######OpenITI# #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار #META# cat: الفقه #META# bkid: 570 #META# الكتاب: المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار #META# bkord: 72 #META# idx: 1 #META# iso: المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الازهار #META# bk: المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار #META# max: 5730 #META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya #META# DownloadDate: 2020-04-16 #META# ConversionDate: 2020-08-11 #META#Header#End# (1) وفي الصحاح ما لفظه: ومقدمة الجيش - بكسر الدال أوله - انتهى ولفظ الشرح الصغير: والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه من قدم بمعنى تقدم. يقال (مقدمة العلم) لما يتوقف عليه الشروح في مسالمة. ومقدمة الكتاب الطائفة من كلام قدم إمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، انتهى. ثم قال: الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب مما خفي على كثير من الناس، انتهى. قال الشيخ لطف الله: قوله: والفرق بين مقدمة العلم...إلخ، ذلك الفرق هو أن النسبة بينهما التباين كلي؛ فإن مقدمة العلم معان، ومقدمة الكتاب ألفاظ، فأما النسبة بين ألفاظ مقدمة العلم يجيء الألفاظ التي تدل على الحد والموضوع والغاية على ما هو المشهور من معنى مقدمة وبين مقدمة الكتاب، وكذا بين المعاني التي هي مقدمة العلم وبين مدلولات مقدمة الكتاب، والعموم من وجه أنه اعتبر في مقدمة الكتاب التقديم، ولم يعتبر التوقف، وعكس في مقدمة العلم، والاجتماع حيث يصدر الكتاب بذكر الحد والموضوع والغاية وصدق مقدمة العلم بدون مقدمة الكتاب حيث لم يصدر الكتاب بذكر ذلك، والعكس حيث صدر بغيرها. انتهى من بعض شروح غير الإمام. (*) يقال بفتح الدال وكسرها والفتح على أن المعنى أن المؤلف أيده الله قدمها إمام المقصود فهي اسم مفعول بالكسر على أن المعنى أنها قدمت شيئا إمام المقصود وهو معاني فصولها ويكون نسبة التقديم إليها مجازا وإلا فالمقدم حقيقة هو المؤلف أيده الله تعالى وذلك كما يقال عيشة راضية والمعنى مرضية ويمكن أن مقدمة بالكسر بمعنى متقدمة في نفسها من غير نظر إلى أنها قدمت شيئا فقد جاء ذلك ومنه المثل (قد بين الصبح الذي عينين) ولا يريدون أنه بين شيئا آخر بل يريدون أنه قد تبين واتضح. يضرب مثلا لمن لم يفهم الأمر مع اتضاحه، أو تعامى عنه فيكون المعنى: أنها متقدمة لا بالنظر أن شيئا آخر قدمها، ولا أنها قدمت شيئا، وعلى الجملة فهي ما يقدم أمام المقصود لارتباط له بها، وانتفاع بها فيه، وفي كونها مقدمة علم أو مقدمة ms0001 كتاب فرق يذكرونه، وهو في الحقيقة اعتباري لا حقيقي؛ لأنهم يقولون: إن مقدمة العلم هي التي يتوقف على معرفتها معرفة مسائله، ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت للانتفاع بها فيه؛ لما بينهما من الإرتباط، سواء توقف عليها أم لا وهذه هي مقدمة كتاب؛ لأن معرفة الفقه أعني: فهمه لا يتوقف على معرفتها، وبينهما ارتباط ظاهر ولها انتفاع فيه، ولا يصدق عليه الآخر وهو كونها مقدمة علم؛ لأن شيئا من الفن لا يتوقف في معرفته على معرفتها، وإن توقف من حيث ترتب جواز العمل بمقتضاه فهو أمر وراء معرفته، ويلو(حاشية سحولي) والله أعلم : أن هذه ليس القصد بها واحدا من المعنيين، بل المقصود بها أمر ثالث غير مقدمة العلم والكتاب، وهي معنى كونها مقدمة بالفتح والكسر، يجب تقديمها على الخوض فيما بعدها؛ لا لأجل توقف فهمه عليها، ولا لأجل الانتفاع بها في فهم شيء منه، بل لوجوب معرفتها أولا، وتوقف استثمار وضع الفقه والعمل به عليها، وهذا معنى ثالث لم أر أحدا لمح إليه وهو المقصود، كما هو المعروف من حالها، ومعرفة فصولها، فيكون معنى مقدمة (هذه مقدمة) أي: لا يجوز إهمالها، أو تقدم شيء عليها والله أعلم. (قال الوالد) أيده الله حين اطلاعه عليه: وهذا المعنى هو الذي قصدناه وقصده صاحب الأزهار انتهى من شرح المقدمة (بلفظه) لسيدي عبد الله ابن الإمام شرف الدين عليه السلام من خطه. (*) ولم يذكر المقدمة غيرنا من المتأخرين. قال عليه السلام: وإنما ذكرناها وإن كانت من علم الأصول، ولا مدخل للأصول في الفروع لوجهين (أحدهما) أنها من أصول الفقه بمنزلة فروض الصلاة ونحوها من علم الفروع، وذلك أن معرفة هذه المقدمة واجبة على كل مكلف يريد التقليد (الثاني) أنها كلام في حكم التقليد وذلك ضرب من العمل. (نجري). ****** PageV01P001 (1) وفي نفي الوسع عن الجهل مبالغة في عدم الجواز لأنه شبه الجهل(1) المكان الضيق الذي لا يمكن دخول المقلد إياه لضيقه، والمراد بالجهل هنا هو الجهل البسيط الذي هو عدم العلم بالشيء، لا المركب الذي هو ms0002 اعتقاد الشيء لا على ما هو به. (بكري). وقيل أراد المركب والبسيط، وهو أولى (. (قرز). (1) فهي من قبيل الاستعارة بالكناية، شبة الجهل بالمجاز الضيق شبيها مضمرا في النفس، ولم يذكر من أركان الشبيه سوى المشبه، وهو الجهل، وأثبت له ما يختص بالمكان الضيق من اللوازم وهو عدم السعة لما يجعل فيه. (شرح بهران). (*) وفي هذه العبارة مجاز يطول الكلام لتحقيقه، ووجه العدول إليه فتركناه. (غيث لفظا). (2) كان الأولى في العبارة أن يقول الآخذ؛ ليعم المستقتى، والمقلد، والملتزم. (فتح). (3) والدليل على وجوب معرفة هذا الفصل: أنه متضمن لما ذكرناه، فالمقلد مع الجهل لا يأمن من أن يكون قد قلد، فيما لا يجوز التقليد فيه أو قلد وهو لا يجوز له، وذلك قبيح، والإقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح. يحيى حميد. ****** PageV01P002 (1) غير المجتهد. (2) وهو المجتهد. (3) الأحكام الشرعية) هي الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة، وما يتفرع عليها ويتعلق بها، مثل الواجب فرض عين وكفاية، وموقت، وموسع، ومضيق، وعزيمة، ورخصة (1) ويتبعها الصحة، والفساد (والبطلان). (4) في الأصولية. (5) واشتقاق التقليد من القلادة لما كان المقلد يجعل القول الذي يتبع العالم فيه قلادة في عنق العالم، أو يجعل قول العالم قلادة في عنق نفسه، فهو في الأول مقلد بكسر اللام، واسم العالم مقلد بفتحها. بكرى. (6) لفظ القبول: متردد بين معان: القول، والاعتقاد، والظن. (بكري). (7) والأولى) في حد التقليد أن يقال: هو العمل (1) بقول الغير، أو الاعتقاد، أو الظن بصحته. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) وبنى عليه في (البيان) في كثير من المواضع، ففي النكاح قبيل الرابع من شروط النكاح، وفي الطلاق قبيل العدة، وفي البيع قبيل البيع الموقوف. من خط سيدنا حسن.(1) والملتزم: من نوى الإلتزام، أي: عزم على العمل بقوله. كما يأتي والله أعلم. (*) مع العمل (قرز) (8) واعترض على هذا الحد بأنه يلزم إذا اتبعنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون مقلدين؛ إذ لم نطالبه بحجة(1) ويلزم فيمن اتبع أرباب المذاهب والشبه أن يكون مقلدا؛ لعدم المطالبة بالحجة، ويلزم فيمن طالبه بالحجة ms0003 فلم يبرز له حجة أن لا يكون مقلدا (2) لأنه قد طالب، وأيضا فإن لفظة القبول مترددة بين معان القول، أو الإعتقاد، أو الظن، ويلزم فيمن طالب بالشبهة واتبع لأجلها أن يكون مقلدا؛ لأنه لم يطالب بحجة، والأولى في حده: هو الاعتقاد، أو الظن، أو العمل بصحة قول الغير، من غير ظهور حجة، ولا شبهة زائدة على حاله أو قوله، وإنما قلنا: زائدة على قوله أو حاله؛ لئلا يخرج عن التقليد من اتبع الغير لأجل قوله، أو ما يرى من حاله، من التقشف والزهادة؛ لأنه قد اتبعه لشبهة، فلا يخرج عن كونه مقلدا، فعرفت صحة هذه الزيادة، وجعل ابن الحاجب التقليد نفس العمل. يحيى حميد. (1) يقال: قد طالبناه بالحجة الموجبة لكون ما جاء به حقا، وهي المعجزة فليس من التقليد في شيء (2) وهو مقلد قطعا، وكذا لو أبرز له الحجة من دون طلب فيبين أنه مقلد، وليس كذلك مطلقا، وكذا أو أبرز له الدليل بمطالبة أو غيرها (*) ولا شبهة وتكون الحجة ظاهرة. ****** PageV01P003 (1) فإن قلت: هلا جاز التقليد في جواز التقليد؟ قلت: إن (مسألة) جواز التقليد الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم، فمن سلك طريقة التقليد فيها لا يأمن أن يقلد المخطي الآثم، والإقدام على ما هذا حاله قبيح عقلا وشرعا، فلا يجوز للمكلف الأخذ بجواز التقليد إلا بالعلم. (غيث). (2) كالفقه والفرائض. (3) وتسميتها بذلك ظاهرة، أما أصول الدين فلأن معنى الدين هو الإتيان بالواجبات، واجتناب المقبحات على معرفته تعالى؛ لأنه إنما ينظر المكلف إذا علم أن له ربا خلقه وأنعم عليه، يثيبه إذا أطاعه، ويعاقبه إذا عصاه، وهو لا يعلم ذلك إلا من أصول الدين. وأما أصول الفقه؛ فلأن مسائل الفقه مأخوذه منه. وأما أصول الشرائع فلأن سائر أحكام الإسلام إنما يثبت بعد الإقرار بها. شرح السيد أحمد لقمان. (*) كمعرفة الباري جل وعلا(1) يقال: لأن الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم، ولا يأمن المقلد الخطأ. يحيى حميد. والعارف للحق لا يكون مقلدا ولو اتبع غيره. (مضواحي). (1) وقدمه، ومعرفة صفاته وأسمائه، ms0004 ومعرفة النيران والوعد والوعيد، وما يتعلق بذلك. شرح (كافل). (4) لان الأصل) في التقليد التحريم إلا ما دل عليه دليل، ولم يرد دليل إلا في الفرعيات العمليات فلا يقاس عليها غيرها. فايق. (*) وهو علم يتوصل به إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية(1) ذكره ابن الحاجب.(1) فلا يقلد العالم في كون الأمر للوجوب أو الندب ونحو ذلك؛ فالوجوب نحو قوله تعالى:{أقيموا الصلاة وآتو الزكوة}، والندب مثل قوله تعالى:{فكاتبوهم إذا علمتهم فيهم خيرا} وقوله تعالى:{وأشهدوا إذا تبايعتم}. ****** PageV01P004 (1) وإنما منع التقليد في أصول الشرائع إما لأنه يشترط فيها العلم فلا يكفي الظن، أو لأنه معلوم من الدين ضرورة ( راوح). (*) وسميت أصول الشرائع لوجوبها في كل شريعة (*) كالأركان الخمسة. (2) لأن المحق ناج. (3) الرسي (رواية مغمورة؛ لأن أصوله ونصوصه تقتضي خلافه). (4) البلخي (في أحد قوليه). (5) وهي ترجع إلى الجوارح والأعضاء، سواء كان الإعتقاد مع العمل مطلوبا أم لا، نحو قولكم: الوتر مندوب، وصلاة العيد واجبة، ونحو كون أجرة الحجام (والحمامي ) والشفعة، وغيرهما مشروعة، فهذه المسائل فرعية؛ لتفرعها في ثبوتها على الأدلة الشرعية، وعملية؛ لأنها ترجع إلى العمل فيها. (*) (والفرق) بين العملية والعلمية: أن المطلوب في العملية هو العلم، والتقليد فيه غير ممكن، والمطلوب في العملية العمل، والتقليد ممكن، وهذا هو الفارق بين مسائل الفروع والأصول القطعية، حيث انعقد الإجماع على جواز التقليد، دون مسائل الأصول. (شرح أثمار). (6) وحقيقة) الشفاعة في اصطلاح المتكلمين:سؤال منفعة الغير، ودفع مضرة عنه، على وجه يكون مقصود السائل حصول ذلك لأجل سؤاله. غياصه (*) هل هي للمؤمن والفاسق ؟ أم للمؤمن فقط؟ لأن ذلك فرع على ثبوت الشفاعة. وكذلك (مسألة) الإجماع هل هو حجة أو لا؟ وهل يفسق مخالفة أو لا؟. (*) عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا أشفع إلا لمن دخل الجنة، ويزيدهم الله بها نعيما إلى نعيمهم، وسرورا إلى سرورهم) والدليل على ذلك قوله تعالى: (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع لأحد من الظالمين. ****** PageV01P005 (1) لأنها ms0005 مترتبة على كون الإجماع حجة قطعية. (2) أو قطعي يحتمل التأويل. (بيان). (3) قوله: من نص أو قياس، النص الظني كأخبار الآحاد، مثل حديث الأوسق، ونحو قوله تعالى: {ثلاثة قروء} لاشتراك اللفظ. (4) والقياس الظني كقياس الأرز على البر في تحريم الربى. شرح. وكقياس الخبز على البرفي تحريم الربى. القياس قطعي وظني، فالقطعي ما اتفقوا في علة أصله، والظني ما اختلفوا في علة أصله. (5) كبيع أم الولد، دليله قطعي عند الهادي عليه السلام، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في مارية القبطية: أعتقها ولدها، ورواية ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له ملك مدة حياته، فإذا مات فهي حرة) وروى سعيد بن المسيب عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في أم الولد: (لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ويستمتع منها مولاها مدة حياته، فإذا مات عتقت). شرح يحيى حميد. (*) (ولقائل أن يقول): ليس هذا مما نحن فيه؛ لأن الكلام فيما يجوز التقليد فيه، ولعله أراد تبيين القطعي من حيث هو. (مرغم). ****** PageV01P006 (1) ولا يحتمل التأويل. (بيان). والمأول ما يراد به خلافه ظاهر كقوله تعالى:{وهو معكم...}إلخ؛ فالمراد القدرة والعلم لا الذات، أو المراد الحفظ والرعاية. وكقوله:{واخفض لهما جناح الذل} فلا يمكن حمله على الظاهر؛ بل الخضوع وحسن الخلق. والتأويل: صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه؛ لقرينة عقلية أو مقالية، فالعقلية: كتأويل اليد والعين ونحوهما في القرآن بالنعمة والعلم، والمقالية(1): كصرف ما ظاهره التجسيم من الآيات أجمع؛ بقرينة قوله:{ليس كمثله شيء} كافل وشرحه. (1) كوجوب الوضوء بقوله:{إذا قمتم إلى الصلاة} يعني: في تفاصيله وكيفيته لا في جملته (بيان) فلا يجوز التقليد فيه. شرح.. معنى. (2) كالقرآن. (3) كخبر معاذ(1) حين وجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن(2) وكخبر المجوس (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) وكأخبار الربى، والفرار من الزحف. وا بل. (1) فقال له: (بم تحكم) ؟ قال: بكتاب الله. قال: (فإن لم تجد) ؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: (فإن لم تجد) ؟ قال: أجتهد رأيي. قال ms0006 صلى الله عليه وآله وسلم: (الحمد لله الذي وفق رسول رسوله). (اه فايق مضواحي) (2) وكتحريم الربى في الأشياء الستة المنصوص عليها منه صلى الله عليه وآله وسلم. (كافل). (*) غير المحتمل. ****** PageV01P007 (1) يعني: الخلاف في الملتقى بالقبول هل قطعي أم لا الأصح قطعي. تلخيص. (وقيل ظني). (2) وذلك إجماعهم على أن من أثبت ميراث ذوي الأرحام أثبت الرد، ومن نفاه نفاه، وكإجماعهم على جر الأم الولاء إلى عصبتها من النسب. تلخيص. وإن كان الإمام محمد بن المطهر أثبت الرد، ونفي ميراث ذوي الأرحام. (3) كقياس العبد على الأمة في تنصيف الحد. (4) كقياس المجنون على الصبي في الولاية. (5) أي: متواتر أو متلقى بالقبول على خلاف فيه. (6) العقلي الضروري: ما لا ينتف بشك ولا شبهة، كالعلم بأن النفي والاثبات لا يجتمعان. والاستدلالي: ما ينتفي بشك أو شبهة، فيحتاج إلى دليل، كالعلم بأن العالم محدث، ولهذا خالف فيه كثير من العقلاء، فيحتاج إلى دليل، وكذا الكذب الضار، فإن قبحه ضروري، يقاس عليه ما لا يضر، فيكون قبحه ضروريا بدلالة العقل، وكقياس حد من سكر بغير الخمر على الخمر. (*) مثال القياس العقلي: قياس العالم على أفعالنا، كالبناء في الحاجة إلى المحدث، بجامع الحدوث، وهذا استطراد، وإلا فما عليه العقل خارج عن دائرة ما يجوز فيه التقليد، كما هو ظاهر. (تكميل). (7) قياس اللواط على الزنى في الحد، والجامع بينهما الإيلاج في الفرج. (8) ليس إلا قيدين فقط. (9) بل يجب عند تضييق الحادثة (قرز) ****** PageV01P008 (1) جعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر من معتزلة بغداد. (2) يجب عليه البحث عن دليل المسئلة ويعمل. (بستان). (3) أي: دليله من الكتاب والسنة. (4) لم ينظر بعد ذلك. (5) اسمه محمد بن عبد الوهاب. (6) قبل الخلاف (. تلخيص) (*) ومن بعدهم. (7) من (المفتي). (8) من المستفتي. (9) على الحكم من دون طلب دليل، ولا ألزموا طلبه، ولا خصصوا الدليل، بل كانوا يفتون عموما. (10) والدليل على ما اختاره أهل المذهب من عدم جواز التقليد للمجتهد مطلقا. المذهب، وهو قول الأكثر: أنه متمكن من تحصيل العلم أو الظن بالأدلة والأمارات، فهو متعبد بما أدى إليه اجتهاده، ms0007 ولا يجوز له الرجوع إلى غيره، بخلاف غير المجتهد فإن فرضه التقليد؛ لعدم تمكنه مما يتمكن منه المجتهد، ولقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). (شرح بهران). (*) فإن قيل: إنه يفهم من قوله: لغير المجتهد عدم جواز التقليد للمجتهد، فهلا استغنى عن التصريح بالمفهوم؟ وهو قوله: لا له؛ لأن هذا الكتاب مبني على الاختصار؟ قلنا: إنه وإن كان الأمر كذلك إلا أنه صرح بالمفهوم ليترتب عليه الكلام الواقع بعده. (بكري)؛ لأن قوله: ولو وقف على نص أعلم منه تأكيد لعدم جواز تقليد المجتهد لغيره. وقوله: ولا في عملي يترتب على علمي عطف على قوله: لا له. (بكري) (*) وذلك لأن التقليد بدل من الاجتهاد، ولا يجوز العدول إلى البدل مع إمكان الأصل، كما لا يجوز التيمم مع إمكان التوضئ، ونظير هذه المسألة التقليد في القبلة، وفي دخول الوقت في الغيم، وفي (مسألة) الآنية التي فيها متنجس؛ فإنه لا يجوز مع إمكان الاجتهاد بالتحري، والنظر في الأمارات إلا أن يخشى فوت الوقت، ومما نحن فيه أنه ليس للمقلد العمل بقول الغير في حكاية مذهب إمامة تخريجا، مع كونه يمكنه الترجيح؛ لأن ذلك فرع من الاجتهاد، فإذا أمكنه لم يجز له التقليد. (بستان). (*) ولو فاسقا (قرز) ****** PageV01P009 (1) المطلق لا المقيد. (2) قلت: وبلغنا عن حي الإمام يحي بن حمزة عليه السلام أنه لما طلق حي الشريفة بنت محمد ابن الهادي ثلاثا لم تخللها رجعة، وكان مولعا بها ولعا عظيما راجعه بعض العلماء في ذلك بقول الهادي عليه السلام في أن الطلاق لا يتبع الطلاق، وأن الهادي نعم المقلد، وأكثر أهل اليمن على مذهبه في ذلك، فقال الإمام يحيى في ذلك مع شدة رغبته في المراجعة: إنه لا يسعنى العمل بغير اجتهادي، وكان يرى خلاف قول الهادي عليه السلام. قلت: ولله در العلماء العاملين بما علموا. (بستان). (3) الشيباني. (4) ولو غير صحابي. (5) ولو غير صحابي. (6) واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) وحقيقة الصحابي: من طالت ملازمته للنبي صلى الله ms0008 عليه وآله وسلم متبعا له، وبقي على ذلك بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات. (7) للكرخي، والأصم. (8) إلا أن تضيق الحادثة( ) فإنه يجوز (1) له العمل بقول غيره اتفاقا. (بيان)، وقواه (الشامي)، وعليه قوله تعالى:{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.( ) (وخشي فواتها جاز على المختار). بل يجب، (و(قرز)ه (حثيث). (قرز) (1) كتكبير الجنازة. ****** PageV01P010 (1) ترتب جواز لا ترتب صحة، فيجوز التقليد فيه، والأحكام الشرعية مترتبة على معرفة الله تعالى، وصدق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وجاز التقليد فيها. فايق؛ ولأنه ترتب صحة فجاز التقليد فيه. مضوا حي. هذا وهم ظاهر؛ لأنه مترتب على جواز وصحة أيضا، وأيضا لا يصلح التقليد إلا بعد دليل الجواز من السمع، وكل ذلك مترتب على ثبوت الشرعيات، ولا يجد المدعي إلى الفرق سبيلا، وهذا بعد التسليم إن الامتناع بذلك إنما هو لترتبه عليه جوازا لا صحة. (2) وذلك كسفك الدماء، وسبي الفروج، وأخذ الأموال على جهة الغنيمة؛ لأن هذه الأشياء لما كان الأصل في إباحتها المعاداة، وفي عدم إباحتها الموالاة، كان طريقها القطع. (*) لعله يريد بالواجب الموالاة مع العلم بإيمان الشخص بما يظهر من حاله، وبالجائز الموالاة لمن ظاهره الإيمان، ولم يعلم إيمانه بيقين، وكذا المعاداة مع العلم بكفر الشخص أو فسقه بما يظهر من حاله، إذا قلنا: إنها لا تجب عند التهمة، وإن قلنا بوجوبها مطلقا، كما هو ظاهر فهي تكون جائزة، وجعل في التكملة موالاة من ظاهره الإيمان واجبة، ولم يفرق فينظر ؟. وقيل: الواجب الاعتقاد في القلب، والمحبة الجائز الإظهار باللسان حيث لم يتهم. ولو قيل: الواجب هي الموالاة لمن علم إيمانه ولو باعتبار الظاهر، والجائز هي المعاداة؛ لأن الله تعالى إنما نهى عن مودتهم وموالاتهم في قوله تعالى:{يوادون من حاد الله} وقوله تعالى:{لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء} وقوله تعالى:{لا ينهاكم الله عن الذين} إلى قوله:{أن تبروهم}. ****** PageV01P011 (1) الواجب اظهارها عند التهمة والجائز عند عدم التهمة والمرد بالجائز والواجب من الموالاة هو الاعتقاد في الأول عند خوف التهمة الجائز ما عداه وهو الاظهار باللسان. ms0009 (بيان). (2) من جنسه لا من عينه. (3) واحترام دمه أو ماله،. (كافل). (4) ولو بشهادة عدلين في دون حكم. (5) بالاختيار، أو العلم، أو الرجوع إلى الأصل. (نجري) (قرز) ****** PageV01P012 (1) ولو شهد عدلان أنه قد خرج عنه لم يعمل بذلك حيث لم ينضم إليه حكم. (نجري) (قرز) (*) فعلى هذا للمأمور أن يصلي على مسلم قتله بأمر الإمام، ما لم يعلم فسقه، والأصح أن يقال: إن قول الإمام كدليل دل المقلد على الكفر ونحوه، فيكون كحكم الحاكم بوجوب القصاص والرجم، كما ذكره المنصور بالله في باب القضاء فيجب العمل به؛ إذ من البعيد أن يفعل ذلك وهو لا يعتقد السبب، وقد ذكر معناه (النجري) في شرح المقدمة على البيان، وهو الذي اختاره الإمام المهدي في تكملة البحر، ولعله يكون رجوعا عن الذي في (الغيث). يحيى حميد. ولفظه قوله: ولو بشهادة عدلين. يعني: حيث لم ينضم إليها حكم، فأما بعد الحكم فالواجب علينا اعتقاد حقيقته، كما إذا حكم الحاكم باستحقاق رجل الحد سرقا (أو شربا) أو قاذفا، أو ردة، إلا أن هذا الاعتقاد بالنسبة إلى ظاهر الشرع، وإن كنا نجوز أن يكون في نفس الأمر على خلاف ذلك، فذلك التجويز لا يمنع من هذا الإعتقاد، كما نعتقد أن الفاسق الذي غاب عنا باق على فسقه، وإن كنا نجوز تغير حاله إلى الصلاح ونحو ذلك. من مقدمة (البستان) على (البيان) ل (النجري) رحمه الله تعالى. (*) ولا يجوز التعليق في ذلك لترتبه على العدالة بالفسق الذين لا بد فيهما من العلم،. (قسطاس). ****** PageV01P013 (1) مع إرادة المضرة بالغير، وإزالة النفع عنه متى أمكنه ذلك، لا الوحشة التي تكون بين كثير من الفضلاء من غير إرادة مضرة فذلك ليس بعداوة، ويجب دفعه بما أمكن. (ذكره في البحر) (*) حيث كان في دار الإيمان، أو في دار الكفر، حيث فيه علامات الإسلام. (2) كالإهانة، والتعظيم، والغسل، والقبر، ونجاسة رطوبتهم،. (بيان) من البيع. (*) فأما ما يأمر به الأئمة أو من هو في مقامهم من حرب الباطنية أو المطرفيه ونحوهم ؟ ففي (الغيث) أنهم إنما يأمرون بالقتل ms0010 ونحوه دون الاعتقاد، فكان كالأمر بالحد، وإلا تعذر المقصود بالإمامة من الجهاد والحدود، والصحيح ما ذكره المنصور بالله * أن قول الإمام كالدليل؛ إذ يفيد العلم الشرعي، كحكم الحاكم في القصاص والحدود. (قرز) (*) من أخذ أموالهم، ونجاسة رطوبتهم. (بستان). (3) والدليل على وجوب معرفة هذا الفصل أن في العلماء من لا يجوز تقليده، فالمقلد مع الجهل لا يأمن أن يكون قلد من لا يجوز تقليده، وذلك قبيح والاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح، فيجب على كل مكلف الوصول إلى العلم، وهو أن يعلم يقينا عدم جواز تقليد الجاهل والعالم غير العدل. يحيى حميد. (4) ويكفي الظن في حصولهما فيه. (5) احتراز من المقلد فإن تقليده لا يجوز؛ لعدم المزية فيه كأعمى يقود أعمى (*) (حقيقة الاجتهاد): استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي بالاستدلال. وحقيقة المجتهد: هو العالم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلة بالاستدلال. ****** PageV01P014 (1) والنبط بالتحريك : الماء يخرج من البئر أول ما تحفر، وإنباطه واستنباطه: إخراجه واستخراجه، واستعير لما يخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني. والتدابير، فيما يعظم فيهم. كشاف من قوله:{يستنبطونه} (*) أي: استخراجها. (2) للأفعال الشرعية. (3) ما) أفاد العلم. (4) ما أفاد الظن، وهي العلة التي تجمع بين الأصل والفرع، كاختلاف الجنس في الربى. (5) وذلك لأن الادلة من الكتاب والسنة عربية الدلالة فلا يتمكن من استنباط الأحكام منها إلا بمفهوم كلام العرب إفرادا(1) وتركيبا والذي يحتاج منها قدر ما يتعلق باستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. شرح كافل.(1) بأن يعرف معاني مفرادات كلامهم وذلك باطلاعه على ما نقله أئمة اللغة كالصحاح وغيره [القاموس، والمحيط] وقوله: (تركيبا) بأن يعرف معاني مركبات كلامهم، وذلك لمعرفة معاني النحو والتصريف. (6) ولا يشترط أن يعرف جميع اللغة، ويتعمق في النحو والتصريف حتى يبلغ الخليل وسيبويه، بل يكفيه ما يعرف به معاني الكتاب والسنة فأما علم المعاني والبيان، ففي كلام الزمخشري ما يؤخذ منه اعتبارهما، ومال إليه بعض المحققين، ورجح الإمام المهدي عدم اعتبارهما (قرز) (7) فيكون مجردا فيه، متعلما ما يحتاج إليه من أحوال الإعراب، والاشتقاق، والإسناد، والحذف، والإضمار، ms0011 والتقديم، والتأخير، والفصل والوصل، والأوصاف، والحقائق، والمجازات، والكنايات، والمشبهات، ونحو ذلك، وما يمكن معرفة أحوال الخطاب، وكيفية الاستدلال به. وأما الفقه فلا يحتاج أن يعلم منه إلا ما كان قطعيا، وأما الاجتهادي فليس العلم به من علوم الاجتهاد؛ لأنه نتيجة الاجتهاد (منهاج القرشي). (8) ومعاني وبيان. ****** PageV01P015 (1) قال في البيان): واعلم أن المجتهد لا يكتفي بالنظر في تلك الخمسمائة الآية على ما قيل إلا بعد إحاطته بمعاني سائر القرآن الكريم؛ إذ قبل النظر فيه يجوز أن يكون فيه حكم شرعي مخصص، أو ناسخ، أو غيرهما، وليس له أن يقلد مجتهدا غيره؛ إذ لا حكم في ذلك الباقي؛ إذ الغرض أنه مجتهد فلا يجوز له التقليد (*) والمراد بالآية الكلام المرتبط بعضه ببعض، وإن كان أكثر من آية اصطلاحية. (تكميل) (قرز) (2) أي: خالص الأحكام الشرعية. (3) الظواهر ما تحتمل التأويل كقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} فإنه يحتمل النظر، أو الوطء أو غيرهما. والصرائح التي لا تحتمل التأويل كقوله تعالى: {أقتلوا المشركين} ومثل قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}. (4) اسمه أبو سعيد محمد بن المحسن بن كرامة الجشمي صاحب السفينة، وهو عدلي من كبار الشيعة، فإنه في تفسيره المسمى بالتهذيب استنبط من كل آية من القرآن حكما شرعيا اصطلاحا، فإنه أولا يأتي بالآية جميعها، ثم بعد تمامها يقول: اللغة، ثم يقول: الاعراب ويبين ما يشكل في إعراب الآية، ثم يقول: المعنى، ويبين معاني الآية، ثم يقول: الأحكام. ويبين ما يستنبط من الآية من الأحكام الشرعية، وعلى هذا جرى في القرآن جميعا. شرح (بكري). ويبين النظم، وهو ارتباط الآية بما قبلها، وما بعدها. ويذكر سبب النزول. والقراءات ووجهها. ونحن الآن في صدد طبعه، وأخراجه، وقد توفر لنا أكثرة، ولم نعثر على تتمته إلى الآن، والذي ينقصنا هو من الشعراء إلى غافر. نسأل الله الإعانة على طباعته كاملا. ****** PageV01P016 (1) فمن نقلها إلى كراسه وأفردها كفاه ذلك. ذكره السيد محمد بن إبراهيم الوزير. (2) المراد السور (قرز) فعلى هذا لو مضى على القرآن جميعا حتى لم يبق إلا سورة الناس كفى على هذا ms0012 الظاهر. (مفتي) (*) أو أكثره. (3) قيل: وهي ألف ألف حديث، وقيل: سبعمائة ألف حديث (ذكره في صدر كتاب الحج في الانتصار) (*) قولا، وفعلا، وتقريرا. (4) فإن قيل: الذي يحفظ ذلك لا يأمن أن يكون في غيره مخصص لعموم، أو تقييد لمطلق، أو نحوهما فلا يقتصر على ما فيه. قلنا: إن الذي جمع السنن ونحوها قد أفرغ جهدا في جميع الأحكام، وكما أن خبره يفيد الظن فيصح العمل به، كذلك خبره بأنه لا يوجد من الصحيح في أخبار الأحكام غير ما جمعه في كتاب. (غيث). (5) وهي خمسة البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وموطأ مالك، وسنن أبي داود. (6) في المذهب وغيره. (7) أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان عليه السلام، وأمالي أحمد بن عيسى عليه السلام، قال بعض علمائنا: شرح نكت القاضي جعفر تكفي المجتهد. (تكميل). (*) ولا بد أن يكون مع كمال هذه العلوم الاجتهادية ذا جودة، وفطنة، وذكاء حتى يمكنه الاستنباط، وإلا فكثير ممن جمع هذه العلوم لا يتمكن من الاستنباط. ****** PageV01P017 (1) وعلى هذا لو حصل له أحد الطرق الأربع، أقواها قراءة الشيخ على التلميذ، أو التلميذ على الشيخ مع قول الشيخ: سمعت ما قرأت، ثم قول الشيخ: قد أسمعت هذا الكتاب(1) وسواء قال: بنفسه، أو وضع عليه خطه، ويسمى مناولة، وكذا لو كتب إليه أنه قد أسمع الكتاب الفلاني. قلت: وهو نوع مناولة، فإن سمع ولم ينكر، ولا قال: سمعت، أو وجد نسخة ظن أنه قد أسمعها، لا أمارات فيها جاز العمل لا الرواية في الأصح، فإن قال: أجزته، أو أروه عني لم تجره الرواية ما لم يقل: قد سمعته. (معيار، و(بيان معنى) (1) فاروه عني، أو ثم يعطيه إياه فيجوز العمل بما فيه. (بيان). (2) كالشفاء، والأنوار للإمام المهدي. (3) وهي أربعة عشر مسألة، وقيل: ستون. وقيل: عشرون. وقيل: خمسة عشرة. (*) مسائل الإجماع أربع عشر: (الأولى): فساد الحجج بالجماع قبل الوقوف. (الثانية): سهم بنت الابن السدس مع بنت الصلب، بالنص على أنها في مسائل الإجماع. (الثالثة): إجماع الصحابة والتابعين على حد شارب الخمر، وإن اختلفوا في تقديره. ms0013 (الرابعة): سهم الأخت لأب النصف إذا انفردت. (الخامسة): سهم الأختين لأب فما فوقهما الثلثان إذا انفردن. (السادسة): سهم بنتي الابن فما فوقهما الثلثان إذا انفردن عن الحاجب والمعصب. (السابعة): بيع أمهات الأولاد لا يجوز وخلاف الناصر. (ينظر) خلاف الإجماع. (يقال: قد سبقه الإجماع على هذه المسألة). (الثامنة): سهم بنت الابن النصف؛ إذ انفردت. (التاسعة): توريث عمر الزوجة من دية زوجها. (العاشرة): أن دية الخطأ يجوز أخذها في ثلاث سنين إما أثلاثا، أو الثلاثة الأرباع في سنتين، أو النصف، والأقل يلحق الأكثر في التقديم والتأخير،. (الحادية عشر): قال الإمام القاسم: إن بلاد العرب من الغرب إلى أقصى اليمن عشرية من عمان إلى تيماء، والبحرين، وتخوم أرض الشام، والقادسية، وحلوان كلها عشرية. (الثانية عشر): أن بلاد العراق، وخراسان، وخوارزم، فالري، وجيلان، وديلمان، ونجران خارجية بإجماع السلف. (الثالثة عشر): بيع الدرهم بدرهمين. (الرابعة عشر): مسئلة العول وهو أن أمير المؤمنين علي عليه السلام وابن مسعود، وأبا بكر أجمعوا على أن من ترك عمته وخالته للعمة الثلث، وللخالة الثلث، وتابعهم العلماء، وخالفهم بشر ابن غياث، وهو خلاف الإجماع من مثبتيي ميراث ذوي الأرحام. ****** PageV01P018 (1) قال في الفصول: المراد القطعي لئلا يخالفه. (2) لا يشترط التواتر، ولو آحاديا. (*) وزاد في الفصول: وكل قاطع شرعي، وقضية العقل المراد بها البراءة الأصلية ونحوها عند انتفاء المدارك الشرعية، وأصول الدين ولا تشترط العدالة، والذكورة، والحرية، ومعرفة فروع الفقه، وأسباب النزول، وسير الصحابة، وأحوال الرواة جرحا وتعديلا. (فصول). ****** PageV01P019 (1) أي: تتبعناها. (*) في كتاب الانتقاد. (2) مسألة) والمعتبر إجماع (1) أهل العصر، فما وقع بعده من خلاف فلا حكم له عند الأكثر، وأما إذا خالف عالم في مسألة، ثم انقرض قوله فيها، ولم يبق له فيها اتباع(2) يعملون بقوله؛ بل أجمع المتأخرون على خلافه كابن أبي ليلى(3) ونحوه (4) فقال المؤيد بالله، والأكثر: لا يعتد بخلافه، ولا يجوز العمل به؛ لوقوع الإجماع على خلافه وقال المتكلمون، وبعض الحنفية: إن خلافه باق، وإنه يعتد به، ولا يكون الإجماع(5) بعده حجة. وي حميد والإجماع حجة لا تجوز مخالفته. ms0014 (1) (يعني: المجتهدين منهم لا الذي لا تمييز لهم اتفاقا وفي المميزين الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد خلاف بين أهل الأصول، وهذه المسئلة من فروض المجتهدين فقط. (بيان). (2) المراد به لم يبق له اتباع مجتهدون، فأما إذا بقي له اتباع لا يعتد بهم في الإجماع، واتفق مجتهدوا العصر سوى أولئك الاتباع على خلاف قوله، فهو كمن لم يبق له اتباع أصلا، وقيل:إن القول لا ينهدم بموت قائله فلا ينعقد الإجماع بعده. وقيل وهو الأصح إنه لا عبرة به، فإن انعقاد العصر التالي مبطل لقول ذلك العالم، الذي كان في العصر الأول؛ لأن العبرة بأهل العصر، والميت ليس منهم. (بستان بلفظه). (3) أن شهادة الفقير غير مقبولة.(4) كما روي عن طاووس أن العبد يرث سيده إذا مات، وقد انقرض خلافه بموته.(5) وقواه الإمام المهدي في المعيار، واحتج له. (3) قيل: أربعة عشر. وقيل: اثنا عشر، وقيل: ثمان. (4) في الكتاب والسنة. ****** PageV01P020 (1) فيعرفها بحيث يعرف إنما أدى إليه اجتهاده ليس مخالفا للإجماع، أعني بأنه يعلم أنه موافق لمذهب صحيح، أو يعلم أن هذه المسألة حادثة لا خوض فيها لأهل الإجماع. والخطر في مخالفة الإجماع إنما يعظم إن صح استدلال قاضي القضاة بقوله تعالى (ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى) قطعي بفسق من خالفه، وأما إذا اختار قول الإمام المهدي في المنهاج: إنه ظني فلا سبيل إلى القطع بفسقه. ذكره مولانا عليه السلام في الغايات. (2) ويكفي في ذلك مختصرا، قال (الدواري): كالفايق للرصاص، والتقريب للقاضي شمس الدين. قلت: وينبغي أن يعتبر التحقيق فيه خاصة إذ هو قطب رحا الاجتهاد؛ لأنه لا يقدر على استنباط الأحكام على الوجه المعتبر إلا ذو القدم الراسخ. شرح حابس لفظا. (3) مثل قوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} مخصص باشتراط الحرز، ونحوه. (شرح فتح). وقوله تعالى: {أقتلوا المشركين} مخصص بتحريم قتل من ضربت عليه الجزية. ****** PageV01P021 (1) كقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} فإنه مجمل، وبين بالسنة فيما يجب، وفيما لا يجب، والمطلق، والمقيد، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم (في الإبل زكاة) قيد بالسائمة. (2) والمطلق، والمقيد. (3) كنسخ ms0015 كتاب بالكتاب (1) ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، وأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به.(1) مثل قوله تعالى:{متاعا إلى الحول} نسخها قوله تعالى:{أربعة أشهر وعشرا}. فائق. (4) مسألة وشروط النسخ أربعة) الأول: أن لا يكون الناسخ والمنسوخ عقليا، مثال الناسخ العقلي: ارتفاع التكليف بالنوم، والسهو، والجنون. ومثال المنسوخ العقلي إباحة ذبح الحيوان، وإيجاب الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، فرفع الحكم على أحد الوجهين لا يكون نسخا شرعيا، وكذلك كل حكم لا يتغير وجه وجوبه وقبحه، كوجوب قضاء الدين ومعرفة الله تعالى، وقبح الظلم والجهل ونحوهما، فإنه لا يصح دخول النسخ عليه لامتناع تغير حكمه. (الشرط الثاني) أن لا يكون الذي يزيله الناسخ صورة مجردة، كنسخ صورة التوجه إلى بيت المقدس، فإن الناسخ للتوجه إليه لم تنسخ صورة التوجه، وإنما أزال وجوبه فقط، وكذلك كل منسوخ، فإنه لا يزيل الناسخ صورته، وإنما ينسخ وجوبه فقط، فإنه يستحيل أن تزيل صورة فعل بناسخ شرعي، وإنما يزيل به الحكم، وهذا الشرط شرط لصحة النسخ لا لوقوعه. (والشرط الثالث) أن يتميز الناسخ من المنسوخ، فيكون الناسخ مخالفا للمنسوخ بوجه، أما لو لم يخالفه كان إياه، نحو أن يأمر الشارع بصلاة ركعتين في وقت مخصوص، ثم يقول: قد نسخت تلك الركعتين، وأمرتك بصلاة مثلهما قدرا وصفة في ذلك الوقت، فإنه لا يتميز الناسخ من المنسوخ في هذه الصورة. (الشرط الرابع) أن ينفصل عنه فيكون الناسخ منفصلا لا متصلا، احتراز من رفع الحكم بالغاية، نحو قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فإن الغاية رافعة لوجوب الصيام، لكنها متصلة بالجملة فلم تكن ناسخة. انتهى من (معيار العقول في علم الأصول) قال في التلخيص ليحيى حميد: لا يجوز النسخ قبل إمكان الفعل، نحو أن يقول: حجوا هذه السنة، ثم يقول قبل دخولها: لا تحجوا خلافا لابن الحاجب. ****** PageV01P022 (1) الأحكام الشرعية. (2) الأحكام العقلية. (3) نحو أكرم والديك، والقرينة الدالة على عدم التكرار، نحو أقتل زيدا. معيار (*) ومن أمثلة التكرار {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} {والزانية والزاني فأجلدوا} {وإن ms0016 كنتم جنبا فاطهروا}. (4) كقوله تعالى: {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} لأن الفاء للتعقيب. (5) منها: أنه لا يختص بالصحابة، وأنه لا ينعقد مع وجود خلاف مجتهد صحيح لم يعترض. ومنها: إذا عرض قول ثالث كان مخالفا للإجماع مطلقا سواء كان أخذا من كل قول بطرق أم لا، على أحد قولي السيدين. تلحيص، والصحيح أنه لا يكون مخالفا. (قرز) (6) الآتي ذكرها. (7) كقياس الذرة على البر. (8) قياس الأرز على الذرة. (9) لأن هذه الثلاثة لا تحتاج إلى تعلم وتفكر في دقة النظر، بل هي ظاهرة جلية؛ لكن يكفي في معرفتها الإطلاع عليها، بعد حصول هذه الطرق (في السند). (من خط سيدي حسين الكبسي). ****** PageV01P023 (1) وذلك لأنه يحتاج إلى التعلم عن الشيوخ، وكثرة الدراسة والتفكر لدقة معانية، ولا يكفي فيه مجرد الإطلاع، ولمثل هذا الوجه صعب على الأصول الفقه، وكان أكثر صعوبة من علم العربية، ومن ثم بالغ الإمام في صعوبته حتى قا ل: ودونه خرط القتاد، يعني: أن أهون من تعلم أصول الفقه خرط القتاد، والقتاد الشوك،. شرح. (2) وهو الصنبه، شجر دون الطلح به شوك ملتو، يشبه شوك الورد، إلا أنه أعظم منه، وخرطه باليد يشق؛ لأنه يهر اليد، وما يتعلق بها. (*) وهو الحوجم. (3) الكدح: جهد النفس في العمل، والكد فيه حتى يؤثر، من كدح جلده إذا خدشه. كشاف (بلفظه)، من قوله تعالى: {إنك كادح}. (*) أي: أمعن النظر. (4) أي: بلغ مراده. (5) تنبيه) ولا يشترط في الاجتهاد العدالة، كما يشترط في الأخذ عنه، ولا الذكورة، والحرية، ولا معرفة الفروع الفقهية، ولا أسباب النزول، ولا معرفة سير الصحابة، وأحوال الرواة جرحا وتعديلا، ولا أخذ (البرهان) من المنطق. (6) ليس العهدة عليه إلا إذا أرسل، أما مع ذكر الرجال فالعهدة علي السامع، والعبرة بمذهبه في صحة الحديثن فيما يرجع إلى الجرح والتعديل؛ إذ مذهب المصنف قد يكون مخالفا في الجرج والتعديل، فلو كان العهدة عليه لكان قد قلده في الجرج والتعديل، ولا يجوز التقليد كما قررنا. (*) إذا كان موافقا في المذهب (قرز) ****** PageV01P024 (1) لأنه يتوقف عليه ms0017 معرفة الشارع من حدوث العالم وافتقاره إلى الصانع، وأيضا كيف يمكن الاستدلال على حكم شرعي الاستدلال بآية من القرآن، أو حديث نبوي، وهو لا يعلم أن الرسول صادق فيما جاء به فيكون في استدلاله بمنزلة الكاذب. (2) كعدالة إمام الصلاة. (بستان)، وهو عدم فعل الكبيرة، وعدم الإقدام على فعل الصغيرة جرأة، ولا يجب الاختبار بل التوبة كافية.(قرز) (*) غير أخرس. وقيل:لا فرق. سيدنا محسن بن حسين الشويطر رحمه الله. (3) أي: أقواها. (4) يخرج الكافر. (5) يخرج ما يذم به شرعا (*) يخرج الفاسق. (6) يخرج ما يذم به عرفا (*) [ذو] المرؤة: الذي يصون نفسه عن الأدناس، ولا يهينها عند الناس. وقيل: الذي يحترز عما يسخر به ويضحك منه. وقيل: الذي يسير بسيرة أمثاله من أهل زمانه، ذكر التفسير الأول والآخر في (حياة الحيوان للدميري). (*) المرؤة: صيانة النفس من الرذائل والأدناس، والبعد عما يشين في عرف الناس. وهذه هي المعتمدة. المقصودة. (7) حقيقة البدعة) هي الطاعة التي يريد بها فاعلها الثواب مختلطة بمعصية، مثل أن يصلي تطوعا في الوقت المكروه، وما شاكل ذلك. زيادات (*) واحترز بها عن فاسق التأويل وكافره. ****** PageV01P025 (1) والإتيان بالواجبات. (2) سواء كان قولا كالكذب، وكسائر أفعال الجوارح أم من أفعال القلوب، فعلا أو تركا، كمطل الغنى والوديع. (3) مع القصد. (4) من التمر. (5) ، قال عليه السلام: وكذا شدة البخل واللؤم. قلت: وهو صحيح؛ لقوله تعالى: {من يوق شح نفسه} الآية. ولأنا وجدنا من استحكم عليه بخله لا يقدر على التخلص مما يجب، وقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك في قوله: (البخل شجرة في جهنم، لها أغصان في يد البخيل حتى تأخذه إلى النار) (ورقات السيد محمد بن عز الدين (المفتي). (*) يقال: ليس بمباح؛ لأن فيه إسقاط مرؤة، وحفظها يجب، وإسقاطها محظور، إلا أن يقال: بالنظر إلى غيره. الظاهر أنه يسمى مباحا؛ من حيث أن أصله كذلك، وخدمة الخيل والجمال من المباحات، وحرمت على بعض المكلفين بعد أن صارت مهنة وحرفة دنية يختص بها أهل الرذائل، فنافت المروة في حق من ليس كذلك. (شامي) (قرز) (6) لغير ms0018 ضرورة ولا عادة. (قرز) ضابطه: إن تعلم مهنة أهله، وكذا أعلى منها فلا جرح، وإن تعلم دونها فجرح. (ورقات). (7) والبول في السكك، والأكل في الأسواق. (8) والعريف في أصل اللغة: النقيب، وهو الرئيس. ذكره في الصحاح. وقيل: الذين يعطفون الأيدي والأرجل. وقيل: مشايخ البلد، وقيل: كشاف البلد مع إمام حق. وقيل: الكتاب في زمان أهل الجور، وقيل المهاتير. (هبل). (*) المشاعلية بالعين المهملة : الذين يسيرون بالنار في أعياد ونحوها. قاموس. ****** PageV01P026 (1) حيث كانت لغيره لا ملكه، إلا أن تكون فيه سقوط المروءة. (قرز) (2) يعني: المسابقة بينها؛ لأنه إن كان على عوض فهو قمار، وإن كان على غير عوض فهو إغراء، وأمثال ذلك [وإيلامها. نخ] كله محظور. (بستان). ولفظ (البيان) في باب السبق، فأما بغير عوض فيجوز. (ذكره في البحر). (3) عائد إلى جميع الأطراف، وتثبت بمرتين. (4) فلو لبس الفقيه القبا، والجندي الجبة أو الطيلسان ردت شهادته على الأصح. والمراد إذا لبسها على جهة الاستهزاء والسخرية، وأما إذا لبسها على جهة التواضع فلا يقدح في عدالته. (*) ولا يحتاج إلى اختبار. (5) ولا يحتاج إلى الاختبار. ****** PageV01P027 (1) فلا يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة صرائح الكتاب والسنة أو الإجماع، ولا من سقطت عدالته من جهة التأويل، يعني: أن عدالته لم تسقط من جهة صرائح أي: ذلك، بل من جهة استلزمت سقوط العدالة. تلخيص شرح يحيى حميد. (2) على إمام الحق. (شرح كافل) (3) وحقيقة التصريح: هو ما أقدم عليه فاعله وهو عالم بقبحه، غير مدل فيه بشبهة. وحقيقة التأويل: هو ما أدلى فيه بشبهة، وأقدم عليه معتقدا حقيقة حقيته. معيار (*) عائد إلى المفهوم، فكأنه قال: لا فاسق تصريح وتأويل، وأما العدالة فلا تنقسم إلى تصريح وتأويل، وقد صرح به في شرح الفتح. (4) يقال: هذا عدل تصريحا فقط، وتصريحا وتأويلا. ولا يقال: عدل تأويلا؛ لأنه مهما لم يكن عدلا تصريحا سقطت عدالة التأويل، ويصح أن يقال: كافر تأويل فقط؛ لأنه يصح أن يكون كافرا من جهة التأويل لا من جهة التصريح، ولا يصح أن يكون عدلا من جهة التأويل لا ms0019 من جهة التصريح فافهم هذه النكتة. (بكري). ****** PageV01P028 (1) ، قال في (الغيث): وهو الصحيح عندنا. (2) وأما الأخذ بفتواه فلا يقبل؛ لأن فتواه يستند إلى اجتهاده، وهو لا يؤمن خطؤه فيها كما أخطأ في أصل دينه، بخلاف الخبر والشهادة فهما مستندان إلى العلم الذي حصل فيهما فقبلا منه. (بيان من السهادات) ولتحاشيه عن الكذب فحصل الظن بصدقه. (3) هذا بناء على عدم تجويز الفتيا إلا للمجتهد، وإلا فلا يجوز تقليد غير المجتهد، والانتصاب للفتيا يكفي في جواز الاستفتاء * ذكره ابن الحاجب. (4) مع تعظيمهم إياه. (*) وهو اسم لما أفتى به الفقيه. (قاموس). (*) وهي بالتخفيف على وزن العليا، منقلبة عن واو دون ياء الفتيا، وقد يروى بالتشديد وفتح التاء الفوقانية، ولعلها على هذه الرواية تصغير فتوى كثريا تصغير ثروا، قلبت الواو ياء عند التصغير لسكون الياء قبلها، ثم أدغمت الياء في الياء. (شرح البكري بلفظه). (5) نعم) وقال بعضهم: يجوز الأخذ مع الإغراب. قلنا: الأصل عدم العلم، وأيضا الأكثر الجهال، وأما العدالة فإنه وإن كان من ظاهره الإسلام فباطنه الإيمان فإن البحث يحصل معه قوة الظن، والعمل بالظن الأقوى مهما أمكن هو الواجب، وهذا الشرط وإن لم يصرح غيرنا به فعموم كلام من يعتبر العدالة تصريحا وتأويلا يقضي به. فإن قلت: إنه يجوز أن الإمام لم يعلم بانتصابه قلت: هذا تجويز بعيد مع ظهور الانتصاب لذلك. (غيث). (6) والتحقيق أن يقال: إذا لم تكن البلد شوكته لإمام حق نظر إلى أهل الحهة الذي (المفتي) منتصب فيهم، فإن كانوا من العوام الصرف الذي لا تمييز لهم بين المذاهب حقها وباطلها لم يكف الانتصاب فيهم للعلة المذكورة، وهي قوله: لأنه مهما لم تكن كذلك لم يؤمن من المستفتي الخ. وإن انتسبوا إلى أهل العدل. وإن كانوا ممن يقول بالعدل، وهم أهل بصيرة، بحيث لا يقدر أن يفتي فيهم من ليس على مذهبهم واعتقادهم، ولا يشتهر بذلك عندهم كفا انتصابه فيهم؛ إذ لا فرق بين هذا وبين المنصوب من جهة الإمام المذكور لمشاركته في العلة (نزهة الأبصار لابن لقمان). ****** PageV01P029 (1) صوابه: لمحق ms0020 ليدخل المحتسب. (قرز) (*) قال في الأثمار: لمحق. قال في شرحه: ليدخل المحتسب، والإمام، ومنصوب الخمسة، والصلاحية. (كافل لفظا). ومثله في شرح الفتح. (2) فلا يجوز التقليد إذا عدم العلم والعدالة، وإن كان الظاهر الإسلام والإيمان فالواجب البحث ليحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الأقوى مع الإمكان هو الواجب. (*)ولفظ (البيان): إلا أن يكون منتصبا للفتوى، مشهورا بها في بلد أهل العدل كفاه ذلك عن البحث. (قرز) (3) لأنه قد ينتصب في أكثر البلاد كثير من كفار التأويل وفساقهم فلا يؤمن تقليدهم. (أنهار). (4) وهم الهادي، والناصر ومالك، والشافعي، ومحمد، والمنصور بالله، فلا بد من كمال الشهادة. ****** PageV01P030 (1) فإن قيل: إن قوله في المختصر: (كل مجتهد مصيب) يوهم أن ذلك في الأصول والفروع ؟ قال عليه السلام: سياق الكلام في الإبتداء يدل على أن ذلك في الفروع، فأغنى ذلك عن الاحتراز. (2) والمراد من توفية الاجتهاد حقه هو أن يبذل جهده في طلب أقوى الأمارات الدالة على الحكم. (3) لتخرج القطعيات في الفروع، فهو يجوز التقليد فيها، ولا يجوز الاجتهاد؛ لأن الحق فيها مع واحد. (شرح فتح). (4) في الزحيف) ما لفظه: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (اختلاف أمتي رحمه) رواه في الثمرات عن الحاكم، وكل مجتهد مصيب، وقول علي عليه السلام: (إن اجتهدت وأصبت فلك عشرة أجور، وإن أخطأت فلك خمسة) وفي بعض الأخبار (أجران وأجر). قال العلامة المقبلي في (العلم الشامخ): إن هذا الحديث لا أصل له، وعلى فرض صحته فهو معارض بما هو أرجح منه، هذا معنى كلامه. (*) (مسألة) إذا قيل لنا: إن قولكم: (كل مجتهد مصيب) يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة توصف بأنها حلال وأنها حرام، حيث أحلها عالم، وحرمها عالم وذلك منافضة ولا يصح؟ ! قلت: إن الأعيان من فعل الله تعالى لا من فعلنا، وليست توصف بذلك، وإنما التحليل والتحريم راجع إلى أفعالنا فيها وهو استعمالها، والشرع وارد على حسب مصالح العباد، وهم يختلفون فيها، فيكون قد علم الله أن مصلحة من أحلها في تحليلها، ومصلحة من حرمها في تحريمها، ولذلك ms0021 ورد النسخ في الشريعة، وليس هو إلا لاختلاف مصالح العباد. ذكره في (الزيادات ).اه (بيان بلفظه). (*) ويؤيد ذلك السمع، وهو قوله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم فجعل أحدهما في حال حصاره لبنى قريظة يجتهد في إفساد نخيلهم وقطعها، والآخر مجتهد في إصلاحها وتقويمها، فمر خبرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستحضرهما وسألهما عن شأنهما فقال الذي كان يفسدها: أما أنا يا رسول الله فخشيت أن لا يحصل لنا استيلاء عليهم فأردت أن لا ينتفعوا إن تقووا علينا، وقال الآخر: وأنا وثقت من الله بالنصر لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتمكينه منهم فتبقي أراضيهم فيئا للمسلمين ينتفعون بها، فجعلت أصلحها لذلك. فتوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية.دل ذلك على تصويب المجتهد. (يحي حميد). (*) قال المؤيد بالله في الزيادات: المراد بأن كل مجتهد مصيب فيما يختص المجتهد أو يفتي به، أو يحكم به لغيره لا على العموم؛ إذ لو كان في يد الجد مال موروث عن ابن ابنة، وللميت أخ، فقال الجد: المال في اجتهادي لي؛ لأن اجتهادي أن الأخ لا يقاسم الجد، وقال الأخ: بل نصفان لم يكن كل مجتهد مصيب، بل يتحاكمان، وما حكم به الحاكم فهو المعتمد. (تكميل) يقال: هو مصيب في اجتهاده، إلا أنه لا يحكم لنفسه. ****** PageV01P031 (1) أو كراهيته، أو صحته، أو فساده. (2) وقد ذكر في حاشية سعد الدين أن الله تعالى مرادات باعتبار اجتهاد المجتهدين، وهو صريح قولنا. (شرح فتح) لأن تكليف بلوغ غاية المجتهد الترجيح فمتى بذل جهده فهو مراد الله تعالى. (معيار) (3) لأن الله تعالى لا مراد له في الاجتهادات قبل الاجتهاد، وهو معنى ما ذكره سعد الدين. (ح) (*) قال بعض العارفين: وإنما قيل بتصويب كل المجتهدين بالنظر إلى مطلوب الرب سبحانه وتعالى منهم؛ لأنه سبحانه إنما طلب منهم أن يجتهدوا في طلب الصواب لا في إصابته ms0022 كما طلب من الرماة المجاهدين أن يجتهدوا في إصابة الكفار، ولم يطلب منهم أن يصيبوا في رميهم، وذلك من عدل الله ورحمته، حيث علم أن لا طريق لهم ولا إطاقة سوى الطلب فقد أصابوا مراد الله تعالى وهو الاجتهاد في طلب الإصابة، ولم يصيبوا في مطلوبهم الذي هو الإصابة، فالذي تحرى القبلة كالذي يرمي الكفار في الجهاد يصيب ويخطيء، وهو في خطائه وإصابته مصيب لمراد الله في طلب الصواب، فبان أن هاهنا مطلوبين اثنين، أحدهما لله تعالى، وهو طلب الإصابة لا سواءه، وثانيها: مطلوب المجتهد، وهو طلب إصابة عين ذلك الحق المشروع المطلوب، كالكعبة في تحري القبلة، والخطأ الذي يطلق على المجتهد بل على المعصوم هو الخطأ الذي تقتضيه الإصابة كخطأ الرامي للكفار مع أنه مصيب به. (4) فيلزم منه تكليف ما لا يطاق وهو قبيح. (5) بل يعلم ذلك. ****** PageV01P032 (1) واحتج له الإمام المهدي بحجج تشفي العليل ذكرها ابن لقمان، وهو إجماع أهل البيت المتقدمين. فإحماعهم على أن الحق مع واحد. ذكره القاسم بن محمد في الأساس، وهو ظاهر كلام الهادي عليه السلام في الأحكام، ورواه السيد حميدان عليه السلام عن القدماء منهم أجمع، وقد قيل: إنه لم يظهر القول بأن كل مجتهد مصيب إلا أبو عبد الله الداعي، وقال القاسم عليه السلام: أدركت مشيخة أهل البيت عليهم السلام وهم لم يختلفوا في شيء، فكيف إجماع المتقدمين وقد ذكره القاسم بن محمد في الأساس، واحتج له بحجج تشفي العليل. (*) لو قال: في الصحيح؛ لأن بعض الأقوال غير صحيحة. (2) صوابه: أقوال. وإنما قال: أنواع. لما ذكره من الخلاف في القول الثاني وهو أنواع أي: الخلاف المذكور فيه. (3) وغيرهم من أهل البيت. (شرح أساس). (4) ورواه في الأساس عن جمهور الأئمة، ورجحه. (5) أي: غير آثم. ****** PageV01P033 (1) يعني: أن الحاكمين إذا كانا مختلفين كان الحق مع واحد، والمخالف مخط آثم، ويمكن كونه كذلك من أن ينقض ما حكم به الآخر، كما إذا اختلفا في تفقة الزوجة الصالحة للجماع مثلا، فقال أحدهما بوجوبها، وحكم بها على الزوج، وقال ms0023 الآخر بعدم وجوبها وحكم بسقوطها، فإن أحد الحكمين ينقض بالآخر، وإن لم يكن كلاهما بالحق، بل بالحق أحدهما والآخر مخط آثم؛ وذلك لعدم تعيين الحق في الظاهر، وإنما هو متعين عند الله تعالى فلا يمتنع أن يكون المنقوض هو الحق، وتجويز كونه الحق لا يمنع من نقضه، هذا ظهر في تفسير كلام الأصم، ولعل مذهبه أن حكم الحاكم لا يقطع الخلاف، وأن للموافق المرافعة إلى المخالف. (شرح ابن لقمان). (*) أي: بسبب الخطأ. (*) وفي (البيان): يعني: إذا حكم الحاكم بشيء وخالف فيه اجتهاد غيره، فلذلك الغير أن ينقض حكمه باجتهاده. (بيان). ****** PageV01P034 (1) ونعني بالأشبه أن الله تعالى لو نص على حكم المسئلة لعينه. (إملاء) وقيل: الأكثر ثوابا. (الانتصار). قالوا: وقد أشار الله تعالى في كتابه إلى ذلك حيث قال:{ففهمناها سليمان} أي: ألهمناه الأولى والحق، ثم، قال: {وكلا آتينا حكما وعلما} أشار إلى أن كل مجتهد مصيب، وصوب كلا منهما في حكمه في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم، بعد أن ذكر أن الحق هو حكم سليمان عليه السلام، وحجتنا إجماع الصحابة على عدم التخطئة مع ظهور اختلافهم في القتاوى، وأما الأشبه فهو غير معقول؛ إذ لا واسطة بين الحق والباطل، وقوله تعالى:{ففهمناها سليمان} أي: ألهمناه حكم الحادثة في حال صغره، وإنما خص سليمان بعلم الحكم؛ إذ داود رجع إليه آخرا، فصار الحكم فيها واحدا؛ ولذلك نسب إلى سليمان عليه السلام (شرح المقدمة) (*) أي: الأحسن. وقيل: الأجزل ثوابا. (2) وقال بعض الحنفية والشافعية: بل الأشبه منها عند الله هو مراده منها، ولقبوه بالأصوب، والصواب، والأشبه عند الله تعالى، وقد يصيبه المجتهد وقد يخطئه. (شرح أساس). (3) القدماء في عرف العلماء من كان قبل ثلاث مائة سنة من الهجرة، كالقاسم، والهادي، والناصر. (4) أراد بالثاني القول الأول الذي حكاه بقوله: وهو أنواع الأول ما ذكرناه يعني: في الأزهار بقولنا: وكل مجتهد مصيب. وسماه ثانيا لما سمى الثاني أولا بالإشارة إليه، فلا وجه لما يذكر في بعض الحواشى من أنه يريد بالثاني قول بشر، والأصم، وبقوله: هذا القول ms0024 يريد قول من يقول: مصيب مخالف للأشبه عند الله؛ لمخالفته لما حكى الإمام المهدي عليه السلام في المعيار وشرحه. والله أعلم. (من شرح ابن لقمان) (*) وهو مجتهد مصيب. ****** PageV01P035 (1) للإجماع على جواز تقليد الحي بخلاف الميت، ولأنه من قول الحى على يقين، ولا يأمن أن يكون الميت قد رجع عن اجتهاده.(شرح كافل بالمعنى). (*) ندبا. (قرز) (*) مع الإستواء في العلم والورع. (قرز) (2) الفخر الرازي، وأبو طالب، والمعزلة. (3) لأنه أهدى إلى الحق، وأعرف بدرك الأدلة واستظهارها، ومعه من الورع ما يحجزه عن التواني في النظر. (ذويد). (4) قال في الزيادات: فإن كان أحد العالمين أعلم، والآخر أورع، مع كونهما من أهل الاجتهاد نظر، فإن كانت المزية قليلة، فالأعلم أولى، وإن كانت كثيرة، بأن يزيد أحدهما زيادة ظاهرة، والآخر يزيد في الورع مثل زيادة علمه، كان الأورع أولى عندي؛ لأن العلم آلة، والورع سبب استعماله، وقد شاهدنا كثيرا من العلماء يفتون بأول خاطر، ولا يبحثون حق البحث، والورع داع إلى البحث، فكل ما زاد ورعه كان داعيا إلى البحث، وهو أولى. (5) في العبارة نظر؛ لأن مفهومه أنه إذا قدح في عدالته فليس بأولى ويجوز، وليس كذلك. (6) والعمل بأقوى الظنون هو الواجب مهما أمكن. ****** PageV01P036 (1) وإنما قال: المشهورون. لأنه قد روي عن من خفي منهم القول بالجبر. (2) الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام. (3) عبارة الأثمار: وأهل الحل والعقد من أهل البيت عليه السلام، فيجب أن يكون بهم في الفروع الإقتداء، وإليهم في الأصول الإعتزاء، والأئمة المشهورون من غيرهم هم إليهم منتمون، لما كان ما ذكره المؤلف عليه السلام من وجوب الإقتداء بأهل البيت عليه السلام في الفروع، والإعتزاء في الأصول يوهم أنه محرم تقليد غيرهم، والإعتزاء إليه على الإطلاق أراد دفع ذلك للإيهام بما ذكره أنه إنما يحرم الإقتداء بغير أهل البيت، والإعتزاء إليه حيث كان مخالفا لهم من كل وجه، وخارقا لإجماعهم، وأما الأئمة المشهورون كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأشباههم فهم منتمن إلى أهل البيت، ومقتدون بهم، فالمقتدي بهم في الحقيقة مقتد بأهل البيت ms0025 عليهم السلام، والمعتزي إليهم معتز إلى أهل البيت؛ إذ تمسكهم بحبل مودتهم معلوم، واعترافهم بفضائلهم متحقق غير موهوم، كما هو مشهور عنهم، حتى روي عن الشافعي الأبيات المشهورة التي أولها: إن كان رفضا حب آل محمد***فليشهد الثقلان أني رافضي (شرح بهران). (4) ندبا. وقيل: وجوبا. ذكره الإمام شرف الدين، والقاسم بن محمد، ورواه في شرح الفتح عن (النجري). (*) (فإن قلت) لو وجد مجتهدان أحدهما من أهل البيت عليه السلام، والثاني من غيرهم وهو أعلم، أو حي وعالم أهل البيت ميت فأيهما أرجح؟ قال عليه السلام: في كل واحد منهما مرجح، إلا أن مرجح أهل البيت مع حصول الكمال أقوى؛ لأجل النصوص فيهم. فإن قلت: أفيجوز لمن قد التزم مذهب إمام غيرهم الإنتقال إلى مذهبهم لهذا المرجح ؟ قال عليه السلام: في ذلك تردد، وسنذكره إن شاء الله تعالى.(بيان لفظا). (*) والظاهر أن الأولوية للوجوب، فمقلد غيرهم مخط؛ لأن هذه المسألة قطعية، التي هي وجوب ترجيح تقليد الأرجح، وكونهم أرجح أمر مقطوع. (بيان) المختار: أنه مندوب، وهو ظاهر الأزهار (مفتي). ****** PageV01P037 (1) إشارة إلى خلاف أصحاب الشافعي، قالوا: تقليد الشافعي أولى لقرب نسبه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن الشافعي ينتسب إلى عبد المطلب بن عبد مناف أخو هاشم. وأمه فاطمة بنت الإمام عبد الله بن الحسن عليه السلام. (راوع) قلنا: فكيف بأولاده، الذين لا ولد له سواهم. (شرح فتح). (2) تنبيه) قد ورد في أهل البيت عليه السلام اخبار كثيرة آحادية اللفظ متواترة المعنى، قال عليه السلام: ولولا ظهور إجماع السلف على جواز تقليد غيرهم لحرمته لهذه الأخبار، لكن نحملها على مخالفة إجماعهم، فاقتضى كلامه عليه السلام حكمين أحدهما: أن المجتهد من أهل البيت أولى بالتقليد من المجتهد من غيرهم. (مضواحي) وقيل: إن الآيات التي وردت على فضل أهل البيت وعصمتهم (1) خمسمائة آية، ومن الأخبار ألف حديث. (1) إن أراد شمول العصمة لجميع أفرادهم فهو معلوم البطلان فليحقق ذلك. (3) ولأنهم سفن النجاة، وقرناء الكتاب، كما ورد في الحديث المستطار، ولأنهم معدن (الهداية)، وفيهم النبوة. ms0026 (4) البويطي: هو أبو يعقوب موسى بن يحيى، نسبة إلى بويط، فرية من قرى صعيد مصر الأعلى، وهو خليفة الشافعي في حلقته، وأحد أصحابه، وهو قرشي، كما نص عليه الترمذي في آخر جامعه، وأول من حمل كتبه إلى بخارى، مات في السجن والقيد ببغداد سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، وقيل: سنة إحدى، وصححه (ابن خلكان). (من ابن الملقن). ****** PageV01P038 (1) المزني، والربيع بن زياد. (2) لأنه ينسب إليه القول بانجاب القدرة لمقدورها، وصلاحها للضدين [أي: الفعل، والترك] وهذا المذهب لبعض متأخري الحشوية، وجمهور المجبرة فيقولون: إن القدرة موجبة لمقدورها، ومقاربة له، وغير صالحة للضدين، وعندنا أنها بالعكس من ذلك، أي: أنها غير موجبة(1) ومتقدمة(2) وصالحة للضدين (3). (شرح فايق). (1) بل إنما يوجد بها على جهة الاختيار. (2) على المقدور بوقت، فقدرة العمار مثلا حاصلة فيه قبل وجود العمارة. (3) يعني: الفعل والترك، فوجود أحدهما دون الآخر باختيار الفاعل ليس إلا. (3) من حيث أنه يلزم أن لا يتعلق الفعل بالفاعل، ولا ينسب إليه البتة، بل إنما تعلق بفاعل القدرة؛ لأنها موجبة له، وفاعل السبب فاعل المسبب. (4) رواه بعض أصحاب الشافعي عنه أنه قال في قوله تعالى: {إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون}: لما حجبهم في السخط دل على رؤيته في الرضاء، ولم يصح ذلك عندنا. (غيث). (5) أبي علي. (6) أبي هاشم. (7) رواه الحاكم. (8) رواه محمد بن مالك عن أبيه. (*) وقد ذكر في تاريخ ابن حجر أنه اجتمع القضاة والعلماء بسبب حادثة في دمشق، فقيل للقاضي المالكي: عندك قول يقتل الثلث في إصلاح الثلثين؟ فقال: إن هذا لا يعرف في المذهب. وهذا لا يجوز عندنا، وأما المصالح الملائمة المطابقة لبعض مقاصد الشرع الجملية، التي لم تصادم نصا فالمذهب اعتبارها، وإن لم يشهد لها نص معين، كقتل المسلمين المترس بهم عند الضرورة، وكما يقال: يحرم النكاح على العاجز عن الوطئ من تعصي لتركه، ونحو ذلك. (قرز) ****** PageV01P039 (1) أي: يتوهم صدق ما سمع. (2) ، قال في الأثمار: فيجب أن يكون بهم في الفروع الإقتداء، وإليهم في الأصول الإعتزاء، يعني: يجب تقليدهم في الفروع دون غيرهم، وأن ms0027 يعتزى إليهم في الأصول، بأن يظهر بأن اعتقاده كاعتقاهم، بعد أن عرف ذلك بأدلته، لا على وجه التقليد فيه (تكميل). (3) يتاه أي: يذهب والتائه في اللغة: الضال عن الطريق. أي: ضلها وذهب في غيرها، قال الشاعر: ها إن تا عذره إن لم تكن نفعت * فإن صاحبها قد تاه في البلد قوله: (يتاه) ليس من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، بل من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، ذكره الإمام المنصور بالله في الرسالة الناصحة، قال ما لفظه: يا أيها الناس اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة هؤلاء، مثلها فيكم وهم كالكهف لأصحاب الكهف، وهم باب السلم، فادخلوا في السلم كافة، وهم باب حطه، من دخلها غفر له، خذوها عنى، عن خاتم النبيين، وهو مروي في أمالي أبي طالب، عن علي بن أبي طالب عليه السلام. قال المنصور بالله: هذا قول الوصي يكون توقيفا، وهو خارج عن المجتهدات؛ لكونه عنوانا، وإخبارا عن الكلايات، وهذا من غريب الحديث ودرره، وما يعقلها إلا العالمون. (*) قال في (الهداية): ولشرع الصلاة عليهم في التشهد وغيره. قال في هامشها: روى قطب عباد زمانه إبراهيم بن أحمد الكينعي عادت بركاته عن الفقيه الإمام حسن بن محمد النحوي رحمه الله أن ملكا من ملوك الإسلام اختلفت عليه آراء العقائد والمذاهب فجمع علماء الإسلام وقال: تشتت علي العقائد والمذاهب فدلوني على عقيدة ألقى الله بها، وكان فيهم السيد الرضي مصنف نهج البلاغة، وحضرت الصلاة فقدموه ليصلي بهم فصلى بهم وتشهد فقال: اللهم صل على محمد وأبي بكر وعمر وعثمان فصاحوا من خلفه أفسدت الصلاة. أبطلت صلاتنا. فتبسم الملك وقال: بطلت الصلاة ؟ فقالوا: نعم بأجمعهم، فنفض الملك ثيابه وقام، وعرف أن متابعة العترة هو الأمر المجمع عليه، وما زاد على ذلك. (حاشية هداية). ****** PageV01P040 (1) وهو العدل والتوحيد، وهو مذهب كل نبي. (تلخيص). (2) هذا خبر ثالث دال على أولوية أهل ms0028 البيت عليه السلام. (3) ، قال في الحدائق: قام رجل، فقال: بأبي أنت وأمى يا رسول الله وما الثقلان؟ قال: (الأكبر كتاب الله سبب طرف منه بيد الله وطرف بأيديكم، فتمسكوا به، ولا تزلوا فتضلوا، والأصغر منهما عترتي) (*) وسماهما الثقلين؛ لأن الأخذ بهما والعمل بما يجب فيهما ثقيل. وقيل: إن العرب نقول لكل خطير نفيس: ثقيل؛ إعظاما لقدرهما، وتفخيما لشأنهما. ذكره في (جامع الأصول). (4) حذف الفاء في الجواب، أعني {لن تضلوا} لتقدير القسم كقوله تعالى: {إن أطعتموهم إنكم لمشركون}. (5) وهي الذرية؛ لأنها مشتقة من العترة، وهي الكرمة التي يخرج منها العنقود العنب. (شرح فتح). (6) وكافيك) بجعلهم قسيم كتاب الله في الحجة، فدلنا ذلك على ما دلنا عليه الخبر الأول، وهذان الخبران واضحان، وإن كانت الأخبار فيهم كثيرا من أن تستقصى، قال مولانا عليه السلام: وبلعنا أن حي الإمام المطهر بن يحيى أو ولده كتب إلى بعض معاصريه من سلاطين اليمن الأسفل من بني رسول أي: رسول بني العباس ذكر فيه هذا الحديث، فرجع الجواب من السلطان بأن سماع الحديث كتاب الله وسنتي، فليراجع المجلس السامي أشياخه، قال عليه السلام: ولم ينقل إلينا ما أجاب به الإمام، ونحن نجيب بالشافي بأن في الصحاح خبرين صحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أحدهما: هذا الذي ذكره السلطان، والثاني قوله: (كتاب الله وعترتي أهل بيتي) كما حققناه في البحر، أخرجه أحمد، والترمذي. ولعل السلطان لم يطلع على الثاني. (غيث). ****** PageV01P041 (1) ولا يصح مؤقتا، ولا مشروطا. (قرز) (*) ولو متعددين (1) وإنما الأولى أن يكون مذهب إمام معين مفرد. (1) ليس بأولى فتأمل. (2) اتفاقا. (*) وإنما كان أولى لأن من العلماء المجتهدين من قال بوجوبه، ومنهم المنصور بالله، والشيخ الحسن الرصاص، فقالا: نحب الإلتزام، ونحرم الأخذ بقول عالم قد قلد غيره في أي: الأحكام، وإن لم يلتزم مذهبه جميعا بل أوجبا أن يتبع الأول في رخصه وعزائمه، فيكون الملتزم مصيبا عند العلماء القائلين بالتقليد، فكان أولى لموافقة الإجماع، وقد ذكر معنى هذا البكري. (3) والدليل على ذلك الإجماع المعنوي من جهة الصحابة ms0029 وهو أن العوام كانوا يسألون من صادفوه منهم، من دون التزام لهم في ذلك ولا إنكار على من لم يلتزم منهم مذهبنا معينا، كما هو معلوم ظاهر. (تكملة). (4) يعني: أنهم أوجبوا الالتزام لمذهب إمام معين مفرد. (5) ابن ابنه. (6) عامل (قرز) الأولى آخذ؛ لأن المستفتي لا يعمل بشيء. (*) صوابه المقلد، أو الملتزم؛ لأن المستفتي لا يعمل. (7) لا في حكمين ولو ترتب أحدهما على الآخر ما لم يخرق الإجماع. (قرز) (*) وطريقه من نص أو قياس أو إجماع، ويعني: بالحكم من وجوب، أو ندب، أو حظر، أو إباحة، أو كراهة، وصحة، وفساد، وبطلان. (*) (مسألة) الحج فعل واحد فلا يصح التقليد لعالمين في أركانه، كذا حفظ، ونقل عن معيار (النجري): أنه أفعال فيصح. قلت: وهو القوي؛ لأنه يصح من المجتهد أن يقتضي نظره في بعض مسائله مثل قول عالم من العلماء، وفي بعضها مثل قول آخر، وما صح من المجتهد صح من المقلد والله أعلم. (المقصد الحسن) (قرز) (*) والوضوء والصلاة أحكام، فيصح تقليد إمامين فيهما (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV01P042 (1) ويحرم على الآخذ تتبع الرخص وذلك بأن يأخذ بما هو رخصة من قول هذا وبما هو رخصة من قول الآخر ويترك العزائم وإن رجحت له فإن ذلك يحرم إذ يفضي المنكرات والمحرمات والجمع بين المتباينات المستشنعات المنهي عنها كما تقدم بل قد ذكر المنصور بالله أن تتبعها زندقة ومروق عن الدين كما ذكره الإمام في المنهاج شرح المعيار وقد ذكر الذهبي في تذكرته عن الاوزاعي أن من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام.، قال في تلخيص ابن حجر وروى عبد الرزاق عن معمر، قال لو أن رجلا أخذ يقول أهل المدينة في استماع الغنا وإتيان النساء في ادبارهن وبقول أهل مكة في المتعة وبقول أهل الكوفة في المسكر كان أشر عباد الله تعالى. (شرح فتح). (2) في الرفيعة، وأما الدنية فقد روي عنه أنه يجوز نكاحها من دون شهود ولا ولي. (3) فإن قلت: إنه قد روى عن مالك صحة النكاح في الدنية من النساء بغير ولي وشهود ms0030 ويشترط عدم التواطئ على الكتمان فكيف جعلته صورة لا يقول بها إمام منفرد قلت: هي رواية ضعيفة فلا ينبغي الاعتراض بها على المثال المذكور. (بكري لفظا)، قال عليه السلام: ولو سلمنا صحة الرواية فقد انقطع الآن خلافه، وانعقد الإجماع، فظهر ما قلنا. (نجري لفظا)). ينظر في نقل الرواية عن مالك فكتب المالكية إلا صريحة باشتراط الولي والشهود مع كمال عدالتهم. مصححة. ****** PageV01P043 (1) يعني: بطلانه. (2) ولفظ الفتح وشرحه) على وجه يخرق الإجماع، وهذا هو الصحيح المناسب للقواعد لا كما يفهم من عبارة الأزهار من قوله: لخروجه عن تقليد كل من الإمامين؛ بأنه لو قلد القاسم بأن الماء القليل مطهر، وقلد أبا حنيفة بأن الاعتدال في الصلاة غير واجب أن ذلك غير صحيح؛ لخروجه عن تقليدهما؛ إذ لو سئل كل واحد منهما عن ذلك، قال: لا تصح الصلاة للخلل الذي عنده، وهي صحيحة؛ إذ لم يخرق الإجماع (1) وقيل: ولهذا صح من المجتهد أن يجتهد على تلك الصفة [أن الماء طاهر، وأن الإعتدال لا يجب] وما صح للمجتهد أن يجتهد فيه صح للمقلد أن يقلد فيه. (شرح فتح) (قرز) وقيل: إن الإمام عليه السلام بنى هذه المسألة على قول من يقول: إن الأمة إذا اختلفت في (مسألة) على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث مطلقا، سواء رفع القولين أم لا؛ لأن المسئلتين على سواء، فيكون الخلاف فيهما واحدا، وقد أشار إلى هذا في مقدمة البيان، فعرفت من هذا ما بني عليه كلامه في الأزهار فلا وجه للتصويب في العبارة (شرح لقمان). (1) والمختار ما في الأزهار؛ لأن الوضوء والصلاة أحكام كما في (حاشية سحولي). ****** PageV01P044 (1) صوابه المرء. (2) سواء قارنت قولا أو عملا أم لم تقارن. (قرز) (*) قال الإمام شرف الدين عليه السلام: العامي إما ملتزم، أو مقلد، أو مستفت؛ لأنه إن نوى الإلتزام لقول إمام معين فهو الملتزم، وإن لم ينو فإن عمل بقول إمام فهو المقلد، ولا يلزمه حكم الملتزم، وإن سأل الإمام فقط ولما يعمل بقوله فهو المستفتي، وله أن يعمل بأي: ms0031 أقوال (المفتي)ن شاء، والمستفتي أعم من المقلد والملتزم كما يفهم من التقسيم المذكور، قال عليه السلام: وهذا التفسير للثلاثة هو الأصح. (تكميل) من (شرح أثمار) (. (*) ومنهم من قال بالنية إذا انضم إليها لفظ الإلتزام، ومنهم من قال بالنية والقول والعمل. (زنين (. (*) قياسا على الاستيطان. (بستان) وهل يصح تقليده مدة معلومة ؟ يؤخذ من قياسه على الاستيطان أنه لا يصح. (قرز) (3) مستمرا. (*) وحاصل ذلك أن غير المجتهد لا يخلو إما أن ينوي الالتزام أم لا، أو يعتقد صحة قوله أم لا، إن نوى الالتزام فهو الملتزم، وأن عمل أو اعتقد فهو المقلد، وإلا فهو المستفتي. (تكميل معنى) (قرز) (4) أي: ملتزما. (*) مع النية (من أصول الأحكام) قياسا على شراء الأضحية، وبناء المسجد. (5) صاحب جمع الحوامع وهو السبكى. (6) المروي عن صاحب جمع الجوامع بمجرد الإفتاء لا بمجرد السؤال. ****** PageV01P045 (1) فائدة) إذا التزم العامي مذهبا فلا يخلوا إما أن يكون قد عرف شروط التقليد أم لا؛ إن لم يكن قد عرفها كان تقليده كلا تقليد، ويكون حكمه حكم من لا مذهب له، ذكره في (الغيث) في باب ما يفسد الصلاة. (2) وذلك لأن أقوال العلماء كالحج المتعارضة عند المجتهد، وبعده يصير كالمجتهد بعد ترجيح أي: الحجج، فلا يجوز الإنتقال بعد الاجتهاد وكذا الإلتزام (شرح فتح) (*) ولا يصح؛ لأنه يؤدي إلى التهور. (فصول) (3) يعني: بعد العمل. وإلا فلا فخلاف ابن الحاجب ثابت. ****** PageV01P046 (1) الإمام يحيى، والإمام علي بن محمد، والرازي. وحجته قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أهل بيتي كسفينة نوح) الخبر؛ لأن الإمام علي بن محمد ما جوز التنقل بعد الإلتزام إلا في مذاهب أهل البيت عليهم السلام، واستدل بالدليل المذكور. (2) أو ترجيح من قلده. (قرز) (3) والطرق خمس: الكتاب، والسنة، والإجماع، والاجتهاد، والقياس، والأحكام خمسة: الوجوب، والندب، والكراهة، والإباحة، والحظر، وزاد الإمام يحي بن حمزة الصحة، والفساد. وفي الفصول: أما الصحة والفساد فعقليان، والحكم بهما عقلي؛ لأن البناء على الصحة في العبادات إنما حيث يكون الفعل مسقطا للقضاء، كما يقول به الفقهاء، أو موافقة أمر الشارع كما يقول ms0032 به المتكلمون، ولا شك أن العبادة إذا اشتملت(1) على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين، وسواء حكم الشارع بها أم لا (مختصر منتهى) (1) والصحة: هو ترتب الآثار جميعا. وهو أي: البطلان نقيضها، وهو عدم ترتب شيء من الآثار. والأثر للشيء ما يطلب منه، كحل الانتفاع في المعاملات، وهو في العبادات موافقة الأمر عند المتكلمين، وإن وجب القضاء، كالصلاة بظن الطهارة الظنية، ثم حصل العلم في الوقت بعدمها، لحصول الامتناع مع ظنها، وسقوط القضاء عند الفقهاء فلا يوصف الفعل بالصحة إلا إذا كان مسقطا للقضاء، فالصلاة بظن الطهارة صحيحة على الأول لا الثاني. (غاية وشرحها) (*) قيل: بعد جمعه علوم الاجتهاد. بحيث يغلب على ظنه أنه لم تبق أمارة على ذلك الحكم إلا وقد اطلع عليها على حكم اطلاع المجتهدين.(فائق). (4) وهي ما أوصلت إلى العلم. والأمارات: وهي ما أوصلت إلى الظن. ****** PageV01P047 (1) بل يجب. (بيان). (قرز) (2) بل يجب. (أثمار). (قرز) (3) عبارة الأثمار: فالاجتهاد في بعض. وهي أصوب مما تفهمه عبارة الأزهار. (*) نحو أن يعرف إعراب لفظة بالعرب، ويعرف ما وجه إعرابها، فإنه يصير مجتهدا فيها، ويعرف كونه مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. (4) يقال: الاجتهاد في المسائل دون الفنون(1) فتأمل، والفنون لا توصف بالاجتهاد، قال في شرح مقدمة (البيان) قوله: بالاجتهاد قد يكون بالأحكام، ويصح تجزي الاجتهاد، واعلم أن الاجتهاد قد يكون في الأحكام الشرعية وغيرها من الأحكام النحوية والكلامية، وذلك بأن يستخرج العالم حكما إما من قاعدة قد ثبتت عنده بالاستقراء أو التتبع، أو بالقياس على محل آخر لشبه بينهما كما يحكم بأن الوجه من قولك: زيد حسن الوجه بنصب الوجه ليس بتمييز؛ رجوعا إلى قاعدة كلية، وهي: أن لا شيء من التمييز يكون معرفة، فالاجتهاد بهذا المعنى مما لا ريب في صحة تجزيه، فيجتهد في فن دون فن (بستان) (1) نحو أن يعرف إعراب لفظة بالعربية، ويعرف ما وجه إعرابها، فإنه يصير مجتهدا فيها، ويعرف كونها منصوبة، أو مرفوعة، أو مجرورة. (5) يعني: بأن يعرف أدلة تلك المسألة دون غيرها، كأن يعرف ms0033 ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق أولا يتبع من الكتاب والسنة، ويعرف مواد ذلك من العربية، وأصول الفقه، وكونه لم يجمع فيها بخلاف قوله فإنه يكون مجتهدا فيها فقط ولا يفوته المجتهد الأكبر بشيء بل قد يطلع القاصر على مالا يطلع عليه الكامل. (شرح فتح). ****** PageV01P048 (1) الإمام يحي بن حمزة، والإمام علي بن محمد، والشيرازي.[والرازي. نخ] وابن الحاجب. (2) قال: لأن ذلك يؤدي أن يقال: نصف مجتهد، وربع مجتهد، وثلث مجتهد. (3) الغزالي، والداعي. (4) الأولى أن يقال: لعروض نقصان الأول؛ لأن من انكشف اختلاله لا يوصف بالإنتقال عنه حقيقة؛ إذ لا انتقال إلا عن ثابت، ولم يثبت (حثيث). فإن أراد الإنتقال في العمل فلا اعتراض. إذ ليس المقلد الأول مجتهدا، فهو في الحقيقة انتقال عن العمل بقوله فقط لا عن تقليده؛ إذ التقليد غير صحيح. (قرز) ****** PageV01P049 (1) أي: أورع لأن الأفضلية لا تعقل. (*) في الأثمار: يجب، ولم يقل: فيه تردد. (2) وكذا يجوز الإنتقال إلى مذهب أهل البيت عليه السلام عن مذهب غيرهم، وإن كان الغير أعلم أو أفضل (فتح) (قرز) (3) وهو الأقرب، اللهم إلا أن يكون الأعلم أو الأفضل من أهل البيت، والأول من غيرهم فالأقرب أنه يجوز؛ للنصوص الواردة في نجاة متبعهم. (4) أي: الملتزم. (5) فرجح الإنتقال للأعلمية والأفضلية (شرح فتح). (6) فإن انكشف أن العالم الأول فاسق من إبتداء اجتهاده، وكان قوله مخالفا لما يقوله أهل زمانه فإن اجتهاده لا حكم له، وجوده كعدمه فيجب عليه التدارك لما عمل فيه بقوله من القضاء وغيره (شرح أثمار) ولعله في المجمع عليه لا في المختلف فيه. (قرز) (*) أو اختلت عدالته. (قرز) وظاهر الأزهار خلافه. (*) وظاهر كلامه عليه السلام أن خلافه قد انقرض، وانعقد الإجماع بمجرد فسقه، وقواه مولانا شرف الدين عليه السلام، وضعف كلام (النجري) فينظر في ذلك. (تلخيص). ****** PageV01P050 (1) وجوبا. (2) فإن تاب بعد فسقه ولم يعلم المقلد له بالفسق إلا بعد التوبة وجب عليه البقاء على التقليد له، وكذا لو علم بقسقه ورفضه ولم ينتقل إلى مذهب غيره حتى تاب فإنه لا حكم للرفض حتى ms0034 يلتزم (نجري) وعن (الشامي): أنه يحير (1) في المسئلتين جميعا. و(قرز). وعن الإمام عليه السلام أن خلافه ينقرض بفسقه، وينعقد الإجماع على خلاف قوله؛ حيث لم يكن له موافق (تلخيص معنى) (قرز) (1) ولعل ذلك إذا كان له موافق من العلماء وإلا فقد صار إجماعيا. (يحي حميد). (3) أي: لا يجوز. (*) لئلا يتوهم أنه اتبعه بعد الفسق. (فايق). فعلى هذا لو دفع الوهم أنه أخذ بقوله قبل الفسق فلا حرج عليه (شامي). (*) هذه اللفظة إذا دخلت على الإثبات احتملت الوجوب والندب، والمتيقن الاستحباب حتى يدل على ذلك دليل، وإن دخلت على النفي أفادت الكراهة والحظر. والمتيقن الكراهة حتى يدل. ****** PageV01P051 (1) وكذا هو في نقسه. إذا كان فاسق جارحة لا فاسق تأويل فيعمل باجتهاد نقسه. (تي) وظاهر الأزهار خلافه في قوله: لغير المجتهد لا له. (قرز) (2) مطلقا فيما تعقب القسق وفيما مضى إلى قول من خالفه (شرح يحي حميد لفظا) وظاهر الأزهار خلافه. (قرز) (3) فإن رجع عن اجتهاده وجب عليه إيذان مقلده (كافل) فإن كان لا يمكنه استدراك ما أفتى به فلا شيء عليه، وفي العكس يجب، ولو ببذل مال وتعب.(بيان). (4) والمراد بالنفوذ الوقوع، وفي الحج الوقوف. (5) كالصلاة، والزكاة، ونحوهما الحج. (*) يقال: لا فائدة لقوله: ولا ثمرة له. مع قوله: فيما قد نفذ (شرح فتح معنى) (قرز) يقال: فائدة ذكر الثمرة ليقابل قوله: وله ثمرة مستدامة، ومثله عن (المفتي). ويظهر في (مسألة) الطلاق السنى. (شامي) فيحقق. (*) الثمرة المستدامة كالوطء ونحوه. (زهرة) وسيأتي في قوله: فخلاف. ****** PageV01P052 (1) مثاله: لو قلد أبا حنيفة في أن الوطء بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقية بحصاة ليس يفسد الحج، ثم أنه حج ووطئ قبل رمي جمرة العقية بحصاة، ثم تغير اجتهاده إلى أن الوطء قبل الرمي مقسد للحج فإنه لا يجب على المقلد إعادة الحج، بل قد صح.(تلخيص) (قرز) (2) أي: لا يجب إعادة ما قد صلى. (كواكب). وكذا الزكاة بعد إخراجها. (قرز) (3) جميعه. وأما حال الفعل كفي حال الصلاة ونحوها فلعله يعمل بالثاني. (من (حاشية الدواري). (4) أو من غير استنشاق. (5) وهو ms0035 التسليم على اليسار. (قرز) (*) المراد بالمقصود الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام. (6) فإن كانت قطعية وجب التلافي ولو ببذل مال كثير، ما لم يخش ضررا من ذلك، أو فوت أهم من الواجبات، وعلى ذلك يحمل إنفاق محمد بن الحسن الشيباني لعشرة آلاف تلافيا لفتوى. (بستان). (*) ويجب على المجتهد إعلام من قلده ليعمل بالثاني، ولو ببعث رسول، أو بذل مال، إذا حصل على قوله الآخر دليل قاطع يبطل الأول وجب استدراكه، فلو كان قد حكم به لزم نقض حكمه، وإن لم يحصل عليه دليل قاطع يبطل الأول، بل ترجح له دليل القول الاخيز، فقال المؤيد بالله، وأبو طالب، والشيخ أحمد الرصاص: لا يلزمه إعلام من أفتاه بالقول الأول. و(قرز). وقال الشيخ حسن، والغزالي، يلزمه إعلامه (بيان بلفظه). (*) وكذلك من تغير اجتهاده وهو في حال الفعل لذلك فإنه يعمل في المستقبل بالثاني، وفي الماضي بالأول، نحو أن يتغير اجتهاده وهو في حال الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فإنه يعمل فيما بقي منها بالاجتهاد الثاني ونحو ذلك (يحي حميد) (قرز) , وهو الذي بنى عليه الإمام عليه السلام في الأزهار في قوله في باب القضاء: وتقضي كما فات الخ. وأما لو كان يري عدم وجوب الاعتدال، وصلى ركعة مثلا بلا اعتدال، ثم رجع إلى أن يوجبه فإنه يبني على الركعة الأولي، ويعتدل بالركعات الآخرات؛ لأ ن كل ركعة مقصودة. (قرز) ولعل الفرق أنما لم يمكن فعله إلا بالخروج من الصلاة فإنه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين، وما كان يمكن فيها كهذه الصورة ففي الأول بالأول، وفي الثاني بالثاني. يقال: هذا حيث بقي من الصلاة ما يمكن فعل ما أدى إليه اجتهاده فيه، فإن لم يبق ذلك فلعله يقال: يأتي بركعة إذا اجتهد في التشهد الأخير مثلا، فيقاس على من ترك القراءة، أو الجهر، أو الإسرار، وهذا نظر من شيخنا حال الدرس. وهذا في غير الاعتدال، فأما فيه فغير صحيح؛ إذ لم يوجبوا عليه الإتيان بركعة فيما يأتي؛ إلا أن ms0036 تكون القراءة غير متعينة، وأما الاعتدال فهو متعين في كل ركعة بعينها فتأمل (شامي). ****** PageV01P053 (1) يعني: كمسألة الطلاق المذكور؛ إذ الثمرة هي النكاح، وهي استمرار الحل، ولحوق النسب، ونحو ذلك. (*) عبارة (البيان): كالنكاح؛ لأن ثمرته الوطء، وثبوت الفراش. (2) وأما لو تغير اجتهاده قبل المراجعة فإنه يعمل بالاجتهاد الثاني خلاف (مرغم) كما تقدم في قوله: فأما ما لم يفعله فالمراجعة هي الحكم المفعول، وثمرته مستدامة، وهي تكرار الطلاق (شامي). (3) أو تزوج بدون ولي عملا بقول أبي حنيفة، أو بدون شهود عملا بقول مالك، أو بدون عشرة عملا بقول الشافعي، والناصر، وابن شبرمه، أو بشهود فسقه عملا بقول أبي حنيفة، وأحمد بن عيسى إذا لم يوجد في البلد عدول. يعني: فهو على هذا الخلاف، والمذهب أن الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم. (سيدنا حسن رحمه الله) (قرز) (4) لافرق. (قرز) ولفظ (البيان) في باب الفضاء، في قوله: (مسألة) من فاتنه صلاة وله اجتهاد. إلى أن قال: والتطليقات الثلاث بلفظ، ولم يراجع إذا تغير مذهبه فيها (بيان بلفظه) (قرز) (*) أو لم يراجع. (صعيتري) (قرز) (5) وهذا الخلاف حيث يحصل التغير قبل العمل وبعد خروج وقته، كقضاء الصلاة، وفيما وقت له معين كإخراج الزكاة، والفطرة(1) والكفارة(2) والنذر (3) إذا تغير مذهبه في وقت الإخراج عما كان عليه وقت الوجوب(4) وكذا حيث يحصل التغير بعد العمل وبقي له ثمرة، كالنكاح بغير ولي، أو بغير شهود، أو شهود فسقه، أو بعقد موقوف ثم يتغير مذهبه عن ذلك، وكطلاق البدعة إذا تغير مذهبه فيه، والطليقات الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ ولم يراجع بينها إذا تغير مذهبه فيها، وشراء أم الولد والمدبرة إذا تغير مذهبه عنه، على قولنا: إنه قاسد (بيان (بلفظه) من باب القضاء) لا باطل كما يقوله الهادي عليه السلام؛ لأن دليلها قطعي، ولا تأثير للخلاف فيها. والمذهب في أم الولد والمدبر أنه باطل فيهما. (قرز) (1) في نصابها (2) هل يجزئ بصرفه في واحد أم لا (3) هل ينفق من الثلث أم من رأس المال (4) أما بعد الصرف فلا إشكال [ولعله اتفاق؛ لأن الفراغ ms0037 مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت] وأما قبل إخراج الزكاة ونحوها ففي شرح الفتح وغيره يعمل بالثاني وفاقا، وهو مقتضى قولهم: إنه لا يكون الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم إلا حيث قد تبعه عمل أو في حكم العمل. ****** PageV01P054 (1) إذا تبعه عمل، أو في حكم العمل وهو حروج الوقت. بل لا فرق، ولفظ (البيان) في باب قضاء الصلاة: (مسألة) من فاتته صلاة وله اجتهاد. (بلفظه). (2) ما لم تخرج من العدة (فتح)رم اتفاقا. (دواري) وتحل بعقد جديد. (قرز) (3) الذي اختاره ابن الحاجب العمل بالثاني؛ لأن الأول ليس بمنزلة الحكم. (*)، قال أبو مضر: وهو الأصح على مذهب المؤيد بالله (حميد). (4) للظهور من الصحابة والتابعين فإنهم كانوا يرجعون من اجتهاد إلى آخر ولم يؤثر عنهم أنهم بعد رجوعهم ينقضوا ما قد أبرموا بالاجتهاد الأول، كرجوع علي عليه السلام عن بيع أمهات الأولاد، وعمر عن دية الأصابع (شرح الأثمار معنى). (5) أو الإلتزام (قرز) (6) ونحوه المخرج والقايس (قرز) (7) ولو عن المجلس. (قرز) (8) قبل الإلتزام وقبل تضيق الحادثة والاوجب. (قرز) (9) كعدالة الشاهد. (قرز) ولا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة (بحر) (قرز) ****** PageV01P055 (1) وأن لا يكون له مصلحة فيما رواه، وأن يكون ما رواه غير مخالف للدلالة السمعية والقطعية، فإن خالف تؤول إن أمكن، وإلا اطرح. (2) يقال: الثالث ألا يكون معارضا لشيء من الأدلة السمعية والعقلية، وأما البلوغ ونحوه فقد دخل في حد العدل (وابل) لكن يمكن أنما أني به ليرتب عليه (مسألة) الصغير. (3) أو كفره. (قرز) (4) كرواية الحسنين، وابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكالشهادة. (*) أو إسلامه. (5) خلاف المؤيد بالله، وأحمد، وإسحاق. (معيار) (ذكره في البحر) في كتاب الشهادات. ****** PageV01P056 (1) نحو أن يجد لإمامه قولا بتحريم كل مسكر لم يلزمه البحث ما لم يظن وجوده وجب البحث، هل العموم مخصص بتحليل المثلث ونحو ذلك، ومنه أن يجد لإمامه نصا على تحريم نكاح المتعة فإنه يعمل بتحريمه، ولو جوز أن له قولا آخر بتجويزها لم يلزمه البحث ما لم يغلب في الظن رجوعه عن ذلك القول (زنين ) (قرز) ms0038 (*) العموم لا يكون إلا شاملا. مثال العموم الشامل أن يجد له عموم أن كل مسكر حرام، فإنه يجب العمل بمقتضى ذلك العموم من تحريم كل مسكر، وإن جوز أن له قولا مخصصا لذلك العموم، كقول أبي حنيفة بتحليل المثلث لم يلزمه البحث عن ذلك التخصيص. (زنين ويحي حميد). (2) يعني: الرجوع عن القول الأول؛ لأن النسخ إنما يكون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. (*) وحقيقة النسخ: إزالة حكم شرعي بطريق شرعي. (3) نحو أن يقول: لا يصح بيع الغائب فلا يلزمه أن يبحث هل لهذا ناسخ، نحو أن يقول: يصح بيع الغائب، ونحو أن يقول: كل ما خرج من السبيلين نقض الوضوء فلا يلزمه أن يبحث هل له مخصص، نحو أن يقول: النادر لا ينقض (فايق). (*) وتخصيص السنة بالسنة ما روي عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في الثلاثة الأوقات، فتناول الفريضة والنافلة، والمؤداة، والفائتة، وما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم (من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها) فخصص لصلاة الفريضة في هذه الثلاثة الأوقات (فائق) وتخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: {خالق كل شي} بالآيات التي اقتضت إضافة أفعالهم إليهم، نحو قوله:{يفعلون} و{يكسبون}. والله أعلم. ****** PageV01P057 (1) ما لم يظن. (راوع) وزنين) (2) وإنما فرق بينهما لأن وقوعه من المجتهد قليل نادر فكان طلبا لما الأصل عدمه، بخلاف الأدلة فإن وجود ذلك كثير فيها؛ ولأن العادة قاضية بإنه لا يصدر منه اجتهاد إلا بعد استيفاء طرقه، فكان فقد الناسخ والمخصص لذلك والرجوع عن الاجتهاد قليل نادر (تلخيص يحي حميد). (3) لعله حيث يخصص به؛ إذ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، ولا يخصص في نفسه. (لمع وكافل). (4) وجوب البحث في بلده، وقيل:[قوي] في مضان وجوده. (بستان) والمقرر في بلده وميلها. (قرز) (5) وإذا تعارضت الأمارات على المجتهد فقيل يتوقف، وقيل(1): يخير بين مقتضييهما، وقيل(2): يرجع إلى قول غيره، وقيل: يرجع [قوى] إلى حكم العقل (كافل معنى). (1) أبو علي الجبائي، وأبو القاسم البلخي (شرح كافل). ms0039 (2) أبو طالب، وأكثر الفقهاء، ورجحه الإمام المهدي عليه السلام (شرح كافل). (6) فإن قلت: إن قولكم: ويعمل بآخر القولين ينقضه ما فعله أهل المذهب من أنهم يرجحون في بعض المسائل قول المنتخب على قول الأحكام، والأحكام متأخر قلت: إنما يرجح المحصلون ذلك لقوة دليله، وهم مجتهدون ولو في بعض المسائل، ولموافقته أيضا أصول المذهب الذي بناه عليه، فيكون قولا لهم، وأما المقلد للهادي عليه السلام غير المجتهد ففي إفتائه بالقول الأول لترجحه عند (المفتي) به نظر، بل الواجب أن يفتيه بالقول الثاني على القاعدة المذكورة والله أعلم (شرح ابن لقمان). (*) أو الأقوال. (قرز) ****** PageV01P058 (1) في الضبط والعدالة. (2) نحو أن يقول: لا يصح البيع الموقوف، ثم ينص على صحته فيعمل بالصحة؛ لأنه آخر القولين (فايق). (3) نحو أن يصدر عنه كلام ظاهره يحتمل معنيين ولم بعلم ما أراد بكلامه فإنه يعمل بالأقوى منهما، وهو الأظهر؛ لأنه الذي يغلب على الظن أن المجتهد قصده دون الآخر، مثال ذلك: إذا قال المجتهد: تعتد البالغة عن الطلاق بثلاثة أقراء فإنه يحتمل أنه أراد الأظهار، ويحتمل أنه أراد الحيض؛ لأن اللفظ يحتملها فيحمل على الأقوى منهما وهو الحيض. فأما لو صرح بالاحتمالين فإن بين الأرجح عنده فالواجب العمل به، وإن لم يبين فلعله يكون كالقولين المتعارضين فيأتي فيه الخلاف فيهما والله أعلم (شرح ابن لقمان). (*) مثل ما روي عن الهادي عليه السلام أنه قال: أكره الصلاة في جلد الخز. فإن لفظ الكراهة يحتمل الحظر والتنزيه(1)، وأما مثال الشرح فليس باحتمالين؛ لأنهما ليسا بشيء واحد؛ وإنما هو بأقوى المفهومين فيكون قسما ثالثا (شرح ابن لقمان).(1) فيحمل على أظهرهما، وأظهرهما الحظر. (*) قيل: هذا إذا جهل التاريخ، فإن علم عمل بالآخر مطلقا، وقد دخل في قوله: بآخر القولين، وظاهر الأزهار أنه يعمل بالأقوى من الاحتمالين من غير فرق بين جهل التاريخ وعدمه، ومثله في (البيان). ****** PageV01P059 (1) مثاله أن يقول المجتهد: لا يصح نكاح الحربية. فمفهوم الصفة أنه يصح نكاح الكتابية. ومفهوم الشرط نحو أن يقول المجتهد: يصح النكاح إن كانت مسلمة، فمفهوم ms0040 الشرط يفيد أنه لا يصح نكاح الكافرة ولو كتابية. إملاء. ****** PageV01P060 (1) صوابه: واستوى. (2) مثال الصفتين أن يقول: تجوز الزكاة في فقير مؤمن، ويقول: تجوز الزكاة في فقير ليس بكافر، فمفهوم الأول عدم جوازها في الفاسق، ومفهوم الآخر أنه يجوزها فيه، ومثال الشرطين: أن يقول: تجوز الزكاة في فقير إن كان مؤمنا، ويقول: تجوز الزكاة في فقير إن لم يكن كافرا (فائق). (3) وهو قول أبي طالب وغيره من العلماء (ورقات). (4) حيث لم يمكن الجمع بينهما بتأويل ولا تخصيص ولا نسخ (بيان). (5) لأنه لا يأمن أن يعمل بالقول المرجوع عنه. (بيان). ولأنه لا يأمن أن يعمل بالاحتمال القاسد (وابل) (قرز) (6) ومن هاهنا يؤخذ جواز تقليد إمامين (غيث) (*) فإن لم يوجد رجع إلى العقلاء. (7) إنما قال: ظاهرا؛ ليخرج مفهوم اللقب. وهو لا يعمل به إلافي المختصرات (غيث). (8) يؤخذ من هذا وجوب التقليد على غير المجتهد. (9) أي: مدلوليهما. (10) صوابه: الآخذ. (11) ، قال الفقيه يوسف في تعليقه على البحر: وألفاظ التخريج ستة تخريجا، وعلى قياس، وعلى أصل، وعلى مقتضي، وعلى موجب، وعلى ما دل (تلخيص). (*) مثل قول القاسم عليه السلام في الوضوء: إن الدودة والحصاة إذا خرجت نقضت الوضوء؛ لأنها لا تخرج إلا ببلة، وأخذ من المفهوم أنها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض. ****** PageV01P061 (1) قلت: الكلام في المقلد. (2) وأراد عليه السلام بدلالة الخطاب هنا مفهوم المخالفة(1) بأقسامه، وهو قسم من دلالة الخطاب (بكري) ومفهوم المخالفة كدلالة قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} على انتفاء الصيام في الليل، ومعنى المخالفة أن المنطوق أثبت الصيام، والمفهوم نفاه، وهذا مفهوم المخالفة هو الذي أراده عليه السلام في الأزهار ( شرح حميد بلفظه). (1) وهو أن لا يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم (كافل). (*) ودلالات الخطاب ست: دلالة تصريح، ودلالة إشارة، ودلالة اقتضاء، ودلالة فحوى، ودلالة تنبيه، ودلالة خطاب، وخص هذه الأخيرة بهذا الاسم اصطلاحا، وإن كان الكل دلالة خطاب (بكري) مثال دلالة التصريح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فيما سقت السماء العشر) ومثال دلالة الإشارة قوله تعالى: ms0041 {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} مع قوله تعالى: {وفصاله في عامين} فهو دال بالإشارة على أن أقل الحمل ستة أشهر، ومثال دلالة الاقتضاء قوله تعالى: {واسأل القربة} فإنه محمول على سؤال أهلها، وإلا لم يصح عقلا، ومثال تنبيه النص نحو أن يقول لمن جامع أهله صائما فسأله عن حكم ذلك، فقال: (عليك الكفارة) ففي ذلك تنبيه على أن العلة في وجوبها الجماع في الصيام (وابل معنى) ومثال دلالة الفحوى قوله تعالى: {ولا تقل لهما أف} دال على تحريم الضرب ونحوه من أنواع الأذى، وإنما لم يشر إليه مع كونه قياسا جليا. (1) وهي ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية (تلخيص) (*) عائدا إلى المقلد. (3) للرصاص. ****** PageV01P062 (1) الثامن: الصفة المشبهة، نحو أكرم زيدا الطويل. التاسع: الوصف الذي يطرو ويزول، نحو أكرم داخل الدار. العاشر: الوصف المتدارك، نحو: أكرم داخل المسجد لابس البياض (كافل) وإنما استغنى عن هذه الثلاثة لدخولها في مفهوم الصفة. الرابع: الوصف الذي يرد (بيان) المجمل، كما لو قال: خذ من أموالهم صدقة، ثم نبه بقوله: الغنم السائمة. (ذكره في التلخيص). (2) وهو نفي الحكم عما لم يتناوله الإسم. (شرح كافل). (3) ومثل: في الغنم زكاة، فيفهم منه أن غير الغنم لا زكاة فيها. (شرح كافل). (*) هذا إذا لم يقصد المصنف الأخذ به، فإن قصد جاز ذلك في المختصرات، كما يأتي في قوله: وعلى الرجل الممنى. ونحو ذلك. يقال: هذا مفهوم صفة لا مفهوم لقب فينظر ؟ يقال: أما مفهوم الرجل فمفهوم لقب؛ إذ مفهوم لا المرأة. (*) حيث كان بينهما ملابسة أي: مصاحبة. (4) وأخذ به أبو بكر الدقاق، وبعض الحنابلة، ونفاه الجمهور (تكميل). (5) وحقيقته تعليق الحكم على حصول صفة من صفات الاسم، نحو: في سائمة الغنم ونحوه، فللغنم صفتان السوم والعلف، وقد علق الوجوب بالسوم (شرح ابن لقمان). ونفاه القاضي عبد الجبار، والبصري. (عقد). (6) أبو حنيفة وأصحابه، والمعتزلة (حميد). (7) وهو تعليق الحكم على الشيء بكلمة إن أو غيرها من أدوات الشرط اللغية (شرح كافل). (8) وإنما أخذت نفقتهن من الآية الأخرى وهي قوله ms0042 تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف}. (بحر ووشلي) (*) ولعل الدليل عند أهل المذهب غير هذا، إما من السنة أو من غيرها (مفتي) قال الهادي عليه السلام: وجوابها للحامل إنما هو لأجل العمدة فقط، فيجب لغيرها، وإنما خصها بالذكر لئلا يتوهم سقوطها بالطول (شرح ) ومثلها في الكشاف حيث قال: فإن قلت: فإذا كانت كل مطلقة يجب لها النفقة عندكم فما فائدة الشرط في قوله تعالى: {فإن كن أولات حمل فإنفقوا عليهن} ؟ قلت: فائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضي مقدار عدة الحامل فنفي ذلك الوهم (كشاف). ****** PageV01P063 (1) وهو استمرار الحكم إلى وقت معلوم (شرح كافل). (2) وهو أقوى من مفهوم الشرط، ومفهوم العدد أقوى من مفهوم الغاية، ومفهوم الحصر أقوى من مفهوم العدد، ومفهوم الاستثناء أقوى من مفهوم الحصر، قال سيدنا رحمه الله: والآخر أقوى مما قبله (مر غم) (*) وقوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره}. (3) وهو تعليق الحكم بعدد معين (شرح كافل). (4) ليس تحريم ما زاد هو المفهوم، وإنما المفهوم أن الزائد على الثمانين غير واجب، وأما تحريم الزائد فبدليل آخر، وهو أن الأصل تحريم إيلام الحيوان وإضراره عقلا (عضد) (*) أو نقص. (5) ، قال البكري وابن (بهران): المراد حيث لم يذكر المستثنى منه، نحو ما جاءنا إلا زيد، لا إذا ذكر فهو منطوق فهذا وجه التشكيل. (6) ولعل وجهه أن المستثنى منه عنده يدل على الجميع، وكون الاستثناء مسبوق بتقدير الإخراج لا ينافي ذلك والله أعلم فقد دل عليه اللفظ في محل النطق (محيرسي). (7) وهذا إنما هو مفهوم الحصر والقصر. (8) الغزالي. والباقلاني. (9) لأن النطق بالنفي داخل في ضمن إنما ، فكأنه نطق به حيث نطق لوضعها لذلك المعنى (محيرسي) (*) واحتاره في شرح ابن لقمان. ****** PageV01P064 (1) مثال المنطوق قوله تعالى: {ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} فعلم أنما دون القنطار يؤده إليك (ورقات) والمفهوم نحو قوله تعالى: {ولا تقل لهما أف} ونحوه من أنواع الأذى دلالة من باب المفهوم؛ لأنه دل عليه اللفظ في غير محل النطق. فعلم من حال التأ فيف وهو ms0043 محل النطق حال الضرب، وهو غير محل النطق (رواه في التلخيص عن ابن الحاجب). أقول: في تمثيلهم المنطوق بهذه الآية نظر؛ لأن القنطار محل النطق، والدون غير محل النطق، وهذه حقيقة المفهوم (من خط القاضي محمد الشوكاني) نعم: قد جعله ابن الحاجب من قبيل المفهوم (روي ذلك عنه في التلخيص) (*) صوابه ما دل عليه اللفظ من جهة النطق؛ إذ محل النطق هو الفم، وليس المراد ذلك. (*) أي: كونه حكما من أحكامه، وحالا من أحواله، سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أولا، والمفهوم بخلافه، وهو ما دل عليه لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور، وحالا من أحواله (تلخيص يحي حميد وكافل). (2) بأن يكون حكما لغير المذكور، كعدم وجوب الزكاة في المعلوفة، المفهوم من قوله: (في سائمة الغنم زكاة) (فايق). ****** PageV01P065 (1) إلا في المختصرات لأنه مقصود. (2) وللأخذ بهذه المفاهيم(1) شروط، منها: أن لا يظهر كون المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساو، وأن لا يكون خارجا مخرج الغالب(2) ولا جوابا لسؤال سائل، ولا تقدير جهالة، ونحو ذلك (منهاج). كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) ولا يفهم منه أنها إذا أنكحت نفسها بإذنه كان صحيحا. وجواب السؤال نحو قوله لمن سأله: هل في سائمة الغنم زكاة ؟ قال:(نعم) (تلخيص معنى). فلا يؤخذ منه أن المعلوفة لا زكاة فيها؛ لأن الواصف إنما أتى به لمطابقة السؤال فقط لا للتقييد.(شرح كافل). (1) المراد الأخذ بمفهوم المخالفة كما تقدم أنه الذي أراده فجاز وهو الذي اعتمده ابن لقمان في الكافل، لأن كون المسكوت عنه أولى أو مساو [نحو {إن يكم منكم عشرون صابرون}] وهو مفهوم الموافقة فتأمل، نحو:{ولا تقل لهما أف}. (2) فإن كان كذلك لم يؤخذ به كقوله تعالى:{وربائبكم اللاتي في حجوركم} فلم يرد بذلك التقييد، وأن الربائب إذا لم يكن في الجحور كن حلالا للإجماع على تحريمهن مطلقا إلا أن الغالب كون الربائب في الحجور، ومن شأنهن ذلك، فقيد به لذلك؛ لا لأن الائي في الحجور بخلافه. ms0044 (شرح كافل). (3) ومن شروط القياس أن لا يصادم نصا، كأن يعلل لزوم العتق في الكفارة تغليظا على القاتل عقوبة له، فيقول القايس: فيكفر الملك الذي يسهل عليه العتق بالصوم تغليظا عليه؛ لمحالفة هذه العلة الكتاب والسنة والإجماع (ورقات) (*) وحقيقة القياس: حمل الشيء على الشيء لضرب من الشبه. والقياس في اللغة: التقدير والمساواة، وفي الاصطلاح: حمل معلوم على معلوم بإجراء حكمه عليه بجامع (شرح ورقات مقدمة الأزهار ). ****** PageV01P066 (1) أي: يريد أن يجعلها من مسائل إمامه. (2) عائد إلى المقلد. (3) لعل معرفة كيفية رد الفرع إلى الأصل متوقفة على معرفة خلافهم في حقيقة الأصل، هل هو محل الحكم المشبه به الذي يثبت فيه الحكم كما هو رأي: الأكثر ؟ أو أنه دليل الحكم على رأي: المتكلمين، أو أنه نفس الحكم ؟ فإذا قلنا:إن النبيذ مسكر قياسا على الخمر بدليل قوله: (حرمت الخمر) فعلى القول الأول الأصل الخمر؛ لأنه المشبه به، وعلى القول الثاني الأصل قوله: (حرمت الخمر) لأنه دليله، وعلى الثالث الحزمة؛ لأنها حكمه، فعلى هذا أنك إذا سئلت كيف رد الفرع إلى الأصل على القول الأول ؟ قلت: محل الحكم المشبه به، وإذا سئلت كيف رد الفرع إلى الأصل على القول الثاني ؟ قلت له: حكمه. وإذا سئلت عن القول الثالث لم يقل أحد: إنه دليله؛ لأن دليله القياس، والصحيح أن الأصل والفرع هما المحلان، وهو الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء (تلخيص معنى) وهذا نظر من العلامة الحسن بن أحمد بن أبي الرجال. (*) نعم فلا بد أن يعرف الأصل، والفرع، والعلة، والحكم، نحو قياس الأرز على البر في تحريم الربا، فالأصل البر، والفرع الأرز، والعلة الكيل والوزن والاتفاق في الجنس، والحكم تحريم بيعه متفاضلا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد). (4) كان يقول: يقاس المسح على العمامة على الخف، فإن المسح على الخف منسوخ. ومثل قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين} نسخت بقوله تعالى: {فليصمه}. ****** PageV01P067 (1) كتحريم دخول الحائض المسجد لمقاربتها للقذر فيقاس عليها النفساء، والدليل عليها شرعي وإن ms0045 كانت عقلية، كما دل عليه {فهل أنتم منتهون} {ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} دل على أن تحريم الخمر للإسكار. (ورقات). فقوله: شرعيا لا عقليا، كالعين المغصوبة إذا أتلفها آخر، فلا يقال: هو غصب آخر، بل هو غصب واحد. (2) كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار فيكون محرما. وقياس التيمم على الوضوء، فإن علته شرعية. (3) عند الشافعي. (4) أي: طريقة (بكري). (5) وزيد بن حارثة، وعقبة (تلخيص بن حجر) بفتح الباء رواه المنصور بالله القاسم بن محمد، واسمه مالك بن دينار، وفي بعض الحواشي عبد الله بن دينار. (6) ظاهره مستمرا، وقيل: في ذلك العيد فقط. (7) كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: {من شهد له خزيمة فهو حسبه} فنص على شهادة خزيمة بن ثابت، وكان يسمى ذو الشهادتين. (8) فإنه خالف القياس من حيث قوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} وعقل معناه من حيث كانوا متناصرين، فكانوا كالشيء الواحد (تلخيص). (*) فلا يقاس عليها غيرها، نحو أن يذيح إنسان على آخر دابة، وقال: على عاقلتي قياسا على الدية فلا يصح. ****** PageV01P068 (1) وهي أن يحلف المدعى عليهم، ويدفعون الدية إليه فإنه خالف القياس من حيث أن الأصل أنه ليس على المدعى عليه إلا اليمين فقط، وعقل معناه من حيث لا يحسن إهدار الدماء، والتسهيل فيها فيسترسل الناس في ذلك (تلخيص). (2) فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قضى في المصرا ة بأن ترد ويرد معها صاع من تمر عوضا عن اللبن، فخالف القياس من حيث أن اللبن من المثليات، والمثلي مضمون بمثله، وعقل معناه من حيث أنه لا يتميز، وقيل: وجه كون لبن المصراة مخالفا للقياس من حيث أنه قد تلف جزء من المبيع وهو اللبن، وإذا تلف جزء منه امتنع الرد؛ لا لكونه رد صاع من تمر، وهو ظاهر الأزهار (تلخيص معنى). (3) فإنها خالفت القياس من حيث نقل الملك من دون مراضاه، وعقل معناه من حيث الإضرار بالشريك (تلخيص). (4) وذلك نحو أن ينذر بصلاتين من الشروق إلى الغروب، فبالنظر إلى أن صلاة النهار رباعية لا يصح أن ms0046 يقيس عليها نذره، بأن يوجب على نفسه رباعية بجامع الوجوب، بل يلزمه أن يصلي الصلاتين ركعتين ركعتين، لا أربعا أربعا ونحو ذلك. (5) وذلك لما ينظر إلى شرعية الطواف، أو السعي بالبيت والرمل كونه طاعة فيقيس عليها ما شابهه من الطاعات، كزيارة الرحم ونحوه بأن يطوف ويسعي بالمشي إليه؛ لأن ذلك طاعة ونحو ذلك. (6) فلا يصح أن يقال: في أربعين من الضباء مملوكة أو من الدجاج واحدة قياسا على الغنم. (*) هل يقيس الخيل بذلك أم لا ؟. (7) نحو أن يقول: يحرم بيع الأرز بالارز متفاضلا قياسا على الذرة، فيقال فلم قلت: يحرم ذلك في الذرة ؟ فيقول: قياسا على البر فإنه يمكن قياسه على البر إبتداء فلا حاجة إلى قياسه علي الذرة (فايق). ****** PageV01P069 (1) وهذا يصح أن يكون من شروط الفرع، كما هو كذلك في (المعيار). (*) صوابه على حكم. (2) مثاله) أن يقول: النباش يقطع لأنه سارق كالسارق من الحرز فإنه يقطع لأنه سارق (تلخيص) ونحو أن يقول: المزر حرام قياسا على الخمر. فيقال: ولم الخمر حرام ؟ فيقول: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل مسكر حرام). فيقال: هذا متناول المزر فلا حاجة إلى قياسه على الخمر. (فائق). (3) صوابه حكم الفرع. (4) مثال) العلة العامة لجميع أوصاف الفرع الكيل في الربويات، فيقاس النورة عليها بحصول العلة وهي الكيل، بخلاف ما لو جعلنا العلة الطعمية فإنها لا تعم النورة، فلا يقاس.(ذكر معنى ذلك أبو الحسين). (بكري). (5) نحو أن يقول: يحرم النبيذ لكونه مسكرا مائعا مشتدا يقذف بالزبد، فيحرم كالخمر، فلا يصح قياس القريط علي الخمر بهذه العلة لتخلف كونه مائعا مشتدا يقذف بالزبد، ولذلك كان الجامع بينه وبين الخمر هو الإسكار الثابت (ورقات). (6) وذلك نحو أن يقول: بحرم بيع الذرة بعجين الذرة أو خبزها متفاضلا قياسا على بيع البر بجامع الاتفاق في الجنس والتقدير، فيقول الخصم: إن الفرع لم يوجد فيه إلا بعض الأوصاف، وهو الاتفاق في الجنس، ولم يوجد الاتفاق في التقدير فكان فاسدا. ونحو أن نقول: لا يباع التفاح بالتفاح متفاضلا قياسا على البر بالبر، ms0047 فعلة الأصل هنا اتفاق الجنس والتقدير، ولم يحصل في الفرع إلا اتفاق الجنس فقط، فلم يصح القياس (فايق). ****** PageV01P070 (1) يعني: القياس الطردي، أما قياس العكس فهو يقتضي إثبات خلاف حكم الأصل في الفرع (تلخيص). (2) كقول بعضهم في اثبات ركوع زائد في صلاة الكسوف: صلاة شرع فيها الجماعة فشرع فيها ركوع زائد كالجمعة، زيد فيها الخطبة فقاسها على الجمعة، فالزيادتين مختلفتين ففي الجمعة الخطبة، وفي الكسوف ركوع فيفسد القياس (غيث) ولأن الزيادة في الجمعة ذكر، وفي الكسوف فعل (فايق). (3) والرخصة والعزيمة. (شرح لقمان). ****** PageV01P071 (1) وشروط الحكم التي يثبت بالقياس الشرعي كونه شرعيا(1) كوجوب، أو تحريم، أو ندب، أو كراهة، لا يمكن أن يهتدي العقل إليها إلا بدلالة الشرع لا عقليا، أي: لا يكون الحكم الثابت بالقياس الشرعي عقليا، نحو أن يقال في نقل العين المغصوبة: استيلاء حرمه الشرع فيجب كونه ظلما، كالغاصب الأول، فهذا لا يصح؛ لأن الظلم إنما يثبت حيث ثبت وجهه، وهو كونه ضررا عاريا عن جلب نفع ودفع ضرر واستحقاق، ولا لغويا أي: لا يكون ذلك الحكم لغويا، نحو أن يقول في اللياط: وطء يجب فيه الحد فيسمى فاعله زانيا، كوطئ المرأة، فهذا القياس لا يصح؛ لأن إجراء الأسماء مجرى بعضها يثبت بوضع أهل اللغة لا بقياس شرعي (معيار) وكذا لو قال في النبيذ: شراب مسكر فيوجب الحد، كما يسمى خمرا، أو كما يوجب الإسكار. فإنه يبطل؛ إذ ذلك إنما يثبت بوضع اللغة (معيار وشرحه).(1) أي: ثابت بدليل شرعي (شرح غاية). (2) وحقيقة العلة: ما يناط به الحكم تحقيقا أو تقديرا. (3) وإلا فهي ست (نجري) وقيل: سبع. وقيل: ثمان. وقيل: تسع. وقيل: عشر. (تلخيص). (*) والرابعة، والخامسة، والسادسة من طرق العلة الإجماع، وحجة الإجماع، والمشبه بالإجماع الأم، فإنها العلة في تقدم الأخوة لأب وأم على تقدم الأخوة لأب في الميراث، وحجة الإجماع، كتكفير المجبرة؛ لأن اعتقادهم أن الله يجبر بفعل القبيح، والمشبه كقياس الأرز على البر في تحريم التفاضل. (معيار الإمام المهدي). ****** PageV01P072 (1) والنص ما أني فيه بأحد حروف التعليل، نحو لأنه، أو ms0048 لأجل، أو بأنه، أو فإنه، أو نحو ذلك. (2) على القول بوجوبها. والمختار أنها ندب (قرز) (3) نحو أن يقول لمن لبس المخيط محرما فسأله عن حكم ذلك، فقال: عليك الفدية، ففي ذلك تنبيه على أن العلة في وجوبها لبس المخيط في الإحرام (فايق). (4) ومن ذلك أنه وجد النص في قتل الستة في الحل والحرم؛ لأنها مجبولة على الضر، فإذا وجدنا هذه العلة في غيرها أجزنا قتلها قياسا عليها (معيار). (5) صوابه الخمر حرام؛ لأنه يوهم حل ما لا يسكر كالقطرة، وليس كذلك. (قرز) (6) ولا تعارض في قطعيين، وفي في قطعي وظني (معيار). (7) وذلك كما إذا قال العالم: يحرم التفاضل في البر لكونه مكيلا. وقال في جواب إن البر مطعوم فيقول: يحرم فيه التفاضل. فيفهم من هذه أن العلة في تحريم التفاضل الكيل والطعم، فلا يصح من المقلد القياس إلا إذا عرف كيفية العمل عند التعارض؛ ليعرف أي: العلتين يعلل بها، وهو يعرف بمعرفة وجوه الترجيح (تعليق على المقدمة). (8) يطرحا. ****** PageV01P073 (1) صوابه بوجوه ترجيحها. قيل: مائة وجه، وقيل: ثمان مائة، وقيل: تسعمائة. لعله يعني: وجوه الترجيح. (2) أي: قوة طريقها. (3) نحو قوله: يحرم الكلب لكونه ذا ناب، مع قوله: الضبع نافع مستطاب. فنص على العلة في الأول، ونبه عليها في الثاني، فترجح العلة الأولى؛ لكونها منصوصا عليها على الأخرى؛ لكونها منبها عليها (وزقات) (*) يقال: كافر لا يستغفر له؛ لأنه من أهل النار، ويقول في موضع آخر: كافر لا يستغفر له، ثم يقاس الفاسق على الكافر بتحريم الاستغفار؛ لأنه من أهل النار. فيقول الخصم: ليس العلة في الكافر كونه من أهل النار، بل لأجل الكفر، ولم يحصل في الفاسق. فنقول: علتك تنبيه النص، وعلتنا بالنص (مضواحي) والنص أقوى. (4) لأن كلامنا في سياق المقلد القايس، فكان ذلك قرينة لتخصيص العموم. (بكري) (5) والفرق بين خواص العلة وشروطها أن الشرط معتبر في تأثيرها في حكمها، بخلاف الخاصة فليس معتبرة فيه، وإنما هي أمر يخصها بنفسها. فاعرف الفرق. (*) وإنما لم يلزم المخرج معرفة هذه، أي: خواصها وشروطها؛ لأن المجتهد لم ms0049 ينص عليها إلا وقد عرف صحتها، فيستغنى المقلد بنظر إمامه لذلك (غيث). ****** PageV01P074 (1) نحو: زنى فيجلد، وسرق فيقطع. (2) نحو قوله: لم يصل فوجب قتله. لم يمتثل فوجبت عقوبته. فهو علة نفيية في حكم ثبوتي، وقد يكونان نفيين معا. (*) العلة مثبتة، والحكم كذلك: صح تصرفه لكمال عقله. منفيين جميعا العلة والحكم:لم يصح تصرفه لعدم تكليفه. العلة ثبوتية والحكم نفي: لم يصح التولي عليه لكمال عقله. (تلخيص). (*) لم يعقل فلم يصح بيعه. (3) يقال: من يقتله الإمام أو ولي الدم ينظر قيل يقتله الإمام؛ بناء على أن القصاص حد، وأمر الحدود إليه، وقيل: يقدم القصاص لأنه حق لآدمي، وظاهر الكتاب حيث قال: والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث أنه يقتل لمجموع تلك، فلا بد على هذا من حضرة الإمام وولي الدم جميعا، حيث كان ثم إمام، وإلا جاز لولي الدم قتله للقصاص. (قرز) ولعله والله أعلم حيث اجتمعت هذه العلل في حالة واحدة، أما لو ترتبت فلعله يقدم القتل للسبب الأول منهما. (قرز) حيث كان قصاصا؛ ليوافق ما سيأتي في الجنايات والحدود أنه يقدم حق الآدمي، وإن تأخر سببه. (سماع سيدنا عبد الله المجاهد رحمه الله) (قرز) (4) مثال الشرط أن يقول المجتهد: يحرم الخمر لأنه مسكر فلا يلزمه أن يعرف هل علة التحريم شرعية أو عقلية. (*) ذكر صاحب الجوهرة أنها عشرة (بكري). ****** PageV01P075 (1) لا لغويا، نحو أن يعلل تحريم الخمر لكونه يسمى خمرا، فهذا لا يصح (شرح كافل) (*) من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس. (2) أي: يحصل الظن أنها علة الحكم، كتعليل وجوب النية في الوضوء بأنه عبادة فيفتقر إلى النية، ولا يعلل بأنه طهارة فلا يفتقر، كغسل الثوب. (3) ومثال ذلك كله: العلة في قصر الصلاة في السفر، ودليلها شرعى، وهو تنبيه النص في قوله تعالى: {فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}وهي أيضا مؤثرة في اقتضاء الحكم؛ لكونها مشتملة على حكمة شرعية، وهي مشقة السفر ونحوه (فايق). (4) نحو أن يقول المجتهد: حرمت الخمر، فنظرنا إلى مثله من المائعات ms0050 فوجدناه حلالا، ونظرنا الحلويات فوجدناها حلالا، فما وجدنا في علة التحريم إلا السكر، وهي علة شرعية تشتمل على حكمة شرعية وهي حفظ العقل، مقصودة للشارع، وهي أيضا مقتضية للشبه إلى غيره، مثل النبيذ فإنه يحرم؛ لأنه يسكر. (5) أي: مناسبة للحالة التي المكلف عليها، مثل قوله صلى الله عليه وآله: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) ففي منع القضاء حال الغضب مناسبة لشرع الحكم، وهو خوف الخطأ. قلت: وكتعليل لزوم الزكاة لمواساة الفقراء؛ لأن الحكمة سد خلتهم، وإغناءهم عن أذية الناس بالسؤال، وقد نبه صلى الله عليه وآله في الفطرة، وهو قوله: (أغنوهم في ذ لك اليوم) (ورقات). (*) نحو أن يقول: كل قتل عمد عدوان أجب القصاص، فإن هذه العلة مخصصة لتحريم قتل الأصل بالفرع، والحر بالعبد، والمسلم بالكافر، ونحو قوله في الربويات وفي أحدهما أو لا تقدير لهما: جاز التفاضل فقط، مخصص منه قوله: إلا الموزون بالنقد فكلاهما. ****** PageV01P076 (1) أما أنه لا يلزم معرفة مذهب إمامه في وجوب تخصيصها فلان تعليله بها على الإطلاق يقتضي أنها غير مخصصة، فيعمل بهذا الظاهر إلى أن يوجد له نص أنها مخصصة في بعض الفروع، فإنه يعمل بذلك في ذلك الفرع (فايق). (*) مثال تخصيص العلة قول أصحابنا في بيع الموزون بالنقد متفاضلا: أن قد وجدنا ما يوجب تحريم النسأ، وهو اتفاق التقدير، ومن تخصيص العلة القطع لنصاب السرقة، ولا يجوز ذلك في سرق الصبي، ومن ذلك القتل عمدا عدوانا يوجب القصاص، فلا يجب ذلك في قتل الأب ابنه، ويعمل بالعموم وهو أنه من قتل عمدا عدوانا قتل مطلقا(1) سواء كان صبيا أم لا، فلا يلزم ذلك المقلد البحث. (1) فرعا أو أصلا، وفي القطع أنه يقطع مطلقا في السرقة. (2) صوابه التزام. (3) أو أكثر. (قرز) (4) حيث لم يخرق الإجماع. (5) نحو أن يقلد مالك في الاعتدال أنه يكون أقرب إلى الجلوس، ويقلد الهادي أنه شرط في الصلاة، فإنه لا يعمل بقول أبي حنيفة إنه يكون مثل حد السيف؛ لأنه قول ثالث. (*) (قال السائل) ما يقال في رجل مقلد لأهل ms0051 البيت عليهم السلام جملة ؟ فقد نصوا على أنه يصير مقلدا لهم حيث يتفقون ؟ مخيرا بين أقوالهم فقط حيث يختلفون ؟ فهل إذا عمل بقول أحدهم في (مسألة) من المختلف فيه فيلزمه العمل به والاستمرار عليه ؟ لقولهم في الإلتزام وبعد الإلتزام: يحرم الإنتقال، أم التخيير باق(1) ؟ وإذا قرأ الفاتحة في الآخرتين ثم بدا له التسبيح، ثم بدا له الفاتحة هل يجوز ذلك ؟ قلت: الظاهر من كلامهم أن التخيير باق؛ لأنه واجب مخير، كما قالوا في خصال الكفارات الثلاث، ما إذا كفر مرة بالعتق، ثم أراد مرة أخرى التكفير بالإطعام فلا مانع؛ إذ هذا شأن الواجب المخير ثم في هذه المسألة بخصوصها، لم يخرج عن تقليده الإمامين فيها؛ إذ المؤيد بالله يقول بجواز التسبيح، والهادي عليه السلام يقول بجواز القراءة، وإنما خلافهم في الأفضل فقط، ثم إنه لم يخرج من السفينة المنجية، ثم إن هذا ليس من تتبع المرخصات الممنوع منها، ثم إن الصحيح أن من قد صار أهلا للنظر والترجيح وإن لم يكن مجتهدا له أن يعمل بما ترجح له من الدليل، كما اختاره جماعة والله أعلم . (1) ثبوت التخيير قبل وقوع الالتزام، وبوقوعه ينعدم فيحرم الإنتقال، وهو مدلول قوله: وبعد الإلتزام يحرم الإنتقال. ****** PageV01P077 (1) المختار جواز التزام (1) مذهب إمامين فصاعدا (حاشية سحولي) ما لم يؤد إلى اتباع الرخص. (قرز) وقد روى في شرح (الغاية) الإجماع على التحريم في تتبع الرخص، وروي أن بعض العلماء يفسق من عمل بذلك. (1) على ما تقدم في الفصل الأول في قوله: ولا يجمع مستفت. الخ. (2) وهو خال الإمام المهدي عليه السلام. (شرح فتح). (3) مع الإلتزام. (*) وزعم المجوزون أن المقلد لهما حيث يختلفان يصير مخيرا بين قوليهما فقط، وليس له أن يأخذ بقول غيرهما. والأولى عندي أن ذلك لا يصح؛ لأن في تصحيحه [أي: التعليل] إبطاله؛ لأنه لو جاز تقليد إمامين جاز ثلاثة وأربعة لا إلى غاية، فيصير تقليدا لعلماء الأمة، وفي هذا أبطال التقليد (زنين) , (4) الشيخ أحمد الرصاص، والشيخ حسن الرصاص، والمنصور بالله. (5) صحح مولانا جواز ذلك (قرز) ms0052 (6) أي: التي لا يسع المقلد جهلها، واصطلاح المصنفين عند تمام مقصد والشروع في مقصد آخر الإتيان بنحو هذه العبارة؛ ليكون إيذانا بالفراغ من الأول، والشروع في الثاني (شرح مضواحي بلفظه). ****** PageV01P078 (1) اكتفاء في الطهارة بذكر الواحد مع كثرة الطهارات؛ لأن الأصل في المصدر أن لا يثني ولا يجمع؛ لكونه اسم جنس، فيشمل القليل والكثير (حاشية سحولي). (*) حقيقة الطهارة: صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة به، أوفيه، أو له، أي: لأجله. فالأوليان الطهارة عن النجس، والآخر الطهارة عن الحدث، المراد بالضمير في به، وفيه، وله، راجع إلى موصوفها؛ باعتبار كونه ثوبا أو بدنا، أو مكانا، أو غير ذلك (شرح فتح). (*) (فائدة) في الإبتداء بكتاب الطهارة، وذلك أن علماء الفروع انفقوا على تقديم الصلاة؛ لكونها أعم التكاليف الفرعية وأهمها، وسيأتي أدلة ذلك، ثم أنه لا خلاف بينهم في تقدم الطهارة عليها؛ لأنها شرط فيها، وشرط الشيء يتقدمه، ثم إن الطهارة تشمل على مطهر، وتطهير، ومتطهر منه، وقد اختلف اصطلاحهم في أيها يقدم، فبعضهم استحسن تقدم المطهر، فقدم باب الوضوء، وبعضهم قدم المتطهر منه، وهي الأشياء النجسة، كما في البحر، والأزهار، و(الأثمار) وغيرها؛ لأن الطهارة لا تكون إلا عن حدث أو نجس، فحسن تقدم النجاسة على غيرها لترتبها عليها (شرح الأثمار) ). (*) اعلم أن جميع المطهرات خمسة عشر: ثلاث مطهرات البدن، وهي الماء والتراب والحجارة للاستجمار، وأربع ذات السين، وهي الإسلام، والاستيلاء، والمسح، والاستحالة. وثلاث ترجع إلى البئر وهي: النزح، والنضوب، والمكاثرة، هذه عشر، وخمس متفرقة وهي: الجفاف، والريق، والجمع [إذا صار كثيرا وزال التغير على المذهب (قرز) ] والحريق، والتفريق [في القيء على المذهب] وقد جمعها بعضهم في بيتين فقال: ماء وترب وإسلام (1) حجارتهم * **مسح ونزح جفاف بعده الريق ثم النضوب مع استيلاء استحالتهم *** كذا مكاثرة جمع وتفريق (هداية) وقد زيد على ذلك بيت وهو: وزيد دبغ وحت بعد تذكية *** نبيذ خمر فهذا الحصر تحقيق (1) يستقيم في الكافر المرتد لا الأصلي فقد ترطب بالولادة. (قرز) ****** PageV01P079 (1) عن الزهومات والدسومات. (نجري). (2) يحتمل البعد والإزالة. (3) من باب ظرف. ms0053 (مختار). (4) حكما لا شرعا. (5) أي: اصطلاح الفقهاء. (6) الأولى في حدها أن يقال: صفة حكمية، توجب لموصوفها صحة الصلاة فيه، أو به، أو لأجله، على بعض الوجوه. وفي حد النجاسة: صفة حكمية، توجب لموصوفها منع الصلاة ونحوها، فيه، أو به، أو لأجله؛ لا لحق الغير ونحوه، ملابسة على بعض الوجوه (حاشية سحولي لفظا) (*) يخرج من هذا ما ليس باستعمال كالنضوب ونحوه. (*) وكلام الفقيه محمد بن يحي حنش فيه بعض إجمال؛ لأن الطهارة ليست استعمال المطهرين، وإنما هو حكم يحصل من استعمال ما ذكر. (*) حيث كان بعضه سليما وبعضه جريحا. (7) أربعة عشر، بعضها على المذهب، وبعضها على غيره. (*) وهو الإستيلاء على دار الحرب حيث استولوا على ديارهم فإن ذبائحهم تطهر. حيث وقعت منهم التذكية المعتبرة من فري الأوداج. (حاشية سحولي) (قرز) (8) وهي: النية، والتسمية، والترتيب، والعصر في الثوب، والدلك في غيره. (*) ليخرج الخلب فإنه استعمال للماء والتراب لا على الصفة المشروعة. (9) يخرج الجلد. (10) كالغسلة الأولى. (11) كالثانية، والثالثة، ما لم يخش تعدي الرطوبة. (قرز) ****** PageV01P080 (1) في (الزهور): دموع. (*) في الطهارة لا في التطهير. (2) خصها بالذكر؛ لأنها من ذات الإنسان، وإلا فهي عشرة كما تأتي؛ لكن وردت القصة في فضلات البدن. (3) الأصل في النجاسات الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب: فقوله تعالى {والرجز فاهجر } وأما السنة: فما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم (أنه التمس من عبد الله بن مسعود حجارا للاستنجاء فأتاه بحجر وروثه، فألقى الروثة وفال: هي رجس ) (مرغم) (*) قال في (الزهور): هي عبارة عن عين مخصوصة يمنع وجودها في ثوب المصلي، أو مقامه، أو بدنه من صحة الصلاة على بعض الوجوه. وقلنا: على بعض الوجوه احتراز ممن لم يجد إلا ثوبا متنجسا (1) ومن سلس البول، والمستحاضة ونحوها(2) (صعيتري) (قرز) (1) وهو يخشى من تركه ضررا. (2) المحبوس على النجاسة. (*) ولما كانت الطهارة لا تكون إلا من حدث أو نجس حسن تقديم معرفة النجاسة على الطهارة، فإذا علمت النجاسة نظرت بماذا يكون طهورها، فهذا عذر مولانا عليه السلام في تقديم النجاسة على الطهارة. (نجري). (4) مجاز. ms0054 صوابه: حكم يخرج الحدث. (5) لعله الفقيه حسن. (6) قلت: ولعل ذلك لا يحتاج إليه؛ لأن منع الصلاة في المغصوب ليس لأجل عين فيه، بل لأجل المعنى الحاصل بالغصبية (شرح فتح). ****** PageV01P081 (1) يؤخذ من مفهوم العدد أن ماء المكوة والجرح الطري طاهران، وهو الذي اختاره في البحر (شرح فتح) (قرز) (2) ولو دما. (3) ولو بول صبي لم يطعم غير لبن أمه. (قرز) (4) ومن ذلك المضغعة، والعلقة بعد انفصالهما. (قرز) (*) لأولى أن يقال: من نحو سبيلي؛ ليدخل الثقب الذي تحت السرة [ولو من القفا] وأما من السرة فحكمه حكم القئ. (فتح) (قرز) (*) (مسألة) وبلل (1) فرج المرأة طاهر إذا كانت قد استنجت من البول، ولم يبيض لونه [لا فرق] ولا أنتن [لا فرق] ذكره الإمام يحيى (بيان) (2) في أصح الوجهين، كالعرق، والزبد، والريق. وقيل: بل نجس؛ لخروجه من محل الحدث، فأشبه البول. قلت: إذا كان خارجا من الجوف، وإلا فطاهر، واختاره المؤلف. (قرز) (*) إلا الدودة ونحوها (1) فتطهر بالجفاف، وإلا الحصاة فتطهر بالغسل، وأما الحب الخارج منه، فقيل: كالزبل. وقيل: متنجس. وقيل: إذا كان ينبت فمتنجس يطهر بالغسل، وإلا فنجس (فتح) و(قرز). (1) المولود (قرز) (*) إلا الانبياء لما روي أن أم أيمن شربت بوله صلى الله عليه وآله فلم ينكر عليها، وقال: (إذا لا يلج بطنك النار) (بستان). وفائدته لو حلف بطلاق أو نحوه. قال الإمام يحي: وخصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خمس: الأولى طهارة منيه، لقول عائشة:(كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو يصلي) قال عليه السلام: فلو كان نجسا لكان مفسدا للصلاة، الثانية: طهارة بوله لما روي أن أم أيمن شربت بوله فلم ينكر عليها، وقال لها: (لا يلج بطنك النار) الثالثة: أن رجيعه كان لا يرى على وجه الأرض، قال عليه السلام: فلو رؤي فالأقرب الحكم بطهارته كالبول. الرابعة: طهارة دمه؛ لما روي أن أبا ظبية [على وزن عنبة] حجم له ثم شرب دمه فلم ينكره، وقال:(إذا لم ينجع بطنك ) الخامسة: مصله وقيحه فإنهما طاهران لا ستحالتهما من ms0055 الدم (بستان بلفظه). (*) سائل خلقي لا اكتسابي كالحلم. (قرز) ****** PageV01P082 (1) وجه قول أبي طالب: أنه لا دم له سائل، وأن موته في الماء لا ينجسه. ووجه قول المؤيد بالله: أنه غير مأكول اللحم؛ لأنه من السمومات (تعليق). (*) ولو دما. (2) وقيل: بل الخلاف مطلقا. (3) إلا الدم فله حكمه. (قرز) (*) ومنيه طاهر. (*) لقوله صلى الله عليه وآله: (لا بأس ببول البقر والغنم والإبل) (بحر) وقوله صلى الله عليه وآله: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله). (*) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل حيوان يجتر فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسوره حلال، وبوله حلال) ومفهومه أن الذي لا يجتر يكون لحمه وبوله نجسا، وأما لعابه فلدليل يخصه، وللإجماع على نجاسة الغائط، وما عداه مقيس عليه (ضياء ذوي الأبصار). (4) الذرق من الطير الذي يخرج بوله وزبله من موضع واحد. (*) نوع من الطير، أي: طير الماء، مأكول لا ريش له. (5) وكذا بوله ومنيه. (قرز) (6) وبوله أيضا. ( (بحر) و(غيث). وكذا لبنه إذا تغير. (قرز) ولفظ (حاشية سحولي): (ولبن الجلالة إذا تغير بالحل كالخارج من سبيلها) (قرز) (*) ويجوز اختبار النجاسة بالذوق والطعم مع عدم الظن. وقيل: لا يجوز. مع تيقن النجاسة (شرح فتح معنى) (قرز) ****** PageV01P083 (1) إلا بول الصبي الذكر الذي لا يأكل الطعام فإنه يطهر بالنضح. ((شفاء معنى). (*) وإذا وقع زبل طير والتبس هل زبل مأكول أو غيره ؟ فلعله يجب غسله (1) لأن الأصل في الحيوانات الحظر، وينظر لو وقع عظم في ماء طاهر ما حكم الماء هل طاهر أم متنجس؟ قال القاضي حسن: الحد في الذي حفظته أن الماء لا ينجس، ومثله رواه (السيد إبراهيم حطبه) عن المتوكل على الله، ويؤيده قوله في الأزهار في الطلاق: ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط (قرز) (1) المقرر خلافه، كما يأتي في الأطعمة والأشربة كلام المتوكل على الله فابحثه. (*) من الغنم فقط، وقدرها من سائر الحيوانات المأكولات. (2) ، قال في المقنع: ورجيع الطير طاهر، ما يؤكل وما لا يؤكل. (شرح فتح) من الأطمعة. (3) وحجته {ولقد كرمنا بني آدم} فلو كانوا مخلوقين من ms0056 النجاسة لم يكن هناك كرامة. قلنا: التكرمة تسوية الخلقة، وكمال العقل، وتمكينه المنافع كلها (فتح). وإلا لزم أن يكون من جملة الكرامات أن لا يجري في مجرى الحيض، ولا يخرج من مخرج البول. (*) لنا ما رواه في البخاري أنه صلى الله عليه وآله كان يغسل المني، ثم يخرج للصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه (من تصنيف السيد محمد بن إبراهيم الوزير في الحديث) (*) الرجل، وله في المرأة قولان، وأما المذي والودي فيوافق. (4) وهو المعتمد عندهم. ****** PageV01P084 (1) والسكر مخامرة العقل وتشويشه، مع حصول طرب وسلو مخصوصين (شرح فتح) وأن لم يذهب إلا بعض علوم العقل، أو بعض المستعملين له دون بعض، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مسكرا (شرح فتح) (قرز) (*) ولو واحدا من الناس، ولو النادر منهم، ولو واحدا من الألف. لقوله تعالى في المسكر {رجس فاجتنبوه} وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر) وروى الأمير الحسين عليه السلام إجماع قدماء آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الحكم بنجاسة كل مسكر. (*) (مسألة ) وما تغير من العنب في أصوله حتى اختمر لم يجز أكله، قال الفقيه علي: ولا ينجس ما جاوره من العنب. قيل: ومن غيره أيضا لأجل الضرورة (1) وقال عطية: بل ينجس الثياب (بيان ) (1) بل ولو في السعة (حاشية سحولي) (قرز) مهما بقي متصلا، وقيل: لا فرق (قرز) (2) وحجته أن الطبخ قد غيره عن صفة الخمر المجمع عليها، والأصل في الأشربة الحل إلا ما قام عليه (برهان) بالتحريم (بستان بلفظه) من الأشربة). (*) كيلا لا وزنا (نجري). (3) والرطب. (*) فائدة: والنبيذ ما عصر من يابس الشجرتين وغيرهما، والخمر: ما عصر من أخضر الشجرتين، والمزر ما كان من سائر الحبوب. والمزر: بكسر الميم، وجمعها أمزار (نهاية). (4) ثم اختمرا. (5) من غير طبخ (بيان و(بحر) من باب الأشربة). (6) ، قال الإمام يحيى: ويجوز شرب النقيع إلى ثلاثة أيام، ويكره بعدها، ويحرم لسبع. (رواه في البحر) . إذا ظن احتماره (قرز). (7) لم يقصد اللهو أو الطرب عنده. (كشاف) ms0057 ****** PageV01P085 (1) أي: تغير؛ ليدخل العنب المسكر، ولو بالنقل (قرز). (2) وذلك لما روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إياك والحشيش فإنه خمرة الأعاجم، تسلب الحياء من العين، والإيمان من القلب عند النزاع. إياك والشجرة الغبيراء النابتة في أرض العجم، الخضراء في الكف، الحمراء في العين، الصفراء في الجسد، التاركة للرجل يأكل في المعائين كما يأكل الثور العلف، فإنها تدني الأصل، وتقل العمل، ولا حياء لآكلها، ملعون آكلها) سئل العلامة عبد القادر بن أحمد عن هذا الحديث ؟ فقال: كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أصل له في كتب أهل المذهب ولا غيرهم، ولم يكون ظهورها إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقرون. قلت: لا مانع من صحته، ويكون من الإخبار بالغيب. (كاتبه. فينظر في كلام السيد عبد القادر). (3) أما البنج فليس بمسكر، وإنما هو مخذل، وأحكامه جميعا تخالف السكر. (4) واختار الإمام شرف الدين عليه السلام في جوزة الطيب أنها طاهرة؛ لأنها ليست مسكرة، قال: وكذلك تدخل في الأطياب، والمعاجين، والأدوية، ويستعمل ذلك كثير من أهل الفضل والعلم، فهي كالزعفران ونحوه مما يضر كثيره، فيحرم الكثير منه لإضراره، لا لكونه مسكرا، وكذلك الكلام في القريط، وهو الأفيون (شرح الأثمار) ). (*) ولا يجوز جعلها في الطبائخ (قرز) (5) وكالنقيع. قلنا: قال تعالى {رجس فاجتنبوه} ولأمره بإراقته، ومايع محرم كالبول (بحر). (6) ، قال الفقيه يوسف: ويدخل كلب الماء، وخنزير الماء. (كواكب). وقال في (الغيث): هما طاهران، والأول أرجح. (*) والدليل على نجاسته ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغلسوه) فدل على نجاسته (شرح نكت). ****** PageV01P086 (1) كلام مالك في كلب الصيد وفيما عداه، له قولان، ذكره سيدنا (ديباج). روي عن مالك أن جميع الحيوانات طاهرة إلا أربعة الفهد، والنمر، والأسد، والدئب (بحر من باب الأطعمة). (2) قال الفقيه يوسف: هو من دواب الشام، وقيل: مثل ولد الأتان، وأصله من غنم النصارى، فخسف به فصار الآن ذا ناب يعقر. ولفظ حاشية: ms0058 وهو حيوان معروف له أربعة أنياب ويلد أجراء كما الكلاب، وهو يأكل الخبائث، له شعر يشبه الشوك (غريب). [يقال: المخسوف لا يعيش فوق ثلاثة أيام، كما ذلك معروف، فينظر في ذلك، يقال: خلق على مثاله]. (3) إلا المنافقين فرطوبهم طاهرة؛ لا ختلاطهم بالمسلمين وقت النبي صلى الله عليه وآله. (*) قيل: ويدخل في ذلك صبيان الكفار، حيث يحكم لهم بحكم آبائهم، وكفار التأويل (بيان) (قرز) ولو وثنيا. (*) سواء كان حربيا أو كتابيا أو وثنيا اه ****** PageV01P087 (1) والمنصور بالله. (بيان). (2) وحجة الهدوية قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} وحجة المؤيد بالله خبر وفد ثقيف وهو (أن النبي صلى الله عليه وآله أنزلهم في المسجد)(1) ويروي (أنه توضأ من مزادة مشركة وطبخ في قدورهم) وقوى هذا الأمير الحسين، وهو قول المنصور بالله، قال في المهذب: ويعلم من بحث الآثار أن المسلمين كانوا لا يتجنبون سمون المشركين وألبانهم، وأما الآية فواردة على طريق الذم، كما يقال: فلان كلب، وقد روي أن القصاع كانت تختلف إلى الأسارى من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرو أنها غسلت (زهور) مع أن الاسير وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون إلا مشركا، وسواء كان الكافر عندهم حربيا أم غيره.(1) بل قال الصحابة في وفد ثقيف: قوم أنجاس، فأقرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في آنيتهم: (اغسلوها) (ضياء ذوي الأبصار). (*) وقيل خلافهم في الكتابي. (3) ولفظ (البيان): (فرع) وما انفصل أكثره وبقي متصلا بجانب منه، أو بأكثره، أو زالت عنه الحياة فهو طاهر حتى ينفصل على الأصح، ذكره إبن الخليل، والفقيه يوسف، وقال المؤيد بالله: بل نجس يجب إزالته إذا أمكن بغير ضرر، وكذا ما يبس من روؤس الجرب والجرائح وبقي متصلا [المذهب طاهر] وقال المهدي: ما انفصل مما قد زالت عنه الحياة فهو طاهر [المذهب نجس]. (بيان) قلت: ويلزم من هذا طهارة اليد الشلاء. (فرع) ومن ذلك العلقة والمضغة بعد انفصالهما فإنهما نجسان، خلاف بعض أصحاب الشافعي، ms0059 والإمام يحي، وبيض ما لا يؤكل لحمه نجس باطنه وظاهره، قال الإمام يحي: فإذا غسل ظاهرها طهر، ولا يحل أكله، لأنها مضغة منه، فإن كانت المضغة والعلقة مما يؤكل لحمه فطاهرتان، وكذا الأجنة قبل أن ينفخ فيها الروح، كذا قال شيخنا (المفتي) رحمه الله، وقد صرح به في شرح الآيات في تفسير قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} في سورة المائدة (بيان معنى مع زيادة). ****** PageV01P088 (1) وأما نافجة المسك فطاهرة، وقيل: نجس؛ لأنه بائن من حى (أثمار) وأما المسك فطاهر بالإجماع (قرز) وهي جلدة تقطع مع المسك من غزالته، ويعفى عن مجاورتها للمسك، كمجاورة العنب المتغير. (*) حال الإبانة (*) إلا ما أبين من المذكى فطاهر (بيان معنى من آخر باب الذبح) (قرز) (2) أصلي لا اكتسابي (قرز) (3) كالخنافس والذباب. (4) وكذا الحشف وما ينفصل بالموسى عند الحلاقة (بيان) والأصح أنهما طاهران(1) (قرز) لأن المراد ما تحله الحياة حال الإبانة وإلا لزم في القرن والشعر ونحوهما حقق ذلك السيد محمد بن عز الدين (المفتي) في شرحه على البحر. يقال: القرن ونحوه جنس مخصوص (شامي) لأنه قد استحال، ولا يسمى بائنا. وقرره (الشامي) (قرز) (5) فطاهر. (قرز) (6) وقد روي عن مولانا القاسم بن محمد في أصول الشعر من اللحية والرأس أن ذلك طاهر وروي عن القاضي (سعيد الهبل) و(الشامي) وظاهر الأزهار خلافة. (قرز) (*) فنجس. (قرز) (7) أما المشيمة فلا ينبغي جعلها بائن حي لأنها ليست جزءا من الحي، وإنما حكم بنجاستها قياسا عليه (تكميل) المشيمة/ وعاء الولد في بطن أمه (ثمرات) لا شك أنها متصلة بسرة الجنين، لكن ما الدليل على أن الحياة تحلها فينظر فيه. في الظاهر أنها بائن من حي فيكون نجسا لأنه تحله الحياة كأصول الشعر، وما أستبهه. (قرز) (*) مما يؤكل لحمه وإلا فقد فهم ذلك من قوله ما خرج من سبيلي ذي دم. (8) ويعفى عما تقشف من المريض بعد برئه وقواة ابن رواع ويعفى عن القليل من ذلك الذي يشق الاحتراز منه كره المنصور بالله والمهدي، قال أبو حنيفة وهو قدر حبة الذرة فما دون. ms0060 والمختار لا يعفى إلا ما يعفى في المغلظ (قرز). ****** PageV01P089 (1) وهو ما حل أكله من حيوان البحر (قرز) (2) وفيما احترز منه أربعة أطراف الأول: أن البائن والمبان منه حلال، وذلك حيث أبان منه شيئا ولحقه موته بمقدار التذكية، وذكاه. الثاني: أنهما نجسان، وذلك حيث أبان منه يدا أو رجلا ولم يلحق موته بمقدار التذكية، ولم يدكه. الثالث: أن يكون المبان طاهرا، أو المبان منه نجسا، وذلك حيث أبان يدا أو رجلا، ولحقه موته بمقدار التذكية، ولم يذكه لفقد آلة أو عجز (1) الرابع: أن المبان منه حلال، والبائن حرام، وكذلك حيث أبان منه يدا أو رجلا ولم يلحق موته بمقدار التذكية، ولحق وذكاه (سماع سيدنا (سعيد الهبل) (1) بل يحرم، وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي في الأيمان (قرز) (*) قاتلة (قرز) (*) أو ضربتان في محل واحد، وقيل: لا فرق إذا كانت الأولى قاتلة (سما(سماع سيدنا حسن) (و(قرز) (*) وفيما احترز منه في غالبا صور أربع الأولى: أن يكون البائن والمبان منه طاهران، وذلك حيث أبان منه شيئا بضربة قاتلة، ومات الصيد قبل إدراكه حيا. الثانية: أن يكونا نجسين، وذلك بأن يقد الصيد نصفين، وأدركهما حيين، ولم يذكهما. (1) الثالثة: أن يكون البائن طاهرا، والمبان منه نجسا، وهو أن يزيل منه يدا أو رجلا بضربة قاتلة (2) أدرك الأكثر منه حيا، ولم يذكه لفقد آلة، أو عجز عن اضجاعه. الرابعة: أن يكون البائن نجسا، والمبان منه طاهرا، وهو أن يزيل منه عضوا بضربة غير قاتلة (3) فإنه بائن من حى، وأدرك الصيد حيا وذكاه، هذا هو الجارى على أصول المذهب (سيدنا حسن) (1) أما إذا كان المختار كلام (الشامي) أن ما كان يقتل بالمباشرة لا يحتاج تذكية قالقياس أنهما طاهران؛ لكن ظاهر الأزهار بقوله: ويذكى ما أدرك حيا مطلقا (سيدنا حسن) (2) المختار أنهما طاهران، فيه نظر؛ لأنه بائن من حي، ولم يذكه، وفقد الآلة لا يصيره طاهرا. فيكون البائن والمبان منه نجسين؛ لأن الضربة القاتلة لم تكن تذكية؛ لإدراكه حيا والله أعلم (سيدنا حسن) (قرز) (3) أما القاتلة فينظر فيه هل ms0061 يكون البائن بائنا من حى ؟ أو بائنا من مذكى ؟ القياس أنه بائن من حى نجس؛ لأن الضربة القاتلة انكشفت أنها ليست ذكاته؛ لإدراك المبان منه حيا، فذكاته التذكية الحقيقة والله أعلم (سيدنا حسن) (قرز) (*) (فائدة) لو ضرب الصيد فقده نصفين، وأدركهما حيين فلا بد من ذكاتهما معا، وإلا حل ما ذكاه فقط، وحرم الآخر (1) وإن أدرك أحدهما حيا والآخر ميتا حل الذي مات (2) ويذكى الحي ولو بالطعن إن لم يمكن في الرقبة، وإن لم يذكه حرم، ومبني هذا على ما يفهمه الأزهار بقوله: ويذكي ما أدرك حيا. فمفهومه ولو كان الصيد يموت بالمباشرة، ولو ما أدرك إلا بعضه. ولفظ (البيان) في باب الصيد: (فرع) فلو أدركه وقد مات الأكثر وبقي الميان حيا، فقال الفقيه يحي البحيبح: إنه يطعن المبان حتى يموت وحل (انتهى (بلفظه) من خط سيدنا حسن) (قرز) (1) لأن الضربة الأولى لم تكن ذكاته مع إدراك المبان منه حيا، فذكاته هي الآخرة والله أعلم (سيدنا حسن) (قرز) (2) لا يستقيم؛ لأنه بائن من حى، فيحرم مع توجه تذكية الآخر؛ لأنه إن ذكى الآخر فالذكاة هي الآخرة، والأول بائن من حى، وإن لم يذك الآخر مع إدراكه حيا، فالضربة الأولى ليست بذكاة، فيحرمان معا والله أعلم، وللناظر نظره، وكلامهم في باب الصيد مضطرب فليراجع (سيدنا حسن). ****** PageV01P090 (1) فورا. (2) إلا ميتة الأنبياء عليهم السلام فلا تنجس بالموت؛ نصا في نبينا صلى الله عليه وآله، وبالنخريج في غيره (كفاية). (*) ومن حلت له الميتة عند الضرورة لم ينجس ما باشره منها عند الضرورة، مما اضطر إليه، خلاف أبي مضر، والفقيه حسن، فينجس (بيان) (قرز) لكن يقال: فما الفرق بينه وبين ما اختمر من العنب في أصله ؟ يقال: الضرورة في الميتة نادر، والعنب مستمرة في الأغلب. (*) حقيقتها: كل حيوان مات حتف أنفه، سواء كان مما يذكي أم لا، شرعت تذكيته أم لا (قرز) (3) على القول بأن الحياة تحله، وقال أبو حنيفة، وقول للمؤيد بالله: لا حياة في العظم، والأسنان، والعصب. قال قاضي القضاة: ولا في الدماغ، ms0062 وعند الهدوية: بل الحياة تحلها (قرز) (4) واختلف علماؤنا في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أم لا ؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا يطهر، وذهب الحسين بن علي، وزيد بن علي إلى أنه يطهر بالدباغ ((شفاء)). (5) ولو شهيدا (قرز) (6) وينجس به ما لاقاه، ولا يجب تجفيف جسد الميت لتكفينه. (قرز) ****** PageV01P091 (1) ولو طافيا حيث قال في البيان: (فرع) فلو تفسخت ميتة السمك الطافي بين الماء حرم شربه لا التطهر به، وكذا ما تغير بدوابه الصغار، كالقملة ونحوها فيحرم شربه، ويجوز التطهر به ولو أتلفها، كذا ذكره في الكشاف. (قرز) (2) لحديث الذباب والخنفساء. (3) هذا استثناء منقطع؛ لأنه استثناه من الميتة، وليست من الميتة. يقال: هو عطف على المستثني لا مستثنى حقيقة، فليس بمنقطع. (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا بأس بشعر الميتة). (فرع) قال القاضي زيد، ويجوز الإنتفاع بشعر الآدميين. (بيان) في غير البيع. وقيل: ولو بيعا (قرز) ما لم يؤد إلى محظور كشعر الأجنبية (قرز) (5) وجه التخطية أنهما خرجا على أصل الهادي عليه السلام فأخطآ، أو أنهما قصرا في البحث. لا وجه للتخطئة على القول بتصويب المجتهدين. ****** PageV01P092 (1) ذكر في الذريعة لابن أبي النجم أنه يعفى عن اليسير من البول، كما يعفى عن اليسير من الدم؛ لأن الدم نجس بالكتاب، والبول نجس بالسنة، ولا شك أن تعذر الاحتراز من البول أعظم من تعذر الاحتراز من الدم؛ لأن حصول الدم نادر، وحصول البول ملازم، فأقل أحواله أن يكون مثل الدم، وروى ابن أبي النجم المذكور هذا القول عن أبي مضر، ورواه عن القاضي يوسف، وإليه ذهبت الحنفية، وإليه أشار الحقينى، قال رحمه الله: ولا أرى هذا القول بعيدا عن الصواب، قال: والمجمع عليه من البول والغائط ما زاد على قدر الدرهم البغلى، والمجمع عليه من الدم ما زاد عليه. (*) والفرق بين المغلظة والمخففة: أن المغلظة لم تقدر بنصاب، بخلاف المخففة فقد قدرت بنصاب. (2) واختاره المؤلف. (3) من الذرة. (بيان). (4) وهذا على كلام المؤيد بالله، أخذ المؤيد بالله هذا من (مسألة) الفارة إذا وقعت في سمن ms0063 حية، وأخرجت حية أنه يكون طاهرا، وفي منفذها مقدار الحبتين، وضعفه الإمام علي بن محمد من ثلاثة أوجه أحدها: أنه قاس النجس على المتنجس. الثاني: أنهم قد نصوا أن ما لا يؤكل لحمه يطهر بالجفاف. الثالث: أن المنفذ ليس فيه قدر حبتين. (5) أو بالريح. (قرز) (*) ليس المراد باللمس إذا لمسه وحده بيده، بل المراد أنه يحس عند طروه عليه وإن لم يلمسه بيده. (*) تحقيقا أو تقديرا. (قرز) (*) لا بالطرف، يعني: فهو كثير. ****** PageV01P093 (1) صوابه الذباب. (2) إلى الفم دفعة واحدة، وإلى الثوب دفعة واحدة. (قرز). (*) وضابط ذلك: أنما خرج من فوق السرة فحكمه حكم القئ، وما خرج من تحتها فحكمه حكم ما خرج من السبيلين. (سماع) (*) هذا يعم جميع الحيوانات غير المأكولة، إلا الكلب والخنزير والكافر. عن المتوكل على الله (*) ويعرف كونه من المعدة بأن يكون بتقئ. الأزهار (قرز) (*) (مسألة) وإذا طهر الفم بعد القيء عفي عما وراءه من الحلق، فلا ينجس الفم بخروج النجاسة من بعد [لأن داخل الحلق لا يحكم بنجاسته، ولو قبل طهارة الفم (قرز) ] وكذا فيمن رعف ثم غسل أنفه منها، ثم نزل المخاط من داخل أنفه فلا حكم له، أي: فلا يحكم عليه بالنجاسة.(بيان). ****** PageV01P094 (1) لأنه صقيل لا تعلق به النجاسة، وعندنا أنه يتلون بلون النجاسة. (فتح). (2) وهي اللحم المتصل اللسان. (سماع جربي) ولفظ حاشية: وهي جوانب الفم، وقيل: اللحمة المشرفة على الحلق. (3) بل فيه خلاف، وقيل: إنه يصعد من المعدة إلى الرأس. (4) فله حكم الدم. (قرز) (5) فله حكم القئ. (قرز) (6) وكل حيوان بفمه. (قرز) (7) إلا أن يكون مشروبا فنجس (1) مهما بقي على صفته، فإن خرج لا على صفته، فحكمه حكم القئ ذكره الإمام عز الدين. (1)يعني: في حكم التنجس، لا في النقض فحكمه حكم القئ. (إملاء المتوكل على الله). (قرز) (*) لأنه في حكم القئ حيث خرج بتقيئ، وإن خرج من اللها، أو من الفم فحكمه حكم الدم. (قرز) (8) أو يدخل. (9) فإن خرج دفعات، في كل دفعة دون ملء الفم فطاهر، وإن اجتمع (قرز) لقوله صلى الله عليه ms0064 وآله وسلم: (دسعة تملأ الفم). (10) ولو اجتمع. فإن قلت: ما الفرق بين الدم والقئ أنه إذا اجتمع من القئ دون ملء الفم إلى مثله حتى صار ملأ وخرج دفعة فهو طاهر، بخلاف الدم إذا اجتمع دون قطرة دون قطرة حتى صار قطرة فنجس ؟ الفرق بينهما أن شرط التنجس في الدم قد وجد، وهو السفح بخلاف القئ فإن شرطه أن يملأ الفم دفعة، ولم يقع فافهم. (عامر). وقيل: الفرق أن الدم عاد إلى أصله وهو التنجيس بخلاف القيء فأصله طاهر. (قرز). ****** PageV01P095 (1) لأنه من فضلة الطعام كالبول ولو قطرة، ولا ينقض الوضوء. (قرز) ونسبه في البحر إلى الأكثر. (2) قياسا على العرق. (3) والمنصور بالله، والشافعي. (4) ولو صغيرة فإنه طاهر كالإفطار في السفر والقصر، فهما ترخيص للمشقة في الأصل، فرخص ولو لم تحصل مشقة. (*) لأنه من فضلة السمن كاللعاب. (5) بل لأجل الإجماع؛ لتدخل الصغيرة ومن لا ولد لها. (قرز) (6) والخناثي تغليبا لجنبة الحظر. (قرز) (*) وهل ينقض الوضوء ؟ يأتي فيه الخلاف. المختار لا ينقض؛ إذ النقض ليس بفرع التنجس. (مفتي) و(الشامي) (قرز) (7) أي: مثل لبن غير المأكول. (8) البلة: ماء صاف يمنع اتصال اللبن بالبشرة. (*) والبلة كالبلغم ثخينة وليست ببشرة، وهي مجاور أول، واللبن مجاور ثان، ومذهبهم أن المجاور الثاني طاهر، قال أبو طالب: إن صح ما قالوه حكمنا بطهارته، وأخذ أبو طالب من ههنا أن المجاور الثاني طاهر. (صعيتري). (9) والفقيه محمد بن يحي. والفقيه يحي بن حسن البحيبح. (10) لأنه يقيس على ما خرج من السبيلين. ****** PageV01P096 (1) نجس للآية، ولخبر عمار. (*) وأما دم الحلم والوزغ، فقال في البحر: إنه نجس؛ لأنه دم سافح، ذكره أبو طالب، وأصحاب أبي حنيفة لخبر عمار، وقال المنصور بالله: إنه طاهر؛ لأنه ليس بدم خالص أصلي (صعيتري) (قرز) (2) والنفاس. (3) ينظر لو اجتمع دون المعفو من الدم إلى قدره من المعفو من المصل، وإلى قدره من القيح، أو اللبن هل يبقى حكمه حكم المعفو؟ أو يصير كما لو اجتمع دون القطرة من الدم إلى مثله فلا يعفى المختار أن الدم وأخواه كالجنس ينجس ms0065 المجمتع من اثنين منهما إذا بلغ قطرة، لا إذا اجتمع دون القطرة من اللبن، ودون القطرة من أحدهما فظاهره أنهما جنسان (قرز) فطاهر (قرز) (4) وهو ما تقدمه دم أو قيح. (5) الصديد. (6) بل فيه خلاف الناصر، والشافعي. (ديباج) والحسن بن صالح، وأبو مضر. (7) ولو ابتلعه من نجس الذات. (عامر). ما لم يخرج على صفته. (قرز) (8) وهو النامس. (9) ما زاد على القطرة. (10) وهو القمل، وكذا القمل مثله، ذكره في تعليق الشرفي. (نجري) (قرز) (*) البرغوث: بضم الموحدة. (قاموس). (*) من قول الإمام عليه السلام: والبرغوث. قال المحشي: والوجه في طهارة البق والبرغوث ونحوها أن دمهما اكتسابي لا خلقي، فكل حيوان دمه اكتسابي فهو طاهر، والاكتسابي ما لم تزل الحياة بإزالته، والخلقي عكسه. (قرز) وقواه (الشامي). ****** PageV01P097 (1) على وزن رمان. (قاموس). (2) ولو من نجس الذات بأن يجعل منه جبيره. (قرز) (3) لا غيره. (4) لا غيرها. (5) عن كونه دما إلى كونه جلدا. (هامش هداية) فيخرج ما صلب على جلد نجس الذات. (قرز) (6) صوابه المستحيل. (7) لم يذكر في (الزهور) (حار)، قال شرح البحر: لأن الدم إذا ضربه البرد جمد فلا يحصل إلا بالحار. (*) وفائدة الاختبار أنه لو كان معه ماء قليل وفي بدنه نجاسة، وأراد التوضئ فإنه ينظر فإن تفتت توضأ بالماء، وإن انماع غسل به النجاسة؛ لأنه يجب تقديم غسل النجاسة على على الوضوء (إملاء بن لقمان). (*) لا فرق. (قرز) (8) لا فرق وإن انماع فهو طاهر. (سماع) ولا ينقض الوضوء؛ إذ ليس بخارج من جراحة ولا معدة. (قرز) (9) معفو عنه للحرج، ولم يرد عن السلف غسله. (*) ينظر في دم القلب فإنه ليس من العروق، فيكون الدم الباقي فيه نجس (1) وقيل طاهر. (سماع سحولي)، و(الهبل)، و(عامر) وفي رواية (التهامي عن (الدواري). وهو ظاهر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله: (إذا انهرت الدم وفريت الأوداج فكل) (1) لأنه ليس من العروق، بل يبقى لسوء صنعة الجازر. (*) أي: عروق الجسد، وعروق المذبح بعد انقطاع الدم. (زنين) وقيل: إنه طاهر وإن لم ينقطع. (قرز). (*) وأما لحم المذبح، فقال المنصور بالله: يطهر بالمسح ms0066 بالشفرة، وقال السيد علي بن سليمان الرسي: بل يغسل، وقال الفقيهان يحي بن حسن البحيبح، ومحمد بن سليمان: لا يحتاج غسلا ولا مسحا. (بيان). ****** PageV01P098 (1) المذهب وجوب غسله (قرز) (*) مراده فيما بقي متصلا باللحم بعد النحر، لا الخارج عن النحر فنجس وفاقا. (حاشية سحولي لفظا). (2) من غير الميتة في الكل (بيان) (قرز). (*) (مسألة) ذكر المنصور بالله، والقاضي زيد، والفقيه يحي البحيبح: أن القليل من الدم والقئ الذي انفصل من كثير طاهر، فيؤخذ من هذا أن المخفف من النجاسة يعفى فيه عما دون المحكوم بنجاسته عند الخروج من البدن، فيعفى عما دون القطرة من الدم، ولو انفصل من قطرة أو أكثر خارجة من البدن، وكذا يعفى عن دون مل ء الفم من القئ ولو انفصل من ملء الفم الخارج من المعدة دفعة واحدة، ويتفرع من ذلك أنه لو تنجس إناء من قطرة دم، أو مل ء الفم من القئ، ثم انفصل عنه حكم بتنجيسه، ولا يحكم بتنجيس ما راطبه لعدم نصاب النجاسة، وكذا لو غرز إبرة في أحدهما ثم أزيلت ومسحت فإنه يحكم بأنها متنجسة، ولا يحكم بتنجيس ما راطبها. (مقصد حسن بلفظه) (قرز) (*) وعند المؤيد بالله نجس معفو عنه، وعند الهادي، والقاسم، وأبي حنيفة: طاهر، وفائدة الخلاف لو التبس هل قليل أو سافح؟ فالمذهب الطهارة والقلة، وعلى الثاني نجس. (بيان) (*) (مسألة) قال الإمام يحي بن حمزة: ويعفى عما تعلق بالثياب والأبدان من تراب الجدران (1) المتنجسة الجافة ما لم يقع فيه تفريط ورثاثة، وكذا فيما يتعلق بالأقدام والنعال من تراب الشوارع المتنجسة إذا كان جافا، إذ يشق الاحتراز من ذلك كله. (بيان) لفظ البحر: (مسألة) وعفي من المغلظة عما يعلق من طين متنجس قدر لا يسترث [يستقذره. نخ] المتلطخ به، وعن عبار السرقين، قيل: بالقاف، وقيل: بالجيم. [وهو الروث] (1) الجدار: الحائط، والجمع: جدر، مثل كتاب وكتب، والجدر لغة في الجدار، وجمعه: جدران، وفي الحديث (اسق أرضك حتى يبلغ الماء الجدر). (مصباح). ****** PageV01P099 (1) ، قال في تعليق (الصعيتري): ولم يجعل اللبن مغلظا وإن كان من ms0067 فضلة الطعام؛ لأن أصله دم، فلو قلنا: إنه مغلظ كان حكم الفرع أغلظ من الأصل. (شرح مرغم). (2) وكذلك القئ. (قرز) (3) فلو غرز إبرة بين دم كثير ثم نزعها وبقي فيها دون قطرة فهي متنجسة حتى تغسل؛ لأننا قد حكمنا بنجاستها (سماع) ولا ينجس ما ضعت فيه من ماء أو غيره. (شامي). (*) (مسألة) إذ وقع دون قطرة دم في موضع من البدن أو الثوب، ومثلها في موضع آخر، ومثلها كذلك في موضع آخر من أيهما بحث لو اجتمع كان كثيرا فهو معفو عنه [أي: طاهر (قرز)] إلا أن يقع ذلك البدن أو الثوب في ماء قليل فإنه ينجس لمصيره كالمتصل. ذكره في حواشي الإفادة (بيان) وهذا بناء على أن القليل نجس معفو عنه، وأما على القول بأنه طاهر فلا يستقيم؛ لأن الطاهر لا يصير نجسا بملاقاة طاهر مثله، ولو اجتمع نصف قطرة من دم، نصف قطرة من لبن آدمي ذكر، ووقع في شيء واحد فإنه نجس على قول المؤيد بالله (من جواب الإمام القاسم بن محمد ) وفي بعض الحواشي: المختار أن الدم، والمصل، والقيح، والصديد كالجنس ينجس المجتمع من اثنين منهن إذا بلغ قطرة لا من اللبن وواحد منهن فطاهر (قرز) وكذلك إذا وقع دم قليل (1) في موضع، ثم جف، ثم وقع عليه دم قليل، ثم كذلك فإنه ينجس (بيان) (قرز) ما لم يبلغ الجفاف حدا الاستحالة (قرز). (1) وبلغ المحل الذي وقع فيه الأول، لا لو يبس وحال بين الثاني وبين المحل فإن المحل لا ينجس كذا (قرز) ولكن لا تصح الصلاة في ثوب أو بدن فيه ذلك القدر إذا لم يزل أو يقص. (قرز). ****** PageV01P100 (1) والميتة، والجلالة. (قرز) (2) فلو افتضت المرأة أو جرحت ؟ فقيل: ما يمكن تطهيره حكمه حكم سائر الجسد، وما لا يمكن تطهيره فحكمه حكم الخارج من السبيلين. (قرز) (3) وحذف المؤلف ماء المكوة والجرح الطري؛ لأن المختار طهارتهما، كما أفاده مفهوم العدد. (شرح فتح) (*) وكذا الوارمة والحارصة، والحرق. (زهور) (قرز) (*) وحقيقة الطرى: ما لا يتقدمه نجاسة، أو تقدمت ثم ms0068 غسلت ولم يمض عليه يوم أو ليلة. (قرز) وكان من ظاهر البشرة، لا من أعماق البدن. وظاهر الأزهار لا فرق. (قرز) (4) إذ ليس خارجا من فرج ولا معدة. (بيان). وقياسا على العرق. (5) فنجس. (قرز) وينقض الوضوء (قرز). (6) الحرق، والوارمة، وغيرهما. ****** PageV01P101 (1) كراهة تنزيه. (قرز) (2) والضب: هو الرول، ومن خصائضها أن له ذكرين في أصل، والأنثى أنثيين في موضع واحد، وأنه يعيش سبعمائة سنة، ولا يشرب الماء، بل يكتفي بالنسيم، ويبول في أربعين يوما قطرة، ولا يسقط له سن. (موشح). (3) القنفذ: حيوان له شوك في جلده غزير [وهو الذي يسمى في بلاد صعدة العنازة]. (*) والوبر. (4) فائدة)، قال في كفاية الحنفية: إن المتنجس الذي له أصل في التطهير كالماء والتراب يقال فيه: نجس بكسر الجيم، وما ليس له أصل في التطهير كالثوب والسمن يقال فيه بفتحها، قال: وهذه قاعدة للفقهاء. (شرح فتح). (5) يقال: هو يمكن تطهيره بأن يجعل في كثير. (6) ولو لحما طبخ بنجس. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا وقعت الفارة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه) أخرجه أبو داود. وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن فارة وقعت في سمن ؟ فقال: (ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم) أخرجه البخاري. (7) قال الفقيه يوسف: فعلى هذا لا يجوز مباشرة النجاسة الرطبة باليد ولا بالرجل، كالمسير عليها إلا عند العذر، ولا يشترط في العذر خشية التلف، ولا الضرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يخشي تلف الراحلة من الظمأ، كما أنه يجوز له مباشرة النجاسة بيده عند الاستنجاء للعذر، ولم يجب عليه استعمال خرقة أو نحوها على يده. (حاشية تذكرة) (قرز). وفي (البرهان): يجوز مباشرة السرجين [وهو الروث] لتطيين الجدران. ****** PageV01P102 (1) فحكمها حكم منجسها في التغليظ والتخفيف. (ذكره الإمام في الزنين) و(الفقيه يوسف). (شرح فتح). إلا في ثلاثة مواضع فليس حكمه حكم نجس العين الأول: أنه لا يجب استعمال الحاد المعتاد فيما ينجس به، بخلاف نجس العين. الثاني: الآنية إذا تنجست فإنه يتحرى ms0069 بخلاف نجس العين. الثالث: لو سقيت به أرض رخوة طهرت بالجفاف [صوابه بالنضوب] بخلاف نجس العين فلا يطهر إلا إن سيح عليها ماء طاهر [أو متنجس]. وسيأتي في أثناء الكتاب. الرابع: اجتماع المياه القليلة المتنجسة فإنه ليس حكمه حكم العين. (قرز) (2) ندبا، وقيل وجوبا. (قرز). مع التغرير والتلبيس (قرز). (3) إذا كان مما يعلو على الماء كالسمن، والسليط. (*) بالماء الحار، لا الماء البارد فإنه يجمد السمن. (صعيتري). ولا بد أن يكون الماء الذي يصب عليه أكثر منه، وهذا فيما يعلو على الماء كالسمن والسليط، وأما مثل الماء والخل فلا يمكن انفصاله. ****** PageV01P103 (1) مسألة) قال المنصور بالله: إذا غسل بعض العضو المتنجس فتغير الماء لم يمنع من غسل باقي العضو بذلك الماء [والماء باق لم ينفصل. (قرز)]؛ إذ لو منع لم تستقر طهارة أصلا، قال أيضا: ومن غسل المحل المتنجس بيديه طهرت يداه بطهارة المحل. (بيان) المراد باطنهما، وأما ظاهرهما فلا، إلا إذا كان الماء جاريا ولم ينقطع، أو اليد منغمسة في الماء فقط، وإلا لم يطهر إلا الباطن كذا (قرز) (من (هامش البيان). (2) صوابه أثر. (شرح فتح). لتعم العين، والريح، والطعم. (قرز) (3) ، قال في )(شرح الأثمار)(: ما أنتضح من الأولى والثانية غسل ثلاثا، لا في الثالثة فطاهر، ولا فرق بين أول الغسلات وآخرها. وفي (بيان معوضه): ما انتضح من أول الأولى غسل ثلاثا، وإن كان من آخرها غسل مرتين وإن كان من أول الغسلة الثانية غسل مرتين، وإن كان من آخرها غسل مرة، وإن كان من أول الغسلة الثالثة غسل مرة، لا إن كان من آخرها فطاهر. (*) وذهب المنصور بالله، والشافعي إلى أن الطهارة تحصل بغسلة واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر بالغسل مرة واحدة، كما في حديثي أسماء وخوله في دم الحيض وسيأتيان ونحوهما، إذ لم يفد في أنها تعدد، ولحديث بن عمر (كانت الصلاة خمسين، وغسل الجنابة والبول تسع مرات، فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة) ms0070 رواه أبو داود ولم يضعفه، فكان عنده صالحا للاحتجاج. (شرح أثمار). ****** PageV01P104 (1) لخبر الاستيقاظ. (2) ، قال في الزنين: أو ما يجرى مجرى العصر، كالوهز في الثياب على الصلب، ونحو ذلك. (قرز) وهذا في النجاسة اليابسة، وأما الرطبة فإنها تطهر [قوى] بالصب انفاقا، ذكره (القاضي شرف الدين). (صعيتري). والثلاث وردت على خلاف القياس؛ إذ لا تطهر بالمحل، قال المؤيد بالله في الزيادات؛ لأن كل غسلة بنجس مما بقي من ماء الغسلة الأولى، لكن قصر الشرع على الثلاث للضرورة. (غيث) (*) وكيفية العصر أن يبل الثوب ونحوه حتى يدخل الماء جميع أجزائه، ثم يعصر حتى يزول منه أكثر شربه على وجه لو أن به درنا أو نيلا لخرج مع الماء منه شيء يتميز للناظر من غير كلفة. (شرح بحر) (قرز) (*) وأما العصرة الثالثة ما دام في المحل لم يطهر المحل حتى ييبس، أو يعصر منه الماء. (تعليق الفقيه حسن). وفي (السلوك) ما لفظه: والعصر لا يجب في الغسلة الثالثة، وهو ظاهر قول العلماء، خلاف بعض أصحاب الشافعي، وبعضهم، قال يجب، قلت: ويأتي كلامه في الدلك؛ إذ لا فرق. ومقتضى قولهم: يتخللها العصر مثلا عن الأكثر؛ إذ التخلل إنما يكون بين شيئين، ولا شيء بعد الثالثة، وقد حكى بعض العلماء المعاصرين أن الثوب مثلا قبل العصر في الثالثة طاهر؛ لأنهم قد حكموا بطهارة النازل من العصرة الثالثة، ولا تصح الصلاة إلا بعد عصره، فلو جفف قبل العصر لم تصح الصلاة فيه، إلا بغمسه بين الماء وعصره. قلت: وهذا غريب؛ لأنه مهما حكم بطهارة الثوب صحت الصلاة فيه، حيث لا مانع غير الطهارة. (هامش تكميل) (*) ولو داخل الماء. (دواري) (قرز) ويجب في الثالثة، وهو ظاهر (البيان). (قرز) (3) أو المصاكة في الفم ولا يحتاج إلى الدلك، وكذا الكوز ونحوه الذي لا يمكن دلك باطنه، فيكفي فيه المصاكة للضرورة. (شرح فتح) ويكون ثلاثا. (قرز) ****** PageV01P105 (1) ولا يقال: إن كلام السيدين هنا مناقض لما سيأتي لهما، أو متعاكس من حيث أن أبا طالب اعتبر الظن هنا، والعلم هناك؛ لأنه يقال: إنه ms0071 هنا تيقن الفعل، وإنما الاختلاف في القدر المزيل، وما يأتي في نفس حصول الفعل، وإن كان في (الغيث) قد استشكل ذلك، بل ربما جعله قادحا على أبي طالب (شرح فتح) كما حققه في (الوابل). (2) أو واحدة. ذكره الفقيه يوسف. (3) ولو ظن النجاسة. (قرز) (4) بل لا بد من الظن عند أبي طالب. (5) الجارحة. (قرز). أو عين الذهب ونحوه. وهو محتمل. (كواكب معنى)، قال في (الرياض): ولا يجب غسل الجارحة. (6) والمراد بالخشن ما يقبل النجاسة، فلا يمسح الصقيل بصقيل، ويتفقون في نجاسة الممسوح به مع الرطوبة. (7) قوي على أصلهم. (8) والمنصور بالله. ****** PageV01P106 (1) لا نظر؛ لأنه تابعهم لقيام الادلة لا لموافقتهم في أصولهم. وهو أنه قد ورد في الحديث ما معناه أن الأشياء الصقيلة تطهر بالمسح. (صعيتري). (2) ، قال أبو مضر: والدرهم البغلى هو مثل ظفر الإبهام، وقال الفقيه محمد بن يحي: إنه الذي يكون في يد البغل ونحوه، ومثله ذكر الفقيه عبد الله بن زيد، ويعتبر بقدره في المساحة من المايع، ومن الجامد بالوزن. (بيان)*) البغلى من النجاسة. (بيان). (3) وصوابه المدركة؛ ليعم الريح والطعم. (قرز) (4) ذكره أبو العباس،وقال: إنها تجب الزيادة بعد زوال العين. (5) المراد بالمعتاد ما يعتاد في الناحية، وهي الميل فلا يجب على أهل البادية إلا استعمال الطين (نجري) و(قرز). وقيل: المراد بالمعتاد في زوال تلك النجاسة مما يزيلها، ويطلب في الميل، فإن لم يجد صلى عاريا(1) كما يأتي في (البيان في باب القضاء). (1) حيث لم يجد غيره طاهرا، ولا خشي ضررا، وإلا صلى به، وعليه الأزهار في قوله: "فإن خشي ضررا، أو تعذر الاحتراز" الخ (قرز). (*) قلت: ولعل المراد بالمعتاد ما زالت به النجاسة مع وجوده في الناحية، فإن وجد الصابون مثلا فيالبادية وجب استعامله، وإن كانوا يعتادون الطين. (*) إلا أن يغلب على ظنه أن الحاد لا يزيلها فإنه حينئذ لا يتعبد باستعماله؛ لأنتفاء التأثير المعلوم من طريق العادة، وهو مفهوم قوله في (التذكرة) في باب القضاء، حيث قالوا: لاستحكام النجاسة. (شرح محيرسي). وظاهر الأزهار خلافه، ولفظ (البيان في آخر باب ms0072 القضاء للصلاة): وأما مع تمكنه فإذا استعمل الحاد من بعد وزال الأثر وجب القضاء، وإن لم يزل فإن كان بقاؤه لصلابته من أصله فلا قضاء عليه، ذكره المؤيد بالله. (بيان). (*) والمعتاد: الصابون، والأشنان، والأذخر، والسدر، وغير ذلك. (بستان). (*) ويجب ثلاثا. (صعيتري) وعن (تي ) مرة. (قرز). ****** PageV01P107 (1) ولا يتجدد عليه الوجوب بعد أن فعل المعتاد كلو غسل بالطين وهو من أهل البوادي ثم وجد الصابون فلا يجب عليه إعادة الغسل لأنه قد سقط استعماله باستعمال الأول واستحسنه شيخنا. (قرز). وإذا لم يجد حادا فلا حكم للغسل ويصلي عاريا. (حاشية سحولي لفظا) (*) كالريق، والتراب، والنورة. (2) القوالع الخواص مثل الكافور، يرد الشيء إلى أصله، وهو لا يوجد إلا مع الملوك والأغنياء. (3) ولا في الحضر. (قرز). قيل: إجماعا. (بستان). (4) لخبر أسماء بنت عميس حين سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غسل المرأة في الحيض الذي يكون في الثوب، فقال لها: (حتيه، ثم اقرصيه، ثم أغسليه، ثم لا يضرك أثره) والحت: الفرك. قلنا: هذا الحديث مخصص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المني: (أمطه باذخره). والفرص: قطعة صوف يدلك بها الشيء، ثم أمرها ثالثا بالغسل بالماء، وهو ثلاث دفعات؛ لأن المعنى حتبه، ثم أفرصيه، ثم اغسليه. (5) وهذا مشكل على أصل الهدوية؛ إذ حكم المتنجس حكم ما تنجس به في التغليظ والتخفيف، وإن كان قد رجح هذا في البحر، فيقال: غالبا. (ذريعة) ****** PageV01P108 (1) وأما الكتب والمصاحف فإنها تطهر بالجفاف. وإن كانت في الحقيقة داخلة في المتعذر، ذكره المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام. وقيل: إنها من المتعذر. اه ولكن له الانتفاع بها كالثوب المتنجس، فلا تصح صلاة الحامل المصحف المتنجس. (قرز) وإذا باشر المصحف المتنجس مترطب ثوب أو غيره وجب غسل ما ترطب به. (قرز). (2) سميت بهائم لاستبهامها في الكلام، يقال: استبهم الشيء إذا استغلق، وقال الأزهرى: البهيمة في اللغة: المبهمة عن العقل. (مستعذب) (3) كالحرشات والسباع غير نجس الذات. (4) المسلمين. (*) وحكم المجنون الأصلي والطارئ حكم الطفل في طهارته بالجفاف، وذكر المجنون الطارى والأصلي في ms0073 (شرح الفتح) (*) وحد الطفولة إلى التمييز. (نجري). (5) ولو من غيرهم. (حاشية سحولي) (قرز). (6) وروى إمامنا عن جده المهدي عليه السلام أن ثياب الاطفال حكمها حكهم، وأمرني بوضعه في شرحه. والمختار أنها ليست كذلك، والفرق بينهما أن غسل الصبي الضرر عليه في ذلك، بخلاف ثيابه فالمشقة علينا. (تهامي) وهبل) (*) ولو بحت، أو تجفيف، ويكون هذا خاصا.(نجري) (قرز) (7) أو ريح، أو لون، أو طعم. (بستان) فإن بقت فلا بد من زوالها بالماء، أو بالحت، وهو خاص في هذا ا (حاشية سحولي) (قرز). (8) مسألة) وإذا طهر الفم بعد القئ عفي عما وراءه من الحلق، فلا ينجس الفم بخروج النخامة من بعد، وكذا فيمن رعف ثم غسل أنفه، ثم تزل منه المخاط من داخل أنفه فلا حكم له. (بيان لفظا) (قرز). لأن داخل الحلق لا يحكم بنجاسته، ولو قبل طهارة الفم (قرز). (*) لا بالماء فلا بد من ثلاث (قرز). (*) ولو من مكلف (قرز) ****** PageV01P109 (1) أما لو شربت الهرة ماء لم يطهر فمها إلا بالريق؛ لأنها لا تناول الماء إلا بطرف لسانها، بخلاف غيرها فالماء مطهر في حقه، و(قرز) أنه لا يكفي جرى الماء في الهرة وغيرها، بل لا بد من الريق، أو الدلك مع الماء ثلاثا (قرز). (*) والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصغى لهرة إناء، ثم شربت منه ثم توضأ، ثم قال: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) فعند المؤيد بالله أنه نص في فم الهرة وغيرها، وعند أبي طالب أنه نص في الهرة، فقيس عليه سائر الأفواه. (كواكب معنى) (قرز) (2) من غير نجس الذات. و(قرز) (3) ويجوز ابتلاع الريق الذي طهر عنده المحل، ولعله لا يفطر إذا كان صائما، وقيل: يكون طاهرا غير مطهر. [يعني: أنه لو تركه في جانب فيه ثم تنجس فوه مرة أخرى لم يطهره بإجراء هذا الريق (قرز). (*) (يقال:) إذا خرج من الفم ما ينقض الوضوء، وطهر بالريق، فلا بد من تقديم غسله على الوضوء على قول أبي طالب، أو لا يحتاج إلى غسل ؟ وهل يكتفي بالظن في ms0074 طهارته أو لا ؟ قال عليه السلام: الأقرب أنه لا يحتاج إلى غسل أصلا، قال: والأقرب أنه يكفي الظن في طهارته بالريق. (قرز) ويكفي مرة واحدة. (قرز) (*) أو يوم، ذكره المؤيد بالله. (بيان) (قرز) ****** PageV01P110 (1) مرة واحدة (قرز) وقيل: ثلاثا. (2) يقال: إن الظن إنما يعتبر في كيفية التطهير لا في نفس المطهر فلا بد من العلم (تي). وفي التكميل: واكتفي بالظن لتعذر العلم (قرز). (3) لا يكفي البلال، بل لا بد من ابتلاعه، وقد شكل على هذه اللفظة. الظاهر أن ابتلاع الريق أو إلقائه غير شرط في طهارة الفم، بل يكفي حصول الريق، ويكون طاهرا غير مطهر. (مفتي) (*) بكسر الباء. (مفتي). (4) هنا لطهارتها في نفسها، وفيما تقدم للخارج منها. (5) وتعرف بغالب الظن. ر ى (قرز) (6) سواء كانت رخوة أو صلبة على ظاهر الكتاب. (قرز) لكن لا يطهر الطين إلا بالجفاف، ولا يشترط الجفاف بطهارة ما يلفي من الماء بعد النضوب، وهكذا سائر المناهل، وكذلك الغدران إذا تنجس ماؤها ثم نضب أو نزح فالمختار أن طهارتها حكمي، فلا يشترط الجفاف. (*) ضرورة(1) لا قياسا، وكذا البرك والحفر. (بيان) (قرز) (1) المراد بالضرورة الحكم. (7) للواقع والنابع، وإلا فلا بد من الجفاف. (8) الجرم كالعظم، والعين كالدم، الجرم والعين بمعنى واحد. (9) بعد الجفاف (قرز) (10) بعد النضوب. (قرز) ****** PageV01P111 (1) على المجاورين. [فالماء مجاور أول، والتراب مجاور ثان نجس عند لقائه، والماء النابع مجاور ثالث. (2) والماء مجاور أول. (3) يعني: ماؤها. (4) لا فائدة لذكر النزح على قول الهدوية، والمعتبر زوال التغير، سواء حصل بنزح أم لا، وإنما يشترط النزح على قول الحنفية فقط كما ذلك ظاهر، وقد حذفه في الأثمار؛ ولأن حكم الآبار حكم ما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المياه. (5) في شرح قوله: "هو ما ظن استعمالها" الخ (6) الباقي كثير(1). (قرز) وعن (حثيث) ولو قليلا وهو ظاهر الأزهار. (1) أو ملتبس [بعد النزح وقد كان كثيرا] وإلا نزح إلى القرار. (قرز) (7) إلا المجاورين. (قرز) (8) ويتفقون في الأنهار والبرك الوسيعة، وإنما الخلاف في البئر ونحوها مما ضاق. (9) أو لضيقها. (بيان). (10) والثنتين، لا ms0075 الثلاث فكالدجاجة (كواكب). (11) والثنتين. (12) وإذا بلغ حد الجدي فنجس عندهم. (زهور). ****** PageV01P112 (1) والرطل اثنا عشر أوقية، والأوقية عشر قفال، والقفلة اثنتان وأربعون شعيرة من المتوسط. (صعيتري) وهذا هو الرطل العراقي. (2) الفقيه يحي بن حسن البحيبح. (3) لأن ذلك عندهم إنما تعبد بالمتوسط في الدلاء. (كواكب). (4) التذهيب على أصل الحنفية (سماع شيخ). (5) ويعفى عما بقي من الماء فلا يجب التجفيف بخرقة ونحوها. (صعيتري) وقيل يجب وهو المختار. (قرز) ويؤيده قوله: "والآبار بالنضوب". (6) حيث احتيج إليها، ثم ينشف بخرقة، وقيل: لا يجب التنشيف لما بقي. (صعيتري). ****** PageV01P113 (1) فلا ينجس ما ينبع. (2) أصلي لا طارئ فيرجع إلى أصله وهو الكثرة. (قرز) (3) يعني: مع زوال التغير فيها، فلو نزح إليه وبقي ريح أو طعم أو لون لم يكف كونه إلى القرار إلا مع زوال التغير المذكور (قرز). (4) أو تعلم كثرته. (قرز) (*) إلا لضعف آلة أو عجز النازح. (قرز) (*) والمراد بالغلبة أن لا يستوعب. (5) يعني: الشخص. لأن الحبشي لما وقع في زمزم ومات فيها أمر ابن عباس وابن الزبير بنزحها حتى رؤيت عين تنبع من قبل الحجر الأسود، فقالا: حسبكم. (زهور) و(غيث). (6) حيث كان ثم عين نابع، وإلا فلا بد من القرار. (*) فإن لم يزل التغير في الماء الآخر فكما تقدم، حيث قال: "وبنزح الكثير حتى يزول تغيره" (سيدنا حسن) (*) ينظر في تثنية الضمير لأن القليل ينجس ولو لم يتغير. يقال: تثنية الضمير يمكن توجيهها لاعتبار النابع بعد نزح القليل إلى القرار، فلا اعتراض حينئذ. (سلامي) و(حثيث). (7) التي إذا غسلها وقع في البئر فتطهر تلك الجوانب طهارة ضرورية، وإن لم يصلها الماء النابع. (تعليق (تذكرة) (قرز) (*) لأجل الحرج. (8) النابع، لا إذا لم ينبع فلا بد من غسلها. (*) قال في شرح ابن (بهران) ما لفظه: قال في (الغيث): التحقيق أن جوانب البئر التي لا يمكن غسلها تطهر بالنزح مطلقا [صادفها نابع أم لا ] وأما الرشاء والدلاء فإن صادمت ماء نابعا طاهرا طهرت، وإلا وجب غسلها. ****** PageV01P114 (1) وتكفي مرة واحدة، فيطهر بوقوعه في الماء الطاهر بقوة. (بيان) و(كواكب) و(غيث) و(قرز) وما ms0076 لم ينله منها وقد ناله المتنجس وجب غسله ثلاثا مع الدلك. (نجري) (قرز) (2) حقيقة الرخوة: هي ما ينضب عليها الماء بسرعة والصلبة بخلافها. وقيل مالا يمكن غسلها. (*) وكذا كل ما ينفصل منه شيء بغسله من الأرض أو الجدران فحكمه حكم الأرض الرخوة يطهر بالنضوب،وكل ما لا ينفصل منه شيء فكالأرض الصلبة يطهر بالدلك. (قرز). (*) ومسألة البئر مخرجة من ما لو صب على أرض صلبة متنجسة وحولها أرض رخوة فشربت الماء طهرت، قيل: وفي هذا التخريج نظر؛ لأن المقيس عليها أول ما وصلها نجس، ثم تبعه الطاهر على وجه التدريج. (شرح فتح). ****** PageV01P115 (1) صوابه بالنضوب. (قرز) لا التيمم منها فلا بد من الجفاف. (2) فإن قيل) كم حد الماء الذي يصب على النجاسة فيطهر بالجفاف قلنا ظاهر كلام مولانا عليه السلام إذا كان الماء أكثر من النجس الواقع كفي ذلك. (نجري) (قرز) (*) لخبر الأعرابي (1) أنه لما بال في المسجد انتهره القوم، فقال صلى الله عليه وآله: (لا تقطعوا درة أخيكم، إنما يكفيكم أن تصبوا عليه ذنوبا من ماء فإذا هو قد طهر) فلما رأى الاعرابي لين كلام النبي صلى الله عليه وآله، قال: اللهم أدخلني الجنة ومحمدا، ولا تدخل معنا أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (لقد تحجرت شيأ واسعا) والذنوب أربعة أرطال، وأكثر ما يكون البول رطلين، ومنه أخذوا أن الوارد على النجس لا بد أن يكون مثله فصاعدا. (صعيتري). وقيل: مثليه فصاعدا. (1) واسمه ذو الخويصرة، ذكره الحافظ أبو موسى الاصبهاني. (*) ولو مرة واحدة (ذكره في تعليق الفقيه علي).(قرز) دليله تطهير الفم يجري الريق، كذلك هنا. (قرز) (*) ولا بد أن يكون الماء المساح أكثر عند أبي طالب، ومثليه عند أبي العباس. (*) أو متنجس ونضب. (قرز) (3) بضم الصاد، وسكون اللام. (قاموس). (4) أي: متنجس. (قرز) (5) أي: بالنضوب على المختار. (قرز) (6) حيث كانت عين النجاسة باقية. (قرز) ****** PageV01P116 (1) خفية. (2) أو متنجس. (قرز) (3) والصحيح في مسألة القاطر أنه نجس جميعه في المسئلتين (1) حتى ينضب الماء من السطح، فمتى نضب وألقي ماء آخر فالقاطر جميعه طاهر (2) لا ms0077 الصلاة على السطح فلا بد من الجفاف(1). (مجاهد) أي: النضوب. (قرز) في المسألة الأولى قرر كلام الفقيه يحي البحيبح، وفي الآخر قرر كلام المجاهد. (1) يعني: حيث تخللت النجاسة وحيث لم تخلل. (2) بل الصحيح في مسألة القاطر إن لم يكن للنجاسة جرم ولا عين على السطح فإن القاطر جميعه طاهر؛ لأن أول شيء منه ينضبه تراب السطح فيظهر، وأما ما لاقاه من الأخشاب والأحجار فلا بد من غسله. (عامر) (قرز) [وقرر السيد مهدي الكبسي أنها تطهر للضرورة كجوانب البئر الداخلة]. (3) والذي تقرر في القاطر أنه طاهر مطلقا، أول قطرة وما بعدها، سواء تخللت النجاسة جميع السطح أم لا، ووجه الطهارة أنه لا يقطر القاطر من أول وقوعه، وإنما يقطر بعد أن ينزل الماء قليلا قليلا، فيكون قد نضب قبل أول قطرة، رواه إمامنا المتوكل على الله (2) وقيل: هذا حيث لم تكن عين النجاسة باقية على السطح، فإن بقيت فالقاطر كله نجس حتى تزول. (بيان) (قرز). (3) إلا أن يكون جاريا حال القاطر فلا يجب الغسل. (قرز) (4) صوابه: مطرة. (قرز). (5) إذ التراب مجاور أول والقطرة الأولى مجاور ثاني هذا اعتبار بالمجاورات وهذا فيه نظر (زهور). (6) مع الدلك ثلاثا. (حفيظ) (قرز) ****** PageV01P117 (1) ابن جعفر. (2) مع إساحة الماء ثلاثا عند من اعتبره، أو إزالة الصفحة العليا. (بيان معنى) (قرز) (*) أو قوة جري الماء. (3) أو غيرهما من خاتم أو درهم أو نحو ذلك. (فتح) (قرز) (4) ، قال السيد أحمد (الشامي): ومن ذلك الصابون إذا جعل من ميتة إذ هو استحالة. (قرز) ولو من ميتة كافر أو نحوها (قرز). (*) وحقيقة الاستحالة: صيرورة الشيء إلى غير حالته الأولى، بحيث لا يرجع إلى عادته الأولى حيث أريد ذلك. (5) مسألة) إذا طبخ اللحم بماء متنجس ؟ فقيل: يطهر بالغسل مع العصر، وقيل: بأن يطبخ بماء طاهر. (بهران). (مسألة) قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليه السلام: إذا تنجس الرهي أو العجين (1) وأنضجته النار، فإن العيش يطهر بالاستحالة، قال: لأنه لا يعود إلى حالته الأولى. وجد بخط الفقيه محمد بن حسن صاحب السفينة ما ms0078 هذا لفظه: قال روى لي الفقيه محمد بن منصور أنه قول بعض العلماء. (1) والذي يفهم (2) من الأزهار أنه لا يطهر؛ لأن قوله: "ويطهر النجس والمتنجس به لا بغيره" وفي مسألة الرهي وغيره ينجس بغيره. من خط سيدنا حسن. وقرر سيدنا (سعيد الهبل) أنه لا يطهر (قرز). (2) هذا لا يفهم من الأزهار؛ لأن الضمير في قوله: "والمتنجس به" يعود إلى النجس، فإذا قيل: مفهومه لا بغيره. قيل: كيف يتصر أن يتنجس النجس بغير النجس، وقوله: الرهى تنجس بغيره ذلك نفس المسألة وعينها، وهو لا يصح أن يفرق بنفس السؤال، ولا شك أن النجاسة غيره، يعلم ذلك عقلا، وكل عاقل غير محتاج إلى ذلك الجواب لا ستغنائه عند تعلم العقل الضروري، أن كل متنجس من آجر أو مدر، أو عجين، أو نحوذلك متنجس بغيره، وإنما السؤال هل الرهى والعجين إذا أنضجتهما النار يكون ذلك استحالة في حقهما كالآجر والمدر أم لا ؟ الصحيح أنه استحالة، هذا ما ظهر (سيدنا عبد الله دلامة). (*) غالبا يحترز من أن يستحيل إلى ما لا يحكم بطهارته كمني الكلب فصار جروا، والدم قيحا، ونحو ذلك، وكمنى الكافر صار ولدا. ****** PageV01P118 (1) وأما بعلاج فلا؛ لما روي أنه أنى أبو طلحة يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن أيتام ورثوا خمرا، فقال: أأجعلها خلا؟ فقال: ( لا) فلو كان التخليل لها يطهرها لأمره صلى الله عليه وآله بذلك خاصة مع كونه لأيتام.(بستان). (*) قال الشيخ لطف الله: الظاهر أن هذا خاص في الخمر؛ إذ لو عولجت البيضة حتى صارت حيوانا طهرت قطعا. (قرز) (*) ورؤيته ليس كعلاجه. (قرز) (*) إذ العلاج كإخراج الصيد من الحرم. (بحر). (2) فإن وقع فيها قطرة بول ثم استحالت خلا لم يطهر عند الفقيه محمد بن سليمان، وقال أبو جعفر تطهر. (غاية). (*) (فرع) فلوقع في الخمر قطرة من بول أو نحوه، ثم استحال الخمر خلا، فقال أبو جعفر: يطهر، وقال الفقيه محمد بن سليمان: لا يطهر. (بيان) (قرز) لأن البول لا يستحيل. وكذا العسل المتنجس إذا أكله النحل ثم استحال وخرج ms0079 عسلا من بطنها فقد طهر. (قرز) ولعل الكلام في الرهي والعجين مثله، وإلا نظر في الفرق فإنه يلزم إذا عجن ببول إذا عللنا بالاستحالة. (من خط سيدنا حسن). (*) أو غيرها من خاتم، أو درهم، أو نحو ذلك. (3) كلام الفقيه يحي البحيبح استدراك على أبي مضر، لا على الإمام؛ لأن الفقيه يحي البحيبح أقدم من المهدي عليه السلام. (4) بل لأجل الضرورة(1) [كحديث البئر] ولهذا لم يرو أن أحدا ثقب أسفل الجرة، خلاف ما ذكره الإمام أحمد بن سليمان.(شرح بحر). (1) لأنا لو حكمنا بنجاسة الجرة والمغرفة أدى إلى أن يحكم بنجاسة الخل لا تصاله بهما (متوكل). ****** PageV01P119 (1) فائدة) ومن قبيل ما يظهر الاستحالة ما أنضجته النار من الأواني المخلوط في ترابها من الأزبال والرطوبات النجسة، وكذا الحديدة لو تنجست ثم أحميت بالنار، ذكره أبو مضر، قال الفقيه حسن: (1) وكذا التنور؛ لأنها لا تصلح للخبز حتى ينضج ما يلي النار، فيستحيل ما فيه من النجس ويحرق، ومثله ذكر السيد يحي بن الحسين، قال: ويحتمل أن يغسل.[تظهر بالغسل بالحمو (قرز). (1) وإن سقيت بماء نجس فلأصحاب الشافعي وجهان: يطهر بالغسل، أو بأن يسقى بماء طاهر، وكذا الوجهان لهم فيما ينجس من اللحم حال غليانه فإنه يطهر بالغسل [مع العصر أو ما يقوم مقامه] أو بأن يغلي بماء طاهر. (أنهار) (2) واللبن في الضرع. وقيل: لا فرق من دون علاج. بل ولو بعلاج. [(قرز)] (*) والمراد بالبيضة غير المأكول، وأما بيضة المأكول فهي طاهرة ولو أنتنت. وقيل: سواء كان مما يؤكل أم لا. (قرز) [لأنها قد صارت دما] (*) لأنها لا تصير حيوانا حتى تصير دما. (3) والروثة والميتة] أي: منها، أو فيها، ويغسل ظاهره (1) لأجل اتصاله بالنجاسة، وأما هو في نفسه فطاهر، ولو نبت من النجاسة، وكذا الدود التي تتولد من النجاسة فهي طاهرة بعد جفافها. (1) وهو يدل على أن الشجر لا يطهر بالجفاف. (*) (مسألة) وما نبت على النجاسة أو منها فهو طاهر إلا ظاهره فيغسل لمجاورة(1) النجاسة(2). (بيان لفظا) (قرز) (1) إذا كان ثم نجاسة رطبة. (قرز) (2) قال الحقيني: وما ms0080 تعلق بصوف الغنم من الجرب فهو طاهر؛ لأنه قد استحال. (بيان). (بلفظه). لعله حيث كان دما أو ما في حكمه، لا إذا كان جلدا فهو بائن من حي. (شامي) (قرز) ****** PageV01P120 (1) وإنما قال: "وقريب منها" إشارة إلى خلاف الإمام أحمد بن سليمان، والوافي، فإنه يقول: إذا تخللت بعد أن كانت خمرا لم تحل. قال: والحيلة في عدم خمريته أن يجعل فيه ملحا، أو خردلا، أو خلا عاميا، فيمتنع خمريتها. (بيان). (2) جعلوا ذلك تغيرا لا استحالة. (3) المختار الطهارة على أصلهم، وكذا على أصلنا (قرز) وقيل: الأصح عندهم النجاسة، فيلزم على هذا في كثير الفسا أن ينجس ثيابه ولا قائل يقول به. (*) المختار الطهارة. (قرز) (4) والمختار في هذه المسائل من قوله: "والمياه القليلة" إلى قوله: "وبجريها حال المجاورة" أن المعتبر هو ما لم يظن استعمال النجاسة باستعماله فظاهر، وما ظنه فنجس، من غير تفصيل [. (مفتي) ] أما مسألة الاجتماع فالمذهب ما في الأزهار، وأما مسألة المكاثرة فنعم (من إملاء سيدنا حسن رحمه الله) (قرز) (*) لا المستعملة لو اجتمعت. (بيان) (قرز) لأن المستعمل قليله وكثيره على سواء (قرز) (*) ولو اجتمعت. (5) صوابه: أمرين، وقد (ذكره في البحر) وأما الثالث فهو طاهر؛ لأن الجري يمنع اختلاط النجاسة. إذ لم نحكم حينئذ بنجاسته، وسياق الكلام فيما قد وقعت فيه النجاسة فتأمل. (6) بحيث لا يظن استعمال النجاسة باستعماله. (قرز) ****** PageV01P121 (1) لقوله صلى الله عليه وآله: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا). قلنا: لا يأتي هذا على أصل المنصور بالله، والشافعية؛ لأنه قد حمل الخبث قبل أن يصير قلتين هجريتين فلا يلزمهم ذلك. (شامي). (2) يقال: عليهم فرض المسألة هنا أن المياه قد بلغت حد الكثرة، وهو أن لا يظن استعمال النجاسة باستعمالها، كما دل عليه كلام المختصر، وما ذكرته متجه لكنه غير الفرض؛ إذ ما ذكرته حد القليل، والفرض هنا حصول الكثرة فليحقق، فالأولى تبقية كلام الأزهار وتقريره للمذهب. (3) ، وقال (الدواري): ما ذكره أبو طالب ضعيف؛ لأنا لا نقول: إن النجس يطهر النجس، بل نقول: النجاسة الواردة تنجس الماء بشرط ms0081 القلة، فإذا اجتمعا زالت الشرطية فيزول الحكم، والصحيح ما ذكره المنصور بالله، وصاحب الزوايد، والشافعي: من أنه طاهر مهما بلغ حد الكثير (تكميل). (4) صوابه: مننجس. ****** PageV01P122 (1) علي خليل. (2) الضعف هنا المثلان، وإن كان عند الهادي عليه السلام المثل، في غير هذا الموضع، وإنما اعتبر المضاعفة لحديث الأعرابي؛ لأن الذنوب أربعة أرطال، وأكثر ما يكون البول رطلين. (صعيتري) و(أصول الأحكام). (3) سؤال) وهو أن يقال: ذلك تحقيق أم تمثيل للآبار؟ قال الإمام يحيى في الانتصار: هذا تمثيل وليس بتحقيق؛ لأن الثمانية الأرطال نجسة لقلتها، والفقيه حسن يروي هذا عن الشيخ عطية، ولكن كلام علي خليل يدل على خلاف هذا؛ لأنه قد أشار إلى أنه لا فرق بين البئر والأواني، وأيضا فإن كان الماء قليلا لم يفترق محله، وإن كان كثيرا فهو طاهر، والفقيه يحي بن حسن قال: مختلف المحل؛ لأن الآبار لا يمكن غسلها، والأواني يمكن غسلها، فذكر الأواني تمثيل للآبار. (زهور). (4) أما مسألة الآنية فهي تقليل نجاسة وليست من باب المكاثرة. (5) أو أقل، وإنما هو مجرد مثال. (قرز) (6) وهل يشترط وقوع الثمانية الأرطال هذه أن تكون رطلين على رطل، ثم ستة على الثلاثة؟ قيل: لا يشترط ذلك [على أصلهم] بل ولو دفعة واحدة، وهو المختار في الكتاب. (زهور). وقيل: لا بد [ قوي ] من ذلك، وقواه الفقيه يحي البحيبح، وهو أقرب إلى ما في الأزهار. ****** PageV01P123 (1) أو أقل. (2) مع غلبة الظن. (3) غير مطهر. (4) زعمه بفتح الزاى وكسرها وضمها والفتح أفصح ذكره في (شرح النوابغ). (*) والزعم: ادعاء العلم بغير دليل، ذكره في الكشاف. (*) يعني: علي خليل. (5) في الأرطال لا في الآنية؛ لأنه تقليل. (6) قوي على أصلهم ]. (7) لفظ (الكواكب): أنه يعتبر المضاعفة فيكون الثاني ضعفي الأول، ويكون الثالث ضعفي الأول والثاني. (*) لحديث الأعرابي، والمورد على بوله ذنوب من ماء، والذنوب أربعة ارطال، وأكثر ما يكون البول رطلين. (زهور)، والمورد على بول الأعرابي مثلاه فقط، وأطلقوا هنا بأنه يورد عليه أربعة أضعافه، فلعل الاكتفاء بإيراد مثلي بول الأعرابي هو أن التراب يقوم مقام المجاور الثالث، كما صرحوا ms0082 بأن التراب مجاور في الأرض الرخوة، وكذلك في البئر قياسا على الأرض. (8) هذا في الأرطال لا في الانية لأنها تقليل. ****** PageV01P124 (1) في الأرطال والآنية. (2) بالثاني أيضا (1) وإن لم يزل التغير بالثاني فأول، وإن زال بالثالث. (تذكرة) (1) ولفظ حاشية: المعمول عليه أنما زال به التغير مجاور ثان. ليوافق ما يأتي في الشرح. (3) المعمول عليه أن ما زال به التغير مجاور أول. (4) بفتح الياء، وسكون النون، وفتح الجيم، وهذا أفصح ذكره في (شرح البحر). (5) وهذا موافق للأزهار، وهو قوي على أصله. ****** PageV01P125 (1) فعلى الاحتمال الثاني يحتاج إلى رطلين غسلة أولى، ثم ستة ثانية، ثم ثمانية عشر غسلة ثالثة، فيكون الجميع سبعة وعشرين، وعلى قول أبي طالب يحتاج إلى رطل وربع غسلة أولى، ثم رطلين ونصف غسلة ثانية، فيكون الجميع خمسة أرطال إلا ربعا، وعلى الاحتمال الأول كما ذكر [في الكتاب]. (لمعة). (2) من اعتبار الغسلات والمجاورات، وهو خلاف الظاهر من المذهب. (سماع). (3) وجه الضعف (1) في مسألة الغسالات تقليل النجاسة، وليس هنا كذلك، ووجه النظر أن مسألة الغسالات واردة على خلاف القياس، فلا يقاس عليه، لأن القياس أن لا يطهر المحل، كما ذكره المؤيد بالله في الزيادات؛ لأن كل غسلة تنجس بما بقي من الغسلة الأولى، لكن قصر الشرع على الثلاث للضرورة. (زهور). (1) وهو أن نصوص الأئمة تقضي بخلاف ذلك، وهو أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجس من غير تفصيل. (4) لأنها معارضة بالقليل، من حيث أنه يلزم طهارة تسع قطر حيث المتنجس قطرة. أو معترضة من حيث أنهم أقاسوا ما لا تقليل فيه على ما فيه تقليل، واختلفوا فقيل: إن هذا تمثيل للآبار والبرك الضيقة للحرج، وقيل: ظاهر إطلاقهم أنه على سبيل التحقيق. (صعيتري). (5) أي: مما لا ينجس به المياه. (قرز) (6) وحد الجري ما يسحب التبنة ه (قرز) ووزن التبنة قيراط (1) وقيل: ما لا يقطعه الثور شربا. (زهور) (1) القيراط أربع شعاير. (*) فعلى هذا يطهر ما انتضح حال الاستنجاء حال جريه. (قرز) (*) (مسألة) قال المنصور بالله: ولو صب أحد كوزا على أيد متنجسة، بعضها فوق بعض لم ms0083 تتنجس لأنه جار، قال: ولو أستووا جماعة للاستنجاء على ماء جار (1) يسيل جاز مهما لم يتغير الماء. (غيث) [(بلفظه)] (قرز) ومثل هذا من يستنجى والماء الذي يستنجى به يجرى على ثوبه فلا ينجس الثوب لاتصال الجرى. وكذا يأتي مثله في الميزاب.(نجري) (قرز) (1) حتى يستقر فمتى استقر ينجس. (مفتي) و(قرز) أنه طاهر بعد الاستقرار مطلقا ولو قليلا، ما لم يظهر عليه أحد الأوصاف. (سماع) (*) ولو مضي عليها ما لم يتغير، وهو ظاهر الأزهار. ولو اسقر. و(قرز). ولفظ حاشية: ويكون طاهرا حال الاستقرار وإلا فائدة لقولنا: إنه يحكم بطهارته حال الجزي؛ لأن كل ما باشره حال الجرى فهو يستقر بعد ذلك، وفي (البيان) عكس ذلك. ****** PageV01P126 (1) ولو دخل من فم الميتة وخرج من دبرها فإنه طاهر. (قرز) (2) عبارة الأثمار" وفي را كد الفايض [وجهان]. (قرز) وفي (الهداية) "راكد أسفله فائض أعلاه ولم يتغير وجهان. (3) ورفعت عنه. (بيان). وفي حاشية "وكذا لو بقيت فطاهر على المختار". (قرز) إلا المجاورين خلاف ما في (البستان). (*) مايعة أو جامدة. (4) ومحل الوجهين الراكد منه لا في الفايض فإنه طاهر؛ لأنه جار. (نجري) (قرز) (5) ومتى انفصل المجاوران وجرى فطاهر. (شكائدي) (قرز) (6) الأولى لأن الاتصال بالجاري كالجري. (7) أي: الراكد لا الفايض وإن وقعت فيه قبل الفيض؛ لأنه جار ما لم يتغير بالنجاسة. (عن سيدنا حسن رحمه الله) (قرز) ومثل معناه في (المقصد الحسن). (*) أي: الراكد لا الفائض وإن وقعت قبل الفيض؛ لأن الجريان يمنع. (قرز) ****** PageV01P127 (1) مسألة) قال في الإفادة: من كان مذهبه نجاسة الماء القليل فإنه يلزمه اجتنابه بعينه، لا اجتناب من استعمله (1) ممن يرى طهارته، وكذا فيمن استعمله وهو يرى طهارته ثم تغير اجتهاده إلى أنه نجس فلا إعادة عليه لوضوءه به إدا كان قد صلى، وقبل الصلاة يعيد الوضوء، ولا يلزمه غسل بدنه ولا ثيابه. (بيان بلفظه). سيأتي في الجماعة ما يخالف هذا في قوله: "ولا يستعمل ما استعمل" فينظر. (مرغم) وذكر في البحر أنه يلزمه غسل ثيابه وبدنه للمستقبل. وقرره (مفتي). (1) فلا تجتنب رطوبته على أثره، والصلاة ms0084 في مصلاه. (برهان) (قرز) (*) والمياه سبعة(1) ثلاثة من السماء وهي المطر، والبرد، والثلج، وثلاثة من الأرض وهي الأنهار، والآبار، والبحار، وواحد من بين أنامل النبي صلى الله عليه وآله، والذين توضؤا من بين أنامله ألف وأربعمائة رجل. (رواء في الأمالى). [قال أكثر العلماء: أنه كان يخرج من نفس أصابعه، قال المرادي: وهو أبلغ من نبع الماء من الحجر لموسى عليه السلام؛ لأن الحجارة يعهد أن ينفجر منها الماء بنفسه، فصار يفور من بين أصابعه لامن نفسها، وكلاهما معجزةظاهرة.(شرح ابن حجر العسقلاني على البخاري) ]. (1) وقد نظمها بعضهم فقال: ماء السماء وثلج ثم آبار*** والبحر مع برد أيضا وأنهار وخارج من بنان الطهر سيدنا*** محمد صادق في القول مختار (*) ويسمى نقاخا (1) بالخاء المعجمة. قاموس [والقراح] ومطلق وصافي ونظيف وخالص والنقاخ بضم النون وهو العذب الخالص. (1) وعليه قول الشاعر: وإن شيءت حرمت النساء سواكم*** وإن شيءت لم أطعم نقاخا ولا بردا والنقاخ: الماء العذب البارد. والبرد: البارد، والنوم. (*) ولفظ الترجمان: ومن أسماء الماء أيضا النقاخ بالخاء المعجمة، وهو الماء البارد والعذب؛لأن ينقخ الفؤاد أي: يبرده، وفي الحديث أنه شرب من بئر رومة، وقال:(هذا النقاخ) أي: العذب، ويسمى أيضا الفرات؛ لأن يفرت العطش أي: يكسره بعذوبته، ويسمى الزلال،وعكسه المكج والأجاج، والزعاق: الشديد الملوحة. (*) وحقيقة الماء: النازل من السماء، والنابع من الأرض، الباقي على أصل الخلقة، الذي لم يشبه شائب، ولا لاقاه ملاق، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. (وابل) و(بحر). ****** PageV01P128 (1) غير الطافي. (2) بفتح الجيم أين ما وقع. (قاموس) مثل علم؛ لأن ماضيه نجس. (3) وهذا إذا كانت جامدة، أو ذات لون، وإن كانت مائعة ولا لون فيها فلا قول بالمجاورة. (ديباج) (قرز) (*) إلا مجاور المائع فنجس، حيث لا لون للنجاسة. (قرز) (4) ولا يقال: لم اختار مولانا عليه السلام للمذهب كلام السادة، وعدل عن نص الهادي، والقاسم،، والناصر، ومن تابعهم؛ لأنهم لا يقولون بالمجاورة؟ قلنا: لما علم أنه القوي على الأصول اختاره للهادي عليه السلام، وإلا لزم أن يعترض على السادة أن يخرجوا للهادي عليه السلام خلاف ms0085 ما نص عليه في هذه وفي نظائرها؛ لأن التخريج من قول العالم كالقول الثاني له، وقد ذكر ذلك الفقيه علي جوابا للقاضي زيد على الفقيه يحي البحيبح لما اعترض على القاضي زيد، حيث خرج مع وجود النص في مسألة إرضاع الزوجة لولدها بالأجرة.(نجري) (*) (مسألة) إذا وقعت النجاسة(1) في الماء الكثير أو الجاري فانتضح منه بوقوعها إلى ثوب إنسان. فقال المؤيد بالله: (2) يكون المنتضح نجسا. وقال المنصور بالله، والحقيني: بل طاهر. فإن وقع الماء على النجاسة فانتضح فهو نجس، وإن وقعت النجاسة في ماء قليل فانتضح ؟. فقال الفقيه حسن، والفقيه يوسف: إنه نجس(4) وفاقا على مذهبنا، وقال الفقيه علي: إنه فيه خلاف (3) المنصور بالله، كما في الكثير، وقد ذكر مثله في (الزهور). (بيان). (4) قلت: لأنه لا يكون إلا من الماء الواقع عليها. (شرح أثمار) (3) (المذهب أنه نجس في جميع الأطراف (قرز) (من (هامش البيان).(2) وجه قول المؤيد بالله يكون من المجاور الأول والثاني. (بهران). ووجه قول المنصور بالله، والحقينى أنه يحتمل كونه من المجاور الثالث فيكون طاهرا، ما لم يتلون بلون النجاسة. (1) هذا إذا كان الواقع في الماء عين النجاسة، أو متنجس جميعه، فإن كان بعضه متنجسا، وبعضه طاهرا، فإن وقع المتنجس على الماء كان حكمه حكم ما لاقاه، وأن وقع الطاهر كان ما ينفصل من الماء طاهرا، فإن التبس فالأصل الطهارة.(من (هامش البيان) (قرز). (*) حجة المؤيد بالله، وأبي العباس في نجاسة المجاور قوله صلى الله وآله وسلم: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا) فلولا أن المجاور الثاني ينجس، وإلا فلا فائدة في الغسلة الثالثة، فصار ماء الأولى نجسا لمجاورته عين النجاسة، وماء الثانية نجسا لمجاورته الأولى، وماء الثالثة طاهر بلا خلاف للحديث، فإنه قصره على الثلاث، فثبت بذلك نجاسة الأولى والثانية لا الثالثة، وحجة أبي طالب: أن السبب في التنجيس للماء أنما هو عين النجاسة، والمتصل به ليس إلا المجاور الأول فإنه ملاصق بها، وليس لها قوة إلا عليه، بخلاف المجاور الثاني فإنه ms0086 غير ملاصق، ولهذا قضينا بنجاسة الأول دون غيره. (بستان). (*) حكى عليه السلام في (البحر) عن الهادي، والمؤيد بالله، وأبي العباس: أن النجاسة في الماء تنجس مجاوريها لا الثالث، كالغسلات. وعن الهادي، والقاسم، والناصر عليه السلام، وأبي يوسف، وأحد قولي الشافعي: ما غيرته فقط؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (الماء لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه) قال: وهو قوي، والغسلات لم تتصل بكثير فافترقا. (ضياء ذوي الأبصار). ****** PageV01P129 (1) عند من اعتبر المجاورين. (شرح بهران). (2) بين السادة، وفيه خلاف مالك، فإنه لا يقول بالمجاورة. (3) في مسألة المكاثرة (1) والخلاف بين المؤيد بالله، وأبي طالب.(1) بل في الغسلات. (4) وهو ثمن الجسم. (5) لتخرج الملائكة والجن [إلا الأنبياء فهم يدركون]. (6) لعله أراد بالجهالة أن ذلك يختلف باختلاف المدركين، في حدة النظر وضعفه. ****** PageV01P130 (1) وكان الأحسن أن يقال: وما غيرته تحقيقا أو تقديرا؛ ليدخل في التقدير الماء الكثير الذي خلط فيه مثله من البول الذي لا رائحة له، ونحو ذلك فإنه يحكم بنجاسته وإن لم يتغير بذلك أحد أوصافه؛ لأنه في حكم المتغير رجوعا إلى التقدير عند تعذر التحقيق؛ إذ لو فرضنا رائحة للبول تغير به. (بهران) (قرز) (2) أي: ظهرت عليه بأحد أوصافها؛ لأن الماء صفة واحدة. (3) ولقائل أن يقول: المجاور لا يكون إلا في الكثير، فكان الأولى أن يقول: مطلقا عائد إلى النوع الأول فقط. (حثيث) (4) حتى تصلح في الكثير فقط، ومثله في (البيان) (قرز) وقيل: ولو صلح.(نجري). بحرا أم غديرا. ****** PageV01P131 (1) راكدا. (فتح) (قرز) (2) هذا حكاه عليه السلام في البحر عن الناصر، والمؤيد بالله، وأبي طالب، والفريقين، وأحمد، وإسحاق وغيرهم. قالوا: لخبري (الولوغ) و(الاستيقاظ) و(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) الخبر. (من ضياء ذوي الأبصار). (3) ، وقال القاسم، والإمام يحي، وابن عباس، وأبو هريرة، وحذيفة، وعثمان، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والنخعي، وجابر بن زيد: إنه لا ينجس الماء إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه،سواء كان قليلا أو كثيرا. واختار هذا الأمير الحسين، والسيد يحي بن الحسين، والإمام المهدي علي ms0087 بن محمد، والسيد الهادي بن يحي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:(خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه). (4) خلاف ما روي عن اثني عشر من أهل البيت عليه السلام، وخمسة عشر من المذاكرين، وجماعة من الصحابة والتابعين، وهو ظاهر الحديث الصحيح. (نجري). وهو قوله صلى الله عليه وآله: (خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه). (شرح فتح) ****** PageV01P132 (1) أو المجاور. (2) الأول أنه قد يكون قليلا، ولا يظن استعمالها باستعماله، نحو أن يكون في نهر ممتد غير جار فتقع النجاسة في طرفه، ويتوضأ في الطرف الثاني، فإنه يغلب في الظن أن النجاسة لا تستعمل باستعماله وهو قليل، فيخرج من الحد ما هو منه، وهو ينقض طرد الحد، والثاني: أنه يلزم دخول الكثير في حد القليل من حيث أنه لو وقعت نجاسة في جانب من الكثير، واستعمل من الماء موضع النجاسة، فإنه يغلب في الظن أن النجاسة مستعملة باستعماله، مع كونه كثيرا فيدخل في المحدود ما ليس منه، وهذا ينقض عكس الحد.(غيث). (*)(مسألة) وإذا تغير الماء الكثير بنجاسة، ثم زال تغيرها، فإن كان بوقوع طاهر عليه، أو زوال بعض منه، والباقي كثير (قرز) فإنه يطهر، وإن كانت بوقوع التراب عليه فقولان للشافعي [أحدهما أنه ساتر فلا يطهر، الثاني: مزيل] فإن كان لبقاء الشمس عليه [والريح. (قرز)] حتى زال الأثر طهر. (قرز) (3) واختار الإمام شرف الدين تبقية الحد على ظاهره، ولا يضر خروج النهر والتلم الطويل عن حد القليل؛ لأنه إذا استعمل التلم من طرفه الآخر لم يغلب في ظنه استعمال النجاسة التي في الطرف الآخر فلا حرج. (شرح الأثمار) (قرز) فيكون حكمه حكم الكثير، وقد قيل: إنما أراد الإمام عليه السلام اعتراض حد الكثير بأنه لا يتطهر منه، قال المؤلف: والظاهر من كلامه خلاف هذا التأويل. (4) مجتمعا. (5) التلم الطويل. (6) لتخرج البئر. ****** PageV01P133 (1) واغترافا. (2) كالابار النابعة، والأنهار الجارية، والبرك الواسعة. [(برهان)] (3) المقدر علي بن الحسين. (4) الكبرى. (*) قال في (المقاليد): وبدر اسم لماء في ms0088 موضع بين مكة والمدينة، وكان لرجل يسمى بدرا، فسمي به، وكان أهل بدر ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا، فيهم من المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلا، ومن الأوس أحد وستون رجلا، ومن الخزرج مائة وسبعون، وكان الكفار تسعمائة وخمسين رجلا، وحضر مع المؤمنين من مؤمني الجن، وحضر إبليس بنفسه، والشياطين، وكفار الجن مع الكفار. (ترجمان) (5) البضع [بكسر الباء من الثلاثة إلى العشرة، وبالفتح الجزء من الشيء، وبالضم لفرج المرأة] من الثلاث إلى التسع، وإن أضيف إلى العشرة فهو من الثلاثة عشر إلى التسعة عشر، وإن قال: بضع وعشرون فهو من ثلاثة إلى تسعة وعشرين. (*) وفي (الغيث) وستون. (6) من الإبل. (7) قرية قريبة من المدينة. (قاموس) [كانت تعمل فيها القلال، وليست هجر البحرين، وقيل: قرية من بلاد اليمن. (شرح القاضي زيد)]. ****** PageV01P134 (1) الذراع ينقسم إلى قائم وهو أربعة وعشرون أصبعا، كل أصبع ست شعيرات مصفوفات بطون بعضها إلى بعض، الشعيرة ست شعرات من شعر البرذون. وهاشمي: وهو اثنان وثلاثون أصبعا، وهو ذراع الحديد المستعمل في صنعاء اليمن ونواحيها، وأصلي وهو ست وثلاثون أصبعا. من (شرح القاضي شمس الدين أحمد بن محمد الخالدي). (2) على أصلهم. (3) للحنفية. (4) يعني: تنكشف الأرض. قيل: باليدين، وقيل: بالإناء. (5) على كلام القاضي زيد، وعلى تحديده. (6) حقيقة التنبيه لغة: الإيقاظ، يقال: نبهته تببيها، أي: أيقظته إيقاظا. واصطلاحا: عنوان البحث الآتى، بحيث يعلم من السابق إجمالا، ومن الآخر تفصيلا. (شرح قواعد). (7) يعني: أهل المذهب. (8) بكسر القاف.(قاموس) (9) يقال: إنما يكون انتقالا حيث قد حكمنا بنجاسته، وهنا لا حكم فلا انتقال. (مفتي). ****** PageV01P135 (1) هذا فيما كان أصله القلة ثم زيد عليه، والتبس حالة بالكثرة، فالأصل القلة والنجاسة، وإن كان الماء كثيرا ثم نقض منه فصار ملتبسا حاله، ثم وقعت فيه نجاسة فالأصل الكثرة والطهارة. (بيان) (قرز) (*) أصلي لا طارئ. (قرز) (2) ما لم يعلم أصله الكثرة. (قرز) (3) وأما المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فهل يكون مثل ما تغير بطاهر أو يفرق بينهما ؟ الجواب: أنه مثل ما تغير بطاهر في أنه لا يتطهر به؛ لأنه طاهر غير مطهر فأشبه ms0089 المائعات. (من خط علي بن زيد) ولفظ حاشية: "ويلحق بهذا نوع خامس، وهو المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه نجس وإن كثر. (ضياء ذوي الأبصار) (*) غير مطهر. (قرز) ولا بأصله، ولا مقره، ولا ممره. (قرز) لأنه قال في (البحر): ولا يضر تغيره بمطهر. (*) ممازج(1) الاختلاط لا مجاور (مفتي) (قرز) (1) مائع، أو جامد يتفتت، وإلا فهو المجاور. (قرز) ****** PageV01P136 (1) النيل، والصابون، والعود، والعنبر، والزعفران، وماء الورد. (قرز) (2) صوابه: "إن كثر" بحذف الواو. [هي واو الحال] [ولو جاريا. (قرز) ] (3) راجع إلى النوعين [وهو "ما غيرته مطلقا"، وقوله: "أو متغيرا بطاهر".(قرز) ] ولذا عطف الثاني بحرف التخبير، فمتى صلح الماء بأن زال التغير الذي هو السبب زال المسبب الذي هو الحكم عليه في النجاسة، هكذا ذكر هذا الإطلاق إمامنا عليه السلام في شرحه، وقد ذكره الفقيه حسين (الذويد) في شرحه على الأزهار، وهو الذي حفظته على المشايخ، وهو المفهوم من إطلاقه في البحر عن العترة. (شرح فتح) (*) ولو بمعالجة، ما لم يكن ساترا كالمسك، والتراب. (بيان) (قرز) (4) إشارة إلى خلاف أبي العباس في ماء الغسلة الأولى فيما هو مستعمل لواجب كالوضوء، وغسل الجنابة، فإنه يقول بنجاستها وإن لم يكن في المغسول نجاسة. (غيث). (*) وإنما خص أبو العباس الغسلة الأولى؛ لأنه أزيل بها مانع من الصلاة، فأشبه غسل النجس، وإنما يقول بنجاسة مائها بعد الإنفصال لا قبله. ****** PageV01P137 (1) ونحوه كغسل الميت، أو يثمر قربة كغسل عيد وجمعة. (فتح) (قرز) وقبل الطعام وبعده.(قرز) (2) والنفاس. (3) فائدة) وحكم النوبة (1) إذا تقدم الآخر على الأول بغير رضائه حكم الغاصب ولا يرفع حدثا. عن القاضي أحمد بن يحيى حابس، وقيل: بل يرفع؛ لأن الماء لا يملك إلا بالنقل والإحراز، ولا يقال: هو غاصب للموضع؛ لأنه مستعمل للماء غير الموضع.(1) وأما حكم النوبة في الحمام فقرر سيدنا علي بن أحمد رحمه الله أن حكم المتقدم بغير رضاء ذي النوبة حكم الغاصب. (قرز) فإن قيل: ما الفرق بين النوبة في الحمام، والنوبة في المشترك؟ وجه الفرق: أن النوبة في الحمام قد ملك بالنقل والإحراز، ms0090 وأما في المشترك فلا يملك فافترقا.(قرز) (*) (فائدة) في (شرح ابن (بهران على الأثمار) في التطهر بماء زمزم: حكى في البحر عن العترة، وأكثر الفقهاء أنه لا يكره التطهر به؛ لاستعمال السلف إياه من غير نكير، وعن أحمد بن يحيى يكره؛ لقول العباس: لا أحله لمغتسل، وهو للشارب حلال. قلنا: لعله مع قلة الماء وكثرة الشارب منه. (*) فإن توضأ في موضع مملوك بغير رضاء مالكه، أو في منهل مسيل للشراب، فقال في الشرح، والفقيه محمد بن سليمان: يجزئ مع الإثم [فعلى هذا يجوز له التيمم. (قرز) ] لأنه عصى بغير ما به أطاع، وقال الفقيه محمد بن يحي، والفقيه يحي بن حسن: لا يجزئ. (بيان) فإن أخذه من المنهل وتوضأ خارجه جاز به إجماعا، وإن كان آثما بالدخول بالأخذ؛ لأنه وضع للشرب لا للوضوء، ذكره الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليه السلام. (*) إذ هو عبادة فتبطله المعصية؛ لأن الطاعة استعماله وهو نفس المعصية، ولا يلزم أن يكون كالوقوف بعرفة، ولا يلزم أن يكون كالوقوف على المغصوب؛ لأن ذلك آلة. (بحر) (*) ويجزي بماء الغير حيث جرت به العادة، نحو ما ينزع من البئر إلى مقره أو ممره، ما لم تعرف كراهة مالكه، أو كونه صغيرا أو نحوه. (قرز) يقال: يجرى على الصغير ونحوه كما يجرى له. (شامي) (قرز) ****** PageV01P138 (1) كلام (البيان): (مسألة) ويجوز الوضوء بماء الآبار والمناهل والأراضي المملوكة بغير إذن أهلها إذا أخذ الماء إلى خارج (1) على الأصح خلاف الوافي(2) وأحد قولي المؤيد بالله (3) فإن توضأ في موضع مملوك بغير رضاء مالكه، أو في منهل مسبل للشرب فقط،فقال القاضي زيد، والفقيه محمد بن سليمان: إنه يجزئه مع الإثم؛ لأنه عصى بغير ما به أطاع، وقال الفقيه يحي البحيبح، والفقيه محمد بن يحي: لا يجزيه، وإن توضأ من إناء فضة (4) أو مغصوب أجزأ عند أبي طالب خلاف المؤيد بالله. (بيان) (1) لكن يأثم الداخل إلا بإذن مالكه، أو ما في حكم الاذن من جري عرف أو ظن رضاء. (شرح أزهار من الشركة بلفظه) (قرز) (2) وذلك ms0091 لأن أصل الماء باق على الإباحة ما لم يكن منقولا محرزا في الآنية ونحوها بدليل قوله :(الناس شركاء في ثلاث الماء، والنار، والكلاء) وهذا قول الهدوية، وأخير قولي المؤيد بالله. (بستان). (3) لأنه ملك لا يستثنى منه شرب ولا طهور. (4) ولو داخل الإناء خلاف ما في (البستان)، فقال: لا يجزيه. (2) الثلاثة دون ابن حنبل. (3) والمستعمل: هو ما لاصق البشرة، وانفصل عنها، ورفع حكما. (قرز) (4) والمستعمل: ما ينفصل بعد ملاصقة البشرة، وأما قبل ملاصقة البشرة فلا يسمى مستعملا، وكذا قبل انفصاله، وفي (الغيث): لا عبرة بالاتصال والانفصال؛ لأنه لو أحدث وعلى وجهه أو لحيته ماء فأجراه على وجهه لأجل الحدث لم يكفه؛ لأنه مستعمل وإن لم ينفصل. (شرح فتح) والجسم كالعضو الواحد في الغسل؛ لأنه صلى الله عليه وآله حين رأى لمعة من جسده بعد اغتساله أخذ الماء من شعره، ثم ذلك به تلك اللمعة. (*) وما توضأ به الصبي لا يكون مستعملا. (قرز) وهي ما افتقرت إلى النية. (صعيتري). ****** PageV01P139 (1) الغسلة الأولى في الوضوء والجنابة. (*) والنفل كالثانية والثالثة. (2) فرع) وما غسل به الثوب أو البدن الطاهران للنظافة فغير مستعمل، وإن تغير الماء كان كالذي تغير بطاهر على ما يأتي. (بيان) (*) ولو رفع الدرن. (قرز) (*) ما لم يتغير. (قرز) (3) وإنما كان غير مطهر لأنه زال عنه اسم الماء، ولقوله صلى الله عليه وآله: (لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، ولا المرأة بفضل وضوء الرجل) وأراد ما يتساقط دون ما فضل في الإناء لحصول الإجماع على جواز الوضوء به. (زهور لفظا)) (*) (فرع) ومن وجد ماء لا يكفيه، ومعه دونه مستعمل إذا خلط به كفاه، فالأقرب وجوب الخلط. (بيان بلفظه). قلت: أو أكثر، ويضع منه دون القراح، لأنه يعتبر في نفسه على أصح احتمالين، في (الكواكب): والمختار أنه يبطل حكم الأول(1) بوروده قليلا قليلا كما مر لصاحب الكتاب في باب المياه. (1) والأول في هذا هو المستعمل. (قرز) (4) وهو مذهب زيد بن علي، والناصر، والسيد أبو عبد الله الداعي، والمنصور بالله في أحد قوليه ذكره في (الشفاء)، ms0092 وهو اختيار إمامي زماننا المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام، وولده الإمام المؤيد بالله. وحكم المستعمل طاهر؛ لأنه لم تلاقه نجاسة، وغير مطهر لأن الصحابة كانوا لا يلتمسون فضلات وضوءهم لشدة الحاجة إليها، وقال مئتا عالم، منهم أربعة عشر من الصحابة، وأربعة عشر من أهل البيت: إنه طاهر مطهر. (من حواشى (الهداية) , ****** PageV01P140 (1) ويشترط العلم في كونه مثله أو أكثر، ذكره في (شرح الأثمار) وقيل: بل يكفي الظن لتعذر العلم. (*) كيلا لا وزنا. (قرز) (2) وأما لو شاب القراح ماء ورد أو كرم فإن غيره فطاهر، وإن لم يغيره فلعله يعتبر أن يكون مثل القراح فيمنع التطهير، وإن كان دونه فلا، وهذا هو المختار، وهو الذي في (البحر). وفي (شرح الفتح): إذا قدر أنه لو كان له رائحة لغير منع التطهر به، وقيل: يقدر لو كان له رائحة ونحوها هل تغير منع، أو لا فلا. (حاشية سحولي لفظا) (*) وحد الزيادة ما يمكن استعمالها في حكم شرعي. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV01P141 (1) ويبطل حكم الأقل على الأصح. (بيان) (قرز) (2) فلو اختلط(2)بمطلق (1) فالحكم للأغلب، ويبطل حكم الأقل، وعلى هذا جرى الإجماع الفعلى في برك البوادي ونحوها فإنه يكثر فيها الاستعمال حتى يغلب في الظن بل يقطع بأن المستعمل(2) أكثر مما لا يستعمل. (سماع شامي ). [قلنا: بل يبطل حكم الأقل، والأقل في هذا هو المستعمل. (قرز) ]. (1) فلو كان الأقل غير مستعمل ثم لحقه مستعمل حتى صار هو الغالب صار مستعملا كله. (كواكب) و(بيان) إذ قد صدق عليه قوله: أنه قد شابه من المستعمل مثله فصاعدا.(حاشية سحولي) وقرره (المفتي). [المختار أن يبطل حكم الأقل. (قرز) ] (2) يقال: ماء مطلق، أي: غير مضاف نحو ماء الكرم، ونبيذ التمر واللبن. (شرح الهداية). (*) أو علم ثم التبس. (قرز) (3) القراح. (4) بل لأجل العادة فإنه يصب القليل على الكثير. (شرح فتح) (5) في أصول الفقه. (6) واعلم أنه لا يغلب حظر في جميع الأحكام مع وجود أصل. (دواري). (*) (وفي ضوء النهار) و(شرح محيرسي) الأولى الإباحة. (7) فيما لا تبيحه الضرورة (1) في الأصل.[في الأكل. نخ ] (1) كما يأتي ms0093 في قوله: "إلا أن تزيد آنية الطاهر". ****** PageV01P142 (1) صوابه: الرابع، كما في البحر فتأمل. (قرز) (2) تحقيقا أو تقديرا، كماء الورد الذي ذهبت ريحة. (قرز) (3) الممازج يكون باللون والطعم، والمجاور لا يكون إلا بالريح فقط، وقيل: لافرق على كلام الفقيه يوسف. (قرز) (4) الخلل: الفرجة بين الشيئين]. (5) فأما لو جعل ماء الورد على أعضاء الوضوء ثم توضأ أجزأه الوضوء (1) إذ لا يمازج الماء إلا بعد الإجزاء. (حثيث) (قرز) (1) حيث لم يتغير به الماء. (قرز) (*) وفي (البيان) قبيل (ويسن في الوضوء ) ما لفظه "ويجب إزالة ما يتغير به الماء من الخضاب ونحوه عند غسل العضو. (بلفظه). لا عند المسح إذ لا دلك، فانتفت العلة وهي تغير الماء، بخلاف المغسول فهو يتغير بالدلك. (قرز) (*) يعني: ما اختلط به، إذا تغير به الماء. (قرز) ****** PageV01P143 (1) ومثله ما قطر من سقف الحمام، وأعواد الشجر. (قرز) (2) قال في التقرير: وكذا إذا تغير الماء بأنواع الطيب فهو بالمجاورة فقط، وهكذا لو سخن الماء في جرة الخمر بعد غسلها [وبعد الحاد المعتاد. (قرز) ] أو في جرة الخل بعد جفافها، أو في إناء ماء ورد، أو في إناء عجين وقد أثر العجين فيه فتغير ريح الماء بذلك، فهو بالمجاورة. ويعفى عن اليسير(1) من التغير الذي لا يمكن صون الماء منه، كقطرة ماء ورد في جرة. (غيث) (قرز) مع عدم التغير. (مجاهد) (قرز) (1) ظاهر الأزهار أن الممازج لا يعفى عنه. (قرز) (3) لأنه لا فرق بين أن يكون من شجر أو حجر]. (4) إذا كان في الريح. (5) وأما الدخان فهو مجاور لا ممازج. (قرز) (6) ولفظ البحر: "فإن غيره ولم يمازجه كالدهن المطيب، والعود، والكافور، وإناء تسخينه فطهور عند أبي حنيفة، وقول للشافعي؛ لعدم الممازج. (لفظا) (*) كدخان النجاسة. (*) مثل عود الأراك، والعود، والمصطكى. (قرز) [فإنه يكون مجاورا. (قرز) ]. (7) لأبي طالب. ****** PageV01P144 (1) غير الريق في (1)موضعه، فكان ينبغي أن يقال: غالبا. (قرز) (1) في غير موضعه. نخ. (2) منبت. [غير السبخ]. (3) والبرد، والطل. (قرز) (4) المقرر في ملح البحر (1) أنه يمنع من التطهر به. مجاهد (قرز) وإلا لزم التطهر بماء الورد؛ ms0094 لأن أصله الماء. (حاشية سحولي) (1) والبر أيضا. (قرز) (5) في (شرح البحر): جميع ما حل من حيوانات البحر. (*) ولو في غير موضعه.(نجري)، ولو كان ذا دم لأنه لطهارة دمه أشبه الذي لا دم له. (صعيتري) (قرز) (6) فرع) فلو تفسخت أجزاء السمك الطافي في الماء حرم شربه لا التطهر به، وكذا ما يشرب بدوابه الصغار كالقملة ونحوها فلا يحل شربه معها، ويجوز التطهر به، ولو أتلفها ذكره في الكشاف. (بيان). ويجوز تسخين الماء ولو أتلفها. وفي البحر: يجوز التطهر به وشربه. (7) وأما الجراد إذا تغير به الماء فإنه بري فيخرج عن كونه طهورا، إلا أن يتعذر الاحتراز منه فلا يخرج عن كونه طهورا. وظاهر الأزهار ولو تعذر الاحتراز منه. (قرز) (8) من مسألة الضفدع. وهي تخريج ضعيف؛ لأن هذا يحل أكله بخلاف الضفدع. (*) للمؤيد بالله. ****** PageV01P145 (1) وحاصل المسألة في المتولد: لا يخلو إما أن يكون ذا دم أم لا، مما يؤكل لحمه أم لا، إن كان مما يؤكل فالماء طاهر بممازجته، سواء كان حيا أم ميتا، ذا دم أم لا، وإن كان مما لا يؤكل لحمه ولا دم له فكذلك(1) وإن كان ذا دم وتغير بموته فإنه يخرج الماء عن كونه طاهرا مطهرا فيصيره متنجسا. (قرز) (1) أي: طاهر. (2) أو مات في غير ما توالد فيه فإنه طاهر. وظاهر الشرح في موضعه فقط. (3) ولا يحل شربه لما فيه من أجزاء ميتة السمك. لأنه قد صار مستخبثا. (بستان) (قرز) (*) من غير فرق بين المأكول وغيره. (زهور) (قرز) (4) إذا كان لا يؤكل. (قرز) (5) ظاهره ولو مأكولا، وهو مروي عن (الزهور) وهذا بناء على أن السمك نوع خاص، وقيل: ما لم يكن مأكولا. (تكميل). (6) ولا ينجس، ولو وقعت عليه نجاسة حال التغير. (قرز) ****** PageV01P146 (1) ، وقال المؤلف: وكذا البرك التي تغير بطول المكث مع الاستعمال بحيث أن المكث وحده لم يكن له تأثير، وكذا الاستعمال وحده، وإنما المؤثر مجموعهما قيحكم بطهارتها، وذلك مشاهد في كثير من البوادي فافهم هذه النكتة. (وابل معنى) فأما لو كان لمجرد الاستعمال فقط فإنه يكون ms0095 طاهرا غير مطهر. (قرز) وإذا تغير الماء بالمكث فقط لم يخرج عن كونه مطهرا. (حاشية سحولي) (قرز) ويشهد له ما أخرجه من حديث ابن الزبير أنه صلى الله عليه وآله وسلم غسل وجهه يوم أحد بماء آجن. أي: متغير. (ضوء النهار) (*) ومثله تغير ماء الظرف الجديد بما وضع فيه من دهن أو قرض. [هبل] ولعل تغير ماء البرك بالدهن أو النوره عقيب العمارة كذلك. وفي (حاشية المحيرسي): وأما ما يستغنى عنه الماء، ويمكن الاحتراز منه كدهن القضاض ونحوه فله حكم سائر المغيرات. (محيرسي) وأما لو تغير بالرائحة فقط لم يمنع التطهر به كإناء فيه أثر عجين. (بيان معنى) (قرز) (*) ولو أمكن تحويل المجرى، أو المقر. (قرز) (2) أو حمله السيل أو الريح على الخلاف، لا لو كانت متدلية فروعها فلا يضر ذلك اتفاقا. (قرز) (*) أو ثمارها. (3) مع الممازجة. (قرز) (4) وقواه (الشامي)، وتي، والمتوكل على الله، والسحولي. ****** PageV01P147 (1) الطحلب بضم الطاء: هو الخضرة التي تعلق الماء، لا ما قيل أنه نبت يعلق الماء له ورق صغار(1) قذلك يقال له: عرمض كما هو في بيت أمرئ القيس(2) ذكر هذه اللفظة في الديوان والصحاح والضيا بتقديم الحاء على اللام، قال في الضيا بضم الطاء واللام وبضم وفتح. (بستان). (1) وهو الطحلب في العرف. (2) كما يأتي أول التيمم وهو قوله: تيممت العين التي جنب طارح ***يفيء عليها الطل عرمضها طامي] (*) أو المتوالد فيه. (قرز) (2) قال في تعليق المذاكرة: لا يجوز التيمم منه بعد يبسه. ذكره القاضي زيد ]. (3) وهو ظاهر الأزهار في قوله: "أو متوالد فيه". (4) صوابه يزيل؛ لأن الرفع للحكم، والإزالة للنجس. (*) الفرق بين النجس والحدث أن الحدث عبادة فلا يرفعه إلا مباح، ويحتاج إلى نية. والنجس ديانه محضة، فيصح بالمغصوب، ولا يحتاج إلى نية، فالفرق بينهما من وجوه، الأول: أن العبادة والمعصية لا يجتمعان. الثاني: أن الديانة لا تحتاج إلى نية، الثالث: أن الديانة تصح من الصبي ونحوه، الرابع: أن الديانة تصح الاستنابة فيها بخلاف العبادة (5) وهو إجماع]ويوجب الضمان والإثم. (قرز) ****** PageV01P148 (1) ما تكتب متصلة إذا كانت ms0096 نفيا، ومنفصلة إذا كانت اسما كما هنا، كذا عن (شامي) والفلكي عن والده. [هذه الحاشية على اعتبار أن اللفظ في الأزهار (والأصل في ما التبس) ولكن الصحيح أن لفظ المتن (في ماء) فلا حاجة لهذه الحاشية. (2) والتطهير. تمت(تذكرة) (قرز) ] حق العبارة أن يقال: فيما لم يعلم مغيره. (ضوء النهار). (*)لا إذا التبس هل ماء أو غيره فلا يجوز التطهر به وهو مفهوم الأزهار (قرز) (*) ولو علم وقوع النجاسة فيها ما لم يظن تغيره لأجلها ولا أحفظ فيه خلافا. (*) وهل يجب على من اشترى ثوبا أن يسأل بائعه عن طهارته أو لا؟ قال ابن العباس في كفايته: يجب (هذا على ذهني من الكفاية) ثم طلبته فلم أظفر بموضعه منها، قلت: والقياس يقتضي أنه لا يجب لأن الأصل الطهارة فيستصحب الحال، يعضد ذلك ما ورى أن عمر بن الخطاب مر هو وآخر معه على ماء قليل فسأل الراعى عن الماء أطاهر هو أم لا؟ فزجر عمر الراعي عن الكلام، وتوضأ استصحابا للحكم. (غيث).(*) [استصحابا للحال. نخ]. ****** PageV01P149 (1) يقال: إن الماء مثلي فهلا كان له أخذ حصته ؟ إذ من حكم المثلى إذا التبس بعضه ببعض قسم وقسمته إفراز؟. يقال: إنما يقسم بعد الخلط وهذا لا خلط. وقيل الحيلة في جواز التوضئ به أن يخلط الماء الحلال والغصب، ثم يقسمه على قدر الحلال والغصب؛ لأن الماء مثلي في الأصح، كما سيأتي، وكان شريكا، وللشريك أخذ نصيبه في غيبة شريكه فيما قسمته إفراز، وللمالك كذلك. (حثيث) والمختار الصحة مع الإثم. (قرز) ولا يصح قسمته، ولو كانت إفرازا؛ لأن القسمة لا تكون إلا بعد الخلط، وهنا كل واحد متميز. وفي (الغيث): لأنه لا يلزم الغير اجتهاده. وقيل: لأنه اجتمع واجب ومحظور. وإذا خلطه أثم. (شامي). (2) بعد إراقتها ندبا [في المتنجس].. (3) أو نحوه كالوديعة. (قرز) (*) ويشترط كثرة الآنية، فإن استويا لم يتحر؛ لأنه إذا كثر الطاهر كان حكمه أغلب، بخلاف مسألة الثياب فيتحرى مع الاستواء؛ إذ لا تحريم في لبس المتنجس بخلاف استعمال المتنجس. (شرح فتح) (قرز) (*) والفرق ms0097 بين النجس والمتنجس من وجوه ثلاثة، الأول: أنه لا يشترط في البئر المتنجسة إسالة ماء طاهر، بل يكفي النضوب بخلاف النجس. الثاني: أنه يشترط في المستعمل أن يكون له أصل في التطهير. الثالث: أنه لا يجب استعال الحاد المعتاد في المتنجس، بخلاف النجس. (4) ولا يقبل العدل كما يأتي في الإبراء في قوله: "ويعمل بخبر العدل في إبراء الغائب لا أخذه". (قرز) وعن السلامي: يقبل إذا أفاد الظن. ****** PageV01P150 (1) فإن ظن بعد الوضوء قبل الصلاة أن الذي توضأ به هو النجس، ففيه وجوه، (في البحر): يعيد، ولو أدى إلى الاستغراق. (*) (مسألة) فلو كان المتحرون في الملتبس جماعة، فتوضأ كل واحد منهم بما ظن طهارته حتى استغرقوا الآنية صحت صلاتهم فرادى، وأما جماعة، فقال الفقيه يحي البحيبح: لايؤم أحدهم بالثاني، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وقال الإمام يحي: بل يجوز؛ لأن الإمام حاكم. (بيان بلفظه). (2) لظهور غلبة جانب الإباحة. (3) مسألة) إذا التبس على الرجل ماله بمال غيره هل يجوز له التحري فيه ويعمل بالظن ؟ قال الفقيه محمد سليمان: يجوز؛ لأن العلة غير معلومة، فلا يقاس على المسائل المتقدمة لما شرط فيه العلم، وقال في الزوائد، والسيد يحي بن الحسين: لا يجوز (1) في غير الأكل والشرب. (قرز) ولا تصح القسمة هنا؛ لأنه اجتمع واجب ومحظور. (قرز) (1) لئلا يلزم الغير اجتهاده. (*) (مسألة) من احتاج إلى الماء للشرب [ولو لغير ضرورة. (قرز) ] والتبس بالنجس أو بالمغصوب [يعني: ولو استوت الآنية هنا لأن المحضور مما تبيحه الضرورة في حال] فإنه يتحرى فيه؛ لأن الضرورة تبيح ذلك، وما جاز عند الضرورة جاز التحري فيه [ولو لم يكن مضطرا إلى شربه. (قرز) ] وكذا إذا التيس المذكى بالميتة. (قرز) (*) ولا يلزمه التأخير، ويصلي أول الوقت. (بيان). وقيل: يلزمه التأخير، كما يأتي في قوله: "فإن ضاقت تحرى". (*) (فإن قلت) كيف أجازوا التحري في الآنية، ومنعوه في رضيعة بأجنبيات، فما الفرق؟ قيل: الإجماع على أنه لا يجوز فيها التحري، يعني: في الرضيعة، وفي ورود هذا الإجماع نظر، فقد حكى عن الناصر، والقاضي ms0098 زيد، والغزالي: جواز التحري، فالأولى أن يقال: إن الشريعة قضت بوجوب الاحتياط في الفروج ما لم تقض في غيرها، سيما في الطهارات، فإن الشريعة فيها سمحة. (سماع) (*) والفرق بين الإنائين والثلاثة: أن في الإنائين يغلب جانب الحظر، وفي الثلاثة يغلب الإباحة. فإن قيل:لم لا يجوز التحري كما في الجهتين، والثوبين، والمسلوختين إذا كانت إحداهما ميتة، والأخري مذكاة مع الالتباس؟ فالجواب: أنه قد جاز أكل الميتة في حال لأجل الضرورة، والصلاة إلى غير القبلة في حال الضرورة أيضا، وكذا الثوب المتنجس جازت الصلاة فيه في حال الضرورة، ولم يجز التوضئ بالتنجس في حال من الأحوال. (زهره). (*) وإذا تحرى وظن الطهارة ثم توضأ به وصلى، ثم تغير اجتهاده إلى أن الطاهر غير ما توضأ به ففيه وجهان أحدهما: أنه يتوضأ بالثاني. والثاني: أنه لا يتوضأ به بل يتيمم. وهل يعيد الصلاة الأولى بهذا التيمم ؟ وجهان، رجح الإمام يحي أنه لا يعيد، ولا يغسل ثيابه، وقيل: بل يغسل ثيابه للمستقبلة. (قرز) حيث قد استعملها جميعا. ****** PageV01P151 (1) في الميل. (قرز) (2) خرجه من مسألة المؤذن أنه يجوز تقليده وإن تمكن من اليقين. [يقال: مسألة الأذان وارد على خلاف القياس، وللحرج لتكرره في اليوم خمس مرات، ولا كذلك مسألة الآنية فإنها في غاية الندرة. (غاية)]. (3) يقال: هو نفس التحري فلا وجه لجعله شرطا؟. قلت: التحري النظر في الأمارات فلا وجه للاعتراض. (مفتي) (*) فإن اهراقت الآنية قبل التحري إلا واحدا منها فهل يتحرى أم لا؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي: يحتمل أن حكم التحري باق فيتحرى، ويحتمل أنه قد يطل فيتيمم. (4) وأن لا يخشى فوت الصلاة [لو تحرى]قبل خروج الوقت ذكره في (الغيث) في كتاب الصلاة. [فيعدل إلى التيمم]. (*) كالمتنجس. (5) ولا في حكمه كالورد ونحوه، هذا حيث على بدنه نجاسة. يعني: وإلا(1) فلا يشترط [أي: الغلبة]. (قرز) (1)ولفظ (البيان) (مسألة) فإن التبس الماء بماء الورد أو بالمستعمل فالأقرب أنه يتحرى للإستنجاء(2) [مع غلبة المطهر. (قرز) ] لا للوضوء بل يتوضأ بكل ماء وحده إلا أن يتضيق عليه وقت الصلاة تحرى. ms0099 (بلفظه) . وإن لم يحصل له ظن تركه وعدل إلى التيمم. (قرز) [(2)وذلك لأنه لو استنجى بها الكل لجوزنا أن يستنجي أولا بغير الماء، وذلك لا يجوز. (بستان). وظاهره أنه لا يشترط غلبة المطهر، والذي حققه في (الغيث) أنه إن كان في البدن نجاسة اعتبرت وإلا فلا. (بلفظه)]. ****** PageV01P152 (1) لأن التعويل في الأمور على الحقائق ولا تأثير للاعتقادات في قلب الحقائق. (بيان). (2) وبعده حيث نجاسته مجمع عليها. (زنين) بخلاف الغصب فإنه يعيد في الوقت لا بعده لأن فيه الخلاف. (قرز) (3) أو المتنجس. (شرح (فتح) (4) وتجب الإعادة حيث استمر الالتباس على القولين معا.(معيار) (5) ويلزمه القيمة]. (6) والوجه أنه أطاع بالإستعمال في أعضائه، وعصى بنفس الاعتقاد، فقد أطاع بغير ما به عصى. (*) قال المؤلف أيده الله تعالى: قول الحقيني قوي في العمد والخطأ، وذلك لأن قوله: الطاعة مع العمد هي نفس المعصية غير واضح، فإن التوضي ليس بنفس الإقدام على القبيح، بل هي أكوان الطاعة في نفس الأمر، والقبيح إنما هو فعل قلبي، والعزم على الفعل هذا مع اعتقاده أنه معصية، فهو كمن جامع روجته ظانا أنها غير زوجته، فإن نفس الفعل غير معصية، وإنما هو اعتقاد، فلا يجري عليه حد الزنا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، فنفس الأكوان عين معصيته؛ لأن الأكوان نفس الاستعمال لملك الغير، قال أيده الله: فتأمل. (وابل). ****** PageV01P153 (1) وذلك لأن جهل الحسن لا يصيره قبيحا، وجهل القبيح لا يصيره حسنا. (سماع ) (*) هذا في الصحة لا في الثم فيأثم اتفاقا. (بيان) (قرز) (2) اسمه يحيى بن الحسين، ولقبه الهادي، ويقال: إنه كان معه من العلم ما يكفي سبعة أئمة، والحقيني الصغير ابن أخيه واسمه أحمد بن جعفر، ويقال: إنه كان معه من العلم ما يكفي اثنى عشر إماما. (هامش هداية) ومشهده في كلار من بلاد الديلم. [قلت: الهادي الحقيني عليه السلام هو الهادي بن المهدي أبي الحسن [وأبو الحسن هذا هو الحقيني الكبير، الذي أخذ عنه القاضي يوسف بن الحسن رحمه الله صاحب المؤيد بالله عليه السلام، وهو المدفون بلنجا في قرية مشهد ms0100 المؤيد بالله قدس الله روحه ]علي بن جعفر بن الحسن بن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أحمد الحقيني [وهو منسوب إلى حقينة قرية في بلاد العرب بقرب المدينة، وكان أحمد هذا من تلك القرية وكان قد خرج من حقينه إلى آمل، فمات فيها ودفن في الموضع الذي تقدر بعده دفن الناصر للحق عليه السلام وهو أحمد[ بن علي بن الحسين (الأصغر) بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.وأمه من ولد عقيل. وكان جامعا للعلوم، أجمع العلماء في زمانه أن سبع علمه آلة الإمامة، فترشح للإمامة في بلاد الإستندارية من أرض الديلم، فأقبل العلماء إلى بيعته لتكامل خصال الإمامة فيه. ولم يزل عليه السلام ساعيا في إقامة قناة الدين، جاهدا في قطع ضرر المعتدين، حتى كان في يوم من الأيام ببلد كجو من بلد الأستندارية، فوثب عليه بغتة (حشيشي) من الملاحدة الباطنية أرسلوه من ناحية آلموت، وهي القلعة التي ينسب الحشاشون الباطنية إليها، فاستشهد رضوان الله عليه يوم الإثنين في شهر رجب من شهور سنة تسعين وأربعمائة، ثم نقل إلى كلار، ودفن في قرية هشكير [أو هسكين، أو هسكير] في باب دار البقعة المدرسة المشهورة بالقاضي يوسف بن الحسن الكلاري (محقق). ****** PageV01P154 (1) شرعا لا ضروريا. ما لم يتقدمها نجاسة فلا بد من العلم الضروري؛ لأنه انتقال من النجاسة إلى الطهارة. (قرز) (2) مسألة) إذا تنجس جانب من الثوب والتبس، جاز التحري فيه، فيغسل منه ما ظن النجاسة فيه على أحد قولي أصحاب الشافعي، خلاف أحد قولي الشافعي، والإمام يحيى. (بيان لفظا) ووجهه: أنه قد تيقن نجاسته، فلا بد أن يتيقن طهارته بغسل جميعه. (*) لأن ترك اليقين إلى الظن لا يجوز، وخرج علي خليل للمؤيد بالله الجواز من تجويزه لتقليد المؤذن في الصحو، وكذا مخرج جواز التحري وإن أمكن المعاينة للقبلة، وتخريجه فيه نظر؛ لأن مسألة المؤذن على خلاف القياس.[ولقوة خبر الثقة. (زهور)]. (3) بيقين ضروري، أو ms0101 خبر عدل شرعي ]. (4) يعني: في العبادات والديانات بشروط: أن يكون المخبر عدلا، وأن يكون عن معاينة، أو عن ثقة آخر. (*) بشرط أن يبين سبب النجاسة، أو يكون موافقا في المذهب، وأن لا يكون له غرض(1) فيما أخبر به. (غاية معنى) (قرز) وقيل ولو كان له غرض. (قرر ) (سماع ). (1) لا يحتاج إلى هذا القيد بعد قولنا: عدل. (قرز) (*) (فائدة) قال في (اللمع): ومن مس ثوبا رطبا فيه نجاسة لم يعلم موضعها، أو يده رطبة والثوب يابس لم يضر. (*) (فرع) فإذا أخبر عدل عن طهارة شيء، وآخر عن نجاسته، عمل بخبر النجاسة؛ إذ هو ناقل، إلا أن يضيف ذو الطهارة إلى تطهير لم يعلم تقدمه على النجاسة فإنه يحكم بالطهارة مطلقا. (معيار نجري بلفظه) (قرز) (*) سواء كان ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا. (بيان) (قرز) ****** PageV01P155 (1) وحد الغفلة في الشتاء سبعة أيام، وفي الصيف ثلاثة أيام. (فائدة) وجد بخط الإمام القاسم بن محمد عليه السلام "اعلم أن من وجد الماء ناقصا عن ملء الإناء بعد أن كان كاملا، وقد غفل عنه وعنده كلاب لا غير، ووجدها تتلمق، وجوانب الإناء مرشوشة فإنه يجب عليه تركه، والعدول إلى التيمم، لا لأجل أنه حصل له ظن بنجاسة مقارب، كما عزي إلى المؤيد بالله، بل أنه يحصل بذلك العلم الذي ينسخ به حكم الأصل الذي هو الطهارة (1) لأن نقصان الإناء، وترشرش جوانبه، وتلمق الكلاب، وعدم من يجوز أنه الذي نقصه غيرها دليل موصل إلى العلم بنجاسته، كالعلم دليل على الله تعالى؛ لأنه أثر، والأثر دليل على المؤثر، ولو كان كما يزعمون أنه ظن مقارب للعلم لكانت معرفة الله كذلك وليس بعلم، وذلك ظاهر البطلان، من حيث أنه حجة لضرورة الأثر أن كل عاقل يعلم ضرورة أن الأثر يدل على أن له مؤثرا(2) فإن أثر الأقدام تدل على سير الإنسان، وأثر الأخفاف تدل على سير الإبل. احتجاج القاسم على أن الأثر يدل على أن له مؤثرا مسلم، ونحن نقول بموجبه، فالعالم دليل يحصل به العلم بوجود المؤثر، وإنما ms0102 أفاد العلم للقطع بالتأثير من جهة فاعله، وانتفاء احتمال المشاركة، ونقصان الماء أثر، ونحن نسلم لزوم وجود مؤثر له، ولا نسلم القطع بحصوله من جهة الكلاب لاحتمال مؤثر غيرها، ولم نحكم بفقدان من يجوز منه التأثير كما في الشرح، إذ لو حكمنا بالفقدان التزمنا ما ذكره القاسم عليه السلام، وقوله في أثناء كلامه: وعدم من يجوز أنه الذي نقصه غيرها لم يكن في كلام أهل المذهب ما يدل عليه، كما ذلك ظاهر. وقوله في الشرح: وعنده كلاب لا غير لا يدل على نفي ما يرد عليه من غيرها بعد غيبته فتأمل. ويلزم القاسم من ذلك أن يقول بجواز الشهادة على من وجد عنده قتيل، وبيده سكين ملطخة بالدم؛ إذ هي كهذه. عن خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني. (1) لأن العلم علمان ضروري واستدلالي، وهذا من الاستدلالي. (2)يقال: قد يجوز أنه من فعل الجن أو الزلزلة، فلا يكون كالإستدلال بالعالم على الله سبحانه. ****** PageV01P156 (1) مسألة)، قال المؤيد بالله: إن أضعف الرجال والنساء طهارة لا يجب اجتناب طعامه وشرابه(1) وما لم يجب اجتنابه في الأكل والشرب لم يجب غسله للصلاة بلا خلاف. قلنا: لكن التقزز في اجتناب ماكان كذلك مستحب عند الصادق خلاف الإمام يحي. (بيان بلفظه). (1) وكذا لو غمس الصغير يده في الماء لم يجب اجتنابه. (بستان). (2) مسألة) من لمس امرأته لمسا فاحشا فانتشر قضيبه لم يتوضأ إلا إن تيقن خروج منى، قال: وخروجه من الشباب مقارب للعلم فلا يعمل به. (غيث) وهذا فيه نظر من وجهين أحدهما: أن العلم غير مسلم؛ لأنه قال: ومعلوم أن الشباب الخ. الثاني: أن الهادي ذكر إشارة إلى أنه يخالف الشافعي في لمس المرأة، ويقول: إنه لا ينتقض.(زهور) (3) بكسر التاء. (قاموس) (4) ما لم يظن الكذب. (*) لعله حيث اضافا إلى وقت واحد(1) فأما لو اطلقا أو أرخا بوقتين فإنه يحكم بالناقلة؛ لأنها كالخارجة (2) (بيان و(صعيتري)، و(بستان معنى) (قرز) (1) وذلك نحو أن يقول أحدهما: إن الكلب ولغ في هذا الإناء وقت الظهر يوم كذا، وقال الآخر: إن ms0103 ذلك الكلب في ذلك اليوم في بلد كذا، فقد تعارضا ولا ترجيح لأحدهما فوجب الحكم بتناقضهما. (بستان). (2) وهو يشبه الجرح مع التعديل. (زهور) (5) من طهارة في الماء، أو نجاسة في الثوب. ****** PageV01P157 (1) واسمه أحمد بن الحسين بن هرون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ين أبي طالب صلوات الله عليهم. (هداية) (2) وحقيقته: هو الذي يصدر عن أمارة ظاهرة. وسمي مقاربا لقربه من العلم بحيث لم يبق بينه وبين العلم واسطة. (وابل) و(شرح فتح) (3) خرجه ليحي عليه السلام من قوله في (الأحكام):"من وجد في ثوبه منيا ولم يذكر جنابة لزمه الغسل، وإعادة ما قد صلى إن بقي وقته" هذا إطلاق يحي عليه السلام. وزاد المذاكرون: أن يكون بموضع يمكن أنه منه، ولم يلمسه غيره، ولا نام أحد بجنبه، وبدنه صحيح لا يجوز خروجه لغير شهوة، ولا اغتسل لآخر نومة نامها غسلا واجبا، إذ يجوز أنه منه، فاعتبر عليه السلام بالظن، فخرج المؤيد بالله من هذا أنه يقول بالظن المقارب، وهو قوي، ولذلك ذكره عليه السلام. (وابل) (4) والمراد بالأحكام هاهنا المسائل وإن كان في الأغلب أنما يراد بها الأحكام الخمسة. (شرح الأثمار)(*) هذا القول لابي مضر، ولعل مولانا عليه السلام يضعف كلامه؛ لأنه قسم الظن إلى ظنون، وكونه جعل ما استوى طرفا التجويز فيه ظنا وهو شك. (*) واعلم أن قوله في (الأزهار)(1) "قيل: والأحكام" أول القيلات المقوية في الأزهار [للفقيه يحي بن حسن البحيبح ](2) والعدلتين والقهقرى. وقيل: ولو عقدها، وقيل التخريجات(3). (شرح فتح). (3) [في النكاح. قيل: والنكاح فيها موقوف]. الخ (1) وقد جمعها السيد العلامة عبد الله بن علي الوزير، فقال: قوي القيل ما يأتي فخذه*** بسبك سبكه سبك اللجين بتخريجاتهم وكذا ضروب*** وقيل القهقرى أو عدلتين وقيل الإنتها قول قوي ***على ما اختير للهادي الأمين فخذها خمسة نصوا عليها*** بقول بين من غير مين (2) والمختار ثلاث قيلات، قيل: ولو عامدا. وقيل: أكثر القدرين. وقيل: لا تسقط ما أسقطت. (*) والأحكام الشرعية هي الوجوب، والحظر، والندب، والكراهة، والإباحة، والصحة، ms0104 والفساد. (*) والأصل في هذه القاعدة [لابن أبي الفوارس] أن ما كان الوصول فيه إلى العلم ممكنا وجب تحصيل العلم به، وكلما كان لا سبيل إلى العلم به فإن الظن كاف فيه.(زنين) ****** PageV01P158 (1) حقيقة العلم: هو الاعتقاد الذي يكون معتقده أو ما يجري مجرى معتقده على ما يتناوله مع سكون النفس إليه. (2) لقوله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} وقوله صلى الله عليه وآله: (على مثلها فاشهد وإلا فدع) وأشار إلى الشمس. (غيث) (3) وقد جمعت السبعة التي يشهد عليها بالظن في قول الشاعر: شهادة ظنك في سبعة *** فخذ حصر ذلك بالاختصار بتعديل شخص وافلاسه *** وقيمة مستهلك واليسار وأرش الجنايات تتبعها *** الشهادة بالملك والاشتهار وقال الآخر وهو القاضي محمد مشحم: وإليك سبعا قد أبيح لشاهد*** فيها بحاصل ظنه أن يكتفي تعديل إفلاس يسار شهرة*** أرش ثبوت يد وقيمة متلف ****** PageV01P159 (1) بخلاف الجرح فلا بد من العلم. (قرز) والفرق بين الجرح والتعديل أن التعديل نفي أمور الأصل عدمها، والجرح إثبات أمور الأصل عدمها، فلذلك اشترط العلم واليقين. (2) مسائل الاشتهار خمس متفق عليها، وهي الموت، والنكاح، وعدد الورثة [لا بد فيها من العلم عندنا. (قرز) ] والنسب، والشهادة على القاضي، ولو لم يشاهد الإمام حين ولاه جاز أن يشهد بالاشتهار بالإجماع، وثنتان مختلف فيهما [يكفي فيها الظن عندنا. (قرز) ] وهي الولاء، والوقف. (3) في البهائم، أو فيما لم يرد فيه أرش مقدر، كتحريق الثوب ونحوه. وكذا في كون الجنابة باضعة أو متلاحمة فيكفي فيها الظن، وهو مترتب على معرفة الأرش المقدر. (شامي) (قرز) (*) فيما لم يرد فيه أرش مقدر. (قرز) (4) ما لم يغلب في الظن كونه للغير. (قرز) (5) صوابه: بمن لا يعلم ولا يظن أنها تحرم عليه. (ذويد) (قرز) (*) مستقيم في المنحصرات. (قرز) (6) ذكره الأمير علي بن الحسين بن يحي بن يحي في (اللمع) لأبي مضر. (*) وذلك لقوله :(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وهو الأقرب عندي، والأصح على قول الهادي. (زنين). قال في النهاية: "هو بضم الياء وفتحها، أي: دع ما فيه شك إلى ما ms0105 لاشك فيه". ندبا فقط ولا يجب التقزز في هذه. (7) الفقيه يوسف. ****** PageV01P160 (1) يعني: عن نظر وتأمل. (2) لأنه مهما لم تلتبس بمحصورات، ولا غلب على ظنك تحريمها، فقد حصل العلم اليقين الشرعي أنها غير محرمة عندك، فلا وجه للإعتراض.(نجري معنى) (قرز) وأما إذا التبست المحرمة بمحصورات فلا بد من العلم اليقين إذا أراد أن يتزوج إحداهن. (نجري معنى) (3) بالتشديد أولى لتدخل أخت الزوجة، وغير ذلك. (4) لا مساع للعقل هنا؛ لأنه تكليف ما لا يطاق، ولا يخاطب بما لا يعلم. (*) [المراد دلالة العقل؛ لأنه لا يكلف ما لا يطاق، فلا اعتراض. (شامي)]. (5) الاعتراض جيد، وقول الإمام: "إنها لا تحرم عليه واحدة" غير مقيد؛ لأن ذلك بالنظر إلى واحدة مبهمة، وأما محرمة مخصوصة فالتجويز حاصل. ****** PageV01P161 (1) أو بأحدهما، أو التبست المدخولة. (قرز) (2) مع أنها معينة، أو على قول المؤيد بالله. ولفظ حاشية: التعيين على قول المؤيد بالله، وأما على قول الهدوية فالتعيين لا يصح مع اللبس، وهنا لا لبس، وإنما منع من التعيين الموت. (*) صوابه: قبل أن تعلم. (قرز) (3) من يوم الموت. (4) ولفظ (البيان): فلا يجوز له التحري فيهن، وإن مات فليس لهن التحري [والعمل بالظن] في العدة، بل يلزم كل واحدة عدة طلاق، وعدة وفاة. (بلفظه) (5) من يوم الطلاق. (قرز) (6) قيل: إن الرواية عن المؤيد بالله شاذة، فليس المؤيد بالله يجهل هذا. وقيل: المراد تسعة نجسة، وواحد طاهر. (حاشية على (التذكرة) [وبهذه العبارة يستقيم المثال]. (*) (سؤال) ما يكون الحكم فيما يقع في المساجد وطرفاتها، والسفن ونحوها من الإخلال بالطهارة من الأطفال، ومن يلحق بهم التمييز من العوام الصرف، وحصول يقين الطهارة المعتبرة فيما سلم [علم.نخ] وشوهد في كثير من الأمصار والجهات، هل يجوز الحكم في مثل هذا من العفو المرخص فيه لأجل الحرج؛ لأن مثل هذا مما يشق التحرز عنه لتجدده وتكرره، وكذا ما يلصق بالأقدام من عرق [طرف.نخ] النعال المتنجسة هل يدخل في المعفو عنه لما ذكر ؟ ولجري العادة باعتباره في الغالب من أحوال الناس ؟ الظاهر والله أعلم: أن تصرفات الشرع، وعدم تحرج ms0106 النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الصحابة، ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم في مثل ذلك قاض بالمسامحة، وأن مثل ذلك معفو عنه. (قرز) وأما عند من يقول: إن الأرض يطهر بعضها ببعض، والمأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (1) (هذا يدلك) فالأمر عنده ظاهر، وأما العرف في النعال المتنجسة فالعبرة بظن اللابس، فإن علم أن قد انفصل إلى رجله من عين النجاسة [المغلظة] ما لا يتسامح بمثله عمل بظنه، وغسلها، وإلا فلا، وأما من المخففة فما قيد به الشارع كالسفح من الدم في القدر، وقدر بالقطرة، وكذا ما يجري مجراه، وكذا من المغلظة لقلته، وأما الدليل فظاهر أنه لا يعفى عن شيء منه، ولا يخص في المخصص والله أعلم. (مؤيدي) (1) وهو ما أخرجه مالك، وأبو داود، والترمذي من رواية أم سلمة قالت لها امرأة: إني أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يطهره ما بعده ) ولأبي داود في رواية أخرى عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت: يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنه فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قالت، فقال: (أليس بعدها طريق هي أطيب منها) أو قال: (أطهر) ؟ قلت: بلى، قال: (فهذه بهذه). (شرح بحر لابن حابس) ****** PageV01P162 (1) من الناسخ، وقيل: من الراوي ] قال المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام: ليس فيها سهو، وإنما مراده أنها فاتته صلاة من الخمس والتبست عليه، وأراد أن يصلي في هذه الثياب العشرة فإنه يصلي عشر مرات، في كل ثوب صلاة ليخرج بيقين(1) فلا إشكال في العبارة على أصل المؤيد بالله. ولا يقال: إنه يصلي الخمس في ثوبين مرتين؛ لجواز أن يصلي خمس صلوات في ثوب متنجس وذلك لا يجوز مع وجود الثوب الطاهر وهو محرم، وهذا بخلاف ما لو صلى في العشرة فإنه لا تحصل إلا صلاة واحدة في متنجس وذلك جائز للضرورة وهو تحصيل العلم ببراءة الذمة من الفايت. [قال القاسم: رأيت المؤيد بالله في المنام فسألته ms0107 عن هذه، فأجاب بأنها في الصلاة الفائتة. (مفتي) ][(1) قلت: وأيضا ويحصل اليقين بستة فتأمل]. (2) على أصل المؤيد بالله. (3) في جواز التحري لخشية فوت الوقت نظر على مذهب المؤيد بالله فإنه يؤثر الطهارة على الوقت فكان يلزم في جميع الثياب حتى يتيقن أنه قد أتى بالصلاة في ثوب طاهر. (صعيتري). لعله يقال: هذا هو يمكن تقدير الإتيان بالصلاة صحيحة حيث تحرى خلاف ما سيأتي(1) فإنها عنده غير صحيحة لعدم الطهارة.(1) في التيمم في التنبيه بل في قوله:(إن جوز إدراكه). (4) وعليه الأزهار في قوله: "فإن ضاقت تحرى". (5) أحدهما متنجس. ولا يقال: إن الصلاة بالمتنجس محظورة؛ لأنها إنما تكون محظورة إذا تعمد ذلك لغير سبب، والله أعلم ذكر معنى ذلك في (شرح الأثمار). ****** PageV01P163 (1) قوي على أصله، يعني: المؤيد بالله، ولا فرق بين أن يزيد الطاهر أم لا. (2) أي: مثل كلام الفقيه يحي البحيبح المتقدم قريبا، يعني:أنه يعتبر الغلبة. (*) سيأتي أنه لا يجب التحري إلا إذا ضاقت وهو قوله: "فإن ضاقت تحرى". (قرز) (3) والمختار أنه يصلي ثنائية، وثلاثية، ورباعية. (قرز) (4) اعلم أن الهدوية يصححون النية (1) المشروطة، ومثالها: أن ينوي الظهر إن كان، ويصححون المجملة، ومثالها أن يقول: أصلي أربع ركعات عما علي، وقد فاتت أي: الرباعيات، وقال الفقيه يحي البحيبح: للمؤيد بالله قولان في النية المشروطة هذا أحدهما، وهو الصحيح. يعني: فلا يصح عنده المشروطة. (1) هذه النية ليست مشروطة، بل مجملة فيحقق. (*) يعني: المجملة وأما المشروطة فتصح وفاقا. (*) يعني: المشروطة المصاحب لها إجمال، فهي متضمنة للشرط، ومجملة فلا تصح من حيث الإجمال كما حققه الإمام عليه السلام فيما سيأتي. (5) هذا عند الفقيه حسن من هذا الضرب الذي لا يعمل فيه إلا بالعلم. قال الفقيه يوسف: وفي جعل الفقيه حسن لهن في هذا الاعتبار نظر؛ لأنه يعمل فيه بخبر الثقة، وهذا لا يفيد العلم بل يفيد الظن فقط. (كواكب). (*) في قوله: "وإنما يرتفع يقين الطهارة". ****** PageV01P164 (1) أو يؤولان إلى الكيل والوزن كالرطب. (قرز) (2) على قول الفقيهين علي، ويحي بن حسن، ودخلا فيه جزافا. (قرز) (3) لعظم خطر ms0108 الربا. (4) كطهارة الثوب عند المؤيد بالله. (*) والتحليل في الطهارة حيث رأى العلامة فيه بأنه قد غسله فهذا تحليلا، وتحريما كنجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلاب، حيث ظن أن قد ولغ، هذا انتقال تحريما، وفي الصوم فطرا لو ظن سقوط قرص الشمس فأفطر، ويجب التحري في الإمساك لو ظن طلوع الفجر، وهذا على مذهب المؤيد بالله. والمختار بأن في الطهارة والنجاسة لا بد من اليقين، أو خبر العدل كما تقدم، وفي الصوم لا بد من التحري في الغروب، وندب في الفجر كما يأتي وقرر في مواضعه. (5) كنحاسة الماء عند المؤيد بالله. (6) هل تناول شيأ من المفطرات أم لا. (7) في الصحو، وأما الغيم فلا بد من العلم. (*) يعني: في دخول الأوقات وحروجها. (8) يعني: قضاء الدين(1) وزوال الملك، وعقوبة المتهم بالمعصية، وقدر الفائت من الصلاة، والإياس عن معرفة مالك اللقطة والمظلمة، ذكر ذلك بعض المتأخرين. (شرح ذويذ) يعني: عند المؤيد بالله، وأما عند الهدوية فلا بد من العلم في غير اللقطة، والمظلمة، وقدر الفائت من الصلاة. (قرز) (1)يعني: أنه قد قضاه فلا بد من العلم وأما في دين له عند الغير فإذا غلب على ظنه أنه قد استوفي لم يجز له المطالبة. (قرز). (*) كتزويج امرأة المفقود بعد مضى عمره الطبيعي. (زنين ) وكذا في حبس المتهم. ****** PageV01P165 (1) وإلا فهو يجب عليه الحكم، ولو لم يحصل للحاكم ظن بصدقهما، قيل: ولو حصل له ظن بكذبهما إلا أن يكون ظنا مقاربا للعلم لم يحكم، واعتبار المقارب للعلم عند المؤيد بالله، وأما عند الهدوية فإن حصل ظن غالب بكذبهما لم يحكم، كما يقولون: إنه يجوز العمل بخبر العدل في هذا التوكيل ونحوه ما لم يظن كذبه، ويحتمل أنهم لا يمنعون حكم الحاكم إلا أن يعلم الكذب؛ لأنهم لا ينتقلون في الأصل في الطهارة إلا بعلم (ذكره في التبصرة). (2) ما لم يظن الكذب. (قرز) (3) سيأتي في الشهادات في كلام الفتح وشرحه: أنه بعد التعديل للشهود يحكم، ما لم يعلم كذبهم، أو جرحهم. (هامش بيان) (قرز) بل المقرر إذا ظن ms0109 الكذب لم تصح، وإلا صح. قال الفقيه علي: ولم يقله المؤيد بالله، والمختار عند الجميع أنه يحكم ما لم يظن الكذب. المراد الظن الغالب عند الهدوية. (*) ولعل الوجه أن الشرع ورد بالحكم بالشاهدين العدلين، من غير ظن الحاكم بهما، ما لم يظن الكذب. (صعيتري) بل يحكم بشهادة العدلين مع حصول التعديل، وإن ظن الكذب، مالم يعلم الكذب. (أثمار). (4) أي: من ظاهره العدالة. (5) والمختار أنه يحكم ما لم يظن الكذب. (شامي) (قرز) ****** PageV01P166 (1) وأما عند الهدوية فما وجب العمل فيه بأحد الظنين وجب بالثاني، ولا فرق بينهما في العمل، بل في المزية فقط في القلب، والفرق ظاهر. (*) والغالب ما رجح أحد طرفيه على الآخر، والمقارب ما كثر فيه المرجحات وضعف الآخر. (2) الواحد، والمقارب: الحاصل عن خبر العدلين. (3) في حق المبتلى، أو ركن مطلقا، أو بعد الفراغ، فيعمل به المبتلى وغيره، حيث يحصل ظن بالنقصان. (قرز) (*) بعد الفراغ. (4) في دخول وقتها في الغيم عندنا، في الصلوات والصوم. (قرز) (5) كعدد الطواف والسعى، وعدد حصى رمي الجمرات، وفي وقت الوقوف، يعني: هذا يوم عرفة ونحو ذلك. (6) إذا التبس هل تجب عليه الزكاة أم لا (1) وفي المسافة هل توجب القصر أم لا. (قرز)[(1) يعني: فيما يخرج دفعات هل يجمع في الحول نصاب أم لا. (*)كأبعاض الوضوء المختلف فيها. (7) ليس الألف واللام للعهد، وإنما قصده ماء وثوب (1) غير ما تقدم (2). (مفتي) يعني: أنه يريد ما تقدم يعمل بالظن المقارب وهنا في الظن الغالب. (1) المراد أنه ظن نجاسة ماء وثوب (2) ينظر فإن المقارب والغالب سواء على المقرر. ****** PageV01P167 (1) الإنتقال عن الأصل شرطا ووقوعا في الطلاق والفسخ. (2) يعني: إذا ظن وقوعه، وهذا ذكره الفقيهان يحي بن حسن البحيبح، والفقيه حسن، وقال أبو مضر: إنه يعمل فيها بالمقارب، وهو بناء على أصله المتقدم، وهو الفرق بين المقارب والغالب. (كواكب بلفظه). (3) لكن ينظر في الفرق على كلام أبي طالب في الطهارة وغيرها. قيل: ولعل الفرق أن الطهارة كثير ما يعرض فيها من الوسوسة فلا يعمل فيها بالظن؛ لأن فيها حرجا ومشقة، خلاف ms0110 المعاملات ونحوها فالشك قليل ما يعرض فيها فيعمل فيها بالظن. (*) يعني: حصول شرط الطلاق والعتاق والوقف. (تذكرة) أو وقوعه من غير شرط. (كواكب) و(تذكرة) أيضا) ولفظ حاشية: شرطا ووقوعا. (قرز) (*) والكتابة والتدبير. (قرز) (4) وفي كون امرأته رضيعة له. (قرز) (بيان). (5) يعني: ما في أيد الظلمة حلال أو حرام. وحصول شرط النذر والهبة فيكفي فيهما الظن. (6) في غير المعاين ومن في حكمه. (قرز) (*) يعني: جهتها، وأما هي فهي معلومة. (قرز) (7) كافرا في دار الإسلام أو مسلما] في دار الكفر. هذا هو الصحيح، وقال الفقيه محمد سليمان: لا يعمل بظنه إن ظن أن الذابح مسلم وهو في دار الحرب؛ لأنه انتقال إلى التحليل. (رياض) (*) فإن التبس رجع إلى الدار. (قرز) ****** PageV01P168 (1) وفي إدخال خبر الآحاد في هذا الموضع غاية اللبس؛ لأن خبر العدل يجب قبوله ولو لم يفد الظن، ما لم يظن الكذب. (مفتي) (قرز) هذا على أصل المؤيد بالله؛ لأنه يعتبر الظن فينظر. (*) في غير المسائل القطعية في الفروع. (*) أو المجتهد. (بيان) لا فرق. (قرز) (2) كطهارة سراويل المجوسي (1) ونجاسته فإن طرفي تجويزهما متساويان، وكخبر غير الثقة فإنه يستوي طرفا تصديقه وتكذيبه. (غيث) (1) إذا كانت غسيلة أو جديدة. المعترض الفقيه حسن والإمام يحيى. (صعيتري) (3) يعني: على المجتهد في الظنيات لا القطعية. (قرز) (*) في غير المسائل القطعية في الفروع. (4) ليخرج غير الظاهر وهو التبخيت(1) نحو أن تعتقد أن جبريل في السماء السابعة، فهذه أمارة غير ظاهرة؛ لأنه تبخيت. ويحترز أيضا من التقليد فإنه تجويز خفي، وتجويز ظاهر، والتجويز الظاهر: اعتقاد متابعته، والخفي: هي كونه لا يأمن من خطأ. (غياصة) (1) وحقيقة التبخيت: هو اعتقاد الشيء خبطا وجزافا؛ لا لأمر عرض. (صحاح) (5) وهو الشك. ****** PageV01P169 (1) ليحل وطؤها. (2) ليحرم وطؤها. (3) ليحل النكاح. (4) غير العدل، وأما العدل فمن الطرف الأول، يعني: الغالب. (قرز) (5) لا فرق؛ لأن اليد لها على نفسها. (قرز) (6) أو مات أو فسخها فيقبل قولها، لا أنها فسخته فلا يقبل قولها. (حاشية سحولي) (قرز) (*) فإن لم تخبر بانقضاء عدتها لم يقبل فولها في الطلاق. (*) (مسألة) قال أبو ms0111 طالب: لو أن طفلا جاء بهدية إلى إنسان، وذكر أن أباه أرسله بها جاز أن يعمل بقوله، وذكرت الحنفية أن الجارية إذا أخبرت أن سيدها أهداها جاز أن يعمل بقولها، وحل وطؤها. (قرز) ما لم يظن كذبها. (قرز) بعد الإستبراء. (قرز) (7) ولو من طريق الحسبة. (قرز) ****** PageV01P170 (1) يعني: حيث قال لغيره: فلان أمرك ببيع عبده، أو تشتري له، أو تزوج له فيجوز للوكيل ما لم يناكر الموكل. (2) الذي ليس في يده. (*) لعله يريد أن مجرد لفظ البيع يجوز بالخبر لا التسليم. (رياض) وقيل: يجوز البيع والتسليم ما لم يناكر المالك. لجرى عادة المسلمين. (قرز) (3) وكذا لو قال: أمرني أن أزوجها، فإنه يقبل، وكذا في (البيان) ما لفظه: (مسألة) ومن ادعى أنه وكيل لغيره بالتزويج جاز العمل بقوله، ما لم يظن كذبه(1) فإن تشاجروا بعد ذلك فالظاهر عدم الوكالة، وأن العقد موقوف على الإجازة، ومن فسخه صح فسخه ما لم يثبت بالوكالة. (باللفظ من آخر مسألة في النكاح) (1) بل يعتبر حصول الظن [مع عدم العدالة] بصدق قوله. (غيث) من الضروب (4) يعني: في صورة البيع والتزويج. (قرز) (*) وأما الصورة المتقدمة فيكفي الشك؛ لجرى عادة المسلمين بذلك. (صعيتري) (قرز) (*) هكذا في (الغيث). وفي (السلوك) بلفظ الجمع. (5) هذا يستقيم مع عدم العدالة. (قرز) إذ لو كان عدلا فهو معمول به ولو لم يحصل ظن. (قرز) (*) وحقيقته: هو تغليب أحد المجوزين. وحقيقة الوهم: المرجوح (1) من أمرين خاطرين في البال. والشك: هو خطور أمرين بالبال لا مزية لأحدهما على الآخر. (زهور) معنى) (1) فيكون الراجح ظنا، والمرجوح وهما. ****** PageV01P171 (1) وحقيقة الاستصحاب دوام التمسك بأمر عقلي أو شرعي حتى يحصل ما يغيره. (حاشية سحولي) (2) وهي المشاهدة فإذا غاب فالعلم باق. (3) وجميع الأملاك والحقوق ونحو ذلك. كمهر الزوجة والزوجية. (4) قال السحولى في حاشيته: قال (الصعيتري): لا ينتقل عن الملك والقرض إلا بالعلم عند الهدوية، أو الظن المقارب له عند المؤيد بالله، وهو الأقرب. وكلام الشرح: أنه ينتقل عن ذلك بالظن هو حفظ الوالد وتقريره، ولعل الفرق بين هذا وبين ما سيأتي ms0112 في قوله: وفي الملك التصرف [والنسبة وعدم المنازع] ما لم يغلب في الظن كونه للغير أن هناك يشهد بالظاهر، وهنا قد تيقن الأصل. (حاشية سحولي). (*) والمختار الذي في البيان، في المسألة الثانية عشرة من أول كتاب الشهادات ما لفظه:"ويجوز لهم الشهادة بذلك ما لم يظنوا أنه قد خرج من ملكه. (قرز) (5) وأما في الطهارة فلا بد من العلم كما تقدم، أو الظن المقارب له عند المؤيد بالله، وأما في الملك فلعله وفاق. (قرز) (*) فإن شهد أثم ولا ضمان؛ لأن الأصل البقاء. (معيار) (قرز) (6) بالرؤية والسماع. ****** PageV01P172 (1) بأدلة شرعية فلا يقاس عليها. (*) وهي محصورة في ثلاثة مواضع، الأول: قوله: منها الاعتقاد والإخبار. الثاني: بيع الجنس بجنسه مكيلين. والثالث: التباس المحرم بنسوة. الخ. (2) وكذا لو اطلعت على معصية من شخص، ثم غبت عنه زمانا فليس لك أن تعتقده باقيا عليها مصرا، وإن عاملته معاملة الفاسق. هذا حيث لم يظهر صلاحه، فإن ظهر صلاحه وجبت موالاته، ولم يجز أن تعامله معاملة الفاسق. عن سيدنا حسن (قرز) (*) قال في (تكملة الأحكام) ما لفظه: (تنبيه) في حاصل ما يذكرونه في مثال هذا الكلام: أن المكلفين على ثلاثة أضرب. ضرب يقطع بعصمتهم فيجب القطع بإيمانهم، وتلزم موالاتهم، وتحرم معاداتهم، وضرب ظاهرهم الصلاح فتجب موالاتهم، وتحرم المعاداة لهم، ومن ذلك تعظيمه واحترام عرضه، والدعاء غير مشروط في الظاهر، ويكون مقيدا، قال عبد الله بن الإمام: ويجوز إظهاره إلا أن يوهم المعاداة،. وضرب: ظاهره ارتكاب الكبيرة بالمشاهدة، فتجب معاداته، وكذا الدعاء عليه بالقطع، في وقته، فإن غاب فسيأتي، وضرب لم يعلم منه أحد الأمرين، كمن لا يعلم حاله في دار الإسلام على رأي، ومن غاب بعد ارتكاب كبيرة قد شوهدت لاحتمال التوبة، فكمن ظاهره الصلاح، لاحتمال الإقدام على كبيرة، فلا يقطع بإيمانه، ولا يجوز فسقه، بل تجري عليه بحسب الظاهر، فمن ظاهره الصلاح استصحب، ومن ظاهره خلافه عومل بالظاهر على ما يقتضيه. (بلفظه) من (شرح المفتي من الموالاة والمعاداة). ****** PageV01P173 (1) لعدم الضرورة في ذلك. (2) أي: يجب عليك ترك الخبر على ms0113 القطع بما علمته أولا، لا أنه يجوز الخبر بما جوزته أخيرا. (3) هو الكينعي رحمه الله. (*) والمختار أنه يجوز أن يخبر به على القطع على الحالة التي فارقه عليها؛ لأن السائل إنما سأله عن حاله التي فارقه عليها. (قرز) (4) لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه أنما سأله عن الحالة التي فارقه فيها. (*) حيث أمن على نفسه من الرياء. (5) لا فرق سواء تخلل وقت أم لا. (قرز) (6) كسقوط الدينار ونحوه. (*) وكذا لو سرقه سارق ثم رده عليه. (7) كالبلل. (8) معينات (1) يعني: يعرفهن بأسمائهن. (رياض). بأن يقال: فلانة فلانة. (1)لافرق. (9) حتى يعلم أنها غير المحرم، ولا يكفي الظن. (بيان معنى). (قرز) ****** PageV01P174 (1) أو رجعيا وقد انقضت عدتها. (قرز) (2) أي: الثلاث المتأخرة. (قرز). (3) المعلومة، مثل أن يعتق إحدى إمائه، ثم تلتبس المعتقة بغيرها فإنه يحرم عليه وطؤهن، قياسا على تطليق واحدة من نسائه؛ إذ العلة في تحريم الوطئ باقية [وهو اللبس]. (تعليق الفقيه حسن). وكمن قال: إن الله ثالث ثلاثة فإنه يكفر، فيقاس عليه من قال: هو ثاني اثنين، أو رابع أربعة، ومثل قياس العبد على الأمة في الحد. (4) والعلة المظنونة) مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (بيعوا البر بالبر) لأنهم اختلفوا في العلة. (تعليق) أما القياس في الربويات فهو جائز كما يأتي؛ لأن العلة وإن كانت مظنونة فيها، ولهذا اختلف العلماء في علة تحريم ذلك، فالقياس جائز؛ لأنها لم تخالف القياس، ولم يمنع من القياس بعلة مظنونة إلا فيما جاء على خلاف القياس، كالأمثلة المتقدمة في الأخبار والاعتقادات والشرعيات. (تعليق ناجي). (*) ومثالها: لو غصبت شاة، وأدخلت محلا، فيصح شراء لحم الشياه منه، ولا يصح اعتقاد تحريمه قياسا على ماقيل في الأخبار والإعتقاد. (5) لعله يعني: إطلاق القول بأن القياس ظني؛ إذ هو تقسيم إلى طنى وقطعي، كما هو المختار في الأصول. (هامش تكميل). ****** PageV01P175 (1) قضاء الحاجة: كناية هنا، وهي عبارة مأخوذة من قوله :(إذا قعد أحدكم لحاجته) وعبارة الفقهاء باب الاستطابة؛ أخذا من قوله (فاستطب بها) يعني: الأحجار، وعند المحدثين: التخلي؛ أخذا لها من الخلاء. (تكميل). (2) ويجزئ، ويجب، ms0114 ويحرم. (3) وقدم المندوبات؛ لأنها أكثر، وليرتب غيرها عليها(1). (شرح (فتح) (1) من الحمد، والاستجمار وما بعده. (*) (والأصل في هذا الباب) من الكتاب قوله تعال: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم فماذا تصنعون؟ فقالوا يا رسول الله نغتسل من الجنابة، ونتوضأ من الحدث، ونتبع نالحجارة الماء قال ذلكموه فعليكموه). (شفاء). (*) وحقيقة المكروه: ما لتركه مدخل في استحقاق المدح والثواب، وليس لفعله مدخل في استحقاق الذم والعقاب. وحقيقة المباح: هو ما عرف فاعله حسنه، وأن ليس لفعله ولا تركه مدخل في استحقاق مدح ولا ثواب ولا عقاب. وحقيقة الواجب: هو ما للاخلال به مدخل في استحقاق الذم والعقاب. وحقيقة القبيح: هو ما للإقدام عليه مدخل في استحقاق الذم على بعض الوجوه. (غياصة). قوله: "على بعض الوجوه" احتراز من الواجب المخير، نحو الكفارات الثلاث، فإن المكفر يستحق الذم على بعض الوجوه، وهو أن يخل بها جميعا. (4) بل إحدى عشر. ****** PageV01P176 (1) حيث يمكن. (*) فإن لم يجد ما يواريه من الناس، نحو أن يكون في قاع مستو، فيبعد حتى لا تميز أفعاله. (قرز) (2) وما يخرج منه [من الصوت] (*) أما ستر العورة فواجب.(نجري) (قرز) (3) أو شجرة. (4) وحده ميل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى العمر، وهو مقدر بذلك. العمر بفتح العين، وسكون الميم: بئر قديم حفرها بنو هاشم. (نهاية)(*) يعني: من فطن ذلك. (5) بضم العين وسكون الميم. (6) لأن إسماعه محظور. (7) إلا البول فلا يضر، بل لا فرق. (قرز) (8) الصحيح مثل قدر أطول جدار، فإن لم يكن له جدار فأطول جدار في تلك الناحية من المساجد، وقيل بأوسط جدار. (*) وأما البول في إناء في المسجد فيحرم. (روضة) و(شرح الأثمار) وكذا الاستجمار لغير المضطر. (شرح أثمار) و(المفتي). (قرز) وكذا تعمد الفساء فيه، حيث يكون فيه أذية(1) على من فيه وإلا كره فقط، حيث كان وحده، ذكر معناه (المفتي) رحمه الله. وفي (البيان) (مسألة) ولا يجوز الحدث فيه. (لفظا) من بول ms0115 أو غائط أو فساء. (قرز) (1)وقيل: يحرم مطلقا. (قرز) ****** PageV01P177 (1) مالم يكن عن قسمة. (قرز) (1) ما لم يخش تنجيسه بالمباشرة، أو كان عن قسمة وخشي ضرر الغير (1) ولو بالسراية، فإن لم يخش لم يمنع، وعلى المتولي الأصلاح، وقيل: ولو خشي التنجيس. (قرز) أو قصد الاستخفاف فلا يجوز مطلقا. (قرز)(1) إذا كان المختار قول الإمام عز الدين: إن الضرر المعتبر بين المتقاسمين فقط فلا يستقيم؛ لأنه قد خرج بالوقف. (سيدنا حسن) (قرز) (*) أو ملك غيره بإذنه. (رياض) (قرز) (2) حيث كان نفعه أكثر من ضره على المسجد وأهله. (بيان) (قرز) (3) وجه النظر أن إسماع الغير(1) يجوز، والمذهب خلافه لجري عادة المسلمين بذلك. (1)مع عدم القصد. (قرز) (*) الاستثناء في قوله: "إلا في الملك" عائد إلى القرب من المسجد، وإلى القرب من الناس، ولا وجه للتنظير؛ إذ في الإجماع على اتخاذ الحشوش في البيوت وغيرها ما يقتضي ذلك بلا إشكال، يعني: فتزول الكراهة ما لم يقصد الإسماع فيحرم. (حاشية سحولي) (قرز) (4) لفعله صلى الله عليه وآله. (5) بضم الباء، جمع خبيث، وسكونها الشر (ذكره في غريب الحديث). (ديباج) ولفظ حاشية: بضم الباء ذكور الشياطين، وهو جمع خبيث، الخبائث جمع آنائهم. (لمعة) ****** PageV01P178 (1) لقوله :(ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول: بسم الله) أخرجه الترمذي. (شرح فتح) (2) فإن قيل: لم لا يذكر النبي صلى الله عليه وآله مع ذكر الله في إبتداء قضاء الحاجة، والأكل، والجماع، وقد قال الله تعالى {ورفعنا لك ذكرك} أي: لا أذكر إلا وأنت معي ؟ قال المؤلف أيده الله: هذه الثلاثة المواضع نعم من الله تعالى علينا، ليس للنبي صلى الله عليه وآله مشاركة فيها، بخلاف غيرها مما شرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم له نعمة علينا؛ لعنايته بذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى من بها علينا على يده. (وابل) (*) (فائدة) قيل: إنما قدم البسملة في هذا الموضع على التعوذ، وقدم التعوذ عليها عند قصد التلاوة؛ لأن البسملة من القرآن المتلو المأمور بالاستعاذة عند قصد تلاوته؛ لقوله تعالى: ms0116 {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} بخلاف غير التلاوة. (بهران). (3) الشيطان. (4) النجس ههنا بكسر النون وسكون الجيم على جهة الاتباع للرجس، وإلا فهو بفتح النون والجيم في غير هذا الموضع، وهو القذر، وقذر الشيطان وسوسته. (*) للاتباع. (5) في نفسه. (6) لغيره. (7) الشاط عن الحق. (8) المرجوم بالشهب. (9) قال أبو طالب: حال الإهواء، وقبل كشف العورة. وقيل: قبل الحدث. وقيل: قبل دخول الخلاء؛ تنزيها لذكر الله في الخلاء و(قرز) (10) إلا أن ينسي فيتعوذ سرا و(قرز) ****** PageV01P179 (1) وكذا عند الاستنجاء، ذكره القاسم عليه السلام. (بيان) (قرز) (*) فإن غفل عما فيه ذكر الله تعالى حتى اشتغل بقضاء الحاجة غيبه بباطن كفه، أو جعله في فيه، أو في عمامته و(قرز) (*) صواب العبارة: وتنحية كل ذي حرمة، كعبارة (الأثمار) ليشمل القرآن، واسم الله، واسم كل نبي وملك، حيث كن مقصودات. وقيل: ولو مستهلكا؛ لحديث أنس (كان رسول الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، ودخل الخلاء) لأنه كان فيه "محمد رسول الله صلى الله عليه وآله" أخرجه الترمذي، وابن حبان [ابن ماجه. نخ] (ضوء نهار). (2) مقصودا، لا إذا كان الرجل اسمه مكتوبا فيه، واسمه عبد الله، أو نحو ذلك، ما لم تكن الكتابة مقلوبة كالطابع فلا يضر، وظاهر الأزهار خلافه. (قرز) (3) فإن خشي فعله في باطن كفه ندبا، ويقبض عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبض عليه. (*) إطلاق أهل المذهب الكراهة إلا أن يخشي الضياع، فعلى هذا المنصور يكتفي بتجويز الضياع. وهم يقولون: لا بد من ظنه فعلى هذا يكره، ما لم يكن عادته الضياع. (رياض) (*) أو نسيانه أو يتعذر إخراجه. (4) أو ما يقوم مقامها. (حماطي) مثل الأعرج الذي قطعت رجله، فالعصي تقوم مقامها. (*) إذا كان في الحشوش، وإن كان الخلاء فآخر خطوة. (سماع) (5) والعكس عند الاستنجاء. ****** PageV01P180 (1) والمواضع الشريفة الدخول باليمنى، والخروج باليسرى، وكذا المستحب تقديم اليمنى عند الانتعال، فعلى هذا المستحب عند الخروج من المسجد تقديم اليسرى، ولا ينتعل بل يضعها على ظاهر النعل حتى يخرج اليمنى، ويبتدئ الانتعال بها، وقد روي ms0117 في التنعيل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (صعيتري). (قرز) (*) وهكذا في المواضع الدنية، كبيوت الفسقة، وفي المواضع الشريفة كبيوت المؤمنين يقدمها دخولا، ويؤخرها خروجا، وفي البيوت تقديم اليمنى دخولا وخروجا، طلبا للتيامن، ويقدمها في اللباس، ويؤخرها في الحل. (كواكب). (قرز) (2) بالفتح والضم، وبالفتح نفسه، وبالضم مقعده. (3) فيجب. (قرز) (*) وتكره الزيادة على ما يحتاج إليه في كشف العورة. (قرز) (4) لأن البيوت ساترة عنده. (5) مخالفة للنصارى والمجوس (*) وهو العاشر. (6) الحادي عشر. (*) ويندب الانتعال حاله، والتنحنح، وستر رأسه وكتفيه؛ لأن هذه الحالة مما تكثر فيها الشياطين، وتبعد فيها الحفظة. (شرح فتح). (*) وأن يتفحج. (بيان) قال في الضياء: التفحج بالحاء المهملة، والجيم: مباعدة الرجلين، والتفجج بجيمين مثله، لكنه أبلغ. (زهور) ****** PageV01P181 (1) وإنما سمي الأول مندوبا مع أن تركها مكروه؛ لأن تركها ترك محض في الأغلب بخلاف الأخير، فإنها أفعال عدل إليها، فحسن ذلك. (شرح أثمار) (بلفظه). (2) ويكره البول في موضع طهوره (1) لقوله صلى الله عليه وآله: (ليس منا من بال في مطهره). (بيان). ولقوله صلى الله عليه وآله: (لا يبول أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه). (بستان) [فإن عامة الوسواس منه]. المستحم: موضع الاستحمام وهو الاغتسال [مأخوذ من الحوم وهو الماء الحار] (1) قال الإمام يحيى: هذا إذا كان لا منفذ له. (غيث). قلت: ظاهر الخبر الإطلاق. (بحر) (3) يعني: أسباب اللعن من الجهال والعوام، لا اللعن فلا يجوز (شرح أثمار). و(قرز) (*) لأنه سبب نفسه للعن، وإن لم يكن يستحقه. (4) العامر)ة، لا الدامرة فلا كراهة. (قرز) (5) بل يحرم (1) كما يأتي في كتاب الجنائز عند من منع الصلاة على القبور، كما يأتي. (قرز) (1) للخبر، وهو قوله صلى الله عليه وآله: (يؤذي الميت ما يؤذي الحي). (*) حظر و(قرز)(*) لا بينها فتنزيه و(قرز) (6) فكراهة تنزيه. وقيل: حظر. (7) محمد بن المطهر، والهادي بن يحيى. (8) والمؤذين. (9) وكذا المرتدين، ومن أبيح دمه. و(قرز) ****** PageV01P182 (1) والمناهل. (2) وقيل في ضبط ما يكره قضاء الحاجة فيه من المياه: ويحرم في الماء حيث قصد الاستخفاف به، أو كان مسبلا، أو مكانه، أو هو ملك ms0118 الغير، أو مكانه ولم يرض المالك، أو كان ينجسه وهو مستعمل، وفيما عدا ذلك إن كان لا ينجسه فمكروه [غالبا احتراز مما لو كان في السفينة فلا كراهة. (شرح بهران). وإن كان ينجسه وهو لا يستعمل فاحتمالان أحدهما: لا يجوز لأن ذلك اتلاف مال لغير حاجة، الثاني: يجوز لأن ذلك يتسامح به عند الضرورة يجوز. (شرح بهران) و(بيان) والأرجح الكراهة و(قرز) (3) تنزيه (قرز) حيث لا ينجسه. (*) أو كان مستعملا. (4) لا فرق. (قرز) (5) ولو دار نفسه (قرز) وهو كأعلى جدار فيها. (6) ولو هي له. و(قرز) (*) وقيل: لا يكره حيث هي له. و(قرز) الأول. (7) هي الأذية مع التجويز. (8) مع القصد، لا مع الضرورة فيجوز في الكل. (قرز) (9) في غير القبر و(قرز). فيحرم، والمسجد. (قرز) (10) هو الإمام عليه السلام. (11) حظر. و(قرز) (12) حظر. و(قرز) (13) السبل تنزيه، وكذلك مساقط الأثمار تنزيه. والمجلس تنزيه. وعند الضرورة يجوز الكل.(قرز) (*) ودخل أفنية الديار في المجلس، وأفنية المسجد في المسجد. ****** PageV01P183 (1) هكذا ذكره في (الشفاء) والانتصار؛ لنهيه صلى الله عليه وآله، وقيل: لأنها من مساكن الجن، ويروى أن سعد بن عبادة خرج إلى الشام فسمع أهله هاتفا في داره يقول: قتلنا سيد الخررج *** سعد بن عباده *** رميناه بسهمين *** فلم نخط فؤاده ففزع أهله وتعرفوا خبره، وكان في تلك الليلة قد مات، وقيل: جلس يبول في جحر فاستلقى ميتا. (درر) (قال حسان بن ثابت) شعرا: يقولون سعد شقت الجن بطنه * **ألا ربما حققت أمرك بالعذر وما ذنب سعد أنه بال قائما *** ولكن سعدا لم يبايع أبا بكر لان سلمت عن فتنة المال أنفس *** لما صبرت عن فتنة النهي والأمر فياعجبا للجن تقتل مسلما *** على غير ذنب ثم ترثيه بالشعر ولا يصح ما ينسب إلى أبي بكر في شأنه؛ لأن هلاكه كان لسنتين وأشهر مضت من خلافة عمر، في بئر بحوران من أرض الشام. (شرح بهران) (*) قال في (شرح البحر): الجحر بجيم مكسورة بعدها حاء مهملة مفتوحة : جمع جحر، بضم الجيم وسكون الحاء (*) لحديث أن النبي صلى الله عليه وآله (نهي أن ms0119 يبال في الجحر) رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما. (شرح بهران) (2) وفي الصحاح: الحرشات، والحشرات واحدتها حرشة وحشرة بالتحريك. وقال قتادة: الحشرات أفصح؛ لأن العرب لا تجمع بين الحاء والراء في لفظ واحد يتوالى. ينظر فيه فإنه واحد سواء قدمت الراء أم أخرت، فالأولى أن يعلل بالسماع. ****** PageV01P184 (1) بضم الصاد، وسكون اللام. (2) بالشين والسين، وفتح الهاء وسكونها، ذكره في (الصحاح). (*) وفي (تعليق اللمع): أن هذه اللفظة تروى يشين معجمة، وسين مهملة، وبكسر الهاء وسكونها، ذكره (حي عبد الله بن حسن الدواري). (3) لقوله صلى الله عليه وآله (إذا بال أحدكم فلا يطمح ببوله). (بستان) (4) يعني: ملائكة وجن. (5) لقائل أن يقول: الحشوش ونحوها تجنبها الجن؛ لكونها موضوعة لذلك، فيستقيم كلام الفقيه علي، ويمكن بأن يقال: الحشوش أخص؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (إنها محتضر الجن). (شرح مرغم) يعني: محتضرة، تحضرها الشياطين، وقد يقال: إن من وقف في الحشوش فقد أسقط حقه. (من خط الحسين بن القاسم عليه السلام) (6) وفي (القاموس) بضم الحاء والميم. (7) أما إذا لم يأمن فواجب. (قرز) ****** PageV01P185 (1) لأن الرسول صلى الله عليه وآله نهي أن يبول الرجل قائما. (شمس شريعة) (2) لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله بال قائما من دمل أصابه في مأبضه، ومثله عن علي عليه السلام، وعمر، وذلك منهم لأجل الضرورة، وقيل: إنه ينفع من وجع المثانة. (1) والمأبض بفتح الميم، وبهمزة ساكنة، وكسر الباء معجمة، وبضاد معجمة: باطن الركبة من كل شيء. (لمعة) (*) أو خوف. (3) أو متأذ بعلة. (قرز) (4) وأما قراءة القرآن فقيل: محظورة. وقيل: كسائر الكلام بالصواب (قرز) (*) لما روي أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم الرجل فلم يرد عليه حتى ثم، وفي حديث حتى توضأ ثم رد السلام عليه، قال: (إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهارة). (بستان) (*) إلا الضرورة تدعو إلى التكلم، أو لخشية سقوط ساقط عليه، أو فوات غرض مهم، أو نحو ذلك من إنكار منكر، أو أمر بمعروف و(قرز)(*) فإن عطس حمد الله ms0120 تعالى بقلبه، وكذا حالة الجماع. (روضة نواوي) (قرز) وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك) أخرجه أبو داود. يضربان: أي: يقصدان الخلاء. ومعنى يمقت: يبعض. (5) وبضم القاف. (6) الأولى أن فاعل المكروه تارك للأحسن. (قرز) ****** PageV01P186 (1) لا لعذر كالنظر إلى الفرج ليتحقق من المخرج من أثر البول فلا يكره، وكذا في الأذى كأن يكون به علة في البطن، فأراد معرفة الخارج ليصفه للطبيب، ونحو ذلك فلا يكره. (نمازي) (قرز) (*) ثلاث مقسيات القلب، الأكل على الشبع، والذنب على الذنب، ونظر الفرج والأذى. (*) منه أو من غيره (1) و(قرز)(1)فهم من قوله: "والأذى". (2) ومسه بيمينه لغير عذر. ينظر في ذلك فإن مسه لغير عذر محرم، لا مكروه فتأمل. يقال: لعل مراده الفرج فلا اعتراض. (3) وهو الجنون. يقال: رجل مأسوس، أي: مجنون. ويقال: ساس الحب، أي: اختل. (*) وقيل: لأن النظر إليه يضعف النظر، كما أن الرائحة الخبيثة تضعف القوة.(بستان) (4) مفهومه لا بصق غيره، لكن يقال: قد دخل في قوله عليه السلام: "إن كل فعل ليس مما يحتاج إليه عند قضاء الحاجة فإنه مكروه" فعلى هذا يكره بصق غيره، ولا يؤخذ بالمفهوم هنا [وهو الذي قرر] (*) ندب لقاضي الحاجة البصق في ثيابه؛ لأجل إذا أحس برطوبة لم يقطع أنها من البول، ذكره الفقيه يوسف (قرز) (*) بالريق. (قرز) وكذا المخاط. (إرشاد) (5) والسواك. (قرز) ****** PageV01P187 (1) أو قول. (2) وقدرهم مائة وسبعون. (كشاف) وقيل: ثلاث مائة وستون. (بستان) (3) يؤخذ من هذا أنهم مكلفون. (4) أما قوله: "أذن بالفراغ" فلا معنى له؛ لقوله تعالى: {يعلمون ما تفعلون} وفيه نظر؛ لأنهم لا يعلمون إلا كما نعلم بالحواس. (شامي) (*) يؤخذ من هذا أن التعري في الخلوة مكروه (قرز) (5) أو شمال فيها اسم الله تعالى (هداية) (*) ومس الفرج بها لأجل النهي، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم:(إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيده اليمنى). (بستان) (1) إلا لعذر فلا كراهة كما سيأتي في التعري، وقد قال ms0121 الإمام يحيى: يجوز إمساك الذكر باليمين خشية التلوث بالنجاسة، حيث لم يكن قرب جدار، ولا أمكنه وضع حجر بين رجليه ونحو ذلك. (بحر) (1) أخرج البخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو داود نحوه. (بهران) قال في حياة الحيوان:، قال أصحاب التجارب، ومما يورث الغم المشي بين الأغنام، والتعمم جالسا، ولبس السراويل قائما، وقضم اللحية بالأسنان، والقعود على أسكفة الباب، والأكل بالشمال، ومسح الوجه بالأذيال، والمشي على قشور البيض، والاستنجاء باليمين، والضحك في المقابر. ****** PageV01P188 (1) الفقيه علي. (بيان) (2) ليس لأجل التنجس، بل لأجل الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله (1):(يميني لأكلي، وشربي، وطيي، وشمالي لما عدا ذلك). وفي الحديث (يميني لما شرف، وشمالي لما خبث). (1) أحرج أبو داود عن عائشة (كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى). (شرح بهران) بل لأنه لا خسة فيها. (3) والعبرة بكل بدنه وقيل بالفرجين و(قرز)(*)، قال الشظبي: وينظر هل يكون حال خروج الخارج أو مطلقا؟ المختار مطلقا كما ذكره في حالة الاستنجاء والوطء. و(قرز)(*) ووجه الكراهة قوله صلى الله عليه وآله (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط) (ذكره في الخلاصة) (*) وكذا حال الاستنجاء والجماع. (بيان). (قرز) والعبرة بكل بدنه، وقيل: بالفرجين. (4) وهو في ناحية المغرب من شمال المستقبل من أهل اليمن، ذكره الإمام عز الدين قلت: وهو الصحيح، وقد زرتها، ولا عبرة بما ذكره الذماري في حاشيته. (عبد الواسع) (*) لأنها أحد القبلتين، ونسخ وجوبها لا يبطل حرمتها، كما أن نسخ التوراة لا يبطل حرمتها، دليله ما كان من تعظيم النبي صلى الله عليه وآله لها، وقيامه لها حين أتي بها، وهي على الكرسي إليه. (تعليق) و(غيث). ****** PageV01P189 (1) لابن الصباغ. (2) اسمه يحيى بن أبي الخير وفبره في ذي السفال من مخاليف اليمن الاسفل (*) بكسر العين وسكون الميم. (3) المراد جرمهما. قال في (البحر): وجه كراهة استقبال القمرين والنيرات لشرفها بالقسم بها فأشبه الكعبة، الأكثر لا؛ إذ القسم لا يكفي، ثم قد قال صلى ms0122 الله عليه وآله: (شرقوا أو غربوا) قلت: وهو القوي. (قال) الإمام المهدي عليه السلام: ما لم يكن ثمة حائل فيما عدا القبلتين. (بيان) (*) إذ استقبال القمرين يورث البرص (*) إلا لعذر في الكل. (قرز) (4) وكذا الآيات الباهرة، كالبرق والصواعق ونحوها. (برهان) والمختار خلافة. (سماع عبد القادر) (*) وهي الزهرة، والمشتري، والمريخ، وزحل، وعطارد، والشعرى. قيل: والسماك. (5) بل وجهها ما رواه في كتاب المناهي لمحمد بن منصور المرادي مرفوعا (نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس، ونهي أن يبول الرجل وفرجه باد إلى القمر ) ومثله ذكره السيد إبراهيم بن محمد الوزير. قال ابن (بهران): وقد نص المحققون أن هذا الحديث مختلق باطل، ولهذا لم يذكرهما المؤلف. (6) يعني: بالبول والاستدبار بالغائط، فإن اجتمعا فالاستقبال أشد. (قرز) ****** PageV01P190 (1) يعني: بل يقوم مبادرا مواليا، فقد روي أن فيه (شفاء) من تسع وتسعين داء أدناها الجذام والبرص. (2) وهو ورم في المقعدة ينفجر منه الدم، وهو ثلاثة أنواع: ثالية لشبهها بالثآليل المعروف، الثاني: عنبية لاستدارتها وملاستها، وانتفاخها، وخضرة أطرافها كالعنبة، الثالثة: توتية، لحمرتها ورخاوتها، وتبريزها كالتوتة، والأول من السوداء، والثاني من الدم، والثالث منهما، وقد يكون عن بلغم إذا انتفخت، وذلك نادر. (من تذكرة الشيخ داود الأنطاكي). نعوذ بالله من ذلك، وهو ما يسمى الآن بالبواسير، أو الباسور، أو الناسور. (3) في موضع يتعدى إلى موضع آخر. (4) ولفظها) أن طول الجلوس على الحاجة تبخع منه الكبد، ويورث البيسار ويصعد الحرارة إلى الرأس(1) فاقعد هوينا، وقم هوينا، وهذا الخطاب إلى مولاه؛ لأن لقمان كان عبدا. من بعض الروايات. قوله: "يبخع منه الكبد" يعني: يهلكها، يقال: بخع نفسه أي: أهلكها، وقيل: قتلها، قال تعالى:{لعلك باخع نفسك} أي: قاتلها ومهلكها. (شفاء) (1)وقيل: إنه يورث وجع الكبد، واسترخاء المقعدة.(نجري) (5) لا عامرة فلا بد من أذن المتولي؛ لأنه قد ينتفع به لغير تلك المصلحة. (سماع المتوكل على الله) (*) ولا مستحق له ولا يعتبر أذن أهل الولايات. (قرز) وأرض لا مالك لها. (6) ولا يشترط أن يكون في المستعمل مصلحة؛ لأن هذا يشبه المنازل التي في ms0123 الطرق، وقضاء الحاجة من جملة المصالح (قرز) (*) ومن تغوط في ملك غيره فعليه حمله، أو أجرة بقائه إن كان لمثله أجرة. (صعيتري) (قرز) ****** PageV01P191 (1) المراد بعرف المميزين العدول و(قرز)(*) فإن التبس العرف حرم و(قرز) (2) ومجنون (ضابطه) كل ما كان المرجوع فيه إلى الرضاء فلا يجري على صغير، ولا مسجد، وكل ما كان طريقه التسامح، وهو ما استوى فيه الفعل والترك جاز في حق الصغير والمسجد ونحوهما. ولفظ حاشية: والفرق بين جري العرف، والتسامح: أن التسامح ما استوى فيه الفعل والترك، فيجري على اليتيم والمسجد، والعرف مستنده الرضاء وهو صحيح. (سماع) وعن (الشامي) يجري عليهم كما يجري لهم. و(قرز)(*) صوابه: صغير و(قرز)ولو لم يكن يتيما. (3) كما قالوا في استعمال الصغير في المعتاد، فالاستعمال في ملكه أولى. (شرح بحر) (قرز) (4) وإنما أخر الإمام عليه السلام الاستجمار بعد الحمد في اللفظ والحمد لا يكون إلا بعد الاستجمار لأجل ما بعده من الأحكام فأخره حتى يعطف عليه ما بعده. (إملاء و(نجري). والواو لا تقتضي الترتيب هنا. (5) يحسن أن يقول: أقدرني على إماطة الأذى، ذكره الإمام شرف الدين عليه السلام. (6) وإن شاء قال: الحمد لله الذي أفنى في لذته. أو: أبقي في نفعه، وأذهب عني أذاه. (رياض) ****** PageV01P192 (1) والاستجمار يكون ثلاث مرات بثلاثة أحجار (1) أو حجر فيها ثلاثة أركان؛ لأنه قائم مقام الغسلات، وإن لم يزل بثلاث وجبت الزيادة، حتى تزول، واثنتين بعدها، وقال أبو طالب، والقاضي زيد: مرة واحدة، ولفظ (البيان): (مسألة) فلو زالت بدون الثلاث أجزأ، خلاف أبي العباس، والشافعي. (بيان) (1) حجرتين للصفحتين، وحجر للمسربة. (شرح (هداية) (*) لقوله صلى الله عليه وآله: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستنج بثلاثة أحجار). (*) وحقيقة الاستجمار، قال الفقيه حسن النحوي: هو مسح الفرجين بالأحجار. واشتق له هذا الاسم من الجمار، وهي الحجار الصغار؛ لأنها تسمى جمارا، وسميت الجمرات الثلاث جمرات باسم ما يرمي به. (صعيتري) وندب في الاستجمار إيتار، وهو أن يعمد إلى ثلاثة أحجار للخبر عن عائشة قالت، قال رسول الله :(إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة ms0124 أحجار فإنها تجزي عنه). (شرح فتح) قال في (الانتصار): في كيفية الاستجمار وجهان الأول: يمر الحجر على صفحته اليمنى، والثانية على اليسرى، والثالثة على المسربة، الوجه الثاني: وهو الأولى أن يمر الأولى من مقدم صفحته اليسرى إلى مؤخرها، ثم يدير من مؤخر صفحته اليمنى إلى مقدمها، والثاني: عكس هذا، يمر من مقدم اليسرى، ويدير من مؤخر اليمنى إلى مقدمها، والثالث: يمره على جميعها مع المسربة، وهذان في مهذب الشافعي، قال: وهذا هو الصحيح. (زهور) وقد ذكر الإمام يحي كيفية استجمار المرأة: أنها تمسح بقية البول، لكنه إن كانت بكرا اقتصرت عليه إن لم ينزل إلى موضع البكارة، أو ينزل وخشيت جراحه وانفتاحه بتكرير الأحجار، وإذا كانت ثيبا تعدت في المسح إلى أسفل، وهو موضع البكارة مدخل الذكر، ومخرج الحيض والولد، لأنه يخرج إليه البول،، إلا أن يقال: إنه لم ينزل، وكذا الخنثى يمسح ما خرج منه من فرجه أو فرجين. (*) (مسألة) إذا عدم قاضي الحاجة ما يستجمر به فما الأولى له، هل يتقي بيده على ثوبه لئلا ينجس؟ أو يترك ثوبه ينجس؟ قال الفقيه يوسف: الأولى أن يتقي بيده؛ لأن المشقة أخف وأقرب، وقيل: الأولى له أن يتقي بالثوب ويغسله، وهو الظاهر.(نجري). فلو لم يتمكن من غسله وجب عليه الاستجمار ببعضه ثم يقطعه إذا أراد الصلاة، ولم يجحف به القطع، وحد الاجحاف في الثوب الطاهر أن يبقى في الثوب ما لا يستر عورته، أو يدفع الضرر عنه. (قرز) ****** PageV01P193 (1) وقد يلزم من معه ماء قليل لا يكفي النجس وإن لم يتيمم إذا استعمله في أعضاء الوضوء. (قرز) (*) ويلزم تجديد الاستجمار كل ما أحس تعدي الرطوبة، لا التيمم فيكفيه مرة واحدة، ولا يلزم تجديد الاستجمار مع كل تيمم. (حاشية سحولي) (قرز) (*) يقال: لو ترك الاستجمار حتى جف أثر البول وأراد التيمم هل يلزمه الاستجمار، وإن لم يكن للنجاسة أثر ؟ الجواب في ذلك: أن يقال: إن كان المقصود في ذلك تقليل النجاسة لم يجب؛ لأنه لا يحصل ذلك بعد الجفاف، سيما في البول ms0125 وإن كان تعبدا (1) لم يبعد أن يجب. (غيث) (1) فلو ترك الاستجمار لم يصح التيمم. (قرز) (2) يقال: إذا كان تعبدا لزم النية ولا قائل به (1) ولا ينقض بالحدث إذا كان ريحا. (*) ويجب تقديمه [أي: الاستجمار. (قرز) على الوضوء والتيمم.(تذكرة لفظا)) (قرز) (*) وتحوه وهو من يصلي على الحالة ومن لا يلزمه غسل الفرجين. (قرز) (1) المراد بالإجزاء من عهدة الأمر. (قرز) (3) ولو لم تحله في حال الحياة قبل انقطاعه، وفي (حاشية سحولي) يجوز، ويجزئ الاستجمار بقرن أو ظلف إذا أنقى بخلاف العظم. (لفظا) (قرز) وأما الشعر ونحوه بعد انفصاله فيجزئ. من غير الآدمي. (قرز) لأن الله شرفه. (4) موضع الاستعمال فقط ولو كان الباقي متنجسا (قرز) (5) بخلافه في المتنجس،لا في النجس (ذكره في الفتح) وفي غير متيم، واختاره الإمام شرف الدين عليه السلام. وفي (الكواكب) خلافه في الكل (*)، قال المنصور بالله: إذا خشي تعدي الرطوبة جاز بالنجس، واختاره الإمام المهدي في (الغيث) حيث قال: وهو قوي عندي. ****** PageV01P194 (1) الخلب، وورق الشجر، والبيضة. (2) مع بقاء الكتابة. وقيل: لا فرق؛ لأن الحرمة باقية. (قرز) (3) لما روى عبد الله بن مسعود قال: (قدم وفد من الجن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا محمد انه أمتك أن لا يستجمروا بعظم، أو روث؛ لأن الله تعالى جعل لنا رزقا فيها). (بيان). [أو حممة أو لحم] لنهي النبي عن ذلك. الفحم: هو الذي يبقى فيه شيء من الحطب، والحمم: بضم الحاء وفتح الميم الأولى السود الخالص. (شرح أصول (الدواري) (4) الروث ورجيع البهائم المأكولة. (بيان). (5) ويحرم البول على القصب ونحوه، إلا أن إجماع السلف والخلف بخلافه. وقيل: يحرم مع القصد، أي: قصد الاستخفاف. ولفظ (حاشية سحولي): وكما يحرم الاستجمار بماله حرمة يحرم البول والتغوط عليه. (قرز) (6) الحجر الحار. (7) عادة.(نجري) (قرز) وقيل: بالنظر إلى المستعمل. (8) أما الذهب والفضة فليس من السرف لبقاء العين، وإمكان الغسل لهما، فالمنع إنما هو للاستعمال، كذا عن (المفتي). قلت: وهو قوي [جيد.نخ]. [كاتبه] ****** PageV01P195 (1) فعلى هذا لو استنجي بماء مغصوب وهو يريد التيمم لصلاة أجزأه عن ms0126 الاستجمار و(قرز)(*) هذا ما ذكره أهل المذهب، ولمولانا عليه السلام فيه سؤال، وهو أن يقال: ما الفرق بين القيود الأخيرة والتي قبلها ؟ فقلتم: يجزي مع عدم الجواز، وفي التي قبلها لا يجزئ ولا يجوز ؟ فإن كان المقصود تقليل النجاسة فهو يحصل بالجميع، وإن قلتم: عبادة، ولكونه تعبدا شرعيا لزم أن لا يجزي بالمغصوب ونحوه، فلا تجدون إلى الفرق سبيلا ؟ هذا معنى ما ذكره لا لفظه وأجاب الإمام عز الدين: بأن ماله حرمة النهي راجع إلى عينه، والمغصوب النهي فيه راجع إلى أمر آخر، وهو كونه للغير فافهم. (قلت): فيلزم في الذهب والفضة، فإن النهي راجع إلى عينها. (مفتي) (*) وفيه نظر؛ لأن الطاعة والمعصية لا يجتمعان؛ لأنه عصى بما به أطاع فتفسد الطاعة. (ذكر معناه في (الغيث). (*) قيل: طاهرة، ولو متيمما، وقيل: أما في حق المتيمم (قوي) فلا يجزي. قال في (المعيار): وفيه شائبة عبادة، ولكن الشائبة ضعيفة فلا تمنع منها المعصية، فلذا أجزأ في المغصوب (*) (فائدة) لا يجوز الاستجمار في جدار البيت إلا لضرورة. حيث خشي تنجس ثيابه، أو بدنه. (2) وهو يقال: لم لا يجزئ المغصوب كالذي له حرمة إن قلنا: إنه عبادة؟ أو يجزئ بما له حرمة إن قلنا:: إنه ديانة؟ وفرق بأن المغصوب أخف حكما؛ لجواز استعماله بإذن مالكه، أو ظن رضاه، بخلاف ماله حرمة. ****** PageV01P196 (1) يقال: الوضوء والوضوء، مثل الطهور والطهور بفتح الطاء: الماء، وبالضم: المصدر. (تفسير الديبع). قال في الإنتصار: وهو بالهمز، والمختار ما قاله الأخفش: إنه بالضم المصدر، وبالفتح الماء، وقيل: هما لغتان للماء والمصدر، وهو مشتق من الوضاءة وهو الحسن، يقال: فلان وضيء الوجه أي: حسنه. (زهور). (*) اعلم أن للوضوء أطراف ستة أعضاء، وفروض، وشروط، وسنن، وأحكام موجبات، فالأعضاء: هي المذكورة في الآية، والفروض: هي غسل الأعضاء، والشروط تأتي، وكذلك السنن، والموجبات: نواقض الوضوء، والأحكام: مسائل الشك والمعذورين، وإجزاء الوضوء عن أحداث كثيرة. (صعيتري) ويدل عليه قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} قال في الكشاف: "هذه الآية مشتملة على ستة فصول، على ms0127 طهارتين الوضوء والغسل، ومطهرين: الماء والتراب. وحكمين: الحدث والجنابة، ومبيحين: المرض والسفر، وكنايتين: الغائط والملامسة، وكرامتين: التطهير من الذنوب، وتمام النعمة ". حقيقة الوضوء: هو استعمال الماء غسلا ومسحا في أعضاء مخصوصة مع النية والتسمية والترتيب. (شرح فتح). وفي الشرع: عبارة عن غسل، ومسح بالماء لأعضاء مخصوصة، على الصفة المشروعة، ودليله قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} ومن السنة قوله :(الوضوء شطر الإيمان) وفعله أنه توضأ مرة، وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (وابل) (ثم توضأ ثانيا، وقال: (من توضأ مرتين أعطي من الأجر مرتين) ثم توضأ ثلاثا، وقال: (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي). (زهور). والدليل عليه أيضا ما روي عنه أنه أتاه أعرابي فسأله عن صفة الوضوء، فقال:(اغسل وجهك ويديك، وامسح رأسك واغسل رجليك). ****** PageV01P197 (1) لأن الآثار والأخبار الصريحة ظاهرة، قال تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة }، وقال :(الوضوء شطر الإيمان) لأن الإيمان يطهر الباطن، والوضوء يطهر الظاهر، فهو نصف بهذا الاعتبار. وقوله :(ألا أخبركم بما يمحق الله عز وجل به الخطايا ويرفع الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة). (أصول الأحكام). (2) أي: فروضه. (*) (والفرق) بين شرط الوجوب والصحة أن شرط الوجوب لا يجب تحصيله؛ لأنه لا يمكن كالتكليف والعقل، وشرط الصحة يجب تحصيله كالإسلام والطهارة. [وأنه إذا اختل شرط من شروط الصحة لم يسقط الوجوب بخلاف ما إذا اختل شرط الوجوب، وأنه يعاقب على الاخلال بشرط الصحة بخلاف شرط الوجوب]. (3) لصحته ولوجوبه. [وإذا توضأ الصبي ثم بلغ بالسنين أو بالإنبات أعاد الوضوء وصلاة وقته، خلاف أبي حنيفة، والشافعي في الوضوء فقط، قال الفقيه يحي البحيبح: وكذا الكافر إذا أسلم فهو على الخلاف. (بيان)، المذهب يعيد لصلاة وقته. (قرز) (4) وفي كتب أصول الفقه للمهدي: فالمراد به الإعلام بوجوب بعض الأفعال وقبح بعضها لمن كمل عقله ]. (*) لا في أصول الدين فالمراد من كملت له علوم العقل. ****** PageV01P198 (1) لقوله صلى الله عليه وآله: (رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ، والنائم حتى ms0128 يستيقظ والمجنون حتى يفيق).(بستان) (2) ليس على الإطلاق فالمراد الصحة الحقيقية التي يحصل بها الثواب؛ إذ لا يستحق الثواب إلا المكلف، فأما الصبي ونحوه فيصح منه مجازا، والمراد بالمجاز هنا ما لا يستحق الثواب مع كونه صحيحا من جهة المجاز، ولذا أنه يؤمر به الصبي، وهذا تنبيه حسن ملائم. (وابل) (3) بالإجماع. بل قد يصح وإن لم يجب، كما لو توضأ قبل دخول الوقت، ولعل وجه كلام الشرح حيث لم يجب من الأصل. (مفتي) (4) لقول علي عليه السلام:(إذا اغتسل أحدكم من جنابة فليتوضأ). (من ضياء ذوي الأبصار). قلت: يحتمل قوله: "إذا اغتسل" إذا أراد الإغتسال، وعامة أحاديث الغسل فيها الوضوء قبل الغسل، وليس فيها الوضوء بعده. [هاشمي] (5) وسائر الأحداث. ظاهر كلام (الكواكب) و(الزهور) أن كلام الإمام يحي عام للجنابة، وسائر الحدث الأكبر. (6) تخريجا. (7) مباح]. (*) بل يستحب أخذا بالإجماع (كواكب) هذا مستقيم في هذه المسألة فقط، لا في غيرها فلا يستحب من غير فاصل. (شامي). ****** PageV01P199 (1) قياسا على الجنب إذ لا فرق بين الحدثين.(غيث) (*) (هذا) مطلق مقيد بما سيأتي في قوله: (وكذا لو لم يكف النجس) و(قرز) (*) قال في (الزهور) وإذا توضأ وعورته مكشوفة كره له أن يتم وضوءه من دون استتار ذكره المنصور بالله. (صعيتري). (قرز) (*) وكذا المتيمم طهارة البدن شرط فيه. (بيان معنى) (قرز) (*) [والفرق بين طهارة الوضوء والتيمم من وجوه ستة , الأول: أن طهارة الوضوء نظافة حقيقية بخلاف التيمم فهي مجازية. الثاني: أن طهارة الوضوء ترفع الحدث والتيمم لا يرفع. الثالث: أن طهارة الوضوء عمت الأعضاء، والتيمم خص بعضها. الرابع: أن الوضوء عم الأوقات، والتيمم خص بوقت الاضطرار. الخامس: أن الوضوء عم الفرائض، والتيمم خص بالإنفراد. السادس: أن نواقض التيمم زائدة على نواقض الوضوء. (بيان). فلا بد لكل صلاة من تيمم. (2) ويصح تقدم الوضوء على رفع النجاسة غير الناقضة إجماعا، وأما الناقضة فلا يصح الوضوء إلا بعد إزالتها. (3) قلت): بناء على أنهما ليسا من أعضاء الوضوء (1). (مفتي) وإلا فالترتيب واجب. و(قرز)(1) يعني: الفرجين. (4) حيث لم يجر الريق وإلا فهو مطهر في ms0129 موضعه. (قرز) (*) بناء على أن ما يخرج من المعدة إلى الفم نجاسته أصلية. (5) والفرق بين الأصلية والطارئة أن الطارئة لا تتعدى محلها، والأصلية تتعدى محلها إلى غسل أعصاء الوضوء، فلا يصح وضوؤه إلا بعد غسلها على قول أبي طالب. (زهور لفظا) [(1)قلت: هذا فرق بأصل المسألة ]. (كاتبه). (*) إلا أن يفرق النية، أو تكون في أول الاعضاء. (غيث) (قرز) (*)لأن النية حال إزالة النجاسة، ومن شروطها أن تتأخر عن إزالة النجاسة. ****** PageV01P200 (1) من أن يحيى عليه السلام جعل الوضوء قبل الغسل في الجنابة سنة، وضعف الكني ذلك، قال: لأنه لغير الصلاة، كما في غسل الحائض للإحرام. (تعليق الفقيه حسن ) (2) والفرق بين الشروط والفروض من وجوه ثلاثة. منها: أن الفروض توصف بأنها من أبعاض الوضوء بخلاف الشروط.، وأنه إذا اختل شرط بطل الفرض من أصله، بخلاف بعض الفروض، وأن الشرط لا يوصف بالوجوب، بخلاف الفروض فإنها توصف بالوجوب. الرابع: أنها متقدمة في الوجود. وأيضا فإن الشرط مستمر بخلاف الفرض. (3) والدليل على أن الفرجين من أعضاء الوضوء حديث جبريل عليه السلام، وهو قوله صلى الله عليه وآله:(إن أخي جبريل أخذ كفا من الماء فنضح به فرجي). (صعيتري). (*) [وأيضا دليل غسل الفرجين ما رواه في الأسانيد اليحيوية، عن الهادي إلى الحق يحي بن الحسين عليه السلام، بإسناده إلى علي عليه السلام (أنه كان إذا وضع طهوره قال: (بسم الله، وبالله، وعلى سنة رسول الله) ثم يغسل فرجيه ويقول: (اللهم حصن فرجي عن معاصيك). الخ الدعاء. (بلفظه). ودليل آخر وذلك لما روي أنه الإمام الهادي سئل هل الاستنجاء فريضة من فرائض الطهور؟ قال: نعم، أكبر فرائض الطهور. وقال أبضا: وإن انتقض الوضوء بالقيء والرعاف فإنه يبتديء الوضوء من الاستنجاء. (حدائق ياسمين) (*) (مسألة) عن الهادي وأولاده: والفرجان من أعضاء الوضوء؛ لحديث قباء. (بحر). ونقل عن حاشية البحر للسيد محمد بن عز الدين (المفتي) ما لفظه: ليس في حديث قباء حجة، كما أشار إليه في الكتاب، والأولى أن يحتج على وجوبهما بما رواه في (جامع الأصول) حيث قال ms0130 ما لفظه: وأخرج البستي عن الحاكم بن سفيان (أن النبي كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء ونضح فرجه) وفي رواية (ورضخ فرجه) وفي رواية (فرضخ فرجه) وروى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي قال: (جاءني جبريل، فقال: يامحمد إذا توضأت فانتضح) وروى في (الموطأ) عن عبد الرحمن بن عبد الله أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ، فأخذ الماء ووضأ ما تحت إزاره، أخرجه في الموطأ، وبعض هذه الأدلة كاف في الاحتجاج، والمسألة ظنية، احتج أصحابنا في كثير من المسائل بدون هذا. (*) (فائدة) هل يطهر الفرج الأعلى بالغسل وإن كان البول لم يجف أم لا ؟ ظاهر كلام الهادي عليه السلام في (المنتخب) يطهر بذلك، وأن الماء يقطع البول، وعن بعضهم: أنه لا يطهر إلا أن يغسل بعد الجفاف، وإليه أشار المؤيد بالله في الزيادات. (من كتاب غرائب المسائل) (*) (تنبيه) ظاهر المذهب وجوب غسل الفرجين في كل أمر يوجب الوضوء، من ريح، وقيء، ودم، وغيرها؛ لكونها عندهم من أعضاء الوضوء، وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ليس منا من استنجي من الريح) فقد ضعفه المحققون من العلماء، وعده ابن الجوزي من الموضوعات، وعلى تقدير ثبوته فقد تؤول بأن المعنى ليس من أهل شريعتنا من فعله معتقدا لوجوبه لغير الصلاة. (شرح بهران بلفظه) (*) وأما موضع الجماع من المرأة فلا يجب [غسله]. (صعيتري) (قرز) ****** PageV01P201 (1) يفهم من هذا أن غسل النجس والحدث لا يتداخلان. (بيان) (2) صوابه: الوضوء. (3) وفي تقديم الأعلى على الأسفل نص عليه في (الجامعين)؛ لأنه إذا بدأ بالأسفل وورد الماء على الإعلى ينجس بما عليه، ويصل إلى الأسفل وهو نجس ولا يطهر إلا بأن يكثر المنصور بالله الماء ويسرف، وإن صب له على وجه يصل إلى الأسفل من غير أن يصير إلى الأعلى فذلك يحتاج إلى تكلف ومشقة شديدة، ذكر ذلك في مسألة النجاسة، فيحمل ما قواه في (الأثمار) عليه، وعلى أن هذا سبب ندبه، ثم استمر الندب، وإن لم يوجد كما يسن غسل الجمعة لإزالة ms0131 الروائح الكريهة. (شرح ابن راوع على الأثمار) (4) ندبا] [ويعصره ويدلكه عرضا. (بيان)] (5) وهم المؤيد بالله، وأبو العباس. (6) أبو طالب، وزيد بن علي. (7) عند المؤيد بالله، أو ظن غالب عند أبي طالب. (قرز) (8) ويطهر باطن الكف مع طهارة الفرج، وظاهرها يجري الماء، وقال الفقيه يحي البحيبح، والسيد يحي بن الحسين: يجب غسل ظاهر الكف. يقال: هذا قوي حيث انقطع الجري من اليد قبل الطهارة، والأول قوي حيث لم ينقطع. (قرز) (*) أو كانت اليد منغمسة بين الماء. (قرز) (*) واثنتان بعدها. (قرز) (9) وهو قريب من قولنا. ذكره المهدي عليه السلام. ****** PageV01P202 (1) بفتح الهمزة. (2) وهو حلقة الدبر. (3) ، وقال مالك: لا يجب الاستنجاء، بل يخير بينه وبين الاستجمار. وقال أبو حنيفة: لا يجب الاستنجاء إلا إذا تعدت النجاسة حلقة الدبر وثقب الذكر بأكثر من الدرهم البغلي. (بيان) (4) وهو ما لم ينضم حال القيام. (5) الذكر جميعه، والدبر ما انضم بالقيام وانفتح بالقعود، وكذا المرأة. و(قرز) ولا يجب غسل البيضتين عندنا، وقيل: اتفاقا. بل يندب. (قرز) (6) قال في (شرح الفتح): قد أطلق كثير من المؤلفين في الفروع للهادي عليه السلام أنه يوجب غسل الفرجين، كما في (التقرير) وقد رواه في (حواشي الإفادة) (1) عن (الأحكام) ولم أجده فيه، ولا في (التجريد( و(شرحه) بل في (الأحكام ) أنه يغسل اليدين والفرجين، فإذا أنقاهما وأنقي يده تمضمض، ولعله حيث كان ثم نجاسة، كما أفهمته عبارته (1) الذي في (حواشي الإفادة) عن الهادي و(الأحكام) كقول المؤيد بالله: أنهما ليسا من أعضاء الوضوء، والرواية التي عن الهادي عليه السلام أنهما من أعضاء الوضوء، ذكرها في (المنتخب) حكاه في (شرح البحر) وغيره. وذكر في (حواشي الإفادة): أن غسل الفرجين واجب عند الهادي، والقاسم، وزيد بن علي. ****** PageV01P203 (1) قال في الانتصار) ولا أعرف أجدا غير الهادي عليه السلام قال بأن الفرجين من أعضاء الوضوء، والعجب ممن أوجبه واستحبه، مع قوله صلى الله عليه وآله: (ليس منا من استنجى من الريح) وأقل أحواله أن يفيد الكراهة، إذا لم يفد الحظر. (زهور) (2) والأحكام. (3) وفائدة الخلاف تظهر في خمس مسائل. الأولى: ms0132 في محل النية، وغسلهما حيث نجاسة، ونقص الوضوء بتركهما حيث ترك للعذر ثم زال، وإيثارهما إن قل الماء، وصحة الوضوء قبل غسلهما. (شرح الهداية) (4) قال في (البحر): قلنا: حدث أوجب غسل غير محله، فمحله بالغسل أولى وأحق. الأولى أن يقال: حدث في موضع القذر أوجب الوضوء. ليخرج الحديث في غير موضع القذر. (من فوائد مولانا الإمام المتوكل على الله عادت بركاته) (5) بإجماع العترة. ذكره الفقيه يوسف. قيل: وتكون البسملة متقدمة على النية بعد إزالة النجاسة. (تكميل) ويعفى خلو التسمية عن النية. (بحر) و(حاشية سحولي). (قرز) (*) (فائدة) قال في (الشفاء) , في باب الوضوء ما لفظه "خبر عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله : (إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه، فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر من جسده إلا ما مر عليه الماء) ووجه دلالة الخبر أن المتوضئ قد أخذ عليه أن يطهر جسده كله، فإذا قال النبي : لا يطهر بدنه كله بالوضوء إلا مع التسمية فثبت وجوبها، وصح ما ذكرناه. (شفاء) (بلفظه). قوله:(فإنه يطهر جسده كله) الحديث. الظاهر أن المراد بالطهارة هنا في الجسد كله أمر معنوي، وهو الطهارة من الآثام، فظهر ما قيل في قوله تعالى: {ويطهركم تطهيرا} لا طهارة في جسد المتوضئ، فالحديث دليل على عدم وجوب التسمية عند تحقيق النظر، بل على أنها فضيلة، وقد حملها صاحب (أصول الأحكام) على الناسي، وكذلك الإمام المهدي في (البحر). والأمير الحسين؛ بناء على الحقيقة في الطهارة الشرعية، وهو خلاف الظاهر، والله أعلم. (من خط سيدي إسحاق بن يوسف بن أمير المؤمنين رحمه الله). والتسمية ليست من أعمال الوضوء في التحقيق، وإنما هي متبرك بها على أعماله، كما أن التسمية متبرك بها على الأكل ونحوه، وليست من أعمال الأكل، وإنما هي متبرك بها على أعماله. (غيث بلفظه). ودليل وجوبها الخبر وهو قوله :(لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله) خبر ثان رواه أبو هريرة، قال: سمعت رسول الله يقول:(من ms0133 ذكر الله أول وضوئه طهر جسده كله، وإذا لم يذكر الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء) ذكره ابن الزبير فحمل الأول على الذاكر، والثاني على الناسي جمعا بين الخبرين. ****** PageV01P204 (1) فإن قيل: إن من أصلكم أن مسألة الخلاف إذا ذكرها وفي الوقت بقية وجبت الإعادة؛ فهلا وجبت هاهنا؛ لأن الوقت باق؟ والجواب أن الناسي هنا مخصوص بالإجماع. (زهرة) بل يقال: هي فرض على الذاكر(1) و(قرز) (1)العالم. (شامي). لا لو جهل معنى الوجوب. (بيان). لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (بستان) (2) أو جهل وجوبها. و(قرز) (3) في الوقت وبعده. (4) بقي النظر لو التبس عليه الأمرنن هل غسل مع ذكره لها شيئا واجبا فيعتد، أو ذكرها ونسي قبل أن يغسل شيئا واجبا فلا يعتد ما حكمه عند هؤلاء ؟ يحتمل أن يقال: الأصل براءة الذمة، ويحتمل أن يقال: الأصل عدم النسيان فيعيد. (غيث) (قرز) (*) واجبا. (حاشية سحولي) (قرز) (*) (فرع) فلو التبس عليه العضو الذي ذكرها عنده فالأقرب أنه يعيد الوضوء من أوله. (بيان) (قرز) وفي (الغيث) [قوي] يعود إلى آخر عضو، وهي الرجل اليسرى. إذ الأصل براءة الذمة. (5) واجبا. ****** PageV01P205 (1) في عرف المتوضئ، وقيل: في عرف الشرع. (2) وهل يجزي التشريك في التسمية سؤال.في بعض الحواشي يجزي. وقرره (الشامي) و(التهامي) (3) الإمام يحي: لا يجزي بالدعاء، نحو: اللهم اغفر لي ( شرح (ذويد). وفي (الصعيتري): يجزئ بالدعاء نحو: اللهم اغفر لي، مع القصد. (قرز) (4) لا الاستغفار فلا يجزئ إلا مع القصد. (بيان) و(قرز)(*) معتادا. (5) مع القصد. و(قرز) (*) غير معتاد. (6) مع القصد. و(قرز) (*) غير معتاد. (7) مع القصد. و(قرز) (8) لكن يرد على هذه المسألة سؤال، وهو أن يقال: التسمية فرض، فهل ينوي عندها فقد أجزتم تقديمها؟ أو لا ينوي فقد خرج بعض فروض الوضوء عن النية؟ أو يقال: لا تقديم للنية لأنها مقارنة للتسمية يحقق ذلك ؟. كيف وقد قال الفقيه يحي البحيبح: محل التسمية قبل النية، وقد قال في الياقوتة: تجب مقارنة التسمية، لكن يجوز قبل دخول الماء الفم للعذر، وكذا في مجموع علي خليل، ms0134 قال: تجب مقارنة التسمية كالنية. (زهور معنى) (9) وقيل: حده مقدار التوجهين و(قرز) (*) [وقوله: "أو نحوه" مثل تحشير الأكمام، ونزول الدرج. وقيل: غسل السواك. (10) كغسل اليدين بعد إزالة النجاسة من الفرجين؛ لأن الفروض مترتبة على الشرط. (*) ولو مسنونا(1) و(قرز) [(1)كغسل اليدين بعد إزالة التجاسة مع الفرجين؛ لأن الفروض مترتبة على الشروط. ****** PageV01P206 (1) النية إرادة مؤثرة في الفعل مقارنة لأوله، أو لجزء منه، أو متقدمة، فاعلها وفاعل المراد واحد، قوله: مقارنة لأوله. نحو نية الوضوء، والتيمم، والغسل ن والحج. وقولنا: لجزء منه. لتدخل فيه نية صوم رمضان ونحوها، وقولنا: أو متقدمة. لتدخل نية الصلاة قبل التكبيرة ونحوها، وقولنا: فاعلها وفاعل المراد واحد. ليخرج إرادة الباري، وإرادة فعل الغير، فإنها لا تسمى نية. (غيث) (2) النية): هي القصد والإرادة الموجودان في قلب المكلف، لا مجرد اللفظ ولا مجرد الاعتقاد والعلم. (بيان) (قرز) (*) خلاف أبي حنيفة، وزفر، والأوزاعي. (بيان). فلا تجب النية في الوضوء قياسا على غسل النجاسة. وستر العورة لأنه أصل تستباح به الصلاة فلم تفتقر إلى النية. (بستان) (3) لقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} والوضوء عبادة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الوضوء شطر الإيمان) والإيمان الصلاة لقوله تعالى: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أراد الصلاة إلى بيت المقدس، فكأنه قال: الوضوء شطر الصلاة، وهي تفتقر إلى النية، فكان مثلها؛ لأنه عبادة، والعبادة من حقها القربة، والقربة لا تكون قربة إلا بالنية. (بستان) (4) قال السيد الهادي: إن هذه لا تصح؛ لأنه لم يشأ شيأ، فإن كان قد شاء فذلك نية. (رياض) وقيل: بل تصح لصحة التعبير بالماضي عن المستقبل. (أنهار) كقوله تعالى: {وبرزوا لله جميعا}. (5) لاستباحة الصلاة. (قرز) (6) ولا يدخل الطواف. (قرز) [إلا أن يذكر، كما دل عليه كلام (الغيث). (قرز) [إلا ركعتاه. (قرز) فيدخلان ] (7) اعلم أنه لا خلاف بين الهادي، والمؤيد بالله في وجوب تعليق نية التيمم بما فعل له من صلاة وغيرها، ولا خلاف بينهما في أنه لا يجب في الغسل نية ما يترتب عليه من صلاة وغيرها، ms0135 بل يكفي نية رفع الحدث، واختلفا في نية الوضوء فالهادي يقول: لا بد من النية لما فعل له، وإلا لم تصح، وعند المؤيد بالله بل يكفي نية رفع الحدث. (غيث) ****** PageV01P207 (1) تنبية) فلو قال: نويت لصلاة ركعتين لا سوى، لم يضر ذلك وأجزأه (ذكره في (الغيث) وكذا لركعتين من الظهر أنه يجزي. (حاشية سحولي). وقيل: لا تصح؛ لأن تعليق النية في بعض الصلاة كلا تعليق. (مفتي) (قرز) (*) وكذا لو نوى لصلاة ركعة نفلا لم يجز على الصحيح. (*) ولو نواه فرضا منكرا، ففي (الجوهرة) عن الحقيني أنه يصلي ما شاء، قيل: والصحيح أنه لا يجزي إلا لفرض واحد يختاره. والأولى أن هذه كالتخيير، والتخيير يبطل. و(قرز) (*) (مسألة ) من توضأ للعصر قبل أن يصلي الظهر فالأقرب صحته، لكنه لا يصليه حتى يصلي الظهر بوضوء له ( 1) أو بعد دخول وقت العصر على قول من يسقط الترتيب [أو بعد التمحض للعصر. (قرز) ] ولا يقال: إن صحة العصر تترتب على صحة الظهر، فكذا وضوءه؛ لأن ذلك ينتقض بالوضوء لهما معا. (بيان) (1) فلو عدم الماء تيمم للظهر وقت التيمم المعتاد، وتورد في المسائل المعاياة: أين متيمم وهو متوضئ؟. (2) ولو توضأ للجمعة ثم اختلت صح أن يصلي به الظهر. وكذا العكس لأن الفرض واحد. (معيار) (قرز) ****** PageV01P208 (1) لأنه لا يشترط تعليق نية الوضوء للصلاة. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:(لا صلاة إلا بوضوء) فإذا حصل الوضوء صحت الصلاة]. (2) ينظر لو قال: كل صلاة فهل يصح ذلك؟ أجاب (المفتي): أنه يتعين البطلان لآخر صلاة. وقيل: لا يصح هذا الاستثناء؛ إذ كل صلاة يصح فيها ذلك الاستثناء، فهي مجهولة، فلا يصح الوضوء لعدم المخصص، كما لو قال لنسائه: إحداكن طالق. (شامي) (قرز) (3) قال الفقيه محمد بن يحي حنش: وفي هذا نظر، بل لا يجوز له مس المصحف، إذ لو جاز مس المصحف لجازت الصلاة، إذ المانع الحدث، وإذا أجازوه لمجرد هذه النية، فلم يفعل بنية لمسه، ولمسه لا يجوز إلا بنية، ولم يجعل، وقد ضعف ذلك المهدي أحمد بن يحي، وقال ms0136 ما حكاه في الأزهار اقتفاء ل (التذكرة). (بستان) (4) وهو قول الفقيه حسن. (بيان) (5) ولو جنازة، أو عيدين، أو منذورة. (قرز) (6) والفرق) بين الوضوء والغسل ما ذكره في الشرح: وهو أن الغسل مشروع على الطاهر وغيره، والوضوء لم يشرع إلا على المحدث، ولهذا دخل نفل الصلاة تحت فرضها، ولم يدخل نفل الغسل تحت فرضه. (7) بل فيه خلاف الفقيهين محمد بن سليمان، ويحي بن حسن البحيبح. ****** PageV01P209 (1) يقال ما الفرق بين الفرض والنفل إن النفل يتبع الفرض؟ قلت: الفرق أن الفروض محصورة، ولها قوة بخلاف النفل فإنه مخفف فيه. (حثيث) (2) ظاهره لا سجود التلاوة، وفيه نظر، وفي حاشية: ما يقال فيمن توضأ لسجود التلاوة أو نحوه هل يتنفل ؟ قال الفقيه يحي البحيبح: ذلك يحتمل. أو نوى لسجدتي السهو أو سجدة منذورة هل يتنفل ويطوف ؟ ينظر. لفظ (البيان): وإن نوى للطواف أو لمس المصحف، أو لسجود التلاوة ونحوه لم يصل به شيأ، وأجزأه لذلك. (بلفظه) (3) في (الغيث) في شرح قوله: "ولعادم الماء في الميل". (4) لأنها مبنية على التخفيف، وكذا في الزوائد عن الهادي، والشافعي: إذا نوى نافلة أو صلاة جنازة. وعن القاضي زيد، وأشار إليه في الزيادات: لا تجوز إلا المعينة. (صعيتري كبير) من باب التيمم. (*) قال في (البيان): (مسألة) ولا يجب أن ينوي أن وضوءه فرض، خلاف أبي العباس، حيث توضأ بعد دخول وقت الصلاة، فأما قبل دخوله فهو نفل، ويجزئ الصلاة الوضوء [أي: الوضوء قبل دخول الوقت]؛ لأنه قد منع وجوب الوضوء لها (بلفظه). وتورد هذه في مسائل المعاياة فيقال: أين رجل عمر زمانا طويلا، ولم يجب عليه الوضوء، وهو متمكن من الماء، ولم يخش ضررا، وصلاته صحيحة، ولم يجب عليه التأخير فيجاب: بأنه الذي يتوضأ قبل دخول الوقت. (5) المختار يصح هنا، لا في التيمم. و(قرز) (6) صوابه: في باب التيمم. (7) لولا الإجماع. ****** PageV01P210 (1) تنبيه) لو شك في وضوء نواه لصلاة الظهر فقط، وأعاد بنية مشروطة، وقال في الشرط: لصلاة الظهر إن لم تصح الأولى وإلا فلصلاة العصر فلا كلام أنه يجزئه للظهر وهل ms0137 يجزئه للعصر أم لا ؟ التحقيق أنه لا يجزئه. (غيث لفظا) وسيأتي نظيره في الزكاة فلو انكشف صحة الأولى أجزأه للعصر. (تكميل) (قرز) (*) الحالي والماضي، لا المستقبل. (قرز) (*) نحو إن جاء زيد؛ إذ يلزم عدم وجودها في الحال. (معيار) (2) وعند المؤيد بالله. لأن القطع في موضع الشك لا يجوز. (3) مسألة) ويستحب تكرير النية عند كل عضو من الوضوء، وعند كل ركن من الصلاة ليكثر ثوابه. (بيان) لقوله صلى الله عليه وآله: (نية المؤمن خير من عمله) لما يحصل بها من مضاعفة الثواب [شرح] (*) لأنه كالعبادة المختلفة، بخلاف الصلاة والصيام والحج، وله أن يعم بعد أن فرق، فيقول: نويت غسل باقي الأعضاء للصلاة. (4) وكذا عند الغسل للجنابة. (بيان من الغسل) ****** PageV01P211 (1) والمذهب خلافه. (قرز) ] [صوابه: لا تشريك النجس، ولو قال: تشريك غير النجس لكان أولى]. (2) هذا ذكره الأستاذ، والقاضي يوسف، والصحيح خلافه [إلا قوله: "أوغيره" فهو للمذهب. (قرز) ذكره المنصور بالله، والفقيه علي، وأشار إليه في الشرح، فلا يجزي حتى تزول النجاسة. (شرح (تذكرة) و(قرز) (3) هذه المسألة مبنية على أن النجاسة في أول أعضاء الوضوء كالفم، إذ لو كانت في اليد أو غيرها كفت النية الأولى، ومبنية أيضا أنما طهر به المتنجس من الماء لا يكون مستعملا، خلاف كلام علي خليل، وأن المستعمل مطهر، ومبنية على أنه استصحب النية في الغسلة الثالثة؛ لئلا يكون قد قدمها. فإن قيل إن هذا يخالف ما تقدم أنه ينوي بعد إزالة النجاسة من الفرجين ؟ قلنا: إما أنها خلافية، أو هذه نجاسة طارئة، وتلك في نجاسة ناقضة. (زهور) (بلفظه)ا). قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: الصحيح أن الطهارة والنجاسة لا يتداخلان. (قرز) (4) وكذا لا يفسد الأذان بتشريك التعليم، ولا الحج بالابتغاء من فضل الله، ولا الصوم بصون الجسم من فضلات الغذاء، ولا الزكاة بكون الفقير صديقا أو محسنا، فإن شرك امرأ آخر من قربة كان أفضل كأن يشرك في الزكاة صلة الرحم، أو حق الجوار. (معيار) و(قرز) (*) بخلاف القراءة في الصلاة فتفسد. (قرز) (5) وكان التشريك في أول الأعضاء. ms0138 (قرز) ****** PageV01P212 (1) فائدة) قال (الدواري): لو صرف من عموم إلى خصوص، أو من خصوص إلى عموم، فإن كان العموم المنوي أولا صح الجميع (1) ثم إن كان العموم المنوي آخرا صح الخصوص(2) فرضا كان أو نفلا، فيستأنف ما كان فرضا من العموم بكل حال، وإن كان نفلا فلا يستأنف له الوضوء إذا كان الخاص فرضا، وإن كان نفلا فعلى الخلاف [المختار عدم الاستئناف] (1) ينظر عن سماع سيدنا عبد القادر في النفل لا في الفرض هكذا في بعض الحواشي. (2) حيث كان الخصوص والعموم نفلا، فإن كان فرضا صح الخصوص لا العموم. (سيدنا حسن) (*) والصرف لا معنى لدخوله في نية الوضوء إلا حيث في الجملة فرض مصروف إليه، أو مصروف عنه، ولعله يأتي ذلك في نفل الغسل وفرضه فقط، أو في نفليه. (حاشية سحولي) (*) والفرق بين الصرف والرفض أن الصرف متعلق بغيره، بخلاف الرفض فلم يتعلق بغيره. (زهور). (*) صوابه: ويبطلها الصرف؛ لأنه لا مناسبة لعطفه على ما قبله. و(قرز) [(مسألة) وإذا صرفها من عبادة إلى مباح أعاد من حيث غير مع النية لما كان نواه، وإن صرفها بالعكس أعاد من أوله، وإذا صرفها من فرض إلى فرض أعاد للأول من حيث غير مع النية، وللثاني من أوله، وإن صرفها من نفل إلى فرض أعاد للفرض من أول، وأما النفل، فقال الفقيه حسن: يجزئه [لدخوله تحته (قرز) ] وقال الفقيه محمد بن يحي: بل يعيد من حيث غير؛ [لأن الفرض لم يصح، فلم يتبعه النفل] وإن صرفها من فرض إلى نفل أجزأه للنفل، وأعاد للفرض من حيث غير مع النية، وإن صرفها من نفل إلى نفل معينين(1)فقال الفقيه يحي البحيبح، والفقيه محمد بن سليمان: كما في الفرضين. وعلى قول القاضي زيد يصلي ما شاء من النفل، وعلى قول الإمام زيد بن علي، والمؤيد بالله يصلي ما شاء في ذلك كله إلا حيث نوى المباح. (بيان بلفظه) (1) نحو أن يصرف من صلاة الكسوف إلى الاستسقاء. ****** PageV01P213 (1) أما الأول فلعدم النية، وأما الثاني فلعدم الترتيب (*) إلا في الظهر والجمعة؛ ms0139 لأنهما كالشيء الواحد. (قرز) (2) جعله في (الفتح) تفسيرا للصرف. (3) وإن صرف من مباح إلى عبادة فيعيد من أوله. (هاجري) (4) مع تجديد النية لبطلانها بالصرف بخلاف التفريق. (قرز) (5) قلنا: الفرض نفل وزيادة، فإذا صرف فقد بطلت الزيادة دون النفل؛ لأنه في حكم المنوي من أول الوضوء فلا يبطل. (بحر) و(بستان). (قرز) (6) لأن الرفض إرادة متعلقة بالماضي، والإرادة المتعلقة بالماضي لا يصح حصولها. (شرح راوع) لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم } والأولى في الاحتجاج أن يقال: رفض ما قد فعل مستحيل فلا يصح، فكيف تكون مؤثره والتأثير فرع الثبوت. (غيث) (*) (فرع) فأما الصلاة والصوم والحج إذا نوى رفضها أو إبطالها فلا تفسد بمجرد النية خلاف أبي حنيفة، والشافعي، قلنا: إلا أن يعلق النية في الصلاة بفعل، نحو أن ينوي عند ركن منها أنه من غيرها، أو عند ركن فرض أنه نفل، أو عند الركوع الأول أنه الثاني أو الثالث، وكذلك في السجود فإنها تفسد، ذكره في الشرح، خلاف المنصور بالله، ومثل ذلك في الحج لا تفسده(1) النية. (بيان لفظا) [(1)أي: الحج، لا الركن فيعيده. (مفتي). أي: إذا فعل شيئا من أركانه بنية الفعل فإنه لا يفسده، لكن لعلة لا يجزيه ذلك الركن الذي فعله، بل يعيده. (برهان) (قرز) ****** PageV01P214 (1) المشهور عنهم البطلان. (2) غالبا) احتراز من التخيير (1) بين الظهر والجمعة فإنه لا يضر عندالمؤيد بالله و(قرز)بل لا يصح لأن النية شرعت للتمييز ولا تمييز هنا وللجزم ولا جزم مع التخيير. (كواكب) (1) وكذلك الحيض والجنابة و(قرز)(*) أي: لا يصح معه النية لأن النية من شرطها الجزم. (شرح أثمار) (3) كلام بعض المتأخرين ققوي وهو الفقيه يوسف إذا كان اللام محذوفا وهو قوله في الشرح فلا يصح أي: الفرضين فيصح النفل وأما على ما ذكره في بعض النسخ لم يصح لاي الفرضين فيضعف لعود نفي الصحة إلى الوضوء. ****** PageV01P215 (1) لأن نية رفع الحدث تكفي عندالمؤيد بالله فيصلي ما شاء. (سماع) والقياس أنه لا يرتفع به الحدث إذ لا نية مع التخيير عند المؤيد بالله (2) لأنه لو قال: نويت الوضوء ms0140 صح عند المؤيد بالله، فحيث خير بين عبادتين لم يدخل التخيير في نية الوضوء، وإنما دخل فيما فعل له، وحيث خير بين عبادة ومباح فالتخيير في النية فلم يصح ذكره في بعض (حواشي الزهور) (فائدة) إذا أراد الإنسان الوضوء في أول الوقت وكان في فيه حرارة [ولم يمكنه تسخين الماء.(قرز) ] أو في رأسه تحت عمامته يخشى من وصول الماء فيه الضرر فإنه يجوز له ترك ذلك ولا يجب عليه التأخير حتى يزول عذره (1) [(1)لأنه لم يعدل إلى بدل، وكل من لم يعدل إلى بدل لم يجب عليه التأخير]كمن وجد من الماء ما يكفي أعضاء التيمم فقط فإنه لا يجب عليه التأخير لكن إذا زال عذره في وقت الصلاة.. فقال الحقيني لا يجب عليه الإعادة (1)، وقال الأمير الحسين تجب. وقواه الفقيه علي. (حاشية على الزهور) (1) إلا المستقبلة إلا أن يزول عذره قبل الخروج من الصلاة أعاد. و(قرز). [فإن خشي خروج الوقت القياس عدم الخروج]. ****** PageV01P216 (1) قال الفقيه يوسف: وإذا خشي المضرة تركهما وصلى أول الوقت(1). (زهور) ولا يؤم من هو أكمل منه [(1)حيث لم يتمكن من تسخين الماء كما يأتي في التيمم، إلا أن يزول عذره قبل الخروج من الصلاة أعاد كمن وجد من الماء ماء يكفيه لأعضاء التيمم فقط فإنه لا يجب عليه التأخير. (زهور) (2) قلت: وهما من الوجه فلا وجه لجعلهما فرضا مستقلا. (مفتي) يقال: إنما أفردهما لأجل الخلاف. [روى أبو أمامة الباهلي عن النبي أنه قال:(المضمضة والاستنشاق من الوضوء لا يقبل الله الوضوء من دونهما) وفي رواية (إلا بهما) [المنخرين: بفتح الخاء وكسرها. (نظام غريب) ****** PageV01P217 (1) فلو تمضمض واستنشق وكان عنده سنة ثم تغير اجتهاده أنهما واجبان فقد أجزأه الوضوء ذكره الإمام المهدي عليه السلام. (ديباج معنى) (*) والصادق، والباقر، وزيد بن علي. (2) ولم يذكر عليه السلام وجوب الدلك في سائر الأعضاء، ولعله اكتفى بالدلك في المضمضة والاستنشاق، بل يقال: اكتفى فيها بذكر الغسل؛ إذ هو إجراء الماء مع الدلك، كما يأتي. (إملاء شامي) ومعناه في (شرح بن بهران). (قرز) (3) يقال: ms0141 من أصل الهدوية أن قوة جري الماء لا يغني عن الدلك فإن كان هذا مجمعا (1) عليه كان خصوصا وإلا طلب الفرق. (رياض) وقيل: إن ذلك لحديث علي عليه السلام في وضوءه. (بحر) [وعثمان في صفة وضوء النبي (ذكره في البحر) [(1)يقال: قد أخذ من قولهم: "وما صاك الماء من الأرشية" (*) يقال: المجمجة؛ لأن المج هو الإلقاء. (هداية) [لأن عبارة (الهداية): المجمجمة، ومجمجة الشيء: تخليطه عند تزاحم الماء في جوانب الفم. ومج الماء من فمه إذا صبه. كذا ذكره أهل اللغة، وفي الحديث (أرأيت لو كان في فمك ماء فمججته) وفي (النهاية): لا يكون مجا حتى يباعد به. (4) ويجب طلب ما يزيل ذلك في الميل. (قرز) ] ويستحب أن يكون عود الخلال مما يكون منها السواك. والخلال مندوب لقوله صلى الله عليه وآله: (تخللوا على أثر الطعام فإنه يصح اللثة والنواجذ، ويجلب الرزق، وليس أشد على ملكي المؤمن أن يريا في فمه شيأ من الطعام وهو يصلي). (بستان) (*) فإن تعذر خروجها فلا تأخير [ولا يؤم إلا بمثله. (قرز) ] فإن زالت بعد الوضوء قبل الصلاة أعاد الوضوء كمن تغير اجتهاده. (صعيتري) (1) فإن خرجت حال الصلاة لم تجب عليه الإعادة. وقيل: تجب عليه الإعادة لأن الدخول فيها ليس كفعلها (1) فإن خرجت بعد الصلاة [كلها لا بعضها] فلا إعادة، ولو كان الوقت باقيا. فإن قلت: إن من أصولهم أن مسائل الخلاف إذا خرجت وفي الوقت بقية وجبت الإعادة ؟ فالجواب أن الحجة الإجماع أن لا إعادة، ولو الوقت باقيا. (زهور) (*) والخلالة بالضم: ما يقع من التخلل.(إملاء) [روي عن النبي أنه قال: (من تخلل بالرمان لم تنزل عليه الرحمة سبعين يوما، ومن تخلل بالتين لم يستجب دعاؤه سبعين يوما، ومن تخلل بالآس ظهر عليه ثلاث خصال: سوء الخلق، وسوء الظن، ووجع الضرس. ومن تخلل بالطرفاء وهو الأثل نقص عقله،، وأرث النسيان، ومن تخلل بالقصب فكأنما قتل نفسه، بيده، ومن تخلل بالريحان كتب عليه ألف خصلة، ومن تخلل تخشب العفص وقعت الأكلة في أسنانه، ومن تخلل بأخشاب المكنسة ms0142 أورثه القولنج، ومن تخلل بالقناء أورثه الحكة في جسده، ومن تخلل بالورد أورثه البرص والجذام. يا عائشة ومن لم يجتنب هذه الخصال التي ذكرتها فلا يلومن إلا نفسه) وقد نظمت في ذلك قولا يسهل للحفظ، وهو شعري: إن شئت تسلم من بلايا جمة ***فاحذر تخلل بالذي الناظم كتب آس ورمان وتين بعدها ***الطرف والريحان عفص والقصب أو عود مكنسة وعود من قن*** اة الورد يا ذا العقل هذا يجتنب إسناد ذاك إلى النبي محمد*** فاحذر تقول لعل كاتبها كذب ****** PageV01P218 (1) بالزاي أي: يبقى [والراء]. [ويكره مضغها، ويندب بذلها لقوله :(من أكل البغغة، وقذف الوغغة، واعتمد الخشبين أمن من الشوص، واللوص والعوص) البغغة: هي ما يتساقط من الطعام، والوغغة: هي ما تحير بين الأسنان، والخشبتان: هما السواك والملخاخ. الشوص وجع الرأس، واللوص: وجع الأسنان، والعوص: وجع البطن ] (2) والأمير الحسين. وفي (الثمرات): وقوى هذا القول لأنه لم يعرف من الصحابة إزالة ما يمنع من التمر أو اللحم. قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: وكذا يأتي الخلاف فيما تحت الاظفار. (بيان) [المذهب الوجوب في الكل، إذا زادت على رؤوس الأنامل. (قرز) (3) بل فيه خلاف الإمام يحيى، والمنصور بالله: أنه لا يجب، بل يستحب. (كواكب) (4) فلو خلق الله له وجهين وجب عسلهما جميعا لعدم المخصص. (تكميل) وكذا في المسح. و(قرز) (5) بكسر اللام. (قاموس) ****** PageV01P219 (1) يقال: هو مستكمل عند المخالف، فلا يكون في عبارة (الأزهار) إشارة إلى الخلاف، كما ذكره الإمام عليه السلام. (مفتي) (2) يعني: في حد الوجه. (3) وكذا عن المهدي أحمد بن الحسين عليه السلام، وقد خالف [صوابه: انفرد] أهل البيت في أربع مسائل منها: أن الوجه ما واجه. ومنها: أنه لا يصح الوضوء في الوقت المكروه. ومنها: في الغسل أن النوم يقوم مقام البول. ومنها: في صلاة العيد: أنها تصح للمنفرد من بعد الفجر. (4) وفي (الشرح) عند أبي طالب الصدغان من الوجه. وقيل: أحد قوليه، وهما من الأذن إلى العين. (شرح خمسمائة). وفي (الشفاء) إلى أسفل الأذنين[والصدغان: بالصاد مضمومة غير معجمة، وبالدال غير معجمة، والعين ms0143 المعجمة: ما بين العين إلى أسفل الأذن]. (5) والتحذيف ليس بسنة، وإنما هو اعتاده الناس.(نجري) (6) بفتح الزاي. (7) فيغسل المعتادة، والباقي يمسح مع الرأس. و(قرز) (8) أي: الزائد على المعتاد] [فيغسل المعتاد، والباقي يمسح مع الرأس. (قرز) ] ****** PageV01P220 (1) تخريجا، لا مذهبا له. (بيان).. خرجه للهادي من قوله:"يجب غسل الوجه ظاهره وخافيه" وهو ضعيف. أراد الهادي باطن الوجه المضمضة. [وفي (البحر): بل مذهب للمؤيد بالله]. (2) لأنه لم ينقل عن الرسول لا قولا ولا فعلا] وعبارة (الأزهار) تحتمله ذكره (النجري) وفي (الهداية): إنه يجب غسل الوجه لا باطن العين. (3) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وأخذ كفا من ماء وأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: (هكذا أمرني ربي). (غيث) (4) العذارين، والحاجبين، وأهداب العينين. والعذاران: هما مما يلي الصدغين من أسفل، والعارضان مما يلي العذارين، والحنكان: وهما مما يلي العنفقة. (زهور) (قرز) (5) التي لا تستر، والكثة التي تستر البشرة. ****** PageV01P221 (1) وفيما زاد من الأظفار عن حد اليدين وجهان. لا يجب كالمسترسل من اللحية. ويجب لأنه من اليد. (بحر) (*) قال في (الزوايد) وأما الخنثى والمرأة إذا نبتت لهما لحية وجب غسلها إجماعا. (زهور) (*) إلا أن لا يتمكن من التخليل إلا به. (صعيتري) (2) وإجماع أنه يجب غسل الشعر الذي لم يسترسل، كشعر العنفقة، والشارب، والذراع. وإجماع أنه يجب غسل المسترسل في الجنابة؛ لقوله صلى الله عليه وآله:(بلوا الشعر) وإجماع أنه لا يجب مسح المسترسل من شعر الرأس. (زهور) (قرز) [ولعل الفرق أن شعر العنفقة والشارب لا يسترسل إلا قليلا أي: نادرا . فيجب غسل المسترسل ولو طال]. (3) مسألة) وإذا انخلع شيء من جلد الذراع حتى بلغ العضد وتدلى لم يجب غسله(1) وإن انخلع شيء من جلد العضد حتى بلغ الذراع أو تدلى منه وجب غسله. ذكره أصحاب الشافعي. (بيان لفظا) [(1)لأنه صار في غير محل الفرض، وفي العكس صار في محله. (بستان)] [ويستأجر أقطع اليدين من يوضئه إن وجد، وإلا صلى على الحالة، ولو وجد متبرعا [لحصول المنة] (بحر). (قرز) فإن وجد أجرة في الوقت أعاد عند المؤيد بالله، ms0144 والإمام يحي، والشافعي كالمتيمم، لا عند الهادي لقوله :(لا ظهران في يوم) قلت: وفيه نظر. (بحر). وجه النظر: أن صلاته أولا بغير طهور، فإذا أعاد لم يجمع بين ظهرين، ولأن القياس على المتيمم قوي. (هامش بحر]. ****** PageV01P222 (1) قال في (الشرح): المرفقان اسم لطرفي العظمين الذين أحدهما عظم الذراع، والآخر عظم العضد، ولا يختص الاسم بأحدهما دون الآخر، ولا يوجب زوال أحدهما سقوط الآخر. (حاشية على الزهور) (2) أو سائر الأعضاء، أو لحم، أو اصبع زائدة. (ديباج) و(صعيتري) ] (مسألة) ويغسل ما نبت في محل الفرض اتفاقا، أو حاذاه في الأصح. (بحر) [إذا كان المحاذي يدا. (قرز) (*) ولو لحمة، أو اصبعا. (صعيتري) وظاهر الأزهار خلافه؛ إذ اللحمة والشعر لا يطلق عليهما اسم اليد إلا أن يكون في موضع الفرض. و(قرز)(*) قال في (الانتصار): ما كان أصله في محل الفرض من أصبع، أو كف وجب غسله لدخوله في قوله تعالى: {وأيديكم} وما كان أصله فوق محل الفرض، فإن قصر ولم يحاذي لم يجب غسله، وفيما حاذاها وجهان المذهب الوجوب. (زهور) (قرز) [إذا كان يدا. (قرز)] (3) الطاري لا الأصلي فلا يجب. (تهامي) وقيل: ولو قبل التكليف. و(قرز)وهو ظاهر (الأزهار). قال مولانا المتوكل على الله إسماعيل: لأن أصل الشريعة تثبت الحكم، ولو زال السبب. و(قرز) (4) وقواه الإمام شرف الدين، و(الشامي). ****** PageV01P223 (1) سؤال: كيف أوجبتم مسح كل الرأس، وأنتم لا تخلون في ذلك إما أن تريدوا أصول الشعر، فإن الإحاطة متعذرة على ذوي الشعور المطولة، لأنه لا يمكن تخليل موضع كل شعرة، فبعضه متروك قطعا. فكيف أوجبتم مسح الكل مع التعذر. وإن أردتم إمرار اليد على ظاهر الشعر مقدما ومؤخرا، ففيه نظر من وجهين، أحدهما: أنه يوهم أن مسح المسترسل يجزي وحده، ومذهبكم خلافه. الثاني: أن مع ذلك لا يستوعب الشعر لأنها متضاعفة، وإنما يستوعب ما يباشره كفاه منها، والمعلوم أنه لم يباشر كل شعرة، فكيفما تحولتم كان قولكم: مسح كل الرأس فيه إيهام خطأ فلا بد من رفع الإيهام بأن يقال: المراد بكلية الرأس إمرار الكف على ظاهر ms0145 جميع جوانبه مقدما ومؤخرا، ويمينا وشمالا، وعلوا، لا استيعاب موضع كل شعرة. (غيث بلفظه) (2) قال في (البيان): ويكفي ظاهر الشعر. ومثله في (الغيث) (1) وفي (شرح الفتح) يجب مسح باطن الشعر وظاهره (1) ولفظ (الغيث): المراد مسح كل الرأس إنما هو بالكف على ظاهر جميع جوانبه مقدما، ومؤخرا، وعلوا، ويمينا، ويسارا، لا استيعاب كل شعرة؛ لأن الاحاطة بجميع ذلك متعذرة على ذي الشعر المطولة و(قرز)(*) (يجب أن يمسح) مرتين ليعم بذلك باطن الشعر وظاهرها. (بحر) (1) قال الإمام المهدي أحمد بن الحسين: يجب المسح على جميع الرأس يصيب ما أصاب، ويخطئ ما أخطأ. قيل: وهو المذهب؛ لأنا لو لم نقل به لزم أن يغسل، وهو لا يجزئ، أو يمسح كل شعرة وهو لا يمكن. وبه قال الفقيه حسن. وكذا قال في (الأثمار) إن أعاد لها لباطن الشعر فهو ندب (1) ولفظ البحر (مسألة) وكيفية المسح (2) أن يأخذ الماء بكفيه، ثم يرسله، ثم يلصق أحد المسبحتين بالأخرى، ثم يضعهما على مقدم رأسه وابهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى موضع الإبتداء؛ لخبر عبد الله بن زيد؛ وليعم باطن الشعر وظاهره، فإن كان عليه شعر فمسح الشعر أجزأه، وإلا فعلى البشرة؛ إذ الجميع يسمى رأسا، فإن وضع كفيه بلا مسح لم يجزه. (بحر بلفظه) (قرز) (2) هذه الهيئة ندبا، كما أفهمته عبارة (الغيث). من (هامش البحر) و(قرز)(*) ولو بآلة. و(قرز) [ولا يجزئ المسح على الدهن الجامد؛ لأنه يمنع من وصول الماء. [مسألة] من تنجس أطراف شعره فلم يتمكن من غسله لم يلزمه قطعه للصلاة(1). لأن له حرمة؛ بخلاف ما لو كانت النجاسة في ثوبه قطعه؛ لأنه يجوز إتلاف المال لصيانة العبادة. (بيان) [(1)مطلقا سواء كان مما يعتاد حلقه، كشعر الرأس والعانة، أم لا كاللحية، والحاجب، والعذارين، ونحوها. (قرز) ****** PageV01P224 (1) ويجيز أبو ثور، ومالك، وقول للشافعي بعض شعرة من الرأس. وعن داود وغيره: يجزئ المسح على العمامة. (أنوار مضيئة) [ينظر في نقل صاحب (الأنوار) فالإمام مالك يشترط عنده مسح كل الرأس، وعند بعض أصحابه الثلث، ms0146 وعند بعضهم الثلثين، وكتبهم صريحة بهذا. وأصل الاختلاف في هذا في معنى الباء هل للتبعيض، أو زائده. ولحديث مسلم (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة). (مصحح) (2) وهو المسترسل من شعر الرأس. (شرح الأثمار) (قرز) [فإن لفها على رأسه ومسح من فوقها لم يجزه. (بيان) (قرز) لأنه كالمسح على العمامة. (3) ولو تغير الماء بالطيب ] ولا يجب قلع النقش الذي في وجه المرأة لجري عادة المسلمين بذلك، وإطباقهم من غير إنكار، فجرى ذلك مجرى الإجماع على جوازه، والعفو على ما تحته، خلاف الفقيه علي. من (شرح ابن راوع) وأفتي بذلك الفقيه حسن، حيث لم يخش ضررا بقلعه. (*) مذهب حيث كان معتادا، وهو الذي لا يغمر الشعر. و(قرز)(*) المراد بالخضاب الطيب. (4) فإن غسلهما مع الوجه، ومسحهما مع الرأس كان مبتدعا. (قرز) (5) بعد الرأس. ****** PageV01P225 (1) ابن راهويه. (*) والزهري. (*) والتفصيل الثاني لابن سريج: أنهما يغسلان مع الوجه، ويمسحان مع الرأس، وقد انقرض خلافه. (بيان) (2) يعني: في وجوب المسح؛ لأنه قد علما أنهما من الرأس، وقد ثبت الإجماع أنه يجب على المرأة المحرمة أن تسترهما مع الرأس، فلو كانا من الوجه لوجب عليها كشفهما معه. (بستان) (3) والفرق بين الغسل والمسح: أن الغسل هو إمساس العضو الماء حتى يسيل عنه مع الدلك. (1) والمسح هو دون ذلك، وهو إمساس العضو الماء بحيث لا يسيل عنه. (لمع) و(بحر) و(قرز) (1) قال عليه السلام: ولا يعتبر في السيلان أن يقطر، فأما سيلانه عن محله فلا بد منه. (بستان) (قرز) (4) ولا يصير متسننا. وقيل: إنه يصير متسننا، وهو قوي. (5) لأنه مسح وزيادة. قلت: خلاف المشروع. (6) ونحوها إذا كان لقربة، لا للتبرد. (7) ينظر لأن المستعمل ما لاصق البشرة، وانفصل عنها، ورفع حكما. وهنا لم ينفصل. (مفتي) (قرز) (8) قال الإمام يحي: من أوجب التجفيف فقد عدل عن التخفيف. [المراد ببعض المذاكرين هو الفقيه علي]. ****** PageV01P226 (1) الأولى في النعليل المأثور من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم : أنه كان يغتسل ليلا ونهارا، ولم ينقل أنه كان يؤخر مسح رأسه إلى ms0147 أن يجف. ويقرب أنه إجماع. (ح) ولا يقال: إنه يبقى في الرأس أقل مما يحمله الكف؛ لأنه لا طريق إلى ذلك. (تكميل) (2) بل للإجماع. (3) وما حاذاهما من قدم زائدة؛ قياسا على اليدين. (4) قال الفقيه حسن: مراد الناصر عليه السلام حيث قدم المسح، أو غمس رجله، وأما لو دلكهما كفى الغسل عن المسح. [ويقدم المسح وجوبا على الغسل؛ لأن الغسل مسح وزيادة]. (5) لتعارض القرائتين، وجهل السابق منهما [وليس الخلاف إذا دلكهما بالماء، وإنما الخلاف إذا خضخضهما بالماء. (ذماري)] ****** PageV01P227 (1) ويجب أن يغسل من الساق ما لا يتم غسلهما إلا به كاليدين. (مفتي) وكذا سائر الأعضاء و(قرز)(*) فإن لم يكن لرجليه كعب، ولا ليديه مرافق اعتبر قدرهما من غيره. و(قرز). وإن تشققت رجله فجعل فيها شمعا، أو شحما، أو حناء وجب عليه إزالة عينه ما لم يخش الضرر. (قرز) فإن بقي لون الحناء لم يضر(1). (روضة نووي) (قرز) [(1) أو أي أثر. (قرز)] (2) وجه هذا القول أنه قال تعالى:{إلى الكعبين} ولم يقل: إلى الكعاب، وأجيب بأن المراد كعبا كل رجل. (3) وفائدة هذا التنبيه أنه إذا نسي لمعة من هذه الأعضاء زايدا على الدرهم البغلي [والصحيح، ولو يسيرا. (قرز) ] وجب قضاء الصلاة. (بيان) معناه في الوقت وبعده، بخلاف المختلف فيه ففي الوقت لا بعده، إلا مع العلم بذلك. (قرز) كما سيأتي إنشاء الله. (قرز) (4) والخلاف في ذلك لزفر. فقال: لا يجب غسل المرفقين. (يعني) أن المجمع عليه من أعضاء الوضوء مقدم الرجلين إلى حذاء كعب الشراك، ظاهرها وباطنها، ولا يدخل في الإجماع مؤخر الرجلين من حذاء ما يحاذي الكعب من ظاهر العرقوب وباطنه. مثل ذلك لنا سيدنا فخر الدين عبد الله بن قاسم العلوي، قبض بيده على كعب الشراك، وما حذاه من باطن القدم، وقال: هذا هو المجمع عليه، هكذا مثله له شيخه البارع الناظري، وقال: هذا مثله له شيخه الفقيه عبد الله بن مفتاح مؤلف هذا الكتاب. (5) لخلاف الإمامية، ومالك. (بيان) (*) بعد قول أبي حنيفة: إنه يعفى قدر الدرهم البغلي في كل عضو. يقال: ms0148 ذلك واجب، لكن معفو عنه؛ لأن قد أجمع على الوجوب، وإن اختلف في قدر ما يعفى، فالخلاف أنما هو في قفا المسألة، كما ذكره(1) الفقيه حسن. (قرز) (1) في (البيان) في أول باب الغسل، في مسألة (من غلب على ظنه أنه اجتنب). ****** PageV01P228 (1) إجماع أهل البيت. (قرز) ] (مسألة) من عكس الوضوء، فعن أبي العباس يكون متوضئا بست مرات، وإنما يصح ذلك إذا نوى الوضوء عند غسل الوجه في الوضوء الأول؛ لأن النية المتقدمة لا تصح، هذا إذا لم تقل الفرجين من أعضاء الوضوء، وإلا لم يصح إلا لسبع (1) مرات. وقال الشافعي: بأربع مرات (1) إذا نوى في أول أعضاء الوضوء. و(قرز) (2) قال في (شرح النكت) ما معناه: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:(هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) فلو صح الوضوء غير المرتب لزم ألا يصح الوضوء المرتب. (كواكب معنى) (3) ومالك. (4) لقوله لعلي عليه السلام:(خلل أصابعك قبل أن تخلل بالنار). (أثمار). ولقوله :(لا يقبل الله صلاة أمرء) الخبر. (بحر) تمامه [(حتى يضع الوضوء مواضعه، يغسل وجهه ويديه، ويمسح رأسه ويغسل رجليه). (بحر). وقوله :(ويل للأعقاب من النار). (بحر). وعنه (أنه رأى قوما تلوح أعقابهم، فقال: (ويل للعراقيب من النار)] [وليس هذا فرضا مستقلا، بل من تكملة غسل اليدين والرجلين، ولذا حذفه في الأثمار] [والبراجم: العقد الكبار التي في أصول الأصابع. والرواجب بالجيم والباء : التي تليها. والزواجم: ما بينها وبين الأنامل. والأنامل: رؤوس الأصابع. ****** PageV01P229 (1) خلاف الشافعي. (بيان)]. قال الإمام يحي: والمستحب في تخليل الأصابع في الرجلين أن يبدأ بخنصر اليمني، ويختم بإبهامها، والعكس في اليسرى. (نجري) [هذا في الرجلين، وأما في اليدين فلا يستحب، وفي الشرح: في الرجلين، ومثله في اليدين] (*) (والخلاف) في إزالة ماتحت الأظفار كالخلاف في إزالة ما بين الأسنان. ذكر ذلك [الفقيه علي. المذهب الوجوب في الكل. (قرز)] (بيان) (*) خلاف الناصر. (بيان) (2) زادت على لحمة الأنامل. و(قرز) (3) الظاهرة، لا الأنقاع ونحوها فلا يجب، وقيل: يجب تخليل الأنقاع [إلا مع خشية الضرر فلا يجب. (قرز) ] وهو ظاهر الأزهار. (4) وقيس عليها ms0149 غيرها. [وقيل: لا فرق. (قرز) ] (5) فإن كان الشعر لا ينحسر فالمسح يكفي. ****** PageV01P230 (1) صوابه خمس الأولى:] (*) [والسادس: السواك. (قرز) ] (*) عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (من ضيع سنتي حرمت عليه شفاعتي) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني فقد أحبني، ومن أحبني كان معي يوم القيامة). (عقود منضومه) (2) بعد إزالة النجاسة (1) من الفرجين. (نجري) لأن واجب الوضوء ومندوبه [أي: مسنونه]لا يصح إلا بعد إزالة النجاسة كما تقدم. (من ضوء النهار) (1) وقال شيخنا: قبل إزالة النجاسة؛ لأنه الظاهر من السنة. (مفتي) (*) قبل إدخالها الإناء. ووجهه خبر روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:(إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده) فهذا يقتضي استحباب غسل يده ثلاثا قبل أن يغمسها، وأما الوجوب فلا يقتضيه لقوله: (فإنه لا يدري أبن باتت يده) فأفاد الشك لا غير، ولم يرد التعبد الواجب بالشك، وإيجاب ما ليس بواجب قبيح، ولظاهر قول الله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية، ولم يذكر غسل اليدين في أوله. (شفاء لفظا) [قال الشافعي: سبب هذا الحديث أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الحجارة، وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن النائم أن تطرق يده على المحل المتنجس فينجس. حكاه في (القمر المنير لابن الملا) ولقبه: سراج الدين ابن عمر بن علي الأنصاري النحوي، من مشائخ ابن حجر. (من خط السيد عبد الله بن الإمام شرف الدين عليه السلام)] (*) عبارة الأثمار غسل الكفين (*) ثلاثا. (قرز) (*) في (الشفاء) عنه صلى الله عليه وآله وسلم:(إذا غسل المتوضئ كفيه كفر الله عنه ما عملت يداه، فإذا تمضمض كفر الله عنه ما نطق به لسانه، فإذا غسل وجهه كفر الله عنه ما نظرت عيناه، فإذا هو غسل ذراعيه كفر الله عنه ما بطشت يداه، فإذا هو مسح رأسه وأذنيه كفر الله عنه ما سمعت أذناه، فإذا غسل رجليه كفر الله عنه ما ms0150 مشت به رجلاه) ****** PageV01P231 (1) الواو واو الحال فلا وجه للتشكيل. (مفتي) (2) والقاسم، والمرتضى، واختاره الإمام شرف الدين لخبر الاستيقاظ. والمرتضى المذكور هو الناصر بن الهادي عليه السلام (*) عقيب نوم الليل فقط. قلت: ولعله أخذه من قوله: (أين باتت) لأن المبيت أنما يكون عقيب نوم الليل. (غيث) (3) ويستحب المبالغة لغير الصائم. (هداية) (4) وبالضم اسم لما يغترف به. (زهور) (5) بكف واحد، وإلا لم يكن متسننا. و(قرز) (6) عند الهادي عليه السلام. (بيان) (7) ل (الدواري) (8) بل قال: المسنون التفريق. ذكره في (الكواكب) ومعه أبو حنيفة، والناصر. وقال المنصور بالله: مكروه. (9) يعني: تقدم المضمضة على الاستنشاق. ****** PageV01P232 (1) والأولى في التعليل؛ لما روي في صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر معناه في (شرح الأثمار) وإلا لزم أن يقدمهما على الفرجين عند من قال: إنهما من أعضاء الوضوء. (قرز) (2) والمراد بالجري هنا، وفي الغسل مزاولة الماء من موضع إلى موضع؛ لا أنه يشترط أن يدلك حال جري الماء، بل يكفي ما دام الجسم رطبا. و(قرز) [وإن لم يكن الماء جاريا. وقيل: السنة حال الجري]. (3) يلزم من هذا تقديمهما على الفرجين. (4) من أحدث أثناء الوضوء قبل كماله انتقض وضوءه على ظاهر كلام الشرح؛ لأنه قال فيه: ما نافي كل الوضوء نافي بعضه. وذكر في(تذكرة) أبي طالب، و(الإفادة) والإمام علي بن محمد والإمام يحي، والفقيه يحي البحيبح، وأبو مضر، والفقيه علي: أنه لا ينقض؛ لأن النقض حكم للوضوء ولا يثبت له حكم حتى يثبت. (أم) من خط (مرغم) و(كواكب). وهذا معنى كلام (الزهور) والزموا مثل هذا في الغسل لو اجتنب قبل كمال الغسل لم يجب عليه إلا غسل الباقي، ولا قائل به. [قلنا: الغسل موجب، وهذا ناقض]. ****** PageV01P233 (1) الإمام يحي [قوي]: ويثلث الرأس بماء واحد. (بحر) الهادي: وتثلث أمواهه. (تذكرة) و(بحر) (*) قال الفقيه حسن: اختلف المذاكرون، فقال بعضهم: لا تصح الثانية حتى يستكمل العضو في الغسلة الأولى. وقال بعضهم: يصح أن تكرر في لمعة، ثم تكرر في لمعة أخرى فيصير متسنتا. (سلوك) وهو ظاهر (الأزهار) (قرز) (*) وتكره الزيادة على الثلاث ms0151 الغسلات؛ لأنه بدعة، وينكر على من اعتادها، ويكره الائتمام به، ويجب عليه نفي الوسواس بالرجوع إلى الأدلة الشرعية (1) والمراد إذا زاد على الثلاث معتقدا أنه سنة؛ لا إن زاد لنظافة، ولم يجعله عادة فلا حرج (*) فقط. (هداية)وفي الحديث (من زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم) [أي: تعدى حد السنة] (1)، وقال أحمد الأزرقي: لا يكون مسيئا إلا أن يعتقد الرابعة فرضا، أو سنة. قال في (البيان): أساء بترك السنة، وظلم نفسه بما نقصها من الثواب (1) هذه رواية أبي داود. (*) وهو بالخيار إن شاء فعل لكل عضو ثلاث مرات، وإن شاء تم الأولى إلى آخر الأعضاء، ثم عاد ثانيا، وثالثا. ذكر معناه في (الزهور).[وقال الفقيه يوسف: الصحيح هو الأول ]. (2) ويجب ترك التثليث لضيق الوقت عن إدراك الصلاة كلها فيه، ولقلة الماء، فإذا وجد ماء لا يكفيه حرم استعماله في شيء من السنن، ويسن ترك التثليث لإدراك الجماعة مالم ترج جماعة أخرى(1). (نور أبصار) (1) مع بقاء النصف الأول من وقت الاختيار. (*)[(مسألة) ويكره كراهة تنزيه. (قرز) التبذير في الوضوء، ونفض اليدين(1) حاله وبعده، ولطم الوجه بالماء عند غسله][(1)لقوله :(إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم) وفي رواية (فلا تنفضوها فإنها مراوح الشيطان) وإنما شبهها بالمراوح؛ لأنها لا تزال تضطرب لجذب الهواء، فلهذا شبهها بها. (بستان)] [(مسألة) ولا بأس بتنشيف الأعضاء بعده بخرقة (2) ويستحب الوضوء للنوم، ولقراءة القرآن. (بيان بلفظه) ][(2)وعن عمر، وابن أبي ليلى: يكره التنشيف؛ لأن ميمونة ناولته المنديل ينشف به، فلم يأخذه، وأعرض عنه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل: هل يمسح المتطهر الماء عن وجهه ؟ فقال: (أيمسح عن وجهه الخير، إن له بكل قطرة إثبات حسنة وكفارة سيئة، ورفع درجة). (بستان) ] ****** PageV01P234 (1) وزيد بن علي، والشافعي. (2) قال في (الغيث): والأحاديث موافقة لذلك. (3) بضم الغين في هذا المحل [اسم لما يعذب به الإنسان. (بحر).] وغل بالكسر الحقد [وبالجر أيضا: العطش. (تبصرة)] وبالفتح: لمنع الزكاة. (4) فإن لم يبق لم يسن له أخذ ماء جديد، بل المسح من غير ماء. و(قرز) وقيل: بل ms0152 يأخذ ماء جديدا. وقيل: يسقط المسح. (5) فلو جمع بين القولين كان مبتدعا، ولم يكن متسننا. ذكره في (التقربر). ****** PageV01P235 (1) عبارة (الأثمار): ويسن السواك، وندبت آدابه. ومعناه في (حاشية سحولي). [واعلم أنه قال: "ندب السواك". إشارة إلى أنه مندوب للصلاة وغيرها، ولو قال: والسواك. لأوهم أنه معطوف على المسنونات الخاصة بالصلاة فافهم]. (2) ويستحب للرجال والنساء والصبيان، أي: يستحب أن يؤمر به الصبيان تعويدا وتمرينا. (قرز) ] (فائدة) في إمساك السواك: يجعل الخنصر والإبهام من أسفل، والبنصر والوسطى والمسبحة من فوقه. هذا هو السنة، ويبتلع ريقه أول ما يستاك، فإنه ينفع من الجذام والبرص، وكل داء سوى الموت، ولا يبتلع بعده شيئا [فإنه يورث الباسور، ولا يمص السواك مصا] فإنه يورث العمى، ولا يضع السواك عرضا الخ، بل انصبه نصبا،، فمن وضعه فأصابه داء فلا يلومن إلا نفسه، وأما طول السواك فلا يزيد على شبر، فما زاد فهو محل للشيطان. (من خط مرغم) (*) ويكره إكثاره لأنه يذهب بهاء الوجه. (*) قال في (إرشاد العنسي): وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:(صلاة بسواك خير من أربعين صلاة بلا سواك) وكان صلى الله عليه وآله يستاك بالرطب واليابس أول النهار وآخره [في رمضان وغيره، وقبل الزوال وبعده في رمضان. وقال الناصر، وزيد: لا يستاك الصائم بالرطب؛ لأن له طعما يوجد في الحلق. وقال الناصر، والشافعي: يكره باليابس بعد الزوال في رمضان، مع بقاء الأسنان وفقدها. (حاشية هداية)، وفي (الهداية): لا يكره السواك في رمضان، ولو بعد الزوال. وقال الشافعي: يكره؛ لأنه يذهب الخلوف. قال الإمام يحي عليه السلام: والسواك لا يبطل الخلوف الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم :(لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك)] (*) ويستحب للمرأة كالرجل، وهو من العشر التي من سنن المرسلين. وقد يقال: إنها التي قال تعالى:{وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات} وهي خمس في الرأس، وخمس في البدن. فالتي في الرأس: السواك، والمضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، وفرق الشعر. والتي في البدن: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم ms0153 الأظفار، والاستنجاء. وفي الحديث (استاكوا عرضا، وادهنوا (1) غبا، واكتحلوا وترا ) ويجزئ السواك بالخرقة الخشنة، ولا يجزئ بالاصبع؛ لأنه لا يطلق عليها اسم السواك. وقيل: يجزئ؛ لقوله صلى الله عليه وآله:(يجزي الرجل أن يستاك باصبعه). (نجري). وفي السنن الكبرى خمسة أحاديث في إجزائها. [(شرح الهداية)](1) والغب: يوما فيوم. والكحل في كل عين ثلاثة أطراف. (شرح بحر) (*) ويكره بالخشن الذي يغير اللثة، وبالعيدان المشمومة، كالحناء، والرمان، والريحان، والقصب الفارسي، وقصب الزرع كله، وكذا التخلل بذلك. (بيان) ويغسل السواك قبل أن يستاك به. ذكر ذلك في (الشرح) وأن يكون من الأراك، ويجوز بسواك الغير إذا رضي.(تكميل) حصر السواك شعرا للنمازي رحمه الله , وقد ذكر هذه الخصال في التكملة مروية عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن السواك عظيم الفضل فاعن به*** ولا تدعه على حل ولا سفر ومن فوائده عشر وتتبعها ***دال وبعضهم قد زادها ودرى يرضي الإله ويصفي الخلق ملتزما ***بحدة الذهن بل يجلو لك البصرا ويطهر الفم والأسنان يصقلها ***ويقطع البلغم المذموم حيث جرى ولثه المرء عند الضعف يمسكها ***ويحفظ الظهر أن يعوج إن كبرا ويسهل النزع عند الموت منه ***وفي تطييبه نكهة الأسنان قد أثرا وينسي الشيب عن إتيانه وبه ***يضاعف الأجر ما أبهى الذي ذكرا وعند موت الفتى والنزع يلهمه ***توحيده يالها من نعمة سترى [خبر عن علي عليه السلام عن النبي أنه ذكر في السواك اثني عشر خصلة: (أنه سنة، وأنه مطهرة للفم، ومرضاة للرب، ومغضبة للشيطان، ويبيض الأسنان، ويزيل عنها الحفر وهو وجع أصولها، ويذهب البيسار البلغم ويزيد في الحفظ، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة) وفي بعض الكتب: استاكوا به، ولا يستك به من به سعال، أو لقوة، ولا من به عطش، أو خفقان. (منقولة) وقد ذكر معناه في (الشفاء). والحفر: بالحاء غير معجمة مفتوحة، والمراد تآكل الأسنان]. ****** PageV01P236 (1) وحجة داود) قوله صلى الله عليه وآله: (استاكوا ) والأمر للوجوب. قلنا: خبرنا قرينة، والأمر للندب، وهو قوله صلى الله عليه ms0154 وآله: (لولا أن أشق على أمتي لأوجبت عليهم السواك). (بحر) (2) وقبل التيمم ] وحد القبلية أن لا يتخلل إعراض بأن يكون في حكم المفعول لأجله. (3) قال في (البيان): والعرض من جانب الفم إلى الجانب الآخر. والطول إلى جهة الأنف والذقن. (بستان) (*) أو عرضا، وطولا. (بيان) (قرز) [وأما اللسان فطولا. (كواكب) و(صعيتري) و(شرح أثمار)] (4) بكسر اللام. (نهاية) [حسر اللثة: جرحها ] (5) لأنه يورث بخر الفم. [لا فرق] (6) لأنه يدق الساق، سيما بعد الصياح. (7) المقت من الله. (8) لأنه يورث الغثيان. (9) يورث وجع الظهر. (10) يورث وجع المفاصل. [وكذا الطحال]. (11) جلسته. نخ ] [ومضطجعا؛ لأنه يورث وجع البطن]. ****** PageV01P237 (1) سيما الصباح (*) ولو تتابعا. (أثمار) (2) غير المفرط. (قرز) (3) يعني: حيث أراد أن يتوضأ وضوءا ثانيا. (قرز) وهو التجديد. وإلا فقد تقدم بقوله: "قبله". (4) ولو شابعا. (أثمار) (5) ولو بين الماء، قياسا على المضمضة والاستنشاق في تقديمهما على الوجه. (*) حال إزالة النجاسة وبعدها. و(قرز) (6) لأنه مخرج النسل الصالح. وقيل: لأن الخارج من الأسفل أقذر من الخارج من الأعلى. (7) لقوله صلى الله عليه وآله (أجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم). (8) أي: يقتضي الوضوء من حر الماء أو برده. (9) خلاف أحد قولي الشافعي، وأحمد بن حنبل، والأوزاعي، فقالوا: يبطله الكثير كالأذان. قلنا: لا نسلم أنه كما في الأذان. (بحر) (10) في وقت معتدل. [أي: اعتدال المناخ والهواء ]. (11) على الوضوء، أو إزالة النجاسة. خلاف أحد قول الشافعي. ****** PageV01P238 (1) قال في (الشفاء) ومنها: أنه يستحب أن ينضح غابتيه ثلاثا بعد فراغه من وضوءه. والغابة بالغين المعجمة والباء أيضا معجمة بواحدة من أسفل: باطن اللحية. ذكره الصادق جعفر بن محمد الباقر، وذلك لما روي. (لفظا) (*) ويستحب تطويل الغرة، والتحجيل، والاستنان بعد غسل الوجه. وقيل: بعد الفراغ من الوضوء. (بيان) والتحجيل: ما كان في اليد والرجل أخذا من تحجيل الفرس. وهذا فيما زاد على الوضوء من هذه الأعضاء. وقوله: "والاستنان" هو مروي بالشين المعجمة، والسين المهملة. ويقال: شنن الماء على وجهه أي: ارسله إرسالا من غير تفريق. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعله. (بستان) (*) والحديث في الدعاء ms0155 المعروف في الوضوء يعلم أن له أصلا في السنة، لا كما زعم النووي أنه لا أصل له. من خط (مفتي) (*) وعن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما من مسلم يتوضأ ويقول بعد وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واغفر لي إنك على كل شيء قدير. إلا كتب في رق، ثم ختم عليها، ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة). (غيث) وكذلك يستحب للإنسان أن يقرأ {إنا أنزلناه في ليلة القدر} فقد روي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إذا فرغت من الوضوء فاقرأ {إنا أنزلناه في ليلة القدر} فمن قرأها عند فراغه من الوضوء كتب الله له عبادة خمسين ألف سنة، قيام ليلها وصيام نهارها). (سلوك) فإذا أراد دخول باب المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وغلق عني أبواب سخطك، فإذا تقدم إلى مصلاه قال: اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك، ومن أقرب من تقرب إليك، وأنجح من طلبك). (إرشاد) (*) (خبر) وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه فتح الله له ثمانية أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء). (شفاء) [وكذا التيمم. (قرز) ] [أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.(نجري)] ****** PageV01P239 (1) قبل كشف العورة. و(قرز)وقيل: بعد إزالة النجاسة. (2) السعادة. وقيل: طريقا إلى الجنة. وقيل: إنه طلب الرزق. وقيل: التسهيل عند الموت. (3) أي: بعد. (4) من النار. وقيل: من الزنى. (5) في الدنيا والآخرة. (6) وفي (هامش الوابل) في (مجمع الزوايد) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يقولن أحدكم: اللهم لقني حجتي، فإن الكافر يلقن حجته، ولكن يقول: اللهم لقني حجة الإيمان عند الموت، وهي ms0156 الشهادتان عند الموت). (بستان) رواه الطبراني في الأوسط، لكن يقال: هذا مروي عن علي عليه السلام وهو توقيف، ورواية علي عليه السلام بالمراحل عن أبي هريرة. (7) وفي (الأثمار) وجوه. قيل: جاءت به السنة وإن خالف القرآن. (8) المعضد: الذي يجعل في العضد من حلي. (9) وعند مسح الرقبة: اللهم أعتق رقبتي من النار، وقني الأغلال يوم الحساب. (نسخة) (10) ووالدي. إذا كانا صالحين]. [ويستحب عقيب الوضوء ركعتان، مجتهدا في تفريغ قلبه]. ****** PageV01P240 (1) لقوله :(إني لا أستعين على وضوئي بأحد) (بحر) وروي في (البستان) (أما أنا فلا أستعين) الخ. (2) في غير العورة إلا لعذر. و(قرز)(*) أما تقريب الإناء، وصبه على يده، ونحو ذلك من دون مباشرة فلا كراهة، ولا منافاة لما ذكره. (شرح الأثمار) و(قرز) (3) الأولى أن يقال: ويسن لكل فريضة، وندب لكل مباح، فإذا نوى الظهر والعصر مثلا فإنه يسن له إعادته للعصر، وإن كان داخلا في نية الأولى، وذلك لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} فظاهره لكل فريضة، ولذا أوجبه قوم، منهم الناصر أبو الفتح الديلمي، والإمام القاسم، وداود، ولقوله صلى الله عليه وآله:(الوضوء على الوضوء نور على نور) وفي رواية البخاري والترمذي (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ لكل فريضة). (شرح فتح) (*) فإن نوى بالوضوء تجديده بعد كل مباح، ثم بعد كماله ذكر أنه قد أحدث وجب عليه إعادة الوضوء. بل لا يجب إعادته؛ لأنه قد نوى للصلاة، فكفت هذه النية. (حاشية سحولي) فإن لم ينوه للصلاة، بل نوى التجديد فقط لم يكف. و(قرز)(*) مما يعد إعراضا عن الصلاة. لا على وجه الانتظار لها. ذكره في (الشرح) عن الهادي عليه السلام. (كواكب لفظا) (4) فرضا، أو نفلا، أو قراءة. وقيل: المراد نافلة، لا فريضة فيستحب؛ لأن القاسم أوجبه لكل صلاة. (5) يعني: للصلاة التي توضأ لها، فأما الصلاة الأخرى فمستحب، ولو بعد الصلاة. (تقرير) ****** PageV01P241 (1) مسح ما يمسح، وغسل ما يغسل. و(قرز). ولا يجب الترتيب (1)لأنه قد حصل أولا، ولا نية أيضا [(1) ولا يندب. (قرز) ](*) بالضم؛ ليعمم فعله وفعل غيره. (2) ولا يندب ما ms0157 بعده تخفيفا. (قرز) (3) ، وقال (ابن جرير): يجب غسله وما بعده. (شرح حفيظ) (4) أي: لندبه. (5) والثامن انقطاع الدم في حق المستحاضة قدرا يمكنها الوضوء والصلاة [وهو ناقض عدمي] [حقيقة النقض: هو أمر منع وجوده استمرار الطهارة ] (6) الغائط: أصله المكان المطمئن، فكني به عما يخرج من بطون بني آدم لما كان يوضع فيه، ولفظ الخارج يشتمل على المعتاد وغيره. (بيان بلفظه) (7) أراد بالحدث ما فوق التقطار. وقيل: المراد به الغائط. (غاية) (8) الدسعة الواحدة من القيء ملء الفم فقط، والقيء الذارع أكثر من ملء الفم، وبهذا لم يدخل فيه [يقال: ذرعه القيء. أي: سبقه وغلبه. ودسعة تملأ الفم. قال في النهاية: والدسعة الدفعة الواحدة من القيء إذا نزعها من كرشه، وألقاها إلى فيه. (ترجمان) ****** PageV01P242 (1) الأولى أن يقال: من نحو السبيلين؛ ليدخل الثقب الذي تحت السرة (1) كما ذكره في عبارة (البحر) ولو من القفا. (حاشية سحولي) و(قرز) [إذا كان نافذا إلى تحت السرة. (قرز) ] (1) وأما ما خرج من السرة، أو فوقها فحكمه حكم القيء. و(قرز)(*) (فرع) خروج المقعدة ينقضه، وكذا ما خرج من أحد سبيلي الخنثى، ومما انفتح من المعدة، فإن كان في أسفلها فهو رجيع (1) وإن كان في أعلاها فهو قيء، ولا ينقضه ما دخل الفرج من غير خروج شيء (بيان) [(1) وذلك لأن حكمه حكم الفرج، فكأنهما مخرجان، وما كان فوق المعدة فليس بغائط؛ لأن الغائط ما أحالته المعدة، ونزل عنها. (بستان بلفظه)] (*) وكذا لو أدخل شيا في فرجه وأخرجه فإنه ناقض عندنا، لا عند القاسم، فأما لو لم يخرجه لم ينقض الوضوء، ولا تصح صلاته إلا في آخر الوقت حيث يمكنه إخراجه، فإن كان لا يمكنه إخراجه صحت الصلاة، ولو في أول الوقت، ولا يؤم أكمل منه.(تذكرة). (قرز) [(فرع) وإذا غيب القطنة في ثقب ذكره لتمنع خروج الرطوبة لم يضره [أي: لم ينقض] إلا أن ينجس داخلها، وطرفها خارج لم تصح صلاته لأنه حامل نجاسة. (بيان) (قرز) (2) كالمقعدة، والولد. و(قرز) (3) وحده: ما يدرك بالطرف لا باللمس. و(قرز) ولو دما. (قرز) (4) يعني: كان ms0158 نادرا ولو جافة. (بيان) (5) أما لو خرجت الدودة من الجرح لم تنقض. ذكره في (الحفيظ) وهو ظاهر الأزهار [قال الفقيه يوسف: وكذا العرق المدلى، أعني: أنه لا ينقض إن لم يكن له دم سائل، فإن كان له دم سائل، فإن خرج حمل فإن لم ينقطع فطاهر، ولا ينقض، وإن انقطع فإن خرج دم أو نحوه نقض، وإلا فلا. وإن خرج ميتا نقض؛ لأنه نجس. (من جواباته) وظاهر ما في (البيان) أنه لا ينقض، وهو ظاهر الأزهار. (شرح فتح) ****** PageV01P243 (1) في حق الرجل، وكذا المرأة. (انتصار) وقيل: نادر في حق الرجل، لا المرأة فليس بنادر. وقيل: نادر فيهما. (قرز) (2) أو بقي على حاله. و(قرز) (3) فلو توضأ ورأسها باد صح وضوئه، لا الصلاة؛ لكونه حاملا لنجس، فإن رجعت لم تنقض وضوئه؛ لأنها لم تخرج بعد الوضوء. وقيل: إنها إذا رجعت انتقض الوضوء. (مفتي) وقواه (الشامي) و(السلامي) (4) ويعرف زواله بأن لا يعرف ما يتكلم عنده (5) وحقيقة النوم) هو استرخاء البدن، وزوال الاستشعار، وخفاء كلام الناس، وليس في معناه النعاس، وحديث النفس فإنهما لا ينقضان بحال. قال الإمام يحيى: النوم أمر ضروري من جهة الله تعالى يلفيه في الدماغ، ثم يحصل في العينين، ثم ينزل في الأعضاء فتسترخي، فلهذا يسقط إن كان فائما، أوقاعدا. (نجري) و(شرح بحر) (*) وقال أبو موسى: لا ينقض النوم مطلقا. (شرح آيات). لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة أو خفقتين). ****** PageV01P244 (1) قال في (الانتصار) الإغماء زوال العقل لشدة الألم، والمرض. والجنون: زوال العقل من غير مرض. ويطلق على فساد العقل على جهة الدوام في الأغلب. والصرع: فساد (1) العقل في حال دون حال. (1) صوابه: زوال. (2) أو سكر بغير معصية. (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا نام العبد في سجوده باهى الله به ملائكته، يقول: عبدي روحه عندي، وجسده ساجد بين يدي)(1) والمذهب أنه ينقض للحديث الذي قدمنا، وهذا إنما يدل على فضل العبادة، لا على أن النوم لا ينقض (1) فدل على أن وضوء غير ms0159 منتقض، ثم أقاسوا على السجود غيره من أحوال الصلاة. قلنا: يحمل على أن المراد به ما لم يزل عقله، أو أنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد المدح بذلك على مجاهدة النفس في مكابدة العبادة؛ لأن النائم حقيقة لا يمدح على شيء من أفعاله ولا يذم. (بستان) (4) وقال الشافعي: إذا كان ممكنا لمقعدته على الأرض لم ينقض. (بيان) لأن النوم مظنة الحدث. قلنا: بل هو حدث في نفسه، ولا ظن هنا. قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من نام قاعدا فلا وضوء عليه) قلنا: إنما لم ينقض نوم القاعد؛ لأنه في غالب أحواله لا يكون إلا قليلا، لا يزول معه العقل، لا لكونه في حال القعود. (بستان بلفظه) ****** PageV01P245 (1) قال في (الروضة): والنوم ينقض مطلقا؛ لأن الخفقتين ليسا بنوم حقيقة. قال في الشرح: لأن العقل لا يزول بالخفقتين، فالاستثناء منقطع. (رياض). والصحيح عندنا أنه يزول؛ لأن ميلان الرأس لا يصدر مع كمال العقل، ولأنه قد يميل به على وجه يستشنع، وذلك لا يكون مع تمام العقل، وإنما عفي عن الخفقتين لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة أو خفقتين). (غيث) (2) صوابه: إن توالتا. وقيل: لا اعتراض؛ لأن لو شرطية بمعنى إن. (3) أي: يستيقظ. وقيل: يستقيم. وقيل: يستوي. (4) والخفقات المتفرقات: أن يفصل بين الثنتين والثالثة انتباها كاملا، فإن ذلك لا يضر.(نجري) و(قرز)؛ لا بين كل خفقتين فلا يعتبر، كما أوهمته عبارة الأزهار. (قرز) (5) بتشديد النون والعين. من (شرح المفتي). (6) قدر تسبيحة، فإن استقر قدر تسبيحة نقض. (مفتي) (قرز) (7) غير مفسدة.(قرز) (8) قيل: الصواب على نوم (1) الخفقتين، وإلا لزم أن يكون قاس الشيء على نفسه، وكونه قاس الأغلظ على الأخف (1) لعله أراد في القدر، لا في الحكم. ****** PageV01P246 (1) ولو دما، فلا بد من ملأ الفم.(تذكرة معنى) حيث هو من المعدة. و(قرز)[ويعرف كونه من المعدة أن يخرج بتقيوء. (قرز) (2) والناصر، والصادق، والباقر. (بيان) (3) ولبن الذكر، والخنثي ينجس، ولا ms0160 ينقض الوضوء؛ إذ النقض ليس فرع التنجيس. وقيل: إن لبن الذكر والخنثي ينقضان الوضوء كالدم، يعتبر فيه القطرة، فكذا حكمهما. (سماع) يعني: تعتبر القطرة فيهما، كما تعتبر في النجاسة؛ إذ النقض فرع التنجيس. (4) ولفظ (الكواكب): والسايل هو ما سال إلى الموضع الصحيح. ذكره المؤيد بالله. وقيل: ما سال قدر الشعيرة. وقيل: هو ما كان قدر القطرة. (كواكب لفظا) وفي (شرح الأثمار) (مسألة) وإنما ينقض من ذلك على المذهب ما جمع القيود، وهو ما قطر، أو سال قدر شعيرة.. إلى أن قال: لظاهر قوله صلى الله عليه وآله: (ودم سائل) وعند المؤيد بالله أن السائل هو ما جاوز المحل عند خروجه وإن قل، فإن منع السفح بقطنة نقض عنده إذا جاوز المحل يعني: إلى القطنة وظاهر المذهب أن ذلك لا ينقض إلا إذا كان بحيث لو لم يمنع لسال قدر شعيرة، أو قطرة، وهو المراد بقوله: أو تقديرا. (شرح الأثمار بلفظه) ولفظ (البحر) (مسألة) الهادي: والناقض ما قطر، أو سال شعيرة الخ (*) بنفسه، لا لرطوبة المحل، على وجه لولاه لم يسل. ذكره الإمام يحي عليه السلام. (قرز) ****** PageV01P247 (1) إذا سال. و(قرز)(*) طولا، وعرضا، وعمقا. و(قرز) (2) إذا لم يسل. و(قرز) [حيث قطر]. (3) لأن النبي صلى الله عليه وآله احتجم ولم يتوضأ [قلت: فضلاته طاهرة فلا حجة]. (4) ومن التقدير جموده على وجه لولاه لسال. و(قرز) ولو من الأنف. و(قرز)(*) والعلق إذا مص نقض؛ لأنه يسيل بعده، لا البق، ما لم يسل بعد سقوطه.(تذكرة) [قيل: والبق إذا مص قدر القطرة، أو أكثر فلا ينقض خلاف أبي عبد الله الداعي] وقال في (الكافي): إنما مصه العلق ينقض، وإن لم يسل. (بيان) وقال الفقيه يحي البحيبح: التحقيق أنه لا فرق بين البق، والبرغوث ونحوه في أنه لا ينقض إلا ما سال بعد سقوطهما، ولا عبرة بما يأخذانه في بطونهما وإن كثر؛ لأنه يصير إليهما قبل أن يجاوز المحل. ذكره المنصور بالله، والإمام يحي عليه السلام. (بحر) (قرز) [لا ما أخرجه الحجام فإنه ناقض؛ لأن العلقة تغرز إبرة ms0161 رأسها إلى تحت البشرة، بخلافه فإنه خارج من خارج الجلد. (مفتي) (قرز) ****** PageV01P248 (1) يعني: إذا سال في موضع التطهير قطرة. (1). (بحر معنى) وقال (المفتي): ظاهر الأزهار ولو دون قطرة (1) وتكون أصلية. و(قرز)(*) وإذا التبس هل خرج من موضع واحد، أو مواضع فلا ينقض؛ لأن الأصل الطهارة. (غيث معنى) (*) ويكفي الظن في كونه من موضع واحد؛ لأن خروجه من موضع واحد شرط، والدم نفسه سبب، وكلما كان شرطا كفى فيه الظن، فلا يقال: إن هذا يناقض ما تقدم في الأزهار إذ السبب هناك متيقن. وفي (شرح الفتح) لا ينقض ما خرج مع الريق؛ إذ لا يعلم هل خرج من موضع واحد أم لا، وقواه الإمام عليه السلام في (البحر). (2) وهو نجس لكمال نصابه، بخلاف القئ لنقصان شرطه. (قرز) (3) في الجنايات، لا في الوضوء؛ لأن الأصل براءة الذمة. (4) اعلم) أن مسألة الجرح الطويل على ثلاثة أضرب موضع اتفاق، وهو ضرب الشوك، والشريم. والثاني: موضع اتفاق وهو شطب السكين التي اتصل خروج الدم منها. ومسألة الخلاف: الجرح الطويل الذي فيه مواضع خرج منها الدم، وبعض لم يخرج، والمقرر أنه بمنزلة موضع واحد. بل المقرر أنه بمنزلة مواضع في الكل؛ لأنه لم يخرج نصاب النقض من موضع واحد (1) ومثل معناه في (حاشية سحولي) ومسألة رابعة: أن يتصل الجرح فيه، ولم يتصل خروج الدم فعندنا مواضع. (شامي) و(قرز)(*) والمراد بالموضع الصحيح الذي لم يخرج منه الدم، ولو اجترح. (عامر) (قرز) (5) في النقض. [لا في الجنايات. (قرز)] (6) وهذا حيث خرج منه الدم من مواضع متفرقة من كل موضع دون قطرة. (كواكب) وأما إذا خرج الدم متصلا فلا خلاف بين الفقيهين أنه موضع واحد. و(قرز) ****** PageV01P249 (1) الفقيه يحي البحيبح. (2) مسألة) من رعف، ثم توضأ، ثم خرج من داخل أنفه باقي الدم جامدا لم ينقض. ذكره المنصور بالله. (بيان لفظا) (1) و(قرز) أنه ينقض، ما لم يكن قد استحال. إذا كان جموده استحالة، وإلا نقض حيث بلغ النصاب. (مفتي) وقيل: إنه كالطارئ لا ينقض مطلقا، ولعل هذا أولي، إلا أن يغلب ms0162 في الظن أنه خرج من نفس الجرح كان ناقضا. ولقائل أن يقول: هو خارج من جراحة، ولو تأخر نزوله ما لم يكن قد استحال. ولفظ حاشية: الأولى أنه ينقض؛ لأن السيلان الحقيقي غير معتبر. (عامر) و(هبل) (3) وكان قطرة. (شرح فتح). وقيل: ولو دون قطرة. (4) أو المخاط] ولو في غالب الظن. (5) سؤال) كيف ارتفع يقين الطهارة بالظن، ولا يرفعه إلا اليقين ؟ الجواب: أن القطرة سبب للنقض، وكونها من موضع واحد شرط، والشروط يكفي الظن في حصولها، كدخول وقت الصلاة في الغيم. من خط (راوع). وتحقيقه أنهم خففوا في الشروط، وشددوا في الأسباب، ومن هذا القبيل اشتراطهم تيقن المني، وظن الشهوة. ذكره ابن (راوع). وفي (شرح الفتح): لا ينقض ما خرج مع الريق؛ إذ لا يعلم هل خرج من موضع واحد أم لا، وقواه الإمام في (البحر). (6) والغلبة في اللون، ذكره الفقيه علي في (الزهور). ****** PageV01P250 (1) أخذه من مفهوم قوله: "غالبا". (2) أخذه من قوله:" لا مغلوبا". (3) ولو بينهما حائل] مع تواري الحشفة؛ لأنه يوجب الغسل، والحدث الأصغر يدخل تحته. و(قرز) أما لوجوب الغسل فلا بد من تواري الحشفة، وأما لنقض الوضوء فينقض وإن لم يحصل توار. (*) مع تواري الحشفة. (قرز) (*) فختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان، ويجبر على الذكر. وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق مسلك الذكر، فيقطع منها في الختان شيء. (شرح الهداية) (*) (سؤال) يقال: إذا كان لا ينقض الوضوء إلا مع التقاء الختانين فلم لا ينقض بالإدخال اليسير على قولكم: "ينقض لكل خارج" ؟ قال عليه السلام: لا يسمي خارجا إلا ما حاذى الختانين، وما لا يبلغ ذلك لم يكن خارجا. (نجري) وكذا لو أولج في دبر ونحوه فإنه إذا توارت الحشفة نقض. ويقاس الدبر على القبل. (نجري) وكذا لو أولج عودا، فلا بد من دخوله قدر الحشفة. (نجري معنى) والقياس أنه ينتقض على المولج فيه، وإن كان دون ذلك؛ إذ هو خارج من السبيلين كلو أدخل عودا. وقد يقال: السبيلان ما داخل الختان. (عامر) (4) زيد بن ثابت، وأبي بن ms0163 كعب [وأبو سعيد الخدري، وخلاس بن عمرو. ومن الفقهاء: داود، وأفتى به علي عليه السلام. وخلاس بخاء معجمة مكسورة، ولام مخففة وسين مهملة ]. (5) والدم سائل، أو قد سال (1) بعد الوضوء(2) وهذا شرط مجمع عليه. (هامش هداية) [(1) أو في أثنائه. (قرز) ] [(2) قبل دخول الوقت] (6) بأنها من لم يتم لها طهر صحيح. ****** PageV01P251 (1) على سبيل البدل. أي: بأحدهما ] وفائدة الخلاف حيث توضأت بعد طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس فعلى قولنا ينتقض بدخول وقت الظهر في الصورتين، وعلى قول أبي حنيفة بطلوع الشمس في الأولى، وبدخول وقت العصر في الثانية. وعلى قول المنصور بالله بطلوع الشمس في الأولى، وبدخول وقت الظهر في الثانية. (بستان) ****** PageV01P252 (1) وحقيقة الكبيرة: ما زاد عقاب صاحبها على ثوابه وقت الفعل. وحقيقة الصغيرة: ما زاد ثواب صاحبها على عقابه وقت الفعل.(شرح مقدمة) (*) قال في (التقرير) [قوي]: ويجوز التقليد في كون المعصية الكبيرة تنقض، لا في كونها كبيرة (*) ذكر مولانا العلامة جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم في التفسير أنه قال: الكبائر سبعة عشرة كبيرة، أربع منها في القلب، وهي القنوط من رحمة الله، والإصرار على معصية الله، والشرك بالله، والأياس من رحمة الله [والأمن من مكر الله. نخ] وأربع في اللسان: السحر، وقذف المحصنات، واليمين الغموس، وشهادة الزور. وثلاث في البطن: أكل الربا، ومال اليتيم، وشرب الخمر. واثنتان في اليد: القتل، والسرقة. واثنتان في الفرج: الزنى، واللواط. وواحدة في الرجلين: الفرار من الزحف. وواحدة في جميع البدن: وهي عقوق الوالدين. (غيث) (*) وعند المهدي أحمد بن الحسين أنها ناقضة مطلقا. وكذا عن المنصور بالله [فعلى هذا صغائر الفساق ناقضة. ذكره الفقيه يوسف. وقال المهدي: لا نقض، وإنما هي كبيرة، يعني: أنه عظيم عقابها، لا في النقض]. (2) الأربعة. (3) وشرب الخمر مع زوال العقل. (4) كقوله تعالى: {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}. (*) بعينها، لا لفظ عموم، كقوله تعالى: {ومن يعص الله}. (*)[(فرع) والكبيرة: هي ما ورد النص المعلوم عليها بالعذاب (1) والذي قد عرف منها هو الردة، والقتل العمد العدوان، والزنى ولو في ms0164 غير فرج. ذكره المؤيد بالله، والربى المجمع عليه، كبيع درهم بدرهمين،، وشرب الخمر المجمع عليها (2)وأكل الميتة، والرياء، وعقوق الوالدين، وقذف من ظاهره العفة(3) والكذب على الله أو على رسوله، والفرار من الزحف، واليمين الغموس، وشهادة الزور، ونكث بيعة الإمام، وكتم الشهادة لغير عذر، ذكره أحمد بن يحي قال: وأذية المسلم المؤمن، وأكل مال اليتيم بغير حق، وأخذ مال الغير إذا كان قدر نصاب السرقة(4) وقال الهادي، والناصر: مطلقا. وقبول الرشوة (5)على واجب أو محضور، واستعمال الظلم، وغل الزكاة، وتكفير المؤمن (6) أو تفسيقه، ذكره المؤيد بالله، وقتل المحرم للصيد عمدا ذكره الإمام يحي، وترك الصلاة لغير عذر، والإفطار في رمضان لغير عذر، والفساد في الأرض، والبغي على الإمام، أو على مسلم بغير حق، ونقض الذمة في الصلح والرفاقة(7)، وسب الأئمة أو العلماء، والاستخفاف بهم، ومن أمر غيره بالكفر، أو رضي به كفر(8)، ومن أمر غيره بما يوجب الفسق أو رضي به فسق. (بيان لفظا) (1)[بعينها. (هداية)، لا لفظ العموم كقوله تعالى:{ومن يعص الله ورسوله}].(2)[غير المثلث المسكر. من الشجرتين] (3) [ فيه الكبر، لا النقض] (4)[عند المفسق بالقياس مع تكامل شروطه](5)[إذا كان قدر خمسة دراهم.، وقيل: ولو قلت. ذكره الأستاذ](6)[اتخاذه عادة ذكره الإمام المهدي عليه السلام](7)[نحو أن يقول: أنت رفيقي، ثم يتركه في الطريق، أو يترك السير معه حيث يخشى عليه](8) [وذلك لأن العزم شارك المعزوم]. ****** PageV01P253 (1) يعني: حدت بأنها كفر، أو فسق. (2) كقوله تعالى: {إنه كان فاحشة} والعظيم: قذف المحصنات {وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم} والكبير كقوله تعالى في قتل الأولاد: {إن قتلهم كان خطأ كبيرا} وقوله: {لئن أشركت ليحبطن عملك} وهكذا الأمر عليها على جهة الإهانة كقوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} وقوله تعالى: {قاتلوا التي تبغي} فأباح دمه لأجل المعصية، وما أجمعت الأمة على أنه فسق كالاستخفاف بالإمام، وعقوق الوالدين، والزنى، ونحوه. (شرح أثمار) (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:(لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار)]. وأما العزم على فعل الكبيرة فإن كان مما يوجب الكفر كفر به، وإن كان مما ms0165 يوجب الفسق كالاستخفاف بالرسل فحيث شارك العزم المعزوم يكون فسقا، وذلك كالعزم على الاستحقاف بالإمام، أو عالم فيفسق به، وحيث لا يشارك العزم المعزوم كالزنى ونحوه، يفسق أيضا عند الهادي، والناصر، وأبي علي، وأبي القاسم. خلاف المؤيد بالله، والمنصور بالله، وأبي هاشم، وأبي عبد الله البصري. (بيان لفظا) (قرز) (4) وإلا أدى إلى بطلان صلاة الفاسق، وهي صحيحة بالإجماع. (بحر) ****** PageV01P254 (1) أبو هاشم، وأبو علي. (2) فأثبت الواسطة، وهو عدم العزم على معاودة المعاصي. (فائدة) لو عرض منكر يمكن إزالته بالأمر صح وضوءه وإن لم يأمر؛ لأنه عاص بترك الأمر، لا بحركات الوضوء، بخلاف الصلاة فإنها لا تصح؛ إذ لا يمكنه الأمر حال الصلاة إلا بفسادها، فمنعت الواجب من وجوبه. (تكميل) (قرز) (3) وهو ما يروى عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام أنه قال: (الغيبة، والكذب ينقضان الوضوء). (شفاء) وكان يأمر بالوضوء من الحدث، ومن أذى المسلم. (4) خرج الغلط والسهو. (قرز) (5) لا بالإشارة من الصحيح فلا ينقض. والمختار أنه ينقض. وأما من لا يمكنه النطق فينقض اتفاقا. (بحر) و(قرز). (*) قال في (الغايات): وإذا جاز الكذب لم ينقض، ككذب الزوج على الزوجة، والإمام العادل لمصلحة، وكذا ما كان فيه صلاح للدين بالصلح بين الناس. (شرح ذويد على الأزهار) وظاهر (الأزهار) ينقض، ومثله عن (الشامي) وقال: إنه لا جائز في الكذب، والذي ورد محمول على التعريض و(قرز) (فرع) وإذا اعتقد المتوضئ على غيره فعل كبيرة نقض وضوءه ذكره في (الكافي). (بيان) والمذهب أنه لا ينقض. و(قرز) (*) قال المنصور بالله: ولو مزاحا.(تذكرة). (*) وينتقض الوضوء في الكتابة بالكذب؛ لأن الكتابة قائمة مقام النطق. (رياض) لقوله تعالى: {ولا تخطه بيمينك}. ****** PageV01P255 (1) النظام، وأصحابه. (2) فائدة: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من مشى بالنميمة بين الناس سلط الله عليه حبة في قبره إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره لم تزل تنهش من لحمه بأنيابها حتى يدخل جهنم ] [وحدها: أن يكشف ما يكره كشفه، سواء كان بالقول، أو بالرمز، أو بالإيماء. (قرز) ] (*) والنميمة، والغيبة تنقضان، ولو بكتابة أو نحوها. (حاشية سحولي ms0166 لفظا) (قرز) (*) مما يدل على أن الغيبة والنميمة لا ينقضان قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم له) لأنهما كانا يغتابان الناس، والمعنى: ذهب أجرهما، والصيام صحيح، كذلك الوضوء صحيح، وذهب أجر المتوضئ. (إملاء القاضي العلامة شمس الدين أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق) (*) لأنها مشتقة من نم إذا ظهر وارتفع، ومنه سمي الزجاج نماما لما كان يظهر للناظر ما في بطنه. (بهران) (3) إن عرف أنها تحصل، ولو لم يقصد. (قرز) (4) لعله إرشاد أبي طالب، وقيل: إرشاد الشافعي (5) بل لا فرق، ولو فاسقين أو مؤمنين. (6) لفظا، أو قرينة. ****** PageV01P256 (1) الغيبة على ثلاثة أوجه في كتاب الله تعالى، والإفك، والبهتان، أما الغيبة بأن تقول في أخيك ما فيه. والإفك: أن تقول فيه ما بلغك. وأما البهتان: بأن تقول فيه ما ليس فيه. من (تفسير البرهان) لأبي الفتح الديلمي في تفسير الحجرات. (2) المعين، وسواء كان المميز صغيرا(1) أو كبيرا، حيا، أو ميتا. و(قرز). [(1)أو مجنونا، قيل: إذا كانا مميزين][أو جماعة معينين، فأما إذا أبهمه فلم يعينه، ولو أراد به معينا بقلبه فهل يجوز ؟ قيل: لا يجوز. (قرز) ] (*) المؤمن، لا الفاسق؛ لقوله صلى الله عليه وآله:(اذكروا الفاسق بما فيه كيما يحذره الناس) [وسيأتي في السير قوله عليه السلام: وتنكر غيبة من ظاهره الستر، فأما المتهتك في العصيان فلا غيبة له، وذكر في (الكشاف) في تفسير قوله تعالى في سورة العنكبوت: {وتأتون في ناديكم المنكر} حيث قال: وقيل: المجاهرة في ناديهم بذلك العمل الذي هو الخذف بالحصى، والرمي بالبنادق، وفرقعة الأصابع، ومضغ العلك، وحل الأزرار، والسباب، والفحش في المزاح. إلى أن قال: وكل معصية فإظهارها أقبح من سترها، ولذلك جاء (من خرق جلباب الحياء فلا غيبة له) وفي تفسير قوله تعالى:{ولا يغتب بعضكم بعضا} قال في (الكشاف): وقد روي (من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له). (بلفظه)] (*) وينتقض الوضوء حال النطق في الغيبة، ولو كان المغتاب غائبا، والعبرة بحال النطق في الأذى. وقيل بحال الأذى مطلقا، ولو تقدم السبب. (شامي). [وكذا ms0167 الذمي إذا كان لا يستحقه. (مفتي)، وسيأتي في آخر الكتاب]. ****** PageV01P257 (1) وأما ضرب البهائم الذي لا يجوز فإنه لا يكون ناقضا، وكذا أذية الكافر بما لا يجوز على ظاهر مفهوم الصفة، فإنه لا ينقض. وقيل: ينقض في الكافر و(قرز) [إذا كان داخلا في الذم. (قرز) ](*) ولا يذم رحمه الفاسق ولو ذميا. (قرز) (2) فهو يستحق الذم، والاستخفاف به لفسقه، لا إذا كان على وجه التشفي به لأجل غرض فلا يجوز. من باب حد القذف (*) وهي الإهانة، والاستخفاف، والأمر، والنهي (*) ممن لا ولاية له. (غيث معنى). (3) في جواز ذلك. (4) كالقذف. (غيث) (5) أو علم كونه صغيرا مع القصد لذلك. (شكايدي) (6) ينقض؛ لأنه أذى. (قرز) (7) أو ابطه أو فمه. (قرز) (8) مع القصد. (قرز) (9) الاستبعاد مع قصد الأذية. (شكايدي) (قرز) وقد ذكره (النجري) في باب الجماعة. ****** PageV01P258 (1) لا في سجود تلاوة أو نحوه؛ إذ ليس بصلاة، وفي صلاة الجنازة ينقض، وفي سجود السهو لا ينقض [قوي] إذ ليس بصلاة. (شامي) بل ينقض؛ إذ هو كالجزء منها، ولأنه جزء لها فيكون له حكمها. (قرز) (*) لأجل الخبر وهو ما روي (أن ابن أم مكتوم وقع في بئر، فلما رآه أهل الصف الأول ضحكوا لوقعته، وضحك لضحكهم أهل الصف الثاني، فأمر النبي صلى الله عليه وآله أهل الصف الأول بإعادة الصلاة، وأهل الثاني بإعادة الوضوء) (*) وتعمدها؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (من ضحك في صلاته قرقرة فعليه الوضوء) والقرقرة تقتضي التعمد؛ لأنها تكرير الضحك. وعند المؤيد بالله، والمنصور بالله أنها تنقض وإن لم يتعمد؛ لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من قهقة في الصلاة بإعادة الوضوء والصلاة. قلنا محمول على أنه تعمدها، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الضاحك في صلاته والملتفت سواء) ومعلوم أن الالتفات فيها لا يوجب الوضوء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (المقهقه يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء). أنهار (*) أو تعمد سببها. (بيان) (قرز) (2) وفيه نظر لعموم الخبر. (بحر) (*) قلت: وظاهر الأزهار يقتضيه؛ لأن الكلام في العاصي. (مفتي) (*) بل لا فرق. و(قرز) ms0168 ****** PageV01P259 (1) القاضي زيد. (2) والمذهب أنه لا ينقض الوضوء، لكن لا تصح الصلاة فيه سوى لبسه قبل الوضوء أم بعده. (قرز) لأنه ليس بكبيرة. (بيان) (*) والخنثى. (*) والذهب، والفضة، لا المشبع صفرة وحمرة فلا ينقض وفاقا. [وكذا لا ينقض الوضوء من لمس الفرجين بباطن الكف بلا حائل(1) ولا امرأة غير محرم (2) ولا أكل ما مسته النار (3) ولا لحوم الأبل. (هداية). (1) [ولم ير علي عليه السلام بذلك بأسا، وكرهه الحسن بن يحي. (حاشية هداية)] (2) [خلاف الباقر، والنخعي. (جامع الأصول)] (3)[خلاف ابن عمر، وعائشة، وأبي هريرة. (هداية)] (3) معتمدا. (4) وذهب عليه في (بيان ابن مظفر). (*) هذا التعليل فيه ضعف؛ لأن الإصرار هو الامتناع من التوبة، لا إحداث معصية. قلت: لا وجه للاعتراض؛ إذ استمرار اللبس لا يتضمن أكثر من الإصرار، سيما حيث الملبوس لا يفتقر إلى تجديد أكوان لبس كالقميص. (مفتي) (*) صوابه: لمعاودته، وليس بإصرار. (5) المراد بالغني الذي يتمكن من قضاء الدين زائدا على ما استثني للمفلس. (قرز) والمختار لا ينقض إلا أن يحصل أذية. (شامي).(قرز) مع القصد. (قرز) ] (*) عطف قوله: "ومطل الغني والوديع" على قوله: "ولبس الذكر الحرير" يوهم أنه ليس بكبيرة، وأنه لا ينقض الوضوء على المذهب، كلبس الذكر الحرير، وليس كذلك، بل هو كبيرة على المذهب، ناقض للوضوء، ولو لم يذكره؛ لدخوله في الكبيرة. (تذكرة) ****** PageV01P260 (1) أو تضرره. (2) وأما الصلاة فتبطل بالقليل؛ لأنه عاص بالمضي فيها، ومأمور بالخروج منها لغيرها، فيأتي على هذا أن هؤلاء الظلمة لا صلاة لهم إلا آخر الوقت؛ لأن الله مطالب لهم في كل وقت من الأوقات بردهم المظالم إلى مستحقها. (تعليق لمعة) (3) ما لم يتأذ بذلك. مع القصد. (قرز). (4) والظاهر عدم الفسق؛ لعدم الدليل القاطع، ولا يقاس على نصاب السرقة لاحتمال أن يكون هتك الحرز جزء من العلة. (بهران). هذا يخالف الصلاة، فإنه لو طولب باليسير لم تصح صلاته إلا في آخر الوقت؛ لأن أكوانه معصية. بل من حيث أنه مأخوذ بالخروج، فلا يصح إلا في آخر الوقت إلا أن يمنع منه إجماع. ونجيب: أن الصلاة مقصودة في نفسها، ms0169 بخلاف الوضوء، فالمقصود به غيره. (زهور معنى) (5) وهذا ليس بصحيح على المذهب؛ لأنه لا يفسق بالقياس، فلا ينقض الوضوء ما لم يتأذ بذلك (قرز) مع القصد. (قرز) (*) وكذلك من معه كتب موقوفة يمنعها لا تجزيه صلاته إلا في آخر الوقت؛ لأنه في حكم المطالب من جهة الله تعالى. (من نسخة الفقيه يوسف) والمقرر أنه إذا حصلت أذية انتقض [ولو درهما] وإلا فلا. (قرز) مع التعمد. (قرز) (6) قياسا على غل الزكاة [في أن أقل ما يجب منها خمسة دراهم ][صاحب القيل: أبو علي ]. (7) بناء على أن كل غصب كبيرة. ****** PageV01P261 (1) أو خبر عدل؛ إذ لا فرق بينه وبين ما تقدم [هذا في جملة الوضوء، وأما في أبعاضه فعلى التفصيل المذكور في الكتاب]. (2) مسألة) ويجب رفع الشك في الله (1) بأدلته، وندب آمنت بالله وبرسوله للخبر، والرجوع إلى قول علي عليه السلام: (كلما حكاه الفهم، أو تصوره الوهم فالله بخلافه) وقوله عليه السلام: (التوحيد إلا تتوهمه، والعدل أن لا تتهمه). (بحر) (1) عنه صلى الله عليه وآله وسلم (إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: الله خلقك فمن خلق الله، فإذا أحس بذلك من نفسه فليقل: آمنت بالله وبرسوله) قال الإمام يحي: وإنما نبه بذلك؛ لأن في هذا الإقرار سلامة عن خطر الكلمة، وتسليما لأمر الله تعالى لما هو عليه. (شرح بحر لفظا) (*) خلاف المؤيد بالله في الظن المقارب. (3) ومن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق توضأ (1) رجوعا إلى الأصل وهو أنه ولد محدثا . (بيان) و(بحر). قال في (المعيار) و(شرح أثمار): لا إذا تيقن موجب الغسل ورافعه فلا؛ لأن الأصل الطهارة (1) يقال: هلا حكم بتأخر الطهارة لأنها كالنافلة ؟ لعل الوجه كون الصلاة لا تودى إلا بطهارة متيقنة، ولا يقين في هذه الحالة. (شامي) (4) بل فيه خلاف مالك. (جامع) (5) إشارة إلى خلاف المؤيد بالله في الظن المقارب. ****** PageV01P262 (1) أو بعضه] أو تيممه، أو مسحه. (قرز) أو الانغماس. (قرز) (*) وكذا الحكم لو ترك لمعة منه لكن في غسل ما بعدها وجهان: يجب الترتيب، ولا؛ إذ لا دليل في دون العضو. ms0170 قلت: والقطعي ما فوق الدرهم البغلي في الوضوء، وما فوق ربع العضو في التيمم. (بحر). (2) وضابطه) إن علم المتروك أو ظنه وجب إعادة غسل المتروك وما بعده لأجل الترتيب، وصلاة يومه وليلته والأيام الماضية. وإن ظن الفعل أو شك أعاده(1) لصلاة يومه وليلته فقط، لا الأيام الماضية، وإن كان المتروك ظنيا، فإن ظن فعله كفاه؛ عملا بقول الإمام: "ويكفي الظن في أداء الظني" وإن ظن تركه أعاد في الوقت لا بعده؛ لأن كل مسألة خلافية خرج وقتها فلا قضاء. وإن شك هل فعل أم لا أعاد للمستقبلة دون ما قد صلى، أو ما هو فيه (2) فلا إعادة. (سماع سيدنا عبد الله بن أحمد المجاهد) (قرز) (2) لأن الدخول فيه بمنزلة الحكم بصحته.(1) وما بعده في صورة الشك، لا في الظن؛ لأن الترتيب ظني فلا يعيد ما بعد المتروك مع ظن الفعل. (قرز) (3) أو في مذهبه عالما بوجوبه فيعيد في الوقت مطلقا، وبعده إن ظن تركه، وكذا إن ظن فعله أو شك. (4) كل الأعضاء قطعية، إلا المضمضمة والاستنشاق، وما تحت جلدة الأغلف ظنية. (5) يقال: إن حصل له ظن الفعل إعاده فقط، لا ما بعده؛ لأن الترتيب ظني، وإن لم يحصل له ظن بفعله فلا إشكال في إعادة ما بعده على قواعدهم. (محيرسي) (قرز) (6) لا فائدة لقوله: "مطلقا" إذ سيأتي في قوله: "إن ظن فعله" [ولفظ حاشية: قوله: "مطلقا" يعني: سواء علم الترك، أو ظن الفعل والترك، أو شك. (نجري بلفظه)]. ****** PageV01P263 (1) سيأتي في سجود السهو تفصيل في العلمي. قيل: هذا على قول المؤيد بالله. وقيل: يحمل على الأيام الحاضرة، وما يأتي على الأيام الماضية، والظاهر أن هذا مطلق مقيد بما سيأتي(1) فيحمل(2) عليه (*) وفاقا [(1)وهو قوله: "ومن العلمي في أبعاض لا يؤمن عود الشك فيها"][(2)وقيل: الذي يأتي يؤمن عود الشك فيه. (محيرسي). يقال: وبماذا هو مقيد فيما يأتي؛ إذ لا قيد فيما يأتي؛ لأن هنا صرح أنه تجب عليه الإعادة وإن ظن الفعل، سواء خرج الوقت أم لا، إلا للأيام الماضية حيث لم ms0171 يذكر إلا بعد خروج الوقت مع ظن الفعل، أو شك، وظاهره من غير فرق بين المبتلى والبتدي، خرج الوقت أم لا، وقد سوى بين الموضعين في المبتلى بالشك في الوضوء والصلاة لا في المبتدي فيكفي في أبعاض الصلاة، لا في أبعاض الوضوء. فإن قيل: ما الفرق بين أركان الوضوء وأركان الصلاة أن أركان الصلاة يكفي فيها الظن مطلقا، وأركان الوضوء لا يكفي فيها إلا في حق المبتلى ؟ يقال: الركن في الوضوء لجملة الصلاة كما صرح به في الأزهار؛ لأن الصلاة مبنية عليه؛ لكونها لا تصح إلا بعد فعله، بخلاف ركن الصلاة فافترقا. (سيدنا عبد الله دلامة) رحمه الله. (قرز)] (2) وإنما ذكر الشك ولم يكتف بقوله:"إن ظن فعله" لأنه إذا وجب مع الظن فأولى مع الشك. وجه ذكره للعطف وهو قوله: "إلا للأيام الماضية" لأنه لو سكت من الشك ولم يذكره أوهم أنه يعطف إلى الظن، وأما الشك فلا يعطف على المفهوم فلما ذكره رجع إلى الظن والشك. (تكميل) ولا يقال: إنه يكتفي أن يقول، أو شك؛ لأنه يوهم أنه إذا ظن أنها لا تلزمه الإعادة ليومه، هكذا ذكره (المجاهد) (قرز) (*) وإنما فرقوا بين أبعاض الوضوء وأبعاض الصلاة لكثرة الوسواس في الصلاة، وقد أشار عليه السلام إلى هذا القول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ما صلى ثلاثا أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب. وقال صلى الله عليه وآله في الوضوء (إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه، فلا ينتقل حتى يسمع له صوتا، أو يجد له ريحا) وأشار إلى أنه لا يعمل إلا باليقين. (زهور) ****** PageV01P264 (1) فإن قلت: هلا أوجبتم إعادة الصلاة الماضية كصلاة اليوم، أو أسقطتم القضاء مطلقا كما قال القاضي زيد ؟ وإلا فما الفرق ؟ قلت: الفرق واضح؛ لأنا لو أوجبنا عليه ذلك للأيام الماضية أدى إلى حرج شديد، وهو أن الإنسان لا يزال مستحضرا للعلم بتفاصيل كل وضوء قد مضى وقته، وهذا متعذر قطعا، فلا يزال يعيد، بخلاف اليوم الحاضر والليلة، فالحرج في الإعادة فيه خفيفة فجاز ms0172 التعبد به. (غيث) قلت: الحرج لا يسقط به الواجب. (عن الإمام عز الدين عليه السلام) وإنما ذلك بدليل خاص عنه عليه السلام وسيأتي ما يؤيد هذا في شرح قوله: "وإلا أعاد من لم يلحق بأهله" [ويحمل هذا على أنه صلى هذه المدة بوضوء واحد، أو وقع معه في كل وضوء. (قرز) ] (2) ولم يفد الخلاف هنا في خروج الوقت؛ لأن المسألة إذا أجمع على وجوبها، واختلف في أصل أدائه لم يكن للخلاف فائدة، وقد ذكر معناه في (البيان). (3) هذا القول حكاه لأهل المذهب، والقول الثاني مذهبه [بأنه عرض له في نهاره في وضوء ليلته المتقدمة، وإن عرض له بالليل في وضوء يومه قضى صلاة نهاره. (قرز) ] (4) تخريجا للهادي من الاعتكاف. (5) قال: ولم يقل لا حكم لشكه في الوضوء بعد فراغه منه، بل من الصلاة؛ لأن الوضوء مقصود لها. (صعيتري) ****** PageV01P265 (1) بل لأن الصلاة مقصودة في نفسها، والوضوء المقصود به غيره. وهو لا يكتفى أن يأتي بالمقطوع بما هو مشكوك. (2) عبارة (ابن بهران): فأما من لم يتيقن غسل عضو ظني لأنه يترتب عليه التفصيل. (*) أو ظن. [ويمكن توجيه عبارته بأن يقال: مراده إن شك فتحرى، ولم يثمر إلا الشك]. (3) فإن قلت: إذا غلب في ظنه الترك أعاد، وقد أدى الصلاة بالظن، وهذا ظن، والظن لا ينقض الظن ؟ الجواب: أن الظن الأول عام، وهذا خاص، والخاص أولى من العام، وإن شئت قلت: الأول جملي، وهذا تفصيلي، والتفصيلي أولى من الجملي. (تعليق لمعة) (*) هذا في الناسي والجاهل، لا العامد فيعيد مطلقا. (بيان) (قرز) في الوقت وبعده؛ لأنه في حقه كالقطعي. (قرز) (4) ومن المستقبل سجود السهو. وقيل: ليس بمستقبل، كما أنه لا يعيد التيمم لها. (5) لأن الدخول فيها كالحكم بصحتها. (6) هذا ذكره أبو مضر. ****** PageV01P266 (1) وهو قول الهادي في الأحكام. (رياض) وقواه في (البحر) (2) مصنف (المدخل) على مذهب الهادي عليه السلام. (3) واعلم أنه قد حصل في هذه الثلاثة الأقوال: أن الاجتهاد يبطل بالشك للمستقبل، وهذا موافق لما ذكره أبو العباس أنه إذا تحرى للصلاة، وأراد الصلاة الثانية ms0173 وهو غير شاك جاز ذلك، ومخالف لما ذكره أبو مضر أن التحري الأول لا يبطل إلا بالظن بخلافه، فكان يلزم على قول أبي مضر أنه لا يعيد للمستقبل، والوضوء والمستقبل مقصودان لغيرهما. (رياض). (4) مسألة) قال الإمام يحي: ويستحب التوقي عن وسواس الطهارة المخرجة عن الحد الشرعي، وليمتثل ما أمر به الرسول في قوله:(إن للوضوء شيطانا يقال له: الولهان فاتقوا وسواس الماء) صدق الإمام نفع الله به. وذكر في موضع سؤآلان. الأول قال: فإن قيل: ما تقولون في حال من تعلق به الوسواس في وضوءه حتى زاد على الثلاث، وخرج بذلك وقت الاختيار ؟ فالجواب: أنه يقطع بخطائه، ويقطع أنه بدعة لمخالفته الأدلة، ومن عادة الشرع، ولورود التحريز عن الزيادة، وفي الحديث (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهارة والدعاء) قال الفقيه يوسف: الإعتداء في الدعاء الجهر به، قال الإمام يحي: فأما تكفيره وتفسيقه فمعاذ الله. (شرح جمال الدين علي بن محمد بن قاسم على الأزهار) (5) حقيقته: إفاضة الماء من قمة الرأس إلى قرار القدم مقرونا بالدلك مع النية في أوله. (أثمار) (*) بالضم للفعل، وبالفتح للمصدر، وبالكسر لما يغسل به من سدر وصابون ونحوه. ****** PageV01P267 (1) إلا من الخنثى؛ لأن الحيض والمني لا يستدل بها في الخنثى، ذكره أبو طالب. وقال أبو جعفر يستدل بهما. (بستان) (*) الصواب: الطهر من الحيض. (ضوء النهار) (2) فائدة) هل يعتبر خروج المني إلى خارج الإحليل، أو يكفي نزوله إلى القضيب ؟ فحكى (القاضي عبد الله الدواري) أن العبرة نزوله إلى القضيب. وظاهر كلام المذاكرين أن العبرة بظهوره إلى موضع التطهير. (قرز) (*) ولا يشترط اقتران خروج المني الشهوة عندنا، ذكره في (الشرح). (زهور) وفي (النجري) ما لفظه: (مسألة) فأما لو خرج المني بعد البول وقد كان تحقق الشهوة قبل أن يبول ؟ قال عليه السلام: فالأقرب أنه لا يجب الغسل. ذكر ذلك حين سألته. (بلفظه). قد انقطع بالبول. (سماع فلكي) (3) وكذا الخنثى إذا خرج من قبليه (1) فإن خرج من أحدهما فوجهان للشافعية، رجح الإمام يحيى الوجوب، وقال الإمام عز الدين: ms0174 الأرجح عدم الوجوب لاحتمال كونه عضوا زئدا (1) مع حصول الشهوة في كل واحد منهما. و(قرز) (4) قال في (القاموس): اليقظة بالتحريك نقيض النوم. (*) وخروجه من الدبر لا يوجب؛ إذ لا شهوة. (بحر) فإن حصلت الشهوة وجب. وعن سيدنا (عامر): المختار عدم الوجوب. واختاره الإمام عز الدين، ومثله عن (المفتي) إذ الأحكام الواردة في المني ليست إلا واردة في خروجه من الإحليل الذي هو طريقه، ولا يعلم أن له طريقا سواه. (قرز) (5) المذي هو ما يخرج من الرطوبة عند التفكر واللمس. والودي: أبيض غليظ يخرج عقيب البول. (نجري) ****** PageV01P268 (1) من علماء اللغة. وقيل: عمر بن عبد العزيز. (2) قال في (الانتصار): ويسمي المني منيا؛ لأنه يراق، ومنه سميت منى؛ لما يراق فيها من الدماء. (3) وهو أول ما يظهر من ثمر النخلة، وقبل أن ينفتح فهو نضيد في أكمامه. (4) قال في الزيادات: عجين حنطة. (5) فمني المرأة كرائحة مني الرجل، وتلتذ بخروجه، وتقترن شهوتها بعده، هذا من خواصه. ومني الرجل أبيض غليظ، يخلق منه عظم الولد وعصبه، وماء المرأة كما ذكروا يخلق منه الدم واللحم، فإذا التقي الماآن فإن غلب ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله تعالى، وإن غلب ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله تعالي. وقيل: إن الولد يكون أشبه بمن غلب ماؤه (*) قيل: أن الإنسان خلق من أربعة عشر شيأ أربع من الأب، وأربع من الأم، وست من خزائن الله تعالى. فالتي من الأب الجلد، والعظم، والعروق، والعصب. ومن الأم اللحم، والشحم، والدم، والشعر. وأما التي من خزائن الله فهي: السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، والروح. (غشم) (6) ولا يجب عليها الغسل إلا إذا بلغ موضع التطهير. (شفاء) ****** PageV01P269 (1) يقال: ما الفرق بين المني والشهوة أن المني يشترط فيه التيقن، والشهوة كفي بها الظن ؟ قلنا: المني سبب، والشهوة شرط، وهو يكفي في الشروط. (غيث) أقول: هذا الفرق ليس بشيء، وبرهان ذلك أن دخول الوقت سبب، كما (قرز) وهو يكتفى بالظن، والوصف شرط فيه، وهو لا يكتفي فيه بالظن، وأنظار ذلك كثير فتأمل. ms0175 (من خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني) (*) وفي ذلك تسع صور: تيقن المني، وتيقن الشهوة وجب الغسل. تيقن المني، وظن الشهوة وجب الغسل. تيقن المني، وشك الشهوة لم يجب. ظن المني، وتيقن الشهوة لم يجب. ظن المني، وظن الشهوة لم يجب. ظن المني، وشك الشهوة لم يجب. شك المني، وتيقن الشهوة لم يجب. شك المني، وظن الشهوة لم يجب. شك المني، وشك الشهوة لم يجب. (2) صوابه: لا غير ذلك ****** PageV01P270 (1) فرع) وفي الإيلاج مع الحائل وجوه ثلاثة: موجب لعموم الخبر، ولا كاللمس، وموجب إن رق الحائل إذ هو كالعدم. (بحر بلفظه) (*) قال في (الغيث) يمكن التقاء الختانين من دون تواري الحشفة في صورة نادرة وهي أن يعطف الرجل ذكره حيث لا يكون منتشرا ثم يدخله في فرج المرأة من معطفه فإن في ذلك يلتقي الختانان ولم تلج الحشفة، فأفادنا تقييده بتواري الحشفة؛ لأن هذه الصورة لا توجب الغسل. (غيث) (قرز) (*) واعلم أن الحشفة من الرجل هي عبارة عما تحت الكمرة وفوق ختانه، والحشفة متقدمة على قطع الختان، والكمرة هي طرف الذكر، وفيها ثقب البول. وأما المرأة ففي فرجها ثقبان، فالأول في أعلى فرجها وهو مخرج البول، وفوقها جلدة تشبه عرف الديك مغطية لمخرج البول، تقطع عند ختانها، والثقبة الثانية في أسفل فرجها وهي مدخل الذكر، ومخرج الولد والحيض. (شرح فتح) (*) أو قدرها. (أثمار) و(بيان) (قرز) (2) مما يلي البطن. (قرز) (3) قال) في (روضة النووي): ويجب على المرأة الغسل بأي: ذكر دخل فرجها، حتى ذكر البهيمة، والميت، والصبي. (*) (مسألة) فإن أولج خنثى في خنثى ففي قبله لا غسل على أيهما، ويجب الوضوء على المولج فيه بالإخراج، وفي دبره يلزمه الوضوء دون المولج، إلا على القول بأن المعاصي تنقض. (بيان) (قرز) (4) يصلح للجماع. وقيل: لا فرق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) ولم يفصل بين كبير وصغير. (ح) (*) ****** PageV01P271 (1) قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: لا خلاف في الحقيقة أنه لا يلتقي الختانان إلا وقد توارت الحشفة. لأن ms0176 ختان الرجل في وسط فرجه، وختان المرأة في باطن فرجها، فيكون موضع منه محاذيا لموضع القطع منها، فلا يقع التقاء إلا بالايلاج. (إيضاح) ****** PageV01P272 (1) فائدة) وتحرم الصلاة أيضا على الجنب وإن كان لا يقرأ فيها، كالأخرس غير الأصلي، ومن لا يحسن شيأ من القرآن؛ لظاهر قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة}(1) الآية. قال في البحر: إجماعا. (شرح بهران)، ولو من أخرس. ينظر في الأخرس، وظاهر الأزهار خلافه و(قرز) (*) فإن قرأ الجنب ونحوه بالفارسية، أو العجمية، أو قرأ ملحونا جاز ذلك. ذكره في (التجريد) في تفسير قوله تعالى:{قرآنا عربيا} (*) قال في (الزنين) وأماالتسمية على الطعام ونحوه، والذكر الذي يعرض فيه ألفاظ القرآن، ولا يقصد التلاوة فالأصح للمذهب جوازه. ولفظ (البيان) وقراءة شيء من القرآن إلا ما يعتاد في كلام الناس من البسملة(2) والحمدلة، والعوذة، والتسبيح، والتهليل، والتكبير، إذا لم يقصد به التلاوة. (قرز) [وكذا الإسترجاع عند المصيبة. (بيان) (قرز)] [(1)أي: لا تقوموا إليها وأنتم سكارى من نحو نوم، أو خمر حتى تنتهوا، وتعلموا ما تقولون في صلاتكم. روي أنها نزلت حين كانت الخمر مباحة {ولا جنبا} عطف على قوله:{وأنتم سكارى} والجنب الذي أصابته جنابة من ذكر أو أنثى {إلا عابري سبيل} متعلق بقوله: {ولا جنبا} استثناء من أعم الأحوال، أي: ولا تقربوا الصلاة جنبا في عامة الأحوال إلا في السفر في ذلك إذا لم يجد الماء وتيمم، ويشهد له تعقيبه بذكر التيمم، أي: جنبا غير عابري سبيل. وفيه دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث. (بيضاوي)] [(2)لأنها بعض آية من النمل] (2) العربي. (3) ولا يجوز الكتابة على ظهر الجنب ونحوه. (حاشية سحولي) (قرز) (*) (فائدة) قيل: ويحرم كتابة القرآن بشيء نجس، أو متنجس، أو وضعه عليها، ومسه بعضو متنجس ولو جافا. (بهران بلفظه) خلاف أبي مضر. (بيان) (قرز) في لمسه بالجفاف. (قرز) (*) خرقا (1) لا توليدا فيجوز، ويحرم لمسه، وقراءته. وقيل: يجوز لمسه، وكتب شيء منه. (قرز) (*) المرتسمة. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) [(1)والخرق: ماكان موضع الحروف. والتوليد: حرف خارج الحروف]. ****** PageV01P273 (1) وأما قراءة القرآن متهجيا بالحروف مقطعة، ms0177 وكذا كتابتها مقطعة ؟.. بياض في (حاشية سحولي) وفي بعض الحواشي ما لفظه: لو قال المعلم الحنب للصبي: الحمد ألف ل ح م د لم يأثم، وإن قصد تعليم الحمد. وظاهر الأزهار خلافه؛ لأنه يصدق عليه أنه بعض آية. و(قرز) (*) (فائدة): لو تنجس فم غير الجنب ونحوه حرم عليه قراءة القرآن على الأصح. وقيل: يكره فقط. (بهران) (2) حزب. وقيل: سبع القرآن. (3) لقوله صلى الله عليه وآله:(لا تقرأ الحائض والجنب شيأ من القرآن). (أنهار) [مستقيم مع القصد للتلاوة.(قرز) ] (4) التخريج من تجويز ذبيحة الجنب. ولا بد من التسمية، وهي آية. ومن قوله: "إن الحائض تذكر الله، وتهلل، وتكبر". (زهور) (قرز) وهو تخريج قوي كما ترى. (غيث) (5) إذا لم يقصد التلاوة. (قرز) (6) قوي. إذا كانت الأدعية أكثر من القرآن. (قرز) ****** PageV01P274 (1) وهي الفاتحة، وأول سورة البقرة إلى {مفلحون} وآية الكرسي إلى {خالدون} وفي الأعراف {إن ربكم الله إلى قريب من المحسنين} وفي سبحان {قل ادعوا الله} إلى آخر السورة، وأول الصافات إلى {طين لازب} وفي الرحمن {يا معشر الجن والإنس} إلى قوله: {فلا تنتصران} و{لو أنزلنا هذا القرآن على جبل} إلى آخرها. ومن أول سورة الجن إلى قوله تعالى:{شططا}[وقيل: {قل هو الله أحد}. (2) قوي. [معنى "لخصناه" أي: بيناه ]. (3) يعني: إن لم تكن متخللة للدعاء. ****** PageV01P275 (1) وأما تقليب أوراق المصحف بالعود ونحوه ؟ فقيل: جائز. وهو ظاهر (الأزهار). (قرز) (*) وأما الحروز ؟ فقال المنصور بالله: يجوز حملها في الساعد بسير، أو طوق أيضا. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز بسير فقط. يعني: تعليقا بغير اتصال. (شرح فتح معنى) والمقرر: بالسير وغيره. و(قرز). [إذا كان متصلا فيستقيم]. (*) إلا أن يخشي ضياعه، أو غرفة، أو أخذ كافر له. وقد كان نسخة (غالبا) في (الأثمار). وإن لم يتمكن حال الاغتسال من إيداعه مع مسلم ثقة فإنه يجوز حمله للضرورة، بل يجب. وإذا تمكن من التيمم وجب على الأصح. و(قرز) (*) وحواشيه، وبين صدوره إذا كان مما ينقل، وفي غير المنقول يحرم لمس الكتابة. (شكايدي) و(راوع) (قرز) (2) وهل يجوز في المنسوخ أن يلمسه المحدث، أو ms0178 يتلوه الجنب ؟ فيه تردد. قال بعض المحققين: إنه لا يجوز فيما نسخ حكمه، وأقرت تلاوته؛ لأنه قرآن إجماعا، ويجوز فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه؛ لأنه ليس بقرآن إجماعا. (قسطاس) (1) مثل قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة). [(1) ولفظ حاشية: وأما منسوخ التلاوة كآية الرجم، والتوراة، والإنجيل، فلا يحرم حمله، ولا لمسه، وإن كانت حرمته باقية. (بهران) ] (3) مكتوبة، لا مطبوعة. (قرز) ****** PageV01P276 (1) بشرط أن يكون أقل(1) وقيل: لا فرق قال عليه السلام: ويشترط أن يكون له بغيره تعلق، نحو أن يأتي به على وجه الحجة، ونحو تفسير (الكشاف) أيضا، وأما ما كان كتهذيب الحاكم فلا يجوز. بل يجوز. (قرز) (*) وهو ما سلب عنه اسم القرآن. (مفتي) (*) يعود إلى الكل. (قرز) [(1)وأما إذا كان أكثر، أو مساويا، أو التبس الحال حرم تغليبا لجانب الحضر. (قرز)] (2) وقراءته، وحمله، وكتابته. ذكره عليه السلام. (قرز) (3) وأما المحو الذي يفعل للمرضى ونحوهم حال كونهم جنبا، فإنه لا يجوز لمسه إلا أن يمحى بالماء ويشرب؛ لأنه قد صار مستهلكا، وإلا إذا كان بغير متصل. (مفتي)] (4) أشار إلى خلاف القاضي زيد، والحنفية. (5) ما لم يقصد التلاوة. (قرز) (6) أي: أمر. (7) واسم ملكهم هرقل. (8) قيل: هذا مع كونهم مخاطبين بالشرعيات. ذكره السيد صلاح بن أحمد الأخفش رحمه الله تعالى. (9) عبارة (الفتح): إلا بمنفصل عن لامس وملموس. (*) وقد يحتج على جواز لمس الجنب للقرآن بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هرقل ملك الروم فإنه ذكر بعد البسملة {يا أهل الكتاب تعالوا} الآية، ويمكن أن يقال: لا دلالة في ذلك؛ لأنه أرسل بالكتاب مع دحية [بكسر الدال. (قاموس) ] الكلبي سنة ست من الهجرة، والآية نزلت سنة سبع، وأنه حال الكتاب لم يكن قرآنا، ولا مانع من ذلك، وأنه قد جرى على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم شيأ من ذلك ثم نزلت الآية من بعد ذلك، وكذلك غيره، فلا حجة في كتابة صلى الله عليه وآله وسلم. تقل ذلك عن سيدنا (عبد الرحمن الحيمي) (*) ويحرم استعمال المصحف بوضع شيء عليه ms0179 من غير جنسه أو نحوه (1)وكتابة القرآن بنجس (2) وكذا أسماء الله تعالى، ويكره محو ذلك كله بالريق، وكتابته بالجدرات والأبواب. قال الفقيه يوسف: وكذا يكره استعمال كتب الهداية [تنزيه] بالوضع عليها من غير جنسها، أو نحوه. (رياض) و(بيان). (1) نحو أن يوضع عليه شيء على جهة الاستعمال، أو افتراشه، أو توسده (2) قلت: فيلزم منعه في البياض الفرنجي ؟ يقال: جاز ذلك للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله:(كل جديد طاهر) (*) من دون اعتماد على جلده وورقه. (أنهار) وقيل: لا فرق. (قرز) (*) صوابه: بهما. (قرز) ****** PageV01P277 (1) بفتح الدال. (ضياء) (2) لأنهما من جملته كما تقدم، لما اتصل به، فلو قد انفصلا بزوال الكعب أي: الحباكة كانا كالعلاق. (صعيتري لفظا) (قرز) (3) هذا هو المذهب؛ لأن له حمله بما لا يتصل بالمصحف، ولا بالحامل اتصال استعمال لملبوسه. ذكره في الزوائد. (صعيتري) (4) وأجازه أحمد، وإسحاق. (*) فإن كان الماء في المسجد وهو جنب، ولم يتمكن من إخراج الماء تيمم لدخول المسجد لإخراج الماء إذا لم يجد من يخرجه ولو بأجرة بما لم يجحف. حيث عدم الماء في الميل. (مفتي) (قرز) (*) بكلية البدن، لا لو بقي جزء منه فلا يحرم. وقيل: بأكثر بدنه (*) ذكر الفقيه يوسف: أن من رأى ذميا في مسجد فإنه ينهى عن ذلك(1) ولا يقال: إنه قد وافق قول قائل في طهارتهم. بل يمنع؛ لأن نهينا له نهى عن تمكنهم، وأمر لهم بمنعهم. (ثمرات) إلا أن يدخل إلى الحاكم للمحاكمة جاز. (شرح فتح) (*) لغير عذر. (قرز) (*) ويجوز أن يدخل الحائض والجنب يده إلى المسجد ليتناول شيأ، أو يناوله؛ إذ ناولته صلى الله عليه وآله عائشة الخمرة لما قال لها (1): (إن حيضتك ليست في يدك). (شرح فتح) (1) الخمرة: سجادة صغيرة منسوجة من سعف، وهي بالخاء مضمومة معجمة بواحدة من أعلى، وبالراء. (شفاء لفظا) [(1)وسيأتي ما يؤيد هذا على شرح قوله: "ولا يجوز في المساجد إلا الطاعات". فابحث ****** PageV01P278 (1) واحتج الشافعي: بقوله تعالى: {ولا تقربوا الصلاة} الآية. وأراد موضع الصلاة. وأهل المذهب قالوا: أراد الصلاة. وقوله: {إلا عابري سبيل} (1) يعني: ms0180 إذا كان مسافرا وعدم الماء جاز التيمم، ويصلي، مع أن التيمم لا يرفع الجنابة، وإن حملناها على موضع الصلاة فالمراد به إذا اجتنب في المسجد. (زهور لفظا) ونحن نحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:(إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض إلا لمحمد وآله) علي، وفاطمة، والحسن، والحسين عليهم السلام، وقد كانت أبواب الصحابة على ذلك مفتوحة قبل ذلك إلى المسجد، فلما قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول سدوا أبوابهم، إلا من استثناهم صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر مسموع من غير الشرح. (صعيتري). قال في (شرح الإبانة): وأولادهم، وظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك. (ديباج) (قرز) (1) ولفظ حاشية "قلنا: المراد بالعبور طلب الماء إذا كان الماء في المسجد". (شرح خمسمائة) (*) وقول الشافعي: إنما هو في مسجد له بابان، لا فما له باب واحد. ويحرم دخوله عندنا، ولو تسلقا إلى سطحه، أو دخول غار تحته، وأما القيام على بابه [أو جداره ] أو عتبته إن تحقق أن الجدار منه حرم، وإلا فلا. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) ****** PageV01P279 (1) أو زال عذره. (2) وأما المرأة إذا حدث لها الحيض أو النفاس في المسجد فالواجب الخروج فورا؛ إذ لا تيمم، ويعفى لها مدة التحرز عن تنجيس المسجد. (حاشية سحولي) (غيث) ولعل الوجه: أنه لا فائدة لتيممها؛ إذ لم يشرع في حال قبل أن تطهر. (شامي) و(غشم) (3) ويجوز له التيمم حتى يتثبت خشية التنجس إن وجد ترابا، وإلا جاز أي: على الحالة أيضا حتى يتثبت، ويخرج. (نجري) (قرز) (*) فإن خشي ضررا على نفسه أو ماله الذي يتضرر به(1) تيمم ووقف، وإن لم يجد ترايا وقف على الحالة، وكذا حيث تعذر عليه الخروج. (بيان)، ولفظ حاشية: فإن خشي التلف أو الضرر من الخروج وجب عليه التيمم، وجاز النوم، ويجب عليه إعادة التيمم بعد النوم. ذكره المذاكرون. (نجري) وذكر الإمام المهدي علي بن محمد أنه لا يجب إعادة التيمم، وهو المختار؛ لأن النوم حدث مع الحدث الأول، والتيمم لاستباحة المحظور، لا لرفع الحدث. (لمعة) [(1)بل وإن قل، ms0181 إن كان الآخذ له آدميا؛ لأن أخذه منكر]. (4) قال الفقيه علي: ولو من تراب المسجد المنبت. (قرز) وينوي تيممه للخروج. وقيل: ينوي استباحة قدر مدة خروجه. (5) فإن استويا، أو التبس خير. وقيل: الخروج. (قرز) ****** PageV01P280 (1) وحكم زائل العقل حكم الصبي في ذلك. وفي (البيان) ما لفظه: والمجنون إذا اجتنب اغتسل متى أفاق. (قرز) (*) الصالحان. وقيل: لا فرق. (قرز) (2) وليس بعكس. [وفي بعض الحواشي " سمي عكسا تجوزا]. (3) وهم الأولياء. (مفتي) وقيل: لا فرق. (قرز) (4) الظاهر أنه يدفعه غير الولي بلا إضرار، وإن كانت العبارة موهمة. (كبسي) (5) بمنكر حقيقة. (6) وأما لو لم يرد القراءة ونحوها فيندب. (بيان معنى) (7) يقال: فعل غير المكلف ليس بمنكر محظور، ولعله يقال: صفته صفة المحظور، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا التقا الختانان وتوارت الحشفة وجب الماء) قلت: وإذ حكم الحبابة ينبت على غير المكلف كالنائم. (بحر) (*) بل من باب التعويد والتمرين. ****** PageV01P281 (1) وفائدة غسلهما قبل البلوغ ليوافقا قول قائل في صحة نيتهما. (نجري) (*) أو تيمما للعذر. (قرز) (2) قال في (شرح الفتح) وهذه المسألة مبنية على أصول أربعة: أن الجنابة صحيحة. خلاف القاضي يوسف، والمنصور بالله. وأنها تفتقر إلى نية. خلاف أبي حنيفة. وأن نيتهما غير صحيحة خلاف الشافعي. وأنهما بلغا والتزما مذهب من لا يصحح نية الصغير. والخامس: أن لا يكون قد فعل بعد بلوغه فعلا (1) وقيل: لا فرق كما نقدم. (قرز) (1) أي: صلاة، أو نحوها كالقراءة، أو دخول المسجد، أو خروج وقت الصلاة. (*) ولا يقال: إن مذهب الصغير مذهب وليه؛ لأنا نقول: إنما يكون مذهبه مذهب وليه فيما يتعلق بالتصرفات، والمعاملات، لا في العبادات، كما ليس للإمام أن يلزم فيها. (شامي) (3) القاضي جعفر، وأبو مضر، والقاضي زيد. ****** PageV01P282 (1) لأن أهل أصول الفقه يقولون: ما فعله معتقدا لجوازه فقد أجزأه. (شامي) (2) أو يقلدا. (3) القاضي يوسف، والمنصور بالله. (4) أهل المذهب. (5) فإن نسي الجنابة حتى خرج الوقت، وقد صلى بالوضوء صلاة وجب عليه إعادة الغسل والصلاة قضاء، ما لم يكن فرضه التيمم فقد أجزأه في حال كونه متيمما. (بيان) ms0182 و(رياض) و(بحر) (قرز) (6) الخطيب من أصحاب الهادي عليه السلام، [والإمام المهدي أحمد بن الحسين ]. (7) قال (المفتي): هذا رأيه، ولا دليل على ما ذكره أهل المذهب. (*) لأن الجنابة غير صحيحة. ****** PageV01P283 (1) مسألة) أكثر العترة، والفريقان: من أسلم ولا جنابة عليه فلا غسل عليه (1) قال أحمد بن حنبل: أمر قيسا، وثمامة، ولنجاسته. قلنا: ندب، وإلا لنقل في كل من أسلم، والنجاسة طهرها الإسلام، فإن كان اجتنب ولم يغتسل لزمه عند العترة، والشافعي؛ لقوله تعالى:{ولا جنبا} أحد قولي الشافعي: الإسلام يجب ما قبله. قلنا: خصص بالآية. (بحر) ][(1) حيث لم يترطب، وإلا وجب]. (2) قال سيدنا في هذا القياس نظر؛ لأنه من أهل التكليف، بخلاف الصبي. (زهور) فإن قيل: كيف قلتم: إن الكافر إذا أسلم فعليه الغسل للجنابة التي أصابته في حال الكفر، وقد أسلم، والإسلام يجب ما قبله ؟ والجواب: أنا نقول إن الغسل لم يكن واجبا من قبل عليه؛ لأنه للصلاة، وهو لا صلاة عليه في حال الكفر، فإذا أسلم تعينت عليه، وهو جنب فيجب عليه الغسل لأجلها؛ لأن الإسلام لا يرفع الجنابة. والثاني: أنا نقول: إن الإسلام لا يجب إلا ما كان واجبا عينا، والغسل ليس هو إلا معنى وذلك المعنى باق وقته. (*) صوابه: كمجنون طارئ أفاق؛ لاشتراكهما في الحكم، وقد يقال: الجامع عدم صحة النية فلا وجه للتصويب. (3) وتورد في مسائل المعاياه: أين رجل وجب عليه الغسل لأجل غسله ؟ فيجاب بالكافر (1) إذا أسلم. (زهور) [(1)يستقيم في المرتد، لا الكافر الأصلي، فقد ترطب بالولادة. (قرز) (*) ويغتسل أربع مرات إن كان مجتنبا، وإلا فثلاث مرات إن كانت نجاسة خفية. و(قرز) [لأن الحدث، والنجس لا يتداخلان. (قرز) ] ****** PageV01P284 (1) حجتنا: جواز التلاوة، فكذا اللمس. وحجتهم: {لا يمسه} الآية. قال المؤيد بالله: المراد اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا الملائكة، فلو كان القرآن لقال: (إلا المتطهرون). (زهور) (*) حدث أصغر، وكتابته. (بيان) (*) ويتفقون على جواز القراءة، ولعل الكتابة كاللمس. (بيان) (2) والهادي، وأبو طالب، وأبو العباس، وأبو حنيفة، والشافعي. (بيان) ****** PageV01P285 (1) وكذا الخنثى إذا خرج من قبليه معا. (بيان) [مع حصول الشهوة في ms0183 كل واحد منهما. (قرز) ] قلت: وفيه نظر؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ لأنه يجوز أن خروج المني من آلة التساء، والخنثى امرأة فلا يجب. (بيان) (2) وكذا الصبي. (3) وعند الإمام أحمد بن الحسين عليه السلام أن النوم يقوم مقام البول؛ لأن أعضاءه ترخى فينحل ما بقي. (زهور) (4) قال الفقيه يوسف: ويعتبر بوله إن تدفق. (بيان). (قرز) (*) ولا يكفي أن يبول دما ونحوه، وقيل: يكفي [وحده: ثمان قطر. (قرز)] (5) قال الضمدي في (تخريج الشفاء): "إنه لم يجده في كتب الحديث بعد مزيد البحث". وقال المقبلي في (المنار): "ليس عليه طلاوة الكلام النبوي، وليس له شاهد في السنة، ولا في طرو سمعه". وقال الجلال في (ضوء النهار): "إن عنوان الوضع ظاهر عليه". فينظر في مسند هذا التكليف العجيب. (سماعا) ومثله في (حاشية الشوكاني على الشفاء). (*) إن قلت: ذلك في المجامع لظاهر الدليل، لا الممني من دون جماع ؟ قلت: عرفنا العلة، وهو قوله الله عليه وآله وسلم:(وإلا تردد بقية المني) الخ (6) قال ابن زكرياء: الداء الذي لا دواء له هو أن ينبت في المثانة والإحليل قروح تمنع خروج البول والمني. (7) ويبين أيضا أنه إذا لم يبل بقي من موجب الغسل ما يخرج بالبول، فإذا كان كذلك فالغسل كأنه لم يغتسل، فإن قيل: إنه عليه السلام قد بين الغرض المنهي عنه بقوله:(وإلا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له) لا للتحريم. قيل له: ظاهر النهي التحريم، وتنبيه على أن فيه ضررا لا يسقط حكمه؛ لأنه لا يمتنع أن يحرم عليه السلام ذلك، ثم بين أن فيه وجها من المضار، كقوله تعالى {إنما الخمر والميسر} الآية، ثم قال: {إنما يريد الشيطان } الآية. (شرح القاضي زيد) (*) في العبادات، لا في المعاملات. (أثمار) مثل قوله تعالى: {وذروا البيع } ذكره الشيخ أبو الحسين البصري، واختاره القاضي شمس الدين، وهو المذهب. (زهور) (قرز) (*) وهو الغسل. ****** PageV01P286 (1) الفقيه يوسف، قياسا على الوضوء. (2) واختاره المؤلف كالنجاسة الباطنة. (3) واختاره الإمام شرف الدين. قال في (الغيث) و(الزهور): دليل أهل المذهب في هذه المسألة لا ms0184 يخلو من نظر؛ لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم (فيكون منه داء لا دواء له) من باب الطب، والصحيح عدم وجوب البول والتعرض، وأما كونه مندوبا فإجماع. (غيث) (*) قال في الانتصار: إذا اغتسل الجنب ونسي غسل رجليه، ثم توضأ بعد ذلك وغسلهما للوضوء أجزأه ذلك للجنابة، ويعيد الوضوء. قال فيه أيضا: وإذا توضأ الجنب وهو ناس للجنابة كان ذلك مجزيا عن الجنابة في تلك الأعضاء، ولعل هذا يستقيم إذا نوى وضوءه للصلاة، لا إذا نوى به رفع الحدث. و(قرز) (*) لعله يريد قبل الغسل، وقبل التيمم. ****** PageV01P287 (1) وقال الإمام القاسم بن محمد: لا يغتسل، لبقاء النهي، ويصلي بالتيمم (1) رواه عنه ابنه محمد المؤيد بالله عليه السلام. هذا حيث تعذر عليه البول فيجب عليه الترك؛ لأن حفظ البدن واجب. ينظر (1) بل يجب عليه الترك على ما اختاره عليه السلام. (*) وينوي استباحة الصلاة. (قرز) (2) فلو أمكنه البول وخشي فوت الوقت ؟ فالجواب: أنه يقدم البول، ثم يغتسل، ويقضي. (3) الإمام الناصر أحمد، والإمام المرتضى محمد. (4) قبل البول، أو حاله] قيل: إنما أمر الإنسان بالاغتسال من النطفة، ولم يؤمر من البول والغائط؛ لأن آدم عليه السلام حين أكل الشجرة فدخل ذلك في جميع عروقه وشعره، فإذا خرجت النطفة خرجت من جميع العروق والبشر والشعر، بخلاف البول والغائط فمن فضلات الطعام والشراب. (*) في أول البول. (شرح الأثمار) لا في آخره؛ لأنه ودي. (كواكب لفظا) (*) [وهل يجب عليه الاغتسال لكل صلاة، فيعيد الاغتسال لصلاة أخرى كالعصر مثلا ؟ قال الفقيه علي: لكل صلاة كالتيمم. المختار ما ذكره الفقيه يوسف في (الزهور) أنه لا يجب إلا لأول صلاة فقط، ولا يجب لما بعده حتى يبول]. ****** PageV01P288 (1) والدليل على هذا ما روي أن رجلا قال لعلي عليه السلام: إني كنت أعتزل جاريتي، وقد أتت بولد ؟ فقال عليه السلام: (هل كنت تعاودها قبل البول) ؟ قال: نعم. قال عليه السلام: (الولد ولدك). (زهور) (2) والصلاة، عند أحمد بن الهادي، والإمام يحي فقط. ****** PageV01P289 (1) كبقية الحيض. (2) ويجب عليه الانتظار في كل صلاة يصليها قبل البول؛ لأنه يجب ms0185 عليه التلوم. (*) يعني: صلاة وقته. (حاشية سحولي) (قرز) (3) وغيرها حتى يبول، أو يحدث، وهو مفهوم قوله: "ومتى بال أعاده ". (4) فإن أمكنه البول وهو في الصلاة وخاف خروج الوقت ؟ مفهوم كلام الأزهار فيما تقدم يقدم البول؛ لأنه قال: فإن تعذر ولم يتعذر فقيل: أما إذا كان في الصلاة فإنه يقدم الصلاة؛ لأن الخروج منها محظور. وقيل: يخرج ويبول. (جربي) (قرز) ثم يغتسل (جربي) وهذا قياس ما يأتي في التيمم [حيث قال: ووجود الماء قبل كمال الصلاة] (*) وهل يجوز له أن يغتسل للقراءة، ولدخول المسجد على قول الهادي عليه السلام أم لا ؟ الجواب: أنه لا يجوز لأنه جعل بقية المني مانعا من صحة الغسل، وإنما وجب عليه الاغتسال آخر الوقت لئلا تفوت الصلاة فقط، وأما الغسل فهو غير صحيح؛ لوجود المني في الإحليل. (5) وذلك لأن البول شرط في صحة الغسل، وما من وقت إلا وهو متوقع لحصول البول، فلهذا وجب التأخير كالمتيمم. (6) وصلاة. (غيث) (7) في قوله:"قيل: ويقرأ بينهما" [والنظر في القراءة قبل الصلاة، فأما دخول المسجد للصلاة التي اغتسل لها، أو تيمم لها فلا نظر، فيجوز. (قرز) ] ****** PageV01P290 (1) قال في (التجريد): ويقاس على ذلك المرأة التي تغتسل من الحيض، ثم يخرج منها شيء من دم الحيض أنه يلزمها إعادة الغسل، ولا تعتد بالغسل الأول، وكذا الرجل إذا اغتسل ولم يبل؛ لبقاء موجب الغسل في الفرج. (2) يقال: فما وجه وجوب ما لا يصح؟ قلنا: تعبدا. يقال: دعوى كونه تعبدا بلا دليل تحكم، فيحقق. (حاشية محيرسي) (3) ولا يقال: إنه خرج بغير شهوة. الأولى كافية عنده. (*) وأدلة أهل المذهب لا تخلو من تنظير. (زهور) (4) إلا في الوقت إذا أدرك ركعة. (بيان)، وقال الإمام شرف الدين: لا إعادة عليه في الوقت؛ لأن صلاته أصلية. (*) ولا يجب عليه إعادة الوضوء، إلا أن يحدث. (شامي) وإنما يعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى دخول المسجد، والقراءة. وقيل: لا يجزئه الوضوء إلا لصلاة وقته، فلا يصلي به غيرها [ولو عرض له عيد، أو جنازة. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) ] (*) [قال صاحب (الشفاء): ms0186 وليس خروجه بعد ذلك بالبول يقضي بوجوب إعادة الغسل؛ لأنه قد خرج من مستقره على وجه الدفق والشهوة، وقد اغتسل لخروجه، وبقيته في الإحليل لا يوجب خروجها غسلا آخر؛ لأنها لم تخرج على وجه الدفق والشهوة، فلا دلالة حينئذ على وجوب الاغتسال ثانيا، والله الهادي. قال الإمام زيد بن علي: أحب للجنب أن يبول قبل الاغتسال، وإن لم يفعل أجزأه الغسل. (شفاء) من (حاشية الهداية) ****** PageV01P291 (1) ولو ابتدأ بموضع النجاسة. (2) وبنى عليه في (الأثمار) و(شرحه) لأنه أصل الجنابة، فلا يزول عن غيره حتى يزول عنه. (كواكب) (*) الفقيه يوسف، وعبد الله بن زيد العنسي. (3) ويمكن أن لا يقاس؛ لأن موجب الوضوء مجرد خروج نجاسة، وموجب الغسل أمر معنوى، وهو الجنابة، لا تضمخ الفرجين فغير موجب؛ ولأن البول والغائط أقذر وأنتن. (حاشية تذكرة) [وظاهر (الأزهار) أنه لا يشترط. (حاشية سحولي) (قرز)] (4) كما سبق في قوله:"ونجاسة توجبه". (5) في الغسل، فلا يكون ما بعده مستعملا للعضو الآخر، وأما النية فكما في الكتاب. (زهور) (6) فإن نسي النية حتى خرج الوقت فقد صح غسله للصلاة الماضية، ويغتسل (1) للمستقبلة، وعلى قول المؤيد بالله يعيد الصلاة بناء على أن الناسي كالعامد. (مفتي) فإن ذكر النية والوقت باق، وكان لا يمكنه إعادة الصلاة والغسل، أو كان يمكنه إعادة الغسل دون الصلاة فالأولى أن تجزئه الصلاة، (2) فإن كان يمكنه الغسل وركعة من الصلاة لزم الاغتسال. من (جوهرة آل محمد عليهم السلام للسيد يحي بن الحسين) (1) لأن الناسي كالعامد (2) وقيل: القياس أن لا يجزئه فيغتسل، ويتوضأ، ويصلي [قضاء]. (قرز) (*) أو تركها عمدا. (7) وقد رجع في (البحر). ****** PageV01P292 (1) ونية رفع نصف الحدث لا تبطل فيرتفع جميعه؛ إذ لا يتبعض ارتفاعه حيث غسل جميع الجسد. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) وإنما صح الغسل بنية رفع الحدث الأكبر، بخلاف الوضوء؛ لأن الوضوء المراد به تأدية الصلاة، بخلاف الغسل. (كواكب) (2) خلاف الأوزاعي، وأبي حنيفة، فقالا: لا تجب. (بيان) (3) يقال: فعلى هذا يلزم فيمن عليه ظهران أداء وقضاء، فنوى وضوءه للظهر فقط ولم يعين لم يجزه. (مفتي) (قرز) ؟ يقال: ms0187 الحدثان جنسان، خلاف الظهرين فهما جنس واحد، وإن اختلفت الصفة. (شامي) وهل يصليهما كلاهما ؟ يصليهما بهذا الوضوء مع إطلاق النية، كما لو أطلق نية الوضوء في سائر الفروض فإنه يصلي ما شاء. (*) (تنبيه) أما التسمية فقد عدها بعضهم من فروض الغسل، قياسا على الوضوء، وعند الأكثر أنها ليست بواجبة وأنما هي مستحبة؛ لأن دليل التسمية أنما ورد في الوضوء لتكميل طهارة الجسد، وهو ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وآله: (من ذكر اسم الله في أول وضوءه طهر جسده كله، وإذا لم يذكر لم يطهر منه إلا موضع الوضوء) والغسل عم التطهير جميع جسده، فلم يحتج إلى تكميل بالتسمية. (شرح بهران) (4) وقواه (الشامي) وهو الذي يوافق القواعد؛ لأنها لقظه مشتركة يصح إطلاقه على كلا معنييها. ****** PageV01P293 (1) جوازا وصحة كالصلاة. لا جوازا ولا صحة كدخول للسوق. جوازا من غير صحة، كدخول المسجد. صحة من غير جواز كالوضوء. (بحر) و(نكت) وكذا الأذان، إلا أن يريد الصحة التي يجوز له الإعتداد بها، فلعل هذا يكون من نية فعل ما يترتب عليه، فترتفع الجنابة بنية ذلك. (حاشية سحولي لفظا) (2) جوازا وصحة. والقراءة: جوازا. ودخول المسجد: جوازا. والوطء: جوازا. (3) والوجه: أنه كالحدث الواحد فلا يرفع بعضه دون بعض؛ لأن حكمهما واحد، فلا يرتفع أحدهما دون الثاني. (بيان) (*) وسواء قيد بالنية، نحو لهذا دون هذا، أو أطلق، وهكذا إذا قال: لرفع الجنابة، أو نصفها، أو نحو ذلك. (كواكب) [لأن حكم الجنابة لا يتبعض، حيث غسل جميع الجسد. (سحولي) (قرز) (*) وإنما صحت النية، وارتفع الجميع بنية أحدهما، بخلاف من أراد غسل الجمعة، والعيد، ونحوهما فلا يكفيه نية أحدهما لتماثل الموجبين في كون كل منهما حدثا موجبا للغسل، فصار كل منهما سببا مستقلا مع الانفراد، ومع الإجماع يكون السبب واحدا لا بعينه، فتكفي نيته، بخلاف ما إذا اختلف ماهية الأسباب كالغسل للجنابة في يوم عيد، فلا بد من نيتهما معا، وإلا أجزأه للجنابة فقط إن نواه لها؛ لاختلاف السبب، ونحو ذلك. ذكر ذلك المؤلف. (وابل) (*) فإن نوت ms0188 المعتدة بغسلها انقضاء العدة (1) ارتفع الحيض. (شرح فتح من العدة) [(1)لأنه يترتب جوازا وصحة]. (4) لموافقته الإجماع. ****** PageV01P294 (1) المذهب: عدم الصحة في الصورتين جميعا. من (خط سيدي الحسين بن القاسم) وقواه المتوكل على الله. (2) كلام مولانا أحق بالتضعيف. (حثيث) وذلك لأنها إذا نوت الحيض وليست حائضا فنيتها قد تضمنت رفع الحدث الأكبر لا محالة، فأجزأ للجنابة؛ لأنهما يسميان حدثا أكبر. (تعليق الفقيه حسن) (*) إذ يلزم من ذلك أن يسمى الحائض جنبا، والعكس، فإذا طاقها متى اجتنبت فحاضت لزم أن تطلق، ولا قائل به. (بحر) و(ذويد) (3) وطء، واحتلام. (4) دخول المسجد، والقراءة. (5) كالوطء. (6) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الوضوء، حيث قلتم: النفل يتبع الفرض في الوضوء، بخلاف الغسل ؟ فالجواب: أن المضاد للصلاة فرضها ونفلها واحد وهو الحدث، فلذلك دخل نفل الصلاة تحت مفروضها، بخلاف الغسل فأسبابه التي هي الفرض والنفل مختلف. ذكر معناه في (الصعيتري) وأيضا السبب في الفرض والنفل واحد، والغسل السبب مختلف. (كواكب) والفرق بين الواجبات، والمسنونات، والمندوبات: أن المقصود في كل واحد من الواجبات رفع الحدث، وهو لا يتبعض فلذلك ارتفعت نية أحدهما، كما في الأحداث الموجبة للوضوء، بخلاف المسنونات والمندوبات فكل واحدة مقصودة بنفسها لم يقصد بها غيرها، فلا تتم القربة في أيها إلا بنية. (تكميل) ****** PageV01P295 (1) فلو قال: للجنابة إن كانت، أو للجمعة لم يجزه؛ لأنه تخيير، والتخيير مبطل. (إملاء) ويحتمل أن لا يكون ذلك من التخيير؛ لأنه إذا كان الواقع عليه حصول الحدث الأكبر فالنية له، ولا يصير متسننا، وإن لم يكن فالنية للجمعة فقط، فالنية معينة في نفس الأمر لا مخيرة، هذا هو الأرجح. عن الإمام المتوكل على الله. (قرز) (2) قياسا على يوم الشك. (3) هذا في غير العيدين، وأما إذا نوى لسنة العيد فلا يكون متسننا؛ لأن من شرطه أن يصلي بالوضوء، وصحة الوضوء مترتبة على رفع الجنابة، فيكون المقرر كلام (الياقوتة) في هذه الصورة، والمقرر ولو في العيد. (قرز) (*) كما أن الحائض تغتسل للإحرام، وتصير متسننة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وآله لها بذلك، ولأنه ms0189 لو كان يترتب للزم أن لا يجزئ للسنة إذا نواها مع الفرض. (بستان) (4) ويكفي المجمجة. (قرز). ****** PageV01P296 (1) إلا داخل العين فلا يجب. (قرز) ] قيل: إلا ما دخل تحت جلدة الأغلف فلا يجب. (بيان) فلو انحسرت بعد الغسل أو بعد الوضوء وجب إعادة الوضوء للصلاة المستقبلة، وأما الغسل فلا يجب إعادته إلا على القول بوجوب تقديم غسل مخرج المني، كما ذكره الفقيه يوسف، وعبد الله بن زيد. (*) فلو بقي عضو أو شعره، ثم قطع عنه فقد أجزأه الغسل. (بيان) قلت: وفيه نظر. (بحر) وجه النظر أن مقطع الشعر داخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله: (بلوا الشعر، وأنقوا البشر). (شرح بحر) (*) حال جري الماء، وعندنا أن الغسل إمساس العضو الماء حتى يسيل مع الدلك، والمسح لا يسيل. وسواء قارن الدلك جري الماء أو بأخر مادام الجسم رطبا. (تعليق القاضي عبد الله الدواري) (*) وقد أشار القاسم عليه السلام أنه إذا انغمس الجنب في الماء وأنقى ما يجب انقاؤه من القبل والدبر فقد طهر. (غيث) (*) ولا يكفي المسح إلا عند الناصر. (2) يحيى بن أحمد، عم الأمير الحسين. (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: (أدلك من بدنك ما بلغته يداك). (غيث) (4) حيث القطع بعد التكليف. وقيل: لا فرق. (قرز) (5) فإن لم يمكن بآلة وجب إستئجار من يصب الماء عليه، ويدلك بدنه؛ ليتوصل في طهارة الصلاة، ولو كثرت الأجرة بما لا يجحف. (قرز) (6) لقوله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}. (غيث) (7) ولا الدلك، بل المسح كاف. ****** PageV01P297 (1) يعني: أن المسح عندهم الذي هو غسل الأبدان يعم البدن، والمسح الذي هو غير الغسل لا يجب أن يعم، بل يصيب ما أصاب، ويخطئ ما أخطأ. (كواكب) مثل مسح الراس في الوضوء. (2) خرجه للهادي عليه السلام، والقاسم من قوله: "لو انغمس الجنب في الماء بعد إزالة النجاسة من الفرجين فقد طهر " (*) قوي. وعليه عامة المشايخ. (3) مرئية. (4) لجراحة، أو نحوها. (5) وفي الوضوء على هذا الترتيب. و(قرز) [لتحصل القوة التي تقوم مقام الدلك. (قرز) ] (6) قيل: حتى يتمكن من ms0190 الصب. وأي لمعة صحت من بدنه عاد عليها حكم الجنابة فيغسلها، وينتقض وضوءه للمستقبلة، أو زال عذره في الذي هو فيها. (لمعة) (قرز) وظاهر (الشرح) هنا، و(الأزهار) في التيمم في قوله: "حتى يزول عذره" خلاف هذا؛ لأن صحة اللمعة ليس بصحة الجميع، فلا يطلق عليه زوال العذر. عن (سيدنا حسن). (7) وهو أولى من المسح. [بل يخير بين المسح، والإنغماس. (قرز)] [إلا أن يكون الإنغماس بقوة فهو في حكم الصب، فيقدم على المسح.(نجري) (قرز)] (8) الأولوية للوجوب. (قرز) ****** PageV01P298 (1) والفرق بينه وبين الغسل عند تعذر البول أن هنا ترك ركنا من الغسل، وهو الدلك، وقد حصل الغسل الكامل، لا هناك فإنه أبيح له الصلاة فقط؛ لأن خروج المني موجب للغسل، فكان أغلظ. بل الفارق كلام الشرح فيما تقدم، وهو خروج المني. (سيدنا حسن) (2) بنية مستأنفة. النية الأولى كافية حيث قارنت غسل بعض البدن الصحيح، وإن قل، ولو طالت المدة. (قرز) إذا كان بدنه غير صحيح جميعه، ولم يغسل شيئا منه فيجب إعادة النية. (قرز)] (*) وأركان الغسل ثلاثة: إجراء الماء، والدلك، وإمساس البشرة الماء. (زهور) [والنية: إذا كان بدنه غير صحيح، فإن كان بعضه صحيحا، ونوى عند غسله فلا إعادة. (قرز)](*) ولا يجب عليه إعادة الصلاة ولو الوقت باق. (سحولي) (قرز) (3) والخنثى. وقيل: كالمرأة؛ لأن الأصل براءة الذمة. (4) فلو لم يمكن نقض الشعر كأن يكون معتقدا (1) لم يجب قطعه. (شرح فتح). إذا عقده بغير اختياره، أو تلبد فشق نقضه. ويكون ناقص طهارة، فلا يؤم إلا بمثله، وهكذا المرأة حيث يجب عليها (1) قال في (البرهان): وذلك في شعر لحيته، أو جبهته. (بستان). وقيل: مطلقا. (قرز) (1) لأن له حرمة، بخلاف الثوب إذا تنجس بعضه فيقطع. (حاشية سحولي) ولفظها: ولا يلزم قطع الشعر المتنجس. ****** PageV01P299 (1) واسمها هند بنت أبي أمية قرشية من بني مخزوم، وكانت قبله عند أبي سلمة , وتوفت سنة اثنين وستين، ودفنت بالبقيع وهي آخر زوجاته صلى الله عليه وآله وفاتا. وقيل: ميمونة (2) بفتح العين، وسكون القاف. (زهور) وضبطه في (الوابل) بضم العين، وفتح القاف. جمع ms0191 عقصه. مثل غرف جمع غرفة. (*) قال في (شمس العلوم) العقصة: العقدة. وفي (النهاية): وأصل العقص اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله. (3) مع الدلك عند الهادي عليه السلام. (زهور) وقيل: لا فرق. ولظاهر الخبر (قرز) (*) للندب، فلو فعلت واحدة أجزأ. (قرز) (4) قال الفقيه يوسف: ولو فوق الطيب المعتاد، وهو الذي لا يعم الشعر. (5) لقوله صلى الله عليه وآله لعائشة: (انقضى شعرك واغتسلي). (بحر) (مسألة) وعليها [قبل الغسل] إنقاء دم الحيض [والنفاس. (قرز) ] من فرجها؛ لأن بقاءه يمنع صحة الغسل، كبقاء المني (1) في الإحليل. قيل: وحد ذلك في الفرج قدر أنملة. وقيل: ما ينفتج بالقعود. (بيان) قبل (فصل وللمستحاضة) الخ (*) والموت، وكذا عند الإسلام [(1) أراد به التمثيل، لا القياس، إذ لو أراد القياس لكان غير مستقيم؛ لأنهم قد أقاسوا بقاء المني في الإحليل على بقاء الدم في فرج المرأة، فكيف يكون مقيسا عليه. (هامش برهان) (6) وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها. ****** PageV01P300 (1) وندبت التسمية [وكذا الولاء، والترتيب. (قرز)] (2) أو غيره ممن يجب عليه الغسل، أو يندب، [أو يسن. (قرز)] (3) مرتين بالتراب. (4) اليسرى. (5) ندبا. (صعيتري) وقبل: بل يجب حيث بقي أثر النجاسة. (سماع سيدنا عبد القادر) (*) بل حيث لا لزوجه. (6) هذا مبني على أنه لا يجب الحواد، وأما على القول بوجوب استعمال الحواد فيكون استعمال التراب ونحوه وجوبا إذا بقي ريح. وقد ذكر معناه (الصعيتري) وأما مع اللزوجة فندبا (قرز) (*) وجوبا. (صعيتري) (قرز) [مرة واحدة. (قرز)] (7) لكنه مخير إن شاء أتمه إلى آخره، وإن شاء ترك الرجلين. (كواكب) ظاهر الكتاب كاملا [إلا الرأس فيغسله. (قرز) ] وفي رواية (الأحكام) (لم يترك إلا الرجلين) وفي رواية الشرح (الوجه واليدين) ولم يذكر التغشي، والرجلين. (زهور) (8) بحيث لو كانت ثم نجاسة رطبة لزالت. (9) قال الفقيه يوسف: ويحتمل أن ينوي وضوءه هذا لسنة الغسل، ولا يجزئ عن الواجب. (زهور) ****** PageV01P301 (1) قال الإمام زيد بن علي: ويندب تثليثه كالوضوء؛ إذ الكل طهارة. قال في (مجموع الإمام زيد) قال أبو خالد: سألت زيدا عن الغسل من الجنابة ؟ فقال: (تغسل يديك ثلاثا، ms0192 ثم تستنجي، وتتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تغسل رأسك ثلاثا، ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا، ثم تغسل قدميك) حدثني بهذا أبي عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب، عن النبي. (شرح فتح) ومثله في (الشفاء) و(روضة النووي) (2) قال في (شرح الفتح): حفظت عن بعض شيوخي أن تردد الإمام في الغسل المشروع قبله، لا فيه. ****** PageV01P302 (1) قال سيدنا عماد الدين: والأقرب في كل غسل مسنون لا يتعلق بصلاة أن لا يعتبر فيه الوضوء، بل مجرد الغسل كاف. (كواكب) (2) لفظ (الفتح) و(شرحه): ويسن لجمعة (1) وعيد، وبعد غسلات الميت، وما سواه مندوب. وفي (الشفاء) ما لفظه: (خبر) وعن علي عليه السلام قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بغسل يوم الجمعة، ويوم العيد). من باب صلاة العيد (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (غسل يوم الجمعة يسل الخطايا من أصول الشعر سلا). (فائق) (*) لكل مكلف، ولو حائضا، أو نفساء. (قرز) (3) وكل ما قرب إلى الزوال هو فضل. (هامش هداية) (4) حيث اعتقد أنه مشروع (قرز) [ معنى "لا يجوز" هنا، أي: لم يشرع ]. (5) بل فيه خلاف الإمام يحيى، والحسن البصري، ومالك. (6) إذا كان للصلاة لزم أن يجزئ لها، ولو قبل الفجر. (7) مع بقاء الوقت. (8) ولا إجماع؛ إذ مالك يقول: إلى الغروب. ****** PageV01P303 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (1) (من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) وقوله: (فبها) أي: بالفريضة أخذ، ونعمت الخصلة الفريضة. قال (الأصمعي): ونعمت الفضيلة. قال بعض الأدباء: فبالرخصة أخذ، ونعمت الرخصة، لما فيها من التخفيف. (بستان) (1) هذا الحديث دليل لمن لا يوجب الغسل في يوم الجمعة. رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة، وأحمد من حديث سمرة. وحسنة الترمذي أيضا، واستدل من قال بالوجوب بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)[مسلم نخ] أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وأحمد. (2) قال في (البيان): بل يستحب. (3) الرواخ: اسم لما بعد الزوال إلى الليل. (4) وأيام التشريق، والليلة المباركة. (هداية) وهي ليلة النصف ms0193 من شعبان. رواه عن علي عليه السلام في (جامع الأصول). (شرح الهداية). (قرز) ويكون ندبا. (قرز) (*) ولا يشترط تقديم غسل النجاسة الأصلية، كما لا يجب غسل مخرج المني في الجنابة. (حثيث) (*) ولو قضاء. (تهامي) ومثله عن (السحولي) [وقيل: لا تؤخر الأيام إلا في الحج. (قرز) ويكون ندبا]. ****** PageV01P304 (1) يعني: للصلاة. (2) قال الفقيه حسن: من المغرب. وقال (المفتي): ولو بأيام. وقيل: حد القبلية ما لم يحدث. وقيل: أن يكون كالمفعول لأجله. (3) وأجيب بأن الحدث الطارئ يفارق الأصلي كحدث المتيمم. (زهور) الأولى أن يقال: كحدث من لا يجد ماء، ولا ترابا، فإنه إذا أحدث في الصلاة بطلت ذكر معناه (ابن راوع) (قرز) (*) لأنه يفرغ من الغسل محدثا [فلو أحدث بعد الغسل قبل الوضوء هل يصير متسننا ؟ قال في (التقرير) و(المذاكرة): لا يصير متسننا. وقال الفقيه يحي البحيبح: بل يصير متسننا. (كواكب) (4) يعني: الجماعة. وقيل: ولو فرادى. (5) أي: يندب. (قرز) (6) أي: يندب. (قرز) (7) وكذا بعدهما إلى الفجر. (قرز) ****** PageV01P305 (1) قال الفقيه يوسف: فلو أخر الإحرام حتى دخل الحرم، ثم اغتسل ونواه للإحرام، ولدخول الحرم، ولدخول مكة والكعبة أجزأ لها الكل. وكذا في دخول المدينة، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (رياض) (قرز) (*) ويشترط أن لا يتقدمه حدث. (تهامي) وقد ذكر معناه في (حاشية سحولي) وقال (المفتي): فيه نظر؛ لأن الحدث لا ينافيه، ولا يراد به الصلاة. (*) ولمزدلفة تشريفا كالحرم، وأيام التشريق تشريفا كالجمعة، ولطواف الوداع، ولمجنون أفاق؛ إذ لا يأمن من التنجس والإمناء. (بحر) (*) والإحرام، والغدير [يوم ثمانية عشر من شهر ذي الحجة. (شرح الهداية)] والمباهلة، وهو اليوم الرابع من شوال. (شرح الهداية) ومولد النبي صلى الله عليه وسلم [يوم الأثنين] ثاني عشر شهر ربيع عام الفيل، والمبعث، قال أهل التواريخ: جاءه جبريل يوم السبت، ثم ليلة الأحد، وخاطبه يوم الاثنين لثمان، أو لعشر خلون من شهر ربيع الأول، بعد بناء قريش الكعبة بخمسين سنة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ولدت في يوم الإثنين، وبعثت في يوم الإثنين. (هداية) ولميلاده خمدت نار ms0194 فارس، وكان وقودها مستمرا من عهد عيسي عليه السلام، واضطرب إيوان كسرى، وسقطت منه أربع عشر شرفة بعدد من ملك منهم بعد ذلك، وغاصت بحيرة ساوه (1) وتنكست الأصنام في آفاق الأرض، وسقط عرش إبليس، ورمي الشياطين بالشهب، وروي عنهم عن كهنتهم أنواع العجائب. (شرح الهداية) (1) بحيرة ساوة لا يزال محلها إلى الآن معروفا بالقرب من مدينة قم في الطريق إلى العاصمة طهران، ومحلها سبح صحراء قليلة الزراعة، وهي معروفة هناك (هاشمي) (*) يعني: يندب للإحرام. ينظر. (*) يعني: حرم مكة فقط، ولا يسقط بالدخول، ويسقط بالخروج. ****** PageV01P306 (1) يعني: ميلها. (2) جوفها. (3) حائطها. (4) قال الناصر، والإمام يحي: ولدعاء الاستفتاح (1) ولزيارة قبور الأئمة والصالحين. (هداية)(*) قبته. (بيان) (1)[دعاء مأثور في شهر رجب يوم رابع عشر]. (5) وحد البعدية في الجمع أن يكون في حكم المفعول لأجله. (قرز) (*) ما لم يصل صلاة من الخمس. (تهامي) [وأما الفصد ؟ ظاهر (الأزهار): لا يسن، ولا يندب]. (6) مسألة) وتجوز القراءة في الحمام بلا كراهة. (شرح الأثمار) إذ ليس كالحشوش؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (نعم البيت) الخبر (1) ويكره الجهر للأذية، ويكره أن تدخله المرأة إلا لحيض أو نفاس؛ لقوله : (من أطاع امرأته) الخبر. (بحر بلفظه) (1) تمامه (ينفي الدرن، ويذكر بالآخرة) (*) قال في (التمهيد): إذا لم يغتسل في الحمام. وقال في (شرح الإبانة): ولو اغتسل. وهذا مع عدم النية، فلو نوى الغسل للسنة صار متسننا (قرز) [أي: فاعلا للمندوب. (قرز)] (*) (فائدة) دخول الحمام للإغتسال فيه مباح، إلا للنساء فيكره بلا عذر؛ لخبر (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله) رواه الترمذي. وروى أبو داود وغيره أن النبي قال: (ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر، ولا النساء إلا مريضة، أو نفساء). (شرح أثمار للنمازي) (*) إذ هو محل الشياطين. (بحر لفظا) ****** PageV01P307 (1) مسنون، ما لم يصبه شيء، فإن أصابه شيء وجب غسل ما تنجس. (قرز) (2) يعني: المرتد، وأما الأصلي فقد ترطب بالولادة. ولا يقال: يطهر بالجفاف؛ لأنه نجس [الذات] (قرز) ms0195 (3) ثلاثا إن كانت النجاسة خفية، أو حتى تزول، واثنتين بعدها إن كانت مرئية. (*) ويرد هذا في مسائل المعاياة: أين رجل يجب عليه الغسل إذا اغتسل، لا إذا لم يغتسل. (4) في كلام أبي طالب ما يدل على أنه يطهر بالإسلام، وإن كان قد ترطب في حال الكفر، وهو مذهب المنصور بالله؛ لأن الرسول صلى الله عليه واله وسلم لما دخل المدينة حكم بطهارة نواضحهم (1) لكونه لم يأمرهم بإزالتها. (زهور) (1) النواضح الإبل التي يسني عليها (*) بل غسل الكل على قولنا: إن تشريك النجس لا يصح. (5) وعليه قول الشاعر، وهو أمرؤ القيس: تيممت العين التي جنب طارح*** يفيء عليها الظل عرمضها طامي فاعل تيممت: هي الناقة. وطارح: اسم لموضع. ثم بين أن هذه العين مملؤة بالطحلب، وهو معنى عرمضها أي: طحلبها طامي، أي: ملآن عام، غامر لها. (6) في (حاشية السحولي): هو عبارة عن ضرب التراب باليدين، وعم مسح الوجه والذراعين بباطن الكفين. (حاشية سحولي) (7) النية، والتسمية، والترتيب. ****** PageV01P308 (1) قاله لأبي ذر. وقيل: لعلي عليه السلام. وقيل: لعمار بن ياسر. (2) في المرض والسفر، لا في الحضر ففيه خلاف لزفر، وأبي حنيفة، فيقولان: إذا عدم الماء في الحضر ترك الصلاة حتى يجد الماء ويقضي، ومالك يقول: أدنى عذر يبيح التيمم. (تعليق زيادات) (3) أي: يجب، لكنه تارة مضيقا. (ح) وذلك عند عدم الماء، أو خشية التلف عند استعماله، وتارة مخيرا، وذلك عند خشية الضرر من الماء على ظاهر المذهب. (تبصرة) (4) غسلا، وصبا، ومسحا، وانغماسا. (قرز) (5) ويجب عليهم شراؤها، أو طلبها، أو استئجارها بما لا يجحف. (قرز) وكذا استئجار من يصب عليه. (هاجري) (قرز) (6) يد شلاء، أو مكتوفة، أو زنده، أو عضده أقطع. (قرز) أو يكون الماء في حق الغير، وهو لا يرضى بالدخول، أو بأن يكون في مسجد وهو جنب ويخشى التنجيس، بأن يكون سلسا أو نحوه. (قرز) ****** PageV01P309 (1) مع خشية الضرر. (قرز) (2) أو مال غيره، حيث يجب عليه حفظه. (1)ولا يعتبر الاجحاف في حق الغير. (قرز) (*) أو فرجه. (قرز) أو فرج غيره، وسواء كان ذكرا أو أنثى. ms0196 (قرز) [(1)بأن يكون في يده أمانة، أو ضمانة]. (3) قوي. حيث كان الآخذ مكلفا؛ إذ لو كان صبيا أو مجنونا لم يكن أخذه منكرا؛ لأنهم عللوا بالمنكر لا بالاجحاف. (كواكب) [أو ما صورته صورة المحظور كالرباح، والذياب؛ لأن تعذيب الغنم محظور، وأما الرباح فلا يستقيم إلا حيث يكون أجيرا. وقيل: يعتبر الاجحاف، ولا فرق بين أن يكون أجيرا أو غيره. (قرز) [ينظر في الأجير]. (4) بأن تكون الآلة متنجسة، ولا يمكن الغرف إلا بها. (قرز) ****** PageV01P310 (1) فرع) ومن جملة العذر خشية الشين الكبير، كتسويد الوجه أو بعضه، أو أكثر البدن، لا القليل منه، كتسويد آثار الجرب ونحوه. ذكر ذلك الإمام يحيى. (بيان). (قرز) قال في (الغيث): لأن الغم أكثر من زيادة العلة (*) ويعتمد المريض على ظنه في حصول الضرر، أوعلى قول طبيب عارف عدل. لفظ (التذكرة): ويفطر إن ظن أن جرحه لا ينجبر إن صام. من (باب صلاة العليل) (*) قال في (البستان): ومما يجوز العدول إلى التيمم إذا كان جنابة، وكان اغتساله يدخل عليه تهمة بفعل محظور، ولم يمكنه اخفاؤه فإنه يتوضأ للجنابة، ثم للصلاة، ويغسل من بدنه ما لا يتهم بغسله. (برهان) وهذا مبني على القواعد؛ لأن الوقوف في مواقف التهم محظور، والغسل واجب، وترك الواجب أهون من فعل المحظور. واختار مولانا المتوكل على الله أنه يغتسل، ولو أتهم؛ لأن الواجب على المتهم أن يحسن الظن [فالإثم على المتهم] (*) (مسألة) قال الإمام المهدي: إذا خشى المحرم فوت الوقوف بعرفة إن توضأ، وإن تيمم أدرك فإنه يتيمم؛ لأن في فوت الوقوف عليه ضرر، وكذا إن كان يخشى فوت الوقوف إن اشتغل بالصلاة، فإنه يسير إليه ويصلي في سيره [قوي] بحسب الإمكان، ولو لم يستقبل القبلة. (بيان لفظا) ومثله ذكر (النووي) في كتاب مناسك الحج. وقال: إنه يلزم المحرم تأخير العشاء [قوي] عن وقتها، ويحصل الوقوف؛ لأن قضاء الحج صعب، بخلاف الصلاة؛ لأنه عهد جواز تأخيرها. من (تحفة ابن حجر) وفي (بهجة المحافل) خلاف هذا؛ لأن الصلاة مضيقة، والحج موسع بالعمر (*) وفي بعض الحواشي ms0197 على (الصعيتري) إن صلاة المسايف مختصة بالخوف. و(قرز) فيؤثر الوقوف على الصلاة. (سماع سيدي حسين بن القاسم عليه السلام) (مسألة) إذا خشي الجنب من استعمال الماء شدة البرد، بحيث يرتعش جسمه بعد الغسل كان عذرا في التيمم إذا كان كثيرا، لا يسيرا (قرز) [وحيث يلحقه الضرر. (قرز) ] إذا تعذر عليه تسخين الماء. ذكره الفقيه حسن [بما لا يجحف، ولا يضره، ولا ينقص من زاده إن كان مسافرا. (قرز)] وإن أمكنه غسل بعض أعضائه من غير ضرر غسله، وترك ما يخشي الضرر من غسله حتى يزول عذره. (بيان) (مسألة) الأكثر: يجب التيمم، ويحرم الوضوء فلا يجزئ لخشية التلف؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (قتلوه قتلهم الله). (بحر لفظا) وأصل الخبر (ما روي أن رجلا كان في بعض الغزوات، وكان في رأسه شجة فاجتنب، فسأل فقال: أتجدون لي رخصة عن الغسل ؟ فقالوا: ما وجدنا لك رخصة عن الغسل. فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على رأسه خرقة، ويمسح عليها، ويغسل سائر بدنه)). (شرح بحر) قال في (شرح التجريد) ما لفظه: فجمع عليه الأمرين جميعا، فدل على إجتماع الماء، وبدله. قال: وهو ضرب من المغالطة. قال في الزوائد: إنه قال: (إنما كان يكفيه أن يتيمم، أو يعصب على رأسه خرقة، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر الجسد). ****** PageV01P311 (1) بما لا يجحف.(قرز) (2) لابن الحاجب على مذهب الشافعي. (3) والفرق بين التألم والضرر: أن التألم يزول بزوال سببه، والضرر ما يبقى، أو يحدث بعد الفراغ من سببه. (صعيتري) (قرز) (*) وقواه في (البحر) وأفتي به الفقيه حسن؛ لظاهر الآية. وقواه (القاضي عامر). (4) فإن توضأ مع خشية التلف من الماء فالعبرة بما انتهى إليه الحال، فإن انتهى إلى السلامة صح، وإلا فعلى قول أهل الإنتهاء(1) وأما مع خشية الضرر فيندب، بخلاف الصوم، والفارق أن قد ورد الترغيب فيمن توضأ مع شدة البرد، وورد ما يقتضي الكراهة ms0198 في الصوم، حيث قال صلى الله عليه وآله: (ليس من البر الصيام في السفر) (*) ويستحب مع خشية الضرر، ويحرم مع خشية التلف. (قرز) (*) حالا، أو مآلا. (قرز) [(1)وفي شرح القاضي زيد [قوي]: لا يجزئ على القولين، لأنه عاص بنفس ما هو به مطيع ]. ****** PageV01P312 (1) في الميل، كسائر الواجبات. (قرز) (2) أقرب ما يحد به المحترم أن يقال: هو المسلم، والذمي، وكل مملوك من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، وما يجب حفظه كالمجحف، وما في يده وديعة أو نحوها مما يجب حفظه من مال غيره. (إملاء سعيد الهبل) (قرز) وقرره (الشامي) [وكذا إذا تمرد صاحبه من تأثيره، وسد رمقه وجب تأثيره. (غشم) [ولفظ حاشية: وضابط ما يجب إنقاذه: كل حيوان لا يمكنه التخلص، ولا أمكن مالكه إنقاذه، ولا كان مما يهدر للمنقذ، ولا نص فيه إجماع للفعل(1) وأما إذا كان يمكنه التخلص، أو كان مالكه حاضرا يمكنه انقاذه، أو كان حفظه مما يهدر شرعا، كالحية ونحوها، أو ما وقع به التسامح في العادة كالحيوانات الصغار التي لم نؤمر بحفظها لم يجب انقاذه لأجل الإجماع، لاقبله فلا يجوز. (قرز)](1) يعني: بعدم حفظه كالديدان. الخ. (*) فإن لم يؤثر المحترم (1) أثم، وأجزأ. (مفتي) (قرز) لأنه مطيع بنفس الوضوء، وإن عصى بترك التأثير. وقيل: لا يصح وضوءه. (1) وينظر ما الفرق بين هذا، وبين ما سيأتي في الصيام مع خشية الضرر ؟ [ضرر الغير. نخ] يقال: هناك عصت بما به أطاعت لا هنا فتأمل. ****** PageV01P313 (1) وحد الاجحاف: أن لا يجد عوضه مع الحاجة.(نجري) (قرز) (2) حالا أو مآلا. (قرز) (3) صاحب (الحفيظ على الأكوع) [ينظر لو لم يجد آلة يذبحه بها تركه، ولا يؤثره. (قرز) ] (4) ولو طيرا. (حاشية سحولي) (5) المسلمين. (6) بل إذا جاز ذبحه للمباح وهو الأكل فبالأولى للواجب، والنهي الوارد في ذبح الحيوان لغير أكله محموله على ذبحه عبثا، أو على طريق المفاخرة كالجاهلية. (صعيتري) من كتاب الغصب. والأولى بقاء كلامهم على ظاهره. (قرز) [المختار: أنه يذبح، وسواء وجد من ينتفع به أم لا؛ لأنه يجب إتلاف المال لصيانة العبادة. (قرز) ms0199 ] ****** PageV01P314 (1) أو نحوها، كالوقوف بعرفة. (2) ولا بد أن يكون التيمم للجنازة بعد غسلها، أو بعد تيممها إن عدم الماء، لا قبل ذلك فلا يصح؛ لأنه قبل وقت الصلاة. (*) قال المؤيد بالله: وبلا تيمم إذا خشي دفنها قبل الصلاة.(نجري) لأنها عبادة [لأنها دعاء. نخ] (*) ويصلي من لا يعتد بصلاته، ولا يمكن إعادتها. (3) جماعة الجنازة. (قرز) أو فرادى. (قرز) (4) أو التيمم، صلى على الحالة. (5) فلو ترك صلاة العيد إلى آخر وقتها حتى لم يبق من الوقت إلا ما يسعها بالتيمم لا بالوضوء، فإن تركها للبس صلاها اليوم الثاني بالوضوء، فإن كان ناسيا أو متمردا فالقياس أن يأثم العامد، ولا يشرع قضاؤها. القياس أن يصليها بالتيمم، أو على الحالة، ويأثم بالتمرد. (حاشية سحولي) (*) وكذا الكسوفين إذا خشي فوتهما بالإنجلاء. (بيان) أو الاستسقاء. (قرز) (6) صوابه: كصلاة الجمعة. (7) الحاضر. وقيل: الواجب الوضوء حيث الماء في الميل، ويأتي ببدلها. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV01P315 (1) الهارونيون: المؤيد بالله، وأبو العباس، وأبو طالب. (2) لا باستعمال التراب فيصلي على حالته؛ لأنه بخروج الوقت ينتقض (1) تيممه. المذهب: أنه يتيمم ولو خرج الوقت، قياسا على الوضوء (1) ولا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو فيها. وقيل: تبطل؛ لأنه عدل إلى بدل البدل. (*) فإن قيل: ما الفرق بين الفوات باستعمال الماء، وخشية المسير إليه ؟ ويمكن الجواب بأن آية الوضوء، وهي قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} تقتضي جواز استعمال الماء حيث أمكن عقيبه القيام للصلاة من غير شرط، فإن لم يمكن عقيبه فلا دليل على وجوب استعماله إلا مع إدراك الصلاة في الوقت. (غيث) (*) لا بقطع المسافة وإن قلت. (قرز) والموجود في الحال. (3) وقيل: يجب التوضي فورا مع أنه لو توضأ فهو قضاء. قال (المفتي): المراد أنه لا يتيمم، لا أنه يجب الوضوء (1) فورا. وقيل: يجب؛ لأن الواجبات على الفور.[(1)لأن فور القضاء أن يصلي مع كل فرض فرضا. (قرز)] ****** PageV01P316 (1) لحرمة الوقت. (تذكرة) (2) وقد أورد على أحمد بن يحيى سؤال: أنه لا يجب عليه صلاتان؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ظهران في يوم) وأجيب ms0200 بأن الواجب الصلاة بالوضوء، ولكن يصلي بالتيمم لحرمة الوقت؛ ولئلا يعد من الغافلين. (زهور) [قلت: ومقتضى هذا الجواب أن الصلاة بالتيمم أنما هي مندوبة، ولعل ذلك مرادهما]. (3) ولا الوضوء. (بيان) ****** PageV01P317 (1) ولو في الحضر. فإن خلاف أبي حنيفة قال: إنه يترك حتى يجد الماء. (2) ويكفي طلب واحد من أهل القافلة بإذنهم، ولا يجزئ من لم يأذن. (شرح بهران) ومثله عن (الشامي) [ويجب طلب التراب، والتستر كالماء. (قرز) ] (*) وهل يسقط بمعتاد الرصد ؟ لا يسقط، كما في الحج. (سحولي) (قرز) [شروط الطلب: التلفت، والمضي، والسؤال. وكذا طلب التراب، والستر بثوب كالماء، سواء سواء. (قرز)] (3) أما لو غلب على ظنه، أو علم بعدم الماء في الوقت، وكان واجدا للماء قبله لم يجب عليه التوضؤ به، ولا الطلب قبل دخول الوقت، ولو علم تعذره بعد دخول الوقت. قال مولانا عليه السلام: وكذا لا يجب عليه في أول الوقت إذا علم أنه يتعذر آخر الوقت (1) أو الصلاة على مذهبنا فافهم. (نجري) فمن وجد من الماء ما يكفيه لأعضاء التيمم هل يجب عليه الطلب كما في العادم للماء بالكلية ؟ أو لا يجب لأنه لا يييمم شيئا من أعضائه ؟ الجواب: أنه يجب عليه الطلب [إذا كان معلوما، لا مظنونا. (قرز) ] ليستكمل الطهارة الكاملة في أول الوقت، ولا يجب عليه التأخير؛ لأنه لم يعدل إلى بدل. (تهامي) (1)، وقال الفقيه يحي البحيبح: يجب عليه إذا علم أو ظن فقده بعد دخول الوقت؛ لأن مالا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه (*) ولا يجب الوضوء قبل الوقت. قال الفقيه يحي البحيبح: ويجب بعده إذا علم أو ظن فقده إلى آخر الوقت. (لمعة) (*) واعلم أن هنا قد اعتبر ما يريده الهادي عليه السلام من اعتبار ظرف الزمان، وما يريده المنصور بالله من اعتبار ظرف المكان، ولا يتوهم متوهم أن الهادي يقول: إن الطلب من أول الوقت؛ إذ صدر عبارته في (الأحكام) تأبي ذلك. (شرح فتح) وعبارته قال الهادي عليه السلام: من أصابته جنابة في ليله أو نهاره، والماء عنه على مسافة يعلم ms0201 أنه يلحقه أو يبلغه قبل طلوع الشمس، وقبل طلوع الفجر، أو آخر النهار قبل مغيب الشمس وجب عليه طلبه، والمسير إليه، إلا أن يمنع منه مانع، أو قطع منه قاطع. ****** PageV01P318 (1) الإمام يحي، والمنصور بالله. [والميل من الجهات الأربع]. (2) أي: يغلب في ظنه، في أي الجهات الأربع، فإن لم يحصل له ظن وجب الطلب في جميعها. (دواري) وقرره (المفتي) (قرز) مع تجويز وجوده في جميعها. (قرز) (3) كلام الإمام تفريع على كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح. (4) بناء على وجوب التوقيت. (مفتي) (قرز) (5) والوضوء، والصلاة. (قرز) [المراد إمكانه ولو بالنظر. ليخرج ما لو شك أو ظن عدم إمكانه مع علمه بوجوده. (سماع سيدنا حسن) (قرز)] (*) [(مسألة) من عدم الماء والتراب صلى على حالته، وعليه التحفظ حال الصلاة من الحدث(1). (بيان). قال في (الزهور): ويعيد الصلاة إن وجدهما في الوقت، لا بعده. (قرز) [(1) فإن أحدث بطلت. (قرز)] (*)[(مسألة) من نسي الجنابة حتى صلى صلوات عدة، بعضها بالوضوء وبعضها بالتيمم، ثم ذكرها قضى ما صلى بالوضوء، إذا كانت الجنابة مجمعا عليها، لا ما صلى بالتيمم؛ لأنه كان فرضه لو ذكر]. ****** PageV01P319 (1) في غير الفجر، وأما فيه فيجب من بقية في وقت الاختيار مطلقا. (قرز) (2) قول المنصور بالله مثل قول التحقيق للإمام عليه السلام، وقد ذكره في (شرح الفتح) (*) يقال: لو طلب الماء حتى بلغ رأس الميل، ثم جوز وجوده خارج الميل بالقرب منه فهل يجب الخروج أم لا ؟ الجواب: أنه لا يجب إلا إذا تيقن الماء؛ لئلا يؤدي إلى التسلسل. وعن (عامر) لا يصلي في بقعة يجوز إدراك الماء فيها، ولو أدى إلى التسلسل. (3) وأجيب على ذلك بأجوبة غير مرضية. والجواب المحقق: حمل كلامه على ظاهره، وعدم وجدانهم لقول مخالف لا يدل على عدم الوجود. كما قيل: فقل لمن يدعي في العلم فلسفة ***حفظت شيأ وغابت عنك أشياء وقد قال بمثل قول الهادي عليه السلام إمام الأئمة المعصوم علي عليه السلام، وإمام سادات الرس القاسم بن إبراهيم، وسيد سادات أهل الكوفة الذي كان عامة الزيدية ms0202 بها على مذهبه، الحسين بن يحيى. وعلامة شيعة أهل البيت بالعراق محمد بن منصور بن يزيد المرادي المقري. أما قول علي عليه السلام بذلك فرواه في (الجامع الكافي) المعروف بجامع آل محمد صلى الله عليه واله وسلم بعد الكلام المعروف عن علي عليه السلام أنه قال: العادم يتيمم آخر الوقت. (بلفظه) ورواه عنه حافظ المحدثين أحمد بن الحسين البيهقي في كتابة المسمى ب(السنن الكبرى) قال بعد حذف سند ذكره: حدثنا شريك، وإبراهيم بن عمر، عن أبي إسحق، عن الحرث، عن علي عليه السلام قال: (اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد ماء فتيمم ثم صل). (بلفظه) ورواه قاصي قضاة الشافعية الريمي في كتابه المسمى ب(المعاني البديعة) فهذه ثلاثة طرق عن علي عليه السلام. والرابعة في (شرح التجريد). وأما قول القسم، والحسن، ومحمد فرواه عنهم في (الجامع) قال: القاسم، والحسن، ومحمد: يتيمم المتيمم آخر الوقت عند الأياس من وجود الماء. قال الحسن، ومحمد: إذا لم يجد المسافر الماء فليؤخر الصلاة إلى آخر الوقت قدر ما يصلي في وقته، فإن لم يجد تيمم. فإن لم يجد في أول الوقت وصلى، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت توضأ، وأعاد تلك الصلاة. قال محمد: وقد رخص قوم في أنه يجتزئ بصلاته الأولى، ولكن المعروف عن علي عليه السلام أنه قال: (يتيمم في آخر الوقت). (بلفظه) وبذلك تبين وجه ما اختاره الهادي عليه السلام ولله الحمد. وبه قال الناصر، والمنصور بالله. ذكره في (الشفاء). (شرح الهداية)(*) قيل: وضعف كلام الهادي عليه السلام يظهر من وجوه ثلاثة الأول: أن الوضوء فرض الواجد للماء، ومن يسير للماء هذه المسافة التي ذكرها ليس بواجد، لا لغة، ولا شرعا، ولا عرفا، لأن الواجد في اللغة: من هو بين يديه. وفي العرف: من معه الماء في الموارد المعتادة. وفي الشرع: من يجده في الناحية، وهي الميل، أو البريد. كمن أتلف شيئا من ذوات الأمثال لم يجب عليه ضمان مثله، إلا أن يجده في الناحية. الثاني: يقال ما حكمه ms0203 على قول الهادي عليه السلام حين يصل الماء على هذه المسافة، إن قلتم: يقف عنده، فقد أوجبتم عليه خروجه من بيته، ولم يقرن الله تعالى بالقتل إلا الخروج من الديار؟ وإن قلتم: يختلف فيه، فهذا فيه غاية الحرج والمشقة، وقد قال تعالى:{ما جعل عليكم في الدين من حرج}؟ الثالث: أن يقال: إنه لا يتضيق عليه الطلب إلا متى تضيق عليه الوضوء، ولا يتضيق الوضوء إلا متى تضيقت الصلاة، والصلاة لا تضيق إلا في آخر وقت الاختيار على المختار، وفي آخر وقت الاضطرار على المضطر، فإذا لم تضيق الصلاة لم يتضيق الوضوء، وإذا لم يتضيق الوضوء لم يتضيق الطلب، فثبت بذلك أنه لا يجب الطلب من أول الوقت، هذا ما ذكره المذاكرون من النظر. ويمكن الجواب علي كلام الهادي عليه السلام: بأن مراده أنه ما يجزئ التيمم عنده إلا في آخر الوقت، فكل وقت يريد الإنسان الوضوء فيه مع سعة الوقت لا يجزئه التيمم إلا بعد طلب الماء إلى حين يتضيق عليه أداء الصلاة بالتيمم، فكل وقت يريد الوضوء فيه لا يجزئه التيمم إذا لم يجد الماء إلا بعد طلب الماء إلى وقت جواز التيمم عنده. (*) أي: ظن. (فتح) (قرز) ****** PageV01P320 (1) واعلم) أنه قد حصل في هذه المسألة، وهي قوله: "إن جوز إدراكه والصلاة" الخ. أنه يجوز للمعذور وعادم الماء صلاة الجمعة بالتيمم حيث خشي فوات وقتها بطلب الماء، وانتظار زوال العذر، ولا يقال: إنه قد تقدم في المسألة الأولى أنه لا يتيمم لصلاة الجمعة؛ لأن لها بدلا؛ لأن تلك أنما هي حيث خشي فوت الجمعة باستعمال الماء، فهو هناك واجد للماء بخلاف هذه فهو عادم، أو معذور فلا مناقضة. فعرفت أن الجمعة مثل سائر الصلوات الخمس؛ إذ هي كذلك، وقد ذكر معنى ذلك في (النجري) عن الإمام المهدي عليه السلام، ومثله في بعض شروح الأزهار، و(التذكرة). (وابل) (2) وإن لم يكف جميع الأعضاء؛ إذ قد أزال حكما. (قرز) (3) أو ركعة منها، حيث هي صلاة واحدة، وإن كانت صلاتين فلا بد أن يجوز ms0204 إدراكهما، أو الأولى، وركعة من الثانية. (قرز) ومثل معناه في (المقصد الحسن). (4) لا يجب إلا إذا ظن وجود الماء، فإذا انتفى الظن بالوجود لم يجب ظن العدم. (*) أو بقي مترددا.(قرز) (5) لأنه عادم، والذي تقدم في التنبيه الماء حاضر. (6) الفقيه علي. ****** PageV01P321 (1) وفرجه، وفرج غيره. (قرز) ] ولا يقال: هذا تكرار؛ لأن ما تقدم في الماء المعلوم، وهنا في المظنون.(قرز) (2) بل يجب الترك مع خشية التلف. (قرز) (3) قوي حيث كان الآخذ غير مكلف. (قرز) [المختار إن كان الآخذ له آدميا فلا فرق بين الحيوانات والجمادات، لأن أخذه منكر، وإن كان سيلا، أو نارا، أو المأخوذ حيوانا فكذلك وإن قل؛ لأنه يشبه المنكر، وإن كان غير ذلك اعتبر الاجحاف. بل المختار أنه يعتبر الاجحاف من غير فرق بين الآدمي وغيره،، قليلا كان أو كثيرا إذا كان مجحفا. (قرز) (4) أي: لم ينسبه إلى أحد. (5) الفقيهان علي، ويحي بن أحمد، والإمام يحيى، والأمير الحسين. [الأمير المؤيد. نخ] (6) من هنا أخذ أن ترك الواجب أهون من فعل المحظور. (7) أي: يقوى. ****** PageV01P322 (1) فإن لم يجد من يسأل، ولا ثم أمارة من خضرة أو نحوها لم يلزمه الطلب بالتبخت؛ لأن الطلب عبث. (زهور) و(زنين) (قرز) (*) في جعل السؤال شرطا في الطلب نظر؛ إذ الظاهر أنه واجب مستقل بنفسه، أو يكون أحد ركني الطلب، كما هو ظاهر (الزهور) حيث قال: والطلب ينطوي على السعي والسؤال، ويجوز أن يستنيب لذلك؛ لفعل علي عليه السلام (*) فإن سأل فأخبر بعدمه ثم وجد جاء على قول الإبتداء والإنتهاء. (1) ينظر. فالقياس عدم وجوب الإعادة كالناسي. (1) فيعيد في الوقت، لا بعده؛ لأجل الخلاف في الطرفين (*) ويعمل بخبر المسئول، وإن لم يكن عدلا. (2) هذا مذهبنا أنه لا بد من السعي والطلب، والسؤال إما بنفسه، أو يأمر غيره بذلك. (كواكب لفظا). (قرز) ولو بأجرة، بما لا يجحف. (قرز) (3) أعاد) مجازا. أي: قضاء (قرز) (4) على وجه لا يمنع من استعماله له مانع، من قطع مسافة أو غيرها إليه.[ سماعا]ومثله عن (القاضي عامر) (قرز) (*) ظاهر (الأزهار) وهو ظاهر (التذكرة) أنه إذا ms0205 بقي اللبس، ولم يعلم هل ثم ماء موجود أم لا أنه لا إعادة عليه، وسيأتي في مسألة القبلة أن من ترك التحري أعاد، ما لم يتيقن الإصابة. فينظر ما الفرق. وقد قيل في الفرق: إن الأصل عدم الماء، بخلاف التحري فالجهة موجودة. (5) أي: الإنتهاء. (6) عامدا، عالما بوجوبه علي مذهبه. (كواكب) أو نسيانا. (قرز) (*) يؤخذ من هذا أنه لو ترك الطلب حتى تضيق الوقت بحيث لم يبق ما يتسع لقطع المسافة والصلاة أنه يلزمه استعمال الماء أداء وقضاء. (هبل) و(حثيث) وعن (القاضي عامر): أنه يجزئه التيمم. (قرز) ويأثم، وهو ظاهر قول أبي طالب فيما مر. ****** PageV01P323 (1) لأنه قد وافق قول من لا يوجب الطلب وهم الحنفية. (بيان) [أو ناسيا. (وشلي) (قرز) لأنه مخل بشرط من شروط التيمم. (كواكب)] (2) لأنه عنده عاص بترك السؤال. (3) تنبيه) لو كانت نوبته من البئر لا تأتي إلا بعد الوقت فلأصحاب الشافعي وجهان، قال بعض المتأخرين: هو كالعادم. وهو الصحيح. وفي (الانتصار) كالعادم عند أبي طالب، وكالواجد عند المؤيد بالله، ذكره في (الغيث)، وقد جعل في (البحر) نوبة الثوب كنوبة البئر. وعند أبي طالب: يصلي عاريا آخر الوقت، ولا ينتظر، وعند المؤيد بالله: ينتظر، ولو فات الوقت. (شرح فتح)] (4) الفقيه يحي بن أحمد. (5) أو وكيله. (قرز) (6) بل كالعادم (ذكره في البحر) واختاره إمامنا. (شرح فتح) و(قرز) كمن خشي باستطلاع الماء من البئر فوات الوقت فيتيمم. (وابل معنى) (قرز) ****** PageV01P324 (1) وتسخينه. (هداية)] [ولو زاد على قدر حاجته؛ لأن الزائد من الماء يبقى له، بخلاف ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج أن المتمتع إذا لم يجد من يشاركه في الهدي عدل إلى الصوم، ولو وجد البقرة، أو البدنة، لأن الزائد على الواجب يصير للفقراء. (تصفية المفتي رحمه الله) وفي (هامش البيان) فإن كان لا يجد من يبتع منه إلا قربة وهو يكفيه دونه ؟ فيأتي القول في الحج، فلا يجب عليه الشراء. (قرز) بل يعدل على التيمم]. [وأما لو وجد من ينظره بثمنه إلى وقت يساره ؟ قال الفقيه عماد الدين: ms0206 الأقرب أنه يجب عليه؛ حيث لا منة. (يواقيت) وقيل: لا يجب [حيث حصلت منة] لأنه لا يوصف بالوجود. (2) قال في (الحفيظ): ويقدم شراء الثوب على الماء؛ لأن للماء بدلا، بخلاف الثوب. (قرز) (*) إذا لم يتضيق عليه دين، وإلا وجب تقديم حق الآمي. (معيار) (3) قوي (شامي) و(تهامي) واختاره في (شرح الفتح) وقد ذكره في (الشرح) و(التقرير) ولعله أولى لأن مدار أكثر أسباب التيمم مبني على الضرر. (*) لكثرة الثمن، لا لأجل البخل. (4) وصاحب الدخل إلى الدخل، وغيره كفاية يومه، كما يأتي. (قرز) (5) ونحوه: النذر، والصدقة، والوصية. (قرز) فيجب عليه عدم الرد. (قرز) لا القرض فلا يجب عليه القبول. (قرز) أما الصدقة فلا بد من القبول أو القبض. (قرز) وفي الهبة يتعين القبول.(قرز) (*) قيل: وعارية الثوب كهبة الماء. وكذا إذا وجد من ينسيه بثمنه، أما إذا وجد من ينسيه بثمن الماء فالفقيه حسن يذكر احتمالين، ويصحح الوجوب، وقد صرح به في (التذكرة). (زهور) يقال: حيث لا منة. (قرز) (*) فلو لم يقبل الهبة لم يجزه التيمم حيث لا منة؛ لأنه بمنزلة الواجد، فيجب عليه القبول [فلا تصح صلاته] وقيل: تصح، ويأثم. (مفتي) (قرز) وفات الماء قبل التيمم؛ لأن مع بقائه يتجدد عليه الطلب، فيناقض ما يأتي في قوله: "ووجود الماء". (سيدنا حسن) (قرز) (*) ونحوها. ****** PageV01P325 (1) وكذا التراب. (قرز) (2) بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ابن مسعود (هل في مزادته شيء من الماء) ؟. (زهور) (*) والطلب في الميل. (قرز) (3) في الحال، أو في المآل. (قرز) [عائد إلى القبول، والطلب. (قرز)] (4) لقلته، لا لعذوبته. (5) وكذا هبة ثوب يصلي فيه، وكذا قبول ما يقضي به دينه [يعني: فلا يجب القبول؛ لأنه كالثمن]. قال الفقيه حسن: فأما قبول عارية ثوب يصلي فيه فيجب، إذ لا منة فيه. (بيان). فإن حصلت منة لم يجب. (6) وإن سفل. وقيل: أول درجة فقط. (وابل) (قرز) (*) للأب فقط، لا للأم. وقيل: لا فرق. (قرز) (7) لا من مال نفسه فلا يجب القبول إن حصلت منة، وإلا وجب ] والمختار أنه لا يجب من بيت ms0207 المال من الإمام؛ لأن المنة حاصلة بالولاية والتخصيص. [وقيل: لا منة؛ لأن الإمام كالوديع للفقراء، ولا منة في إعطاء الوديع وديعته. (غيث). (قرز) بخلاف الزكاة من المالك فإن المنة حاصلة منه؛ لأنها قبل الصرف ملك له، بخلاف الإمام فافترقا. (قرز) ولأنه لو وجب القبول للزم سؤالها، وقد نص على تحريمه. (قرز)] (8) وإلا فالكل سواء. (قرز) ****** PageV01P326 (1) أو التبست راحلته براحلة غيره، وتعذرت المقاسمة، وخشي فوت الوقت. (قرز) (2) يقال: ما الفرق بين التيمم والكفارة في الظهار أنه إذا نسي أجزأه التيمم ؟ وقد قالوا في كفارة الظهار: إذا نسي الرقبة حتى صام لم يجزه ؟ قلنا: الجواب في ذلك أن التكفير بالصوم مشروط بعدم الوجود، وهو في الكفارة واحد للرقبة، بخلاف التيمم فهو مشروط بعدم التمكن، وهو لم يتمكن مع النسيان. (بستان) وفرق ثان: أن الصلاة لها وقت، بخلاف الكفارة فلا وقت لها. (سماع) (*) لاشتراكهما في التعذر (*) المؤيد بالله: كالعامد. (*)[قال المؤيد بالله: العادم الناسي ثابت عند يحي عليه السلام كالجاهل فيعيد في الوقت فقط. وعند المؤيد بالله في أحد قوليه أنه كالعامد فيعيد في الوقت وبعده. قاله القاضي (عبد الله الدواري) في (شرح الزيادات). (حاشية هداية) (3) لقوله: (لا ظهران في يوم) قلنا: هو واحد لفساد الأول. (قرز) (4) في الميل. (قرز) ****** PageV01P327 (1) وفي الفرق بين الحالتين خفاء، فإنه لا يتحتم عليه الطلب إلا مع التجويز. (لطف الله بن الغياث) (2) أما الأولى فلأنه كالعادم، وأما الأخرى فلأنه بمثابة من تعذر عليه وصول الماء لفقد آلة. (غيث) ****** PageV01P328 (1) ويصلي عادمهما على حالته ن ويعيد في الوقت إن وجد أيهما، ولا قضاء عليه. قال القاسم عليه السلام: لأن عادمهما قد سقط عنه فرض الطهارة الذي أمره الله به، وعليه أن يصلي، وإن كان غير طاهر، ولا يتيمم من غير الصعيد؛ لأن الله تعالى لم يذكر غير الماء، والصعيد الطيب، وقد علم إمكان غيرهما من جميع الأشياء، فلم يأمر به. وقال أبو حنيفة، ومحمد: تسقط عنه الصلاة. (جامع) و(هداية) (*) وسيأتي مثل هذا حاشية على قوله في الصلاة: "ممكني الإزالة" الخ ms0208 (*) ولا يجوز التيمم [ولا يجزئ. (قرز)]بالتراب المبلول عند العترة، والشافعي؛ إذ ليس بتراب. (كواكب) (2) وزيد بن علي. (*) يجوز عند أبي حنيفة، وزيد بن علي مطلقا، ولو حجرا صلبا، وعند محمد، ومالك بعد الدق. (3) والفضة، والذهب. [ويملك التراب بالإحراز، كالماء. (قرز)] (4) ويجوز التيمم من تراب القبر. ذكره في (الإنتصار) وكذا من تراب المسجد، ولعل المراد بتراب القبر التراب الذي قبل الدفن للميت، وأما تراب قبر الميت الذي فوق القبر بعد دفن الميت فقد صار في حكم المغصوب فلا (1) يجزئه مطلقا. وقيل: مبني على القول بجواز وطئه. (1) فلو صار الميت ترابا هل يجزئ التيمم به أم لا ؟ قيل: لا يجزئ لحرمته. (شامي). إلا أن يكون حربيا، بدليل قولهم: يجوز الدفن، لا الزرع، ونحوه. (حاشية سحولي) وقال (القاضي عامر): يجزئ؛ لأنه قد صار مستحيلا. و(الأزهار) يحتمله. (*)وهو الذي أحرز في الجوالق ونحوها. (بيان). [ويجوز التيمم من تراب المسجد، لا من أرضه، والفرق أن أرض المسجد موضوعة لمصالح المسجد، والمسجد موضوع لمصالح المسلمين، فيجوز التيمم منه. (شرح). وقيل: يجوز التيمم من أرض المسجد، والصغير مالم يضر. (غيث) وأما الصلاة في الأرض الموقوفة فلا تجوز إذا كره الموقوف عليه [يعني:مالك المنافع إذا كان معينا. (قرز)]؛ لأن منافعها له. ****** PageV01P329 (1) لأنه يزرع الزعفران، وتأكله النساء، ويتخذ منه الصين. (2) ما لم تظهر كراهة مالكها. (بيان) (قرز) [أو يضر بالأرض. (قرز) ] (*) لغير الغاصب. (كواكب) (قرز) (3) ما ينفع به(1). (كشاف) من الزرع؛ لأن الأرض السبخة تنبت الشجر، ولا تنبت الزرع. (1) وظاهر الأزهار لا فرق. (قرز) [ويكفي الظن في الإنبات]. (4) بفتح السين، وسكون الباء] التي لا تنبت ما ينتفع به. (5) إذا دقت بنفسها، فلا يجزئ التيمم بها، لا ما اجتمع تحتها من التراب أجزأ التيمم إن كان منبتا يعلق [تراب البرذعة: ما ينتفض من البسط ونحوها؛ لتجويز اجتماعها من العفونات، إلا أن يكون ترابا أجزأ. (بيان معنى). والبرذعة: هي البسط التي تجعل على ظهور الدواب تقي الراكب]. (6) كالآجر، والثياب الحلقة، والأهدام(1) إذ ليس بطيب؛ لتجويز اجتماعه من العفونات. قلت: ولا ينبت. ms0209 (بحر لفظا)[(1)وهي أخلاق الصوف. وكذا ما دق من الحجر، والمدر، والجص، والزرنيخ، والنورة، فلا يجزئ به التيمم. (بيان) (قرز)] ****** PageV01P330 (1) قلنا: البقاع تختلف]. وقد يقال في الجواب: إن هذه حكاية فعل، والفعل لا يعارض القول، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسلع: (تيمم صعيدا طيبا). ولفظ الحديث قال: (كنت مع رسول الله صلى الله واله وسلم في سفر فقال: (يا أسلع قم فارحل بنا) فقلت: يا رسول الله أصابتني جنابة بعدك. فسكت حتى أتاه جبريل عليه السلام وتلا عليه آية التيمم. فقال لي: (يا أسلع قم فتيمم صعيدا (1) طيبا، ضربة لوجهك، وضربة لذراعيك، ظاهرهما وباطنهما) فلما انتهينا إلى الماء فقال لي: (يا أسلع قم فاغتسل). (زهور) (1) قوله: الصعيد. يخرج ما عدا التراب؛ لأن الصعيد التراب إجماعا، وما عداه مختلف فيه. وقوله: (طيبا) يخرج المتنجس، والمغصوب. (زهور) (2) فهم من هذا أن ينبت الزرع فقط. [قوي. واختاره في (البحر)]. (3) قوي. واختاره الإمام يحي عليه السلام. ****** PageV01P331 (1) يقال: هو غير منبت، فلو قال: "احتراز من الطين القاسي" لكان أولى. (مفتي) والتراب القاسي لا يجزئ، لكن يدق حتى يعلق باليد. (قرز) (*) الذي لا غبار فيه. (بهران) (2) عبارة (الفتح): خالص عن شائب مما يختلط به، مما لا يجزئ به التيمم كالمستعمل، ولا فرق [قوي] بين أن يكون غالبا أم مغلوبا، متغيرا أم غير متغير على ما رواه الإمام يحيى عن العترة، واستقواه إمامنا؛ لظاهر الفرق بين الماء والتراب (1) وإن كان الإمام في (البحر) قد شكك هذه الرواية عنهم، وكأنه يقول: المشهور عنهم أن التراب كالماء سواء، كما مر، وكل على أصله، وهو ظاهر (الأزهار) و(التذكرة). (شرح فتح) (1) وهو أن الماء يستوعب النجاسة، بخلاف التراب. (3) ورفع حكما. (قرز) (4) فإن خالط التراب ماء ورد أو نحوه، أو خل، أو غيره من الطاهر غير المطهر، فهل يجزئ التيمم به ؟ أشار في (شرح الأثمار) أنه يجزئ إذا لم يبق عليه شيء من أوصاف المخالطة. (*) والرماد. (5) صوابه: [قوي] وإن قل. (6) ولفظ حاشية: والنجاسة إذا خالطت أجزاء التراب منعت التيمم، ms0210 غيرته أم لا، قليلا أم كثيرا، وهو يظهر من (الأزهار) بقوله: "طاهر" وهو صريح (البيان). (قرز)] ****** PageV01P332 (1) بل سبعة، والسابع الترتيب. (بيان). (قرز) ] (2) ولو جنبا. (قرز) [وإن قلت، أو تقدمت بيسير. (قرز)، واليسير مقدار التوجهين. (مرغم) و(شكايدي) و(مجاهد) (قرز)] (3) وحكم الرفض، والتفريق، والصرف كالوضوء. (بحر) (قرز) (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوءه) فلو قال: لا طهور لكان أعم. (زهور). حجتنا: أنها طهارة يستباح بها الصلاة فتجب كالوضوء. (بستان) (5) وهل يستحب الدعاء في التيمم كالوضوء ؟ قيل: يندب. (قرز) (6) الصواب: أعضاء التيمم. (7) صوابه: مفردة في الفرائض. وفي النوافل ونحوها: لشيء مقدر. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) لما روى ابن عباس أنه قال: (من السنة(1) أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى). (ضياء ذوي الأبصار) (*) فلو نوى الفرضين كالظهر والعصر هل يجزئ للأولى ؟ أو لا يجزئ لأيهما ؟ قال في (الوافي): تلغو نيته. وقال أبو طالب، وأبو العباس، وعلي خليل: إنه يصلي به. والأول أقوى.(نجري) [(1) والسنة إذا أطلقت في كلام الصحابي أفادت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (زهور) (8) في ابتدائه، لا انتهائه. وفي (الصعيتري): عند إبتداء مسح الوجه، وهو القوي. (قرز) ****** PageV01P333 (1) لأن المنصوص ليحيي عليه السلام في نية الوضوء أن من حقها أن تصادف [تقارن. نخ] غسل عضو من أعضائه، ونية التيمم لا تفارق نية الوضوء، فالمسح في التيمم نظير الغسل في الوضوء، وضرب التراب نظير أخذ الماء بالكف، فكما لا تجزئ النية عنده، فكذا عند الضرب. (غيث) (2) بكسر الياء.(نجري) (3) ويصلي فرضا واحدا. (4) يقال: كل واحد منهم خالف أصله، فالهادي عليه السلام اشترط التعليق مع التعيين، وفي الوضوء لم يشترطه. والمؤيد بالله اشترط التعليق هنا، ولم يشترطه في الوضوء. وأبو حنيفة أوجب النية هنا، ولم يوجبها في الوضوء. ****** PageV01P334 (1) مسألة) [أبو حنيفة، وأصحابه. كذا في (البحر)] الجاحظ، والشافعي، وبعض أصحاب الشافعي: ويتيمم لصلاة نسيها من خمس تيمما واحدا، إذ الفائت واحد. (بحر) (قرز) فلو كان الفائت صلاتين من يوم واحد ؟ فقال ms0211 المنصور بالله: يتيمم مرتين، مرة لركعتين وأربع، ومرة لثلاث وأربع عند الهدوية. (قرز)] (2) قال (المفتي): وسجود تلاوة، وأخذه من قولهم: "وهو بصفة المصلي" وقيل: لا. (قرز) (*) وكذلك سجود السهو يدخل ذكره في (الزيادات) (قرز) فلو صادف فراغه منها خروج الوقت استأنف لسجود السهو تيمما، وقضاه على الخلاف في وقت المقضية بالتيمم. وهو يقال: إن سجود السهو لا يقضى إلا إن ترك عمدا، فما وجه قضائه هنا. (حاشية سحولي) يقال: قد وجب مع وجود السبب، وإن منع منه غيره، وهو خروج الوقت. (مفتي) (قرز) (*) على القول بأنه يجزئ التيمم في أول الوقت، وإلا فهي تترك لمصادفتها الوقت المكروه. أو لعله في القضاء على القول بأن الكراهة للحظر. (3) فعلا، ووقتا. (شرح بحر) (4) فأما لو تيمم للخطبة فقط فالأقرب أنه لا يجزي إلا للخطبة، ويتيمم بعدها للصلاة؛ لأن الخطبة إنما دخلت تبعا للصلاة؛ إذ هي شرط فيها، بخلاف العكس(1). (بهران) (قرز) [(1)يعني: إذا نوى لصلاة الجمعة فقط، فإن الخطبة تتبع؛ لأنها شرط في صلاة الجمعة]. (5) والطواف، وركعتاه شيآن فيتيمم لكل واحد. (بحر معنى) وفي بعض الحواشي: يكفي تيمم واحد اعتمادا على قوله: "أو ما يترتب على أدائه" يعني: أن ركعتي الطواف تترتبان على أدانه، لا العكس. (قرز) ****** PageV01P335 (1) حتى يسمع أذنيه. وقيل: ما يسمي ضربا. ولا يضر ضرب جماعة في بقعة واحدة. (قرز) (*) (مسألة) ويجب ضرب التراب ولا، يجزئ الوضع؛ لقوله صلى الله عليه وآله لعمار: أن تفعل كذا، وضرب بيديه التراب. (بحر) (*) فلا يكفي ذره، ولا التمريغ. ****** PageV01P336 (1) وأما بيد الغير فيجوز، ولو لغير عذر مع الكراهة. وكالوضوء، وتزول الكراهة بالعذر. (حاشية سحولي) ينظر. [ويجزئ بفعل الغير، كالوضوء إذا ضرب ذلك الغير بيدي المتيمم، أو يبدي الغير للعذر فقط. (قرز)] (2) إلا لعذر. (قرز) ] فلو كان له يد ثالثة هل لا بد من ضربة باليد أم لا ؟ الجواب: أنه لا يجب لها ضربة، بل يمسحها جميعا، ولا يصير التراب مستعملا لأنهما عضو واحد. (تهامي) وهل يصح الضرب باليد الثالثة ؟ قيل: لا يكفي. (تهامي) وعن (الشامي): ms0212 لا تبعد الصحة؛ إذ قد جعلوا لها حكم اليد الأصلية في اعتبار تطهيرها بالماء والتراب. (قرز) (*) ولعله يجب نزع الخاتم عند التيمم في مسح الوجه واليدين؛ لئلا تصير كالآلة. (شرح فتح) و(حاشية سحولي) (*) ويستأجر أقطع اليدين بما لا يجحف، وسواء قطعت قبل التكليف أم بعده. (قرز) (*) فلا يجزئ بأحدهما، أو بآلة، أو خرقة على اليدين. (*) [قال علي خليل: والسنة أن يضرب باليدين في حالة واحدة، وإن ضرب واحدة بعد أخرى صح، وكان مخالفا للسنة ]. ****** PageV01P337 (1) مع الإمكان. (قرز) ] فلو لم يكن له إلا يد واحدة (1) كفى الضرب(1) بها. (قرز) [ويمم الصحيحة بساعده المقطوع. (قرز) ] وكان القياس أن يستأجر من ييممه بما لا يجحف حيث قطعت بعد التكليف. وقيل: لا فرق، بل يكفي للعذر من غير فرق. (قرز) (1) يستقيم الضرب بها للوجه، ولساعد الأخرى إن كان، وأما لساعدها هي وكفها فينظر هل يكفي الضرب بظاهر الساعد وباطنه، فظاهر الحاشية أنه يكفي. (سيدنا حسن) [الأولى أنه لا يكفي، بل يستأجر من ييممها، وقرره (سيدنا عبد القادر)]. (2) مع العذر. (قرز) (3) يعني: كفى ذلك. (4) صوابه: من أثر التراب. (قرز) (5) يعني: في التحديد، والتخليل، ومسح المحاذي، وما بقي من المقطوع إلى العضد. (6) المراد: تقدير لو كان التراب مائعا لوصل إلى البشرة، لا أنه يصلها؛ لأنه قد ذهب بأول ملاقاة. (7) إلا المضمضة، والاستنشاق، وإدخال التراب في العينين فلا يجب للإجماع. قلت: فيقال "غالبا". (مفتي) (قرز) ليس على كلام (الأزهار) اعتراض؛ لأنه لم يذكر في الوضوء المضمضة والاستنشاق مع الوجه؛ لأنهما فرض مستقل. عن (السيد صلاح الأخفش) ****** PageV01P338 (1) يعني: ذر. (صعيتري) (2) وهو يقول بوجوب المسح، لكن التمريغ عنده مسح [والتمريغ: هو تقليب الوجه في التراب. (قاموس) ] (3) مع المرفقين. (قرز) (4) فإن قيل: لم يجزئ تيمم راحة اليسرى قبل اليمني ؟ فالجواب: أنها حالة ضرورية، ولأنه ورد الأثر بذلك، ولأنها طهارة مجازية، ولذلك كان في بعض الأعضاء دون بعض. قال (النجراني): خالفت الزيدية أصولها بترك الترتيب في هذا لموضع. فإن قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: إذا كان الضرب ييمم الراحتين فلم ms0213 يجوز مسح الذراعين بهما وقد صار مستعملا ؟ فالجواب: أن المستعمل تراب دقيق، وهو يلاصق الراحتين، والفاضل يكون للذراعين، ونظر عليه السلام كلام الفقيه علي، وقال: الأولى في الجواب أن ذلك مخصوص بالدليل؛ إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم: (وضربه لذراعيك) فدل على إجزاء التراب المستعمل، وعدم وجوب الترتيب. (زهرة) و(صعيتري) (5) بالسين المهملة، والغين المعجمة، وجمعه أرساغ، وأرسغ] وهما: مفصل الكف من اليدين. ****** PageV01P339 (1) وثمة للمكان خاصة، تلحقها الهاء للفرق بينها وبين ثم العاطفة، كما حققه علماء العربية. (2) حيث ضرب اثنتين فقط. (شامي). (قرز) (3) عبارة (الأثمار): وندب تثليث الضرب؛ إذ الضربتين واجبتين لا بوصفان بالندبية، وإنما الندب صفة للضرب. (*) فيجعل ضربة باليدين للوجه، ثم أخرى باليسرى لليمنى، ثم العكس، وعدل عن قوله في (الأزهار): "وندب ثلاثا وهيآته" إلى قوله: "وندب هيآته وتثليث الضرب" مع أن عبارة (الأزهار) أخصر؛ دفعا لما عسى أن يتوهم أن التثليث للتيمم، لا للضرب، فأراد التصريح بأنه للضرب لا للتيمم؛ لأن المشروع فيه مرة، بخلاف الوضوء، فلا يصح القياس عليه؛ لأنه لا يقاس الأخف على الأغلظ. (وابل) (*) لكل عضو ضربة. (شرح الهداية) (قرز) (*) أي: الضرب. (قرز) (4) يقال: بل مستعمل. وقد صرح به الإمام حيث قال: "أو فرارا". (قرز) (5) وقد يحصل الترتيب بالضربتين، وذلك حيث لم ينو التيمم لراحة اليسرى عند الضرب مع تفريق النية. بأن يقصد عدم تيممه لراحة اليسرى عند الضرب، بل نوى لليمنى فقط. (وابل)] ****** PageV01P340 (1) قال في (شرح الفتح): بحذف حرف التخيير، وهو أولى؛ لأنه يحصل بالتثليث الأمران معا. (قرز) (2) وأما اليمنى فلا بد من استعمال ترابها على كل حال]. (3) أي: لا يندب. (قرز) (4) بل له فائدة، وهو أنه إذا ضرب باليدين حصل تيمم راحة اليمنى عند الضربة الأولى لهما، وراحة اليسرى عند الضربة الأخرى لهما. (مفتي) يحقق هذا، فإنه لا يكفي الراحة الضرب إلا في الاثنتين، لا في الثلاث، فلا يبعد وجوب إزالة ما تحمل اليد؛ لئلا يمنع راحة اليسرى. (سماع شامي) (*) إذ لا يحصل به زائد على ما يحصل بالواحدة. ****** PageV01P341 (1) ندبا [هكذا في ms0214 (الغيث) والأولى أنه أنما يجب التفريج في اليمنى فقط؛ لأنه عليه السلام ذكر في تعليل وجوب التفريج في الضربتين أنه إذا خلل اليمنى فلا بد من مبالغة التراب بين الأصابع، ولا يتأتى ذلك إلا بمناثرة جزء من راحة اليمنى فينجت التراب المحفوظ فيها لليسرى، وغير خاف عليك أنه إذا خلل اليسرى بما بين أصابعه الذي فرجها عند الضرب لم يؤد إلى حت التراب المحفوظ لليمنى إذ قد زال حين يمم اليمنى فافهم، ولعل الخلط في نسخ (الغيث) من الناسخ، جعل مكان اليسرى اليمنى، والعكس. (تكميل)] (2) في الأولى. (3) في الثانية. (4) يقال: التفريج واجب مخير إن فرج فلا يجب التخليل، وإن لم يفرج وجب التخليل. (قرز) ومعناه في (البيان). (5) أو التخليل بالمسح. (بيان) (6) في اليمني فقط. (تكميل) (قرز) (7) أو نفخهما، بخلاف الوضوء فيكره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لك بكل قطرة إثبات حسنة، وكفارة سيئة، ورفع درجة). من (الوابل) (8) باطن الذقن. (تكميل) وقيل: إنهما عارضا اللحية. وقواه الشارح. (9) لعل الندب في تخليل اللحية أنما هو كونه بالإبهام، وإلا فهو واجب كما تقدم. (*) وإلا فللاستكمال. ****** PageV01P342 (1) صوابه: من الأظفار. (2) لعل هذا ندب، فلو مسح بها لم يضر. (3) أما الهيئات فلم يتقدم لها ذكر. (مفتي) (*) في قوله: "لا يجب، بل يكفي أن تكون الثانية" الخ. (4) لكنه إن ترك لمعة في التيمم ؟ فإن كان عامدا أعاد في الوقت وبعده، وإن كان ناسيا، أو جاهلا أعاد في الوقت لا بعده. (1)(*) قال القاضي عبد الله الدوراي:حيث لم يجر عليها يده، وأما لو جرت عليها يده فتيممه صحيح، وإن لم يصب تلك اللمعة شيء من التراب. (ديباج) وقال (المفتي): بل لا يكفيه فيضرب ضربة أخرى [(1)ولو قيل: لايفيد الخلاف؛ لأن الخلاف في قفا المسألة كما تقدم في الوضوء أنه لا يفيد خلاف أبي حنيفة. هذا ما ظهر. (سيدنا حسن) (قرز)] (5) ونحوها كالجمعة، والعيدين (1) والمنذورة المؤقتة، وطواف الزيارة. (1) سيأتي على قوله: "ولذي السبب عند ms0215 وجوده" أنه لا فرق بين المطلقة والمؤقتة، في أنه يتيمم عند حصول السبب؛ لأن الواجبات على الفور. (سماع سيدنا حسن) (قرز) ****** PageV01P343 (1) وسننها، ومندوباتها. (قرز) والقدر المجزئ من القراءة (1) إذ الكثرة تؤدي إلى بطلان تحري آخر الوقت (1) وقيل: معتادة يعني: من القراءة. (قرز) (2) والقدر المجزئ من القراءة، والمسنون، وغيره. (3) هكذا عبارة (اللمع) ومفهوم هذه العبارة أنه يجدد لها تحريا ثانيا. وقيل: بل الأول كاف، فيحمل هذا على تغير تحريه الأول، أو حيث تيمم للعصر وحده وقد صلى الظهر بالوضوء. ****** PageV01P344 (1) قوي] وقواه الإمام المهدي، والإمام شرف الدين، و(المفتي) و(إبراهيم حثيث) (1) وقرره (الشامي) و(السحولي) و(العنسي) في (إرشاده) قال الإمام المهدي: وكلام علي عليه السلام يشهد بصحة هذا القول. ذكره في (الغيث) ولفظه: حجة القول الأول قول علي عليه السلام: (يتلوم الجنب إلى آخر الوقت إن وجد الماء اغتسل وصلى، وإلا تيمم وصلى) وحجة القول الثاني: عموم الأدلة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (التراب كافيك ولو إلى عشر حجج) ونحوه.ووجه التفصيل: أنه لا وجه للتأخير إلا رجاء تأدية الصلاة بالوضوء، وإذا كان ذلك مأيوسا فلا وجه لوجوبه، ولا يكون خارقا للإجماع لأخذه من كل قول بطرف. قال مولانا عليه السلام: وكلام علي عليه السلام يشهد بصحة هذا القول؛ لأنه عليهم السلام وجوب التلوم برجاء وجود الماء، فإذا زالت العلة وهي رجاء وجود الماء زال حكمها وهو وجوب التلوم، وهذا بناء على وجود العكس في العلة. (غيث لفظا) (1) وهو الموافق لما يأتي في الحج في قوله: "ولمن خشي تعذرها والهدي تقديمها". (2) وتسمى السلسلة الذهبية. (*) محمد بن أحمد بن يحيى. (3) القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام. (4) ونقل من خط الإمام محمد بن الهادي بن إبراهيم بن تاج الدين أنه يروي عنه أن مذهب الهادي أنه يجوز للمريض أن يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن يرجو زوال علته. (*) قيل: خلافهم راجع إلى الألم، لا إلى العدم. وقال (القاضي عبد الله الدواري): بل راجع إلى الألم والعدم. ويأتي على كلامهم إذا غلب على ظنه أنه ms0216 لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت أجزأه التقديم. (ديباج) (*) قال المنصور بالله: وإذا زال عذره وفي الوقت بقية لم تلزمه الإعادة. (بيان) ****** PageV01P345 (1) وجوبا، وقيل: ندبا؛ لأن الكراهة للتنزيه. (قرز) ] قيل: ولا يقضي؛ لأن الساقط من أصله يقضى. وقواه (الشامي) وقيل: يقضي ندبا، كما هو ظاهر، كما سيأتي. (2) وسنة الفجر. (غيث) ولا فرق بين أن تصلى قبله أو بعده. (3) في المتن. (4) قال السيد عبد الله المؤيدي: فإذا وجد الماء وفي الوقت بقية لم يعد المقضية التي قد قضاها؛ لأن لها وقتا، وهو الذي قبل المؤداة، وقد خرج. هذا يستقيم إذا بقي من الوقت ما يسع المؤداة فقط؛ إذ لو بقي أكثر من ذلك وجب إعادة المقضية. (مفتي) (قرز) (5) فإن كان قد صلى المؤداة فإنه يتحرى للمقضية وقتا يصادف فراغه منها خروج الوقت. قلت أو كثرت. (حاشية سحولي) (*) ولو جمعة، أو عيدا (قرز) [فلو قدم المؤداة على المقضية لم يصح أيهما؛ لأنه صلى كل واحدة في غير وقتها. (سماع سحولي) ] ****** PageV01P346 (1) واختاره في (البيان). (2) لأن التأخير لا يخلو إما أن يكون للوقت، أو للتجويز إن كان للوقت فقد خرج وقتها، ولا وقت أولى من وقت، وإن كان للتجويز فهو حاصل ولو بعد الوقت. (زهرة) يقال: يلزم على اعتبارهم تحرى آخر الوقت أن لا يصح فعلها إلا في آخر وقتها، ووقتها العمر فيلزم تحرى آخر عمره على تعليلهم واعتبارهم، وأنها لا تصح بالتيمم قبل ذلك قط، فقد أدى حينئذ تصحيح التغليل الذي ذكروه إلى الخروج عن مقالة كل أحد، وما أدى إلى ذلك فهو غير معمول به. (محيرسي) (3) حقيقة التحري: هو بذل المجهود في نيل المقصود [لكن إن تركه عمدا عالما بمذهبه لزمته الإعادة في الوقت وبعده، وإن لم يكن كذلك أعاد في الوقت لا بعده لأجل الخلاف، وهذا حيث انكشف الخطأ، وأما حيث ترك التحري فوافق الصواب فيأتي على قول الإبتداء والإنتهاء. ومعناه في (البيان). (4) مع بقاء العذر، كما يأتي في قوله: "وزوال العذر". ****** PageV01P347 (1) أو ظن. (كواكب) وفي (البيان): لا لو ظن؛ ms0217 لأن الظن(1) لا ينقض الظن. ورجح في (البحر) الإعادة؛ إذ تأخر المقصود كتأخره. (بحر) فيكون مثل كلام (الكواكب). وكلام (البيان) حيث قد دخل في الصلاة. فليتأمل، وكلام (البحر) حيث لم يكن قد صلى. (*) بخلاف ما إذا فرغ، ثم وجد الماء فإنه كرجوع المجتهد إلى النظر، وهو لا يلزم منه التسلسل للإعادة. [(1)ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا فرغ من تيمم الأداء، ثم علم سعة الوقت قبل يصلي. (قرز) بطل تيممه، وإن ظن ذلك فوجهان، الأرجح لا يبطل؛ لأن الظن لا ينقض الظن، والأقرب وجوب الإعادة؛ إذ تأخر المقصود كتأخره. (كواكب) و(بحر)] (2) ينظر هل يشترط أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة كاملة أم لا ؟ ظاهر العبارة الإطلاق، والأولى الاشتراط؛ لأن خلافة يؤدي إلى ترك الصلاة؛ لأن خروج الوقت أحد نواقضه. (شامي) (قرز) (*) مع العلم؛ لأن الدخول فيها بمنزلة الحكم، والحكم لا ينقض إلا بدليل قطعي، لا مع الظن. (قرز) ****** PageV02P001 (1) وكذا الأولى؛ لأنه صلاها في غير وقتها، ولعله مع العلم بتضيق الوقت، وإلا لم تبطل؛ لأن فيه خلاف من لا يوجب الترتيب بعد دخول وقت الثانية. ينظر في هذا التعليل؛ لأن الترتيب حاصل، بل لأن فيها خلاف ابن الخليل، والمنصور بالله؛ لأن الأخرى تقيد عندهم. (سحولي) (2) ولو لم يبق إلا التسليم على اليسار.(قرز) (3) غالبا) احترازا من العيدين، وصلاة الجمعة إذا خرج وقتها قبل الفراغ فتبطل [فلا قضاء، ويصلي ظهرا. (قرز)] (4) قال في (شرح الأثمار): إنه قد دخل في عموم هذه المسألة هنا، وفي (الأزهار) أنه يجوز للمعذور وعادم الماء صلاة الجمعة بالتيمم حيث خشي فوات وقتها بطلب الماء، أو انتظار زوال العذر، ولا يقال: قد تقدم في المسألة الأولى في قوله: " أو فوت صلاة لا تقضى ولا بدل لها" أنه لا يتيمم لصلاة الجمعة؛ لأن لها بدلا؛ لأن ذلك أنما هو حيث خشي فوت الجمعة باستعمال الماء، فهو هناك واجد للماء، بخلاف هذه فهو عادم أو معذور فلا مناقضة، فعرفت أن الجمعة كسائر الصلوات الخمس، وقد ذكر ذلك في (النجري) عن الإمام المهدي ms0218 عليه السلام. (شرح أثمار) (5) عند مصير ظل الشيء مثله. (كواكب) (6) بناء على أصله أنها الأصل. ****** PageV02P002 (1) بل يؤخرونها إلى آخر وقتها، ويؤخر معهم. (بيان) ينظر في هذه الحاشية، ففي (الزهور) ما يفيد أن المراد الترك الحقيقي. (2) والمقرر) أنه إن صلاها الإمام والثلاثة أول الوقت أخر الباقون وصلوها ظهرا، وإن أخر معهم صلوها جمعة جميعا. (قرز) (3) المختار: أن تضيق الحادثة كاف في عدم اعتبار أخذ الولاية. (قرز) (4) قال في (الزهور): وهل يجب على المتوضئين إبطال الوضوء بالحدث ليصلي بهم الإمام المتيمم الجمعة ؟ وكان مبيضا للجواب. وألحق في نسخة (الزهور) مكان البياض: الأظهر الوجوب. وقيل: لا يجب عليهم ذلك؛ لأنه انتقال من أعلى إلى أدنى؛ ولأن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، ويكون هذا عذرا لهم في ترك الجمعة. (مفتي) (قرز) ****** PageV02P003 (1) فائدة) من كان ثوبه طاهرا، وبدنه متنجسا، والماء لا يكفي لغسله، بل للوضوء أو بعضه فإن كان الوقت متسعا توضأ عريانا، وتجفف، وصلى في ثوبه، وإن ضاق الوقت تيمم، وصلى في الثوب؛ لئلا ينجسه. ذكره (1) المنصور بالله. ومن كان ثوبه متنجسا، والماء لا يكفيه فإنه يتوضأ عريانا؛ لئلا يتنجس بالثوب. (برهان) (1) ويأتي للمذهب أنه يتيمم مطلقا، سواء كان الوقت متسعا، أو مضيقا؛ لأن وجود الماء الذي لا يمكنه استعماله إلا بتنجسه كعدمه، كما تقدم في أسباب التيمم، في قوله: "أو تنجيسه". (سيدنا حسن) (قرز) [بناء على أن النجاسة في أعضاء الوضوء، وإلا توضأ وصلى وهو كالمتوضئ. (سيدنا عبد القادر الشويطر) وهو يفهم من كلام (البيان) في التيمم، بل وهو صريح في قوله: "لو لم يكف النجس". (سيدنا عبد الله دلامة رحمه الله)] (*) في الميل. (قرز) [قال في (البيان): وإن كان على بدنه نجاسات والماء لا يكفي إلا لأحدها فغسل ثوبه أولى. (قرز)] (2) وإن كانت النجاسة في موضعين في ثوبه، أو بدنه، والماء لا يكفي إلا أحدهما فقط، أو للوضوء أو بعضه قدم الوضوء أينما بلغ. (بيان) وهو ظاهر (الأزهار) فيما يأتي في قوله: "وكذا لو لم يكف النجس" [وكذا المحرم إذا نضح ms0219 بطيب قدم غسله على الحدثين. (وابل) وعلى نجاسة البدن، كما يأتي في الحج، في قوله: "والتماس الطيب" لأن بقاءه محظور، والصلاة تصح مع النجاسة. (3) بناء على الأغلب أن نجاسة الفرجين لا تكون إلا من حدث [يحترز من الحدث بالريح]. (4) لو قال الشارح: إن كان ثمة نجس كالفرجين لكان أوضح. (لطف الله الغياث) (5) الذي يستر عورته، ويقطع الباقي ما لم يجحف. (قرز) ومثله في (البيان) ينظر كم حد الاجحاف في الثوب ؟ الظاهر: أن يبقى من الثوب ما لا يستر عورته، أو يدفع الضرر عنه. (قرز) (*) وإنما وجب تقديم غسل الثوب أيضا على الحدثين؛ لأن طهارته شرط في صحة الصلاة، ولا بدل للغسل فيه، بخلاف طهارة الحدثين فإن للغسل فيها بدلا، وهو التيمم. (غيث) (*) ثم مكانه. (قرز) [أي: موضع صلاته. (ديباج) وقيل: قبل ثوبه]. ****** PageV02P004 (1) بل يوجبه. (2) عنه. أي: عن البدن] والتفسير الثاني: إماطة الذنوب. (غيث) (3) لأن رفع الحدث الأكبر شرط في رفع الأصغر. (حاشية سحولي) (قرز) (4) مرة واحدة، من دون تبذير. (قرز) (5) وأحد قولي الشافعي. (6) أي: يوجبه. (7) قلنا: فرق (1) بينهما فأنما غسله فقد ارتفع حدثه، وأيضا قد اتفق أصل وبدل عندنا وعندكم في شاهد أصل ورعيين، وهكذا اتفق بيننا وبينكم فيمن صلى عاريا إذا وجد بعض ما يستر عورته فعل ممكنه، وصلى قاعدا. فقد اتفق أصل وبدل (1). ولفظ حاشية "قلنا: فرق بين هذه المسألة وبين سائر الأبدال، وذلك لأن الطهارة تتبعض، ألا ترى أن من غسل البدن أو بعضه، أو أعضاء الوضوء أو بعضها ارتفع حدثه، بخلاف من أعتق نصف عبده في الظهار، ومن أهدى نصف شاة فإنه ونحوه لا يتبعض. ذكره في بعض (تعاليق التذكرة) ****** PageV02P005 (1) فإن استعمله فيها أثم [مع العلم ] وارتفعت الجنابة. (حاشية سحولي لفظا) [ويتيمم للصلاة. (قرز) ] وعن (الشامي) القياس عدم الإجزاء؛ لأنه كالمنهي عنه، وقد صار الماء مستحقا لغيرها ؟ (2) قلنا: لا جمع؛ إذ غسلها لرفع الجنابة، وتيممها للصلاة فاختل الحكمان. (مفتي) يقال: الغسل والتيمم أنما يجبان للصلاة، فهو جامع بين بدل ومبدل بالنظر إلى أنهما لها. (شامي) ومثله ms0220 عن (راوع) (*) لأن لها بدلا، وهو التيمم. (كواكب) (3) وكذا في (التذكرة). (4) وقواه في (التحرير). (5) في قوله: "وإنما يتيمم". (6) الإمام زيد، والحنفية وأبو عبد الله الداعي، والليث، والشافعي، والقاسم، والناصر، وأحد قولي مالك، واختاره الإمام عز الدين. (رياض) وأبو حنيفة، والمنتخب حيث استكمل جميع بدنه. (زهور) وحجتهم قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من اغتسل من جنابة فلا يصل حتى يتوضأ) (بحر) ****** PageV02P006 (1) كالريح. (2) ولا يجب عليه الطلب [مع الظن، والتجويز. (قرز) ] (1) لباقي الأعضاء. ذكره في بعض الحواشي، ولو كان الماء قريبا. وقال (التهامي): يجب مع الظن، لا مع التبخيت. وقواه (المفتي) (1) واختار (2) (حثيث) وجوب الطلب، حيث كان الماء معلوما. (قرز) (2) لكن يقال: كيف أوجبتم عليه الطلب لباقي الأعضاء وقد جوزتم له الصلاة في أول الوقت ؟ والطلب أنما هو في آخر الوقت الاختياري للحاضر، والاضطراري للمسافر ؟ ولعله يقال: إن الشرع أوجب تعميم هذه الأعضاء فوجب الطلب، والواجبات يجب الخروج لها في الميل، ولا ينافي جواز التقديم للصلاة، وإلا لزم أن تصح صلاة من لم يكن بينه وبين الماء إلا عشرة أذرع أو نحوها، ولا يجب عليه تمام وضوءه، والظاهر أنه لا قائل بذلك، وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). (سماع شامي) (*) يعني: كل عضو مرة مرة، من غير تثليث. (بحر) (قرز) (3) لوجوب الترتيب. (4) لكمال ما أجمع عليه. (بحر) [وأما الرأس فهو ممسوح، والرجلان فيهما الخلاف] (*) قال (الدواري): وكان ينبغي أن المتوضئ على هذه الصفة يؤخر إلى آخر الوقت؛ لأن في طهارته نقصان، لكن يقال: لا يؤخر؛ لأن طهارته بالماء، والطهارة بالماء أصلية، ولم ينظروا إلى نقصان طهارة الأعضاء. (شرح أثمار) (*) ومثل هذا من على بدنه نجاسة فإنه لا يلزمه التأخير , ولفظ (البيان) في باب التيمم: بخلاف من كان على بدنه نجس (1) ولم يجد ما يغسله، أو تعذر عليه غسل رجليه، أو مسح رأسه فإنه لا يلزمه التأخير؛ إذ لا بدل في ms0221 ذلك. ذكره في الشرح (بلفظه) (1) أما متنجس ثوبه فيلزمه التأخير. وقد ذكره في (شرح الأزهار) في قوله: "صحت بالنجس" والوجه: أنه يلزمه طلب الثوب الطاهر إلى آخر الوقت. ****** PageV02P007 (1) ويمسح رأسه، ويغسل رجليه. ذكره في (الحفيظ) و(التذكرة) (قرز) (2) ولا يؤم إلا بمثله، كما يأتي في الجماعة في ناقص الطهارة. (3) ما لم يجد الماء وهو في الصلاة فإنه يخرج. ومثل معناه في (الغيث). (4) حيث انقطع دمها بعد الفراغ؛ إذ كل منهما لم يعدل إلى بدل. (5) يعني: أعضاء الوضوء للطهارة، لا هنا. (6) وجه القياس: أن طهارته ناقصة لا هي. (املاء) ****** PageV02P008 (1) فإن لم يؤثرها، بل استعمل الماء في أعضاء التيمم وكفاها لم يصح غسل اليدين؛ لعدم الترتيب بينهما وبين المضمضة، وإذا اختل غسل اليدين وجب أن ييممها، وهو متيمم. من خط (ابن حابس) (قرز) (*) بعد غسل الفرجين. (قرز) [إن كان هادويا. (قرز)] (2) قال في (شرح الأثمار): والأقرب أنه ينوي الوضوء عند ما يغسله، والتيمم عند ما ييممه، وقد ذكر معناه في (الغيث) قال: ويجب أن يخص ما يصلي به في نية العضو الميمم فقط. (تكميل) (قرز) (3) قال (المفتي) رحمه الله تعالى: قلت: الريق عند أهل المذهب من المطهرات، وكان القياس لا يضر التغير به. فإن قيل: ليس من المطهرات. قلنا: وكذا التراب، وهم قد جعلوا تغير الماء به لا يضر. ومثل كلام (المفتي) عن خط (إبراهيم حثيث) و(التذكرة)، و(البيان).[يقال: طهارة الريق نادرة، وهو مطهر في موضعه فقط. (شامي) (قرز)] (4) لأن الفم والوجه عضو واحد فلا يصير ماء أحدهما مستعملا في حق الآخر. (غيث) (قرز) [حيث لم يتغير بالريق. (قرز) ] (5) قلنا في حق من مذهبه الوجوب: كالمجمع عليه، ذكره في (الزهرة) و(الغيث) ****** PageV02P009 (1) وحد اللمعة: ما يدرك بالطرف. (قرز) (2) أو ثوبه، أو مصلاه. (قرز) (3) المراد بإزالة النجس: الذي يقدمه على رفع الحدث من بدن أو ثوب، أو مكان. (قرز) (4) ظاهره ولو كانت النجاسة أصلية. (بحر). ولو في الفرجين؛ لأنه غير مخاطب بها في تلك الحال. (لمعة) (قرز)] لكن لو وجد الماء في الوقت غسل النجاسة وصلي، ms0222 ولعله باتفاق بين القولين أعني قول الحقيني، والأمير الحسين.(نجري) وعن (القاضي سعيد) لا تجب عليه الإعادة، وهو ظاهر (الأزهار) في قوله: وهو كالمتوضئ (*) حذف المسألة في (الفتح) والصحيح أنه بالنظر (1) إلى الوقت كالمتيمم، وبالنظر إلى أنه يصلي الصلاتين ويفعل ما شاء كالمتوضئ. (شرح فتح) (1) يريد أنه لا فائدة لعطف قوله: "وكذا" على قوله: "وهو متيمم". (*) جميعه، ولو في موضعين يكفي أحدهما فقط. ذكر معناه في (الأثمار) (5) والاستنشاق. ****** PageV02P010 (1) غسلا، وصبا، ومسحا، وانغماسا. (بحر) و(هداية) (قرز) (*) وسواء كان الضرر يرجع إلى الماء كالبرد. (1) أو إلى التيمم، كالمحترق. (شرح مرغم) [(1)حيث تعذر عليه تسخين الماء بما لا يجحف. (قرز)] (2) إشارة إلى خلاف الشافعي؛ لأنه يقول: يتيمم مرتين. وكذا عن أبي طالب. (حاشية السيد داود على الأزهار). ووجهه: أنه يرفع الحدث عنده حكما، فيدخل المسجد ونحو ذلك. (3) وذلك لأن التيمم لا تأثير له في رفع الجنابة، وإنما يستباح به الصلاة، فلهذا ناب مناب الغسل والوضوء جميعا، بخلاف الطهارة المؤثرة في رفع الحدث فوجب تكرار استعماله بنيتهما، أي: الجنابة والوضوء، كما في الكفارة. (شرح بحر) (4) لأنه لا يرفع الحدث. (5) وكذا أعضاء الوضوء. (قرز) (6) صواب العبارة: غسل الجنابة، والثانية للصلاة. (7) وكأن الفرجين كالمعدومين مع حصول العذر في غسلهما، بخلاف ما لو كان العذر من قبل الماء فلا بد من الترتيب (شرح فتح) (*) وكذا إذا كان يخشي على نفسه من الغسل أن يلحقه تهمة توضأ مرتين بنيتهما. (بستان) (قرز) (8) ويجب تقديم البول على هذا الغسل. (حاشية سحولي) ****** PageV02P011 (1) بعد غسل مخرج المني إن أمكن. (قرز) وإلا فلا تأخير عليه، كالنجاسة الأصلية. (2) لأنه يرفع الجنابة منها أولا، ولأنه يشترط طهارة البدن عن موجب الغسل. (حاشية سحولي) (3) وإن زال عذره وفي الوقت بقية ؟. قال الفقيه علي: يلزمه الإعادة. وعندنا لا يلزمه. (تعليق تذكرة) [ولا يؤم إلا بمن هو مثله. (قرز) ولا ينتقض إلا بنواقض الوضوء. (قرز)] (4) والوجه " أنما غسله فقد ارتفعت عنه الجنابة، ولم يعدل إلى بدل، بخلاف ما تقدم فيمن تعذر عليه البول فالغسل غير صحيح؛ لأن الجنابة باقية، ms0223 فلم يصح الغسل فوجب عليه التأخير؛ لأن غسله بدل عن الغسل الصحيح، فوجب عليه التأخير، وما تقدم من أن الغسل لا يقع إلا على طاهر البدن مع عدم العذر، وأما مع العذر فيصح، ولهذا ارتفع عنه الحدث فيما غسله. (قرز) (5) ولو في الصلاة فيخرج منها. (عامر) و(حثيث) و(المفتي)] ويغسل الباقي، والنية الأولى كافية، ولو طالت المدة إذا كان قد نوى الغسل جملة. (وشلي) وإن لم ينو إلا غسل السليم استأنف النية، كما ذكره الفقيه علي. (قرز) (*) أو بعضه، وينتقض وضوءه ولو بلمعة منه. (قرز) (6) بناء على أنه قد غسل مخرج المني. (نجري) ****** PageV02P012 (1) المذهب خلافه، وإنما يعود بالنظر إلى ما لم يغسله. (2) المذهب لا فرق. (قرز) (3) الانتظار إلى آخر الوقت [يعني: للصلاة، ثم يكون لما أراد من الصلوات بعد الأولى كالمتوضئ، قال في بعض الحواشي: وهذا هو الذي يطابق ما سيأتي في فصل ناقص الطهارة، وكلامه مشكل؛ لأن التلوم للأولى لايصير ما بعدها غير ناقص طهارة حتى يكون كالمتوضي، والوجه الظاهر أن يقال: إن ناقص الطهارة أنما يجب عليه التأخير إذا عدل إلى بدل، فلا فرق فيما بين الأولى وما بعدها. وظاهر كلام الإمام يقتضي خلاف ما في فصل ناقص الطهارة، إذ لو كان كذلك لوجب التأخير فيما بعد الصلاة الأولى التي يلزم لها. (ناظري)] (4) والمذهب أنه لا يجب التلوم؛ لأنه لم يعدل إلى بدل. ومثله عن الإمام شرف الدين. ****** PageV02P013 (1) وهذه العبارة أسد من الأولى [وقوتها: أنه لم يسم غسل الجنابة وضوءا، بل قال: "غسل ما أمكن". (سماع)] (2) كالشمال المغسولة مع اليمنى أو بعضها، فأما إذا كان الجرح في بعض العضو فلعل الترتيب فيه واجب. (رياض) (*) بالنية الأولى [ولو طالت المدة] (1) وقيل (2) لا بد من إعادة النية (1) مع التعميم. (مفتي) (قرز) (2) والمراد نية التيمم، وأما نية الوضوء فهي كافية حيث نوى في أوله (*) لا ما معه ولا ما قبله فلا يجب؛ لأنه لا يتبعض العضو الواحد، ولو كان الميمم لمعة واحدة أعاد ما بعدها في العضو الآخر. (قرز) (*) يقال: فأما ما ms0224 بعد المتروك لأجل الجبيرة حيث قد صار عادلا إلى بدل البدل ؟ ظاهر (الأزهار) في قوله: "فيعيد غسل ما بعد الميمم معه" يفهم أنه لا يعيد هنا. (قرز) (3) بين اليمنى واليسرى، فأما العضو الواحد فلا يعيد غسل ما بعد الميمم منه؛ لأنه لا ترتيب في العضو الواحد. ****** PageV02P014 (1) لا بالماء، ولا بالتراب.(قرز) (2) فائدة): الجبيرة عبارة عما يوضع على الجرح من الخرق، والأخشاب، والخيوط المشدودة على العضو. (بحر) (*) ولا يجب عليه التأخير، ولا يؤم إلا بمثله إذا كانت في أعضاء الوضوء، وإن كانت في أعضاء التيمم وجب عليه التأخير، والمذهب لا فرق، ولا يجب عليه الإعادة مطلقا؛ لأنه لم يعدل إلى بدل، ومعناه عن (المفتي) (قرز) (*) ولا عصابة. (مقصد) (قرز) (3) فأما لو لم يخش من حلها صررا أو سيلان دم وجب خلها وغسلها إن أمكن، وإلا مسح.(نجري) (قرز) (مسألة) من (الجواهر): من أصابه الجدري فجف وجب قطعة، ولا يجزئ الوضوء؛ لأنه حائل عن الصحيح إلا أن يخشى مضرة جاز تركه. (كواكب) (قرز) (4) وجه هذا القول قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} الآية، وقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} فأمر بغسل هذه الأعضاء دون المسح على الجباير. (زهرة) ****** PageV02P015 (1) وجه هذا القول ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: (أصيبت إحدى زندي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت لرسول الله صلى الله عليه وآله: كيف أصنع بالوضوء ؟ فقال: امسح على الجباير. قال فقلت: فالجنابة ؟ قال: كذلك فافعل). (زهور) و(شفاء) و(غيث) (2) أو نحوه. (أثمار) أو حصول ناقض [ ليكون أعم ]. (قرز) (3) حجة المؤيد بالله: أن العضو قطعي، ونقض الدم ظني. وحجة الحقيني: أن خلل البعض أخف من الكل. (بيان) (*) بناء منه على أنها في أول عضو، وإن لم ترك؛ محافظة على الطهارة. (4) وينزل منزلة المستحاضة. (5) يعني: من العضو المغسول. (6) ويجب، ويندب. (7) لا وجه لتخصيص العادم من بين سائر من يجوز له التيمم؛ لأن سبب الجواز غير منحصر في عدم الماء كما عرفت. (ضوء نهار)] [ونحوه: كمن تعذر عليه استعمال الماء. (قرز) ] وأما لو لم يجد ms0225 الجنب مثلا ماء ولا ترابا حيث قد أبيح له التيمم جاز له القراءة على حالته، وقد فعله (إبراهيم حثيث). (حاشية سحولي). وقد أشار إلى مثله في شرح قوله في الحيض: "أو يتيمم للعذر" يحقق القياس، فالفارق أن هذا واجب مضيق، بخلاف النفل والقرآن فلا ضرورة فيهما. (شامي) (قرز) (*) أو أحد الأسباب الثمانية المتقدمة. ****** PageV02P016 (1) بعد الطلب. (2) فلو تيمم لقراءة سورة، أو جزء (1) أو مسجد غير معين لم يصح، ومع التعيين يصح، ولا يقرأ، ولا يدخل غير ما عين، ولو عامر المسجدين واحدا. (حاشية سحولي لفظا). (قرز) [(1)والقياس في تيممه لجزء غير معين أن يصح؛ لأنهم قالوا: يصح أن يقدر القراءة بالوقت، والجزء أضبط للتقدير من الوقت بخلاف سورة غير معينة. (حاشية سحولي لفظا) [وحمل المصحف جميعه حتى يقرأ ذلك الجزء، وإن تيمم للجزء الفلاني من أجزاء منفصلة لم يجز له أن يمس غيره، ولا قراءته.(نجري) ] [فإن قال: لجزء وأطلق خير. بخلاف سورة فلا يخير. (شكايدي) (قرز)] (3) لطاعة، أو لضرورة. (قرز)] ويصح أن ينوي التيمم لدخول المسجد والخروج منه، فإن نوي للدخول فقط انتقض بفعله فيتيمم تيمما آخر للخروج. (قرز) (4) وقد طهرت. (هداية) (5) فائدة) من تيمم لصلاة ركعتين جاز له أن يقرأ القرآن جميعا. (حماطي). وعن سيدنا (عامر) لا يقرأ إلا المعتاد. (قرز) (*) بالوقت، أو العدد، لا بالساعة لعدم ضبطها، ولا يأمن الزيادة. (غيث) وقال علي بن زيد: ولو ساعة. ذكره في خيار الشرط. وإذا لم يعرف رجع إلى من يعرف. (قرز) [ويصح أن يقول: لجزء، لا لسورة؛ لعدم الاستواء. (قرز)] (6) اسم للوقت، والظهر اسم للصلاة. (صعيتري) ****** PageV02P017 (1) وإذا تيمم للنفل وأراد أن يصلي الكسوفين أو الاستسقاء فلا بد أن يذكرهما بعينها، ويكفي لهما تيمم واحد (1) وهذا إذا لم ينو صلاة ركعتين، أو أربع لأي نفل عرض، وإلا جاز به صلاة الكسوف والاستسقاء. (1) وفي (حاشية سحولي) ما لفظه: وإذا نوى تيممه لعشرين ركعة نافلة فعرض له صلاة كسوف أو استسقاء فلعله يجوز أن يجعلها من جملة ما تيمم له، ويحتمل أن يقال: إن ms0226 ذوات الأسباب تشبه الفرائض، فلا بد أن ينويها بالتيمم. (2) عائد إلى الثلاثة. (قرز) (3) إلا إذا أوجبت بالنذر فلكل صلاة تيمم، ركعتين، أو ثلاث، أو أربع، فكل ما سلم منه وجب تيمم آخر. (حثيث) (قرز) (4) هذا ذكره أبو مضر للقاسم. [قلنا: قد اشتغل بغيره وتراخى ]. (5) إذا كان نافلة عنده. (6) وذلك مبني على أصلين نأن الصلاة نافلة (1) وأن الاشتغال بغيره لا ينقض إذا كان فربة. (تبصرة) (1) لأن التيمم للفريضة لا يكون إلا في آخر الوقت. (*) وهو قوله: "لا بأس للجنب أن يأخذ المصحف ويقرأ فيه جزأ من القرآن" قال في (اللمع) حاكيا عن أبي مضر: معنى كلام القاسم عليه السلام إذا تيمم لذلك، أو للصلاة ولم يكن قد صلي. (غيث) (7) الناصر، والشافعي، وأبو حنيفة. ****** PageV02P018 (1) لا إذا تيمم للصلاة فيدخل المسجد؛ لأن ذلك من توابعها، وبعد الفراغ يفعل الأقل من الخروج أو التيمم، كما تقدم. (قرز) وقيل: كالدار المستأجرة يكون تفريغها مدة الأجارة. (2) معين. (وابل) (3) ولا يمسه. (قرز) (4) معين. (قرز) (5) فإن كان غير معين، بل مطلقا لم يجز. قيل: والفرق بين المسجد والجزء أن الأجزاء منحصرة، بخلاف المساجد، ولأن حرمة الأجزاء واحدة، بخلاف المساجد فهي تختلف. (شكايدي) (قرز) (6) حيث كان (1) الواقف واحدا. وقيل: لا فرق. ذكروا في الوقف أن حكم اللحيق حكم الأصل، ومثله عن (السحولي) للخبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (مسجدي مسجدي وإن مد إلى صنعاء). (قرز) (1) في وقت واحد، واختلاف الوقت كاختلاف الشخص. (7) لأن الواقف في بعض المسجد يسمي واقفا في المسجد؛ ولأن المسجد الواحد لا يتبعض كالمصحف، ولا يلزم فيمن تيمم لمس جزء معين من القرآن أن يجوز له (مسألة) غيره من الأجزاء فإن ذلك غير لازم؛ لأن انفصال كل جزء من الإجزاء صيرهما بمنزلة الأشياء المتباينة المتعددة فأشبه المساجد، لا زوايا المسجد الواحد، فأما لو نوى جزأ من جملة مصحف كامل فإنه يجوز له مس المصحف لعدم انفصال ذلك الجزء فهو هنا كزاوية المسجد، ولو نوى قراءة جزء مخصوص من مصحف جاز له حمل المصحف حتى يكمل ms0227 قراءة ذلك الجزء، وحرم عليه مسه عند فراغه، ولا يجوز له قراءة غير ذلك الجزء منه؛ لأن مضمون كل جزء غير مضمون الآخر. (شرح أثمار) ****** PageV02P019 (1) المطلقة، وأما المنذورة، والمؤقتة فيتيمم لها للعذر ونحوه، (1) ويتحرى آخر الوقت كسائر الصلوات [في أنه يتيمم لها عند حصول السبب. (سيدنا حسن بن أحمد). (قرز) ] وقيل: لا فرق بين المطلقة والمؤقتة؛ لأن الواجبات على الفور. (هبل) (قرز) (1) وهذا حيث فال: لله علي أن أصلي يوم الجمعة إن قدم غائبي. فلو قال: حال يقدم. أو عند يقدم. أو متى يقدم. وكذا يوم ففورا. (سماع سحولي) [بل لا فرق على المختار. (قرز)] (2) إذا وجد الماء لم يعد على ظاهر الكتاب. (نجري) إلا أن يكون في حال الصلاة خرج منها، ما لم يخش فوته باستعمال الماء فلا يخرج. (عامر) (قرز) (3) من قوله:"أو فوت صلاة لا تقضى". (4) في بعض نسخ (الغيث) "وبهذا" بالباء الموحدة. (5) في شرح قوله:"عند وجوده" قوله:"مهما لم يخش فوت الجنازة". ****** PageV02P020 (1) والنفساء. (حاشية سحولي) (2) المراد طلبها الوطء، سواء احتاج أم لا. (قرز) (*) أو سيدها. (قرز) [صوابه: أراد]. (3) أو يكون لها عذر من الماء. (بحر). (قرز) [قوله: "جاز لها أن تيمم" بل يجب]. (4) يقال: الوطء من المباحات، فلم وجب التيمم لأجله، دون سائرالمباحات ؟ قلنا: لأنه مما يحرم على الحائض فلا يحله إلا ما يحل الصلاة. (تعليق) (قرز) (*) لا لسائر المباحات. ينظر ما أراد إن أراد بالمباحات النفل، والقراءة، واللبث في المسجد فغير مسلم، كما صرح به في أول الفصل وشرحه، فلا يمنع أن يتيمم لها؛ إذ التيمم أحد الطهارتين، وإنما يمتنع منها فعل هذه الأمور مع عدم الماء والتراب. قالوا: إذ لا ملجئ لها كما يأتي على قوله: "أو تيمم للعذر". (سيدنا حسن) (قرز) (*) لا لسائر المباحات. (*) وإذا انتظرت وقتا تعتد به، أو اشتغلت بغيره انتقض تيممها. قال في (الغيث): وكذا الزوج إذا اشتغل فإنه كاشتغالها. يقال: هذا في غير المؤقت. بل لا فرق بين المؤقت وغيره، كما في (الغيث). (قرز) فأما إذا اشتغلت حيث نوت إلى وقت ms0228 معلوم، أو مرار معلومة فقد انتقض تيممها. (قرز) (*)[(مسألة) وتوطأ الحائض إن عدمتهما أو نحوه، كالصلاة. وقيل: لا؛ لقوله تعالى:{حتى يطهرن} الآية. (بحر) (5) قلنا: لا وقت له مخصوص. ****** PageV02P021 (1) لعل هذا حيث قدرت لمرة مثلا، لا مع الإطلاق فلا يصح على ما أطلقه في أول الفصل. (شامي) ومثله في (حاشية سحولي) والذي في (الغيث) ما لفظه: فإن نوته للوطء وأطلقت فمحتمل، الظاهر من كلامهم أن لفظ الوطء إذا أطلق تناول المرة الواحدة. ****** PageV02P022 (1) ولو تيمم لدخول مسجدين معينين فلعله يجوز كسورتين [معينتين. (قرز) ] أو جزئين. (حاشية سحولي) وفي (شرح بهران): لا يجوز التيمم لدخول مسجدين؛ لأنها بقاع مختلفة متمايزة. (بلفظه) (*) يقال: لو تيمم مرتين لدخول المسجد مثلا، ثم القراءة عقيب التيمم الأول هل يصح التيمم على التيمم الأول ؟ الأقرب أنه يصح في نفسه، ولا ينتقض التيمم الأول بالثاني (1) وأما القراءة، والصلاة فلا تصح الأولى، وتصح الثانية. وقيل: بل يصح ما قد تقدم فعله، ويبطل الثاني بالاشتغال (1) لأنه يسير؛ لا يعد اشتغالا بغير ما تيمم له، فإن كثر انتقض منها ما كان يعد كثيرا يعتد به، فظهر أن التيمم صحيح، وأنما يبطله ما يبطل التيمم. (هامش هداية) (قرز) (2) والنفل جنس واحد. (3) بل ثمانية. (4) إذ شرعيته لاستباحة الصلاة، ولا يرفع الحدث؛ إذ لو كان رافعا للحدث لم يجب عليه أن يغتسل بعد التيمم عند وجود الماء، ولم يقل بذلك أحد فثبت أنه مبيح لا رافع [لا بتجلي الكسوف قبل تمام الصلاة بالتيمم، فلا ينتقض فيتم الصلاة. (حاشية سحولي). (5) ويجدد التيمم، ويحمل ذلك على أنه نسي حتى خرج الوقت وإلا فالواجب عليه أن يخرج قبل فراغ المدة بما يسع الخروج. (تكميل) وقيل: يفعل الأقل، كما تقدم. (قرز) ****** PageV02P023 (1) قال في (البحر): على وجه ينكشف به بطلان التحري، مثل الصلاة آخر الوقت، وغيره مقيس عليه. (وابل)[الحاصل: أن العلة في كون الاشتغال ناقضا ليس مجرد الاشتغال، وإنما ذلك أمر يرجع إلى الوقت، وهو أن لا يتراخى عقيب التيمم من وقت ما يفعل له تراخيا ظاهرا، فعلى هذا لو ms0229 لم يشتغل بشيء، وقطع وقتا ممتدا بطل تيممه. (بحر معنى). (قرز) ] (*) ولو قال بالتراخي لكان أعم وأحق، وأوضح عن إبهامه اختصاص النقض بالاشتغال. (محيرسي) (قرز) (*) [ولا يبطله دهن أعضائه بعد التيمم. (بيان)] (2) الفقيه يحي البحيبح، والفقيه حسن، والفقيه يوسف، والفقيه محمد بن يحي. (3) لأنه لا وجه يقتضي كون ذلك ناقضا، ولأنه قد ذكر أن من تيمم جاز له أن يقرأ قبل الصلاة، وذلك اشتغال بغير الصلاة، ولهذا حمل بعضهم كلامه أن مراده الاشتغال بمباح غير ما تيمم له ينقض، لا غير مباح؛ لئلا يتدافع الكلام. (غيث) (4) المعتاد لصلاته، ولو بعد. وعن (الشامي) لا يتعين عليه المسجد الذي يعتاد. وقيل: قدر ركعتين. (رياض) و(شكايدي) (5) على كلام القيل. (6) لأنها تدخل تبعا. ****** PageV02P024 (1) وقد قدر بركعتين. (حثيث) (قرز) [وما زاد مبطل. (قرز) ]. (2) نحو أن يسأل أين ذهب فلان ؟ فيقول: في طلب ضالته، ثم يعود في قراءته فإن ذلك لا ينقض؛ لأن وقته لا يعتد به. (غيث) (قرز) (3) أمر بمعروف. (4) قيل: المراد بالسلف الصحابة، والخلف من تابعهم. وقيل: السلف من تقدمك من آبائك وقرابتك. والخلف: القرن بعد القرن. (قاموس) وفي بعض الحواشي: السلف إلى ثلاث مائة في الهجرة، والخلف من بعدهم. (5) وهو المذهب. (قرز) ****** PageV02P025 (1) يقال: لو زال عذره، ثم حدث عذر آخر حال زوال الأول فإن تحقق بيهما فاصل فلا إشكال في انتقاض التيمم، وإن لم يتحقق لم ينتقض؛ لأن العذر كالمتصل؛ إذ المراد الجنسية في العذر. ورجح (المفتي) النقض؛ لأنه قد زال العذر، سواء اتصل أم لا؛ لأن الموجب الأول غير الموجب الآخر، وهو ظاهر (الأزهار) (*) مع وجود الماء، وأمكن استعماله. وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) (*) يقال: ومن العذر تجلى الكسوف قبل الفراغ. (صعيتري) وقيل: يتم ولو حصل التجلى. (حاشية سحولي معنى) (قرز) (*) أو بعضه. (2) بشرط أن يرفع حكما. (قرز) ] [وكذا التراب عند من صلى على الحالة]. (3) يقال: ولو كان في ملك الغير، كما هو ظاهر الإطلاق. لفظ (الغيث): (تنبيه) إذا رأى مع رجل ماء، ولم يدر هل يعطيه أم لا ؟ فقال في (الزوائد): إنه ms0230 لا يجب الخروج، بل يمضي في صلاته، فإذا فرغ وفي الوقت بقية طلبه (1) فإن حصل أعاد في الوقت فقط. وقال في (الانتصار): يبطل تيممه [حيث جوز حصوله. (قرز) ] ومثله عن أصحاب الشافعي لتجدد وجوب الطلب. (بلفظه) (قرز) هذا مع الشك، وأما مع الظن ؟ فقال في (شرح الإبانة): الأقرب إن غلب بظنه أنه يعطيه إياه بطل تيممه، ووجب عليه الخروج، وإن غلب بظنه أنه لا يعطيه إياه ولو بثمن إن وجده بشروطه لم يجب عليه الخروج. (شرح بهران) (قرز) (1) حيث جوز حصوله. (*) فإن وجد متيممون ماء مباحا بكفي أحدهم ولو للمضمضة بطل تيممهم جميعا؛ لتجويز كل واحد منهم أن يسبق إليه فإن سبق إليه أحدهم فهو أولى به ويتيمم الباقون. (نجري) وإن سبقوا إليه معا اقتسموه. (1) وإن أبيح لأحدهم غير معين فالأقرب أن الإباحة تبطل. (بيان) [وإذا لم تصح الإباحة لم يبطل تيممهم. (قرز) ][(1)يقال: فما الفائدة في قسمته وهو لا يكفي إلا لأحدهم ؟ قيل: يفعل كل واحد ما يمكنه، ولو لمعة واحدة في وجهه. (هامش بيان) (قرز)] (*) يقال: لو تيمم المتيمم وصلى جماعة بمتيممين، ثم وجد الماء الإمام بعد الصلاة دون المتيممين فلم يجدوه هل تصح صلاتهم أم لا ؟ عن سيدنا عيسى دعفان: لا تجب عليهم الإعادة؛ لأنهم بمنزلة من عزل صلاته عن إمامه عند فساد صلاة إمامه. (حثيث) (قرز) (1) وإذا وجد ما يكفيه وأعاد الوضوء والصلاة كان له أجران، ولهم أجر واحد، ولا إعادة عليهم. ووجه ذلك: أن رجلين عدما الماء للصلاة فتبمما وصليا، ثم وجدا الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة، ولم يتوضأ الآخر، ولا أعاد الصلاة، ثم سألا رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمهما أن الصلاة الأولى قد أجزتهما، وللذي أعاد الوضوء والصلاة أجران، وللذي لم يعد أجر واحد. (هامش لمع) (1) ينظر لو ارتد هل يجب على من صلى خلفه الإعادة أم لا ؟ قيل: القياس الإعادة. وقيل: القياس عدم الإعادة. (قرز) ومثل هذا لو أم قاعد بقاعد ثم أمكنه القيام في الوقت دونه فلعله يأتي على التفصيل. ms0231 (قرز) [المختار الصحة في حق المؤتم] (*) فإن نجس بعد وجوده، أو اهراق، ولو قبل التمكن فقد بطل تيممه، فإن تنجس قبل وجوده، أو رأى سرابا فظنه ماء فخرج فلا تبطل، بل يصلي بالتيمم الأول ذكره عليه السلام، ويبطل تيممه لوجود الماء وإن انكشف تعذره لحائل أو نحوه، ما لم يعلم التعذر حال الرؤية فلا يبطل. (بحر معنى) (*) أو تجويزه حيث انكشف الوجود، لا إذا لم ينكشف لم يبطل خشية التجويز ذكره في (الكافي). (بيان) [فيعود إلى الصلاة بتيمم الأولى، ولا يقال: قد اشتغل بغيره. (مفتي). ولعله يقال: لأن له تعلق، ولو استغرق وقتا ظاهرا يعتد به. (قرز) ] (*) لا بعد كمالها فلا بد أن يكفي المضمضة وأعضاء التيمم بعد غسل القرجين إن كان هدويا. (قرز) (*) الأولى أن يقال: قبل كمال ما فعل له ليكون أعم. (قرز) ****** PageV02P026 (1) أو غيره] المحترمة، أو المجحفة. (عامر) (قرز) (2) خلاف مالك، والشافعي. (3) إلا صلاة العيدين والجنازة، كما تقدم فإنه يتمها. (حاشية سحولي) ولايقال: للطاري حكم الطروء. ينظر (*) لكن لعله يشترط بقاء الوقت حيث كان لا يكفي أعضاء التيمم؛ إذ هو متيمم. (شكايدي) ومثله للإمام عز الدين، وظاهر الكتاب الإطلاق، وهو صريح (شرح الأزهار) (*) خلاف علي خليل بعد الدخول في الصلاة. (4) خلاف أبي مضر، وابني الهادي. ****** PageV02P027 (1) فأما لو غلب على ظنه أنه لم يبق إلا ما يتسع الأخرى، فلما فرغ بقي مقدار ركعة أو أكثر ؟ فقال السيد يحي بن الحسين: يصلي الأولى أداء. قال مولانا عليه السلام: فيه نظر. بل يعيد الأخرى؛ لأنه صلاها في غير وقته. فأما لو غلب على ظنه أن الوقت يتسع للصلاتين فلما صلى الأولى انكشف خروج الوقت بعد فراغها، هل يجزئه؛ إذ قد عمل بتحرية، أو على القول بالإبتداء فقط ؟ قال عليه السلام: الأقرب أنه يجزئه قولا واحدا. يعني: على قولنا: إنه لا يجب نية القضاء إلا للبس، كما سيأتي. (نجري بلفظه) الأولى أن يعيد الصلاتين معا؛ لأنه صلى الأولى في وقت يتمحض للأخرى، وهذا على أصل الهدوية، لكن يقال: الوقت المتمحض للأخرى ms0232 مختلف فيه، وإذا خرج الوقت سقط القضاء. (مرغم) (2) بقراءتها الواجبة وإن لم يقرأ، كما يأتي في باب الأوقات على قوله: "وللفجر إدراك ركعة" (قرز) (3) اتفاقا. ****** PageV02P028 (1) وقد يرد على كلام السيد يحي بن الحسين سؤال، وهو أن يقال: إن هذا الوقت قد صار للعشاء فصلاة المغرب فعلها فيه محظور لا تصح ؟ فالجواب: أنه لم يتمحض هذا الوقت جميعه للعشاء؛ لأنه يتسع لثلاث، والعشاء إنما هو ركعتان فدخوله في صلاة المغرب جائز؛ لأنه وقت لها، فإذا بقي ركعة صار موضعها متمحض للعشاء؛ إلا أن ذلك المصلي صار بين ترك واجب وهو صلاة العشاء، وفعل محظور وهو الخروج من المغرب فالاستمرار على فعل المغرب أولى؛ لأن الخروج منه محظور، وترك الواجب أهون من فعل المحظور. ينظر في قوله: "محظور" لعل وجه النظر أنه سيأتي على قوله في الإكراه: "وبالاضرار ترك الواجب" أنه يجوز الترك ولو بعد دخوله في الصلاة، فلو كان محظورا ما جاز الخروج. (إملاء سيدنا حسن) (*) وتكون قضاء. ذكره في (البيان) و(الزهور) قال في (البستان): لأن الوقت ليس بوقت له، أعنى المغرب؛ إذ قد تحض للعشاء. وفي (الغيث): إن المغرب إذا قد تقيد بركعة، يعني: فكأنه لم يبق للعشاء منه شيء؛ إذ قد فعل وأخذ له من المغرب، أي: من بقية تسع ركعة فكان كالمعاوضة. (شرح فتح) يعني: فيؤخذ للمغرب من وقت العشاء مثلما أخذ للعشاء من وقته. (*) هذا بالنظر إلى من لم يصل لا بتيمم ولا بغيره، وأما من قد صلي بتيمم كمسألة الكتاب فيصلي العشاء، ولا قضاء للمغرب، ويصلي العشاء. وهو ظاهر (المختصر) لأنه يجب إعادة الثانية. (حثيث) وقيل: لا فرق. (قرز) (*) ويقضي العشاء. (بيان) (قرز) ****** PageV02P029 (1) وجه قول المؤيد بالله أنه لا ينتقل من ناقض إلى ناقض. ووجه قول الهدوية أنه انكشف أن تيممه لم يكن في آخر الوقت، ولا يلزم إذا لم يجد الماء؛ لأنه لا يعيد إلا باجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولعل ما دون الركعة خرج بالإجماع. (زهور) (2) هذا في السفر، لا في الحضر؛ لأن أبا ms0233 حنيفة يقول بترك الصلاة في الحضر حتى يجد الماء. (3) والفرق بين هذا وبين المستحاضة أن وضوء المستحاضة للوقت، وتيمم المتيمم للصلاة. (وابل) وقيل: الفرق بينهما أن طهارة المتيمم أقوى؛ لأن التيمم بدل كامل. (شرح الأثمار) (*) فيما له أصل (1) في التوقيت، وأما لو تيمم لقراءة، أو نفل، أو لبث، أو وطء لم ينتقض تيممه إلا بخروج ما قدره. (معيار) (1) وهو يفهم من (شرح الأزهار) وقرره (حثيث) و(القاضي عامر) ورواه سيدي حسين بن القاسم عن مشايخه. وقيل: لا فرق، وهو ظاهر الكتاب. (حاشية سحولي معنى) (*) ولو صلى على الحالة التي هو عليها لعدم الماء والتراب بطلت صلاته بخروج الوقت. (شامي) (قرز) (4) في قوله: "ويبطل ما خرج: الخ. ****** PageV02P030 (1) يقال: (غالبا) احتراز من المرأة إذا تيممت للوطء فإنه لا ينتقض تيممها. (شرح أثمار) (2) إذا كان تيممه لغير الصلاة. (3) بل قد يبطل، كما في غسل اليدين حيث قال: "وإلا أعادة قبلها". (4) يعني: منها. ****** PageV02P031 (1) قلت: طهارة نائبة عن الغسل والوضوء فينقضها ناقض أيهما لاتحادهما، وإذ يفعل هو لاستباحة ما يحرم بالحدث الأصغر فيجدد لتجدد التحريم. (بحر) (2) مع أنه حدث أكبر، ولا يبطل به التيمم، وقد قال الإمام يحيى: إنه ينتفض التيمم للحدث الأكبر بمثله، فهذا حجة عليه أن الحائض تخالف غيرها للضرورة. (3) وهو تيمم الحائض للوطء. (*) فعلى هذا يقال: (غالبا) لتخرج هذه الصورة. (قرز) (4) ويفعل الأقل. (قرز) ****** PageV02P032 (1) وله تسعة أسماء: حيض، وضحك، وطمث، وإعصار، وإكبار (1) وإعراك، وفراك، وطمس، ونفاس، [ودراس] قيل: إن حواء لما كسرت شجرة الحنطة فأدمتها قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأدمينك كما أدميت هذه الشجرة، فابتلاها بالحيض. ذكره (النمازي في شرحه على الأثمار) (1) قال تعالى: {فلما رأيته أكبرنه} أي: حضن كما في بعض التفاسير (*) الأصل فيه قوله تعالى: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} الآية، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: (دعى الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي). (صعيتري) [وفي بعض الحواشي أسماء بنت جحش ]. (2) وهو منبت الولد. (3) الفقيه يوسف. (شرح فتح) (4) وجه كلام الفقيه يوسف أنه ms0234 يدخل دم الاستحاضة ودم النفاس، وضعف كلامه الإمام بافتضاض البكر، والفقيه يوسف يقول: الخارج بالافتضاض ليس هو [خارج. نخ] من الرحم وإنما هو من جراحة. (5) لا وجه للتنظير؛ لأنه ليس بخارج من الرحم، وقد رجع الإمام إليه. (6) من كلام العرب، أو علم اللغة. ****** PageV02P033 (1) وأقله قطرة. (قرز) [ذكره في تنبيه الشافعية] وقيل: ما يدرك بالطرف [(قرز) والأول بالنظر إلى الحيض، والثاني بالنظر إلى التنجيس. (قرز) ] (*) ليخرج الدم الحادث وقت الأمتناع فليس بأذى. (قرز) (2) دم أغبر [كالتراب] [لقوله تعالى:{قل هو أذى} ولم يفصل بين أذى وأذى. (بستان) ] [وقال الناصر: الصفرة، والكدرة لايكونان حيضا إذا تقدمهما الدم. وعلى أحد قولي القاسم أنهما كالنقاء فلا يكونان حيضا إلا أن يتقدمهما الدم، ويتأخر بعدهما.(بيان)] (3) يعني: إمكانه. (4) والرحم: هو موضع الجماع مما يلي الدبر، فلو خرج من موضع البول كان كغيره من الدماء، وإن كان يعد خارجا من السبيلين. (تكميل) (قرز) [وإن كان مغلظا لأنه من السبيلين.(نجري). (قرز) ] (*) فإن كان في فرجها جراحة والتبس عليها هل الدم منها أو حيض فإنها ترجع إلى التمييز (1) (قرز) فإن لم يتميز لها فلا غسل عليها. ذكره في (الانتصار) (قرز) [(1)لأن دم الحيض أسود منتن (1) ودم الجراحة رقيق صاف، فإن التبس عليها فلا حيض. (قرز) (1) يحتدم، بحراني. قوله " يحتدم" أي: يلذع البشرة بحدته وشدة حرارته. من (هامش البحر). قوله "يحتدم " بالحاء المهملة ثم تاء فوقانية، ثم دال مهملة من قولهم: احتدمت النار إذا التهبت. تخريج. قوله: بحراني. أي: واسع كثير لما كان من قعر الرحم ناسب ذلك]. (5) احتراز من حال الصغر، ومن حال الحمل، وحال الأياس. (شامي) [في وقت مقدر أكثره وأقله. (بيان) فقولنا: "في وقت مخصوص". احترازا من حال الصغر، ومن حال الحمل ومن حال الأياس، وقولنا: "مقدر أكثره وأقله" لنحو دم الاستحاضة ودم العلة. ودم النفاس يخرج من قوله: "وأقله" وهو أولى؛ لأن النفاس له وقت مخصوص ]. ****** PageV02P034 (1) في (الصعيتري) و(الزهور) إنما يحترز من النفاس لو زيد في القيد تقدير "أقله وأكثره" خرج النفاس إذ لا تقدير لأقله. (2) وإن ms0235 كان خارجا من قوله: "هو الأذى" لأنه ليس بأذي في التحقيق. (3) حيث ثبت لها عادة. (قرز) ] وإنما جعل النقاء حيضا؛ لأنه قد حصل الإجماع أنه لو استمسك في رحمها ساعة ونحوها أنه لا يكون طهرا، فحددنا بالعشر لأنها أقل الطهر. (زهور) ومعناه في (الغيث). (4) اتفاقا. (5) وجه قول السيد يحي بن الحسين أن اليوم الأول لم يبلغ أقل الحيض، واليوم الآخر رأته بعد العشر فيكون اليومان الأول والآخر استحاضة (1) ووجه كلام الفقيه يحي البحيبح ما ذكروا من أنهم قد نصوا أن النقاء إذا كان بين الدمين، ولم يقع طهر صحيح فهو في حكم الدم المتصل. (زهرة) (1) حيث انقطع الدم بعد الحادي عشر، وإلا ينقطع بل استمر ثلاثا فصاعدا كان الحادي عشر وما بعده حيضا. (سيدنا عبد الله دلامة) (*) ويتفق السيد يحي بن الحسين، والفقيه يحي البحيبح أنها إذا رأت يومين دما وتسعا نقاء أن لا حيض؛ لأن الفقيه يحي البحيبح يعتبر أن يجمع النقاء والدم الأول العشر، وظاهر قول الفقيه يوسف عن الفقيه يحي البحيبح أنه لا فرق، وأن الدم الأول يتمم عشرا من النقاء. ****** PageV02P035 (1) ويكون إبتداء حيض إن تم حيضا. (قرز) (2) والدم الذي يكون في الحادي عشر استحاضة. (كواكب) (3) والفرق بين العلة والدلالة من وجوه ثلاثة: أن العلة مقارنة، يعني: مقارنة الدم. فمتى رأت الدم حرمت القرآة ونحوها. ومناسبة، يعني: ناسب العقل الشرع في أنها أنما حرمت القراءة لأجل الدم. ومنتفية متى انتفى الدم انتفى التحريم. والدلالة لا مقارنة، ولا مناسبة،ولا منتفية، بل قد تبلغ بغير الحيص. ولا مناسبة. يعني: لم يناسب العقل الشرع بأن الدم بلوغ، بل لم يعرف كونه بلوغا إلا من جهة الشرع. ولا منتفية، يعني: إذا انتفي الحيض لم ينتف البلوغ. (*) يعني: على مسائل. (4) وجواز الوطء في الأمة المستبرأة. (5) ولفظ (الهداية): وهو سبب أحكام شرعية، حيث لا يناسبها كبلوغ، ونحوه. وعلة في أخر حيث يناسبها، كتحريم الوطء ونحوه]. (6) وتحرم الطلاق، والصوم. ****** PageV02P036 (1) من الوقت إلى الوقت. (حاشية سحولي) (فائدة) التي تحيض من الحيوانات أربعة: المرأة، والضبع، (1) والخفاش، ms0236 والأرنب. (تحفة) وزاد بعضهم الناقة، والكلبة، والوز. (نمازي) وقيل: كل أنثى تحمل وتلد فإنها تحيض؛ لأنها تنفس.(سماع فلكي) (1) ومن عجيب أمر الضبع أنها تكون سنة ذكرا، وسنة أنثى. (دميري) [فتنكح حال الذكورة، وتلد في حال الأنوثة، نقله الجاحظ، والزمخشري في (ربيع الأبرار) والقزويني في (عجائب المخلوقات). من (حياة الحيوان للدميري)](*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام، وأكثره عشر) وعنه: (أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر) رواه في (الشفاء) عن أبي إمامة. تمامه (فإذا زاد الحيض على عشرة أيام فهي مستحاضة) وروى واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، ومعاذ بن جبل. (شفاء)]. (2) فلو رأت الدم وقت الظهر من اليوم الأول، وامتد ذلك إلى وقت الطهر من اليوم الرابع فهو ثلاثة أيام بلياليها. (3) لقوله صلى الله عليه وآله في النساء: (إنهن ناقصات عقل ودين) قيل: وما نقصان دينهن ؟ قال: (تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي) فهذا حصل منه إشارة إلى أكثر الحيض، ولم يقصد إلى تقدير الحيض. وحجته في أن أقل الطهر خمسة عشر يوما هذا الحديث. ذكره في (الثمرات) [الأثمار. نخ]. (4) في أحد قوليه، وفي أحد قوليه: سبعة عشر يوما. (بيان) (5) فدم الحيض أسود غليظ منتن، ودم الاستحاضة أصفر رقيق أحمر مشرق. (صعيتري) ****** PageV02P037 (1) إجماعا. (بحر) (2) والخامسة: حالة النفاس. يعني: لو اتصل (1) النفاس بالحيض ولو كان بعد مضي أربعين يوما في وقت مجئ الحيض. (قرز) [حيث لم يمض طهر صحيح](1) وبعده قبل مضي طهر صحيح. (حاشية سحولي لفظا). (قرز) [قوله:"مجيئه" يعني: مجرد الحكم. وقوله:"في أربع حالات" يعني: بالحكم له بالحيض]. (3) وكذا في الرضاع [قوي] فيكون هذا مقيدا، والذي في الرضاع مطلقا. ويقال: الفرق بين هذا وبين ما سيأتي أنه يصح علوقها في التاسعة، ولا يكون إلا بعد إمكان الحيض، بخلاف الرضاع فإن اللبن لا يكون إلا بعد الولادة، ولا تكون الولادة إلا في العاشرة في الغالب. (شامي) (4) والأولى أن يقال: بعد أكثر الحيض، أو بعد أقله، ms0237 أو العادة مالم يكن توسط نقاء. (قرز)] (*)[قال المتوكل على الله عليه السلام: اعلم أن التصاويب من المشائخ في هذه المواضع لا معنى لها، و(الأزهار) يحتمل ثمان مسائل. الأولى: حيث تحيض ثلاثا، وتطهر سبعا، فالسبع وقت إمكان إلى العشر، ثم تصير وقت امتناع ثلاثا تمام السبع. الثانية: حيث تحيض أربعا صار الممكن بعدها ستة أيام، وأربعة امتناع. الثالثة: حيث تحيض خمسا صار الممكن بعدها خمسا، وخمس بعدها امتناع. الرابعة: حيث تحيض ستا صار الممكن بعدها أربعا، وست بعدها امتناع. الخامسة: حيث تحيض سبعا صار الممكن بعدها ثلاثا، وسبع بعدها امتناع. السادسة: حيث تحيض ثمانيا، كان يومان وقت إمكان، وثمان امتناع. السابعة: حيث تحيض تسعا كان يوم بعدها ممكنا، وتسع بعدها امتناع. الثامنة: حيث تحيض عشرا كان عشر بعدها امتناعا. قال عليه السلام: هذا ما يريده الإمام عليه السلام في (الأزهار) بعد أن عرفنا مقاصده، وتتبعنا موارده، وكنا قد خضنا فيما خاض فيه من قبلنا، وسمعنا عنه، وعاصرنا، وتنزيل قول العلماء المحبين [المحسنين. نخ] رحمهم الله تعالى على قواعد لا يخرجها عن أسلوب يقوده الواجب. (قرز) ****** PageV02P038 (1) ويتعذر قبل مضي العادة، وقدر عدد العادة، وبعد مضي عشرة أيام من أولها. (*) قال في (الكواكب): بعد مضي عشرة أيام من أول الحيض، وقبل عشرة أيام من أول ما رأت الطهر، فما رأت من الدم فليس بحيض. (تعليق) (قرز) (2) هذه عبارة كتب أهل المذهب، ويرد عليها: أن لو رأت ثلاثا دما، وسبعا نقاء، ثم رأت الدم أن يكون وقت إمكان على قول السيد يحي بن الحسين، والمعلوم أنه وقت تعذر. ولو قال: بعد أقل الحيض قبل أقل الطهر لزم أنها لو رأت ثلاثا دما، وثلاثا نقاء، ثم رأت الدم أن يكون وقت تعذر، والمعلوم أنه حيض. والصواب أن يقال: قبل أقل الطهر بعد مضي حيض شرعي، وكذا بعد أقله ما لم يكن توسط نقاء، هكذا وجد، وقد تؤول كلامهم بأن مرادهم بعد مضي قدر أكثر الحيض من يوم رأت الدم. (غاية لفظا). (قرز) (*) الصواب بعد ms0238 مضي حيض شرعي. (3) لصلابة جسمها وشدته. (4) لتوسطها بين الصلابة والرطوبة. (5) لكظمهن الغيظ. ****** PageV02P039 (1) هذا مذهبنا، والحنفية؛ لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. (صعيتري) فلو كانت ذات حيض كانت عدتها به، وقوله صلى الله عليه وآله في سبايا أو طاس: (ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة) فجعل الحيض علامة لبراءة الرحم من الحمل. ولخبر علي عليه السلام قال: (إن الله تعالي يرفع الحيض عن الحبلى، ويجعل الدم رزقا للولد) وعن عائشة (الحامل لا تحيض). (صعيتري) وقيل: يكون ثلث غذاء للولد، وثلث تنفس به المرأة عند الولادة، وثلث يستحيل لبنا. (*) من يوم العلوق. وقيل: من يوم تحرك الولد. (2) فرع) والفائدة في ثبوت العادة ومعرفتها هي حيث زاد الدم على العشرة، فترجع إلى أقرب عادة لها فتعمل بها، وتقضي صلاة الزائد عليها، فأما حيث لم يجاوز الدم على العشرة فترجع إلى أقرب عادة لها فتعمل بها، وتقضي صلاة الزائد عليها، فأما حيث لم يجاوز الدم العشر فهو حيض كله، ولو زاد على العادة. (بيان لفظا) (*) عبارة يحي بن حميد في (الشموس والأنوار المنتزع من الوابل المغزار على الأزهار) وتثبت العادة لمتغيرتها بقرأين، ويحكم بالأقل، ويغيرها كل وتر مخالف، وتثبت بالشفع، لكن يحكم بالأقل. (*) حيضا، وطهرا، ووقتا، وعددا، هذا مذهبنا. و(قرز) (*) اشتقاق العادة من المعاودة. ****** PageV02P040 (1) وإنما هذا حكم من جاوز دمها العشر، وأما من جاءها في العشر فهو حيض مطلقا إن لم يجاوز العشر، سواء كانت مبتدأة أو معتادة، ولا يقال: تجعل قدر عادتها حيضا والزائد استحاضة. قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: وهي مغلطة. (نجري معنى) (قرز) (*) وكذا لو كان عادتها في الطهر عشر، ثم طهرت خمسة عشر يوما، ثم ثلاثة عشر يوما كانت عادتها فيه ثلاثة عشر يوما. ذكره في (الشرح) وقيل: إنما يحكم بالأقل في الحيض، لا في الطهر فلا يعتبر الأقل فيه؛ إذ اعتبار الأقل في الحيض ينافيه (*) سواء تقدم أو تأخر. (قرز) (2) لتكرره مرتين، وطهرين. (بيان) (3) ابن أبي جعفر صاحب الكافي. (4) للضرورة. ****** PageV02P041 (1) قال ms0239 في (الزنين): هذا ثابت حيث غيرها إلى نقصان، فإن غيرها إلى زيادة ففيه نظر؛ إذ قد تكرر الأقل مرتين متواليتين، نحو أن ترى ستا، ثم سبعا، ثم ثمانيا. (شرح الهداية) وظاهر الأزهار خلافه. (قرز) (*) بزيادة أو نقصان، وما جاوز العشر فليس بمغير، ولا مثبت. (مرغم) (*) (مسألة)(وتغير العادة قد يكون في الوقت والعدد معا، وقد يكون في العدد دون الوقت، وعكسه. (بيان) و(تذكرة) (*) كل امرأة تغير عادتها فالمغير يسمى ثالثا بالنظر إلى المرتين المتقدمتين مثلا، فافهم أن كل ثالث مغير، وكل رابع مثبت. (*) وهنا أربع مغالط ينبغي التنبيه عليها الأولى: لو رأت الدم خمسا، ثم ستا، فلا يقال: إنه يحكم بالست، بل تنتظر الرابعة. الثانية: لو رأت الدم أربعا، ثم أربعا، ثم أربعا، ثم خمسا، فلا يقال: يحكم بالرابع، بل تنتظر الخامس؛ لأن الرابع هنا كالثالث، والخامس كالرابع. الثالثة: لو رأت الدم أربعا، ثم خمسا، ثم خمسا، ثم ستا، فلا يقال: إنه يحكم بالست، بل بالخمس؛ لأنه الأقل. الرابعة: لو رأت الدم خمسا، ثم ستا، ثم أربعا، فلا يقال: يحكم بالأربع؛ لأنه مغير. (غشم) ومثله في (التذكرة) (قرز). (2) وكذا لو جاءت ستا، فقد غيرت العادة الست الأخرى.(تذكرة) (3) فائدة) لو أتاها خمسا، والثانية جاوز العشر، والثالثة دون العشر هل تحتسب بالمرة الأولي، وتلغى الوسطى؛ لأنها جاوزت العشرة، فلا تغير ولا تثبت ؟ قال عليه السلام: الأقرب ذلك. وهل تكون عشرة منها حيضا ؟ فقيل: الأولى أنه يكون حيضا؛ لأنه وقت إمكان. وقد ذكر في بعض الحواشي أنها ترجع إلى عادة نسائها، فإن عدمن أو كن مستحاضات فبأقل الطهر وأكثر الحيض. (قرز) ****** PageV02P042 (1) وضابط ذلك أن كلما جاء بعد العادة مخالفا للعادة فإنه لا يلحق حكمه بالعادة، ولا هي تلحق به، وإنما يكون ذلك بينه وبين ما بعده، الأكثر منهما يكون تابعا للأقل. (غيث لفظا) (2) الحاصل: أن كل وتر (1) مغير، وكل شفع مثبت. وكل ما أتى مغيرا لعادة سمي وترا، ولا حكم لما جاء وقت تغيرها، ولو حيضا كثيرا، والذي بعد المغير شفعا. (تكميل) (1) بالنظر إلى ms0240 مرات الأقوى، لا إلى عدد القرء. (حاشية سحولي لفظا) (3) صوابه: مخالف للعادة. (قرز) ****** PageV02P043 (1) قال الفقيه يوسف: وكذا إذا حدث الدم بجنابة وقعت على المرأة، أو أكلت شيأ غير فرجها فإنه لا يكون حيضا، ولو أتى في وقت عادتها. (قرز) [مستقيم مع عدم التمييز. (قرز)] (2) قيل: إنما يخرج من عرق يقال له: العاذل. (راوع) [ودم الحيض من عرق يسمى الصافن، ومحله في القدم مما يلي الجانب الأيسر فوق الكعب]. (3) والعبرة بالانكشاف. (سماعا) (4) بالوضوء، لا بالغسل. (نجري) (قرز) في المبتدأة مطلقا، والمعتادة إن لم يكن عادتها توسط النقاء، وإلا فحكمه حكم الحيض. (شرح فتح) (5) تفسيره في الشرح حيث قال: "فإن تم دلك الانقطاع طهرا" يقتضي بأنها لو رأت الدم يوما، وتسعا نقاء، ثم رأت الدم تحيضت في العشر إذا لم يتم الانقطاع عشرا. وذلك بعينه كلام الفقيه يحي البحيبح. ومختار الإمام فيما تقدم خلافه، وجرى على ذلك التفسير مولانا عليه السلام في (الغيث) وكذا في (شرح الأثمار) و(شرح الفتح) و(الهداية). وأما (النجري) فإنه فسر (الأزهار) بأن تمام الطهر عشرا من يوم رأت الدم؛ لأنه قال: "وحيث لم يمكن الدم في آخر العشر فقد تم طهرا" إلا أن من شرطه أن يكون الدم في طرفي الحيض، كما هو مختار صاحب الكتاب. (تكميل) (6) وهذا إنما بأتي على قول الفقيه يحي البحيبح: إن النقاء حيض، وإن لم يكن بين دمي حيض، وإلا فلا وجه لقوله: "عشرة أيام كوامل" بل يكفي ولو تسعا، أو ثمانيا. (مفتي) (*) باليومين الذي رأت الدم فيهن عند السيد يحي بن الحسين. ****** PageV02P044 (1) لكن لا يتحم عليها القضاء إلا بعد مجاوزة العشر؛ لجواز أن يعود عليها الدم في اليوم الثاني، أو الثالث، إلى العاشر. (2) عند الفقيه يحي البحيبح. والسيد يحي بن الحسين بالدم المتقدم. (3) يعني: فكلما جاءها في العشر عاملت نفسها معاملة الحائض، وكلما انقطع في العشر صلت، وصامت، ووطئت، لكن بالغسل بعد الثلاث، وبالوضوء فيها.(نجري)(*) وهل يجوز وطؤها حال انقطاع الدم ؟ ظاهر إطلاقهم أنه يجوز مع الكراهة.، وقال في (شرح البحر): لا ms0241 يجوز تغليبا لجنبة الحظر. (4) ويعرف بمرتين. (قرز) ومن أتاها أيام الامتناع، ثم استمر في أيام الإمكان تحيضت في أيام الإمكان إن ثم ثلاثة أيام. (5) والعبرة بالانكشاف. ****** PageV02P045 (1) وحد التردد أن لا يبلغ طهرا كاملا. (قرز) (2) وإن قلت المجاوزة، ولو لحظة. (قرز) (3) أو متغيرة كما يأتي قريبا. (4) ولا يجب عليها الطلب إلا في الميل. وقيل: في البريد. (سحولي) وقيل: مهما يعرفن، ولو فوق البريد، كطلب العلم؛ لأنه يكفيها مرة واحدة في وقتها. (قرز) (*) سواء كن حيات، أو ميتات، ماتين قبلها أو بعدها، ولا حكم لتغير عادتهن بعد أن رجعت إليهن، ولعلهن يرجعن إليها (1) وإن كن صغارا عملت بعادتهن بعد بلوغهن. ذكره (الحفيظ) (قرز) وتعمل قبل البلوغ بأقل الطهر وأكثر الحيض. (قرز) (1) هذا مما يرجع الأصل إلى الفرع. (*) (فائدة) إذا حكم للمبتدأة والمتغيرة عادتها بعادة قرائبها من نساء أبيها في أول ما أتاها، أو بأكثر الحيض، هل هي ذات عادة أم لا ؟ قال عليه السلام: أما حيث لها نساء فإنها تعمل بعادتهن وقتا وعددا، فتصير ذات عادة من أول وهلة حيث جاوزت العشر، وأما حيث لا نساء لها فالأقرب أن ما زاد على العشر لا يتغير، ولا يثبت العادة بل تلغى. (تكميل) (*) ولو مبتدأة. (*) كالأخوات، وبنات الأخوة، والعمات، وبنات الأعمام. (بيان)[بعادة قرائبها طهرا، وحيضا، ووقتا، وعددا]. (5) قلنا: الحيض من صفات الأبدان، وهي أشبه ببدن أبيها، بخلاف المهور فهي من صفات الوضاعة والرفاعة. (املاء) يعني: فلا ترجع إليهن (6) بل يجب، إلا بين الأخوات. (قرز) فالأخت لأبوين والأخت لأب سواء. (قرز) ****** PageV02P046 (1) وهو السيد ظفر بن داعي بن مهدي العلوي الأستراباذي، بالألف بعد الراء والباء الموحدة بلدة مشهورة من بلاد العجم. (2) في الشهر مرة، وتطهر باقي الشهر. (3) في الشهر(1) مرة. (قرز) [ويطهرن سبعا وعشرين] [(1)ليظهر الفرق بين هذه الصورة وما بعدها]. (4) شخوصا. (5) فبأكثرهن حيضا وطهرا في هذه الصورة. (قرز) حيث لم تجد أقل منها في الطهر. (قرز)] (*) نحو أن يكون فيهن من تحيض ثلاثا أول الشهر، وتطهر اثني عشر في الشهر مرتين، وفيهن من تحيض أول ms0242 الشهر خمسا، وتطهر عشرا فتجعل هذه حيضها خمسا، وطهرها عشرا. والوجه: أن الحيض متيقن بابتدائه ثلاثا، فلا تخرج منه إلا بيقين، ولا يقين إلا إذا زاد على أكثرهن، وقد ذكر معناه في (الزهور) قال فيه: وإنما أخذت بالأكثر هنا لا في المهر فبالوسط؛ لأن الأصل هنا في الدم الحيض، وهناك براءة الذمة. (زهور) (*) وقيل: تعمل بأقل الطهر. (*) وطهرها؛ لأنه أقل الطهر فتأمل. ****** PageV02P047 (1) وأما إذا اتفق عددهن واختلف الوقت ؟ (1) فقال في بعض (تعاليق اللمع): ينظر. قال: ثم تجعله أي: الوقت أول ما يأتيها (1) كان وقتها من رؤية الدم، وهذا هو المعمول عليه؛ إذ لا تخصيص للعمل بأحدالوقتين دون الآخر. (زهور) و(تعليق لمع) (2) وتطهر أربعة وعشرين. (3) وتطهر اثني عشر. (4) ، وقال في (التكميل): تفعل بأكثرهن حيضا، وبأقل الطهر الشرعي، والذي اختاره الإمام في (البحر) أنها من عملت بحيضها عملت (1)بطهرها، وإلا لزم أن تخالفهن، فتجعل حيضها طهرا، وطهرها حيضا، وهو ممنوع (1) في المسألة الأولى، وأما الأخرى فبأكثرهن حيضا، وبالطهر الشرعي، والمختار بأقلهن طهرا، كما في (الأزهار) (قرز) (*) وإن تداخلت الأشهر. (5) فعلى هذا أنها تجعل ستة أيام حيضا، واثني عشر طهرا، وإن تداخلت الأشهر]. ****** PageV02P048 (1) صوابه: اثني عشر اثني عشر. (2) كان الأولى أن تجعل خمسا مكان ستا، هذا المثال للفقيه يوسف، ولم يعتبر الإمام، والفقيه يوسف زايد الطهر في حق ذات الثلاث، وهو أربع، إذ طهرها بعد كل حيضة اثنا عشر. ولعل الجواب: أن الدم لما اتصل واستمر كان القياس أن يكون جميعه حيضا، لكن لما ألزمنا الشرع أن يتوسط أقل الطهر اقتصرنا عليه، وتركنا ما زاد، كما أفهمته عبارة (الغيث) وأما اليومين الحيض فلم يتركهما لذلك. (3) يعني: بأكثرهن حيضا، وأقل الطهر الشرعي؛ لأنه إذا تغير الوقت بالعدد رجع إلى الطهر الشرعي، وهو عشر، وما في (الأزهار) هو المختار. (قرز) (4) أو صغار. (5) لغيبة أو نحوها. (دواري) (6) لأنه عمل بالأحوط، ولا ترجيح لما سواه. (ضياء ذوي الأبصار). (7) إن حصل، وإلا فبأقل الطهر. [واختاره الإمام شرف الدين، وقواه في (البحر) والإمام يحي، لما روي عنه صلى الله ms0243 عليه وآله وسلم أنه قال: (للحيض أمارات وعلامات، فدم الحيض محتدم يلذع البشرة بحراني) نسبة إلى البحر على غير قياس؛ لزيادة الألف والنون للمبالغة؛ لأنه لما كان من قعر الرحم ناسب ذلك فيه. وعن عائشة نحوه قال:(دم الحيض أحمر بحراني، ودم الاستحاضة كغسالة اللحم). (شرح فتح)] ****** PageV02P049 (1) ثم استحيضت، فتحيض عند رؤية الدم إلى تمام العشر وبعد مجاوزة العشر تجعل قدر عادتها الخ. (حاشية سحولي لفظا) وتقضي صلاة الزائد على العادة، قاله (الصعيتري) ومثله في (البيان). (2) في الثالث. (3) وصورتها: أن تكون عادتها أول الشهر خمسا منه، ثم أتاها في النصف الثاني قدر العادة، ثم أتاها في النصف الثالث، واستحيضت حال التغير. (4) في الرابع. (5) في الصورتين. (6) فتجعل قدر عادتها حيضا، والزائد طهرا. (7) 000) بعد طهر صحيح. (8) أقل المطل يوم. وقيل: ولو ساعة. (راوع) وفي حاشية "وحد المطل: الذي يمكن ضبطه ولو قل". (قرز) (*) إذ المطل أمارة كون الآتي من بعد حيضا. (شرح الهداية)[قوله: "وقد مطلها فيه" أي: في عادتها، نحو أن تكون عادتها أول الشهر خمسا منه، فأتاها نصف الشهر ولم يأتها أوله، هذه قد تغير عليها وقتها، فترجع إلى وقت قرائبها إذا كن، في الوقت، لا في العدد، فهي عالمة به، فإن عدمن فأقل الطهر لها مع عددها على جهة الاستمرار. (راوع) (قرز)] ****** PageV02P050 (1) عقيب طهر صحيح. (2) والتنقل بأن يأتيها مرتين في وسطه، ومرتين في أوله، ومرتين في وسطه، ومرتين في أوله، هذه ثمانية أشهر، ثم يأتيها في أول التاسع ويستمر. هذه صورة التنقل، وإن لم يكن كذلك فهو من المطل؛ لأن المراد إثبات عادة التنقل. (مفتي) و(شرح فتح) (*) والفرق بين العادة، وأيام الإمكان: أن في أيام العادة يكون الدم حيضا سواء اتصل بالاستحاضة أو كانت الاستحاضة قبله، وفي أيام الإمكان يكون حيضا بشرط أن لا يتصل بالاستحاضة. (زهور) و(زوائد) إن كان قد جاءها في وقت العادة، وإلا فهي صورة المطل. (3) أما في الصور الأولى فيستقيم في الوقت والعدد، وأما في الصورتين الآخرتين فالمراد في العدد فقط، وأما في الوقت فترجع فيه إلى ms0244 عادة (1) نسائها (1) فإن لم يكن لها نساء جعلت قدر عادتها في العدد حيضا والزائد طهرا إلى حد عشرة أيام، ثم كذلك مهما بقي الدم مستمرا تجعل قدر العادة حيضا، وعشرة أيام طهرا. (قرز) (1) قدر عادتهاحيضا والزائد طهرا إلى وقت من عملت بعادتها من نسائها. (حاشية سحولي) (1) هذا لا يستقيم إلا في صورة المطل، وأما في صورة التنقل (2) فتعمل على حسب التنقل؛ لأن التنقل قد ثبت لها عادة. (قرز) (2) ولفظ (البيان) وقد يغير وقتها فلا يثبت لها وقت إلا بقرء مع هذا. (بلفظه) (قرز)، وكلام (البيان) يستقيم مع عدم الإطباق، فيثبت بقرء مع هذا، ومع الإطباق ترجع إلى عادة نسائها (3) ولا تنافي. (سيدنا حسن). (قرز) (3)[يعني: في الوقت. ومعناه في (البيان)] (4) إلى وقت عادتها في الأشهر المستقبلة. ****** PageV02P051 (1) والوجه في كونه استحاضة أنه في وقت إمكانه، واتصلت به قرينة الاستحاضة فأشبه الأيام الزائدة على العادة إذا جاوز فيها العشر فإن الزائد جميعه استحاضة. (زهور).[ومثله في (الغيث)] (*) فإن كانت عادتها خمسا في أول الشهر وتطهر باقيه، ثم رأت الدم في الخمس في أوله، ثم جاءها من يوم ثامن عشر في الشهر خمسا أيضا وأنقت، ثم جاءها لعادتها أعني في أول الشهر الثاني فإن الواجب عليها أن تجعل يومين من الخمس الذي جاءها من ثامن عشر غيرحيض؛ ليتم الطهر الذي بين الحيض الأوسط، والثالث عشرة، فتقضى صلاة تلك اليومين التي كملت بهما، وصار الحيض الأوسط ثلاثا محافظة على الوقت المستمر فيما سبق. فافهم. (غيث) هذا إذا كانت عادتها تتنقل [لا فرق] فإن كانت لا تتنقل كانت الخمس المتوسطة، والثمان التي بعدها طهرا، لأن الدم كأنه متصل فيها، وعلى قول (التحرير) يكون عشر منها حيضا، وثلاث منها والخمس الآخرة طهرا. (بيان) (*) لبعده عن أمارة الحيض. (شرح الهداية)(*) إلى وقت عادتها، ثم تجعل قدرالعادة حيضا، والزائد استحاضة. (وابل) (2) فإن صلت في مدة العشر وصامت فقد أجزأها الصيام وصحت صلاتها اعتبارا بالإنتهاء، وإن أثمت بالاقدام. (سحولي) (قرز) (3) قلنا: المسألة بالنظر إلى الصلاة اجتهادية فلا قضاء؛ إلا أن ms0245 يقال: تركتها تظننا، والمتظنن كالعالم. وقيل: وجه الوجوب أن مسائل الحيض لا تأثير للخلاف فيها إذا كان مذهبها أن العشر كلها، كما لو بلغ الصغير ولم يصل حتى مضى عليه ثماني عشرة سنة فإنه يجب عليه قضاء ما فات، ولا تأثير للخلاف. (سحولي) لأنه وقع الخلاف بعد أن أجمع عليه أهل البيت. ****** PageV02P052 (1) ومنها: قول عطية الذي سيأتي في الصور الثلاث، فهو قول رابع. (2) وقد يكون فيه ثلاثة عشر حكما. تحريم الصلاة، والصوم، والقراءة، والطلاق، ومس المصحف، واللبث في المسجد، ووطؤها في فرجها، وطلاق المدخولة، وتسقط الصلاة، والمنع من صحة الاعتكاف، ووجوب الغسل، والمنع من الاعتداد بالأشهر. (شرح بحر) (3) قال في (الغيث): (غالبا) يحترز من التيمم للبث، ومس الصحف؛ لأن حدثها باق بخلاف الجنب فلم يبق عليه إلا الاغتسال. (قرز) (*) والصوم، والطلاق، والاعتداد بالأشهر، والتشبه بالصائم. (4) ووجهه: أنه قد تقدم جواز دون الثلاث الآيات في الغسل. (5) قال في (الانتصار): تحريمه معلوم من ضرورة الدين فمن وطئها مستحلا كفر، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أتى امرأته وهى حائض فقد كفر بما أنزل على محمد). (زهور)، وإن كان غير مستحل لم يكفر، ولم يفسق، ولا كفارة عليه. هذا مذهبنا، ومالك، وأبي حنيفة، والمنصور بالله، والشافعي في القديم. (*) ولا كفر، ولا فسق إذا وطئ. (بحر) (قرز) لفظ (البحر) ويحرم وطئها إجماعا للآية، ولا كفر، ولا فسق؛ إذ لا قطع بذلك. (شرح بحر). وقوله صلى الله عليه وآله: (فقد كفر) آحادي، محمول على المستحل. (*) [(مسألة) ويعمل الزوج بقول زوجته ولو غير عدلة. (قرز) في دعواها الحيض. قال الإمام يحي عليه السلام: إلا أن يظن كذبها. (بيان)] ****** PageV02P053 (1) في المجمع عليه [قوي] لا المختلف فيه فترافعه، والمجمع عليه من الثلاث إلى العشر، والمختلف فيه يوم وليلة، وهو قول الشافعي. وقيل: لا فرق، سواء كان مجمعا عليه، أو مختلفا فيه، وسيأتي الكلام في الطلاق في قوله: "ولتمتنع منه مع القطع". (قرز) (2) قال الإمام يحي عليه السلام: يجوز إرسال المني في معاطف سمنها. ونظره الإمام ms0246 المهدي عليه السلام. وقال: الأولى إن لم يكن ثمة عذر لم يكن له الاستمتاع في غير الفرج إلا برضائها، إلا أن يريد التلذذ بمعاطفها من دون إنزال جاز، وإن كان ثمة عذر كحيض جاز، والأولى أن يرسل المني في غير جسدها،، فإن أرسل جاز، ويدها كسائر جسدها في جواز إنزال المني بها مع العذر، لا مع عدمه. (تكميل) ومثل معناه في (الغيث) (*) في باطنه. (قرز) [والعينين، والفم، والأذن. (قرز)] (3) هذه زيادة مستغنى عنه، إذ قد علم من لفظ تحت. من خط القاضي (محمد الشوكاني) (4) تنزيه. (5) لقوله تعالى: {واعتزلوا النساء في المحيض} وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: {من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه} ****** PageV02P054 (1) لا بظاهره. (2) قلت: والحق أنه مكروه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه). (3) أي: منقطعا. (4) وكذا إذا جاوز دمها العشر، ومذهبه أن الزائد استحاضة فيجوز الوطء، ومذهبها أن أكثره خمسة عشر فلا يجوز، وكذا لوطهرت لأكثر الحيض ومذهبها وجوب الغسل، ومذهبه أنه لا يجب، وكذا في الدم إلا في التاسعة، أو مع الحمل، وكذا في جوزاز التيمم للوطء مع سعة الوقت، خلاف (الكافي) ولا يقال في هذه: إنه لا يلزم في العبادات؛ لأن هذا مشوب بحق آدمي، فيلزم فيه الحكم. (قرز) (5) 13) أي: موضعه. (6) فإن اغتسلت بماء مطهر عندها لا عنده لم يجز له الوطء. (زهور) وفي (البيان) جواز الوطء (1) ومثله في (حاشية سحولي) وقيل: إنه يعمل على المرافعة والحكم، كما ذكره الإمام عليه السلام في التنبيه (قرز). (7) ولا يقال: هذا من باب العبادات، ولا مدخل لحكم الحاكم ؟ قلت: لأن ذلك حق لآدمي. (قرز) (*) يعني: فما حكم به الحاكم لزم الآخر ظاهرا وباطنا. (قرز) ****** PageV02P055 (1) وهى تطهر بأحد ثلاثة أشياء: إما بانقطاع الدم على مقدار العادة، أو برؤية النقاء وهو شيء يخرج من فرجها كالقصة (1) البيضاء، أو بكمال العشر وإن لم ينقطع الدم. (غيث) (قرز) (مسألة) وإذا انقطع لم يحل شيء من المحرمات قبل الغسل إلا الصوم إجماعا. (بحر) (قرز) ms0247 [وكذا الصلاة] (1) القصة بفتح القاف، وتشديد الصاد المهملة، وهي الجص شبهت الرطوبة النقية بالجص، كما في (شرح مسلم منحة الغفار) من أول باب الغسل، وفي حديث عائشة (لا تغتسلن من الحيض حتى ترين القصة البيضاء) وهي أن تخرج القطنة، أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء، لا يخالطها صفرة. وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. (نهاية (بلفظه) (2) فائدة) إذا امتنعت الزوجة من الغسل أوالتيمم عند انقطاع الدم ؟ فقال الفقيه يحي بن أحمد: لا يجوز وطؤها وإن طالت المدة. ذكره في (الكافي) وهو ظاهر كلام الشرح. وقال في (زوائد الإبانة): إذا امتنعت من التيمم جاز لزوجها وطؤها من غير تيمم، وإن امتنعت من الغسل مع القدرة علىالماء لم يجز وطؤها، ذكره أبو جعفر في الشرح، وهو الصحيح بناء على أصل أصحابنا.، ومثله في (البيان). هذا إذا كانت مسلمة، وأما إذا كانت ذمية ففي (الكافي) قال أبو حنيفة: لا تجبر؛ لأنها غير مخاطبة بأحكام الشرع وهو المذهب. وقال مالك، والشافعي: تجبر على الغسل. (1) وقال السيد يحي بن الحسين في (الياقوتة): إذا امتنعت أجرى عليها الماء وجاز وطئها، وسقطت النية، كالكافرة، والمجنونة. (زهور) وفي (شرح الأثمار) ما لفظه: والأقرب أنه لا يكفي إجراء الماء. (بهران) (1) وأما المجنونة، والكتابية فمستقيم بأن تغسل، وتسقط النية للضرورة، لا في الممتنعة فلا بد من الغسل مع نيتها. (قرز) (*) في غير الصوم. (شرح فتح) وأما هو فيصح وإن لم تغتسل. ****** PageV02P056 (1) وصاحباه، ورواية عن زيد بن علي. (بيان) (2) بعد غسل الفرج. لا غير الوطء من قراءة، أو دخول مسجد فلا بد من الغسل عنده. (زهور) (*)[لقوله تعالى:{حتى يطهرن} وكالجنابة. قلنا: قال الله تعالى:{فإذا تطهرن} ولا قياس مع النص. (بحر بلفظه). واحتج بآخر الآية على وجوب الغسل إذا طهرت لدون عشر]. (3) أو بمضي وقت صلاة اضطرارى، أو تيمم إذا كانت في السفر. (بيان) (4) في الميل. (قرز) (5) قال (المفتي): يحقق القياس فإن بينهما فرقا؛ لأن وقت الصلاة مضيق، ووقت الوطء موسع. (قرز) [يقال: الوطء واجب ms0248 مضيق بعد الطلب من الزوج بالنسبة إليها، فالقياس صحيح، كما جاز لها البدل يجوز بدل المبدل فتذهيب كلام المؤيد بالله أولى. (من خط سيدنا العلامة أحمد عطية)] (*) ولو نفلا. (بيان) وفي (شرح ابن (بهران) الفرض؛ إذ لا ضرورة في النفل. (قرز) ولو في أول (1) الوقت، خلاف الكافي. (بيان) (1) يعني: الوطء. (قرز) (6) أي: إزالته، وحد ذلك قدر أنملة. وقيل: ما ينفتح عند القعود. (قرز) (7) 24) بل لافرق. (قرز) ****** PageV02P057 (1) فإن لم تجد ماء توجهت القبلة من غير تيمم (1) مقدار كل ركعة عشر تسبيحات. ذكرة أحمد بن عيسي في (الجامع) (1) لأنه غير مشروع، ولأن المراد التنظيف. (2) بما أحبت، من تسبيح، ودعاء، وتكبير، وتهليل، وإن كانت من ألفاظ القرآن؛ لأن القراءة غير مقصودة. (سماعا) ويؤخذ من هذا للهدوية كقول المؤيد بالله: أنه يجوز للجنب ما جرت به العادة من بسملة، وحمدلة، وتعوذ، ما لم يقصد به القراءة. (نجري) (3) عن زيد بن علي أنه قال: (نساؤنا الحيض يتوضأن لكل صلاة، ويستقبلن القبلة، ويسبحن، ويكبرن) وليكون فرقا بين الكافرة والمسلمة في أوقات العبادة. والأثر: ما لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله. والخبر: ما أسند إليه [وسيأتي على قوله:"وندب المأثور من هيآت القيام" أن الفرق بين الأخبار والآثار أن الأخبار مرفوعة إلى الشارع، والأثار مرفوعة إلى الصحابة ]. ****** PageV02P058 (1) وهوما أخرجه في (صحيح مسلم) وغيره عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت: أحرورية أنت ؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: (كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم، ولا تؤمر بقضاء الصلاة). [الحرورية: فرقة منسوبة إلى قرية تسمى حروراء ينسب إليها الخوارج. تريد أنت خارجة عن السنة كخروج أولئك عن المسلمين، وكانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف الإجماع. (ضمدي) ] (2) بل لعدم التمكن؛ لأنها غير مخاطبة. (دياج) (3) ولا يندب] وكذا المنذورة المؤقتة لا يجب قضاؤها. وهل يلزمها كفارة ؟ لا يلزم لفوات نذرها، وفي (حاشية سحولي) يلزم كفارة لفوات نذرها. ينظر ما الفرق بين هذه الصورة، وبين الصوم ms0249 المعين ؟ الفرق: أن لا يؤدي أن يزيد الفرع على الأصل. (مفتي). (قرز) (*) (غالبا) احتراز من ركعتي الطواف فعليها قضاؤهما. (هداية) على قول الفقيه حسن على ما يأتي بيانه، وأما على المذهب فلا وقت لهما. (قرز) (4) خلاس بن عمرو بفتح الخاء وتشديد اللام وهو من التابعين ذكره في الديوان ****** PageV02P059 (1) وحدها: التي لا يتم لها طهر صحيح. (قرز) بالنظر إلى الحيض. (قرز) [وبالنظر إلى الصلاة أن لا ينقطع دمها وقتا يمكنها فيه أداء الوضوء الواجب، والفريضة الواجبة. (قرز)] (2) القراءة، ومس المصحف [ودخول المسجد، والوطء في الفرج]. (3) قضاء الصيام، [ونقض الشعر]. (4) حمل المصحف بعلاقته [والاحتجام، والاختضاب]. (5) أن تتعاهد نفسها بالتنظيف، ونحوه [والمكروه: كغسل الميت ونحوه]. (6) وعددها. (قرز) (7) فإن لم تعلم فسيأتي. (8) وقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} أي: ظننتموهن، فعبر بالعلم عن الظن. (9) إذ قد ينكشف استحاضة كله، فكما مر في قوله:"وإلا فاستحاضة كله". ****** PageV02P060 (1) فإن قيل: ما الفرق بين المبتدأة والمستحاضة في أن المبتدأة ترجع إلى عادة قرائبها بخلاف المستحاضة؟ الفرق: أن المستحاضة قد ثبتت لها عادة، بخلاف المبتدأة. (2) فيما يجب: الصلاة، والصيام. ويجوز: (مسألة) المصحف] ويحرم: منع الزوج، وترك الصلاة [ويندب: كصلاة النفل]. (3) بالنظر إلى العادة، لا إلى تجويز تغيرها فهو وقت إمكان. (4) وإذا كان دم الاستحاضة لا ينقطع لم يلزمها غسل فرجها لكل صلاة؛ لأنه لا يفيد، ولا يلزمها أن تستثفر. ذكره القاسم، خلاف المنصور بالله، وأصحاب الشافعي.(كواكب) (5) وعليها أن تحتشي (1) لدفع الدم. وقال الفقيه يوسف والمذهب: أنه لا يجب (2). (بيان بلفظه) قال في (الكافي): يكون ندبا. (قرز) (1) أي: تجعل قطنة أو نحوها في فرجها. (2) وهو ظاهر الأزهار بقوله:"وعليهما التحفظ مما عدا المطبق". (6) فتقضي ما تركت من الصلاة والصوم في الزائد على العدد المعتاد. (صعيتري) (قرز) ****** PageV02P061 (1) ولا غيره من الأحكام. (2) ولا يجب عليها قضاء الصلاة ولو انقطع دمها، أو بلغت سن الأياس؛ لأنها ساقطة عنها لعدم تضيق وجوب الأداء. (قرز) ولو قيل: يجب القضاء كالمسايف إن تعذر عليه الإيماء بالرأس، والمكتوف، والممنوع بالتهديد لم يبعد، بل هو الواجب، ولأنها لازمة لها بيقين ms0250 فلا تسقط عنها إلا بيقين. (شامي) ونظر لأن المانع في المسايف ونحوه من جهة آدمي، بخلاف الناسية لوقتها وعددها فالمانع من جهة الله تعالى. (*) إلى الأياس. (قرز) (3) الصورة الثانية ليست على المذهب. (قرز) (4) اعلم أن الناسية لوقتها وعددها: يتم لها صيام رمضان في رمضان، وشوال، وأربعة عشر من ذي القعدة، لأنها تقطع بعشر من أول رمضان أنها حيض، ويوم خلط، وتجوز تسعا طهرا، وعشرا حيضا، ويوم عيد الإفطار خلطا، وتجوز تسعا طهرا من أول شوال، وتقطع بعشر حيضا من وسط شوال، ويوم خلطا، وتجوز التسع الباقية من شوال طهرا، وتقطع بعشر حيضا من أول ذي العقدة، ويوم خلطا، وتصوم ثلاثا من ذي القعدة يتم لها صيام رمضان، في تسع من رمضان وثماني عشر من شهر شوال، وثلاث من ذي القعدة. وأما الذاكرة للوقت الناسية للعدد: فيتم لها صيام رمضان في شهر رمضان، واثنين وعشرين من شهر شوال؛ لأنها تقطع بعشر في أول رضمان أنها حيض، ويوم خلط، فيصح لها تسعة عشر يوما من رمضان، وتقطع بعشر من أول شوال حيضا، ويوم خلطا، وتصوم أحد عشر يوما في شهر شوال. وأما الناسية للوقت الذاكرة للعدد: فيتم لها صيام رمضان في شهر رمضان، واثني عشر في شوال؛ لأنها تجوز أن عادتها خمس من أول رمضان، ويوما خلط، وتصوم أربعة وعشرين يوما منه، وتجوز أن حيضها خمس في أول شوال، ويوما خلط، فتصوم ستة أيام من شوال، يتم صومها في شهر رمضان، واثني عشر من شوال. (سماع) سيدنا العلامة جمال الدين (على الشكايدي) رحمه الله. (قرز) ][معنى الخلط: أنها تجوز إبتداءه في وسط اليوم من أول الشهر فتوفي العشر من الحادي عشر، وهذا معنى الخلط]. ****** PageV02P062 (1) أو الوقت فقط. (كواكب) و(حاشية سحولي) و(هداية) (قرز) (2) أما العشر الأولى فتحيض لأنها وقت إمكان، لا في الشهور المستقبلة فلا تحيض، بل تجوز. (نجري)(قرز) (3) ظاهره في هذه الصورة ولو كان لها قرائب، ولعل المراد أنها فرطت في نفسها. قال المؤلف: والأقرب أن المتحيرة وهي الملتبس عليه أمرها كما ms0251 تقدم كالمبتدأة، كما مر مطابقة لأصول الشريعة السمحة أي: السهلة التي أشار إليها صلى الله عليه وآله بقوله: (بعثت بالحنيفية السمحة) وقال تعالى: {ملة أبيكم إبراهيم} في أحد التأويلات؛ لأن العمل بخلاف ذلك مشقة وحرج شديد، ومثله ذكره الإمام المهدي عليه السلام في (الوابل) (شرح فتح بلفظه) وقرره سيدنا حسن رحمه الله. (4) ثم كذلك إلى أن يفرج الله عنها، أو تموت، أو تيأس. (هداية)(قرز) ****** PageV02P063 (1) هذه ليست على المذهب؛ لأنه قال: تقطع بقدر العادة حيضا، وتجوز في الزائد عليها إلى تمام العشر أنه حيض وأنه طهر، فيثبت لها في الزائد على العادة حكم بين الحكمين، كالناسية لوقتها وعددها، وعندنا أنها تجعل قدر العادة حيضا، والزائد طهرا، وهذه المسألة هي ما تقدم في قوله: "وإلا فاستحاضة كله" وهذا قول الشيخ عطية قول رافع للثلاثة الأقوال المتقدمة في قوله: "وإلا فاستحاضة كله". (سماع سحولي) (2) ولم يمطل، وعادتها لا تنتقل [ظاهر كلام أهل المذهب أن هذه الصورة ليست داخلة، وقوله:"ولا تصلي بل تصوم" راجع إلى الناسية لوقتها وعددها. (حاشية سحولي). (قرز)] (3) هذه مسألة الكتاب، حيث قال: "وإلا فاستحاضة كله". (4) هذا عند الشيخ عطيه، وأما عندنا فلا يجوز، بل ما زاد على العادة استحاضة، وكذلك العشر الأولى بالانكشاف تكون استحاضة. (سحولي) (*) والصحيح أنها تقطع بالطهر؛ لأنها ذاكرة لوقتها وعددها. (قرز) (5) جواب الإمام عليه السلام عائد إلى الصورتين الجميع، وهو مستقيم في الصورة الأولى، ولا تصلي بل تصوم، لا في الثانية: فتصلي وتصوم. (قرز) (6) جوازا، لا وجوبا. (بيان) وعندنا: لا جوازا، ولا وجوبا. وقيل: وجوبا. (قرز) وتكون بنية مشروطة. (قرز) (*) لكن صوم يوم الشك أنما هو ندب، وهذا على جهة الوجوب إلا أن يقال: أراد الشك الحاصل في آخر رمضان استقام. ****** PageV02P064 (1) النجراني. (2) أي: خلاف هذه الصورة الثانية. (3) يعني: من رؤية الدم إلى وقت عادتها، فتصلي وتصوم ما زاد على عادتها فقط. (4) بل في كل وقت [في غير الشهر الأول. (قرز) ] (5) إلى وقت عادتها؛ لأنه قد مضى عليها أكثر الحيض، وهو الثلاث، والسبع. (6) لا توطأ، ولا تصلي، ms0252 بل تصوم. (7) لأن الظاهر أن ما رأته فيها أنه حيض. (غيث) (8) وقد أورد على هذا سؤال. وهو أن يقال" إنكم إذا نظرتم إلى التجويز، فإنها تجوز أن يقع الانقطاع بعد الاغتسال، وقبل الصلاة، وحال الصلاة ؟ فأجيب بأن هذا أبلغ ما يمكن، وأكثر من هذا تكليف ما لا يطاق. (*) ومدار المستحاضة على أربعة أقسام الأول: أن تعلم أنه حيض، ففرضها ترك الصلاة والصوم. الثاني: أن تعلم أنه استحاضة بيقين ففرضها الصلاة والصوم. الثالث: أن تجوز أنه أول الحيض، وآخر الطهر ففرضها الوضوء لكل صلاة، مادام التجويز. الرابع: أن تجوز أنه آخر الحيض، وأول الطهر ففرضها الاغتسال لكل صلاة. (وشلي) [المختار خلافه في الثالث، والرابع. (قرز) ] (*) وهذا إذا وقتت، فلو جمعت كفاها غسل واحد، فيكون المراد لوقت كل صلاة، وهذا هو المختار، وإلا لزم أن توضأ لوقت كل صلاة ولو جمعت؛ إذ لا فائدة للغسل مع عدم الوضوء. (غيث) ****** PageV02P065 (1) وهو مروي عن علي عليه السلام، ومثله ذكر عن أبي العباس في (شرح القاضي زيد) وهو مروي عن ابن عباس، وذكر معناه في (التبصرة) أيضا، ورجحه الإمام يحيى في الفريضة، والفقيه يحي البحيبح في النافلة؛ لأنهم قالوا: قد لزمتها الصلاة بيقين، فلا تسقط إلا بيقين. ومذهبنا لا صلاة. (2) عندنا، وهي الصورة الأولى من الثلاث. (سماع سيدنا حسن) (3) وهي الأولى من الثلاث. (4) وهي التي. العشر عندها من وقت إبتداء الدم. أي وقت كان. (مفتي) (قرز) وقيل: صلاة المغرب. هكذا في بعض نسخ (الغيث). ****** PageV02P066 (1) وذلك حيث تكون ذا كرة لوقتها وعددها، والذاكرة لوقتها الناسية لعددها في السبع الزائدة على الثلاث على القول، وفي العشرين الزائدة على المذهب. (قرز) (2) الربح والغائط. (قرز) ****** PageV02P067 (1) لأنها منصوص عليها. (2) قيل: الأولى حيث لا يغلب على ظنه (1) أنه يبقى من الوقت ما يتسع الوضوء والصلاة، والإطراء منقطع. (مفتي) وقيل: كلام الشرح في أول صلاة، فلا اعتراض على الشرح، وكلام (المفتي) حيث قد ثبت كونه سلسا. (قرز) (1) ليدخل حيث يستوي الحال؛ لأن حكمه حكمها، كذا وجد عن (المفتي) وهو الموافق لقوله: "إن ms0253 ظنت انقطاعه". (3) الواجب منهما. (4) والقضاء والنفل. (هداية) (5) 181 وقت المشاركة يكون أول العصر، وأول العشاء ما يتسع الوضوء وأربع ركعات على الصحيح من المذهب؛ لخبر جبريل عليه السلام، وليس بجمع حقيقة، وإنما هو لهم على سبيل البدل فقط، إلا أن يكون قاصرا. (نجري)(*) المراد إذا توضأت بعد دخول وقته لا قبله، فإذا قد خرج وقت المشاركة فقد دخل الوقت المتمحض لاختيار العصر، فهل ينتقض وضوءها أم لا ؟ ذكر المذاكرون أن وضوءها ينتقض به، حكاه عنهم الفقيه محمد بن يحي حنش. وخرجوا من قولهم: "إن لها جمع المشاركة" أن مقداره عشر ركعات؛ إذ لو كان أقل من ذلك بطل وضوءها. وذكر بعضهم: أن التخريج هذا ضعيف؛ لأنها إذا توضأت بعد دخول وقت المشاركة فقد توضأت بعد دخول وقت العصر؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن ينتقض بخروج وقت الظهر؛ لأن وقت العصر قد دخل والوضوء لا ينتقض عندنا بخروج الوقت. وقيل: وقت المشاركة مقدار أربع ركعات، وفي كلام الشرح أشار إلى هذا القول. (رياض) ****** PageV02P068 (1) وهل تفسد صلاة من صلى بجنب هؤلاء وتحرك ثوبه بتحركه ؟ القياس الإفساد، وشبه ذلك بمن جبر سنه بنجس أنه له دون غيره. (سماعا) (2) إلا ما زاد فينقض. (مفتي) و(حثيث) وقواه المتوكل على الله، خلاف الفقيه يوسف؛ لأن ما يعفى عنه لتعذر الاحتراز عفي عنه وإن لم يتعذر. (*) ومنه غير المعتاد فينجس، وينقض. (قرز) (*) الذي لا يمكنها الوضوء والصلاة والإطراء منقطع. (3) اعلم) أن المستحاضة إذا توضأت قبل دخول الوقت، ثم جرى الدم وهي في الصلاة أو قبلها بطل وضوءها لأجل الوقت، فإن جرى بعد فعل الصلاتين فلا شيء عليها، وإن جرى بعد فعل الأولى وهي في الثانية أو قبلها أعادت الوضوء للثانية بلا إشكال، وأما الأولى فالمذهب أن قد صحت. (زهور) (*) والدم سائل. (هداية) أو سال قبل الدخول. (قرز) فإن لم يسل في حال وضوءها ولا بعده حتى حضرت الصلاة الأخرى، فلا وضوء عليها، يعني: للأخرى. (هامش هداية) (قرز) (*) بالنظر إلى المؤقت، لا لو كان وضوءها للقضاء ونحوه فلا ms0254 ينتقض بدخول الوقت. (عامر) (قرز) ****** PageV02P069 (1) في يومه. وقيل: ولو قضاء. (قرز) (2) يقال: هي مؤقتة بالإنجلاء. (3) وإذا توضأت فيه ثم دخل الوقت المتمحض لم ينتقض وضوءها؛ إذ وقت المشاركة من الاختياري. (غاية) (قرز) (*) والفرق بين هذه وبين الأولى: أن في هذه المسألة توضأ قبل دخول الوقت فانتقض بدخول الوقت، بخلاف الأولى فتوضأ بعد دخول وقت المشاركة. (*) عند من جعله من آخر وقت الأولى، وأول الأخرى. (4) 55) لأن صلاتها أصلية، والوجه: أنه لا يلزمها تأخير؛ لأن طهارتها ليست بدلية. (كواكب) ****** PageV02P070 (1) وهو قبل التسليم على اليسار. (حاشية سحولي) (قرز) (2) وأما لو انقطع قبل الدخول فلا يحتاج إلى إدراك ذلك، بل البعض، كما هو مفهوم (شرح الأزهار). (3) المراد القدر الواجب من الوضوء والصلاة. (*) ولو بعد الوقت، كمن خشي خروج الوقت باستعمال الماء فإنها توضأ ولو فات الوقت. (*) ما يقال في المستحاضة إذا ظنت دوام انقطاعه حتى توضأ وهي في الصلاة وبينها وبين الماء مسافة إذا سارت إليه خرج الوقت ؟ وهل تتيمم ؟ أو تصلي بالوضوء الأول ؟ ينظر في ذلك. الجواب: أنها تخرج، وتصلي بالتيمم. (شامي) (قرز) وقيل: لا شيء عليها، بل تستمر في صلاتها؛ إذ لا فائدة في ذلك في حقها. (مفتي) (4) في ثوب طاهر، ومكان طاهر مع الإمكان. [فإن لم تجد صلت عارية قاعدة. (قرز) ]. (5) بوضوء آخر. (بيان من النواقض) (6) أي: بعد الوقت المقدر. (7) صوابه: قبل ذلك الوقت المقدر. (شرح الأثمار) (قرز) (8) محمد بن يحيى. (شرح مرغم) (9) يعني: بالإنتهاء. ولفظ (البيان) وقيل: يأتي على قول الإبتداء والإنتهاء. (قرز) ****** PageV02P071 (1) أو التبس. (2) بل لا يجوز. (قرز) (3) أو شكت. (4) يعني: قبل أن يمضى عليها الوقت المقدر. (5) هذا مبني على أنه حصل هذا الظن بعد أن ظنت دوام انقطاعه، وإلا كان تكرارا لا فائدة تحته. (مفتي) (6) وللفقيه علي كلام آخر: أن صلاتها تجزئها؛ لأنها فعلت ما أمرت به، وهنا قد فعلت ما أمرت به، وهذا مفهوم الكتاب. (نجري) وقواه (عامر) و(الشامي) وهذا مما خالفت فيه الهدوية أصولها باعتبار الإبتداء. (7) وتصلي قضاء. (قرز) (8) لتستفيد الطهارة، كما في من خشي فوت ms0255 الوقت باستعمال الماء. ****** PageV02P072 (1) كمتيمم رأى سرابا فظنه ماء فخرج من الصلاة فلا يعيد التيمم. (زهور) (قرز) (*) فلو توضأت قدرا متسعا بحيث لو فعلت الواجب من الوضوء لأدركته والصلاة قبل عود الدم، هل يكفي الوضوء الأول كما هو مفهوم الأزهار ؟ أو تعيد ؟ قياس المذهب: أنها تعيد؛ لأن العبرة بالوقت المقدر، وهو الوضوء الواجب فقط. (قرز) ****** PageV02P073 (1) فعلى هذا لا يجب عليها الاستثفار. (حاشية سحولي لفظا) (*) ولو من جنسه، ومثله غير المعتاد فينجس، وينقض. (قرز) (2) وأما الأبدان فلكل وضوء. (نجري) وفي (البيان) و(الصعيتري) حكم البدن حكم الثوب. (قرز) [والمكان كالثوب. (قرز) ] (3) قال الإمام الهادي عليه السلام: من ابتلي بذلك فليغسل ثوبه مما أصابه منه، فإن كان شيئا لا ينقطع وقتا من الأوقات، فلا ضير عليه في تركه، ولا نحب له أن يتركه في ثوبه أكثر من صلاة يوم وليلة، أو خمس صلوات إذا لم يكن غيره، فإن أمكنه ثوب غيره عزله لصلاته، ثم صلى في ذلك الثوب، فإذا فرغ من صلاته غسل ما نال ثوبه من دم جراحته لكل صلاة، وإن لم يمكنه ذلك وشق وعسر عليه لسبب من الأسباب أجزأه غسله في يوم أو يومين، أو ثلاثة أيام على قدر ما يمكنه، ولا يجوز له التفريط في غسله إلا من عذر مانع قاطع؛ لأنه ليس له أن يتركه يتراكم في ثوبه لما في ذلك من فحاشة الرائحة والقذر. من (ضياء ذوي الأبصار). (4) والمراد بعدم الإمكان: هو أن يشق عليه المشقة الشديدة. ذكره في (الزيادات). (*) (اعلم) أن الثلاث معفو عنها، وبعده إن تمكن من الغسل لم تجزه الصلاة وفاقا بين الهادي، والمؤيد بالله. وإن لم يتمكن من الغسل فعند أبي طالب يجب، وعند المؤيد بالله لا يجب. (لمعة) (قرز) (*) ينظر لو تمكنت المستحاضة من غسل الأثواب بعد ثلاثة أيام لو وجدت الماء، لكنها عدمت الماء هل تصلى بالثياب، وتكون كما لو شق عليها، أو تصلي قاعدة عارية ؟ ينظر [القياس: أن تصلي بالثياب؛ لأن تعذر الماء من عدم الإمكان. (سيدنا علي بن أحمد رحمه ms0256 الله) (*) فلو جعل آلة يجمع فيها البول لم تصح صلاته لأنه حامل نجس، ولا يجب عليه الربط، ولا الحشو في حق المرأة. ذكره الفقيه يوسف. (قرز) ****** PageV02P074 (1) وجوبا. (هداية) (قرز) (2) ندبا. (قرز) (3) لأن فيه تقليل النجاسة. (4) وإنما قلنا: "من قبل المرأة". ولم نقل: من الرحم؛ ليدخل في هذه مذهبنا ومذهب أبي حنيفة،، وذلك لأنه ذكر في مجموع علي خليل أن عند أبي حنيفة ليس بخارج من الرحم كالحيض، بل من موضع البول، وهو قول محمد، وزفر. وعندنا أنه خارج من الرحم كالحيض. (زهور) ****** PageV02P075 (1) وذلك إجماع، ولأن دمه دم الحيض اجتمع مدة الحمل، وخرج مع الولد. من (ضياء ذوي الأبصار)] (*) قيل: ويؤخذ من هذا أن الطلاق فيه ليس بدعة، وهو يقال: هذا مفهوم، وسيأتي في شروط السني ما يقضي أن الطلاق في النفاس بدعة حيث قال: "في طهر" وهو مفهوم متأخر، فيكون بمثابة الناسخ فينظر. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) ويدخل في ذلك الصفرة، والكدرة. (قرز) (2) ويندب، ويكره. (3) ولا بد أن يكون الوضع من الفرج، وإلا لم تكن نفساء، ولو خرج بجنابة، أو علاج، فلو خرج بجنابة من غير الفرج هل يثبت له شيء من الأحكام من انقضاء العدة ونحوها ؟ المختار: لا تنقضي العدة. وعن سيدنا (حسن المغربي) تنقضي به العدة فقط، فيصدق عليه وضع الحمل، لا نفاس. (قرز) (*) والمشيمة. وقيل: لا عبرة بخروج المشيمة، وهو ظاهر الأزهار، ومثله عن المتوكل على الله، خلاف ما في (البحر) (*) (فائدة) إذا بقي الولد في الفرج أياما فالصلاة واجبة عليها، ما لم ينحل جميع الحمل. (برهان). وتصلي بالوضوء [وإذا كانا تؤأمين فبالآخر إن خرج لدون ستة أشهر. (هامش بيان) (قرز)] [قال القتيبي: الحمل بالفتح حمل المرأة، وحمل كل أنثى، والحمل بالكسر: ما كان على ظهر الإنسان. (برهان)] ****** PageV02P076 (1) ولا تنقضي العدة عنده إلا بالآخر. (2) خلقة آدمي. (1).(عقد) و(كواكب) والعبرة بالرأس ذكره في (العقد) [وقيل: لا فرق. (قرز)] لكن ينظر لو خرج حيوانا ما حكمه لو عاش ؟ وما يلزمه في الجناية عليه إن ثبت هذا الأصل ؟. (من خط ms0257 المفتي) وروي عن المتوكل على الله: حكمه حكم الآدمي في جميع الأحكام. (قرز) وفي وجوب القصاص. (قرز) (1) وقيل: لا فرق. (قرز) (3) وهي المضغة. (قرز) ذكره في الشرح. ****** PageV02P077 (1) والعقيب ما لم يتخلل طهر صحيح، فلو لم تر الدم إلا بعد خمس مثلا، هل تنكشف أن الأيام المتقدمة نفاس وإن لم تر الدم ؟ أو لا يكون نفاسا إلا من وقت رؤيته فقط ؟ قال عليه السلام: إن الأيام المتقدمة تنكشف أنها نفاس (1) وفي (الروضة) عن (الجوينى): أنه لا يكون نفاسا. (*) وعبارة (الأزهار) محتملة، وإلا لزم أن تكون نفساء بمجرد خروج الدم، وأن لا يكون له علقة بالوضع. (1) لكونه مشروطا برؤية الدم في العشر، وقد حصل، فيكون نفاسا من يوم الوضع. هذا ما ذكره عليه السلام. (شرح مرغم) (قرز) (*) ولو قطرة. (دواري) (قرز) وقيل: ولو قل. (2) لأن خروج الولد كخروج المني، والمني يوجب الغسل. (بستان معنى) والشهوة قد حصلت حال الجماع، ويخرج لهم من هذا أنهم لا يشترطون في وجوب الغسل بخروج المني أن يقارن الشهوة. (3) وذلك لأنه دم انفصل قبل خروج الولد فلا يكون نفاسا؛ لأن النفاس ما كان بعد خروج الولد، ولا حيضا؛ لأن الحبلى لا تحيض. وحجة الإمام يحي: أنه دم حاصل في زمن الإمكان فأشبه ما لو كان خارجا بعد الولادة. قال عليه السلام: فما خرج بعد الولادة حرمت به العبادة، ولا تنقضي به العدة. (بستان) (4) يعني: حالها. (5) الأرجح على أصله أنه نفاس. (أنهار) ****** PageV02P078 (1) في الأيام، لا في الدم. (قرز) ] فلو رأت الدم لحظه أو ساعة، ثم رأت النقاء اغتسلت، وحكمت بالطهر. (زنين) ولعل ذلك حيث لم تكن عادتها توسط النقاء في العشر. (قرز) (2) ، وقال أبو حنيفة: أحد عشر يوما. (3) من رؤية الدم. وقيل: من يوم الوضع. وقيل: من الوقت إلى الوقت. (قرز) وفي (البيان): عند مالك سبعون. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (تنتظر المرأة النفساء أربعين يوما) وفي رواية (أربعين ليلة). (4) من الوقت إلى الوقت. (5) إذا بلغ ثلاثا. (قرز) (6) وهذا في المبتدأة الناسية [لوقتها وعددها، أو الوقت فقط. ms0258 (قرز) ] وأما المعتادة للنقاء، الذاكرة لوقتها فيحرم وطؤها. (زهور). (قرز) ينظر في الذاكرة لوقتها. (سماعا) (7) تنزيه. (قرز) لتجويزها بقاء النفاس؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (المؤمنون وقافون عند الشبهات).(بستان) ****** PageV02P079 (1) في التفصيل. (2) فإن لم يكن، أولا عادة لهن، أو كن مثلها فالأربعون. (قرز) (3) هذا محمول على من كان عادتها أربعين، أو مبتدأة وعادة نسائها أربعون، أو كان لا تعرف عادة نسائها، فأما إذا كان عادتها وعادة نسائها ثلاثين، فإن العشر بعد الثلاثين طهر، وما بعد الأربعين حيض. (يواقيت) (قرز) (4) وقد تغيرت وقت عادتها؛ لأنه كالمطل، وهذه حالة خامسة. ذكره (شيخنا) وقيل: لا تغير عادتها، بل تكون استحاضة إلى وقت العادة. (تعليق) (قرز) (5) ولهذا يقال: امرأة وطئها زوجان في ليلة واحدة، وهي هذه المرأة إذا وطئها زوجها الأول قبل الوضع، ثم طلقها فوضعت، ثم تزوجت، ثم وطئها الزوج الثاني[فإنه يصح وطؤها]. (شرح الهداية)(*) الضمير في "به" عائد إلى الوضع المذكور في أول الفصل. (قرز) (6) ولعل الإمام عليه السلام لمح إلى قولهم في جميع ما مر، لا فيما سيأتي. (7) وفي (الشفاء) بدعة بالإجماع. (8) قال تعالى: {وصل عليهم} أي: أدع لهم [قال الشاعر: تقول بنتي وقد أزمعت مرتحلا ***يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا عليك مثل الذي صليت فاغتمضي ***نوما فإن لجنب الحي مضطجعا أي: مثل الذي دعوت. الأوصاب: جمع وصب أي: الألام. قال الله تعالى:{ولهم عذاب واصب} وقوله: مضطجعا. معناه: أن لكل حي مصرعا محتوما، أي: لا يصرفه عنه صارف دعاء أو غيره. وقوله تعالى:{وصل عليهم} أي: ادع لهم، وربما جاءت بمعنى الإحسان، ومنه: اللهم صل على محمد وآله، أي: أحسن إليهم، وارفع منازلهم. وقول الأصحاب: "بمعنى الرحمة" فيه غفلة؛ لأن الرحمة تستلزم الرقة التي من طبع البشر، لأن وضعها في اللغة كذلك، فلا يصح إجراؤها على الله تعالى إلا مجازا، سماعا، مقرا حيث ورد، وقد اعترضهم بما ذكرنا بعض المتكلمين، ولذلك موضع أليق به. (غيث) (*) خبر ومما ذكره في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:(الصلاة مرضاة الرب، ms0259 وحب الملائكة، وسنة الأنبياء، ونور للمعرفة، وأصل الإيمان، وإجابة الدعاء، وقبول الأعمال، وبركة في الرزق، وراحة في البدن، وسلاح على الأعداء، وكراهية للشيطان، وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت، وسراج في قبره، وفراش تحت جنبه، وجواب منكر ونكير، ومؤنس وزائر معه إلى يوم القيامة، فإذا كانت القيامة كانت ظلا فوقه، وتاجا على رأسه، ولباسا على بدنه، ونورا يسعى بين يديه، وسترا بينه وبين النار، وحجة للمؤمن بين يدي الرب، وثقلا في الميزان، وجوازا على الصراط، ومفتاحا إلى الجنة، لأن الصلاة تسبيح وتحميد وتهليل وتقديس وتعظيم وقراءة، ودعاء، وتمجيد؛ لأن أفضل الأعمال كلها الصلاة لوقتها). ****** PageV02P080 (1) قال تعالى: {وصل عليهم} أي: أدع لهم [قال الشاعر: تقول بنتي وقد أزمعت مرتحلا ***يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا عليك مثل الذي صليت فاغتمضي ***نوما فإن لجنب الحي مضطجعا أي: مثل الذي دعوت. الأوصاب: جمع وصب أي: الألام. قال الله تعالى:{ولهم عذاب واصب} وقوله: مضطجعا. معناه: أن لكل حي مصرعا محتوما، أي: لا يصرفه عنه صارف دعاء أو غيره. وقوله تعالى:{وصل عليهم} أي: ادع لهم، وربما جاءت بمعنى الإحسان، ومنه: اللهم صل على محمد وآله، أي: أحسن إليهم، وارفع منازلهم. وقول الأصحاب: "بمعنى الرحمة" فيه غفلة؛ لأن الرحمة تستلزم الرقة التي من طبع البشر، لأن وضعها في اللغة كذلك، فلا يصح إجراؤها على الله تعالى إلا مجازا، سماعا، مقرا حيث ورد، وقد اعترضهم بما ذكرنا بعض المتكلمين، ولذلك موضع أليق به. (غيث) (*) خبر ومما ذكره في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:(الصلاة مرضاة الرب، وحب الملائكة، وسنة الأنبياء، ونور للمعرفة، وأصل الإيمان، وإجابة الدعاء، وقبول الأعمال، وبركة في الرزق، وراحة في البدن، وسلاح على الأعداء، وكراهية للشيطان، وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت، وسراج في قبره، وفراش تحت جنبه، وجواب منكر ونكير، ومؤنس وزائر معه إلى يوم القيامة، فإذا كانت القيامة كانت ظلا فوقه، وتاجا على رأسه، ولباسا على بدنه، ونورا يسعى بين يديه، وسترا بينه وبين النار، وحجة للمؤمن بين ms0260 يدي الرب، وثقلا في الميزان، وجوازا على الصراط، ومفتاحا إلى الجنة، لأن الصلاة تسبيح وتحميد وتهليل وتقديس وتعظيم وقراءة، ودعاء، وتمجيد؛ لأن أفضل الأعمال كلها الصلاة لوقتها). ****** PageV02P081 (1) دخلت كل عبادة. (2) تنتقض بصلاة العليل حيث تعذر منه القراءة، وسائر الأذكار، أو الأخرس [فالأولى أن يحترز بقوله: غالبا] (*) خرج الصوم، والزكاة. (3) خرج الحج. (4) يعني: على الوجوب. (5) وفي (الشفاء) عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي سأله عن عمل قليل يدخل الجنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم:(صل خمسك، وصم شهرك، وحج بيتك، وأخرج زكاة مالك، طيبة بها نفسك تدخل جنة ربك)، فقال السائل: والله ما زدت حرفا، ولا نقصت حرفا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم:(أفلح وأبيه إن صدق). (شفاء) ****** PageV02P081 (1) حقيقة الشرط في عرف المتكلمين: ما لولاه لما حصل المشروط. (2) والرابع: طهارة من دم الحيض والنفاس. (شرح فتح) (قرز) فانقطاع الحيض والنفاس شرط في الوجوب، وبعد الانقطاع شرط في الصحة. (قرز) (3) وحقيقة العقل: بنية في الإنسان يتميز بها عن سائر الحيوانات. وسمي العقل عقلا، لأنه يعقل صاحبه عن الوقوع في المكاره. (مقاصد). فالواجبات الشرعية لا بد فيها من مجموع العقل، والبلوغ. وأما الواجبات العقلية فإنه يعتبر فيها كمال العقل فقط، والعقل يكمل بمجموع العلوم العشرة، والشرع بأحد الأمور الخمسة في الرجل والمرأة.(كواكب) و(بيان معنى) (4) أو غيرها من الواجبات الشرعية، بخلاف العقلية فهي تجب على كل من كمل عقله، ولو لم يبلغ، وذلك كالنظر في معرفة الصانع جل وعلا، وصفاته، وعدله، وحكمته، وتصديق رسله، فإن أخل بذلك فكافر فيما بينه وبين الله، دون ظاهر الحكم لأن أمارات البلوغ أنما نصبها الله علامة في حقنا، دون علمه) قال عليه السلام: ويؤيد ذلك أنك ترى بعض المراهقين أكيس في الدهاء والتصرف من بعض الشيوخ الأجلاف. بستان) (5) هذه علوم العقل العشرة جمعها الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليه السلام. فعلم بحال النفس (1) ثم بديهة ***(2) كذا خبرة (3) ثم المشاهد (4) رابع ودائرة (5) والقصد (6) بعد تواتر ***(7) جلي أمور (8) والتعلق (9) تاسع وعاشرها تمييز حسن (1) وضده ***فتلك علوم العقل مهما ms0261 تراجع (1) شابع أو جائع. (2) العشرة أكثر من الخمسة. (3) الحجر يكسر الزجاج. (4) هذا زيد وهذا عمرو. (5) زيد في الدار أو في غيرها. (6) أي: يعرف بقصد المخاطب. (7) مكة في الأرض. (8) وهي الأمور الجلية قريبة العهد، مثل ما لبس بالأمس، وما أكل، وما حدث من الأمور. (9) يعرف أن كل صناعة لا بد لها من صانع. (1) هذا حسن وهذا قبيح. ولم يرتبها بحسب القوة والضعف؛ لأن بعضها أقوى من بعض، فأقواها حصول العلم بحال النفس، وثانيها في القوة والجلاء العلم بالمشاهده، وقد رتبها العلامة إبراهيم السحولي في هذه الأبيات، وهي قوله: إليك علوم العقل منظومة على ***مراتبها فاتبع بها الرسم بالعلم فعلم بحال النفس ثم مشاهد ***بديهتها فالحصر في سائر القسم تعلق فعل ثم قصد مخاطب ***جلي أمور فاستمع نظم من نظم وثامنها علم اختيار وتاسع ***به ميز الإحسان من ظلم من ظلم وآخرها علم التواتر رتبة ***بها كمل المقصود من نظمها وتم ****** PageV02P082 (1) يعني: في وجوب التضيق، وإلا فهي تجب عليه، كما سيأتي في القضاء [وتقضى]فإن جن في حال سكره سقطت. (1) وكذا لو حاضت في حال سكرها. (قرز) [(1)من حال الجنون والحيض، لا من قبله فتقضى. (قرز)] (2) ولا يقضي. (قرز) (3) وإنما ترك خطابهم بأدائها استدراجا لهم عند اليأس من إسلامهم، كما يعرض الطبيب عن وصف العليل عند اليأس منه، ولظاهر السنة، وهو قوله صلىالله عليه وآله وسلم: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات). (لمع بلفظه) (*) المذهب أنهم مخاطبون بالشرائع. (قرز) (4) يعني: أصول الفقه. (5) أي: صحة. (6) الفقيه يوسف. (7) قال في (معيار النجري): إن الكفار لما كانوا مخاطبين بالعقليات كانوا مخاطبين بالشرعيات، وإنما لم تصح منهم العبادات لإخلالهم بشرطها وهو الإسلام، كما لا تصح صلاة الجنب مع كونه مخاطبا بها وبشرطها، والمشهور عن الحنفية أنهم غير مخاطبين بها. (فرع) وتظهر فائدة الخلاف في من صلى أول الوقت ثم ارتد، ثم أسلم في الوقت، وفي من حج أو عجل الزكاة ثم ارتد ثم أسلم، فعندهم ms0262 انقطع الخطاب بردته، ثم عاد بعد الإسلام فصار كأنه مكلف آخر الوقت فتجب عليه الإعادة. (فرع) وقد قال بعض أصحابنا بوجوب الإعادة، فيحمل أن يكون بناء منهم على أنهم غير مخاطبين، كما هو قول قدمائهم، وأن يكون له علة أخرى؛ إذ قد يكون للحكم هيئات [عليهم السلام. نخ] وأما تعليل بعضهم بانحباط الأولى فضعيف؛ إذ لايجب طلب النفع؛ ولأنه يلزم ذلك في سائر الواجبات التي لا وقت لها كالزكاة ونحوها، ويلزم وجوب فعلها بعد الوقت فمراعاة بقاء الوقت يشعر بأن العلة ما تقدم. (معيار نجري) (قرز)] ****** PageV02P083 (1) لأهل المذهب، لا في مذهبه فإنه شرط في الصحة، كما يأتي في الحج لئلا يتناقض قوله. (2) المشهور عن الحنفية أنهم غير مخاطبين بها. (3) ولا يقال: كان يكفيه تكليف وإسلام ؟ لأن مراده تبيين ما يصير به الإنسان مكلفا. (بحر) [قيل: لم جعلوا البلوغ شرطا مستقلا، وقد دخل تحت العقل، فإن علوم العقل لا تكمل إلا للبالغ ؟ والجواب: أن الأمر كذلك، إلا أنه إنما جعله شرطا مستقلا لأجل التوصل إلى تبيين علامات البلوغ. (غيث) بقي السؤال: لو كملت علوم العقل لمن لم يحصل فيه أحد هذه الأمارات هل يكلف بالصلاة وغيرها ؟ الجواب: أن الناس في جواب هذا السؤال على ثلاث فرق، الفرقة الأولى أجابت عن هذا التقدير، وزعمت أن الشرع قد دل على أن من يحصل فيه أحد هذه العلامات، فإن علوم العقل لم تكمل؛ لإخبار الشارع بأن القلم مرفوع عنه، فدل أن حكمه حكم المجنون لعدم كمال العقل. الفرقة الثانية: قوت حجة هذ التقدير، وجعلته مكلفا بالتكاليف العقلية دون الشرعية، وهولاء هم المعتزلة. الفرقة الثالثة: جعلوه مكلفا بالعقليات، والشرعيات، وهم أحمد بن حنبل، ومن تابعه. (غيث باختصار). واختار هذا القول الثالث الأخير السيد أحمد الشرفي، ورواه أنه مذهب الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام، ولفظه في (ضياء ذوي الأبصار) بعد ذكره لعلامات البلوغ الشرعي. قوله: والأقرب عندي أنها أمارات لتمام العقل والقدرة على الشرعيات، فإن قدر عليه ولم تحصل أي: هذه العلامات صار ms0263 مكلفا بما قدر عليه، يدل على ذلك ما رواه في مجموع زيد بن علي عليه السلام عن علي عليه السلام (إذا بلغ الغلام اثني عشر سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله تعالى، فإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود) وما رواه الهادي عليه السلام في الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:(إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه الصوم) وما رواه الأسيوطي في الجامع الكبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (تجب الصلاة على الغلام إذا أطاق [عقل. نخ] والحدود والشهادة إذا احتلم) وهذا هو الذي ذهب إليه إمام زماننا المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام في الاعتصام. (ضياء ذوي الأبصار)، وأهل المذهب لهم أدلة غير هذه حسب ما ذكروها]. ****** PageV02P084 (1) إن قيل: إن كلام الإمام عليه السلام ظاهره مثل كلام المنصور بالله، حيث قال: باحتلام ؟ قلت: أراد الإمام عليه السلام بقوله: "باحتلام" مطابقة الآية، وهي قوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يتم بعد احتلام) (2) والإمناء من الخنثي بلوغ مطلقا من أي القبلين كان ذلك. وقيل: لا بد من خروجه من قبليه. (بيان) (قرز) من الغسل. وقواه (سحولي) و(الشامي) (3) قلنا: العلة كمال انعقاده مع النزول. (4) قال المؤيد بالله: إذا كان الزوج صغيرا وأتت زوجته بولد لستة أشهر من يوم العقد فإن كان له دون تسع سنين لم يلحق به، ولا خلاف بين العترة والفقهاء وإن كان لعشر لحق به. وإن كان لتسع ففيه تردد، المختار اللحوق [لا يلحق. (قرز) ]كما في حيض بنت التسع. ذكره في (منتزع الانتصار) (5) بغير معالجة (قرز) وقيل: ولو بعلاج. (6) عندنا بلوغ؛ لكمال انعقاده. (بيان) (قرز) ****** PageV02P085 (1) اسم جنس، ولو شعرة واحدة. (قرز) وقيل: لا بد من ثلاث [الإنبات في الذكر وما حوله، لا ما نبت على الخصيتين. (قرز) ] [المتجعد: الخشن ]. (2) ينظر في الخنثى لو أنبت لتسع، هل يعامل معاملة الأنثى فيكون بلوغا ؟ أو معاملة الذكر فلا يكون بلوغا ms0264 ؟ أو يفرق بين المعاملات والعبادات ؟ في حاشية ما لفظه: الأصل عدم البلوغ؛ لأنا نجوز كونه ذكرا فلا بد من بلوغ العشر، ونجوز كونه أنثى فيكون بلوغا. (*) صوابه: في التسع، حولي قبلها. (قرز) (3) الصوف الأصفر. (4) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم [في بني قريظة]:(من أخضر مئزره فاقتلوه). (بحر) والعلة في هذا البلوغ. (5) لقوله صلى الله عليه وآله: (إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وماعليه). (زنين) وروى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة. (شرح بحر)[سنة قمرية ثلاث مائة وأربعة وخمسين يوما. وسيأتي في العتق على قوله "وأكثرها السنة" خلاف هذا، ولفظه: قال ابن (راوع): أينما وردت السنة في خطابات الشرع فالمراد بها قمرية، والمختار أنها ثلاثمائة وستون يوما]. ****** PageV02P086 (1) وهل يفيدهم الخلاف في ترك الصلاة في السادسة عشر والسابعة عشر ؟ أو يجب القضاء ؟ قال الإمام المتوكل على الله: لا يفيدهم الخلاف؛ لأن المسألة قطعية. ولفظ حاشية "لأنه وقع الإجماع، ثم وقع الخلاف بعده". (2) أي: من الوطء المفضي إلى العلوق. (قرز) وفائدة هذا الاستدراك لو نذرت عليه في أول الوطء، أو باعت، ثم بعد قليل أنزل صح النذر. ولو قلنا: من العلوق لم يصح. (*) لأنه انكشف أنه عن إنزال، وإنزالها بلوغ، سواء كان خارجا بنفسه، أو مستخرجا. (صعيتري) (*) أو حبل. قال في (المصباح): من باب تعب: إذا حملت بالولد فهي حبلى. (*) قال في (الانتصار): الولادة كاشفة عن البلوغ؛ لأنها تدل على انفصال المني من المرأة، فيحكم ببلوغها من قبل الولادة بأقل مدة الحمل. (زهور). (قرز) وهو يستقيم مع لبس الوطء المفضي إلى العلوق، وإلا فمنه. (شامي) (قرز) (3) والخنثى. (4) في غير الخنثي (قرز) (5) صوابه: الوضع. ****** PageV02P087 (1) وزاد بعضهم الإبط في حق الرجل والمرأة. (بيان) وزاد محمد بن أسعد المرادي نبات اللحية في حق الرجل، وتفلك الأرنبة، وهي طرف الأنف. ومنهم من زاد في حق المرأة الناهد، وهو ارتفاعه. ولذا ms0265 قال في (كفاية المتحفظ) في حق المرأة ما لفظه فإذا كعب ثديها أي: في صدرها فهي كاعب، فإذا ارتفع فهي ناهد. (لفظا) (*) ما لم يؤد إلى إباق العبد؛ لأنه معصية، فحينئذ الأمر بالمعروف يكون سببا لحصول المنكر، وكذا النشوز من الزوجة وعقوق الوالدين. (قرز) وسمعت مولانا عليه السلام أفتى بتطليق من لم تصل في آخر أيامه. (2) لا في المرأة، فإنها تتفلك قبل البلوغ. ****** PageV02P088 (1) المكلف، وابن العشر، أو بنت التسع. (قرز) (2) فإن قصر الولي في تعليم الصغير انعزل، وانتقلت ولايته إلى من بعده. (شامي) (قرز) (3) وعلى شروطها. (شرح فتح) (4) وليس القياس على التأديب؛ لثبوت الضرب على الصلاة، وإنما المراد ضرب كضرب التأديب، والمقيس هو التأديب على ضرب الصلاة؛ لأنه ورد النص فيه. (شامي) (*) ورد الأثر بأمر الصبيان بالصلاة، وهو قوله صلى الله عليه وآله:(مروهم لسبع، واضربوهم لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع). (بيان) قال عليه السلام: ولا يجب أمرهم بغيرها من سائر العبادات على مقتضى القياس، بخلاف الصلاة لأجل الدليل، وتكررها في كل يوم وليلة، وظاهر قول أبي طالب يجب أمرهم بالصيام [أيضا. قال (الدواري): لأن أقل التكرار في الواجب في السنة مرة ] وهو أحد وجهي الإمام يحي، وأما الحج فلا يؤمرون به؛ إذ لا تمرين. (تكميل) [ويكون الضرب غير مبرح، وهو ما لا يجرح في غير الوجه. (بيان) (قرز) فلا يلطمه. فلا يجوز ولو اعتقد فيه صلاحا؛ فلا يجوز فعل المحظور لتحصيل المصالح. (شامي) (قرز)] ****** PageV02P089 (1) قال أبو مضر): ومن هذا أخذ أنه يجوز ثقب آذان الصبيان لتعليق الخرص ونحوه. (من خط مرغم) (قرز) (2) التي تليق به من تعليم القرآن وغيره، وتكون الأجرة من مال الصبي إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فمن مال الأب، كما في أجرة الخاتن. (قرز) ويستحق الولي الثواب بالأمر، والصبي العوض على الفعل، لا الثواب فلا يستحقه، ولا تكون صلاته نافلة، خلاف الفريقين، وأحد قولي المؤيد بالله، وأحد قولي أبي العباس، والمعتزلة (*) وأما المحظورات فيجب على الولي وغيره نهيهم عنها جميعا، وإن كانت غير ms0266 محظورة في حقهم؛ لأن اجتناب المحظور لدفع مفسدة، وفعل الواجب لتحصيل مصلحة، ودفع المفاسد أهم من تحصيل المصالح. (شرح الأثمار) (قرز) [قلت: وهذا بناء على أن الشرائع الظاهرة في العقليات، كما ذهب إليه مولانا وغيره، والمعتزلة، خلاف ما ذهب إليه جمهور أئمتنا، من أن الطاعات شكر، وبنى عليه الإمام القاسم بن محمد]. (3) والقرآن؛ إذ لا يتمكن من معرفة العدل والتوحيد، والوعد والوعيد إلا يمعرفة جميعه. (تعليق) وفي (شرح ابن (بهران) ما لفظه "ويجوز للولي تعليم صبيه القرآن، وتأديبه لذلك؛ ولا يجب إلا القدر الواجب، وهو الفاتحة، وثلاث آيات. (بهران). وفي (حواشي الإفادة) والفقيه يحي البحيبح: العبرة بما يغلب في الظن أن فيه صلاحا لليتيم، ولو خالف عادة أبيه. (من الوصايا باللفظ) (قرز) ولم يعتبر القدر الواجب، ولا غيره. (قرز) (*) قيل: تعليمه ما يليق به، العلم أهله، والحرث أهله، ونحو ذلك وجوبا على الولي. (4) ما لم يخش إباقه. (قرز) (5) ولا يجوز للزوج ضرب زوجته على الواجب إلا في النشوز فله ضربها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. (شامي) وعليه قوله تعالى: {فاهجروهن في المضاجع واضربوهن} [لا يتصور نشوز في حق الصغيرة. (قرز) ] (*) ما لم يخش النشوز. (قرز) (*) وكذا المحرم في الأخصية كالزوج، ويكون الزوج في الأخصية بعد المحرم. ****** PageV02P090 (1) كما لا يلزم إسقاط دين من لا يفعل الواجب إلا بإسقاطه، كذلك هنا، وكذلك التعليم لا يتعين عليهم مهما قام به غيرهم [وكذا السيد لا يتعين عليه، مهما قام به غيره. نخ ] (*) فإن غلب على ظنه أنه إذا هجرها صلت هل يلزمه أم لا ؟ [لا يلزم هجرها. (قرز)] (2) لكن قد روى (النجري) أن الإمام قد رجع عن ذلك كما يأتي]. (3) بل سبعة. والسابع: الإسلام؛ لأنه شرط في الصحة. (قرز) [ويجب على كل مكلف معرفتها، وإذا صلى مع جهله صحت صلاته، ولا يصح أن يأتم. ذكره الفقيه علي. وقال الفقيه يوسف: يصح أن يأتم به، ما لم يترك لفعله جزاء. (مفتي)] ****** PageV02P091 (1) يعني: أصول الفقه. (2) إجماعا في غير المعفو، كالمستحاضة ونحوها. (بيان)] (3) والفرق بين السبب والشرط: ms0267 أن المشروط وهو الصلاة لا يوجد بوجود الشرط، وهو الوضوء، وينتفي بانتفائه. والمسبب الذي هو الصلاة يوجد بوجود السبب وهو الوقت، ولا ينتفي بانتفائه، والسبب (1) موجب، والشرط غير موجب. (زنين) و(رياض) و(شرح الأثمار) (1) لأنه لو خرج الوقت لوجب القضاء، والسبب موجب للصلاة، والشرط الذي هو الوضوء غير موجب لها. هذا الفرق بين الشرط والسبب. (زنين) والشرط داخل تحت المقدور، بخلاف السبب فليس بداخل، والشرط يعاقب على تركه بخلاف السبب، إلا في الجمعة فالوقت سبب، وشرط، فكونه شرطا ينتفي بانتفائه، وكونه سببا لا يوجد إلا بوجوده، وكذا العيدين. ****** PageV02P092 (1) وقد دخل في هذا من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على الحالة التي هو عليها؛ لأنه إذا لم يجد ماء ولا ما يقوم مقامه من استباحة الصلاة به، فلم يمكن إزالته، فيصلي على حالته، لكن لو طرأ عليه حدث حال الصلاة فالمذهب إعادتها كما مر؛ لأن للطارئ حكم الطروء. (*) وإذا دخل تحت جلدته ما لا يعفى عنه والتحم عليه لم يلزمه قلعه للحرج، وكان كالنجاسة الباطنة. (*) مثل ما له حرمة، كشعر اللحية، والرأس. ولفظ (حاشية سحولي): "ولا يلزم قطع الشعر المتنجس لتعذر غسله، ولو لم يضره قطعه؛ لأن له حرمة، سواء كان من شعر اللحية أو من شعر الرأس. ذكره الفقيه يوسف. (قرز) (2) احتاجه لنفسه أو غيره محترما. ولم يكن النجس. (قرز) كما تقدم في التيمم. (3) وصلاته أصلية، ويؤم بمثله، لا بمن هو أكمل منه. (1) ويكون ريقه كالمستحاضة بالنظر إلى موضعه، لا لو وقع في ثوبه، أو بدنه فنجس (2) ما لم يتعذر الاحتراز. (سماع عامر) وهل يفطر ؟ لا يفطر إذا أبتلعه. وقواه (التهامي) وفي (روضة النووي): يفطر. (*) لكنه لا يجوز، كما سيأتي في اللباس. (قرز) [ويصلي أول الوقت. (قرز) لأنه لم يعدل إلى بدل. (غيث) (قرز) ] [(1) وأما إذا غمره اللحم صح أن يصلي بغيره؛ لأنها كالنجاسة الباطنة. (صعيتري)] [(2)وحده: ما أدرك بالطرف، لا باللمس. (قرز) ] (4) أو يغمره اللحم. (بيان). (قرز) ][وإلا لزم قلعه. (بيان). (قرز) ] ****** PageV02P093 (1) وبجب عليه طلب الستر في محله ms0268 فقط، وقيل: في الميل. (قرز) وقيل: في البريد. (*) وسميت العورة بهذا الاسم لقبح ظهورها، وغض الأبصار عنها، مأخوذ من العور. من (كتاب البرهان في تفسير القرآن للإمام أبي الفتح الديلمي) (*)، وقال مالك: لا يجب ستر العورة، بل يستحب. (صعيتري) قيل: خلافه في غير الصلاة. (*) من الذكر والأنثى ما بين السرة والركبة. [فإن وجد دون ما يستر عورته قدم الفرجين، وإن قدم غيرهما أجزته صلاته، وإن ترك المستحب، فإن كان لا يستر إلا أحد الفرجين فقيل: القبل أولى. وقيل: الدبر لأنه أفحش. وقال الإمام يحي: سواء. فيخير. (بيان)] (2) وعن غيره من المعتزلة: يجوز كشف الفخذ حال الفعل من الفلاحين، وأهل الاشغال. (من تعليق الزيادات) وهذا في حال الفعل، لا في السعة. وعن أبي داود: لا عورة إلا القبل، والدبر. والقبل نفس العضو، لا ما حوله، والدبر يقرب أنه ما بين الأليتين، والرجل والمرأة في ذلك سواء، ولا خلاف أن الفرجين عورة. (3) ولو سترها فورا. (قرز) ****** PageV02P094 (1) الجافة(1) وزالت عنه من غير فعله. وقيل: بفعله إذا افرد لها فعلا، ولم تتحرك بتحركه للصلاة كما يأتي. (قرز) ولفظ (البيان) وهكذا الجافة إذا وقعت عليه، أو على لحافه ثم زالت بغير فعله. (بيان) تفسد مع التحرك بتحركه. (قرز) (*) دليلهم (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقيت عليه النجاسة وهو راكع، ثم لم يرفع رأسه حتى أزيلت عنه، ثم تم صلاته). (وشلي) ألقاها عليه أبو جهل لعنه الله [(1) يستقيم إذا وقعت في موضع صلاته، وأزالها بفعل يسير، فإنها لا تفسد. (قرز)] ****** PageV02P095 (1) تحقيقا، أو تقديرا. (قرز) ] (تنبيه) أما لو كان في ثوب المصلي خرق ينكشف منه بعض عورته فوضع يده عليه لا بفعل كثير أجزأه؛ إذ البدن يستر بعضه بعضا. ذكره في (شرح الإبانة) و(شرح القاضي زيد) وهو قوي. وعند الشافعي: لا يستر.(غيث) (*) (فرع) قال الفقيه علي: ويعفى عما يرى من فخذ المصلي حال التشهد، وحال السجود، ومن بين رجليه؛ لأنه يشق التحرز؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن؛ ms0269 لئلا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر). (بيان) [وهذا الحديث هو الذي أخذ منه أن رؤية العورة مع التكلف معفو عنه] ظاهر (الأزهار) يفسد. (قرز) وليس في الحديث إلا في حال السجود. (بيان). (*) يحترز ممن يصلي قدامك وأنت تصلي وترى عورته حال التهوي للسجود، وهو ساجد، أو نحو ذلك فإن هذا لا يضر؛ لأنها لم تر إلا بتكلف، وأما لو كان جنبك من يرى عورتك، أو من فوقك لكبر الفقرة، أو من تحتك، نحو من يصلي على سرير أو نحوه بغير سراويل، فإنها لا تجزئ. (نجري) (قرز) (*) ولو نفسه. (قرز) (2) ولو كان تقديرا. وسواء كان هو الرائي، أو غيره. (قرز) (3) والمختار: تصح إذا كان بتكلف. ولا فرق بين أن يرى من فوق، أو من تحت. (إملاء شامي) (قرز) ****** PageV02P096 (1) وكذا المستلقي على قفاه حكمه حكم المتكلف. (قرز) (2) فرع) والماء الكدر يستر للصلاة. [وظاهر الأزهار خلافه] (1) لا الظلمة، إلا عند أبي العباس. (بيان) لكن يقال: الماء الكدر تنفذه الشعرة بنفسها فينظر. (مفتي) [وظاهر المذهب أن الماء الكدر لا يستر كالظلمة. (هامش بيان). (قرز) ] (1) ويصلي قائما موميا، ثم قاعدا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما استطعتم). (بحر معنى) (*) من غير تكلف. (قرز) (*) فلو كان يصف في وقت دون وقت، وفي مكان دون مكان ؟ فقال الفقيه محمد بن يحي: لا يصح على المذهب. وأما بدن دون بدن فكذلك لا يصح أيضا. ولفظ حاشية: وإن كان رقيقا؛ لكنه لا يصف لما أشبه الجسد لم تصح الصلاة؛ لأنه يصف تقديرا، وهوالمعتبر. (*) من حمرة، أو سواد، أو نحو ذلك، وأما الحجم فلا يضر. (لمعة) و(نجري) والمراد أن يعرف ما تحت الثوب من كونه أبيض أو أحمر، لا مجرد الحجم كالخيال فلا حكم له. (لمعة) (3) تحقيقا أو تقدير. (قرز) (4) المظلم تقديرا لا تحقيقا، فالمقصود إذا كان يقدر بدوها لخشونة الثوب وإن لم تبد، فأما إذا بدت لم تصح الصلاة، ولو كان الثوب غليظا. (زهور). و(تعليق ابن مفتاح) (قرز) (5) الليل. (6) لمن لا يجد سترا، لا على الإطلاق. (حاشية ms0270 سحولي) [ويحققه قوله تعالى:{وجعلنا الليل لباسا}. ****** PageV02P097 (1) يعني: تقديرا لا تحقيقا؛ لأنك تقدر أنها تخرج من غير مخرج، فإن ذلك لا يجزئ وإن لم تخرج؛ لحصول ذلك التقدير؛ لأن ذلك يحصل بغالب الظن في نحو شيء من الثياب الهندية. (بحر لفظا) (قرز) (*) غير شعر الرأس، والعانة، وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) (2) هذا إذا انفرد الرفيع أو الخشن، أما لو ضاعفه حتى لا يصف ولا تنفذه الشعرة أجزأ. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV02P098 (1) وأما سائر الأحوال فالرجل كله عورة مع المرأة، والمرأة كلها عورة مع الرجل. (قرز) [إلا بين الزوجين. (قرز)] (2) وأما الأمة التي عتق بعضها فحكمها في العورة حكم الحرة (1) ذكر معناه في (الأثمار) وفي حاشية: ولو عتق بعضها على الصحيح. (1) وقيل: حكم الأمة؛ لأن الستر لا يتبعض، وهو ظاهر (الأزهار) قال في (البحر): فلو لم تعلم العتق فصلت حاسرة، ثم علمت العتق أعادت في الوقت لا بعده. (قرز) (*) وأما لو عتقت الأمة وهي كاشفة رأسها، وهي في الصلاة بطلت صلاتها على كلام السيدين مطلقا، إلا حيث لا يمكن سترها لو خرجت، أو خشيت فوت الصلاة بخروج الوقت، وكذا في أوله مع الأياس، ذكر ذلك الفقيه علي. كمن انتقل حاله من الأعلى إلى الأدنى، وهذا على أصول السيدين (1) فقط. (نجري لفظا) وأما على أصل أبي العباس فتصح صلاتها إذا سترت رأسها فورا. (بيان معنى) (*) صوابه عتقها. [(1)وهو ظاهر ما يأتي في قوله: "ولا تفسد عليه بنحو إقعاد مأيوس"]. (3) والحجة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل شيء أسفل من السرة إلىالركبة عورة) وروي عن أبي هريرة أنه قال للحسن بن علي عليه السلام: (أرني الموضع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبله منك، فكشف له سرته) دل على أن السرة غير عورة. (*) يعني: هي بنفسها عورة. واختار الإمام يحيى قول الشافعي: إن السرة والركبة ليستا بعورة. (نجري) (4) بمقدار الشفة السفلى] قال الفقيه يوسف: والظاهر من إطلاق أهل المذهب أنما تحت السرة عورة. ****** PageV02P099 (1) الكاملة. (قرز) (فائدة): إذا لم تجد المرأة ما يستر ms0271 رأسها أو نحوه فإنها تصلي قائمة؛ لأنه لا فائدة لقعودها. (2) وما بدا من ذوائب المرأة التي في الصدغين فلا يضر، وتصح الصلاة؛ لأنه من الوجه. (قرز) (3) ، والصادق، والناصر، وزيد بن علي. (4) إلى الكعبين. (5) وزاد أبو حنيفة الساقين. (6) فلو بدا من الخنثى ما لم يجب ستره من الرجل لم تفسد إلا بماتفسد به صلاة الرجل؛ لأن الأصل الصحة. (صعيتري) [ما لم يكن مملوكا] (7) فلو انكشف شيء مما لا يكمل ستر العورة إلا به لم تبطل؛ لأن الأصل الصحة.(وابل) (8) وأما في غيرها فلا يلزم إلا ستر العورة فقط. قال في (الجوهرة): ويلزمه الزيادة إذا كان لو لم يفعل أدى إلى سقوط جاهه ومروءته. (صعيتري) ولا تفسد الصلاة بتركة، وإن كان آثما. (شرح فتح) (9) ولو بما دق، ورق. (كواكب) (قرز) قلت: ولا وجه له. (بحر) (10) ولو بحبل، فهو يصير بذلك فاعلا للمندوب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خمر إناك ولو بعود) وهذا هو الأولى، واختاره المتوكل على الله عادت بركاته. (قرز) ****** PageV02P100 (1) الهبرية: بفتح الهاء، وسكون الباء بالتخفيف ] (فائدة) عن (البيان) ما لفظه: ويستحب في العمامة، والقميص، والرداء مع الأزار والسراويل، وقد ورد في الحديث (إن الصلاة بهذه الأربعة بمائة صلاة، كل واحد بخمس وعشرين صلاة) رواه في (المنهاج) فإن اقتصرعلى واحدة فالقميص أفضلها، ثم الرداء ثم الإزار، ثم السراويل. (وابل) و(بيان لفظا) (*) لفظ (الأحكام) "وهبريتهما" بالإضافة. (لفظا) (2) والهبرية عن الهبريتين. (3) خلاف العبادلة)(1) عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن العباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص فقالوا: لا يشترط الطهارة؛ لقوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} ولم يفصل بين أن تكون ثيابه طاهرة أو متنجسة. إن قلت: قال تعالى:{وثيابك فطهر } والمراد للصلاة؛ للإجماع أنه لا وجوب في غير الصلاة. وخبر أبي هريرة (بإعادة الصلاة) الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله: (اغسله) ونحوه. [(1) قال أبو مضر: قد انقرض خلافهم بالإجماع بعده]. (*)[فإن حمل مسلما طاهر البدن صحت، ولا عبرة بما في جوفه لحمله صلى الله عليه وآله ms0272 وسلم أمامة في الصلاة، فأما شاة مذبوحة فلا، ولو غسل المنحر؛ لأن في جوفها دماء، وليست حية، فأشبهت النجاسة الظاهرة، وكذا قارورة مسدودة الرأس بالرصاص ونحوه في أصح الوجهين، فأما بشمع وطين فقول واحد. (بحر بلفظه) (قرز)، ومثله في (البيان) والله أعلم وأحكم. ****** PageV02P101 (1) قال في (منهاج ابن معرف) عن أصحاب الشافعي، وذكره في الانتصار: إنه إذا صلى وتحت رجله مقود [أي: حبل] كلب صحت صلاته إلا إذا كان المقود في يده، أو مشدودا إلى وسطه. (زهور) (*) (مسألة) وتجوز الصلاة بالثياب التي تصبغ بالنيل، وتغمس في البول إذا غسلت وأنقيت فلم يبق لها أثر من البول، وكذا إذا جعل في صبغها البول، ثم غسلت جازت الصلاة بها. نص عليه في (المنتخب) ورواء عن جده القاسم عليه السلام. وذكر أبو مضر أيضا: أن الزعفران إذا وضع في البول، ثم باعه صاحبه فصبغ به فإنه إذا غسل جازت الصلاة فيه. (قرز) (2) والإمام يحي بن حمزة، والحقيني. (3) ووجهه أنه مصل في ثوب متنجس. ذكره المنصور بالله. (تعليق) ****** PageV02P102 (1) وأما من صلى بثوب مصبوغ بنيل مغصوب جازت الصلاة فيه ذكره أبو مضر، والسيد يحي بن الحسين. لكن تجب مراضاة المالك مع الإمكان، وإلا لم تصح الصلاة فيه ولا في غيره؛ لأنه كمن صلى وهو مطالب بالدين. (غيث) (قرز) (*) والفرق بين المحمول والملبوس أن الملبوس شرط في صحة الصلاة فإذا لبسه فقد عصى بنفس ما به أطاع، بخلاف المحمول فليس شرطا في صحة الصلاة، فيكون عاصيا بغير ما به أطاع فإن لبس مباحا، وفوقه معصوب ملبوس لم تصح الصلاة أيضا لحديث ابن عمر. و(قرز) [وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم:(من معه تسعة دراهم حلال). الخ)] (*) فإن قلت: هلا اقتصرت على قولك: وإباحة ملبوسة فإن ذلك عام ولم يحتج إلى قولك: وخيطه، وثمنه المعين. قال عليه السلام: ليس كلما أبيح لبسه تصح الصلاة فيه، فإن الشراء بنقد غصب يجوز لبسه، ولا تصح الصلاة فيه، فلم يدخل تحت قولنا: ملبوسه، وأما الخيط فذكرناه لئلا يتوهم أنه من المحمول. ms0273 (2) وكذا السوار. (قرز) ] والعمامة، والقلنسوة، والنعل، وحلية المرأة، وأما وضع الثوب على المنكب فيتبع فيه العرف. قال عليه السلام: والجنبية، والمحزمة محمولة. (نجري) والكاش محمول، وهو إناء من جلد على صفة المسب، يجعل فيه النشاب التي يرمى بها بالقوس. ****** PageV02P103 (1) والفرق) بين من حمل نجسا وبين من حمل مغصوبا: أن الشرع ورد بأنه لا صلاة لمن يتحرك النجس يتحركه، أو يتصل بشيء من ملبوسه، بخلاف الغصب فلم يرد أثر يدل على فساد صلاة حامله، بل يفسد في بعض الأحوال لأمر آخر، وهو أن يتضيق رد المغصوب، والصلاة في أول وقتها واجب موسع، فلا تصح صلاة الغاصب أول الوقت. (غيث) (2) روي عن سيدنا (ابرهيم السحولى رحمه الله) أن الدراهم المضروبة طاهرة لوجوه ثلاثة الأول: طهارة أهل الكتاب. الثاني: أن كل جديد طاهر [وهو الأولى في التعليل]. الثالث: أنه لم يتيقن استقرار الرطوبة على القول بنجاستها، فيمكن أن ما ترطب بها في حال الجري. (3) دراهم ربى. (قرز) مع جهل الدافع. (قرز) ****** PageV02P104 (1) العبرة في صحة الصلاة تعذر إمكان الرد إلى مالكه في وقت الصلاة، سواء كان حاضرا أو غائبا، فإن أمكن لم تصح مطلقا إلا حيث خشي فوت الصلاة، وهو لا يخشى فوت المالك فإنها تصح صلاته، وهذه قاعدة لأهل المذهب. وقال (ابن مظفر): وهو مراد المنصور بالله. لقوله: "غائبا لا حاضرا". (هامش تكميل) (2) لا فرق. (3) حيث لا يمكن رده على مالكه في وقت الصلاة [ولو في أول الوقت. (قرز) ]ذكره في الشرح والمنصور بالله فأما مع التمكن من الرد فلا يجزئ إلا عند تضيق الوقت مع عدم خشية الفوت كما يأتي. (نجري) (قرز) ****** PageV02P105 (1) إذا كان للتقوية أو للستر] لا الصبغ (1) فتصح، وتكره. ذكره أبو مضر؛ لأن للخياطة تأثيرا في الستر، بخلاف الصبغ. قلت: فلو كان هذا الخيط في طرف ثوب طويل يمكن الاستتار بالقدر الحلال منه هل تصح الصلاة ؟ قلت: يحتمل أن لا تصح، كما لا تصح في ثوب بعشرة دراهم منها درهم مغصوب، ويحتمل أن تصح؛ لأنه حينئذ يجري مجرى المحمول، وقد ms0274 تقدم أن مجرد حمل المغصوب لا يفسد، والاحتمال الأول أظهر؛ لأنه يسمى لابسا للثوب، وإن كفاه بعضه. (غيث) [بل الإحتمال الثاني أظهر](1) لكن تجب مراضاة المالك مع الإمكان بقيمة الصبغ، وإلا لم تصح فيه، ولا في غيره؛ لأنه كمن صلى وهو مخاطب بالدين. (غيث) [وفي حاشية:لم أجده في (الغيث)] يقال: قد صارت قيمته دينا، فيأتي فيه قول المنصور بالله: إنها تصح صلاته إذا كان من له الدراهم غائبا لا حاضرا. (سيدنا حسن رحمه الله). (قرز) (*) حيث له تأثير في الستر، أو للتقوية. (برهان) لا إذا غرز للحفظ؛ إذ هو محمول (قرز) وفي (شرح ابن (بهران) ولو طرز به الثوب تزيينا، أو عبثا؛ إذ لا يسمى لابسا. قال الفقيه العلامة الحسين بن عبد الله الحسوسة شعرا: إذا كان نزع الخيط بمكن سالما*** وذو الحق موجود فذلك واجب ويحفظ حتى يأت إن كان غائبا ***وإن كان مأيوس الوصول وذاهبا ففي غاصب المغصوب ياصاح صرفه ***إذا كان للخير العميم مصاحبا وإن لم فلا والحكم في ذاك باقيا*** ويلزمه نزع وإن يك واهبا وأما بإتلاف فإن كان قيمة ***لذلك ما صحت بذاك الرواتب إلا أن يراضى إن يكن ذاك حاضرا ***لذي الغصب في المغصوب أضحى مطالبا وإن يك مأيوسا فغير صحيحة ***إلى أن يكن بالقيمة المرء سالبا مع اليسر هذا ثم إن كان تافها ***فعكس القيود السابقات الذواهب فلا النزع حتما والصلاة صحيحة ***بغير مراضاة الفتى يا مخاطب هذا ما اختير على المذهب الشريف أعزه الله، فهو جار على السنن الشرعي، والمنهج الجلي. والله أعلم وأحكم. ****** PageV02P106 (1) في الصلاة، وإلا فقد ذكروه في الغصب، لكنه يؤخذ من قواعدهم. (2) يعني: من معرفته، وأما إذا أيس من حياته سلمه لورثته. (قرز) [وإن لم يكن له قيمة؛ لأنه يجب رد عين ما لا قيمة له]. (3) أو خاصة. (قرز) [كالفقر. (قرز)] (4) عامة، أو خاصة. (قرز) (5) بعد التوبة. (قرز) (6) يعني: بعد الصرف [بالنية] فتفترق حالة الغصب وغيره. (قرز) ****** PageV02P107 (1) أو التبس الخيط بغيره. (2) قيل: حال الصلاة. وقيل: حال الأخذ. يعني: لا ms0275 يتسامع به حال غصبه. (قرز) وقيل: من حال الأخذ إلى حال التلف. وقيل: يوم الغصب. (1) وقيل: يوم التلف. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لو أن لرجل تسعة دراهم حلالا فضم إليها درهما حراما، واشترى بها ثوبا لم يقبل الله فيه صلاته) رواه ابن عمر عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله ثلاث مرات، وإلا صمت أذناي. وكان القياس الصحة عند الهدوية؛ إذ الدراهم لا تتعين. وفائدته عند المؤيد بالله يملكه بالقبض، وإنما امتنعت الصلاة لأجل الخبر، لكونه أدخل الحرام في ثمنه. (وابل) (*) صوابه: لا يتسامح به لأنه مثلي، وإنما يستقيم مع العدم في الناحية. (قرز) [(1)بالنظر إلى الصلاة، لا بالنظر إلى الضمان فيضمن من حال الغصب إلى التلف. (قرز)] (3) قبل كمال الصلاة. وقيل: لا فرق. (قرز) (4) حال الصلاة. (قرز)] والمراد بالموسر أن يمكنه قيمته زائدة على ما يستثنى للمفلس، وإن كان معسرا بقي في ذمته حتى يتيسر [ويصرفها متى أمكن. (قرز)] وتصح صلاته فيه. (قرز) لكن تلزمه التوبة والاستحلال للاساءة. (قرز) (5) فليس له صرفها في نفسه، بخلاف العين. (قرز)] (6) صوابه: لا يتسامح به لأنه مثلي. وإنما يستقيم مع العدم في الناحية. (قرز) ****** PageV02P108 (1) قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: وإذا شراه بثمن مغصوب ثم خرج عن ملكه، وعاد إليه صحت. (هاجري) وفي (الغيث): أنها لا تصح وإن خرج عن ملكه ثم عاد لظاهر الخبر. (شرح فتح) (*) فلو كان البائع عالما بغصب الثمن كان على الخلاف في بطلان الإباحة ببطلان ما قابلها. (1) الأصح أنها تبطل. وفي (الزوائد): أنها لا تبطل. (صعيتري) (1) أما في النقد فظاهر كلامهم أن الحكم واحد مع العلم والجهل، إلا في سقوط الاثم عن الجاهل. (سماع سيدنا علي بن أحمد) (*) المدفوع. (صعيتري) (*) (قال في (الغيث): ولا يشترط ما ذكره في (الزوائد) وهو أن لا يكون البائع عالما بغصب الدراهم. ولا ما ذكره الفقيه علي وهو أن لا يكون الثوب قد خرج عن ملكه؛ لأن هذه الصورة مخصوصة بالخبر. (1) وإلا فالبيع صحيح عند الهدوية؛ لأن ms0276 النقد لا يتعين، وكذا عند المؤيد بالله (2). (فتح) خلاف الناصر فيقول: البيع باطل. (1) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من معه تسعة دراهم حلالا وضم إليها درهما حراما فاشترى بالعشرة ثوبا لم يقبل الله الصلاة فيه) قال ابن عمر سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا. (شفاء) (2) يعني: فاسد عنده، ويملك بالقبض. (*)[وقد دخل في ضمن عبارة الأزهار ثلاث مسائل، وذلك في قوله:"وثمنه المعين" قال المحشي: المدفوع. فنقول: المسألة الأولى: حيث المدفوع عين الغصب أن يشتري ثوبا بهذه الدراهم المغصوبة المعينة المدفوعة فلا تصح الصلاة في الثواب، وإذا باعه وربح فيه لم يطب ربحه. المسألة الثانية: أن يكون المغصوب [الغاصب. نخ] معينا للثمن عند البيع، ويدفع المشتري غير ما عين، بل سلم الثمن من ملكه صحت الصلاة في الثوب، وإذا باعه وربح فيه طاب ربحه. المسألة الثالثة: أن يكون الثمن غير معين، بل اشترى ذلك إلى الذمة، ويدفع الثمن من ذلك المغصوب عما في ذمته، فالصلاة تصح في ذلك الثوب، فإذا باعه وربح فيه طاب له الربح، وقد نقلت في كتاب الغصب في قوله: ويملك ما شرى بها الخ. (سيدنا عبد الله بن محسن الحيمي)]. ****** PageV02P109 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:(لو أن لرجل تسعة دراهم الخبر). (2) له، لا لغيره. (قرز) (3) لأنه لا يقيس على ما ورد على خلاف القياس، وأبو طالب يقيس على ما ورد كذلك. (4) وكذا الذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه فهو كالحرير. قال الفقيه يحي البحيبح: [الفقيه علي. نخ] وكذا المصبوغ حمرة أو صفرة فهوكالحرير. قيل: وصلاة الرجل في خاتمي فضة أو ذهب كما في الحرير. (بيان بلفظه) (قرز) [لا يصح. (قرز) ] (*) فأما حيث لم يوجد غيره في الميل، وخشي فوت للصلاة صحت الصلاة فيه وفاقا. (بحر) (قرز) [وإذا وجد غيره بعد الصلاة فلا إعادة. (كواكب). (قرز) ] فإن لم يصل فيه لم تصح صلاته. (بحر) (قرز) فإن وجد في حال الصلاة خرج منها، فإن لم يخرج بطلت. (شامي) (قرز) فإن خشي خروج الوقت إن خرج ms0277 من الصلاة، وإن صلى أدرك ؟ قيل: يخرج، ويصلي قضاء. (*) إذ الصلاة موضع تذلل وخضوع، لا موضع خيلاء. (نجري) ومن جعل العلة الخيلاء صحح الصلاة فيه؛ لأن الصلاة تنافي الخلاء فلا يحرم حالها، والأولون لا يجعلون العلة الخيلاء، بل العلة في تركه كون فيه مفسدة ولا نعلمها، وذلك حاصل في حال الصلاة. (غيث) (*) فإن زال الوجه المبيح للبسه وقد صلى فلا إعادة عليه ولو كان الوقت باقيا. (الحاصل) في ثوب المصلي أن نقول: لا يخلو إما أن يكون طاهرا مباحا أو لا. الأول صحيح على الأصل. والثانى: لا يخلو إما أن يكون حريرا، أو متنجسا، أو مغصوبا، إن كان حريرا فيحرم لبسه مطلقا في الصلاة وغيرها، إلا لإرهاب، أو ضرورة فيصح مطلقا، فإن صلى عاريا مع وجود الثوب الحرير لم تصح صلاته، ويصلي بالثوب الحرير مع عدم غيره في أول الوقت، فإن وجد ثوبا غير الحرير في حال وجب عليه الخروج من الصلاة، فإن لم يخرج فسدت صلاته، وإن وجد الثوب بعد الصلاة وقد صلى بالحرير فلا يعيد الصلاة مطلقا في الوقت وبعده. وإن كان الثوب متنجسا فلا يخلو إما أن يتضرر المصلي أو لا، إن لم يتضرر صلى عاريا قاعدا موميا أدناه، مطلقا في خلاء أو ملأ، وإن كان يتضرر فيصلي به آخر الوقت مومئا، لأنه أقل استعمالا، فإن صلى عاريا مع التضرر لم تصح صلاته، وإن كان الثوب غصبا فلا يصلي به إلا به مع خشية التلف، وعدم تضرر مالكه، فإن تضرر مالكه صلى عاريا وإن تلف. (عبد الواسع) ****** PageV02P110 (1) وتصح الصلاة عليه؛ لإباحة افتراشه. (قرز) (2) صلاة الرجل والخنثي، لا المرأة فتصح. (بيان معنى) (قرز) [لأن فيه مفسدة لا نعلمها]. (*)[ينظر فقد تقدم أنها لا تفسد صلاته إلا بما يفسد به صلاة الرجل والمرأة، فأما التحريم فلا إشكال. يقال: قد تقدم: "وإباحة ملبوسه" فلينظر. ولفظ (البيان): "يحرم على الذكر، والملتبس، دون الأناث لباس الحرير. الخ (بيان) من اللباس]. (3) في أحد قوليه. (4) أو جهل التحريم. (قرز) أو عدم غيره في الميل، ms0278 ويصلي آخر الوقت. (قرز)] (*) وحكم قميص المحرم كالحرير إذا لم يجد في صحة صلاته، ويلزمه الفدية. وفي (البحر) قلت: والمخيط في حق المحرم كالغصب. وقيل: كالثوب المتنجس، يجوز لخشية الضرر. (*) ولا يلبس منه إلا قدر الكفاية، فإن زاد فسدت صلاته. (وابل)، وقيل: إنه يجوز أن يستر جميع بدنه إذ قد أبيح له. (شامي) (قرز) (5) ولو في أول الوقت. (قرز) ****** PageV02P111 (1) مسألة) من كان الستر على مسافة منه، والماء على مسافة، وهو لا يدرك في الوقت إلا أحدهما فالأقرب أن الستر أولى [والأولوية للوجوب. (قرز) ] لأن الماء له بدل، وهو التيمم، والستر لا بدل له حيث تعذر بالكلية. (بيان بلفظه) [وأما الستر، والقبلة فيخير. (حاشية سحولي). (قرز) ] فلو تعارض طلب الماء والقبلة أيهما يقدم ؟ قيل: يخير لاستوائهما في البدلية؛ إذ لا ترجيح. (سماعا) وقيل: يقدم طلب الكعبة؛ لأن للماء بدلا وهو التيمم، والقبلة لا بدل لها. (شامي) (قرز) (*) (فرع) ويجب على العاري أن يطلب ما يستر عورته أو بعضها إن تعذر سترها، فيسترها بما أمكن من شجر، أو طين، أو تراب، أو ماء كدر [فإن لم يجد شيئا قط وضع يده اليسرى على أحد فرجيه كما مر، وهذا يدل على أن الفعل الكثير لإصلاح الصلاة لا يفسدها، كما زعم بعض أصحابنا؛ إذ لا فعل إلا مجرد الوضع، وليس بكثير، ولا يؤخذ منه أن البدن يستر بعضه بعضا؛ لأنه لم يضع هاهنا لتجزئه الصلاة، بل تنزيها. (غيث) فلو لم يضع يده على عورته أثم وأجزأته. ذكره مولانا عليه السلام. (نجري) يقال: إن قلنا: إن البدن يستر بعضه بعضا فالقياس عدم الإجزاء. وإن قلنا: إنه لا يستر، وإنما هو من قبيل التنزه، كما ذكره في (الغيث) أجزت، ولا وجه للتأثيم. (شامي). (قرز)] (1) ويصلي قائما، وراكعا، وساجدا إذا أمكنه من غير انكشاف شيء من عورته، وإن لم يمكن إلا بكشف شيء منها، أو لم يجد ذلك صلى جالسا موميا، ويجلس على ما يكون أقرب إلى الستر، وينعزل عن الناس إذا أمكنه. (بيان لفظا) ندبا، وإلا ms0279 فالواجب على الغير أن يغض بصره. (قرز) (1) والمذهب خلافه؛ لأن الشعرة تنفذه بنفسها. (قرز) (*) في الميل. (قرز) ****** PageV02P112 (1) فإن وجد ما يستره حال الصلاة أو بعدها فكالمتيمم وجد الماء. (سلامي) (2) ويكبر للنقل عقيب التشهد الأوسط، وإلا سجد للسهو. (3) وجوبا. (قرز) (*) لئلا تنكشف عورته من خلفه. (بيان) (4) وجوبا. (قرز) (5) ليستفيد الطهارة. (زهور) (6) ليستفيد القيام، وستر العورة. (زهور) ****** PageV02P113 (1) الظاهر الخلاف. ولا يصلي فيه ولو في الملأ عند أبي طالب. (2) فإن صلى عاريا مع خشيةالضرر (1) لم تجزه؛ لأنه كمن صلى عاريا حيث يجب عليه الستر، فأشبه من وجد ثوبا (2) طاهرا فصلى عاريا. (غيث). بخلاف ما تقدم في الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه آله وسلم: (وإسباغ الوضوء في السبرات) (غيث معنى) (1) إن تضرر، وإلا جاء على قول الإبتداء والإنتهاء. (2) لأن الشرع قد أباح له الصلاة فيه. (*) في الحال، أو في المآل. (قرز) (3) صوابه: من عين. (قرز) (4) ووجبت. (قرز) (5) ويصلي آخر الوقت. (نجري) قيل: ولا يصلي إلا بالإيماء؛ لأنه أقل استعمالا. (غيث). ويصلي قائما. (قرز) (*) ولا يستعمل من النجس إلا ما يستر عورته. (وا بل) بل ما يأمن معه الضرر ولو كثر. وقيل: يجوز له أن يستر جميع بدنه؛ إذ قد أبيح له [عبارة (الهداية): بمتنجس لا مغصوب]. (6) والوجه في ذلك: أنه يجب عليه الطلب إلى آخر الوقت للثوب الطاهر، فإذا صلى بالثوب النجس فهو بدل عن الطاهر. ****** PageV02P114 (1) تحصل من هذا أن مع تعذر الثوب الطاهر والمباح تكون الثياب أربعة، فالمتنجس، والغصب قد بين عليه السلام حكمهما. والحرير وما في حكمه، وهو المشبع صفرة وحمرة على الصحيح: يجوز لبسه لعدم المباح في الميل، من غير خشية ضرر ولا تلف، ويلزمه التأخير؛ إلا أن يلبسه إرهابا، أو ضرورة فلا يلزمه التأخير. والرابع: المخيط في حق المحرم، وحكمه حكم المتنجس على المختار. والخامس: المتنجس لتعذر الاحتراز، وهو ثوب المستحاضة، وسلس البول، والجرح فيصلي به مطلقا. (إفادة سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله] (2) وكذا بساط المسجد؛ لأنه كمال الغير. (قرز) (3) فيصج، ويجب [فلو صلى عاريا مع خشية التلف ms0280 لم تصح إن تلف، وإلا جاء على قول الإبتداء والإنتهاء]. (4) وحيث يباح له ذلك يدافع ولو بالقتل، وتلزمه الأجرة إذا كان لمثله أجرة في تلك المدة، وإذا خشي على مالكه الضرر وكان بعضه يكفيه والبعض الآخر يكفي المالك جاز قطعه [مالم يجحف] ويضمن الأرش، لكن هل يملكه بدفع القيمة بعد الخروج من الصلاة، أو يرده، ويسلم الكراء، أو الأرش ؟ قيل: لا يملكه، بل يرده، ويسلم الأرش والكراء. (شامي) (قرز) (*) أو الضرر. (شرح خمسمائة) (5) أو حاسة. (قرز) ****** PageV02P115 (1) وأما إذا التبس الثوب الحرير، وكذا المزعفر في حق المحرم، ولو امرأة، وذلك نحو أن يكون أعمى، أو في ظلمه فإنه يتحرى، ولو مع اتساع الوقت، ولا يصليها فيهما؛ لأنه يؤدي إلى ارتكاب محظور، فإن لم يحصل له ظن صلى في أيهما شاء، فيكون كالعادم. ذكره مولانا عليه السلام. (تكميل) (*) وكذا لو التبس جلد مذكاة وميتة صلاها فيهما، بخلاف التباس الماء بالبول [فلا يجوز التحري. (قرز) ] كما تقدم. (حاشية سحولي) حيث لم يكن ثمة رطوبة، وإلا كانت كمسألة الآنية. (*) وأما لو التبس عليه الثوب الغصب بالمباح فلا يتحرى، بل يتركهما معا كالمائين. (غيث معنى) ولو صلاها فيهما أثم وأجزأ. (قرز) (*) فإن قيل: إن الصلاة في الثوب المتنجس محظورة ؟ الجواب: أنه أنما تكون محظورة حيث يعلم [تعمد. نخ] ذلك بغير لبس. (برهان) (*) لا يحد غيرهما في الميل. (هداية). قال الفقيه يوسف: ولو صلى فيهما مع وجود غيرهما أصح منهما جاء على قول الإبتداء والإنتهاء. [فتجزئه مع الإثم. (قرز) ]لأن الصلاة في النجس محظورة، وبعد الصلاة فيهما يعرف أن أحدهما صحيحا، لكن قد عصى بالدخول. وقيل: لا تصح، كمن صلى وثمة منكر. (2) ويجب عليه تجفيف بدنه. (قرز) (3) وأما صلاة الجمعة فلا يتصور فيها صلاتان. (قرز) [فيتحرى، وإلا صلى مع الأولين جمعة، ومع الآخرين ظهرا بنية مشروطة]. ****** PageV02P116 (1) والمستعمل مثل القراح أوأكثر، وإلا خلطه كما تقدم، فإن ضاق الوقت ولم يحصل له ظن وجب استعمالها في غير موضع النجاسة. (بيان) (قرز) (2) ونحوه كماء الكرم، وهو طاهر غير مطهر، ms0281 فإنه يتوضأ بهما، ويصلي صلاة واحدة إن شاء، أو لكل واحدة صلاة، ولا يخلطها فإن فعل اعتبر الأغلب كما مر. (سماع شامي) (قرز) (3) وهذا حيث لم يكن في أعضاء الوضوء نجاسة، وإلا فكما تقدم في أنه يعتبر غلبة الآنية فيتحرى، ويستعمله في موضع النجاسة. (غيث معنى) و(شرح بهران) ولا يلزمه التأخير كما تقدم. (قرز) ****** PageV02P117 (1) صوابه: غير مستعمل. (قرز) (2) لكن يقال: لو توضأ لهما جميعا استفادة الطهارة ولو خرج الوقت كما مر في التيمم فينظر في الفرق ؟ يقال: إنه لا يأمن أن يصادف الماء المستعمل أولا وله تأثير في الوقت، فهو بمثابة من خشي خروج الوقت بالمسير إلى الماء. وقيل: الفرق واضح، وهو أنه هناك متيقن لطهارة الماء، لا هنا فاللبس حاصل. (*) ظاهره ولو كان المطهر أقل أو أكثر، وكذا في الثياب، وهذا هو الصحيح كما في الأزهار وإن كان ظاهر كلامهم اشتراط الغلبة في التحري في المياه خاصة. (نجري) والفرق بين هذا وبين المياه أنه قد جاز استعمال الثوب المتنجس في حال، وهو عند خشية الضرر، بل يجب، بخلاف الماء المتنجس فلا يباح التطهر به، فاشترط فيها زيادة عدد الطاهر. ذكر معناه في (البيان) (3) في الثياب. (4) من المياه. (5) أو خشي فوت الوقت بنفس التحري. (قرز) (6) على قول المؤيد بالله. (*) وفي الملأ. (قرز) (7) في قوله:"فإن تعذر فعاريا". (8) لأنه يسمى واجدا، وظاهره الوجوب، والأولى: أنه ندب. كذا (قرز) لأنه ليس بواجب على الحقيقة؛ لأن الشرع منعه. (هامش تكميل) (*) ندبا. (قرز) ****** PageV02P118 (1) قدر ما يسع اثنين. (قرز) (2) قال الفقيه يوسف: وهذا خاص في الأرض؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة، بخلاف البسط والحصير ونحوها. (بيان) فهي كالثياب. (برهان) [فيصلي مرتين. (قرز) ](*) ما يتسع لثلاثة أو أكثر من ذلك، فلا يلزمه إلا التحري. (راوع) (*) وهذا حيث لم يجد مكانا محكوما بطهارته في الميل. فإن وجد اجتنب ذلك الملتبس، وكذلك حكم الثياب. (بحر معنى) وكذا في الماء. (قرز) ****** PageV02P119 (1) تنزيه. (قرز) (2) والوجه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على رجل ثيابا وسحة، فقال: (أما يجد هذا ms0282 ما يغتسل به ثوبه) وهذا على وجه الإنكار والكراهة، وما كره لبسه كره الصلاة فيه. (أنهار) (*) تنزيه. (قرز) (3) إذا كان فيه لزوجة، لا غبار، كثوب الفلاح. وقال (الدواري): الأولى بقاؤه على ظاهره؛ إذ المستحب للمصلي أن يكون على أحسن حالة؛ لقوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الله أحق أن يتزين له). (شرح الهدايةلابن حريوه) [لا ثوب الحراث، والمختار الكراهة. (قرز)] (4) حظر. (حاشية سحولي) (قرز) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من ليس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة في الآخرة) وفي حديث آخر (الشيطان تحت الحمرة). لما روي أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام رأى رجلا عليه ثوب مصبوغ، فقال: (لو وضعت هذا في تنور أهلك لكان خيرا لك) فلما سمع الرجل كلامه وضعه في التنور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ما صنعت به) فقال الرجل: الذي قلت يا رسول الله. فقال له: (لو أنفقته على أهلك لكان خيرا لك). [قلت: الرجل هو عقيل بن أبي طالب، وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقه ثوبا معصفرا، فقال له: ألقه في تنور أهلك. الخ ثم لما سأله عنه قال له: (إنك لعريض القفا، هلا شققته خمرا بين الفواطم]. (هاشمي) (*)[وهذا في حق الرجل والمرأة. وقيل: هي في الرجل فقط، وكذا الخنثى والمرأة في إحرامها. (قرز)] (*) وإن قل. ذكره في (الكواكب) (1) و(شرح الأثمار) و(شرح الفتح) والأولى أنه كالحرير سواء سواء على التفصيل المتقدم. (سماع سحولي) (قرز) (1) إذا كان فوق ثلاث أصابع فظاهره الزينة. (قرز) (*) الصبغ بكسر الصاد: اسم لما يصبغ به. وبفتح الصاد: اسم للفعل. (براهين) ****** PageV02P120 (1) ولو خلقة. (قرز) وقيل: إذا كان خلقة فالأقرب أنه يجوز. (2) ولو كان فيهما زينة، خلاف الإمام يحي. (3) قيل: مرادهم بالنفض أن يظهر لونه فيما قابله. وقيل: ما ينفض إلى البدن منه شيء من الصباغ. (4) المبقم مشدد القاف: خشب شجره عظام، وورقه كورق اللوز، وساقه أحمر يصبغ بطبيخه، ويلحم الجراحات، ويقطع الدم المنبعث من ms0283 أي عضو كان، ويجفف القروح، وأصله سم ساعه. (قاموس) [قال (النجري): سألت الإمام عن المبقم ؟ فقال: هو الصولي]. (5) تنزيه. (*) لما فيها من الشناعة، وسقوط المروة. (*) قد ميز في الكتاب بين الكراهات، وبين على أنها مختلفة بقوله: "وفي" ولهذا لم يفصل بين السراويل والفرو بفي لما كانت الكراهة فيهما على سواء فافهم هذه النكتة اللطيفة. (نجري بلفظه) قال عليه السلام: قد أتبعنا الطارئ بالطارئ، والأصلي بالأصلي، وفرقنا بين الكراهتين [الطارئ: هو ما حرم، أو كره لا لذاته، بل لصفة، ككثرة الدرن، أو صفرة، أو حمرة. والأصلي: ما كره، أو حرم لذاته، كالسراويل، وجلد الخز]. (6) وقيل: لأنه ينافي الخشوع. وقيل: لأنه تشبه بقوم لوط. ****** PageV02P121 (1) تنزيه. (*) وإن جمع بين السراويل والفرو زالت الكراهة. (قرز) (*) يعود إليهما معا. (قرز) (2) إلا أن يشده بخيط. (قرز) زالت الكراهة. (قرز) (3) حظر. (حاشية سحولي) (قرز) (تنبيه) اعلم أن ما عدا ما قدمنا من الثياب فإن الصلاة فيه صحيحة، لكننا نذكر فوائد ستا. الأولى: أنه لا بأس بالصلاة في الخف والنعل. قال في (الانتصار): يستحب؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (صلوا في نعالكم، وخالفوا اليهود) وهذا إذا كان دابغ جلدها مسلما لا كافرا، أي كافر كان، إلا أن يملك بالقهر طهرت بالاستيلاء. الثانية: قال القاسم عليه السلام: "لا بأس بالسدل في الصلاة. وهو أن يجعل ثوبه على رأسه، أو كتفه، ثم يرسل أطرافه من جوانبه. وقال الشافعي: ذلك مكروه. قال في المهذب: لأن عليا عليه السلام رأى قوما يسدلون في الصلاة، فقال: (كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم) قال في (الصحاح): فهور اليهود مدارسهم. قال القاسم: تجوز الصلاة في الثوب الخام (1)، وإن احتيط بغسله فحسن. قيل: ويؤخذ من هذا أن التقزز في الطهارة مستحب. وذكر الإمام يحيى عليه السلام: أنه لا أصل له في الشريعة. قلت: وهو قوي. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (كل جديد طاهر) وظاهره أنه طاهر طهارة حكم، وإن باشرته النجاسة في شغله، كما تشتغله الكفار، وقد ذكر في (كتاب ذم الوسواس) أنه أتى ms0284 إلى عمر بثياب مصنوعة ففرقها، فقال له بعض الحاضرين: لو أمرت بغسلها يا أمير المؤمنين فإن صناعها يصبغونها ببول العجائز. (2) فقال عمر رضي الله عنه: أتينا بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأمر بغسلها،فاقتضى هذا أن كل جديد طاهر، وإن باشرته النجاسة حال (1) صنعه. وأظن أن المنصور بالله عليه السلام قال به. (غيث) (1) والمذهب خلافه. (*) قال في (التذكرة في الطب) ما لفظه: الخز ليس هو الحرير، كماذكره في (ما لا يسع الطبيب جهله) بل هو دابة بحرية، ذات قوائم أربع في ججم السنانير، لونها إلى الخضرة، يعمل من جلدها ملابس نفيسة يتداولها ملوك الصين، حارة يابسة. من (تذكرة الشيخ داود) [ويسمى القندس، فلا تصح في جلد القندس، لا في قزه؛ لأن إضافة الجلد إلى الوبر لا تصح. (مسألة) وتصح الصلاة في، وبر القندس وهو الخز، والقندس بالقاف مضمومة، والنون ساكنة، ودال مهملة مضمومة. هكذا رواه الإمام المهدي محمد بن المطهر عليه السلام، قال (السحولي): القندس هو الحيوان حقيقة، والخز هو اسم لوبره حقيقة. قال: ولا يسمى القندس حقيقة خزا، وإنما الخز حقيقة هو اسم لوبره. من (حدائق الياسمين)] [(1)الثوب الخام: الجديد. الثوب الخام الذي لم يقصر]. [(2)ببول العجائز. أي: الإبل، وهذا على القول بنجاسة الأزبال]. ****** PageV02P122 (1) وإنما كره الصلاة مع ذكره للتجويزات، ولم يقل بتحريمها مع أنه يقول: الأصل في الحيوانات الحظر؛ حملا للمسلمين على السلامة لما كانت تجلب إلى أسواقهم، ويلبسونه. (صعيتري) (2) مأكول، أم غير مأكول. (3) يعني: إذا قدر أنه مأكول، هل ذكي أم لا. (قرز) (4) هل كفار، أم مسلمون. (5) وهو مصنف المهذب على مذهب المنصور بالله. (6) فتكون الكراهة للحضر بعد هذه الرواية؛ لأنه يجب قبول خبر الثقة في العبادات. (نجري) (واعلم) أن المؤلف جعل الكراهة في ذلك كله للتنزيه؛ لأن الرواية عن المرادى لم تصح؛ إذ لو صحت كانت الكراهة للحظر؛ لأن رواية العدل مقبولة. (وابل) (7) إشارة إلى خلاف أبي العباس، والمرتضى؛ لأنهما قالا: متى انفصل الشعر صار نجسا. (8) تم أعطاها عليا عليه السلام، ms0285 وكان يتعمم بها. ويقال: طلع علينا أمير المؤمنين وعليه السحاب. واستشهد الحسين عليه السلام وعلى رأسه جبة من خز. وروي أن الحسن البصري رأى علي بن الحسين وعليه عمامة من خز رؤية متعجب من لباسه لها، فقال: مه يا أبا سعيد، قلب كقلب عيسى، ولباس كلباس كسرى، وكان يلبسها في الشتاء، ويبيعها في الصيف، ويتصدق بثمنها، ويقول: أكره أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه. (زهور) وقيل: إنه كان يبيع خلقها بخمسمائة درهم، وهي تسمي السحاب، وهي ألين من الحرير. ****** PageV02P123 (1) عقد ما يصلي عليه): كل مكان طاهر، مباح، مستقر، يسع المصلي. فقلنا: "طاهر" خرج المتنجس. وقلنا: "مباح" خرج المغصوب. وقلنا: "مستقر" خرجت الأرجوحة المتعلقة في الهواء. وقلنا: "يسع المصلي" ليخرج ما لا يستكمل معه المصلي الأركان. وأما السفينة، والسرير فلا يضر؛ لأن السفينة مستقرة على ظاهر الماء، والسرير مستقر على وجه الأرض، وأما الروشن، والجناح، والساباط التي توضع فوق هواء الطريق، فإن كان متعديا في وضعها لم تصح الصلاة، وإلا صحت. (راوع) [وحقيقة الروشن: ما خرج من البناء على هواء الشارع، وهو صغير الحجم. والساباط: السقف الذي يكون فوق هواء الشارع. والجناح هو الذي يمد على أكثر الشارع. (من الشركة)] (2) ولو بأكمامه. (3) وتكره [كراهة] تنزيه. (قرز) ****** PageV02P124 (1) المعتاد. (قرز) وكذا هواؤه. (2) أو حربي. (قرز) (*) قال الهادي عليه السلام: لا تجزئ الصلاة على القبور؛ لكرامة أهلها إن كانوا مؤمنين، ولنجاستها إن كانوا كافرين، ولفسقهم إن كانوا فاسقين، ولا الصلاة بينهما؛ لأجل الزوار. (تعليق لمع) (*) فإن لم يجد إلا القبر صحت صلاته فوقه، وتكون بالإيماء كالغصب. (قرز) [من قعود على قدميه. (قرز) ] (3) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). (غيث) أي: يصلون عليها. (4) تنزيه [لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أينما أدركتك الصلاة فصل)]. (5) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تصلوا على القبور). (*) فلا تصح على المختار. (قرز) ****** PageV02P125 (1) وحكم هوائها حكم قرارها، إلا أن بسقف لمصلحة عامة. (قرز)، وقال الإمام عز الدين: إن ms0286 ذلك مخصوص بالقرار فقط فما عدا القبر. وقرره (المفتي) (*) صلاة الفرض، لا النفل فسيأتي في قوله: "ويعفى لمتنفل راكب في غير المحمل" مع أنه في الطريق السابلة. (قرز) (*) وأما هواؤها، كما يوضع عليها فكذلك، وأما الروشن فإن كان فعله ذو ولاية عامة، بالشروط الثلاثة التي ستأتي خرج عن كونه طريقا، وصحت فيه الصلاة، وإلا فلا. (قرز) (*) وتجوز الصلاة على البالوعة إذا ردمت، وعلى سقف المستراح، ولو قل الهواء. (بيان) وكذا سقف المطاهر، والخانكات، ولو كانت على الطريق من باب نقل المصالح. [وقرار البرك. ذكره (سيدي علي بن القاسم رحمه الله). (قرز)] (*) قال في بعض الحواشي: صوابه مسبلة؛ لأن السابلة المارة. قال في (القاموس): السابلة: الطريق، والقوم المختلفة عليها، وأسبلت الطريق أي: كثر سابلها. فعلى هذا لا وجه للتصويب. (قرز) (*) من صلى عند باب المسجد بحيث يمنع المار ؟ فقال في (الغيث): على أصل أبو طالب إن كان المصلي خارج المسجد لم تصح صلاته مطلقا، سواء كان المسجد قد امتلأ أم لا. [وسواء كان للمسجد بابان أم لا. (قرز) ] وأما إذا كان المصلي من داخل باب المسجد، فإن كان المسجد قد امتلأ صحت صلاته؛ لأن ما خلف الباب موضع للصلاة، وللدخول إلى سائر المسجد، فإذا كان ممتلئا فقد بطل الغرض الآخر، وهو الدخول فتصح الصلاة، لا إذا لم يكن ممتلئا لم تصح الصلاة. (تكميل) (قرز) [وقيل: لا إذا كان للمسجد باب آخر، فإن الدخول غير ممتنع. (بيان). وقيل: لا فرق، فلا تصح حيث لم يمتلئ، وإن كان له أبواب. (قرز)] (2) في غير المحمل للمتنفل]. ****** PageV02P126 (1) يعني: في الأملاك، أو في المباح بعد الإحياء كما فعل أسعد الكامل في نقيل عجيب [في بلاد حاشد مما يلي صعدة وهو الذي يسمى الآن نقيل الغولة ]. (صعيتري) (2) نافذة. (قرز) (3) وأما ما لم يظهر استطراقها للناس كبنيات الطريق، وهي المقارب التي لا يعرفها إلا الخواص فتصح الصلاة فيها. وقيل: لا تصح. وهو المختار. (قرز) (4) لغير عذر. وهم أبو داود، والشافعي ]. ****** PageV02P127 (1) بل لأجل فساد المنهي عنه؛ لئلا يلزم (1) في ms0287 كل ما وضع لغير الصلاة (1) وهو ما أخرجه الترمذي من رواية ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يصلى في سبعة مواطن: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، وقارعة الطريق، ومعاطن الإبل، وفي الحمام، وفوق ظهر بيت الله العتيق) وفيه دلالة أيضا على عدم صحة الصلاة في الطريق مطلقا. (شرح بهران) [ أعطان الإبل: مباركها حول الماء تشرب عللا بعد نهل، ووجهه: أن الإبل تزدحم في المنهل ذودا ذودا حتى إذا رويت رفعت رؤوسها، فلا يؤمن تعديها ونفارها في ذلك الموضع فتؤذي المصلي]. (شرح الهداية) [وسميت قارعة الطريق؛ لأنها تقرع أي: تصيبها الأرجل والأظلاف، والأخفاف، والحوافير، فاعلة بمعنى مفعولة. (مستعذب)] [وقد جمعها من قال شعرا: وهو الإمام المهدي عليه السلام: مناهيها المعاطن للمصلي ***وظهر الكعبة البيت العتيق ومجزرة وحمام وقبر ***ومزبلة وقارعة الطريق] (2) المراد لم يسقط عنها المرور، سواء كانت خرابا أم لا. (قرز) (*) والهواء كالقرار. (3) كلام أبي طالب في العامرة، ولا وجه للتنظير. ****** PageV02P128 (1) تنبيه) اعلم أنه لا يجوز زيارة الأبوين المحبوسين في الدار المغصوبة إلا لإيصال ما يجب عليه من انفاقهما، على ما يقضيه كلام الأصحاب. (غيث) (مسألة) ومن غصب مسجدا فجعله بيتا صح أن يصلي فيه. (بحر) من الغصب؛ لأنه وضع لذلك.[وهو قريب؛ لأنه عصى بغير ما به أطاع. (إملاء) لكنه لا تصح الصلاة فيه لكونه مطالبا بالرد، إلا أن لا يتمكن من الرد فيصح]. وفي (الغيث): لا تصح صلاته فيه، ولو كان له فيه حق فقد بطل؛ معارضة له بنقيض قصده، كالوارث، والموصى له إذا قتلا عمدا، وكذا لو لم يجعله بيتا لم يصح. وقيل: يصح. (فائدة) تجوز الصلاة في الحصون، والمساكن التي لا يعرف لها مالك معين، وفي الأرض التي مصرفها المصالح، والفقراء. من (شمس الشريعة). وكذا ما يقبضه الإمام من بيوت الظلمة وحصونهم. (لمعة) أما الدار فينبغي أذن الإمام، حيث أمرها إليه، أو من وجهها إليه؛ لأن حكمها أبلغ من حكم الأرض، فعلى هذا لو تغلب الظلمة على دور، وصوافي، وحصون، أو قصور لم تصح صلاتهم ms0288 فيها، لا على أصل الهادي، ولا على أصل المؤيد بالله. (غيث) (*) وكذا نحو المنزل، البستان ونحوه. (قرز) (*)[فإن صلى جاهلا للتحريم أعاد في الوقت، لا بعده. (حثيث). لأجل الخلاف. (قرز)] (*)[ولا تصح على عرش، أو فراش حمل في موضع مغصوب، أو عكس ذلك، ولا تصح على سطح جذوعه أو فراديجه مغصوبة، وكذا بعضها إذا صلى على محموله أي: محمول ذلك البعض قال المؤيد بالله: فإن كان السطح على قواعد مغصوبة، والقرار حلال صحت الصلاة. قال في (التقرير) و(البيان): مراده إذا لم يحاذ القواعد. وقال: الأولى عدم صحتها؛ لكن يحمل قول المؤيد الله على أن الأخشاب نافذة إلى فوق الجدار والقواعد وضعت للاحتياط، لا لحمل السطح. (بيان) وإنما غرزت للتقوية، والتزيين، بحيث لو أزيلت لم ينهدم السطح فتكون على هذا التأويل صحيحة. (قرز) ] [قال في (الكواكب): الأخشاب: الكبار. والفرادج: الصغار بغير ياء. وهو السرير ]. ****** PageV02P129 (1) والفرق بين الأرض والدار بناء على الأغلب، وهو عدم الكراهة في الأرض، بخلاف الدار، فإن الغير ممنوع من دخول دار غيره فافترقا. (بستان) (2) الإستثناء عائد إلى الثلاثة، وهي القبر السابلة، والمنزل، ويصلي بالإيماء إلا في الطريق فيستوفي الأركان فيها. (قرز) (تنبيه) لو عرض فعل منكر في الدار، وأراد الغاصب إنكاره وهو فيها وأزف الوقت، هل تجزيه الصلاة في هذه الحالة ؟ القياس أنه ينظر في حاله، فإن كان قد عزم على رد الدار، والتخلص، وما أوقفه إلا المنكر كان حكمه حكم غيره في الجواز. وإن كان مصرا على الغصب فالأقرب أنها لا تصح، لأن أكوانه فيها حينئذ معاص؛ لبقاء سبب الغصب، ولو عرض المنكر. (غيث بلفظه). وقيل: تصح، سواء كان عازما على الرد أم لا، وهو ظاهر (الأزهار). (قرز) (3) وتكون الصلاة من قعود؛ لأنه أقل استعمالا، ويكون على قدميه. (قرز) ] وتلزم الأجرة. وقيل: لا يلزم [حيث دخل للنهي عن المنكر، وإلا فهي تلزمه على ما سيأتي في الإجارة، في قوله:"وتلزم من ربي في غصب أو حبس". الذي سيأتي حيث حبس بالتخويف، لا بالقيد فلا ضمان عليه، بل على ms0289 المكره ] لأن المنافع أخف من الأعيان. (بحر) (قرز) (*) فإن قيل: لم لا تجوز الصلاة أول الوقت، وقد أجازوا له الوقوف ؟ والجواب: أن للصلاة حرمة فلا تؤدى في الموضع النجس والغصب إلا في آخر الوقت. (تعليق) بل لأن صلاته ناقصة؛ لأنه بالإيماء؛ لأنه أقل استعمالا. (بحر) (قرز) (4) أو تقليله. (قرز) (*) أو أمر بمعروف. وظاهر الأزهار فيما يأتي في السير، في قوله:"ويدخل الغصب للإنكار" خلافه. ولفظ حاشية: يبحث عمن دخل للأمر بالمعروف في الدار المغصوبة، هل تصح صلاته فيها أم لا ؟ قال بعض المشايخ: لا للأمر بالمعروف، إلا لأهل الولايات؛ لما في الدخول من إتلاف المنافع. (محيرسي لفظا) (قرز) ****** PageV02P130 (1) أو تقليله. (قرز) (2) ولا يجوز له الدخول. (قرز) (3) أو أيس من زواله. (قرز) (4) وإن صلى مع عدم ظن الرضاء، ثم أجاز المالك لم تصح الصلاة، وإن انكشف أنه كان راضيا حال الصلاة فتصح على قول الإنتهاء. (قرز) (*) لأنه تعارض عليه واجبان لله ولآدمي، وحق الآدمي مقدم، وهو الخروج من منزلة. (*) فإن زال حال الصلاة خرج منها ولو فات الوقت. وقال (القاضي عبد الله الدواري): بل يصلي حال الخروج كالمسايف. وفيه نظر؛ لأن المسايف مخصوص بالإجماع؛ لقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}. ****** PageV02P131 (1) فإن كانت الأرض محيطا عليها، كالبساتين فهي كالدار، فلا يدخل إليها إلا بإذن. (قرز) (*) ينظر لو بناها الغاصب منزلا، هل يصح أن يصلي فيها الغير يقال: ليس لعرق ظالم حق (1) فالعمارة كلا [عمارة] [(1)بالنظر إلى قرار ما عمر، وأما سطح المنزل، والآلة المملوكة للغاصب فلا تصح الصلاة على ذلك إلا مع ظن رضاء الغاصب، كما لو وضع ثوبا أو بساطا في أرض الغير التي غصبها أو داره. (سماع أم) ] (2) أما إذا كانت الأرض ليتيم، أومسجد ؟ فقال في (الغيث): قد ذكر ابن أبي العباس، وغيره جواز الصلاة في أرض المسجد، واليتيم، ما لم يؤد إلى ضرر، وذلك مبني على مذهب المنصور بالله. وأما على قول أبي طالب فلعله يأتي على الكلام في العرف، هل يجري على اليتيم والمسجد أم لا. (شرح الأثمار) ms0290 (*) ما لم يظن رضاء مالكها صحت الصلاة. (بحر معنى) (قرز) وهو ظاهر (الأزهار) حيث قال: ويجوز الخ. (3) زرع، أو غيره. (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:(ما ضررنا بأرضك يا يهودي) فعلل بالضرورة، دون الكراهة. قلنا: معارض بقوله: (لا يحل مال أمرء مسلم) الحديث. (بحر) (5) سواء ظن أم لم يظن، وسواء ضر أم لا. ****** PageV02P132 (1) إن حصل ظن الرضاء جاز في الكل من غير فصل، وإن عدم فإن حصل ظن الكراهة لم يجز في الكل، وإن عدم جاز في الأرض لغير الغاصب، لا في غيرها. (نجري)(قرز) (مسألة) ويجوز للضيف ونحوه أن يصلي في البيت الذي أذن له بدخوله بغير إذنه، ما لم يظن الكراهة، أو المضرة، ولم يكن قد فرغ مما دخل له. قيل: وأن لا تزيد مضرة الصلاة على مضرة الوقوف. (حاشية سحولي) (قرز) (*) أي: رضاؤه. (شرح فتح) (*) والعبرة بمالك المنافع، كالمستأجرة. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (2) يعني: في الأراضي. ****** PageV02P133 (1) قرضا، أو إباحة. هذا للمؤيد بالله، وهو المقرر للمذهب. (حاشية سحولي لفظا) خلاف ما سيأتي في قوله: "ولا يصادق مدعي الوصاية والارسال للعين". يقال: هناك حكم على الغير بالمصادقة، لا هنا فلم يكن ثمة حكم فافترقا. (قرز) (*) وقال في (شرح الذويد): لا يجوز؛ لأنه استهلاك وهو المذهب. (غاية) (*) قوي في الإقدام، لا في الضمان فيعتبر الإنتهاء. (قرز) (*) ولم يخالفه أحد، ويسمى إجماعا سكوتيا، ويدل عليه قوله تعالى: {أو صديقكم } ففيه دليل على جواز استهلاك مال الغير. (*) وخرج للهدوية من الهدية جواز ذلك، وقد ذكرته الهدوية في الأمة المهداة، وكذا ما جاء به الصبي. (2) في باب الصلح. (3) تنزيه. (قرز) [وكذا السجود يعني: سجود السهو ونحوه. (بيان) (قرز)] ****** PageV02P134 (1) ما لم يكن خلق الله تعالى، كأن يكون حجرا على صفة حيوان فلا كراهة. (عامر) وهو ظاهر الأزهار. (قرز) (*) وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة مصورة فكسرها. قال عليه السلام: فإذا كان هذا في غير الصلاة كان أدخل في الكراهة في الصلاة، إلا أن يغير بقطع رأسه؛ لقول علي ms0291 عليه السلام: (ما بقاء الجسد بعد ذهاب الرأس) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (أتاني جبريل فقال: يا محمد جئتك البارحة، فلم أستطع أن أدخل عليك البيت؛ لأنه كان في البيت تمثال رجل، فمر بالتمثال يقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة). (بستان) (*) لا لو صلى فيه فلا كراهة. (قرز) وقيل: تكره. (*). رقما، أو نسجا، أو مموها [أي: مطليا] أو مطبوعا، أو طرزا [أما المطبوع بصباغ ونحوه في ثياب أو غيره فلا يجب تغييره مطلقا، مستعملا كان أو غيره. (قرز) ](*) وهذا فيما لم تكن الصورة ذات جرم، كالذي يتخذ من الصباغات، وأما التي لها جرم مستقل فإن تمكن المصلي من إزالتها في الميل لم تصح صلاته حتى يزيلها. (قرز) وإن لم يتمكن كان حكمها حكم مالا جرم لها. (2) الظاهرة لا الباطنة، كالمعاء، والمنافذ فلا يضر تخلفها. (قرز) (3) في الآدميين. (4) في البهائم. (5) لا تردد؛ إذ هو يعيش من دونها (1). (شكايدي) و(قرز) قال (السحولى): الأرجح عدم الكراهة في الصلاة على التمثال مع نقصان اليدين أو الرجلين، أو أحدهما؛ إذ قد خرج من قوله:"كامل " والمختار أن الكراهة باقية؛ لأن مراد (الأزهار) بحيث لا يعيش الحيوان من دونه (1) ما لم يكن مفخذلا. (شامي) (قرز) ****** PageV02P135 (1) من شمع، أو فضة، أو نحوهما [قوله:"الصباغات" هذا مثال غير ذات الجرم. وقوله:"ونحوها" أي: الطوابع. وفي حاشية: كالحوك ]. (2) في الميل. (قرز) وقيل: في البريد. (3) ولو بغرامة، ما لم يكن مجحفا. (قرز) قال الإمام المهدي: وإذا لم يتمكن من إزالة المنكر إلا ببذل مال لم يجب. (بيان بلفظه) (4) قال المؤيد بالله: وكذا الركبتان. وقال أبو طالب: بل يكره. (بيان) (قرز) (5) ويعتبر كل بقامته. (تكميل) (قرز) (6) من كعب الشراك، لا من الأصابع. (قرز) (7) يعني: من موضع سجوده. (8) لا القبر الواحد فلا كراهة. (قرز) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تصلوا بين المقابر فإن تلك حسرة لا منتهى لها). (ثمرات) قال عليه السلام: وتعتبر القامة بين القبرين. (قرز) (*) قال في (الذريعة): فإن كانت مزورة فصلى بينها فكالطريق. [لا تصح]. وعبارة ms0292 (الفتح): ولا تصح الصلاة حيث منعت الزوار كالطريق. (شرح فتح) وما في (الذريعة) أولى. (قرز) (9) أو متنجس. وقيل: لا بمتنجس فطهارته بالنضوب والجفاف. (قرز) ****** PageV02P136 (1) بل اسم الفساد. (2) وإلا فلا كراهة. (3) ولو بعد الخروج من الصلاة. وقيل:] في حال الصلاة. (قرز) [إذ لا يعطف الفساد]. (4) قرارها، وهواؤها. وقيل: أما هواؤها فلا كراهة. (قرز) (*) وتصح الصلاة في البيع، والكنائس إذا كانت طاهرة. (نجري) [وتكره. (قرز) ] لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وحيثما أدركتك الصلاة فصل) وفي (حاشية الهداية): لا تصح. وقواه مولانا عليه السلام. (*) وقراءة القرآن. وفي (شرح الأثمار للنمازي): لا تكره. (قرز) (5) غير المخلع. (قرز) [فلا تكره اتفاقا. ذكره الإمام يحي بن حمزة. (بحر) قال مولانا عليه السلام: وهذا صحيح، مهما لم يدل دليل على أن الخارجة موضع الشياطين، والظاهر ما ورد في (الأزهار) في الداخلة. (كواكب) و(سلوك) ****** PageV02P137 (1) والمشروع أن تكون على أديم الأرض، أو على ما ينبت فيها؛ إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الحمرة، كما رواه أئمتنا، وشيعتهم. قال في (جامع الأصول): هي السجادة، وهي مقدار ما يضع عليها حر وجهه في سجوده من حصير، أو نسجه من خوص، وهي التي يسجد عليها الفضلاء، وظاهر ذلك أن العبرة بالجبهة، والذي ذكره (النجري) أن ظاهر (الأزهار) و(التذكرة) وذكر الإمام المهدي أن المعتبر جميع الأعضاء. (قرز) (*) لا بها؛ لأنه كان له صلى الله عليه وآله شملة خيبرية يصلي بها. (تعليق الفقيه حسن) [ونعني باللبود: ما يلبد من الصوف ونحوها. وأراد بنحوها: البسط، والأكسية]. ****** PageV02P138 (1) مسألة) من رأى في ثوبه نجاسة ولم يعلم أي وقت وقعت فيه فلا شيء عليه. (1) وإن علم وقوعها، أو ظن على قول المؤيد بالله أعاد ما بقي وقتها من الصلاة مطلقا (2) وقضى ما فات وقته إن كانت النجاسة (3) مجمعا عليها. (بستان) من القضاء. (1) لأن الأصل الطهارة. (2) سواء كان مجمعا عليها، أم مختلفا. (3) وهل يلزمه إعلام المؤتمين ؟ لا يلزمه إعلام المؤتمين إذا تفرقوا مع جهلهم؛ إذ لا تكليف حينئذ. (نجري) أو لم يتفرقوا على القول بعدم ms0293 وجوب إيقاظ النائم، كما هو المختار. (قرز) (*) قال الشيخ لطف الله الغياث: إن الأولى الرفع؛ لأنه معطوف على المستتر في يباشره. عبارة الإمام صحيحة لأن شيئا معطوف على الضمير المنصوب المتصل العائد إلى المصلي، وضمير الفاعل المستتر في يباشر عائد إلى ما، وهي عبارة عن مكان، كأنه قال عليه السلام: طهارة مكان يباشره المصلي، أو [يباشر] شيئا من محموله، ولا غبار على ذلك، وإنما نشأ اللبس من عبارة الشارح، حيث جعل ضمير الفاعل للمصلي. فتأمل. أفاده القاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال (2) يعني: المصلي، أو شيء من محموله. (3) ولو بين جبهته وركبتيه؛ إذ لا مباشرة حينئذ. (قرز) (4) أو محمولا للمصلى، فلو وضع من في بدنه نجاسة رجله على ملبوس المصلي فسدت صلاته. (قرز) ****** PageV02P139 (1) واختلف في حد الغليظ الذي تصح الصلاة فوقه كم حده ؟ فقيل: أن ينشق. وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: أن لا ينقل في العادة، كالصخرة ونحوها إذا صلى عليها، وكان في بطنها نجاسة. (زهور) والصحيح: أن لا تنفذ إلى الجانب الآخر، كما في شرح الأزهار. ****** PageV02P140 (1) أو ينغمز. (قرز) ] (قال في الأثمار): (غالبا) احتراز مما لا يمكن الاحتراز [قوي] من حركته عادة، كسقف المنزل، والغرفة، والسفينة، ونحو ذلك، ومما لو وقع في موضع سجوده نجاسة جافة من نحو ريح فرمي بها من دون أن يحملها، وهذا القيد ذكره الفقيه محمد بن يحي حنش، وبعض من اشترط طهارة ما يتحرك بتحركه. (وابل) وفي (البيان) لا تصح. وهو ظاهر الأزهار. (قرز) ومن المعفو الانغماز [قوي] اليسير في الفرش الطاهر على النجس. يعني: انغمز ذلك المتنجس. ذكره (النجري) ومنهم من قال: تفسد الصلاة، وإن كان فيه حرج، وهو ظاهر (الأزهار) (قرز) (*) قال أبو يوسف: وكذا لو تحرك طاهر بتحركه، ثم تحرك نجس، أو تولد ريح بحركة المصلي فحركت نجسا أو متنجسا فإنها تفسد. وقال المنصور بالله، والحقينى، والشافعي: إنها لا تفسد. وهو القول الذي اختاره مولانا عليه السلام، وأشار إلى ضعف رواية القاضي زيد للمذهب. (وابل) (*) فلو تحرك الساكن ms0294 بتحركه وبالريح أيضا فسدت الصلاة، فإن التبس هل تحرك بتحركه، أو بهيوب الريح لم تفسد. (قرز) (*) ولو بعد الخروج من الصلاة. (حاشية سحولي) وقيل: لا لو تحرك بعد خروجه من الصلاة فلا تفسد. (عامر) (قرز) (*) إلا ما كان له اختيار بالتحرك فلا تفسد، وذلك كالكلب، والخنزير، والكافر فلا تفسد. (قرز) (2) إن جعلناه قيدا لما يتحرك فلا ينعطف الفساد، وإن جعلناه قيدا لقوله: "بتحركه" انعطف الفساد. (3) وصورة المباين: أن يتحرك بتحرك المصلي شيء طاهر، ثم يتحرك بتحرك ذلك شيء نجس فسدت صلاته. (برهان) ****** PageV02P141 (1) وقواه الإمام شرف الدين و(المفتي) و(ابن راوع) و(حثيث) و(المتوكل) وضعف المؤلف رواية القاضي زيد للمذهب. (2) لنا: التحرك كالاستعمال. (*) وهذا الخلاف حيث لم تكن النجاسة تحت أعضاء المصلي، أو ثياته. (زهور) وظاهر (البيان) أنه لا فرق، وهو الأصح. أي: أن الخلاف مطلقا. (قرز) ولفظ (الكواكب): "سواء كانت تحت الفراش الطاهر، أو في باطنه، أو في ظاهره في غير موضع المصلي". (لفظا) (3) بفعل يسير. (قرز) [قوله:"أو نحو ذلك" مثل النفخ. النفخ مفسد؛ إذ هو حرفان. (قرز) ] (4) وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله: "بتحركه" ولم يقل: بتحريكه. (5) في الميل. (6) أو مغصوب. (7) ما لم يخش أن يتحرك شيء من النجاسة بتحركه إن استكمل السجود فإنه يومئ من قيام إن أمكن. ذكره (الدواري). (قرز) (8) ظاهر هذه العبارة تفهم أنه يضع باقي أعضاء السجود على النجاسة. ذكره في (الغيث) والأولى أن يستقل على قدميه تقليلا للنجاسة. (قرز) (*) ما لم يكن في جبهته وجب عليه أن يسجد عليها ما لم ينجس المكان. (قرز) وقيل: لا فرق. ****** PageV02P142 (1) في نسخة. [قال الفقيه حسن]. (2) القياس في الفراش أن يومئ (1) للسجود معه أخفض الإيماء؛ لأنه لا هواء له، سواء كان متنجسا، أو غصبا.(بيان) وكذا الأرض المتنجسة يومئ أخفض الإيماء. (قرز) (1) وأما إذا كان في مكان مغصوب فالواجب أن يفعل ما كان أقل استعمالا له، أو لهواه، فلا يقوم بل يومئ له من قعود؛ لأنه أقل استعمالا. (حاشية مر غم) (قرز) ****** PageV02P143 (1) ولا يجب نية الاستقبال. خلاف أبي العباس. (*) القادر، ولو ms0295 طلب اليقين في الميل إلى آخر الوقت، ويعمل غيره أي: غير القادر بخبر عدل معاين للكعبة، أو المحراب. (وابل). والعمل بخبر المعاين أولى من التحري؛ إذ يستند إلى العلم. (شرح فتح). (2) مسألة) وتصح الصلاة على الكعبة إذا تقدمه جزء منها عند سجوده، ولو قل. وقال أبو حنيفة: لا يشترط ذلك. وقال الشافعي: يشترط أن يتقدمه منها قدر ثلثي ذراع ارتفاعا. وتصح الصلاة في جوفها خلاف مالك في صلاة الفرض، لا النفل، والوتر، وركعتي الفجر. (بيان) (*) وسميت الكعبة كعبة؛ لتربعها، وكذا كل مكان متربع يسمي كعبة. من (شمس العلوم) (*) والأصل في استقبال الكعبة الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} والشطر الجانب، ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفعله، فقوله: (ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل اليمن) وفعله ظاهر، والإجماع منعقد على أن الكعبة قبلة المسلمين، وكانت في صدر الإسلام إلى بيت المقدس، ثم نسخت في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم بستة عشرة شهرا. وقيل: سبعة عشر شهرا. (زهور) (*) قال في (المقصد الحسن) ما لفظه: قال في (البحر): كل فعل لا يختلف وجهه من العبادات فالنية فيه غير واجبة، ومنه استقبال القبلة، ونظيره رد الوديعة. وذكر في موضع آخر: أن عدم احتياج الاستقبال إلى النية على أنه شرط لا ركن، وظاهره أنه لو كان ركنا لاحتاج إلى النية؛ ولأجل ما ذكرناه كانت النية في الصلاة من الشروط، لا من الفروض؛ إذ لو كانت من الفروض لافتقرت إلى النية، وفسدت الصلاة بمباشرة المصلي نجاسة حالها، وبعدها قبل التكبيرة، أو فعل فعلا كثيرا في الحالين. وفي (الأزهار) وغيره: فرض. والأول أصح. (بلفظه) (3) أشامي؟ أم يماني] ؟ إذا تقدمه جزء منها عند سجوده. ****** PageV02P144 (1) منتصبا أم لا. (2) أو بعضه. (قرز) مع بعض البدن [هذا أمر ضروري يلزم مع الوجه أو بعضه ذلك، إلا حيث كان على جنبه الأيمن. على قول المؤيد بالله في صلاة العليل ] (*) وقد اعترض بأن المراد بالآية المواجهة، لا العضو المخصوص. قيل: ولا ms0296 وجه للتنظير؛ لأن المواجهة متصرفة من الوجهة، ولكن المعترض لم يغمس يده في علم العربية، وهذا القول هو الصحيح الذي يقتضيه النظر. (غيث) (*)[أقول: الأولى ما قاله المعترض، وهو مقتضى كلام العربية. قال تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} المراد المواجهة، وإلا لزم التجسيم، وقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} ولو أريد به الوجه لكان من قابل بوجهه القبلة، وهو مستقبل إحدى الجهات الأخرى كان مصليا على كلامه، وهو لا يقول به أحد، فالمواجهة بجميع البدن، والفهم لها. عن (القاضي محمد بن علي الشوكاني) ****** PageV02P145 (1) ويكون الطلب في آخر الوقت، كما في التيمم، سواء سواء، كما ذكره في (الغيث) ولا يصح الفرق بينهما، كما ذكره في (الوابل). (شرح فتح بلفظه) (2) هذا يشبه قول من يقول: إنه يجزئه التيمم أول الوقت مع العذر المأيوس، وفي حاشية: لا يقال: هذا يشبه قول من قال: يتيمم في أول الوقت؛ لأنه لم يعدل إلى بدل؛ لأنه قد تحرى، وهو فرضه. يقال: التحري بدل عن اليقين، وإنما خص تقديم الصلاة معه في أول الوقت الإجماع الفعلي. (3) صوابه: بينه وبين الموضع الذي يعاين منه الكعبة. ومثله في (الوابل) (قرز) (4) قال في (الغيث): وكلام الهادي عليه السلام، والمنصور بالله متفق، ومثل قول المنصور بالله ذكر ابن الخليل في (مجموعه) فيجب هذا أن يطلب المعاينة قبل تضيق الصلاة عليه بوقت يتسع للطلب في الميل لمعاينة الكعبة، ويصلي قبل خروج الاختيار في حق المقيم، والاضطرار في حق المسافر، كما في الماء، وهذا بنى عليه الإمام في (الأثمار) كما صرح به في (الغيث). (هامش وابل) ****** PageV02P146 (1) لأنه كان عليه أساس إبراهيم عليه السلام؛ للحديث في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: (لولا قومك حديثوا عهد بالإسلام لأسست البيت على قواعد إبراهيم). (شرح خمسمائة) (2) من علماء صعدة، وقبره في حمراء علب، بالقرب من صنعاء من جهة اليمن على ميل من الباب، وشيخه الإمام يحيى عليه السلام، وهو شيخ الفقيه يوسف. (3) وجه عدم الموافقة: أنه لا يستند إلى كتاب، ولا ms0297 سنة، ولا قياس، ولا إجماع. (غيث) بل استند إلى إجماع فعلي، وهو الترك، والعمل بالأقوى، وقد احتج بما احتج عليه في باب التيمم، في ضابط الاشتغال بغيره. ولقائل أن يقول: كلام الإمام قوي؛ لأنه حيث قد صار من البيت فلا ظن ولاشك. وأما قوله: الإجماع الفعلي. فالإجماع ظني، ولم يسلم حصوله، فلا يحتج في منع ما ورد القرآن بصحته، ويمكن كون الترك عدولا إلى الأفضل، كما في العدول إلى استقبال الحجر الأسود، ولا يدل على منع استقبال ما عداه. (شامي) ****** PageV02P147 (1) ولا يقبل خبر العدل هنا. (حفيظ) لأنه لا يفيد إلا الظن. (قرز) (*) الآمن. (هداية). وأما الخائف فلا يجب عليه، سواء خاف على نفسه، أو ماله المجحف. (قرز) (2) وهو الميل. (قرز) (3) الداخلة في ميل موضع المعاينة. (قرز) (4) إلا أن يعلم أنه لو زال ذلك الحائل بينه وبين الكعبة لشاهدها أو جزءا منها أجزته صلاته وإن لم يشاهدها هنا. (مذاكرة) ومثله في الصعيتري) (قرز) (5) علي خليل للمؤيد بالله. (حفيظ) (6) المعاين، ومن في حكمه. ****** PageV02P148 (1) وهو الذي خارج الميل. (2) حيث يكون خارج الميل. (قرز) ] وقيل: أما الأعمى في مكة ففرضه الصمود إلى الكعبة ذكره في (روضة) الطالب [وهو القصد إليها، وهو لمس بعض أجزاء الكعبة. (قرز) ] وكذا في محراب مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (قرز) (3) ولا يجب استقبال عين محراب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إجماعا، وإنما هوطريق إلى مشاهدة الكعبة. (شرح الأثمار) (قرز) (*) والوجه فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناه على المعاينة للكعبة، وإن اختلف في صورة المعاينة فقيل: رفعت له الكعبة. وقيل: زويت له الأرض. وقيل: أمده الله تعالى بالنظر الحديد حتى رآها؛ لأن تداخل الأجسام بعضها في بعض لا يصح. (لمعة). وقيل: إنما فعله بوحى. (*) قال في (روضة النواوي): وفي معنى المدينة سائر البقاع التي صلي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضبطت بالمحاريب. والمذهب خلافه؛ لأنه يحتمل أنه صلى فيها بالاجتهاد. (عامر) (قرز) (*) واستقبال الكعبة من محراب الرسول صلى الله عليه وآله ms0298 وسلم قطعي، ثبت بالنص وغيره من العمل بالاجتهاد. قال في (تاريخ صنعاء): وقبلة مسجد صنعاء أثبت القبل بعد المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ حين أمره ببنائه: (واجعل قبلته جبل ظين) أو كما قال. (شرح الهداية)[قال في (شرح الفتح): وكذا جهة ما وضعه صلى الله عليه وآله وسلم، أو صلى فيه، أو أمر بوضعه، كما ذكر ابن هشام في (السيرة) من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر ببناء جامع صنعاء بين الحجر الململم، وبين غمدان، وهذه الحجر باقية، وهي التي في الصرح الغربي، مغروزة في الأرض ومقضض عليها،، وغمدان هو الذي فيه الجراهد الآن، وقد ذكره علي بن سليمان الهيثمي الشافعي في كتاب (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) عن وبر بن عيسى الخزاعي، قال قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا بنيت مسجد صنعاء فاجعل قبلته عن يمين جبل ضين) وذكر (السحولي) أنه ذكره في (تاريخ صنعاء) وذكر فيها أن مؤخر الجامع روضة من رياض الجنة. (شرح فتح)] (*) وإنما قلنا: "الباقي" احتراز من أن يكون قدم أو أخر بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فحكمه حكم غيره من الحاريب. (نعم) وقداختلف في محراب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقيل: إنه لم يغير، بل وسع المسجد والمحراب باق على حاله. وقيل: قد قدم المحراب في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى جهة الكعبة، ومحرابه صلى الله عليه وآله وسلم وسط المسجد مختوم عليه. قال في (الانتصار): أما عمارة المسجد فهي من عمارة المستعصم آخر الدولة الجائرة، وليست من عمارته الأصلية. (غيث) ****** PageV02P149 (1) وضابطه: إن دخل في الصلاة بتحر أجزأه، مالم يتيقن الخطأ، والوقت باق، وإن دخل غير متحر أعاد ما لم يتيقن الإصابة. وسيأتي في الحج مثل هذا. (*) لأن من يمكنه الاجتهاد لا يعمل بقول غيره كالمجتهد. (*) (نعم) فالعمل بخبر العدل أولى من التحري، إذا أسند إلى العلم. (شرح فتح)(*) قيل: ومن خشي فوت الوقت بالتحري ms0299 عمل باجتهاد غيره، ومن عمل باجتهاد غيره، عالما بوجوب التحري عليه أعاد في الوقت وبعده، فأما الجاهل والناسي فيعيدان في الوقت، لا بعده. (شرح أثمار) (قرز) لقوله صلى الله عليه واله وسلم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق) يعني: من تشرق عليه الشمس، ومعلوم أن عرض الكعبة لا يحاذي ما بين المشرق والمغرب، وذلك قرينة على أن المراد جهة الكعبة. قوله: (لأهل المشرق) زيادة مفسدة للمعنى؛ لأنه لا يستقيم أن يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق، وإنما يكون ذلك لأهل الشام، واليمن أما أهل المشرق والمغرب فقبلتهم ما بين الشام واليمن، كما لا يخفى على أحد، وهذه الزيادة كما هو في (الشفاء) والذي في (الجامع) عن أبىهريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) أخرجه الترمذي. (شرح بهران) نقل من خط قال فيه: قال الإمام شرف الدين عليه السلام قوله: (ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق) قيل: إن هذه الزيادة وهي قوله: (لأهل المشرق) سهو، مفسدة للمعنى. فنقول الظاهر أن ذلك ليس بسهو، ولا مفسد للمعنى، أما كونه ليس بسهو فلأنه قد رواه صاحب (الانتصار) وصاحب (الشفاء) وغيرهما، وأما كونه ليس بمفسد للمعنى فنقول: بل مصحح له؛ لأن لفظ المشرق، والمغرب، واليمن، والشام معانيها نسبية، فصاحب أي جهة من الجهات يصح أن يطلق عليه أنه من أهل المشرق بالنسبة إلى ما عن شماله إلى جهة المغرب، وأنه من أهل المغرب بالنسبة إلى ما عن يمينه من جهة المشرق حيث توجه إلى الشام مثلا، وكذلك سائر أهل الجهات الأربع فصح أن ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل الجهات الأربع، وإنما قال: (لأهل المشرق) لدفع وهم من يتوهم ما يوهم، هذا ويدخل أهل المغرب مثلا بالقياس على أهل المشرق، وعلى أهل الشام واليمن بقياس الأولى؛ لأنه لا أولى في الحقيقة في أي الجهات الأربع، بل هم سواء في ذلك، وهذا الذي يستقيم عليه ثمرة قوله صلى الله عليه وآله وسلم، من ms0300 غير زيادة عند من عقل وتتبع. من (شرح ابن قيس صاحب السودة) ****** PageV02P150 (1) وهو أحد قولي المؤيد بالله. (2) يفهم من هذا أن من يقول بالتحري لجهتها يكتفي من تحريه بالتوجه إلى ما بين المشرق والمغرب وفي قوله بعد: "نعم والتحري" الخ دلالة إلى أنه لا يكتفي بذلك، وهو تفسير لقوله في الحمرة: "التحري لجهتها" وقد صرح بذلك في (شرح ابن بهران) (3) قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: وصورته أن يطرح الطرفين، ويتحرى إلى وسط الوسط. ****** PageV02P151 (1) قال (الدواري): ومن الأمارات المشرق والمغرب، فإن ما بينهما قبلة إلى الشام، سيما لمن توسط في الأرض، لا شرقا ولا غربا، كصعدة، وصنعاء، وذمار. قلت: وقد مر خلافه فينظر. (غاية) (*) وهذه الأمارات عند من قال: المطلوب العين. وأما من قال: المطلوب الجهة، وهو المذهب فإنه يتوجه ما بين (1) المشرق والمغرب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل اليمن) (1) وقيل: لا فرق. (قرز) لأنه يتوجه على المصلي أن يتحرى من الجهة الأقرب إلى مواجهة المقصود. (شامي) وقواه المتوكل على الله [فعلى هذا الخلاف لفظي، وهو الذي ليس عليه خفاء. (سماع شيخ إملاء) (2) ويعرف إنتهاء طلوعه بتوسط الثريا فوق الرأس. (هامش هداية)(قرز) ****** PageV02P152 (1) الكبرى. (شرح الأثمار) حال تدليها إلى الغروب السادس منها. (وابل) وقيل: الصغرى. وقيل: لا فرق. (فائدة) ومن الأمارات المجربة الثريا حين تكون في جهة المشرق أن يجعلها في الصدغ الأيمن، فإذا جعلتها كذلك كنت قد ياسرت عن القطب القدر المعتبر بحيث يكون الفرقدان عن يمينك بقدر يسير، أخبرني بهذا بعض الثقات، وأراني عيانا في محاريب موضوعة على الصحة فوجدت ذلك صوابا. (من خط سيدنا حسن) (2) وأجود من ذلك ما يروي عن السيد الهادي بن علي الديلمي أنه يستقبل القطب، يضع سبابة يده اليمنى على أنفه، ويغمض عينه اليمنى، وينظر القطب بعينه الشمال، ثم ينتقل إلى جهة المغرب انفتالا يسيرا، فإذا غاب عنه فلم ينظره فهو القدر الذي يياسر منه، هكذا وجد. وذكر السيد (الشامي) أنه جرب هذا في محاريب موضوعة على ms0301 الصحة فوجده كما ذكر. (قرز) (*) هذا لمن كان في اليمن، وأما من كان في الشام فيجعله وراءه، ومن كان في العراق جعله خلف كتفه الأيمن، ومن كان بمصر جعله خلف كتفه الأيسر. (شرح الأثمار) (3) قيل: مقدار القدم. وقيل: نصف قدم. (قرز) (4) من بعد دخول وقت العصر إلى الغروب. (قرز) ****** PageV02P153 (1) كالأعمى، وجاهل التحري، أو في ظلمة. (2) لأن تقليد الحي أولى من الميت. (*) العدل، العارف، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أم عبدا. (قرز) (*) (فرع) وحيث يرجع إلى الأحياء لو سأل جماعة فاختلفوا عمل بقول من عرف أنه أرجح عنده [بالكثرة، أو المعرفة للأمارات، والحدة، وصفاء الذهن. (بيان)] فإن استووا عنده عمل بأيهم شاء. (1) وإن عمل بقول أحدهم، ثم أخبر غيره أرجح منه في حال الصلاة بحهة غيرها انحرف إليها، ولا يعيد صلاته ذكره في (الانتصار). (بيان) (1) وهذا على القول بأنه مخير؛ لأنها مسألة خلاف بين الأصولين، والمذهب أنها تطرح، ويصلي إلى حيث شاء آخر الوقت. (قرز) [حيث لم يكن ثم محراب ولا قبر يعرف موضع رأسه، وإلا رجع إليه. (قرز)] ****** PageV02P154 (1) لأنه كراجح الأدلة، وراجح الأدلة يجب اتباعه. (2) هو ورع الورع. (3) في الأمارات. (4) أي: مقصود. (5) في الميل. (قرز) (6) وكان العامر أي: الناصب. (قرز) من أهل العدل والتوحيد. (وابل). وإنما سمي المحراب محرابا لمحاربته الشياطين. (*) قال في (الغيث): نعم الأرجح فيما عدا الجامع من المساجد القديمة في صنعاء أنه لا يرجع إليها رأسا، بل يعدل إلى قول من له بعض تمييز في القبلة دونها؛ لأنه قد ظهر الخطأ فيها تشريقا وتغريبا. (بلفظه) وقال سيدنا أحمد الجربي: بل المقصود الجهة فيصلي إليها. وكذا عن (المفتي) (*) وكذا قبور المسلمين إذا عرف موضع الرأس، وعرف أنه من أهل العدل. ذكره في (شرح الحفيظ) و(الأثمار) (7) أو صلى فيه هو كذلك. (قرز) ****** PageV02P155 (1) فلو حصل له ظن بعد أن صلى وانكشف في الوقت بقية، هل يعيد ؟ قيل: لا يعيد. وقيل: يعيد. ولعل وجه الإعادة أن الظن فرض من كان في جهتنا فتجب الإعادة إذا حصل، كمن وجد الماء. (قرز) ms0302 (*) وأما مقلد الحي والمحراب فيصلي أول الوقت. (قرز) وقيل: القياس أنه لا يجوز له إلا في آخر الوقت عند الهدوية، لكن يقال: لعل هذا إجماع. (زهور) (2) لأنه عدل إلى بدل، وهو العمل على غير أمارة. (3) لأنه لا يوجب التأخير إلا على المتيمم، كما يأتي في فصل ناقص الصلاة. (4) وعندنا لا يصح، والفرق بين هذا وبين الثياب أن في الثياب تيقن أنه قد أتى بالصلاة في ثوب طاهر، بخلاف هذا فإنه لا يتيقن استقبال القبلة بأربع صلوات. (زهور) (قرز) (5) يعني: مجاهدا. (6) ولم يمكنه الخروج. (قرز) (7) في الميل بما لا يجحف من الأجرة. (قرز) ****** PageV02P156 (1) ولو نافلة مؤكدة]. لقوله صلى الله عليه وآله:(صل حيث توجه بك بعيرك، إلا المكتوبة فالقرار القرار) يعني: مقصده فلو انحرف لم تصح. ذكره أصحاب الشافعي. قال (ابن بهران): وأهل المذهب لا يخالفون إلا أن يكون إلى القبلة. (*) وهل يسجد أم لا ؟ قال في (البيان): يسجد. والمختار أنه لا يسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وليكن إيماؤك لسجودك أخفض من ركوعك، إلا المكتوبة). (كواكب) (*) والماشي ميلا فصاعدا. (ذكره في البحر) و(الأثمار) [وظاهر الأزهار خلافه. (قرز) ] (*) والمحمل على وزن مجلس : الهودج. ويجوز محمل أيضا وزن مقود الجمع: محامل. (مصباح) (*) وهو الهودج الذي يحمل على بعيرين. (شامي) (2) ولفظ (البيان): وهذا كله لمن هو في طريق، وظاهره ولو مسبلة عامرة. (حاشية سحولي) (3) لا فرق، وهو ظاهر الأزهار. (ذكره في البحر) (4) ولو من ذوات الجماعة. (شرح الأثمار) كالكسوف، ونحوها. (قرز) (5) قال في (الوابل): بريدا فصاعدا، بعد الخروج من الميل، بل لا يشترط إلا الخروج من [الميل. نخ] البلد. (شامي) (قرز) (6) وهو البلد، وميلها. (7) بل يجوز. (مفتي) وقرره (الشامي) بعد الخروج من البلد. (قرز) ****** PageV02P157 (1) ولا يسجد على المحمل. (قرز) (2) وكذا مقلد الحي، والمحراب حيث هو فرضه. (قرز) (3) مسألة) من صلى في موضع بالتحري، ثم صلى فيه ثانيا بعد مدة لم بعد التحري إلا أن يظن خلاف تحريه الأول. ذكره أبو مضر. قال أبو العباس: أو شك. (بيان) (قرز) فقد أبطل أبو مضر الظن ms0303 الأول بالظن، وأبو العباس بالشك. (صعيتري) [يقال: ليس بإبطال الظن بالظن، أو الشك، وإنما يكون إبطالا لو أو جبوا عليه إعادة الأولى].(*) فلو حصل له شك فقط لم ينحرف، وإن التفت التفاتا كثيرا مع الشك ثم انكشف الإصابة في ذلك، هل يأتي قول الإبتداء والإنتهاء ؟ [هذا المذهب بالنظر إلى القاعدة، وإلا فالمذهب آخر المسألة] قال عليه السلام: لا معنى للإنتهاء، بل تفسد صلاته إن فعل فعلا كثيرا في حال ليس له فعله. (غيث معنى) (4) فإن كان لا يمكنه إلا بفعل كثير مضى في صلاته، ولا شيء عليه. (يواقيت) وفي (شرح ابن (بهران): ومن لم يحصل له ظن في جهة القبلة إلا بتلفت كثير فالأقرب أنه يلزمه الاستئاف. ومثل معناه في (الغيث). (5) قدر التسليم. (قرز) (*) كالتفات التسليم قدرا وفعلا، فلو زاد فسدت، إلا أن يتيقن الإصابة. (قرز) (6) تنبيه) قال في (شرح الأثمار): فإذا لم يحصل ظن بالإصابة رأسا وجب الخروج، وإعادة التحري، فإن حصل له ظن عمل به، وإلا انتظر إلى آخر الوقت وصلى إلى أي الحهات شاء، هذا حيث لم بيأس من إمكان التحري، فإن أيس أتم صلاته إلى حيث يشاء، كما يأتي [عند قوله]: "ولاتفسد عليه بنحو إقعاد مأيوس". ****** PageV02P158 (1) ويبني على ما قد فعله من صلاته ثانيا فيبني، ولا يخرج؛ إذ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، بخلاف العلم بتيقن الخطأ فيخرج ولا يبني. (هامش هداية)(*) وفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله: "ولما يفعل المقصود به فبالثاني" بأن التحري الأول هنا يبطل بالثاني فيما استقبله فقط، فتصح صلاته. (صعيتري) وذلك أن هنا يمكنه العمل بالثاني مع البناء على الأول، خلاف ما تقدم فإنه لا يمكنه العمل بالثاني إلا مع إبطال الأول فافترقا. وقيل: يقال: إنه هنا لا يأمن من التسلسل؛ لكثرة عروض الشك في مثل هذا، بخلاف تغير الاجتهاد فهو قليل. ذكره في (هامش المصابيح) (*) لكن بفعل يسير. (قرز) (*) بالنظر إلى الجهة. وأما الانحراف فيسيرا لا يعد مفسدا. وقيل: لا فرق، وهو ظاهر الكتاب.(نجري) (2) عبارة (الأثمار) "فينحرف"؛ لأن عبارة ms0304 الإمام توهم أن الانحراف يكون في حال تحريه قبل حصول الظن؛ إذ الواو لا تقتضي التعقيب. (3) بالنظر إلى الجهة، لا العين. (قرز) [قلت: يقال: كيف العلم ؟ قلت: المراد علم الجهة، لا العين. ذكره الفقيه حسن ]. ****** PageV02P159 (1) وكذا مقلد الحي، والمحراب. (قرز) ] ولا يقال: إنه قد علم الخطأ في بعضها فتبطل صلاته؛ لأنه لم يحصل علم بالجهة فيعيد إليها، ولو قلنا: يعيد إلى حيث حصل له الظن الآخر لم يأمن أن يحصل له ظن غيره فيعيد إليه، ثم كذلك، فلهذا قلنا: تصح صلاته. ذكر ذلك في الشرح.(كواكب) (*) فإن خرج الوقت وهو في الصلاة، وعلم الخطأ فيحتمل أن ينحرف، وتصح صلاته. (زهور). والاحتمال الثاني وجوب الإعادة، ولعله آنس بالقواعد. وفي (الأحكام) إشارة إلى مثل هذا الاحتمال الأخير. (*) لخبر السرية، وهو ما رواه جابر قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية كنا فيها فأصابتنا ظلمة، ولم نعرف القبلة، فقالت طائفة: هي هاهنا. أي: قبل الشمال، وخطوا خطا. وقالت أخرى: هي هاهنا، أي: قبل الجنوب، وخطوا خطا. فلما طلعت الشمس أضحت الخطوط إلى غير القبلة، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر في الأمر فنزل قوله تعالى:{فأينما تألوا فثم وجه الله}) هكذا رواه أئمتنا عليهم السلام. (شرح فتح) [فلو ترك التحري جاهلا لوجوبه، ثم انكشف الخطأ بعد الوقت فلا إعادة عليه. (وابل). فإن قلت: هلا لزم القضاء؛ لأن وجوب الاستقبال قطعي ؟ قلت: كان القياس ذلك، إلا أن خبر السرية يدل على عدم وجوب القضاء، وإذا جاء الخبر بطل القياس]. وقد أخرج نحوه الترمذي عن عامر بن ربيعة عن أبيه، لكنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة). واعلم أن ظاهره، وظاهر ما رواه المنصور بالله، ورواه الإمام المهدي في (البحر) يقضى أن صلاة أولئك كانت فرادى. (شرح فتح). (*) بعد الفراغ، لا فبله فيعيد مطلقا، كواجد الماء قبل الفراغ من الصلاة. (شامي) ****** PageV02P160 (1) إذا كان عالما بوجوب التحري. (*) (مسألة) وإذا صلى الأعمى إلى جهة ms0305 بقول غيره، ثم رجع إليه بصره في حال الصلاة، فإن حصل له العلم [أو الظن] بصحة قوله(1) أتمها، وإن لم، واحتاج إلى التحري أعادها. (بيان) والمذهب: أنه يتحرى، ويبني. (2) غير مستخف، ولا مستحل. (بيان) إذ لو كان أيهما كفر. (زهور) [(1)بأن عرف المشرق والمغرب. بخلاف العكس، وهو إذا طرأ عليه العمى بعد التحري فإنه لا يعمل بقول الغير، ذكره في (الكواكب) وكذا معناه في (البستان). (قرز)] ****** PageV02P161 (1) فإن كان الإمام مخطئا فإنهم يعيدون في الوقت. (قرز) (*) ظاهره ولو صلى إلى القبلة، دون الإمام؛ لأنه إذا وجب على الإمام الإعادة فصلاة المؤتم متعلقة به. (2) الأعمى. (3) غالبا) احتراز من أن يخالف جهة إمامه بتحر، نحو أن يصلي جماعة إلى جهة، ثم تغير تحريهم حال الصلاة في الجهة فإنه يجب على كل واحد منهم الانحراف إلى ما ترجح له، فمن خالف الإمام في ذلك عزل صلاته، وأتم فرادى، ولا تبطل بالمخالفة حينئذ عمدا. (أثمار) ومثله في (البيان) في باب والجماعة. (4) الفقيه يحي البحيبح. ****** PageV02P162 (1) تنزيه. (2) لأنه كالميت ] وميت، وقبر، ووجه حيوان آدمى أو غيره. (بيان) (قرز) (*) وتزول الكراهة بأن يكون بين المصلي، وبين أي هذه الأشياء حائل له جرم مستقل، ينفصل عنها. (بهران) يحترز من ثياب النائم. [وجه كراهة استقبال المحدث أنه كالنجس] [ويكره ملازمة مكان واحد؛ لئلا تحقد على من يجلس فيه. (قرز)] (3) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تصلوا خلف النائم، والمحدث) أخرجه أبو داود. (صعيتري) (4) ولو بالقرآن. (قرز) [في غير الصلاة. (قرز) ] (5) لقوله صلى الله عليه وآله: (لا تجعلوا الفاسق قبلة، ولا سترة). ويكره أيضا جنب الفاسق. (قرز) (6) ونار أيضا. (7) ومتنجس. (8) صوابه: والارتفاع، لا الانخفاض. (*) يعني: إذا كانت القامة بعضها مسامتا للجدار فإنه يعتبر القامة في الجدار، ولا يحتسب بما بينه وبين الجدار إذا كانت دون القامة. (حاشية (زهور) (9) في (الهداية) ولو منخفضات، وبنى عليه في (البيان). (قرز) [عائد إلى الكل. (قرز) وقيل: إلى النجس]. (10) واستقربه (الشامي)؛ لأن النجاسة ليس لها هواء. ومثله عن (المفتي). (غاية) ****** PageV02P163 (1) وسترة الإمام سترة لمن ms0306 بعده. إذ لم يأمر صلى الله عليه وآله من صلى بعده باتخاذ سترة. وقيل: ولو لم يكن له سترة. (*) والسجادة تقوم مقام الجميع. (قرز) (*) فإن لم يفعل شيأ من ذلك فلا كراهة على المار بين يديه؛ لأنه سهل في نفسه [ما لم يعرف أنه مصل. (قرز) ] (1) ذكره في (الانتصار) وقد قال صلى الله عليه وآله: (لئن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدى أخيه وهو يصلي) والظاهر أن ذلك (2) عام في المسجد وغيره. وقيل: إنما هو لمن يصلي في غير المسجد. (بيان) (1) بترك السترة، فبطل حقه ولعله في الفضاء، وأما في العمران فالظاهر الكراهة مطلقا. (نجري). (قرز) وحد الكراهة على المار ما بين مسجده وقدميه. (نجري). (قرز) (2) أي: كراهة المرور. وأما اتخاذ سترة فيندب في الفضاء لا غيره. (قرز) (2) بضم الميم، وسكون الهمزة، وكسر الخاء لمعجمة، وفتح الراء. (بهران) وهو ما يستند إليه الراكب. (بحر) (3) من كعب الشراك، لا من الأصابع. (قرز) (4) لا دابة، وامرأة؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (لا صلاة إلى امرأه). (بحر بلفظه) (5) ولا يستقبل وجهه. (قرز) ****** PageV02P164 (1) لئلا يتشبه بعبدة الأوثان. (2) بفتح الخاء. (أثمار) (3) ويستقبل قفاه. (قرز) (4) ويستقبل وجهه. (قرز) (5) قلنا: أمارة. (6) والأصل في ذلك) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) واختلف في معنى الحديث، هل المراد لا فضيلة، أو لا جزاءها ؟ فقال أهل المذهب: المراد نفي الفضيلة. (غيث) (قرز) (*) قال في (البحر): وصلاة النساء في البيوت أفضل، ولا يكره الخروج لقاعدة، لا تشتهى. (قرز)، وقال الإمام يحي عليه السلام: يجب منع النساء من المساجد خشية الفتنة والتهمة. قال في (الهداية): تمنع وقت دخول الرجال، إلا في وقت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة لصلاح الناس يومئذ، وخبثهم الآن. (غاية بلفظه) (*) قال في (الهداية): سيما البعيدة؛ لفضيلة كثرة الخطى. قلت: إلا إذا تعطل الجار، فهي فيه أفضل، والجار إلى قدر أربعين ذراعا [بيتا. نخ]. وقيل: ما يسمى جارا عرفا (قرز) ms0307 (*) إلا العيد(1) في غير مكة فهي في الجبانة أفضل؛ إذ قد روي (إن الملائكة لم يزالوا يصلون العيد بمكة في المسجد الحرام) لأنه أفضل البقاع. (شفاء) [إلا ركعتي الطواف فهي خلف المقام أفضل، فليس كل المسجد الحرام فيها على السواء] [(1)سيأتي في صلاة العيد أن المسجد أفضل. (قرز) ] (7) وغيرها من النوافل؛ إذ لم يفصل الدليل بين الفريضة والنافلة. (بستان) (قرز) ****** PageV02P165 (1) فلو وجد جماعة في غير المسجد الحرام، ولم يوجد في المسجد الحرام، أيهما أفضل ؟ الجواب: أنه يصلي في المسجد الحرام؛ لأن الترغيب فيه ورد أكثر من الجماعة. [قال في (شرح الفتح): لأن مسجد مكة بيت الله، والقبلة، ومكان النبوة، ومبتدؤها، ولأن مسجد المدينة مهبط الوحي، ومهاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومحط الوحي، وموضع الجسد النبوي، ولأن مسجد بيت المقدس مسجد الخليل وموضع الإسراء. (شرح فتح)] (2) هي عمته، واسمها هند بنت أبي طالب. وقيل: فاخته. [وهي رضيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ] (*) بالهمر منونا. (3) الرابع) أنه المسجد، وما زيد فيه، المحيط بالكعبة، المعمور. ذكره الزمخشري، والحاكم، وأبو علي، وقاضي القضاة. (كواكب) وهو قول حسن، وهو الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق، واختاره في (البحر). ****** PageV02P166 (1) قال في (مجمع الزاويد): الراوي أبو الدرداء. (2) وقد حسب ذلك فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة، وستة أشهر، وعشرين ليلة. ولا يسقط هذا التضعيف شيأ من الفوايت، كما يتوهمه بعض الجهال. ذكره النووي. (*) يحتمل في غير مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: قد أغنانا عن هذين الاحتمالين ما أخرجه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، عن ابن الزبير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فصلاة فيه أفضل من مائة صلاة في هذا) وزاد ابن حبان: يعني: في مسجد المدينة، ورواه البزار. فهذا الحديث مفسر للحديث الذي في الشرح قطعا. وتأمل. من خط القاضي (محمد الشوكاني) (3) والمراد بالبيت المظلم الذي ورد ms0308 في خبر فضل المسجد الحرام: الخالي عن الناس، وإن كان في نهار، أو سراج، هذا الذي يحفظ عن الوالد أيده الله، وكثير من المشايخ يبقيه على ظاهره: أن المراد الظلمة. (حاشية سحولي لفظا) قيل: إن الظلمة أقرب إلى سكون الجوارح، وأقرب إلى حصول الخشوع، وفراغ القلب؛ لأنه لو أراد الخلوة لقال: في بيت خال. (4) إلا بين القبر والمنبر فكالمسجد الحرام. (صعيتري) (قرز) ****** PageV02P167 (1) ولأنه مسجد الخليل] ويسمي أقصى لبعده من مكة؛ إذ بينهما أربعون يوما. (مقاليد معنى) (*) وصلاة فيه تعدل خمسمائة صلاة. ذكره الطبراني، وهو [شمال] غربي الكعبة. (تجريد) وهو علو؛ لأن أسفله مطاهير لمصلحة بذلك. (صعيتري) دل على صحة تسبيل العلو دون السفل؛ لأنه تعالى سماه مسجدا، وهو كذلك. (شرح محيرسي) تسمية بيت المقدس مسجدا ليس فيها دليل على تقرير الشارع له على تلك الصفة التي كان عليها حال التسمية؛ إذ قد سمى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كنائس اليهود مساجد حيث قال: (لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ولا لزم صحة الصلاة في كنائس اليهود الموضوعة على القبور؛ إذ قد سميت مساجد. و(المحيرسي) لا يقول بذلك، ولا غيره من أهل المذهب. من خط القاضي (محمد الشوكاني) (2) أراد بالبركة الدين والدنيا؛ لأنه متعبد الأنبياء عليهم السلام، ومهبط الوحي، ومقر الصالحين؛ ولأنه محفوف بالأنهار الجارية، والأشجار المثمرة من (العهد الأكيد تفسير القرآن المجيد) (3) ثم مسجد قباء؛ لقوله تعالى: {أسس على التقوى} ولأنه من عمارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروي أن ركعتين فيه كعمرة. (4) أي: في مكانه سبعون نبيا؛ لأنها أنما عمرت في زمان عمر. فتحت على يد سعد بن أبي وقاص. قلت: يحتمل أن يكون قد سكنت سالفا في زمن الأنبياء السابقين. (مفتي) (*) ومن وجه أفصليته ملازمة أمير المؤمنين كرم الله وجهه للصلاة فيه أيام وقوفه بالكوفة إلى أن استشهد فيه رضي الله عنه. (شرح الأثمار) [وقيل: قبروا فيه ]. ****** PageV02P168 (1) إما في الوقت، أو فيما مضى. يعني: صفوفا، لا جماعة بعد جماعة [والمراد دفعة واحدة. (حاشية سحولي). (قرز) ms0309 ولفظ (حاشية سحولي) "المراد بالجوامع التي تكثر فيها الجماعة في صلاة واحدة، لا جماعة بعد جماعة.(حاشية سحولي لفظا)] (2) أي: واقفة، أو محددة. (صعيتري) (*) ومساجد الهادي عليه السلام في أرض اليمن جامع ثاه. [في بلاد رداع] وجامع منكث [في بلاد يريم ] ومسجد سمح [في بلاد ضوران] ومسجد بيت حاضر [في بلاد سنحان] ومسجد بيت بوس في بلاد صنعاء. من (سيرته عليه السلام) وقد نظمها سيدي الوالد العلامة سعيد بن حسن العنسي رحمه الله: ومساجد الهادي إلى الحق خمسة*** مباركة مشهورة اليمن في اليمن بثاه رداع ثم في سمح آنس ***وفي منكث أيضا له جامع حسن وفي بيت بوس ثم في بيت حضرهم*** فجوزي بأسنى المن من وافر المنن (3) قيل: ثم ما شرف إمامه، ثم المجهول. (4) الفقيه حسن في تذكرته. ****** PageV02P169 (1) قال في (البحر): ومن سبق إلى بقعة فهو أحق بها حتى ينصرف، إلا مع عزم العود فورا، كمن خرج لرعاف، أو تجديد وضوء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به إذا عاد) فإن اعتاده لتدريس أو نحوه استمر حقه كالحرف في الأسواق. (بحر بلفظه) من باب التحجر. (قرز) (2) ومن ذلك المراجعة في المسجد على وجه يشغل المصلي؛ لأن حقه أقدم. (3) فرع) وإذا سبق إنسان إلى موضع فيه للذكر، ثم قامت صلاة جماعة لم يجب عليه التنحي ولو خرم الصف لسبق حقه، وإن كان تاركا للأفضل، إلا المحراب فليس له شغلة عن إمام الجماعة الكبرى؛ لأنه وضع لذلك، وكذا إذا اشتغل المسجد كله يقوم يذكرون الله فإنه لا يجب عليهم الخروج لمن يريد الصلاة. (معيار) (4) إن لم يمنع الأخص في المسجد، وهي الصلاة. (5) صوت آلة. (6) الأمر بالمعروف. (7) وإلا لزم أن يروض الخيل التي للجهاد في السجود، والارتياض فيه باللعب بالصولجان، والمصارعة؛ فإنها مع النية الصالحة قربة. (غيث) ****** PageV02P170 (1) لكن يشترط (1)في القرآن وغيره أن لا يشغل قلوب المصلين، ويشوش عليهم؛ لأن حقهم أقدم، فإن حصل لم يجز. (مشارق) [(1) هذا المذهب للقاضي عبد الله الحيمي ]. (2) مسألة) ويمنع منه ms0310 الصبيان والمجانين(1) إذا خشي منهم تنجيسه، أو أذية من فيه. قال الإمام يحي: وكذا النساء خشية الفتنة، والتهمة، فأما الكفار ؟ فقال الهادي، والناصر: يمنعون [إلا لمصلحة. (قرز) ] خلاف المؤيد بالله، وأبي حنيفة. وقال الشافعي: يمنعون من المسجد الحرام، دون غيره. وأما المجذومون ونحوهم [من به برص] فالأقرب جواز منعهم منها؛ لأن دخولهم يؤذي غيرهم، وينفرهم عنها. (بيان) [(1)لقوله :(جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وبيعكم، وشراءكم، وخصوماتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، وجمروها في الجمع، وأعدوا على أبوابها المطاهير) (بستان)] (3) أو دنيوية. ذكره الفقيه علي. وضعف الإمام كلام الفقيه علي إذا لم يكن تابعا لقربة. (شامي). (قرز) (*) نحو أن تجري عليهم نائبة فيجتمعوا للاشتوار فيها فأشبه النوافل. ان (4) سد خلة الفقير (*) قال في (شرح الفتح): ولو كانت المصلحة خاصة، كالاستظلال، والتروح. والمذهب خلافه. (قرز) (5) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في أول الكلام في قوله: "إذا لم يستلزم" الخ أنه هناك مقطوع بفعل ما لا يجوز ملازمته الطاعة، بخلاف هذا فمجوز فقط. (لفظا) ****** PageV02P171 (1) ومن جاز له الوقوف في المسجد لضرورة، أو طاعة جاز له الأكل فيه؛ لأن الأكل على حسب إباحة الوقوف فيه، فلا يجوز لأهل البلد أن يأكلوا مع ضيف المسجد، وإن جرت به عادة، ما لم يقترن بمصلحة دينية. (قرز) (2) الدينية. (3) فائدة) من وفد إلى ناحية ومعه بهيمة من أتان أو غيرها، وهو يخشى على نفسه أو ماله، ولم يجد موضعا يقف فيه، ولا بهيمته، ولا لهما جميعا فله أن يدخلها المسجد، ولو تنجس، وعلى المتولي الأصلاح، وعليه الأجرة (1). (سماع إمام) (قرز) [(1)وأرش النقص إن حصل. (قرز) ] (4) هذه عبارة (اللمع) وهو يقال: إن كانت مما تعلق به القربة جاز، وإلا فلا. (كواكب) (قرز) (5) أما لو كان النائم فيه يقوم لأداء صلاة أو عبادة لا يتهيأ له مثله في غيره جاز. ومثله في (البيان) (قرز) (6) من قبل نزوله، ولا يجب عليه الشراء، ولا الكراء مطلقا. (لمعة)، فإن حصل الملك، أو المباح بعد الدخول وجب عليه الخروج. (قرز) (*) لأن وفد ثقيف كانوا يقدرون ms0311 على الكراء، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينقل أنه طلب لهم الكراء قبل إنزالهم في المسجد. (غيث) (7) يليق به. (قرز) ] ****** PageV02P172 (1) وكذا يكره في الماء الصافي [والبزق. (قرز) ولو إلى ثوبه ] [ويحرم تعمد الفساء في المسجد، ذكره في (البرهان) قال عليه السلام: يحرم إذا حصل منه أذية لأهل الطاعات في المسجد. وروى السيد محمد بن عز الدين (المفتي) جواز التريح في المسجد؛ حيث لا يؤذي كالنائم ] [(مسألة) ويكره فيها سل السيوف ونحوها، ورفع الأصوات بغير القراءة (1) والذكر، وكذا كتابة الأشعار في جدرها، وتعليق الخيوط (1) في جدرها وأبوابها، وتعليق أوراق الحج(2) ونحوها فيها، واستلام أحجارها. ذكر ذلك كله في (الانتصار). (بيان بلفظه) [*وكذا بالقراءة إذا كان يشغل المصلي؛ لأن حقه أسبق ][(1) إذا كان على جهة الإستعمال فيحرم. (بستان). (قرز) ][(2) أما هذا فيحرم لأنه استغلال. (قرز) وهي باقية على ملك مالكها. (قرز) ] ويكره إنشاد الضالة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:(إذا رأيتم من يبتاع أو يشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك) (بستان بلفظه) (2) وكذا قطعه بالحصاة ونحوها. (كواكب) (قرز) (3) أي: ينقبض ويجتمع. ذكره في (النهاية) و(شمس العلوم) وقيل: المراد أهل المسجد، وهم الملائكة. وفي حديث آخر (ليعلم الذي يتنخم في المسجد أنه يبعث يوم القيامة وهي في وجهه). (بستان) (*) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم حك نخامة في جدار المسجد بعرجون من النخل، وعصر العبير ولطخها به. والعبير: أخلاط من الطيب والزعفران. (شرح أثمار) ****** PageV02P173 (1) فائدة) وتجوز التهوية في المسجد في ثلاثة مواضع. الأول: انتهاب النثار. الثاني: إذا احتاج المسجد إلى تنظيفه بالنفض المعتاد، أو كنسه، أو تجصيصه. الثالث: إذا أراد المصلي أن يضع ثوبه مسجدا، أو نحو ذلك [مستقيم في النثار، وإذا احتاج إلى النفض أو غيره إلا في ثياب المصلي] [ووجه التشكيل في الثياب أنه لا يعفى مع التهوية، وأما من دون تهوية فيجوز. (قرز)] (2) غالبا) احتراز من النثار فإنه يجوز ولو حصلت التهوية به، ms0312 وهو بدليل خاص فيقر حيث ورد. (*) قال في (بعض شروح الأزهار): فلو كان فيه طاقة أو شباك لم يجز البصق فيه، وقد اعتاد كثير من الناس في كثير من مساجد صنعاء، وهو فعل قبيح يجب النهي عنه؛ لأن جدار المسجد من جملته. قلت: إن كان داخلا في المسجد حرم، وإلا فلا. (مفتي) إذ الأصل عدم التسبيل، وهذا إذا لم يحصل تهوية من داخل المسجد، وإلا حرم. (قرز) [وقرر سيدنا زيد التحريم مطلقا؛ لأنها غير موضع لذلك ] (3) والقبر الوقف، والطريق. [الثرى: التراب الندي، والمراد الأرضون السبع. (جلالين) أي: ما تحت السطح وفي (الانتصار): الطبقة الترابية من الأرض، وآخر طبقاتها ] (4) ظاهره ولو لمن قد جاز له الوقوف لأي الثلاثة المذكورة في صورة (غالبا)]. (*) فأما تعليق الأثواب، والمحبرة، ووضع النعل حيث لا يشغل المصلي لمن أبيح له الوقوف، وكذا وضع الجرة في طاقة المسجد، أو في جانب منه لا يشغل المصلي فجائز. فأما تضحية الثياب على سطحه فلا تجوز، وأما في جانبه على الجدار الخارج فلا بأس فيه؛ لأن جدار المسجد ليس منه. (زنين) (قرز) (*) وأما حكم جدار المسجد فإن سبلت العرصة وعمر من داخلها فهو من المسجد، وإن عمر من خارج العرصة المسبلة فليس من المسجد، وإن عمر قبل التسبيل، أوالتبس فليس من المسجد. (قرز) (*)[ولا يجوز وضع أخشاب له، ولا حبه فيه، ويجب إخراج ذلك وإزالته؛ ليكون فارغا للصلاة، والذكر. (بستان) (قرز)] ****** PageV02P174 (1) السيد داود بن حمدين، وقبره في ثلا. (2) وأما المشي على جدار المسجد فالأقرب أنه لا يحرم؛ إذ المسجد إنما سبل للصلاة، والجدار لم يسبل لها بل لحجز الداخل إلى موضعها فلا يحرم إلا قراره وسطوحه. ولأنه مضاف إليه، والمضاف غير المضاف إليه. (شرح فتح) (3) إلا أن يدخل الاستعمال اليسير تبعا للصور المستثناة. (قرز) (4) وكذا سائر الطاعات: الصدقة، والقراءة وغيرها كالصيام. (قرز) (*) وأما الفريضة فالتظهر بها أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا غمة في فرائض الله) لئلا يتهم، ودفع التهمة عن النفس واجب، وما وجدفي نفسه من الرياء ms0313 فعليه مدافعة النفس للإجماع؛ لأن إظهار الفرائض مشروع. (*) غير ذوات الأسباب فإنه يندب فيه التجميع، وقد ذكره في (الغيث). (*) (اعلم أن أقسام الرياء خمسة) الأول: أن لا يفعل الطاعة إلا أن يحضره أحد وإلا ترك. الثاني: أن يفعلها كاملة بين الناس ناقصة في الخلاء. الثالث: أن يفعلها كاملة فيهما، ويحدث بها الناس. الرابع: أن يفعلها كاملة، ولا يحدث بها أحدا، لكن يريد أن يمدح عليها. الخامسة: أن لا يريد أن يمدح عليها، لكن إذا مدح فرح. من (بداية الهداية لابن بهران) ****** PageV02P175 (1) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: (ما زاد من الخشوع على ما في القلب فهو رياء) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين المرآون ؟ أين المخلصون ؟ قوموا هاتوا أعمالكم، وخذوا أجركم من سيدكم، ثم لا يصيب المرائي من عمله شيئا إلا حسرة وندامة وشغلا) ثم قال: (يا ابن آدم الإخلاص الأخلاص، فإن العبد ينجو يوم القيامة بالإخلاص). (شرح تكملة) (*) قوله عليه السلام:"وندب توقي مضان الرياء" ولله در الحسن والحسين حيث يقول: والله لقد أدركنا أقواما ماكان على وجه الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا) وقوله تعالى: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} يقتضي أن العدل في القراءة هو المشروع في أحد الوجهين، وأن رفع الصوت في حق من لا يخاف ذلك؛ لأن العمل فيه أكثر، ولتعدية فائدته إلى غيره، خصوصا حيث كان قدوة، فيشمله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من سن سنة حسنة) ولما في ذلك من جمع الهمة، وطرد النوم، وفي الحديث: (خير الذكر الخفي؛ لأنه إذا خفي على الخلق كان أعون على صفاء الإخلاص، وأمن ضرر الناس حتى يحذر من اطلاع الخلق على طاعته، كما يخاف أن يطلع على معصيته، إلا من تحقق الاخلاص لمولاه، وتعهد لنفسه، وخالف عقله هواه، ليملك فيه قلبه نطر المحق، فعند ذلك يظهر طاعته لأجل الاقتداء به؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: (ارفع ms0314 قليلا) ولعمر:(أخفض قليلا) وقد يخفيه عن أهله؛ لئلا يطلع عليه سوى المولى، ولذا قال أبو بكر:"أتسمع ما أناجي " وقد قالت عائشة: "الذي لا يعلمه الملائكة من الحفظة يفضل على غيره بسبعين ضعفا) فالنيات مطيات الأعمال، فحيث رفع صوته ونحو ذلك لذلك القصد فطاعة مقبولة إن شاء الله تعالى، وسيأتي. (شرح تكملة للمفتي رحمه الله) ****** PageV02P176 (1) الفقيه يوسف. (2) وقواه (المفتي) و(الشامي) و(عامر) وإلا لزم الاقتصار على الواجب، ولا قائل به. (3) فإن قلت: فلو لم يأمن الرياء في الفروض أيضا، ووجد في نفسه الرياء، هل تكون في البيوت أفضل أم لا ؟ قلت: الأقرب أن ذلك لا يقتضي أن فعلها في البيوت أفضل، بل تصلى في المسجد، وعليه مدافعة النفس؛ لأنا إذا جعلنا خوف الرياء عذرا في ترك الأفضل لزم من ذلك ترك كثير من الطاعات لخشية الرياء، وقد ورد أن ترك الطاعات لخشية الرياء رياء، ولقد وقفت على كلام لبعض العلماء، وذلك في بعض كتب الزهد على أن الأولى على من خشي على نفسه الرياء في فعل الطاعة أن يفعلها، ويدفع نفسه، والحجة على ذلك قوية؛ لأن ذلك لو كان عذرا لتسلسل إلى ترك الفرض، ولولا خشية الإطالة لا ستوفيت الاحتجاج. (غيث) ****** PageV02P177 (1) الفقيه يحي بن أحمد. والفقيه محمد بن يحي] ولعله يفرق بين كلام الفقيه محمد بن يحى، ووالده الفقيه يحي بن أحمد، وبين كلام الإمام عليه السلام: أن الفقهاء قالوا: سيما إذا كان يقتدى به. والإمام جعله شرطا. (*) إن أمن الرياء، وبه يقتدى. (فائدة) قال عليه السلام: قد يحسن من العبد إظهار الطاعة بوجه يقتضي الحسن. منها: أن يكون ممن يقتدى به، فيكون ذلك من باب الأمر بالمعروف. ومنها: أن يكون متهما، فيدفع عن نفسه التهمة بإظهار كثرة الطاعة؛ ليكون في ذلك زوالها، أو تقليلها، وذلك بمنزلة النهي عن المنكر. ومنها: أن يكون في إظهاره تأكيدا لصحة توبته عند من كان اطلع منه على معصية قبل التوبة. ومنها: أن يكون ممن يدعو الناس إلى إقامة الحق، وبإظهار الطاعة الكثيرة يكون أقرب إلى ms0315 إقامة الحق وإماتة الباطل فإنه يجري مجرى الأمر بالمعروف الخ ما ذكره عليه السلام من معنى ذلك. (نجري بلفظه) (2) يعني: المظهرة. ****** PageV02P178 (1) وفي الحديث (لكل حق حقيقة، وما بلغ أحد حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شيء من عمله، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (سألت ربي عن الإخلاص ما هو ؟ فقال: سر من أسراري، أستودعه قلب من أحببت من عبادي) (صعيتري)] (2) الواجب لوجوبه، والمندوب لندبه. (3) ولا طلب منفعة دنيوية. (4) أو طلب منفعة دنيوية. (5) قال بعض العارفين: أما الالتفات إلى غير الله في أصل الداعي الباعث على العمل فلا رخصة فيه، وأما حب الثناء على العمل المخلص لله بعد أن عمل خالصا لوجهه الكريم فلا بأس، وفي حديث قيس بن بشر الثعلبي عن أبي الحنظلة، وفيه قصة، وفيها: أن رجلا من المسلمين طعن رجلا، فقال: خذها، وأنا الغلام الغفاري. فقال قائل: قد أبطل أجره. فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال: (سبحان الله، لا بأس أن يؤجر، ويحمد) فسر أبو الدرداء بذلك، وجعل يرفع رأسه ويقول: أنت سمعته من رسول الله ، ويقول: نعم. أخرجه أبو داود. ومنه: الخيلاء عند لقاء العدو، وعند الصدقة، وقد رخص الله في ذلك حيث قال:{وأخرى تحبونها } ومن خط السيد محمد بن إبراهيم على حديث أبي هريرة (أن رجلا قال: يارسول الله إن رجلا يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يبتغي عرضا من عروض الدنيا ؟ فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (لا أجر له) فأعظم ذلك الناس، فقالوا للرجل: عده لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلعلك لم تفهمه، فعاد، وذكر الحديث. ورواه أبو داود في مسندة أبي مكرز. قال الذهبي: لا يعرف [أي: مجهول] وقد أجمع العلماء على جواز الجمع بين الحج والتجارة، والجمع بين إرادتيهما، ونزلت في ذلك {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} ورواه البخاري، وأبو داود من حديث ابن عباس، ونحو ذلك، قوله: {وأخرى تحبونها نصر من الله} الآية، وأصرح من ms0316 ذلك قوله تعالى: {ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة} فلا حرج إذا أراد العبد من ربه خير الدارين، وإنما القبيح إذا أراد غير الله، والتفت إلى غير الله من حب الثناء، وكان ذلك داعيا له في أصل عمله. من (شرح تكملة الأحكام من فصل الرياء) ****** PageV02P179 (1) قال في (الهداية): وهي حمسة. قال في (الجامع): أجمع علماء آل الرسول صلوات الله عليهم وسلامه، وعلماء الأمة على أن للصلوات الخمس حمسة مواقيت إلا من علة أو عذر فثلاثة مواقيت فقط، كما يقوله بعضهم. (شرح الهداية) (*) والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أتاني جبريل عليه السلام عند باب البيت مرتين، فصلى بى الظهر حين زالت الشمس، وصلي بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلي بي المغرب حين يفطر الصايم، وصلي بي العشاء عند ذهاب الشفق الأحمر، وصلى بى الفجرحين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم عاد في الغد فصلى بى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حتى صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بى المغرب كصلاته بالأمس، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بى الصبح حين كادت الشمس تطلع، ثم قال: يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين لك ولأمتك). (بستان) (2) لما كان الظهر أول صلاة ظهرت، وقد بدأ الله بها في قوله:{أقم الصلاة لدلوك الشمس } الآية وكانت أول صلاة علمها جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحسن الإبتداء بها. (3) والزوال عبارة عن انحطاط الشيء من الارتفاع في الفلك. (*) قال الفقيه يوسف في علامته: ميل ظل الشمس إلى الجانب الأيمن ممن يستقبل القبلة. (هداية)[هذا في من كان في الجنوبية من الكعبة]. ****** PageV02P180 (1) صاحب القيل المؤيد بالله. وقيل: الأمير الحسين. وقيل:الفقيه حسن. وقيل: لمحمد بن الهادي بن الإمام يحي بن حمزة عليهم السلام]. (2) ولو بقدر الشراك. وفي (زوائد الإبانة): ولو بقدر مربض عنزة. وقيل: مقدار ذراع. ms0317 (شرح الهداية) (3) هذا هو الظاهر من العبارة، وإن كان يختص ذلك بالشتاء. فتأمل (4) لأن السماء كالقبة، تطلع الشمس من أطرافها كل ما ارتفعت تناقص الظل، حتى إذا صارت في كبد السماء تناهى تناقصه، فإذا أخذت في الانحطاط زاد الظل إلى المشرق، وذلك هو الزوال. (5) وهو أنه لا فرق بين ظل المغرب، وظل الشام في أنه أغنى عنه قوله: "زيادة ظل كل منتصب". (6) أي: صاحب هذا القول. ****** PageV02P181 (1) الفقيه يوسف ذكر أنه وجده في بعض كتب الحنفية. وقيل: عن السيد محمد بن الهادي بن الإمام يحي بن حمزة عليه السلام المقبورفي القبة المعروفة في ثلا وقيل إبراهيم بن علي العراوى. (زهور) وهو مقبور بمسجد الشيخ بمحروس صنعاء. وقيل: إبراهيم الكينعي. (2) أحدها: أن ذلك من أعمدة الدين، ولم يذكره أهل الأصول. الثاني: أن أهل الفلك لم يذكروه مع أنهم ذكروا ما هو أغمض منه. الثالث: أنه قال: بعد تناهيه في النقصان، ولم يحصل علم التناهي. (غيث) (3) لا يبعد أن يقال: بعد تناهيه في النقصان من ناحية المغرب؛ وذلك لأن معنى التناهي في النقصان: انعدام الظل بالكلية، وتكون فائدة هذا القيدالاحتراز عن الزيادة الحاصلة بعد الزيادة الأولى، أعنى: التي ليست عقيب الانعدام، فإن تلك الزيادة ليست علامة للزوال. (4) الاحتياط لضعف التعويل على القرينة. (5) قال في (الديباج) ما لفظه:"ويسمى الظل الذي يطرد الشمس فيئا، وهو ما كان من انتصاف النهار إلى الغروب، ويسمى ما طردته ظلا، وهو ماكان منه إلى وقت الزوال، وإن سمي أحدهما باسم الآخر كان تسامحا. (*) قال في كتاب (الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ) لعبد القاهر البغدادي في تفسير قوله تعالى: {يسألونك عن الأنفال}: والضرب الثاني في معنى الفيء في اللغة الرجوع، ولذا قيل للظل بعد نصف النهار: فيئا؛ لأنه فاء، أي: رجع من جانب إلى جانب، ولهذا قيل للمال الراجع من كافر إلى مسلم: فيئا. قال ابن قيس: يتوهم الناس أن الفيء والظل بمعنى، وليس كذلك، بل الظل يكون غدوة وعشية، من أول النهار إلى آخره، وأما الفيء فلا يكون إلا ms0318 بعد الزوال، ولا يقال لما قبل الزوال: فيئا، وإنما قيل لما بعد الزوال فيئا؛ لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب، أي: رجع. (*) وهو الذي يكون عند الزوال. (بيان) وهو يبقى في ظل أول النهار عند استواء الشمس في كبذ السماء. (إيضاح) وأقله اخضرار الجدار، وأكثره خمسة أقدام ونصف. (كواكب) (*) اعلم أن ذلك يحتاج إلى معرفة النجوم التي بتعلق بها معرفة الأوقات، وهي ثمانية وعشرون منزلة، فنجوم الزيادة الآن من (الجبهة) وآخرها (النعايم) إحدى عشرة منزلة، ونجوم النقصان إحدى عشرة منزلة من (البلدة) إلى (الدبران) ونجوم الاستواء ست منازل من (الدبران) إلى (الجبهة) والزيادة والنقصان في كل منزلة نصف قدم، وغايةالزيادة في الظل، وذلك في وقوف الشمس في (النعايم) خمسة أقدام ونصف، وكان في النسخة الخط الأصل كلام طويل في ذكر النجوم، وهو مخالف لما هو مشاهد الآن من أن الوقوف في (البلدة) وأول نجوم الزيادة (الزبرة) وكان هذا مستقيما في الزمان القديم، والآن الوقوف في الشتاء في (النعايم) وهو مشاهد، وأحسن كتاب في هذا الأوان في علم الأوقات (كنز النجاة في علم الأوقات) وهو لكاتبه (عبد الواسع الواسعي) ****** PageV02P182 (1) وكيفية القدم: أن يقدم بقدمه اليسرى من الجانب الأيمن في قدمه اليمني، فإن استقبل الظل فلعله يقدم من حذاء نصف القدم. (حاشية سحولي لفظا). (قرز) ولفظ (البيان) "من بين قدميه. وقيل: من شق قدمه الأيمن (فائدة) وكيفية ذرع الظل يكون بأحد أمرين أن يستقبل الظل ويكون ذرعه له من نصف قدم، فيذرع بقدمه الأيمن من عند أخمص قدمه اليسرى. والأمر الثاني: أن يكون الظل عن يمينه أو يساره فيكون الذرع بقدمه التي تلي الظل من أخمص الأخرى. والأخمص ما دخل من باطن القدم، ولم يصب الأرض. من (بعض شروح الهداية) (*) بناء على الغالب، وإلا فقد يكون قدرها سبعة أقدام، وقد يكون نادرا ستة أقدام، والكل بالنظر إلى صاحب القامة. (2) ويعتبر مصير ظل الشيء مثله بإضافة فيء الزوال إلى مقدار القامة، فإذا كان فيء الزوال خمسة أقدام ونصف، فمن قامته ستة أقدام ms0319 ونصف فهو على اثني عشر قدما، ومن قامته سبعة أقدام فهو على اثني عشر قدما ونصف. ثم كذلك. (مقصد حسن لفظا) (قرز) (*) لكن يقال: قد يختلف ذلك بأن تطول قامة الرجل، ويصغر قدمه، أو العكس ؟ قال في (اليواقيت): لا يعتبر بمن قامته قصيرة مع طول قدمه، ولا بمن قامته طويلة مع قصر قدمه، ولكن بالخلق المعدود في الغالب، والغالب أن طول صاحب القامة بقدمه ستة أقدام ونصف، وهكذا جاء عن علي عليه السلام، وهو يأتي سبعة أشبار بشبر صاحب القامة كذلك. (مقصد حسن) (3) شرح الإبانة. ****** PageV02P183 (1) وهو الأصح، والذي رأينا عليه مشائخنا اعتبار الأقدام، والتفاوت بينها وبين المماثلة نادر. وقرره المتوكل على الله، وقد روى في ذلك خبرا. (2) هذا يدل على عدم وقت المشاركة. وقيل: لا يدل؛ لأنه وقت للصلاتين على جهة البدل. (قرز) [في حق المقيم، وحقيقة في حق المسافر]. (3) قال في (شرح ابن (بهران) ما لفظه: "ولم يتعرض لذكر فيء الزوال لعدم الحاجة إليه؛ إذ هو حاصل قبل الزوال إلى المشرق. (4) أو ظهور القمر. ذكره المؤيد بالله في (البلغة). (سماع المتوكل على الله) (*) لقوله تعالى: {فلما جن عليه الليل رأىكوكبا} جعل الكوكب علامة لدخول الليل، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا صلاة حتى يطلع الشهاب) وروي (حتى يطلع الشاهد) (*) غير مرقوب. (هبل) وقيل: ولو مرقوبا. وهو ظاهر الأزهار. (قرز) (5) والمراد بالنهاري ما يرى في النهار؛ لقوة ضيائه، وهي أربعة. (شرح الأثمار) قد جمعت بقول الشاعر: نجوم النهار بإجماعهم *** هي الزهرة والمشتري والعلب وأما السماك ومريخهم *** فأقوالهم فيهما تضطرب (شرح الهداية) ****** PageV02P184 (1) ابن أبي النجم النجرانى [قاضي صعدة، وقبره في ذيبين ]. [وقيل: أبو مضر]. (2) الرامح، وهو شامي الذي له سلاح. (سلوك) (3) أي: لا سلاح معه، والآخر هو الرامح أي: ذو رمح، ومن جهل النهارية فالأصح أنه يتيقن دخول لليل بخمسة نجوم؛ لأن المريخ، والسماك متفق على أن أحدهما ليلي، والثاني يهاري. والخلاف إنما هو في تعيين النهارى منهما. وقال الفقيه يحي البحيبح: ستة؛ لأن خلافهم في الرابع، والخامس (1) والسادس ليلي ms0320 انفاقا. (غاية) ولفظ حاشية: فإن كان لا يعرف النجوم الليلية عد خمسة نجوم، الخامس ليلي، وعن الفقيه حسن: يعد ستة نجوم. قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: الخامس ليلي مجمع عليه. (قرز) قال في (حاشية سحولي) وكذا ما رؤي في مجرى سهيل. (لفظا) (قرز) ****** PageV02P185 (1) العدل. (قرز) (*) ينظر لم خص المغرب بأن جعل الأذان في جملة علامات وقته، وذلك يصح لجميع الأوقات فيحقق، مع أن الأذان في الجملة بحصول العلامة، لا أنه علامة في نفسه. (من إملاء القاضي محمد السلفي) يقال: لعموض وقته، وغيره بالأولى. (2) العدل. (قرز) (3) وحصول الظلمة(1) (*) في المشرق. (نجري) والحمرة من قبل المغرب، وهذا في الصحو وكذلك دخول القمر من كوة أو نحوها؛ لقوله تعالى: {لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر} (1) ولفظ حاشية "وطلوع سواد في المشرق مستطيل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أقبل الليل من هاهنا). (بحر) من كتاب الصوم. يعني: المشرق (وأدبر النهار من هاهنا) يعني: المغرب (أفطر الصائم). (ديباج) [(1) والمذهب اعتبار الكوكب. (بحر بلفظه) (قرز) ] (4) والإمام علي بن موسى الرضى عليه السلام. (5) بالضم. (قاموس) وبالفتح. (ضياء) (*) قال في (الروضة): هذا الخلاف في العبارة يرجع إلى معنى واحد، فإنا جربنا، ورأينا تواري القرص من البلاد المرتفعة لا يكون إلا مع رؤية الكواكب الليلية، فتكون النجوم علما للوقت. (ثمرات) ****** PageV02P186 (1) يعني: معظمه. (قرز) ] فإن لم يكن ثمة شفق ؟ فقال (القاضي عبد الله الدواري) في (تعليقه على اللمع): إن من رؤية الكوكب إلى ذهاب الشفق الأحمر قدر صلاة ركعتي الفرقان بعد نافلة المغرب، أو بعد الرواتب المعتادة، ودرس سورة يس مرة مرتلا [المعتاد] وروي عن الهادي عليه السلام أنه قدر تسع الليل. وفي (التقرير) نصف سبع الليل، وفي (اليواقيت) نصف سدس. (2) يعني: معظمه. (قرز) (3) ويكره تسميته عتمة. (هداية) لأنه بلسان أهل الشرع يسمى عشاء، وبلسان الأعراب عتمة (1) مقبضتي كلام الأئمة أنه لا يكره. وفي (المجموع) في تفسير معاني السنة: وجعل العتمة أربعا. (شرح هداية) وظاهر عبارة المؤيد بالله و(الإبانة) أنه لا يكره، وكذا في (الجامع) قال: ms0321 وأول وقت العتمة. قال المؤيد بالله لما ذكر الرواتب : فركعتا العتمة دون الجميع. ****** PageV02P187 (1) من اليمن إلى القبلة، لا المنتشر من المشرق إلى المغرب، وهو الأول. (بيان1/49) (قرز) (فائدة) من أدرك من الفجر ركعة، ثم أنه لم يقرأ فيها، ثم قام للثانية وقرأ فيها، ثم طلعت الشمس فإن صلاته غير صحيحة، فلا تجزئه لا أداء ولا قضاء. والمختار: صحتها حيث أطلق قضاء، لا إذا نوى؛ لأن النية مغيرة. يقال: على المختار إن كان قيامه في الركعة الأولى مقدار الفاتحة والثلاث الآيات فصلاته صحيحة أداء، ولو لم يقرأ فيها، بل قرأ في الثانية، وإن كان قيامه في الأولى دون ذلك فلا تصح، لا أداء ولا قضاء؛ لأنه ركع في الأولى وهو مخاطب باللبث مقدار الواجب من القراءة، وإن لم يقرأ فيها، كما قرر عن (المفتي). (عن سيدنا حسن). (قرز) (2) الصاعد في الأفق. (شرح أثمار) (3) هذا في المتوضئ. (قرز) (4) الواجبة. (بيان) ويقرأ فيها القدر الواجب، كذا نقل في بعض الحواشى. وقيل: لا فرق، فيقرأ في غيرها. (مفتي) بل يكفيه أن يسع الوقت قراءتها، وإن لم (1) يقرأ. (مفتي) و(قرز) ورواه عنه سيدنا (أحمد بن سعيد الهبل) (1) لأن القراءة فيها لا تتعين، وكذا القيام لا يتعين. والمذهب أنه يتعين فيها القيام حيث خشي خروج الوقت، لا القراءة. (قرز) (5) يعني: مع القيام قدرها. (قرز) ****** PageV02P188 (1) مسألة): ووجوب الصلاة متعلق بوقتها جميعه، موسعا في الاختيار، مضيقا في الاضطرار، إلا لعذر، فلو أراد النوم وهو يغلب في ظنه أنه لا ينتبه إلا بعد خروج الوقت، فإن كان قد دخل الوقت لم يجز حتى يصلي، وإن كان قبل الدخول جاز. (بيان). والذي قرر أنه يجوز له مطلقا [أي: سواء نام قبل دخول الوقت أم بعده] ولا يجب تنبيهه للصلاة للخبر، وهو قوله :(رفع القلم) الخ ولا إثم عليه بخروج الوقت لزوال تكليفه بالنوم. (شامي) (قرز) (2) من غير وقت المشاركة. (قرز) [ولو قال: "من آخر وقت المشاركة" لكان أولى؛ لأنه وقت اختيارهما. (قرز)] (3) ويكفي ما يسع ركعة غير الوضوء، وغير المستحاضة ms0322 ونحوها. (*) هذا في المتيمم، وأما في المتوضئ فيكفي ما يسع ركعة بعد فعل الظهر. ينظر؛ لأنه لو بقي ما يسع أربع ركعات فقد خرج وقت الظهر. (قرز) (*) يعني: أربعا في الحضر، واثنتان في السفر فإذا لم يبق إلا ذلك القدر فقد خرج الوقت في الظهر، فلو قدم الظهر ونواه أداء لم يجزه إلا على قول أبي مضر، وإن نواه قضاء لم يجزه أيضا على أحد احتمالين لأبي طالب فيمن صلى وثمة منكر. (نجري لفظا) (4) الحد: البقية. والمحدود: اضطرار الظهر. ****** PageV02P189 (1) أي: بعد فعله. (أثمار) فلا يتوهم أنه يجوز للمضطر أن يصلي العصر عقيب مضي وقت يتسع للظهر بعد الزوال، ولو لم يكن قد صلى الظهر، بل إنما يسوغ ذلك بعد صلاة الظهر؛ لوجوب الترتيب بين الصلاتين. (أثمار) (قرز) قلت: ووجوب الترتيب لا ينافي كون الوقت اضطرارا للعصر. (غاية) [(هداية) نخ]. (2) لا يستقيم في إلى أن تكون بمعنى الغاية؛ إذ يلزم أن يفوت العصر قبل الغروب بما يسع ركعة، ولا بمعنى مع (1) إذ يلزم أن يكون قبل الغروب بما يسع دون ركعة. قال الفقيه يوسف: ولعل مراده أن هذه الركعة هي آخر وقت الاضطرار. (زهور) [(1)وقيل: يستقيم بمعنى مع. يعني: مصاحبة لركعة، لا بعضها فليس وقت اضطرار. (مفتي) (قرز)] (3) صوابه: ثلاث ركعات. (راوع) لأنه لو بقي ما يسع أربع ركعات أدركهما جميعا يصلي المغرب ثلاثا، ويقيد العشاء بركعة. (كواكب) [يقال: قد استدركه الشارح بقوله:"ما يسع ركعة". (تكميل) (قرز)] (4) مع فعله. (5) صوابه: دون ركعة. (قرز) ****** PageV02P190 (1) وهو نهاري، ولا يكره تسميته بالغداة (1). (هداية) قوله: "وهو نهاري " هذا قول العترة، وأكثر الأمة، قال الأعمش، والحسن بن صالح، وأبو موسى، وأبو بكر بن عياش: إنه من صلاة الليل، وإن آخر الليل طلوع الشمس، وجوزوا للصائم الأكل والشرب إلى طلوع الشمس، وهو خلاف الإجماع لانقراض قولهم بموتهم، ولا يعتد به. (شرح هداية)(1) لثبوته قرآنا. قال الإمام يحي: يكره. قلنا: قال صلى الله عليه وآله وسلم:(من صلى الغداة فهو في ذمة الله فلا يخفرن(1) الله تعالى في ذمته). ms0323 (شرح الهداية)(1) أي: لا تنقض (*) قوله: "وللفجر إدراك ركعة" قال في شرحه: كاملة. وقوله:"وللفجر من طلوع المنتشر إلى بقية تسع ركعة كاملة" قال في شرحه:"يعني: بقراءتها". وهل يجب عليه أن يقرأ فيها أم لا ؟ الذي رواه (أحمد بن سعيد الهبل) أنه لا يقرأ. و(قرز) في قراءة (البيان). وبقي الكلام في القيام قدر الفاتحة والثلاث الآيات هل يلزمه ذلك فيها ؟ أو يجوز مفرقا ؟ وظاهر (الأزهار) بقوله "في أي: ركعة أو مفرقا " أنه لا يتعين فيها، والذي (قرز) أنه يتعين فيها، فلو طهرت الحائض في بقية قدر ركعة غير كاملة، أو بلغ الصبي ونحو ذلك لم تلزمهم الصلاة، والعكس إذا حاضت المرأة في بقية قدر ركعة [غير. نخ] كاملة لزمها القضاء، هكذا (قرز) بعد مراجعة في قراءة (البيان). (سيدنا حسن) (2) وإنما قدر بركعة؛ لأنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة، ومعظم الباقي كالتكرار لها فقط. (3) قال المنصور بالله: ومعرفة طلوع الشمس ظهور الحمرة على رؤس الجبال، وقال القاضي محمد بن حمزة بن أبي النجم: بأن لا يبقىكوكب ليلى، كما يعمل برؤيته في غروبها. (مذاكرة) ****** PageV02P191 (1) في الأداء، والقضاء. (قرز) (2) أداء، لا قضاء. (قرز) (3) ولو بالتيمم. (تدكرة) (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (دسوهما في الليل دسا) [بل وفي حديث آخر (احشوهما في الليل حشوا) لقربهما من الليل ]. (5) وكذا لو أقيمت الجماعة (1) في صلاة الفجر قبل أن يصلي السنة فإنه يبدأ بالجماعة، ويفعل السنة بعد الفراغ، لكن ندبا، بخلاف ما إذا خشي الفوات فإنه يجب تقديم الفرض وإلا أثم. (بحر). (قرز) (1) أو خشى فوتها، أو بعضها. (قرز) (6) في الوقت. (7) إذا كان الوقت باقيا. (قرز) ] كلام الفقيه يحي البحيبح قوي؛ لأن العبادة لا تقضى إلا بعد خروج وقتها. (8) المختار أنهما أداء. (قرز) ****** PageV02P192 (1) فالأفضل تأخير الوتر لمن يعتاد قيام آخر الليل، وإلا فالتقديم؛ لما رواه جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ثم ليرقد، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة ms0324 محضورة). (شرح أثمار) بأن يجعل آخر صلاته وترا؛ لقوله: حدثنا يحي بن سعيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا). (2) أداء أو قضاء] وقد دخل في قوله: "بعد فعلها" إذ هو بمنزلة الراتبة للعشاء؛ لترتبه على أدائها. (شرح الأثمار) (*) أداء، وقضاء (*) وله تعلق بالوقت؛ لئلا يلزم أن يكون أداء بعد الفجر. (قرز) (3) وفائدة الخلاف فيمن صلى في وقت المغرب (*) فعلى هذا لو جمع جمع تقديم لم يجزه فعل الوتر قبل دخول وقت العشاء [والمذهب: الصحة. (قرز)] (4) يحترز من أن لا يبقى من الوقت إلا ما يسع المؤداة، أو كان متيمما. (*) يقال: (غالبا) احتراز من صور. الأولى: أن يكون قد تمحض الوقت. الثانية: أن يكون بالوضوء لا بالتيمم. الثالثة: صلاة العيد فإنها لا تقضى إلا في ثانيه فقط. الرابعة: وقت خطبة الجمعة فإنه لا يجوز فيها، ولا يصح القضاء. الخامسة: أن يحضر واجب أهم منها. (حاشية سحولي) و(مفتي) (قرز) ****** PageV02P193 (1) قال (النجري): لا تصح في الوقت المكروه؛ إذ لا وقت لها محدود، فأشبه النوافل. (معيار) فيشاركها ركعتا الطواف [وكذا الطواف. (قرز) ] لا الغسل، والتكفين فلا يكره. (قرز) (2) يحترز مما ليس بصلاة كالسجود(1) للسهو، وسجود التلاوة. (معيار) وفي (التذكرة): تكره السجدات. (قرز) [(1)لأنه فريضة. (قرز) ] (*) لا تجهيزها. (3) وإذا صلى نافلة وقيدها بركعة قبل دخول الوقت المكروه، وظن التمام فإنه يتمها، ولا تبطل بدخول الوقت المكروه؛ لأنه غير عاص بالإبتداء. ذكره الإمام شرف الدين عليه السلام. (شرح الأثمار) [يدل على أن الكراهة للحظر. والمذهب خلافه. (قرز) ] وكذا إذا ألحت الضرورة إلى دفن الجنازة في الوقت المكروه، نحو أن يكون في مفازة، ويخشى فواتها. (وابل معنى) (قرز) [أو تغير رائحة. (قرز)] (*) [ووجه الكراهة في هذه الأوقات: أنها تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان، وعند قائمة الظهيرة تستعر النيران، وتغرب بين قرني شيطان أي ناحيتي رأسه وجانبيه. وقيل: القرن القوة، أي: حين تطلع يتحرك الشيطان، ويتسلط فيكون كالمعين لها. وقيل: بين قرنيه، أي: أمنية الأولين والآخرين، ms0325 وكل هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها، فكأن الشيطان سول لهم ذلك، فإذا سحد لها كان الشيطان مقترنا بها. (هداية). [قوله: "هذا تمثيل" الخ هو الأولى في تفسير هذا الحديث، وإلا فالشمس لا تزال طالعة على أناس، وغاربة على أناس مدة بقائها، فهي إذا لا تزال بين قرني شيطان ما دامت الشمس والدنيا. (هاشمي) (*) [قيل: إذا نذر بصلاة في الوقت المكروه لم تلزم، ويأتي على المذهب اللزوم، ولأن ما أوجبه العبد فرع على ما أوجبه الله عليه. يقال: سيأتي الكلام في النذر بالمباح، والمندوب، وأما المكروه فيلحق بالمحظور على المقرر. (بيان) من باب الاعتكاف] [لفظ (البيان) والنوافل كلها ولو مؤكدة، والسجدات كلها إلا سجود السهو، على قول من يوجبه. (بيان) (قرز) ] ****** PageV02P194 (1) لما رواه عقبة بن عامر، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثلاث ساعات (1) أن نصلي فيهن، وأن ندفن موتانا فيهن، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف (2) الشمس للغروب حتى تغرب. (زهور) (1) في (شرح الأثمار) ما لفظه: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا) الخ. وقال بعد ذلك: أخرجه الستة إلا البخاري، والموطأ (2) بالضاد المعجمة مفتوحة، ثم ياء مفتوحة مشددة. أي: تميل. (شرح أثمار) (2) يعني: حتى تبيض، ويصفو لونها. وقال في (الكافي): قدر رمح أو رمحين. وكذلك في غروبها(1) قدر رمح من اصفرارها إلى الغروب. (كواكب) واختلفوا في الرمح. فقيل: الأزج. وقيل: السنان بحليته. وقيل: الرمح جميعه.[الزج: الحديدة التي تكون في أسفل الرمح، ويقابله السنان. (فتح)](1) المقدر: قدر ربع منزلة. (قرز) (*) قال في (شرح السيد الديلمي): للعلماء فيه ثلاثة أقوال قول جميع الرمح، وهو سبعة أذرع، وهذا هو المعتمد في مذهبنا. القول الثاني: أن المراد به الأزج. الثالث: رمح الأراك. والقولان الآخران ضعيفان [وحد الارتفاع إلى أن تبيض الشمس، فيكون الوقت المكروه من طلوع الشمس إلى أن تبيض، دل على ذلك في (شرح الأزهار) في صلاة العيد في شرح قوله: "من بعد ms0326 انبساط الشمس إلى الزوال" حيث قال ما لفظه:"ونعني بانبساط الشمس أن يزول الوقت المكروه، هذا ما ظهر بعد المذاكرة لسيدنا حسن، والله أعلم. أفاده (سيدنا عبد الله بن حسين دلامة)]. ****** PageV02P195 (1) الظهيرة: شدة الحر. وقائمها: هو البعير يكون فيها باركا فيقوم من شدة حر الأرض. (شرح سنن أبي داود لفظا) (2) عند الإصفرار. وقيل: رمح أو رمحان؛ لأنها تطلع وتغرب بين فرنى شيطان. (3) وعندنا مقيس عليها سائر الصلوات. (4) لأنه قد ذكر أبو جعفر أن صلاة الجنازة تعاد (1) إذا صليت في الوقت المكروه. وكذا ذكر الفقيه علي أن ذلك للحظر؛ لأنه ذكر أن ذلك لا يجوز. وحكاه للمذهب. (نجري معنى) (1) وكذا الرواتب، ومولانا عليه السلام يقوي للمذهب أن الرواتب لا تسقط أيضا، مثل قول الشافعي، وخرجه للمذهب من التيمم، من قولهم: "تيمم للصلاة ونافلتها" ولم يفصلوا، هكذا يراجع به الإمام عليه السلام، وأما في شرحه فذكر أن سنة الظهر تسقط في باب التيمم. (نجري لفظا)). [والوجه في كلام أبي جعفر أنه رجع إلى عموم (لا صلاة في الثلاثة الأوقات) وما ورد من فعل أو قول مخالف له فهو مخصص، (فتحمل الكراهة للتنزيه، وهو ضد الأولى [فتكون الكراهة للحظر، وهو التحريم. قوي ]. (القاضي محمد بن علي الشوكاني) ****** PageV02P196 (1) والأمير الحسين. قال في (روضة النووي): المراد بمكة جميع الحرم. وقيل: إنما يستثنى نفس المسجد الحرام، والصحيح المعروف هو الأول. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:(لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد الفجر إلا بمكة ثلاثا) وأهل المذهب قالوا: إن إلا في قوله: "إلا بمكة" بمعنى ولا بمكة، مثل قوله تعالى:{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} معنى إلا: ولا خطأ. (شفاء) ****** PageV02P197 (1) فرع) ولا ينافي التعجيل الاشتغال بقضاء الحاجة، والسواك، والطهارة، والتنفل المعتاد قبل الفريضة، وانتظار الجماعة(1) [إلا في المغرب. (قرز) ] [(1)إلى آخر وقت الاختيار. (كواكب). وفي (البرهان) إلى نصف وقت الاختيار] (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (1): (أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله). من (كواكب الدواري). والرضوان إنما يكون ms0327 للمحسنين، والرحمة للمجتهدين، والعفو للمقصرين. (بستان) وقد قال :(المهجر [المبكر. نخ] إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنه، ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي بقرة، ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي شاة، ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي دجاجة، ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي بيضة). (أصول أحكام) [المهجر: المبادر] (1) قلت ومثل هذا الحديث رواه الأمير في (الشفاء) والدارقطني، وقدضعفه المحدثون، لأن الرواي يعقوب بن الوليد وقد ذكر التضعيف الإمام القاسم في الاعتصام فليراجع (كاتبه عبد الواسع). (2) إلا في الغيم فيستحب تأخير الفجر، والظهر، والمغرب. (كواكب). ولفظ البحر: وهذا في الصحو، وأما في الغيم فالأفضل التأخير حتى يتيقن دخول الوقت. قال في (الكافي): غير العصر فحكي أن تعجيلها أفضل، ولو في الغيم، يعني: بعد دخول الوقت في الظن، وادعى الإجماع أن تأخير الوتر إلى السحور أفضل. (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تزال أمتى على سنتى ما بكروا بصلاة المغرب) أي: صلوها في أول وقتها، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لن تزال أمتى بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم). (شرح خمسمائة)و(أصول الأحكام) ****** PageV02P198 (1) والروافض قوم معينين ممن ينتحل التشيع، وهم أبو الخطاب وأصحابه الذين رفضوا زيد بن علي عليه السلام لما قالوا له: ما تقول في الرجلين الظالمين؟ قال: من هما ؟ قالوا: أبو بكر وعمر. قال: لا أقول فيهما إلا خيرا. فقالوا: رفضنا صاحبنا. فسموا رافضه لذلك، فالرافضة اسم لمن يبغض أئمة الزيدية من العترة الزكية، سواء كان من المتسمين بالتشيع، مثل الغلاة والإمامية، والاسماعيلية، أو من غيرهم. (شرح الهداية من مقدمتها ) [والصحيح في ما ذكر في الروافض هو أن بعض أصحاب الإمام زيد لما خافوا من جيش هشام بن عبد الملك وأرادوا أن ينصرفوا عن الإمام زيد فقالوا للإمام زيد: إن الإمام هو جعفر أبن أخيك فقال: اذهبوا فاسألوا جعفر إن كان يقول بذلك، فقالوا: إن الطريق بعيد ولا نجد رسولا إلا بأربعين دينارا، فقال: أنا أعطيكم الدنانير فقالوا: إنه ابن ms0328 أخيك ويداريك، فقال: لا خير في إمام يداري اذهبوا فأنتم الرافضة. (المجموعة الفاخرة) ويحتمل أنهم مدسوسين من بني أمية ليفرقوا بين الإمام زيد وأصحابه بالسؤال عن أبي بكر وعمر لأن جيش الإمام زيد من جميع الاتجاهات فلم يكن المرجي بأسرع إليها من المعتزلي ولا المعتزلي بأسرع إليها من الخارجي، فأي جواب أجاب به الإمام زيد سيفرق جماعة أصحابه. (هاشمي)] (مسألة) والصلاة الوسطى هي الجمعة في يومها، والظهر في سائر الأيام. (قرز) وقال المؤيد بالله: هي العصر. وقال الشافعي: هي الفجر. (بيان) [وذلك لأن صلاة الليل صلاتان من غير واسطة، وصلاة النهار ثلاث، أوسطهن الظهر، ولأنها تصلى وسط النهار. وقال المؤيد بالله: هي العصر؛ لما روي أنه شغل في قتال أهل الشرك عن صلاة العصر فقال: (شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قلوبهم نارا) ولتوسطها بين الليلية، والنهارية. وقال الشافعي: الفجر؛ لقوله تعالى:{وقوموا لله قانتين} ولا قنوت إلا فيها، ولمشقتها؛ إذ يدخل وقتها والناس في أطيب نوم، فخصت بالذكر؛ لئلا يتغافل الناس عنها. (بستان) ****** PageV02P199 (1) اشتباك النجوم: ظهور صغارها وكبارها]. (2) وهذا إشارة إلى أنه ينعقد الإجماع على خلافهم. (3) وقواه في البحر. (4) ليتضح الفجر، ويظهر ضوءه. (5) بياض لم يدخله صفرة. (كواكب). (6) بقدر ما يكون للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة، ولا يؤخر عن الثلث الأول من الوقت. (روضة نووي)] (7) إلى ثلث الليل، واختاره في (الغيث) وقواه الإمام شرف الدين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، أو نصفه) رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه. (وابل) ****** PageV02P200 (1) ومن صلاته بدلية كالمتيمم، والأمي، والمومئ، والقاعد، والعريان، والواقف في الماء، وراكب الراحلة المتعذر عليه الخروج والنزول. (تذكرة) (قرز)، وكذا راكب السفينة الذي لا يتمكن من الصلاة تماما. (قرز)] (2) قوي) إذا أمكنه التعليم، وإلا فأول ألوقت. (دواري). لا بد من التأخير على ما سيأتي في الأمي ]. (3) الضرر وغيره. (*) ظاهر هذا وجوب التأخير على الأمي (1) والألثغ، والأخرس ونحوه، وقد ذكر الفقيه علي: أنه لا يجب عليهم التأخير، وهو ms0329 قوي (2) لأنه لم يعدل إلى بدل (1) وهو صريح أيضا في قوله: "وعلى الأمي" (2) مذهب مع غير الأمي. (قرز) (*) والفرق بين الأعذار المانعةوالمبيحة: أن المانعة هي المستمرة، والمبيحة في وقت دون وقت. (4) كالعراء، والمكان الغصب. (قرز) (5) وهو المحبوس في موضع متنجس؛ لأن صلاته بدلية. (*) لأن صلاته(1) بدلية من حيث أن فرضه الإيماء للسجود كما تقدم، وكذا لابس الثوب النجس إن قلنا: إنه يصلي قاعدا [حيث لم يخش الضرر؛ لأن صلاته من قعود. (قرز) ] لأنه عادل إلى بدل. (قرز) بل لوجوب طلب الستر؛ لأنه عادم الأصل. (قرز) حيث خشي الضرر من تركه. (قرز) وعادل إلى بدل أيضا؛ لأن صلاته بالإيماء من قيام. (قرز) [قوله:"أو في حكمه" أي: من صلى على الحالة. (قرز)][(1)هذا فيمن صلى على نجس، وأما المتلبس بنجس فلا يجب عليه التأخير؛ لئلا يناقض ما مر في قوله: "وكذا لو لم يكف النجس". (قرز)] ****** PageV02P201 (1) من وضأ أعضاء التيمم فإن هؤلاء إذا زال عذرهم وفي الوقت بقية وجب عليهم الإعادة، كالمتيمم إذا وجد الماء. (قرز) (*) ويدخل في ذلك من جبر سنه بنجس، أو (1) يخشى من المسح ضررا أو سيلان دم ولو في أعضاء الوضوء؛ لأنه لم يعدل إلى بدل [في أنه لا يلزمه التأخير، كما تقدم في قوله:"ولا يمسح ولا يحل جبيرة"(1) وهو أقرب شبها بالمستحاضة؛ لأنه يستوفي الأركان فكان حكمه حكمها، من أنه لا يلزمه التأخير. (غيث) فإن قلت: فهل يجوز له الجمع كما يجوز لها ؟ قلت: لا نص لأصحابنا في ذلك، والأقرب أنه لا يباح له الجمع؛ لأنه إنما أبيح لها لما يلحقها من المشقة بانتقاض وضوءها بدخول كل وقت، بخلاف من جبر سنه بنجس فإنه لا مشقة. (غيث) (2) فإن خشي الموت قبل دخول الوقت الذي يتلوم إليه تعين عليه تأديتها في الوقت الذي يليه الوقت الذي يظن موته فيه، أو تعذرها. قال (ابن الحاجب): إجماع. (1) وقد حقق الإمام المهدي عليه السلام هذه المسألة في (المنهاج) واختار أن الصلاة غير واجبة. (قرز) (1) لأنه بمنزلة آخر الوقت؛ لاشتراكهما في وجه الفوت ms0330 إن لم يفعل فيها، هكذا ذكره (ابن الحاجب). (غيث) (*) وعلى الجملة أن من وجب عليه التأخير هو من عدل إلى بدل، أو عدم الأصل والبدل، هذا الضابط، وقرره المتوكل على الله. (3) والمحبوس بالغصب. ****** PageV02P202 (1) ما لم يحدث عليه الإقعاد في حال الصلاة فيبني كما سيأتي [في قوله "ولا تفسد عليه بنحو أقعاد"](*) المختار: أنه لا فرق بين الإقعادين الطارئ والأصلي أنه لا يجب [قوي]التأخير عليهما مهما لم يكن راجيا زوال علته. (سحولي) و(عامر) لجري عادة المسلمين بعدم الأمر لهم بالتأخير. وظاهر إطلاقهم وجوب التأخير. (قرز) وقيل [قوي]: الطارى ما كان بعد التكليف، والأصلي قبله. (عامر) وفي (البستان): "الطارى ما يعرض بعد الاستقلال على الرجلين. والأصلي: ما عرض قبله [وقيل: الطارئ ما كان بعد ثبوته، والأصلي عكسه، وهذا ظاهر الكتاب ]. (2) بل بدلية. (*) وهو يصلي أول الوقت. (3) لا استواء فتأمل؛ إذ الرجل القصير مستوف للأركان أجمع، بخلاف من لم يخلق له رجلان فلا يوصف بالقيام. من (هامش الغيث) (4) وظاهر إطلاقهم لا فرق. (قرز) ****** PageV02P203 (1) لا جمع التقديم والتأخير (عالبا). (هداية) احتراز من يوم عرفة فإنه يندب فيه للحجاج جمع العصرين تقديما (1) ومن ليلة مزدلفة فإنه يجب عليه فيها جمع العشائين تأخيرا، كما يأتي مع كمال الطهارة والصلاة. (شرح الهداية)(قرز) (*) بأذان واحد وإقامتين. (قرز) [(1)سيأتي أنه يصلي يوم عرفة توقيتا. (قرز) ] (2) الأعمى، والجريح. (3) وقدره. (4) قوله: "بعد مصير" أي: عند] وهذا هو الصحيح؛ لأنه لم يؤخذ إلا من صلاة الرسول؛ لأنه صلى فيه العصر في اليوم الأول، والظهر في اليوم الثاني. (صعيتري) (5) وكذا يقاس المغرب والعشاء. (وشلي) (قرز) (6) مع الطهارة الكاملة. (قرز) (*) لأنه مأخوذ من خبر جبريل، و(كانت الصلاة مثنى مثنى). (من لفظ الأثمار) [قيل: وكذا من وقت العشاء ما يسع الوضوء وأربع ركعات. (نجري). ينظر لأنه أنما أخذ من خبر التعليم فلم يدخل فيه شيئ]. ****** PageV02P204 (1) وإنما زيد الوضوء؛ لأنه قد مر أن المستحاضةتصلي فيه، وهو ينتقض وضوءها بدخوله. (كواكب) (2) يعني: في المقيم، والمسافر حقيقة. (قرز)] يعني: أنك لو صليت فيه الظهر كان وقتا لها، وإن ms0331 صليت فيه العصر كان وقتا لها. (تعليق مذاكرة) و(قرز) (*) أيهما صليت فيه فهي في اختيارها، فهو في التحقيق وقت اشتراك، لا جمع مشاركة إلا في حق المسافر فيتهيأ فيه الجمع. (حاشية سحولي لفظا) (3) وقواه في (البحر) والإمام شرف الدين و(المفتي) واختاره في (الفتح) قال في (شرح الفتح): وأما المشاركة فغير معقولة؛ إذ لو جعل نصفه قبل مصير ظل كل شيء مثله، ونصفه بعده مثلا كما في (اللمع) فالظهر في آخر اختياره، والعصر في أول اختياره، وإن جعل بعد مصير ظل كل شيء مثله، كما ذكره علي خليل في (مجموعه) فهو جمع تأخير، وإن جعل قبله فهو تقديم، وقد أورد عليه في (الغيث) ما هذا معناه. (فتح) (4) مستكملا للصلاة. (قرز) (*) ولفظ حاشية: ومن جمع تقديما أو تأخيرا بلا عذر أجزأه، وفي إثمه خلاف. (هداية) (قرز) قال في (الذريعة) للقاضي محمد بن حسن المغربي، عن القاضي سليمان بن يحيى صاحب سعلل، بإسناده إلىزيد بن علي أنه كان يجمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى، ويقول: (هذا مذهبي ومذهب آبائي وأجدادي من قبلي). الذريعة مؤلف القاضي محمد بن حمزة بن أبي النجم. (*) وروي عن زيد بن علي أن الجمع بين الصلاتين جائز. وروي ذلك عن علي عليه السلام، والهادي عليه السلام. (شرح الهداية). [وروي في المجموع عن الإمام زيد خلاف هذا، وهو وجوب التوقيت، وحكاه عن علي عليه السلام. فينظر.] ومن أخر بلا عذر أجزأه، وأثم. قيل: إجماعا؛ ذكره المؤيد بالله، والسيد يحي بن الحسين للمذهب. وكذا من قدم. فإن قيل: كيف يصح التقديم مع الإثم ؟ قيل: الإثم (1) بالعزم على فعلها، لا بفعلها. قال الإمام المهدي أحمد بن الحسين في فتاويه: لا يؤثم المؤخر لغير عذر؛ لأنه يستحق الثواب، والثواب والعقاب لا يجتمعان. (شرح الهداية)(1) لعله يقال: المصلي هاهنا مخاطب بصلاة العصر، ومخاطب بفعلها في وقت اختيارها، وكل واحد من فعلها في وقت اختيارها،ومن الصلاة واجب مستقل، وفعلها في وقت اختيارها غير شرط في صحتها، فإذا قدم الصلاة هاهنا فقد أتى بأحد الواجبين ms0332 وهو الصلاة فتصح؛ إذ هو غير عاص بفعلها، وترك الواجب الآخر، وهو فعل الصلاة في وقت اختيارها يأثم بترك فعلها في وقت اختيارها، لا بفعلها في وقت اضطرارها. (*) وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من غير عذر ولا مرض. (شرح فتح) ولفظ (أصول الأحكام) (خبر) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (صلى الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، من غير خوف ولا سفر) وروي بغير هذا الإسناد (فقلت: ما حمله على ذلك ؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته). وروي عن ابن عباس أنه قال:"ربما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء في المدينة". (منه لفظا) [روى الترمذي من حديث معاذ بن جبل قال: (كان صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع ين الظهر والعصر، فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك). من (الأنوار المحمدية). لكن الحديث من رواية قتيبة، وهو ضعيف عند أئمة الحديث، والمعروف عند أهل العلم بالحديث رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ، وليس فيها جمع التقديم ] فتأمل. ****** PageV02P205 (1) قياسا على الإفطار]. (تنبيه) قيل: من جاز له الإفطار جاز له الجمع. وأشار إليه في (الشرح) قال مولانا عليه السلام: فيؤخذ من هذا أن المقيم عشرة أيام يحرم عليه الجمع لغير عذر كالإفطار، ومن أقام دون العشر لزمه القصر، وجاز له الإفطار والجمع. (غيث لفظا)، ومثله في (الأثمار). (قرز) (*) كالإباق. (2) في الحال، أو في المآل. (قرز) [أو مال غيره. (قرز) وإن قل] (*) أو غيره. (قرز) [محترم. (قرز)] (3) لا ما لا ينفعه، كالكلام مع الناس، والنوم الذي لا يشغله تركه (*) يعود إلى المباح فقط. (زهور) وفي (الهداية) يعود إليهما(1) وكذا في (البيان). (قرز) [عبارة (الهداية) "ينقصهما " وهو صريح (شرح الأزهار) وكذا في البيان] (*) عائد إلى الطاعة، والمباح. (هداية) و(شرح الأثمار) (قرز) وفي (الفتح وشرحه): إن التقييد بقوله:"وينقصه التوقيت "عائد إلى المباح فقط. ms0333 (*) وهل المطر ونحوه، ومدافعة الأخبثين عذر يبيح الجمع (1) بينهما مع برد الماء أو بعده ؟ في (الشفاء) عن القاسم عليه السلام ما يقتضي أنه يجوز للشيخ الكبير الجمع لغير عذر؛ لمشقة التوقيت. قال مولانا عليه السلام: ويمكن القياس عليه، ويحتمل المنع(1)لتأكيد التوقيت. (غيث) من أول باب صلاة الجماعة [(1)في غير الشيخ، والمسافر. (قرز) ] (1) أما المطر فهو عذر، ومدافعة الأخبثين عند الضرر. (4) الأولى بخلافه؛ ليشمل الاختياري والاضطراري. (قرز) ****** PageV02P206 (1) فائدة) قال الإمام المهدي، والفقيه يوسف: إن خشية فوت الجماعة ليس بعذر في الجمع، وإن المراد في الجماعة إدراك الوجه الأفضل، والجمع يعود عليه بالنقص؛ لأن أداءها في وقتها فرض، ومع الجماعة نفل. (بحر معنى) ولفظ حاشية: "وقال الوالد رحمه الله: بل يحتمل أن تكون صلاة الجماعة عذرا في الجمع إذا كان الإمام معذورا، أو كانت تفوت بالتوقيت، كالمشغول إذا خشي فوتها بالتوقيت. (بستان). وقرره (المفتي). [ولفظ (البحر) "(فرغ) فلو كانت الطاعة صفة لها كالجماعة لم يصح الجمع لأجلها؛ للقطع حينئذ بأن لا غرض إلا تأديتها على الوجه الأفضل، والجمع يعود عليه بالنقص؛ إذ أداؤها في وقتها فرض، ومع الجماعة نفل، والفرض أفضل من النفل. (بحر بلفظه) ومثله عن الفقيه يوسف. (2) وإنما ساغ الجمع للمرض، ولم يسغ له التيمم؛ لأن علة جواز التيمم ضرر الوضوء فاعتبر فيه ما تقدم في بابه، وعلة الجمع للمرض حصول المشقة فقط قياسا على السفر؛ لأن مشقة التوقيت في السفر أهون من مشقة الألم. (أثمار لفظا) (3) قلت: كما في الألم، وصورته: أن يكون في موضع الماء الذي يتطهر منه موضع مخافة، ويخشى إن انتقض وضوءه أن لا يجد ماء إلا من ذلك الموضع فيسوغ له الجمع حينئذ،وكذلك حيث يكون خائفا من عدو، ويحتاج إلى الحراسة، ويخل بها التوقيت ونحو ذلك، وما أشبه ذلك. (شرح أثمار) ****** PageV02P207 (1) ولو واحدا. (2) أو يندب، أو لا يجب؛ إذ الإنفاق قربة حيث قصد القربة. (قرز)] يقال: لم قال: "على من يجب عليه إنفاقه" وهلا قال: حيث قصد القربة بذلك مطلقا. (نجري) ولفظ حاشية: لا فرق؛ ms0334 إذ الإنفاق قربة مطلقا. مع قصد القربة. (قرز) (3) مخالفة غرض. (قرز) (4) ولا قصد المكاثرة. (قرز) [بأن يرد على المقرر، وذكر معناه في (البحر). (فتح)] (5) كالسفر المباح. (6) قال عليه السلام: لأنه أرفق للمسافر، وأيسر بحاله، وأسهل في أمره. (بستان) (والسنة في السفر ترك النوافل) قيل: لما روى ابن عباس (أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر لم يسبح) والمراد بالتسبيح صلاة النافلة، وفي (البحر) (مسألة) الأكثر: والرواتب في السفر كالحضر؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وأسقطها عبد الله بن عمر وأصحابه، وزين العابدين في السفر كالقصر. لنا ما مر. (بحر بلفظه) ****** PageV02P208 (1) فائدة) أما رواتب الفرائض ؟ فقيل: تفعل فيه، حكى في (جامع الأصول) ونسبه في (الانتصار) إلى الأكثر. (هامش هداية). وقيل: لا تفعل. وهذا قول ابن عمر، وكذا قال ابن عباس: (لو كنت متنقلا لأتممت، فإذا قصرت الفريضة فترك النوافل أولى). وهو قول زين العابدين، وقيل: تفعل في الفجر والمغرب، وهو مروي عن علي عليه السلام. وهو قول الصادق، وحكاه عنه في (الأمالى). (هامش هداية)(*) وقرر [قوي ]أنه إن كان سفره بعد دخول الوقت فالتقديم أفضل، وإن كان قبل دخوله فالتأخير أفضل، وإن كان مقيما دون عشر فالتوقيت أفضل. (عامر) (2) إذا أراد الجمع، وإلا فالتوقيت أفضل. (بيان) (قرز) (*) وقيل: إن سافر قبل الزوال فالسنة جمع التأخير لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. (شفاء) فإنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أخر الظهر حتى ينزل للعصر) وفي العشائين كذلك. ولفظ (شرح الأثمار) "وفي المغرب كذلك إن غايت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم يجمع بينهما) هكذا في رواية أبي داود، والترمذي، وفي معناه روايات أخر. ****** PageV02P209 (1) ويسير في بقية يومه أو ليلته. (قرز) (*) وهو مقدار الوضوء، والصلاة، والإبراد. (1) وقيل: من يحط رحله، ثم يسير آخر اليوم. يعني: آخر اختيارها. (غيث). وقيل: أول وقتها. وفي بعض الحواشى: اختيارها واضطرارها. ms0335 وقرره (المفتي) و(الشامي) (1) ويرتحل. (قرز) (2) يعني: آخر اختيارها. (غيث) (3) ندبا، بل يكفيه نية فعله، ولا يحتاج إلى نية فعل لهما. (قرز) ] (*) وأما جمع المشاركة فلا بد من أذانين. (بيان) وعن (الشامي): يكفي أذان واحد وإقامتين. (قرز) (*) صوابه: يكفيه لهما. (قرز) (4) قياسا على الجمع بمزدلفة فإنه كذلك. (شرح الهداية) (5) إلا في المغرب والعشاء فإنه إذا بقي ما يسع العشاء أربع ركعات قدم المغرب، وأدرك من العشاء ركعة بشرط أن يكون متوضئا. (قرز) [فلو صلى الأولى لم يجزه، فلو غلب على ظنه أنه يدرك الصلاتين جميعا فصلى الظهر، وخرج الوقت هل يجزئه الظهر ؟ قال عليه السلام: الجواب أنه يجزئه قولا واحدا؛ لأنه متعبد بظنه. (نجري معنى)] ****** PageV02P210 (1) ويستمر النسيان إلى أن يفرغ من الصلاة الثانية، و[بعد] دخول وقت الثانية. (بيان) (2) الترتيب، إلا أن يذكر الأولى قبل أن يسلم من الثانية استأنفها. (شرح الأثمار لفظا) (3) هكذا في (الغيث) ولعله عليه السلام أراد حيث ذكر المصلي لاختلال الترتيب بعد فراغه من الثانية قبل فعل الأولى؛ إذ لو ذكر بعد فعل الأولى فلعله لا يستأنف إلا الثانية فقط. (قرز) (4) عبارة الأثمار: ويجوز " إذ قد يصح ما لا يجوز ] [يعني: أن ذلك لا يبطل الجمع عندنا، وأما في المشاركة فلا يتقدر. (بحر معنى) واعلم أن النفل يستحب بين كل أذان وإقامة ما خلا المغرب فيكره، ويصح مطلقا. (قرز)] (*) وكذا صلاة فرض، كمقضية، ومنذورة، أو جنازة. (شرح الأثمار) (قرز) (*) (غالبا) احتراز من أن لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاتين ونحو ذلك فلا يصح النفل. (وابل) ومن جمع العشائين في مزدلفة فإنه لا يجوز ولو من الرواتب. ذكر معنى ذلك في (البيان) ولفظ (البحر): ولو صلى العشاء آخر اختياره، وصلى المغرب أول وقت العشاء فقد صدق عليه أنه جمع تأخير. (قرز) (*) والمراد بالنفل الرواتب فقط، وظاهر (الأزهار) ولو غير رواتب الفرائض. (قرز) (5) والمنصور بالله، والمهدي أحمد بن الحسين عليهم السلام. ****** PageV02P211 (1) ولو من الرواتب. قلنا: سننها كبعضها. (بحر) (2) مسألة) والأذان من شعار الدين، فإذا أطبق أهل بلد على ms0336 تركه (1) قاتلهم الإمام عليه، كعلى تركهم الصلاة، أو الزكاة، أو الصوم. (بيان) (1) يعني: متواطئين على تركه. (*) واختلف في شرعية الأذان على أقوال ثلاثة ذكرها في (الانتصار). الأول: عن القاسمية أنه ثبت من ليلة الإسراء؛ لأنه سمع الأذان ليلة أن أسري به إلى السماء. والثاني: عن الناصرية: أنه نزل به جبريل عليه السلام، كما نزل بسائر الشرائع. والثالث: للمالكية، والشافعية والحنفية: أن عبد الله بن زيد الأنصاري رأى في المنام أنه أهمهم ما يجمع الناس للصلاة، واستشار المسلمين بذلك. فثبت أنه نزل به جبريل بوحي، وهذه الرؤيا بعد نزوله، لما أراد المسلمون أن يصلوا فاختلفوا ماذا يجمعهم فبعضهم قال: بالناقوس. فحصل الرؤيا أنه يكون الجمع للصلاة بذلك، بعد أن قد ثبت بالوحي. (هداية). (*) ويستحب الدعاء حال الأذان، وقبل الإقامة وحالها. قيل: إن أبواب السماء تفتح حينئذ، ولا يرد الدعاء، ويقول المستمع: مرحبا بالقائلين عدلا، مرحبا بالصلاة وأهلا، كبرت تكبيرا، وعظمت تعظيما، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا. وعند المغرب: اللهم إني أسألك غفرانا بإقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات عبادك أن تغفر لي ولهم. وعند الفجر إلا أنه يقول: وإقبال نهارك. (*) والأذان ينقسم إلى أقسام أربعة، واجب وذلك في الصلوات الخمس. ومندوب: وذلك في القضاء. ومكروه: في العيدين ونحوهما. ومحظور: وذلك حيث يؤدي إلى سب الله تعالى أو سب نبيه محمد. (وشلي) ومثله في (الصعيتري). ) الفجر، إلا أنه يقول: وإقبال نهارك (*) والأذان ينقسم إلى أقسام أربعة واجب: وذلك في الصلوات الخمس. ومندوب: وذلك في القضاء. ومكروه: في العيدين ونحوهما. ومحظور: وذلك حيث يؤدي إلى سب الله تعالى، أو سب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. (وشلي) ومثله في (الصعيتري). ****** PageV02P212 (1) وهو يوم عرفة. وقيل: يوم النحر، والحج الأصغر العمرة. (كشاف) (2) من شخص مخصوص. (3) النية، والترتيب، والإعراب، والتكليف، والطهارة من الجنابة، والذكورة، والعدالة. (4) ومعناه: يكاد أن يسقط وينهدم فأثبته وأصلحه. (5) فما يقال في المنفرد ؟. (مفتي) قال (الدواري): فالأولى أن يقال: ms0337 هي ألفاظ شرعت دعاء للعالمين للصلاة، وإعلام بوقتها. (تكميل) (6) وهي قوله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وكان متطهرا من الحدث الأصغر. (7) في الاحتجاج بها نظر؛ لأنه إخبار عن أمر تقدمت شرعيته. (شرح الأثمار) وقال الزمخشري: فيها دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب، لا بالمنام وحده. (شرح الهداية) (*) نزلت في بعض أهل الكتاب كانوا إذا أذن المؤذنون قالوا: أذنوا لا أذنوا. وإذا أقام المسلمون قالوا: أقاموا لا أقاموا. وإذا صلوا قالوا: صلوا لا صلوا. يتضاحكون بينهم تنفيرا عن الصلاة، واستهزاء بالدين وأهله، فنهى الله عن موالاتهم. (شفاء لفظا) (8) دل على أن ثمة نداء صلاة، ولكن ذلك مجمل، وبيانه ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (ثمرات) ****** PageV02P213 (1) واختلف في تفسير الضمان. قيل: لأنه متحمل عنهم في الجهرية، ويتحمل سهو المؤتم عند المؤيد بالله فلا يسجد لسهوه، وقيل: يضمن بمعنى أنه يلزمه ما يلزم الضامن من العقوبة، وذلك حيث يخل بشرط منها عالما. ولفظ حاشية: ضامن بمعنى: أنه يعاقب على ما أخل به من شروط الإمامة، فكان حاله كحال الضامن. (2) ونعني بأمانة المؤذن قيل: على الوقت. وقيل: لأنه دخل فيما لا يجب عليه، وبه احتج من قال: الأذان ليس بواجب. واحتج من فضل المؤذن على الإمام؛ لأن حال الأمين أحسن من حال الضمين. وقال في (الإنتصار): الإمام أفضل. (زهور) الحديث ليس فيه دلالة على الأفضلية، والوصف بالضمان والإئتمان باعتبار التحمل وغيره، فالاستدلال بالحديث على الأفضلية فيه بعد. من خط (القاضي محمد بن علي الشوكاني) (3) مسألة: الأذان مشروع من أول الوقت إلى آخر الاختيار جهرا [وبعده سرا] وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: بل إلى آخر الإضطرار، مالم يخش اللبس(1) بوقت صلاة أخرى فيؤذن سرا. (بيان1/63). (1) وذلك بأن يؤذن قبل مصير ظل الشيء مثله فيوهم دخول وقت العصر. (صعيتري) (قرز) وكأن يؤذن للعشاء عند طلوع الفجر بحيث يلتبس هل هو للعشاء أو للفجر. قيل: أو وقت العصر والمغرب. (قرز) (*) سؤال ورد على السيد محمد عز الدين (المفتي) رحمه الله "ما يقال ms0338 في التسبيح الذي يعتاد في الصوامع، هل ذلك سنة أو بدعة ؟ فإذا كان بدعة فهل هي مستحسنة ما لم يجر فيه مدات زائدة على ثلاثة ألفات، كما ذكر في كتب الفقه، إذ لو زاد على ذلك أفتونا مأجورين ؟. الجواب والله الهادي: أني لا أعلم أثرا من السنة في ذلك، ولكن ذلك قد جرى في مدن الإسلام المدة المديدة من غير إنكار من أهل ذلك فيكون حسنا، ولا يضر المد الزائد المخرج للكلام إلى التمطيط والتكسير المنهي. (*) فائدة في أجرة المؤذن قلت: الأقرب جوازها، أي: الأجرة على أن يؤذن في مكان مخصوص؛ إذ ليست على الأذان حينئذ، بل على ملازمة المكان، كأجرة الرصد ونحوها. (بحر) ****** PageV02P214 (1) ويتركان لضيق الوقت وجوبا. (قرز) (*) وإذا أذن الكافر، فإن كان كفره بالجحود كان إسلاما. (لمعة) وإن كان كفره بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى العرب فلا يكون إسلاما، حتى يتبرأ من كل دين إلا الإسلام. (بستان) وفي (البحر) فإن أذن الكافر في دار الحرب كان إسلاما، وفي دار الإسلام إن كان تقية لم يكن إسلاما. وكذا على جهة الهزؤ، وإن علم أنه إسلام فجلي، وإن التبس فقولان للمؤيد بالله. ذكره الفقيه يحي البحيبح. (نجري) (2) وكذا الخناثى لا يجب عليهن. (قرز) (*) لقوله صلى الله عليه آله وسلم: (ليس على النساء جمعة، ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة)[ذكره في (الشفاء) ] فيكون مكروها حظرا؛ لتشبههن بالرجال. وقيل: تنزيه. (قرز) (3) وفي (شرح الذويد) يجب على النساء. رواه عن البستى، فينظر في دعوى الإجماع. (4) وإلا ففيه خلاف متقدم لمعاوية، وعمرو بن العاص، وعمر بن عبد العزيز، وابن الزبير، فيقولون بوجوبهما في غير الخمس، كصلاة العيدين، وغيرهما، وقد انقرض خلافهم بموتهم. ****** PageV02P215 (1) وإنما كان ندبا في القضاء؛ لأنه في الأصل للإعلام بدخول الوقت فإذا خرج الوقت سقط الوجوب وبقي الندب. [(شرح أثمار)]وفي بعض الروايات في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في الوادي ذكر الأذان والإقامة، دل ذلك على استحبابهما للقضاء. (2) بل للوقت الذي أدي القضاء فيه، وهذا ms0339 إذا أداها في وقت واحد، وإلا أذن لكل صلاة. (قرز) (3) فلو سمع من مؤذن بعض الأذان، ومن مؤذن بعضا، وسمع من آخر التمام، وصلى في غير البلد ؟ الجواب: أنه لا يجزئه؛ لأنه من البناء، وهو لا يجوز إلا لعذر. (قرز) (*) ولو جنبا. تفصيلا، مرتبا. وقيل: ولو جملة. ذكره مشايخ ذمار، واختاره (الشامي). (*) إذا كان مكلفا مسلما حال سماعه، وظاهر الأزهار لا فرق، حيث قال:"ويكفي السامع " فإذا سمع الصبي ثم بلغ في الوقت أجزأه، وكذا لو سمع الكافر، ثم أسلم أجزأه، وكذا لو سمع المجنون، ثم عقل في الوقت أجزأه (قرز) إذا صلى في بلد الأذان. وظاهر (الأزهار) الإطلاق. (قرز) (*) ولو صلى في غير البلد. (قرز) (4) ولفظ (الأثمار) ويكفي السامع، ومن حكمه، وهو من صلى في البلد. (وابل) سمع الأذان أو لا، غائبا حاله أو لا، فإن دخل بعد كفى، وإنما عدل المؤلف عن عبارة (الأزهار) لأن فيها خروج صورة وهي: حيث كان خارج البلد حال الأذان ثم أراد الصلاة فيها؛ فإن ذلك الأذان كافيه، ويوهم أيضا أنه إذا كان في البلد حال الأذان ولم يسمع، ثم صلى في غيرها يكفيه ذلك الأذان، وليس كذلك. (شرح الأثمار) (قرز) (*) صوابه: من صلى، ولا بد أن يعلم أو يظن أن غيره أذن. (معيار) (قرز) (*) وميلها إذا كان بغير سور، وإلا فلا يجزئ إلا من داخل السور. (قرز) (*) وإذا أذن في الصحراء أسقط عمن في الميل وقت الأذان، وهل يسقط عمن صلى فيه كالبلد أم لا ؟ الأقرب أنه لا يجزئ إلا الحاضرين، لا من بعدهم. (قرز) إلا أن يسمعه تفصيلا. (قرز) ****** PageV02P216 (1) فائدة) لو كان السامع مغربا لا يعرف حال المؤذن في اجتماع الشروط فيه وعدمها، هل يجتزي بأذانه أم لا ؟ الأقرب أن حكمه حكم المقلد أنه إن كان في بلد شوكته لإمام حق لا يرى صحة أذان من لم يجمع تلك الشروط اجتزى به، وإلا فلا. (شرح بهران لفظا) (2) يفهم من هذا أنه إذا حصل الأذان في وقت اختيار الأولى كفى لها إلى آخر ms0340 اضطرارها. (سيدنا حسن) (3) لا تقديما فلا يصح، فلو أذن للعصر وقت الظهر لم يصح. ولفظ حاشية: أو تقديما، وصلى فيه. (قرز) (4) ولو مكرها إذا نواه. (قرز) (5) لأذان عبد الله بن أبي بكر. قلنا: لعله أذن غيره. (بحر) (*) خلافه في الصغير المميز. (6) لعدم النية. (7) ولو عبدا. (قرز) لكن يستحب أن يكون حرا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ويؤذن لكم خياركم) ذكره في (الإنتصار) و(مهذب الشافعي) [ولو أكده إذا نواه. (قرز)] (8) لقوله تعالى: {ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} وإذا ورد النهي عن سماع الخلخالين فالنهي عن سماع الصوت أولى وأحق. إذ لا يؤمن الفتنة فهو محظور. (بستان) [ ولا الخنثى. (قرز)] (9) إذ هي من أهل الصلاة ]. (10) ولا يجزئ بالعجمية إلا عند تعذر العربية، أو لنفسه، حيث لا يحسن العربية، ويجزى لمن هو على صفته. (قرز) (*) فلو لحن المؤذن وكان السامع يؤذن سرا أذانا معربا كان أذان السر مسقطا للمشروع من الأذان. (قرز) (*) والفرق بين الأذان والخطبة، فكان اللحن في الأذان مفسدا بخلاف الخطبة فلم يكن مفسدا لها حتى جازت بالفارسية مع إمكان العربية، بخلاف الأذان أن الأذان ألفاظ معينة متعبد بها، فلا يجوز الإتيان بمعناها مع إمكان لفظها، فكان اللحن مفسدا لها، بخلاف الخطبة فليس لها لفظ معين، بل لكل خطيب أن يخترع ما شاء من الكلام، فلما لم يتعبد فيها بلفظ مخصوص كان المعتبر فيها تحصيل المعنى فقط من غير مراعاة لفظ بخلاف الأذان. من (إملاء المتوكل على الله إسماعيل) ****** PageV02P217 (1) وأيضا مما يغير المعنى (الله أكبار) جمع كبير، وهو البطل. (نجري) والبطل: الرجل الشجاع. [أو يسقط الهمزة من أكبر، وكذا لو فتح اللام من رسول الله]. (2) أو يكسرها. (قرز) (3) كعدالة إمام الصلاة. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (4) إلا لنفسه. (قرز) وكذا من في حكمه، كما يأتي في الجماعة. (قرز) (5) لعله أراد فاسق الجارحة؛ لأنهم قد أصحوا كلام قاضي القضاة في المقدمة، فخذه من هناك [(ويقبل خبر فاسق التأويل في دخول الأوقات، لا في أذانه)]. (قرز) (*)[وإذا أذن، ثم ارتد ms0341 بطل أذانه. ذكره الإمام يحي عليه السلام. (نجري). لعله يبطل إجزاءه لنفسه فقط، فيعيد إذا أسلم، لا لغيره فقد أجزأه. والله أعلم. لعل هذا على القول بأن الأذان للصلاة، وأما على القول بأنه للوقت فقد أجزأه]. (*)[وهذا مبني على الخلاف في الصلاة، فإن نظرنا إلى أنه لا يصح أن يصلي بالناس جماعة لم يصح أذانه، وإن نظرنا إلى أن صلاته صحيحة في نفسه صح أذانه، وأما لنفسه فهو يصح بكل حال، قياسا على صلاته لنفسه، فإنها صحيحة، فكذلك أذانه. (تعليق الفقيه حسن) والله أعلم وأحكم]. (*)[فإن مات المؤذن، أو أغمي عليه في أذانه أو إقامته أتمه غيره، وبنى على ما قد فعل]. ****** PageV02P218 (1) وإذا أخبر المؤذن بدخول الوقت ثم بأن خلافه وجب على مقلده الإعادة ولو بعد الوقت؛ لأنها لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت بالإجماع. (2) حقيقة أو حكما، كالمتيمم والمتوضئ مرتين. (1) فإن عدم الماء والتراب، أو تعذر الاستعمال فالظاهر الإجزاء له ولغيره. [والصحيح أنه يجزئه لنفسه، لا لغيره. (قرز) إلا من كان على صفته]. [(1) يكفي توضؤ مرة على المختار؛ لأن المرة الثانية إنما هي للصلاة، وقد ارتفعت الجنابة الأولى. (سماع) القاضي محمد بن علي الشوكاني ] (*) وهل يجوز مع عدم الإجزاء ؟ قال عليه السلام: إن قصد الدعاء إلى الصلاة فلا يجوز، وإن قصد التذكير جاز. ولفظ حاشية: وظاهر كلام الكتاب أنه لا يحرم على الجنب التلفظ به، بل يجوز له ما لم يحصل تلبيس على من سمعه أنه يعتد به. (قرز) (3) كالخطبة، والقرآن ]. [وعند الشافعي: كالتسبيح. (بحر)] (4) فلو أذن شافعي جنبا هل يجزئ من هو مخالف ؟ وكذا في العكس لو أذن من لا يجيزه هل يحزئ الشافعي ؟ قال عليه السلام: يجزئ في المسئلتين، لكن يجب على الهدوي أن يتم [بإجماع أهل البيت] ب(حي على خير العمل) وما بعده لأجل الترتيب. (قرز) ****** PageV02P219 (1) بل للوقت، وله تعلق بالصلاة. (2) ويمكن أن يقال: الفرق بينهما أن الأذان للوقت، والتوجه للصلاة، والتوجه يبطل بالتراخي، والتوجه على كل واحد، والأذان يكفي من واحد. (سماعا) (3) ولو كان ذلك ms0342 القضاء لغير جنس الواجب الذي أذن في وقته، فلو أذن لقضاء الظهر وقت العصر أجزأ المؤدي للعصر. (غيث) (قرز) (*) ولا تجزئ إقامة القاضي. (بيان). إذ هي للصلاة، لا للوقت. (بيان) (4) قلت: وهو قوي؛ لأن النفل لا يسقط الفرض. (بحر) (5) يعني: في بلد آخر. (6) وله تعلق بالصلاة]وذكر في بعض (تعاليق اللمع) أن الأذان للوقت والصلاة جميعا. ولفظ حاشية: وله تعلق بالصلاة. وذكر في بعض (تعاليق التذكرة) ولو جعل (1) للوقت لزم الناسي بعد الصلاة، ولو جعلناه للصلاة لزم القاضي ولا قائل به. (مفتي) (1) وأجيب بأنه فرض يفوت بالدخول في الصلاة. (شامي) (قرز) (*)[مسألة: ويستحب لمن صلى بعد ما أذن غيره وأقام أن يؤذن ويقيم لنفسه سرا؛ لئلا يضيق الأول. ذكره في (الإنتصار). ليأخذ بالإجماع؛ لأن فيه خلاف الظاهرية حيث قالوا: هو فرض عين]. ****** PageV02P220 (1) وكذا عاريا لعذر. (بيان) (قرز) [وكذا الأذان والإقامة يصحان من الراكب والقاعد. (قرز) ] (*) فإن قلت: هلا كان القيام واجبا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال: (قم) قلت: الأقرب أنه فهم منه بالأمر من قم أن يأتي الموضع الذي يؤذن فيه لا القيام. (غيث) (*)[بل هو مثل قوله تعالى: {أذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} أي: الإتيان بها، أي: افعل الأذان من دون إرادة قيام أو قعود]. (2) يعني: أذان الراكب في الحضر. [وقيل: لا فرق بين الحضر والسفر، والمصر والبادية، لكنه يكره مع إمكان القيام. (قرز) ] (3) ويكره. (بيان) (4) مال لم يغلب في الظن خطأؤه. (قرز) [ولا يقلد من يوقت بسير الفلك. ذكره في (الهداية) (قرز)] (*) والبصير: هوالعارف بفيء الزوال في أيام الزيادة والنقصان والاستواء، وغيبوبة الشفق، ويفرق بين الفجرين. (قرز) (5) إلا أن يحصل له علم بدخول الوقت. (قرز) ****** PageV02P221 (1) كالظهر، أو بعد طلوع الفجر، أو في المغرب لرؤية الكوكب. (*) يحترز من المغرب فإن منهم من قال: سقوط قرص الشمس، وكذا وقت الفجر والجمعة فمنهم من يقول: يصح الأذان قبل دخول الوقت فيهما. (غيث) (2) لا فائدة لقوله:" التأخير " لأنه قد دخل في قوله: " في وقت مجمع عليه " [يقال: زيادة إيضاح. وفي حاشية ms0343 عن (الشامي): لا يقال: قد دخل(1) في الأول المجمع عليه؛ لأنه أراد بالأول حيث لم يكن للصلاة إلا وقت واحد كالظهر، فإذا أراد بهذا الأخير حيث اختلف وقتها كالفجر؛ لأن الشافعي يقول: يصح من النصف الأخير. (بحر). (قرز) ] [(1)جيث صلوا دفعة واحدة، وإلا فقد أسقط الوجوب الأول، أو كان في البيت، أو في الصحراء ]. ****** PageV02P222 (1) هذا إذا أرادوا صلاة جماعة، وإلا أقام كل منهم لنفسه. (قرز) (*) ولا يشترط أن يقيم قائما، بل يصح ولو من قعود. (قرز) قال في (ضياء ذوي الأبصار): ولا يجوز الإقامة على الراحلة كالفرض، ولا يجوز أيضا من قعود؛ لأن الخلف والسلف أجمعوا على أنها من قيام. قال في (البحر): كالصلاة إذ هي لها، لا الأذان. (بحر). واختار الإمام شرف الدين عليه السلام خلافه، وهو أنها تصح من قعود، وعلى الراحلة، وهو المختار (قرز) (*) ولا تجزئ إقامة من قد صلى، وكذا القاضي، وظاهره ولو أراد التنفل معهم. (قرز) بخلاف الأذان لأنه للوقت (*) قوله: "ولا يقيم إلا هو " حاصل المذهب في ذلك أن الحق للمقيم في الإقامة إن صليت جماعة، وصلى معهم، وإلا فلا حق له، فيقيم كل منهم لنفسه، أو يكتفون بإقامة أحدهم صلوا جماعة أو فرادى؛ فإن الإقامة إذا حصلت في المسجد في صلاة جماعة أو فرادى كفت من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة، كما هو ظاهر (الأزهار) إذ الأذان والإقامة فرض كفاية في المسجد، كما في (حاشية السحولي) بالنظر إلى الأذان. تحصيلا على قاعدة المذهب من خط (شيخنا العلامة أحمد بن محمد السياغي) (2) كطهارة المصلي. وقيل: كطهارة الخطيب. (قرز) لأنه لا يشترط طهارة ثياب الخطيب، ولا بدنه من نجاسة طارئة. (*) ولا يقيم إلا آخر الوقت. (*) ولا تصح ممن عدم الماء والتراب إلا لمن هو على صفته. (بحر) (قرز) (*) فإنها تجزئه ولمن هو دونه، لا لمن هو أكمل منه. (قرز) وقال (المفتي): بل يجزئ مطلقا؛ لأنه إذا أجزأه أجزأ غيره على الإطلاق. (3) والفرق بين الأذان والإقامة أن الأذان من شعائر الإسلام، وقواعد الدين، وسيماء المسلمين، ms0344 بخلاف الإقامة فهي تحتص بالصلاة، فلهذا لم تسقط إلا عن أهل ذلك المسجد. (بستان) ****** PageV02P223 (1) وسواء كانت الإقامة لصلاة جماعة أو فرادى. (قرز) (*) ومن سمع [قوي] ولو صلى [قوي]في غير المسجد. [وقيل: لا يكفي من سمع. (سيدنا عبدالقادر) (قرز)] (*) وأما لو كانت في الفضاء ؟ قال عليه السلام: الأذان يسقط عمن في ميل البقعة (1) والإقامة عمن حضر، وعمن سمع. (نجري لفظا) [ولو محدثا إذا دخل في الصلاة. (قرز) ]. و(وابل). متطهرا. وعن القاسم بن محمد عليه السلام: مطلقا. و(قرز) (مفتي) [ولو محدثا. إذا دخل في الجماعة. (قرز) ] (1) الموضع الذي يسمع فيه الجهر المتوسط. (*)[سواء كان المؤذن أو غيره على طاهر. وسواء كان ممن صلى جماعة أو فرادى. من إفادة الوالد عبد الله بن حسين دلامة رحمه الله ]. (*) (فائدة جليلة) من أقام للعصر في وقت الظهر، نحو من يجمع تقديما احتمل أن لا تجزئ الإقامة لمن يصلي العصر في وقته كالأذان، ولترتبها عليه، واحتمل أن تجزئ؛ لأن الإقامة للصلاة، بخلاف الأذان، فإذا فعلت في أي وقتها الاختياري أو الاضطراري سقطت عمن صلى في ذلك المكان. قال في (الغيث): وهذا أقرب، إلا أنه يلزم جواز تقديم الإقامة على الأذان، وذلك خلاف ما ورد به الشرع من وجوب الترتيب، فعلى هذا من أخل بالأذان، وفعل الإقامة لم يسقط وجوب الترتيب. (تكميل) (2) يعني: الداخلين في الجماعة. (قرز) [ ومن سمع وإن لم يتطهر ولم يدخل فإنها تجزئ. والمذهب عدم الإجزاء. (قرز) ] ****** PageV02P224 (1) ولا ردته، ولا فسقه، ولا موته. (قرز) وفي (البحر) أنها تبطل إذا ارتد. و(قرز) أنها تبطل عليه إذ الردة محبطة، لا على غيره؛ إذ قد سقط الواجب، إلا أن يصلي في المسجد الذي أقام فيه بعد إسلامه فقد أجزته. (سماع) (شامي). وقيل: ولو صلى في ذلك المسجد. وكذا كما في الإقامة سواء سواء. (قرز) (*) ولو أقام متيمما، ثم وجد الماء توضأ للصلاة، ولا يعيد الإقامة، وكذا لو وجد الماء قبل الفراغ منها توضأ وبنى. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (2) الفقيه يحي بن حسن البحيبح، والفقيه يحي بن أحمد. ms0345 ****** PageV02P225 (1) بل الدليل مصرح بأن طول الفصل لا يفسد، أخرجه البخاري عن أنس قال: (أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس [أي: لكثرة الإنتظار للفراغ من الكلام ] [وثبت عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى الصلاة، وأقام بلال، ثم ذكر أن عليه غسلا، فقال: (مكانك) ثم ذهب، واغتسل وعاد، ولم ينقل أنها أعيدت الإقامة]. (2) قيل في تفسيره: حتى ينتهى العلم إلى الله عز وجل. (3) ما لم يخرج وقت الاختيار لم يجز. وفي (الغيث) ما لفظه قال عليه السلام: ويحتمل أنها تجزئ من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة إلى آخر وقتها، فإذا أقيم للعصر في أول وقتها أجزأ من صلى وقت الاضطرار في ذلك المكان، فلا يحتاج إلى إعادة الإقامة لنفسه، كما يجزئ الأذان. (غيث بلفظه) من شرح قوله:"من صلى في ذلك المسجد ". (4) مطلقا سواء كان لعذر أو لغيره] عبارة (الأثمار) "وتصح النيابة لأذن، وعذر، وبناء له.[أي: للعذر. (شرح فتح) وهو أولى من عبارة (الأزهار) لاستواء العذر والأذن في صحة النيابة، والبناء لهما، وليس كذلك فإن البناء لا يجزي إلا لعذر؛ لأنهما عبادة واحدة فلا يتولاها أكثر من واحد لغير عذر، ذكره في (الأثمار) و(شرحه). (قرز)] ****** PageV02P226 (1) ونحو أن يؤذن بعض الأذان، أو يقيم بعض الإقامة. (قرز) (2) والمراد بالضرر: الحرج، والمشقة، وضيق الصدر [(قرز) لا حدوث علة. (قرز) ] (*) ولو واحدا لأنا مأمورون بالصلاة بالأضعف. (3) بعد الانتظار. (4) والفقيه يحي بن أحمد. (5) إذ هو فرض كفاية، وقد سقط بالأولى. (6) والمراد بالأذن ظن الرضاء وإن لم يحصل لفظ. (حاشية سحولي لفظا) وصرح به في (الغيث) وظاهر (الأزهار) خلافه (*) راجع إلى النيابة فقط، وأما البناء فلا يجوز إلا للعذر فقط. (قرز) (7) فإن تعذرت الإقامة منه أعاد غيره الأذان ثم يقيم. (8) سبق بالأذان جميعه. ويقترعون حيث استووا. ****** PageV02P227 (1) ولو غير راتب؛ لتقديمه صلى الله عليه وآله وسلم الصدائي حين سبق بلالا بالأذان. (2) وأتموا معا. (3) وشرعوا معا. (4) وهذا هو الصحيح؛ لأنه بالتقديم في بعضه ms0346 أسقطه، بدليل صحة البناء عليه للعذر. (زهور) [بيان. نخ] (5) لأنه الذي أسقط الفرض. (حاشية سحولي) وكذا في تكبيرة الإحرام، وكذا في التسليم على اليسار، وكذا بالفراغ من صلاة الجمعة. (حاشية سحولي). والمختار بالفراغ من القدر الواجب من الخطبتين كما يأتي. (قرز) (6) فائدة)لا يجزئ الأذان الذي يتناوله اثنان لغير عذر، بأن يأتي كل واحد منهما ببعضه، والآخر بالباقي، ذكره في (تعليق القاضي زيد) وأما الجمعة فالسنة أن يكون المؤذن واحدا [إلا لمصلحة. (قرز)] والله أعلم وأحكم. (7) وقواه الفقيه علي. (8) يعني: يكمل الأول، ويشرع الثاني، وعن (حثيث) لفظة بلفظة. (9) وقد كان للنبي جماعة يؤذنون، وهم عبد الله بن زيد الأنصاري، وبلال بن حمامة، وابن أم مكتوم، وأبو محذورة، وصهيب الرومي. (*) (خبر) وروي أنه أذن مؤذنون أربعة على عهد رسول الله في مسجد رسول الله لصلاة واحدة، وهم بلال بن حمامة، وابن أم مكتوم , وصهيب الرومي، وغفل الراوي عن الرابع، قال: ما أدري هل هو أبو محذورة، واسمه سمرة، أو عبد الله بن زيد الأنصاري. (شفاء بلفظه) في جمع مؤذنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعرا: مؤاذنة المختار في العد سبعة*** بحبهم أرجو النجاة من النار بلال وعبد الله وسعد ومنهم ***أبو سامعه فاسمع لتعداد أخبار صهيب أبو محذورة الحبر يافتى ***ومن عاتب المختار من أجله الباري وبالصدائي اختم نظامي فإنه*** لهم ثامن لله من غيث مدرار ****** PageV02P228 (1) فلنا: والعمدة على ما صح نقله عن السلف، فإن التبس الحال فالاجتماع أولى لوجوه أحدها: أنه أظهر لشعائر الإسلام، وأنبأ في الإعلام. الثاني: أن الترتيب ربما أدى إلى حرج صدور المؤذنين لأجل التقدم والتأخر، الثالث: أنه يؤدي إلى تأخر الصلاة عن أول الوقت سيما إذا كثروا فتأخروا عن وقت الفضيلة، وفي اجتماعهم يزول المحذور فيرتفع منار الدين. (غيث لفظا) (2) وإذا كبر الهدوي أربعا محتاطا كان مبتدعا. (قرز) قال السيد يحي بن الحسين: وإذا أذن الهدوي لمن يقول: التكبير أربعا أجزأه؛ لأنه فرض كفاية، فإذا سقط عن الهدوي سقط عن غيره. (كواكب) [بحر. نخ ][وإذا أذن ms0347 غيره أجزأه إذا أتى بحي على خير العمل لأنها ثابتة بإجماع أهل البيت عليهم السلام وإلا أتى بها. (قرز)، وما بعدها لأجل الترتيب. (قرز) يعني: ويكون عذرا في البناء؛ لأن هذا مذهبه. من (هامش البيان)]. [ولا ترجيع. (هداية)، وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين سرا، ثم يأتي بها جهرا كذلك. خلاف الشافعي، ومالك. (3) ، والصادق، والباقر. (هداية) (4) أي: قام أهلها. ****** PageV02P229 (1) قال في (الهداية): وحذفه، والتثويب، والإنكار على فعله بدع تهالك فيها جهلة الخصوم. (بلفظها). ولذا لا يؤذن بها أحد. قلنا: في بلاد غير بلاد الشيعة إلا قتل، وحكي أن مؤذنا أعلن به في زمن الأشرف الرسولي إسمعيل بن الأفضل فقتلوه، وقد أشار السيد الواثق عليه السلام إلى ذلك في قصيدة له إلى الإمام الناصر عليه السلام يحرضه على حرب الأشرف منها: خير العمل ردها إذ أذنوا ***في قطرهم من بعد ذكر الفلاح فانقم بثارات أدلى بها***فيها فيها فرؤاه مباح الرواء: المنظر الحسن. (قاموس) والمعنى: إذن فقتلوه. وكذا أذن رجل من أهل صنعاء في تعز في زمن الناصر أحمد بن اسماعيل من ولد الأشرف، فصلبوه والقصة مشهورة. (شرح الهداية)] (2) للأدلة الواردة المشهورة عند أئمة العترة، وشيعتهم، وأتباعهم، وكثير من الأمة المحمدية التي شحنت بها كتبهم. قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام في (الأحكام): وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤذنون بها، ولم تطرح إلا في وقت عمر بن الخطاب، فإنه أمر بطرحها، وقال: إني أخاف أن يتكل الناس على ذلك، ويتركون الجهاد وهو خير العمل، قال: وإنه صلى الله عليه وآله وسلم علمه ليلة الإسراء، لا كما يقول بعض الجهال: أنه رؤيا رآها بعض الأنصار، فلا يقبله العقل. قال صاحب كتاب (فتوح مكة): أجمع أهل هذه المذاهب على التعصب في ترك الأذان بحي على خير العمل. (شرح فتح) (*) بإجماع أهل البيت عليهم السلام، إلا القاسم. فإن قيل: أنه قد حكى النيروسي عن القاسم ألفاظ الأذان، ولم يحك هذا اللفظ. ms0348 قلنا: ذكر أبو طالب أن ذلك سهو من النيروسي، واختلط عليه حكاية القاسم لأجل الخلاف لمذهبه، وأما مذهبه فقد رواه عنه العقيقي، ومحمد بن منصور، وهو ما ذكر. (غيث) (*)[وهو الأذان الأول. (هداية). الذي ثبت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومدة خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، حتى نهى عنها. (هداية) قال الشاعر: ومنهما حي على خير العمل ***قال به آل النبي عن كمل (ويستحب) أن يرسل الأذان ويحدر الإقامة. قال الزهري: معناه يتمهل فيه، ويبين كلامه تبيبنا يفهم من سمعه، وهو من قولك: جاء فلان على رسله، أي: على هيئته غير عجل، ولا متعب نفسه. (تهذيب نووي) ****** PageV02P230 (1) وقيل: ليس للشافعي قولان في حي على خير العمل، وأنه خلاف ما قاله الفقهاء الأربعة. (2) والتثويب: هو الرجوع، قال الله تعالى: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا } أي: مرجعا. (*) بإجماع أهل البيت إلا الناصر.[والمراد بالتثويب هو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم]. (3) روي عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم. فأمره عمر بن الخطاب أن يجعلها في أذان الصبح. من (موطأ مالك)] (4) الذي في (المهذب) وغيره: أن الشافعي كرهه في الجديد. ****** PageV02P231 (1) مقارنة، أو متقدمة بيسير كالصلاة. (قرز) [وهل يجب الترتيب بين الأذان والإقامة على مقتضى الوضع في الكتاب ؟ ينظر فيه. ظاهر كتب أهل المذهب، وفعل السلف والخلف أن الترتيب واجب. وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم:(من أذن فليقم) والفاء للترتيب، فنبه صلى الله عليه وآله وسلم أن الإقامة بعد الأذان؛ لأن المؤذن هو المقيم، ووضع العلماء في كتبهم ذلك يقتضي الترتيب. (قرز)] (2) هذا في الأذان، وأما في الإقامة فلا بد أن ينويها للصلاة التي هي لها. (حاشية سحولي) وقيل: لا يجب. (شامي) (قرز) (3) لأنه قال فيها: لو أقام ناسيا للأذان (1) أجزته الإقامة عن الأذان، ويعيد الإقامة. لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم:(لا قول ولا عمل إلا بنية) فلا يجزئ (1) فدل على ms0349 أن النية لا تجب. (غيث) والمذهب أنه يعيدهما جميعا. (قرز) (4) عمدا، لا إذا كان سهوا. وقيل: لا فرق إن لم يعد من حيث نقص. (قرز) (*)لا الزيادة فتلغو. (قرز) (5) منه، أو من غيره للعذر. ****** PageV02P232 (1) فلو عكس الأذان والإقامة ثمان مرات أجزأته؛ لأنه حصل له بكل تعكيس لفظ منهما. وقيل: ولو عكس مرارا؛ لأنه خلاف المشروع. (قرز) (*) قيل: ومن التعكيس أن يقدم الإقامة على الأذان. (هداية) فيعيد الإقامة فقط. (قرز) (2) لأن الواجب في الأذان التلفظ، كالقراءة السرية، وإظهار الصوت مستحب. (تعليق) [قال في (حاشية السحولي): ويجب في الأذان والإقامة على قولنا بعدم وجوب الجهر أن يتلفظ بهما، كالقراءة السرية. (حاشية سحولي) (قرز) ] (3) لأن الجهر هو المعدود وقت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. (4) فلو أذن سرا، ثم أخبر غيره بذلك لم يجزه. وقيل: يجزيه. (قرز) (5) إذ وجوبهما على الذاكر ] [أما لو ظن أنه قد حصل أذان وإقامة، وصلى تاركا لهما عملا بظنه فانكشف في الوقت عدم ذلك، فيحتمل أن يكون كالناسي، ولا إثم]. (*) مفهوم الأزهار أنها تبطل بتركهما عمدا كأحد احتمالي أبي طالب. قال (النجري): وذكر مولانا عليه السلام حال القراءة أنه مفهوم لقب لا يؤخذ به هنا، وإن أخذ به في غير هذا الموضع من الكتاب، وفي سائر المختصرات كما ذكر ابن الحاجب، وصحح قول الإمام يحيى والمذاكرين أنهما فرض مستقل، لا تفسد الصلاة بتركة مطلقا. قال (النجري): لا بد له من الأخذ بالمفهوم هنا، وإن كان ضعيفا، ولهذا وجهه في شرحه، وقال بعد ذلك: يعمل به. (تكميل). ومن خشي فوت الوقت إن اشتغل بالأذان أو الإقامة تركهما. (بيان) [فإن خشي فوت الوقت بهما، لا بأحدهما أيهما يقدم ؟ يقدم الإقامة لأنها أخص بالصلاة. (سماع سيدنا علي) (قرز)] (*) وفي بطلانهما بالفصل الكثير وجهان: تبطل كالأكل والشرب، ولا تبطل لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم }. (بحر لفظا) (*) قال في (البحر): ولو عمدا [ومع الإثم. (قرز) ] ومثله في البيان، و(الكواكب)، وقواه فقهاء ذمار، وقرره (السيد أحمد الشامي). ****** PageV02P233 (1) أو شك، أو ظن. (2) إذ ليس كل ms0350 شرط فرض على الأعيان كالطهارة من المعذور. (3) وقواه المتوكل على الله، واختاره (المفتي) وهو ظاهر الكتاب. (*)[مسألة: ويكره الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر [ولو لعذر] وتشتد الكراهة بعد الإقامة. ويستحب أن يقيم بأمر الإمام، ولا يقوم الناس للصلاة حتى يقوم الإمام، ويقوم الإمام لها متى قال: حى على الصلاة (1) ويقول السامع: أقامها الله، وأدامها مادامت السموات والأرض، وجعلني من صالحي أهلها. (بستان) [(1) فإن تراخى الإمام عن وقته قام المؤتم]. (4) وسواء في ذلك المؤذن والسامع. (قرز) (*) منقول من خط بعض العلماء: من تكلم عند الأذان تلجلج لسانه عند الموت. من (هامش هداية) (*) [ ولفظ حاشية على قوله: "ويكره الكلام" لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من تكلم بكلام الدنيا حال الآذان تلجلج لسانه عند الموت، ومن تكلم بكلام الدنيا في المسجد أحبط الله عمله أربعين سنة، ومن صافح شارب خمر أحبط الله عملة مدة حملها) أي: ما دامت في بطنه. وقيل: مدة حياته. وهو الأولى. ينظر في صحة هذا الحديث. وأي عالم رواه، وأخرجه، فإن الكلام في المسجد صغيرة، والصغائر غير محبطة بالإجماع، وإنما الخلاف في الكبائر، وقد صرح أهل أصول الفقه بأنه يرد ما خالف الأصول المقررة، وهذا منها، فيتأمل. كاتبه ] [يقال: يمكن تأويله على قول من يقول: إن كل عمد كبيرة، كما هو مذهب عيون العترة، كما ذكره القاسم بن محمد عليه السلام فلا وجه للتنظير ]. (*) [قال في (شرح الأثمار): وندب في أذان ومؤذن، وموضعه آداب وصفات، ويجيب غيره (1) نحو مصل، فإن كان في صلاة فبعد فراغه منها، والمسنون أن يتابع في كل كلمة على انفرادها، كما هو ظاهر الحديث، فلو استعمل الأذان عند شروع المؤذن، ثم عاد إلى ما كان عليه من قراءة أو نحوها، فقيل: إنه يكون متسننا بذلك. والله أعلم. ويحولق، ويدعو حيث ورد، كما ورد في آداب الأذان. فمنها: ترتيل ألفاظه، ويمد الصوت، ويحسنه من غير تغن، والوقف على أواخرها، بخلاف الإقامة، وتراخي الإقامة عن الأذان للأخبار الواردة. وأما آداب المؤذن فمنها: أن يكون ms0351 متطهرا مستقبلا للقبلة، وأن يؤذن قائما، وأن يكون من نسل مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يؤذن إلا بإذن الإمام، أي: إمام الصلاة، وهو لا يجيب بمثل ما يقول المؤذن. ومعنى يحولق: يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند الحيعلتين (2) [بل الحيعلات] وندب للسامع أن يقطع ما هو فيه من قراءة، وذكر، فيتابع المؤذن، وندب للمؤذن أن يدعو عقيب الأذان بالدعاء المأثور. ومن المندوب أن يكون المؤذن غير الإمام. (شرح أثمار) إلا المغرب؛ لأن السنة فيه المبادرة، لورود الأثر بذلك. (شرح أثمار). [(1)أراد بنحو المصلي مستمع الخطبة، وقاضي الحاجة، وسائر من شرع له الإمساك عن الكلام. (شرح أثمار)] [(2)قال في (الوافي): بل يأتي بلفظ الحيعلة. (وابل)] ****** PageV02P234 (1) ويجب الرد على الصبي إذا سلم، وإذا رد على من سلم هل يسقط فرض الكفاية، كغسل الميت إذا غسلها الصبي ؟ ينظر. المختار: أنه لا يسقط؛ لأن فروض الكفاية لا يسقطها إلا المكلف. (قرز) (2) عن مجلس الرد. (قرز) (3) عن مجلس الرد. (قرز) (4) وفي (شرح الفتح) لا يكره بينهما، وهو ظاهر الأزهار، ومثله في (البحر). (قرز) (5) الفقيه يحي بن أحمد. (6) وعلى المرأة غير المحرم إلا الحاجة. (رياض) وكذا آكل الطعام، والمتعري. (قرز) وقد جمعها بعضهم في قوله: مصل وقار ثم داع وذاكر ***خطيب ملب آكل ثم شارب وناعس جفن ثم غير مكلف *** ومن هو بحمام فتاة مراقب وحاكمهم ثم البراز مجامع *** فسوق مناد أو مقيم مواضب (هامش هداية) (*) قال في (البحر) و(الزمخشري): ولا يجب الرد عليه، وهو القوي. والمذهب خلافه، وهو وجوب الرد إلا في مستمع الخطبة والمصلي فريضة. (قرز) [أي: فلا يجب الرد. (قرز) ] (7) كراهة حظز. (قرز) ] [وفي (البيان) ما لفظه: فإن سلم عليه حال الخطبة لزمه الرد عند القاسم، وحرم عند الهادي، إلا على الخطيب فيجب عليه الرد ] [المصلي حظر إذا كانت فريضة ] والمذاكرين للعلم. كراهة تنزيه، وكذلك القارئ، وقاضي الحاجة]. ****** PageV02P235 (1) يعني: بعد مجموعهما، وذلك بعد الإقامة، ولو قال: بعدها كان أولى. (*) قلت: إلا أن يكون خبرا ms0352 متعلقا بفعل الصلاة فلا يعد إعراضا، نحو أن يقول للجماعة: ساووا صفوفكم. أو بعطس فيحمد الله تعالى. (غيث) (2) والكلام. (3) وكذا الدعاء المأثور. (قرز) (4) ويكره الدعاء في صلاة المغرب قبل سنته. (نجري) (قرز) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:(من صلي ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم جعلت في أعلى عليين). (اعتصام) (5) يحترز من فوت الجماعة، أو وقت الفضيلة. قيل: وهو اختيار الوقت جميعا. وقيل: إلى نصف الاختيار. (قرز) (6) حرا. (7) لفعل بلال. قال في (النهاية): الصماخ ثقب الأذان، وهو بالصاد والسين. (8) وندب) لسامع الأذان أن يحولق بأن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويدعو، ويكون حيث ورد، كما ورد، فيأتي بالحولقة عند سماع الحيعلة. (شرح فتح) العلى العظيم لم يذكرها في حديث أبي سعيد الخدرى الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحولقة. (بهران) (فائدة) الحولقة كنز من كنوز العرش، كما ورد في (النجم لأبي العباس التجيبي) أنها كنز من كنوز الجنة، وهو ما أخرجه أبو داود. وقال الهادي في مجموعه: "أي: لا حول، ولا محال، ولا إدبار، ولا إقبال إلا بالله العلى العظيم. ومعنى "إلا بالله " فهو لا يتمكن عباده، وذلك الحول بما جعل فيهم من الاستطاعة، ولا مقدرة على شيء من الأشياء إلا بما جعل الله من ذلك في تلك الأعضاء، وإعطاء خلقه في كل ذلك من الأدوات، والأشياء التي تكون فيهم بها القوة والحول، وينالون بوجودها ما يحبون من فعل وطول. (شرح فتح) (*) قال الإمام يحيى: وإنما اختصت الحيعلة بالإلتواء دون سائر ألفاظ الأذان؛ لأن الحيعلة للإعلام بدخول الوقت، وألفاظ سائر الأذان ذكر لله تعالى ولرسوله ، فكان استقبال القبلة أولى. (شرح بحر) (*) برأسه لا ببدنه، وهذا في المؤذن، لا السامع. (قرز) (*) وفي كون الإقامة كذلك وجهان: يلتفت؛ لأنها إشعار، ولا لحضور أهلها، وهو الأقرب إذ لم يؤثر فيها. (بحر). لفظا (*) وله صورتان أحدهما: أن يجعل اللفظين الأولين إلى جهة اليمين، والآخرين إلى جهة الشمال. والثانية أن الأول إلى اليمين، والثاني إلى اليسار، ثم ms0353 الثالث إلى اليمين، والرابع إلى اليسار. (بستان) ****** PageV02P236 (1) فأما سائر الصلوات فيفصل بصلاة أو دعاء. (قرز) (*)[وروى بعضهم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له: علمني شيئا يدخلني الجنة، أو كما قال. فقال: (قل كما يقول مؤذن أفق [أفيق. نخ] وهو موضع من أعمال ذمار) قال الراوي: فعزمت حتى دخلت أفق فسمعت مؤذنها يقول بعد كمال الأذان:" أشهد بها مع الشاهدين، وأحملها عن الجاحدين، وأعدها ليوم الدين، وأشهد أن الرسول كما أرسل، وأن القرآن كما أنزل، وأن القضاء كما قدر،، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، على ذلك أحيا، وعلى ذلك أموت، وعلى ذلك نبعث من الآمنين الشاهدين. من (هامش الوابل). من باب الأذان ] [ووجد في بعض الحواشي أنه يستحب أن يقول بعد هذا: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيئا، وبأهل بيته أولياء، وبالشريعة ملة، وبالكعبة قبلة، وبالقرآن إماما، وبالمسلمين إخوانا. (نووي)] (2) أي: ماهيتها. وليست صفة؛ إذ الصفة الصحة والفساد. ****** PageV02P237 (1) في كاف التشبيه نظر. [وصلاة الجمعة، والعيد، وركعتي الطواف]. (2) ومفهوم الكتاب أن من أحرم بأكثر من أربع لم يصح؛ إذ ليس بصفة، وكذا لو أحرم بواحدة، وهل يجوز أن يحرم بأكثر من أربع ؟ قال عليه السلام: الظاهر من المذهب المنع من ذلك. (نجري). وفي الكافي "من نوى أن يصلي الظهر ست ركعات، واقتصر على أربع صحت، ومن نوى أن يصلي الظهر ركعتين صح بشرط أن يصليها أربعا. (نجري) (قرز) (3) فائدة) في (شرح المسند للرافعي) "إن صلاة الصبح كانت صلاة آدم عليه السلام، والمغرب صلاة يعقوب، والعشاء صلاة يونس عليه السلام، والظهر صلاة داود عليه السلام، والعصر صلاة سليمان عليه السلام، وأورد خبرا في ذلك، فجمع الله سبحانه ذلك لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولأمته تعظيما له، وزيادة له ولهم في الثواب والأجر. (4) وخالف فيها الأصم، وابن علية، والحسن بن صالح ]. فقالوا: لا تجب. (بحر1/237) فأما لو نوى بصلاته الرياء والسمعة لم تجزه، ولزمته التوبة، وأما لو نوى استحقاق الثواب والسلامة ms0354 من العقاب ولم ينوها لوجوبها ؟ فقيل: لا يجزئه. وقال المنصور بالله: تجزئه. قال الإمام المهدي: وهذا عندنا يحتاج إلى تفصيل، فإن فعلها امتثالا لأمر الله ليستحق ثوابه، وينجو من عقابه فلا إشكال أنها تجزئه، فإن لم يخطر بباله الامتثال، وهو يعلم أنه لا ثواب له إلا بالامتثال، ولا عقاب إلا بالعصيان أجزأه أيضا. (شرح الأثمار) (قرز) (*) ولا بد أن تشمل النية على أمرين أحدهما: تلك العبادة، إما بتعينها كظهر يومي، وزكاة مالى، وفطرة زوجتي، وحجة الإسلام، أو ذكر جنسها حيث لم تختلف صفتها، كظهر من الظهور الفائتة في القضاء، وأحد كفارات أيمانه، وفطرة أولاده. فإن اختلف الجنس فلا بد من التمييز كعتق عن كفارة ظهار، أو يمين، وصاع عن فطرة، أو زكاة، وشاة عن خمس من الإبل، أو أربعين شاة. (مقصد حسن) هذا أحد الأمرين، والثاني لم ينقل. (*) قال مولانا المتوكل على الله لما سئل عن نية الصلاة أفرض هي أم شرط ؟ فقال: كلامهم مضطرب؛ لأنها إن كانت فرضا اشترط أن تقارن الصلاة، ولا يتخلل بينهما ما ينافي الصلاة، وقد قالوا: ولو تقدمت بيسير. وإن قلنا: هي شرط اشترط أن تصاحب الصلاة من أولها إلى آخرها، والكلام في ذلك مضطرب. من إملائه عليه السلام. ولفظ (البحر) "مسألة: الإمام يحيى [هب] والبغداديون: وهي ركن لا شرط؛ إذ شرط الشيئ ليس بعضه. (الخراسانيون): بل شرط، وإلا افتقرت إلى النية، كالأركان. قلنا: خصها الإجماع، واستلزام التسلسل. قلت[قوي]: الأقرب للمذهب قول الخراسانيين. وحكاه أبو جعفر عن القاسمية، والحنفية؛ لإجازتهم تقديمها على التكبيرة بأوقات، وهو تحريمها. (لفظا1/237)(*) ويكره التلفظ بالنية في الصلاة لكراهة الكلام بعد الإقامة، ويستحب في الحج، ويخير في الوضوء، والغسل، والتيمم، والزكاة، والصوم. ولا يجب تصوير الحروف في القلب بما نواه، بل يكفي خطورها بقلبه. قال المؤيد بالله: ولا يكفي العلم بما فعله. وقال أبو العباس، والمنصور بالله، والمرتضى، والمنصور بالله: بل يكفي، وهو أقل النية. (بيان1/66) [وقد أصلحنا اللفظ منه] قال أبو مضر: فإن لم يمكنه إلا بالتلفظ لم يكره. (زهور). ms0355 (*) (والنية)على خمسة أقسام نية تجب مقارنتها، وهي نية الوضوء، والغسل، والحج. ونية يجوز تقديمها ومقارنتها، ومخالطتها، وهي نية الصلاة [والأذان، والإقامة. (قرز) ] ونية يجوز تقديمها وتأخيرها، وهي نية صوم شهر رمضان، والنذر المعين، وصوم التطوع. ونية يجب تقديمها، وهي القضاء [والنذر المطلق، والكفارات ] ونية يجوز تقديمها ومقارنتها، وهي الزكاة. (كفاية) (*) وقد تكون النية مقارنة، وهي أن تكون أول جزء من التكبير، مع آخر جزء من النية، والمخالطة: أن تخالط التكبيرة من أولها إلى آخرها. (تعليق) ومثله في (حاشية سحولي لفظا) (*) والمستحب في النية أن ينوي الواجب يؤديه لوجوبه، ولوجه وجوبه، تعظيما لله، وتقربا إليه وامتثالا لأمره، وتعظيما لكتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه النية يستحق بها الثواب الكامل على الصلاة. ذكره المؤيد بالله. وقال أبو طالب، والمعتزلة: لا يستحق إلا بتكرير النية مع كل ركن. (بيان لفظا1/65) (*) ويكفي للإجزاء نية تعين الفرض كالظهر، وإن لم يقل: فرضا. والثواب لوجوبها مصلحة في الدين؛ تعظيما للخالق، وتفربا إليه بها. وفي غير الفرض أنها سنة مؤكدة، أم نافلة، أم غيرها. (تذكرة بلفظها). ****** PageV02P238 (1) فإن لم يرد ذلك، ولا فائتة عليه فظاهر هذا أنه لا يجزئ. وقيل: يجزئ. وهو ظاهر (التذكرة) و(البيان) (قرز) (2) فلو فعل فعلا كثيرا لم تبطل (1) به، ما لم يعد به معرضا، وكذا لو كان حال النية متلبسا بنجاسة فإنه لا يضر. (قرز) (1) وظاهر إطلاق الأزهار خلافه. (قرز) (3) دفعا للحرج] ولأنه لا دليل على منع التقدم. (بستان) (4) الكبير. وقيل: بمقدار التوجهين. (مرغم) و(شكايدي) (قرز) (5) بناء على أنها من الصلاة. (6) ولا للقصر، فيصلي قصرا. (قرز)] (7) ومن التبس عليه بقاء الوقت نوى صلاة وقته وأجزأه ذلك؛ لأنها متضمنة للأداء مع البقاء، والقضاء مع الإنقضاء. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (8) يعني: في أول الوقت. (9) مع اللبس. ****** PageV02P239 (1) لكن لا بد أن ينوي الظهر أو العصر، ولا يكفي أن يقول: أصلى أربع ركعات. (2) حيث لم يصل الأولى. (3) أي: قول الفقيه حسن. (4) وهل ركعتا الفرقان، وصلاة التسبيح ونحوهما مما خص من النوافل مما يحتاج ms0356 إلى الإضافة أم لا ؟ أصح الأقوال أنها لا تميز إلا بالإضافة فلا بد منها؛ إذ لها صفة مخصوصة، فهي كذوات الأسباب. (قرز) (*) [وكذا ركعتا الطواف. (قرز) ] أما إذا كانت الثلاثة الأطواف فعن (التهامي) لا بد أن يضيف كل ركعتين إلى سببها، والمقرر خلافه. (قرز) وكذا رواتب الفرائض، نحو سنة الظهر، ونحو ذلك لتميز عن سائر النوافل. (قرز) (5) ولعل وجهه أن وقت كل واحد منهما لا يصلح للأخرى، فلم يفتقر إلى التمييز. (صعيتري) (6) لا وجه للتنظير؛ لأن الفقيه يوسف يريد ما قاله الإمام. (مفتي) و(حاشية سحولي) (فائدة) من غلب على ظنه خروج الوقت فنوى صلاته قضاء، أو ظن بقاء الوقت فنواها أداء، ثم انكشف خلاف ما ظنه، فقياس المذهب في عدم التعرض للأداء والقضاء، وهو أحد وجهي أصحاب الشافعي أنها تصح صلاته في الصورتين، ولا يضر الخطأ في تلك النية. (شرح الأثمار) المختار صحتها حيث أطلق، لا إذا نوى أداء أو قضاء، لأن النية مغيرة، وأخذ من هذا أن من مكث في مكان عشرين سنة يصلي الصبح بظنه دخول الوقت فإنه لا يجب عليه إلا قضاء صلاة واحدة؛ لأن صلاة كل يوم تقع عما قبلها. (تحفة ابن حجر). هذا مع عدم نية الأداء، وإلا فالنية مغيرة؛ إذ الأعمال بالنيات. [فيلزمه قضاء جميع الماضية. (قرز)] ****** PageV02P240 (1) أينما صرح الإمام المهدي عليه السلام بإسم المؤيد بالله في (الأزهار) فالإمام يريد اختياره لنفسه، لا لأهل المذهب، وقد صرح بذلك (النجري) في كتاب النكاح. في قوله:"المؤيد بالله ويفسخ العنين" إلا في كتاب الطلاق في قوله: "المؤيد بالله ومتى. غالبا" فإنه خالف هذه القاعدة، فذكر المؤيد بالله لغير المذهب، ومخالف لاختياره. (2) فلو نوى الهدوي هذه النية المجملة أجزأته إن انكشف أنه ظهر فقط، وإلا فلا. (نجري) وفي حاشية: ولا يكفي أن يقول: صلاة إمامي. لا ختلاف النية في الفرض؛ إذ الصلاة في حق المؤتم ظهرا، وهو ظاهر المذهب، و(شرح الأزهار) و(البيان). (قرز) (*) والحجة على أنه يصح أن ينوي ما نواه الإمام ما روي عن علي عليه السلام ms0357 (أنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم). (تعليق) قلنا: لا يكفي أن يقول: أصلي صلاة إمامي كالإحرام. لأن الفرض هنا مختلف، بخلاف الإحرام. ****** PageV02P241 (1) وإنما خص لبس الظهر بالجمعة، وصحت هذه النية؛ لأن الوجه فيهما واحد، وذلك لأن الظهر والجمعة بمنزلة الفرض الواحد؛ إذ كان منهما بدل عن الآخر، بمعنى أنه إذا فعل أحدهما على وجه الصحة سقط عنه الآخر، وصحت النية المجملة عند المؤيد بالله؛ لأن المصلحة فيها واحدة، بخلاف سائر الصلوات فإن المصلحة فيها مختلفة، ولا تصح هذه النية حيث التبس عليه أظهر أم عصر، كما ذكره في (الغيث). والأصل في هذه النية في الجمعة القياس على مسألة الإحرام (1). (شرح الأثمار)[(1) وإذا علم صحة الصلاة الأولى سقط عليه الإعادة]. وذلك لأن عليا أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يصح على أصل الهدوية أن اللاحق مع اللبس في الظهر والعصر لو نوى صلاة إمامه، وانكشف أنه الظهر فيجزيه عن الظهر أم لا ؟ صرح في (النجري) بالصحة، ويدل عليه قياسهم على الإحرام، وإن كان ظاهر (شرح الأزهار) خلافه، بل صريح (البيان) وفي شرح (الصعيتري) و(شرح الذويد) أنها تصح؛ لأنهم يصححون النية المجملة. (2) أظهر أم جمعة. (3) قوي على أصله. (4) بل الحضور. (قرز) ****** PageV02P242 (1) ولا ينوي بها أصلي صلاة إمامي اتفاقا. (*) فإن كان قد صلى الظهر فقط فرادى، ثم قامت جماعة في وقت اختياره فدخل معهم على نية أصلى صلاة إمامي قاصدا رفض الأولى إن كانت ظهر، أو وإلا فعن العصر إن كانت إياه، فالقياس صحة هذه النية لما فيها من الشرط، كآخر ما علي، وكنية الصوم، ثم إن انكشف الاتفاق عمل بحسبه، وإلا لم يسقط المتيقن وهوالعصر. (محيرسي لفظا) (قرز) (*) بنية مشروطة إن كان ظهرا، وإلا فنفل؛ لأن القطع في موضع الشك لا يجوز. (قرز) (*) وهذا لا يستقيم على أصل المؤيد بالله حتى يقول: من آخر ما علي، أو من أول ما على؛ لأنه يشترط التعيين، أو على أن للمؤيد بالله قولين. ms0358 (شرح أثمار) (2) وإذا دخل أحد في صلاة جماعة ولم يعرف هل ظهر أم عصر. فيدخل، وينوي أصلي الظهر إن كان، وإلا ففرادى، فإن ذلك يصح؛ لأن الشرط حالي، ولا يفسد الصلاة إلا الشروط المستقبلة. وكذا لو شك في الإمام هل تصح خلفه أم لا، لأمر من الأمور ؟ فقال: أصلي خلف هذا الإمام إن كان في معلوم الله أن الائتمام به صحيحا، وإلا ففرادى صحت صلاته؛لأن علم الله حاصل في الحال. (قرز) ****** PageV02P243 (1) بعد الفراغ. (2) ولا يحتاج على أصل الهدوية في غير هذه الصورة أن ينوي آخر ما علي من كذا؛ إذ لا يوجبون التعيين في المقضيات، كما سيأتي. (بهران) (3) من) بيانية أي: آخر ما فات. (4) ولا يخرج من المتيقنة إلا بيقين. يقال: الأصل الصحة في المؤداة؛ إذ لا حكم للشك بعد الفراغ، فتكون المقضية قد سقطت، وإن كانت متيقنة، ولكن هذا بناء على الاحتياط، فلو جعل العلة كان أولى فتأمل. ولفظ (حاشية سحولي): ولكن هذا بناء على الاحتياط، فإن فعل صح، وليس بمحتاط(1). (شامي) وقرره (التهامي) [(1)يقال: هناك حيث لم تحصل إعادة، وأما هذا فمع الإعادة قد حصل الشك في المؤداة والمقضية، فلا يخرج إلا بيقين. (قرز)] ****** PageV02P244 (1) فإن قيل: قال المؤيد بالله: إذا فاتته صلاة مغرب واحدة أو أكثر فصلى ثلاثا ينوي مما عليه صح، ولم يذكر أول ولا آخر ؟ قال الفقيه يحي البحيبح: التعيين على جهة الاستحباب، وما ذكر في المغرب هو الواجب. وقيل: بل هو واجب في الكل، وهذه مقيدة، وتلك مطلقة. (بستان) (2) هذا إذا لم يكن عليه منذورة ثلاثية، وإلا وجب التعيين وفاقا. (بحر معنى) (قرز) ****** PageV02P245 (1) خرجها الفقيه حسن على أصل المؤيد بالله، قياسا على المغرب. (2) ولا منذورة [ (قرز) ولا ركعتي طواف ] [ينظر في ركعتي الطواف، فإن لها سببا، ومع الإضافة إلى سببها لا لبس. (قرز)] (3) بل مجملة. (مفتي) (4) صوابه: المترددة، فتكون اتفاقا. (قرز)؛ لأن الفائت فرضان فصاعدا، فهي المترددة (*) وأما المجملة فهي أن يصلي أربعا عما عليه من الرباعيات. وأما المترددة بين فرضين فهي: أن ينوي عن ms0359 الظهر إن كان هو الفائت، وإلا فعن العصر، وإلا فعن العشاء. (بستان). والصحيح أن يقال: الصور التي ذكرها المؤيد بالله كلها مشروطة، لكن الإجمال مصاحب للشرط في بعض دون بعض، فالمشروطة التي لا إجمال فيها تصح عند المؤيد بالله قولا واحد، والمجملة لا تصح قولا واحدا، فحيث قال بفساد نية مشروطة فليس لأجل الشرط، وإنما هو لأجل الإجمال المصاحب للشرط، وحيث قال بصحتها، فذلك حيث خلت عن الإجمال. فإن قيل: إن المؤيد بالله قد جوز المجملة حيث نوى صلاة إمامه. قلنا: ذلك الإجمال مغتفر؛ ولأنه يؤول إلى التعيين، من حيث أن المصلحة واحدة، كما ذكر معنى ذلك في (الغيث). (شرح بحر) (5) عائد إلى المجملة مع التردد، فالتصويب كاف. (6) حيث فات عليه ركعتان، والتبس هل الفجر، أو المقصورة فتكفي عند الهدوية، لا إذا تيقن اثنتين مقصورة، وثنائية، فلا بد من صلاتهما معا مع التمييز، وكذا في الرباعية. (زهور) و(كواكب) ****** PageV02P246 (1) مسألة) النية على ثلاثة أوجه: مشروطة، ومترددة، ومجملة. فالمشروطة تصح وفاقا بين الهدوية، والمؤيد بالله، نحو أن يقول: أصلى الظهر إن كان علي. والمترددة لا تصح وفاقا، نحو أن تفوته رباعيات من أجناس، فيقول: أصلي أربعا عما علي، فلا تصح لترددها بين الظهر والعصر والعشاء. والمجملة فيها الخلاف، تصح عند الهدوية، ولا تصح عند المؤيد بالله، وهي أن تفوته رباعية فقط والتبست، فيقول: أصلى أربعا عما علي، يجهر في ركعة، ويسر في أخرى عند الهدوية. والمؤيد بالله يقول: لا بد من ثلاث صلوات. (شرح الهداية) (قرز) [التقرير راجع إلى المسألة جميعها ]. (2) على أحد قوليه، وأما على الثاني فيصح، وهو الصحيح عند المؤيد بالله. (3) والتبست. (4) ووجهه: أنها مجملة. (قرز) (5) حيث كانت من جنس واحد. (*) يجهر في ركعة، ويسر في أخرى. (حاشية سحولي) (قرز) (6) صوابه: مطقا على قوله: سواء كان الفائت عليه من جنس أو أجناس فلا بد من الإضافة عنده. لفظ (الفتح): "والأربع ممن ليس عليه من أنواعها ". لكن هذا عند الهدوية، وأما عند المؤيد بالله مع اللبس فلا يكفي، فيكون صواب العبارة ms0360 على أصله، لا الأربع مطلقا. ولو قيل: صواب العبارة: والأربع غالبا، ويكون قوله في الأربع: حيث الفائت من نوع فقط، ولا لبس، وغالبا حيث يكون مع نوع من اللبس لكان أصوب، وكذا يصلح أن يكون قوله: إلا الأربع حيث الفائت من نوع فقط، لكن مع اللبس، وغالبا حيث هو من نوع، ولا لبس، ولعله مراد الإمام عليه السلام. [غالبا: اعلم أن الرباعية على وجوه ثلاثة. الأول: أن تكون من جميع أنواعها كظهر، وعصر، وعشاء، فإنه لا يجزئه أن يقول: أربعا عما علي اتفاقا. والثاني: أن يكون من أحدهما وتلتبس عليه، فهذه المسألة المشهورة للمؤيد بالله المتقدمة في الضروب، فهي تصح عند الهدوية، لا عند المؤيد بالله، وهذان الوجهان المراد بما في الإطلاق في الأزهار لا الأربع. الثالث: أن لا يكون عليه إلا من نوع واحد معين، كمن الظهر مثلا فإنه يصح أن يقول: أربعا عما علي. وهو المراد بالإستثناء بلفظ غالبا، وذلك صحيح عند الهدوية على ذلك الظاهر. وأما عند المؤيد بالله فصحيح أيضا مطلقا من الحيثية التي ضربت لها هذه المسألة، وأما من جهة الجانب بالتعيين للقضاء فقد قيل: إن هذا مطلق، وما في القضاء مقيد، وفيه له قولان في الكل، وقيل: ما يأتي في القضاء على جهة الندب، وقد ذكر الوالد قولين في المصابيح على أصل الهدوية. (وابل) ]. ****** PageV02P247 (1) هكذا ذكر الإمام عليه السلام، وظاهر كلامه في (الغيث) والأزهار أن ذلك على أصل الهدوية، والمؤيد بالله، وأنها مسألة وفاق، وجعل مسألة الخلاف حيث كان عليه فوائت رباعيات من أجناس، فالهدوية بصححون أربعا مما عليه، وأشار المؤلف إلى ضعف ذلك، وأنه أخذه الإمام من قول الفقيه حسن في الأولى، وهو ضعيف كما تقدم، وهذا خلاف المحكي المشهور، والظاهر أن مسألة الخلاف هي صورة غالبا، وأنهم يتفقون حيث عليه فوائت من أجناس على أنه لا يصح أن ينوي أربعا عما عليه، قال: وإنما جعل المؤيد بالله النية في صورة غالبا غير مجزية لترددها وإجماعها عنده؛ لأنه ممن يوصف أن عليه الظهر ms0361 والعصر والعشاء، ولو كان في غير الوقت المشروع فيه؛ لأن المكلف يوصف بأن التكاليف الشرعية عليه، وإن لم تحصل أسباب أدائها فيوصف بأن عليه الظهر والعصر والعشاء، ولو قبل دخول أوقاتها، ويوصف بأن عليه صلاة رباعية وركعتين في القصر، وإن لم يكن قد سافر. (أثمار) ****** PageV02P248 (1) واحدة فقط. وعن الصادق تسع. (جامع) (*) ثم إذا افتتح الصلاة أحضر بقلبه أن فعله قاصر عن مرتبة عظمة الله وتأدية حقه، ثم يستصحب ذلك في مبدأ كل ركن وتمامه، كما روي عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال لرجل: ما تنوي عند أن تكبر ؟ قال: لا أدري. قال: تنوي الله أكبر من أن يحاط بكبريائه " هذا لفظ الرواية، أو معناه. من (شرح نهج البلاغة لجحاف) (*) ويجب الجهر به (1) وإعرابه، وتفخيمه، وجزم آخره، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:(التكبيرجزم، لا يمده حتى يزيد، ولا يقصره حتى ينقص). (بحر). فإن قال: الله أكبار. لم يصح لأن أكبار جمع كبير، وإذا تم آخر التكبيرة ولو حرفا واحدا في حال الإنحناء لم يصح إلا في النفل؛ لأنه مبني على التخفيف. (انتصار). وقيل: لا فرق. (قرز) (1) بل يستحب علي المختار. (قرز) (*) (مسألة) (1) ويجب قطع الهمزة من ألله، ومن أكبر، فلو سهل [أي: مد] أحدهما لم يصح، ويجب تسكين الكاف، فلو حركه لم تصح، ويجب تفخيم الجلالة فلو رققها لم تصح؛ لأنه نقصان حرف [وقد ذكر في الأيمان أنه إذا رققها فليست بيمين؛ لأن التفخيم كالحرف منها. ذكره (الغزالي). (بيان) (قرز) ] ويجب مدها، فلو قصرها لم يصح. (بيان) ويجب (2) تسكين الراء من أكبر [فإن حركها بالضم لم تفسد. (قرز) ] وألا تطول التكبيرة، ويجوز السكوت [قدر تسبيحه] بين قوله: الله، وبين قوله: أكبر (1) لأنه لو لم يقطعها كانت استفهاما. (بستان) (2) بل يستحب. (بيان) (*) فلو نوى بالتكبيرة الافتتاح، وتكبيرة النقل لم يصح التشريك، كلو نوى ما أخرجه زكاة، وتطوعا. (زهور). (قرز) [وينظر ما الفرق بينها وبين القراءة، لو نوى بها للشفاء، وللاستحفاظ، فقد قالوا: لا يضر، وتصح الصلاة. (سماع سيدنا علي). (قرز) ms0362 لعل الفرق أنه لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبيرة، فلا يصح التشريك فيها، بخلاف حيث قد دخل في الصلاة فلا تؤثر النية في تشريك بعض الأذكار ] [ولا يجزئ التعكيس، نحو أن يقول: أكبر الله. (شرح أثمار) (قرز)] [وينظر لو كان أخرس بما ذا يدخل ؟ الجواب: أنه يدخل بما أمكنه. قال في (الانتصار): من قطع لسانه وجب عليه تحريك باقيه، وشفتيه، وينوي به التكبيرة. من (هامش التذكرة) (قرز)] [ولا يرفع اليدين عند التكبيرة لقوله :(ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة) ] [والخلاف فيه لنفاة الأذكار. وقال الفقيه محمد بن يحي حنش: وهم الإمامية، والأصم، وابن علية، والحسن بن صالح. (كواكب) و(زهور) وكذا في (البحر)] (*) (مسألة) وتصح بالفارسية لمن لا يحسن العربية. (بيان لفظا) وهي خداي بزفتر. ****** PageV02P249 (1) والمعتبر منه انتصاب مفاصل الظهر بحيث لا يكون منحنيا قريبا من الراكع؛ إذ لا يسمى قائما، وأما مجرد إطرق الرأس فلا يضر. (تذكرة) [فلو دنى منه إلى هيئة الراكع فيقرب أن لا تصح. (قرز)] (2) لقوله تعالى: {وربك فكبر} ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن علمه: (قل الله أكبر). (3) ومالك، والشافعي. (4) حجته قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (تحريمها التكبير) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن). (بهران) (5) وحجته قوله تعالى: {وذكر اسم به فصلى} والفاء للتعقيب، أراد كبر فصلى فليس منها. قلنا: لعله أراد بالذكر التوجه، وحديثنا صريح. (بحر). [قالوا: لا يدخل فيها إلا بكماله، وهو لا يتبعض إجماعا. قلنا: يثبت الحكم لأوله بتمامه، كالخروج من التسليم، قالوا: فيتحمله الإمام. قلنا: إنما يتحمل بدليل. (بحر1/239)] ****** PageV02P250 (1) أو مغصوب، أو منحرف عن القبلة. (قرز) (2) أي: لا تنعقد. (3) يعني: من يقول: إنها ليست من الصلاة لم تفسد. (4) وفي بعض النسخ (السيد يحي بن الحسين، والفقيه حسن ). (5) وهي قدر تسبيحة. (*) بضم الطاء، وسكون الهمزة، وفتح الميم طمأنينة، على وزن قشعريرة، مصدر اطمأن. (صحاح) (6) الفقيه علي. (7) وهذا إذا لم يقرأ، فإذا قرأ دخلت. (قرز) (8) يقال: هذا تعليل الشيء بنفسه. ms0363 ****** PageV02P251 (1) بالنظر إلى الأولى. (حاشية سحولي) [وهل يكون داخلا بأولها، أو بآخرها بتمامها، ذكر في (الشرح) الإجماع أنه لا يكون داخلا إلا بتمامها. فإن قلت: يلزم أن لايكون أولها من الصلاة ؟ قال عليه السلام: قد ذكرنا جوابين أحدهما: أنه لايكون داخلا إلا بآخرها، ولا يبطل بذلك كونها من الصلاة؛ لأنه قد لا يتم حكم اللفظ إلا بجميعه، كالبيع وغيره. الجواب الثاني: أن الدخول بآخرها منعطف على أولها، وهذا قوي، خلا أنه مصادم للكلام المحكي في الشرح. (غيث)] (2) هذا [قوي ] حيث كان الخروج جائزا له، وإلالم يكن داخلا؛ لأنه عاص بالخروج بها، ولا تكون الطاعة معصية في حالة واحدة، وظاهر (الأزهار) الإطلاق (قرز) (*) يقال: إن الدخول في الصلاة الأخرى لا يصح إلا بعد بطلان الأولى، ولم يصدر منه ما يفسد الأولى فعل سوى التكبيرة الثانية، والتكبيرة الواحدة لا تفسد بها الصلاة، ولو وقعت في غير موضعها، ولا تأثير لنية الثانية؛ لأن النية من أفعال القلوب، ولا يؤثر مجردها في إفساد الصلاة، ما لم يكن كفرا أو نحوه، وإذا لم تفسد بها الأولى لم يصح أن يكون داخلا في الثانية؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن خارجا بالتكبيرة، وقد جعله خارجا بها ؟. والجواب: أن النية إذا اقترنت بالكلام خاصة فلها تأثير في الفساد، إلا ترى أن المصلي لو قرأ شيأ من القرآن ناويا به الخطاب للغير فسدت صلاته كما سيأتي، ولو لم يقصد الخطاب لم تفسد، ولو كان في غير موضعه، فدل على أن النية لها تأثير. (غيث بلفظه) [فيكره دخوله في الثانية بالتكبيرة. وخروجه من الأولى بالعزم المقارن للتكبيرة. وعبارة (الأثمار) " ويثني للدخول في أخرى؛ لأن الخروج من الأولى لا يحتاج إلى تكبيرة. ****** PageV02P252 (1) وإنما خرج ودخل بتكبيرة؛ لئلا يبطل ثواب العمل الأول، أو خرج بفعل ونحوه. (2) مسألة) (المؤيد بالله، والناصر): ويثني التكبير للخروج والدخول في أخرى، فيكفي لهما. (أصحاب الشافعي): لا يكفي. (ابن القاص) يبطلان، ويدخل بثالثة. (الصيدلاني): تكفي الثانية بشرط نية رفض الأولى. قلنا: نية دخول الثانية رفض؛ إذ لكل أمرء ms0364 ما نوى. (بحر بلفظه1/242). ينظر في كلام (ابن القاص ما معناه. (3) والفرضان مختلفان. (4) نحو أن يخرج مما هو فيه لخشية فوت الجماعة، أو خرج لما هو أقدم، نحو أن تكون نافلة، أو فريضة وخرج منها إلى قضاء؛ لأن المؤيد بالله ذكره فيها. قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: هذا بناء على أحد قوليه: أنه يجب الترتيب، فأما حيث لا يجوز له الخروج فهو يكون عاصيا بالتكبيرة الآخرة، فيحتاج إلى ثالثة يدخل بها، وظاهر (الأزهار) الإطلاق. (قرز) ولفظ (البيان) "قال الفقيه علي، والفقيه يوسف: [قوي ] وكلام المؤيد بالله مبني على أنه حيث يجوز له الخروج من الصلاة، أو حيث جهل تحريمه، لا مع علمه بالتحريم فلا يكون خارجا وداخلا بتكبيرة واحدة. (بلفظه1/67). لأنه عاص فلا يدخل إلا بتكبيرة غير التي خرج بها. ****** PageV02P253 (1) احتياطا. (2) فرع) فلو كرر تكبيرة الإحرام لم يضر، ذكره المؤيد بالله، ولعل مراده حيث لم ينو رفض ما فعل. (بيان1/67) وأما لو نوى رفضه فإنه يحتاج إلى تكبيرة [قوي] يدخل بها. [وقيل: لا يحتاج. (قرز) ]. (فرع) ولا يسجد لتكرير الافتتاح؛ إذ يدخل بالآخر. (بحر بلفظه). لعله حيث رفض الأول، وإلا فالأول حكمه باق، ولزم السجود للسهو. (قرز) (*) ما لم يرفض الأولى. (قرز) (3) وهل يلزم مقطوع الرجلين [إن أمكنه] أن يقوم على الركبتين ؟ صحح بعض المذاكرين وجوبه، والمختار أنه لا يجب. (قرز) (*) ظاهره ولو فرضه التسبيح. وقيل: لا يجب إلا قدر التسبيح. واختاره (الشامي). (4) ومعرفة قدر الآية، ومحلها تو قيف. (هداية) (5) يؤخذ من هذا وجوب الطمأنينة. (6) طارئ أو أصلي واهتدى إلى التعليم. (قرز) ****** PageV02P254 (1) ما لم يخش فوت الصلاة فيتعين القيام، لا القراءة في الأولى، وقيل: لا يجب القيام، وإنما المراد إذا بقي من الوقت ما يسع هذا القدر. (مفتي) [إلا في العيدين فلا بد من الفاتحة وثلاث آيات في كل ركعة، وإلا بطلت. من (أمالي أحمد بن عيسى) (قرز) وكذا ركعتا الطواف. (قرز) ] (*) [فائدة جليلة: ذكر المفسرون في قول الله تعالى: {إياك نعبد وإياك نستعين} وجوها عديدة في الإتيان بنون ms0365 الجمع، والمقام مقام الإفراد، والمتكلم واحد، ومن أجود تلك الوجوه ما أوجده الإمام الرازي في تفسيره الكبير، وحاصله: قد ورد في الشريعة المطهرة أن من باع أجناسا مختلفة صفقة واحدة، ثم خرج بعضها معيبا فالمشتري مخير بين رد الجميع أو إمساكه، وليس له تبعيض الصفقة، برد المعيب وإبقاء السليم، وهاهنا حيث يريد العابد أن عبادته ناقصة لم يعرضها وحدها على حضرة ذي الجلال، بل ضم إليها عبادة جميع العابدين من الأنبياء، والملائكة، والصالحين، وعرض الكل صفقة واحدة راجيا قبول عبادته في الضمن؛ لأن الجميع لا يرد البتة، ورد المعيب وإبقاء السليم تبعيض للصفقة، وقد نهى عباده عن ذلك، فكيف يليق بكرمه العظيم العميم فلم يبق إلا عموم الجميع. وفيه المراد. من (الكشكول للبهاء العاملي عفى الله عنه كما وجدت) ****** PageV02P255 (1) خلاف نفاة الأذكار، وابن عباس. (2) أو سبع آيات لتعذرها، وظاهر الأزهار خلافه. (3) فائدتان) الأولى لو كرر البسملة ثلاث مرات، ونوى من ثلاث سور أجزأ. (1) ذكره السيد يحي بن الحسين، والفقيه يحي البحيبح. والثانية: لو قرأ الفاتحة والآيات بنية النفل لم يجزه. بل يجزئ. (قرز) (1) يعني: إذا كان عارفا بالسور. وقيل: وإن لم يعرف السور، إذا قصد بها من ثلاث سور. (قرز) (*) فإن قرأ من وسط سورة بسمل من أوله، خلاف القراء (1) والإمام يحي بن حمزة. (بيان). حجة القراء أنها تترك فرقا بين أول السورة وغيرها، ولقول الصحابة: ما كنا نفرق بين السور إلا بالبسملة. قال عليه السلام: والمختار ما قال القراء؛ لأن الفقهاء أهل الفتوى، والقراء أعرف بسنن القرآن وآدابه. (بستان) (1) ليس على إطلاقه؛ فإنهم يختلفون في ذلك، والمشهور عن أكثرهم أنه مخير، كما قال في (الشاطبية) وفي الإجزاء يخير من تلا. (4) لو قال: "حاله" لأفاد ما أراد. (مفتي) (5) كل موضع يراد به التعداد، لا الترتيب. (6) أي: توسعنا. ****** PageV02P256 (1) ينظر ما أراد بالاختصار، لعله والله أعلم من جهة أن الواو لا تدل على أن القراءة فرض غير القيام، فيحتاج إلى ما يدل على ذلك، فيفوت حينئذ الاختصار. (شامي) (2) وقواه في (الأثمار) لخبر ms0366 عبادة قال:(أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة) [ما يقال: لو لحق الإمام في الركوع على أصله ؟ وجد في بعض كتب الشافعية لعله (الحاوي) ما لفظه قوله: إلا في ركعة مسبوق، أي: ليست بركن فيها، وهل أصالة ؟ أو يتحملها الإمام أصحهما الثاني. (بلفظه) من خط (سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله). (3) وقواه (المفتي). (*) وعند أبي حنيفة الواجب آية فقط، سواء كانت قصيرة أو طويلة، من الفاتحة أو من غيرها. (بيان معنى) (4) ، وقال الأصم، وابن علية، وابن عياش، والحسن بن صالح: ولا يجب شيء من الأذكار في الصلاة. (زهور) ولذلك سموا نفاة الأذكار. (5) وكل الثنائية. ****** PageV02P257 (1) للقاسم، والهادي. (بيان) (2) إلا حروف الصفير فلا يضر الجهر بها؛ إذ من شرطها ذلك، ويجمعها قوله: صفيرها صاد، وزاي، سين. (*) فإن جهر بآية وخافت بأخرى، وفي الركعة الثانية خافت بما جهر به، وجهر بما خافت به احتمل أن يجزيه. (زهور). إذا حصل الترتيب في الجهر، وإلا فلا. (*) وفي النوافل مخير إلا في الوتر، فالمشروع فيه الجهر. (قرز) ويخير في المنذورة ما لم يعين صفتها. (قرز) والقياس يتبع الوقت. [لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (صلاة النهار عجماء) ويكون بناء على الأغلب؛ لئلا تدخل صلاة الفجر. (*) [ومنهم من أوجب الجهر بالبسملة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان). (أنوار) ومثله عن الهادي عليه السلام في (الأحكام) وقد ذكره (الرازي في مفاتيح الغيب) حيث قال ما لفظه: قالت الشيعة: السنة الجهر بالبسملة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وجمهور العلماء يخالفونهم فيه، وهذا لأن عليا عليه السلام كان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات. وأقول: إن هذه الحجة قوية في نفسي، راسخة في عقلي، لا تزول بسبب كلمات المخالفين. كلام (الشفاء) عن علي عليه السلام إنما هو في الجهرية، لا في السرية. وهو يقال: إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله ms0367 الرحمن الرحيم) عموم باتفاق. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (صلاة النهار عجماء) خصوص، فلا توجه لمن قال بعكس ذلك. (شامي)] ****** PageV02P258 (1) فأما رواتب الفرائض فيجزئ فيها الجهر والمخافتة، ومثله عن الفقيه يوسف في الكسوف في (البيان) ولفظ (الغيث): (تنبيه) اعلم أن ظاهر كلامهم أنه يجوز الجهر والمخافتة في نوافل الليل والنهار، وقال الفقيه علي بن يحي الوشلي: إذا جهر في سنة الظهر لم تجز كالظهر، وفيه نظر. (غيث بلفظه) (2) وركعتا الطواف. (قرز) (3) في القدر الواجب. (قرز) (*) بل فيه خلاف بعض التابعين. (بحر) ****** PageV02P259 (1) مسألة) إذا نسي الإمام القراءة، أو الجهر، أو المخافتة، ومذهب المؤتم وجوبها فإنه لا يخالف الإمام، بل يتابعه إلى الركوع الآخر، ثم يعزل عنه، ويأتي بالواجب منفردا. (بيان لفظا) (*) وحجتنا أن الإمام يتحمل الجهر قوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وهي نزلت في شأن الصلاة، روي ذلك عن أبي هريرة، وابن المسيب، والحسن البصري، والزهري، ومحمد بن كعب. (بستان لفظا) (*) قال الفقيه يحي البحيبح:، و(الدواري): من أدرك الإمام في الأولى تحمل عنه الإمام المسنون من القراءة، ولا يجب عليه سجود السهو، وأما إذا أدرك الإمام في الثانية تحمل عنه الواجب، وإن كانت مسنونة في حق الإمام. و(قرز). ويتحمل الإمام القراءة عن المؤتم إذا قرأ في الركعتين الأخيرتين بشرط أن لا يكون قد قرأ في الركعتين الأولتين، وأما لو كان قد قرأ فيهما لم يتحمل، وإنما يتحمل حيث يشرع الجهر، أو يسن. (قرز) (1) فيتحمل عنه القدر الواجب فقط؛ لأن الزائد عليه لا يشرع فيه الجهر في الآخرتين. (*)[(مسألة) من أدرك الإمام راكعا فقد تحمل عنه قراءة تلك الركعة وفاقا، ذكره في الشرح، وهل يلزمه أن يقرأ في ركعة أخرى قدر الواجب، أو قد سقط عنه ؟ قال الفقيه حسن: قد سقط عنه بعني مسنونها (1) كالتكبير في صلاة العيد. وقال الفقيه يوسف: بل يجب. وأشار إليه في الشرح. (بيان لفظا). قلنا: تكبيرات العيد متعينة فيتحملها الإمام لتعينها، بخلاف القراءة، وأما المسنون فيتحمله الإمام لتعينه في كل ركعة، وفائدته عدم ms0368 سجود السهو. (سماعا)] [(1) يعني: في الجهرية، ذكرته الناصرية، فلا يسجد للسهو. وقيل: القياس أنه يسجد للسهو. (شرح ذويد) ****** PageV02P260 (1) تفصيلا. ولا يتحمل إلا إذا كان مشروعا له وجوبا أو ندبا، لا حوازا فقط. (قرز) [كصلاة الجنازة أي: قراءتها ]. (*) [إذا كان فرضه القراءة، لا إذا كان فرضه التسبيح كالأمي، والعجمي، فلا يتحمل عنه، بل يسبح. (قرز)] (قال الإمام يحيى): يكره التمطيط، وإفراط المد الخارج عن الحد، وإشباع الحركات لأنها تصير بالاشباع حروفا زائدة، فإن الضمة، والفتحة، والكسرة تصير واوا، وألفا، وياء، ويستحب أن يكون الصوت في القراءة متوسطا، فلا يشق حلقه برفعه، ولا يخفضه بحيث لاتظهر حركة الحرف. قال الله تعالى: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} وأجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها، واختلفوا بالقراءة بالألحان فكرهها مالك، والجمهور؛ لخروجها عما جاء به القرآن من الخشوع والتفهم. (شرح الهداية) (*) ولا بد أن يكون المؤتم في حال سماعه القدر الواجب لو كان هو القارئ لاجزأه (1) فعلى هذا لو تأخر في حال قيام الإمام حتى قرأ الإمام بعض الفاتحة لم يتحمل (2) عنه الفاتحة. (عبد الله بن مفتاح) (1) (غالبا) احتراز ممن يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة، فإن الإمام يتحمل عنه، ولو كان فرضه السر. (شرح الأثمار) (قرز) (2) فلو أدركه في الأولى من الفجر، ثم تأخر ساجدا حتى قام الإمام، وقرأ بعض الفاتحة لم يتحمل عنه؛ لأنه حال سماعه في حال لا يتحمل عنه فيه فيقرأ حتى يدركه، ولا نزاع، ولا يكون فيه منازعا إلا حيث يتحمل عن المؤتم، والأولى أن يعزل إذا هوى الإمام للركوع. (شامي) (قرز) ****** PageV02P261 (1) والخنثى والأمة. (قرز) (2) فلا تتحمل إمامتهن القراءة إلا عن واحدة عن يمينها، وواحدة (1) عن يسارها. (قرز) فلو سمع الصف الآخر على القول بجواز الصفوف بإمامة واحدة لم تتحمل، بل يجب عليهن القراءة، ذكر ذلك الفقيه علي، فلو جهرت كجهر الرجل احتمل أن تجزئ صلاتها مع الإثم. (نجري). (قرز) واختاره في (الكواكب) وقال (المفتي): الأرجح عدم الإجزاء على أصول المذهب (1) فلو سمع غيرهما لم يجتز به، ms0369 ذكره الفقيه علي. (*) وكان القياس أن يكون صوتها كعورتها. (مفتي) (*) وأما أكثر الجهر فلا حد له(1) لكن لا ينبغي الزيادة إلا لعارض، نحو بعد المؤتم. (1)[ولعل الزيادة على ذلك مكروهة، لأنها مأمورة بذلك من باب الستر، وإلا فظاهر عبارة (اللمع) و(التذكرة) أنه وجوب؛ لقوله:"وعلى المرأة أقله "]. (3) لا فرق، وهو ظاهر الأزهار. (قرز) (4) لقوله تعالى: {فانطلقوا وهم يتخافتون}. (5) مع تحريك اللسان، والتثبت. يعني: أنك لا تسمع في الحروف أذنيك. (قرز) (6) أي: عدم إسماع الأذنين. (7) في ظهر، ونحوه. (8) في الركعتين الأخيرتين. ****** PageV02P262 (1) الجهر واجب في الإمام، مستحب في حق المؤتم والمنفرد. لعله حيث لا يعرف ذلك المؤتمون إلا به. فلو أسره الإمام لم يصح، والمذهب الصحة. (قرز) (*) والتسميع، والقنوت، والتحميد. (قرز) (2) والتسليم. (3) في غير القنوت؛ لأنه سنة. (قرز) (4) إجماعا؛ لقوله: {اركعوا}. (5) وفي تسميته اعتدالا تجوز؛ لأن المراد بعد قيام. (مفتي) لأن الاعتدال لا يكون إلا بعد ركوع. (6) خلاف أبي حنيفة (1) فقال: يكفي الإنحناء في الركوع. (بستان) ولا يجب القيام من الركوع عنده. (بيان) وروي رجوع أبي حنيفة عن ذلك، فصار واجبا بإجماع أهل العلم. ذكره في (المشارق) وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن علمه: (اركع واطمئن) (1) لقوله تعالى: {اركعوا واسجدوا} ولم يذكر اعتدالا. (7) يؤخذ من هذا وجوب الطمأنينة. (قرز) (*) وعن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا صلاة لمن لا يتم ركوعها وسجودها) (أمالي أبي طالب) ****** PageV02P263 (1) الذي قبل الركوع. (*) أما القيام فصار المعتبر فيه نصب مفاصل الظهر، وأما مجرد الإطراق فلا يضر. (برهان). فلو دنا منه إلى هيئة الراكع فيقرب أن لا يصح قيامه. (ديباج) (2) ولا يجزي إن نقص، ويكره إن زاد. (قرز) (*) وفي المرأة بحيث تصل أطراف أصابعها إلى ركبتيها، ولا يجزي أقل من ذلك، ولا حاجة في الزيادة، بل يكره، ومن كان ظهره منحنيا كالراكع فإنه يزيد في انحنائه [وجوبا. (قرز) ] عند ركوعه. (كواكب) (قرز) (3) سبحان الله. (حفيظ) وكذلك سائر الأركان. ms0370 (قرز) (4) حتى يقوم صلب ظهره. (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن علمه: (ارفع رأسك حتى تعتدل) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم:(لا يقبل الله صلاة رجل حتى يقيم صلبه) وعن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي ولم يرفع رأسه من الركوع، بل انحط من ركوعه فقال: منذ كم تصلي هذه الصلاة ؟ قال: منذ ثلاثين سنة. قال: ما صليت مذ ثلاثين سنة. (بستان) [قلنا: فلو انحط من الركوع سهوا وجب القيام، وعمدا بطلت؛ إلا أن يعود قبل أن يسجد. (بيان) (قرز) وكان انحطاطه فعلا يسيرا، وإلا بطلت مطلقا. (قرز)] ****** PageV02P264 (1) هذا جلى إذا [كان ] قد سجد؛ لأنه فعل كثير، أما لو رجع قبل السجود فإنها لا تفسد صلاته؛ لأن ذلك فعل قليل (1) بعض ركن. (كواكب). هذا يستقيم فيمن ترك الاعتدال من الركوع، وأما من لم بستقر في الركوع فإنها تفسد بنفس الاعتدال؛ لأنه ركن كامل بعد الناقص. (قرز) (1) هذا إذا لم يكن انحطاطه فعلا كثيرا، وإلا فسدت، ولو عاد قبل أن يسجد. (بستان) (قرز) (*) بفعل ركن كامل عمدا بعد الناقص، أو وقع بعد الناقص فعل كثير. (قرز) (2) ويجب عليه التأخير حيث كان عذره قبل الدخول في الصلاة، وأما بعد الدخول فلا يجب عليه التأخير، إلا أن علته تزول في الوقت. (قرز) وقيل: لا فرق. (3) لأنه محافظة على الطهارة. (بيان). ولأن الطهارة آكد من استيفاء الأركان؛ لأنها تلزم في جميع أحوال الصلاة، والقيام بعض ركن في الصلاة. (صعيتري) (*) ويومئ. (بيان). فإن كان يخشي خلل الطهارة من الإيماء من دم أو نحوه ؟ قيل: يصلي مضطجعا موميا، حيث لم يخش أن تختل طهارته، وإلا عفي له، كالسلس ونحوه. (قرز) (*) قيل: هذا للمؤيد بالله، والفرق على أصله بين هنا، وبين قوله:"ولا يمسح ولا يحل جبيرة " بأن هنا قد حصلت الطهارة الكاملة، بخلاف ما تقدم، هذا فرق على أصله. (حاشية سحولي) (4) بل يجب [لخلل الطهارة. (قرز) ] وإنما الجواز عائد إلى الضرر. و(قرز). هكذا قرر، وإن كان بدنه معه وديعة، فكان القياس يجب [يجوز. نخ] في الكل. ****** PageV02P265 (1) فإن ms0371 نوى به مباحا كحك جبهته على الأرض ؟ فقال في (الشرح): تفسد. وقال المنصور بالله: لا يفسدها. (بيان) (قرز) [ولفظ (البحر): أما لو سحب جبهته ؟ فقال عليه السلام: الأقرب أنها لا تفسد؛ إذ ليس بزيادة ركن، وكذا عن الفقيه حسن، فأما لو انكبت جبهته ؟ فعن السيد يحي بن الحسين تفسد. وعن الفقيه علي: لا تفسد. (قرز)] (2) للخبر قوله صلى الله عليه وآله وسلم:(أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء). (*) قيل: ولا بد أن تستقر السبعة الأعضاء جميعها في حالة واحدة. (شرح الأثمار) قدر تسبيحة، ولو ترتبت في وضعها على الأرض. (شرح الأثمار معنى) (قرز) (3) حد الجبهة: ما بين الصدغين إلى مقاص الشعر. (يواقيت) (قرز) (*) فأما لو سجد على الطعام المصنوع، أو كتب (الهداية) فالأقرب أنها تصح (1) وتكره، فأما لو افترشها بقدميه فالأقرب فسادها (2) لأن ذلك إهانة، فإن كان غير مصنوع فلا يضر ما لم يقصد الإهانة. (قرز) (1) وأما القرآن فلا يجوز السجود عليه لحرمته، ولا تصح. (شامي) (قرز) (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أكرموا الخبز فإنه من طيبات الرزق، ولولا الخبز ما عبد الله) كما في (الشفاء). (سماع شوكاني) (*) فلو كان موضع سجوده منخفضا جاز، وكره، وإن كان مرتفعا فإن كان رأسه أخفض من عجيزته جاز وكره، وإن كان أرفع منهما لم تصح صلاته، وإن ساواهما ؟ فقال في (التقرير) والفقيه محمد بن سليمان: تصح، ويكره. وقال بعض الناصرية: لا تصح. (كواكب لفظا) (4) وحد الاستقرار أن لا يكون المصلي حاملا لها [أي: لجبهته]. (زهور).، وقال في حاشية على هذا: وبيان الاستقرار لو أزيل ما تحت جبهته لهوت جبهته. (قرز) ****** PageV02P266 (1) وأما شعر غيره مع الإتصال فيقرب ألا يصح. (دواري). قال (المفتي): مفهوم "حي" يخالفه؛ لأن الحياة لا تحله. (قرز) (*) وظاهر المذهب أن الحائل الحي يختص بالجبهة فقط، كالمحمول. وفي (اللمعة) واختاره صاحب (الفتح) أن الحائل يعم الجبهة وغيرها (1) وهو قوي، وإلا لزم صحة صلاته مع استقلاله على حيوان، حيث يسجد على الأرض. (حاشية سحولي لفظا). (1) لفظ (البحر) (مسألة) الهادي، والقاسم، والشافعي: ولا يجب ms0372 الكشف عن السبعة إذ لم يفصل الخبر. الناصر، والمرتضى، وأبو طالب وقول للشافعي: إلا الجبهة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (2) (فيمكن جبهته في الأرض) فلا يجزئ على كور العمامة. (بحر1/268) وكذا ما يحمله المصلي من كم أو غيره. والحائل المنفصل خرج (3) بالإجماع، إلا الحيوان فلا يجزئ اتفاقا. (بحر) (2) روي عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا سجدت فمكن جبهتك في الأرض، ولا تنقر نقرا).[حكاه في المهذب، وعزاه في التلخيص إلى ابن حبان وغيره، ثم حكى تضعيفه] (تخريج بحر1/268) (3) وعن خباب بن الأرت قال: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا " أي: لم يزل شكوانا. (2) وأما على محمول غيره فيصح. ولفظ (البيان): ويجوز أن يسجد على ناصيته، أو محمول غيره، أو على ما يعصب به الشجة في الجبهة. (بيان لفظا). حيث خشي من حلها ضررا. (شرح أثمار) (قرز) (3) بفتح الكاف، وهو طاقات العمامة. (غيث) ويطلق الكور على الزيادة، ومنه الحديث (أعوذ بالله من الحور بعد الكور) أي: النقصان بعد الزيادة. وأما بضمها فهو: سرج الناقة. (شرح بحر) قال في (شرح المنتزع): وأيضا الحور بضم الحاء: النقصان، قال الشاعر: الذم يبقى وزاد القوم في حور أي: في نقصان، هكذا فيهما، وقيل: الحور الرجوع. قال تعالى: {إنه ظن أن لن يحور بلى} قال ابن عباس: ما كنت أدرى ما يعني بالحور حتى سمعت أعرابية تقول لبنت لها: حوري. أي: ارجعي. (تجريد) وغيره. ****** PageV02P267 (1) في الطرفين معا. (قرز) (2) وهي مقدم الرأس ما بين النزعتين إلى قمة الرأس. (غشم) (قرز) (*) عن ابن عباس قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسجد على سبعة أعضاء، ونهى أن نكفت الشعر والثياب) أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي،. (تخريج بحر لابن بهران1/266).[وأما السجود على شعر القفا فيفسد. (قرز) حيث لا ضرر من حر أو برد. (سماع) (قرز)] (3) المملوكة، ومن لم ينفذ عتقه. (4) المعتادة في الغلظ، فلو زادت عما تعتاد حتى بعدت جبهتها لم تصح. ms0373 (قرز) (*) ولو حلية، ولو للزينة، وعصابة الشحة [حيث خشي الضرر من حلها. (قرز) ] فيصح إجماعا. وقيل: للستر. (هداية) (*) والخنثى. (شرح الأثمار) وفي حاشية لا يجوز؛ لجواز كونها رجلا، ولا على الناصية لجواز كونها امرأة؛ تغليبا للحظر، فإن فعلت فلا تبطل صلاتها؛ لأن الأصل برأة الذمة، إلا إذا سجدت على العصابة والناصية بطلت. (قرز) [والمراد إذا سجدت عليهما في جملة الصلاة، ولم يكونا في سجدة واحدة لتحقق موجب الفساد][وكذا المرأة إذا سجدت على ناصيتها وعصابتها فسدت صلاتها. (قرز) ] (*) وكذا المبعض عتقها؛ لأن الستر لا يتبعض. (قرز) ****** PageV02P268 (1) ولا يلزمه الإنتقال، ولو قرب المكان. (قرز) (2) ولا يلزمه التأخير. (قرز) وقيل: يلزم، ولا يجب عليه طلب مكان غيره إجماعا. (بحر) وقيل: يجب طلب ذلك، ولا يؤم إلا بمثله، وهو ظاهر الأزهار، ويجب عليه أن يقطع من ثوبه ما يصلي عليه، وقيل: لا يجب القطع[ولو كان زائدا على ستر العورة. (قرز) ] وفي (البحر): إذا أمكنه وجب. وفي (حاشية سحولي)، وهل يمنع من أن يؤم من يسجد على الأرض. بياض. في (البحر): يؤم، وقواه (عامر) واستقربه (الشامي). (قرز) (3) وتخريجه قوي؛ لأن تخريجه من قوله: (يسجد على طرف ثوبه) ولم يجب قطعه، ومن أصل الهادي أنه يجب اتلاف المال لصيانة العبادة. (4) ويجب التأخير؛ لأنه عادل إلى بدل. (قرز) (5) إجماعا. (بحر) ****** PageV02P269 (1) ولا يجب وضع الركبتين في القعود بين السجدتين. (قرز) (2) والكف الزائد حيث يجب عليه غسله في الوضوء يجب وضعه في الصلاة حيث يمكن كالأصلي. من خط سيدي حسين بن القاسم. (3) أو جوف بهما. (4) وهذا يختص بالرجل. (قرز) (5) يعني: بأطراف الأصابع. (زهور) [باطن. نخ] لأن الحديث ورد بذلك. (بستان) (6) مساحة. (قرز) وقيل: عددا. (7) سواء كان له إبهام أم لا. (8) فإن كان مؤتما وجب عليه انتظار الإمام حتى يسلم. القياس أنه يعود لها، ويعزل، فإن أدرك الإمام قبل أن يأتي بركعتين رجع إليه، وإلا أتم منفردا، ولا يبعد أخذه من (الأزهار) في قوله: "إلا في مفسد فيعزل " لأنه يصح عوده إلى الإمام والمؤتم. (9) والباقى مسنون. (شرح أثمار) (10) على جهة ms0374 التخيير؛ إذ هما عضو واحد عنده. (بحر) ****** PageV02P270 (1) من موضع واحد. (يواقيت) وقيل: ولو من مواضع. (شامي) (قرز) (2) البغلي. (مرغم) (3) مساحة، وقيل: عددا. (4) أخذه من قولهم: "يجب وضع الكل" والأكثر في حكم الكل، كليالي منى. (حاشية سحولي) (5) وقد أجيب أن الجبهة أمرنا بالسجود عليها، مع العلم أنه لا يمكن السجود على أكثرها، ولا كلها، فعلم أن المراد هو الأقل فيعتبر من الأقل أقل ما يحصل به الاستقلال [الاستقرار. نخ] وهو ذلك القدر المذكور؛ إذ لا دلالة على مقدار فوقه، وليس كذلك الكفان. (راوع). فأمرنا بالسجود عليهما، وهو ممكن استعمالها في ذلك فيعتبر الأكثر. (مرغم). وقيل: الفرق شرافة العضو على غيره. وقيل: كونها للتذلل، وغيرها للاعتماد. ****** PageV02P271 (1) والمذهب أنه لا فرق بين الجهة وغيرها أن فعله إذا بلغ فعلا كثيرا فسدت، وإلا فلا، ولا يقال: إن رفع الجبهة زيادة سجدة؛ لأنه ليس بسجود؛ لأن السجود لا يكون إلا من قيام تام، أو من قعود تام، فعلى هذا يجوز رفع الجبهة لإصلاح موضع سجوده. (2) وكان عمدا. وقيل: لا فرق. (قرز) (3) للشيخ عطية النجراني. وقيل: ل (لدواري). (4) لأبي العباس الصنعاني. (5) قدر سبحان الله. (قرز) (6) قال في حاشية على (الإبانة): الحكمة في أن الركوع واحد، والسجود اثنان قال كعب: إن آدم لما عصى، ودخل في الصلاة فأتت له البشارة بقبول التوبة، فسجد أخرى شكرا لله، فلذلك صارت اثنتين. ذكره في (شرح الشهاب). (7) المراد بباطن أطراف الأصابع، يعني: أكثرها. (قرز) (8) أي: مفترشا. (قرز) فإن عكس فنصب اليسرى وفرش اليمني ؟ فقال ابن داعي: لا تفسد، وليس بكثير. واختاره الإمام شرف الدين. وقيل: تفسد. وهو ظاهر (اللمع) لأنه فعل كثير. (9) بل هيئة عندهم. (10) بفعل ركن كامل بعد الناقص، أو وقع بعد الناقص فعل كثير.(قرز)] ****** PageV02P272 (1) مبسوطا. (زهور) (2) وإلا يتمكن من العزل فما أمكنه فهو الواجب، من عكس، وتربيع، وغير ذلك، وهذه المسألة زيادة من المؤلف أيده الله، وعبارة (الأزهار) توهم أن العكس لا يجوز مطلقا، وليس كذلك. (وابل) و(شرح فتح) (*) وهل يجب عليه تأخير صلاته مع العزل ؟ قيل: يجب. وقيل: ms0375 يصلي أول الوقت؛ إذ الركن قد كمل، وإنما هو صفة له. (مفتي) و(حاشية سحولي) وقواه (الشامي) (قرز) [ولا يؤم إلا بمن هو مثله؛ لوجوب النصب في الصلاة بين السجدتين. (قرز)] (*) (مسألة) والإقعاء منهي عنه، وهو أن يقعد على أصابع رجليه متكئا على يديه. وقيل: هو أن يضع اليته على عقبي رجليه، ناصبا لقدميه، جالسا عليهما، وذلك يفسد إذا كثر. (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تقعوا إقعاء الكلاب). (بيان1/69) [(1)أي: طال حتى صار فعلا كثيرا، وهذا في حال التشهد، لا بين السجدتين فيفسد ولو قل، إذا اعتد به. (لمعة) (قرز) ] (3) فإن أخرجهما من الجانب الأيسر صحت صلاته، ما لم يخرج عن القبلة. (مفتي) وهو ظاهر (الأزهار) (قرز) (4) ندبا. (قرز) [من حاشية بن (راوع)] [قوي استحبابا]. وقيل: وجوبا. ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولأن نصب اليمنى ثابت بالأصالة، ولا مسقط له. (شرح بهران) (5) فلو افترشهما ؟ فلعلها تصح، ولهذا لم ينبه إلا على العكس. (نجري) (قرز) [إلا لعذر فيجوز. (قرز)] ****** PageV02P273 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا صلاة إلا بتشهد) (*) قال الرافعي: المشهور عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في التشهد: (إني رسول الله) ذكره في (كتاب الآداب) قال ابن حجر: هذا لا أصل له، بل ألفاظه متواترة؛ أنه كان يقول في تشهده: (وأشهد أن محمدا رسول الله) أو (عبده ورسوله) ذكره في (التلخيص) وهو الحق. من (شرح سيدنا علي بن راوع) (2) فلو عكس الشهادتين لم يفسد إن أعاد صحيحا. (قرز) [فإن قال: "عبده ورسوله" ونصبهما بطلت إذا كان عمدا مطلقا، وإن كان سهوا وأعاد، أو خرج الوقت فقد صحت صلاته. (سماع)(قرز) ولا قضاء لأجل الخلاف. (3) خلاف الناصر، وأبي حنيفة. (4) ظاهر عبارته عليه السلام أنه لا يجب الترتيب بين الشهادتين والصلاة. وقيل: يجب (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [على هيئة مخصوصة]ولا يقاس على الخطبة؛ لأن المراد في الخطبة فعل ذلك بخلاف هنا فإنه ورد ms0376 على هيئة مخصوصة بالتقديم والتأخير (1) فإن اكتفى بذلك، ولم يعده صحيحا فسدت، وإلا صحت. (قرز) (*) قال في (روضة النووي): "وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنو هاشم، وبنو عبد المطلب، نص عليه الشافعي، وفيه وجه: أنهم كل المسلمين ". والمذهب: أنهم أولاد الحسنين عليهما السلام إلى يوم القيامة. (5) فلو قال: "وآله" فسدت، لأنه ليس من أذكارها، ولا يوجد في القرآن. (قرز) (نجري) ****** PageV02P274 (1) فلو زاد "سيدنا" فسدت. (قرز) (2) فلو زاد ياء بعد اللام بطلت صلاته، عامدا، أو ساهيا، أو جاهلا؛ لاختلال المعنى. (قرز) (3) المختار أنها تفسد مع العمد، أو سهوا واعتد به. (حاشية سحولي) (قرز) في الطرفين. (قرز) (4) قدر الشهادتين فقط. (نجري). (5) يعني: مرة. (6) والقعود فرض مستقل لا لأجل التشهد والصلاة على النبي، فلو كان لا يحسن التشهد قعد بقدره، ثم يسلم، ذكر معنى ذلك في (شرح الفتح) ومثله في (البحر). (قرز) (7) وكذا حال التشهد الأوسط. ولفظ (البحر): (فرع) وهيئته في التشهدين كالاعتدال ندبا، لخبر الساعدي في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. [لفظا] ولا يجب سجود السهود حيث نصبهما أو فرشهما. ****** PageV02P275 (1) وجد في حاشية: أن المصلي إذا كرر التسليم على اليمين في صلاته ثلاث مرات فسدت (1) لأنه تم له تسليمتان في غير موضهما، كما لو سلمهما تلقاء وجهه. (معيار) (قرز) (1) إذا كن متواليات. (معيار) وحد التوالى أن لا يتخلل بينهما ركن. وقيل: ما لم يتخلل بينهما قدر تسبيحة. (قرز) (2) على يمينه. (غيث) حيث كان منفردا، وإن كان إماما فاثنتان. ذكره في (الصعيتري). (3) أولا. (4) أولا. (كواكب) ] وهو قول الخلفاء الثلاثة، وأنس بن مالك، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز. (5) في أحد قوليه. (6) والانحراف فرض مستقل، فلو لم يحسن التسليم انحرف قدرها. (قرز) (*) ويكون التسليم مصاحبا للانحراف، أو متأخرا عنه، فإن سلم قبله لم يجزه؛ لأن الياء للمصاحبة والالصاق. (تذكرة) (قرز) (*) ولا ينحرف بالخد الآخر عن القبلة، فإن انحرف عنها بخديه معا بطلت صلاته. ذكره في (الشرح) في التسليمة الأولى. (قرز) [وكذا في الثانية قبل تمامها. (قرز)] (7) صوابه: لون خذه. [تحقيقا، ms0377 أو تقديرا. (قرز) ][وحد الخد من مؤخر العين إلى منتهى الشدق]. (8) خلاف زيد، والناصر، فقالا: مندوب. ****** PageV02P276 (1) فإن قلت: فكيف يصح من المنفرد أن يأتي بلفظ الجمع فيقول: السلام عليكم. وليس إلا ملك عن اليمين، وملك عن الشمال ؟ قلت: التعبد ورد بذلك، وقد ورد في بعض الآثار أن الحفظة ملائكة كثيرون، وإذا صح ذلك فهم المرادون. (غيث). ويؤيد ذلك ما في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {وإن عليكم لحافظين} الآية. وكما ورد في الحديث النبوى عنه صلى الله عليه وآله وسلم (أنه وكل بالمؤمن مائة وسبعون ملكا يذبون عنه، كما يذب الذباب على قصعة العسل، ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاستخطفته الشياطين). (كشاف) من شرح قوله تعالى: {إن كل نفس لما عليها حافظ}. (*) [فإن قال: "السلام عليكم" بضم الميم جاز، ذكره المؤيد بالله، ولو تولد مع الضم واو. (بيان) لأن الضم أصلها الواو، ولأن إشباع الحركات لا يضر فعله ولا تركه، وإنما هي حلية، وزيادة الحرف غير مفسدة. كما سيأتي] (2) فلو زاد "وبركاته، وتحياته، ومرضاته" ؟ فقال الإمام يحي: إنها لا تفسد. ولعله على القول بأنه يجوز الدعاء بخير الدنيا والآخرة. والمختار: أنها تفسد(1) إن كان عمدا، أو سهوا ولم يعده صحيحا، كما ذكره في (الأثمار) و(التكميل)(1) حيث كان على اليمين، لا على اليسار فقد خرج من الصلاة فلا تفسد. (زهور) (قرز) (3) مع العمد، أو سهوا ولم يعده صحيحا. (قرز) ****** PageV02P277 (1) مع العمد، أو ساهيا واعتد به. (قرز) فلو عكس فقال: عليكم السلام ؟ فقيل: لا يضر [لا تبطل. نخ] وقال الإمام يحيى: إنها تبطل؛ لأن ذلك سلام الموتى، كماورد في الأثر. قال مولانا عليه السلام: وهو قياس المذهب. مع الاعتداد به، أو كان عمدا. (قرز) (2) مع العمد، أو ساهيا واعتد به. (قرز) (3) قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: فلو نوى ملائكة غيره فسدت أيضا. (بحر) (قرز) وخالفه الإمام المهدي أحمد بن الحسين. (بيان) (*) وفي (البيان1/70) (فرع) وينوي بالسلام على الحفظة [ونعني بالحفظة: حفظة نفسه، لا حفظة غيره فتفسد. الخ. وهي أقوى ms0378 من عبارة (الأزهار) (قرز) (4) أي: الصلاة. ووجهه: أن التسليم كالركن الواحد. (5) وكذا في الأولى؛ لأنها كالركن الواحد. (قرز) (6) وقواه سيدنا أحمد بن يحي حابس، وكثير من المذاكرين. (بحر) ****** PageV02P278 (1) والمشروع قصد جميع الداخلين في الجماعة، ولا معنى لقوله: "في ناحيتهما". (حاشية سحولي) ومثله في (البيان1/70) حيث قال: وعلى المصلين معه. (قرز) [في حاشية: الناحية من تقدم، أو تأخر ]. (2) عدل. (هداية) وقد ذكره في (الغيث) قال المنصور بالله: ولو كان في الجماعة من هو فاسق؛ لأن الدليل ورد بذلك مطلقا. قال الفقيه محمد بن يحي: والأحوط أن ينوي الملائكة، ومن أمرنا بالتسليم عليه. (كواكب) [وقد نظر كلام الفقيه محمد بن يحي حنش؛ إذ لا معنى للأحوطية على قولنا بتصويب المجتهدين]. وأما الصبي فتفسد إذا قصد؛ لأنه غير داخل في الصلاة، وكذا فاسد الصلاة. (قرز) (3) من الإنس، والجن، والملائكة. (4) وأما لو نوى المتقدم اللاحق لم تفسد. (زهور)، إذا لم يكن قد عزل اللاحق. (قرز) [وعزله قيامه] (*) ولعل الطائفة الأولى في صلاة الخوف لا يقصدون الإمام، والباقين؛ لأنهم قد انفردوا. (شامي) (قرز) [قياسا على من شك في صلاته، وقصد إعلام الغير. (زهور)] ****** PageV02P279 (1) وأجيب على كلام الفقيه علي بأن اللاحق قد عزل صلاته، بدليل السمعلة، وفي المتأخر للتشهد لما يعزل فافترقا. والمختار أنه لا يحتاج إلى نية العزل. (قرز) (2) يستقيم في المشبه، لا في المشبه به، كما سيأتي. [قلنا: هذا لم ينفرد بخلاف اللاحق ]. (3) وجوبا. (قرز) (4) ولا تجب نية الخروج إذ لا دليل عليها. (بحر) وإذا نوى لم تفسد على المختار. (قرز) (*) قال الإمام المهدي عليه السلام: لكن يقال: إن الخروج أنما يكون بالتسليم على اليسار. وقيل: هما كالركن الواحد فينوي عند الشروع فيه، كما ينوي الدخول بالتكبيرة. وقيل: بل يكون على أصل الشافعي؛ لأنها تجب تسليمة واحدة على اليمين، فنقله الإمام عليه السلام من كتبهم كذلك. (شرح فتح) (5) وجوبا. (قرز)] (6) في أحد قوليه، أو كان إماما. ****** PageV02P280 (1) الهندية [وسائر اللغات ] [يجب عليه أن يتعلم العربية في الميل. (قرز)] (2) فإن تعذرالتسبيح وجب مكانه ذكر من تهليل ms0379 وتسبيح ونحوهما، بما أمكن. (شرح الأثمار) (قرز) (*) يقال: إن تعذرت الفاتحة والآيات سبح عوض الجميع ثلاثا، وإن تعذرت الفاتحة فقط سبح عوضها ثلاثا، وإن تعذرت عليه الآيات فقط سبح عوضها ثلاثا [حيث لم يحسن البسملة، وإلا كررها ثلاثا عن الآيات، وإذا لم يحسنها سبح عوضها مرتين، قبل أن يقرأ الفاتحة لأجل الترتيب، ثم يسبح ثلاثا عوض الآيات] وإن تعذر النصف الأخير من الفاتحة والآيات سبح عوض ذلك ثلاثا أيضا [حيث لم يحسن البسملة. (قرز) وإلا وجب تكريرها ثلاثا بعد أن سبح مرتين عوض النصف الآخير. (قرز) ]، وإن تعذر النصف الأول من الفاتحة والآيات أيضا سبح عوض نصف الفاتحة مرتين، وعوض الآيات ثلاثا، بعد قراءة النصف الأخير لأجل الترتيب. (غيث) وإن تعذر النصف الأول من الفاتحة دون الآيات سبح عوضه مرتين، وكذا إن تعذر الأخير دون الأول والآيات سبح عوضه مرتين. (عامر) (قرز) (3) هذا [قوى] إذا تعذر عليه القرآن جميعه، وإلا قرأ قدر الفاتحة والآيات من القرآن. (بحر معنى) سبع آيات عن الفاتحة، وثلاثا عن الآيات. (الكواكب) و(شرح فتح) و(بيان). وعن (القاضي عامر) أن فرضه التسبيح إن نقص، مع ما أمكنه من القرآن، وهو ظاهر الأزهار. (قرز) (4) ويلزمه التأخير. ذكره الإمام شرف الدين عليه السلام. ****** PageV02P281 (1) ويكون سرا في العصرين، وجهرا في غيرهما، ويتحمله الإمام عن السامع. (هبل) وقيل:لا يتحمل، وسواء كان قارئا أو مسبحا. (عامر) (قرز) [إذ لم يتحمل إلا القرآن. (قرز) ] (*) مكان الفاتحة والآيات. (نجري) و(فتح) (قرز) وفي (البحر) عن الفاتحة، ويزيد تسبيحتين قدر الآيات. (2) إذ المقصود المعنى. قلنا: واللفظ لظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي). (بحر) (3) وكذا من تقدم. (غيث) (قرز) (*) (فائدة) إذا كان العامي لا يحسن الصلاة إلا بلحن يفسد الصلاة لم تصح صلاته؛ إلا أن يأتي بآية لم يلحن فيها لحنا يفسد الصلاة؛ لأنه إذا أتى بذلك فقد وافق أبا حنيفة، فلا يجب عليه القضاء مع ذلك، ولا تفسد الصلاة بها؛ لما يأتي من القراءة الملحونة ولم يوجد مثلها في القرآن؛ لأن ms0380 ذلك ككلام الجاهل، فلا يجب عليه القضاء لموافقته الخلاف، وأما إذا لم يأت بآية صحيحة من لحن يفسد فإنها لا تصح صلاته، إلا أن يعتد بخلاف نفاة الأذكار. وعن أبي حنيفة أن اللحن لا يفسد، وسيأتي حينئذ على قوله: "وفي القدر الواجب " أكمل من هذا فابحثه. (*)[أمي: منسوب إلى أمة العرب المشهورين بعدم الخط والكتابة، أو إلى أم القرى؛ لأن أهلها كانوا أشهر بذلك، أو إلى الأم، أي: كما ولدته أمه، وكونه صلى الله عليه وآله وسلم أميا صفة مدح تشهد لنبوته، وتنفي ارتياب المبطلين، حيث أتانا بالعلوم الجمة، والحكم الوافرة، وأخبار القرون الخالية بلا تعلم خط واستفادة. من (حاشية السيد الشريف على الكشاف)] ****** PageV02P282 (1) وإن كان يقرأ المكتوب، ويكتب المقروء في غير القرآن. (*) وفي عرف الشرع: من لا يأتي بالفاتحة، وثلاث آيات تامة. (2) عائد إليهما. (قرز) (*) قال في (شرح الفتح): ولا يتحمل الإمام القراءة عن الأمي في الجهرية؛ لأن المأموم غير مأمور بالقراءة، فلايصح فيها التحمل. (قرز) وعن (المفتي) أنه يتحمل عنه، ويجب عليه الدخول في صلاة الجماعة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). (مفتي) [وظاهر الأزهار هنا، وفي ما مر في قوله: "وعلى ناقص الصلاة " الخ وجوب التأخير. (قرز)] (*) ويجب عليه طلب التعليم إلى آخر الوقت(1) ثم يفعل ممكنه، ولا وجه لتخصيص الأمر بالتلوم إلى آخر الوقت. (قرز) وهذا حيث يمكنه التعليم، فإن كان لا يمكنه التعليم لم يجب عليه التأخير. (دواري) فإن أمكنه وفرط أجزته صلاته، وأثم. (نجري) (قرز) قيل: وإنما يستقيم على قول من يقول: بجواز التقديم مع الأياس من زوال علته. وقيل: ليس كذلك؛ لأن الأذكار أحق من الأركان. (زهور) [(1)وهذا حكم الأمي في جميع الأطراف. (قرز) ] (3) هذا حيث يمكنه التعلم، فإن كان لا يمكنه لم يجب عليه التأخير. ذكره (الدواري) ويجب ولو بالارتحال إلى بلد؛ لأنه يبقى، بخلاف طلب الماء، ولأنه يتعلم ما يكفيه العمر، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. (شرح الأثمار) وعن (المفتي): ms0381 لا يجب إلا في الميل كسائر الواجبات. (قرز) ****** PageV02P283 (1) للخبر مرة واحدة. وهو ما روي عن عبد الله بن أبي أوفي قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إنى لا أستطيع أن آخذ شيأ من القرآن فعلمني ما يجزينى ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم). من (أصول الأحكام) قال: (هذه الخمس الكلمات تكفيك وتجزيك). (بستان) (2) والحوقلة هذه زائدة، ذكرها الإمام يحي بن حمزة، فلو فعلها لم يجب عليه سجود سهو. وفي (الفتح): يكون التسبيح في هذه المواضع ثلاثا، وكذا في (الأثمار) ويحذف الحوقلة، فإن أتى بها لم تفسد صلاته. وقيل: تفسد. (قرز) [فيعيد في الوقت وبعده إن تعمد، وفي الوقت لا بعده إن كان سهوا. (قرز) أو جهلا؛ لأجل الخلاف. (قرز)] (3) وحروفها مائة وعشرون، وكلماتها خمسة وعشرون، وآياتها سبع، وعدد حروف التسبيح أربعون حرفا، فعلى هذا يكون مثل قولنا. (*) يعني: عدد حروف الفاتحة، فيكون ما أتى به من التسبيح بعدد حروف الفاتحة. (4) وصلاته أصلية فيؤم. (إفادة سيدنا العلامة عبد القادر) كما شاء، وعمن شاء. (قرز) وفي أي وقت شاء. ****** PageV02P284 (1) صوابه: لأن انتظار العينين فعل كثير. (2) قلت: ليس بفعل في التحقيق. (شرح الهداية) (3) سيأتي لأبي طالب في الجماعة أن الإنتظار لا يفسد، ولعل الفرق أنه هنا متوال. (غيث) (4) إلا تلقين الإمام، كما سيأتي في إحصاره. (قرز) (5) ظاهر (الأزهار) عدم الفرق بين المتعلم والمعلم أنه لا يجزئ. ولو قيل: إن قوله: "وعلى الأمي " الخ يقضي بصحته لم يبعد. (*) إن لم يحصل [قوي ] انتظار. وقيل: يصح للعذر، ولو حصل انتظار.[وقيل: لا يجزئ مطلقا. (قرز)] (6) قوي في آخر الوقت. (كواكب) وقيل: يصح أول الوقت؛ لأنه لم يعدل إلى بدل. (مفتي)] ****** PageV02P285 (1) لأنه يغير نظم القرآن، ويبطل الإعجاز. (*) فلو عكس التسبيح أجزأ، وسجد للسهو. (نجري) وقيل: يفسد التعكيس. وقيل: لا يعتد به حيث كان بدلا عن القراءة الواجبة. (قرز) (*) قال القاضي (عبد الله بن مفتاح): ms0382 التعكيس على ضربين، تعكيس حروف، وتعكيس آي، فتعكيس الحروف مفسد، وتعكيس الآي إن كان في القدر الواجب واجتزأ به أفسد، وإلا فلا. (قرز). أو حصل بالتعكيس فساد المعنى. (حاشية سحولي) (قرز) (2) مرتين، فإن كان فوق النصف فثلاث. (قرز) (3) حيث اعتد به. (قرز) ****** PageV02P286 (1) التكبير، والتسليم. (2) الأخرس: الذي يجمع بين الصمم والعجمة. والأصم: الذي لا يسمع. والأبكم: الذي لا ينطق. والأكمه: الذي ولد أعمى. (3) بعد البلوغ. وقيل: بعد معرفة الشرعيات. وقيل: ولو قبل التكليف. والأصلي: عكسه. (قرز) (4) أو لم يحسن؛ لأن القيام فرض مستقل. (قرز) [صوابه، وقد عرف الشرعيات، ذكر معناه (مهدي الشبيبي). (قرز)] (5) وهل يقعد الأخرس للتشهد الأوسط، ويقوم للقنوت ؟ روي عن (المفتي):أنه لا يشرع؛ لأنه شرع للذكر. ولفظ حاشية: يقال: إن الأخرس لا يقعد للتشهد الأوسط، كما يقعد للشهادتين؛ لأن القعود للشهادتين فرض مستقل، بخلاف القعود للتشهد الأوسط فهو لأجل التشهد فقط، فيلزم على هذا أنه في الركوع والسجود لا يستقر قدر ثلاث تسبيحات، بل يطمئن فقط. (قرز) (*) ولا يلزمه التأخير. (بحر) و(زهور) لأن الأذكار أخف من الأركان؛ لأنها مختلف فيها. (وشلي) (قرز) (*) فإن قيل: ما الفرق بين الأخرس الطارئ، ومن عجز عن الإيماء بالرأس مضطجعا في إيجاب القيام والركوع، والسجود، وسائر أفعال الصلاة على الأخرس، دون من عجز، فلم تجب عليه القراءة، والأذكار، ومن أمكن ذلك منه ؟ الجواب: الأصل في الصلاة الأركان، والأذكار تابعة، فلما سقط المتبوع سقط التابع، بخلاف الأخرس ففعل الأركان ممكن فوجب في حقه. (عامر) وقيل: لأن الأذكار مختلف فيها، والأركان مجمع عليها. [وقيل: الخرس مخصوص بالإجماع، وهذا الذي يكون طارئا، وأما الأصلي فلا يتقدر منه الأمران. (زهرة)] ****** PageV02P287 (1) بل يندب. (قرز) (2) لا يهتدي إلى التعليم] الخرس الأصلي: ما كان من أصل الخلقة، أو قبل العلم بالواجبات الشرعيات؛ لأن الوجوب في الشرائع إنما هو قول الشارع، فلا بد من العلم أنه كان في الدنيا، وأنه ادعى النبوءة، ودعا الخلق إلى طاعة الله تعالى، وجاء بالقرآن، وأمر، ونهى، وهذا كله مستنده السماع، فإذا خرس قيل العلم بذلك فلا ms0383 صلاة عليه (1) ولو بعد بلوغه. ومن خرس بعد العلم بذلك فهو طارئ تجب عليه الصلاة، ولو حصل الخرس قبل التكليف. من جوابات (القاضي مهدى الشبيبي). (قرز) (1) إلا أن يمكنه التفهم للشرعيات بالإشارة وجبت. (قرز) (3) حيث لم يمكنه التفهم. (قرز) [للشرعيات، فإن كان يفهم الشرعيات كلف بها، وصحت تصرفاته في البيع ونحوه. (قرز)] (4) البدنية، لا المالية فتكون إلى ذي الولاية(1). (معيار) كالإمام، والحاكم. (قرز) لا ولي الأب والجد؛ لأنه بالغ عاقل. (قرز) ] [(1)لا طلاق زوجته فلا يصح من الحاكم ][(1)حيث لم يفهم المعنى. (سماع سيدنا عبد القادر). (قرز)] (5) وهي الوديعة، ورد المغصوب، وقضاء الدين، ودفع الضرر عن النفس، وشكر المنعم، وقبح الظلم، وكفر النعمة، وحسن الانتفاع بما لا ضرر فيه على أحد، وحسن الإحسان. (*) إذا كمل عقله، ولاتصح تصرفاته، بل ينوب عنه الحاكم، أو مأموره (1). (بستان) من أول كتاب الصلاة.[حيث لم يفهم المعنى. (سماع سيدنا عبد القادر الشويطر). (قرز) ][(1)حيث لا أب ولا جد. وقيل: هو بالغ عاقل، وإنما منع من تصرفه تعذر النطق، فلا ولاية للأب والحد. من (هامش البيان) (قرز)] (*)[مسألة: والأخرس الأصلي الذي لا يفهم الخطاب لا يلزمه شيء من الواجبات الشرعية. (1) بل العقلية، إذا كمل عقله، ولا تصح تصرفاته. [(1)إذا لم يهتد إلى شيء منها، وإلا لزمه ما اهتدى إليه. (قرز)] ****** PageV02P288 (1) ولا يؤم غيره، ويصلي بمثله. (زهور) (قرز) (*) لأن تغيير الألثغ لا يخرج القران عن كونه عربيا، وإنما تعذر عليه النطق على جهة لغة العرب. (غيث) ولا يقال: إنه يسبح، كما قال في العجمي؛ إذ العجمة أخرجت القرآن عن العربي. (2) قال في (البحر): ولا يؤمون إلا بمثلهم. (قرز) (3) نحو (عييهم) في (عليهم) ذكره في (الانتصار) (*) يقال: إن كان العدول هو الإبدال فهذا هو الألثغ، والأليغ. قلنا: الأرت أعم من الألثغ والأليغ ونحوه، فكل أليغ أرت، وليس كل أرت أليغ. (4) من علماء اللغة، واسمه يحيى بن زياد الكوفي، مات في طريق مكة. (5) يعني: يزيد، فيقول: (علليهم) في (عليهم). (تعليق الفقيه حسن) ****** PageV02P289 (1) وتصح الصلاة خلفهما. يعني: من به غنة، ms0384 وخنة؛ لأنه لا نقصان، ولا زيادة، ولا إبدال. (قرز) [والرفة، كالرتج، يمنع أول الكلام. والضمضمة: أن يسمع الصوت، ولا يتبين تقطيع الحروف، والطمطمة: أن يكون الكلام مشبها بكلام الأعاجم. واللكنة: أن يعترض في الكلام اللغة العجمية. واللثغة: أن يعدل بحرف إلى حرف. والغنة: أن يشرب الكلام من الخيشوم. والخنة: أشد منها. وأما كشكشة بني تميم، فإن بني عمرو، وبني تميم أذا ذكرت كاف المؤنث ووقفت عليها أبدلت منها شينا. قال زاجرهم: هل لك أن تنفعيني وأنفعش. من (العقد لابن عبد ربه)]. (2) على وجه لا يتكلم. (3) قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: ولا يجب عليه التأخير، بخلاف المقعد الأصلي؛ لأن الأذكار أخف من الأفعال. (زهور) (قرز) (4) ولا يؤم إلا بمثله. (قرز) (5) في القدر الواجب. (بيان) ويجب عليه الترك في الزائد على الواجب، فإن فعل فسدت صلاته. (سماع) (قرز) وظاهر الأزهارخلافه، ويمكن أن مراده بقوله: حيث هو في القدر الواجب مثل الفاتحة، أو حيث لا يعرف غيره، فلا يخالف إطلاق (الأزهار). (6) في الزائد على القدر الواجب. (قرز) ] فإن أتى بها فسدت صلاته عنده. (7) في غير الفاتحة. ****** PageV02P290 (1) كالشروط. (2) أو اجتهاد من قلده. (قرز) (3) وهو أبو حنيفة، والناصر. وفي(الكواكب): القاضي زيد، وأبو حنيفة. (4) لعل خلافه في الطرف الأول، لا في الأخير. ويعني: بالأول حيث يستجيزه. والثاني حيث لا يستجيزه. (نجري معنى) (5) لأنهم قد نصوا أن من لم يجد ماء ولا ترابا يصلي على حالته، ولم يقولوا: يتيمم بالحجارة، مع أنه مذهب الإمام المهدي عليه السلام. ****** PageV02P291 (1) ولعل المراد من باب الهيئة، لا من باب الأحوطية فلا معنى له، على القول بتصويب المجتهدين، فأما من باب الهيئة فيستحب. (2) ويرى أنه مندوب. (قرز) (*) وكذا من لم يجد ماء ولا ترابا لم يلزمه التيمم بما دق من الحجر والكحل، عملا بقول أبي حنيفة، ولا يجزئه، وهل يستحب أم لا ؟ بيض له في (الزهور). قيل: ذكر في بعض حواشي (الإفادة) أن ما كان هيئة مثل السجود على الأنف استحب، وما كان على وجه الاحتياط مثل الحجر، والكحل فلا يستحب. ms0385 (قرز) (3) مالم يؤد إلى تتبع الرخص فيحرم. (قرز) (4) هذا هو الشرط. (5) القاسم. قال القاسم: وما أنا إلا قاسمي الخ. (6) وكذا الثوب المتيقن نجاسته إذا ظهر فيه أمارات الغسل، وأفادت الظن لم يجز له العمل بالاجتهاد. (سماع) (قرز) ****** PageV02P292 (1) ومما يسن رفع اليدين مكبرا عند القاسم عليه السلام.(تذكرة) قوله: "رفع اليدين كليهما، فإن تعذر أحدهما رفع الأخرى، وحد الرفع إلى أن يحاذي منكبيه ناشرا أصابعهما، وذلك قبيل النطق بالتكبيرة، ثم يرسلهما حال التكبيرة، وهذا قول زيد بن علي، وأحمد بن عيسى، والمؤيد بالله، وأبي طالب، وأبي حنيفة، والشافعي، وأكثر العلماء أنه مشروع للرجال والنساء. وقال الناصر: للرجال فقط. وعند الهادي، وأحد قولي القاسم عليه السلام، وابني الهادي، وأبي العباس، والمنصور بالله: أنه ليس بمشروع. قال في (التقرير) عن الهادي عليه السلام: وإذا فعله حال التكبيرة فسدت صلاته. (كواكب) [إذا بلغ فعلا كثيرا. (قرز) ] وقيل: لا تفسد. (قرز) [إذا كان يسيرا. (قرز) ]. وهو الأصح أن لا تفسد. ذكره فيما يفسد الصلاة، وفرق بينه وبين وضع اليد على اليد أن الوضع أكثر. (2) سرا. مطلقا: سرية، أو جهرية. (قرز) (*) لقوله تعالى: {إنه هو السميع العليم } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة أحتوشته الشياطين كما تحتوش الجراد الزرع، فعليكم بالتعوذ فإنه يصرف الشياطين منكم) قال الإمام يحي: اسم الشيطان أي: شيطان الصلاة خنزب. رواه مسلم. (3) أي: أعتصم، أو أمتنع، أو ألوذ. (4) والمراد بالشيطان الجنس من الشياطين، وفي الحديث (إن شيطان الوضوء يقال له: الولهان، وغيره من الأعمال يقال له: حنزب) نعوذ بالله منهما. (شرح الهداية) ****** PageV02P293 (1) يعني: مسنون. (قرز) (2) يعني: في النفل. (بحر). وفي (شرح الفتح) مطلقا. (3) ويشرعان في النفل، وصلاة الجنازة. (هداية)(قرز) (*) سرا في السرية، وجهرا في الجهرية. وقيل: سرية مطلقا. (*) قال أصحابنا: أما إذا أتى المؤتم بعد تكبيرة الإحرام، فالأولى له التكبير، ومتابعة الإمام بترك الاشتغال بالمسنون الذي هو التوجه. هلا قيل: يفصل في ذلك، فإن كانت الصلاة جهرية فالأولى أن يتوجه؛ لأن مسنون القراءة يتحمله عنه الإمام، فيكون مدركا ms0386 للأمرين جميعا، أعنى التوجه والقراءة، وإن كانت سرية ترك التوجه لئلا تفوته القراءة في الأولى ؟ لم يبعد ذلك. عن (سيدنا حسن رحمه الله تعالى). (4) وفي (تعليق ابن أبي الفوارس) عن الهادي عليه السلام زيادة (فكبره تكبيرا). وكذا في (الصعيتري) و(اللمع). (5) أربعة. (6) الأولى قبل التحريم؛ ليدخل المصمت. (7) يعني: توجه فقط، فإن تعوذ فإنه يكون جمعا بين لفظتين متباينتين عمدا فتفسد. (قرز) ****** PageV02P294 (1) قال في (التذكرة) ما لفظه: ويكبر عند قوله: "قد قامت الصلاة "، وقال في (المنتخب) والشافعي: إذا فرغت [يعني: تمام الإقامة] وفي بعض حواشى (التذكرة): ومنه أخذ أبو جعفر أن التوجه بعد التكبيرة. وقوله في المنتخب: "يقوم إذا قال: قد قامت الصلاة، ويكبر بعد فراغها". (2) في غير هذا الموضع، وأما في هذا فهو في محله؛ لأنه يصح أن يجعله مكان الآيات، لكن تفسد للجمع بين قوله: (وأنا من المسلمين) فلو قال:(وأنا أول المسلمين) لم تفسد لعدم الجمع. لكن يقال: أتى به لا للتلاوة، بل لمعنى آخر، والقرآن يخرج بذلك عن كونه قرآنا ؟ وإلى مثل هذا أشار (القاضي عبد الله الدواري)، وينظر ذلك؛ لما رواه الفقيه يوسف، في باب القنوت إذا قصد به الدعاء لم يضر إذا لم يغير القراءة، غايته أنه لم يعتقد كونه للصلاة، ولا تجب عليه هذه النية، وجعله لذلك لا يخرجه عن كونه قرآنا. (معيار) (3) وزيد بن علي عليه السلام. (4) وهو الظاهر من الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنهم يسقطون التوجه الصغير. (كواكب) وهو اختيار المتوكل. قال: إلا أنه يأتي بالصغير قبل التكبيرة. (سماع) ****** PageV02P295 (1) السورة: هي الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات. الألف واللام للعهد، وهي الثلاث الآيات، وتستحب قراءة (الهمزة) في كل فريضة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قرأها في كل فريضة نفي الله عنه الفقر، وجلب له الرزق، ودفع عنه ميتة السوء)]. (*) وندب في الأذكار أي: أذكار الصلاة أن يكون بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، وفي ms0387 الظهر بقريب من ذلك، وفي العصر، والعشاء من أوسط ذلك، ويقصر في المغرب. وفي فجر الجمعة في الأولى بالجرز، وفي الثانية بالدهر، ويكون مرتلا خاشعا خاضعا في مقام الهيبة، ومأثور القرآن من الترتيل وغيره، ولذا كره تطويل القراءة، ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أفتان أنت يا معاذ) والجهر المفرط، والتغنى بها، ونحو ذلك. (شرح فتح) (*) قال في (شرح ابن بهران): ما لفظه: ويكره الجمع بين سورتين في ركعة في صلاة المكتوبة للإمام وغيره، ولا بأس بذلك في النافلة. فإن فعل؟ فقال الإمام المهدي: لا يسجد. (قرز) [لا لو كرر السورة الواحدة سجد للسهو. (قرز)] وقال (مرغم): يسجد. (*) وأشباهها، فلو اقتصر على ثلاث آيات سجد للسهو. (بحر) وفي (الأثمار) أو الآيات، ولا سجود. وقيل: المراد بالسورة الثلاث الآيات، لكن المستحب أن يقرأ سورة كاملة عند يحيى عليه السلام؛ لأنه في بعض الأخبار: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة). (شمس أخبار) المراد وثلاث آيات، وإن لم تكن سورة تامة، وهو يفهم من كلام الإمام عليه السلام في (الغيث) (*) إشعار بأن الأفضل أن يكون في كل ركعة من الأولتين سورة كاملة مع الحمد. (2) من الفريضة الثلاثية، والرباعية، وكذلك استيفاء الفاتحة، والسورة، أو الثلاث آيات في كلتا الركعتين الفجر، والجمعة، والعيدين. (شرح أثمار). (قرز) أما في العيدين فوجوب في الركعتين جميعا، كما يأتي. (قرز)] (*) ويكره من السور الطوال في الفرائض لئلا تمل، والإمام آكد [أي: أشد كراهة] لأنه مأمور بالتخفيف. (بيان). لما روي أن معاذا قرأ في مكتوبة سورة البقرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أفتان أنت يا معاذ صل بهم صلاة أخفهم، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة) فإذا صلى لنفسه فيطول ما شاء. (شرح فتح) (قرز) [وقال أنس: ما رأيت أخف من صلاة رسول الله إذا كان إماما]. ****** PageV02P296 (1) ويكره أن يقرأ في الركعة الثانية السورة التي قبل ما قرأه في الركعة الأولى. (غيث). إلا (الفرقان) فإنه بدأ فيه بالعالم العلوي، وثنى بالعالم السفلي كما ورد، ولفظ (حاشية سحولي): ويستحب ms0388 ترتيب السور في الركعات، فلا يقرأ في الركعة الثانية سورة قد قرأها في الأولى، رواه أبو مضر عن جماهير العلماء. (شرح أثمار) (قرز) (2) والسكتات الثلاث مندوبة. (هداية) وتكون خفيفة. قال الناصر عليه السلام: مقدار النفس، فلا يوصل(1) القراءة بالتكبيرة، وكذا الفاتحة بالسورة بعدها، والسورة بالركوع، وفي (النهاية): وزيد صورتان، وهما بعد القيام من السجود، وبعد الاعتدال من القنوت. (1) الواصل: الذي يصل القراءة بالتكبير (هداية). (3) لا يزيد على قدر النفس، فإن زاد سجد للسهو. (سحولي) (قرز) (فرع) والسكوت الطويل بحيث يظن الغير أنه غير مصل تفسد. (بحر) ودون ذلك فوق النفس يوجب سجود السهو، والذي قرر أن السكوت غير مبطل مطلقا، كما هو الظاهر. (قرز) ****** PageV02P297 (1) هو الفقيه يوسف، وكذلك كل ما أطلق الإمام مثل هذا اللفظ فهو الفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان. (2) يعني: يبطل القراءة لا الصلاة. (روضة) ****** PageV02P298 (1) فلو سبح في ركعة، وقرأ في ركعة سجد للسهو، وكذا لو جمع بينهما. (قرز) (2) وأما في ثالثة الوتر فالمشروع فيها القراءة إجماعا [أي: المسنون. (قرز)] فيسجد للسهو إن تركها. (قرز) وكذا الجهر فيسجد للسهو إن تركه. (تذكرة علي بن زيد) (قرز) (3) حذف صاحب (الأثمار) قوله: "كذلك " لأن معناه مثل قراءة الأولتين في الترتيب والولاء، كما ذكره في الشرح، وذلك أنما يستقيم في الموالاة بين آي الفاتحة، وكذلك بين كلمات التسبيح، وأما الترتيب بين آي الفاتحة فهو واجب، وتفسد الصلاة بمخالفته كما مر (1) وقوله: "كذلك" يوهم أنه مسنون فقط، وأما التعكيس في التسبيح فالأقرب أنه لا يفسد، ولكنه يوجب سجود السهو. (شرح الأثمار) (1) إن كان في تعكيس الحروف، وإن كان في تعكيس الآى لم يفسد إذا كان في غير القدر الواجب، وإن كان في القدر فإن لم يعده صحيحا فسدت، أو حصل في التعكيس فساد المعنى. (حاشية سحولي) (قرز) ولفظ (حاشية سحولي): فلو عكس التسبيح، أو عكس آيات الفاتحة لم يصر متسننا، فيجب عليه السجود، وأما فساد صلاته فلا يكون إلا إذا عكس الواجب، ولم يعده صحيحا، أو حصل بالتعكيس فساد المعنى. (حاشية ms0389 سحولي لفظا) (قرز) ****** PageV02P299 (1) لفعل علي عليه السلام، وهو توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ لا مساغ للاجتهاد فيه. (بستان) قال [الهادي] يحيى عليه السلام: الذي صح لنا عن علي عليه السلام أنه كان يسبح في الآخرتين، يقول: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" يقولها ثلاث مرات، ثم يركع، وعلى ذلك رأينا مشايخ آل الرسول، وكذلك سمعنا عن من لم نر منهم، ولسنا نضيق على من قرأ فيهما بالحمد. (صعيتري) (*) صوابه الأربعة [وجه التشكيل أن من للتبعيض فلا اعتراض]. (*) لا فيما عداها من النوافل الرباعية، فالمشروع أن يقرأ في الآخرتين منهما مثل ما قرأ في الأولتين، وهو الفاتحة وثلاث آيات. (تكميل) (قرز) (2) وحجته قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فضل القرآن على سائر الأذكار كفضل الله على خلقه). (3) قوي للأخذ بالإجماع. (4) فإن قيل: فلو كانت صلاته من قعود هل يسن له إذا أكمل التشهد الأوسط ثم انتقل إلى القراءة أن يأتي بتكبير النقل أم لا يسن؛ لأن المراد به الانتقال من ركن إلى ركن ؟ الأولى أنه لا يسن، وفي حاشية: ويكبر للنقل عقيب التشهد، وإلا سجد للسهو. (قرز) (5) فإن لم يجهر بطلت صلاته. (دواري) والمختار أنه لا يجب، ولو لم يعرفوه. (قرز) (*) وكذا التسليم، لقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات} ولا يقال: صلاة الجماعة غير واجبة، فإنه بعد الدخول فيها تجب عليه المحافظة. (*) ولعل المراد حيث هم لا يشعرون بركوعه وسجوده، نحو أن يكون في ظلمة، ولعل سماع بعض الصف الأول يكفي. (بيان) ****** PageV02P300 (1) حجة الهادي عليه السلام فعل علي عليه السلام(1) وهو لا يعدل إلا إلى الأفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركعتي الفرقان كذلك، وحجة المؤيد بالله عليه السلام ومن معه: لما نزل قوله تعالى: {فسبح باسم ربك العظيم} قال صلى الله عليه وآله وسلم: (اجعلوها في ركوعكم) ولما نزل قوله تعالى: {سبح اسم ربك الأعلى} قال صلى الله عليه وآله وسلم: (اجعلوها في سجودكم) رلما روي أن ms0390 النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوله. لنا: أما الآية فلو كانت تجب لم يجز إلا بأن يقول: فسبح باسم ربك العظيم، وسبح اسم ربك الأعلى، ولا يقال: سبحان ربي الأعلى، ولا سبحان ربي العظيم، وإنما أمره بتسبيح ربه، وهو الله، وهو اسمه الأخص، ولو قال إنسان لإنسان: يا فلان ناد باسم صاحبك لم يقتض ظاهر الأمر بأن ينادي يا صاحبي، وإنما يناديه باسمه. (من أصول الأحكام). (1) بل الأصل في ذلك ما روى ابن أبي رافع عن علي عليه السلام (أنه كان إذا ركع قال: سبحان الله العظيم) وهذا يجري مجرى المسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (2) سبحان الله. ****** PageV02P301 (1) ، والباقر، والصادق، والناصر. (2) فائدة) ومعنى قوله: "سبحان الله" أنزهه عن كل صفة نقص في ذات أو فعل، ومعنى العظيم: الذي لا ينتهي في جميع محامده إلى حد، ومعنى "وبحمده" أي: نسبح الله بنعمته لنعمته، فأقام الذي يلزم النعمة مقامها، وقال في الركوع: "العظيم" وهو وصف أبلغ من الأعلى؛ لما كان الركوع دون السجود في العبادة ليقع التعادل. (دواري) [في نسخة (ذكر معناه (الدواري) (تكميل)] (*) فإن جمع بينها فسدت إن كان عمدا، وإن كان سهوا لم تفسد. وعن (الشامي) لا تفسد؛ لأنه ليس من باب الجمع، بل من زيادة ذكر جنسه مشروع فيها، وإلا لزم أنه لو جمع في الآخيرتين بين القرآن والتسبيح فسدت. (3) ولا يقول في السجود: "وبحمده" فإن زاد فسدت مع العمد؛ لأنه جمع عندهم. (4) إلا في الفرقان فتسبيح الهادي وفاقا. (حاشية سحولي) (*) فلو سبح الهدوي بتسبيح المؤيدى لم يسجد للسهو؛ لأنه مشروع عندهم، والعكس يسجد؛ لأنه غير مشروع عنده. (زهور) والمختار أن كل واحد منهما إذا سبح بتسبيح الآخر سجد. (مفتي) (قرز) ****** PageV02P302 (1) فلو كان شفعا أربعا، أو ستا، أو ثمانيا لم يسجد للسهو؛ لأن الوتر هيئة.(تعليق الققيه علي) و(قرز) وقيل: تارك للسنة فيسجد، ذكره الإمام المهدي، والفقيه يوسف. قال في (شرح الإبانة): وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي عليه السلام: أنهما كانا ms0391 بسبحان مرة ثلاثا، ومرة خمسا، ومرة سبعا، ومرة تسعا، ولا خلاف في جواز ذلك. (زهور) (2) فلو زاد على التسع، أو نقص على الثلاث سجد للسهو. (سماع) (غشم) و(قرز) (3) فلو حذف اللام من قوله: "لمن حمده" فقيل: تفسد؛ لأنه لحن (1) وقيل: لا تفسد؛ لأنه لا وجه للفساد (1) لأنه لا يتعدى إلا باللام. قال بعض المحققين: بل يتعدى من دون لام، كقوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} وغير ذلك، فلعل الأولى في التعليل أنه خلاف ما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي). (عن سيدنا حسن) (4) أي: أجاب حمده، وتقبله. (5) قال في (الحفيظ): وإذا جمع بين الحمدلة والسمعلة أفسد إذا تعمد، والمختار خلافه، ومثله عن (التهامي) (قرز) (*) لقوله صلى الله عليه وآله: (إذا قال الإمام "سمع الله لمن حمده" فيقول المؤتم: "ربنا لك الحمد" فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). (شرح أثمار معنى) ****** PageV02P303 (1) وهو جواب الإمام * تأويله قبل الله ممن شكره وعبده. (من مجموع القاسم) (2) قال الإمام المهدي: أو قبله. (قرز) (3) فلو قال: "ربنا ولك الحمد" لم تفسد. وقيل: تفسد. (قرز) (4) ويقدم التسميع. (5) وإذا قام منه كره له أن يقدم أحد رجليه ويؤخر الثانية. (بيان). (6) فلو زاد "التحيات لله والصلوات والطيبات" سجد للسهو عمدا أو سهوا. (قرز) (7) وإخفاؤه. (8) لمحمد بن نشوان الحميري. ****** PageV02P304 (1) عن عبد الله بن مسعود، قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلاك عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه فيدعو) (متفق عليه) (2) فلو زاد ياء بعد اللام [فقال: صلي] فسدت صلاته، عامدا كان أو جاهلا، أو ساهيا؛ لاختلال المعنى. (قرز) (3) قال في (النهاية): معنى قوله: "بارك على محمد وعلى ms0392 آل محمد" أي: أثبت ما أعطيتهم من الشرف والكرامة، من برك البعير إذا أناخ بموضعه ولزمه. (تكميل) (4) مسألة) ويستحب لمن فرغ من صلاته أن يثبت مكانه قليلا للدعاء. (بيان) لقوله تعالى:{فإذا فرغت فانصب} ولما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا فرغ من صلاته سكت قليلا للدعاء، وكان إذا سلم يقول بصوته الأعلى: (لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، وله النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إلاه إلا هو مخلصين له الدين ولو كره الكافرون). ****** PageV02P305 (1) فإن جمع بينهما عمدا فسدت الصلاة؛ لأنه غير مشروع. (حثيث) ينظر فلا وجه للفساد. (2) أي: بين قوله "بسم له وبالله " إلى آخره (*) ومعنى "التحيات" العظمة لله، "والصلوات" أي: الصلوات الخمس، "والطيبات" أي: الطاعات، والصلوات، والعبادات، والأعمال الصالحات. وقيل في معناه غير ذلك. (صعيتري) (*) قيل: إنه قد نسخت التحيات، رواه الإمام المهدي في (المنهاج) قيل: ويؤيده رواية (الأحكام) لثبوته بعد (المنتخب) ولعله يكون رجوعا كما ذكر؛ لأن الواجب العمل بآخر القولين. (3) قال المؤيد بالله: والأقوى ما قاله القاسم عليه السلام: إنما تشهد به المصلي كان مصيبا، وهذا هو الحق الواضح؛ لأن التشهدات كلها مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومستوية في صحة النقل، وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله قد تشهد بكل واحد تصح به الصلاة؛ إذ لو كان أيها فاسدا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. (غيث) (قرز) وإذا كان كذلك فلا وجه لالتزام واحد بعينه، اللهم إلا أن يكون المتشهد مقلدا ملتزما لمذهب بعض الفقهاء فإنه لا يجوز له العدول عن التشهد الذي يختاره إمامه، ويمنع من سواه. (غيث) (*) ندبا، لا سنة. (ذكره (السحولي) و(التهامي) (4) بضم اللام، فإن فتحه أوجره أفسد مع العمد؛ لأنه جمع بين آيتين متباينتين عمدا. ينظر] إذ قد وجد له نظير من القرآن، ففتح اللام في قوله تعالى: {وعلم ms0393 آدم الأسماء كلها} والجر {كذبوا بآياتنا كلها}. والمفسد الجمع بين آيتين متباينتين عمدا، ومع السهو لا يفسد، ويسجد للسهو. (5) قال في (نور الأبصار): بالواو فيهما وبحذفها. (نجري) ****** PageV02P306 (1) قال في (البيان): هذا تشهد الهادي عليه السلام، ولزيد تشهد يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وللناصر تشهد يرويه، وللشافعي تشهد، ولمالك تشهد، وكلها مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرناها في (البرهان) (بيان). (2) ويستحب عند الهادي عليه السلام أن يقول ذلك بعد التسليم، فإن أتى الهدوي به قبل التسليم أفسد؛ لأنه جمع بين ألفاظ متباينة. (قرز). (*) قال في (الهداية): وفي الضجعة بعد سنة الفجر ودعائها خلاف. قال في (شرح مسلم): ذهب بعض الصحابة، ومالك، وجمهور العلماء إلى أن الاضطجاع بعد السنة بدعة، وذهب الشافعي إلى أنه بعدهما سنة، وقال أحمد: لا أفعله، ولا أمنعه، وفي الجامع عن علي عليه السلام: أنه سنة. (من الذريعة لابن أبي النجم) من (هامش الهداية). (3) هو في اللغة: القيام المستكمل. وفي الشرع: الاستقامة على طاعة الله تعالى بالأمور الشرعية. (غيث معنى) (*) قال في (الأحكام) قال يحيى عليه السلام: أحب ما يقنت به إلينا ما كان آية من القرآن، مما فيه دعاء وتمجيد، وذكر الواحد المجيد، مثل قول الله عز وجل: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} أورد الآية إلى آخر السورة، ثم قال: وبقول الله تبارك وتعالى: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} قال في (الشفاء): وروي عن علي عليه السلام أنه كان يقنت في الفجر بهذه الآيات {آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم} إلى قوله: {مسلمون}. (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في القنوت: (لا اله إلا الله العلى العليم، أو العظيم، والحمد لله رب العالمين، وسبحان الله عما يشركون، والله أكبر، أهل التكبير والحمد، لله الكبير، {ربنا لا تزغ قلوبنا} الخ الآيات، رواه الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام. (شرح (هداية) (*) القنوت يطلق ms0394 على القيام، والدعاء، والخضوع، والسكون، والطاعة، والصلاة، ومنه قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} قال ابن مسعود: والقانت المطيع. (من مقدمة فتح الباري شرح البخاري) (*) والقنوت من باب قعد قعودا. (مصباح) ****** PageV02P307 (1) قال في حاشية في (الشفاء): الوتر بفتح الواو، جاء في الصلاة. وقال البيهقي: بالفتح والكسر. (ترجمان) (2) في الثانية من المغرب، وفي الثانية من العشاء، وفي (الصعيتري) ثالثة المغرب، ورابعة العشاء. (3) والعيدين. وركعتي الطواف. قوله: "ويعني" أي: الناصر عليه السلام. (4) عبارة (الأثمار) في اعتدال آخر ركوع. لئلا يلزم لو قنت قبل الاعتدال اعتد به وليس كذلك. (*) فلو قنت قبل الركوع سجد للسهو إذا اعتد به. عن (سيدنا حسن) (قرز) (5) وزيد بن علي. (كواكب) (6) أو سكتة. ****** PageV02P308 (1) ينظر لو قنت الإمام المؤيدى بالدعاء هل يجزئ الهدوي ؟ (1) أو يجزئ ويسجد للسهو ؟ وإذا قلنا: لا يجزئ، فهل يقنت ولا يعد منازعا ؟ قلنا: لا منازعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مالى أنازع في القرآن) وهنا لا منازعة. (حثيث) وقواه (السحولي) وعن (المفتي) يتحمل عنه، ولعله أقرب إلى كلام أهل المذهب (2) واختاره (الشامي) و(السلامي) و(المتوكل على الله) (1) وفي (هامش البيان): وهل يتحمل الإمام الذي قنت بالدعاء عن المؤتم الهدوي ؟ أجاب إبراهيم (حثيث): بأنه يقنت، ولا منازعة إلى آخر الحاشية . (2) قياسا منه على تحمل الإمام قراءة المؤتم في صلاة الظهر خلف من يصلي جمعة. (2) وعافنى فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لى فيما أعطيت، وقنى شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت) هذا المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. (شرح الأثمار) و(أمالي أحمد بن عيسى) وزاد بعض أهل العلم فيها (فلك الحمد على ما فضيت، أستغفرك وأتوب إليك) وهي زيادة حسنة. (بستان) (3) الإمام يحيى، والناصر، والفريقين. (4) البصري. (5) عند كل لفظة. (6) جمعه الفقيه علي بن أحمد الأكوع. (7) قال ابن الخليل: فإن قنت فسدت صلاته. (1) (قرز) لقوله تعالى: {فاستمعوا له}. (1) حيث قنت الإمام بالقرآن. ****** PageV02P309 (1) وفي (البيان) ثلاث، وأكثره سبع. (قرز) ويكره الزيادة. وفي (شرح القاضي ms0395 زيد): لا يكره. (قرز) (2) وإذا لم يجهر بالقنوت سجد للسهو كتاركه، وكذا عن (المفتي). (حاشية سحولي) (قرز) (3) ونسب هذا القيل في بعض الشروح إلى الفقيه علي بن أحمد الأكوع. (4) بل يجزئ، ويكره، وهو ظاهر (الأزهار). لفظ (البستان): ويكره بما لادعاء فيه؛ إذ هو موضع للدعاء. (قرز) (*) لما روي عن علي عليه السلام أنه كان يقنت بقوله تعالى: {آمنا بالله وما أنزل الينا} إلى قوله: {ونحن له مسلمون}. (بستان) (5) خلاف أحد قولي الشافعي. (6) والفرق بين الأثر والمأثور: أن المأثور قد يطلق على الفعل والقول، والأثر لا يطلق إلا على القول. والفرق أيضا بين الأخبار والآثار: أن الأخبار مرفوعة إلى الشارع، والآثار مرفوعة إلى الصحابة. (*) وندب سكتة عند الإحرام، وعقيب القرآن؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر سمرة بن جندب (نجري) وبين الآيات والفاتحة. ****** PageV02P310 (1) لأنه يقتضي الخشوع، ويرسل يديه عندنا، ويضم أصابعه، ذكره الفقيه يحي البحيبح، وعن صاحب (الإرشاد) يفرق. (2) أي: موضع السجود. (3) وكذا غيره من سائر القيامات. (قرز) (4) يقال: حسن الانتصاب، وعدم ضم الرجلين وتفريقهما من الهيئات العامة فلا وجه للتخصيص. (قرز) (5) وهذا لا يخص قيام الركوع، بل عام في جميع القيامات. (قرز) (6) وهو الصفد (1) والصفن (2) أو العاقب، وللراحة اعتماد أحد القدمين من غير رفع الثانية عن الأرض (1) وهو أن يلاقي كعبي رجليه حال قيامه. (بيان) (2) رفع أحد القدمين على أصابعها، ويعتمد على الأخرى. (بيان) إذا كان يسيرا وإلا فسدت. (قرز) (7) ما زاد على ممر الحمامة. (قرز) قال في (روضة النووي): قدر شبر. (8) ووجهه: أنه إذا فعل ذلك عند أن يرفع رأسه، وعند أن يركع ويسجد، وعند أن يرفع رأسه من السجود، فقد شغل جميع الركن بالذكر، وإذا فعل ذلك في حال الانخفاض فقد عرى بعض الركن عن الذكر. (شفاء) (9) متكئا على يديه. كالجمل. (قرز) ****** PageV02P311 (1) وإنما قدم القعود قبل الركوع لمناسبة القيام بالقعود، وللمضادة، وهو من أنواع البديع، وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب. (2) بحيث لا يعرف من بجنبه. (*) بالفتح: مقدم القميص، وهو الحضن. وبالكسر: العقل. قال تعالى:{إن في ms0396 ذلك قسم لذي حجر} واسم لطرف الكعبة من جهة الميزاب، ومنه الحديث (الحجر من البيت) واسم للفرس، وبالضم اسم لأبي أمرئ القيس. (*) قال في مثلثة قطرب: حلت دموعي حجري *** وقل فيه حجري*** لو كنت كابن حجري***لضاع فيه أدبي بالفتح شد الأزري***والكسر عقل البشر*** والضم اسم قد قري***لابن حجر العرب (3) المراد على فخذيه (قرز). (4) صاحب (الإرشاد). (5) الفقيه يحي بن حسن البحيبح. (6) لبعض الشافعية، وابن عمر. (7) وتسمى المهللة، والسبابة. (8) للحنفية. ****** PageV02P312 (1) وهذه رواية أبي حميد الساعدي. (2) أي: يقبض. (3) وهذا حيث لا مذهب له، وأما على مذهبنا فتفسد. (غيث) إذا كان فعلا كثيرا. (قرز) (*) ورجح في (البحر) أن التسكين أولى؛ إذ لا ثمرة للتحريك. (بحر) (قرز) فإن فعل سجد للسهو. (قرز) (4) قال النووي: وتكره الإشارة بمسبحة اليسرى، حتى أنه لو كان أقطع اليمنى لم يشر بمسبحة اليسرى؛ لأن السنة فيها البسط دائما، هكذا في (شرح التحرير ). (*) وذلك لما رواه ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يحركها، ويقول: (إنها مذعرة الشيطان لعنه الله) وقال الإمام يحي بن حمزة: قد روى ابن الزبير أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يحركها. قال: وهو المختار؛ لأن التحريك لا فائدة فيه بحال. (بستان بلفظه) فإن فعل سجد للسهو. (قرز) ومن خط (الحماطي) ومن قال: يلزم المشير بالمسبحة سجود السهو، فينبغي أن لا يرويه راو، ولا ينقله ناقل. (*) والأصل فيه خبر معناه: أنها تذود الشياطين. (تعليق لمع ) وإنما اختصت من دون سائر الأصابع لأنها متصلة بشيء من القلب. (من عاجلة الراكب من كتب الشافعية) (5) لإخلاص التوحيد. ****** PageV02P313 (1) في (جامع التحرير). (2) المراد فخذيه. (قرز) (3) والركوع موضع للتكبير لمن لم يكن قد كبر. (تبصرة معنى) (قرز) ينظر في تقديم القعود على الركوع وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب فلا بد من مرجح ؟ قيل: أخره لاستقامة السجع مع مقابلة القيام بالقعود، وللمضادة، وهو من أنواع البديع. (شامي) (4) الذي قرره مولانا المتوكل على الله أن المصلي إذا ترك التكبيرة للنقل حتى استوي راكعا، أو ساجدا، أو معتدلا من السجود سجد ms0397 للسهو، ولو أتى به من بعد؛ لأنه قد تركه عن موضعه المشروع فعله فيه.(سماع عنه) والمختار أنه لا يسجد (قرز) لأنه موضوع له جميعه، وإنما ذلك هيئة، وقد روي عن مولانا مثل هذا آخرا. (عن القاضي مهدي الشبيبي) (قرز) (5) إلا أن يكون بجنبه مصل. (قرز) (6) قال في (الشفاء): بحيث لو نصب على طهره قدح ماء لما اهراق. (7) كب الثعلب، ولا يقهقر كقهقرة الحمار. (غيث). [ولا يرفع كرفع البعير. نخ]. ****** PageV02P314 (1) والدعاء ونحوه (1) بعدها كذلك، لا سيما قبل ثنى الرجل. (هداية) قوله: "قبل ثني الرجل" وهو صرفها عن حالته التي هو عليها في التشهد، لخبر (وهو ثان رجليه) رواه أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من قال في دبر الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شيء قدير. عشر مرات كتب له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في يومه ذلك فيي حرز من كل مكروه، وحرز من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله) أخرجه الترمذي. (هداية) (*)كترك الكلام إلى طلوع الشمس لآثار وردت في ذلك عن الحسن بن علي عليه السلام ( أنه كان إذا فرغ من الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس، وإن زحزح) أي: وإن أريد تنحيته عن ذلك المكان وأزعج، وحمل على الكلام لم يتكلم، والدعاء بلا رفع صوت، ولا (2) اعتداء، ولا شرط، ولا إثم، ولا قطيعة رحم، ولا استعجال (1) وهو [أي: بعد الصلاة] أحد أوقات الإجابة، وتعرف بعلاماتها، وهي الخشية، والبكاء، والقشعريرة، وسكون القلب، والخفة (2) وهو الخروج عن الوضع الشرعي، والسنة المأمور بها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من صلاته يمسح جبهته بيمينه، ثم يقول: بسم لله الذي لا اله غيره، اللهم أذهب عنا الهم والحزن. القطيعة: الهجر والصد. الرحم: الأقارب والأهلون، والمراد لا يصل أهله ولا يبرهم، ولا يحسن إليهم (شرح الهداية). ms0398 (1) قال في (المعتمد لابن بهران) ما لفظه (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل القول دعوت ربي فلم يستجب لي) أخرجه الجماعة إلا النسائي، وفي رواية الترمذي قال: (ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، أو يستعجل ) قالوا: يا رسول الله وكيف يستعجل ؟ قال: (يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي). (شرح الهداية) ****** PageV02P315 (1) الأول. (2) يعني: الروثة. (3) والثاني. (4) في (البيان): أنه سنة. (5) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ضم أصابعه في السجود ليواجه القبلة، وفرق في الركوع ليكون أشد تمكينا. (6) أي: طرفه. (7) والمختار بينهما. (المفتي) و(الشامي) و(حثيث). (قرز) (*) ولفق الفقيه يحي البحيبح بأن طرف الكف حذو المنكب، ووسطها حذو الخد، وطرفها حذو الأذن. (نجري) ومثله عن (الشامي) و(حثيث) و(المفتي) و(الغاية). و(قرز) (8) واستقربه في البحر، بعدا من بسط الذراعين. (9) أي: أعضاءه السبعة التي يسجد عليها. (صحاح) (*) عبارة عن الأطراف. (10) قال (مرغم): بفتح الياء، وكسر الباء، وسكون الياء. (11) قال الإمام يحيى: والمراد بالجنبين الخاصرتين. (بستان) (12) ويلاصق قدميه حال السجود. (بيان) لأنه أقرب إلى الستر. (قرز) (*) وفي البيان: يخير في كفيه على الأصح.(بيان) ****** PageV02P316 (1) والحرة والأمة والخنثى سواء في هذه الأحكام، إلا الستر والجبهة، فإن الحرة تخالف الأمة كما مر. (قرز) (2) بعضها تقدم، وبعضها سيأتي، وإنما حصر وجوه المخالفة. (3) والهيئات. (4) في كتاب (الجامع): في اثني عشر. (5) لا يشرع. (6) ندبا، وقواه (المفتي) و(حثيث) و(عامر) و(الهبل) عملا بظاهر القراءة، ويكون المعنى: شخصا مسلما؛ لئلا يغير القرآن، وإلا لزم أن تقول: وما أنا من المشركات. (7) لئلا يخالف القرآن، ويرجع الضمير إلى الوجه. (تعليق لمع ) لأن حنيفا حال من الوجه، وهو مذكر، وحال المذكر لا يكون مؤنثا. (هامش غيث) (8) وجوبا في الحرة. (9) وزاد القاسم القدمين. وأبو حنيفة الساقين. (10) ندبا على القول بذلك. (11) ندبا. (12) وجوبا. (13) ندبا. (14) فإن لم تصل أطراف البنان لم تصح صلاتها، ms0399 وإن زاد كره. (قرز) ****** PageV02P317 (1) ندبا. (2) إلى الجانب الأيمن. (بيان) (*) يؤخذ من هذا أنه لا يجب عليها أن تسجد على باطن القدمين، ولا النصب والفرش. (قرز) (*) وكذا حال الاعتدال من السجدة الأخيرة تقعد متوركة ثم تقوم. (بيان) و(قرز) (3) ندبا. (4) ندبا. (5) وجوبا. (قرز) (6) وجوبا. (قرز) (7) وجوبا. (قرز) (8) وجوبا، ولوم مع محرمها. (قرز) إلا لعذر. (9) وجوبا، ولو محرمها. (قرز) (10) على القول، والمذهب خلافه. (قرز) (11) بل يجب عليها أن تلتفت كالرجل، وإلا بطلت. (قرز) (12) المذهب أن التصفيق مفسد [إذا كان كثيرا] فتفتح كفتح الرجل. (قرز) (13) في النية، والالتفات، والفتح. (قرز) (*) وحاصله اثنا عشر مسألة قد نظمها السيد الجليل الحسن بن أحمد الشرفي رحمه الله تعالى في أبيات: حكم النساء كالرجال غالبا*** ندبا ومسنونا وفرضا واجبا فالواجب اسمع ماحواه نظمي***والندب من بعد مسنون فهذا قسمي فتترك الأذان والإقامة***والستر واجب لجميع القامة والوجه والكف لها مستثنى***والجهر واجب أن يكن أدنى إمامتهن منهن في الوسط***والصف الأخيرة للنساء يشترط ولا يؤمن الرجال أبدا***والفتح بالتصفيق قلنا مفسدا حنيفة مسلمة تقول***لا ترفع اليدين عند من يقول وتجمع الرجلين في القيام***تلوا كما قرره إمامي وتنتصب حال الركوع أعلى***وفي السجود جلسة وعزلا حد الركوع أن تصل رأس البنان*** الركبتين فخذا إذا شئت البيان أيضا وتسجد عند ركتبيها***باسطة لذراعي يديها لا تلتفت عند السلام كالرجل(1)***خذ ما حواه غالبا فقد كمل هذا الذي قرره مشائخي***لمذهب الهادي الإمام الراسخي هذا وصلى الله ما شن المطر***على النبي المصطفى خير البشر وآله السادة الأمجاد***وحجة الله على العباد (1) المذهب تلتفت كالرجل. (قرز) ****** PageV02P318 (1) الأصل في صلاة العليل من الكتاب قوله تعالى: {فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم} فسره ابن مسعود بصلاة العليل، ومن السنة خبر عمران بن الحصين قال: كان بي الباسور فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة؟ قال: (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلي جنب) والإجماع ظاهر على الجملة. (زهور) ) (*) وإنما فرق بين الصلاة والصوم بأنها تسقط ولا يجب قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه يقضي ما أفطر للعذر المرجو،كما سيأتي؛ لأنه من ms0400 جنس المرض، والمريض يقضى الصوم لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} فكان خاصا، وبقيت الصلاة لقوله: (رفع القلم). (شرح فتح) (2) بل بخمسة، الثالث: الخرس، الرابع: خشية الضرر، الخامس: خلل (1) طهارة لتعذر الإيماء. (1) الظاهر أنها لا تسقط في هذه الصورة، بل يصلي من قيام، ويعفى له لسلس البول ونحوه. (قرز) (3) أداء وقضاء. (قرز). (*) ولو انخرم أحد علوم العقل فقط. (حاشية سحولي) (قرز) (4) هذا غير محتاج إليه، بل مجرد زوال العقل كاف وإن استكمل فكالصغير فتأمل. (شامي) يقال لا وجه للاعتراض لأن المراد به لتبيين مدة ذلك فافهم. (حاشية سحولي معنى) وهو كلام (النجري) (قرز) (*) يعني: إذا جاء آخر الوقت ولم يبق مقدار الوضوء والصلاة الواجب منهما، وبحذف مسنوناتها سقطت الصلاة عنه، ولو كان يدركها كلها بالتيمم حيث لم يكن العذر من جهة الماء فلا صلاة عليه حينئذ، لا أداء ولا قضاء، ولو كان صحيحا في أول الوقت، فلو أفاق مقدار واجب واحدة من الصلاتين وجبت الأخيرة فقط. (نجري) ولعله في الوقت المتمحض لها. (5) فإن قيل: ما الفرق بين الأذكار والأركان فوجبت الصلاة على الأخرس خرسا عارضا، وهو لا يحسن القراءة، وسقطت عن العاجز عن الإيماء وهو يحسن القراءة، والأمران واجبان كلاهما ؟ قال الفقيه حسن: الفرق بينهما أن الأركان مجمع عليها، والأذكار مختلف فيها، وقيل: الأولى في الفرق أن الأخرس مخصوص بالإجماع.(زهرة معنى) والأولى أن يقال: إن الأركان مقصودة في الصلاة، والأذكار تبع لها وصفات فافترقا، وقد ذكر معنى هذا في (الغيث). (*) فلو كان يقدر على الفاتحة ولا يقدر على الآيات إلا وقد ذهب عقله سقطت عنه الصلاة. (قرز) ****** PageV02P319 (1) فإن كان الماء والتراب يضران الملامس(1) لهما سقطت عنه الصلاة، ولا يقال: إنه يصلي على الحالة؛ لأن هذا منصوص عليه، وقد يكون كمن عدمها. وقيل: إن كان بنفس الحركة للماء والتراب سقطت وإلا فلا، ومثله عن (المفتي)، ومثله في تعليق الفقيه حسن. (1) ولفظ حاشية: فإذا كان يحصل زوال عقله بمماسة الماء والتراب سقطت عنه الصلاة، وإن حصل من استعمالهما ضرر فقط صلى على ms0401 حالته. (حاشية سحولي) (قرز) (*) وكذا حيث يزول عقله بالقيام فقط، فإنه يجب عليه أن يصلي من قعود، ثم مضطجعا كما سيأتي. (شرح الأثمار) (قرز) ****** PageV02P320 (1) تنبيه) قال في (شرح الإبانة): يجب على المريض أن يومئ بما أمكن من الأعضاء السبعة، وفي (شرح القاضي زيد): لا يجب الإيماء إلا بالرأس؛ لأن البدل أخف من المبدل، كالتيمم في بعض أعضاء الوضوء. (غيث لفظا) (2) ولا قضاء. (قرز) (3) بالتغميض. وقال: زفر بالقلب. (4) فلو يبست مفاصله سقطت عنه الصلاة (1) ولو أمكنه إذا أقيم أن يستقل بنفسه قائما؛ لأنه تعذر عليه الركوع والسجود، وهما معظم الصلاة. (غيث) وقال (المفتي): لا تسقط، بل يفعل ممكنه، وهو ظاهر الأزهار (قرز) فتسقط عنه الصلاة إذا لم يمكنه القيام والقعود (قرز) (1) وفيه نظر، بل الظاهر وجوب القيام، وإن تعذر الإيماء لحصول بعض أركان الصلاة وهو القيام، بخلاف من تعذر عليه الإيماء وهو مضطجع، فالاضطجا(سماع سحولي)س بركن من أركان الصلاة، فقد سقطت عنه الصلاة. (و(قرزه) (المفتي) (5) فتسقط. (*) وهو العجز عن الإيماء بالرأس مضطجعا من غير ألم في رقبته. (قرز) (6) فأما لو كان يمكنه القراءة دون الأركان سقطت؛ لأن الأذكار تابعة للأركان لا العكس. (غاية) ومثله في (الغيث). (قرز) ****** PageV02P321 (1) وفيه نظر؛ لأنه لا يفسق إلا بدليل قطعي، وهو غير حاصل هنا. (جربى) ومثله في (البحر) و(قرز) (*) لأنه ترك أمرا قطعيا وليس من التفسيق بالقياس. (*) تخريجا، خرجه أبو مضر من قول الهادي عليه السلام: "إن العزم على الكبيرة فسق" وهو ضعيف؛ إذ لا قطع على ذلك. (*) بشرط أن لا يتألم، لأجل خلاف المنصور بالله. (*) وفيه نظر لأجل خلاف أبي حنيفة في الحضر إذا لم يجد فإنه يقول: يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. (زهور) (2) وفي نسخة (قيل: المؤيد بالله ). (3) متتابعات. (بحر). وقيل: لا يشترط. (4) قال الإمام الهادي عليه السلام: من تركها لعدم الماء والتراب فسق. قلت: وفيه نظر (بحر) لأن أبا حنيفة يقول: تترك الصلاة في الحضر حتى يجد الماء، فالمسألة خلافية. (زهور معنى) إلا أن يكون تركها في مذهبه عالما؛إذ هي بتركها كالمجمع عليه، ms0402 ذكر هذا القاضي عبد الله (الدواري). ****** PageV02P322 (1) وفي التحقيق سبع. (قرز) (2) وعن المنصور بالله: تسقط الصلاة التامة مع مجرد التألم، فيسقط عنه الركوع والسجود (1) بمجرد التألم، نص عليه المنصور بالله ويومئ إن لم يتألم فإن تألم سقطت الصلاة. (مفتي) وفي كلام المنصور بالله قوة واستقامة على القواعد. (غيث) (1) ولا يجب عليه قضاء وهو ظاهر قوله. وقيل: يجب. (3) خشية الضرر، فتسقط إذا خشي ذلك، وهل يجب عليه القضاء ؟ قيل: لا يجب.(هداية) لأنه لم يترك الصلاة في وقت تضيق عليه فيه الأداء، وقال (المفتي): يجب عليه القضاء؛ لأنه غير المسقطين المذكورين في الأزهار، ولعل هذا يدخل في غالبا، في باب القضاء. (مسألة) لو كان عليلا وإذا صلى اختلت طهارته وجب عليه القضاء، ويسقط عنه الأداء، هكذا نقل عن (المفتي)، ومثله عن السحولي، هلا قيل: يصلي وإن اختلت طهارته كالمستحاضة ونحوها (قرز) وقد تقدم مثل هذا على قوله: "أو خلل طهارة" ولفظها: ويومئ.. الخ. (4) فائدة) إذا كان المصلي يمكنه القيام إذا صلى منفردا، لا إذا صلى جماعة، فالأولى ترك الجماعة، ويصلي قائما [منفردا] وإن صلى قاعدا مع الجماعة أجزأ ذكره في الانتصار، قال مولانا عليه السلام في (البحر): والمذهب خلافه(1) رواه في (السلوك) بل يجب عليه ترك الجماعة. (قرز) ويصلي منفردا إذ القيام فرض والجماعة سنة. (قرز) (1) فلو كان يقدر على الفاتحة، ولا يقدر على الآيات إلا وقد ذهب عقله سقطت عنه الصلاة. (قرز) (5) النصب والفرش من قعود. ****** PageV02P323 (1) وهذه الحالة السادسة. (قرز) (2) إن أمكن. (*) ومن صار كالراكع لزمن أو غيره قام على حاله، وانحنى ولو يسيرا فرقا بين القيام والركوع. (بحر بلفظه) (قرز) ولا يؤم بأكمل منه. (قرز) وسيأتي على قوله: "وناقص الطهارة والصلاة" الخ. (3) إن لم يمكن. (4) جوازا. (5) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى قاعدا لما سقط من فوق فرسه فانفك قدمه. (*) وحيث تعذر عليه القعود والسجود كلاهما أومأ لهما من قيام، ويزيد في خفض السجود. (بهران) (قرز) وهذه حالة سابعة. (قرز) (*) ولا يقرب وجهه من شيء ليسجد عليه كالدكة ونحوها، ولا ms0403 يقرب منه شيأ، وذلك كأن ينصب حجرا أو نحو ذلك (1) فلا يصح وفاقا. (تذكرة) و(بيان) لما رواه في (الشفاء) عن زيد بن علي قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مرايض يعوده فإذا هو جالس، ومعه عود يسجد عليه، فنزعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: (لا تعد، ولكن أوم إيماء، ويكون سجودك أخفض من ركوعك). (1) وقيل: إن كان حاملا لما يسجد عليه لم يصح، وإلا صحت (ذكره في البحر). ****** PageV02P324 (1) وجوبا. (قرز) (2) ندبا. (*) وذلك لقول عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متربعا وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) قال عليه السلام: وصورة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمني تحت قدمه اليسرى، وباطن قدمه اليسرى تحت اليمني، حتى يكون مطمئنا للقعود، وبضع كفيه على ركبتيه مفرقا لأنامله كالراكع. (بستان) (3) قوي، وهو ظاهر الأزهار. (4) قلت: وظاهر المذهب [الأزهار. نخ] الوجوب. (قرز). (5) كالعروس. (6) محمد بن أحمد والد الأمير الحسين عليه السلام. (7) وينصب ساقيه. (يواقيت) (*) كالناسفة. (8) ويومئ لسجوده بعد افتراشه (1) وينحني له ما أمكنه. (بيان لفظا) (قرز) (1) يعني: في السجدة الثانية فقط. (قرز) (9) أي: عطفها. ****** PageV02P325 (1) فإن استويا بطلت مع العمد. (قرز) (*) وذلك لأجل الخبر، وهو ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم (أنه دخل على رجل من الأنصار وقد اشتبكته الريح، فقال: يا رسول الله كيف أصلي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة، ومروه فليومئ إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع). (شرح نكت) (*) قال في (روضة النووي): وأقل ركوع القاعد أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه قدام ركبتيه من الأرض، وأكمله أن ينحني حتى يحاذي جبهته موضع سجوده. (شرح فتح) بل يجب عليه ما أمكنه من الانخفاض. (قرز) (فائدة) عن المؤيد بالله وغيره من أمكنه القعود والسجود إلا أن الاستلقاء أقرب إلى زوال علته، أو التئام جرحه جاز له ذلك، كما يجوز له الإفطار؛ لذلك قال: ومن تختل طهارته إن قام أو قعد أو سجد تركها، ms0404 وجاز له الإيماء [ أي: وجب. (قرز) ]إذ تختل الصلاة كلها بخلل الطهارة. (شرح الأثمار) (قرز) (*) يعني: فلا يستغرق جميع ما أمكنه من الإتمام للركوع، بل يترك الأخفض للسجود. (بيان) فإن استغرق واستويا بطلت صلاته مع العمد. (قرز) (2) بل شرط. (3) فرع) والقادر على قيام إذا أصابه عذر، وقال طيب موثوق به إن صليت مستلقيا أو مضطجعا أمكن مداوتك، وإلا خيف عليك العمي جاز الاستلقاء والاضطجاع على الأصح، ذكره في (روضة النووي) وقد ذكره أهل المذهب. (أثمار) (قرز) ****** PageV02P326 (1) وجوبا. (قرز) وحيث لا يجد من يوجهه يصلي حيث أمكن بالإيماء آخر الوقت. (نجري) (قرز) (*) ويحل أخذ الأجرة على التوجيه كالوضوء، (ذكر معناه في البحر). (*) وتكون الصلاة إلى القبلة، بحيث لو قام لكان إلى القبلة. (2) قال أبو جعفر: [ قوي ]خلافهم في الأفضل، وإلا فالكل جائز، وظاهر الأزهار خلافه. (قرز) ويتفقون بعد موته عند غسله، وعند حمله، والصلاة عليه أنه على ظهره، وفي قبره أنه على جنبه الأيمن اتفاقا. (رياض) ****** PageV02P327 (1) وهذا حيث أمكنه النية، وإلا سقطت الصلاة. (رياض) [ (قرز) ]من جنسه فقط، أو محرمه (قرز) (*) وجوبا عليهما. وقيل: لا يجب على الغير، سواء كان منكوحه أم لا، ما لم يكن مملوكا. (قرز) (*) قال المنصور بالله: يجب على المريض طلب من يوضئه بأجرة [بما لا يجحف. (قرز)] وبغير أجرة حيث لا منة في الميل. (قرز) (*) وييممه، ويغسله، ولو فاسقا. (قرز) (2) قال المؤيد بالله: وللمرأة الامتناع؛ لأنه لا يلزمها خدمة الزوج إلا على سبيل المعروف. (رياض) (قرز) (*) ولا يجب عليها. (قرز) (3) الأولى من يجوز له الاستمتاع منها؛ لتدخل الحائض، والمستبرأة، وتخرج المحرمة، والمظاهرة، والأمة الممثول بها فإنه لا يجوز أن توضئه أيتهن؛ لأن الاستمتاع غير جائز. وكذا الأمة المزوجة، والمشتركة، وأما أمته المزوجة فلعلها توضئه، ولا تنجيه. (حاشية سحولي) (قرز) [ وسيأتي ما يؤيده في الجنائز، فيحرم الاستمتاع بينهما، ولفظ (البيان) في اللباس: (مسألة) والأمة المزوجه، والرضيعه لسيدها حكمهما معه حكم أمة الغير في النظر ونحوه. (بستان) (قرز) وقد قرر في (البيان): أنه يجوز النظر إليهما لا اللمس. ms0405 (قرز) وأما الرضيعة فقد صارت كالمحارم. ] (4) فارغة. (حاشية سحولي معنى) (قرز) (5) يعني: إذا ظن أنها تساعده، ولو بزائد على مهر المثل إن لم يتمكن بدونه. (قرز) (6) ولو بزائد على الثلث. (قرز) (*) ولا يجب الاستبراء لأنه أنما هو للوطئ. (غيث) ولو كان ممن يجوز عليها الحمل؛ لأنه ليس باستمتاع، والمحرم هو الاستمتاع. وقد ذكره الإمام المهدي. (نجري) (قرز) ****** PageV02P328 (1) قال الفقيه علي: ويكون معه كالقرض، يرد مثله متي أمكن. (تبصرة) بل الظاهر أنه قد ملكها، فلا يجب عليه ردها؛ لأنه صرف. (قرز) (*) من بيت المال. (2) فارغة. (قرز) (3) وإنما يجب الترتيب بين المنكوح والجنس، دون الجنازة؛ لبقاء حكم الاستمتاع هنا، وانقطاعه هناك. (شرح رواع) (*) فإن لم يوجد الجنس فهل يتيمم بخرقة، كما في الميت ؟. الجواب: أنه يتيمم. (شكايدي) وقيل: لا يجوز؛ إذ مع هذا يجوز الشهوة، بخلاف الميت. (مفتي) ومثله عن (الحماطي). (قرز) (*) وأما الخنثى فلا ينجيه، لا جنسه، ولا غيره؛ تغليبا لجنبة الحظر؛ لجواز أنه ذكر، أو أنثى، بل يجب أن يشتري له أمة. (قرز) ****** PageV02P329 (1) تستر للصلاة (2) ولو أمة، أو مقعدة. (3) فإن أمكنه الصب قدمه على التيمم. وفي بعض الحواشي: ولا يجزئ الصب هنا، بخلاف ما يأتي فإنه يجزئه الصب. والفرق بينهما: أن هنا لا يجزئ، ولا يرفع حكما، بخلاف ما يأتي. (قرز) (*) ولا صب هنا. (قرز) (4) مع غير الجنس. (قرز) (5) والفرق بين غسل الميت ووضوء المريض: أن غسل الميت الوجوب فيه على الغاسل، فلم يستحق أجرة؛ لأنها في مقابلة واجب، وهنا الوجوب على المتوضئ فتحل الأجرة. (قرز) (6) ضابط الواجب الذي تحل الأجرة عليه، والذي لا تحل هو: أن ما وجب تعبدا لم يحل أخذ الأجرة عليه، وما وجب ضرورة جاز. ومثال ذلك: الغسل للميت فإنه واجب تعبدا، ولهذا لم يقم مقام الغسل وقوع المطر، بل لا بد من الغسل تعبدا. ومثال الضرورة: الحفر للقبر فإنه لا يجب الحفر للقبر لو وجد حفير. (من إملاء مولانا المتوكل على الله) رواه عن شيخه (القاضي عامر).(قرز) (*) لا يقاس على الختان؛ لأن الختان فرض كفاية، ms0406 والتنجية ليست بواجبه على الغير. والقياس صحيح، والجامع بينهما كونهما واجبان على غير الفاعل، بخلاف غسل الميت فإنه واجب على الفاعل. (تكميل) (قرز) (*) ووجهه: أنه لا يجب عليه تكميل عبادة الغير؛ إذ أصل الوجوب على المريض. ****** PageV02P330 (1) ظاهره ولو بنى الأعلى على الأعلى، بعد توسط الأدنى ملغيا للأدنى. (ديباج) ينظر. فالقياس البطلان للإمكان، وزيادة ركعة عمدا. (مفتي). ولفظ (التذكرة): وإلى الأعلى استأنف، وهذا يضعف كلام (الدواري) (*) وأما الأمي إذا قدر على على القراءة قبل الفراغ من الصلاة فإنه يأتي بركعة يقرأ فيها الواجب؛ لأن صلاته مبنية على الصحة. (لمعة معنى) هذا حيث بقيت له ركعة، فأما حيث لم يبق معه ركعة، بل كان قد ركع مثلا في الآخرة لزمه الاستئناف، وهذا أحسن. وقال الإمام المهدي: يخرج من الصلاة، ويستأنفها. ولا يقال: يكون كمن ترك الجهر، والإسرار، أو القراءة؛ لأن ذلك محمول على أنه سهو، وفيما نحن فيه عمد. وقيل: إن كان بقي معه ركعة قرأ فيها، وصحت، وإلا خرج، وهذا أقيس. (قرز) يستقيم التقرير حيث لم يكن قد سبح في الأولتين. (قرز) كما يأتي في السهو على قوله: "إلا كثيرا في غير موضعه". (1) ****** PageV02P331 (1) ما لم يكن مرجوا. (قرز) (2) وهل يجب عليه سجود السهو أم لا ؟ القياس عدم الوجوب. (قرز) (3) آخر الوقت. (4) أما لو أمكن الأمي القرأة وقد سبح، هل تفسد صلاته أم لا ؟ ظاهر كلام أبي العباس أنها تفسد، وقد حمله الفقيه يوسف على أنه أمكنه عند آخر ركوع، فأما قبله فلا تفسد، قال: لأن ألفاظ التسبيح(1) موجودة أفرادها في القرآن. وفي ذلك نظر عندي. (سماع (1) قلت: موضع قراءتها في الآخرتين. (مفتي ) (قرز) (*) ولفظ حاشية أخرى "قيل: أما إذا قدر على القراءة قبل الفراغ من الصلاة فإنه يأتي بركعة، يقرأ فيها بالواجب؛ لأن صلاته مبنية على الصحة. (لمعة) وقال الإمام المهدي عليه السلام " إنه يخرج من الصلاة، ويستأنفها، ولا يقال: يكون كمن ترك الجهر أو الإسرار، أو القراءة؛ لأن ذلك محمول على أنه سهو، وفيما هنا عمد. (5) ولا تكون كزيادة الساهي ms0407 فلا يقال: يلغي الأولى، ويأتي بالصلاة تامة من غير زيادة تكبيرة للإحرام. (قرز) ****** PageV02P332 (1) ظاهر هذه العبارة أنه إذا زال عذره حال الصلاة بطلت هنا صلاته مطلقا، ولو عرف أنه لا يدرك الصلاة (1) في الوقت كالمتيمم إذا وجد الماء فسره في الشرح بخلاف هذا الظاهر، وقال: لا بد أن يدرك شيأ من الصلاة، وإلا لم يخرج منها. قال عليه السلام: الصحيح ما في الشرح للمذهب. قال: وهو المراد في الأزهار، وهذا أجود من مفهوم الكتاب. (نجري) (1) وأما بعد الفراغ فكما في الشرح. (وابل) (قرز) (2) قبل الفراغ. (3) بعد الفراغ. (4) لكن قوله: "أن يستأنف الصلاتين" فيه نظر؛ لأنه خلاف المتن؛ لأنه إذا أتم الصلاتين لم يشبه المتيمم، فعرفت أنه إذا أتم الصلاتين، فهي مسألة أخرى. ****** PageV02P333 (1) يعني: في العليل. (2) يعني: العليل الذي زال عذره الذي انتقل حاله من الأدنى إلى الأعلى. (سماع ) (3) واختاره الإمام شرف الدين، وبني عليه في الأزهار في قوله: "ولا تفسد عليه بنحو إقعاد مأيوس". (قرز) (*) فإن كان راجيا فسدت الصلاة إن كان الوقت متسعا، ووجب التأخير، كما ذكروا في الجماعة فيما إذا أقعد الإمام أو أعرى. (قرز) (4) واستمر إلى آخر الوقت. (قرز) (5) ولو كان العذر مأيوسا. (6) وهو يقال: الإتيان بها مع كمال بعضها أولى من الإتيان بها ناقصة، وإنما ذكروا ذلك أعني وجوب التأخير على من هو ناقص صلاة قبل دخوله فيها، لا هنا. ( (نجري) وسيأتي في قوله: "ولا تفسد عليه بنحو إقعاد مأيوس" ما ذاك إلا لفرق بين الأعذار المأيوسة الحادثة بعد الدخول في الصلاة، وقبله. ****** PageV02P334 (1) الأصل في هذا الفصل الكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب: فقوله تعالى: {الذين هم في صلاتهم خاشعون} والخشوع هو السكون. وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة ) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رجلا يعبث بلحيته، فقال: (أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه) وأما الإجماع: فلا خلاف أن الأفعال الكثيرة تفسد الصلاة. ينظر في الإجماع[ويحقق؛ لأن فيه خلاف ms0408 المنصور بالله وغيره: أن الأفعال الكثيرة لإصلاح الصلاة لا تضر. (زهور) ] (2) غير خروج الوقت (1) إن قيدها بركعة، سواء كان واجبا كالطهارة، أم موجبا كزوال العقل. (قرز) (1) في غير الجمعه، والعيدين، والتيمم فتبطل. (قرز) (*) وكوقوع نجس على بدنه أو ثوبه، أو وقوعها عليه. (تذكرة) [أو يبدو شيء من عورته ولو ستره فورا.(بيان معنى) (قرز) (*) الشرط ما كان قبل الدخول في الصلاة، والفرض ما كان داخلا فيها. (كواكب) (3) الستة. (نجري) (4) العشرة. (5) ولو سهوا، إلا أن يجبر قبل التسليم. (جلال) (قرز) (6) ولا يوجب سجود السهو. (نجري) خلاف المنصور بالله، وابن الخليل. (شرح فتح) (*) ولو عمدا. (*) وكذا ترك نية الداخلين في الجماعة، ولا يوجب سجود السهو. (قرز) ****** PageV02P335 (1) عمدا، أو سهوا، باختيار المصلي أم لا. (حاشية سحولي لفظا) كأن يتعثر في ثيابه. (قرز) (2) لا من جنسها زائدا عليها فسيأتي إلا أن يتعمد.(قرز) (بيان لفظا) كزيادة ركعة أو ركن أو أكثر سهوا، فلا يفسد، كما يأتي. (3) قال الفقيه يحي البحيبح: إذا تناول بيده، لا إذا كان في فمه فابتلعه. (بيان معنى) ولم يعد المضغ، فإن أعاد المضغ فسد. (قرز) (*) وهو الذي يمنع القراءة تحقيقا، أو تقديرا. (قرز) (4) المراد بالمستعطش كل من لا يمكنه الصبر عند الضرورة بتركه، ولا يجب عليهما التأخير، ويجب عليهما سجود السهو، ولا يؤم إلا بمثله. (حاشية سحولي) (قرز) (5) القدر الذي يتضرر بتركه. (قرز) (6) كسكر ينماع في فيه (1) (بحر) ويسجد للسهو. (1) من غير إعادة المضغ. (قرز) (7) كاللطمة، والضربة، والخياطة، والورافة[ والكتابة إجماعا. (بحر) ] ووضع اليد اليمنى على اليسرى، أو العكس. (8) قال (الحماطي): وحقيقة الخطوة نقل القدم الأخرى إلى حد القدم الأولى، وأما نقل الكل على وجه التعاقب والتقدم فخطوات بلا إشكال، وفي حاشية في (الزهور): نقل القدم الثاني بعد الأول يكون الجميع خطوة واحدة. (من خط مر غم) ****** PageV02P336 (1) لبثا، وانحرافا. (قرز) (2) والانحراف المفسد له صورتان أحدهما: أن يزيد في انحرافه علي التفات التسليم، وذلك حيث ينحرف عن القبلة بخديه معا. الصورة الثانية: أن يلتفت قدر التفات التسليم، ثم يطول، أي: يستمر فيه حتى ms0409 يصير كثيرا يطول وقته. (كواكب) ولفظ (حاشية سحولي): إذا زاد على قدر التسليم المشروع في المدة أفسد [ لبثا وفعلا.] (قرز) (*) لبثا، وفعلا. (نجري) (قرز) ****** PageV02P337 (1) والتعبد بالظن جار في أكثر المسائل فرجع إليه. (من ضياء ذوي الأبصار) (*) فإن قيل: إن الظنون تختلف، فالواجب أن معناه قد نصوا على قليل وكثير فيقربه إلى ما قد نصوا عليه، فإن غلب على ظنه أنه من القليل لم تفسد، فإن التبس أفسد؛ لأن الأصل تحريم الأقوال. (من تعليق الفقيه علي) (2) قال الفقيه يحي البحيبح: وكيفية هذا أنهم قد نصوا على أفعال أنها يسيرة، كوضع اليد على الفم عند التثاؤب، وكتنقية الأنف، والعبث باللحية، ونصوا على أفعال أنها كثيرة، كالمشي الممتد، فيقرب الفعل بظنه إلى ما قد نصوا عليه، وهذا مستقيم إذا قد عرف النص؛ إذ لو لم يعرف كان قول أبي طالب ردا إلى عماية؛ لأن الجاهل إذا سأله عن الكثير قال: ما ظننت أنه كثير، وهو جاهل ففيه دور، ولا يقال: الظن يختلف بالأشخاص؛ لأن كلا متعبد بظنه. (زهور) (*) وإنما قال: "لاحقا به" ولم يقل: "ما ظنه كثيرا" لأنه يستلزم الدور، ووجه لزوم الدور أنه لا يحكم بكثرته إلا بعد غلبة الظن بها، ولا يغلب الظن إلا بعد كثرته في نفسه. يعني: لو لم يقل: "لاحقا به". (3) صوابه: اللاحق؛ إذ لا لبس مع الظن. (قرز) (4) كاللطمة، والضربة. (5) وفعل الجارحة فعل واحد. (عامر) (قرز) (6) قال سيدنا (عامر): الرفع، والحك، والإرسال فعل واحد. (قرز) ومثله عن (ابن راوع) و(الشكايدي) وقيل: بل الرفع والحك فعلان. (*) ولو كان الثلاثة الأفعال من ثلاثة أعضاءه في حاله واحدة فسدت الصلاة. (غيث) نحو: أن يلتفت التفاتا يسيرا، ويخطو خطوة واحدة، ويحك جسمه يسيرا كل ذلك حصل في وقت واحد، هل تفسد ؟ الأقرب عندي أن ذلك إذا غلب في الظن أنه لو كان من جنس واحد كان كثيرا أنه يكون مفسدا. (غيث) (قرز) فعلى هذا لو حك جسمه بثلاث من أصابعه فسدت صلاته والمختار: أن الحك ونحوه ولو بالخمس الأصابع فعل واحد، ms0410 فلا يفسد. (قرز) إذا كان في وقت واحد.(قرز) ****** PageV02P338 (1) قياسا على خروج الدم، وعلى الخفقات. (زهور) (2) أي: الثانية، والثالثة. (قرز) (3) قالوا: لأن الأصل في الصلاة تحريم الأفعال؛ لقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} أي: خاشعين ساكنين. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اسكنوا في الصلاة) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (تحريمها التكبير) الخبر. يقال: إن جعلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي يدل على فساد المنهي عنه، فالاحتجاج شديد لشموله للقليل فضلا عما فوقه، ثم خص منه القليل بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، والإجماع، وبقي ما عداه داخلا في حيز النهي المقتضي للإفساد، وإن لم نقل ذلك فقد ثبت أن القليل لا يفسد، والملتبس أحق بإلحاقه؛ لأن الأصل القلة في الفعل، والصحة في الصلاة أيضا. ومن أصولهم أن الرجوع إلى الأصل فيما له أصل أرجح من تغليب جنبة الحظر، كما تقدم. (من حاشية (المحيرسي) ****** PageV02P339 (1) فإن وضع اليسرى على اليمنى فذلك إجماع (1) وفي العكس تفسد عندنا إن كثر. خلاف أبي حنيفة، والشافعي، فقالا هو مشروع حال القيام تحت السرة عند أبي حنيفة وفوقها تحت الصدر عند الشافعي. (بيان) (1) لكن إنما تفسد إذا صار كثيرا. (كواكب) بحيث يكون الوضع أكثر من الإرسال في ركن واحد. (قرز) (*) فلو بقي المصلي ينضرب انضرابا كليا من شدة البرد، هل تفسد صلاته أم لا؛ لأنها حركة ضرورية ؟ وهل يجب التأخير حتى يزول ذلك ؟ قال عليه السلام: الجواب أنها لا تفسد، ولا يجب عليه التأخير، كما لو حمله الغير، أو دفعه، ولم يخل بشيء (1) من الواجب في الصلاة. (نجري) وقيل: إذا حمله، ثم رده مكانه لم تصح صلاته؛ لأن هذا يشبه الصلاة على الراحلة، وقد صلى بعض الصلاة في الهواء. (مشارق) والمختار كلام (النجري) (قرز) (1) ولا يجب عليه سجود السهو. (قرز) ****** PageV02P340 (1) ما يقال فيمن نسي التشهد واجبه ومسنونه حتى سلم علي اليمين فذكر، فعاد إلى أول التشهد هل تفسد؛ لأنه عاد من فرض فعلي إلى مسنون، أو لا تفسد؛ لأن العود يجب للواجب والمسنون تبعا له ؟ أو ms0411 يقال: العود إلى الواجب فقط ؟ أو له، ويكون ما بعده تبعا له ؟ قال الفقيه يوسف: إنها لا تفسد؛ لأنه مخاطب بالرجوع إلى التشهد الواجب. (قرز) وظاهر الأزهار خلافه. (*) العود من فرض: يقال من ركن لتدخل النافلة. (2) وكذا لو رجع من الركوع إلى القراءة في الركعة الأولى فإنه يفسد؛ لأنه عاد من مفروض إلى مسنون؛ ولأنه يمكنه أن يأتي بالقراءة في الثانية، والثالثة. (تعليق الفقيه حسن) وقيل: له أن يعينها في الأولى، ويرجع لأجل القراءة. وفيه نظر؛ لأنه قد بطل التعيين بالركوع. (تعليق الفقيه حسن) (3) قال الفقيه محمد سليمان: ولا فرق بين المؤتم والمنفرد. وقال الفقيه يحي البحيبح: أما المؤتم فيخير (1) لأن القيام واجب، والمتابعة واجبة. وهكذا عن الأمير الحسين، وأصحاب الشافعي. (زهور) وكلام الأزهار يحتمله؛ لأن متابعة الإمام لا توصف بأنها مسنونة، بل واجبة. (حاشية سحولي) (1) قال عليه السلام: وهذا التخيير لا وجه له؛ لأنه يؤدي إلى التخيير بين فعل الواجب وتركه، بل يجب العود، ومتابعة الإمام. (نجري) قلت: وهو المذهب حيث لم يشاركه في القعود [ قدر تسبيحة. (قرز) ] إذ يستكمل أداء الواجبين، وهو أحد وجهي أصحاب الشافعي، ذكره في باب صلاة الجماعة عند شرح قوله: "ويتم ما فاته بعد التسليم". (غاية) (*) أو يتعمد. ****** PageV02P341 (1) قدر تسبيحة. (قرز) (2) هذا إذا عاد عمدا لا سهوا، فإن ذكر بعد الرجوع قام حتما، وقد سقط التشهد بالقيام. (بحر معنى) فإن بقي فيه فسدت. ولفظ البحر: (مسألة) فلو رجع بعد الانتصاب عمدا بطلت، وسهوا لم تبطل، كزيادة ركن، فإن ذكر بعد الرجوع قام حتما؛ إذ قد سقط التشهد بالقيام الأول. (بحر بلفظه) من باب سجود السهو في قوله: الخامس زيادة ركعة، وهو ظاهر الأزهار. (3) فأما المقعد لو نسى التشهد الأوسط ثم عاد له من حال القراءة هل تفسد أم لا ؟. قيل: لا يتصور ذلك إلا في الصحيح، لا في المقعد فلا يفسد. وأما القنوت لو عاد له فيفسد كالصحيح. [قلت: بل حكمه حكم الصحيح في العود للتشهد الأوسط فتبطل. (محقق)] (*) أما لو نسي الإمام التشهد ms0412 الأوسط، ثم عاد إليه، ومذهبه أنه لا يفسد، ومذهب المؤتم الفساد ؟ قال ابن (بهران): فإن المؤتم يجب أن يعود له على القول بأن الإمام حاكم. قال شيخنا: ينظر فإنه لا يكون حاكما حيث يفعل ما لم يفعله المؤتم، والقياس الانتظار، وهو قياس قوله: "إلا في مفسد لو تعمد". (قرز) (4) بل ولو عمدا. (5) ويجب عليه سجود السهو. (قرز) (6) سهوا. (قرز) ****** PageV02P342 (1) وفي (الغيث) بعد كمال الانتصاب [ولو قبل]، فظاهره ولو لم يقف مقدار تسبيحة، وهو الذي قرره سيدنا (أحمد الهبل) و(السحولي) في الصورتين معا. وعن (المفتي) يعود ما لم يقف قدر تسبيحة، ومثله في (شرح النكت) ولفظ (حاشية سحولي): إذا كان قد وقف في الركن الذي عاد منه قدر تسبيحة، وإلا لم تفسد. (قرز) (2) فيه إشكال، ووجهه: أن الزوائد لأبي جعفر، والأستاذ ابنه فلينظر. لا وجه للتشكيل؛ لأنه إذا أطلق الأستاذ فهو أبو القاسم جامع الزيادات من أصحاب المؤيد بالله، وإن قال: الأستاذ أيو يوسف. فهو الشيخ ابن أبي جعفر من أصحاب الناصر، وقد ذكر ذلك في حاشية في باب التفليس والحجر. (3) ابن معرف. (4) وقال الفقيه علي: يعود، ما لم تقع جبهته قدر تسبيحة على الأرض، وهو الصحيح. (تبصرة) وهذا ما لم يكن مؤتما، فإن كان مؤتما وجب عليه متابعة الإمام [ أي: الإعادة وهذا حيث لم تستقر جبهة الإمام قدر تسبيخة أما لو استقرت قدر تسبيحة ثم عاد الإمام] وأخذ من هنا جواز ذلك. والمؤتم. (قرز) (5) قبل: فلو أمسك إزاره تحت إبطه كان ذلك فعلا كثيرا، فيفسد إذا استمر. (زهور) ) قلت: إلا (1) أن يستمسك بإرسال يده، لا بزيادة اعتماد لم تفسد. (بحر معنى) (قرز) (1) يعني: في أكثر الركن (*) إجماعا. (*) كدون الإنتصاب من القيام. (شرح الهداية) ****** PageV02P343 (1) ومحظورا، وهو ما يؤدي فعله إلى فسادها. (قرز) [من كشف العورة، أو حدوث نجاسة]. (2) لقوله تعالى: {حافظوا على الصلاة} وهو من المحافظة، حتى قال الفقيه يوسف: لو لم يمكن المصلي يؤدي الصلاة إلا بحارس وجب عليه ذلك، ولو بأجرة فافهم. (نجري) لكن يقال: إن كان فرضه الظن، ms0413 وهو يمكنه التحري فلا يجب عليه إحضار العدول، وإن كان لا يمكنه التحري بناء على الأقل فلم قلتم: يجب عليه ؟ اللهم إلا أن يقال: ذلك مبني على أنه لا يمكنه التحري فينظر. وقال ابن جابس: لا يجب. (قرز) وقواه المتوكل على الله. (*) اعلم أنه إذا خشي انكشاف ما يجب ستره، كالعورة وجب ستره بفعل، أو فعلين، وفي الثالث الخلاف. وإن خشى انكشاف ما يستحب ستره استحب بفعل واحد، وكره بفعلين، وأفسد بثلاثة، والذي يستحب ستره كالظهر. وإن خشى انكشاف ما لا يجب ستره فلا يستحب كالثوب على القميص كره بفعل وبفعلين، والثالث مفسد. ذكره في (تعليق الفقيه حسن) و(الزهور) (*) أو ينحل، ولم يخش كشف العورة؛ لكنه يخشى أن تصيبه نجاسة جافة، أو رطبة، أو يستقر على مغصوب، أو يخشى إذا سقط أن تحرقه النار فقط، ولا تنكشف عورته، وهو يجحف بحاله فيجب ذلك بفعل يسير. (قرز) (3) إدارة المؤتم، حيث كان في آخر الوقت، أو فيه تلبيس. (قرز) (*) خمار المرأة. (4) تخريجا، لا نصا، وذكره الحقيني، وأبو مضر، والأستاذ للمؤيد بالله تخريجا. (بيان) ****** PageV02P344 (1) ومن ذلك إدارة المؤتم ليقف عن يمينه، كفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس، وكذا تنبيه اللاحق؛ ليقوم لإتمام صلاته، وكذا لو رمز المؤتم إمامه حيث قام بعد كمال الصلاة ناسيا لم تفسد، والوجه في ذلك أن فسادها مع إمكان التدارك محظور. (فتح) (2) تكبيرات العيد، والجنازة. (3) ويرسلها عند قبض الأخرى، فإن تركها قدر ثلاث تسبيحات أفسد، إلا أن لا يمكنه معرفة الصلاة إلا باستقرار القبض لم يضر؛ لكن لا يؤم غيره(1). ينظر. وقيل: وإن لم يرسلها، وهو ظاهر الشرح. (حثيث) (1) ولا يلزمه التأخير. (قرز) (4) نقل الخاتم من أصبع إلى أصبع. (5) بالقرب منه، فأما لو حمل الحصى في كفه، وجعل يطرح عند كل آية حصاة أو نحو ذلك فهو فعل كثير، مفسد على المذهب. (تكميل) و(شرح أثمار) (قرز) (6) بعد الدخول في الصلاة. ****** PageV02P345 (1) هذا هو الوجه الثاني. (2) فإن كان لا يمكنه إلا بذلك، هل يجب؛ لأن ما لا يتم ms0414 الواجب إلا به يجب كوجوبه ؟ قال في الكافي: لا يجب ذلك إجماعا، فإن فعل جاز، وهذا إذا كان يستقل بنفسه حال قيامه عند الاتكاء، وإنما الاتكاء أعانة، لا لو كان لا يستقل إلا على الحائط فسدت صلاته، ويجب عليه أن يصلي من قعود. (قرز) آخر الوقت. (قرز) (*) وفي (التذكرة) أنه مندوب. (قرز) (*) لما روي أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عود في الحائط في قبلته يعتمد عليه إذا قام في صلاته، حين كبر وضعف، فعلى هذا يكون واجبا، ويجب عليه أن يستأجر من يقومه إذا كان يمكنه القيام بذلك. (لمعة) والمذهب أن ذلك مندوب فقط، كما قال في الكافي: إنه لا يجب عليه القيام إذا كان لا يمكنه إلا بمقوم، وادعى فيه الإجماع على ذلك. ويقال ما الفرق بين هذا وبين ما ذكروه من وجوب اتخاذ آلة للغسل إلى حيث كانت تبلغ يده ؟ قيل: الفرق أن الأمر بالغسل أخف؛ لأنه واجب لأجل الصلاة، ولأن الاستعانة تصح فيه مع التمكن من تأديته بالنفس، ولا كذلك الصلاة. (تكميل) (3) كالحبل المعلق. ****** PageV02P346 (1) تنبيه) التفكر في الصلاة لا يفسدها، ولو كان في أمور الدنيا، لكنه مكروه. قال المنصور بالله: وإذا فعل هذا المكروه لم يستدع سجود السهو. (قرز) (*) ومما يكره ترك الدعاء عقيب الصلاة؛ لقوله تعالى: {فإذا فرغت فانصب} ويستحب الدعاء سرا، لا جهرا، فإذا أردت الانصراف دعوت بدعاء الانصراف، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد الانصراف من الصلاة مسح جبهته بيده اليمنى، ثم يقول: اللهم لك الحمد، لا اله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، اللهم أذهب عنى الهم والحزن والفتن، ما ظهر منها وما بطن. (إرشاد بلفظه) (*) (مسألة) وتكره الصلاة عند غلبة النعاس، ويكره الصفن فيها (1) وهو أن يقيم أحد رجليه على أصابعها، ويعتمد على الأخرى. ويكره الصفد (2) وهو أن يلاقي كعبي رجليه حال قيامه. وتكره الصلاة عند وضع الطعام؛ لخبر ورد في ذلك، ذكره في الإنتصار. )بيان( وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا حضرت الصلاة ms0415 والعشاء فقدموا العشاء). (1) إذا كان يسيرا وإلا أفسد. (قرز) مأخوذ من صفن الفرس وغيره لقوله تعالى والصافنات الجياد لأن الخيل إذا كانت ساكنة تتكئ على أحد رجليها ثم على الأخرى ] (2) [ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصفن، والصفد في الصلاة، وأما المراوحة بين الرجلين وهو أن يتكئ على أحد الرجلين ويرخي الأخرى فلا يضر]. (2) فإن عرض له وهو في الصلاة. فقال القاسم:(1) يستحب له الخروج. وقال أبو طالب: لا يخرج إلا أن يخشي بطلانه؛ إلا أن يخشى فوات الوقت عند القاسم عليه السلام فلا يكره، بل يجب الإتيان بها، أي: بالصلاة. (غيث) (وتحصيل) الكلام في ذلك أن يقال: إن عرض له قبل الدخول في الصلاة نظر، فإن غلب في ظنه أنه لا يتمكن من إتمامها لم يجز له الدخول فيها، بل يزيل ذلك، ثم يتوضأ، ثم يصلي. وإن غلب في ظنه أنه يتمكن من إتمامها مع مدافعة ذلك نظر، فإن كان الوقت موسعا، والطهارة ممكنة كره له الدخول، بل يزيل ذلك، ثم يتوضأ ثم يصلي. وإن كان مضيقا يخشى فوات الوقت، أو تعذر الماء زالت كراهة الدخول، بل لو قيل يتعين وجوب الدخول في الصلاة لم يبعد ذلك. وأما إذا عرض له ذلك بعد دخول في الصلاة نظر، فإن كان لا يتمكن من إتمامها فالمسألة ظاهرة [ ويجب عليه الخروج. (قرز) ] وإن كان يتمكن لكن مع مدافعة فذكر الفقيه علي: أنه لا يجوز له الخروج بعد أن أحرم بها، قياسا على سائر العوارض التي لا تفسد بها الصلاة. وذكر الفقبه حسن أن المندوب له الخروج، ويستأنف. وهذا هو الصحيح عندنا. (غيث) لأن ورود النهي لم يفصل بين أن يكون قد دخل أم لا، ولأن علة الكراهة بعد الدخول حاصلة، ولا وجه للقياس على سائر الأعذار التي لا تفسد الصلاة بها في كونه لا يجوز له الخروج؛ لأن الأثر قد خص هذا العذر، وإذا ثبت النص بطل القياس. وقد قيل: لا صلاة لحاقن، وهو من يدافع البول، والحاقب من يدافع ms0416 الغائط. (غيث) والحاذق: من يدافع الريح (*) (فائدة) ظاهر المذهب أن الإشارة إلى إرشاد الضال، ورد السلام، وإخراج الزكاة في الصلاة ونحو ذلك بفعل يسير لا تفسد؛ لما ورد من رد النبي السلام بالإشارة، وتصدق علي عليه السلام بخاتمه في الصلاة، وإرشاد الضال مقيس عليها بطريق الأولى، وكذلك التفكر حال الصلاة لا يفسدها، ولو في أمور الدنيا، ولكن يكره [ ويستحب له التفكر في أمور الآخرة وفيما يقرأه من الآيات الوعد والوعيد. (بيان بلفظه) (قرز)] قال المنصور بالله لا يستدعي سجود السهو. (أثمار بلفظه) (*) ونهي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحاقن، والحاقب، والحارق، والمسبل، والممختصر، والمصلب، والصافن، والصافد، والكافت، والواصل، والملتف، والعابث باليد، والسادل(1) وعن مسح الحصى من الجبهة قبل الفراغ من الصلاة (ذكر هذا ابن (بهران) في تخريجه) قال: الحاقن بالنون: من يدافع البول، والحاقب بالباء: من يدافع الغائط. والحازق بالزاي: من في رجله ضيق (2). والمسبل: الذي يسبل لسانه إلى الأرض على جهة الخيلاء، والحاصر الذي يضع يده على خاصرته. والمتصلب: الذي قريب منه. والصافن: الذي يعتمد على أحد قدميه، وعلى أصابعه، وعلى أصابع الأخرى. والصافد: الذي يضم قدميه حال القيام كالمقيد. والكافت: الذي يكفت شعره وثيابه حال سجوده، خشية أن تقع على الأرض. والواصل: الذي يصل القراءة بالتكبير حين يركع، ويصل آخر التشهد بالتسليم، ونحو ذلك. والمتلفت ظاهر. وكذا العابث، والسادل: هو أن يضع وسط الثوب على رأسه، ويرسل طرفيه على يمينه وشماله، من غير أن يردهما على كتفيه. (من ضياء ذوي الأبصار) قال في حاشية في (تخريج جامع الأصول): السدل المنهي عنه في الصلاة: هو أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكان هذا فعل اليهود فنهوا عنه، وهو مطرد في القميص وغيره من الثياب. (شرح الهداية) (1) قد تقدم على قوله: "وفي جلد الخز" أنه لا بأس به. (قرز). (2) بل الحازق: من يدفع الريح. ****** PageV02P347 (1) كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا صلاة لحاقن، ولا ذاقن، ولا راعن). (2) بسكون الباء وفتح العين [ ينظر في المصباح ms0417 من باب تعب. ] (*) (فرع) ويعفى عن درء المار؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ادرأوا المار ما استطعتم) وخلع النعل؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وتسوية الرداء؛ لفعله، والحمل، والوضع، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم. والإشارة بالسلام وغيره؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام يحي: ولا خلاف في ذلك. (بحر بلفظه) (3) وإذا قرأ عند التثاؤب، ولم تثبت حروف القراءة فسدت صلاته. (بيان) ) إذا كان في القدر الواجب، ولم يعده صحيحا. (قرز) أو في غيره ولحن فيه، وأخرجه عن كونه قرآنا. (قرز) (4) الخلاف راجع إلى التثاؤب فقط. (5) اتفاقا، ويكون باليسار، أي: بظهر كفه الأيسر. (*) يعني: فيكره مسح الجبهة؛ لما في الحديث (إن تركه خير من مائة ناقة، كلها سود الحدق) (*) لما روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى إلا مرة واحدة، ولئن تصبر خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق). ((شفاء) بلفظه) ****** PageV02P348 (1) فعلى هذا التعليل يزيله الذكر دون الأنثى. وقيل: يجب على الأنثى إزالته؛ إذ ليس من جنس العصابة. (قرز) فلو قالوا: يجري مجرى المحمول كان أولى؛ ليعم الذكر والأنثى. (2) يعني: في حال الصلاة، فأما بعدها فيزيله لأجل الرياء. (زهور) (3) لمنافاته الخشوع. (*) ولا تفسد إن غمض عينيه من أول الصلاة إلى آخرها، وظاهره ولو باعتماد. (قرز) وقال المنصور بالله: تفسد. (زهور) ولا يلزم سجود. (قرز) (4) نحو أف، فذلك حرفان تفسد به الصلاة. (سماعا) (5) فإن حبس النخامة حتى منعت القراءة تحقيقا أو تقديرا أفسدت صلاته. (قرز) (6) إذا كان في جماعة، وفي غير المسجد. (7) تشريفا لملك اليمين، ولا يبزقها أمامه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يبزقن أحدكم في الصلاة تلقاء وجهه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله، أو تحت قدمه اليسرى). (دواري) (8) فإن كان الثوب للغير ففي جسده، فإن كان محترقا، أو متنجسا ازدردها، فإن كان صائما خرج من الصلاة. (سماع ) ولو ضاق الوقت، ومثله عن عيسى دعفان؛ لأن الإخلال بها أهون من فعل ms0418 المحظور. وعن المتوكل على الله: واجبان تعارضا فيخير. ومثله عن (المفتي). (قرز) ****** PageV02P349 (1) بالسن، أو باليد، بفعل يسير. (قرز) لا بالمقراض فتفسد. (غيث) من باب سجود السهو (قرز) (*) بضم الضاد، وسكون الفاء، وبضمها. (2) حيث يباح له الإلقاء، لا في المسجد، وملك الغير، وكذا المحرم (قرز) (*) مع أن طرح القمل مكروه في غير الصلاة، فأما في الصلاة فتزول الكراهة؛ لأنه لو تركها شغلت قلبه عن الصلاة. ذكره في الشرح. (كواكب) (3) والفرق بين الفعل القليل، والكلام القليل: أن الفعل لا يمكن الاحتراز منه، والكلام يمكن الاحتراز منه. (كواكب) (*) المراد بالكلام ما ذكره أهل الكلام، وهو الحرفان، لا ما ذكره أهل العربية. (شرح فتح) فإنهم يقولون: حد الكلام ما أفاد المستمع. (*) (مسألة) التأمين في الصلاة كلام يفسدها، خلاف أحد قولي المؤيد بالله، وأحد قولي الناصر، إلا أن يخففه، ويقصره (1) فهو من القرآن فلايفسدها، إذا لم يقصد به إعلام الغير [ فإن قصد بذلك الإيهام أنه على مذهب من يجيزه فلا يبعد فساد صلاته على أصل الهدوية]وعن الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن عيسى: أنه مسنون(2) عقيب الفاتحة. (بيان) (2) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله، رواه وائل. قلنا: وائل ضعيف الرواية؛ لأنه كان يكتب بأسرار أمير المؤمنين إلى معاوية لعنه الله، ومعارض بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا قال الإمام ولا الضالين فأنصتوا) رواه في (الشفاء). (بيان). (1) [بناء منهما على جواز الدعاء في الصلاة، أما التخفيف والقصر، ففي مثل قوله تعالى في {مقام أمين} والمد والتشديد في مثل قوله تعالى: {ولا آمين البيت الحرام}.] ****** PageV02P350 (1) الداخلة فيها. (قرز) (2) أو جوابا. (قرز) [مثل: نعم ]. (3) يعود إلى الطرفين. (قرز) (*) الحرف الواحد مثل ق، وع. وذكر عليه السلام أن الحرف الواحد لا يمكن النطق به؛ إذ لا بد من حرف يبدأ به، وحرف يقف عليه. (بستان) لأنه قد صار حرفان؛ لأنه مقدر بقه، وعه، وقيل: ق. من {قم الليل} ور. من {ردوها علي}. (4) إذا كان متصلا بجملة نحو ز من زيد، وأما إذا كان مستقلا فإنها تفسد، ms0419 نحو باء وياء، وألف وميم، ونحو ذلك. (صعيتري) (*) ولو عمدا. (قرز) (5) والناصر، والشافعي. (*) الضالحين: فإن زيادة الحرف حصل بها الإفساد، ولا خلاف في هذا، ويقع الإشكال لو زيد حرف بعد تمام الكلمة، نحو أن يزيد تاء بعد أنعمت، فيقول: أنعمت ت. وهكذا لو قدم التاء فقال: ت أنعمت. (غيث) بأكثر اللفظ) (6) سواء كان لإصلاح الصلاة أم لا. (7) مثل أن يقول: تركنا السجود. ****** PageV02P351 (1) مثل قوله تعالى: {وما قدروا الله حق قدره} بتشديد الدال، وكذا {رسول من أنفسكم} بفتح الفاء، ومثل قوله تعالى {إن الباقر تشابه علينا} فهذا مفسد. (شرح فتح) (*) فإن التبس هل هي شاذة أم لا ؟ أجاب (الشامي) بالصحة. (قرز) وقيل: تفسد؛ لأن الأصل في الصلاة تحريم الكلام. (*) روي عن الإمام يحيى أن القراءآت اثنتان وسبعون، وروي عن الناصر أنه يقرأ {ملك يوم الدين} بالفتح في الكاف، بغير ألف. (*) وفيها من التفصيل ما يأتي في اللحن، من العمد والسهو، وكون له نظير أم لا. ****** PageV02P352 (1) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن (عامر)، والكوفيون، وهم عاصم، وحمزة، والكسائي، ومنهم من زاد ثلاثة (1) وقال: الشاذة ما عدا العشر (1) وهم يعقوب الحضرمي، وأبو معشر الطبري، وأبي بن خلف الجمحي. (2) إذا كان لا مثل لها. (قرز) (3) وزيد، والناصر، والغزالي. [لأنهم يقولون: إن القراءت كلها آحادية]. (4) وليس من اللحن، بل من الكلام، لكن خصه الإجماع مع العذر. (حثيث) ). وفي بعض الحواشي: الفرق بين اللحن وقطع اللفظة: أنه في قطع اللفظة فصل بين القراءة والاستمرار، بخلاف اللحن. (*) فإذا قال: نس من نستعين ثم انقطع نفسه لم تفسد، فإن تمم اللفظة، فقال: "تعين" فظاهر كلام (الصعيتري): أنها لا تفسد؛ لأن ذلك هو معنى قطع اللفظة للعذر، أعني: قطعها، ثم يتممها للعذر، وقد يقال: إذا ابتدأ الكلمة من وسطها فقد قطعها لغير عذر فتفسد. (غاية) [لفظ (الصعيتري): وصار المقطوع الذي يوجد في القران في قوله تعالى: {سلسبيلا} إذ لو وقف على سل، ثم ابتدأ بقوله: سبيلا، فكل واحد من المقطوعين موجود في القرآن. (بلفظه) (5) لا فرق. (مفتي) ms0420 (قرز) والوجه أنه لحن.(قرز) (6) ومن العذر أن يعيدها شاكا فيما قد نطق به، أما لو خشى لحنا فقطعها فلعل ذلك عذر. (نجري) ) (قرز) (7) أو عطاس، أو تثاؤب، أو سعال. (قرز) (8) ولو لم يوجد له مثل. (قرز) (9) مثل الذي من الذين. (لمعة) أو سل من {سلسبيلا}. تبصرة (10) ولو عمدا، ولذا قال في (الفتح): ومن العذر الوقوف على ماله مثل، فعلى هذا لا يفسد، عمدا كان أو سهوا. (قرز) ولفظ (حاشية سحولي): وإن كان لغير عذر، بل قطعها عمدا فإن كان له نظير لم تفسد ما لم يقصد الخطاب، وهذا الطرف خلاف مفهوم الأزهار.[بالفظ] (*) هذا على قول المؤيد بالله: إن الجمع لا يفسد. ****** PageV02P353 (1) بل له نظير من السلاسل. (قرز) (2) مع العمد. (قرز) (3) مع السهو. (قرز) (4) لأن المقصود القرآن، وإن انقطعت ألفاظه، لكن يقال: يجب أن يعيده، أو يأتي بالواجب على الصحة من غيره. (صعيتري) لفظا) (5) فحصل من هذا أن قطع اللفظة مفسد، إذا كان عمدا، لغير عذر، وليس له نظير، وإلا لم يفسد. (سماع) (قرز) (6) يقال: إذا لم يمكنه القراءة [الواجبه.(قرز) ] إلا بتنحنح صار كالمستعطش، وكالسعال، والعطاس الغالب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم) وقواه (المفتي) للمذهب. وقال الإمام يحي بن حمزة: ومن شم رائحة طيبة فاستطلع نفسه لم تفسد صلاته؛ لأنه فعل قليل. (نور أبصار) (قرز) (*) ولو سهوا. (قرز) (7) لا يكون إلا كذلك. (مفتي) (8) لأن عليا عليه السلام كان إذا قرع الباب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي تنحنح، وهكذا في الزيادات أنه لا يفسد. قلنا: لعله قيل نسخ الكلام، ثم دليل التحريم أرجح للحظر. (بحر) وجواب آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يصلي في بيته إلا النوافل، وأما الفرائض ففي المسجد، والنفل مخفف فيه فلا يقاس عليه الفرض في عدم الفساد. (من خط القاضي محمد بن علي الشوكاني) ****** PageV02P354 (1) إذا كان يحرفين فصاعدا. (بهران) (قرز) (*) ومثله: المخاط والتنخم. (صعيتري).(قرز) (*) وفي (اللمع) أن الأنين من ذكر ms0421 الجنة أو النار لا يفسد بالإجماع. (*) ولو سهوا. (2) أو الجنة، أو النار. (قرز) (*) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم (كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل). (غيث) المرجل بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الجيم. (ديوان أدب) الإناء: الذي يغلى فيه الماء، سواء كان من حديد أو صفر أو حجارة. (*) وهو مسنون بالإجماع. (3) ولو أمكنه دفعه. (قرز) (4) حجة من قال: إنه يفسد أن الحرفين كلام، يدل عليه قوله تعالى: {ولا تقل لهما أف} وحجة الناصر، ومن قال يقوله: أنه ليس بكلام لغة ولا شرعا. (لمعة) (5) والقاسم العياني، والإمام يحي. (نجري) (6) وقواه (المفتي) و(راوع) و(حثيث) و(الشامي) و(السحولي). ****** PageV02P355 (1) مسألة) والبكاء يفسد الصلاة إذا كان معه صوت بحرفين(1) فصاعدا، وإن لم فهو كالأنين(2) إذا شغل المصلي عن القراءة، وكره القاسم، وكذا النفخ يفسد إذا كان منه أو فيه حرفان. (بيان) (1) يعني: إذا كان بنشيج وصياح وتأوه؛ لأنه كلام انتظم من حرفين فصاعدا، وإن كان من عبرة، وسيلان دموع، ولم يشغل عن القراءة فلا يفسد لقوله: {خروا سجدا وبكيا}. (بستان) (قرز) (2) والأولى: أنه كالتبسم إن منع القراءة تحقيقا أو تقديرا أفسد، وإلا فلا. (قرز) (2) والفرق بين التأوه والأنين: أن التأوه إصفاء الحروف، والأنين أن لا يصفها قال الشاعر: آه من جمرة على كبدي * * * أذوب من حرها وألتهب (بيان) وقال آخر: آه مما جنيت لو كان يغنى * * * ألف من عظيم ذنبي وهاه ****** PageV02P356 (1) ما لم يتعمدهما، أو يتعمد سببهما في حال الصلاة. (بيان معنى) (قرز) ولا سجود سهو. (قرز) (*) وأما الحمد لله عند العطاس ونحوه فعند المؤيد بالله لا تفسد، وعند الهدوية تفسد. وقيل: لا تفسد (1) عند الهدوية (قرز) بخلاف ما إذا أخبره الغير بما يسره وهو في الصلاة، فقال: الحمد لله رافعا صوته فإنه يفسد عند الهدوية. (قرز) لأنه إجابة للغير، ذكره الفقيه يوسف، وقد ذكر القاضي جعفر: أن من استرجع عند سماعه للنعي، أو سبح عند ذكر عجائب صنع الله فسدت صلاته عند الهدوية، فكذا يأتي عند العطاس ونحوه، والمذهب عدم الفساد. (قرز) في ms0422 ما عدا قوله: إجابة للغير، وأما هو فيفسد (1) ويسجد للسهو ما لم يكن في جماعة في حال جهر الإمام؛ لأنه يكون منازعا. (قرز) يعني: فتفسد (*) لأنهما ضروريان، لا يمكن الاحتراز منهما لجري النفس. (بيان) بل ولو أمكن دفعهما. (*) إذا بدراه. (قرز) (2) في الصلاة؛ لأنه قيد بالغالب، لكن هذا يقتضي أن الأنين الغالب لا يفسد، كما قال محمد. (غاية) (3) سواء كان عمدا أو سهوا فيما لا يوجد له مثل، وإلا فسيأتي. (*) لفظ (الغيث) "ومنها قالوا كلاما ما معناه: أنه لو حذف التنوين حالة الوصل، وأثبته حالة الوقف لم تفسد، وهذا موافق للقياس؛ لأنه عند حذفه موجود نظيره في القرآن. فإن قلت: بل لا نظير له؛ لأنه لا يوجد تنوين محذوف في حالة الوصل. قلت: لا عبرة بحال الوصل ولا القف، وإنما المقصود أنه وجد نظير اللفظة المنطوق بها في القرآن، سواء كانت موصولة أو مفصولة، وهذا إذا حذف التنوين في حال الوصل، من نحو قوله: {قائم على كل نفس} وجدت لقائم نظير من غير تنوين، وهو قائم لو وقف الواصل عليه. فقال: {من هو قائم} ووقف، ثم أتم الكلام، وإذا وجد نظير اللفظة بنفسها فلا عبرة بكونها موصولة أم مفصولة، وأنه جرى بيننا وبين حي الفقيه الأفضل رباني هذه الأمة، وياقوت النقد والحكمة، شمس الدين أحمد بن موسى العياني رحمه الله تعالى، وقدس روحه، ونور ضريحه، وجمع بيننا وبينه في مستقر رضوانه، في محاورات في قوله تعالى: {ربنا تقبل دعائي} إذا قنت به المصلي فأثبت الياء في حالة الوقف، فأفتى رحمه الله أن ذلك يفسد صلاته؛ لأن هذه الياء ونظائرها لا تثبت إلا وصلا، ولا تثبت وقفا أصلا، فإذا وقف المصلي عليها فقد أتى بما لا نظير له في القرآن. فقلنا له: لا فرق عندنا على أصول المذهب أن صلاته لا تفسد؛ لأن لذلك نظيرا، وهو الوصل، فإن الياء تثبت، ولا عبرة بالوصل والوقف؛ لأن المقصود صورة اللفظ. (نعم) وإطلاق أهل المذهب في حذف التنوين وإثباته يقضي بصحة ما ذكرنا؛ لأن ms0423 الياء في نظيره في ذلك لا يفترقان بوجه قط. والله أعلم. (غيث بلفظه) من خط سيدنا حسن بن أحمد رحمه الله. (*) (مسألة) وفي الفاتحة، والبسملة أربع عشرة تشديدة (1) تفسد الصلاة بترك واحدة منها، وقال المنصور بالله: لا تفسد إلا بترك تشديدة رب [ونحوها، كتشديد لام الضالين] وقال في الانتصار: إذا لم يغير المعنى لم تفسد. وتصح بالمعوذتين إجماعا. (بيان بلفظه) (1) الأولى: للام الجلالة في {بسم الله}، الثانية: للراء من {الرحمن} الثالثة: للراء من {الرحيم} والرابعة: للام من {لله} والخامسة: للباء من {رب} والسادسة: للراء من الرحمن. والسابعة: للراء من {الرحيم} والثامنة: للدال من {الدين} والتاسعة: للياء من {إياك} والعاشرة: للياء من {إياك نستعين} والحادية عشرة: للصاد من {الصراط} والثانية عشرة: للام من {الذين} والثالثة عشرة: للضاد من {الضالين} والرابعة عشرة: للام من {الضالين} قال عليه السلام لأن التشديد يقوم مقام حرف؛ إذ كل موضع ذكر فيه التشديد فإنه مدغم حرف في حرف مثله، أو مقاربه، فإذا ترك التشديد فكأنه ترك حرفا. (بستان) قلت: وهذا إنما يستقيم في تشديد {رب} وأما في مثل إدغام لام التعريف في ما بعده فإنه إذا خففه لم ينقص منه شيء، وإنما ينفك إدغامه، فلا يستقيم التعليل، ولذا قال المنصور بالله: لا تفسد. (شرح بهران) (*) (مسألة) وما كان لتقوية القراءة نحو الروم(1) والإشمام(2) وإشباع الحروف (3) وتصفيتها(4) والتنوين، وعدمه فتركه لا يضر. (بيان) (1) هو الإتيان ببعض الحركة. (شرح الجزرية لابن زكريا) (2) وحقيقته: أن يضم الشفتين بعد الأسنان، إشارة إلى الضم، ويدع ما بينهما بعض انفراج ليخرج النفس، فيراهما المخاطب مضمومتين فيعلم أنك أردت بضمها الحركة. (شرح جزرية) وفي حاشية: هو تهيؤ الشفتين للضم من دون أن ينطق به. وذلك في مثل {شيء بهم} ونحوها. (3) صوابه: إشباع الحركات. (4) التبيين والإيضاح. والمد والتسهيل. (شرح بهران) (قرز) (مسألة) وإذا حذفت الألف واللام من {الرحمن} عندنا عمدا أو سهوا؛ لأن لفظ الرحمن من غير تعريف لا يوجد في القرآن، ولا في أذكار الصلاة. (قرز) ****** PageV02P357 (1) أو فيها. (قرز) (2) الزيادة: أن يزيد حاء ms0424 بعد اللام في {الضالين} والنقصان أن يقول: صراط الذي، والتعكيس: أن يقول: الحمد لله رب العاملين. والا بدال: أن يبدل العين غينا في {كعصف} والحاء خاء في {الحمد} والظاء ضادا، وعكسه. (تنبيه) قال الإمام يحي، والغزالي: من أبدل الضاد ظاء، أو عكسه لا تبطل صلاته. قلت: والمذهب خلافه، إلا أن يوجد في القرآن ك{ظنين}. (غيث) (قرز) (*) قال الإمام المهدي: ووصل الهمزة المقطوعة يفسد، لا العكس. (نجري) مثل قوله تعالى: {اطلع الغيب}. (3) وسواء كان ذلك في الحروف، أو في حركاتها. (كواكب لفظا)). (*) ومن النقصان ترك الإعراب نحو أن يسكن الميم في {الرحيم} في البسملة وكان في محل الوصل. (4) فإن التبس فالأصل الصحة. (قرز). (تنبيه) إن قيل: ما حكم صلاة العوام مع لحنهم الظاهر ؟ قال عليه السلام: لا يخلو هذا اللاحن إما أن يكون قد التزم مذهبا أو لا، إن لم يكن قد التزم فصلاته صحيحة؛ لأنه قد وافق بعض الاجتهادات، وإن لم يعلم ذلك، كما يقر من أسلم على النكاح الموافق لبعض الاجتهادات، مع كونه حين العقد لم يكن مريدا للعمل بذلك المذهب. وإن كان قد التزم مذهبا، وعرف شروط صحة التقليد، ثم وافق مذهب من قلده فلا كلام، وإن لم يوافقه فإن كان عالما بالمخالفة فهي كالصلاة، فيعيد في الوقت (1) ويقضي بعده، وإن كان جاهلا أعاد في الوقت لا بعده وهذا مع عدم مخالفة الإجماع. (غيث) (قرز) (1) ولفظ (البيان): (مسألة) وصلاة العوام التي يلحنون فيها لحنا فاحشا، ولا يكمل فيها أركانها، فمن عرف منهم أنه مقصر في الواجب لم تصح صلاته(2) ومن جهل ذلك، واعتقد قيامه بالواجب لم يلزمه القضاء إن وافق قول عالم في ذلك كله، بحيث تستقيم صلاته على قوله، وإن لم وجب القضاء. (بيان) المختار: الصحة، مالم يخرق الإجماع، ولا يشترط أن تكون كل أفعال الصلاة على قول عالم واحد، بل ولو وافق كل ركن قول عالم. وقد روي هذا للإمام المهدي عليه السلام، ومثله في مقدمة البيان، في قوله: (مسألة) إذا عرضت الحادثة للعامي الخ. (من ms0425 (هامش البيان) (2) لعله حيث يمكنه التعليم، ولا تضيق عليه الفريضة. (قرز) (*) وفيه إشكال من حيث أنه ذكر فيما مر أن الشاذة تفسد الصلاة، وإن لم تغير المعنى، ونظيره أن اللحن مفسد بطريق الأولى؛ لأنه خطأ محض، والشاذة قد نقلت قرآنا، لكن آحاديا، وكونه وجد له نظير في القرآن لا يكفي في الجواز؛ لأن الكلام في التركيب الحاضر، ولأن الشاذة الغالب وجود نظيرها في القرآن، مع الاستقامة في العربية، وإنما فقد فيها وجود التواتر، وموافقة خط المصحف، اللهم إلا أن يقال: الكلام في الشاذة مقيد بهذا، أي: إذا لم يوجد لها نظير في القرآن، ولا في أذكار الصلاة. (نمازي) (قرز) ****** PageV02P358 (1) أو بضم النون من {سبحان} فإن ذلك يفسد، بخلاف ما لو نون ما ينون حال الوقف، أو ترك التنوين حال الوصل، أو لم يشبع الحروف [صوابه الحركات ]فإن ذلك لا يضر، وكذا لو قصر الممدود. (نجري) لفظا) (قرز) ****** PageV03P001 (1) وله صور منها: في تغيير الحركة، نحو أن يضم الباء من {رب العالمين} أو التاء من {أنعمت (1) عليهم } أو ينصب الحاء من {نادى نوح} أو يرفعها من {أرسلنا نوحا} أو ينصب الجلالة، أو يحفضها من قوله تعالى {ولقد نصركم الله في مواطن} وما أشبه ذلك. ومنها في النقص: أن يقول في الذين الذي، ومنها: الجمع بين اللفظتين المتباينتين سهوا. (شرح بحر) وإنما فرقنا بين ما يوجد له نظير، وما لا يوجد؛ لأن ما لا يوجد له نظير يصير من جنس الكلام الذي لم يشرع في الصلاة، وقد ثبت أنه مفسد، عمده وسهوه، بخلاف ماله نظير فإنه يجري مجرى بعض أذكارها إذا جعل في غير موضعه، كالقراءة حال التشهد، فإن ذلك لا يفسد. فإن قلت: هلا صحت وإن لم يعده صحيحا ؟ قلت: إنه مهما لم يعد فقد أتى بالقدر الواجب من الأذكار في غير موضعه؛ لأن هذا الذي لحن فيه جعلناه في حكم ذكر في غير موضعه. (غيث) (قرز) (1) ونظيرها قوله تعالى: {أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم}. (2) مثل {سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين} فقال: ms0426 السلام عليكم فإنه لا يفسد؛ لأن له نظيرا في أذكار الصلاة، وهو السلام عليكم. (3) وجدت في بعض النعاليق ما لفظه: وتحصيل الكلام في اللحن الواقع في الصلاة إما أن يوجد مثله في القرآن، أو في أذكار الصلاة أم لا، إن لم يوجد بطلت صلاته، وإن وجد فإما أن يكون في القدر الواجب، أو في الزائد. إن كان في الزائد لم تبطل صلاته، وإن كان في الواجب فإن أعاده على الصحة والثبات صحت، وإن لم يعده بطلت. وقد تضمنه الأزهار. (4) حيث كان في الفاتحة، وإن كان في الثلاث الآيات أعادها، أو غيرها؛ لأن المقصود الإتيان بالواجب صحيحا. (قرز) (وحاصلة) أن العمد، وما لا نظير له، وما كان في القدر الواجب، ولم يعد صحيحا مفسد مطلقا. والسهو وما له نظير في القرآن، في الزائد على القدر الواجب، أو فيه وأعاده لم يفسد. (حاشية سحولي) ومثله في (الغيث). (قرز) ****** PageV03P002 (1) المختار الفساد. (قرز) (2) أما لو قال: {قل} بنية الصمد، ثم جعلها للفلق، أو الناس، أو قال: {إذا} بنية {الشمس كورت} ثم جعلها {السماء انفطرت} أو النصر، أو قال: {تبارك الذي} بنية الملك، ثم جعلها للفرقان فسدت، كمن جمع بين لفظتين متباينتين عمدا، وهذا منصوص عليه. (حماطي) و(شرح الأثمار) لكن هذا يخالف ما في (المعيار ) أن النية لا تعتبر، كما لو قصد بالقراءة (الشفاء). (قرز) (*) أو جمع بين ألفاظ. (3) سواء وقع في الزائد على القدر الواجب أو فيه، وسواء أعاده على وجه الصحة أم لا. (*) بل في الإفادة، ولم يذكره في الزيادات. (مرغم) (4) والفرق بين جمع الآيات، وجمع الألفاظ الأفراد أن جمع الألفاظ يخرجه عن كونه قرآنا، بدليل جواز التكلم به للجنب، بخلاف الآيتين المتباينتين إذا اجتمعتا، وركبتا فالقرآن باق في أنه لا يجوز للجنب التكلم بها، فيبطل ما قاله الفقيه يوسف. (تكميل) (*) إذا كان في الزائد على القدر الواجب، أو فيه وأعاده ضحيحا. (صعيتري) (5) وأما نقل بعض آية إلى بعض آية فذكر الفقيه محمد بن يحيى أنه مخل بالنظم فتفسد الصلاة. وقيل: لا تفسد. ms0427 (قرز) ****** PageV03P003 (1) لأنه صلى الله عليه وآله كان يقنت بقوله تعالى: {ربنا لا تزغ قلوبنا} الآية {وربنا لا تؤاخذنا} الخ الآية، فعلم بذلك أنه إذا جمع آية إلى آية ليكمل معناها في نفسه من دون تركيب لا مانع منه. (صعيتري) ) (*) أو لفظات أيضا، كل لفظة يكمل معناها مستقلا. (صعيتري) وعن القاضي (سعيد الهبل): لا يصح. (قرز) (2) صوابه: إمامه. قال في (الغاية): فإن (فتح) على غير إمامه فهو غير مشروع إجماعا، فإن قعل بطلت صلاة الفاتح، عند القاسمية، وأبي حنيفة، والشافعي. (*) فإن لم ينتبه فله العزل، وقيل: بل له أن يلقنه حتى يستوفي القدر الواجب، وقواه (المفتي)، فإن لم ينتبه عزلوا في آخر ركعة، وهو ظاهر الأزهار في قوله: "ويجب متابعته إلا في مفسد" (قرز) (*) يعني: إمامه ما دام مؤتما. (قرز) ****** PageV03P004 (1) والفقيه يحي بن أحمد، والفقيه يحي بن حسن البحبيح. (2) قوي. (مفتي) (3) فإن اتفق الفتح والإنتقال لم تفسد، ولعله ظاهر الأزهار. (مفتي) (قرز) فإن التبس فسدت؛ لأن الأصل في الصلاة تحريم المنازعة. (نجري معنى) (قرز) وقيل: لا تفسد؛ لأن الأصل تحريم الأفعال لا الأقوال، وفي بعض الحواشي: لأن الأصل الصحة. (*) في غير الفاتحة؛ لأن آياتها مرتبة. (قرز) (4) كالتشهد الواجب، وتكبيرات العيد، والجنازة. (*) ما لم يكن فرضه التسبيح، وفتح به، لم تفسد. ينظر فالقياس أنها تفسد؛ لأنه لا يتحمل عنه، كما في السرية. (هداية) (5) فأما لو لم يرفع صوته لكنه قام، وقصد بالقيام تنبيه الإمام فلعلها لا تفسد؛ لأنه ليس بخطاب. (قرز) (6) لأنه غير متحمل عنه القراءة، فكأنه غير إمامه. (صعيتري) (*) هذا على قول المنصور بالله:إن أقل المخافتة كأقل الجهر. وعلى قول المؤيد بالله، والناصر، والشافعي: إنه هيئة. وقال في (الزهور): الفتح لا يتأتى في السرية. ****** PageV03P005 (1) قيل: ولا يزيد على الذي يحصر فيه الإمام، فإن زاد فسدت. (زهور) (قرز) (*) في الفاتحة (1) لا في الآيات، يعني لو أحصر في آية ففتح عليه بآية أخرى فلا تفسد؛ لأنها لا تتعين. وكذا لو قرأ الفاتحة وسكت، (فتح) عليه المؤتم بأي: السور شاء إن كان يحسن القراءة، ms0428 فإن كان لا يحسن إلا بعض السور وفتح عليه بغير ما يحسن فسدت؛ لأنه غير ما أحصر فيه. (مفتي) (1) وظاهر الأزهار عدم الفرق. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا استطعمكم الإمام فأطعموه} وذلك من باب التمثيل والتشبيه؛ لأنهم يدخلون القرآن في فيه كما يدخل الطعام. (هداية) (2) وإذا (فتح) جماعة في حالة واحدة صح، ولم تفسد صلاتهم. (قرز) (*) قال الإمام شرف الدين: ولا يقال: إن الواجب أنما يتعين في الركعة الأخيرة فلا يفتح عليه إلا فيها؛ لأن كل ركعة تصلح له، فلا معنى لذلك. )(شرح الأثمار)( وهو مفهوم الأزهار في قوله: "والفتح على إمام قد أدى الواجب" ففهم من ذلك أنه مهما لم يؤده (فتح) عليه، من غير فصل بين الركعة الآخرة وما قبلها. (من خط القاضي محمد بن علي الشوكاني) (*) وكذا يجوز الفتح على الإمام إذا ترك الجهر في صلاة الجهر إذا كان مذهبه الوجوب، فإن أخر الفتح عليه إلى آخر الركعة الآخرة قبل الركوع جاز. (سلوك) وظاهر المذهب خلافه، بمعنى أنه يعزل، ولا يجوز له الفتح. (قرز) (3) ويسجد لجبران صلاته. (قرز) ****** PageV03P006 (1) قواه (المفتي)، و(التهامي)، وابن (راوع)، والمتوكل على الله في آخر ركعة، لا قبلها فيندب. (2) لأنه لا يجوز له الخروج من الصلاة مع إمكان إصلاحها، فإذا لم يفتح المؤتم على الإمام تابع الإمام حتى يهوي الإمام لآخر ركوع، ومتى هوى للركوع الآخر عزل المؤتم صلاته، وأتمها منفردا، فإن خشي خروج الوقت عزل، ولم ينتظر. (قرز) (3) لأنه تلقين. قلنا: خصه الإجماع، بل حديث (إذا استطعمكم الإمام) الخ. ****** PageV03P007 (1) وحقيقة) الضحك: هو انفتاح الوجه والعينين مع الحاجبين، وتقلص الشفتين. وقيل: حصول تفتح الوجه والأجفان لمسرة أو عجب. (زمخشري) (*) ضحك ككتف. (قاموس) بفتح الضاد وكسرها، مع سكون الحاء. وبكسرهما معا. (قاموس). (2) خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي وخلفه أصحابه، فجاء رجل أعمى وثمة بئر على رأسها خصفة، فتردى فيها، فضحك القوم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضحك بإعادة الوضوء والصلاة؛ لأنه ينتقض الوضوء ms0429 إذا كان معصية، كما لا ينقض الوضوء في غير الصلاة من الضحك إلا ما كان معصية لله، قياسا على الأحداث إذا كانت ناقضة للوضوء في غيرها. (من أصول الأحكام) وما روي أن ابن أم مكتوم وقع في بئر، فلما رآه أهل الصف الأول ضحكوا لوقعته، وضحك لضحكهم أهل الصف الثاني فأمر أهل الصف الأول بإعادة الصلاة، وأهل الصف الثاني بإعادة الوضوء والصلاة. والحجة: ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر الذين ضحكوا خلفه، وهم في الصلاة، حين سقط الأعمى بإعادة الوضوء والصلاة جميعا. (انتصار) رواه أبو العالية. قال في الشفا: وهو متأول عندنا على أنهم ضحكوا مختارين مع إمكان ترك الضحك، فيكون الضحك حينئذ معصية. وقد تقدم في الوضوء أنه لا يوجب الوضوء إلا إذا تعمد؛ ليكون معصية. ****** PageV03P008 (1) حيث بدا صوته، واختار الضحك، وينتقض الوضوء (قرز) (*) ما تعمد، وأمكن دفعه. (2) وهو حيث لا يختار الضحك، ولا سببه، مع بدو صوته، ولا ينتقض وضوءه كما تقدم في الوضوء أنه لا ينقضه إلا تعمد القهقهة. (قرز) (3) ولم يمنع القراءة. (قرز) (4) المذهب الفساد. وهو ظاهر الأزهار. (قرز) ****** PageV03P009 (1) قال في (البرهان): وكذا من قرأ قراءة المشايخ التي لا يعرفها المؤتمون، يريد تعريفهم بمعرفته لم تصح صلاته عند الهدوية، كمن رفع صوته بالقراءة إعلاما للغير. قال في (البرهان): ولأن ذلك رياء، وقد قيل: أقل الرياء أن يعمل شيأ لله، لكنه يحب أن يطلع عليه غيره، ويفهمه، ولم يدافع ذلك عن يفسه. (بيان) (قرز) (*) الإشارة بالقول في الصلاة مفسدة، لا بالفعل إلا أن يبلغ فعلا كثيرا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير برأسه للسلام في حال الصلاة. (زهور) (2) فرع) فإن قرأ المصلي قاصدا للاستحفاظ، أو الاست(شفاء) أجزأه للصلاة إذا لم تغير القراءة، غايته أنه لم يعتقد كونه للصلاة، ولا تجب هذه النية، وجعله للاستحفاظ لا يخرجه عن كونه قرآنا بعد فعل ما أشار إليه بقوله: (اقرؤا ما تيسر من القرآن). (معيار) و(نجري) (قرز) (3) أو على غيره. (قرز) (4) لقوله صلى الله عليه ms0430 وآله وسلم: (لو وقف أحدكم مائة عام كان خيرا له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي). (كواكب) (5) وندب رفع المعلم على نشز. (نجري) من الجماعة. (*) فإن عرف المؤتمون حال الإمام، أو أعلم واحدا بعد واحد ؟ قيل: فسدت. وقيل: لا تفسد؛ لأن قصد الإعلام مشروع. (سماع سحولي) (قرز) وقد ذكر في (الغيث) أن المؤتم بالنظر إلى من بعده، لا من قبله، فتفسد إذا قصد إعلامهم بالفتح على الإمام. (سماع) [وقيل: لا تفسد. (قرز)](*) فإن قيل: هلا جاز ذلك للمؤتم إعلاما لمن بعده، أو كما يجوز للإمام إعلاما للمؤتم ؟ قلت: إن رفع الصوت جار مجرى الخطاب، وكله محرم إلا ما خصه دليل، والحكم بالنظر إلى من بعده، كالإمام، بخلاف من قبله فإن ذلك مفسد.. وقيل: لا يفسد. (قرز) ****** PageV03P010 (1) قال بعض أئمتنا: فلو زاد على المحتاج إليه، أو فعله اثنان، أو أعلم بعض المؤتمين ما في موضع صغير، لا يحتاج فيه إلى إعلام فصلاة المعلم صحيحة؛ لجواز غفلة غافل لو لم يجهر المعلم. (تكميل) واختاره ابن (راوع) في شرحه على الأثمار. (قرز) وعن الإمام المهدي المطهر بن محمد بن سليمان: أنها تفسد؛ لأنه لم يؤذن له بذلك. (2) قلنا: التشريك في العبادة مبطل، كلو وهب لله وللعوض، فللعوض. (بحر) ****** PageV03P011 (1) يعني: يغير القرآن (*) اعلم أن القنوت بالقرآن إذا قصد به الدعاء لم يفسد (1) كنت أقوله نظرا فوجدته منصوصا عليه في الجواهر والدرر المنتزعة من شرح أبي مضر (2) فإن قيل: إن الهادي منع من الدعاء في الصلاة ؟ قلنا: مراده عليه السلام الدعاء الذي من غير القرآن؛ لأنه كلام، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن هذه صلاتنا لا يصح فيها شيء من كلام الناس) والقرآن كلام الله، لا كلام الناس، ثم إن الله تعالى أعلم عباده كيف يدعون، دليله الدعاء الذي في القرآن، كذا نقل من حاشية تعليق (الصعيتري) (2) قال في شرح أبي مضر عن الهادي: إن القرآن لا يفسد الصلاة، ولو قصد به الدعاء، وقد توهم أن الهادي يمنع من ذلك، وهو ms0431 وهم. (تعليق زيادات) (1) [بل هو المندوب كما تقدم في القنوت بالقران، الذي فيه دعاء مندوب وبغيره مكروه.(قرز) ] ****** PageV03P012 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما الصلاة التحميد، والتسبيح، وقراءة القرآن) وبعض الروايات (التكبير) ولا شك بأن التامين ليس هو من هذه الأشياء، فلم يكن من الصلاة، ولا من إصلاحها فثبت أنه مفسد. (شرح تكميل) ويكره ترك الدعاء عقيب الصلاة؛ لقوله تعالى: {فإذا فرغت فانصب[وإلى ربك فارغب} أي: بالدعاء، ولو بعد الفراغ، لكن يدعو بقدر القنوت، أو التشهد، وأما المنفرد فإنه يطول ما شاء. (بحر) والله اعلم ] ويستحب الدعاء سرا لا جهرا؛ لقوله: {ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين} وقد قيل في تفسير الاعتداء: إنه الجهر بالدعاء. وقد قيل: إنه الدعاء بما لا يستحقه، كبلاغه درجة الأنبياء، وقيل: إنه الإكثار في الدعاء. وأما التضرع فقيل: إنه التذلل والخشوع. وقيل: إنه الجهر جاهرنا بالدعاء جهرا وخفيه . وقوله تعالى: {ودون الجهرمن القول} قيل: إنه ما بين الجهر والمخافتة، فكأنه تعالى أمرنا بالدعاء جهرا وسرا، وما بينهما. (ذكر ذلك في الثمرات) وقيل: إن التضرع: هو رفع اليدين إلى المنكبين، والابتهال: هو رفعهما إلى فوق الرأس. (رواه في التفسير عن ابن عباس).(بستان) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (سيكون قوم يعتدون بالدعاء، وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسالك الجنة، وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، ثم قراء قوله تعالى: {انه لا يحب المعتدين}. (من تفسير السيد علي بن القاسم}. وفي البحر ما لفظه: والقاعد يبسط يده على فخذيه، والتضرع رفعهما قليلا، والإبتهال إلى حذا الصدر. (من باب الحماعة). (قرز) وسيأتي حاشية على قوله: ويجأرون بالدعاء قبل قوله: (فصل والمسنون) الخ فراجعه. ****** PageV03P013 (1) غير صلاة، لا هي فسيأتي في قول الإمام: "قدم ما خشي فوته". (2) أو طفل خشي ترديه. (وابل) (قرز)[او دفع ضرر حية، أو نار، أو سبع. (بيان)]. (*) محترم حيث غلب على ظنه ms0432 أنه ينقذه وإلا لم تفسد. (قرز) (*) وضابطه كل (1) حيوان لم يمكنه التخلص، ولا يمكن مالكه إنقاذه، وكان مما لا يهدر، ولا رخص فيه الإجماع، فإن كان يمكنه التخلص، أو كان مالكه حاضرا يمكنه انقاذه (2) أو كان مما يهدر شرعا، أو وقع الإجماع في التسامح بإنقاذه كالذباب، والذر، والديدان الصغار ونحوها لم يجب انقاذه لأجل الإجماع؛ لا لجواز قتله، فلا يجوز لاحترامه. وقواه (المفتي) (1) وفي (حاشية سحولي) ما أمرنا بحفظه، ونهينا عن قتله. (قرز) (2) وأنقذه، لا لو امتنع من إنقاذه، فامتناعه منكر، فيجب الخروج، وأمر مالكه من باب النهي عن المنكر. (قرز) (*) هذا الحصر قد تضمن جميع المفهوم والمنطوق، من قوله: "وبتوجه واجب خشي فوته" إلى قوله في الجماعة: "والزيادة من جنسها" وهو قوله: "وعلى الجملة أن هذه المسألة تتصور في ست صور الأولى: أن نقول: واجبان خشي فوتهما قدم غير الصلاة؛ لاأها تقضى، وهو لا يقضى، سواء كان قد دخل فيها أم لا. الثانيه: حيث خشي فوت أحدهما قدمه مطلقا. الصورة الثالثة: حيث لم يخش فوتهما فإن تضيق وهي موسعه قدمه، سواء كان قد دخل فيها أم لا؛ لأن الاستمرار فيها حينئذ منكر (1) وهو منطوق الأزهار. والعكس قدمها. الصورة الرابعة: تضيقا معا، قدم حق الآدمي، حيث لم يكن قد دخل فيها، وإلا أتمها؛ إذ الخروج منها محظور، وهو مفهوم قوله: "وهي موسعة". الصورة الخامسة: موسعان معا. خير، وهو صريح قوله في آخر الشرح: "فلا ترجيح لأحدهما على الآخر". السادسة: حيث تعارضت الصلاة وإزالة المنكر قدم إزالته (2) على كل حال؛ لأن ترك الواجب أهون من فعل المحظور. جمع الحصر علامة العصر صفي الدين أحمد بن محمد الحرازي. (1) [قال في (شرح الفتح): وإن كان قد دخل في الصلاة وخرج منها. وفيه ما فيه؛ لأنه لا يقال: ليس لمن له الوديعه مطالبته بعد الدخول؛ إذ الخروج منها غير جائز، واشتغاله بتمامها يصير معفوا عنه، كما قالوا إذا لم يكن حاضرا، وكما قال الإمام في حاشية فوت الاختيار. وقد ذكر في البحر في الوكالة ms0433 ما لفظه: ويضمن الوكيل بالتراخي عن الرد بعد الطلب إلا لعذر، ولو لم تضيق، أو بيع وشراء، أو وقت نوم، أو في الحمام، أو ضاع المفتاح. وهذا كالصريح بما أشرت إليه فافهم. (شرح فتح) (2) مع إمكان الإزاله، أو التقيليل، وتكامل الشروط المعتبرة. ****** PageV03P014 (1) ولو انتهى حال الغريق إلى السلامة؛ لأنه قد وجب عليه، واستمراره على ذلك معصية، وهو ظاهر الأزهار. وعن (الشامي) إذا توجه عليه انقاذه فأنقذه غيره اعتبر الإنتهاء. (2) كالقتل، ونحوه. (3) أو تضرره. (*) بأن يسافر ولا يرجي عوده. (إملاء مفتي) وفي بعض الحواشي: أنه إذا خشى فوته في تلك الحال أخر الصلاة، وإن كان راجيا لعوده، وهو ظاهر إطلاق (الصعيتري)، وهو قوي. (قرز) (4) موسعان معا فمخير، مضيقان معا قدم حق الآدمى، مضيق وموسع قدم المضيق وجوبا. (قرز) (*) قال سيدنا: ولو غلب على ظنه أن غريمه يطالبه في كل وقت إلا في وقت الصلاة فإنه يرضي له أن يصلي جاز له أن يصلي في أي: وقت. (زهور) (قرز) ****** PageV03P015 (1) وهل تفسد صلاة المطالب بالعمل كالمطالب بالدين ؟ نعم حكمهما (1) واحد. وكذا الإمام إذا طلب الجهاد، والزوج طلب الوطء من الزوجة. (زهور معنى) حيث كانت الأجارة صحيحة؛ لأن المنفعة كالمال، ولذلك صحت مهرا (1) سيأتي في الأجارة أن وقت الصلاة مستثنى في حق الأجير فلا تفسد، ولو في أول الوقت في الصلاة الواجبة، وأما النافلة فتفسد، كما سيأتي. (مفتي) (قرز) (*) قال في (الغيث): حاصل المسألة أن المصلي لا يخلو إما أن يكون متمكنا من الرد والقضاء أو لا. إن لم يكن متمكنا لم يلزم الخروج، وصحت صلاته، وإن كان متمكنا فلا يخلو إما أن يخشى فوت المالك أم لا، إن خشي لزمه الخروج، ولو في آخر الوقت، وإن لم يخش ذلك فلا يخلو إما أن يكون في آخر الوقت أو في أوله إن كان في آخره قدم الصلاة [حيث لم يخش فوت المالك. (قرز) ]وإن كان في أوله فلا يخلو إما أن يكون بينه وبين ماله مسافة يقدر الصلاة، أو أقل من ذلك، إن كان ms0434 بينه وبين ماله تلك المسافه جاز له أن يصلي آخر الوقت؛ لأنه مستثنى له قدرها، وليس السير مقصودا، وإنما المقصود المال، وقد عفي له عن قدر الصلاة فاستوى أول الوقت وآخره؛ لأن تعجيل الصلاة لا يوجب تعجيل القضاء، وإن كان المال في مسافة أقل من ذلك لزمه الخروج، وفسدت إن لم يفعل ما قدمنا. (غيث بلفظه) وقد مر مثل هذا في شرح قوله: وإباحة ملبوسه. (ولفظ البيان): ويرد المغصوب ولو لم يطلب إذا كان يمكنه (1) ذلك كله في وقت الصلاة، فيقدمه عليها، والظاهر وجوب السير، وهو ظاهر الأزهار، وقواه السيد حسين (التهامي). (1) [يعني: لم يكن ثم عذر مانع]. (2) أي: لم يعذره , (3) مع الإمكان. (بيان لفظا) ولا فرق؛ لأنه يتضيق بالطلب. (قرز) ****** PageV03P016 (1) فائدة) إذا كان بينه وبين ماله مسافة وقت الصلاة (1) فطالبه صاحب الدين أول وقت الصلاة كان له أن يصلي أول الوقت، ثم يسير؛ لأن مقدار الصلاة مستثنى له، وليس السير مقصودا في نفسه(2). والمختار: وجوب السير مطلقا، وهو ظاهر الأزهار، وقواه (التهامي). (قرز) (2) وإنما المقصود تعجيل المال، وقد عفي له هذا المقدار، فاستوي أول الوقت وآخره؛ لأن تعجيل الصلاة لا يوجب تأخير القضاء. (زهور) أجازه (حثيث) (1) وإن كان المال في مسافة أقل من ذلك لزم الخروج، فإن لم يخرج فسدت. (*) وإنما تفسد حيث كان الغريم موسرا يمكنه التخلص قبل خروج الوقت، وإلا لم تفسد، ولم يلزم تأخيرها لارتفاع علة وجوبه. (بحر) وهي عدم تضيق القضاء. (بحر) (2) اختيارا في حق من يجب عليه التوقيت، واضطرارا في غيره. (قرز) (3) إذا حصلت مجرد المطالبة فقط، وأما إذا خشي فوته فيجب الخروج. (كواكب) (4) أبو حنيفة، والشافعي. (5) قلت: يمكن أن يقال: نفس الصلاة مع المطالبة قبيح، والامتناع من القضاء مع عدم الصلاة قبيح، فكل منهما قبيح على طريق البدل. (مفتي) إذ هو منهي عن كل صفة ضد للمأمور به على جهة الإلتزام. (شامي) ****** PageV03P017 (1) وهي موسعة. (2) لا بعد الدخول فيها فلا يجب الخروج اتفاقا. (وابل) بل يخرج، وهو المذهب؛ لأن وجوده منكر. (قرز) (3) المراد: لا ms0435 تنعقد. ****** PageV03P018 (1) بل يعدم؛ لأنه لا يوجد منكر موسع، ومن قال: إنه يوجد فهو غلط غير صحيح فافهم. (نجري) (*) أي: لا يوجد له نظير. (2) الفقيه يحي بن حسن البحيبح. (3) ولو هازلا. (قرز) (4) على أصله. (5) والأولى أن يقال في مثاله: أن تعلم جرة خمرا وأنت آمن من الفساق أنهم لا يشربونها في الحال قبل الفراغ من الصلاة، فهذه الصورة أنت مخير إن شئت قدمت إراقة الخمر، وإن شئت قدمت الصلاة. (نجري) قلت: نفس وجودها منكر لوجوب إراقته. (بحر) (قرز) (*) أي: متهدم. (6) ينظر فإنه لا يجب الإصلاح مع التجويز للضرر، وقد تقدم في باب قضاء الحاجة (1) ما يضعف هذا، وسيأتي في الجنايات في قوله: "وهي على عاقلة العالم متمكن الإصلاح" (1) في قوله: "وجميع هذه إن علم قاضي الحاجة" الخ شرح قوله: "واتقاء الملاعن". (7) صوابه: مظنون؛ لأن التجوز لا حكم له. (8) ولا يجوز له الخروج من الصلاة لواجب موسع، وهو كقضاء الدين، حيث لم يطالب، أو لمنكر لا يفوت، فإن كانا مضيقين قدم ما لا يمكن قضاؤه فيقدم قضاء الدين ونحوه؛ لأنه لايمكن قضاؤه. (صعيتري) ****** PageV03P019 (1) وأما من غير جنسها فهو كلام مفسد، ومن ذلك التأمين عقيب الفاتحة، فأما لو شدد الميم لم تفسد؛ لأن ذلك موجود في القرآن [أو قصر الهمزة. (قرز)](*) فالزيادة حيث يكون ركنا عمدا، والمخالفه يعني: لإمامه بحيث يكون في ما يجب عليه متابعته فيه، وكان بركنين أو أكثر. (بحر) ****** PageV03P020 (1) والجماعة مشتقة من الاجتماع، وفي أقل الجمع خلاف، وأما هنا فاتفاق أن أقله اثنان؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الاثنان جماعة (لأن حكم صلاة الجماعة يحصل بهما، وفي (الديباج) ما لفظه: ولا خلاف أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين، لا لكونهما جمعا، بل للخبر، وهو (الاثنان فما فوقهما جماعة) بمعنى: أنهما قد أديا المشروع من الصلاة بالجماعة، والصف الأول أفضل بتقدير الصفوف، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الحلل، ولا تذروا فرجا للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله). (تعليق الفقيه ms0436 حسن) (فائدة) يجوز تأديب من اعتاد التخلف عنها (1) يعني: عن صلاة الجماعة إذا كان لغير عذر[كمطر، أو برد، لحديث (إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال) يعني: الدور، والمنازل. (شرح الهداية)] (1) [لحديث الإحراق لبيوت المتخلفين عنها. (شرح الهداية)] (*) ومما يدل على فضلها ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: (من صلى الخمس في جماعة فقد ملأ البحر والبر عبادة) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من ثلاثة في بدو ولا حضر، ولم تقم فيهم الجماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: (الصلاة الواحدة في جماعة تعدل عند الله سبعة وسبعين ألف صلاة) روى هذا الحديث الإمام يحي بن حمزة واستحسنه، وفي الحديث (من صلى يوما في الجماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءة من النار، وبرأة من النفاق) واختلفوا بم يكون مدركا للتكبيرة الأولى ؟ فقيل: بإدراك الركوع الأول. وقيل: بادراك القيام الأول. وقال الإمام يحي: بإدراك القيام الأول مع إدراك تكبيرة الإحرام، كما كان المسلمون يعملون مع النبي صلى الله عليه وآله من الاهتمام. (انتصار) (*) [ويستحب لمن صلى في جماعة، ثم رأى غيره يصلي وحده، وهو صالح للإمامة أن يتصدق عليه بالصلاة معه نافلة؛ لورود الحديث بذلك، وإذا أطبق أهل بلد على تركها حوربوا (1) كعلى ترك غسل الميت، والصلاة عليه. (بيان) وهو ما رواه أبو سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وآله وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، فقال: (ألا رجل يتصدق على هذا). (بستان) ] (1) [لأن المحاربة لترك الشعار، وإن كان أصله مسنونا. (تعليق ابن مفتاح) ] (*) قال في (شرح النمازي) ما لفظه: قال بعضهم: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ثلاثة عشر سنة يصلي بغير جماعة؛ لأن الصحابة كانوا مقهورين، فلما هاجر إلى المدينة أقام الجماعة، وواظب عليها، وانعقد الإجماع على شرعيتها. (بلفظه) (*) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (صلاة واحدة خلف عالم أفضل من أربعة آلاف صلاة، وأربعمائة صلاة، وأربعة وأربعين صلاة ) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (مثل الجماعة على الفرادى مثل ms0437 الجمعة على سائر الأيام). ****** PageV03P021 (1) مسألة) من ائتم بمجهول العداله، والحال أنه في دار الإسلام صحت صلاته [لأنه يحكم للمجهول في دار الإسلام بالإسلام. (بستان) ] فإن انكشف من حاله ما يمنع صحة الصلاة، وفي الوقت بقيه أعاد مطلقا، لا بعده، إلا أن يكون المانع قطعيا كالكفر، أو ظنيا، وكان الإمام والمؤتم عالمين بالفساد وجب القضاء. [أما مع علم الإمام فلعله حيث يحكم بفساد صلاة الإمام، وهو حيث يكون فيها تلبيس على الغير، وكان في آخر الوقت، لا في أوله، ويخشى فوات تعريف المؤتم. (قرز) ]. (2) {وتقلبك في الساجدين}. (3) والتأويل " أنه أراد صلاة المسلمين؛ لأن صلاة اليهود لا ركوع فيها. (تجريد) (4) وفي البخاري (سبعة وعشرين) (*) (فائدة) روي أن السلف كان يعزي بعضهم بعا ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى مع الإمام، ويعزون سبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة (من كتاب الوسائل القرآنية، والأدعية النبوية). (5) والدرجة كما بين السماء والأرض. ****** PageV03P022 (1) في غير الجمعة. (قرز) (*) عبارة (الأثمار): آكد السنن، لا سيما في فجر، وعشاء. (هداية) (*) لكن يقال: كيف يستحق على السنة التي هي صلاة الجماعة أكثر من ثواب الواجب، وهو الصلاة ؟ قلنا: أمر قيمة الأعمال إلى الله تعالى، وقد روي في الأثر القوي أن المبتدئ بالسلام له سبعون حسنة، وللمجيب عشر، والمبتدئ فاعل مندوب، والمجيب فاعل واجب. سلمنا فالزيادة ليست لمجرد السنة، بل هي للواجب؛ لأنه أداه على صفته، فكان الثواب عليه. (تعليق لمع) (*) (حجة) القائلين بأنها سنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كقيام نصف ليلة) والقيام نفل، وقوله صلى الله عليه وآله: (أزكى من صلاته وحده) الخبر. وقوله عليه السلام: (صلاة الرجل في جماعة تفضل) الخبر. وحجة من قال: إنها فرض كفاية قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من ثلاثة الخبر( وحجة من قال: إنها فرض عين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من فارق الجماعة) الخبر. (بحر) [ تمامه (قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)]. (*) يعني: أنها في نفسها سنة، ومع ذلك هي آكد السنن التي في الصلاة، من القراءة وغيرها، ms0438 لما ورد فيها من الأخبار. (شرح فتح) (2) وقول المنصور بالله. (3) للهادي، والتخريج للهادي عليه السلام هو من قوله: "وإذا أطبق أهل بلد" إلخ. ****** PageV03P023 (1) واختاره الإمام القاسم بن محمد عليه السلام، قال: "ولا يغرنكم قول من يقول: إنها سنة". (2) مع الإمكان، وإلا صحت فرادى. (3) يعني: فإذا صلاها فرادى أثم، وأجزأ. (4) لأنها شعار، بخلاف سائر فروض الكفايات فالمقصود حصوله. سحولي (5) قوي على أصله، والحال أنها لا تظهر. يعني: إذا فعلت في البيوت. (6) صوابه: من لم تشرع خلفه الصلاة. (قرز) (*) (مسألة) والعذر في تركها والجمعة هو فساد الإمام [يعني:تفسيق وغيره من الموانع] أو المرض [ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا مرض العبد قال الله تعالى للملائكة: ما كان يصنع عبدي هذا. فيقولون: كذا وكذا. فيقول الله: اكتبوا له ما كان يعمل). (بيان] أو للمريض [لأن حرمة الآدمي آكد من حرمة الجماعة، قال أبو العباس: فإن كان ثمة سواه، لكن قلبه مشتغل به جاز له ترك الجماعة. (بيان)] أو المطر إذا بل النعال. [قيل: المراد به النعل المعروف، وقيل: اسم الأرض. والرحال: البيوت. وفي النهاية: النعال: ما غلظ من الأرض في صلابته، وإنما خصها بالذكر؛ لأن أدنى بلل ينديها، بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء] أو الوحل[بفتح الحاء، وهو الطين. والوحل بالسكون لغة رديئة. ] أو الريح العظيمة في الليل المظلم [أو شدة حر، أو برد، أو رائحة كريهة، أو خشية حبس على دين لا يقدر على قضائه. (نور الغفار)] أو توقان النفس إلى نحو الطعام، أو مدافعة الأخبثين، أو الخوف على نفس أو مال (ذكر ذلك كله في الانتصار) والأعمى معذور عنها(1) ولو وجد قائدا. (بيان) قال المؤلف: ولعل من يقول: إنها فرض عين يوافقنا في هذه الأعذار للخبر. (1) [ ولو بغير أجرة، بغير منة. (قرز) ] ****** PageV03P024 (1) ولشرعيتها مرخصات [ وكذا الجمعة. (صعيتري) (قرز) ] كالمرض، وعذر المطر، وبل النعال، وكل شاغل أو مانع، أو ريح عظيمة، أو ظلمة، أو توقان النفس إلى نحو الطعام، أو مدافعة نحو الأخبثين، أو خوف على مال وإن قل، كفوران قدر ونحوه، ms0439 واحتراق خبز في تنور ونحوه، والتمريض لمن لا يقر قلبه بفراقه، أو لعدم غيره مطلقا، أو فوت رفقة، أو نزول مؤمن يخاف فوته، أو حر، أو برد شديدين، أو خشية غلبة النوم، أو رجوى رجوع مال، أو لكونه عريانا، أو لأكل من ذوات الروائح المؤذية، ولم يمكنه دواؤها (صعيتري) ) واختلف أصحاب الشافعي فيمن تركها لعذر هل يحصل له فضلها ؟ قطع النووي في مجموعة بعدم الحصول. قال السبكي: وهو ظاهر إذا لم يكن له عادة، فإن كان ملازما لها حصل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما) رواه البخاري. (شرح أثمار) [ (بلفظه) للبخاري ](*) غير ركعتي الطواف. (قرز) وسيأتي في قوله: "والمتنفل بغيره غالبا". (2) كالمرأة، والمقيم بالمسافر. ****** PageV03P025 (1) تصريحا، وتأويلا [ كالباغي]. (قرز) (*) ويشترط في إمام الصلاة أن يعرف شروطها الكل، فإن اختل شيء منها لم تصح، ولو فعلها تامة؛ لأنه مخل بواجب.، وقال الفقيه علي بن يحي الوشلي: إنها تصح حيث أتى بها كاملة، وهو الأولى. (بيان) إذا لم يترك التعلم جرأة. (مفتي) (قرز) (*) ولا يعتبر في ذلك كون الإمام حاكما؛ لأن الاختلاف وقع هنا في صحة الإمامة لا في الفسق. (هبل) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه) (1) ولا جرأة أعظم من ارتكاب الكبائر، ومبارزة الله بالمعاصي. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تؤمن امرأة رجلا، ولا فاجر مؤمنا إلا أن يخاف سوطه أو سيفه). (بستان) (1) قال الإمام يحي: وأراد بالجرأة من كان مقداما على الكبائر من غير مبالاة. (*) قال أبو مضر: من صلى خلف الظلمة لغير عذر ففي كفره احتمالان أولهما: أنه لا يكفر. رواه في التقرير. (كواكب) (*) فإن ادعى الإمام أنه قد ارتد حال صلاته لم تعد؛ إذ لا يصدق [ وكذا لو قال: صليت بكم محدثا لم يصدق لاختلال عدالته. (قرز) قلت: بخلاف ما لو قال: أنسيت الحدث، فيصدق لعدالته. (بحر لفظا)(*) (فائدة) لمجروح العدالة من أحكام الفاسق أنه لا يقلد، ولا ms0440 يقبل خبره، ولا يولى على القاسمة، والقضاء، والوصية، ولا يؤذن، ولا يقيم، ولا يؤم، ولا يخطب، ولا يستأجر للحج ونحو ذلك، وله من أحكام العداله أنه يغسل إذا مات، ويصلي عليه، وأنه يصح أن تصرف فيه الزكاة، والفطرة، والأخماس، والكفارات ونحو ذلك، وضابط ذلك: أن ما خفف فيه من الأحكام كان له فيها حكم العدل، وما غلظ فيه منها كالعبادات، وتحمل الأمانات كان فيها حكم الفاسق. (هامش انتصار) ومن (حاشية ضياء ذوي الأبصار) (2) كبائع الخمر، ومجالس شاربه، ولا يؤتم به، وإن لم يقطع بفسقه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه) ولدلالته على الفسق. (بحر معنى) ****** PageV03P026 (1) أي: الركبة، ومطل الغني والوديع. (2) عمدا لغير التوضئ [ وإن لم يتخذ ذلك خلقا وعادة. (قرز) ] (3) القصد. (قرز) (4) ينظر في تمثيله. (بحر) (مفتي)، لعله في الغلاء والرخص في أسعار المسلمين (*) وأما في الكثير، وهو قدر عشرة دراهم فقد يفسق على قول. (شكايدي) وكذا بالخمسة على قول، كما تقدم في الوضوء. (مسألة) لا تصح الصلاة خلف رجل يعتزل الناس في صلاته، ولا يرضى أن يكون مأموما؛ لأن ذلك أنما يكون لاعتقاد فضله على غيره، ومحبته للعلو والرفعة، وظن السوء بالناس، واعتقاد الشر فيهم، سيما من هو مستور الحال، وكل هذه أواحدها كافية في سقوط العدالة، فضلا عن صلاحيته لإمامة الصلاة. (قرز) (*) ما يتسامح به في المثلي، وما لا قيمة له في القيمي. (قرز) (5) تقديما، أو تأخيرا. ****** PageV03P027 (1) أي: الجمع. (2) ويؤتم به، وتكره. (قرز) (*) يعني: الذي يرتكبه الفاسق، وبعض المؤمنين. (3) في وجوب القضاء، لا في التفسيق لأجل الخلاف. (حثيث) (4) في الملأ، ولم يتخذ ذلك خلقا وعادة. (مفتي) (5) يعني: فيما يشترك به الفاسق، وبعض المؤمنين. (بستان) (*) فيصح الائتمام به، ولو اتخذ ذلك خلقا. (قرز) وقيل: ما لم يتخذ ذلك خلقا وعادة، ومثله في (البيان) و(حاشية سحولي) (قرز) (6) التفصيل لأحمد بن عيسى، حكى في حواشي الإفادة عن أحمد بن عيسي: أنها تصح خلف فاسق الشيعة، إلا أن يكون باغيا لم تصح. (غيث) (7) جعفر بن ms0441 حرب، وجعفر بن مبشر، وهو من معتزلة بغداد. (8) البصرية، وأما البغدادية فمثل قولنا. (الأثمار ) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (صلوا خلف كل بر وفاجر) وتأويله: أنه فاجر في الباطن. (زهور) قلت: قال في (التلخيص) وروي من طرق كلها واهية جدا، وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وعلى من قال: لا إله إلا الله ) ونحوه ضعيفة روايته أيضا. قال: وقال البيهقي: في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف. ****** PageV03P028 (1) وأما المجنون فلا تصح إمامته بلا خلاف. (بيان) (قرز) (*) حجتنا: أنه رفع القلم عنه فليس من أهل الصلاة، ولا مخاطبا بها، وكالمجنون. وحجة الشافعي: أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين. قلنا: لعله خاص فيه دون غيره. (بستان) (2) أو المؤتمون. (قرز) حيث لم يستخلف الإمام. (3) قلنا: وهو قوي إذا نوى، فكالخليفة. (بحر معنى) (4) أول شروعه. (5) وتغليلهم بعدم صحة الائتمام به كونه تابعا متبوعا، مقتديا مقتدى به، لا تصح إمامته، ولأنه من بناء الأعلى على الأدنى. قلت: فيلزم مثله في المستخلف. (بيان) يقال: لزم المستخلف أحكام الإمام؛ ولأنه ورد على خلاف القياس. (قرز) (6) والرابع الخنثى. (غيث) (7) إلى هنا على الإطلاق. ****** PageV03P029 (1) ولا تصح إمامة الخنثي مطلقا. (غيث) يعني: لا يؤم رجلا، ولا امرأة، ولا خنثى، ولا العكس ترجيحا للحظر. (بحر معنى) (قرز) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تؤم امرأة رجلا) ولو فعلوا، ثم تبين أنه ذكر ففي صحتها وجهان رجح الإمام يحي بن حمزة الصحة، ولعله يأتي على قول الإبتداء والإنتهاء. (كواكب لفظا)) ومثله في البحر (قرز) (مسألة) ولا يصح أن يصلي رجل صلاة في منزل (1) معه فيه امرأة (2) أجنبية[(3) ذكره الفقيه علي. (بيان) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان). (بيان) (1) [لا منزلين فيصح. (قرز)] (2) [لا امرأتين فيصح. (قرز)] (3) [لا محرم فيصح. (قرز). وظاهره ولو قاعدة ] (2) والمزني، وابن جرير الطبري.(*) في النافلة من التراويح فقط، إذا كان لا يحسن القراءة غيرها، ms0442 ويقف خلفها. ذكره في البحر. (كواكب) (3) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل على أم سلمة، ونساء يصلين منفردات، فقال: (ألا أممتهن يا أم سلمة) فقالت: أويصح ذلك يا رسول الله ؟ قال: (نعم، تقفي وسطهن، وهن عن يمينك وعن يسارك، لا خلفك ولا أمامك). (صعيتري) ****** PageV03P030 (1) لكن يقال: لو فسدت على الرجل هل تفسد عليها، وعلى الإمام ؟ القياس أنه إذا اتفق العزل، أي: عزل المرأة عقيب الفساد فلا فساد، وإلا فسدت عليها، ولا تفسد على الإمام؛ لأنه غير عاص بالنية في الإبتداء، إلا بتحديد النية فتفسد عليه. (قرز) وقيل تفسد على المرأة؛ لأن الرجل شرط في انعقاد صلاتها. (مفتي) (2) يعني: في سمت الإمام إن لم يكن قد تقدمها صف سامته، كما سيأتي، وهو ظاهر الأحكام. قلت: ظاهر الأزهار أن ذلك في الاثنين فيتحقق. (مفتي). وفي (حاشية سحولي) ولا يشترط المسامتة. حيث كان في المسجد، وقيل: لا بد من المسامتة. (هبل) واختاره الإمام يحي. (3) التي تصلى جماعة. (صعيتري) في منزلة، لا في المسجد. (أحكام) وخص النوافل؛ لأنها تفعل في البيوت. (4) واختاره (المفتي) لنفسه؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم (حيث أم بخديجة) [ قلنا: أم بها مع علي عليه السلام فلا حجة لهم]. (5) وزوجاته، وأمهاته. ****** PageV03P031 (1) فلو دخل المسافر في صلاة، وهو ظان أن صلاته أربع، ونسي كونه مسافرا، فلما تم له ثلاث ركعات ذكر أن صلاته ركعتين فإنها تفسد صلاته؛ لأنه زاد ركعة عمدا، ولا تكون كزيادة الساهي. (مفتي) (*) (مسألة) لو صلى مسافر بمقيمين في الرباعية، ثم فسدت عليه في الثانية، واستخلف مقيما يتم بهم، هل يجب عليهم متابعة ذلك الخليفة في جميع الصلاة ؟ أو لا يجب إلا في الركعة الثانية فقط ؟ أجاب المتوكل على الله: بأنه ليس للمتابعين أن يتابعوه في الركعتين الأخيرتين، بل في الركعة الثانية فقط، ويعزلون؛ إذ ليس للإمام الأول حق فيهما؛ إذ قد انقطع حقه. وبالله التوفيق، ومثل ما ذكره عليه السلام في (التكميل). (2) وهي المغرب، والفجر، والجمعة، ونخوها. (3) لقوله صلى الله عليه وآله ms0443 وسلم: (لا تختلفوا على إمامكم) وذلك يؤدي إلى الاختلاف بالخروج قبله. (*) ولا في الواسطتين. (قرز) (4) وله أن يصلي نفلا في الركعتين الأولتين. (غيث) و(بيان) و(بحر) وقيل: لا [ قوي ]. (ضياء ذوي الأبصار) لفظ (البيان) قلنا: فإن صلى معه في الأولتين نفلا، وفي الآخرتين فرضا صح الكل، ويجوز للمتنفل الخروج قبل الإمام في الرباعية وغيرها. ولفظ (البيان): الحال الثالث أن يخالف المؤتم إمامه بالتقدم عليه. إلى أن قال: وفي المتنفل خلف الإمام. ****** PageV03P032 (1) بل الخلاف فيه، وهو قول الحقيني. (2) يعني: في الآخرتين، لاختلاف العدد، وقيل: لا في الأولتين، ولا في الآخرتين، لأن العلة اختلافهم في عدد الفرض. (3) لأن الفرض واحد، ولا يضر اختلاف العدد، ولأنه يخرج قبل الإمام فأشبه اللاحق، وكمن صلى الظهر خلف المجمع. [ أي: من يصلي الجمعة]. ****** PageV03P033 (1) فلو فسدت على الإمام بعد ذلك هل يجب على المسافر إعادة صلاته أم لا ؟ ذكر الإمام المهدي في جوابه: أنها تجب الإعادة. قال؛ لأنه قد بطلت صلاة الإمام، فينعطف الفساد (1 ) على المؤتم. ويأتي مثله في صلاة الجنائز (2) والخوف، ولو قيل: لا تفسد، بل يتم منفردا لم يبعد، ولعله يؤخذ من قوله في الأزهار: "إلا في مفسد فيعزل" ومن قوله: "ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامه بأي وجه إن عزل فورا". (شامي) كلام (الشامي) فيه وهم، كما لا يخفى؛ لأن الكلام حيث صلى المسافر مع المقيم في الأولتين، ثم بعد كمال صلاة المسافر فسدت على الإمام، فهل ينعطف الفساد أم لا؟ وأما العزل الذي ذكر (الشامي) فلا يتصور؛ إذ قد فرغ المؤتم من صلاته، ولا عزل بعد الفراغ. فتأمل. (من خط القاضي محمد بن علي الشوكاني) (1) وللقاضي عبد الله (الدواري) احتمالان أحدهما: ينعطف. الثاني: لا ينعطف. [ على أصلهم. ] لأنه خرج قبل بطلان صلاة الإمام، وبطلان صلاة الإمام لا تبطل صلاته، مثلما لو أحدث الإمام قبل خروجه وعزل المؤتم. (ديباج) (2) أما في الجنائز فقد تفسد [ يعني: إذا فسدت على الإمام بعد رفع الأولى، فعلى العطف الفساد كما يأتي. (قرز) ] (2) قال زيد بن علي، وأبو ms0444 حنيفة: وجهه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) الخبر. ومن الائتمام أن يفعل كفعله. قاله في (المنهاج الجلي) (3) قيل: الإمام. وقيل: المؤتم؛ لأن الضمير يعود إليه، وقيل: عليهما. ****** PageV03P034 (1) هكذا في (الزهور)، وفي الرواية عن زيد بن علي نظر، والدي في التقرير عنه أنه ليس بحاكم، وفي الشرح ذكر التعليل هذا لأبي حنيفة، ولم يذكر فيه زيدا، فالتعليل بأن الإمام حاكم لأبي حنيفة، وأما زيد فلوجوب المتابعة. (كواكب) و(فتح معنى) (2) يعني: على الإمام فقط، ومطلقا على قول الناصر، والشافعي. (3) إلا النبي صلى الله عليه وآله فمن خصائصه صحة صلاة المفترض خلفه، ولو كان متنفلا. (شرح خمسمائة) [ من صلاة الخوف.] (4) نفلا، لا سبب له. (5) إذ كان الصحابة ينفردون بها عقيب التجميع معه، ولم يؤمرهم بالتجميع، وهو محل التعليم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسمع عن أحد قال بصحتها من الصحابة. قلت: غاية الاستدلال عدم الأفضلية، لا عدم الجواز فلينظر، وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي: أنها تصح من غير كراهة. (غيث) (*) وركعتا الطواف كلها لا تصح. (مفتي) وقيل: تصح (*) وأما الصلاة المخصوصة، كالتسبيح، والفرقان فلعلها كالرواتب، وأما مكملات الخمسين فلعلها تصح (1)؛ إذ لا صفة مخصوصة لها، استقرب ذلك عليه السلام. (قرز) (1) يعني: خلف المفترض. (قرز) ****** PageV03P035 (1) ينظر فيمن ترك المضمضة مثلا، أو مسح الرأس لعذر هل يؤم ؟ قيل: لا يؤم إلا بمثله، فما دون.[ ولا يلزمه التلوم. (قرز) ] (من خط إبراهيم (حثيث)، و(قرز)ه). ومثله في (الهداية) والمختار: أنه يؤم، ولو أكمل منه؛ لأنه ليس بناقص طهارة ولا صلاة. (فائدة) إذا كان الإمام يعني: إمام الصلاة مقطوع اليدين، أو أحدهما، أو أحد الرجلين لم يمنع ذلك من إمامته، أشار إليه في الشرح في مسألة إمامة الأعمى؛ لأنه قال: لأن ذهاب عضو من أعضائه لا يمنع من إمامته كالأقطع. (زهور) وقال القاضي عبد الله (الدواري): (مسألة) ولا تصح إمامة من يده مقطوعة، أو رجله على القول بأن السجود يجب على الأعضاء السبعة، فكذلك لا تصح خلف مقطوع الرجلين على القول ms0445 بأنه يجب نصب أحد الرجلين، وفرش الأخرى، وكذلك لا تصح إمامة المحدوب إلى هيئة الراكع لشيخوخة أو غيرها. (دواري) (قرز) [وكذلك المقيد، والأشل إذا لم يستوف الأركان على شروطها. (قرز)] (*) مفهوم الكتاب أنه يصح أن يؤم ناقص الصلاة بناقص الطهارة، والعكس، وليس كذلك، ولعل ظاهر الأزهار المنع؛ لأن ناقص الصلاة كامل طهارة، فهو ضد، وذكر في (الغيث): أن المتيمم أولى من القاعد والمومئ، فينظر فيه، فإن كل واحد منهما مخل بفرض مجمع عليه. وقال في العارى، ومن لا يحسن القدر الواجب من القراءة: إن الكاسي يؤم العارى؛ لأن الكاسي مخل بفرض مختلف فيه، بخلاف العاري، فيحقق. وكأنه اعتد بخلاف نفاة الأذكار. (*) ولا يؤم القاعد القائم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تختلفوا على إمامكم) الشافعي، وزفر: تصح؛ إذ صلى بهم صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا (1) وهم قيام. قلنا: قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يؤمن أحدكم بعدي قاعدا قوما قياما، يركعون ويسجدون). ((شفاء لفظا)) (1) [ قال في (الشفاء): ذلك محمول على النسخ، أو على أنه خاص به. ((شفاء)) ] ****** PageV03P036 (1) فائدة) إذا قيل: ما الفرق بين الضدين، والنقيضين ؟ فالفرق بينهما: أن الضدين لا يجتمعان، وقد يرتفعان بثالث، والنقيضان لا يجتمعان، ولا يرتفعان بثالث. مثال الضدين: كالأبيض والأسود، والعكس. ومثال النقيضين: اللذان لا يجتمعان الموت والحياة، فلا يمكن أن يقال: هذا الشيء حي ميت، ولا يرتفعان أيضا. لا يمكن أن يقال: لا حي، ولا ميت. (*) صوابه: بأكمل؛ ليدخل صورة التنبيه. (شرح فتح معنى). (2) وأما لو تيمم أحدهما عن حدث أصغر، والآخر عن حدث أكبر صح أن يؤم أحدهما بصاحبه. (بيان) (3) الأمي، والعاري. (4) فعلى هذا لا يؤم الناقص إلا بمثله. (قرز) (5) في المتنفل بغيره. ****** PageV03P037 (1) ولا يؤمن من يحسن الفاتحة فقط من يحسنها وثلاث آيات (1) فإن كان أحدهما يحسن أولها، والآخر يحسن آخرها فهما سواء، يؤم كل واحد منهما بصاحبه. (بيان) وقيل: الذي يحسن أولها أولى. قال عليه السلام: لأن من قرأ من أولها يسمى قارئا، ومن قرأ من آخرها فإنه لا يقال: ms0446 قارئ لها. (بستان) (1) ولا يقال: يقرأ من يحسن الفاتحة البسملة، ويكررها ثلاثا، وينوي من ثلاث سور؛ لأنه لا يصح ذلك إلا حيث كان يعرف السور، فينوي من كل سورة بعينها. (غيث) وقال السيد (أحمد (الشامي): لا يشترط أن يعرف السور. (قرز)[ إذا قصدها من ثلاث سور، فقد تقدم نظير هذا في قوله: "قدر الفاتحة وثلاث آيات"]. (*) (فائدة) لو حضر من يحسن الفاتحة فقط، ومن يحسن الآيات فقط ؟ فقال الفقيه يحي البحيبح: يقدم من يقرأ الفاتحة. دل عليه كلام الشرح. وقيل: يؤم كل واحد منهما صاحبه، فإن كان أحدها يحسن القراءة، دون التشهد، والثاني عكسه فإن القارئ أولى. ذكره السيد يحي بن الحسين. (بيان) ) أما لو حضر عريان، ومن لا يحسن القراءة الواجبة ؟ قال عليه السلام: فالأقرب أن الكاسي يؤم العاري، لا العكس؛ لأن العاري يخل بأركان مجمع عليها، ومن لا يحسن القراءة من القدر الواجب مخل بركن مختلف فيه، والأولى أنه لا يؤم أحدهما صاحبه. (قرز) (2) فائدة) فإن وجد سلس البول، وسلس الجرح فهما سواء، فإن كان أحدهما سلس البول، والثاني سلس ريح كان سلس الريح أولى. (حاشية سحولي) (قرز) (3) لاختلاف النقصان. (*) وإن كان ظاهر الأزهار خلافه. ****** PageV03P038 (1) يعني: في كتب أهل المذهب. (2) لأنه لا تأخير في حقه. (3) لنزاهته عن النجاسة. (4) يعني: مجئ الخلاف. (شرح فتح) بين علي خليل، وصاحب (1) الوافي، إلا أنه قوى قول علي خليل. (1) في شرح قوله: "وتبطل ما خرج وقتها قبل فراغها فتقضى". (5) ينظر في المنذورة من شخصين، والسبب واحد، نحو علي ركعتين وقت الظهر يوم كذا إن قدم فلان، أو نحوه. قيل: يصح في المنذورة أن تصلى جماعة. وقيل: لا تصح (قرز) كما في ركعتي الطواف، والخلاف واحد. وقيل: تصح. وبه قال الإمام الحسن بن علي بن داود عليهم السلام. وقرره (الشامي) وهو ظاهر الأزهار. (*) ما يقال في رجلين صليا خلف إمام، أحدهما نوى العصر ظنا منه أن الإمام يصلي العصر، والآخر صلى الظهر موافقا لنية إمامه، هل تصح أم لا ؟ الجواب والله الموفق : أن صلاة ms0447 من نوى الظهر صحيحة؛ لأنه معذور مع جهله لمخالفة صاحبه لنية إمامه معه، وأقل أحوال المخالفة سد جناح الموافق، فإن علم المصلي العصر في الوقت وجبت الإعادة، وإن علم وقد خرج الوقت فصلاتهما جميعا صحيحة؛ لأنها مسألة خلافية. (من جوابات السيد صلاح بن حسين الأخفش رحمه الله). (6) بعد دخول وقت الثانية. (7) لا العكس اتفاقا. (*) حيث كان معذورا من الجمعة. ****** PageV03P039 (1) نحو: أن ينذر بركعتين، أو قضاء. (حاشية سحولي) (2) يعني: نذر بخمس تكبيرات. (3) وقد تقدم أن الشافعي [يقول]: إنما يصح، فيما لا سبب له، فالإجماع مستقيم. (4) ما يقال: إذا قيد الإمام الصلاة في الوقت بركعة، وجاء المؤتم أيأتم به ؟ وهل تصح صلاة المؤتم؛ لكون صلاة الإمام صحيحة حين دخل بها، أم لا تصح؛ لأنه لم يدخل المؤتم إلا وقد خرج الوقت ؟ الجواب: أنها لا تصح؛ لأن صلاة اللاحق قضاء، وصلاة الإمام أداء، فقد اختلفا أداء وقضاء. (قرز) (5) والعكس. مذاكرة (*) وحجته أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء الأخيرة، ثم يغدو إلى أصحابه فيصلي بهم هذه الصلاة، فتكون لهم فرضا، وله نفلا، وإذا جاز أن يصلي المفترض خلف المتنفل جاز أن يصلي القاضي خلف المؤدي، لاشتراك الصلاتين في كونهما واجبتين. قلنا: لعل معاذا صلى الأولى نافلة، وبأصحابه الفريضة، ولا حجة في ذلك. (بستان) [قلت: هذا تأويل ضعيف، ولا يوجد ما يدل عليه. محقق ] (6) بل يسن لفعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم نام في الوادي، ويوم الخندق، وقضاء الصلاتين جماعة. ولو من أيام متفرقة. وقيل: من يوم واحد. (ذكره الفقيه علي) ****** PageV03P040 (1) وإذا غلب في ظنه صدق ما قاله صاحبه في القبلة، أو في الطهارة، أو في الوقت جاز له أن يدخل معه، ولو قد أدى أي: الإمام بعض الصلاة، وأما إذا دخل بعد ما ظن دخول الوقت، أو بعد ما انحرف الإمام إلى جبهته، فإنه يكون على الخلاف، هل الإمام حاكم أم لا (ذكره في (الكواكب) و(الغيث) وفي (تعليق (الدواري): الأولى أنه لا يصح من المؤتم الائتمام به ms0448 إذا انحرف، أو دخل الوقت؛ لأن أول صلاته باطلة، ولم يقل فيها بالجواز قائل، وقواه في السلوك. (تكميل) وقال السيد (أحمد (الشامي): المختار الصحة؛ إذ كل واحد متعبد بظنه، وكل مجتهد مصيب. (قرز) (2) سواء اتفق المذهب، أم اختلف، ومثله في (حاشية سحولي). (قرز) (3) الصواب [قوي] في المثال أن يقال: أن تقع نجاسة في أحد ثلاثه أمواه، والنبس الطاهر، ثم توضأ كل واحد منهم بما ظنه طاهرا؛ فإنه لا يؤم أحدهم صاحبه، وأما مثال الشرح فهو كالاختلاف في المذهب فيصح [قوي] أن يؤم كل واحد منهما صاحبه. (ذكره في شرح الأثمار) و(قرز) الأزهار وشرحه. (قرز) (4) مع اتفاق المذهب. ****** PageV03P041 (1) كالمني في قول الشافعي، ووضع اليد على اليد، [ والاستنجاء من الريح، والوضوء من الدم، ووجوب المضمضة والاستنشاق، أو التسمية، أو النية، أو الترتيب، أو نحو ذلك إذا أئتم من يوجبه بمن لا يوجبه، ولا فعله. )بيان( ](*) العبرة بمذهب المؤتم فإن كان عنده أنه حاكم أجزأ، وإلا لم يجز. (وشلي) (2) وأبو العباس، والإمام يحي بن حمزة، والغزالي، والشيح أحمد الرصاص. (3) ووجه ذلك: أن الجماعة مشروعة، كما يترافع إلى الحاكم، فصار الإمام كالحاكم المخالف[ للمحكوم عليه. ] في المذهب؛ ولأن القول بعدم صحة ذلك يلزم منه تعطيل الجماعة لسعة الخلاف. (تكميل) ) (*) بشرط أن يفعل ما ترك، ويترك ما فعل، ولا يستعمل ما يستعمل الإمام. قيل: وله أن يسجد معه سجود لتلاوة، كما يقعد معه في غير موضع قعوده. (صعيتري) وقيل: لا يسجد، بل ينتظر في الفرض، ويجوز في النفل. قال عليه السلام: والفرق بين التحري واختلاف المذهب: أن التحري مستند إلى أمارة عقلية فأشبه الاختلاف في القبلة، والاختلاف في المذهب يستند إلى أمارة شرعية، وكل مجتهد فيها مصيب. (غيث) ولهذا كان الصحيح ما في الكتاب في غير الحالات الإحدى عشر. (سحولي) (قرز) (*) لأنا لو قلنا بخلاف هذا أدى إلى أن يمتنع الناس أن لا يؤم بعضهم بعضا في كثير من الصور، والامتناع من مساجدهم، ولم يظهر ذلك من الصحابة، مع ظهور الاختلاف منهم. (زهور) ****** PageV03P042 (1) لا فرق. ms0449 (2) أي: لم تنعقد. (3) وكذا فرادى. (قرز) (4) لأنه علق صلاته بمن لا يصح [الائتمام به]. (*) (مسألة) إذا أحدث جماعة فالتبس، واعتد كل واحد منهم أن المحدث غيره منهم صحت صلاتهم فرادى وأما حمله في أن أم بعضهم وبقي منهم اثنان فصاعدا (1)لم يؤموا صحت صلاة الكل [ لأنهم في الطهارة على يقين، ولا يرتفع اليقين إلا بيقين] فإن أموا كلهم إلا واحدا منهم أعاد هو فقط (2) ما صلى معهم مؤتما، وإن أموا كلهم كل واحد في صلاة بأصحابه أعاد كل واحد منهم ما صلى مؤتما؛ لأنه يعتقد أن أحدها باطلة، فيصليها الكل مشروطة، ذكره عليه السلام. وقال أبو العباس: تعين الأخيرة للبطلان. يعني: في حق المؤتمين. (بيان بلفظه) وعن الهدوية صلاة واحدة، حيث اتفقت الرباعية، وإن اختلفت فصلاتين بنية مشروطة. )بيان( (1) [ والصحيح في هذه المسألة أنه لا يصح أن يؤم أحد منهم صاحبه؛لأنهم اختلفوا طهارة. (مفتي) وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: لأن الإمام في هذه الحالة ليس بحاكم. (بستان) ] (2) [ لأن الواجب عليه أن يؤدي الصلاة بيقين، ولا يقين هنا بصحتها]. ****** PageV03P043 (1) أي: الإمام بالإمامة. (2) وضابط) مواقف عصيان الإمام حيث يكون النهي متعلقا به كما مر، ونحو أن يؤم ناقص الصلاة أو الطهارة بضده، لا حيث هو متعلقا بالمؤتم؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (لا تختلفوا على إمامكم(. (تكميل) (قرز) (*) لا حيث لا يكون بها عاصيا، نحو أن يؤم المؤمن فاسقا، والقاضي مؤديا، والعكس، والمتنفل مفترضا فإنها لا تفسد عليه بمجرد نية الإمامة، وإن كانت لا تنعقد جماعة؛ لأن النهي يتعلق بالمؤتم. قال الإمام يحي بن حمزة: وهو قوله صلى الله عليه وآله: (لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه) وقوله: (لا تختلفوا على إمامكم) بخلاف الصور المتقدمة؛ لأن دليلها يقتضي كونه عاصيا بذلك (ذكره في (الغيث) لكن يحقق الدليل، قال فيه: فإن قلت: هلا فسدت على الإمام كما فسدت على المؤتم بذلك، وإلا فما الفرق ؟ قلت: يفرق بينهما أن المؤتم إذا نوى الائتمام فقد عقد صلاته على غير الصحة، وذكر وجه ذلك، ثم ms0450 قال: بخلاف الإمام. وذكر وجه ذلك. (3) أو خنثى مطلقا. (4) وصوابه: غيره. (قرز) (5) أو لا مذهب له. (قرز) (6) فإن كان مذهبهما، أو الإمام عدم الجواز لم تصح صلاتهما حيث نوي الإمامة، فتفسد صلاة المؤتم تبعا لصلاة إمامه. (ذماري) ولا يبعد أخذه من الأزهار، ولأنه لا يجوز له فيه الإمامة، وهذا هو المختار. (شامي) (*) أي: صلاة الإمام، وقيل: هما جميعا، حيث لا تغرير، ولا تلبيس الإمام فرادى، والمؤتم جماعة و(قرز). (7) يقال: الإمام عاص بنية الإمامة، فينظر. يقال: وإن كان مخطئا بنية الإمامة، فليس عاص بأركان الصلاة. (غيث) (*) وسيأتي مثله في الزكاة. (غيث) يعني: أن العبرة بمذهب الصارف، وهنا العبرة بمذهب المؤتم. ****** PageV03P044 (1) يعني: خلاف الناصر، والشافعي، في الإنكار على من مذهبه الجواز، وقيل: الخلاف في كون الإمام حاكما أم لا. وقيل: لعله في كون العبرة بمذهب الصارف، والمصروف إليه. (2) أو المؤتم. (قرز) (3) يعني: ناقص صلاة، أو طهارة. (قرز) (4) المختار أنها لا تلغى، فلو ائتم به من مذهبه صحة الصلاة خلف الفاسق صحت صلاته. (قرز) (5) حيث لا يتمكن من الإنكار عليه. (قرز) (*) أي: الإمام، وأما المؤتم فلا تصح صلاته؛ لأنه علقها بمن لا تصح الصلاة خلفه. (نجري) (قرز) (6) حيث يكون ممن يقتدى به. يعني: المؤتم. (7) أو في أوله [ إذا لم يمكن الإمام بعد فراغه. ] لأنه منكر مع التلبيس. وفي (شرح النجري) ما لفظه: هذا إن لم يحصل تلبيس على اللاحق؛ إذ لو حصل تلبيس، وكان آخر الوقت احتمل أن لا تصح، واحتمل خلافه. (بلفظه) ولفظ (شرح ابن (بهران) حيث كان مع تضيق الوقت، وأما مع سعته، ويمكن الإمام بعد فراغه من تعريف المؤتم أن صلاته غير صحيحة فالأرجح صحتها، وسيأتي على شرح قوله: "وفي مجرد الإتباع تردد كلام (النجري) (8) إذ هو صلى وثم واجب مضيق عليه أداؤه. (قرز) (9) يعني: أنها تصح، وهما واجبان مضيقان. ****** PageV03P045 (1) فرادى. (قرز) (2) وهو المؤتم بعدم صحتها، لا مع جهله. (بيان) (*) يقال: إنك لم تجعلها منكرا، حيث علم المصلي فيما تقدم في أول التحصيل، ففي الكلام نوع تدافع، ولعله في الكلام ms0451 الأول، حيث قال: صحت صلاته فرادى، حيث لم يتمكن من الإنكار عليه، وهنا في قوله: "مع علم المصلي " أنه يمكن، فلا تدافع. (قرز) (*) ومن هنا أخذ وجوب تنبيه النائم. (3) أي: استمر. (4) قلنا: لا يكون الجاهل بمنزلة المجتهد إلا حيث لم يكن له مذهب رأسا. (5) حصر هذه المسألة أنها لا تصح الصلاة[ صلاة المؤتم.] في هذه الوجوه جميعها إلا على أحد احتمالي أبي طالب، أو حيث كان مذهب المؤتم جواز الصلاة خلف الفاسق، أو لم يكن فيها تلبيس. (سماع سحولي)[ وإن كان ثم تلبيس لم تصح إذا كان في آخر الوقت، أو في أوله مع خشية فوات تعريف المؤتم]. (*) تنزيه. (قرز) ****** PageV03P046 (1) وتكره الصلاة خلف من عليه دين حال، وإن لم يتضيق عليه، وكذا من كان عليه صوم؛ لأن العلة واحدة، وظاهر الأزهار خلافه. ينظر في قوله: "وإن لم يتضيق". (قرز) (*) وجه الكراهة: أنه لا يؤمن أن يخل بقضائها مع ذكره لها؛ لأن قضاءها مضيق عليه. (بستان) [ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فوقتها حين يذكرها). (بستان)] (2) قال في تعليق الإفادة [ قوي ]: إنما تكره حيث كان عليه خمس صلوات (1) فما دون، لا أكثر؛ لأن كثيرا من العلماء يوجبون الترتيب [بينها وببين المؤداة] قال في حواشيها عن الأستاذ: وإنما تكره في أول الوقت، لا في آخره. (زهور) لوجوب (2) تقديم الخمس الفائتة على الحاضرة. (صعيتري) وظاهر الأزهار خلافه (1) لا أكثر، فلا كراهة مع كونه يقضى القدر الواجب منها. (بيان) ) ولو لم يكن قد صلى شيأ من المقضية، حيث هو لا يترك قضاء الخمس في اليوم، وظاهر الكلام مطلقا؛ لأنهم يوجبون تقديمها إذا زادت على الخمس. (1) [ وظاهر الأزهار أن الكراهة مطلقا سواء كان المتروك فرضا واحدا أو أكثر]. (*) ولا منذورة؛ لأنه لا يؤمن أن يخل بالقضاء. (3) لقوله صلى الله عليه وآله: (لا يقبل الله صلاة رجل أم قوما وهم له كارهون) وفي حديث آخر (لعن الله رجلا أم قوما وهم له كارهون) قال الفقيه محمد بن يحي: وكلام أصحابنا يدل على أنها لا تصح. ذكره ms0452 المنصور بالله. (بستان) (4) والمراد بالصلحاء غير المخلين بما وجب من علم وعمل، ولا يقدمون على قبيح يقدح في العدالة، وإن لم يكونوا علماء. (ديباج) (*) عبارة الأثمار: أكثر الصلحاء. (*) أي: مؤمنين، وإن لم يكونوا علماء. (وشلي) ****** PageV03P047 (1) فيها. أو تخفيف. (2) وجود أكمل منه. (3) لا يخرجه عن حد العدالة [ كالجمع بين الصلاتين لغير عذر، ومذهبه أن ذلك مجز غير جائز.] (قرز) ****** PageV03P048 (1) للندب. (قرز) (*) اعلم أن إمامة الصلاة مرتبة شرعية، فلا يتولاها إلا من اختص بشرائف الخصال، وهي تسع: الفقه، والقراءة، والورع، والنسب، والهجرة، والسن، والأبوة، والحرية، والحسن. وهي ثلاث مراتب الأولى منها: الفقه، والقراءة، والورع، وهي أعز المراتب. والثانية دونها: وهي السن، والنسب، والهجرة. ومعنى السن: أن من نشأ في الإسلام وشاخ فيه أولى من غيرة، والهجرة كذلك. والثالث: في الأبوة، والحرية، والحسن في الصوت، ثم [الحسن في] الوجه، كما ذكره الإمام الهادي عليه السلام في الإمامة الكبرى. وأما الأعمى فكرهه القاسم عليه السلام، ومحمد بن منصور، وزيد بن علي عليه السلام؛ لأنه لا يتحرز عن المنجسات. وقال الهادي، والمؤيد بالله: لا كراهه، بل أولى لزيادة خشوعة، والتفاف بصره عما يلهيه. وكره زيد بن علي الأعرابي، والبدوي.(تعليق لمع). (2) وإذا حضر الؤتمون قبل الإمام انتظروا، لا إذا حضر الإمام مع بعض المؤتمين فلا ينتظر للباقين؛ لأن الصلاة في أول الوقت بالجماعة القليلة أفضل من الجماعة الكثيرة في آخر الوقت. (قرز) (*) والمراد به من اعتاد الإمامة في مسجد، أو موضع مخصوص، واستمر على ذلك حتى صار يوصف في العرف بأنه راتب، وهذا حيث حضر، أو استخلف في الوقت المعتاد، وإلا فالأقرب بطلان ولايته. (شرح الأثمار بلفظه) (قرز) (*) أو نائبة. (قرز) (*) ويثبت راتبا بمرتبتين، أو بأن يعينه الإمام.وفي (الكواكب) يثبت كونه راتبا إذا وصف بأنه راتب، وعرف بأنه راتب. (قرز) إن حضر في الوقت المعتاد، أو استخلف غيره، وإلا بطل حقه. (بيان) لأنه رضي بإسقاط حقه. (بستان) وخليفة الراتب كالراتب. (قرز) (3) وصاحب البيت أولى من الضيف؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (من زار قوما فلا يؤمهم، ms0453 ولو كان البيت له). (كواكب) ****** PageV03P049 (1) ما لم يرجع المعير والمؤجر عن الأجارة والعارة. (*)ولو عبدا. (قرز) (2) وهكذا في الفتح حيث قال: وخلف غير ذى ولاية أولى بها، وهو الإمام الأعظم، فراتب، فأفقه، فأورع، فأقرأ، فأسن، فأحسن فعلا وصورة، عطف ذلك على قوله: "وتكره خلف ذي فائتة" الخ وهكذا في )(شرح الأثمار)( لابن رواع؛ لأنه قال: فإن حضر الإمام الأعظم، فالمذهب كما قال الإمام يحيى، ولقوله صلى الله عليه وآله: (لا يؤم الرجل في سلطانه). وقواه (المفتي) و(الشامي) (*) لقوله صلى الله عليه وآله: (لا يؤمن ذو سلطان في سلطانه) واختاره المؤلف؛ إذ هو راع للأمة، ولا يؤم الرجل في سلطانه، وخليفته في أرضه. (وابل) (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنت إمام مسجدك) (*) إذا لم تنحط مرتبة الإمام الأعظم. (قرز) (*) في غير الجمعة (1) والعيدين. (1) وظاهر الأزهار خلافه. (قرز) [ أي: أنه لا فرق، ما لم يكن فيه حط لمرتبة الإمام الأعظم. (قرز) ] أما العيد فلا يشترط فيه الإمام الأعظم، ولا الجماعة.(*) وهو ظاهر الأزهار. ****** PageV03P050 (1) لعله أراد ورع المؤمنين، وهو الإتيان بالواجبات واجتناب المقبحات. (بستان) (*) الزائد على عدالة الشاهد. (2) والمراد به الأكثر حفظا للقرآن، الأعرف بمخارج الحروف وصفاتها، ونحو ذلك. (قرز) (*) وتكره خلف الأزن، والأفرع، والأنصر. (فتح) فالأزن: مدافع الأخبثين. والأفرع: صاحب الوسواس. والأنصر: عديم الختان. (شرح فتح) (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الكبر الكبر). (*) ولو عبدا. (4) ثم الأحسن وجها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اطلبوا الخير عند حسان الوجوه من أمتي) وقيل: الأحسن فعلا. (بحر) الأحسن صوتا، ثم الأنظف ثيابا. (5) صوابه: على الحر. (قرز) (*) ما لم يكن هاشميا. (هداية) وقيل: ولو هاشميا، وهو ظاهر الأزهار. و(قرز) (6) صوابه على الحر. (قرز) (7) يعني: عجمي النسب، لا عجمي اللسان. (8) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (قدموا قريشا ولا تقدموهم). (بستان) (9) تنزيه. (10) مع نقصان ثوابها. (11) الفرق بينهما بأن صلاة الجنازة تفتقر إلى الولاية، بخلاف صلاة الجماعة فهي لا تفتقر إلى ذلك. (صعيتري) ****** PageV03P051 (1) وكذا المؤذن، والمقيم، والخطيب، وغاسل الجنازة، وشاهد عقد النكاح، والمفتي بالصوم. (زهور) ms0454 (قرز) من النكاح. (*) (مسألة) ويجوز إمامة الأعمى [لأنه لا ينظر إلى ما يلهيه، فيكون مقبلا على الخشوع في الصلاة] بل تستحب عند الهادي، وأبي طالب، والمنصور بالله، والمؤيد بالله. وقال: الإمام زيد: تكره [لأنه لا يتحرز عن النجاسات. (بستان)]وتجوز إمامة ولد الزنى، والعبد، والبدوي [وهو الرجل الذي من أهل الباديه، فلا تكره خلفه إذ لا دليل على الكراهه. (بستان)]وكره أبو حنيفة إمامة العبد. وكره زيد بن علي إمامة البدوي [والوجه: أنه لا يؤدي الطهارة والصلاة على كمال، لقلة مخالطته العلماء، وقلة التحفظ، ومثله ذكره في (الزهور) و(الصعيتري). (شرح فتح)] والمسافر [لفظ (البستان) لأن صلاته ناقصه عن صلاة المقيم. قلت: لا، كاللاحق المسبوق، ولأن القصر إذا كان عنده واجبا فصلاته غير ناقصة، بل لو أتمها لم تجزئ. (بلفظه)] (2) الأولى: وكالقاضي. (شرح الأثمار) لأن الإمام يعود بمجرد التوبة. (قرز) ****** PageV03P052 (1) لأن الصلاة أخف حكما، ولأن الشهادة مبنية على التحرز من الكذب، والصلاة على صحة الاعتقاد، فلا تقبل شهادته إلا بعد الإختبار. (زهور) (*) يستقيم قبل الدعوه، وأما بعدها فسيأتي أنها تعود بمجرد التوبه. (2) وتكره. (قرز) (*) والأولى لا تصح خلفه إلا مع علبة الظن بصحة توبته. (ديباج) وقيل: تصح، ما لم يعلم أو يظن كذبه. (قرز) (3) وجوبا في الجمعة، وشرطا في غيرها. (قرز) (4) عبارة الفتح: وإنما ينعقد (*) لقوله صلى الله عليه وآله: (الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) وكونه إماما من جملة الأعمال فتشترط النية فيه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الإمام ضامن) ولا ضمان إلا بنية؛ لأن الضمان تحمل لا يمكن تصوره من غير نية. (بستان) (5) قال الفقيه يوسف: وإذا اختلف مذهب الإمام والمؤتم في وجوب نية الإمامة، ولم ينوها الإمام، فإن كان مذهب الإمام عدم وجوب النية، والمؤتم يوجبها جاء الخلاف، هل الإمام حاكم (1) أم لا. وإن كان مذهبه الوجوب، والمؤتم مذهبه عدم الوجوب فالعبرة بمذهب المؤتم. (بيان1/82) لأن صلاة الإمام حيث لم ينو الإمامة صحت لنفسه. والمؤتم يرى صحة الإئتمام به من دون نية الإمامة فصحت صلاتهما. (بستان) و(قرز) المؤتم جماعة، ms0455 والإمام فرادى. (قرز) (*) لقوله صلى الله عليه واله وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ولا اتباع إلا بنية. (1) تصح جماعة للجميع. (قرز) ****** PageV03P053 (1) قلنا: نعم، وإن سمى معينا، ولفظ حاشية: المختار أنه يؤمهم وغيرهم؛ لأن نية الإمامة قد حصلت. (قرز) (2) حجتهم: لأنه غير معلق صحة صلاته بصلاة غيره، ولحديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ، ووقف يصلي، فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره، فأخذ بيدي وأقامنى عن يمينه) والظاهر أنه لم ينو الإمامة. قال في الانتصار: أفاد هذا الحديث عشرين حكما. (صعيتري) (*) ولا يضر تقديم نية المؤتم على الإمام؛ لأنها من أفعال القلوب. (صعيتري) (قرز) (*) لكن يقال على قول المؤيد بالله: هل تكون صلاة الإمام جماعة ينال بها فضيلة الجماعة إذا لم ينوها ؟ وجهان أصحهما لا؛ لأنه لم ينوها، والمختار أنه ينال بها فضيلة الجماعة. (روضة) لأن الإمام إنما يكون إماما بالمتابعة، سواء نوى أم لا. (بستان) (3) فائدة) ولو صلى منفردا ثم ائتم به غيره صح على القول الثاني، لا على القول الأول، فلو نوى الإمامة في حال الصلاة ؟ قال الفقيه علي، والفقيه يحي البحيبح: لا تصح. وقال (القاضي عبد الله الدواري): إنها تصح للضرورة، وهي إحراز الفضيلة، كما في المستخلف، على ما سيأتي، وهو قوي. (زهور) و(بيان1/81). (قرز) [ بشرط أن ينوي الإمام قبل أن يكبر المؤتم. (قرز) وإلا فسدت على المؤتم. (قرز) ] ****** PageV03P054 (1) أي: لم تنعقد. (2) بل ولو بانتظار، على ما يأتي. (3) لأنه علق صلاته بمن لا تصح الصلاة خلفه؛ لأجل النية. (فائدة) لو نوى أن يأتم بأحد اثنين على التخيير لم تصح الجماعة. قال عليه السلام: والأقرب أنها تصح فرادى؛ لأن التخيير في النية يصيرها كلا نية (1). (نجري) فإن تابع أحدهما فكما في مجرد الاتباع. (غيث معنى) وعن (الهبل): لا تصح جماعة، ولا فرادى؛ لأنه لم يجزم بالنية. (1) ولفظ (البيان) (مسألة) ومن نوى الإئتمام بأحد رجلين لا بعينه لم تصح صلاته(1) [ وذلك لأنه لا يمكنه متابعتهما جميعا، لاختلاف أحوالهما في الصلاة. (بستان) ms0456 ]وكذا اللاحق إذا نوى بعد تسليم إمامه أنه مؤتم به في باقي صلاته بطلت عليه. ذكره في الشرح. (1)[لا على جهة التخيير، فإن كان على جهة التخيير صحت فرادى، ذكره الإمام المهدي. (قرز) ]. )بيان بلفظه) (انظر البيان وهامشه 1/81، 82 ] ****** PageV03P055 (1) يعني: حيث هما جاهلان لمقام الإمام، ذكره في الكافي، أو كان مذهبها جواز وقوف المؤتم على اليسار، أو كان وقوفهما على تلك الصفة لعذر، وكذا إذا علم الموقف فإنها تصح صلاتهما. يعني: فرادى (قرز) (2) وإذا طرأ الشك على أحدهما في صلاته، هل هو إمام بصاحبه أم مؤتم بطلت صلاته لعدم تيقن النية. (بحر) وفيه نظر، ووجهه أن الصلاة معقودة على الصة، فلا وجه للبطلان بالشك، كما سيأتي. (مرغم) أما بعد الفراغ، فكما إذا ذكروها في حال الصلاة. فلا نظر؛ لتعذر المضي. فيعزل. ذكره في حاشية القدورى. (حاشية العدوي. نخ) (3) لا تلغوا بالنظر إلى اللاحق. (4) وقد نصوا على أنه ينبغي لمن يعتاد أن يصلي إماما أن ينوي الإمامة، ولو كان وحده؛ لجواز أن يلحق اللاحق. (5) لعدم النية. (6) الأولى أن يقال: صلى كل واحد منهم بغير إمام. (7) وجه النظر: أنه لم يعلم الإمام من المأموم. (كواكب) (8) يعني: مؤتم بغيره، والصلاة خلف المؤتم لا تصح عنده. ****** PageV03P056 (1) عبارة الفتح: تفصيل، وخلاف؛ إذ لا تردد في شيء آخر. (2) ما لم يحصل تغرير، أو تلبيس. و(قرز) (وكان) الأولى أن يحمل كلام المؤيد بالله على صورة توافق القياس، وتوافق مقتضى الكلام، وهو أن يقال: المراد إذا كان المتابع ينتظر انتظارا كثيرا فإن صلاته لا تصح حينئذ؛ لأن الانتظار الكثير مفسد. (غيث) الذي اختاره في شرح حميد أن الانتظار لا يفسد، ولو كثر. وسيأتي في قوله: "ولا يزد الإمام على المعتاد انتظارا". (قرز) (3) وقواه الشامي. ****** PageV03P057 (1) لأنه قال: من صلى خلف إمام وتابعه ولم ينو الإئتمام لم تصح صلاته، وهذا اقتضى أن الصلاة فاسدة كما ترى. (غيث) (2) أو عدل. (قرز) (3) وأما المتابع فصلاته صحيحة، إلا حيث يكون غير عدل (1) ويحصل (2) إيهام، وذلك في آخر الوقت، أو في أوله ويخشى ms0457 فوات تعريف المغرور. ذكر معناه في البحر. و(قرز) (1) أو عدل على المختار. (سيدنا حسن) (قرز) (2) وعلم المتابع حصول التغرير. (قرز) (*) المذهب الصحة في جميع الأطراف، حيث لم يكن ثم تلبيس بمتابعة غير العدل(1)، وأما هو فلا يضره. (إملاء شامي) (قرز) (1) [أو عدل على المختار. (قرز)] (*) قال عليه السلام لعله يعني: أن التلبيس لا يكفي في بطلان صلاة الملتبس، إلا إذا تضيق عليه التعريف، كآخر الوقت، أو خشي فوات المصلي المقتدي. (بحر لفظا) (قرز) (4) تصح. (قرز) (*) وحاصل الحاصل أن الصلاة تصح في جميع الصور إلا حيث المتقدم غير عدل [او عدل على المختار (سماع سيدنا حسن) رحمه الله (قرز)]ويحصل تغرير وتلبيس على اللاحق، ويخشى فوت تعريف المؤتم، وذلك في آخر الوقت لم يصح أيهما. (سماع سحولي) (قرز) (5) والمقرر) في التنبيه الصحة، ما لم يشرط لفظا، أو نية وخالف. (تهامي) و(راوع) (قرز) (*) ولفظ (حاشية سحولي): المذهب الصحة، إذا لم يشترط إلخ نحو أن يقول: أصلي بهذا إماما إن كان زيدا. ****** PageV03P058 (1) صوابه: ما لفظ به. (2) مالم يشرط. (قرز) (*) وحاصل ذلك أن النيه إن كانت مجملة صحت مطلقا، وإن كانت مشروطة توقفت على الشرط. (3) وجوبا. (قرز). (*) ولا خلاف في ذلك إلا عن سعيد بن جبير، فقال: يقف عن يساره. (زهور) (*) هذا في الذكر، وأما المرأة إذا ائتمت بامرأة فتخير بين وقوفها عن يمينها أو شمالها. (سماع سحولي) وقيل: لا فرق [ أي: بين الذكر والأنثى أنه يقف على يمين الإمام، أي: المؤتم الواحد إلا لعذر]. (ذكره في الأحكام) وهو ظاهر الأزهار. (مسألة) ويكره التأخر لأهل الفضل عن الصف الأول؛ لأن الإمام قد يحتاج إليهم للفتح والاستخلاف. (قرز) لقوله صلى الله عليه وآله: (ليلينى أولوا الفضل والنهى) [أي: الأحلام والعقول] [ (ثم الذي يلونهم، ثم الذي يلونهم)]. (*) ظاهره ولو كان المؤتم مرتفعا في القامة، أو في المسجد، لا إذا كان محاذيا لرأسه، بحيث لو سقط المؤتم لكان قدمه فوق رأس الإمام؛ إذ لم يصدق عليه أنه أيمنه، فلا تصح. (قرز) (*) قال في (الأثمار): ولا مفاوت كأن يقدم ms0458 أحد رجليه ويؤخر الأخرى، وظاهر الأزهار خلافه. ومثله عن (الشامي). ولفظ (حاشية سحولي): وعبارة الأزهار تقضي أن من تقدم على الإمام بقدم، وتأخر بقدم، بأن بقي مقدما رجلا، ومؤخرا أخرى أنها لا تفسد هذه الصلاة بذلك، وأن هذه صفة لا تعد مفسدة؛ لأن مساواة الآراب هيئة. (حاشية سحولي) (قرز) (فائدة) قال المنصور بالله: إذا كثر المصلون بحيث لا يتمكن أحدهم من ركوع ولا سجود، ولم يكن أحد منهم سابق إلى مكانه وجب عليهم الخروج الجميع من موضع صلاتهم؛ لأن كل واحد منهم مانع لسواه من الصلاة، فقد اجتمع وجه الفبح وهو منع الغير منها ووجه الحسن، وهو طلب العبادة، فيغلب وجه القبح، كما يغلب جنبة الحظر على الإباحة، فإن خرج بعضهم، وتمكن الباقون من الصلاة أجزتهم، فإن عاد بعضهم بعد الخروج طلبا للصلاة كان أحق ممن سواه بمكانه. (من الصفي) قال (الدواري): فإن تشاجروا فالتعيين إلى ذي الولاية، وإلا قرع بينهم. (ديباج) (*) (مسألة) ويستحب للداخل أن يقف في أقل الجانبين، فإن استويا ففي الأيمن، وألا يقف في الصف الثاني، وفي الصف الأول مكان، ثم كذلك سائر الصفوف، فما تقدم منها فهو أفضل، إلا في صلاة الجنازة فالآخر أفضل [من الجنس] وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفا فالآخر أفضل. (بيان 1/81) ****** PageV03P059 (1) فإن كان بينهما دعامه [تسع واحدا. (كواكب)]فقال الفقيه محمد بن سليمان: إنها تسد الجناح. وقال الفقيه محمد بن يحي: لا تسد. )بيان بلفظه) (قرز) (2) من أوسط الناس (قرز) [ مستقبلا. (قرز) والعبرة بالجسم لا بالثياب. (قرز) ] (3) جماعه. وفرادى على المؤتم. (قرز) (4) ولا بالانفصال. (5) وادعى علي بن العباس إجماع أهل البيت على ذلك، وقواه (المفتي) و(عامر). (6) ومن العذر الجهل. (شرح الأثمار) قال في (الغيث): وهل الجهل عذر ؟ لم أجد فيه نصا، إلا أن احتجاج الأصحاب بالخبر، وهو أنه صلى الله عليه وآله (أمر من صلى بعده منفردا بالإعادة) يدل على أن الجهل ليس بعذر. قلت: وهذا معارض بقوله صلى الله عليه وآله[ لمن صلى خلفه منفردا عنه، أو عن المؤتمين خشية ms0459 فوات الركوع. (قرز)]: (زادك الله حرصا، ولا تعد) ولم يأمره بالإعادة، فالصحيح أنه عذر. ذكره سيدي حسين ابن القاسم عليه السلام، هذا إذا استمر الجهل إلى آخر الوقت فلا يجب الفضاء؛ لأجل الخلاف. (قرز) ****** PageV03P060 (1) رائحة كريهة يتأذى بها الإمام أو المؤتم، ذكر ذلك عليه السلام. (نجري) (قرز) (2) هذا في فاسد الصلاة، فأما الصبي (1) فلا حكم لرضائه. لأن له حقا، ولا يجوز جذبه فيكون عذرا للمصلى. (مفتي) ما لم يكن الصبي مسامتا للإمام، فلا حق له في هذه الصورة، ولفظ ما هناك: فيكون المختار أن الصبي، وفاسد الصلاة سواء في أنه إذا جذبه أحد، ودخل مكانه صحت صلاته، ولا إثم عليه، ولا فرق بين الصف الأول وغيره. (قرز) ولا حق لهما. (قرز) (1) سيأتي ما يخالف هذا على قوله: "فينجذب من بجنب الإمام". (كلام الغيث) هو المختار، فينظر في التذهيب الذي هنا. (3) خشية فوت ركوع الإمام قبل إدراكه، فإنه يجوز لمن خشي فوته أن يحرم، ويأتم، ولو خارج المسجد. (1) فإن أمكن الانضمام (2) بفعل يسير، وإلا أتم مكانه. (فتح) (قرز) (1) إذا كان بينه وبين المسجد دون قامة مع التسبيل للعرصة. (2) أو يجذب إليه واحدا إن أمكن ذلك، وإلا استمر وحده. (قرز) (4) على جهة الوجوب؛ لأنه لو وقف خلفه ويساره فارغ لم تصح. (عامر) (*) وقيل: يخير ما لم يؤد إلى التلبيس. (مفتي) فإن أدى إلى التلبيس تأخر. (مفتي) (قرز) ****** PageV03P061 (1) ولا فوق القامة في الفضاء. (قرز) (*) قال في (الغيث): السؤال الرابع: ما وجه الفرق بين التقدم والتأخر، حتى جاز التأخر للعذر، ولم يجز التقدم ؟ ثم ما وجه فساد الصلاة بالمخالفة، وهلا صحت فرادى ؟ والجواب: أما التقدم فلأنه عكس قالب الإمامة، وأما الثاني فلأمره صلى الله عليه وآله من صلى خلف الصف لغير عذر بالإعادة، فقسنا سائر مواقف النهي عليه. (غيث) (*) لكن يقال: هل تفسد صلاة الإمام؛ لأنه وقف في غير موقف له، أم لا ؟ الجواب: أنه ذكر في (شرح ابن رواع) أنها لا تفسد على الإمام، وهو ظاهر الشرح واللمع. وقال أبو العباس (1) تفسد؛ لأنه ms0460 وقف في غير موقفه، والأولى عندي أنه يفصل فيه، وهو أنه إن ابتدأ الصلاة على هذه الصفة فسدت، لا إذا تقدم عليه المؤتم في حال الصلاة فلا تفسد، وأظن أن هذا مراد أبي العباس. (كواكب معنى) (1) [ وقال الفقيه يوسف: المراد إذا دخل في الصلاة من أولها على ذلك، لا إذا افتتح الصلاة وحده، ثم جاء المؤتم ودخل معه وتقدم، أو كان بجنبه في أول الصلاة، ثم تقدمه من بعده، فإنه العاصي دون الإمام. (كواكب لفظا) ] (2) وأقل التأخر أن يكون طرف أصابع الصف الآخر في أعقاب الصف الأول، وهذا موافق لأصولهم؛ إذ دون ذلك صف واحد، فتفسد بالانفصال. وقيل: قدر ما يسع المصلي، ويكون موضع سجوده خلف الصف الأول، وهو الأصح. (سحولي) (*) فلو وقف بجنب الإمام مصل، وثمة صف متأخر، متسع لم تصح صلاته، إلا على قول الفقيه يوسف. وكذا في الاثنين إذا وقفا بجنب الإمام بطلت، إلا لعذر، فلو وقف واحد بجنب الإمام، ثم أتي آخر فوقف جنبه، فإن (1) كان لجهله، أو لم ينجذب له أحد صحت صلاته، وإلا بطلت على المختار. (1) المختار عدم الصحة، إلا أن يستمر الجهل إلى آخر الوقت لم يجب القضاء؛ لأجل الخلاف. و(قرز) (*) (مسألة) لا يضر تقدم رأس المؤتم على إمامه عند السجود. لأن المراد بالخلفية بالقدمين. (هبل) و(المفتي) وهو ظاهر الأزهار. وقيل لا بد أن يكو ن متأخرا عليه، ولا بد أن يكون متقدما على الذي خلفه بكله، فإن فرض أن جبهة المتاخر محاذية لقدم المتقدمين لم يصح. (عامر) بل يصح على المختار. ****** PageV03P062 (1) مسألة) وإذا صلوا جماعة، وفسدت صلاة المسامت فلا يخلو إما أن يكون فسادها أصليا أو طارئا، إن كان طارئا فإن لم يخرج المسامت الذي فسدت عليه كان عذرا لهم، حيث لم يمكنهم التقدم ولا التأخر، أو لم يعلموا، وصحت صلاتهم. وإن خرج المسامت، فإن انضموا صحت صلاتهم، وإلا بطلت على واحد فقط ممن عن يمينه، وواحد ممن عن يساره، ومن علم فقط؛ لوجوب الانضمام عليهما، وصحت صلاة الصف، كما في السارية ms0461 إن توسطت بين اثنين، وغيرها من الأعذار. (هاجري) وأما إذا كان فسادها أصليا فإن علموا قبل الدخول في الصلاة أنه فاسد صلاة لم تصح صلاتهم، وإن لم يعلموا إلا بعد الدخول، فإن أمكنهم أن يتقدموا أو يتأخروا فعلوا، وإلا بطلت، وإن لم يمكنهم صحت. (قرز) وكذا إن جهلوا حتى خرجوا من الصلاة صحت. (قرز) (*) ينظر لو حاذاه أحدهما (1) ببعض بدنه ؟ قال سيدنا: لا بد من الكل، وكلام الشرح مفهومه في قوله: "لا يمينا ولا شمالا" يؤذن بصحة ذلك. (قرز) (1) وقيل: ولو بعض أحدهما [وإن قل]. (قرز) (2) لو اصطف اثنان منفصلان عن الصف الأول، هل ذلك بمثابة ما لو صليا في الصف الثاني، ولم يسامتا الإمام، ولا شيئا من الصف الأول، فيجزئ قولا واحدا على المختار في الأزهار، أو لا، بل يأتي فيه خلاف؟. قال عليه السلام: يجزئ قولا واحدا. (نجري) وظاهر الأزهار خلاف ذلك؛ لأنه لم يتقدمهما صف سامت الإمام.[(منقولة) (قرز)] (*) في المسجد. وقيل: مطلقا. (قرز) بحيث لو تقدم لكان داخلا في القامة. و(قرز) ****** PageV03P063 (1) وتصح صلاة هؤلاء، ولو كان بينهم وبين الصف الأول المسامتين للإمام قوق (1) القامة [عرضا وطولا] في الفضاء؛ إذ الاثنان المتوسط يسدان إلى منقطع الأرض. (عن سيدنا محمد بن أحمد الريمي) و(قرز) (1) بحيث لو امتد الصف لكان الصف الثاني داخلا في القامة. (قرز) (2) تنزيه. (3) بين المنصور بالله، وأبي طالب. (4) فأما إذا انفصل اثنان عن الصف الأول، ولم يتأخرا عنه لم تصح صلاتها على ما اختاره المؤلف. قال الإمام شرف الدين: وهو ظاهر الأزهار، واختاره. وقال (النجري) في شرحه: يصح ذلك، وقد سئل الإمام عن ذلك فأجاب بالصحة. (مفتي) (*) يقال: لو اعوج الصف الأول فسدت صلاة المتقدم على المسامت، أو تأخر عليه بكل القدمين. وقيل: لا تفسد إلا إذا تقدم على الإمام، أو سامته أيضا فتفسد، ولا غيره بالمؤتم المسامت للإمام. (قرز) (*) إلا لعذر في تقدم أحدهما على الآخر، فلم تفسد لعدم العلة (1) المذكورة في الإمام. (مفتي) (قرز) (1) [وهي التقدم عليه]. (5) يعني: كل اثنين. (قرز) (6) مع العذر. (قرز) ms0462 (*) صلاة المؤتمين، لا الإمام.(قرز) (*) وفي حاشية: لا تصح صلاة المؤتمين والإمام، حيث دخل الإمام في وسط الصف من الإبتداء. ****** PageV03P064 (1) لأنه قال: ما جاز لعذر جاز لغير عذر. (2) مع عدم العذر. (قرز) (3) كما فعل أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وآله. (كواكب) قلت: وفيه نظر؛ إذ ليس بموقف له مع حصول متسع، ولأن فعل أبي بكر كان لعذر؛ إذ كان بعد الدخول في الصلاة، ولم يمكنه التأخير إلا بفعل كثير، فلا يقاس عليه. (غيث) فإن أبا بكر لما صلى بالناس قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع شدة وجعه، فتوضأ، ثم تقدم يتهادى بين اثنين، حتى أنحى أبا بكر عن الإمامة، وأم الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ القراءة من حيث تركها أبو بكر، فكان أبو بكر إماما في أولها، ومؤتما في آخرها بالنبي صلى الله عليه وآله فيما لحقه فنحاه، فأتم به حينئذ. (شفاء لفظا) (4) حيث تقدم وحده مع الإمام قبل حضور غيره. (من خط مر غم) [ وإلا فسدت على الجميع. (قرز)]. (5) لا يصح إلا لعذر، ومن العذر الجهل إذا استمر إلى آخر الوقت. (قرز) (6) بل لا تصح. (قرز) ****** PageV03P065 (1) هذا فيه تكرار إذ قد تقدم. (مفتي) يقال: لا تكرار؛ لأن الذي تقدم دخلوا قبل الصلاة. (2) بين المنصور بالله، وأبي طالب. (3) وهو ظاهر الكتاب. (4) إلا لمن خلفه، كسائر المساجد. و(قرز) [ومن عن يمينه ويساره للعذر. (قرز)] (*) وقال: إن أمكنني الله منعت ما يفعلون. (هداية) بناء على أن الحق مع واحد. (*) المختار: أن الجماعة حولي الكعبة [ وجوفها ]كالجماعة في غيرها، فما اشترط فيها اشترط في الكعبة. (قرز) (*) يعني: لا تصح. (قرز) (*) (فائدة) لو فسدت صلاة أحد المؤتمين الاثنين فالأقرب أن الآخر إن أمكنه التقدم إلى جنب الإمام بفعل يسير وجب عليه ذلك، وإلا يمكنه إلا بفعل كثير فيكون عذرا له في إتمام صلاته في موضعه. (شرح أثمار) ****** PageV03P066 (1) والوجه في اعتبار القامة أنه لا خلاف أن الكثير من البعد مفسد، وأن القليل لا يفسد فاحتجنا إلى الفرق بين ms0463 القليل والكثير، ولم نجد دلالة شرعية تفصل بينهما، فوجب الرجوع إلى الإجماع، ولا إجماع على فوق القامة، ووقع الإجماع على قدر القامة، فكان هو المعتبر. (صعيتري) (*) قيل: والمقعد يعتبر بقامته مقعدا. ونظر؛ لأنه يسمى متصلا وإن كان بينه وبين إمامه أكثر من قامته. (تكميل) (*) وتوسط الطريق، والسكة، والشارع، والنهر إن كان فوق القامة أفسد، لا دون القامة، أو قامة فلا يضر. (ذكر معناه في البحر) ومعناه في (البيان). (قرز) (قيل:) وتكون القامة من موضع قدم المصلي المؤتم، إلى قدمي الإمام ونحوه. وقال السيد يحي بن الحسين: من موضع سجود المؤتم إلى قدم الإمام، ويعتبر كل بقامته في البعد وغيره، فلو اصطف طويل وقصير ؟ فقيل: يعتبر بقامة الطويل. وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: بقامة القصير، فيقرب معه الطويل، ولو تعذر عليه تقدم أحدهما إلى يمين الإمام. وأما الثاني فلعله على الخلاف [ يخير، ما لم يؤد إلى التلبيس، فإن أدى إليه تأخر. (مفتي) (قرز) ]حيث تعذر الوقوف على يمين الإمام، أو كان فيه من صلاته فاسدة. (كواكب) (*) قوله: "ولا يضر قدر القامة" من أي الأربعة لا تفسد، لا في المسجد، ولا في غيره، وما فوقها إن كان في المسجد لم تفسد، إلا في ارتفاع الإمام. [(هامش هداية) (قرز)] وإن كان في غير المسجد أفسد، إلا في ارتفاع المؤتم. (هامش هداية). (قرز) (*) وهذه الإمامه في غيرالمسجد. (2) مسألة) مواقف النهي في الصلاة تسعة: قدام الإمام[تفسد مطلقا لعذر أو لغير عذر. خلاف مالك، والشافعي] وعن يساره [يفسد لغير عذر. (قرز)]ومنفرد [يفسد لغير عذر. (قرز)] وفي صف المراة[لا تصح.(قرز)] وخلفها [بفسد لغير عذر. (قرز)]ومنخفضا [لا يصح فوق القامة] على الإمام، ومرتفعا عنه[يصح، ويكره. (قرز)] وبعيد عنه[يفسد فوق القامة. (قرز) ] في غير المسجد، والمرأة من وجهين، فبعضها مفسد، وبعضها يكره، على الخلاف في الكل يعني: انخفاض الإمام مطلقا، وارتفاعه قدر القامة، أو دون، وباقيها يفسد، وفيها الخلاف كما مر، وسيأتي. (بستان)]. (بيان1/84) ****** PageV03P067 (1) مسألة) إذا صلى الإمام في المسجد، والمؤتمون والصف الأخير منهم خارج المسجد اعتبر قدر ms0464 القامة فيمن خارج المسجد إلى حائطه [إن كان مسبلا، وإلا فإلى عرصة المسجد، فأما إذا كان الحائط داخل المسجد لم يضر وإن كثر. (نجري) (قرز)] لا فيما داخله، ولو كثر. وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: بل تكون القامة بين الصف الخارج والصف الداخل، أو الإمام. (بيان) (2) قال في (الكواكب) ما لفظه: ولا يضر البعد في المسجد إذا كانوا يعرفون ما يفعله الإمام برؤيته، أو سماع صوته، لا صوت غيره من الصفوف الأولة. ذكره في الشرح. (قرز) (*) (مسألة) فإن كان الإمام في سفينه، والمؤتمون في سفينة أخرى لم تصح جماعة؛ لجواز افتراقهما قبل الصلاة، إلا أن يربط بعضها إلى بعض، أو يرسيا، فإن فعلوا على هذا التجويز جاء على قول الإبتداء والإنتهاء. (كواكب) (قرز) (3) وهو في الحقيقة إلى البعد بينهما. و(قرز) (*) طولا في الارتفاع. وقيل: عرضا. (قرز) (4) يعني: خلاف الفقيه يحي بن حسن البحيبح، والفقبه محمد بن سليمان. فالفقيه يحي البحيبح يقول: توسط السارية يفسد [ إذا كان قدر ما يسع واحدا. (قرز)] والفقيه محمد بن سليمان: لا يفسد. [لا يفسد إذا كان دون ما يسع واحدا. (قرز)] (5) من المؤتم. (6) من الإمام. ****** PageV03P068 (1) والفرق بين الحالين أنه إذا ارتفع الإمام فوق القامة كان المؤتمون غير مواجهين، بخلاف ما إذا كان المرتفع هو المؤتم فإنه متوجه إلى الإمام، ولو كثر ارتفاعه. (غيث) [ هذا إذا كان الانخفاض على وجه لو قدر أن ذلك المكان الذي فيه الإمام مرتفع لم يكن بينه وبين المؤتم من البعد فوق القامة[ هذا في القضاء. (قرز) ] فإن قدر كان الانخفاض مفسدا على المؤتم. (قرز) ****** PageV03P069 (1) وجوبا. (قرز) (2) وأشار المؤلف أيده الله إلى ضعف إطلاق صحة جماعة الخناثى؛ إذ تجويز كونهم أناث، أو بعضهم حاصل، وهو يقتضي الفساد؛ لأنا إن قدرنا أنهم أناث فقد وقفوا صفوفا، وكذا إن كانوا ذكورا وأناثا، وقد ذكره في (الزوايد) قال: ولا حظ لهن في الجماعة. وقيل: بل صحة إذ هي حالة ضرورية، وهي إدراك فضيلة الجماعة، ولا يتلاصق الخناثى. (زهور) (قرز) [ فإن تلاصقوا لم يفسد، ms0465 ويأثمون. (قرز)] (*) ولا يقال: إنه يجوزأن بعضهم ذكر، وبعضهم أنثى فلا تصح صلاتهم؛ لأن هذا مواضع ضرورة. (زهور) (قرز) (3) صفا واحدا. (فتح) [ وقيل: ولو صفوفا. (قرز) ] (4) الذكور. (*) وعلى القول بأن الصبي لا يسد الجناح لا بد أن يكون بين صفوف البالغين قامة فما دون في غير المسجد. (نجري) و(قرز) (5) هذا يستقيم في صبيان الرجال، وأما البنات فطرف الصف حق النساء، ولعل الخناثى مثلهن. (سماع) ولعل كلام الشرح والأزهار مبني على القول بصحة جماعة النساء مع الرجال صفوفا. (قرز) ****** PageV03P070 (1) وإن تخلل صف من أهل البغي والفسق لم يضر، وكذا من الكفار في المسجد، لا في غيره فتفسد صلاة من وراءهم لأجل البعد لهم. (بيان1/84) إذا كان بعد صفي الإسلام فوق القامة، وإلا صحت. (قرز) (2) وكذا الخناثى. (3) وكذا المكلف لو تخلل صفوف النساء، أو الخناثى صفوف الرجال، أو النساء، أو المرأة صفوف الخناثى فتفسد الصلاة بذلك. (بحر) و(هداية) (قرز) (4) ولو جنازة. (بيان1/84) (قرز) (5) لا منفردة. (بيان) (قرز) ولفظ (البيان) (مسألة) إذا تخللت المراة ولو أمة صفوف الرجال مصلية، فمنفردة لا يضر. (بيان1/84) (6) بل ولو متنفلة. (صعيتري) و(حاشية سحولي). (قرز) (*) لا فرق، ولو صلاتها نافلة معهم جماعة. (قرز) (7) وهل يشترط علمها، أو ولو كانت جاهلة ؟ قال شيخنا: القياس مع علمها تعيد مطلقا في الوقت وبعده، وإذا استمر الجهل حتى خرج الوقت فلا إعادة، وفي الوقت تعيد. (مفتي) وقرره. الذي قرز أنها إذا جهلت حال الصلاة فلا إعادة عليها لهم. (عن سيدنا زيد) (*) قال الفقيه يوسف: وهو يقال: إذا كانت لا تنعقد صلاتها من الإبتداء فهي كلو تخللت غير مصلية، فلا تفسد على غيرها ؟ [بيض له في الزهور] قال في (الرياض): وهذا الإشكال كان السيد الهادي يذكره، وقال الهاجري: بصفة المؤتمة، والمشبه يجري مجرى المشبه به. [ ولفظ حاشية يصح بالنية، ولم يصدق أنها مصلية إلا بعد فراغها من تكبيرة الإحرام، فلما كبرت دخلت في الصلاة فعصت، فحينئذ تفسد صلاتها؛ لكنها بعد صحة فافهم. (سماع شيخ)] ****** PageV03P071 (1) ولا عليهم. (مفتي) (2) يعود إلى الكل. (قرز) (*) وعلموا أن ms0466 تخللها مفسد. (هداية) ولا بد أن يعلموها حال الصلاة. (نجري) (قرز) ولفظ حاشية: سواء علموا حال الصلاة أو بعدها، إذا كان الوقت باقيا. (ذماري) [وفي (حاشية سحولي) حال الصلاة، لا بعدها. (قرز) ولو كان الوقت باقيا. (قرز)] (*) وأمكنهم إخراجها، والتقدم عنها، وإلا صحت، وكان عذرا لهم وظاهر الأزهار خلافه (قرز) (*) قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: فإن علمها الإمام، أو من تقدمها من المؤتمين، وأمكنهم إخراجها فلم يفعلوا فسدت. (كواكب) بني الفقيه علي أن وقوفها منكر. (زهور) وظاهر الأزهار خلافه. (قرز) بل لأن موقفها موقف نهي، ولا يعلل بأن موقفها منكر؛ لأن كلا وقف في غير موقفه. (بيان معنى) [ ولفظ (البيان) والعلة كونها وقفت في غير موقفها الذي شرع لها، يعني: وهو في غير موقفهم الذي شرع لهم. (بلفظه) ] (3) يعني: كونها مكلفة، وشاركت، وعلموا. (4) قيل: ولا وجه له؛ لأنهم إن كرهوا مع التمكن من إزالتها فالكراهة غير مغنية، وإن كان مع عدم التمكن فالواجب عليهم أن يخرجوا من الصلاة، أو عن ذلك الموقف؛ لأنه قد صار موقف عصيان، أو يعزلون صلاتهم، ويتمونها فرادى.(غيث)(*) قوله: "كارهين": لا فرق. (قرز) ****** PageV03P072 (1) لا فرق. (قرز) (2) فرع) ومن هنا قال بعضهم: إن للصبي حقا[ وفي (الغيث) لا حق له] في موقفه في الصلاة؛ لأنه لما كان مأمورا بها من جهة وليه، فكان شاغلا لموقفه بإذن الشرع، فليس للغير إخراجه، وإن كان لا يسد الجناح، كما مر في أول الكتاب. (معيار) (3) كالمسافر إذا سلم في الأولتين. وتكرير النية حتى يركع الإمام. (قرز) (4) فمتى انضم سد الجناح، ولو فاته الركوع، أو الصلاة كلها، [ أي: كان يجوز أن يحرم في كل ركعة، فإن أيس من ذلك تقدم إلى جنب الإمام. (صعيتري) ومفهوم كلام (الصعيتري) أنه إذا لم يظن مشاركته، أو يظن أنه لا يشاركه في جميع الصلاة وجب عليه الإنضمام. (غاية معنى) (قرز)] لكن إذا عرف الذي بجنبه أن قد فاتت على المتأهب، صار إلى جنب الإمام [ فإن لم ينضم فسدت عليه مع التمكن. (قرز)] أو الصف إن ms0467 أمكنه ذلك بفعل يسير. (نجري) (قرز) (*) إن كان يجوز أنه يحرم في كل ركعة، فإن أيس من ذلك تقدم إلى جنب الإمام. (صعيتري) ومفهوم كلام (الصعيتري) أنه إذا لم يظن مشاركته له في الركعة، أو يظن أنه لا يشاركه في جميع الصلاة وجب عليه الإنضمام. (غيث معنى) (قرز) (5) والخنثى. ****** PageV03P073 (1) ولو قد أئتم؛ لخشية الفوت. (قرز) (2) ويكفي الظن بتكليفه (قرز) [ ونحوه كالمجنون. (قرز)] (*) لو ترك الصبي لكان أخصر؛ لأنه فاسد صلاة، فالعطف عليه يوهم المغايرة، لعله بنى أن فاسد الصلاة المجع على فسادها فيه، بخلاف الصغير. قلت: يلزم أن يسد الجناح، كمن صلى وهو مختل شرط مخالف فيه [بل ذكره لأجل الخلاف](*) إلا أن يكون مذهب الولي صحة صلاة الصبي، فتكون صلاته نافله، فيسد الجناح. وفيه النظر المتقدم في باب الغسل في قوله: "ومتى بلغ أعاد" الخ وهو أنما مذهب الصغير مذهب وليه في المعاملات، لا في العبادات، كما مر للشامي رحمه الله. (قرز) (3) سؤال) قد تقرر عند أصحابنا أن الصبي المميز لا يسد الجناح، فإذا توسط الصبي في وسط الصف الأول بين شافعيين معتقدين صحة صلاته، وقد حكمنا بصحة صلاتهما، فهل يصح انضمام الزيدي إلى أحدهما؛ لأنه قد حصل شرط الإنضمام الذي هو صحة صلاة المنضم إليه أم لا ؟ فمقتضى قولنا بصحة صلاتهما: يصح الإنضمام إلى أحدهما، ومقتضى فولنا: "إن الصبي لا يسد الجناح، وإن الصف الأول كله بمثابة رجل واحد " لا يصح الانضمام إلى أحدهما ؟ الجواب: أنا نقول بصحة صلاتهما لهما، ولا يلزم من صحتها لهما لزوم حكم صحتها، وهو سد الجناح لها، إذا لم يصححها لهما، فيلزمنا مقتضى صحتها، وإنما يلزم مقتضيات الصحة، من ثبتت له فيه الصحة. [ والمذهب فساد صلاة الزيدي إذا انضم إلى شافعيين. (قرز)] (4) والمذهب أنها ليست فريضة، ولا نافلة.(غاية) (قرز) (5) فسادا مجمعا عليه، أو في مذهبه عالما عامدا. (قرز) (*) وسيأتي في الجنائز أن من ثبت عليه الزنى أو القصاص فلا يغسل إلا بعد التوبة، فمفهومه الحكم بفسقه فينظر. الذي سيأتي مع الاقتران بالحكم فلا ms0468 ينظر. ****** PageV03P074 (1) مسألة) ولا يجوز التقليد في التكفير والتفسيق، فلا تعتقد كفر غيرك، ولافسقه، إلا أن يصح لك ذلك بما يوجب العلم، لا بالظن، ولو بشهادة عدلين، حيث لم ينضم إليهما حكم، وأما بعد الحكم فالواجب علينا اعتقاد حقيقته، كما إذا حكم الحاكم باستحقاق رجل الحد بالزنا، أو بالقذف، أو بالردة إلا أن هذا الاعتقاد بالنسبة إلى ظاهر الشرع، وإن كنا نجوز خلافه فلا يمنع ذلبك، كتجويزنا التوبة من الفاسق الغائب. (شرح مقدمة).وكذلك فيما كان علميا يترتب على علمي، فلا يحوز التقليد فيه على الأصح، وذلك كالموالاة للمؤمنين، والمعاداة للكافرين والفاسقين، وكالمقلد للهادي عليه السلام، فليس له أن يقلده في نجاسة من يقول بكفره من المجبرة، وقال بعضهم: يجوز ذلك [قوي؛ لأنه تقليد في العلمية] ورجحه (القاضي عبد الله الدواري) وقد قال في التقرير: يجوزالتقليد في كون الكبيرة (1) تنقض الوضوء لا في كونها توجب الفسق. )بيان بلفظه1/9) يعني: فلا يحوز التقليد فيه إلا مع الموافقة في مسألة العلمي بالاستدلال فلا يصح التقليد فيهما معا، ولا في الفرع مع المخالفة في الأصل، وأما مع الموافقة فيه فيصح، فمن كان مذهبه كفر المجبرة جاز له تقليد الهادي في نجاسته، والمصنف رحمه الله قد أطلق كما أطلق غيره، ولا بد من حمله على ذلك. (بستان بلفظه) (قرز) (انظر هامش البيان 1/9) (2) بل لمجرد الكفر. (*) لعله بعدم صحة الوضوء؛ إذ أخل بشرط من شروطه، وهو الإسلام. (قرز) (*) يريد بقوله: "لا لمجرد الكفر " أنه لا يجوز التكفير إلا بدليل قاطع، فلا يجوز التقليد بالكفر، بل يجوز التقليد بأنه فاسد صلاة، من غير تكفير ولا تفسيق. وقد ذكر في مقدمة (البيان) عن (القاضي عبد الله الدواري) أنه لا يجوز تقليد الهادي في نجاسة رطوبة المجبر، لا في كفره؛ إذ النجاسة ظنية، والتكفير قطعي. (مفتي) ينظر؛ إذ هما متلازمان. (شامي)[مفتي] وأيضا فإنه لا يجوز التقليد في عملي مترتب على علمي، كما تقدم في المقدمة، والتقليد في عدم سد الجناح، ونجاسة الرطوبة مترتب على القول بكفر المجبر ونحوه، وهو ms0469 مما لا يجوز التقليدفيه. ينظر. (عن القاضي محمد بن علي الشوكاني) (*) لأنه لايجوز التقليد في الكفر. ****** PageV03P075 (1) وعند اليتي القاعد. (قرز) (2) إما وقف عند رأسه، أو عند رجليه لأن صلاته على جنبه الأيمن. أما إذا كان الواقف بجنب إمام فإنه يقف عند رجليه اتفاقا. (قرز) (3) فلو جذب المصلي واحدا، ودخل مكانه فسدت (1) صلاته أفتى بذلك حي الفقيه (محمد بن خليفة) قال عليه السلام: وهو نظر جيد؛ لأنه غصب مكانه، وأما الصبي فله جذبه، كما لو وجده بجنب الإمام. (بستان) وقيل لا يجوز جذب الصبي؛ لأنه قد ثبت له حق إلا برضائه؛ لأنه من الحقوق اليسيرة. وفي (الغيث) أنه لا حق له في المسجد؛ لأنه موضع للعبادة، ولا عبادة للصبى؛ إذ لا يستحق ثوابا بالإنفاق، وقول من قال: إنها نافلة لا يريد أنه يستحق ثوابا، بل يستحق عليها عوضا، فأشبه النافلة من حيث أنه يستحق عليها منافع جملة. وإن أراد استحقاقه للثواب فباطل قطعا؛ لعدم التكليف؛ إذ الثواب فرع التكليف، فيكون المختار أن الصبي وفاسد الصلاة سواء في أنه إذا جذبه أحد، ودخل مكانه صحت صلاته (1) وأما سجادات الغير هل له أن يرفعها ؟ قال عليه السلام: ذلك محتمل، قال: والأقرب أنه إن غلب على ظنه أن صاحبها يدرك الصلاة لم يكن له رفعها. قال: ويحتمل أنه إن غلب على ظنه أنه يتراخى مقدار أقل الصلاة وهو ركعتان أن له رفعها. (من تعليق النجري) وعن (الشامي) إن كان في الصف الأول فإن كان يظن حضوره قبل الركوع (2) لم يزل، وإلا أزال، وإن كان في سائر الصفوف المتأخرة، فإن كان يمكن إتمام الصلاة مع بقائها، كأن يكون من كل جانب اثنين فصاعدا لم تزل، وإلا كان كالصف الأول. (شامي) (قرز) (2) وهذا حيث كان من أحد الطرفين، وإلا فلهم حق في تكبيرة الإحرام ويخشى عدم انعقاد صلاة أهل الصف الأول فيزيل (قرز) (*) الجذب واجب لورود الدليل لمن أراد الدخول مع الجماعة، وهو ما رواه زيد بن علي عليه السلام أن رسول صلوات الله عليه وسلامه ms0470 رأى رجلا صلى خلف الصف، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (هكذا صليت وحدك ليس معك أحد) قال: نعم، فقال: قم فأعد صلاتك. قوله: "والجذب واجب" والقياس أنه شرط في صحة دخوله في الجماعة؛ لأنه لا يجب إلا عند من يوجب الجماعة. (حاشية بيان1/85) (قرز) [أو في الحمعة إن خضر قدر آية وكان في أول ركعة.(قرز)] (*) فإن لم ينجذب له صلى وحده مؤتما. (بيان1/85) (قرز) (*) ويستحب للداخل أن ينظر أي جانبي الصف أقل دخل فيه فإن استويا فالأيمن، ولا يتخذوا صفا ثانيا وفي الأول سعة، ثم كذلك في سائرالصفوف، فما تقدم منها فهو أفضل، إلا في صلاة الجنازة فالآخر أفضل، وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفا فالآخر أفضل، وهذا على القول بصحة صلاة النساء خلف الرجال صفوفا. المذهب خلافه. قلت: بل المذهب الصحة، وسيأتي على قوله: "وجماعة النساء والعراة صف" الخ فابحثه (قرز) ****** PageV03P076 (1) وينجبر فضل الأول بفضل الانجذاب للآخر. (بحر بلفظه) (2) ويتأخران مصطفين بدنا، وأما الإمام فلا يتقدم إلا لعذر كتضيق مكان أو نحوه، واختاره (المفتي) وفي التذكرة: أو يتقدم الإمام. وفي البحر: إن تقدم الإمام مع السعة أولى؛ لأنه متبوع. (قرز) (*) فإن جاء والصف منسد وبجنب الإمام واحد، فله أن يقدم الإمام ويقف بجنب الذي كان بجنب الإمام. (قرز) (3) من الصف الأول واجب، ومن الثاني ندب [يعني: بذلك من أحد الطرفين]. (4) بل يجوز، ويكره. (قرز) (5) فإن انجذب له فسدت صلاته مع العلم، وجهلا يعود بفعل يسير إن أمكن، وإلا صلى مكانه وكان عذرا له. (قرز) (6) المشروعة، لا المنسية. (قرز) (*) ما يقال: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية في الفجر، وهو إذا انتظر الإمام للقنوت في الفجر طلعت الشمس؛ هل يكون له عذرا(1) لعزل صلاته أو لا ؟ الذي يقتضيه النظر: أنه يكون عذرا، فيعزل وكذا سائر الصلوات. (قرز) (1) [وجوبا. (قرز)] (7) بقدر تسبيحة. (نجري) (قرز) (8) ويتحمل الإمام جميع مسنوناتها، ولا يسجد للسهو. (زهور) المسنون في الجهرية، لا في السرية فيسجد. (قرز) (*) (نعم) لو أدركه معتدلا، وقد شارك الإمام في ms0471 حال قيام القراءة، نحو أن يكبر والإمام قائم يقرأ، فيقف المؤتم حتى ركع الإمام ورفع راسه، ثم إن المؤتم ركع، وأدركه معتدلا فلا كلام أن ذلك يصح، ويجزئ المؤتم ذكر ذلك في الشرح عن أبي العباس، والمنصور بالله، وادعى في الكافي الإجماع على ذلك، ومولانا يختار لنفسه أن ذلك لا يجزئ (1)سماعا منه، وإن لم يذكره في شرحه؛ لأنه قد سبقه الإمام بركنيين فعليين متواليين، واختار في البحر الإجزاء، ولم يذكره لنفسه (1) قلت: وهو صريح الأزهار، في قوله: "أدرك ركوعها" وهنا لم يدركه. (*) قيل: ولو كبر واحدة ونوى بها للإحرام وللركوع لم تصح؛ لتشريكه فيها بين الفرض والنفل. (كواكب لفظا)) (قرز) (*) بقدر تسبيحة، ولو في الجمعة حيث أدرك الخطبة. (يحقق) فإنه لا بد في الجمعة من الجماعة في جميعها، على الصحيح، إنما يستقيم في الركعة الأولى من الجمعة. (قرز) (*) قال في البحر: المنصور بالله، والامام يحي: وكذا لو ركع بعد رفع الإمام، وأدركه معتدلا. قلنا: فاته بركنين متواليين ففسدت. (بحر) (قرز) (*) (مسألة) من أدرك الإمام راكعا كبر قائما (1) ويكبر أخرى للركوع [بعد أن يطمئن قائما قدر تسبيحة. (قرز)]خلاف زيد فيها، وتصح له ركعة معتدلا، إلا عند أبي العباس، والمنصور بالله، والإمام يحي. فإن أدركه قائما ثم ركع الإمام واعتدل (2) ثم ركع وأدرك الإمام صحت له ركعة. ذكره في الشرح، لا إن أدركه ساجدا، إلا عندهم فيفسد. )بيان بلفظه). لأنه قد فاته بركنين متواليين، وهما القيام حال التكبيرة، والركوع وهل يكون داخلا في الصلاة ؟ أو يحتاج إلى استيناف تكبيرة الإحرام بعد القيام للركعة الأخرى ؟ يحتاج إلى تكبيرة الإحرام. (2) قبل أن يأتي الإمام بواجب الإعتدال، وإلا فقد سبقه بركنين متواليين. (قرز) (1) [ وإن كبر واحدة ونوى بها لم يصح. (قرز) ] ****** PageV03P077 (1) لأن الترتيب واجب. (بحر) و(وابل) (*) لقول علي عليه السلام: (إذا سبق الإمام أحدكم بشيء فليجعل ما أدرك أول صلاته مع الإمام) وهو توقيف. (بستان) (2) فعلى ما صحح المذهب لا يعتد بقنوت الإمام في الفجر، ويجب عليه زيادة تكبيرتين إذا أدركه في الركعة الثانية ms0472 من صلاة العيد، ويقرأ، ولا يسبح لو أدركه في ثالثة الثلاثية، أو أي الآخرتين في الرباعية، ويجهر، ولا يخافت. (تكميل) (3) وكذا التشهد الأخير إلى قوله: "حميد مجيد". (4) أي: هل هي أول صلاته، أو آخرها [قال الفقيه حسن: يعني: الذي لم يكن قدم التزم كونها أول صلاته، أو آخرها، بل تردد في ذلك. عن (التهامي) ] ****** PageV03P078 (1) عبارة الأثمار: ولا أوسط لمن فاتته أولى من أربع. يعني: أن من فاتته الركعة الأولى من الرباعية لم يشرع له التشهد الأوسط، أما مع الإمام فلأن ثانيته أولى للمؤتم، لكن يقعد معه ولا يتشهد، فإن تشهد لم يضره، لكن يسجد للسهو، وأما في ثانية المؤتم فلأن متابعة الإمام واجبة، والقعود للتشهد ينافي ذلك، ومن ثمة قال رحمه الله تعالى: "ويتابعه" يعني: يجب على المؤتم المتابعة للإمام، وقوله: "أولى من أربع" إذ لو فاته أكثر من ركعة مطلقا، أوركعة من غير الأربع لم يسقط عنه التشهد؛ لعدم المانع. (وابل بلفظه) (*) ولو قعد الإمام سهوا في الثالثة فلايقعد معه المؤتم، فإن قعد فسدت إن لم يعزل، فإن عزل لم تفسد. ولفظ حاشية: فلو قعد الإمام في الثالثة سهوا هل يتشهد عازلا ؟ لا يبعد، بل هو المختار. (شامي) وهو ظاهر الأزهار، لكن ينظر لو قام الإمام، ورجع إليه المؤتم هل يسقط عنه سجود السهو؛ لأنه قد تشهد، أو لا يسقط عنه ؟ الأولى عدم السقوط؛ لأنه تشهد في غير موضع تشهد له. (شامي) وينظر. فيلزم على هذا (1) أن تفسد صلاته؛ لأنه قد انضم إلى نية العزل فعل، وهو القعود للتشهد، فيكونان ركنين. (شامي) (1) [يقال انكشف بعود المؤتم إلى الإمام أن نية العزل كلا نية، من حيث أنه لا يصح العزل إلا مع مفسد عمدا، أو سهوا، ولم يعد إليه الإمام قيل أن يسبقه المؤتم بركنيين، فانكشف عدم صحة العزل، فلا إيراد ولا نظر. (إفادة سيدنا عبد الله حسين دلامه)] (*) وإن تشهد لم تبطل، وسجد للسهو. (وابل) (2) للإمام. وفائدته لو كان الإمام مسافرا فإنه يتشهد بعد فراغه. (سماع سحولي) ****** PageV03P079 (1) مسألة) من ms0473 أدرك الإمام راكعا في الأولى من الفجر، فدخل معه ثم قام إلى الثانية فركع الإمام قبل أن يقرأ، فإنه يعزل صلاته عن إمامه للعذر، ويقرأ لنفسه. (بيان) وقال الإمام يحيى: بل يتابعه، ويتحمل عنه القراءة، وكذا في المسافر إذا أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الظهر، أو العصر، ثم ركع الإمام في الرابعة قبل أن يقرأ المؤتم الواجب عليه فإنه يعزل عنه. (قرز) ومثله في (الهداية). (2) ويسجد للسهو. (قرز) (3) ولا يكبر للنقل عند قيامه للإتمام؛ لأنه قد كبر حين رفع رأسه من السجود. (غيث) إلا أن يكون موضع تشهد له كبر، وقيل: يندب؛ إذ الأولى للمتابعة، والثانية للنقل. (بحر) وهو صريح شرح الأزهار. قبيل قوله في صلاة العيد: "فصل وندب بعدها خطبتان". (قرز) (*) مع نية العزل. والمختار أنه لا يحتاج إلى نية العزل، ما لم ينو أنه مؤتم به في باقي الصلاة فتفسد. ذكره في (البيان). (4) مع العمد، أو سهوا ولم يرجع. (قرز) [أو رجع، ولم يدرك تسليم الإمام. (قرز)] ****** PageV03P080 (1) يعني: قبل الفراغ من التسليم [على اليسار.(قرز) ] (2) فإن قيل: لم تفسد وهو لم يخالف الإمام إلا بركن واحد، وهو القيام ؟ قلنا: لأنه انضم إلى هذا الركن نية العزل، وذلك مفسد. (زهور) وقيل: يفسد مطلقا؛ لأنه أخل بواجب، وهو متابعة الإمام. (قرز)[فعلى هذا لو بقي ساجدا حتى أحس بقيام الإمام من التشهد، ثم قام معه فسدت عليه؛ إذ العلة وجوب المتابعة، ولم يتابع في قعود التشهد الأوسط للإمام. (سيدنا حسين الأكوع رحمه الله)] (3) وهو الأظهر. وقيل: يعود وجوبا (قرز) إن كان لعوده فائدة. (قرز) ****** PageV03P081 (1) قال في (الغيث) ما لفظه: وعندي أن التحقيق في ذلك أنه ينظر فيما هو الواجب على المؤتم فإن كان الواجب عليه أنه لا يشرع في إتمام صلاته حتى يفرغ الإمام، وليس متابعة الإمام في قعوده مقصودة، وإنما المقصود مجرد انتظار إنما مه لم يجب على المؤتم إذا قام ساهيا أن يعود للقعود؛ لأن المقصود أنما هو الانتظار، وهو يعود إلى الانتظار في قيامه، ولا وجه للقعود، وإن ms0474 كان الواجب على المؤتم متابعته في أفعاله مهما بقي في الصلاة، والانتظار ليس مقصودا في نفسه، وإنما وجب لأن المتابعة للإمام لا تتم من دونه وجب عليه إذا قام ساهيا وذكر أن يعود لإتمام المتابعة؛ لأنها واجبة، ولم يسقط وجوبها بقيامه، وإن جعلناهما جميعا مقصودين فكذلك. (غيث بلفظه)(*) والصحيح أنه يعود إليه مطلقا[في التشهد الأوسط] (1) شاركه أم لا، وكلام الفقيه علي يصلح إذا تابعه في التشهد الأوسط، وظاهر الأزهار ولو قدشاركه لوجوب المتابعة (1) لأنه لا ينتظر (1) في حال قيامه متابعة الإمام في شيء من أذكار الصلاة. (1) [ويأتي هذا التفصيل في القنوت، وفي التشهد الأوسط. )بيان( ] ولفظ (البيان1/91) في المسألة الرابعة من أول باب سجود السهو: (مسألة) من ترك التشهد الأوسط. إلى أن قال: إذا لم يكن قد قعد معه، فإذا كان قد قعد معه، ثم عاد إليه عمدا فسدت صلاته، كمن رفع رأسه من الركوع والسجود قبل إمامه، ثم عاد إليه. (بلفظه) إذا كان فعلا كثيرا، أو رفعا تاما. (قرز) (*) قدر تسبيحة. (*) هذا في التشهد الأوسط. (قرز) (2) لأنه لا يعود إلى ركن قد شاركه فيه، كما لو رفع رأسه من السجود، فلو عاد بطلت الصلاة. (غيث) (3) فإن لم يعد بطلت. (قرز) ****** PageV03P082 (1) فلو انتظر، فإن كان موضع قعود له لم يفسد، وإن كان غير موضع قعود فسدت، ولعله إذا كان عمدا. (عامر) يعني: إذا زاد على قدر التشهد الأوسط، والأقرب عدم الفساد مطلقا (1) لأنه لم يفعل فعلا. (شامي) ولأنه موضع قعود له في الإبتداء. (قرز) (1) [وسواء كان موضع قعود له أم لا. (قرز)] (2) والتسليم للسهو. (3) قال (الدواري): والأظهر عندهم أنه واجب؛ لأنه متابعة للإمام، وانتظار له، وانتظاره ومتابعتة واجبة حيث تشرع. (4) صوابه غير قائم. (غاية) (قرز) (5) هذا مذهبنا، وهل ثم من يقول إذا دخل المأموم، وأدرك أي جزء من الصلاة: أجزأته جماعة ؟ وجدت في شرح أبي شجاع على مذهب الشافعي ما لفظه: ويدرك المأموم الجماعة مع الإمام في غير جمعه ما لم يسلم التسليمة الأولى، وإن كان لا يقعد معه، أما ms0475 الجماعة في الجمعة ففرض عين، ولا يحصل بأقل من ركعة. (لفظا من خط سيدنا حسن) (6) ويستقر قدر تسبيحة. (قرز) (7) يعني: التي يتبعها القيام، لا في الركعة الأخيرة. ****** PageV03P083 (1) لا نظر؛ لأن الزيادة في متابعة الإمام لا تفسد، كقعود اللاحق معه للتشهد، وليس موضع قعود له.(غيث)(بلفظه) (2) ما لم يفته التوجهان. (قرز) (*) ولو في آخر سجدة. (بحر) ولفظ البحر: فإن أدركه في آخر سجدة سجد (1) ندبا، ومتى رفع ابتدأ بخلاف الأخير فلا يقعد؛ إذ لا ينتظر قيامه. (بلفظه) (قرز) (1) إذ يدرك فضيلة الجماعة، خلاف الغزالي، فقال: لا بد من ركعة وهو ضعيف. (قرز) يعني: التي يتبعها القيام[ولو في آخر سجدة. (بحر) (قرز) ] (*) ويفعل ما شرع، من تكبير، وتسليم، لا تشهد. وفي البحر: لا؛ إذ ليس بصلاة. (قرز) ولفظ (حاشية سحولي) ولا يحتاج إلى تكبير لذلك؛ إذ ليس بصلاة. (ذكره في البحر) والوالد أيده الله يقرر عن مشايخه [أنه يكبر لذلك ولا يعتد بها.](*) لقوله صلى الله عليه وآله: (ثلاث لا يتركهن إلا عاجز عن الثواب: رجل سمع المؤذن فلم بقوله. ورجل حضر على جنازة ولم يصل عليها، ولا يشيعها، ولا يسلم على أهلها. ورجل لحق الإمام في سجوده، وترك متابعته ومشاركته). (بستان) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أدركني فليكن على الحالة التي أكون عليها). (تعليق الفقيه حسن) لكن في غير التشهد الأخير. (3) أخذه لأبي طالب من قوله في الجنازة: "إن اللاحق ينتظر حتى يكبر الإمام" كما لو لحقه ساجدا فقاس ذلك على السجود، وهذا مأخذ واضح جيد. (غيث) ****** PageV03P084 (1) يعني: تكبيرة الإحرام. (2) ولا يعتد بها ركعة عند الجميع. (غيث) (3) ظاهره ولو قضاء. (4) أو في غيره. (قرز) (5) عبارة الأثمار "نيلها" (*) جميعها. (بحر) أو بعضها [قوي] ولو تكبيرة الإحرام. (*) فإن كان يقيدها بركعة، وإذا صلاها فرادى أدركها جميعها في الوقت. ينظر. الأولى ألا يخرج. (قرز) (6) بناء منهم أنه لا يصح الإحرام بثلاث. (*) بل يسلم على ثلاث. (قرز) ****** PageV03P085 (1) وهذا في وقت الاختيار؛ لأن محافظة الوقت أولى من الجماعة. (ذكره في البحر) اتفاقا. (شرح فتح) (قرز) ms0476 (*) وإنما يصح الرفض هنا؛ لأن المكلف مأمور أن يأتي بالعبادة على الوجه الأفضل، فكأن الأولى مشروطة في الأصل بأن لا يأتي بأفضل منها. (شرح فتح). (*) ولا يصح رفض المغرب، والعيد والكسوف. (حاشية سحولي) أما المغرب فالمختار خلافه، فيرفض ويدخل مع الجماعة مهما بقي النصف من وقت الاختيار. (قرز) ولفظ حاشية: وهذا في الصلوات الخمس. (بيان) و(شرح بحر) لا في غيرها مما شرعت فيه الجماعة فلا يدخل في جماعة من قد صلى منفردا. (بيان) (قرز)(*) فأما الذي يرفض ما قد أداه منفردا، ويؤم غيره. قال أبوطالب: يصح. وقال المؤيد بالله: لا يصح. وهو أولى، وقواه سيدنا إبراهيم سحولي عن أبيه، عن المجاهد، وقد صرح به في (البيان). وقد ذكره القاسم فيمن صلى ونسي القنوت أنه يستحب له إعادة الصلاة حتى يأتي بها كاملة، وظاهره أنه يصح رفض الصلاة الناقصة (1) لإعادة أكمل منها، وقد ذكروا مثله في الطواف الناقص. (بيان بلفظه1/86) (1) [قلنا: رفض ماقد فعل مستحيل إلا ما خصه دليل. (غيث)] (*) قوله: "أداه" الأولى فعله؛ ليدخل القضاء. (قرز)(*) وقوله: "منفردا" أو جماعة يشك فيها.(قرز) (*) وإنما يصح الرفض بشروط ثلاثة الأول: أن لا يكون قد صلى الثانية جماعة، كالعصر، والعشاء مثلا، وأن لا يكون قد مضى النصف من الاختيار. والثالث: أن يكون من الصلوات الخمس، لا من غيرها، كالعيدين، والجنازة. والكسوفين.(*) ولو صلى الظهر فرادى، والعصر جماعة، ثم رفض الظهر ليصليها جماعة (بيض له في (حاشية سحولي)) لا يصح على المذهب، إلا عند من يسقط الترتيب. (*) (مسألة) يكره (1) أن تصلى فريضة واحدة جماعتين في مسجد، في وقت واحد، لا في وقتين. وقال أبو حنيفة: يكره أيضا إذا كان في ذلك المسجد راتب، وكان يؤدي إلى الشحناء، وهو قوي. (بيان) (1) [ تنزيه (قرز) مع العلم بالجماعة الأخرى. (هداية معنى)] ****** PageV03P086 (1) ما لم يشرط. (قرز) (2) قوي (مفتي) و(الشامي). (3) ما لم يشرط. (قرز) (*) بسننها، ما لم يشترط الرفض صحة الثانية، فلا إعادة. (قرز) (4) حجة الهادي عليه السلام خبر يزيد بن (عامر) حين وجده رسول الله صلى الله عليه ms0477 وآله خلف الصف، فقال: (ألم تسلم يا يزيد ؟ فقال: بلى يا رسول الله أسلمت. قال: (فما منعك أن لا تدخل في صلاتهم) قال: إني قد كنت صليت في منزلي، وأنا أحتسب أن قد صليت. فقال: (إذاجئت للصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت في منزلك، فتكون تلك نافلة، وهذه مكتوبة) وهذا نص في موضع الخلاف، وأيضا على صحة الرفض في جميع الصلاة؛ لأنه لم يفصل. (رياض) (5) ومن فوائد الخلاف إعادة السنن عند الهادي عليه السلام إلا سنة الفجر فلا تعاد عند الجميع. (لمعة) (قرز) ****** PageV03P087 (1) حجة المؤيد بالله، وزيد بن علي أنه صلى الله عليه وآله قال للرجلين الذين تخلفا عن صلاة الفجر في مسجد الخيف: (إذا صليتمافي رحالكما، ثم حضرتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة). (غيث) (2) عن (الجربي): أن الفاعل للاحتساب هو المصلي، فيكون اعراب الجلالة النصب. وفي تعليق الفقيه حسن: المحتسب هو الله تعالى، فيكون اعراب الجلالة الرفع. ومثله في (شرح الأثمار). ****** PageV03P088 (1) يعني: يندب أن لا يريد. (هداية) و(بحر) وقيل: وجوبا [إذا خشي فوت وقت الاختيار. (قرز)] وهو ظاهر الأزهار، ولا يقال: الواو للعطف، بل للاستئناف.(*) ومن طول في صلاته أو سجوده لغرض لم يضر ذلك، ذكره في الشرح والانتصار. (قرز) (*) في غيرالقراءة، فأما في القرآءة فله أن يطول. وقيل: ولو في القرآءة. (شرح بهران) (قرز) (*) قال في شرح ابن حميد: الانتظارالزائد على المعتاد مكروه، ولا تفسد عند من تقدم؛ لأنه وإن كان كثيرا فهو في موضعه. وقال الإمام المهدي عليه السلام: إن كان كثيرا أفسد، ولعل وجهه أن فيه مشاركة بقصد انتظار الغير فأشبه التلقين ولو في موضعه، والحق أنه لا يفسد، كما أطلقه في البحر، ولم يعده من المفسدات، والأحاديث لا تنفي شرعيته، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف؛ لنيل الفضيلة، وكما رواه في (الشفاء) وغيره أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يطيل القراءة إذا أحس بداخل في الصلاة، فكان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى ms0478 لا يسمع وضع قدم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله سجد فارتحل الحسن عليه السلام على ظهره وهو طفل، فأطال السجود حتى نزل، وقال: أطلنا السجود ليقضي وطره، وكره أن يزعجه. فدل على أن الانتظار لا يفسد، بل يكون الأولى. قلنا: فلو انتظر على القول الأول اعتبر الفعل الكثير وعدمه، ذكره مولانا عليه السلام حين سألته. (نجري) (2) ويمكن أن يقال: مأمور بالتخفيف في غير الانتظار. (3) من ثلاث إلى تسع. ****** PageV03P089 (1) وقواه الإمامان. (2) قوي. ومثل معناه في البيان. (3) ولو مع الرجال. (حاشية سحولي) وقيل: أما مع الرجال ولو صفوفا. ولفظ (البيان1/81) وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفا فالآخر أفضل (*) والخناثى على ما ذكر الأمير الحسين، والمختار خلافه. (لمع) وهو أنه تصح صلاة الخناثي صفوفا، حيث أمامهم رجل، ولا تصح حيث الإمام خنثى، سواء أمت برجل، أو بخنثى، أو بامرأة، كما صرح به في (البحر) و(البيان). ولفظ (البيان) (مسألة) ولا تصح إمامة المرأة بالرجل والخنثى مطلقا. يعني: لا برجل؛ لجواز أنه امرأة، ولا بامرأة لجواز أنه رجل، ولا بخنثى تغليبا الجانب الحظر. (بستان)(قرز) [انظر البيان المصور وهامشه 1/78] (*) (مسألة) تقف إمامة النساء وسطهن، ولا يصلين إلا صفا واحدا، فإن تقدمتهن فسدت عليها وعليهن. ذكره أبو طالب. وعلى قول الناصر، والمؤيد بالله: تصح صلاتها لا هن. (بيان 1/84) فإن لم يسعهن صلين بإمامتين. (برهان) ولعل المراد إذا دخلت الصلاة جماعة، وهي متقدمة عليهن، لا إذا تقدمت عليهن في حال الصلاة، وعزل عنها عقيب تقدمها، فلا تفسد عليهن. (مفتي) (4) فإن لم يسعهم الصف صلوا صفا ثانيا، وغضوا أبصارهم. ذكره في الانتصار. (بيان بلفظه) (قرز) (5) قلنا: لا بأس مع العذر. (بحر) (6) ويقدم إمامهم وجوبا مع العذر.(قرز) ****** PageV03P090 (1) أو غاضين أبصارهم. (2) لفظ الإمام: يدخل فيه المذكر والمؤنث، ولذا لم يدخل فيه تاء التأنيث. (شرح هداية) (3) في الرجال العراة ندبا، وإلا فلو وقفوا يمينا أو شمالا صحت صلاتهم؛ لا النساء فيجب، ولا يشترط أن تساوي من على يمينها وشمالها، بل ولو وقفن في أحدهما أكثر. (وابل) (قرز) (*) فإن ms0479 كثرن ففي كل صف إمامه. (قرز) (4) وإمامة الرجال أفضل لهن من إمامة النساء. (5) والخناثى. (6) وقال القاضي عبد الله الدواري: فإن تلاصق العراة، أو نظر بعضهم بعضا أثموا، ولم تبطل، إلا أن يكون لمس العورة بحركته في الصلاة فإنها تفسد؛ إذ يكون بذلك معصية، والطاعة والمعصية لا يجتمعان. والمختار عدم الفرق؛ إذ لم يعدوه من المفسدات. (سيدنا حسن رحمه الله) (*) ينظر ما وجه البطلان. (7) القاضي زيد. ****** PageV03P091 (1) ويخرج آخذا بأنفه؛ ليوهم أنه رعف، وإنما أمر بذلك ليوهم القوم أنه رعاف، وذلك نوع من الأدب في ستر العورة، وخفاء القبيح والتورية بالأحسن، ولا يدخل في باب الكذب، وإنما هو من باب التجمل والحياء من الناس. (هداية) مثله في النهاية في مادة (أنف) (2) وحد الفور أن لا يتابعه في ركن[بعد الفساد.(قرز)] فإن تابعه فسدت، ولو جاهلا؛ إذ هو عاقد صلاته بصلاة الإمام فلا يكون الجهل عذرا، فلو بقي على نية الائتمام من دون إرادة حتى تبعه في فعل، بل اتفق وقت فعلهما، وسها عن نية العزل، نحو: أن تفسد على الإمام في أول التشهد، واستمر المؤتم والإمام على التشهد، واتفق تسليهم في وقت واحد من دون انتظار من المؤتم، لكنه لم ينو العزل، هل تفسد صلاته ؟ والجواب: أن ظاهر كلام المؤيد بالله أنها تفسد لعدم نية العزل. قلت: ويحتمل أنها لا تفسد إلا أن ينوي المتابعة بعد فساد صلاة الإمام؛ إذ لا وجه لفسادها لعدم العزل إلا تجدد وجوبه، فلو سها عن تجدد وجوبه، ولم يتابعه لم تفسد، كما لو لم يعلم المدين مطالبة الغريم بالدين في حال صلاته حتى فرغ. (غيث لفظا) (3) ترك المتابعة لا يكفي، بل لا بد من نية العزل. (قرز) وعليه الأزهار. (*) ولو جاهلا. ولو سهوا. (بحر) (قرز) وفي الانتصار: بعد العلم بالفساد. (*) أي: لم ينو الإئتمام. (4) ولو لم يكن مفسدا عندهم؛ لأن العبرة بفسادها على مذهب الإمام. (معيار) ****** PageV03P092 (1) قلنا: تحمل لهم. (2) على أصلهم. (3) وكيفية الاستخلاف أن يقول الإمام الأول: تقدم يا فلان فاخلفني، أو يقدمه بيده. وندب أن يكون ms0480 مشيه إلى الصف الذي يليه ويستخلف منه مقهقرا؛ لئلا يظن المؤتمون أن صلاتهم قد بطلت، ولئلا بوقعهم في مكروه باستقبالهم بوجهه [لأنه يكره استقبال محدث كما تقدم]. (شرح أثمار) [ولا باس أن يكلمهم في حال القهقرى بأن يقول: الزموا صلاتكم حتى يتقدمكم فلان، أو أحدكم فإن في معذرة في الخروج.(ديباج).](*) وهل له أن يأتم بإمامة المستخلف ؟ في (البيان): له أن يأتم به. وقال في (الغيث): ليس له ذلك كما لو افتتحها منفردا، ثم قامت جماعة، فليس له أن ينضم إليها، وفي (الحفيظ) مثل ما في (البيان) وقواه (المفتي) وهو ظاهر الأزهار (*) ولا يكون الخليفة إلا مثل الإمام الأول، فإذا دخل مؤتما مع الخليفة، والخليفة مسبوق لم يأتم به إلا فيما له من صلاة الإمام الأول، ويعزل صلاته. (قرز) (*) ندبا إلا في الجمعة. وقيل: لا فرق (*) قال في (الحفيظ) أو نفسه، حيث كان في الركعة الأولى. وقواه (المفتي) وقيل: لا يصح أن يؤم بهم كلو أعاد التكبيرة؛ لأنه يؤدي إلى الدخول قبله، ولو في أول الركعة. (سماع سحولي) وهو ظاهر الأزهار، وصريح الشرح [حيث قال: غيره.](*) فلا يقدم إلا من يشاركه في تلك الصلاة؛ لأنه إذا قدم من لم يكن دخل معه في تلك الصلاة فأحكام الإمامة غير لازمة، بدليل أنه لا يجب عليه سجود لسهو الإمام. (دواري) حيث قد أتوا بركعة، وإلا جاز أن يتقدم من قد دخل، ومن لم يدخل. (كواكب معنى) بل لا يصح أن يؤمهم؛ لأنه يؤدي إلى الدخول قبله، ولو في أول ركعة. (سماع سحولي) وهو ظاهر الأزهار. (*) فلو أتموها فرادى مع إمكان الاستخلاف بطلت عليهم؛ لأنهم خرجوا من الجماعة لغير عذر، بخلاف ما إذا تركوها من الإبتداء. (بيان) هذا على أصل أبي العباس. قال في (شرح ابن (بهران): ولعله بناء على مذهبه في وجوب الجماعة. ****** PageV03P093 (1) ولو في السجدة الأخيرة. (2) لوجوب المتابعة. (3) في الجمعة صحت. (غيث) (4) الذي بطلت صلاة الإمام فيه، لا بعده عندهما معا، ذكره الفقيه علي، فلو كان في حال السجود، ولم يأتوا بالواجب ms0481 منه تقدم الخليفة، وسجد بهم، فإن كان قد فعلوا السجود عفي لهم عن الاعتدال منفردين، ثم يتقدم الخليفة، وقيل: إنه يتقدم ويسجد، ثم يعتدلون جميعا، ويعفى عن زيادة السجود، وإن كان قد فعل الإمام الواجب من السجود دونهم، أو العكس تقدم الخليفة، وسجد، ثم يعتدلون جميعا. (بيان)[و(شرح مرغم)] قال سيدنا: وفيما ذكروه ضعف؛ لأنه زاد ركنا في الصلاة عمدا. (دواري) وفي (الغيث): ينوي الإمام الإمامة، والمؤتم الائتمام في حال السجود، ويتقدم (1) عند اعتدالهم ويكون ذلك عذرا في الاصطفاف للضرورة. (1) [إلا من كان متقدما عليه، فيعزل ويصلي فردا، ولعله المختار. (هامش بيان) (قرز)] (5) في الفورية. (6) لوجوب الموالاة في الصلاة. ****** PageV03P094 (1) وفيه نظر؛ إذ لا وجه للاختصاص بهذا القدر. (2) ينظر لو تاب الفاسق حال جذب المستخلف له ؟ الأقرب الصحة؛ لأنه لو تقدم على هذا الحال من أول الأمر صحت الصلاة خلفه. (قرز) (*) وأما لو استخلف الإمام وجب عليهم المتابعة، فإذا لم يأتموا به بطلت صلاتهم، بخلاف ما إذا استخلف غير الإمام فلا يجب. (سماع سحولي) (قرز) (*) والمختار أن الخليفة يقعد لتشهد الإمام التشهد الأوسط إن لم يكن موضع قعود له. قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: وجوبا. وقيل: استحبابا. وأما تشهد نفسه الأوسط فلا يقعد له، فإن قعد له بطلت صلاته، كما لو قعد له وهو خلف الإمام. ذكره الفقيه علي. وقال الفقيه يوسف: بل يقعد له. (تكميل) (*) ولفظ حاشية: (تنبيه) ولو كان الجماعة صفوفا كثيرة، والصالح للاستخلاف في الأخير تقدم بفعل يسير إلى مكان الإمام الذي يستخلفه إن أمكنه، وإلا كان عذرا له في الوقوف مكانه، فيأتم به من هو في صفه، ومن خلفه، لا من أمامه.(غيث معنى) (قرز) (3) المراد نووا متابعته. (4) بناء على أن الإمام الأول متوضئ. (5) بناء على ان الإمام الأول مسافر. (قرز) (6) هذا حيث الأول مسافرا، وأما إذا كان مقيما صحت المسافر؛ إذ لا يدخل معه إلا في الركعتين الآخرتين، أو كان مقيما وفسدت صلاته في الثانية، وخلفه من النوعين، واستخلف مؤتما من المقيمين، وقد كان فاته الإمام بركعة، ms0482 أو ركعتين. [فتصح للمقيمين دون المسافرين.(قرز)] ووجهه: أنه يوصف أنه صلى المسافر مع المقيم في الأولتين. ****** PageV03P095 (1) لأنه يمكنه تقديم أكمل. (2) قلنا: لا يصلح للإبتداء؛ لأنه صلى ناقص بكامل. (مفتي) (3) أي: يشترط. (4) إن علموا، لا إن جهلوا فساد صلاة الإمام والاستخلاف صحت صلاتهم، إن استمر الجهل إلى آخر الوقت. (قرز) (5) يؤخذ من هنا صحة توسط النية. (*) صوابه: فالخليفةيبتدئ، والمؤتمون يجددون. كما في (شرح الفتح). ****** PageV03P096 (1) فإن خشي خروج الوقت بتسليمهم عزل صلاته. (شكايدي) ولعله حيث لم يقيدها بركعة (1) حيث هو متوضئ، فلو فسدت على الخليفة المسبوق بعد خروجهم لم ينعطف الفساد عليهم؛ لأنهم لم يتابعوه في ركن بعد الفساد، وهو يؤخذ من قوله: "ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامه". (1) [ينظر كيف يستقيم عدم التقييد بركعة.(كاتبه) لعله حيث لم يستقر في قيامه قدر الفاتحة وثلاث آيات فحينئذ لم تتم له ركعة كاملة فيتامل.(كاتبه)] (*) قال في (البستان): ويكون قدر التشهد الأخير، فإن سلموا وإلا قام. (2) لكن لا يقعد إلا لمن كان يقعد له الإمام الأول، فلو دخل مع الإمام في الركعة الأولى طائفة، وفي الثانية طائفة، وفي الثالثة طائفة، وفي الرابعة طائفة، واستخلف الإمام ممن دخل في الرابعة لزمه أن يقعد لتسليم الطائفة الأولى عند الفقيه علي، لا من بعدهم. بل من أتم صلاته عزل.(قرز) وقيل: بل ينتظر للجميع، وهو المقرر. (مرغم) (3) وأما القنوت فإنه يقنت بهم، والصحيح أنه يقف لقنوتهم قائما، وهم يقنتون؛ لأنفسهم، كما أنه يقف لتشهدهم. هذا هو المقرر. قرز قوله: "يقف لقنوتهم". وهل يجهر في موضع سرهم، حيث هو موضع جهر له ؟ ينظر. وإذا قلنا: لا يجهر فما يقال لو كان المستخلف مسافرا، وكان الإمام الأول في ثالثة الرباعية الجهرية، ففي أي محل يأتي بالواجب جهرا ؟ ينظر. قلت: الأقرب والله أعلم أنه يجهر في موضع سرهم، حيث هو موضع حهره؛ لأنه لا يجب مراعاتهم في الأذكار، كمن صلى الظهر خلف من صلى الجمعة. (غاية) (4) يقال: إذا قام الخليفة المسبوق لإتمام صلاته، هل يصح أن يدخل معه داخل في بقية ms0483 صلاته للإتمام به ؟ قلت: الظاهر الصحة؛ لأنه لا مانع؛ لأنه لا مانع؛ لأنه حاكم في حالتين. (غاية) (قرز) ****** PageV03P097 (1) عمدا لا سهوا فيعود إليهم. (2) بقي النظر لو قد سلم بعض، وانتظر بعض، ماذا يجب ؟ يحتمل أن يقال: إن ظاهر إطلاق الأزهار يقتضي وجوب انتظار الجميع. ويحتمل أن يقال: يقوم، وينتظر الباقون، وهو مفهوم القيدين جميعا. (مفتي) (قرز) (*) فإن لم ينتظر[بل قام عمدا.] أو هم [أي: لم ينتظروا.]بعد عزلهم [أي: بعد أن قصدوا الانتظار.]كما ذكره الإمام المهدي أحمد بن الحسين. (شرح فتح) (3) فلو ظن أنهم انتظروه فقام، فانكشف أنهم لم ينتظروه، هل تفسد صلاته أم لا ؟ لعله يأتي على قول الإبتداء والإنتهاء فتفسد. وقيل: هو متعبد بظنه فلا تفسد. (قرز) (4) إذ قد نووا الانتظار، وإلا فلا وجه للفساد. (قرز) (5) وهذا بناء على أنهم لم ينووا الائتمام بالمتنفل والجاهل، وإلا بطلت عليهم بنفس الائتمام.(قرز) ****** PageV03P098 (1) ومن هو على صفته. (قرز) (2) فإن كان يرجى زواله فسدت، ولا يقال: ينتظر للخروج؛ لأنه يجرى مجرى الفعل. (غيث)(*) وإن زال عذره والوقت باق وجب عليه الإعادة. (قرز) (3) منفردا (1) ولا يأتم، ولا يؤم إلا بمثله. (1) [أو مؤتما إن استخلف. (قرز)] (4) إلا من هو على حالته. (قرز) ****** PageV03P099 (1) قال الفقيه علي: وحيث لا يقرأ الواجب إذا أمكنه أن يستخلف غيره بفعل قليل، ويأتم به صحت صلاته إذا كانت جهريه؛ لأنه يتحمل عنه القراءة فيها (بيان) [فإن لم يتمكن أو كانت سرية فسدت صلاته ويستخلف. (قرز) ] وفي (الغيث) ليس له أن ينظم إليهم معتدا بما قد فعل منفردا، بل يدخل معهم مبتدأ بها لئلا يخرج قبل الإمام، وكأن خبر أبي بكر خاص به في صلاته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (2) وأيس عن الستر، حتى يخرج الوقت.(قرز) (*)كرضي. (قاموس) (3) فإن زال عذره قبل الاستخلاف وجب متابعته، فإن كان بعد الاستخلاف ؟ عن بعض المشايخ: يجب عليهم الائتمام بالمستخلف؛ لأنهم قد خرجوا عن الإمام الأول. (4) قال في (الغيث): فلو استخلف بعض الجماعة شخصا، وبعضهم شخصا آخر، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب: أن حكمهما ms0484 حكم إمامين دعيا في وقت واحد. وسيأتي ذلك في السير. ويحتمل أن يقال: بل يصح، حيث نوى بعضهم الإئتمام بأحدهما، والآخرون بالآخر. (قرز) أما لو ائتموا جميعهم بكل واحد منهما فسدت. (قرز) (*) وعبارة الأثمار: ولهم الاستخلاف إن لم يستخلف، كما لو مات. وعدل عن عبارة الأزهار؛ لأنها توهم أن لهم الاستخلاف لو أراد أن يستخلف، وليس كذلك، وإنما يجوز لهم في موضعين حيث مات، أو لم يستخلف. (قرز) (وابل) (*) في غير الجمعة. (بحر) الأولى أن لهم الاستخلاف مطلقا على المذهب لخشية الفوت، ولا يستخلف إلا من يشهد الخطبة. (*) وخليفة الإمام أولى من خليفتهم، فإن صلوا خلف خليفتهم لم تصح صلاتهم؛ لأن الحق للإمام. وقد ذكر معناه في معيار (النجري). ****** PageV03P100 (1) في التسليم، وتكبيرات العيد، والإحرام، والجنازة. [ينظر في قوله: "والإحرام" فالمتابعة الواجبة لا تكون إلا بعد الدخول في الصلاة إلا في صلاة الجمعة. (سماع سيدنا حسين عبدالله الأكوع] (2) في مذهبهما، أو مذهب الإمام على القول أنه حاكم. (غيث) (*) فلو تابعه فسدت صلاته ولو جاهلا؛ إذ هو عاقد صلاته بصلاة الإمام، فلا يكون الجهل عذرا. (قرز) (*) فيما يشترط فيه العمديه، لا في الكلام ونحوه فلا يشترط فيه التعمد، فتبطل مطلقا.(قرز) (3) ولا يتابعه؛ لئلا تبطل عليه وذلك نحو أن يسجد ثالثة سهوا، لكن ينتظر استحبابا، ويتم معه، وإن قام إلى ركعة خامسة انتظره قدر التشهد استحبابا أيضا، فإن عزل، ثم تنبه الإمام رجع إليه. فقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: وجوبا على قول من يوجب الجماعه، فلو تابعه فيها عالما بالزيادة بطلت، فأما لو قعد الإمام على ثالثة الرباعية فقعد معه المؤتم سهوا انتظر ختى يسلم، ثم يعزل، وإن قعد عمدا تبطل، كما لو سجد معه عمدا سجدة زادها سهوا، فلو عزل ثم انتبه الإمام قبل أن يفغل شيئا رجع إليه، وجدد نية الإتمام، وكذا لو فعل ركنا قال الفقيه محمد بن سليمان: لا ركنين فتبطل، كما لو خالف بهما من غير عزل، وهذا على قول من يوجب الجماعة؛ لأنه قد عزل، وعلى ms0485 القول بخلافه تفسد بالرجوع إليه؛ لأنه يصير كما لو رجع من مفروض إلى مسنون. (أنهار) و(غيث) حيث انضم إلى نية العزل فعل، وإلا وجب عليه الإتمام. (4) فإذا قام المؤتم، ثم تنبه الإمام وقام قبل أن يركع المؤتم، وقبل أن يعزل عنه بقي مؤتما به، وبعد العزل يخير(1) بين أن ينوي الإئتمام بالإمام، أو يتم منفردا، إلا على قول أبي العباس فيجب الائتمام، فإن كان قد ركع المؤتم. فقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: يجوز له أن ينوي الإئتمام به، وقال الفقيه محمد بن سليمان: لا يصح، فإن فعل فسدت، وهكذا إذا نسي الإمام سجدة فإن المؤتم يسجدها، وإذا تنبه الإمام لها فعلى هذاالتفصيل.(بيان) (1) وقيل: يجب عليه الرجوع. أي: الإئتمام، ما لم يفعل ركنين. ذكره الفقيه حسن عن المنصور بالله. (غيث) وهذا هو المقرز في حواشى (البيان) (*) فلو أتم من غير عزل فسدت. ذكره المؤيد بالله. (غيث) (*) ولو كان في حال التشهد الأخير فسلم من دون عزل فسدت. ذكره المؤيد بالله. وقال (المفتي): العزل عدم المتابعة. ينظر (*) وهل يعزل على الفور ؟ أو ينتظر ؟ لعله يتنبه، فتصح صلاته. لا كلام أن المشروع الانتظار، مع أنه مخير بين أن ينتظر الإمام، أو يعزل عنه، ويتم لنفسه (غيث) [بل يعزل فورا. (قرز) ] وفي (البيان) (مسألة) إذا قعد الإمام ونسي ركعة قام الموتم. خلاف ما في (اللمع) فإن قعد معه ؟ فقال الفقيه علي: تفسد (لفظا) [إن قعد عمدا. وقيل: لا فرق. (قرز)] [وقيل: لا [تفسد]، بل يكره]. ****** PageV03P101 (1) قلت: وظاهر الأدلة يقتضي أن المؤتم لو جهر في محل جهر الإمام لم تفسد عليه، وإنما تفسد إذا قرأ في حال جهر الإمام؛ لأنه قال صلى الله عليه وآله: (فإن قرأ فأنصتوا). (هامش تكميل) (*) ينظر لو أخر الإمام الجهر إلى الركعتين الأخيرتين في العشاء، هل تفسد على المنازع له فيهما؟ يقال: لا تفسد إذا كان في الزائد على القدر الواجب. وقواه المتوكل على الله. وقيل: تفسد؛ لأن موضع القراءة غيرمتعين. (*) يعني: حيث شرع الجهر وجوبا، أو سنة، أو ms0486 تخييرا، كالكسوفين. (قرز) أو ندبا، لا جوازا كالجنازة. (قرز) (2) فيقرأ سرا حيث يجهر الإمام. (3) آية أو بعضها. وفي بعض الحواشي: آية، أو أكثرها. (*) لا لو كبر في حال قراءة الإمام، أو نحو ذلك فلا تفسد. (*) ولو سرا. (قرز) (4) لا في حال سكوته. (قرز) (5) لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه؛ لقوله تعالى: {فاستمعوا له} وذلك محمول على الصلاة؛ إذ لا يجب الاستماع في غيرها. (غيث) (*) أو جاهلا. (قرز) ****** PageV03P102 (1) لأنها هيئة عنده. (2) فائدة) لو لم يسمع جهر الإمام لكثرة الأصوات، هل ذلك كالبعد أو الصمم ؟ قال الفقيه علي [قوي]: كالصمم فيقرأ. قال عليه السلام: فيه نظر، بل يجزئه على المختار؛ لأنه يدرك القراءة، لكن التبس صوت الإمام بأصوات عيره. (غيث) (قرز) والذي يحفظ حال القراءة: إن كان لرهج اجتزى به؛ لأن صوته من جملة الأصوات، وإن كان لريح أو جعل في أذنيه قطنة (1) فلم يسمع أنه لا يجتزي به (2) بل يقرأ لنفسه، هذا ما يحفظ تقريره. ومثله عن (الشامي) (1) [وفي (هامش البيان) أما الريح، وكثرة الأصوات فلا يقرأ. (قرز) ] (2) [مستقيم في القطنة إذا فعلها في أذنيه، لا لريح. (قرز)] (*) فلو التبس عليه لرهج، أو لبعد ؟ الجواب: أنه يقرأ؛ لأن الأصل وجوب القراءة، والظاهر عدم السماع [.(قرز) وكذا في الريح، لو التبس هل لريح أو بعد فلا يتحمل. (قرز) بل يقرأ لنفسة. (قرز) ](*) أما لو سمع آخر الفاتحة دون أولها لم يعتد بما سمعه؛ لأن ترتيبها واجب على الصحيح [قوي ] فيقرأ الفاتحة من أولها. قيل: ويحتمل أن تجزئه، ويقرأ الذي لم يسمع إن قلنا: بوجوب(1) الترتيب؛ لأن معنى النظم لم يتغير، فيكون الإمام قد رتبها. (صعيتري) (1) بعدم وجوب الترتيب. (ظن) (3) أو حائل. (قرز) [ومن الحائل كثرة الصفوف فيقرأ. (قرز) ] (4) يقال: لو سد أذنيه بقطن أو غيره هل يكون كالصمم ؟ ذكر (الشامي) أنه كذلك. (قرز) (5) صوابه: جهرها. (6) لنفسه، ما لم يسمعه منه، لا ما سمع. (بيان) بل يقرأ، ما لم يسمعه وما بعده؛ لأجل الترتيب إذا كان من الفاتحة. (قرز) ****** PageV03P103 (1) فإن كان يسمع ms0487 بعض قراءة الإمام دون بعض فإنه يسكت حين يسمع، ويقرأ حين لا يسمع. (كواكب) مستقيم في الآيات؛ لأنه لا يشترط الترتيب فيها، لا الفاتحة؛ لاشتراط الترتيب فيها إلا إذا سمعه من أولها اجتزأ به؛ لحصول الترتيب. (سيدنا عبد الله بن أحمد المجاهد رحمه الله) (*) فأما لو كان المانع الحائل ؟مفهوم العدد في أن لا يقرأ غيرهم. وقيل: يقرأ؛ لأنه كالبعد، وهو المختار. (2) قوي. (حاشية سحولي) و(مشايخ ذمار). (3) ولا يسجد للسهو. (4) ولو شارك إمامه في تكبيرات الجنازة الأربع الأخر لم يضر، لا لو شاركه في الأولى فكتكبيرة الإحرام. (حاشية سحولي لفظا) وكذلك المشاركة في تكبيرات العيد لا يضر، ويعتد بها على المختار. (*) أو التسليم، والمختار أن المشاركة في التسليم لا تضر. ولفظ (البيان) الوجه الرابع: أن يشارك المؤتم إمامه في أركان الصلاة، بحيث لا يتقدم عليه، ولا يتأخر، فلا يضره ذلك في أركان الصلاة كلها، إلا في تكبيرة الإحرام.[لا في غيرها. (قرز) ] (بلفظه1/90) (*) جملة ذلك تسع صور: سبقه الموتم بجميعها فسدت. العكس صحت. اشتركا في آخرها، وسبقه المؤتم بأولها فسدت. والعكس صحت. اشتركا في أولها، وسبقه الإمام في آخرها صحت. اشتركا في أولها، وسبقه المؤتم بآخرها فسدت. سبقه الإمام بآخرها والمؤتم بأولها صحت. والعكس فسدت. (غيث) (قرز) ****** PageV03P104 (1) لأنها عنده ليست من الصلاة. (2) والعكس تصح. (*)لأنه افتتح قبل الإمام. (3) لأن آخرها منعطف على أولها. (4) وقد أخذ من هذا صحة تقدم نية(1) الائتمام على نية الإمامة. يقال: لا مأخذ، وإنما يستقيم هذا على قول الشافعي؛ لأنه يجب عنده مخالطة التكبيرة. (1) يصح تقدم نية الائتمام على نية الإمامة، ما لم يضرب. (*) هلا قيل: التكبيرة من الصلاة فسبقه بأولها ائتمام بغير إمام، فينظر. إلا أن يحمل أن الدخول أنما يكون بكلها. (5) فيها صورتان. (6) ولو سهوا. (قرز) (7) والخلاف في ذلك مع المؤيد بالله، فعنده أن المؤتم إذا رفع (1) رأسه من السجود قبل الإمام فسدت إن تعمد ذلك، هذا أحد قوليه، وهو الذي رواه في الإفادة، واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أما خشي الذي يرفع ms0488 رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار) وروي (رأس كلب) وروي (رأس عير) (1) وأما في الخفض قولا واحدا أنه لا يفسد. وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: بل له قولان في العمد مطلقا. (نجري) قلنا: محمول على أنه خفض ورفع قبل الإمام، ولم يشاركه في أحد الركنين. (أنهار) (*) قال في الشرح: إلا في التسليمة الآخرة، فإذا سلم قبل إمامه (1) فسدت صلاته؛ لأنه خرج من صلاته قبل إمامه. (بيان لفظا1/90) وقيل: إنها لا تفسد؛ لأنه لم يستبقه بركنين، لعله لما انضم إليها نية الخروج كان مع ذلك ركنين فتفسد، وإن لم ينو الخروج لم تفسد، ويعيدها بعدتسليم الإمام. وأما التسليمتان فهما مفسدتان مطلقا؛ لأنهما موضوعان للخروج. (1) [وأما المشاركة فلا تضر. (قرز)] ****** PageV03P105 (1) فائدة) قال الإمام المهدي عليه السلام: لا يجب سجود السهو على من رفع رأسه قبل إمامه، ومن رفع رأسه قبل إمامه ينبغى أن لا يكبر للنقل قبل تكبيرة الإمام. (قرز) ولا يحب سجود السهو حيث كبر للنقل قبل تكبيرة إمامه. (2) بل أربعة. (3) يقال: القراءة حال القيام ركن فعلي، والركوع بعده فعل كذلك، فلا يستقيم المثال، ولعله يقال: بل يستقيم، وذلك حيث لم يقرأ الإمام في الأولى، والمؤتم قرأ فيها، أو حيث شاركه في القدر الواجب من أول القيام، ثم سبقه بالقراءة فتأمل. (*) لو قال القراءة، والقيام كان أولى. يقال: قد يشاركه في القيام، وإنما السبق بالقراءة، والركوع فلا اعتراض. ****** PageV03P106 (1) وصورته: أن يسبقه بالأول جميعه، وبالواجب من الثاني. (كواكب معنى) ولفظ (حاشية سحولي): والتقدم والتأخر بركنين فعليين: هو أن يتقدم أو يتأخر بركن كامل، والقدر الواجب من الثاني، كأن يركع ويعتدل قبل أن يركع الإمام، ونحو ذلك. (بلفظه) (قرز) (*) لتعذر الاحتراز بالركن الوارد. (2) قال في (الكواكب)وهذا إذا لم يدركه قائما قبل أن يركع، فأما إذا أدركه، ثم ركع المؤتم، وأدركه الإمام معتدلا فإنها تصح صلاته. ومثل ذلك في (البيان) ذكر ذلك في الشرح، وادعى فيه الإجماع، وظاهر الأزهار عدم الصحة (1) في هذه الصورة، واختاره (السحولي). (1) [يستقيم حيث لحقه ms0489 وقد أتى بواجب الاعتدال]. (*) يعني: وشرع في الثالث. (*) ونحوه: السجود والاعتدال. (3) النقل عن شرح القاضي زيد فيما أنه إذا سبق المؤتم الإمام بركنين فعليين، فالمحقق أن كلام شرح القاضي زيد: أن يفوته في الركن الأول وواجب الثاني، وأما كلام الكتاب فهو وهم. (4) قلنا: الإمام قد قطع التوالي بالمشاركه في القدر الواجب. ذكره المنصور بالله. (قرز) (5) ليس من السبق؛ لأنه قد عزل، فلا يحتاج إلى استثناء، وإنما هو كالسبق في الصورة فقط. (إملاء شامي) ****** PageV03P107 (1) وكذا المتنفل خلف المفترض، وكذا من خشي خروج الوقت قبل أن يأتي بركعة، أو كان متيمما. و(قرز). (2) وهل يأتي مثله القنوت لو تأخر له، ثم أدرك الإمام ساجدا ؟ لعله يفرق بين التشهد والقنوت بأن التأخر للقنوت بعد الاشتراك في الاعتدال، فهو كما لو قعد الإمام للتشهد ثم قام قبل المؤتم، ولا كذلك التشهد حيث لم يقعد له الإمام، فعلى هذا لا تفسد على المؤتم حيث تأخر للقنوت، ثم لحق الإمام في السجود. (سيدنا حسن رحمه الله) (قرز) (*)كالتشهد، وكذا القنوت. (3) ما لم يكن الإمام مسافرا (1) فإن المؤتم يقعد له[يعني: إذا لم يكن قد أتى إلا بركعة. (قرز)] (1) [يعني: أما إذا كان الإمام مسافرا، أو سها عن القعود للتشهد فقام يأتي بثالثة فإن المؤتم يقعد لتشهده، ولا يتابعه. (قرز)] (4) مع العمد. و(قرز)[لأنه عدول من مفروض، وهو متابعة الإمام إلى مسنون. (مفتي)](*) عمدا. (5) قوي مع السهو. (6) قلنا: زيادة ركن عمدا؛ لأن الزيادة هنا من المؤتم. (مفتي) (7) الكلام لأبي العباس. ****** PageV03P108 (1) كلام الفقيه يوسف كلام أهل المذهب، كما حكاه (الصعيتري) و(السلوك) وغيرهما، ولهذا تكلم الفقيه علي بعد ذلك، وأشار إليه؛ إذ لا يصح أن يفرع الفقيه علي على كلام الفقيه يوسف؛ لتقدمه عليه. ولفظ حاشية: هذا كلام الفقيه علي عائد إلى الخلاف بين أبي طالب، وبين الناصر، والقاضي زيد، لا إلى قول الفقيه يوسف؛ إذ الفقيه علي متقدم عليه. القول لأبي العباس، فحينئذ قول الفقيه علي هو القوي، وهوصريح (البيان). والله أعلم (2) المذهب ولو كثر، حيث أدركه قائما، وهو ظاهر الأزهار؛ ms0490 إذ هو موضع قعود له. و(قرز) (3) ويكره، إلا أن يتأخر لتمام التشهد الأخير فهو أفضل. )بيان( (قرز) (4) لقائل أن يقول: إن السبق المذكور في هذه الصورة وقع قبل الائتمام به، فما وجه هذا الكلام، ويمكن أنه لما اعتد بتلك الركعة ثبت له حكم المؤتم فيها، وإن لم يحرم قبل الركوع. (5) يؤخذ من هذا أن المراد بالركنين: الأول، وواجب الثاني. ولفظ حاشية: هذا مبني على القول بأنه يحصل سبق الإمام بركنين، وإن لحقه المؤتم في آخر الثاني. والأول مبني على القول بأنه لا يكون سابقا إلا حيث لحقه في الثالث. (شرح بهران) والله أعلم ****** PageV03P109 (1) بل قد ذكره الإمام الولى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله. (شفاء) و(مجموع) (2) يعني: الجماعة. (3) قال في (الشفاء): إلا في صلاة الجمعة[المختار لا فرق. (قرز) ] لقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}. (بلفظه) وذكر في (الشفاء) في باب صلاة الجمعة: أن المراد بالسعي المضي {فاسعوا إلى ذكر الله} أي: امضوا، وقوله تعالى: {إن سعيكم لشتى} أي: العمل، ويقال: سعى سعيا. أي: عمل عملا. (4) في القلب، لقوله تعالى: {أنزل السكينة في قلوب المؤمنين}. (5) الوقار في الأعضاء. (6) أي: افعلوا. (7) لقوله صلى الله عليه وآله: (أيعجز أحدكم إذا صلى المكتوبة أن يتقدم أو يتأخر) ويكفي في ذلك انتقاله عن موضع صلاته فقط. وقيل: لا يكفي ذلك، بل يبعد عنه؛ لأنه صلى الله عليه وآله كان يصلي الفريضة في المسجد، والنافلة في بيته. (بيان) وقيل: يكفي نقل قدميه. (شامي) وقال القاسم عليه السلام: ويكون انتقاله متقدما أو متأخرا، لا يمنة ولا يسرة. (تبصرة) وقال في البحر: أو يمنة أو يسرة. (قرز) (*) لتشهد له الأماكن، وقد يحتمل أن المراد بقوله تعالى: {فما بكت عليهم السماء والأرض} يعني: إذا مات المؤمن بكى عليه مصلاه من الأرض، ومصعد عمله من السماء. (شرح فتح) (8) بالمساجد السبعة، وكذا النفل. (قرز) ولا فرق بين رواتب الفرائض وغيرها. (شرح فتح) ****** PageV03P110 (1) دليله قوله صلى الله عليه وآله: (لكل سهو سجدتان) وفعله حين صلى ms0491 العصر، وزاد ركعة خامسة، وحين صلى الظهر وقعد في الثالثة. قال الإمام يحيى: ولم يسجد للسهو إلا في هاتين. (برهان) (*) ولا خلاف أن تركه لا يفسد الصلاة، لكن فعله يعيد ما نقص من ثوابها. (زهور) (2) أربعة. (3) أي: يوجبه. (4) الزائد على الواجبة، والواجبة عنده آية. (5) الأخير، لا الأوسط، فتبطل بتركه. لأنه واجب عنده، والأخير سنة. (*)وتكبيرات العيدين؛ لأنها مندوبه عنده. (بيان) (6) ولو تسليمتين عنده. (7) علقمة: هو أبو قيس بن مالك من بنى بكر النخعي، روي عن عمر، وعبد الله بن مسعود، وروي عنه إبراهيم بن سيرين. (انظر التراجم أول الكتاب) الشعبى: وهوتابعي مشهور كبير اشتهر بحديث بن مسعود وصحبته. جامع أصول (8) لأن له قولين في السنة، والوجوب. ****** PageV03P111 (1) وفي وجوبه لعروض الخواطر القلبية خلاف. (هداية) قال في الجامع: يسجد. واختاره الفقيه محمد بن أبي الرجال. وقال المنصور بالله: لا يسجد. قال في الجامع: بلغنا أن الحسن بن علي عليهما السلام سجد من غير سهو. فقيل: لم ؟ فقال: إني حدثت نفسي. (هداية) قال بعضهم: وهذا دليل واضح لا غبار عليه، فينبغي الأخذ به، والاعتماد علىما قاله الحسن بن علي عليهما السلام. ولعل دليل المنصور بالله بخلافه. (جامع) (2) غالبا) احتراز من صلاة الجنازة، ومن سجود السهو فلا سجود فيهما. و[من ]نية الملكين. (قرز) (3) هذا تفريط. (4) هذا إفراط. (*) فيه إفراط، وتفريط، وتوسط. والإفراط قول من يقول: هو واجب في الفرض والنفل. والتفريط قول من يقول هو نفل فيهما. والتوسط قول من يقول: هو واجب في الفرض، ونفل في النفل. (إملاء مولانا المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم عليهما السلام) (*)وهو أن تكبير النفل واجب، قياسا على نفل الحج، فإن نفله يصير واجبا، وإن كان في الأصل غير واجب. (شرح مذاكرة) يقال: الحج مخالف للقياس، من حيث أنه ينقلب واجبا، ومن أنها تصاحبه المعاصي. ****** PageV03P112 (1) بعد تكبيرة الإحرام. (*) فإن قيل: هذا فرع، وهو مسنون، فكيف يزيد الفرع على الأصل، وهو سجود السهو ؟ والجواب: ما أشار إليه الإمام الحسن بن علي بن داود عليه السلام حيث قال: لا ms0492 نسلم أن ذلك من باب الفرع والأصل، ولا من باب البدل والمبدل، بل نقول: إن سجودالسهو واجب، دل الشرع على وجوبه، والوجه في وجوبه الوجه في وجوب الواجب؛ لأن الاخلال في المندوب شرط في صيرورته واجبا، كما أن السفر شرط في كون القصر واجبا، والإقامة شرط في وجوب التمام. وهذا جواب حسن، وقد أشار إلى مثل ذلك (النجري) في (معياره). من خط القاضي شمس الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال. (*) (فرع) ومن كان يعتاد السجود للسهو احتياطا، فهذا مبتدع، وتزداد بدعيته إذا كان غيره يأتم به فيه. (بيان بلفظه) [ولو مشروطا. (قرز) ] والبدعة محظورة إجماعا. ****** PageV03P113 (1) الداخلة فيها، التي تقدم ذكرها. و(قرز) (2) والفرق بين المسنونات والهيئات: أن المسنونات أمور مستقلة، وأنها أفعال، وأقوال. والهيئات أمور إضافية؛ لأنها مضافات إلى أفعال وأقوال، فوجب أن يسجد للمستقل، دون الإضافي. (بستان معنى) والأولى في الفرق ما ذكره في (الشفاء) حيث قال: ولا نعلم أحدا من جماهير العلماء يقول بوجوب شيء من الهيئات، ولا أنه يوجب لتركها سجود سهو. والله أعلم (*) هذا استثناء منقطع؛ لأن الهيئات غير داخلة في المسنون. (3) أي: المندوبة. (4) لحصول النقص مع العمد كالسهو.(شرح هداية) (*) (مسألة) من يقرأ في الأولتين السورة فقط قرأ الفاتحة فيما بعدهما، ثم السورة بعدها ندبا. ذكره القاسم عليه السلام. (بيان1/93) والأولى أن لا يقرأ إلا الفاتحة، فإن قرأ السورة معها كان تاركا لسنتين اثنتين. (*) (مسألة) من ترك المسنون استخفافا كفر إجماعا، وغير استخفاف يجوز للعذر، وأما لغيره فيجوز مع الكراهة. (قرز) وقال الناصر، وأكثر المعتزلة: من اعتاد تركها فسق. وقال قاضي القضاة: لا يجوز. (رياض) لمخالفة إجماع السلف. وقال عليه السلام: (من رغب عن سنتي فليس مني) وظاهره البراءة منه، وأنه قد خرج من الدين. ويعني: الخروج الفسق.(بستان) (*)المذهب لا فسق، ولا إثم فيحقق. قال المؤيد بالله: ويكفي الظن في حصول أسبابه، وقد ذكره أبو رافع. وقرره (المفتي) وقال أبو طالب، والمنصور بالله: لا بد من اليقين. (5) وعندنا أنه إذا وجب السجود للسهو فبالأولى العمد؛ لأن ms0493 العلة في السجود للسهو النقص في الصلاة، وإذا كان العلة النقص فبالأولى العمد. وأما عند المؤيد بالله فلأن الساهي مرفوع الجناح، فكان أهلا. لأنه شرع له تلافي ما فات عليه، دون العامد، فلذلك لم تشرع له الكفارة في الغموس، وقتل العمد فبذلك علم بطلان قياس العامد على الساهي. (معيار) (*)قلنا: إذا شرع في السهو فأولى وأحرى في العمد. (معيار) ****** PageV03P114 (1) ويدخل في ذلك تكبيرات العيدين إذا ترك بعضها، ففيه هذا التفصيل. (راوع) (2) هذا قيد واقع. (3) كأن يسبح في ثالثة الوتر. (4) بفعل، وكذا بعد المتروك. من (هامش البيان) (5) نية، أو فعل، فالنية حيث كان المتروك من غير الركعة الأخيرة، والفعل حيث كان في الأخيرة. وعن المتوكل على الله عليه السلام: ظاهر كلام أهل المذهب، بل صريحة أنه لا يحتاج إلى النية للجبران والإلغاء؛ إذ أفعال الصلاة متوالية. (قرز) وعن (الشامي) [قوي] لا بد من نية الجبران، لا مجرد الفعل فلا تجبر به. (*) ولو سهوا. و(قرز) (6) والوجه: أن الترتيب في فروض الصلاة واجب، فلا يصح ركن حتى يصح ما قبله. (زهور) (*) من الأركان بعد تركه قبل فعله، وباقي ما جبر منه، ما لم يكن قد أتى بمثل المنسى. ولفظ حاشية: بين المجبور والمجبور منه، دون ما بعد الجابر. (هداية) (*) وضابطه: كلما جاء بعد المنسى فهو لغو، حتى يفعل المنسى. وكل ركعة جبرت منها ألغيت باقيها.(تذكرة) و(غيث) (قرز) ****** PageV03P115 (1) فائدة) اعلم أنه لو ترك شيأ سهوا، ثم جبره سهوا لم ينجبر عندنا، نحو أن ينقص سجدة في الأولى، ويزيد سجدة في الثانية. قال عليه السلام: وبقية صوره يحتمل أن يصح فيها عندنا أن تنجبر الصلاة بما فعل سهوا. قال: وذلك لو قدرنا أنه سها عن القراءة في الأربع الركعات، ثم قام وأتى بركعة خامسة قرأ فيها الواجب، وهو يظن أنها رابعة، ثم تشهد وسلم هل تنجبر صلاته بهذه الركعة ؟ قال عليه السلام: الظاهر من كلام أصحابنا أنها تنجبر هنا؛ لأنه علل في الشرح بطلان الصلاة حيث وقع المجبور والجبر سهوا بأن الترتيب واجب في أركان ms0494 الصلاة، فمفهومه أنه لو حصل الترتيب صحت، وهنا قد حصل الترتيب وإن لم يقصد. قال عليه السلام مثل هذه الصورة لو تركت سجدة من الركعة الأولى أو غيرها، ثم أتى بركعة خامسة سهوا، ولذلك نظائر كثيرة، الأقرب أن الصلاة تنجبر بتلك، ولو لم يقصد الجبران (نجري) (*) حيث قد اعتدل. (فتح) (2) لامن الثالثة، ولا من الرابعة، فإن جبر منهما لم يصح التجبير؛ لوجوب الترتيب. (سماع سيدنا زيد الأكوع) (قرز) (3) فلو قرأ فيها ولم يقرأ في غيرها فكأنه لم يقرأ؛ لأنها قد ألغيت، فافهم هذه النكتة. وكذا الجهر ونحوه. (نجري) و(قرز) (*)ولا بقراءتها. (قرز) (4) قوله: "بسجدة" يحترز مما لو جبر بالإعتدال فقط، وذلك نحو أن يفعل ركوعا وسجدة، ويترك الاعتدال والسجدة الأخيرة، ثم أتىبركعة أخرى فإنه يجبر بالاعتدال الآخر من الركعة الثانية الاعتدال الأول من الركعة الأولى، ويجبر بالسجدة (1) الأخرى من الركعة الثانية السجدة الأخرى من الركعة الأولى، فليس هذه السجدة المجبور بها لغوا، وكذا لو ترك الاعتدال من الركوع في الأولى، فإنه يجبره باعتدال ركوع الثانية، ولا تكون السجدتان لغوا، بل يجبر بهما سجدتي الركعة الأولى. والله أعلم. (من حاشية على التذكرة) و(قرز) (1) السجدة التي بعد الأولى جاءت بعد ركن ناقص، فالصواب جبر السجدتين في الأولى بالسجدتين في الأخرى، فلا اعتراض؛ لأن مراده الاعتدال بين السجدتين. (*) لا ما بعدها فلا يلغو. ****** PageV03P116 (1) أي: قبل الجبران. (2) قال في (البيان): وذلك حيث لم يكن قد انجبر، وكيفية الإلغاء المذكور أن كل ما فعله بعد المنسي فهو لغو، وكل ركعة جبرت منها بسجدة بطل باقيها، ذكره الفقيه حسن. قال في (الهداية) فالملغى حينئذ المتخلل بين الجابر والمجبور، وبقية ما جبر منه دون ما بعد الجابر وتلك البقية، وإنما اشترط ذلك لأن الترتيب بين فروض الصلاة واجب. (3) لأن موضعه حين الذكر بعد الترك. (قرز) (4) لكن بشرطين الأول: أن يكون المتروك سجدات لا غيرها. الثاني: أن يكون المتروك من كل ركعة سجدة لا سجدتين فيوافقوننا. (كواكب) (5) أشار إلى خلاف الناصر، وزيد بن علي الذي تقدم. (6) وعلم قدره. ms0495 (قرز) (7) وضابطه: حيث كانت الأخرى فارغة، والسجدات صحيحة(1) فأعلى، وإن كانت مشغولة والسجدات صحيحة فأوسط، وحيث كانت الأخرى مشغولة، والسجدات غيرصحيحة فهو أدنى.(شامي)[حيث لم يتقدمها اعتدال تام] (1) [ وذلك حيث وقعت بعد اعتدال تام]. (*) وهذا مبني على اعتدال بين كل سجدتين، ونصب وفرش، وإلا تم له سجدة واحدة. (شامي) (قرز) (*) سواء كان مبتدأ، أو مبتلى؛ لأن المتروك هنا متيقن، وإنما التبس موضعه. (مفتي) و(حاشية سحولي). (قرز) (*) (مسألة) من نسي الركوع الآخر قام منحنيا ثم يعتدل [ فإن رجع إلى القيام ثم ركع جاز؛ لأن زيادة بعض ركن لا يفسد. )بيان( لعله حيث لم يستقر قائما بقدر تسبيحة، وإلا فالقيام ركن كامل]. وقيل: ينتصب ثم يركع إذ لا ركوع إلا عن انتصاب. المؤيد بالله، والامام يحي، وأبو حنيفة: لا يجب، ولا يفسد بفعله، وإن تركه في الوسط أتى بركعة. (بحر بلفظه) (*) روي عن الفقيه يوسف عادت بركاته أنه يتصور ألف وأربعمائة صورة، فتأملت ذلك بعون الله تعالى، ووجدته يوجد فريبا من ذلك، وهو أنه إذا ترك من أي الركعات شيئا من واجباتها، من اعتدال أو ركوع، أو قيام، أو سجود، أو اعتدال، أو نصب، أو فرش، أو نحو ذلك في الأولى جبره من الثانية، أو في الثانية هذا في الثنائية، والثلاثية، والرباعية. ألاترى أن الركعة لا تكون إلا من قيام تام، ثم ركوع تام، ثم اعتدال تام، ثم سجود تام، ثم اعتدال تام، ثم سجود تام. ستة أركان، وفي السجود سبعة أعضاء يجب الإعتماد عليها، فإن ترك أحدها بطلت صلاته في حال السجود، وبين السجدتين يجب الفرش، والنصب. هذه أربع مسائل الجملة سبع عشرة صورة في الركعة الواحدة، مضروبة في مثلها؛ لأن سائر الفرائض سبع عشرة ركعة، تكون في الفجر 289 وفي الرباعية 578 وفي الثلاثية 433 يكون جميعها 1300. (بلفظه) (من خط دعفان) (*) والوجه أن الركن وجب بيقين، فلا يخرج منه إلا بيقين، ولا يقين إلا إذا بنى على الأسوأ. (كواكب) (*) ينظر لو حصل له ظن بموضع المتروك، هل يعمل به أم لا ms0496 ؟ المفهوم من قوله: "لأنه المتيقن " أنه لا يعمل بظنه. ينظر. بل يكفي الظن؛ لأنه لا يؤمن عود الشك فيها. و(قرز) (*) القياس في هذه المسألة على خلاف ما تأمله المحشي دعفان. فيقال: ثم في ركعة اعتدال تام، وقيام تام، وركوع تام، وسجود تام، واعتدال تام، والنصب والفرش بين كل سجودين هذه ثانيه، وأعضاء السجود سبعة، بالجملة في كل ركعة 15 إذا ضربه في مثلها بلغ 225 هذا في الفجر، وفي المغرب 15 في المجتمع في الركعتين 30 يكون 450 وفي كل واحدة من الرباعيات تضرب 15 في المجتمع من ثلاث ركعات 45 ثم يكون الجميع 675 تأتي جملة الجميع ثلاث عشر مائة وخمسون، هذا ما ظهر مع التأمل، ولا يستقيم ما ذكره القاضي حسين دعفان؛ لأنه منتقض من وجوه، منها: أنه جعل للنصب وللعزل أربع مسائل، وليس إلا مسئلتان. ومنها: أنه ضرب الأركان، والأعضاء، والنصب، والفرش بعملية أعداد ركعات الصلوات الخمس، وليس كذلك، بل ذلك وهم (1) فلا يتأتى، فانظر وتأمل بعين التحقيق ما لخصنا ه تجده قريبا موضوعا على وجه الصحة. وفوق كل ذي علم عليم. (1) [لا وهم؛ لأنه جعله تعليلا، لا مضروبا فانظر وتحقق ] ****** PageV03P117 (1) بل يتقدر أوسط، وهو حيث يقدر أنه لم يعتدل بعد السجده في الركعة الأولى، فيجبر الاعتدال بالاعتدال الذي بين السجدتين في الركعة الثانية، فيتم له ركعة إلا سجدة، فتكون أدنى، ويكون الأوسط المذكور في الشرح. لا يستقيم ما ذكره، بل هي صورة الأدنى؛ لأنه يجبر الاعتدال الأول بالاعتدال الثاني، والسجدة الثانيه بالسجدة الثانيه، فتصبح ركعة؛ إذ لا يلغى إلا ما قبل الجابر، كما تقدم في (حاشية التذكرة). (2) مع الاعتدال للسحود. (3) فيسجد سجدة، ثم يأتي بركعتين. (4) وهذا كله بناء على أنه حصل قعود بعد السجدة التي فعلها وحدها، فلو لم يكن قد قعد لم يجبر أول سجدة، بل لا بد من قعود قبل الجبران، فلو صلى ركعة بسجدة، وركعة ثانية بسجدتين لم يجبرها إلا السجدة الثانية؛ لوقوعها بعد قعود، لا بالأولى، إلا أن يقعد بعد التي في ms0497 الأولى، أو قبل الاثنتين في الثانية جبرت بالأولى، فيسجد بينهما، فعلى هذا لو صلى أربع ركعات بأربع سجدات، ولم يحصل قعود كذلك إلا بعد الرابعة لم يتم غير ركعة إلا سجدة، فيحتاج سجدة لتتم ركعة، ثم يأتي بثلاث من بعد. (وابل معنى) و(قرز). (5) وإنما لم يعتد بركوع الرابعة؛ لأن الترتيب واجب في فروض الصلاة. (زهور) (6) وفي الرابعة ركوع. ****** PageV03P118 (1) وفي الثلاث أعلى، وأدنى، وأوسط. فمثاله على الأعلى: أن يؤدي ثلاث سجدات في ثلاث ركعات تم له ركعتان إلا سجدة. ومثاله في الأوسط أن يأتي في الأولى بسجدة، وفي الثانية كاملة، وفي الثالثة ركوع تم له ركعة، وركوع. ومثال الأدنى: أن يترك الأولى، ويأتي في الثانية بسجدة، وفي الثالثة كاملة تم له ركعة؛ لأنك تجبر الأولى من الثانية ومن الثالثة، وتلغي باقيها. (*) يعني: حيث نسي ثلاث سجدات، أو خمسا، أو ستا. وإن نسى سبعا أتى بسجدة، ثم أتى بثلاث ركعات. (بيان)(*) أو تكبيرات العيد. يقال: إن ترك التكبير في الركعتين احتسب بقيام الأولى وقراءتها، وكبر سبعا قائما، ثم يركع، ويسجد، وأتى بركعة ثانيه كذلك. وإن ترك التكبير في الأخرى احتسب بقيامها والقراءه عند من أوجبها، وكبر خمسا قائما، وركع، وسجد وتم صلاته. وإن ترك الأولى، وكبر في الثانيه احتسب بتكبيرها، وكملها بتكبيرتين، وركوع، وسجود للأولى، ثم يأتي بركعة كاملة بعدها. ****** PageV03P119 (1) أو بعضها. و(قرز) (*) أو تغير اجتهاده. (قرز) (*) عبارة الفتح، و(الأثمار): "ومن نسي" وإنما عدل المؤلف أيده الله عن قوله في الأزهار: "ومن ترك القراءة" الخ لإيهامها بصحة ما ذكر، ولو ترك ذلك عمدا، وليس كذلك. (شرح) نحو القراءة، أو واجب بصفتها [الجهر والإسرار. (قرز)] أتى بركعة لذلك، ليدخل التسبيح القائم مقام القراءة عند تعذرها. (2) أو بعضه. (قرز) (*) سهوا. و(قرز)(*) أو تغير اجتهاده.(قرز) (3) أو بعضه. (قرز) (*) سهوا. (قرز)(*) أو تغير اجتهاده. (قرز) (4) فائدة) لو نسى الإمام القراءة أو نحوها حتى أتم الصلاة، فيجب عليه أن يأتي بركعة يقرأ فيها القدر الواجب، فإن كان معه مؤتم لحقه في الثانية أو في الثالثة ففرض هذا ms0498 المؤتم حال أن يهوي الإمام للركعة الرابعة أن يعزل صلاته، وإلا بطلت مع علمه بأنه تارك للقراءة فإن تابعه(1) سهوا لم يعتد بهذه الركعة التي هي الرابعة للإمام، ويعتد بالخامسة للإمام، فتكون ثالثة له، أو ثانية على حسب ما فاته، وهي في الحكم الرابعة للإمام، وكأن التي قبلهالم تكن. وهذا بخلاف زيادة الساهي فإنه إذا تابعه عالما بطلت، وساهيا لم يعتد (1) بها وصحت، فإن أدرك الإمام في الركعة الرابعة حيث ترك القراءة، فإن كبر في حال ركوع الإمام فلا تجزيه التكبيرة؛ لكون الركوع في هذه الحالة غير مشروع للإمام؛ لأنه مفسد لو تعمده مع ترك القراءة الواجبة، وإن كبر حال قيام الإمام أعتد به في الركعة الأولى التي هي رابعة للإمام؛ لكونه كبر، والقيام مشروع للإمام. (سيدنا علي بن محمد الذماري) و(قرز) (1) يقال: ظاهر الأزهار في قوله: "إلا في مفسد فيعزل" أنها تفسد بالمتابعة من غير فرق بين علم وجهل، وقدصرح به في بعض الحواشى. (شامي) و(قرز) (*) ويصح الائتمام فيها، لا في التي قبلها؛ لأنها لغو. وأما من زادخامسة سهوا فلا يصح أن يؤم فيها؛ لأنه عذر لأجل السهو (شكايدي) (قرز) [ بخلاف من يأتم به فإنه لا عذر له في ذلك]. يعني: في ركوعها إلا في قيامها؛ لأنه صحيح أن يأتم به. (قرز) (*) وكذا إذا خرج وقت الجمعة وهم في التشهد، وهم مسافرون وجب أن يأتوا بركعة سرا. (قرز) (*) ويصح أن يأتم به فيها، لا الذي قبلها. (*) قال الفقيه محمد بن سليمان: فإن كان موتما، وذكر حال القيام عزل عند ركوع الإمام، وإن ذكر حال التشهد انتظر حتى يسلم الإمام، وإن ذكر حال السجود عزل فورا. (زهور) وكان القياس أن يقوم حين ذكر، وإلا فسدت عليه. (مفتي) (قرز) ****** PageV03P120 (1) ولو قل، وقيل: بآية، وقيل: بأكثر، والمختار ما يسمى ذكرا. (قرز) (*) ولا يسجد لتكرير تكبيرة الإحرام؛ إذ يدخل بالأخرى. وقيل: إذا كرر تكبيرة الافتتاح سجد للسهو، ما لم يرفض الأولى، و(قرز) (*) قوله: "مشروع فيها" نحو: أن يكرر التشهد. (2) في الخمس فقط، وليس ms0499 المراد جنسه مشروع في مطلق الصلاة؛ إذ قد شرع في صلاة العيدين والجنازة بما لو فعله في الصلوات الخمس أفسد. (سماع هبل) (*) أو بعضها، أو السورة أو بعضها في ركعة. (قرز) (*) ونحو ذلك التشهد. (*) (فائدة) لو كان المصلي لا يتم تسبيح الركوع والسجود إلا بعد الاعتدال، أو يشرع قبل أن يصير راكعا، أو ساجدا وجب عليه أن يسجد للجبران. (بيان) لأن ذلك ذكر فعله في غير موضعه. (قرز) ****** PageV03P121 (1) عمدا؛ لأنه جمع. [وقيل: مطلقا]. (2) أما الحمد لله على كل حال فمطلقا؛ لأن (حال) لا يوجد في القرآن، ولا يقال: هو موجود في قوله تعالى: {وحال بينهما الموج} لأن حال في الآية فعل، وهنا اسم. (عامر) (قرز) وفي (التكميل) إذا كان عمدا، كما هو المقرر في قوله: "والجمع بين لفظتين متباينتين عمدا" (*) عامدا، وقيل: مطلقا. (قرز) (3) مثل: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [ونحو ذلك]. (4) أي: في الخمس [فقط]. (5) قيل: ولو قرآنا. (شامي) (قرز) (6) لا يصلح له في حال. (بيان) احتراز من الآخرتين فهو موضع يصلح للقراءة والتسبيح، فإن قرأ فيهما أو سبح لم يفسد وإن كثر؛ لأنه مشروع فيهما، لكن يلزم سجود السهو لأجل زيادة الذكر. ينظر في هذا الاحتراز فلم يطابق ما أراد صاحب (البيان) والمختار: أن الحالة النادرة لا يعتد بها، كحالة التعذر. (شامي) والمختار ما في (البيان) (*) (مسألة) وإذا قعد اللاحق مع الإمام في تشهده، وليس هو موضع تشهد له سكت، وإن تشهد(1) جاز، وكره. وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: بل يستحب. (بيان) ويسجد للسهو. (قرز) (1) ما لم يكن كثيرا بغالب ظنه، عامدا فسدت. (قرز) ****** PageV03P122 (1) ينظر في هذا؛ لأن القيام موضع للتكبير في حال، وهو تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وقوله: "الله أكبر" في تسبيح الركعتين الآخرتين. يقال: موضع التكبير غير موضع القراءة بدليل إيجابهم للطمأنينة بعد التكبيرة، فلا اعتراض؛ إذ هما ركنان مستقلان. (مفتي) (قرز) (2) ولو جاهلا. (قرز) (*) والجهل عذر. (بيان) فلو خرج الوقت لم يجب القضاء. (3) قياسا على التسبيح. (4) لابن سليمان. (5) قياسا على ms0500 الأفعال [المتوالية المفسدة]. (6) أبو حنيفة، والشافعي. (7) تسبيحة [فقط]. (8) في المأخذ نظر؛ لأن المنصور بالله لم يجعل العشرين حدا للإنتظار، بل ذكرها للمبالغة لا للتحديد. فقال: إن الإمام ينتظر اللاحق، ولو سبح عشرين تسبيحة. (كواكب لفظا) والقياس: أنه يلحق بما تقدم في مفسدات الصلاة، من أنه يعتبر الظن في القلة الكثرة. (مفتي) ****** PageV03P123 (1) ولا بد من التوالي، وإلا لم يفسد. (فتح) وحد التوالى أن لا يتخلل بينهما قدر تسبيحة. وقيل: أن لا يتخلل ركن. (*) وهل يكفي لفظ: "السلام عليكم ورحمة الله" أم يكفي السلام، أو السلام عليكم، أو سلام مرتين ؟ فينظر. (حاشية سحولي) المراد بالتسليم المشروع بكماله، أما غيره فإن التفت نظر فإن كان كثيرا أفسد، وإلا فلا. (شامي) وقرره الشارح، و(التهامي) و(قرز) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (تحليلها التسليم) ولم يفصل بين العمد والسهو. (2) هو يشترط السهو، والعمد عنده يفسد. (3) ينظر ما فائدة هذا الكلام، اللهم إلا أن يكون مذهبه إن قصد التسليم مع عدم ظن التمام مفسد، ولعله كذلك فيكون هذا خلاف مستقل. (شرح الهداية) ****** PageV03P124 (1) فائدة) من شك هل نقص من المسنون أو زاد ؟ فقال صاحب المرشد: يسجد للسهو. وفي حواشى الإفادة [ قوي ] إن شك في النقصان فقط. وقال أبو مضر: يسجد بنية مشروطة، فإن قطع أثم. وقال المنصور بالله: يكره السجود إلا لمن عرف أنه سها؛ لأنه لم يشرع إلا للسهو. (بيان) وأما لو شك هل أتى بالمسنون أم لا. فإن ذلك يوجب سجود السهو، ولا كلام. ذكره الفقيه علي. (تكميل) [والمختار أنه لا بد من اليقين أنه سها، وإلا فلا سجود. (قرز)] (*) قال في (المعيار): ولا بد أن يكون في الزائد على ما هو من طبيعة الحيوان، كرفع نظره (1) وتحريك أنملته (2)؛ لتعذر الاحتراز؛ ولأنها ترك الهيئات؛ إذ تسكين الأعضاء من الهيئات، فلا توجب سجود السهو، ولا السعال، ولا العطاس (3) فلا يوجب السجود.(2) أما تحريك الاصبع فيسجد للسهو. و(قرز) (1) [ ولفظ (البيان1/77) (مسألة) يكره له تغميظ عينيه [ تنزيه. ] لأنه ينافي الخشوع. (بلفظه) ولو في كل الصلاة. (نجري) (قرز) ولو ms0501 باعتماد. (قرز) وقيل: لا تفسد إلا مع الاعتماد الكثير. (ذنوبي) وظاهر الأزهار والبيان لا يفسد، ولو أعتمد. (قرز) ولا سجود للجبران. (قرز) ] (3) [والتثاوب، والرعشة، والحقن من غير مدافعة [لا فرق. (قرز)] فهذه لا توجب سجود السهو.(حاشية سحولي) ] (2) في قوله: "ويعفى عن اليسير" الخ. (3) وهو ظاهر الأزهار. (قرز) ****** PageV03P125 (1) لأن الجهر فعل متولد عن زيادة الإعتماد على مخارج الحروف، فكان من باب الفعل اليسير بخلاف الإسرار حيث يسن الجهر فليس من باب الفعل اليسير (1) بل ترك مسنون. (نجري) ومثله في (الغيث) حيث قال: ومثل الجهر الإسرار، حيث المسنون الجهر، وذلك في الركعة الثانية إذا كان قد جهر في الأولى، ونحو ذلك، فهلا قلت: ومنه الجهر والإسرار، وحيث يسن تركهما قلت: ليسا سيان؛ لأن الإسرار حيث يسن الجهر إنما هو ترك مسنون، لا زيادة على المسنون، فليس من الفعل اليسير، بخلاف الجهر فإنه من فعل متولد عن زيادة اعتمادات على مخرج الحروف والأكوان، فكان من باب الفعل اليسير فافهم هذه النكتة. (بلفظه) (1) [ وفي شرح الجلال: لأن الجهر ليس بفعل، وإنما هو هيئة للصوت، فهو من الهيئات، وقد تقدم أنها لا توجب سجود السهو]. (*) لكن يقال: إن الجهر يصير فعلا كثيرا إذا اتصل وقويت اعتماداته. (تكميل) الصحيح أنها لا تفسد به الصلاة، ولو كثر، على ظاهر الأزهار. ****** PageV03P126 (1) غالبا) (1) احترازا من التسليمتين فإنها تفسد، وممن زاد ركعة أو ركنا لأجل متابعة الإمام بعد الفساد فيفسد. (قرز) (1) [من المنطوق]. (*) أو جهلا.(*) أفسد ولو جاهلا التحريم. (غاية) (*) وكذا إذا زاد متظننا، ثم تيقن أنه زائد عند الهادي عليه السلام.(بيان) أو بان على الأقل عند الإمام المهدي. (قرز) ولعل الخلاف حيث تيقن الزياده والوقت باق، وأما لو لم يتيقنها حتى خرج الوقت فالأقرب أنه لا يعيد الصلاة وفاقا. والله اعلم. (2) غالبا احتراز ممن زاد ركنا لأجل متابعة الإمام (1) والثالثة في السفر في السفينة فإنه يقصر لو خرجت من الميل، وقد زاد ثالثة، وممن ترك القراءة أو الجهر أو الإسرار كما تقدم. و(قرز)[ أي: فعليه أن يأتي بركعة كاملة، ms0502 ولا تبطل الصلاة وإن كان قد أتى بركعة عامدا] نحو أن يقعد المؤتم مع إمامه في غير موضع قعود له فإنها لا تفسد، ولو قعد عمدا لوجوب المتابعة. و(قرز) (3) كأن يقوم ويقعد قبل أن يستكمل القيام. (*) لكن يسجد للسهو؛ لأنه فعل يسير. و(قرز) (*) إلا في الجهرية. (حاشية سحولي) وقد تقرر خلافه. (قرز) ****** PageV03P127 (1) وخلافهما حيث ذكر بعد السجود، وقبل التسليم، لا بعد السجود وبعد التسليم فلا تفسد وفاقا. (كواكب) (2) لأنه إذا زاد سجدة كانت زيادة ركن عمدا فتفسد، وإن تركها أخرجها عن صفة الصلاة فتفسد أيضا. (*) لأنه لا يصح الوقوف على مثلها. (*) بسجدتيها وسلم، لا قبل التسليم فتفسد.(بيان) وروي عنه أنها تصح. (بستان) (3) فإن تعمدت فسدت مع الانحراف، أو لم ينحرف لكن قصد الخطاب. و(قرز) أو نوى الخروج من الصلاة، وإلا فهو زيادة ذكر. (قرز) ولفظ (البيان) (مسألة) من سلم تسليمة واحدة في غير موضعها عمدا فإن لم ينحرف حالها لم يضر، وإن انحرف قدر التسليم المشروع لم يفسد[مع السهو. (قرز)] ذكره المؤيد بالله. وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: بل تفسد؛ لأنه[مع العمد. (قرز)] زيادة ركن. (بلفظه1/93) ****** PageV03P128 (1) قال الهادي عليه السلام في الأحكام: الواجب على من عرض له الشك في أمره أن يطرحه وينفيه، ويبعده عن نفسه، ولا يعمل به في شيء من أمره، واطراحه هو المعين عنه، وترك العمل به أحوط وأسلم؛ فإن الشكوك من وسوسة الشيطان لعنه الله ليريهم أنما هم عليه من الخطأ فيه احتياط وتحرج، وفيه من الوزر ما لا يعلمه إلا لله تعالى، حتى يكون على فاعل الشك من الإثم أكثر مما يخاف من تركه. قال عليه السلام: فمن يكرر التشهد والتكبير فهو فاعل بدعة وضلالة، ومطاوع للشيطان. وقال الغزالي: ذلك نقصان في الدين، وسخف في العقل. (رياض) و(بيان1/95 واللفظ من البيان) (*) قال الفقيه يوسف: لا لو شك في النية هل نوى أم لا، وهل فريضة أو نافلة أعاد؛ لأنه كمن شك في جملة الصلاة، بخلاف سائر الأركان؛ لأنه قد تيقن دخوله في الصلاة، بخلاف ms0503 النية فلم يتيقن دخوله. وقيل: ولو في النية على المقرر. (حثيث) إذ لا فرق بين شك وشك. (*) قال في البحر: لتعذر الاحتراز، ووجهه أنه يكثر فيشق. (*) والفرق بين الصلاة والوضوء: أن الصلاة لا حكم للشك بعد الفراع بخلاف الوضوء، وأن الصلاة مقصودة في نفسها، والوضوء مقصود في غيره. (تعليق لمع) وقيل: الفرق أن الشاك في الوضوء كالشاك في جملة الصلاة، والشاك في جملة الصلاة يجب عليه الإعادة. (2) في الوقت لا بعده، إلا أن يكون قطعيا فمطلقا. و(قرز) (*) فإن ظن نقصان فرض أعاد الصلاة، أو مسنون سجد للسهو. (حاشية سحولي) يقال: لا يسجد للسهو إلا مع تيقن حصول سببه، ولا يكفي الظن. ****** PageV03P129 (1) فإن قيل: ما الفرق بين الشك في الصلاة، والشك بعد الفراغ ؟ والجواب: أنه مادام في الصلاة، أو قبلها فهو بمنزلة الحاكم قبل الحكم، وبعد الفراغ منها بمنزلة الحاكم بعد الحكم. (تعليق لمع) (2) ثلاثة أقوال، وتفصيل. (3) وهو الأقل. (4) مبتدئا، أو مبتلى. (5) مطلقا في ركعة أو ركن. (6) وحجة المؤيد بالله أظهر لزيادة من حضر صلاته صلى الله عليه وآله وسلم حين صلاها خمسا فزادوها تظننا في وجوبها، ولم يأمرهم بالإعادة، وهو في محل التعليم. (7) قوي. (مفتي) واختاره الإمام القاسم في الإعتصام، واحتج له بحجج كثيرة. (8) بكمالها، قيامها، وقعودها، وركوعها، وسجودها. (شرح الهداية) (قرز) (9) وسواء كان عروض هذا الشك في أول الوقت، أو في آخره، ولو خشى فوت الصلاة. (*) وهو مخير إن شاء أتمها نفلا، وإلا خرج منها واستأنفها. (بيان) إلا أن يكون إماما، أو خشى الفوات لم يستمر في صلاته؛ لئلا تفسد صلاة المؤتمين به، إلا أن يمكنه أن يستخلف غيره بفعل بسير يتم بهم، جاز له أن يأتم به. (قرز) والمذهب أنه لا يأتم الخليفة؛ إذ قد بطلت صلاته، وله أن يأتم به إذا أتمها نفلا (*) ما يقال في المبتدئ إذا التبس عليه فأتمها نفلا؛ بناء منه على أنها غير صحيحة، ثم تيقن الصحة، هل تجزئه أم لا ؟ قيل: تصح؛ إذ هي كالمشروط. (سماع تهامي) (*) والفرق بين الركعة والركن: أن ms0504 الشك في الركعة قليل، فكان كالشك في جملة الصلاة، بخلاف الشك في الركن فإنه كثير العروض. (زهور) (*) لإمكان اليقين. (هداية) ****** PageV03P130 (1) مسألة) أبو العباس: والتحري فورا، فإن أخره إلى الثانية بطلت؛ إذ لا يبني على الأقل حتى يصح ما قبله، خلاف الإمام يحيى، والمؤيد بالله، قالا: وإن لم يحصل له الظن في الحال، بل في ركن آخر أيضا. (نجري). وفي (الكواكب) ولو علم بعد فراغه من الصلاة، وهو إطلاق (التذكرة). (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا صلى أحدكم ولم يدر ما صلى ثلاثا أو أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليتمها ويسلم، ويسجد للسهو، ويسلم). (أصول الأحكام) (*) ولا يسجد للسهو، ذكره المنصور بالله. (2) في الماضي. (3) وقيل: هوالذي يشك في أكثر صلاة اليوم والليلة. (تعليق الفقيه حسن) فعلى هذا لا بد أن يشك في ثلاث صلوات في كل يوم، ويعمل في الرابعة والخامسة بالظن، وكذا في كل يوم يعيد في ثلاث صلوات، ويتحرى في الرابعة والخامسة. (*) صوابه: بخلافه؛ ليدخل حيث استويا أو التبس. (مفتي) و(قرز) فعلى هذا يكون حاله الالتباس والاستواء في حد المبتلى. (4) يعمل في الثالثة بالظن في كل صلاة. (تعليق الفقيه حسن) (5) إذ لايؤمن عود الشك إن استأنف، وهذا المراد يقول القاسم: من ابتلي بالشك فدواؤه والمرور عليه. (هداية)(*) إذا كان مبتلى. (*) ولا يسجد للسهو. (قرز) ****** PageV03P131 (1) فتثبت بمرتين [متواليتين]. و(قرز) (2) فإن اختلف حاله، فتارة يفيد الظن، وتارة لا يفيد فالعبرة بوقته الذي هو فيه، فإذا لم يفده في الحال ظنا أعاد. (زهور) و(قرز) (3) لأنه صار كالمبتدي؛ لاشتراكهما في تعذر تأدية فرضهما عن علم أو ظن. (شرح هداية) (*) ظاهر الكتاب أنه يكون كالمتحري في ذلك الركن، وإلا فلا حكم له فيبطل، ومثله في البحر. إلا أن يتيقن الإصابة على قول أبي العباس. وقال المؤيد بالله، والإمام يحي: ولو لم يحصل له الظن في الحال، بل في ركن آخر أجزأه. (بحر) و(كواكب) ****** PageV03P132 (1) أو أكثر ما لم يبلغ حد الركعة. (2) القراءة، والتكبيرة ذكر. (3) أو تكبيرة العيد. (4) هذا في المبتدئ، وأما المبتلى فالحكم ms0505 ما تقدم سواء. (*) ينظر في تكبيرة الجنازة، هل تلحق بالركعة، أو بالركن ؟ القياس يقتضي أنها تلحق بالركعة، وهو ظاهر المعيار في كتاب الجنائز. (*) لأنه صار كالمبتلى، لا شتراكهما في تعذر تأدية صلاتهما عن علم أو ظن. (بحر) (5) وهو أنه يعمل بظنه إن حصل، وإلا أعاد، إلا أن يكون مبتلى لا يمكنه التحري بنى على الأقل. (بيان معنى) وهذا إذا كان مبتدئا. ولفظ (البيان) وفي حالها إن شك في ركن، أو ذكر واجب عمل بظنه إن حصل له، وإن لم يحصل له أعاد الصلاة، إلا حيث لا يمكنه التحري لكثرة شكه عمل بالأقل، وبنى عليه [إذا كان مبتلى. (قرز) ]. (بلفظه1/94) ينظر في قوله: "وهذا إذا كان مبتدئا" لأن المبتدئ إذا لم يحصل له ظن أعاد. ذكر معناه في (الكواكب) (*) فيتحرى الميتلى، ومن لا يمكنه يبني على الأقل، ومن يمكنه ولم يفده في الحال ظنا يعيد. ****** PageV03P133 (1) أما لوخشي خروج الوقت ولم يقيد الصلاة بركعة[في حق المتوضئ] [أو كان متيمما. (قرز)] فيكون عذرا، فيخرج ولا كراهة، بل يجب عليه الخروج. (مفتي) (2) أو في ركن مطلقا. (قرز) (3) إذا شك في ركعة، لا في ركن فكالمبتلى. (قرز) (4) إذا كان مبتلى. (قرز) (5) إذا كان فرضه التحري. (قرز) (6) ما لم يحصل معه شاغل عظيم. (بحر) (7) في النقصان. (8) أي: لم يسه. (9) في الركعة في المبتلى، أو في ركن مطلقا. و(قرز) وعند المؤيد بالله مطلقا. (10) لعله يستمر ما لم تغير العادة. ****** PageV03P134 (1) لأن خبر العدل صادر عن قرينة مقالية، وظن نفسه عن قرينة حالية، والمقالية أقوى من الحالية، بدليل أن من رأى مركوب القاضي على باب الأمير حصل له ظن أنه عنده في الظاهر، ثم أخبر أنه في المسجد، فكانت أقوى. (غيث معنى) (*) أما لو أخبره عدل بالصحة، وآخر بالفساد كان القول لصاحب الفساد مع شك المصلي في صحة صلاته. (قرز) (*) وأما خبر الفاسق فحكمه حكم الأمارة الحالية إن حصل له ظن بصدقه عمل به، وإلا فلا. (شرح أثمار) يعني: فيما يعمل فيه بالظن. (قرز) (*) ظاهره يعمل به كل مصل. ms0506 وقيل: يعني من فرضه الظن. (2) لعله مع الظن أنها فاسدة، وأما إذا شك فلا حكم له بعد الفراغ. (قرز) (3) مبتدئ أو مبتلى. (4) يعني: بعد تمامها. (5) لا يعمل في الفساد بحبر العدل إلا بشروط خمسة الأول: أن يكون شاكا. الثاني: أن يكون المخبر عدلا. الثالث: أن يكون موافقا في المذهب. الرابع: أن لا يعارضه خبر ثقة. الخامس: أن يخبر عن يقين، [ أو ظن مع شك المصلي]. السادس: أن لا يكون له مأرب فيما أخبر به. (قرز) (6) فإن قيل: ما الفرق بين أول المسألة وآخرها ؟ قلنا: قد اختلفوا في وجهه، كون هذا على نفي، والشهادة على نفي لا تصح. وفيه نظر؛ لأن شهادة النفي إذا استندت إلى العلم تقبل. وقيل: إن هذا مبني على أنه فرغ منها وعنده أنه أتمها فيعمل بما عنده، لا بقول الثقة؛ لأن علمه أولى من علم غيره. وقد بنى عليه في الكتاب. وقيل: الوجه أن الأصل الصحة، وعارض الشك إن حصل خبر العدل، فتعارض الشك وخبر العدل، فرجع إلى الصحة، بخلاف الفساد فخبر الثقة عارضه الأصل، وهي الصحة فلم يعمل به إلا مع الشك، فكان مرجحا. هكذا ذكر بالمعنى. (*) وسواء كان المخبر عدلا واحدا، أو أكثر. ****** PageV03P135 (1) إلا أن يخبر عن علم، فإنه يعمل بخبره، ولو معه ظن بصحتها. (بيان معنى) (*) حيث ليس فيه مخالفة للإمام. )بيان( قال في (البستان) وكذا يقرأ لنفسه إلا حيث شك المؤتم في آخر الصلاة السرية أنه لم يقرأ لنفسه، فليس له أن يعزل عن الإمام ويقرأ لنفسه لأن في ذلك مخالفة. الأولى أنه إذا شك في القراءة الواجبة عزل عن إمامه عند آخر ركوع؛ إذ هي قطعية. (مفتي) ومثله في (شرح النجري) و(حاشية سحولي) يقال: المانع فيه ترك القطع بالظن، ولا فرق بين أن يكون المتروك أو المزيد قطعيا، أو ظنيا، وإلا لزم في الركعات والأذكار، فتأمل. ولعل القبلة مخصوصة مع كون التوجه إليها ظنيا في غير المعاين ونحوه. (شامي) (2) إذ يتعارض الظنان، والأصل الصحة. قلت: وسواء قبل الفراغ أو بعده [(بحر ms0507 بلفظه) وظاهر الأزهار الإطلاق]. (*) غالبا احتراز من القبلة فإنه يعمل بظنه. (حاشية سحولي) (*) ووجهه: أن متابعة الإمام قطعية. (*) وإنما قال: أو شكه، وكان داخلا تحت الظن؛ ليحترز من المفهوم فيما يعود إلى المؤتم فيما لا يخالف فيه إمامه، فإنه يعمل بالشك والظن؛ لأنه لو اقتصر على الظن لم يعمل بشكه في ذلك. (*) بل بالعلم إذا حصل وشاهده. (بيان) (3) كقيام، أو ركوع، أو سجود. (بيان) (4) أو ينوب عنه، كالقراءة الجهرية. (شرح فتح) (5) ما لم يخالف الإمام. (بيان) وقيل: ولو خالف. (حاشية سحولي) ****** PageV03P136 (1) هذا فيمن فرضه الظن كالمبتلى مطلقا، والمبتدي في الأركان. (*) أو بنى على الأقل. حيث لا يمكنه التحري، ثم بنى على الأقل، ثم تيقن الزيادة. (قرز) (2) ولعل خبر العدل بالزيادة كذلك. (حاشية سحولي) هذا يلائم ما تقدم في باب الطهارة، في قوله: "ولا يرتفع يقين الطهارة" الخ فأقاموا خبر العدل مقام اليقين، وأما هنا فلم يعتبروه، وإلا لزم أن يعمل به في الفساد والصحة، سواء حصل للمصلي ظن أو شك في الطرفين أولا. (إملاء شامي) وأما في الصحة فهو معمول به، وفي الفساد إن كان خبره عن علم، ولو مع ظن المصلي الصحة. والله أعلم (قرز) [وإذا فرغ من صلاته معتقدا إتمامها، ثم أخبره بنقصانها لم يعمل بقوله إن كان اعتقاده علما، وإن كان ظنا عمل بقول الثقه إن كان عن علم، لا إن كان عن ظن.(بلفظه) ] (*) (فائدة) لو سلم على يمينه، ثم نسي فظن أنه لم يسلم، فأعاد التسليم، ثم تيقن أن تسليمه الثاني زيادة. هل تلزمه الإعادة ؟ قال الفقيه يحي البحيبح: إن سلم الثانية وهو منحرف لم يضر، وإن أعاد الثانية بعد أن استقبل القبلة وتيقن الزيادة فسدت عند أبي طالب، وأبي العباس، والمنصور بالله. (بحر) فلو زاد على الثانية بطلت، ولو هو منحرف، وهو مفهوم الأزهار، بقوله: "أو تسليمتين مطلقا". (كواكب) (*) وسواء كانت الزيادة في ركعة، أو ركن. (قرز) (*) لأنه قد قصد فعلها، لكنه لم يعلم أنها مزيدة. (3) وكذا النقصان فتجب الإعادة مطلقا في الوقت وبعده إذا ms0508 كان قطعيا. (قرز) (*) وكذا النقصان في المتظنن إذا ظن أنه قد أدى الركوع فإنخفض للسجود، ثم تيقن أنه لم يأت به فعاد إلى الركوع فالسجود زيادة متظننة (1) فيتقدر فيهما الخلاف. (وشلي) (1) [والقياس: فالركوع نقصان متظنن]. (*) يقال: المتعمد يعيد في الوقت وبعده، لا هنا إلا أن يكون قطعيا، مثل غسل الرجلين. (دواري) (قرز) ****** PageV03P137 (1) لا النقصان فيعيد مطلقا. (2) ولفظ (البيان) (مسألة) وما كان وجوبه ظنيا جاز أداؤه بالظن، كنية الوضوء، وتسميته، وترتيبه، وتكبيرة الصلاة، وقراءتها، وتشهدها، والاعتدال فيها، ونحو ذلك، وما كان وجوبه قطعيا فما يكثر فيه الشك يجوز أداؤه بالظن أيضا، كأبعاض الوضوء [في المبتلى. (قرز)] وأبعاض الصلاة [في ركن مطلقا، أو ركعة في المبتلى. (صعيتري) (قرز)] وأبعاض الصوم، وأبعاض الزكاة وأبعاض الحج. وما يمكن أداؤه بالعلم، ويقل فيه الشك فلا يعمل فيه إلا بالعلم، كأصل الصلاة، والوضوء، والصوم، والزكاة [ لعله حيث التبس كم الواجب عليه. أو كم فايت الصوم. (قرز)] والحج إذا شك هل قد فعل ذلك أم لا. قيل [الإمام يحي]: وإن أخبره ثقة بأنه قد فعل عمل به؛ لأنه مقبول في العبادات. (بيان بلفظه1/95) (3) مثل غسل، أو مسح فيكفي الظن أنه فعل أحدهما. (4) إجماع ظنى، وهو ما نقله الآحاد، وهو الإجماع السكوتي. مثال الإجماع الظني: كالصلاة بالمشبع صفرة وحمرة، كما ذكر أبو جعفر، وأبو مضر، ومثل: صلاة الجمعة لا تصح إلا بإمام عادل. وهو ما حكاه صاحب اللمع عن أهل البيت. ومثال القياس الظنى في العبادات: قياس عيد الإضحى للبس في ثانيه على قضاء صلاة عيد الإفطار للبس، ففيه أمر صلى الله عليه وآله وسلم الناس بالإفطار، والصلاة من الغد؛ لأن أصل وجوبها يعني: صلاة العيد ظني، والنص الظني: كستر العورة لأنه نص ظني؛ لأنه اختلف فيه، فقال أبو العباس: إن الظلمة ساترة، فهو نص ظني. ****** PageV03P138 (1) والصلاة. (*) خلافا لأبي حنيفة في النية والترتيب. (2) خلاف الفريقين. (3) خلاف مالك، والشافعي، والناصر، وأبي يوسف. (4) في تفصيلها [والمعنى في التفصيل: لو علم الفاتحة وشك في الآية، أو العكس كفى الظن. (قرز) ]لا ms0509 في جملتها، فهي قطعية. (تبصرة) لأنه لم يخالف فيها إلا نفاة الأذكار، وقد انقرض خلافهم. (صعيتري) يعني: آية فقط؛ لأن خلاف أبي حنيفة فيما زاد على آية. (5) تكبيرة الافتتاح، والتشهد. (6) لأن هذا كثيرا ما يعرض الشك فيه، ولهذا قال: "لا يؤمن عود الشك فيها" بخلاف أبعاض الوضوء القطعية فإنه يجب الإعادة كما مضى [في الوقت وبعده، ولا يكتفى منها بالظن؛ لأنها من الأبعاض الذي إذا اعيدت أمن عود الشك فيها، وهو يقال: لو كان مبتلى بالشك في الوضوء، فلعله يأتي فيه تفصيل المبتلى بالشك في الصلاة؛ إذ لافرق. (حاشية سحولي) فيكون الذي تقدم مطلقا مقيدا بهذا. (قرز)] (*) في الركن مطلقا، أو في الركعة كالمبتلى. (صعيتري)(قرز) (*) وأما أعمال الوضوء فقد تقدم الكلام فيها. (غيث) (7) لأن كل ركن من الثلاثة فيه بمنزلة صلاة كاملة، والأشواط بمنزلة الركعة، فكما لا بد من اليقين في جملة الصلاة لا بد من اليقين في الركن، بل الطواف [طواف الزيارة ]كالركعة، والشوط كالركن، والحج كالصلاة. (بحر معنى) و(قرز)(*) كالمبتلى. (*) كالسعي، والطواف، وعدد الحصى، ووقت الوقوف. ****** PageV03P139 (1) يعني: مكان الوقوف، وهل وقف أم لا، وهل هذا مكانه أم لا. وأما الوقت فيعمل بالظن كما يأتي.(قرز) (2) يعني: قد طاف أم لا. يعني: جميع الطواف، لا أبعاضه فيعمل فيه بالظن. قيل: وإن أخبره عدل بأدائه عمل به؛ لأنه يعمل بخبره في العبادات. (قرز) (*) لا في سائر الطوافات، فيكفي فيها الظن؛ لأنها ظنية. (*) وأما طواف القدوم، والوداع فيكفي فيهما الظن. (قرز) (*) هذا في المبتلى، وأما في المبتدأ فكما تقدم. يعني: في الركن فقط.(تذكرة) وقد ذكره (ابن راوع). (3) ويدخلان تبعا للتسليم. و(قرز)(*) ويدخلان في تيمم الفريضة.(قرز) ويكقي الظن في أدا ئهما لكونهما ظنيين. (قرز) قال المؤيد بالله: ويكفي الظن في حصول أي أسبابه، وقد ذكره (ابن راوع). وقرره (المفتي) وقال أبو طالب، والمنصور بالله: لا بد من اليقين. (4) حجتنا ما رواه (ثوبان) (لكل سهو سجدتان بعد أن سلم) وهذا نص فيما ذهبنا إليه. (*) فإن سجد قبله بطلت؛ لأنه زاد فيها ركنين فصاعدا عمدا. ms0510 (قرز) (*) مطلقا سواء كان بزيادة أو نقصان، أو بهما. (قرز) (5) ومن جعلهما قبل فلا يتشهد ولا يسلم لها [لأنه جبر لها، والجبران متقدم]. (*) فرع فلو صلى الهدوي خلف الشافعي والناصري، وسجد الإمام قبل التسلم فالأقرب أنه لا يسجد معه، بل يقف حتى يسلم، ويسلم معه(2) وتصح صلاته، ويسجد لسهو الإمام بعدتسليمه (قرز) يعني: تصح صلاتنا على قولنا: إن الإمام حاكم، وكذا إذا سجد الإمام الشافعي للتلاوة في حال الصلاة لم يسجد معه الهدوى، بل ينتظر كما مر. (بيان) فلو سجد بطلت صلاته؛ لأنه زيادة ركن عمدا. (بيان) (قرز) وأما العكس فهل يسجد الشافعي قبل التسليم، أو ينتظر فراغ إمامه الهدوى ؟ [قيل ينتظر تسليم الإمام ثم يسجد ويسلم.(سماع سيدنا)] (1) [فلو صلى الشافعي خلف هادوي فإنه يؤخر السجود إلى بعد تسليم الإمام ويسجد، ويسلم، ويكون عذرا له في التأخير. (قرز)] (2) [يقال: فهل يسجد المؤتم بعد التسليم لسهو إمامه ؟ فإن قلنا بذلك فهي غير مجزية عند الإمام، وصلاته منوطة بصلاة الإمام ؟ وإن قلنا بخلافه، فماذا يقال ؟. لعله يقال: يسجد، وإن لم يكن مجزيا عند الإمام؛ إذ التجبير بالسجود لنقص صلاة المؤتم لا صلاة الإمام. (سماع سيدنا علي بن أخمد رحمه الله). (قرز) ] ****** PageV03P140 (1) فلو اجتمع زيادة ونقصان ؟ فقال في الكافي: يسجد للزيادة بعده. (كواكب)[فلو علم أنه عليه سجدتان، ثم التبس فبعده.(تذكرة) ] وقيل للنقص قبله. (زهور) وقيل: يخير. (2) الواو واو الاستئناف. (3) الأولى: لا مكان لهما. وأما الوقت فوقتهما وقت الصلاة المجبرة. (قرز) (4) وندب أن يعود إلى مصلاه؛ لفعله صلى الله عليه وآله أنه حين صلى العصر خمسا عاد إلى مصلاه وسجد. (*) ولو في وقت كراهة. ****** PageV03P141 (1) غالبا) احتراز ممن سها في صلاة العيد والجمعة فإنه لا يجب قضاؤهما إذا خرج وقتهما. (حفيظ) لئلا يزيد الفرع على أصله. (مفتي) وقيل: لا فرق. ومثله عن (الدواري) (*) وإذا قيد الصلاة بركعة، ثم حرج الوقت كان سجوده السهو قضاء، وقيل: أداء. (حثيث) و(سحولي) فإن صادف الفراغ من الصلاة آخر الوقت هل يلزمه أن يقضي أم لا ؟ لعله أولى [أي: عدم ms0511 القضاء]؛ لأنه لم يتضيق عليه الأداء. (مفتي) إلا أن يقال: قد وجبت عند وجود سببه، وإن منع منه غيره. (مفتي) و(قرز)(*) وأما سجدتى السهو في العيد فلا يجب قضاؤهما؛ لأن صلاة العيد لا تقضى بنفسها، فكذا في سجدتي(1) السهو بالأولى، ولئلا يزيد فرع الشيء على أصله. (مفتي) وكذا في سجدتي الجمعة فلا قضاء. (1) [وظاهر الأزهار لا فرق. وقال المتوكل على الله عليه السلام: تقضى في صلاة العيد الجمعة يأتي لهما بسجود السهو من غير نية أداء ولا قضاء. قال: وكان يقول (القاضي عامر) به في جميع سجود السهو، بعد خروج الوقت.(مفتي)] ****** PageV03P142 (1) ويصح تقيده بسجدة واحدة، ويكون أداء. (قرز) (2) وأما الصلاة المقضية جيث سها فيها فترك الجبران سهوا ؟ ينظر. قلت: لعله يقال: الفراغ مما لا وقت له كحروج وقت المؤقت، فلا يجب قضاؤهما. (نظرية) وقيل: وقته العمر، فيلزم القضاء في القضاء. (قرز) (3) واستمر العلم إلى خروج الوقت. (شرح فتح) (قرز) (4) فائدة) لو قيد الصلاة بركعة وفعل آخرها بعد خروج الوقت فسجود السهو أداء [قوي] إذ هو من توابع الصلاة؛ لأنه جبر لها. أجاب بذلك حي مولانا القاسم بن محمد رضوان الله عليه. وعن (المفتي): يكون قضاء. وينظر لو قيد سجدتي السهو بسجدة، ثم خرج الوقت قبل الإتيان بالسجدة الثانية. هل يقال: قد قيدها فتكون أداء ؟ الظاهر أنها أداء؛ لأن سجدتيها بمنزلة ركعتين. (مفتي) (قرز) (*)هذه العبارة تؤذن أن الجهل والسهو لا بد أن يستمرا إلى آخر الوقت. (مفتي) وقيل: المراد إذا جاء آخر الوقت بقدر ما يسعهما وهو ناس، وإن قد ذكر قبل. (سماعا) وكلام الفتح في باب القضاء يويد السماع الأخير. (5) السادس، والسابع: استقبال القبلة، ونية الملكين.(قرز) (6) ولو مشروطة إن كان. وقيل: لا بد من التيقن. (قرز) (7) الفعل اليسير. (8) ولا يصحان جماعة إلا مع إمام تلك الصلاة. (سماع) لا على جهة الاستخلاف. (نهاية معنى) وقيل: لا فرق، بل يصح مطلقا. [إذا كان الفرض واحدا. (مفتي) (قرز) ] ****** PageV03P143 (1) فلو تعمد ترك المسنون ونواه للسهو لم تجزه النية عند الجميع (*)عند الجميع مطلقا: ms0512 سواء كان عمدا أو سهوا. (قرز) (2) سواء كان عمدا أو سهوا. (3) ولا يصح أن يكبر والإمام ساجد إذا لم يدرك معه تلك السجدة، كما لو كبر في الصلاة والإمام ساجد، بخلاف ما لو أدركه راكعا. (قرز) (*) قاعدا: ولا يجزئ من قيام. (قرز) وقال بعضهم: ولو مهويا، (ذكره الفقيه ناجي). (*) وتجب الطمأنينه (ذكره الفقيه علي) وقال القاضي عبد الله الدواري: لا تجب الطمأنينه. (قرز) لأنه لا ركوع بعدها، ومثله عن (السحولي) وهو ظاهر الأزهار. (قرز) (4) ويكفي إدراك الإمام ساجدا إذ السجدة كالركوع. وقيل: يشترط أن يشاركه في حال الطمأنينة[وإلا لم تصح]. (5) المنصور بالله، وأبو حنيفة، ومالك. ****** PageV03P144 (1) ولو ترك شيئا من فروض سجدتي السهو عمدا بطلت، وسهوا أتى به قبل التسليم، ملغيا ما تخلل، ولا يسجد لذلك. (حاشية سحولي) (قرز) (2) هو القاضي جعفر. (*) وقال محمد بن منصور، صاحب جامع آل محمد [المعروف بأمالي الإمام أحمد بن عيسى وهي التي تسمى العلوم وقد طبعت أخيرا تحت اسم رأب الصدع]: إنه التشهد الأخير. (3) قلت: وهو الأصح. (بحر) (*) وقيل: الشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ****** PageV03P145 (1) ولو سها قبل دخوله معه. (بيان معنى) (قرز) (*) (مسألة) ولا يجب (1) علىالمؤتم (2) أن يسأل هل سجد إمامه أم لا، لكن إذا غلب في ظنه أنه سجد لزمه أن يسجد. وقيل: لا يجب، وهوالقوى. (مفتي) (1) لأن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب. (2) وهل يجب على الغير إعلامه ؟ لا يبعد أن يجب عليه تنبيهه، إذا عرف أن مذهبه وجوب ذلك، وإلا فندب. (*) وهل يجب الترتيب، فيقدم سجود الإمام الأول فالأول ؟ ذكر في بعض الحواشى: أنه يجب، وقد ذكره في (شرح ابن معوضة) عن الأزهار، وقرره بعض المشائخ. وفي (البحر): لا يجب. ومثله في (البيان) وهو ظاهر الأزهار. وقواه (عامر) و(الهبل) (*) فإن سها الإمام بعدخروح المؤتم ؟ قال الفقيه حسن: يلزم السجود؛ إذ النقص يلحق الكل، ولا يقاس على هذا لو فسدت صلاة الإمام بعد أن خرج المؤتم؛ إذ قد قالوا: لا تفسد عليه إن عزل عند فساد صلاة الإمام. وقيل: ms0513 تفسد. ولفظ حاشية: ويفرق بينهما أن سجود السهو لحق الصلاة نقص لسبب نقص صلاة الإمام، ونقص صلاته حاصل بأي سبب بعد خروج المؤتم أو قبله، بخلاف الفساد فلا ينعطف، كما لو فسدت على الإمام وعزل المؤتم، وذلك في نحو صلاة الخوف، أو على قول المؤيد بالله في المسافر، وكذا الخليفة المسبوق على المذهب. (*) قال الفقيه محمد بن سليمان: فلوشرع في سجود نفسه، ثم سجد إمامه لزمه أن يخرج، ويسجد معه. (صعيتري) فإن استمر لم يجزه إلا على أحد احتمالي (علي خليل). وإن سجد لنفسه، ثم سجد الإمام بعد فراغه من سجود نفسه لزمه إعادة سجود نفسه. (2) والمجذوب السابق يتقدم للسجود جنب الإمام إن أمكن، وإلا صلى مكانه جيث قد أحرم الإمام. (قرز) ومثله عن الفقيه يوسف، ذكره في (التكميل). (3) حيث علم وجوبه على مذهب الإمام، وكذا لو ظن، وكذا لو سجد الإمام.(قرز) ****** PageV03P146 (1) صوابه من جهة إمامه؛ ليكون أعم. و(قرز) (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تختلفوا على إمامكم). (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس على من خلف الإمام سهو). لنا عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لكل سهو سجدتان). (4) ويقال: فيه محل الخلاف مع الاتفاق، ومحل الاتفاق مع الاختلاف. (5) من التكبيرات. ****** PageV03P147 (1) فلو سها في الظهر والعصر قدم أيهما شاء. (حاشية سحولي) و(قرز) ويؤخذ من هذا أنه يصح أن يصلي العصر قبل جبران الظهر، خلاف ما يقال: إن ذلك لا يصح، حتى يجبر الظهر؛ لأجل الترتيب. (*) قياسا على الحدود. (بحر) ينظر ما الجامع بينهما ؟ ثم إنه يقال: لا قياس مع نص، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم (لكل سهو سجدتان) ولعل الأولى في الاحتجاج إجماع الآل، أو الأمة قبل خلاف المخالف. (*) (فائدة) عن الفقيه يوسف: لو صلى المؤتم مع الإمام الأولتين نافلة، أو فريضة على قول المؤيد بالله، والمنصور بالله، وصلى الآخرتين فريضة، وسها الإمام في الأولتين والآخرتين، فيحتمل أن يجب على المؤتم سجود واحد للإمام، ويحتمل سجودان؛ لأنهما صلاتان للمؤتم. ذكره (الدواري). (تكميل) هذا على قول ms0514 القاسم: إنها فرض في الفرض والنفل. وقيل: يندب في الأولتين، ويجب في الآخرتين. و(قرز) لكن يقال: ظاهر قوله: "ويجب على المؤتم" يقتضي الوجوب، ولو نفلا. (*) صوابه: لتعدد موجبه؛ ليدخل العمد. (قرز) (2) خلاف داود، وابن أبي ليلى، سواء كان من جنس أو أجناس عندهما. (ذكره ابن عبد الباعث). (*) عندنا خلاف الأوزاعي. (3) مثاله) لوأحدث الأول من الأئمة وقد سها، ثم استخلف مؤتما قد سها، ثم إن هذا الخليفة سها، واستخلف أيضا مثله، ثم إن الثاني استخلف بعد سهوه ثالثا، فعلى هذا الخليفة الثالث أن يسجد لسهو نفسه بعد الاستخلاف، ولسهو الخليفة الثاني والأول بعده، ولسهو الخليفة الأول سجودا واحد، ثم لسهو الخليفة الأول قبل الاستخلاف، ثم لسهو الثاني، ثم لسهو الثالث (1) كذلك، ثم لسهو نفسه كذلك، وعلى المؤتمين خمسة، هذه الأربعة، ثم الخامس لأنفسهم. (1) [مجرد مثال، وهكذا ما كثر، وأما مثال الحاشيه فالمراد أن سهو نفسه هو قوله: "ثم لسهو الثالث" فتأمل ] (*) فيلزم الخليفة الثالث ثلاثة سجودات، واحد لنفسه قبل استخلافه، وواحد لإمامه الثاني قبل استخلافه، وواحد لنفسه حال إمامته، ولإماميه الأولين حال إمامتهما. وعلى المؤتم أربعة سجودات هذه الثلاثة، والرابع عن نفوسهم إذا سهوا. (بيان1/96) (*) ولا ترتيب لسهو الأئمة. وقال في (الغيث): يسجد للأول فالأول. (كواكب) و(بيان معنى) و(حاشية سحولي) ومعنى الترتيب: أن يقدم لما سهوا بعد الاستخلاف، على ما سهوا قبل الاستخلاف. (كواكب معنى) وقيل: لا يجب الترتيب مطلقا. وهو ظاهر (الأزهار) و(البيان) وغيرهما. ****** PageV03P148 (1) وبقي الكلام في الخليفة إذا سها وهو مؤتم، وسها وهو إمام، ولم يكن الذي استخلفه قد سها، فهل يلزم سجود واحد؛ لأنه الساهي بنفسه، ولا حكم لتغير صفته، وهي كونه مؤتما وإماما، أو يلزمه سجودان لأجل تغاير الصفة ؟ قال الفقيه يوسف: يلزمه سجودان. وقال الفقيه علي بن يحي الوشلي: يتداخلان. (صعيتري) (*) (سؤال) إذا صلى رجلان أحدهما صلى بصاحبه ركعة أو ركعتين، ثم جاء ثالث فجذب المؤتم ليصلي معه، ثم لما فرغ الإمام والمؤتم الثالث قام لإتمام صلاته، وسجد الإمام للسهو، هل للمؤتم أن يسجد مع الإمام ms0515 خلفه منفردا ؟ لأنه قد صار منفردا بقيام الرجل، أو يتقدم إلى جنب الإمام فيسجد معه ؟ يقال: يتقدم ليسجد مع إمامه (1) ولا يسجد منفردا، فإن ذلك لا يجزئ على المذهب. (1) [إن أمكن، وإلا صح مكانه حيث قد أحرم الإمام. (قرز)] (2) وسواء صلى جماعة، أو فرادى. و(قرز) (3) ولا لعمده. (قرز) وعبارة الفتح: ولا سجود لسهوه أو عمده. (*) خلاف الحسن بن زياد فإنه [يقول ]يسجد لأول سهو. (*) حكي أن الكسائي، ومحمد بن الحسن حضرا مجلس الرشيد، فقال الكسائي: العلوم جنس يستمد بعضها من بعض. فقال محمد: ليس بجنس واحد. فقال محمد: فما تقول في رجل سهى في سجودة لسهوه، هل يلزمه سجود أم لا ؟ فقال الكسائي: لا سجود عليه؛ لأن العرب لا تصغر التصغير، فكذا لا سهو لسهوه. وقيل: السائل أبو يوسف. (بستان بلفظه) (4) أو ركوع إن تعذر السجود. (بحر) وقيل: يومئ من قعود إن تعذر السجود. و(قرز) (*) في غير وقت كراهة. و(قرز) ****** PageV03P149 (1) ولو كبر قائما وسجد، لم يضر. (حاشية سحولي لفظا) وفي حاشية: لا بد أن يكون قاعدا. (*) ولا طمأنينة. (قرز) (2) بل في الغيث. (3) ولا تشهد، ولا اعتدال. (قرز) (4) خلاف الشافعي؛ لأنه يقول: التشهد والتسليم مشروع. (جوهرة) (*) ذكره أبو طالب. (5) ولو سجد سجدة واحدة بنية الثلاثة الأسباب أجزأه، كغسل لأسباب. (حاشية سحولي لفظا) [ويكفي لها تيمم واحد]. (6) وكذا لو رأى فاجرا فيسجد الله تعالى لعدم فعله مثله، لكن يستحب له إظهار ذلك زجرا للفاسق إذا علم، بخلاف من رأى عليلا فيسجد خفية[وجوبا، إذا كان يعلم، وكان مؤمنا. (قرز)] لئلا يجرح قلب المبتلى. (بيان) (*) أو لمضرة اندفعت. (*) كما فعل غلي بن الحسين عليهما السلام حين جاء رسول المختار إلى المدينه من العراق برأس عمر بن سعد لعنه الله في مخلاة، فخر ساجدا لله، وقال: الحمد لله الذي أراني على عدوي. وكان علي عليه السلام إذا بلغه ما يسره من الفتوح، كخبر وجود المخدج، وهو ذو الثديه بين قتلى حروراء خر ساجدا لله تعالى. وقال: والله لو أعلم شيئا أفضل من ذلك لفعلته. (شرح ms0516 الهداية) (*) وإظهارها أولى إلا لمانع. (هداية) (7) الظاهرة؛ لأنها لا تحصى. ****** PageV03P150 (1) وقد نظمت مواضع السجود من القرآن في هذه الأبيات: وإن تتل في التنزيل فاسجد لأربع *** وعشر وفي (ص) خلاف تحصلا برعد وأعراف ونحل ومريم *** وإسراء ثم الحج فرقانا انجلى كذا جرز نمل وص وسجدة *** وفي اقرأ مع انشقت وبالنجم كملا فأوجبها النعمان عند شروطها *** على حاضريها نحن قلنا تنفلا وأشراطها طهر وستر وقبلة *** وحاضرها قار وضد ومن تلا (*) وقد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يقول في سجوده: (اللهم لك سجدت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، سحد وجهي للذى خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لى بها أجرا، واجعلها لى عندك ذخرا، وضع عنى بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود) روي أنه صلى الله عليه وآله كان يقول ذلك في سجود التلاوة. (شرح بحر) (*) قال في (الهداية): وجملةالسجدات المشروعة خمس قد جمعها الشاعر في قوله سجود صلاة ثم سهو وشاكر *** ومستغفر ثم التلاوة خامس [وزيد لنذر موجب وتطوع***دراها لبيب للعلوم ممارس] (*) والسجدات سبع: سجدة صلاة، وسجدة سهو، وسجدة نذر، وسجدة تطوع [يعني: بغير سبب ] وسجدة خشوع، وسجدة اعتراف بالذنب، وسجدة تفكر، وسجدة تلاوة.(بيان معنى) (*) وعن الإمام الأعظم الشهيد الاكرم أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام: أن الواجب من السجدات في أربع سور: الجرز، وتنزيل السجدة، والنجم، والقلم. والباقي سنة. ****** PageV03P151 (1) ولو سمع وهو محدث، ثم توضأ لها أو تيمم لم يعد معرضا، فيفعلها ولو خرج من المسجد، أو مجلس التلاوة، أو السماع، وفي الانتصار: يفوت سجود التلاوة بالإنتقال من المجلس، والاشتغال بما يعد إعراضا، والوالد رحمه الله يقرره. (حاشية سحولي) وذلك لأنه متعلق بسببه، فإذا فات سقط، كما يفوت الكسوف بالانجلاء. (بيان) (*) تفصيلا، لا جملة. وقيل: ولو جملة. (*) ولو من مصل، أوصبي، أو كافر.(قرز) (2) فلو كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر، وتعذر عليه التطهر جاز له السجود، ولعله يأتي كذلك مع تعذر الثوب الطاهر، والمكان. (حاشية سحولي ms0517 لفظا)(قرز) (*) حال السجود، لا حال السماع. (قرز) (*) فلو ضحك وهو ساجد لم ينتقض عليه الوضوء؛ لأنها ليست كالصلاة من كل وجه، فيلزمه إعادة السجود، لا الوضوء. (راوع) (قرز) (3) أصغر، وقيل: ولو أكبر. ذكره في الوافي. وروي عن المتوكل على الله عليه السلام. (*) ويتفقون في ستر العورة. (4) ولو منذورة، أو خطبة جمعة. (صعيتري) (قرز) (5) وتفسد. (بيان) وقيل: لا يفسد. لأنه كزيادة ركعة، أو ركنين. (صعيتري) لأنه قد أخرجها عن كونها صلاة، بخلاف الركعة؛ لأن ما أفسد الفرض أفسد النفل. ****** PageV03P152 (1) وجوبا عنده. [وتركها لا يفسد عنده]. (2) ومالك. (3) وكذا التشميت (1) للعطاس. التشميت بالشين المعجمة، والسين المهملة، فالمعجمة: مشتق من الدعاء، بما يزيل شماته الأعداء. والمهملة: مأخوذ من الدعاء بما يكون فيه حسن السمت [حسن الخلق. ]والسمت: هو قوله لمن عطس: يرحمك الله. (بستان) (1) [فلا يتكرر بتكرر العطاس في مجلس واحد. )بيان بلفظه) ] وإذا عطس اليهودي أو النصراني فيقول: يهديكم الله، ويصلح بالكم؛ لفعله صلى الله عليه وآله. (من سفينة الحاكم) والأصل في ذلك الخبر الذي أخرجه البخاري، من حديث علي عليه السلام، وهو قوله صلى الله عليه وآله: (إذا عطس أحدكم فليحمد الله، وليقل له أخوه: يرحمك الله، فإذا قال: يرحمك الله. فليقل: يهديكم الله، ويصلح بالكم). وما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه) (*) تكرير آية واحدة من قارئ واحد، في مجلس واحد. (بيان بلفظه) و(حاشية سحولي) و(قرز) (*) فإن تلا آية وسمع أخرى نوى السجود لهما، كغسل العيد، والجمعة [فإن سمع من جماعة قراءة آية في مجلس واحد سجد لكل واحد سجدة، إذا كانت قراءة الثاني بعد سجودة للأول، فإن سمعهم في حالة واحدة، أو مترتبا، ولم يسجد إلا بعد قراءتهم الكل، فالأقرب أنه يجزئ سجود واحد، سواء قرأوا آية واحدة، أو آيات متفرقات. (بيان بلفظه). (بحر معنى) ****** PageV03P153 (1) خلاف الإمام ms0518 يحي، والشافعي. (2) إذ المجلس كالوقت للصلاة، وهو سبب، فتكرر المسبب يتكرر السبب. (شرح فتح) (3) بل ما يسمع فيه الجهر المتوسط في الفضاء والمحيط، وإن طال. (4) واعلم أن العبادات تختلف منها ما يجب أداؤه ولا يجب قضاؤه، وهي صلاة الجنازة والجمعة، ومنها: ما يجب قضاؤه، ولا يصح أداؤه، وهو صوم الحائض والنفساء. ومنها: ما يجب أداؤه وقضاؤه، وهو الحج الفاسد. ومنها: ما لا يجب أداؤه، ولا قضاؤه، وهي صلاة الحائض، والنفساء، والمغمى عليه. ومنها: ما يجب أداؤه مرتين، وهي صلاة المتيمم إذا وجد الماء في الوقت. ومنها: ما يجب أداؤه في وقته، فإن فات وجب قضاؤه غالبا، وهي الصلوات الخمس، فإذا مات الميت، وحج عنه وصيه، هل يكون أداء أو قضاء ؟ قلت: ذكر بعضهم أن ذلك قضاء؛ لأنه فعل بعد الوقت المقدور له، وهو عمر المكلف، فوقوعه من الوصي بعد وقته الموسع فتأمل. (شرح كافل لابن لقمان) وذكر الحسين بن القاسم في شرح (الغاية) السؤال: أن الحج من العبادات التي لا توصف بالأداء، ولا بالقضاء. (*) الأصل في القضاء: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: {لا اله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى} ففيها دلالة على القضاء عند الذكر، ومع النسيان لا يجب، ما لم يذكر. ذكره بعضهم. ومن السنة: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من نام عن صلاته، أو سها عنها فوقتها حين يذكرها) وأما الإجماع: فلا خلاف فيه على الجملة. (لمعة) (*) وحقيقة القضاء: هو فعل الفائت في غير وقته، لتركه في وقته، أو لخلل وقع في فعله في وقته إبتداء. وأما الإعادة: فهو فعله في وقته ثانيا لخلل وقع في الأول، أو عذر. (غيث) ****** PageV03P154 (1) واشترط في (الشفاء) لوجوب القضاء أن يكون التارك يعتقد الوجوب. وقال: احترازا ممن ولدته أمه في جزيره من البحر، ثم ماتت بعد أول الرضاعه فعاش في الجزيرة زمانا بعد بلوغه، ثم خرج مع بعض التجار إلى البر، فسمع بذكر الإيمان، ولم يكن سمعه قبل ذلك لم يجب عليه قضاء الصلاة في هذه المدة، ولا ms0519 يظهر فيه الخلاف؛ إذ لو كلفناه ذلك لكان قد كلفناه ما لا يعلم، وتكليف ما لا يعلم قبيح بالإجماع. (صعيتري) (2) وكذا المنذورة المؤقتة، وسجود السهو[إذا تركه عمدا كما تقدم. (قرز) ] ****** PageV03P155 (1) أو مذهب من قلده. (قرز) (2) واستمر إلى خروج الوقت. (حاشية سحولي معنى) (قرز) (3) المراد إذا جهل ذلك على مذهب من هو مقلد له، فلو كان غير مقلد لأحد، وجهل وجوب ذلك، وظنه غير واجب، فهو كالمجتهد، فلا شيء عليه، ولو ترجح له وجوبه بعد خروج الوقت. ذكره المؤيد بالله، وأبو مضر. (كواكب) وكذا في الوقت. (قرز) (*) واستمر إلى خروج الوقت. (قرز) (4) واستمر النسيان إلى خروج الوقت. (شرح بحر) فإن تبين الخلل في الوقت ثم نسيه حتى خرج الوقت فلا إعادة عند الهادي، وعند المؤيد بالله: الناسي كالعامد، فعليه الإعادة. (زهور) ****** PageV03P156 (1) لفظ (حاشية سحولي): وظابط تضيق الأداء أن يقال: كل عذر منع من الصلاة لولا ذلك العذر لأمكن تأدية الصلاة لم يجب القضاء، وكل عذر منع من الصلاة لولا ذلك العذرلم يمكن تأديتها وجب القضاء. قال في (شمس الشريعة): وضابط ذلك كل مانع يرجع إلى النفس، كالمرض ونحوه حيث عجز عن الإيماء فلا قضاء عليه. وكل مانع منع من الصلاة لأمر يرجع من جهة الغير وجب عليه القضاء، كمن أكره على تركها، ونحو ذلك. و(قرز) مثال الأول: الذي لا يوجب القضاء الخيض ونحوه، وزوال العقل، والعجز، فهو صادق عليه الحد. ومثال ما يجب فيه القضاء، وذلك بأن يأتيها الحيض أو نحوه في آخر الوقت فقد صدق عليه الحد، لولا ذلك العذر وهو الحيض لم يمكن تأدية الصلاة لتضيق الوقت، فالحد صحيح والله أعلم. (من خط سيدنا حسن رحمه الله) (*) وجوبا مضيقا. (2) وذلك حيث يأتيها قبل الغروب، بما يسع الوضوء وخمس ركعات، وبدونها تقضي الظهر، وبدون ركعة قضاؤهما. (تذكرة معنى) (قرز) هذا مع الوضوء، وأما إذا كان فرضها التيمم، فإذا بقي من الرباعيتين ما لا يسع الصلاتين قضت الظهر، وكذلك سائر الصلوات. (قرز) (مسألة) ذكرها القاضي جمال الدين. قال: اختلفوا في القضاء ms0520 هل يكون على الفور، أو على التراخي. قال: ولا خلاف أن الصلاة التي نام عنها، أو سها عن قضائها يجب أن يكون في الحال، فإن كان معه ماء، وإلا تيمم وصلى في الحال، ولا يجوز له تأخيرها عن ذلك الوقت، وإلا فسق إذا أخرها كما صلاة الوقت. (يواقيت) وقيل: لا يجب، وقد ذكر معناه السيد (المفتي). (3) وإنما قيد بأول الوقت إشارة إلى قول الناصر، والشافعي فيمن ترك الصلاة بعد أن دخل من وقتها ما يسعها والوضوء لزمه القضاء؛ لأن الوجوب عندهما متعلق بأول الوقت، لا أنه أراد التمثيل فلا فرق بين أول الوقت وآخره؛ لأنه لا تضيق، مهما بقي من الوقت ما يسع الصلاة، أشار إليه في (الغيث). (من خط سيدى الحسين بن القاسم) (*) مجرد مثال. ****** PageV03P157 (1) فإن حاضت آخر الليل ولم يبق من الوقت إلا ما يسع ثلاث ركعات، وكانت قاصرة، فما التي تقضي ؟ يأتي على قول الفقيه يحي البحيبح: أنها تقضي المغرب؛ لأنه ما بقي وقت للعشاء. وعلى قول السيد يحي بن الحسين تقضي العشاء. (من بعض التعاليق) (2) أو التيمم حيث هو فرضه. (قرز) (3) استثناء من المنطوق. (4) لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}.(شرح نكت) ****** PageV03P158 (1) نقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها) روي (لا وقت لها سوى ذلك) والتارك عمد إن كان مستحلا فمرتد، وإن كان غير مستحل ففي (الأحكام) عليه القضاء. قال في الشرح: بالإجماع. قيل: لأن الخبر ورد في الناسي والنائم، بناء على أن الإنسان لا يكاد يتركها إلا لأجل ذلك، وإذا وجب عليهما فأولى وأحرى على من تركها عمدا. وقد يطلق النسيان على العمد. قال تعالى: {نسو الله فنسيهم} أي: تركوه عمدا. (أنهار) (*) كلام أهل المذهب في أول كتاب الصلاة، ولعل الإمام بنى على ما اختاره في (المعيار) من أنهم مخاطبون. (2) فإن جن مع سكره لم يسقط عنه القضاء، لا إذا حاضت معه فيسقط؛ إذ سقوطها عن الحائض حتم، وعن المجنون تخفيف، ms0521 ولا تخفيف عنه مع السكر، ويقضي قدر السكر فقط؛ لأنه السابق، وقيل: قدر الجنون؛ إذ هو مرض، والأول أصح. (بحر) من أول كتاب الصلاة. وعن (الشامي) لا قضاء عليه. و(قرز) (*) قال في شرح القاضي زيد: ولو لم يعص به، كأن يكره على شربها فيسكر وجب عليه القضاء، ومثل السكران المدافع، ومن شغله عنها أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، وعند خشية الضرر. و(قرز) (*) استثناء من المفهوم. (*) والحجة في هؤلاء الثلاثة الإجماع. [من شرح ابن عبد السلام ](*) فإن صلى مع سكره لم يسقط عنه القضاء. وعن (الشامي): لا قضاء عليه. ينظر فهذا مصادم لنص القرآن. (3) وكذا لو تركها لخشية الضرر وجب القضاء. (مفتي) (قرز) ****** PageV03P159 (1) وندب الغسل، وتصير الجمعة رخصة بعدها. (قرز) وتؤخر أذكار الأيام في حقه، من تكبيرات التشريق، والذبح فقط، فيجوز أضحيته في آخر أيام التشريق، وفي الوقوف بعرفة، وتلزم الفطرة. (نجري) وقيل: لا تؤخر الأيام في حقه إلا في الحج. (قرز) وإنما يقضى في التحقيق تكبير يوم عرفة. (حاشية سحولي) من باب صلاة العيد في أيام التشريق فقط. و(قرز) (*) ما يقال في صلاة العيد إذا لم يتضح يوم العيد، بل بقي الشك، هل تصح الصلاة في ذلك اليوم جماعة إذا أرادوا الصلاة بالنية المشروطة ؟ أجاب سيدنا (سعيد الهبل): أنها لا تصح جماعة، ولا تشرع الصلاة في يوم الشك؛ لأن الأصل بقاء الشهر. (2) أما لو عرف أنه يوم العيد في بقية لا تسع الصلاة كاملة، هل يجعل كتاركها إلى بعدخروج الوقت الملتبس، فتقضى، أو يجعل كتاركها لعذر فلا تقضى ؟ لعل الأول أقرب. (حاشية سحولي) (قرز) وإذا أمكن تأديتها كاملة بالتيمم فهو أولى؛ لأنها لا تقضى، ولا بدل لها. (قرز) [قد تقدم في التيمم على قوله: "أو فوت صلاة لا تقضى" الخ أنها إذا تركت صلاة العيد للبس، وانكشف أنه العيد في وقت لا يتسع لها إلا بالتيمم أنها تصلى في ثانيه بالوضوء، ولا يتيمم لها، وإن تركت نسيانا أو تمردا صلاها بالتيمم، وياثم المتمرد. (قرز) ] (3) ظاهره ولو في الوقت المكروه ms0522 لصحة القضاء فيه. (شرح الهداية) والأقرب أنها لا تصح في الوقت المكروه؛ لأنه ليس بوقت للعيد، كما يأتي. ****** PageV03P160 (1) فإن ضحى في اليوم الأول بعد الزوال أجزأه لا قبله، فلا يجزي (كلام مفيد) قال في (شرح الحفيظ) للفقيه يوسف بن محمد بن عبد الله الأكوع ما لفظه: من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا، هل تلزمه الإعادة بعد الوقت، مع أن فساد الصلاة بذلك مختلف فيه أو لا يلزمه كسائر مسائل الخلاف ؟ قلنا: يعيد في الوقت وبعده، وهنا أصل يبنى عليه هذا الفرع، وما يشابهه: اعلم أن الخلاف الذي يسقط معه الإعادة للصلاة بالكلية، أو بعد الوقت هو أن يقع في أمر، هل هو واجب أم لا، كالنية، والمضمضة، والاستنشاق، والاعتدال، والفاتحة، فما هذا حاله لا شيء فيه بعد الوقت. فأما إن وقع الإتفاق على الأمر، لكن وقع الخلاف هل تركه إن جمعوا على وجوبه، أو فعله إن أجمعوا على أن تركه يفسد ؟ فما هذا سبيله فإن القضاء يجب فيه بعد الوقت، وهذا ككلام الساهي في الصلاة، فإنهم متفقون على منع الكلام فيها، لكن اختلفوا لو وقع فعله سهوا، هل يفسد أم لا ؟ فلا يكون هذا الخلاف مسقطا للقضاء بعد الوقت. وكمن أكل ناسيا في رمضان فإنهم متفقون على منع الأكل، لكن اختلفوا إن أكل ناسيا هل يجب القضاء أم لا ؟ فمثل هذا الخلاف لا يسقط القضاء، وكمن صام شعبان بالتحري فإنهم متفقون على أن صوم شعبان عن رمضان لا يصح، لكن اختلفوا لو فعله تحريا هل يلزمه القضاء أم لا. فمثل هذا الخلاف لا يكون مسقطا للقضاء، فحصل من ذلك أن الخلاف إن وقع في نفس الأمر كان مسقطا للقضاء بعد الوقت، وإن وقع في وجوب القضاء فقط لم يكن مسقطا. (2) بل وجب. (غاية) (قرز) ****** PageV03P161 (1) قلنا: وهذا يدل على صحة ما قدمنا من أن نية القضاء لا تجب إلا للبس. (غيث) (2) لأنها صفة لازمة. (3) وأما إذا تغير اجتهاده وهو في الصلاة إلى وجوب قراءة، أو اعتدال، أو نحو ذلك فإنه ms0523 يعمل فيما بقي بالاجتهاد الثاني، لا فيما مضى فبالأول، ولعل الفارق أن ما لا يمكن فعله إلا بالخروج من الصلاة فإنه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين، وما كان يمكن فيه كهذه الصورة ونحوها فالأول بالأول، والثاني بالثاني. وقواه (المفتي).(بستان) (قرز) (*) أو اجتهاد من قلده. (قرز) (4) وكذا ما لا وقت له كالوضوء إذا اختلف اجتهاده حال وقت الوجوب، وحال الإخراج. (5) أما لو فاتته وهو يقول بوجوب الجهر، أو بوجوب السورة مع الفاتحة، ثم تغير اجتهاده أن ذلك لا يجب، فإنه يعمل بالأول. (صعيتري) (قرز) ****** PageV03P162 (1) قال في البحر: ولا أحفظ فيه خلافا. (2) لأنها صفة جائزة. (كواكب) فإذا زال العذر زال الجواز. (3) وكذا القراءة، والاعتدال إذا كان لا يرى وجوبها، ثم تغير اجتهاده إلى أنهما يجبان فإنه يجب عليه القراءة، والاعتدال. (قرز) (4) وإذا زال عذره قبل فراغه من المقضية وهو يصليها قاعدا، أو بالتيمم، فيجب الإعادة، وأما لو زال عذره بعد فراغه منها فلا إعادة عليه (1) ولو كان الوقت باقيا؛ إذ وقتها غير حقيقي. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (1) [هذا يستقيم إذا بقي من الوقت ما يسع المؤداة فقط؛ إذ لو بقي أكثر من ذلك وجب إعادة المقضية. (مفتي) (قرز)] (5) وكذا على الحالة عند عدمهما. وقيل: لا يصح القضاء على الحالة؛ إذ لا ملجىء. (6) إن قيل: إن لواجبات على الفور عند الهادي عليه السلام، فلم قال: إنه يأتي مع كل صلاة صلاة ؟ وجوابه من وجهين: الأول: أن ذلك للعذر. لكن فيه نظر؛ لأنه قد قرن ذلك بمشيئته. الثاني أن فرض الوقت آكد، وقد ثبت أنه لا يلزمه في اليوم والليلة إلاخمس صلوات، وكذا في القضاء. وهذا فيه نظر أيضا؛ لأنه يلزم مثله في الزكاة ونحوها، ولو قال قائل: يؤخذ من هذا للهادي عليه السلام أن قضاء الفوائت من الصلاة على التراخي لساغ ذلك. (زهور) (7) ينظر لو لم يكن عليه إلا دون خمس صلوات، وكمن عليه يوم من رمضان، فلا يتضيق عليه إلا آخر العام؛ إذ الحكم واحد. (قرز) والصلاة آخر اليوم [والليلة. ms0524 (قرز)] (*) لأنه قد ثبت أنه لا يلزمه في اليوم والليلة إلا خمس صلوات، فكذا القضاء؛ لئلا يكون أبلغ من الأداء ينظر في هذا التعليل وكذا الصوم فرضه الله تعالى في السنة صوم شهر، فمن تركه فالفور أن يقضيه في السنة. (شرح راوع) (*) وكذا رمضان إذا فاتت عليه شهور كثيرة، فلا يجب علي أن يقضي في السنة إلا شهرا واحدا. (تعليق الفقيه حسن) (قرز) ****** PageV03P163 (1) ولو خشي دنو الموت على ظاهر المذهب. (مفتي) وفي (الحفيظ) ما لم يخش دنو الموت فإن خشيه لم يستثن له إلا قدر الطعام والشراب. (2) فإن زاد على الخمس خمسا، ونوى أنها لليوم الثاني لم يسقط عنه من حق اليوم الثاني شيء. (سماع) (قرز) (3) غالبا) احتراز من المتيمم. (قرز) لأنه يلزمه تأخير الأداء. (4) لفعله صلى الله عليه وآله يوم الخندق. [(شرح أثمار)] (*) إذا كان متوضئا. (قرز) (5) فلو قدمها مع خشية فوت الحاضرة لم يجزه. [إذا خشي فوت الوقت الاضطراري، لا الاختياري فيجزيه ويأثم، كما تقدم في أول الجماعة] و(قرز) (*) الاضطراري، وقيل: الاختياري إن كان مذهبه التوقيت. (كواكب) و(قرز) الاضطراري مطلقا. (قرز) ****** PageV03P164 (1) ولو خشي دنو الموت على ظاهر المذهب. (مفتي) وفي (الحفيظ) ما لم يخش دنو الموت فإن خشيه لم يستثن له إلا قدر الطعام والشراب. (2) فإن زاد على الخمس خمسا، ونوى أنها لليوم الثاني لم يسقط عنه من حق اليوم الثاني شيء. (سماع) (قرز)... (3) غالبا) احتراز من المتيمم. (قرز) لأنه يلزمه تأخير الأداء.... (4) لفعله صلى الله عليه وآله يوم الخندق. [(شرح أثمار)] (*) إذا كان متوضئا. (قرز)... (5) فلو قدمها مع خشية فوت الحاضرة لم يجزه. [إذا خشي فوت الوقت الاضطراري، لا الاختياري فيجزيه ويأثم، كما تقدم في أول الجماعة] و(قرز) (*) الاضطراري، وقيل: الاختياري إن كان مذهبه التوقيت. (كواكب) و(قرز) الاضطراري مطلقا. (قرز) ... (6) ومثله عن زيد بن علي، والناصر. (7) ولا يجوز، ولو قدم الحاضرة عنده. (8) يعني: الفوائت. PageV04P001 (1) قال الأستاذ: فإن التبس عليه أول فائتة بدأ بالظهر، وقيل: بأول ما فرض عليه بعد تكليفه، فإن التبس، فأول ما فرض على سيدنا ms0525 محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الظهر. (*) ومن رتب فقد عين، لا العكس. حجتنا: استواؤها في وقت الفضاء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فوقتها حين يذكرها) وقد ذكرهما معا، فلا اختصاص. (غيث) (*) وزيد، والمرتضى، وأحمد بن عيسى. PageV04P002 (1) بل يجب، وعبارة (الأثمار): وعلى الإمام. (*) قال أبو مضر: فلو قتل قبل الاستتابة بغير أذن الإمام احتمل أن لا يلزمه القود عند أبي طالب، كالزاني المحصن، وغلطه الكني، وكلام الكني أقرب عندي. (غيث)(بلفظه) والمختار: أنه يقتل به؛ لأن توبته مرجوة، بخلاف الزانى المحصن، فإنه إذا تاب لم يسقط عنه الرجم. يقال: وفي المحصن؛ لجواز أن يقر بالزنى، أو يرجع، فيعود السؤال. (*) بل يجب. (قرز) (2) إلا أنه قد أورد على أهل المذهب سؤال، وهو أن يقال: إن قتل لترك الأداء فقد زال وقته، وإن قتل لأجل القضاء فهو ظني ؟ والجواب: أنه لعدم التوبة. (3) ...وللسيد قتل عبده لتركه العبادة في غير زمن الإمام كالحد. (حاشية سحولي) وقد ذكره في الزوائد. وقيل: ليس له قتله؛ لأن القتل يخالف الحد. (*) فإن قتله قاتل في الثلاثة الأيام أثم، ولا شيء عليه. (ذكره في البحر) (4) الواجب في الثلاث مرة، ويكرره ثلاثا ندبا. (قرز) (*) ولو صلى فيها؛ لأن قتله لتركه التوبة. و(قرز) فلا بد من التوبة. (5) ...يعني: يكون وقت الاستتابة من حين ترك أول فريضة. (نجري)(قرز) (*) PageV04P003 (1) ...حجة المؤيد بالله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق) وحجة الآخرين قوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}.[فشرط تخلية السبيل عن قتلهم بالتزام التوبة، وإقامة الصلاة]. يعني: وقتها الاختيار. وقيل وقت الاضطرار. و(قرز) (2) ...فلا ينافي العبادة. (3) ...قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: ولو علمنا كراهته لم نأمره، وهذا ضعيف جدا، بل علينا واجب، وهو إكراهه، كما يكره الكافر على الإسلام، فإن نوى فقد أسقط ما عليه، وإلا فقد أسقطنا ما علينا. (غيث) (4) ...وأما الزكاة والحج فلا يقتل لأجلهما عند الجميع، بل ms0526 يكره عليهما. (5) ...أو في مذهبه عالما. (قرز)، PageV04P004 (1) أو نحوها من الواجبات كالزكاة، والصوم، والكفارة، ونحو ذلك. و(قرز)(*) (مسألة) من ظن أن عليه فائته من صلاة، أو صيام، فقضاه، ثم بان له سقوطه عنه كان ما صلى أو صام نفلا؛ لأن الواجب بطل [ أي: انكشف عدم وجوبه] صار نفلا. ذكره في الشرح. وكذا في من ظن دخول وقت الصلاة فصلاها، ثم بان له عدم دخوله كان صلاته نافله إذا كان وقت يصح فيه النفل، وحالفت المعتزله في ذلك كله. (بيان) (2) ...فأما حيث علم كمية الفوائت فيجب عليه أن يقضيها، حتى يتيقن أنه قد استكملها، ولا يكتفي بالظن لتمكنه من العلم من دون زيادة. (شرح أثمار) PageV04P005 (1) ...في العامد. (2) ويقطع بالنية مع الظن، ويشترط مع الشك. ذكره الفقيه يحي البحيبح، ولم يذكره مولانا عليه السلام. (نجري) (قرز) (*) والقياس في التعليل أن يقال: عمل بالظن لما تعذر عليه العلم. و(قرز) (*) إذا ترك الصلاة عمدا، فأحد قولي الناصر، وداود، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد بن الهادي وأحد الروايتين عن أخيه المرتضى، والقاسم: لا قضاء عليه. (نجري) واختاره الإمام شرف الدين. قال في اللمع: وجه هذا أن القضاء لا يجب إلا بدليل، ولم يدل الدليل إلا على النائم والساهي. قلنا: الإجماع المدعى هنا في الساهي ظني فلا فرق. (بحر) ووجه من أوجب القضاء: أن وجوب القضاء على العامد أحق وأولى من الناسي. [(حاشية سحولي)] والأولى أن يقول: لأن الأصل عدم الوجوب، وبراءة الذمة. أو يقال: اعتبار الظن هنا على جهة الخلفية لما كان يشق اعتبار العلم فيه. (معيار). (3) فرع) فإن كان الفائت صلاتين من يوم، والتبستا قضى ركعتين، وثلاثا، وأربعا(1)**، وأربعا، وإن ترك ثلاثا زاد أربعا، مثل قول المؤيد بالله وأبي حنيفة، والشافعي. فإن كانتا من يومين قضى ثنتين، وثنتين، وثلاثا، وثلاثا، وأربعا، وأربعا (2)*. وعلى قول المؤيد بالله وأبي حنيفة، والشافعي: يقضي عشر صلوات، كما مر. (بيان بلفظه1/101) (1)** الظاهر أنه لا بد من تعيين ما يصليه أولا من الرباعيتين بالنيه المشروطه؛ لئلا تكون مترددة ms0527 (1)*** بخلاف الثانيه، فيكفيه أن يقول: أربعا عما علي من الرباعيات إن كانت، على أصل الهدويه. (قرز) (1)*** لأن الفائت إذا كان من جنسين كظهر وعصر، أو أكثر فلا يصح أن ينويهما؛ لترددها، كما تقدم في (هامش البيان) في باب صفة الصلاة. (2)* يجهر في ركعة ويسر في أخرى. PageV04P006 (1) في الحضر. (هداية) لا في السفر، فالأولتان ثنائية، وثلاثية، يجهر في الثنائية، ويسر كذلك.(هداية) (*) وحيث يصلي الركعتين يكفيه أن يقول: ركعتان عما علي، وكذا الأربع والثلاث. (قرز).(*) وكذا الثنائيه في القصر، يجهر في ركعة، ويسر في أحرى. وهل يقنت، أو لا ؟ القياس: لا يقنت. وقيل: يقنت. (2) وعند المريسى، وابن مقاتل: أنه يكفيه أربع، يقف على اثنتين للفجر، وثلاث للمغرب إن كان، وأربع للعشاء إن كان، أو الظهر، أو العصر بناء على أصلهم أن التشهد وما بعده سنة. (غيث معنى) (*) ويصح أن يحرم بأربع ركعات ينوي بها الظهر إن كان هو الفائت، أو العصر، أو العشاء، وإذا صلى ركعة نوى صلاة المغرب إن كان هو الفائت، من عير أن يخرج من الصلاة التي افتتحها أولا، بل ينوي عليه من دون لفظ ينافي الصلاة، ثم يكبر بعد هذه النيه تكبيرة الإحرام، فإذا صلى ركعة نوى الفجر في الزكعتين إن كان هو الفائت، ويكبر تكبيرة الإحرام، هكذا أفاده بعض العلماء راويا له عن غيره. قلت: وهو صحيح، لا إشكال فيه على قواعد المذهب؛ لأن المغرب إذا كان هو الفائت فقد نواه بعد أن بقي، كلو فعل ثلاث ركعات، فيدخل فيها، والخروج من الأولى بالتكبيره المذكورة، وإن لم يكن هو الفائت فهو باق في الصلاة؛ لأ ن النية مشروطة، والتكبيرة لا تنافي الصلاة؛ إذ هي من أذكارها، وكذا الكلام في نية الفجر، وأما الواجب من القراءة، فحيث جهر وأسر في الركعتين الأخرتين، أو أسر في الثانيه، وجهر في الثالثه فقط سقط الواجب عن جميع الصلاة؛ لأنه لايخرج عن جميعها إلا بالتسليم، وإلا لم يسقط واجب المغرب، حيث جهر في الركعة الأولى، ولا واجب الفجر حيث جهر في الركعتين ms0528 الأولتين. (إفادة سيدنا العلامه صارم الدين إبراهيم بن خالد العلفي القرشي) وقد عرض هذا على بعض المشايخ فأقره للمذهب.(*) ويكفي لها تيمم واحد. وقال الكني: ثلاثة تيممات. (بيان) PageV04P007 (1) ...ولو في ركعة واحدة. (قرز) (2) لا قطع لأنه يجوز أن الفائتة ثنائية وثلاثية. (3) يعني: بالنظر إلى أنا قد أو جبنا عليه رباعية، وإلا فلسنا قاطعين بالرباعية، فضلا عن موجب سجود السهو. PageV04P008 (1) وكذا كل ذى ديمة(1). (شرح أثمار) (1) أي: يداوم عليه. (*) (فائدة) في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم (من قضى خمس صلوات من الفرائض في آخر جمعه من رمضان كان جبرا لكل صلاة فاتت من عمره إلى سبعين سنه، ولكل ما اختل من صلاته بوسواس، أو طهور، أو نسيان). ووجد بخط الفقيه المحدث الحافظ إبراهيم بن عمر العلوي رحمه الله تعالى: أنه روي أنه قال: "من صلى خمس صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كانت جبرا لكل صلاة فاتت عليه من عمره إلى سبعين سنه، ولكل ما اختل عليه من صلاته بوسواس أو غيره، من عدم التحري في الطهاره، وغير ذلك". (إيضاح) (2) قلنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر لما نام في الوادي. (شرح بهران) (*) ويستحب (1) لمن أيس منه أي: من القضاء كفارة كالصيام. (هداية) والكفارة نصف صاع من أي قوت عن كل خمس صلوات، في كل يوم، ذكره أبو العباس، وأبو طالب. قال الفقيه يحي البحيبح: ولا شيء فيما دون الخمس صلوات. (هامش هداية) وقال المؤيد بالله: إنها نصف صاع من بر، وصاع من غيره عن كل خمس. وقيل: لكل صلاة نصف صاع من بر، فيعمل الوصي بمذهبه إن لم يعين الموصي له. (حاشية هداية) (1) (نعم) هذا مذهب القاسم عليه السلام،والناصر، وأبي طالب. ولا يجب؛ لأنه لا مدخل لها في المال، بخلاف كفارة الصوم، ولذلك لا تجب إلا بالايصاء، وتكون من الثلث، وليست بكفارة، ولذلك يجوز صرفها في بني هاشم؛ إذ ليس إخراجها عن واجب يتعلق بالذمة فأشبه سائر القرب. ومذهب زيد بن علي، والمؤيد ms0529 بالله، وأبي حنيفة: أنه يجب الإيصاء بها، وأن لها مدخلا في المال، وهي عندهم كفارة، قياسا على كفارة الصوم، بجامع أنها كفارة عن عبادة مؤقتة تتعلق بالبدن، فتكون من الثلث، كالحج؛ إذ هي واجبة عن أمر يتعلق بالذمة، فيحرم صرفها في بني هاشم كسائر الكفارات. (هامش هداية). PageV04P009 (1) قيل: سميت الجمعة جمعة لاجتماع خلق السموات والأرض ومن فيهما في ذلك الوقت، وخلق في يوم الجمعة الشمس، والقمر، والنجوم، والملائكة، والجن. (من تفسير الحاكم) (*) في (شرح مسلم): يضم الميم وإسكانها، وفتحها، حكاهن الفراء، والواحدي، وغيرهما، ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس، ويكثرون، كما يقال همزة ولمزة. ونحو ذلك، ومثله في الكشاف يعني: الثلاث . (وابل)(*) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنه، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعه، وهو عند الله يوم المزيد) وعنه عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء، وقال: هذه يوم الجمعه يعرضها عليك ربك فتكون لك عيدا ولأمتك من بعدك، وهو سيد الأيام عندنا، ونحن ندعوه إلى الآخره يوم المزيد) وعنه (إن لله في كل حمعه ست مائه ألف عتيق من النار) وعن كعب رضي الله عنه (إن الله فضل من البلدان مكه، ومن الشهور شهر رمضان، ومن الأيام الجمعه) وقال عليه السلام: (من مات يوم الجمعه كتب الله له أجر شهيد، ووقي فتنة القبر) وفي الحديث (إذا كان يوم الجمعه تغدو الملائكه على أبواب المساجد بأيديهم صحفهم وأقلامهم يكتبون الأول فالأول على مراتبهم). (كشاف) (*) (مسألة) ولا يجوز حضور جمعة الظلمة إلا أن يكون تقية، قال الفقيه يوسف: وسواء خاف على نفس، أو مال، أو عرض. (بيان) وقيل: لا يبيحه إلا ما يبيح المحظور. (شرح آيات) من تفسير قوله تعالى في سورة المائدة: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين}. وقيل: خاص في هذا، وفي صلاة الجماعة. وعن زيد بن علي، والنفس الزكية عليهما السلام: أن كل من حضر خطبتهم فهو ms0530 آثم. وعن جعفر الصادق أنه سئل عن ذلك. فقال السائل: أصلي خلفهم، وأجعلها تطوعا ؟ فقال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة. وعن القاسم بن إبراهيم عليه السلام أنه قال: من صلى معهم فقد أثم. (بحر) و(بستان) وعن الناصر أنه قال لرجل ممن يحضر الخطبة: أنتم تحضرون الجمعة، وهي فرض من فرائض الله، ويأتي خطيبهم ويقول: اللهم أصلح عبدك، وخليفتك، القائم بأمرك، وبالحق في عبادك. وهو في حال دعائه كاذب، فاسق، فيكذب مثل هذه الكذبة في خطبته التي هي نصف الصلاة، فما أحد منكم شرى نفسه من الله فيكذبه في قوله، وينكر عليه. (بستان). PageV04P010 (1) يعني: شروط الوجوب. ) (2) ...لم يقل به إلا الطبراني، من أصحاب الشافعي، وغلطه أصحابه. (بحر معنى) (3) ...إلا على مريض أو مسافر.(لمع). (4) ...تمامه (في يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر) (لمعة). (5) ...ولو أجيرا خاصا. [خلاف المويد بالله. (بيان)] ويكون وقت الصلاة كالمستثنى من الأجارة، ولا يسقط شيء من الأجرة؛ إذ هي من المستثناة، ولعله حيث جرت العادة بحضورها من الأجراء. (تهامي) وإلا سقط من الأجرة بقدرها. (6) ...ولا تصح. (7) ...قال في (الغيث) فإن قلت: هلا جازللمرأة أن تجمع النساء، وتؤمهن، كما جاز في الصلوات الخمس؟ قلت: لم يشرع، وإذا لم يشرع لم يجز. (*) والخنثى. (قرز) [وتصح منها]. (8) ...فيكره لهن. (بيان) (قرز). (9) ...لأن لكل ساقط لاقط. PageV04P011 (1) ...وكذا المكاتب. (بيان) و(قرز) والمدبر، والموقوف بعضه. و(قرز)(*) بمعنى انها ليست متعينة في الوجوب عليه. (2) مسلم (1) في الجماعة، لا في الجمعة، فهي واجبة عليه في الأصل. (مفتي) و(قرز). (1) [إلا أن يكون مذهب العبد وجوب الجماعة فليس لسيده منعه. (قرز)] (3) ...قال عليه السلام: إن صح الإجماع فهذا خاص في هذا الواجب. (بحر) وفي (المعيار) لا يمنع. لعله يعني: في الجمعة. (4) ...وتلزم السلس ونحوه، ما لم يخش تنجيس المسجد. (مفتي) و(قرز). (5) ...وحد المرض هو الذي يجوز معه الجمع. (6) ...وكذا الخائف على نفس أو مال فإنها رخصة في حقه. و(قرز) (*) وكذا المقعد. (قرز) PageV04P012 (1) ...حقيقة النازل: من وقف مقدار الوضوء، والصلاة، والخطبة، وهذا حيث ثمة مقيم قدر نصابها؛ إذ ms0531 لو كانوا مسافرين معا كانت رخصة في حقهم، وقال المؤيد بالله في شرح التجريد: ولو وقفوا في مستوطن للمسلمين، وتكاملت الشروط في حق المسافرين، وفيهم من يصلح وجبت عليهم، وهو ظاهر الأزهار. و(قرز). (2) ...وتجوز المسافرة بعد دخول وقت الجمعة، ما لم يسمع النداء، وهو داخل ميل البلد التي تقام فيها الجمعة، فإنه يجب عليه الرجوع إن سمع. وإن سمع وقد خرج من الميل فلا رجوع. وقيل: بل يجب عليه الرجوع، وهو ظاهر الأزهار. وقال في (التذكرة): يجوز السفر في يومها ما لم يحضر الخطبة، وهو ظاهر فيما يأتي. (قرز) ولفظ (الكواكب): ما لم تحضر الخطبة، أو يسمع النداء. ذكره في شرح الإبانة، والسيد يحي بن الحسين، ووافي الحنفية.(باللفظ) (قرز) (*) ولو إماما. (3) ...البلد، وميلها. (قرز). (4) ...وأمكن الوصول إليها، وإدراكها، وأما إذا سمع النداء ولايدرك الصلاة فلا يجب عليه المشي من أول الوقت. (حاشية سحولي) وعند (المفتي): من عند النداء؛ لأنه وقت التضيق، وهو مثل كلام (حاشية سحولي) ولفظ (حاشية سحولي): ويجب على من سمع النداء تحقيقا أو تقديرا، حيث يدركها إذا سار عند دخول الوقت، وإلا لم تجب. (قرز)(*) فلو كان سمع نداء الجمعة من بلد غير بلده، والحال أنها تقام جمعة في بلده لم يلزمه السير، بل يخير (وقد بيض له الحماطي). (مفتي) (*) تفصيلا. وقيل: جملة من دون تفصيل. ذكره في (حاشية سحولي) في حاشية من باب الأذان. و(قرز الأول) (*) والمراد بالنداء هو الثاني، الذي كان يفعل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جمع خرج وجلس على المنبر، فإنه حينئذ يؤذن بين يديه، فأما النداء الأول الذي فعله عثمان فإنما كان لكثرة الناس، كما رواه البخاري، و(بهران) وفي الكشاف: النداء عند دخول الوقت. (*) يسمع نداءها: تحقيقا أو تقديرا. (قرز) PageV04P013 (1) ...قال الفقيه يوسف: فلو كانت قرية بالقرب من هذه البلد، لكن لا يسمع النداء إليها لحائل بينها وبين البلد، نحو جبل منتصب، بحيث لو ارتفعت القرية لسمع النداء إليها فإنه يجب عليهم الحضور؛ لأن العبرة بالمسافة التي ms0532 يسمع إليها النداء، لا سماعه. (قرز) (2) ...أي: ساكن. (3) ...فإن قيل: لم تجزئ وهي ليست واجبة عليهم ؟ فالجواب: أنها واجبة عليهم، ولكن رخص لهم فيها والله أعلم. (قرز) (*) فإن كانوا قد صلوا الظهر، ثم أرادوا أن يصلوا الجمعة مع الإمام وحدهم فالأقرب أنهم إن كانوا صلوا الظهر جماعة لم تصح بهم الجمعة؛ لأنها تكون نافلة في حقهم، وإن كانوا صلوا الظهر فرادى فكذا على قول المؤيد بالله أيضا، وأما على قول الهدوية فتصح إذا نووا رفض الظهر.(كواكب لفظا) (قرز) (*) حلاف زفر. (4) ...الأعمى، والمقعد. (5) ...خلاف زفر. (6) ...ما لم يكن قد صلوا الظهر جماعة أو فرادى، ولم يرفضوها. (قرز) [ومثله في (الكواكب)] لكن يكره تجميعهم. ). PageV04P014 (1) ...المجانين، وفاسد الصلاة. (2) ...غير الإمام. (3) ...هو لا يكون إلا ذكرا، فلا معنى للواو ؟ [يقال: الواو للحال فلا اعتراض ]. (4) ...ويكره البيع بعد الزوال، ويحرم، وينعقد النداء. ذكره في الانتصار؛ إذ أمرنا بالسعي إليها، ونهانا عن البيع، وهو لا ينهى عن المباح إلا إذا ترك به واجب. (شرح) (*) وعند ابن حنبل: يجوز قبل الزوال. وعند أبي حنيفة: تجوز الخطبة دون الصلاة. (*) (فائدة) إذا غلب على ظن الإمام أن الوقت قد دخل، أعنى وقت العصر، وغلب على ظن المؤتمين أنه لم يدخل، وكانوا قد شرعوا في صلاة الجمعة، فالمؤتمون يتمون صلاة الجمعة ويسلمون، والإمام يتم ظهرا ويبني ذكره سيدنا الفقيه يحي بن أحمد حنش. وقيل: القياس يستخلفون حيث فيهم من يصلح للاستخلاف، ويتمون جمعة. وعن سيدنا (عامر): أنها لا تصح في حق المؤتمين، بل فرضهم أن يعزلوا، ويتموا ظهرا؛ لأن من شرطها الجماعة، في كل الركعتين، ولا يصح إتمامهم [يعني: الجمعة ] مؤتمين به؛ لأن صلاته ظهر، فلا تصح الجمعة خلف من يصلي ظهرا. والوجه في وجوب العزل عند علمهم: أن زيادة الإمام مفسدة لكون فرضه الجمعة عندهم. فإن قيل: إذا قلتم: إنهم بعد العزل يتمون صلاتهم ظهرا، وكذلك الإمام فلم قلتم: لا بأتمون به في الركعتين الآخرتين؛ إذ قد اتفق فرضهم. فالجواب: أن الأمر الموجب لتمامهم الصلاة يختلف، من حيث كون ms0533 الإمام أتمها ظهرا لأجل خروج الوقت عنده، والمؤتمون من حيث كونه زيادة مفسدة عندهم غير مشروعة. والقياس أن يستخلفوا حيث فيهم من يصلح للإستخلاف، ويتموا جمعة. (قرز) (*) وقال مالك: إلى آخر الوقت. PageV04P015 (1) ...وإن جعلناه من وقت الثانية كما هو المختار؛ لأنها بدل عن الظهر، ووقتها وقته. (شامي) (قرز) (2) ...حجة أهل البيت عليهم السلام في اشتراط الإمام في الجمعة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أربعة إلى الولاة) وروي (إلى الأئمة الحد، والجمعة، والفيء، والصدقات) وحجة الشافعي: أن الآية لم تفصل، وهو قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} قلنا: الآية مجملة. وجه قول أبي حنيفة: قوله صلى الله عليه وآله: (إمام عادل أو جائر) قلنا: أراد جائرا في الباطن؛ إذ الجائر في الظاهر لا يصلح إماما. وعن الزمخشري: أنه لم يرد في الحديث لفظة "أو جائر". (زهور) (*) (خبر) وعن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم جمعة فقال: (أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الزاكية قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، والصدق في السر والعلانية، وأعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا، إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدها استخفافا بها، أو جحودا لها، وله إمام عادل أو جائر، فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا صيام له، ألا ولا حج له، إلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه) فلما ذم تاركها شرط أن يكون له إمام. قلنا: إن الإمام شرط في وجوبها، وإذا ثبت أنه شرط في وجوبها ثبت أنه شرط في صحتها؛ لأن الجمعة متى صحت وجبت. وقوله: "أو جائر" [ قال الزمخشري لفظة أو جائر حشو في الحديث] محمول على الذي كان جائرا في باطن أمره، وهو عادل في ظاهر الحال، لم يسقط بذلك وجوب الجمعة، ms0534 يدل على صحة هذا التأويل أنه عليه السلام وصف الجائر بأنه إمام للمسلمين، بقوله: (وله إمام عادل أو جائر) وذلك لا يستقيم إلا إذا كان جائرا في الباطن، دون الظاهر؛ لأن من يكون جوره ظاهرا لا يكون إماما للمسلمين، فقد نهى عن الصلاة خلفه بقوله: (لا يؤمن فاجر مؤمنا، ولا يصلين مؤمن خلف فاجر) فلا يصح وجوب إقامة الجمعة مع الإمام الجائر في ظاهر أمره. (شفاء لفظا) PageV04P016 (1) ...شرط في الصحة والوجوب. قال الأمير الحسين: وفي دعوى الإجماع نظر؛ لأن أكثر أهل البيت لم ينقل عنهم نفي ولا إثبات. (غيث)(*) المتقدمين. (2) ...والأمير الحسين، والإمام إبراهيم بن تاج الدين، والإمام يحيى، والإمام علي بن محمد. (ذكره الفقيه يوسف في الثمرات). (3) ...في نفسه، لا في مذهبه، ولا في الرعية. (4) ...شكل عليه، ووجهه: أنها قد بطلت ولايته ولو مرجوا. (5) ...(فائدة) إذا أسر الإمام، وأيس من إطلاقه، فقام إمام غيره، ثم أطلق الأسير. فقال الأمير الحسين في (الشفاء): ذكر القاسم، والناصر: أن المفضول يسلم للأفضل. والمروي عن زين العابدين، والنفس والزكية، وأبي عبد الله الداعي، وهو قول الأخوين: لا يلزمه تسليم الأمر للأول قبله؛ لأنه بتحمله أعباء الأمر صار أفضل، وهذا هو الصحيح عندنا. (غيث) (قرز) (*) والعبرة بأياس الناس لا بأياس المأسور. (نجري) فإن اختلفوا فالوقف. (ذكره النجري في شرح الآيات). وفي (البيان) أن كلا من الناس متعبد بظنه في الرجاء واليأس، والفاضل والمفضول من الأئمة حيث دعيا. ذكره القاسم. (بيان) وفي العلة: بقول الطبيب العدل [فإن استووا فالأكثر] بل يرجع في العليل إلى أهل الخبرة، وفي الأسر ونحوه إلى ما هو الغالب في العادة عند أهل النظر الصحيح. (قرز) (6) ...والعبرة بأهل المعرفة. (قرز). PageV04P017 (1) ...بل وجب. (2) ...مع التمكن من أخذ الولاية بعد دخول الوقت. (تعليق ابن مفتاح) وسيأتي مثله قريبا. (*) قال (المقبلي في العلم الشامخ) ومن مفاسد الخلاف ترك الجمعة، والجماعة، وهي من شعار الإسلام، أما الجمعة فلكثرة التحكم في شرائطها، وإنما هي صلاة من الصلوات أقرب ما يشترط فيها اتحاد الجماعة؛ لأنها شرعت لاجتماع ms0535 المسلمين، ثم قال: أما اشتراط إمام عادل كزعم بعضهم يعني: السلطان، أو اشتراطه ولو جائرا، أو اشتراط أربعين رجلا، أو مصر جامع، أو نحو ذلك فما اتفق وقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولا دليل شرعيا على الاشتراط، ولم يكن ذلك في عصر الصحابة، بل صلوا خلف الحجاج، ولقد غلطت الزيدية حتى حرموا حضور صلاة الجمعة في بلد السلطان الذي ليس علىشرطهم، وقالوا: لا تصح الصلاة، ويعيد الظهر. بل قال قائلهم: وينتقض وضوء الخطيب للمعصية؛ لأن بعض المعاصي عندهم تنقض الوضوء، وما شئت من غلو، وكذلك عند الشافعية اشتراط الأربعين، وتراهم في البلدان الصغار يعدون الجماعة، كما تعد الغنم فشيء لم يؤثر في السلف، ولا تشبث لهم إلا آثار ضعيفة، وتركت الجمعة لذلك في المواضع الكبار، ولم يكن شيء مما تشبثوا به يصلح للتخصيص لكتاب الله تعالى، وأعجب منه اشتراط المسجد، أو المتسقف، كقول المالكية، ويلزمك إن كنت ذا همة أن لا تعدل بكتاب الله، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. [وأنا أقول: بأن الجمعة كانت هي الوسيلة الإعلامية في العصور الأولى، وحضور الجمعة يعتبر بمنزلة التسويد ومعاضدة الظلمة، والاستماع إلى ما يقوله الوالي من الكذب والزور عن أحوال الأمة وأوضاعها والدعاء لأئمة الجور، لذا كان حضورها معصية، ويدل على ذلك ما كان يجري في جمع بني أمية من لعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والتوعد لمن ناصره وتابعه، وحتى حدا ببعضهم لما ترك لعن أمير المؤمنين في زمن عمر بن عبد العزيز أن ينادوا على الخطيب السنة السنة، وقد كانت الجمعة تعتبر مقياسا للولاء لهولاء الظلمة، وما كان مثل هذه الجمع فلا يرقى الشك في أن حضورها إثم، ومعصية، فاعتبر المقياس الإمام فمتى كان عادلا جاز حضور الجمعة، ومتى كان ظالما والجمعة تعتبر من الأدوات الدعائية لهذا الظالم، ويحصل فيها من الدعاء له بالبقاء ونحوه فحضورها محرم بلا إشكال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من دعا لظالم بالبقاء فقد ms0536 أحب أن يعصى الله في أرضه) وقد يلحق بهذا الجمع التي يجري فيها تكفير المسلمين، وغمز أعراضهم، وهتك حرمهم، ولو لم يكن للظالم فيها ولاية، ولم يجر له فيها دعاء، وعلى العموم كل جمعة يحصل فيها عصيان لله ولرسوله بأي شكل من الأشكال فلا يجوز حضورها، بل يجب النهي عن حضور مثلها، وإذا حضرها من يجهل ما يجري فيها، وجب عليه إعادتها ظهرا ) والله أعلم. (هاشمي)] PageV04P018 (1) ...ويكون طلب الولاية بعد الزوال يوم الجمعة، فإن أمكن وإلا صليت، وكذلك في كل جمعة ما تكررت. (شرح فتح) ما لم يؤد إلى التساهل، والهضم في حق الإمام. (قرز) (2) ...ينظر لو عين الإمام لتولي الجمع جماعة يؤم بهم، هل تصح لغيرهم معه ؟ أما إذا لم يتمكنوا من أخذ الولاية بعد دخول الوقت فالقياس الصحة مع المأذون. (شامي) ويبقى النظر مع التمكن. (3) ...بكسر الواو. [وفي الضياء بالفتح، والكسر]. (4) ...وتجب. (زهرة) (قرز). (5) ...ومن حق الاعتزاء أن لا يكون على الجهة شوكة لغيره، من ظالم أو نحوه؛ لأن المقصود الشعار، وتعليل أصل شرعيتها بإظهار الشعار يقتضي ثبوت ذلك، ولو لم يشعر بها، كما أومأ إليه في (المعيار) والمذهب خلافه فيصح، وهو يفهم من قوله: "والدعاء للإمام صريحا أو كناية" وإلا سقط الوجوب. وظاهر الأزهار خلافه، في قوله: "والدعاء للإمام" (*) ولو كان الإمام حاضرا في موضع إقامتها.ولفظ (حاشية سحولي) وبلد الاعتزاء لا يحتاج فيها إلى تولية، ولو أمكنه. (قرز). (6) ...وإن لم يمتثلوا.(قرز) ولا بد أن يكون فعلها ظاهرا لا يخفي. PageV04P019 (1) ...ولا بد أن يكون الثلاثة ممن يرى إمامة الإمام، فلو كان الإمام يعتقد إمامة الإمام، والجماعة لا يعتقدونها لم تصح. ذكره في (شرح الأثمار) وقيل: العبرة بمذهب الإمام. (*) ويجب طلب الثلاثة في البلد وميلها، على الخلاف هل هم شرط في الصحة أم في الوجوب. [والمذهب أنهم شرط في الصحة والوجوب فلا يلزم الطلب. (قرز)] (2) ...بناء على أن الخطيب غيرالإمام، وفي بعض الكتب اشتراط ثلاثة مع الإمام، وأطلق. (3) ...بشرط أن يكونوا مأذونين، على ما ذكره أبو جعفر. وقيل: إنهم ms0537 لا يحتاجون إلى ذلك. (قرز) (*) ويصح أن يكون إمامها عبدا.(بستان) (*) (مسألة) ويكره للمعذورين الأذان للظهر [يعني: إظهاره] والتجميع فيه، حيث تقام الجمعة. قال الفقيه علي: وإن عرفوا أنه يدخل من ليس بمعذور عن الجمعة لم يجزهم ذلك. (بيان) قال الفقيه يوسف، ولا تجزيهم. (كواكب) وفي بعض الحواشي: وتصح صلاتهم. (قرز) حيث لا تلبيس.(بيان) (قرز) (4) ...مع إمام. PageV04P020 (1) ...والأربعة شرط في الوجوب والإجزاء، فلو عدم أحدهم لم تجب، ولا تجزي، وأما المكان فالمسجد شرط فيها[أي: الصحة] عند الهادي، وأما المستوطن ففي الوجوب. وأما الإجزاء فيجزئ عنده ولو لم يجد، ويسبل مسجدا، كما كان يفعله الهادي، وكذلك المصر عند المؤيد بالله شرط في الوجوب، لا في الإجزاء فتجزئ [عنده]. (*) وفي (شرح الأثمار) عن الهادي أن المسجد شرط في الصحة والوجوب، فلا تجب؛ إذ تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب. (مفتي) (*) ينظر لو ألزم الإمام بالصلاة في غير مستوطن أو نحوه [في غير مسجد] ومذهب المؤتم اشتراطه هل يلزمه ويجزيه ؟ قلت: الإلزام حكم. (مفتي) (قرز) وسيأتي في باب القضاء في قوله: إلا فيما يقوى به أمر الإمام. (2) ...أو ميله. (حاشية سحولي) (قرز). (3) ...ساكنين فيه. (قرز) (*) لثلاثةفصاعدا. (بهران) وقيل: ولو لواحد. (مفتي) (قرز). (4) ...بالفتح المنزل. وبالكسر المورد [يعني: المنازل التي في المفاوز على طريق المسا فرين] ذكره في الصحاح، والمراد هنا: البرك، وهو موضع الماء. (بستان). PageV04P021 (1) ...دائم. (2) ...وفي كل واحد من القولين نظر؛ لأن المعمول عليه في ذلك علىلفظ المصر، لم هو موضوع في لسان العرب ؟ يقال: الأقرب أن المصر عند العرب البلد الواسع، والمستمر سوقه، ووجود ما يحتاج الناس إليه في معايشهم ورياشهم، من الكسوة وما يتبعها. (غيث). (3) ...ولا يضر اللحن فيهما على قولنا: إنها تصح بالفارسية. (مفتي) ولو وقف المستمع خارج المسجد حال استماعه احتمل أن لا تجزيه، كما لا تجزيه الصلاة؛ لأن الجمعة لا تصح في غير المسجد، وكذا لو استمع من مسجد آخر احتمل أن لا تجزيه إذا كان بينه وبين مسجد الخطبة فوق القامة كالصلاة. (غيث) (قرز) (*) وتكره الحبوة حال ms0538 سماع الخطبة لأثر ورد بذلك، ويستحب تقصيرالخطبتين، وتطويل الصلاة، ولا يلتفت في خطبته، لقوله صلى الله عليه وآله (تطويل صلاة الرجل، وتقصير خطبته مئنة من فقهه). وعن وائل بن حجر قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت فأوجزت، فلو كنت تنفست، قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (تطويل صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أقصروا الخطبة، وأطيلوا الصلاة) أخرجه مسلم، وأبو داود. تنفس الرجل في قوله أي: أطال. مئنة: بفتح الميم وكسر الياء مهموزة، ونون مشددة، أي: علامة من فقهه. من (تيسير الديبع) (*) (فائدة) إذا تفرق الناس بعد الخطبتين وقبل الصلاة، وطال الوقت وجب إعادة الخطبة؛ لأن الموالاة بينهما واجبة خصوصا عند من يجعل الخطبة كالركعتين. وظاهر الأزهار خلافه. (*) فلا تصح الخطبة إلا في مسجد، أو مسجدين بينهما دون قامة كالصلاة. (تكميل) و(قرز) ولا تصح الصلاة إلا في المسجد الذي يخطب فيه. ولفظ (حاشية السحولي): وقرر الوالد أنها لو وقعت الخطبة في مسجد، والصلاة في مسجد آخر لم يمنع. ومثل هذا عن (المفتي) و(حثيث) كالإقامة إذا سمعت في محل، وصلى في غيره. (*) (فائدة) إذا شرع الخطيب بالخطبة قبل الزوال لم تصح، إلا أن يأتي بالقدر الواجب منهما بعد الزوال أجزأه، ذكره في (البيان). (تكميل) (قرز) (*) وهل تجب النية للخطبة ؟ قال شيخنا (المفتي): يلزم الوجوب. إذ ما كان له سبب وجوب صريح تلزم النية له، كسائر العبادات. ولفظ (حاشية سحولي) وتجب نية الخطبة للصلاة، كالإقامة. وقيل: تكفي إرادة الفعل في الخطبة والإقامة. وهو المختار (*) وتجب نيتهما (1)كالأذان والإقامة. (1) [ أي: الإراد ة. (قرز)] (*) ولو سرا. (فتح) (قرز) وندب الجهر. (قرز) (*) فإن خطب اثنان في حالة واحدة ؟ قيل: لا تجزئ؛ لأنها قامت مقام الركعتين. وقيل: تجزئ، ولو من اثنين. PageV04P022 (1) في القدر الواجب من الخطبتين. (قرز). (2) ...خلاف الحسن. (بيان1/103) فقال: مستحبة. (زهور). (3) ...يعني: حيث نواهما للصلاة الأولى، وأما إذا قصد بالخطبتين الصلاة الأخرى فلا يستأنف إلا الصلاة. (وابل) وكذا لو نوى الجمعة وأطلق، ms0539 ولم يقصد الصلاة الماضية فلعلها تجزئ. (قرز) (*) لأن الخطبة والصلاة كالعبادة، فقد وقعت الصلاة والخطبة على وجه بدعة مستنكرة، مخالفة للمشروع، ووقع الاستئناف للكل، وليس كما لو قدم العصر على الظهر؛ إذ ليس كالعبادة الواحدة، وإن نوى بالخطبة المتأخرة عن الصلاة المعتبرة أجزت بها؛ إذ قد زالت البدعة الواقعة مع النية للصلاة الأولى. (شرح فتح) بهذه النية المتأخرة الواقعة على الوجه المشروع. (4) ...في القدرالواجب من الخطبتين. (حاشية سحولي) (قرز) PageV04P023 (1) ...(تنبيه) لو لم يجد ماء ولا ترابا، هل يأتي فيهم الخلاف المتقدم في الصلوات الخمس ؟ المذهب: أنه لا فرق بين الجمعة، وسائر الصلوات. (غيث بلفظه) (*) (مسألة) ومن أحدث من الحضور بعد كمال الخطبتين توضأ وصلى معهم جمعة، وقد انعقدت على الصحة، ومن أحدث منهم حال الخطبة لم يعتد بما سمعه منها قبل الحدث، بل بما سمعه منها بعد وضوئه. (بيان لفظا1/103) و(شرح بحر) ومثله في (حاشية سحولي). (*) [وفي (هامش البيان) إلا أن يكون قد سمع الأولى والقدر الواجب من الثانية كفاه، وصلى جمعة. ولفظ (حاشية سحولي) ويكتفي بما حضر فيه متطهرا (1)ولو أحدث من بعد فيتوضأ للصلاة. وفي (البيان) لا عبرة بما حضر فيه قبل الحدث، بل يشترط أن يحضر في القدر الواجب بعد الوضوء. وظاهر الأزهار الأول وهو المقرر. (1) [ويكون حكم السامع قدر آية حكم السامع لجميعها، وهو ظاهر الأزهار. (قرز)] (*) (فائدة) من الكافي: لا تقام الجمعة بعرفات بلا خلاف بين الفقهاء؛ لأنها موضع قلعة، وليست من توابع مكة، وأما منى فقال مالك، والشافعي: لا تجوز في منى بوجه، ورواية عن أبي حنيفة: تجوز بكل حال، والثانية، وزيد بن علي: تجوز إذا كان الإمام أمير مكة، أو خليفته. (1) وإلا فلا؛ لأنه مسافر. (غيث) (1)[مع كمال بقية الشروط. (قرز)] (2) ...أي: الصلاة والخطبة. (3) ...وهو الإمام زيد، والفقهاء. PageV04P024 (1) ...إجماعا. (*) ولا خنثى. (2) ...المراد مختل العدالة. (قرز). (3) ...ولو كان لا يصلي بهم، كالمتيمم يمتوضئين، والمقعد، وقيل: لا تجزئ إلا لمن هو على صفته؛ إذ هما كالصلاة الواحدة. (زهور) (*) فلو فرغ من الخطبة بالتيمم، ثم وجد ms0540 الماء استأنف. (حاشية سحولي) (قرز). (4) ...ويشترط الستر وقيل: لا يشترط. (قرز) [إلا أن يكون كشفها قدحا في عدالته. (حاشية سحولي) (قرز)] (5) ...إلا حيث لبس ما يحرم عليه لبسه لغير عذر فلا تصح خطبته؛ لعدم عدالته. (حاشية سحولي لفظا)(*) قلت: وهو قوي. (بحر) (*) أو بدنه متنجس نجاسة طارئة. (قرز) (*) أو متنجسا. (6) ...مع التمكن من الإنكار بتكامل شروطه. (قرز). (7) ...فإن كان المستمع مستدبرا للخطيب، مواجها بوجهه اليمن لم يجزه؛ لأنه غير مستمع عرفا، والمقرر للمذهب أنه إذا كان مواجها للخطيب القدر الذي تنعقد بهم الجمعة، وهو الثلاثة فقط أجزت المستمعين الباقين، ولو كانوا مستدبرين للقبلة مواجهين لجهة اليمن. (قرز) [هذا في مساجد اليمن، وكل بلاد باعتبار استدبار القبلة فيها] (*) عبارة الأثمار مستدبر للقبلة بحمد الله، والصلاة، وهي أولى؛ لإيهام الاشتمال على غير الحمد. (*) بكلية بدنه (*) أي: للعدد. (أثمار) (قرز) (*) قلت: يؤخذ من اشتراط استقبالهم له لو استدبروه لم تصح. PageV04P025 (1) ...وهذا ظاهر الأزهار؛ لأن الضمير في قوله: "لهم" يعود إلى العدد.(تكميل). (2) ...فأما لو وقف الإمام في منبر متسع، بحيث يتقدمه بعض الصفوف احتمل أن لا تجزئ المتقدم؛ لأنهم غير مواجهين للإمام، واحتمل أن تصح لجري عادة كثير من الأئمة والفضلاء بذلك. (زهور) [وكذا لو كانو عن يمين أو شمال أو خلفه، أو مستدبرين له فإنها لا تصح في هذه الأحوال.(شرح أثمار)]. (3) ...وهي شام شنده خوبزل سل قزل شاهي مدد [وقد سألت عنها في زيارتي لإيران، وعن معناها، فكان الجواب بأن هذه الألفاظ غير معروفة في الفارسية اليوم، وذكروا أنه يحتمل أن تكون لغة فارسية قديمة، أو فارسية من لغة المجاورين للترك وهي غير شائعة الآن، فيبحث عنها(محقق)] (*) صوابه: ولو بغير العربية (*) وقال في ذلك شعرا: في دمشق الشام ظبي ***لحظه صاد الأسد يقتل العشاق عمدا ***حيث لا يخشى القود قلت لما أن تبدا ***وهو بالحسن انفرد شام شنده خوبزل ***سل قزل شاهي مدد PageV04P026 (1) ...وقال أبو حنيفة: يكفي لهما: سبحان الله، والحمد لله، أو نحوهما. وقال أبو يوسف، ومحمد: يحتاج إلى كلام فصيح، ولو ms0541 لم يكن خطبة. ذكره في الشرح. (بيان بلفظه1/103). (2) ...ويفتح عليه إذا أحصر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (هلا رددتم عليه) في القدر الواجب. (هداية) (قرز). PageV04P027 (1) ...يقال: لو خطب الخطيب في بلد بقوم، ثم خطب لآخرين في بلد آخر خارج الميل، هل يجزئ ذلك ؟ قد أجيب بالإجزاء، كالأذان، والظاهر عدم الصحة. والله أعلم. (حاشية سحولي) لأنها كالجزء من الصلاة؛ لقيامها مقام ركعتين، والأذان إعلام للوقت فافترقا. (شامي) وإنما الكلام لو خطب، أو استمع الخطبة في موضع، ثم أراد أن يصلي في موضع آخر مع قوم قد خطبوا لأنفسهم، ولم يسمع خطبتهم، فالظاهر الصحة. (قرز) وقيل: لا يصح. (2) ...ولا يشترط الترتيب بين الحمد، والصلاة. (مفتي) وهو ظاهر الأزهار، ولو أتى بالواو، وكذا بين محمد وآله وسلم لا يشترط الترتيب. وعن (المفتي) لا بد من الترتيب. (*) ولو حذفت على صحت؛ إذ ليست كالصلاة. (3) ...والخطبة الخالية من ذلك لا تصح، وهي الخطبة البتراء، كخطبة زياد بن أبيه، فإنه خطب ولم يحمد الله عز وجل، ولا صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل: الخطبة البتراء. (حاشية هداية) (4) ...الفقيه محمد بن سليمان، والإمام يحيى. (5) ...الإمام المهدي أحمد بن الحسين، و[الإمام] أحمد بن سليمان، والقاضي جعفر. PageV04P028 (1) ...وبيان حال الجمعة، والحث عليهما. (بيان). (2) ...المفصل من (محمد) إلى (الناس)، ومفصل المفصل من (تبارك) إلى (الناس). (وشلي) ومفصل مفصله من (إذا السماء انشقت) إلى (الناس). تعليق ناجى [ومفصله من (إنا أعطيناك) إلى (الناس)] وسمي مفصلا لكثرة فصوله بين السورة، وإنما يستحب القراءة منه؛ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أنه ما من سورة إلا وقد قرأها في الصلاة). (3) ...قال في (الهداية): لمن جرت العادة بذكرهم قبله وبعده. (هداية) وهم الأربعة المعصومون. (هداية) قال الحسن بن محمد بن المختار، في جوابه على الحسين القاسم: إن للأئمة أن يذكروا معهم من أطاعهم من السلاطين، كما فعل الهادي عليه السلام فإنه كان يذكر الدعام بن إبراهيم معه على المنبر، لما في ذلك من التأليف، والدعاء له بالصلاح. ms0542 (هامش هداية). (4) ...في المستقبل. (5) ...ببطن الكف. (هداية) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (سلوا الله ببطون أكفكم). (شرح الهداية). PageV04P029 (1) ...لا يقعد فيها، ولا في الأولى، كما كان يفعل معاوية، وتابعه على ذلك خلفاء الأموية، فلما ولي أبو العباس السفاح خطب قائما، فتابعه من بعده على ذلك. (هداية) كان الإمام القاسم بن محمد عليه السلام يرى وجوب التشهد في الخطبة، وأظنه يرى ذلك فيهما؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء. [وقرره المتوكل على الله عليه السلام (من خط أحمد بن صالح بن أبي الرجال)]. (2) ...قدر سورة (الإخلاص) أو (التكاثر) ويقرؤها. (قرز) (*) بسكتة حيث خطب قاعدا، قدر (الصمد). (هداية). (3) ...وإذا اختلف مذهب الإمام والمستمعين كان الإمام حاكما. (قرز). (4) ...أول من خطب جالسا معاوية لما كثر لحمه وشحم بطنه، وهذه إحدى بدع بني أمية، والثانية من بدعهم الخطبة قبل صلاة العيد خوفا من انصراف الناس عن السماع لهم. PageV04P030 (1) ...المنبر: بكسر الميم مشتق من التنبر، وهو الإرتفاع. من (تحرير الشافعي) وكذا يقال: صعد المنبر بكسر العين. (قاموس). (2) ...إلا أنه زاد مروان في خلافة معاوية ست درجات، وكان سبب ذلك أن معاوية كتب إليه أن يحمل المنبر إليه، فأمر به فقلع، فأظلمت المدينة، وكسفت الشمس حتى رؤيت النجوم، فخرج مروان فخطب، فقال: إنما أمرنى أمير المؤمنين أن أرفعه، فدعا بنجار فزاد فيه ست درج. فقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس. (3) ...وأما ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (من رقى مرقاي فاقتلوه) فإن صح حمل على أنه أراد من لا يصلح لذلك، ممن يدعو إلى الضلال. (غيث). (4) ...ويكره دق المنبر بالسيف ونحوه لأنه عادة الظلمة (*) والحكمة في الإعتماد على السيف إشارة إلى أن هذا الدين أنما تم بالسيف، ولفعله صلى الله عليه وآله، وفعل علي عليه السلام. (*) ويكون السيف باليسرى. (أثمار). (5) ...الجأش: القلب بالهمزة. روعته: إذا اضطرب عند الفزع، وفلان ربيط الجأش أي: شديد القلب، كأنه يربط نفسه عن الفرار لشجاعته. ذكره (سعد الدين ms0543 في حاشية الكشاف) (*) أي: قلبه. PageV04P031 (1) ...اليمنى [مذهب في بعض الشروح ]وفي الفتح وشرحه: اليسرى. (2) ...ويجب عليهم الرد، ويكفي واحد منهم. (تذكرة) وفي البحر: لا يجب الرد. (سماع محيرسي) لأنه لم يقصد الجواب، كتسليم المؤتم في الصلاة حيث قصد من في ناحيته من المسلمين. والله أعلم (*) ويجب الرد، ويكون كفاية. (قرز). (3) ...لأنه استقبال بعد استدبار، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله. (غيث). (4) ...فلو خطب، ثم أذن فظاهر كلام (الغيث) أنها لا تصح، ما لم يكن سهوا. والمذهب أنها تصح من دون أذان مطلقا؛ لأنه لم يعد ذلك في الأزهار من شروط الخطبة. و(قرز). (5) ...قلنا: هذا خاص في المسجد، والذي نحن فيه عام. (كواكب) و(زهور). PageV04P032 (1) ...وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنى وأنصت ولم يلغ كتب الله له بكل خطوة أجر عمل سنة، صيامها، وقيامها) رواه أهل السنن الأربع وغيرهم، والحاكم[من إملاء السيد محمد بن إبراهيم الوزير من غرائب جامع الأصول] قوله: "من غسل" أي: جامع امرأته، وأحوجها إلى الغسل، ليكون أغض لطرفه عند خروجه إلى الجمعة. (واغتسل) في نفسه (وبكر) حضر أول الوقت. (وابتكر) حضر الخطبة من أولها، وباكورة الشيء أوله، ومنه البكر. (2) ...ويكره لباس السواد(1) سيما لخطيب، وقاض، والإحتباء ونحوه. (هداية) [ والتلفت ذكره أصحاب الشافعي. قال: ولا نص لأصحابنا في ذلك. (شرح الهداية) ] (1) [لأن شعار أتباع العترة البياض، فلهذا كان يقال لهم: المبيضة بكسر الياء، وشعار أتباع بني العباس السواد، ولهذا يقال لهم: المسودة بكسر الواو. (شرح هداية) إذ السواد شعار بني العباس، فهو شعار الظلمة، وقد تحرج قوم من الأخذ عن عبد الرحمن المسعودي، وعن حميد الطويل للبسهم السواد، وقالوا: كيف الأخذ عن الشرط ولذلك قال القاضي شريك الكوفي الشيعي للمنصور الدوانيقي لما ولاه قضاء الكوفة، وأراد منه لباس السواد ولم يفعل: ما يعجبك يا أمير المؤمنين في ثوب لا تزف فيه العروس، ولا يحرم فيه حاج، ولا يكفن فيه ميت. (شرح الهداية)] (*) لقوله صلى الله ms0544 عليه وآله: (من تطيب، ولبس الثياب، ثم أتى إلى الجمعة، ولم يلغ، ولم يفرق بين اثنين غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة). (3) ...الإمام، وغيره. (4) ...أي: جمعة بعد جمعة. PageV04P033 (1) ...وغيره. (قرز) لأنها تحية، ولا اختصاص. (بحر). (2) ...وكان علي عليه السلام يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله، اللهم ارفع درجتنا عندك يا أكرم الأكرمين، ويدعو بما أحب). (3) ...من المندوبات. (4) ...وفي (الرياض) قبل الأذان. (5) ...وكذا المأمومون. (تكميل). (6) ...وقد أخذ من هذا أن سنة الظهر قد سقطت؛ لأن المسنون في صلاة الجماعة أن تتقدم سننها، أو تتأخر، خلاف الإمام يحيى فقد استقرت عنده. (نجري) و(بيان معنى) و(غيث) وقيل: إن الأصل الظهر فهي باقية، وإن قلنا: الجمعة فهي ساقطة. وقال (الدواري): الأولى سقوطها؛ لسقوط الظهر في هذا اليوم، والسنة تابعة له، ولا شبهة؛ لأنه لا سنة للجمعة؛ إذ لا دليل، وإنما كان صلى الله عليه وآله يتطوع بركعتين بعد الجمعة، ومرة بأربع، وهي لا تقتضي بأنها سنة، كما في الركعتين قبل الصلاة، وغير ذلك من النوافل. (تكميل) وحجة من قال: إنها لا تسقط أنها معلومة، وهذه الأشياء موهومة أو مظنونة، ولا يسقط المعلوم بالموهوم والمظنون. قال في البحر: وقال الإمام يحيى: ويصلي قبلها وبعدها ما يعتاد من الظهر. (7) ...يؤخذ من هذا أنها ركعتان (*) جهرا وجوبا [في القدر الواجب. (قرز)] PageV04P034 (1) ...وهو أفضل الأسبوع، وساعة الإجابة فيه وقت الزوال، وقيل: آخر ساعة. (هداية) هذا مروي عن فاطمة عليها السلام، وكانت عليها السلام تنتظر هذه الساعة المذكورة، وتأمر غلامها بأن ينظر لها الشمس هل غابت أم لا. (خبر) ولما أعلم أبو هريرة عبد الله بن سلام بذلك قال: علمت أي ساعة هي ؟ قال أبو هريرة: فقلت: أخبرني، ولا تظن بها علي. قال عبدالله: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال فقلت: فكيف تكون آخر ساعة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يصادف فيها عبد وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها ؟ فقال عبدالله بن سلام: أو لم يقل رسول ms0545 الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من جلس مجلسا ينتطر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي) قال أبو هريرة فقلت: بلى. فقال فهو ذلك. (شفاء) (*) (مسألة) وندب التبكير فيهما لغير الإمام ونحوه (1)[ فلا يخرج إلا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة كفعله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن ذلك أكثر في جماله من أن يخرج في انتظار الناس؛ لأن المأموم ينتظر الإمام، لا العكس. (بستان) ](1)[ من يتعلق به. ذكره في (الغيث). ]. (بيان) يعني: في الساعة الأولى. قيل: والمراد الساعة التي بعد دخول وقتها. وقيل: بل التي بعد طلوع الفجر؛ إذ كانت الصحابة تخرج إليها على الفوانيس. قال عليه السلام: وهذا هو الأصح؛ إذ هو أول اليوم بالنطر إلى الساعة. (بستان). (2) ...ومنها: إزالة ما أمرنا بإزالته من الشعر والأظفار، وإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وقراءة سورة الكهف في ليلتها ويومها (ذكره في الانتصار). (بيان) لقوله صلى الله عليه وآله: (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أو ليلتها وقي من فتنة الدجال) وفي حديث آخر (من قرأ سورة الكهف غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة). (بستان). PageV04P035 (1) ...والبهائم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (تقربوا إلى الله بإكرام البهائم). (غيث). (2) ...على أهلها الذين لا يجوز لهم الانصراف. (شرح فتح) وكذا بينهما؛ لأن الفصل من جملتها، وفي (البيان) لا بينهما. (شرح فتح) و(قرز)[ قال في الفتح: ويحرم الكلام في حالهما، لا قبلهما وبعدهما وبينهما فجائز. وهو ظاهر الأزهار. وقيل: بل يفسد، لكن اختير للمذهب الأول. (قرز)] (*) ولو رد السلام، أو تشميت عاطس، ويشار إلى المتكلم بالسكوت. (هداية) (*) (فائدة) إذا أفتى الإمام حال الخطبة جاز؛ لأن الفتوى لم تكن كالكلام حالهما، بل مثل ما بينهما، ويجوز للسامعين أيضا الكلام حال فتواه في ذلك. (من خط المفتي). (3) ...لقوله صلى الله عليه وآله لمن تكلم: (لا جمعة لك). (شرح هداية). (4) ...المختار لا فرق (قرز). (سماع). (5) ...ويجب الخروج مما دخل فيه، من صلاة فرض أو نفل. (حاشية سحولي) و(قرز) ولفظ حاشية: فإن قامت ms0546 الخطبة وهو في صلاة فرض قضاء، أو نحو منذورة، هل يخرج منها أو يتمها ؟ في (حاشية سحولي) يخرج منها، ولعل وجهه كونه اشتغل بغير حضور الخطبة. (*) إذا حضرت الخطبة وهو فيها خرج منها. و(قرز). PageV04P036 (1) ...وحجة القاسم عليه السلام أن رجلا ورسول الله صلى الله وآله وسلم على المنبر يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله متى تكون الساعة ؟ فأشار إليه الناس أن اسكت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم قيل: عند الثانية، وقيل: عند الثالثة يعني: السؤال : (ويلك ما أعددت لها) ؟ فقال: ما أعددت شيأ، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أنت مع من أحببت) فلو كان الكلام مجرما لأنكر الرسول صلى الله عليه وآله، فلما أجابه دل على الجواز. (بستان) والله أعلم. (2) ...أي: أسرع في الأمر وأخفه. (نهاية). PageV04P037 (1) ...حيث لم يكن قد أتى بالقدر الواجب. (بحر) فأما لو كان قد أتى بالقدر الواجب لم يستأنف. و(قرز)(*) وحاصل الكلام أن نقول: لا يخلو إما أن يكون هو الإمام الأعظم أو غيره، فإن كان هو الإمام الأعظم فلا يخلو إما أنه الخطيب أو غيره، إن كان هو الخطيب فإن كان قد اتى بالقدر الواجب أتمت جمعة، وإن لم يكن قد أتى بالقدر الواجب بطلت، ويصلي الحاضرون الظهر. وإن كان الخطيب غيره فإن كان قد أتى بالقدر الواجب، أو شرع فيها فقد صحت الجمعة؛ لأن الإمام شرط في انعقادها، لا في تمامها، وأما إذا مات الخطيب وهو غير الإمام فإن كان قد أتى بالقدر الواجب صحت خطبته، ولم تجب إعادتها، وإن لم يكن قد أتى بالقدر الواجب استؤنفتا. (قرز). (2) ...بخلاف الصلاة لو أحدث الإمام فيها جاز الاستخلاف والبناء على ما قد فعل، ولعل الفرق بينهما أن المصلين يشتركون في فعل الصلاة جميعا، فإذا بطل فعل الإمام بحدثه لم يبطل فعل المؤتمين، بخلاف الخطبة فليس الفاعل لها سوي الخطيب فبطلت بحدثه، كما بطلت صلاة الإمام نفسه بحدثه، والسامعون ليس لهم فعل حتى يقال: لا يبطل فعلهم بحدث غيرهم. (من إملاء ms0547 المتوكل على الله عليه السلام) (*) لأنها بمثابة ركعتين. PageV04P038 (1) ...وأما المؤتمون فليس لهم أن يستخلفوا مطلقا على المذهب، لا حال الصلاة، ولا قبلها، بخلاف سائر الصلوات. (نجري) ووجه الفرق أن صلاة الجمعة موكولة إلى إمامها، لا المأمومين؛ إذ لا تصح فرادى. (غيث) لإمكان أخذ الولاية من إمامها، وإذا لم يمكن أخذ الولاية من إمامها إلا بعد خروج الوقت فإن لهم أن يستخلفوا. (2) ...الثانية. (3) ...ولو قدر آية. (هداية) و(قرز). (4) ...بإذنه. (بحر) و(كواكب) وكان مأذونا له بالاستخلاف، أو يكون ممن له ولاية، بحيث يصح منه فعلها، أو لم يتمكن من أخذ الولاية، أو للعذر. (قرز) (*) كالأذان. (5) ...لأنها كالركعتين. PageV04P039 (1) ...من لم يسمع قراءة الإمام لبعد أو نحوه، ونسي القراءة إلى قبل التسليم، هل يأتي بركعة عملا بالإطلاقات السابقة لأهل المذهب ؟ أو ماذا يقال عند الهدوية ؟ إذ التجميع شرط فيصدق عليه قوله: "ومتى اختل قبل فراغها شرط" الخ ؟. فيتم ظهرا، ولعله أقرب. (مفتي) وقرره (الشكايدي) قلت: الأقرب أن له ذلك. ومعناه في (البحر) وروي ذلك عن زيد بن علي، واختاره الإمام القاسم بن محمد، وقرره مولانا المتوكل على الله، ومثله عن سيدنا إبراهيم السحولى (*) والفراغ: هو التسليم على اليسار. (2) ...ولم يمكن إصلاحه في الوقت. (قرز). (3) ...الردة، والجنون، والجذام، والبرص، والأسر. (4) ...(مسألة) وإذا انخرم العدد، ثم كمل قبل مضي ركن منها[ والركن الآية. ] أي: من الخطبة، بهم، أو بغيرهم صحت، وإلا استونفت؛ إذ لا فائدة فيها إلا استماع العدد، وإن انخرم بعد كمالها، ولم يطل الفصل بنى، وإلا استأنف، وإلا أثم لوجوب الموالاة بينها وبين الصلاة [ المذهب أن الموالاة غير واجبة فلا إثم. (سماع) (قرز) ] وإن انخرم في الصلاة أتمت ظهرا عند أبي العباس، وأحد قولي الشافعي، كخروج الوقت. (بحر بلفظه) المذهب أنه مكروه فقط. و(قرز). (5) ...وسواء كان اختلاله حال الصلاة، أو حال الخطبتين حيث الخطيب غيره؛ إذ هو شرط في انعقادها لا في تمامها(1) فإن كان الخطب الإمام بطلت (2). (وابل) كغيره من الشروط. (بهران) وإنما لم تتم جمعة، ويكون كمن تعذر عليه أخذ الولاية في ms0548 الحال؛ لأن الجمعة هنا قد بطلت ببطلان بعض سببها، وهو الإمام الأعظم، بخلاف التعذر فلم يبطل إلا أخذ الولاية فقط. (شرح فتح) (2) لعله يقال: لا يبطلان إلا حيث مات، ولم يؤد القدر الواجب. والله أعلم. (نجري) وعن (القاضي عامر) أنه إذا مات وهو الخطيب أتمت ظهرا، ولو بعد تمام الخطبتين، أو في الصلاة؛ إذ موته كخروج لوقت. (2) وفي البحر: إذا مات الإمام الأعظم، أو فسق حال الخطبة فإنها تتم جمعة إجماعا؛ لأنه شرط في انعقاددها لا في تمامها. ] (1) [ ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا نعي الإمام الأعظم إلى الخطيب حال الخطبة أو الصلاة أتمها جمعة إجماعا. (بيان1/104 105) حيث قد أتوا بالقدر الواجب؛ لأنه شرط في انعقادها لا في تمامها. (بستان) (قرز)] (*) حيث قد أتوا بالقدر الواجب من الخطبتين[ حيث يكون الإمام الخطيب. (قرز)]. PageV04P040 (1) ...مستقبلا. وفي الفتح: يعفى له عدم الاستقبال. و(قرز). (2) ...فإن بطلت عليهم وأتموها ظهرا، فإن كان الإمام مقيما، والمؤتم مسافرا (1) قام في الثالثة مع الإمام للقراءة سرا. وهل يعزل عن الإمام فيتم صلاته ؟ أو ينتظر تسليم الإمام ؟ يجاب بأنه كالخليفة المسبوق، فينتظر تسليم الإمام. والأولى أن يسلم، ويستأنف الفريضة مؤتما. والله أعلم. (سماع هبل) قال (المفتي) وهو الأولى؛ لأنه يعتبر الإنتهاء. قزر (بيان) (1) وإن كان الإمام مسافرا وحصل خلل حال التشهد أتى بركعة. (قرز) (*) ولا يحتاج إلى نية الظهر، بل يكفي البناء، كمن نوى الإقامة في الصلاة. (حاشية سحولي) فلو كانت بالتيمم حيث قلنا: "أتمت ظهرا" فلعلها تبطل؛ لوجوب تأخير الصلاة. (حاشية سحولي) لأنهما كالشيء الواحد، ولا تجزئ بالقراءة الأولى، بل يقرأ لنفسه سرا، ويسجد للسهو لتركه الإسرار في الأولى. (*) (فائدة) إذا خرج الوقت في الجمعة، وقد أتى الإمام بالركعتين، وهو حال التشهد أتمها ظهرا، فإن كان مسافرا أتى بركعة سرا، وتكون ثانية له، وإذا كان المؤتمون مقيمين أتوا بركعة، وتكون ثالثة لهم، وصح أن يعتدوا بالذي قبلها؛ لأنها لست كزيادة الساهي، وأتوا بركعة بعد تسليمه. (عامر) (قرز) مستقيم التقرير مع العزل. حال تشهد الإمام في الثانية، فلم يتابعوه في ms0549 قيامه في الثالثة]. (*) وقد يقال: ما الفرق بين الجمعة وغيرها في أن تقييدها بركعة في وقتها لا يكفي في صحتها، بل تتم ظهرا، بخلاف سائر الفرائض إذا قيدت. (حاشية سحولي) قال في (الصعيتري): الوقت، والعدد شرطان، ولا يصح مع اختلال شرط من شروطها. [من حاشية عن (بيان) سيدنا حسن حمه الله]. (*) فلو صلوا مسافرين جمعة، ثم دخل وقت العصر بعد الاعتدال بين السجدتين الآخرتين ؟ والقياس: يخرجون، ويعيدون الظهر، ولا يقال: يأتي بركعة بدل الواجب من القراءة سرا، ويكون ظهرا؛ لأنهم تركوا الواجب من الإسرار عمدا. (مفتي) و(قرز). PageV04P041 (1) ...المؤتمون به. مثله فيهما، أي: في البناء على ما قد فعلوه، وتمامها ظهرا بالنية الأولى. (2) ...وقيل: المختار أنه يسر؛ إذ هو فرضه. (3) ...ولو قلت: ولو قدر قوله تعالى: {ثم نظر}. ولو من آية طويلة من القرآن الكريم؛ لئلا يتوهم أن الخطيب إذا قرأ من القرآن آية، فلا بد أن يدركها كلها ولو طالت، بل إذا قد أدرك منها قدر قوله تعالى {ثم نظر} كفى، وهو ظاهر الأزهار في قوله: "من أي الخطبتين قدر آية" وظاهره ولو من القرآن. (سماع). (4) ...لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى). (بحر). PageV04P042 (1) ...إذ الوقت له في يوم الجمعة وغيرها، وإذ هو الذي فرض ليلة الإسراء؛ إذ لم يجمع صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد الهجرة. وحجتهم قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة} و(إن الله افترض) الخبر قلت: وهو الحق؛ للإجماع على أنه مخاطب بها على التعيين. (بحر) [وعلى هذا فالمراد بكون الجمعة بدلا هو البدل اللغوي، وهو القائم مقام الشيء، فإن الجمعة قائمة مقام الظهر، لا البدل الشرعي؛ لأنه لو كان المراد في هذا المقام للزم أن لا يجوز فعل الجمعة إلا مع تعذره، كما أنه لا يجوز التيمم إلا مع تعذر الماء، وكما لا تجوز الصلاة من قعود إلا مع تعذر القيام، ثم صارت البدلية بالنظر إلى معنى البدل في اصطلاح أهل الفقه بالعكس، فإن الجمعة قد صارت في يومها ms0550 هي المبدل منه، والظهر بدلا لا يجوز فعله إلا مع قيام مانع شرعي من فعلها، فعلى هذا يكون الظهر أصلا لغة، والجمعة بدلا، وتكون الجمعة أصلا شرعا، والظهر بدلا. (شيخنا)]. (2) ...والبدلية فيها مخالفة للقياس؛ إذ هي بدل يجب العدول إليه مع إمكان الأصل. (معيار). (3) ...هذه المسألة لا حاصل لها، وثمرة الخلاف المذكور في غاية البعد، بل هو مخاطب بها مع إمكانها، وبالظهر مع تعذرها. (من المنار للمقبلي) (*) وإذا بطلت الفروع صار الخلاف لفظيا. (4) ...إجماعا؛ لأنه قد فعل ما هو مخاطب به كالمستحاضة إذا انقطع دمها بعد الفراغ من الصلاة. (*) أي: ابتداؤها. PageV04P043 (1) ...ووجه المنع من الصحة أنه عصى بفعل الظهر، والمعصية ترك الجمعة، فصار عاصيا بنفس ما به أطاع، ووجه الصحة العصيان بترك الجمعة لا بفعل الظهر، فقد يقعد عنها من غير صلاة. (كواكب) (*) لأن البدل قد عليه هنا، ويعيده بعد صلاة الجمعة إن لم يصلها. والله أعلم. (2) ...والمختار أنه لا يجزئه الظهر مطلقا، سواء قلنا: الجمعة أصل أم الظهر، هكذا صرح الإمام عز الدين بن الحسن. والله أعلم ). (3) ...لم تظهر ثمرة الخلاف إلا في هذا الفرع الثالث فقط. (حثيث). PageV04P044 (1) ...وهو يقال: يشبه بما لو صلى الجمعة بالتيمم، ثم وجد الماء بعد خروج وقتها لم يجب عليهم الإعادة للظهر إن جعلناه أصلا، فينظر في تحقيق ذلك. (رياض بلفظه) ويمكن أن يقال: يمتنع وجوب الإعادة في (مسألة) التيمم على القول بأن الظهر الأصل، أو يقال بأنهما مفترقان من حيث إن المتيمم على صفة لا يكلف بغيرها حال الصلاة في الحقيقة، بخلاف هذه المسألة فإنه صلاها وهو على صفة لو علمها حال الصلاة لم تصح صلاته. (صعيتري) (*) (الفرع الرابع) لو صلى العيد وخطب، ثم أنها أقيمت الجمعة، فمن قال: إن الظهر الأصل وجب عليه، ومن قال الجمعة الأصل: لم يجب. ذكره الفقيه علي (*) الفرع الخامس: الخنثى لو انكشف ذكرا، وقد صلى الظهر وجب عليه الجمعة. (بحر) إن قلنا: هي الأصل، لا إن جعلنا الظهر هو الأصل، فإنه لا تجب عليه الإعادة (*) وأما إذا ms0551 بان خللها في وقته، فإنه يلزم إعادتها، فإن لم يمكنه فالظهر، وكذا إذا كان الخلل مجمعا عليه، فإنهم يعيدونها إن أمكنهم، ولو بان ذلك بعد الوقت صلوا الظهر. (2) ...وهل يعتبر في مستمع الخطبة في الصحراء على القول بصحتها فيها القامة بين الصفوف، كالصلاة أم لا تعتبر إلا في الصلاة ؟ لعل الأقرب اعتبار ذلك لإقامتهم إياها مقام ركعتين. (حاشية سحولي لفظا) وقيل: لا يعتبر؛ إذ ليست كالصلاة من كل وجه، بدليل صحتها ممن عليه نجاسة، من ثوب ونحوه، ولعله أولى. (*) ولا بد أن يكون الاستماع بكلية بدنه داخل المسجد. (قرز). (3) ...لا وجه للإثم؛ لأنه قد أدى ما وجب عليه. (انتصار معنى). PageV04P045 (1) ...أو سمع نداءها. (حاشية سحولي) (قرز). (2) ...ووجهه: أن الواجب قد شرع فيه، فلا يجب أن يتخلله غيره كالصلاة؛ إذ الخطبة بمنزلة ركعتين. (غيث) قيل: ولا يجوز الإنحراف عن القبلة. وقيل: يجوز مطلقا؛ إذا قد سمع الأولى وواجب الثانية. ولما رواه المرتضى عن أبيه الهادي عليه السلام، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه نهى أن يسافر المقيم يوم الجمعة إذا حضرت الصلاة، حتى يجمع. (ضياء ذوي الأبصار). (3) ...قيل: هذا يناقض ما تقدم، حيث قالوا للمسافر: لا يلزمه حضور الجمعة، فمتأول على أن المراد إذا كان يخرج من الميل قبل النداء، والشروع فيها. (لمعة) وقيل: هاهنا فيمن ابتدأ السفر، وما تقدم في المسافر من قبل ذلك، فإنها لا تلزمه ما لم يقف قدر الاستراحة، بخلاف هنا لم يبعد هذا، وعبارة الكتاب تدل على هذا التأويل. (شامي)[ بل الإشكال باق بحاله؛ لأنه لا فرق بين المسافر أو مبتدئه]. (*) شكل عليه، وقيل: لمن يجوز له الانصراف كالمسافر، فلا وجه للتشكيل. (قرز). (4) ...ولا يؤخذ من هذا المفهوم أن من لم يحضر الجمعة أنه يحوز له الترك وإن كان لا عذر له؛ إذ قد تقدم في الباب ذكر من تجب عليه، ومن لا تجب. (نجري) (*) ولو انخرم العدد، ويتمونها ظهرا. (مفتي) (قرز) (*) ما لم يدخلوا في الصلاة. (قرز). PageV04P046 (1) ...وكذا الأعمى، ms0552 والمقعد ما لم يتضررا. (قرز). (2) ...لم يتضح معنى الاستثناء في من عذره المطر، فإن كان المقصود أنه وقع المطر قبل حضوره كان عذرا له فليس عذرا في هذا الحال، فكيف يسمى عذرا ؟ ويستثنى من المعذورين ؟ وإن كان المقصود غيره فغير واضح. [(سماع الشيخ لطف الله)](*) لأن عذرها ليس إلا تعذر الوصول، والمطر في الطريق، أما غيرهما فليس عذرهم تعذر الوصول فجاز لهم الرجوع، كما جاز لهم ترك الحضور. (*) أي: يخشى أن يقطعه المطر من السير. PageV04P047 (1) ...قال في (البيان) وتصح الجمعتان في بلد واحد [في دون الميل. (بيان معنى)] للعذر، كالخوف، أو ضيق مكان. (بيان معنى) وظاهر: المذهب أنها لا تصح مطلقا، وقد ذكر معنى ذلك في شرح (النجري) (*) أو بلدين. (قرز). (2) ...(مسألة) فإن كان مصرا متباينا كبغداد جاز لمشقة الاجتماع؛ لكثرة الناس. (الشافعي) لا، لما مر، وهو أنه لم تقم في المدينة إلا جمعة واحدة [ولأنها شعار الإسلام كالأذان] وفي (الغيث) في شرح قوله: "دون ميل" ما لفظه: قال المنصور بالله، والفقيه يحي البحيبح: يجوز ذلك، لكن في موضعين، لا في موضع واحد. قال الفقيه يحي البحيبح: أو واحدة بعد أخرى للعذر، كتضيق المكان، واحتجاج الشرح يشير إلى هذا، حيث قال: "خارج البلد الكبير " في مواضع تحقيقا؛ لتسقط المشقة على الناس بالاجتماع , قلنا: والظاهر من المذهب أن ذلك لا يجوز. (بلفظه) (قرز)[ ولفظ (البيان) (مسألة) ويجوز إقامة جمعتين أو أكثر في بلد واحد إذا كان بينهما قدر ميل فما فوق خلاف الشافعي. (بلفظه1/105) ] (*) لغير عذر. (فتح) و(بيان) وقيل: لا يجوز مطلقا، وقد ذكر معنى ذلك في شرح (النجري) (*) وهو من المسجد إلى المسجد. (زهور) والمختار أن العبرة بأطرف صف من الجماعتين، ولا عبرة بالمسجدين، ولا بالإمام، قال: وهو المقرر. (*) فلو كان المسجد الذي أقيمت فيه أحد الجمعتين بعضه داخل الميل، وبعضه خارج الميل ؟ فقيل: إن من داخل الميل صلاته باطلة، ومن كان خارجا صلاته صحيحة إن كان الإمام معهم، وإن كان داخلا في الميل بطلت صلاتهم الجميع (قرز). (3) ...والخطبة، ويؤم ms0553 بعضهم بعضا إذ اللبس مبطل. PageV04P048 (1) ...بكسر الخاء؛ لأن له أول. (نجري). (2) ...لأن سبيله تزويج بعد توكيله. (صعيتري). (3) ...بنية مشروطة.(تذكرة) (قرز) ولا يؤم بعضهم بعضا، ولا بغيرهم إلا أن يجدوا إماما يحضر الصلاتين يأتمون به إن أرادوا. وفي (حاشية سحولي): يؤم كل فرقة إمامها، أو يؤمهم جميعا شخص من غيرهم. (قرز). (4) ...قلنا: سقطت بيقين، والظهر مشكوك فيه. (5) ...يعني: بالفراغ من القدر الواجب من الخطبتين. و(قرز) لأنه المسقط للواجب. (6) ...من الصلاة. (*) القدر الواجب من الخطبتين. (7) ...كالأذان، وتكبيرة الإحرام، والتسليم على اليسار. PageV04P049 (1) ...وفعلها. (قرز). (2) ...ولو كان صلاة العيد قضاء في يوم الجمعة فالحكم واحد. (حاشية سحولي لفظا) (*) حقيقة الرخصة ما خير المكلف بين فعله وتركه مع بقاء سبب الوجوب والتحريم، مع صحته منه لو فعله. يحترز من فرض العين، وكذا صوم الحائض وصلاتها، ومن صوم يوم عاشوراء، ومن وطء النساء في ليالي رمضان. (3) ...ومن لم يحضر إن قلنا: صلاة العيد فرض كفاية، وهل يسقط الظهر على القول بأن الجمعة الأصل، فيكون بعض الناس تاركا للظهر، والجمعة، والعيد ؟. (نجري) وقال (الدواري): لا يسقط الظهر؛ لأنه معلوم من الدين ضرورة. (قرز) (*) هذا تصريح بأن الجمعة لا تصير رخصة إلا بعد أن تصلى العيد جماعة مع الخطبتين (1) ومثله في (الأثمار) وفي (البحر)، ولم يذكر في (النجري) الخطبتين، والجماعة، ولم يذكر صاحب (التذكرة) الجماعة، وظاهر الأزهار أنه لا بد منها. (قرز) (1) وإن كان ظاهر الأزهار أن الخطبتين غير شرط لتقديمهما، لكن تعليل البحر يقتضي ذلك؛ لأنه قال: (فرع) من ترك الخطبة صلى الظهر؛ إذ الترخيص لئلا يسأم الخطبتين. (4) ...المختار: وإن لم يحضر. (وابل) وهو ظاهر عبارة الأزهار، خلاف ما في (الغيث) فيحقق الكلام. قلت: مافي (الغيث) هو الحق؛ لأن التعليل مشقة التجميع، فلا يكون رخصة إلا في حق من حضر. (مفتي) (قرز) (*) وصلى. (قرز). (5) ...وأما الإمام فتعين عليه. وفي (حاشية سحولي) ما لفظه: وليس المراد أنه يتعين على الإمام، بل له أن يأمر من يقيم الجمعة، ولو كان لا عذر له عنها إذا كان قد صلى العيد ms0554 بخطبتها. (لفظا) و(قرز) (*) وللإمام أن يعين الثلاثة، وتجب عليهم. و(قرز) لكن لو عين بعد حضور نصابها هل يتعين ؟ قيل: يتعين لأجل إرهاب أو نحوه. (قرز) (*) إمام الصلاة. (قرز) (*) وهل لغير الإمام والثلاثة أن يصلوا الظهر قبل أن يجمع الإمام والثلاثة ؟ الأقرب المنع؛ إذ الخطاب للكل في فرض الكفاية. (قرز) (*) لأنها شعار، وقد حصل بالعيد، وما رواه الهادي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أنه اجتمع على عهده عيدان، فصلى بالناس صلاة العيد وخطبهم، ثم قال: (من شاء فليأت الجمعة، ومن شاء فلا يأت)) وأخرج أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، ومثله في مجموع زيد بن علي عليه السلام وغيره. (ضياء ذوي الأبصار). PageV04P050 (1) ...أو من غيرهم، ولو ممن هي واجبة عليه. (قرز). (2) ...قيل: وهذا أولى من كلام الأزهار؛ لأنه قد حصل كمال شروط فرض الكفاية. (3) ...وكذا من غيرهم. (وشلي) والمختار ما في الكتاب. (4) ...أهل البوادى. (*) وقال عمر، وعطاء تسقط عن الكل. PageV04P051 (1) ...(فائدة) لو قال: عليه ركعتان يوم يقدم زيد، فقدم في وقت صلاة قد تضيقت، كوقت الظهر، أو العصر، أيهما يقدم ؟ الصواب: أنه يجب عليه تقديم الظهر؛ لأن الوقت متمحض له، وهذا أمر عارض، كما لو قال: لله على أن أصوم يوم يقدم زيد. فقدم في رمضان؛ إذ قد وجب صيامه لسبب متقدم، ويجب عليه قضاء النذر، فلو فعله في ذلك الوقت لم تجزه عن أيهما. و(قرز). (2) ...ينظر بماذا يفوت الاستسقاء ؟ يقال: بفوت الجماعة، أو وقوع المطر. (3) ...إن قيل: كيف يتقدر عيد، وكسوف، ولا كسوف إلا في ثامن وعشرين، أو تاسع وعشرين ؟ قلنا: هذا الأغلب، والخلاف مستحيل. ويجوز تقدير المسألة على تقدير الممكن، كما يقول أهل الفرائض: لو خلف مائة جدة. وأهل الكلام: لو كان مع الله إله آخر. على أن المروي أن إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وآله مات عاشر ربيع، وكسفت الشمس. وكذا يوم قتل الحسين، وكان يوم عاشوراء. (4) ...ولو اجتمع على محرم خشية فوت الوقوف، ms0555 وقد تعين عليه تجهيز ميت ودفنه، وخشى عليه من السبع إن قدم الوقوف، فإن أمكنه حمل الميت إلى موضع الوقوف وجب، وقدم الوقوف، وإن لم يمكنه ذلك فعلى قول أبي طالب: يقدم الوقوف. وعلى قول الفقيه يحي البحيبح: يحتمل أن يقدم دفن الميت؛ لأنه بدل له، ويحتمل أن يقدم الوقوف؛ لأنه يخشى الضرر بفواته، وتجديد سفر آخر. (بستان) (*) فيقدم الجهاد على الحج، وعلى الصلاة، ولذلك شرعت صلاة المسايفة، وصلاة الخوف، وجعل النقصان في جانب الصلاة، ويقدم شراء ما يستر عورته للصلاة على الوضوء، وغسل النجاسة على التوضئ، وصلاة الجنازة على صلاة الجمعة، وعلى المكتوبة، ونحو ذلك . (فرع) ويقدم من الجهاد والعلم ما خشي ضياعه، فإن خشي عليهما معا قدم العلم؛ إذ به يعلم الجهاد، ولأن الله سبحانه وتعالى علم رسوله، ثم أمره بالجهاد، ولأن وجوب العلم علة مؤثرة في وجود الجهاد، ووجود الجهاد علة عائية في وجود العلم، والمؤثرة متقدمة في الوجود على الغائية. (فرع) ويقدم الإمام فيما تعدد مصرفه الأهم فالأهم، وهو الأحوج، ثم ما هو أصل في غيره، فيقدم الجهاد على الفقراء حيث استويا في الحاجة، كما يقدم ذات الوقف على مصرفه، وذات مصرفه على مصالح الجميع. (معيار) (نجري بلفظه) من موضعه. PageV04P052 (1) ...يقال: تقدم أنه يقدم ما خشى فوته كإنقاذ الغريق ؟. وأجيب بأن الصلاة تقضى. فيحقق. يقال: لا يرد على ما ذكر؛ لأن المراد ما تقدم "وبتوحه واجب غير الصلاة" كما مثله في الشرج، ويكون الأزهار هناك عموما مخصصا بما هنا والله أعلم. (*) ولو قدم ما لا يخص نفسه، كأن يقدم الجنازة على صلاة نفسه لم تصح الجنازة؛ لأنه كمن صلى وثم منكر، ولو تعينت عليه. (قرز). (2) ...القصر ثابت بنص الكتاب في حال الخوف خاصة، وأما في حال الأمن فمن السنة، وخرج الشرط مخرج الغالب عندنا. وعن الناصر: لا يقصر إلا مع الخوف والسفر؛ أخذا بظاهر الآية، والقصر في هذا الباب هو قصر العدد، ومتى وجب القصر جاز الفطر عند القاسمية، ووجب عند الإمامية، وجاز الأمران عند الناصرية، ms0556 ولا يجبان. (شرح الهداية). PageV04P053 (1) ...(فائدة) قال الإمام يحيى: والمستحب للإنسان القطون في مكانه وبلده، ولا يظعن عنها إلا لحاجة ماسة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يكون المرء ظاعنا إلا في ثلاث مرمة (1) لمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذة في غير محرم) ولما يحصل في الأسفار من نقص الأديان، وإتعاب النفوس، ولقوله صلى الله عليه وآله: (عزوا المسافر في دينه) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (السفر قطعة من العذاب). (بستان بلفظه) من الشهادات. (2) ...والاحتجاج بالآية في هذا الباب على القصر لا يحسن لوحهين أحدهما: أن في الآية الكريمة شرط الخوف، وهو غير شرط فيها. الثاني: قال: {ليس عليكم جناح} والظاهر من رفع الجناح الترخيص، والقصر عندنا واجب. فلنا: مثل قوله تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} (*) عند أهل المذهب المراد بهذه الاية قصر الصفة، وهو الخروج قبل الإمام في صلاة الخوف، فكان اللائق أن يكون حجة هناك، لكن حذونا حذو الأصحاب. (نجري). PageV04P054 (1) ...مترددا. (*) عام الفتح، وقيل في حجة الوداع (ذكره في المجتبى). ينظر في هذا. وكأن هذه إقامته بمكة بعد الفتح إلى أن خرج لحنين خمسة عشر، أو سبعة عشر، أو ثمانية عشر، أو تسعة عشر يوما يقصر الصلاة به، لذلك قال أصحابنا: إن المسافر إذا دخل بلدا ونوى الخروج منها في كل وقت قصر إلى إلى ثمانية عشر يوما، ثم يتم. وقال بعضهم: يقصر أبدا ما دام على هذه النية، وتعليله متجه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف حاجته على هذه المدة، فالظاهر أنه لو زادت حاجته لبقي على ترخيصه، يؤيده أيضا ما روى أبو داود، وصححه ابن حبان، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة، ويروى أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة. (من بهجة المحافل باللفظ). (2) ...الأداء، لا المنذورة. (قرز) (*) ولا يجب نية القصر. ولفظ البحر (مسألة) الإمام يحي: وتجب نية القصر عند الموجب والمرخص، كنية القضاء، ولا تجزئ في أثنائها. أبو ms0557 يوسف: تجزئ. أبو حنيفة: لا تجب على الموجب. قلت: وهو الأقرب للمذهب، كنية العدد. (بحر بلفظه)(*) وفي شرح التجريد عن ابن عباس قال: (فرض الله على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم [الصلاة] في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين) وفي الجامع الكافي: كل من رأينا من علماء آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مجمعين على قصر الصلاة في السفر. (ضياء ذوي الأبصار). PageV04P055 (1) ...خلاف الناصر، الشافعي، فقالا: الأصل في الصلاة التمام، فالقصر تسمية حقيقة، ومذهبنا أن أصلها القصر، وتسمية المسافر يقصر مجاز. (صعيتري)(*) لأنها وجبت في الأصل قصرا؛ بدليل قول عائشة: (فرضت الصلاة على نبيكم ركعتين ركعتين، في حضر وسفر، فأقرت في السفر، وزيدت في الحضر) وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ([فرضت]الصلاة في الحضر والسفر ركعتين) وعن عمر: ([فرضت]صلاة الجمعة ركعتين، وصلاة السفر ركعتين تماما غير قصر على لسان نبيكم). (زهور). (2) ...والإمام يحي. ذكره في البحر. (3) ...ما لم يتضيق الوقت وجب القصر عندهم. PageV04P056 (1) ...والميل من السور إن كان، وإن لم يكن فإن كانت متصلة فمن أطرف بيت فيها، وإن كانت متفرقة زائدا على الفرج المعتادة في العرف، كالسوق، والميدان فمن جنب بيته. و(قرز) ومثله عن الشكايدي، وظاهر الأزهار في قوله: ميل بلده خلافه. (*) بكلية بدنه. (قرز) (*) قبل التضيق. (*) أو بلد إقامته. (قرز) (*) حكاه الإمام المهدي عن الهادي عليهما السلام، قال: لأنه لا يصير مسافرا إلا بالخروج عن البلد، ولما رواه أنس قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة ركعتين) أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. وفي الشفا (كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج سار فرسخا، ثم قصر) وفيه (يقصر المسافر إذا صار بحيث يتوارى عنه بيوت أهله) ذكره الهادي عليه السلام، وذكر الهادي عليه السلام أنه مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقدره يحيى عليه السلام في ذلك ميلا أو نحوه. (من ضياء ذوي الأبصار) ms0558 (*) فلو عزم على دون المسافة، ثم عزم منه على مثله، ثم كذلك لم يقصر، ولو كثر إلا في رجوعه. (بيان) [حيث له وطن وبينه وبينه بريد، وكذا إذا قصد مسافته مطلقا. (قرز) ] (*) ولو أحد العشرة المتكرر سيرهم. (هداية) ويجمعهم قوله: هم الملاح والجمال والصياد والراعي ***مكاري(2) أمير باد (1)مضيع آبق ساعي [والساعي هو الساعي في الأرض فسادا. (شفاء) ] قال الناصر: ولا قصر على هؤلاء، واحتج في كتابه الكبير، بقول علي عليه السلام: (لا قصر على عشرة) الحديث. قال الأخوان: وهو حديث ضعيف، وإذا صح فهو متأول على أن سيرهم دون بريد؛ لأن القصر يتعلق بالشرائط، لا بالأشخاص، فحيثما وجدت وجد، وحيث لا فلا. (شرح الهداية) (1) [ مضيع: صاحب الضياع يدور في ضياعة يعمرها. (شفاء) ] (2) [ المكاري الذي يستأجر على الحمل. والجمال: الذي يكري جملة ويسير معه، والملاح: صاحب السفينة. (بستان) ] والبادي: من انتجع ماء المطر. (شفاء). PageV04P057 (1) ...سواء كان وطنا، أو دار إقامة. (قرز). (2) ...قال أبو مضر: إذا كان بعض البلد خرابا فهو من جملتها، لا بالبساتين ونحوها. (رياض) والمراد إذا كان الخراب مرجوا، لا مأيوسا. (بحر معنى) و(قرز) لأن ذلك كالبساتين. و(قرز) (*) السور، أو آخر بيت في البلد. (حثيث) قز (*)عمران: بضم العين، وسكون الميم. PageV04P058 (1) ...(مسألة) من أراد السفر إلى بلد بعيد، والقرى متصلة(1) في طريقه. فقال المؤيد بالله: لا يقصر. وقال القاضي جعفر، والسيد يحي بن الحسين: يقصر على قول الهدوية(2). (بيان بلفظه1/108) [من غير فرق بين أن يكون بين كل قريتين دون ميل أو أكثر؛ إذ العبرة بالتسمية لا باتصال القرى وانفصالها. و(قرز)] (1) والمتصل هو الذي يكون بين القريتين دون ميل. ذكره المنصور بالله، والفقيه يحي بن حسن البحيبح. )بيان( (2) قال الفقيه يوسف: ينظر في قول الهدوية؛ لأنهم قد ذكروا أن المتصلة يكون بينهما دون ميل، والمنفصلة أن يكون بينهما أكثر منه؟. (زهور) وفي حاشية: من غير فرق بين أن يكون بين كل قريتين ميل أو أكثر؛ إذ العبرة بالتسمية لا باتصال القرى وانفصالها، وهو المقرر. (قرز) [انظر هامش البيان ms0559 1/108] (*) هذا بناء على الأغلب ذكره في البحر، فلو أكره وحمل، وسار غير مريد السفر وجب عليه القصر؛ إذا غلب في ظنه أنه لا خلاص له في سفر البريد، ومثله في البحر [ ولفظه: قلت: ويقصر الأسير إن ظن ذهابهم به مسافة القصر. (بلفظه) (قرز) ](قرز) (*) إرادة مطلقة غير مشروطة. (2) ...(فرع) فإذا جاوز الميل ولم يقصد السفر، ثم عزم لم يقصر بمجرد العزم حتى يمشي، ولو قليلا ولو نقل القدم؛ إذ لا يسمى مسافرا بمجرد نيته، ولا وجه لاعتبار الميل هنا، ومثله في (الزهور) و(البحر) و(البيان) ولفظ (البيان1/106) (مسألة) إذا عزم على دون المسافة الخ. (3) ...لكان بريدا، ويكفي الظن. (قرز). PageV04P059 (1) ...يعني: الأغلب من سيرها؛ لكثرة التفاوت في المسير. (شرح بهران). (2) ...لأن اليوم عنده في البر سبعة فراسخ والبريد أربعة فراسخ. (بستان). (3) ...البريد أربعة فراسخ، الفرسخ ثلاثة أميال، الميل ثلاثة آلاف ذراع (1) الذراع أربع وعشرون أصبعا، وقيل اثنان وثلاثون أصبعا. (حاشية سحولي) و(قرز) وقد نظمها (المقري) في أبيات: الاصبع ست شعاير، الشعيرة ست شعرات من شعر ذنب البرذون. (زهور) مصفوفات بالعرض (1)بالذراع العمرى وهو قدر الذراع الحديد وسمي عمريا؛ لأن عمر أمر أن يؤخذ ثلث ثلاثة أذرع صغير، وكبير، ومتوسط، وزاد عليها قبضة. (غيث) (*) ويعتبر بميل البلد الخارج منها، لا الداخل إليها وروي عن (القاضي سعيد الهبل) و(عامر) أنه يعتبر به دخولا وخروجا، ومثله عن (المفتي) ومثله في اللمع وعن (السحولي) لا يعتبر به لا دخولا ولا خروجا. [قلت: إذا كان الذراع على ما قرره أهل المذهب اثنان وثلاثون أصبعا، فالذراع هو الذي يتعامل الناس به اليوم في صعدة، ويسمونه ذراع الهادي، ومقداره 54 سم، فالميل على هذا يكون 1620 مترا، والفرسخ 4,860 كم، والبريد 19,440كم. وهذا هو الموافق للمسافة بين مكة وعرفات فهي لا تتعدى هذه المسافة، فقد قصر المسلمون جميعا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفات، ولم يرو أنه قال: أتموا يا أهل مكة كما قال في مكة، وأيضا المجمع عليه عند علماء أهل البيت عليهم السلام ms0560 بأنه يقصر في عرفات كما يأتي قريبا عن الإمام الهادي عليه السلام. (هاشمي)] (*) والعبرة بالذي يسار إليه، لا الهواء. (شرح فتح) (قرز) ومثله في (البيان) ولفظه (مسألة) والعبرة في المسافة بالطريق لا بالهواء، ولو كان لبلد طريقان أحدهما بريد، والثانية دونه، وسار الأطول منهما ؟ فقال الأزرقي، وأبو حنيفة: يقصر. وقال في الوافي، والمنصور بالله: لا يقصر. وقال أبو مضر، والفقيه علي: إن كان يأتي له غرض في سير الأطول منهما سوى القصر قصر، وإن لم فلا، وكذا في الفطر إذا هو صائم فرضا. قال الفقيه يوسف: وكذا فيمن قصد بلدا دون بريد، وهو عازم على الرجوع منها في طريق أخرى يأتي مجموعهما بريدا فصاعدا، وبينهما قدر ميل فما فوق. وقيل السيد يحي بن الحسين: إنه يتم وفاقا. (بيان بلفظه1/108) PageV04P060 (1) ...لما ذكره الهادي عليه السلام في أثناء أبواب الحج من كتاب الأحكام، من أنه من خرج من أهل مكة أو غيرهم إلى عرفات قصر الصلاة، قال: وذلك المجمع عليه عند علماء آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الهادي أيضا في كتاب الصلاة: إذا عزم المسافر على سفر بريد، فهو اثنا عشر ميلا قصر حين يخرج من منزله، ويتوارى عن بيوت أهله، قال: حدثني أبي عن أبيه أنه قال: أحسن ما سمعنا في القصر من القول قول الأكثر من آل الرسول أنهم قالوا: في بريد، والبريد أربعة فراسخ، بالميل الأول، وكذلك يقصر أهل مكة بخروجهم إلى الجبل. (2) ...حجتهم أن النبي صلى الله عليه وآله قصر من مكة إلى الجبل وهو بريد. (بحر). (3) ...روي عن علي عليه السلام (أقل السفر بريد) ذكره في (المنهاج). (4) ...فالبريد عنده أربعة أسباع يوم. (5) ...والبريد ثلثا يوم (*) لأن أبا حنيفة يجعل كل يوم ثمانية فراسخ، فيكون البريد نصف يوم، والمؤيد بالله سبعة فراسخ فيكون أربعة أسباع يوم. وأبو طالب ستة فيكون ثلثي يوم. (شرح فتح). (6) ...وقال داود: ما يسمى سفرا، قل أم كثر. PageV04P061 (1) ...وهذا تصريح الإمام عليه السلام بأن ميل البلد لا يعتد به من جملة ms0561 البريد، وسيأتي [ في ألفاظ الشرح مثل هذا. (جربي) و(الشامي) فيتأمل] (2) ...والرابع: رفض السفر، كما يأتي في قوله: "ومن قصر" الخ. (3) ...لكن لو لم يبق من الوقت إلا ما يتسع لأربع ركعات لم يجز دخول الميل حتى يصلي؛ لأنه قد تضيق عليه فعلها، فإن عصا ودخل فات الظهر، لكن يقضيه قصرا، ويصلي العصر تماما، ولا يلزمه الخروج في العكس. (بيان) إذ لا يجب على الإنسان أن يعرض نفسه للواجب، وعن الفقيه علي[ قوي ] يجب أن يبتدئ السفر؛ لئلا يفسق؛ لأن دفع الضرر عن النفس واجب. (بستان) (*) بكلية بدنه. (قرر) وقيل: بأكثره. (4) ...قيل: والفرق بين هذا وبين قوله: "أو لو تردد" أن في هذا عزم على النهوض، لكن عرض ما يثبطه، بخلاف ما سيأتي فلم يعزم على النهوض قبل مضى عشرة أيام والله أعلم. وفي الفرق دقة. (*) (فائدة) قال الفقيه حسن: من طالبه الإمام بالنهوض ولم ينهض لم تجزه صلاته إلا في آخر الوقت وكذا العبد الآبق، والمرأة الناشزة، قال الفقيه يوسف: هو محتمل فيهما من حيث إن لهما الصلاة في أول الوقت. قال عليه السلام: بل قول الفقيه حسن أقرب. عليهم السلام ذلك في شرحه. (نجري) (*) من الوقت إلى الوقت. وفي حاشية: فإن كان في وسط الشهر فالعبرة بالعدد لا بالأهلة. و(قرز). (*) قيل: بشرط أن لا يكون قد خرج من ميل الموضع في جميع الشهر، فإن خرج لم يعتد بما قبل الخروج. (*) والميل. (غيث) وقيل: لا؛ إذ أصله السفر، ومثله عن (القاضي عامر). (*) ماذا يقال فيمن وصل إلى بلد ولم ينو الإقامة عشرا، بل بقي مترددا، فلما تم له خمسة عشر يوما، أو أقل أو أكثر خرج إلى الميل، لا بنية إضرابه عن الرجوع إلى ذلك البلد، ثم رجع إليها، هل إذا بقي خمس عشر يوما يحسبها إلى الأولى، ويصدق عليه قوله: "أو يتعدى في أي موضع شهرا" ويتم صلاته ؟ أو يقال: مع خروجه من الميل قد بطلت الخمس عشر يوم الأولة، ولا بد أن يعزم على إقامة عشر، أو يتم ms0562 له شهر في ذلك البلد لم يخرج منه عن ميله، ومهما خرج عن ميله قصر، ولو عاد إليه ؟قيل: بعد أن خرج إلى ميله، ولو عزم على العود إليه فيقصر، فكل ما خرج عن ميله وعاد إليه فقد بطلت الأيام الأولة، فلا يحتسب بها، وقرره السيد العلامه (الحسن بن محمد التهامي) وهو أحد الاحتمالين في البحر. (قرز) (*) لما رواه جعفر الصادق عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه قال: (يتم الذي يقيم عشرا، والذي يقول: اليوم أخرج، غدا أخرج، يقصر شهرا) حكى ذلك في (الشفاء) وهو في (أصول الأحكام) و(شرح التجريد). PageV04P062 (1) ...فقد صار عندنا مقيما لتعدي الشهر. (غيث بلفظه) فيميل. وعن (القاضي عامر) بنقل القدم؛ لأن أصله السفر؛ إذ لم يكن لها حكم دار الإقامة إلا في التمام، ومثله عن (الهبل). (2) ...وهو مروي عن علي عليه السلام. PageV04P063 (1) ...فلو عزم على إقامة العشر إلا أن تسير القافلة أو نحو ذلك فليس بعزم، فيقصر. (نجري) (*) مع اتفاق المذهب في قدر الإقامة، والموضع، المسافة. (قرز)(*) هذا الكلام في لزوم السفر والإقامة، فأما في المذهب فلا يلزم المتابع العمل بمذهب المتبوع لو اختلف مذهبهما في المدة التي يصبر بها مقيما بنية إقامتها، وفي سفر المسافة التي يلزم فيها القصر، بل يعمل بمذهبه. (صعيتري) (قرز) وكذا أيضا لا يكون حكم الملازم حكم الملازم إلا في غير الوطن، لا فيه، فلا يكون حكمه فيه حكمه، بل يقصر. و(قرز) من الوقت إلى الوقت. (كواكب) و(بيان بلفظه1/107) (قرز) (*) لما ذكره في الحامع الكافي قال القاسم عليه السلام في روابة داود عنه: (أجمع أهل البيت عليهم السلام على أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام أتم الصلاة ) وما رواه المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد عن علي عليه السلام قال: (إذا أقمت عشرا أتم الصلاة) وهو في أصول الأحكام، و(الشفاء) وفي مجموع زيد بن علي عليهما السلام، عن علي عليه السلام قال: (إذا قدمت بلدا فأزمعت على إقامة عشر فأتم). (من ضياء ذوي الأبصار). (2) ...هو لأبي حنيفة. PageV04P064 (1) ...مع ms0563 اتفاق المدهب. (قرز) (*) فإن التبس على التابع، ففرضه السؤال لمتبوعه ندبا، وإلا عمل بظنه. (قرز) فإن لم يحصل له ظن فحكمه حكم المتردد، يقصر إلى شهر. (قرز). (2) ...فلو كان العبد بين اثنين فسافرا به، ثم وصلا إلى موضع فنوى أحدهما الإقامة، والآخر لم ينوها ؟ فلعله يقال: يقصر لأن أصله السفر. وقيل: يخير بين القصر والتمام. (مفتي) والمقرر أن العبرة بنية العبد في سفره وإقامته، وفي دخوله وطن أحد السيدين يكون حكمه حكم المتردد، ويقصر إلى شهر، ذكر معناه (السحولي) وقيل: العبرة بمن كان معه، فإن كان مع المسافر قصر، وإن كان مع المقيم أتم، وهو ظاهر الشرح. (3) ...والزوج مع زوجته في سفر الحج. ولفظ حاشية: إلا في حجها الفرض، فحكمها في ذلك حكم نفسها، مع وجود المحرم، وإذا استأجرت زوجها كان حكمه حكمها. و(قرز). (4) ...والمشترك؛ إذ العبرة بالعزم. (قرز) (*) والملازم:بالفتح. (5) ...فيكون من عليه الدين تبعا لمن له الدين. (كواكب) (*) والملازم:بالكسر. (6) ...لا حكم للحلف وحده، وإنما يعتبر بالعزم. (7) ...لأن صاحب الدين يقوم لطلب حقه. (*) قبل حكم الحاكم؛ لأنه يجب إجابة الدعوى. PageV04P065 (1) ...بنى الإمام عليه السلام أن العبرة بالعزم بالملازمة، كما هو ظاهر الأزهار. (2) ...كالإمام والزوج. (3) ...كالسلطان الجائر. (4) ...أو مواضع. (قرز). (5) ...قيل: إذا عزم على الوقوف في طرف الموضعين، وبين الطرفين ميل فصاعدا قصر، ولو بين أولهما دون ميل. قال (النجري): وظاهر الكتاب خلافه. (6) ...فيتم صلاته ولا يقصر. (7) ...فيقصر صلاته إلى شهر. (8) ...يعني: بالنيه. (قرز). (9) ...وخرج. (10) ...قوي. (مجاهد) وهو ظاهر الأزهار. (11) ...[قوى] (12) ...وقواه (المفتي) و(حثيث) وقواه في البحر، و(الأثمار) واختاره المؤيد بالله محمد بن القاسم، والمتوكل على الله، وكثير من المشايخ. (13) ...لا لغة، ولا عرفا. (هامش بيان). PageV04P066 (1) ...فإن كان إماما بمسافر، فيعزل المؤتم صلاته، ويفرق بين هذا وبين ما تقدم أن دخوله هنا صحيح فليس كمن صلى خلف مقيم في الأولتين. (مفتي)(1) وقرره المتوكل عليه السلام، وقرره؛ لأنه يعتبر الإنتهاء، وقد تقدم نظيره للهبل في قوله: "ومتى اختل قبل فراغها". ولفظ حاشية: ويسلم على اثنتين نفلا، ويصلي معه في الثلاثة إن أحب، ms0564 وإلا بطلت. (قرز) (1) وقيل: تبطل لخروجه قبل الإمام. (شامي) [وقرره المتوكل على الله عليه السلام. (قرز)]. (2) ...وفرق بين هذا وبين صلاة الجمعة إذا تفرق الناس، فقال في ذلك: إنه يبني، والفرق أن الظهر والجمعة كالصلاة الواحدة. (زهور) وقال الفقيه علي بن يحي الوشلي: الجواب أن الجمعة إذا فاتت قضاها أربعا، فيصح البناء، وهنا إذا فاتت الصلاة قضاها اثنتين. (وشلي). PageV04P067 (1) ...وهكذا من نوى التمام جاهلا فإنه يقتصر على ركعتين. (بحر) (قرز) (*) (فائدة) ما حكم الصغير، والمجنون، والحائض لو خرجوا إلى جهة البريد، ثم لما توسطوا الجهة بلغ الصغير، وعقل المجنون، وطهرت الحائض، هل يقصروا، أو يتموا ؟ قال عليه السلام: لم أقف في ذلك على نص، والأقرب عندي أنهم مخنلفون في الحكم، فالمجنون يتم صلاته؛ لأنه لم يحصل له العزم على سفر البريد، وكذلك الصغير الذي لا يعقل، وأما المميز والحائض فيقصران لحصول العزم على سفر البريد منهما، فافهم. (نجري) قال في (السلوك) أما المميز فالأولى أن يتم صلاته؛ لأنه لا حكم لنيته قبل بلوغه. (تكميل). (2) ...وكذا من خرج من ميل بلده غير عازم على السفر، فلما دخل في الصلاة عزم عليه فإنه إذا انتقل عن موضع العزم بفعل يسير صار مسافرا شرعا، فيقصر، وكذا من افتتح الصلاة طرف الميل مع عزمه سفر البريد فلما أحرم بها خرج إلى خارج الميل بفعل يسير، فإنه يقصر. (قرز). PageV04P068 (1) ...الأولى أن تكون كزيادة الساهي؛ إذ النفل بركعة لا يصح، وعن إمامنا المتوكل: أنها كالفريضة لأنه أتى بها في حال وهي واجبة عليه، وأيضا فإنه يصح الائتمام به فيها. و(قرز)(*) ما يقال: لو كان بعده مؤتم، وهي أولة له، أو ثانية، هل يعتد بها المؤتم مع كونها نافله للإمام ؟ الأقرب في ذلك: أنه يعتد بها؛ لأنه صلاها في حال تصح خلف من صلاها بعده، فيعتد بها، ولو صارت نافله للإمام [بل هي كالفريضه كما ذكره المتوكل على الله عليه السلام. (قرز)] فمصيرها نافلة للإمام لا يمنع من الاعتداد بها، كما لو بطلت صلاة الإمام فإنه يعتد ms0565 بما فعله معه قبل الفساد. (تهامي) [ولعل الأصح أنه لا يعتد بها؛ لأنها كاللغو. (مقصد حسن)]يقال: إن فسدت صلاته فهي الكل فريضه. (2) ...قال الفقيه علي: هي صور ثلاث: أحدها: أن يتردد في المجاوزة والعود، ففي هذه يجب القصر اتفاقا. الثانيه: أن يتردد بين المجاوزة وبين الإقامة والعود، فلا يكون منتهى سفره، فيجب القصر وفاقا. الثالثه: أن يتردد بين الإقامة والعود، ويكون منتهى سفره، في هذه محل الخلاف. (وشلي) فعلى المذهب يقصر. (قرز) (3) ...رجوعا إلى الأصل الثاني؛ لأن الأصل الأول قد تغير، وقد صار الأصل قبل التردد هو السفر فيرجع إليه عند التردد، وهو الأصح. (*) إلى شهر. (قرز). (4) ...هذا رجوع إلى الأصل الأول، وهو عدم السفر. PageV04P069 (1) ...إلى شهر. (قرز) (2) ...أما لو تردد في الأياب والمجاوزة قصر وفاقا. في (بيان) ابن معوضة: ويجب البحث في الأمارات التي يحصل بها القطع على الإقامة، والخروج إذا تمكن، فلو وصل إلى الإمام أو غيره لقضاء حاجة، وجهل متى تنقضي، فعليه أن يسأله لكم تنقضي حتى يعمل بحسبه. وقرر ذلك مولانا عليه السلام، وبنى عليه (بيان) ابن مظفر. (تكميل) والأولى أن يعمل بظنه. و(قرز) (3) ...قال سيدنا يحيى حميد: عطفه على معنى غالبا لم يعهد، وإلا فالمعنى مستقيم. (4) ...أو بقي الأمر ملتبسا. (حاشية سحولي). (5) ...لا لو ظن، أو التبس أنه مقتضى التمام فلا يقضي؛ لأن الظن لا ينقض الظن. قيل: لعل هذا بعد الفراغ من الصلاة التي هو فيها، وكذا المستقبلة فيصلي بالظن الثاني. و(قرز). (6) ...هذا إذا كان سفره من دار الوطن، لا من دار الإقامة فيعيد في الوقت؛ لأن فيه خلاف الأمير(1) المؤيد. وفائدة الخلاف تظهر بعد خروج الوقت، فيقضي إذا كان من دار الوطن، لا من دار الإقامة؛ لأجل الخلاف. (قرز) (1) [كما يأتي في قوله: "ولا يقصر منه إلا لبريد"] (*)فإذا علم ذلك، أو أخبره عدل. (قرز). PageV04P070 (1) ...والفرق أنه في الأولى لم يقل بدون البريد أحد؛ إذ لم يعتد بخلاف داود، إلا حيث هو من أهل الثلاث، وانكشف دونها، وفوق البريد فإنه مثل الأخرى. وقال ms0566 الإمام في (البحر) قلت: وانقضاء السفر بخروج الوقت لارتفاع الخطاب حينئذ. (شرح فتح) قلت: والقياس الإعادة؛ لأن الخطاب باق، فيعيد تماما والصلاة كلا صلاة. (مفتي) ومثله في (الزهور) [ وصورته أن يصل من سفر بريد فصاعدا حتى وصل قريبا من بلده، وظن أنه قد دخل ميل بلده فصلى تماما، ثم انكشف أنه صلى قبل دخول ميلها بعد أن وصل ميل بلده ؟ قال عليه السلام في البحر قلت: وانقضاء السفر كخروج الوقت، فلا إعادة. وقيل: بل تجب الإعادة في الوقت فقط. (زهور) ويعيدها تماما. (قرز) ] (*) قلت: وانقضاء السفر كخروج الوقت لارتفاع الخطاب. (بحر) يحقق ذلك؛ إذ الخطاب باق لبقاء الوقت، والصلاة الأولى غير صحيحه فيعيدها تماما. (مفتي) (قرز) (*) لأن خلاف من قال دون بريد قد انقرض، وإذا كان هذا المصلي ممن يرى أن القصر في الثلاث فانكشف دونها ففي الوقت فقط. (بحر). (2) ...الناصر، والشافعي، والإمام يحي عليه السلام. (بحر). PageV04P071 (1) ...ميل بلده. وقيل: موضع إقامته الذي نوى أنه يقيم فيه عشرا. (قرز). (2) ...فإن قلت: الفرق بين هذه الصورة، وبين من ظن أن المسافة بريدا فقصر، ثم انكشف أنها دون بريد، فقلتم: يعيد هنالك، وقلتم هنا: لا يعيد ؟ قلت: الفرق بيتهما أنه حيث قصر ثم رفض السفر قصر وقد حصل موجب القصر، وهو العزم على البريد، فصحت صلاته، بخلاف من ظن المسافة بريدا فانكشف النقصان فإنما قصر، وعزمه متعلق بدون البريد في نفس الأمر، فلزمته الإعادة. (غيث لفظا) (*) أما لو رفض بعد مجاوزة البريد فلا حكم لرفضه، ما لم ينو الإقامة. والوالد حفظه الله يقرر عن سيدنا (محمد المجاهد) أنه لو رفض بطل سفره، ولزمه الإتمام، ولو كان الرفض بعد مجاوزة البريد، وجعل هذا رابعا لما يصير به المسافر مقيما فيتم، وكلام الأزهار يحتمله. (حاشية سحولي لفظا) (*) ذكره الفقيه يوسف، وصاحب الشامل، وهو قول السيد يحي بن الحسين، والفقيهان يحي بن حسن البحيبح ويوسف. قال في (الياقوتة): وهو مروي عن الهادي عليه السلام، وذلك لأن صلاته أصلية. (*) مفهومه أنه لم يكن قد صلى تماما ms0567 فكان الإضراب سببا في التمام، وهذا أمر رابع. (ينبعي) وهو مقتضى التمام غير الثلاثة الأمور المتقدمة. لفظ (الفتح وشرحه): ومن رفض السفر قبل البريد أتم ما هو فيه، وبالأولى ما لم يفعله. فأما بعد البريد فقد ثبت حكم السفر، ولا تبطل إلا بأحد الثلاثة المتقدمة. (هامش وابل) لعله قبل الخروج من البريد، كما أفاده كلام شرح الفتح فتأمل. (*) (فائدة) لو دخل المسافر في صلاة وهو ظان أن صلاته أربعا، ونسي كونه مسافرا، فلما تم له ثلاث ركعات ذكر أن صلاته ركعتان قصرا، فإنها تفسد صلاته؛ لأنه زاد ركعة عمدا، ولا تكون كزيادة الساهي. (مفتي) بل كزيادة الساهي. (مفتي) فتأمل. (هبل) (*) يقال: إلا أن يكون قد صلى بالتيمم متحريا، ثم رفض السفر، ثم وجد الماء فإنه يعيدها أربعا كما مر في التيمم. (قرز). PageV04P072 (1) ...ولم يحصل له ظن. (قرز) (*) ومن تردد في الميل حال رجوعه قصر، وحال سفره أتم. (2) ...ويكفي الظن في البريد. (قرز). (3) ...وعلى قول المؤيد بالله: يجزئه القصر إذا انكشف البريد، فأخذ له من هذا القول أنه يقول بالإنتهاء. (غيث). (4) ...فإن قصر أعاد في الوقت وبعده [. إذا كان سفره من الوطن لا من دار الإقامه لأجل خلاف الأمير المؤيد. (قرز)] (*) فإن قصر أعاد في الوقت وبعده. (5) ...ما لم يكن سفره من دار الإقامة؛ إذ أصله السفر فيقصر [ قوي ]. وظاهر الأزهار هنا، وفي قوله: "مريدا" عدم الفرق. (*) وأما السائح في الأرض فإن كان بنية المعاش أينما حصل وجب التمام [ لا في رجوعه إذا كان له وطن وكان بريدا. (قرز)] وإن كان بنية السياحة في الأرض وجب عليه القصر أبدا، ما لم ينو إقامة عشرة أيام. (زهور) و(قرز) (*) إلا في رجوعه. (بيان) [(قرز) حيث له وطن، وإلا أثم ما لم يقصد البريد قصر. (قرز)]. (6) ...إلا راجعا بريدا. (فتح). (7) ...وهل يميل من موضعه مع العزم، أو يكفي مجرد العزم يأتي على الخلاف بين الإمام المهدي والسيد يحي بن الحسين، والفقيه يحي البحيبح. وعن (القاضي عامر): يكفي العزم مع نقل القدم. (قرز). PageV04P073 (1) ...ولا يعترض ms0568 بذكر لفظ المحدود في الحد. قال عليه السلام لأن لفظ الاستيطان معلوم من اللغة ضرورة، وذلك لأن فهم الاستيطان لا يتوقف على فهم الوطن فافهم. (*) فإن قيد ذلك بشرط، نحو إن حصل لى في بلد كذا ما هو كذا وكذا استوطنتها، أو إن ملكها إمام عادل، أو نحو ذلك كان وطنا من عند حصول الشرط. (غيث) ولا بد من حصول الشرط في دون السنة، من وقت النية. ولفظ (الكواكب): وأما إذا نوى استيطانه من بعد حصول شرط، فإن كان الشرط مجهولا لم يصر وطنا حتى يحصل الشرط، وإن كان الشرط وقتا معلوما فإن كان قدر سنة فما دونها صار وطنا من الحال، وإن كان أكثر من سنة لم يصر وطنا حتى تكون المدة سنة فما دون، وهو باق على نيته. ذكر ذلك المنصوربالله. (لفظا) وفي الأزهار: بدون سنة. (قرز) [ولفظ (البيان): وإن نوى استيطان بعد حصول شرط (1) لم يصر وطنا حتى يحصل الشرط وهو باق على نيته. (بلفظه) (قرز) ] (1) [ معلوم، وإن كان مجهولا لم يصر وطنا. (قرز) يعني: لم يضرب. (قرز) ] (*) وأما الوطن المستوطن لآباء الشخص مثلا وهو ساكن فيه فلا يحتاج إلى نية، بل هو وطن، إلا أن يضرب عنه، وظاهر الأزهار خلافه. (قرز) (*) وسمي الوطن وطنا لتوطين النفس على الإقامة. (من حاشية في مقامات الحريري). (2) ...ينظر ما الفرق على كلام الفقيه حسن بين هذا وبين ما سيأتي في النكاح. وروي (القاضي عامر) عن الفقيه حسن: أنه إذا نوى مدة حياته صح ؟ [ يقال: الفرق بينهما على أصل الفقيه حسن أن النكاح يبطل بالموت، بخلاف الوطن فلا يبطل، ولهذا يحجج عنه من أقرب وطن إلى مكة. (سماع سيدنا عبد الله بن أحمد المجاهد رحمه الله). (3) ...ولو بالموت، ولا يصح. PageV04P074 (1) ...(روضة المذحجي). (2) ...وكذا الزوجة. وعن (المفتي) يصح استيطانها؛ لأنها مالكه لأمرها. (*) وأما المكاتب إذا استوطن ثم نفذ عنقه، هل تكفي نية الاستيطان الأولى ؟. (سحولي لفظا) في بعض الحواشى: لا يصح استيطانه؛ لأنه غير مالك لأمره، ولأنه لا يتبعض. (قرز)(*) ولو مأذونين، ms0569 ومثله في (حاشية سحولي). (قرز). (3) ...وكذا لا يصير وطن السيد للعبد وطنا. (قرز). (4) ...إذا نوى أنه مستوطن هذا البلد في كل سنة يوما صارت وطنا. (ذكره في تعليق الزيادات للفقيه يوسف) (قرز) ورجح مولانا عليه السلام أنه لا يكون وطنا، وإنما يكون دار إقامة، ولعله يفهم من إطلاق عبارة الأزهار، وعبارة الأثمار: "نوى استيطانه من غير حد". (تكميل). (5) ...الأولى أن يقول: استوطنت بلد فلان بعد شهرين؛ لأن العبارة توهم أنه عازم ولما يفعل. (شامي). (6) ...من الحال، ولا عبرة بمضي ما قيد به. (بيان) (قرز). PageV04P075 (1) ...المراد سنة فما دون. (بحر) و(بيان) و(كواكب) [ وظاهر الأزهار خلافه. (قرز)] (*) كما قال عليه السلام: "يعلم المستأمن الحربى أنه إن زاد على السنة منع الخروج وصار ذميا". مما يصلح أن يكون علة بهذا القيد ما فهم من تبريه صلى الله عليه وآله وسلم ممن أقام في دار الحرب سنة، لما فيه من الدلالة على أن الإضراب من المكان فوق ذلك يخرج المضرب عن أن يكون من أهل ذلك المكان، والناوي استيطان المكان بعد سنة، مضرب عنه سنة، فيلزم أن لا يعد من أهله، فلا يثبت وطنا له، بخلاف من نوى استيطانه قبل السنة، فهو كالمقيم في دار الحرب دونها؛ لأن كل واحد منهما يعد من أهل المكان، وليس بخارج عنه. (من خط الإمام المطهر عليه السلام) (*) وأما صاحب منزلي الخريف (1) والشتاء، فتكون إقامته على حكم دار الإقامة. ذكره (الدواري) ورجحه مولانا عليه السلام، وقد ذكر معناه في (التكميل) (1) وقيل: إن لهما حكم دار الوطن (قرز) [مع نية الاستيطان. (قرز)]. (2) ...وهو باق على نيته. (زهور) و(كواكب) و(قرز). (3) ...ولهذا فائدة، وهو أنه لو نوى استيطان بلد قريب مكة، ومات في الأبعد منه، وقد أوصى بحجة حج عنه من الموضع الذي نوى استيطانه، وإن لم يدخله. (زهور) (قرز). (4) ...إذا كانت داخلة تحت مقدور عادة. (قرز). PageV04P076 (1) ...ووجه رابع، وهو أنه إذا أراد السفر من دار الإقامة ؟ فقال السيد يحي بن الحسين: يميل. وقال الفقيه علي: لا يميل. ينظر. (2) ...لا فرق. ms0570 (*) صوابه: ولو بالموت وفي (شرح الذويد) عن الإمام: وما قيد بالموت فهو دار إقامة. (3) ...وعن المنصور بالله: أنه يصير وطنا بمجرد الزواجة، لما روي أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه، فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تزوج ببلد فيصلي صلاة المقيم، وفي لفظ (إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا تأهل المسافر في بلد فهو من أهلها) يعني: أنه يصلي صلاة المقيم أربعا، وإنى تأهلت بها مذ قدمتها، ولذلك صليت أربعا. (ظفاري) وعند أهل المذهب أن الزواجة لا تصيره وطنا، ولم يصح عند أهل المذهب الدليل. (عامر) و(قرز). (4) ...ومع الانقضاء أولى. (قرز) (*) أو انقضت ولما يدخل بنية اللبث، وهما يختلفان أيضا. PageV04P077 (1) ...(فرع) فإن تعدى ميل موضع إقامته، لا إلى بريد عازما على العود لتمام الإقامة فلا يقصر؛ إذ لا يصير به مسافرا، ولا يخرجه عن كونه مقيما لا لغة ولا عرفا. وقد قيل[الأمير المؤيد]: يقصر. وهو غلط محض، لا وجه له. (بحر) [ ولفظ (البيان) (مسألة) إذا أقام المسافر في بلد ثم خرج عن ميلها في حاجة لم يقصر على الأصح، خلاف الأمير المؤيد. [فقال: يقصر وهو غلط محض، لا وجه له. (بحر) وإذا كان غلطا لا وجه له لم تجب موافقته، وإنما كان غلطا محظا؛ لأنه قصر في النظر، وإلا فكل مجتهد مصيب، ولا يحمل كلام الأمير على ذلك إلا حيث ثبت بطريقة شرعية، وإلا فالمتوجه حمله على السلامة، وأنه وفي الاجتهاد حقه، فتفيد الجاهل موافقته حينئذ. من (هامش بحر الشامي)] )بيان( (انظر البيان 1/109 وما بين أقواس الزيادة من هامش البيان)]. (2) ...مفهومه ولو أضرب عنها. ينظر. (3) ...بن أحمد بن الحسين. (4) ...وهؤلاء الفقهاء تلامذة الأمير المؤيد بن أحمد. (5) ...قال في الياقوتة: والخلاف إذا لم يضرب عن الإقامة، وأما إذا أضرب قصر بلا خلاف. (قرز) مع قصد البريد، وإلا فكالهائم. (قرز). PageV04P078 (1) ...صوابه: يمنعه؛ لأن القطع لا يكون إلا بعد وجوب ms0571 القصر. (معيار) وأما يقطعه فهو مستقيم على قول ابن الخليل. (حاشية سحولي) (*) بخلاف دار الإقامة، وصورته أن يخرج إلى مكان منها دون بريد، فلما خرج إليه أراد السفر إلى موضع بينه وبينه بريد، ودار الإقامة متوسطة، فإنها لا تقطع حكم السفر؛ لأنها قد خرجت بمقصده. (سماع سحولي) (قرز) أي: مقصد خروج البريد. (2) ...وسواء مر بوطنه مع العزم أم لا. (قرز). (3) ...إبتداء وانتهاء. (قرز). PageV04P079 (1) ...والفرق بين هذه والأولى أنه غير عازم في هذه على المرور بوطنه، بخلاف الأولى. (قرز). (2) ...دخولا وتوسطا. (قرز). (3) ...أو ميله. (4) ...شكل عليه، ووجهه أنه إذا عزم على سفر البريد، وفي النية أنه يقيم في وسطه عشرا فصاعدا، أنه يتم، وليس كذلك، بل يقصر إبتداء؛ لأنه عازم على سفر البريد، ولم يصر المكان دار إقامة قبل دخوله ميله، وفي الإنتهاء قد بطلت بالخروج من الميل مع الإضراب، وإنما صورة الاتفاق في قطع حكم السفر إذا دخل ميل دار الإقامة بنيته كونه دار إقامة؛ لأنه لا يصير دار إقامة إلا بالدخول في ميله مع النية. يقال: هذه إقامة ثانية لهذه النية، فلا فائدة، ومثل معناه عن الإمام شرف الدين عليه السلام. (*) قال مولانا عليه السلام: ومعنى الاتفاق: أنه إذا دخلها ناويا إقامة عشرة أيام فيها فإنها تقطع حكم السفر، كالوطن إذا دخله انقطع سفره مطلقا، فقد اتفقا في قطعهما حكم السفر، هذا معنى ما ذكره عليه السلام، ولا يفسر الأزهار بغير هذا التفسير. (نجري) (*) إذا دخلها ونوى إقامة عشرة. (شرح بحر). (قرز) (*) لا وجه للتشكيل، وما ذكره المحشي في وجهه غير صحيح؛ لأن اسم الإشارة في قوله: "هكذا" راجع إلى قوله: "فإنه يتم صلاته مادام في الوطن" وهذا صريح في أن القاطع لحكم السفر هو دخول دار الإقامة، لا العزم على الإقامة فيها. (شيخنا). PageV04P080 (1) ...أما دار الإقامة فهي تحرج بثلاثة، خروجه من ميلها مضربا، أو خرج من ميلها غيره مضرب ثم أضرب، أو خرج منها إلى البريد وإن لم يضرب، فهي تخرج بأي هذه الثلاثة، فلو رجع إليها، وهو ms0572 ناو السفر فقد خرج، وأما دار الوطن فإذا خرج من ميلها مضربا، ثم وقف بعد خروجه من الميل أتم؛ لأنه أشبه الهائم، وأما دار الإقامة فيعود [ قوي ] عليه حكم السفر الأول. (قرز). (2) ...ولا بد أن يكون الإضراب عير مقيد الإنتهاء. (حاشية سحولي لفظا) (*) والمضرب من دار الوطن يصير حكمه مع الخروج من ميله كالهائم، والمضرب من دار الإقامة يقصر؛ إذ أصله السفر(1). (عامر) و(شامي) و(تهامي) ولا يحتاج إلى تمييل، بل نقل القدم كاف. (قرز) وقيل: يكون كالهائم من غير فرق بينهما والله أعلم كما هو ظاهر الأزهار من قوله: "مريدا" وقواه المتوكل على الله عليه السلام. (*) لأن الأعمال بالنيات. (3) ...غير مقيد الإنتهاء. (4) ...وهذه الصلاة فاضلة؛ لكونها مخلوطة بالجهاد، وهو من أفضل القرب والعبادة. (إرشاد). PageV04P081 (1) ...وإجماع العترة. (شفاء). (2) ...وكذلك قوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} الآية، هذا حفظته من المحققين، أعنى أنها دالة على صلاة الخوف، ويكون القصر قصر صفة وقصر عدد؛ إذ يخرجون قبل الإمام، وأنه لا يحسن أن يحتج بها في صلاة القصر لوجهين أحدهما: أنه شرط الخوف، وهو غير شرط فيها. الثاني: أنه قال: {ليس عليكم جناح} الآية والقصر عندنا واجب. وقد ابتدأ البخاري باب صلاة الخوف بهذه الآية وإن كان فيها قدر، وصفة. (شرح فتح). (3) ...بعسفان، وذات الرقاع. بعين مضمومة، وسين مهملة، وهي قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلا من مكة، روي أنه صلى الله عليه وآله صلاها أربعا وعشرين صلاة، وقد اختلف في تسمية ذات الرقاع. فقيل: إنه اسم لجبل مختلفة بقاعه ما بين أسود وأحمر وأصفر. وقيل: اسم لأرض خشنة، مشى فيها ثمانية نفر فذهبت أظفارهم، فكانوا يعصبون على أقدامهم بالخرق. (بستان)(*) وعليه قول الشاعر: مواطن صلاة الخوف ببطن نخل وعسفان*** وبعدهما ذات الرقاع صلاة الخوف قد فعلت وأربع مع عشرين في روايتهم ***أن الرسول أتاها هكذا نقلت (من صحيح مسلم). PageV04P082 (1) ...من (حاشية سعد الدين) على قوله في الكشاف: "وكان الخطاب له متناول لكل إمام". إما على الجمع بين الحقيقة والمجاز، وإما ms0573 أن المراد به ممن تولى أمر المسلمين من كان. أو خليفة عنه، ولو جعل الخطاب له خاصا، ويثبت الحكم في غيره بالقياس، ودلالة النظر لم يبعد. (2) ...فأخذ بمفهوم الشرط، فيختص ذلك بالرسول صلى الله عليه وآله، وقال غيره: لا يختص به لقوله صلى الله عليه وآله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولأن الأئمة عليهم السلام نائبون عن الرسول صلى الله عليه وآله. (شرح خمسمائة آية) (*) لنا صلاة حذيفة بالجيش في طبرستان، ولم ينكر. (بحر لفظا) وصلاة علي عليه السلام ليالي الهرير، وزيد بن علي عليه السلام في الكوفة، وغيرهما من القرابة والصحابة. (هامش هداية) (*) حجتهما أن الإسلام قد ظهر فلا حاجة إليها لقوة الإسلام. وقيل: إنها مختصة بقوله: {كنت فيهم}. (بستان) قوله: "من أي أمر" بناء على الأصل من صحة القياس على ما ورد على خلاف القياس. (3) ...الحنش. [الثعبان]. (4) ...الحية، والجراد، وتصادم السفن. (5) ...وغلطه أبو طالب؛ لأن الدليل لم يفصل بين خوف وخوف، وهو قوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} مثل قول الوافي. قال بعض الظاهرية: ولا وجه له. (بستان). PageV04P083 (1) ...قال في الانتصار: وسواء كان الخوف على النفس أو المال [وإن قل] لهم، أو لغيرهم، وسواء خافوا على نفوسهم أم على غيرهم، مسلمين، أو ذميين، وهو ظاهر الكتاب. (يحيى حميد) و(بهران) (*) صائل من غير مدافعة ولا هرب، وإلا فسيأتي في الفصل. (2) ...لقوله تعالى: {إذا ضربتم في الأرض} الآية ولأنه صلى الله عليه وآله لم يصلها إلا في السفر، وقد قال صلى الله عليه وآله: (صلوا كما رأيتموني أصلى). (بستان). (3) ...ولم ينهض على الشرط دليل. فينظر. (4) ...فإن زال العذر وفي الوقت بقية فالأولون كالمتيمم إذا وجد الماء (1) على المذهب. كذا في البحر قلت: وإذا لحق الصلاة الثانية نقص باستدبار القبلة، أو كانت كالأولى والله أعلم وفي البحر مبني على أنها بدلية، وهو المذكور في الكتاب. قال في (الغيث): وقد صرح القاسم، والهادي، وأبو العباس بذلك. (تكميل) (1) [ وقيل: إنهم لا يعيدون؛ لورود الدليل بها. ذكره الفقيه يوسف] (*) والانتقال إلى البدل لا يجوز ms0574 إلا عند الأياس من المبدل، ولا يحصل إلا في آخر الوقت. (عامر) (قرز). (5) ...ويصلي تماما. PageV04P084 (1) ...لأنه الله تعالى جعل للمؤتم أن يقصر صلاته من صلاة الإمام لعذر، وهو الخوف من العدو، والمبطل لا عذر له؛ لأنه يمكنه الكف عن القتال، ومتى كف أمن. (صعيتري). (2) ...حيث كان إمام الصلاة عدلا، نحو أن يكون أسيرا [ أو مسافرا]. (3) ...وأما الإمام فهو محق؛ إذ لا يصح الائتمام بباغ. (كواكب) كأن بكون محبوسا، أو بأن يكون مسافرا فصلى، وصلوا خلفه؛ إذ لو كان غير محق لم يصح الائتمام به، أو أنه تاب وصلوا خلفه. (لمعة) لكن لو قيل: تبطل عليه بالانتظار إذا كان كثيرا لم يبعد. وقد ذكر معناه الفقيه يوسف. قلنا: في موضعه. (سماع سحولي) فلا تفسد؛ لأنه كما ينتظر الإمام اللاحق. (شرح مرغم). (4) ...هلا دخل هذا الشرط في قوله: "صائل" لعله يقال: ليعطف عليه قوله: "إلا لخشية الكر". (*) صرح به لمفهوم العطف. (5) ...ولو بعد زمان طويل. (*) أو أمر الإمام. (قرز). (6) ...ندبا. ووجوبا عند القاسم عليه السلام، فإن تركوه لم تفسد، خلاف داود. قلنا: العبرة بالشدة. (بحر معنى) وندب أيضا للمصلين أن يكونوا متسلحين. PageV04P085 (1) الأمر للندب عند الأكثر، ومن أوجب صلاة الجماعة جعل الأمر للوجوب. (*) (مسألة) ولو صلى كل طائفة مع إمام جاز، لكن السنة أن يصلوا مع إمام واحد، كما ذكرنا؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. (بيان) (*) (مسألة) وإذا صلى مع الأولين من هو مقيم انتظر مع الإمام قائما، ومتى سلم الإمام قام، وأتم صلاته. (بيان معنى) ويكون انتظاره تبعا للإمام، كما يقف معه للتشهد، وإن لم يكن موضع قعود له. (بستان) (*) قلت: وقياس المذهب أنها إن أمكنت فرادى كاملة وجب ترك الجماعة إيثارا للأصلية على البدلية. (بحر) والظاهر أنه قياس المذهب، لولا ورود الدليل بفعلها، وهو الحق. (2) ...ندبا. (3) ...أو بغير قراءة، وقواه (المفتي) (قرز). (4) ...ظاهر هذه العبارة أنه لا يحتاج إلى نية العزل، والأظهر أنه لا بد من نية العزل، كما يأتي في شرح قوله: "وتفسد بالعزل". (غاية) (*) بعد القيام، أو ms0575 حاله. (شرح فتح) وقيل: حاله، وبعده موضع للعزل. (مفتي). (5) ...لا يجب عليهم الخروج، وإذا أتموا مع الإمام جاز. (غاية). (6) ...إن أرادوا. (شرح فتح) لأن الجماعة غير واجبة، فإن عزلوا ولم يأت الآخرون فسدت على الأولين بعد فعل ركن، مع نية العزل. و(قرز). PageV04P086 (1) ...لكن ينظر لو قاموا بنية العزل، بعد أن ظنوا أن الإمام قد صار منتظرا، ثم قام بعد ذلك ؟ قال شيخنا (المفتي) رحمه الله: تفسد بطريق الانكشاف، والقياس أنها لا تفسد؛ لأنهم متعبدون بظنهم. (2) ...وأما في صلاة الجمعة فإنها تدخل الطائفة الأولى يستمعون الخطبة، وواجب الثانية، ثم ينصرفون يقفون بإزاء العدو، ويدخل الباقون يستمعون باقى الخطبة، ويصلي بهم كما في الثنائية.(بيان معنى) وهل يشترط أن يبقى معه ثلاثة من الطائفة الأولى؛ لئلا ينخرم العدد لا يبعد ذلك أن يبقى ثلاثة مع الإمام في الخطبة، وفي الركعة الأخرى لئلا ينخرم العدد. وقيل: لا صلاة جمعة في جماعة الخوف؛ لأن من شرطها الجماعة في جميعها، ومثله عن (الشامي) و(قرز) [ ولا يصح تقييدها. (قرز)]. (3) ...فلو لم يتشهد الأوسط ولم ينتظر لم يجز لهم العزل، وكذا لو لم ينتظر في الركعة الثانية من الثنائية وجب عليهم المتابعة، ولم يجز لهم العزل. (صعيتري) و(قرز) (*) فإن عزلوا فسدت بالركوع. لأنه يكون ركنا ثانيا، ولعله حيث لم تحصل نية العزل إلا بالقيام. PageV04P087 (1) ...فأما لو نووا العزل في غير موضعه، ثم عادوا إليه بنية الائتمام لم تفسد؛ إذ لا حكم للنية ما لم ينضم إليها فعل، فلو نووا العزل بعد ذلك في موضع العزل لم تفسد صلاتهم. (وابل معنى) (*) فإن اتفق العزل وانصرف العدو لم تفسد صلاة الطائفه الأولى؛ لأن العزل مشروع لهم في تلك الحال، ولا يبعد فهمه من الأزهار، ويحتمل أن يجب غليهم العود موتمين بإمامهم؛ لأن متابعة الإمام واجبه قطعية، ويحتمل أنهم مخيرين بين العود، وبين أن يتموا صلاتهم منفردين، وهذا حيث لم يحصل منهم إلا مجرد العزل، والقيام فقط فإن كان قد حصل مع ذلك ركوع تام (1) فالمذهب أنهم يتمون صلاتهم منفردين، فإن ms0576 عادوا إلى الإمام بعد ذلك بطلت صلاتهم؛ لأنهم قد سبقوا بركنين فعليين. (إملاء سيدي أحسن العماد) (1) [لا يشترط الركوع لأنه قد انظم إلى نية العزل ركن وهو القيام، فيتمون منفردين وجوبا، وإلا فسدت عليهم. (قرز)]. (2) ...قال السيد (المفتي): العزل مشروع حال القيام وبعده في الثنائية، وفي الثلاثية عند التشهد، وبعد القعود، ولا يتشهدون إلا عازلين، ولا يقرءون في حال الثنائية إلا عازلين. (3) بل بعد رفع رؤسهم للتشهد. ينظر. بل عند استكمال الانتظار للقعود. ولفظ (حاشية سحولي): والعزل المشروع أن يعزلوا بعد قيام الإمام في الثنائية، وبعد تمام القعود في الثلاثية، فيستكملون الانتصاب معه في القيام، ثم يعزلون، وكذا في القعود، وهذا هو الذي قرر الوالد أيده الله عن مشايخه. (لفظا) (قرز) (*)الأولى بعد أ.ه (قرز) (*) فيتشهدون عازلين. (قرز) (*) صوابه بعد. (*) أو حاله. (*) لما رواه في مجموع زيد بن علي عليهما السلام عن علي عليه السلام في صلاة الخوف في المغرب قال: (يصلي بالطائفه الأولى ركعتين، وبالطائفه الثانيه ركعة، وتقضي الطائفه الأولى ركعة، وتقضي الطائفه الثانيه ركعتين). من (ضياء ذوي الأبصار). PageV04P088 (1) ...يعني: تشهدوا مؤتمين، ثم قاموا. (2) ...وقد ذكره بعض المذاكرين. (3) ...فلا تفسد إلا بالركوع؛ لأنه يكون ركنا ثانيا، والعزل ركن أول، ولعل هذا حيث لم يحصل عزل إلا بعد القيام، فأما لو عزلوا قبله، وقاموا بنيته بعد قيامه فالقياس أنها تفسد بمجرد القيام مع العزل [ فعلى هذا المسألة على وجوه أربعة: إن عزلوا بعد اعتداله في الثنائية اعتدال القيام، وفي المغرب اعتدال التشهد صحت، وإن عزلوا قبل اعتداله فسدت، وإن قاموا بنية المتابعة، أو لا نية لهم في المغرب تفسد بالقيام مع نية العزل، وفي الثنائية تفسد بالركوع، مع نية العزل، هذا ما تقتضيه عبارتهم. (حاشية هداية) وكذا في تشهد المغرب. و(قرز) (*) غير الركن الذي عزلوا وهم مشاركون فيه. (شرح أثمار) ومعناه عن (المفتي) (قرز). (4) ...بخلاف صلاة الجماعة، فلا بد من ركنين؛ لأنهم هناك مأمورون بالمتابعة والرجوع، لا هنا. (5) ...بالنظر إلى تلك الحال. (6) ...زائدا على ما يباح في الأمن. (7) ...والأمارة الصحيحة ms0577 أن يكون هناك من جيش العدو، كفرسان، أو رجال، أو نحوهما، فإذا انقضى الخوف وفي الوقت بقية فكالمتيمم إذا وجد الماء وفي الوقت بقية. (شرح فتح) (*) على أصل المؤيد بالله، وأما على أصل الهدوية فتفسد مطلقا. و(قرز) وهو ظاهر الأزهار. PageV04P089 (1) ...عملا بالإنتهاء. (2) ...وظاهر الأزهار لا فرق. (قرز). (3) ...لا الطائفه الثانيه فكاللاحق. (4) ...بالعزل لا بالدخول. (غيث) و(فتح) و(قرز) (*) وكذا تفسد على الإمام لأجل الانتظار في غير موضع القراءة، كالتشهد. وقيل: لا تفسد على الإمام. (5) ...ويرد سؤال على كلام أبي العباس، وهو أن يقال: إن صلاة الخوف عند الهدوية بدل عن صلاة الأمن؛ لأنهم أوجبوا فيها التأخير، ومن صلاته بدلية إذا زال عذره وفي الوقت بقية أعاد كالمتيمم، فهلا وجب على من انتقل عن الإمام الإعادة ؟ ولو انتقل قبل انصراف العدو، إذا انصرف العدو وفي الوقت بقية ؟ والجواب: أن هذا هو الواجب، وأصول المذهب تقتضيه. (غيث لفظا). (6) ...وظاهر كلام أهل المذهب أنه يعمل بالإبتداء، ما لم يقصر في البحث. قال الفقيه يوسف: والقياس أنه يعمل بالإنتهاء في هذه الصورة والتي قبلها، إلا أن يرد دليل خاص عمل عليه. (زهور) والله أعلم قال سيدنا (عامر): صحت للضرورة، وإن كان القياس الإنتهاء. يقال: لا ضرورة؛ لأن الجماعة ليست واجبة. (شامي) يقال: شرعت الجماعة لقيام الدليل. (*) إلا في الوقت. (بحر). PageV04P090 (1) ...والشافعي لقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} احتج بها في الجامع الكافي، قال في الذريعة: وهي غير مستفادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل من هذه الآية. (شرح فتح معنى) وعن أبي حنيفة: لا تصلى بحال؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها يوم الخندق. وجوابنا أن صلاة المسايفة لم تكن نزلت يوم الخندق. (زهور). (2) ...بل تؤخر، وتقضى عنده. PageV04P091 (1) ...(فرع) وللمستكمنين الصلاة من قعود إن خافوا فوت الغرض بالقيام، كالركوب لمصلحة القتال. (كواكب لفظا) [ (فرع) فإن انهزموا، والكفار دون الضعف لم يصلوها لعصيانهم. قلت: حيث لا فئة، وكذا إن انهزم الكفار لمصيرهم طالبين. (بحر بلفظه) لا تأثير للضعف، وإنما المعتبر الغلبة. ms0578 (بهران) (قرز). (2) ...الجراد. (3) ...وإذا صلى هذه الصلاة وهو جنب ركع وسجد من غير قراءة، ويكون كالأخرس. يقال: ليس بأبلغ من عدم الماء والتراب، وهو جنب، أو حائض فيقرأ [الواجب دون المسنون. (قرز)] ويصلي في المسجد. (شامي) (*) ويجب تأخيرها إذا كان بالإيماء، أو حال الركوب، أو إلى غير القبلة. (بيان بلفظه) (*) ويشترط في هذه الصلاة أن يكونوا محقين، مطلوبين. وقيل: ولو غير محقين. (4) ...ويكون آخر الوقت. ظاهر الأزهار ولو أول الوقت، ما لم يكن بالإيماء ونحوه، مما تصير به الصلاة ناقصة. (قرز). (5) ...ولو كانوا غير محقين. PageV04P092 (1) ...ولو كان كلاما إن احتيج إليه. وقيل: يفسدها. وقيل: لا، وإن احتيج إليه، وهو ظاهر شرح القاضي زيد، وقرره (المفتي) لأنهم خففوا في الأفعال دون الأقوال، ولعله يفهم من قوله: "من قتال وانفتال". (2) ...وضابطه ما يعد في ذلك الحال يسيرا، فهو غير مفسد، ولو كان كثيرا في غير تلك الحال، وما يعد فيها كثيرا، فهو مفسد. (*) ولا يفسدها الكلام إذا كان يحتاج إليه. (بستان) وقيل: يفسدها، ولو احتاج إليه. (مفتي) وهو ظاهر الأزهار. (قرز) (*) إلا في التقديم فيفسد، وأما البعد والانفصال للعذر فلا يضر. (عامر) وقرره. وكذا ما لا بد منه لم يضر. (قرز) كركوب، ونزول.(تذكرة) ومثله في (البيان) (*) لأنها صلاة ضروريه، كصلاة العليل. (3) ...أي: السير جريا. (4) ...إن لم يخشوا [قوى] أن يأخذها العدو. (5) ...بل في الأمن، ومنه بد أفسد. (قرز) (*) وجه التشكيل أنه إذا كان منه بدل أفسد، من غير نظر إلى التقييد بهذه الحال. (قرز). PageV04P093 (1) ...منه، أو من غيره، حيث لا يمكنه أن يتوضأ، ولا يتيمم. (حاشية سحولي). (2) ...المراد إذا طرأت النجاسة من غيره، لا منه؛ لأنه ينتقض وضوءه، إلا أن لا يتمكن من الوضوء ولا من التيمم فتصح صلاته للضرورة. (صعيتري) و(بيان) و(قرز). (3) ...ما لم يخش [ قوي ] أن يأخذه العدو، ولو لم يجحف. (حاشية سحولي لفظا) حيث كان الآخذ مكلفا؛ لأن أخذه منكر، أما لو كان الخوف من السيل، والنار. ينظر. المختار اعتبار الاجحاف في الجميع، كما مر في التيمم، أو كان ms0579 للغير ولو قل. (قرز) (*) وحد الفور وقت الإمكان. (هامش هداية). (قرز) (*) يطرحه، ويعفى له قدر إلقائه. (4) ...وفعل. (قرز). (5) ...مع سائر أذكار الصلاة. (بيان) و(حاشية سحولي) قلت: حيث أمكن وإلا فلا، كالأخرس. (سماع) شارح ومثله عن (المفتي) و(شامي). (6) ...فإن زال عذرهم فحكمهم حكم من انتقل من أدنى إلى أعلى. (بيان لفظا). (7) ...لحرمة الوقت. (شرح الهداية). (8) ...وظاهر الأزهار و(التذكرة) وإن لم يتعذر. (قرز). (9) ...مع القراءة والتشهد في سائر أركان الصلاة. (شرح فتح) ولا يتعين عليه التكبير. (قرز) (*) ندبا. (مفتي) (قرز). PageV04P094 (1) ...والفرق بين هذا / وبين المريض والعليل إذا عجز عن الإيماء بالرأس: أنه لا يقضي، ولا يأتي بالذكر، وهنا يأتي به؛ لأنه قادر، ولكن خاف من الفعل، وهناك غير قادر، وكذلك لا يلزم الذكر هناك. (زهور) وهناك المانع من جهة الله تعالى، وهنا من جهة نفسه. (نجري) وقد حكم صلى الله عليه وآله وسلم أن من اشتغل عن صلاته، أو نام عنها فالقضاء [ فإن قيل فلم لا يجب على من يزيل المنكرات أن يصلي حسب الإمكان كالمسايف قلت لأن صلاة المسايفة مخصوصة بالخوف وقد تقدم ل (لدواري) تفصيل، وهو أنه يصلي بالإيماء في حال خروجه إذا خشي فوات الوقت. (صعيتري) ](*) وحاصل ذلك أنه إذا أتوا بما يسمى صلاة كالإيماء، والسجود، والتسليم أجزتهم، ولم يجب عليهم القضاء، وإلا وجب الذكر والقضاء.(زهرة) من (هامش البيان) (قرز). (2) ...لأن ذلك ليس بصلاة، وإنما يفعل لئلا يعد من الغافلين؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم) وفي رواية أخرى (فأتوا منه). (بستان). PageV04P095 (1) ...ولو الراجل مقعدا؛ لأن الراكب مستقل على حيوان. (حاشية سحولي). (2) ...وإذا زال الخوف عند حال الصلاة، وكانوا كمن انتقل حاله من الأدنى إلى الأعلى، ولعل هذا في هذه الصوره الثانيه. وكذا في الصورة الأولى في حق الأولين. (هامش بيان) فيعيدون الصلاة [ولو قد خرج الوقت كما مر. )بيان( كالمتيمم وجد الماء. ]إذا زال العذر وهم في الصلاة، وإن زال العذر وقد خرجوا من الصلاة فلا تلزمهم الإعادة إلا ما دام الوقت. ms0580 (هامش بيان). (*) المراد الراكب ليكون أعم. (*) وكذا الآمن بالخائف. (قرز). (3) ...وروي أنه صلى الله عليه واله وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وآله: (ما هذان اليومان) ؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (قد أبدلكم الله يومين خيرا منهما، يوم الفطر، ويوم الاضحى). (غيث) واليومان اللذان كانا عيدا للجاهلية أول يوم من محرم الذي هو أول السنة، وأول يوم من رجب الذي هو أول النصف الثاني، وهذا تحقيق لا شك فيه. (وابل). (4) ...لعوده مرة بعد مرة. قال الأزهري: كل اجتماع سرور فهو عيد عند العرب. (وابل). PageV04P096 (1) ...والتأويل الثاني {فصل لربك وانحر} لربك لا لغيره، وقيل: صلاة الفجر في مزدلفة، ونحر الهدي في منى. التأويل الثالث: صل لربك وانحر النحر (1) وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. (غيث معنى) وقيل: صل لربك وانحر؛ مخالفة للمشركين؛ لأنهم ينحرون للأصنام. (بستان) (1) [ أصل التأويل الثالث صل لربك وانحر أي: وارفع يديك إلى نحرك، وقد روي عن علي عليه السلام، فيكون دليلا لمن قال: يسن رفع اليدين عند التكبيرة.] PageV04P097 (1) ...قال في (الشفاء): ولا تجب صلاة العيد على المسافر. ولفظه: خبر وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أنه كان بمنى يوم النحر فلم يصل) يعني: صلاة العيد. دل على أنها لا تجب على المسافر، كالجمعة، والمختار: والمحتار وجوبها عليه. (شامي). (2) ...رواه عنه محمد بن القاسم. (شفاء). (3) ...ورواه في الوافي عن الأخوين. (*) وهو قول المنصور بالله، والحنفيه. (شرح هداية). (4) ...حجة من قال: إن صلاة العيد من فروض الأعيان القياس على الجمعة بجامع الخطبة. [ يقال: الخطبة واجبة في الأصل، مندوبة في الفرع، فينظر في القياس] لكن لقائل أن يقول: إن الفرع زاد على الأصل؛ إذ الجمعة لا تجب على العبد والمرأة ونحوهما، وتختص الجمعة بأشياء لا توجد في العيد، والعكس، وقد بنى عليه السلام في الأزهار على وجوب صلاة العيد، حيث قال: "سبع تكبيرات فرضا" وحجة من قال: إنها فرض كفاية؛ قياسا على الجنازة، بجامع ms0581 شرعية التكبير. ومن حجة القائل بأنها فرض: أنها تسقط الجمعة، والنفل لا يسقط الفرض. (حاشية سحولي) (*) كالجمعة، والجامع شرعية الخطبه. (بحر معنى) لعل الوجه مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكره في (الشفاء). (5) ...الراوى علي بن العباس. (6) ...في الجنازة، والجامع التكبير. لنا ما مر. PageV04P098 (1) ...في أحد قوليه. (بيان) (*) وحجة الثالث: أنه جاء رجل سال النبي صلى الله عليه وآله عما فرض عليه ؟ فقال: (خمس صلوات في اليوم والليلة) فقال: هل على شيء غيرها ؟ فقال: (لا، إلا أن تطوع). (بستان) (*) (مسألة) ما يكون فيما يعتاده المسلمون من تعويد الفساق في الأعياد من قوله: الله يعيدكم من السالمين. هل يجوز أم لا ؟ أجاب مولانا عليه السلام: أنه لا يجوز ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى في أرضه) فإن دعت الضرورة، وهو أن يخشى منهم السب، أو ما أشبه ذلك قال: الله يعيدكم من السالمين إن شاء الله تعالى. هذا وجه مخلص. (من خط سيدنا حسن) ولعل الكلام للنجري. (2) ...لصحتها. (بيان). (3) ...شرط للخطبه. (4) ...ويجوز العكس. (بحر). (5) ...واحتمل أنها تجزيه، كصلاة من يرى أن الآيات بعد الفاتحة سنة، وهو يرى أنها فرض، والإمام حاكم. (غيث) ويمكن الفرق بأن هنا ائتم من يرى أن الآيات واجبة بمفترض، وإن اختلفت صفتها. قال (القاضي عبد الله الدواري) ما معناه: أنها تصح، ولا يمنع من ذلك ما يطلقه أصحابنا أن لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن الصلاة هنا واحدة، واتحادها أبلغ من اتحاد حكمها، فلذلك صحت، بخلاف المفترض خلف المتنفل فإنهما صلاتان مختلفتان فلا تصح، وشبهه بمن يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة. يقال: لطفية الواجب غير لطفية السنة. (شامي). PageV04P099 (1) ...وعن الإمام أحمد بن الحسين عليه السلام: أن المنفرد يصلي بعد الفجر. (تبصرة) (*) والمراد بالانبساط على الأرض المستوية، والجبال العالية. (2) ...(فائدة) لو خرج وقت صلاة العيد وقد قيدها بركعة، هل يتمها كسائر الصلوات أم لا ؟ المختار بطلانها، قياسا على الجمعة. (تهامي) ومثله في (اللمعة) و(حاشية سحولي) ms0582 وقرره (القاضي عامر) وهو المقرر للمذهب. وقيل: يصح تقييدها كسائر الصلوات، بخلاف الجمعة فإنها إذا خرج وقتها أتمها ظهرا. (مفتي) عن المتوكل و(الحماطي) (*) إلى دخول الوقت المكروه. وعبارة (الهداية): أول الوقت المكروه، فبيل الزوال (*) صوابه: إلى قبل الزوال. (قرز) قال في البحر: لا أعرف فيه خلافا. (بحر). (3) ...قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من ترك طعامه وشرابه في عيد الاضحى إلى أن يرجع من مصلاه كتب له عبادة ستين ألف سنة). (نجري) وإذا سئل فلا يستحب له المساعدة (1) للفطر فلا يفطر؛ لأنه أفضل له (1) (قرز) [وهو المختار، ويصير حكمه حكم من دخل بعد الزوال في المتنفل. (بستان)] لأن الأكل هنا مكروه، بخلاف الفطر في النفل، وأيضا فقد ورد أن الإنسان يفطر ليكرم أخاه، وهنا لم يرد شيء. (بستان). (انظر هامش البيان1/111). PageV04P100 (1) ...لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (صلاة الاضحى ركعتان) الخبر. تمامه (وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، من غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى) رواه ابن عمر. (*) إجماعا. (بحر) والجماعه مشروعة فيها إجماعا، والتوجهان، والقراءة، والتكبير كذلك. (بحر). (2) ...روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجهر بالقراءة فيهما. (شرح نكت) (*) بالواجب من القراءة، وهي الفاتحة وسورة. (فتح وشرحه) واختاره المتوكل على الله. وقيل: في كل ركعة الفاتحة وثلاث آيات وجوبا؛ لفعله صلى الله وآله وسلم. ذكره في أمالي أحمد بن عيسى. (3) ...(مسألة) لو ترك القراءة في صلاة العيد سهوا في الركعتين أتى بركعة ثالثة، ويكبر فيها خمس تكبيرات. (خط التهامي) قييل الزوال، وقيل: يأتي بركعتين يقرأ فيهما وجوبا. (قرز) [هذا إذا استمر السهو إلى بعد الفراغ من الصلاة، فإن ذكر قبل الفراغ فإنه يعتد بتكبيرة الإحرام فقط، ويلعي ما بعدها، وهكذا إذا ترك التكبيرة في الركعتين جميعا أنه لا يعتد إلا بقراءة الركعة الأولى، ويلغي ما بعدها]. (هامش بيان1/112 وما بين أقواس الزيادة لم أجده في هامش البيان). (4) ...فلو زاد عمدا بطلت. وقيل: لا تفسد ولو زاد عمدا؛ لأنه زيادة ذكر [في موضعه](*) ms0583 وهل تشترط الطمأنينة بين كل تكبيرتين كالجنازة أم لا ؟ المختار أنه لا يشترط؛ لأن كل تكبيرة في الجنازة بمثابة ركعة، لا هنا. [لا فرق بينهما، فلا تشترط الطمأنينة في الموضعين. (قرز)] (*) هل يجتزي بتكبير الفصل إذا فاته شيء من التكبيرات، ولعله يجتزي. (حاشية سحولي) ومثله عن (القاضي عامر) هذا إن لم يقصد به السنة. لكن يرد عليه طواف الحج؛ لأنهم قد ذكروا أنه إذا طاف نفلا وقع عن الواجب إذا لحق بأهله. يقال: الحج ورد على خلاف القياس فلا يقاس عليه. (*) (مسألة) لو قدم التكبير أعاده يعد القراءة، وإلا أعاد الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (صلوا كما رأيتموني أصلي). (شرح بحر) (*) جهرا [وقيل: ولو سرا. (قرز)] وجوبا، كالقراءة. (حماطي) قال (المفتي) مسلم إن صليت جماعة، وإلا صحت، ولو سرا. وهو ظاهر العبارة. (*) وفي أمالي أحمد بن عيسى بإسنادة إلى نافع، عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة. وهو في أمالي أبي طالب، وأصول الأحكام. وخرج أبو داود عن عائشة (كان صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في الفطر والاضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبير الركوع) وفي (الشفاء) عن الصادق عن أبيه قال: (كان علي عليه السلام يكبر في الفطر والاضحى في الأولى سبعا، وفي الثانيه خمسا، ويصلي قبل الخطبه، ويجهر بالقراءة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر، وعمر، وعثمان يفعلون ذلك). من (ضياء ذوي الأبصار). PageV04P101 (1) ...أي: فرض. (2) ...وتفسد بالركوع. (قرز). (3) ...وتفسد بالخروج من الصلاة. (4) ...وفصل المؤيد بالله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم صل على محمد وآله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. (حاشية) (*)ويستحب التنوين مع الوصل. (قرز). (5) ...نون سبحان لا تأتي إلا مفتوحة. (*) الأصيل ما بين العصر إلى المغرب، ذكره في (روضة البكري). (6) ...عبارة الأثمار: "وينقل بثامنة" لئلا يتوهم أنها واجبة. (7) ...يؤخذ من ms0584 هذا أن القراءة واجبة في كل ركعة. (قرز). (8) ...وكذلك الأزهار. قال الإمام المتوكل على الله و(المفتي) عليهما السلام: وهو الذي رأينا عليه أهالينا. (هامش أثمار). PageV04P102 (1) ...واختاره (1) في البحر و(الأثمار) وهو ظاهر قول الهادي عليه السلام. قال السيد يحي بن الحسين وهو الذي رأينا عليه أهالينا. (هامش أثمار) (1) [ لما رواه أبو طالب عليه السلام في أماليه بإسناده إلى الحارث عن علي عليه السلام (أنه كان يدعو في العيدين بين كل تكبيرتين) واختار الهادي عليه السلام أن يقول بينهما: الله أكبر كبيرا.. إلى آخره. قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام في الاعتصام: وهذا يجري مجرى المرفوع؛ لأن الهادي عليه السلام لا يثبت في الصلاة شيئا من كلام الناس لم يثبت له صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أذكار الصلاة. من (ضياء ذوي الأبصار)]. (2) ...وعدد التكبير عندهما مثلنا في أحد أقوالهما. وقيل: عند مالك ست في الأولى، وخمس في الثانية. (*) يقال: لو صلى الهدوي صلاة العيدين خلف الشافعي مع أنه يقول: القراءة بعد التكبير، هل يكبر معه؟ وإن كان الشروع عنده أن التكبير بعد القراءة ؟ وإذا قلتم: إنه لا يكبر، فهل يتحمل عنه القراءة أم لا ؟ لعله يقال: أما القراءة فيتحمل عنه، وأما التكبير فإن أمكنه أن يكبر بعد فراغ الإمام من القراءة رسلا، ويدرك الإمام راكعا لزمه ذلك إلا كان عذرا له في العزل أفاده سيدنا على [يقال: لا يصح أن يصلي العبد الهدوي خلف الشافعي لاختلافهما فرضا ونفلا فلا يرد على هذا السؤال فتأمل] [أقول: قد تقدم قريبا جواب القاضي عبد الله الدواري على هذا الاعتراض فليراجع. (هاشمي)]. PageV04P103 (1) ...وزيد بن علي. (شفاء). (2) ...يؤخرها أي: الفاتحة. (شفاء). ويقدمها أي: الفاتحة. (شفاء). (3) ...والفرق بين القراءة في الصلاة، والتكبيرات في صلاة العيد أنه يتحمل الإمام التكبيرات في صلاة العيد، لا القراءة؛ لأن محل القدر الواجب من القراءة غير متعين، بخلاف التكبير في صلاة العيد فهو متعين في كل ركعة منها. (تعليق لمع) وهذا بناء على أن القراءة ms0585 لا تتعين في الركعتين معا، وأما على المختار كما هو ظاهر الأزهار في قوله: "وفي الثانية خمس كذلك" فأفهم الوجوب في الثانية كالأولى، فيستوي الحكم في التكبير، والقراءة في التعيين في الركعتين معا، ويتحمل الإمام ما فعله مما فات اللاحق في التكبير والقراءة. (إملاء سيدنا حسن رحمه الله). هذا الرد وهم؛ لأن المراد بالقراءة في الصلوات الخمس، لا صلاة العيد فتأمل. [سماع سيدنا علي رحمه الله ] (*) والقراءة. (قرز). (4) ...ينظر لو أخر التكبير عمدا حتى فرغ الإمام منه، ثم قعله المؤتم بعد فراغه رسلا، وأدرك الإمام راكعا هل تجزيه الصلاة أم لا ؟ عن سيدنا محمد العنسى: تجزئ. و(قرز) ولعله يفهمه الأزهار فيما مر بقوله: "أو تأخر بهما" الخ. أي: بركنين فعليين؛ إذ مفهومه لا غير فعليين. (سماع سيدنا حسن رحمه الله). (5) وإذا أمكنه أن يأتي به قبل أن يركع، أو بعضه فعله، كما إذا أدركه راكعا. قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: وذلك ندب [ في الصورتين ]. (بيان) ويكره له التأخير بعد ركوع الإمام لتمامها، بخلاف ما لو أدركه راكعا فإنه يكبر قائما ما أمكنه؛ لأن تأخره ليس بمكروه. (غيث) (*) فإن لم يكن لاحقا لم يتحمل عنه. (قرز). PageV04P104 (1) ...وكبر معه ما أدرك، ويتحمل عنه ما سبقه به فيها، وزاد تكبيرتين بعد فراغ الإمام من التكبيرات وجوبا، ثم يركع معه، وكذا لو أدركه راكعا. (بيان لفظا) و(قرز) فإن خشى أن يرفع رأسه عزل صلاته لإتمامها؛ لأنها فرض كالقراءة الواجبة. (غيث لفظا) (قرز). (2) ...على أحد قولي المؤيد بالله أنها واجبة، وإلا لم تصح؛ إذ صلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح، على ما اختاره الإمام في (الغيث). (ذويد بلفظه). (3) ...بعد فراغ الإمام من التكبيرات وجوبا، ثم يركع معه. (قرز). (4) ...وأما المشاركة فلا تفسد الصلاة بها، قيل: ولا يعتد بها. (حثيث) وقيل: يعتد بها. (تهامي) و(المفتي) ولا يقال: بأنها مثل تكبيرة الإحرام؛ لأن هنا يتحملها الإمام، بخلاف تكبيرة الإحرام. (5) ...ولو عمدا. (6) ...بل يعيدها بعد تكبيرة الإمام.(تذكرة) (قرز). PageV04P105 (1) ...فإن كبر سجد للسهو إن كبر سهوا. لا فرق. ms0586 (قرز). (2) ...وفي (البحر) يحبر.. (3) ...يعني: إذا أدركه في الركعة الثانية من الظهر مثلا، وجلس معه كجلوسه للتشهد الأوسط فإنه يكبر إذا قام تبعا لتكبير إمامه، ولو لم يكن موضع تكبير للمؤتم. (غيث). PageV04P106 (1) ...(فائدة) إذا خطب بعد الزوال للعيد جاز [ وأجزأ. )بيان( ] على ما يفهم من كلام الوافي، وأبي طالب، وإذ ا نوى بالخطبة للعيد والجمعة معا أعاد خطبة الجمعة؛ لأنه خلط الفرض بالنفل. (زهور) ومثله في (الغيث) ولا يقال: إنه يصح اختلاط الفرض بالنفل، كما في الغسل من الجنابة والجمعة؛ للفرق، وهو أن الخطبة كالركعتين، ولا يصح أن يفعل الركعتين لشيئين. (*) وندب بعد الصلاة الحث على الصدقة، ولا ينصرف المصلون حتى نتقضي الخطبة للنهي، ومن فاتته الصلاة استمع وصلى. (بحر) (*) وحد البعدية ما لم يتفرقوا [ولو بعد الزوال. )بيان(](*) لا قبلها، كما فعل مروان بن الحكم. (هداية) (*) دليل الندية قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب). (صعيتري) (*) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء من بعده. (2) ...إن صليت جماعة، وإلا فلا. (شرح أثمار) وظاهر الأزهار خلافه، ولو فرادى؛ ليعرفهم الواجب والمسنون. (*) (مسألة) والخطب المشروعة سبع: للعيدين، والجمعة ثلاث. وأربع في الحج. (بحر) الأولى: لتعليم الإحرام والخروج إلى منى وعرفات. ثم يوم عرفة لتعليم الافاضة وتوابعها. ثم في يوم النحر لتعليم النحر والرمي. والرابعة يوم النفر بعد الظهر؛ ليعرفهم من أراد التعجيل فله ذلك. (شرح بحر) والثامنة: وهي خطبة النكاح. وقال في (الهداية): والخطب المشروعة ست الجمعة، والعيدان، واثنتان في الحج، وخطبة النكاح. (شرح الهداية). (3) ...وهل يشترط في صحة الندبية حضور العدد كالجمعة ؟ لا يشترط. (شامي) وظاهر الأزهار يشترط ذلك؛ لأنه لم يعده من وجوه المخالفة في خطبة الجمعة. (*) يعني: صفة الواجب والمندوب؛ إذ لا واجب فيهما. (4) ...ستة. PageV04P107 (1) ...لأنه لا أذان لصلاة العيد ولا إقامة؛ لما رواه جابر بن سمرة، وابن عباس قالا: (لم يكن يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر، ولا يوم الأضحى). (2) ...رسلا. (شرح فتح) (*) لما ms0587 رواه عتبة بن مسعود أنه قال: هو من السنة. يعني: التكبير في أول الخطبة الأولى، وفي فصوله، أو في آخر الخطبتين، على الكيفية المذكورة. حكاه في الانتصار. ذكره ابن (بهران). وقال في المهذب: لما روي عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أنه قال: هو من السنة. ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر.من (ضياء ذوي الأبصار). (3) ...من العيدين. (قرز). (4) ...وفي نسخة "على ما هدانا". (5) ...والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. PageV04P108 (1) ...أجاز تأخيرها إلى آخر نهار الفطر؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (أغنوهم في ذلك اليوم) حسن تعريفهم بذلك، لتنبيه المتراخي، وليعيد من عرف المخالفة فيما قد أخرجه، وكذا المأثور في العيدين من الترفيه، وإكثار الذكر لله، وتكبير التشريق، ويصفه لهم. (*) في الأولى. (بيان) (قرز). (2) ...وجوبا إن كانوا جاهلين، وندبا إن كانوا عارفين. و(قرز). (3) ...لعله على قول زيد بن علي، وأبي حنيفة: إنها نصف صاع من بر، وصاع من غيره. وأما عند أهل المذهب فصاع من أي جنس كان. (*) صوابه: من أي جنس. (4) ...في الأولى. (بيان) (قرز). (5) ...ووقتها، والتصرف بها، ومكانها. (*) لما رواه البراء بن عازب (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله). (ضياء ذوي الأبصار). (6) ...حدث أصغر، وقيل: ولو أكبر، وهو ظاهر الأزهار. ((وقرر)) (*) كالأذان. (7) ...وظاهر الأزهار أنها لا تجزئ ممن ذكر؛ لأنه قال: كالجمعة، وأيضا فإنها تسقط بها الجمعة في حال، لمن حضرهما، فلا تجزئ ممن ذكر. والله أعلم. (شامي). (8) ...وظاهر الأزهار أنها تجزئ من الجنب. (هبل) ما لم يكن فيهما قرآن. وقيل: لا فرق إذا كان مستهلكا. و(قرز). (9) ...بالنظر إلى العيدين. PageV04P109 (1) ...سرا. وقيل: ولو جهرا. وهو ظاهر الأزهار. (2) ...لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي) وقوله صلى الله عليه وآله: (لا تصلوا على الصلاة البتراء. قيل: وما الصلاة البتراء ؟ قال: أن تصلوا علي، ولا تصلوا على آلي). (أثمار). (3) ...أفعال. (4) ...والبهائم. (5) ...أقوال. (6) ...وأولها: {ليشهدوا منافع لهم} وقبلها {وأذن في الناس بالحج} الآية (*) والمعدودات: أيام التشريق. (*) هذا غلط، كما ms0588 في (الغيث) والآية {ويذكروا اسم الله}. (غاية) هذه الحاشية مبنية على أن لفظ الشرح {واذكروا اسم الله} كما في بعض النسخ فتأمل. PageV04P110 (1) ...هيئات. (2) ...إلا في المسجد الحرام (1) والمسجد الذي لا سقف فيه. (هداية) (1) يعني: لأنه أشرف البقاع، فلا يخرج إلى الجبانة، بل يصلي في المسجد الحرام، ولإستقباله عين الكعبة؛ لأنه إذا خرج بعد عليه استقبال عين الكعبة. (ولفظ) حاشية: فإن كان في ساحة البلد مسجد مكشوف فإن الصلاة فيه أفضل، وإن كان مستورا ففيه تردد. الإمام يحيى: المسجد أفضل. وفي (الغاية) لعل الأفضل الجبانة. (*) وكذا المنفرد، كما في الجماعة؛ إلا أنه لا يخطب. (بحر) (*) (فائدة) وأول جبانة وضعت في اليمن جبانة صنعاء التي عمرها (فروة بن مسيك المرادي) بأمره صلى الله عليه وآله وسلم. (هداية) (*) في غير مكة. (قرز). (3) ...أي: الإمام الأعظم [ وواليه. (هامش بيان) (قرز) ] [وقيل: إمام الصلاة]. (4) ...قال في النهاية: أشهر السلاح إذا أخرجه من غمده. وقيل: رافعين، كما ذكره المؤيد بالله.(*)ينظر هل ورد أثر ؟. (في الصعيتري): لا أعرفه، ولا قائلا. بل لفعل علي عليه السلام قال السيد أحمد بن محمد الشرفي في شرحه على الأزهار ما لفظه: ولعل الوجه لحمل السلاح في يوم العيد ما ذكره في الجامع عن محمد بن منصور قال: وبلغنا أن المقوقس ملك الاسكندرية أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله ثلاث عنزات [ العنزة: رميح بين العصا والرمح فيه زج. (قاموس) أي: حديدة في أسفلها. (قاموس)] وهي الحراب، فأعطى عليا عليه السلام واحدة، والزبير واحدة، وواحدة كان يمشى بها بين يديه في العيدين، والجمعة. وفي بعض الروايات: (تركز حتى يأخذها أمامه سترة يصلي إليها) وأخرج البخاري، ومسلم نحو ذلك. (ضياء ذوي الأبصار). (5) ...لفعل علي عليه السلام، فإنه أمر أبا مسعود الأنصاري. (شفاء). PageV04P111 (1) ...وفي مجموع زيد بن علي عليه السلام عن علي عليه السلام: (ولا نصلى قبلها ولا بعدها) ورواية المنتقى عن الجماعة كذلك، واختاره الإمام القاسم بن محمد، وولده المتوكل على الله عليهما السلام. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فليصل ركعتين قبل ms0589 أن يجلس). (بحر) (*) لا بعدها. (بيان) [و(تذكرة)])(قرز). (2) ...ويقصروا الخطى. (3) ...عند الخروج. (4) ...لحسن أخلاقه [. وفي البحر: ليغيظ المشركين حسن حاله]. (5) ...أو تفاؤلا لتغبير حال الأمة من الضلال إلى الهدى، كقلب الرداء؛ ولئلا يزدحم الناس، أو لحكمة لا نعلمها. (الاسفرائني): ولا نتأسى إن لم نعرف الوجه. الإمام يحيى، وابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي: بل نتأسى؛ إذ لم يفصل الدليل. قلت: من شرطه معرفة الوجه في الأصح. (بحر بلفظه). (6) ...وقيل: ليزور أقاربه. PageV04P112 (1) والأصل في تكبير التشريق ما روي (1) أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالذبح، واشتغل بمقدماته جاء جبريل بالفداء، فلما انتهى إلى السماء الدنيا خاف عليه العجلة، فقال: الله أكبر، الله أكبر. فلما سمع إبراهيم عليه السلام رفع رأسه إلى السماء، فلما علم أنه جاء بالفداء قال: لا اله إلا الله، والله أكبر. فسمع الذبيح عليه السلام، فقال: الله أكبر، ولله الحمد. فصار ذلك سنة إلى يوم القيامة. (من الجامع الكبير) (1) [ وما رواه في (الشفاء) عن زيد بن علي عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: (لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة قال لي: يا علي كبر في دبر كل صلاة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر ) وفي المهذب عن علي عليه السلام وعمر (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في دبر كل صلاة، من بعد صلاة الصبح يوم عرفة، إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق) وكذا ذكر الهادي عليه السلام في الأحكام. (ضياء ذوي الأبصار) ] (*) والأصل فيه قوله تعالى: {ولتكبروا الله على ما هداكم} وقوله تعالى {واذكروا الله في أيام معدودات} وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال حين فرغ من صلاة الفجر يوم عرفة: (إن أفضل ما قلته في هذا اليوم، وقالته الانبياء قبلي: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد). (صعيتري) (*) وسميت تشريقالأنها تشرق فيها الأضاحي. PageV04P113 (1) ...ويجزي، ولو قد أحدث؛ لأن الطهارة لم تشرع ms0590 إلا للصلاة. (من بعض التعاليق) (*) ويدخل في ذلك المقضية، والمنذورة، وركعتا الطواف، والجنازة، وسجود السهو. (حاشية سحولي لفظا). (قرز) (*) والعقيب: مادامت أيام التشريق. (*)وهل يستحب عقيب سجدتي السهو ؟ الأقرب أنه لا يسن؛ لأنه ليس بصلاة. وفي حاشية: يستحب. (حاشية سحولي) (قرز) وفي (هامش البيان) ما لفظه: ينظر هل يسن عقيب سجدتي السهو. المذهب: أنه لا يسن؛ لأنه ليس بصلاة. (هبل) وفي (حاشية سحولي): يسن، وهو ظاهر الأزهار، وفي بعض الحواشي إذا تأخر فعلهما. (*) في تكبير الأضحى قال تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم} لما كانت العرب إذا فرغوا من إراقة الدماء بمنى قام الرجل منهم فقال: اللهم إن أبي كان عظيم الجفن، كبير القدر، كثير المال فأعطني مثل ما أعطيت أبي. وقال آخر: اللهم إن أبي كان يكرم الضيف، ويضرب بالسيف. إلى نحو ذلك. ليس يذكرون الله تعالى، إنما يذكرون آباءهم. فقال تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم} حجكم، وما أمرتم به {فاذكروا الله} بالتوحيد، والتمجيد {كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا} لما له عليكم من النعم، ولا تنسوا المنعم في الأحوال كلها، فإن كل نعمة منه تعالى. (شفاء لفظا) (2) ...واحدة سنة، واثنتان ندبا. (سحولي) وفي (الهداية): الثلاث سنة. (3) ...خلاف أبي العباس. (4) ...خلاف المؤيد بالله. (5) ...خلاف أبي حنيفة. (*) والحائض إذا طرأ عليها بعد أن صلت، وكذا النفساء. (قرز). PageV04P114 (1) ...وفي الفطر من خروج الإمام للصلاة إلى حين يخطب، تكبيرا رسلا. (بيان) و(قرز) وكذا في الاضحى (ذكره في الأثمار) (*) لقول علي عليه السلام: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال: يا على كبر في دبر صلاة الفجر يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق بعد العصر). (من حاشية مر غم) (*) فلو قيد العصر بركعة في آخر أيام التشريق هل يسن له التكبير في هذه الصورة ؟ ينظر. لا يسن؛ إذ قد خرجت أيام التشريق. (حاشية سحولي لفظا) (*) جهرا. (2) ...وهو رابع النحر. (بيان) (قرز) (*) فيفعله عقيب ثلاث وعشرين صلاة من فجر عرفة. (3) ...أو تركه عمدا. (4) ...وليس المراد أن ينوي القضاء، بل يتدارك فعله ms0591 في أي وقت ذكره في أيام التشريق، وذلك لأن وقت التكبيرات باق. (*) أي: أداه. (5) ...قياسا على الرمي. (6) ...محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. (7) ...وهل يشرع فعله عقيب السجدات المنفردات. (حاشية سحولي) في حاشية: ولو من السجدات المنفردة. (من تعليق ابن مفتاح). PageV04P115 (1) ...ولو مؤكدة. (بهران). (2) ...إلى هنا الحديث. واستحسن الهادي عليه السلام الباقي. (بستان) و(شفاء) [لما جاء في القرآن من الإشارة إليه. (ضياء ذوي الأبصار) حيث قال: {ولتكبروا الله على ما هداكم} وحيث قال: {وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام}. (بستان) ]. (3) ...عبارة الانتصار و(الزهور) و(الغيث) قال الازهري: بحذف واو العطف. (4) ...للقاسم بن إبراهيم. (5) ...لقوله تعالى: {وخسف القمر}. (6) ...قال عليه السلام: هكذا في مهذب الشافعي. وفي الاستدلال نظر؛ لأن المراد لا تعبدوهما، كما عبدهما غيركم، وقد استدل في البحر بالسنة والإجماع، وحذف الاستدلال بالآية الكريمة. قال النمازي في شرح الأثمار بعد الاستدلال بالآية الكريمة ما لفظه: لأنه أرجح من احتمال من قال: المراد النهي عن عبادتهما؛ لأنهم كانوا يعبدون غيرهما، فلا معنى لاختصاصهما بالنهي. [ وقيل: وجه اختصاصهما بالنهي أنهما أشهر من غيرهما]. PageV04P116 (1) ...ولا تأثير لهما في شيء من الحوادث. (هداية) كالموت، والحياة، والملك، والخصب، والجدب، والسلم، والحرب، كذا جاء في الأثر. ذكره فضلاء علماء النجوم. قال جهالهم: إن لها في ذلك تأثيرا، وهو دفع للكلام النبوى، وهو لا يقتضيه العقل. (حاشية هداية) (*) ولكن يرسلهما الله، فيخوف بهما عباده. (غيث) (*) قال في (الهداية) وإنما يقعان في وقتهما المعتاد غالبا. قال في حشيتها: فالخسوف لا يكون إلا في يوم ثمانية وعشرين. وقوله: "غالبا" احترازا مما ذكر في الآثار والأخبار، من انكسافهما يوم وفاة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه توفي يوم الثلاثاء عاشر شهر ربيع الأول، من سنة عشر، ومن قتل الحسين بن علي عليهما السلام، فإنه قتل يوم الجمعة عاشر محرم، لسنة ستين، فانكسفت، واشتد انكسافها حتى ظهرت النجوم. قال عوف الأحمر في قصيدته التي رثى بها الحسين عليه السلام وحث فيها التوابين على الخروج: وقد ms0592 كسفت شمس الضحى بمصابه *** وأصبحت الآفاق حمرا بواديا (حاشية هداية). (2) ...وندب الغسل، والتعوذ، والتوجهان. (3) ...وعن الإمامية: أنها واجبة. (4) ...ويؤذن لها "الصلاة جامعة" ندبا مرة واحدة، وإذا قال: حي على الصلاة، وهلموا إلى الصلاة فلا بأس بذلك. (هامش بيان) (قرز). PageV04P117 (1) ...ولفظ (حاشية سحولي): وإن حصل الانجلاء، أو والغروب، أو طلوع الفجر، أو دخول الوقت المكروه، وقد دخلوا في الصلاة أتمت ولو بالتيمم. (لفظا) قيل: إذا قد قيدوها بركعة، وإلا فلا، ولا يبطل تيممهم. (عامر) والصحيح إذا قد أحرموا بها، وإن لم يقيدوها بركعة على القول به، والمختار عدم الفوات. (قرز) (*) ولو صلى بالتيمم، ذكره في الانتصار. وقال (المفتي): ظاهر قوله: "وبخروج الوقت" أنها تبطل(*) كلو انكسف البعض. (بحر). (2) ...ويأتي للمذهب بدخول وقت الكراهة. (هداية) (*) قال في تعليق الفقيه ناجى على اللمع: والسبب في ذلك أن الشمس في السماء الرابعة، والقمر في سماء الدنيا، فإذا حال بيننا وبين الشمس كسفت، والسبب في كسوف القمر أن الأرض تحجب بينهما. وقيل: إذا نزل القمر في ست منازل أكسفت، وهي النطح، والجبهة، والزبانا، والنثرة، وسعد بلع، ومقدم الدلو. وكذا الشمس إذا نزلت في أحدها في ثمانية وعشرين، ويوم تسع وعشرين نادرا. وهذا ينبغى حفظه لأجل تلبيس الباطنية. وقد جمعها بعضهم حيث قال: نجوم كسوف الشمس يا صاح ستة *** فسبحان من بالنيرات هدانا مقدمها ثم البطين ونثرة *** وسعد بلع زد جبهة وزبانا [ وقال آخر: خسوف البدر قالوا في الزبانا ***وجبهتهم وفي ثاني السعود مقدمهم ونثرهم وحوت *** ونطح خذه نظما كالعقود كذاك الشمس في عشرين مره*** وتسع أو ثمان في العديد ]. (3) ...وقيل: المختار عدم الفوات؛ لأنه ليس من الأوقات الثلاثة. (هداية) (قرز). PageV04P118 (1) ...هذا الأكثر من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وفعل علي عليه السلام [ وهو في مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام. ورواه المؤيد بالله في شرح التجريد، وهو في أصول الأحكام و(الشفاء) وهو في أمالي أحمد بن عيسى، عن القاسم بن إبراهيم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms0593 (أنه صلى الكسوف عشر ركعات، وأربع سجدات). (ضياء ذوي الأبصار) ]وإلا فقد روي عنه أنه صلاها ركعتين. (*) بالركوع الأصلي. (2) ...وهل يقرأ عندهما بين الركعتين ؟ يبحث عنه. (غيث) (3) ...قد تقدم في قوله: "هذا رأي أهل البيت لا يختلفون فيه" فينظر في الرواية عن الباقر. PageV04P119 (1) ...وفي (الأثمار) قبلها، وبينهما الحمد مرة الخ وإنما عدل عن عبارة الأزهار، لما فيه من القلق، والافتقار إلى التقدير، وإيهام أن الضمير في قوله: "قبلها" يعود إلى الركعة، وليس بمراد، وعبارة الأثمار صريحة ظاهرة، وأن المراد قبل الركوعات. ينظر في هذا. فعبارة الأزهار جلية صريحة، لا غبار عليها، مع التأمل. (*) يعني: يقرأ الحمد مرة، والصمد والفلق سبعا سبعا، قبل أن يركع الركوع الأول، ويفصل بما ذكر. (غيث). (2) ...هذا اختيار الهادي عليه السلام. (3) ...قال محمد بن سليمان: صليت خلف الهادي عليه السلام الكسوف، فسألته عما قرأ ؟ فقال: الكهف، وكهيعص، وطه، والطواسين. وقد روي أنه صلى الله عليه وآله قام في القيام الأول قدر سورة البقرة، وفي الثانية دون ذلك. (غيث). (4) ...ويكفي في الفصل الفاتحة، وثلاث آيات إذا لم يقرأ الصمد، والفلق. و(قرز). (5) ...(تنبيه) يقال: هل حكم هذا الفصل بالقراءة حكم الركوعات فتفسد الصلاة إذا تركه ؟ لم أقف في ذلك على نص، لكن يحتمل أنه كذلك [ وظاهر الأزهار أنها لا تنعقد إلا بذلك] ويحتمل أن حكمه حكمها مرة، والزائد مستحب، قياسا على القراءة في الصلاة المفروضة. (غيث بلفظه) وقيل: تكفي الفاتحة وثلاث آيات، قياسا على سائر الصلوات. (كواكب معنى) (*) فإن قرأ غير الصمد، والفلق فلا يشرع أن يكون سبعا سبعا، بل مرة واحدة، مع أنه يسمى مصليا، وقد أجزأ؛ إذ هو المأثور. (*) ولم يتحمل الإمام الركوعات هنا، كما يتحمل التكبيرات في العيد؛ لأنه أنما يتحمل الأقوال دون الأفعال. (مرغم) و(قرز) (*) والوجه: أنها حالة مستوحشة فاستحب التعوذ بالفلق. PageV04P120 (1) ...وكل ركوع لا يتعقبه سجود يكبر فيه. (شرح هداية). (2) ...لفعل علي عليه السلام. (تخريج) لأنه يتعقبه سجود. (شرح الهداية). PageV04P121 (1) ...وإذا جهر الإمام أجزأ عن المؤتم. و(قرز) (*) قال في (شرح كتاب الجواهر والدرر ms0594 من سيرة سيد البشر) للإمام المهدي عليه السلام: وأما كسوفها فقد ورد في الأثر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله تعالى خلق بحرا دون السماء له موج مكفوف، قائم في الهواء، لا تقطر منه قطرة، والشمس والقمر والكواكب يجريان في لجة ذلك البحر، كل واحد على عجلة، لها ثلاثمائة وستون عروة، كل عروة في يد ملك يجذبها بمجراها المعتاد، فمن أراد الله تعالى كسوفه منهما سقط من العجلة في غمد ذلك البحر، فينكسف قدر انغماسها إما كلا أو بعضا، وانجلاؤها رفع الملائكة عليهم السلام إياها إلى ظهر العجلة) قال في (عجائب الملكوت): وإذا انكسفت الشمس صارت ملائكة الشمس فريقين، فريقا يجرونها إلى العجلة بالتسبيح، وفريقا يجرون العجلة إليها بالتسبيح. قال الكسائي [في الكشاف. نخ]: والمنجمون يعللون الكسوف بأن يحجبها رأس نجم يسمى الجوزاء، وذنبه؛ إذ يصير حائلا بينها وبين الأرض على حساب يذكرونه. وهذا لا وجه له؛ إذ لو كان بحائل حجب عنا جرم الشمس. والحكمة في ذلك إفزاع العباد ليتلطفوا. (*) ولا خطبة فيها. خلاف الشافعي. (بيان).(*) لفظ (البيان) (مسألة) والجماعة فيها سنة. (قرز). (2) ...والأولى مطابقة الوقت. PageV04P122 (1) ...قال الفقيه يوسف: وكذا سائر النوافل، مؤكدة وغير مؤكدة (1). (بيان) إلا الوتر فالمشروع [ أي: المسنون. (قرز) ] الجهر جميعه، إجماعا و(قرز) (1) سواء صليت ليلا، أو نهارا. (بيان) (قرز). (2) ...ولا تفسد عليه بمخالفة القيام. (3) ...ولا يصح تداخله حال القيام؛ إذ فيه مخالفة للإمام. (*) والقياس عند أن يرفع رأسه من الركوع، ولهذا قال في (الهداية): عند التسميع. (*) وينظر في الخليفة المسبوق إذا استخلفه الإمام وقد فاته بعض الركوعات، فإن القياس أنه يتم بهم، يجبر ما فاته من الركوعات في الركعة الأولى من الثانية، ويلغي باقيها، وإذا قعد لتشهدهم وسلموا قام وأتى بركعة كاملة بركوعاتها. (سماع) لكن يقال: التجبير إنما يكون للمتروك سهوا، كما تقدم في سجود السهو، فالقياس يقدم غيره، كما إذا قدم الإمام من لا يحسن القراءة، أو من لا يعرف كم قد أتى الإمام. PageV04P123 (1) ...قيل: هذا إذا دخل في الثانية ms0595 مع الإمام، وفعل في ثانيته كما فعل في الأولى؛ لأن خلاف ذلك يؤدي إلى خلاف الإجماع؛ لأنه قد ركع معه الركوعات، وقد صار مذهبا له؛ لأنه قد عمل به. وقال (المفتي): كتغير الاجتهاد، فلا فرق بين أن يدخل معه في الركعة لأولى أو في الثانية. (معيار). (2) ...أبو حنيفة، والباقر. (3) ...مالك، والشافعي. (4) ...حذيفة. (5) ...أبو يوسف. (6) ...ابن عباس، الإمام يحي. (7) ...وستة زفر. وسبعة، وثمانية. رواه في (تعليق الفقيه علي) و(تعليق الفقيه حسن) (*) وهو مذهبنا. (8) ...يعني: ولم يعلم إلا بعد الفوات. و(قرز). (9) ...وهذه مستحبة، وتلك سنة، وتصح جماعة، وفرادى. (قرز) (*) حيث استمرت، أو ترددت. (قرز). (10) ...من جهة الله تعالى. (قرز) [ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا رأيتم ذلك فاسجدوا)] PageV04P124 (1) ...في النهار. وقيل: لا فرق. (قرز). (2) ...وتكره الإشارة إلى البرق بالاصبع؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (من أشار إلى برق قوم فقد ظلمهم) (*) والرعد. (*) قال في (البستان): ويكره أن يقال: مطرنا بنوء كذا، أي: نجم كذا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أتدرون ما قال ربكم ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي، وكافر بالكوكب. ومن قال: مطرنا بنوء كذا ) فالعكس. قال عليه السلام: من قال: النجم هو المطر، فذلك كافر، وأن المراد أن الله تعالى أجرى العادة بمجيء المطر فيه فيكره، ولا يكفر قائله. (بستان) (*) ويكره سبها لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وقال: لأنها مأمورة، ولا تخرج إلا بإذن ربها، رحمة وعذابا. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تسبوا الريح فإنه من نفس الرحمن) يريد أنها تفرجالكرب، وتنشيء السحاب، وتنشر الغيث. والرياح أربع: يجمعها قوله: شملت بشام والجنوب تيامنت ***وصبت بشرق والذبوب بمغرب (حاشية هداية). (3) ...أو الضرر. (قرز). (4) ...فرادى. (هداية) وقيل: جماعة، أو فرادى. وهو ظاهر الأزهار، ومثله في (الحفيظ) و(المعيار). (قرز). (5) ...يعني: كسوف الشمس. (6) ...لابن سليمان. PageV04P125 (1) ...أو غيره من المؤتمين. (قرز). (2) ...والتعوذ بقراءة الفلق، والناس. (3) ...ولا تثنى هذه الصلاة، ولو لم يزل الذي ms0596 فعل لأجله. (كواكب) و(بحر) (قرز). (4) ...ولا إقامة. (5) ...ندبا مرة واحدة. وقيل: ثلاثا (*) نصب الأول على الإغراء، والثانى على الحال. (تكميل) والناصب له احضروا، ولو صرح بالعامل لجاز لعدم العطف والتكرار. ويقال: برفعهما على الإبتداء والخبر، وبرفع الأول على الإبتداء وحذف الخبر، ونصب جامعة على الحال، ونصب الأول على الإغراء، ورفع الثاني على الخبرية لمبتدأ محذوف. (تلويح) (*) وفي استحباب هذا النداء في الصلاة الجنازة وجهان الأصح: لا يستحب. (روضة) وإنما يقال: الصلاة يرحكم الله. (*) وإذا قال: حى على الصلاة، أو هلموا إلى الصلاة فلا بأس بذلك. و(قرز). PageV04P126 (1) ...وندب تقديم الأمر برد المظالم، والصلح، والصدقة، والخروج بلا زينة، ولا طيب، وندب الغسل، والسواك، ويقدم من حضر من فضلاء أهل البيت عليهم السلام، ثم غيرهم. (بحر) (*) وروي أن سليمان بن داود عليه السلام خرج يستسقي، فرأى نملة واقفة على ظهرها قد رفعت يدها إلى السماء، وقالت: اللهم أنت خلقتنا فارزقنا، وإلا أهلكتنا. وروي أنها قالت: أنا من خلقك، لا غنى لنا عن رزقك، فلا تهلكنا بذنوب بنى آدم. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد كفيتم بغيركم. فسقوا. (بستان) (*) وتعاد إذا تأخرت الإجابة، ويطالب الكف إذا سقوا واستمر. ويشرع لنضوب بئر، أو غيل. (هداية) و(حاشية سحولي) (*) (مسألة) ويكرر الاستسقاء من الغد إن لم يسقوا في يومهم، وفي استئناف الصوم تردد. الأصح: يؤمرون به، وبالخروج في الرابع إن لم يسقوا. (بحر) و(قرز) (*) الهادي، والمؤيد بالله: ولا خطبة فيها لفعل ابن عباس، ولم يخطب. (بحر) وقيل: بل يخطب؛ لفعل ابن الزبير، ولم ينكر. قلت: وهو قوي. (بحر معنى) وقيل: بل يخطب قبلها، وفي الأذكار بعدها. (*) والأصل في مشروع الاستسقاء قوله تعالى: {وإذا استسقى موسى لقومه} الآية. قال الإمام يحيى: وشرائع من قبلنا تلزمنا ما لم تنسخ. (شرح أثمار) (*) ووجهه: أن النبي صلى الله عليه وآله استسقى يوم الجمعة فأقاموا الخطبتين مقام ركعتين. (لمع) فلهذا إذا صلى في غير الجمعة صلاها أربعا، قال: ولأنه صلى الله عليه وآله لم يقتصر فيها على صفة واحدة، بل اختلف فعله، ms0597 فمرة كما ذكرنا، ومرة صلاها ركعتين، ودعا، واستغفر. ومرة اقتصر على الدعاء، فلهذا صح فيها الاستحباب للزيادة على أقل النفل؛ لأن كل صلاة تختص بالإجتماع فهي تختص بأمر زائد، كصلاة العيد زيد فيها الخطبة، والزيادة التي تختص بها هذه الصلاة زيادة العدد، فتكون أربعا.(شرح بحر). (2) ...قال الصادق: ويستحب فعلها يوم الاثنين. (هداية).(*) قال في (هامش البيان) ثم يأمرهم الإمام بالخروج من المظالم، والدماء، والأموال، وأن من عليه دين لا يدخل الجنة، فأولى وأحرى أن ترد دعوته، ويأمرهم بالصلح ذات بينهم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يهجرن أحدكم أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فهو من أهل النار) ويأمرهم بالصدقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الصدقة تطفئ غضب الرب) والقحط من الغضب. روي أن موسى عليه السلام خرج يستسقي فأوحى الله إليه أن قل لبني إسرائيل: من كان له ذنب فليرجع، فنادى فيهم موسى بذلك فرجع الناس كلهم، حتى لم يبق معه إلا رجل أعور، فقال له موسى: أما سمعت النداء ؟ فقال: بلى. فقال: أما لك ذنب ؟ فقال: لا، نظرت بهذه العين إل امرأة مرة واحدة فقلعتها. فدعا موسى، فأمن الأعور على دعائه فسقوا) فدل على أن الذنوب تسد باب الإجابة. ولهذا قال الشاعر: كيف نرجو إجابة لدعاء *** قد سددنا طريقه بالذنوب (بستان) PageV04P127 (1) ...وقال أبو حنيفة: الدعاء فقط، ولا تشرع فيها الصلاة. (بحر). (2) ...يعني: في الحكم، فتكون سنة، وفي الصفة، فيكبر في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا. (حاشية مرغم). (3) ...وقيل: لا يخطب. (قرز). (4) ...لابسا لثياب البذلة. (5) ...إذ استسقى صلى الله عليه وآله يوم الجمعة، وهي بالخطبة أربع، فإذا لم يقتصر فيها على صفة، بل اختلف فعله فيصح فيها الاستحسان بالزيادة على أقل الفعل؛ لشرع الجماعة فيها، كالعيد زيد فيه الخطبة. (بحر). PageV04P128 (1) ...متوالية. (2) ...ويتمون؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (دعوة الصائم لا ترد). (3) ...لأن عمر استسقى بالعباس عام الرمادة، فسقوا في ذلك اليوم (1) سنة ثمانية عشر، وقد كان استسقى قبل ذلك عمر خمسا وعشرين جمعة فلم يسقوا، ms0598 والرمادة: الهلاك، ولهذا سمي عام الرمادة. (شرح هداية) (1) [ وفي ذلك قال حسان: سأل الخليفة إذ تتابع جدبه *** فسقوا الغمام بعزة العباس (هداية) ] وروي أن العباس قال: اللهم إنه لم ينزل بلاؤك إلا لذنب، ولا يكشفه إلا التوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وآله، وهذه أيدينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال، حتى أخصيت الأرض. (توشيح) وقال علي عليه السلام في ذلك شعرا: بعمى سقى الله الحجاز وأهلها *** عشية استسقى بشيبته عمر .... توجه بالعباس في الجدب داعيا *** فما كر حتى جاء بالديمة الدرر .... فمنا رسول الله وفينا تراثه *** فهل بعد هذا الفخر آخر يفتخر. والديمة: السحاب. (4) ...من عمره ثمانون سنة يسمى شيخا (*) وذلك لما في الخبر (لولا مشائخ ركع، وشبان خشع) وفي رواية (وصبيان رضع، وبهائم رتع، لصب عليكم البلاء صبا) ولأن الإنسان إذا بلغ عمره ثمانين تساقطت ذنوبه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ذنوبه، ما تقدم وما تأخر) ومن قلت ذنوبه قبل منه الدعاء. (شرح بحر). (5) ...وهي التي لا تفتن بجمال، ولا لباس. PageV04P129 (1) ...كما فعل قوم يونس لما جاءهم العذاب أخرجوا البهائم، وفرقوا بينهن، وبين أولادهن، وفرقوا بين النساء أيضا وأولادهن، ثم دعوا، وكان من دعائهم: ياحى حين لا حي، يا حي تحيى الموتى، ياحى لا إله إلا أنت ). ذكره في (الكشاف) وأكثروا الضجيج، والصياح، وصرف الله عنهم العذاب. (نجري) (*) ويفرق بينها وبين أولادها، وكذا الاطفال يفرق بينهم وبين أمهاتهم ليكثر العج. (2) ...تنزيه. (3) ...والفساق. (قرز). (4) ...ندبا. (5) ...مما فيه؛ تفاؤلا. (6) ...في كل ركعة. (بحر). (7) ...وآخر سورة الحشر من قوله: {لا يستوي} وآية الكرسي. (أحكام) (*) كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا استسقى: يقول: اللهم اسقنا غيثا، مغيثا، هنيئا، مريئا، غدقا، مجللا، اللهم أسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ربنا إن بالبلاد والعباد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد ما لم نشتك به إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأسقنا من بركات السماء، ms0599 وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد، والجوع، والعري، واكشف عنا من البلاء ما لم يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. (شرح بحر). (8) ...لأن المشروع فيها الإعلام والتضرع، وهو من جملته. PageV04P130 (1) ...اعلم أن الجأر بالدعاء مكروه إلا في مواضع منها هذا الموضع، وفي عشر ذى الحجة، والدعاء في الحج، ودعاء المظلوم خاص بالدليل، وإلا فهو يكره إظهار الدعاء. (كواكب) (*) بباطن الأكف للرغب والرهب، وقال الشافعي: ببطونهما للرغب، وظهورهما للرهب. (شرح هداية) لقوله صلى الله عليه وآله: (اسألوا الله ببطون أكفكم، واستعيذوه بظهورها، وإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، فإن الله إذا بسطتموها يستحي أن يردها صفرا) أي: عطلا (*) (فائدة) ويكره رفع اليدين إلى محاذاة الصدر؛ لأن ذلك هو الابتهال، ولم يفعله صلى الله عليه وآله إلا عند الاستسقاء، والاستنصار، وليلة عرفة كان يرفعها حتى يرى بياض إبطه. (تخريج بحر) قيل: وعند رؤية البيت، وعلى الصفا والمروة، وفي الصلاة، وعند الجمرتين. حكاه في الانتصار (*) والمستحب في الدعاء أن يبسط يديه على فخذيه، والتضرع أن يرفعهما قليلا. (2) ...ويقول: "اللهم حول الجدب عنا خصبا، كما حولت ردائي هذا" قال في الانتصار: ويستحب ترك الأردية[ محوله حين تنزع مع الثياب] (*) ويقول إمامهم في دعائه: اللهم إياك دعونا وقصدنا، ومنك طلبنا، ولرحمتك تعرضنا، أنت إلهنا، وسيدنا، وخالقنا، وراحمنا، فلا تخيب عندك دعاءنا، ولا تقطع منك رجاءنا فأنت أرحم الراحمين). (صعيتري) نص على ذلك في الأحكام (*) وأما القوس المعترض في السماء الأخضر والأحمر تبارك الله أحسن الخالقين فذكر في (الأذكار) أن العامة تسمية (قوس قزح) وقد نهي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه التسمية؛ لأنها تسمية شيطان، وإنما يسمى قوس الله؛ لأنه أمان لأهل الأرض. ومثله في (التنوير). (*) وغيره، ويستمر على ذلك حتى يضع ثوبه في منزله. PageV04P131 (1) ...لا وجه للجواز، بل يقال: قد أتى بالمشروع. (2) ...وفي (البحر): حولوا معه. (*) ينظر كيف قال: حول رسول الله، ولم يحول أصحابه، ثم قال: والمختار أنهم يحولون جميعا. فتأمل. (مفتي). (3) ...يقال: إن ms0600 أبا حنيفة يقول: إن صلاة الاستسقاء لا تشرع. فينظر. التحويل المشروع عنده: الدعاء، كما تقديم في حاشية البحر، فحينئذ لا يقول بالتحويل. (4) ...وكذا المؤتم. (قرز). (5) ...من قوله: {لا يكلف الله نفسا} الآية [ وفي البحر من قوله: {آمن الرسول}]. PageV04P132 (1) ...(مسألة) وكل ما شرعه الشارع نفلا أو فرضا غير مقيد بحدوث سبب فإنه يصح من العبد التنفل به؛ إذ إطلاق شرعيته إشارة إلى أن جنسه مما ينبغي للعبد التنفل به، لا ما شرع لسبب، كصلاة الكسوف، والجنازة، والعيد، والجمعة، ونحوها؛ لأن ترتيب فعلها على أسبابها، صفة مقصودة منها. (فرغ) ولا يصح التنفل من العبد بسجدتي السهو؛ لأنهما شرعتا لسبب مخصوص، ولا بمثل سجود التلاوة والشكر كذلك. (معيار) (*) قال في بهجة المحافل ما لفظه: وأحسن ما يمكن الدوام عليه بغير ملل، ولا إخلال، ويطيقه كل أحد في عموم الأحوال اعتياد قراءة ختمتين في كل شهر: أحدهما في صلاته بالليل في كل ليلة جزأ، والأخرى خارج الصلاة، والله ولي التوفيق، هذا في حق من يحفظ القرآن، وأما غيره فيقرأ من السور القصار ما أمكنه، وأحسن الأوراد له قراءة {قل هو الله أحد} في كل ركعة ثلاثا، فقد ورد في الصحاح (أن من قرأها ثلاثا، فكأنما قرأ القرآن كله) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ربما قرأ السورة في ركعة، واقتصر عليها، وربما قرأ سورتين أو أكثر في كل ركعة، كما في الحديث السابق، وحديث (إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرن بينهن، فذكر عشرين من المفصل، في عشر ركعات). (بلفظه) (*) (مسألة) وتصح الصلاة من قعود لكن له نصف ثواب القيام، ولا فرق بين نوافل الصلاة وغيرها والوتر وغيره: أنه يجوز أن يصلي من قعود. قال في (الزوائد): ولو افتتح صلاة النفل من قيام جاز أن يتمها من قعود عندنا، وأبي حنيفة. قال أبو يوسف، ومحمد: قد تحتم الإتيان بها قائما. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تطوعه قاعدا في الصلاة كتطوعه قائما في الثواب. (من ms0601 بهجة المحافل) (*) ونفل الصلاة أفضل النفل، وفرضها أفضل الفروض بعد الإسلام؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ) ونحوه. (بحر بلفظه) (*) وسمى النفل نفلا؛ لما كا زائدا على الفرض، ولذا سمي ولد الولد نافلة؛ لما كان زئدا على الولد. وسميت الأنفال أنفالا لما كانت زائدة على ما يستحقه المجاهد. (صعيتري) قال تعالى: {ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة} PageV05P001 (1) ...وبين كونه مسنونا أي: غير واجب. (بيان لفظا) وما لازمه، وأمر به، ولم يبين كونه مسنونا فواجب. وما لازمه، ولم يأمر به، أو أمر به ولم يلازمه. فمستحب. و(قرز) (*) إلى أن مات. (بيان). (2) ...كالكسوفين فقط. (3) ...صوابه: وإلا يكمل الشرطان. (قرز). (4) ...يروى (موضوع) بالرفع نعتا ل (خير). يريد أنها خير خاص، فاستكثروا منه، ويروى بالجر بإضافة خير إليه، يريد أنها أفضل ما وضع في الطاعات، وشرع من العبادات. ذكره علماء الأثر. (شرح هداية) (*) فمن أحب أن يأخذ من دنياه لآخرته سيما بين العشائين. (*) لما روي في التنفل في ساعة الغفلة، وهي ما بينهما، والحديث في الأمالى. والأثر (أحيوا بين العشائين). (شرح هداية) (*) وفي غير موضع المكتوبة، وجوف الليل الأخير. (هداية) روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (ركعتان في ثلث الليل الأخير خير من الدنيا وما فيها) وقد بوب في (الأحكام) بابا في فضل الأعمال في السحر، وساق الأحاديث في ذلك. (شرح هداية) (*) (ومن فراغه لشغله) وأنشد في (اللمع) شعرا: اغتنم ركعتين قبل فراغ *** فعسى أن يكون موتك بغتة .... كم صحيح رأيت من غير سقم *** ذهبت روحه الصحيحة فلتة (شرح هداية). (5) ...أي: من الخير. PageV05P002 (1) ...وأفضله: الأربع قبل الظهر؛ لورود الأثر فيها. (*) قال مولانا عليه السلام: إذا زاد في النفل على أربع بطلت مطلقا. قال عليه السلام: ولا يصح بثلاثية، ومثله في الكافي للمذهب. والمقرر الصحة؛ لأنه من صفة الصلاة، وتجوز الزيادة في النفل، فلو أحرم باثنتين جاز أن يتمها أربعا، وله أن يقتصر منها [مستقيم إذا أحرم بثلاث، واقتصر على اثنين. (قرز)] ذكره في (شمس الشريعة) و(التمهيد) كذا في (البيان) ms0602 وروى في (شرح الذويد) عن الذريعة: أنه يجوز أن يجعل الأربع اثنتين، أو ثلاثا. قال عليه السلام: والقياس خلاف ذلك، وأنه لا يصح. (*) وأفضله. (كواكب). (2) ...خلاف الشافعي. (3) ...والمذهب أنه لا يزاد على أربع في الليل والنهار. (بحر معنى) (قرز) (*) متصلة. (4) ...من فقهاء القاسم عليه السلام، واسمه جعفر بن محمد النيروسي، وصاحب المؤيد بالله النيروسي اسمه: الحسن بن زيد. من (تعليق الفقيه يوسف). (5) ...لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن فيه زيادة تشهد وتسليمتين. (6) ...بمعنى الذي. PageV05P003 (1) ...يعني: أهم. (2) ...أنها سنة. (*) (فائدة) قال في (كتاب البركة) ما لفظه: وقال أبو هريرة: قال لى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (اسكنبدرم. قلت: نعم. فقال: فصل إن الصلاة شفاء) ففي هذا فائدتان أحدهما: تكلمه صلى الله عليه وآله وسلم بالفارسية، ومعناه: توجعك بطنك. والثانية: أنها شفاء تبرئ من ألم الفؤاد، والمعدة، وكثير من الآلام. وكثرة الصلاة والتهجد تحفظ الصحة؛ لأنها تشتمل على انتصاب وركوع، وسجود، وغير ذلك، فيتحرك معها أكثر الاعضاء، ولا سيما المعدة،والأمعاء. (عن حاشية من المقصد الحسن). (3) ...أنها سنة. (4) ...وكان سنة. (قرز) كالكسوفين. (قرز) [لا الاستسقاء. (قرز)] (*) قلت: وهو الأقرب. (5) ...إلى الفرائض (*) في الكسوفين، لا في الاستسقاء لأنه مستحب. (قرز). PageV05P004 (1) ...وأما سنة العشاء فكان تارة يصليها، وتارة يتركها، وهي ركعتان. (وابل). وتارة يصليها قاعدا، وهي دون الرواتب، ويصح الكل من قعود. (بيان). (*) لقوله : (لا تدع ركعتين بعد المغرب في سفر ولا حضر فإنهما قوله تعالى:{فسبحه وإدبار السجود}). (غيث). وتستحب المبادرة بهما بعد صلاة المغرب، ويقرأ فيهما ب {قل يا أيها الكافرون} و(الصمد). (بيان) فإن صلى العشاء قبلها فلا ترتيب بينهما وبين الوتر، ويحتمل أن الترتيب مشروع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولم يصلهما بعده، والمشروع فيهما التعجيل. (بحر). (2) ...واختاره في البحر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها بعد العصر محافظة عليها. PageV05P005 (1) ...لما روي عن علي عليه السلام (الوتر ليس بفريضة كالصلاة المكتوبة إنما هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله) قلنا: وهي ثلاث ms0603 ركعات بتسليم واحد، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث ركعات، لا يسلم إلا آخرهن، يقرأ في الأولى (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية ب(قل يأيها الكافرون) وفي الثالثة ب(قل هو الله أحد) والمعوذتين، وقال: إنما نوتر بالإخلاص إذا خفنا الصبح فنبادره). (شرح نكت) (*) قال في (البيان): وندب فيه الجهر بالقراءة في الركعات كلها. (بلفظه) بل سنة. (مفتي) و(مصابيح) فإن تركه سجد للسهو. (مفتي) وبنى عليه في البحر. (*) وفي رواية الحاكم كان النبي صلى الله عليه وآله يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. (من شرح السيد صلاح بن أحمد على الهداية) ومثله في (التحفة لابن حجر) ولا يتشهد في الوتر إلا في آخره، وفي بعض الروايات: (ولا تشبهوا الوتر بالمغرب) وقواه السيد محمد بن عز الدين المفتى، واعتمده. ومثله (لابن كمال باشا من الحنفية في سؤالاته). وفي (مشارق الأنوار): يتشهد الأوسط. وقواه المتوكل على الله. قال (المفتي): لم أجده في (مشارق الأنوار) فيحقق. (2) ...لأن الفرض عندهم ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به. والواجب يكون واجبا، وإن ثبت وجوبه بطريق مظنون، ولهذا قالوا في الوتر: إنه واجب، ولم يقولوا: فرض؛ لما لم يثبت وجوبه بطريق مقطوع، وإنما بثبت بطريق يؤدي إلى غالب الظن. (من محاسن الأزهار) من شرح قوله عليه السلام :ومن أتى حبريل بالماء حتى *** قام بالفرض ومنه سقاء PageV05P006 (1) ...ويتشهد الأوسط، وهو ظاهر الأزهار في قوله: وهو في النفل نفل، فيفهم منه ثبوت التشهد؛ لأنه يسجد في النفل، لما يسجد له في الفرض. فلما أنه يسجد لترك تكبير النقل، ونحو ذلك، كذلك التشهد الأوسط. (بيان) (*) وهو في اختيارات المنصور بالله، ولفظه: (مسألة) قال عليه السلام: صلاة الوتر سنة مؤكدة إلى أن قال: (مسألة) قال عليه السلام ويتشهد فيها التشهد الأول، كصلاة المغرب؛ لأنها جرت السنة بتشهد على كل ركعتين، وليس في النوافل صلاة ثلاثية غيرها، فأشبهت المغرب في كون التشهد مسنونا. (اختيارات بلفظه) (من خط الفقيه حسن ms0604 الشبيبي) وكان يرى هذا إلى آخر مدته، ثم رأى أن الأولى عدم تشهد الأوسط، ونقل ما لفظه: اعلم أن الوتر اختلفت فيه الروايات، ومن أراد أن يقف على اختلاف العدد بحسب ما جاء في الحديث فعليه بالمنتقى، ومن ذلك ما لفظه: عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن) متفق عليه. (منتقى بلفظه) قوله: "متفق عليه" هذا رمز للبخاري، ومسلم. فلعله أصح ما جاء في ذلك [من خط سيدنا حسن رحمه الله]. (2) ...ويتشهد على عشر. (3) ...إلا التي يوتر بها فواحدة. PageV05P007 (1) ...والمؤكد أفضل من المخصوص. (2) ...ولم يبلغ السنة. (3) ...وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (والذي نفس محمد بيده لو كانت ذنوب من صلى هذه الصلاة عدد نجوم السماء، وعدد قطر السماء، وعدد أيام الدنيا، وعدد الشجر، وعدد المدر، وعدد رمل عالج لغفر الله لمن صلاها) (إرشاد) قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمى من يطيق ذلك ؟ قال: افعلها في كل شهر مرة. قال: ومن يطيق ذلك ؟ قال: افعلها في كل سنة مرة. قال: ومن يطيق ذلك ؟ قال: افعلها في عمرك مرة). ولا ينبغي تركها، ولو في السبع، أو الشهر مرة، سيما للشباب والكهل، ولا يضيعها إلا ذو كسل، أو جهل. (غاية لفظا) وقد روي أن الفقيه حاتم بن منصور رحمه الله تعالى مات وهو يصليها من اضطجاع، كذا في مطلع البدور (*) ويستحب لها التعوذ، والتوجهان، ويقرأ في الأولى (الزلزلة) وفي الثانية (الهاكم) وفي الثالثة (النصر) وفي الرابعة (قل هو الله أحد). (بيان) [ و(وابل) وقواه سيدنا حسين بن علي المجاهد، ورواه حال قراءة شرح الأزهارز عن (حثيث) و(الجربي) و(الشارح). ] (4) ...ويتشهد الأوسط. (قرز)(*) لظاهر السنة، والأول أظهر. PageV05P008 (1) ...القاضي زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أحمد بن عبد الله البيهقي الخراساني، شيخ المتوكل على الله أحمد بن سليمان، والقاضي جعفر، وليس الشافعي صاحب السنن، كما توهم بعضهم. (2) ...قال المنصور بالله: ms0605 قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك. (3) ...قاعدا. (4) ...أي: يفعله. (5) ...ويسبح في سجود السهو تسبيح الصلاة المشروع؛ لأنه لم يرد فيه إلا ثلاثمائة. (صعيتري) و(قرز). (6) ...والمختار أنه يجبره من الركن الذي بعده ملغيا ما تخلل. (مفتي) وعن المتوكل على الله: أنه يجبر، ولا يلغى. وفي بعض الحواشى عن (النجري): يلغى التسبيح، وركوعه، وسجوده. المقرر أنه يعود إلى الركن الذي ترك بعض التسبيح منه، ويلغي ما تخلل، نحو أن يذكر وقد صار ساجدا فيعود إلى القيام، ويبني على ما قد كان فعل. (عامر). (قرز) لفظ البحر: قال عليه السلام: القياس في ذلك ونحوه أن يعود كالقدر الواجب، ملغيا ما تخلل من القراءة وغيرها. (تجري) ومثله (في تعليق الشرح) حيث قال: لو ترك التسبيح وأنسي شيئا منه، فإن تركه ناسيا عاد إليه، وإن تركه عامدا لم تكمل صلاة التسبيح. PageV05P009 (1) ...وركعتا الفرقان لا وقت لهما، لكن جرت العادة بفعلهما بعد المغرب لفضيلة ذلك الوقت. (بستان) وقيل: وقتهما بين العشائين، لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. (إرشاد عنسي) (*) فلو قرأ ناسيا خلاف المأثور في النوافل، والخصوص، نحو أن يقرأ (قل هو الله أحد) في الفرقان، وذكر راكعا، أو ساجدا، أو نسي في صلاة التسبيح ركنا، أو بعضه ؟ قال عليه السلام: القياس أن يرجع لفعل المأثور، كما يرجع للقدر الواجب من الفروض. (نجري) إلا أن يركع بعد علمه أنه ترك مشروعا فإنها قد بطلت. حاشية(*) وتسبيحه بتسبيح الهادي وفاقا. (2) ...ويبسمل، ويقصد بها من أول السورة. PageV05P010 (1) ...وكذا صلاة الحاجة: فإنها مندوبة في يوم الجمعة، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (من كانت له حاجة عند الله فليصل يوم الجمعة عند ارتفاع النهار أربع ركعات، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى، وخمس عشرة مرة قل الله أحد، وفي الثانية فاتحة الكتاب، و(إذا ولزلت الأرض) و(قل هو الله أحد) خمس عشرة مرة. وفي الثالثة فاتحة الكتاب و(ألهاكم التكاثر) و(قل هو أحد) خمس عشرة مرة، وفي ms0606 الرابعة (فاتحة الكتاب) و(إذا جاء نصر الله) و(قل هو الله أحد) خمس عشرة مرة، فإذا فرغ من صلاته رفع يديه إلى السماء وسأل حاجته فإن الله يقضيها). (شرح فتح) ينظر في صحة هذا الحديث(*) ولو قاصدا لكمال الفضيلة. (2) ...وصلاة الرغائب: وهي أن يصلي في أول ليلة جمعة من رجب اثنتي عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الاخلاص عشر مرات، وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات، فإذا فرغ صلى على النبي صلى الله عليه وآله سبعين مرة، يقول: اللهم صل على النبي الأمي، الطاهر الزكي، وعلى وآله وسلم، ثم يسجد، ويقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبعين مرة. ثم يرفع رأسه ويقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العلي الأعظم، سبعين مرة، ثم يسجد فيقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبعين مرة ) ذكره في الانتصار. (شرح فتح) قلت: قد صرح النقاد بأن الحديث المروي في صلاة الرغائب موضوع، وأنها حدثت في آخر القرن الخامس، في بيت المقدس فابحث تعثر على الصواب. (محمد بن علي الشوكاني) (*) ويستحب صلاة ركعتين بعد كل وضوء. (شرح فتح) (*) وتستحب التحية قبل أن يجلس، فإن حصل الفرض قدمه. (3) ...ما يقال في المسافر، فالفرائض في حقه إحدى عشرة، فكيف التكميل في حقه ؟ أو يقال: هي مكملة في حقه تقديرا، فلا يحتاج إلى زيادة نافلة. (منقولة من خط سيدنا حسن رحمة الله تعالى). PageV05P011 (1) ...مفصولة، تصلى قبل دخول الوقت.(تذكرة) (*) صلاة السحر.(*) (نعم) وقد ورد في الثمان قبل الفجر، روي عن زاذان، عن سليمان، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى ثمان ركعات من آخر الليل، والوتر يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له اثنا عشر بابا من الجنة يدخل من أيها شاء ) قيل: أراد من داخل الجنة، وأما الخارجة فليس إلا ثمانيه، وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: (من صلى من آخر الليل ثمان ركعات فتح الله ms0607 له ثمانية أبواب من الجنه يدخل من أيها شاء) وروى عمر بن خالد [أبو خالد الواسطي] عن زيد بن علي، عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: (ركعتان في ثلثي الليل الأخير خير من الدنيا وما فيها) قال يحي عليه السلام: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ركعتان في نصف الليل الأخير خير من الدنيا وما فيها) يعني: أنفع من الدنيا. (غيث). (2) ...أربع متصلة، واثنتين ثم اثنتين. (بحر) وقال الفقيه يحي البحيبح: اثنتان، ثم أربع، ثم اثنتان، ويقرأ في الآخرتين من الأربع مثل ما قرأ في الأولتين الفاتحة، وسورة. (غيث)(*) بعد دخول وقته. (3) ...وهم الراجعون إلى الله بالتوبة. (4) ...مفصولة. (5) ...يقرأ في كل ليلة جزأ من القرآن. (رياض). (6) ...ما لم يقصد السنة. (قرز). PageV05P012 (1) ...وأكثرها اثنا عشرة ركعة. (راوع) و(روضة مؤلف). (2) ...بنية كونها سنة: وهو أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها، وواظب عليها. (*) قال الإمام يحي: البدعة قسمان قبيحة: وهي كلما يصادم السنه، والواجب على الإمام وعلى سائر المسلمين دفعها وكفها، وقد دخل في الأقوال والأفعال والمذاهب. وغير قبيحة: وهي ما لم تصادم السنه، وقد رواه الناصر. (*) وحقيقة البدعه: هي الطاعة التي يؤتى بها مختلطه يمنهي عنه. ليدخل في ذلك ما زاد على المشروع في غسل أعضاء الوضوء ونحوها. (3) ...وهو الذي في سيرة الكينعى حيث قال عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاث علي واجب، وعليكم سنة، الضحى، والإضحى، والوتر) قال: ومن البعيد أن يكون ما وجب على رسول الله وحبيبه بدعة. (شرح فتح). PageV05P013 (1) ...وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحيا ليلة العيد، وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يترك العباده في هذه الليله إلا منافق، ومن لا يكون له نصيب من رحمة الله تعالى) وأما ما روي فيها من الصلاة، فروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من صلى ليله النصف من ms0608 شعبان مائة ركعة بألف قل هو الله أحد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، ولم يمت حتى يرى مائة ملك يؤمنونه من عذاب الله تعالى، ثلاثون منهم يبشرونه الجنه، وثلاثون كانوا يعصمونه من الشيطان، وثلاثون يستغفرون له آناء الليل والنهار، وعشرة يكيدون من كاده ) وبعض الروايات (في كل ركعة عشرا) (إرشاد عنسي رحمه الله) ومن فضائلها ما ذكره في الكشاف في تفسير: {إنا أنزلناه في ليله القدر} الذي ذكره في الكشاف أنما هو في فضائل ليلة القدر، لا في ليله النصف من شعبان. وإنما ذكره في أول سورة الدخان على قوله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة مباركة}. وليلة النصف من شعبان تسمى ليلة الصك، وهي ليلة يغفر الله فيها أكثر من شعر غنم بني كلب. (من عجائب المخلوقات) قال في الكشاف: ولها أربعة أسماء: الليلة المباركه، وليلة البراءة، وليلة الصك، وليلة الرحمة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله يرحم من أمتي في هذه الليله بعدد شعر أغنام بني كلب) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا لكاهن، أو ساحر، أو مشاحن (1) أو مدمن خمر، أو عاق للوالدبن، أو مصر عل الزنى). (كشاف) ومن عادة الله تعالى في هذه الليلة أن يزيد فيها ماء زمزم زيادة ظاهره. (كشاف) (1) [المشاحن: المضاغن، والشحناء الضغينه. (كشاف)]. (2) ...لما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه مر بفاطمة، وهي نائمة بعد الفجر فحركها برجله صلى الله عليه وآله، وقال لها: (قومي شاهدي رزق ربك، ولا تكوني من الغافلين، إن الله يقسم رزق العباد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس). (لمعة) قيل: يؤخذ من هذا جواز تنبيه النائم للمصالح التي ليست بواجبة، وأما الواجبة كخشية فوت الصلاة ؟ فقال المنصور بالله: إن ذلك واجب، وإليه أشار المؤيد بالله. (نجري) قلت: في إيقاظ النائم يصلي دقة إن لم يكن عليه نص أو إجماع؛ لأن النائم في نومه غير مكلف بالصلاة. (*) (فائدة) قال الفقيه يوسف: النوم على سته أضرب: نوم ms0609 الغفله، ونوم الشقاوة، ونوم اللعنه، ونوم العقوبة، ونوم الرخصه، ونوم الراحه. فنوم الغفله في مجلس الذكر، ونوم الشقاوة في وقت الصلاة، ونوم اللعنة في وقت صلاة الفجر، ونوم العقوبة بعد صلاة الفجر، ونوم الرخصة بعد صلاة العشاء، ونوم الراحه وقت القيلولة، وهو النوم قبل الزوال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (نوم القيلولة يورث الغنى، ونوم بعد صلاة الفجر يورث الفقر) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الصبيحه تمنع الرزق) يعني: المشروط، لا المحتوم. (بستان) قال الشاعر: ألا إن نومات الضحى تترك الفتى *** فقيرا ونومات العشي جنون. PageV05P014 (1) ...لأنه يورث زوال العقل. (2) ...إلا للمسافر تخفيفا. (بيان) وكالايناس للضيف، وما يرغب الدرس لأجل القراءة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا سمر إلا لمصل، أو مسافر) والسمر: هو الكلام بالليل. (كواكب). (3) ...لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا سمر إلا لثلاث: طالب علم، أو مجابرة ضيف أو عروس، أو مسافر) وإنما خص المسافر تخفيفا عليه. (بستان). (4) ...فإن لم يكن فهو سرير، أو نعش. (5) ...قال في (الهداية): وهي مقبولة ما لم يغرغر بالموت. [يغرغر: بكسر الغين الآخر، وفتحها تصحيف. (شرح الدرر)] [ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر بالموت) رواه أحمد في مسنده، والترمذي، وابن حبان، والبيهقي في شعب الإيمان](*) يستحب استجلاب الدعاء من المريض؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك، فإن دعاءه كدعاء الملائكة). (بستان) (*) (التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه) ومن (الشفاء) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (لرد دانق من حرام أفضل من سبعين حجة مبرورة) وقد نظم بعضهم في شروط التوبة حيث قال: ندم وإقلاع ورد ظلامة *** وأداء مفروض ونطق لسان والعزم أنك لا تعود لمثلها *** ولتخلص الأعمال للرحمن ويكون قبل بلوغها نطق بها *** وطلوع شمس من مكان ثاني هذي شرائط توبة أحصيتها ***فاسمع وتب يا راكب العصيان (*) فرض كفاية، إلا إذا لم يحضر إلا هو فيجب وجوبا عينيا. (قرز). PageV05P015 (1) ...وقد ms0610 يحصل بالأمر مفسدة بأن يمتنع من واجب، أو يتأذى من غير حصول فائدة. (2) ...حيث لم يحصل فائدة بأمره، ولا مصلحة [ بل يحصل مجرد شغل المريض، ولا يتأذى، وإلا كان محضورا إذا لم يتحقق منه إخلال بواجب. وقيل: لا فرق]. (3) ...وشروطها هو الإصلاح بما يتعلق بالآدمي، من تسليم النفس، والأطراف للقصاص، والأرش، والديون، والودايع، ونحو ذلك. أو العزم أن لم يتمكن من ذلك حالها.(من حقائق المعرفة) وهكذا في الإيناس، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الغصب في (البحر) و(البيان) ولفظه: فصل والمظلمة إما في نفس كالقتل. إلخ. PageV05P016 (1) ...كتب الإمام المهدي الأصولية ناطقة بخلافه فليحقق. (*) وأما التوبة من ذنب دون آخر فلا يصح؛ لأن توبته عن فعل مثلا من الوجه الذي يستحق عليه العقاب وهو القبح مع الإصرار على قبح آخر ينقض ذلك، كالاعتذار في الشاهد؛ إذ لا يصح من إساءة دون أخرى، فلو تاب من قتل النفس المحرمة مع إصرار على غصب عشرة دراهم، أو خمسة لا يكون تائبا، ولا يزول عنه عقاب القتل. (إرشاد عنسي) لكن يلزم على هذا لو أسلم ذمي إسلاما محققا. والإجماع على خلافه. قلنا: إسلام الذمي موقوف على اختياره، فلا يصح منه مكرها، بخلاف التوبة فتصح مع الإكراه، ويجب الأمر بها مع تكامل شروطه كفاية، وعينا، ويؤيد هذا ما سيأتي في السير. ويصح إسلام الحربي، والمرتد كرها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى..) الخبر، لا الذمي فإنه محترم الدم فلا يصح إكراهه على الإسلام. (بحر) ولفظ (البيان) (فرع) فلو تاب من معصية دون أخرى ؟ فقال أبو هاشم، والقاسم، والحسن: لا يصح [ وهو أنه لا يصح، وشبهه بمن قتل أحد ابني رجل، ثم يعتذر إليه، وهو عازم على قتل الآخر، فإنه لا يقبل عذره. (شرفي) ] وقال المؤيد بالله، والمنصور بالله: بل تصح. وقال أبو علي: تصح إذا كانا من جنسين، لا من جنس واحد، وعلى التائب أن يظهر توبته إلى كل من علم بمعصيته لتزول عنه التهمة بالبقاء عليها إلخ. (بيان لفظا) ms0611 (مسألة) وندب استجلاب الدعاء من المريض، وأن يؤمر بالصبر، والتداوي، وأن يوصي في أولاده [أي: يجعل لهم وصيا، وأن يوصي أهله بالصبر من الجزع] وأن يستجلب الدعاء، وأنواع البر من إخوانه المسلمين ليلحق ثواب ما أبروه به، فإن لم يوص بذلك لم يلحق ثواب، بل يكون لفاعله. ذكره في (الشفاء) عن الهادي. وقالتالفقهاء: بل يلحقه مطلقا، من غير وصية. وقال المنصور بالله، والأمير الحسين: إنه يلحقه من أولاده(1) لا من غيرهم. (بيان بلفظه) إلا الدعاء فيلحقه مطلقا؛ لقوله تعالى: {ربنا اغفر لنا ولإخواننا} الآية. [لقوله صلى الله عليه وآله: (ألا وأن ولد الانسان من سعيه)]. PageV05P017 (1) ...وحد الفور: أن لا يشتغل بشيء غيره، فإذا كان يأكل، ترك الأكل. ذكره المؤيد بالله. إلا أن يخشى التلف أخذ ما يسد رمقه. وقيل: التضرر. (كواكب) (*) إذا كان مطالبا به، أو في حكمه، وإن كان غير مطالب به جاز التراخي عن قضائه مع الوصية به بعد موته. (كواكب) وقيل: لا يجوز التراخي مع المرض. (بيان بلفظه). (2) ...كالهادي، والمؤيد بالله، والحنفيه.(*)بالتراخي: كالقاسم، وأبي طالب، والمنصور بالله. PageV05P018 (1) ...وإذا أوصى وتمرد الموصى إليه عن الإخراج فقد سقط عنه الحق. (مفتي) وفي بعض الحواشى: لا يسقط عنه، وأما التخلص فقد حصل بالوصية. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على غير وصية مات ميته جاهليه، ولا يجوز للوصي ولا للشهود بغير الوصية؛ لقوله تعالى: {فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه). (شفاء معنى) وتستحب العيادة للمريض؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من عاد مريضا، أو زار أخا له في الله نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا). (زهور) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من مسلم يعود مسلما إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن أعاد عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعود المريض. (2) ...وأما إذا كان الوصي من أهل الورع، فلا يجب عليه الإشهاد. (قرز). ms0612 (3) ...قال القاضي عبد الله (الدواري): لا يجب عليه الإشهاد، إلا إذا عرف أن الوصي لا يفعل ذلك. (حاشية سحولي) من الوصايا. (4) ...في "ويجب الإشهاد". (5) ...المذهب لا يجب على المعدم، بل يندب فقط. (قرز). (6) ...ندبا. (7) ...ويكون غير وارث، وغير حاسد وعدو، ويكون بلا أمر. قال الإمام يحي: والمستحب أن لا يقول له: قل: لا إله إلا الله. ولكن المستحب أن يقول ذلك عنده، فيذكر قولها؛ لأنه ربما ضاق صدره إذا أمره فيردها فيأثم، ولا يكثر بل يقولها ثلاث مرات عنده، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (من قال: لا إله إلا الله آخر كلامه دخل الجنة وهذامحمول على من تجنب الكبائر أو كان كافرا فأسلم أو انضاف إلى ذلك توبة وروي أن عليا عليه السلام كررها حال نزاعه حتى مات. (شرح) (*) ندبا حيث كان من أهل الشهادتين، ووجوبا إذا لم يكن منهم، ولعله حيث له تأثير، وإلا فندب. و(قرز). PageV05P019 (1) ...لما روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) وروي أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما زال يكررها حتى كانت آخر كلامه. (شفاء) وعن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخل الجنة) وفي (الشفاء) عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة). PageV05P020 (1) ...لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه). (قوله): وأن يتداوى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (تداووا فما من داء إلا وقد أنزل الله تعالى له دواء) قال في الأذكار: ويستحب الثناء للمريض بمحاسن أعماله؛ ليحسن الظن بالله. (نجري) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) لقوله تعالى: (أنا عند حسن ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء). (بستان). (2) ...لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء). (3) ...ويستحب أن يقول: أسأل ms0613 الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك. سبع مرات؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قال ذلك سبع مرات عند مريض لم يحضر أجله عافاه الله من مرضه). (بستان معنى). (4) ...إذا كانت ترجى له. (قرز). (5) ...ندبا (قرز) لما رواه علي عليه السلام قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من ولد عبد المطلب وهو يجود بنفسه، وقد وجهوه إلى غير القبلة، فقال: وجهوه القبلة) هكذا في أصول الأحكام و(الشفاء) وزاد في مجموع الإمام زيد بن علي عليهما السلام (فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض). (ضياء ذوي الأبصار) (6) ...يقال: حضور الملائكة أمارات حضور الموت، لورود الخبر بحضورهم فما وجه الأولوية ؟. (نجري). PageV05P021 (1) ...لفعل فاطمة عليها السلام بنفسها. (2) ...خلاف في الأفضل، والكل جائز. (3) ...ويوضع على بطن الميت ما يمنع النفخ من حديد، أوخلب؛ لفعل أنس. (بحر) وهذا حيث لا يمكن تجهيزه في الحال لعارض. وقيل: لا يحل. (4) ...لئلا تنفتح عيناه؛ لأنه يستحب أن يكون على هيئة جميلة. (غيث معنى) (*) لأنه دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. وقال: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر). (ضياء ذوي الأبصار) (*) (فائدة) واعلم أن وقوع الموت في الأوقات الشريفة من علامات السعادة إذا كان الميت تائبا، نحو رمضان، وعرفة، والعيد، والجمعة، ونحوها، وكذلك الدفن في مكان شريف، نحو جوار الصالحين. وقد روي في بعض الأخبار (أنه لا يعذب جوار الصالحين أربعين قبرا لحرمتهم). (من شرح أبي مضر) (*) (فائدة) في الأمارات التي يظن معها كون الميت مغفورا له أو غير مغفور، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه: (ارقبوا الميت عند ثلاث، إذا رشح جبينه، وذرفت عيناه، وتقلصت شفتاه، فارجو له الخير، وإن احمر وجهه، وأزيد شدقاه، وغط البكر فخافوا عليه). (تعليق دواري) (*) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في أبي سلمة. (5) ...لقوله عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله: (كسر ms0614 عظم الميت ككسره حيا) رواه مسلم، وغيره. (بحر) يعني: في الألم، لا في الضمان. (6) ...قمته بفتح القاف. (قاموس) وقوله: بعريض؛ لئلا يؤثر في العضو. PageV05P022 (1) ...والتلقين. (شرح أثمار). (2) ...قال القاضي عبد الله الدواري: يجب الاستقبال. (3) ...وجوبا. (4) ...وأجرة الشق من مال الجنين(1) إن كان له مال إن خرج حيا، وإن خرج ميتا فمن بيت المال، وإلا فمن أبيه، أو منفقه. وأجرة الخياط، وثمن الخيط من مال الميت؛ لأنه من كمال تجهيزه، ولا يلزم الزوج؛ إذ ليس من الكفن. (1) المقرر أن أجرة الشق لا شيء فيه؛ لأنه كإنقاذ الغريق. وقيل: يجب. (تهامي) (*) لأنه أقرب إلى سلامته من السكين؛ لأنه في الشق الأيمن. (رياض) و(صعيتري). (5) ...قال في الكافي: ولو بكسر ضلع إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن الحى آكد. (غيث معنى) (*) وكذا سائر الحيوانات (1) المحترمة إذا علم أنه يعيش (2) بعد خروجه؛ لأنه من باب إنقاذ الغريق. (شرح أثمار) ولو مما يؤكل؛ لأنه يذبج ويؤكل (1) وقيل: لا فرق بين المأكول وغيره. (قرز) (2) وقيل: لا فرق. (قرز). (6) ...فإن مات الجنين وأمه حية احتيل في إخراجه، ولو بتقطيعه لحرمة الأم. (نجري) (*) عبارة الأثمار: "يتحرك". (7) ...والفرق بينه وبين المفخذل ونحوه، مما يعلم أنه يموت الخبر الذي ورد في الجنين (أنه يرث إذا خرج حيا، ولو علم أنه يموت). (8) ...ويعمل بخير عدلة. (كواكب) (قرز). PageV05P023 (1) ...في القبر (*) قلنا: يخشى عليه من ذلك. (بحر). PageV05P024 (1) ...إذا عرف بخروج يد، أو نحوها. (حاشية سحولي معنى) و(المفتي) و(شكايدي) ولفظ (حاشية سحولي): فلو دفنت المرأة والولد يتحرك، ولم يتحقق بخروج يد أو نحوها فلا شيء؛ إذ الأصل براءة الذمة، وإن تيقن الحمل بنحو ذلك وجبت الغرة. (*) والصحيح أنه لا شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ لجواز أن يكون ريحا. (بيان) كمن ضرب إنسانا ملفوفا في ثوب ضربة غير قاتلة، ثم وجد ميتا فلا ضمان؛ لأن الأصل براءة الذمة. (زهور) و(قرز) وقيل: لا فرق بين أن يكون يقتل أم لا. (قرز). (2) ...وإنما قيد بالعلم؛ لأنه مع عدم العلم تعارض حرمتان، حرمة المال والميت، فلا تهتك حرمة الميت من ms0615 دون تيقن حفظ المال. (شرح بحر) فيما عدا الحمل المتحرك. (حاشية سحولي) (قرز) (*) قال في (الحفيظ): أو ظن. خلاف (حاشية سحولي) وقيل: القياس أن يشق، ما لم يعلم خروجه، أو يظن؛ لأن الظاهر بقاؤه في البطن. (صعيتري). (3) ...وأما مال الغير بغير رضائه فيخرج من غير تفصيل. (قرز). (4) ...قاصدا أنه يموت، وهو في بطنه؛ لأنه يجرى مجرى الوصية، بخلاف مالو ازدرده ليحفظه (1)إذا خاف عليه، كأن يكون في مخافة فيشق، ولو قل. (عامر) (1) ويكون بغير اختياره. و(قرز). (5) ...قوي. وقواه في البحر. والإمام شرف الدين. (6) ...لفظ البحر: ويشق أيسره لاستخراج مال علم بقاؤه. (بلفظه) سواء كان للميت، أو لغيره، زائدا على الثلث أم لا، ابتلعه باختياره أم لا، أجاز الوارث أم لا. (شرح بحر). PageV05P025 (1) ...طاهر. (قرز). (2) ...أي: يجب. (قرز). (3) ...فإن شق بعد الغسل غسل موضع الشق، سيأتي على شرح قوله: "بول أو غائط" أنه لا يجب غسل الموضع، فكذا هنا. (سماع شرح) و(قرز). (4) ...لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاث لا تؤخر، الصلاة إذا حان وقتها، والأيم إذا حضر كفؤها، والجنازة إذا آن وقتها). (صعيتري) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أسرعوا بالجنائز فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عنكم). (شفاء). (5) ...لأن ملائكة النهار أرفق من ملائكة الليل ذكر هذا في البحر علة لقول البصري: بأنه يكره الدفن ليلا، والأولى الاستدلال على من مات بالنهار، لا يبيت إلا بقبر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من مات بالغداة فلا يقل من القيلولة إلا في قبره، ومن مات بالعشي فلا يبيت إلا في قبره). من (هامش البحر). PageV05P026 (1) ...قال في (المصباح المنير 2/636) هدمت البناء هدما من باب ضرب، أسقطته،فانهدم، ثم استعير في جميع الأشياء فقيل هدمت ما أبرمه من الأمر، ونحوه والهدم بفتحتين: ما تهدم فسقط. (2) ...قال في البحر: هو بخار يصعد من القلب إلى الرأس يكون سبب هذيان المحموم، وقال في (القاموس المحيط / 1395): البرسام بالكسر: علة يهذى فيها. (3) ...يشبه الموت. (4) ...ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح. ms0616 (زهور). (5) ...حتى بحصل تغير ريح، أو نحوها [انتفاخ. (قرز)] (روضة معنى). PageV05P027 (1) ...ظاهر هذا أن حصول هذه الأمارات تقتضي موته، فيجوز أن يدفن، ولهذا قال في البحر ما لفظه: ولا يدفن حتى تظهر فيه العلامات. وقال (الدواري): هذه العلامات يغلب الظن معها أن المريض يموت، ومثله في (شرح ابن بهران) (وفائدة) الخلاف بينهما أن صاحب البحر يقول: من التبس موته ووجدت فيه هذه العلامات فإنها تفيد العلم بموته فيدفن. و(الدواري) يقول: لا تفيد فيأثم الدافن. (هامش تكميل) (*) هذه العلامات عقيب الموت. (2) ...من الساعد. (مصباح). (3) ...من الساق. (بيان). (4) ...واسوداد الأظفار، وارتفاع البيضتين، وانقباض العينين. وقال في (بعض كتب الشافعية): ومن أقوى علامات الموت أن ينظر الانسان إلى عين الذي قد ظن موته، فإن وجد شخصه فهو حي، وإلا فقد مات. PageV05P028 (1) ...قال في (النهاية): ويجوز تقبيل الميت لفعله صلى الله عليه وآله (*) قبل الموت وبعده. (قرز) (*) دمع العينين، وما لا يمكن دفعه من الصوت. (بيان). (2) ...لما رواه صاحب (الإرشاد) لما ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكت النساء فضربهن عمر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، وقال: (دعهن يبكين) وقال لهن: (ابكين، وإياكن وصوت الشيطان فإنهن مهما بكين من العين والقلب فمن الله، ومهما بكين من اليد واللسان فمن الشيطان) فبكت فاطمة عليها السلام على شفير القبر، فجعل صلى الله عليه وآله وسلم يمسح الدموع من عينها بطرف ثوبه. (*) ويجوز تعداد محاسن الميت من غير أن يقترن به محضور، والحجة في ذلك أن فاطمة صلوات الله عليها بكت أباها، وندبته: يا أبتاه، من ربه ناداه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه ) وهي عليها السلام معصومة. (3) ...فقيل له في ذلك ؟. فقال: (إنما نهيت عن صوتين أحمقين) الخبر تمامه (فاجرين، صوت نغمة (1) لهو ولعب، ومزامير الشيطان، وصوت عند نزول مصيبة وخوف، وشق جيوب، وهذا رحمة، ومن لا يرحم لا رحم). (صعيتري) (1) بالغين المعجمة، كما هو المسموع. يقال: نغمة ms0617 الدف وغيره من آلات الملاهي، وهو مذكور في (ضياء الحلوم) وسمعته بالكسر، والرفع، وقد ذكره في شرح (مرغم). (4) ...والفرق بينه وبين النعي أن الايذان مجرد الإعلام بالموت لأصحابه، وإخوانه، ومعارفه. والنعي: هو الذي يفعله الناس من الصياح للجنازة بموت الميت، والنعى في الأسواق والطرقات. (*)ولفظ ال (لصعيتري) وأما الإيذان فجائز؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم زار قبرا حديثا، فقال: (ألا آذنتموني) ومرضت سكينة فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا ماتت فآذنوني). PageV05P029 (1) ...مكان عال. (2) ...قال (المفتي): الأقرب جوازه لأهل الفضل، وعلماء الدين. (قرز). (3) ...ولفظ (البيان) (فرع) فيلزم الرجل منع زوجته [ وعبده، وقريبته حيث هو الولي] من حضور ذلك، ومن بيت وليمة، أو حمام فيهما منكر، إلا من بيت جارتها [ولو سمعت حال الدخول والخروج، فتخرج فورا. (تذكرة) (قرز)] لتعزي، أو تهني، ولا تقف مع حصول المنكر [لعل الحجة أن ذلك من حق القيام بحق الجار] وكذا في الرجل مع جاره؛ لأن الحضور عند المنكر لا يجوز إذا كان على وجه الرضاء به، أو يتهم بالرضاء، فإن كان لحاجة داعية جاز، ويلزم الإنكار إذا كملت شرائطه، وإن لم نكمل أظهر من نفسه كراهته؛ لئلا يتهم بالرضاء به، وإن حضر لا لينكر، ولا لحاجة، ولا للرضاء به، ولا تلحقه التهمة بالرضاء، ولا أمكنه إنكاره ؟ فقال الحاكم: وقاضي القضاة: لا يجوز. وقال أبو علي، وأبو هاشم: يجوز. وقال الفقيه يوسف: فأما النظر إلى أهل المنكر من بعيد بحيث لا يتهم بالرضاء فيجوز. (بيان) هذا ضعيف لأن في تكميل لمرادهم. والمذهب: لا يجوز. (4) ...وفي الحديث (تخرج النائحة من قبرها شعثاء غبراء، عليها جلباب من نار، ودرع من لعنة الله تعالى، يدها على رأسها تقول: يا ويلاه، وجبريل عليه السلام يقول: آمين). وفي بعض الحديث (لعن الله النائحة ومن حولها). (لمعة). (5) ...ويلزم الزوج منع زوجته من النواح، ومن بيت وليمة حيث فيها منكر، وحمام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أطاع امرأته في أربع كبه الله على وجهه: المشي إلى الحمام، والنياحات، والعرسات، ms0618 ولبس الثياب الرقاق اللامعة). (صعيتري) ينظر في الخنثى. (*) إن قيل: إن النساء نحن على قتلى أحد. قال: (لكن الحمزة لا بواكي له) فاجتمعن فنحن علي الحمزة رضى الله عنه، فلما انصرفن اثنى عليهن النبي صلى الله عليهوآله وسلم لما نحن. قلنا: نحن نروي ذلك، ونرى نسخه، فإنه صلى الله عليه وآله نهى عن النوح يومئذ. (شفاء لفظا). PageV05P030 (1) ...وكذا لبس السواد، وترك الزينة إلا يوما للرجل، وثلاثا للمرأة. (قرز) إذا كان ممن يحزن عليه. (قرز). (2) ...والأولى أن يقال: ويجب غسل غير الفاسق، والكافر؛ ليدخل في هذه العبارة مجروح العدالة بغير مفسق، فيغسل؛ إذ لا يخرج بتلك من الموالاة. (3) ...فإن كان الميت من أهل العاهات فالواجب على أهل عاهته إن وجدوا، وإلا كان على المسلمين بالصب فقط؛ إذ لا يسقط الواجب إلا لضرر، ولا ضرر، ومثله عن الإمام عز الدين، والمختار أنهم وسائر المسلمين على سواء. (عامر) وقواه (الشامي) و(التهامي). (4) ...ولو مجروح العدالة بغير فسق. (5) ...يجمع الشهداء الستة قوله: طعين ومبطون غريق وميت ***بهدم وامرأة نفاس وعاشق [تمامه للقاضي حسين بن محمد المغربي: لديغ وذات الجنب والمرء طالب ***تعلم علم في الحياة وحارق فقد أخبر المختار أصدق قائل ***بأن أولى حكم الشهادة لاحق ] (شرح هداية) * وممن مات بالعشق: محمد بن داود الظاهري. (6) ...ولافرق بين أن يثبت الزنى والقصاص بالإقرار، أو بالبينة. (قرز). (7) ...بالحركات الثلاث. (كواكب) فبالضم الولد لغير تمامه، وبالفتح الثلج، وبالكسر عين النار حين تقدح. قال في مثلثة قطرب: ناول برد السقط ***من فيه غير سقط ***فلاح رمي السقط***من خده كالشهب فالفتح ثلج وبرد***والكسر نار تتقد***والضم اسم للولد*** قبل تمام الأرب. PageV05P031 (1) ...ويثبت له ذلك بخبر عدلة ولو العدالة أمه، ولعله يقبل خبرها فيما يرجع إلى السقط (1) لا فيما يرجع إليها من الإرث ونحوه. (حاشية سحولي بلفظه) (قرز) (1) من غسل، وتكفين، وصلاة، ودفن. (*) لما رواه جابر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا استهل السقط صلي عليه، وورث) وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكره في التلخيص ms0619 عن الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والبيهقي. (ضياء ذوي الأبصار) (*) بفتح التاء، والهاء. (قاموس). (2) ...لا الرعشة. (قرز). (3) ...جميعه، أو بعضه. (قرز). PageV05P032 (1) ...ظاهره ولو استهل قبل انفصاله ثبتت له هذه الأحكام، وسيأتي في فصل الصلاة على الجنازة ما يؤيده. وفي (حاشية سحولي) ما لفظه: ولا بد أن يكون استهلال الحمل بجركة، أو نحوها بعد خروجه، أو بعضه، ولو قل. و(قرز) ولو خرج باقية وقد مات، كما في (الخالدي). (سماع شرح) و(قرز). (2) ...وأما إذا لم يستهل لف بخرقة، ودفن استحبابا، لا وجوبا؛ لأنه لا حرمة له، ولا فرق بين أن يخرج قبل موت أمه أو بعده، على الصحيح، ومثل معناه في (الزهرة) وفي (الكواكب) ما لفظه: وحيث لا يستهل يدفن بين التراب. يعني: يلف في خرقة، كما يلف المتاع؛ لأنه لا يكفن، ولا يلحد له، ولا تكون له حرمة. (زهور) و(قرز). (3) ...وهذا ليس من أحكام الجنازة؛ لأن الغرة تورث. يقال: استطرادا، فلا اعتراض. (4) ...إذا كان خروجه بجناية. (كواكب). قوله: "يسمى" أي: ندبا. (قرز). (5) ...ينظر خلافه مع عدم الاستهلال. إذ الحركة عنده ليست باستهلال. (*) ولو مات بساعته. PageV05P033 (1) ...فإن التبس الذاهب فلعله يجب غسله وفاقا بين الهادي، والمؤيد بالله لأن الهادي يعتبر الأصل الثاني وهو عدم الذهاب للأكثر، والمؤيد بالله الأصل الأول وهو الوجوب. والأولى أن يقال: لا يجب غسله؛ لأنه تعارض جنبة الحظر، وهو الترطب بالنجاسة، وجنبة الإباحة، وهو غسله؛ لجواز أن الذاهب الأقل، فترجح جنبة الحظر، وأيضا فإن الشرع لم يرد إلا بغسل الميت إذا كان جميعه، أو ذهب أقله، وهذا الذي التبس علينا ولم يعلم أن الذاهب أقله لم يرد في الشرع جواز الترطب به، فلا يغسل. (سماع مجاهد) و(قرز) (*) والعبرة بالمساحة، لا بالوزن. (تعليق لمع) و(قرز) (*) عبارة (الأثمار): "ولو ذهب"، وإنما عدل عن عبارة الأزهار؛ لأنها توهم رجوع الضمير إلى السقط، وليس كذلك، بل العدل. أثمار (*) وأما من قطعت يده قصاصا فلا تغسل وفاقا. (قرز) (*) أو لحمه لم يجب غسل العظام. وقيل: الصحيح أنه يغسل اللحم والعظام إذا وجد، وهو ظاهر ms0620 الكتاب، وكان أكثره الباقي. و(قرز) فعلى هذا لو بقي الجلد وأكثره غسل، والعبرة بالأكثر مساحة، لا بالوزن، وكثرة الأعضاء لا عبرة بها. (تعليق لمعة). (2) ...أما لو قطع نصفين، أو أثلاثا، ولم يذهب منه شيء غسل، وصلي عليه، ما لم يتفسخ بالغسل ترك غسله. (حاشية سحولي لفظا) و(قرز). (3) ...ولا يصلى عليه، وأما دفنه وتكفينه فيجب وفاقا. وقيل: لا يجب. قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: والوجه فيه أنه يؤدي إلى غسلين، وصلاتين، وذلك لا يجب، وأما الجواز فيجوز. (وشلي) وهذه العلة تقتضي أنه لو أمن ذلك، بأن يسقط باقية في البحر، أو تأكله السباع جاز غسله، والأولى أنه يقال: نجس، لكن ورد الشرع في كل البدن فيقر حيث ورد، والأكثر يلحق بالكل. (تعليق الفقيه حسن) وهذا أولى. PageV05P034 (1) ...لا يعلل بالترطب؛ لأنه يلزم منه أنه يجوز بآلة، وإنما المراد أن الغسل إنما ورد في غسل الميت جميعه، والأكثر في حكم الكل فلا يجوز، ولو لم يحصل ترطب. (ومعناه في حاشية سحولي). (2) ...وولده. (*) وذلك لأنه تشريف، ولا تشريف لهم. وحجة أبي حنيفة، والشافعي: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر أمير المؤمنين عليا عليه السلام أن يغسل أباه. قلنا: أمره بمواراته، ولم يذكر الغسل في المشهور من الرواية. قال عليه السلام: أو لأن تحريم غسل الكافر إنما كان بالمدينة، لا في مكة؛ لأن الشريعة لم تكن قد اتسعت، وإنما كان اتساعها بالمدينة. وذهب الناصر، والمنصور بالله، وغيرهما من سادات أهل البيت إلى أن أبا طالب مات مسلما لتصريحه بتصديق النبي الله عليه وآله وسلم فيما جاء به، ويدل على ذلك قوله في شعره: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا *** نبيا كموسى خط في أول الكتب ونحو ذلك من أشعار، ولمدافعته عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن تعالى لا ينسى ما كان من جهته من الحنو والشفقة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا لم يصل الرسول صلى الله عليه وآله على خديجة رضى الله عنها (1) لأن الصلاة ما قد كان فرضت؛ ms0621 لأن موتها كان بمكة قبل الهجرة، ولم تكن الصلاة على الموتى قد فرضت. وذهب بعض علماء العترة، والفقهاء، وأهل التاريخ والسير إلى أنه مات مشركا؛ لأنه لما مات جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: إن عمك الشيخ الضال مات، فسماه ضالا، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحضر دفنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا طالب لفي ضحضاح (2) من نار، ولولا مكاني منه لكان في الطمطانة، وغسل أبي طالب كان بمكة. لكن يقال: الذي ورد في المدينة هو تحريم الصلاة، ولم يذكر الغسل بتصريح تحريم، وتحريم الصلاة لا يتناول تحريم الغسل. (غيث بلفظه) (1) [ولأن وفاة خديجة رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام ذكره (الدميري) ] (2) الضحضاح: الماء اليسير، أو إلى الكعبين، أو نصف السوق جمع ساق، أو ما لا غرق فيه. (قاموس) والطمطام: وسط البحر. (قاموس). PageV05P035 (1) ...لا ولده. (قرز). (2) ...قلنا: لا شرف مع استحاق اللعنة. (بحر بلفظه). (3) ...لأنه يحكم لهم بحكم آبائهم في الدنيا، يقبرون في مقابرهم، ويسبون مع آبائهم، ونحو ذلك، كالرطوبة وغيرها. (4) ...وإذا دفنت الكافرة التي في بطنها ولد مسلم جعل ظهرها إلى القبلة، ليوجه الجنين إلى القبلة؛ لأن وجه الجنين على ما ذكر إلى ظهر أمه. (روضة نواوي) والمختار أنه لا حكم له قبل انفصاله، فيدفن في مقابر الكفار. (شامي) وقواه الإمام في البحر. (*) لعل القبر في الكافرة التي في بطنها ولد مسلم ندبا فقط؛ لأن القبر لا يجب إلا إذا قد خرج الجنين حيا إذا كانت مرتدة، لا الذمية فيجب القبر، والكفن. و(قرز) (*) بالتنوين [في ولد]؛ ليدخل من حمل به في الإسلام. PageV05P036 (1) ...حال الجناية. (قرز) (*) قال في (النهاية): وسمي الشهيد شهيدا؛ لأن ملائكته يشهدون له بالجنة. (بيان) وقيل: لأنه حي، فكأنه شاهد، أي: حاضر. وقيل: لأن ملائكة الرحمة تشاهده. وقيل: لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل. وقيل: لأنه يشهد ما أعد الله له من الكرامة بالقتل، وغير ذلك. (بستان). (2) ...والعبرة بالتكليف حال ms0622 الجناية، والعدالة حال الموت. وقيل: العبرة بالتكليف حال القتل والموت، وكذلك العدالة (*) ولو عبدا. (قرز). ومثله في (حاشية سحولي) ولفظ حاشية: والصحيح أن العبد لا يغسل؛ لأنه إن احتيج إليه فهو شهيد، وإن لم يحتج إليه فهو آبق. أي: فاسق. وفي (المعيار) يغسل. وهو قوي (*) (مسألة) وإذا كان على شهيد نجاسة غير دمه غسلت. ذكره في الشرح. (بيان لفظا) و(معيار) وفي (الغيث): لا تغسل. وهو ظاهر الحديث، والأزهار. ولو أدى إلى غسله جميعا. (حاشية سحولي) (*) المراد إزهاق الروح على أي صفة كانت، ولو بزحام، أو عطش، أو بمنع نفس، أو بأن يرمي العدو فيصيب نفسه. و(قرز) وهذا حيث كان في المعركة. (قرز). (3) ...حال الموت. (4) ...ولو قتل بالسم. (قرز). (5) ...ولو احتيج إليها في الجهاد. (نجري) (قرز) وكذا الخنثى. (قرز). (6) ...وكذا صاحب الطاعون للخبر، وكذا العاشق. (شرح مرغم). PageV05P037 (1) ...لمارواه عبد الله بن ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمى، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك) أخرجه النسائي في سننه الكبرى ج1/ص647/ح2129، ج3/ص20/ح4356 وعن زيد بن علي عليهما السلام في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: (لما كان يوم أحد أصيبوا، فذهبت رؤوس عامتهم، فصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يغسلهم، وقال: انزعوا عنهم الفراء) وهذا الحديث رواه المؤيد بالله عليه السلام في (شرح التجريد) وهو في (أصول الأحكام) و(الشفاء). من (ضياء ذوي الأبصار). PageV05P038 (1) ...ظاهره ولو الجارح له من أصحابه خطأ. (*) والمعركة: بضم الراء وفتحها. والمعركة: هي موضع القتال، حيث تصل السهام، وجولان الخيل. ذكره في (الضياء). (بستان) و(قرز). (2) ...لا لو وجد في المعركة، ولا جرح فيه. (قرز). (3) ...ولو غير مقاتل، كالمتفرج على المختار؛ لأن التسويد كاف. (هبل) (*) ولو بالسراية. (حاشية سحولي) وعن سيدي (المفتي): يغسل. (4) ...أو وجد فيه أثر القتل، كدم في عينه، أو أذنه، أو جوفه (1) فلا يغسل، لا فمه، وفرجه، وأنفه فيغسل. (بيان معنى) (1) وذلك ms0623 لأن الغالب أن الدم لا يخرج من هذه المواضع إلا لما وقع فيه من الضرب، أو الجرح. (صعيتري) ويعرف كونه من الجوف كونه مزيدا. و(قرز) (*) أو بسم، ونحوه. (حاشية سحولي) وعن التهامي: يغسل. (5) ...أي: حياة. (6) ...مع تجويز الحياة. PageV05P039 (1) ...مكلف، ذكر، عدل. (قرز). (2) ...أو غيره. (هداية) (قرز). (3) ...أو قتل نفسه غير عامد. ذكره في (سنن أبي داود) في سياق (رجل جرح في الجهاد، فانثنى عليه سيفه فقتله) (*) وأما إذا قتله السبع فيغسل، وكذا قتيل الصبى والمجنون يغسل. (تهامي) (قرز) وكذا من قتل خطأ فيغسل. (قرز). (*) ينظر ما حقيقة الظلم ؟ يقال: هو العاري عن جلب نفع، أو دفع ضرر، واستحقاق. (4) ...وحجته: غسل الصحابة لعلي عليه السلام، وعمر، مع كونهما شهيدين، مظلومين. (غيث) و(نجري). (5) ...لآدمي، لا سبع فيغسل. (قرز) (*)سواء كان نفسه، أو نفس الغير، ولو ذميا، أو ماله غيره ولو قل. و(قرز) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قتل على عقال بعير فهو شهيد). (6) ...أحدهما: يغسل، كما غسل علي عليه السلام، وعمر. وقيل: لا يغسل؛ للخبر (من قتل دون ماله فهو شهيد) قال في (الهداية): وغسل علي عليه السلام لتراخى موته [وقيل: لاجتهاد من الحسن عليه السلام] لأنه عليه السلام تكلم بعد، وخاض في أمر ابن ملجم لعنه الله. (هداية). PageV05P040 (1) ...وكان راجيا للسلامة، وكان يجوز له الهرب، وإلا فسق. (بيان) لأن من رمى بنفسه البحر ونحوه خوف القتل فهو فاسق. (*) حيث يحل. (قرز) أو رمى نفسه حيث كان مجوزا السلامة. (2) ...لعلها حيث دهن بها خرقة، ثم أعلقها في النار ثم رمى بها. (*) قيل: آلة من النحاس يرمى بها، ولا يطفيها إلا التراب. (قاموس) وكان يلف خرق مبلولة بالنفظ، ثم تشعل وترمى بالمنجنيق. (3) ...كان تطأه دواب العدو، أو دواب المجاهدين عند الازدحام. (4) ...أو رمى بنفسه. (5) ...الوظف والمدفع. (6) ...ويدخل المسجد؛ لأنه قد سقط حكم الجنابة بالموت، وكذا حكم الحائض، والنفساء سقط بالموت. (حاشية سحولي). (7) ...كغسل الملائكة (حنظلة بن الراهب) قلنا: فعل اللائكة لا يلزمنا؛ إذ تكليفنا غير تكليفهم. قالوا: لا يسقط بالقتل. قلنا: ms0624 بل سقط كالصلاة. (بحر) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن صاحبكم قد غسلته الملائكة). (8) ...لقوله صلى الله عليه وآله: (زملوهم بكلومهم) [الكلوم: الجراح، ولذا قال في المستطرف يقال: ما كلمت فلانا، أي: جرحته. قال: الكلوم الجراح. (منه)]. PageV05P041 (1) ...ولو زادت على الملك. (2) ...قلنا: كفن مثله ما قتل فيه، ولو زادت على الثلث. (3) ...غير مستغرق، فأما إذا كان مستغرقا كفن بثوب واحد. (دواري). (4) ...وله ورثة. (5) ...وهو ما يتخذ من الجلود، ويكون إلى فوق الركبتين، والخف إلى تحت الساق. (صعيتري)(*) اعلم أن ما كان على الميت منها ما هو من جنس الكفن وصفته، كالقميص، والعمامة، والثوب، فيترك، فلا ينزعان أصابهما دم أم لا.(1) والثانى: لا على جنس الكفن ولا صفته، كالخف، والمنطقة، فينزعان أصابهما دم أم لا. والثالث: من جنسه، لا على صفته، كالسراويل، والفرو فينزعان، إلا أن يصيبهما دم. والرابع على صفته، ولا من جنسه، كالدرع، والحرير [مع وجود غيره. (قرز) ]فينزع مطلقا، أصابه دم أم لا. (تعليق إفادة) (1) إلا أن يكون لا يملكه، أو عليه دين مستغرق لتركته، أو زاد على الثلث، ولم يجز الورثة. (تعليق). (6) ...مع وجود غيره. (كواكب) و(بيان) فإن قيل: هل يجوز للشهيد لبس الحرير في هذه الحالة. ؟ قلنا: إنما جاز للإرهاب، وقد زال بالموت. (كواكب معنى). (7) ...ولم يرض. (شرح أثمار). (8) ...بل يغسل، ويكفن به (قرز). PageV05P042 (1) ...والمراد بالفرو هنا ما كان من القطن ونحوه، وأما الجلود، وما لم يكن من جنس الكفن فإنه ينزع مطلقا، وهو المراد بقوله: (انزعوا عنهم الفراء) يعني: الجلود. (ضياء ذوي الأبصار). (2) ...والقلنسوة. (قرز). (3) ...لما رواه الإمام زيد بن علي عليه السلام في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: (ينزع عن الشهيد الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم ترك) وذكره في شرح التجريد للمؤيد بالله عليه السلام. (ضياء ذوي الأبصار). (4) ...بشرط أن يكونا من جنس الكفن؛ لتخرج الجلود. (نجري) (قرز). (5) ...في الزيادة، لا في النقصان. (قرز). (6) ...ليؤمن منه على العورة، وينظفة من نجاسة ونحوها. ms0625 (7) ...ووجهه قد تقدم في قوله: "ويكفن بما قتل فيه". (*) ما لم يخرج عن كفن مثله. (فتح) (*) والمذهب: أنه لا يجوز النقصان عن كفن المثل، وكفن المثل ما قتل فيه، وأما الزيادة على السبعة فيجوز. (قرز). PageV05P043 (1) ...والميمم. (قرز). (2) ...مكلفا. (قرز) (*)والمراد من ليس بفاسق؛ ليدخل مجروح العدالة. وظاهر الأزهار خلافه. (قرز) (*) فإن غسله غير عدل، أو غير مكلف أسقط الواجب (1) ذكره في (التذكرة) و(البيان) ولعله حيث تحقق منه الغسل، بأن أخبر بعد التوبة، أو حضر عدل معذور، أو جاهل (1) والمذهب اشتراط العدالة، وهو ظاهر الأزهار. و(قرز). (3) ...ولا يجزئ. (بحر). (4) ...صوابه: جائز الاستمتاع؛ لتدخل الأمة المستبرأة. يقال: هو جائز الوطء بينهما في الجملة، فلا وجه للتصويب. (*) ينتقض بالخنثى المشكل فإنها تغسله أمته، مع كون الوطء غير جائز. (مفتي) (قرز) (*) ولو مظاهرة، أو مولى منها، وأما أمته المحرمة (1) فتغسله، والتي قد وطئ أختها أو نحوها فتغسله ويغسلها (2) (سحولي لفظا) وأما هي فلم يطأها. (قرز) (1) ولفظ (البيان) ولا يمنع الإحرام، والإيلاء، والظهار. (2) وظاهر الأزهار وشرحه: أنه لا يغسل أحدهما صاحبه. (*) قال في (شرح الأثمار): ولو نكح أختا يعني: ولو كان الزوج أو السيد عقد بأخت زوجته، أو مملوكته بعد موتهما، فإن ذلك لا يمنع من جواز غسله لهما، وهذه المسألة من (زوائد الأثمار) وكذا لو عقد بأربع نسوة بعد موتها، فإن ذلك لا يمنع، فلو ماتت زوجته غير المدخولة جاز له غسلها(1) ونكاح ابنتها. ذكر معناه في (التذكرة) قال: في (الغيث) وهو جار على القياس؛ لأن النظر إليها قد حل بالعقد، وهي غير مدخولة، ولا في حكمها، ولو نظر إليها لشهوة إذا قد حرم الاستمتاع، والمقتضي للتحريم الاستمتاع. (كواكب) (1) إنما ذكر هذه الصورة؛ لأن الحنفية قالوا: لا يغسل؛ لأنه يؤدي إلى نظر فرج امرأة وبنتها، وهي هذه الصورة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ينظر الله لرجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها) قلنا: أراد نظرا محرما. يعني: الاستمتاع. (كواكب). PageV05P044 (1) ...وأما المزوجة فكأمة الغير. (قرز). (2) ...والصحيح أن الزوجة أولى؛ إذ لا عورة بينهما. ms0626 (بحر بلفظه) و(قرز) (*) وعلى هذا يلزم التحريم، والمذهب خلافه. (قرز). PageV05P045 (1) ...قال في (تعليق الإفادة): أما الزوجة فلها أن تغسل زوجها، ولا خلاف فيه (1) لما روي عن عائشة أنها قالت: "لو استقبلت من أمري (2) ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيري" ولم ينكر عليها أحد. وأما أن للرجل أن يغسل زوجته؛ فلأنه قال في (الزهور): إن عليا عليه السلام غسل فاطمة عليها السلام؛ ولأن عائشة قالت: وارأساه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما عليك، لو مت لغسلتك، وكفنتك). (بستان) [هو طرف من حديث أخرجه البخاري، وليس فيه (لغسلتك) (انظر هامش البحر 2/99) (1) حكاه عليه السلام في البحر عن العترة عليهم السلام. والزوج يغسل زوجته كذلك، وما روي أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر، وروى الهادي عليه السلام أن عليا عليه السلام غسل فاطمة عليه السلام. ومثله في أمالي أحمد بن عيسى، والجامع الكافي، وأصول الأحكام و(الشفاء). من (ضياء ذوي الأبصار). (2) قالوا: ظنت أن أباها يغسل النبي، فلما غسله أهله قالت ذلك، وهذا مما لا يعول عليه أحد؛ لأنه أوصى عليا عليه السلام أن يغسله. (منقولة). (2) ...قبل الموت. (قرز) لا بعده، فحرام. (قرز). (3) ...لو قال: "بلا تجديد أمر" كان أولى؛ لتخرج الأمة الممثولة، والمعتدة، وأمته المزوجة إذا زال ذلك الأمر جاز الوطء، والأزهار لا يقضي بهذا فتأمل. (*) تكرار لزيادة إيضاح، وحذف المؤلف "بلا تجديد عقد" لأنه قد استغنى بقوله: "أو جائز الوطء". (أثمار) قلنا: لأجل ذكر الخلاف. (4) ...خلافه في الطلاق الرجعي. PageV05P046 (1) ...كالمشتركة، أو معتدة، أو حامل من غيره، أو ممثول بها، أو رضيعة. (قرز) [في (حاشية سحولي): إلا الرضيعة فكالمحرم. (قرز). (2) ...فيما يحرم النظر إليه، وأما ما يجوز النظر إليه فيجوز لها وله. صرح بذلك (الدواري) ومثله في (الكواكب) قلت: فيلزم في أمة الغير. (حماطي) وظاهر الشرح أن حكمها حكم الأجنبية. وقرره القاضي (عامر) واختار (الهبل) أنها كالجنس، وظاهر كلام الأزهار هنا يقوي كلام القاضي (عامر) والذي في اللباس يقوى كلام (الهبل). PageV05P047 (1) ...أما هو فالوجه ms0627 في أنه يغسلها ظاهر، وأما كونها تغسله فإنها كالباقية على ملكه. فإن قيل: لم قلتم: إنها تغسله، وهي بعد الموت قد خرجت عن ملكه ؟ قلنا: إنها في حكم الباقية، بدليل أنه يجهز منها، ويقضى منها ديونه. (2) ...سواء سلمت شيئا أم لا. (3) ...وكذا الممثول بها. (قرز). (4) ...ولو بعد موته. (قرز) وينظر لو وطئ مملوكته، ثم انكشفت أخت مملوكته، مع كونها موطوءة أولا ونحوها، ثم ماتت الأولى فلا يغسلها لتحريم الوطء؛ لأنها غير جائزة الوطء في الحال، مع إمساكه أختها، وله غسل الثانية لجواز الوطء بينهما. (قرز). (5) ...ينظر لو عجزت المكاتبة نفسها بعد صب الماء عليه، أو فسخت المبيعة، أو وهبت له أمة لقضاء دينه، أو وجد الجنس، هل يعاد الغسل أم قد سقط ؟ القياس: الإعادة، ما لم يدفن، وتعاد الصلاة أيضا، ولو قد صليت، ولو الأولى بالوضوء، والثانية بالتيمم. وقيل: لا؛ إذ قد فعل ما هو مخاطب به؛ لأن الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت. ومثله في (الغيث) في باب التيمم. و(قرز). (6) ...وكذا المشتراه بعقد فاسد فلا يغسلها، ولا تغسله؛ لتحريم الوطء، وأمالمشتراه بخيار، فيفصل في ذلك، فإن كان الخيار لهما، أو لأحدهما. إن كان لهما، أو للبائع لم يجز، وإن كان الخيار للمشتري جاز. (قرز). (7) ...لأنها قد انتقلت إلى ملك الورثة. قلنا: حق مستثنى. (زهور). PageV05P048 (1) ...والموقوفة. (بهران) (قرز) فلا يغسل كل منهما صاحبه. (2) ...قلت: إلا أن تكون أم ولد. (مفتي) (قرز). (3) ...فإن قيل: سيأتي أن عدتهما كلاهما استبراء فيلزم بطلان الفرق ؟ لعل الفرق: أن أم الولد لما كانت عدتها استبراؤها من جهة سيدها سميت عدة؛ لشبهها بالعدة، بخلاف المدبرة فعدة استبرائها تعبد، لا من جهة سيدها. (زوائد). PageV05P049 (1) ...ينظر. فظاهر هذا أن المحرم لا يجوز له أن يغسل محرمه إلا مع تعذر الجنس، وهو يجوز للمحرم أن يغسل ما يجوز له نظره. فقيل: هو ندب. وقيل: المراد فيما لا يجوز له نظره. فأما يجوز له نظره فيجوز ولو وجد الجنس. (*) في الميل، في الحال، وهو الأولى؛ لأن سرعة التعجيل ms0628 مشروعة في الحال. (قرز) (*) أي: حضور أحدهما؛ كقوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} فلا إشكال في لفظة أو. (لطف الله الغياث) (*) في العورة. (قرز). (2) ...ويدخل في ذلك الربيبة بعد الدخول، أو نحوه. وأما أم الزوجة فمطلقا. (قرز) (*) لأن الجنس يجوز له من الرؤية واللمس أكثر مما يجوز للمحرم، فكان أولى، ثم المحرم يجوز له من ذلك ما لايجوز للأجنبي فكان أولى. من (ضياء ذوي الأبصار). (3) ...ما جاز نظره لنسب، أو رضاع، أو مصاهرة جاز لمسه، وما كان لغير ذلك فيجوز نظره، لا لمسه. (كواكب) و(تذكرة) كأمة الغير، والقاعدة. (4) ...يقال: كم حد الظهر ؟ قال في (التذكرة) في الحدود: إلى حذاء ثديها. (مفتي) وقيل: حده ما حاذى الصدر إلى حذاء السرة. (منقولة) وفي (حاشية سحولي) ما لفظه: وما حاذى الصدر والبطن من المحرم من الظهر لم يجز لمسه، بل يكون بالصب كسائر العورة. (باللفظ) (قرز). PageV05P050 (1) ...هذا حيث كان الصب ينقيه من النجاسة والوسخ (1) وإلا يمم فقط. (بيان بلفظه) (1) إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة. (مفتي) (*) قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: والفرق بين الغسل وغيره: فإنهم قد قالوا: يجوز أن يركب محرمة، وأن ينزلها إلى قبرها أن الغسل أكثر مباشرة. (زهور). (2) ...(فائدة) هل يجوز أن يشتري للميت أمة تغسله حيث لم يوجد من يغسله إلا أجنبي غير جنسه، وكذا حيث كان الميت خنثى مشكلا، ويكون الثمن من ماله إن كان، أو من بيت المال إن لم يكن ؟ قيل: ذكر الفقيه يحي البحيبح أنه يشتري له. وهكذا في التقرير. حكى علي بن العباس الإجماع على ذلك. وقيل: لا يشتري له؛ لأن الميت لا يملك. قال في (الغيث): وفيه نظر. وقال في البحر للإمام يحيى: وإنما يملك الجارية بعد الموت إذا أوصى. (شرح بهران بلفظه) المذهب: أنه يشتري له وإن لم يوص للضرورة. (قرز). وتصير بعد ذلك للورثة إن كان الثمن من التركة. وقيل: تكون مردودة إلى بيت المال إن كان منه. ينظر؛ لأن قد ملكت هنا بالشراء، بخلاف الكفن إذا ms0629 سبع الميت فإنه يكون مردودا إلى من هو منه. بل يكون للورثة، كوقف انقطع مصرفه، كما سيأتي (للمفتي) على قوله: "ويعوض إن سرق". (3) ...كالظلمة، والتغميض، والعمى. PageV05P051 (1) ...بل يجب. (2) ...وحكم الأمة بين الأجانب، وكذا الرجل بين الإماء حكم الحرة في الغسل، وإن اختلف الحكم في النظر. (حاشية سحولي لفظا) و(قرز) (*) فإن قيل: لم لا يجوز أن يغسل بخرقة، كما يجوز أن يغسل عورة الرجل ؟ والجواب: أن عورة الجنس مع جنسه أخف. (غيث) (*) فإن فعل أسقط الواجب إن كان جاهلا لذلك؛ اذ لو تعمد مع علمه سقطت عدالته، بل ولو كان متعمدا؛ إذ لا يبلغ فعله هذا حد الفسق، بل يكون مجروح العدالة، ومجروح العدالة يغسل الميت، والمذهب اشتراط العدالة، وهو صريح الأزهار. وقيل: القياس الإعادة. (قرز). PageV05P052 (1) ...ويكون الصب من تحت الثوب. (قرز). (2) ...كالظلمة، والعمى. (قرز). (3) ...أو ثقب. [ أو أثقاب. (قرز) ]فقط يعني: ولم يكن له آلة كآلة الرجال، ولا آلة النساء، بل ثقب فقط. (4) ...فإن كانت أمته خنثى فلا يغسل أحدهما الآخر، بخلاف المحرم فإنه يعتبر بالغاسل، فإن كان أنثى غسل ما عدا ما بين السرة والركبة، وإن كان العكس غسل ما عدا البطن، والظهر، والعورة المغلظة، وإن كان خنثى غلب جانب الحظر، فيغسل ما عدا البطن، والظهر، والعورة المغلظة. و(قرز) (*) غير المزوجة. (5) ...وتلف يدها لغسل عورته بخرقة. (شرح أثمار). (6) ...كالجنس مع جنسه. PageV05P053 (1) ...أو وسخ. (بيان) إذا كان يمنع الماء. (مفتي) و(قرز). (2) ...جميعه. (بيان) لا بعضه. (حاشية سحولي) وهو ظاهر الأزهار، فلو أنقى البعض دون البعض عدل إلى التيمم. (3) ...مع صرف يصره وجوبا. (بيان). (4) ...قيل: وفارق التيمم والغسل؛ لأن المباشرة في الغسل أكثر لرطوبة الغاسل. (زهور). (5) ...وأما الكبير والكبيرة فكالأجانب، وإن زالت الشهوة. وهو ظاهر الأزهار. (ديباج) إذ الحرمة باقية؛ لأن الأعضاء قد كانت عورة، فلا يخرجها عن ذلك، إلا أن تستحيل ترابا. (دواري). (6) ...ولا استمتاع. (7) ...حيث كان عدلا. (8) ...والجنس أولى. (9) ...تنزيه. (10) ...إلا لعدم غيرهم [فلا كراهة. (قرز)]فيستحب للجنب أن يغتسل، والحائض والنفساء أن يغسلا أيديهما. (بيان بلفظه) (*) والنفساء. (شرح هداية) ms0630 (قرز). (11) ...لئلا يؤدي واجب وعليه واجب. (هداية) PageV05P054 (1) ...في جميعها ندبا. وقيل: في القبلة وجوبا. (*) خلاف الشافعي فإنه يغسل في ثوبه؛ لأنه لم ينزع ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا: مخصوص به، وقد روي (لا تنزعوها). (2) ...وجوبا. (3) ...لما روي أن عليا عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيده خرقة يتتبع بها ما تحت القميص. ذكره في (الشفاء) وغيره. وفي (التلخيص) ما لفظه وروى الحاكم عن عبد الله بن الحارث قال: غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي، وعلى يده خرقة، فغسله، وأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه. ولا خلاف بين علماء الحديث أن عليا عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والفضل بن العباس، واختلف في أسامة بن زيد، والعباس. قال ابن حجر: وروى البزار من طريق يزيد بن بلال، قال: قال علي عليه السلام: (أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يغسله أحد غيري) الحديث. من (ضياء ذوي الأبصار) (وانظر هامش البحر2/101). (4) ...قيل: ويستحب له أن يغسله برفق، مائلا إلى خلفه، ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى، ويضع يده اليمنى على كتفه، وإبهامه في وهدة قفاه؛ لئلا يميل عنقه، ثم يمسح بطنه بيده اليسرى ثلاثا، كما تقدم. (شرح أثمار). (5) ...ويكره حضور من لا يحتاج إليه حال الغسل. (بيان). (6) ...مما يستر للصلاة. (قرز). (7) ...بل يكون بالصب، كما تقدم. PageV05P055 (1) ...ندبا. (2) ...المغلطة.(تذكرة) يعني: بذلك الفرجين، ووجهه: ما قدمنا أن النظر إليهما ليس إلا للاستمتاع فيحرم بعد الموت. (صعيتري) (*) ندبا. (3) ...ينظر. فإن ما يتقى في الحياة إلا باطن الفرج فقط. (تذكرة) بل يكره ظاهره وباطنه هنا، بخلاف الحياة فالباطن فقط. (*) فإن قارن غسل الزوجة مع الدلك شهوة فإنه يحتمل أن يترك الغسل؛ لأن الشرع قد حرم الاستمتاع بالميت، فكذلك المقدمات للشهوة، ويحتمل أن لا يترك؛ إذ المحرم هو الوطء. (غيث) و(قرز). (4) ...لا فرق. (5) ...وكذلك السيد، وأمته. (بهران) (قرز). (6) ...وندب إقعاده قبل المسح، ثم يمسح. (بحر) و(كواكب) وفي (الرياض): يمسح مقعدا. (7) ...وأن لا يحضر من هو ms0631 مستغنى عنه. (شرح هداية). (8) ...وفسر البليغ بزائد على الثلاث بقدر الحاجة، لا المبالغة في التحامل فعلى هذا الخلاف في المعنى. (شرح أثمار). (9) ...حيث لا يجب الشق. (نجري) (*) وهذا حيث لم يتحرك الولد، فإن تحرك فلعل ذلك أولى في حقها. (ديباج). (10) ...لئلا يخرج الولد. (تعليق). PageV05P056 (1) ...قلت: وينقض شعرها كالدمين (1) وكذا الرجل الجنب. ويظفر رأس المرأة ثلاث ظفائر، ويرسل من خلقها عند أئمة العترة. (بحر معنى) ويكره مشط الشعر، وتقليم الأظفار (2) وما يسقط من ذلك كله أدخل في كفنه ندبا، ويكره غسله بالنورة، وتسخين الماء إلا لشدة برد، أو وسخ في الميت (3). (بيان) (1) فإن كان لا يمكن نقض الشعر لم يجب قطعه. (قرز) (2) لأن ذلك من زينة الأحياء، لا الأموات. (شرح هداية) (3) فيندب. (قرز). (2) ...وجوبا. وقيل: ندبا. وهو ظاهر الأزهار. (قرز). (3) ...وندب غسل ما غسل به العورة، أو تبديله؛ لفعل علي عليه السلام في غسله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإثارة البخور لدفع ريح كريهة. (بحر2/101). (4) ...ويمضمضه، وينشقه مائلا رأسه برفق؛ لئلا يدخل الماء إلى باطنه (1). (شرح نمازي على الأثمار) (1)ويدخل إحدى أنامله في أنفه ليزيل ما فيها. (بحر) (*) إلا الرأس، وغسل القدمين فيغسلهما. (شامي) (قرز). (*) ندبا إلى آخره. (بيان). (5) ...عائد إلى الغسل والوضوء، قياسا على السواك. (6) ...وينقي ما تحت أظفاره ندبا. (قرز). PageV05P057 (1) ...وعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: (اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا) أخرجه البخاري، ومسلم. وهو في (أصول الأحكام) و(الشفاء) وفي رواية (ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها) وفي لفظ البخاري (فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها) وفي رواية (فلما فرغن فألقى إلينا حقوه (1) وقال: أشعرنها (2) إياها) وفي بعض الأخبار (اغسلنها وترا ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر إن رأيتن ذلك). (ضياء ذوي الأبصار) * حقوه أي: إزاره. (2) أي: اجعلنها شعارا، يلي البشرة. (انظر هامش البحر 2/101، 102). (2) ...(فائدة) الحرض بضم الحاء والراء: الأشنان المجموعة من الأذخر ms0632 بأخلاطه، من نورة، وزرنيخ وغيرهما. وقيل: إن الحرض شجر (1) تبيض الثياب إذا غسلت به، والأذخر: شجر ينقي الدرن، ولا يبيض الثياب كبياضها من الحرض. (إيضاح) (1) ينبت بنواحي الكوفة، هكذا في كتب الطب. وفي كتاب (عجائب المخلوقات). (*) فإن لم يكن ثم حرض، فالسدر، ثم الصابون، ثم الكافور. (حاشية سحولي لفظا) و(قرز). (3) ...بضم الهمزة وكسرها. (قاموس). (4) ...لأنه يلين الجسد. (5) ...وهو نوعان نوع يباع في الهند بوزنه فضة، وهو يزيد في النكاح زيادة عظيمة. والنوع الثاني: الموجود في بلادنا يبطل النكاح، وفيه برودة شديدة. (*) فإن لم يوجد شيء من هذه فثلاثا بالماء. (بيان) والواجب مرة واحدة [فقط إجماعا. (بحر) ]بعد إزالة النجاسة، وظاهر المذهب أنه يصح الغسل قبل غسل النجاسة. مطلقا سواء كانت طارئة أم أصلية. وإنما هذا على كلام الفقيه يوسف، وعبد الله بن زيد. وفي (هامش البيان): يريد أنه لا يصح غسل موضع النجاسة إلا بعد إزالتها، وأما سائر البدن فيصح قبلها، ولا فرق بين النجاسة الأصلية والطارئة. (قرز). PageV05P058 (1) ...لا فرق. (دواري) قواه (المفتي) وهو ظاهر الأزهار. (2) ...قال (الدواري): وكذا الطعم، واللون يعفى لذلك. وقواه (المفتي) و(الشامي) وهو ظاهر الأزهار. (3) ...فإن فعل لزمت الفدية الفاعل. (بيان). PageV05P059 (1) ...ولو من أحد قبلي الخنثى. (حاشية سحولي) لا ما عدا ذلك (*) فإن استمر الخروج قبل الغسل وبعده، وأراد أن يأتي بالواجب غسله ثلاثا فقط. (نجري بلفظه) لعل المراد بالاتصال خروجه بعد الأولى، ثم بعد الثانية، ثم بعد الثالثة، فيقتصر على الثلاث فقط. فأما لو غسل مرة والاتصال قبلها لم تجب الثانية، والثالثة، بل ندب والله أعلم. (سيدنا حسن بن أحمد رحمه الله آمين). (2) ...واختار في الأثمار أن خروج النواقض يوجب الغسل لعدم الفرق بين ناقض وناقض في ايجاب استئناف الغسل. (أثمار) (*) فلو كان الفرض في الميت التيمم، وخرج من فرجه ما ذكره، فهل يكرر التيمم إلى الثلاث ؟ لعله كذلك كالثلاث الواجبات. والله أعلم. (حاشية سحولي لفظا) (*) ظاهره ولو واحدا. وفي (الهداية) و(التذكرة): قبل تمام الكفن، فإن نقض الكفن أعيد وجوبا. (قرز). (3) ...وأقله ما ينقض الوضوء. ms0633 (قرز). (4) ...والصلاة. (حفيظ) و(حاشية سحولي) (قرز). (5) ...ويغسل المحل. وقيل: لا يجب. وهو ظاهر الأزهار. PageV05P060 (1) ...قال في (الكواكب): أما لوخرج بعد الغسلة الأولى وجب غسله إلى ثلاث فقط [يعني: واجبة ]وإن خرج بعد الثالثة وجبت الرابعة، وندبت الخامسة. وإن خرج بعد ذلك رد بالكرسف لاستكمال الثلاث الواجبة. و(قرز) يحقق كلام (الكواكب) غير مشكل؛ لأن مراده لم يخرج بعد الثانية، فلا معنى لقوله: يحقق. (سماع سيدنا عبد الله المجاهد رحمه الله). (2) ...وندب إعادة الوضوء كلما أعيد الغسل. (حاشية سحولي لفظا). (3) ...وهذا إذا تفرق الخروج، فأما لو غسل الأولى ثم خرج، والثانية ثم خرج، والثالثة ثم خرج لم يتعدد بتعددها؛ لأن الواجب ثلاث فقط. (من تعليق الفقيه علي بالمعنى) قال في (الهداية): فلو خرج بعد كل واحدة فوجب إلى السبع. (4) ...صوابه: فرجه. (5) ...وقولنا: إنه إن حدث بعد السابعة حدث أحتيل في رده بالكرسف وغيره، وكفن؛ لأن الحي أيضا إذا لزمه حدث من الأحداث كسلس البول ونحوه ترك، واحتيل في رده، ولم يوجب تكرير الغسل، فكان الميت بذلك أولى. (شرح تجريد) (*) بعد غسل مخرج النجاسة. (ديباج) وظاهر الأزهار: لا فرق. (*) وهو القطن. (6) ...الصوف. PageV05P061 (1) ...وإنما لم يغسل بعد الحدث ثلاثا، كما قيل: قبل الحدث؛ لاقتصاره على السبع في حديث أم عطية، ولو غسل ثلاثا بعد خروج الحدث لزم تعدي السبع، وقد نص الشرع عليها، فلذلك اقتصرنا من المسنون بعد الحدث بواحدة. (شرح أثمار) ومثله في (الغيث). (2) ...فإن خرج بعد التيمم كمل ثلاثا فقط. و(قرز). (3) ...لأنها على واجب كالجهاد. (*) وضابط ما يحرم من الأجرة عليه: هو كل ما وجب تعبدا، كغسل الميت ونحوه، ولهذا لم يصح إلا من المسلم، وما لم تكن فيه شائبة عبادة حلت عليه الأجرة، كحفر القبر، وحمله، ودفنه. (قرز) ولهذا صح من الكافر. (نظرا من سيدى شرف الإسلام الحسين بن القاسم) وقد تقدم مثله في صلاة العليل لصنوه المتوكل على الله عليهما السلام. (*) إلا من باب الوصية. (4) ...الغسل الواجب، وأما المندوب، وإزالة النجاسة فيحل أخذ الأجرة عليه. (مفتي) قال السحولى: تحل الأجرة ms0634 على إزالة النجاسة، كغسل كفنه. وقال (الشامي): لا تحل؛ لأنه لا يصح غسل محلها إلا بعد غسلها. (شامي) و(قرز) هذا حيث شرطها، أو اعتادها. وتحرم الأجرة أيضا في حق الفاسق، والكافر مطلقا؛ لأنها أجرة على محظور. و(قرز) (*) وكذا التيمم. (قرز). PageV05P062 (1) ...وكذا الميمم. (قرز). (2) ...الجرجاني: هو الإمام أبو عبد الله الحسن بن إسماعيل، والد الإمام المرشد بالله، من أهل البيت عليهم السلام. (شفاء) من كتاب السير مصنف سلوة العارفين، وذكر محقق الاعتبار السيد العلامة عبد السلام بن عباس الوجيه في مقدمة الكتاب نسبه فقال: هو الإمام الموفق بالله أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الرحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، عرف بالشجري، والجرجاني، والموفق بالله، يلتقي مع الإمامين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب عند القاسم بن الحسن بن زيد. (3) ...وكذا الفاسق إذا علمنا أنه استكمل للغسل. (مفتي) و(سحولي) وغيرهما، وظاهر الكتاب أنه لا يصح مع أنه عبادة. فنقول: إن العلة أن الفاسق والصبى غير مأمونين على العورات، وذلك ظاهر شرح مولانا عليه السلام. (نجري) ولفظ حاشية: شكل عليه. ووجه التشكيل: أنه لا يصح منه لاشتراط العدالة، والصبي لا يوصف بأنه عدل، ولا فاسق. PageV05P063 (1) ...أي: جواز أخذ الأجرة على غسل الحي. (2) ...وهذا مع عقد الأجارة على المحظور، وإلا جاز. (3) ...في الميل. (قرز) (*) وإذا لم يوجد الماء لغسل الميت إلا بأكثر من قيمته مع استغراقه بالدين. (بيان) وظاهر إطلاق أهل المذهب أنه يشتري، ولو زاد على ثمن المثل، ولو استغرق. ذكره في (الحفيظ) و(قرز). (4) ...وإذا وجد الماء قبل إهالة أكثر التراب أعيد الغسل. وهل تعاد الصلاة أم لا ؟ الصحيح أنها تعاد. (قرز). ومثل معناه للسحولى (*) ويجب الاستجمار. (تكميل) (قرز). PageV05P064 (1) ...ولا يجب تأخير أعضاء التيمم هنا؛ لأنها لا تيمم. و(قرز) (*) (مسألة) وإذا أبيح الماء للأحق من ثلاثة: جنب، وحائض، وميت (1) كان لمن ضاق (2) عليه الفرض[لأنه الأحق] فإن استووا ms0635 في الضيق فلمن يكفيه، فإن استووا فللحائض (3) وإن استووا في عدم الضيق فالميت أولى. وقال الشافعي: إن الميت (4) أولى به مطلقا. (بيان لفظا1/43) من التيمم، من قبل باب الحيض (1) التضييق في حق الميت حيث يقبر أو يدفن (2) وكذا في العراة إذا أبيح الثوب للأحق منهم، وهو من صغر جسمه، بحيث يستره دون غيره، وإن استووا قرع بينهم. (بيان) أما إذا كان فيهم ميت فيأتي قول الشافعي أنه أحق. (3) لتعلق حق الزوج بها، وهو الوطء، ولتعهدها بالتنظيف إن لم يكن لها زوج (4) وذلك لضيق الوقت في حقه، وحجة الشافعي أن هذه خاتمة أمر الميت، ولا يرجى له طهارة بعد هذه، وهما يرجى لهما الطهارة. (بستان). (2) ...ومهما أمكن غسل بعض جسم الميت لم يعم؛ لئلا يجمع بين البدل والمبدل منه، ويفرق بين غسله حيا إذا اجتنب ولم يكفه الماء أنه يغسل به أينما بلغ في غير أعضاء التيمم. قلنا: هناك للصلاة، وهنا لطهارة مخففة. (ذكره الإمام شرف الدين). (3) ...وقد ادعى في (الشفاء) إجماع أهل البيت عليهم السلام (*) لعل هذا للإمام المهدي عليه السلام، وأما على كلام أهل المذهب فييمم البعض الآخر كما تقدم في التيمم. (تعليق ابن مفتاح) (*) لأن التيمم إنما هو لاستباحة الصلاة، وما ثمة صلاة هنا. فإن قيل: فلا ييمم رأسا؛ إذ لا صلاة. قلت: تعبدا بالماء، والتراب عند عدمه. وإذا وجد بعض البدل كفى؛ إذ لا صلاة. (هداية) (*) ولا يجمع بين الماء والتراب هنا يعني: حيث يكون التيمم بدل الغسل في جميع الأحوال؛ لأن ذلك أنما شرع للحي كما تقدم. (عامر). PageV05P065 (1) ...وحده ما يتألم به الحي. (*) وجهه: أنه يغسل البعض الذي لا يتفسخ. (2) ...البارود. (3) ...ثم المسح، أو الانغماس حيث لا نجاسة. و(قرز). (4) ...ولا يجب تجفيف الميت، ويكون حكمه كثوب سلس البول. (سماع) وفي (البحر) يجب التجفيف لئلا يبتل الكفن فيفسد. (بحر2/104) (5) ...وكذا سائر المقدمات من الأحجار وغيرها (1) فتكون من رأس المال، وأما المقدمات المندوبة، كالحنط ونحوه فمن الثلث، مع الوصية. (قرز) وقال في (الشفاء) ما لفظه: وثمن الحنط كالكفن ms0636 يقدم على نفقة زوجته، وديونه، ووصاياه، ولا يعرف فيه خلاف عن أحد من أئمتنا عليهم السلام (1) كالبقعة، والماء، والحراسة من النباش، وأجرة الحفر، وحمل الميت، وكذا عمارة القبر المعتادة، فهذا كله من رأس المال، وإن لم يوص. (قرز) و(قرز) (*) الكفن: بفتح الكاف. قال الفقيه يوسف: ولم يوجد بالضم إلا عن أبي جعفر. (غاية) قال في (الضياء) بفتح الكاف، والفاء. (6) ...والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الزكاة أنها تقدم على كفنه ودينه المستغرق أن الدين هنا في الذمة فيقدم الكفن عليه، وفي الزكاة معينة في المال، أي: باقية بعينها. وسيأتي نظيره في الزكاة حيث قال: "قدمت على كفنه" قال المحشي: هذا إذا كانت العين باقية. (قرز) (*) حكاه عليه السلام عن العترة، والفقهاء؛ لما روي عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ وقع من راحلته. قال أيوب: فأوقصته. أوقال: فأقصعته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (اغسلوه بماء، وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه) وفيه زيادة أخرجه الستة إلا الموطأ [واللفظ للصحيحين]، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (في ثوبيه) وأطلق سواء كان موسرا أومعسرا. من (ضياء ذوي الأبصار) (انظر هامش البحر الزخار 2/97). PageV05P066 (1) ...ما لم يكن قد تعلق به حق كالرهن، والعبد الجاني [فالحق الذي فيهما أقدم. (بيان) (قرز)] ونحو ذلك. ذكره في (الدرر). (نجري) وما لزم العبد المأذون (1). ذكره في (الدرر). وفي (الوسيط): يقدم تجهيز الميت على غرماء عبده المأذون (1) إن كان عليه دين يتعلق برقبته، وما في يده فهو أقدم به، وبما في يده. (قرز) والمراد بالمأذون: المأذون له في التجارة، والأخماس، والأعشار المعينة. ذكره في (الدرر). (قرز) (*) ولا خلاف فيه، ولو استغرق المال؛ ولأنه آكد من الدين بدليل أنه يجب على بيت المال، والدين لا يجب. ذكره في الشرح. PageV05P067 (1) ...وتقدم نفقتهن على الدين؛ لأن عليهن حقا مستقبلا، ولفظ حاشية: ثم من بعد تجهيزه نفقة عدة زوجاته إذا طلبنها (1) للمستقبل (2) لا للماضي (3) فكسائر الديون. ms0637 (بيان1/121) و(قرز) (1) ويطلب للصغيرة، والمجنونة ولي مالها، وإذا لم يطلبها لم تسقط؛ إذ الحق لغيره، ولا يصح منه إسقاط لو أسقطه. (قرز) (2) وسلمت. (قرز) (3) إلا أن تكون الزوجة قد طالبت فمطلت، بأن حصل من الورثة تمرد من التسليم بعد الطلب قدمته على سائر الديون؛ لأنها قد صارت كالشريك في الزكاة، بخلاف ما لو مطلها الزوج فكسائر الديون يتعلق ذلك بذمته. (هامش بيان1/121) (قرز). (2) ...ويجب الكفن المثل، ولو أجحف بنفقة الزوجات، وهو الذي بنى عليه الأزهار. و(قرز). (3) ...قال في (البحر) قلت: ووجهه أن الغسل للصلاة، فأشبه المصلي. قلت: يؤخذ من هذه العبارة أن طهارة الكفن شرط في صحة الصلاة، وكذا المكان، وكذا ستر العورة حال الصلاة، وقد صرح به المؤلف. وكذا في (روضة) النواوى. وقيل: لا يشترط ذلك، ومثل معناه عن (السحولي) ومثله في (المعيار). (قرز) (*) ولعل وجوب طهارته كونه من تحسين الكفن. (حاشية سحولي) وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (فليحسن كفنه). (*) ينظر لو لم نجد إلا ثوبا متنجسا، ولم نجد ماء يغسل به، هل يكفن به أم ينتقل إلى الشجر ونحوه ؟ قيل: يكفن بالشجر. وقيل: يكفن به. (شامي) و(قرز) قال السيد يحي بن الحسين: فإن وجد ماء لا يكفي إلا لغسل الميت، أو الكفن، غسل الكفن، وييمم الميت. ظاهره ولو كان على الميت نجاسة، ويحتمل أن يغسل الميت. قال عليه السلام: والأقرب عندي تقديم نجاسة بدن الميت كالحي، ولعل السيد يحي بن الحسين يوافق في غسل النجاسة، وإنما خالف في الغسل لأجل الموت. (سماع). PageV05P068 (1) ...على الإطلاق، لا لعارض فقد يجوز لبس الحرير ونحوه. (حاشية سحولي لفظا) (*) ويقدم الحرير والمصبوغ على الجلد، والسلب، والحصير. قيل: إلا أن يكون ذلك مما يعتاد لبسه. (حاشية سحولي لفظا) و(قرز) (*) قال الفقيه يوسف في (المنتزع): ويستحب تكفين الخنثى فيما يكفن فيه المرأة. وفي (البحر) ويكفن الخنثى كالمرأة. يعني: وجوبا. وقيل: كالرجل تغليبا لجانب الحظر. (*) ويجوز في الحرير إن لم يوجد غيره، لكن ينظر هل يجوز مع وجود الجلود، والصوف، والشعر، أو لا يكون ms0638 إلا مع عدمها. قيل: يعتبر ما يلبس في العادة. ومثله عن سيدنا (عامر) ولعله أقرب. وقرره (الشامي). (2) ...إلا لعدم. (3) ...المشبع صفرة وحمرة. (4) ...إذا كان يعتاده. (5) ...أخرجه الترمذي. PageV05P069 (1) ...ولو مرارا. (بيان) و(بحر) (قرز) (*) فإن سبع الميت، أوجره السيل، وبقي الكفن فإن كان من مال الميت فحكمه حكم التركة، وإن كانت مستغرقة بالدين فللغرماء، وإن لم فللورثة، وإن كان من بيت المال رد إليه، وإن كان من الغير رد له، وإن كان مسبلا رد مسبلا. (بيان معنى1/121) وقال (المفتي): إنه يرجع للورثة (1) لأن الميت قد ملكه، بدليل أنه يقطع سارقه (1) مطلقا، وهو ظاهر إطلاق البحر. (2) ...كلهم، لا بعضهم فينقص. (سماع) (قرز) (*) بخلاف ما لو سرق وقد اقتسم الورثة فإنه يكفن منه ثانيا، وثالثا؛ لأن القسمة كالمشروط بأن لا يسرق الكفن. (سماع مفتي) (قرز) (*) فإن قبض البعض منهم حصته كفن من الباقي، وحصة الباقي في المقبوض الذي في أيدي الغرماء. (بيان) قال في (هامش البيان) ما لفظه فإن قبض البعض منهم حصته كفن من الباقي، وقسط الباقي والمقبوض مع الغرماء بين الجميع. (قرز). (3) ...قال في (البيان1/121) وكذا الموصى له إذا قد قبضه، وقال (الدواري): والموصى له كالوارث فيرد إن كان باقيا، وإلا ضمن حيث قد تلف؛ لأنه أخذ ما لم يستحق. PageV05P070 (1) ...في بلده قدرا وصفة، فإن لم يوجد له مثل ؟ يرجع إلى المشروع. وقيل: يكفن بأعلى كفن من هو أدنى منه. وفي (البيان) في الوصايا: يعمل بالأوسط وهو الأولى (قرز). (2) ...بناء أن بيت المال وارث حقيقة. وقيل [قوي]: إذا لم يكن له وارث لم تجز الزيادة عند الجميع. (3) ...حيث هو الدافن، فإن علم كان عليه، ومع جهل الدافن يكون على المكفن إن علم، وإلا فعلى من غره. و(قرز) (*) إن كان له ولاية، وإلا ضمن الكل. وقيل: هو مأذون من جهة الشرع فلا يضمن إلا الزائد. و(قرز). (4) ...تذكرة أبي طالب. (5) ...وهو الدرج. (6) ...ولم أظفر في موضع هذه الحكاية من غير كتاب (التذكرة) و(الكفاية) فيحقق ذلك. (سلوك) ولعله اختلاف عرف، فكل بنى على عرف جهته. ms0639 (7) ...وإذا كان للميت مال وأراد أحد تكفينه من غير تركته لم يلزم الورثة قبول ذلك، لما فيه من المنة عليهم. (شرح أثمار لفظا)) (*) يعني: في الزيادة على كفن المثل، وأما النقص فلا يجوز. و(قرز). PageV05P071 (1) ...والحجة على الواحد: أن النبي صلى الله عليه وآله كفن عمه الحمزة عليه السلام في برد إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، فغطي رأسه، وجعل على رجليه حشيش. (شفاء) والحجة في الثلاثة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب، ثوبين يمانيين، أحدهما سحق [أي: بال أبيض]وقميص كان يتجمل فيه. والحجة على الخمسة: أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أن تكفن أم كلثوم ابنته رضى الله عنها في خمسة أثواب (1) والحجة على السبعة: قياسا على الغسلات السبع. قال في (الغيث): وفي هذا القياس نظر (2) وقد قال في الانتصار: والمختار أن السبعة مكروهة؛ لأن ذلك إسراف، ولم ينقله أحد من المحدثين. (شرح بهران) قلت: والحجة ما روى ابن أبي شيبة، وأحمد، والبزار عن علي عليه السلام (أنه كفن النبي صلى الله عليه وآله في سبعة أثواب) وبه قال الهادي عليه السلام. وما رواه في الصحيحين من حديث عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب سحولية) (3) من كرسف أبيض، ليس فيها قميص ولا عمامة محمول على أنها لم تطلع إلا على ذلك، وأنه زيد عليه. قال المؤلف عليه السلام: ولا ينبغي التجاسر على كبار الأئمة، لا سيما القدماء فإن أصولهم قوية، ومن يبحث وجدهم على قدم صدق في أخذهم (1) قال: وقد ذكر هذه الرواية ابن حجر في تلخيصه، قال: وهي رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي عليه السلام. قال: وروى الحاكم من حديث أيوب، عن نافع، عن عمر ما يعضد رواية ابن الحنفية. من (ضياء ذوي الأبصار) (2) لأن الغسلات أنما وجبت لحدوث حادث. (حاشية سحولي) (3) السحل: بالسين غير معجمة الثوب الأبيض، وجمعه سحول. (شفاء) [وقيل: منسوبة إلى موضع في ms0640 اليمن كانت تنسج فيه هذه الأثواب. (هاشمي) (*) وندب ثلاثة للرجل، وسبعة للمرأة.(تذكرة) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كفن فيثلاثة، وأمر أن تكفن ابنته في خمسة. (صعيتري). PageV05P072 (1) ...ولو صغيرا. (قرز). (2) ...وهي الدرج. (3) ...يعني: الثدي. (4) ...تنزيه. (5) ...ثم القبل. (نجري) وقيل: الدبر؛ لأنه أفحش. (6) ...ندبا. (*) وما بقي ستر بما أمكن، ولو من من نبات الأرض، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله في عمه الحمزة فإنه كفنه في برد، وبقيت رجلاه. (بحر). (7) ...في نسخة: أولى (*) ولمخالفة اليهود؛ لأنهم يكشفون الرأس. (8) ...ومن شرطه أن يستره من ركبتيه إلى تحت السرة. (9) ...ولا عمامة في الثلاثة إجماعا، ولا قميص. (قرز). (10) ...قوي (مفتي) و(سحولي) و(حثيث). (11) ...إلى أسفله. ذكره الفقيه حسن. وقال (المفتي): قليلا. PageV05P073 (1) ...وتكون ثلاث ليات. (2) ...لفافة لجميع رأسها. ذكر معناه في (الكشاف). ولفظ حاشية: وهو الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها. (3) ...والمقرر ما في (شرح النكت) أن الخمسة فميص، وإزار، وعمامة للرجل، أو خمار للمرأة، ودرجان. (بيان) وعن الهادي عليه السلام في (المنتخب) قميص، وإزار، وثلاثة دروج للرجل والمرأة. قال الفقيه يحي البحيبح: وهو أولى. (4) ...وكذا المئزر. وفي (البيان): من السرة إلى الركبة. (5) ...ويسد منافسه بقطن مطيب، وكذا بين أصابعه (*) وهي الحنوط. (شفاء). (6) ...وبينها. (7) ...وصفتها: أن يلف بها من ذقنه إلى قمته. (بحر) وتكون ثلاث ليات. وقيل: ليتان على رأسه والثالثة يلثم بها. قال الفقيه يوسف: وتكون من تحت الدرج. (شرح). (8) ...والوجه فيه: أنه أقرب إلى أن يبقى عليه الكفن عند وضعه في اللحد، بخلاف العكس. PageV05P074 (1) ...هكذا في (الكواكب) وفي (النجري) و(الزهور) و(الغيث) ذكر الرد مقصورا على الظهر. (2) ...يعني: على وجه لا ينكشف. (3) ...ولا قميص حيث هو مخيط، ولا عمامة، بل مئزر، وأربعة دروج (*) وإن كانت امرأة فلا يغطى وجهها. (قرز) وإذا كانت خنثى مشكلا لم يغط رأسه، ولا وجهه، فإن فعل كانت الفدية على الفاعل. (غاية) (قرز) والذي سيأتي في الحج على قول الإمام: "ووجه المرأة" ما لفظه: والخنثى يغطى رأسه، ويكشف وجهه، ولا يلزم الدم إلا بمجموعهما. (بحر) أو بعضهما. (بيان) وفي (الحفيظ) ms0641 وجوب الكشف لهما. (قرز). (4) ...صوابه: بأكثر من كفن المثل. ولفظ حاشية: وفي (التذكرة) ما زاد على كفن المثل، ولو زاد على السبعة فمن الثلث. وكذا معناه في (البحر). (5) ...إن كان له وارث، فإن لم يكن له وارث فمن رأس المال. (*) ما زاد على الثلث فبالإجازة. (حاشية سحولي) (قرز) (*) إلى السبعة، ثم على قول السيد يحي بن الحسين. والمختار خلافه. (6) ...تنزيه. PageV05P075 (1) ...وقواه في (الفتح) والفقيه محمد بن يحي في (شرح الدرر) و(المفتي) و(حثيث) و(عامر) و(السحولي) و(الإمام شرف الدين) و(المتوكل على الله). (2) ...قلنا: يلزم مثل ذلك في مغالاة الصفة، والصحيح وجوب الامتثال. (غيث لفظا). (3) ...بعد الدفن. (قرز) (*) ولو معينا، وكذا في البقعة إذا عينها لقبره، وخالفوه. (حاشية سحولي). PageV05P076 (1) ...ولو كتابية. (*) فإن ماتا في حالة واحدة، فلا كفن، ولا ميراث. وقيل: يلزم الزوجة. وقرره (الشامي) فإن التبس موتها عمل كالغرقى والهدمى. ومثله عن (الشامي) و(قرز) لعله يريد في الميراث، وأما الكفن فينظر فيه [الظاهر لزومه على الزوج؛ إذ نحن من لزومه عليه بيقين فلا تنتقل عنه إلا بيقين]. (*) وكذا يجب على الزوج تعويض كفن زوجته، وإحراسها من السباع؛ لأن الواجب عليه دفنها في موضع يمنعها من السباع، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. و(قرز) (*) كفن زوجته، وكذا توابع الكفن، وسواء كان معسرا أمكنه القرض، أو يقترض له الحاكم. (حاشية سحولي لفظا). (2) ...ولو كتابية. (قرز) (*)وسواء كانت باقية تحته، أم ناشزة، أو مطلقة رجعيا (1) لا بائنا (2) وكذا لو كانت أمة، وسواء سلمت مستداما أم لا، وكذا لو كانت كتابية. (حاشية سحولي) (قرز) لأنه قد سقط بالموت، وهو ظاهر الأزهار، ومثل معناه في (حاشية سحولي) (1) وماتت في العدة. (قرز) (2) والمتوفي عنها كفنها من مالها، كما سيأتي في العدة على قوله: "ولا سكنى". (قرز) (*) كفن مثلها من مثله. (قرز). (3) ...تخريج أبي العباس للهادي عليه السلام، من قول الهادي عليه السلام: "كفن أم الولد على مولاها" وتخريج المؤيد بالله من قول الهادي عليه السلام: "كفن الميت من رأس ماله". (صعيتري) والجامع بينهما الوطء. PageV05P077 (1) ...والمراد بالغنى ms0642 هنا وجود الكفن، لا الغنى الشرعي، ذكره الفقيه علي، والفقيه يحي البحيبح، غير ما استثني للمفلس. (قرز). (2) ...قلت: على الزوج مما ورثه من زوجته. (3) ...وإذا أوصت المرأة أن تكفن من مالها سقط الوجوب على الزوج. (قرز) كالفطرة إذا أخرجت عن نفسها. ومثله عن سيدنا حسين المجاهد. مع أن الحجة مع المؤيد بالله؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كفن الميت من رأس ماله). (4) ...ندبا. (5) ...أي: الزوج. (قرز). (6) ...لأن الكفن يتبع النفقة. (*) كفن [قوي]المثل، كما أفهمه (البحر) وهو المحفوظ المقرر، لا ما يفهم من عبارة الأزهار، وكما في شرحه، ومثله عن سيدنا (محمد السلامي) كالنفقة. (مفتي) ولعله يفهمه الأزهار بقوله: "وغير المستغرق يكفن بكفن مثله" ولو كان الميت فاسقا، خلاف ما ذكره الفقيه علي، وفي بعض الحواشى: الأقل من الأكفان. ذكره في (الأثمار) (*) وأما إذا كان لرجل ولد صغير، وله مال، ومات هل يجب كفنه من ماله على مفهوم الكتاب ؟ أو على أبيه ؟ ينظر لعله على الأب كالنفقة، والمختار أنه يكون من ماله، ولو وجبت نفقته على أبيه على ظاهر الأزهار. ومعناه في (حاشية سحولي) وقرره؛ لأن نفقته لمكان الولاية، وقد بطلت بالموت. (7) ...بثوب واحد. (شرح فتح) وقيل: كفن مثله. (عامر) و(سحولي). PageV05P078 (1) ...ويكون على حسب النفقة، لا قدر الإرث. (صعيتري) يحترز من الأولاد فقط، كبنت وابن فالنفقة والكفن نصفان. كما يأتي في "غالبا" في النفقات. (2) ...ولو من ماله. (3) ...قال في (البيان): ولا يكفن الحربي، والباغى [بل يجب أن تستر عورتهم ]والمرجف [وهومن يقول في جيش الإمام: هزموا، قتلوا، فيهم قتلة]والمرتد. ويكفن الذمي، والمعاهد، وكذا المنافق لإظهاره الإسلام، كما أنه يرث المسلمين ويرثونه. ذكر ذلك السيد يحي بن الحسين. ولا يكفن الفاسق؛ لكن تستر عورته فقط. بل يستر جميعه. (بيان). وفي (اللمعة): وكذا الكافر، والباغى على الإمام، والمرتد، والمرجف فإن هؤلاء يجب ستر العورة فيهم من غير تكفين. (لمعة) لاستحقاقهم القتل. قلت: في هذا نظر؛ لأنه إن كان قد ظهر نفاقه من دون لبس فكافر تجري عليه أحكام الكفار، وأما عبد الله ms0643 بن أبي فلم يكشف أمره إلا بعد الموت، وهذه المسألة لها ذيول وأطراف. (4) ...على الغسل والصلاة. قلنا: الغسل والصلاة محظوران على الفاسق. PageV05P079 (1) ...في الميل. (قرز). (2) ...قد خرج من قوله: "يلزمه نفقته". يقال: النفي راجع إلى المقيد، لا إلى المقيد فلا يتوهم أنه تكرار. (3) ...هذا القيد الآخر لا حاجة إليه؛ لأن الاعسار مسقط للنفقة، والكفن تابع لها. (*) في الميل بثوب واحد(1). (شرح فتح) وكان يحل له؛ ليخرج الهاشمي، والفاسق. وقيل: بكفن مثله. (شامي) (1) إذا لم يتغير الميت، وأما إذا خشي عليه التغير فلا يشترط، بل من حضر. (قرز). (4) ...في الميل. وفي (البيان) من حضر بثوب واحد. (قرز). (5) ...ويتعين بتعيين الإمام أو الحاكم. (قرز). (6) ...ما لم يكن مصرفا للزكاة، وكان معهم زكاة. (قرز). سيأتي في الهبة أنه يصح تكفين الهاشمي من الزكاة؛ لأن ذلك من باب الصرف في المصلحة. ولو زكاة نفسه. (قرز). (7) ...في الميل. (8) ...طاهر. (قرز) فإن تعذر صح بالمتنجس كالكفن. (9) ...طاهر. (10) ...ظاهر الكتاب يستر جميعه، ومثله في (التذكرة) و(قرز) (*) فإن لم يوجد شيء من ذلك قبر على أيمنه، وصلي عليه في القبر، فإن لم يكن في اللحد غضوا أبصارهم، وصلوا عليه خارجا، فإن تعذر الخلب حثى عليه التراب، ويدفن العاري مستقبلا كغيره؛ إذ لم يفصل الدليل. PageV05P080 (1) ...حيث لم يخلف الوفاء، أو أوفي عنه، وإلا كان على الورثة. (مفتي) و(قرز) أو المنفق، كما تقدم. (2) ...فيكون على الموقوف عليه. (قرز). (3) ...قال الفقيه يوسف: لعله كالموصى بخدمته، فيأتي فيه الخلاف، فيكون عندنا على الموقوف عليه. (4) ...وذلك لأنه عن قريب يصير إلى البلى (1) فيكون فيه نوع تبذير، ويسلب سريعا، فإن كان من أهل الجنة كفن من الجنة، وإن كان من أهل النار كفن من النار (1) لكن يستحب أن يكون جديدا، أو أقرب إلى أنه جديد. (بيان بلفظه1/122) والمروي عن عليه السلام أنه قال: لا تغالوا في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا) أخرجه أبو داود. (ضياء ذوي الأبصار). (5) ...والتعليل بإضاعة المال يقتضي ms0644 الحظر. (غيث) ما لم يقصد المفاخرة فحظر. (قرز). (6) ...لغير من ماله مستغرق. (7) ...العنبر. PageV05P081 (1) ...قال في (البحر) ويسقط إلاحداد على الميتة؛ إذ سببه في الحياة كون الطيب يبعث الداعي إلى النكاح، وفي أحد قولي الشافعي: لا يسقط كالإحرام. والفرق ظاهر والله أعلم. (*) لا خلاف في ذلك. روي عن زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عليه السلام قال: (كان عند علي عليه السلام مسك فضل من حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأوصى أن يحنط به) وفي (الشفاء) عن الناصر عليه السلام أنه قال: إن هذا المسك المذكور كان من حنوط الجنة قسمه أثلاثا، له، ولعلي، ولفاطمة عليها السلام. وعن عبد الله بن مسعود وقاله الهادي عليه السلام. يجعل الحنوط على مساجده. (ضياء ذوي الأبصار). (2) ...ولو مسكا، أو عنبرا، لا زبادا [ والصحيح الذي عليه السلف والخلف أنه من طيب الرجال والنساء فتطيب به. (قرز)]. (3) ...لعله يحترز من الورس، والزعفران في حق الرجل مطلقا، والمرأة المحرمة والله أعلم. (حفيظ) و(قرز) ولا يجوز تطييب الميت وأكفانه بهما، وهو الذي تفهمه عبارة (التذكرة) ولفظ (التذكرة): ويجوز في الحنوط كل طيب حتى المسك، ومنعه الناصر إلا الورس والزعفران للرجل. فاستثناؤه من الجائز يفهم عدم الجواز. قال في (الصعيتري): وذلك لأنهما محرمان على الرجال في الحياة، مختصان بالنساء، ولذلك أنه يحرم على الرجال لبس الثياب المصبوغة بالورس والزعفران. (بستان بلفظه). (4) ...ولو طفلا. (حاشية سحولي لفظا). (5) ...هذا صريح أن الصلاة ليست من تجهيز الميت. (6) ...ويحرم حمل جنازة المسلم على هيئة لا يحمل عليها الميت، كحمله في غرارة أو نحو ذلك، إلا لضرورة، وكذا حمله على هيئة لا يؤمن سقوطه معها، لما في ذلك من تعريضه للإهانة. (شرح بهران) (قرز) وفي (البيان) بل من الميامن من الميت. (قرز) (*) قال في (روضة النووي): ليس في حمل الجنازة دناءة، ولا إسقاط مرتبة، بل هو إكرام للميت، ولا يتولاه إلا الرجال ذكرا كان أو أنثى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: (من حمل بجوانب السرير ms0645 الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة) رواه في (الجامع الصغير) قال في الشرح: ويكره الحمل بين العارضين. (زهور) ويكره الركوب إلا لعذر؛ لحديث ثوبان (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة فرأى أناسا ركبانا، فقال: إلا تستحيون ! إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب) أخرجه الترمذي. (شرح بهران) ويجوز الركوب في الرجوع(1). الإمام يحيى: وللمسلم اتباع جنازة قريبة الكافر. (بحر) (1) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أتي إليه بداية وهو مع جنازة فأبي أن يركب، فلما انصرف أتي إليه بداية فركب. (شرح بهران). PageV05P082 (1) ...هذا في أول مرة، لا إذا وضع ثم رفع من بعد، ولا يندب الترتيب. ذكره في (الشفاء بالمعنى) و(قرز). (2) ...بل من السرير. كما في (الأحكام) و(البيان). (قرز) (*) قال الفقيه يوسف: المراد أن هذا كله بعد أن يرفع الميت. (نجري) لأنه يندب لمن أراد الحمل أن يحمل بمقدم الميامن، ثم بمؤخرها، ثم بمقدم المياسر، ثم بمؤخرها كذلك، لا كما ذكره في (الغيث) أنه حال أن يرفع من الأرض. فلا يستقيم؛ لأنه يستحب أن يدور الحامل على أرباعه. بل وكذا عند ابتداء رفعه، وحمله. (مفتي). (3) ...روى هذا زيد بن علي عن أبيه عن جده عليه السلام. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا لبستم، أو توضأتم فابدأوا بميامنكم) رواه في (الشفاء) وغيره. PageV05P083 (1) ...(فائدة) ذكر السيد العلامة جمال الدين علي بن إبراهيم صاحب الشامل من بلاد الشرف رحمه الله تعالى عن الإمام القاسم بن إبراهيم، والهادي عليهما السلام: أن التهليل جهرا على الجنازة لا يجوز. رواه (الدواري) في (تعليقه على اللمع) وذكر في (الهداية) أن رفع الصوت بالذكر مكروه. وفي (حاشية الهداية) بدعة (1) مستحسنة، من خط سيدنا (صلاح بن علي السلامي رحمه الله تعالى) (1) والمختار أنه لا كراهة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) وسيأتي ما يؤيد هذا على حاشية أولها قوله: "وأما تقبيل القبر فإن المسلمين ما رأوه حسنا فهو عند الله حسن". (*) لقول ms0646 علي كرم الله وجهه: (أما والله إن فضل المشي خلف الجنازة على المشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على النافلة) تمامه (سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الجنازة متبوعة، وليست بتابعة) ذكره في (أصول الأحكام). (شرح بهران) (*) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله (من مشى خلف جنازة حافيا كان له بكل قدم يرفعه ويضعه ستمائة ألف حسنة، ويمحى عنه ستمائة ألف سيئة، ويرفع الله له ستمائة ألف درجة) ذكره في (المنهاج) وفي بعض الروايات (ستمائة ألف ألف). (2) ...القسط بكسر القاف: العدل. وبالفتح: الجور. وبالضم: طيب معروف. PageV05P084 (1) ...في الذهاب، ويخير في الرجوع. (2) ...رواه في المجموع. (هداية). (3) ...ويجب منعهن من الاجتماع لذلك، ومنع زوجته من الخروج لذلك، وللحمام، والعرس إن كان فيها منكر، ولبس الثياب الرقاق اللامعة؛ لأنه ورد النهي عن ذلك، وهو مبني على أنه ثمة منكر، وهكذا عند كل منكر فإن الحضور عنده على أربعة وجوه الأول: من يحضر راضيا بالمنكر، أو متلذذا به فهذا كفاعله. الثاني: من يحضر عنده لينكر فهذا يجوز، ويجب إذا كملت شروطه. الثالث: من يحضر عنده لقضاء حاجة داعية إلى الحضور، فهذا يجوز لكنه يلزمه أن ينكره إذا كملت شروط النهي، وإن لم تكمل أظهر من نفسه كراهته؛ لئلا يتهم بالرضاء به. الرابع: من يحضر لا لرضاء، ولا لينكر، ولا لحاجة فإن كانت تلحقه التهمة بالرضاء بذلك لم يجز له الحضور، وإن كانت لا تلحقه التهمة، ولا أمكنه إنكاره ؟ فقال الحاكم، وقاضي القضاة: لا يجوز له الحضور؛ لقوله تعالى:{إنكم إذا مثلهم} وقال ابن عياش، وأبو علي، وأبو هاشم: يجوز. (كواكب لفظا) قال في الأم: من نسخة سيدنا إبراهيم (حثيث) رحمه الله تعالى (*) قيل: إنما ورد الترهيب للنساء في زيارة القبور حيث يخرجن للنياحة، أو للتبرج، وأما من يخرج منهن للاتعاظ، والبر للميت، والدعاء له، والاستغفار ونحو ذلك، فلا حظر في ذلك [ولعله الأولى؛ إذ لا يستحقين اللعن بمجرد الزيارة. (بيان)]ولا ms0647 كراهة حيث لا منكر. وفي (الشفاء) شيء من ذلك. وفي (تلخيص ابن حجر) ما لفظه: (تنبيه) مما يدل على الجواز بالنسبة إلى النساء ما رواه مسلم عنعائشة رضى الله عنها قالت: كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور ؟ قال: (قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين) وللحاكم من حديث علي بن الحسين عليهما السلام (أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تزور قبر عمها الحمزة كل جمعة، فتصلي، وتبكي عنده). (شرح أثمار). PageV05P085 (1) ...وعن عبادة بن الصامت قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في لحدها، فاعترض بعض اليهود فقال: إنا نفعل ذلك. فجلس الرسول صلى الله عليه وآله، وقال: (خالفوهم). (شرح فتح) (*) على الأرض. (شرح هداية) و(حفيظ) و(تهامي) (قرز). (2) ...وكذلك الدخاخين في الأبواب، وأخذ خيوط من أكفان الموتى، فإن الجهال يعتقدون أن ذلك يؤثر من قبيل النفية التي يعتقدون، فإن ذلك ردة توجب الكفر مع الإعتقاد، وإن لم يحصل اعتقاد فيكون يدعة. (3) ...لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، فوجوبها معلوم من الدين ضرورة. (ضياء ذوي الأبصار) (*) قال في (روضة النووي): وتجوز الصلاة قبل الكفن مع كراهة، وأما ولد الفاسق فيصلى عليه عندنا، خلاف الفقيه علي. (*)وحكي عن أبي طالب أن صلاة الفاسق، والمرأة وحدها لا يعتد بها، بل تعاد. ونظره في (الغيث)؛ لأنها فرض كفاية، وليست ساقطة عنهما، وإذا فعلها أحدهما صحت، وسقطت عن غيره، وكذا حيث صلين النساء عليها جماعة، كما ذكره المنصور بالله وغيره. قال: ولما كان المختار عندنا في هذه الصورة مذهب المنصور بالله، وأبي طالب احترز في الأزهار عنها. قيل: ويسقط الفرض في صلاة الجنازة بصلاة المرأة والنساء مع عدم الرجال، لا مع حضور رجل، ويسقط عنهن بصلاة الخنثى، لا عنه بصلاتهن، لاحتمال كونه ذكرا، ولا عن خنثى بصلاة مثله، لاحتمال اختلافهما بأن يكون أنثى، والآخر ذكرا. (أثمار) (*) (مسألة ) ولا تصح في الأوقات المكروهة، خلاف الشافعي. وأفضل الأوقات لها ms0648 وللدفن أوقات الصلاة، وتكره في المساجد. وقال المنصور بالله: والشافعي: لا تكره. (بيان بلفظه1/125) وهو القوي. حجتنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له) قال عليه السلام: أراد من الأجر والثواب. ولأن الميت نجس، ولا يؤمن أن يخرج منه ما ينجس المسجد. وحجةالآخرين: أن عائشة أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص أن تدخل المسجد، ويصلى عليه، فأنكر عليها ذلك، فقالت: ما أسرع ما ينسى الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سهيل بن أبي بيضاء إلا في المسجد. (بستان بلفظه) وحمل الحديث المقتضي للكراهة على أنه خيف على المسجد التنجيس. (غيث) (انظر هامش البيان 1/125). PageV05P086 (1) ...يقال: إذا قامت جماعة في صلاة الجنازة، ثم افتتح آخر الصلاة فرادى هل تصح صلاته بعد دخولهم فيها ؟ ثم إذا أتم قبلهم هل تبطل صلاتهم ؟ أو أتم الجماعة الصلاة قبله، ما يكون الحكم في صلاته؟ وما يقال إذا افتتح جماعتان على جنازة في وقت واحد، هل يصح أم لا ؟ أجاب (السيد أحمد الشامي): الظاهر الصحة في جميع الأطراف. قال: لأن الداخل بعد من تقدمه دخل قبل سقوط الفرض، فصلاته صحيحة، كما لو دخل في الجماعة لاحقا، وبتقدم أحدهم بالتسليم لا يضر بالمتأخر. ولقائل أن يقول: القياس على ما قيل فيما لو حضر المؤذن بعد أن شرع المستناب في الإقامة أنه لا حق له، يقتضي أن لا حق لهذا المبتدئ في صلاة الجنازة فرادى، فصلاته غير صحيحة، والاعتداد بصلاتهم، سواء أتم قبلهم أو بعدهم. والقياس أيضا في صلاة الجماعتين في وقت واحد على جنازة واحدة، أو جنائز على مسألة الجمعتين المتفقتين في وقت واحد أنهما يبطلان جميعا، والجامع بينهما معروف. (*) وإنما لم يأت بثم في هذا الفصل، كما أتى بها في الفصل الأول؛ لأن الترتيب بين الغسل والصلاة واجب، بخلاف بين التكفين والصلاة. (أثمار معنى) فعلى هذا كلما انتقض الغسل وأعيد أعيدت الصلاة. (*) عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من صلى على ms0649 جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها ولم يرجع حتى تدفن فله قيراطان، أصغرهما مثل جبل أحد). (شفاء) ويكره الذبح على القبر؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (لا عقر في الإسلام) رواه أنس. لأنهم كانو يعقرون عند القبر بقرة، أو شاة. ذكره في السنن لأبي داود. (*) ولا تصح من فاسق؛ لأنه غير مأمون على النية إلا في صورة واحدة، وهي إذا صلى، ثم تاب وأجبر باستيفاء الأركان، فإنها تسقط عنا. (شرح أثمار) وفي (البيان1/124): لا تصح الصلاة على الميت من فاسق مطلقا، ولا من مجروح العدالة. و(قرز) (*) وتكره [كراهة تنزيه]الصلاة على الميت في المساجد، والوجه فيه ما ذكره في اللمع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له من الأجر) ولأنه لا يؤمن أن يخرج منه شيء فينجس المسجد. (زهور) وقال المنصور بالله، والشافعي: لا يكره ذلك. وقواه مولانا عليه السلام، وأظنه للإمام يحيى. (نجري). PageV05P087 (1) ...ولو امرأة، أوخنثى، أو مقعدا. (قرز). (2) ...قال العلماء المحققون: وفرض الكفاية أفضل من فرض العين، وروي آكد؛ لأنه يأثم بتركه جميع الناس، وترك فرض العين لا يأثم به إلا التارك وحده. (تذكرة) وعن (الشامي) أن فرض العين آكد. (3) ...وأما من في حكم الفاسق، وهو مجروح العدالة فيجب غسله، والصلاة عليه. (حاشية سحولي لفظا). (4) ...خلافا للشافعي في الشهيد؛ إذ لم يرد عنه صلى الله عليه وآله أنه صلى على شهداء أحد. حجتنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليهم، وروي أنه كبر على الحمزة عليه السلام حتى بلغت التكبيرات سبعين، وإن صح الخبر فلعله أمر غيره لما حصل معه صلى الله عليه وآله من المانع. (زهور) وقال الإمام يحيى عليه السلام: والعجب من الشافعي مع اختصاصه بالفضل، وتبحره في علوم الشريعة وأسرارها ودقائقها حيث منع من الصلاة على الشهداء، وأوجبها على اللصوص، والأكراد، والسلابين، وقطاع الطريق، والظلمة، وسائر الفرق مع اختصاصهم بالجرأة على الله تعالى، واخنصاص الشهداء بعلو المنزلة عند الله تعالى. قال عليه السلام: ونحن لا ننكر ms0650 تصويب الآراء في المسائل الاجتهادية، لكن ربما كان النظر منحرفا عن القواعد الشرعية فلا جرم كان ضعيفا. (بستان بلفظه). PageV05P088 (1) ...أي: لا تجوز. (2) ...لأن الظاهر مع القرينة أنه مؤمن. (*) وكذا سيماء الفساق من كان عليه فلا يصلي عليه. (كواكب) وكذا دار الفسق يحكم بها، كما يحكم بدار الكفر. (*) يعني: بإيمانه. (3) ...أي: الإسلام. (4) ...ويجوز النظر إليه للضرورة. (مفتي) والنصارى، والمجوس لا يختتنون، واليهود يختتنون، ولا يخضبون الشعر. (5) ...فأما إذا كان في دار الإسلام ووجد فيه شعار الكفر حكم بالكفر، وكذا إذا وجد في دار الكفر وفيه شعار الإسلام كالختان حكم بالإسلام. (غيث بلفظه) (قرز). (6) ...ما لم يكن في كنيسة، أو بيعة، أو صحيفة لم يرجع إلى الدار، بل لا بد من قرينة. وقيل: العبرة بالدار. (سلامي). (7) ...أو فسق. (بيان معنى) (قرز). PageV05P089 (1) ...مع عدم التصرف، وإلا فالعبرة بالتصرف ولو بعد. و(قرز). (2) ...أو التبس. (قرز). (3) ...والفطرة: الخلقة؛ لأن الله تعالى خلقهم قابلين التوحيد، ودين الإسلام؛ لكونه موافقا للعقل، ومن غوي منهم فلإغواء الشيطان لعنه الله. (تجريد) وقيل: المراد بالفطرة: العهد الذي أخذه الله عليهم في أصلاب آبائهم، فقال: {ألست بربكم قالوا بلى} ثم إن أبويه أكسبانه خلاف ذلك. ذكره (حماد بن سلمة) وقال (ابن المبارك): أراد بالفطرة الذي جبل عليها. قال (الخطابي): الفطرة السليمة التي تفيد الدين إذا لم يعرض شيء من الآفات. (معالم). (4) ...والمسألة على أربعة أطراف: الكفن يجوز مطلقا. [ بل يجب. (قرز)] والغسل لا يجوز مطلقا، والصلاة تجب بنية مشروطة، والمقبرة تعتبر الغلبة، فإن استويا فالخلاف في مقابر الكفار. (حاشية سحولى) و(قرز) وقيل: يعتبر الغالب في الكفن، فإن استويا فستر العورة. كذا عن (القاضي عامر) وقيل: إن أمكن جعلهم في مقبرة وحدهم فهو أولى. قلت: وهو قوي. (بحر) ويكون الكفن الشرعي، ومثل معناه في (حاشية سحولي). و(قرز) ويكون من بيت المال. (قرز). (5) ...أو موتاهم. (هاجري) (قرز). (6) ...ويكون بينه وبين طرف الجنائز قامة فما دون؛ لجواز أن يكون المتوسط جنائز الكفار، وهذا في غير المسجد. وقيل: لا يضر البعد. هذا في غير المسجد؛ ms0651 لأجل الضرورة. (نجري) لأنه يكون عذرا له. بل لأنه لم يتحقق البطلان مع اللبس. (7) ...هلا قيل: يعتبر بالأكثر، كما تقدم في مسألة الآنية ؟. (حماطي) يقال: الصلاة هنا ممكنة على الجميع بنية مشروطة، بخلاف ما تقدم. (سماع سيدنا علي رحمه الله). PageV05P090 (1) ...فإن قطع أثم، وأجزأ. (قرز). (2) ...ولا يقال: إن الدعاء يجوز من غير شرط أخذا بالظاهر؛ إذ لا بد من الشرط في الدعاء غير المعصومين. (نجري معنى). (3) ...من غير نية؛ إذ الإسلام يعلو. (4) ...أو التبس. (5) ...قلنا: لا حظر مع تمييز النية. (سلوك). (6) ...لعدم الدليل على اشتراط الجماعة. (*) ولو افتتح جماعة الصلاة على الميت دفعة، فرادى صح ذلك. (حاشية سحولي لفظا) بشرط أن بفتتح الآخر قبل تسليم الأول، ويكون من تأخر كاللاحق، فيتم. (قرز) (*) ولو امرأة، أو خنثى، أو مقعدا. (قرز). (7) ...مع الإمكان. PageV05P091 (1) ...صوابه: الصلاة. سواء كانت جماعة، أو فرادى. (عامر) ولو كان الأولى متيمما، وغيره متوضئ. (قرز). (2) ...حكاه عليه السلام عن أكثر العترة عليهم السلام. قال: لما حكاه في الإنتصار عن علي عليه السلام: (إذا حضر الإمام الجنازة فهو أولى من أوليائها بالصلاة عليها). (ضياء ذوي الأبصار). (3) ...(فائدة) لو فسدت الإمام الذي هو الأولى هل يعزلون ؟ أو يستخلفون أم لا لعدم الولاية ؟ الجواب: أنه إذا كان الفساد مما يمكن إصلاحه في الصلاة كاللحن لم يستخلفوا وإن كان حدثا أو نحوه فإن تضيق الوقت حتى خشى دفنها جاز الاستخلاف، بعد أن تعذر الاستخلاف ممن هو أولى. والله أعلم. وقال الإمام المتوكل على الله عادت بركاته : يعزلون مطلقا؛ لأنه قد ثبت لهم حق بالدخول في الصلاة. (قرز) (*) إذا حضر موضع الصلاة. (4) ...ولو عبدا. (قرز). (5) ...من جهة الإمام، لا من جهة الصلاحية. (قرز). PageV05P092 (1) ...بل موضع الصلاة. (قرز). (2) ...نسبا. يخرج السيد. (*)ولو امرأة. وقال (المفتي): لاحظ لها في الصلاة. (قرز) (*) يعني: قرب النسب كالنكاح؛ إذ هي ولاية، فيكون الجد أولى من الأخ. وقيل: على ترتيب الإرث. (*) ولو كان القريب مقعدا فإنه أولى بالصلاة، لكن لو أراد الدخول في الصلاة هل تصح خلفه أم لا ؟ قيل: ms0652 تصح. وقيل: لا. وهو الأولى (*) فإن استووا في القرب إليه فالأكبر سنا أولى بالتقديم. (تبصرة) ولفظ (البحر): والأصح تقديم الأسن على الأفقه؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (إن الله يستحي أن ترد للشيخ دعوة) وأما صلاة الجماعة فحق لله فقدم الأفقه؛ لأنه أعرف بحقه. (بلفظه). (3) ...الذكر الحر. (هداية) قيل: ولو عبدا، وهو ظاهر الأزهار. (قرز). (4) ...(مسألة) والعصبة البعيدة أولى من نائب العصبة القريب؛ إذ لا توكيل. الشافعي: النائب أولى. قلنا: الصلاة عبادة فلا يصح التوكيل فيها. (بحر) (*) والعصبة أولى من الزوج، وكذا من السيد على ظاهره. وقيل: السيد أولى. وهل الزوج مقدم على سائر الناس مع عدم العصبة ؟ قلت: ولا كلام. أما السيد فمقدم على سائر الناس بلا مرية، والقياس تقديمه على العصبة؛ إلا أن يمنع دليل. (*) وينظر في الوصي هل يقدم على سائر الناس مع عدم العصبة ؟ لا يبعد فيه. وتدخل عصبة السبب بعد النسب، وقد ذكروا ذلك. وينظر في التعصيب الطارئ. قال في البحر: العم الحر أولى من الأخ العبد. قلت: وهو صحيح، ويقتضي أن الأخ العبد ونحوه أقدم من سائر الناس. قال مولانا عليه السلام: وذوو الأرحام أولى من سائر الناس، وهو موافق لما ذكروا في النكاح، والمسألة مشتملة على أطراف كثيرة. (حثيث) (*) ولا حق لعصبة السبب، كالمعتق؛ إذ لا قرابة. (5) ...وفي مجموع الإمام زيد بن عليعليه السلام عن أبيه عن جده، عن علي عليه السلام في رجل توفت امرأته أيصلي عليها ؟ قال: (لا. عصبتها أولى بها) وهو في (أمالي أحمد بن عيسى) و(أصول الأحكام) و(الشفاء) وعن الإمام زيد بن علي قال: كان تحت أبي امرأة من بني سليم فماتت، فاستأذن عصبتها في الصلاة عليها، فقالوا: صل عليها رحمك الله. ذكره في (أصول الأحكام) قال المؤيد بالله: ولا خلاف أن الولي أولى بالصلاة من كل أجنبي، ليس بإمام الحق. من (ضياء ذوي الأبصار) (مسألة ) والأمة المسبية يجوز وطؤها، ويصلي عليها، ولو لم تظهر الإسلام، ما لم تظهر البقاء على الكفر. ذكره القاسم. وقال الفقيه محمد بن يحي: ms0653 لا يجوز وطؤها حتى تظهر الإسلام، إلا أن تكون صغيرة (1) جاز وطؤها، ولو بعد بلوغها، ما لم تظهر الكفر (2) بعد. (بيان) (1) ما لم يكن أبواها، أو أحدهما معها في دار الإسلام فلا يجوز. (قرز) (2) فإن أظهرت فردة. (قرز). PageV05P093 (1) ...المذهب: أنه لا ولاية لذوي الأرحام، ولا لذوي السهام، كالأخوة لأم. (2) ...والوجه في الإعادة: أن الأجنبي عاص بالتقدم فلم تصح صلاته. (3) ...أو يعرف رضاؤه قبل الصلاة، لا لو رضي بعدها فلا حكم لرضائه فتعاد. (حاشية سحولي لفظا). (4) ...ظاهره ولا يكفي ظن الرضاء؛ لأنها ولاية محققة، كالجمعة، بخلاف الأذان. وقيل: يكفي ظن الرضاء، والعبرة بالإنتهاء. (قرز) (*) مع حضوره قبل الصلاة. (5) ...من الوصي؛ لأنه أوصى بحق غيره. (6) ...وكذا في الغسل، والإدلاء، والتجهيز، والكفن. (قرز). (7) ...كلام هؤلاء مثل كلام الياقوتة فلا وجه لإفراد خلافهم. (8) ...الأولى إلصاق كلام أحمد ومن بعده بكلام الياقوتة لاتحادهما، وقد نقله كذلك في (الكواكب). PageV05P094 (1) ...(فرع) ولما كانت الصلاة غير مقصودة في نفسها اكتفي بأول أركانها، وهو القيام، وجعلت التكبيرات بدلا عن الركعات لتكمل فيها أجزاء الصلاة حكما، وكانت أربعا بعد تكبيرة الإحرام؛ إذ الرباعية أكثر الصلوات، واستفتحت بالتكبير وختمت بالتسليم كسائر الصلوات، وكانت فرض كفاية؛ لأنها حق على المؤمنين في الجملة، وبعضهم يقوم مقام بعض، كسائر الحقوق التي تقتضيها الأخوة في الله، كابتداء السلام ورده، ونصرة المظلوم، ونحو ذلك. (معيار لفظا) (2) ...من أصحاب الشافعي. (3) ...فلو صلى على جماعة كفى قصدهم وإن لم يعرف عددهم، فلو نوى الصلاة على بعضهم ولم يعينه، ثم صلى على الباقين كذلك لم تصح. ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة عليهم الجميع؛ لأن فيهم من لم يصل عليه، وهو غير معين، ولو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالأظهر الصحة. (بهران) و(قرز). (4) ...بل العبرة بالنية، ما لم يشترط لفظا أو نية، وخالف. (قرز). PageV05P095 (1) ...ولا تجب الطمأنينة بين كل تكبيرتين، والمذهب الوجوب، وهو الأولى؛ لتشبيههم التكبيرات بالركعات. (سماع) قلنا: ليس المشبه كالمشبه به في كل وجه. (*)فلو شارك إمامه في تكبيرات الجنازة الأربع الأخر لم ms0654 يضر، لا لو شاركه في الأولى كتكبيرة الإحرام فمفسد. (حاشية سحولي) (قرز) ولا يرفع المصلي يده في شيء منها عند الهادي عليه السلام، وقال القاسم، والناصر، والمؤيد بالله: بل يرفعهما ندبا عند التكبيرة الأولى. وقال الشافعي: في الكل. (بيان) (2) ...وندب التعوذ، والتوجهان. (هداية) ومثله في (البيان) و(الغيث) و(الكواكب) (*) ولا بد [قوي] أن يكون بين كل تكبيرتين قدر تسبيحة، فإن كبر رسلا صح تكبيرة الإحرام. والثالثة، والخامسة، فيلزمه إعادة تكبيرتين بينهما قدر تسبيحة. قيل: إذا كبرهن سهوا، لا عمدا. وقيل: لا يجب على المقرر. (سحولي) فيصح مطلقا، اطمأن أم لا، سهوا كان أم عمدا. (قرز) (قرز). وهو الأولى لتشبيههم التكبيرات بالركوع. (سماع) (*) (فائدة) قال في (الجامع الكافي) ما لفظه: وقال الحسن بن يحيي، ومحمد يعني: ابن منصور : أجمع آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن التكبير على الجنازة خمس تكبيرات. من (ضياء ذوي الأبصار) [وهوما عرف بالناسخ والمنسوخ من الأحاديث]قال في حاشية الفصول: قال في الأمالي: أجمع آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والقنوت بالقرآن، والتكبير على الجنائز خمسا وكلام زيد بن علي من غير نظر إلى تكبيرة الإحرام وعلى سل الميت من قبل رحليه، وعلى تربيع القبر، وعلى تفضيل علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (بلفظه) [وأجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأذان بحي على خير العمل ](*) جهرا، ندبا حيث كانت فرادى، وإن كان إماما فوجوبا على ما تقدم للمنصور بالله. والمذهب: الندب من غير فرق. (قرز). (*) واللحن في غير التكبيرات الخمس لا يفسدها، ولا فيها إن أعادها، وكان له مثل؛ لأنها ليست صلاة حقيقة؛ لجواز الدعاء فيها. وقال (السحولي): تفسد باللحن في التكبير، والتسليم، وكذا في القراءة إذا كان لا نظير له، والخطاب، والفعل الكثير. (حاشية سحولي لفظا) (قرز). PageV05P096 (1) ...شكل عليه. ووجهه: أن الرواية فيها ضعف؛ لأن الهادي عليه السلام قد روى إجماع أهل البيت عليهم السلام في أن التكبيرات خمس. ms0655 (صعيتري) (2) ...وتصح من اضطجاع للعجز، كالخمس. (غاية) (*) فإن كان أخرس لا يحسن التكبيرات وجب عليه أن يثبت قائما قدر خمس تكبيرات. (وابل) و(برهان) كما في الصلاة، وفيه تأمل؛ لأن التكبيرات بمنزلة الركعات فهي هنا، كالصلاة، فلا تصح من الأخرس. (*) إذ المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي على الجنائز من قيام، وقد قال:(صلوا كما رأيتموني أصلي) ولأنها صلاة مفروضة فوجب القيام فيها كسائر الصلوات. (3) ...ولا تجزئ من قعود، ولا راكبا لغير عذر، ولا يأتم القائم بالقاعد، ولا بالراكب عند العذر. (بيان بلفظه). (4) ...والخامس: استقبال القبلة. والسادس: استقبال جزء من الميت. والسابع: الطهارة، ولو صلى على الميت مكشوفا ما تحت سرته لم تصح الصلاة إلا لعذر. (حاشية سحولي لفظا) وقيل: يصح، ولا يشترط ستر العورة. يعني: عورة الميت. (قرز) (*) قاصدا للملكين ومن في ناحيتهما من المسلمين في الجماعة، كما مر. (نجري) (قرز) (*) ويأتي فيه الخلاف المتقدم. PageV05P097 (1) ...قوله: وقد تسقط عن بعض الجنائز. يؤخذ من هذا أن الفساد لا ينعطف. والمختار: أنه ينعطف الفساد على الأولى؛ [لأنها صلاة واحدة. (قرز)]. (2) ...للإمام، والمؤتم. (قرز). (3) ...وظاهره أنه أفضل من الملائكة صلى الله عليه وآله وسلم. وروى (السيد أحمد بن علي الشامي) عن شيخه (محمد بن عز الدين المفتي) هذا اللفظ. إلا جبريل فإنه أفضل، والصحيح أن الملائكة أفضل، وذلك لقوله تعالى: {لا أعلم الغيب ولا أقول أني ملك} وروي (أن ثواب ملك أفضل من ثواب ألف نبي). (بستان) ويمكن أن يقال: عموم مخصوص من بعض الملائكة. PageV05P098 (1) ...يعني: منازلهم في الجنة. (2) ...والظاهر أنه يجوز أن يشفع لغير أمته، كما يشفع لأمته؛ إذ لا مانع، والظاهر أن غيره من الانبياء عليهم السلام يشفع إذا استشفع، وكذا بعض الأولياء والصالحين إذ قد ورد في الآثار ما يقضى بذلك، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أويسا يشفع بعدد ربيعة ومضر، وإن الطفل يشفع في والديه) ونحو ذلك كثير. (غايات). (3) ...وهو: (اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعل قلوبنا ms0656 على قلوب أخيارنا). روي ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. (لمعة) (*) بعد التكبيرة الأولى. (4) ...الفاتحة مرة واحدة، بعد التكبيرة الأولى. (بستان) و(لمعة). PageV05P099 (1) ...المتقدم في شرح قوله: "وبعد الثانية الصمد". وفي حاشية: كما في التشهد الأخير في الصلاة إلى قوله: "حميد مجيد" (*) هكذا في(تذكرة الفقيه حسن) فأما في (اللمع) فذكر أنه يقول بعد الرابعة: سبحان من سبحت له السموات والأرضون، سبحان ربنا الأعلى سبحانه وتعالى. (2) ...عبارة (الأثمار) والدعاء للميت بحسب حاله، فحذف قوله في الأزهار: "للميت" والضمير إليه؛ لأن الدعاء في الطفل لنا ولوالديه. (3) ...قيل: الدعاء؛ لا يختص بالميت، بل يشمل الأحياء والأموات، وقد يختص الأحياء، كالدعاء في صلاة جنازة الأطفال. (4) ...إذا كانا مؤمنين. (5) ...الفرط: بالفتح للثواب المتقدم. وبالضم: الظلم والتعدي. قال تعالى: {وكان أمره فرطا}. (6) ...سواء كانت في مقابل عمل، أو تفضل، أو نحوهما. قال سيدنا: الذخر: الخبية. والسلف: التقديم. والفرط: النجاة. والأجر: الثواب. وقيل: معناها واحد. (زهور). (7) ...أي: الخبية. (8) ...أي: في الدعاء المذكور هنا. (*) لا في غيره فالمراد به النجاة. (9) ...أي: من الفرط. (10) ...ولو امرأة. (11) ...(نعم) وليس الدعاء مقصورا على ما ذكرنا، بحيث أنه إذا زاد أو نقص أو دعا بخلافه فسدت الصلاة، بل يدعو بما يطابق تلك الحال بأي دعاء شاء، ولو مخترعا من قلبه، هذا هو الذي يقتضيه ظاهر كلام أصحابنا، ولا أحفظ في ذلك خلافا. (غيث) (قرز). PageV05P100 (1) ...أي: نلقى المقام الذي لا حكم لأحد فيه سواك (*) ثم يكبر ويسلم. (2) ...كما فعل الحسين بن علي عليه السلام حين صلى على سعيد بن العاص لعنه الله فإنه قال: (اللهم العنه لعنا وبيلا، وعجل بروحه إلى جهنم تعجيلا) فقال له من يجنبه: هكذا صلاتكم على موتاكم ؟ فقال: (لا، بل على أعدائنا) ذكره في (الشفاء) وغيره. وفي رواية الجامع عن مولى لبنى هاشم، عن دعاء الحسين بن علي على سعيد بن العاص: (اللهم املأ جوفه نارا، واملأ قبره نارا، وأعد له عندك نارا، فإنه كان يوالي عدوك، ويعادي وليك، ويبغض أهل بيت نبيك ) فقلت: هكذا تصلون على الجنازة ؟ قال: ms0657 هكذا نصلي على عدونا. ومن هذا القبيل تقديم الحسين لسعيد بن العاص في الصلاة على أخيه الحسن. وقال: لولا أنها سنة ما تقدمت، وقد اختلف. فقيل: تقية. وقيل: بوصية من الحسن عليه السلام: أن لا يراق بسببه دم محجمة. فيكون المراد بقوله: (لولا السنة) في إمضاء الوصية. PageV05P101 (1) ...وهو أن يحصل عليه بترك الصلاة من قول أو فعل لا يرضاهما. (2) ...خاص هنا (1) وفي حضور جمعة الظلمة. ذكره الفقيه حسن. قال في (تعليق الدواري): الخوف ما يخشى معه التلف (2) أو إذهاب عضو [أو حاسة من حواسه. (قرز)] أونحو ذلك. لأن الإقدام على القبيح لا يجوز. (قرز) (1) وينظر. فظاهر كلام أهل المذهب أنه لا فرق بين جميع المحظورات. (2) وهو ظاهر الأزهار في باب الإكراه، ومثله في (شرح الأثمار). وقيل: يجوز تقية، ولا يأثم، ودليل اشتراطه ظني فلا يأثم المخالف. (هداية). PageV05P102 (1) ...يعني: معصية ملتبسة، لا يعلم صغرها، ولا كبرها. (تعليق الفقيه حسن) (*) فإن قلت: ألستم مع اللبس ترجعون إلى الدار فتغسلونه. فهلا أجزتم الدعاء له كالمؤمن، كما جاز غسله ؟ قلت: الدعاء للفاسق أشد تحريما من غسله، وأدلته أظهر. وفي الحديث (من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه) [وفي رواية (فقد أعان على هدم الإسلام). (بيان) ]وذكر الفقيه يحيى حميد في (العمدة) أن الدعاء للظلمة على رؤوس المنابر كفر فحسن الاحتياط فيه مع اللبس. (*)ولم يستغن بالقرينة الضعيفة مع حصول الغرض بالشرط؛ لأنه إن كان محسنا فقد دعا له، بخلاف الغسل فإنه لا يتهيأ فيه ما يتهيأ في الدعاء من الشرط، بحيث لو تهيأ كان ذلك هو الأولى، فلم يحسن تركه مع حصول القرينة الشاهدة بالإسلام، ولو ضعيفة. (غيث) (بلفظه) (قرز) واحتياطا من القطع في موضع الشك. وفيه نظر؛ لأنه لا بد من الشرط في الدعاء مطلقا. (زهور)، وقال القاضي (عبد الله الدواري): يدعو له، وهو في التحقيق مشروط، وإن لم يشرط. (ديباج) (*) وعن الصادق عليه السلام يقال في الملتبس: اللهم إنا لا نعلم به إلا خيرا، وأنت أعلم به منا ms0658 فوله ما تولى، واحشره مع من أحب. (صعيتري). (2) ...هذا رجاء، وبه نطقت السنة المطهرة، وبين الرجاء والإرجاء فرق، والمنهي عنه الإرجاء. (مفتي) (*) (فائدة) منقولة من كتاب (الايثار) للسيد محمد بن إبراهيم الوزير: الفرق بين الرجاء والإرجاء أن الرجاء هو القول بأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الإرجاء فهو القول بأن الله يغفر ما دون ذلك لأهل التوحيد قطعا. (*) هذا لأبي طالب، وقد خرج له من هذا أنه يقول بالإرجاء. وقيل: لا يعارض بأن فيه إرجاء؛ لأن الله تعالى حكى عن عيسى بن مريم عليه السلام في دعائه بقوله: {إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم} الخ. PageV05P103 (1) ...فإن قرأ جهرا أجزأ عن المؤتم. وقيل: لا يجزئ؛ لأن الجهر غير مشروع، وهو أولى. وقرره (المفتي) (*) ظاهر هذا أنه لا يجب الجهر، لكن يقال: فبم يعرف أن الإمام كبر حيث كانت جماعة ؟ قال الإمام المهدي: يجهر إذا كان إماما، والمذهب الندب، من غير فرق بين الإمام وغيره. (قرز). (2) ...ظاهره ولو إماما؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يتقدم الابن أباه) وقيل: ما لم يكن إماما (*) (فائدة) إذا كان الميت على مركوب من دابة، أو راحلة لم تجز الصلاة عليه حتى ينزلوه إلى القرار. (شرح ابن راوع) وعن (الشامي): الظاهر الصحة؛ لأن ما الممنوع من الصلاة على الحيوان إلا في حق المصلي، بخلاف المصلى عليه، فلذا لم نعده من الشروط، ولا من المفسدات. (3) ...كابن ابن للميت، وجد أب أبيه، وجد الميت، وأبيه، فإنه يقدم ابن الابن على الجد، لكن يستحب لابن الابن أن يقدم الجد، وكذا لو ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها فإنه يستحب للابن أن يقدم أباه. وكذا يندب للإمام أن يقدم أباه. وإن كان أفقه منه. (رياض). (4) ...وكالابن المدعى إذا مات أخوه من أبيه الثاني، وكالأخ من الأم على القول بأن له ولاية. (هامش تكميل). PageV05P104 (1) ...إلا أن الأفضل الإفراد لكل جنازة صلاة، إلا أن يخشى على بعضها، كتغير أو نحو ذلك، فالجميع ms0659 أولى، ووجه ذلك أن المقصود بصلاة الجنازة الدعاء، والجمع فيه ممكن. (بهران) (قرز). (2) ...ويكفي لهم تيمم واحد. (قرز). (3) ...وتفريقها أفضل إن أمكن. (4) ...في التنبيه الأخير. PageV05P105 (1) ...قال في الشرح: وهي صلاة واحدة. وقال في (الزهور): بل صلوات متعددة. (وفائدة) الخلاف تظهر هل تصح بتيمم واحد أم لا ؟ وإذا فسدت بعد رفع الأولى، هل ينعطف الفساد أم لا ؟ وإذا أتم التكبيرات على الأولى خمسا، ثم يشرك الأولى في تكبيرات الثانية، هل تفسد الأولى والأخرى ؟ وهكذا لو جاء اللاحق وقد كبر الإمام بعض التكبيرات، ثم أتي بجنازة أخرى، هل يشرك المؤتم مع الإمام، أو يعزل صلاته ؟ فعلى كلام (الزهور) لا يصح تيمم واحد، وإذا فسدت لم ينعطف الفساد، وإذا شرك في التكبير فسدت على الأخرى. وعلى كلام الشرح تفسد الأولى، واللاحق يجب عليه العزل، وإذا شرك مع إمامه فسدت صلاته على القولين معا. (عامر). (2) ...وينظر ل شرك هل للمؤتم أن يخرج إذا أتمت خمس تكبيرات، ولو قد شرك الإمام الثانية، أو يلزمه متابعة الإمام ؟ لعله يقال: يجب عليهم متابعة الإمام، كما قالوا في سجود السهو، في حق المؤتم: أنه يجب عليه متابعة الإمام، ويقطع سجود السهو لنفسه. وينظر لو خشي خروج وقت صلاة الفجر مثلا ولم يكن قد صلاها، هل يخرج ؟ أو يتم مع الإمام ؟ القياس: يخرج، فيكون ذلك عذرا في الخروج قبل الإمام. (*) فلو شرك الإمام دون المؤتمين، فلعلهم يسلمون بعد تمام صلاتهم على الأولى، كما في الخليفة المسبوق وإن شركبعضهم دونه، أتم المشرك بعد تسليم الإمام، حيث بينه وبين الجنازة قامة فما دون، في غير المسجد. هذا الذي يقتضيه النظر، أو هي بمنزلة صلوات، وأيضا ليست كالصلاة من كل وجه. ينظر؛ لأنه إن شرك المؤتمون دونه، فقد تأخروا بأركان، وإن شرك الإمام دونههم خرجوا قبله، والقياس الفساد عليهم. (*) حكم المؤتمين حكم الإمام في التشريك والعزل. (قرز) (*) فحيث أتي بجنازة أخرى في حال الصلاة فينوون الدخول في الصلاة على الثانية عند أول تكبيرة بعد وضعها، وكذلك فيما جاء من بعد. (بيان). PageV05P106 (1) ...والأصل ms0660 في ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى على عمه الحمزة كانت توضع جنازة بعد جنازة، وهو صلى الله عليه وآله يصلي عليها، وجنازة عمه الحمزة موضوعة، فحصل له سبعون (1) تكبيرة، ولم يستأنف الصلاة لكل واحدة منها، وهذا النقل يدل على صحة التشريك. (أنهار) ويكون هذا الحكم خاصا في الحمزة عليه السلام. (غيث معنى) (1) يقال في الصلاة على الحمزة: إنه صلى وهم سبعون، عشرة عشرة، فالحمزة مكمل عشرة، ولعلها سبع صلوات على تسعة تسعة، والحمزة العاشر، فيكون القتلى ثلاثة وستين، والتكبيرات سبعا في كل صلاة، الجملة تسعة وأربعون، وصلى صلاتين على فريقين، وهم ستة فكمل القتلى بالحمزة سبعون والتكبيرات الأولى تسعة وأربعون والصلاتان أربعة عشر وعلى الحمزة وحده سبع الجملة سبعون، وكان يؤتى بهم عشرة عشرة. والله أعلم. (*) ما يقال في من صلى على جنازة بعض التكبيرات، ثم أتت جنازة أخرى، وشركها ماذا يقرأ بين التكبيرتين ؟ الجواب: أنه يقرأ على حالته الأولى مستمرا. (حثيث) و(المفتي) (قرز). (*) فإن لم يشرك المؤتم مع الإمام فسدت صلاته، أي: المؤتم لمخالفته إمامه، وخروجه قبله، وكذا لو شرك المؤتم ولم يشرك الإمام. و(قرز). (2) ...ولا يحتاج إلى تجديد نية الإمامة والائتمام على ظاهر الأزهار. وقيل: ينزل على الخلاف، هل هي صلاة ؟ أم صلوات ؟. (مفتي) ولا ينعطف الفساد أيضا. (*) والخلال حيث بقي له تكبيرة فصاعدا، وأما لو قد كبر الخامسة فلا يشرك. وقال (المفتي): ولو قبل التسليم، وهو ظاهر الأزهار. PageV05P107 (1) ...قال الفقيه علي: فإن كان بينه وبين الثانية أكثر من قامة بطلت (1) الصلاة إلا أن يتقدم حيث يمكن، فإن كان قامة صحت، رفعت أم لا. (زهور) ومثله في (البيان1/124)، وقال بعض المتأخرين: تصح، وكأن الصفوف باقية بين يديه تقديرا لصحة صلاته؛ لكونه قد تلبس بها، وهي باقية. (ديباج) (قرز) فإذا لم يتمكن من التقدم بفعل يسير، ولا قدمت إليه، فظاهر كلام الفقيه يحي البحيبح: أنها تفسد، ولم يجعل عدم تمكنه من القرب عذرا والله أعلم. وفي حاشية: فإن لم يمكن الرفع والتقدم ms0661 كان عذرا، أو كان في المسجد، ولو زاد على القامة. (*) ولا بد من نية العزل مع الرفع. (قرز). (2) ...فإن لم يعزل فسدت عليها، وعلى الثانية أيضا على الصحيح. (بستان) [وإذا فسدت على الأخيرة لم تفسد على ما قد عزل قبلها. (تعليق الفيه حسن)] أما الأولى فلأجل الزيادة، وأما الثانية فلأجل التشريك. وقيل: يحتمل البطلان على الثانية فقط. وهو قوي. (ديباج). (3) ...لا فرق بين التعذر وغيره. (*) ظاهر هذا أنه يكفي الرفع وإن لم يعزل بالنية، وليس كذلك، بل العزل مشروع [أي: واجب]ولو مع الرفع، وظاهر الأزهار التخيير. PageV05P108 (1) ...فإن كبر المؤتم قبل إمامه عمدا أوسهوا ؟ فقيل: تبطل صلاته؛ لأن كل تكبيرة بمنزلة ركعة. (لمعة) وقيل: لا تبطل، لكن لا يعتد بها. (بيان) وهو المختار. (*) ظاهر الأزهار، وصريح الشرح: أنه ينتظر بتكبيرة الإحرام. وفي (شرح الفتح): لا ينتظر بتكبيرة الإحرام، وإنما ينتظر بما بعدها، وهو الأولى، بدليل ما ذكره من الإحتمالين في شرح الأزهار [القاضي زيد] فإن الاحتمالين لا يتصوران إلا حيث كبر تكبيرة الإحرام، وزاد تكبيرة أخرى. (حاشية سحولي لفظا) وعن (المفتي) لا فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها. يعني: بتكبيرة الإحرام بالنظر إلى المؤتم، وكلام (شرح الفتح) هو المختار بالنظر إلى الإمام، فلا ينتظر. (سماع). (2) ...إجماعا. (3) ...وظاهره الإطلاق في المبتدي والمبتلى. وقيل: المذهب التفصيل، كما تقدم. (بيان) فإن قلنا: إنها كالركن فكالمبتلى، وإن قلنا: إنها كالركعة أعاد. (حثيث). PageV05P109 (1) ...قال في حواشي الإفادة: ولو للتأليف. أشار إلى ما ذهب إليه الإمام إبراهيم بن عبد الله عليه السلام في جواز ترك التكبيرة الخامسة للتأليف، وذلك أنه صلى على جنازة بالبصرة فكبر عليها أربعا، فقال عيسى بن زيد: خالفت أهلك. فقال: إني رأيت ترك تكبيرة أهون من انفضاض أربعين ألفا، المراد بانفضاضهم تفرقهم. (*) قيل: من نقص عن الأربع فيعيد، لا في الأربع فلا إعادة؛ لأجل الخلاف؛ لأن الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت. يقال: وقتها إلى الدفن فتعاد. (شامي) ومثله في (البيان بالمعنى) (*) ينظر لو نقص الإمام الأولى سهوا فأتمها المؤتم خمسا هل ms0662 قد صحت الصلاة ؟ وبطلت ولاية الأولى ؟ أجاب مولانا المتوكل على الله: أنها قد سقطت فلا تعاد. (قرز) مع نية العزل. (2) ...الفعل الكثير. (حاشية سحولي) (قرز). (3) ...لأن الدفن بمنزلة خروج الوقت، وقد وافق في صلاته قول من يجعل التكبيرات أربعا، وقد قدمنا أن الإخلال بفرض مختلف فيه سهوا لا يوجب الإعادة بعد الوقت. (غيث) (*) والمعنى بالدفن هنا بأن يكون قد أهيل عليه أكثر التراب (1) وإلا صلي، ويبقى مكانه في القبر. (سماع) وكذا لو كان عاريا؛ إذا كان قدر القامة (1) وإلا أخرج، وغضوا أبصارهم و(قرز) ينظر في التقرير فهومخالف لما في (حاشية سحولي) ولم يكن في (شرح سيدنا حسن) (1) أو فوق القامة؛ لأن حكمها حكم الإمام إذا انخفض عن المؤتم (1) وقيل: ما يحتاج إلى عناية. (بيان معنى). ولفظ (البيان1/119) (مسألة) إذا دفن الميت بالتراب..إلى أن قال: أو مع تراب يسير (1) لا يحتاج إلى عناية وهذه المسألة السابعة عشر من أول الكتاب. (1) فإن لم يهل التراب، بل وضع الحجارة على اللحد لم يمنع. (ديباج). PageV05P110 (1) ...خلافا للشافعي. (2) ...المختار الانتظار وإلا فسدت؛ لأنها بمثابة ركعة. وقيل: يخير إما انتظر، أو يسلم كالمؤتم مع الخليفة المسبوق. (عامر) لكن يقال: مخصوص فلا يقاس عليه. (3) ...وجوبا. و(قرز). (4) ...بعد التسليم. (5) ...(تنبيه) اللاحق من سبقه الإمام ببعض التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، لا المسبوق بتكبيرة الافتتاح فقط، فهو كمن أدرك الإمام في الركعة الأولى فلا يجب عليه الانتظار. (شرح بحر) ومثله في (الغيث) و(الفتح) هذا هو المذهب؛ إذ ليس كركعة، بل كتكبيرة الإحرام. (6) ...قال في البحر: وإنما وجب الانتظار، كما هو المذهب، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد؛ لأن كل تكبيرة كركعة، وإذا لم ينتظر كان كمن كبر والإمام ساجد. (7) ...أي: لا تنعقد. (8) ...إذا دخل معه بعد الثانية، لا بعد الأولى فلا ينتظر. (حاشية سحولي). (9) ...لبعض المذاكرين. (10) ...ولم يفرقوا بين أن تكون الآية طويلة أو قصيرة. (تعليق لمع). PageV05P111 (1) ...من قراءة، أو دعاء تحقيقا أو تقديرا. وقيل: قدر [قوي]نصف الفاتحة (*) وذلك لأن ما بين التكبيرتين كحالة الركوع والسجود في الصلاة، وحالة التكبير كحالة ms0663 القيام، فكما لا يصح أن يدخل مع الإمام ساجدا، لا يصح أن يدخل معه بعد مضى أكثر من النصف، فإذا دخل معه لم تنعقد عندنا. ومن قال: إنه يصح أن يكبر حال السجود قال بذلك هنا. (غيث). (2) ...يعني: إذا تأخر في أحد التكبيرات فيعفى عن نصف ما بين التكبيرتين، لا أكثر فتفسد. (قرز). (3) ...وقواه الإمام شرف الدين، والمتوكل على الله عليهما السلام، وفرقوا بين السجود والتكبيرات هنا بأن السجود واجب فتفسد الصلاة بتركه، بخلاف هذا، فكما لو كبر هنا رسلا أجزأ. PageV05P112 (1) ...إذ كل تكبيرة كركعة، فلا يتحمل الإمام، بخلاف تكبير صلاة العيد فليست كل تكبيرة كركعة فيتحمل الإمام. (بحر). (2) ...لا حاله فتفسد. (*) لأنه لو كبر وقد ارتفعت لم يكن التكبير عليها. (غيث معنى) (*) فإن خشي اللاحق رفعها عزل وأتم. (قرز) فإن رفعت قبل إتمامه بطلت؛ إذ لا يكون مصليا. (فائدة) إذا جاء اللاحق وأدرك الإمام في ثلاث تكبيرات، ثم أتي بجنازة أخرى فشركها الإمام في التكبيرتين وكمل عليها ثلاث تكبيرات لتكمل خمسا، فحيث رفعت الجنازة الأولى هل يعزل، ويتم عليها قبل رفعها، أم لا ؟ الجواب: أنه يعزل، ويكمل الأولى خمسا، ويلحق الإمام في الصلاة الأخرى التي على الجنازة الأخرى، ويدرك معه ما أمكن، ولا يقال: إن ذلك مخالفة للإمام؛ لأن ذلك عذر له كونه لو لم يعزل فسدت صلاته على الأولى، وخشية الفساد عذر ظاهر، وكما ذكر أهل المذهب في صلاة الكسوف أنه يعزل عن الإمام حسبما ذكر ذلك الإمام المهدي عليه السلام، والفقيه يحي بن حسن البحيبح، ويكون عزله عقيب الركوع الخامس من الركعة الأولى حيث كان مسبوقا ببعض ركوعاتها. (من بعض الهوامش) ونسبت إلى القاضي (سعيد الهبل) رحمه الله. PageV05P113 (1) ...وجوبا في الكبار، وندبا في الصغار. (قرز). (2) ...من كل جنس غير الإمام. (راوع) (قرز) (*) وأما الإمام فهو أفضل لإمامته. (زهور) بالنظر إلى كل جنس، فيكون من الرجال الآخر أفضل. (3) ...فيه نظر وإلا كانت صلاة المؤتم أفضل من الإمام، وكذا صلاة النساء. (4) ...لقوله صلى الله عليه وآله: (من صلي عليه ms0664 ثلاثة صفوف وجبت له الجنة). (منتزع). PageV05P114 (1) ...بل ولو فرادى. (2) ...ولو امرأة. (سحولي) وقيل: إنه ينعكس الحكم في حق الامرأة، فتستقبل سرة المرأة، وثدي الرجل. (مفتي) (*) ولو صلي على جنازة منخفضة. فلعل حكمها حكم الإمام إذا انخفض عن المؤتمين. والله أعلم. (حاشية سحولي) (قرز). (*) ندبا. (مفتي) وقيل: وجوبا. وهو ظاهر الأزهار؛ لفعل علي عليه السلام (1) وهو توقيف. (بحر) يعني: هذه الهيئة، وأما استقبال جزء من الميت فلا بد منه (قرز)(1) [روى هذا زيد بن علي عليه السلام، والمؤيد بالله عليه السلام في (شرح التجريد) وهو رأي: أهل البيت عليهم السلام. يعني: استقبال سرة الرجل وثدي المراة. (ضياء ذوي الأبصار)] (*) ولا بد أن تكون الجنازة في مكان طاهر. ذكره (مجاهد) و(عامر) و(سعيد الهبل) وقرره شيخنا. وقيل: لا يشترط. (سماع حاشية سحولي) (قرز). (3) ...ويكون رأس الميت عن يمين الإمام، ورجلاه عن يساره، وإن عكس جاز، ذكره في الشرح. (بيان). (4) ...ندبا. (5) ...والخنثى. و(قرز). PageV05P115 (1) ...ندبا. (2) ...هذا إذا وردوا معا، وإلا قدم الأول فالأول. (*) (تنبيه) فلو اجتمع طفل وكبير فإنه يلي الإمام الكبير؛ لأنه أفضل. (غيث) (*) في الدين، والورع. (*) لما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي عليه السلام قال: (إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء جعل الرجل مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة) ذكره في (الشفاء) و(أصول الأحكام) ومثله عن ابن عمر، وهو الذي ذكره الهادي عليه السلام في (الأحكام). (ضياء ذوي الأبصار). (3) ...ثم الخناثى. (بحر) (قرز). (4) ...وذلك ندبا. (5) ...كصف الأصابع (قرز). (*) ويكون بين كل جنازتين قامة فما دون إذا كانت الصلاة في غير المسجد، وفي المسجد ولو أكثر من قامة، ولا يضر تخلل جنائز النساء بين جنائز الرجال، وجنائز الأطفال تسد الجناح هنا؛ لكون الصلاة على الجميع سواء في الفرضية. (حاشية سحولي لفظا) و(قرز) (*) فإن جعل الصف جنائز استقبل أحدها ووجب أن تكون متصلة فلا يكون ما بين الجنازتين ما يتسع للقائم، كصفوف الجماعة في الصلاة. (حاشية سحولي لفظا) (*) وجوبا. (6) ...وهذا صريح بأن الصلاة ليست من التجهيز. (7) ...وجوبا. (قرز) ms0665 (*) الدفن فرض إجماعا، وكذا وضعه على أيمنه في القبر مستقبلا القبلة. وفي (أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام) بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا مات لأحدكم الميت فأحسنوا كفنه، وعجلوا إنفاذ وصيته، وأعمقوا له في قبره، وجنبوه جار السوء) فقيل: يارسول الله، وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة ؟ فقال: (هل ينفع في الدنيا) ؟قيل: نعم. قال: (وكذلك ينفع في الآخرة) ومثله في (الجامع الكافي) عن علي عليه السلام. وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: (لآخر جنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من بني عبد المطلب صلى عليه، ثم جاء حتى جلس على شفير القبر، ثم أمر بالسرير فوضع من قبل رجلي اللحد، ثم أمر به فسل سلا) ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ضعوه لجنبه الأيمن مستقبل القبلة، وقولوا: بسم الله، وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله. لا تكبوه لوجهه، ولا تلقوه لقفاه، ثم قولوا: اللهم لقنه حجته، وصعد بروحه، ولقه منك رضوانا) فلما ألقي عليه التراب قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحثى في قبره ثلاث حثيات، ثم أمر بقبره فربع، ورش عليه قربة من ماء، ثم دعا بما شاء الله أن يدعوله، وهو في (أصول الأحكام) و(التجريد) و(الشفاء). (*) وأقله حفرة يحجب فيها الميت، وتمنع السباع، وتمنع الرائحة من أن تظهر. (شرح أثمار) يؤخذ من هذا أنه يجب حفظه من السباع، والأجرة من مال الميت إن لم يكن له منفق، كما تقدم في الزوج. (قرز). ولا يجزئ البناء عليه؛ لأنه خلاف المشروع. (بهران) لأنه ليس بدفن؛ إذ الدفن القاؤه في حفرته. (بهران) كما أشار إليه في الاية الكريمة في قوله تعالى: {فبعث الله غرابا يبحث في الأرض} (*) (فصل) والدفن فرض كفاية إجماعا لقوله تعالى: {فأقبره} قال ابن عباس أي: فأكرمه بالقبر. قلت: ولقوله تعالى: {فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة ms0666 أخيه} فنبه على العلة، وهي مواراة السوأة على حال مستدام، والأولى دفن النهار لمن مات فيه. الهادي والفقهاء ولا يكره في الليل لدفنه صلى الله عليه وآله ليلا، وفاطمة ليلا، وأوصت بذلك، وقبرها بمسجد دارها. أي: مصلى دارها، أو خوخة دار منبه(1) أو بالجادة على باب دار محمد بن زيد بن علي. على اختلاف الرواية، ودفن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ليلا مخافة أن ينبشه العدو، وقبره عليه السلام برحبة [أي: صحن ]مسجد في الكوفة، أو جامع الكوفة، أو الغري (2) وهو المشهور الآن. (بحر لفظا) (1) اسم بقعة في المدينة، وقيل: قبرها في البقيع، في المسجد الذي يصلي فيه الناس على الجنائز (2) قوله: "وقبره في الغري" وما يدعيه أصحاب الحديث من الاختلاف في قبره، وأنه حمل إلى المدينة، أو أنه دفن في رحبة الجامع، أو عند باب قصر الأمارة، أو أنه نب به البعير الذي حمل عليه فأخذته الأعراب فباطل كله، لا حقيقة له، وأولاده أعرف بقبره، وأولاد الناس كلهم أعرف بقبور آبائهم من الأجانب، وهذا القبر هو الذي زاره بنوه لما قدموا العراق، منهم جعفر بن محمد عليه السلام وغيره من أكابرهم وأعيانهم. وروى أبو الفرج في (مقاتل الطالبين) بإسناد ذكره هناك: أن الحسين عليه السلام لما سئل أين دفنتم أمير المؤمنين ؟ قال: خرجنا به ليلا من منزله بالكوفة، حتى مررنا به على مسجد الأشعث، حتى انتهينا به إلى الظهر بجنب الغري (3) (متن شرح النهج) وروي أن الصادق عليه السلام مر مسافرا فأمر صفوان الجمال أن ينيخ به في الموضع المسمى بالغري، وقال: قف إذا زرت الغريا ***وابك مولاك عليا .وقال: روي ذلك عن الشافعي. (*) إلا الكافر، والحربي، والفاسق فلا يجب إلا أن يتأذى (1) ببقائهما دفنا. (بيان) وأما الذمي والمعاهد فقال في (الإرشاد): يدفن الذمي. قال في شرحه: وجوبا؛ لحرمة الذمة (1) وإنما هذا كلام الفقيه علي المتقدم في الكفن، والمختار خلافه في الفاسق، وهو ظاهر الشرح في قوله: "ثم بعد تجهيزه والصلاة عليه" الخ أن هذا في حق من ms0667 يصلي عليه، والفاسق لا يصلى عليه، والأولى بقاء الكتاب على ظاهره. (*) (فائدة) من مات من أهل الذمة تولى دفنه أهل ملته، ويدفن في مقابرهم، وإن لم يحضر أحد من أهل ملته دفنه أهل الإسلام مستقبلا نحو بيت المقدس إلى جانب الغرب، إن كان من اليهود، وإن كان من النصارى فإلى جانب الشرق، وإن كان من المجوس فيدفن إلى قبله اليهود أو النصارى، ومن مات مرتدا أو زنديقا دفن على حسب اعتقاده الذي رجع إليه. ذكر جميع ذلك (السيد أبو عبد الله). من (كفاية ابن أصفهان) والمذهب أنه يستقبل بالذمي قبلتنا، لا قبلتهم. PageV05P116 (1) ...وجوبا. (قرز) (*) ندبا. (بحر) و(هداية) وفي (الصعيتري) وجوبا، ومثله في (الأثمار) لأنه المعمول عليه من حال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. (2) ...وجوبا. (*) وقال (القاضي أبو الغيث): بل هو مسنون. (وابل). (3) ...ويكره المبيت في المقابر لما فيها من الوحشة. (غيث) وقال (القاضي أبو العربي): بل هو مسنون. (وابل). (4) ...قال في (الأثمار): ويندب الترتيب، فيقدم الجنس، ثم جائز الوطء، ثم من يجوز له غسله من المحارم. (*) وقيل: من يجوز له لمسه؛ ليدخل الزوج الفاسق فإنه يقبر زوجته، ولا يغلسها، وتخرج أمة الغير والقاعدة. (حاشية سحولي) وقال في (الأثمار): "من له النظر إليه" ليدخل الفاسق. ذكره المؤلف، وبنى عليه. وقال (المفتي): من جاز له النظر على الإطلاق جازت له المواراة؛ لتدخل أمته المزوجة، وأمة الغير. (5) ...في الميل. وعن (المفتي) في المجلس. (6) ...في المجلس. (قرز) عند القبر. (7) ...يعني: إنزالها اللحد. PageV05P117 (1) ...بل ولو تمكنوا. (قرز). (2) ...فإن تعذر الحائل الكثيف جاز، ولو لم يكن إلا الكفن. (قرز) (*) وإنما جاز إنزال الأجنبية اللحد بالحائل دون الغسل؛ لأن الغسل له بدل، بخلاف الدفن. (حاشية سحولي). (3) ...ولو غير كثيف، كالطبيب. وقواه (المفتي) و(حثيث) و(عامر) وهو ظاهر الكتاب في باب اللباس. (*) ولو مع وجود القريب. وفي (الصعيتري) عند الصرورة. (4) ...وضابطه: أنها تحل أخذ الأجرة في جميع ما يحتاج إليه الميت إلا الغسل فتحرم الأجرة (1) عليه؛ لأنه من أحكام الصلاة، فهو تابع لها. (مجاهد) (1) في الواجب. (قرز). (5) ...وأما ms0668 أجرة التكفين والقبر [والدفن. نخ] فلا تحل. (1) وقيل: تحل. (قرز) (1) إذ هو واجب في نفسه، وغيرها لم يجب إلا تتميما لواجب فقط، فالأجرة أنما حرمت على الواجب نفسه، لا على ما يتم إلا به. (6) ...إلا لمانع. (هداية) كالرمل فإنه لا يحتمل اللحد، أو كان المدفون بدينا لا يسعه إلا الضرح، كما فعل بالباقر بأمر الصادق عليهما السلام. (حاشية هداية) (*) وندب سد اللحد باللبن، أو الحجارة، وسد الخزوق؛ لئلا يدخل عليه التراب. (بحر) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللحد لنا، والضرح لغيرنا)(1) وهم الجاهلية. (بستان) (1) رواه في (أصول الأحكام) و(شرح التجريد) و(أمالي أحمد بن عيسى) و(الشفاء) عن علي عليه السلام. PageV05P118 (1) ...فلو جعل اللحد في الجانب الذي لا يلي القبلة لم يكره؛ لدخوله تحت قوله: صلى الله عليه وآله وسلم: (اللحد لنا، والضرح لغيرنا). (شرح أثمار). (2) ...وندب توسيع موضع الرأس والرجلين؛ لأمره عليه السلام. (3) ...ويستحب توسيع القبر، وإعماقه قدر رجل معتدل يقوم، ويبسط يده مرفوعة. قاله (المحاملي) والقامة والبسط قدر ثلاثة أذرع ونصف. وقال عبد الله بن زيد: نصف قامة. وقال الجمهور: قدر أربعة أذرع ونصف، وهو الصواب، والمذهب نصف قامة. (قرز). وعرضه قدمان. PageV05P119 (1) ...ويستحب أن يكون الموارون [السالون.نخ] له وترا، إما ثلاثة، أو خمسة؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واراه علي عليه السلام، والعباس، والثالث مختلف فيه. فقيل: الفضل. وقيل: أسامة، وهو الصحيح. ويقام عند القبر بعد الدفن لقراءة، أو دعاء، وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قبر ميتا وقف عند قبره وقال: (استغفروا لأخيكم، واسألوا الله له النثبيت، فإنه الآن يسأل) قال عليه السلام: وكان من مضى من العلماء والفضلاء يفعلون ذلك، فأما الآن فقد صار نسيا منسيا. (بستان) (*) يعني: يبدأ برأسه، وإلا فهو يدخل من موضع رجليه. (زهرة) (*) وإذا أوصى الميت أن يقبر في تابوت لم يمتثل أمره إلا لضرورة داعية (1) ذكره أبو مضر. قال: لأن ذلك معصية. (نجري) (1) ومن مات في بلد، وأوصى بدفنه في موضع منه معين، أو في ms0669 غيره عمل بوصيته إلالمانع، كخوف فتنة، اقتداء بوصية الحسن عليه السلام. (هداية) كان الحسن عليه السلام قد أوصى أخاه الحسين عليه السلام أن يدفنه إلى جنب جده صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يخاف أن يراق في ذلك دم فيقبره إلى جنب فاطمة عليها السلام، فامتنعت عائشة من ذلك، وخرج مروان ومن معه من بني أمية، وبقية الأحزاب من قريش في السلاح، فمال أهل المدينة إلى الحسين، وسألوه أن لا يفعل، فقبره إلى جنب أمه الزهراء في البقيع. (شرح هداية). (2) ...هذا في حق الكبير. (هامش هداية). (3) ...المؤمن، والطفل فقط. PageV05P120 (1) ...مشكل على قوله: وعن زيد، وجه التشكيل: أنه قد اجمع آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على سل الميت من مؤخره، والرواية عن زيد بن علي عليه السلام غير صحيحة. (2) ...لأنه أسهل. قلنا: إيثار السنة أولى من إيثار السهولة. (بستان). (3) ...ويرزح؛ لئلا يستلقي. (بحر) (قرز). (4) ...ووجهه فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. (بحر). (5) ...أو ترابا طاهرا، أو لبنا. (6) ...ولو أوصى. وقيل: ما لم يوص. (قرز). (7) ...لما رواه زيد بن علي في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال: (ينزع عن الشهيد الفرو، والخف) ...إلى أن قال: (ولم يترك عليه معقودا إلا حله). (ضياء ذوي الأبصار). (*) في المكلف. وقيل: ولو صغيرا، كما قالوا في تطييب مساجده. (*) إلا التقطيع فيكره. ويندب أن يقول: اللهم أحلل ذنوبه كما حللت عقوده. (كواكب) (*) والتلقين (1) للميت بدعة. (هداية) وذكر (ابن بهران) أخبارا واردة في التلقين (1) وهو أن يلقن بعد دفنه بالشهادتين، وما بعدهما. (شرح هداية). (8) ...وظاهر المذهب خلافه، فلا يكشف وجهه، ولا يوضع خده على الأرض. (عامر) (قرز). PageV05P121 (1) ...ومنها أنه يستحب أن يجعل على سرير المرأة خيمة؛ لئلا ترى. ذكره في (الشفاء) و(الانتصار) وأما نصب حجر على قبر الميت الرجل، وحجرين علي المرأة فمن بدع العوام، فإن قصدوا بذلك العلامة ولم يعتقدوه سنة، فبدعة مباحة. (نجري) قال في (البحر2/126): لا بأس به لقصد التمييز؛ لنصبه صلى الله عليه وآله وسلم ms0670 على قبر عثمان بن مظعون. ولفظ الحديث في رواية أبي داود، من رواية عبد المطلب بن أبي وداعه قال: لما مات عثمان بن مظعون خرج بجنازته، ودفن، فأمرالنبي صلى الله عليه وآله رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وحشر ذراعيه وحمله، فوضعه على رأسه، وقال: (اعلم به قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي). (شرح أثمار) وعثمان بن مظعون رضي الله عنه أول من مات من المهاجرين في المدينة. قيل: هو أخو النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاع. (2) ...وكذا الخنثى، وكذا الصغيرة، والأمة، ولو كانت مع محرمها، فتوضع السترة. (3) ...الفارسي. (*) الجلال، ويسمى اليراع. (4) ...لما روي عن أبي قتادة أنه مر برجل يدفن، وقد سجي على قبره بثوب، فأخذ الثوب ومزقه [وفي (البستان): وهم بتمزيقه]وقال: لا يسجى قبر الرجل. ومثل هذا لا يكون توقيفا؛ لأنه لا مساغ للاجتهاد فيه، دل على ما نص عليه أئمتنا عليهم السلام أنه لا يسجى على قبر الرجل. (شفاء). (5) ...لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجى على قبر (سعد بن معاذ) لأنه أصيب بسهم في أكحله رحمه الله فارتث، وتغيرت رائحته. (شفاء) باللفظ. PageV05P122 (1) ...لقول علي(1) عليه السلام: (من حثى على ميت ثلاث حثيات من تراب كفر الله عنه ذنوب عام) (2). تجرى (1) وفي (الغيث) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من حثا) إلخ.. (2) قيل: من الصغائر (ومن فعل ذلك كان له بكل ذرة من تراب حسنة) رواه الهادي عليه السلام عن علي عليه السلام. قال الفقيه علي: وما زاد على ذلك كان زيادة في الثواب. (زهور) ويكون وترا. (*) وهل يصح التوكيل في الحثو ؟ قيل: لا يصح. (عامر) وقيل: يصح. (معيار) و(زهرة)ككنس المسجد، والأضحية. وقرره كثير من مشايخ اليمن. (هامش تكميل) وهو قول الهادي عليه السلام. (2) ...قال مولانا عليه السلام: إذا أردنا الجمع بين الروايتين حملنا ما روي عن علي عليه السلام أنه قبل. والذي في الأذكار مقارن. (*) أي: من الأرض خلق أصلهم، وهو ms0671 آدم عليه السلام. وروى في (الكشاف) و(الحاكم): أن الملك يأخذ من تراب القبر الذي يدفن فيه الميت فيذره على النطفة، فلذلك قال تعالى:{منها خلقناكم} الآية. (أعقم). (3) ...إلا لحاجة إليه. PageV05P123 (1) ...وما حوله من القبور. (*) لرشه صلى الله عليه وآله وسلم لقبر ولده إبراهيم، ورش حوله إلى سبعة قبور. قال المؤيد بالله: والإمام يحيى: ولأن صب الماء البارد تفاؤلا؛ لما فيه من البرد، والروح، والرائحة، فلعل الله يجعل للميت في قبره روحا، ورائحة. ذكره في (شرح البحر) وهو يفهم من وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجريد الأخضر، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم رفع قبر ابنه إبراهيم بيده، ورش عليه الماء ثلاث مرات. (شرح فتح) (فرع ) قال (القرطبي) استدل بعض علمائنا على نفع الميت بالقرآن عند القبر بحديث العسيب (1) الذي شقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنين، وغرسه وقال: (لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا). قال الخطابي: هذا عند أهل العلم محمول على أن الأشياء مادامت على أصل خلقها وخضرتها وطراوتها أنها تسبح حتى تجف رطوبتها، أو تحول خضرتها، وتنقطع عن أصلها. قال غير الخطابي: إذا خفف عنهما بتسبيح الجريدتين، فكيف بقراءة المؤمن القرآن. قال: وهذا الحديث أصل في غرس الأشجار عند القبور. من كتاب يسمى (شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور للاسيوطي). (1) [عن طاوس قال ابن عباس رضي الله عنهما: (مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير، ثم قال: بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر [لا يستبرئ] من بوله. قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره اثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 464 رقم 1312]. (2) ...لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في قبر ولده إبراهيم، وعمه الحمزة، فإنه ربعهما. حكاه في (الشفاء). PageV05P124 (1) ...قال في (المقنع): أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تربيع القبر، وعلى سل الميت من ms0672 مؤخره. فينظر في الرواية عن القاسم، وزيد بن علي عليهما السلام. (2) ...وقد يجب رفعه حيث يؤدي تركه إلى استطراقه. (شامي). (3) ...ولا يرفع إذا خشي أخذ كفنه. (*) رواه أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (4) ...صوابه: خلاف ذلك. (مفتي) (*)فيما له ضد، وأما ما لا ضد له فالمكروه فيه تركه. و(قرز) (*) يعني: كره تركها؛ لأن الترك ليس بضد. (سيدنا صلاح بن محمد السلامي رحمه الله). PageV05P125 (1) ...ويقال: قد دخلت الإنافة في قوله: "ضد ذلك" وإنما ذكر الإنافة ليستثنى منه الفاضل. (2) ...ما لم يخش أن يستطرق فلا كراهة، ولا يبعد وجوب ذلك. (شامي). (3) ...ولا بأس بما يكون تعظيما لمن يستحقه، كالمشاهد، والقباب (1) التي تعمر للأئمة والفضلاء، فلو أوصى من لا يستحق القبة والتابوت بأن يوضع على قبره ؟ قال المؤيد بالله: يمتثل؛ لأنه مباح. وقيل: لا. (بيان) (قرز). قال الفقيه يوسف: فلو قبر ميت في دار وجب رفع ما فوقه من سقوفها المملوكة، حيث دفن برضاء مالكها. (بيان لفظا) (قرز) (1) إذا كان ذلك في ملك فاعله، أو مباح من دون كراهة، وأما فعل ذلك في المقبرة المسبلة فيحرم ذلك، سواء كانت موقوفة، أو مجعولة لدفن المسلمين عموما من دون وقف؛ لأن ذلك خلاف ماله (شرح أثمار بلفظه). وفي حاشية: في ملك، أو مباح، أو جرى العرف بحيث يرضى المسبل بذلك فلا بأس. (قرز). PageV05P126 (1) ...(مسألة ) وندب جمع موتى أقارب في موضع واحد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في عثمان بن مظعون: (لأجمعن إليه من مات من أهلي). (بحر2/126). (2) ...ليس قبرا واحدا. (*) لعل المراد ألصقت قبورهم بقبرها، لا أن قبرها نبش، وكذا قبر من بعدها، لا أنه نبش القبر لإدخال ميت آخر، فهو حرام؛ لما فيه من هتك الحرمة. (بستان). (3) ...وذلك نحو ألا يوجد مكان إلا موضع واحد، وكثر الموتى، أو لا يوجد من يحفر لهم. (تعليق لمع). (4) ...كما أمر الرسول صلى الله عليه وآله يوم أحد أن يدفن في القبر الواحد الاثنان، والثلاثة، لما أصابهم الجهد، وكثر القتلى. (غيث). (5) ...وجوبا. (مفتي) ms0673 و(زهور) ولو بين الرجل وامرأته. (قرز) ولا فرق بين العورة وغيرها. (6) ...ندبا. (*) والوجه في الأمرين: أما الحجز فللمحافظة على الإفراد. وأما التقدم فليلي الزائر، كما يلي المصلي الأفضل. (7) ...وأما ما روي أن شقران مولى النبي صلى الله عليه وآله ألقى في قبر النبي صلى الله عليه وآله قطيفة كان يجلس عليها في حياته، فذلك مخصوص به. (غيث) لأن شقران كره أن يجلس عليها غيره، ولم ينكر عليه. (ديباج معنى) (انظر هامش البحر 2/128). PageV05P127 (1) ...لقوله صلى الله عليه وآله: (لا تبنوا القبور، ولا تجصصوها) رواه جابر. (2) ...قال في الشرح: لأنه من البناء، وقد نهي عنه. وقيل: لأنه قد أحرق ففي استعماله تفاؤل [تشاؤم. ظ] بالحريق نعوذ بالله منه. (*) وكذا فوقه. (قرز). (3) ...ولا كتبه من داخل مطلقا، وخارجه لمن لا فضل له. (قرز). (4) ...ليعرف؛ فيقصد بالدعاء والزيارة له، ولما مر من حديث عثمان بن مظعون. (*) لأمره صلى الله عليه وآله بالزيارة، بقوله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا قزوروها) ولا يمكن زيارتها إلا بأن تكون متعينة، متميزة. (غيث). (5) ...لأنه من جنس الأرض. PageV05P128 (1) ...بكسر اللام والباء. (ضياء) وقيل: بفتح اللام، وكسر الباء. (2) ...أكثره. وفي (البيان) الذي يحتاج إلى عناية. (3) ...وإذا نبش من قبر في مغصوب كان الغاصب أحق به من المالك، مع دفع القيمة. بل مالكه أولى (1) لأنها قيمة حيلولة. ولفظ (البيان) (مسألة) من أعار أرضه للقبر إلخ. (1) وكذا الكلام في الكفن. (*) لأنه يملك موضع القبر مع الغصب، لا مع العارية ونحوها كالإجارة فإنه لا يملك (1) وإذا قبر في غير موضعه الذي أوصى أن يقبر فيه لم ينبش. ذكره المؤيد بالله. قال عليه السلام: لكن تحرم المخالفة في ملكه، لا في المباح فتكره فقط. (نجري) (قرز) (1) فيصح رجوعه، ويكون له الأجرة من يوم الرجوع حتى يندرس. (شرح أثمار) (قرز). (4) ...ولو في مسجد، ولو ذميا. (5) ...وعليه قيمة الحيلولة، وعلى الحافر أرش الحفر. و(قرز). (6) ...وهو أحد قولي المنصور بالله، واختاره مولانا المتوكل على الله، وبنى عليه السيد أحمد الشرفي في شرحه على الأزهار. قال الشرفي ms0674 رحمه الله: لأنه إذا جاز نبش القبر لمتاع سقط، فبالأولى أن يجوز، بل يجب لغصب القبر ونحوه. قلنا: جنسهما عبادة، وللميت إليهما حاجة بخلاف المتاع. (صعيتري) (قرز). (7) ...فلو نبش هل يعود الثوب لمالكه؛ لأن القيمة للحيلولة أم لا ؟ قال في (البيان): (مسألة) من أعار أرضه للقبر ثم زال عنه الميت انتفع به مالكه، وكذا في الغاصب المستهلك له، ولعل الكفن مثل القبر، وإلا فما الفرق. (8) ...ما لم يكن مغرورا فعلى المكفن. (قرز) (*) ويرجع على من غره، فإن جهل، أو لم ينحصر فلا ضمان. فينظر في الرجوع على من غره؛ لأنه جان. لا وجه للتنظير؛ لأنه مما يصح التوكيل فيه، ويكون من صور قوله في الغصب: "غالبا". (قرز) [في قوله: "أو جنى (غالبا)". PageV05P129 (1) ...ولعله في الثلاثة إجماع. (ضياء ذوي الأبصار) (*)قال سيدنا جمال الدين: وإذا خرج منه ناقض بعد النبش غسل، وكفن، وصلي عليه؛ لأن الصلاة مترتبة على الغسل، وقد بطل. و(قرز). (2) ...وإذا نبش بعد الدفن عاد عليه كل ما وجب قبل الدفن إذا لم يفعل ذلك. وإن كان قد يمم وصلي عليه ثم نبش، فلا يعاد الغسل والصلاة؛ إذ قد فعل ما أمر به الشرع في ذلك الوقت. (3) ...لما روي عن علي عليه السلام قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة، فلما فرغنا من دفنها جاء رجل فقال: يارسول الله إني لم أدرك الصلاة أفأصلي على القبر ؟ قال: لا. ولكن قم على قبر أخيك، وترحم عليه، واستغفر له) حكاه في (الشفاء) وغيره. (ضياء ذوي الأبصار). (4) ...قلنا: قد حد بيوم. (5) ...غير اليوم الذي مات فيه. PageV05P130 (1) ...قيل: الميت. وقيل: الكفن. (2) ...قيل: الكفن. وقيل: الميت. (*) (مسألة) ويجوز نقل الميت من قبره إلى موضع آخر لمصلحة له، أو لغيره حي أو ميت. يعني: مصلحة دينية، نحو نقل المسلم من بين قبور الكفار أو الفساق، أو إلى موضع يجتمع فيه المسلمون للطاعات، أو عند الخوف من عدو، أو سبيل، أو غيره. وكذلك يجوز نقل الكفار من بين قبور المسلمين، وكذلك ms0675 الفاسق إذا سمع عذابه. (بستان) ذكره السيد يحي بن الحسين في الياقوتة. والأولى: وإن لم يسمع عذابه. (قرز) كما نقل الإمام يوسف بن يحيى بن الناصر بن الهادي عمه المختار لدين الله القاسم ابن الناصر بن أحمد من قبره الذي في ريدة إلى صعدة، وكان قتل (1) شهيدا عليه السلام. ونقل المنصور بالله من كوكبان، إلى ضفار وغيره. (شرح فتح) (1) قتله بنو الضحاك بريدة، ودفن فيها، ثم نقل إلى صعدة [بعد أكثر من ثلاثين عاما] وقبره بالمشهد المقدس مشهد جده الهادي. (شرح هداية). وممن نقل الإمام أحمد بن الحسين عليه السلام نقل بعد أن قتل بشوابة، فأقام في الموضع الذي قبر فيه ثلاث سنين، ثم نقل إلى ذيبين، ثم نقل ودفن إلى جنب الشريفة الفاضلة زينب(1) بنت حمزة بن أبي هاشم، (1) في نسخة زبانة، وهي الشريفة الفاضلة العالمة ابنة أبي هاشم، وزينب ابنة أخيها حمزة بن أبي هاشم، وعمتها أعلم منها، فكانت ممن يرغب عن الأزواج، والتي قبر الإمام المهدي إلى جنبها، هي زبانة، قد شرح المنصور بالله أمرهما في رسالة (البيان والثبات إلى كافة البنين والبنات). (شرح هداية) وكذلك الإمام المهدي عليه السلام محمد بن المطهر نقل من ذى مرمر إلى جامع صنعاء، وبذل أهل صنعاء في دخوله خمسين ألف دينار، والإمام المهدي علي بن محمد توفي في ذمار، وكان قد أوصى إلى ولده الناصر عليه السلام أن يدفنه في صعدة فوقف في تابوت في الدار التي توفي فيها شهرين وعشرة أيام، ونقل إلى صعدة. (هامش هداية) والأصل في نقل الميت شرع من قبلنا وصية يعقوب ليوسف لما صار بمصر أمر أن يدفن بالشام إلى جنب أبيه إسحق عليهم السلام. (*) قال في المنهاج: ويحسن من الزائر قراءة الحمد، والصمد، وآية الكرسي. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الزائر إذا قرأ (قل هو الله أحد) ثلاث مرات يخط في كل مرة خطا على القبر لم تزل الرحمة تنزل مادام ذلك الخط، وإن طال الوقوف حسن قراءة (يس) و(تبارك). (منهاج). ms0676 وفي (شرح ابن (بهران) ما لفظه: ويكره للزائر مسح لوح القبر، والتماس أركانه، والتخطيط على ترابه ونحو ذلك كما يفعله العوام؛ لأن ذلك جميعه بدعة، وكل بدعة ضلالة. (بلفظه). (مسألة) وندبت زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وآله: (زوروهم) الخبر (1) ولزيارة أمه صلى الله عليه وآله وسلم. ويسلم على المؤمنين، ويستغفر لهم، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام يحيى: وتحرم على النساء؛ للعنه صلى الله عليه وآله وسلم الزائرات. قلت: ليس على الإطلاق إلا حيث ثم زينة؛ لعدم نكير السلف زيارتهن قبره صلى عليه وآله وسلم وغيره، ولا يكره الانتعال في القبور عند الأكثر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الميت ليسمع خفق نعالهم). (بحر بلفظه) (1) وهي دواء قسوة القلب. (هداية) روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا دفن ميتا وقف عند قبره وقال: (استغفروا لأخيكم، واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل). (شرح بحر) [هامش البحر 2/132] (*) روى الأمير الحسين مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من وقف على قبر مسلم فقال: الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه، ولا يفنى إلا خلقه، ولا يدوم إلا ملكه، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، وترا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفؤا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله جزى الله محمدا عنا خيرا بما هو أهله، وصلى الله عليه وعلى عترته الطاهرين الأخيار المصطفين الأبرار، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه المحقين آمين غفر الله للميت ذنوب خمسين سنة، وكتب لقائله خمسة وأربعين درجة في الجنة) وفي رواية (غفر للميت ذنوب خمسين سنة، وكتب لقائله خمسة وأربعين ألف حسنة، ومحي عنه مثلها، ورفع له مثلها في الجنة). عن الفقيه حسين بن محمد الشظبي، عن والده، عن الهادي بن تاج الدين، عن الأمير الناصر للحق الحسين بن محمد قدس الله ms0677 روحه، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. PageV05P131 (1) ...بل يجب. (قرز) (2) ...فإن قيل: هلا كان الكفن المغصوب، والمغصوب من الأرض كالمتاع ينبش لهما ؟ قلنا: جنسهما عبادة، وللميت إليهما حاجة. بخلاف المتاع، فليس من جهاز الميت فافترقا. (صعيتري) و(قرز). (3) ...وكذا من علق طلاق زوجته بالحمل، كأن يقول: إن كان ذكرا فأنت يا فلانة طالق، وإن كان أنثى فأنت يا فلانة طالق فإنه ينبش. (قرز) (شرح أثمار) وفي (حاشية سحولي): المذهب لا ينبش. (*) لخبر المغيرة بن شعبة حين أسقط خاتمة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون آخر الناس عهدا به. PageV05P132 (1) ...أو لا يتسامح بمثله. (قرز). (2) ...وهل ينبش الميت ليعرف هل به أثر القتل أم لا. ظاهر (البستان): لا ينبش بعد الدفن لذلك. يقال: قد صح أن الميت ينبش للمتاع ونحوه، كما ذكر، فهلا كان كذلك. وقد ذكره في بعض الحواشى؛ لأن فيه تفويت حق الغير. فيحقق. وفي (شرح ابن بهران) ما لفظه: الثالثة: أن يشهد على من يعرف صورته لا نسبه، ثم يموت فينبش ليعرف إذا عظمت الواقعة، واشتدت الحاجة، ولم تتغير صورته (ذكره الغزالي). (حاشية سحولي) (*) وأجرة النبش، والدفن على صاحب المتاع إن سقط باختياره، وإن سقط بغير اختياره فيحتمل أن الأجرة عليه مع جهل الدافن. و(قرز) ويحتمل أن الأجرة (1) على الدافن مع علم الدافن (2). (شرح حفيظ) (1) قياس ما يأتي في الغصب أن لا شيء على الدافن إلا الأرش، وهو هنا غير متعد بالدفن فلا شيء عليه لا أرش ولا أجرة. (2) والفرق بين الأرض، والمتاع، والكفن المغصوبة: أن الأرض والكفن من تجهيز الميت يملكه، فكان استهلاكا، بخلاف المتاع فلم يستهلكه. وقد ذكر معنى ذلك في (الصعيتري). (3) ...يتفسخ. (4) ...لئلا يطفو. (شرح هداية) (*)بمثقل على أيمنه وجوبا، مسقبلا وجوبا. و(قرز) (شرح هداية). (5) ...يعني: مع عدم تغيره. (*) ولو قل. (حاشية سحولي لفظا) (قرز). PageV05P133 (1) ...ويكره المبيت فيها، وبناء مسجد فيها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تتخذوا قبري وثنا) وتفصل القباب عن المسجد. قلت: وتكره الصلاة فيها للخبر. (بحر بلفظه) ms0678 و(قرز) (*) القبر جميعه، حيث هو المعتاد، لا موضع الميت فقط. (قرز) لأن جدار القبر منه بخلاف جدار المسجد، حيث كانت العمارة خارجة من عرصة المسجد. (قرز). (2) ...وظاهر الكتاب أن حرمة المقبرة كحرمة المسجد، فيحرم الاستعمال، فعلى هذا التهوية عليها، كما ذكروا في المسجد، وأما البصق فيها، أو في هوائها، فهل هو كذلك ؟ أم ذلك خاص في المسجد للخبر ؟ فينظر. (حاشية سحولي لفظا). (3) ...بعد الدفن فيها، وأما قبله، أو قد قبر في بعضها فتزرع للمصلحة، ويعتبر أذن المتولي، ولفظ (حاشية سحولي): والأذن يتصور فيما لم يكن قد قبر فيها. (قرز) (*) ولا رعى نباتها؛ لأنه يفسدها ويخربها. (هداية) (قرز) وأما أخذ الشجر فيجوز على وجه لا يستعمل. (*) إذ هو استعمال. (4) ...مملوك، يحترز ممن يستحق التعظيم فتجوز القباب كما مر. PageV05P134 (1) ...والعبرة بأجزاء الميت لا بالقرار. (قرز). (2) ...أجرة المثل. (قرز). (3) ...أو غصبت عليه فقبر فيها. (هداية) (قرز). (4) ...في مقابر المسلمين يعمر بها عليها إن احتاجت العمارة جملة أو تفصيلا (1) ويتولى ذلك من له ولاية، فإن لم يحتج إلى عمارة صرف إلى مصالح المسلمين، وولايته إلى من هو عليه عند الهدوية. (بيان لفظا) من باب الإحياء والتحجر (1) الجملة: عمارة داير عليها. والتفصيل: عمارة القبور. (زهور) (قرز). (5) ...ويسلم ذاك للمتولي. (6) ...وصورة ذلك أن يوقفها المسلم ليوارى فيها جيفة من مات من الذميين فتكون قربة، ومن القربة دفع الأذية عن المسلمين فيصح ذلك، أو كان على ذمي معين. (هداية) (قرز). (7) ...ودنياهم. (تذكرة) (قرز). (8) ...العلماء والمتعلمين. (*) وإليه الولاية عند الهدوية، حيث دفع إلى من يتملك، لا إلى مصالح المسجد ونحوه فإلى المتولي. (قرز). (9) ...وتكون ولاية ذلك إلى الإمام. (*) ينظر من الواقف على أهل الذمة ؟ يقال: الواقف مسلم لدفع أذية جيفتهم عن المسلمين. (سماع مفتي). (10) ...فإن لم يوجد فلمصالح ديننا أو دنيانا أو دنيانا. فإن لم توجد فلمصالح ديننا. (كواكب) من باب الإحياء، ولعله حيث لا بيت مال لهم، وإلا كان له على قول يحي عليه السلام. PageV05P135 (1) ...فإن استغنت فلمصالح المسلمين عند المؤيد بالله، ولبيت المال عند الهادي. (بيان). ms0679 (2) ...التي للشرب لا للتطهير. (قرز). (3) ...البيع للنصارى، والكنائس مساجد اليهود، وبيوت النار مساجد المجوس. (دواري). (4) ...فإن فعل فكفارته قراءة آية (قل هو الله أحد). (*) والكراهة للحظر. (قرز). (*) والوجه فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر). (لمعة) قال الأمير الحسين: دل ذلك أنه لا يجوز استطراق القبور، والمرور عليها؛ لأن ذلك محرم. ثم قال أصحاب الشافعي: وتزول الكراهة للعذر، نحو زيارة قبر لم يمكن إلا بالسير على غيره من القبور، فينبغي لمن اضطر أن ينوي الزيارة. وفي (الموطأ) عن علي عليه السلام أنه كان يتوسد القبور، ويضطجع عليها (1) وفي البخاري أن عمر كان يجلس عليها. (شرح أثمار) قلت: الزيارة مندوبة، والوطي مجظور. وقيل: يجوز مطلقا، كما يجوز الوطي على السقف التي تحتها قرآن، فليس بأبلغ من مصحف القرآن، وهو مذهب جماعة من العلماء المعتمدين، واختار (المفتي) جواز الوطي ما لم يكن على وجه الاستهانة، وكذا عن القاسم بن محمد، والقاضي سعيد في قبور الفسقة. (إملاء شامي). (5) ...فيحرم قولا واحدا. (*) قيل: الكراهة للتنزيه على قول من صحح الصلاة على القبر، وللحظر على قول من منع الصلاة على القبر. (قرز). (6) ...بالراحة. (7) ...بالأقدام. PageV05P136 (1) ...المختار الكراهة. (*) هذا بناء على أنه لم يستهلك، والصحيح أنه استهلاك، فلا يجوز وطؤه. فتحول الطريق إن أمكن، وإلا نبش للضرورة. (عامر) (قرز). (2) ...مع اتفاق الملة، والصفة، ولو اختلف الجنس؛ لأنه تجديد حرمة. (قرز) يعني: مؤمنين، أو فاسقين (قرز). (3) ...ويكفي الظن في أن الأول قد ترب، والعبرة بالانكشاف، فإذا وجد في القبر عظاما حجر بينها وبينه ذكره في (الروضة) (راوع) ولا يجوز النظر إليها؛ تغليبا لجانب الحظر. وقيل: لا يجوز أن يدفن إذا وجد عظاما رميمة، وهو ظاهر الأزهار. (4) ...والفرق بين الدفن والزرع: أن الدفن تجديد حرمة، والزرع هتك الحرمة. (قرز). (5) ...وكذا من أبيح دمه لكفر، كالباطنية، والمرتد. (6) ...وهل يجوز أن يزرع قبر ولد الحربي أم لا ؟ الجواب: أنه ms0680 يجوز، وقواه الناصر. وقيل: لا يجوز؛ لأنه قد صار من أهل الجنة. (7) ...وولده. (قرز) وكذا المرتد فقط. (قرز) (*) قيل: إذا كان مكلفا ذكرا فينظر فيه. وظاهر الأزهار لا فرق. (*) وكذا من لا حرمة له ممن أبيح دمه (1) قبل التوبة. لعله إذا كان لأجل الردة فقط. وقواه (التهامي) (1) كالباغي، وقاطع الطريق، والمرتد. (8) ...لا الصلاة عليه فلا يجوز تشريفا لها. (قرز) ولا تصح للخبر، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تصلوا على القبور). PageV05P137 (1) ...وسواء كانت آدميا، أو حيوانا، أو غيره، على المقرر. ويقول: (خلفه الله عليك بخير). (*) قال في (البيان): والتعزية إلى جميع أهل الميت صغيرا، أو كبيرا، الذكور، والأناث، إلا الشواب فلا يعزى لهن إلا المحارم خشية الافتتان. (بستان) (قرز) (*) للحاضر، لثلاثة أيام إلا أن يقع شيء في قلب المعزى لم يكره، والغايب لشهر (1) الغيبة: الخروج من الميل. والتعزية ولو في سائر الحيوان. و(قرز) (1) وإن زادت على الشهر كرهت. قال في الانتصار: ويكره جلوس أهل الميت لمن يأتي ليعزي، بل يقومون؛ إذ لم يؤثر، ولو قيل: بل هو [يعني: الاجتماع. ]الأولى تخفيفا على من أراد التعزية لم يبعد. (غيث) ويقول في غير الآدميين: خلفه الله عليك بخير. (*) أصل العزاء الصبر. يقال: عزيته فتعزى تعزيا، ومعناه: التسلية لولي الميت، وندبه إلى الصبر، ووعظه بما يزيل الحزن. ومنه الحديث (من لم يتعز بعزاء الله فليس منا) قيل: معناه التأسي والتصبر عند المصيبة. وإذا أصاب المسلم مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لم يعط من الأمم عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أمة محمد صلى الله عليه وآله) ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما أصابه لم يسترجع، بل قال: {يا أسفا}. (كشاف). (2) ...أي: صبره، وسلاه، ودعا له. (شرح المهذب). (3) ...وعن الحسين بن علي عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد ms0681 الله تبارك وتعالى له عند ذلك، فأعطاه مثل أجزها يوم أصيب) رواه أحمد، وابن ماجه. (شفاء بلفظه). PageV05P138 (1) ...أي: وفقك لحسن التعزية، وهو الصبر. (سلوك). (2) ...والكافر في الكافر: خلف الله عليك، ولا نقص عددك. (زهور) وألهمك الله الصبر والهداية. وجه تكثير العدد؛ لتكثير الجزية. (لفظ) سؤال من القاضي العلامة عند الجبار بن جابر رحمه الله تعالى إلى السيد العلامة الشهير محمد بن اسمعيل الأمير رحمه الله لفظه: ثم (مسألة) واردة فيما صار الناس يحدثونه في المقابر المسبلة للقبر، من حفر قبور للأحياء، ويسقفونها، وتبقي السنة والسنتين هل ذلك جائز أم لا ؟ وكذلك الحوط التي يفعلونها هل ينبغى تحجر ذلك، والحال أنها ليست في مباح، بل في مسبل للقبر (1) الله يحميكم. (الجواب) الحمد لله: إعداد القبور للأحياء بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي ذلك نوع معارضة لأحاديث أنه يدفن كل أحد في التراب الذي منه خلق، ومع كونه بدعة يجب إنكارها، فهو إذا كان في أرض مسبلة كما ذكرتم غصب لحق عام، فإنه لا أخصية منها للأحياء إنما الحق فيها لمن مات، فالحي غاصب لحق غيره، والتحويط تحجر محرم؛ لما فيه من المعصية، وبالحفر والتحويط كله لا يثبت حق، وأما الدفن فيما حفره الغير فجائز بلا ريب، فإن كان الحافر جاهلا لتحريم ما فعله استحق الأجرة التي غرمها، وإن كان عالما فلا يستحق؛ لأنه أضاع ماله، وحفر أرض غيره. وأما حديث (أنه صلى الله عليه وآله وضع حجرا على قبر عثمان بن مظعون لما دفن بالمدينة، وقال لألحق به من مات من قرابتي) أو نحو هذه العبارة فمراده صلى الله عليه وآله إن مات أحد من قرابته، والمحل خال دفن عند عثمان من يحيه. انتهى والحمد لله حرر يوم الاثنين غرة شهر ربيع أول سنة 1239ه. PageV05P139 (1) ...وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (وسيأتيكم الخضر فيعزيكم) قال الإمام يحيى عليه السلام وذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سمعوا صوتا ولا يرون أحدا يقول: السلام عليكم يا ms0682 أهل البيت ورحمة الله وبركاته (ذكره في الكتاب). (شرح فتح). (2) ...تسلية، وصبرا، وقيل: عوضا. والمعنى متحد. (صعيتري). (3) ...يعني: عوضا، والخلف ما جاء بعد هالك. (4) ...ثم يقول بعد: عظم الله أجرك. (5) ...قلنا: علمنا بخبر المعصوم، أو بأن النبي صلى الله عليه وآله أخبر بما سيكون. (مفتي). (6) ...(فائدة) قال في الثمرات: ومن الناس من يقول: إن الخضر عليه السلام حي سهو فاسد؛ لأنه نبي، ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ورأيت في بعض الحواشي ما لفظه: قال: إن صح ذلك فقد صار يتعبد بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقال في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فهذا أحسن ما يجاب به على كلام الحاكم، وإنما الممنوع أن يكون نبيا بعث، وداعيا إلى ربه بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أو على القول بأنه رجل صالح، وليس بنبي. PageV05P140 (1) ...وندب حمل الطعام لأهل الميت من الأقارب والجيران، لا غيرهم فهو مكروه، منهي عنه، ويكون ذلك يوم وليلة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اصنعوا لآل جعفر طعاما لشغلهم بميتهم). (هداية) وأما اتخاذ أهل البيت طعاما فهو بدعة لم يقل به أحد، فإن كان في الورثة يتميم أو غائب وكان من التركة فهو محظور (بحر2/133) و(بستان) إلا إذا كانت العادة جارية، وكان في تركه غضاضة عليهم ونقص فلا بأس بذلك؛ إذا لم نقل بوجوبه، كما قالوا في الصغيرة: إنه يولم لها بما اشترط من الطعام والغنم وغيرهما. (حاشية على البحر للسيد أحمد الشامي) (قرز) (*) العبرة بالأهل، لا بالميت، ولو كان مسلما. (قرز). (2) ...أو تقية أو مكافأة أو مجاورة . (قرز). PageV05P141 (1) حقيقة الزكاة: هي صلة شرعها الله في أموال عباده الأغنياء مواساة لإخوانهم الفقراء؛ قضاء لحق الأخوة، وعملا بما يوجب تأكيد الألفة لما أمر الله تعالى من المعاونة والمعاضدة، مع ما فيها من ابتلاء ذوي الأموال التي هي شقائق النفوس، كما ابتلاهم الله تعالى في الأبدان بتلك العبادة البدنية، ففيها شائبة عبادة وهي البدنية. (معيار) (*) وهل الزكوة طاعة أو ms0683 عبادة ؟ قال المنصور بالله: طاعة، وقواه الفقيه محمد بن يحي. وقال المؤيد بالله: عبادة. (نجري) والفرق بين الطاعة والعبادة أن العبادة فيها تذلل، والطاعة ترفع على المعطى. وقيل: هي صلة، وفيها شائبة عبادة؛ فلأجل شائبة العبادة وجوب النية، ولم تصح مع مشاركة المعصية، ولكونها صلة صح الاستنابة، وصح الإجبار عليها. (فرع) ولما فيها من العبادة وجبت فيها [النية] ولم تصح مع مشاركة معصية، وكان المعتبرفي إجزائها هو مذهب الصارف، لا المصروف إليه، فله الصرف في فقير عنده، وإن كان ذلك المصروف إليه غنيا في مذهب نفسه، ويجوز له أخذها، لا العكس فلا تجزئ، وإن كان يجوز للمصروف إليه الأخذ حيث لا شرط، ولا ما في حكمه. (معيار بلفظه) (*) وأدلة الزكاة على ما ذكره الإمام يحيى هي صريح في الطلب، مجملة في الوجوب في التفصيل. (شرح راوع) قلت: لا يخفى كلامه ما فيه، أما قوله: "صريح في الطلب" فلا كلام، وأما احتمال الوجوب فضعيف. وقد تقرر في مواضعه أن الأمر يقتضي الوجوب لغة وشرعا، وأما كونها مجملة في التفصيل فنعم مجملة في آي القرآن، لا في السنة فمفصلة، خصوصا في زكاة المواشى. قوله: وما أحرزت من دنياك نقص ***وما أفنيت كان لك الزكاة ****** PageV06P001 (1) بأن تقل الدواعى إليه، وإن لم يخرج الزكاة كثرت الدواعى. (نجري) (2) قال في الحديث: (ما نقص مال من زكاة قط) ولعله في الظاهر فقط. (غايات) (3) ولهذا شبهها صلى الله عليه وآله وسلم بغسالة أوساخ الناس. (*) وفي (حاشية الهداية) تطهرة المال؛ لأنه قال: يكون صاحب المال صغيرا، أو مجنونا، وزكوة الفطرة تطهرة للبدن. (*) الأولى: جزء معلوم، وحذف إخراج. لأن الإخراج فعل، وليس حقيقة الزكاة. (4) وهي النية، والإسلام، وملك النصاب، والتمكن. (*) من شخص مخصوص، في وقت مخصوص، إلى شخص محصوص، بنية مخصوصة. (*) وما في الشرح ليس بحد حقيقي، وإنما هو تقريب، لا تحديد. (بحر) وذلك لأن الحد من حقه أن يكشف عن ماهية المحدود، على وجه المطابقة، وهذا الحديث المذكور ليس كذلك، لما فيه الإجمال في أوصاف الزكوة. (شرح بحر) ms0684 (*) مع حصول أمور اعتبرها الشرع، نحو إسلام المالك، وكمال النصاب، وصحة ولاية المخرج، ومصير ذلك إلى مستحقه، كما سيأتي. (شرح بحر بلفظه) ****** PageV06P002 (1) في المجمع عليه؛ لأنه رد ما علم من الدين ضرورة (*) قال عليه السلام: لا يفسق إلا بزكاة مجمع عليها، أو في مذهبه عالما. (2) بترك زكاة مجمع عليها، فإن أخرج بعض الواجبات وتمرد عن إخراج بعضه وهو لا يأتي قدر الزكاة المجمع عليها فهو يفسق. (حاشية سحولي لفظا) وعزم على المنع في المجمع عليه، والمجمع عليه أربعون أوقية فضة خالصة. (3) قوي. ولا يفسق. (4) كما أن بنى حنفية لما أنكروها لم يكفرهم أبو بكر، بل قال: "والله لو منعوني عقال بعير" وروي "عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه". (غيث) بل ظاهر (الكشاف) في قوله تعالى: {ستدعون} الخ صريح بردتهم. فينظر (5) تعبدي وأما غير التعبدي مثل سد الرمق، وإعانة الإمام في الجهاد، ومما تدعو الضرورة إليه فإنه يجب. (6) لقوله صلى الله عليه وآله: (لا حق في المال سوى الزكاة) ولم يفرق. وهذا نص، وحجة الآخرين قوله تعالى: { وآتوا حقه يوم حصاده} قلنا: بين بذلك وقت وجوبها. (بستان) و(بحر) (7) منسوب إلى شعب الرحبة صنعاء بست ساعات، واسمه (عامر) بن شرحبيل. (8) من المساكين، وهو قبضه من الطعام، أو سنبلتين من الذرة إجماعا [وعنقود من العنب، وعثكول من التمر]. ****** PageV06P003 (1) إجماعا. (*) وكذا كل حجر نفيس، كالفصوص [والعقيق ونحوه ] قال في (شمس العلوم): ولا زكاة في المرجان، والمرجان جنس من الخرز الأحمر، وهو قصبات شجر ينبت في البحر إذا اكتحل منه نفع وجع العين، والظاهر وجوب الزكاة في المرجان. (من خط سيدى الحسين بن القاسم). (2) كبار اللؤلؤ. (3) الزمرد، والزبرجد، والفيروزج شيء واحد، من الجواهر الخضر النفيسة. (برهان) (*) بضم حروفه كلها. (4) إجماعا. (5) إذا بلغت أربعين، وكانت إناثا، أو ذكورا، وإناثا، لا ذكورا فقط، فيخرج واحدة، أوعن كل فرس دينارا إن نقصت عن نصابها. (غيث) و(زهور) أو عشرة دراهم. (شرح أثمار) أو ربع عشر قيمتها، ويشترط السوم. (كواكب) ولا تجب الزكاة في ms0685 العبيد، والبغال، والحمير، والبيوت، والأراضي، والحديد، والنحاس، والرصاص، والزجاج، والكسوة، والأثاث، إلى آخره كما سيأتي. (6) لأنه قد صح بالأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزوم العشر فيه، برواية أبي سيارة المتعي، ذكره في (أصول الأحكام) و(الشفاء) ورواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أن فيه العشر) وأخرجه عدة من الناس. (7) قيد للكل فلا وجه للتخصيص. (مفتي) (قرز) (*)الملك مشترط في الكل. (مفتي) (قرز) ****** PageV06P004 (1) قال الفقيه حسن: والأصح أنه لا يعتبر النصاب في غلات الأوقاف على الفقراء عموما، على قول من يوجب العشر؛ لأنه من المعلوم أن من جنسها من أموال الله تعالى جم غفير؛ إذ المالك هو الله تعالى فوجود النصاب معلوم. (تبصرة) وقال في حاشية: إنه يعتبر النصاب، ومثله عن الإمام المهدي؛ لأن المالك الفقراء. وقيل: العبرة بما يجمعه المتولي؛ لأنه أشبه بالمالك، والخطاب متوجه إليه، وظاهره ولو ولايته في نواح. وقيل: ما جمعته الناحية. قيل: إلا في المسجد [أي: الملك]لأنه مصرفه يختص به. (بستان) ولفظ حاشية: ويعتبر كمال النصاب في غلة كل مسجد بعينه، ولا يضم إلى غلة غيره من المساجد، هذا في أموال [المملوكة] المساجد يعتبر كل مسجد بعينه كالدمي، لا في الأموال الموقوفة عليها فالعبرة بالمتولي عليها. (سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله) (قرز) (2) لأن الزكاة لا تجب عنده إلا على مالك معين، مكلف، أو معرض للتكليف، كالصبي، والمجنون. (بستان) (3) إذ لا مالك لها إلا الله، والوجوب فرع عن الملك. قلت: المالك المسلمون؛ إذ هي لمصالحهم، والجملة مع عدم الانحصار كالواحد، ولذا صرف في الجنس. (بحر) قلنا: فيلزم أن لا تجب الزكاة إلا إذا أتى لكل واحد نصاب. (مفتي) ****** PageV06P005 (1) لأن الغلة باقية على ملك الواقف، فلا يخرج إلا بالصرف. و(قرز) (2) قال المؤيد بالله عليه السلام: لأنه لا مالك لها معين يتوجه الخطاب إليه في المذكورة. (نجري) (3) حيث كان البذر من غلتها، أو قرضا للميت، أو تبرعا عنه، أو كان مما يتسامح به. (قرز) وإن كان البذرمن الزارع فالزكاة ms0686 عليه. (قرز). وفي حاشية: لا تبرعا، فلا يصح؛ لأن التبرع بحقوق الله تعالى لا يصح. (قرز) (4) والبذر منه. (5) إذا كان البذر من ملكه، وإن كان من بيت المال فالخلاف ثابت. (6) معين. لا فرق (قرز) (7) ونقل من خط مولانا المتوكل: فأما في الحيوان الموقوف فلا يبعد أن يقال في الحيوان المأكول كالسوائم الثلاث: إنه لا يصح وقفها؛ لما في ذلك من منع الزكاة من عينها، ولما في ذلك من التشبه بالبحيرة (1) والسائبة، والوصيلة، والحام، وجه التشبيه: أن تلك قد منع من ذبحها، وكذلك هذه لو صح وقفها منع من ذبحها وأكلها، وفيه تحريم ما أحل الله تعالى. (1) البحيرة إذا نتجت الناقة خمسة بطون آخرها ذكر بحروا أذنها أي: شقوها، وخلوا سبيلها لا تحلب، ولا تركب. والسائبة: كان يقول الرجل منهم: إن شفيت فناقتي سائبة. فتكون كالبحيرة لا ينتفع بها. والوصيلة: كان إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم، وإن ولدتهما جميعا قالوا: وصلت الأنثى أخاها، فلا يذبح لها الذكر، وإذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرموا ظهره، فلم يمنعوه ماء ولا مرعى. وقالوا: قد حمى ظهره. ****** PageV06P006 (1) المراد سامت، أو سامها الغير. (2) ويصح أن يخرج من ذكورها، كما يأتي للفقيه علي في الوقف، سيأتي في الوقف أن ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه فهو وقف، سواء كان من الفروع أم لا. (*) لكن يقال: كيف وجبت في الأصواف والألبان، وهي ملك للفقير، والرقبة ليس فيها حق. فينظر (*) وليس المراد أنها تجب في الصوف واللبن، بل تجب في السائمة بعينها، لكن منع من الإخراج منها الوقف، فيجب أن يشتري من الفائدة شاة أو نحوها لتعذر الإخراج من العين. (برهان) و(ذويد) (قرز) (3) لا وجه لإخراجها من بيت المال، بل تبقى حتى يحصل شيء من الفوائد؛ إلا أن يكون ثمة مصلحة، بأن تكون تصرف فضلاتها إليه. (قرز) (4) يقال: هي تجب في العين [وإن لم تكن مستغلة ]وإنما المراد عند من يوجب الزكاة في الوقف. (قرز) (5) ولو لم يكن للاستغلال؛ إذ ms0687 هي تجب في عينها. (6) صوابه في الوقف. (كواكب) (قرز) (7) هذا حيث كان لبيت المال مصلحة، بأن يكون تصرف فيه فضلاتها. (لمعة) و(عامر) فإن لم يكن بيت مال بقيت في العين حتى يتمكن من الإخراج. (عامر) ****** PageV06P007 (1) سواء حال الحول قبل قبضها، أو بعده. (حاشية سحولي) (قرز) (2) لعله حيث كان المردود عليه راجيا للرد؛ لأن من شرطه أن يكون متمكنا، أو مرجوا. (شامي) فإن كان الورثة صغارا أو نحوهم، وكل واحد حصته نصاب، أو الوارث واحدا أخرج عنهم الوصي. وإن كانوا كبارا كانت عليهم، والإخراج إليهم. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) وهل يعتبر الحول بعد الرد، وهل الرد فسخ من حينه، أو من أصله فإذا رد لزم الوصي لما مضى من السنين أو من حينه فيستأنف التحويل من يوم الرد ؟ الأقرب أنه من حينه، على قياس ما يأتي في العتق (1). (مفتي) وفي (شرح البحر) في باب الفطرة: أن الرد فسخ للعقد من أصله، لكن يشترط الرجاء فيما قبل الرد. (شامي) (قرز) في قوله: إن اختار التمليك. (*) أي: حالت قبل الرد. والواو لا تقتضي الترتيب، وأما لو حالت بعد الرد فلا خلاف أنها من الوصي. (قرز) (3) عن الوارث. (قرز) مع الرجاء للرد من الوصي أو الوارث. شامي (قرز) ****** PageV06P008 (1) ولو معينا. (كواكب) الظاهر أن المسجد المعين كالآدمي المعين، فلا يستقيم أن يخرجها الوصي فتكون من الضرب الأول، وهو ظاهر الشرح حيث قال: "أو لمسجد معين". (سيدنا حسن رحمه الله) (قرز) (2) أي: حالت. (3) عن الميت. (زهور) (*) ولعله مبني على اعتبار القبول، فأما لو لم نقل به، وهو المختار، فإخراجها عن الموصى له، لا عن الميت، وما في (الزهور) مستقيم في مال الحج؛ إذ لا يملكه الأجير إلا بالعقد. (سيدنا حسن) (قرز) (*) حيث لا يمكنه التحجيج، وإلا لزمه من ماله؛ لأنه غرم لزمه بالتفريط. (سحولي) و(شكايدي) يقال: ليس بأبلغ من الغاصب، فلا يجب عليه شيء من ماله. (قرز) (4) وهو الخراج، والمعاملة، وما يؤخذ من أهل الذمة، ومال الصلح، والخمس. وأما الزكاة ونحوها فلأنها تؤدي إلى السلسلة. (زهور) ms0688 وقال أبو العباس وهو المذهب، وهو ظاهر الكتاب: يجب. وفائدتها وجوب النية، وتحريمها علي بنى هاشم، بخلاف سائر بيت المال. (نجري) وهذا كله في النقدين، وفي السوائم، لا في الطعام، ومثله في (حاشية سحولي) وقد جمع بيت المال قول الشاعر [هو الإمام يحيى]: إذا قيل بيت المال فهو ثلاثة *** إلى خمسة نص الإمام ابن حمزة خراج وفيء ثم صلح ولقطة ***وجزية ذمي وكل غنيمة ومظلمة المجهول والخمس من *** بها حصر بيت المال فافهم وصيتى [قضيتي.نخ] (5) المحتسب. (6) إذا كان من النقدين، أو السوائم الثلاث، وأما الحبوب فلا. ****** PageV06P009 (1) لما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: (عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك). (2) كمعلوفة الغنم، والصوف، والحرير، والألبان، والأدهان، وأثاث البيت. وقال في الانتصار: تجب الزكاة في الحرير؛ لأنه شجر يستحيل في بطن حيوان فأشبه العسل. (3) لعموم قوله تعالى: {خذ من أموالهم} (4) قال أبو جعفر: لم يوجب الزكاة في المستغلات إلا الهادي. (بيان) والمختار أن قول الهادي ليس مخالفا للإجماع؛ لأن الصحابة والتابعين إما أن يكونوا خاضوا في المسألة واختلفوا فيها فهي خلافية، أو خاضوا وأجمعوا ولم ينقله عنهم ناقل، أو لم يخوضوا فلا حرج عليه في استنباط مسألة بفكره الصائب، ونظره الثاقب. إن قلت: لا استنباط مع صحة النص المذكور عنه صلى الله عليه وآله وسلم هذا جواب غير مخلص؛ إذ لا تجمع الأمة على إخلال بواجب. (مفتي) (5) قلت: وقياسه عليه السلام قوي في المال المعد للكراء، كالمال المعد للبيع بيع المنفعة، كبيع العين، وكلما أكراها فكأنه باعها، إلا أن القياس أن يقدر النصاب من الغلة التي هي الأجرة، كما ذكر صاحب (الحاصر على مذهب الناصر) في مسائل الأرحاء [جمع رحى، وهي المطحن] والحوانيت، والدور، والمستغلات إذا بلغ كراها وغلتها في السنة مائتي درهم ففيها ربع العشر، وإن لم يبلغ ذلك فلا شيء. (ضياء ذوي الأبصار) والمختار أن في المستغلات ربع عشر قيمتها مطلقا. (6) والقياس ضعيف؛ لأنهم أوجبوا الزكاة في قيمة العين، ms0689 لا في قيمة المنفعة. (زهور) فكان القياس أن يقع في قيمة المنفعة. وقيل: وجه وجوبها عند الهادي عليه السلام عموم الأدلة من السمع، نحو قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} لا مجرد القياس، وقد أشار إليه في (شرح النكت). ****** PageV06P010 (1) وبنى عليه في (البحر). (2) وظاهر إطلاق أهل المذهب أنها شرط وجوب يقتضي أنها لا تجب على الكافر، وقد توؤل كلامهم على أن مرادهم أنها لا تصح من الكافر، وأما الوجوب فهي واجبة عليه. (غيث) ولفظ (شرح الأثمار): بأن مرادهم أنها لا تجب عليهم وجوبا يصح منهم تأديته في حال الكفر. (3) أربعة. (4) حرا. (هداية) (مفتي) ولو محجورا. (*)ويشترط إسلامه في جميع الحول، لا طرفيه (قرز) (*) هذا الشرط فيما عدا ملك المسجد، ونحوه. (حاشية سحولي) (قرز) (5) ولو سلمها الكافر لم تؤخذ منه؛ إذ لا صدقة، ولا زكاة. (نجري) (قرز) ولفظ (حاشية سحولي): فإن سلمها عالما أنها لا تجزيه كانت إباحة. (قرز) (6) فإن كان للصبي وليان مختلفان في المذهب ؟ قد أجيب: بأن الصغير بعد بلوغه يعمل بمذهب أيهما شاء، كالمقلد لإمامين. (مفتي) سيأتي في الوصايا: أنه يعمل بمذهب نفسه؛ لأنه لم يتبعه عمل. (شرح أثمار) وأما قبل البلوغ فلعله يقال: يتحاكمان إلى الحاكم فما حكم به لزم الآخر. (شامي) (قرز) (*) ويعمل في الوجوب، والسقوط، والمصرف بمذهب نفسه، ولو بلغ الصبي قبل إخراج الولى كان الإخراج إليه، وعمل بمذهب وليه فيما مضى قبل بلوغه؛ لأن الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم، واجتهاده في حال صغره كوليه، وسيأتي ذكر هذا في الوصايا إن شاء الله تعالى. (حاشية سحولي لفظا) ****** PageV06P011 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ابتغوا في مال اليتيم لئلا تأكله الصدقة). (زهور) ولأن عليا عليه السلام زكى مال أولاد أبي رافع وهم صغار. (*) ولي المال، لا ولي النكاح. (بيان) (قرز) (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة) قلنا: الخطاب على الولي. (3) فإن مات قبل أن يخرج أخرجت من تركته. (4) وإنما الخلاف فيما عدا العشر. (5) كتاب على مذهب الناصر. (*) وصاحب المسفر: هو محمد بن علي ms0690 الأترابي، على مذهب الناصر. (6) خلافهم فيما كان زكاته ربع العشر. وهذا اصطلاح الفقهاء؛ لأنهم يطلقون الزكاة على ربع العشر فقط. وما عداه فمعشر. (*) قلنا: قد سبقه الإجماع، فلا معنى لخلافه. قلنا: بل صاحب المسفر المتقدم فله معنى. (7) وهو إجماع في غير المعشر؛ لما رواه علي عليه السلام (ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، وما زاد فبالحساب) ذكره في (أصول الأحكام) وفي (الشفاء). (ضياء ذوي الأبصار) (*)حقيقة كالمالك، ومجاز كبيت المال، والوقف، والوصية. (قرز) (*) ولو ملك من محظور، كأجرة البغية، مع الإضمار، لا حيث كان مشروطا، فلا يملكه بل يرد لمن هو منه، وأرباح المغصوب؛ لأنه قد ملك، ولو لزم التصدق به. (بيان) وما ملك بالخلط، لا ما جمعه من الربى؛ لأنه باق على ملك كالكه، فيرده لمالكه إن عرفه. وهذا في غير ما أخرجت الأرض. (معيار) ولفظ (البيان): (مسألة) وتجب الزكاة في ما ملكه من وجه محظور، كربح مال مغصوب، وزرع بذره مغصوب، وما ملك بالخلط ونحوه، لا فيما جمع من الربى(1) لأنه باق على ملك مالكه يرد إليه. (بيان بلفظه) (1) يعني: فيما عدا مثل ما سلمه، وأما هو فيملكه، ويجب عليه زكاته. (غيث معنى) ****** PageV06P012 (1) بعد عتقه؛ لأنه لا يملك إلا بعد العتق، وكذا زرعه لا يجب إلا ما حصده بعد العتق، وأما السيد فبلزمه زكاة مال الكتابة؛ لأنه إن عتق فدين، وإن رق فمن ماله، إلا أنه إن عتق كان التحويل لمال الكتابة من يوم عقد الكتابة؛ لأنه دين، وإن رق فمن يوم كسب العبد للمال، لا من يوم عقد الكتابة. (بهران) (قرز) فيما لم يجب رده إلى أهله، وأما ما كان يجب رده إلى أهله كالمأخوذ من بيت المال، أومن غيره كالزكاة فيرد إلى أهله، ولو كان السيد مصرفا للزكاة فلا تطيب له. (قرز) قال في الشرح: وكذا عشر زرعه لا يؤخذ حتى يعتق. (بيان) القياس أن ما حصده من الزرع ونحوه مع المكاتب أن يزكيها السيد إن رق ms0691 العبد، وإن عتق فالظاهر أنه لا شيء عليها؛ لأنه لم يستقر ملكهما حال الحصاد. (قرز) وعن (الشامي) أن السيد لا يزكي إلا ما قبضه، وحال عليه الحول بعد القبض، أو ضمه إلى حول جنسه، وكان مما لا يجب رده لأهله. (2) قال في (الغيث): إنه لا يلزم المكاتب شيء من الزكاة رأسا، إلا ما حال في يده بعد العتق، كالفطرة، كما سيأتي. وأما السيد فيحول من يوم عقد المكاتب. (3) تذكرة) أبي طالب. (4) بعد عتقه. (قرز) ****** PageV06P013 (1) في غير النابت وأما النابت فلا تحويل فيه، بل متى مك النصاب وجبت فيه الزكاة بلا إشكال. ففي إطلاق العبارة نظر. ومثله العسل. (شرح أثمار) (*) هذا في غير ما أخرجت الأرض، وأما فيه فإنه لا يشترط أن يستمر، وإنما يشترط أن يضم حصاده الحول، ولو في أحد الطرفين، أو دفعات، كما سيأتي، ومثله العسل. (شرح أثمار) (*) قيل: الوجه في اعتبار طرفي الحول دون وسطه أن النقود وأموال التجارة غيره مستقرة الكمية؛ لكثرة عروض الزيادة والنقصان فيها بسبب المعاوضات وغيرها. (شرح أثمار) (2) عينا، لا قيمة. وقيل: لا فرق (قرز) (3) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) أخرجه الترمذي مرفوعا. وفي (الشفاء) عن علي عليه السلام. وفي (الاعتصام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجه أبو داود من حديث إسحاق. ذكره ابن حجر في بلوغ المرام. وحجة الآخرين قوله صلى الله عليه وآله: (في الرقة ربع العشر) ولم يعتبر الحول. قلنا: مقيد بالحول للخبر الذي روينا. (4) يعني: زكاة أخرى. ****** PageV06P014 (1) أو بعضه مع كماله طرفي الحول. (سماع) ووجهه: أن العبرة بتمكنة في الطرفين، ولا عبرة بتمكنه في الوسط. ووجهه: أنه لا بد من التمكن منه فيجميع الحول، أو بعضه في وسطه، ولم ينقطع، وكان كاملا في الطرفين. (2) لا فرق. (3) ولفظ (البيان) (مسألة) وتجب الزكاة فيما ملك من وجه محظور، كربح مال مغصوب، وزرع بذره مغصوب، وما ملك بالخلط ونحوه، لا فيما جمع من الربا (1) لأنه باق على ملك مالكه، فيرد ms0692 له. (بيان) (1) يعني: فيما عدا ما سلمه، وأما هو فيملكه فيجب عليه. (غيث معنى) (4) لا فرق. (5) هذه اللفظة يصلح اعتبارها لتضيق الأداء فيما يجب إخراجه من العين، لا غير ذلك، ولا في غيره. (شرح محيرسي) (*) وعاد. (بيان) وإلا فلا شيء. (بيان معنى) (قرز) (*) وجعل أبو طالب التمكن من المال تارة من شرائط الوجوب، وتارة من شرائط الأداء، هذان كلامان في التحرير مختلفان. فقيل: هما قولان أحدهما: شرط في الأداء، فإذا قبضه وجب عليه تأدية الزكاة لما مضى. وقيل: طرفان، فحيث يكون راجيا يزكي لما مضى، والقبض شرط أداء، وحيث يكون آيسا لا يزكي لما مضى، والقبض شرط الوجوب. (زهور) (*) والمال المنسي كالمأيوس، فلا تجب الزكاة لما مضى لو عاد. ذكر ذلك الإمام يحيى عليه السلام. (نجري) وقيل: بل تجب. (*) ولا بد أن بستمر الرجاء من أول الحول إلى آخره (1) فإن أيس في بعضه حول من بعد الرجاء ولو يوما. (عامر) (قرز) (1) ويرجع المال المرجو، وإلا فلا شيء. (قرز) (6) لو رجا حولا، وأيس حولا، ثم كذلك، ثم رجع المال فإنها تجب الزكاة للحول المرجو. وقيل: لا تجب؛ إذ اليأس كالانقطاع. ****** PageV06P015 (1) إلا ما أخذه الكفار علينا قهرا فلا زكاة، ولو مرجوا؛ إذ يملكون علينا. (بيان) (قرز) وأما المال المدفون في دار الحرب فتجب فيه الزكاة إذا عاد إلى دار الإسلام؛ إذ لا قهر حينئذ. (قرز) ولفظ (البيان) (مسألة ) وما أخذه الكفار المحاربون من أموال المسلمين غصبا أو سرقا (1) أو أدخلوه دارهم ملكوه، فلا زكاة فيه على مالكه حتى يرجع له. (بيان) (1) بناء على أنهم يملكون علينا، ما لم يدخل دارهم قهرا. وفي (حاشية سحولي) في كتاب السير: أنهم لا يملكون علينا ما أخذوه بالتلصص، وعليه الأزهار. وقال (القاضي عامر): إن ما ثبتت أيديهم عليه ملكوه، ولو لم يدخلوه قهرا، ويؤيده ما في (البيان) هنا (سيدنا حسن رحمه الله). (2) يقال: عدم اليأس غير كاف، بل لا بد من الرجاء على ظاهر المذهب، وليخرج ما كان مترددا بين الرجاء واليأس. (قرز) (3) إذا كان البدل ms0693 مما يبنى حول بعضه على بعض، كالدراهم، وأموال التجارة، أو كان الأصل دراهم، أو من أموال التجارة، لا إذا كان من غيرها، كأن تكون سائمة، أو نحوها، فإنه لا يبنى حولها على الأصل، بل يستأنف له التحويل من يوم التلف إذا كان راجيا، وإلا فمن يوم الرجاء. (قرز) (4) أو علم الحاكم. (قرز) (5) قوله: "بعد قبضه أو رجائه"(1). هلا قيل: العبرة بالانتهاء فيزكى لما مضى ؟ يقال: هذا نوع مما خالفت الهدوية أصولهم، والمؤيد بالله أصله. (1) اللهم إلا أن يرجو حولا كاملا ثم ييأس بعد ذلك زكى لحول الرجاء. (ذماري) وهو ظاهر الأزهار. ****** PageV06P016 (1) والذي سيأتي للمؤيد بالله أن التمكن شرط في الوجوب، وفرق بين الموضعين بأن هنا قد وجب عليه، وخروجه من يده لا يبطل الوجوب فكان القبض مستمرا إلى الوجوب، بخلاف ما سيأتي. (رواع) أو يقال: هذه المسألة على أصله من اعتبار الأصل الأول، وهو الوجوب هنا، وفيما يأتي لا وجوب رأسا، حتى يتمكن من الاداء؛ لكونها عبادة، وباستقراره (1) الوجوب يصير أصلا والله أعلم. (وقيل: الفرق أنه يمكن الإخراج من غير المال، ولا يمكن مع عدم المصروف إليه، فلذلك كان شرط وجوب، أو يقال: للمؤيد بالله قولان. (صعيتري) (1) وقيل: فرق عنده بين إمكان الأداء والتمكن أن في إمكان الأداء تلف المال وقت وجوب الإخراج، فلا مال له حينئذ، وهنا وقت وجوب الزكاة وإخراجها المال باق، ولكن كان غائبا. (تكميل) (2) حذف (الصعيتري) لفظة "المأيوس" ليستقيم التفصيل بين الرجاء والأياس. ****** PageV06P017 (1) حيث قال: فلو أن رجلا ضاع ماله، أو ذهب منه بسرقة، أو غلب عليه غالب في بلاد المسلمين، وغاب عنه سنين كثيرة فوجده وجب عليه إخراج زكاته لما مضى من السنين. (بحر) (*) في (الغيث) (2) حيث يقول الأمير الحسين: الذي حفظناه في الدرس، فمراده في الدرس على شيخه الأخير جمال الدين علي بن الحسين، لا كما يتوهم كثير من الناس أن مراده بالدرس المطالعة، عرف ذلك من عبارته في التقرير (منقولة من شرح أزهار) من كتب بني الرصاص. (3) كالعبد الآبق إذا رجع في يوم ms0694 الفطر على وجوب الفطرة؛ لأنه اعتبر الرجاء في حقه مع كونه رجع بعينه. والمذهب أنه إذا رجع في يوم الفطر لزمه فطرته مطلقا، راجيا لعوده أم آيسا، لا إذا رجع بعده فلا تجب، إلا إذا كان السيد راجيا. (قرز) ****** PageV06P018 (1) وهذا فيما تجب فيه الزكاة من المواشى وغيرها، كما أفهمته عبارة (الزهور). (شرح فتح) فعلى هذا لو كان معه أول الحول نصاب من الغنم فنقصت في وسطه عشرون، ثم اشترى عشرين، وجاء آخر الحول وهي تامة فعليه الزكاة. وسيأتي ما يؤكد ذلك في قوله: "ويتبعها الفرع" فيها إن لم يتمم به؛ ليستقيم التفصيل. (2) والأياس كالانقطاع، وكذا الكساد إذا لم يبق له قيمة، وكذا الردة. (3) بالكلية في غير ما أخرجت الأرض؛ إذ وقته وقت الحصاد. (قرز) (4) وهذا في غير المواشي، وأما المواشي فلا بد من كمال النصاب في المدة التي يعتبر فيها السوم، وهي طرفا الحول، وأكثر وسطه. (حاشية سحولي معنى) (5) يعني: العين، لا القيمة فوفاق أنها لا تسقط. (6) حيث كانت تكتفي بلبن أمهاتها، أو كانت سائمة، فإن رضعت من غير أمهاتها، بل من سائمة أخرى فمعلوفة، وظاهر كلامهم أنه لا فرق. (شكايدي) ولفظ حاشية: فإن رضع من غير أمه فسائم على المقرر. (*) ولفظ (حاشية سحولي): ولا يعتبر سوم الفرع هنا؛ لقيام اللبن مقام السوم، ولا مؤنة فيه على المالك، فكان الفرع سائما، إلا أن يبقى من الحول مدة يحتاج فيها إلى السوم في العادة، ولم يسم الفرع فيه فلا شيء فيه. (لفظا) (قرز) (*) وأما إذا كانت الأمهات ناقصة عن النصاب، أو حيث وجد النتاج بعد الحول؛ فإنه لا يجب ضمه إلى الأمهات مطلقا، وكذا حيث كان النتاج غير سائم فإنه لا يضم. قال الفقيه يوسف: إلا قبل أكله العلف فيضم. (بحر) (قرز). فإن رضعت من غير أمهاتها، بل من سائمة أخرى فظاهر كلامهم أنه لا فرق مع كمال النصاب. (قرز) (*) لقول علي عليه السلام: (عد عليهم صغارها وكبارها) ذكره في (أصول الأحكام) وغيره. وقول عمر: (عد عليهم السخلة ولو جاء بها ms0695 الراعى في ضفة كفه). (زهور) ضفة: بالضاد المعجمة مكسورة وتشديد الفاء. ****** PageV06P019 (1) ولا يجوز (فتح) النون من نتجت، نص عليه في (نظام الغريب). (2) يعني: تلفت بعد إتمام الحول، أو قبله، وكان الباقي نصابا. (*) لعل ذلك حيث وضعت كل واحدة من الأمهات اثنين، وواحدة ثلاثة، فتكون مائة وإحدى وعشرين، فصحت زكاة مع كمال النصاب، وإذا تلفت الأمهات بعد الوضع، فتكون الصغار أربعين فيكمل النصاب، ويبنى حولها حول أمهاتها. (*) مع البقاء، ومع التلف فيها خلاف زيد بن علي، ورواية عن محمد، وأبي حنيفة، كالنقد إذا انقطع في وسط الحول. قلنا: لم يفصل الدليل. (بحر2/158) (3) قياسا على النقد فكأنه مال واحد. (4) وتضم زيادة السعر إلى أصل الثمن إجماعا. (قرز) (5) وإن لم يكن للتجارة. ****** PageV06P020 (1) وضابط اتفاق الصفة الذي يوجب الاتفاق فيها البناء: أن تتفق في ثلاثة أمور الأول: أنه يجب فيها الزكاة. الثاني: أن يتفقا في النصاب المقدر، ولو اختلفا في نصاب أخر لأجل صفة لهما أخرى. الثالث: اتفاق المخرج، فلو اختلفا في أحدهما لم يجب البناء. مثال ذلك: أن يشتري بنقد طعاما يأكله، أو بيع الطعام الذي ليس للتجارة بنقد، فإنه يحول للنقد، والوجه في هذا أن البدلين لم يتفقا في الحول. وهكذا لو اختلفا في النصاب لم يجب البناء. مثاله: أن يشتري إبلا سائمة بغنم، فإن الزكاة وإن وجبت فيهما فالنصاب مختلف، فلو اشترى سائمة للتجارة بجنسها، وكان ذلك للتجارة، فإنه لا يضر اختلاف الجنس هنا لأنهما نصابان، نصاب السوم ونصاب التجارة، فقد اتفقا في نصاب التجارة، وإن اختلفا في نصاب السوم. الثالث: هو أن يتفقا في قدر المخرج، فإذا اختلفا لم يجب البناء، نحو أن يحصل من نحله عسل ما قيمته مئتا درهم فباعه بدارهم، فإنه يستأنف الحول للدراهم، لا ختلاف القدر المخرج مثلا. (غيث) (قرز) (2) إلا أن يبدل ذهب بفضة، فالنصاب ليس بواحد، مع أنه يبنى حول بعضهما على بعض؛ لاتفاقهما في قدر الإخراج. (قرز) (*) على سبيل الاستمرار يحترز من زكاة الغنم فإنها قد تكون ربع العشر في صورة واحدة، حيث ms0696 تكون الغنم أربعين، وكانت سائمة. (كواكب) وكذا البقر، حيث كانت أربعين، وفيما بعد تجب في مائة وواحد وعشرين، فقد اختلفا فافهم. (قرز) (*) ليخرج من باع العسل بذهب أو فضة، فلم يتفق القدر المخرج. (3) يعني: قصد إسامتها في المستقبل وإن لم تكن سائمة مع الأول. (قرز) بل لا بد من الإسامة فلا يكفي القصد، بل لا بد أن ترتعي ما تستعين به، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقيل: ولو ساعة. (*) بلفظ واحد؛ لئلا ينقطع في السائمة بجنسها، لا في أموال التجارة؛ إذ لا انقطاع. (قرز) أو تقدم الشراء. (قرز) ****** PageV06P021 (1) ولا يلزم إخراج المستفاد إلا بعد قبضه، كسائر الديون. (كواكب) (قرز) (2) فلو التبس متى استفاد هل قبل تمام الحول أو بعده فلا زكاة؛ لأن الأصل براءة الذمة. (قرز) (3) إلى بقره. (4) إلى إبله. (5) إلى ذهبه. (6) إلى فضته. (7) أما زيادة الإبل، والبقر، والغنم فيشترط أن تكون الزيادة نصابا، أو موفية للنصاب [يعني: نصابا آخر غير الذي قد حول له من قبل، وأما لو لم يكمل النصاب إلا الزيادة فلا زكاة عليه إلا بعد تمام الحول. (سماع سيدنا محمد بن أحمد رحمه الله)]وأما النقدين فتزكى الزيادة وإن قلت. (قرز) ****** PageV06P022 (1) مسألة) من زكى نصابا من السائمة، أو الزرع، أو الثمر، ثم باعه بدراهم، أو دنانير ضمها إلى ما معه من نصاب الفضة ونحوه، وزكاه معه. (بيان) (مسألة ) وما أوصى به الميت للحج، أو يتصدق به عنه، ثم حال عليه الحول عند إخراجه فإنه يخرج زكاته (1) عن الميت، خلاف الأستاذ، و(التفريعات) و(ابن أصفهان) وكذا (2) فيما أو صى به آدمي معين بعد سنة أومطلقا ولم يقبله(3) الموصى له إلا بعد سنة فأما إذا رده الموصى له لزم الوارث إخراج زكاتها حيث كان راجيا للرد؛ لأن من شرطه أن يكون متمكنا أو مرجوا. (شامي) (قرز) (بيان1/131) (1) [لأنها باقية على ملك الميت. (شرح أثمار) (قرز) ] (2) [ الواو عطف على قوله فإنها تخرج زكاته. (برهان) (قرز) ] (3) [لعله يستقيم على القول بأن الوصية تفتقر إلى القبول، والمذهب أنه يكفي عدم الرد، كما ms0697 يأتي فيلزم الموصى له تزكيتها؛ لأنه بعدم الرد انكشف أنه مالك لها من يوم الموت. (سحولي) و(قرز)] (انظر هامش البيان 1/131) (*) (فرع) وتضم زيادة السعر إلى زيادة أصل الثمن إجماعا. (بحر لفظا2/141) (قرز) (*) وضابطه: ما كان زكاته ربع العشر ضم بعضه إلى بعض، وبني حول بعضه إلى بعض، وأخرج بعضه عن بعض. (كواكب) (قرز) وكذا يبنى حول المستغل على حول مال التجارة، والعكس. (هداية) وصورته لو كان معه نصاب للتجارة، ونواه للاستغلال فإنه إذا أضرب عن التجارة بنى باقي حول الاستغلال على ما قد مضى من حول التجارة، وكذا لو لم يضرب بل تلف ماله فإنه يبني، ولا يستأنف التحويل. وأما إذا بقي على نية التجارة زكى مال التجارة والاستغلال حين يتم الحول، ويبتدئ التحويل، وزكاه لهما معا متى تم التحويل. (هامش (وابل) (قرز) ****** PageV06P023 (1) يعني: الذهب والفضة. (2) في العرض، والفضة والذهب. (3) وينظر ما حاله لو بيعت الجربة، هل تثبت الشفعة للورثة أم لا ؟ المختار: أنها تثبت؛ لأن الخلاف في الزكاة فقط، كما هو صريح (البيان). ينظر. (*) إلا أن يكون ماله مستغرقا بالدين (1) فإنه يعتبر بحول الميت ونصابه، وهذا على القول بأن الوارث ليس بخليفة، وهذا مبني على قول القاضي زيد والمذهب: إن لهم ملكا ضعيفا (2) فيلزم عدم الفرق بين المستغرق وغيره، ويأتي على قول القاسمية: إنه لا شفعة لهم، كما يأتي على قوله: "لا الشراء من وارث مسغرق ماله بالدين". (قرز) (2) يشفعون به فقط فلا اعتراض، ويأتي على قول القاسمية: إنه لا شفعة لهم (1) ولفظ (حاشية سحولي): أما لو كانت التركة مستغرقة فلعل المختار قول المنتخب، وتكون وفاقية، وقد ذكره في (الزهور) والمختار: أنه قد خرج عن ملك الميت، فإن سلم الوارث التركة إلى الغريم لزم الغريم الزكاة، حيث هو راج لقضاء الدين، ولو بقي المال في يد الوارث زمانا، وإن سلم الوارث عوضه استقر في ملكه فيبتدئ التحويل، وقبله لا شيء عليه كمال المكاتب، وإن أبرئ الغريم الوارث زكي لما مضى؛ لأنه ملكه. (قرز) (4) فائدة ) لو غلب في ظن ms0698 وارث أن أباه لم يخرج الزكاة وجب عليه أن يخرج حصته من الزكاة فيما مضى إن كان يعرف أن أباه لا يزكي فيما مضى. (تذكرة علي بن زيد) (5) أوينتقص. (6) ومالك، والشافعي، والقاضي زيد، حجتهم: أنه يجهز منه الميت، ودخول الحمل في الإرث والميراث فدل على بقاء ملكه. ****** PageV06P024 (1) حجته عدم دخول من أسلم، أو عتق قبل قسمتهم، وصحت القسمة. (غيث) [للإمام المهدي عليه السلام ينظر]. (2) مالك، وأحد قولي الشافعي. (3) بل أربعة. والرابع: أن يكون الموروث شيئا واحدا. (4) قسمة صحيحة، أو فاسدة، وقبضت. (*) أو يكون مما لا ينقسم كالسيف. (زهور) (*) قبل الحول، لا بعده فالخلاف، أو يكون مما لا ينقسم. (زهور) فيكون حكم القيمي حكم المثلي فلا يعتبر حول الميت ونصابه. (5) ينقسم. (6) لأن الملك له لا يتوقف على قسمة قسام، أو اتحد الموروث. (زهور) (7) ما لم يكن ماله مستغرقا بالدين. (حاشية سحولي) وقيل: ولو مستغرقا. (قرز) (8) حجة القول الأول: أن الحمل يرث. وحجة القول الثاني: أنه قد خرج عن ملكه. (9) لأنها تجب عند تمام الحول، ووقت الحصاد، فإذا تمكن من الأداء صار كالمطالب؛ لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}. (ضياء ذوي الأبصار) (*) ومثل إمكان الأداء لو سرق الزرع، أو الثمر بعد الجفاف، وإمكان الدياس والإخراج. يعني: فإنه يضمن. والله أعلم (10) وهل المراد إمكان التجزئة بعد الحصاد والدياس المعتاد في أنواع الزرائع، وكذا في العنب ونحوه، أم مجرد الحصاد، فإذا أمكن تجزئته سبولا أو عنقودا ونحو ذلك وجبت عليه، ويتضيق عليه الإخراج، بل لا يتضيق إلا بعد المعتاد، وترك الحصاد للإيناع المعتاد، وكذا تركه في الجرين المدة المعتادة لا يكون تفريطا. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV06P025 (1) وفاقا بين السيدين. (2) ضمان غصب إلا في الأربعة. (سماع سحولي) بل في ثلاثة، دون الرابع؛ لأن الرابع وهو الطلب لا يحتاج إليه. شامي (*) وهذا عند أهل الفور، لا عند أهل التراخي. وفي حاشية: اتفاق بين السادة (3) مسألة) وإذا سرق الزرع أو الثمر من الجرن بعد الجفاف، وإمكان الدياس والإخراج وجب ضمان زكاته، خلاف المنصور بالله، وأبي حنيفة، وإن كان ms0699 قبل الإمكان فكذا عند أبي العباس، لا عند المؤيد بالله. وقال أبو طالب: يضمن إن فرط في حفظه، لا إن لم يفرط، وهكذا إذا برد الزرع أو الثمر، أو جرد بعد إدراكه، أو وقع عليه المطر فتعيب. (بيان بلفظه1/147) [يضمن نقص القيمة مع التفريط. (قرز)]. [قوله: برد. أو جرد. أي: أصابه البرد، والجراد]. (4) إلا أن يؤخر لغرض أفضل فلا يضمن. (راوع) و(حميد) و(ديباج) ولفظ (البيان) إلا لغرض أفضل كلذي رحم، أو لطالب علم، أو لمن هو أشد حاجة. (بلفظه) قال في هامشه ما لفظه: فلو تلفت في الطريق، فقال (القاضي عبد الله الدواري): لا يضمن زكاة التالف ويضمن زكاة الباقي، ولا يقال: إنه متعد بنقلها وإخراجها من تلك البلد؛ لأن الشرع قد أذن له، ومثله عن (المفتي) و(شرح بهران) و(شرح راوع) وقيل: يكون عذرا في جواز التأخير، لا في الضمان الكل إذ قد تمكن من الأداء، وظاهر الأزهار خلافه. ****** PageV06P026 (1) في الميل. وقيل: في المجلس. (عامر) (قرز). لأنه [أي: المصرف]كان كالشريك. وقرره (حثيث) و(المفتي) و(الشامي) وأما المكيال، والميزان فيعتبر فيهما الميل. (ذماري) (قرز) (2) في الميل. (3) كالدياس، وتقويم الخضراوات، والتمكن من الحسبة. (4) كالمصلي إذا دخل الوقت ولم يصل حتى مات فإنه لا يأثم؛ لأن الوقت موسع، هذا حيث لم يظن الموت، فأما لو ظنه فإنها تضيق عليه الصلاة (ذكره ابن الحاجب) قال الفقيه يوسف: وهو المذهب؛ لأن التأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل، ومع ظن الموت لا عزم. (كواكب) ووجه قول المؤيد بالله ومن معه: أنها عبادة لا يجب فعلها إلا بعد القدرة عليها، كسائر العبادات. (لمع) وحجتنا أن الأوامر المطلقة للفور؛ لأنها عبادة تؤدى كل سنة فكانت على الفور كالصوم والصلاة. وحجة أبي حنيفة: أن المقصود سد خلال الفقراء، وهو حاصل في جميع الأوقات، هذا في الباطنة، وكذا في الظاهرة، وكذا قبل طلب الإمام، وبعده عنه روايتان. (بستان) (5) ولو ستهلكه. ****** PageV06P027 (1) غالبا) احتراز من بعض الصور فإنه لا يشترط فيها كمال التمكن، وهو أن الإمام وواليه إذا طلبا الزكاة لزم المالك ms0700 الايصال كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإن لم يوصل ضمن، مع أن قد شرطوا في التمكن حضور الفقير والمصدق، وهنا لم يشترطوا حضوره. واحتراز من أن يجني أو يفرط فإنها تضمن، وهذا الاحتراز من المفهوم. واحتراز من أن يعزل المالك الزكاة بإذن الإمام، أو من أذن له بالأذن فإنه لا يضمنها إذا تلفت، ومما لو ترك الصرف لمراعات مصرف أفضل أو نحوه، كما سيأتي فلا ضمان إن تلف جميع المال، وإلا سقط زكاة التالف فقط، ولزمه زكاة الباقي، وهاتان الصورتان احترز عنهما من المنطوق. (بهران) (بستان لفظا) (قرز) (2) قبل إمكان الأداء. (3) وبقي البعض. (4) كما لو تلف بعض الوديعة وجب رد الباق. (5) وينظر إن تلف على وجه يضمن، هل تجب الزكاة في العوض أم لا ؟ قيل: يجب؛ لأن العوض تجب فيه الزكاة. وفي حاشية الجواب: أنها تجب حيث كانت مما يجب الإخراج فيه من العين، ثم الجنس، ثم القيمة، حيث لم يبق قدر الزكاة وإلا تعين إخراجها. سيأتي ما يدل على وجوب الزكاة في قوله: "إلا عوض حب ونحوه" أنه يجب تزكية العوض؛ لأن المعوض قد وجبت فيه الزكاة. ولفظ (البيان) (مسألة) وإن أتلف الغاصب المال. (6) ولا شيء في التالف. ولو الجزء العاشر. ****** PageV06P028 (1) لأنها عبادة كالصلاة، لا كقضاء الدين. (*) (فائدة) يقال: لو أخذ الإمام ذلك بغير نية، وكان قدر العشرة الدراهم هل يفسق ؟ قال مولانا عليه السلام: إنه لا يفسق، إلا إذا فعل ذلك عالما بوجوب النية على مذهبه؛ لأن المسألة خلافية. قال: فلو تاب وهي باقية أعنى العين المأخوذة ثم جدد النية للزكاة ؟ قال عليه السلام: الأقرب أن ذلك يجزئ؛ لأنه باق على ملك المالك. (نجري لفظا)) (قرز). (*) مع العلم بوجوب النية في تلك الحال، فلو تركها جاهلا، أو ناسيا لم يعدها؛ لأن فيها خلاف الأوزاعي (1) وانقضاء ما لا وقت له كخروج وقت الموقت. (1) وهو عبد الله بن عمر بن الأوزاعي، كان من أهل اليمن، ولم يكن من أهل الأوزاع. قاله أبو زياد. أفتى الأوزاعي في سبعين ألف مسألة، ms0701 وأخذ العلم عنه عبد الله بن المبارك وجماعة [قبره موجود في بيروت الغربية، في حي يسمى الآن حي الأوزاعي قرب مطار بيروت. (هاشمي] (2) وهل يصح التوكيل بالنية أم لا ؟ عن أبي مضر: لا يصح. وقيل: يصح، كما تصح نيابة الولي عن الصبى. وصورته أن يقول: أخرج هذا المال عن بعض ما علي من الحقوق. (بيان معنى) (*) ويكفي في النية أن يريدها وقت إخراج ماله، فإن نواها زكاة وأطلق أجزأ، وإن نوى صدقة وأطلق لم تجزئه لترددها بين الواجب والنفل. وفي (شرح الذويد) إذا نواها صدقة مع الوجوب أجزأه. (قرز) (*) ولو أخرج الجزء العاشر، كالصلاة في آخر الوقت فإنه لا يغني عن نيتها. (قرز) (3) ولو أخرج السكران إلى الفقير، أو بيت المال لم يجزه، ويجب على الفقير الرد. (قرز) وقيل: لا يجب؛ لأنها صدقة وافقت محلها. (*) (مسألة) قال في (الكواكب): من أخرج مالا عن حقوق مختلفة فإن نواه عن بعضها من دون تعيين، أو عن الأوجب، فالأوجب منها فإنها لا تجزئه وفاقا بين أهل المذهب، ويأتي على قول الشافعي، والإمام يحيى: أنه يجزئ كما ذكر ذلك عنهما في الكفارات. قلنا: وسواء أخرج ذلك المالك، أو الوكيل. وإن نوى عنها الكل من دون تمييز ما عن كل حق منها ؟ فقال أبو حنيفة، وأبو طالب، والمنصور بالله، والشافعي، والجرجاني: إنه يجوز، ويقع عنها الكل عن كل حق بقسطه. وقال أبو جعفر، وقول للمؤيد بالله، والقاضي جعفر: إنه لا يصح عن أيها إلا أن يميز كل حق بالنية. قلت: وهذا هو الذي اعتمده في (التذكرة) والأزهار في باب الظهار، وإن كان المحفوظ هنا هو الأول. (مقصد حسن) ****** PageV06P029 (1) أو الإمام، أوالمصدق. (2) ولم يلزم الفقير الرد. (قرز) (3) لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس فقال: (من ولي يتيما له مال فليتجر في ماله، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) وقد ذكر الهادي عليه السلام وغيره عن علي عليه السلام أنه كان يزكي مال ابناء أبي رافع. ms0702 (ضياء ذوي الأبصار) (*) فلو تنازع الفقير والولى، فقال الولي: لم أنو شيئا. وقال الفقير: بل نويت. فالقول قول الولي؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته. (عامر) وأما المالك فالقول قول الفقير؛ لأنه يصح من المالك هبة ملكه. وقيل: لا معنى للتداعى بين المالك والفقير؛ لأنه إن سلمها إليه وهو ناس لنيته فقد أجزته لأجل الخلاف، وإن كان عالما بوجوب النية، وتركها فقد سلط عليها الفقير. (قرز) (*) فإن علم الفقير أنها زكاة صبي ونحوه، وصادقه في عدم النية وجب عليه ردها مع البقاء والتلف؛ إذ هي غصب. (قرز) (4) ويجب عليه إعلام الإمام أو المصدق أنه زكاة مال الصبى ونحوه؛ لئلا تثنى عليه، وإلا ضمن (1) إذا ثنيت عليه. (بيان) (قرز) (1) وتبطل ولايته مع العلم. يقال: ما وجه بطلان ولايته، وقد أجزأت الصغير زكاة ؟ والضمان على المخرج من ماله، فالقياس عدم البطلان. (سماع عن سيدنا حسن رحمه الله) من (هامش البيان) (5) المسجد، والوقف، والطريق، وبيت المال. (قرز) (6) ولو من صلح. (7) الصارف، والمصروف إليه، وقرار الضمان على المتلف. (قرز) ****** PageV06P030 (1) فلو أخذاها برضاء الوديع كفت النية منهما، ولا يحتاجان إلى النية عند التسليم، بل النية الأولى كافية. (قرز) (2) إلى مصارفها الثمانية. (بيان) (*) فلو أخذاها باختيار المالك، فإن لم ينو المالك لم تجزه وإن نويا. وإن أخذاها باختيار الولي فإن نويا أجزت وإن لم ينو الولي لبطلان ولايته لعدم النية، وإن لم ينويا ولم ينو ضمنوا جميعا. (قرز) (*) إلى المصرف. (3) ولا تجزئ نيتهما مع الطوع. (هداية) (4) ويجب على الوديع أن يبين (1) أن المال للغير، وإن لم يبين ضمن. (قرز) (1) وليس شرطا للإجزاء، وإنما هو لئلا تتثنى عليهما. يقال: إذا لم يعلمهما فلا زكاة؛ لعدم النية. والأولى أنه للإجزاء. (سيدنا حسن رحمه الله) (قرز) (*) غصب، أو إجارة، أو رهن، أو عبد مأذون. وكذا المرتد يؤخذ من ماله، ويلزم الآخذ النية، كما يأتي قريبا. (5) ولا يزكي المضارب إلا بإذن المالك إلا الربح؛ لأنه بملكه بالظهور عندنا، كما سيأتي، ولا ينتظر ذو الولاية حيث يفوت غرض على بيت المال ms0703 بانتظار، وإن كان خارج البريد. وقيل: ولو حاضرا على ظاهر الكتاب. (6) حيث كان الأب والمضارب غائبا بريدا (1) وإن كان حاضرا فهو الأولى فلا فائدة. (1) وقيل: ولو حاضرين على ظاهر الكتاب. (قرز) (*) والعبد المأذون. ****** PageV06P031 (1) فائدة) لو كان يعرف أنه لو أخبر الفقير أنها زكاة لم يقبضها، فهل قد ملكها الفقير، ولو أوهمه أنها غير زكاة ؟ قلنا: نعم قد دخلت في ملكه، ولو كان الأمر كذلك. (نجري) (قرز) (*) ولو بإرسال. (قرز) (2) ولا يشترط علم الفقير، ولا قبوله. (قرز) (3) في المجلس قبل الإعراض. (قرز) (*) ولا بد للنية من متعلق إما بتسليم، وإما قول، كوهبت، أو نذرت (1) أو تصدقت، أو ملكت، أو أخرجت (2) أو دفعت، أو قضيت، حيث لا دين عليه له مع نية الزكاة في الكل. (بستان) ويغني القبض عن القبول، إلا في نذرت فلا يحتاج إلى القبول؛ لأنه بعوض هنا، وهو براءة الذمة. (2) ظاهر الأزهار وشرحه أنه لا بد من لفظ تمليك، فلا يكفي قوله: أخرجت. و(قرز) (1) ولفظ (الكواكب): ولو غير ما نوى، ولو كان لفظه يخالف نيته، نحو أن ينوي به الزكاة، أو يقول للفقير: وهبته لك، أو نذرت به إليك، أو قضيتك إياه، أو نحو ذلك فإنه يقع عن الزكاة، ويملكه الفقير بالقبول. وأما جواز تصرفه فيه قبل قبضه ؟ فقال سيدنا عماد الدين: لعله يكون على الخلاف في الهبة قبل قبضها. (باللفظ) لا يصح. (*) لكن إذا تلف قبل القبض تلف من مال المزكي كالمبيع قبل القبض، ويكون التصرف فيه كالتصرف في الموهوب قبل القبض. فإن أتلفها الصارف قبل القبض ؟ ففي (الغيث): لا يصرف العوض إلا إلى المالك الأول، وتجب عليه زكاة أخرى، ويصرفها إلى ذلك الفقير أو غيره، وإذا عادت الأولى فهي للفقير الأول، ولا يرجع الصارف على الفقير الآخر؛ لأنها تطوع، إلا أن يشرط. (قرز) ****** PageV06P032 (1) هذا يأتي على قول المؤيد بالله أن ذكر الحاضر كذكر المقدر عنده، وأما على أصل الهدوية فلا بد أن يقول: عشرة أصواع، أو دراهم، كالمبيع. ويحمل ما في الكتاب على المعين، كما يفهمه التعريف. ms0704 وأما قوله: "في مكان كذا" فلا يشترط ذكره، بل المشترط وجوده في الملك. (محيرسي لفظا) (2) المعين. (قرز) (3) المعينة. (قرز) (4) أو يقبضه. (قرز) إذا كان عالما بتقدم التمليك، وكان القبض في مجلس التمليك، كالصدقة. (قرز) فورا، في المجلس قبل الإعراض. وقيل: ولو في غير المجلس؛ لأنه ليس بعقد حقيقة. (5) لأنها قد خرجت عن ملكه. (*) في بعض النسخ مشكل على الواو. وقيل: هي للحال. (6) كالمتطوع. (7) لا متأخرة إجماعا. (قرز) (8) ونوى عند التوكيل، أو بعده قبل التسليم، كما يأتي قريبا. ولفظ (الكواكب): أما في الوكيل فهو وفاق أنها تصح متقدمة على إخراج الوكيل. (قرز) ****** PageV06P033 (1) مع العزل؛ لأنها قد قارنت فعلا، وهو العزل. (2) لإمكان المقارنة. (بيان) (*) أي: لا يصح. (3) المختلف فيها. (قرز) هذا المثال للشرح، فلا يتوهم أنه تكرار. (4) مع التسليم إلى الفقراء. (*) والذي قرر للمذهب (1) عدم صحة هذه الصورة؛ إذ لا تأثير لنيته في فعل غيره، أما لو قال: ما صيرته إلى الفقراء من مالي فعن زكاتي فلعله يصح؛ إذ الفعل له، والنية تقدمت. (حاشية سحولي) (1) والمختار ما في شرح الأزهار، لكن لا بد أن يعلم الآخذ ذلك. (قرز) (*) وهذا لا يستقيم على المذهب؛ لأن الفقير يصير كالوكيل، والوكيل يشترط علمه، وأيضا لو قدرنا أنه علم لا يصح؛ لأنه كالتمليك المشروط، وهو لا يصح. ومثله في (شرح الفتح) والمختار أن هذا ليس بتمليك مشروط؛ لأن التمليك أنما يقع بالتسليم، وهو غير مشروط. (قرز) ****** PageV06P034 (1) قلت: وهذا يقتضي لو سمع الفقير قوله ما أخذه الخ جاز لهم الأخذ من غير أذنه؛ لأنهم قد صاروا وكلاء، وعلموا ذلك. وفيه نظر؛ لأن من حق الوكالة أن تكون متقدمة على الفعل، وهذه مقارنة؛ لأنه قد جعل الأخذ شرطا في انعقاد الوكالة، والأقرب أن هذه النية لا تصح؛ لأنه إذا أراد الإباحة لم تجز، وإن أراد التمليك فهو مقيد بشرط، وهو لا يصح. قاله في (الغيث) ومثله في (شرح الفتح). (قلت): ويكون ذلك ضمنا، ولعل ذلك تفويض، فمن ثمة صرف في نفسه، فكالتمليك الضمنى، والترتيب ذهني. (مفتي) و(قرز) (2) ولا ms0705 بد من علم الوكيل؛ لأنه توكيل للفقراء فقط فلا تكفي النية. (بيان) (3) ولم ينو عند التوكيل، وهو الفرق بين هذه والأولى. (4) فأما لو عزل قسطا من ماله، وقال: جعلت هذا القسط عن الزكاة فقد أوجب على نفسه الزكاة فلا يجوز فعله عن غير الزكاة، ولو نواها لغيرها بعد ذلك لم يصح، ولم يجز، لأنه يكون عاصيا بنفس الطاعة. (غيث) وأما لو أتلفه، أو غير إلى غير ذلك لزمته كفارة يمين، بخلاف ما لو نوى بقلبه فقط، فله التغيير. قال الفقيه يوسف: بل يصح الغيير، ويأثم، وتلزم كفارة يمين؛ لفوات نذره (*) لا حاله فلا تتغير، كما هو ظاهر الأزهار، ومثله عن (المفتي). (قرز) (5) لأنها باقية على ملكه حتى يقبضها المصدق. (6) فإن اتفق لم تتغير. (قرز) (*) مفهومه لا حاله، أو بعده، فلا تتغير، ومثله عن المعين. (*) فلو التبس هل نوى قبل تسليمه أو بعده ؟ فيحتمل أن الأصل عدم التسليم فتجزئه عما نواه آخرا، ويحتمل أن الأصل الوجوب فلا تجزئه عنه، بل عن الأول، ويحتمل أن يأتي الخلاف بين الهادي، والمؤيد بالله، فالهادي عليه السلام يعتبر الأصل الثاني، وهو التسليم، والأصل عدمه فتجزئه عن الثاني. والمؤيد بالله: يعتبر الأصل الأول، وهو الوجوب، فلا تجزئه عن الثاني، بل عن الأول. (كواكب لفظا) (من خط سيدنا حسن رحمه الله) وفي بعض الحواشي اختلاف في حكاية الأصلين، أعني: أصل الهادي عليه السلام، والمؤيد بالله عليه السلام. والظاهر الاختلاف بين صاحب (الزهور) و(الكواكب) لأن كل واحد حكى أصل كل إمام، والآخر حكى حكاية مغايرة لما حكى الأول فتأمل. وعبارة صاحب (الكواكب) أولى وأظهر. (سماع سيدنا حسن) رحمه الله. (*) فإن اتفقا لم تتغير. (قرز). (*) وفي (الزهور) فلو غيرها والتبس التغير هل وقع بعد صرف الزكاة، أو قبله ؟ فإنه يأتي على الأصلين. الخ (قرز) بين الهادي عليه السلام، والمؤيد بالله عليه السلام فالهادي يعتبر الثاني، والمؤيد بالله يعتبر الأول، فعند الهادي الأصل أن لا تغيير حتى وقع الصرف فيجري عن الزكاة، وعند المؤيد بالله الأصل أن لا صرف حتى ms0706 وقع التغيير، فيكون لما نواه ثانيا. (زهور) ومثله في (الكواكب) ولفظ حاشية: فلو التبس إلخ ويقال على أصل الهدوية قد وقع عما أخرجه في نفس الأمر، فتخرج عن الباقي عليه في علم الله تعالى؛ لصحة النية المجملة عندهم، كما تقدم، وهذا أولى من اعتبار الأصل الثاني؛ لتأدية القول به إلى الشك المانع من الاعتداد. (*) ما لم يكن الجزء العاشر فلا يصح التغيير، ولكن لا تجزئه لأيهما، لا لما نواه أولا، ولا آخرا، أما الأول فلعدم النية، وأما الثاني فلتعينه للزكاة، إلا أن تجديد نية الزكاة قبل الإخراج أجزأه. (قرز) ****** PageV06P035 (1) ولا يقال: هذا تكرار؛ لأن هذا مثال التغيير. (2) المظالم، والأخماس. (3) أما لو كان قد تلف تسعة أعشاره، وبقي ذلك القدر فقط لم يجزه عن الكفارة؛ لتعينه للزكاة، ولا عن الزكاة لعدم النية. فإن كان تلفها بغير جناية ولا تفريط، ولا قد تمكن أجزأ من ذلك ما زاد على قدر الزكاة عن الكفارة، فقدرها لا يجزئ عن أيهما، وهذا على القول بأن الزكاة تعلق بالعين، وأن التمكن شرط في الأداء. (شرح ينبعي) (4) يقال: هو عزل للوكيل قبل علمه ؟ يقال: مأمور بالتسليم فليس بعزل، والتغيير للنية لا للتسليم فهو باق. (قرز) ****** PageV06P036 (1) أما لو خير بين الزكاة أو الدين، فإنه لا يقع عن واحد، ولا يملك المدفوع إليه. (بيان) وكذا إذا قال: عما علي، أو تطوعا(1) للتردد. (بحر) وأما لو خير بين الزكاة وفطرته لم تجزه عن أيهما، ويملك الفقير. (1) ويقع عن التطوع. (كواكب) ولا يرجع إلا حيث خير بين نحو زكاة أو دين فيرجع؛ لأنه لم ينو التقرب، فلا يقع على واحد، ولا يملك المدفوع إليه. (زهور معنى) (قرز) (*) فلو نوى على القطع أجزأ، ولا إثم؛ إذ الأصل البقاء. (قرز) (2) وهو نصاب. (3) ويصح التوكيل بها. (قرز) وصورة ذلك: أن يقول لغيره: أخرج هذا المال عن بعض ما علي من الحقوق، وعينه أنت. (بيان) (4) أو عن واجب أجزأ. (5) فإن لم يقل: فهو تطوع، فهو باق على ملكه. (غيث) ويرجع ولو مع التلف إذا فرط ms0707 أو جنى. (قرز) ****** PageV06P037 (1) وذلك أن يقول: إن كان المال باقيا. (*) أو ماضيا، نحو أن يقول: إن قد خرجت القافلة من البحر. ونحوه: إذا قد وصل المال فهذا ماض. (2) لأنه تمليك معلق على شرط، والتمليك المعلق على شرط لا يصح. (كواكب) لأنه يعتبر في الزكاة حقيقة التمليك. (3) عبارة الأزهار في قوله: "فلا يسقط بها المتيقن ولا يردها" فيها إشكال؛ لأن الضمير في بها إن أعاده إلى النية لم يستقم قوله: "ولا يردها" وإن عاد إلى الزكاة فقد لا يكون المخرج زكاة، ولهذا عدل في الأثمار إلى قوله: "ولا رد مع لبس". (شرح أثمار معنى) (4) بعلم، أو ظن. (قرز) (5) بعلم، أو ظن. (قرز) وقيل: وهو الأولى. وفي (البيان) ما لفظه: فإن بان له بقاء المال أو تلفه بعلم أو ظن عمل بحسبه. (6) ذكره الفقيه محمد بن يحي. وقال الفقيه يوسف[قوي]: لا يلزمه إخراج الزكاة هنا؛ لأن الأصل عدم الدين. واختاره (المفتي) يستقيم الكتاب حيث كان متيقنا للدين، وشك في القضاء، والأصل عدمه. (كواكب) (*) بنية مشروطة أخرى. (7) إلى الفقير الأول أو غيره. (بيان) (قرز) ****** PageV06P038 (1) ويتحرى من التبس قدر ما عليه من الزكاة، ويعمل بالظن كأكثر الأحكام. (قرز) (2) وضابط[قوي]ما ذكره الفقيه يوسف: أنه إن كان شاكا في أصل الثبوت، وأخرجه عنه وعن واجب آخر وقع عن الواجب المتيقن، والأصل برأة الذمة عما شك في وجوبه، وإن كان متيقنا لوجوبه وشك في السقوط وعدمه فالأصل بقاؤه. (3) ولا يطالب بديته هنا. (4) الأولى إن كان المال سالما. (5) بعلم، أو ظن. (قرز) ****** PageV06P039 (1) لعل كلام الإمام حيث قال: صرفت إليك هذا عن زكاتي إن كان المال سالما، فالظاهر البقاء، وأما ما ذكره عليه السلام فالظاهر عدم وجوبها. وقرر هذا (الشامي) لكن يقال: قضاء الدين شك؛ لجواز وجوب الزكاة فلا يسقط الدين إلا باليقين، ولم يقضه بيقين فكلام الإمام جيد. (2) لا وجه للتنظير. (قرز) (*) لكن إذا طالبنا المخرج بالرد، أو ترك المطالبة لزمه ما اختار من أي الأمرين، ولقائل أن يقول: إن للفقير أن يقول: قد زال ملكك بيقين، ولا ms0708 حق لك في الاسترجاع. (3) ما لم يغلب في الظن سقوط الزكاة. (هداية). (4) هذا الذي يذكره الوالد أيده الله تعالى تقريبا للمذهب. ولقائل أن يقول: القياس في الصورتين براءة الذمة في المشكوك؛ إذ لا يلزمه شيء بمجرد الشك، فلا يلزمه إجراج زكاة أخرى في الصورة الأولى ولا قضاء دين مرة أخرى في الصورة الثانية. (حاشية سحولي) ****** PageV06P040 (1) في قتل الصيد. (2) في اللبس. (3) بخلاف الحج؛ لأن الحج (1) متعلق بالبدن، والزكاة متعلقة بالمال فلا تسقط. (غيث لفظا) (1) كما يأتي في قوله: "ويعيده من ارتد". (4) وعن (القاضي عامر) أنها تؤخذ من ماله حال ردته، وهو ظاهر الأزهار. قال في البحر: لأنها تشبه الدين، فإن أسلم ؟ قيل: كالوارث ترد له ما لم تستهلك. (مفتي) وقيل: المختار أنه لا يرد له شيئ، ولو كان باقيا. (وابل) (قرز). (*) لا يطالب إلا حيث مات، أو قتل، أو لحق بدار الحرب. (زهور) (*) وينظر لو أخذها من مال المرتد غيره ما تكون النية ؟. (مفتي) وفي (حاشية سحولي): ويأخذ ذلك من له الولاية، وتجب عليه النية كما لو أخذ من نحو وديع. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) أي: يطالب من هو قائم مقامه بعد قتله، أو لحوقه بدار الحرب، لا هو في نفسه فلا يطالب في حال ردته؛ إذ هي تطهرة لكافر. (عامر) وفي (الغيث): يطالب بها [يعني: تؤخذ منه قسرا. ]حال ردته؛ لأنها كالدين. (حاشية سحولي) (قرز) (5) وهذا في الحقوق التي لا تجامع الكفر، وأما ما تجامعه فلا تسقط بالإسلام، كما سيأتي (1) (شرح بهران) غالبا: احتراز من الحدود غير حد القذف فإنها تجامع الكفر، وتسقط بالإسلام. (كواكب) (قرز) (1) في آخر الغصب. قوله: "ولا يسقط بالإسلام بعد الردة ما يجامع الكفر". كالمظالم، وما كان للمساجد معينة، أو غير معينة كما يأتي. (*) إلا كفارة الظهار فلا تسقط بالإسلام؛ لأن فيها حق لآدمي (قرز) وكذا الخمس، وحد القذف لا يسقطان. (قرز) (6) ما لم تكن معينة. وقيل: لا فرق، وهو الصحيح، كما يأتي في آخر كتاب الغصب إن شاء الله تعالى عن الفقيه علي. ****** PageV06P041 (1) ذكره في ms0709 النهاية في باب الجيم فقال أي: يقطعه، ويكفره. (شرح بهران) (2) وهو ابن عبد الباعث، من أجل الزيدية، له مصنفات كثيرة، وأسمع على الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان (أصول الأحكام) وقبره بصعدة مشهور، والدعاء عنده مقبول. (*) من أصحاب الهادي. (3) من أصحاب الناصر. (4) مصنف المدخل على مذهب الهادي، وهو من أولاد الناصر. (5) لقوله تعالى: {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}. (6) الفطرة. (بيان) والخراج، والمعاملة. (7) من الرأس، أوصى أم لم يوص. (قرز) (8) وزيد بن علي. (بيان) من الوصايا. (9) المراد أنها لا تجب علىالورثة، وأما العقاب فيعاقب عليها. (*) أي: يسقط حكم تعيينها فيما خلفه، ويبقى وبالها عليه. وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ثم يخلفه لمن سعد بإنفاقه) وقوله عليه السلام: (فالمهناة له) فسماه سعيدا، وأنه هنيئا له، ولا يكون كذلك إلا ما خلي من تعلق الحقوق به. (*) يعني: إذا لم يوص. (بيان) وإن أوصى أخرج من الثلث. (بيان معنى) من الوصايا. هذا عندهم، وأما في العشر، والفطرة فلا يسقطان بالموت إلا في رواية لأبي حنيفة. ****** PageV06P042 (1) ثمن المبيع، والغصب. (*) مظلمة متعين أهلها. (هداية) (قرز) (2) الهدي، والجزاء. (3) فتشترك ديون الآدمي وديون الله تعالى في المال، فديون الآدميين ظاهرة، ونحو الآدميين المسجد المعين، والنذر الملتبس أهله، وديون الله كالزكوات التي هي ربع العشر، والأعشار، والفطر، والأخماس، والمظالم الملتبس أهلها، والنذر غير المعين إذا كان في الذمة، وكفارة الصوم للشيخوخة، وكفارة الفوات، ودماء الحج، وكفارة حول الحول، وحيث أفطر لعذر مأيوس، وكفارات اليمين، والظهار وحيث حنث في الصحة، وكفارة القتل، فهذه جميعها من رأس المال، وإن لم يوص، فتقسط التركة بينها، ولا ترتيب فيها، وأما الحج، وكفارة الصوم، والصلاة، وأجرة الاعتكاف، فلا تجب إلا بالإيصاء، وتكون من الثلث، وسيأتي هذا في الوصايا. (قرز) (4) ووجه قولهم: (خبر) وهو ما رواه ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه) وهذا أولى؛ لأن دليله خاص لعموم ما تقدم. (براهين) (*) بناء على تقدم ms0710 حق الآدمى على حق الله تعالى. (5) يعني: المستغرق؛ لأن الذمة لا تتسع للحقين، وفي حاشية: لأن المال لا يتسع لحقين، حق الله تعالى وحق الآدمي. رواه في (البيان) عن الفقيه حسن والكافي. ****** PageV06P043 (1) غير ما قد وجبت الزكاة فيه، وغير ما استثني للفقير، وصورته: لو كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم. (بستان) (2) والخمس، وزكاة السائمة فلا تسقط بالاتفاق بيننا وبينهم. (3) فيصير الفقراء مشاركين لرب المال في ذلك الجزء، ولكنه لا يتعين لهم إلا بتعيين رب المال، أو من يقوم مقامه، ولا يلزمه أن يشاركه الفقراء في النتاج والنماء، ولا يحرم وطء الجارية التي للتجارة من بعد حول الحول؛ لأن الفقراء غير معينين، بخلاف الشريك في البهائم، فيشارك في النتاج والنماء، لما كان متعينا، وكذلك الشركة في الجارية لا يحل وطؤها لأحد من الشركاء لما كانوا متعينين. (صعيتري) (قرز) (*) لقوله تعالى: {مما أخرجنا لكم من الأرض} ومن للتبعيض، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر) أخرجه أبو داود. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فيما سقت السماء العشر) فأوجبه منه مشاعا. (ضياء ذوي الأبصار) (*) (غالبا) احتراز من الوقف (1) فلا يتعلق في عينه(2) ومما قيمته نصاب من المستغلات، ومن أموال التجارة، ومن زكاة الأنعام فإنه لا يتعين في ذلك الإخراج من العين، بل يجوز الإخراج من الجنس مع إمكان العين (3). (شرح أثمار)(1) يقال: هي واجبة في العين وإنما أخرج الجنس على سبيل البدل من الزكاة. (قرز) (2) وقوله: "في عينه" يدفع ذلك، وإنما الإشكال لو قال: منها. فتأمل. (شامي) (قرز) (3) لا يحتاج إلى هذا الاحتراز؛ لأن هذا فيما يمنع الزكاة لا في الوجوب. ولفظ حاشية: يقال هي واجبة في العين، وإنما إخراج الجنس من المبدل فتمنع الزكاة. (قرز) (*) ولا يصح إخراج منفعة عن الزكاة إجماعا. (قرز) ووجهه: أنه يعتبر في الزكاة القبض، وقبض المنفعة غير حقيقي. (قرز) ****** PageV06P044 (1) وأما لو حال على خمس من الإبل حول ثان ms0711 فيلزمه شاتان على الأصح؛ لأن زكاتها تخرج من غيرها. (شرح بهران) و(بستان) (قرز) وذكر بعض المتاخرين: أنها تجب شاة، وتمنع الزكاة. (*) حيث انخرم النصاب. (قرز) (2) هذا في النقد، وكذا السوائم. وإن حال على خمس وعشرين من الإبل أعوام فإنها تجب فيها واحدة لأول عام، ولما بعده عن كل خمس شاة، وإن كان قد ذكر بعض المتأخرين أنها تمنع. (*) حيث انخرم النصاب (قرز). (3) كالفطرة. ****** PageV06P045 (1) إلا في حلية مستغلة (1) فزكاة واحدة.(تذكرة) لأن زكاتها ربع العشر، وما كان زكاته ربع العشر بنى حوله على حول بعض، لكن لذلك فائدة، وهو إذا كان وزنها دون مائتي درهم، وقيمتها مائتي درهم وجب فيها الزكاة على قول الهادي. (بيان) (قرز). وكذا لو كانت للتجارة واستغلها لزمه زكاة واحدة. (قرز) (2) وقد تجب زكاتان في مال واحد، وحول واحد، لكن على مالكين، وذلك نحو أن يزكي المالك نصابا من الفضة بعد حوله، ثم يقبضه غريم معه نصاب، فإنه يجب على هذا الغريم أن يضم هذ الدين إلى ذلك النصاب، ويزكيهما جميعا بحول النصاب. (غيث). (3) ولا يقال: البذر استهلاك؛ لأنه في حكم المال المرجو. (قرز) (4) إن كان نصابا. (قرز) (5) ويقوم زرعا، وتضم قيمته إلى أموال التجارة إذا جاء رأس الحول وهو زرع. (زهور) ومتى أحصده أخرج زكاتة للحصاد. (*) وينظر إذا كان قبل الحصاد وتأخر فإنه حول آخر، ولم يطلق عليه حول واحد. (تكميل) يقال: هو حول واحد بالنظر إلى الإخراج فلا اعتراض. (مفتي) و(شامي). (6) والاتفاق في الشهر واليوم، والأقرب اللحظة، وهو ظاهر الأزهار. و(قرز) وإن قيل: اليوم لم يبعد. (7) وأما عبيد التجارة لوكمل حولهم يوم الفطر وجبت الفطرة، والزكاة. (قرز) قال في الشرح: لأن أحدهما عن البدن، والآخر عن المال فأشبه ذلك قيمة العبد، والكفارة إذا قد أخطأ. (زهور) (قرز) (8) ينظر ما وجه سقوط أحد الواجبين بوجوب الآخر فيسقط بالإجماع. ذكره الفقيه يوسف، وقد ذكر الإجماع في (الغيث). (*) وإنما لم يقل: العشر؛ لأنه قد يكون ربع العشر أنفع، وهو حيث يوفي به نصابا ناقصا من مال التجارة، فتكون زكاته ms0712 التي من ذلك أكثر نحو أن يكون معه مائة وثمانون درهما، ويبذر بشيء من الحب فيحصل خمسة أوسق قيمة كل وسق أربعة دراهم، فلو أخرج العشر لم يجب إلا نصف وسق، وإن أخرج ربع العشر فهو خمسة دراهم. (تكميل) ومثله حيث يكون العشر أنفع أن يبذر بمال التجارة فيحصد، ويأتي له منه عشرون وسقا قيمة كل وسق عشرة دراهم فالعشر أنفع عن إخراج ربع العشر عن مال التجارة. ****** PageV06P046 (1) وصورة ذلك: أن يملك أربعين من الغنم للتجارة، ومعه إحدى وثمانون سائمة لم يتم حولها فأسام التي يملكها فإنه إذا تم حول السوم أخرج عن الكل للسوم شاتين، ثم متى تم حول الأربعين التي للتجارة أخرج ربع عشرها، فقد وجب في هذه الأربعين زكاتان(1) في حول واحد فافهم هذه الصورة فقد يصعب تمثيلها. (شرح فتح) (1) أحدهما زكاة التجارة وهو ربع العشر، والأخرى زكاة السوم؛ إذ لو لم يتملكها لم يلزمه عن الأولى إلا شاة فقط، فهذه أوجبت شاة أخرى فافهم هذه الصورة، فربما قد يصعب تمثيلها. (تكميل) (2) وإذا اتفق حول التجارة والسوم لم تجب زكاتان؛ إذ جمع السبب الحول فهو واحد. لكن يقال: يتعين الأنفع. مثاله: لو كان معه مائة وإحدى وعشرون من الغنم فاسأمها، ونوى جعل إحدى وثمانين للتجارة، فإنه إذا تم عليها الحول وجب فيها شاتان إن ضمت التي للتجارة إلى الأربعين، وإن لم يضمها وجب في الإحدى والثمانين ربع عشر قيمتها، وفي الأربعين شاة، فهذه أنفع، وقس عليه. (3) وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعها بنت لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطي زكاة هذا ؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار. قال: فخلعتهما، وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالت: هما لله ولرسوله). (معتمد) (بلفظه) (4) النصاب من الذهب الأحمر من المثاقيل عشرون، من الشعير اثنا عشر مائة، من القراريط ثلاثمائة، ومن القفال ثمانية عشر ms0713 قفلة، وثلاثة أرباع قفلة. من الأواق أوقيتان إلا ثمن أوقية. والنصاب من الفضة من الدراهم مائتان. من الشعير ثمانية آلاف وأربعمائة، من القراريط أحد وعشرون مائة، ومن القفال مائة وإحدى وثلاثون وربع. من الأواق ثلاثة عشر أوقية وثمن، من القروش الفرانصة ستة عشر قرشا وربع، يعجز خمسة أثمان سدس قفلة، وهذا مبني على ما صرح به (سيدنا حسن بن عبد الهادي). وهذه وزان الفضة في والقروش ثمان قفال ونصف سدس قفلة؛ لزيادة الغش فيه. (بيان) ذلك أنك تبسط فقال القرش على مخرج نصف السدس، يكون سبعة وتسعين نصف سدس فضة خالصة، ثم تبسط فقال النصاب على مخرج نصف السدس يبلغ خمس عشر مائة وخمسة وسبعين نصف سدس قفلة، فكل سبعة وتسعون بقرش، يخرج من خمس عشر مائة خمس عشر قرشا، ثم تنزع الزيادة المجبر بها في كل مائة ثلاثة، وذلك خمسة وأربعون تضم الخمسة والسبعين الزائدة على الخمس عشر المائة يكون الجملة مائة وعشرين، منها سبعة وتسعون القرش، والباقي ثلاثة وعشرون يأتي بربع القرش، تعجز نصف سدس، وربع نصف سدس، وذلك خمسة أثمان سدس قفلة؛ لأن نصف السدس بأربعة أثمان السدس، وربع نصف السدس بثمن السدس، فيصح النصاب ستة عشر قرشا وربع، يعجز خمسة أثمان سدس قفلة. ****** PageV06P047 (1) لما روي في أمالي أحمد بن عيسى، عن علي عليه السلام قال: (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: هاتوا ربع العشر، هاتوا من أربعين درهما درهما، وليس فيما دون المائتين شيء، وفي عشرين مثقالا نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شيء). (ضياء ذوي الأبصار) (2) ولم يكن وقت الرسول صلى الله عليه وآله ضريبه لأهل الإسلام، بل كانوا يتبايعون بضرائب العجم إلى وقت عبد الملك بن مروان، وكان يكتب على عنوان الكتب: لا إله إلا الله محمد رسول الله فشق ذلك على صاحب الروم لكفره، وكتب إلى عبد الملك بن مروان إنك إن لم تترك الكتب الذي تذكر فيها اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا وصل ms0714 المسلمين ما يكرهون على الدرهم والدينار، فاستشار علي بن الحسين عليه السلام فقال: اتخذ دينارا ودرهما، وامنع الناس من التبايع بغيرهما، ففعل ذلك ليبطل كيد الروم، وأخذ من هذا أنه يجوز المنع من المباح لمصلحة دينية، كما أشار إليه زين العابدين عليه السلام. قال يحيى عليه السلام: ويحكى أن أول من ضرب الدينار(1) عبد الله بن الزبير، والمراد الصغير المعروف. (بستان) (1) في سنة سبعين من الهجرة، والدرهم عبد الملك بن مروان، سنة خمس وسبعين من الهجرة، برأي علي بن الحسين عليه السلام. (من البحر2/150) (3) يعني: إذا نقص في جميع الموازين، وكانت المعاملة تتفاوت لأجل ذلك، وأما إذا نقص في بعض الموازين دون بعض، وكانت المعاملة فيها على سواء وجبت الزكاة. وقيل: لا تجب، وهو المختار، وهو ظاهر الأزهار. (قرز) (*) إذا كان النقصان في الموازين كلها. ويعتبر في كل بلد بموازينها عند الهدوية، وعند المؤيد بالله موازين مكة. ذكر ذلك في (الإفادة وحواشيها). (كواكب لفظا) وقال في (البيان): وإذا اختلفت الموازين في البلد رجع إلى الأصل، وهو وزن مكة على قول الهدوية. (كواكب) ****** PageV06P048 (1) ذرة. وقيل: ولو شعيرا، ولو دون حبة، ولو خردلة. (قرز) (2) في أول النصاب، لا في ما بعده فيجب في الزائد ولو قل.( (بحر) و(غيث). (3) المضروب من الفضة ورق. ومن الذهب دينار ومثقال. والرقة والنقد يعم المضروب منهما. والتبر لما لم يضرب منهما. والستوق والبهرج رديء العين، وهو المغشوش الذي خلط معه غير جنسه. ودليل وجوبها {خذ من أموالهم} وقوله صلى الله عليه وآله: (في الرقة ربع العشر) ونحوهما، والإجماع. (بحر بلفظه2/148) (4) وسواء كانت ملبوسة أم لا. وقال الناصر، والشافعي: لا زكاة في كل حلية مباحة، إلا المحظوره فتجب إجماعا، كمعاضد الرجال (1) والخاتم الثاني. (بهران) ومعناه في (البيان) (1) والآلات التي تحرم على الرجال والنساء كالمكاحل، والملاعق، والأدواء [جمع دواة] والشمعدانات، والمسارج، ونحو ذلك. (بستان) (5) أي: الذهب والفضة. (قرز) (6) في غير الجنس. (قرز) (7) ولفظ (الكواكب): إلا ما كان مموها مطليا به في غيره فلا حكم له. (*) ظاهره ولو الذهب على ms0715 الفضة، أو العكس. وقيل: تجب؛ لأنهما كالجنس الواحد. (*) فعلى هذا توزن الحلي المطلية بذهب، ولا يعتبر لو كان قيمتها كثيرة معه، بل تعتبر بقيمتها غير مطلية؛ لأن الطلاء استهلاك، وقد عرض على (الشامي) فأقره. (قرز) ****** PageV06P049 (1) ويكفي الظن. (قرز) يعني: في قدره. (2) في الإناء. (3) نكتة) إذا قدر شيء من الأشياء من نصاب، أو أرش، أودية بالدراهم، وأردت أن تعرف كم يكون من القروش فاقبض عشر الدراهم، وأسقط منه خمسه، وربع ربع خمسه، فما بقي فهو قروش. مثال نصاب الزكاة من الدراهم مائتان، فاقبض عشرها فوجدناه عشرين، أسقطنا منه خمسه أربعة، وربع ربع الخمس، كان الساقط أربعة وربع، بقي ستة عشر إلا ربع، وهو النصاب من القروش. (نكتة أخرى) إذا وجد في شيء من الأشياء من الدراهم، وقدر شيء بالدراهم، من نصاب أو غيره كان الواجب من الذهب في ذلك مثل عشر الدراهم من المثاقيل، مثلا النصاب من الدراهم مائتا درهم، فالنصاب من المثاقيل مثل عشرها، وذلك عشرون مثقالا، فإذا أردت أن تعرف القرش من المثاقيل إذا وردت في الجنايات أو غيرها فأسقط خمس المثاقيل، وأسقط مثل جملة عدد المثاقيل بقشا، يكون الباقي قروش. مثاله: نصاب الذهب من المثاقيل عشرون، فأسقط خمس العشرين أربعة مثاقيل، وأسقط مثل العشرين المثقال بقشا صغار بربع قرش؛ لأن القرش ثمانون بقشة. الباقي ستة عشر قرشا إلا ربع، وعلى هذا فقس موفقا إنشاء الله تعالى. (4) بكسر الغين.وفتحها. وهو خلط الجنس بغير جنسه، أو بجنسه الدنيء. (5) نصف العشر. وقيل: العشر فما دون. (كواكب) و(حاشية سحولي) ****** PageV06P050 (1) في التعامل بها. (2) وأما المثقال فقد قدر بالوزن خمسة عشر قيراطا، يأتي قفلة، يعجز نصف الثمن، وضربة الوقت من الذهب الأحمر يأتي ثمانية عشر قيراطا، يأتي قفلة، وثمن، ويأتي النصاب بالقفال ثماني عشرة قفلة، وثلاثة أرباع قفلة. ويأتي من الحروف الحمر سبعة عشر حرفا، إلا ثلثا. من القروش أربعة عشر قرشا، ومن العددي سبعة وعشرون حرفا. ويأتي النصاب من المصري أربعة عشر حرفا وربع وثمن، يعجز خمسة أثمان بقشة. (أحمد حابس) وذكر السيد ms0716 أحمد (الشامي) أن النصاب من القروش ستة عشر قرشا وثلث، والذي قرر في النصاب من القروش ستة عشر قرشا إلا ربع. ومن الذهب ستة عشر حرفا وثلثا حرف. (من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى) وقرره، وهو مستقيم حيث كان وزن الحرف الأحمر ثمانية عشر قيراطا، فإن كان وزنه ستة عشر قيراطا حططت من العشرين الحرف نصفثمنها، حرفا وربعا، فيكون الباقي ثمانية عشر حرفا ونصفا وربعا. (من إملاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى) (قرز) (فائدة) والنصاب الشرعي من الفضة مائتا درهم، الدرهم عشرة قراريط ونصف صنعاني، فيأتي النصاب قراريط ألفي قيراط ومائة قيراط، يأتي قفال مائة قفلة، وإحدى وثلاثين قفلة وربع قفلة، كل قفلة ستة عشر قيراطا، يأتي أواق ثلاثة عشر أوقية وثمن أوقية، وكل أوقية عشر قفال، فيأتي نصاب الفضة من القروش خمسة عشر قرشا ونصفا وربعا، وكل قرش ثمان قفال وثلث مخلص، والزائد غش، لا يعتبر به فعلى هذا التقدير تأتي الدية من هذه القروش المتعامل بها الآن سبعمائة قرش، وسبعة وثمانين قرشا ونصفا. وقيل: سبعمائة وخمسين، فيأتي المثقال على هذا قرشا إلا ربعا. وقيل: قرش. وقيل: قرش وثمن تقديرا. والله أعلم لأن النصاب يأتي بالنسبة من الدية خمس عشر الدية. بيان ذلك: أن النصاب مائتا درهم، والدية عشرة آلاف درهم، فنسبة النصاب ستة عشر إلا ربع إذا ضاعفت النصاب خمس مرات ليبلغ عشر الدية أتى بثمانية وسبعين قرشا ونصف وربع والله أعلم. فقد قابل المثقال أربعة أخماس قرش إلا بقشة رزين، على حساب التجار، وهي تأتي بثمن عشر قرش، فعلى هذا في الموضحة خمسون مثقالا تصح من القروش بتسعة وثلاثين قرشا وربع وثمن، ونحو ذلك، وللناظر نظره، ولا يبادر في الإعتراض، فقد وضعنا ذلك عن نظر وإمعان، وفوق كل ذى علم عليم، وهو أعلم وأحكم. (سماع سيدنا العلامة الحسين بن الهادي دعفان رحمه الله) ونصاب الذهب عشرون مثقالا، المثقال خمسة عشر قيراطا (1) فيصح النصاب (2) عشرون حرفا. (1) أتى نسبة المثقال من القروش (3) ثلاث وستون بقشة رزين، يأتي قرشا ms0717 إلا ربعا، وثلاث بقش رزين عقيقا (3) لأن المثقال نصف عشرالنصاب من الذهب فيقابله نصف عشر النصاب من القروش (2) فيحط السدس من العشرين، وذلك ثلاثة وثلث، يأتي ستة عشر حرفا وثلثان، هذا نصاب الذهب. (سماع) (فائدة) القفلة الإسلامية التي تذكر في الكتب المراد بها الإسلامية، وهي عشرة قراريط ونصف فضة خالصة، كل قيراط أربع شعائر، تأتى اثنتان وأربعون شعيرة. وقفلة الوقت المتعامل بها ستة عشر قيراطا، كل قيراط أربع شعيرات، يأتي أربعة وستون شعيرة، فتكون القفلة الإسلامية ثلثي قفلة الوقت، يعجز سدس قيراط، فإذا كان الثلث غش في ضربة الوقت صارت القفلة الإسلامية كقفلة الوقت بغشها تقريبا. (سماع بعض المشايخ، لعله سيدنا زيد الأكوع). ****** PageV06P051 (1) قال في الانتصار: المثقال، والدينار بمعنى واحد. قال الله تعالى: {ومنهم من إن تأمنه بدينار} وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا) وفي غير الانتصار قيل: المثقال ما وزنه ستون حبة، مضروبا كان أو غيره. والدينار للمضروب وإن نقص عنها. (زهور) (2) المراد بالشعير المعروف الآن. (قرز) وقال أبو مضر، وعلي خليل: ليس المراد بالشعير المعروف، وإنما المراد وزنات عند البيوع اسمها شعاير. وقيل: هي حب الشكلم، وهي حب القرنبيط المسمى الخرنوب. (3) البريد. وقيل: الميل على تخريج أبي العباس، وأبي طالب. (4) كلام الفقيه علي حيث لم يوجد وسط (هكذا في تعليقه) فحينئذ لا خلاف بينه وبين الفقيه حسن. (مفتي) (5) بل نصف ونصف من كل واحد. (قرز) (6) فإن لم يوجد إلا أعلى وأدنى اعتبر بنصف كل واحد منهما، وجعل النصاب المجموع، وكذا إذا لم يوجد الأعلى والأدنى رجع إلى أقرب بلد، أو ما يجلب إليها، فإن كان للوسطين أعلى وأدنى أخذ بنصف كل واحد منهما. (*) لكن يقال: إنهم قد أوجبوا التقويم بما تجب معه الزكاة فيلزم من التقدير بالشعير كذلك. (غيث) (*) فإن لم يكن إلا أعلى اعتبر به على ظاهر الكتاب، أو أدنى فقط. (قرز) (*) وهو السقلة؛ لأن الشعير خفيف وهو الجعرة، وثقيل وهو البكور، ومتوسط وهي السقلة. (صعيتري) ****** PageV06P052 (1) أو جنسه؛ لأجله ms0718 الصنعة. (زهور) (قرز) (2) ويثبت صيرفيا بمرتين. ذكره (الحماطي) وقيل: ظاهره ولو مرة. (جربي) وقيل: بمجرد الشراء. (*) وكذا مؤجر الحلية، كما يأتي، ومعناه في (البيان) في قوله: "والمستغلات". (3) الأولى في التعليل أن يقال: التجارة موجبة، وكونه ذهبا موجبا، فإذا كمل أحد الموجبين وجبت الزكاة. (غيث معنى) (4) قيل: ذكر المؤيد بالله أن الاستحسان هو العدول إلى أقوى القياسين للدلالة. (زهور) ولفظ حاشية: وحقيقة القياس هو حمل الشيء على الشيء لضرب من الشبه. وحقيقة الاستحسان أولى عند أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة. وعند أصحاب الشافعي الأخذ بالقياس أولى. ذكره في الشرح. (لمعة) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كان لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك في الذهب حتى يكون عشرون دينارا، ففيها نصف دينار وما زاد فبحسبه) ولم يفصل. (شرح بهران) ****** PageV06P053 (1) يعني: بالتقويم. (2) فإن قيل: ما الفرق بينه وبين ما أخرجت الأرض في أن ما زكاته العشر أو نصف العشر لم يجب ضم بعضه إلى بعض ؟ (فالجواب): أنا لو خلينا والقياس لم يجب الضم في الدراهم والدنانير، إلا أن الدلالة قد قامت على وجوب الضم فيهما، ولم يقم على الضم بين الحنطة والشعير. (زهور) هذا مذهب العترة، والحنفية، ومالك، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله}(1) الآية. فجعلها كالجنس الواحد بالتشريك، وكسلع التجارة وإن اختلف جنسها. (شرح بهران) (1) ولم يقل: ولا ينفقونهما، بل أفرد الضمير. (حاشية سحولي) إذا كان الدليل هو إفراد الضمير لزم أن تكون التجارة واللهو معنى واحدا؛ لقوله تعالى { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}وكذا الصبر، والصلاة {وإنها لكبيرة} وقد ذكر المفسرون أوجها حسنة من أنه راجع إلى الكنوز، وأنه جنس الفضة لكثرة نفعها، ولم يقل واحد منهم: إنه أفرده لكونهما جنسا واحدا. (3) وأما لغير التزكية، كالسرقة هل تضم ؟ ينظر. سيأتي أن العبرة بالقيمة، فإذا كان كذلك ضم، وكلام الكتاب مبني على الأغلب. (4) أو مصنوعين جميعا. (قرز) ****** PageV06P054 (1) أو نصف العشر. (قرز) (*)وغير السائمة. (قرز) (2) مستمرا لتخرج زكاة ms0719 الغنم، حيث يكون ربع العشر إذا بلغت أربعين ولم تستمر. (كواكب) (*) كسلع التجارة، والمستغلات، والجواهر، ونحوها. (3) كالخضراوات، والعسل، والزنجبيل. (4) وفائدة الخلاف تظهر حيث ملك مائة درهم، وعشرة مثاقيل، فعندنا لا زكاة إلا إذا كانت المثاقيل تسوى مائة درهم، وعندهم تجب وإن لم تسو مائة درهم؛ لأنها نصف نصاب، والمائة نصف نصاب. هكذا ذكره مولانا عليه السلام في (الغيث) ولعله سهو؛ لأن الزكاة عندنا تجب سواء كانت المثاقيل تسوى مائة، أو دون، أو فوق؛ لأن المثاقيل إذا كانت تسوى دون المائة قومت الدراهم بالمثاقيل، فتأتي معه فوق مائتي درهم، وإن كانت تسوى مائة قوم أيهما شاء بالآخر، وإنما تظهر الفائدة لو ملك نصف نصاب من جنس، وثلث نصاب من جنس آخر مثلا، وكان الثلث هذا يساوى قيمة نصف نصاب، فمن اعتبر الضم بالأجزاء لم يوجب شيئا، ومن اعتبر التقويم أوجب الزكاة. (5) كنصف ونصف، وثلث وثلثان. (*)وحجتهما: أنهما اشتركا في النقد والنصاب، وفي كونهما أثمانا للمقومات، وفيما يخرج منهما، وهو ربع العشر فكان الضم بالأجزاء، وكا لو ضح (1) مع التبر (2) وحجتنا القياس على مال التجارة (1) وهو المضروب من الذهب والفضة. (بيان معنى) (2) وهو تراب المعدن من الذهب والفضة. وهو ما ليس بمضروب. (بيان) ****** PageV06P055 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الله في عون العبد ما كان في عون أخيه). (بستان) (*) فإن قيل: فيه ضرر على رب المال، وإن الله أسمح الغرماء، وإن الحقوق للآدميين أقدم من حق الله تعالى ؟ قلنا: الوجه أن الزكاة شرعت لنفع الفقير، واعتبر بما يكون أنفع. (ديباج) (*) فإن قيل: قد اجتمع موجب ومسقط، فحق الله تعالى يسقط ؟ قلنا: كلاهما موجب (1) لكن تم أحدهما ونقص الآخر. (تعليق زهور) (1) كالسوائم الثلاث إذا أسيمت بعض الحول، وعلفت بعضه. فالجواب: أن بين المسئلتين فرقا؛ لأن في هذا كل واحد من التقويمين موجب، لكن أحدهما نقص عن النصاب، ومسألة السوم العلف لا توجب الزكاة فلذلك سقطت، فكان مسقطا. (دواري) (*) صوابه: بالموجب. (2) هذه فائدة الخلاف. (3) ولا يتقدر خلاف هنا إلا على رواية الأمير الحسين التي ms0720 رواها عنه في بعض الحواشي. (4) فيخرج نصف مثقال، ونصف ثمن مثقال. (5) ولا يجزئ. (قرز) (6) وهذا عام للحبوب، والنقود، وغيرهما. (قرز) (7) ولا يجوز إخراج المنفعة عن الواجب إجماعا. (بيان) ووجهه: أن الزكاة لا بد أن تكون مقبوضة، والمنفعة ليست مقبوضة، وإنما هي استهلاك. (بستان) (قرز). (*) ولا يجزئ، وهذا عام في جميع ما يزكى. ولفظ (البيان): والحبوب والنقود وغيرها، وسواء فيه رديء العين ورديء الجنس، لكن رديء العين يجزيء بقدر ما فيه من الخالص، والباقي عليه، ولا رجوع له على الفقير في العشر في رديء العين ورديء الجنس. (بيان) ****** PageV06P056 (1) قال في (روضة النواوي): المراد بالجودة النعومة، والصبر على الضرب ونحوهما، وبالرداءة الخشونة والتفتت عند الضرب. (غيث) (*) لقوله تعالى: { ولا تيمموا الخبيث } إلخ. (2) أو رديء. (قرز) (3) حيث أخرج الذهب عن الفضة. ****** PageV06P057 (1) الفقيه حسن. (2) أو يخرج إناء من خمسة رديئة، قيمته لأجل الصنعة تساوى خمسة جيدة. (زهور) (قرز) (3) بهما بالنون والعين المهملة، أو بالياء والغين المعجمة. (4) فإن صنعه من دون ذلك لم يجب زكاته، ولو بلغت قيمته مائتي درهم. (غيث) إلا أن يكون صيرفيا، وبلغت قيمته نصابا من غير جنسه. (صعيتري) و(غيث) لفظ (الغيث) وحاصل الكلام في الإناء أن وزن الإناء لا يخلو إما أن يبلغ مائتي درهم أم لا، إن لم يبلغ فلا زكاة، ولو كانت قيمته درهم، إلا أن يكون صيرفيا وبلغت قيمته نصابا من غير جنسه. (بلفظه) (5) الاناء الذي اصطنعه يشترك هو والفقير فيه، فلو أراد كسر الإناء لم يجزه ذلك. (أنهار) (*) ومن هنا يؤخذ جواز قبض المشاع وصرفه. (أثمار لفظا) (6) جيدة. (7) وفي ذلك ثمان صور. (8) ويقبضه المخرج إليه. (شرح أثمار) (قرز) (9) ولو رديئا إجماعا. (قرز) (10) جيدة. (نجري) إجماعا. (قرز) (11) قال الإمام يحيى عليه السلام: فإن قال رب المال: أنا أكسر الإناء، وأعطى خمسة دراهم على الوزن لذهاب الصنعة لم يكن له ذلك؛ لأنه تفويت لحق الفقراء من الصنعة. (بستان) وهذا بعد تمام الحول لا قبله فيجوز. (شامي) هذا يأتي على أصل المؤيد بالله في مسألة التحيل لإسقاطها، لا على أصل ms0721 أبي طالب. ****** PageV06P058 (1) رديء. (2) رديئة [شكل على الحاشية بعلامة ضرب ] (3) جيدة، أو رديئة. (قرز) (*) إلى هنا اتفق السادة. (شرح بهران) وكذا لا يختلفون إذا أخرج خمسة جيدة تساوي من قيمة الإناء سبعة ونصفا. (صعيتري) (*) لأنه إذا نوى وأطلق فهو يحتمل أنه نوى عن الذهب، أو عن الفضة، وإذا احتمل حمل على الصحة، وهو المذهب فيكون وفاقا. (زهور) (4) وهو سبعة ونصف، بتوسط الذهب. ****** PageV06P059 (1) جيدة. (*) لأن أبا العباس يجعل لزيادة القيمة تأثيرا، فيجرى مجرى زيادة الوزن. وعند أبي طالب: لا تجزئ؛ لأنه لا يعتبر إلا بالوزن، بشرط أن يكون قيمة فضة الخمسة في الجودة والرداءة مثل قيمة فضة الإناء. (غيث) ولفظ حاشية: وذلك لأن أبا العباس يوجب تقويم الصنعة فيما قد بلغ وزنه نصابا، وهو قول القاضي زيد، وعند أبي طالب: الإعتبار بالوزن، لا بالقيمة، فلا تجب عليه إلا خمسة؛ لأنا لو أوجبنا سبعة ونصفا استلزم أن يكون قد أخذ من المساكين نصيبهم، وهو خمسة بسبعة ونصف، وذلك ربى لا يجوز. ووجه قول أبي العباس ما تقدم من أنا لو لم نقوم الصنعة كان بمثابة إخراج الردئ عن الجيد، وهو لا يجوز كما تقدم. (رياض) (*) وفي المسألة سؤال على قول أبي العباس، وهو أن يقال: كيف قال أبو العباس: تخرج سبعة ونصف وهو ربى؛ لأنه قد ثبت أن الفضة إذا قابلها فضة فلا حكم للصنعة لأحدهما. والجواب: أنه لا حكم لها في باب المعاملات، كالبيع، والرهن، ونحوهما، وأما في الاستهلاكات كالجنايات فقد يجب عوضها، ويكون معتبرا، كما قلنا في الإكليل إذا انشدخ من غير جنابة لم يضمن المرتهن نقصانه؛ لأنه ضمان معاملة، ولو شدخه المرتهن ضمن النقصان؛ لأنه ضمان جناية، وهنا ضمان جناية، واستهلاك، فكانت الصنعة مضمونة، وذلك لأن الفقراء استحقوا ربع العشر من عينه فلما اختار الإخراج من غير عينه صار الضمان بمثابة الاستهلاك لحقهم وإدخاله في ملكه فصار بمثارة الجناية، وإن كان ذلك يجوز له، فلذلك لزمه ضمان الصنعة. (تعليق الفقيه حسن على اللمع) قلت: وفي هذا نظر، وفي المسألة سبعة ms0722 أطراف، خمسة متفق عليها أبو طالب وأبو العباس، والصورتان الآخرتان مختلفان فيها، والمختار قول أبي العباس. (*) الثامنة: لو أخرج السبعة والنصف رديئة ؟ فعند أبي العباس، وأبي طالب: لا تجزئ. وعند المؤيد بالله تجزئ، وتبقى في ذمته ما بين الرديئة والجيدة. (نجري) ****** PageV06P060 (1) مع اعتقاد الوجوب عنده. (2) من حيث أن الفقراء صرفوا خمسة بسبعة ونصف. (غيث) (3) ونواها للزكاة. (*)جيدة. (4) عن الجميع. (5) ولفظ (البيان): وإن أخرج خمسة ونواها [وأطلق]زكاة أجزته، وبقي عليه درهمان ونصف، على قول أبي علي، والقاضي زيد، وعلى قول أبي طالب، والأمير الحسين: لا يبقى عليه شيء. وإن نواها عما عليه في الإناء أجزته على قول أبي طالب، لا على قول أبي العباس. لكن فيه الخلاف المتقدم هل يسقط عنه خمسة ويبقى درهمان ونصف، كما ذكره في (البيان) والفقيه يحي البحيبح، أو لا يسقط عنه شيء، كما ذكره الفقيه علي. (بيان) (*) حيث نواها زكاة، وأما لو نواها عن الواجب لم تجز. (قرز) وقد ذكر معناه في (البيان) (*) كما لا بجزئ أن يخرج الجيد عن الرديء.(*) حيث نواه زكاة. (6) المضروب. (*) حيث كان قيمة المضروب فيه زيادة، وإلا صح، ولو تبرا. (قرز) والتبر: هو الذي لم يضرب، فإذا ضرب فهو عين. (*) وهو بفتح الضاد. قال في الانتصار: وهو المضروب من الذهب والفضة. وكذا الرقة عام في الذهب والفضة. والورق يختص بالفضة. (زهور) ****** PageV06P061 (1) ويجب على الفقير الرد مطلقا، ولا يقال: قد تقرب بها فلا يرد؛ لأن هذا ربى حرام باطل، والقربة تنافي المعصية. (مفتي) ما لم ينو عن الواجب، فإن نواه أجزأه، ويبقى عليه درهم. وقيل: بل يجزئه، ولا يبقى عليه شيء، وإنما ذلك حيث نواه عن الزكاة فيبقى عليه درهم. (قرز) وإن نواه عن الخمسة التي عليه ؟ فقال الفقيه علي: لا يجزئه عن شيء منها؛ لأن في ذلك ربى. (بيان بلفظه) (*) ولا تجزئ. (حاشية سحولي) ولفظ حاشية: فإن أخرج الأربعة الجيدة ونواها عن الواجب ؟ فقال في (البيان): لا يجزئ ذلك، وهو يقال: ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم، لو نوى السبعة ms0723 والنصف عن الواجب فإنها تجزئه ؟. (بيان لفظا) والمختار: أنه إذا نواها عن الواجب أجزأه. (مفتي) (2) ولا تجزئ. (قرز) (3) أو عن الواجب. ****** PageV06P062 (1) لأنهما كالجنس الواحد. (2) لأنها تجب من العين إلا لعذر. (3) لخبر معاذ (إيتوني بكل خميس ولبيس) الخميس: دراهم منسوبة إلى ملك في اليمن، واللبيس الثياب. (*) بالتقويم ولو أمكن من العين. (4) حكاه عليه السلام في (البحر) عن الهادي، والقاسم، والمؤيد بالله عليهم السلام. قال: لعموم تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} ولما رواه في (أصول الأحكام) عن علي عليه السلام أنه قال: (وإذا كان لك، أو لرجل دين سنين، ثم قبضه فليؤد زكاته لما مضى من السنين) ومثله في مجموع زيد بن علي، وفي الجامع الكافي عن علي عليه السلام. (ضياء ذوي الأبصار) (*) (فائدة) لو كان راجيا، ثم أيس، ثم جاء المال هل تجب لمدة رجائه ؟ قلت: لا تجب لأن سبيل هذا سبيل ما لو تلف المال قبل إمكان الأداء، فكما لا يلزمه شيء، كذا هنا. (شكايدي) وقال القاضي (عامر) في استمرار الرجاء فيما تقدم: اللهم إلا أن يرجو حولا كاملا، ثم أيس، ثم يعود المال وجبت الزكاة لحول الرجاء، والأقرب أنه يكون ذلك على الخلاف في مسائل الاجتهاد، هل بالثاني أم الأول. (بستان) (*) يعني: إذا كان من النقدين، أو أموال التجارة. ****** PageV06P063 (1) قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: وهذا مبني على أن المبريء معه شيء من عروض التجارة مما يجزئ إخراجه عن الدين الذي وجبت فيه، وإلا لم يبرأ الذي عليه الدين من قدر الزكاة؛ لأنها تعلق بالعين. (تعليق) و(زهور) فصار قدر الزكاة في الدين مستحقا لغير المبريء فلم يصح إسقاطه. وقيل: يبرأ من الكل، ومشاركة الفقراء غير حقيقي. (*) ومن له ألف درهم على غيره، ومضى عليها حول، ثم صالح عنها بعرض يسوى خمسة وعشرين درهما لزمه إخراج خمسة وعشرين، أو الغرض إذا كان للتجارة، وهذا حيث كان يمكنه استيفاء الألف، فإن لم يمكنه إلا الذي صالح به أخرج زكاته خمسة أثمان درهم. (شرح بهران) حيث كان مرجوا جميعا، أو قدر النصاب ms0724 في جميع الحول، أو كان معه ما يضم إليه هذا المقبوض. (هامش بيان) (قرز) (*) لكن يقال: لم صح البراء هنا، وقد تعين فيه حق الفقراء، فكان القياس ألا يصح البراء من نصيب الفقراء، كما سيأتي للهدوية في النذر، إذا نذر على زيد بماله الذي في ذمة عمرو، ثم أبرأ عمرا، فقالت الهدوية: لا يصح البراء.فينظر ما وجه الفرق ؟ الجواب: أن الزكاة غير متعينة في الدين، بل له أن يخرجها منه أو من غيره، مما يجزئ. (عامر) يقال: قولهم: يزكيه حتى ينقص النصاب يدل على أنها تعلق بالعين فينظر. ومثله في (حاشية سحولي). وفي (الصعيتري) ما لفظه: وإنما صح البراء هاهنا من قدر الزكاة على قول الهدوية، مع كون حق الفقراء قد تعلق بها؛ لأنها لا تخرج عن ملك رب المال إلا بالإخراج، ولم يصح البراء من الدين عندهم بعد النذر به على الفقراء، لما كان قد خرج عن ملكه بالنذر. (بلفظه) (*) وإنما صح البراء هنا؛ لأن حق الفقير غير معين؛ لأن شركه وملكه فيه ضعيف. (ديباج) (2) يعني: بالدين الثابت في ذمته. (3) قال في البحر: ولا يزكي ما في يده حالا إن نقص، ولو كمله الدين، ومتى قبض وجب عليهما. (قرز) ****** PageV06P064 (1) بعد قبضه حتى ينقص عن النصاب. (حاشية سحولي) و(بيان) (2) حيث كانت دراهم أو دنانير، أو من غيرهما عنهما. (قرز) (*) (فائدة) فإن قيل: إذا جهلت المرأة وجوب الزكاة في الحلية والمهر، واعتقدت أنه لا وجوب، ثم علمت بعد سنين أنه واجب في مذهبها، هل يكون ذلك كمسائل الاجتهاد أم لا ؟ قلنا: قد ذكر الفقيه حسن أنه يكون كذلك فلا زكاة عليها (1) كخروج الوقت في مسائل الخلاف (2) وهو محتمل؛ لأن إخراج الزكاة بعد مضى الحول ليس بانقضاء لوقتها. (نجري) (1) والأقرب أنه يكون ذلك على الخلاف في تغير الاجتهاد، هل يعمل بالاجتهاد الثاني أم بالأول. (بستان) (2) هذا يستقيم حيث لا مذهب لها، فقد وافقت قول من لا يوجب الزكاة في ذلك، وهو قول زيد بن علي عليهما السلام وغيره؛ لأنهم يقولون: لا زكاة ms0725 في الحلية، وإن كان مذهبها الوجوب، لكنها ناسية، أو ظانة أن مذهبها عدمه، ثم تبين لها الوجوب، فالأولى الوجوب؛ لأنه لا وقت للإخراج. والله أعلم، ومثله للإمام المهدي، والفقيه يوسف. (قرز) (*) فإن مات الزوجان عن الأولاد، والمهر على الزوج، فقبضهم للمال قبض عن الدين، لا عن الإرث، فيزكونه عنها. (بحر) و(بيان) و(غيث) (قرز) ولفظ البيان: (مسألة) من ماتت عن مهر لها على زوجها، وقد وجبت فيه الزكاة، وملكه ورثتها عنها، فإذا مات أبوهم الذي هو عليه من بعد استحقوا تركته بالمهر (1) لا بالإرث (2) فيزكونه لما مضى قبل موت الأم عنها، وبعد موتها عنهم إذا كان نصيب الواحد منهم نصابا، أو من كان منهم نصيبه نصابا، أو موفيا للنصاب. (بلفظه). (قرز) (1) لأنه دين، والدين قبل الميراث.(2) يعني: الزائد على حصته بالإرث، أو يحمل على أنها قد كانت بانت منه. (قرز) [أما هو فينتقل إليهم بالإرث من أبيهم، إلا أنها تجب زكاة ما حال عليه الحول قبل موت الأم، فإن كانت الأم قد بانت قبل موتها استقام الكلام في جميع المهر. (قرز) ] (*) إذا كان نقدا، أو سائمة معينة. (قرز) فإن مات الزوج والزوجة عن الأولاد، والمهر على الزوج فقبضهم المال عن الدين لا عن الإرث فيزكونه إلى موتها، ثم على أنفسهم.(تذكرة) و(بحر) فإن قيل: لم يجب إخراج الزكاة عن أمهم، ومن أصلكم أن الديون من الأموال الفانية لا يجب إخراج زكاتها إلا مع القبض ؟ فإنها لو فاتت أو هلكت فلا زكاة فيها، كذلك إذا مات من تجب عليه قبل قبضها ؟ الجواب: قيل أراد بالسنين في حقهم بعد موتها لا عنها. أو قيل: الجواب أن قبضهم بالإرث عنها ينزل منزلة قبضها. (ديباج) (*) حيث قبضت نقدا أو غيره عوضا عنه. فإن قبضت حيوانا ؟. قال عليه السلام: الأقرب أنه لا زكاة لما مضى؛ إذ لا سوم حينئذ. (غيث) إلا أن يكون الحيوان عوضا عن النقد. (*) إذا كانت من النقد، أو سائمة معينة. (قرز) ****** PageV06P065 (1) الأولى حذف "أعواضها". (2) الثالث من أقواله هو الأزهار. (3) ينظر في الرواية عن ms0726 الناصر، والمنصور بالله؛ لأنهم يقولون: ينتقل إلى الذمة، مثل أبي العباس فيما تقدم في قوله: "وتجب في العين". تعليق (زهور) يقال: لا نظر؛ لأن هنا قبل أن تضيق، وفيما تقدم قد تضيق. (4) ويلزمه إخراجها إلى المالك، أو الفقراء بإذنه، أو الإمام، أو المصدق. (بيان) (5) وذلك لأن الحب يضمن بمثله، ودين الحب لا زكاة فيه إذا لم يكن للتجارة. (6) قال في شرح أبي مضر: العرض بسكون الراء: هي الأموال غير الذهب والفضة، والعرض بفتح الراء: جميع أموال الدنيا من الذهب وغيرهما، وقال في (الضياء) العرض بسكون الراء خلاف النقدين، وبالفتح حطام الدنيا قال تعالى {لو كان عرضا قريبا} وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الدنيا عرض حاضر، يأكل منها البر والفاجر) وقال الشاعر: من كان يرجو بقاء لا نفاد له *** فلا يكن عرض الدنيا له شجنا باللفظ من (تعليق الفقيه يوسف على الزيادات). ****** PageV06P066 (1) المثليات لا تسمي عروضا. ينظر فسيأتي في الشفعة في قوله: قيمة العرض التالف أنها تسمى عروضا فلا اعتراض حينئذ. (2) دراهم، أم مثاقيل، أم دنانير لم يجب عليه شيء؛ إذ المسمى مما لا تجب فيه. (3) وحاصل المذهب) أن الدين إن كان من الذهب أو الفضة لزمه تزكيته مطلقا، سواء قبض عوضه نقدا أو عرضا، وأما إن كان من غيرها فإن كان للتجارة لزمه تزكيته أيضا مطلقا، وإن لم يكن للتجارة فلا يخلو إما أن يأخذ عوضه عرضا، نحو أن يقبض طعاما عوض الطعام والمرأة إن كان مهرها عبدا فقبضت عبدا، فإن كان هذا لا زكاة فيه مطلقا، وإن قبض عن تلك العروض نقدا فكذلك. (*) وعلى الجملة الذي في الذمة تجب فيه الزكاة وجبت تزكيته ولو قبض عوضه مالا تجب فيه، وإن كان مما لا تجب فيه لم تجب، ولو قبضه مما يجب فيه، لكن يستأنف التحويل. (غيث) (4) في النفس أو ما في دونها. (5) لعله حيث قبضه ذهبا، أو فضة، أو غيرهما عوضا عنهما، وإن قبضه عن سائر الأصناف فلا شيء فيها لما مضى. (بيان) فأما لو قبض حيوانا ؟ قال ms0727 عليه السلام: فالأقرب أنه لا زكاة لما مضى؛ إذ لا سوم حينئذ. (غيث) (*) وأما لو قبضت الدية من الإبل ونحوها لم تجب الزكاة. (قرز) ****** PageV06P067 (1) والعبرة بقيمة البلد الذي المال فيه. (كواكب) فإن لم يعرف فأقرب بلد إليه. (قرز) (2) لأنه لا نصاب له في نفسه، فوجب أن يكون مقدارا بما ذكرناه (1) كأموال التجارة. (شفاء) (بلفظه) (1) قياسا على نصاب الذهب والفضة؛ لأنه لا قائل: إن الزكاة تجب في قليل ذلك وكثيره، وكذلك القدر الواجب فيها فهو ربع العشر. (ضياء ذوي الأبصار) (3) وما كان فيه نفاسة. (دواري) وكل حجر نفيس، كالفصوص ونحوه، ولو من حيوان. (قرز) (4) ولو نقدا. (قرز) وفي (الكواكب) خلافه. ****** PageV06P068 (1) وهذه المسألة ذكرها الهادي عليه السلام. وفيه نظر؛ لأنه أوجب الزكاة في قيمة المؤجر، وليس فيه معاوضة، وكان القياس أن الزكاة تكون في قيمة المنفعة. (صعيتري) (*) (مسألة) ومن اشترى فرسا ليبيع نتاجها متى حصل فإنه يلزمه الزكاة في قيمتها، وقيمة أولادها. ذكره الهادي عليه السلام. قال المؤيد بالله، وأبو العباس، وأبو طالب، ووجهه: أنها تصير للتجارة هي وأولادها. قال المؤيد بالله: وكذلك من اشترى دود القز ليبيع ما يحصل منها. قال الحقينى: وكذلك من اشترى الشجرة ليبيع ما يحصل منها من الثمار. قيل: وكذا من اشترى بقرة ليبيع ما يحصل منها من السمن واللبن، أو شاة ليبيع ما يحصل من الصوف والسمن والأولاد. (كواكب لفظا)) (*) وحقيقة المستغل: ما تجددت منفعته مع بقاء عينه. (تعليق) (2) وكان وزنها دون مائتي درهم وإلا فقد وجبت في عينها. (3) كأرض، وحيوان، وخيل، وحمير، وبغال. فلو زرع أرض التجارة عشر زرعها، وزكى ثمنها، وإن أتفق الحصاد وتمام الحول هنا؛ لأن زكاة الأرض غير زكاة الحب، بخلاف ما تقدم، إلا في حلية مستغلة فزكاة واحدة. (4) أو مجموعها. (وابل) (قرز) (5) وإنما زاد "طرفي الحول" وإن كان قد فهم من أول الكتاب؛ لأن هذا بالنظر إلى القيمة في الثلاثة فهي كالجنس الواحد، كما يأتي. (شرح فتح) ****** PageV06P069 (1) لأنها جارية مجرى النقدين فاستوت فيها القيمة والعين. (*) لكن تكون تلك القيمة منها، أو ms0728 من أحد النقدين، لا غيرهما حيث لم يكن اللتجارة. (شرح فتح) (قرز) (2) وفائدة الخلاف تظهر فيما ذكره لو تغيرت القيمة عما كانت عليه عند حول الحول بزيادة أو نقصان، فعلى قول أبي حنيفة يخرج ما شاء، إما ربع عشر العين أو قيمتها التي استقرت حال حول الحول، ولا تأثير لتغيرها من بعد؛ لأنها أصل. وعلى قولنا: يخرجها، أو قيمتها رائدة أو ناقصة عند الإخراج؛ لأنها بدل. (صعيتري) (*) وإذا قلنا: إنها بدل فبماذا تنتقل الزكاة عن العين إلى القيمة ؟ فقال القاضي زيد بالإخراج، كما في التركة المستغرقة بالدين. وقال أكثر فقهاء المؤيد بالله بالاختيار، كالعبد الجاني. (كواكب) (3) لكن إذا كانت العين من المثليات فالعبرة بالقيمة حال الصرف، وسواء كانت العين باقية أم تالفة كالغاصب، وإن كانت قيمته باقية فكذلك تعتبر بقيمتها حال الصرف، وإن كانت تالفة لزمه أوفر القيم من وقت تضيق الوجوب إلى التلف. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) وهذا بناء على أنه مثلي أو قيمي باق، وأما لو كان قيميا تالفا فقيمته يوم التلف (1) بعد الوجوب. (بيان) حيث لم يمكنه الإخراج، وإلا فالعبرة بما في الغصب فتضمن بأوفر القيم من وقت تضيق الوجوب إلى التلف (قرز) (1) [إلا أن يكون مضمونا بأوفر القيم من يوم الإخراج على يوم التلف]. [قال مولانا عز الدين: لا يخلو إما أن تتلف قبل إمكان الأداء أو بعده إن كان بعده فضمان غصب. وإن كان قبل الإمكان فلا يخلو إما أن يكون بجناية أولا إن كان بجناية كان ضمان جناية، وإن كان لا بجناية فلا ضمان]. ****** PageV06P070 (1) القفيز اثنا عشر صاعا. (2) بين أبي حنيفة، والمنصور بالله. (3) هلا يقال قد فرط في حق الفقراء فهلا يضمن النقصان ؟ اختلف في الجواب. قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: ليس حكمه يزيد على الغصب؛ لأنه لا يضمن السعر. وقوى هذا مولانا عليه السلام. وعن الناصر إذا تمكن ضمن، وقواه الفقيه يحي البحيبح. قال الفقيه محمد سليمان فإن فرط ثم تلف لزم أوفر القيمتين. (نجري) (4) إذ يتعلق بذمته شيئان، خمسة دراهم، وخمسة ms0729 أقفزة فيخرج أيهما شاء. ****** PageV06P071 (1) لأنه الأحوط، ولأن موضوع الزكاة بيد الفقراء. (*) فإن اختلفت القيمة زكاه على قيمة بلده، ولا اعتبار بما شرى به. (غيث) (2) لأن الدراهم والدنانير كالشيء الواحد، وجعلت ثمنا للأشياء، فإذا ثبت كون المقوم نصابا لأحدهما فقد وجبت الزكاة، فإذا أردنا تقويمه غير نصاب بالجنس الآخر كان إسقاطا لها بعد وجوبها، وذلك لا يجوز. (ضياء ذوي الأبصار) (3) صوابه: بالأنفق قلت: نظر؛ لأن اعتبار ما ينفق أنما هو بالنظر إلى الإخراج إلى الفقراء، لا بالنظر إلى التقويم والله أعلم. (هامش تكميل) لم يظهر وجه النظر فيحقق. (*) الباء شرح، والألف من المتن. [وقد أصلحنا الكتابة على هذه الحاشية وكانت مكتوبة هكذا با (الأنفع)]. (4) وفي هذا المثال بعد؛ إذ من البعيد أن تكون قيمتها مائتي درهم من الفضة، ومن الذهب عشرون مثقالا، مع كون قيمة كل مثقال اثني درهما؛ لأن الذهب إذا كان غالبا لم تقوم هذه السلعة إلا بقليل من الذهب، فلا إشكال. فالأولى أن يمثل ويقال: إذا كان قيمتها مائتي درهم، أو عشرين مثقالا، ولكن لا ينفق للفقراء في هذه البلد إلا أحد الجنسين فإنه يجب التقويم بالجنس الذي ينفق للفقراء؛ إذ هو أنفع لهم، ولو كان ما قومت به غير غالب في البلد، وقد عرض ذلك على سيدنا (علي الشكايدي) فأقره. وقيل: بل يتصور بالنظر إلى الرغبة من آحاد الناس؛ ولأنه لا يتسامح في الأفراد ما يتسامح في الجملة. (حثيث) (*) وله مثال آخر: وهو أن يقال[قوي]: قيمته كذا مضروبة، وقيمته كذا غير مضروبة، والمضروبة أنفع. أو حيث كانت جيدة ورديئة مع استواء التعامل بهما أن يكون قيمتها من الرديئة مائتين وأربعين، وقيمتها من الجيدة مائتين فالرديئة أنفع. ****** PageV06P072 (1) مسألة) قال الفقيه علي: وما حصل من فوائد مال التجارة كصوف الغنم، وألبانها، وسمنها فلا يصير للتجارة إلا أن يكون نوى بيعه عند شرائها. (بيان لفظا) وفي (الزهرة) أن هذه الأشياء قاسها المؤيد بالله على دود القز، وفي الأصل والفرع نظر. من حيث أن الفوائد دخلت بغير اختيار. وفي (الحفيظ): أن ms0730 حكم الفوائد حكم الأصل. وقواه (المفتي). (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات). (*) مقارنة، أو متقدمة بيسير (1) لا متأخرة. وفي بعض الحواشي: تكون النية مقارنة، فلو تقدمت، أو تأخرت بيسير لم يكف ذلك. (1) [وحد اليسير أن لا يعد معرضا. (قرز)] (*) أما لو نوى بعضه من غير تعيين، أو ما زاد على الكفاية ؟ قال (المفتي): يصير الجميع للتجارة، كما لو شرى فرسا ليبيع نتاجها. ولفظ (حاشية سحولي): ولو شرى الدار للسكون والإكراء، والفرس للركوب والتأجير، أو الغنم ونحوها للإنتفاع بصوفها وبيع لبنها أو أولادها، أو العكس، أو بعض وبعض كان ذلك للاستغلال، ولا حكم لنية الإنتفاع لنفسه فتجب الزكاة عند الهادي عليه السلام. (حاشية سحولي لفظا) (3) فأما لو نوى للتجارة لا عند إبتداء ملكه فإنها لا تكفي النية وحدها حتى يبيعه (1) قياسا على السفر، فإن الإنسان لا يصير مسافرا إلا بالنية والخروج، ويكفي نية الإضراب عن التجارة؛ قياسا على الإقامة فإنه يكفي نية الإقامة؛ لأن كل واحد منهما ترك. (بستان) (1) ولفظ (البيان) (مسألة) من أخرج عشر زرعه وبقي الزرع في يده أعواما لم يجب فيه شيء، ولو نوى بيعه، فلا يصير للتجارة حتى يعاوض عليه ببيع أو قرض (2) مع المعاوضة في ثمنه أو عوضه. (بيان بلفظه1/148) وهي المسألة العشرون في فصل ما أخرجت الأرض. (2) لأن بالإقراض ملك العوض فتعلقت نية التجارة بذلك. ****** PageV06P073 (1) والصدقة، والإحياء. (قرز) وعوض الخلع، والمهر. (2) وكذا ما وهب للعبد، وجناية الخطأ، أو عمدا لا قصاص فيه. (قرز) وكذا النذر، والوصية. (حاشية سحولي) (قرز) (3) إلا بالتصرف في أعوضها؛ لأن لكل واحد أن يأخذ حصته. (4) حتى يبيعه؛ لأنه ملكه بغير عوض. (5) لا فرق. مثليا، أو قيميا. (قرز) (6) وهو نصف ما صار إليه حيث له النصف، أو ثلثه حيث له الثلثان، أو ثلثاه حيث له الثلث، أو ربعة حيث له ثلاثة أرباع، أو ثلاثة أرباع حيث له الربع. (بيان) () صوابه: عند. (7) قوي إذا كانت بالتراضي منهما. (8) قوي، كما يأتي في القسمة. من فوائد الإمام يحيى عليه السلام. (9) فلا بد ms0731 من المعاوضة في الكل. (سماع سيدنا زيد) (قرز). (*) كالأربعة التي في القسمة، وهي الرد بالخيارات، والرجوع بالمستحق، ولحوق الإجازة، وتحريم مقتضي الربى. ****** PageV06P074 (1) قال الفقيه يحي البحيبح: فلو زارع في أرضه فإما مزارعة فاسدة أو صحيحة. فإن كانت صحيحة وجب أن يزكى الجزء الذي يكريه على قول الهادي عليه السلام؛ لوجوب الزكاة في المستغلات. وإن كانت فاسدة فإن كان البذر من المالك فعليه العشر، ولا زكاة للتجارة في الأرض؛ لأنها غير مكراة؛ لأن الزراع أجير له. وإن كان البذر كله من الزراع فعلى المالك زكاة قيمة الأرض؛ لأنها مكراة، والعشر على الزراع. وإن كان البذر منهما فعلى الزراع عشر حصته، وعلى المالك عشر حصته، وزكاة نصف قيمة الأرض إن كان البذر منهما. فإن زاد أو نقص فبحسابه. (صعيتري) (قرز) (2) ولعل فائدة النية عدم خروجه عن الاستغلال إلا بالإضراب، بخلاف إذا لم ينو فلا بد من أن يكريها [قوي] سنة كاملة، وإلا لم يجب تزكيتها. (غيث) وقرر هذا المؤلف أيده الله تعالى. ذكره في (الوابل) ظاهر الأزهار لا بد من النية، وإلا لم يجب شيء. (مفتي) و(حاشية سحولي) قال في (شرح البحر): المسألة على وجوه: الأول: أن ينوي الاستغلال حال إبتداء الملك. الثاني: أن يكري بالنية، سواء أكرى سنة أم لا. الثالث: أن يكريها سنة، سواء كان بالنية أم لا. ومثله في (البيان) وظاهر الأزهار: لا بد من النية. (قرز) (*) ينظر ما حكم الأرض التي يغرس فيها الفوة، والأشجار التي للتجارة، أو الزرع للتجارة فالذي يرجح أنه لا زكاة فيها؛ لأن حكمها حكم حوانيت التجارة. (حثيث) إلا أن يشتري الأرض ليغرس فيها ويبيع صارت للتجارة كالفرس التي اشتراها ليبيع نتاجها. ومثل معناه في (البيان) (قرز). (3) فلو حصل الإكراء من دون نية الاستغلال فلا شيء عليه، ولو طالت مدة الإكراء، كالهائم في السفر. (حاشية سحولي لفظا) وقوى في (البيان) خلافه. ****** PageV06P075 (1) فرع) فإن نوى بيعه بعد حصول شرط معلوم أو مجهول فإن كان الشرط مما يعلم حصوله كموت زيد، أو نحوه صار للتجارة في ms0732 الحال. وإن كان مما يجوز عدمه فإن كان من فعله عازما عليه صار للتجارة أيضا، وإن لم يكن عازما عليه، أو كان من فعل غيره لم يصر حتى يحصل الشرط، مع بقائه على نيته، وذلك نحو قدوم زيد، أو قدوم القافلة ونحوه. (بيان بلفظه) وظاهر الأزهار وغيره: أنه يكون للتجارة من الحال، من غير تفصيل. (قرز) وهو مفهوم قوله في الأزهار: "ولو مقيدة الإنتهاء". (2) إشارة إلى قوله الفقيه حاتم بن منصور: إن المال لا يصير للتجارة بنية مقيدة الإنتهاء. (صعيتري) ****** PageV06P076 (1) فلو نوى عند إبتداء ملكه كونه للتجارة أوللاستغلال مدة معلومة كسنة أو نحوها، ثم بعد ذلك نوى كونه للتجارة أو للاستغلال دائما فلا حكم للنية الثانية؛ لأنها لم تقارن إبتداء الملك، فلا يكون للتجارة أو للاستغلال إلا ما قد نواه أولا. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (2) قال قي (الغيث): بهما. قال في القاموس: القنية بضم القاف وكسرها: ما كسب، وجمعها" قنى. (قاموس) (3) وكذا المعاليف للتجارة إذا كانت من غنمه لا زكاة عليه، وإن اشتراها بنية العلف حتى تسمن ويبيع فإنها تصير للتجارة فيلزمه الزكاة. (قرز) (4) كبعد أن يحج بالدابة، أو يحرث بالثور. (5) من يوم العقد إن كان صحيحا، ومن يوم القبض إن كان فاسدا؛ لأن الشراء هنا بمنزلة الخروج من الوطن بنية السفر فإن الإنسان يصير مسافرا في الحال. (شرح فتح) ولا تجب إلا زكاة واحدة، ويتعين الأنفع. (نجري) (*) ووجه ذلك: أن من لازم القنية نية تأبيد استبقائها إلا لمانع، فإذا نوى كون الشيء إلى مدة كذا للقنية بطل كونه للقنية بقييد النهاية. وفي (شرح البحر لابن مرغم ): معنى ذلك سؤال يقال: ما الفرق الخ ؟ ولفظه يقال: ما الفرق فإن الوطن إذا نوى أنه يستوطن بلد كذا بعد سنتين مثلا لم يصر وطنا حتى يبقى دون سنة، وفي الزكاة إذا نوى كذلك صارت للتجارة من الآن، ويلغو قوله: بعد سنة ؟ الجواب: أن من لازم القنية نية تأبيده لاستبقائها إلا لمانع، فإن نوى كون الشيء للقنية إلى مدة كذا فقد بطل كونه ms0733 للقنية لتقييد النهاية، فإذا بطلت هذه ثبت كونه للتجارة من حين إبتداء الملك. ذكر معناه في (شرح البحر) ****** PageV06P077 (1) أو يصادف حول نصاب يضم إليه. (قرز) (2) لعله أراد في الوجهين الأولين، وهو حيث اشتراه بالنية للتجارة أو الاستغلال، وكذا في الوجه الثالث إذا أكراه، ثم تفاسخا، ولم يضرب عن الإكراء. (*) يعني: في الوجهين الأولين، وأما الاكراء فقد حصل التصرف بالإكراء. ****** PageV06P078 (1) ولعل الوجه أن الإسم يطلق على المال أنه مال تجارة حتى يضرب عن التجارة منه بالكلية، ومهما كان الإسم يطلق عليه دخل فيما تقدم من الدليل على وجوب الزكاة في أموال التجارة. (2) بوقت، أو شرط، وكذا بعد سنة، أو إذا جاء زيد تركت التجارة فإنه لا يخرج بذلك أيضا إلا أن يحصل ما قيد به (1) وهو باق على تلك النية، أو بنحو بذلك، وهذه قد وقع في تفسيرها في عبارة (التذكرة) التصويب والاختلاف. (شرح فتح) الحاصل أن التجارة أو الاستغلال أنما يبطلان بالإضراب المطلق؛ لأنه لو وقت لم يصح. (شرح فتح) (1) قال (المفتي): صح الإضراب، وهو الذي تفهمه عبارة الأزهار. (قرز) لا لو كان قد رجع عن الإضراب فإنه يبطل الإضراب بالرجوع عنه، وهذه فائدة. (شامي) (قرز) (*) لا مؤقتا، ولا مشروطا إلا أن يحصل الشرط وهو باق(1) على الإضراب صح الإضراب. (بيان بلفظه) (1) لا لو كان قد رجع عن الإضراب فإنه يبطله الإضراب عنه. قال (المفتي): والذي يفهمه الأزهار غير هذا، والمعتمد على كلام (البيان). (قرز) (*) الإنتهاء، وأما الإبتداء فإنه يصح بعد (1) كمال المدة. (قرز) (1) نحو: أضربت بعد شهرين. (قرز) ****** PageV06P079 (1) لعدم الدليل. (*) عبارة الأثمار: "ولا شيء في آلاتها". قال ابن (بهران): وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله: "في مؤنهما" إلى قوله: "في آلاتهما" لأن هذه الأشياء المذكورة ليست مؤنا، وإنما هي آلات. (لفظا) (*) عبارة (الأثمار) "ولا شيء في آلاتهما؛ لأنه لا يتناولها عقد المعاوضة". (*) قال في (تعليق الفقيه علي) تحصيلها: أن ما كان لنفع مال التجارة إما أن يكون مما يضم إليها أم لا. إن كان مما لا يضم ms0734 إليها نحو الدور، والحوانيت، والسفن، والعبيد لم تجب الزكاة في ذلك، وإن كان مما يضم إلى التجارة فإما أن يكون الضم بالاستهلاك أو بغيره. إن كان بغيره، نحو الآجر، واللبن، والخشب (1) وجبت فيه الزكاة إذا حال الحول عليها قبل ضمها، وإن كان الضم بالاستهلاك فإن كان مما يبقى له عين بعد استهلاكه [نحو الصباغة]وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول قبل ضمه؛ لأن البيع ينطوى على عين الصياع مع المصيوغ، وإن كان مما لا يبقى له عين بعد الإستهلاك كالقرض (2) والسود، والحسيك للخيل لم تجب فيه الزكاة، ولو حال عليه الحول؛ لأن البيع لا يتناول شيأ مع العين. (زهرة) و(صعيتري) (قرز) (2) أما الفرض فقد حصلت فيه مذاكره أيام القراءة، فالذي صحح أنه إن كان قبل الدبغ قومت قيمته منفردا، وإن كان قد دبغ قومت السفر وغيرها مدبوغة. والله أعلم (1) [حيث مراده يعمر بها حوانيت، ويبيعها، لا ليسكنها هو ومال التجارة فلا زكاة فيها، قبل العمارة وبعدها. (قرز)] (2) غير الذهب والفضة فالزكاة في عينهما. (قرز) (3) الغرائر. ****** PageV06P080 (1) حيث لم تدخل تبعا، ولم تكن ذهبا أو فضة، وإلا وجب فيهما. (قرز) (2) ولأن الصباغ والأحجار والأخشاب هي من جملة مال التجارة، وجزء الشيء ليس بمؤنة. (3) حيث مراده يعمرها حوانيت ويبيعها، لا ليسكنها هو ومال التجارة فلا زكاة فيها قبل العمارة ولا بعدها. (قرز) (*) (فائدة) ما اشتري لنفع أموال التجارة، وحال الحول قبل أن يستهلك في مال التجارة فإنه يقوم في آخر الحول إذا كان مما إذا استهلك بقيت له عين ظاهرة في أموال التجارة، كالصباغ، والحجارة، والآجر، ومالا يبقى له عين ظاهرة بعد الانتفاع به في أموال التجارة كالحسيك، والقرض، والسود فإنه لا يجب تقويمه لو كان باقيا، ولم يكن قد انتفع به في مال التجارة، وأما بعد الانتفاع فقد دخلت قيمته في قيمة ما وضع له من التجارة، والوجه أن كلما تبقى له عين بعد الانتفاع به فإنه يكون للتجارة؛ لأنه يتناوله عقد البيع، وعكسه في الذي لم يبق له عين. (زهرة) و(صعيتري). ms0735 (قرز) ****** PageV06P081 (1) أي: شرط. (2) أو متمم الحول، حيث معه ما يضم إليه. (قرز) (3) فإن تلف المبيع قبل القبض بعد الحول فالأقرب أنه لا زكاة على أحدهما (1) عند الأخوين، وأما الثمن حيث قد قبضه البائع فيزكيه (2). (شرح حفيظ) وقيل: لا يجب زكاة الثمن على البائع في هذه المدة، ولو قبضه؛ لأنه بتلف المبيع انكشف أنه غير مالك للثمن. (صعيتري) ويزكي المشترى الثمن إن بطل البيع حيث هو نقد، وقبضه البائع، أو لم يقبض إذا كان معينا باقيا. (بيان) أو تالفا مرجوا. (قرز) (1) ينظر لو أتلفه البائع، أو تلف بتفريطه هل تجب عليه الزكاة أم لا ؟ قيل: إنها تجب عليه. (شامي) وعن (الشامي): لا تجب. (قرز) (2) وحال عليه الحول. وحيث تلف المبيع، ورد الثمن على المشترى فالزكاة على المشتري ذكره الفقيه محمد بن يحي؛ لأنه انكشف أن البائع غير مالك. (نجري) حيث كان راجيا رده. (قرز) (*) بالانكشاف. (قرز) (4) مع الرجاء للفسخ [من البائع]، والإمضاء [من المشتري]. (مفتي) و(عامر) (5) وأما الثمن فيزكيه البائع حيث قد قبضه. (حفيظ) [حثيث. نخ] وقيل: لا تجب عليه التزكية. فلو اشترى خمس إبل بخيار، والخيار لهما، ثم أخرج المشتري عنها شاة رأس الحول زكاة، ثم رجع البائع فإنه لا يرجع المشترى على البائع بشيء (1) بل يرجع على الفقراء؛ لأنه انكشف أنها غير واجبة عليه، ولا ملك له في الإبل. (سماع) (1) ولا تسقط الزكاة على البايع. (*) وإذا باع نافذا، ثم لم يقبض، فحال عليه وهو في يد البائع، ثم تلف وهو في يده لم تجب الزكاة على المشترى؛ لبطلان البيع، وفي وجوبها على البائع نظر. يحتمل أن تسقط؛ لأن الحول حال وهي في غير ملكه (1) وكذلك الثمن إذا لم يكن قد قبضه البائع لم تلزمه الزكاة، وبعد قبضه ثم تلف المبيع في يده ففيه نظر. (تعليق لمعة) قال في (بعض التعاليق): يلزم الشتري بكل حال زكاة الثمن إذا تلف المبيع قبل قبضه. (1) قاله (في بعض التعاليق) وهو الصحيح. ذكره الفقبه يحي بن حسن البحيبح [الفقيه يوسف. نخ]؛ لأنه لم يمض ms0736 عليها وقت يمكن إخراجها وهي في ملكه. (قرز) ****** PageV06P082 (1) أو فقد صفة [قوى] لأنه نقض للعقد من أصله. ذكره المنصور بالله. (بيان) قيل: إذا كان بالحكم، كما في خيار العيب. وقد ذكر مثل ذلك الفقيه يوسف. (2) أو خيار شرط. (قرز) (3) أي: قبل قبض المشتري. (*) أي: الثمن. (4) مجمع عليه. (شرح فتح) وقيل: لا فرق. (5) حيث كان راجيا لعوده، كالرد بالرؤية، أو عيب، أو شرط، لا فساد فلا يعتبر الرجاء. (قرز) (*) والمقال يستأنف الحول [التحويل. نخ] من وقت الإقالة؛ لأن عود المبيع ملك متجدد؛ سواء جعلناها بيعا، أو فسخا؛ لأنه فسخ للعقد من حينه. (نجري) (6) وكذا لو تقايلا. (قرز) ****** PageV06P083 (1) الدليل علىما ذكره الإمام عليه السلام مرتبا كذلك: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برواية أنس بن مالك، عن أبي بكر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أن الفرائض هذه فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان عليها خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أسطر محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، وتحت الختم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين من سألها من المسلمين فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعط في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض) إلى آخر الحديث مرتبا. إلى أن قال: (في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة، فإذا زادت) إلى آخر الحديث على ما رتبه الإمام عليه السلام، هذا أخرجه البخاري. ولأبي داود والنسائي نحوه (ذكره ابن بهران) وفي (أمالي أحمد بن عيسى) عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن محمد بن منصور المرادي نحوه. وفي البقر ما أخرجه أبوداود، والترمذي، والنسائي، عن معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه ms0737 وآله وسلم أن آخذ من كل ثلاثين) إلى آخر الحديث ومثله في أصول الأحكام عن علي عليه السلام. (بالمعنى من ضياء ذوي الأبصار). (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الإبل: (صدقتها) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: (في الخمس من الإبل شاة) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) [أخرجه مسلم من رواية جابر، وهو في (الشفاء) و(أصول الأحكام)] الذود من الإبل بمنزلة النفر من الناس. قال في (شمس العلوم): الذود من الإبل من الثلاث إلى العشر. قال الشاعر: نحن ثلاث وثلاث ذود *** فقد جار الزمان على عيالي. (بستان) ****** PageV06P084 (1) وظاهر كلام أهل المذهب: أن الجذع ما تم له حول، ولو أجذع قبل ذلك الحول. أي: سقط مقدم أسنانه. وقال أصحاب الشافعي: إذا أجذع قبل ذلك أجزأ كالاحتلام قبل خمسة عشرة سنة. قال شارح الترمذي: المتولد بين شابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة، وبين هرمين لثمانية، وبين الخريفين لعام. (*) أو واحدة منها، وإن نقصت عن قيمة الشاة. (بيان) ولا تجزئ بدنة عن عشر من الإبل؛ لأن الواجب فيها شاتان. وتبقى في ذمته شاة، وقد أجزأه إخراجها عن واحدة. (قرز) (*) سواء كان الجذع من الضأن أو الثني من المعز ذكرا، أو أنثى. (قرز) (2) فائدة) قال في الانتصار: وإذا عجل عن خمس من الإبل شاة فجاء آخر الحول وقد تلفت الإبل، ومعه أربعون من الغنم هل تجزيه الشاة عن الغنم ؟ فوجهان. المختار: أنها تجزئه (1) لأنها لم تخرج عن ملكه. (زهور) (قرز) (1) إن كانت باقية مع المصدق، لا إن كانت تالفة [على وجه لا يضمن، وإلا وجب الضمان، وجدد القبض. (قرز)] أو مع الفقير [إلا لشرط. (قرز)] (بيان) من أخر فرع قبل فصل الفطرة. (3) ولو شرارا، أو عجافا، أو صغارا. (قرز) (*) ومهما هنا ليست على أصلها في الشرط، فيلزم أن لا يلزم الزكاة إلا إذا تكرر الحول، كما ألزمه بعض المتأخرين، وإنما المراد تكرر حولها. (حاشية سحولي) في هذا إبهام أكثر مما في الأزهار [لأنه يفهم منه أن ms0738 لا يلزم إلا شاة واحدة، ولو تكرر عليه أعوام]. والأولى: وتكرر إذا تكرر حولها. (شامي) (فائدة) إذا تكرر على خمس من الإبل سوائم أعوام ؟ فقال في (التذكرة) و(الحفيظ): تكرر الزكاة في كل عام شاة. (1) وقال الفقيه يوسف: لا تكرر؛ لأن الواجب في عينها، والشاة بدل، وهو الذي يفهم من كلام القاضي زيد. قال الإمام يحيى: وكلا القولين جيد لا غبار عليه، خلا أن الأول أجود وأقيس، والثانى أدق وأنفس. (رياض) ومتى بلغت خمسا وعشرين ولم يخرج زكاتها لم تكرر بنت مخاض، فإن تلفت قبل التمكن فلا شيء، وإن تلف بعضها وجب من الشاة حصة ما بقي (1) والشاة بدل، بدليل أنه يجزئ إخراج أحدها، ولو كانت قيمتها دون قيمة الشاة. (معيار) (*) ولو استغرق الواجب قيمتها؛ لأنها حينئذ لم تجب في عينها، وإنما تعلقت في ذمته من غيرها. هكذا ذكره الإمام في (البحر) وهو مفهوم كلام (الحفيظ) كما يأتي في (التذكرة) وقد ذكر الإمام يحيى في ذلك وجهين على قول أهل المذهب: أن الزكاة تمنع الزكاة. والثانى: تكرر. قال: وكلا الوجهين لا غبار عليه، خلا أن الوجه الأول أحق وأقيس. والثانى أدق وأنفس. قال في (الغيث): وهذا يدل على أنه يختار الثاني، وهو التكرر. (شرح فتح) ****** PageV06P085 (1) مسألة) ولا يجب شيء في الأوقاص التي بين الفريضتين وفاقا، نحو ما بين الخمس والعشر، وما بين خمسة وعشرين وست وثلاثين، ونحو ذلك، وكذا لا يتعلق بها شيء مما وجب. خلاف أحد قولي الشافعي، ومحمد، وزفر. فلو حال الحول على تسع من الإبل، ثم تلف منها أربع قبل إمكان الأداء وجب إخراج شاة على الخمس التي بقيت. وعلى قولهم: يسقط منها أربعة أتساعها بقدر ما تلف. وكذا لو حال الحول على أربعين، ثم تلف منها عشرون قبل إمكان الأداء وجب بنت لبون على قول أبي العباس. وعندهم نصفها فقط. وعند أبي طالب خمسة أتساعها. وعند المؤيد بالله أربع شياة؛ وإن تلفت العشرون بعد إمكان الأداء وجبت بنت لبون عندنا. وعند أبي حنيفة، والمنصور بالله: خمسة أتساعها؛ ms0739 لأن إخراج الزكاة عندهما على التراخي، مالم يطلبها الإمام. قال المنصور بالله: أو يمضي عليها حول آخر. (بيان بلفظه1/141) (*) فإن قلت: أليست الزكاة تمنع الزكاة ؟ قلت: إنما تمنع حيث تجب في العين، وهنا لا تجب في العين، وإنما هي كالرهن بالشاة فلا تنقص. (بحر) ****** PageV06P086 (1) ومتى بلغت خمسا وعشرين ومضى عليها أعوام لم تتكرر فيها بنت مخاض، بل تجب في السنة الأولى بنت مخاض، وللسنين التالية شاة. ذكر معناه في (التذكرة) ولفظ (الكواكب): لا متى وجب فيها بدل، وذلك نحو أن يكون معه خمس وعشرون، وتمضي عليها أعوام، فإن كان فيها بنت مخاض وجبت للعام الأول، ويجب لما بعده شاة، وإن لم يكن فيها بنت مخاض فهكذا أيضا على ظاهر (التذكرة) ومثله في (الانتصار). وقال في (الحفيظ): إنها تكرر بنت مخاض لكل عام؛ لأن حولها يتعلق بالذمة، وهو يأتي قول الناصر، والمنصور بالله، وأبي العباس مطلقا. (*) (نعم) وتعلق بعينها حينئذ وإن لم يوجد سنها في تلك الإبل فيمنع إن حرمت النصاب كأن لا يكون معه إلا خمس وعشرون، وإذا كانت معه ستة وعشرون وجبت لعامين، ثم لا شيء في عين الإبل، وإذا انخرم النصاب من الخمس والعشرين وجبت عن كل خمس شاة. هكذا قرر في أيام القراءة، وهو ظاهر كلام الأزهار، ومعناه في الحواشى. (قرز) (2) سميت بنت مخاض؛ لأن أمها قد تمخضت بالولد الآخر. وسميت بنت لبون؛ لأن أمها قد صارت ذات لبن. وسميت الحقة حقة؛ لأنها تستحق أن يحمل عليها، ويطرقها الفحل، فهي لا تحمل. وكذا الذكر لا يلقح إلا لهذا السن. (صعيتري) الذي بعد الجذعة الثني: ما دخل في السادسة، وما دخل في السابعة فرباع، وما دخل في الثامنة فسدس، وما دخل في التاسعة وطلع أنيابه فبازل عام، ثم بازل عامين، ثم إذا دخل في العاشرة فمخلف.(تذكرة) ثم لا إسم لما بعد العاشرة، لكن يقال: بازل عامين، ومخلف عامين، وثلاثة، ثم كذلك.(تذكرة) ومخلف: بضم الميم، وسكون الخاء. ذكره في (الشرح) عن (سنن أبي داود). (3) الوقص: عشر. ) والوقص: تسع. ) الوقص: ms0740 أربعة عشر. ) الوقص:الوقص : عشر. ****** PageV06P087 (1) والوقص : تسع. (2) الوقص : أربعة عشر. (3) أربعة عشر. (4) الوقص: أربعة عشر. (5) ولا يجب في المائة والعشرين إلا حقتان. (قرز) (*) وما بين إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ليس بوقص؛ لأن الوقص ما بين الفريضتين، وهذه فريضة أخرى. يقال: الوقص ثلاثة وثلاثون؛ لأن الوقص ما بين الفريضتين، فلا بد من أربع على التسعة والعشرين. ذكر معناه في (التبصرة). (6) لما رواه في (أصول الأحكام) عن علي عليه السلام (إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة) ومثله في (الشفاء) عن عمرو بن حزم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ****** PageV06P088 (1) ولا الخنثى. (قرز) ظاهره ولو كان أنفع للفقراء. (2) لأن الأنثى أفضل من الذكر. وكذا الخنثى لا تجزئ عن الأنثى. (قرز) ولفظ حاشية: فإن كان فيها خنثى أو كانت كلها خناثى، نحو خمسة وعشرين خنثى. قيل: اشترى أنثى، ولا يجزئه الذكر. وفيه نظر. وقيل: يجزئ الذكر. وقرره (القاضي مهدى الحسوسة) (*) هذا خاص في الإبل. (قرز) والمسنة في البقر. (قرز) (3) وينظر لو كانت موجودة في ملكه لكن خارج البريد، هل يجزئ ابن حولين عن بنت حول ؟ قيل: يجزئ. وظاهر الأزهار خلافه. وقرر المتوكل على الله ما في الأزهار، إلا أن لا يمهله المصدق لمصلحة يراها جاز ما ذكر. (قرز) (*) ولو بعد. (قرز) وقيل: البريد. (4) قلنا: لا قياس مع النص، فإن لم يجد فابن لبون ذكر. وفي (الغيث) قلنا: ترك القياس للنص، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فإن لم يجد بنت مخاض فابن لبون ذكر). (غيث) قال في (معالم السنن): إنما قال: "ذكر" لقوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} بعد ذكر الثلاث، والسبع؛ ولأن فيه غرابة، وأراد أن يقرر معرفته للمالك، والمصدق، ولو أمكنه شراء الأنثى؛ لأنه صلى الله عليه وآله لم يذكر شراءها عند عدمها. (بستان) ****** PageV06P089 (1) وينظر هل يجزئ ثني عن جذعة ؟ قلنا: القياس يجزئ. (مفتي) والثني: ما تم له خمسة أعوام. (مفتي) ولا تراد، كما سيأتي على قوله: "والموجود". (*) فلو لم يجد حقا ونحوه، هل يجزئ ما كان أعلى منه ms0741 في السن ؟ أو لا فرق بين صغارها وكبارها ؟ اختار (سيدنا عبد القادرالتهامي) جواز ذلك، وتكون بالقيمة إذا عدم السن المتعين أخرج غيره بالقيمة. (2) المغلط أبو طالب. قال (الصعيتري) ما لفظه: قال أبو طالب: وهذا غلط على المذهب؛ لأن القاسم، ويحيى عليهما السلام ذكرا ابن لبون فقط، ولم يعتبرا القيمة. (3) والأصل فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: (خذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا شيء فيما دون ثلاثين من البقر) (*) البقر: اسم جنس، سمي بذلك لأنه يبقر الأرض، أي: يشقها. ومنه قيل لمحمد بن علي الباقر ؛ لأنه بقر العلم، أي: شقه، ووسع فيه. ولله القائل: يا باقر العلم لأهل التقى *** وخير من يمشى على الأرجل (4) ولا شيء في بقر الوحش عند أئمة العترة، خلاف ابن حنبل. (بحر) (5) قال في الانتصار: الجواميس لفظ فارسي معرب، وهي بقر سود عظام، لها قرون معكفة إلى رقابها، وهي غزيرة اللبن قليلة السمن، وليست وحشية. ****** PageV06P090 (1) الوقص: تسعة. (2) بيان معوضة) وقيل: (بيان السحامي) ****** PageV06P091 (1) الوقص: تسعة عشر (2) سمى التبيع تبيعا؛ لأنه يتبع أمه، أو لأن قرنيه تتبع أذنيه. (بستان) (3) الوقص: تسع، وبعد أن يبلغ سبعين لا يستقيم الوقص عشرات. (4) وسميت بذلك لتكامل أسنانها. ذكره في (حياة الحيوان). (5) هذه العبارة توهم الاستئناف، وليس بمقصود، وإنما المراد في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع، بالإضافة إلى السبعين فافهم، وهو صريح المثال فيما بعده. (شامي) (6) وهل يجزئ الذكر من السن الأعلى إن لم يوجد الأدنى (1) قياسا على الإبل ؟ قيل: يجزئ. (قرز) وقيل: لا يجزئ (1) في بعض الحواشي: فإن لم يجدها اشتراها، وأخرج أنثى منها، ولا تراد لعدم الدليل فيها، ولعدم الأسنان فيها. (7) على قول القيل. والمذهب خلافه. (قرز) (8) وفي مائة تبيعان ومسنة. (قرز) (9) يعني: حيث كانت إذا أخرج مسان وفت، وكذا إذا أخرج التبايع وفت، وأما إذا كانت مائة وعشرا، أو مائة وخمسين فلا بد من التبايع والمسان جميعا. (10) أي: أمكن. (11) الواو هنا ms0742 للتقسيم، ولا يلزم فيه الجمع بل المعنى: تبع، أو مسان. (12) ، بفتح الميم. ذكره في (المستصفى للغزالي). (*) وقال في (البحر)[قوي]: يتعين الأنفع للفقراء؛ إذ القصد بها نفعهم. ومثله في (الأثمار) وذلك حيث يكون التبايع أفضل فيخرجها [والأزهارخلافه ] ولذا عدل عن عبارة الأزهار. (أثمار) واختاره (المفتي). ****** PageV06P092 (1) أعني: المصدق. (2) عند الشافعي. (3) على المذهب. (قرز) (4) والحجة في زكاة الغنم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان له أربعون من الغنم ولم يزكها إلا وضعه الله تعالى يوم القيامة في قاع قرقر (1)مستو، فتدوسه بأرجلها، وتنطحه بقرونها، كلما نفد أو لها عاد عليه آخراها) وكذلك النصاب من سائر المواشى. (1) القرقر: الذي لا نبات فيه. ****** PageV06P093 (1) خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) دل ذلك على أن الرجلين لو كان بينهما مائة شاة، لأحدهما ربعها، ولآخر ثلاثة أرباع أخذ المصدق منها شاة، ورجع صاحب الأقل على صاحب الأكثر بقيمة ربع شاة؛ لأنه لا صدقة عليه في حصته (1) وعلى أنه لو كان بينهما مائة شاة، لأحدهما ثلاثة أخماسها، وللآخر خمساها أخذ المصدق منها شاتين، ورجع صاحب الأكثر على صاحب الأقل بقيمة خمس شاة، وعلى هذا فقس، وهو نص الهادي إلى الحق عليه السلام. (شفاء) (1) ويعتبرفي النصاب بالملك، لا بالاختلاط في مشرب ومرعى ونحوهما. (هداية) فإذا كانت ثمانين لرجل مع راعيين، مع كل واحد أربعون لم يفرق المصدق بين ما قد جمعه الملك، حتى يأخذ منها اثنتين، وكذلك العكس لو كان عشرون لمالك، وعشرون لمالك لم يجمع بين ما فرقه الملك حتى يأخذ واحدة، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع). (شرح هداية) و(ضياء ذوي الأبصار) (*) (فرع) لو كان شريكان بينهما مائة، لواحد منهما حمساها، والثانى ثلاثة أخماس، وأخذ المصدق منها اثنتين عن كل واحد منهما، ويضمن صاحب الخمسين لشريكه قيمة خمس واحدة. (بيان)[لأن كل شاة مشتركة بينهما. والوجه: أن على كل واحد منهما شاة، والشاتان المخرجتان لصاحب الستين فيهاشاة ms0743 وخمس، ولصاحب الأربعين أربعة أخماس شاة، فلذا ضمن قيمة خمس شاة. (ديباج) ]. وكذا لو كانت مائة وخمسين بين شريكين أثلاثا، أخذ المصدق منها اثنتين، وضمن صاحب الثلث لشريكه قيمة ثلث واحدة، ولعله حيث استوت قيمتها، وإن اختلفت فإن عين كل واحد ما أخرج عن نفسه ضمن صاحب الثلث ما زاد من قيمة ثلثي شاته (1) على قيمة ثلث شاة صاحب الثلثين، وإن اختلفت القيمة ولم يعين كل واحد عن نفسه فقد استهلك كل واحد منهما نصف الشاتين، فيقوم (2) كل نصف فيهما بقيمته، ثم يضمن صاحب الثلث لشريكه ثلث ما استهلكه من النصفين معا. (بيان) (1) كأن تكون قيمة شاة صاحب الثلثين أربعة وعشرون درهما، وقيمة شاة صاحب الثلث ثمانية عشر درهما، فلصاحب الثلثين في شاة صاحب الثلث اثنا عشر درهما، ولصاحب الثلث في شاة صاحب الثلثين ثمانية دراهم، تسقط ثمانية ثمانية، ويرجع صاحب الثلثين بأربعة. (قرز) (2) لأن صاحب الثلثين له من كل شاة ثلثاها، وقد استهلك من كل واحد نصفها، فقد استهلك النصف منهما، وهو ما بين النصف والثلثين من كل واحدة، وهو سدس استهلكه عليه صاحب الثلث، وصاحب الثلث له الثلث من كل واحدة منهما، فقد استهلكه واستهلك على صاحب الثلثين ما بين النصف والثلث، فهو سدس من كل واحدة، وهو يأتي ثلث ما استهلك، كما ذكره في الكتاب أي: (البيان) يأتي ذلك سدس الكل. مثال ذلمك: أن تكون قيمة أحد الشاتين ستين، والأخرى ثلاثين، فنصفهما خمسة وأربعون، وهي التي استهلكها صاحب الثلث، فيضمن ثلثها لصاحب الثلثين خمسة عشر، وهو سدس الكل. وذلك ظاهر. يستقيم إذا قلنا: يصح إخراج نصف شاتين على جهة القيمة، والمذهب لا يصح، ولا يصح التحويل على من عليه الحق، فما لزم صاحب الأقل من غير تحويل سلمه لصاحب الأكثر، والأصل براءة الذمة من الزائد، فيلزمه في مثالنا هذا المتقدم في الحاشية أربعة دراهم؛ لأنها لازمة بيقين، فتسقط الثلاثة؛ لأنها إنما لزمت بالتحويل؛ إذ الأصل براءة الذمة من الزائد؛ لأنه لا تحويل على من عليه الحق على ms0744 المختار. وقد ذكر مثل معنى هذا عن (القاضي عامر) وقرره (الشامي). (قرز) ولا يعتبر أذن الشريك حيث الإخراج إلى المصدق للخبر، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) وهذا خاص في المصدق. (بيان) وأما حيث الإخراج فلا بد من أذن الشريك. (بيان) وقيل: بل يجوز له الإخراج إلى الفقير، ويضمن لشريكه. (بيان) قياسا على المصدق. (بستان) ****** PageV06P094 (1) وسمي جذعا؛ لأنه انجذع عن أمه، أي: انعزل. (*) قال في الصحاح: والجذع من الضأن والمعز: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوي الحافر ما دخل في السنة الثالثة. وإنما سمي جذعا؛ لأنه لا سن له ينبت، ولا يسقط. وفي (الشفاء) الجذع من الإبل: ما تم له أربع سنين، ودخل في الخامسة. (صعيتري) الظاهر عدم الفرق فيما عدا الإبل عندنا، وسيأتي في باب الأضحية. (2) لفظ (التذكرة): واحدة الغنم. (3) الوقص: ثمانون. (4) الوقص: تسعة وسبعون. (5) الوقص هنا: مائة وثمانية وتسعون، وهو أكثر الأوقاص. ****** PageV06P095 (1) وهذا يعم جميع السوائم، وكان القياس تأخيره إلى الفصل العام. (حاشية محيرسي) (*) وكذا في اعتبار السن، كلو لقحت الشاة من تيس أجزأ الجذع المتولد منهما، وفي العكس الثني. (*) ينظر لم لا يجعل أهل المذهب انقضاء العدة، ومصير المرأة نفاسا بوضع ما ليس بخلقة آدمي، مع قولهم: العبرة بالأم في هذه الأحكام. هل من فارق ؟. (حاشية سحولي لفظا) قيل: الفارق الإجماع على كونه خلقة آدمي، وهذا اعتبار القاضي رحمه الله [المنصور بالله. نخ] أنه يعتبر أن يكون النفاس متخلقا خلقة آدمي، كما تقدم في موضعه. وظاهر المذهب أن المعتبر التخلق فقط، آدميا، أو غيره. (قرز) (2) تنبيه) وما تولد بين الحمار والفرس يسمى بغلا، وبين الذئب والضبع يسمى سمعا، فلا يلحق بأيهما في هذا. (سماع) ولهذا سمي بغلا، وسمعا، ولو ألحق بأبيه سمي حمارا، أو بأمه سمي حصانا، أو فرسا، وكذا لو ألحق السمع بأبيه سمي ذئبا، ولو ألحق بأمه سمي ضبعا. (غيث) وما تولد بين الضبع والناقة يسمى زرافة (1) وهي في بلاد الحبشة، ومثله في البحر ms0745 (1) وذكر في (المستطرف في كل فن مستظرف) 2/247حرف الزاي: زرافة حيوان غريب الخلقة، ولما كان مأكولها ورق الشجر خلق الله تعالى يديها أطول من رجليها، وهي ألوان عجيبة، يقال: إنها متولدة من ثلاث حيوانات، الناقة الوحشية، والبقرة الوحشية، والضبع فينزو الضبع على الناقة فيأتي بذكر، فينزو ذلك الذكر على البقرة فتتولد منه الزرافة، والصحيح أنها خلقة بذاتها، ذكر وأنثى كبقية الحيوانات؛ لأن الله تعالى لم يخلق شيئا إلا بحكمة. والزرافة هي مثل أكبر ثور، يركب عليها، ويقاتل عليها، ولها قرون في وسط رأسها، وإذا رأتها الخيل فرت منها. (من حياة الحيوان) (3) وأما حل الأكل، وطهارة الخارج ؟ فقيل: يعتبر بالأم، ولو كان على صورة ما لا يحل أكله من كلب أو نحوه. وعن أصحاب الشافعي: يعتبر بما يأكله هذا المتولد، فإن أكل ما تأكل الأنعام حل، وإن أكل ما يأكله شبهه حرم. (حاشية سحولي لفظا) ****** PageV06P096 (1) والفدية، والجزاء. (2) أي: أنها تصير أم ولد بحدوث هذا الولد، وإن كان غير خلقة آدمي. (قرز) (3) لا ولد المغرور فيلحق بأبيه إجماعا، وكذا الثماني الإماء، وولد(1) الغالط (قرز). (1) نسبا، وإلا فهو رق. (قرز) وسيأتي في آخر النكاح ما يدل على هذا في قوله: "ومن الآخر عبد". (*) أي: إن أولادها يدخلون في الحرية، وكذلك أولاد المدبرة أحكامهم أحكامها. (4) أو يكون الحكم مختصا بما يجري مع الغنم، فلا يعتبر ذلك في الإبل والبقر، كما تقدم. (شرح بهران) وذكره يوهم أنه يعتبر بسن الأضحية في الإبل والبقر، وليس كذلك. (*) لما رواه في (الشفاء) عن سويد بن غفلة أنه قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (إنا نهينا عن أخذ المراضع، وإنما أمرنا بأخذ الجذعة من الضأن، والثني من المعز) وعن سفيان بن عبد الله (أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس السخلة، ولا يأخذه. فقالوا: أتعد علينا بالسخل، ولا تأخذ منه شيئا ؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له. فقال عمر: نعم، نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا يأخذها المصدق، ms0746 ولا يأخذ الأكولة، ولا الرباء [أي: المرباة لصاحبها]، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، ويأخذ الجذعة، والثنية) أخرجه الموطأ ذكره ابن (بهران). (ضياء ذوي الأبصار) (5) ولا يلزم أن يكون بصفة الأضحية. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) ****** PageV06P097 (1) لقوله تعالى: { أدعوهم لآبائهم}. (*) ذكره هنا؛ لئلا يتوهم القياس على ما ذكر في الأنعام والرق ونحوه، من أن العبرة بالأم. (شرح بهران) (*) فإن قلت: إن النسب إلى الأب فكيف قلت: نسبة تشريف وتعظيم؛ لمزية الاختصاص، وقد علم أن كل فاطمي علوي، ولا عكس. ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر (إلا الحسن والحسين فأنا أبوهما وعصبتهما) (*) ينظر لو تزوج الفاطمي أمة فجاءت ببنت هل لمالك الأمة أن يطأ البنت ؟ لعله يقال: إذا أراد أن يطأ بالملك فلا حرج؛ لأنه أقوى، لا بالتزويج (1) (قرر) ينظر، ويحقق في هذه المسألة، فسبحان من أحاط بكل شيء علما (1) وإذا أعتقت فيأتي على الخلاف. المذهب الجواز، والصحة؛ لأنها تغتفر برضاء الأعلى والولي. (قرز) وقيل: إن المذهب جواز الوطء (1) بالملك، وقرره المتوكل على الله؛ لقوله تعالى: {وما ملكت أيمانكم} وأما التزويج فعلى الخلاف في تزويج الفاطمية (1) أما على قول من يمنع التزويج فالقياس عدم جواز الوطء بالملك؛ لأن العلة عندهم كونها فاطمية، ووجود هذه الصفة التي هي الرق لا يؤثر في الحل. (سيدنا علي بن أحمد رحمه الله) (2) ويكون كفؤا. بل ليس بكفؤ، كما سيأتي. (قرز) ****** PageV06P098 (1) فعلى هذا لو أسامها أحد عشر شهرا، ثم علفها شهرا، ثم أسامها مما بعد ذلك شهرا، هل يبطل الحول الأول بكماله ؟ ويستقبله من أول الثاني ؟ أو يلغي شهرا من أول الحول الأول ؟ قال في (تعليق التحرير): قال سيدنا: يأتي على الخلاف في مسألة الزرع إذا زرع في أول الحول ثلث نصاب، وفي آخره نصف نصاب، وفي أول الثاني نصف، هل يضم الثلث إلى النصف فيسقط ؟ أو النصف إلى النصف فيجب ؟ وقد عرض هذا على سيدنا حسن فأقره. (*) وأما لو اشترى المحاجر (موضع السوم) هل تكون معلوفة ؟ أو سائمة ؟. (قرر الشامي) أنها سائمة. (قرز) (*) والسوم أكلها بنفسها ms0747 من نبات الأرض بغير عناية من صاحبها، ولا غرامة. (تعليق مذاكرة) وقدر السوم ما يجب عليه لها من الشبع، والتقدير المستحسن، وكذا إذا أكلت زرع الغير بتمكينه، فالأقرب أنه لا زكاة لأجل الغرامة. (من خط المفتي) وقيل: تجب وإن عصى بفعله. ذكره بعضهم لحصول السوم. (2) هذا قول العترة عليهم السلام، والفريقين؛ لما رواه علي عليه السلام قال: (عفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة) ذكره في (أصول الأحكام) وفيه أيضا عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ليس في البقر العوامل صدقة) وفيه عن علي عليه السلام: (ليس في الإبل النقالة صدقة) وفي مجموع زيد بن علي مثله. قال: (إنما الصدقة في الراعية). (ضياء ذوي الأبصار) (*) قلنا: حكم الأكثر حكم الطوافات. (بهران) (قرز) (*) ولو كانت في يد غير مالكها، فلو غصب السائمة غاصب، ثم أسامها إلى آخر الحول وجبت زكاتها على مالكها متى قبضها، حيث كان راجيا. (قرز) خلاف بعض أصحاب الشافعي. وإن علفها الغاصب إلى آخر الحول، ثم قبضها مالكها ؟ فقال بعض الناصرية: يلزمه زكاتها. وقال في الانتصار: لا تلزمه. وإن غصب المعلوفة، ثم أسامها الغاصب حولا فلا زكاة فيها، خلافا لبعض أصحاب الشافعي. (بيان بلفظه) وقال في (الغيث): فلو غصب الإبل المعلوفة غاصب، وأسامها حولا وجب على المالك تزكيتها على قولنا: إن نية السوم ليس بشرط، ويرجع بها على الغاصب؛ لأنه غرم لحقه بسببه. (بيان) قلنا: عبادة متعلقة بالمال، فلا ضمان على الغاصب. (*) وفي شرح الفتح: إذا كمل نصابها طرفي الحول فقط، كما تقدم في قوله: "كمل النصاب في ملكه طرفي الحول ما لم ينقطع" فلو علف بعض النصاب أكثر وسط الحول، ثم سامه آخر الحول مع بقاء النصاب وجبت الزكاة؛ لأنه لم ينقطع بالكلية. (قرز) (*) فإن استوى الرعي والعلف، [أو التبس] لم يجب؛ لأنه اجتمع موجب ومسقط، والحكم للمسقط في حق الله تعالى، بخلاف السقي بالسيح والمسنى إذا استويا؛ لأن لكل ms0748 واحد من السقيين حكما. (زهور معنى) (*) وفي السائمة العاملة الخلاف. قال في (الشرح) و(اللمع): لا زكاة فيها ترجيحا للمسقط. الإمام يحيى للمذهب، وحكاه في المجموع عن علي عليه السلام: تجب الزكاة ترجيحا للموجب. ****** PageV06P099 (1) ويعتبر كمال النصاب جميعه في الوقت الذي يعتبرفيه السوم، وأما الذي لا يعتبر فيه السوم، وهو ما عدا الطرفين، وأكثر الوسط فلا يشترط فيه كمال النصاب، ما لم ينقطع بالكلية، فلو بقت شاة ونحوها من أصل النصاب كفى، كما لو بقي بقية من النقدين. (حاشية سحولي) (*) وحد الطرفين الذي لا يعيش الحيوان إلا به. وقيل: ثلاثة أيام في كل طرف. وقيل: ولو يوما. وقيل: ولو ساعة. (قرز) (2) عبارة الشرح أصرح من عبارة الأزهار. وهو أولى. (3) لكن يقال: لم أوجبتم في التجارة النية، لا هنا ؟. (سحولي) والجواب: أن السوم في الأنعام لا معنى له سوى إطلاقها تأكل من الكلا مثلا، وإذا لم يكن سوى هذا الوجه الواحد لم يفتقر إلى نية، بخلاف السلعة المشتراة فإنها تؤخذ تارة ليرابح بها، وقد تؤخذ لينتفع بها في الاستهلاك ونحوه، وتؤخذ للقنية، ومع اختلاف وجود الانتفاع، واختلاف جهات الإرادة لا يمتاز الوجه الذي تجب فيه الزكاة لأجله في المال من الوجه الذي لا تجب فيه إلا بالنية فافترقا. والله أعلم. ذكره (القاضي حسين بن حابس رضوان الله عليه). (4) قياسا على إبدال النقد بالنقد. (*) ولا بد أن يقول: بعت مني هذه بهذه، بعقد واحد. (*) وقد دخل هذا تحت قوله: "وحول البدل حول مبدله". وقد حذفه في (الأثمار). ****** PageV06P100 (1) بعقد واحد، وإلا استأنف، أو تقدم الشراء على البيع. (قرز) (2) ولو غير سائمة، بل أسامها عنده، كما تقدم على شرح قوله: "إن اتفقا في الصفة". (قرز) (3) بل، ولو سامت بنفسها. (قرز) (4) لا فرق. (قرز) (5) بما مر من حديث سويد بن غفلة، وسفيان بن عبد الله. (6) والمراد الذي ينقص القيمة، لا كعيوب الضحايا. (قرز) (*) فأما المعيب لمرض أو نحوه فإنه لا يجزئ، ولو كانت فيمته زائدة لأجل سمن. وقيل: تجزئ في زكاة المعيبة إذا لم تنقص قيمة ms0749 غير المعيب. (غيث) وقيل: ورد الدليل فيقر حيث ورد، وهي الشرار فقط. (قرز) فالمنصوص عليه بعيب لا يجزئ، ولو لم تنقص قيمته، وغير المنصوص (1) يجزئ إن لم تنقص القيمة. و(قرز) (1) عليه. (مفتي) وهو غير الشرار فقط (قرز). (7) أما الخيار فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: (إياك وكرائم أموالهم) وأما الشرار فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يأخذ المصدق فحلا، ولا هرما، ولا ذات عور). (غيث) ولقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} (8) وقد جمعها بعضهم، وهو السيد صارم الدين: الحزرة الشافع الربا لصاحبها *** لم يستبحها من العمال صديق ولم يبح قادما منها وماخضة ***ولا الاكولة هذا القول تحقيق فهاك مني التي نصوا وسابعها *** طروقة الفحل لا يعدوك تدقيق (*) وأما الشرار فقد جمعها قول الشاعر: جرباء هتماء عجفاء ورابعها *** مكسورة القرن ثم الفحل أشرار ثم المريضة هذي غير مجزية *** عن الزكاة فلا يغررك غرار ****** PageV06P101 (1) بضم الراء، وتشديد الباء الموحدة، وبعدها ألف. (شرح بهران) (2) وهي بفتح الحاء المهملة، وسكون الزاي المعجمة، ثم راء مهملة على الأفصح. (شرح بهران) (3) وبنو شافع: قوم من بني المطلب، منهم الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبيد بن عبد يزيد بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي. (ترجمان) وأما نسبه من قبل أمه بعد أن ذكر نسبه من قبل أبيه يعني: الشافعي فأمه: فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. (منقولة) (4) لأنها شفعت الشحم باللحم. (5) بالسمن على القول الأول. (6) على القول الثاني. (7) في الغالب. (*) على سبيل الاستمرار في غير المعز. (8) ذاهبة الأسنان لكبر، لا لغير ذلك فيجوز. (قرز) ما لم ينقص القيمة. (بيان) من الأضحية. (9) قال في (الحفيظ): إذا نقصت القيمة، وإلا أجزأت. (*) الذي تحله الحياة. (بيان) (10) والعوراء، والعمياء. (حاشية سحولي معنى) (قرز) ****** PageV06P102 (1) الصحيح: أنه إن كان في وقت الإنزاء فمن الشرار، وإن كان في غير وقت الإنزاء فمن الخيار، ومعناه في (حاشية سحولي). (2) أي: مثله. (3) ولو غير سائمة. (قرز) (4) قال الفقيه يحي ms0750 البحيبح [الفقيه علي. نخ]: وقد دل قول أهل المذهب أن اختلاط النفل بالفرض لا يضر. (زهور) قال ابن مظفر في (الكواكب): والأقرب أن قوله هذا ضعيف؛ لأنه إذا أخرج بنت لبون صارت كلها فرضا، مثل الواجب المخير. (كواكب) إذا أخرج أحدهما أجزأ عن الآخر، والله أعلم، ولأن هذه زيادة صفة، لا زيادة قدر، فتجزئ وفاقا. (بيان معنى) وللخبر ما معناه (أن ذلك الواجب في إبلك، فإن تطوعت خيرا آجرك الله، وقبلنا). (بستان) (5) غير معيبة. ****** PageV06P103 (1) يدل عليه ما روي عن أبي بن كعب قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض. فقلت: أد بنت مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذلك ما لا لبن فيه، ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة. فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، وهذا رسول الله منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله قبلته، وإن رده إليك رددته. قال: فإني فاعل. فخرج معي بالناقة التي عرض علي، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله ماقام في مالي رسول الله، ولا رسوله قط قبله، فجمعت مالي فزعم أنما علي ابنة مخاض، وذلك مالا لبن فيه، ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله فخذها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك). فقال: فها هي ذه قد جئتك بها يارسول الله خذها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبضها منه، ودعا له في ماله بالبركة) أخرجه أبو داود ونحوه. من (ضياء ذوي الأبصار) (2) ولا تراد. ****** PageV06P104 (1) فائدة) قال في (البحر) وسم (1) المقبوض منها ليس بمشروع. قال أبو حنيفة: ويكره بالنار؛ إذ لا دليل. وقال ms0751 الإمام يحيى، والشافعي، والمنصور بالله: يجوز في الجواميس، وفي أفخاذ الإبل، والجواعر، والغنم في الآذان يكتب: صدقة، أو زكاة، أو جزية لليهود، أو صغار للنصارى. وعبارة (الهداية): ولا تخلط بغيرها، ولا توسم (1) الوسم بالسين المهملة. وقيل: بالمعجمة. وقيل: هو بالمهملة في الوجة، والمعجمة في سائر البدن. (مشارق) (2) وهل يجوز إخراج القيمة مع عدم ذلك السن، ووجود أعلى، أو أدنى ؟ قال عليه السلام: الأقرب للمذهب: أنها لا تجزئ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خذ الحب من الحب، والشاء من الشاء). (نجري لفظا)) فإن عدمت جميعا لم تجز القيمة إلا مع عدمها في الناحية. (قرز) يعني: وإلا فالواجب عليه أن يشتري السن الواجب عليه حيث هو موجود في الناحية، لكن لو عدم السن الواجب في الناحية فيجب عليه أن يشتري أعلى أو أدنى. [ولعله لا يجب عليه] والله أعلم (*) أو مثله. (قرز) إذ لا يتعين عليه إخراج الموجود، ولا تجزئ القيمة مع وجود السن الأعلى أو الأدنى، بل يجب الإخراج مع التراد، والخيار إلى المالك. (حاشية سحولي لفظا) (3) ولو بعد. (قرز). وقيل[قوي]: في البريد. (4) ولا يجزئ ما لا يتم له سنة، وإن جبره؛ إذ لم يرد تقديره في الزكاة. ****** PageV06P105 (1) هذا الحكم خاص في الإبل، والبقر. (قرز) وأما في الغنم فلا تراد فيها. (بحر) التراد أنما هو في البقر بين التبيعة، والمسنة. وفي الإبل بين الأسنان المنصوصة. فأما لو وجب عليه مسنة فأخرج أكبر منها لعدمها فإنه لا تراد. وكذا في الإبل سواء سواء. (عامر) (قرز) (*) ينظر هل يصح أن يصرف إلى الفقير نصف شاة ونصف أخرى، ومثله ربع، وربع، وربع، وربع ؟. (من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي) قيل: لا يجزئ ذلك؛ لأنه إنما صح صرف المشاع في المواشي حيث لم يكن على المزكي إلا ذلك القدر المصروف. (من إملاء سيدنا علي) (قرز) (*) وهل يحزئ أن يصرف من بنت اللبون بقدر قيمة بيت المخاض، ويبقى الزائد في ملكه ؟ قيل: يجزئ على القول بصحة صرف المشاع، وقد ذكر معناه في (اللمع). (سحولي) ms0752 (قرز) (*) وأما لو كانت السن الواجبة موجودة في ملكه فليس له أن يخرج السن الأعلى أو الأدنى، ويطلب التراد. (قرز) قال في (الأثمار): يجزئ الأعلى إن رضي الفقير بالتراد، وأما الأدنى فلا يجزئ إلا مع العدم، ولو رضي الفقير. (أثمار معنى) ****** PageV06P106 (1) ينظر لو لم تزد قيمة بنت لبون على قيمة بنت مخاض؛ لكونها من الخيار، أو نحوه، هل تجزئ بلا تراد ؟ لعله كذلك، ويكون من ثمرة الخلاف بين من اعتبر التقويم وغيره. وقيل: ما بين القيمتين من الوسط من كل واحد من السنين (1) ويكون متبرعا بالخيار من الأدنى (1) لا وجه لإيجاب ما بين القيمتين، مع جعل الأدنى مجردا عن الأعلى على جهة التقويم، وقد استوت القيمتان، مع أن الخيار إلى المالك. (2) في البريد. وقيل: وإن بعد. (3) في البقر، والغنم، والإبل. (4) في البقر، والإبل. وقيل: في الإبل فقط. وأما غيرها فالقيمة. (5) في الإبل، والبقر، لا في غيرهما فالقيمة اتفاقا. ****** PageV06P107 (1) إجماعا لخبر معاذ قال: (عرض على أهل اليمن أن يعطونى فيما بين الخمسين والستين، وبين الستين والسبعين فلم أجب [آخذه. نخ] وسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: (هي الأوقاص لا صدقة فيها). (أزهار) وهو في (أصول الأحكام) و(الشفاء). (2) وقيل: يسمى الشنق في الإبل وفي البقر وقصا، وفي الغنم عفوا. (3) حجتنا: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (في خمس من الإبل شاة، وليس في الزائد شيء حتى يبلغ عشرا) وقوله صلى الله عليه وآله: (في كل أربعين من الغنم شاة، وليس في الزائد شيء حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (في ثلاثين من البقر تبيع وتبيعة، وليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعين) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (هي الأوقاص، لا صدقة فيها) [حكاه في (أصول الأحكام) ونحوه في (الشفاء)]وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض) فتعلقت بالجميع. (*) وفيها الخلاف مع التلف. ****** PageV06P108 (1) لا فرق بين إمكان الأداء وبعده على القول بأن الواجب لا يتعلق بالوقص، ms0753 وإنما يفترق الحال بينهما لو كان التالف من النصاب. (صعيتري) (2) وإن كان بعد إمكان الأداء لم ينقص عندهم من الشاة شيء. (3) وأما لو تلفت واحدة من خمس إبل بعد الحول، وقبل إمكان الأداء فعند أبي طالب يجب أربعة أخماس شاة. وعند المؤيد بالله: لا شيء. وكذا لو تلفت من أربعين من الإبل عشرون بعد الحول قبل إمكان الأداء لزم عند محمد نصف بنت لبون. [لأنهم يعلقونها بالنصاب والوقص. (بستان) ]وعند المؤيد بالله، وأبي حنيفة: أربع شياة فقط؛ لأن إمكان الأداء شرط في الوجوب عند المؤيد بالله. وعند أبي طالب، والقاسم والمذهب: أنه يلزم عشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا، من بنت لبون، وذلك خمسة أتساع بنت لبون. (نجري) [لأن الزكاة قد وجبت وهي تعلق بالنصاب فقط الذي هو ستة وثلاثون، لكن تلف منها ستة عشر وهو أربعة أتساع قبل إمكان الأداء فلا شيء فيه، وبقي خمسة أتساع، وهي عشرون فيجب كذلك. (بستان) ]وعند أبي العباس: يجب بنت لبون؛ لأنه يوجب الزكاة في الباقي والتالف؛ لانتقالها إلى الذمة. (بيان) ****** PageV06P109 (1) وقد يتوهم من العبارة أن الواجب من الصغار واحدة منها فقط ولو كثرت، وليس ذلك المراد كما لا يخفي. وقال في (شرح الفتح): إذا كانت مما يجب فيه واحدة أخرج واحدة، واثنتان أخرج اثنتين. (تكميل) (*) الذي في (شرح التجريد للمؤيد بالله) على أصل الهادي عليه السلام: أن هذا حكم عام للمواشي كلها، لكنه في الغنم يستمر العمل به فيها، وفي الإبل في خمس وعشرين، وإذا بلغت ستا وثلاثين فبنت لبون؛ لأن زيادة السن في المخرج كزيادة العدد، فكما أن الواجب في مائة وإحدى وعشرين من صغار الغنم اثنتان كذلك في ست وثلاثين من صغار الإبل ابنة لبون، وكذا في صغار البقر في ثلاثين صغيرة، وفي أربعين مسنة. ووجه ما ذكره ظاهر، وقصده صحيح. (منه) (*) ولا فرق بين صغار الإبل، والبقر، والغنم، على ظاهر الكتاب. وذكر بعض المتأخرين: أن هذا خاص في صغار الغنم فقط، وفي أول نصاب (1) الإبل والبقر. وظاهر (التذكرة) و(الغيث) ms0754 و(شرح الأزهار) وغيره الإطلاق. وقال إمامنا: ذلك في الغنم خاصة، لا في غيرها. (شرح فتح) وهذا هو الأولى فتأمل؛ إذ لا يستقيم أن يقال: في ست وثلاثين فصيلا أحدها مع النص أن فيها بنت لبون، فيجب عليه شراء بنت لبون، أو يخرج أحدها عن خمس وعشرين، ويوفي ست وثلاثين بالقيمة. (1) خمس وعشرين من الإبل، وثلاثين من البقر، وما عدا ذلك فليس بمجزئ. (*) وكذا الشرار، والعجاف، والذكور من الإبل إذا انفردت عن الأناث. (بهران) (قرز) (2) واستوت. فلو تفاضلت أخرج من الوسط. (حاشية سحولي لفظا) ****** PageV06P110 (1) إن كانت من الخيار. وإن كانت من الشرار اشترى مجزئا. ولفظ حاشية: ووجودها كعدمها فيجزئ من الصغار. وظاهر الأزهار خلافه. (2) لعل المراد إذا كان مع الصغار كبار كثيرة أخذ بالوسط. (*) الذي في (الغيث): قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: ويشتري الوسط الخ من دون واو عطف. (*) يعني: يشتري. (غيث) (3) والوسط بعشرين، وعدم. (4) وهي الصغيرة. (5) لفظة (من) ساقطة في (الغيث). (6) ولو حطبا، وحشيشا. ذكره القاضي (عامر) وهو ظاهر الكتاب. وقال أبو جعفر: لا زكاة فيهما بالإجماع. والمراد إذا نبتا، لكن الحطب أجناس، فلا تجب حتى يكون كل جنس نصابا، وكذا الحشيش ونحوه، ونصابه بالقيمة. (قرز) ****** PageV06P111 (1) وما زاد على النصاب فيزكى مطلقا، ولو قل. (قرز) (*) هذا قول الهادي، والقاسم، والمؤيد بالله عليهم السلام، وهو المروي عن عليه السلام؛ لماروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تجرئ الصدقة على تمر، ولا زبيب، ولا حنطة، ولا شعير حتى يبلغ الشيء منها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا) حكاهما في (أصول الأحكام) وفيه وفي (مجموع زيد بن علي) ما لفظه: وعن علي عليه السلام أنه قال: (ليس فيما أخرجت أرض العشر صدقة من تمر، ولا زبيب، ولا حنطة، ولا شعير، ولا ذرة، حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فإذا بلغ ذلك جرت فيه الصدقة، فما ms0755 سقت السماء من ذلك، أو سقي فيحا (1) أو سيحا (2) ففيه العشر، وما سقي بالغرب، أو دالية ففيه نصف العشر) وفي حديث أخرجه الستة، من رواية أبي سعيد (وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) الوسق ستون صاعا بالحجاجي (3) ذكره (ابن بهران). (ضياء ذوي الأبصار) (1) الفيح: الماء يجري من عين، أو غيرها. (شرح هداية) (2) السيل. (3) صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (2) ويعتبر الحول في أول حصده، ولا عبرة بيوم البذر. (قرز) والزكاة على الزراع، ولا عبرة بالمالك. (قرز) (3) واتفق التقدير. ****** PageV06P112 (1) الأولى حصد. (قرز) (2) يقال: لو زرع نصفا في أول الحول، ثم نصفا في آخره، ثم ثلثين في أول الحول الثاني فهو واجب بكل حال، لكن يجب ضم الثلثين إلى النصف؛ لأنه أنفع. (حثيث) وهو يقال بعد أن حصل النصف الآخر: قد وجبت الزكاة، ولا حاجة إلى انتظار الثلثين اعتبارا بالأنفع. (شامي) (*) قلنا: نصاب جمعه الحول فوجبت فيه. (قرز) (3) بيان السحامي). (4) قلت: هو قوي اعتبارا بالأنفع. (غيث) (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا زكاة في شيء مما أخرجت الأرض حتى يبلغ خمسة أوسق). (6) وكسرها. (صحاح) (7) الصاع أربعة أمداد، المد بضم الميم: حفنة بحفنة الرجل المتوسط. (قاموس) (قرز) (*) قال (الدواري): معتاد الصاع الذي لا يختلف أربع حفنات بكف الرجل الذي ليس بعظيم الكفين، ولا صغيرهما؛ إذ ليس كل مكان يجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجربت ذلك فوجدته صحيحا. (قرز) واختبر ذلك في شهر شوال سنة أربع وستين ومائة وألف، مع حضور جماعة من أهل العلم فوجدوا الأربع الحفنات نصف ثمن قدح، ووزن ذلك الصاع فبلغ ثلاثة أرطال، وثلاث أواق، الرطل ستة عشر أوقية، يأتي القدح إحدى وخمسين رطلا تحقيقا والله أعلم. (من إملاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى) (قرز) (*) اعلم أن النصاب من الحب كل زبدي ثلاثة أزبد وثمن، وهو يأتي صنعاني: كل زبدي ستة عشر قدحا، كل قدح ستة أصواع، كل صاع ثلاثة أرطال، كل رطل ستة عشر أوقية ونصف، كل أوقية عشر فقال، كل قفلة ستة ms0756 عشر قيراطا، كل قيراطا أربع شعيرات، وهذا التقدير من زمن (محمد باشا). (من إملاء السيد العلامة (عز الدين المفتي) رحمه الله تعالى. واختبر (محمد) في سنة أربعة وستين ومائة وألف فتقرر ثمانية عشر قدحا، ونصفا، وربعا. وبالميزان القدح واحد وخمسون رطلا، الرطل ستة عشر أوقية. (سيدنا حسن رحمه الله) (قرز) ****** PageV06P113 (1) لظاهر الخبر؛ ولأن الوزن يختلف حاله، بخفة الحب وثقله. (*) (مسألة) يعتبر في كون الشيء مكيلا أو غير مكيل بالعادة في بلده (1). (بيان بلفظه) (قرز) (1) [أي: بلد المال. (قرز)] (*) وهذا حيث عرف صاع النبي صلى الله عليه وآله، لا حيث جهل في جهاتنا، فيرجعون إلى الوزن للضرورة اتفاقا. (شرح أثمار) (*) (فائدة) لو حصل للزارع مثلا ثمر من جهتين، عادة إحداهما الكيل، والأخرى الوزن، وكل واحد على انفراده دون نصاب، ولو كانا مكيلين أو موزنين كانا نصابا، ماذا يكون ؟ قيل: إنه لا يجب عليه العشر في هذه الصورة، كما هو ظاهر الكتاب. وقرره (الشامي) و(المفتي) يقال: لو كان يكال ويوزن في جهة واحدة، ولا غالب، بماذا يعتبر ؟ قيل: قياس ما تقدم: ويجب التقويم بما يجب معه أن تقدر بما تجب معه الزكاة. وعن (الشامي): لا شيء. لعله يقال: يكون نصابه بالقيمة؛ لأن كلما لم يكن مكيلا نصابه بالقيمة، وهنا تعذر كيله كله مع كونه زكويا يجب ضم بعضه إلى بعض فيكون نصابه بالقيمة، وهو قياس ما تقدم في قوله: "ويجب التقويم بما يجب معه والأنفع" (*) رسلا ]بكسر الراء. (نهاية)]من غير هز، ولا رزم. (قرز) المراد بالإرسال: أن لا يزلزل، ولا يرزم؛ لأن ذلك يختلف حاله، ولا يمكن ضبطه، لكن يقوم الحب على رأس المكيال فقط. وفي كونه تحديدا، أو تقديرا وجهان. أصحهما تحديدا؛ للخبر، فلا يجب إن نقص بيسير. (قرز) (2) يعني: حب الصاع. ****** PageV06P114 (1) اثنا عشر أو قية صنعانيا. (*) قال مولانا عليه السلام: وفائدة الخلاف تظهر حيث يقدر أنه كيل خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يجئ وزن الصاع إلا دون القدر الذي روي أنه وزنه، فمن قدره بالوزن ms0757 لم يوجب الزكاة، ومن قدره بالكيل أوجبها، والعكس حيث نقص الكيل دون الوزن. (غيث) (2) والأرز. (3) يعني: فلا يعتبر، بل يجب في القليل والكثير. (4) والمهدي عليه السلام. (بيان) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فيما أسقت الخضراء [السماء]وأبلت الغبراء [الأرض] العشر) وحجة أهل المذهب قوله صلى الله عليه وآله: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) وهذا خبر خاص، والأول عام، والخاص أولى من العام. ****** PageV06P115 (1) هذا قول الهادي، والقاسم، والمؤيد بالله، والإمام يحيى عليهم السلام، قياسا على أموال التجارة لما كان يزكى ولا نصاب له في نفسه، وقد ثبت اعتبار النصاب في ما يزكى. وأما حديث (ليس في الخضراوات صدقة) فضعفه أصحابنا، وهو محمول على ما دون النصاب. (ضياء ذوي الأبصار) (2) مسألة) ويجب أيضا في الحطب، والحشيش، والقصب الفارسى إذا ملكت بالتهذيب قبل قطعها [وإن ملكت بعد ففيها الخمس. (قرز) ]خلاف الناصر، والمؤيد بالله، وأبي حنيفة، وكذا في سائر الأشجار لمملوكة، إذا قطع من الجنس الواحد في حول واحد ما قيمته نصاب. (بيان) (*) وهذا إذا كان لما أنبتت الأرض قيمة يوم الحصاد، فأما إذا لم يكن له قيمة يوم الحصاد لم تجب فيه الزكاة، ولو كان ذا قيمة من بعد. (قرز) (*) ينظر لو كان الأثل صالحا للقطع ولم يقطع، ثم طلبت الزكاة وسلمت، ثم في السنة الثانية طلبت زكاته ولم يقطع، هل تجب أم لا ؟ قال في (البيان): والأثل فإنه يجب فيه العشر، ولو قبل قطعه، فإذا أخرج زكاته قبل قطعه فإنه لا يلزمه بعد ذلك شيء، ولو كثرت خشبه، وزادت فروعه. وأما إذا قدره الخارص نصابا، ولم يخرج زكاته وقت الخرص وبقي خشبه حتى زادت وجبت فيه يوم الإخراج؛ لأنها باقية في عينه تنمو بنموه، وهو مخير في الإخراج من العين أو القيمة (1). (من إملاء المتوكل على الله رحمه الله) (قرز) (1)[وفي الأزهار: ويجب من العين، ثم الجنس، ثم القيمة. (قرز) ] (*) قال في (الغيث): إذا كان العنب لا يصلح للزبيب فنصابه بالقيمة كالخضراوات، وأما الذي يصلح زبيبا فإن تركه المالك وزببه ms0758 كان نصابه بالكيل قولا واحدا، وإن لم يزببه بل انتفع به رطبا فالذي في الأحكام وصححه الأخوان أن نصابه بالقيمة. الذي في (الغيث) عن (الأحكام ) أنه يقدر بالكيل. وفي (البيان) ما لفظه: ومن كان يريد أكله، أو بيعه بعد ادراكه ؟ فقال في (الأحكام) والمؤيد بالله، وأبو طالب: يعتبر نصابه بالخرص والتقدير إذا يبس، هل يأتي قدر نصاب كيلا أم لا. وقال في المنتخب: يعتبر بالقيمة. (بيان بلفظه) (*) وإنما قدرنا نصابه بمائتي درهم؛ لأنه مال لا نصاب له في نفسه فقدر بمائتي درهم كأموال التجارة. (زهور) و(بهران) (*) (فرع) فلو كانت هذه القيم وقت الإدراك، ثم زادت من بعد إلى وقت التلف اعتبر بالقيمة وقت الإدراك؛ لكمال النصاب، وبوقت التلف لأجل ضمان ما وجب. (بيان) (*) في بلد المال، لا في بلد المالك. ****** PageV06P116 (1) خرجت الحلبة. (2) خرجت الخضراوات. (3) أجرة البقر، ودائس، وحاصد. (4) صوابه: ويحتسب. (*) يعني: أنها تجب زكاة المؤن. (قرز) (5) أي: يخرج زكاته. (6) يعني: أنها تجب الزكاة من الجميع قبل أن يخرج مؤنته، ومعنى الاحتساب أن لا يزكى إلا ما فضل عن إخراج المؤن. وهذا قول الإمام القاسم بن علي العيانى، وإدريس بن علي التهامي، رواه عنهما الفقيه محمد بن يحي. (7) نحو أن يحمله السيل. (8) وهل يستحق البقاء أم لا ؟ ينظر. قيل: يستحق بأجرة المثل (1) ذكره في (تعليق الفقيه حسن) وقال السيد أحمد (الشامي) وسيدنا (عامر): لا يستحق البقاء، وللمالك أن يأمره بالقطع، أو يضرب عليه ما شاء فإن قلعه مالكه فلا أرش؛ لأنه غير متعد. و(قرز) لعله لا أرش لما حصل من النقص بنفس الزرع، لا لما حصل من النقص برفعه فهو مباشر، وإن لم يتعد فيه. (شامي) والمختار الأول، كما يأتي في الشفعة كلام (التمهيد). (سماع سيدنا حسن رحمه الله) (1) وقال الفقيه حسن: بخلاف الأرش فتقطع، ولا أرش لصاحبه؛ إذ لا حد له، وإذا كان مثمرا بقي إلى الحصاد بالأجرة، أي: أجرة المثل. (لمعة) (قرز) (*) وكان بذره لا يتسامح به. قال في (حاشية سحولي): وإلا فلمالك الأرض كما سيأتي. (سماع) بخلاف ما ms0759 لو حمل السيل تراب رجل إلى أرض غيره يلزم صاحب التراب رفعه؛ إذ لاحد له ينتهي إليه. (وسئل الإمام عز الدين رضوان الله عليه) ما مذهبكم في المعشرات، هل يجب إخراج العشر فيها في القليل والكثير ؟ أو لا بد من كمال النصاب ؟ فالجواب: أن مذهبنا في المعشرات اشتراط النصاب، لكن لا ينبغى أن يفتى به العوام لوجوه ثلاثة الأول: أنهم كالملتزمين لمذهب القائل بوجوبه في القليل والكثير، بانيين على أن ذلك هو الواجب، وأهل المذهب يقولون: الجاهل كالمجتهد، فصار ذلك مذهبا لهم. وثانيها: لو أفتوا بذلك أدى إلى إضاعة الحقوق، والزكوات؛ لأنهم لا يحكمون حساب ما يتحصل في السنة من أولها إلى آخرها، ولا يضمون ذلك، ولا يحصل منهم إفراز الزكاة قبل إخراج المؤن، وحسبت جميع ما حصل قبل إخراجها، بل يعلم من عادتهم أنهم لا يعتدون بما يفوت في المؤن، وما يتعجلونه قبل دياسة الثمر. وثالثها: أن الناس قد غلب عليهم التساهل في غيرالزكاة، وحقوق الله، هذا واجب الخمس قد صار فريضة منسية، وغيره، وقد اختلطت المكاسب، وتجاوز الناس في أديانهم، وقل تورعهم، وتكاسبهم، ومواريثهم، ومعاملتهم، فلولا كان منهم من تؤخذ زكاته كرها لكان لنا أخذها من القليل، ولو لم يقل بوجوبها فيه بنية التضمين، وأما من سلمها طوعا فلنا أخذها منه، وإن فرضنا أن لا حق عليه، من حيث أنه يرى الوجوب، وأنه سلم طائعا مختارا، وهذا حكم أكثر الناس. (من جواباته عليه السلام) ****** PageV06P117 (1) قياسا على السفينة إذا انقطع ماء البحر قبل المدة. (عامر) (2) قوي. ويحتمل أن يأتي على الخلاف الذي يأتي على قول أبي طالب. (3) أو لم يزك. (قرز) لأنها تنتقل إلى الذمة. (حاشية سحولي) (قرز) (4) أو دونه، ويضم إلى ما يوفيه في ذلك الحول. (نجري) (قرز) (5) لأجل وجوب الزكاة. (6) وينظر بماذا يملك ؟ قيل: يكون بتملك الأرض من بناء، أو خندق، أو غيرهما. (قرز) (7) سواء حاز قبل الحصاد أم بعده. (8) والخمس يوم غنمه، ويخرج الخمس (1) من قيمته؛ لأنها تضره القسمة. (مفتي) (قرز) [وعليه الأزهار فيما يأتي في ms0760 قوله: "ويجب من العين إلا لمانع"]. وقيل: ليس له إخراج القيمة؛ لأنه يجب من العين (2) ولا له أن يقسم بقدر الخمس؛ لأن في ذلك ضرارا، بل يكون مشاعا. (عامر) (2) كالخمس؛ لورود الدليل بذلك، بخلاف أموال التجارة (1) فإن لم يخرج الخمس حتى حصد فالخمس باق فيه، فيخرج الخمس من الرأس ويزكى الباقي (3) إن كان نصابا. (شامي) والمختار أنه إذا بقي حتى أحصد فإنه يخرج خمس قيمته، التي قد وجبت وقت حوزه، والعشر بعد الحصد.(3) القياس أن يخرج من عين الزرع ما قيمته خمس الكل؛ لكون العين غير متعذرة. (شامي) والمختار كلام (المفتي) الأول. ****** PageV06P118 (1) سواء حازه قبل الحصاد أو بعده. (2) الأولى أن يكون كالحشيش. (كواكب) (3) سواء حازه قبل الحصاد أم بعده. (4) لأن الصيد جميعه لا خمس فيه عند المؤيد بالله، والفريقين، كما يأتي. (5) أو حاله. (قرز) (6) ولا عشر عليه. (قرز) (7) وعليه الزكاة، ولا خمس عليه؛ لأنه من فوائد أرضه، ولم يكن للغير أن يتحوزه. (غيث) فإن تحوزه الغير ملكه وأثم، وفي بعض الحواشي: إنه كالفوائد الأصلية. من (هامش البيان) (8) بعد أن يفعل فيه ما يوجب الملك. (9) فإن التبس هل كان مما يتسامح به أولا ؟ فالأصل بقاء الملك، فيكون لرب البذر إن عرف، وإلا يعرف فلبيت المال. (قرز) (10) ويؤخذ من هذا أن المتسامح به يخرج عن ملك صاحبه قبل أخذه، وأنه لا يخرجه عن كونه مباحا بمصيره مما لا يتسامح به قبل الأخذ. (غشم) (11) أو تركه مالكه رغبة عنه. (قرز) (12) وعليه العشر، ولا خمس عليه. (قرز) ****** PageV06P119 (1) ولو غرفا. (قرز) ونزحا، ففيه مصف العشر. (*) ولو لم يلحقه غرامة، كأن يكون هبة من الساني. (قرز) (2) لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فيما سقت السماء، أو سقت ا لأنهار العشر، وما سقت العرى نصف العشر) (3) والسوانى، والدوالى (1) والخطارات: عبارة عن الحيوان الذي ينزح به الماء من الآبار، سواء كان الحيوان السانى ثورا، أو حمارا، أو جملا. والخطارات: ما يخطر بذنبه يمينا وشمالا عند جذب الماء من الحيوانات المذكورات، لكن أكثر ما يستعمل بذلك الإبل. (دواري) ms0761 (1) والدوالي: ما يدلى على الإبل والبقر. ذكر ذلك أبو جعفر. (قال في المصباح) في خطر بالخاء المعجمة، والطاء خطر، من باب ضرب وقعد، وخطر البعير بذنبه خطرا بفتحتين إذا حركه. (بلفظه) (4) والقول (1) لرب المال في قدر المؤنة؛ إذ هو أمين. (بحر) قال في (الذويد): وفي أنه مسنى، أو شربا. (قرز) (1) قوي في القدر المعتاد. (قرز) (5) والعبرة عندنا بالمؤنة، لا بالأوراد، ولا بالمدة، ولا بالنفع. (تعليق) (قرز) (6) هو الماء الجارى، وهو الغيل. (7) قال في الشرح: بلا خلاف. (8) هذا إذا التبس بين الثلاثة، هل هو النصف أو أقل، أو أكثر، وأما إذ التبس هل أقل أو أكثر فالأصل القلة فيجب فيه نصف العشر. (قرز) (9) فنصفان؛ إذ لا مخصص. (10) مثاله: لو سقي بالسواني احتاج إلى مؤنة ثقدر بعشرين درهما، فاحتاج من ذلك قدر درهمين، وباقيه من ماء السماء وجب في عشره نصف العشر، وفي الباقي العشر. ذكره في (الروضة) (قرز) وعلى هذا فقس، ولا عبرة بالأوراد، وكذا لا عبرة بالمدة، بل بالمؤنة. ونعني بالمؤنة النقدين. (قرز) ****** PageV06P120 (1) وشبهوه بالسوم، وبالمستعمل إذا اختلط بالقراح. (2) المستبعل بكسر العين: وهو الذي يشرب بعروقه من دون أن يستقي. (شرح زهور) وفي (الأثمار) والعثري: وهو الذي يسقى قبل زرعه (1) العثرى بفتحتين، هومنسوب ما سقي من النخل سيحا. ويقال هو العذي. وقال (الجواهري) العثري: الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر. (مصباح) (3) أما لو اشترى الماء ؟ فقال الفقيه يوسف: يجب فيه العشر. يعني: فيما شري من النهر. (بستان) (قرز) وقال الفقيه حاتم: نصف العشر. وكذا عن بعض أصحاب الشافعي. (بستان) وقيل: العبرة فيما شراه بأصله، أي: الماء. (قرز) إن كان مسنى فنصف العشر، وإن كان غيلا فالعشر. (*) لزوما، وسقوطا. (قرز) (4) وهو الذي كان يقوم الحب من دونه، وإنما حصل به تحسينه فقط. (شرح فتح) ****** PageV06P121 (1) بفتح الراء، وسكون الطاء. وهو السماع. (وابل) (*) عبارة (الأثمار): ويجوز خرص ثمر. وعدل عن عبارة الأزهار في قوله: "رطب" لأنه إما يضم الراء، وفتح الطاء المهملة، فذلك يختص بالتمر، ولا وجه له، وإما بفتح الراء، وسكون الطاء ms0762 فلإيهام لفظها، وعدم تحديد معناها، إذا يدخل فيه ما ليس مقصودا. (شرح أثمار) (*) وكذا الزرع. وفي (البيان) (مسألة) ويجوز أخذ العشر مما وجب فيه بالخرص الخ. قيل: وإذا أخرج الزكاة من العنب والزرع في سنبله جاز عملا بالظن، ومثله في (الكواكب) وقواه المتوكل على الله رحمه الله. (قرز) (*) للإمام، ورب المال. (قرز) (2) فإن اختلف الخارصان (1) قال (النواوي): يوقف حتى يتبين، والمذهب يقبل قول من قال: إنه نصاب، عملا بما تجب معه. (لمعة) قيل: الأولى ترجيح السقوط؛ لأن الله تعالى أسمح الغرماء. وقيل: إذا اجتمع في حق الله موجب ومسقط فالحكم للمسقط. (1) هذا على قول الشافعي الذي يأتي أنه يعتبر عدلين. (*)وهل يجوز للإمام الخرص إذا كره المالك ؟ الظاهر أنه يجوز، إلا أن يحصل على المالك ضرر يدخول الخارص؛ إذ لا وجوب عليه في تلك الحال، وهل يجوز طلب التعجيل منه لما خرص عليه أم لا ؟ قال في (الغيث): لا يجوز مع الإكراه. وقيل: يجوز. (قرز) (*) فإن قيل: ما الفرق بين هذا، وبين البيع أنه اعتبر هنا أن يطيب الكل، وفي البيع إذا أراد أن يبيعه اعتبر أن يطيب الأكثر ؟. (الجواب): أن المقصود هنا الكيل، وفي البيع المقصود الانتفاع. (*) للتجفيف، هذا المراد بالصلاح هنا، وفي البيع صلاحه للأكل. ****** PageV06P122 (1) في (المصباح) البلح: ثمر النخل مادام أخضر، قريبا إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى، وهو كالحصرم في العنب. الواحدة بلحة، فإذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة والصفرة فهو بسر، فإذا خلص لونه وتكامل أرطانه فهو الزهو (2) الحموضة، وفي اصطلاح اليمن يسمى الكحب. (3) لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم (أنه عامل أهل خيبر على أن يكون عليهم نصف الغلة في أراضيهم، فلما كان وقت الثمرة بعث إليهم عبد الله بن رواحة ليخرص الثمرة، فخرصها فعليهم، فقالوا يا ابن رواحة أكثرت علينا. فقال: إن شئتم فلكم، وضمنتم نصيب المسلمين، وإن شئتم فلي وضمنت نصيبكم. فقالوا: هذا هو الحق الذي به قامت السموات) وروي أن عبد الله بن رواحة خرص عليهم أربعين ألف ms0763 وسق، فكان لرسول الله صلى الله عليه وآله منها عشرون ألف وسق. (شرح بحر) من باب المساقاة، ولم يخرص عليهم إلا مرة واحدة، ثم قتل في غزوة مؤته رحمه الله. وعن عتاب بن أسيد قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرص العنب كما نخرص النخل، وأن نأخذ زكاته زبيبا، كما نأخذ صدقة النخل تمرا) أخرجه الترمذي، وأبو داود. وعن الترمذي (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم، وثمارهم). ذكره (ابن بهران). وقال الهادي عليه السلام: الأمة كلها مجمعة إلا من شذ، وضعف علمه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرص وحرز ثمار المدينة، وثمار خيبر، وكان يرسل في كل سنة عبد الله بن رواحة فيخرص الثمار كلها، ثم يأخذهم بخرصها). من (ضياء ذوي الأبصار) ****** PageV06P123 (1) كلام أبي حنيفة يستقيم إذا أخذ العشر بالخرص، وأما الخرص لبلوغ النصاب فمن أصله الوجوب في القليل والكثير. (بستان) (2) قلنا: عمل بالظن فجاز. (بحر) ولا قياس مع النص، وقد فعل صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أرض خيبر. (3) كالقطن، والحناء، والقضب، والبإذنجان. (هامش بحر) (*) كل دفعة بقيمتها. (4) بعد صلاحه. والكراث، والليم، والورد، والعصفر، وكذا الذرة في تهامة فإنها تقطع ثلاث مرات. (5) يعني: عن الموجود فقط، وإنما سمي تعجيلا بالنظر أنه لا يجب إلا بعد معرفة كونه نصابا. (*) والمراد بالتعجيل أن يعجل عن كل دفعة، لا أنه يعجل عن الدفعات المستقبلة من الدفعة الأولى. (بيان) و(حاشية سحولي) (*) فإن قيل: إنما أخرج في أول دفعة فهو غير واجب، فإذا جاء آخر الحول أسقط عن الواجب، وما ليس بواجب لا يسقط الواجب ؟ قال سيدنا: يسقط بطريق الانكشاف. (تذكرة معنى) (*) يعني: يخرج عن الدفعة الأخيرة منها، ويخرج منها أيضا عن الدفعات الأولى (1) على حسب التقويم، فكل دفعة بقيمتها يوم التلف. مثاله: إذا حصل له في الدفعة الأولى مائة حزمة من القضب، قيمتها أربعون درهما، وحصل في الدفعة الثانية مائة حزمة قيمتها في وقتها ستون درهما، ms0764 وحصل في الدفعة الثالثة مائة حزمة قيمتها في وقتها إلى وقت التلف مائة درهم، فإنه يخرج عنها، أي: عن الأخيرة عشر حزم عنها، وعن الثانية حيث القيمة ستون ستا، وعن الأولى حيث القيمة أربعون أربع حزم (2). (رياض) و(بيان معنى) (قرز) (1) الذي قرر للمذهب: أنه يجب إخراج ثلاثين حزمة، أو قيمتها مع التلف؛ لأن المجموع كالشيء الواحد [هو قيمي فلا اعتراض ]وهو ظاهر الأزهار. (2) فلو كانت القيمة على العكس من ذلك كأن تكون قيمة المائة الأولى مائة، والثانية ستين، والثالثة أربعين أخرج من الأخيرة عشر حزم عنها، وعن الثانية خمس عشرة حزمة، وعن الأولى خمسا وعشرين حزمة، وذلك بالنظر إلى القيمة، فاللازم له في الأولى عشرة دراهم، فقد قابل كل درهم حزمتين ونصفا من الأخيرة. (قرز) (*) يعني: عن هذه الدفعة، لا عن الدفعات المستقبلة؛ إذ لا يعجل عن معشر قبل ادراكه، ويكون المعجل عن المخروص إما زبيبا، أو تمرا يابسا مما يعد من العين، أو تعجل عن المخروص عنبا، أو رطبا. (حاشية سحولي لفظا) و(قرز) ويسمى تعجيلا بالنظر إلى أنه لا يجب إلا بعد معرفة كونه نصابا. (*) إلا الوصي والولي كما سيأتي. (بحر) (قرز). (*) أي: عن الحاضر والماضي. (قرز) ****** PageV06P124 (1) بانكشاف بطلان الظن بالعلم. (بحر) (2) ما بقي معهما، ويضمنان ما أتلفاه، أو تلف بتفريط منهما، وأما ما تلف بغير تفريط فلا يضمنانه، وإن تلف بتفريط خطأ أو نسيانا، أو صرفاه في مستحقه ؟ فقال في (البيان): يضمنانه من بيت المال. وقال الفقيه يوسف: يضمنانه كذلك إن أخذاه قهرا، لا ما أخذاه برضاء أربابه؛ لأنهم سلطوهما عليه. (برهان) يعني: الإمام إذا تلف عليه، وأما المصدق فيضمن من ماله إذا كان بأجرة. (هبل) (قرز) (3) ولا يقال: هذا تمليك معلق على شرط، وسبيله سبيل ما لو قال: صرفت إليك إن دخلت الدار ونحو ذلك؛ لأن ذلك شرط حالي، كأنه قال: إن كانت الزكاة واجبة علي فيه في الحال. (رياض) (*) مع البقاء، ومع التلف إن جنى أو فرط. (قرز) (*) أو جرى عرف؛ إذ هو كالمنطوق به. (قرز) ms0765 (4) والتعجيل. (5) وفائدة الخرص في (البحر) : الأمن من الخيانة، ومطالبة المصدق بقدره. (بحر) (6) جميعه. (7) يعني: يعرف. ****** PageV06P125 (1) لا يستقيم صيانة المال إلا إذا سلم إلى الفقير زبيبا. (*) في تفسير الصيانة بما ذكره نظر. ولعل تفسير الصيانة يكون بأنه إذا خرصه بعد صلاحه جاز أن يخرج قدر هذا العشر المقدر من غيره، مما يجب فيه العشر، مما جمعه الحول في ملكه. أو على قول من يقول: يجوز إخراج القيمة مع وجود العين، فحينئذ يحصل صيانة المال، من تردد الفقير إليه؛ لأنه لا واجب عليه؛ لأنه قد أخرج عنه، هذا في غالب ظنه. (راوع) و(تكميل) ومثله في (شرح الذويد) على الأزهار. وقيل: المراد بالصيانة أن لا يبقى الثمر المذكور على الشجر، وهو المراد بالضرر المذكور. (شامي) (قرز) (2) أي: التعجيل. (3) حتى يصلح زبيبا. (*) وفي (حاشية البحر) بمكيال، أو ميزان. وأما الصلاح فلا بد منه. (4) وعن سيدنا (عبد القادر التهامي) المراد بصيانة المال أن بقاء الثمر في الأرض يؤدي إلى ضعف الأشجار، كما ذلك معروف عند أهل الأشجار. (*) أي: الذي سينعزل ويميز. (*) والمراد الذي سيعزل، وفي حاشية: الذي لم يعجل. أي: يحصد، ويداس، ولم يعجل. (5) لأن الإنسان يصون ملكه الخالص، ولا يصون المشترك مثله؛ لأن من طبع البشر التحفظ بالخالص، والتهاون بالمشترك. (عامر) ****** PageV06P126 (1) وجه تضمينه إياه عنده: أنه يجعل الخرص بأمر الإمام كمطالبته، ولذلك يضمن ما نقص عن النصاب لأجل يبسه عنده، بخلاف ما إذا خلا عن الطلب والخرص فإنه لا يضمن عنده إلا إذا تكاملت شروطه، فتنتقل إلى ذمته عنده كما تقدم، والإنتقال إلى الذمة فائدته أنه لا يمنع الزكاة، وأما الضمان فلا يضمن عنده إلا بعد مطالبة الإمام، أو مضي حول آخر. (2) إلا بعد إمكان الأداء. (3) كعبد الله بن رواحة في خيبر. أحد قولي الشافعي: بل عدلان، كتقويم الجزاء للصيد. قلنا: لا قياس مع النص. (بحر) وإذا اختلف الخارصان ؟ النواوي: يوقف حتى يتبين. والمذهب: أنه يقبل قول من قال: إنه نصاب؛ عملا بما تجب معه. وقيل: يقبل قول من قال: إن الزكاة تسقط؛ لأن ms0766 الله أسمح الغرماء؛ إذ قد اجتمع في حق الله تعالى موجب ومسقط، فالحكم للمسقط. (عيسى دعفان) ولو امرأة، أو عبدا. (قرز) (4) وندب أن يترك الإمام لرب المال ثلثا، أو ربعا من الزكاة يصرفها؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كان عليه عمال الهادي عليه السلام، ذكر معنى هذا في البحر، وكذا في تخريجه. (5) ويحلف احتياطا. (شرح هداية) ****** PageV06P127 (1) لعل في العين مصلحة. (بحر) وهو مشاركة الفقراء الأغنياء في أموالهم. (*) فإن أخرجت العين من يده قبل استفدائها بما لا يجحف، ولعله يأخذ الجنس حيث وجده في الناحية بما لا يجحف. (حاشية سحولي لفظا) (*) عبارة (الفتح) وتخرج من عين كل جنس جمعه الملك، فيخرج عن كل جنس جمعه الحول من أي ذلك الجنس، ومن أي جهة، وعن المتقدم من المتأخر، والعكس (1) إذا جمعه الملك. (شرح فتح) (قرز) (1) إلا أنه لا يخرج رديء عن جيد، من نوع أو صفة مخالفا، وأما الأعلى فيجزئ، بل هو الأفضل. (شرح فتح) (قرز) (*) والفرق بين الأنعام والطعام الدليل؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (في الأربعين من الغنم شاة) ولم يفرق بين أن يكون من الغنم أو من غيرها. وقال: (فيما أنبت الأرض، وسقت السماء العشر) وعشر الشيء منه. (نجري) (*) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: (خذ الحب من الحب) وقال تعالى: {ومما أخرجنا لكم من الأرض}. (صعيتري) (*) ويجب استفداؤها بما لا يجحف. (قرز) (*) وتجب في الرهن بعد الحول، فيبطل بالشياع الطارئ كالمتقدم، وتقدم على الدين لتعلقها بالعين. (بحر) (قرز) إلا أن يكون مع الراهن زرع غير هذا على صفته من العين لم يفسد الرهن؛ لأنه لايتعين من هذا الزرع. (صعيتري) (قرز) ومثله في (هامش شرح أزهار في الرهن). (2) مع الاستواء، أو أخرج الأعلى. (3) والمراد بالموج: الذي يسقى من ساقية واحدة، وماء واحد. وقيل: الجربة الواحدة. وقيل: الوطن الواحد. ****** PageV06P128 (1) يعني: في غير القضب ونحوه، فإنه إذا تعذر الإخراج من العين أخرج من القيمة؛ لأن القيمي لا يضمن بمثله. (كواكب) (*) فإن لم يجد إلا دون ms0767 أخرج منه، ويكون على جهة القيمة. (مفتي) ولعله يفهمه احتجاج (الغيث) ولفظه: الثالث إذا كان إخراج الموجود على جهة القيمة، فهل يجوز أن يخرج من أي مال كان هنا، لا في حق الآدمي فتجب القيمة من الدراهم والدنانير ؟ فينظر ما الفرق. (حاشية سحولي) وقيل: هذا على أصل المؤيد بالله في الغصب. (بيان) وقيل: الفرق أن الزكاة شرعت لنفع الفقير، وسد خلته، وهما يحصلان بأي مال دفع إليه، بخلاف دفع القيمة فهي لدفع الشجار، وهو لا يحصل بغير النقدين، ولأن الدراهم والدنانير قد جعلا ثمنا لجميع الأشياء. (بيان) كالفطرة فيما يأتي. (2) في ملكه. (3) في الميل. (قرز) (4) يقال: بأن لا يجد العين في ملكه، ولا الجنس في الناحية، وهي عند المؤيد بالله البريد. وعند أبي طالب الميل. (قرز) وقيل: تجزئ القيمة حيث لا يجدها في الناحية. (بهران) (5) من أي مال كان. (6) إن قارن التسليم في المثلي، لا في القيمي فقيمته يوم التلف (1). (فتح) و(كواكب معنى) إلا أن يكون مضمونا من قبل فبأوفر القيم من القبض إلى التلف. (شكايدي) ومثله في (حاشية سحولي) (1) ولفظ حاشية: ما لم ترد القيمة قبل زيادة مضمونه فبأوفر القيم. (قرز) ****** PageV06P129 (1) قيل: وكذا ما كان زكاته نصف العشر فلا يضم إلى ما زكاته العشر. وقيل: بل يضم، كما قالوا: "فإن اختلف فحسب المؤنة". (قرز) (*) وأما الغليل من البر والشعير فإن حصل نصابان وجب عليه تزكيتها من عينهما [أو من غيرهما خالصا، والخيار في ذلك إليه. (قرز)] وإن ظن أن أحدهما أكثر وجب تزكية النصاب منهما (1) ويكون من جنسه لتعذر الإخراج من جميعها(2). (سحولي) (قرز) (1) [فإن لم يحصل له ظن (3) فلعله يخرج عشر الكل. (بيان) وقيل: لا شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة (4). (قرز) (3) حيث لم يحصل له ظن بحصول النصاب منهم جميعا. (4) بالزيادة على الآخر، مع كونهما نصابين كما في الفرع. (قرز). (2) ولفظ (البيان) (فرع) فلو زرع [أي: حصد. قرز] نصابين من البر والشعير مخلوطا، فلعله يعتبر فيه بالظن فإن غلب الظن أن كل واحد منهما نصاب زكاهما معا، وإن ms0768 ظن أن أحدهما أكثر والثاني دون نصاب زكى الكثير [من غير المخلوط. (قرز)] لا القليل. (بيان بلفظه) (*) بخلاف النوع والصفة. (قرز) ****** PageV06P130 (1) والسلت جنس برأسه فلا يضم إلى غيره؛ لأنه اكتسب من تركيب الشبيهين الاثنين طبعا انفرد به فصار أصلا مستقلا برأسه. وقيل: شعير فيضم إليه؛ لأنه بارد. وقيل: حنطة؛ لأنه مثلها لونا وملابسة. (منهاج النووي وشرحه اتحاف المحتاج) (بلفظها) والسلت بالضم: الشعير، أو ضرب منه. (قاموس بلفظه) (2) وأنه يعتبر في الزكاة والفطرة بقشره، واختاره إمامنا، وأنه يخالف البر في الصفة(1) والعلة، والحكم. (شرح فتح) وقواه من المشايخ (الذماري) و(السحولي) و(الهبل) وفي (البحر) في باب الربويات: يجوز بيع البر بالعلس منسلا متفاضلا؛ إذ هما جنسان في الأصح. وعن (الشكايدي): أنهم يتفقون في الفطرة والكفارة أنه يعتبر منسلا. وقيل: على الخلاف (1). أما الصفة أما البر فكل حبة في كمة، والعلس اثنان في كمة، والعلة كون العلس حار لين، والبر حار يابس، والحكم لو حلف لا آكل البر فأكل العلس لم يحنث. (3) واختاره من المشايخ (المفتي) و(الجربي) واختاره (ابن بهران) وفي (الصحاح) و(القاموس): هو نوع من البر. ****** PageV06P131 (1) للإجماع. (*) والذرة بسوادها، إلا الشعير. (هداية) (قرز) (*) فإن ميزه فخيانة، فيضمن من الجنس، وكذلك اللوز. (قرز) فإن ميز فجناية، ويضمن من الجنس. (قرز) (*) ولو في الفطرة. (قرز) (2) وهذا الاستثناء أنما هو في الأرز دون التمر، ولهذا فصلناه عن التمر. (غيث) (3) وكذا العلس. ذكره الأمير الحسين أنه لا يجزئ إلا منسلا. ومثله في (حاشية سحولي) ويخرج صاعا. (قرز) (4) فإن قلت: فما وجه اعتباره بقشره في الزكاة. وفي الفطرة، والكفارة منسلا ؟ وما وجه الفرق ؟ ولم لا يلزم مثل ذلك في التمر ؟ قلت: وجه الفرق قوله صلى الله عليه وآله في الفطرة: (مما يأكل المزكون) وقوله تعالى في الكفارة: {من أوسط ما تطمعون أهليكم} ولا شك أن قشر الأرز مما لا يأكله المزكون ويطعمون أهليهم، ولما لم يقيد في الزكاة بمثل ذلك لم يعتبره وإنما لم يلزم مثل ذلك في التمر في الفطرة والكفارة؛ لأنه لا يمكن تخليصه من ms0769 فضلته إلا بتكسيره، وفي ذلك حرج، ومن ثمة وقع الإجماع على اعتباره بفضلته. (غيث لفظا) (5) وأما العلس فيتفقون في الفطرة والكفارة أنه يعتبر منسلا كذلك. (شكايدي) (قرز) ويخرج صاعا. (*) وحذف في الأثمار ذكره اختيارا منه أن ذلك معتبر بقشره في الزكاة والفطرة؛ لعموم الأدلة، ولا وجه للفرق. (*)ولا يجزئ في الكفارة منه إلا صاعا منسلا، بخلاف البر فيجزئ منه كفارة نصف صاع، كما يأتي. (حاشية سحولي لفظا) (6) صاعا. (قرز) ****** PageV06P132 (1) الأرز، والعلس مقيسان على التمر، وهو واضح. (2) والرومي جنس برأسه، وهو الشامي. (*)وسواد الدرة منها، وهو الجعدب، لا سواد الشعير، وهو السخرب فإنه لا قيمة له. وفي (الكواكب) بالقيمة. وهو الصحيح. (قرز) إن كان له قيمة، وإلا فلا شيء. (3) البرقوق في عرفنا. (*) والخوخ. (4) وهو ثمر السدر، ويسمى النبق. (5) الأولى بالقيمة، كالتبن. (كواكب) و(بيان) (قرز) (6) لعدم الضبط. (7) والشرف [الشرياف] منه إن لم يفصل، ?فإن فصل قوم وحده؛ لأنه يكون بعد الانفصال جنس وحده. (قرز) وقيل [قوى ]: ولو فصل فإنه يضم إلى القصب. (مفتي) والشرف: ورق الذرة. ****** PageV06P133 (1) والبن جنسان (1) قشره جنس، والصافي جنس؛ لأنه لا ينتفع به إلا بعد الفصل، بخلاف التمر. قال (المفتي): وهذا هو الذي مشينا عليه في التدريس، ويعتبر تصاب البن بالكيل، وهو خمسة أوسق كما تقدم (2) ونصاب القشر بالقيمة، فلا تجب الزكاة في البن إلا إذا بلغ خمسة أوسق، ولا في القشر إلا إذا بلغ قيمته نصاب نقد. (قرز) إن كان يكال، وإن كان يوزن فنصابه بالقيمة. (قرز) (1) قيل: بعد الفصل، وقبله جنس واحد. (عامر) لكن يقال: قد لزمت الزكاة قبله فما وجه السقوط بعد الفصل ؟ لعله يتصور حيث النصاب دفعات ولم تأت الدفعة الأخرى إلا وقد استهلكت الدفعة الأولى. (2) قال في (البيان): يعتبر نصابها بالقيمة في الكل، في اللحم، والتوهم، والنوى، وهو لبه، وكذا في الخوخ، وأما الدوم ؟ فقال في (شرح الأثمار) ما لفظه: وأما النبق فيعتبر نصابه بالكيل، فيدخل فيه لبه ونواه. وفي بعض الحواشي: لعل كلام الأزهار والشرح محمول على أنه باع واستثنى، أو منذور بأحدهما، ms0770 أو أكل قبل بلوغ الحصاد. (لفظ البيان): ولا يجب في الخوخ [ والدوم، واللوز]والمشمش إلا?زكاة واحدة؛ لأنهما يقومان بما فيهما من النوى، وما فيه من التوهم، ?فإن بلغ نصابا أخرج عشر الكل، وإن لم يبلغ فلا شيء فيه. (3) أي: لبه. (4) أي: النبق. ****** PageV06P134 (1) يقال: هو سبب، وليس بشرط؛ لأن الحصاد سبب، بدليل أنه لا يصح التعجيل قبله، ولو كان شرطا لصح، ولعله تجوز. (مفتي) وما انتفع به قبل إدراكه كالصعيف، وقبل طيب العنب والرطب، نحو ما يؤكل في أول طيبه فلا شيء فيه. ذكره في حواشي الإفادة، والفقيه يحي البحيبح، وهو ظاهر (التذكرة). (كواكب) ولفظ (الغيث): (تنبيه) قال المنصور بالله، والسيد يحي بن الحسين: ما أخذ من الزرع قبل حصاده وجبت فيه الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم. قال السيد يحي بن الحسين: ?فإن فأد (1) خمسة أوسق زكاه بالقيمة. قلنا: أما إذا كان ذلك بعد أن قد حضر الحصاد فلا إشكال (2) وأما إذا كان قبل الحصاد فلا يلزم الزراع شيء، كما لو باعه قبل الحصاد على الخلاف المتقدم؛ لأنه أخذ ذلك قبل وجوب الزكاة (1) فأد الصعيف في عرفنا يقال: فأد كمنع. قال في (القاموس): فأد الخبز كمنع، جعله في الملة. واللحم في النار: شواه (2) يعني: في وجوب الزكاة؛ لا أنها تجب بالقيمة فليس كذلك. (سماع) (قرز) (*) مجاز، وإلا فهو سبب كما سيأتي في شرح قوله: "أو معشر قبل إدراكه". (*) لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}. (2) ويكره الصراب ليلا. (هداية) قال المرادي في (المناهي): نهى عن الحصاد في الليل، وجذ النخيل بالليل، وأما ما يجذ من النخيل بالليل للأكل والحاجة فلا بأس به. (هامش هداية) (3) سواد. (4) بفتح الخاء. (5) وهو الذي لا يؤخر الحصاد لأجله. (قرز) (*) كأطراف الجرب والسواقي، ويكمل به النصاب إذا كان لا يكمل إلا به. ( (قرز) (6) ما لم يقصد البيع وقت البذر. (قرز) (7) ما لم يعد له وجبت فيه الزكاة. ولفظ (البيان) قال الفقيه يوسف: ويتفقون حيث زرعه للبيع [ أو العلف. (قرز)] أن عليه عشر قيمته [من غلته. ( (قرز)] وعلى المشتري ms0771 عشر الزرع. ولا يقال: إنه للتجارة؛ لأنه زرع، وفي الزرع عشره؛ لأنه مما أخرجت الأرض كالزرع الذي للعلف، فيجب عشره. (قرز) يعني: عشر قيمته. ( (قرز) ****** PageV06P135 (1) منقول من خط القاضي صفي الدين أحمد بن صالح ابن أبي الرجال ما لفظه: لو زرع رجل للعلف، فباعه من آخر بمائتي درهم مثلا زكاه البائع، فإذا استبقاه المشترى حتى حصد عنده وجب عليه زكاة الحب، وزكاة ما زاد عنده في العلف. هكذا في (الديباج) وظاهره للمذهب. قال في (تعليق ابن أبي النجم): ومن اشترى زرعا وهو بقل الخ قال: سيدنا يجب على البائع إخراج العشر إذا بلغت قيمة المبيع مائتا درهم، والعلة أنه انتفع مما أخرجته الأرض بما قيمته مائتا درهم فوجبت فيه الزكاة. فأما المشترى فالواجب عليه عشر الزرع إذا استحصد في ملكه، وكان نصابا كما ذكر، والنظر في زيادة هذا العلف ؟ فيقال فيه والله أعلم : أنه إذا بلغ زيادته مائتي درهم وجبت عليه الزكاة. مثاله: أن يشتري بمائتي درهم، ثم تبلغ قيمته أربع مائة فيجب عليه عشر مائتي درهم. ولو اشتراه بمائة درهم لم يجب على البائع العشر، وعلى الجملة ?فإن?لم يبلغ إلا مائتي درهم لم يجب العشر على واحد منهما؛ لأنه لم يخرج عند أحدهما ما قيمته مائتا درهم. نقلتها من تعليقه رحمه الله. وهو محمد بن عبد الله بن حمزه بن محمد بن عبده بن حمزة بن أبي النجم (2) يعني: قوم، وإن لم يبع بنصاب. (3) بالنظر إلى البائع، وأما المشترى فيجب عليه العشر. (قرز) [ إذا حصده، وكان نصابا. (قرز)] ****** PageV06P136 (1) ضمان أمانة عند أبي طالب، وبعد الإمكان ضمان غصب. (قرز)(*) ولا يتعدد الضمان هنا كما في الغصب. وفي (الفتح) يتعدد القابض بتعدده في الجنس والقيمة. وفي (الكواكب) احتمالان. (شرح فتح) (2) فرع) لو طحنت الزوجة أو غيرها ما لم يخرج عشره، وخبزت منه، وأكل منه الغير صمنت للفقراء [ هذا حيث كان جميعه، أو بعضه تعين لها، كما ذكره في البحر. ]وكذا لو كان الآكل الغني [ ما لم يكن فيه مصلحة. ( (قرز)]لا الفقير؛ ms0772 لأنه مصرفه [ مع خشية الفساد مطلقا، أو قبله برضاء المستهلك. (كواكب معنى) ( (قرز) ]في هذه الحال [ إذ هو حينئذ مظلمة، ومصرفه الفقراء، كما ذكره في الغصب] ثم إن سبق المالك بإخراج العشر برأت ذمة الزوجة والآكل؛ لأن أصل الوجوب عليه، فإذا سقط عنه سقط عن غيره، وإن سبقت المرأة بالضمان [ أي: بالإخراج] للفقراء برئت منه [لأنها قد صارت مالكة بالاستهلاك] هي والآكل، لا المالك إن?لم يأذن لها بالضمان[ أي: بالإخراج] وإن سبق الآكل بالضمان للققراء برئ، لا المرأة، ولا المالك؛ لأن حقوق الله تعالى تكرر، إلا إذا كان بإذن المالك. (بيان) (قرز) [ أو المصدق، أو الإمام، كما مر، وحيث تضمن الزوجة لها الرجوع على زوجها إن غرها(1)، [ أو أوهمها أنه قد أخرج] لا الأكل فلا يرجع [ لأنه أستوفى ما في مقابلة الضمان. (بستان) ] (1) [لأن غرم لحقها بسببه]. (*) وكلام أهل المذهب مبني على أنها لا تجب في كل جزء، ولهذا اشترطوا أن يتصرف في الجميع، أو بعض تعين لها، وهي لا تتعين إلا بتلف التسعة الأعشار، لا بتعيين المالك وعزله. (تكميل) (قرز) (*) سواء كان التصرف قبل إمكان الأداء أو بعده، بشرط أن يمكن الأداء حيث تصرف قبله، لا لو تلف المال قبل إمكان الأداء فلا شيء. (حاشية سحولي) (*) ولا بد في ضمان المتصرف أن يتصرف في جميع ما يعد من العين، وهو ما ضم حصاده الحول، وإلا فلا ضمان عندنا. (حاشية سحولي لفظا) ( (قرز) (*) ولو كافرا؛ لأنه تصرف في حق الغير، وهم الفقراء فهو من قبيل ضمان الجناية، لا من القرب الممنوعة من الكفار. والله أعلم. (شامي) (قرز) (*) سواء تصرف بإذن المالك أم لا. (*) ويرجع على المالك إن أوهمه بالإخراج؛ لأنه غرم لحقه بسببه. (قرز) (*) ولو كان المال دراهم أو دنانير. (بيان) وقيل: لا يضمن فيما زكاته ربع العشر. والسوائم. (شرح فتح) ****** PageV06P137 (1) وهذا عام في جميع الزكوات. (2) حسا، أو حكما. (قرز) (3) ويعتبر في ذلك بالظن [بل المعتبر العلم. ( (قرز)] فإذا حصل له ظن الإخراج كفى، وإن لم وجب على المتصرف الإخراج. ms0773 (حاشية سحولي لفظا) (*) صوابه: إن لم تسقط على المالك؛ لأنه أعم. (4) ? فإن قيل: ما وجه سقوطه عن القابض، وقد ذكروا وجوب تعدد الضمان على القابض، حيث صارت العين المغصوبة لله تعالى، فهلا لزم أن يتعدد الضمان، كما في الغصب فلا يسقط عن القابض بإخراج المالك ؟ قلت: الفرق بينهما أن العين المغصوبة إذا التبس مالكها انفصلت عنه، وصارت لله تعالى بعد أن كانت لمعين، والزكاة هنا من أصلها للفقراء، فهي أشبه بالعين المغصوبة التي لم يلتبس مالكها، بل معروف، ?فإن حكمه حكمها، بأنه يبرأ الغاصب بمصيرها إلى مستحقها من أحدهم، ولا يتعدد الضمان إلا بعد الاستهلاك، فيتعدد الضمان بتعدد المتصرف. (غيث) (*) حيث علم بإخراج المالك، لا لو ظنه. (قرز) (5) ?فإن أخرج العين إلى الفقير برئت ذمته، وضمن للمالك، وإن أخرج من ماله فلا رجوع له على المالك. خلاف الفقيه يحي البحيبح. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (6) وعلم بأنه وكيل. (قرز) (7) مع غيبة المالك، أو المتمرد، وينويها عن الزكاة. وقيل: ولو حاضرا. (قرز) (*) مع علمهما. [(قرز) لأجل النية]. (8) ولا يبرأ بالصرف إلى غير الإمام أو المصدق، إلا أن يصرف بإذن المالك. وحيث لم يأذن له المالك فإنه يجب عليه استفداء العين من يده بما لا يجحف به، ثم يصرفها إلى الإمام، أو المصدق، أو إلى الفقير بإذن المالك. وظاهر الكتاب لا فرق، وهو المختار في أنه يبرأ. (قرز) ولفظ (البيان): وإذا أخرج القابض عين ما وجب عليه، أو ضمانه برئ هو منه، لا المالك إلا إذا كان بإذنه، أو دفعت إلى الإمام، أو المصدق. قال الفقيه يحي البحيبح [الفقيه علي. نخ]: إذا علما بذلك؛ لأجل النية. (بيان لفظا) ****** PageV06P138 (1) فأما لو كان المعروف من حاله في العادة أنه يخرج الزكاة فلا ضمان على القابض إذا رد إليه، ولو لم يخرجها من بعد، بل قد برئ بالرد إليه قولا واحدا. (غيث بلفظه) وظاهر الأزهار خلافه. (قرز) ****** PageV06P139 (1) على قول المؤيد بالله، وأما على قول الهدوية فلا يشترط، وهو المذهب، وقد حذف ذلك في الأثمار؛ لأنه يوهم ms0774 أنه إذا مات قبل إمكان الأداء جاز تكفينه منها، وفيه مناقضة لما تقدم، وهي قبله كالوديعة قبل طلبها، والمعلوم أن الوديعة قبل طلبها لا يجوز تكفين الوديع منها، وكذا الزكاة، وإنما يستقيم على قول المؤيد بالله: إن إمكان الأداء شرط في الوجوب. (شرح أثمار) (*)? فإن مات وعليه خراج، أو معاملة، فهل يقدم على كفنه ?أم لا ؟ (الجواب) أن الخراج كالدين فلا يتقدم على الكفن، والمعاملة كالزكاة فتقدم على الكفن. ( (قرز) وسيأتي ما يؤيدهذا في الخمس، في قوله: "ولا يسقطه الموت"]. (*) عبارة (الفتح): "ومن مات بعد وجوبها" وهي أولى؛ لتوافق ما تقدم، وكلام الأزهار مبني على الإتفاق بين السيدين، وإلا فقد تقدم قول أبي طالب صريحا، والصريح أولى من المفهوم. (*) أو حاله، أو بعد تمام الحول فلا يحول. (2) شكل على قوله: "وأمكن". قال في تعليقة: على قول المؤيد بالله. (*) لعل عذر الإمام أنه ذكر الصورة المجمع عليها، فلا وجه للتشكيل. (3) مسألة) من كثرت عليه الواجبات حتى استغرقت (1) ماله لم يمنع جواز الأكل من ماله (2) مادام حيا، وذلك لأن المال باق على ملكه. قال في الانتصار: ويأتي على قول الهادي،?والقاسم: أنه غاصب لحق الفقراء؛ لأن الزكاة تعلق بالعين، فلا يجوز تناول شيء من ماله. قال الإمام يحيى: لأن ما من جزء إلا وللفقير فيه حق مستحق، وبعد موته لا يجوز إلا بالولاية. (برهان) (2) في غير المعشرات، وفيها لا يجوز، إلا إذا بقي قدر الواجب. (مفتي) و(قرز) (1) [هي لا تستغرق ماله في حياته، بل تعلق بذمته ولو كثرت، فالذمة تسع؛ لكنه نظر إلى بعد الموت. ففي العبارة تسامح. (سماعا) ] (*) لتعينها لغيره في حياته. (بحر) (*) إذا كانت العين باقية. ( (قرز) ****** PageV06P140 (1) تنبيه) قال في الانتصار: وعن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أنه ?أراد أن يختبر من أين يخرج العسل من أفواه النحل، أو من أدبارها، فأدخلها قواريرا صافية، وختم على القوارير، فلما دفعت فيها طمست القوارير لئلا يعلم حالها؛ فعلم أن ذلك امرأ استأثر الله فيه بعلمه، وأن المصلحة السد على الخلق. (2) والعبرة بالنحل. ms0775 (3) إذا لم يعد له حائزا، وإن عد له حائزا وجب فيه العشر. قال سيدنا محمد العنسى: إنما عسله في المالك قبل أن يعد له حائزا فمباح، وما كان بعد الإحازة فملك صاحبه. (قرز) (4) وأما الحرير فالمذهب أنه لا زكاة فيه، خلاف الإمام يحي عليه السلام فأوجب فيه الزكاة قياسا على العسل. (نجري) (5) قيل: إلا أن يكون في بلد يكال فيها فنصابه خمسة أوسق. (كواكب لفظا) (قرز) (6) وجه النظر: أن الدليل لم يفصل. (غيث) ****** PageV06P141 (1) وفائدته: إذا عدمت العين أخذ المثل، ثم القيمة. (غيث) (2) بفتح الكاف كفلس، وبالكسر هو الوسخ من العسل. (قاموس) (3) قال المؤيد بالله: ويزكى ما ترك للنحل [في كواره. وعن (المفتي) بالتخفيف ] (1) لأول مرة فقط إن?لم تأكله من بعد، والقول قول المالك في قدره. (بحر) (1) وبعده إن أكلته. (قرز) (*) قوي إذا كان متصلا. (4) ? فإن كان يقوم بشمعه نصابا، ثم فصل عنه، وقصر عن قيمة النصاب فيهما، فما وجه سقوط الزكاة بعد لزومها ؟ [الظاهر اللزوم. (قرز)] (*) ولفظ (حاشية سحولي): والعسل إذا قوم بشمعه وبلغ نصابا وجبت تزكيته، وإن فصل عنه ?فإن بلغ كل واحد نصابا وجبت تزكيته، وإلا فلا. (لفظا) والمختار في الشمع بعد فصله لا شيء فيه، وإن بلغ نصابا. (قرز) يقال: هذا يستقيم حيث يخرج دفعات، كل دفعة دون نصاب، فأما لو كانت الدفعة نصابا فقد لزمت الزكاة قبل الفصل بانضمام أحدهما إلى الآخر، والفصل بعد ذلك لا يتغير فيه الحكم. (سماع شارح) (5) وذلك بأن وجد شمعا لا عسل فيه، كما يتفق في شديد الأوقات [وظاهر الشرح عدم الفرق. (قرز) ولفظ (البيان) قيل: ولا شيء في شمعه إذا كان منفصلا عنه، وإن قوم العسل وهو متصل به قوم كله وزكي. (بيان بلفظه)] وأما لو فصل عن العسل فقد وجد الموجب لتقويمه مع العسل قبل فصله، خلاف المؤيد بالله. (محيرسي) (*) لعدم الدليل. (6) إذا بلغت قيمته نصابا منفردا قياسا على العسل. (غيث) المختار في الشمع لا شيء فيه، وإن بلغ النصاب. (قرز) ****** PageV06P142 (1) وإنما قال: من تضمنته الآية، ولم يقل من ms0776 في الآية لتدخل المصالح. [وقيل: بل تفنن في العبارة؛ إذ عبارة البحر " ومصرفها من في الآية" ] لأنها دخلت في ضمن غيرها، وهو سهم سبيل الله تعالى، وفي الخمس "من في الآية". (2) في الميل. وقيل: في البريد، كما في الخمس. وقيل المجلس. (قرز) (3) هذا على القول بوجوب التقسيط، وهو قول الشافعي، وعندنا أن الآية للتبيين في من تصرف فيه الزكاة لا للقسمة. (بحر) ويؤيد هذا (خبر) وهو (أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفع زكاة بنى رريق إلى سلمة بن صخر لما ظاهر من امرأته) فيدل على ما ذكر، وهو اختيار القاسم،? والهادي، وأسباطهما، وبه قال زيد بن علي،? والمؤيد بالله، وعلى الجملة فهو اختيار القاسمية، والناصرية، وما ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل صدقات بنى زريق لسلمة بن صخر يجوز دفعها إلى كل واحد من كل صنف، وهو اختيار من ذكرنا. (شفاء) (*) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أمرت أن آخذها من أغنياكم، وأردها في فقراءكم) قلت وبالله التوفيق : وهذا نص صريح في جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد. (اعتصام) (*) ندبا لرب المال، ووجوبا على الإمام. (قرز)[ولفظ حاشية: هذا في حق الإمام فقط، لا رب المال فله أن يصرف في واخد مع وجود الكل.(كواكب) (قرز) ](*) والمراد بذكر الأصناف في الآية بيان المصرف، لا القسمة. (شرح الهداية) فعلى هذا لا يجب التقسيط في الاصراف حيث الصارف رب المال، ولو أجحف بالآخر، وحيث الصارف الإمام لا يجب، مالم يجحف. (قرز) ****** PageV06P143 (1) والغنى في اللغة: من يستغني بما في يده عن أيدي الناس. (منهاج) والمستغني بالحرفة ليس بغني فتحل الزكاة له. (قرز) (2) واعلم أنما كان له نصاب في عينه يعتبر كخمس إبل (1) فإنه يعتبر نصابه بنفسه، فلا يمنع إذا ملك نصابا، ولا يضم إلى غيره من الأجناس، وكلما كان من العروض (2) ونحوها مما لا نصاب له في نفسه فإنه يضم جميع الجنس والجنسين بالتقويم، فإن كان قيمته نصابا حرمت (3) ومثل معناه في (الغيث) (1) والذهب، والفضة، والسوائم، والمكيل. (2) كمقوم المعشر، والرقيق. ms0777 (3) وفي حاشية: إذا كان قيمته نصاب نقد، مفهومه لا لو قومت بنصاب غير نقد كالغنم فإنها تحل له الزكاة. (قرز) (3) ? فإن كان له مال مغصوب، أو [كان] ناسيا له حتى تعذر عليه البيع ونحوه حلت له الزكاة. (بحر معنى) حيث أيس من رده، وإلا فلا. (4) كالذي في يده، أو في يد غيره بإذنه. (5) فائدة) عن المتوكل على الله ما معناه: أن من له مال كثير، تبلغ قيمته النصاب، ولكنه إذا عرض للبيع لم يوجد له مشتر لكساده فإنه لا يصير به غنيا، والحال ما ذكر، فيصير حكمه حكم ابن السبيل الذي لم يحضر ماله، فيجوز له حينئذ تناول الزكاة، وكذلك حكم من تغلب على ماله حتى لم يتمكن منه، ولو كان راجيا لم يصر به غنيا؛ لهذه العلة [.عادت بركات قائلها، وظاهر الأزهار خلافه. (قرز)] (*) المرتضى،? وأبو طالب: من لا تكفيه غلت أطيانه وإن قومت نصابا حلت له الزكاة؛ إذ هو فقير، ولا عبرة بالقيمة. (بحر لفظا) وروي هذا عن الإمام أحمد بن الحسين، والمنصور بالله، والفقيه محمد بن يحي، وقواه إمامنا المتوكل على الله. رواه عنه القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال. ****** PageV06P144 (1) صوابه: معلوفة؛ لأن العوامل السائمة تجب فيها الزكاة على المختار. (قرز) (2) الأولى حذف ألف التخيير من قوله: "أو ضياعا" لأن مالا نصاب له في عينه يضم بعضه إلى بعض. (قرز) (3) من قوله: "الفقير لا يملك إلا المنزل، والخادم، وثياب الأبدان" فدل على أن من ملك عروضا بمائتي درهم غني. (صعيتري) (4) من قوله: "لا زكاة عليه خلت له الزكاة" وهو أظهر من التخريج الأول.(حاشية سحولي لفظا) (5) غير الذهب والفضة. (قرز) (6) وهو قوي. وقواه (الشامي). (7) حيث كان له نصاب من عينه.(قرز) (8) وهو ظاهر الأزهار. (9) إذا كانت قائمة بأعيانها، يعني: هذه الخمسة، لا إذا كانت معدومة فلا يستثنى له قيمتها. (حثيث) ومثله في (الغيث) وقال (المفتي): إنها تستثنى له القيمة. (10) أعيانها، لا أثمانها. (قرز) ****** PageV06P145 (1) أعيانها، لا أثمانها. (قرز) (2) في الميل. في كل بلد بعادة أهلها. وقيل: في البريد. (3) وكذلك ms0778 بيت الخريف إذا كانت يعتاده، لا العنب [أي: الشحر فلا يستثنى.(قرز)] وقواه (الشامي) وظاهر الأزهار خلافه، واستثني بيت البادية. (عامر) إن كان من أهل المدينة، والعكس. (قرز) (4) والمراد بالأثاث الفراش والآنية التي يعتادها مثله من الفقراء في جهته. (شرح أثمار بلفظه) (5) وهو كلما لا تصلح المعيشة إلا به. (قرز) (6) ككتاب بكسر العين. (قاموس) عيال الرجل: من يعوله. (7) وظاهر عبارة شرح الأزهار أنه يستثنى له خادم إذا كان ممن لا يخدم نفسه عادة، ولو كان يطيق. وقرره إمامنا. قال: وهو ظاهر الأزهار وغيره، بل قد يكون في خدمة نفسه ممن لا يخدمها إسقاط مرؤة. والذي في (تعليق ابن مفتاح على التذكرة) ما معناه: أن هذا إذا كان لا يخدم نفسه لعجز أو نحوه، فإن كان يطيق خدمة نفسه، لم يستثن له، ومثله في بعض حواشى شرحه على الأزهار منسوبة إلى أم هذا الشرح، وهي المسودة بخط من ألفه. (شرح فتح) وفي حاشية: الخادم في جميع المواضع للعجز، لا للعادة إلا في الزوجة. (قرز) (*) وكسوته. (8) والمختار هنا، وفي الحج، والمفلس ونحوه أنه للعجز، إلا في حق الزوجة. ****** PageV06P146 (1) وما عليها من الحلية. وقيل: لا ما عليها من الذهب والفضة. (*) أعيانها، لا أثمانها. (قرز) (2) لا ما عليها من الذهب والفضة، والظاهر عدم الفرق. (قرز) (3) قلت: وكذا العبيد المتخذين للقتال فقط إذا احتيج إليهم فإنهم يستثنون كالفرس. (غيث) ولو كان يحتاج إلى آلة كثيرة من خيل وسلاح ليعطيها غيره من عبيده وأولاده، هل يستثنى له ذلك أم لا ؟ وإذا كان لا يقدر على الجهاد، ولكنه يحتاج إلى من يدفع عنه العدو بآلة حرب ؟ وهل يستثنى له ما كان فيه إرهاب من حرير، وحلية، ?أم لا ؟ الظاهر الاستثناء في غير الحلية، لا هي، وإن كان فيها إرهاب. (وابل) وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: إذا كان فيها إرهاب استثنيت له. (قرز) (4) الترس، والسهام، والدرقة، والدرع. (5) لنفسه، لا لغيره. (فائدة) التلم الذي تجعله الزارع برا للأشراف، أو نذرا لا ينبغي أخذه إلا بطيبة نفوسهم، والزكاة على الزارعين، ms0779 وذكر السيد علي بن فاضل أن الزكاة تجب على النذر. (*) حالا ومآلا. (قرز) (6) والخنثى، والأعمى، والمقعد. (7) وكذا المتعلم. (8) التي يعتاد قراءتها على غير المشايخ. (9) التي يعتاد قراءتها على المشايخ. (10) قال عليه السلام: وهو الأقرب عندي؛ لأن حاجته إليها إذا كانت للفتوى والتدريس يصير حكمها حكم مالا يستغنى عنه من ثياب الأبدان وغيرها. (إملاء) (*) وظاهر الأزهار خلافه. ****** PageV06P147 (1) الحسن بن إسمعيل. (2) وهو الأستاذ. (*) البستي. (3) والمنصور بالله. (بيان) (4) وعليه الأزهار. (5) يقال: لو كان معه أمة حسناء، وهي لا تحصنه إلا هي، هل تستثنى له ؟ قال (المفتي): تستثنى، وقد شملها الأزهار?في قوله: "يحتاجها". (مفتي) (قرز) (*) وهذا فيما عدا الفرس، ولبوسها، وآلة الحرب، وكتب التدريس والفتيا لو كان فيها غاية الخط، والتحشية، والجلد، والكاغد، وجبايتها، ولو كانت نفاستها لأجل حلية. (قرز) ويزكيها إذا وجبت فيها الزكاة. (قرز) وهذه من مسائلالمعاياه: أين رجل زكى، وحلت له الزكاة. (*) وكانت الزيادة نصابا. (قرز) (6) جائزة. يحترز من أن تكون له صناعة غير جائزة، وذلك حيث السيد لا يمكنه الإنكار عليه. (قرز) (7) كالعلم، والديانة، والشجاعة. (*) أو خلق، أو خلق. (8) إذا كانت نصابا، أو موفية النصاب. (قرز) (9) ويبقى نصاب. (قرز) (10) فإن لم يجد من يشتريه صار كابن السبيل إذا أمكنه القرض، فعلى قول أبي طالب يأخذ الزكاة، وعلى قول المؤيد بالله عليه السلام يقترض. ومثله في (البيان) في من أزعجه السلطان عن بلده، والمذهب لا تحل له مع الرجاء، وإن أمكنه القرض.(قرز) (11) أما لو أيس من بيعه كانت الزياده في حكم المعدومة.(قرز) ****** PageV06P148 (1) وهل يستثنى له كسوة الزوجة في المستقبل ؟ الأقرب ذلك، وكذا المهر إذا كان حلية موجودة فلا يبعد أن يستثنى له كالكسوة. (قرز) (2) قال يحيى بن الحسين: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (ليس المسكين هذا الطواف عليكم، ترده التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتان. قالوا: فمن المسكين ؟ قال: الذي لا يجد غنيا يغنيه، ولا يفطن له فيتفضل عليه، ولا يقوم فيسأل الناس). (من الأحكام بلفظه) أي: لا يدرى ما عنده. (*) وثمرة الخلاف: لو أوصى لزيد، وللفقراء، والمساكين. ms0780 فعندنا: لزيد الثلث. وعند أبي يوسف: النصف. (شرح آيات) (*) وهو من لا يملك ما استثني للفقراء. (بيان) (قرز) ****** PageV06P149 (1) لقوله تعالى: {أو مسكينا ذا متربة} قيل: لصق جسمه بالتراب لشدة عريه [فلم يلق ما يحول بينه وبين التراب.] واحتج الشافعي بقوله تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون} مع أنها أنصباء، ووصفهم بالمسكنة. قلنا: أضافها إليهم، وهم أجزاء، أو حصة كل واحد منهم يسيرة. ويؤيده من قرأ (لمساكين) بتشديد السين. (زهور) و(هاجري) قال الإمام شرف الدين: لا حجة لهم في ذلك؛ لأنه متأول، وأحسن ما يحتج به لهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وأمتني مسكينا) مع تعوذه من الفقر، وإنما قال ذلك لأجل الحاجة؛ لأنه كان لا يجب الحاجة. قالوا قال تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} فبدأ بهم. قلنا: لأنهم يفتقرون إلى الناس، فلا يسألون، فأمر بإغنائهم، وسد خلتهم، ودفع فاقتهم. (حاشية بحر) (2) ? فإن?قيل: ما وجه ذكره في الآية لو كانا سواء ؟ قال: يكون تأكيدا في حق الفقير. (*) لتقدمه في الآية، إذ الأهم أقدم. (بحر) (3) أو نذرا، أو وقفا. (قرز) (4) الإمام يحيى. وقيل القاضي زيد. (شرح راوع) (5) أي: في الزكاة، والوصية. (6) حيث لا عرف. (قرز)[و(لفظ الكواكب): وهذا مع عدم العرف فيهم. (قرز) ولعل عرفنا عدم الفرق. (غاية) فيكون صرفها على عرف الموصي عموما وخصوصا. (قرز)] ****** PageV06P150 (1) أو من الكفارة، أو من الفطرة. (2) أما من الإمام فيجوز [ويحرم من غيره] ولو أنصباء كثيرة، ولو علموا أنه?زكاة. ذكره المنصور بالله. قلت: لعل الوجه: أن?الإمام قد يعطي للفقير ولغيره، كالتأليف، والواجب حمله على السلامة. (نجري) (قرز) ولأنه يصح أن يستقرض لنبى هاشم من الزكاة، ويقضي مما يسوغ لبني هاشم، ويكفي في القضاء تحريف النية، وقد ذكرت لك ذلك في كلام طويل، وكذا في (شرح البحر) (قرز) (*) وقال السيد يحي بن الحسين، والمنصور بالله: إنه يجوز النصاب، وأكثر منه إذا كان من الإمام، لا إن كان من رب المال. (كواكب) (3) فرع) ومن معه دون نصاب من جنس (1) فلا يأخذ من ذلك الجنس ما يوفيه النصاب. (بيان) (قرز) ms0781 (1) [قبل أن يستهلك الأول ولو حكما، ولم تبلغ قيمته نصابا. (كواكب) (قرز)] (*) إلا الذهب والفضة ونحوهما، فحكمهما حكم الجنس الواحد، وما لا نصاب له في عينه كمقوم المعشر بأن تكون قيمته دون النصاب. (بيان لفظا) (قرز) [ولفظ حاشية: وكذا ما كان زكاته ربع العشر. (قرز)] (*) إلا المكاتب، والمؤلف، فلا يشترط ذلك. (4) كمن عقد بخمس في عقد واحد. (5) كمن عقد بخامسة. (*) فأما لو دفع إليه دفعات أربع والتبس ممن الدفعة الرابعه، هل يرد تلك الدفعة الرابعه أرباعا بينهم، أو يرد الكل ؟ الجواب: أنه يرد تلك الدفعه الرابعه بينهم أرباعا، ويطيب له الباقي. ويعيد كل واحد منهم الصرف فيما دفع ليتيقن براءة ذمته. ذكر معنى هذا في (هامش الهداية). وقيل: يعيد كل واحد منهم قدر الدفعة الأخيرة إن كان كل واحد منهم صرف فيه قدرها. (حاشية سحولي لفظا) وإلا أعاد بقدر ما صرف. (سماعا) ****** PageV06P151 (1) فلو التبس عليه الدفعة الأخيرة ؟ فقبل الخلط يعمل بظنه في تعيبنها، وبعد الخلط وهي مثلية يرد قدرها من جملة المخلوط للصارف إن كان معلوما، وإن كان ملتبسا فبين محصورين قسم قدر الدفعة الأخيرة بينهم، ويلزم كل واحد أن يعيد قدر الدفعة الأخيرة إن كان كل واحد منهم صرف فيه قدرها، وبغير محصورين صرف قدرها في مصرف المظالم، فإن التبس عليه قدر الدفعة الأخيرة بعد خلطها عمل في قدرها بالظن، ثم كما مر. وإن كانت قيمية فقبل الخلط يرد للصارف إن كان معلوما، وإن كان ملتبسا فكما مر. وبعد الخلط على وجه لا يتميز يملكها بذلك، وضمن قيمتها للصارف. فإن التبس بمحصورين قسمت القيمة بينهم، وبغير محصورين فكالمظلمة. (حاشية سحولي) (قرز) وقيل: يحرم الكل، كما لو التبست الخامسة. (مفتي) يقال: فرق بينهما، ?فإن هنا تصح القسمة؛ لأنه كما لو التبس ملكه بملك غيره؛ إذ قد تيقن ملك الفقراء لبعضها، بخلاف التباس الخامسة فإنه لا يجوز التحري، ولا القسمة. حكي هذا عن سيدنا (زيد عبد الله الأكوع). من خط سيدنا (حسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله) (*) وجه القول الأول: أن ms0782 تملك الصدقة صادف حال الغنى فلم يستقر، كلو دفعت إلى غني. ووجه القول الثاني: أنها دفعت إلى من كان فقيرا قبل وصولها إليه فوجب أن تجزئ، كما لو استغنى من بعد. (شفاء) ****** PageV06P152 (1) ولو حكما، ولم تبلغ قيمته نصابا. (قرز) (*) ولفظ (حاشية سحولي): وهذا حيث الدفعات الأول باقية، فإن كان قد استهلكها حسا فلا إشكال، وإن كان حكما كطحن الحب فإن حصل معه من المستهلك بطحن أو نحوه ما قيمته نصاب حرمت عليه، على أحد قولي الهادي عليه السلام، وإلا فلا. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) وهل الخلط يكون في هذه الصورة استهلاكا، ويصير المخلوط قيميا، فيعتبر التحريم ببلوغ قيمته نصابا فصاعدا، أو لا يكون إلا إذا كان المخلوط نصابا من جنس آخر، وبدون نصاب أم لا ؟ ينظر. لفظ (حاشية سحولي): الظاهر أنه ليس باستهلاك بالنظر إلى هذا الحكم والله أعلم. (قرز) [لا بالنظر إلى الضمان فقد ملكه. (من خط سيدنا حسن رحمه الله)]. (*) حسا، أو حكما، ومع الاستهلاك يكون قيمته حكمها حكم القيميات. (2) وكذا أكثر منه. (بيان سحامي) (3) يعني: دخل في ملكه وهو فقير. ****** PageV06P153 (1) وأبو طالب، والمرتضى. (غيث) (*) في أحد قوليه. والثاني: الأبد. (2) والمنصوص للشافعي كفاية الأبد. قال النواوي: وإذا قلت: يعطى كفاية الأبد، فكيف طريق ذلك ؟ قال في (اليتيمة): يعطى مالا يشتري له عقارا، ويستغل منه كفايته. ومنهم من يفسر كلامه بأنه يعطى مالا ينفق في حياته. والأول أصح. هذا في غير المحترف، فأما من له حرفة لا يجد له آلة فإنه يشتري له آلة بها، كالتاجر يعطى رأس مال، يكون قدر ربح كفايته، فالبقلي[ وهو الذي يبيع البقل.] خمسة دراهم، والباقلاني عشرة دراهم، والفاكهانى عشرين درهما، والخباز خمسين درهما، والبقال مائة، والعطار ألفا، والبزاز ألفين، والصيرفي خمسة آلاف، والجوهري عشرة آلاف. (شرح مرغم) ****** PageV06P154 (1) مسألة) ويجوز للإنسان أن يقبض لأولاده الكبار أو زوجاته أو غيرهم ممن هو مستحق، وأمروه بذلك، ولا بد أن يضيف إلى من وكله باللفظ[ فإن لم يضف ملكه القابض إن كان فقيرا، لا غنيا فيرد إلى ms0783 أهله. (شرح زهور) (قرز)] ولو لم يذكره باسمه[لأنه يصح صرف الزكاة إلى المجهول إذا كان مستحقا. (قرز)] ولا تكفي النية وحدها[ إلا أن يعرف الصارف أنه قبض الزكاة لغيره كفت النية وحدها. (قرز)] لأن المخرج قصد الدفع إليه، لا إلى غيره، إلا مع الإضافة إلى الموكل، وله أن يقبض لأولاده الصغار (1) [وحد الصغر البلوغ. ( (قرز) وكذا المجانين أصليا أم طارئا. ( (قرز)] إذا كان فقيرا، ويصرفه في مصالحهم، لا في الإنفاق عليهم فلا يجوز إن كان له كسب؛ لأنهم أغنياء بغنائه. (رياض) [إذا كان قادرا على التكسب. (قرز)] (1) ولا يحتاج إلى الإضافة هنا؛ لأن له ولاية. ويصح تولي القبض من الولي للحمل من الزكاة، كما أنه يصح أن يوصى له وينذر عليه، ويكون موقوفا، فإن خرج حيا فله، وإلا بطل الصرف اعتبارا بالإنتهاء. (قرز) (انظر البيان وهامشه 1/150) (2) وكذا الطفلة، وحد الطفولة إلى البلوغ. (قرز) (*) للإجماع أن له حكم أبيه في أحكام الدنيا. (3) لوجوه ثلاثة أحدها: لقوة ولايته. والثاني: الإجماع على ولايته. والثالث: الإجماع على أنه يغنى. والرابع أن حكمه حكم أبيه في الدنيا، وينظر لو كان الأب مجنونا هل يغنى طفلة يغنائه، للزوم النفقة ؟ أو لا يغنى لعدم الولاية ؟ الذي يفهم من (الرياض) أنه يغنى بغنائه؛ إذ علله بوقوع الإجماع على غناه بغنائه، وصرح به في (حاشية سحولي) (*) ولو كان لا ولاية له، كالفاسق، والذمي، لا الحربي، لتنافي الأحكام. (قرز) (*) وكذا المجنون جنونا أصليا، أو طارئا. وقيل: أصليا. (تهامي) وسواء لزمته نفقة الصغير والمجنون أو لا، كما لو كانت مزوجة. (سماع شامي) (قرز) (*) ولو كان أحد الآباء من الدعوة [ولو كان الأب مجنونا؛ لأنه كالجزء منه] (قرز) (*)فلو كان الأب فقيرا ؟ فإن كان الابن مأذونا دفع الزكاة إليه، وإن كان غير مأذون لم يجز الدفع إليه. وحكم اليتيم في ذلك حكمه، فإن لم يكن لليتيم ولي فإنه يجوز لرب المال أن يدفع إلى اليتيم ما يسد جوعته، ويستر عورته على أصل الهدوية، من باب من صلح لشيء فعله. ذكره الفقيه ms0784 يحي بن حسن البحيبح، وغيره من العلماء. وأصل المؤيد بالله: لا يجوز. (*) ولولي اليتيم (1) أن يضع زكاة نفسه في اليتيم، بأن يقبضها له [ وهل يكفيه قبض واحد، أو لا بد من قبضين ؟ قيل: فيه الخلاف المتقدم. والأقرب أنه يكفي قبض واحد هنا عند الجميع؛ لأنه يقبض من نفسه لليتيم بنية الزكاة. (صعيتري) ] أو بأن ينفقها عليه (2) أو بأن يشتري له بها شيئا، مع حصول النية منه، وكذا فيمن له ولاية على مسجد، أو منهل، أو طريق مسبلين فله وضع زكاته فيه (3)[ بأن يقبضها له أو ينفقها في مصالحه أو يشتري له بها شيئا. ( (قرز) ] هذا على قول الهادي. وكذا يجوز عنده أن يعمر بزكاته مسجدا، أو طريقا مسبلة، أو حفر بئر أو نحوه للتسبيل. (بيان بلفظه1/157) (1) [ قال عليه السلام هذا مبني على أنه يصح كون الواحد مخرجا قابلا. (بستان) ( (قرز) (2) بعد قبضها له قبل الاستهلاك أو بعده عند من يجيز القيمة]. (3) [ وهذا مع غنى الفقراء فقط. (قرز) في البلد وميلها، والغنى هو الكفاية فقط [ كفاية يوم كما يأتي. (قرز) ] لا النصاب كما تقدم. (قرز)] ****** PageV06P155 (1) القول الأول. (2) فينتقض بما ذكره في شرح (النجري) على الأزهار، ولعل كلام أهل المذهب أن العبرة بحال الآخذ حيث لم يشرط على الفقير؛ لأنه قد ملكها بالأخذ، فأما مع الشرط فقد قالوا: هي باقية على ملك صاحبها فيكمل بها النصاب ونحو ذلك. قال المؤلف: لأنه لم يكن المراد بحال الآخذ حال القبض، بل المراد حال وقوعه عن الزكاة إذ لا يسمى الآخذ للزكاة إلا ذلك، فيستردها في هذه الصورة، ولا كلام. (*) والمسألة مبنية على وجوه أربعة: تغير المخرج، والمخرج عنه، والمخرج إليه، والمخرج نفسه[والاختلال في المخرج نفسه، نحو أن يخرج شاة فتتغير، أو تتلف فقد أجزأت] فالأولان إذا اختل أحدهما انكشف عدم الوجوب من الأصل، والآخران قد أجزأ الصرف. [ إذ العبرة بحال الإخراج. (غيث) ( (قرز) ] (3) ما لم يشرط الرد عليه. (قرز) [فإن شرط فالعبرة بحال الآخذ، والوجوب معا. ( (قرز)] (*) إن كان تسليما، وبحال التمليك إن كان ms0785 تمليكا وإن تأخر القبض. (قرز) (*) لا بحال الشرط. (*) إلا الإمام فبحال الوجوب؛ لأن التعجيل إليه ليس بتمليك، وكذا المصدق مالم يضعه في مصرفه قبل تغير حاله. ذكره في (الكواكب) وذكر في (البيان): أن من دفع زكاته إلى الإمام، ثم فسق قبل أن يضعها في مستحقها فقد أجزته.(بيان) ولفظ (حاشية سحولي): إن العبرة بحال الفقير والإمام وقت الأخذ. (*) وأما تغيير حال المخرج والمخرج عنه فيمتنع كونها زكاة، فيرد الإمام مطلقا، والفقير مع الشرط. (غيث) (قرز) (*) يعني: حيث لم يشرط عليه الرد. (وابل) و(حاشية سحولي معنى) [فإن شرط فالعبرة بحال الآخذ والوجوب معا.(قرز) ] وإلا المكاتب إذا رجع في الرق، أو تبرع عنه، أو أعتقه السيد، إلا أن يعتقه لأجل ما سلم. (بحر) وفي (الصعيتري): يطيب له. ****** PageV06P156 (1) ينظر ما فائدة قبل وجوبها؛ إذ لا فرق قبل وجوبها، وحاله، وبعده ؟ ولعله لأجل خلاف الشافعي. (قرز) (2) وكذا لو فسق الإمام بعد وضعها في مستحقها فقد أجزته. (بيان) وكذا قبل الوضع. (قرز) (3) قلنا: ملكها بالتعجيل. (بحر) (4) ? إلا الإمام إذا تولى العمل لم يستحق شيئا؛ لأن رزقه من بيت المال مفروض. (شرح خمسمائة) وقيل: لا فرق بين الإمام وغيره؛ لأنها تحل له، ويأخذ الأجرة مما يحل له. (قرز) [(مفتي) و(شامي) و(حثيث)] (*) ولو فاسقا، إذا كان أمينا، ولو امرأة. (*) غير الهاشمي. (5) وهو الجامع، والحاسب، والكاتب،? والقاسم، والحاشر، والعريف المجتهد في أخذها. (بحر) [فهؤلاء هم الداخلون تحت قوله تعالى: {والعاملين عليها}. (بستان)] لا الكيال، والوزان، والنقاد فأجرتهم على المالك، وهذه الأمور لتمكن الاستيفاء. (شرح بهران) والحاشر للماشية، ومعنى الحاشر: الجامع. قال تعالى: {فحشر فنادى} إذ سمي الحشر حشرا لاجتماع الخلائق فيه. (6) برضاء أربابها. (قرز) لأنه وكيل لهم، وليس له الإجبار عليها. (*) لم يذكر المحاسب في (التذكرة) ولا في (البيان). (7) } فائدة) إذا استعمل العامل عاملا على يده، هل يستحق عليه العامل شيئا ؟ قال عليه السلام: يستحق بقدر عمله من محاسبة، وإطلال ونحوهما، وله أن يستنيب، لكن من السهم الذي فرض له من الإمام فقط، إلا أن يفوض جاز له الزيادة. ms0786 (تكميل) واختلف الناس بم يستحق ؟ فقال الشافعي:? إنه يستحق بالرسم، لا بالعمل، فله ما رسمت الآية وهو الثمن، فإن نقص عليه جاز له أخذه، ووأجب على الإمام بعث السعادة، وعندنا أن بعثهم مستحب غير واجب. (غيث) (*) المحق. ****** PageV06P157 (1) يستحق أجرة المثل مطلقا، سواء كان أقل من المفروض أم أكثر، والوجه: أنه فساد أصلي. ووجه الفساد: جهالة العمل، والمدة، وكذا الأجرة. (*) وعن المتوكل على الله: أنه يستحق ما فرض له الإمام مطلقا، وإن كثر؛ لأن ذلك ليس من باب الأجارة، بل من باب الصرف. (*) فلو استعمل الإمام رجلا خائنا كان عاصيا، ولا كلام، لكن هل يستحق الخائن الأجرة ؟ الأقرب أنه يستحقها، ويحتمل خلاف ذلك، والأول أظهر. وهل ينعزل الإمام بتولية الخائن؛ لأن ذلك قدح في عدالته ؟ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من استعمل على قوم عاملا وفي تلك العصابه من هو أرضى منه وأعرف بكتاب الله منه، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد خان الله في أرضه) ؟ قلت: الأقرب أنه إن فعل لا مع غلبة ظنه بخيانته فإنه ينعزل؛ لاختلال العداله. (غيث) وذكر السيد إبراهيم أن هذا الحديث يضعفه المحدثون والله أعلم. (*) قال في (النجري): العامل (1) يستحق الأقل من المسمى، وأجرة المثل. وعلل الإمام شرف الدين أنه من جهة المواساة. وفي (الغيث) وكثير من كتب أهل المذهب: أنه يستحق أجرة المثل مطلقا، سواء كانت مثل ما فرض، أو أقل، أو أكثر. ووجهه: أن الأجارة فاسدة، والإمام بمنزلة ولي الصغير. (تكميل) وقرر مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم أنه يطيب للعامل ما فوض الإمام قل أو كثر؛ لأنه من باب الصرف، وهو مفوض إليه، والإمام لا يزيد على الأجرة إلا لوجه صحيح، ووجه كونه صرفا نص عليه القرآن. (1) [لأن الإمام يلزمهم العمل بغير أجرة. (عامر) وفرق بين هذا وبين الأجارة الفاسدة، فإن هذا يجب امتثال أمر الإمام ولوبغير عوض شيء من الأجرة، بخلاف الأجارة الفاسدة فافترقا؛ لأنه من قبيل المواساة.(شرح فتح) والمختار ما في (البيان) أن ms0787 حكمه حكم الأجارة الفاسدة.(سماع سيدنا حسن رحمه الله) (*) فإن كان المفروض له ناقصا عن أجرة المثل استحق أجرة المثل. (بيان) (قرز) ****** PageV06P158 (1) وهكذا عندنا في ولاة المساجد، والمشاهد، والأوقاف الذي شرط لهم بعض ما قبضوه، أو بعض ما تصرفوا فيه فإنه لا يصح، بل يستحقون أجرة المثل على قدر عملهم. (بيان) (2) هذا عموم مخصص بقوله: "ويعطى العامل والمؤلف من غيرها". (3) والمحتسب بعد قبضها من أربابها. (*) ولو فوق نصاب. (قرز)(*) وكذا المحتسب، فله أن يؤلف، وإنما قال: "فقط" ليخرج رب المال. (نهاية) (*) وكذا نائب الإمام المفوض. (4) ويطيب هذا السهم للمؤلفة قلوبهم، وإن كان في مقابلة واجب عليهم، بنص الآية، والإجماع، وإن كان القياس تحريمة. (شرح بحر) (*) عامة، أو خاصة. (5) لمصلحة عامة، لا خاصة عنده.(كواكب) (*) وكذا التأليف ورد على خلاف القياس فيقر حيث ورد. ****** PageV06P159 (1) حيث مات الإمام بعد المخالفة، كما هو مفهوم الكتاب، لا لو مات قبل التمكن من فعل ما ألفه لأجله لم يرد. (سماع) وقيل: يردها إلى ذي الولاية إن كان، وإلا صرفها في مصرفها؛ لأن الولاية حينئذ إليه في تخليص ذمته. كذا (قرز) (*) بل يردها إلى ذي الولاية، ممن يصلح؛ لأن قد خرج عن كونه زكاة. (2) فإذا مات المؤلف فإن الوارث يرد (1) إلا حيث أعطاه على أن يقعد عن نصرة أعدائه؛ لأن الموت قعود وزيادة. (قرز) (1) إن أعطاه لأن ينصره فمات قبل أن ينصره رد الورثة. (قرز) (3) ?فإن فعل بعضه استحق بقدره. (قرز) (4) وإنما يجزئ ما دفع منها إلى المكاتب إذا عتق كله أو بعضه، لا إن رد في الرق، أو مات قبل أن يؤدي شيئا فيجب رده. (بيان) مالم يخلف الوفاء، أو أوفي عنه فلا يجب الرد. (هامش بيان) ولو كان السسيد فقيرا. (قرز) لأن الدفع إليه، لا إلى سيده؛ إذ هو ممن يملك تلك الحالة. ومثله في (شرح الآيات) (5) تنبيه) قال السيد يحي بن الحسين: وإذا مات المكاتب وقد صار بعضه حرا، فقد أجزأ ما أخذه من الزكاة. (غيث) (6) ويجوز للسيد أن يأخذها، ولو كان غنيا، أو هاشميا. ms0788 ذكره في (شرح الخمس المائة الآية) ورجح (المفتي) رحمه الله أنه لا بد يكون غير هاشمي (1) ومواليهم. وفي (الحفيظ): ولا يجوز لمكاتبه أن يدفع إليه شيئا من زكاته. (قرز) إذ هو قن ما بقي عليه درهم. [فإن أعانه وقف على رقه أو عتقه، فإن رق لم يصح الصرف إليه، وإن عتق صح، ما لم يكن مولى هاشمي. وفي (البستان): لا يجزئ؛ لأنه في حكم العبد مهما لم يوف بمال الكتابة. ومثله في (الفتح) إذ يصير المنتفع بزكاته] (1) يعني: المكاتب والمكاتب، وأما مكاتب الغنى، والفاسق، والكافر فظاهر العموم أنه يعطى. وقرره الوالد. (حاشية سحولي) (*) ولو مكاتب هاشمي، أو غني فإنها تحل له. (شرح أثمار) وقيل: إذا كان المكاتب، والمكاتب غير هاشميين. ****** PageV06P160 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تحل الصدقة لغني). (2) مما كسبه في المستقبل، لا مما أخذه من مال سيده خفية. (بيان من الكتابة) (3) بل يعطى للنفقة لأجل فقره. (4) ومجروح العدالة يعطى. (5) وإذا رق المكاتب، أو تبرع عنه آخر، أو أعتقه سيده لا لأجل ما سلم رد ما أخذ منها، وما أعطوه لأجل الكتابة لم يجز له صرفه في غيرها، وله أن يتجر فيه (ذكره في البحر) قيل: وإذا مات المكاتب وقد صار بعضه حرا فقد طاب له ما أخذه من الزكاة. (أثمار) (6) وإذا دفع من عليه الزكاة إلى السيد بإذن العبد جاز، لا بغير إذن، وحيث دفع إليه لا يحتاج إلى أذن سيده، وإذا قبض السيد ما أعطي، ثم أعتقه ففي رد السيد ما أخذه تردد. المختار: أنه لا يرد لاحتمال أنه إنما أعتقه لأجل ما أخذ، بخلاف ما إذا عجز نفسه فالمختار الرد. قال الفقيه يوسف: وإذا مات وبعضه حر فقد استحق ما أخذه السيد من الزكاة. (تبصرة) وفي (الصعيتري) تطيب حيث أعتقه السيد. (قرز) (7) ولا يعطى منها جميع مال الكتابة. (هامش هداية) ****** PageV06P161 (1) فلو أخذ منها، ثم أبرأه الغريم، أو تبرع عنه الغير رد ما أخذه. ذكره في (مهذب الشافعي). (ثمرات) وقيل: لا. وهو يؤخذ من مفهوم قوله: ms0789 "يرد المضرب لا المتفضل" ومن قوله: "والعبرة بحال الآخذ". (سماع سيدنا حسن) (قرز) (*) وذكر في (درة الغواص) للمتوكل على الله المطهر بن يحيى عليه السلام: أن الفقير الذي عليه ديون من زكاة وأعشار مما وجب عليه حال يساره، ولم يخرجها حتى فقر، وصار من جملة الغارمين فيجوز تخليصه منها. (من حواشى تذكرة محمد بن حمزة) وقد أفهمه الأزهار. (قرز) (2) حيا، أو ميتا، كما في الهبة في قوله: "إلا ?إلى الوصي لكفن أو دين". (قرز) (3) لعموم الآية. (*) حجة المؤيد بالله: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل أخذها بماله، أو وهبت له، أو عامل عليها، أو غاز في سبيل الله، أو غارم). (شرح خمسمائة) (4) تسكين الدهماء، الجماعة. ذكره في (الصحاح) وقيل: الدهماء: الفتنة. ****** PageV06P162 (1) قال الفقيه حسن: وفي خبر الذي أتى امرأته وهو صائم في رمضان، وأعانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على خلاف ما أطلق في الكتاب [ وهذا مأخذ ضعيف. (غيث)] وأنه يعطى، وإن كان سبب الدين معصية. سيأتي إن شاء الله تعالى. (زهور) والمراد إذا كان العصيان بنفس الدين، لا إذا كان العصيان بغيره، ثم لزمه لأجله، كمسألة المجامع، وكفارة القتل، والمظاهر فيعان. (شامي) (قرز)[وسيأتي في الصيام (مسألة) وخبر المجامع في نهار رمضان، قد دل على أحكام عشرة إلخ]. (2) وهو الأنفاق في المعصية، لا كثرته في غيرها. (بحر) ما لم يقصد الحيلة. (قرز) وقيل: ولو قصد قياسا على الكفن إذا سرق. (3) قال في (البحر) عن الإمام يحي بن حمزة: فإن تاب جاز تخليصه. وهو قوي. (شرح فتح) (4) لأنه سبل نفسه للجهاد. (5) أي: عنده. (6) وظاهر إطلاق[ قوي ] مختصرات أهل المذهب أنه لا فرق بين المجاهد بين يدى الإمام، أو دون ماله، وبلده. (راوع) و(الشامي) ****** PageV06P163 (1) فإن قلت: لم شرطت أن يكون مؤمنا، والمعلوم أن للإمام الاستعانة بالفساق في الجهاد، ولهم نصيبهم من الفيء فكيف يسقط نصيبهم من الزكاة ؟ قلت: لأن المجاهد عند يحيى عليه السلام، ومن قال بقوله إما أن يعطى لفقره، فكل من يعطى بالفقر من شرطه الإيمان ms0790 عنده، وليس عطاء المجاهد في مقابلة الجهاد؛ إذ لو كان كذلك جازت للغني عند يحيى عليه السلام، كالعامل، وهذا لا ينافي الاستنصار بهم، فإنه يجوز ويعطى أيضا من الزكاة، ويكون من أهل التأليف، والفاسق المجاهد يستحقها من جهة التأليف، لا من جهة الجهاد. (غيث بلفظه) (2) إلا أن يمتنع كان من جهة التأليف، لا من جهة الجهاد. (غيث) (قرز) (3) وظاهر اشتراط الفقر أنه يملكه. (4) والناصر، والمنصور بالله، والشافعي. والإمام يحي. ****** PageV06P164 (1) قلت: قوي. وهو الأقرب. (بحر) (2) وفي ذلك وجهان أحدهما: أن الإمام يشتري الآلة، ويسلمها إليهم، ولا يملكهم، بل يسبلها في سبيل الله تعالى. الثاني: أن الإمام يعطي المجاهد مالا يشتري به ذلك فيملكه. (قرز) (*) قيل [المهدي]: وإن كانوا من بنى هاشم فلا يحل منها شيء إلا السلاح ونحوه الكراع، فيجاهدون به ويردونه. أطلق في الشرح أنها لا تحل لهم بسبب من الأسباب. (بيان) (قرز) (*) وأولاده إذا كان لا يتم له إلا بذلك. وقيل: لا يعطون إلا من سهم الفقراء. (قرز) [وقال (عامر): بل ولعياله]. (*) ويرد المضرب، لا المتفضل. [وقال شيخنا: بل يرد المتفضل؛ لأنه قال: بما يحتاج إليه فيه]. (*)لا لعوله، إلا لفقره.(قرز) (3) وهو الخيل. (4) قال في (البحر) وإذا بقي بقية لم يردها إذا كان لتقتير. (شرح فتح) (*) قال أبو مضر: ولو كان الجهاد واجبا؛ لأن الدليل ورد به. (بيان) ****** PageV06P165 (1) فائدة) قال في البحر: ويصح العتق والوقف عن دين المظلمة إجماعا؛ إذ هي للمصالح. قال الهادي عليه السلام: وكذا عن دين الزكاة؛ إذ هو من مصرفها عنده. (لفظا) (قرز) (2) قال في (البحر) ليس هذا خاصا بهذا، بل يصرف ما فضل منها من سهام الثمانية، كما يصرف في الفقير من أموال المصالح، وهو ظاهر (التذكرة). (شرح فتح) (*) إلا الغني إذا كان فيه مصلحة فلا يعطى منها بالإجماع. (غيث) بخلاف الخراج والمعاملة. وفي شرح القاضي زيد: ما يدل على أن ذلك إجماع أيضا قال الفقيه يوسف: وقد أعتقد خلاف هذا من مالت به الدنيا فنعوذ بالله من سيء الأعمال. (نجري) قيل إشارة إلى ms0791 (الدواري). (راوع) وروى الفقيه ناجي، عن ابن أبي الفوارس، والفقيه يحي البحيبح أنه يجوز. ومثله في (الصعيتري) عن (نهاية المجتهد). قال (الدواري) في (تعليق الزيادات): (مسألة) يجوز تناول أموال المصالح للغني، وإن دفع إليه أنصباء في حالة واحدة، وإن لم يكن في المدفوع إليه مصلحة عامة؛ إذا لم يكن من الزكوات والأعشار، وإن كان منها جاز أيضا حيث يكون في المدفوع إليه مصلحة عامة، كالقضاء والجهاد، والأمان، والتدريس، ونحو ذلك، ويكون ذلك داخلا في قوله تعالى: {وفي سبيل الله} يوضح جواز دفع الأنصباء مع الغنى، فمن ذلك ما اتفق في زمن الصحابة والتابعين، وتابعيهم ما يكثر، من ذلك أن الحسن بن علي رضى الله عنهما قدم إلى معاوية، وأعطاء أربعة آلاف فقبلها، وكذلك من المشهور أنه دفع إليه، وإلى أخيه الحسين رضي الله عنهما أموإلا جمة. وسعيد بن مروان، ويزيد، وعبد الملك أموالا عظيمة، وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما تناولا من الحجاج أموالا عظيمة، وكذلك إبراهيم بن الحسن، وابن أبي ليلى، وتناول الشافعي رضى الله عنه دفعة واحدة من هارون ألف دينار، ومالك أخذ أموالا جمة. وعن أبي ذر: (إنا إن أعطينا قبلنا، وإن منعنا لم نسأل) هذا ما بلغنا من ذلك والله أعلم. (من كلام القاضي عبد الله بن حسن الدواري بلفظه) من (تعليق الزيادات) (ان قلت): هذا مدفوع بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا حظ فيها لغني) ومثل هذا لا يعترض بفعل الحسن بن علي وغيره، مع أنه?لم يعلم أنه تناول من عين الزكاة، بل إنما كان من بيت المال، وكذا سائر من ذكر في الحاشية. فليحقق. (سماع) (*) (تنبيه) أما لو لم يكن في الزمان إمام، وطلب الظالم الرعية تسليم واجباتهم، هل لهم أن يصرفوا هذا السهم لمن يجاهد عنهم ويدافع ؟ قلت: يحتمل أنها لا تجزئهم؛ إذ يكونون منتفعين بها، وهو ظاهر الكتاب، ويحتمل الإجزاء؛ لأنها في إزالة منكر. ****** PageV06P166 (1) وحيث صرف في المصالح، كعمارة المسجد ونحوه من سهم سبيل الله تعالى هل يصح أن يكون ms0792 الأجراء فساقا، وأغنياء، وهاشميين ؟ لأن لمصلحة قد ملكت ذلك، أم لا ؟ الأظهر صحة ذلك مطلقا. بل قد ينتفع بها الكافر، كالطريق، والمنهل، ونحو ذلك. (حاشية سحولي لفظا) ولفظ حاشية: فعلى هذا إذا صرف في المسجد جاز أن يتناول منه الهاشمي، والأصول، والفصول، وكذا غلة الأرض الموقوفة عن حق يصح صرفها إلى من لا تحل له الزكاة على القول بصحة الوقف. (2) ولو كان الميت هاشميا، وهو قول المنصور بالله. (بيان ?من باب القضاء). (3) والمراد بالغنى ما يسد خلتهم حال الصرف، ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أغنوهم في ذلك اليوم) فيكون غنى مقيدا، والمراد ما يكفيهم يومهم. (قرز) (*) وسائر الأصناف، والمذهب خلافه. (قرز) (*) في يومهم. (4) ? فإن صرفها مع حاجتهم إليها ضمن لهم. (قرز) (5) الميل. ****** PageV06P167 (1) قلت: إن جعلنا المصالح من سبيل الله جازالصرف فيها، ولو كان ثمة حاجة في سائر الأصناف، كما هو قول الفقيه محمد بن سليمان. وإن جعلناها لا من سبيل الله فالحق قول زيد بن علي ومن معه. (مفتي) (2) وهو كل مؤمن. (هداية) ولا بد أن يكون غير هاشمي. (قرز) (*) ولو عبدا. ولفظ حاشية: ولا يعطى العبد شيئا؛ لأن التمليك له تمليك لسيده. (حثيث) وقيل: يعطى، كما لو كان سيده مسافرا. (مفتي) والأولى أنه لا يعطى إلا مايسد خلته في طريقه؛ لأنه لا يتملك، فإن خيف عليه أن يمر بمفازة ولا يجد شيئا فلا بأس بإعطائه ما يسد خلته منها هذا والله أعلم. (إملاء شامي) (قرز) (*) السبيل: اسم للطريق، واسم للمسافر، وسمي المسافر ابن السبيل لتعلقه بها. (زهور) ولزومه لها، كما قال الشاعر: أنا ابن الحرب ربتني وليدا***إلى أن شبت وأكملت لذاتي (ثمرات معنى) (*) ولا يتجاوز النصاب. (بحر) و(بيان) ****** PageV06P168 (1) ولا يعطى إلا دون نصاب. (بحر) فإن كان لا يكفيه إلا أكثر من النصاب فيعطى ولو أنصباء، ويكون الزائد على النصاب معه أمانة، فإن كفي المعان فلا يأخذ منها شيئا، وإلا استنفق من الباقي دون نصاب [كما مر]. (هبل) (قرز) وإن احتيج إلى فوق النصاب سلم له. (*) ولو ms0793 ترك التزود عامدا. (شرح خمس مائة) و(حاشية سحولي لفظا) (قرز)(*) أو مقصده. (قرز) (2) والكسوة كالنفقة (1) وكذا الراحلة، ولا يعطى في سفر المعصية؛ لأنه إعانة. (بحر) [ولفظ حاشية: ويشترط أن تكون سيرة طاعة أو مباح. (شرح خمسمائة آية) و(حاشية سحولي)] وكذا يشترط عدم الموانع. (قرز) (1) في ذلك، ولا يرد ما فضل من الكسوة؛ إذ المقصود بها الاستمرار، بخلاف النفقة فالمقصود وصوله[وطنه. (سماع)] (*) وفي (التذكرة): إلى مقصده. (3) فلو كان يمكنه بيعه مع غيبته وبعده عنه، ولو بدون القيمة لم يعط شيئا من الزكاة، ولو بغبن فاحش. (قرز) ما لم يجحف بحاله. (بحر معنى) (قرز) (4) أو حضر لكن لم يتمكن منه. (شرح فتح) (قرز) (5) أي: ميل بقعته. (قرز) (6) هذا تخريج أبي طالب للهادي عليه السلام، ذكره في البحر؛ لأن الآية لم تفصل. ****** PageV06P169 (1) وهل المراد الإضراب بالمرة، أو إذا أضرب قدر عشرة أيام ؟ قال مولانا عليه السلام: إذا كان عازما على السقر بعد العشر، وغلب في ظنه أنه لا يجد ما يبلغه إلا منها فإنه لا يلزمه الرد، ولا يجوز له استهلاكه قبل السير، ومتى سافر ثم عرضت له الإقامة مع عزم السفر فكذلك. فإن سافر بعض المسافة التي أعطى فيها، ثم أضرب فإنه يرد الزائد على قدر المسافة التي قطعها؛ إذ لم يحصل له سبب تملكها، فأما المتفضل فقد حصل السبب وهو بلوغ الغاية. (غيث) (قرز) فلو أنشأ السفر من بلده، وخرج من مسافة القصر؟ فقال الشافعي:إنه يعان أيضا (1) وقال الإمام يحيى،?وأبو حنيفة، ومالك: إنه لا يعان من أنشأ السفر من غير بلده. (كواكب) قاصدا بلده، أو موضع إقامته. وإذا مات أو غني في حال سفره ؟ فقيل: كالمضرب. وقيل: كالمتفضل؛ لأنه إذا أخذها في حال سفره فقد ملكها بحصول السفر. (شرح أثمار لبهران) ولو إلى منتهى سفره. (إملاء شامي) (قرز) (*) وهل يرد حيث حضر إليه ماله ؟ قلت: العلة الحاجة[هذا محمول على أنه قبل السفر ليستقيم الكلام. (سيدنا حسن رحمه الله) (قرز)] وقد زالت؛ إذ يوقف من الضرورة على قدرها، وظاهر الأزهار خلافه، وهو ms0794 أنه لا يرد؛ لأن العبرة بحال الأخذ. (بيان) [ محمول على أنه بعد السفر. (قرز)] (*) كالمكاتب إذا عجز. (رياض) (*) أي: ما بقي بعد الإضراب. (تبصرة) وفي حاشية على (التذكرة): ولو قد استهلك حسا أو حكما.[ينظر لو رده إلى رب المال وقد استهلكه حكما، هل يجزئ المخرج شيئا منه ؟ الظاهر عدم الإجزاء] ولعله قد دخل في قوله: "ومن خالف فيما أخذ لأجله يرد". (*) كالمكاتب إذا عجز. (رياض) (2) دون نصاب. (شرح أثمار) (3) أو مات، أو غني. (قرز) وظاهر الأزهار خلافه. ****** PageV06P170 (1) ومن في حكمه من مات، أو غني قبل بلوغ وطنه، أو فسق؛ لأن العبرة بحال الأخذ. (حاشية سحولي) المختار أنه يرد قبل السفر مطلقا. (شامي) هذا الرد قبل السفر. وكلام (حاشية سحولي) بعد السفر. كذا قرز. (قرز) (*) كالتعجيل؛ إذ العبرة بحال الأخذ. (2) قوي. والمذهب عدم الفرق. (3) أو ضيافة، أو سار حثيثا، وكذا لو أنفق غيره حلت له. (4) ما لم يكن مصرفا، والمذهب لا فرق؛ لأنه لم بعط إلا لمعنى آخر، وهو السفر. (قرز) (*) وقواه (القاضي عامر) و(الشامي) ولعله يفهمه الأزهار بقوله: "فيبلغ منها". ****** PageV06P171 (1) عبارة (الفتح) وللإمام تفضيل وإيثار. يعني: بلا اجحاف، ولا حاجة للباقين، وكذا رب المال ولو أجحف، وله الصرف في أحد الأصناف. (عامر) (قرز) وهو ظاهر الأزهار، ومفهوم (البحر) و(الهداية) وفي (الأثمار): ما لم يجحف. (*) ولفظ حاشية: وكذا رب المال. (أثمار) بل له الصرف في واحد، ولو أجحف، وهو ظاهر الأزهار. (*) وإيثار لمرجح. (شرح أثمار) (2) والوجه الثاني من وجهي التفصيل: أن يعطي الإمام صنفا أكثر مما يعطي الآخر، أو واحدا من صنف أكثر من واحد، فهذا جائز. (غيث بلفظه) (*) هذان الوجهان إيثار، وليسا بتفضيل، أو هو أن يعطي بعضا أكثر من بعض. (3) وهذا مع عدم الحاجة إليه من سائر الأصناف. (قرز) (4) خلاف الشافعي، وهذا مع عدم الحاجة إليه من سائر الأصناف. وإلا كان إجحافا وزيادة، وقد حققه (التهامي). (مفتي) (قرز) (5) لفظان مترادفان. ****** PageV06P172 (1) والفرق بين الغارمين وبين ابني السبيل ونحوهما أنه حيث يشترط الزيادة في الغارمين ولم يشترطها في غيرهما؛ لأن من ms0795 عليه الدين معذور عن القضاء لإعساره فلم يظهر الحيف إلا بالزيادة على قدر الدين، فلم تجب التسوية إلى قدر الدين، بخلاف ابني السبيل والفقير فكل منهما مضطر، فإذا أعطى أحدهما ما يكفيه والآخر دون ما يكفيه من دون مرجح كطلب علم، أو لضعف بنية فقد حاف عن الحق، ومال عنه. (شرح أثمار) و(فتح) ولا فرق في وجوب التسوية بين ضيق الصدقة ووسعها. (إملاء سيدنا عامر) وقد ذكر معناه في (شرح الأثمار). (2) في يومه. (3) طالب علم، أو عدل، أو ورع، أو زهد، أو عجز. (4) وهذا مع تضيق الزكاة. ****** PageV06P173 (2) ينظر فإنه لا يسمى غازيا. يستقيم حيث كان محتاجا إليه في الجهاد، أو كان بإذن سيده. (قرز) (3) إذا بلغت نصابا على المذهب. (4) الأقرب عدم الفرق، فيلفق بأن نقول: إن كان دون النصاب لكل الأسباب جاز، وحيث يكون قدره فما فوق فلا يجوز إلا فيما يحوز مع الغنى، كالعامل، والمؤلف. (بيان) وقال في (شرح الأثمار): معنى التفضيل هنا أن يعطيه أكثر من غيره؛ لأنه يأخذ بكل سبب، فقد ذكر القاضي زيد إن ذلك لم يقل به أحد، وليس في عبارة الأزهار تصريح بذلك. (تكميل) ****** PageV06P174 (1) أو يوكله بقبضها. وقيل: يكفي التخلية. (قرز) (2) خبر) وروي أن رجلا أصاب كنزا في خزنة أربعة آلاف وخمسمائة فأتى بها عليا عليه السلام فقال: (خمسها لبيت المال، وقد وهبناه لك). (شفاء) (3) خرج الهاشمي. (4) وتغني التخلية عن القبض[مع رضاء الإمام كما يأتي]. (شامي) (قرز) (5) قيل: وفي الجواز نظر؛ لأن قبض الإمام لا يخرجها عن كونها زكاته؛ بدليل أنها لا تحل للهاشمي. (زهور) وقد يقال في الجواب: أنها تخرج عن كونها زكاة المزكي فقط فصار مع براءة ذمته كالأجنبي. (شرح أثمار)، وأما الفقير فلا إشكال أنها تخرج عن كونها زكاة بقبضه لها. (غيث لفظا) (قرز) (6) وللإمام أن يأذن للمخرج أن يصرفها في ولده، وذلك بعد أن يقبضها بأمر الإمام عن الزكاة لتخرج عن كونها زكاة المزكي، ويكفي التخلية. (قرز) ****** PageV06P175 (1) ولا يمين عليهم. (حاشية سحولي) (قرز) لأنه حق الله تعالى، ولأن الرسول صلى ms0796 الله عليه وآله وسلم قبل قول المجامع، والمظاهر. (حاشية سحولي) (*) وكذا ابن السبيل (1)؛ إذ لا يعرف إلا من جهته. (بحر) وأما سائر الأصناف فلا يقبل قوله فيها، كما هو المفهوم. (1) وفي (الفتح) كغيره. وهو ظاهر الأزهار. (قرز) [وأما المجاهد، والمكاتب فيبنيان. (قرز)] (2) وكذا المسكنة؛ إذ هو فقير وزيادة. (قرز) (3) ولو بكتابة، أو رسالة، أو إشارة، والعلة فيها إذلال النفس فلا يجوز إلا?في طاعة الله تعالى؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن إذلال المرء نفسه، حتى العارية مع الغنى عن المستعار إلا مع الحاجة[فيجوز. (قرز)] لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا. وأما القرض فخصه الدليل. (هامش) (*) وإنما قال: إن الأصل في السؤال التحريم بأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور الأول: إظهار الشكوى من الله؛ إذ السؤال إظهار الفقر، وذلك لقصور نعمة الله تعالى، وهو عين الشكوى، فكما أن العبد المملوك لو سأل غير سيده لكان سؤاله تشنيعا على سيده، وهكذا سؤال العباد تشنيعا على الله تعالى، وهذا ينبغي أن يحرم السؤال ولا يحل إلا لضرورة كما تحل الميته. والوجه الثاني: أن فيه إذلال للسائل، ولا ينبغي أن يذل نفسه لغير الله، بل عليه أن يذل نفسه لمولاه فإن فيه العز كله، فأما سائر الخلق فإنهم عباد أمثاله فلا ينبغي أن يذل نفسه لهم إلا لضرورة، وفي السؤال إذلال للسائل بالإضافة إلى المسؤل. والثالث: أنه لا ينفك عن أذى المسؤل غالبا؛ لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل من طيبة قلبه، فإن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخذ، وإن منع ربما استحيا وإن تأذى في نفسه بالمنع؛ إذ يرى نفسه في صورة البخلاء، فمع البذل نقصان ماله، وفي المنع نقصان جاهه، وكلاهما مؤذ، والسائل هو السبب في الإيذاء، والإيذاء حرام إلا لضرورة، ومهما فهمت هذه المحضورات فهمت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مسألة الناس من الفواحش) أعاذنا الله منها. (من تصفية الإمام يحي بن حمزة عليه السلام) ms0797 فانظر كيف سماه فاحشة، ولا يخفي أن الفاحشة أنما تباح للضرورة، كما يباح شرب الخمر لمن غص بلقمة وهو لا يجد غيرها. (كما وجدت) والله أعلم (*) قال أبو مضر: وإنما كان السؤال محظورا مع الفقراء؛ لأن في ذلك إذلال لنفسه، وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يذل المرء نفسه إلا في طاعة الله تعالى. وعن علي عليه السلام شعرا: لا تخضعن لمخلوق على طمع ***فإن ذلك نقص منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه *** فرزق ربك بين الكاف والنون وقد قال تعالى: {وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم}. وقال آخر: الله يغضب إن تركت سؤاله *** وأرى ابن آدم حين يسأل يغضب فاسأل إلهك ما تريد فإنه ***نعم المجيب وعنده ما تطلب ولله الحمد، والله أعلم وأحكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (*) والعلة إذلال النفس، ولا يجوز إلا لضرورة. ****** PageV06P176 (1) كالعارية مع الغنى. (2) قال المنصور بالله: هذا فيمن سأل لنفسه، وأما للغير فيجوز. (بيان لفظا) لأنه شافع. (لفظا) (3) والكسوة في ذلك كله كالنفقة. (قرز) (4) صوابه: الفقيرين. (5) وأما من غيرها فلا يجوز إلا قدر قوت يومه وستر عورته. (غيث) (قرز) وأولاده الصغار وأبويه العاجرين، وزوجته. (غيث) (قرز) (6) بل يجب. (7) إن كان، وإلا فالسنة. (*) فإن قلت: إذا جاز السؤال للفقير في هذه الأشياء فما الذي حرم عليه أن يسأل؟ والفقير إنما يسأل لهذه الأمور، فكان اللائق أن يقول: ويجوز السؤال غالبا ؟ قلت: لما كان الأغلب على النفوس السؤال مع حصول السداد جئنا بهذه العبارة للتشديد. وفي تحريم السؤال آثار منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من سأل ومعه ما يغنيه فكأنما يستكثر من جمر جهنم) قيل: وما يغنيه يا رسول الله ؟ قال: (قوت يوم) وفي بعض الأخبار (أربعون درهما) قال الفقيه يحي البحيبح: أراد بقوت اليوم غناء النفقة، وبالأربعين غناء الكسوة. وقوله صلى الله عليه وآله المسألة لا تحل إلا الثلاثة: لذي فقر مدقع، أو غرم موجع، أو دم مفضع) وقوله صلى ms0798 الله عليه وآله وسلم: (من فتح على نفسه باب السؤال من غير فاقة فتح الله عليه أبواب الفقر من حيث لا يحتسب). (ذويد) (8) قلنا: معذور. (قرز) [لقولة تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}]. (*) الذي قرر خلافه؛ لأنه غير مطالب بقضاء الدين.(تكميل) ****** PageV06P177 (1) وهو يدل على أنها غير كبيرة، وإلا لم يصح صرفها فيه، وأنما توعد عليه بعينه لا يكون كبيرة، وأن الأصل عدم الكبر. (*) يؤخذ من هذا جواز الصرف إلى من كان مجروح العدالة ولم يبلغ حد الفسق. (2) ولا يقال: إنه ملكه من وجه محظور فيلزمه التصدق به؛ لأن الملك منفصل عن السؤال، ولا مدخل للسؤال فيه. فإن قيل: ما الفرق بينه وبين رشوة الحاكم ؟ الجواب: أن الذي دفع إلى الحاكم في مقابلة مالا يجوز فلم تطب له، بخلاف هذا فإن الدافع دفعه إليه وهو للفقراء، وإن كان عاصيا بالسؤال. (دواري) (3) إذا كان لا يعطى إلا به عندهما. (4) إذ لا منة، ولا نقص في سؤاله؛ إذ هو نائب عن المسلمين، فضلا عن الفقراء والمساكين. (شرح فتح) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان) ولقوله صلى الله عليه وآله: (السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مطرود وملهوف). (بستان) (5) إذا كان ممن يستحق الزكاة. (6) ولا يجوز أن يكون الكافر عاملا عليها. (حاشية سحولي) لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين} الآية (*)والفطرة، ونحوها.(قرز) (7) يكون إلى وليهم شرعا، كالإمام، والحاكم. (عامر) (قرز) (8) وكذا من بلغ منهم في دارنا ولم يظهر منه كفر. وفي ذلك نظر؛ لأن من كان أبواه كافرين في دارنا فحكمه حكم أبويه مطلقا، ما لم يسلم. (شامي) ****** PageV06P178 (1) لقولهم: إن العبد مجبر على فعله، أي: مكره، لا اختيار له فيه. (بيان) (2) أي: كفار التأويل. (3) خلاف أبي حنيفة، والشافعي، ?وأبي يوسف؛ لأن الله قد أعز الإسلام. فأسقط التأليف (4) وأما إذا التبس الفسق والإيمان وجب الرجوع إلى ظاهر الإسلام، ولا يجب البحث إلا أن تكون عليه قرائن الفسق فينبغي البحث، فأما إذا كان ظاهره الفسق، وأظهر التوبة عند إعطاءه، ولم ms0799 يكن قد أظهرها من قبل فيحتمل أن يقال: إن المعطي يعمل بظنه بحسب ما يظهر له من القرائن، ?فإن التبس فالأولى المنع؛ رجوعا إلى الأصل. (شرح بحر) (قرز) (*) لأنه من أهل النار، فلا يجوز صرف الزكاة إليه، وأما أطفال الفساق فيجوز صرف الزكاة إليهم. (1) فينظر ما الفرق بينهم وبين أطفال الكفار ؟. قيل: لمزية الإسلام (1) ويكون القبض إلى وليهم شرعا بشرط الفقر. (قرز) (5) وأما مجروح العدالة فيحل له. (قرز) (6) حيث يكون أمينا؛ لأنه يتصرف في أموال الفقراء فوجب أن يكون مأمون الخيانة؛ لأنه إذا كان خائنا لم يؤمن التفريط في أموال الفقراء. (7) ويؤخذ من هذا أنه يعتبر الفقر في سائر الأصناف، كالمكاتب، والغارم، وابن السبيل ونحوهم، ومعنى فقر ابن السبيل أنه لا يعطى نصابا [ويؤخذ منه إيمان ابن السبيل]. (*)وأما مجروح العدالة فتحل له. (شامي) (قرز) ولو من فاسق. (هامش بيان) (قرز) ****** PageV06P179 (1) سارق، أو باغ. (2) تشريفا لهم؛ لأنها غسالة أوساخ الناس التي تعطى على جهة الترحم، وتدل على ذل الآخذ فنزه الله تعالى منصبه العالي، وصان نفسه الشريفة عن ذلك، وأبدله بما هو أعز للنفوس وأشرف بالفيء المأخوذ على جهة القهر والغلبة، الدال على عز الآخذ وذل المأخوذ منه، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم اجعل رزقي تحت ظل رمحي) وشاركه في ذلك قرابته تشريفا لهم لقربه. (شرح بحر) وحكى في (الأمالي) و(الجامع) عن السيد (عبد العظيم الحسنى) أنها تجوز لهم إذا منعوا الخمس؛ لأنه عوض لهم عنها، وبه قال الأصطخري، وأبو سعيد الهروي، ومحمد بن يحيى من الشافعية. (حاشية هداية) [وقالت الإمامية: إذا قصر الخمس عنهم جازت لهم، ولو من غير هاشمي. قاله في (خلاصة المذهب من مصنفاتهم).(شرح هداية) (*) قال عليه السلام: وهم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وآل الحرث بن عبد المطلب. (شرح بهران) ولا تحرم الزكاة إلا على أولاد هاشم. (اعلم) أنه كان لعبد مناف خمسة أولاد، هم هاشم، ونوفل، وعبد شمس، والمطلب، وأبو عمرو. (*) وهذا مخصص للعمومات التي تقدمت في الغارم وما ms0800 بعده. قال أبو طالب: الظاهر أن الزكاة محرمة علي بنى هاشم بالإجماع. (غيث بلفظه)(*)ووجه ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: (إن الله تعالى حرم الزكاة على رسول الله، وعلى أهل بيته خاصة، وعوضهم الخمس عما حرم عليهم). (*) يعني: من غيرهم، وذلك إجماع، ذكره أبو طالب. قيل: إلا في رواية شيخه عن أبي حنيفة، ومالك. وقال الأصطخري: إذا منعوا من الخمس حلت لهم.(كواكب) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مولى القوم منهم) يعني: مولى العتاق، لا مولى الموالاة. ****** PageV06P180 (1) موالي العتاق، وعن (المفتي) و(حثيث) وعن (الهبل) أنه لا فرق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (موالي القوم منهم) ومثله في (البحر) وهو ظاهر الأزهار. (*) ونفقة بهائهم. [وكلابهم. (قرز)] (2) ومكاتبهم. (حاشية سحولي) (3) ومحمد بن المطهر، وغيرهم، قالوا: والعموم مخصص بما روى زين العابدين عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس، فهل تحل صدقات بعضنا لبعض؟ فقال: (نعم). (شرح بحر) قال في (شرح الفتح): وقواه إمامنا. قال فيه: وقد روى فيه صاحب كتاب أصول الحديث حديث العباس في جواز ذلك عن زهاء مائتين رجل وامرأة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، منهم ثلاثة وعشرون من أهل البيت عليهم السلام، منهم الأربعة المعصومين. قال الناصر بن الهادي: سمعنا من آبائنا أن صدقات آل الرسول تحل لضعفائهم وفقرائهم، وهو عندي كذلك، وهذا دليل أن ذلك مذهب الهادي؛ لأنه أقرب آبائه إليه.(شرح فتح) وادعى المطهر بن يحي أنه إجماع العترة، وروي هذا عن علي عليه السلام، وفاطمة، والحسنين، ومائتي نفر من الصحابة، واختاره الإمام شرف الدين عليه السلام. (4) قيل: وهكذا الخلاف في زكاة الأوقاف، وأموال المساجد؛ إذ لا منة فيها عليهم. (مسألة) سئل مولانا القاسم بن محمد عليه السلام عن زكاة الفاسق ؟ فقال: إنها مباحة لمن أخذها، ولا تكون زكاة؛ لقوله تعالى: {إنما يتقبل الله من المتقين} وقوله تعالى: {فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} أي: باطلا? ****** PageV06P181 (1) فلا تحل بالإجماع. (قرز) (2) التعليل بالمنة فيه نظر، فيلزم ms0801 منه تحريم قبول الهبة والهدية مع المنة، وذلك جائز إجماعا، وإنما يعلل بتنزيههم عن أن يتطهر بهم الناس، ويميطوا بهم أوساخ أموالهم، كما نبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله للحسن: (كخ(1) كخ) وهذا من تنبيه النص الذي هو أقوى طرق العلة. (حاشية بحر) (1) بفتح الكاف، وكسر الخاء. ويجوز كسرهما جميعا مع التنوين. قال (الدواري): وهي عجمية معربة، بمعنى بئس، وقد أشار إلى هذا البخاري، ذكره في شرح مسلم، وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات. (3) ونحوهما كابن السبيل، والغارم، وإنما خصهما بالذكر لأجل الخلاف. (*) فإن قيل: ما الفرق بين الهاشمي، والغني والفاسق ؟ لعل الفرق كونها محرمة على الهاشمي مطلقا، بخلاف الغني والفاسق فلم تحرم إلا لأجل الذي هما عليه. (كواكب) (4) ?فإن?كان الأمر كما ذكر فما يكون في الهاشمي إذا استؤجر على حملها ببعض منها، هل يستحق شيئا منها أجرة على عمله؛ لأنهما استويا في كونهما أجارة على عمل، إن قلتم: لا يستحق. ففي الأجارة قلتم: ويصح بعض المحمول ونحوه بعد الحمل. وإن قلتم: يستحق. فما الفرق بينه وبين العامل ؟ وهل هو إجماع أم لا؛ لأن قوله في الشرح: لو استؤجر على حمل هذا الطعام بنصفه فلا خلاف في صحة هذه، فهل يكون إجماعا فيها أم لا ؟ الجواب والله تعالى : أعلم أن المعاملة أجارة خاصة في جعل الهاشمي عاملا، وإن دخل جوازه في عموم الأجارات فقد أخرجه الدليل الخاص من هذا العموم، والخاص مقدم على العام، كما هو مقرر في الأصول، والدليل هو حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على الصدقة من بنى مخزوم فقال لأبي رافع: أصحبني يصيبك سهم معنا. فقال: أمهلنى حتى أسأل رسول الله صلى الله وسلم فأتاه فسأله، فقال: (موالي القوم من أنفسهم) و(إنا لا نأكل الصدقة) رواه أبو داود، وأحمد، والنسائي، وابن خزيمة، والترمذي، وابن حبان. وروى مسلم أن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال: طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكون عاملا ms0802 على الصدقة. فقال: (إن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد) وأيضا أن العمالة لا تخرجها عن كونها غسالة أوساخ الناس، فعلة التحريم باقية. (نقل من خط السيد محمد بن إبراهيم بن المفضل رحمه الله تعالى) ****** PageV06P182 (1) وقواه المتوكل على الله إسمعيل. (2) وقد رجع عنه في (البحر). (3) على الكافر والفاسق. قلنا: علتهما طارئة. (4) سيأتي في باب الأطعمة أن المضطر يقدم الأخف، والزكاة كمال الغير فيلزم فيمن تحرم عليه من غني، وفاسق، وهاشمي، ولا وجه لاختصاصه. (مفتي) (قرز) (*) ولا يأكل المضطر من الزكاة إلا ما يسد رمقه، وكذلك الغني والفاسق. (بحر) وفي (الأثمار) ما يسد جوعته، فإن شبع فمعصية مغفورة من غير توبة؛ لأن أول الفعل مباح، والشبع محرم، وذلك كالشارب إذا غص بلقمة. وقيل: يفرق بينهما؛ لأن الشارب الفعل متصل، بخلاف هذا فيجب التوبة. (5) على نفس، أو عضو. (6) العطش، أو العري. (قرز) (7) ?فإن قيل: إن الزكاة شبه الميتة فلم لا يخير ؟ الجواب: أن الزكاة مثل مال الغير، وهو يقدم الميتة على مال الغير، فإن وجدت الزكاة، ومال الغير حيث اضطر قدم الزكاة؛ لأنها أخف. ومثله عن (المفتي) و(حثيث) وفي حاشية: فإن وجد الزكاة ومال الغير قدم الزكاة؛ لأنها تحل للمصالح في حال، فكانت أخف. (قرز) (*) ولا يأكل من الميتة، ولا من الزكاة إلا قدر ما يسد رمقه فقط. وفي (الأثمار) ما يسد جوعته. (*) إلى بضعة منه. (حاشية سحولي) (8) وقال (الدواري): إن خشى تلفا، أو تلف عضو، لا مجرد الضرر؛ لأنه مشبه بمن اضطر إلى طعام الغير، وهو لا يباح إلا في هذا الحال. قلت: وهو ظاهر المذهب. (تكميل)[القاضي أحمد بن يحي حابس ] ****** PageV06P183 (1) يقال: أما على سبيل الاستقراض فالقياس أنه يجوز من غير اشتراط ضرر. وقال في (الثمرات): وللحاكم ومتولي المسجد ونحوه الاقتراض مما لهم الولاية عليه، وللإمام الاقتراض من الزكاة لنفسه، أو لمصرف آخر إذا احتاج إلى ذلك، ويقترض الزكاة لبيت المال، ويقبض ذلك، ويصرفه في هاشمي يحل له بيت المال، كما روي عن الإمام علي بن محمد، قال فيها: قال في ms0803 التهذيب: وقد روي عن علي عليه السلام، وأبي بكر، وعمر: أن?للإمام أن يتناول من بيت المال، ويكون تقدير ما أخذه في اجتهاده. (ذكره في البحر) في كتاب الغصب. ولا بد من كمال شروط القرض، مع معرفة القدر، أو الظن لو طرأ اللبس. (بلفظه) ولعل كلام الكتاب مبني حيث أخذه بغير أذن الولي، وأما لو أخذه بإذنه فهو يجوز القرض من غير ضرر فتأمل. (2) لأن الزكاة حرمت من وجهين؛ لكونها زكاة، ومال للغير. يعني: للفقراء. (كواكب) من الحج. (3) فأما حيث هي في يد الفقير فقد خرجت عن كونها زكاة، فتحل للهاشمي، وكذا إذا افترضها الإمام من بيت المال لمصلحة، وجعلها عوضا عما افترض من أهلها من بيت المال، ثم دفعها إلى الهاشمي، أو أمره بقبضها فإنها تحل له، وقد روي هذا عن الأئمة المتأخرين. (شرح بحر) ****** PageV06P184 (1) للتعين، لا للإجزاء، فلا بد من النية. (قرز) (2) والذي يجوز لغنيهم وفقيرهم الأموال المسبلة، والخمس، والأضحية، وموات الأرض، ونذر معين أو مطلق، ووصية، وهدي النفل، وتمتع، وقران. والذي يختص فقيرهم، أو فيه مصلحة: الأموال التي لا مالك لها، أو جهل أهلها، والمظالم، وبيت المال كالخراج، والصلح، والجزية، والمعاملة، وكالضالة، واللقطة، وما استهلك حكما، وما وجب التصدق به من الرشاء. ومثله في (البيان) ويكفيك في حصرها ما ذكرناه في الأزهار، وهو قولنا: "ويحل لهم ما عدا الزكاة) الخ. (غيث بلفظه) (3) وفي كفارة الصلاة وجهان: المؤيد بالله، وأبو طالب: تحرم، ككفارة الصوم. والمنصور بالله، والإمام يحيى: لا تحرم؛ إذ لا وجوب. (بحر) وقيل: العبرة بمذهب الموصي، فحيث يرى لزومها، وأوصى وأطلق فإنها تحرم عليهم، وحيث لا يرى لزومها فلا تحرم، ولعله أولى، ولعله حيث أظهر أنها غير واجبة، وأما إذا أوصى فقد صارت واجبة، ويحتمل على أنه قد انتقل إلى ذلك المذهب، كما يأتي نظيره في الصيام. وفي (البستان): لا تحرم عليهم؛ لأنها غير واجبة، وإنما وجبت بالإيصاء منه. (قرز) كلام (البستان) حيث أوصى وأطلق فلا تحرم إلا حيث يرى لزومها فتحرم والله أعلم ولفظ (البستان): والمراد ms0804 بالكفارة غير كفارة الصلاة، فأما هي فقال المؤيد بالله، وأبوطالب: تحرم أيضا ككفارة الصوم، وقال الناصر، والمنصور بالله، والإمام يحي: لا تحرم عليهم؛ لأنها غير واجبة، وإنما وجبت بالإيصاء. (بلفظه) (*) (فرع) وإنما تحرم على الهاشمي، ومن تلزمه نفقته إذا كان بغير العتق؛ إذ لا خلاف في صحة عتق الهاشمي عنها، وذلك لما في المملوك من شدة الضرورة إلى فك رقبته من الرق فاغتفر لذلك كونها غسالة غيره، وأما لو صرف إليه نفسه، أو جزأ منها 3360155عن صاع عتق، ولم تجز المالك إلا إذا أجزنا صرفها في المصالح، كما جوزه بعضهم، كما يصح أن يصرف إليه نفسه عن الزكاة؛ إذ هو عتق في المعنى. (معيار من الكفارات) ****** PageV06P185 (1) وكفارة الصلاة. المختار تحل. (2) والفرق بين هذه الثلاثة الدماء وغيرها أن هذه لا عن ذنب، بخلاف غيرها فهي عن ذنب. (3) إذ الأصل عدم الزكاة، ولم تدخل في التحريم إلا ما علم أو ظن تحريمه. (قرز) (4) ?فإن انكشف أن الذي أخذه زكاة ردها إن كانت باقية، وضمنها إن كانت تالفة، وهذا على القول بأن الإباحة تبطل ببطلان عوضها، والمختار أنه إن كان باقيا رده مطلقا، وإن كان تالفا فإن سلمه إليه وهو عالم أنه هاشمي، وأنه لا يصح الصرف إليه فلا عوض عليه، وإن كان جاهلا رد. (عامر) ولعل كلام الكتاب في الإجزاء لا في الضمان وعدمه، ما لم يكن الجزء العاشر فغصب؛ لأن الضمان يكون للمالك فيجب الرد؛ لأنه ممنوع التصرف فيه، كما يأتي في قوله: "ولا يبع أحد ما لم يعشر أو يخمس" الخ وقرره في قراءة (البيان) (*) وهذا إذا كان المعطي رب المال، فلو كان هو الإمام جاز لهم، ولو علموا أنه زكاة؛ لأنه يصح من الإمام أن يقترض لبنى هاشم من الزكاة، ويقضي مما يسوغ لهم، ويكفيه في القضاء تحريف النية، وقد ذكر معنى ذلك في (شرح الفتح) في كلام طويل، وكذا في (شرح البحر). (ذويد) (قرز) (5) والفاسق. ****** PageV06P186 (1) ? فإن?أوصى بالزكاة ونحوها جاز صرفها إلى من تلزمه نفقته (1) لا أصوله وفصوله مطلقا. ms0805 والحيلة في القريب أن يعجل إليه نفقة عشرة أيام، ثم يصرف زكاته إليه، وأما الزوجة فمطلقا، وإن عجل؛ لأن نفقتها ثابتة بالأصالة. (حاشية سحولي) وكذا لو كانت ناشزة (2) لأنها لم تسقط إلا لعارض، وادعى في (شرح الإبانة) الإجماع، وذكر الإمام إبراهيم بن تاج الدين، والسيد يحي بن الحسين: أنه يجوز. وقرره الفقيه يحي بن حسن البحيبح من جهة النظر؛ لأنه لا يسقط عن نفسه شيئا من النفقة. (زهور) (2) فيقال: غالبا. وأما المطلقة بائنا فلعله يجوز الصرف إليها، وكذا المتوفى عنها، وظاهر الأزهارخلافه، فلا يجوز حيث هي في العدة (1) ومثله في (الغيث) ولو كان القريب وارثا، وهو ظاهر الأزهارحيث قال: "حال الإخراج" ولفظ (البيان): الثالث من يرثه الدافع إذا مات. الخ (*) أما لو صرف في مملوكه، قنا أو مدبرا، أو?أم ولد لم تجزه بلا خلاف، وإن صرف في مكاتبه فقيل: لا يجزئ مطلقا، وقيل: يجزئ إن عتق، ويستأنف إن رق. ذكره في (اللمعة) وهو الأقرب. (حاشية سحولي)? (2) لتخرج امرأة المفقود في مدة استبرائها من الثاني لعوده فهي ساقطة مع أن الزوجية ثابتة بينهما. (بحر) ينظر. فلا يجزئ. (قرز) (بحر) وقرره (الشامي) (3) ينظر لو كان نفقة القريب مناوبة بين اثنين، فهل يجزئ أحدهما صرف الزكاة إليه في نوبة الثاني ؟ لعله يجزئ الصرف إليه، وهو ظاهر الأزهار?في قوله: "حال الإخراج" وقيل: لا يجزئ. (4) واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الصدقة على القريب صدقة وصلة). (غيث) قلنا: أراد النفل. (*) قال في (البحر) قلت: وهو قوي، ومثله عن الإمام إبراهيم بن تاج الدين، والسيد يحي بن الحسين، وغيرهما. ****** PageV06P187 (1) من النسب. (قرز) (2) والوجه أن الولد بعض منه فلا يجوز لأحدهما أن يصرف إلى الآخر شيئا، كما لا يجوز صرفه في نفسه، وللإجماع أيضا. (تعليق أم) (*) من النسب. (قرز) (*) ولا يدخل في ذلك الآباء والأبناء من الرضاع؛ لأنهم ليسوا قرابة من النسب. (هامش بيان) (قرز) (3) صوابه: لفقر أو غيره. (4) كبنته الصغيرة المزوجة. (،)? (5) بل فيه خلاف أبو يوسف، ومحمد، ورواية عن أبي حنيفة في الصرف مع الجهل؛ ms0806 لأنه يجزئ عندهم. (زهور) ****** PageV06P188 (1) والخلاف في ولد الزنى في ثلاث مسائل: صرف الزكاة إليه ونحوها، وجواز نكاحها إذا كانت أنثى، والعتق إذا ملكه. والمختار قول المؤيد بالله، وأبي حنيفة، وأبي علي، وهو أنه لا يصح الصرف إليه، ولا يصح نكاحها، ويعتق، وفي سائر الأحكام ما عدا الثلاثة كالأجنبي. (سؤال) ما حكم من تناول من الزكاة من الهاشميين، أو ممن هو غير مصرف لها، أو أخذ فوق نصاب، هل يجوز حمله على السلامة أم لا ؟ (الجواب) والله الموفق: أن القابض لها من هؤلاء المذكورين إن كان بأمر إمام جامع الشروط فلا اعتراض، بل ولا مدخل لاختلاج الصدر بذلك، فضلا عن الاعتراض، وإن كان غير كامل الشروط المعتبرة فلا يخلو ذلك القابض من المذكورين إما أن يكون من العوام أم لا. إن كان منهم ولا يهتدى إلى التخلص وجب حمله على غير السلامة، ووجب الإنكار عليه، وعلى المسلم إليه، وإن كان من أهل العلم، وممن يعرف التخلص من تبعة الله تعالى وجب حمله على السلامة، وأن ينفي الظان عن نفسه سوء الظن بذلك القابض، فضلا أن يتكلم في عرضه، فيأخذ في لحمه، فإن ذلك من نزغات الشيطان التي يريد الوقيعة بين أهل الإيمان، بل يدفع ذلك لتجويزات شرعية، كما ذكره الإمام شرف الدين في جواب على الحسن بن عز الدين. منها: أن يكون تحت يده جماعة فقراء يصرف إلى كل واحد منهم دون النصاب على حسب الحاجة حتى يكمل النصاب، وهذا عام للهاشميين القابض وغيره، أو يكون في القابض مصلحة، ويكون له ولاية عامة يتمكن بها من تحويل بعض الحقوق إلى بعض، فيقترض مثلا من أموال الفقراء من الأعشار، ويكون قضاؤهم مما صار إليهم من المصالح، أو يقبضها الهاشمي الفقير من فقير غيره، أو يكون في القابض مصلحة عامة للمسلمين، وكان قبضه لها لأجل المصلحة للفقراء وغير ذلك مما يسوغ له الشرع والله ولي التوفيق نقل كما وجد. (2) وهل يأتي الخلاف في ولد الزنى ما سفل ؟ في (الكواكب) ما سفل. (قرز) ****** PageV06P189 (1) إشارة ms0807 إلى خلاف من يقول: إنه يصير غنيا بغنائه، سواه كان أباه أو غيره. وهم المؤيد بالله، وغيره. (2) لما روي أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سألته عن زكاتها. فقال: (لو تصدقت بها على عبد الله لكان ذلك أجران أجر الصدقة، وأجر الصلة) وعن أبي حنيفة: لا يجوز [لأن الزواجة رحامة] وحجته قوله تعالى: {وجعل بينكم مودة ورحمة} فأشبه الأب. (بحر) قلنا: الخبر يدفع القياس. (بحر) (3) وكان الأولى أن يقال: عبد؛ ليرفع الوهم. [بل الأولى: مصرف. ليخرج الهاشمي الفقير ونحوه]. (*) يقال: لو تلف في يد العبد قبل فبض السيد ؟ ظاهر الكتاب الإجزاء. (قرز) (*) ولو كان العبد هاشميا، أو كافرا، أو فاسقا، أو كان أصلا أو فرعا للمخرج. (حاشية سحولي) ما لم يكن صبيا أو مجنونا؛ لأنه كالوكيل لسيده، وظاهر الأزهار خلافه. (سماع ح) ينظر. ولو دخل في ملك العبد لحظة، كما لو وكل فاسقا فقبض له. (شكايدي) ****** PageV06P190 (1) يقال: لو كان العبد المصروف إليه مشتركا بين هاشمى وغيره، أو بين مسلم وكافر، أو بين غني وفقير هل يصح الصرف إليه ؟ أجاب (الذويد): أنه يصح الصرف إليه(1) ويكون لسيده غير الهاشمي، وغير الغنى ونحوه، وقد ذكر مثل ذلك (الذويد) في المحرم وغيره. قيل: يكون لذى النوبة، وإلا لزم رد حصة الهاشمي ونحوه، فإن أعتقاه في حالة واحدة حرمت عليه(2) تغليبا لجانب الحظر. (1) وفي حاشية: إن عين الصارف أحد السيدين، وهي نحل له كانت له. وإن عين غيره رده، وإن أطلق الصارف كان لمن تحل له النصف، ويرد للصارف النصف، وكذا في الصيد تبقي حصة المحرم حتى يحل، وبجوز أخذها. (قرز) (2) وكذا لو اصطاد العبد صيدا وأحد السيدين محرم كان الصيد للحلال لا للمحرم. (ذويد) (2) فعلى هذا لو منعه السيد لم يمنع من الصحة كالهبة.[ أو منعه من القبول لم يمنع؛ لأن الملك في الهبة أقوى من الملك في الزكاة؛ لأن الهبة ملك للواهب، والزكاة ليست ملك له، لكن إليه ولاية التخصيص فيها، ولأنه ms0808 يعتبر فيها الإيجاب والقبول لصحة الملك، والقبض لصحة التصرف، بخلاف الزكاة. (حاشية سحولي) ****** PageV06P191 (1) وقد أنت تقول: لا يخلو إما أن يكونا عالمين، أو الدافع (1) فهي كالغصب إلا في الأربعة، وإن كانا جاهلين، أو الدافع فهي كالغصب في جميع وجوهه، هذا في المجمع عليه، وأما في المختلف فيه ؟ قيل: فإن كانا عالمين جميعا فكالغصب إلا في الأربعة، وإن كانا جاهلين جميعا فقد أجزت مع اتفاق المذهب، وإن جهل الدافع إلا بحكم، وإن علم الدافع وجهل المدفوع إليه فقد أجزت الدافع، لكن يجب على المدفوع إليه الرد، ولا يقبلها الدافع إلا بحكم، وإن علم الدافع وجهل المدفوع إليه فقد ملك المدفوع إليه، ولم تجزئ الدافع، ولا يجب على المدفوع إليه الرد إلا بحكم. فإن اختلف مذهبهما فالعبرة بمذهب الدافع، فإن تشاجرا فالحكم. (شكايدي) (قرز) (1) [أما مع علم الدافع فإباحة على المقرر]. ****** PageV06P192 (1) لعله يريد بالإجماع إجماع أهل البيت عليهم السلام، وإلا فقد روي الخلاف لمحمد، وأبي حنيفة في الأصول والفصول، والقاضي (عبد الله الدواري) في (الديباج) والفقيه يوسف في (الزهور). (2) الحربيين لا غيرهم ففيه خلاف أبي حنيفة. وعن العنبري، وابن شبرمة جواز صرف جميع الواجبات إلى جميع الكفار. قلت: وقد انقرض خلافهم لعدم المتابع. (غيث) (3) غير ولد الزنى. (*) إلا أن يكون الأصل أو الفصل عبد لفقير عربي مسلم صحت فيه. (زهور) (قرز) (4) قال القاضي عبدالله الدواري: ويعرف أن اليسار المتفق عليه حيث تجب عليه الزكاة، ويكون معه ما يحتاج للحال التي يجب بكونه عليها. وللشافعي قول: إنه يأخذ من الزكاة ما أراد، لكن وإن كان كذلك فالإجماع كما ذكرنا؛ لأنه قد وافق الشافعي بأحد قوليه، والإجماع ينعقد بذلك. (ديباج) (*) والهاشميين من غيرهم. (5) زكوي مجمع على وجوب الزكاة فيه. (6) وفي أحد قولي الشافعي ما يكفيه الأبد، ولم يقيد. (7) لكن حيث يكونا جاهلين لعدم الإجزاء، أو الدافع جاهلا فهو كالغصب في جميع وجوهه [يجب الرد والإعادة] إلا? في سقوط الإثم. (قرز) وحيث يكونا عالمين، أو الدافع يكون إباحة، ما لم يكن الجزء العاشر [وإلا وجب ms0809 الرد]. (قرز) خلاف الفقيه علي، وإن كان الغنى مختلفا فيه فمع علمهما، أو الدافع لا تجزئه [فلا يلزم المدفوع إليه الرد إلا بحكم. (قرز)] ومع جهلهما، والدافع تجزئه، وإن اختلف مذهبهما فالعبرة بالدافع (1) لكن حيث يعلم القابض بالتحريم يلزمه الرد، فلا يلزم الدافع القبول إلا بحكم حاكم. (بيان بلفظه) (قرز) [ (2) وإذا جهل القابض وعلم الدافع في المختلف فيه، فالقابض يملك، والدافع لا يجزيه، ولا يغرم القابض إلا يحكم، وفي العكس يجزئ، ولا يملك القابض، ولا يلزم القابض إلا يحكم. (زهور) (قرز)]. (2) [من هنا [أي: ما بين قوسي الزيادة] فيه قلق فلم يكن في شرح شيخنا]. [يستقيم إذا كانا مذهبهما جميعا التحريم، كما ذكره في (الغيث) فلا قلق. (حثيث)] (1) الاستدراك يعود إلى قوله: لا تجزيه، كما هو كذلك في (الزهور) و(الغيث) لا إلى قوله: وإن اختلف مذهبهما. فافهم ذلك. ينظر. (*) لفظ (الغيث) وأما إذا كان مختلفا فيه كالقريب، والزوجة، والغني غنى مختلفا فيه، فإما أن يكون مذهبهما الجواز أو التحريم، أو مختلفين. إن كان مذهبهما الجواز صح ذلك، ولو تغير مذهبهما بعد ذلك، وإن كان مذهبهما التحريم فمع علمهما كالمجمع، ومع جهلهما يجزي ولا يجب رد، ومع علم الدافع وجهل المدفوع إليه يلزم الدافع الإعادة، ولا يلزم المدفوع إليه الرد إلا بحكم، وفي عكس هذه الصورة يجزئ الدافع، ويجب على المدفوع إليه الرد، لكن لا يلزم الدافع أخذه إلا بحكم، هذا إذا كان مذهبهما خميعا التحريم، وأما إذ ا اختلف مذهبهما في التحريم وعدمه ففي ذلك تردد، وخلاف بين المذاكرين. فقيل: العبرة بمذهب الدافع (1) وقيل: العبرة بمذهب المدفوع إليه. وقيل: لا بد من اتفاق المذهب. قلت: وهذه الأقوال حيث يكونا عالميين. (غيث بلفظه) (1)[واختاره فيما يأتي في الكفارات. ولفظ شرح الأزهار: قال عليه السلام: والمختار ما ذكرة الأمير محمد بن محمد بن جعفر بن وهاس أن العبرة بمذهب الصارف [إجزاء وحلا. (قرز)] الخ وقد تقدم نظيره في الزكاة. ****** PageV06P193 (1) والزوجة. (2) والذميين؛ إذ فيهم خلاف العنبري وأبي حنيفة. (3) لأن فعل مالا وقت له ms0810 كخروج وقت المؤقت. (قرز) (4) المراد كالناسي، وإنما يكون كالمجتهد حيث لا مذهب له لاشتراكهما في الجهل. (مفتي) (قرز) لأن الجاهل إنما يكون كالمجتهد إذا كان لا مذهب له. وقيل: لأن الفراغ مما لا وقت له كانقضاء وقت المؤقت. (صعيتري) (قرز) ****** PageV06P194 (1) وأما الإمام المقلد فهل له أخذ الزكاة ممن يعتقد أنه?ليس بإمام لعدم الاجتهاد، وهل يجزئ ما أخذه كذلك ؟ الأظهر أنه لا يجوز ولا يجزئ؛ إذ ليس له أن يلزمه في القطعيات، ومسألة الزكاة قطعية، ولأنها مترتبة على مسألة الإمامة، وهي قطعية، وكذا لا يحوز(1) لمن مذهبه أنه ?ليس بإمام أن يسلمها إليه اختيارا حيث يضعها في غير مواضعها من أجناد ونحوهم؛ لأنهم عنده جند غير محق قطعا. (شرح بحر) وقد ذكر في (الغيث) مثله، لكن المعلوم أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يثن الزكاة على من أعطى عثمان (2) لأنه عنده غير إمام. ويحتمل أن للشبهة تأثيرا في الإجزاء. (2) ويحتمل أنه كان عدم أخذها على من أخذ منه الخوارج لعذر أو مصلحة، بل هو ها هنا أظهر. (شرح بحر للإمام عز الدين) ويحتمل أن له أن يكره على أخذها، ولكن لا تجزئ الدافع. (شامي) (1) أما على قياس ما صحح في الحاكم المحق أن حقيقته من له ولاية صحيحة في مذهبه أن يأتي مثله في أن الإمام إذا كان مذهبه صحة إمامة المقلد فالولاية إليه. والله أعلم. (قرز) (*) ولو وجب على رب المال زكاة ونحوها قبل دعوة الإمام وكانت باقية بعينها، أو قد صارت دينا عليه، ثم قام الإمام، هل تكون ولاية تلك الواجبات إليه ؟ وكذا لو كان المال في بلد ولايته أي: الإمام والمالك ليس من أهل بلد ولايته، أو العكس ؟. (حاشية سحولي) العبرة بالمال. القياس أنه لا ولاية له على ذلك؛ لأنه لا في زمنه، ولا في بلد ولايته، وكما سيأتي في (الغيث) أنه لا يثنى ما أخذه الظلمة قبل ولايته، وفي الفقيرين يترادان السلعة في زكاة عليهما من قبل ولايته. فينظر. وعن (المفتي): الظاهر لزوم التسليم إليه بعد طلبه، ms0811 ولا يبعد أخذه من عموم قوله في الأزهار: "فمن أخرج بعد الطلب لم تجزه" كذا عن (المفتي) وقرره (الشامي) (*)? فإن كان المالك يرى وجوبها، والإمام يرى سقوطها فلا ولاية للإمام [بل ولايتها لرب المال]. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV06P195 (1) وإنما كانت ظاهرة لأن المخرج عنه ظاهر. (*) وأما الكفارات والنذر والمظالم فلا ولاية له عليها عندنا، والفرق أن الزكاة ونحوها وجبت بإيجاب الله، بخلاف الكفارات ونحوها فإنها وجبت بسبب من المكلف إلا أن يتقاعدوا عن إخراجها ألزمهم الإمام بذلك اتفاقا. (قرز) (*) والأصل في ذلك قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} وما ثبت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثبت مثله للإمام. (غيث) و(زهور) للتخصيص، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم). (زهور) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم) ولبعثه صلى الله عليه وآله وسلم للسعاة، ولفعل الخلفاء. [ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أربعة إلى الولاة) (*) ولو وجبت قبل قيام الإمام. (قرز) وفي (حاشية سحولي) خلافه. (2) المعاملة. [والفيء، ونصف عشر ما يتجرون به]. (3) سبائك الذهب والفضة ونحوهما. وكلما كان زكاته ربع العشر. (بيان) (4) حيث تنفذ أوامره. ****** PageV06P196 (1) حجة أبي طالب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يأمر بالأخذ في غير بلد سلطانه كمكة قبل الفتح، وغيرها من البلدان. وحجة المؤيد بالله: أن له أخذ النواحى بالقهر، فكذلك تجري فيها أحكامه؛ إذ ليس على يده سوى يد الله تعالى. قال: ولم يترك الأمر في مكة وغيرها لعدم الولاية، بل لعدم القدرة. قال الإمام يحيى: وكلا المذهبين لا غبار عليهما، خلا أن مقال المؤيد بالله أقوى؛ لأن أستيلاء الظلمة على البلدان لا يكون مبطلا لولاية الإمام. (بستان) من الوقف (*) والعبرة ببلد المال. (عامر) (2) ولا بد من طلبها، كما يأتي. (قرز) (3) وقد كان الهادي عليه السلام يردها، ويأبى قبضها من أربابها من غير بلد ولايته؛ لأنه لا يحميهم. (4) ولو طلبها. (قرز) (5) قلنا: فرع على ثبوت ولايته؛ لأن قتله لأجل ms0812 الطاعة? ****** PageV06P197 (1) ولا يحتاج إلى الطلب في كل سنة إلا أن يطلب ثمرة بعينها، فلا بد أن يطلب ثمرة أخرى. وقيل: لا بد من الطلب في كل ثمرة، أو يأتي بلفظ يفيد العموم، فإن ذلك يكفي، كأن يقول: من وجبت عليه الزكاة أوصلها إلينا. (*) ويعتبر الطلب بمجرد بعث السعادة إلى الناحية. (شكايدي) ولفظ حاشية: ولا يكفي ظهور دعوة الإمام في الطلب، بل لا بد من الطلب الحقيقي، وهو بعث السعاة أو نحوهم إلى الناحية في كل ثمرة أو نحوها. (باللفظ) (قرز) (*) يؤخذ من هذا أن الطلب شرط في الولاية، وقد صرح به في (البحر) [النجري. نخ] (قرز) (2) يقال: خلاف المخالف مطلق، ولا موجب لتقييده، حيث لا طلب من الإمام لفظا ونحوه؛ لأن الحكم لا يكون إلا على معين، ويكون الخلاف مع الطلب واردا، فالمسألة اجتهادية، ولا يغير تصحيحها كونها قطعية؛ لأن الخلاف في كون المسألة قطعية أو اجتهادية يلحقها بالاجتهاديات، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فيصير الحال كذلك، ويصير الصارف كالمجتهد لموافقته الخلاف، والخلاف فيه كخروج وقت المؤقتة على ما تقدم، إلا أن نقول العبرة بمذهب الإمام لثبوت لزوم إلزامه في الحقوق على الجاهل والمجتهد، فهو قياس الأصول على ما تقدم تقريره، وإن استلزم اختلال هذا الاعتبار والله أعلم. (محيرسي لفظا) يحقق إن شاء الله تعالى. (3) شكل على الألف. ووجهه: أنه لا يجزيه حيث جهلهما معا [بل ]وكذا حيث جهل أحدهما فتأمل. (قرز) وظاهر (شرح الأزهار) أنه يجزئ. وظاهر (الأزهار) خلافه. وصرح في (البيان) بالإجزاء مع جهلهما جميعا، فحينئذ لا اعتراض على (شرح الأزهار). ****** PageV06P198 (1) خمسة أوسق، أو أربعمائة درهم، أو أربعين مثقالا. (2) ليس الجهل بعذر في القطعيات؛ إذ قد صارت قطعية بعد الطلب. (قرز) (3) خلاف أبي حنيفة، والشافعي. (4) حيث تنفذ أوامره. (5) في أحد قوليه. (6) يعني: جهل ظهور دعوة الإمام، أو جهل كون أمرها إليه، وأما جهل المطالبة فلا معنى له؛ لأنه يجعل ظهور دعوة الإمام مغنية. (7) قلت: وهذه الحكاية عن أبي العباس تخالف ما في (اللمع) عن أبي العباس من ms0813 أنه يشترط في وجوب الإعادة العلم بمطالبة الإمام، اللهم إلا أن يقال: مراده بالعلم بالمطالبة، أو العلم بظهور دعوته اتفقت الحكايتان. (نعم( وظاهر كلام (شرح القاضي زيد) أن ظهور دعوة الإمام طلب إلا لأمارة بأنه غير مطالب، وذلك لأنه يشبه صرف الزكاة بعد دعوة الإمام بصرف مال الميت الذي أوصى به للفقراء من دون أذن الوصي، وكلام أبي طالب يقضي بذلك. (غيث) ****** PageV06P199 (1) حيث لا تهمة. (2) مع التهمة ؟ (*) فيحلف ألا زكاة لازمة له في مذهب الإمام. (3) فيحلف أنه صادق في دعواه. (عامر) (قرز) (4) يقال: هو شاك في المدعى، قاطع في المدعى عليه، عكس ما يأتي في يمين التهمة. يقال: المقطوع به وجوب الزكاة في الأموال في الجملة، وأما كون الشخص معه النصاب فهو المشكوك فيه. (مفتي) (5) معناه: أن?الإمام والحاكم إذا غلب في ظنهما عدم صدقه أنهما يحلفانه أنه صادق في دعواه. (قرز) (6) فلو ادعى رب المال أنه أخرجه عن ملكه قبل الحول قبل قوله إن كان عدلا. (*) إلا أن يكون مذهبه سقوطها والإمام يرى وجوبها فيحلف؛ لأن للإمام أن يلزم كما يأتي في القضاء، أو يكون مذهبه أنه يجوز صرفها إلى غير الإمام فيحلف. (عامر) (قرز) (7) وقد رجع عنه في البحر. (8) ولا يمين على المصدق حيث طلب منه المالك اليمين، وقيل: تجب؛ لأنه كف عن طلبه. (قرز) (*) ولا بد أن تكون غير مركبة على قول الهدوية، ويبين على الأمرين بينة واحدة. ذكر معناه في (شرح البحر). (يحقق) وصورة المركبة: أن يشهد اثنان أنه فرقها يوم كذا، ويشهد اثنان أن السعاة لم يأتوا في ذلك اليوم، ولا يقال: إنها على نفي؛ لأنها بينة على العلم. (*) فإن قيل: ?لم وجبت عليه البينة ؟ لا في الوصي إذا ادعى التسليم إلى الصبي ؟ قلت: إنما قلنا ذلك في الوصي لأنه أشبه بالوديع، وقد دل الشرع على أن الوديع أمين، وأن القول قوله في الرد، وإن كان الأصل عدمه، بخلاف من عليه زكاة ونحوها فإنه أشبه بمن عليه دين فادعى أنه قد قضاه، وقد ثبت أن عليه ms0814 البينة، فكذلك هنا. (غيث) وفي (الزهور): الجواب أنه مدع في الزكاة براءة الذمة، بخلاف الوصي فهو أمين، ولو كان بأجرة. (زهور) (*) ولا تقبل شهادة المصروف إليهم. (قرز) ****** PageV06P200 (1) ? فإن التبس هل التفريق قبل الطلب أو بعده ؟ قيل: أعاد الإخراج؛ لأن الأصل عدم التفريق حتى وقع الطلب، ويحتمل صحة الإخراج عند الهدوية؛ لأن الأصل عدم الطلب حتى وقع الإخراج، وكان مقتضى القياس عدم الإجزاء؛ لأنه لا يسقط المتيقن بالظن أو الشك. (قرز)[يقال: المتيقن هو الإخراج، وقد خرج عنه بيقين، وكونه قبل الطلب أو بعده الأصل براءة الذمة، وتأخر الطلب في عدم لزوم الضمان.(سماع سيدنا علي رحمه الله) (2) والفرق بين هذه والأولى أنه?في الأولى لم يثبت عليه الوجوب فقبل قوله، وهذا قد ثبت الوجوب وادعى سقوطه بالتفريق، والأصل عدمه. (*) قال في (الغيث): فلو غلب في ظن الإمام صدق المدعى للتفريق قبل الطلب، فيحتمل أن لا يعمل بظنه؛ لأن الحق لغيره، وإنما هو ولي قبض، ويحتمل أن يعمل به؛ لأنه مفوض، كولي الصغير. قال: وهو الأقرب. (نجري) (3) إذا كان فاحشا، فإن كان يسيرا فإنه يقبل قوله. واليسير: ما يقع فيه التغابن. ذكر معناه في (البحر) قال (المفتي): وهذا التفصيل حسن. وقيل: لا فرق. (4) أما إذا ادعى أنه سرق عليه منه شيء قبل قوله مع يمينه؛ لأن ذلك مما يخفى. ذكره في (الانتصار) لا لو ادعى أنه نقص لأمر ظاهر، كالجراد، والبرد فعليه البينة. (غيث) (قرز) إلا أن يكون قد ظهر للناس فلا بينة عليه. (أثمار) (قرز) والمراد قبل التمكن من الأداء. (صعيتري) ****** PageV06P201 (1) يقال: هلا نزل أمر الإمام بالايصال منزلة الأذن بالعزل فلا يضمن قبل الايصال. يقال: إنه حيث أذن له بالعزل فعزله لها بمنزلة قبض الإمام؛ لأنه قبض له، بخلاف ما إذا أمره الإمام بالإيصال. هكذا (قرز) (*) ومؤنه عليه، وكم حد المسافة التي يجب فيها على الرعية الإيصال إلى الإمام. (حاشية سحولي) عن (الشامي): يجب عليه الإيصال بما لا يجحف. (قرز) (*) والمؤن عليه بما لا يجحف. (شامي) (قرز) (2) وكذا يجب دفع القيمة حيث طلبها ms0815 الإمام، ولو دفع المالك العين لم تجب قبولها منه. (مفتي) ****** PageV06P202 (1) يقال: يضمن بعد إمكان الأداء كل الزكاة، وإن كان قبل زكى الباقي فقط، كما تقدم. (2) ويزكي الباقي فقط. (قرز) (3) إذ قد صار بالأذن كالمقبوض. (4) ولا يؤخذ من هذا أن المصدق وكيل؛ لأن العزل يسقط الضمان عن رب المال، فلا يفعل إلا لمصلحة عامة، وأمر المصالح العامة إلى الإمام دون غيره، هذا هو الوجه في أن العزل بإذن المصدق لا يصح، ولا وجه لمن يقول: يؤخذ من هذا أن المصدق يتصرف بالوكالة. (عامر) والأظهر أنه يتصرف بالوكالة. (بيان) (5) وليس للإمام أن يأذن بالعزل إلا لمصلحة، وكذا المصدق مع أذن الإمام له بالأذن، ولا يقال: إن المصدق ولي يعمل باجتهاده؛ لأن العزل من باب التأليف، وأمره إلى الإمام. (رياض) (6) فرع) وإذا تلفت معه [أي: المالك] فقال: تلفت بعد ما قبضها. وقال الإمام: قبله فالبينة على المالك. (بيان بلفظه)[ لأن الأصل عدم القبض، وهو يدعي سقوطها عن نفسه. (غيث)] ****** PageV06P203 (1) قال (الشكايدي) والمراد بإمكان الأداء حضور مصرفها من جهة الإمام إما مصدق، أو يتيم، إذا أذن له الإمام بالقبض فيضمن؛ إذ قد أمكن الأداء، وقبل ذلك لا يضمن. (قرز) (2) بل الفرق واضح، فحيث عزل بإذن الإمام لا زكوة عليه في الباقي، ولا ضمان، وحيث لم يأذن له عليه زكاة الباقي ولو دون النصاب. (مفتي) (3) المختار أنه يفترق الحال قبل إمكان الأداء، فمع الأذن لا يضمن زكاة الباقي، ومع عدمه يضمن زكاة الباقي ولو كان دون نصاب، وزكاة التالف حيث تلف بجناية أو تفريط [وإلا فلا. (قرز)] ****** PageV06P204 (1) جميعها، أو بعضها برضائه؛ لأنه أجير. (2) مع المصلحة في قبضها، فإن كانت المصلحة في بقائها لم تكف التخلية، وإذا قبضها المصدق مع عدم المصلحة ضمنها؛ لأنه قد انعزل، وكذلك أرباب الأموال يضمنون. (شرح فتح) وكذا الإمام يجب عليه القبض لمصلحة، ولا يجب مع عدم المصلحة. (*) ولا بد من التمكن مع التخلية. (شرح فتح) (3) والفرق بين الإمام، والمصدق، والفقير: أن المصدق أجير فيتعين عليه القبض مع عدم الموانع، بخلاف ms0816 الإمام ونحوه فلا يتعين عليه إلا بعد القبول فافترقا. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: والصحيح أن الإمام والمصدق سواء في أن التخلية تكفي في حقهما، وأن القبض يجب عليهما إلا لمصلحة في تركه. (شرح راوع) (*)? إلا أن ?يرضى الإمام أو الفقير. (شرح أثمار) و(صعيتري) (قرز) (4) ما لم يملك الفقير، فإن ملك فإنها تكفي التخلية. (شفاء) (قرز) (*) ولا بد من التمكن مع التخلية. (شرح فتح) ****** PageV06P205 (1) تنبيه) وللإمام أن يأذن بقبول الهدية، ذكره المنصور بالله لمن رآه؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أذن لمعاذ في قبول الهدية، وأهدى لمعاذ ثلاثين من الرقيق في اليمن، فحاول عمر أخذها لبيت المال، فقال معاذ: طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتى والرقيق يصلون، فقال معاذ: لمن تصلون ؟ فقالوا: لله تعالى. فقال: قد وهبتكم لمن تصلون له. فقال بعض أصحابنا: وهذا حيث عرف من المهدي التقرب إلى الله تعالى؛ لأنهم كانوا يتبركون برسول الله صلى الله عليه وآله فعرف معاذ ذلك من قصدهم. (شرح فتح) (*) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه استعمل رجلا من بنى أسد على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا لي أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فقال: (ما للعامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول (1): هذا لكم، وهذا لي، ألا جلس في بيت أبيه أو أمه، فينظر أيهدى إليه شيء، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته) وروينا نحو ذلك (أنه صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا من الأزد، يقال له: ابن اللتبية، فجاء فقال: هذا لكم، وهذا لي. فقام صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه. فقال كما قال في الأولى إلى قوله: (فينظر أيهدى إليه أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء يوم القيامة إن كان بعيرا فله رغاء، وإن كان بقرا فلها خوار، وشاة تيعر. ثم رفع يده حتى بدا خضرة إبطه، ms0817 فقال: (اللهم هل بلغت) إلى غير ذلك من الأخبار. (منهاج) (1) ولقول علي عليه السلام لعامله: (أما أنت فقد كثر شاكوك، وقل شاكروك، فإما أنت عدلت، وإما أنت اعتزلت). (هامش بحر) (*) وصاحب الدين. (أثمار) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (هدايا الأمراء غلول). والغلول: الخيانة في المغنم. شبه به الهدية لتحريمها. (شفاء) ****** PageV06P206 (1) بل يتصدق به إن كان مضمرا، أو يرد إلى بيت المال. (قرز) وإن كان مشروطا رد إلى المالك. (قرز) والشرط بأن يقول: على أن تسقط لي كذا من الواجب. (2) إذا كانوا يسلمون الزكاة طوعا، وإلا فلا خلاف في جواز النزول عليهم [وكذا إذا لم يتخلصوا من الزكاة إلا بنزوله جاز، وإن كرهوا. (قرز) (*) وكذا يحرم على الحاكم النزول، والأكل مع أهل ولايته، وكذا الشاهد مع المشهود له، وصاحب الدين مع غريمه إذا كان ذلك لأجل الولاية، والشهادة، والإنظار بالدين، ولا يقبلون منهم هدية إلا ما عرفوه أنه لله محضا، أو من صديق لهم يعتاد ذلك من قبل الولاية، أو الشهادة، أو الدين، فإن قبضوها حيث لا تحل أثموا، وتصدقوا بها، أو ترد إلى بيت المال إذا كان العوض مضمرا، فإن كان مشروطا رد لصاحبه، إلا أن يأخذ الإمام، أو يأذن للمصدق بأخذها على وجه التضمين لصاحبها عما عليه من حقوق الله جاز، ما لم يورث التهمة، وإلا لم يجز. (قرز) (3) إلا لمصلحة. (برهان) (قرز) (4) واجتناب مواضع التهم واجب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم). وبه قلنا، إلا أن يعرف أن ذلك على سبيل التبرك، ولا يلحقه تهمة بذلك فلا بأس، كما قد يتفق كثير من ذلك لكثير من فضلاء زماننا. (بحر بلفظه) (قرز) (5) وأما ما كان زكاته ربع العشر من النقود ونحوها، أو الأنعام السائمة فإنه يجوز شراء الجميع، وإن لم يزك؛ لأن الزكاة فيها لا تجب من العين. (حاشية سحولي لفظا) قال (المفتي): وكذا سائر الأموال، ومثله في (الغيث) و(المعيار) و(الحماطي) و(عامر) لأنها تجب في العين، فلا فرق. ms0818 (قرز) (*) أي: لا يشتري. ****** PageV06P207 (1) والعبرة بمذهب البائع في العشر والخمس. (*) الضبط عن (المفتي) بفتح الشين } (2) مسألة) من اشترى ما يجب فيه العشر من كافر، أو ما يجب فيه الخمس أو العشر عنده لا عند البائع فلا شيء عليه فيه. ذكره في (الزهور) فإن كان البائع يعتقد الوجوب، والمشتري لا يعتقده، ففي ذلك تردد، ولعل الأرجح التحريم؛ لأنه لا يملكه المشتري. (3) فيكون الشراء في قدر الزكاة فاسدا لعدم ملكه، ولا يقال: هو مثل مال الغير يكون موقوفا؛ لأنه لا يصح التصرف فيها من الإمام والفقير إلا بعد القبض، وأما الخمس فيكون موقوفا؛ لقول علي عليه السلام: (لا أراه إلا عليك) (*) ويقال: سيأتي "ومتى انضم" إلخ ؟ قلنا: المراد هناك حيث لا يجوز بيعه بحال من الأحوال، كالحر، والميتة، لا هنا فإنه يصح بيع العشر في حال كما لو باع الشخص حقه وحق غيره فإنه يصح فيه كما سيأتي. (شكايدي) وقد ذكر معناه في (الوابل) ولأنه في حكم المتميز؛ لأن الثمن يقسط على أجزاء المبيع، فإذا تميز صح البيع. (4) قلت: وفيه نظر من وجهين أحدهما: أنهم قد جعلوا العقد على الجميع محرما، فكيف يحكم بصحته، والنهي يقتضي الفساد، ولا يقال: إنما المحرم العقد على الجزء العاشر، والخامس فقط؛ لأن ظاهر إطلاقهم خلاف ذلك، لكن لعلهم يقولون: النهي لا يقتضي الفساد هنا. الوجه الثاني: أنهم قد ذكروا في البيوع أنه إذا انضم إلى جائز البيع غيره فسد إن?لم يتميز ثمنه عما يجوز بيعه. والجواب والله الموفق : أما على الوجه الأول إنما لم يفسد لأجل النهي؛ لأن النهي في التحقيق لم يتناول إلا الجزء العاشر والخامس، ولم ينه عن شراء الجميع إلا لدخولهما، وأما إذا كان كذلك لم يقتض الفساد إلا فيه، وأما على الوجه الثاني فنقول: إن ثمن الجزء العاشر والخامس في حكم المتميز؛ لأن الثمن يقسط على أجزاء المبيع، وإذا كان مميزا صح. (غيث لفظا) (*)والعبرة بمذهب البائع في الوجوب وعدمه، والجاهل كالمجتهد، فلو اشترى ما فيه الخمس عند المشتري ممن لا يرى ms0819 وجوبه، أو من جاهل الوجوب وعدمه صح الشراء، ولا شيء على المشتري. (*) وأثم، مع العلم ببقاء العشر والخمس في المال. ****** PageV06P208 (1) وجه قول أبي مضر: أن الفقراء لهم في المال جزء مشاع، بدليل أنه لو تلف الذي حمل إلى الإمام لم تسقط الزكاة، بل يجب إخراج زكاة الباقي، وهذا يطرد في الثلاث المسائل. ****** PageV06P209 (1) ولا يرجع إلا حيث ثبتت الزكاة بإذن البائع، أو الحكم بالبينة، أو علم الحاكم، أو التسليم بالأذن، وإلا فلا كما يأتي هناك، وهكذا هنا، إلا أن يدفع إلى الإمام أو المصدق؛ لمالهما من الولاية، ويلزم على قول أبي طالب، وأبي مضر أن لا يرجع، ولو سلمه إليهما أيضا، إلا إذا سلم بالحكم. (تبصرة) لأن أبا العباس يقول: إنها تنتقل الولاية منه. (سماع) (*) وفي (تعليق ابن أبي النجم): فإن أخذ المصدق من البائع فإن كان قرار الضمان عليه، كأن يكون المشترى جاهلا، وتلف بغير جناية لم يرجع بشيء، وإن كان قرار الضمان على المشتري رجع عليه المشترى بالثمن، ورجع عليه البائع بالقيمة، فإن كانا مثليين تساقطا، وإن لم ترادا، وإن أخذه من المشترى فإن كان قرار الضمان عليه بأن يكون عالما، أو تلف يجناية رجع بالثمن فقط، وإن كان قرار الضمان على البائع رجع بالثمن والقيمة. (قرز) وفي (حاشية سحولي) ما لفظه: وحيث يرجع المشتري على البائع يرجع بحصة ما يسلم إلى المصدق، حيث المسلم عين الواجب، فيرجع بحصته من الثمن، وإن ضمنه المصدق العوض رجع بالحصة أيضا من الثمن، وبما سلم للمصدق من العوض إن جهل عند الشراء بقاء الواجب في المبيع، وتلف بغير جناية ولا تفريط، ولا يلزم التسليم إلا بحكم للخلاف في كون الزكاة متعلقة بالعين أم تنتقل إلى الذمة. والله أعلم. (حاشية سحولي) وقيل: لا يحتاج إلى حكم؛ لأن إلزامه كالحكم. (*) وحاصله: لا يخلو إما أن يكون المبيع الجزء المتعين أو غيره، إن كان غيره صح البيع بكل حال، وإن كان الجزء المتعين فإن كانت العين باقية أخذها المصدق ممن هي معه، بائعا أو مشتريا، ms0820 وإن قد تلفت العين فله الخيار بين الرجوع على البائع أو المشترى، فإن رجع بالثمن كان إجازة للبيع، وإن رجع بالقيمة خير، ?فإن?رجع على البائع وكان قرار الضمان عليه، وهو حيث يكون المشترى غير عالم، وتلف بغير جناية ولا تفريط لم يرجع البائع على المشترى بشيء وإن كان قرار الضمان على المشترى. فإن كان قبل قبض الثمن رجع البائع عليه بما أخذ منه المصدق، وإن كان بعد قبض الثمن فإن كانت القيمة من جنس الثمن، واستويا تساقطا، أو ترادا الزائد. وإن كانت القيمة من غير جنس الثمن ترادا، فإن رجع على المشتري فإن كان قرار الضمان عليه لم يرجع على البائع إلا بالثمن. ?فإن?فإن قرار الضمان على البائع رجع بالثمن، وبما رجع عليه المصدق. وهذا تحصيل محصول هذه المسألة. (قرز) (*) وحاصل ذلك: أنه لا يخلو إما أن تكون عين الواجب باقية أو تالفة إن كانت باقية أخذها المصدق بعينها، ورجع المشتري على البائع بحصتها من الثمن، وإن كانت تالفة فلا يخلو إما أن يرجع على المشتري أو على البائع إن رجع على البائع فظاهر، وإن رجع على المشتري فلا يخلو إما أن يكونا عالمين أو جاهلين، أو أحدهما عالم والآخر جاهل، إن كانا عالمين، أو المشتري رجع بحصة ذلك من الثمن دون ما سلم إلى المصدق. وإن كانا جاهلين، أو المشتري فلا يخلو إما أن يكون أتلفها بجناية أو بتفريط، أو لا، إن كان بجناية أو تفريط فكذلك أيضا، وإن كان لا بجناية ولا بتفريط رجع بالحصة كذلك؛ إذ البيع في قدرها باطل، ويرجع أيضا بما سلم إلى المصدق هنا؛ لأنه غاصب، وهو مغرور. (شكايدي) (قرز) وحاصل الحاصل: أنه يرجع بالثمن مطلقا، وبما سلم إن كان جاهلا، وتلف من دون جناية ولا تفريط. (قرز) ****** PageV06P210 (1) فإن أذن له برئا، ورجع عليه. (بيان) يعني: رجع على البائع. (قرز) (2) ومن هنا يؤخذ أنه يتصرف بالولاية. ****** PageV06P211 (1) أو لا يرى وجوبها. (2) والعبرة ببلد المال، خلاف ما في (حاشية السحولي)? (3) أو لم يطالب. (قرز) (4) في غير ms0821 المؤلف، والعامل، وسبيل الله تعالى. (هداية) والغير هم الخمسة الأصناف: الفقراء، وابن السبيل، والمساكين، والغارم، وفي الرقاب، وترك الباقين إذ استحقاقهم متوقف على وجود الإمام، كذا ذكره يحيى في المجموع. (هامش هداية) (5) ولي المسجد، وولي الوقف، والمغمى عليه، والمفقود، وبيت المال. (قرز) (6) ويضمن الفقير هنا، ويصادق (1) الولي بعدم النية؛ إذ لا تعرف إلا من جهته. (عامر) (قرز) وقيل: لا يلزم إلا مع المصادقة إن جنى أو علم (1) حيث صادقة الفقير أن المال للصبي. (قرز) (7) حيث يصح الصرف. (حاشية سحولي) (قرز) (*) ويكره. (بيان) ****** PageV06P212 (1) ومن هنا يؤخذ تضعيف كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح المتقدم [في شرح قوله: "رجع على البائع" إلخ] من أن للمشتري ولاية على براءة ذمته، فيخرج العين. والمذهب خلافه. (2) والقابض. (3) حيث لم يتعين، ولا تصرف في جميع المال. وقيل: ولو تعين، حيث المالك لم يخرج زكاته، بل يضمن للمالك مطلقا، سواء كان يخرج الواجب أم لا، حيث أخرج العين إلى الفقير؛ إذ لا ولاية له على المختار [ خلاف الفقيه يحي بن حسن البحيبح كما تقدم]. ولفظ (حاشية سحولي) في شرح قوله: "إن?لم يخرج المالك" فإن أخرج العين إلى الفقير برئت ذمته، ويضمن للمالك، فإن أخرج من ماله فلا رجوع له على المالك. (لفظا) (قرز) (4) ويضيف إلى من وكله لفظا. وقيل: لا يحتاج. (قرز) (5) ولو عرف من غرض الموكل أنه لا يرضى له بالصرف في نفسه فلا حكم لذلك مع التفويض، كما قال أهل المذهب: إنه يدخل في التفويض (1) الإقرار، والإبراء، والتوكيل، مع أن هذه لا تدخل في غرض المفوض. (حاشية سحولي لفظا) (1) والعرف بخلافه. (قرز) (*) قيل: وكذا لو وكل اثنين جاز لكل منهما أن يصرف في الآخر. (حاشية سحولي لفظا) إلا أن يشرط عليهما الاجتماع؛ لأنهما كالواحد إلا أن يفوضا. ينظر؛ لأن المقصود اجتماعهما في الرأي وقد حصل. (سيدنا حسن رحمه الله) وأما أصوله وفصوله فيجوز ولو غير مفوض. (قرز) (6) أو عرف من قصده، أو العرف. (غشم) (قرز) ****** PageV06P213 (1) قال السيد يحي بن الحسين: ولو نوى الوكيل عن زكاة ms0822 نفسه أجزأ عن الآمر. قلنا: هذا صحيح؛ إذ لا تأثير لنية الوكيل مع نية الموكل لعدم الحاجة إليها. (غيث لفظا) (*) ولعله يفهمه الأزهار في الغصب بقوله: "وتفتقر القيمة إلى النية لا العين" قالوا: لتعينها. (من خط سيدنا حسن رحمه الله) (*) وتصح النية من الوكيل عن الموكل إذا أمره بها، خلاف زفر، وأبي مضر فقالا: لا يصح التوكيل بالنية. وصورة ذلك أن يقول لغيره: أخرج هذا المال عن بعض ما علي من الحقوق، وعينه أنت. (بستان) فإنه يصح التوكيل بها، كما تقدم في شرح قوله: "بالنية من المالك المرشد". (2) إلا أن يكون المخرج من مال الوكيل نواها عنه حتما؛ ليتميز. ذكره في (البحر). (شرح أثمار لفظا) من شرح قوله: "من المالك المرشد" وصورة هذه المسألة: أن يقول المالك: أقرضنى كذا، وأخرجه عن زكاتي. (هامش بحر) (3) حيث لم يحصل ترفع ولا امتنان. وإلا فالتوكيل أفضل. (4) والأولى أنها إن كانت ظاهرة كزكاة ما أخرجت الأرض ونحوها كان إخراجها بنفسه أفضل دفعا للتهمة، وإلا كان التوكيل أفضل. (5) قلنا: لا خفية في فريضة. (*)قلنا: لئلا يتهم بعدم الإخراج كالصلاة، وينبغي الدعاء لصاحب الزكاة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم صل على آل أبي أوفى).(انتصار) ويستحب أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك فيما أبقيت، وجعله طهورا. (شرح بحر) ****** PageV06P214 (1) لأن النية لم تقارن، ولا تقدمت فكان كما لو نوى بعد وصول الزكاة إلى المساكين، ولأنها أنما تلحق العقود الموقوفة، لا العبادات، ولا الاستهلاك. (غيث)(*) على الإخراج، حيث المخرج الوكيل الخ. (2) ولو عقدا. (*) فأما لو عزلها بنية الزكاة فأخرجها الفضولي هل يجزي؛ لأن النية قد تقدمت؛ لأن الظاهر أنها تجزئه، كما لو قال: ما صار إلى الفقير من مالي فهو عن زكاة فأخذوها من غير أذنه، بل هذا أولى وأحرى، والإجازة لا تفيد شيئا. والله أعلم. (نجري) وفي (الأزهار) "فرقها المالك المرشد" يفهم عدم الإجزاء.ويفهم الأزهار عدم الإجزاء أيضا بقوله: "ويضمن المتصرف في جميعه أو بعض تعين لها إذا لم يخرج المالك".(قرز) ولفظ (البيان) (فرع) ويصح ms0823 بعدم النية. (3) ولو كان صرفها تمليكا؛ لأنها عبادة، والعبادة لا تلحقها الإجازة. (*) حيث المجيز المالك، لا إذا كان وصيا، أو وليا فإنه يجب الضمان مطلقا، سواء كان باقيا أم تالفا. (*) حيث أجاز عالما بعدم الإجزاء. وقيل: لا فرق. (بيان) (قرز) ويكون إباحة (1) وإبراء، وإن أجاز بشرط الإجزاء لم يكن لإجازته حكم، وإن أجاز من غير شرط لكن ظن الإجزاء ؟ فقال الفقيهان يحي بن أحمد، ويحي بن حسن البحيبح: لا حكم لها. وقال الفقيه محمد بن يحي: يحتمل بأن يقال: قد أسقط حقه، وإن جهل. (نجري) كمن قال لعبده المتزوج بغير أذنه: طلق. (مرغم) ولفظ (البيان) (مسألة): وليس للوديع والعامل الخ. (بيان) (1) وفي (البحر) تكون إباحة مع البقاء، وبراء مع التلف، وهذا إذا جرى عرف بذلك وإلا فلا تكون إباحة، ولا يبرأ. ذكره الإمام يحيى عليه السلام. ينظر في قوله: "إباحة مع البقاء" لأن الإجازة جعلته كالإبراء، وقد ذكر في باب الإبراء: أن الإبراء من العين المضمونة يصيرها أمانة فقط. (بلفظه) (*) ولو جاهلا، ويكون إباحة. (*)ولو الجزء العاشر. (قرز) (*) وهذا إنما يستقيم إذا كان من التسعة الأعشار، وأما الجزء العاشر المتعين فلا يسقط الضمان. ذكر ما يقتضي ذلك في بعض تعاليق (اللمع) ويقال: ولو كان الجزء العاشر، حيث قد تلف؛ لأن الضمان عليه للمالك، لا للفقير. (سماعا) ذكره (ابن سليمان). ****** PageV06P215 (1) مع التلف، أما لو كان باقيا وجب رده، ولو قد استهلك حكما. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (2) أما لو كان ما دفعه الفضولي باقيا في أيدى الفقراء فإنه يصح من المالك أن يملكهم ذلك، لكن بشرط تجديد قبض بعد أن ملكهم. (سحولي لفظا) (قرز) (3) واختاره الإمام شرف الدين. (4) وحقيقة الولاية حصول المكلف على صفة لولاها لم يكن له الفعل، فعم الأصلية، والمستفادة. (شرح بحر) (5) يتامل، بل لا فرق. (6) أي: مذهبه. (*) أو اجتهاد من قلده. (هداية) (قرز) (7) هذا فيما يصح وينفذ، وأما في الجواز فلا بد من اتفاق مذهبهما، فلا يتصرف إلا فيما يستجيزانه. (مفتي) (قرز) (8) ولو فوض. (قرز) (9) منصوبهما، والوارث، والواقف، والمحتسب، ms0824 والموقوف عليه. (قرز) (10) ولو من شهد الصلاحية، ومنصوبه. (قرز) (11) في المكاسب. (قرز) (12) والصبي المأذون. (13) ولي. (14) وكيل. (15) اسمه أبو الحسن بن إسمعيل من أهل البيت [ إمام عليه السلام ] ****** PageV06P216 (1) وفي (البيان) بالوكالة. وقرره (حثيث) وهو يؤخذ من مفهوم (الأزهار) بقوله: "أو من أذن له بالأذن". (2) يعني: ويقرض ماله من الذي له ولاية عليه، كمتولي المسجد ونحوه. (غيث) ويقرض الغير، ويقترض لمصلحة. (قرز) (3) إلا المصدق فلا يصرف في نفسه إجماعا. (غاية) (قرز) سواء قلنا: هو يتصرف بالولاية، أو بالوكالة. (*) سرا مع كراهة؛ لأنه يؤرث التهمة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم). (*) ويلزمه النية. (4) سيأتي في المضاربة إنشاء الله تعالى أن له أن يوكل ويودع وإن لم يفوض ؟ قلنا: هناك أشبهه المالك فلا اعتراض. وفي حاشية: لعله في المضاربة للعرف. (قرز) (5) نحو أن يقول: اصرفها في فلان لاستحقاقه كان له أن يصرفها في غيره ممن هو مستحق مثله، وكذا في الحج، إذا أوصى بأن يحج فلان لعدالته، فله أن يحجج غيره لموافقته غرض الموصي، بخلاف الوكيل إن?لم يفوض. (قرز) (6) بخلاف الوكيل وإن فوض. (قرز) (*) لأنه يتصرف عن نفسه فأشبه المالك، بخلاف الوكيل فإنه يتصرف عن غيره. (كواكب) (7) وأما إذا فوض فله أن يوكل، ويودع، ويقرض، ويضع في نفسه. (قرز) وأما التصرف قبل العلم فلا، ولو فوض. (قرز) ولا يعمل باجتهاده. (قرز) ولو فوض. (قرز) ولا يعمل بالغرض ولو فوض. (قرز) (*) ولو فوض في الثلاثة الأخيرة. (قرز) ****** PageV06P217 (1) وضابطه: أن نقول: الوصي يعمل بمذهب نفسه في المستقبل لزوما، وسقوطا، ومصرفا، وبمذهب الموصى في الماضي لزوما، وسقوطا، لا مصرفا إلا فيما عين له. (شرح أثمار) ولو عين له الميت مصرفا. (قرز) (*) وعلمه. (هداية) (قرز) (*)يعني: بمذهب نفسه. (2) هذا فيما مضى. (قرز) (*) فلو قال الموصي: اصرف زكاتي إلى فلان، فمات المعين، فلا تنتقل إلى وارثه. (قرز) (3) فما وجب على الميت وجب على الوصي تنفيذه على مذهب الميت، ولو مذهبه أنه لا يجب، كالعشر في قليل ما أخرجت ms0825 الأرض وكثيرة، وفي المخضرات، ويعمل بمذهب نفسه فيما يجب على الميت ولا إشكال، وأما الصرف في الفاسق والغني المختلف فيه، فيعمل فيما يصرفه بمذهب نفسه إلا أن يعين له العمل بمذهب نفسه فيما يجب عليه لم يجز مخالفته، وهو المراد بقوله في الكتاب: "إلا فيما عين له" وأكثر ذلك جمعه المذاكرون في كلامهم. ) ولو لم يعينه؛ إذ لا يتجدد عليه وجوب واجب. (قرز) ) قال الفقيه يوسف: بل على الخلاف. يعني: خلاف الشافعي، والجرجاني؛ لأنه وكيل عندهم. (بيان) ) صرف الفقيهان علي وحسن الخلاف بيننا، وبين الشافعي، والجرجاني إلى المصرف، بل الخلاف راجع إلى وجوب الإخراج وعدمه. ذكره أبو مضر في (اللمع) ولعله يصح تضعيف الإتفاق الأول؛ لأن الظاهر من كلام أبي مضر خلافه، والإتفاق الآخر؛ لأن أبا مضر ذكر أن الخلاف بيننا وبين الشافعي، والجرجاني راجع إلى وجوب الإخراج وعدمه، فكان صواب عبارة الشرح فهذان الاتفاقان فيهما نظر الخ. (سؤال) وجد بخط سيدنا العلامة زيد بن عبد الله الأكوع أوله (سؤال) إلى العلماء أمتع الله بحياتهم المسلمين فيمن قبض الزكاة بالولاية، أو بالوكالة من جماعة وخلطها بعضها ببعض، وبعد الخلط صرفها في مصارف عدة، نوى كل شخص زكاة لغيره ممن قبض منه، فهل يجزئ الصرف من هذا الطعام المخلوط ؟ ويكون من العين ؟ على قول أهل المذهب مما قسمته إفراز، ولا يخرجه الخلط عن كونه عن الزكاة، مع قولهم: إن العزل بنيته، فالزكاة بمجرده لا تكفي في الإجزاء حتى يقبض الفقير، أو يقبل، ويكون ذلك ظاهر قولهم: القسمة في المستوي إفراز، حتى قال في (شرح الأزهار): ?أو زكاة، أوغلة لمسجد الخ. وقولهم في الماء الملتبس بغصب: إنه بعد الخلط يقسم، ويجزئ التوضؤ به. وقوله في (الوابل) ليحيى بن حميد: وإذا اختلط أي هذه بالأخرى، أو أيها بمللك قسم. فظاهر هذه الأقوال أن الزكاة لا تخرج بالخلط من العين، ويكون ذلك في المثلي، أو لا يجزئ الصرف لاشتراط صرف العين، ومع الخلط لم يتحقق صرف العين نفسها، بل صرف معها بعض ملك الغير، ms0826 أو زكاته ؟ الجواب مطلوب. (أجاب) في ذلك (القاضي أحمد بن مهدى الشبيبي) ما لفظه: الله الهادي الذي فهمته من مواضع البحث أن الصرف فيمن ذكر يجزئ، ولا يخرجه الخلط عن كونه من العين؛ إذ الصارف مأذون بالخلط إما بالولاية، أو بالوكالة، فأما ملاحظة قولهم: ويجب من العين. المراد لا يعدل إلى الجنس، وقد قالوا: يجزئ أن يخرج عن الدفعة الأولى من الأخرى، ?والعكس، واحتجاجهم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: (خذ الحب من الحب) وقوله: (فيما سقت السماء العشر) ونحوه، فنقول: قد حصل؛ إذ مع القسمة كأنه العين، وهو يفيده اللفظ (1) هذا ما اقتضاء النظر والله أعلم. (1) ينظر في أي لفظ، المذاكرون في كلامهم. ****** PageV06P218 (1). (قرز) (2) قال الفقيه يوسف : بل على الخلاف. يعني: خلاف الشافعي ، والجرجاني؛ لأنه وكيل عندهم. (بيان) (3) وهو مبيض له في الأصل. (4) ولفظ (البيان) (مسألة) ولا يأخذ المصدق قهرا إلا ما يجب في مذهبه ومذهب إمامه معا، إلا أن يلزمه الإمام العمل بمذهبه عمل به، ولو خالف مذهب نفسه. (بلفظه) بناء على أنه وكيل لا ولي. (5) بل يعمل باجتهاد الإمام؛ لأنه يتصرف بالوكالة. (6) بل يأخذ؛ لأنه يتصرف بالوكالة. (قرز) ****** PageV06P219 (1) بل باجتهاد الإمام؛ لأنه يتصرف بالوكالة. (قرز) (2) هذا يستقيم حيث أخذه قهرا، وأما إذا سلموا إلى المصدق طوعا فالإمام يستخيزه، كما لو دفعوا إليه، فإنه يأخذها ويصرفها بمذهبهم، كذلك المصدق، وإذا أخذها طوعا فلا يمنعه الإمام. (كواكب معنى) بل له أن يجبر؛ لأنه يتصرف بالولاية إلا أن يعين له الإمام خلاف ذلك، وفي (البيان): أن المصدق لا يأخذ قهرا إلا فيما كان في مذهبه ومذهب إمامه. (قرز) [ إلا أن يلزمه الإمام العمل بمذهبه (1) عمل به ولو خالف مذهب نفسه. (بيان بلفظه) (1) [ بناء على أنه وكيل لا ولي.] (3) بل بالوكالة. (قرز) [ على الصحيح. (قرز)] (4) بل للإمام إنكاره، ولا يأخذ إلا ما استجازاه معا إلا أن يلزمه الإمام بقبض شيء لا يحل في مذهبه لزمه قبضه، ولا إشكال. (*) ويشبه هذا من أخرج من دون النصاب، أو من الخضراوات معتقدا ms0827 للوجوب، ودفعة إلى من لا يرى الوجوب فإنه يجوز للآخذ القبض. (برهان) وقد كان المؤيد بالله يأخذ خمس الصيد مع أنه لا يوجبه. (برهان) ****** PageV06P220 (1) وأما النخيل قبل الحصاد فذلك جائز اتفاقا. ولفظ حاشية: فأما الزرع قبل صلاحه فيجوز حصده اتفاقا، ولو قصد الحيلة، ولا يأثم. (قرز) لأن سبب الإخراج فيه الإدراك فقط، ولم يكن قد حصل، وفي الأول السبب النصاب وقد حصل، والحول إنما هو شرط للوجوب المضيق. (كواكب) وقيل: لا يجوز. (شامي) (*) قال الفقيه يوسف: أما لو قصد بالحيلة وجه الله تعالى، ومطابقة مقاصد الشرع، والميل عن الحرام جازت، وإن قصد بها مخالفة الشرع لم يجز، ولو أجزناها مطلقا لم يبق محرم إلا حل. (2) الصورتان غير مستقيمتين فتأمل. (مفتي) (3) الأولى قبل حصول الشرط. (مفتي) لأن الوجوب قد حصل بكمال النصاب. (مفتي) (4) اعلم) أن ظاهر الشرح أنه لا يجوز التحيل، لا قبل الوجوب ولا بعده. وفي (البحر) في الشفعة لا حرج في تجنب ما يلزم معه، كتجنب ملك النصاب قبل وجوبه؛ لئلا تلزم زكاة. (شرح فتح) لا يبعد فهم مثل كلام (البحر) من (الأزهار)حملا للاسقاط على الحقيقة. والله أعلم. (شامي) وقد أجازوا السفر في رمضان لأجل الافطار في الرواية المشهورة عن علي عليه السلام، فيمن حلف ليجامعن أهله في رمضان، فقال: سافر وطأ. ومنها: أنه يجوز النوم، ولو قصد ترك الصلاة. ومنها: أنه?لو نذر بماله إن وصل رحمه جاز له إخراجه عن ملكه. وفي (الثمرات) لا ينعقد النذر بذلك كالحلف بغير الله تعالى، وفي الشفعة قالوا: يجوز أن يفعل ما يسقطها فلا وجه للمنع. (سماع سلامي) و(شكايدي) (5) فأما لو باع الزرع والثمر قبل الحصاد ؟ فقيل: إنه على الخلاف. وقال الفقيه يوسف: بل يجوز هنا وفاقا؛ لأنه قبل الوجوب، بخلاف النقدين ونحوهما، فقد وجبت بتكميل النصاب، والحول شرط. (كواكب) (*) وفي (البحر) يجوز. (من الشفعة). ****** PageV06P221 (1) قوي. (حثيث) واختاره (الشامي) ومثله في (البحر). (2) وقد ملكها الفقير. (3) أما لو قال: صرفت إليك هذا على أن ترده لى إن شئت فإن هذا يجوز، ويجزئ. (كواكب ms0828 معنى) (*) أي: الصرف. (4) أو بعضه. (5) حيث أتى بلفظ الرد، وأما لو أتى بلفظ الهبة، نحو أن يقول: على أن تهبه لى جاز؛ لأنها فرع على المالك. ذكره المنصور بالله. وعندنا،?والمؤيد بالله: لا يجوز، ولا تصح الهبة. (لمعة) (*) ويؤدبان. (بيان) (قرز) (6) وينظر ماذا يكون في يده ؟ في بعض الحواشي: يكون كالغصب في جمع وجوهه، والأولى أن يقال: إن كان الصارف عالما بعدم الإجزاء، وهو مما لا يجب في عينه، أو منه ولم يتعين للزكاة، فإنه يكون إباحة يرجع بها مع البقاء، لا مع التلف، وإن كان الدافع جاهلا كان كالغصب في جميع وجوهه(1) إلا? في الاثم في القابض فلا بأثم، إلا حيث علم أن الدافع جاهلا، وإن كان الجزء العاشر وجب الرد مطلقا، ويضمن مع التلف. هذا والله أعلم. [(سماع شامي) (قرز)] بل ولو الجزء العاشر؛ لأن الضمان للمالك فيصح، وهذا بخلاف (البيان) (مسألة) ومن اضطر إليها. وفي (مسألة) من دفع زكاته إلى غني. والله أعلم. (شامي) (1) [وقيل: كالغصب إلا في الأربعة]. (*) وكذا لو كانا مضمرين، أو الدافع، لا لو أضمر المدفوع إليه. ****** PageV06P222 (1) فإن كان المضمر للرد هو القابض وحده جاز ذلك، وكذا إذا كان الدافع وكيل الغير بالإخراج فلا حكم لما أضمره [وكذا ما شرطه. (زهور)] لأن النية نية الموكل. (بيان) (2) لكن يقال: لو قال الغنى للفقير: يا هذا قد طلبني الظالم زكاتي، وقد عزمت أصرفها فيك، فإن تفضلت تعينني بها، أو بعضها فالثواب حاصل؛ لأن الإعادة تجحف بي، ونحو ذلك، ثم إن الفقير فعل ذلك، وأعانه بها طلبا للثواب، أو مجازاة له على إحسانه، لا للحياء منه فيحتمل أن تجوز هذه. والله أعلم. [هذا التذهيب ليس لسيدنا حسن، بل أحد المشائخ المتقدمين، وهو الموافق لما في شرح (غالبا) وما علق عليها، ولا يقال: هو مخالف (للأزهار) في قوله: "والعبرة بحال الأخذ"] أما لو فعل له ذلك ليحصل له بعضها بطيبة من الصارف، أو عرف أنه ?لولا هذا الغرض، وهو ردها إليه، صرفها إليه، فهي كمسألة المواطأة. والله أعلم. وقد ms0829 يتفق ذلك من كثير من أهل التمييز تساهلا واعتقادا للجواز. فنسأل الله تعالى العمل بالعلم. (نجري) (3) ووجهه: أنه?يؤدي إلى اسقاط حق الفقراء، وقد جعل الله لهم ذلك؛ إذ ذلك إبطال ما أراده الله، وهذا وجه كلام أبي طالب. (صعيتري) (*) وقد ملكه الفقير. (كواكب) وإذا ملكها الفقير لزمه التصدق بها؛ لأنه ملكه من وجه محظور. (*) كما ذكر الهادي عليه السلام في بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ، وهو مروي عن الناصر، ومالك. (شرح فتح) وكذا ولو أضمر الدافع من دون تقدم مواطأة لم يصح. (بيان) ****** PageV06P223 (1) ولفظ (البحر) (مسألة) المؤيد بالله، والإمام يحيى: ويكره التحيل لتصييرها إلى من تحرم عليه بإعطائها الفقير بعد مواطأته على ذلك، وفي الإجزاء تردد. قلت: الحق تحريم هذه الحيلة وعدم إجزائها حيث توصل بها إلى مخالفة مقصود الشرع، وهو تصييرها إلى الغني، وهل تشبه التوصل إلى الربى، ومن ثمة قال المنصور بالله: يؤدبان، وتجويزها حيث لا تخالف ما شرعت له كالتقبيض للقريب الفقير على وجه لا تسقط به النفقة؛ إذ العلة مع القرابة سقوط النفقة، وقد زالت بالحيلة [ولم تسقط. نخ] والتفبيض للهاشمي الفقير؛ إذ العلة أن لا يتطهر بهم الناس تشريفا، وقد زالت؛ إذ تطهر بالقابض، وقد حصل ما شرعت له فيهما، وهو سد خلة الفقير، ولا تضر المواطأة حينئذ كالحيلة في الصرف واليمين، ولا يبعد الإجماع على ذلك، وإطلاقات المانعين تتناول الصورة الأولى؛ إذ أصولهم تقضى بما ذكرنا. (فرع) فإن قارن التقبيض لفظ الشرط لم يصح اتفاقا لفساد التمليك حينئذ. خلاف ما في (شرح الأثمار) و(البيان) فإنه يصح ولو قارن حاليا، أو مستقبلا الحول الذي لا محيص عنه اطراح كل حيلة تحلل ما حرم الله، أو تحرم ما حلل، وتصحيحها ليس من الشريعة في ورد ولا صدر. (نعم) إن كان لمقتضى التحقيق والتخلص، كحيلة الضغث والشمراخ فنعمت الحيلة، وما خرج عن هذا الجنس من الحيل التي رسمتها الفقهاء فهو عن الشريعة المطهرة بمعزل، فليتحدد المنتقض عن الاذعان لها، فإن في أكثرها داء عضالا، ms0830 وسما قتالا. نسأل الله السلامة. (سماع القاضي محمد بن علي الشوكاني. (*)كالفطرة، ودماء الحج والصدقات. (2) الغنى. (صعيتري) (3) الأصول، والفصول? ****** PageV06P224 (1) لا يجوز، ولا يجزئ، ويجب الرد، ويؤدبان. (قرز) (2) ويملك ما قبض. (نجري) ويجزئ. (بيان) ويأثم. (*) فإن فعل أثم، وجاز الصرف إليه. (3) أو لقضاء دينه. (بيان) (قرز) (*) إن كان له دخل، وإلا فالسنة. (قرز) ****** PageV06P225 (1) قيل: وإذا لم يرد السلعة في (مسألة) الفقيرين، والهاشمي فللصارف أن يرجع في ذلك؛ إذ هو كالهبة على العوض، ولم يحصل. (بحر) (قرز) والمختار عدم الرجوع؛ إذ قد حصل الإجزاء فليس كالهبة. (هبل) واختاره المتوكل على الله؛ لأن الفقبر قد ملكه. (*) ويتقدم الشاك. (شرح فتح) (2) ولو بالشرط. (3) ولعل هذا مع المواطأة، كما هو ظاهر (البحر) في (مسألة) الفقيرين، فإن قارن التقبيض لفظ الشرط لم يصح اتفاقا؛ لفساد التمليك. وقيل: ولو قارن الشرط حاليا، ومثله في (شرح بهران) [قيل: بل يصح هنا، ولو كان مستقبلا، ولعله بدليل خاص. (شرح أثمار)] (*) حيث كانا متيقنين، أو محتاطين معا، وأما إذا كان أحدهما محتاطا والآخر متيقنا فيشترط تقدم المحتاط. (بيان) ليردها بيقين، لا لو تقدم المتيقن استرده من المحتاط، لا عن حق فيكون كما لو صرف من عليه الحق شيئا إلى الفقير بشرط الرد إليه من غير حق، وذلك لا يصح. (شرح بهران) (قرز) (*) لكل واحد أن يصرف ما عليه إلى الثاني على أن يرده إليه عما عليه، فلو كان أحدهما محتاطا جاز أيضا إذا تقدم بالإخراج المحتاط، ثم يرد الآخر إليه، لا فيما يرده المحتاط إلى من أخرج إليه عن واجب فلا يجوز. (رياض) إذ يصير كما لو صرف من عليه الحق إلى الفقير بشرط الرد من غير حق فإن ذلك لا يصح. (شرح أثمار) والمحتاط يقول: صرفت إليك هذا عن واجبى إن كان علي، وإلا فقد ملكتك. (تعليق ع) (قرز) (4) ولا يبعد الإجماع على جواز ذلك (*) حيث لا إمام لهما، أو قد أذن، أو قبل الطلب. (قرز) ****** PageV06P226 (1) ولو قارن الشرط العقد صح ذلك. (شرح أثمار) وقال في (البحر): لا يصح ms0831 مع المقارنة؛ لأنه تمليك مشروط، والتمليك المشروط لا يصح، وفي (الوابل) ما معناه: وهذا بناء على أن الشرط حالي في جميع ما مر حتى يصح الصرف؛ لأن الشرط المستقبل لا يصح في التمليك. ذكره المؤلف أيده الله. وقيل: بل يصح هنا، ولو كان مستقبلا، ولعله بدليل خاص. (شرح أثمار) (2) ولو شرطا. ****** PageV06P227 (1) بل يجوز. (قرز) (2) والعلة في عدم إجزائه: أنه أخرج من غير العين، ومن شرطه أيضا التمليك، ولأن الدين ناقص فلا يجزئ عن الكامل. (بحر بلفظه) (*) يعني: لا تصير زكاة، وأما الفقير فقد برئ من الدين. ولا يقال: هو على غوض ولم يحصل؛ لأن الغوض من جهة نفسه لا يمنع حصوله من صحة البراء. وقيل: لا يبرأ؛ إذ هو في مقابلة الإجزاء ولم يحصل، إلا أن يبرئه عالما بعدم الإجزاء صح البراء، ومثله عن (بيان حثيث) (قرز) (*) لأن الدين معدوم، ومن شرطها القبض الحقيقي. (*)قال في (الغيث): وأما الفقير فيبرأ، ولا يقال: إنه في مقابلة عوض فيصح رجوعه، بل قد تقرب به بنية الفرض، ولو بطل الفرض، ويصير نفلا بالقبول، وليس له الاسترجاع في صدقة النفل بالإجماع، وإنما صار نفلا؛ لأن الفرض إذا لم يصح صار نفلا. (شرح راوع) (3) والمقبوض من جنس الدين، وأما من غير جنسه فهو بيع فلا يصح أن يتولى الطرفين واحد (1) وقيل: يصح مطلقا، وغايته أنه يكون فاسدا، وهو يملك بالقبض. (زهور) (1) هذا كما يأتي للقاضى (عامر) في البيع على قوله: "بلفظ تمليك حسب العرف" فقال: أما إذا كان من جنس الدين فلا يحتاج إلى لفظ. قال سيدنا زيد في قراءة (البيان) على (مسألة) السلم، في قوله (مسألة) ولا يصح أن يكون دينا الخ: وقعت المذاكرة في كلام القاضي (عامر) فقال: لا بد لنا منه. (سيدنا حسن) (1) وقيل: لا فرق بين اختلاف الجنس واتفاقه؛ لأنه إن كان فاسدا فهو يجوز التراضي، وإن كل مريدا عقدا صحيحا فإنه إذا أتى بلفظ القضاء والاقتضاء في الجنس صار بيعا، ولا يتولاه واحد. (شامي) (*) بناء على أن العين تالفة؛ إذ ms0832 لو هي باقية لم يصح. (4) هذا خلاف ما سيأتي من أنه لا يتولى الطرفين واحد. ****** PageV06P228 (1) ولا بد من الإضافة لفظا. (أثمار) (قرز) (2) مع اتفاق الجنس، وإلا فلا بد من قبضين وفاقا. (3) كتاب. (4) كتاب. (5) أبو القاسم من أصحاب الناصر. (6) بل يجوز، ولا يجزئ. (قرز) (7) ما لم ينو التمليك، أو كانت العين باقية فيصح وتجزئه. (من خط السيد عبد الله المؤيدي) وفي (البيان) ولا بد من لفظ التمليك، ذكره الفقيه يوسف. (قرز)[ فلا يكفي نية التمليك. (قرز)](*) ما لم ينو التمليك. (8) يعني: لفظ التمليك، وعند الفقيهين يحي بن حسن البحيبح، وعلي النية. (9) لأن الضيافة ما وقعت لا بتسليم ولا بتمليك، وإنما وقعت بالتخلية، وهي لا تكفي، فلو اقترنت النية بتسليم أو تمليك فقبضه الفقراء، أو أكلوه أجزأ زكاة. (من خط سيدنا حسن رحمه الله) (قرز) مع بقاء العين. (قرز) (10) ما لم يكن للتجارة، نحو أن يكون خبازا فيخرج من عينه، ويجزئه، ولو أطعمه من غير صرف. وقيل: لا بد من الصرف. (قرز) ****** PageV06P229 (1) بشرط أن يصير إلى كل واحد ما له قيمة، ولا يتسامح بمثله، وأن يقبضه، أو التخلية مع العلم، ويجب أن يعلمهم؛ لئلا يعتقدوا مجازاته. (هبل) (*) ومثله في (البيان) إذا علم الفقير أنه زكاة. (*) قوي مع نية التمليك. (2) وهو إجماع العترة عليهم السلام. (3) فلو نوى مع الإكراه عند الإخراج ؟ قال في (الغيث): إنها لا تجوز؛ إذ لم يخرج باختيار فأشبهت نيته عند إخراج الظالم الإجازة، وقد قدمنا أن الإجازة لا تجزئ. (غيث) لفظ (الغيث) قال: فأما لو رضي بعد أن صارت في يد الظالم أن يصرفها إلى فلان وهو مستحق، ولم يأمر بذلك، لكن نوى حين دفعها الظالم إليه. قلت: الأقرب أنها لا تجزئ إذا لم تخرج باختياره فأشبهت نيته عند إخراج الظالم الإجازة، وقد قدمنا أن الإجازة لا تكفي. (بلفظه) والأولى الإجزاء؛ إذ النية صيرت الإكراه كلا إكراه. (قرز) مع علم الظالم أنه وكيل. (سماع سيدى حسين بن يحي) ومعناه في (برهان) (4) يعني: إذا أمره رب المال بالدفع إلى الفقير، ms0833 أو كان معتادا لذلك حتى يكون وكيلا. (زهور) وقيل: لا بد من علم الظالم؛ لأنه لا يعمل بقوله. (عامر) (قرز) وعلم رب المال أنه يصرفها في مستحقها، ولا يقبل قول الظالم أنه صرفها في مستحقها إلا ببينة، ويكفي عدل[ أنه وضعها في موضعها] (قرز) لكن يلزم في الوكيل فينظر. (تعليق لمع للفقيه حسن) لا يلزم؛ لأن الظالم خائن والوكيل ليس بخائن، بل أمين. (حاشية من هامش اللمع) (*) مع كونه وكيله، وعلم أنه وكيل. ****** PageV06P230 (1) في أحد قوليه. (2) إن وضعوه في مواضعه. (3) الذين كفروا عليا عليه السلام. (4) في الخوارج. (5) كلام الفقيه يوسف تأويل لكلام المنصور بالله، وأبي مضر، والفرق بيننا وبينهم على التأويل يجزئ عندهم لا عندنا. (زهور) (6) والوجه فيه: أنه لم يخرج العشر بنية، فصار كما لو أخرج بغير نيته. (نجري) (*) والمسألة على وجوه ثلاثة. أحدها: أن يخرج الخمس ظنا منه أنه الواجب فلا يجزئ؛ لأنه أخرج بغير نية الزكاة، كمن صلى الظهر معتقدا أنه العصر. الثاني: أن يخرج الخمس بنية ما وجب عليه من الحق. الثالث: أن يخرج الخمس بنية العشر (1) والباقى تطوعا، ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل على الصحيح. (تعليق لمع) (قرز) (1) ويعرف أن الواجب عليه العشر. فيجزئ فيهما قدر العشر في الثاني، والثالث. (*) هذه المسألة ذكرها المؤيد بالله عليه السلام. قال بعض المذاكرين: إن المراد به إذا أخرج الخمس بنية الزكاة، واعتقد أن الواجب فيما أخرجت الأرض من الزكاة هو الخمس. قال: ولا يجزئه والحال هذه؛ لأن التطوع لم ينفصل عن الواجب. قال الفقيه شرف الدين: وهذا لا يصح؛ لأن من أخرج الواجب وزيادة، فالواجب أن يكون قدر الواجب مجزيا عن زكاته، والزايد تطوعا، ولا وجه له؛ لأنه لا يجزيه مع أنه قد أخرجه بنية الزكاة، وصرفه في مصروفها. والصحيح أن المؤيد بالله لم يرد ما ذكروه، وإنما أراد أنه اعتقد أن الواجب فيما أخرجت الأرض هو الخمس الذي في الغنيمة، وهو جنس آخر فأخرجه بنية الخمس، لا بنية الزكاة، وقد بنى عليه في أول المسألة بقوله: "أخرج ms0834 الخمس إلى أهله" وقوله في آخرها: وذلك لأنه لم يخرج العشر بنيته، ولهذا قال القاضي زيد: فإن أخرج العشر بنية الزكاة مريدا، ولم ينو العشر، وإنما نوى الزكاة فأجزأ بنيتها، بخلاف الخمس فليس من الزكاة، فلا تجزي بنيته مريدا، فهذا مراده. والله أعلم. (يواقيت) (*) إذ النية معتبرة، ولم ينو العشر وهما حقان كالصلاتين فيعيده. (بحر) قال الإمام يحي: فإن نوى الزكاة أجزأه. (بحر) (*) وأما لو أخرج نصف العشر عن العشر، أو ربع العشر عن نصف العشر صح وفاقا، ويوفي عليه. (قرز) ****** PageV06P231 (1) فإن?لم يظنه الفرض، بل التبس عليه فنواه عن الفريضة أجزأه لصحة النية المجملة عند الهدوية. ذكر معناه في (الغاية) (*) فأما لو أخرج العشر عما فيه نصف العشر، أو عن ربع العشر، ونوى به ما يجب أجزأه ذلك. (حاشية بحر) ولفظ (حاشية سحولي): وكذا عشر ظنه نصف العشر، ونصف عشر ظنه ربع عشر، وبنت لبون ظانا الواجب عليه، والواجب عليه بنت مخاض، ولعل الأولى في هذه الصورة الإجزاء، كما لو أخرج خمسة جيدة عن خمسة رديئة ظنا أن الواجب جيدة. فينظر، وصاعين، أو نحو ذلك ظنا أنه الواجب، والواجب صاع. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (2) لعدم النية. (3) على قول الفقيهين؛ لأن دفعه قربة وزيادة، فإذا بطلت الزيادة لم تبطل القربة. وقال الفقيه محمد بن يحي: يرجع، وهو القوي؛ لأنه إنما أعطاه في مقابلة الإجزاء، وقد بطل. (*)المختار أنه يرجعه مطلقا مع البقاء والتلف؛ لأنه سلمه في مقابلة عوض، وهو الإجزاء، ولم يحصل. (عامر) (4) إلا لشرط. (5) والقرار على القابض إن جنى، أو علم. (قرز) ****** PageV06P232 (1) واعلم أن ما كان وجوبه متعلق بسببين كالزكاة، وكفارة القتل، والفطرة جاز تعجيلها بعد وجود الأول منها، والسببان في الزكاة النصاب والحول، وفي القتل الجرح والموت، وفي الفطرة الشخص وقوت عشرة أيام، وإن تعلق وجوبه بسبب واحد لم يجز تعجيله، كالصلاة قبل دخول وقتها، وزكاة ما أخرجت الأرض قبل الحصاد. (تعليق لمعة) (قرز) وضابط ذلك أن كل أمرين وقف عليهما حكم فصح اجتماعهما عند لزوم الحكم، وكان الباعث ms0835 على الحكم أحدهما دون الآخر كان هو السبب، وغير الباعث الشرط، كالنصاب والحول، وإن لم يصح اجتماعهما كانا جميعا سببين، كاليمين، والحنث، فلا يصح أن يكون حالفا حانثا في حالة الحلف. ذكره عليه السلام في الشرح فافهم هذه النكته فإنها عجيبة. (نجري) (2) ولو أعواما كثيرة. (بيان) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم تعجل من عمه العباس الزكاة عامين. (زهور) [قال المؤيد بالله عليه السلام: وهو أفضل؛ لأنه مسارعة إلى الخيرات]. (*) والوكيل قد دخل بالأولوية فلا يصح منه التعجيل. (قرز) (*) هذا من عطف العام على الخاص. (3) هل تجب عليه نية التعجيل ؟ قال في الشرح: الظاهر عدم الوجوب. (قرز) (4) لأنه ينافي المصلحة؛ لأنه لا يؤمن أن يتلف المال، أو يموت الصبي. فإن فعلا ضمنا، والقرار على الفقير إن جنى أو علم. (قرز) (5) لأنه تفريط. (6) إلا أن يكون في التعجيل مصلحة، أو يطلبها الإمام جاز التعجيل. (قرز) (*) المراد قبل حصول الشرط. (7) تشبيها بالصلاة قبل دخول الوقت. ****** PageV06P233 (1) من المالك. (2) ما لم يتقدم وجود السبب، وهو أن يملك في أول الحول نصابا، ثم ينقص في وسط الحول، وعجل عنه حال نقصه، ثم أتى آخر الحول وهو يملك النصاب فإنه يصح ولا مانع. (قرز) (3) لأن ذلك بمنزلة الصلاة قبل دخول الوقت. (4) وأما الإمام والمصدق فيردان. (5) بالنية، } - { ?وفي المسألة أربع صور: ميز، وقدر، كهذه الخمسة عما أملك، وهذه عما سأملك. وفصل بعضها عن بعض. أو قدر من دون تمييز، كهذه العشرة خمسة منها عما أملك، وخمسة عما سأملك، أو هذه العشر نصفها عما أملك، ونصفها عما سأملك، فهما في حكم صورة واحدة. أو ميز من دون تقدير، كأن يقول: هذه عما أملك، وهذه عما سأملك. وفصل بعضها عن بعض. فهذه الصور يجزئ الذي عن الواجب، ويكون الزائد تطوعا. (عامر) والصورة التي لا تصح، حيث لا ميز، ولا قدر، نحو هذه العشرة عما أملك، وعما سأملك. قيل: ووجه عدم الإجزاء (1) أنه جعل جميع العشرة عما يملك، وجميعها عما لا يملك. (حاشية سحولي لفظا) (1) [ وأما إذا نوى ذلك كله ms0836 عن الواجب أجزأ]. (*) وضابط ذلك أن نقول: ميز وقدر صح. قدر ولم يميز صح. لا ميز ولا قدر لم يصح. ميز ولم يقدر صح مع النية. (سماع سحولي) (قرز) ****** PageV06P234 (1) لأنه يصير جميعه فرضا، وجميعه نفلا فلا يجزئ. ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح. (صعيتري) (*) لأن حصة النصاب الحاصل مما أخرج لم يعلم قدرها. (بيان) (2) أو نحو الادراك لتدخل (مسألة) العسل فلا يصح التعجيل عن الدفعات من الدفعه الأولى، وإنما يجزئ عنها فقط. (حاشية سحولي) (قرز) [ وكذلك فيما يخرج شيئا فشيئا من المعشرات فيصح عن الدفعة التي حصدها لا عن الباقيات. (حاشية سحولي) (*) والوجه فيه: أنه عجل قبل حصول سبب الوجوب فأشبه ما لو عجل عن مائتي درهم وهو لا يملكها. (غيث) (3) لتقدمه على السببين النصاب والحصاد. (4) عبد الرحمن ابن بنت الشافعي(*)اسمه الحسن بن الحسين الشافعي، المعروف بابن أبي هريرة. من رجال الأزهار. (5) الذي لم يسنبل. وظهرت أوراقه. (6) لابن الصباغ من أصحاب الشافعي. ****** PageV06P235 (1) وإذا عجل شاة عن خمس من الإبل، ثم جاء آخر الحول وقد تلفت الإبل، ومعه أربعون من الغنم صح جعل الشاة (1) عن الغنم [ مع بقاء الشاة، ويحدد القبض. (قرز)] وكذا لو قد عجل عن أربعين من الغنم شاة، ثم نتجت أربعين، ثم تلفت الكبار صح جعل المعجلة عن الصغار، وقد ذكر معناه في (شرح النجري). (قرز) وقرر حيث تجدد قبض، أو تمليك (قرز) إن كانت باقية مع المصدق، لا إن كانت تالفة، أو مع الفقير إلا مع الشرط. (بيان) (*) أو عن سائمة ومعلوفة إلا أن يميز ذلك لفظا لا نية. (حاشية سحولي) ولفظ (حاشية سحولي) ?أو عن نصاب سائم موجود، وعن نصاب آخر لا يملكه فلا يجزئ إلا إذا عين التي عما يملك، بخلاف الطعام والنقد فيصح تمييزه قدرا فقط؛ لكونه إفرازا، بخلاف هذا. والله أعلم. (حاشية صعيتري) (قرز) (2) فرع) من عجل شاة عن مائة وعشرين، أو شاتين عن مائتين، ثم جاء آخر الحول وقد حصل معه شاة زائدة، أو ولدت منهن شاة فإن كان التعجيل إلى الفقير ms0837 أجزأه ما عجل، ولم يلزمه سواه، وإن كان إلى المصدق أو إلى الفقير، وقد شرط عليه الرد لزمته شاة أخرى غير ما عجل، ذكره أصحاب الشافعي، والفقيه علي، ومثله في (الغيث) للإمام المهدي عليه السلام. خلاف الفقيه محمد بن يحي حنش. (بيان معنى) فلا تلزمه شاة أخرى؛ لأن الذي عجله قد صار زكاة من يوم إخراجه، لكنه يظهر بآخر الحول، لا يقال: هذا نقيض ما ذكره في الخمسة الدراهم؛ لأنه لا يقول: الزائد هنا وقص، ولا شيء فيه، وزائد الدراهم تجب فيه الزكاة وإن قل؛ إذ لا وقص في الدراهم. (بستان بلفظه) (*) يعني: لا تجزئ عن الكل [الملك. نخ] إلا أن يميز كما مر. قال الفقيه علي: لأن الحمل لا يملك ملكا كاملا؛ لأنه كالعضو، ولا تكفي النية؛ لأنه قيمي، بخلاف المثلي فإنه لا يفتقر إلى تعيين عينه؛ إذ هو إفراز. وقرره (المفتي)(*) لأنه يصير جميعه فرضا، وجميعه نفلا، واجتماع الضدين محال. ****** PageV06P236 (1) وكذلك سائر الأصناف، إلا الإمام والمصدق. ****** PageV06P237 (1) وهو يقال للفقيه يحي بن حسن البحيبح: من أي وقت ملك هذه الخمسة ؟ فإن قلتم: من حال انكشاف نقصان النصاب في آخر الحول فهذا تمليك مشروط بشرط مستقبل، وقد تقدم أن ذلك لا يصح، وإن قلتم: نقصان النصاب كشف لنا أن الفقير ملك تلك الخمسة من حال التسليم، فهذا دور؛ لأنه لا يكمل بها النصاب إلا حيث لا يملكها الفقير، فيكمل النصاب، وأما إذا كمل النصاب استلزم ملك الفقير لها، وإذا ملكها الفقير لم يكمل بها النصاب، وإذا لم يكمل بها فلا نصاب، فتبقي على ملك المخرج. (من خط مرغم) وعرض هذا البحث على (الشكايدي) فأقره. قلنا: الكاشف كالحاكي. (حاشية سحولي) (قرز) (2) قال بعض المحققين: يجب الرد وإن شرط؛ لفساد التمليك بالشرط المستقبل، فيكمل بها النصاب، ويخرجها المالك إلى ذلك الفقير، أو إلى غيره. هذا هو الصواب إن لم يكن الشرط حاليا، وإلا فقول الفقيه يحي بن حسن البحيبح أقوى. (3) وهو بالخيار إن شاء صرفها إليه، أو إلى غيره من الفقراء. (مجاهد) ms0838 وإنما وجب الرد لفساد التمليك بالشرط. (بهران) يقال: هذا شرط حالي، كأنه قال: إن كانت الزكاة واجبة. ذكر معنى ذلك الفقيه يوسف في (الرياض) فلا يبطل التمليك [ولا يجب عليه الرد. (قرز)] (4) فإن كان المال قد زاد فلا خلاف أنه يزكى ما زاد عن المائتين، وبقي الكلام في الخمسة الموفية للمائتين، هل يجب عليه أن يخرج زكاتها أم لا ؟ ذكر الفقيه (معوضة) أنه لا يخرج شيء، وقد أشار إليه ابن معرف، وقال الأمير شرف الدين: إنه يخرج زكاتها. قال سيدنا شرف الدين: وهو الأولى. (يواقيت معنى) ولفظ (البيان) وإن جاء وقد كمل الباقي مائتين كان ما أخرجه زكاة. قال الفقيه محمد بن يحي: ويلزمه إخراج زكاة الباقية. وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: لا يلزمه إلا حيث شرط على الفقير الرد. (بلفظه) وقواه (ابن راوع) وبنى عليه في (النجري). ****** PageV06P238 (1) وإعلام الفقير بكونه عن الزكاة كالشرط. (بحر) فالمذهب أن لا يرد، ولو أعلم. (مفتي) (*) لفظا، أو نية وصادقة. (قرز) والعبرة بحال الفقير عند تمام الحول مع الشرط. (قرز) (2) وهذا إذا هو باق، أو عوضه؛ لأنها كالوديعة في يده لا يضمن إلا ما جنى أو فرط، وإن تلفت على وجه لا يضمن لم يكن زكاة؛ لأنها تلفت من ملك رب المال؛ لأنها باقية على ملكه حينئذ. (بيان معنى) (قرز) (3) لعله أراد حيث بقي مع المالك دون مائة وخمسة وتسعين، فحينئذ يجب الرد، وأما إذا جاء آخر الحول ومعه مائة وخمسة وتسعون درهما لم يلزمه الرد مع الشرط؛ لأنها قد صارت الخمسة زكاة. (قرز) وكذا في الصورة الأولى، وقد ذكر معناه (الذويد) في شرحه على الأزهار. (4) ووجه الفرق بين المصدق والفقير فيما يجزئ: أن الفقير متطوع بالتعجيل إليه فتعلقت القربة بما عجل إليه فيملكه حيث لم يشرط عليه الرد، وإن انكشف النقص، بخلاف المصدق فليس بمتطوع إليه، وإنما هو كالوديع للمالك، ولذا انعكس الحكمان المتقدمان في حقه. (شرح بهران) (*) وكذا الإمام. (5) هذا مع الطلب[قوي] فأما لو تبرع المالك بالتعجيل فمع البقاء [أو تلفت ms0839 بجناية، أو تفريط] يكمل بها النصاب؛ لأنها باقية على ملكه، وإن صرفها الإمام فلا زكاة ولا ضمان [أو تلفت بغير جناية ولا تفريط] ذكره الفقيه يوسف. (بيان معنى) والأزهار خلافه(*) وهذا حيث سلمها رب المال تبرعا إلى المصدق، وأما مع الطلب أو أخذها كرها فإنه يضمن المصدق رب المال. (قرز) ****** PageV06P239 (1) أو ارتد ثم أسلم. (بحر معنى) (قرز) (*) عن مائة وخمسة وتسعين. (قرز) (2) وسواء طلبها الإمام، أو تبرع بها رب المال. وهو ظاهر الأزهار. (3) وينظر ما الفرق بين المواشي والدراهم أنه لا يكمل النصاب بالدراهم، بخلاف المواشي حيث المواشي تسعة وعشرون ؟ ?في البيان ما لفظه: إن كان التعجيل إلى الفقير فقد ملك ما دفع إليه، فلا يكون زكاة إلا إذا جاء آخر الحول وقد زادت واحدة أو أكثر فلا فرق. (قرز) والله أعلم (*) وفوائده. (4) يعني: من فوائد الزكاة، ولفظ حاشية: ليس بزكاة، بل تبعا لأمه في الاستحاق. (شرح فتح) (قرز) (5) مثال ذلك (1) أن يعجل بتبيعة على ثلاثين من البقر، فيأتي آخر الحول وهي تسعة وثلاثون فإنها لا يكمل بها نصاب الأربعين؛ ليخرج مسنة، ولو مع الشرط أيضا؛ لأن الفقير قد ملكها عن زكاة الثلاثين من البقر ملكا مستقرا من يوم التعجيل. (عامر) وإن جاء آخر الحول والبقر أربعون أخرج مسنة عنها جميعا، ولم يسترد ما قد صار مع الفقير إلا مع الشرط. (بيان) وقيل: بل يكمل نصاب الأربعين، ويخرج مسنة مع الشرط، وهو ظاهر الأزهار. (1) [ وفي بعض النسخ هذا مثال شرح الأزهار. وقيل: بل الأولى في التمثيل أن يعجل إلخ ]. (*) ولا يشترط أن يكون التبيع سائما في يد المصدق (1) ولعل هذا مخصوص. (زهور) ومثله في (الغيث) و(البرهان) (1) [وأما الإمام فيشترط أن يكون سائما. (قرز)] وقيل: لا بد أن تكون البقرة ونتيجها سائمان، أو النتيج يكتفي بلبن أمه، ولو قدرنا أنهما غير سائمين لم تجب الزكاة، فيرد المصدق مطلقا، والفقير مع الشرط. (*) وهو يتمم به حيث يكون مع المصدق، أو الفقير المشروط عليه الرد. (نجري) (قرز) ****** PageV06P240 (1) صوابه مسنة عن أربعين؛ لأن التبيعة ms0840 لا تلد في سنة. [يقال: مجرد تمثيل]. (2) بشرط إسامتها. وقيل: لا يشترط في الزكاة (1) ولعله بدليل خاص (1) [يعني: في التبيع، لا أمه فيشترط، إلا أن تخرج عن الإسامة. (قرز) ] (3) وهل يرجع بما أنفق، أو أجرة حفظ، وكذا في الأم حيث يقصر النصاب فردها ؟ قيل: القياس أنه?يرجع (1) كما يأتي في خيار الشرط. يعني: حيث نوى الرجوع، وهو ظاهر ما يأتي في قوله: "وكذا مؤن كل عين" الخ. (1) الفقير مع الشرط، والمصدق مطلقا. (قرز) (4) هذا على قول الفقيه يحي البحيبح، وعندنا أنه يردهما جميعا، ويصرفهما فيمن شاء، وإنما يستقيم كلام الشرح إذا كانت تسعة وعشرين، وأنه يرد الفرع فقط. وفي حاشية: يردهما معا. (5) وعبارة (الأثمار): وغير أهل بلد ليدخل الفقراء، وسائر الأصناف. (قرز) (*) وإنما كرهت في غير فقراء البلد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته) ومراده حيث كان له مال هناك، فإن كان المخرج لها الإمام فعلى من رآه أصلح، ذكره في الشرح. ****** PageV06P241 (1) والمراد بلد المال. (قرز) (2) المستوطنين، لا المقيمين. (لمعة) وقيل: بل والمقيمين الذي ليسوا بمسافرين. (3) وعلى الأظهر من قول الشافعي: لا يجزئه. (بهران) (4) فلو تلفت في الطريق ؟ (1) قال القاضي (عبد الله الدواري): لا يضمن زكاة التالف، ويضمن زكاة الباقي، ولا يقال: إنه متعد بنفلها من بلد المال؛ لأن الشرع قد أذن له، ومثله عن (المفتي) و(شرح بهران) و(شرح راوع) وقيل: إنه عذر في جواز التأخير، لا في الضمان فيضمن الكل؛ إذ قد تمكن من الأداء، يعني: بغير جناية ولا تفريط. (5) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: (صيام الرجل معلق بين السماء والأرض حتى يعطي صدقة الفطر) رواه أنس. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (فرض الله تعالى صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو الرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). (بستان) (6) لأن المخرج عنه ظاهر، ومن الكتاب قوله تعالى: {قد أفلح من تزكى}. (مذاكرة) ms0841 وفي الكشاف: {قد أفلح من زكاها}. ****** PageV06P242 (1) بكسر العين. (قاموس) وفي (الضياء): العيال بكسر العين: الذرية. وبالفتح: لما كان عهدته ومؤنته عليه، كالعبد والزوجة عهدتهما على الزوج والمولى، ومنه (المسلمون عيال الله) بالفتح؛ لما كان عهدت أرزاقهم باستمرارها على الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الفقراء عالة الأغنياء). (منه( وروي عن مولانا القاسم بن محمد عليه السلام بالكسر، وغلط من قرأها بالفتح.(منقولة) (2) بل فيه خلاف الأصم، وابن علية، وقوم من أهل البصرة، وأبي حسين القرضى من أصحاب الشافعية، فهؤلاء قالوا: إنها غير واجبة. قال في الشرح الإبانة: هي معلومة الوجوب بالأخبار الواردة، فمن تركها مع التمكن فسق، ولا فرق بين أهل البوادى والقرى في الوجوب، قال في الكافي: وذلك متفق عليه إلا عن الليث بن سعيد، وطاووس فقالا: لا فطرة على أهل الخيام. (غيث) يعني: إنما هي على أهل القرى] (3) ولا تقضى إذا فات وقتها كالوتر. ****** PageV06P243 (1) فلو التبس يوم الفطر ووقعت الصلاة في اليوم الثاني فلا حكم لذلك؛ إذ قد خرج وقت وجوب الفطرة. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) وقيل: تتأخر الأيام، كما في أعمال الحج، واختاره مولانا المتوكل على الله كالأضحية، والرمي، ونحوه. وقيل: لا تؤخر الأيام في حقه إلا في الحج فقط. (2) فإن تقارن غروب الشمس وحدوث الولد فلا فطرة، فإن خرج نصفه حيا ونصفه ميتا لزمه الفطرة. (حاشية سحولي) وقيل: لا فطرة؛ لأنه لم يخرج كله حيا. (*) فلو خرج نصف الحمل قبل الغروب، ونصفه بعد الغروب فلا فطرة. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اغنوهم في ذلك اليوم عن الطلب) فعلق الوجوب باليوم كله. (بستان) (*) لما رواه في (الشفاء) عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر فقال: (أغنوهم هذا اليوم) وهو في (أصول الأحكام) وفي (الحامع الكافي). (ضياء ذوي الأبصار) (3) على أحد قوليه. وله قول: من طلوع فجر شوال إلى طلوع الشمس. (4) وأنكر أصحاب الشافعي الرواية عنه. (بحر) (5) قياسا على النحر. ****** PageV06P244 (1) فرع) وليس يوم الفطر كله شرط، وإلا سقطت ms0842 عن من مات في وسطه، ولا آخره كذلك، ولا أوله وإلا سقطت عن من ولد فيه، أو أسلم، بل الشرط جزء من أجزائه غير متعين، كالأحد الدائر (1). (معيار بلفظه) [والأحد الدائر: هو واحد لا بعينه، يدور بين أمرين، فمتى عدم عدمت جميعا.(شرح خمس مائة) (1)على الذي يمكن أن يتعلق به الحكم، ويصح أن يتعين عليه، وقيل له: الدائر؛ لأنه يعني: أن هذا الأحد يدور في حميع الأفراد المحصلة]. (*) صواب العبارة: في ذمة كل مسلم؛ لأنها تجب في الذمة بشرط وجود المال، فإذا تلف المال قبل إمكان الأداء فلا تسقط. ولو قلنا: "في المال" لسقطت. (*) (فائدة) لو تلف ماله في ذلك اليوم انتقلت إلى الذمه، خلاف أبي حنيفة. (زهور) (*) لا فائدة في ذكر المال، فيقال: تجب على كل مسلم. (2) يؤخذ من هذا المفهوم سقوطها عن عبد المسجد ونحوه، وهو يقال: إنه ?لم يؤخذ بهذا المفهوم في الزكاة حيث قال: "وإنما تلزم مسلما" بل أوجبتموها في مال المسجد. (حاشية سحولي) وعن (المفتي) يلزم في عبد المسجد، كما قرر في الزكاة أنها تلزم في مال المسجد. (*) لما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (صدقة الفطر على المرء المسلم، يخرجها عن نفسه، وعن من هو في عياله صغيرا كان أو كبيرا) ذكره المؤيد بالله عليه السلام في (شرح التجريد) وهو في (أصول الأحكام) و(الشفاء) و(أمالي أحمد بن عيسى) بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي (الجامع الكافي). من (ضياء ذوي الأبصار) (3) فلو كان الأب معسرا وله كسب، وله ولد صغير مؤسر فاحتمالان للهدوية، هل تجب الفطرة في ماله لأنه مؤسر ؟ أو تسقط؛ لأن نفقته على الأب وهو معسر ؟ قال في (البيان): الأظهر وجوبها من ماله، وفطرة الوالد تسقط. (كواكب)[فإن كان الأب عاجزا عن التكسب لزمته نفقته وفطرته من مال ولده الصغير. (قرز) ****** PageV06P245 (1) وتجب في مال الصغير. (حاشية سحولي) ويخرجها عنه الحاكم كالزكاه. (عامر) وإن لم يكن ms0843 للصبى مال فلا شيء عليه. (قرز) ****** PageV06P246 (1) فائدة) إذا كانت إحدى زوجتيه مطلقة بائنا، والتبست بعد انقضاء العدة وجب على الزوج فطرة واحدة، وعلى كل واحدة منهن فطرة. (*) ولو خالعها بمثل نفقتها، أي: نفقة العدة فإن فطرتها (1) لازمة له؛ لأن اللازم لها مثل النفقة. (بيان) أما لو خالعها على مثل ما يلزمه بالزوجية رجع بها عليها (1) لعله حيث بانت في ذلك اليوم؛ لأنها أسقطت حقها لا حق الله تعالى، وقال في (بيان السحامي) و(التذكرة): بل عليها مع النشوز. (2) يقال: (غالبا) احتراز من صورتين: طرد، وعكس. فالطرد: المكاتب فإنه يلزمه نفقة أولاده، ولا يلزمه فطرتهم. والعكس: الموصى بخدمتهم للغير فإن فطرتهم تلزم الموصى له بالخدمة، لا بالرق. (سماع سحولي) ولم تلزم نفقتهم لأي الثلاثة. بل تلزم النفقة على صاحب الخدمة، وكذا الفطرة، كما يأتي في الوصايا. (قرز) (3) والمبيع قبل التسليم [المنفق من بيت المال]. (4) خلاف أبي حنيفة. (5) أم مفسوخة من حينه. (قرز) (6) لا المتوفي عنها فلا تجب فطرتها، وإن لزمت النفقة؛ لارتفاع الخطاب. (حاشية سحولي) وظاهر الأزهار خلافه. وقال (الشامي): تلزم؛ لوجوب نفقتها. (قرز) ومثله عن المتوكل على الله، والسيد يحي بن الحسين التهامي؛ إذ لم يوجد نص لسقوطها. ****** PageV06P247 (1) إلا في صورة واحدة فإن النفقة لا تجب عليه، وتلزمه فطرتها، وذلك حيث شرط على سيدها إنفاقها، فيصير إنفاقها على سيدها، والفطرة على سيد العبد؛ لأنهما ليسا متلازمين. (بحر) ومثله عن (الدواري) (2) أو أمة سلمت تسليما مستداما. قال (الهاجري): يوم الفطر وليلته. وقال في (الشرفية تعليقة على اللمع): أو يوم الفطرة وليلة الثاني، وهو عموم كلام (الصعيتري). (تكميل) (3) إن كانو فقراء، وإلا فمن أموالهم. (قرز) (*) والنفقة تلزم من يرثهم، إما أخاهم، أو عمهم، أو أبناءهم، وإلا فلا فطرة عليهم.(قرز) ****** PageV06P248 (1) مع الرجاء [أي: رجاء البائع] للفسخ، أو الإمضاء [أي: رجاء المشتري ] (قرز) وكذا المشترى بعقد موقوف. (2) لهما، أو لأحدهما. (3) وأما المطالبة قبل مضي مدة الخيار ونحوه فلعله يجب على من هو في يده، ويستقر الرجوع على من انكشف له، كما يأتي في البيع في ms0844 من يؤمر بإنفاقه، ولعل هذا إذا كانت المطالبة من الإمام أو المصدق، لكن ينويان إخراجها عن من انكشف مستقرا له الملك، وأما لو أخرجها من لم يستقر له الملك إلى غير الإمام والمصدق فلعله لا يصح. والله أعلم. (قرز) (*)? فإن قيل: لم لا تجب الفطرة على البائع؛ لأنها تتبع النفقة ؟ والجواب: أنها إنما وجبت النفقة على البائع لتسليم المبيع على ما اقتضاه العقد، والفطرة لا تتبع النفقة إلا إذا كانت لأجل ملك، أو سبب، أو زوجية. (تعليق ابن أبي النجم) (4) حيث كان صحيحا، لا هنا فهو فاسد. (5) والمؤيد بالله، وهو الصحيح. (كواكب) (6) مطلقا. ****** PageV06P249 (1) و(النجري) روى عن الإمام المهدي عليه السلام أن فطرة القريب الغائب لا تجب أصلا؛ إذ النفقة مع الغيبة ساقطة لتعذر المواساة. (حاشية سحولي لفظا) قال في (شرح الفتح): ومثل هذا رأيت لبعض المذاكرين. يعني: أن نفقة القريب المعسر تسقط مطلقا. وهذا يخالف ما ذكره الإمام يحيى عليه السلام في (الغيث) وغيره من أنها لا تسقط الفطرة؛ لأن ظاهر العبارات الإطلاق؛ لأن النفقة إنما سقطت بالغيبة؛ لشبهها بالمطل حتى مضى الوقت، فالساقط حينئذ إنما هو فعل الانفاق، لا الخطاب فهو مخاطب به في وقته فتعلقت الفطرة بالذمة، وهي لا تسقط بسقوط مضي النفقة، وهو الأولى. والله أعلم. (شرح فتح) (*) وحد الغيبة في القريب الميل. وقيل: البريد. والبعد عن يد سيده. (قرز) (*) مرجوا، أو عاد في يوم الفطر. (قرز) (*) بريدا. (قرز) ****** PageV06P250 (1) في قوله: "بالقرابة". (2) إذا أبق لتمرد المالك من الإنفاق، أو تاب قبل يوم الفطر إلا إذا كان عاصيا له ولم يتب فلا فطرة لسقوط النفقة؛ إذ حكمه حكم الزوجة الناشزة، لا أن يقال: إنه خدم في مدة إلاباق. (مفتي) و(سلامي) وفي (الغيث) ما لفظه: وليست الفطرة ملازمة لوجوب النفقة، بل قد تسقط، وتجب الفطرة كالعبد الآبق، ونحو ذلك. (قرز) (*) ظاهر المذهب مطلقا، يعني: أنها لازمة، وقرره مولانا المتوكل على الله. قال ما لفظه: إن كلام الشرح قوي. والفرق بين العبد الآبق، والزوجة الناشزة ظاهر، وهو أن الزوجة لها ms0845 ذمة انتقلت إليها الفطرة، وأصل الوجوب عليها، كما يأتي، بخلاف العبد فعصيانه بالإباق أسقط حقه من الإنفاق، ولم تسقط الفطرة التي هي حق الله تعالى. (كلامه عليه السلام) (3) العبد إلى يد سيده، والقريب إلى الميل، والزوجة إلى بيت زوجها. (قرز) (*) ولا بد أن يرجع وسبب الوجوب باق، وأما إذا مات الغائب، أو غني، أو ارتد سقطت عمن لزمته. (غيث) بل لا تسقط إن غنى؛ إذ قد لزمت في الذمة. (عامر) ولفظ حاشية: أما الموت فمستقيم، وأما حيث عاد غنيا، أو مرتدا فالأولى عدم السقوط؛ إذ قد صارت في الذمة اعتبارا بحال الوجوب، وهو ظاهر الأزهار. والله أعلم (إفادة سيدنا حسن رحمه الله) (قرز) ولفظ (حاشية سحولي): فلو ارتد الشخص المخرج عنه في يوم الفطر قبل إخراج فطرته هل يسقط وجوبها عن المخرج؛ إذ لا تطهرة هنا أم لا يسقط، كما لو مات، أو سقطت نفقته في بقية يوم الفطر لعارض ؟ فالوالد أيده الله يذكر عدم السقوط، وهو محتمل. (بلفظه) من شرح قوله: "أو تمرد" لفظ (البيان) (مسألة) من ارتد في يوم الفطر تسقط عنه الفطرة إذا أسلم بعده، وإن أسلم في ذلك اليوم وجبت عليه، ولو كان قد أخرجها قبل أن يرتد، خلاف الشافعي، ?وكذا فيمن صلى، ثم ارتد، ثم أسلم في وقت تلك الصلاة. (بلفظه) (قرز) (*) فإن قيل: القياس أن الفطرة تسقط بالمطل كالنفقة. قلنا: الإجماع على ثبوتها في الذمة فكان تخصيصا. (*) أما لو مات المخرج قبل عود الغائب ؟ ينظر. (حاشية سحولي لفظا) في حاشية: ولو بعد موت المخرج، ولو أخذ من تركته. وفي (الغيث): لا يلزم. (*) يعني: في المغصوب ونحوه، وأما المعار، والمرهون، والمؤجر حيث هو متمكن من فكه يوم الفطر فيجب في الحال ويجب وإن لم يرجعوا. (عامر) وظاهر الأزهار لا فرق بين المغصوب وغيره في عدم وجوب الإخراج إلا متى رجع. (حاشية سحولي) (قرز) (*) كالدين، فإنه لا يجب إخراج زكاته إلا متى قبضه.(غيث) (قرز) ****** PageV06P251 (1) ولا فرق، سواء غاب المخرج أو المخرج عنه. (2) وينظر في الزوجة. ظاهر ms0846 الكتاب الإطلاق، ويحتمل أن يتضيق إخراج فطرتها؛ إذ نفقتها كالدين. (حاشية سحولي) ومثله عن (المفتي). (3) في جميع يوم الفطر. (قرز) وإن رجا في بعض اليوم وعاد لزمت فطرته ولو آيس في آخر اليوم بشرط تملك قوت العشر والفطرة. (4) ما لم يرجعوا في يوم الفطر. (قرز) (5) فإن كان العبد مشتركا بين اثنين، وكذا القريب إذا لزمت نفقته اثنين استثنى لكل واحد من نصاب الفطرة بقدر ما لزمه من النفقة، فإذا كان يلزمه من النفقة نصفها استثني له قوت خمسة أيام غير نصف الصاع ونحو ذلك. (غيث) (قرز) (*) ولا يلزم الشريك حصة شريكه في العبد إذا أعسر [ أو كان كافرا] بخلاف القريب فيلزمه فطرة كاملة. (بيان) (6) مضاربة صحيحة، لا فاسدة فعلى المالك. (قرز) (7) أي: عند ذلك المقدار من الربح. وقيل: اليوم? ****** PageV06P252 (1) وهو ظاهر (البيان) و(التذكرة) نحو أن يكون المال ألفا وقد ربح مائتين، وله نصف الربح، فيلزمه نصف سدس فطرته. (بيان) (2) قوي حيث كانت قيمية، أو لا يتسامح به في المثلي. (3) قوي في المثليات. (4) والذي يتسامح به هو الذي ليس له قيمة في القيمي، أو يتسامح به في المثلي. (قرز) (5) قيل: من نفقته العشر. وقيل: من نفقته عونتين يوم الفطر. وقيل: المراد من النفقة. يعني: من عونة واحدة. (*) [فجعل التقويم راجع إلى النفقة]. (6) تفسير الفقيه حسن، والفقيه محمد بن سليمان. (7) وكان لحصته من الفطرة قيمة في القيمي، وما لا يتسامح به في المثلي، فإن كان يتسامح بها لزمت الشريك حصته فقط. (شكايدي) وقيل: يلزم الكل. (قرز) ****** PageV06P253 (1) فلو كان أحد آبائه من الدعوة كافرا، هل تكون الفطرة على المسلم جميعا ؟ أم تجب قدر حصته، وباقيها في مال الطفل إن كان، وإلا سقطت ؟ الذي يذكره الوالد: أن الواجب على المسلم منهم حصته فقط، كعبد مشترك بين مسلم وكافر، أو هذا حيث الحق لهم على سواء، بأن يكونوا متصادقين على وطء المشتركة فكان الولد لهم جميعا. (حاشية سحولي) (2) نعم) وقد دخلت هاتان المسئلتان يعني: (مسألة) الآباء والمضارب في قولنا: "وعلى الشريك حصته". (غيث) (3) يعني: رؤوسهم. ms0847 ****** PageV06P254 (1) فإن كان صبيا لا يطعم اعتبر ما يكفيه مؤنة عشرة أيام، من دهن، وأجرة حضانة، ونحو ذلك. (تعليق الفقيه علي) وأما المريض فيعتبر بقوته صحيحا؛ لأنه عارض، وأما المرتاض فما انتهى حاله إليه إذا قد انتهى. (قرز) ولفظ (حاشية سحولي): ويعتبر للمريض قوت الصحيح؛ لأن المرض عارض، وللمستأكل ما يكفيه، وللمرتاض المنتهي ما يكفيه بعد الرياضة، والطفل ما يكفيه إن كان يأكل، وإلا فبكفاية حاضنته عشرة أيام، يعني: أجرتها. (لفظا) (قرز) (*) (فرع) فإن ملك عبدا زائدا على ما استثني ؟ فقال الفقيه حسن: يخرج عن نفسه، لا عن عبده. قال في (البرهان): لأنه يكون نصابا لسيده لا لنفسه. ?وقال في (الحفيظ): يخرج عن نفسه وعبده. (بيان) ولعل كلام (الحفيظ) مبني على أنه نصاب لنفسه ولسيده، حيث قيمته تفي بعشرين صاعا (1) من غير الفطرة، وهو ظاهر الأزهار. (قرز) (2) والوجه في اعتبار العشر أنه لا بد من فاصل بين من يلزمه الفطرة، وبين من لا تلزمه، ففصل بالعشر؛ لأن لها أصل في الشرع كأقل الطهر وأقل الإقامة ونحوهما، وأقل المهر. (سحولي) وقد ذكر معناه في (الغيث) و(الزهور) وأكثر الحيض، وأقل ما يقطع به السارق. (شفاء) فكان الرجوع إليه أولى، واعتبارها في الكفارة فيمن لم يمكنه إطعام العشرة كاملين كفر بالصوم، وقوت العشرة يوما للواحد قوت عشر، ونحو ذلك. (بستان) يحقق (*) فإن ملكه مائتي درهم، وهي لا تكفيه قوت عشرة أيام لغلاء الطعام؟ أجاب سيدنا إبراهيم السحولى: أنها لا تجب عليه الفطرة. وهو ظاهر الأزهار. (*) ومن لم يأكل شيئا لعدم شهوة الطعام في عشرة أيام اعتبر في حقه ملك قدر الفطرة أو بعضها. (مفتي) بل هو أشبه بالمريض؛ إذ هو عارض لا يدوم فتعتبر نفقته في حال الصحة. (شامي) (*) أو ما قيمته ذلك، غير ما استثني في الزكاة. وقيل: غير ما استثني للمفلس. (بيان) (قرز) إلا القوت. (شرح أثمار) أي: قوت المفلس الذي هو قوت يوم له ولطفله فلا يستثنى له، بل قد دخل تحت العشر. (سيدنا حسن رحمه الله) (*) قال المؤلف: ويعتبر ما ms0848 تجب معه النفقة، وهو أن يملك ما يكفيه إلى الدخل بالنظر إلى الفقير. (تعليق ع) (*) قال في حاشية: ومؤنته. (قرز) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أدوا زكاة الفطر عن كل إنسان صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه خيرا مما أعطى) رواه في (الشفاء). ****** PageV06P255 (1) قلنا: يؤدي إلى استغراقه فيها، كقوت الصبي. (2) وإنما بدأ بنفسه، ثم من بعده؛ لقوله صلى الله عليه وآله للذى قال له: معي دينار. فقال: (إنفقه على نفسك) فقال: معي آخر. فقال: (أنفقه عى ولدك) فقال: معي آخر. فقال: (أنفقه على أهلك) فقال: معي آخر. فقال: (أنفقه على عبدك) فقال في الخامس: (أنت أعلم به). (شرح بحر) قال (صاحب المعالم): أخر الزوجة عن الولد؛ لأن الولد لا يجد من ينفقه، وأخر العبد لأنه يباع. (تعليق الفقيه يوسف) نعم: أخذ أهل المذهب من ترتيب النفقة في هذا الحديث وجوب ترتيب الفطرة كذلك، وفي الأخذ ضعف عندي، والأقرب ما قاله المنصور بالله: إنه إذا لم يملك لهم زائدا على قوت عشرة أيام سقطت عنه وعنهم؛ لأنه ولو قدر أنه يكفيه وحده فليس له الاستبداد به، ذكره الإمام في (الغيث). ****** PageV06P256 (1) الصغير، والمجنون. وأما الكبير فكسائر القرابة. (تذكرة) و(حاشية سحولي) (قرز) (*) إلا أن يحدث الولد بعد أن قد لزمت الزوج للزوجة وجبت لها. والله أعلم. وقيل: بل ينتقل إلى الولد. (مفتي) وهو ظاهر الأزهار. ما لم يكن قد أخرج عن الزوجة. (قرز) (*) فلو كان الأب معسرا والابن الصغير مؤسرا، فعلى قول المؤيد بالله تجب فطرة الأب على الابن. وعلى قول الهادي عليه السلام إن كان الأب لا يمكنه التكسب أخرج فطرتهما من مال طفله، وإن كان يمكنه التكسب سقطت فطرته، وفطرة الابن عنه من ماله، ووجبت نفقة ابنه عليه، وأما فطرة الابن فيحتمل أنها تجب على الابن؛ لأنه غني كالزوجة، ويحتمل أنها لا تجب عليه؛ لأن نفقته غير واجبة عليه، بل على أبيه. (بيان معنى) (2) ولو ms0849 أمة. (3) لأنه يباع. ****** PageV06P257 (1) هذا إذا كان العبد مستثنى له، وأما إذا لم يكن مستثنى له فإنه يباع، ويكون العبد نصابا له ولسيده. (مفتي) (قرز) (*) ينظر لو كان للعبد زوجة، هل تقدم على القريب أم لا ؟ الظاهر: أنها تقدم على فطرة القريب؛ إذ هي في مرتبة العبد. (عن بعض المشايخ) (*) (فرع) من أخرج عبدا عن فطرة ذلك العبد صح وهكذا حيث أعتقه عن فطرة نفسه ولو كان قيمته دون صاع؛ إذ هي في مقابلته، فهي كمن أخرج أحد الخمس الإبل، ولو كان قيمتها دون قيمة الشاة. (معيار) حيث اللازم القيمة للعذر. (قرز) (2) ولو أبا. (قرز) (3) فائدة) لو كان يملك له ولولده أو زوجته أو نحو ذلك ثم حدث له ولد آخر في يوم الفطر هل قد لزم إخراجها عن الولد الأول، أو تسقط عن الكل؟ قال (المفتي): قد لزمت عن الأول، وقال (الهبل): تسقط، ما لم يكن قد أخرج عن الأول؛ لأن اليوم جميعه سواء في لزوم الإخراج. (*) فأما لو ملك قوت عشرة أيام لأولاده لكل واحد وزيادة صاع ؟ فقال الفقيه يوسف: يخرجه عنهم جميعا. وقيل: يخرجه عن واحد منهم، وهل يقرع بينهم، أو يخرجها عن من شاء ؟ ينظر. قال في (الكواكب): يقرع بينهم. وفائدة القرعة وسقوطها عمن أخرج عنه مع الإيسار. (كواكب) ومثله في (المعيار) حيث حصة كل واحد ما لا يتسامح به في المثلي، أو ماله قيمة في القيمي. (قرز) (4) ولا إلى من بعد ذلك الصنف ولو كان ذلك يكفيه. وقيل: بل تنتقل إلى الصنف الثاني، فتخرج عنه، وهو اختيار الإمام شرف الدين عليه السلام. (حاشية سحولي) ومثله عن (المفتي) و(عامر) و(حثيث) وكذا عن المنصور بالله. (قرز) ****** PageV06P258 (1) على وجه يصح منه الإخراج؛ ليخرج الكافر فلا يصح الإخراج منه، فيلزم المشتري. (*) فتصح منه. (قرز) (2) أشارة إلى أنه لا يكون العبد نصابا لنفسه، ولعل ذلك حيث هو مستثنى فافهم. (3) يعني: في القتال، حيث أجلبوا به، وكان الغانم الإمام (4) الأولى قريب؛ ليدخل لو كان للمرأة أخت [أو أخ لأم]. (قرز) (5) مسألة) ولا ms0850 يجزئ الحب المبلول، والمقلو، والموقوز، والدفين المتغير الذي فيه نقصان قدر عن الواجب. (بيان (بلفظه) إلا أن يخرج من المبلول ما يأتي صاعا يابسا أجزأ. (حاشية سحولي لفظا) (*) فإن قلت: إن قولك في الأزهار: "صاع من أي قوت" يقتضي أن صاعا من الخبز يجزئ فهلا احترزت ؟ قلت: إن تقديرنا بالصاع يقتضي أن يكون المخرج من المكيلات، فلا يدخل الخبز، ثم إنا قد رفعنا هذا الإيهام بأن قلنا من بعد: "وإنما تجزئ القيمة للعذر" والخبز إنما هو قيمي. (غيث لفظا) (*) قال المرتضى: صاع النبي صلى الله عليه وآله أربعة أحفان بحفن الرجل المتوسط. (من تعليق المزني) (قرز) (*) ولو من العنب، والرطب. ويقدر العنب وإن لم يهر. قال (المفتي): بل ولو بثماحجة، كالتمر بنواه، اللهم إلا أن يعتاد كيل الهرور. قيل: واللحم يعتبر بعظمه. يقال: اللحم قيمي فلا يجزئ إلا حيث تجزئ القيمة، فيخرج لحما قيمته صاع [حيث لا يقتات]. (*) يقال: الكلام مبني على أن اللحم يقتات في نفسه، وليس من باب القيمة عن غيره، وإلا لزم في العنب أن لا يجزئ إلا على جهة القيمة لغيره، ولو كان يقتات في نفسه. (إملاء سيدنا علي رحمه الله)] (إفادة سيدنا حسن رحمه الله تعالى) (*) وفي البحر: أنه يقدر العنب لو جف صاعا، ومثله قدر الإمام أحمد بن الحسين، وقالوا: إنه يجزئ اللبن إذا كان يقتات، وظاهر كلام الفقيه علي أنه يجزئ صاع من هرور العنب، والصاع خمسة أرطال وثلث بالكوفي، كما ذكره زيد بن علي، والمؤيد بالله، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي. خلا أن مالكا ناظر أبا يوسف في حضرة الرشيد لما قال: هو ثمانية، فأحضر أهل المدينة بصيعانهم فوجدوها مثل قول مالك فرجع إليه. (واعلم) أنه كان الزبدي في صنعاء سنة تسعمائة وستة وثلاثين سنة أربعه وعشرين صاعا، وهي ستة عشر قدحا، فكانت الفطرة ثلثي القدح، ولم تزل الزيادة فيه في كل دولة حتى صار الزبدى ثمانية وأربعين صاعا في مدة إمامنا عليه السلام إلى سنة 954 ه فكانت الفطرة ثلث القدح، ثم ms0851 زيد فيه بعد ذلك، ولعلها تكون ربعه. والله أعلم. (شرح فتح) (*) لما روى ابن حجر في (بلوغ المرام) عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: كنا تعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب) وفي رواية (أو صاعا من أقط، عن كل صغير أو كبير أو مملوك، فلم يزل تخريجه حتى قدم معاوية إلى المدينة فكان مما تكلم به أن قال: إنى أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل عن صاع من تمر. فأخذ الناس بذلك، وأنا لا أخرج إلا ذلك). (بستان) والإقط قال عليه السلام: والأقط بفتح الهمزة، وقد يجوز بكسرها: شيء يجمد من اللبن ونحوه كالجبن أيضا، ولا يدخران إلا من الحليب، دون المخيض، فالأقط يقطع قطعا صغارا تكال، ويجزئ منه الصاع، وأما الجبن فتقرص أقراصا غلاظا ويوزن، وتجزئ منه الفطرة على جهة القيمة. (بستان) (قرز) (*) والصاع أربعة أمداد إجماعا. (بحر) ****** PageV06P259 (1) مثلي، لا قيمي. (قرز) (2) في الناحية. وقيل: في أي ناحية. وقيل: في البلد وميلها. (قرز) (*) بل العبرة بما يقتاته المدفوع إليه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أغنوا فقراءكم في ذلك اليوم) وإذا كان لا يقتاته المصروف إليه فليس به غنى. (شامي) (قرز) وفي (حاشية سحولي) سواء كان يقتاته المخرج، أو القابض، والمقرر هو الأول. (*) عادة، لا ضرورة. (قرز) إلا أن يجد في ذلك اليوم. (قرز) (3) تنزيه. (4) ولا يجزئ. (5) الفقيه يحي بن حسن البحيبح. [محمد بن سليمان. نخ]. (6) ولو من ذرة. (تبصرة) (7) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أو صاع من دقيق). (8) لا فرق. (قرز) بزيادته. (9) ورواه في أمالي أبي طالب عن علي عليه السلام. قال في الأم: سماع شيخ. ****** PageV06P260 (1) كستر العورة. وقيل: لا يلزم، كمن وجد بعض الرقبة. قلنا: الرقبة بدل. (بحر) (2) ? إلا الزوجة الغنية فتوفي الصاع. (قرز) وكذلك الولد الصغير يجب أن يوفي [من ماله](غشم) (قرز) (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (صاع من بر، أو صاع ms0852 من شعير) وظاهره كمال الصاع، فلا يجوز تفريقه من غير دلالة. (بستان) (*) ولو من أنواع. (قرز) (4) كما لا يجوز في كفارة اليمين أن يخرج بعضها كسوة وبعضها إطعام. (*) فيستأنف الفطرة من أولها، فلا يقال: إنه يوفي على أحد الجنسين لأن قد ملكها الفقير. وقيل: يوفي على أحد الجنسين. ذكره في (الكواكب) هذا إذا أخرجه قبل الخلط، وإلا استأنف الصاع كاملا؛ لأنه صار قيميا. وقيل: ولو مخلوطا إذا عرف قبل الخلط [وإن التبس استأنف. (قرز)] وقرره (سحولي) مع التوفية لأحد الجنسين. (قرز) (5) يقال: لو أخرج قيمة الفطرة مع زيادة، ولم ينو القدر الواجب عنه، والزائد نافلة، أو لوجوبه بايجاب الإمام مثلا، فهل تجزئ والحال كذلك أم لا يجزئه إلا مع التمييز عن الفطرة، ولو بالنية جملة أو تفصيلا ؟ ينظر. صرح أهل المذهب في نظير ذلك بقولهم: إلا عما لم يملك أنه لا يجزئ. والله أعلم. (محيرسي لفظا) (قرز) (6) ويصرفه قبل الخلط. ****** PageV06P261 (1) في الميل. (قرز) (2) صوابه من أرز؛ لأن البر منصوص عليه. يقال: أما في الفطرة فهو منصوص على الأجناس كلها فلا وجه للتصويب، وإنما صح هنا وإن كان منصوصا عليه للعذر، لا لغيره. (قرز) (3) ونوى كل جنس عن شخص. (بيان) (قرز) [ وقرره (الشامي)]. (4) إلى شخص واحد، أو شخصين، وقبضاه مشتركا، وقرره (الشامي) (قرز) (*) ظاهره لا بد من التعين ولو أخرج الصاعين، أو كل صاع عن شخص من غير تعيين، أو إخرج صاعا عن أحدهما من غير تعيين هل يكون كالظهار ؟ لعله كذلك. (قرز) يعني: أنه يجزئ، كما يأتي في الظهار. (5) وهذا بناء على أنه لا يصير بالخلط قيميا. (مفتي) وصرفه إلى شخص واحد]. (*) وذهب الفقيه يوسف أن الغليل قيمي مع عدم العلم بالقدر، واختار في البيان أنه مثلي؛ إذ يقل التفاوت فيه لمعرفة القدر؛ إذ قد علم معرفة كل واحد منهما فهو مثلي، ولا كلام، وقد تقدم نظيره فيمن زرع غليلا، وغلب في ظنه أنه سواء أخرج منه، وأجزأ. (بهران) (6) ومن العذر طلب الإمام للقيمة، ويجب عليه ولو دفع المالك الطعام ms0853 لم يجب قبوله. (مفتي) (قرز) (7) ويجب شراء الطعام بما لا يجحف كالماء. (8) في البريد. وقيل: في الميل. (قرز) ****** PageV06P262 (1) يعني: في الميل (قرز) (*) إلا إذا وجد في ملكه وإن بعد، لكن مع بعد ماله يجب عليه أن يقترض، وإن لم يمكن القرض بقي في ذمته، ولا يخرج القيمة، ومعناه في (البيان) ولفظ (البيان) (فرع) وندب تحصيلها قبل يومها إذا خشي عدمها فيه، وإن وجد بعضها فيه أخرجه، والباقي يكون دينا عليه[حيث معه من القروض ونحوها ما يوفي نصابها. (قرز)] ومن غاب ماله عنه في يومها اقترض [وجوبا. (قرز)] وأخرجها إن أمكنه، وإلا كانت عليه دينا. (بيان لفظا) (2) حجتهم سد الخلة، وهي حاصلة بالقيمة. وحجتنا أن المأثور الطعام لا غيره؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على أجناس معلومة، فلا يجوز العدول عنها لغير عذر إلا بدلالة شرعية. (بستان) (3) والنية، والتضيق. (قرز) والتغيير. (قرز) (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أغنوهم في ذلك اليوم) فاقتضى تحريمها على غيرهم. (بستان) [قلت: فيلزم في تأليف الفقير. (مفتي)] إلا العامل فيعطى على عمالته منها. (قرز) ****** PageV06P263 (1) بل وعلى المذهب مع غنى الفقراء. (قرز) لأن التأليف مصلحة. (2) بشرط أن يصير إلى كل واحد منهم ماله قيمة في القيمي، وما لا يتسامح به في المثلي. (بيان) و(زهور) (قرز) لأنه تمليك، ولا يصح تمليك ما يتسامح به. (قرز) (3) من جنس واحد. (قرز) ****** PageV06P264 (1) أما لو عجل الأب عن الأولاد ثم مات هل يبطل التعجيل وتلزمهم الفطرة، أو قد سقطت بتعجيل الأب ؟ الأقرب عدم السقوط. والله أعلم. (تعليق ابن مفتاح) (*) أما لو عجل عن القريب المعسر، أو عن الزوجة، أو عن العبد، ثم جاء يوم الفطر وقد عتق العبد، وطلقت الزوجة، وغني الفقير، هل تلزم فطرة أخرى أم لا ؟ الأظهر عدم اللزوم. وقيل: بل يلزم لبطلان السبب. ومثله في (حاشية سحولي) (*) فلو عجل فطرة الزوجة الناشزة، وجاء يوم الفطر، وهي لم تجب الإعادة. وقيل: تجب الإعادة. (قرز) فلو عجل فطرته، ثم جاء يوم الفطر وهو فقير فإنه يسترجع ما ms0854 قد سلم إلى الإمام أو المصدق، لا إلى الفقير إلا لشرط. (قرز) وكذا لو عجل وهو فقير، ثم جاء يوم الفطر وهو غني فإنها لا تلزمه الإعادة، بل قد أجزته. (*) في غير الوصي، والولي. (قرز) (*) ولو لأعوام كثيرة. (بيان) (قرز) (2) أي: وجوده. (قرز) (*) وصحة الإخراج عنه. (هداية) (*) القول في صدقة التطوع مستحبة (1) لما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الرجل في ظل صدقته يوم القيامة) ويستحب فيها الإسرار والإعلان؛ لما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصدقة العلانية تقي ميتة السوء) ويحصل المقصد بأن نرسم فيها مسائلا عشرا (المسألة الأولى) يكره للرجل أن يتصدق بالصدقة مع حاجته إليها؛ لما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (خير الصدقة ما كان على ظهر غنى، وليبدأ أحدكم بمن يعول) قال أبو هريرة: معناه عن فضل العيال، وتكره للرجل الصدقة على الأجانب، وأرحامه وأقاربه محتاجون؛ لما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يقبل الله صدقة رجل وذو رحمه محتاجون) فيحتمل أن يكون معناه: لا يقبل الله التطوع أصلا، وعليه فريضة، وفيه دلالة على وجوب نفقة ذوي الأرحام، ودليل على أن وجوب الفرض يمنع من قبول النافلة، ويحتمل أن يكون معناه: لا يقبل الله كقبوله إذا تصدق بها على ذوي رحمه المحتاجين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا إيمان لمن لا أمانة له) أي: لا إيمان له كامل، وفي حديث آخر (ما أفلح رجل احتاج أهله إلى غيره). (انتصار بلفظه) من خط قال في الأم: من مصنفه (*)? وأما إسلام المخرج عنه فجزء من السبب، فلو عجل عن أبويه الكافرين قبل يوم الفطر، أو في أوله، ثم أسلما في آخره وجبت الإعادة. (معيار بلفظه) (فرع) وتكون المؤنة جزء من السبب، فلو أخرج فطرة قريبه أو ولده قبل أن تجب نفقته، ثم وجبت لزمته الإعادة، كما قلنا في الإسلام، وإذا أخرج عن قريبه المسلم، ms0855 ثم كفر، ثم أسلم، وكذا عن نفسه وجبت الإعادة، على القول بأن الكفار غير مخاطبين بالشرعيات، كما تقدم أول الكتاب. (فرع) فأما إذا عجل عن قريبه الذي تلزمه نفقته، ثم سقطت نفقته، ثم عادت، أو عن الزوجة، ثم بانت (1) ثم عادت، أو كانت قريبه له يجب عليه إنفاقها لم تجب الإعادة، وكذلك لو أخرج عن قريبته، ثم دخل يوم الفطر وهي زوجة له، لبقاء أهلية الأصل؛ إذ المخرج ثابت، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإن عجل عن زوجته الناشزة، ثم دخل يوم الفطر وهي مطيعة فإنها تجب الإعادة؛ لأن سببها بالنشوز معدوم. (2) وكذلك العكس أيضا؛ لأنه انكشف عدم الوجوب، فتلك المعجلة نافلة. ومثله لو أخرج عن قريبه وهي تلزمه نفقته، ثم دخل يوم الفطر وهي غير لازمة له. (معيار نجري بلفظه) (قرز) (1) وعن (القاضي عامر) أما إذا كانت بعد البينونة الكبرى وجبت الإعادة، وإن كانت الصغرى فالكلام مستقيم. (قرز) (2) بل قد أجزته؛ لأنها لازمة بالأصالة. (مفتي) و(حثيث) و(سحولي) (*) قال القاضي عبد الله (الدواري): وإن لم تجب النفقة، كأن يكون غنيا ثم افتقر. وفي (المعيار) خلافه. (قرز) (*) قال في (هداية الأفكار) للسيد صارم الدين عليه السلام: وندب صدقة النفل من حلال طيب يحبه[لقوله تعالى: {لن تنالوا البر}] ولا يحتاجه، بلا إسراف، ولا تقتير، ولا سمعة، ولا اتباع من، ولا أذى، والحث عليها، وأفضلها الماء، لا سيما مع شدة الحاجة إليه [لما روي عن الأئمة عليهم السلام أنهم رووا عن علي عليه السلام أنه حفر سبعمائة بئر في سبيل الله، واستخرج بينبع مائة عين، واشترى ببعضها ألف نسمة وأعتقها، ووقف الباقي إلى يومنا هذا. (شرح الهداية)] المذكر بلعن من حرمه الحسين عليه السلام، وما أحسن ما قال: يا شارب الماء الزلال عليك حتما *** لعن الذي حرم الحسين الماء ظلما (شرح الهداية) ****** PageV06P265 (1) فإن جاء يوم الفطر وهو معسر، أو قد مات المخرج عنه فلعل الرحوع على المصدق، لا على الفقير، إلا بشرط عليه. (بيان) (قرز) (2) الزوجة. (قرز) (3) ? إن قيل: فهو ممن تلزم ms0856 نفقته ؟ قلت: لعله يقال: الشخص سبب، ولذا تعدد بتعدده. (مفتي) (4) ثم أيسر في يوم الفطر. (قرز) (5) قال في (البحر): إذ سببها الصوم والإفطار، فلا تتقدمهما كالنصاب والحول. قلنا: وجود البدن كالنصاب، والفطرة كالحول. (نجري) ****** PageV06P266 (1) ما لم يرق، أو يعتق في ذلك اليوم، أو رق بعده. [(حاشية سحولي)]لزمته الفطرة. (حثيث) وفي (البحر): ولو رق، أو عتق. ولفظ (حاشية سحولي): وظاهر الكتاب ولو رق يوم الفطر، ولا شيء على سيده. وهو يقال: إذا رق يوم الفطر أو بعده فقد دخل في قوله: "أو انكشف ملكه فيه" فأشبه المشترى بخيار، أو عقد موقوف، ثم نفذ العقد للمشتري فما الفرق ؟. (حاشية سحولي لفظا) ويمكن الفرق بأن يقال: المكاتب لا نفقة له على غيره، بخلاف ما اشتري بعقد موقوف. ذكر معناه في (البحر) (*) وكذا فطرة زوجته وأولاده. (1) إلا أن تكون حرة مؤسرة فعليها، وكذا إذا كانت أمة غير مسلمة تسليما مستداما، وسيدها ومؤسر فعليه، ولا يبعد أن تلزم السيد أيضا مع التسليم المستدام، وإن وجبت النفقة على العبد كما وجبت على الحرة حيث كانت مؤسرة، ولو كانت نفقتها لازمة للمكاتب. (شامي) (1) ولفظ (البيان): (مسألة) ولا يلزم المكاتب فطرة زوجته وأولاده، ولا فطرة نفسه أو عبده؛ لأنه غير مالك لنفسه، ولا تجب على سيده؛ لأن نفقته ساقطة. (بلفظه) (*) إذ لا نفقة له على غيره. (بحر معنى) (*) لأنه عند الكتابة صيره كالأجنبي. ولأن نفقته لا تلزمه[ وعليه الأزهار في العتق، وله قبل الوفاء حكم الحر] ولا عليه؛ لأنه يوم وجوبها غير مالك لنفسه. (بستان) (2) على المأيوس. (*)إلا أن يرق في ذلك اليوم فعلى سيده، أو يعتق ويملك نصابها فعليه. (لمعة) وقيل: ولو رق، أو أعتق في ذلك اليوم. (مفتي) و(شكايدي) ****** PageV06P267 (1) الذي لا مال له. (2) أو مسجد معين. (قرز) (3) قال الوالد: فعلى كلام الفقيه يوسف من قال: إنها على صاحب المنفعة كانت على الموقوف عليه، ومن قال: على مالك الرقبة فلا شيء؛ لأنها لله تعالى. (بستان) وفي (البيان) ما لفظه: ولعله يقال: تكون نفقته من كسبه، كما ذكروا ms0857 أن إصلاح الوقف، وما يحتاج إليه يكون من غلته، ?فإن?لم يكن له كسب فعلى قول الفقيه يوسف. (لفظا) (4) أما الزوجة لو عجلت عن نفسها قبل الزواج بأعوام فلعلها تسقط عن الزوج مدة التعجيل، وكذا في القريب المنفق لو عجل عن نفسه فطرة أعوام سقطت عن منفقة بذلك. (حاشية سحولي) (قرز) (*) الذي قرر على (السيد أحمد الذنوبي) في قوله: بإخراج الزوجة عن نفسها إن كان الزوج هو المخرج فلا يصرف في أصوله، وفصوله؛ لأنه قد صار بالتحمل واجبا عليه، ولا يصرف في أصولها، ولا في فصولها؛ لأن أصل الوجوب عليها. وإن كانت الزوجة هي المخرجة فلا تصرف في أصولها وفصولها؛ لأن أصل الوجوب عليها، ولها أن تصرف في أصوله وفصوله، وفيه أيضا، حيث لم يكن قريبا يلزم نفقته. وعن (الهبل) أن الزوج لا يصرف في أصولها وفصولها، وهي لا تصرف في أصوله وفصوله. ومثله عن (المفتي). (قرز) (*) المكلفة (قرز) ****** PageV06P268 (1) بهما معا. (نجري) (2) إي: الزوج. (3) واختاره (المفتي). (4) صوابه حذف الواو؛ إذ لا يلزمه شيء مع عدم ملكه النصاب. (5) وينظر ما فائدة قوله: "وله". (6) لا يحتاج [المنفق إلى أذن المنفق إجماعا. (بحر) (قرز)] على المختار. (قرز) ****** PageV06P269 (1) وإن لم يكن له قسط، بخلاف النفقة؛ لأن قد انتقلت إلى الذمة في أول قسط من أول اليوم. (شرح أثمار معنى) (2) من آخر جزء من الليل، وإذا قارن نشوزها طلوع الفجر رجح السقوط، وإذا حدث له ولد فالعبرة بالإنفصال، فإن تقارن خروج الولد وغروب الشمس رجح السقوط، ?فإن التبس ؟ قيل: الأرجح اللزوم؛ رجوعا إلى الأصل. (قرز) (*) أو كله مطلقا. (قرز)[ أي: معسرة أو موسرة]. (3) المراد نصاب الفطرة. (4) المختار أنها لا تلزمهم. (وابل) (قرز) لا الفطرة، ولا النفقة. (بيان) لأنها سقطت بسبب منها، وهو النشوز، وهو يمكنها التوبة. (بستان) (5) وهي مؤسرة وجب عليها في ملكها. فإن قيل: لم وجبت عليها، والنفقة لا تسقط على الزوج لفقره ؟ الجواب: أن?وجوب الفطرة مشروط بأن يملك لها قوت عشرة أيام، بخلاف النفقة فإنها لا تسقط بالإعسار. (تعليق وشلي) () من طلوع الفجر إلى ms0858 آخر يوم الفطر. (حاشية سحولي) (قرز) (*) فعلى هذا تصرف في زوجها. (قرز) ****** PageV06P270 (1) وهل ترجع مع تمرده، كما ترجع في الحج؛ إذ ما الفرق بين الحج والفطرة ؟ الفرق بينه وبين الفطرة: أن الفطرة قد انتقلت إلى ذمة الزوج فلا يلزمها شيء، بخلاف الذي سيأتي إن شاء الله تعالى فإنه يلزمها (1) الإخراج لبراءة ذمتها فترجع عليه؛ إذ هي مأذونة به من جهة الشرع. وقيل إن هناك حصل اللزوم بسببه بخلاف هنا، والله أعلم (1) قيل: لا يلزمها. وسيأتي في التنبيه في الحج (*) وقيل: لا يلزمها إذا تمرد. (بيان) بل تبقي في ذمته إن?لم يمكن إجباره (قرز) (2) المراد اللغوى، وهو التمرد. (3) وعندنا أنها تبقى في ذمته، ولا شيء على قرابتها. (بحر) قلت: وهو القياس؛ لأن إعسار الزوج لا يسقط نفقتها عنه. (4) يقال: قد مر للمذهب أن أصل الوجوب على المؤدى عنه، فيأتي كلام الفقيه محمد بن يحي على التنزيل، فلو قيل في التنظير: إنه لما توجه الوجوب على الزوج ولو بتحمل لم يسقط عنه لتمرده، ويبقى في ذمته، ولا يلزمها لكان حسنا، مع أن قول الإمام عليه السلام في التنظير: "لأن الوجوب على المؤدي" يشعر بذلك، ولا وجه لقوله: "على ما ذكره في الانتصار، وهو أن يقال: إن الوجوب على المؤدي". (شرح أثمار) (5) فلا يلزمها شيء. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV06P271 (1) وإن أخر إخراجها إلى آخر يوم الفطر جاز، لا إلى بعده إلا لعذر، نحو عدم من يستحقها، أو نحو ذلك. (بيان) (قرز) وفي (البحر) (فرع) لأهل التراخي: وندب التبكير. وقيل: لا فرق عند أهل التراخي، وأهل الفور؛ لأن اليوم جميعه وقت للإخراج. (2) وندب ثلاث نمرات أو أكثر وترا. (3) في الميل كسائر الواجبات. وقيل: وإن بعد. (عامر) (*) وجوبا في الميل، وندبا في البريد. (قرز) (4) والفرق بين الفطرة والزكاة: أنه يجب إيصال الفطرة بخلاف الزكاة؛ لأن الفقراء في الزكاة شركاء لرب المال، ولا يجب على الشريك إيصال حق شريكه، بخلاف الفطرة فهي لازمة في ذمته فوجب إيصالها إلى مستحقها، ولو كان فوق البريد. (عامر) وقيل: لا يجب ms0859 إلا في البريد. وقيل: في الميل كسائر الواجبات، وكذا عن (النجري) و(السحولي) (قرز) (5) المراد لم يسقط بها الوجوب؛ لأنها في ذمته. (قرز) (*) وحكمها كالزكاة في تضييق إخراجها بإمكان الأداء. ذكره في (الزهور) (قرز) (*) أي: استأنفها. (قرز) (6) لأن أصل الوجوب عليه فيخرج عنه وعن عياله، بخلاف الزكاة فالواجب في المال. (زهورمعنى) ****** PageV06P272 (1) إلا أن يكون في بلد ولاية الإمام فيجب إخراجها في تلك البلد، ولعله مع طلب الإمام. (قرز) (2) والعزل حيث لا يجد فقيرا. (*) وعكس ذلك في عيد الاضحى فإنه يستحب تقديم الصلاة، ثم الإخراج من الأضحية ثم الإفطار. (نجري) وإنما فرق بين الإفطار والأضحى لأن الأكل قبل الإفطار محرم فندب التعجيل ليتميز عما قبله، والاضحى الأكل قبله مباح، فندب الإمساك ليتميز عما قبله. قلت: بل لأجل الدليل. (سماع سيدى حسين بن يحيى [الديلمي](*) (مسألة) في صدقة الفطرة عن الأموات من (الجامع الكافي) روي محمد بإسناده أن الحسنين كانا يؤديان صدقة الفطر عن علي عليه السلام، وكان علي بن الحسين وابنه الباقر يؤديانها عن آبائهما، وكان جعفر يؤديها عن أبيه بعد موته. قال أبو الطاهر: وأنا أعطيها عن أبي. (غيث) قلت: وقد روي عن علي عليه السلام أنه كان يؤديها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [ وأوصى المنصور بالله بناته بإخراجها عنه بعد وفاته في وصيته المسماة برسالة (البيان والثبات إلى كافة البنين والبنات) ولعل هذا لا ينافي المذهب لعدم وجوبها عن الأموات؛ لأنها إنما أخرجت صدقة؛ إذ يندب أن يبر الوالد ومن في حكمه بشيء من أنواع البر كالصدقة، وجعل صورتها على صورة الفطرة في القدر، والوقت، ولا يدخلها في وجوب الفطرة، وقد ورد أنه يندب في وقت الحج لمن لم يرده إن يتهيأ بهيئة المحرم لحرمة الوقت، كما يأتي. والله أعلم. (شرح فتح) ذكره في (هامش أصول الأحكام بخط السيد صارم الدين) قوله: "أبو الطاهر" هو أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم. ****** PageV06P273 (1) والعكس في الأضحى. (2) قال في (المقاليد) ms0860 وليس المراد مجرد العلم من غير عمل؛ لأن العلم المجرد يستوي فيه المؤمن والكافر، ولكن المراد بالعلم المقرون بالعمل والطاعة لأمر الله تعالى. (ترجمان) (3) قيل: يا رسول الله وما الركاز ؟ قال: (الذهب والفضة خلقهما الله يوم خلق السموات والأرض)[ إذ كل واحد منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت]. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الركاز الذي ينبت مع الأرض) وذلك يقتضي أن المعادن من الركاز. وعن علي عليه السلام (أنه أوجب الخمس في المعادن). (شرح نكت) (*) أخرجه الستة. كذا في (شرح بهران) (4) يعني: اسم لكل مغيب في الأرض. يقال: ركز الرمح إذا غاب أسفله في الأرض. والركز: الصوت الخفي. قال تعالى: {أو تسمع لهم ركزا}. (مفتي) (5) أي: بلادها، لا الطائف نفسه فهم أسلموا طوعا، وإنما قسم غنائم بلاد أو طاس. (6) وهم بطن من خزاعة? ****** PageV06P274 (1) في خططهم لا في خططنا فلا يملكونه، بل يؤخذ منهم ويخمس. (بحر) إلا أن يأذن لهم الإمام، أو كان معدنا أو نحوه فيخمسونه، ولا يؤخذ منهم. (كواكب) وقيل: ولو في خططنا، وهو ظاهر. (*) وإنما وجبت فيما غنمه الكافر بخلاف الزكاة لعموم قوله صلى الله عليه واله وسلم: (في الركاز الخمس) ولا دليل على أنه تطهرة، بخلاف الزكاة. (غيث) (2) وعلى السيد فيما غنمه عبده [وإذا أتلف العبد ما يجب فيه الخمس تعلق الخمس برقبته. (قرز) لأنها جناية فيخير السيد بين تسليمه لمستحقة، أو فدائه، أو تسليم ما لزمه. (قرز)] وأما المكاتب فلا شيء عليه كالزكاة والفطرة. وقيل: يخرج عن نفسه. (معيار) (قرز) وهل يجب عليه إخراج الخمس في الحال أم يكون موقوفا على عتقه أو رقه ؟ بيض له في (حاشية سحولي) وجد في حاشية: أنه يخرجه في الحال. (*) في الإخراج، والوجوب على الصغير. (3) إن كان له[ أي: الخمس. بعد الاغتنام] قيمة، أو لا يتسامح به في ذلك المكان، يعني: في موضع الاغتنام، فلو أخذ دفعة لا قيمة لخمسها، ثم دفعة أخرى ولخمس الجميع قيمة ضم بعضه إلى بعض إن كانت الأولى باقية وإلا فلا. وقيل: ms0861 بل تجب ولو قل، كحق الشركاء [قلنا: أما ما يتسامح فلا يدخل في التمليك، بخلاف حق الشريك فهو أصلي] ولا يعتبر لو كان باقيا في يد الغانم، وصار له قيمة بعد ذلك، بل العبرة بحال الاغتنام ومكانه. (حاشية سحولي). (قرز) (*) خلاف مالك، والشافعي. (بيان) (4) وعند الشافعي يعتبر النصاب في المعادن قولا واحدا، وفي الركاز قولان، وعند مالك، والليث يعتبر النصاب والحول في جميع الأصناف خلاف مالك، والشافعي. ****** PageV06P275 (1) ولو غير مأكول إذا كان يصح تملكه كالفهد، (وقرره) (حاشية سحولي) (*) والخمس لازم على من أكل الصيد، سواء أكله ناضجا أو نيئا؛ لأن الخمس في العين وهي باقية. (هداية) (2) كالجراد، ودود القز، والنحل. [والشظا. ويجب تذكيتها. (مفتي)] ****** PageV06P276 (1) والحرض من جنس الأرض فلا خمس فيه. (سماع) وظاهر (الأزهار) أنه يجب فيه الخمس؛ لأنه معدن. (من خط سيدنا أحمد حاتم الريمي) (2) وأما التراب، والحجارة، والماء فمخصص بالإجماع أنه لا خمس فيه. (معيار) وكذلك النورة. (قرز) (*) وهو ما غيبه الله في بر أو بحر. (*) وذلك كمعادن الذهب، والفضة، والحديد، والزجاج، والكحل، والشب، والكبريت، والقير، والملح، والنحاس، والزرنيخ، والرصاص، والزئبق، والفصوص، والفيروزج، والزبرجد، والزمرد، والنفط، والعقيق، والجص، والمغرة، [والماس. (ضياء ذوي الأبصار) ] وكذا البياض. ذكره في (البيان). (قرز) وإنما وجب فيه ولم يجب في النورة؛ لأنها ما صارت معدنا إلا بالإحراق فلم يجب فيها شيء. (3) وعند زيد بن علي رضي الله عنهما: (لا خمس في المعادن ولو ذهبا أو فضة). (4) تراب أحمر. (بهران) الذي تحمر به الأمراء الكتب [ يميل إلى الدكنة ]. (شرح بحر) (5) ولا فرق بين البري والبحري؛ لأنه قد استحال إلى ما يجب فيه، خلاف المؤيد بالله في البحري. (6) بفتح النون، والكسر أفصح: ماء ينبع من الأرض. (*) قال في (شرح العلوم): النفط الذي يرمى به، وهو جار في الدرجة الرابعة، فيه قوة جاذبه للنار، وهو يجلو بياض العين، ويجفف ماءها، وإذا شرب بخل أذاب الدم المتعقد. (*) قال في(تذكرة الطب): وهو معدن بأقصى العراق، وبجبل الطور من أعمال مصر بجانب البحر، وهو حار يابس في الرابعة، ترياق ms0862 كل مرض بارد، شربا وطلاء، خصوصا الفالج، والرعشة، واللقوة، وتعقد العصب، والاسترخاء، والكزاز، والجدري، واليرقان، والطحال، وحرقة البول، والحصى، والبياض في العين، ونزول الماء فيها كحلا ودواء الأذن، والطنين، والصمم قطورا، ويسقط الأجنة، والديدان، ويمنع السموم، ولوطلاء، وشربته إلى مثقال. (منها) ****** PageV06P277 (1) يعني: يسقى منها السراج. (كواكب) (*) يميل إلى الدكنة. (شرح بحر) (2) وهو شيء يشبه القطران يوجد في مصر. (3) بكسر الزاي، وهمزة ساكنة. (4) ليخرج الكحل، والملح. ****** PageV06P278 (1) هو ما غيبة الأولون. (هداية) (2) لما رواه في (الشفاء) عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يوجد في الخراب العادي ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (فيه، وفي الركاز الخمس) وقال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وجد كنزا:(إن وجدته في قرية مسكونة، أو طريق ميتاء [ وهو الذي يأتيه الناس] فعرفه، وإن وجدته في خربة جاهلية، أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس) ذكره في (التلخيص) ونسبه إلى أبي داود، والنسائي، والحاكم، والبيهقي. وقد روي عن علي عليه السلام من طرق عديدة (أنه كان يأمر بخمس ما وجدوه في الخراب من الدراهم والمثاقيل). من (ضياء ذوي الأبصار). (3) ومن بيانية، والأظهر أن يصلها بضمير، فلو قال: والكنز تتميز منه اللقطة لكان أولى. (قرز) (4) أي: تتميز اللقطة منه عن الغنيمة؛ لأنه أمر ثالث غيرهما، فالكنز قد يكون لقطة، وقد يكون غنيمة. وكذا قال في (شرح النجري) وأما الكنز فإن كان لقطة فلا خمس فيه، وإن كان غنيمة فالخلاف، المذهب وجوب الخمس. (قرز) (5) بشرط أن يتعامل بها المسلمون، وإلا فغنيمة. وقيل: لا فرق. (قرز) (6) أو التبس، أو مما لا يضرب. (قرز) (7) فإن وجد بين دارين حكم بأقربهما إليه، فإن استويا فبالضربة، فإن?لم يكن فغنيمة [قوى]؛ لأن الأصل الإباحة فيما عدا الحيوانات، والأولى لقطة تغليبا لجانب الإسلام، كغسل الميت، والصلاة عليه. (هبل) ****** PageV06P279 (1) ولم يتعامل بها الكفار. (قرز) وإلا فغنيمة. (2) قلت: إن?لم يتعامل به المسلمون. (بحر) (قرز) (3) قال في (الجوهر) في تفسير قوله تعالى: {يخرج منهما اللؤلؤ ms0863 والمرجان} ما لفظه: الؤلؤ الدر الأبيض، والمرجان: الخرز الأحمر. وقيل: اللؤلؤ كبار الدر، والمرجان: صغاره. (لفظا) قال الإمام يحيى عليه السلام: وحقيق بالعاقل أن ينظر إلى حقاره الدنيا، وهوانها على الله تعالى، فلهذا رفضها كل زاهد، فإذا كان أعلى إدامها العسل، وهو من ذبابة، وأشرف لباسها الحرير وهو من دودة، وأعلى الطيب المسك والعنبر وهو من دابتين برية وبحريه، فهذا دليل حقارة الدنيا، ونزول قدرها عند الله تعالى. (بستان) (*) العنبر: يستخرج من البحر. وقيل: إنه روث سمك. وقيل: إنه روث دابة تسمى العنبر. (*) الدرة: البيضة، وهي كبار اللؤلؤ. ****** PageV06P280 (1) وعند المؤيد بالله، وأبي حنيفة: لا خمس في الحطب والحشيش. (بيان) قال المؤيد بالله: لم يوجبه إلا الهادي عليه السلام. قال الفقيه يحي البحيبح: الرواية عن الهادي فيها ضعف. (زهور) وعن الجمهور: لا خمس فيهما؛ إذ لم ينقل عن السلف تخميسهما. قلت: وهو واضح، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ الخمس ممن أمره بالحطب، ولا أخذه من أهل المدينة ولا غيرهم. من (ضياء ذوي الأبصار) (*) ويملك أصل الحطب والحشيش فيزكى ما لم يزكى. (2) ودود قز، وزباد، وسلب، وشجر الكاغذ [قيل: البياض]. (بيان) (3) صوابه: أو نبتا. (4) ويجب فيهما العشر، والخمس. (5) بعد القطع (1). [لا فرق] حيث كان مما يقطع. (1) إذا حصل من جنس واحد ما قيمته نصاب فقط، لكن ذلك يختص فيما يغرس للقطع فيجب فيه بعد صلاحه، أو ذلك يعم الجميع ما يغرس مطلقا ؟ [ظاهر الأزهار الإطلاق. (قرز)] ****** PageV06P281 (1) فإن قلت: لو عسلت النحل في دار الإنسان من غير شعوره، أو في أرضه، هل يجري مجرى الحطب والحشيش، فيجوز للغير أن يأخذه، ويلزمه الخمس ؟ أو يجري مجرى الطعام الذي ينبت في أرضه من دون أن يزرعه ؟ قلت: الأقرب أن حكمه حكم الحطب والحشيش [ما لم يعد له حايزا. (قرز) (غيث بلفظه) قلت: الأقرب أنه يجوز له ما لم يعد له حائزا. (مفتي) ولفظ حاشية: وفي حواشى (المفتي) ما لفظه: ذكره عقيب تملك الغير. قال في الشرح: ما يؤخذ من بطون ms0864 الأودية ونحو ذلك فافهم ذلك أنما وضع في أرض كان مالكها أحق به، بل ملك له كما تقدم في الزكاة في (شرح الأزهار) ولعله يفرق بينه وبين العنبر، والمسك، والزباد، أن ذلك لا يملك في العادة إلا بإذن، بخلاف العسل. والله أعلم (*) ما لم يعد له حائزا. (قرز) كما لو توحل في أرضه، كما سيأتي في باب الصيد. (2) الأولى: حيث له أخذه، وهو حيث هو غنيمة، وقد تقدم بيان ذلك. (بيان) (3) لأنها باقية على الإباحة مطلقا؛ إذ لا فعل لمالك الأرض في تملكها، فهي كالصيد الذي أثخنه المرض، أو السبع، وفصل جماعة بين ما هو من جنس الأرض كالتراب ونحوه، وما ليس من جنس الأرض كالحجارة الملقاة ونحوها، فجعل الأول تابعا؛ لأنه نفس الأرض دون الثاني، وهذا التفصيل أقرب إلى ما تقتضيه الأصول. (معيار نجري) (4) بسكون الراء. (شمس علوم) (*) إذ ليس من الأرض، ولا يدخل في بيعها] (5) يعني: ربع العشر، كأموال التجارة. ****** PageV06P282 (1) فائدة) إذا قيل: إن?لم تخمس الغنائم من النحل حتى تولدت، وزاد العسل، هل يجب الخمس أو لا ؟ قلت: يخرج الخمس من الجميع. (مفتي) لأنه إذا لم يخرج منها شارك الفقراء صاحبها في العسل إلى وقت الإخراج، وكذا في نسلها، ولا يقاس على غنم الزكاة؛ لأن الزكاة فيها من الجنس. يقال: الإخراج من العين متعذر، وإذا كان كذلك فاللازم القيمة لتعذر الإخراج من العين، وكأنها واجبة بالأصالة، ولا يلزم فيما تولد منها لذلك. (سماع سحولي) ومثله في (حاشية سحولي) ولفظها: ولو اصطاد حيوان الزباد وجب عليه خمسه بالتقويم، ثم لا شيء عليه بعد ذلك فيما كان يخرج منه من الزباد إلا أن يقصد اصطياده للتجارة، أو الاستغلال فله حكم ذلك. (لفظا) (قرز) (2) خلاف المؤيد بالله، والشافعي، وزيد بن علي، ومالك? (3) لا ما أخذه بالتلصص، ونحوه الخفية من أموالهم فلا خمس فيه عندنا، خلاف الشافعي. (*) قال عليه السلام: تخمس الغنيمة في الحرب، والفيء إجماعا؛ للآية، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء من بعده، ولو كان من البغاة؛ لفعل علي ms0865 عليه السلام يوم الجمل، وصفين، وأن الرواية لم تختلف في أن عليا غنم ما أجلب به المحاربون له من الأموال، وقسمها بين عسكره، كما كانت تقسم غنائم الكفار بين المسلمين، رواه زيد بن علي وغيره. من (ضياء ذوي الأبصار). ****** PageV06P283 (1) ما أجلبوا به، وكان الإمام، أو أميره يقاتلهم. (قرز) (2) هذا عائد إلى الكفار. (قرز) (3) أرضها، ومجاريها، لا الماء فهو حق لا يملك، فلا خمس فيه. ينظر فهو يدخل تبعا. (4) الأشجار. (5) أي: إن عزم على قسمته، ولم يرد إن قسم؛ إذ التخميس قبل القسمة. (6) يعني: في الأرض، لا الخراج فسيأتي. (7) بل ثلثه. (8) وكذا المشروب، والمأدوم، أو مشموما مما هو سريع الفساد. (قرز) وظاهر الأزهار خلافه فيما يتسارع إليه الفساد، كالعسل للحاجة. (بحر) (*) وإنما استثنى له المأكول إن أكله فقط. (أثمار معنى) و(وابل) ولو حيوانا مأكولا في أيام الحرب. (فتح معنى) (قرز) (*) والأصل في ذلك ما روى نافع، عن ابن عمر: (أن جيشا غنموا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما، وعسلا، فلم يؤخذ منها الخمس). وما رواه عبدالله بن المغفل قال: أصبت في خيبر جراب شحم فاحتملته على عنقي إلى رحلي، فلقيني صاحب المغنم الذي عليها، فقال: هلم هذا حتى نقسمه بين المسلمين. فقلت: لا والله لا أعطيك. قال: فجعل يجاذبني الجراب، فرآنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتبسم ضاحكا، وقال لصاحب المغنم: (خل بينه وبينه) ذكره في (الغيث). (*) وأكله. (*) أو المشروب كالسمن، والعسل. والمسموم الذي يسرع إليه الفساد. (شرح بحر) (9) لا ملبوسا. (حاشية سحولي) (قرز) (10) هذا الأول، والثاني: ما أخذه بالتلصص. والثالث: ما أجلى عنها أهلها. (قرز) ****** PageV06P284 (1) ولو كان العوض نفقة له ولدابته وجب عليه فيه الخمس. (نجري) (*) ولو بمثله. (2) حيث أجاز الإمام؛ لئلا يناقض ما تقدم في الزكاة، في قوله: "ولا يبتع أحد" إلخ. ومثله في (الشرح) و(اللمع). (بيان من السير) (3) قال الفقيه يوسف [يحي بن حسن البحيبح. نخ] المراد به إذا أجاز الإمام بيعه، وإلا نقض بيعه ورد بعينه إلى الغنيمة. (بيان لفظا من السير) ms0866 قال الفقيه يوسف: ويكون هذا خاصا في بيع الشيء قبل قبضه، وهذا فيه نظر. وجه النظر: أنهم قد ذكروا في البيوع أن الإمام لا يبيع إلا بعد القبض. (*) قد تقدم أنه لا يصح البيع في قدر الخمس، فينظر فيه، إلا أن يكون هذا مخصوصا بالنص، ولعله كذلك؛ لخبر علي عليه السلام في من باع مالا يخمس: (ما نراه إلا عليك) روي عن على رضى الله عنه (أن رجلا وجد معدنا فباعه قبل إخلاصه بمائة شاة، فأخذ منه خمس الغنم) وقال: (ما أرى الخمس إلا عليك) لأنها كانت قيمة المعدن يوم العقد. هذا لفظه في الانتصار. (شرح بحر) قلت: ولو قيل: إن ظاهره يقتضي بأن العين قد تعذرت لذهاب المشتري لها، فيأخذ القيمة لتعذر العين لم يبعد. (غيث) من شرح قوله: "إلا لمانع" ويصح البيع، والأجارة ولو قبل قبض الإمام، وهو يخالف ما سيأتي في البيع أن الإمام لا يبيع إلا بعد القبض، ولعله بدليل خاص. (قرز) ****** PageV06P285 (1) قال الفقيه يوسف: وليس لهم أن يتزودوا منه إلى دار الإسلام. (بيان [من السير]) وما بقي على قدر كفاية المجاهد ودابته رد جميعه في جملة المغنم. (2) يعني: في الزائد. (شرح بحر) يعني: يرده في المغنم، وليس له تخميسه إلا أن يكون ثمة شرط من الإمام أن من غنم شيئا فهو له. (سحولي) (قرز) (3) وإنما قال في الزكاة: "من تضمنته" لتدخل المصالح، وهنا: "من في الآية" لتخرج المصالح. ****** PageV06P286 (1) بكسر الميم؛ لأنها إذا كسرت كانت للتبعيض، وإن فتحت كانت لجميع من فيها؛ لأنها موصولة بمعنى الذي. (2) ?فإن احتيج إلى العامل عليه فأجرته من سهم المصالح؛ إذ مصلحته عامة. والله أعلم. (محيرسي لفظا) (قرز) (*) العامة. (بحر) [وقيل: الخاصة. (وابل)] (3) وتحصين الحصون التي للمسلمين، وعتق الرقاب، وتأليف من يحتاج إلى تأليفه من المسلمين والكفار. ذكر ذلك القاسم عليه السلام. (كواكب لفظا) (قرز) وعن زيد بن علي عليهما السلام: (ليس لنا أن نبني منه حصونا، ولا نركب منه البراذين). (كشاف) (4) المتدرسين. (تعليق وابل) لأن مصلحتهم توصل [تؤول. نخ] إلى ms0867 العامة. وقيل: لا يدخلون في هذا الباب؛ لأن المصلحة فيهم خاصة، وإن جاز الصرف فيهم. (5) لنا الآيتان، ولا دليل لهم. (بحر) وهما: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} والثانية: {وما أفاء الله على رسوله}. ****** PageV06P287 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أطعم الله نبيه شيئا كان ذلك لمن يقوم بعده). (غيث) ولو كان الغانم ولد الإمام، أو أبا له، أو هو الغانم؛ لأنه أخذه بتخصيص الشرع. (حثيث) (قرز) (*) حيث تنفذ أوامره ونواهيه. (قرز) (2) ويدخل الإمام معهم. (قرز) (*) لا مواليهم. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (3) واعلم أنه كان لعبد مناف خمسة أولاد: هاشم، ونوفل، وعبد شمس، والمطلب، وأبو عمرو، ولا يحل الخمس، ولا تحرم الصدقةإلا على أولاد هاشم، وأما المطلب الصغير فهو ولد لهاشم، وهو الذي يقال له: عبد المطلب. (شرح بحر) وأبو عمرو، ولا عقب له. (*) وهم خمسة بطون: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر وهؤلاء الثلاثة أولاد أبي طالب وآل الحارث، وآل العباس. (شرفية) وزاد الشافعي معهم بني المطلب أخو هاشم. (4) قال في (البحر) في هذا الموضع: دون أولاد أبي لهب. قال (المفتي) في هذا الموضع: ينظر في ذلك فإنه تقدم في السيرة أن من أولاد أبي لهب من أسلم وحسن إسلامه، فلا يمنعون، وإن صح منعهم فمصلحة رآها صلى الله عليه وآله وسلم. قال في (عنوان الأثر لابن سيد الناس): كان لأبي لهب ثلاثة: عتيبة، وعتبة،ومعتبة، وأختهم درة، فعتبة، ومعتبة أسلما، وحسن إسلامهما، وأختهما درة أسلمت، وثبتا معه صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين، وأما عتيبة المصغر فهو عقير الأسد بالشام في الأرض الزرقاء بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويروى أن الأكبر هو عقير الأسد. قال (ابن سيد الناس): والصحيح هو الأول. وقرر المتوكل على الله أنه لاحظ لأولاد أبي لهب في الخمس مطلقا، ولو كانوا محقين مؤمنين، والصحيح أنهم من جملة القرابة فيعطون من الخمس. (*) لأنه صلى الله عليه وآله لم يجعل لأبي لهب وأولاده شيئا من الخمس حين كانوا على المنافقة [أي: المشاققة] والكفر. (أنوار ms0868 يقين) (*) وقال أبو مضر: يجوز دفعه إلى فساقهم. ****** PageV06P288 (1) نحو عقيل بن أبي طالب، فإنه كان منحرفا عن علي عليه السلام إلى معاوية، ولحق بمعاوية [ثم تاب، وقد روي عنه الرجوع في نهج البلاغة لابن أبي الحديد]. (2) يعني: القائل بإمامته، ووجوب متابعته، من دون نصرة، وسيأتي في آخر الخمس أن الفاسق إذا كان ينصر الإمام صرف فيه. ينظر. لا نظر؛ لأن الذي سيأتي هو في الخراج والمعاملة. (3) يوخذ من هذا أنه إذا جاز صرف الخمس في الغني جاز أن يؤخذ النصاب من الغنيمة في دفعة أو دفعات. (*) قلت: ويلزم في الهاشمي الغني الذي لا مصلحة فيه. (مفتي) يقال: رحمة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع عدم منافاته فإنه نظر فيه صلى الله عليه وآله وسلم مصلحة. (من شرح الشامي رحمه الله تعالى) وقد قال في (البحر) في (باب المصلحة): ومن المصالح الهاشمي لقربه من رسول صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل الصرف في الهاشمي الغني مصلحة. (*) حيث لم يجاهد مع الإمام. (4) على الرواية الخفية، لا في المشهور، فقد سقط سهم ذوي القربى. (شرح راوع)(*) قلنا: سببه القرابة. ****** PageV06P289 (1) ندبا. وقيل: وجوبا، وهو ظاهر الأزهار. (قرز) (2) في البريد إذا كان الصرف من الغانم، وإن كان من الإمام ففي بلد ولايته. وقيل: لا فرق بين الإمام وغيره، فلا يجب إلا في البريد. وقيل: في الميل. (مفتي) و(حثيث) (3) في الميل. وقيل: في البريد. (حثيث) (4) وحد الجهة البريد، أو الميل على الخلاف. (5) في الميل. وقيل: في البريد. (6) حيث كان الإمام. وقيل: لا فرق. (7) ولفظ (حاشية سحولي) وحكم الخمس حكم الزكاة في جواز التفضيل؛ لتعدد السبب، وله إيثار وتفضيل لمرجح كما مر، وأن يرد في المخرج المستحق. (قرز) ****** PageV06P290 (1) فائدة) اليتيم: من فقد أباه، ولم يكن مكلفا من بني آدم، ومن فقد أمه من سائر الحيوانات. (قاموس) وفي الطير من فقد أبويه؛ لأنهما يرزقانه [غير الدجاج، ونحوها]. (2) خلاف أبي حنيفة، والشافعي. (3) ومن كان قريبا يتيما، وابن سبيل، ومسكينا صرف إليه سهام هولاء الأربعة. (شرح ابن راوع) ms0869 لتأكيد المصلحة فيهم في تحريم الصدقة عليهم. (بهران) (4) لقول علي بن الحسين لما قرأ آية الخمس: (هم أيتامنا، ومساكيننا، وأبناء سبيلنا) وروي عن علي عليه السلام. (شرح الخمس مائة) (5) في الميل. (قرز) ****** PageV06P291 (1) في الميل. (قرز) (2) أي: الهجرتين الصغرى والكبرى، فالكبرى إلى المدينة، والصغرى إلى الحبشة؛ لقوله: {للفقراء المهاجرين} (*) لأن الغنائم على قدر العناية، وعناية آبائهم أبلغ، والذرية تتبع حكم الآباء، ومن ثمة قال صلى الله عليه وآله وسلم: (الأذان في الحبشة) الخبر. (بحر بلفظه) عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الأذان في الحبشة، والقضاء في الأنصار) فخص صلى الله عليه وآله الحبشة لأجل بلال، وخص الأنصار لأجل معاذ بن جبل. (شرح بحر) قلت: ويؤيده قوله تعالى: {وكان أبوهما صالحا} فقد روي أنه الجد السابع، ولاستصائه بالقبط لأجل إسماعيل، ومارية. (*) مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن عدموا فالمهاجرين مع الإمام. (*) لقوله تعالى: {للفقراء المهاجرين}. (3) الأوس، والخزرج؛ لقوله تعالى: {والذين تبؤوا الدار والإيمان} (4) بين آل الرسول ومن بعدهم، كما حكاه الفقيه يحي بن حسن البحيبح. (سيدنا حسن) (قرز) (*) وهو ظاهر (الأزهار) و(الأثمار). (تكميل بلفظه) (5) لأن الإمام أعرف بالمصالح. ****** PageV06P292 (1) وبنى عليه في (الكواكب) و(المعيار) و(الفتح). (*)قال الفقيه علي: والصحيح غير كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح. (2) وجوبا. (قرز) (3) بل فيه خلاف بعض أصحاب الشافعي، والفقيه علي. (4) الأمير الحسين. (5) والمختار أنه إن كان من بني هاشم فلا يشترط، وإن كان من غيرهم اشترط. (تجريد) وقواه (المفتي) و(القاضي عامر) ولفظ (حاشية سحولي): لا يشترط الفقر في اليتيم، وابن السبيل في الهاشميين، لا في غيرهم فيشترط. (قرز) (*) قال في (الشفاء): إن سير الصحابة تقضي بخلافه. (*) وقيل: إنه لا يشترط، وهو ظاهر (الأثمار). (تكميل بلفظه) (6) والمراد بالفقر في ابن السبيل أن لا يجد ما يبلغه قصده في الحال، وإن كان غنيا في بلده. (شرح خمسماية) وهذا معتبر في غير الهاشمي، فأما الهاشمي فلا يعتبر ولو حضر. (قرز) (*) ولا يعطى إلا دون النصاب. (بيان) هذا في غير بني هاشم، فإن كان منهم فوجهان. (بحر) ms0870 يجوز من سهم ذوي القربى. (7) بل فيه خلاف أصحاب الشافعي. (8) ووجهه: القياس على الزكاة. (*) إذا رأى الإمام صلاحا. (بيان) (قرز) ولفظ (البيان) (فرع) قال في (التقرير): ويجوز وضع الخمس في صنف واحد من هذه الأصناف إذا رآه الإمام صلاحا، ذكره الهادي عليه السلام، والمنصور بالله، والمتوكل، والأمير بدر الدين، والقاضي جعفر، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي عليه السلام. (بيان بلفظه) من آخر كتاب الخمس قبل آخره بمسألتين. (*) مع عدم باقى الأصناف الباقين، لا مع وجودهم؛ لئلا يناقض ما تقدم له، فلا بد من التخصيص. (شرح فتح) (*) من الستة، أومن غيرهم وفيه مصلحة. ****** PageV06P293 (1) محمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بن عبد الله بن محمد القطابري. (2) وهي للتمييز للخمس، لا نية حقيقة؛ إذ ليس بعبادة، بل هو ديانة، ولهذا يجب على الكافر. (معيار) ولفظ (حاشية سحولي): ولا يفتقر إلى نية؛ إذ لا يصح منه إلا نية التمييز. (باللفظ) (قرز) من أول كتاب الخمس (*) على من يصح منه. (حاشية سحولي) (قرز) (*) من المسلم. وقيل: ولو كافرا؛ لأنها شرعت للتميز؛ إذ ليست حقيقة. (معيار معنى). (3) ثم العين. (*) ثم القيمة. (قرز) (4) والنحل من الحيوان. (حاشية سحولي) لأن لها سلطان واحد، وكالتراب فإنه يكون في بعضه فضة أكثر من بعض [وكالنحل لما أن لها سلطانا واحدا. (سماع سحولي) (قرز)] (5) والعبرة بقيمته حال اللزوم [فيما لزمت القيمة عن الأصل. (قرز) حيث لا يمكن تبعيضه]. (سماع) وقيل: حال الصرف، ومثله في (حاشية سحولي) و(قرز) حيث كان باقيا، وأما إذا قد استهلك فيوم الاستهلاك. (قرز) (*) قياس المذهب أن يجب الجنس. (مفتي) وإنما يعدل إلى القيمة مع عدم الجنس. (حفيظ) وظاهر (شرح الأزهار) خلافه، فإنه إذا عدمت العين عدل إلى القيمة، ولا يجب العدول إلى الجنس. (6) ولو حكما حيث يملك، وكان قيميا. وقيل: حسا، لا حكما. (قرز) ****** PageV06P294 (1) ويجب قبل إخراج المؤن (1) كالزكاة، فيخرج خمسه بعد السبك، ويلزمه قيمة خمس ما تلف من التراب إن كان له قيمة، ورجح هذا في (الغيث) وقال الفقيه ms0871 علي بن يحي الوشلي: يكون هذا استهلاكا فيلزم قيمة خمسة قبل السبك. (شرح بحر) (*) قبل إخلاصه. (بيان) (1) قال المؤيد بالله عليه السلام: ومن أوصى بمال لإمام حق عما عليه من الخمس أو الزكاة، ولم يظهر إمام وضعه الوصي في مستحقه. (بيان) هذا يأني للمذهب مع الأياس، أو خشية الفساد. (عامر) وقيل: يوصي الوصي وصيا آخر حتى يقوم إمام. (هبل) وجه قوله: إنه من باب تعيين المصرف فيجب امتثاله، ولا يعد متراخيا، كمن أخر زكاته لصرف أفضل، ولعله يفهمه الأزهار بقوله: "وذو الولاية يعمل باجتهاده إلا فيما عين له". (2) المراد القيمة؛ إذ لا ثمن. (قرز) وفي (الغيث) مكان "ثمن" خمس؛ لأن التراب مثلي، إلا أن يعدم المثل. (*) يعني: ما استهلكته النار من التراب إن كان لخمسه قيمة، ولا يتوهم أنه الخبث، وأما هو فيخرج خمسه من عينه (قرز) (*) أي: قيمة خمس ما تلف من التراب. (3) وفي غير فصل، وأصل. (أثمار) ما لم يكن الإمام الغانم فيصرف في ولده، أو والده، أو في نفسه؛ لأن أخذه بتخصيص الشرع. (شرح بحر) (قرز) (4) واعلم) أن الخراج والكراء يتفقان من وجوه الأول: التعطيل، وفي ما لم يصلح للزرع لا يوضع عليه خراج ولا كراء، وأنهما على قدر منافع الأرض. وأنهما لا يسقطان بالموت والفوت، لكن في الخراج الخلاف. ويختلفان في النية، والاصطلام أنها تجب [لا تجب. (قرز)] في الخراج، لا في الكراء، وفي أن الكراء تجوز الزيادة عليه، وأهل الخراج معينون، لا أهل الكراء، وله بيع الخراجية لا المكراة. (زهور) (*) وتجب فيه النية. وقيل: لا تجب كالأجرة. ولا اعتداد بما أخذه الظالم عصبا. (غيث) و(بيان) وقال في (النجري): مفهوم الكتاب خلافه. (تكميل) (*) والخراج يؤخذ في السنة مرة، ولو زرعت مرارا. (بحر معنى) ****** PageV06P295 (1) لا مساكنهم إجماعا. ولفظ (حاشية سحولي): وظاهر توصيف عمر أنه?لم يجعل عليهم شيئا في الأبنية كدور ونحوها، فلو جعلوا بعض المزارع ونحوها دورا سقط الخراج ونحوه. (باللفظ) الظاهر أنه لا يسقط الخراج، وهو مفهوم الكتاب. (2) لم يضع صلى الله عليه وآله وسلم خراجا ms0872 في أرض الكفار، والرواية عنه صلى عليه وآله وسلم وهم، ويمكن أن تكون توصية، بل روى عن المنصور بالله في (الرسالة القائمة بالأدلة الحاكمة) ما لفظه: وإن تركها في أيديهم على خراج جاز، كما وضع الرسول صلى الله عليه وآله على أهل ناعم، والسلم، والقموس، فهذا يدل على أن الخراج وضعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. (3) سميت سوادا لسواد أشجارها. (قاموس) ولكثرة أنهارها، وكل أخضر يسمى سوادا. (*) لا الكوفة نفسها؛ لأنه اختطها المسلمون في زمن عمر على يد سعد بن أبي وقاص. (شرح بهران معنى) (4) والشرف، وهي باليمن خراجية، ذكره الأمير الحسين، قال: لأن المنصور بالله وضع عليها الخراج. (لمعة) (5) ولفظ (البحر): وأما العراق، وخراسان، وخوارزم، والري، وجيلان، وديلمان، ونجران فكلها خراجية. (بلفظه) (6) من غير إمام. ****** PageV06P296 (1) والفرق بين الخراج والمعاملة من وجهين أحدهما: أن الخراج في السنة مرة واحدة، والمعاملة في كل غلة. الثاني: أن الثمرة إذا أدركت أخذ الخراج، ولو لم يمكن الأداء، بخلاف المعاملة فلا تؤخذ إلا بعد الإدراك والتمكن من الأداء. (معيار) (*)والفرق بين الخراج والمعاملة: أن الخراج إذا ضرب عليه الإمام فلا يؤخذ منها إلا في السنة شيء معروف على حسب ما رآه الإمام، والمعاملة يؤخذ منها في كل ثمرة على حسب ما يراه الإمام من نصف، أو ربع، أو ثلث. (قرز)(*) وتكرر بتكرر الزراعة. (هداية) (قرز) ويكون قبل إخراج المؤن. (قرز) (2) فلو طلب رب المال أن يسلم من غير الغلة، هل تقبل منه أم لا ؟ الجواب: أنها أجارة فاسدة فيؤخذ منه عليها أجرة المثل من الدراهم أو الدنانير، فإذا كانت أجرة المثل نصف الغلة ونحو ذلك وجب على رب المال قيمة ذلك حال حصوله. والله أعلم. (تهامي) ينظر؛ إذ المعاملة كالزكاة. (قرز) ولفظ حاشية: وهل له أن يسلم من غيرها ؟ الظاهر أن المسلمين شركاء في الغلة إلا من إليه ولاية ذلك، ما لم يدل دليل بخلافه. (شامي) ****** PageV06P297 (1) واختلفوا هل هي ملك أم لا، فعند أبي طالب، والشافعي ليست مملوكة، وإنما هي معهم كالمستأجرة وإن ms0873 جاز التصرف. وقال المؤيد بالله: بل ملك. وفائدة الخلاف تظهر في تحريم الزكاة على من معه منها ما قيمته نصاب [تحرم. (قرز)]وكذلك في صحة الوقف. (شرح فتح)[يصح. (قرز)] وكذا لو أتلفها متلف، هل القيمة لمن هي في يده أم لا، أم للمسلمين. (2) قال المنصور بالله: أو جعلها مسجدا، أو طريقا، أو مقبرة فلعله يسقط الخراج. بعد الإسلام (*) حيث أسلم أهلها، أو صارت إلى يد مسلم. (إملاء) (3) النذر، والصدقة. (4) وكذا المعاملة. (5) وذلك لأن الخراج قد ثبت بفعل عمر رضي الله عنه، واتفاق الصحابة عليه، فلا تجوز الزيادة عليه؛ لأن خلاف ذلك يؤدي إلى الحيف والإضرار، وذلك منهي عنه. (شرح القاضي زيد) (6) ولو لمصلحة؛ إذ هو كالإجماع، لتنزيل الوضع منزلة الحكم. (*) السلف: الصحابة. والخلف: تابعيهم. وقيل: السلف من يقدمك من آبائك، وقرابتك. والخلف: القرن بعد القرن. وقيل: السلف الثلاث المائة، والخلف من بعد. (قاموس) (*) ينظر لو كان هو الواضع، هل تجوز الزيادة أم لا ؟ الظاهر الجواز؛ لأنه أنما لم يجز الوضع حيث الواضع غيره لأجل الإجماع، بخلاف حيث هو الواضع فلا إجماع. وقيل: ولو كان هو الواضع؛ لأن الوضع كالحكم (7) لأنه موجب متجدد. ****** PageV06P298 (1) وفي (الشفاء) روي أن الصحابة وضعوا الخراج باتفاق منهم، وإجماع ظاهر، وذلك أن عمر لما افتتح بلاد العجم قال له الناس: اقسم الأرض بيننا. فاستشار عليا عليه السلام وسواه من الصحابة، فقال علي عليه السلام: إن جرت فيها المواريث ثم حدث شيء وأخذت ما في أيديهم قالوا: ظلمنا، ولكن افرض خراجا، واجعله بيت مال، وافرض لهم عطاء يغنيهم، ففرض لهم عمر على كل جريب الخ فكان هذا باتفاق منهم من غير نكير أحد، فصار إجماعا. (2) ووضع علي عليه السلام على النخل، والكرم، وما يجمع من النخل والشجر عشرة دراهم فقط؛ لأن البلاد كانت في مدة عمر أقوى مما كانت عليه في زمن علي عليه السلام. (*) يعني: لا تصلح إلا بالماء، بخلاف ما سيأتي فإنه يصلح بغير الماء؛ لئلا يتناقض. (بستان) (*)أي: دخله. (*) أي: أصلحه الماء لئلا يناقض ما سيأتي. ms0874 (3) والمراد: ما مضى عليه ثلاث سنين، ودخل في الرابعة، فما بلغ المدة المذكورة أخذ في كل سنة. (لمعة) وقبل بلوغه حكمه حكم الأرض الحالية، فيكون درهما وقفيزا حنطة، وهذا فيما غرس إبتداء، فأما ما غرس، وبلغ المدة المذكورة فيؤخذ في كل سنة مرة، فلا يحتاج إلى إمهال ثلاث سنين. (4) مخفف: الأرض الذي فيها السكر. (5) وأما ما لا يصلح للزرع، بل للخضراوات، أو الأشجار فلا شيء عليه. (صعيتري) (قرز) (*) يعني: عقر. (6) فإن جمعت هذه الأجناس فعشرة دراهم، وعشره مخاتيم حنطة. (7) حيث تركت بتفريط. ****** PageV06P299 (1) قال الأمير الحسين: والمراد ستون ذراعا مع ستين ذراعا، فتكون مائة وعشرين، وليس بقاعدة أهل الفرائض. وظاهر (الشرح) مبني على أنه ستون ذراعا مضروبة في مثلها، فيكون على هذا ثلاثة آلاف ذراع وستمائة ذراع. (قرز) [فتكون ستا وثلاثين لبنة]. (2) وذكر في (اللمع) و(التبصرة) أنه ستون ذراعا طولا، وستون ذراعا عرضا. (3) وقفيز ثلاثين، وقفيز أربعة وعشرين، وقفيز أربعة. (*) القفيز: مكيال، وهو ثمانية مكاكيك، والجمع أقفزة، وقفزان. والقفيز أيضا من الأرض: عشر الجريب. والمكوك: مكيال، وهو مذكر، وهو ثلاث كليجات، والكليجة: من، وهو سبعه أثمان من، والمن رطلان. وجمع المكوك: مكاكيك. (مصباح) (4) أي: التقرير. (5) لمصلحة، كما نقص عامل علي عليه السلام. ****** PageV06P300 (1) والظاهر أنه قد يكون خراج الأرض باعتبار ما زرع فيها، فلو كانت للزرع، ثم جعلت للكرم أخذ منها خراج الكرم، والعكس، وكذا فبما أشبه ذلك. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*)جنسا، وصفة. (حاشية سحولي) (2) فإن?لم يوجد في البريد، ووجد فوقه وجب الإنتقال. (سماع عامر) وعن (المفتي) فإن?لم يكن في البريد، أو وجدت ولم يوضع عليها شيء فظاهر (الأزهار) يضع عليها ما شاء. ولفظ (حاشية سحولي): فإن لم فلعله يضرب عليها ما شاء، حسبما يراه صلاحا. (قرز) (*) وهي البريد. (قرز) (3) فإن انكشف أنه قد كان وضعوا عليها شيئا بعد أن اجتهد الإمام مع اللبس فوضع ما رآه صلاحا جاهلا، هل يرجع إلى ما وضعه السلف أولا، وينقض ما فعل، أم لا ؟ قيل: يرجع إلى ما وضعه السلف؛ لتنزيل الوضع منزلة الحكم. ms0875 (سماع سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع). (4) ولو وضع عليها في السنة مرارا. ****** PageV06P301 (1) أي: ينقل. (2) الأنهار، والأشجار. (3) فإن مات الإمام قبل أن يختار أحد هذه الأربعة، فالخيار إلى المسلمين من أهل الحل والعقد، فإن اختلفوا ؟ قلت: العبرة بالأول. (مفتي) (قرز) (*) وخيار خامس: وهو إن شاء أخربها (1) وأحرق أشجارها. وسادس: وهو إن شاء وقفها على المسلمين. (كواكب) و(بيان) و(تقرير) كما فعل علي عليه السلام في بني النظير، على القول الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في الوقف، في قوله: "كالإمام يقف ويبرئ من بيت المال" الخ، والمذهب خلافه (قرز) (1) [وبعد أن أخربها وأحرقها فهي لمن سبق إليها. (سعيد الهبل) (قرز)] (*) لقوله تعالى: {قل الأنفال لله والرسول} فجعل الله أمر الأنفال إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام قائم مقامه، إما القسمة فكما فعله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أراضي خيبر، قسمها بين المهاجرين والأنصار من ثمانية عشر سهما، وجعلها ملكا لهم، فلذا أن عمر وقف نصيبه وأصحابه منها حسب ما هو مذكور في موضعه، وإما أنه تركها في أيدهم على خراج، كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أراضي خيبر، فإنه تركها في أيدهم معاملة على نصيب من غلتها، وفعل أمير المؤمنين عليه السلام، وفعل الصحابة في سواد الكوفة وغيره من ضرب الخراج، وإما المن بها عليهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأهل مكة، فإنه لما قهرهم وملك أرضهم قال: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) فأعتقهم، ومن بأنفسهم، وجميع دورهم وأراضيهم عليهم. (ضياء ذوي الأبصار) (4) بعد التخميس. (قرز) (5) كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله في بعض أراضي خيبر. (*) ولا خمس. (قرز) ****** PageV06P302 (1) ولا خمس. (2) كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله في أرض مكة فإنه من بها عليهم. (شفاء معنى) (*) ولا خمس في هذه الثلاثة، يعني: في أعيانها، لا في الخراج، والمعاملة فهو واجب كما تقدم. (قرز) (*) (مسألة) وإذا استولى الإمام على بلاد الخراج لم ترد على ما قد كان وضع عليها، إلا ما استفتح ms0876 منها بعد عودها كفرية، فقد بطل حكم الخراج الأول، فلو صارت إلى مسلم لم يلزمه فيها خراج (1) ويجوز النقصان من الخراج الأول إذا رأى الإمام صلاحا (1) قبل أن يوضع عليها شيء. (قرز) في حال كونها كفرية (2) لئلا يناقض ما تقدم. من (هامش البيان) (قرز) (2) المراد بعد بطلان حكم الخراج (قرز) (3) إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله فيه غير ذلك [الذي قدمنا، ويجب التأسي به لقوله تعالى: {واتبعوه} إلخ ] إلا السبي، فإنه من علي بنت حاتم الطائي بإطلاقها ومن معها من السبي، والقصة مشهورة. (4) بعد التخميس. (قرز) ****** PageV06P303 (1) وكذا المعاملة. (*) ويصح التعجيل (1) ويقدم على كفنه ودينه المستغرق(1).[سيأتي خلافه قريبا]. وينظر في المعاملة. القياس عدم التعجيل. (قرز) وإذا مات المعجل للخراج لم يجب رد ما عجل، حيث بقيت تحت يد ورثته وقيل: يلزم الرد يحترز مما لو تصرف فيها بإيصاء أو نحوه. (سيدنا حسن رحمه الله) (*) فلو غصبت الأرض الخراجية، هل يسقط إذا ررعها الغاصب ؟ (حاشية سحولي) قلت: إن أمكن استرجاع الأرض لزم ذلك، وكذا إذا أمكن إجبار الغاصب على التسليم لزم، وإلا فلا. والله أعلم. وقيل: يجب الخراج على الغاصب، وتجب عليه الأجرة. (شامي) و(راوع) (*) وإذا تلف الزرع في الجرن قبل أن يؤخذ الخراج، هل يسقط أم لا ؟ قال عليه السلام: يسقط إذا لم يفرط، ولم يزد على المدة المعتادة. (نجري) وقيل: لا يسقط؛ إذ قد ثبت في الذمة. (معيار) ومعناه في (حاشية سحولي). (2) حكاه عليه السلام عن العترة جميعا. وفي (الغيث) حكى علي بن العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك، خيفة أن يضرب إلخ. (ضياء ذوي الأبصار) (3) ويعفى عن اليسير، وهو نصف العشر لزوما وسقوطا. (حاشية سحولي) (قرز) (*) إلا أن يضمن ضمن. (قرز) يحقق إذ ليس كالأجارة من كل وجه. (مفتي) (4) فائدة) الحماة للزرع من القردة، والجراد حسن غير قبيح، بل لا يبعد وجوبها؛ لأن فيها حفظ المال، وإضاعة المال محظورة، ولا يقال: فالتخلية من الله عز شأنه؛ لأنا نقول: هما بمنزلة نزول الألم، ودفعهما بمنزلة الدواء، ms0877 وقد أمرنا بالدواء؛ لأن المصلحة بالتخلية، والدفع حاصل، وهي اللطفية. والله أعلم. (خط سيدنا رحمه الله تعالى) ****** PageV06P304 (1) كل آفة لا يمكن دفعها. (غيث) (*) ووجه سقوط الخراج أن الأرض بحصول آفة تصير في حكم مال لا يمكن الانتفاع به، فلا يلزم فيها الخراج، بخلاف المؤجرة إذا اصطلم زرعها فلا تسقط الأجرة، وهذا وجه المخالفة بين الخراج والأجارة. (غيث) (2) على الزكاة، وقيل: على الأجارة. (3) ?فإن مات من عليه الخراج والمعاملة هل يقدما على كفنه ودينه ؟ الجواب: أن الخراج كالدين فيقدم عليه الكفن، والمعاملة كالزكاة فتقدم على الكفن. وقواه المتوكل على الله عليه السلام. وقيل: لا فرق في أنهما كالزكاة. (حاشية سحولي) (*) (فائدة) لو ساق ماء الأرض الخراجية إلى أرض عشرية ففي (الانتصار) عن أبي العباس أنه يجب الخراج. وفي (شرح الإبانة) وحكاه عن الشافعي: أنه يجب العشر. فالأول اعتبر بالماء، والثانى أعتبر بالأرض. (نجري) (*) وكذا المعاملة. (قرز) لأنه حق متعلق بالعين. ****** PageV06P305 (1) صوابه وتملكها مسلم ليشمل الإرث وغيره. (وابل) (2) لقول علي عليه السلام لرجل أسلم: (إن اخترت المقام على أرضك فأد الخراج) فدل على وجوبه. (بستان) (3) والمعاملة. (قرز) (4) ويكون إخراج العشر قبل إخراج الخراج؛ لأنه مثل إخراج المؤن، وكذا المعاملة. (قرز) (*) لأن الخراج الموضوع على الأرض يجري مجرى الكراء، والكراء لا يمنع من وجوب العشر، فوجب أن يجتمعا؛ لأن العشر واجب مما أخرجت الأرض، والخراج موضوع على الأرض. (5) حجتهم: ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا يجتمع على مسلم الخراج والعشر في أرضه). (بستان) قلنا: لم يجب الخراج كما زعمتم لأجل الغلة، بل لأجل الاستيلاء على منافع الأرض، فهو بمنزلة الكراء فلا تضاد. (بستان) [الأولى في الجواب: أنه لم يشترها المسلم إلا وقد صارت حقا ثابتا في الأرض، ولأنه لم يثبت له الحق إلا فيما عدا قسط الخراج، والمعاملة، وإنما إليه ولاية في إخراجه]. ****** PageV06P306 (1) والمعاملة. (قرز) من جوابات الإمام المهدي عليه السلام فإن قلت: فماذا يلزم ؟ لعله يقال: كما يأتي للمنصور بالله في المزراعة، وهو أن يرجع إلى الوسط ms0878 مما تزرع الأرض. (*) ولكون المعاملة عقوبة في الأصل وجب فيها الخمس كالغانم، وكان أمرها إلى الإمام، وكان سببها الكفر، ولا تسقط بالموت والفوت، ولتعلقها بالعين فتسقط بتلفها قبل التمكن من التسليم، ولو بعد الإدراك والحصاد. (معيار) (2) وترك التأجير مع الإمكان تفريط. (عيسى ذعفان) وظاهر الأزهار أنه ليس بتفريط. كما لو عطل الوصي أرض اليتيم فقالوا: لا يضمن، بل تبطل ولايته. والله أعلم. (سيدنا حسن رحمه الله) (قرز) (3) لعله مع التمرد. فيؤجرها ذو الولاية. (4) الشيخ الحافظ، واسمه علي. (5) لنا: القياس على الأجرة. (بحر) (*) وهو ظاهر الأزهار. (6) أربعة. (شرح فتح) ****** PageV06P307 (1) ويصح تعجيلها ولو لأعوام، ولا تجب النية في الجزية، ولا في الخراج على المذهب؛ لأن الخراج كالأجرة، خلاف ما في (البيان) فلو عجل الغنى جزيته ثم فقر، أو بالعكس فالعبرة بحال التعجيل، ما لم بشرط عليه، لا هو فلا عبرة بشرطه. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) وإذا عجل الذمي الجزية لأعوام ثم أسلم، أو مات فلا ترد، بل العبرة بحال التعجيل. (وابل)[سيأتي على قول الإمام: "وقبل تمام الحول" تفصيل بخلاف هذا معنى] (*) الجزية تؤخذ من الذمي وفاقا؛ لقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد} الآية، ومن المشروع تصغير (1) الذمي عند أخذ الجزية، فيجلس آخذها متربعا كتربع الملك، ويقوم الذمي بين يديه، ولا ينظر إليه الآخذ بكل عينيه، قابضا لها بيساره، يضعها على الأرض، ثم يقول له: انصرف. جاعلا ليمينه على حلقه عند أخذ الجزية، والذمي مطأطئ على هيأة الراكع، فإذا صبها دفعه بيده اليسرى في حلقه. (شرح ذويد) (1) ودعوى يهود خيبر لإسقاطها عنهم كذب، ولا حرج في التحديث عنهم. (هداية) للخبر (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج). (شرح الهداية) ادعى يهود خيبر أن عليا عليه السلام كتب لهم كتابا بإسقاطها، ولم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين، فيؤخذ منهم كما يؤخذ من غيرهم، وقد أخرجوا هذا الكتاب في سنة أربعين وأربع مائة في خلافة القاسم العباسي، على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبان كذبهم وتزويرهم، وفيه شهادة سعد بن معاذ، ومعاوية، ms0879 وتاريخه بعد موت سعد، وقبل إسلام معاوية، وفي (أصول الأحكام) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أخذ من أهل خيبر الجزية، ولا أبو بكر، ولا عمر، والفاضح لهم (الخطيب صاحب تاريخ بغداد). (شرح الهداية) (2) وهم اليهود، والنصارى، والمجوس. (*) غير بني تغلب، لا هم فسيأتي حكمهم. (قرز) (3) إبتداء قبل الدخول في الذمة. ****** PageV06P308 (1) وقت الأخذ، وإن كان فقيرا قبله؛ إذ لم تجب لأجل المال، وإنما المقصود بما يجب عند الطلب. (بحر) (2) مسألة) إنما تؤخذ مما يجوز قتله؛ إذ هي لدفع القتل، ولو فقيرا له كسب، فإن?لم يكن فلا شيء. وقيل: يخرج من ديارنا. وقيل: يقرر بشرط الأداء إن قدر. (بحر) وقيل: يقتل. وقيل: يكلف على الإسلام. (دواري) فإن أسلم وإلا قتل [قوى]. ومثله عن السيد صلاح بن القاسم؛ لأن الجزية بدل، فإذا تعذر البدل انتقل على المبدل، واستحسنه (الدواري). (شرح فتح) (*) الذي يملك دون النصاب. (3) ويستثنى له ما يستثنى للمفلس، وهو قوت يوم وليلة. وقيل: لا يستثنى له شيء؛ لأنه في مقابلة الأمان، وقد حصل. (بحر) (قرز) (*) والقفلة النبوية: ثلثا قفلة الوقت؛ لعله تقريب. (إملاء مولانا المتوكل على الله) (*) القفلة الوقتية: تسع بقش وثلاثة أخماس بقشة تحديدا. (4) إذا كان لا يقدر على التكسب. ينظر ****** PageV06P309 (1) ولا يعتبر استمرار الغنى في الحول، بل العبرة بحال الأخذ؛ إذ لم تجب لأجل المال. (قرز) (2) من الذهب، أو عشرة آلاف من الفضة، أو ما قيمته ذلك. (لمعة) يعني: من العروض. (*) الدينار: عشرة دراهم. (3) وهل هذا تحديد، بحيث لو نقص قليلا لم تجب، أو تقريب ؟ قال عليه السلام حين سألته: الأقرب أنه تقريب فقط. (نجري) (قرز) (4) قال في (منتزع الفقيه يوسف) و(الانتصار): إذا التزم الذمي أكثر من الجزية قيل منه، ولزمه. (حاشية سحولي) لأن فيه حقن الدم، كما لو صالح القاتل على أكثرمن الدية، ومثله في (حاشية سحولي) ****** PageV06P310 (1) والمتوسط: من يملك مثل نصف ما يملك الغني، أو ينقص اثني عشر قفلة، لا أكثر؛ لأنهم فرضوا عليه نصف ما فرضوا على الغني، وفرضوا على من لا يملك ms0880 شيئا اثني عشر قفلة، فيكون المتوسط من ذكرنا، هكذا أجاب عليه السلام لما سئل عن المتوسط من هو ؟. (شرح بحر) قيل: المتوسط من يملك دون ما يملكه الغني إلى أن ينقص عن النصف اثني عشر قفلة، وإن كان معه دون ذلك ففقير. وقيل: المتوسط من يملك النصاب الشرعي إلى الثلثين مما يملك الغني، وما فوقه فيلحق بالغني، وما دون النصاب فيلحق بالفقير. (قرز) (2) قال في كتاب (العهد): ومن امتنع وهو واجد عقل في الشمس حتى يؤدي. (هامش هداية) [وسيأتي في السير أنه ينتقض عهد من امتنع من الجزية إن تعذر إكراهه تسليمها، إلا أن يكون العذر بقوة أحد من فساق المسلمين لم يكن ناكثا فتؤخذ منه متى ظفر به. (قرز) ] (*) وليس للأمام الزيادة على هذا القدر؛ لفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتحرم مخالفته. (نجري) (3) إبتداء. [قبل الدخول في الذمة]. (4) وقال في البيان[قوي]: لا شيء على العبد، والصبى، والمجنون، والمرأة؛ لأن قتالهم نادر، وفي (الديباج): أما الصبي والمجنون فلا تكليف عليهما، وأما غيرهما فيضرب. ****** PageV06P311 (1) وتجوز المطالبة من أول الحول، فإذا مات أو أسلم قبل تمام الحول طاب ما أخذه، ولو شرط رده؛ لأنه عوض عن الأمان، وقد حصل. (بحر) هذا إذا عجل عن السنة التي هو فيها، لا حيث عجل عن السنين المستقبلة فلا تطيب فيجب رده. (قرز) (*) وحول الصبي والمجنون حول أبيه إذا بلغ مع وجود أبيه [وقيل: لا فرق]. (حاشية سحولي) لقوله تعالى: {ألحقنا بهم ذرياتهم} والذي في (التبصرة) أنه يستأنف التحويل من أوله. وقواه السيد (محمد المفتي رحمه الله). فإن تقارن خروج الحول وقبض الجزية سقطت. وقيل: لا تسقط. (قرز) (2) ولو قد أخذنا منه رهنا. (3) واختاره المؤلف. (4) والأصل في ذلك ما روي عن عمر بن عبد العزيز (1) أنه كتب إلى عماله: أنه يؤخذ من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر مع الجزية. وقال: وهكذا أخذته عمن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (غيث لفظا) وقال (عبد الله الدواري): ولا يبعد أن يكون ms0881 الحال كذلك فيما تكون زكاته زكاة التجارة، كالذهب، والفضة، واليواقيت. والظاهر أنه لا يؤخذ منه شيء إلا أن يتجروا فيه، وهو ظاهر الأزهار. (1) ?[ وحكى في (الشفاء) أن عمر جعل على أهل الذمة نصف العشر بمشورة الصحابة، وفيه روايات أخر]. (5) ولو لصبي، أو امرأة، ولو خمرا، أو خنزيرا، فيؤخذ من ثمنه إذا بيع، والعبرة بانتقال المال، ولو كان المنتقل مسلما. (قرز) (*) مع الجزية. (قرز) ****** PageV06P312 (1) واعتبر النصاب؛ لأنه جزء فرض في مال فأشبه الزكاة. (غيث لفظا) (2) ويكون إبتداء الحول من أول السفر. (بحر) وحد البريد من موضع المال. (فائدة) صح تقرير الجزية بعد تحقيق وإمعان أن على الفقير في السنة اثني عشر قفلة شرعية. يعني: اثني عشر درهما، فيأتي على هذا التقدير(1) نصف قرش، وربع قرش، وثمن ونصف ثمن قرش، وثلاثة أخماس بقشة. وعلى المتوسط: قرش ونصف وربع وثمن وبقشة وخمس بقشة، ضعف ما على الفقير. وعلى الغنى ضعف ما على المتوسط. (نعم) وإن أخذت الجزية في كل شهر كان على الفقير نصف سدس ما عليه في السنة، وذلك ست بقش، وربع خمس بقشة، وقس عليه المتوسط. والغني: ثلاثة قروش، ونصف، وربع وبقشتان، وخمسا بقشة. (1) [ وعلى التقدير الآخر على الفقير قرش، ونصف عشر قرش. وعلى المتوسط قرشان وعشر. وعلى الغني أربعة قروش وخمس. (تقرير سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد رحمه الله) ] (*) ولو مرة في السنة. (قرز) (*) المراد انتقال المال. (قرز) (3) فإن لم يستطع الإمام حفظهم فليس له أخذها. (بحر من السير) (4) ولا فرق بين أن يأتوا به، أو يخرجوا به. ****** PageV06P313 (1) لفظ (البيان): السادس ما صولح عليه أهلها، وهم في منعة كأهل نجران? (2) ولا جزية عليهم؛ لأن هذا في التحقيق عليه السلام رؤوسهم، وأموالهم. (قرز) (*) وهذا النوع لا حد له مقدر، بل على ما يراه الإمام. (هداية)[ولفظ (البيان): ومال الصلح هذا ليس مقدرا، بل على ما يراه الإمام]. (*) وهم فرقة من العرب نصارى، ولا يوجد عرب كفار أهل كتاب إلا هم. (تعليق) وهم بهراء (1) وتنوخ، وبنو وائل، وهم نصارى من نصارى العرب. (بحر) ms0882 [سبع قريات متقاربات كان خراجها سبعين ألفا، أنفوا عن تأدية الزكاة، وقالوا: جزية. فأقرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وقيل: عمر. (1) بفتح الباء الموحدة، وسكون الهاء، ثم راء مهملة، ثم ألف ممدودة: قبيلة من قضاعة. تنوخ: بفتح التاء الفوقانية، وضم النون، وسكون الواو، وآخره خاء معجمة قبائل شتى اجتمعت، وأقامت بناحية واحدة، فسميت بذلك؛ لأن التنوخ في الأصل هو للعامة. (3) لأنهم أنفوا عن الجزية، وجاءوا إلى عمر فقالوا: إنا عرب، فخذ منا ما تأخذ من بعضكم بعضا. فقال عمر: إنها طهرة يعني: الزكاة ولستم من أهل الطهارة، فهموا بالإنتقال إلى دار الحرب فصالحهم على ضعف ما على المسلمين بمشورة من الصحابة، واتفاق رأيهم. وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد كان صالحهم عن ذلك؛ لقول علي صلوات الله عليه فيهم: (لئن مكن الله تعالى وطأتي لأقتلن مقاتلهم، ولأسبين ذراريهم، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا ينصروا أولادهم) وقرره عمر، وفي شموله لعجم النصارى وجهان: أحدهما الجواز؛ لأن الاسم يطلق عليهم. والثاني المنع؛ لأن هؤلاء أنفوا من الجزية، بخلاف العجم. قال عليه السلام: وهو المختار. (بستان) ****** PageV06P314 (1) ? إلا الخمس فلا يضعف عليهم. وأما الفطرة فلا تؤخذ منهم لأنها تطهرة، ولا تطهرة لكافر. وقرر ذلك بعض المتأخرين. وظاهر نصوص الأئمة عليهم السلام أنه?يؤخذ منهم ضعف ما على المسلمين من الفطرة وغيرها، وليس أخذها منهم على وجه التطهير، بل على وجه الصلح، كما في زكاة أموالهم. (ديباج) وقررالأول سيدنا (إبراهيم السحولي). (2) ويؤخذ من المعلوفة في البقر، والغنم، والإبل. وقيل: يشترط السوم. (قرز) (3) ولا وقص في حقهم. ولفظ حاشية بعد ذكر كلام متقدم: الثاني يعفى كما يعفى عن المسلمين. (تبصرة) [ولفظ حاشية: (فائدة) في العفو عن أوقاص بني تغلب وجهان أحدهما: أنه يعفى كما يعفى عن المسلمين. الثاني: أنه لا يعفى؛ لأنه لا تخفيف عليهم، وهو المختار؛ لسقوطه عن المسلمين لأجل التخفيف فيؤخذ من ثمان الإبل ثلاث شياة، وخمس شاة. (تبصرة) المختار ms0883 أنه يعفى. (قرز)] (4) ومجانينهم. ****** PageV06P315 (1) والمراد بالأوقية الأوقية الإسلامية[ التي كانت في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم] وهي أربعون قفلة إسلامية. (كواكب) (2) وأوقية المذهب: اثنان وأربعون مثقالا. ذكره في (اللمع) (3) من جنس واحد في كل عام. (4) يكون قيمة الجميع ثمانية آلاف درهم. (5) وثلاثين رمحا. (6) وهو معاذ بن جبل. (7) وهم رسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العمال، وجميع العارية مضمومة، اشترط ضمانها على النبي صلى الله عليه وآله. (صعيتري) (*) بضم النون، وسكون الزاي: ما يهيأ من طعام النزيل، وهو الضيف. (شفاء) أقام الضيف أم سار. وفي (الكشاف) {هذا نزلهم يوم الدين} بضم النون والزاي. وقرئ بالتخفيف، أي: بسكون الزاي. (8) أي: زادهم. (صعيتري) ذاهبين عشرين يوما، وآيبين كذلك، وإطعامهم إن وقفوا. ذكره في (أصول الأحكام) ولفظ حاشية أي: زادهم إن رحلوا وإطعامهم إن وقفوا. (قرز) (9) لأن الهادي عليه السلام صالحهم على ذلك، وصح لهم شراء أراضي المسلمين على هذا الصلح. قال المنصور بالله: فنزلناه منزلة الحكم، ولم ننزله منزلة الفتوى. (10) من القليل والكثير. وقيل: من النصاب. (شكايدي) (قرز) ****** PageV06P316 (1) أو ماله. (قرز) (2) ولو ذميين. (قرز) (3) وقتا، وقدرا، ولو من دون النصاب (ذكره في البحر) إذا كانوا يأخذون من ذلك. (قرز) (4) الوقت الذي يأخذون فيه. (بيان) (5) وأما حيث التبس [قوي] (1) هل يأخذون أم لا فإن الأصل عدم الأخذ، فلا نأخذ منهم شيئا؛ لئلا يكون ذريعة إلى أخذهم من تجارنا. (1) [هذا مناقض للشرح فتأمل]. (6) والوجه في اعتبار النصاب أنه حق يتعلق بالمال المتجر فيه فوجب أن يعتبر فيما أخذ فيه النصاب كأموال التجارة. (صعيتري) وأشار في (البحر) إلى عدم اعتبار النصاب، وقد روي عنه صلى الله عليه وآله عدم اعتباره. ذكره في (شرح الآيات للنجري). (7) ولو في السنة مرارا. (بيان) (قرز) ****** PageV06P317 (1) والفرق أن المأخوذ من المال في مقابلة الأمان، فلا يسقط بالموت والفوت؛ لبقاء ما وجب لأجله، بخلاف الجزية فإنها تؤخذ في مقابلة الأمان عن النفس عند القبض، وقد فات فارتفع الموجب فيه [ ووجه الجمع بينهما مع الإسلام: أنه بعد الإسلام لا يفتقر ms0884 إلى الأمان على نفس ولا مال. (غيث) ] (*) والجنون أيضا. (حفيظ) واللحوق بدار الحرب. (قرز) (2) ما لم تكن قد قبضت قبل الإسلام. ومثله في (البحر) و(شرح الأثمار) (قرز) (*) والتمرد من غير جوار. (3) حيث تنفذ أوامره ونواهيه. (قرز) مع الطلب.(تذكرة) في بلد ولايته. (قرز) ****** PageV06P318 (1) فإن قلت: إذا كان حكم هذه الأمور إلى الأئمة، وقد ثبت أنه لا يجوز للمسلمين أن يأخذوا الزكاة قهرا مع عدم الإمام، بل الواجب نصب إمام لذلك، فيلزم مثله في مثل هذه الأمور، فكيف قلت: يأخذ المسلمون مع عدم الإمام، فما وجه الفرق بينهما، وحكمهما في الولاية واحد، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أربعة إلى الأئمة) الخبر ؟ قلت: القياس أنه لا فرق بينهما كذلك، لكن يمكن أن يقال: لما كانت الجزية ونحوها تسقط بالموت والفوت، وهي في للمسلمين كافة غنيهم وفقيرهم كانت ولاية أخذها إليهم، كالوقف على الفقراء مع عدم الإمام. (غيث) يقال: فأما غير الجزية التي لا تسقط بالموت، ولا بالفوت ؟ قيل: لا فرق بينه وبين الجزية؛ لأنه فيء. (شامي) (*) إلا الخمس فولايته إلى مخرجه إن كان مسلما، أو كافرا يؤمر بإخراجه ويجبر. (حاشية سحولي معنى) (قرز) (2) بل يجب. (قرز) (3) فيكون ذلك إلى من صلح من المسلمين كسائر الأمور، ويصرفها في مستحقها. (شرح فتح) (قرز) (4) أو لم تنفذ أوامره. (قرز) (5) أو المسلمين حيث لا إمام، فلو حماها أحد المسلمين وأخذها غيره طابت له. (*)ولا يعتبر فيها الولاية اتفاقا. (بيان) لئلا تضيع إن تركوها. (6) في غير الجزية. (7) خلاف الباقر، راجع إلى قول الفقيه محمد بن سليمان؛ لأن الباقر لا يفرق بين أن يكونوا في حماية المسلمين أم لا. (*) في الجزية. ****** PageV06P319 (1) ولا يصرف في أصوله وفصوله كالزكاة (1). (مفتي) وفي حاشية: ولو في أصول الصارف، وفصوله، ومن تلزمه نفقته، كالنذر(2) والوقف. (زهور) (1) فإن أخذه من غيره جاز. (قرز)(2) لا يستقيم في النذر، وهو صريح الأزهار فيما يأتي. (*) بعد إخراج الخمس. (قرز) (2) والمتدرسين؛ لأن مصلحتهم تؤل إلى العامة. (مفتي) (*) والمفتين، ولو في مسألة واحدة. ذكره (محمد بن موسى الذماري). ms0885 (3) إلى الدخل إن كان، وإلا فالسنة. (4) الهاشمي. (قرز) (*) إذا كان فيه مصلحة. (قرز) (5) صوابه: من ليس بهاشمي. (6) ويجمع أقسام الأرض قوله شعرا: ألا أنما الأقسام للأرض ستة *** تخالف أحكام لها وصفات خراجية صلحية عشرية *** وفيء ومجلى أهلها وموات [الخراجية: كالسواد. والصلحية: كنجران. والعشرية: كاليمن. والفيئية: كخيبر. والمجلى أهلها: كفدك والعوالي. والموات: سيأتي حكمها. (هداية وهامشها) (*) واختار إمام زمامنا المتوكل على الله إسماعيل: أن الأرض العشرية إذا غلب عليها الكفار ولو من جهة التأويل، وافتتحها المسلمون انتقل حكمها إلى وجوب ما فرض عليها من صلح، أو خراج، أو معاملة مع العشر. (*) كبلاد العرب. قال علي بن العباس: سمعت يحيى بن الحسين يحكي عن جده القاسم عليهما السلام أن بلاد العرب من عذيب إلى أقصى اليمن، ومن عمان إلى ليمان، والبحرين، وتخوم أرض الشام كلها عشرية. وأرض العراق، وأكثر الجبال، وخراسان كلها صلحية، وخراجية. (شمس العلوم) ****** PageV06P320 (1) كأرض اليمن، والجيل، والديلم. (كواكب) والحجاز، وهو ما بين المدينتين، وسمي حجازا لحجزه ما بين تهامه ونجد.(3) أو كرها ومن بها عليهم، كمكة. (غيث) (*) كالبصرة أحياها عثمان بن أبي العاص الثقفي، وعتبه بن غزوان (*) أجمع العلماء قاطبة على أن اليمن أسلم أهلها طوعا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (حاشية هداية) (2) إلا الخراج والمعاملة فلا يسقطان إن ملكها ذمي، وأما الأرض التغلبيه إذا صارت إلى الذمي لم يلزمه إلا الجزية. (3) فرع) فإن ملكها تغلبي فعشران. (بحر) (قرز) (*) صوابه: يزرعها. (4) حيث البذر منه. (5) وجه الكراهة سقوط حق الفقير، وهو العشر. ****** PageV06P321 (1) وهو مرسوم جعله الهادي عليه السلام لأهل نجران، وهو غير مصنف. وقيل: مصنف، وهو ثلاث ورق. (*)قلت: وحكي في (البحر) عن الهادي، وأبي طالب، وأبي العباس، والإمام يحي عليهم السلام: أنه لايجوز بيع الأراضي المغلة من أهل الذمة لتأديته إلى إسقاط العشر، وهو حق للمسلمين. وفي (التحرير) ما لفظه: ولا يباع من أهل الذمة الأراضي المغلة التي يملكها المسلمون، ولا تؤجر منهم؛ لئلا تبطل أعشارهم. والذي ذكره في (سيرة الهادي عليه السلام) ما لفظه: وكتب ms0886 الصلح الذي بين أهل الذمه من أهل نجران والمسلمين، وذلك أنه عليه السلام طلب أهل الذمة الذين قد اشتروا من أموال المسلمين، وأمرهم برد ما شروه على المسلمين لئلا تبطل الأعشار؛ لأن أهل الذمة لا عشر عليهم، فضجوا من ذلك كثيرا، فقالوا: يابن رسول الله خذ منا ما تريد، ولا تخرج هذه الأموال من ايدينا، فصالحهم عليه السلام على التسع فيما كان على المسلمين فيه العشر، وعلى نصف التسع فيما كان على المسلمين فيه نصف العشر، وكتب نسختين فوضع إحداهما مع أهل الذمة، وحفظ الأخرى عنده، ومن نسخته: قليل ذلك وكثيره سواء، يؤحذ منه على قدر سقي أرضه، من كل ما سقي بماء السماء التسع كان ذلك فرقا، أو فرقين، أو عشرة، أو عشرين، ففي كل ما خرج من أموالهم قل أو كثر من الثمار تسع ما سقت السماء، ونصف تسع مما تسقي السواني، وأجزنا لهم شراء ما أحبوا من جميع الأموال، يؤدون من ذلك ما جعلنا من الصلح بينهم وبين المسلمين، وهذا الصلح جائز بين المسلمين من رضي به من جميع أهل الذمه في سائر البلدان، لا يمنعنهم من قبوله مسلم، ولا يحول بينهم وبينه إلا آثم، وكتب هذا الصلح في شهر جماد الآخرة لسبع بقين من سنة أربع وثمانين ومئتين.نقل من (ضياء ذوي الأبصار) والله اعلم. ****** PageV06P322 (1) وأما من انتقل من أهل الذمة إلى الحربيين فإنه يكون ماله لورثته الذميين، أو لبيت مالهم، وقال بعض المذكرين: ماله فيء لا ميراث؛ لأنه بالردة نقض الذمة، وعاد إلى الأصل. حكاه الفقيه يوسف. قال: وقواه بعض المتأخرين. (2) فدك، وأرض العوالي[قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليهم السلام في الاعتصام: لا يختلف آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن فدك مما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف عليها بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنحلها فاطمة عليها السلام] وهي سبع قريات (1) متصلات أجلى عنها أهلها فصارت ملكا للنبي صلى الله عليه وآله. قيل: كان خراجها ms0887 في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار. [كواكب] أنحلها فاطمة عليها السلام. أو ميراثا.(شرح فتح) (1) القرى التي حول المدينة أبعدها على ثمانية أميال، وأقربها على ثلاثة أميال كقباء. (ديباج) و(شرح مسلم) وقد كان استغلتها فاطمة عليها السلام قبل موت أبيها صلى الله عليه وآله وسلم بأربع سنين، وقبضها أبو بكر [وحكمه فيها باطل عند جمهور الزيدية؛ لأنه حكم لنفسه، ومن حكم لنفسه فحكمه باطل إجماعا، وقد حققه القاسم عليه السلام. (*) والإيجاف: السير السريع. ذكره في (النهاية) ومثله في (الكشاف) وقيل: التجميع للجند. (*) بل بهيبة الإمام من دون تجييش. (بيان) فإن كان بعد جمع الإمام للجيش، فهو غنيمة لهم. (بيان) ولا خمس عليهم فيها. (3) الإبل التي تحمل الرحل. (4) فإن?لم يكن في الزمان إمام فهي فيء للمسلمين، ذكر معنى ذلك في (التذكرة) في باب الإحياء. (قرز) (*) ولا خمس عليه. (شرح فتح) و(بحر) و(حاشية سحولي) خلاف (البيان). ****** PageV06P323 (1) سئل سيدي العلامة يحي بن الحسين بن القاسم بن محمد عليهم السلام عن المقررات من الدراهم على أهل الجهات الداخلة في ولايته ؟ فقال عليه السلام: ما كنا نظن أن يخفي عليك وجه ذلك. وبيان ذلك أن مذهب أهل العدل أن المجبرة والمشبهة كفار، والكفار إذا استولوا على الأرض ملكوها، ولو كانت في أراضي المسلمين، وأهل العدل وإن يدخل في حكمهم من والاهم، واعتزى إليهم، ولو كان معتقده بخلاف معتقدهم، وأن البلد التي تظهر فيها كلمة كفرية من غير جوار فهي كفرية، ولو سكنها من لا يعتقد الكفر، وسلفنا لا يقولون بخلاف ذلك، قهذه أصول معلومة عندنا وعندهم، بأدلتها القطعية في كتب أهل البيت عليه السلام ومعرفته متداولة بينهم كالأزهار وغيره، مع تقرير هذه القواعد، فلا ينكر أن دولة الأتراك من المعتقدين لهذا المذهب الكفري بلا شك، وإذا كانوا كذلك فكل بلد ملكوها وكانت الشوكة لهم فيها فلها حكمهم، فإذا استفتح الإمام شيئا من البلاد التي تحت أيدهم فله أن يضع عليها ماشاء، سواء كان أهلها ممن هو باق على ذلك المذهب أم لا، فالمقلد من الناس إذا ms0888 أراد أن يكتفي بالتقليد، فهذه أصول معروفة في المختصرات، وإن أحب الوقوف على الدليل ففي المبسوطات ما يكفي ويشفي {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض} وهذا حكم الله فيهم. وحسبنا الله وكفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والإمام القاسم ومن بعده قد كانوا وضعوا على تلك التي افتتحوها، فقد وضعنا عليهم ذلك القدر، ومن جاء بعدنا فليس له أن يضع زيادة على ما قد وضعه السلف، كما ذلك مقرر في مواضعه.قال في الأم: من خط لعله من خط القاضي حسين بن صديق الصعدي. والله أعلم ****** PageV06P324 (1) وعليه قول الشاعر : خيل صيام(1) وخيل غير صائمة(2)*** تحت العجاج وخيل تعلك (اللجما)(3) (1) أي: لم تهيأللركوب. (2) هي المستعملة في حال القتال. (3) وهي المهيأة للإستعمال لير(كواكب) عليها مما يحتاج إليه في استعمالها من سرج ولجام ونحو ذلك. (حاشية على (الغيث)). (*)وأول ما فرض صوم عاشوراء، وقيل: كان تطوعا، وقيل: كان ثلاثة أيام في كل شهر، ثم نسخ برمضان، وكانت المفطرات تحرم من بعد صلاة العشاء، والنوم بعد الغروب، ثم نسخ بقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} وكانوا مخيرين بين الصوم والفدية فنسخ بقوله تعالى: {من شهد منكم الشهر فليصمه}. (شرح بحر) (*) (مسألة) والمناسبة للمعقول من شرعية الصوم هو امتحان النفوس بمنعها من مشتهياتها، وحبسها على منفوراتها؛ كسرا لهيجانها، وحطا لها عن عتوها وطغيانها؛ ليكون ذلك أقرب إلى الذلة والخضوع والاستكانة لربها؛ ولئلا تسترسل فتتنأول شهواتها، وتتهور في طلب مستلذاتها، فتعظم بذلك غفلتها عن آخرتها، وما خلفت له من أمر معادها، كما نبه عليه الشارع. (فرع) فيؤخذ من ذلك أن الزهد في الطيبات أكلا ولباسا وغيرهما مشروع؛ حيث يقصد به ذلك، لا كما قال بعض علماء الشافعية : إنه غير مشروع أصلا. ولا كما قال بعضهم : إنه مشروع لقصور العبد عن الشكر. (فرع) فأما النكاح فالزهد فيه غير مشروع إجماعا؛ لأنه شرع للتحصين عن المعاصي، وكلما قوي المحصن بعد العصيان، بخلاف الأكل والشرب ونحوهما فإن فضلاتهما تجر إلى فضلات الأفعال. (معيار ms0889 بلفظه). (*) وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا دخل رمضان: (اللهم سلمني من رمضان، وسلمه لي، وسلم رمضان مني)قال في النهاية: "سلمني من رمضان" أي: لا يصيبني فيه ما يحول بيني وبين صومه، وقوله: "وسلم رمضان لي" أي: لا يغم علي الهلال في أوله وآخره. "وسلمه مني" أي: اعصمني فيه من المعاصي. (نهاية) ****** PageV07P001 (1) لأنهم كانوا لا يتكلمون في صيامهم، وقد نهي صلى الله عليه وآله عن صوم الصمت؛ لأنه نسخ في أمته. (بستان). (2) وهذا الحد يذكره الأصحاب، وفيه نظر ؛ لأن أصل المفطرات الشرعية لا تمكن معرفتها إلا بعد معرفة الصوم الشرعي ، فيلزم الدور. (نعم) يمكنهم الجواب بأن المفطرات يمكنهم معرفتها بالتعداد، وإن لم يعرف الصوم فلا دور. (غيث). (3) من شخص مخصوص في وقت مخصوص. (4) أما الكتاب فقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} وقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) إلى غير ذلك من الأخبار ، وأما الإجماع فظاهر بين الأمة (لمع). (5) بالنظر إلى أسبابه ، وإلا فهو شيء واحد ، وأنواعه ثلاثة : واجب ، ومسنون، ومندوب. وقد جمعها السيد صارم الدين في قوله: الصوم تسعة أنواع وعاشرها***شهر الصيام الذي ما في إفطار نذر تطوعهم كفارة وفداء***تمتع وجزاء ثم إحصار (هداية). ****** PageV07P002 (1) صوابه : أو تدعو. ولفظ حاشية : أو لم تدعو. (2) مسألة) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (لا تقولوا: جاء رمضان فإن رمضان من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا: جاء شهر رمضان) وعنه صلى الله عليه وآله (أنه قال: جاء رمضان الشهر المبارك) فالنهي حينئذ للكراهة، أو مع عدم القرينة. (بحر بلفظه) بل لا يكره أن يقال: رمضان من دون إضافة إلى الشهر ؛ لورود ذلك في الأحاديث الصحيحة، كحديث الصحيحين ونحوهما (إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وحبست الشياطين) وفي معناه روايات وأحاديث أخرى. (*)وسمي رمضان؛ لأنه يرمض الذنوب ، أي: يحرقها ويزيلها. عن أنس، وعبد الله بن عمر (وافي نزول رمضان في أيام شديدة الحر ms0890 ، فكان يرمض الفصيل(1) فيها من شدة الحر). (حاشية البحر)(1)والرمض: شدة الشمس على الحجارة ، ويرمض الفصيل أي: يحرق ، ومعناه : شدة الخر. (3) قلت: الأولى ويجب على كل مكلف، قادر، مقيم، لم يخش على نفسه أو غيره تلفا، ولا ضررا، مع طهارة من حيض ونفاس أن يصوم ويفطر لرؤية الهلال. (مفتي) (قرز). (*) إيجاب انعقاد؛ لتخرج الحائض والنفساء. ****** PageV07P003 (1) وهل يجوز إطعام الذمي في نهار رمضان؟ قال في المعيار: ذلك يتنزل على الخلاف بين العلماء هل هم مخاطبون بالشرعيات أم لا ؟ فإن قلنا : إنهم غير مخاطبين جاز والله أعلم. وقيل: يجوز مطلقا ؛ إذ هم مقرون على الفطر فيه، ولا تحريم علينا في إطعامهم. (*) وقد قيل: إنه إذا مات الذمي وله وديعة عند مسلم فإنه يسلمها إلى ورثته على توريث الذميين ؛ لأن الذمة قضت بذلك ذكره في (الزهور) في كتاب السير عن الفقيه يحي البحيبح. ولعل تمكينه من الأكل في رمضان مثل هذا. (*)وأما الفاسق فلا يجوز إطعامه. (قرز). (2) أي: لا يعتقد شرعيته، لا أنه يلزمه أن يتنأول مفطرا. (قرز) ****** PageV07P004 (1) ولا عبرة بالحساب وغيره من الأمور المستندة إلى أمور التجربة، ولا يقصدها شرعا، كما روى الشوربي (1)والعدوي من علمائنا أنهما عرفا بالتجربة أن الهلال متى طلع مع الفجر فاليوم الرابع من أول الشهر الثاني وأنهما جربا ذلك أربعين سنة فلم يختلف. قلنا لم يعتبر ذلك الشارع قال صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. شرح (هداية). (1) الشتوي نخ. قيل: إن الشتوي من علماء حوث، والعدوي صاحب الهجرة المعروفة غربي حصن بكر. (هداية). وروى النجري في شرح الخمس المائة عن الحاكم أنه قال: قول الباطنية أي: الإمامية أن تعمل بالحساب خلاف الإجماع ، يعني: حساب الفلك ، الأشهر الرومية ، وخلاف ما علم من الدين ضرورة، وكل من قال بذلك كفر ؛ لإنكار ما علم من الدين ضرورة، وقد غلط في شرح الإبانة من روى عن الصادق ذلك، وقال : إنه فرية عليه. (منها مع زيادة). (*)مما يقال في الدعاء عند رؤيته: "سبحان من صورك ، ودورك، وقوسك، فإذا شاء كورك". ms0891 ومن الدعاء عند رؤية هلال رمضان في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الهلال قال: (اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله). ["اللهم اجعله هلال خير ورحمة". قلت: وما أحسن دعاء زين العابدين عليه السلام في الصحيفة عند رؤية الهلال وهو : "أيها الخلق المطيع" ...إلخ كلامه عليه السلام. ****** PageV07P005 (1) وهو اختيار الظهر بعد الشمس، لا متقدما فهو للماضي اتفاقا. (2) لأن عندهم ابتداء الشهر يكون من عقيب انفصال القمر عن الشمس بعد اجتماعهما. (شرح بحر) (3) أي: قبل الغروب متأخرا عن الشمس. (4) وعليه قول الشاعر: ورؤيته قبل الزوال وبعده *** سواء لدينا فهو يلحق أولا وقبل زوال عند داع وزندب(1)***يكون من الثاني صياما ومأكلا (1)الزاي لزيد، والنون للناصر، والدال للصادق، والباء للباقر. (5) متأخرا عن الشمس لا متقدما فهو من الماضي اتفاقا. (6) والقاسم. (بيان) (7) المؤيد بالله،?وأبو?طالب?.(بيان) (8) وأبو حنيفة. (بيان) (9) يعني: أن ذلك اليوم الذي رأى فيه الهلال قبل الزوال من الشهر الأول لا من الثاني، وهذا هو المذهب. (غيث) (10) وحده: ما أفاده العلم الضروري (1) ولو كفارا أو فساقا، ولا بد أن يكون المخبر مستندا إلى المشاهدة، وليس له حد يقدر في عدد المخبرين على الأصح. وقيل: حدهم خمسة. وقيل: أكثر. (كواكب معنى) قلت: حصول العلم ثمرته فاعتبرناها، دون العدد لعدم الفائدة. (أساس للقاسم عليه السلام). (1) أي: الاستدلالي ، وأما الضروري فهو الذي يشاهده بنفسه. ينظر. [في نسخة "سماع سيدنا عبد القادر رحمه الله (قرز)]. (*) وحقيقة التواتر : نقل جماعة عن جماعة بحيث يحيل العقل تواطئهم على الكذب ، سواء كانوا كفارا أو فساقا، أحرارا أو عبيدا، ذكورا أو أناثا، كبارا أو صغارا ، مميزين عقلاء، أو مجانين مميزين. (قرز) ****** PageV07P006 (1) أو لم يصم. (2) فإن عارضه ثقة أخر عمل بالمثبت؛ لأنه ناقل (*)ولو أعمى ، أو مقلدا، أو امرأة (قرز) وفي الأثمار: مجتهد (*)وإنماوجب العمل بقوله ، بخلاف غيره فلا يجب العمل بقوله ؟ قال المؤيد بالله: لجرى عادة المسلمين في الأمصار. (زهور) وادعى الدواري الإجماع على ذلك. (تكميل). وذكره في الشرح ، كما ms0892 لو أفتى في مسألة، وهذا لا يستقيم إلا إذا كان مقلدا له. وقيل: يجب العمل بقوله؛ لأنه لا يوجد من يفتي بخلاف قوله؛ لأنه مثبت وغيره ناف، والنافي لا يقبل مع المثبت ، فأشبه قول المفتي في مسألة قطعية (وشلي) (*)قال في البستان: ولا يشترط في المفتي أن تكون عدالته كعدالة الشاهد، والإمام، والمحتسب، والحاكم، بل كعدالة إمام الصلاة، والمؤذن، وهي عدم فعل الكبيرة، وعدم الإقدام على الصغيرة (*) فإن قيل: فلم يجب العمل بقول المفتي في شهر رمضان؟ قلنا: فيه محاذرة، وهو أن يصوم عيده وهو محرم، أو يفطر يوما من رمضان وهو أيضا محرم ، فلهذا وجب، ويقال: فلم احتجنا إلى قول المجتهد: "صح عندي" وما يحتاج إلى ذلك إلا في المعاملات؟ قلنا : فيه منازعة ومحاذرة ؛ لأنه كالمشوب فاحتيج إلى ذلك ؛ إذ قد اعتبر فيه عدد الشهادة فاحتيج إلى ذلك لمشابهته بحق الغير. فإن قيل: فلم قال: "عرف مذهبه" وهلا كان قوله: "صح عندي" يقطع الخلاف ، فيصير كالمجمع عليه ؟ قلنا: فيه مشابهة في بعض وجوهه؛ ولأن المستفتى لا يجب عليه أن يعمل في العبادات بقول المفتي إلا إذا قد وافق مذهبه، فاحتجنا إلى ذلك. (غيث) ****** PageV07P007 (1) يعني وافق ، ولفظ (الأثمار والفتح): موافق في المذهب وكذا في (الهداية) (2) وهو أبو حنيفة، وداود، وأحد قولي المؤيد بالله. (بيان) (3) وسواء قال: صح له بالشهادة، أو برؤيته له. (ذكره ابن أبي الفوارس). (كواكب). لأنه إذا رآه وحده فقوله: "صح عندي" يجري مجري الحكم بعلم نفسه، وهكذا عند أكثر العلماء. (ديباج) (*)سئل الإمام عز الدين عليه السلام: إذا اختلف الإمام وحاكمه، فقال الحاكم: صح عندي رؤية الهلال، وقال الإمام: ما صح لي. من الذي يجب عليه الرجوع منهما إلى قول صاحبه؟ فأجاب عليه السلام: على أن المعتبر بقول من صح له أمر الهلال (قرز) (*)ولو بالكتابة ذكره القاضي عبد الله الدواري. (ديباج) إذا تكاملت شروطها، ككتاب القاضي، ومن القراءة عليهم ، وأمرهم بالشهادة (قرز) (*)ليخرج عن كونه خبرا. (4) لما له من الولاية(*)لم يصح نخ. ****** PageV07P008 (1) أراد كثير العلم، وهو ms0893 المجتهد. (2) لما له من الولايةK فإن تعارضا عمل بقول المثبت من قاض ومفت. (غيث) و(زهور) وقيل: يعمل بقول الحاكم. (3) قال (المفتي): الجواز يطلق على الوجوب، وقد تقدم ما أشبه هذا في الصلاة (1) في شرح قوله: "أو خلل طهارة" (1) حيث قال : إنه يجوز لك ترك الإعتدال مع أنه يجب. (4) قلت: لا يلزم من الصحة الوجوب، ولذا يصح العمل بفتواه ، وقبولها ، ولا يجب فيما عدا رؤية الهلال. (5) الجواز ، والوجوب(*) أقول: الجواز يطلق على الوجوب ، فلا تناقض. (قرز). (6) في أمر الدين. (7) لما رواه المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد عن أبي شيبة ، بإسناده ، قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان وافدان أعرابيان ، فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أمسلمان أنتما؟) قالا: نعم ، قال لهما: (أهللتما) قالا: نعم. فأمر الناس فأفطروا أو صاموا ، وهو في أصول الأحكام، وفي الشفاء إلا أنه اقتصر في الشفاء على قوله: (فأمر الناس فأفطروا). (ضياء ذوي الأبصار). (*) ولفظ (البيان): (فرع)ويعتبر في الشهادة هنا العدالة والعدد، لا لفظها فلا يعتبر، ذكره القاضي زيد، وابن الخليل. (قرز). (*)ينظر لم قال الإمام: "ويكفي خبر عدلين" وهلا كان القياس "وخبر عدلين". يقال: زيادة إيضاح ولا مشاحة في العبارة. ****** PageV07P009 (1) وأما العدل الواحد فلا يكفي، والوجه فيه ورود الأخبار في العدد. (غيث معنى) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا شهد ذوي عدل أنهما رأيا الهلال فصوموا وأفطروا) ومثله عن علي عليه السلام. (بستان). (*)يقال : ما الفرق بين رؤية هلال رمضان ، وبين ما إذا قال: رأيت الكوكب الليلي في الصلاة، فإنه يعمل به، وكذا سائر العبادات فيعمل فيها بخبر العدل، وفي رمضان لا بد من عدلين؟ وهو يقال : الفرق أنه يعمل بخبر العدل في الصلاة لكثرة ترددها، بخلاف رمضان، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتم حتى أخبر غيره، فقال صلى الله عليه وآله: (وآخر معك) ولم يكتم صلى الله عليه وآله وسلم إلا ليعلم الشرائع، وإلا فقوله مقبول. (لمعة معنى). وقال ابن بهران: إن هذا ms0894 الحديث لا أصل له. (*) ويصح نقل رجلين عن رجلين ، كل واحد عن واحد لا كما في الإرعاء. (بيان لفظأ) ويصح ولو بالكتابة. تعليق الفقيه علي (قرز). (*)عرف مذهبهما في الرؤية ونحوها. (حاشية سحولي لفظا) (*)كعدالة إمام الصلاة. (حاشية سحولي) (2) أو عدل وعدلة. ****** PageV07P010 (1) وسيأتي للهدوية نظيره في الشهادات في قوله: "تعريف عدلين أو عدلتين". يقال: خاص هناك، فلا يقاس عليه. (*) ولا يتحدان ، فيقال: يجب العمل بقول الواحد. قال الفقيه يحي البحيبح: وقول القاضي زيد ضعيف؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الهلال كتم حتى أخبر غيره، فقال: (وآخر معك) فلم يتكتم صلى الله عليه وآله وسلم إلا ليعلم الشرائع ، وإلا فقوله مقبول ، ومعناه في (البحر). (2) التواتر. (3) مع اتحاد السبب، لا لو أخبرا عن سببين مختلفين ، كرؤية هلال رمضان ، ورؤية هلال شوال، أو رؤية الهلال، وقول الحاكم ، أو أخبر أحدهما عن حاكم، والآخر عن حاكم آخر ، فلا يلتئم خبرهما، هذا تقرير الوالد أيده الله عن مشايخه للمذهب ، والنجري روى عن الإمام المهدي عليه السلام أن افتراق السبب لا يضر (قرز) واختاره في الأثمار ، وحول العبارة إلى قوله: "ولو غير متفقين". (حاشية سحولي لفظا) (*)أبدان، أو أقوال ؛ لأن السبب واحد. (قرز). (4) وكذا لو أخبر أحدهما بالرؤية، والثانى بمضي الثلاثين يوما ، أو نحو ذلك ، هذا معنى الافتراق ، قال الفقيه علي : قال النجرى : سمعته من مولانا عليه السلام. (5) بخلاف هلال عرفة(1) فيقف ، ولو تظهر بمخالفة الناس ، ذكره الإمام يحي. (بحر) والفرق بين هذا وبين الوقوف أنه يمكن التكتم في الصوم لا في الوقوف. (بحر) (1) وقيل: لا فرق بين رمضان وغيره. (*)قال الهادي عليه السلام: وإنما أمرنا بالتكتم ؛ لأن من رآه وهو يأكل ، والمسلمون صيام ربما يتصور فيه الإلحاد والزندقة ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يقف مواقف التهم) وكمن سافر في رمضان فإنه ينبغي له إذا أفطر أن يكون ذلك سرا عن الناس(1) وكذا فيمن أبيح له الأكل من مال الغير فإنه إذا أراد ms0895 أن يتنأول منه شيئا كان سرا إذ يخشى أن يراه من ينكر عليه وكذا في مواضع التهمة (قرز) (1) إذا كان السفر غير ظاهر. (*)وجوبا (قرز). ****** PageV07P011 (1) لقول علي عليه السلام: (إياك وما كان عند الناس استنكاره وإن كان عندك اعتذاره). (بستان) (فليس كل سامع منكر يمكنك أن تبلغه عذرك) هذا تمام الحديث ذكره أحمد الشرفي رحمه الله (*) في غير (المفتي) والحاكم. (غيث). إذا قال: صح عندي، وإلا فكسائر الناس. (قرز) (*)وكذلك سائر الأسباب. (مفتي) (قرز). (2) فيتهم ؛ لأن دفع التهمة واجب، والدخول فيها محظور. (بستان). (3) بأن يقول: إن رجلا رأي الهلال، لا أنه يقول: رأيته ؛ لأنه ينافي كتم الإفطار. (من شرح الينبعي) ومثله في (الوابل) (قرز). (4) وهاهنا فرع ، وهو أن يقال : إذا قلنا : بترجيح صومه الآن فقد صار ذلك عادة للباطنية ؟ قلنا : قد روي عن الإمام علي بن محمد ، والفقية علي ما ذكرنا ، والمسألة محل نظر ؛ لأن ترك ما يثبت شرعا لمخالفة المبتدعين لا يصح. وأيضا فقد صار ترك صومه شعارا للنواصب. (مفتي). (*) لفعله صلى الله عليه وآله ، ولقول علي عليه السلام : (لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان) وروت أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يصوم يوم الشك (ذكره في شرح البحر ، والانتصار ، والشفاء ، وشرح التجريد) قال في (شرح البحر): لنا إجماع العترة على استحباب صومه في الغيم مطلقا (من شرح الهداية) وذره الهادي عليه السلام في الأحكام (*)وعند ابن حنبل يجب (*)بإجماع العترة. (شفاء). ****** PageV07P012 (1) كأن يكون في أوهاط الأرض أو محبوسا في سجن. (2) عدل أو عدلة (قرز). (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم)؟ قلنا: مع نية القطع ، وأيضا فقد قيل: إن هذا الحديث غير مرفوع ، بل من كلام عمار ، ولا يلزمنا اجتهاده ، فإن صح فالمراد حيث صام، وقطع بالنية جمعا بين الأدلة. (تعليقة). ****** PageV07P013 (1) وتصح النية المشروطة بمشيئة الله تعالى؛ إذ هو يشأوه قطعا، فلو نوى إن جاء زيد أو نحوه ms0896 لم يجزه ؛ إذ لم يخلص لله تعالى ، بخلاف إن صح جسمي ، أو إن أقمت. وقيل: لا يصح ؛ إذ من شرط النية الجزم ، ولا جزم ، ولو علم صوما والتبس عليه نوعه نوى عما عليه ، ولو قال : أصوم غدا يوم الإثنين فإنكشف الأربعاء أجزأ عندنا(**). (بحر) (قرز) إذ قوله غدا كالإشارة ولو نوت وهي حائض ثم طهرت أجزت عندنا. (بحر) (قرز). (*)ندبا ، وقيل: وجوبا. (قرز) (2) يعني: من رمضان. (3) إذا بان منه وإن نوى صيامه إن كان من رمضان ولم يزد ، فإن بان من شعبان وقع نفلا ، خلاف المعتزلة (1) وكذا في الصلاة والزكاة إذا نوى قضاءهما إن كانت عليه وقع. (بيان) أما الزكاة فتبقى على ملكه(قرز) يعني: في التعجيل. ولفظ حاشية. يعني: فيكون نفلا و(البيان) بنى على أنه قطع بالنية من دون شرط ، وأما لو شرط فقد تقدم في الزكاة أن الفقير يردها فلا تكون نفلا. (قرز) (1) فيثاب عندهم ثواب فرض. (*)يقال : إن الطاعة والمعصية لا يجتمعان ؟ جوابه : مطيع بالنية ، عاص بالاعتقاد ، وهما غيران. (هاجرى). ****** PageV07P014 (1) ولا يكون نفلا لبطلان النية بالتخيير ، يعني: : إذا استمر على النية، لا إذا حول نيته ، فتجزيه عما نواه (قرز)(*) إلا أن ينوي في بقية في النهار. (القاضي زيد) (قرز). (2) صوابه: يخبر. (3) من سائر الأسباب. (4) ويقطع بالنية؛ إذ لا يكفي الإمساك من دون قطع ، أشار إليه في الأثمار ، ظاهره ولو قد شرط النية فيقطع بالنية، ولا يكفي الإمساك من دون قطع (1) وفي (شرح الأثمار): تجزي مع الشرط وإن لم يقطع. (1)قلت: أو شرط ، فقد صرح به ابن بهران في (شرح الأثمار) (قرز). (5) والجامع بينهما أنهما مخطئآن بالأكل في علم الله ، ولا يصح القياس على المسافر إذا قدم وطنه، والمريض إذا صح ، وقد كانا أكلا ؛ لأنهما غير مخطئين في علم الله. (تبصرة). قلت: فيلزم في المكره إن قلنا بأنه يمسك. (شامي) وقيل: الفرق أنه لم يبح للمكره إلا وقت الإفطار، وفيهما الإباحة متنأولة لليوم. (6) صوابه: في وسط النهار. (7) يسع النية. (8) ولو قد كان نواه عن غيره (قرز). (9) في أحد قوليه. ms0897 ****** PageV07P015 (1) أي: إنشاء (*)خلاف زفر والأوزاعي والزهري وعطاء. (بحر) (*)قال الإمام المهدي عليه السلام : وتعلق النية برد ما يعرض من المفطرات، فيصح على قول البهشمية ؛لأن النية لا بد من فعل تعلق به ، والترك ليس بفعل عندهم ، خلاف أبي علي ، وأبي يوسف ، ولا يقول: تعلق بكراهة الفطر ؛ إذ لا يستقيم في صوم النفل. (غيث) (*)لأن صوم رمضان عبادة متجددة ، والليالي فاصلة. (غيث) خلاف زفر ، وعطاء ، ومجاهد ، وحجتهم قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}. (بستان). فلا تجب النية عندهم ، فدل كلام أهل المذهب على أن موافقة المخالف في الصوم لا تفيد ، كما لو أكل ناسيا ونحو ذلك ؛ لأن وقت العبادة إذا كان لا يتسع إلا لها لم يفد خروج الوقت، ومثله في الفتح ما لفظه: وكمن ترك النية في رمضان في كل يوم ، ممن هو مذهبه ، وقد نوى ذلك في أوله يعيد صومه ، ولا ينفعه قول قائل، ولعل هذا فيمن له مذهب، لا من لا مذهب له فتكفي النية الأولى ، ومثله عن (السحولي) (قرز). (2) ولا بد من ذكر رمضان ، فإن قال: فرضا، أو واجبا ولم ينوه من رمضان فإن كان عليه صوم واجب لم يجزه ؛ لأنه يتردد بين الأداء (1) والقضاء ، وإن لم يكن عليه صوم أجزأه ، ذكره الفقيه علي ، ويرد على كلام الفقيه علي ، وقيل: إن الوقت [الواجب نخ ]إذا كان لا يتسع إلا لتلك العبادة وحدها لم يحتج إلى تعيينها، كما ذكره أصحابنا في الصلاة إذا تمحض الوقت لها كالظهر ونحوها، فقالوا: لا يحتاج إلى نية الأداء؛ لكونه لا يصلح إلا لها ، ولا يصح فعل غيرها فيه ، وإلا صح أنه لا بد من نية الظهر ونحوه في الصلاة ، ولا بد من نية رمضان. (حثيث) (1) وظاهر كلامهم فيما تقدم أنه يجزي عن الأداء ؛ لأن ذلك الوقت لا يصلح إلا للأداء. (قرز) ****** PageV07P016 (1) قلنا: نية رمضان تضمنتها. (بحر) (2) أحمد بن الحسين. (3) في أحد قوليه. (4) هذا الخلاف يفيد الجاهل الصرف الذي لا مذهب له. (5) قالوا: لأنها عبادة واحدة فكفت نية واحدة كالصلاة، وإن تعددت ms0898 الركعات. قلنا: لم يتخلل في الصلاة ما ليس بصلاة ، بخلاف الصوم فإنه يتخلل ما ليس بصوم. (غيث) ****** PageV07P017 (1) إليه. (قرز). (2) تسع النية. (قرز). (3) ووجهه : أنه حق في الذمة فلا يصح إلا بحصول النية عند أول جزء منه (أنوار) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لاصوم لمن لا يبيت النية). (تعليق الفقيه حسن). (4) الخطأ (*) الأنواع التي تقدمت في أول الكتاب. (رياض) (5) فرع) من نوى الصيام قبل الفجر عن القضاء أو النذر غير المعين فهل له رفضه قبل طلوع الفجر؟ قيل: يصح كما في نية الصلاة ، والأقرب أنه لا يصح ؛ لأن قد لزمه حكم كما في نية (1) الإحرام ، إذا قلنا: لا يجب معها الذكر ، بخلاف نية الصلاة فإنه لا يلزمه حكمها بمجرد النية ، بل مع التكبيرة. (بيان) (1) قلت: قد ثبت أن الحج مخالف سائر العبادات أنه يلزمه الاستمرار مع الإفساد ، بخلاف غيره فافترقا. (مفتي) (*) قبل الفجر. (قرز). (6) هذا حيث لم ينو في أول الشهر عنده؛ لأنه قد تقدم له أنها تكفي النية في أوله (*) أحد قوليه. (7) حجتنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أهل العوالي في يوم عاشوراء (من أكل فليمسك ، ومن لم يأكل فليصم) فتصح نية الصوم في النهار ، وصوم عاشوراء كان واجبا. ونسخ الحكم لا يدل على نسخ أحكامه ، فهي ثابتة في رمضان ونحوه ، أما وجوب التبييت في صوم النذر المطلق ونحوه فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه :(لاصوم لمن لا يبيت نيته). (تعليق الفقيه حسن) وفي حديث آخر (لمن لم يجمع الصيام من الليل). (غيث). فإن قلت: إن عموم هذين الخبرين يوجب التبييت في المعين كغير المعين ، فما وجه الفرق ؟ قلت: وجه الفرق حديث يوم عاشوراء ، فهو كالمخصص لهذا العموم ، لكن إذا كان خبر يوم عاشوراء متقدما على هذا الخبر العام فقياس كلام أهل المذهب في أصول الفقه[أنه نخ] لا يبنى العام على الخاص حيث تأخر العام، خلاف الشافعي فينظر تصحيح احتجاج أهل المذهب ؟ قلت: وتصحيحه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يبيت في عاشوراء وقت ms0899 وجوبه ، فقسنا عليه رمضان لاشتراكهما في كون كل واحد منهما له وقت معين. (مفتي) والعموم يصح تخصيصه بالقياس ، ونسخ الوجوب لا يستلزم جواز عدم التبييت ، فيستلزم أن الواجب المعين لا يجب التبييت فيه، وأما النفل فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يطوف على بيوته وقت الغداء ، فإن وجد طعاما أكل وإلا نوى الصيام ، وفي هذا تخصيص لذلك العموم. (غيث بلفظه ) ****** PageV07P018 (1) في النفل ، والنذر المعين. (رياض) (2) قال في شرح القاضي زيد: ولا خلاف الآن. وقال أبو موسى الأشعري، والأعمش ، وأبو بكر بن عياش، وعبد الله بن عباس، والحسن بن صالح ، وعائشة: من طلوع الشمس. وهل الخلاف الذي قد اجمع بعده[قبله نخ] ينقرض بالإجماع أم لا؟ قال سيدنا شرف الدين: على أصل الهادي عليه السلام لا ينقرض ، وقد أشار المؤيد بالله في مسائل على أنه ينقرض. (*) أعلم أن إلى في قولنا: "إلى الغروب" للانتهاء ، وجئنا بها هنا مطابقة للآية الكريمة في قوله تعالى: {وأتموا الصيام إلى الليل} فلا يقال: في الكلام تسامح. (غيث) ****** PageV07P019 (1) لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). (ضياء ذوي الأبصار) (2) المكان الذي لا تبلغه الشرائع (*)الذاهل عن عدد الشهور. (3) في الميل ولو بأجرة ما لم يجحف. (قرز) (4) خلاف الأمير علي؛ لأنه لم يتضيق عليه الأداء ؛ ولأنه تكليف ما لم يعلم. (غيث) يقال : هذا أشبه بصلاة المدافع ، فالمانع غير راجع إلى الآية الكريمة ، كما ذكر هناك ، فلا معنى لما ذكره الأمير علي. (5) ما لم يغلب في الظن، أو يفيد التواتر. (قرز) (6) وعلى الجملة إن أسير البغاة يصوم بصومهم، ويفطر بفطرهم، وإن كان مع الكفار أو الظلمة أو فساق التصريح فإن حصل بذلك تواتر عمل به ، أو غلب الظن بصومهم وإلا فلا. (قرز) (*) لأن خبرهم مقبول إذا كان فسقهم بالبغي فقط. (بستان) كمانص عليه في المقدمة ، وكذا شهادتهم ، كما سيأتي في قوله: "وفاسق جارحة" ...إلخ. (7) إذا كان فسقهم بالبغي لا بالجوارح. (زهور) (قرز). ms0900 (8) وكذا الصلاة (قرز). (9) وكذا الصلاة. (10) فإن لم يتميز، بل بقي اللبس حتى مات فلا شيء عليه ولا كفارة. (شامي). ينظر في الكفارة فالقياس لزومها(1) كما يأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم. (سيدنا حسن الشبيبي) (قرز)(1) ولفظ (حاشية سحولي): ويوصي بالكفارة. (قرز) ****** PageV07P020 (1) لفظ (البيان) وإن غمت شهور متقدمة والتبس أول رمضان أو آخره رجع إلى التحري. وغلبة(1) الظن بكبر الهلال وتأخر غروبه في أول الشهر ؛ لأنه إذا غرب بعد ذهاب الشفق الأبيض فهو ابن ليلتين ، وإن غرب بعد الشفق الآخر، فقال المؤيد بالله : هو ابن ليلة. وقال الصادق [قوي ]والناصر ، والداعي ، والإمام يحي: هو ابن ليلتين. ويعتبر بكمال البدر واستدارته في ليلة رابع عشر ؛ لأنه الأغلب. (بلفظه). لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا غرب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإن غرب بعد الشفق فهو لليلتين)قال المؤيد بالله: إن صح الخبر حمل على الشفق الأبيض ، قال الإمام يحي عليه السلام: بل خبرنا ذلك وسبرناه فوجدنا من أقوى الأمارات ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. (بستان) (1)فإذا علم أول الشهر ، بنيت الشهور على الكمال عندنا ، ما لم يحصل ظن بأن فيها ما هو ناقص قال القاسم، والناصر، والصادق: تبني على شهر كامل وشهر ناقص ، فإن التبس كميتها ، أو غلب الظن أن فيها ما هو ناقص رجع إلى التحري كما في الكتاب. (2) قال في الياقوتة : إنه يسقط عنه فرض الصوم ؛ لأنه لا يصح تكليف ما لا يعلم. (غيث) (3) أو غمت شهور [شهران فصاعدا] متقدمة والتبس أول رمضان أو آخره ذكره في (البيان) و(التذكرة) و(الزهور) و(الغيث) و(الكواكب). (تكميل) (قرز). (4) لافرق ، ما لم يغلب في الظن كذبه إذا كان عدلا (قرز). (5) لعل هذا المخبر أخبره بأن هذا جمادي الأخرى ، ولم يذكر له كم قد مضى منه ، أو ذكر له ذلك ونسي، وأما لو أخبره أن هذا جمادى ولم يعينه هل الأول أم الآخر ، ولم يحصل له ظن فلعله يبني أنه الأول ، ثم يحسب إلى رمضان ، ويصوم بنية مشروطة بالأداء والقضاء ، وأما إذا ms0901 أخبره بالشهر المعين ، وذكر له كم قد مضى منه ولم ينسه حسب منه إلى رمضان ، ولا يرجع إلى كبر الهلال وصغره ، وهذا نظر مني وفقنا الله لصحته. (إملاء سيدنا صلاح بن محمد الفلكي). [قال سيدنا حسن:]كلام القاضي صلاح الفلكي جار على القواعد ، إلا في قوله في آخر الكلام: "ولا يرجع إلى كبر الهلال وصغره" الخ ظاهره ولو ظن أن فيها نقصا، وهو خلاف ما في (الغيث) حيث غمت شهور ماضية ، ولفظ (التذكرة): وإن غمت شهور صام بالتحري بكبر الهلال وتأخر غروبه في أوله، وفي الليالي البيض. قال في (الكواكب) قوله: "وإن غمت شهور" يعني: حيث يغلب في الظن أن قد تخلل فيها ما هو ناقص، وإن لم يحصل ذلك الظن فإنه يبنى على الكمال ، ويعد من أقرب شهر عرف أوله، ويعد كاملة كلها الخ. (كواكب لفظا). ****** PageV07P021 (1) يعني : في أول الشهر ، فإن رآه فوق المنزلتين ، أو مكونا في الاستواء فهو لليلتين ، وإن كان في المنزلتين فما دون غير مكون فهو لليلة. قال الناصر : أو غروبه قبل الشفق. وقوله: "وطلوعه" يعني : في آخر الشهر ، فإذا طلع من المشرق قبل الفجر فهو لسابع وعشرين ، وإن كان بعد الفجر فهو لثامن وعشرين ، وإن لم يره فهو لتاسع وعشرين ، قوله: "وغروبه" يعني: وسط الشهر ، فهو يغرب في ثالث عشر قبل الفجر ، ورابع عشر قبل طلوع الشمس ، وفي خامس عشر بعد طلوع الشمس ، وهذه الأمارات قوية مع اللبس. (غيث) (2) الأحمر (قرز). (3) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غرب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإن غرب بعد الشفق فهو لليلتين. (بستان) (رواه ابن عمر). (4) المختار الأحمر [قوي] وأما الأبيض فلا يذهب إلا بعد ثلث الليل ، قال الإمام يحي عليه السلام: بل قد خبرنا ذلك وسبرناه فوجدناه من أقوى الأمارات[على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ]. (بستان) ****** PageV07P022 (1) ويصوم وجوبا. (2) لعله يعني مع التباس شهره، أما إذا التبس ليله بنهاره فالتبييت غير معقول فيه. (3) وإنمالم يجب الشرط هنا كما في يوم الشك ؛ لأن الظن هنا ms0902 قائم مقام العلم في وجوب الصوم ، والشرط (1) لا يجب مع القطع ذكر معنى ذلك في (الغيث) وقيل: يجب الشرط ذكره الإمام شرف الدين ؛ لأن القطع في موضع الشك لا يجوز ، واستضعف ما ذكره (1) ولفظ حاشية: وإنمالم يجب الشرط والتبييت ؛ قال عليه السلام: لأن حكم غالب الظن كاليقين في وجوب الصوم ؛ لكن الشرط والتبييت أحوط ؛ لأن الأصل عدم المضى. (4) أي: دخل. (5) الصواب حذف قوله: "بعد انكشاف اللبس" لئلا يناقض عليه قوله: "أو التبس". (غيث) (6) بعلم أو ظن. (قرز). (7) مع تبييت النية. (غيث). وشرطها (1) بالأداء والقضاء. (زهور) ومثله في (الغيث) وعن سيدنا محمد العنسي : أنه لا يحتاج إلى شرط بل التبييت كاف وغايته أنه يكون قطع في موضع الشك ، وهو يجزئ ، ومثله عن المتوكل على الله عليه السلام (1) لا إذا لم يبيت ولا شرط لم يعتد به إذا وقع بعد رمضان ، فيلزم القضاء. (غيث معنى) أما لو تحرى فغلب في ظنه أن شهر رمضان قد مضى فصام بنية القضاء من دون شرط ، ثم انكشف أنه صادف صومه رمضان هل قد أجزأ[ذلك] ولو صام الأداء بنية القضاء ؟ قلت: الأقرب أنه يجزئه هنا ؛ لأنه قد نوى الصوم في وقته الذي ضرب له وفرض عليه ، وتلغو نية القضاء. (غيث) فإن نوى الأداء فإنكشف أنه في شوال لم يجزه ذكره الإمام[المهدي] والنجري ، وفي (البحر) أنه يجزي وإن لم ينو القضاء مع التبييت. وقرز أنه لا يجزئ في الصورتين ؛ لأن نية الأداء والقضاء مغيرة ، كما تقدم في الصلاة. (قرز) ****** PageV07P023 (1) ويصح ، وإن لم ينو القضاء ، ولم يبيت ؛ لأنه مع التحري ، فحصول الظن بموافقته رمضان بمنزلة المؤدي؛ إذ ذلك فرضه حينئذ. (شرح بهران) هذا ظاهر إطلاق (الأزهار) والأثمار أيضا وفي (الغيث) ما يقضي بأنه إذا لم ينو القضاء ، أو لم يبيت وانكشف أنه يعتبر رمضان لم يجزه عن القضاء فينظر. (من إملاء مولانا الحسين بن أمير المؤمنين عليه السلام). (2) أو أيام قد نذر بصيامها (قرز). (3) أو التبس هل ليلا أم نهارا أجزأ (قرز). (4) ولو لم يبيت. (5) لأنه فرضه في ms0903 هذه الحالة ؛ لأنه لا يكلف بغيره. (6) فإن قيل: ما الفرق بينه وبين الوقوف بعرفة أنه إذا وقف قبل يوم الوقوف أجزأه، وفي الصوم إذا تبين التقديم لم يجزه؟ الفرق بينهما أنه يمكن أن يأتي به في الصوم على التحقيق ، وأما الوقوف فلا يمكنه أن يأتي به على اليقين ؛ لأنه يجوز له في السنة الثانية مثل ما حصل في السنة الأولى. (تعليقة) (قرز). (7) ويعلم ذلك لا بالظن فلا ؛ لأنه يدخل فيه باجتهاد فلا ينقض بمثله. (شرح فتح) معنى) (قرز). (8) أي: خالف اللبس بل تبين. (9) بعلم أو خبر عدل. (10) أو ليلا. (11) وذلك إجماع. (غيث) كالصلاة قبل دخول الوقت. (تكميل). ****** PageV07P024 (1) أو لم يبيت ، أو لم يشرط. (زهور) (*) بعلم لا بظن. (2) ويعمل بخبر العدل في دخول الوقت وخروجه ، كسائر الواجبات. (معيار ) (قرز) وقرره سيدنا حسين المجاهد. (3) أو ظن عند الهدوية في الصحو. (مفتي) (قرز). (4) اليقين في الصحو والظن في الغيم (قرز). ****** PageV07P025 (1) ندبا ، بل يجب إذا خشي أن لا يمكنه أو يفوت عليه بعض أركانها (قرز) (*)وندب تأخير السحور ؛ لأنه كان بين سحوره وصلاته صلى الله عليه وآله وسلم قدر خمسين آية. (شرح فتح) (*) وندب للصائم أن يدعو بهذا الدعاء المأثور "الحمد لله الذي عافاني فصمت ، ورزقني فأفطرت ، اللهم فلك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت) ثم إذا أراد أن يفطر فيقول عند أول لقمة : "يا واسع المغفرة اغفر لي " (بستان) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا قرب أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل : بسم الله ، والحمد لله، اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك فتقبله مني، إنك أنت السميع العليم). ثم إذا أفطر عند أحد قال : "أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله فيمن عنده". (2) وهو أن يخل بشيء من أعمال الصلاة. (3) أو العطش ، قال الفقيه علي : ولو فاتت الجماعة ، ولو فات وقت الاختيار. (كواكب) [زهور. نخ] و(بيان ms0904 لفظا). (4) هو الإمام الناصر أحمد بن الإمام الهادي يحي بن الحسين عليهم السلام. (5) ويستحب أن يفطر بالحالى ، فإن لم يجد فعلى الماء. ذكره في (البحر)(*) بما لا تمسه النار. (هداية). (6) ويكره أن يصوم الضيف بغير إذن المضيف. (بيان). ****** PageV07P026 (1) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر ، لأن اليهود والنصارى لعنهم الله يؤخرون الفطر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (لا يزال الناس بخير مهما عجلوا الفطر)رواه سهل بن سعد الساعدي. (شفاء). (2) أو ظان في الصحو (قرز). (3) ولعل حكم الصوم حكم الصلاة ، في أنه يعمل بخبر العدل في الصحة مطلقا ، وفي الفساد مع الشك. (حاشية سحولي) (*) ما لم يخبره عدل بطلوع الفجر. (قرز). (4) يعني: خلاف المندوب. (5) قال الإمام المهدي أحمد بن الحسين : بل يجب عليه الاحتراز من مثل هذا ؛ (لأن من رعى حول الحما يوشك أن يقع فيه)(1). وندب أن يدهن ، ويتجمر ذكره في (البحر) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تحفة الصائم الدهن ، والمجمرة ؛ لأن الدهن يرطب الجسم فيكون سببا في قلة العطش ، وأما الطيب فيشد الجسم عن ضعف الصيام. (بستان معنى) (*)هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (ضياء ذوي الأبصار) لكن لا يدل إلا على الكراهة. (6) ولو شابا. (7) للندب. (8) من الطعام والشراب. ****** PageV07P027 (1) وتكره المبالغة فيهما ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إلا أن تكون صائما). (شفاء) لفظ (الشفاء) خبر وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) والمبالغة أن يكمل ذلك ثلاثا ندبا ، قلنا: كره للصائم ؛ لئلا يؤدى إلى وصول الماء إلى خياشيمه ، ويدخل حلقه فيفسد صومه. (شفاء)(*)فلو ازدرد من ماء المضمضة والاستنشاق شيء بغير اختياره أفسد ؛ لأنه اختار سببه ذكره في (البيان) (قرز). (2) بل الواجب عليه دفع ما بقئ حتى يتيقن (1) أنه لم يبق شيء إلا ما يعفى عنه. (غيث) وهو الذي لا يصل الجوف على أنفراده (قرز) (1) ولو حصل ذلك ببصقة واحدة (قرز) (3) باليد أو بالريق. دوارى (قرز) (*)يفهم من ms0905 هذا أن الغبار اليسير الذي لا يمكن إخراجه بيده ، أو بذله لم يفطر ، كما هو في الديباج (*)ينظر فيه ؛ لأن الظاهر إذا لم يمكنه الإخراج لم يفسد ، ولو وصل الجوف فينظر. لا وجه للتنظير ، بل لا بد أن يصل الجوف الذي يمكن إخراجه. (قرز) (4) المراد بغير فعله. (5) ولا اختار سببه كما يأتي (قرز) ****** PageV07P028 (1) بكسر الخاء ، والمعنى من غير ريقه ، وأما بضم الخاء فلا يصح هاهنا ؛ لأن خلوف على وزن سجود اسم لتغير رائحة الفم. (غيث) بضم الخاء المعجمة ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) وفي رواية لمسلم (والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك يوم القيامة). (حياة الحيوان) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هو عام في الدنيا والآخرة ، واستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم (أعطيت أمتي في شهر رمضان هذا خمسا) إلى أن قال: (وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم عند الله أطيب من ريح المسك)قال الخطابي : طيبه عند الله رضاؤه ، وقال ابن عبد البر : معناه أذكى عند الله وأقرب إليه ، وأرفع عنده من ريح المسك. وقال البغوي في شرح السنة : معناه الثناء على الصائم ، والرضاء بفعله كذا قاله الإمام القدروي إمام الحنفية. (من حياة الحيوان من حرف الصاد). (2) وهو لكل ما يعلك في الفم من الكندر ، والمصطكى، والمومة ، وهو الشمع.(*)ما لم يتغير ريقه ، فإن تغير ريقه بما مضغه وازدرده فسد صومه (*)بفتح العين وسكون اللام. (ضياء) وفي (المصباح) : مثل حمل كل صمغ يعلك. (3) ويكره له مضغ ما له طعم ، ذكره المؤيد بالله والمنصور بالله. (بيان معنى) وقواه في (البحر) إلا لحاجة كمضغ المرأة لطفلها. ****** PageV07P029 (1) والظان حيث فرضه اليقين وإلا عمل به (قرز) (*)أما لو شك في يومه هل هو صامه أم لم يصمه حكم بالأصل ، وهو عدم الصوم ، ولايقال : الصيام هو الإمساك عن المفطرات ، والأصل عدم الأكل ونحوه لأنا نقول: إن مجرد الإمساك لا يكفي في صحة الصوم ، بل من شرطه النية ms0906 ، والأصل عدم النية ، فكان الأصل عدم الصوم. (غيث) لفظا ، وكذا لو شك هل قد كمل رمضان أم لا ؟ فالأصل البقاء (1) وقيل: هذا يأتي على كلام الفقيه يوسف في نية الصلاة في قوله: "ولا حكم للشك بعد الفراغ" وأما ظاهر المذهب فلا فرق بين شك ، وشك (1) كما هو المقرر والله أعلم. (1)يعني: في النية إذا شك فيها فلا حكم للشك ، كسائر الأركان ، كما ذكر هناك في الهامش. (قرز) (2) ولعل حكم الصوم حكم الصلاة في أنه يعمل بخبر العدل في الصحة مطلقا ، وفي الفساد مع الشك. (3) لا لو شك هل صام أم لا فلا بد من اليقين.. (4) لا لو شك هل نوى أم لا فالأصل عدم النية. (شرح فتح). (5) مسألة) من طلع الفجر وهو مخالط لأهله ، أو في فمه طعام أو شراب فعليه أن يتنحى ، ويلقي ما في فمه، ويصح صومه ، والمراد بذلك حيث كان على رأس جبل عال يشاهد الفجر ، لا من كان في موضع منخفض ، أو سمع المؤذن(1) وهو كذلك فقد بطل صومه. (بيان) (1)حيث المؤذن بصير. (6) خلاف مالك. (7) تنزيه. (8) وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : (أفطر الحجام والمحجوم له) وقيل: إنه منسوخ. وقيل: قاله في اثنين كانا يغتابان الناس ، فبين أنهما قد أبطلا ثواب صيامهما. (شرح القاضي زيد) (*)والحمام ؛ إذ هما حاران يابسان ، والفصد والسباحة. ****** PageV07P030 (1) فإن لم يخش الضعف فلا كراهة؛ لما رواه في أمالي أحمد بن عيسى بإسناده إلى بن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم محرم ، ومثله رواه المؤيد بالله في شرح التجريد ، ومثله في البخاري ، ورواه ابن حجر في بلوغ المرام ، عن ابن عباس (أنه احتجم وهو صائم ، واحتجم وهو محرم ، واحتجم وهو محرم صائم ). وفي (أصول الأحكام) عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (ثلاث لا يفطرن الصائم ، الحجامة ، والقيء ، والاحتلام ) أخرجه الترمذي ، ورواه ابن بهران. (ضياء ذوي الأبصار) (2) يعني: : حيث شك في ضعفه ، فإن علم الضعف في اليوم الثاني أو ظن حرمت ms0907 عليه الحجامة. (لمعة) ومعناه في (حاشية سحولي) (قرز). (3) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم ، ورخص للصائم فيها. (بستان). (4) خلاف أحمد بن حنبل ، واسحق بن راهويه ، والأوزاعي. (غيث) فإنه يفسد عندهم. (5) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (تسحروا فإن السحور بركة) وروى ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل ، وبأكل السحور على صيام النهار) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا وصال في صيام) (نحرى) فقيل: يارسول الله : إنك تواصل ؟ فقال : لست كأحدكم إني أبيت فيطعمني ربى ويسقيني). (تحربر) (*)ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (افصلوا بين صيامكم وصيام اليهود بالسحور). (6) تنزيه. ****** PageV07P031 (1) قال في الاعتصام ما لفظه : ومن لا يجد العشاء ولا السحور يفطر ، وعليه القضاء ولا فدية عليه ، أما إباحة الفطر فلما سبق ذكره من النهي عن الوصال ، وأما أنه لا فدية عليه فلأنه مع النهي عن الوصال ممنوع عن الصيام شرعا ، فهو في حكم من تعذر عليه الصيام والله أعلم. من (ضياء ذوي الأبصار). ولفظ حاشية : ونقل من خط القاضي أحمد سعد الدين بعد أن سمع منه إملاء ما لفظه: لكنه في اللمعة للسيد صلاح ابن الجلال ما لفظه: (فائدة) الصيام في الحطمة غير واجب إذا لم يجد المكلف طعاما ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا صيام في مجاعة) أفادني بذلك الإمام أمير المؤمنين المؤيد بالله رب العالمين، وقال : انقله إن أحببت. وذلك عند سماع (هداية) الأفكار. (2) والكلام في اليوم الثاني ، وأما الأول فلا تردد أنه يجزئه. (قرز) (*) وقواه في (البحر) إذا عاش ، فإن مات لم يجزه ، ويجب عليه الإيصاء بالكفارة (1) ولا يصلي عليه إلا أن يتوب. (عامر). (1) لعله حيث مات بعد الغروب ، وإن مات قبل الغروب فقد بطل صومه فلا شيء عليه. (غيث). (*) ولا يجوز الإفطار في اليوم الثاني إلا لخشية الضرر. (حاشية سحولي لفظا). (3) ولأن العبرة بالإنتهاء ، ولأنه عصى بغير ما به أطاع. (قرز) (4) مع تجديد النية في اليوم الثاني. (قرز). (5) قوي. ms0908 ****** PageV07P032 (1) سئل الإمام الحسن بن عز الدين : إذا قدر أن صائما ترك الصلاة إلى آخر الوقت ، ومع ذلك وقع في فيه ما يمنعه عن الكلام ، فإن حأول إخراجه أفطر ، وإن ترك لم تمكنه الصلاة ؛ لعدم قدرته على الكلام مع بقائه في فيه ، الجواب : أنه يترك في فيه لئلا يقع في المحظور ، وهو إفساد الصوم ، ويأتي بالصلاة من غير قراءة والله أعلم. (من جواباته عليه السلام) وقياس ما ذكروه في الصلاة أنهما واجبان تعارضا ، فيأتي مثله هنا والله أعلم. (سيدنا حسن رحمه الله تعالى) (قرز). (2) والردة حيث كان مسلما، والحيض ، والنفاس. (شفاء علة الصادي).. (3) فيمن يصلح. وقيل: لافرق (قرز). (4) للإجماع على ذلك ، ولمفهوم قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}ولما سيأتي من خبر المجامع. (5) وقدرها من المقطوع. (قرز) (6) مع الوطء. (*) ينقض بالمكره ، حيث لم يبق له فعل فهو يجب عليه الغسل(1) ولا يفسد الصوم (قرز). (1) ينظر فهو لا يجب على المكره ، كما سيأتي في باب الإكراه في قوله : "ومن لم يبق له فيه فعل فكلا فعل" (قرز). (7) حيث أتاها ذكر غير خنثى ، وأتت أنثى غير خنثى ، أو يأتيها في دبرها ذكر غير خنثى. (غيث) ****** PageV07P033 (1) مسألة)ولو رأى الخنثى دما من آلة النساء ، واستمر أقل مدة الحيض ، وأمنى من آلة الرجل عن مباشرة حكم بإفطاره ، وذلك ظاهر. قلت : ولا كفارة عليه للاحتمال. (بحر). أي : احتمال أنه أنثى ، والدم حيض فلا كفارة لذلك الوطء. (شرح بحر) حيث كان في يوم واحد ، لا في يومين. إن قيل: هو إما ذكر ، أو أنثى فقد فسد أحد اليومين ، إما الذي حاضت فيه ، وإما الذي أمنت فيه قطعا ، فيجب عليها قضاء يوم فتأمل ، وهذه تشبه مسألة الطائر. (شامي) (قرز)(*) لا المذي فلا يفسد. (2) قال في الإنتصار : ولو أمنى من حرك ذكره فسد صومه ؛ لأن ذلك مباشرة. (زهور) و(بستان) وعن (شامي) لا يفسد. (3) بثلاث فتحات. (ديوان أدب) (4) هذا ليس عدم فساده لكونها نائمة، بل لأنها لم يبق لها فيه فعل ، وإلا لزم أن النائم ولو وطئ لا يفسد ms0909 صومه ، وليس كذلك بل يفسد(1) صومه كما لو أكل وهو نائم. (حاشية سحولي) (قرز). (1) ما لم يستدخل ذكره وهو نائم ، ولا فعل له فلا يفسد صومه. (قرز) (5) فلو حك ذكره حتى يمني لم يفسد. ****** PageV07P034 (1) غالبا) تحتاج إلى غالبا ، احتراز ممن دخلت قاصدة للوطء، ثم أكرهت على وجه لم يبق لها فعل ولا تمكين فإنه يفسد صومها ؛ لأن السبب كالفعل. (غيث) (2) ولاسبب (قرز). (3) أو سكرانة. (قرز) (4) طارئ، وهو ما أتى بعد النية. (كواكب) و(إيضاح) أو قبل النية ، وأفاقت قبل الغروب ونوت فلا يفسد صومها (قرز). (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الفطر مما وصل الجوف). (ضياء ذوي الأبصار) حكاه في الإنتصار. (6) وهو المعدة. (فتح وأثمار). (*) وإن ابتلع طرف خيط وبقي طرفه خارجا أفسد الصوم ، خلاف أبي حنيفة ، ولا تجزئه الصلاة وهو كذلك؛ لنجاسة(1) داخل الخيط. (بيان) (1) لعله إذا بلغ الخيط المعدة. (مفتي) (قرز) (*)من ثغرة النحر إلى المثانة هنا ، و(في تعليق التذكرة): مستقر طعامه وشرابه (قرز). (7) خلاف أبي طلحة، والحسن بن صالح. ****** PageV07P035 (1) ولو كثر. (بيان) (قرز) وفي (البحر) لحمله على اليسير. (2) والذي يمكن الاحتراز منه ما اجتمع من الغبار في الفم ، وكان يمكنه اخراجه ببصق أو بيده. (ديباج) (قرز). فعلى هذا لو ازدرده بعد الإمكان أفسد فتأمل (قرز). لا ماجتمع في الحلق فلا يفسد وإن كثر ، ذكره الفقيه يوسف. (بيان) (قرز) (*) قال أصحابنا: هذا إذا كان الغبار يسيرا ، بحيث لا يمكن الاحتراز منه ، فإن قلت: فهلا أفطر إذا تعمد إدخال اليسير وهو يمكنه الاحتراز منه ؟ قلت: إن ذلك مقيس على الريق فإنه لما كان الاحتراز منه شيئا شاقا فاعفي عنه في العمد والسهو ، فكذا ما أشبهه في مشقة الاحتراز. (غيث بلفظه) (3) وذكر سيدنا عامر: أنه لا يجوز للصائم شرب التتن ؛ لأنه يتعصر منه قطران، وكذا غيره مما يشرب على صفته ؛ لأنه يمكن الاحتراز منه. (عامر ) وظاهر المذهب خلافه ؛ لأنه لا يجتمع لرطوبة الحلق والفم ، ولا ينعقد منه ما ذكر إن سلم إلا مع البقاء والاجتماع ، كما يقع من سائر الدخان. (4) وهو ms0910 إدخال الدواء من الدبر أو غيره. (5) لأنها فسق. ****** PageV07P036 (1) هذا مطلق مقيد بما يأتي في السعوط (*)قلت: الظاهر والله أعلم أن المراد بما نزل من الدماغ والعين والأنف والأذن ما نزل من الفضلات الحادثة فيها إلى الحلق فلا يضر ، إلا أن يخرج إلى محل التطهير ، ويرجع بفعله أو بسببه أفسد ، من غير فرق بين النخامة وغيرها. (تكميل) (قرز) (*) وقد يقال: من خارج ؛ ليدخل ما دخل من الأنف ، ونزل إلى الحلق ، وعبارة (التذكرة) من خارج بحذف الضمير. (2) كالكحل ، والذرور. (تذكرة). وهو التشم الذي يذر في العين للرمد ، وكان القياس أن يفطر ؛ لأنه جار في الحلق من خارجه ، لكن لورود الدليل ، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتحل وهو صائم ، قال سيدنا : وكذا سائر الكحالات من الصبر وغيره ، ويستحب للصائم استعمال الزينة في الكحل وغيره ؛ لخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. (زهور). ولفظ حاشية : وكان القياس يفسد ؛ لأنه قد جمع المفسدات للصوم ، لكن ترك القياس للخبر ، وما لم يكن فيه دواء للعين فإنه يفسد. (عامر). وقيل: لا يفسد مطلقا ؛ لأنه مخصوص بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. (*)ولعل الفرق بين هذا ، وبين الرضاع أنه إذا دخل اللبن من العين أو الأذن إلى الجوف حرم لا هنا ، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكتحل نهارا. (سحولي). (3) والخارج من الحلق يفسر تارة بما خرج عن جملة الشخص فيفسد ما دخل منه إلى الحلق ، من أي موضع ، إلا من العين مطلقا ، أو من الأنف إذا كان من صعود الليل. (تكميل) (قرز) (*) ملتقى الأنف والأذن. (لمعة) (قرز) و(بيان). وقيل: يفسد ؛ لأنه جار في الحلق من خارجه. ****** PageV07P037 (1) قاصدا بفعله السبب في دخول الشيء إلى حلقه فيفسد ، سواء حصل ما قصد أم لا. (قرز) (2) يعني: بغير فعله. (قرز). (3) الكلام في المفسد مما دخل الحلق من خارجه ، والمراد قياسه على ما بعد الواو فترك العطف أولى. [يقال: استطرد المسألة ؛ لأن حكمهما واحد فلا اعتراض]. (4) وحاصل الكلام إن فتح فاه لدخول ما يفطر ، فإن ms0911 دخل ما لا يفطر لا يضر ، وإن دخل ما يفسد الصوم أفطر ، وسواء كان الذي دخل قصده أم لا ، وإن قصد مالا يفطر لم يفسد مطلقا ، سواء دخل ما يفطر أم لا. (وشلي) (قرز). (5) أو غيره. (قرز) (6) ومن ذلك أن تدخل المرأة وهي عالمة أو ظانة أنه يفعل بها ما يفسد صومها ففعل ذلك فإنه يفسد ، وكذا من دخل على قوم وهو عالم بأنهم يجبرونه على الفطر ففعلوا فإنه يفطر ، ومثله في (البحر). (7) وقد قيل في الذباب : لا يفسد صومه ، ولو قصد دخوله ؛ لأنه سبب ، والذباب مباشر ، قلنا : لا حكم لمباشرة الذباب ، كما في طفل وضعت عنده الحاضنة سما فشربه ، أو نحو ذلك. (حاشية سحولي لفظا) (8) قوي ، وهو ظاهر الأزهار. ****** PageV07P038 (1) وحاصل الكلام في القئ أنه إن لم يرجع منه لم يفسد مطلقا ، وإن رجع منه شيء باختيار الصائم يفسد مطلقا ، وبغير اختيار يفسد إن تعمد القئ لاختيار سبب الإفطار ، وإن لم يتعمد القئ بل ابتدره لم يفسد ؛ لأنه لم يصل إلى جوفه بفعله ولا سببه ، لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاث لا يفطرن الصائم ، القئ ، والحجامة، والاحتلام). (بستان) (2) سواء رجع باختياره أم لا ، فإن لم يتعمد لم يفسد إلا إذا رجع باختياره. (بحر معنى) (قرز). (3) وضابط النخامة : إن تعمد الدخول أو الخروج أفسد ، وإلا فلا (قرز). (مسألة) من جامع قبل الفجر وأمنى بعده ؟ فوجهان : أصحهما أنه لا يفطر ؛ لتولده عن مباح كالاحتلام. (بحر) واحتمل أن يفسد ؛ لأن السبب كالمقارن. (غيث) وكذا من احتلم ولم يمن إلا وقد استيقظ فلا يفسد صومه. (غيث) (قرز). (4) وهو ما يصله الماء عند المضمضة. ****** PageV07P039 (1) والصحيح أنه لا يفطر إلا ما رجع من موضع التطهير. (بحر) (قرز). (2) ولم يكن للخلاف تأثير في حق الجاهل والناسي ، لأن العبادة إذا كانت لا تتسع لإعادتها في وقتها لم يكن للخلاف تأثير. (زهور). مسلم في حق من له مذهب ، فأما من لا مذهب له فيفيده إذ هو مذهبه. (سيدنا حسن رحمه الله ). (*)فان قيل: ما الفرق بين هذا ms0912 وبين الصلاة ؟ ففي الصلاة إذا أكل ناسيا أو فعل ناسيا أفسد الصلاة، وذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وهاهنا يجب القضاء ؟ والجواب : أن الصوم أصله الإمساك ، وإن كان مشروطا بغيره ، ومن أكل أو جامع لم يمسك ، وإذا لم يمسك لم يكن صائما ، وإذا لم يكن صائما لزمه القضاء ، ذكره في الشرح ، ولأنه لا يفيد موافقته أهل الخلاف في الصوم بخلاف الصلاة. (3) كجناية الخطأ ؛ إذ هو جناية، وخطأ الجناية كعمدها في باب الضمانات. (معيار ) (4) والمهدي أحمد بن الحسين، والصادق، والباقر وأحمد بن عيسى. (5) حجتهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الله اطعمه وسقاه) فيتم صومه. قلنا : يمسك لحرمة الوقت. قلنا : الإثم فقط ، وأما القضاء فيجب كالحج. (بحر) (6) وهو الازدراد. (قرز). (7) كالمحتلم. ****** PageV07P040 (1) طاهر ولو طهر عنده المحل. (قرز). (*) إذا كان معتادا ، لا ما زاد على المعتاد ، ولو كان يسيرا بالنظر إلى غيره ، (ذكره في الرياض). وفي (البيان): يكره الزائد على المعتاد ؛ لأنه يمكن الاحتراز عنه ، وهو المذهب. وذلك لأن المعلوم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ومن يعتد بهم أنهم كانوا يبتلعون الريق وهو صائمون ولأنه يشق الإحتراز منه. (ضياء ذوي الأبصار) (*)قال في روضة النووي ابتلاع الريق لا يفطر بشروط الأول أن يتمحض الريق فلو اختلط بغيره، وتغير به أفطر بابتلاعه ، سواء كان المغير طاهرا ، كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه ، أو نجسا كمن دمت لثته، وتغير ريقه ، فلو ذهب الدم وابيض الريق هل يفطر بابتلاعه ؟ وجهان أصحهما : عند الأكثر الفطر ؛ لأنه نجس لا يجوز ابتلاعه ، بل يجوز ابتلاعه ؛ لأنه طاهر ، ولا يفطر والله أعلم (قرز) (*) وأما البلغم فيفسد مطلقا ، وهو ظاهر (الأزهار) (قرز). (2) ونحوه ، كما على السواك ما دام داخل الفم. (غاية) لفظ الغاية قلت: ولو وقع في رأس اصبعه ، أو سواكه ، أو حصاة ، أو نحوه ، ما دامت المذكورة داخل الفم واللسان ، ولو اخرج اللسان عن الشفتين. (غاية بلفظها). ينظر لأن ظاهر (الأزهار) خلافه(1) (سيدنا حسن) (قرز). (1) فيفسد ، مستقيم في غير اللسان. (قرز). (3) اللهوات بالفتح ms0913 جمع لهاة ، وهو ما بين الشفتين ، ذكره في (مثلثة قطرب). وقيل: اللحمة المشرفة على الحلق. (شرح الجزرية) وقيل: هو اللحم المتصل باللسان. (من خط أحمد الجربي) ****** PageV07P041 (1) ينظر في العبارة. مقتضى النظر : أنه يفسد ولو دخل بغير اختياره (قرز) (*) وهو ما زاد على أنطباقهما. (قرز). (*)ولو ناسيا. (قرز). (2) وأما إذا أخرج الريق على طرف اللسان ثم ابتلعه فإنه لا يفسد ، خلاف الأستاذ. (كواكب لفظا) و(زهور) فإن أخرج لسانه واسترسل الريق منها في الهواء وهو متصل وابتلعه فسد صومه ؛ إذ قد خرج عن موضعه.(عامر). وقيل: لا يفسد ، ذكره الإمام عز الدين. (زوائد). (3) المرتضى: ويسير الخلال كالخلالة ، ونظره في (الغيث) لأن دخوله بسببه ، قال النجري : لأن ذلك من خارج الفم ، وهو مما يمكن الاحتراز منه. يقال: الخلالة داخلة من خارج حلقه فيلزم أن لا فرق. والمقرره أنه يفسد (*) الذي لا يمكن بذله على أنفراده. (زهور)(1). وفي (الصعيتري) : مالا يوجد له أثر زائد على إجراء الريق. (1) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يوجب التخلل بعد السحور ، ولا المضمضة ؛ ولأنه المعلوم من فعله والصحابة ومن بعدهم. (ضياء ذوي الأبصار). ****** PageV07P042 (1) بل لا بد من ذلك ، وهو ظاهر (الأزهار) (قرز) (2) مع الريق (قرز). (3) لافرق (قرز). (4) بالسين مفتوحة ، والطاء الدواء الذي يصب في الأنف ، وبالصاد والدال : نقيض الهبوط. (بستان) (*)وضابطه أنه إذا استصعد في وقت يباح له لم يفسد ، ولو نزل في النهار ، وإن كان في وقت لا يباح له أفسد ، ولو تخلل الليل. (عامر). وفي (البيان) ما لفظه : ونزل في يومه. (قرز) مفهومه أنه إذا نزل بعد تخلل ليل لم يفسد ، ولو كان في وقت لا يباح له (قرز). قال مولانا عليه السلام : والسعوط في التحقيق قد خرج بقولنا: "جاريا في الحلق من خارجه" لكن ذكرناه هنا تنبيها على الفرق بينه وبين صعود النهار ، وتوصلا إلى كلام الهادي عليه السلام ، فإن ظاهره يقتضي أنه مفطر مطلقا. (غيث) (5) وأما الإثمد فلا يفسد ، سواء كان ليلا أو نهارا (قرز). (6) لأنه فعله في وقت ليس له استدخاله فيه ، وهذا ms0914 إذا نزل في يومه فقط (ذكره في شرح الفقيه حسن علي الحفيظ). (7) صوابه ثلاثة ، إذا الرابع وهو الكفارة مندوب ، وليس بلازم ، إلا أن يكون دخوله على جهة التوسيع. (تكميل) وقيل: الرابع التوبة. (8) والوجه أنه مخاطب بالإمساك في كل جزء من النهار ، فإن عصى بالبعض لم يسقط الخطاب في الباقي. (دواري) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن جامع امرأته في رمضان (إن فجر ظهرك فلا يفجر بطنك). (بستان) (1) يريد بقوله : إن فجر ظهرك بالوطء فلا يفجر بطنك بالأكل (1) رواه في الغيث ، وقيل : إنه إجماع (*)ولا يجب الإتمام في صوم القضاء على من أفطر. (تذكرة). (*)في غير القضاء. (قرز) والكفارات ، والنذر غير المعين فلا يلزم. (قرز) وأما المعين فيلزم. (قرز) ****** PageV07P043 (1) ، وقال الناصر : لا يجب عليه القضاء. (2) حجتنا : قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من أفطر يوما ثم استغفر أجزأه يوم مكان يوم). (تخريج بحر) وقال ابن المسيب : شهر. وقال النخعي : ثلاثة آلاف يوم ، وعن ربيعة : اثنا عشر يوما ، ورواية عن علي عليه السلام ، وابن مسعود : أنه لا يجزئه صوم الدهر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من أفطر يوما من رمضان لغيره رخصة لم يجزه صوم الدهر). (غيث) رواه أبو هريرة. ****** PageV07P044 (1) على القول بالتفسيق بالقياس على الزكاة فإنه يفسق بالاخلال بها ، ويجب حربه. (غيث بلفظه) (*)(فائدة)ومن أفطر لغير عذر ثم تاب ثم أفطر ثانيا في ذلك اليوم لغيرعذر لم يقطع بفسقه على الثاني ؛ لأن الحرمة قد ضعفت بالفطر الأول. (تكميل) (*)قال القاضي زيد: ويفسق العامد في قضاء رمضان ، والنذر المعين، الإمام يحيى : لا دليل على ذلك. (بحر) (2) خلاف الإمام شرف الدين صاحب المتخول (1) فقال: لا يفسق إلا بشهر ، وقبره في القفل من بلاد الشرف في اليمن (1) بالخاء المعجمة وهو مختصرا للمع للفقيه علي ابن سليمان الحجورى. (3) ولا فرق بين الواطئ والموطوء في ندب الكفارة. (قرز). (4) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتاه رجل في رمضان، فقال: إني أفطرت يوما في رمضان؟ فقال صلى الله عليه وآله: (تصدق ms0915 واستغفر الله، وصم يوما مكانه) ولم يوجب الكفارة ، وهو في موضع التعليم. (بحر معنى) و(نجري). (5) ويتعلق بوجوب الكفارة فوائد الأولى: قال أبو مضر : عن أبي طالب: إذا كرر الوطء في يوم واحد لم تكرر الكفارة ، وفي أيام لكل يوم كفارة ، قال في الانتصار : وهو قول الشافعي ، واختار هذا في (البحر) و(التذكرة) وعن أبي حنيفة : لا تكرر ، سواء وطئ في يوم واحد ، أو في أيام وهو الأظهر على المذهب ، وقال أحمد: يكرر بتكرير الوطء في يوم واحد ، وقال الإمام يحيى : إذا كرر الوطء في أيام بعد الكفارة وجبت كفارة الوطء الثاني في اليوم الثاني. (غيث) (6) وتكرر الكفارة بتكرر الوطء ، ونحوه في الأيام لا في اليوم ، ولو تخلله إخراج. (بستان) إذ الثاني في غير صيام. ****** PageV07P045 (1) في القدر والترتيب. (بيان) (2) لا في الاخراج ، لا في الترتيب فهو واجب هناك. (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (عليك الكفارة). (4) فرج آدمي. (5) يعني : فلا كفارة. (6) في بنى آدم. (7) قوي في الفسق ، فلا يفسق. (8) ويتفقون أنه يأثم ، لكن هل يكون كبيرة أم لا ؟ ينظر فيه. (بستان) ذكر في (الهداية ) أنه يقطع بفسقه اعتبارا بحال الفعل. (9) قال القاسم ، ومالك : لا تسقط الكفارة ؛ لأنه أفطر قبل عروض العارض المبيح فوجبت ، وعروض العارض الطارئ بعد وجوبها لا يسقطها (فتح) ولفظ (المعيار): (فرع) ولا كفارة على من أفطر ناسيا ، ولا حيث تعقبه حيض ، أو مرض ؛ لنقصان الحرمة ، ولا حيث تعقبه سفر عند بعضهم ، وقيل: بل يلزم ؛ لأن السفر باختياره. (10) والمرخص لهم في الفطر ثمانية يجمعهم قوله : يجوز في الشرع فطر من ثمانية *** وهم جريح بصوم مسه ألم مسافر ومريض ثم مكرههم *** ومرضع حامل مستعطش هرم (هامش هداية) ****** PageV07P046 (1) أي: في الإفطار المستفاد من قوله في (الأزهار) : "ويفسق العامد". (2) عبارة الفتح : ورخص في فطره ، وكذا عبارة الأثمار ، وإنماعدل المؤلف عن قوله في (الأزهار) "فيه" إذ ليس في رجوع الضمير إلى الإفطار تصريح ؛ إذ لم يتقدم له ذكر ، وإنماتقدم ذكر ما يفسد الصوم ، فيتوهم أن الضمير راجع إليه ، فإن قيل: إن الضمير راجع إلى ms0916 الصوم فذلك يوهم كون الصوم رخصة ، وحكم الرخصة أنه لا يجب قضاؤها ، كما ذكروه في رخصة القصر للسفر ونحو ذلك ، وأيضا فإن قوله في (الأزهار) بعد ذلك : "ويجب" لا يستقيم رجوع الضمير فيه إلى الصوم ، وإنما يستقيم إلى الإفطار ، كما صرح به المؤلف. (وابل) (*)حقيقه الرخصة : ما خير المكلف بين فعله وتركه لعذر ، مع صحة فعله منه لو فعله ، ومع بقاء سبب الوجوب والتحريم ، كصلاة الجمعة بعد صلاة العيد جماعة ، وكذا الصوم في السفر ، فقولنا : "مع صحة فعله منه لو فعله" يحترز من صوم الحائض والنفساء فإنه لا يكون رخصة في حقهما ، وقولنا : "مع بقاء سبب الوجوب" يحترز مما لوقد نسخ الوجوب ، كصوم يوم عاشوراء فإنه كان في الأصل واجبا ، ثم نسخ الوجوب فلا يكون رخصة ، بل مندوبا ، وقولنا : "والتحريم" يحترز مما لوقد نسخ التحريم كوطء الليل في رمضان فإنه كان في الأصل محرما ثم نسخ. (*)والصوم أفضل عندنا إذا لم يخش الضرر ، بخلاف الوضوء ، يعني: ولو خشي الضرر ، فهو أفضل لآثار وردت فيه (*) وهذه الحيلة فيمن حلف ليجامع أهله في نهار رمضان : أنه يسافر ويجامعها ، وفي ذلك خبر عن علي عليه السلام (ذكره في التقرير ) وهو ما روى أن رجلا أتى إلى علي عليه السلام فقال: إنى حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا إن لم أجامعها في نهار رمضان؟ فقال علي عليه السلام: سافر بها إلى المدائن وقع عليها ، ولا تحنث. (زهور) (3) ولو لمعصية (قرز). ****** PageV07P047 (1) بل يندب (قرز). (2) فرع) والمقيم دون العشر يلزمه الصوم ، كالجمعة [تلزم النازل] وقيل: لا ؛ لتسميته مسافرا والأول أقرب. (بحر) ومثل الآخر في (الزهور) و(الغيث) وقرره (المفتي) للمذهب. (*)لأنه بمنزلة المسافر الذي انقطع سفره ، فإنه لا يلزمه الإمساك بقية اليوم الذي انقطع فيه سفره ، وقد أفطر ، وإنمايندب ، وكذلك هنا ؛ لأنه قد شاركه في جواز الإفطار لأجل السفر ، والإضراب لا تأثير له بعد ذلك. (غيث). (*)ينظر لو كان السفر في الليل هل يرخص له أم لا ؟. الجواب : أنه يرخص له ؛ لأن حكمه حكم المسافر. (سماع شامي) (قرز) بل ms0917 مسافرحقيقة. ****** PageV07P048 (1) قال في (حاشية على الزهور) : وإذا أكره على الإفطار ثم عجز عن القضاء وكفر هل يرجع بالكفارة ؟ قال سيدنا : يرجع. وقال بعض المذاكرين : لا يرجع (من باب النذر ). (2) أو يأخذ مالا يحصل عليه ضرر بأخذه. (سحولي لفظا) (قرز). قلت: في القياس يجوز الإفطار ولو قل المال، إذا كان الآخذ آدميا. (3) وفاقا للفقيه حسن، والفقيه محمد بن يحي. (4) يقال : ولو قدرنا أنه فعل محظور ، ويفرق بينهما أن هذا محظور لأجل مانع غيره ، وهو كونه في رمضان ، والمحظورات الآتية لأجل تحريمها في نفسها ، فلا يباح الضرر فيه بخلاف هذا فيباح لخشية الضرر والله أعلم ، وقيل: إن كان بعد النية فمحظور ، وإن كان قبل ذلك فترك واجب. (سماع السيد محمد بن عز الدين المفتي رحمه الله) يقال: هو ترك واجب ، ولو بعد الدخول فيه ، كما يأتي في الإكراه. (5) في مطلقا الذي سيأتي في باب الإكراه. ****** PageV07P049 (1) فيدخل في جواز الإفطار لخشية الضرر من كان يزاول الأعمال الشاقة فإنه إذا خشي الضرر عند مزاولتها جاز له الإفطار ، ولو كانت من الأعمال المباحة ، ولا يلزم ترك ذلك العمل لأجل الصوم. (سماع سحولي عن من نقل عن خط سيدنا علي بن أحمد شاور) [قوي] ينظر فإن الأعمال الشاقة غير مرخصة ، فإذا فعل ما يوجب الضرر فقد تعدى في ذلك ، وما لا يتم الواجب إلا بتركه وجب تركه[قلت: وهذا كلام حسن لا غبار عليه. (ضياء)] (*)ولو كان في المستقبل كالسدم. (زهور) ويكفي الظن في حصول الضرر (بيان) (قرز). (*) وهل يباح للمريض الذي يأتيه المرض نصف النهار مثلا أن يفطر من أوله ، وكذا في حق المستعطش لو كان لا يضره العطش إلا من نصف النهار ونحوه فيجوز له الإفطار ؟ الظاهر جواز تقديم ذلك. (حاشية سحولي لفظا) وقيل: لا يجوز ؛ لجواز أن يشفيه الله. (شامي) (*)ويكره الصوم مع خشية الضرر ، ذكره المؤيد بالله، وقال أبو العباس : إنما يستحب ، كالوضوء مع خشية المضرة ، قال الفقيه محمد سليمان : إنما افترقا للأخبار ، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم حث على إسباغ ms0918 الوضوء في السبرات ، وأما الصوم فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس من امبر امصيام في امسفر). (صعيتري) هذا في النفل ، وأما في صيام الفرض(1) فيستحب في السفر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام في السفر في غزوة تبوك. (بستان) ما لم يتضرر(1) إلا النفل فيكره. (بيان) (قرز). (2) وله أن يأكل ؛ لأن الصوم قد بطل بالشرب ، بخلاف سلس البول ؛ لأن صلاته صحيحة. ****** PageV07P050 (1) كان الأولى تقديم مطلقا ، على قوله: "خشية الضرر" لأنه لم يشمل ، وإنما هو عائد إلى السفر والإكراه ، وقال مالك، وأهل الظاهر ، والسيد يحي بن الحسين : إنه يجوز الفطر بمجرد المرض كالسفر، وقال الحسن ، وابن سيرين، وإسحق : إنه يجوز للوجع الخفيف كالرمد ، ووجع الضرس ، والإصبع. (كواكب) (2) ويجب. (3) ويجوز. (4) ولو كان في صومه إعزاز للدين ، وقدوة للمسلمين ، ويفرق بين هذا وبين الجهاد ، والنهي عن المنكر ، حيث فيه إعزاز للدين ؛ لأن هنا هو المدخل على نفسه ضررا ، وقد نهاه الشارع ، وفي المنكر المدخل غيره فافترقا. (تعليق الفقيه علي). (5) وكذا إنقاذ الغريق من سائر الحيوانات المحترمة ، فإن لم يفعل أثم وصح صومه ، ذكره في حاشية (البيان) لأن الصوم لا يمنع ، بخلاف الصلاة. (*) والعبرة بغالب الظن. لقوله : {ولا تقتلوا أنفسكم}. (6) مع خشية التلف (قرز). (7) فإن كان في تلفه إعزاز للدين صح صومه على ذلك ، يعني: : إذا كان الممتنع قدوة. (غيث). (*)ويلزمه الإيصاء بالكفارة ، حيث مات بعد مضى اليوم لا قبله ؛ لأن الصوم لا يتبعض. (8) قيل: وفيه نظر ، والقياس الإثم ، وتحريم الإجزاء ؛ لأنه عاص بالخشية ، وهي حاصلة انتهاء وابتداء. (غيث) ، ومثله في (البحر). (9) ولما روي في مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده ، عن علي عليه السلام قال: (لما أنزل الله سبحانه فريضة شهر رمضان أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة حبلى ، فقالت : يا رسول الله إني امرأة حبلى ، وهذا شهر رمضان مفروض ، وهي تخاف على ما في بطنها إن صامت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انطلقي فأفطري ، فإذا أطقتي فصومي. وأتت امرأة ترضع، ms0919 فقالت : يارسول الله هذا شهر رمضان مفروض ، وهي تخاف إن صامت أن ينقطع لبنها فيهلك ولدها؟ ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : انطلقي فأفطري ، فإذا أطقت فصومي). وهذا في أمالي أحمد بن عيسى ، ورواه الهادي عليه السلام في (الأحكام) والمؤيد بالله في (شرح التجريد). وفي (أصول الأحكام) وفي (الشفاء). (ضياء ذوي الأبصار). ****** PageV07P051 (1) يقال : هل يجب عليها أن تفعل ما يمنع تضرره لعدم الرضاع فيها ، كأن تسقيه لبن السائمة أو غيره أم لا ؟ قال سيدنا صارم الدين إبراهيم بن يحي رحمه الله : لا يرخص لها في الإفطار مع ذلك. وقال غيره : بل الرضاع مرخص للإفطار ، ولو أمكنها فعل ذلك ، لكنه يستحب ، ومثله عن (الهبل). (2) لا غير الرضيع والجنين ، كأن يقول له : أن تفطر وإلا قتلت زيدا فإنه لا يجوز الإفطار (*)ولو هلك الجنين بذلك والرضيع لزم في الأول الغرة ، وفي الثاني الدية. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*)وهل يلزم في ضررهما فقط حكومة ، كمن أطعم غيره شيئا ضره [بياض].. في (حاشية سحولي) عن (الشامي) : يلزم حكومة حسب ما يراه الحاكم (قرز) (*)(مسألة ( هل يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من نفسها حيث خشيت عليه الضرر أم لا ؟ أجاب بعض شيوخنا : أنه يجوز (1) كما يجب عليها ترك الصيام لضرر الرضيع والجنين ، وهل يقبل قوله أم لا ؟. قيل: يقبل قوله ؛ إذ لا يعرف إلا من جهته ، ذكره (السيد حسين محمد التهامى) (1) وعن الإمام عز الدين أنه لا يجوز ، كما ليس له نقض إحرامها لذلك كما يأتي للشامي على (حاشية سحولي) في قوله : "ولا تمنع الزوجة والعبد" الخ. (*) ولو مرضعة بأجرة. (حماطي) (قرز). وتفسخ الاجارة (قرز). (*) ولا يعتبر هنا الإبتداء أو الإنتهاء ، بل لو صامت وهي تظن حصول المضرة عليها فلم يضر لم يجز ؛ لأن الحق هنا للغير. ****** PageV07P052 (1) مسألة) ومن لا يمكنه إنقاذ غريق إلا بأن يفطر ، أو يقطع الصلاة وجب عليه ذلك ، وكذلك يأتي في سائر الحيوانات المخترمة. (بيان). ينظر لو ترك إنقاذ الغريق هل يصح صومه أم لا قال ؟ (المفتي) : لا ms0920 يصح كالرضيع ، والجنين ، فإذا لم يصح صومها هناك ، فكذا هنا. يقال : فرق بينهما ، فإن المؤثر في الرضيع والجنين هو نفس الصوم وهو فعلها ، بخلاف هذا فلا يفسد على المقرر ؛ لأن المؤثر هنا هو الترك. (شامي) (قرز). (2) ضرر. (3) تغير المزاج.[أو خشية الحرارة. ] (4) وتضمنه إن مات. (كواكب). الدية أو الغرة (*) وتقتل(1) به إذا كانت غير أصل ، وتكون الدية من مالها على المقرر ، حيث كانت عالمة ، وقصدت قتله ، ذكر معناه في (البحر) (قرز) وقيل: على عاقلتها ؛ لأنها فاعلة سبب و(قرز). مع الجهل (قرز). (1) ينظر فيه ؛ إذ هي فاعلة سببا متعدى فيه. [شكل على ينظر، وقال: وجه التشكيل أن هذا السبب في حكم المياشر فلا وجه للتنظير. (*)فإن سلما وتضررا لم يصح صومها ، وإن لم يتضررا جاء على قول الإبتداء والإنتهاء ، وقيل: يفسد صومها على المذهب ؛ لأن الإفطار فيه حق للغير ، ومثله للفقيه يوسف (قرز). (5) إشارة إلى خلاف ابن عمر ، وابن عباس ، والبستى ، فقالوا : لا قضاء ، بل فدية كالهم. (كواكب) (6) النذر المعين إذا صادف أيام حيضها أو نفاسها لزمها القضاء كرمضان. (قرز). (7) النذر المعين ، والعيد ، وأيام التشريق. ****** PageV07P053 (1) هذه الواو للحال. (مرغم) والأولى: إن كان قد أفطر. (*) وجه قولنا بالإمساك؛ ليخرج عن التهمة لئلا يعتقد فيه أن لا دين له. (لمعة). (2) ويدخل في ذلك من أكره على الفطر فأفطر ، ومن خشي العطش فأفطر. (حاشية سحولي) (قرز). (3) لئلا يعتقد فيه أن لا دين له. (لمعة). (*) قلة الرغبة في الثواب. ****** PageV07P054 (1) بخلاف المجنون الأصلي، والصبي إذا بلغ في بقية اليوم فلا يلزمه الإمساك؛ لأن أوله ساقط. (بيان) (قرز). (2) كالمرتد إذا ارتد بعد عقد الصوم فإنه يلزمه الإمساك إذا أسلم ولما يفطر ، لانعقاده منه في أوله. وعبارة الأثمار والفتح تدل عليه ؛ لأن عبارتهما من صح إلى آخره ، وقد ذكره الفقيه يوسف في (الثمرات) حيث قال : إنها لا تنافي الإجزاء وإن بطل ثوابه كالفاسق. يقال: الفسق لا يبطل الطاعة ، بخلاف الكفر فإنه محبط. (شامي) (قرز). (*) فلا يلزمه الإمساك ، بل يندب. (سيدنا حسن رحمه الله) (قرز). (3) كالمكره، والجنون الطارئ. (قرز). (4) وكان ms0921 القياس حذف قوله: "في أول اليوم" لانتقاضه بمن هو مجنون طارئا أول اليوم؛ إذ يلزمه الإمساك كما مر ، مع أنه لا يصح منه الصوم في أول اليوم ، بل في اليوم جملة ، حيث لم يكن قد أفطر ؛ إذ الجنون العارض أشبه بالمرض. (غاية). (5) وأما المرضعة والحامل إذا خافت عليهما الضرر في أول اليوم ، وأمنت عليهما في آخره ، ولم تكن قد أفطرت فإنه يلزمها الإمساك ، وتنويه عن رمضان مع أنه لا يصح منها في أول يوم. (سماع حاشية سحولي) ولعله يأتي على قول الإبتداء والإنتهاء. وقيل: يفسد صومها ؛ لأن فيه حقا للغير ، وإذا فسد فلا يلزمها الإتمام. (قرز). (*)ونحوها. (6) قال أبو طالب: والصبى إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، والمجنون الأصلي إذا أفاق فعلى أصلنا لا يلزمهم الإمساك، ولا يلزمهم قضاء اليوم ؛ لأنه قد سقط عليهم لسقوط بعضه ، فإن قلت: إن الكافر مخاطب بالصوم على الصحيح فكيف قلت: صومه في أول اليوم ساقط عنه ؟ قلت: هو وإن كان مخاطبا به فقد سقط عنه فرض ما مضى من اليوم بالإسلام / وإذا سقط بعضه سقط كله ؛ لأنه لا يتبعض ، وقال أصحاب الشافعي: يجب صوم اليوم الذي أسلم فيه الكافر ، وبلغ الصبي. ووافقهم الإمام يحيى في الكافر دون الصبى. (غيث). (*)ونحوه. ****** PageV07P055 (1) مستمرا ، فلو ارتد فلا قضاء عليه لما فاته في الإسلام قبل الردة. (2) أو النية (قرز) أو النذر المعين. (قرز). (3) أو مستخفا. (بيان) (قرز). (4) ولا يلزم صوم يوم بلغ فيه ولا قضاه لأنه لا يتبعض. (قرز). (5) والأخرس الذي لا يهتدي إلى التعليم (قرز). ****** PageV07P056 (1) للإجماع (*) للنص. (2) الطارئ الذي بعد التكليف ، ولو أعواما كثيرة ، فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الصلاة ؟ ففيها إذا زال عقله لم يجب القضاء ، وهاهنا يجب القضاء ؟ فالجواب : أن هذا يشبه المريض العاجز. ذكره الفقيه يحي البحيبح. وذكر في الشرح : أن الأصل فيه الآية وهي قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} والجنون ضرب من المرض. (زهور) والفرق أيضا بين الطارئ والأصلي أن الطارئ قد تجدد عليه ms0922 التكليف بخلاف الأصلى فلم يتجدد عليه التكليف فأشبه الصبى. (لمعة) باللفظ ، قال المفتي: أما قولهم : إن الجنون والإغماء مرض فضعيف ؛ إذ لا خطاب على زائل العقل ، بخلاف المريض فينظر في وجه الوجوب ، والقضاء عندنا بأمر جديد. قال (الشامي): فلا فرق بين طارئ وأصلي ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (رفع القلم) الخ، وقولهم : "من جنس المرض" دعوى فتأمل. (*) يقال: قياسا على النائم لو نام يومين أو أكثر مثلا فإنه يجب عليه القضاء ، ووجه الشبه بينهما ظاهر. (سيدنا فخر الإسلام عبدالله بن أحمد المجاهد رحمه الله). (3) إنما قال: كل الشهر إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، فإنه يقول : إن جن كل الشهر فلا قضاء عليه، وإن جن بعضه فعليه القضاء. (راوع). (4) النفساء ، والمغمى عليه ، والحامل ، والمرضعة. (بحر) (5) وهو اليأس. (*) العلة المأيوسة. بل المرجوة. (6) شكل عليه ، ووجهه : أنه إذا كان قبل الموت ولو بعد اليأس فلا خلاف فيه (*) وفي (البحر) و(الكواكب) و(البيان) أنه لا يجزئ التصويم في حال الحياة وفاقا ، فينظر في عبارة الشرح(*) فيه نظر ؛ لأنهم لا يختلفون إلا بعد الموت ، وأما قبله فوفاق أنه لا يصح. وفي (البيان) ما لفظه (مسألة) من أمر غيره أن يصوم عنه قضاء ففي حياته لا يصح وفاقا. ****** PageV07P057 (1) إلا أن يقول الميت قبل موته: صوموا عنى وجب امتثال أمره ، كما سيأتي ؛ لأنه كالملتزم لهذا القول(1). (نجري) (1) أي: قول الناصر، والصادق..إلخ (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا). (زهور). رواه ابن عباس ، وابن عمر. وفي التحرير : عن أبي خالد ، عن زيد بن علي مثله. (3) وهو تخريج المؤيد بالله ، وصاحب الوافي للهادي عليه السلام. (غيث). (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه). (زهور). قلنا : خبرنا أرجح لموافقته دليل العقل. (بستان) (*) في القضاء ، وأما في رمضان فلا يستقيم إلا في قضاءه فقط. (5) فرع) فلو فاته أول يوم من رمضان فنوى القضاء في اليوم الثاني لم يجزه عندنا ؛ إذ نوى غير ما وجب. المروزى: ms0923 يجزئ إذ تعيين القضاء لا يجب. قلنا: الأعمال بالنيات. (بحر) (6) ولو في السفر (قرز). (*) خلاف المنصور بالله. (7) فإن فعل لم يجزه لأيهما ، إلا أن ينوى في بقية يومه كونه عن النذر المعين (قرز ). (8) وأيام النفاس. (9) بل فيه خلاف المهدي أحمد بن الحسين في العيدين. ****** PageV07P058 (1) ولم تجز الصلاة عنده في الوقت المكروه ؛ لأن النهي في ذلك أشد من أيام التشريق؛ لأنها راجعة إلى نفس الوقت والصوم أخف. (بستان). (2) لأن الظن حين عدم اليقين طريق إلى الخروج من عهدة الأمر في كثير من العبادات ، وإلا أدى إلى الحرج. (ضياء ذوي الأبصار). (3) وكذا المظنون. (ذكره في تعليق الفقيه علي) (قرز). (4) الذي في تعليق الفقيه علي أنه يقضى المتيقن والمظنون بنية القطع ، والمشكوك فيه بنية مشروطة. (لمعة). (قرز). (5) الذي يقتضيه كلام مولانا عليه السلام فيما تقدم أن المظنون كالمقطوع ، في قوله: "وندب التبييت والشرط" بل صرح بذلك. (نجري) قال في الفتح : لا جامع بين الموضعين ، بل فرق ظاهر ، وهو أن اللازم في هذه غير متيقن ، وفيما مر أمر متيقن ، وإنما التبس زمانه ، كما حققه في (الوابل). (6) المقرر أنه يقضي المظنون بنية القطع، ويشرط في المشكوك. (7) لما روى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال في المريض والمسافر يفطران في شهر رمضان، ثم يقضيان : (يتابعان بين القضاء ، فإن فرقا أجزأهما). وفي أمالي أحمد بن عيسى عن علي عليه السلام (أنه قال: اقض رمضان متابعا ، وإن فرقت أجزأك). وفي شرح التجريد للمؤيد بالله عليه السلام بإسناده عن محمد بن المنكدر، قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان؟ فقال: (ذلك إليك ، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء ! فالله أحق أن يعفو ويغفر). وهو في (أصول الأحكام) و(الشفاء). (ضياء ذوي الأبصار) ****** PageV07P059 (1) وهذا عام لجميع الأحكام إلا أن لا يبقا من المدة إلا قدر ما فاته وجبت الموالاة (أثمار). فإن فاته أعوام كثيرة ففوره أن يقضى مع كل عام شهرا (قرز). (2) ولا ms0924 يقال: هذا لا يستقيم على المذهب ؛ لأن الواجب على الفور ، لأنا نقول: فور قضاء رمضان العام ، كما في فور قضاء الصلوات الخمس اليوم والليلة. (3) ولو في السفر. (قرز) (4) بل مكروه (قرز) (*) يقال: ترك المندوب مكروه ليس على الإطلاق ، وإلا لزم أن الإنسان لا ينفك عن المكروهات ؛ لتركه النوافل والقراءة ونحوها. (بحر). فيكون ترك المندوب مكروها إذا كان مخصوصا ، لا مندوبا على العموم (قرز). (5) فائدة)لو فاته رمضان وحال عليه ، ثم تم الحول الأول ولم يصم رمضان الثاني، ثم صام بعده شهرا ولم يعينه للأول ولا للآخر حتى حال الحول الثالث ، هل يكون القضاء ؟ لرمضان الآخر فلا كفارة ، أو للأول فتلزمه الكفارة للحول الثاني ؛ لعل الأول أقرب أنه يكون للحول الثاني فلا كفارة ، لأن الأصل براءة الذمة ، فيكون الصوم عنه. وقيل: بينهما ، كما ذكروا في الدين. (سماع) وقيل: كما سيأتي في الظهار في التنبيه إذا أخرج كفارة ولم يعينها لأيهما ، فعلى الخلاف الذي سيأتي (1) ولفظ حاشية : فلو كان عليه عشرة أيام حال عليها رمضان، وعشرة أيام لم يحل عليها ، وقضى عشرة أيام من دون أن ينوي أيهما ؟ فالقياس أن ذلك كالدين ، فيقع عليه من كل عشرة خمس ويبقى عليه عشرة أيام، فيجب عليه فدية خمسة أيام. (عامر). وقيل: إنه يقع عن العشر التي لم يحل عليها ؛ لأن الأصل براءة الذمة. وقرره المتوكل على الله (*) وكذا الشهر المعين ، واليوم المعين (قرز). ****** PageV07P060 (1) فإن نوى يوما معينا أبدا هل يكون الحول فيه بمضي مثل ذلك اليوم المعين؟ أو لا بد من من الحول(1) كالشهر ؟ قيل: لا بد من الحول. (قرز). وسيأتي في قوله : "فصل ولا يجب الولاء".(1) لكن لا تجب الفدية إلا أن يقول: كل رجب ، أو جمعة ، أو نحو ذلك ، كما يأتي على شرح قوله: "كرمضان أداء أو قضاء". (2) والدليل عليه قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين}(1)كان مخيرا فنسخ التخيير (2) قال أبو طالب: ونسخ التخيير لا يوجب نسخ الفدية، بل على من حال عليه الحول القضاء والفدية، وقالت الحنفية: لا يجب مع ms0925 القضاء الفدية ؛ لظاهر قوله: {فعدة من أيام أخر} ونحن نحتج بقوله صلى الله عليه وآله: (من أفطر رمضان لمرض وصح ولم يصمه حتى أدركه رمضان آخر فليصم ما أدركه، وليقض ما فاته ، وليطعم عن كل يوم مسكينا) رواه أبو هريرة. وقيل: المراد لا يطيقونه ، كما في قراءة عائشة ، وابن عباس ، وتحمل على الهرم والآيس من زوال علته ، أو على كل من أفطر لعذر إذا حال عليه الحول.(شرح آيات بلفظه). (1) أي: وعلى المطيقين للصيام الذين لا عذر لهم إن أفطروا. (كشاف معنى) ؟ (2) كان في ابتداء الإسلام بعد فرض الصوم من شاء صام ومن شاء أفطر وأفدى طعام مسكين ثم نسخ وعين الصوم بقوله ? فمن شهد منكم الشهر فليصمه ?. تجريد فكان هو الناسخ. (جلالين) (*) عبارة الأثمار: من أدركه (قرز). لقوله صلى الله عليه وآله فإن ادركه رمضان الخبر وهذا لم يدركه ويتفقون أنه إذا دخل يوم من رمضان أنه يلزمه إذ قد أدركه رمضان. وعبارة (البيان): (مسألة) من لم يقض ما فاته حتى دخل(1) عليه رمضان فعليه القضاء من بعد والكفارة. وهي أولى من عبارة (الأزهار).(1) والمعتبر أول جزء منه. (*)ويخرجها بعد فجر كل يوم من رمضان؛ لأنه لا يجزئ التعجيل. هذا على قول الإمام ، وأما على قول الفقيه محمد بن يحي فلا يستقيم. بل يخرجها كلها جميعها بإدراكه أول رمضان. (قرز). (*)وتكون فدية حول الحول من رأس المال؛ لأنها جبر للعبادة ، فأشبه الفدية اللازمة في الحج ، ذكره الفقيه يوسف، فعلى هذا تجب وإن لم يوص بها. (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (*)هذا فيمن فرضه القضاء ، وأما لو لزمته الكفارة لعذر مأيوس ، ولم يخرجها حتى حال عليه رمضان فإنها لا تلزمه فدية للحول.(عامر) , وفي (الثمرات): تلزمه. (قرز). (*)حيث كان حرا ، فإن كان عبدا بقت في ذمته ، وكذلك الفقير (قرز). ****** PageV07P061 (1) وهو مذهبه. (2) ولا يستثنى له إلا قوت يوم وليلة ، ويخرج الزائد إذا كان نصف صاع ، وإن كان أقل أخرجه ، والباقي في ذمته. (قرز). (3) ولو من جنسين ، وتجزئ القيمة ولو أمكن الطعام ، ويجزئ صرفها إلى ms0926 واحد(1) ويكون تمليكا لا إباحة (قرز). (1) ما لم يصر بها غنيا. ****** PageV07P062 (1) لأن العقوبة لا تكرر بتكرر سببها ، كالحد ، ولو تخلل الإخراج ، كتكرر الحنث. (صعيتري). (2) ولو تخلل التكفير (قرز). يعني: ولو تأخر الصوم بعد التكفير حتى حال عليه حول آخر. (قرز). (3) وإنما يلزم فدية كل يوم بطلوع فجره ، فلو مات في نصف رمضان لزمه كفارة حول النصف فقط. والمختار : أنها تلزمه جميع الفدية بإدراك أول الشهر ، يعني : شهر رمضان. (شامي). وظاهر الخبر خلافه ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فمن لم يقض حتى دخل شهر رمضان الثاني فإنه يقضي ما فاته، ويطعم عن كل يوم مسكينا). (غيث). (4) يعني: قبل طلوع فجر رمضان. (حاشية سحولي) وقيل: قبل غروب شمس آخر يوم شعبان ، وهو ظاهر (الأزهار) (قرز). (*)فإن تقارن الموت وغروب الشمس فالأصل برائة الذمة فلا يجب شيء. (قرز). (5) بفتح الميم الثانية ، وضم الأولى. أي: ذلك موضع احتمال للزوم الفدية وعدمها. (6) وقواه في (البحر) لأن حول رمضان سبب وجوب. ****** PageV07P063 (1) وقد رجح في (البحر) عدم لزومها ، قال فيه : والأقرب أنها لا تجب الفدية ؛ إذ يحتمل ويحتمل ، والأصل براءة الذمة ؛ ولأن الحول سبب ، ولا خطاب قبل حصول السبب (سماع مفتي وسحولى) (*)واختاره الإمام شرف الدين. (2) قلت: فيلزم على هذا أنه لو مات بعد يوم أو يومين أن تجب الفدية بقدر ما مضى ؟ قال عليه السلام: ويلزم على كلام الفقيه محمد بن يحي لو مات قبل آخر يوم من رمضان أن لا تلزم الفدية؛ لأنه لم يحل عليه رمضان، وإنما حال بعضه ، وحول بعضه ليس بحول لكله ، والفقيه محمد بن يحي يلتزمه. (نعم) وعلى القول بوجوبها يلزم أن يوصي بفدية وكفارة ، فيخرج عن كل يوم نصف صاع كفارة للصوم ، ونصف صاع آخر فدية للتأخير ذكره في (الغيث). (3) بل من رأس المال. (شرح فتح) (قرز). وإن لم يوص (قرز). ****** PageV07P064 (1) أو ترك النية (قرز) أو النذر المعين (قرز). (2) أن يكفر بنصف صاع. (3) قال في (البحر) من أفطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية(1) إذ ms0927 لم يتمكن من الأداء والقضاء، فلا وجوب. واختاره في الانتصار ، وحكاه عن أئمة العترة والفريقين. لفظ (البحر) مسألة[(الإمام يحي ، والعترة ، والفريقان، ومالك)] ومن أفطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية ؛ إذ لم يتمكن من أداء ولا فضاء فلا وجوب. (قتادة ، وطاووس) : يفدى عنه كالهم(2). قلنا: فرض الهم الفدية ، وهذا فرضه القضاء حينئذ ولم يتمكن ، فإن تمكن ولم يفعل لزمته. (لفظا (البحر 2/256). (1) وقيل: يفدى عنه كالهم ، وهو ظاهر (الأزهار) في قوله: "أو أيس عن قضاء ما أفطره". (2) الهم : بكسر الهاء ، وتشديد الميم : الشيخ الهرم. (هامش بحر). (4) ومثله المستعطش، والمستأكل المأيوس عن زوال علتهما ، فيجوز للمستعطش الفطر [الوطء. نخ] وتناول سائر المطعومات ، وكذا المستأكل. (حاشية سحولي لفظا) (*)لما روي أنه أتى شيخ كبير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو يتوكأ بين اثنين، فقال: يارسول الله هذا رمضان مفروض ، ولا أطيق الصيام؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (انطلق ، وأفطر ، وأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين) وفي قراءة عائشة ، وابن عباس (وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مساكين) وقراءة الآحاد تجري مجرى خبر الآحاد. (غيث) (5) قال مولانا عليه السلام: وليس يراد بالشيخ الكبير أنه الذي لا يمكنه الإمساك، فما من أحد إلا ويمكنه الإمساك ، ولكنه بمشقة شديدة ، فيجوز له الإفطار حينئذ ؛ لقوله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج} وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}. (بستان) ****** PageV07P065 (1) أو يطعم مسكينا؛ إذ هي ككفارة يمين. (تعليق) مع التمليك. (قرز) (2) والفرق بين الصلاة والصوم عند أهل المذهب في لزوم الكفارة في الصوم دون الصلاة أن الصوم ينتقل إلى المال في الحياة عند العجز ، وهو أن يفدي للعجز ، ولم يوجد أن الصلاة تنتقل إلى المال ، بل تسقط عنه للعذر، وخصه الخبر أيضا في سؤال المرأة. (غيث). وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لامرأة سألته عن أم لها ms0928 ماتت وعليها صوم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أرأيت لو كان عليها دين) الخبر. ولأنه عبادة تنتقل إلى المال عند الهرم فصح قضاءه بعد الموت كالحج. (صعيتري) وقيل: الخبر (من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه عن كل يوم نصف صاغ). (غيث). (*) ولو من أجناس ، وتجزئ القيمة ، ويصح أن تصرف في شخص واحد. (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (*) ويكون تمليكا كما مر ، ولا يجزئ الإطعام إباحة كفدية الحج. (غيث) (قرز). (3) خرج له من كفارة الظهار ؛ لأن الهادي عليه السلام ذكر في (الأحكام) أن كفارة الظهار نصف صاع. (كواكب) يعني: : عن كل يوم. (4) ربع صاع. ****** PageV07P066 (1) عند من يوجبها ، وهو زيد بن علي، والمؤيد بالله ، وأبو يوسف ، ومحمد في صلاة اليوم والليلة نصف صاع (1) كصوم اليوم ، وقد قال الصادق ، والإمامية : يصح أن يصلي الإنسان عن غيره بعد الموت. (زهور). يعني : خمسة فروض ، ولو فرضا واحدا من خمسة أيام عندهم ، لا دون ذلك إذا أوصى بها ، ولا يجزئ فيما دون الخمس. (1) إذا أوصى بها ، وإلا فالواجب فيها القضاء فقط إذا أمكن. (معيار). (*)والليلة. (زهور). (2) في الصورة الأولى ، ولا يتأتى التعجيل في حق الذي أيس عن قضاء ما أفطره. (قرز). (*) ولعل فدية صوم رمضان كذلك. (حاشية سحولي لفظا) (3) أي: قبل أن يتناول شيئا من الطعام، وإلا فهو مفطر من الأصل ، أو خروج اليوم بغير نية (قرز). (*)وكذا في الحول لا يخرجها إلا بعد فجر كل يوم ، وهذا على قول الإمام يحي عليه السلام ، وأما على قول الفقيه محمد بن يحي فلا بد من حول رمضان جميعه ؛ لأنه السبب في وجوبها ، فلا يصح التعجيل قبل حصول الأسباب، وعلى المختار قد لزمته بدخول رمضان (*) لأن الإفطار سبب الكفارة ، والعذر شرط. والتعجيل لا يصح قبل حصول الأسباب. (*) في (شرح الأثمار) عن غده، وأما التعجيل عن يومه فيصح ، ولو قبل أن يفطر. (ومعناه في التكميل ). ****** PageV07P067 (1) وحاصل الكلام في ذلك أنه إما أن يكفر عن يومه ، أو عن أمسه ، أو عن غده ، إن كفر عن يومه بعد الفطر ، أو ms0929 عن أمسه أجزأه ، وإن كفر عن غده أو عن يومه قبل إفطاره ونحو ذلك لم يجزه. (غيث معنى) (قرز). (2) وإن لم يوص وجب على الورثة إخراجها؛ لأنها من رأس المال ، يعني: حيث أفطر لعذر مأيوس. (قرز). (3) وفي الزوائد أيضا أن من عجز عن الصوم لزمه الإيصاء بالكفارة ، قال السيد يحي بن الحسين: وهو كلام أصحابنا. (زهور). (*) وبنى عليه في (البحر). (4) أي: على الإيصاء بالكفارة. (5) فإذا قال ذلك حمل على يوم واحد ، وأما لو قال: علي صيامات حمل على ثلاث ، وعند المؤيد بالله على يومين ، وإذا قال : صيامان. فيومان (قرز). ****** PageV07P068 (1) فإن مات المكلف مثلا وعليه صيام شهر رمضان وأوصى بالتصويم عنه، فهل يجزئ أن يصوم عنه ثلاثون رجلا في يوم واحد أم لا ؟ قال الحسن البصري : يجزئ ، وأفتى به حي أحمد بن محمد بن عثمان ، واختاره في شرح الحفيظ ، والفقيه حسن، قال : ولا مانع من ذلك ، ومثله في الديباج. وقيل: لا يجزئ. (من حاشية من الزهور) وصرح به الإمام عز الدين ؛ لأن الصوم لم يكن إلا في يوم واحد. (2) هذا إذا أصدر ممن له مذهب معين وإلا فلا حكم له ذكر معناه في (الغيث) ولعله يرجع إلى مذهب وصيه حيث له وصي، وإلا فالإمام والحاكم ونحوهما، والصحيح أنه إن عرف له قصد عمل به ، وإلا عمل بمقتضى اللفظ كما ذكره في الكتاب. (قرز) (*)فلو أوصى بأن يصوم عنه شهر رمضان فصوم واحدا ثلاثين يوما أجزأ على كلام من يقول بالتصويم ، وإن صوم عنه ثلاثين رجلا (1)فاحتمالان يجزئ(2) واختاره في شرح الحفيظ للفقيه حسن ، قال : ولا مانع منه ، ولا يجزئ، وهو الأقرب ، وقد اختاره الفقيه يوسف ؛ لأن تعدد الأشخاص كتعدد الأيام (دوارى). (قرز) (1) يصومون يوما واحدا جاز، فيحقق صحة ذلك ، وأما من أوصى بأن يستأجر عنه بحجج متعددة فلعله يصح أن يستأجر عنه جماعة في سنة واحدة ، فإذا صح هذا قيل: ما الفرق بينه وبين الصيام؟ (حاشية سحولي لفظا). ولفظ (البيان) (مسألة)من نذر بيومين في يوم واحد لزمه يوم فقط ، بخلاف الحجتين ms0930 أو أكثر في عام واحد فتلزمه الكل ؛ لأنه يمكنه فعل الكل ، لكن الشرع منع فيحج في كل عام حجة ، فلو مات ثم حجج عنه وصيه جماعة في عام واحد فالأقرب صحته. (بيان لفظا) وكذلك الصوم (قرز). (2) وعن السيد أحمد الشامي إن قيل: إن النائب فرع عن المناب عنه ، فكما لا يصح من الأصل لا يصح من الفرع فينظر. وهو ظاهر (الأزهار) في قوله : "وما ليس للأصل توليه بنفسه " إلا ما استثناه في غالبا. ****** PageV07P069 (1) ويكون الأجير عدلا (قرز). (2) وسواء كان يعرف هذه الألفاظ أم لا (قرز). (3) وهو أنه لا حكم لمذهب الوصي مع التعيين. (4) على الزكاة ونحوها. (5) بيان معوضه). (6) قال فيه: كالصلاة ، والمعلوم أنه لو أوصى أن يصلي عنه لا يصلى عنه. (غيث). (7) وإن لم يوص (أثمار) (قرز). (8) أما لو أفطر لعلة مأيوسة لكنه تراخى عن إخراج الفدية فزالت العلة[المانعة ] المأيوسة في العادة قبل أن يكفر فإنه يجب عليه القضاء بلا إشكال ولا كفارة. (حاشية سحولي). (*) إن أوصى (قرز). وإلا فلا شيء لأجل الخلاف. (9) صوابه: يرجو زوال علته. (قرز) (*)صوابه: بعد أن كان يتمكن. (قرز). (10) صوابه: بعد أن كان يرجو زواله (سماع سحولي). لأن مفهوم عبارة الشرح أنه لو أيس عن القضاء قبل أن يقدر عليه أن الكفارة تجب من رأس المال وليس كذلك. (عامر). ****** PageV07P070 (1) وقواه (السحولي) و(المفتي) ومثله في (الفتح). (2) فإن لم يكفر قضى بلا إشكال. (3) المختار يجب القضاء. (4) وهل تقع هذه الكفارة التي أخرجها عن صيام الأداء عن كفارة الحول على القول باستئناف الصوم ؟ قيل: لا تقع عنها ؛ لأن السبب مختلف. قيل: إلا أن يشرط عند الإخراج صح ، مع تجديد القبض. (قرز). (5) والأولى التفصيل[قوي ] وهو أن يقال: إن كان قد كفر عن الأداء وهو حيث أفطر لعذر مأيوس وزال عذره(1) فلا إعادة عليه؛ لأنه قد فعل ما هو مخاطب به ، وإن اخرج الكفارة عن القضاء وزال عذره وجب عليه الإعادة (2) كالحج. (شرح أثمار). (1) يقال: العبرة في الأياس بالانكشاف ، وقد انكشف مرجوا ، والمعتبر الحقيقة كما ذكره أبو طالب، وقد أطلق ms0931 الفقيه محمد بن يحي وجوب الكفارة. (2) فإن لم يقض هل تلزمه الكفارة إذا مات أم لا ؟ سيأتي في الحج أنه إذا طاف للزيارة على غير طهارة ثم عاد وجب عليه الإعادة ، فإن لم يعد فلا شيء عليه ، سوى ما قد كان لزمه ، وأما هنا ماذا يقال ؟. يقال : تجب عليه الكفارة ؛ لأنه أيس عن قضاء ما أفطره قبل النزاع ، وقد ذكر معنى ذلك في (الغيث). ****** PageV07P071 (1) حال النذر لا حال الحنث تم (قرز). (*) إذ لا تنعقد من المكره إلا أن ينويه. (قرز). (2) وبالإشارة [المفهمة من الأخرس (قرز)] والكتابة تكون كناية[ ولا بد من النية. (قرز) ] (3) وإن رخص فيه كرمضان في السفر فلا يصح النذر به حيث قصد إيجاب الواجب، ولا كفارة عليه. (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (4) بعد وجوب الصوم. (بيان لفظا). لأنه لا يجب إلا بعد دخول كل يوم وقته ، فيصح النذر به ، لكن متى دخل رمضان وصار واجبا بإيجاب الله تعالى تعذر عليه صومه عن النذر ؛ لتقديم صوم رمضان فيلزمه قضاؤه. (كواكب لفظا) ويؤيده ما سيأتي في غالبا. (كواكب) (5) إذا قصد إيجاب صيام هذا بعينه ، أعني رمضان واليوم الذي نذر به ؛ لأنه بمنزلة من أوجب على نفسه صلاة الظهر فإنه لا تأثير لإيجابه ؛ لأنها قد وجبت من قبل أن يوجبها ، فكذلك إذا نذر بصيام يوم قد وجب صيامه من قبل فإن نذره لا ينعقد ، ولا يفيد إلا التأكيد. (غيث لفظا) (*)ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره. (هاجري) وقيل: لا كفارة (حاشية سحولي) (قرز) وقرره الشامي؛ لأنه منع الشرع ، ولا محظور (*)ولا كفارة عليه (قرز) [وقيل: يجب عليه. (غيث) لأنه غير مقدور شرعا]. (6) صوابه : إلا أن لا يريد ما وجب فيه ليدخل ما خلي عن الإرادة (شامي) وفي بعض الحواشى إن لم يرد ما وجب فيه ليدخل فيه ذلك (مفتي) (*) أو ما يدخل ضمنا فيه ،كأن ينذر بصيام سنة فيقضي رمضان ونحوه. (قرز) ****** PageV07P072 (1) والمسألة على وجوه ثلاثة : الأول أن ينذر ويريد ما هو واجب، فهذا لا ينعقد. أو ينذر بما هو واجب الصوم ms0932 ويريد غيره فهذا يصح ، نحو أن يقول: علي لله أن أصوم رمضان إن قدم زيد ، ويريد غيره ، أو لا إرادة له رأسا ، فهذه تصح فيلزمه القضاء في الصورتين الأخيرتين ويسقط في الأولى. (قرز). (2) بخلاف مالو قال: متى قدم فلان فلله علي صيام ذلك اليوم. فقدم في رمضان ، أو في يوم قد نذر بصومه فإنه لا يجب عليه قضاؤه ؛ لأنه لم يقع نذره إلا عند قدوم فلان فأوجب ما هو واجب عليه ، ولا يصح تكرار النذر بصيام يوم معين. (كواكب) وظاهر الأزهار وشرحه: لا فرق بين متى وغيره. (مسألة) من قال: علي لله أن أصوم هذه السنة ، أو هذا الشهر ، وما عاد منها إلا بقية لم يلزمه إلا تلك البقية. (بيان معنى) إلا أن يريد سنة كاملة صامها. (*)والأولى لمن نذر بصيام أن يقيد نذره بشرط أن يتم صومه؛ لأنه إن تم صومه أثبت ثواب واجب ، وإن لم يتم لم يأثم. (عيسى دعفان). (*) (مسألة) من قال: علي لله صيام يومين في هذا اليوم لم يلزمه إلا ذلك اليوم ، وتلزمه كفارة يمين ؛ لفوات نذره ؛ ولأنه غير مقدور شرعا ، بخلاف ما لو قال: حجتين أو أكثر في سنة واحدة لزمه ذلك ، كما يأتي. (نجري) (قرز). ****** PageV07P073 (1) ينظر لو نذرت بأيام الحيض وأرادت غيرها قذرها هل يحتمله ؟ ظاهر (الأزهار) أنه لا ينعقد أخذا من مفهوم قوله: "واجب الصوم " إلا أن يريد غير ما وجب فيه ، فمفهومه لا واجب الإفطار ، وفيه تأمل. (تهامى) وعن (عيسى دعفان ) أنه مثل الصوم إلا أن تريد غير ما وجب فيه ، ولا كفارة عليها؛ لأنه منع الشرع ، ولا محظور. (مفتي). ****** PageV07P074 (1) وأما أيام عادتها فيصح لجواز تغيرها ، وإلا صامت غيرها قدرها. (زهور) (2) وعليها كفارة يمين لأنه محظور. (قرز) (3) وكذا لو نذر بصيام أمس ، أو يوم قد أكل فيه ؛ لأن النذر غير ممكن شرعا (1) وعقلا ، وتلزمه الكفارة؛ لأنه غير منذور. قال عليه السلام في (الغيث) : لكن يستحب أن يصوم الذي مثل امس ، فإن كان مثل أمس الأحد صام يوم الأحد. (غيث). (*)ولا كفارة ms0933 (قرز) لأنه ليس بمحظور (قرز).(1) إلا أن يريد اليوم الذي مثل أمس لزمه. (4) لأنه ليس بمحل للصوم. (5) لأن نذره قد انطوى على قربة وهي النذر بالصيام ، وعلى محظور، وهو صيام هذه الأيام ، فصح به ما هو قربة ، وبطل المحظور. (بستان) ولأنه قد صح صيامها في حال وهو التمتع، ولأن النهي فيها لأجل التنعم ، والحيض مناف للصوم إذ النهي لعينه. (شرح فتح) (6) ولا كفارة. (7) ويكون قضاء ، فيجب التبييت. (قرز). ****** PageV07P075 (1) صوابه: نواه. (2) ولايحتاج إلى التبييت لأنه كالمعين (قرز) (3) فإن قدم والناذر مجنون ولما يفطر وجب عليه القضاء (قرز). (4) صوابه: ولا تعين صيامه عن واجب غير ما نواه أداء ، أو نذر معين (قرز). (5) فإن لم يفعل أثم ، ووجب عليه قضاؤه ، ولا كفارة (قرز). (6) صوابه: وإلا يتمه إن أمكن ، أو لا يمكنه إتمامه. (7) بعد قدومه (قرز). (8) مسألة)[قوي ] من نذرت بصوم يوم يقدم زيد ، فقدم يوم حيضها لزمها قضاؤه. (بيان بلفظه) وظاهر الأزهار خلافه ؛ لأنه لا يصح منها فيه الإنشاء. (9) ولو في أيام العيدين ، وأيام التشريق. (حاشية سحولي). (10) فإن كان قد أفطر لم يلزمه قضاؤه ؛ لأن الوجوب فرع الإمكان. (بحر) [2/262]. (11) ويلزمه تحريف النية ، فإن لم يحرف لم يجزه لأيهما. (مفتي) (12) نذر معين (قرز) (*)ومن نذر بصيام نصف يوم لم ينعقد ، وقيل[أنس ، والطبري، وبعض أصحاب الشافعي]: ينعقد ، ويصوم يوما. قلنا: كيوم قد أكل فيه (بحر) [2/262]. ****** PageV07P076 (1) وهو لو لم يكن عن واجب فيلزمه قضاؤه. لما شرعت أية الأحكام ، وعرفنا محالها من الأفعال كان القياس أن ليس للعبد تغييرها ، لكن ورد الشرع بصحة النذر ، فيصير به غير الواجب واجبا، فاشترط لصحته وجوب جنسه وجوبا أصليا على جنس ذلك المكلف؛ لئلا يزيد إيجاب العبد على إيجاب الله تعالى. (معيار بلفظه ). (2) أعلم أن المسألة على وجوه أربعة : وهو إن قدم الغائب وهو صائم عن رمضان أو نذر معين فإنه في هاتين يستمر في صيامه ، ويقضي نذره ، وإن قدم وهو صائم عن نذر غير معين ، أو قضاء ، أو كفارة ، أو تطوع فإنه يحرف نيته عن نذر غير المعين ، فإن ms0934 استمر لم يجزه لأيهما ، ويقضي (قرز). وإن قدم وقد أفطر ، أو قدم ليلا ، أو التبس فلا شيء عليه ، وإن قدم في يوم العيد ولم [يكن] قد أكل شيئا ، أو هي حائض [قوي] أو نفساء ولم [يكن] قد أكلت، فالمقرر أن يلزم في العيدين القضاء ؛ إذ هو عارض. (قرز). وظاهر (الأزهار) خلافه (1) يستقيم في الحيض (قرز) فإن قدم والناذر مجنون ولم يفطر وجب القضاء (قرز). (1) وقيل: ظاهر (الأزهار) حيث قال : "إلا أن يريد غير ما وجب فيه". (كواكب). (*)وعلى الجملة فلا يسقط القضاء إلا حيث قدم ليلا أو نهارا وقد أكل. (حاشية سحولي معنى) ولا كفارة. (حاشية سحولي) (قرز) أو هي حائض أو نفساء (قرز) ****** PageV07P077 (1) فإن صام عن الآخر لم يجزه ، ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره ، وقيل: لا كفارة(1) ويقضى لهما جميعا. (1) لأن كل نذر إذا فات فهو يقضى، أو له بدل فلا كفارة فيه ، كما سيأتي في باب النذر. (سيدنا عبد الله بن حسين دلامة رحمه الله). (2) وقوعا (قرز) ولا عبرة باللفظ ، وسواء متى ، وعلى (قرز). (3) يعني: : السبب. ****** PageV07P078 (1) وهو الصحيح ؛ لأنه أراد غير ما وجب فيه. (تكميل) (*) أي: السبب. (2) أو التبس ، أو علم ثم التبس. القياس مع اللبس أن يصومه عن الأول في علم الله ، ويقضي عن الآخر كذلك في علم الله (قرز) ز. (3) ويقضى للآخر [الذي لم يصم عنه ]وجوبا. (شرح فتح) (4) ليس كما لو عينه لهما ؛ لأنه لا شيء للآخر في المعين لهما ، وفي هذا يقضى للآخر ، وهذا وجه التشكيل لعله يعني: : في عدم التنصيف فلا وجه للتشكيل (ذنوبي). (*) بل لا بد من القضاء للآخر (*) يعني: في أنه لا يتنصف ، لا في القضاء فيجب. (5) أعلم أن التمكن من المنذور به يشترط في كل نذر مطلق أو مؤقت بمال أو غيره ، فعلى هذا لو نذر بصلاة في غد مثلا ثم مات قبل مجئ الغد لم تلزمه كفارة(1) لفوات نذره ، ولعله يؤخذ من قوله : "ومتى تعذر أوصى عن نحو الحج والصوم كالفرض" فتشبيهه بالفرض يقتضي عدم الإيصاء بقضائه ؛ لأن الفرض ms0935 لا يقضى إلا بعد التمكن من أدائه (سماع سيدنا محمد بن على قيس) (1) ولا تجب عليه الوصية بالتكفير عن الصلاة الفائتة على قول من أوجبه، وأما المطلق فكما لو نذر أن يصلى ركعتين، ثم مات عقيب لفظه لم تجب عليه كفارة لفوات نذره ، وكذلك لو نذر لزيد بمال ، ثم إن المال تلف قبل أن يتمكن من تسليمه لزيد ، وعليه (الأزهار) بقوله: "ويضمن بعده ضمان أمانة قبضت لا باختيار المالك" وهذا يشكل ، فإنهم قد قالوا: لو نذر بصوم الدهر وجب عليه التكفير عن رمضان ، مع أن صوم رمضان عن النذر لا يمكن ، فكان القياس أن لا كفارة فيه إلا أنهم يفرقون بين أن يندر بشيء بعضه ممكن فعله شرعا ، وبعضه لا يمكن ، وبين الذي لا يمكن فعله جميعه ، كأن تنذر بأيام حيضها ، وإن قيل: فإن المشروط الإمكان العقلي لا الشرعي اندفع هذا. (سماع سيدنا محمد بن على قيس رحمه الله) (قرز). ****** PageV07P079 (1) وفي وقتين للأول(1) ولا شيء للآخر. (قرز) وتلزمه كفارة يمين وقيل: لا كفارة (قرز) لفوات نذره وقد ذكر معنى ذلك في (البيان) في آخر باب النذر ولفظه هنا لك وإن حصلا في وقتين تعين للذى حصل شرطه أولا ولا شيء للآخر. (لفظا). (1) ولفظ (حاشية سحولي) : فإن وقعا مرتين نواه عن الأول منهما، ولا شيء للثاني، فلو نواه عن الثاني لم يجزه، ووجب عليه قضاؤه، وكذلك لو كان المنذور به مالا. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (2) بل ينويه لهما معا ، حيث وقعا في حالة واحدة. (شرح فتح). (3) من القضاء، وأما الكفارة فتجب. وقيل: لا يلزمه شيء. (4) وفي وقتين للذي حصل شرطه أولأ، ولا شيء للآخر. (بيان) ولكن يلزمه كفارة يمين ، أما الصوم فلكونه وجب بحصول الشرط الأول ، فلا يجب لحصول الشرط الثاني ؛ لأنه يكون إيجابا. وأما في المال فكذا عند الهدوية؛ لأنه خرج عن ملكه. (بستان). (5) ووقتين ، لكن إن وقع نواه لهما ؛ لأن المال يتنصف ، وإن ترتبا فللأول ، فإن نواه لهما أواستهلكه لم يجزه، ولزمه كفارة يمين ، فإن التبس بعد أن علم ms0936 ، والقياس أن يقسم بين المصرفين. ويكون للأول ، ولا شيء للآخر. (قرز). (6) وينويه لهما (1) فإن لم ينوه لزمه كفارة يمين ، حيث نواه لأحدهما ، وكذا لو صرفه ولم ينوه لأحدهما لزمه كفارة يمين ، وكذا لو تلف الدرهم قبل صرفه ؛ لأنه يتعين النقد في النذر - هذا قبل التمكن أنه تلزمه كفارة يمين ، وإذا تمكن تلزمه غرامة من ماله. (1) ولعله يقال : هذا يتعين فلا يحتاج إلى نية. (سيدنا حسن رحمه الله) (قرز) والمختار : لا كفارة ؛ لأنه يشترط التمكن. ****** PageV07P080 (1) لعد م الدليل عليه. (ضياء ذوي الأبصار). (2) ولفظ (حاشية سحولي) فلو لم يعين ، ولا نوى التتابع لم يجب ، ولا يقال : القياس الوجوب؛ لأن الواجبات على الفور ؛ لأنا نقول فوره العام من يوم نذره ؛ إذ لا يريد ما أوجبه على نفسه على ما أوجبه الله. (حاشية سحولي من القضاء) وأما الكفارة فتجب ، وقيل: لا يلزمه شيء (قرز) (*) نحو : أن يقول: علي لله أن أصوم شهرا ، أو قال : سنة. أو قال : عشرا. (3) لفظا أو نية. (4) مسألة) ومن نذر بصوم شهر أو نحوه متفرقا ، ثم صامه متتابعا أجزأ ، ذكره في الانتصار ، والسيد يحي بن الحسين ؛ لأن ذلك زيادة صفة، وهي لا تمنع. (بيان). فهلا يجب التفريق ؛ لأنه قد وجب جنسه متفرقا في صوم التمتع ؟ قلت: نادرا. والأحكام تعلق بالغالب لا بالنادر. (مفتي) (قرز). (*) ولو نذر بصوم الشهر الفلاني معينا ، فحضره الشهر وقد صار مستعطشا ، أو هرما [هما. نخ] لا يقدر كان حكمه في النذر حكمه في الفرض الأصلي.(حاشية سحولي). ينظر ، فإن التمكن شرط في الوجوب. ****** PageV07P081 (1) هذا. (لمع) وإنما قلنا: "هذا " لأن أحكام التعيين لا تكون إلا فيما كان كذلك. (حاشية سحولي) وقرره (التهامى) وفي (شرح الأثمار): يتعين أول رجب ، وينصرف إلى الأول عند من قال : الواجبات على الفور. (مفتي) و(حثيث) (قرز). (2) هذا.وفي (البحر) لايحتاج إلى هذا؛ لأنه ينصرف إلى الأول. وفي بعض الحواشي فحيث أوجب على نفسه صوم شهر رجب ولم يقل: هذا ، أن يصوم شهر رجب ، ولو مفرقا ، ويصوم في الثاني مثل ما أفطر في الأول. (3) إلا الفسق ms0937 فلا يؤخد من مفهوم الكتاب ؛ إذ هو مقيس على رمضان ، ونحن لا نفسق بالقياس. (هداية) (4) ولا يكفر باستحلاله ، خلاف الفقيهين القاضي زيد وأبي مضر وهومن غير دليل. (5) فإن نوى التتابع هاهنا لم يكن لها تأتير فلا يستأنف. (مفتي) (قرز). (*) لأنه لا يمكنه الاستيناف هنا بخلاف ما إذا كان غير معين ونوى التتابع فهو يمكن الاستيناف. (قرز). (6) ولا أحفظ في ذلك خلافا بين من أوجب الوفاء بالنذر ، إلا عن المنصور بالله [قوي] فيمن أفطر في النذر المعين، فقال : لا يلزمه إمساك بقية اليوم ، ولا يستحب ؛ لأنه لا حرمة لغير رمضان. (غيث لفظا). (7) ويلزمه الفداء. (8) لزوم الكفارة إذا حال عليه. (شرح أثمار) وفي حاشية: لا تلزمه الفدية إلا أن يقول: كل رجب ، أو نحوه. (مفتي) (قرز). (9) فإن نوى يوما معينا أبدا هل يكون الحول فيه بمضي مثل ذلك اليوم المعين أو لا بد من الحول كالشهر ؟ قيل: لا بد من الحول. ****** PageV07P082 (1) لأن ما أوجبه العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله ، ومشبه به. (2) صوابه : أو لم يعين ؛ لأنه لم يتقدم للنية ذكر. (3) وحيث لم ينو التتابع ، ولا لفظ به ، ولا هو مما يجب فيه التتابع ؛ لكنه أوجب على نفسه التتابع ، وجعله نذرا ثانيا؟ فقال المؤيد بالله ، والفقيه يحي البحيبح : لا يصح النذر به ؛ لأنه صفة للصوم ، ولا يصح النذر بها وحدها، وقال الفقيه حسن : بل يصح ؛ لأن جنسه واجب في الشرع ، وهكذا فيمن أوجب على نفسه التتابع في قضاء رمضان ، أو كون الرقبة التي يكفر بها مسلمة. (بيان لفظا) و(تكميل) (*)مقارنة للنذر (قرز). (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات). (4) أو يلفظ مع القصد (قرز). (5) ولو ناسيا. (قرز) (6) ويلزمه التبييت إجماعا؛ لكونه نذرا مطلقا. (قرز) (7) ومن العذر النسيان. وقيل: ليس بعذر عند أصحابنا. (8) فإن لم يزل كفر للباقى. (غيث) وأجزأه ما قد صامه (1) كمن انتقل حاله من أعلى إلى أدنى. وقيل: بل يأتي على قول الإبتداء والإنتهاء. (صعيتري) قال سيدنا: هذا وفاق بين السادة ، أعني بناء الكفارة على الصيام، ms0938 ولا معنى للإبتداء والإنتهاء في هذه المسألة. (زهور) (1) ولفظ (الكواكب) : وإذا لم يزل العذر فإنه يجزئه ما قد صامه ويكفر عن باقى الصوم [يعني كفارة صيام. (قرز)] ويجزئه ذلك وفاقا [ويلزمه كفارة يمين. (قرز) لفوات نذره] سواء كان راجيا لزوال عذره أو غير راج.(لفظا ). (*) يقال: ما الفرق بين هذا وبين من حجج لعذر مأيوس ثم زال فضلا عن هذا المرجو ؟ وجه الفرق : أنه أتى هنا بالعبادة الأصلية ، فما فات عليه منها إلا الهيئة ، يعني: الموالاة وهناك أتى بها بدلية ففاتت عليه بذاتها. (ذكر معناه في (الغيث) في كتاب الحج فخذه من هناك موفقا إن شاء الله تعالى ). ****** PageV07P083 (1) فرع) ومثل ذلك أن يوجب المسافر[على نفسه] صيام رمضان الذي هو فيه قإنه لا يسقط بالرخصة، فلا يباح له الإفطار إلا بما يبيح ترك الواجب ، وهو خشية الضرر. (معيار) ظاهر المذهب أنه لا ينعقد إذا علقه بواجب الصوم ، ومثل هذا في (البحر) في باب النذر. وتلزمه كفارة يمين. (2) إذا أفطر لأجل الترخيص في السفر ، لا إذا أفطر فيه لخشية الضرر فإنه يبني ولا يستأنف. ****** PageV07P084 (1) فورا ، يعني: : عقيب زوال العذر ، وإلا بطل ما قد صام ، ولزمه اعادته جميعا متتابعا. (بيان) فإن كان في الليل نوى الصيام قبل الفجر ، وإن كان في النهار عفي له عن بقية يومه ، وإن تراخى استأنف (قرز). (2) فحاصل ما تضمنته هذه المسألة أن الناذر إن عين المنذور بصومه كان كرمضان أداء وقضاء ، كما تقدم، سواء نوى التتابع أم لا ، وإن لم يعين فإن نوى التتابع لزمه ، سواء لفظ به أم لا ، فإن فرق لغير عذر استأنف ، وإن فرق لعذر لا يرجى زواله بنى إن زال ، وإن لم يزل كفر(1) عن الباقي على الصحيح ، وإن كان لعذر مرجو الزوال بنى على الأصح أيضا إن زال ، فإن لم يزل كفر عن الباقي. (شرح أثمار) (قرز). (1)كفارة صيام ، ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره. (قرز). (3) وكذا واجب الصوم. (بحر) و(وابل) (4) لإمكانه، بخلاف النفاس لندوره فتستأنف (قرز). (5) أو الحمل. (6) بين السادة (*) ولو قربت. (7) لا النفاس ms0939 لندوره. (بحر معنى) (قرز). (8) صوابه غير معينة ، ونوى التتابع (نجري) لأن المعينة لا تلزمه الاستئناف ، ولو أفطر لغير عذر ، بخلاف غير المعينة فيلزمه حيث نوى التتابع (نجري) ومع ذلك لا خلاف أن صوم المتروك أداء عن رمضان وغيره. (عامر) وقد يقال : لا وجه للتصويب ؛ لأنه نزل الخلاف في (البيان) و(الغيث) وغيرهما من كتب أهل المذهب بيننا وبين الناصر ومن معه، وابن أبي الفوارس ، والأستاذ في السنة المعينة ، فلا وجه للتصويب حينئذ ، وأبلغ من ذلك أن يكون عطفا على أول الفصل قوله : "إلا لتعيين كشهر كذا" فتأمل. (هامش تكميل ) ****** PageV07P085 (1) لأنه أوجبه على نفسه قبل إيجاب الله عليه فيصح نذره به ، إلا أن يستثنيه بالنية لم يلزمه. (بيان) (2) وإنما وجب أيام الحيض عندنا وإن كان النذر لا ينعقد بذلك لأن النذر إذا عين صار كرمضان ، وهي تقضي أيام حيضها في رمضان. (وابل) (3) لفظا أو نية (قرز). (4) ولو نذر بصيام يوم أبدا ، ينظر فيه. القياس الصحة ، وإليه التعيين. (5) وينوى مدة عمره ، وإلا كان نذره باطلا. (قرز). وعليه كفارة يمين. (قرز). (6) مادمت ، أو دائما. (7) أو حيض أو نفاس. (8) عندنا يقضى ولا كفارة. (حاشية سحولي) (قرز) (9) مطلق التعريف للعموم، أو دائما ، أو مستمرا. (10) ينظر لو نوى يوما أبدا ، فالجواب أنه يعين أي الأيام شاء ، ومتى صامه تأبد عليه صيامه. (مفتي) و(هبل) (قرز). (11) حيا (قرز). (12) الميل ، وقيل: الموضع (قرز). (13) فإن التبس هل قدم ليلا أو نهارا فلا شيء عليه. (لمعة) وإن قدم ليلا بطل نذره ، وإن قدم نهارا وقد أكل سقط عنه ذلك اليوم فقط لا غيره. (سماع). ****** PageV07P086 (1) وعليه كفارة يمين. (2) لأن الله خلق الحلق يوم الأحد ، فكان السبت آخر الأسبوع. (3) وهو يوم علم بقدومه فيه ، بنبة مشروطة مبينة ندبا ، وظاهر (البيان) [الأزهار. نخ]وجوبا (قرز). ثم يستمر على صيام ذلك اليوم في كل أسبوع ، هذا إذا التبس عليه يوم علم بقدومه ، هل هو قدم في ذلك اليوم أو قبله ، وإن علم أن قدومه قبله ، لكن التبس عليه في أي: يوم فإنه يصوم في الأسبوع الثاني اليوم ms0940 الأول قبل اليوم الذي علم فيه ، ثم يستمر على صيامه في كل أسبوع كما مر. (بيان معنى) (*) إن دخل في تجويزه (قرز) وإن لم فالذي دخل في تجويزه. (*)ومثال ذلك : إذا أخبر بقدومه يوم الاثنين وقد قدم قبل ذلك ، ولم يعلم أي يوم قدم ، ولكن يوم الإثنين الذي حصل عنده الخبر [فيصوم ]يوم الأحد الآتى ؛ لأنه آخر الأسبوع بالنظر إلى يوم الاإثنين الذي حصل عنده الخبر بقدومه ، وأما يوم قدومه في أي يوم فلم يعلم ، أو علم والتبس (*) وإنماوجب التبييت هنا بخلاف ما تقدم في قوله: "وندب التبييت والشرط" لأنه حصل له هناك ظن ، بخلاف هنا فافهم الفرق. (وابل). (4) فإذا علم يوم الإثنين مثلا أنه قدم في وعده الماضي، فما من يوم إلا ويجوز أنه قدم فيه فيتعين الأحد، فيصوم في المستقبل الأحد، وأما الماضي فلا يلزمه شيء ؛ لأن من الجائز أنه وصل وقد أكل ، إلا أن يكون صائما لذلك الوعد صوما واجدا لزمه قضاء يوم؛ لأنه يصح منه فيه الإنشاء كما مر، وإن كان له منذ وصل أسبوعان لزمه يومان قضاء حيث كان ممسكا (1) فيهما فقط ، فافهم هذه النكتة. قال عليه السلام: "ويجب عليه قضاء صيام يومين في الأسبوع الأول؛ ليتيقن براءة ذمته" ولم يفصل عليه السلام، ولعله التفصيل الذي تقدم ، أو يكون ممسكا آخر الوعد الذي تعين عليه صومه أولا، وهو الأحد في المثال كما تقدم (نجرى) وقيل: يصوم الوقت كله؛ لبراءة ذمته (1) وعن السراجى : أنه لا يشترط أن يكون ممسكا إلا في ذلك الأسبوع الذي قدم فيه فقط، وإلا قضاء ما بعد الأسبوع الأول (قرز). ****** PageV07P087 (1) ويأتي بنية معينة ، مبيتة ، مشروطة. (بيان) (قرز). (2) ما دخله التجويز في يومه أو أمسه أو قبلهما. (قرز) وإن لم فالذي دخل في تجويزه. (3) ويجب التبييت ، ويستحب الشرط وقيل: ندبا.(*) قال الوالد: وإنماقلنا: يستحب ولا يجب؛ لأنه لا يعلم وجوب الأداء عليه في ذلك اليوم ، ولو أخر صومه فيه لأجزأه. (من هامش البيان). (4) يقال: فور القضاء عند الهادي عليه السلام في العام ، فينظر ms0941 في ذلك. يقال: إنما تعين عليه آخر الأسبوع لاحتمال كونه أداء ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم (إذا أمرتم بأمر فأتوا به [منه.نخ] ما استطعتم) ويحمل كلام الهادي عليه السلام في القضاء المحقق. (شامي) (قرز). (5) وهذا القيل من القيلات المقويات في الأزهار ، وقوي لوجهين. أحدهما أن صومه مع القهقرى أكثر إذ يصوم معها السادس مستمرا ومع غير القهقرى السابع [الثامن. نخ] الوجه الثاني. (*) وقد قيل: إن ذلك لا يستقيم على كلام أهل المذهب؛ لأنه قد يصوم في كل أسبوع يوما [يوما في الأسبوع. نخ] لا أداء ولا قضاء ، مثاله: لو أخبر مثلا يوم الخميس أنه قدم في وعده فإنه يصوم اليوم الذي يتعين صومه، وهو يوم الأربعاء ، وفي الوعد الثاني يصوم يوم الثلاثاء على القهقرى ، فإن كان في علم الله أنه قدم يوم الثلاثاء فهو أداء ، وإن قدم الإثنين فهو قضاء ، وإن قدم الأربعاء فهو لا أداء ولا قضاء ، وظهر لك من هذا أنه يحصل يوم لا أداء ولا قضاء في كل يوم يصومه ، فالأولى تبقية الأزهار على حاله (1) من غير قهقرى، وضعف كلام الفقيه حسن من هذا الوجه. (إملاء مفتي) ومثله (عن سيدنا عامر الذمارى) () وهو أنه يجب عليه أن يصوم ما تعين صومه أداء أو قضاء. ****** PageV07P088 (1) الأولى منه. (2) وجوبا. (3) مبيتة ندبا، وقيل: وجوبا (قرز). (4) قيل: هو القاضي حسين المحاملى من أصحاب الشافعي من جبل صبر. [من جبل ضين. نخ]. (5) قال الإمام المهدي عليه السلام: وجهه أن مع القهقرى يتيقن في صيامه سبعة أيام من سبعة أسابيع أنه قد صام يوما أداء ، لا إذا لم يقهقر فمن الجائز أنه يقضي مستمرا (نجري) وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم (إذا أمرتم بأمر فاتوا به ما استطعتم) وإنه أيضا مع القهقرى يصوم السادس ، وإذا لم يقهقر صام السابع ، ففي الشهر يبطل عليه يومان لم يصمهما ، وإذا قهقر لم يبطل عليه شيء من ذلك ، فالقهقري أقرب إلى تحصيل الواجب؛ إذ التقدم يحصل له في الشهر خمسة أيام ، مع القهقرى ومع ms0942 عدمه لا يحصل له أربعة ، إلا في اثنين وثلاثين يوما ، فهذا وجهه والله أعلم. (ولفظ الأثمار) والثانى: أن صومه مع القهقرى أكثر منه مع خلافه ؛ إذ يصوم مع القهقرى اليوم السادس ، ومع خلافه الثامن إن تأخر ، أو السابع إن صام مثل اليوم الذي صامه في الأسبوع الأول (منه باللفظ ). ****** PageV07P089 (1) وعليه كفارة يمين. (بيان) (قرز). (2) يعني: بقية عمره (قرز). (3) وما أفطر لعذر أو لغير عذر كفر عنه لتعذر قضائه. (بيان) وكذا رمضان يكفر عنه (قرز). (4) هو شيخ المؤيد بالله ، وهو والد أبي مضر ، واسمه شريح. (5) قال الشاعر : تظل الطير عاكفة عليه *** مربعة وآونة عشارا أي: مرة تجئ أربعا ، ومرة عشرا ، وقد يراد به الاستدارة ، قال الشاعر : فهن يعكفن عليه إذ حجا *** عكف النبيط يلعبون الفنزجا والفنزج لعبة للنبيط ، وهم قوم من العجم يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه ، ثم يستديرون راقصين. (شرح بحر) (*) والفنزج ضبطه في القاموس بالفاء والنون ، وزاي ، وجيم (قاموس). (*) صدره : يتبعن ذيالا موشا مبرجا. وبعده يرتض الأرطى وحقف أعوجا.. "مبرجا" أي : تيتختر في مشيته. وقبل البيتين : وكل عين تزجي مخرجا***كأنه مسرول اندرجا في نفحات من بياض نعجا***كما رأيت في الملأ البردجا البردج : السخال ولدها ، كأنه التبس سراويل لسواد قوائمه ، والأندرج : جلود سود. ****** PageV07P090 (1) من ولد إسماعيل عليه السلام ؛ لأنهم أفضل الناس. (2) بالفتح للفاء والضم ، بعده همزة. (قاموس). (3) قال في القاموس : قدر ما بين الحلبتين من الوقت ، أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع، وقال في نجم الدين الصغير: الفواق ما بين الحلبتين من الوقت؛ لأنها تحلب ، ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدر ، ثم تحلب (ذكره في حواشى الكشاف). (4) أي: أركانه ، وأما شروطه : فالتكليف ، والإسلام ، والتمكن (*) الاعتكاف. (5) والخامس كونه مقدورا ، فلو نوى باعتكاف شهر قد مضى لم يصح ، وعليه كفارة يمين (قرز) وسواء كان عالما بمضيه أم جاهلا. (مفتي) (قرز). (6) ويجب التبييت في نية الاعتكاف لا صومه إذا كان معينا ، فيكفيه أن ينوي الصوم قبل الغروب ، فلو كان الاعتكاف متصلا ليلا ونهارا كفت نية واحدة للاعتكاف في أوله ، ويجدد ms0943 نية الصوم في كل يوم. (حاشية سحولي) ولفظ (البيان) (مسألة ) من اعتكف شهرا أو نحوه بحيث يكون متصلا ليله ونهاره تكفيه نية واحدة في أوله للاعتكاف ، وينوى الصيام لكل يوم ، وحيث يكون النهار دون الليل لا بد من النية كل يوم. (بيان) بلفظه (*) للاعتكاف لا للصوم فكما تقدم. (قرز) (7) لئلا يخلو جزء من النهار عن الإعتكاف ، وهو لا يتبعض. (بيان). ****** PageV07P091 (1) هكذا حكاه في (أصول الأحكام) عن العترة جميعا ؛ لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا اعتكاف إلا بصوم) (رواه في الشفاء ، ونحوه) عن علي عليه السلام. (ضياء ذوي الأبصار). (2) يقال: إنما جاز في الصوم لحديث العوالي ، وأيضا فالصوم فيه تابع ، والقصد المتبوع. (حاشية في الزهور) (3) وله أن يصوم الاعتكاف عن أي صوم شاء. (تذكره ونجرى وراوع) حيث كان الاعتكاف نفلا لا فرضا. (مذاكرة) (*)ويلزمه الصوم في إيجاب الاعتكاف ، فلا يجزئ اعتكاف العيدين وأيام التشريق ، فمن أوجبها قضاها (قرز). (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا اعتكاف إلا بصوم). (بحر) (4) وأحمد بن الحسين ، وإسحاق ، والحسن ، وابن مسعود. (*)خلافهم إذا كان تطوعا ، وأما إذا كان فرضا فلا بد من الصوم. (بحر) ****** PageV07P092 (1) هو ماهية الاعتكاف ، وفي المسجد شرط. (سماع) (*) "اللبث" : بفتح اللام.. (2) ومن نذر باعتكاف ولم يجد مسجدا وجب عليه أن يسبل مسجدا بما لا يجحف ، على قولنا: إن المسجد شرط للصحة لا للوجوب. (شامي) (قرز) (*)ويجزئ على سطحه؛ إذ هو مسجد لا في جدار المسجد ، ما لم يكن مسبلا (قرز) (*)ومن نذر باعتكاف في مسجد معين فقال المنصور بالله، وأبو مضر : يتعين. وقيل: لا يتعين. (بيان بلفظه) (*)ولا يصح النذر بالاعتكاف في غير مسجد ، وقيل: بل يصح ، ويعتكف في المسجد (قرز). (3) اشتراط المسجد معلوم من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} ويصح الاعتكاف في كل مسجد ؛ لعموم الآية ، عن العترة جميعا ، والشافعي. (ضياء ذوي الأبصار) (4) التي يصلى فيها جماعة. (5) حيث كان المسجد مدخولا للرجال (قرز). ****** PageV07P093 (1) بالفتح ، وهو المكان الذي تصلى فيه ، ولا ms0944 يصح في غيره. (تقرير) وذكره ابن الصلاح ، وهو في الصحاح. (2) بناء على أن الجدار مسبلا.(قرز) (3) حيث لا يخرج من الأول إلا وقد دخل في الثاني بعضه ، يعني: : أكثره. (عامر) وقيل: بكل بدنه. (بيان) ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا خرج من المسجد بكل بدنه لا لعذر فسد اعتكافه ولو لحظة. (قرز) (4) فعلى هذا لا بد أن يكون الجدار الذي بينهما مسبلا ، وإن كان لكل واحد منهما جدار فلا بد أن يكون كل واحد منهما مسبلا ، بشرط أن لا يكون بينهما متسع يتسع المعتكف. (أفاده سيدنا عبدالله حسين دلامة رحمه الله). (قرز). (5) المتوسط [قوي] ، وقيل: المعتكف وهذا بناء على أن جدار المسجد الذي هو فيه والثانى مسبلان ، وإلا كان أكثر مما يسع الرجل. (مفتي) (قرز). (6) فإذا نذر باعتكاف يوم ونصف لزمه يومان وليلتان ، وكذا الصلاة إذا نذر بركعة لزمه ركعتان. (بحر) (قرز) وكذا لو نذر باعتكاف نصف يوم. (مفتي) وقد تقدم في الصوم لو نذر بصوم نصف يوم لم ينعقد ، فينظر في الفرق ، ولعل الإعتكاف كالركعة ، إذ يلزم مما لا يتم الواجب إلا به كما يأتي في كتاب الإيمان في النذر في الحاشية التي على قوله: (جنسه واجب). (7) لأنه لا يتبعض ، بخلاف الليل فيتبعض ، فإن قال : يوم وعشر ليلة أو نحوه صح ؛ لأن الليل يتبعض. (حثيث) (قرز). (8) خلاف الشافعي، فقال: يصح قدر ما يطمئن ؛ لظاهر الحديث ، وفي رواية ولو عابرا. (بحر) ****** PageV07P094 (1) لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} والنهي يدل على فساد المنهي عنه. (2) الحرائر. (3) الإماء. (4) قال الفقيه يوسف نخ. (5) حيث تقدم اليوم ، وإلا فلا معنى للإعادة.(قرز). وإن تقدم الليل ، ثم النهار ، ثم وطئ في الليلة الثانية لم يبطل إلا هي ، فيعتكف اليوم والليلة التي بعده. (قرز) ****** PageV07P095 (1) إذا لم يكن قبلها يوم يبنى عليه الاعتكاف. (بيان) (*) إذ لا يصح الليل إلا مع يوم قبله. وهل يجب اعتكاف النهار مع الليل ، أم الصوم فقط ؟ ينظر. قيل: لا بد من الاعتكاف فيه ، وذكر معناه في (البيان) (قرز). وقيل: لا يجب عليه الاعتكاف. (2) مسألة) من ms0945 نذر باعتكاف عشرين ، يوما وعشرين ليلة لزمه أربعون يوما بليالها ، إلا أن يريد ليالى الأيام لم يلزمه إلاعشرون يوما بلياليها فقط. (بيان) (قرز) (*)والوجه في ذلك أن العرب تعبر بالأيام عن الليالى وبأحدهما عنهما ، ومنه قوله تعالى: (ثلاثة أيام إلا رمزا) ، وقال في موضع آخر: (ثلاث ليال سويا) والقصة واحدة. (صعيتري) واليومان مقيسان على الثلاث؛ لما قاما مقام الثلاث في الحجب والإسقاط ، وأقل الجمع على قول المؤيد بالله. (3) أو يقدم أيهما شاء إما الأيام أو الليالي. (قرز). (4) ويبتدي بأيهما شاء ، إما باليوم ، أو بالليلة. (كواكب معنى) وفي (الزهور) يقدم الليلة ؛ إذ ليلة كل يوم قبله. (زهور) (5) للعرف وقيل: لعدم الدليل. (6) ولا كفارة عليه. (قرز). (7) لفظا أو نية في غير المنصوص ، و"لفظ" قيد. (قرز) فلا يكفي النية في المنصوص. (قرز). (*)وسواء استثنى باللفظ أو بالنية، وقال أبو حنيفة ، وأبي الفوارس : لا يصح الاستثناء إلا باللفظ ، ذكر معناه في (الهداية) إلا في عدد منصوص ، فلا يصح الاستثناء إلا باللفظ ، وكلام أهل المذهب مطلق ، مقيد بما سيأتي في الأيمان ، في قوله : "فصل ويحنث المطلق" إلخ. ولفظ حاشية : لفظا أو نية ، إلا في عدد إلخ ****** PageV07P096 (1) أما لو قال: علي لله أن اعتكف ثلاثين ليلة إلا عشرين ليلة إلا عشرة أيام ؟ الجواب : أنه يلزمه عشرة أيام بليالها ، وعشرة أيام من دون لياليها ، ويحتمل أن يقسم الاستثناء بين العشرة الأيام بالليالى ، وبين العشرين من دون ليال ، فيجب عليه ستة عشر يوما من دون ليال (1) وأربعة أيام بلياليها(2). (ذيباج) والمختار(3) أانه يلزمه عشرون يوما بلياليها ؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات ، كما يأتي ، ويلزمه عشرة أيام من غير ليال (1) ولعل الوجه أنك تجمع المستثنى الأول وهو العشرون ، والمستثنى منه وهو الثلاثون ، وتقسم العشرة الأيام على الخمسين ، فتحط عن العشرة الأيام بلياليها بحسب نسبة المثبت ، وهو الثلاثون من المجتمع وهو الخمسون ، ونسبته ثلاثة أخماس، فتسقط من العشرة الأيام بالليالى ستة أيام ، ويبقى أربعة أيام بلياليها ، ويسقط من المستثنى وهو العشرون بحسب نسبته من المجموع وهو الخمسون ، ونسبته خمسان ، فتحط ms0946 من العشرين خمسي العشرة أربعة أيام ، ويبقى ستة عشر يوما من دون ليال والله أعلم (. سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله) (قرز). [لم يظهر وجه الاحتمال ؛ لأنه لم يدل عليه مفهوما ولا منطوقا ، والظاهر ما ذكر أولا من أنه يلزمه عشرة أيام بلياليها للأستثناء الأول ، ثم استثنى من العشرين المخرجة من المخرج الأول ، نظير قولك: علي له ثلاثون درهما إلا عشرين درهما إلا عشرة ، فهذا أثبت عليه عشرين درهما. (سيدنا إسحق بن يوسف)] (2) لأن الاستثناء لا يكون من النفي إثبات إلا إذا كان من جنس المستثنى منه ، وهذا ليس من جنسه ولا من لفظه ، فاحتمل أن يكون قوله : إلا عشرة أيام كما الأصل ، وهو "الثلاثين" ، أو من المستثنى وهو "العشرين" ، فتقسم كما ترى. (3) ولعل وجه كلام الديباج والله أعلم فيمن قال : علي اعتكاف ثلاثين ليلة إلا عشرين ليلة ، إلا عشرة أيام إلى أن قال : يجب عليه ستة عشر يوما مجردة من الليالي ، وأربعة أيام بلياليها أن يقول : لما استثنى عشرة أيام بلياليها ، فتقسطها على قدر ما عليه قبل الاستثناء ، وهو عشرون يوما مجردة ، وعشرة أيام بلياليها فتعطي العشرين ست ليال وثلثي ليلة ، يسقطها من الليالي تبقى عليه حصة العشرة الأيام بالليالي ، وذلك ثلاث ليالي بأيامها وثلث ، وقد قالوا : من أوجب على نفسه صيام يوم وثلث وفي يومين ، فحينئذ يجب عليه هنا توفية الثلاث والثلث بثلثي ليلة ، يصح عليه أربعة أيام بلياليها ، وست عشر يوما مجردة عن الليالي. (من خط سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع رحمه الله). (*) لفظا أو نية ، إلا في عدد منصوص(1) ولا فرق هنا وفيما يأتي في الأيمان (1) كأن يذكر الأيام والليالي لم يصح الأستثناء بالنية لأنه استثناء من عدد منصوص. (قرز). (*)والاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات. ****** PageV07P097 (1) في نسخة (وتلزمه الأيام دون الليالي). (2) ويصح نذره. (*) ويجب صوم الثلاثين وأعتكافها بلياليها. (قرز) اعتبارا يالملفوظ به. (3) والمذهب أنه يبطل من الاستثناء ما كان مستغرقا للمقصود ، سواء كان ملفوظا به أم لا ، وعن المنصور بالله ، والأحكام ، والكرخي : ما كان مستغرقا ms0947 للملفوظ به ، سواء كان مقصودا أم لا ، والمستثنى على أربعة أطراف الأول : أن يقول : علي لله أن اعتكف ثلاثين يوما إلا ثلاثين يوما ، فهذا الاستثناء لا يصح عند أبي طالب، والكرخي. الثاني : أن يقول : علي لله أن أعتكف ثلاثين يوما إلا ثلاثين ليلة ، فهذا يصح عند أبي طالب؛ لأنه لم يستغرق المقصود ، ويصح عند الكرخي ؛ لأنه لم يستغرق الملفوظ به. الثالث : أن يقول : علي لله أن أعتكف ثلاثين ليلة إلا ثلاثين يوما ، فهذا لا يصح عند أبي طالب؛ لأنه استغرق المقصود ، [ويلزمه الأيام مع الليالي ] ويصح عند الكرخي ، ويبطل النذر ؛ لأنه لم يستغرق الملفوظ به. الرابع : أن يقول : علي لله أن أعتكف ثلاثين ليلة إلا ثلاثين ليلة ، فهذا يصح عند أبي طالب ؛ لأنه لم يستغرق المقصود ، ولا يصح عند الكرخي ؛ لأنه استغرق الملفوظ به. (شرح أثمار) (*) اعتبارا بالملفوظ به (4) متوالية. ****** PageV07P098 (1) فإن نوى التفريق لم يجب التتابع. (كواكب) (قرز). (2) فإن لم يتابع أثم وأجزأ؛ إلا أن ينوي التتابع استأنف إن فرق إلا لعذر. والوجه في لزوم المتابعة أن الليالي رابطة هنا دون الصيام. (بيان) (3) بخلاف ما تقدم في نذر الصيام ، وإنمافرق بين الصوم والاعتكاف وإن كان الشهر في الفرق عبارة عن ثلاثين يوما وثلاثين ليلة على سبيل التوالى أن الليالى لا تدخل في الصوم ، فإذا لم تدخل فقد حصل التفريق، وهي تدخل في الاعتكاف ، فلم يحصل منه تفريق ، وكذلك الأسبوع يطلق عليه الإسم مع التوالى ، بخلاف العشر ونحوها فإن الاسم يطلق عليها ، سواء تتابعت أو تفرقت. (بيان معنى ) (4) وضابطه : أن ما كان له طرفان يكشفإنه كالأسبوع ، والسنة ، والشهر فإنه يجب التتابع إلا أن ينوي التفريق. (بستان) إلا العشر ونحوها فلا يجب التتابع [فيها. (قرز) ما لم ينوي التتابع أو لفظ. (قرز) ] (5) بخلاف العشرة الأيام فلا يلزمه التتابع إلا مع النية، وذلك لعدم الخاص. (كواكب) لأنه وجب حيث وجبت المتابعة بالنية ، لا فيما وجب بغير نية التتابع ، كالمعين ونحوه. (رياض) (*) وحيث وجب التتابع إذا فرق لغير عذر أثم وأجزأ ، إلا حيث أوجب ms0948 التتابع بالنية أو باللفظ فلا يجزئه. (كواكب)[لفظا] (قرز). ****** PageV07P099 (1) لكن يقال: لا نحكم بحكم اللفظ إلا بعد تمام ما يقتضيه (حاشية زهور)(*) إلا أن ينوي التفريق لم يجب التتابع. (كواكب) (قرز). (2) أي: واللفظ المعرف للعموم. (قرز) (*)أي: واللفظ المعرف بقيد العموم ؛ ليفرق بينه وبين المتقدم في غالبا ، ولا تكرار ؛ لأن هناك قال : أن أصوم جمعة ، أو خميسا ، وأما هنا فهو قال : الجمعة بأل التعريف. (قرز) (3) لأن التعريف إذا أطلق في اسم الجنس أفاد العموم ؛ لأن اللفظ يقتضي أنه للعهد. (4) أي: نذر ؛ لأن النية مجردها لا تفيد الوجوب. (5) فإن فاتت الجمعة المعينة قضاها في أي وقت شاء ، لكن يستحب أن يقضيها في جمعة أخرى ، ذكره الهادي عليه السلام. فقيل: يؤخذ من هذا أن القضاء على التراخي ، وقيل: إن تراخى لغرض أفضل جاز. (بيان) (6) أو معينة وقصده بذلك التنكير فجمعة فقط (قرز). (7) والأولى أن يقال : معينة بقصده ، ولا حاجة إلى قوله : تقدم لها ؛ لأن تقدم الذكر ليس بشرط. (بيان معنى) (قرز). (8) أما الإرادة فلا فرق بين أن يتقدم لها ذكر أم لا ؛ لأن الإرادة مخصصة ، وإنماتظهر فائدة تقدم الذكر ، وكونه صارفا عن العموم حيث لا نية. فينظر. (بستان) ونظره في (الغيث) (قرز). (9) وكذا لو نوى جمعة منكرة فله نيته ، ولو جاء بها معرفه. (بيان) (*)مستمرا. (بستان) والمقرر أنه لا يلزم إلا تلك الجمعة فقط مرة واحدة. (قرز). (10) مسألة) من نذر بصوم يوم معين أو شهر معين ثم مات قبل أن يصله فلا شيء (1)عليه ، وقال الأستاذ: يلزمه الإيصاء بالكفارة ، وكذا حيث يكون النذر في الذمة ومات قبل مضي شيء منه ، وإن مات بعد مضيه أو بعضه لزمه الإيصاء بالكفارة [كفارة صوم. (قرز)] عما مضى منه. (بيان بلفظه) وظاهره سواء تمكن من فعله أم لا ، بأن يكون مريضا أو نحوه ، وفي (حاشية سحولي) على قوله ومتى تعذر أوصى عن نحو الحج ... إلخ بعد التمكن(1) قيل: وعليه كفارة يمين وقيل: لا شيء عليه (رياض). ****** PageV07P100 (1) بعد إمكانه. (قرز) (2) واختاره في (البحر) وقواه (المفتي) و(عامر) و(الهبل) و(حثيث) ms0949 و(راوع) و(السحولي). (3) ولفظ (البيان): (مسألة) من أوجب اعتكاف رمضان معين ثم فاته قضاه بصيام منفرد له ، فلو قضاه في رمضان ، أو في صوم واجب عليه لم يجزه. (بيان بلفظه) يعني : فاته الإعتكاف فقط ، فإن فاته الإعتكاف والصوم صح الاعتكاف في صوم القضاء. (قرز) (4) إلا أن يكون قد فاته (1) رمضان المنذور باعتكافه فإنه إذا قضاه معتكفا فيه صح عند الجميع. (صعيتري). وفي (البحر): المذهب، والشافعي فإن أوجب شهر الصوم ففاته فاعتكف في شهر صوم القضاء لم يجزه ؛ إذ ليس (2) بشهر الصوم. (بلفظه) وقيل: كلام (البحر) معطوف على غير ذلك (1) أي: لم يصمه.(2) يستقيم حيث لم يفته الإعتكاف فقط دون الصوم فقد فعله. (5) والفرق بين الاعتكاف والحج والصلاة: أن ما كان لا يصح تأديته إلا في مكان مخصوص صح الإيصاء به، والإستئجار عليه ، وما كان يصح تأديته في مكان غير مخصوص يجب الإيصاء به ، ولا يصح الإستيجار عليه. (صعيتري) (6) حيث قد تمكن من فعله ، لا لو مات عقيب النذر أوصى بكفارة يمين ، وقيل: لا شيء عليه. (رياض) (قرز). (*)ولعله يصح الاستنابة في الاعتكاف كالحج لعذر مأيوس (قرز). (7) وكذا ما في الذمة بشرط أن يمضى وقت يمكن فيه الأداء قبل الموت. ****** PageV07P101 (1) والمختار أنه إن أوصى وهو متمكن من فعل ما نذر به ، فإن كان معينا فلا بد من تمكنه منه في وقته، وإلا فلا شيء عليه ، وإن كان النذر مطلقا فإن مضى وقت يمكنه فيه العمل وجبت الوصية، ويكون من الثلث ، وإن نذر وهو لا يتمكن لزمته كفارة يمين ؛ لأنه نذر وهو لا يتمكن ، فعرفت الفرق بين التمكن والإمكان أن التمكن من الفعل شرطه أن يكون مقدور العمل ، وإلا لزمه الكفارة ، والإمكان الذي هو شرط في اللزوم أن ينذر بشيء يمكنه فعله ، ولكن لم يتمكن من فعله ، كأن ينذر بيوم مستقبل فيموت قبله ، ولعله في المطلق مثل ذلك والله أعلم نحو : أن ينذر بيوم في الذمة ، وهو يتمكن من فعله ، ثم مات قبل مضى يوم ، ففي هذا لا يلزمه شيء ، ولعله يفهم من ms0950 لفظ الحاشية ، حيث قال : وإن نذر وهو يتمكن الخ. فشرط لزوم الكفارة عدم القدرة على الفعل حال النذر والله أعلم. (من خط سيدنا حسن رحمه الله ). (*) الأولى أن يقال : إن كان لعذر مأيوس (1) ولم قد يتمكن فمن رأس المال ، وإن كان قد تمكن فمن الثلث (1) والعذر المأيوس غير مرض الموت ، لا له فمن الثلث ، بل لا شيء عليه إن لم يتمكن. يقال : هو معين ولا يشترط التمكن ؟ وقد ذكر ذلك في (حاشية سحولي) بالمعنى ، ولفظها : إلا أن تكون العلة مأيوسة من الأصل فمن رأس المال كالصوم ، ويستأجر لذلك عدلا كالحج. (لفظا) وفيه نظر ، والأولى أنها تجب عليه كفارة يمين ؛ لأنه نذر بما لا يقدر عليه. (شامي). (*) وحيث يوجب على نفسه اعتكاف كل جمعة ولم يأت ذلك الوقت إلا وقد ضعف عن الصوم فلعله يصح منه الاستنابه، والأجرة من رأس المال ، بخلاف من نذر وهو مستعطش فعليه كفارة. (2) وهذا مبني على أضعف احتمالين في الزوجة ، وأقواهما في العبد ، وجه ذلك أنه يؤخذ من قوله: "ما لم يأذنا " أن الزوجة لو كانت أوجبت قبل الزوجية أنه يجوز له المنع ، وليس كذلك ؛ لأن أضعف الاحتمالين الآتيين للفقيه حسن ، وجه ذلك: أنه يؤخذ من قوله : "ما لم يأذنا " أنه يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد بغير أذنه ، ولا فرق بينهما ، [سواء] أوجبه قبل التملك ، أو حال التملك ، فإن للسيد المنع له ؛ لأن له أن يمنع مما منع منه السيد الأول ، فكان هذا أقوى الاحتمالين، وقال في الحج : ولا تمنع الزوجة [ والعبد]حتى قال : " إلا ما أوجب معه لا بأذنه" وفيه الاحتمالان ، وجه ذلك أن قوله : "ما أوجب معه" يؤخذ منه ما أوجبت الزوجة ، فليس له المنع من ذلك ، ولذلك كان أقوى الاحتمالين (1) (لفظ حاشية): لأن ظاهر هذا أن للزوج أن يمنع مطلقا ، ولو أوجبا معه ، أو مع غيره ، وهذا الإطلاق لا يستقيم في الزوجة ، بل في العبد فقط ؛ لخروجه من ملك إلى ملك ، بخلاف الزوجة فهي تخرج إلى يد نفسها ، وليس للثاني أن يمنع ms0951 (قرز) (1) يعني: : في الزوجة. وأضعفهما في العبد ، وجه ذلك : أنه يؤخذ من قوله : "إلا ما أوجب معه" أن السيد لا يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد قبل ملك مالكه ، وليس كذلك ، بل له أن يمنعه مما منع الأول ، ولذلك كان الاحتمالان ضعيفين ، وتحقيق هذا في شرح الأزهار. ****** PageV07P102 (1) ولو مطلقة رجعيا ؛ لأن له الاستمتاع. (2) سائر التطوعات غير الواجبة (قرز). (3) لا فرق (قرز). (4) لا فرق (قرز). (5) ما لم يضعفه عن التكسب فلسيده منعه. (زهور) (*) فلو أوجب على نفسه ثم رجع في الرق فليس لسيده منعه. (حاشية سحولي) ولعله بناء على أن عوده في الرق نقض من حينه ، والمختار أنه نقض من أصله فيكون له المنع. (لمعة) (*)وإن رجع في الرق. (حاشية سحولي) (قرز). (6) الإمام يحي : وليس للزوج المنع بعد الإذن بالتطوع ؛ إذ قد أسقط حقه. (الشافعي) أذن صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة ، ثم منع بعد الدخول فيه ؟ قلت: وهو قوي. (بحر). (7) ولا ينفع أذن أحد الشريكين في العبد إلا أن يكون في نوبته. (لمعة) ما لم يضر بالآخر ، فإن ضر فله المنع. (لمعة) (*)فلو كانت الأمة مزوجة فلا بد من أذن الزوج والسيد ، فإن أذن أحدهما كان للآخر المنع (قرز)وكذا الموصى بخدمته ، وأما الموقوف فبأذن الموقوف عليه ، والأذن والمنع يكون لصاحب الخدمة دون صاحب الرقبة. (حاشية سحولي) [(حثيث) نخ](*)وأما إذا أذن بإيجاب مطلق ، ولا عين ، ولا وقت بمدة معلومة فليس لهما إلا أقل ما يصح ، وهو يوم لاسوى (ذكره في حاشية الزهور). (8) أو لم يدخلا ؛ لأن الواجبات على الفور ، والعبرة بمذهب العبد. (9) فإن فعلا لم ينعقد مع المنع ، وأن لا يمنعان انعقد ، وإن كانا آثمين ، بل لا يجزئهما الصوم وإن لم يمنعا ، كما يأتي على قوله في الحج : "إن نسى أو اضطر" الخ. (سيدنا حسن) (قرز). ****** PageV07P103 (1) فإن فعلا لم يصح. (قرز). (2) ولو رجع السيد والزوج ، وجهلت الزوجة والعبد ذلك فأوجبا فلا حكم للجهل ، وبقي في الذمة. (حاشية سحولي). (3) فإن وقع الإيجاب والمنع في حالة واحدة فلعله يقال: إن المنع أولى ms0952 (ظاهر الأزهار) يقتضي ترجيح الإيجاب ، فإن التبس ؛ قال في حاشية : يرجح الإيجاب. (حاشية سحولي) وقيل: يرجح الرجوع. (شامي) وإن علم ثم التبس رجح الإيجاب (*) فأما لو أذن بإيجاب ثلاثين يوما ، وأطلق فأوجباها متتابعة ؟ قال عليه السلام: فالأقرب أنه له المنع من الموالاة ؛ لأنها صفة زائدة على ما أذن له. (غيث) كما قالوا: إذا وكل بالطلاق لم يكن للوكيل أن يخالع؛ لأن ذلك صفة زائدة. (زهور بلفظه) المذهب أن ليس له المنع ؛ لأن الواجبات على الفور. (4) والعبرة بمذهب العبد ، فإن تشاجرا عمل على المرافعة والحكم (قرز) (*) بل لا فرق ، ولو كان مذهبه التراخي ، وقوله في (الأزهار) : "ولا تمنع الزوجة والعبد" الخ يفيده (قرز). (مسألة) لو زاد المعتكف على الثلاث في الوضوء بطل اعتكافه إذا كان يعلم ذلك غير ساه ، وكذا إذا كان للمسجد بابان ، فدخل من البعيد بطل اعتكافه ، ذكره بعض الناصرية. (حاشية حفيظ) (قرز) والظاهر أنه يعفى عنه ، ولعله يفهمه (الأزهار) بقوله: "حسب المعتاد". (شامي) ****** PageV07P104 (1) فأما إذا أوجباه بغير أذنه ، فمتى أذن لهما بفعله فله الرجوع قبل شروعهما ، وأما بعد الشروع فلا رجوع في اليوم الذي هما فيه ؛ لئلا يبطل ، وأما فيما بعده فإن كان النذر معينا أو متتابعا فلا رجوع له مع علمه بالتتابع أو بالتعيين ، وإن لم يكن كذلك فله الرجوع (1). رياض لكن يقال : قد أسقط حقه وإن جهل. ومثله (في حاشية في البيان) [عن (المفتي). (قرز) ] على قوله في (البيان) في الاعتكاف : "(مسألة) ويصح نذر المكاتب" إلى أخر المسألة (1) بل ليس له الرجوع على المختار (قرز). (2) والرابع الردة (قرز). (3) ولهذه العلة أفردهما بالذكر ، وإلافقد دخلا في مفسدات الصوم. (4) والخروج لإقامة الحد عليه عذر ، حيث وجب عليه بالبينة ، فلا يلزمه الاستئناف ، وحيث وجب بالإقرار يجب الاستئناف على الأرجح (قرز) (*) مختارا. (قرز). لا مكرها لم يبق له فعل. (هامش بيان) (قرز). (*) بكلية البدن عمدا ، ولفظ الفتح ولو ناسيا. وكلام (الغيث): فلو خرج ناسيا لاعتكافه لم يفسد ؛ لأن النسيان عذر ، كقضاء الحاجة. (غيث) و(بيان). وفي (البحر) خلافه ، وهو ظاهر (الأزهار) ms0953 كما لو أكل ناسيا. ****** PageV07P105 (1) فلو خرج ناسيا، فقال في (البحر) عن الإمام يحي للعترة فلا يفسد لأنه عذر ، وقول للشافعي : يفسد. قلت: معذور فلا يفسد ، كلو خرج لمباح ، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (رفع) الخبر. والظاهر أن المسألة مشكلة على قاعدة (البحر) فيكون القوي قول الشافعي، وهو ظاهر (الأزهار) كما لو أفطر ناسيا ونحوه. (شرح فتح). (2) يقال : لو فسد الاعتكاف هل يجب إتمام الصوم ؟ أجاب السيد عبد الله بن أحمد : أنه لا يجب ، قال شيخنا : يجب عليه إتمامه ، وقيل: إذا كان الصوم واجبا معينا ، نحو أن ينذر بالصوم معتكفا ، ،فإذا بطل الاعتكاف لزمه إتمام الصوم ويقضي يوما معتكفا ، وإن كان دخل بالتبعية ، نحو أن يقول: علي لله أن أعتكف شهر كذا صائما ، أو أطلق جاز له الإفطار. (شامي) (قرز). (3) على القول بصحتها في غير مسجد ، وإلا فهو سيأتي ، ويرجع من غير مسجد ، لكن لا يخرج للجمعة إلا إذا كان يظن أنه يصادف أول الخطبة ، أو القدر الواجب منها. (بيان معنى) فإن خرج لندب التبكير لم يضر. وهو ظاهر (الأزهار) (*) ولو في غير المسجد. حيث هو مذهبه. (قرز) (4) أداء الشهادة[ وتحملها إذا خشي فوات الحق. (قرز) ]. (5) ويجب التحري في الوقت في الجمعة ، والجنازة وقتا يصادف وصوله الشروع في الخطبة. أما الجمعة فلا نسلم ؛ إذ المندوب فيها التبكير. (مفتي) (قرز). (6) وله الخروج للمرض ، والتمريض. (بيان) (قرز). (7) وإذا خرج لقضاء حاجة لم يبعد مع وجود مكان أقرب يصلح لذلك شرعا وعادة. (بيان لفظا) والخروج للأذان في المئذنة المعتادة ، ولو طال صعودها. (بيان) (*) والشرع : البعد قدر فناء المسجد ، كما تقدم في باب قضاء الحاجة ، والعادة : حيث يكون ثمة محل معتاد لقضاء الحاجة فيه. ****** PageV07P106 (1) خلاف أبي حنيفة في النفل ، وقول للشافعي في الشرط. (لمعة) يعني: شرط الخروج. (2) وهو ما دون النصف ، أو نصفه ؛ لأن الأكثر ما زاد على النصف. (قرز) (*)وكذا في الأقل من وسط الليل، حيث هو معتكف فيه. (بحر). ظاهر (الأزهار) خلافه (*) ولا بد أن يكون في المسجد أكثر اليوم ، مع ms0954 طرفيه ، ذكره في (البيان) عن الفقيه حسن (قرز). (3) بناء على أنها تصح في غير المسجد. لكن لا يخرج للجمعة إلا إذا كان يظن أنه يصادف ...إلخ (4) يقال: هو لا يباح الخروج إلا لها. (5) وقواه (عامر) و(الهبل) و(الشامي) لأنه صار اليوم والليلة كاليوم الواحد. قلنا: بل لا فرق ؛ لأنه يلزم لو اعتكف شهرا أن لا يفسد لو لبث خارج المسجد أقله (*) [قوى] وظاهر (الأزهار) [المذهب. نخ] خلافه (قرز). (6) يعني : قبل طلوع الفجر. (تبصرة) (7) وكذا لو خرج آخر جزء من النهار وفي عزمه اعتكاف الليلة المستقبلة لم يفسد اعتكافه[وظاهر الأزهار خلافه]. ****** PageV07P107 (1) يعني: على أصل الفقيه يحي بن حسن البحيبح.[وظاهر الأزهار خلافه. (قرز) ]. (2) قلت: وكذا القراءة على الشيخ (قرز). (3) أو يكون هناك غرض أفضل كجماعة ، أو يكون مسجده الأول أفضل فإنه يجوز له الرجوع من ذلك المسجد إلى مسجده ، ولا يفسد اعتكافه. (شرح أثمار) (قرز). (4) من أقرب باب. (قرز).(*)فإن كان للمسجد بابان أحدهما أقرب إليه لزمه الدخول من الأقرب. (مجاهد). ****** PageV07P108 (1) نحو أن يخلو بنفسه ، وكذا صلاة الجماعة (قرز). (2) كلام الفقيه يوسف قوي ، والمقرر ما في (الأزهار) (قرز). (3) بل مخير. (4) بل مخير ]. (*) ظاهر (الأزهار) خلاف كلام الفقيه يوسف ، وهو أنه إذا رجع من غير مسجد فإنه يرجع إلى مسجده الأول ، ولو وجد مسجدا أقرب منه ، وهو المختار ، سواء كان له غرض في الأول غير الاعتكاف ، أو لمجرده. (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (5) والمختار أنه لا يفسد (قرز). (6) وخشي الضرر. (قرز). (*) قلت: لا يحرج للأنهدام ، وإنما المراد خشية الضرر. (مفتي) (قرز). يقال : أو دون ذلك ؛ لأنه نتيجة الحاجة التي تعرض ولو مباحة. (شامي). ****** PageV07P109 (1) وتحصيله أن يقال: إن كان ما نذرت به معينا أو في حكم المعين كشهر، أو أسبوع ، أو سنة ، فهو يجب التتابع فيه ، فإن طهرت ليلا دخلت المسجد فورا للتمام ؛ لأن الليل يتبعض ، فلو تراخت بطلت تلك الليلة ووجب قضاؤها بليلة ويوم ؛ لأن الليلة لا تنفرد بالاعتكاف ، وإن طهرت نهارا استحب لها الدخول فورا ، ولا يجب ؛ لأن النهار لا يتبعض ، وتدخل قبل الغروب (1) وإن ms0955 كان غير معين كعشر ، أو نحوها ، فإن كانت نوت التتابع فكالأولى أيضا ، لكن حيث تراخى في الليل بطل اعتكافها من أوله ، فتستأنف الكل ، وإن لم تنو التتابع فلها التراخي ، ولا يبطل ما كانت قد اعتكفت من الأيام الأولة ، ولو كثر التراخي. (كواكب لفظا) (قرز) واليوم الذي خرجت فيه عند العذر يبطل إن كان العذر حيضا أو نفاسا ، لا إن كان عدة ، أو خوفا ، أو نحوه ، إلا على القول بأنه يجب أن يكون طرفي النهار في المسجد. (كواكب) [أو على القول بأنه يجب أن تكون أكثر النهار في المسجد كما سيأتي (كواكب لفظا) (قرز). (1) فإن تراخت أثمت ، ولا يجب الاستئناف إلا حيث أوجبت التتابع باللفظ أو النية فتستأنف (قرز) ومعناه في (الكواكب). (*)ويخرج المحتلم للغسل ، ويرجع فورا حيث أمكنه ، وإلا استأنف (. تكميل). وكذا إذا تعذر عليه البول فحكمه حكم الحايط. (قرز). (*)أو تنفست أو طرت عليها عدة. (بيان). ****** PageV07P110 (1) وذلك لأن الحيض مانع من اللبث في المسجد ، وينافي الصلاة ، وأما طرو العدة فلقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} والتربص : هو الوقوف في البيوت. (بستان) (2) حيث لم تنو التتابع ، أو نوت وكانت المدة طويلة كما تقدم ، وإلا استأنفت (قرز). (3) وتجبر أول الليل بآخره ، والعكس ، ولا يعفى من قدر أجزأئه شيء ، بل يجب استكماله. (ذماري). وقيل: لا تجبر ، بل يتعين مثل الفائت. (هبل) وفي حاشية ما لفظه : (فائدة) من نذرت باعتكاف خمسة أيام مثلا بلياليها، فبدأت باليوم ، فدخلت قبل الفجر ، فلما كان نصف الليل من آخر ليلة من أيام نذرها حاضت ، ثم طهرت قبل الفجر في المستقبل ، لزمها صوم ذلك اليوم واعتكافه ، ولكن هل يجزئها أن تصل اعتكاف النصف الأول من الليل عوضا عن النصف الأخير الذي فاتها أولا ؟ أو لا يجزئها إلا النصف الأخير ؟ ينظر في ذلك. عن (القاضي عامر ) وينجبر أول الليل بآخره ، والعكس ، فلا يعفى من قدر أجزأئه شيء ، بل يجب استكماله. وقال (الهبل): لا ينجبر ، بل يتعين مثل الفائت ، وهو الأولى. (شامي) (قرز). (*)فإن كانت في الليل لم تتراخ ساعة ms0956 ؛ لأن الليل يتبعض. (بيان) لكنها تبني اليوم على اليوم ، والليلة على الليلة ،وبعض الليل على بعض الليل إذا كان بناء تلك الليلة أو بعضها مضافا إلى يوم قبلها ، أو بعدها. (وابل) (*) وتطهرت(1) أو نحوه كانقضاء العدة. (حاشية سحولي لفظا)(1) ولو بالتراب. فإن دخلت من غير تطهر صح اعتكافها وتأثم ، وهلا قيل: عصت بنفس الطاعة فلا يصح. وهو الأولى ؛ لأن الوقوف على هذه الحالة التي هي عليها محرم ، وكيف يسقط به واجب. (سيدنا علي رحمه الله). ****** PageV07P111 (1) وفي الليل أيضا إذا كان متقدمل (سماع) فإن كان اليوم متقدما على الليل صح البناء ، وتصوم يوما ، ولا يلزمها اعتكافه ، وقيل: بل يلزمها اعتكافه. (حثيث) (قرز). (2) ودرس القرآن والعلم أفضل من النفل ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أفضل الذكر القرآن). (بحر) واختار الإمام يحي أن درس العلم أفضل من القرآن ؛ لأن درس القرآن عمل ، والعلم علم وعمل ، والعلم أفضل من العمل. (3) والعلم أفضل ، وهو أولى من النفل ؛ لأن أفضل الذكر القرآن له ولغيره ، ولكن ثوابه أكثر. (كواكب) يقال : قد ورد (أفضل الذكر لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء الاستغفار). ****** PageV07P112 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله). (غيث) فإن قيل: فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : (لا صام ولا أفطر من صام الدهر) ؟ فالجواب : أنه محمول على من يضر بجسمه. (ذكره الأخوان في التقرير). (زهور) (2) لغير الممتنع. (3) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال) والبعال: ملاعبة الرجل لأهله. (شفاء) (4) وحجتهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهي أهل الصفة لما أرادوا ذلك ، وقال : (أما أنا فأنام ، وأقوم، وأصوم ، وآكل ، وأشرب، وأنكح ، فمن رغب عن سنتى فليس مني) قلنا : أخبار النهي تحمل على من يضعف به عن واجب ، أو على صيام العيدين والتشريق ، وقوله : (فليس مني) بمعنى : ليس من عملي وشأني وسنتى. (بستان) لا بمعنى البراءة (5) وروى عن المنصور بالله أنه صام خمسة عشر عاما حتى ضعف عن حمل ms0957 الرمح. (محاسن الأزهار) (*) ولا عن مندوب أرجح منه. (غاية) (*)ولو عن قضاء في الجميع. (شامي) (قرز). (6) عين ، أو كفاية. (7) حظر. (بحر) (قرز). ****** PageV07P113 (1) فإن لم يمكنه الصوم قال تسبيح رجب، وهو سبحان الملك الجليل ، سبحان الأعز الأكرم ، سبحان من لا ينبغى التسبيح إلا له ، سبحان من لبس العز وهو له أهل. (إرشاد) عن كل يوم ثلاث مرات (*)ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهرا ، وهو أول يوم هبط فيه جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة. (من محاسن الأزهار). (2) فإن قيل: فالذي يصوم سنة يحصل عليه من المشقة أكثر من مشقة من صام يوما واحدا في رجب ؟ الجواب: أنه تفضل من الله سبحانه وتعالى. (إيضاح) (*)وإنما قال : لارجب فيها ؛ لأنه لو لم يستثنه لزم أن يكون صوم يوم واحد أفضل من صوم سنة فيها رجب ، وهذا فيه نوع من التناقض. (إرشاد عنسي) وإنما سمى رجب الأصم؛ لأنهم كانوا لا يسمعون فيه قعقعة السلاح ، وقيل: سمى الأصم ؛ لأن الله يأمر الحفظة لا يكتبون الخطايا على هذه الأمة ، كأنه صم عن خطاياهم ، وسمى الأصب ؛ لأن الله يصب فيه الرحمة على من أطاعه من العباد صبا ، ومن عصاه صب عليه العقاب صبا. (ذلك من السفينة) ومثله في (النهاية ). (3) فإن كان فيها رجب كان ثلاثين سنة وإحدى عشر شهرا. ****** PageV07P114 (1) روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه : (أتدرون لما سمي شعبان ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال لأنه يتشعب فيه خير كثير لرمضان). (تقرير) ومثله في (أمالى أبي طالب عليه السلام) (*)ويفصل بين شعبان ورمضان بيوم ، إلا أن يكون يوم شك. (بحر) (*)قال القاضي عبد الله الدوارى : هذا ما ذكره في معنى الخبر ، وفيه نظر ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغى له أن يحب شيئا أبلغ مما يحبه الله إلى خلقه ، ولا ينبغى لعلي أن يحب شيئا أبلغ من شيء أحبه الله ورسوله ، فالأولى في الحمل أن يقال : "رمضان شهر الله" أي: الشهر ms0958 الذي فرض الله صومه ، وما ورد في شعبان ورجب محمول على أن الله علم أن صوم شعبان أبلغ في تسهيل الطاعات إلى الله من غيره فحببه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي ذكرته فيه دون غيره ، وكذلك الحكم في صوم رجب في حق علي ؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبلغ من الذي حببه الله إلى خلقه ، ولا علي شيئا غير الذي أحبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الوجه واحدا. (ديباج). (2) رواه المرتضى. (3) أي: أوجبه. ****** PageV07P115 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام : (يقول لك جبريل عليه السلام: صم من كل شهر ثلاثة أيام يكتب لك في أقل يوم عشرة آلاف حسنة ، وباليوم الثاني ثلاثون ألفا ، وباليوم الثالث مائة ألف حسنة) فقلت: يارسول الله إلى خاصة أم للناس عامة؟ فقال : (يا علي يعطيك هذا الثواب ولمن عمل عملك) قلت: فما هي ؟ قال: (أيام البيض). تفسير الأعقم. وروي أن رجلا كان يجلس إلى بعض العلماء ولا يتكلم ، فقيل له يوما: ألا تتكلم ؟ قال : نعم ، أخبرني لأي شيء يستحب صيام الأيام البيض من كل شهر، فقال : لا أدري. فقال الرجل : لكني أدري ، قال : وما هو ؟ قال : لأن القمر لا ينكشف إلا فيهن ، فأحب الله تعالى أن لا تحدث في السماء آية إلا حدثت في الأرض مثلها ، وهذا أحسن ما قيل فيه. (من حياة الحيوان). (*)(فائده لغوية) قيل: إن العرب تجزئ الشهر عشرة أجزأء كل جزء ثلاثة أيام ، غرر ، ثم شهب ، ثم بهر ، ثم عشر ، ثم بيض ، ثم درع ، ثم خنس ، ثم دهم ، ثم فحم ، ثم دادي. (من شروح الذهب) وذلك باختلاف أحوالها بالنظر إلى اختلاف أحوال القمر (*)وكأنه قال : أيام الليالى البيض فحذف المضاف إليه ، وأقام صفته مقامه. (غيث) وقيل: صفة الأيام ، وذلك أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة أسود جسمه ، فلما تاب وصام هذه الأيام ابيض في اليوم الأول ثلث جسمه ، وفي اليوم الثاني ms0959 ثلث جسمه ، وفي اليوم الثالث ثلث جسمه فسميت بيضاء. (زهور) (2) غالبا احتراز من ثالث عشر من ذي الحجة فإنه لا يصح صومه. (3) لأن الحسنة بعشرة أمثالها. ****** PageV07P116 (1) قيل: لأن الله تعالى خلق جهنم يوم الأربعاء. (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (وأما الصيام فثلاثة أيام في كل شهر ، الخميس في أوله ، والأربعاء في وسطه ، والخميس في آخره ) وخبره طويل رواه الصادق عليه السلام ، وروى الصادق عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال : (صوموا ثلاثة أيام في كل شهر ، وهي تعدل صيام أيام الدهر ، ونحن نصوم خميسين بينهما أربعاء ؛ لأن الله خلق جهنم يوم الأربعاء ). (غيث بلفظه). (3) صوابه الأربعآءات المتوسطة ، وهي في (الغيث) كذلك. (4) لو قال : علي لله أن أصوم أفضل الأيام لزمه أن يصوم الإثنين والخميس ؛ لأنهما أفضل ، قال سيدنا : وهذا مستقيم إن قال : أفضل الأيام صياما ، وأما لو قال : أفضل الأيام وأطلق لزمه الجمعة. وذكر معناه في (الوابل). (قرز).ومثله في (الكواكب) عن الإمام يحيى (قرز). (5) هذا تجوز ، وإلا فمعنى الخبر أن الله تعالى تعبد الملائكة بعرض أعمال الناس ، وإلا فهو عالم بذلك تبارك وتعالى. (6) يعني: : في الدنيا. (إرشاد) وقيل: في الآخرة. (مرغم). ****** PageV07P117 (1) وهل يندب وإن لم يصم رمضان لعذر ، أو بلغ في آخر يوم من رمضان ينظر. (حاشية سحولي) لعله يستحب (قرز) وقيل: لا يستحب ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من صام رمضان) إلى آخره ، وقرره (المفتي) وقواه (التهامي) وقرره (الشامي) ومثله عن (المفتي) لأن الحديث للمبالغة ، وقيل: عن (المفتي) لا يندب للحديث ، ولقوله: (فكأنما صام الدهر) وتعليلهم لذلك بما هو معروف ، وإن أخرجه مخرج الأغلب. (*)متوالية (أثمار) من ثاني شوال (قرز). (2) لأن رمضان بثلاث مائة يوم ، والست التي في شوال ستين يوما ، يكمل عدد السنة ثلاث مائة وستون يوما. (3) قال الإمام يحيى : ومعنى تكفير السنة الماضية : أن الله يمحو ذنوب ما مضى ، ويعفو عنها ، وأما تكفير السنة المستقبلة ، فيحمل أن الله يوفقه للأعمال الصالحة ، ويلطف به في الانكفاف عن مواقعة الأعمال السيئة بسبب صومه يوم عرفة. (شرح ms0960 بحر) ويحتمل أن يقال : إنه يكتب له من الثواب مثل ما سقط عنه في العام الماضي بسبب صومه يوم عرفة (*) أي: المستقبلة. ****** PageV07P118 (1) وهو يوم معظم في جميع الملل ؛ لأن فيه تاب الله على آدم عليه السلام ، واستوت السفينة على الجودي، وولد الخليل ، وموسى ، وعيسى عليهم السلام ، وبردت النار على إبراهيم عليه السلام ، ورفع العذاب عن قوم يونس ، وكشف ضر أيوب ، ورد على يعقوب بصره ، وأخرج يوسف من الجب ، وأعطي سليمان عليه السلام ملكه ، وأجيب زكريا حين استوهب يحي ، وهو يوم الزينة الذي غلب فيه موسى السحرة ، ولما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجد يهودها يصومون عاشوراء فسألهم عن ذلك، فقالوا : أنه اليوم الذي غرق فيه فرعون وقومه ، ونجي وموسى ومن معه، فقال عليه الصلاة السلام : (أنا أحق بموسى منهم) فأمر بصوم عاشوراء، وكان الإسلاميون يعظمون هذا الشهر بأجمعهم ، حتى اتفق في هذا اليوم قتل الحسين رضي الله عنه مع كثير من أهل البيت عليه السلام ، فزعم بنو أمية أنهم اتخذوه عيدا ، فتزينوا فيه ، وأقاموا فيه الضيافات ، والشيعة اتخذوه يوم عزاء ، ينوحون فيه ، ويجتنبون الزينة. (من كتاب عجائب المخلوقات للقزويني). (2) والتناضخ بالماء فيه ، واستحباب الاكتحال فيه بدعة أحدثتها قتلة الحسين الفجار. (هداية) وقيل: يستحب التناضخ فيه بالماء ، قال في (الشفاء) : لأنه أول يوم نزل فيه المطر ، ومن سقي فيه شربة من ماء ، فكأنه لم يعص الله طرفة عين (*) بالمد. (3) ويوم غدير خم ، وهو يوم ثامن عشر من ذي الحجة ، ذكره الناصر ، ورواه أبو جعفر ، وأبو مضر ، عن العترة ؛ ولأنه يوم عيد للمسلمين ؛ ولأنه ورد فيه الحديث في ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام ، ويوم المباهلة ، وهو اليوم الرابع من شهر شوال. (بيان) قال في الكافي: وينبغي لمن صامه أن يصلي في الصحراء ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وعشر مرات سورة الإخلاص ، وعشر مرات آية الكرسي ، ذكره في (إرشاد القاضي عبد الله [بن زيد] العنسي إلى آخرها ، قال أبو مضر : يستحب صومه عند أئمة العترة ، وهو ms0961 يوم عيد عندهم ، ويستحب صومه ، بخلاف يوم العبد ، ومما يؤثر فيه إذا فرغ المصلي من الصلاة قال : الحمد لله شكرا عشرا الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم ، وجعلنا من الموقنين بعده ، والميثاق الذي أوثقنا به، وهذه الصلاة تعدل عند الله حجة ، وألف ألف عمرة ، وما سأل المصلي ربه حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت ، وصيامه يعدل صيام الدنيا ، وهو عند الله يوم العيد الأكبر ، وفيه فضل يطول ذكره (*)لأنه قال: وما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما صام العاشر ، وأمر بصيامه قيل له : إن هذا اليوم يعظمه اليهود والنصارى، ويقولون : إن الله أظهر فيه موسى على فرعون، فقال صلى الله عليه وآله : (إذا كان العام القابل صمنا التاسع) فلم يأت العام القابل حتى توفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فذلك محمول على ضم التاسع إلى العاشر. (غيث) وقالت الإمامية : يكره صومه ؛ لأنه قتل فيه الحسين عليه السلام. (زهور). (*)يندب في يوم عاشوراء اثنا عشر خصلة ، صيامه ، وصلاة النافلة المخصوصة ، وصلة الرحم ، وعيادة المريض ، وزيارة العالم ، والاكتحال ، ومسح رأس اليتيم ، والتصدق ، والاغتسال ، والتوسيع على العيال ، وتقليم الظفر ، وقراءة سورة الإخلاص ألف مرة. وقد جمعها بعضهم : في يوم عاشوراء عشر تتصل *** مع اثنتين ولها فضل نقل صم صل زر عالما عد واكتحل *** رأس اليتيم امسح تصدق واغتسل وسع على العيال قلم ظفرا*وسورة الاخلاص ألفا تصل (*) عنه صلى الله عليه وآله وسلم (ليس ليوم على يوم عاشوراء فضل إلا شهر رمضان) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (إن الله تعالى افترض على بنى اسرائيل صوم عاشوراء ، العاشر من محرم ، فصوموه ، ووسعوا على أهليكم ، فمن وسع على أهله من ماله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته ، ومن صام هذا اليوم كانت له كفارة أربعين سنة ، وما من أحد أحيا ليلة عاشوراء ، وأصبح صائما [ثم] مات ولم يدر بالموت) رواه في (الشفاء). (ووجد) في ميزان الاعتدال في الجرح والتعديل للذهبي الحنبلى ، في ذكر الخامسة في [حرف الخاء ]ذكر ms0962 رواية الحديث ، إلى أن قال : (من صام عاشوراء كتب الله له عبادة سبعين سنة ، صيامها وقيامها ، وأعطي ثواب عشرة آلاف ملك، وثواب [ أهل ]سبع سموات ، ومن أفطر عنده مؤمن يوم عاشوراء فكأنما أفطر عنده جميع أمة محمد[ ومن أشبع جائعا يوم عاشوراء فكأنما أشبع أمة محمد ] ومن مسح رأس يتيم يوم عاشوراء رفعت له بكل شعرة درجة في الجنة ، وإن الله خلق العرش يوم عاشوراء ، والكرسي يوم عاشوراء ، والقلم يوم عاشوراء ، وخلق الجنة يوم عاشوراء ) (*) وولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء ينظر والمشهور في ربيع (*) قلنا : ذلك أفضل ، والعاشر للفضل ، والتاسع لمخالفة اليهود. (بحر) ****** PageV07P119 (1) والسبت والأحد. (هامش هداية) لقوله : (لا تصوموا السبت إلا فيما فرضه الله عليكم) وفي حاشية : وحديث النهي عن صوم يوم السبت منسوخ. وهو ظاهر المذهب (*) تنفل لأثر ورد فيه خاص ، أما تعمدها بصوم واجب ، أو بما ورد فيه أثر خاص كيوم عرفة ، وعاشوراء فلا كراهة. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*)ويكره صوم الضيف دون المضيف ، والمضيف دون الضيف ، وصوم المرأة من دون زوجها ، أو من غير إذنه ؛ لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا دخل عليه وهو يأكل فدعاه إلى الأكل معه ، فقال الرجل: إنى صائم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (يوما بيوم ، ويسر أخاك) أي: صم إن شئت يوما غيره (*)وقيام ليلتها. (شرح بحر) لخبر ورد في ذلك ، ذكره في المنتقى [لابن تيمية.] (2) صوابه إفرادها. (3) بفتح الباء الموحدة. (شرح فتح) والعبادة صلاة الجمعة. جامع أصول (*) وفي (الشفاء) باثنتين من أسفل ؛ لأن الأكل فيه قربة. (4) لأن الصوم جنة من النار. (5) وإذا سئل المتطوع قبل الزوال استحب له أن يفطر ، لا بعده فيكره للسائل ، والمسئول وإذا استحب الإفطار فهو أفضل من الصيام ، فإن لم يفعل ذلك المسئول فليس بفقيه ؛ لمخالفة الأفضل إلا لغرض أفضل (نجري) (ويكره الفطر) قبل الزوال ، وبعده في الأيام المخصوصة بأثر ، مثل عاشوراء ونحوه.. (حاشية سحولي) (قرز). ****** PageV07P120 (1) بالهمزة والتنوين ، هي أخت علي عليه السلام ، واسمها فاختة ، وقيل: ms0963 هند. (2) لعله قبل نزول آية الحجاب ، أو كانت أخته من الرضاع. (3) في (شرح الأثمار) فأتي بشراب فشرب منه ، ثم ناولني فشربت ، فقلت: إنى أذنبت فاستغفر لى. فقال : وما ذاك ؟ قالت : إنى كنت صائمة الخ. (4) يعني: أنا صائمة ، وفي بعض الأخبار أنها قالت ذلك للنبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قد أفطرت؛ ليستقيم ذلك من غير تأويل. (5) يعني: أنه علمها الحكم في المستقبل ، وأما الآن فقد أفطرت ، ويحتمل أن قولها : "كنت" بمعنى : صرت صائمة. (شامي) (6) فلعله على أحد قوليه ؛ لأنه قد تقدم أنه يوجب التبييت. (صعيتري معنى). (7) صوابه : لا من يجب عليه التبييت ؛ ليكون أعم ، وفي النذر غير المعين ، ولا متوال كذلك ، وأما المعين فكرمضان أداء ، وقضاء ، وترخيصا كما تقدم. (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (8) ليس معطوفا على القضاء ، بل على الصوم ليستقيم المعنى. (قرز). (9) وهل يفسق ؟ ذكر القاضي زيد ، وأبو مضر أنه يفسق بذلك ، وجعلاه مذهب يحيى عليه السلام ، وهو ضعيف جدا ، حتى قال الإمام يحيى في الانتصار : وليس للهادي عليه السلام. قلت: يقال : إن الهادي يفسق بالقياس ، لاالمؤيد بالله ، وما هذا موضع استيفاء. (غيث لفظا) (*)قال في (الزهور) : إلا أن يضرب قبل الفجر جاز له ذلك ، وقرره الوالد أيده الله. (حاشية سحولي لفظا). ****** PageV07P121 (1) أي: طلبها في ليالى رمضان بإحيائها ؛ للأمر به في الأحاديث الصحيحة (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه). من بعض مؤلفات السيوطي (*)ولا خلاف أنها لا توجد إلا في رمضان لحديث أبي ذر. بل قال جماعة : إنها في شعبان. ليلة نصفه (*)وهي ليلة طلقة ، لا حارة ولا باردة ، تصبح الشمس من نورها حمراء ضعيفة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (ينزل فيها جبريل في كبكة(1) من الملائكة أي: جماعة يسلمون على كل قائم وقاعد ، ويدعون الله تعالى إلا لمدمن خمر ، أو قاطع رحم ، أو عاق والديه، والعمل في هذه الليلة مضاعف ؛ لقوله تعالى: {خير من ألف شهر} فينبغي إحياء العشر الأواخر ؛ لعل الإنسان يوافقها ، والأعمال بالنيات ، وإنمايتقبل ms0964 الله من المتقين. (نجري) (*)لا الشفع غالبا احتراز من أربعة وعشرين ، فقد ورد فيها أثر (أثمار) (ذكره في الكشاف في سورة البقرة والدخان). وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : إن بين الشعبانية وليلة القدر أربعين ليلة. (شرح فتح) هذا يأتي على أن (بين) لغو ، ويدخل الحد في المحدود، وإلا لزم أن تكون في ستة وعشرين ، وأيضا بناء على الغالب من كمال الشهور. (*) وسميت ليلة القدر ؛ لأنها تقدر فيها الأرزاق ، والآجال. قال في (شرح الأثمار): وهي الليلة المباركة التي ذكرها الله تعالى بقوله : {انا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ، فيها يفرق كل أمر حكيم}. قال في (البحر) الأكثر : وهي باقية ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن ساله : (بل هي باقية إلى يوم القيامة) قال في التخريج : حكى في الانتصار عن أبي ذر ، قال قلت: يارسول الله ليلة القدر رفعت مع الأنبياء أو هي باقية ؟ قال : (بل هي باقية إلى يوم القيامة) قال في (البحر): ودليل فضلها وصفها بالبركة ، وتنزيل القرآن والملائكة فيها ، وأنها خير من ألف شهر ، جهادا وعبادة. أي: إحياؤها على حسب الرواية. (فائدة) وهي إن كان أول شهر رمضان الأحد فليلة القدر ليلة سبعة وعشرين ، وإن كان الإثنين فتسعة عشر ، وإن كان الثلاثاء فليلة خمسة وعشرين ، وإن كان الأربعاء فليلة أربعة وعشرين ، وإن كان الخميس فليلة ثلاثة وعشرين ، وإن كان الجمعة فليلة تسعة وعشرين ، وإن كان السبت فليلة أحد وعشرين. (1) أي : الأرض. ومعه لواء أخضر ، فيركز اللواء على ظهر الكعبة ، وله ست مائة جناح، منها جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة القدر ، فينشرهما في تلك الليلة فيتجاوزان المشرق والمغرب ، ويبث جبريل الملائكة في هذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر ، ويصافحونهم ، ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر ، فإذا طلع الفجر قال جبريل : يا معشر الملائكة الرحيل الرحيل ، فيقولون : يا جبريل ما صنع الله في حوائج المؤمنين ؟ فيقول : إن الله نظر إليهم في هذه الليلة ، وعفا عنهم ، وغفر لهم ، إلا أربعة ، رجل ms0965 مدمن خمر، وعاق والديه ، وقاطع رحم ، ومشاحن ، قيل: وما المشاحن يا رسول الله ؟ قال المصارم ، وفي الحديث يغفر الله لكل بشر ، ماخلا مشرك ، ومشاحن ، قيل : ألمشاحن صاحب البدعة ، المفرق للجماعة ، والأمة ، والكبكبة : بضم الكافين ، وسكون الباء الأولى معجمة بواحدة من أسفل. (شفاء) وقد روي بفتح الكاف ، وهي الجماعة. (*) (فرع) من علق طلاقا أو عتقا بليلة القدر ، فإن كان قبل (1) دخول العشر الأواخر وقع في أول دخول آخر ليلة منها ، وإن كان بعد مضى ليلة منها لم يقع إلا بانقضائها في السنة الثانية ، فإن عين الأولى فلا شيء والوجه جواز تنقلها. (بحر). يتأمل كلام (البحر) فليلة تاسع عشر من ليالي القدر قطعا. (هامش بيان) (قرز). (1) قبل دخول يوم تاسع عشر. (قرز). ****** PageV07P122 (1) يعني: بعد العشرين. (2) وتسع عشرة. (3) يحقق ، ففي كتبهم خلاف هذا. (مفتي) ****** PageV07P123 (1) الحج من أفعال وأقوال مخصوصة ، وليس كالفعل الواحد كما قلنا في الصلاة ، ولا يفسد بعضه بفساد بعضه ، وللمكلف أن يعمل في كل فعل من أفعاله بقول عالم. (معيار) و(غيث) (*) وأما حقيقة الحج في اللغة فهو: القصد ، وأكثر استعماله في القصد للشيء المعظم ، والتردد إليه ، ومنه سمي الدليل حجة ؛ لتكرر قصد الناس بالاستدلال ، والطريق محجة للتكرر فيها ، والقصد إليها ، قال الشاعر : وأشهد من عوف حؤولا كثيرة *** يحجون سب الزبرقان المزعفرا وعوف : قبيلة. وحؤول : جمع حول ، وهي السنة ، يحجون : يقصدون. سب السب : طرف العمامة ، وقيل: هي العمامة ، والزبرقان : اسم رئيس ، وهو الحصين بن يزيد التميمي ، والزبرقان من أسماء القمر ، سمي بذلك لتمام خلقه ، المزعفرا: مخضوب بالزعفران ، وكانت العادة لرؤساء العرب صبغ عمائمهم بصباغ أصفر زعفران أو غيره ، ويعرف الرئيس بذلك. وأما في الشرع فحقيقة الحج : العبادة المختصة بالبيت الحرام ، تحريمها الإحرام ، وتحليلها الرمي ونحوه ، وإن شئت قلت: الحج عبارة عن الإحرام ، والوقوف بعرفة ، والطواف بالبيت ، والمناسك المعتبرة. (ديباج) (*)قال في (هامش الهداية) : هو اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة. (2) أول من حج آدم ، ثم الأنبياء بعده. [إلا هودا وصالحا لاشتغالهما بقومهما. (ذكره في كتاب الميمون).] (3) حذف في (البحر) "على وجه ms0966 التكرار". (4) وما يتعلق بذلك كعرفة وغيرها. (5) ونحوه الهدي في حق المحصر (*) خرجت العمرة. ****** PageV08P001 (1) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من وجد زادا وراحلة يبلغانه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا ، وإن شاء مجوسيا ، أو على أي ملة شاء). (بستان) وهذا الحديث يحمل على أنه مات وهو منكر لوجوبه. (دواري) (*) تمامه : (قبل أن يمنع البر جائبه، والبحر راكبه، ويخدع الصاحب صاحبه). (شفاء) (2) إجماعا ، شرط في الصحة والوجوب. (3) أي: لا يجب للحديث (رفع القلم) الخ (*)والسكران ؛ لعدم صحة النية إن لم يميز. (بحر معنى) (قرز.) (4) صوابه : بعد أن قد خرج من الميل ، ولو لم يحرم ، كما سيأتي في فعل الرفيق (قرز). (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أيما صبي حج فأدركه الحلم فعليه حجة الإسلام). رواه ابن عباس ، وهو في (الشفاء) و(التلخيص). (6) هذا شرط في الوجوب لا الصحة فهو يصح منه. (كواكب) نفلا ، أو يكون أجيرا. (قرز). (7) وكذا المكاتب ولو قد أدى أكثر مال الكتابة. (قرز) (8) شرط في الصحة. (9) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام) رواه ابن عباس ، وأراد بقوله : (ثم هاجر) أسلم. (بحر) ****** PageV08P002 (1) وتصح النيابة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو لغير عذر. (هداية) (2) وكان القياس أن لا يصح ، لكنه ورد على خلاف القياس. (3) لما روي عن أبي رزين العقيلي ، قال : يارسول الله إن أبي شيخ كبير ، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الطعن ؟ قال : (حج عن أبيك واعتمر) أخرجه الترمذي ، وأبو داود ، والنسأي. (ضياء ذوي الأبصار) (*) وكذا الخوف ، والعجز ، وعدم المحرم في حق المرأة. (تبصرة) (قرز). (4) ويلحق بالعذر المأيوس ثلاث مسائل المرأة إذا لم يكن لها محرم ، وغلب على ظنها أنه لا يحصل لها محرم حتى الموت ، أو لم يساعدها كذلك. الثانية : الخائف إذا غلب على ظنه أنه لا يحصل له أمان حتى الموت. الثالثة: الفقير إذا له شيء من المال يحج به (1) ولا يكفيه للزاد لو حج بنفسه ، ففي هذه الثلاثة ms0967 المسائل إذا غلب على الظن أنه لا يزول العذر جاز التحجيج ، فإن زال العذر جاء الخلاف (2). (تعليق الفقيه علي ) (قرز). (1) وهذا بعد الوجوب. (2) يعيد على المذهب. (*)ما لم يكن قد فعل الأركان الثلاثة فإن له أن يستنيب للعذر المرجو (بيان معنى). هذا في التي لهاوقت مؤقت كالرمي ، والمبيت بمنى ، وليلة مزدلفة ، لا طواف القدوم ونحوه فيؤخرها حتى يزول العذر ، وإلا جبرها بدم(1) (سماع هبل) (قرز). ومثله عن القاضي عامر ، على قوله : "وتصح النيابة فيه للعذر " (قرز). وظاهر (البيان) الإطلاق ، ولعله أولى ؛ لأن الاستنابة أولى من البدل (سماع شامي). ولفظ (البيان) : (مسألة) من أحرم بالحج لنفسه ثم تعذر عليه التمام" إلى آخر المسألة الحادية عشر ، من فصل من لزمه الحج الخ. (1) بعد دخول ميل وطنه (قرز). (*)ولا حج على مجذوم إذا خشي منعه من الوقوف ونحوه ، ذكره في (الحفيظ) ولا يجب عليه الإيصاء إلا إذا استطاع قبل الجذام ، وظاهر (الأزهار) خلافه ، وهو أنه يستنيب إن أمكن ، وإن مات أوصى ، ذكر ذلك في (حاشية في السلوك). ****** PageV08P003 (1) بعد أن كان يقدر (قرز). (2) ولو نفلا. (تبصرة) (قرز). (3) كالصلاة قبل دخول الوقت. (سماع) (*) وقد خالفت الهدوية أصولها في اعتبار الإبتداء. (4) قيل: ولا يتقدر هنا الإبتداء والإنتهاء ؛ لأنه لم يأت به بنفسه بخلاف ما تقدم ذكره الفقيه علي [نخ يحي بن حسن البحيبح ]. (لمعة) (5) حيث زال في وقت يتسع للذهاب والعود في وقته ، هذا في وجوب الحج عليه بنفسه ، وأما الإيصاء فإن كان قد استطاع من قبل وجب ، وإلا فلا ، هذا والله أعلم. (شامي) وظاهر الأزهار خلافه ، فيجب عليه الإيصاء ولو لم يزل في وقت يتسع للذهاب والعود (قرز) لأنه انكشف أنه مرجو. (قرز).(*)وإذا زال عذره فله الفسخ ، وعلى الأجير الإتمام. (مفتي) ينظر إذا قد أحرم ؛ إذ لا فسخ بعد الإحرام (قرز). (*)ويشترط أن يستطيع مرة أخرى ، ولا تكفي الاستطاعة الأولى. (سماع شارح) وقيل: تكفي الاستطاعة الأولى (قرز) (*) ولو قل ، ولو لحظة. (قرز). (6) كمن وجد الماء بعد كمال الصلاة في الوقت. ****** PageV08P004 (1) وذلك لما روي ابن عمر ms0968 أن رجلا قال : يارسول الله ما السبيل الذي قال الله تعالى : {من استطاع إليه سبيلا} قال : (الزاد والراحلة). وروي أن قوما من اليمن كانوا لا يتزودون ، ويقولون : نحن المتوكلون ، ونحن نحج بيت الله أفلا يطعمنا ، ونحن قاصدون الله. فيكونون على الناس كلا ، وثقلا في التكليف والاستطعام ، فنزلت الآية أمرا لهم باتخاذ الزاد المبلغ إلى الحج ، ووهنا على الناس عن الحمل عليهم ، وحثا على الزاد المبلغ إلى الجنة (*) من خارج الميقات. وقيل: لا فرق (قرز). (2) للآية. لمن خارج الميقات وقيل: لا فرق. (3) مسألة) : وإن حج الفقير في حال خدمته لغيره أو عند تحمل غيره لمؤنته أجزأه، ولا يقال : إنه فعله قبل أن يجب عليه ؛ لأنه متى أحرم صار واجبا عليه. (بيان) (قرز). (4) إلا أن يتلف بعد وقت الحج يوم النحر مثلا فما بعده ، وكان يمكنه التكسب بصناعة ، وليس بذي عول يلزمه الإيصاء ؛ لأنه لو سار أدرك الحج ، ويتكل في رجوعه على الصناعة. (عامر) (قرز) (*) ولا يجب عليه حفظ المال حتى تمضى هذه المدة ، بل له إتلافه ولو قصد بذلك بأن لا يلزمه الحج فلا إثم عليه ، هدا حكم فريضة الإسلام ، وكذا من نذر بالحج حكمه في اشتراط الاستطاعة على هذا التفصيل. (حاشية سحولي) (*)ويجب عليه السير بحجة الإسلام ، وهو المراد بقوله(1) إلى العود ، لا ما يتوهم من عبارة (الأزهار) وغيره من أنه لا بد من بقاء المال وقتا يمكن فيه الذهاب للحج والعود وإلا فلا ؛ لأنه يلزمه من ذلك أنه لا يجب السير إلا بعد مضى ذلك الوقت ، وبمضيه يفوت وقت الحج في تلك السنة ، ولا يتضيق عليه إلا في العام الآتي، ولا قائل به ، ولأن وجود المال في الملك ركن كالركنين الباقين ، وهما الصحة والأمن، وهو يجب عليه المسير للحج قطعا متى حصلا؛ إذ لا قائل بأنه لا يجب الحج إلا بعد استمرار الصحة والأمن مدة يمكن فيها الذهاب والعود في المآل ، وهيأركان الاستطاعة على سواء ، فكان الفرق بينهما تحكما. (شرح أثمار) (قرز) وأما ما صرح به في (التذكرة) وغيرها ms0969 من أنه لا بد من بقاء المال في المدة فذلك محمول على كون ذلك شرطا لاستقرار اللزوم في الذمة حتى يجب الإيصاء به ؛ لأنه إذا تلف المال قبل مضي المدة انكشف أنه كان الوجوب غير لازم في الذمة فلا يجب الإيصاء به، وكذا في الركنين الباقيين ؛ إذ لا ينفكان عن هذا الركن (ذكر معنى ذلك الإمام شرف الدين). (شرح أثمار) (قرز) وظاهر (الأزهار) خلافه ، وهو أنه لا يجب عليه ، وقرره (السحولي). (1) أي: مؤلف الأثمار. ****** PageV08P005 (1) فلا يجب الإستطاعة قبل وقته كالصلاة ، وهو شرط في الوجوب لا في الأداء ، خلافا للمؤيد بالله. (شرح هداية). (2) أما السير فيجب عليه عند أن ملك المال في وقت الحج وأما الإيصاء فلا يجب إلا حيث استمر المال في وقت يتسع للذهاب والعود وهو مراد (الأزهار). (شامي) (قرز) (*)لعل الأولى ترك قوله في وقته لئلا يتوهم عدم الوجوب على من يحتاج إلى الذهاب قبل وقته لبعد وطنه عن مكة[. من خط الشيخ لطف الله محمد الغياث رحمه الله تعالى ] لعل كلام الشرح يستقيم بأن يكون المراد بقوله: "للحج في وقته" أي: أدرك الحج في وقته، ويكون مرادا بالذهاب للحج السير له ، ولو في غير أشهر الحج لمن بعدت مسافته من مكة. (3) فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل مضي وقت يتسع للذهاب والعود فلا شيء عليه ، فعلى هذا لو تمكن من المال في أول شوال فلا بد أن يستمر معه المال حتى يرجع الحاج من الحج ، فإن استمر ذلك المال وجب عليه الحج في العام المستقبل ، فإن مات قبله ولو في سفر الحج لم يجب عليه الإيصاء ، وإن لم يستمر ذلك العام حتى حال العام الثالث [أو الرابح ]انتقل إلى الذمة ، فيجب عليه الإيصاء ، وهو يؤخذ من كلام الشرح ، حيث قال : "بمعنى أنه لا يجوز له تأخيره " فإن أخره كان عاصيا في العام الذي بعد الوقت الذي يتسع للذهاب والعود ، وأما بعده فهو في الذمة. (عيسى دعفان). (4) مسألة) الحج فعل واجب فلا يصح تقليد عالمين في أركانه (كذا ms0970 حفظ).ونقل عن (معيار النجري ) أنه أفعال فيصح. قلت: وهو أقوى ؛ لأنه يصح من المجتهد أن يقتضي نظره في بعض مسائله مثل قول عالم من العلماء ، وفي بعضها مثل قول عالم آخر ، وما صح من المجتهد صح من المقلد. (من المقصد الحسن). ****** PageV08P006 (1) لأن الأمر المطاق يقتضي الفور لغة إلا لقرينة. (2) سيأتي لأبي حنيفة أنه يقول بالتراخى ، وفي (البحر) عنه أيضا ، وفي الفتح عنه والفصول كما هنا. (3) ما لم يظن فوته بموت أو غيره ، وذلك لأن فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة ، وحج صلى الله عليه وآله وسلم سنة عشر ، فلو كان على الفور لما جاز التراخي. وحجة أهل القول الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من وجد زادا وراحلة) الخبر.. فلو كان على التراخي لما توعد بالوعيد الشديد. نعم وأما قوله تعالى: {ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين} فمحمولة على من ترك الحج منكرا لوجوبه ؛ لأن مجرد تركه مع الإمكان لا يكون كفرا على الخلاف. (بستان) (4) في النفس أو فيما دونها. (5) فإن اجتمعت على واحد قدم النكاح حيث لم يطالب بالقصاص ، ولا يشترط التفصيل كما في الشرح. (قرز). (6) بل يجب. (قرز) (7) أو عن ماله ، حيث يجوز للإمام الاستعانة. (8) لقوله تعالى: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} قال الإمام يحي : والإمام قائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إقامة منار الدين، وإحياء معالمه، وسواء كانت منفعة هذا الشخص شجاعة ، أورئاسة، أو معنى من المعاني ؛ ولأن الحج وإن كان على الفور فهو موسع في العمر كله ، ومصلحته خاصة ، ومصلحة الجهاد عامة. (شرح بحر) (9) مطالبين. وقيل: لافرق (قرز) إذ هو مطالب وإن لم يطلب ، كالغصب (*) في البريد ، وقيل: حيث يحضرون قبل عوده من الحج [. عامر ] ****** PageV08P007 (1) أو أحدهم. (2) بل يجب (قرز). (3) قيل: بالدية ، وقيل: بالحج وقيل: بهما جميعا (قرز) (*)وقوله : "الخروج إلى الجهاد" وكذا إلى الحج حيث لا جهاد. (قرز). (4) هذا بناء على إيثار العامة على الخاصة(1) كما هو مذهب المؤيد بالله عليه السلام ، وهو قوي. قال في الانتصار : تقديم المؤيد ms0971 بالله الجهاد على الإقادة يدل على أنه يقول بالمصالح المرسلة ، وهي التي لا يشهد لها أصل معين ، ولكنها تستمد من أصول كثيرة، وشرطها ألا تصادم النص ، كتقديم خطبة العيدين على الصلاة ليتعظوا إن خشي فرارهم فلا يصح لمصادمتها الشرع ، وألا تكون ثمة غريبة ، كقطع الأنامل بسرقة أقل من عشرة دراهم ، وأن لا تقابلها مصلحة كضرب البهائم الزائد على المعتاد. (غيث) (1) في هذا الموضع. (قرز). (*)هذا على أصل المؤيد بالله أنها تقدم العامة على الخاصة ، والمذهب خلافه. بل هو المذهب هنا فقط بمعنى أنها تقدم العامة على الخاصة هنا وأما في غير هذا الموضع فالمذهب قول أبي طالب : أنها تقدم الخاصة على العامة. ****** PageV08P008 (1) وقد تقدم في الصلاة أنه إذا خشي فوت الواجبات قدم ما يخص نفسه فيلزم مثله هنا. (2) ولو بالنظر. (عامر) (3) فإن كان الدين مؤجلا وجب الحج ، ولو حل الأجل قبل الرجوع. (بحر). ولفظ (البيان) قال الفقيه يوسف : وكذا في المؤجل إذا كان يحل أجله قبل عوده من الحج ، ويعرف أن صاحبه يطلبه. (بلفظه). (*) فإن كان عليه دين وماله يكفيه للحج أو للدين وجب عليه خلاف أبي حنيفة، والشافعي ، لكن يقدم الدين إن طولب به. ****** PageV08P009 (1) يعني : بالصرف. (2) قيل: خلافهم إذا كانت قد دخلت أشهر الحج ، فإذا لم تكن قد دخلت قدم المصالح (1)وفاقا[. (كواكب)] (*)قلنا: وقته العمر(1) المظالم نخ. (3) يعني : على المظالم التي لا يعرف أهلها ، أو الزكاة[ أو الحقوق ] إذا كان الكل دينا. (بيان) (4) إن كان قد استمرت الاستطاعة وقتا يجب معه الحج وإلا فلا (قرز). (5) إن أمن. (تذكرة) (قرز). (6) حيث لا يتسع إلا لأحدهما. (7) كما لو وقف أو طاف على جمل مغصوب ، أو حج بمال حرام ، أو استؤجر عن غيره فأحرم عن نفسه أثم وأجزأ. (بستان معنى) ****** PageV08P010 (1) ولفظ (البحر) (مسألة) والزاد شرط وجوب ؛ لتفسيره صلى الله عليه وآله وسلم الاستطاعة به.. إلى أن قال قال : مسألة (هب بن عباس وعبد الله بن عمر الثوري أكثر الفقهاء)والراحلة شرط وجوب لتفسيره صلى الله عليه وآله وسلم الاستطاعة بها ، والأمن على ms0972 النفس والمال والبضع شرط إجماعا. قال القاسم ، والهادي ، والفريقان: شرط في الوجوب. (بحر) قياسا على الزاد والراحلة. (بحر) (2) وتكون أجرة الممسك من جملة الشروط ، وعند أبي حنيفة، والشافعي : أن صحة البدن شرط للأداء لا للوجوب. (*) (فائدة ) فإن كان لا يقدر على الراحلة وهو يقدر على المشى فلعله يجب الحج. (شامي) [مفتي نخ ] وقيل: لا يجب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من ملك زاد أو راحلة) والذي لا يستطيع الركوب كالعادم [. شيخ ] وكذا المترف الذي لا يمكنه الركوب على الجمل والمحمل ونحوه. (حثيث) (*)من غير ممسك. (بيان) (قرز). (3) من غير مشقة. (بحر) المراد الضرر. (صعيتري) (4) وأجرة من يعينه على ذلك شرط وجوب. (غاية وهاجري). (5) أو متكئا لا على المقعدة (قرز). (6) أي: لم يجب. (7) قيل: هو بالعين المهملة ، والضاد المعجمة وقيل: بالغين المعجمة ، والصاد المهملة ، وهو الذي لا يستمسك على الراحلة لضعف، أو كبر، أو نحول. (ذكره في الانتصار). (زهور) ومعنى قوله : "معضوبا" أن الصحة أخذت منه كرها. ذكره في الانتصار. (زهور) (*)ومعنى كونه معضوبا لم يكن له ذراع. (شرح بحر) و(زهور ) وفي حاشية : ومعنى كونه معضوبا أي: لم يخلق له رجلان رأسا ، كما سيأتي في باب الأضحية (*)يعني: بالأصلي ما كان قبل وجوب الحج ، والطارئ ما كان بعده. (تذكرة) و(زهور) ****** PageV08P011 (1) وكذا على ماله ، يعني : ماله الذي هو الزاد ، لا مال التجارة ؛ إذ هو يمكن تركه. (2) ويكفي الظن في ذلك. (حفيظ) (قرز). (3) فإن امتنعوا إلا بزائد على المعتاد سقط الحج حتى تثبت لهم العادة في سنتين ، أو في سنة وأخذت مرتين. (صعيتري) من طائفة من الناس يعتبر بهم في العادة. (غيث) (قرز) (*)الرصد الذين يحفظون الطريق بأجرة من المارة. والجباء: الذي يؤخذ من المارة على غير حفظ الشيء. والرفيق: الذي يمضى مع المارة بأجرة (*)قال الإمام يحيى: ولا يجب بذل المال لطلب الأمن ، بخلاف ما إذا كان يجد طريقا آمنا ، وهي بعيدة يحتاج فيه إلى زاد كثير ، وهو يجده فإنه يجب عليه الحج. وذكر في كشف المعظلات عن السيدين : أن أمن ms0973 الطريق من شرائط الأداء لا من شرائط الوجوب ، ورواه في شرح الإبانة ، والبحر ، وخرجه القاضي زيد للمؤيد بالله ، والناصر. وقال في الزوائد : إن الخلاف فيه كالمحرم. (كواكب)[ للقاضي عبدالله الدواري ] (*)ولو قل. (4) الرفيق في الطريق. (5) فقال الشافعي: لا يجب حيث الطريق البحر. [ وندب لراكبه تلاوة آيتي الفرج من الغرق. (هداية) لما رواه حبارة عن يحي بن العلاء عن الحسن بن علي عليهم السلام مرفوعا قال : (أمان من الغرق إذا ركبوا قالوا : {بسم الله مجراها ومرساها} الآية {وما قدروا الله حق قدره}الآية). (حاشية هداية).] ****** PageV08P012 (1) فائدة) لو ملك ما يمنعه الشرع من التصرف فيه كربح المغصوب، والمال المحجور عليه التصرف فيه ، قال الفقيه حسن: لا يجب عليه الحج. ونظره الفقيه يوسف. قال مولانا عليه السلام : لا وجه للتنظير لأنه ممنوع من الانتفاع به فأشبه مال الغير (نجري) و(حاشية سحولي) وكان قياس ما تقدم في حاشية البستان في قوله : "كمل النصاب في ملكه " أنه يجب عليه الحج (*)فلو كان المال يكفيه وعوله إن سار بهم ، ولا يكفي إن لم يسر بهم هل يجب السير بهم ؟ مفهوم (الأزهار) عدم الوجوب. (مفتي) (قرز) (2) زايد على ما استثني للمفلس وقيل: للفقير. (3) وسلاحه. (4) وهو الذي سيأتي (*)يعني : خيمة له في السفر. (5) قوله : "مدة" يعود إلى النفقة والكسوة ، لا المنزل ؛ لأنه يستثنى له كالمفلس ، وهو المفهوم من (البحر) وكذا الخادم (قرز) من قوله : "مدة يمكن رجوعه". ****** PageV08P013 (1) والكبار إذا كان تلزمه نفقتهم ، وكذا من تلزمه نفقته[. (مفتي) وكذا في (البيان) ولفظه : ومن تلزم نفقته. ] (2) العاجزين وقيل: المعسرين. (3) الإمام يحيى. (4) لا تشترط الزمانة ، بل الإعسار فقط. (قرز) (5) قال ابن اصفهان: ولا يجب بيع الكتب إذا كان يحتاجها للفتوى أو التدريس [. والمختار خلافه ؛ لأنها تباع للدين. (قرز) ] (6) قدرا وصفة. ****** PageV08P014 (1) صالح لمثله. (قرز). ولفظ (البحر) : (فرع) ومن وجد راحلة لا تصلح لمثله ، كالقتب للشيخ أو المترف لم يلزمه (مالك)يلزم ؛ إذ لم يعتبره الشرع. قلنا: {يريد الله بكم اليسر} ونحوها. (بحر). (2) حجة من اعتبر الراحلة لما نزل قوله تعالى: { ولله على الناس حج ms0974 البيت من استطاع إليه سبيلا} قال رجل : يا رسول الله وما السبيل ؟ قال : (الزاد والراحلة) وحجة من لم يعتبرها قوله تعالى: {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا} بضم الراء، وتشديد الجيم ، ولأن أكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مشاة ، وحجة الأول أجود ؛ لأنه الله تعالى شرط السبيل ، وبينه صلى الله عليه وآله وسلم ، وحجة الثاني ليس إلا على حكاية أن المشاة فعلوا الحج ، وليس فيه أن ذلك واجب عليهم. (لمع ) فإن كان لا يقدر على الركوب ، ويقدر على المشي فظاهر الكتاب عدم الوجوب. (غيث) (*) يليق به ، فلو كان قتبا لا يليق لم يجب عليه [قيل:] ويشترط في الطريق أن يوجد فيه العلف في كل مرحلة ، والماء والزاد في الموضع المعتاد. (شرح بحر) هذا حيث تعذر حمله(1). (من شرح الإمام عز الدين عليه السلام) (1) فإن لم يتعذر فالمختار أنه يستثنى له ما يحمله من زاد وعلف وغيره (قرز) (*)ولو أدميا. يحقق. (3) فإن قيل: فعلى هذا لا يجب على أهل مكة إلا إذا تمكنوا من الرواحل ؛ لأن بينهم وبين الجبل مسافة قصر ؟ قلت: مكة والجبل كالموضع الواحد ؛ لأن أعمال الحج تعلق بها وبالجبل.. فإن قيل: فالمواقيت كذلك تعلق بها وبمكة فلا تعتبر الداخلة ؟ قلت فرقا بينهما : أو هو أنه يصح الإحرام من غير المواقيت ، بخلاف مكة والجبل فلا يصح أدنى ما يتعلق بهما في غيرهما. نعم فهذا كله في الراحلة ، وأما الزاد فصحة البدن وأمان الطريق فهو شرط في أهل مكة وغيرهم من سائر البلدان. (من تعليق الفقيه علي) و(تعليق الدواري) و(الصعيتري) (قرز). ****** PageV08P015 (1) أو الجبل. (2) لا أهل مكة والجبل فلا يشترط في استطاعتهم الراحلة، ولو زمنا على ظاهر إطلاق المذهب ، ولا من كان قد استثنيت في حقه الراحلة إذا كان قد بقى بينه وبين مكة دون بريد ؛ إذ يصير حكمه بالقرب حكم أهل مكة في ذلك. (حاشية سحولي لفظا) (قرز)(* )يعني: بينه وبين الأبعد من مكة أو الجبل. (تذكرة) و(كواكب) (قرز). (3) سؤال) : ما قول علماء الإسلام الراشدين ms0975 في رجل كملت له شروط الاستطاعة خلا أنه يخشى من السدم من تهامة ونحوها من الطرقات المعروفة بالوباء، وغلب على ظنه ذلك ؛ لكونه من أرض باردة صحيحة ، ولم يخالط أرضا وخمة هل يجب عليه الحج عند خشية الموت ؟ أجاب السيد أحمد علي الشامي : إذا فرض وقوع ذلك فلا يبعد جواز تأخير الحج حيث لم يجد جهة صحيحة يسلكها ولو ببذل مال. وهو يؤخذ من مفهوم قوله : "وأمن على نفسه" بحيث لا يخشى على نفسه ضررا ولا تلفا ، ويكفي الظن في ذلك. (4) ظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز). (5) لأن مشقة الحبو عليه أبلغ من مشقة السير على القوي البعيد من مكة. (كواكب) وعن الشامي المذهب أنه يجب على الزمن الإيصاء بالحج ولو لم يتمكن من الراحلة، أو يستأجر في الحال إن كانت علته مأيوسة. ولفظ (حاشية سحولي) فعلى المذهب يجب على الزمن الإيصاء ، ولو لم يتمكن من الراحلة أو يستنيب في الحال إن كانت علته مأيوسة. (6) ويلحق بذلك فائدتان الأولى في الانتصار في الأفضل من المشى أو الركوب وجهان أحدهما : أن الركوب أفضل ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ركب. الثاني : وهو المختار أن المشي أفضل ؛ لقول ابن عباس : ما آسى على شيء إلا أني وددت أن أكون ماشيا. ولقوله تعالى: {يأتوك رجالا} وأما ركوبه صلى الله عليه وآله وسلم فلكثرة الناس. الثانية : إذا لم يتمكن من الركوب للحج إلا بإتعاب البهائم إتعابا زائدا على المعتاد، قال قاضى القضاة ، والإمام يحيى : إذا كان لا يتمكن من الحج إلا بإتعاب البهائم زائدا على المعتاد سقط الحج ؛ لأنه توصل إلا واجب بقبيح. المؤيد بالله : لا يسقط(1) وهو صحيح للمذهب. (بحر) [ ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا لم يمكن الحج إلا بإتعاب البهائم ...إلخ..(1) كالجهاد. ولفظ (البحر) قلت: ظاهر خبر الراحلة التي دعموا لها عند قيامها لضعفها ، وقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجلين بارتحالها الجواز. (بحر) ، ولفظ (البحر) في كتاب الدرة المنيرة قبل التكملة ذكر في غزوة ابن أبي حدرد الأسلمي لقتل رفاعة بن قيس ms0976 الخثعمي ، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه ، ورجلين معه من المسلمين للغزوة قدم لهم شوارقا عجفا ، قال فحمل عليها أحدنا ، فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت. ثم قال : (تبلغوا عليها وأعتقوها) قلت: وهذا يدل على جواز استعمال الراحلة العجفاء. (بلفظه). ****** PageV08P016 (1) الذي سبق ذكره إذا سار معه (قرز). (2) للعادة. المقرر أنه لا يجب الخادم إلا للعجز لا للعادة إلا في الزوجة (قرز). (3) ووجود الخادم وأجرته ، وقائد الأعمى وخادمه شرط في الوجوب فلا يجب الإيصاء إن وجد الأجرة ، وما وجده. (بيان معنى) ووجه الفرق : أن الأعمى يتعذر عليه الحج من دون قائد ، بخلاف المرأة فهو يمكنها من دون محرم ، لكن الشرع منعها من ذلك. (غيث) (4) خلاف أبي حنيفة[ الذي تقدم في الجمعة]. (5) أمين ولو فاسقا ، فإن حجت من غير محرم أثمت وأجزأها. (بيان معنى) (قرز). (6) أو صهارة ، كأب الزوج ، وابن الزوج ، وزوج الأم ، وزوج البنت. (بحر لفظا) (قرز) (7) ولا يكون خنثى. (8) الحرة وكذا الخنثى. (بحر). وكذا الشباب إذا خشي على نفسه. (9) إلى الأبعد[من مكة أو الجبل] (قرز) (*)الا القائد فيعتبر ولو قرب المكان للضرورة. (قرز). ****** PageV08P017 (1) قلنا : عاصية فلا حجة لذلك الفعل ، والتعليل بمجرد الأمان عليها يستلزم جواز المحرم الكافر ، إلا أنه يقال : الحجة فعل علي عليه السلام ، وهو أنه أمر بها من البصرة إلى المدينة ولا محرم معها. (تعليق) وقيل: إن معها ابن اختها عبد الله بن الزبير(*) قد روى الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام في حقائق المعرفة أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر معها محمد بن أبي بكر ، وجماعة معه ، وهو المشهور في السير. (2) محركة للواحد والجمع ، والعيال والقرابة أيضا. والحشماء بالضم : الجيران والأضياف. (قاموس ) ****** PageV08P018 (1) وظاهر الكتاب أنه لو بذل السير معها بغير أجرة لزمها السير(1) وقد ذكره في (شرح البحر) فعلى هذا لو حضرها الموت وهي لا تجد أجرة المحرم وقد كان بذل السير معها بغير أجرة وجب الإيصاء ، وقد قالوا : لا يجب قبول هبة ثوب للصلاة ms0977 ، وما يشترى به الماء للوضوء فما الفرق ؟. (حاشية سحولي) قال (المفتي ) إنه لا يجب عليها وإن رضى بالعزم معها من غير أجرة ؛ إذ لا يجب عليها الدخول تحت منة الغير. (1) حيث هو ولد. (2) إذ لا يجب عليه. (قرز) (3) بأجرة أو بغيرها. (4) والفرق بين المحرم والقايد للأعمى : أن عدم قائد للأعمى مانع عقلي ، والمحرم مانع شرعي فقط فلم يجب الإيصاء على الأعمى إذا لم يجد قائدا. (تعليق). (5) والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء : أن شرط من لم يحصل في حقه شرط الوجوب كأمن الطريق لا يلزمه الحج وإن وجد الزاد والراحلة ، ولا يصير الحج في ذمته ، وإذا حضر الموت لم يجب عليه الإيصاء ، بخلاف شرط الأداء. (تكميل) (*) يزيد الفرع على أصله في أمور[أربعة] منها : أجرة المحرم ، فالأجرة شرط وجوب وهو شرط أداء. ومنها : دماء الحج فهي من رأس المال ، وهو من الثلث. ومنها : أجرة الوصي فهي من رأس المال في الذي يخرج من الثلث. ومنها : سجود السهو لو ترك مسنونا وجب عليه واجب. (*)فلو طلب المحرم أجرة زائدة على ما يتغابن الناس بمثله ، وهي قادرة عليها ولا اجحاف بها هل تلزمها أولا تلزم فلاتجب ، كما قالوا : لا يجب بالزيادة على معتاد الرصد فينظر ؟ قيل: تجب بما لا يجحف (قرز) ولعل الفرق : أن هنا التسليم بالرضاء ، كما لو لم يجد رحلا إلا بذلك ، بخلاف معتاد الرصد فالزائد على المعتاد يؤخذ كرها ، فهو كالغصب (قرز) ومثله في (شرح الأثمار) (*) لا أجرته فشرط وجوب (قرز). فلو حضرها الموت قبل أن تمكن لزمها الإيصاء. (تذكرة). ****** PageV08P019 (1) أو صهارة. (قرز) (2) وكذا سائر الواجبات كرد المغصوب وقضاء الدين وغيره، وقد شكك عليه ؛ إذ الحج من جملة الواجبات. (منقولة) وكذا استضعفه السيد أحمد بن على الشامي ، وظاهر (الأزهار) اعتبار المحرم في سائر الواجبات ، من قوله : "ويعتبر في كل أسفارها" ولم يستثن ذلك في غالبا (*) إذ هي ضرورية فورية. (3) فخصهما الإجماع. (4) يعتبر. (5) وأما الموقوفة التي عتق بعضها فيعتبر المحرم في حقها (قرز). (6) ما لم يخش عليهن (قرز). (7) وإن كان قبل ms0978 وجوبه عليه وجب عليه القبول أيضا ؛ لأن مال ولده في حكم المملوك له ، وكأن الاستطاعة الموجبة للحج حاصلة ، فإن قبل تمت ، وإن رد عصا ، والانتفاء باق على حاله ، فالقبول واجب في الطرفين ، وإن اختلف الوجهان ، فالأول لتضيق الأداء ، والثاني لوجوبه ابتداء فيحقق ، وقوله : "وهكذا لو عرض عليه أن يحج بنفسه" الخ قالوا : لزمه القبول. يقال : إذا كان بعد أن وجب فقط لاقبله (1) إذ لا يجب عليه إلا أن يملك المال من أي جهة لا مع العجز. (شرح محيرسي لفظا ) (قرز). إلا أن يقال : بذل المنافع كبذل المال ولها حكم المال ، وقد ثبت أن ماله في حكم المملوك لأبيه فكذا منافعه مطلقا أيضا ، لكن يخالف الأصول. (محيرسي) (1) لفقد الصحة في الطرف الأخير ، ووجودها في الطرف الأول ، أعني في قبول الزاد والله أعلم (قرز) (*) لكنه يقال : ما المراد بلزوم قبول الزاد من الإبن ، هل حيث قد كان وجب عليه الحج ثم افتقر فصحيح ، وإن كان المراد بقبوله ليلزمه الحج ففيه نظر ؛ لأن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب. (من شرح تذكرة السهيلي لفظا ) ****** PageV08P020 (1) أول درجة فقط للأب والأم. (قرز). لا من ولد الولد. (*) وإن لم يكن قد وجب على الأب ؛ لأنه يصير مستطيعا بمال ابنه. (قرز). (2) إذ كان ولدا لاغير لأجل المنة. (3) وقيل: لا يجب قبول الزاد من الإمام ، ويجب قبول ثمن الماء من الإمام للصلاة ، ولا يجب للحج ، والفرق أن الحج فرضه الله تعالى على من استطاع فلا يجب تحصيل الشرط ، بخلاف الصلاة فأوجبها ولم يشرط الاستطاعة بالماء والله أعلم. (عامر) (قرز) (*)ومثله في (الهداية) والمذهب أنه لا يجب ، وسواء كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر أم لا ، وإلا لزم التكسب إن لم نقل بذلك. ****** PageV08P021 (1) على الطرفين. (2) فإن (1) قيل: ما الفرق(2) بين قول أهل المذهب : ما لايتم الواجب إلا به يجب كوجوبه ، وبين قولهم : تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب ؟ فالجواب : أنه إذا ورد الأمر مشروطا كما في وجوب الحج على المرأة لا يجب تحصيله ، وإن ورد مطلقا وجب. (عامر) ms0979 ومثله عن (الشيخ لطف الله)(1) ولفظ القلائد : في الثلاثين المسألة في الإستدلال على وجوب الإمام إلى أن قال ما لفظه : وهو أن الأمر إذا ورد مطلقا غير مقيد وجب تحصيل ما لا يتم إلا به ، وقد ثبت أن وجوب الحد ونحوه ورد مطلقا فوجب علينا تحصيل شرطه ؛ لأنه شرط في الأداء لا في الوجوب ، بخلاف الحج والزكاة ، وأما الحج فالأمر به ورد مقيدا بالإستطاعة فكانت الإستطاعة شرط في الوجوب ، والأمر بالزكاة ورد مرتبا على وجود المال ، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (في مائتي درهم خمسة دراهم ، وفي أربعين شاة شاة) ونحو ذلك ، فكان النصاب شرطا في الوجوب ، فظهر الفرق بين الحد ونحوه ، وبين الزكاة والحج ونحوها. (بلفظه من المسألة السابعة والعشرون في إمامة علي عليه السلام) (2) (فائدة) أعلم أن الأمر إذا ورد مطلقا وجب تحصيله ، وتحصيل ما لا يحصل إلا به ، وإن ورد مقيدا بقيد لم يجب تحصيله حتى يحصل ذلك القيد ، مثال الأول قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} فإنه أوجب طاعة أولي الأمر ، وهي لا تحصل إلا بعد معرفته ، فيجب تحصيل الطاعة وتحصيل ما لا يتم إلا به ، وهي المعرفة ومثال الثاني قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} فهذا الأمر قد ورد مقيدا بقيد وهو حصول الإستطاعة فلا يجب تحصيل الاستطاعة ليحصل الحج ، فليحفظ ذلك فإنه مفيد جدا. (3) بشرط أن يكون الولد أمينا ، عدلا ، غنيا ، قد حج لنفسه ، وأن يكون الوالد زمنا ، فقيرا ، لم يحج حجة الإسلام. (شرح بستان) ****** PageV08P022 (1) حيث كان وجب عليه من قبل. (برهان) وكذا لو بذل أجرة من يحج عنه (قرز) (*) فإن لم يقبل لزمه الإيصاء. (مفتي) وقيل: لا يجب عليه الإيصاء بل يأثم فقط (قرز) كما سيأتي قوله : "فصل ومن لزمه الحج لزمه الإيصاء به" قال الشارح : إذا له مال عند الموت وإلا فندب. وهذا بناء هنا أنه قد لزمه الحج من قبل مصيره شيخا زمنا وإلا فلا يلزم القبول. ms0980 (2) مسألة) من جمعت شروط الإستطاعة في الحج غير النفقة ، وهي ذات زوج ، فإن عجل لها النفقة وجب عليها الحج والإيصاء به ، وإن لم يعجل لها النفقة بل أمر معها من ينفقها شيئا فشيئا على مقتضى الواجب عليه فالأقرب أنه لا يلزمها ، فإن طلبت تعجيل النفقة ولم يؤمر من ينفقها في السفر ، ولا سافر معها وجب عليه التعجيل ، ولزمها الحج أو الإيصاء به. (من المقصد الحسن). (قرز). (3) كما لا يلزم في الدين. (4) أما على القول بأن المحرم شرط وجوب فذلك جلي ، وأما على القول بأنه شرط أداء فالأولى وجوب التزويج [قوى] إذا غلب على ظنها أنه يحج بها (ذكر معناه في تعليق الدواري على الإفادة) قال عليه السلام : بل الأقرب أنه لا يجب مطلقا ، كما لا يجب عليه قطع المغارمات ، وطلب الفقراء للزكاة ، ولا بذل شيء من ماله ذكره الفقيه حسن (نجري) ولا بذل شيء من ماله لمن يوصله إياه. (بحر) (5) والفرق بين الذهاب والأياب أنه يتضرر في الذهاب بالاكتساب ولا يتضرر في الأوب؛ لأنه قد قضى فرضه. (زهرة) (6) والفرق بين الذهاب والعود أنه لا يؤمن أن ينقطع فيفوته الحج بخلاف الرجوع. (غيث). ****** PageV08P023 (1) ولو كان يعتاده (*) ولا على ضيافة أهل الوبر. (قرز). (2) إن لم يكن ذا عائلة على أصل مالك. (3) وبالصاد والنون (*)غير ما استثني ، والذي استثني ما استثني له في الزكاة ، وهو ظاهر ما في (الغيث) و(التذكرة) وقيل: ما استثني للمفلس ، وقرره أنه يستثنى له ما تقدم في شرح (الأزهار). (*)وقال الإمام يحيى: لا يجب عليه بيع الصنعة لأجل الحج ؛ لئلا يرجع يتكفف الناس (نجري) ومثله في (الغيث) لابن شريح والفقيه محمد بن سليمان (*)ولا آلة صناعته. (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول) وفي رواية (من يمون). (5) ولو سار بهم ؛ لأن لهم حقا بالرجوع إلى الوطن. (مفتي) وقيل: ما لم يسر بهم ، ذكره معناه الدواري ****** PageV08P024 (1) وعن قوم لكل عام. (بهران) قلت: ولا وجه له. (2) الراوي ابن عباس. (شرح فتح) (3) ذكره في (الشفاء). (4) يعني ms0981 : يجزئه لكل عام. (5) لفظ الحديث (الحج لكل عام أو مرة واحدة؟ فقال: ([ بل مرة واحدة ]فمن أراد أن يتطوع فليتطوع ) وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم : (لو قلت: لكل عام لوجب ، ولو وجب عليكم ما استطعتم.) (زهور) وفي الكشاف ما لفظه : نحو ماروي أن سراقة بن مالك ، أو عكاشة بن محصن قال : يا رسول الله الحج علينا لكل عام ؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أعاد مسئلته ثلاث مرات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ويحك ما يؤمنك أن أقول : نعم ، والله لو قلت: نعم لوجبت ، ولو وجبت ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه). (شرح فتح) (*)وقال في (شرح الأثمار) معنى قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} بإضافة الحج إلى البيت علمنا أنه السبب في الوجوب ، فلم يتكرر لعدم تكرر السبب ، بخلاف الصلاة ونحوها فإنها تكرر للتكرار. ****** PageV08P025 (1) وكذا الفطرة والصلاة إذا كان في الوقت ، وتاب والوقت باق (*)وأما الفسق فلا يبطله إجماعا ذكره في (البحر) قال فيه : إلا أن قول هؤلاء يعني الشافعي، والقاسم والإمام يحيى أصح على القول بالموازنة. لفظ (البحر) قلت: أبطلها الكفر ، ووقته باق ، والفسق خارج بالإجماع قلت: إلا أن قول هؤلاء هو الأصح على القول بالموازنة (لفظا). وهو صريح أن الموازنة تثبت مع الكفر ، وهكذا في شرح الإمام عز الدين وابن مرغم. (من حواشي المفتي) (*) باستطاعة ثانية ، وقيل: تكفي الأولى. (مفتي) وهذا في حجة الإسلام ولعل النذر مثله ، معينا أو غير معين. يقال: قد سقط الوجوب كما لو ارتد بعد خروج وقت الصلاة. (شامي) لا من حج أجيرا عن غيره ثم ارتد الأجير فلاتجب الإعادة ، أما لو ارتد المستأجر عن نفسه وجبت الإعادة. (حاشية سحولي) وكذا من أخرج الفطرة ثم ارتد في يوم الفطر وأسلم في ذلك اليوم ، وكذا من ارتد وقد صلى ثم ms0982 أسلم والوقت باق وجبت عليهما الإعادة. (قرز) لا لو ارتد المخرج عنه ، وكذا في الزكاة والصوم فلا إعادة. (حاشية سحولي). (2) واختاره الإمام شرف الدين ، والإمام يحيى، والقاسم ؛ لأنه قد حج حجة الإسلام. قلت: أبطلها الكفر ووقته باق. (بحر). (*) لقوله تعالى: {فيمت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم} لأن الردة إنما تبطل العمل إذا اتصل بها الموت ، كما في الآية[ الكريمة] وأجيب أن نفس الموت لا تأثير للعبد فيه ، ولا يكون محبطا إنما ذلك لأجل دخول النار ، وقد قال تعالى في سورة الزمر : {لئن اشركت ليحبطن عملك} ولم يقيده بالموت ، وإحباط العمل أنما هو إبطال حكمه وثوابه ؛ لأن الأعمال قد عدمت. (ثمرات) يقال : الموت مشروط بالاحباط ، فلايتم الاحباط إلا إذا تصل به الموت ، لا أن نفس الموت محبط، كما لا يخفى ، وقوله: {لئن أشركت ليحبطن عملك}مطلق فيحمل على المقيد والله أعلم. (من خط سيدي الحسين بن القاسم عليه السلام). ****** PageV08P026 (1) يعني : قبل خروج وقته ، أي: الوقوف. (2) مجازا. (3) ولا دم عليه لأجل مجاوزته الميقات. (قرز). (4) فإن تقارن العتق والإحرام هل يجزئه عن حجة الإسلام ؟ الجواب : أنه لا يجزئه عنها ؛ لأن الحرية شرط في الصحة منه ، ومن حق الشرط أن يتقدم على المشروط. (غيث) فإن التبس فالأصل عدم العتق فلا يجزئه (قرز) (*) ولو أجيرا لم يفسخ ، فإن فسخ لزمه الإتمام (1) كالأجير(2) إذا فسد إحرامه. (حثيث) يتأمل. لأنه قد أحرم ولا فسخ بعد الإحرام. (سماع ذنوبي) (وقرره) أن له الفسخ وهو ظاهر (الأزهار) فيما يأتي في الإجارة (1) وهو ظاهر (الأزهار) بقوله : والفسخ إن عتق أو بلغ (2) ولكن لا أجرة لما يأتي به من بعد الفسخ. (5) لأنه يجب عليه إتمام ما أحرم له. (6) باستطاعة أخرى. (7) قال في الفتح : ورواتب الفرايض. يعني : لا يمنعها منها، وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) (8) وصلاة الجمعة على الصحيح. وقد تقدم في صلاة الجمعة خلافه [ قد تقدم في الجمعة أنه لا يمنع العيد منها بل من الجماعة. (قرز) (*)وسننها الداخلة فيها ، لا الخارجة فله المنع. وقيل: ليس له المنع ، وظاهر (الأزهار) لا فرق ، يعني ms0983 : أن له المنع من غير الواجب. (قرز) ****** PageV08P027 (1) غالبا احتراز من العبد إذا أوجب على نفسه بغير أذن سيده ثم تخلل خروجه [ إلى ملك الغير ]وأذن له مالكه الثاني بالفعل ثم باعه إلى الأول فليس له منعه(1) واحتراز من الزوجة لو أوجبت على نفسها تحت الزوج ، ثم بانت منه ، ثم عادت إليه بعقد جديد فإنها قد أوجبت على نفسها تحته لا بأذنه ، وليس له المنع. (حاشية سحولي) وظاهر (الأزهار) خلافه. (1) أما لو أذن له مالكه الآخر ثم رده بما هو نقض للعقد فإنه يبطل الإذن. (سيدنا علي) (قرز). (*) (فائدة)ذكر النجري في المعيار أن الموقوف عليه إذا أذن للعبد ثم انتقل بالإرث لم يكن للوارث المنع، وكذا لو كان هو الواقف بخلاف ما انتقل بالوقف فإن له المنع. (شرح فتح) (قرز) وسيأتي في الوقف التفصيل فيه. في الفرع على قوله: "لا بالإرث فبحبسه" ...إلخ.. (2) لما رواه البخاري بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) والمراد صوم التطوع. (من ضياء ذوي الأبصار). (3) وإنما لم يكن للزوج المنع مع أنها متعدية ؛ لأنه قد حصل لها حالة لم يكن لأحد عليها فيها حق ، فلم يكن لمن هي تحته منعها. (شرح أثمار). ****** PageV08P028 (1) أي : لم يأذن له ، فإن أذن له لم يكن للآخر المنع ، لكن له الخيار إذ ذلك عيب. (وابل) إذا كان ينقص القيمة بالنطر إلى غرض المشتري ، فإن باعه بعد الأذن قبل الإيجاب كان للثاني المنع ؛ لأن البيع رجوع عن الأذن. (2) وأقواهما في الزوجة. (3) وأما كفارة اليمين فله المنع ما لم يأذن الزوج أو السيد بالحنث أو باليمين فليس له المنع أيضا. والفرق بينهما أن كفارة الخطأ لم يختر سببها ، بخلاف كفارة اليمين فقد اختار السبب وهو اليمين إلا حيث يأذن له بالحنث ، أو باليمين وحنث ناسيا. (4) إلا صوم كفارة اليمين فيمنع حيث اختار الحنث ، لا لو حنث ناسيا أو مكرها. (بيان) من باب النذر إلا أن يكون الحنث قبل النكاح. (حاشية تذكرة) (قرز) ms0984 (*)وقضاء رمضان إذا فاته لعذر ، وكذا لغير عذر. (ذكره الفقيه يحي البحيبح) وقال الفقيه علي : بل له منعها ، فلو صامت مع المنع لم يجزها. (كواكب) (5) أو في حكمه ، وهو كأن يشتريه متزوجا. (قرز) (6) ولعل قتل الترس مثله ؛ لأنه بمنزلة الخطأ كما يأتي (قرز) (*)وأما العمد فله المنع. (بيان) وذلك قتل ولده. (7) وذلك لأنها كالعقوبة فأشبه القصاص فلا يمنعان (نجري وكواكب). ****** PageV08P029 (1) وحيث وقع الإحرام متعد فيه ، ووقع المنع من إتمامه ولم يتمكن من الهدي فله المنع من الصوم أيضا. (غيث) (*)يتصور في مثاله خمس صور في العبد صورتين متعد وغير متعد، وفي الزوجة ثلاثة صور متعدية وغير متعدية، وفي حكم المتعدية ، مثال المتعدي في العبد أن يحرم بغير أذن سيده إما بحجة نذر أو نفل من دون أذنه مطلقا ، سواء كان عالما أم جاهلا لمؤأذنة سيده ، فإذا نقضه سيده بحلق أو تقصير ، أو لفظا كأن يقول : منعتك ونقضت إحرامك كان الهدي عليه ، أعني على العبد ، وإن كان غير متعد وهو أن يحرم بنذر أم نفل بإذن سيده ، أو أوجبه بإذن سيده ، فإذا نقضه السيد لم يمنعه بلفظ ولا بغيره إلا أن يمنعه عن المسير بأن يحبسه صار محصرا. والزوجة تكون متعدية ، وغير متعدية ، وفي حكم المتعدية ، فمثال المتعدية : أن تحرم بنافلة بغير أذن الزوج ، أو بنذر له المنع منه ، فإذا نقض إحرامها كان الهدي عليها ، وكذا لو أحرمت بحجة الإسلام وبنذر ليس له المنع ولا محرم لها ، أو هو ممتنع وهي عالمة أن لامحرم لها ، أو بامتناعه ، وعالمة أنه شرط ، فإذا نقض الزوج كان الهدي عليها ، والتي في حكم المتعدية أن تحرم بحجة الإسلام أو بنذر ليس له المنع منه ، ولا محرم لها أو ممتنع وهي جاهلة كونه شرطا فيكون على الناقض ، ومثال غير المتعدية أن تحرم بحجة الإسلام أو نذر ليس له المنع منه ، ولها محرم غير ممتنع ، فلا ينقض إحرامها ولو نقض الزوج إلا أن يمنعها عن المضي بالحبس صارت [ محصرة ]هذا ما تحصل من مثاله. (إملاء سيدي العلامة ms0985 السيد صلاح بن حسين رحمه الله). ****** PageV08P030 (1) قال السيد الهادي يحيى بن الحسين[ صاحب الياقوته] : وكذا فيمن أحرم مع طلب الإمام ، أو مع طلب صاحب الدين فللإمام وصاحب الدين منعه ، وينقض إحرامه ، ويكون الهدي عليه ؛ لأنه متعد ، وكذا الأجير الخاص إذا أحرم بغير أذن المستأجر له. قلت: القياس أنه يصير محصرا ، وأما النقض فمحل نظر. (مفتي) (فائدة)الذي شرع له النقض هو الزوج ، والسيد ، والإمام(1) والمستأجر وكذا للمحرم أن ينقض على نفسه حيث للغير النقض. إذا منع ذلك الغير من إتمام الحج أو العمرة. (ديباج). (1) أما الإمام والستأجر وصاحب الدين فلهم المنع لا النقض. (قرز). (*)وإنماكان للزوج النقض لاستيفاء حقه ، والمنع لا يفيده (ذكره القاضي عبد الله الدواري) لكنه يقال : لا يجوز مثل ذلك إلا بحكم كسائر الحقوق ، ولعله يقال : الزوج يختص بمثل ذلك كالمنع من الخروج بغير أذنه. ****** PageV08P031 (1) وأما إذا قال : منعتك. صارت محصرة ، ولا ينتقض إحرامها. ولفظ (البيان) فإن منعها ولم ينقض إحرامها كانت محصرة حتى ينقضه عليها ، أو تنقضه هي. (بيان) (قرز) (2) فإن قال : نقضت إحرامك ، ولم يقل : منعتك. فقيل: يكفي ، وقيل: لا يكفي ، كما سيأتي في نقض المرأة إحرامها (ذكره صاحب الكواكب) (*) ولا بد من النية ، يعني : نية نقض الإحرام في القول والفعل. (تعليق شرفية) وأما قوله : "نقضت إحرامك" فلا يحتاج إلى نية ، كصريح الطلاق ونحوه. (سيدنا حسن رحمه الله تعالى) (3) لشهوة بنية النقض. (قرز). (4) قاصدا لنقض الإحرام ، فإن لم يقصد لم ينتقض ، وتكون الفدية عليه. (غيث) أما لو وطئها غير قاصد للنقض فلعله يكون وطئ إفساد فتتبعه أحكامه ، فإن وطئ بعد ذلك بنية النقض كان نقضا ، ولزم به هدي النقض شاة. (حاشية سحولي لفظا) (5) تقليم الأظفار مع نية النقض. (6) وهل يلزم دم حيث وقع النقض من الزوج بالقول فقط أم لا؟ يجب الدم إلا حيث النقض بفعل محظور. (حاشية سحولي لفظا) وفي حاشية : ويلزم دم حيث أوقع النقض بفعل محظور. (7) وعليهما القضاء لما أحرما به. (قرز). (8) ومتى أمكن الزوجة فعل ما أحرمت له إما بالإذن أو بأن ms0986 ببين من زوجها لزمها فعله. (بيان) وكذا العبد بالإذن. وعمرة يلزمها. (تذكرة) (1) إذا كان في سنة أخرى. (بيان) لأنه كمن فات حجة. (غيث) أو فسد ذكره أبو طالب. (بيان) الصحيح أنه لا عمرة عليها ، وكذا من فات حجه. (غيث) من فصل الإحصار ، ومثله (للهبل) و(المفتي) وقواه (الشامي) (1) وهو مصرح به في غيرها (كالبيان والزهور) وغيرهما من كتب أهل المذهب، وفيه سؤال وهو يقال : قد صرح بأن المحصر لا يجب عليه أن يقضي عمرة مع الحج فلم وجبت هنا ؟ جواب ذلك من وجهين ، الأول أن يكونا قولين لأبي طالب، وينقل من كل مسألة إلى الثانية. الجواب الثاني : أن العمرة سقطت عن المحصر للزوم الدم ، وهنا الدم على الزوج (هكذا ذكره الفقيه محمد بن سليمان) فلو فرضنا أن الدم عليها أن تسقط العمرة ، وفيه نظر. (زهور) وقيل: الفرق بين هذا وبين المحصر أن الهدي في المحصر قائم مقام العمرة ، لم يتحلل إلا به ، وهنا التخلل حصل قبل الذبح فلزمت العمرة. (هامش تذكرة) (*) هدي المحصر وهو شاة ، ولو بالوطء ؛ لأن الإحرام ينتقض بأول مماسة (1) ولا بدل له ؛ لأنه نسك. (بحر) وقيل: له بدل [كهدي الإحصار.. (غيث) معنى].(1) فوقع الوطء وهو حلال. ****** PageV08P032 (1) أي : نذر له المنع منه. (2) أي : لم يأذن لها. (قرز). (3) وهو ظاهر الأزهار. (4) وإذا أحرمت الزوجة قبل التمكن من الحج كان للزوج منعها من الحج ، ولا يقال : بعد الإحرام قد وجب ؛ لأنه يلزم في النفل كذلك (ذكر معناه الإمام المهدي عليه السلام) (قرز) (*)حيث أوجبت معه لا بإذنه. ****** PageV08P033 (1) حيث أذن. (2) أو لا راحلة. (قرز). (3) قال النجري: قال عليه السلام: والأقرب عندي أن للزوج أن يمنعها من الحج من عدم الراحلة ، كما لو عدمت المحرم أو كان الطريق خائفا(نجري) ولا يبعد فهمه من الأزهار من قوله : "ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب" وهذا ليس بواجب (قرز). (4) أو ظانة. (قرز). (5) بخلاف العبد ، ووجه الفرق أن جميع تصرفات العبد مملوكة غالبا ، بخلاف الزوجة. (غيث) (6) أما العبد فلا يستقيم إلا إذا كان متعديا ، وأما إذا كان ms0987 غير متعد لم ينتقض إحرامه. (7) مع الجهل. (8) بالحبس وإلا فهي محصرة من قبل لعدم المحرم. (9) فعلى هذا ليس لها أن تنقض إحرامها إلا بعد أن صارت محصرة. (كواكب) بعد المنع (1) منه لها ، ولو بالقول ، وهل ينتقض باللفظ [منها] ذكر القاضي عبد الله أنه لا يبعد أن لها أن تنقص إحرامها باللفظ (1) وأما قبل المنع فلا ينتقض إحرامها ، بل تصير محصرة ، سواء كانت متعدية أم لا. (غيث). [ والمذهب أن لها النقض وأن لم يمنعها إلا أنها محصرة من قبل الشرع]. (10) فإن تقارن فعلهما في حالة واحدة فعليهما دمان ، فإن التبس من الأصل فلاشيء عليه ؛ إذ الأصل براءة الذمة. (غيث) وإن التبس بعد أن علم فنصفان ، يقال : لا تحويل على من عليه الحق. ****** PageV08P034 (1) مع نية النقض (قرز) (2) إذا كان المنقوض عليه إحرامه مكرها وإلا تكرر. لأن حق الله تعالى يتكرر. (قرز) (3) معناه : أنه لا يصح منها النقض لإحرامها إلا بعد المنع ، فإن فعلت شيئا قبل ذلك من محظورات الإحرام لم يتنقض ، وثنيت عليها الدماء. (كواكب) والمذهب أن لها النقض وإن لم يمنعها ؛ لأنها محصرة من قبل الشرع. (4) النسك : العبادة ، والناسك : العابد ، والمنسك بالفتح والكسر : وهو الموضع الذي يذبح فيه الهدي. (صحاح) ****** PageV08P035 (1) قال عليه السلام في (البحر) : لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره ، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، رواه خارجة بن زيد ، وهو في التلخيص ، ورواه الدارقطني ، والترمذي ، والبيهقي ، والطبراني. (ضياء ذوي الأبصار) (2) وفي الحديث (أيطلب أحدكم خبر السماء وأظفاره كمخالب الطير) قال عليه السلام: أراد بخبر السماء إدراك العلوم الدينية. (بستان) لأنها أخبار السماء (*)وندب دفن ما أبين من ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (ما أبين من الحى فهو ميتة ، والميت يدفن). (بحر من فصل الرمي بالمعنى). وروت عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الأول : الشعر ، والظفر ، والدم ، والحيض ، والسن ، والعلقة ، والمشيمة. (3) أو حلقه. إلا أن النتف هو السنة في الإبط. (هداية وشرحها). (قرز) (4) ما يعتاد حلقه ms0988 أو تقصيره. (حاشية سحولي) (قرز). (5) زيادة إيضاح ، أو من باب عطف الخاص على العام. (6) يعني : في حق غير الحائض ؛ لأن التيمم للصلاة فلا يشرع للحائض التيمم للإحرام. (حاشية سحولي لفظا) [ (قرز) ]ولفظ حاشية: يعني تيمم للصلاة ، كما قد فهم كونها من سائر العبادات لا أنه يتيمم للإحرام ؛ لأن كل غسل مشروع إذا تعذر الماء لم يشرع له التيمم كالجمعة ، كما ذكره الوالد في المصابيح ونحوه في (البحر). (شرح فتح). غالبا احتراز من غسل الميت إذا تعذر الغسل يمم. (7) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت عميس لما وصلت إلى ذي الحليفة فولدت محمد بن أبي بكر أمرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع ؟ فقال لها : (اغتسلي ، أو استثفري بثوب وأحرمي) وقال لعائشة حين حاضت ، وكانت مهلة بعمرة : (انقضي رأسك ، وامشطي ، واغتسلي ، وأهلي بالحج). (غيث) ****** PageV08P036 (1) أبيضين ، أو مصبوغين بغير زينة. (2) والتوخي : هو طلب الخبر ، والرضاء : المسرة.[ قال ]في القاموس : هو القصد والتوجه ، أي : يكون عقد إحرامه عقيب صلاة فرض ، وذلك لأن أوقات الصلاة الخمس أفضل الأوقات. قيل: ويستحب ذلك أن يكون عقيب صلاة الظهر ، وقد روي أان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بذي الحليفة حين أراد أن يحرم ، ولأنها أول ما فرضت. (شرح أثمار). (*) أي : انتظار. (3) ولو صلاة جنازة (قرز) (*) مؤداة. (حاشية سحولي). وقيل: ولو قضاء. (4) وفي رواية ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبيا، يقول : (لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) لا يزيد على هذه الكلمات ، هذه من روايات البخاري ، ومسلم ، وعمرو بن معدي كرب كلهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (حكاه في الاعتصام) عن أهل الصحاح ، وفي رواية النسأي قال :إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل إذا استوت به ناقته وانبعثت. وعن سعد بن أبي وقاص : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ طريق الفرع أهل ms0989 إذا استقلت: به راحلته ، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء) أخرجه أبو داود. وعن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته ، فلما استوى على جبل البيداء أهل) أخرجه أبو داود. وعن سعيد بن جبير قال قلت: لابن عباس : (يا بن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلاله حين أوجب أي: أحرم فقال : إني أعلم الناس بذلك ، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة واحدة ، فمن هناك اختلفوا ، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه ، وأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل ، فقالوا : إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استقلت به ناقته ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما على على شرف البيداء أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا : أهل حين علا على شرف البيداء ) قال سعيد بن جبير : فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل من مصلاه إذا فرغ من ركعتيه، قال ابن بهران : أخرجه أبو داود. (من ضياء ذوي الأبصار). ****** PageV08P037 (1) ولو نذرا ، أو مقضية في غير وقت كراهة ، حيث هما نفل. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*)يقرأ في الأولى الكافرين، وفي الثانية الإخلاص. (2) لا يحتاج إلى لفظة أريد فتأمل كما سيأتي والله أعلم فيقول: اللهم إني محرم لك بكذا. (3) بكسر الحاء وفتحها. (ديوان أدب) (4) يعني: إذا أحصر بعد الإحرام ، فهذا كان في أول الإسلام لا يجوز للمحصر أن يتحلل إلا إذا ذكره في آخر إحرامه ، ثم أنه نسخ حكمه ، وبقي ذكره مستحبا، مع أنه يجب دم الإحصار. (5) خلاف قول الشافعي ، فقال : إذا فعل ذلك أسقط دم الإحصار. (6) وقد رجع ms0990 عنه في (البحر) حيث قال : قلنا تعبدا. ****** PageV08P038 (1) أي : حملت. (2) ومعنى لبيك : أنا مقيم على طاعتك ، غير خارج منها ولا شارد. وقيل "لبيك" : أنا مواجهك. مشتق من قولهم : داري تلب دارك أي: تواجهها. (3) بفتح الهمزة وكسرها. (4) يجوز فتح أن وكسرها ، قال عليه السلام: الفتح على معنى التعليل ، كأنه قال : لأن الحمد والنعمة لك، والكسر على معنى الإبتداء ، كأنه قال : الحمد والنعمة لك ، قال : والكسر أولى ؛ لأنها إذا كانت مكسورة فهي جملتان ، وإن كانت مفتوحة فهي جملة واحدة. (5) وزاد الهادي عليه السلام (لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك بحجة لبيك ، وضعت لعظمتك السماء كنفيها ، وسجدت لك الأرضون ومن عليها ، إياك قصدنا بأعمالنا ، ولك أحرمنا بحجنا ، فلا تخيب عندك أعمالنا ، ولا تقطع منك رجاءنا). (من الأحكام) (6) وتستحب وقفة لطيفة عند قوله : "والملك". (7) لبيك. (هداية) (8) بل تستحب. (زهور) ****** PageV08P039 (1) ولو حائضا أو نفساء. (قرز). (*) ويجهر به. (2) وتلاوة لغير الحائض والنفساء. (قرز). (3) قال في الأثمار : والتكبير بالواو ؛ لأن الذكر غير التكبير المذكور. (4) ويكون التكبير مقارنا. (5) بالكسر من باب نعق. (6) ويستحب أن يكون بالعج والثج ، ما لم يوقض نائما ، أو يؤدي جليسا ، ومعنى العج : رفع الصوت بالتلبية ، والثج : إراقة الدماء للهدي والضحايا ، قال تعالى: {وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا}. (بستان). وندب الجهر بالتلبية لحديث زيد بن جابر الجهمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (جاءني جبريل عليه السلام، فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج) رواه ابن ماجة ، وابن خزيمة ، وابن حبان (أثمار) (7) والبيداء : الأرض المستوية. (8) يعني : مرة بعد مرة. ويكون التكبير مقارنا. (9) ما لم يوقض نائما ، أو يؤذي جالسا. (10) آخر الليل. ****** PageV08P040 (1) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. (بحر) (2) وإذا أحدث قبل دخول الحرم أعاد بعده. (تهامي) قال السيد (المفتي): فيه نظر ؛ لأن الحديث لا ينافيه ؛ لأنه لايراد به الصلاة. (قرز) (*)ولا يسقط بالدخول. (بيان) ويسقط بالخروج (قرز) (*)وجه الاغتسال أنه يريد أداء العبادة في بقعة شريفة. (رياض معنى) و(صعيتري). (3) إبراهيم عليه السلام. (غيث) وقيل: محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ويدل ms0991 عليه قوله تعالى: {فلنولينك قبلة ترضاها}. (4) بعد طواف العمرة وسعيها إن كان قارنا فيجب تقديمه إذ هو شرط. (5) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمه. (6) ويجب تأخيرهما إن خشي فوت الوقوف. (قرز). (7) المراد من الوقوف (قرز). (8) قيل: إبراهيم عليه السلام ويدل عليه قوله تعالى: {واذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت} وقيل : لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقيل: كل عائذ. (9) ولا يقال : قد تحجر شيئا واسعا ؛ لأن قد استدرك بقوله : والمسلمين والمسلمات. (10) أي: ثواب آخرتك. (11) فإن كانا فاسقين لم يذكرهما. ومعناه في (البحر). (12) يعني : يا خالق ، وقاهر ما فيهما. ****** PageV08P041 (1) لقوله تعالى: {الحج أشهر معلومات}..إلخ ، فجعل الله الحج في وقت مخصوص ، وهو ما ذكره ، وبدليل ما ذكره في الانتصار عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود : أنهم فسروا الآية بأنها شوال ، والقعدة ، وعشر ذي الحجة ) أخرجه البخاري. (ضياء ذوي الأبصار) وينعقد الإحرام في غيرها إجماعا ؛ لقوله تعالى: {هي مواقيت للناس والحج}. (بحر) (2) بالفتح [شمس العلوم وسميت القعدة لقعود العرب عن القتال فيها] وبالكسر. (مختار) (3) فإنما جعل العاشر من أشهر الحج ؛ لأن أفعال الحج تفعل فيه ، وله فائدة أخرى ، وهي أنه إذا استمرت الاستطاعة إلى العاشر وجب عليه الإيصاء ، كذا قرر ، ولعله حيث له كسب ، ولا عول له ، وإلا فلا يجب الإيصاء والله أعلم . (عامر) و(قرز) ومثله في (شرح المحيرسي) وفائدة أخرى ، وهي أنه إذا أحرم بعمرة التمتع في العاشر ، وانتظر العام القابل صح. (4) وفائدة التوقيت كراهة الإحرام قبلها عند أبي طالب، وعند المؤيد بالله صحة الإحرام في التمتع. ****** PageV08P042 (1) الأصل في حدود هذه المواقيت من وجوه ثلاثة الأول : أنه لما خرج الحجر الأسود من الجنة أضاء إلى هذه المواقيت المذكورة ، الثاني : أن آدم عليه السلام حلق رأسه جبريل فطار شعره إلى [ هذه ]المواقيت المذكورة. الثالث : أن آدم لما هبط (1) إلى مكة همت به وحوش الأرض فصفت الملائكة دونه ، على حدود هذه المواقيت فلهذا كانت مواقيت (1) أي : وصل ؛ لأن هبوطه كان إلى جبل الرهوان ، وقيل: سرنديب بالهند (*)وقد جمع (1) المواقيت السيد العلامة المهدي ms0992 بن أحمد بن صلاح بن الهادي بن إبراهيم بن تاج الدين عليه السلام فقال : من ذي الحليفة يهل ساكن يثرب *** والمنجدون إذا أهلوا من قرن وذات عرق للعراق وجحفة *** للشام فافهم واليلملم لليمن وكذلك البيت الشريف يهل من *** في مكة البيت المحرم قد سكن وللإمام شرف الدين شعرا في تحديد الحرم الذي يحرم صيده ، وقطع شجره : فتسع عراقي وعشر لجدة *** فعشر فعشر في طريق لطائف وسبع يماني ومن نحو يثرب ***ثلاثة أميال لأهل المعارف ****** PageV08P043 (1) لما روي عن ابن عباس قال : (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، قال : فهن لأهلهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها). (ضياء ذوي الأبصار) (2) على ستة أميال من المدينة. (بيان) (3) قيل: تسع مراحل. وقيل: عشر. (بيان) (4) وهي ما بين مكة والمدينة ، وكانت تسمى مهيعة ، ولكن السيل جحف أهلها فسميت جحفة ، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنقل الوباء والحمى إليها من المدينة فاشتد فيها بسبب الداء ، حتى قيل: إن الطائر يمر فيها فيسقم ، وما ولد فيها مولود فبلغ الحلم. ( شرح بحر) ويقال : مهيعة بفتح الميم ، وإسكان الهاء ، وفتح الياء المثناة من تحت قال عياض في شرح مسلم : يقال مهيعة كمعيشة (* ) على سبع مراحل وقيل: ست [تسع. نخ]. (5) وللغرب ، ومصر ، والأندلس. (هامش بيان) (6) على مرحلتين. (7) وهو المسمى الآن وادي السيل. (8) نجد اليمن ، ونجد الحجاز. (دواري) (9) والمراد بقولنا: "يلملم" ميقات اليمن ، أي : ميقات تهامة ؛ لأن اليمن يشتمل بحدود تهامة. (روضه نواوي) (*) على مرحلتين. (10) وهو في (البحر) مقابل للسعدية. (11) على مرحلتين. (12) صوابه للحرمي. (قرز). (13) قوي في الحج ، ضعيف في العمرة ، يعني : فميقاتها الحل للمكي ، وإلا فكالحج (قرز) (*)وهو ظاهر (الأزهار) في التمتع ، حيث قال : وليس شرطا ، وصرح هناك في شرحه بالجواز (قرز). ****** PageV08P044 (1) قلت : أما لزوم الدم ففيه نظر ، إلا أن يريد حيث خرج ms0993 من مكة للوقوف ، وأحرم فيما بينها وبين الجبل. (بحر) وسار إلى الجبل ولم يمر بعد ذلك بمكة ، إلا أن المرور بها والإحرام منها نسك. (*) ويلزم العود إلى الحرم كمجاوزة الآفاقي ، فإن لم يعد لزم دم. (صعيتري) (2) ، وقال في (البحر) : لا وجه للزوم الدم كمن قدم الإحرام على المواقيت. ****** PageV08P045 (1) ولايجوز أن يحرم من أقرب من داره إلى الحرم ، فإن فعل أثم ولا دم ، ما لم يدخل الحرم بغير إحرام. (حاشية سحولي) (*) يعني : الحرم (قرز). (2) ينظر هل المراد بالدار البلد وميلها ، قال (المفتي) رحمه الله : موضعه ، ولو وسط البلد (قرز) (*) فإن جاوز من دون إحرام لزم دم و(قرز) ، وفي (حاشية سحولي) فإن فعل أثم ، ولا دم عليه. (3) فإن سلك طريقا لا تحاذي أحد هذه المواقيت أحرم متى غلب في ظنه أنه قد بقى من المسافة قدر مرحلتين ، ذكره الإمام شرف الدين. (حاشية سحولي معنى) و(قرز). (4) قال القاضي عبد الله الدواري : يحتمل أقربها إليه مسافة ، كأن يكون أحد الميقاتين على يمينه والآخر عن يساره ، والذي عن يمينه بينه وبينه ستة أميال ، وبينه وبين الذي عن يساره ثلاثة أميال فإنه يحرم إذا حاذى الذي عن يساره ، ولا يلتفت إلى محاذاة الذي عن يمينه ، وإن حاذاه قبل محاذاة الذي عن يساره ؛ لأنه ليس بأقرب ، ويحتمل أن يكون مراده أقربهما إلى جهته الذي يريد الحج منها ، وإن كان بينه وبينها أكثر من غيره ، وهذا هو الأصح ، وقد أشار إليه في اللمع. وقيل: أقربها إليه عرضا ، وإن بعد ؛ لأن مجاورة السمت كمجاورة الميقات. (صعيتري) (*) محاذاة لا مسافة. (5) عرضا. (قرز) وإن بعد. (6) فإن انكشف الخطأ أجزأه ، وعليه دم ولا إثم عليه. (من البحر). ****** PageV08P046 (1) والظاهر أن هذه المواقيت يجب الإحرام منها ، ولم يعتبر ميلها ، فلا يكون حكمه إلى جهة الإحرام حكمها. (حاشية سحولي) (2) يعني: فلا يتحتم عليهم الإحرام إلى الحرم. (3) بل وساكنيها أيضا على الصحيح. (شامي) وكذا ذكره في (الفتح والبيان) فإن جاوزوها ولم يحرموا منها لزمهم دم (قرز). (4) قال في الأثمار : وهي أيضا لساكنيها ، وهذا قول الشافعي ، والإمام ms0994 يحيى ، وهو يروي عن القاسم ، والمنتخب ، ورواه في الانتصار عن العترة ، وعند أبي العباس، والحنفية ، وهو الذي في (الأزهار) وغيره أنها مضروبة لأهل الجهات المذكورة دون ساكنيها ، وفائدة الخلاف هل يتحتم على أهل المواقيت الإحرام من مواضعهم إذا أرادوا دخول الحرم المحرم لنسك ، فعلى القول الأول يتحتم عليهم ، وعلى القول الثاني لا يتحتم ، بل يجوز لهم المجاوزة من دون إحرام إلى حد الحرم ، وفائدة أخرى : وهي أنهم إذا أرادوا دخول الحرم المحرم لحاجة فعلى القول الأول يلزمهم الإحرام ، وعلى القول الثاني لا يلزمهم. وقيل: بل يجوز لهم الدخول لا لنسك اتفاقا. قيل: ذكره في التقرير [الانتصار. نخ] وقواه المؤلف أيده الله ، وفرق بينهم وبين الآفاقي بأن عليهم في ذلك حرج ومشقة. (شرح أثمار) هذا يخالف قوله : "ولمن بينها وبين مكة داره" فليست مقصورة عليهم. ****** PageV08P047 (1) وظاهر قوله : "لزمه" قد تضيق عليه الحج إذا كانت الشروط كاملة في وقت الحج من الصحة ، والأمن، والزاد ، والراحلة في حق من يشترط له الراحلة ، ولا يعتبر أن تمضي مدة يمكن فيها الحج كاشتراط ذلك في حق من كان خارج المواقيت ، وسيأتي مثل هذا في من سار وهو فقير حتى دخل المواقيت (1) أنه يتحتم عليه الحج ، وعلى هذا المكي ونحوه متى بلغ ، والشروط كاملة ، وحضر وقت الحج تعين عليه في سنته تلك ، فإن حضره الموت وجب الإيصاء إذا كان عاش حتى خرج وقت الوقوف في تلك السنة وإلا فلا إيصاء والله أعلم . (حاشية سحولي لفظا) (1) وكذا في غيره لا يشترط مضي المدة كما تقدم عن القاضي عامر ، و(قرز). (2) أو فيها. (قرز) (3) حيث كان خارج الحرم ، فإن كان داخله فمن حيث شاء يحرم. (قرز). (4) مسألة) أبو حنيفة، والشافعي : وتقديم الإحرام على المواقيت أفضل ؛ لقول علي عليه السلام ، وعمر في تفسير قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} : (إتمامها أن يحرم بهما من دويرة أهله) وهو توقيف (1) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من أحرم من المسجد الأقصى) الخبر(2) تمامه (إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر الله له ms0995 ما تقدم من ذنبه وما تأخر). (شرح بحر) (1) وهو مروي عن عمر وابن عباس وابن مسعود ذكره ابن بهران. (2) الإمام يحي ، والمذهب ، قول للشافعي، ومالك: بل الميقات أفضل لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإذ لم يحرم قبله. قلنا : أراد الترخيص. (بحر). (*)في المفرد والقارن فقط. (قرز). لا المتمتع فلا يحرم إلا في أشهر الحج ، كما يأتي ، فلو أحرم في غيرها لم يصح تمتعه عندنا. (شرح أزهار) لكن تكون عمرة مفردة ، فيلزمه إتمامها. (غيث) ****** PageV08P048 (1) قال عليه السلام: في (البحر) ينعقد الإحرام في غير أشهر الحج إجماعا. (2) فإن فعل أثم وأجزأ. (قرز) (3) يعني : في المفرد فقط. (4) للإحرام في الشرع معنيان أحدهما : الدخول في حرمة أمور بنية الحج والعمرة ، وهذا المعنى هو المراد بقولهم : "ينعقد الإحرام بالنية" الثاني : النية المذكورة نفسها وهو المراد بقولهم : الإحرام أحد أركان الحج والعمرة ، قاله في شرح الأثمار. (تكميل) (5) خلاف الشافعي. (6) الأصل في النية المقارنة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الأعمال بالنيات) والباء للمصاحبة والالصاق ، وأينما جاز التقديم فليس إلا بدليل خاص كالصيام ، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا صوم لمن لا يبيت النية) وخرج ما تعين فجاز فيه التأخير ؛ لخبر أهل العوالي يوم عاشوراء ، هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من قد كان أكل فليمسك ، ومن لم يأكل فليصم) فثبت بذلك صحة النية في النهار فيما تعين وجوبه. (رياض ). (*) والمقارنة : أن يكون آخر جزء من النية مقارنا لأول التلبية ؛ إذ لا يتصور خلافه. (شامي) ****** PageV08P049 (1) وتجزئ المخالطة للتلبية. (حاشية سحولي لفظا) (قرز)(*)وتجزئ بالعجمية إن تعذرت العربية ، وفي حاشية تجزئ مطلقا. (قرز) (2) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة : (وامتشطي ، وأهلي) والإهلال التلبية ، أو التقليد ؛ لأنه يختص الحج. (ضياء ذوي الأبصار) (3) وإن كان أخرس لبى عنه غيره بالأجرة أو تبرعا. (بيان) وهذا إذا تعذر التقليد ، وإلا وجب. وقيل: يخير بين أن يأمر من يلبى عنه أو يقلد الهدي. (هبل) (4) وأكثر العترة، والشافعي وأصحابه ، وأبو حنيفة. (بحر) (5) قال عليه السلام: ms0996 فإن نوى قبل التقليد فذكروا أنه لا يصح ، فأما لو قلده ثم بعد نوى ، قال عليه السلام: فلم أقف فيه على نص ، قال : والأقرب أنه يجزئ لظاهر خبر جابر (نجري) والمذهب خلافه ، وهو ظاهر (الأزهار) وهل يأتي مثله في التلبية ؟ قلت : إن شبهت بتكبيرة الإحرام لم يجزه ، وينظر ما وجه صحتها متأخرة عن التقليد ، لعل الوجه أن وقوع النية مع استمرار التقليد فكأنها مقارنة له (*)[ قال عليه السلام: ] ويحتمل أن يقوم الاشعار والتجليل مقام التقليد في انعقاد الحج بالنية المقارنة له. (سحولي) (قرز). ****** PageV08P050 (1) والإمام يحي. (بحر) (2) إذ الحج القصد ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الحج عرفات ) ولم يذكر التلبية ، وكالصوم. لنا قوله : (خذوا عني مناسككم). (3) وقد دل خبر جابر على وجوب التقليد ، وتحريم لبس المخيط ، وأن الناسي لا شيء عليه ، وأن التغطية محرمة، وأنه يجوز إتلاف المال لصيانة العبادة عن النقصان ، وأن النسيان يجوز (1) على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يستمر عليه. (شرح ينبعي، والشفاء) (1) في الأفعال لا في الأقوال. قيل: الذي أمر بتبليغها. (شرح خمسمائة آية). (*) وخبر جابر فيه نظر. (غيث) لأنه إنما أحرم من ذي الحليفة ، والذي ذكره السيد صارم الدين في هامش هدايته الصغرى ، وهو المفهوم من كلام (الأحكام) ما معناه : أن هذا لم يك في نسك واجب أحرم له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهدي لازم ، وإنما هو في هدي مندوب ؛ لأنه يندب لمن لا يحج أن يبعث في سنته هديا ، ويعين له وقتا ينحر فيه ، ويندب له أن يترك من ذلك الوقت إلى آخر أيام التشريق ما يحرم على المحرم تشبها به ؛ لحرمة ذلك الوقت ، كما ورد في حديث ابن عمر وغيره ، وهذا هو المفهوم ، ولا حاجة إلى تحمل تلك التأويلات ؛ ولأنه لم يعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخرج فدية للبس القميص ، وهذا لا يستقيم على ما صحح للمذهب ، ولذلك احتج به المخالف ، وأيضا فإنه لم يحرم إلا لحجة الوداع من ذي الحليفة ، ولعمرة القضاء منها ، ولعمرة الجعرانة ms0997 من الجعرانة ، ولعمرة الحديبية من الحديية ، فهذا حجة وعمرته. (وابل ) إلا أن يحمل أنه جدد الإحرام من ذي الحليفة على جهة التأكيد. (صعيتري) ولتعليمهم المواقيت ونحو ذلك (ذكره في المصابيح). ويحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم استغنى بنية الوكيل لصحة النيابة قيه، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم نوى في ذلك اليوم ثم نسي. (بحر لفظا). (*) ابن عبدالله الانصاري، وأراد عليه السلام بقوله : "كخبر جابر" يعني : أنه يقف مكانه ، وقد تقدم هديه ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (نجري). ****** PageV08P051 (1) أي : في وقت بعينه. (2) حتى يلحقه. (3) مسجد في المدينة. وقيل: مسجد ذي الحليفة. (4) الجيب : الفقرة. (5) بدنة. (6) بعد البعث. (7) وكذا سائر العبادات (ذكره السيد محمد بن عز الدين المفتي) (قرز). (8) صوابه أن يحذف الواو. (9) أي : عمرة التمتع. (10) الأصل في صحة الإحرام المطلق ما روي أن عليا عليه السلام لما قدم من اليمن في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت: إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال : فإن معي الهدي فلا تحل) أخرجه مسلم وغيره. (ضياء ذوي الأبصار). (11) نفلا. (12) فرع) قال في (البحر) : وإذا خير في إحرامه بين حجة وعمرة كان كما إذا أطلق إحرامه ، فيضعه على ما شاء ، ويكون نفلا. (بيان) وعن (التهامي) : التخيير مانع من صحة الإحرام فلا يقع شيء ، كسائر العبادات و(قرز) وقرره (حثيث) ، ويمكن توجيه كلام (البحر) في الفرق بين الصلاة والصوم والحج أن الحج يصح مطلقا من غير تعليق شيء بخلاف الصلاة فلا يصح الإحرام مطلقا ، بل لا بد من تعيين ما أحرم له ، وهو هنا قد جزم بالإحرام ، وإنماخير نية المتعلق فافترقا. (إملاء شامي) (*) أي : يعمل أعمال الحج أو العمرة. (قرز) (*)وقوله : "مطلقة" نحو أن يقول : "اللهم إني محرم لك" فقط. (حاشية سحولي) ****** PageV08P052 (1) نفلا. (2) ولو نذرا. (بحر) و(قرز). (3) مسألة) من استؤجر على حجتين لشخصين ، ثم أحرم بهما معا صح إحرامه عنهما ، ثم يعينه عن أحدهما. الأولى أنه لا ms0998 يصح عن واحدة منهما ، بل يصير كالمطلق، وقال الشافعي: لا يصح عنهما ، بل يكون لنفسه ، وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه صح(1) وعينه لأيهما شاء، وقال أبو يوسف: بل يكون لنفسه. ذكره في البحر. (بيان) (1) الأولى أنه لا يصح عن واحد منهما ، بل يصير كالمطلق (قرز). (4) من حج أو عمرة نفلا (قرز) ولو نذر معينا أو غير معين. (شامي) (قرز). (5) يقال : هذا على قول المزني الذي تقدم في نية رمضان ، وأما على المذهب فلافرق بين أن ينوى الفرض أو حجة الإسلام ، أو الواجب حيث لانذر عليه والله أعلم . (محيرسي) (قرز). وإلا فلا بد من التمييز (قرز). (6) حيث لا نذر عليه ، وإلا فلا بد من التمييز [التعيين. نخ]. (قرز) (7) لاحتمال النفل. (قرز) ولزم المضي فيه ، ولم يصح أن يعتد به. (حاشية سحولي) (قرز). (8) يعني : الإحرام لتدخل العمرة. (9) فلو أحرم الفلان إحراما مطلقا لزم هذا إحرام مطلق، ولا يلزمه تعيين الفلان، بل يضعه على ما شاء. يقال: فلو أحرم كل واحد منهما بما أحرم به فلان ؟ قيل: يكون حكم كل واحد منهما حكم من أحرم إحراما مطلقا فيضعه على ما شاء من حجة أو عمرة نفلا. (قرز). (*) فلو انكشف أن فلانا لم يحرم؟ قيل: كان حكم هذا حكم من نسى إحرامه ، وفيه نظر. وقيل: يكون حكمه حكم من أحرم إحراما مطلقا (1) وقرره الوالد أيده الله وهو الأصح ، وقيل: لا يلزمه شيء حيث انكشف غير محرم ؛ إذ هو بمثابة المشروط ، وهو قريب. (حاشية سحولي لفظا) ويجزئه عن حجة الإسلام إذا نواه في الإبتداء. (قرز) (1) ذكره الإمام يحيى ، وقرره في (المنتزع للفقيه يوسف). (شرح بحر) وقواه الشامي. وقيل: لا ينعقد. (ديباج) لأنه كتقدم المشروط على الشرط ، وكذا لو أحرم قبل إحرام فلان. ****** PageV08P053 (1) قيد للعمرة. (2) قيد للحج. (3) ولا يكفي الظن (قرز). (4) لجواز أن يكون قارنا أو متمتعا، والقارن والمتمتع يجب عليهما تقديم طواف العمرة وسعيها (*)وهذا مبني على أنه لا يشترط السوق للهدي للقران ، أو عند من يقول : يجبره دم ، لا على قول الهادي (قرز). ms0999 (5) مواليا. (6) يجب. ****** PageV08P054 (1) فإن فعل فلا شيء عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة. (غيث) (قرز) (2) وإنما يلزمه الإحرام بالحج بعد ذلك إذا كان عليه حجة الإسلام أو نذر ، وأراد الاتيان بذلك ، وأما أنه لا يتحلل من إحرامه إلا به فلا ، بل يتحلل من إحرامه بقضاء ما عليه من الإحرام ، وهو جميع أعمال الحج ؛ لجواز كونه مفردا أو قارنا (قرز) (*)وقيل: لا وجه للزومه ؛ لجواز أن يكون ممتمعا. (شرح فتح) (3) لأنه متلبس بعبادة واجبة فلا يخرج عنها إلا بتعيين. (زهور) (*) إن أحب براءة ذمته ، والامضاء في اللبس بين الإفراد والقران (*) وهل تجزئه عن حجة الإسلام ؟ قيل: تجزئه إذ قد ابتدأ بالاستئناف. (حثيث)، وقال في الزهور : لا يجزئه. (4) وليس شرطا ، بل لو خرج إلى الحل وأحرم منه صح إحرامه. (حاشية سحولي لفظا) (*) فإن لم يشرط فلاشيء عليه ؛ لأن الأصل براءة الذمة. (حميد) وتجزئه عن حجة الإسلام (قرز). (5) لجواز كونه متمتعا (نجري). (6) أو عمرة شكل عليه ووجهه : أنه قد تحلل من العمرة بالسعي فلا إدخال حينئذ (قرز). (7) ويجزئه عن حجة الإسلام. (قرز) (8) والسعي على الوقوف. (وابل) (9) لا يلزمه البدنة. (قرز) (10) وله أن يأكل من البدنة لا من الشاة ؛ لأنها عن ذنب. (وشلي) ****** PageV08P055 (1) هذا بناء على أن السوق نسك يجبر بالدم ، كما ذكره أبو العباس ، وأبو طالب ، وسيأتي ، والصحيح أنه شرط فلا يلزمه حكم القران إلا به. (صعيتري) فلا يكون اللبس إلا بين الإفراد والتمتع على المذهب ، فإذا كان كذلك فالواجب عليه أن يطوف ويسعى ، ولا يحلق ولا يقصر ؛ لجواز كونه مفردا ، ويلزمه دمان دم التمتع (1) ودم لترك الحلق والتقصير (شرح فتح) (1) وقيل: لا دم ؛ لجواز كونه مفردا ، ولم يتحقق منه إحرام بالعمرة ، والأصل براءة الذمة. (تذكرة) (2) أما إذا التبس بقران فمن شرطه السوق للبدنة من موضع الإحرام ، فإذا لم يسق البدنة وضع إحرامه على عمرة ، وتحلل بها ، ويحرم من أي مكة ، ويجزئه عن فريضة الإسلام ، كما قاله إبراهيم جثيث ، وهو قوي ؛ لأنه قد أحرم بحجة الإسلام بعد فعل العمرة ، خلافا للإمام شرف الدين عليه السلام ms1000 ، فقال : لا يجزئه لأنه ملتبس بغير أنواعه ، وهي عمرة القران. (3) شكل عليه ووجهه : أن أعمال العمرة لا تجبر بالدم ؛ لكن يقال : مع اللبس قد سقط عنه الحلق والتقصير والدم. (غيث) (4) قال الفقيه يوسف في إيجاب الدمين : فيه نظر ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، ومن أصلهم أن لا تحويل على من عليه الحق. (شرح بحر) ليس من باب التحويل على من عليه الحق ، فلا يلزمه على قول الهادي عليه السلام إلا دم واحد ؛ لأن اللبس بين حجة وعمرة ، فيكمل العمرة ، ويحرم للحج مشروطا ، ولا يلزمه دم لجواز كونه مفردا ، ولم يتحقق منه إحرام بالعمرة ، والأصل براءة الذمة. (تذكرة) (*) يأتي بهما مشروطين ، يقول في الأول منهما : هذا عن القران إن كنت قارنا ، وإن لم أكن قارنا فهو عن التمتع ، ويقول في الثاني : هذا عن السوق إن كنت قارنا ، وإن لم أكن قارنا فهو عن الحلق والتقصير. (لمعة) ****** PageV08P056 (1) يعني : سعى العمرة. (2) وفيه نظر ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، ومن أصولهم أنه لا تحويل على من عليه الحق. (بيان) (قرز). (3) يريد بالفرض ما فرضه الله تعالى لا النذر المطلق فيؤديه كما أوجبه الله تعالى. (4) ينطر ما أراد بقوله : تمتعا هنا في الأولى ، وظاهره أنها عمرة التمتع ، وقد صرح به في الأولى ، لكن يقال : كيف إذا تيقن أنه نوى عن حجة الإسلام ينظر ؟ ولفظ حاشية : لا لبس في التمتع ؛ إذ قد أحرم بالحج ، والمحرم بعمرة التمتع ليس بمحرم للحج ، وقيل: يستقيم حيث قد فعل العمرة في أشهر الحج ، ثم أحرم بالحج والتبس هل نوى به تتمة العمرة فيكون متمتعا ، أو نوى الإفراد فالكلام حينئذ مستقيم (*) مع السوق ، والتبس عما ساقه. (5) عند أبي العباس، وأبي طالب. (6) هذا التباس عين. (7) يعني : فإنه لا ينويه عن أحدهما ، بل يستمر في الذي أحرم به في علم الله ، ثم يأتي في العام القابل بالباقي عليه في علم الله تعالى ، وقد سقطا عنه جميعا. (حاشية سحولي) (قرز) وظاهر (الأزهار) خلافه ، ومثله في (شرح المحيرسي). ****** PageV08P057 (1) بل يجزئه في الأولى (1)كما في (حاشية سحولي) (قرز). ms1001 (1) كما سبق قريبا في الحاشية أنه يأتي بالباقي في السنة الثانية في علم الله. في كلام السحولي. (2) فيستمر في هذه التي هو فيها ، ويجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام في العام القابل ، أو بعده حسب الاستطاعة. (حثيث) (*)ولا عن نذر (قرز). (3) قوي (حثيث) ومشايخ ذمار. (4) يعني : ويرفض أحدهما. (بيان) (5) ويضعه على حجة أو عمرة نفلا (بيان) و(كواكب) و(حاشية سحولي) (قرز). وقيل: يلزمه أربع حجج (*) وقال في (الأزهار) "ومن أحرم بحجتين أو عمرتين استمر في أحدهما ورفض الأخرى" ما الفرق بين الطرفين؟ الجواب : أن في الطرف الأول واجب قبل الإحرام ، والجمع بين الواجبات بنية واحدة لا يصح ، فلا يصح منه التخصيص ، ولا يصح عن أحدهما ، ويضع إحرامه على عمرة ، كمن أحصر ؛ لأنه تعذر عليه المضي في ذلك بخلاف الطرف الآخر فالجمع بينهما صحيح ؛ لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} فصح الجمع بينهما بنية واحدة ، وإنما المتعذر أداؤهما معا لا عقدهما ، وتعذر المضي لايمنع الانعقاد ، كالمحصر إذا أحرم بنسك لزم ما أحرم له فتعذر المضي لايمنع من اللزوم والله أعلم . (من خط عبد القادر الذماري رحمه الله ) (6) وجه النظر : كونهما فرضين فيصير كالإحرام المطلق ، فيضعه على ما شاء من حج أو عمرة نفلا ، ولا يجزئه لأيهما (قرز). ****** PageV08P058 (1) نفلا. (حاشية سحولي) وأما لو كان فرضا كان كمسألة الشرح الذي اختلف فيها أبو جعفر والبستي، والمؤيد بالله ، وأهل المذهب. وقيل: بل ولو فرضا ؛ لكن يلزمه رفض أحدهما ، ويستمر في أحدهما ، ولا يجزئه عن الفرضين ، وقد صار محرما بإحرامين ، فيستمر في أحدهما ويأتي بالمرفوض في العام القابل أو بعده ، حسب الاستطاعة والفرضان باقيان. (عامر) وإنما قلنا : نفلا ؛ لأنه قد تقدم أنه يعين الفرض ابتداء ، فإذا أحرم بفرضين لم يصح أن يرفض أحدهما ويستمر في الآخر ، بل يكون حكمه حكم من أحرم إحراما مطلقا كما سبق ، بخلاف ما إذا أحرم بهما نفلا ، كما حمل عليه كلام الكتاب فإنه يستقيم. (حاشية سحولي لفظا)(*) أو أكثر. (2) فلو قال : اللهم إني محرم لك بحجتين عن حجة الإسلام فهل يصح الإحرام ويرفض ms1002 أحدهما أم لا يصح الإحرام ويتحلل من إحرامه ؟ قال سيدنا : القياس أن لا يصح إحرامه لها ، بل يصير كالمطلق. وفي بعض الحواشي : أنه يجزئ عن حجة الإسلام. (3) ولو فرضا على نقل و(قرز). (4) يوخذ من هذا أن تكرير النية والتلبية مريدا بهما الذي نواه أولا لا يكون مدخلا نسكا على نسك. (قرز). ****** PageV08P059 (1) والرفض يحصل بالنية ، وإن لم يشرع في الباقي. (بيان معنى) وقد تقدم في الصلاة أن الرفض يحصل بالشروع في الثانية فينظر في الفرق ؟ لعله يقال : قد حصل الدخول هنا في الثانية بنية الإحرام بخلاف مسألة الرفض في الصلاة. (حاشية سحولي) (*) فإن لم يرفض لم يجزه لأحدهما لعدم صلاحيته لهما. (معيار) ويتحلل بالطواف والسعي(1) وكذلك لو رفض غير الدخيل كان كما لو لم يرفض على القياس الجلي ، ويتحلل بعمرة. (معيار) وقيل: يبقى في الحج محصرا حتى يفعل أحدهما في العام القابل ، ثم الأخرى فيما بعده أن يبعث بهدي كما يفعله المحصر. (شامي) فلو مضى في الثانية ناويا لأعمالها ، أي : الحجة فالقياس الجلي أنه لا يقع على واحدة منهما ، أما الأولى فللصرف عنها ؛ لما تقدم أن الصرف في العبادات يصح ، وأما الثانية فلان بقاء الإحرام الأول مانع ، لكن يبقى محصرا حتى يتحلل منه ، والقياس الخفي يقع عن الأولى ؛ لأن الأعمال قد صارت معينة لها بالإحرام فأشبه الوديعة ونحوها مما لا تؤثر فيه النية ، وهو نظير ما تقدم في صوم معين (2)كصوم رمضان ، والقياس الخفي هنا أقوى تأثيرا فكان معتمدا. (معيار لفظا) (1) ويقضيهما. ولعله في الحجتين لا في العمرتين لأن وقتهما باق. فلعله يرفض أحدهما ويستمر في الآخرى.(2) حيث صرف بعد النية فإنه لا يصح الصرف بل يبقى الأول. (شرح الهداية). (*) وبقى الكلام إذا فسد إحرامه قبل الرفض فالظاهر أن يستمر في الفاسد ، ويخاطب بالرفض ، وقد لزمه قضاء حجتين عما أفسد ، والمرفوض بعد الفساد فيكون أربعا (قرز) فلو أحصر قبل الرفض فلعله يصح تحلله بهديين(1) ثم يقضهما جميعا ، أما لو أحصر بعد رفض أحدهما وهما نفل لم يلزمه إلا التي رفضها ، وأما ms1003 التي أحصر عنها وهي الباقية فيخرج عنها بالهدي ، قال (المفتي) : بل يلزمه قضاؤها أيضا ، كما في المحصر في شرح (الأزهار) وقواه الشامي (1) [شكل على قوله بهديين] وجه التشكيل أنه لا يلزمه في الإحلال إلا هدي واحد. (قرز) ****** PageV08P060 (1) بإحرام جديد. (بيان لفظا) (قرز). (2) للإساءة. (3) وتجزئه عن حجة الإسلام ، وقيل: لا تجزئه. (شامي) (4) فلو التبس الدخيل مع استواء النوع كحجتين أو عمرتين يرفض الدخيل في علم الله ، ويستمر في الثاني ، ويأتي بالمرفوض في وقته ، ومع اختلاف النوع كحجة على عمرة ، أو العكس ؟ قال في الفتح : يرفضهما معا لتعذر المضي في أعمالهما ، وعدم التخصيص ، ويتحلل من إحرامه بعمرة ، ثم يقضيهما في وقتهما. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (5) لأن السوق ليس شرطا عنده. (سماع). (6) قال في الزهور: وهذا هو قياس أهل المذهب في الحائض إذا كانت متمتعة أو قارنة ، فقالوا : ترفض العمرة إذا خشيت الفوات ، وقيل: إن السبب هنا بخلاف المتمتعة والقارنة. (7) ويتعدد بتعدد المرفوض. (بحر) و(بيان) فلو أحرم بأربع عمر لزمه أربعة دماء ، دم للاساءة ، وثلاثة للرفض ، وثلاثة إذا فعل في أيام التشريق. (يحقق). (*) ولفظ (البيان) : فحيث أحرم بعمرتين في أشهر الحج ثم رفض أحدهما ، ثم قضاها في أشهر الحج يلزمه أربعة دماء. (بلفظه) دمان للإحرام بعمرتين ، ودم للرفض ، ودم للقضاء. مستقيم إذا وقع الإحرام والقضاء في أيام التشريق ، وإلا فدم للرفض فقط. (سيدنا حسن رحمه الله تعالى) (قرره) ****** PageV08P061 (1) والمراد يتثنى فصاعدا. (حاشية سحولي) (قرز). (2) الصدقات. (3) وقد جمعها بعضهم، فقال: جماع وظلم بل جدال بباطل *** وكحل وتزيين ولبس معصفر وحلق وتقصير ودهن مطيب* **حلي سراويل ولبس مبخر وشم رياحين وطيب ولمسه***وخضب وتقبيل وأكل مزعفر وقمل وأشجار وصيد وأكله *** وإفزاعه مع قطع جلد مؤثر وقلم لاظفار وتكفين رأسه ***كذا وجهها ثم المخيطات فأحصر ****** PageV08P062 (1) والمراد به هنا الكلام الفاحش ، وفي غير هنا الوطء ؛ لقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} غير القذف. (2) لنفسه وللغير ، والكبر : أن يعتقد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه الغير ، مما لا يعلم من استحقاقه الإهانة. (3) والتكبر أن ينظم إلى هذا ms1004 فعل أو قول ، والتجبر : هو الحكم بالباطل خبطا وجزافا ، وهو منهي عن المحرم وغيره ؛ لكنه في المحرم آكد ؛ لأنه في حال طاعة فلا يلبسها بمعصية ، ولأن الله قد خصه بالذكر. (كواكب) ولأن التكبر أن يعلم الحق فيسفهه ، والتجبر أن يعلم حق الله فيؤثر حق نفسه، وقال في الكشاف : الجبار الذي يفعل ما يرى من الضرب ، والقتل ، ولا ينظر في العواقب ، ولا يندفع بالتي هي أحسن. وقيل: المتعظم هو الذي لا يتواضع لأمر الله تعالى. (4) هو الإقدام على الأمور المحرمة من غير نظر في العاقبة. وقيل: عدم المبالاة بالأمور الشنيعة. (ذكره في الكشاف) وفي القاموس المتجبر : هو الذي لا يرى لأحد عليه حقا. (5) قصدا. (6) قال في قواعد الأحكام : شرط جواز المناظرة أن يقصد كل واحد منهما إرشاد صاحبه إلى ما معه فإن قصد العلو عليه والارتفاع ، والظهور أثم ، ويزداد الإثم إذا كان يظهر السخرية والضحك ، فيكون في ذلك سخرية على المؤمنين ، والأولى أن لا يناظر من هذا حاله ؛ لأنك تعرضه للإثم. قلت: وإذا رأى الإنسان رجلا متفيهقا، متبجحا بالعلم ، مدعيا لأكثر مما عنده فلا بأس بإيراد ما يقمعه ، ويكسر نفسه ، كما ورد عن بعض السلف في السؤال عن نملة سليمان أذكر أم أنثى ؟ لأن ذلك أبلغ في انزجاره من أن ينهاه الناهي عن ذلك ؛ لأنه إذا نهي من هذا حاله شمخ بأنفه ، وسخر من الناهي ، ووجه لنفسه تأويلات كاذبة ، فما ذكرناه يكون أقرب إلى انزجاره من نهيه ، والأعمال بالنيات وإنما لكل أمرء ما نوى. (غيث) (*)ولو أوغر صدره (1)لا إن كان لأجل الدين فيجوز ، ما لم يجرح قلبه. (بيان) وكذا (الكواكب) من باب الاعتكاف ، إذا كان من المسائل الإجتهادية ، لا إذا كان من المسائل العلمية ، جاز ولو جرح صدره و(قرز). (1) إلا أن يكون مبتدعا جاز ولو جرح صدره. (هامش بيان) (قرز). ****** PageV08P063 (1) نوع من الرياء. (تكملة أحكام) (2) الكحل ونحوه ينقسم إلى ثلاثة أقسام التوتوي ونحوه جائز بالاتفاق ، والمطيب محرم ، والكحل الأسود الذي لا طيب فيه مختلف فيه ، فالمذهب التحريم (قرز) ولا فدية. ms1005 (زهور معنى). (3) لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول : انظروا إلى عبادي هؤلآء أتوني شعثا غبرا) قال ابن بهران : رواه أحمد وغيره. (ضياء ذوي الأبصار) (4) الدهن على ثلاثة أقسام محرم بالاتفاق ، وهو الطيب ، وجائز بالاتفاق ، وهو ما لا زينة فيه ولا طيب ، كالسمن ، ومختلف فيه وهو الذي فيه الزينة لا الطيب ، كالزيت والسليط ، فظاهر كلام الهادي المنع ، وقال المرتضى : إنه جائز. (زهور) يقال : إذا اقتضى العرف أن السمن زينة كما هو عادة أكثر القبائل حرم. (هامش تكميل) (5) قال في (التذكرة) و(البيان) : وتجب الفدية في المزعفر ، والمورس ، ولعله حيث انفصل إلى جسده شيء (قرز) لأنه طيب (*)ولا فدية. (6) لما مر من قوله : "شعثا غبرا" ولما روي عن ابن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم ؟ قال :(لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس(1) ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ، ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقتطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين). (ضياء ذوي الأبصار). (1) البرنس : قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. وتبرنس الرجل : لبسه. (مختار). (7) والعقيق. (8) والأخضر والأزرق. ****** PageV08P064 (1) إيجابا ، وقبولا ، ووكالة ، يعني : عقد الوكيل وفيصله. (غيث) و(بيان) (2) ولا يخطب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا ينكح ولا ينكح ، ولا يخطب) أخرجه مسلم ، وقيل: تصح الخطبة وتكره [تنزيه. (قرز)] وهو ظاهر (الأزهار) (*)ويعتبر إحلال الولي حال عقده ، أو عقد وكيله أو إجازته لا حال توكيله(1) (بيان بلفظه من النكاح) ويشترط في النكاح حال العقد أن تكون الزوجة والزوج حلالان ، وكذا عند الإجازة ، ويشترط أن يكون العاقد حلالا مطلقا ، له ولاية أم لا. (1) ولو عقد الفضولي حال إحرام الولي (2) وأجاز بعد أن فك الإحرام صح. (بحر) (قرز) و(بيان) ولايقال : إنه لا يصح من الولي فعله ، فكذلك لا تصح الإجازة منه ؛ لأن ذلك عارض يزول. (بستان) (2) والفضوليان يعتبر إحلالهما حال العقد. وفي (تذكرة علي بن زيد) ms1006 يعتبر إحلالهما حال العقد والإجازة ، ومثله في (البيان). (3) ويعتبر إحلال من إليه إجازة عقد النكاح حال الإجازة أيضا ، فلو وقع العقد وهو حلال ، ولم يحصل منه الإجازة إلا وقد أحرم لم تصح منه الإجازة ، سواء كان الولي أو أحد الزوجين ، فلو تخلل الإحرام من بعد العقد وقبل الإجازة ووقعت الإجازة بعد الإحلال صح ذلك. (حاشية سحولي) وقرره الشارح. (قرز) والله أعلم. (4) لعله أراد بالعلم علم الزوج أو الزوجة ، لا علم المزوج ، إلا أن يكون غير الزوج والزوجة ولي الصغير منهما فكذلك. (5) كالعقد على غائبة أو طفلة. (6) إذا شهد على حلال ، لا إذا شهد على محرم فمحظور و(قرز). (7) ولو بعقد لأنها إمساك لا نكاح ولم يرد النهي إلا في النكاح. ****** PageV08P065 (1) والاصطخري. (2) في صالح له. وقيل: لا فرق. (قرز). (*) وأقله ما يوجب الغسل ، وهو تواري الحشفة ، ولو ملفوفا بخرقة ، وتكرر الفدية بتكرر النزع والايلاج ، ولو في مجلس واحد ، وسواء كان الوطء في نوم أو يقظة ، لكنه في النوم تكون الفدية على الفاعل بالنائم. (حاشية سحولي لفظا)، وقال في (الشفاء) : لا تكرر بتكرره ما لم يتخلل الإخراج. (*) والمراد بالوطء هنا غير المفسد ، نحو أن يكون بعد الرمي وقبل طواف الزيارة ، فأما المفسد ففديته على الترتيب. (صعيتري) وأما ما لزم من الدماء بالإمناء والإمذاء فسواء كان قبل الرمي أم بعده. (تذكرة معنى) (3) ولا شيء في المقدمات من التقبيل واللمس لشهوة إلا الإثم. (حاشية سحولي لفظا) (4) أي : انضمام الشهوة عند اللمس. (5) وتدخل مقدمات الوطء كتحرك الساكن في فدية الوطء ، وهل يدخل الإمناء والإمذاء المتقدم على الوطء في فديته ينظر. (حاشية سحولي لفظا) قيل: أما الإمذاء فلا تدخل كفارته فيه(1) وأما الإمناء فتدخل ، سواء كان قبل الوطء أو بعده (قرز) أما قبل الوطء فينظر ، فالأولى أنه لاتدخل كالإمذاء. (سماع حميد). (1) إذ هو قبله منفصلا عنه فأما إذا اتصل بالوطء فلا شيء فيه. (قرز). (*) لشهوة. (قرز) (6) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للذي جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة :(عليكما الهدي)وعن علي عليه ms1007 السلام قال:(على كل واحد منهما بدنة) روي ذلك في (الشفاء). ****** PageV08P066 (1) لشهوة. (قرز). (2) ولا يجب عليه غسل ؛ لأنه لم يحصل مع اللمس اضطراب البدن (قرز). (مفتي). وقيل: يجب الغسل ؛ إذ قد حصلت الشهوة عند اللمس ؛ لأن الشهوة لا يشترط اقترانها بالمني. (حميد المحلي) (*) ما لم يكن المس لشهوة. (قرز) (3) فأما الاستمتاع فيما عدا ذلك من سائر البدن فلعله أخف ، كما تقدم في الحيض ، ولكونه أخف لا تجب فيه بقرة ، بل دونه وهي شاة فقط والله أعلم. (شرح محيرسي لفظا) والمختار خلافه. (4) أو غيره (قرز). (5) صوابه : أو أوائل باطنه (قرز). (6) ولا غسل هنا (قرز). ****** PageV08P067 (1) لعله أراد بالمسألة الذي في حكم الإمذاء وهما الصورتان. (غيث) (2) على التغليظ. (3) ولا تتكرر الشاة بتكرر التحرك متصلا في مجلس واحد. (حاشية سحولي لفظا) لافرق (قرز).(*) وأما تحرك ساكن المرأة فلاشيء فيه (1) (شكايدي) وأما الخنثى فلاشيء في تحرك ساكنها إلا أن يتحرك ساكناها جميعا ففيه الفدية. (صعيتري) و(قرز) (1) والمختار أنه تلزمها شاة كالرجل. (4) ولا يجب في وطء الخنثى في قبلها أو وطء الخنثى لغيرها إلا فدية التحرك إذا لم يحصل إمناء ولا إمذاء وإلا ففدية الحاصل منهما. (حاشية سحولي معنى) (5) وكذا الساكنة. (قرز) (6) وتكرر الكفارة بتكرر الموجب ، وهذا عائد إلى جميع الصور من قوله : "ومنها الوطء"(1) (شرح فتح) في غير تحرك الساكن. (سماع)(1) ولو في مجلس واحد. (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (7) محمد بن حمزة حاكم المنصور بالله في صعدة. ****** PageV08P068 (1) ولعل الفرق بين هذا وبين الوطء المفسد الذي سيأتي : أنه هناك خفف عليه بالعدول إلى البدل ؛ لكون الحج هناك غير مجز له ، وإنما حجه قضاء فقط ، ووجب الاستمرار في الفاسد لعموم الدليل ، وهو قوله تعالى: {وأتموا الحج}الخ ، وهنا حجه صحيح مجز فقد غلظ عليه بعدم جواز العدول إلى البدل والله أعلم . (صعيتري) (*) بل تبقى في ذمته يخرجها متى أيسر. (قرز). ****** PageV08P069 (1) ويجوز لبس خاتم الفضة [والعقيق. (قرز)] فكذا المنطقة والسيف محمولا. (بحر). المنطقة : المحزمة ، والهميان وهو الكيس. يعني : كيس الدراهم. ولا يتوهم أنه ممنوع من الكيس ؛ لأنه مخيط ؛ إذ ليس ms1008 بأكثر من عقد الإزار على وسطه. (بستان) (2) لما رواه سالم عن ابن عمر عن أبيه ، قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يترك المحرم من اللباس؟ فقال : (لا يلبس القميص ، والبرنس ، ولا السراويل ، ولا العمامة ، ولا ثوبا مسه ورس وزعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين ، ومن لا يجد نعلين فلبس الخفين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) (أنوار) و(صعيتري) و(شرح بحر) يعني : كعب الشراك. (بيان) قال الفقيه يحي البحيبح: وصفة القطع أن يزيل جميع ما على الكف إذ هو مخيط. (زهور) حتى يصير كالنعل العربي (*)يؤخذ من قوله: لبس أنه لو أدخل يده في كيس أو في كم الغير ، أو وضع القلنسوة على يده كما توضع على الرأس أنه لا فدية ؛ إذ لا يسمى لابسا. هذا هو المفهوم من قوله : "لبس" والذي يذكره الوالد حفظه الله حفظا عن مشايخه أن ذلك يوجب الفدية ، وهذا هو الذي قوي [قرر. نخ] للمذهب. (حاشية سحولي) (*)لا المرأة والخنثى. (بيان) وقال المتوكل على الله : إنه يحرم عليها[أي : الخنثى] ترجيحا لجانب الحظر ، فإن لبست فلا فدية عليها (*)وقوله : "المخيط" وهو ما كان عن تفصيل وتقطيع ، لا المحيط. وفي (البحر) و(الكواكب) المحيط بالحاء المهملة سواء كان بخياطة أو نسج ، أو إلصاق. (حاشية سحولي) (قرز) ولعله إذا كان يسمى لبسا (قرز) (*) إذا غطى عضوا أو أكثر ، وقيل: وإن قل (قرز). وحده : ما يبين أثره في التخاطب. (هامش بيان) (قرز) مع تسميته (قرز). (3) أو ما في حكمه كالدرع. (قرز) (4) إلى نصف الساق. ****** PageV08P070 (1) إلى فوق الركبة. (2) أوما في حكمه كالدرع (قرز) والجراب. ولا يلبس القبا وإن لم يخرج يديه من كميه فيفدي إن لبس ، وعن أبي حنيفة: يجوز إذا لم يخرج يديه ، كوضعه على عاتقه. قلنا : لبس مخيطا فلزمت كالقميص. (بحر) (3) في العبارة تسامح ؛ لأن الاصطلاء لغة : الاستدفاء بالنار (بيان نمازي). (4) عبارة الفتح : فإن فعل ليعم الناسي والعامد. (5) لما مر من فعله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر. (6) وجوبا ما لم ms1009 يجحف (قرز) وقيل: ولو أجحف. (7) فإن أخرجه وغطى رأسه فلا فدية إذا كان في مجلس واحد (قرز). (8) قلنا : فعله صلى الله عليه وآله وسلم لصيانة العبادة. (9) صوابه فدية ليدخل التخيير يعني: في الصوم والإطعام (قرز). (10) إذ مع النسيان رفع عنه الخطاب. (بحر). ****** PageV08P071 (1) أو شيئا منه (أثمار) (قرز) ما يبين أثره في التخاطب. (زهور) (*)ومن جملته الأذنين ، وقد تقدم في الوضوء (قرز). لا الحذفة فهي من الوجه. (قرز) (2) والخنثى يغطي رأسه ويكشف وجهه ، ولا يلزم الدم إلا لمجموعهما (بيان) أو بعضهما. (بستان) لجواز أنه عورة. (بحر) وفي (الحفيظ) وجوب الكشف لهما جميعا (قرز) (*) إلا أن يخشى الوقوع في المحظور ، أو يفتتن بها جار ذلك. (هاجري) ويلزمها الفدية (قرز) (*) ولو أمة (بيان) (قرز) أو بعضه. (قرز) (3) لما رواه في (الشفاء) وغيره عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :(إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه) أسنده البيهقي عن ابن عمر. (من ضياء ذوي الأبصار). (4) مستقر قدر تسبيحة. (بيان) وقيل: ولو لم يستقر. (كواكب) (5) النقاب: ثوب غليظ فيه نقابان للعينين. والبرقع : ثوب رقيق تنظر المرأة من خلقه. (6) والسقف. ****** PageV08P072 (1) المقرر في غالبا أنه يعفى ما لم يستقر قدر تسبيحة إلا في المحمل فلا يعفى استقر أم لا. (حاشية سحولي معنى) (قرز). (2) ومن صب الماء على رأسه ، لا غمسه عندنا ؛ إذ هو تغطية مطلقا ، ولا ضرورة تدعو إليه. (شرح أثمار) (3) ولا ينغمس ، فإن انغمس لزمه الفدية سواء استقر أم لا (قرز) (*)وعند نومه واضطجاعه ، ويعفيى عما تغطى منه بالأرض ، قال المنصور بالله : أو بثوبه حال نومه ، فإذا انتبه رفعه ولا شيء عليه. (بيان ) وقيل: إنه يلزمه كالناسي. (هبل). لكن لا إثم عليه. إلا ألا يبقى له فعل كما تلقيه الريح ونحوها عليه وأزاله فورا فلا شيء عليه. (قرز). (*)قال الفقيه يحي البحيبح: وكذا يعفى إذا رقد المحرم على شق رأسه ، أو وسادة تحت رأسه فلا يضر (قرز) إذا لصق رأسه على حائط. (زهرة لفظا) وكذا إذا وضع يده (1) تحت ما كانت الأرض تغطيه ms1010 فلا تجب فيه الفدية. (بيان معنى) (قرز) (1) ووجهه : أنه لا يسمى تغطية لا لغة ولا شرعا.(شرح ذويد) (4) والحك. (5) وفي (حاشية سحولي) : وأما تغطية الرأس بالمحمل ونحوه فالذي يذكره الوالد حفظا عن مشايخه أنه تغطية مطلقا ، ارتفع أم لا ، استقر أم لا. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (6) يعني : بل تكون تغطيته محظورة ، سواء ارتفع أم لا. ****** PageV08P073 (1) قال في (البحر) : ولو ذهبت حاسة الشم لم تسقط الفدية بذلك ؛ إذ قد استعمله (*) (فرع) ومن لطخه غيره بطيب(1) ألقاه عن نفسه فورا ، والفدية على من لطخه به. وإن ألقته الريح عليه أزاله عن نفسه فورا ، ولا شيء عليه(2) وإن تراخى في إزالته وقتا يمكنه إزالته ولم يزله لزمته الفدية ، وإن لم يمكنه إزالته عنه إلا بالماء وهو يحتاج للوضوء أزاله به وتيمم [(بيان) (قرز) لأن للوضوء بدلا وهو التيمم وإن كان على بدنه نجاسة وطيب قديم غسل النجاسة إذ هي تمنع من صحة الصلاة وقد يقال: إن الصلاة تصح مع النجاسة وبقاء الطيب محظور فيجب تقديمه على النجاسة. (بيان) مع زيادة (قرز)]. (1) بآلة أم بأمر غيره حلال. (قرز). (2) حيث لم يفرط في حفظ نفسه. (شرح بحر) فإن فرط تعددت[عليه الفدية ]. (2) لما تقدم من حديث ابن عمر (ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران) ولما رواه في (الشفاء) عن يعلى بن أمية قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة فأتاه رجل عليه حلة ، وهو متضمخ بالخلوق(1) وفي بعض الروايات عليه درع من زعفران، فقال : يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (ما كنت تصنع في حجك) ؟ قال : كنت أنزع هذه ، وأغسل هذا الخلوق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (ما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك). والله أعلم (1) بالفتح نوع من الطيب. (مختار). (3) وحيث يتعمد الشم يأثم ولا شيء عليه (بيان) (قرز) وإنما تجب الفدية حيث لمس الطيب بحيث تعلق ريحه (قرز). (4) أي: يعلق. (5) ويجوز له بيع الطيب وحمله في قوايره ونحوها. رياض (قرز). (6) والرياحين ms1011 على ثلاثة أضرب الأول : يتعلق بفعله الفدية والإثم ، وهو الذي إذا يبس كان طيبا ، كالورد والوالة ، والبنفسج ، والكاذي ، والصندل. والثاني : محرم شمه ، ولا فدية فيه ، وهو الريحان الأبيض والأسود / والثالث : لا إثم ولا فدية ، وهو الشذاب ، والخزامى ، والبردقوش ، والبعيثران ، وهو الغبيراء ، ونحو ذلك من الرياحين التي لا توجب الفدية ولا الإثم. (عامر) (قرز) (*) لكن لا فدية فيه لشبهه بالفاكهة (بستان) (قرز). ****** PageV08P074 (1) وأما الفواكه فيجوز شمها كالتفاح والأترنج ، والسفرجل ولو انفصل ريحه. (2) يعني : بالعود ونحوه ، لا بالمائعة ، واللبان ، والجاوي ونحوها. (زهور) (قرز). (3) ولعله يوجب أكل الصيد البري الفدية ، ولو كان محرما لغير الإحرام ، كأن يكون الصيد ميتة ، أو كان مما يصداد ولا يحل أكله كالفهد ونحوه ، قد أشار إليه في (البحر). (حاشية سحولي) (*) وكذا لبنه ، وسمنه ، والعسل ، والبيض ذكر معناه في (البيان) قلت: معنى كلام (البحر) ماكان جزء منه حقيقة كجلده ، أو متصلا به أو يؤول إليه كبيضه حرم عليه الانتفاع به (1) إلا اللبن والسمن والعسل والحرير بعد انفصاله فليس بصيد فلا يحرم ، وقد ضعف كلام (البيان). (مفتي) (1) ولا فدية فيه وكذا الصوف. (حاشية سحولي) (قرز). (*) ويدخل فيه الجراد ، والشظاء ، والبيض. (قرز). (*)وسواء كان مأكولا أم غير مأكول (1) لا صيد (البحر) فهو حلال (قرز). (1) كفهد ونحوه. (قرز) (*) وأقله ما يفطر الصائم (قرز). (4) للآية {وحرم صيد البر}. ****** PageV08P075 (1) إذا كان الصائد حلالا. (2) لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} الخ مبينا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر كعب بن عجرة. (3) أو عشر بدنة ، أو سبع بقرة (بيان) (قرز) (*) بسن الأضحية في الكل (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (4) والمراد بالإطعام أينما ورد في الحج فهو التمليك (قرز) ولا تجزئ الإباحة (قرز) (*) ويجزئ في واحد(1) (بيان) وتجزئ القيمة ابتداء (قرز) (1) ما لم يبلغ حد النصاب. (قرز). (*) نصف صاع من بر ، وصاع من غيره (1)كما يأتي في الكفارة. وقيل: من أي جنس ، وقد ورد في الخبر ثلاثة أصواع من التمر في خبر كعب بن عجرة. (زهور) ولفظ حاشية: وكان القياس ms1012 أن عدل الشاة إطعام عشرة ، أو صوم عشرة إلا أنه خاص في هذا الموضع أن ثلاثا يجزئ عن الشاة ، بخلاف ما سيأتي إن شاء الله تعالى ؛ يقال : لخبر كعب بن عجرة ، وفي تفسير قوله تعالى:{ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} فأمره بذلك. روي أنه صلى الله عليه وآله مر بكعب ، والقمل يتناثر من رأسه فقال : (آذاك هوام رأسك؟ فقال : نعم. قال : (احلق رأسك ، واذبح شاة ، أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ثلاثة أصواع لكل مسكين نصف صاع من تمر) وفي رواية (من بر) (1) المذهب نصف صاع ، ويجزئ في واحد ، ويجزئ القيمة ابتداء. (بيان) (قرز). ****** PageV08P076 (1) وصدره في (البحر) للمذهب وهو ظاهر الأزهار. (2) خلاف لأبي حنيفة، فلا يحب عنده إلا إذا لبسه يوما كاملا. (3) أي : يتعمد. (4) أي : ارتكب فعلا محظورا لغير عذر. (5) بالحناء لا بغيره ؛ لأنه طيب وزينة ، ففي خضاب اليدين والرجلين فدية واحدة كاملة. لا اللحية والرأس والبدن فلاشيء فيه ، ذكره الإمام عز الدين (قرز) (*)وأما الخضب بالسواد كما يعتاده النساء فهل هو كالحناء ؟. (حاشية سحولي) عن الذويد : أنه لاخضاب طيب ، ولا زينة إلا بالحناء (قرز) (*)وإنما لزم الخضاب وهو زينة ، دون لبس الحلي ؛ لأن الخضاب زنية متصلة بالبدن. (صعيتري) بخلاف لبس الحلي ، فهو وإن كان زينة فهو غير متصل بالبدن (*) في مجلس لا في مجالس فأربع فداء. (6) المعتاد وهو ما يبين أثره في التخاطب. ولفظ (البيان): (مسألة) ويعتبر في تقليم الأظفار بالمعتاد. وقيل: ما يبين أثره في التخاطب ، فما نقص منه وجب فيه بقدره من المعتاد ، ففي قص نصف المعتاد من خلف ربع صاع ، وفي ربعه ثمن صاع. (بيان) (قرز) وما زاد على القص المعتاد فإن بان أثر الزيادة بغير تأمل وجب فيها دم ، وإن لم ففيها صدقة كما ذكر. (قرز). ****** PageV08P077 (1) أو قص نصف عشره أو ربع عشرين وجب دم كما في الخضاب على قول الفقيه حسن. (بيان لفظا من فصل موجبات الفدية) وعلى ظاهر الشرح واللمع يجب صاعان ونصف ، وهو الأصح للمذهب. (هامش بيان) (*) أو قدرها ms1013 من البدن ، قاله القاضي (منصور الخاوي) والمختار خلافه (قرز) (*)وحكم الاصبع الزائدة حكم الأصلية حيث يجب غسلها في الوضوء خضبا وتقصيرا. ينظر. وقيل: لا شيء إلا على قول من يقول بالبدن. وكذلك اليد الزائدة (قرز). (2) خلافهما في التقصير. ****** PageV08P078 (1) وإذا قلع جميع الأسنان دفعة واحدة لزم دم واحد فقط. (تعليق لمع) إذا كان في مجلس واحد ، ولم يتخلل الاخراج (قرز). (2) فائدة) لو زلق ، أو سقط فأزال شعرا أو بشرا فلا شيء عليه إن لم يتعمد ، وسار السير المعتاد (قرز). (بحر). ولفظ (المعيار ) (فرع) وعلم مما تقدم أن شعره وبشره وظفره وسائر جسده في حكم الأمانة كالوديعة الخ. (3) ولو بعد أن فسد الإحرام. (حاشية سحولي) (*) وأما لو أزال محرم من حلال فلاشيء عليه. (بحر) (*) حيا أو ميتا. (قرز) (4) يقال : لو جنى المحرم على غيره جنايات توجب القصاص هل يقتص منه ؟ وتجب الفدية أم لا ؟ الظاهر أنها لا تجب الفدية ( ) لئلا يجتمع عليه غرمان في ماله وبدنه ، وقد صرحوا بذلك في المحرمة إذا وطئها أجنبي على وجه يوجب الحد. (إملاء شامي) ( ) وقيل: يلزم لأنهما سببان مختلفان. (5) وتلزمه الفدية ، ولفظ (الغيث) : وقال السيد يحي بن الحسين، والفقيه يحي البحيبح : يلزم كل واحد منهما فدية ؛ لأن حق الله يتكرر ، ككفارة قتل الخطأ (قرز). (6) ولا شيء عليه ، بقي له فعل أم لا. (غيث معنى) حيث بقي له فعل فلعله يلزمه ؛ لأن حق الله يتكرر. (7) راجع إلى الشعر والبشر ، وأما السن فجميعه. وهو ظاهر شرح (الأزهار) وفي الفتح وشرحه : إذا كان يبين أثره في التخاطب ، وسواء في ذلك الشعر والبشر والسن ، وهو ظاهر الأزهار وشرحه في قوله : "وفيما دون ذلك" قال في الشرح : من السن والشعر والبشر (قرز) (*) مع القرب المعتاد منه. (8) فلو أخرج الشوكة ، وعصر الدماميل فلا شيء عليه ، وكذا إذا فصد أو حجم فلا شيء في إخراج الدم ، فإن زال بذلك شيء من جلده أو شعره وجب فيه دم إذا بان ذلك بغير تأمل ، فإن لم يبن إلا بتأمل فصدقة نصف صاع. (بيان) (قرز) أما ms1014 لو قلع الضرس المؤذي جاز ، ووجبت الفدية. (قرز) على المفعول به ، لا على الفاعل إلا أن يفعله بغير اختياره لزم الفاعل. (قرز) ****** PageV08P079 (1) وهو ما يبين أثره بتكلف. (هداية) (قرز) (2) ويجزئ دم ، ولو كان قيمته أقل من قيمة الصدقة. (قرز). (3) أي : دون الدون ، ودون الاصبع (نجري) (4) قال في الوابل: يجب في الأربع الشعرات ملء الكف من الطعام. (5) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الديات أنه اعتبر هنا بالمساحة، وفي الديات بالمفاصل : أن الخضاب هنا زينة فاعتبر بالمساحة ، بخلاف الديات فهي مقادير معلومة فوقف على التقدير. (زهور) (قرز) (6) وهكذا قص بعض المعتاد من الأظفار. (بيان) كما تقدم في الحاشية. (7) أو تمرة. (8) ينظر)ما أراد بقوله :"والصدقة" وذلك لأن الصدقة على أنفرادها لا يتصور فيها تضاعف ؛ لأنه في الخضاب إن زاد على الأول لزمته ، ولو في مجلس واحد ، وإن زاد فوق الأول ولم يخضب زائدا على الأول لم يلزمه شيء ولو في مجالس ، وإن نزعه بالكلية ثم فعل غيره لزمه فيه ، ولو في مجلس واحد (سماع مفتي) (قرز) (*)مثال عدم التضعيف في الصدقة أن يخضب اصبعين أو ثلاثا ويزيله من بعضهن أو من أكثر ، أو من واحدة ثم يرده فإنها لاتتضاعف الصدقة ، وأما تضاعف الصدقة فلا يتصور ، وقيل: يتصور حيث خضب اصبعه وأزاله من بعضها وردها ، أو خضب اصبعين وأزاله من أحدهما فقط ورده إليها ، وسيأتي نظيره في نزع اللباس ونحوه. (يحقق) أما في الخضاب فلا يتصور (قرز). ****** PageV08P080 (1) لأن كل مجلس كمل فيه خمس أصابع وجب دم ، وكذا ما اجتمعت فيه خمس ولو في مجالس ، وما أضيف منه بطل باقيه(1) نحو أن يقصر أو يخصب ثلاثا ، ثم أربعا ، ثم خمسا ، فيضيف اثنتين من الأربع إلى الثلاث فيجب دم ، وبطل باقي الأربع ، وكذا أربع ، ثم خمس ، ثم أربع ، ففي الخمس دم ، وفي الباقي دم فقط ونحوه ، هذا إذا كان في مجالس ، لا إذا كان في مجلس واحد فدم واحد ، فلو قصر ثلاثا ، ثم أربعا ، ثم ثلاثا وجب دم وثلاث صدقات ، ما لم يتخلل التكفير. ms1015 (شرح نجري)(2) (قرز). (1) ينظر هل الضم موقوف على اختياره فيضمه إلى ماشاء ، وإذا اجتمع موجب الدم وجب فلا ثمرة للتخيير في ذلك ؟ لعله لم يرد التخيير ، بل المراد الضم إلى ما قبله إن كان قبله شيء ، وإلا فإلى ما بعده ، أو إلى ما قبله وبعده حيث الضم إلى أحدهما فقط لا يوجب دما ، ولو لم يكن قد تصدق على شيء منها. (قرز). (2) وما أخرجت عند الصدقة سقط حكمه فلا يضم إلى ما وقع من بعضه ، وما لا يكمل فيه الخمس ولا ضم إلى غيره ففيه الصدقة ، عن كل ظفر نصف صاع ، مثاله : لو قص ثلاثة في مجلس ، وثلاثة في مجلس ، وخمسة في مجلس ، وثلاثة في مجلس وجب دم في الخمسة ، ودم في ثلاتة وثلاثة [وهذا إذا كان في مجالس] وبقيت ثلاثة بلا ضم يجب فيها الصدقة ، ولا عبرة بالتقدم والتأخر. (بيان) (قرز).(***)_ وهذا إذا كان في مجالس (*)وكذا إذا لبس قميصا أو نحوه ثم أخرج الفدية ، ثم استمر في اللباس فإنها تلزم فدية أخرى لأجل الاستمرار. ذكر معنى ذلك في (الوابل) وقيل: لا يتكرر ، وقد ذكره النجري. (قرز) (2) العمامة ، والبرنس ، والطرطر. وهو الذي يستظل به من الشمس. (3) وهو شيء يعمل لليدين يحشى قطنا ، ويكون له أزرار تزرر على الساعد من البرد ، تلبسه النساء في أيديهن ذكره في الصحاح. (غيث) والمراد هنا إذا لبسها الرجال (نجري) (قرز). ****** PageV08P081 (1) إلى نصف الساق. (2) إلى فوق الركبة. (3) يعني : فلا يلزمه إلا دم واحد ، وهذا إذا فعل ذلك في مجلس واحد ، وكذا في مجالس ولم يغط بالثاني إلا ما غطى بالأول ، فإن زاد في التغطية تكررت الفدية. (رهور) ومثله في (البيان) قوله في ا لبيان : إلا الرأس إذا حصل تغطية وجب لها فدية. (منه بلفظه) والمختار أنه لا فرق بين الرأس وغيره ، بل العبرة بالمجالس حيث غطى بالثاني لا غير ما غطى به الأول. (قرز) (4) لا باللبان. (قرز) (5) ووجهه أنه لا يوجب إلا الإثم (قرز). (6) يقال : فتغطية الرأس جنس ، ولبس المخيط جنس. (مفتي) وقد قيل: إن ms1016 كانت التغطية من جنس اللباس كالعمامة والقلنسوة فجنس ، وإن كانت من غير جنس اللباس كأن يضع على رأسه أو بدنه إناء أو نحو ذلك فجنسان. (7) والجسم كالعضو الواحد. (بحر) يقال : في الجسم الواحد فما يقال في الجسمين ؟ كأن يحلق لمحرمين ؟ فيما نقل عن (المفتي) أنهما كالجنسين ، وقد تردد الحماطي في ذلك. (من نسخة سيدنا أحمد بن سعيد الهبل). (8) حيث أزالهما بفعل واحد (قرز). ****** PageV08P082 (1) حيث كان بفعلين (قرز). (2) وكذا إذا لبس القميص أو نحوه ، ثم أخرج الفدية ، ثم استمر في اللباس فإنها تلزمه فدية أخرى لأجل الإستمرار ، ذكر معنى ذلك في (الوابل). وقيل: لا تتكر وقد ذكره النجري. (قرز). (3) جميعا أو الصدقة (قرز). (4) وكذا لو أولج ثم نزع ، ثم أولج ثم نزع فإنها تكرر (قرز) (*)جميعه لا بعضه. (5) جرمه وقيل: ريحه. ومثله عن (المفتي). (6) جرمه لا لونه فلا يشترط زواله ومثله في (الكواكب). (7) بل قد ذكر في (التذكرة) أنه يلزم فيه ما يلزم في اللباس (*) لأن اللبس بعد النزع بمنزلة ابتدائه (نجري). ****** PageV08P083 (1) في الفدية لا في الإثم فلا إثم في الخطأ. (2) وأما القمل فيجوز للمحرم قتلها ، والفرق بينها وبين القمل أن القمل من فضلات البدن ، وهو معه أمانة فلا يجوز قتلها بخلاف القمل فهو من الأرض (*)يعني : إذا كانت من محرم هو أو غيره ولو من ميت محرم لا قملة الحلال إذا قتلها المحرم فلاشيء. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*)فلو قتلها لضررها فلا شيء عليه ذكره في الزوائد. (زهور) بل ولو آذت (قرز) (*)لأنه كالبعض منه ، فكأنه قطع ظفرا ، وقلع سنا أو شعرة (بستان) (*)ولا شيء في الحجامة ، وعصر الدماميل ، وإزالة الشوك ولو خرج دم إلا أن يزيل بذلك شعرا أو بشرا له أثر ، فأما لو قلع الضرس الموذي جاز ، ووجبت الفدية خلاف أبي حنيفة. (غيث) وتكون على المحرم لا على الفاعل إلا أن يقلعه بغير اختيار المحرم (قرز) (*)وبيضه وهو السخب. (قرز). (3) لحديث كعب بن عجرة. (4) ينظر لو دفن الميت المحرم وفيه قمل على من تكون الفدية ؟ قيل: تكون من ms1017 ماله ؛ لأن الدفن في مصلحته، وقد ذكر مثل ذلك في (البيان) في المريض في فصل الإحصار ، وقيل: تكون من مال الدافن (*) فحصل من هذا أن قتل الحيوان على ثلاثة أضرب ، فمنها مالا يجوز قتله مطلقا وهو القمل( ) ومنها ما يجوز قتله مطلقا ، وهو المستثنى ، ومنها ما يجوز في حال دون حال وهو ما عدا ذلك فإنه يجوز في حال الضرر (نجري)( ) ولو آذت فهي معه أمانة. (كواكب) ومثله في (البحر). وفي (تعليق الزيادات) يجوز قتله مع الأذية ، ويصدق عليه قوله : "وما ضر من غير ذلك". (5) فإن سقط(1) رده ولو بغير اختيار. (برهان) وقال الدواري : لا يجب رده (1) بغير فعله وسببه. (قرز) (*) كأن يغسله فيموت. (قرز). ****** PageV08P084 (1) مثله ، أو أعلى منه(*) لا من بدنه إلى ثوبه فلا يجوز ذكره الفقيه حسن. (قرز) (2) وله إلقاء الثوب عن نفسه إذا أقمل ، وهبته ، وبيعه ، ويتصدق لأجل ما فيه من القمل (ذكره الفقيه علي) بما غلب في ظنه (قرز) (*)ولو رضي الغير. (قرز) وقيل: إلا أن يرضى الغير. (3) ولو في المال (قرز). ****** PageV08P085 (1) هو إجماع على الجملة ؛ لقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} وحمل أهل المذهب وهو نص الهادي عليه السلام "الصيد على كل متوحش". (ضياء ذوي الأبصار) (2) ولو قصدها المحرم إلى بيتها. (3) لا فرق (قرز). (4) الفهد والنمر. (5) يعني : على النفوس والبهائم والأموال. (تبصرة) وقال أبو العباس : إذا كانت عادته الافتراس جاز قتله ولا شيء عليه. (قرز) وإن لم يعد( ) سواء كان بدفاع أم لا ، ومثله في (البيان) كالباغي. (بيان معنى). ( ) ومن ذلك الجراد وقد ذكره في شرح الخمس المائة. قلت: : وهو قوي. (بحر) لأن الشرع قد أباح قتل الخمسة من غير شرط ، ولا وجه لذلك إلا تعديها وضررها فيلحق بها ما شابهها (*)أو عادته العدو. (قرز). (6) ، وقال أبو العباس : إذا كان عادته الإفتراس جاز قتله ولا شيء. (قرز). (7) البق : النامس. ومثل البرغوث القمل والكتان. (8) بكسر الدال وسكون الباء الحرب [الدبر ، أو الزنبور]. وبفتح الدال وسكون الباء النوب. (تعليق وشلي). وبفتحمها معا الجراح في ظهر البعير. ms1018 (9) وأما النملة والنحلة فلا يجوز قتلها إلا مدافعة. (بحر) (قرز) (*) وكذا فيما خشي ضرره من الكتان. (بيان) (قرز). (10) قاصدا. (قرز). (11) ولو من وقت الحل (قرز) (*)فان قيل: لم جعل التسبب هنا كالمباشرة بخلاف الجناية ؟ قيل: للتشديد وقيل: لخبر ابن عمر أن رجلا أشار إلى نعامة، فقال علي عليه السلام وابن عباس : عليه الجزاء. ولخبر ابن عباس وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (هل أشرت ؟ هل غمزت ؟ هل دللت ؟ هل أغريت؟). (لمعة) (*)فإن كان القاتل حلالا ، والدال محرما في الحال فلاشيء على القاتل ، وعلى الدال الجزاء ، ولا يحل أكل الصيد (ذكره في اللمع). (بيان) قال فيه : لأن الدلالة سبب يؤثر في تحريم أكله. (بستان) والقياس الحل ، وهو ظاهر كلام أهل المذهب في باب الصيد كما يأتي. (*)قاصدا. (مصابيح ) ****** PageV08P086 (1) ونحو أن يحفر للصيد ، أو يمد له شبكة أو نحوها ، ولو في ملكه ، أو في مباح ، ولو وقع فيها الصيد بعد أن حل من إحرامه ، أو فعل ذلك وهو حلال ثم وقع فيها الصيد وقد أحرم ، وهذا كله حيث فعله للصيد ، لا إن حفر في ملك أو مباح لغير الصيد ثم وقع فيه الصيد فلاشيء عليه. (بيان بلفظه) أما مع التعدي سواء قصده أم لا، ومع غير التعدي لا بد من القصد (ذكره في الكافي) لعله في لزوم القيمة إذا كان من صيد الحرم ، لا في الجزاء لخروجه عن القصد (قرز). (2) لقصد القتل. (3) لقصد القتل. (كواكب) (4) وإنماذكر الخمسة تنبيها لكل جنس منها على ما في معناه من غيرها، فنبه بالعقرب على الحيات والزنابير ؛ لأن هذه الأجناس في معناها ، كما ألحقنا العبد بالأمة ، ونبه بالغراب والحدأة على ما طبعه الرداءة والخطف ، كالعقاب ، والشاهين ، والصقر ، ونبه بالكلب على الأسد ، والفهد ، والنمر ، والذئب ، ونبه بالفأرة على الأوزاغ ، والقراد ، والحلم. (بستان) (*) والوزغ. (غيث) والقراد ، والحلم (قرز). (5) وكل ذي سم. (6) حدأة (كعنبة)). قاموس) (7) ولو في أوكارها ، ولو كانت حاملا. (قرز) ولو في الحرم. (قرز) (8) وقيل: لا فرق سواء كان الأبقع، أو الذي يلتقط الطعام و(قرز) (*)ويقال للأسود ms1019 : ابن دايه ، وسمى بذلك لقصده جرح الحمار. (9) والجراد بري فيضمن بالقيمة ، ولا جزاء إجماعا ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الجراد بحري) أراد أصله ؛ إذ يخلق من زبل الحوت ، فيخرج البر فيعيش فيه ، ولا عبرة بالأصل. (بحر) من المسألة التي قبل باب الحج إفراد وقران وتمتع. قال السهيلي : أول الجراد دود ، يقال له : القمص يلقيه بحر اليمن ، وله علامة قبل خروجه ، وهو برق يلمع سبعة عشر مرة ، فيعلمون خروج الجراد أجرى الله العادة بذلك. (شرح بحر) ولو قيل: على المذهب أنها ضارة لأنها تأكل الثمار والزرايع فيكون حكمها حكم ما يعدو في العادة على الخلاف ، وقد اختير جواز قتله وإن لم يعد فكذا هنا (*)ما لم يكن في نهر في الحرم المحرم فيحرم. (حاشية سحولي لفظا) (*)ولو غير مأكول (قرز). ****** PageV08P087 (1) لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} (ضياء). (2) والخيل أهلية ، ولا عبرة بالأصلي لأن أصلها وحشية ، قيل: إن أول من آنسها إسمعيل عليه السلام. وقيل: إن أول من سخرها وركبها طهموزة ثالث ملوك الأرض (ذكره المسعودي والسهيلي). (شرح بحر) (3) مسألة) فلو صال الصيد على المحرم فقتله دفاعا عن نفسه أو عن غيره فلا جزاء خلاف أبي حنيفة(نجري) و(بيان بلفطه). (4) وجميع الطيور وحشية إلا الدجاج ، فلو حضنت العقبة بيض الدجاجة كان أولادها أهليا ، والعكس وحشيا. ولفظ (البيان) (مسألة)وله ذبح الأنعام والدجاج ولوتوحشت إلا الوحشي ولو تأهل ...إلخ. (قرز). (*) والسباع كلها وحشية إلا الكلب والهر. (5) فإن التبس فلاشيء عليه ؛ لأن الأصل براءة الذمة في الجزاء لا في التحريم فيغلب التحريم (قرز) (*)ولا عبرة بالحاضن للبيض (قرز). (6) وهو أن يقصده هو ، والخطاء أن يقصد غيره فيصيبه (*)والعامد هو الذي يقصد قتل الصيد مع علمه أنه صيد لا مع الخطأ.والخطأ الذي لا يعلم أنه صيد ، أو يعلم أنه صيد لكن لم يرد إصابته ، بل رمى غيره فأصابه فلاجزاء عليه لظاهر الآية. (هامش هداية) وقواه (المفتي). (7) لقوله تعالى: {فمن قتله منكم متعمدا} وهو إجماع. (بحر). (8) فلو رمى صيدا ظانا أنه مما يباح قتله فإنكشف مما ms1020 لا يباح قتله لزمه الجزاء كمن قتل شخصا ظانا أنه يستحق عليه القود فإنكشف غيره. (حاشية سحولي) ****** PageV08P088 (1) خلاف الإمامية ، وداود في العائد ، فلا جزاء عليه لقوله تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه} ولم يذكر الجزاء ؟ قلنا : اكتفى بذكره أولا. (بستان) ولفظ حاشية: جوابنا أن نقول : فينتقم الله منه مع الجزاء أيضا ، كقوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} ولم يذكر قودا ، ولا دية ، ولا كفارة ، ومعلوم أنها تجب لكن جزاؤه جهنم مع هذه الأشياء ، كذلك مسألتنا (*)وهو من قتل صيدا ثانيا ؟ (2) خلاف الإمامية وداود. (3) مع العمد (قرز). (4) فائدة) قد يجتمع الجزاء والفدية والقيمة في شيء واحد ، فالجزاء لقتل الصيد ، والفدية لأكل لحمه ، والقيمة للحرمة كما يأتي. (تكميل) (5) أو جاهلا. (6) فرع) وفي ولد الصيد ولد مثله من الجزاء فإن أحب العدول عنه إلى الإطعام والصيام قدرت قيمة ولد الجزاء من قيمة أمه ، هل هي مثل نصفها أو ربعها ، أو نحو ذلك ، وأطعم بقدره ، أو صام عن كل نصف صاع يوما ، وإذا بقي منه دون نصف صاع فلا صوم عنه. (بيان لفظا) بل يجب إخراجه ، أو يصوم عنه يوما. (كواكب لفظا). (*) قال في (البحر) : يعتبر الذكر بالذكر ، والأنثى بالأنثى ، والحامل بالحامل ( ) والصحيح بالصحيح ، والمعيب بالمعيب ، فإن أخرج الصحيح بالمعيب فهو أفصل ، لا العكس فلا يجزئ ، وإنما يجزئ المعيب عن المعيب إذا استويا في العيب ، لا إذا اختلفا إلا في عور اليمني والشمال فلا تفاوت بينهما. (كواكب) وقيل: لا تجزئ إذ المعتبر المماثلة في جميعها ( ) والظاهر أنه لا فائدة عند أصحابنا في إيجاب حامل ، وإنما ذلك عند من قال : عدل المثل قيمته ، وهو أبو حنيفة، وأبو يوسف ، ولذا قال في ولد الجدي لا يذبح بل يقوم الصيد ، وهو بالخيار. (كواكب) (*) لقوله تعالى: {مثل ما قتل من النعم}. ****** PageV08P089 (1) أو فعله. (هداية) (2) كالمشي ، والشرب ، والصوت. (هداية). (3) من البر ، وصاع من غيره. (تجريد) (*)ويسقط الكسر. ****** PageV08P090 (1) لأن الله تعالى خير في ذلك بقوله: {هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما}. ms1021 (2) فإن كان له مثلان فقيل: يخير كالجاني ، وقيل: يؤخذ بالأغلظ. (مفتي). (3) وظاهر هذا أنه لا يشترط التعدد في حكم الصحابة ، بل يكفي صحابي واحد ، وبه صرح بعض أصحاب الشافعي، وظاهر الآية أنه لا يكفي إلا بحكم عدلين ، ولو من الصحابة ؛ لأنهم المخاطبون بقوله تعالى: {يحكم به ذوي عدل منكم} (بيان نمازي) و(شرح بهران) (*)ويعتبر أن يكون قد حكم به منهم عدلان. (شرح أثمار بلفظه) (*)وإذا حكم في الصيد بمثل له فهل يعاد الحكم في مثل آخر ، أو يستمر ؟ ظاهر المذهب أنه يستمر ، وعن مالك : يعاد الحكم (*)ويكفي خبر عدل أن السلف قد حكموا له بمثل. (وابل). (قرز) (4) وفي اليربوع عناق ، وهو القنفد ، وفي الضب عناق وهو الرول ، وكذلك في الأرنب. والعناق : بنت المعز الذي لها دون سنة (قرز) (*)والرخ ، والفيل. (قرز). (5) له سنة ، وفي حاشية والجدي ما لم يتم له حول. (قرز). (6) قال في روضة النواوي : والمراد بالحمام كلما عب في الماء ، وهو أن يشرب جرعا ، وغير الحمام يشرب قطرة ، ويدخل في اسم الحمام الحمام الذي يألف البيوت ، والقمري ، والفاختة ، والدبسي ، والقطاة. والقطاة : هي العقب ، والفاختة : هي عراقية وليست حجازية ، وفيها فصاحة ، وتألف البيوت. (حياة حيوان معنى) (*) الذي في الوادي والبيوت. ****** PageV08P091 (1) قال (في الدر المنضود في عجائب الوجود) : القمري طائر معروف يتغنى بصوته ، وذكر أن أناث القمري إذا مات زوجها لا تزوج غيره ، وتنوح عليه إلى أن تموت ، ومن العجب أن بيض الفاختة [الدجاجة. نخ] إذا جعل تحت القمري أخرجت قماري مطوقة. (من الدر المنضود بلفظه) (2) الجولبة. (3) ذكر الحجل. (4) الأناث وقيل: دجاج الحبش ، وهو الجرع. (5) يعني : الدرة وهي الببغاء. (6) وفي (البحر) بعض التابعين : وفي الوعل بقرة. (7) وفي النسر ، والهدهد ، والأرنب [والوبر. نخ] شاة. (كواكب) (قرز) وفي الدب شاة ، وهو مروي عن الثقات ، والدب بضم الدال : سبع ، وله رجلان وكفان مثل بني آدم. (ضياء) (*)على قول الأخوين ، والمختار لا شيء لأنه ضار. (8) وفي القرد شاة ، والمختار أنه لا شيء فيه لضرره. (قرز). (9) للوجوب. (10) لقوله تعالى: {ليحكم به ذوى عدل منكم} وفي ms1022 ذلك دلالة على جواز الإجتهاد ، وتصويب المجتهدين ، وفي جواز تعليق الأحكام بغالب الظن ، وجواز رجوع العامي إلى العالم. (ثمرات) وأنه عند التنازع يجوز الرجوع إلى عند أهل البصر. (شرح آيات) (*) إن وجدا وإلا حكم على نفسه إن كان يفقه الحكم. (شرح فتح) و(حاشية سحولي) وإن لم يفقه فلعله لا يجب عليه شيء إذا لم يعلم ولا يظن ما المثل ، فأما القيمة فكذلك ، وحيث لا يفقه لا يبعد أن يقال : يخرج المتيقن. (مفتي) (قرز) (*)ويصح أن يكون أحد العدلين القاتل بعد التوبة. (فتح معنى) (قرز). ****** PageV08P092 (1) أي: وجب. (2) كالنسر ففيه القيمة. وقيل: هو منصوص عليه وفيه شاة. وقيل: بدنة. (3) ويعتبر فيما لا يؤكل لحمه بقيمته لو كان يؤكل ذكره أبو طالب (قرز) والأقرب أنه يعتبر بقيمته في موضع أخذه وموته ، ويؤخذ بالأكثر. (بيان) هذا حيث مات بالسراية ؛ إذ لو مات بالمباشرة فقيمته يوم الجناية ولو مات في غيره (قرز) والوجه في ضمان قيمته يوم موته إذا كان أكثر أن ذلك يشبه زيادة المغصوب الذي تجدد عليها طلب الرد فلهذا ضمنت الزيادة. (برهان) (4) ويجزي الصوم عنها خلاف ما في (البيان في المسألة التاسعة عشر من فصل موجبات الفدية). (5) وإن اختلف المقومون فبالأكثر. وقيل: بالأقل (*) لعله حيث قد كمل العدد في كل واحدة من القيمتين وإلا فالأقل (قرز). ****** PageV08P093 (1) وإذا كسر المحرم بيضة المأكول ، أو كسر بيضة صيد الحرم كانت حراما نجسة كالميتة ؛ لأن كسرها كالتذكية في الحيوان. (حاشية سحولي) وقيل: لا يحرم ، ولا تكون نجسة ؛ لأنه لا يشترط فيه التذكية ، وقد ذكر معناه (المفتي) (*) (مسألة) وإذا باض الصيد على فراش محرم فأزالها عنه ، ثم نفر الصيد عن بيضه لأجل إزالة المحرم للبيض ففسدت لزم قيمتها. (بيان) لأنها فسدت بسببه. قال الحماطي : والوجه : أنها صارت أمانة ، فيضمن حيث يضمن الأمانة. (يحقق كلام البيان) فقد قالوا : إذا قتل الصيد مدافعة فلاشيء عليه ، فيقال : هذا إذا لم يمكن إزالته من فوق فراشه إلا على هذه الصفة فلاشيء عليه ، وإن أمكن بدونها ضمنت. (شامي) (قرز). (2) وردت قصة عن ms1023 الرخ وكبره في بعض الحواشي ، والكلام الذي ورد في هذه القصة من الخيال ، ولا يوجد هذا الحيوان إلا في مخيلة الكتاب ، وقد وردت القصة في قصة السندباد البحري ، وهي قصة لا يعتمد على ما فيها ، وإنما وضعت للتسلية ، وهو مثل العنقاء ، ولا أصل له (محقق). (3) لأمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن كسرها بذلك. (ضياء ذوي الأبصار). (4) ما لم تكن له قيمة فتجب. (بحر) قال في (بيان) العمراني : أما بيض النعامة فله قيمة ولو فسد فتجب قيمته ، ومثله في (حاشية السحولي) (مسألة) إذا أخذ المحرم صيدا ، وحمله إلى بلده لزمه رده ، ورد ما جذب معه من بيض وأولاد إلى موضعه الذي أخذه منه ، سواء كان في الحرم أو في الحل إلا الطير فالهواء حرز له فيرسله إلا حيث معه بيض فيحمله هو وبيضه [إلى المحل الذي أخذه منه (قرز)] وإذا مات شيء من الأولاد لزمه الجزاء ولو كان بعد إحلاله من إحرامه ، وإن حلب الصيد لزمه قيمة الحليب. (بيان) وحرم عليه وعلى الحلال. قال في حياة الحيوان: يكون نجسا ، أما الحليب فهو حلال للمحرم على كلام (البحر) الذي مر فلا يحرم عليه ولا على غيره حلال أو محرم ، وهو الصحيح. (قرز) ****** PageV08P094 (1) عصفور صغير [أصفر. نخ]. (2) القنبرة : بضم القاف ، وسكون النون ، وفتح الباء طائر أغبر كالعصفور أكبر منه ، له قصة فوق رأسه يطير قريبا من الأرض. (3) هي ذكر الوحر [أبو جبة] وقيل: هي التي تسمى فرس الجن في العرف. وقيل: هي الغزالة التي تشبه الجراد. (زهور) وقيل: هي البرمة وهي السحلبة. (4) الجراد وقيل: لا شيء في الجراد. (5) فإن لم يكن له قيمة أخرج على حسب ما يراه من الطعام ، وأقله كف من الطعام. (كواكب) (قرز) ****** PageV08P095 (1) عمدا. (2) مسألة) وإذا استخلصه من فم هرة أو سبع فتلف في يده فوجهان أصحهما لا ضمان ؛ إذ ما على المحسنين من سبيل. (بحر) إلا أن يكون قد تمكن من إرساله على وجه يسلم ولم يفعل ثم مات لزمه الجزاء. (بيان) (قرز) والقيمة إذا كان صيد حرم. ms1024 (قرز) (3) وأكثره نصف صاع (قرز). (4) والنملة والنحلة. (قرز) وكذا الذباب والفراش. (5) أو أحرقت. (حاشية سحولي) (6) ملء الكف (قرز) قال في (البحر) : أو تمرة (*) ما لا يتسامح به. (كواكب) (7) فائدة) ذكر بعضهم أن من وجب عليه عشرة دماء فله أن يريق بدنة عنها ، وبقرة عن سبعة ، وكذا عن البدنة عشرة دماء ، وعن البقرة سبعة دماء. (دواري) ونظر. والقياس أنه لا يجزي إلا ما ورد به النص. (مفتي) إلا ما وجب من الدماء عن الجزآت فلا يجزي إلا ذلك بعينه(1) لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} قال سيدنا زيد رحمه الله : وهو يفهم من (البيان) (1) وهذا مذهب في نسخة مصححة. (8) قال الإمام شرف الدين عليه السلام : هذه العبارة من الاستخدام البديع ، وأنكره المرتضى، والقاسم ، ووقعت بينهما مراجعة كبيرة ، حتى قال الإمام عليه السلام : وكيف تستنكر ذلك ، وهو فارس الميدان في علم البيان. (9) ويكون نصف صاع من بر ، وصاع من غيره. (هداية) وفي (البيان) نصف صاع من أي قوت. (حاشية هداية) (*)ويجزئ صرفها إلى واحد ، وتجزئ القيمة ابتداء (قرز) ولا يجزئ الجمع بين الإطعام والصوم. (كواكب) ****** PageV08P096 (1) نعم يجب. (قرز) (2) فإن قيل: على اختيار الفقيه علي جواز التفريق في صوم الفدية ، والموالاة في صوم الجزاء مع كون كل واحد من محظورات الإحرام فما الفرق بينهما ؟ لم يبعد أن يقال : الفدية قد أباح الشرع سببها بنص القران في قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا} ولخبر كعب بن عجرة ، وقتل الصيد لم يبح في حال من الأحوال. (شامي) (3) والوجه في ذلك : أن صيام عشرة أيام قد قامت مقام الشاة في هدي التمتع بنص القرآن ، والبدنة تجزئ عن عشرة متمتعين ، والبقرة عن سبعة ، فقامت البدنة عن عشر شياة ، والبقرة عن سبع ، وإطعام مسكين قام مقام صوم يوم واحد في الظهار. (راوع وتنبيه). (4) أو امرأة. (5) وهل يجب فيه الخمس ؟ قيل: يجب عليه. (زهور) وقيل: لا يجب عليه كمن أخذ شيئا قد رغب عنه مالكه. (6) وما صاده عبد المحرم حال إحرام سيده لم يدخل في ملك سيده ms1025 حتى يحل فمن أخذه ملكه. (حاشية سحولي) (قرز) - { غالبا احتراز من أن يموت المحرم فإنه ينتقل إلى وارثه ، ويتبعه أحكام الملك.(معيار) وقيل: لمن سبق إليه من وارث أو غيره. ومثله في (حاشية سحولي) عن (البحر) (*) هو وفوائده ، ولو كان في بيته، ويجب عليه إرساله ، ولا يجوز له إمساكه بعد الإحرام ، فإن تلف بعد التمكن من الرسالة لزمه الجزاء. (كواكب معنى) و(حاشية سحولي لفظا) (*)فلو مات مؤرث هذا المحرم وهو يملك صيدا أو نحوه فلا إرث للمحرم منه ، ذكره في (البحر) (قرز) (*)قياسا على خمر الذمي إذا أسلم. (بستان). ****** PageV08P097 (1) ذكره الفقيه يحي البحيبح ، وعن الشيخ محيى الدين النجراني : أنه لا يجوز لأحد أخذه لاحلال ولا محرم ، مع أنه يوافق في زوال ملكه عنه في حال إحرامه. (زهور) وقرره (شامي) إلا أنه يفرق بين هذا وبين ما عداه بأن هذا لا يجوز له الانتفاع بحال ، فحقه ضعيف فيجوز للغير أخذه ، وله نظير وهو حق الشفيع فإن له حقا يجوز للمشتري إتلاف المبيع قبل الطلب ، فيكون هذا فرقا بين هنا وغيره. (إملاء شامي) (*) يعني : بعد حكم الحاكم ؛ لأن المسألة خلافية ، فقوله : "جاز" يعني يملكه الآخذ ، ولا يجوز إلا بعد الحكم. (2) حسا فقط. لا حكما. (3) حسا لا حكما (قرز). (4) ويأثم على قول ابن أبي النجم. (5) فلو أوجب عند الأول بأذنه ، وأحرم عند الثاني فهل يكون ما لزم لعذر على الأول على هذا التقييد ؟ أو يبقى في ذمته. (حاشية سحولي) لعله يكون على الموجب عنده إن جعل الأذن بمعنى الالتزام كما هو الظاهر لزم الأول. (شامي) (قرز) فلو عتق العبد قبل إخراج السيد فأيهما أخرج أجزأه ، وبرئ الآخر ، ولا رجوع لأيهما على الآخر ؛ لأنهما ضامنان كلاهما. (هبل) (قرز) (*)فلو أذن له أحد السيدين فعلى الآذن بالغا ما بلغ. (مفتي) وقيل: قدر حصته. (6) الفدية : لما ارتكب من محظورات الإحرام ، والكفارة : ما يجب لما يفوت مما أحرم له من حج أو عمرة ، أو نسك تجبر بالدم ، والوطء وتحرك الساكن ، والإمناء ، والإمذاء ، والجزاء : ما يجب لقتل الصيد. (مذاكرة) ms1026 والقيمة : اسم لما يجب بأخذ شيء من شجر الحرم ، وما قتله من صيده ، أو أكل من لحمه ، ويستوي في ذلك المحرم والخلال ، هكذا ذكر. (هامش هداية) ****** PageV08P098 (1) إلى قدر قيمته وقيل: بالغا ما بلغ (قرز). (2) قلت : وكذا النيابة بحقوق الله تعالى المالية لا تصح. (مفتي) ****** PageV08P099 (1) فإن اختلف العبد والسيد هل فعل المحظور ناسيا ، أو اضطر ، أو غير ذلك فلعله يأتي على الأصل في فعل كل عاقل العمد( ) أو الخطأ ( ) فيلزم العبد. لعله لا يتأتى على الأصلين ؛ إذ يلزم في احتمال الخطأ تغريم السيد ، وفي العمد عدم ذلك فالذي يظهر أن البينة على العبد ؛ إذ يريد إلزام سيده حقا. [لعل هذا الإعتراض لشيخنا العلامة أحمد بن محمد الحرازي] (*)أو جهل ، وظاهر (الأزهار) خلافه (قرز). (2) فلو أخرج السيد عنه لم يجزه. (كواكب) لأن التبرع بحقوق الله تعالى لا يصح (قرز). (*) يعني في محظورات الإحرام ، وأما في محظورات الحرم ففي رقبته فيسلمه ، أو فداه بالغا ما بلغ لأنه جناية. (حاشية سحولي) ومثله في (الديباج). (قرز) (*) فإن صام العبد بغير أذن السيد أثم وأجزأ ما لم يمنعه السيد. وقيل: لا يجزئه لأنه عاص بنفس ما هو به مطيع فلا يصح صومه. (قرز). (3) مسألة) ودماء الحج على ضربين الأول لا بدل له ، وهي دماء المناسك ، ودم المجاوزة ، وكذامن نذرأن يمشي فركب، كماسيأتي ، فيلزمه دم لا بدل له ، وكذا دم الإمناء والإمذاء ونحوهما تحرك الساكن ، والشهوة بالتي تقدم هناك ، وكذا هدي القران ، وكذا من طاف جنبا ، أوحائضا ، أو محدثا ، أو وطئ بعد الرمي فهذه لا بدل لها جميعها ، بل يخرجها إن أمكن ، وإلا بقيت في ذمته. الثاني له بدل ، فمنه ما هو مرتب بين شيئين هدي التمتع والإحصار ، فاذا تعذر عليه الهدي هناك ، أو تعذر الإنفاذ به والجزاء لزم الأمر به في الإحصار وجب الصوم.ومنه ما هو مرتب بين ثلاثة ، وهي بدنة الإفساد، ومنه ماهو مخير بين شيئين ، وهي القيمةالتي تلزم في صيد الحرم وشجره إن شاء أهدى بها ، وإن شاء أطعمها ولا صوم ، ومنه ماهو مخير ms1027 بين ثلاثه ؛ لقوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} وهو النوع الثالث من المحظورات الذي هو سبعة أشياء ، ومنها ما يتفق صومه وإطعامه ، وهو الجزاء فعدل البدنة فيه إطعام مائة أو صومها إلخ..ومنها ما يختلف صومه وإطعامه ، وهي الفدية شاة ، أو إطعام ستة ، أو صوم ثلاث ، هذا محصول ما في (البيان) باللفظ والمعنى. (قرز). ****** PageV08P100 (1) وحذف في الأثمار قوله : "ولا شيء على الصغير" لأن هذه المحظورات سببها الإحرام ، وقد تقدم في أول الحج أن إحرام غير المكلف غير صحيح ، فيبطل سبب الوجوب (*) وأما النائم ، والساهي ، والسكران فيضمنون (قرز) (*)والمجنون حيث أحرم مجنونا. (*)فيما يوجب الجزاء والفدية ، وأما القيمة التي تجب للحرم فهي تلزمه كغيره. (بيان) (قرز). (2) بل يجب كما تقدم في الصلاة. (3) قال في (البحر) : إذا دخل الصيد المملوك الحرم المحرم خرج عن ملك مالكه وإن لم يحرم (شرح فتح) وقيل: لا يخرج عن ملكه ، ومثله عن (المفتي) ولفظ (البيان) : وقال الشافعي: لا يزول عن ملكه. (من فصل نهي المحرم من المسألة الثانية) (*) (فائدة) والفرق بين حرم مكة والمدينة أنه يحرم بيع حرم مكة دون حرم المدينة. (سيدنا حسن) (قرز) (4) وحد الحرم المحرم من مكة إلى نحو المدينة ثلاثة أميال ، ومنها نحو اليمن سبعة أميال ، ومنها نحو العراق تسعة أميال ، ومنها نحو طريق جدة عشرة أميال ، ومنها نحو طريق الطائف والجبل أحد عشر ميلا { ، وقد جمع بعضهم حدود الحرم فقال : وللحرم التحديد جيم لطيبة *** وطاء عراقي يا فتى فتأملا وزاي يماني وياء لجدة *** وهاء وواو طائف قد تحصلا والأصل في تحديد الحرم أن الله تعالى أمر بطرد الشياطين فأنتهت في الهرب إلى تلك الحدود ، وأمر ملائكته حرسا في تلك الحدود. (معيار) وللإمام شرف الدين شعرا فتسع عراقي وعشر لجدة *** وعشر وفرد من طريق الطوائف وسبع يماني ومن نحو يثرب ***ثلاثة أميال لأهل المعارف ****** PageV08P101 (1) وحرم المدينة من كل جهة بريد. (هداية) و(فتح) (*)لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها ، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم ms1028 مكة ، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة). (تخريج بحر) وعن علي عليه السلام أنه خطب الناس وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فيه، فقال : (والله ما عندنا من كتاب إلا كتاب الله ، وما في هذه الصحيفة ثم نشرها فإذا فيها : المدينة حرام من عير إلى ثور). (برهان) بالعين المهملة مكسورة وهما جبلان. (شرح أثمار) (2) فقط. (3) وإذا غمر الطريق الجراد حتى لم يمكن المحرم السير إلا بقتل شيء منها فإنه يتصدق بقدر ما غلب في ظنه. (بيان) ويجب في ذلك القيمة في كل جرادة تمرة. (بحر).(*) ولا إثم عليه. (قرز). (*) وإذا اشترك جماعة في قتل الصيد تعددت القيمة عليهم. (غيث) قياسا على كفارة الخطأ (*)ينظر في فوائد الصيد هل تكون في يده أمانة أو غصبا لأنه مطالب من جهة الله تعالى في كل وقت ؟ ومثله في (الزهور) قال الفقيه علي : فوائد الصيد مضمونة عليه ، والفرق بينه وبين فوائد المغصوب أنه يطالب في هذا في كل وقت من جهة الله تعالى ، وفي المغصوب مالكه يختص بالمطالبة. (قرز) (*) أو قطع عضو أو إيلامه ، أو ريشه. (شرح أثمار) (قرز) وإيلامه وإفزاعه كما مر. (هدايه) ****** PageV08P102 (1) فيه نظر ؛ لأن الذي مر في البر ، وهنا يلزم في البر والبحر، والعمد والخطأ ، وهذا وجه التشكيل ؛ لأنه قد مر أنه لا يلزم في الخطأ ، بخلاف هنا فيلزم في العمد والخطأ. (قرز).فيلزم في العمد الجزاء أو القيمة ، وفي الخطأ القيمة لا الجزاء. (قرز). (*) غالبا احتراز مما يلزم الكافر والصبي والمجنون والعبد والعمد والخطأ فيه على سواء. (قرز) ويلزم هنا في البري والبحري ، ويلزم في العمد الجزاء والقيمة ، وفي الخطأ القيمة لا الجزاء. (سيدنا) (قرز)، وقال الإمام يحيى: لا شيء على الخاطئ. (بحر) (2) إذا مات بمباشرة (قرز) (*)هذا لأجل الضمان ، ولا يحل أكله إذا دخل وبه رمق. (بيان) يعني : إذا مات بالسراية لا بالمباشرة (عامر) فيحل. (عامر) ولفظ (البيان) (مسألة) من رمى صيدا إلى الميل وأصابه ، ثم طار ، أو صار إلى الحرم حرم أخذه (1) وإن مات فيه ms1029 حرم أكله (2) ولا شيء على الباقي ، وإن رماه إلى الحرم فأصابه ، ثم طار أو صار إلى الحل لم يحل أخذه ، فإن مات ضمنه ، يعني : قيمته ؛ لأنه صيد حرم حال رميه. (بيان) (1) إن كان لا يموت منها بالمباشرة. (2) إن مات بالسراية لا بالمباشرة فيحل. (عامر). (3) للحرم. (4) للقتل. (5) والفدية إذا أكل. لا قيمة ما أكل ، خلاف الأمير علي بن الحسين. ****** PageV08P103 (1) ينطر لو لم يقع منه إرسال للكلب ولا زجر. (حاشية سحولي معنى) يضمن إن كان عقورا ، وفرط في الحفظ حيث يجب الحفظ. (حثيث) و(جربي) و(قرز) (*) أو نحوه وكذا هو بنفسه. (قرز). (2) مع القتل. (قرز). (3) مطلقا. (قرز). (4) وعلى القارن جزآن وفديتان إذا أكل وقيمة واحدة (نجري) وإذا أكل من صيد الحرم الذي قتله لم يلزمه إلا قيمة الصيد بنفسه لا قيمة ما أكله (ذكره الأمير الحسين). (بيان) مع القيمة الكبرى ، ولفظ (البيان) (مسألة) وما قتله المحرم من الصيد في الحرم وليس له مثل وجب فيه قيمتان ، فقيمة جزاء ، وقيمة لأجل الحرم إن شاء أطعمهما وإن شاء اشترى بهما هديا ولا صوم في القيمة. (بيان) لعله يعني في القيمة التي لزمت لأجل الحرم ، لا في القيمة التي هي عن الجزاء فيصوم عنه ، وقد ادعى أبو جعفر الإجماع على ثبوت التخيير بينها وبين الصوم. (*) مع العمد (قرز). (5) إلا أن يظفربه في الحل بعد أن [كان] قد أعرض الكلب عنه. (6) فلو أخرج شخص الصيد إلى الحل فقتله شخص آخر هل يلزم كل واحد قيمة ؟ الظاهر التعداد (قرز) وقوى في (البحر) عدم التكرار. (حاشية سحولي) (7) العبرة بالصيد. (قرز) ****** PageV08P104 (1) ولو نبت شجر الحل في الحرم لم يجز قطعها ، ولا تخرج عن ملكه ، ولو غرست شجرة الحرم في الحل ينظر. (حاشية سحولي) الذي في (البيان) أن حرمته باقية خلاف الشافعي إذا لم يفسد ، فإن فسدت فلا حرمة لها (قرز) وصورة الذي يفسد والذي لا يفسد ما يأتي في هامش شرح (الأزهار) في التنبيه في الوقت في شرح قوله : "فصل ورقبة الوقف" **إلى آخره. ولفظه "وصوره الذي يفسد والذي لا ms1030 يفسد أن يأخذ الغرس كالريحان والورد وتبقى على حالها فسقاها أو المطر فكبرت، وصورة الذي يفسد أنه يأخذ العود فينبت في عرضه ، هذا هو المراد بالفساد كعود الأثل ونحوه ذكره في (البحر). (قرز). (*)ويملكه القاطع بدفع القيمة حيث لا يرجى صلاحه ، وإلا وجب إصلاحه. (هبل) وقيل: يكون مباحا ، وهو وغيره على سواء فيه ، ومثله في (الزهور). (2) إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها). (بحر). (3) قال في الكافي : فأما ما تأكله الدابة حال سيرها فلاشيء فيه(1) بالإجماع (نجري) لأنه مما يتعذر الاحتراز منه ذكره في الكافي ، ولأنه لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على ابن عمر في رعي حماره. (بستان) [وقواه في البحر] (1) والمذهب تلزم القيمة ، ولا إثم، وقال الشافعي ، والإمام يحيى : يجوز رعى الحرم. (بيان بلفظه) (4) وأما الحشيش الذي يكون بين الزرع ، وكذا ما يزال من العنب وما يكون بين المال يمنع الزرع فيجوز قطعه. (زهور) و(قرز) وكذا ما يمنع من الطريق (قرز) (*)وإذا أخرج السيل الأشجار إلى خارج الحرم جاز قطعها وأخذها ، كالصيد إذا خرج بنفسه (ذكره في المعيار ) بخلاف مالو أخرجها الغير لتعديه (قرز). (5) على وجه لا يعود أخضر (قرز). ****** PageV08P105 (1) قياسا على الستة [ الضارة]. (2) ولو في غير الطريق (قرز). (3) وكذا إذا كان في الطريق وإن لم يكن فيه شوك. (قرز) (4) والسواك. وفي (البحر) المذهب، والشافعي : ولايجوز أخذ السواك كالورق ، والإذخر نبت طيب حار يابس. (شمس ) وفي (القاموس) الأذخر:حشيش طيب الرائحة يسقف به البيوت من فوق الخشب ، وذلك لما روي أن العباس كان حاضرا عند تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقطع شجر الحرم ، فقال : يا رسول الله إلا الاذخر فإنه لقبورنا ، ولصناعتنا وبيوتنا ، فأخرجه عن تحريم قطعه ، وأباحه لما فيه من المنفعة - { ، ومن المستثنى ما يقطع من العنب لإصلاحه (قرز). (5) فإن التبس هل هو في الحل أو في الحرم فالأصل براءة الذمة فيجوز قطعه. (مفتي) ومثله في (حاشية سحولي). (6) تغليبا لجانب الحظر. (7) مسألة) من رمى صيدا على غصن في ms1031 الحل وأصله في الحرم لم يضمنه ، وفي العكس يضمنه. (بيان) إذا كان طيرا ، وإن لم يكن طيرا فلا ضمان (*)فإن كان نائما ورأسه في الحرم ضمن ؛ إذ لاحكم للقوائم حينئذ. (بحر) (قرز) (8) أو جزء منه. ****** PageV08P106 (1) والعبرة بالبقاء وعدمه. (كواكب) وفي (التذكرة) نبت أو غرس ليبقى ، وهو أجود - { الذي يراد به البقاء لتخرج الفوة فهي تبقى فوق سنة (2) وإذا بلغ إلى حد القطع جاز لأنه كالمستثنى ومثله عن الشامي (قرز). (3) بفتح الكاف ، وتخفيف الراء ، وبضم الكاف ، وتشديد الراء لغتان. (كشاف) (4) ولو نبت بنفسه و(قرز). (5) الثوم ، والبصل ، والبطيخ ، والدباء ونحوها. (6) أي : لاساق له. ****** PageV08P107 (1) واذا كان مملوكا تعددت القيمة. (حاشية سحولي) و(نجري) مع التلف وإلا فلا يلزم إلا الأرش للآدمي. (قرز) (2) وإذا كان الشجر مملوكا فاللازم للآدمي نقص القيمة ، وللحرم جميع القيمة *لأن بقطعه لها أخرجها إلى الإباحة ، فأشبه إتلافها لكن سيأتي في البيع أن الشجر لا يصح بيعه فيحقق. يقال : وإن لم يصح بيعه لزمه الضمان ، كما لو اتلف الوقف لزمه القيمة وإن لم يصح بيعه. (*) وفي تعليق الفقيه علي : يلزمه قيمته لمالكها وقيمة للحرم. حاشية (حاشية سحولي) مع الاتلاف وإلا فالأرش للأذى فقط (قرز) ولفظ (حاشية سحولي) : والأولى ألا يلزمه للمالك إلا نقص القيمة. (3) أي : يجب. (قرز) (4) ويكون صرف قيمة صيد المدينة وقيمة شجره يصرف في المدينة ، كما أن قيمة صيد مكة وشجره يصرف في مكة ، كذلك المدينة. (راوع) وقيل: الجميع في حرم مكة ، وهو ظاهر الأزهار في قوله: "مكان ما سواهما". (شامي) و(قرز) (*)ولا يشترط أن يكون الهدي بسن الأضحية في هذا الموضع. (5) ولاصوم هنا ؛ لأنه لم يهتك حرمة عباده بخلاف المحرم. (بحر) و(قرز). (*)(مسألة) ويخير بين أن يهدي بالقيمة أو يطعم ولا صيام ؛ لأنه لم يهتك حرمة عبادة ، بخلاف المحرم [لأنه متلبس بعبادة] الشافعي ، ومالك: بل أو يصوم كالمحرم لنا ما مر. (بحر) بلفظه. ****** PageV08P108 (1) والناسي ، والكافر ، والعبد ، وتعلق برقبته و(قرز). (2) الأولى أن يقال: ويجب الإصلاح ، وإذا صلحت سقط ما لزمه في صيد الحرم ونحوه على الفاعل بالإصلاح لذلك بفعله ms1032 أو يأمر غيره. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (3) ويجب الرد والإصلاح { (1) ويجب الحفظ إن أمكن ، وإلا غرسها حيث هو ، والحرمة باقية. (معيار) وأما الطير فلا يجب إيصاله الحرم ، إلا أن يكون معه بيض فيجب حمله وبيضه إلى الحرم. (معيار) و(بيان) (قرز) (1) لأن له ولاية ، وهو الفارق بين هذا وبين ما يأتي في الوقف في قوله : (فإن فعل لم يسقطا" وفي الغصب في قوله: :"ثم طمها" الخ. (4) المراد وجده في الحرم وإن لم يكن له وكر في الحرم. (قرز) (5) الصحيح أنه يلزمه(1) التصدق صدقة لإفزاعه ، وصدقة لإيلامه، (1) [يعني الأرش] [شكل على قوله : " يعني الأرش"] وجه التشكيل أن الأرش قد سقط بالإصلاح وهو صريح أنه هاهنا راعى الكلام في لزوم التصدق وعدمه ، والمذهب اللزوم. (نسخة سيدنا العلامة عبد الله بن أحمد المجاهد). (6) في تحريم التناول ، وأما التنجيس فلا ينجس. (تهامي) وقيل: نجاسة وتحريما (قرز) ومثله في (البحر) (*) فإن اضطر إلى أكل لحمه محرم قدم الميتة عليه إن لم يضره أكلها (1)لأنها ميتة ، وهذه ميتة وصيد ، فحرم من وجهين وإن اضطر إليه حلال ، فإن كان من صيد الحل خير بينه وبين الميتة ، وإن كان من صيد الحرم قدم الميتة عليه ؛ لأنه مضمون لاهي (بيان) (قرز) (1) قال الفقيه يوسف: لعل المراد بالضرر هنا ما يؤدي إلى الهلاك الذي يبيح المحظور. (هامش بيان). (*)وكذا إذا كسر بيضه لم يحل أكله. (بيان) لأن كسره يحرمه. (بحر) وقيل: لا يحرم لأنه لا يشترط فيه تذكية (1) ذكره الإمام عز الدين ابن الحسن عليه السلام. (إملاء مفتي) (1)كما لو كسرها كافر. ****** PageV08P109 (1) يعني : في الحل. (2) المراد في حق المحرم ، ولو غير القاتل ، ومثله في البستان. (قرز) (3) ومعنى كونه أشد [أنه] مجمع على تحريمه عليه ، وأن الحلال إذا خشي التلف خير بين صيد الحرم والميتة. (غيث) (4) حيث كان صيد حرم مطلقا ، أو صيد محرم. (5) ولاوقت له ولو قبل أشهر الحج بعد الإحرام(1) ذكره الفقيه يحي البحيبح (نجري) وقيل: إن كان في سنته وكذا بعد أشهر الحج ، ولو قد حل من إحرامه. (غيث) ms1033 (قرز) (1) وهل يصح قبل الإحرام ؟ ينظر. قيل: لا يصح. (مفتي) (قرز). (*) أو لاوقت له. ويجبره دم ، ولا يفوت الحج بفوته. (قرز) (6) حكى عليه السلام وجوبه عن العترة عليهم السلام ؛ لقوله تعالى: {وليطوفوا} ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال: (خذوا عني مناسككم) ولما روى جابر في حجة الوداع : (حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم قدم إلى مقام إبراهيم فقرأ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} فجعل المقام بينه وبين البيت ، وصلى ركعتين ، ثم أتى إلى الحجر بعد الركعتين واستلمه ، ثم خرج إلى الصفا) وفيه روايات أخر.ذكره ابن بهران ، وفي مجموع زيد بن علي عليه السلام. (ضياء ذوي الأبصار). (7) يعني : مندوب. ****** PageV08P110 (1) ولو في غير أشهر الحج. (مفتي) عن الفقيه يوسف. (2) وخلع نعله ندبا لدخول المسجد. (بيان) (*)بناء على طهارته وإلا وجب. (3) بيده. (4) بفمه. (5) قال في عجائب الملكوت في مساحة الأرض : فأما المسجد فهو سبعة أجربة ، وطوله ثلاث مائة وستون ذراعا ، وأما الكعبة فطولها أربعة وعشرون ، في سمك أي : علو سبعة وعشرين ذراعا ، وفي أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ثمانية عشر ذراعا ، فزادها ابن الزبير تسعة أذرع ، وعرضها ثلاثة وعشرون ذراعا (*) ولو على سطوحه. (بحر) و(قرز) لكن الدنو على الكعبة أولى. (6) فائدة) الحجر يعني : حجر الكعبة زادها الله شرفا ، وهو بكسر الحاء ، وإسكان الجيم ، هذا هو الصواب المعروف الذي قاله العلماء من أصحاب الفنون. قال النواوى في التهذيب : ورأيت بعض الفضلاء المصنفين في ألفاظ المهذب أنه يقال : بفتح الحاء كحجر الإنسان ، وسمى الحجر حجرا لاستدارته ، والحجر عرصة ملتصقة بالكعبة منقوشة على صورة نصف دائرة ، وعليه جدار ، وارتفاع الجدار من الأرض نحو ستة أشبار ، وعرضه نحو خمسة أشبار ، وقيل خمسة وثلث ، وللجدار طرفان منتهي أحدهما إلى ركن البيت العراقي ، والآخر إلى الركن الشامي ، وبين كل واحد من الطرفين وبين الركن فتحة يدخل منها الحجر ، وتدوير الحجر تسع وثلاثون ذراعا ، ، وأطول الحجر من الشاذروان المتصل بالكعبة إلى الجدار المقابل له من الحجر أربع وثلاثون قدما ms1034 إلا نصف قدم ما بين الفتحتين أربعون قدما ونصف ، وميزاب البيت يصب إلى الحجر ومذهب ائمتنا أنه من البيت العظيم لا يختلفون فيه ، وعند الشافعية ثلاثة أقوال للأصحاب: كله من البيت ، أو ستة أذرع فحسب ، أو سبع. (من خط القاضي شمس الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال رحمه الله) (*) ودور الحجر خمسون ذراعا ، منه ستة أذرع من البيت ، ودور موضع الطواف مائة ذراع وسبعة أذرع. (من عجائب الملكوت) (*) بجميع بدنة حتى يده ، ويكون طوافه من خارج الشاذروان ، فلو وضع الطائف يده على الشاذروان (1) أو على جدار الحجر لم يصح طوافه ؛ لأنه طاف البيت لا بالبيت ، وقد قال تعالى : {وليطوفوا بالبيت العتيق} (أثمار) (قرز)(1) وهو البناء اللاحق بأساسها الذي فيه حلق الستر يعني ستر الكعبة لأنه من درك البناء الأسفل. (مستعذب). الشاذروان : بالشين معجمعة ، بعدها ألف وذال معجمة مفتوحة ، بعدها راء ساكنة هو القدر الذي تركته قريش من الأساس خارج عن عرض الجدار ، فيما عدا جهة الحجر مرتفعا على وجه الأرض قدر ثلثي ذراع. (شرح بهران بلفظه). ****** PageV08P111 (1) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال : (خذوا عني مناسككم)ولما روي عن عائشة قالت: كنت أحب أن أدحل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني في الحجر، فقال (صلي فيه إن أردت دخول البيت ، فإنما هو قطعة منه ، وإنما قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه عن البيت)أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي. (ضياء ذوي الأبصار). (2) يعني : واستمر. (3) يعني : المسجد. من داخل المسجد.(سماع) (قرز) (4) ولو بالتيمم حيث هو فرضه (قرز)(*) وجوبا وليست هي شرطا. (5) لما روي عن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ، ثم طاف بالبيت) قال ابن بهران : هكذا في المهذب ، ومثله في شرح مسلم ، وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير)هذه رواية الترمذي. (ضياء ذوي الأبصار) ms1035 (6) لأن أعمال الحج بعد الإحرام لاتفتقر إلى نية ، ويلزمه دم ؛ لأنه على غير طهارة ما لم يوضيه رفيقه أو ييممه. (قرز) ويعيد ما لم يلحق بأهله. (عامر) يحقق فالتطهير لاثمرة له ؛ لأن زوال العقل من النواقض. (من إملاء سيدنا محمد بن إبراهيم بن المفضل) يقال : الوضوء لا ينتقض بالحدث الدائم كالمستحاضة. (7) أو مكرها. (قرز) (8) وهل يجوز إدخال البهيمة المسجد للضرورة ؟ ينظر. (غاية) المذهب أنه يجوز (قرز). (9) لا على طائر فلا يجزئ. (قرز). ****** PageV08P112 (1) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (يحشر الحجر الأسود يوم القيامة لها عينان ولسان ، تشهد لمن استلمها بحق) وعن ابن عباس أيضا أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : (كان الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بنو آدم). (2) إجماعا ، إلا عن محمد بن داود الأصفهاني. (3) والعبرة بيسار الحامل ، ذكره الفقيه يوسف ، وقيل: لا بد أن يكون البيت عن يسار الحامل والمحمول ، ويكون بطن المحمول فوق ظهر الحامل فيجزئهما جميعا ، لا لو كان على خلاف ذلك فلا يجزئ المحمول. (شامي) و(قرز) (*) فلو طاف على ورائه وهو يمشي القهقرى جاعلا البيت عن يساره هل يجزئه أم لا ؟ الأقرب أن ذلك يجزئه؛ لأنه قد أتى بالمشروع ، وهو جعل البيت عن يساره. (عامر) وفي (الروضة) لا يصح ؛ لأنه خلاف المشروع ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : (خذوا عني مناسككم) ومثل كلام الروضة عن الشامي (*) لأن القلب في الجانب الأيسر فيكون أقرب إلى الخشوع ، ولأن البيت كالإمام ، والطائف كالمؤتم. وقال الحجلم ، ومحمد بن داود الاصبهاني : يجعل البيت عن يمينه تشريفا له. (وابل) وقد قال فيه شعرا : إذا طفت بالبيت العتيق وركنه *** يقبل أفواه الحجيج المكرم فكن طائفا بالبيت لا عن يمينه*كفعل ابن داود وفعل الحجلم ابن داود هو محمد بن داود الظاهري أبوه صاحب المهذب ، والحجلم : هو إبراهيم بن محمد الحجلم ، من الزيدية المطرفية من بلاد آنس. حاشية (هداية) من جبجب بلاد آنس ، قريب ضوران ، وهو مقبور فيها ، ويروى أن أهلها قتلهم المنصور بالله ، وذكر ms1036 في تاريخ بنى الوزير من جبجب بني الجرادي. ****** PageV08P113 (1) فجعل الموالاة نسكا. (2) وهذا في الطواف الذي لزمه بإحرام ولو نفلا ؛ لأنه صار بعد الإحرام واجبا. ولفظ (حاشية سحولي) وكذا في كل طواف وجب بإحرام ، لا ما تنفل به من الطوافات ، أو نذر بطواف فإن تفريقه لا يوجب الدم. (حاشية سحولي لفظا) (*) وحد التفريق ما زاد على الوضوء والصلاة ، يعني : صلاة ركعتين. وقيل: ما يعد متراخيا (قرز). (3) ولفظ (التذكرة) إن كان في الأول ورجع من حيث دخل فدم للتفريق ، وإن استمر ولم يعتد به(1) فلاشيء وإن اعتد به فصدقه للترك ، فإن كان في الوسط وعاد فدم للتفريق ، وإن استمر ولم يعتد به فدم ، فإن اعتد به فدم [للتفريق] وصدقة [لأنه تارك مفرق] وإن كان في الآخر ورجع فدم [للتفريق] وإن استمر واعتد به فصدقة [للترك] فإن لم يعتد به فدم ؛ لأنه فرق. (تذكرة) لفظا و(قرز)(*)_ إذ قد بطل الشرط. (بيان). (4) ولو فرق جميع الطواف لزم دم واحد ما لم يتخلل الاخراج فتعدد. (حاشية سحولي معنى) يقال: الإخراج لا بكون إلابعد اللحوق بأهله فينظر. وسيأتي على قوله : (والتعري كالأصغر". (5) بل ثلاثة ، والثالث قوله : "إن لم يستأنف". ****** PageV08P114 (1) أو ناسيا (قرز). (2) ومن الأعذار الدعاء. (قرز). (3) أو حتى دخل الكعبة قال في (البحر) (مسألة) وندب دخول الكعبة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من دخل الكعبة) الخبر تمامه (دخل في حسنة ، وخرج من سيئة ، وخرج مغفورا له) رواه ابن عباس. (4) جماعة ، أو خشي خروج الوقت ، وقيل: ولو فرادى ، ولو في أول الوقت (قرز) (*) غير النفل. (قرز). (5) أو فتحت الكعبة فدخل. (زهور) معنى (قرز) لأنه عذر في التفريق ، بخلاف دخول الحجر فإنه ممكن في كل وقت. (زهور). (6) قدر ما يحتاج إليه (قرز). (7) إشاره إلى ما قاله القاضي زيد أنه إذا طال لزمه دم لا إذا قصر. (8) وهل يحتاج إلى أن ينوي المستأنف عن طواف القدوم أم لا؟ الأقرب أنه لا يحتاج ؛ إذ أعمال الحج تنصرف إلى الواجب من غير نية. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*)وهل يصير الاستئناف ms1037 بعد التفريق واجبا مخيرا بينه وبين الدم ؟ أم يتحتم عليه الاستئناف فإن لم يفعل لزم الدم ؟ ينظر. (حاشية سحولي لفظا) قيل: يجب العود والاستئناف ما لم يلحق بأهله ، والقياس أنه مخير. (شامي). (9) يؤخذ من هذا أنه يجوز رفض العبادة لأداء أكمل منها. (10) مسألة) وترك شوط أو بعضه أو شوطين يوجب عن كل شوط نصف صاع ، وكذا في ثلاثة ونصف ، وفي أكثر منها دم إلا في طواف الزيارة فهو محصر بما ترك منه ، ولو قل. (بيان لفظا) وظاهر الأزهار وشرحه أنه لا يجب الدم إلا في الأربعة (*)أو ثلاثة ونصف ؛ لأن ترك بعض الشوط(1) كترك كله ، وترك أكثر الطواف كترك كله فيلزم دم. (صعيتري) (1) مسلم في الصدقة ، لا في الدم لصحة البناء عليه. (سيدنا حسن) و(قرز) (*)سواء علم أو جهل. (قرز). ****** PageV08P115 (1) ولا تجزئ الصدقة إلا بعد الخروج من الميقات ، أو تعذر الفعل ، ولايقال : إنه مخير بين إعادة الطواف أو إخراج الصدقة. (ذماري) ومثله في (اللمع) وقيل: ما لم يلحق بأهله كما يأتي ، وكذا حيث فرقه لغير عذر. (قرز) (*) نصف صاع (قرز). (*) والفرق بين الترك والتفريق أن الموالاة نسك فيجب لتفريقه دم ، والترك للشوط بعض نسك فلا يلزم إلا إذا ترك أكثر النسك. (تعليق الفقيه علي) (*)وتارك بعض الشوط كتارك كله في لزوم الصدقة لا في لزوم الدم فلا يكون كترك كله ، لصحة البناء عليه وفي (الزهرة) إن ترك البعض كترك الكل فيهما ، ومثله في (البيان) وهو الأصح. (2) أو بعضه ولفظ (كواكب) أو ترك بعضه وجب فيه نصف صاع (قرز) ****** PageV08P116 (1) عقيب كل طواف واجب. (بيان). (2) مسألة) ويصلي ركعتين عقيب كل طواف وجوبا في الطواف الواجب ، وهو ما أحرم له ولو نفلا ، وندبا في النفل ، وهو ما لم يحرم له. (بيان).(*)ويصلي المستأجر عن المستأجر إن أحب ، قال النواوي : اختلف أصحابنا في صلاة الأجير قيل: تقع عنه. وقيل: تقع عن المستأجر وهو الأشهر. (روضة). وقيل: إنها تكون أثلاثا ، يعني بين المستأجر ، والمستأجر عنه ، والوصي (*)ولا تشرع فيهما الجماعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ms1038 (صلوا كما رأيتموني أصلي)ولم يفعلهما صلاة جماعة ، مع ما علم من تحريضه صلى الله عليه وآله وسلم على الجماعة ، فدل ذلك على عدم شرعيتهما فيهما ، فإن صليت جماعة لم تصح (قرز) (شرح محيرسي) (*)ينظر لو ترك ركعتي الطوافات حتى فرغ هل يجزئه أن يصلي ست ركعات من غير تعيين كل ركعتين لطواف ؟ لعله يقال : لا يحتاج إلى تعيين كل ركعتين لطواف ، بل ينوي بالست الركعات للطوافات ، ويكره للتنزيه ، ومثله في (البيان) في قوله : "(مسألة) ويكره جمع الطوافات" (*) يقرأ في الركعتين جهرا وجوبا (قرز). (3) فإن لم يصلهما حتى مات فإنه يلزمه دم. (بحر) والمذهب أنه لا دم عليه ؛ إذ هما غير نسك. (حاشية سحولي) ومثله عن الدواري ، وكذا لو تركهما والطوافات جميعا لزم دم واحد. (قرز) (4) ويحرم اتخاذ مقام غيره في الحرم ، كما ابتدعته بنو ا لعباس في المائة الثالثة حيث أحدثوا مقامات جعلوها مناصب للفقهاء ، كمناصب الجاهلية ؛ إرادة لصرف الأمة عن اتباع العترة الطاهرة فلا جرم هي من الإلحاد فيه.(غاية) وقد أجاب العلامة محمد بن أحمد بن جناح في قصيدته الهائية على ابن جوفر من الشافعية بقوله : وخامس غيرة قلت افتخارا *** مقامكم أضاء على البرية أفي نص الكتاب رأيت هذا *** أم السنن التي ليست خفية بحق الله أخبرنا وإلا ***فسلني إن أخباري سنية إذا ابتدعت أراذلكم مقاما **** وسوقتكم فخرتم عجرفية ****** PageV08P117 (1) أي : ترك عمدا أو سهوا. (قرز). (2) ولو في بيته (قرز) (*) قال في روضة النووي : وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو. (3) ولا مكان. (قرز). (4) لما تقدم من الأخبار. (5) الرمل بفتح الراء والميم. (بحر) و(بستان) وليس في الكتاب تصريح بأن ترك الرمل في الأربعة الأخيرة مسنون ، ولهذا عدل مؤلف الأثمار إلى قوله : "ورمل في الثلاثة الأول ، وتركه بعدها" ومما يندب خلع النعل ، ذكره في (الهداية). قال في (البحر) وغيره : وليس مع الرمل الاضطباع ، وصفته أن يجعل الطائف رداءه في وسطه ، ويخرج طرفيه من تحت إبطه ، ويردهما على عاتقه الأيسر فيكسي منكبه الأيمن ، ويغطي الأيسر ، كهيئة الشطار وسمي ذلك ms1039 لجعل الرداء تحت الضبع الأيمن ، أي: العضد. (تكميل بلفظه).ويتم هذه الهيئة إلى آخر الطواف. وقيل: إلى آخر السعي ، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس (أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانه ، وأمرهم فاضطبعوا ، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، ورموها على أعناقهم). (بحر). (*)في القدوم ، وطواف العمرة فقط ، لا سائر الطوافات ، ومن تنفل بطواف فلا رمل (حاشية سحولي) (قرز). ولفظ حاشية : وكذا يفعل في كل طواف ما مر في طواف القدوم إلا الرمل ، والسعي ، ودخول زمزم ، وما بينهما من الأمور فلا يفعلها. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) أصله ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل وأصحابه مكة قالت قريش : إن حمى يثرب قد أهلكتهم ، فجلسوا في الحرم يتشاورون وينظرون طوافهم ، فرمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الثلاثة الأول ، ورمل أصحابه كذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (رحم الله من أراهم من نفسه قوة) فلما رأوهم قالوا : ما نراهم إلا مثل الغزلان. (ذكر معنى ذلك في سيرة الإمام الأعظم المهدي عليه السلام) (*)والراكب يحرك رأسه. وقيل : : دابته. ****** PageV08P118 (1) يؤيد ذلك ما روي عن ابن عمر أنه قال : "ليس على النساء رمل ، ولا سعي بين الصفا والمروة" ذكره في الإنتصار. (ضياء ذوي الأبصار). (*)والخنثى (قرز) والأمة كالمرأة. (قرز). (2) وأخذ منه هذا أن من ترك مسنون الجهر لم يفعله في الموضع الذي يسن فيه الإسرار. (3) وفي (البستان) : تارك سنة فاعل مكروه. (4) عند الإبتداء في كل شوط. ولفظ (البيان): ثم يفعل كذلك حتى يتم له سبعة أشواط (*) أي: بالطواف في جميع الأشواط. (5) قائما ، مستقبلا ، واقفا. (6) وهو أحد الأمكنة المستجاب الدعاء فيها ، ولا يعد متفرقا. (7) أي: ثوابا جزيلا ؛ لأن الأجزل لا تختص به إلا الملائكة. (8) وفتح الراء فرقا بين جمع ما يعقل وما لا يعقل بالنون. (ضياء) (9) يعني : حال كونه طائفا. ****** PageV08P119 (1) في الأشواط كلها ، فإن تعذر ففي الأوتار الأول ، والثالث ، والخامس ، والسابع. وفي (البحر) ويستحب على الحجر الأسود. (حاشية سحولي لفظا) (2) في بعض الشروح المقرؤة المصححة للفقيه يوسف. ms1040 (3) وكذا عقيب كل دعاء (قرز). (4) فيبدأ بالحجر الأسود ، ثم يمر كما مر فيأتي الركن العراقي فيستلمه كذلك ، ثم يأتي الركن الشامي فيستلمه كذلك ، ثم يأتي الركن اليماني فيستلمه كذلك. (بيان معنى). (5) فإن عسر عليه ذلك استلمه ، أو كان راكبا أشار إليه بيده ، أو شيء في يده. (شرح بهران) لما روى عن عمر أنه قال : "إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك" وعن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر : (ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ، ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق). (شرح بهران) (*) ولو فيه طيب ؛ لأنه بخصوص. (ذويد معنى) ولو انفصل إليه شيء ، ويزيله فورا (قرز) (*) وإذا وصل المستجار في الشوط السابع بسط يده وألصق به بطنه وخديه، وقال : اللهم البيت بيتك.. الخ (نجري) وهو مقابل لباب الكعبة من جهة الغرب قريبا إلى جهة اليمن. (كواكب) والملتزم ما بين الركن الأسود والباب. (تكميل) (*)والذي أباح الشرع بتقبيله أي من الجمادات الركن العظيم ، والقرآن الحكيم ، والميت ، وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والطعام [. وقد جمعها القاضي محمد مشحم : إلا أن تقبيل الجماد محرم ***سوى خمسة خصت كما جاء في الخبر طعام كتاب الله قبر محمد ***كذا ميت أيضا ومستلم الحجر ****** PageV08P120 (1) قال في (الشفاء) الحسنات في الدنيا العلم والعبادة ، وفي الآخرة الجنة ، وقال علي عليه السلام : (الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة ، وفي الآخرة الجنة) ويعضده خبر روي عن أبي الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من أوتي في الدنيا قلبا شاكرا ، ولسانا ذاكرا ، وزوجة مؤمنة ، تعينه على أمور دنياه فقد أوتي في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، ووقي عذاب النار) (2) والخنثى. (قرز). (3) يعني : داعية. (4) أي : البناء الذي عليه (*) ويجوز أن يحمل من مائها ؛ لما روي أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قربة من مائها إلى الحديبية بخلاف ms1041 تراب الحرم (1) وأحجاره فلا يجوز إخراجه. (زهور) قال المؤيد بالله في الإفادة : مامن حاج مؤمن يقر بذنبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله تعالى. لفظ (البحر) (مسألة) ويكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إن الحصى لتناشد من أخرجها من المسجد يوم القيامة) فكذا الحرم. بعض أصحاب الشافعي : يحرم. قلنا لادليل. (لفظا) ويجب ردها إليه، والصحيح أنه لا يجب ؛ إذ ذلك مخصوص بالصيد والشجر. قال الإمام يحي يجوز إلا من المسجد الحرام فلا يجوز وكذا في أي مسجد كان لأن حصا المسجد يثبت له فضيلة المسجد فلا يخرج منها. (رواع). (1) وقيل: يجوز قال الإمام يحي : يكره فقط. (بحر) إذ لا دليل على التحريم. (*)وولايتها إلى ولد العباس بن عبد المطلب لقول العباس : أعطاني الله زمزم " إلى آخر كلامه ، ذكره في الكشاف في آخر سورة الأنفال. (هامش هداية). ****** PageV08P121 (1) الإطلاع على مائه فيه. (2) وقيل: من الغرف ، وقيل: طلوع الماء. (3) ويكون سبع جرع. (4) ويكره التوضئ. (زهور) وقيل: لا يكره. (قرز) (5) إن شربته لمرض شفاك الله ، أو لجوع عصمك الله ، أو لظمأ أرواك الله ، أو لحاجة قضاها الله). (من تعليق الفقيه حسن) (6) وعملا متقبلا. (7) بالقلم العبراني من ذا الذي ما ساء قط *** ومن له الحسني فقط *** ذاك ابن آمنة الذي**** عليه جبريل هبط وقيل: العدل مادام عمر والجور مادام دمر وقيل: وحق من خلق الصباح مع المساء ***ما للرجال مسرة إلا النساء وقيل: العكس. يعني : مكان مسرة مصيبة. (*) وقيل: إن النساء رياحين خلقن لكم ***وكل من يشتهي شم الرياحين فأجاب على ذلك علي عليه السلام : إن النساء شياطين خلقن لكم ***نعوذ بالله من شر الشياطين وقيل: مكتوب فيها الصمد ، والمعوذتين. وقال ابن حابس : لم يحقق ما فيهما. (8) كان الأحسن جعل قوله : "واتقاء الكلام" عقيب قوله : "والتماس الأركان ". ****** PageV08P122 (1) المختار أن الكراهة لأجل الصلاة والطواف معا. للخبر. (مفتي) فإن طاف في الوقت المكروه أجزأه وأثم لأن الحج تصاحبه المعصية. (زهرة) ولا تصح صلاة ركعتي الطواف في ms1042 الوقت المكروه لأنه لا وقت لهما وقد تقدم مثله على قوله : "في الصلاة ، والنفل في الثلاثة". ظاهر (الأزهار) أن الكراهة للتنزيه لأن سياقه في المندوب. (*) وقال كثير من العلماء : لا كراهة في الحرم لا في الطواف ، ولا في الصلاة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (يا بني عبد مناف لا تمنعوا طائفا طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء) (سبل السلام). (محقق). (2) والصحيح أنه لافرق (قرز). ****** PageV08P123 (1) واختلف العلماء في السعي بينهما، فقال أنس ، وابن الزبير : هو تطوع ؛ بدليل رفع الجناح ، يعني : قوله تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف} وما فيه من التخيير بين الفعل والترك ، وقراءة ابن مسعود {فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما} ?وعند أبي حنيفة أنه واجب ، وليس بركن ، وعلى تاركه دم. وهو مذهب آبائنا. وعند مالك ، والشافعي هو ركن ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي). (جوهر شفاف بلفظه). (2) وليس له وقت محدود ، بل متى دخل مكة ، ولو قبل أشهر الحج ، وما دام فيها ولو بعد أيام التشريق ، ولو حل من إحرامه ، فإن خرج عن الميقات جبره بدم. (بيان) سيأتي على قوله : "ويجبر ما عداهما دم" خلاف هذا. (3) قال في موضع في الانتصار : وروي أن أصل السعي بين الصفا والمروة أن هاجر أم إسماعيل سعت بين الصفا والمروة في طلب ماء لإسماعيل سبعا حتى أنبع الله لها زمزم ، ثم جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك شرعا (*)وروي أن الصفا أصله رجل كان اسمه أساف ، والمروة امرأة كان اسمها نائلة زنيا في جوف الكعبة فخسف بهما حجرين. (غيث) وبينهما خمس مائة خطوة وعشرون خطوة [ وقيل: ستمائة خطوة ] (منهاج) وفي (حاشية سحولي) ما لفظه وقيل: قدر ما بين الصفا والمروة خمس مائة وخمس وعشرون خطوة (حاشية سحولي) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (ابدؤا بما بدأ الله به ) فإن بدأ بالمروة لغا الشوط الأول. (بحر) ومثله في (البيان) (*) فلو نسى السابعة بدأ بها من الصفا ، والسادسة لغيت السابعة لوجوب الترتيب ms1043 فلزمه سادسة من المروة وسابعة من الصفا ، فإن نسى الخامسة لغيت السادسة وصارت السابعة خامسة ، ويأتي بالباقي ، ولو ترك ذراعا من السابعة أتى به ، ومن أولها استأنفها ، أو من أثنائها أتى بالمتروك وما بعده ، ولو ترك ذراعا من السادسة لغيت السابعة ، وحكمه كتركه من السابعة. (معيار) وقد يصعب تمثيله فيحتاج إلى تأمل. ****** PageV08P124 (1) قبل الفراغ. وكذا الرمي والمبيت. (2) حيث عرض الشك في حال الطواف ، لا بعده فلاحكم للشك بعد الفراغ (قرز). (3) والطواف كالركعة ، والحج كالصوم. (حاشية سحولي) (4) فإن لم يحصل له ظن أعاد ذلك الشوط إن كان مبتدئا ، وإن كان مبتلى تحرى إن حصل له ، وإلا بنى على الأقل (قرز). (5) وقواه في (البيان). (6) قلنا : الزيادة تدخل نقصانا في الثواب ؛ لأنها مخالفة للمشروع. (بحر) قلت: هذا مع اليقين. (مفتي) (7) بالماء لا بالتراب. (زنين) و(تكميل) وعن (الشامي) ولو بالتراب حيث هو فرضه وهو ظاهر الأزهار (قرز). فإن تعذر فعلى الحالة إن لم يجد الماء ، ولو محدثا حدثا أكبر. (قرز). ****** PageV08P125 (1) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. (بحر) لما روي عن جابر قال : (ثم خرج. يعني : رسول الله من الباب إلى الصفا فقرأ {إن الصفا والمروة من شعائر الله} أبدأ بما بدأ الله به) فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، وقال : لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ، قال هذا ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انتصبت قدماه في وسط الوادي رمل ، حتى إذا صعدتا مشى ، حتى إذا أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على الصفا). (ضياء ذوي الأبصار). (2) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. (3) فإن فرق الطواف ثم سعى ، ثم أعاد الطواف فلعله يلزم إعادة السعي ؛ لأن الأول قد ارتفض ، وإلا فدم إن لحق بأهله (قرز). (4) أو أكثره (بيان) (قرز) فلو فعلت الثلاثة إلا شواط من الطواف بعد فعل السعي هل يصح فعلها ويلزم دم لتفريق الطواف ؟ أو لا حكم لها بعد السعي وقد لزمته الصدقات ms1044 ؟. (حاشية سحولي) أجيب بأن اللازم الصدقات. وقيل: يلزم الدم ؛ لأجل التفريق. لعله حيث التأخير لغير عذر وإلا فلا دم (قرز). (5) ولا يجزئ الدم إلا بعد أن لحق بأهله. (قرز). (6) يعني : السعي. ****** PageV08P126 (1) وإذا كان على راحلة ألصق قدميها إذا أقبل ، ورجليها إذا أدبر. (قرز). وفي الفتاوى: يلصق أصابع رجليه فإن لم يفعل لزمه دم ؛ لأنه تارك بعض نسك - { فإن لم يصعد الصفا ألصق العقب بأصل ما يذهب منه وألصق أصابع رجليه مما يذهب إليه من الصفا أو المروة. (دواري) وكذلك المرأة. (نواوي). فإن لم يفعل لزمه دم ؛ لأنه تارك نسك.(سماع هبل) (قرز) قيل: وفي بعض الدرج محدث فليحذر من تخلفها وراءه ، ومن تركها أمامه والله أعلم . (بهران) (قرز)(*)_ قدر قامة.. (2) إلا في حال الخلوة وظاهر (الأزهار) خلافه (قرز) (*)وهو يقال: ما وجه تخصيص الرجل بالندب مع أنه يمكن المرأة الدعاء سرا هل بدليل خاص ؟. (حاشية سحولي) (نعم) بدليل خاص. وقال التهامي : لايشرع كالأذان. (3) من {لو أنزلنا} وقيل: من قوله : {هو الله} وقيل: من قوله: {لا يستوي}. (4) يوم الخندق ؛ إذ فرق الله شملهم من غير قتال. (5) يعني : يحيى عليه السلام. ****** PageV08P127 (1) لئلا يؤدي إلى التفريق. (2) وقيل: في كل شوط ؛ لأنه موضع اغتنام في الصعود والدعاء ذكره في (الأحكام) وهو ظاهر (الأزهار) وفي جامع الأصول مروي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في كل شوط ، ومثله رواه القاضي عامر ، والمتوكل على الله عليه السلام (*)فإن فعل في كل شوط لزم دم للتفريق. (قرز). (3) في كل شوط. (أحكام) (قرز). (4) مثبت في جدار المسجد طوله ستة أذرع ، والميل الآخر بالمقابل في دار العباس رضى الله عنه. (من إرشاد إسماعيل المقرئ ) يعني : مطلي بخضرة. (لمعة) (5) بل يسعي حسب الإمكان (قرز). (6) موضع كان تعمل فيه السروج في الزمان الأقدم. (لمعة) (7) إلا أن تسعى ليلا ، أو في خلوة. وظاهر الأزهار خلافه. (قرز) (8) وحد عرفة من ثوبة إلى نمرة إلى ذي المجاز [ وهو منى ]إلى عرنة يجزي الوقوف في أيها (ذكره في اللمعة) ولا يدخل ms1045 الحد في المحدود. (قرز). وقيل: إنه يدخل الحد في المحدود. (قرز) لأن إلى هنا بمعنى مع ، فيستقيم الاستثناء. (9) وأنه لا يجبره دم ، ويفوت الحج بفواته. (قرز). ****** PageV08P128 (1) استثناء منقطع ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من أفاض من عرنة فلا حج له). (زهور) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من أفاض من عرنة فلا حج له) ولأنه موضع الشياطين. (بستان) وهو شرقي الجبل ، لكنه غير داخل في عرفة ، وربما يلتبس على كثير من الناس ، وكثير من الناس يعتقد كونه منه فحسم إخراجه. (شرح فتح) قال النواوي في شرح مسلم : حدها ما جاور وادي عرفة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين بنى عامر ، هكذا نص عليه الشافعي ، ونقل الأزرقي عن ابن عباس أنه قال : حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة. وقيل: في حدها غير هذا. (شرح فتح) (*)وهو واد يماني عرفة مستطيل من اليمن إلى الشام ، كثير الأراك ، وهو قرن عرفة يميل إلى الغرب. (دواري) (*)يقال : من وقف ببطن عرنة هل يجزئه لأن فيه خلاف مالك ؟ وإن قلنا : لا يجزئ فهل يفرق بين العامي وغيره ؟ الجواب : أن موافقته لقول مالك في هذا غير مفيدة ، ولافرق بين العامي وغيره ، ولعل الوجه الإجماع قبل حدوث قوله وبعده أيضا ، ولما روي عن ابن عباس مرفوعا (من وقف ببطن عرنة فلا حج له). (سماع شامي) (قرز) و(قرره سيدنا إبراهيم حثيث) و(القاضي عامر). (2) التنبيه للفقيه محمد بن سليمان. وقيل: للفقيه يوسف. ****** PageV08P129 (1) آدم اهبط إلى سر نديب ، وحواء إلى جدة ، كان كل واحد منهما يسمع بكاء صاحبه ، وكان آدم طوله ستمائة ألف ذراع مقدار الدنيا فقصر إلى أن صار ستين ذراعا. (منقولة) فلم يزالا مفترقين حتى التقيا بعرفة ، فنزل الشيطان لعنه الله بأصبهان ، وسمى آدم لأنه خلق من أديم الأرض ، وسميت حواء لأنها خلقت من حي. قيل: إن آدم لما نام نزع الله جل وعلا من جانبه الأيسر ضلعة وخلق منها حواء. هذا في تعليق الدواري على اللمع. (تكميل) وكان طول آدم إلى سماء الدنيا ، ثم ms1046 قصر إلى ستين ذراعا ، قيل: وحج حجة ، وكان بين خطوتيه أربعين مرحلة ، وسر نديب قرية عظيمة على قدر الأندلس ، وفيها مدائن كثيرة ، وفيها جبل اللهوات الذي هبط إليه آدم عليه السلام ، وفيه أثر قدميه نحوا من سبعين ذراعا في صخرة صلداء، وعلى هذا الجبل نور يلمع ، وهذه من جزائر الهند ، كثيرة أشجار الطيب ، وفيها مغائص الجواهر النفيسة في (البحر) وأهلها مجوس يعبدون النار ، فإذا مات الرجل يجر على الأرض ثم يحرق تكفيرا له (*)قيل: هبوط منزله. (2) أي : يعرفه. (3) يعني : الخطيب. وقيل: إبراهيم عليه السلام. وقيل: إمام الصلاة. (غيث) لأن عادة حاج الشام يكون معهم إمام الصلاة وخطيب. (مقاليد) ****** PageV08P130 (1) الخامس : أنه عالى مرتفع ، والعرب تسمى العالي عرفة. (تبصرة) السادس : أنها وصفت لإبراهيم عليه السلام فعرفها. السابع : أن الناس يتعارفون فيها (ذكره في الكشاف) الثامن : أن جبريل عليه السلام علم آدم المناسك فعرفها (*) أي : في ذلك المكان (كذا في شرح الذويد) (2) وقت الظهر. (قرز). وقال أحمد : من الفجر. (3) هذا إجماع ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من جاء ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك الحج) وغير ذلك من الأخبار. وجمع اسم لمزدلفه. (4) قيل: والفرق بين وقت الوقوف ومكانه في أنه إذا تحرى في المكان وانكشف أنه بطن عرنة أو نحوه لم يجزه ، بخلاف التحري في الوقت إذا انكشف الخطأ أنه يجزئ هو : أن الوقت لا يؤمن عود الشك فيه في السنة الآتية فيكفيه الظن ، والمكان يؤمن الشك فيه فافترقا. (كذا نقل عن الشكايدي رحمه الله) (قرز). (5) على قول الإبتداء والإنتهاء. (قرز) لأنها تصاحبه المعاصي. (6) اتفاقا (*) ويتحلل بعمرة اتفاقا. (قرز). (7) وبقي محرما حتى يتحلل بعمرة. (قرز). (8) مثال اللبس بين التاسع والثامن : أن يرد الجبل يوم الاثنين وقد علم أن الاثنين الماضي من ذي الحجة، وشك في الأحد الماضي هل هو أول ذي الحجة أم لا ، فهذا إن حصل له ظن عمل به ، وإن لم بني على الأقل عند المهدي ، ووقف الثلاثاء ، وعند المذاكرين وقف الاثنين والثلاثاء ، ويفيض في كل يوم منها ، ويفعل بموجبه ms1047 ، ومثال اللبس بين التاسع والعاشر : أن يرد الجبل يوم الاثنين وقد علم أن الأحد الماضي من ذي الحجة، وشك في السبت الماضي ، هل هو من أول ذي الحجة أم لا، فقال المذاكرون : يقف يومين. وغلطهم المهدي عليه السلام، وقال : يجزئه وقوف هذا اليوم الذي وقفه. (من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله). ****** PageV08P131 (1) وجوبا ، ووجهه حظر الوقوف. (2) أي : يومين. (3) ومثله في (البحر). (4) يعني : الذي هو فيه. (5) صوابه : السبع ؛ لأن اليوم الذي هو فيه لا يسمى ماضيا. (6) الأولى كلام المذاكرين للإمكان هنا ، بخلاف الصوم ، ومثله في (البحر). (7) وفي (البحر) ما لفظه : (فرع) وحيث لا ظن يقف يومين حتما ؛ لتعلم البراءة ، فيفيض في الأول ، ويعمل بموجبه ، ثم يعود ويعمل بموجب الثاني فإن خالف (1) ظنه فالعبرة بالإنتهاء ، فإن التبس لم يجزه. (بلفظه) إذ لم يخلص ذمته بيقين (1) بأن يكون وقف في غير ما ظن أنه يوم عرفة. (هامش بحر). (*) لكن يقال : هلا يجب ذلك كما قلتم : إذا أشكل عليه ما أحرم له طاف طوافين إلى آخره ، مؤاخذة له بالأغلظ ، قال عليه السلام: الشك هنا في الأبعاض ، فيجزئ الظن ، وهناك في الجملة فلا بد من اليقين (نجري). (8) حيث حصل له ظن. ****** PageV08P132 (1) اتفاقا لأنه قد تحري. (2) أو ليلة النحر حيث بقى من الوقت ما يسع قطع المسافة إلى الجبل. (بيان معنى) (3) أو فيه في وقت لا يتسع للإعادة. (قرز) (4) فلا دم عليه. (5) لأن العبادة أتى بها في غير وقتها عنده ، وعندنا {ما جعل عليكم في الدين من حرج}. (6) فإن قيل: لم كان هو الأحوط له ذلك ، وهو لا يأمن أن يترك واجبا وهو المبيت بمزدلفة وغيره من الواجبات ، لعل ذلك الخطر الوقوف فأكد الاحتياط لأجله. (زهور) (7) فإن قامت شهادة على أنه التاسع ، ولم يبق من الوقت ما يتسع الوقوف وقف العاشر ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (عرفتكم يوم تعرفون) الخبر. (بحر) هذا للإمام يحيى ، والمذهب خلافه ، وهو أنه لا يجزئه ؛ لأنه ابتداء عمل فرض ، وقد تيقن خروج وقته ، والخبر محمول على ابتداء العمل ms1048 مع التحري للبس ؛ إذ الاعتماد على الظاهر فيجزي ، ولو انكشف الخطأ ؛ لأنه معذور حينئذ دفعا للحرج والمشقة ، والأول أظهر. (من المقصد الحسن). ****** PageV08P133 (1) لكن كلام المذاكرين يستقيم في اللبس بين التاسع والعاشر إذا حصل اللبس قبل الدخول في اليوم ، مثاله : لو التبس عليه هل يوم الجمعة تاسع أو عاشر ، وكان هذا اللبس في يوم أربعاء أو قبله فإنه يقف يوم الخميس والجمعة ، وإن التبس هل ثامن أو تاسع وقف يوم الجمعة والسبت ، فكلام المذاكرين مستقيم غير سقيم. (حماطي) و(حثيث) و(تهامي) وقرره (المفتي). (قرز) يقال : إذا كان اللبس كما ذكر فاللبس حينئذ بين الثامن والتاسع ، فلا فائدة حينئذ لهذا التوجيه ولا ثمرة ، ومع لبس الثامن بالتاسع لا بد من لبس التاسع بالعاشر. (شامي) فيحقق ؛ إذ لم يصرح بمعنى ما ذكروا من وقوف الجمعة والسبت فتوجيه حسن ، وهو انه يقف يومين الذي ظنه تاسعا ، والتاسع الذي ظنه عاشرا ، وهو الخميس والجمعة إلا أنه لا فائدة في التقسيم في الحاصل فينظر. (2) فإن وقف لا بظن ، ولا بناء على الأصل لم يجزه. (غيث) (3) والوقت باق (قرز). (4) وتؤخر الأيام في حقه على الصحيح ، ولا تلزمه الدماء ذكره في (البحر) ولفظ (البحر) (فرع ) قلت: ولا دم على من وقف العاشر للشك في التاسع [لتأخير نسك التاسع. نخ كذا في البحر] إذ قد تأخرت الأيام في حقه ، فالعاشر كالتاسع. وقيل: يلزم. ولا وجه له ؛ إذ لو لزم لزم ألا يجزئه الحج. (لفظا) (*)وهذا هو الصحيح ، ولاقضاء عليه إذ لا يؤمن عود الشك فيه (*)كما في مسألة القبلة بعد خروج الوقت (*)ولادم عليه. (قرز). ****** PageV08P134 (1) قال في (البحر) : ولا دم على من وقف العاشر. وكذا ذكره السيد يحي بن الحسين ، والفقيه يحي البحيبح. قال الفقيه علي وغيره : يلزمه حينئذ دماء لترك المبيت بمزدلفة ، والمرور بالمشعر ، والإفاضة بعد طلوع الشمس ، ورمي جمرة العقبة ، ولترك المبيت بمنى في الليلة الأولى، وقال المنصور بالله : يلزمه دم واحد فقط ؛ لأنه لم يترك شيئا ولكن أداه في غير وقته ، والأحداث الكثيرة كالحنث الواحد (شرح بحر) ms1049 و(بيان معنى). (2) وحاصل ذلك : لا يخلو إما أن يقف بتحر أولا إن وقف بغير تحر لم يجزه إلا أن تنكشف له الإصابة ؛ لأنه لا بد من اليقين وإن كان بتحر فإنه يجزئه ما لم يتيقن الخطأ والوقت باق (1) وحيث يجزئه تتأخر الأيام في حقه ولا دم عليه على الأصح للإجماع ، ولا فرق بين الثامن ، والتاسع ، والعاشر. (قرز)(1) حيث يتسع للإعادة. (قرز). ****** PageV08P135 (1) بكلية بدنه مستقرا ليخرج الراكب على الطير فإنه لا يجزئ ؛ لأنه غير مستقر (*)ولا يشترط أن يكون استقراره قدر تسبيحة. (2) لما روي عن عروة بن مضرس الطائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين أقام الصلاة فقلت : يا رسول الله إني أتيت من جبلي طيء أكللت راحلتي ، وأتعبت نفسي ، والله يا رسول الله ما تركت من جبل وفي رواية من حبل إلا وقفت ، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه ، وقضى تفثه). قال ابن بهران : هذه رواية الترمذي ، ولأبي داود والنسائي نحوه. (ضياء ذوي الأبصار). (3) ولو مكرها (قرز). (4) لأن العبرة بالصيرورة وقد صار. (5) فإن مات قبل استكمال النهار لزم دم ؛ لأنه ترك جزأ من النهار ، ولزمه الدماء لباقي المناسك إلا طواف الزيارة فلا يجبره الدم (قرز) (*)لأجل الاستكمال. وعبارة الفتح : "ويستكمل النهار وجوبا". (6) لأنه ترك جزأ من النهار لكونه لم يدخل جزء من الليل. (زهور) (*)فان تقارن الإفاضة وغروب الشمس لزم دم ، فإن التبس ؟ القياس لزوم الدم ؛ لأن الأصل بقاء النهار (قرز) ولو أفاض من عرفة قبل الغروب ناسيا هل يأتي فيه الخلاف في خروج المعتكف من المسجد ناسيا ؟ وكذا لو أفاض مكرها هل يسقط عنه الدم بالإكراه أم يجب ؟ ويرجع على من أكرهه كمن فعل به ما يوجب الفدية ؟. (حاشية سحولي لفظا) الأولى اللزوم ، كمن ترك نسكا من المناسك لعذر ، وفي المكره كذلك يلزمه دم ، ويرجع على من أكرهه حيث ms1050 له فعل ، وإن لم يكن له فلاشيء عليه ، وهل يلزم من أفاض به ينظر. (إملاء شامي) قلت: يلزمه والله أعلم (له من هامش حاشية سحولي). ****** PageV08P136 (1) لما روي عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :(أيها الناس إن أهل الشرك والأوثإن كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا صارت الشمس على الجبال كعمائم الرجال ، ونحن ندفع بعد الغروب مخالفة لهم) ذكره في الشفاء وغيره. (ضياء ذوي الأبصار) (2) ما لم يرفض الأول. (شامي) و(مفتي) و(بهران) وظاهر (الأزهار) ولو رفض أنه لا يسقط عنه الدم (*) وسواء قصد بالخروج الإفاضة أم لم يقصد ، وهو ظاهر (الأزهار) و(التذكرة) (*) [قوي] مع قصد الإفاضة وقيل: لافرق (قرز). (3) قوي] مع عدم قصد الإفاضة. (4) بعد الغروب. (5) بل خلاف الوافي باق. (قرز). (6) ورجع. (زهور) قبل الغروب. (فتح) ثم أفاض بعد الغروب. (زهور) و(شرح بحر) (7) والصحيح أنه يلزمه الدم سواء رجع أم لم يرجع. (قرز) (8) يا قلب إن بعد الحبيب وداره *** ونأت مساكنه وشط مزاره فتمتعي يا مقلتي ولك الهناء *** إن لم تريه فهذه آثاره (*) وروي أنها مواقف الأنبياء عليهم السلام ، من لدن آدم. (*) بل وفيها. ****** PageV08P137 (1) المفترشات في أسفل جبل الرحمة الذي بوسط أرض عرفات. (فتح) (2) تقديما ، وفي (البحر) توقيتا وهو الأفضل (قرز). (*) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. (3) هما عشاءي يوم عرفة ، وإضافتهما إلى التروية تجوز ، ومعناه في (حاشية سحولي). ولفظ (حاشية سحولي) بمعنى عشاءي ليلة عرفة ؛ لأنهما لها لا ليوم التروية (*) توقيتا حيث مذهبه التوقيت. (شرح بحر) (قرز). (4) يعني : يغترفون الماء ، ويحملونه إلى الجبل. (5) أي : شاكا(*) وقيل: متحيرا. وقيل: مترددا. (6) لقوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام ، ولا ينكر في اللغة فقد قال تعالى : {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} الآية.. أراد بالناس الأول نعيم بن مسعود ، والثاني أبو سفيان. (شفاء معنى). (7) في القلب ، قال الله تعالى: {هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين} (*) ندبا. (8) في الجوارح. ****** PageV08P138 (1) وسميت مزدلفة ؛ لأن آدم اجتمع إلى حواء وازدلف إليها ، يعني : قرب. ms1051 (جوهرة) (*) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي الجامع الكافي قال محمد : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أفاض من عرفة حين غابت الشمس حتى أتى جمعا فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، ثم بات ، فلما أصبح وقف على قزح، فقال : قزح وهو الموقف ، وجمع كلها موقف ، وارتفعوا عن بطن محسر ، فلما أتى محسرا أفزع راحلته حتى جاوز الوادي ) قال محمد : وحد جمع الذي لا ينبغي أن يقصر عنه من حد مأزمي عرفات مما يلي جمعا إلى حد وادي محسر. يعني : أن محسرا ليس منها. (ضياء ذوي الأبصار). (2) المأزمان : كل ضيق بين الجبلين ذكره الإمام يحيى. (3) بهمز ساكنة بعد الميم ، وكسر الزاي. (4) ومأزمى وادي محسر ليس منها. (بحر) و(نمازي). (5) الطرق. (6) الآكام. (7) رواه أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأخرجه البخاري ، ومسلم ، وأخرج الترمذي نحوه عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام (أنه جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ، وقال : لا تصلي المغرب والعساء إلا جمعا). (ضياء ذوي الأبصار) والله أعلم. (8) والجمع أن يصلي المغرب في مزدلفة بعد دخول وقت العشاء ، ولو صلى المغرب أول الليل ، والعشاء آخره فقد صدق عليه أنه جمع ، فينظر في التفريق ؛ لأنه إذا صلى المغرب قبل دخول الوقت أو المزدلفة لم يصح ، ولا العشاء لوجوب الترتيب (سماع عامر) (قرز) (*) (مسألة) من صلى العشايين ليلة النحر قبل الإحرام ، ثم أحرم للحج هل يلزمه إعادة الصلاة جمعا أم لا ؟ وإذا قلنا : لا يلزم فهل يلزمه دم أم لا ؟ المحفوظ أنه لا صلاة عليه ولادم. (مقصد حسن ) واستشكل ذلك سيدنا عامر ، وقرره سيدنا سعيد الهبل. وقيل: الأظهر وجوب الإعادة ، فإذا خرج ولم يعد وجب الدم ، والفرق بين الحائض والنفساء ومن أحرم في تلك الليلة أن الصلاة على الحائض ونحوها ساقطة من الأصل فلهذا لم يجب الدم بخلاف المحرم فهو مخاطب بها ، فإذا أحرم انكشف عدم صحة صلاته ؛ لأنه يجب أن يأتي بها جمع تأخير. (سماع شامي) ms1052 وكذا الكلام في المبيت. (قرز) (*) جمع تأخير وجوبا وهو نسك ، ويكون وقت دخول العشاء الأخير زائدا على صلاة المغرب (*)ينظر لو استأجر حائضا أو نفساء للمبيت بمزدلفة هل يلزم دم لترك الصلاة أم لا ؟ والمختار أنه يلزم دم. وقيل: لا شيء وقرره (المفتي) لأن العبرة بالمستناب. ****** PageV08P139 (1) فإن كانت الصلاة ساقطة عليه ، وذلك كالحائظ والنفساء فهؤلاء لا دم عليهم. (حاشية سحولي معنى) (قرز) (2) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم. (3) ويجب عليه القضاء لأنه صلاهما في غير وقتهما (سماع قيس). (4) صلاهما في غيرها ، فلو وصلها وفي الوقت بقية لزمته الإعادة كالمتيمم وجد الماء. (حاشية سحولي لفظا) (5) ولا تصح الصلاة مع عدم العذر ، ومع العذر تصح. (حاشية سحولي لفظا)(*) ينظر في التفريق لعذر ؛ لأنه إن صلى المغرب قبل دخول الوقت أو المزدلفة لم يصح ، ولا العشاء لوجوب الترتيب. (عامر) (قرز). ****** PageV08P140 (1) فلو دفع من مزدلفة قبل الشروق وبعد الفجر وعاد إليها ولم يخرج إلا عبد الشروق لزم دم ، ولو كان ذلك لعذر عندنا. (حاشية سحولي) لأن العلة شروق الشمس عليه فيها. قيل: وظاهر (الأزهار) السقوط وقرره السيد حسين التهامي (قرز) (*)والوجه أنه يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس ما في الخبر أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى الفجر ركب على ناقته ، وسار قبل طلوع الشمس ، وخالف فيه المشركين ؛ لأنهم كانوا يدفعون منها بعد طلوعها ، ويقولون : أشرق ثبير(1)كيما نغير(2) ويدفعون من عرفات قبل غروبها ، فخالفهم صلى الله عليه وآله وسلم فيهما جميعا ، وقدم ما أخروا ، وأخر ما قدموا. (غيث) و(شفاء) - { فلو ترك الجميع ، يعني : لم يصل في مزدلفة ، ولم يبت فيها ، ولم يدفع منها قبل الشروق فإنه يلزم دم لكل واحد من هذه. (فتح) و(بحر) وكذا إذا لم يمر بالمشعر يلزم دم يكون الجميع أربعة (قرز) (1) أشرق ثبير جبل من جبال مكة في مزدلفة. (بستان). (2) أي: نسير. أي: نفيض ونذهب سريعا يقال أغار إذا أسرع. (*)ولو ليلا. (هداية) (قرز). (2) وسمى مشعرا ؛ لأن الدعاء عنده والوقوف والذبح من معالم الحج ، فهو معلم ms1053 الحج. (شمس) (3) مأزمي عرفة. ****** PageV08P141 (1) وفي شرح مسلم للنواوي : أنه جبل بالمزدلفة يقال له : قزح بضم القاف وفتح الزاي والحاء المهملة. وقيل: إن المشعر كل المزدلفة فلا معنى لتنظير الفقيه علي على الهادي ، فقوله : هو قول الناس. قال في روضة النواوى : إن بين مكة وبين منى فرسخان [وقيل : فرسخ]وبين عرفة ومنى فرسخان ، والمزدلفة متوسطة بينهما. (شرح فتح) قال في روضة النواوى : والمختار أن بين مكة ومنى فرسخا واحدا ، كذا قاله جمهور المحققين (قزح) وهو الجبل المعروف بمزدلفة يفد الحاج للدعاء عليه بعد الصبح يوم النحر. قال الأزرقي : وعلى قزح اسطوانة من حجارة أربعة وعشرون ذراعا ، وطولها في السماء اثنا عشر ذراعا. (من كتاب الإشارات). (2) قلت : والتحقيق أنا إن قلنا : إن المشعر هو المزدلفة فالدفع قبل الشروق هو نفس المرور بالمشعر فإذا طلعت الشمس خرج وقته فيلزم دم ، وإن قلنا : هو موضع خاص ، كما هو الأصح فالدفع غير المرور المشعر ؛ لأن المراد بالدفع الخروج من مزدلفة قبل الشروق ، والمراد بالمرور بالمشعر بذلك المكان المخصوص ، فتحصل من ظاهر (الأزهار) على هذا أن المرور بالمشعر لا وقت له ، كما أشار إليه الذويد فإذا مر به بعد طلوع الشمس صح ، ولكن يلزم دم لترك الدفع قبل الشروق. (تكميل بلفظه) (3) فعلى هذا كل مزدلفة مشعر ولا عكس ، ومثله في (شرح الفتح) فالمشعر أعم من المزدلفة. إذ وادي محسر لم يكن مزدلفة. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (ارتفعوا من وادي محسر). ****** PageV08P142 (1) فلو صادف آخر جزء منه طلوع الشمس لزمه دم فقط للدفع ، وإن طلعت قبل بلوغه آخر جزء منه لزمه دمان لترك نسكين. (حاشية محيرسي لفظا) وهما الدفع والمرور وقيل: يلزم دم واحد لأنه قد مر. (سيدنا حسن رحمه الله تعالى) (قرز). (2) صوابه المرور. (غاية) (قرز). (3) فلو مر به قبل طلوع الفجر (1) أو بعد طلوع الشمس لزم دم ، والمبيت بالمشعر إلى طلوع الفجر يتضمن النسكين. (حاشية سحولي لفظا) (1) وفي (الهداية) لا شيء عليه ، ومثله (للدواري). (4) وجوبا (قرز). (5) لكنه يلزم دم لترك المبيت ؛ لأنه لم يبت أكثر ms1054 الليل ، لا لأجل المرور. (6) أن يبيت. (7) ويثبت عنده ساعة. (هداية) (8) من مخافات الدنيا والآخرة. (9) التصديق بالله ، وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (10) عدم الاعتراض على الله ، والإنكار عليه. (11) من آفات الدنيا والآخرة. (12) الاستسلام لأمر الله والانقياد له. (13) مخالفة للنصارى؛ لأنه كان موقفا لهم. (بحر) ****** PageV08P143 (1) ويكون بينه وبينها من البعد ما يسمى راميا لا ملقيا ، ويستدبر الكعبة ؛ لما رواه جابر أن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة وهو مستدبر للكعبة من بطن الوادي. (شرح بحر) (*)وموضعها ما تحت البناء وحوليه وهو موضع الحصى (بيان) ولهذا قال في الروضة : ولا يشترط كون الرامي خارج الجمرة ، فلو وقف طرفها ورمى الطرف الآخر جاز. لفظ (البيان) : ويقصد برميه الموضع المعتاد حول الجمرة وجوبا ، وهو موضع الحصى. (بيان بلفظه) قيل: المراد بالمرمى مجتمع الحصى ، لاما سال منه ، فلو لم يصب إلا ما سال منه لم يجزه ، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى فلو وقعت فيه ثم تدحرجت عنه لم يضر ، ولا عبرة بالبناء المنصوب هنالك. (شرح بهران بلفظه) (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (بمثل هؤلاء فارموا) وأشار إلى الحصى. (بحر) (*) وهل يجزي الرمي بالصخرة. قال (في تعليق الوشلي ) : لا يجزي إلا بما يطلق عليه اسم الحصى (*)وهل يجزي بالبندق الظاهر أنه لا يجزئ. (قرز) وهل يجزئ بالوضف ، والحذف ، قال في الحفيظ : يجزئ. وقرره (السحولي) والمختار لا يجزئ (قرز) (*) ويجب شراء الحصى بما لا يجحف ، فإن لم يجد في الميل فدم. (قرز). (3) الذهب، والفضة، والعقيق ، وكل حجر نفيس. (4) حيث أطلق عليه اسم الحصى (وشلي) (قرز). ****** PageV08P144 (1) وقتا وفعلا (قرز). (2) أما لو اصابت الحصاة بعيرا أو إنسانا ثم اندفعت أجزأه ؛ لأن اندفاعها تولد من فعله ، لا إذا دفعها الذي وقعت فيه فإنها لا تجزئه ، فإن التبس عليه الحال ؟ قال في الانتصار : وجهان ، المختار أنه لا يجزئ. (غيث). وقيل: يجزئ على قول الفقيه يحي البحيبح ، وهو القوي ، لا على قول الفقيه علي فلا يجزئ (قرز) وكذا لو طفت في الهواء ms1055 من فوق الجمرة أو قصرت عن بلوغها لم تجز الرامي - { فإن قصد غيرها لم يجزه ولو أصابها. (بيان) وقد نظر على هذا ؛ لأن أعمال الحج لا تفتقر إلى نية بعد الإحرام ، ولا يغيرها الصرف ، كما لو نوى بالطواف نفلا وقع عن الزيارة ، وكما في الرمي أنها لا تغيره النية (*) وحولها (قرز). (3) قال في (المقنع) : ومن رمى الجمرة فلم يدر أين وقع الحصاة هل في المحل أو في الجمرة لم يجز حتى يعلم أنه وقع في ساعته على الجمرة. (شرح فتح). (4) قوي (مفتي) ومثله في (البحر) و(الهداية) واختاره الإمام شرف الدين ، وقواه الدواري و(حاشية سحولي) و(الشامي) وهو ظاهر النصوص. ولفظ حاشية (المحيرسي) : قال (المفتي) لا حكم للقصد وإن قصد لم يغير ؛ إذ المقصود الجهة هواء أو قرارا. (باللفظ) ****** PageV08P145 (1) فإن قيل: ما الفرق بينها وبين من طاف على جمل مغصوب ونحوه ؟ لعله يقال : إن العبادة تعلقت بفعل هذه بنفسها فاشترط حلها ؛ إذ لا تحصل الطاعة بالمحرم / بخلاف الطواف والسعي فالمقصود الصيرورة على أي حال كان ، وقد حصلت. (سماع) و(مثله عن (المفتي) و(الشامي). (2) سبع طاهرة ، فلو التبست بغيرها متنجسة رمى بها كلها واحدة بعد واحدة. (حاشية سحولي) (قرز). (*) لأن استعمال النجس في العبادة لا يجوز. (ضياء ذوي الأبصار) (3) صوابه المتنجس لأنه عبادة فلا يعتد بالنجس. (بهران) (4) روى أبو سعيد (إنما يقبل الله منها رفع ولولا ذلك لرأيناها مثل الجبال) فلذلك لا يجوز بالمستعملة ؛ لأنها لم تقبل. (لمعة معنى) وسئل ابن عباس عن ذلك فأجاب بمثل ذلك. قيل: وفيه نظر ؛ لأنه لم يرفع إلا الأعمال لا الحصى ، وإنما يرفع الحصى السيل ، كذا نقله في (شرح الزوائد). (تكميل - ) حيث قد أسقطت واجبا. (قرز) (5) قياسا على الماء المستعمل.(*)_ وهو على وجه يجزئ. (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا ترموا حتى تصبحوا). (7) فلو رمى من قبل الفجر ووقعت بعد الفجر يجزئ ؛ لأن العبرة بالوقوع وقيل: لا يجزئ ؛ لأن العبرة بخروجها من اليد. ****** PageV08P146 (1) والحنثى. (2) الرقيق والمحرم (قرز). (3) ويلزمهم دمان (1) لعدم المبيت بمزدلفة ، ولعدم المرور بالمشعر بعد الفجر. ms1056 (ذويد) والترخيص إنما هو في الجواز لا في سقوط الدم. (كواكب) وقيل: لا دم للنص ، وهو حديث أم سلمة إذ لم يأمرها صلى الله عليه وآله وسلم بالدم ، ومثله عن الدواري ، وقرره (المفتي) و(السحولي) (1) حيث لم يبيتوا أكثر الليل (قرز)(*) فإن عادوا للمرور بالمشعر قبل الشروق بعد طلوع الفجر سقط الدم. (قرز). (4) لا قبله فلا يجزئ إجماعا. (5) بيان معوضة). (6) يوم النحر. ****** PageV08P147 (1) لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها دل على أنه لا يقطع التلبية حتى يبتدئ بأول حصاة من جمرة العقبة فتقطع التلبية حينئذ. (شفاء). روى هذا عن رسول الله أسامة بن زيد ، والفضل بن العباس ؛ لأنهما كانا رديفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا أردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة ، ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى ، وكلاهما قال : لم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. (ضياء ذوي الأبصار) (*)ندبا. (2) للتنافي بينهما ؛ لأنها لعقد الإحرام والرمي لحله. (3) لما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب ، واللباس ، وكل شيء إلا النساء) رواه في المهذب ، والشفاء. وفي الجامع عن ابن عباس. (ضياء ذوي الأبصار) (4) مع تمام الرمي قبل طلوع فجر ثانيه ، ولو بأربع حصات ، وإلا لزمه جميع ما فعل من محظورات الإحرام لأن إحرامه باق. (عامر ) وظاهر كلامهم خلاف ذلك ، ومثله عن الشامي. (5) ولا يتحلل إلا برمى جمرة العقبة في اليوم الأول ، لا لو رمى غيرها فلاحكم له ، وفي اليوم الثاني ، والثالث لا يتحلل إلا برمى جمرة العقبة لا غيرها. (حاشية سحولي لفظا) و(قرز) وفي (شرح الفتح) ما لفظه : ولعله يفصل فيقال : إن رمى غيرها في اليوم الأول لم يتحلل به ؛ لأنه غير مشروع رأسا ، وإن رماها في وقتها تحلل به ؛ [قوى]لأن الرمي المشروع يحصل به التحلل والله أعلم . (بلفظه من فصل إفساد الإحرام ). (6) ومقدماته ، وعقد النكاح. (شرح أثمار) بل يحل عقد النكاح. (صعيتري) قيل: ms1057 (1) ولا شيء في المقدمات ولو امني وهو ظاهر (الأزهار) إلا الإثم وقيل: لا إثم (1) [قوى] وقيل: ويلزم في المقدمات. ****** PageV08P148 (1) فلو قدم طواف الزيارة على الرمي جاز له جميع محظورات الإحرام من وطء وغيره ، ولا يلزم دم لأجل الترتيب بينه وبين الرمي ؛ لأنه ليس بنسك. (غيث) و(حاشية سحولي) (قرز) وفي (البيان) : يلزمه (ذكره في التقرير) و(المنصور بالله). (2) لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ، ثم دعا بالحلاق وأخذ شق رأسه الأيمن فحلقه ، فجعل يقسم من يليه الشعرة والشعرتين ، ثم أخذ شق رأسه الأيسر فحلقه ، ثم قال : ههنا فدفعه إلى أبي طلحة. (ذكره في الشفاء) ولا يجب الترتيب ؛ لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بمنى فجاءه رجل فقال : يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ؟ قال : (اذبح ولا حرج) وجاءه آخر فقال : يارسول الله أشعرت فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال : (ارم ولا حرج) فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال : افعل ولا حرج. (ضياء ذوي الأبصار) (3) يندب حلق جميع رأسه عندنا ، وعند أبي حنيفة يجزئه حلق ربعه ، أو تقصيره ، وعند الشافعي يكفي ثلاث شعرات. (*)والحلق أفضل. (قرز). (4) أي: من جملة ما يحل له بعد الرمي. (قرز).(*) في غير العمرة. (قرز). (5) ، والناصر ، وأبو حنيفة، والشافعي. (6) وعندنا وجوبا. (7) وفائدة الخلاف بينهما أن من جعله نسكا يجب حلق جميع رأسه أو تقصيره ، ويجب لتركه دم ، ويجوز تقديمه على غيره من المناسك ، ولا يقع الإحلال إلا به ، وعلى القول بأنه ليس بنسك العكس من ذلك.(تعليق الفقيه علي) (*) زيادة كل منتصب الخ. ****** PageV08P149 (1) الحلق والتقصير والرمي. (2) لما روى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال : (أيام الرمي يوم النحر وهو اليوم العاشر يرمي فيه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ، ولا يرم من الجمار ms1058 يومئذ غيرها ، وثلاثة أيام بعد يوم النحر يرمي فيهن الجمار الثلاث بعد الزوال كل جمرة). (3) يوم حادي عشر. (4) صوابه من بعده. (5) وهو ثاني عشر ذي الحجة. (6) وعند الناصر يجوز قبل الزوال. (7) مسألة) السيد يحي بن الحسين : من نسي حصاة من أي جمرة هي رمى في كل جمرة بحصاة ؛ ليتيقن التخلص ، فإن نسي اثنتين ، وثلاثا ، وأربعا ، والتبس موضعها رمى كل جمرة كذلك بأربع. (بحر) (8) ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرات قدر عشرة أذرع ، أو خمسة عشر ذراعا ؛ ليستقبل الجمار حال الرمي. (كواكب) و(نجري). (*) بسبع يكبر مع كل حصاة ، ويقف عند الجمرتين الأولتين ، ولا يقف عند جمرة العقبة (ذكره في الشفا وغيره). (ضياء ذوي الأبصار). (9) فرع) والترتيب بين الجمرات الثلاث واجب لا شرط ، خلاف المؤيد بالله ، فإذا تركه ؟ فقال الإمام المهدي : يلزم دم ، ولا يمنع من صحة الرمي. وقيل: بل يمنع (بيان) وعن (الشامي) الترتيب واجب لا شرط ولانسك ، فلا يلزم شي ، ومثله عن (المفتي). (*)لأن العرب تسمى كل مكان واسع خيف. (10) وهي تسمى جمرة على عليه السلام. (هامش وابل) ****** PageV08P150 (1) قدر سورة البقرة ويقرؤها. (بحر) وفي (الزهور) قدر سورة الإخلاص ، أو الفاتحة (قرز). (2) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل: لضيق المكان. وقيل: إنها موقف للشياطين. (3) وهو ثاني عشر. (4) وذلك لقوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} قوله : {فلا إثم عليه} عند التعجيل والتأخير. قلت: دلت على أن التعجيل والتأخير مخير فيهما ، كأنه قال : تعجلوا أو تأخروا ، فإن قلت: أليس التأخير بأفضل ؟ قلت: بلى ، ويجوز أن يكون التخيير بين الفاضل والمفضول ، كما خير المسافر بين الصوم والإفطار ، وإن كان الصوم أفضل. وقيل: إن الجاهلية كانوا فريقين ، فمنهم من جعل المتأخر آثما ، ومنهم من جعل المتعجل آثما ، فورد القرآن بنفي المأثم عليهما جميعا. (كشاف) (5) فأما لو طلع الفجر وهو عازم على السفر فلا يلزمه الرمي وإن بقى في يومه ، وفي العكس يلزم وإن سافر ؛ لأن نيته البقاء عند طلوع الفجر أوجب عليه ذلك. (قرز) (6) من فوره. ms1059 (فتح) وحده باقي اليوم (قرز). (7) عبارة (التذكرة) وهو غير عازم على النفر ؛ ليدخل المكي. (تذكرة) وفي (البيان) عازم على الوقوف ليدخل المتردد ، وظاهر (الأزهار) يلزم المتردد ، وهو صريح شرح (الأزهار) فيما يأتي في ليالي مني (*) والمراد بالسفر مجاوزة العقبة. وقيل: العزم على الخروج من ميل مني. ****** PageV08P151 (1) يعني : قبل وقت الرمي ، ولو طلع الفجر وهو عازم على السفر بعد وقت الرمي لزمه الرمي. وفي (البيان) في ذلك اليوم. ولفظ حاشية : وأما لو طلع الفجر وهو عازم على السفر في يومه فلا يلزمه الرمي ، وإن بقى وفي عكس ذلك يلزم ولو سافر (*)ينظر في قوله : "قبل الرمي" قيل: فائدته أنه لو عزم على السفر بعد أن رمى لزمه أن يرمي. ذكر معناه في (الغيث) وفي (البيان) في ذلك اليوم (قرز). (2) لأنه النفر الثاني ، وهو بقية أيام منى ، وأما كون وقت الرمي فيه من الفجر إلى الغروب فحكاه عليه السلام عن الهادي، والناصر ، وأبي حنيفة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (حتى تصبحوا) الذي تقدم معلق على رمي جمرة العقبة. (ضياء ذوي الأبصار).. (3) تنزيه. (4) سواء كان عازما أم لا. ****** PageV08P152 (1) وهل يجب الترتيب في القضاء بين الجمرات؟ قيل: يجب وقيل: لا كالصلاة. (حاشية سحولي) (قرز) (*)ويكون القضاء كالأداء ، وفي (الغيث) : ولو قبل الزوال ، ومثله في (حاشية سحولي). (2) قال السيد يحي بن الحسين : إذا قضى رمي اليوم الأول في اليوم الثاني بعد الزوال وقع عن رمى الثاني ، ولو نواه للأول. قلت: إن خرج وقت الأداء ولم يفعل المؤدي فكذلك. (بحر) فإن فعل أجزأه لكل مانواه. (بحر) وإن ترك من جمرة ، أو نسى حصاة أو أكثر لزمه قضاؤها ، ويلزم صدقة لتأخير كل حصاة عن وقت أدائها ، والصدقة نصف صاع. (بيان معنى) الظاهر أنه لاصدقة لتأخير الحصى كما هو المفهوم من (الأزهار) لأنه لم يذكرها ، وإنما ذكر الدم. (شامي) (قرز) (3) وهو رابع النحر. (بيان) (قرز). (4) وفي (البحر) يتعدد ، وقد قال الفقيه يوسف للمذهب : إنه لا يلزم لتأخير (1)كل يوم إلى غده إلا دم واحد فقط. (حاشية ms1060 سحولي) (1) وسواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر. (بيان) (قرز). (5) ولا بدل لهذا الدم (قرز). (6) أقله شاه. (7) لترك الكل. (قرز). (8) للتأخير. (قرز). (*) وظاهر هذا أنه يجزي التكفير للترك ، ولو لم تمض أيام التشريق (1). (غيث) ولعله فيما قد مضى وقته ولم يفعل. وقيل: لا يجوز إلا بعد خروج أيام التشريق. يستقيم في دم الترك (قرز) لأنه مخاطب بفعله (1) هذا يستقيم في دم التأخير (قرز). ****** PageV08P153 (1) وكذا البناء. (هداية) (قرز). (2) في كل ما ينجبر بالدماء ، لا الثلاثة إلا لعذر مأيوس. (صعيتري) وفي حاشية ما لفظه: النيابة في الرمي وليالي مني ، وليلة مزدلفة ؛ لأن هذه مناسك مؤقتة ، فمن خشي فوتها استناب للعذر ، لا في سائر المناسك فلا استنابة ؛ لأنه لا وقت لها فيخشى فوتها ، ولا يدخل الوقوف في هذا القيد ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الحج عرفات) فلا يستنيب إلا لعذر مأيوس. (عامر) و(قرز) وهذا في حق من أحرم عن نفسه ، وأما الأجير فله الاستنابة من غير فرق بين المؤقت وغيره ، ولعله تفهمه عبارة (الأزهار) في قوله : "وله ولورثته الاستنابة للعذر". (سماع سيدنا حسن) (قرز) (*) ولا يستنيب إلا من قد رمى عن نفسه ، فإن استناب من لم يرم عن نفسه وقع الرمي عن نفسه ، فيستأنف للمستنيب (1). (شرح بهران) بل يقع الأول عن المستنيب ، والثاني عن نفسه. (إملاء شامي) وهذا بعد خروج أيام التشريق (1) هذا حيث لم يرم عن نفسه حتى خرج وقت الرمي أداء أو قضاء (شامي) (*) ويشترط أن يكون النائب عدلا. قلت: ولعله يعتبر في النائب أن يكون بصفة المستنيب عليه بقية إحرام ، كما قيل فيمن استناب لطواف الزيارة والله أعلم . (شرح أثمار). والمذهب لا يشترط. (3) فإن زال عذره والوقت باق بنى على ما فعل الأجير ، ذكر معناه في (الهداية) كمن زال عقله ثم أفاق وفي (الذويد) يعيد. ورواه في (البحر) عن الشافعي ، ورد عليه بقوله عليه السلام قلنا : ندبا لا حتما. (*) ولو لعذر مرجو الزوال ، وإنماصحت الاستنابة هنا مع العذر المرجو ، ولم تصح في الحج ؛ لأن وقت الحج هو العمر ، ووقت ms1061 الرمي مضيق ، فإن خشي فوته فله الاستنابة. (4) من حلال أو محرم (قرز). ****** PageV08P154 (1) القياس على الرفيق لا يصح ؛ لأن زائل العقل هو الفاعل بنفسه. (2) ليس العله ما ذكر الإمام عليه السلام ، وإنماصحت النيابة هنا دون الحج ؛ لأن وقت الرمي مضيق فلذا حسن فعله الاستنابة ، بخلاف الحج فوقته العمر. (معيار). (3) يوم ثالث النحر. (قرز). (4) ولا يعتبر الاجحاف (قرز). (5) وفي يوم واحد. (قرز). وقيل: ولو في أيام التشريق. (غيث). (6) ولم يضم من جمرة إلى ما ترك من أخرى ليجب الدم ، بخلاف تقصير الأصابع وخضابها ، وذلك لأن الإخلال بالواجب أهون من فعل المحظور فلم يضم لذلك. (صعيتري) ووجه كون فعل المحظور أغلظ أن فاعل المحظور يقتل بالإجماع ، وفي تارك الواجب خلاف. (تعليق لمع) وقيل: إن البدن كالعضو الواحد ، بخلاف هنا فهي أمور متباينة. لأنه مخاطب بفعله. (*)فلا يجزئ الدم للنقص والتفريق وصدقاته إلا بعد خروج وقته أداء وقضاء. (قرز). ****** PageV08P155 (1) عالما غير معذور إن لم يستأنف (قرز). (2) مسألة) ومن ترك حصيات والتبس عليه موضعها هل من جمرة أو جمرات ، أم من يوم أو أيام لزمه عن كل حصاة نصف صاع(1) إلى أن يبلغ ثلاثين ؛ لجواز أنه ترك من كل جمرة ثلاث حصيات حتى يبلغ الحصى المتروك إحدى وثلاثين حصاة فيجب فيها دم ؛ لأنه يعلم أن فيها أربع من جمرة واحدة في يوم واحد ، فيجزئ الدم عنها الجميع (2) وإن نفر اليوم الثاني لزم الدم بإثنين وعشرين حصاة ، ولا يصير مفرقا بين ترك جمرتين يرمي جمرة بينهما بثلاث حصيات أو دونها ، بل بأربع فما فوقها. (بيان) (قرز). (1) قلت: فلو بلغ قيمة الطعام قيمة الدم خير بينهما (بيان) وكذا إذا لم يبلغ ؛ إذ قد ثبت أن الدم يجبر الرمي كله ، فكذا بعضه (قرز). (2) ولا شيء في باقي الحصى ؛ لأنه يجوز أن تكون متوالية بأن يقدر أنه ترك الجمرة الأخيرة في اليوم الثاني بكمالها ، وفي اليومين الأخيرين من كل جمرة أربعا أربعا ، وذلك يجب فيه دم واحد. (زهور). (3) ولا تجب الموالاة بينهما. (قرز). (4) وهي جمرة الخيف. (5) بل ولو ذلك ms1062 ، يعني : ثاني النحر. (6) وكذا الثانية والأولى. (*) وهي جمرة العقبة. (7) والمختار أنه يعتبر في التفريق بالترك لا بالفعل هل متوال أو متفرق ، لا بالجمار نفسها ، بخلاف ما في الشرح ، نحو أن يترك الأولى في الثاني ، والثانية في الثالث ، فهذا تارك مفرق يجب فيه دمان (1) وعلى ما في الشرح دم واحد ، وإن كانت الجمرتين متواليتين ، ولو كانتا من يومين وجب دم واحد ، كأن يترك الثالثة في اليوم الثاني ، والأولى في الثالث (بيان) لأن الترك قد اتصل (1) وعلى كلام الإمام المهدي يلزمه ثلاثة دماء ، الثالث لترك الترتيب. بل لا شيء لأجل الترتيب. (شامي). ****** PageV08P156 (1) وضابطه أن كل فعل بين تركين أوجب دمين ، وكل ترك بين فعلين أوجب دما واحدا ، وكذا في المبيت بمنى. (حاشية سحولي) (قرز) (*)وهل يجب للفعل بين الترك دمان ولو قضى المتروك في اليوم الثاني ؟ أم المراد باللزوم حيث ترك بالكلية ، ومع القضاء لا يلزم إلا دم التأخير ؟. (حاشية سحولي لفظا) (قرز). والقياس لا يلزم إلا دم التأخير. (شامي) إلا أن يعيده في وقته فلا دم (*) والمراد في تفريق الترك لا تفريق الفعل فلا يلزم إلا دم واحد للترك. (بحر) بلفظه (*) والثالث لأجل الترتيب. (2) بالماء لا بالتراب ، وعن (الشامي) ولو بالتراب (قرز). (3) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وليتمكن. (4) قال في شرح (البحر) : وهذا ذكره القاسم. قال الإمام يحيى : ووجهه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرم إلا هكذا ، ولأن ذلك أقرب إلى حفظ الحصى ، وأشد تمكينا في الرمي (ذكره في شرح الهداية). (5) لكثرة الزحمة عليه. (6) قيل: بل قد وجد في (الأحكام) (بستان). (*) لأن الذي في (الأحكام) أن الترجل مستحب. ****** PageV08P157 (1) لأن الهادي عليه السلام حكى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغسلها ، قال مولانا عليه السلام: وهذا يدل على أن التقزز في الطهارة يستحب. (غيث) قال الدواري : هذا حيث له سبب يقتضيه كمسئلتنا ؛ لأنا لا نأمن لكثرة الواصلين للحج أن يقع فيها شيء من النجاسات ، وأما التقزز حيث لاسبب له يقتضيه فلاوجه له. (2) لأنه يورث الحزن(*) تنزيه. (قرز) ms1063 (3) كان القياس عدم الإجزاء لحرمته ؛ إذ هي ملك للمسجد ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إن الحصى تناشد من أخرجها من المسجد) قيل: مسجد الخيف. وقيل: مسجد مزدلفة. وهو أولى. وفي (البحر) : أي مسجد كان (قرز). (4) وندب الدعاء ، وهو : اللهم أزعج عني الشيطان وجنوده. (5) ذكر في كتاب الأزرقي في أخبار مكة أن جبريل لما أخرج إبراهيم عليه السلام من مكة ليريه مواضع الأعمال التي في منى ومزدلفة وعرفة اعترض لهما إبليس عند جمرة العقبة، فقال جبريل لإبراهيم : كبر وارمه. ففعل ذلك ، ثم ارتفع إبليس إلى الجمرة الثانية، فقال جبريل كبر وارمه ففعل ذلك ، ثم ارتفع إلى الجمرة الثالثة، فقال جبريل : كبر وارمه. ففعل ذلك ، فنفر حكاه الدواري. (تكميل) (6) أي : وسوس. (7) أي : شريعة. (8) يعني : واجب. ****** PageV08P158 (1) لما روي عن عائشة قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر يومه يوم النحر حين صلى الظهر ، ثم رجع مكة فمكث فيها ليالي أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات ، قال ابن بهران : أخرجه أبو داود. ولما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يرخص لأحد في ليالي منى أن يبيت بمكة إلا العباس من أجل السقاية ، قال ابن بهران : هكذا في الانتصار عن ابن عمر. (ضياء ذوي الأبصار). (2) وحد منى من العقبة الي وداي محسر. (زهور) فلا تدخل العقبة ووادي محسر فيها (قرز). (3) سواء كان عازما على السفر أم لا. (4) وقيل: لأن إبراهيم قيل له : تمن. فتمنى المغفرة ، وقيل: آدم. (من سفينة الحاكم ) (5) فورا. قيل: الليلة. أي: حد الفور الليلة. (قرز) (6) إلى الفجر ، لكن هلا قيل: إلى الواجب من المبيت. (7) صوابه : على النفر ؛ ليدخل المكي ، وهو أن يفارق العقبة التي فيها الجمرة (قرز) (*)فورا. وقيل: في ليلته (قرز). (8) أو غافل القلب. ****** PageV08P159 (1) أو نصف ليلة ؛ لأنه يجب أن يبيت أكثر الليل (قرز). (2) والثالث للترتيب. المذهب لا شيء. (قرز). (3) نقل عن سادات قطابر(1) أن هذا التنبيه ليس على المذهب. قلت: وهو الذي في ms1064 الأزهار. (مفتي)لأن ظاهره الإطلاق فيمن لا عذر له ، وفيمن له عذر ولم يحترز بغالبا(1) بلده في جماعة من بلاد الشام. (4) والمختار وجوب الدم ، سواء كان لعذر أم لا. (بحر) وقيل: لا دم عليهم ؛ لأن بالترخيص صار غير نسك في حقهم ، كطواف الوداع في حق الحائض ؛ ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرهم به ، وهو في محل التعليم. (5) وهو حوض من أدم ، وهو الجلد الذي كان على عهد قصي يوضع بفناء الكعبة ، ويسقى فيها الماء العذب من الآبار ، وعلى الإبل ويسقى الحاج. (6) ويبطل الترخيص للرعاء بالغروب ، وهو في منى حتى يصبح إذ لا رعي في الليل ، بخلاف الساقي. (بحر) (7) بالضم والكسر. (قاموس) (*) يعني رعاء الإبل ؛ لأنه رخص لهم البيتوتة بغير منى.(لمعة) ****** PageV08P160 (1) وطواف الزيارة لا وقت له إلا أن أيام التشريق وقت اختياره ، وقوله في الشرح : "من أخره فدم مع وجوب القضاء" فيه تسامح ؛ لأنه لا تجب نية القضاء ، وليس بقضاء على الحقيقة. (غيث) (*) يقال : له طواف النساء ، وطواف الزيارة ، وطواف الإفاضة ، وطواف الفرض ؛ لأنه يحل به النساء ، ولأن فيه زيارة البيت العتيق ، ولأن فيه يفيض [الحاج ] من منى ، ولأنه لا يتم الحج إلا به. (تعليق) (2) وهو المراد بقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين حاضت صفية بنت حيي زوجته صلى الله عليه وآله وسلم : (أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها أفاضت. قال : فلا إذن) فدل على أن طواف الزيارة لا بد منه ، وأنه حابس ، ومعنى أفاضت : طافت طواف الزيارة. (ضياء ذوي الأبصار). (3) في التفريق لا في النقص فيعود له ولابعاضه كما يأتي (قرز). (4) ولادخول زمزم وتوابعه ، بل يختص بطواف القدوم فقط(*) لما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (كان إذا طاف الطواف الأول خر ثلاثا ، ومشى أربعا ، وسعى فيه وهرول ، وإذا طاف طواف الزيارة لم يفعل شيئا من ذلك) وهكذا عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (ضياء ذوي الأبصار). (5) الإجماع حيث قد رمل في طواف القدوم ، وإلا ms1065 ففيه خلاف أحد قولي الشافعي. (بحر) (6) بل لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. ****** PageV08P161 (1) وهل يتقيد إذا خرج الوقت وهو يطوف القياس أنه يتقيد. (سماع القاضي محمد بن على العنسي) وقيل: لو طاف في آخر يوم من أيام التشريق ثم غربت الشمس وبقى منه شوط أو بعضه لزم دم (ذكر معنى ذلك في الغيث) و(النجري). (*)والوجه فعله صلى الله عليه وآله وسلم ، روى نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر ، ثم رجع فصلى الظهر بمنى) أخرجه البخاري ، ومسلم. (ضياء ذوي الأبصار). (2) أو بعضه. (غيث) و(نجري) و(حاشية سحولي). (3) أو لعذر على ظاهر الكتاب (نجري) (قرز). (4) ليس بقضاء حقيقة ؛ لأنه لا وقت له ، وإنمايلزم دم لتأخيره عن وقت الإختيار. (5) لما روى زيد بن علي في مجموعه عن علي عليه السلام في قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} قال : هو طواف الزيارة يوم النحر ، وهو والطواف الواجب ، وإذا طاف الرجل طواف الزيارة يحل له الطيب والنساء ، وإن قصر وذبح ولم يطف حل له الطيب والصيد واللباس ، ولم تحل له النساء حتى يطوف بالبيت. (ضياء ذوي الأبصار). (6) فلو وطئ قبله وبعد الرمي لزمه بدنة ، وتكرر بتكرر الوطء ، وكذا حكم الإمناء والإمذاء قبل طواف الزيارة حيث لحق بأهله ولم يطف طواف القدوم ، وإلا وقع عنه وسقطت البدنة ونحوها. (قرز). (7) كاملا (قرز). ****** PageV08P162 (1) وإذا وطئ بعد أن طاف للقدوم قبل الرمي فهو غير مفسد إن لم يطف للزيارة ، وذلك حيث لحق بأهله ، وهي الحيلة ، وإلا فسد حجه (قرز). (2) لافرق (قرز). (3) لافرق (قرز). (*)فلو مات قبل اللحوق بأهله هل يقع عنه طواف القدوم أو يلزمه الإيصاء ؟ الجواب : أنه يلزمه الإيصاء ؛ لأنه ليس كاللحوق من كل وجه. (حاشية سحولي) (4) وهو دخول ميل الوطن. (قرز) (5) قال السيد يحي بن الحسين : أما لو طاف للقدوم مرتين سهوا فإنه يقع الثاني عن الزيارة. (كواكب) قال في (الغيث) : أو طاف طوافين بنية النفل ، ولم يطف للزيارة والقدوم وقعا عنهما. (قرز) يقال : لو طاف للقدوم والوداع أيهما يقع عن ms1066 طواف الزيارة ، ولعله يقال : يقع طواف الوداع عن الزيارة فيلزم دم لتركه الوداع ؛ لئلا يلزم دمان لتركه طواف القدوم والسعى ؛ إذ الأصل براءة الذمة. (كواكب) (6) ودم لترك السعي ولو قد سعى (قرز). (7) بل قد ذكرها في المقنع من كتب الكوفية ، عن كتب الزيدية ، عن أهل المذهب. (شرح فتح) وكذا ذكره الأمير الحسين في (الشفاء). ****** PageV08P163 (1) أما لو طاف أربعة للزيارة ، ثم طاف للوداع ولحق بأهله فهل يجبر(1) طواف الزيارة ؟ قيل: يجبر. ثم لو طاف أربعة عن القدوم ، وثلاثة عن الوداع فهل يجبر ؟ قيل: يجبر. القياس في الصورة الأولى لزوم دم للتفريق إذا كان عالما غير معذور كما مر ، حيث لم يتعقب الوداع ، وإلا فلا تفريق ؛ لأنه يجبر بثلاثة من طواف الوداع وثلاث صدقات ؛ لأنه تارك ثلاثة من الوداع ، وفي الصورة الثانية يلزمه ثلاثة دماء ، [دم] لترك القدوم ، ودم لترك الوداع ، ودم للتفريق[ عالما غير معذور. (قرز)] بين الأربعة والثلاثة ، والرابع لترك السعي (قرز). (1) وقيل: بل يقع طواف الوداع جميعه عن طواف الزيارة من غير جبر. (مفتي) ويلزم دم لترك الوداع ، فإن طاف أربعة للقدوم ، وطاف للوداع ، وترك الزيارة هل تجبر الزيارة بثلاثة من الوداع ؟ أو يقع الوداع جبرا ؟. القياس الجبر (قرز). (2) ينظر هل يقع عنه ولو كان ناقصا أو لا يقع إلا إذا كان على صفة طواف الزيارة ؟ قيل: إنه يقع عنه ويعود لما بقى (قرز) (*)طواف الوداع يقع عن طواف الزبارة من حينه ، وطواف القدوم يقع عنه بعد اللحوق بأهله. (مفتي) (قرز) (3) شكل عليه ، ووجهه أنه يقع من حينه ؛ لأنه لا يسمى مودعا من ترك طواف الزيارة ، ومثله في (الوابل) (قرز). (4) أو لم يلحق. (قرز) ****** PageV08P164 (1) عبارة الأثمار : وإن نويا. يعني : طواف القدوم للقدوم ، والوداع للوداع فإن هذه النية لا تضر. وعبارة (الأزهار) موهمة. (2) محل الخلاف مع النية ، وأما مع عدم النية فإنه يقع عن الزيارة اتفاقا (*)يعني : كما لو تنفل بطواف وقع عن الواجب. (3) فلو طاف طواف الوداع وهو جنب وجبر بدم ولم يطف طواف الزيارة هل يجب عليه أن ms1067 ينحر بدنة أم لا ؟ الجواب : أنه يجب عليه أن ينحر بدنة ؛ لأنه انقلب عن الزيارة ، فكأنه طاف للزيارة وهو جنب فتجب البدنة ، كما قلنا : إنه إذا طاف أكثر طواف القدوم وجبره بدم لم يقع عن الزيارة ؛ لأنه كأنه طاف بعض طواف الزيارة ، وهو يجب الإتيان به جميعا ، فلذلك وجبت البدنة هنا. (تهامي) (*)وجوبا وهو ظاهر الأزهار. (4) أو لم يرم (قرز). (5) وجوبا (قرز). (6) ندبا (قرز). (7) على القدوم والسعى. (8) مع فعله بعده (قرز). (9) وقد صح السعي وإن تقدم طواف الزيارة عليه ؛ لأنه لا يجب الترتيب بين الزيارة والسعى مع فعله بعده. (زهور) ****** PageV08P165 (1) ويصح فعل الوداع في ثاني النحر إجماعا ، ولا يصح في يوم النحر. (بحر) وفي شرح الذويد : أنه يجزئ ؛ إذ لا وقت له. قلت: وهو ظاهر (الأزهار) و(الأثمار) و(الهداية). (*) قال الدواري : وأما النسيان لطواف الوداع فيحتمل أنه عذر ، ويحتمل أنه ليس بعذر فيلزم دم ، وإن كان الواجب عليه العود ما لم يكن بلغ مسافة القصر أوجاوز الميل. (تكميل) وعلى المذهب أن يعود ما لم يلحق بأهله. (*) (فائدة) قال الذويد في شرحه : وظاهر المذهب أنه لا وقت لطواف الوداع مخصوص ، وعليه جرت عادة كثير من الحجاج ، فإنهم يحجون الطوافات في يوم العيد ، ويخرجون إلى منى. (تكميل). (2) وإذا مات الحاج في مكة قبل أن يطوف الوداع فعليه الإيصاء بدم. وقيل: لا يجب ؛ لأنه لم يودع ، وعن (المفتي) يلزم دم وهو ظاهر (الأزهار) (قرز) { لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف) وهذا أمر ، والأمر يقتضي الوجوب. ****** PageV08P166 (1) ولا يجب الوداع إلا على الحاج لا على المعتمر. (قرز). (2) أما المكي فلأنه غير مسافر ، وأما الحائض فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لها في تركه ، وحكم النفساء حكمها. (ذكره القاضي زيد) وأما من فسد حجه أو فات فذكر في شرح الإبانة أنه لا يلزمه وادعى فيه الإجماع (*)وكذا من ميقاته داره ، ومن نوى الإقامة. (بحر) وقال الإمام عز الدين عليه السلام : يلزم من ميقاته داره (وقرره) ** (هامش نكتة) ms1068 و(حاشية سحولي) (قرز). وأما أهل المواقيت فيجب عليهم طواف الوداع. (قرز) (3) ما لم تطهر قبل الخروج من ميل مكة ، فإن طهرت قبل ذلك وجب العود ، وكذا النفساء. (زهور) (قرز). (4) وفي (هامش الهداية) أن حكم المعذور مخالف لهؤلاء فيلزم دم لتركه ، وهو ظاهر (الأزهار) (قرز). (5) حيث كان مضربا. (حثيث) (قرز). (*) أو المقيم بمكة. (قرز). (6) إلا أن يعزم على الرجوع إلى بيت الله.(*) وهذا إذا كان حجيجا لا غيره. (قرز). (7) يريد في أشهر الحج ، وقيل: ولو في غير أشهر الحج ، هذا إذا كان عازما على الخروج قبل تمام الحج ، وإن لم يتجدد له العزم إلا من بعد تمام الحج فلا يلزمه (قرز) (*) إذا كان مضربا عن الرجوع إلى بيته وإلا فلا. (حثيث) و(قرز) يقال : فأما من عليه حجتين أو أكثر من نذر ، وفرض الإسلام ، هل يجب عليه الوداع أم لا يجب ؛ لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت فأشبه من فات حجه أو فسد ؟ الظاهر الوجوب ؛ لأن الوداع لازم لكل من أراد مفارقة البيت بعد الحج الصحيح (قرز). ****** PageV08P167 (1) أو ميلها. (2) وهو يوم العزم على السفر. (*) صوابه في ميلها من داخلها (قرز). (3) قوى ، واختاره التهامي ، وعامر ، واحتج له في شرح بهران. ****** PageV08P168 (1) وفي حاشية : ولا زمان ولا مكان ، فعلى هذا لا يلزم دم إلا بالموت. (عامر) (2) حتى خرجت أيام التشريق. (3) يعني : استباحة محظور ، فلا يجوز تقديمه على الرمي ، ولا يقع الإخلال به ، فإذا تركه حتى خرجت أيام التشريق فلا دم عليه ، وإذا فعله قبل الرمي فعليه دم (قرز) (*)وفائدة الخلاف لو حلق قبل الرمي ، ثم وطئ فمن قال : إنه نسك صح حجه ، ولزمه دم، ومن قال : إنه تحليل محظور بطل حجه إذا وطئ ، ولزمته الإعادة لحجه. (سماع سحولي) (4) وفائدة الخلاف في أربع صور الأولى : من قال : إن الحلق أو التقصير تحليل محظور لا نسك ، وحلق أو قصر قبل الرمي لزمه دم ، ولم يصر متحللا ، بخلاف من جعله نسكا وهو المؤيد بالله فالعكس. الثانية : إذا وطئ قبل الرمي بعد الحلق فسد إحرامه ، وعند المؤيد بالله لا ms1069 يفسد. الثالثة: وجوب تقدم الرمي ، وعند المؤيد بالله لا يجب. الرابعة إذا أخل به في يوم النحر بالمرة لزمه دم عند من جعله نسكا ن لا عند من جعله تحليل محظور. ****** PageV08P169 (1) فأما لو طاف ثلاثة أشواط محدثا هل يلزمه ثلاث صدقات كما لو تركها ؟ أو يلزم دم ؟ لعله يلزم دم إذا قلنا : هو نسك ، وصدقات حيث جعلناها شرطا. (كواكب) وصرح في (حاشية سحولي) أنه يلزم دم. (*) أما لو طاف الطوافات كلها من دون طهارة ، ثم لحق بأهله كفى لها دم واحد ؛ إذ الطهارة نسك ، ومثله عن سيدنا (إبراهيم حثيث). ينظر (قرز). الأولى التعدد ، يجب لكل طواف دم. (قرز).(*)_ بإحرام. (قرز) (2) أما لو طاف بالتيمم ثم زال عذره وهو في مكة هل يجب عليه الإعادة أم لا ؟ الجواب : أنه لا يجب الإعادة إذا كان ذلك الطواف مما لا وقت له ؛ لأن الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت ، فإن كان له وقت وجبت الإعادة كطواف الزيارة إذا كان وقته باقيا يمكن فيه الفعل بعد الوضوء ، كما نقول في الصلاة المؤقتة إذا فعلت بالتيمم ونحوه. (تهامي) (قرز) (3) فإن لم يجد ماء ولا ترابا طاف على حالته ، ولا دم عليه. وقيل: يلزم دم (قرز). لأن الدماء في الحج لا تسقط بالأعذار. (قرز) (*) بالماء أو بالتراب للعذر ، لكن القياس في طواف الزيارة أنه يلزمه التلوم إلى آخر أيام التشريق ؛ لأن له وقتا معلوما فأشبه الصلاة (قرز). (*)فالطهارة واجبة عندنا لا شرط (قرز). ولفظ (البيان) قلنا : بل نسك واجب. (بلفظه). (4) يقال : ما المراد بالأهل ، هل المراد الزوجة والأولاد ونحوهم ؟ أم المراد الوطن ؟ فإن قلتم : الأهل والزوجة فما يقال فيمن له وطن وأهل ؟ أو له أهل في مكانين أحدهما أقرب إلى مكة ؟ وإن قلتم : الوطن. فما يقال فيمن لا وطن له رأسا ، أو له وطنان أحدهما أقرب إلى مكة ؟ الأقرب أن العبرة بالوطن ، كما سيأتي في التمتع ، ومن له وطنان فبالأقرب إلى مكة ، ومن لا وطن له رأسا وجب عليه الإعادة ، ولا يجزئه الدم إلا ms1070 أن يتخذ وطنا. (شكايذي) (قرز) ****** PageV08P170 (1) ولا يلزم دم التأخير إلا في طواف الزيارة ؛ إذ له وقت. (دواري) (قرز) وقيل: لا يلزم دم التأخير ، كمن حدث عذره في حال الصلاة (*) وهو ميل وطنه ، فإن لم يكن له أهل (1) فبخروجه من الميقات. (تذكرة علي بن زيد). وقال الدواري : يجب العود مطلقا ، وقواه (المفتي) لظاهر (الأزهار) ومثله عن الشكايدي. ثم قال : ومن له وطنان فبالأقرب منهما (قرز).(1) أي: وطن. (قرز). (*) ما لم يكن من أهل المواقيت فيجب ولو لحق بأهله. (غيث) ومثله للدواري ، وظاهر (الأزهار) العموم (قرز). (*) ما يقال : هل يلزمه الإحرام لو عاد قبل لحوقه ؟ قيل: يحرم بعمرة في طواف القدوم ، وطواف الوداع ، ومتى تحلل من أعمالها طاف للزيارة. وقيل: إن من طاف للزيارة وهو محدث ، وعاد قبل اللحوق بأهله فلا يلزمه إحرام لأنه مخاطب بالعود. (عامر) (قرز). (2) يعني : أنه يجب عليه العود إذا لم يلحق ، وأما إذا كان أهله داخل الميقات ونحوه هل يجب العود له أم لا؟ قال المنصور بالله : هذا إذا كان أهله خارج المواقيت ، وأما فيها فيجب الرجوع على كل حال. (تعليق الفقيه حسن) وظاهر (الأزهار) العموم. (3) هذا فيمن لا وطن له. ****** PageV08P171 (1) ولا يلزمه الإحرام حيث عاد قبل اللحوق بأهله ، كما يأتي في فصل مجاوزة الميقات ، في غالبا وما علق عليها. (قرز) وهذا في طواف الزيارة كما يأتي. (2) يقال : لو مات قبل اللحوق بأهله ماذا يلزم هل الوصية بالتزوير [أي : طواف الزيارة] أو يجبر بدم؟ قد أجيب أنه يلزمه الإيصاء. قلت : وهو مفهوم الإطلاق(1) ويحتمل أن يجبر بدم ، ويكون من رأس المال ، وقيل: من الثلث كما لو عاد إلى وطنه ؛ إذ ليس الوطن بأبلغ من الموت. (مفتي) الذي يجئ على القواعد أنه يجب الإيصاء والاستنابة (شامي).(1) ويلزم دم لتأخيره كما لو أخره بنفسه. (حاشية سحولي) معنى (قرز). (3) يؤخذ من هذا أن الطهارة نسك لاشرط ؛ إذ لو جعناها شرطا لوجب العود لطواف الزيارة (*) ولو قارنا (قرز). (4) وطواف العمرة (قرز). ****** PageV08P172 (1) أو بعضه (قرز). (2) وجه الفرق أن الحيض والجنابة أغلظ حكما ms1071 من الحدث الأصغر، وموضوع كفارة الحج على قدر الجناية ، فإذا خفت خفت الكفارة ، وإذا غلظت الجناية غلظت الكفارة. (صعيتري) (*) ولا يقال : إذا كان قد طاف للقدوم والوداع وهو متطهر أنه ينقلب للزيارة ، وتسقط البدنة ؛ إذ قد لزمت بنفس الطواف ، ولأن هنا قد فعل ، وهناك لم يفعل ، وانعكست الأحكام في حقه هناك. ومثله عن (المفتي). (3) فلو طاف وهو محدث حدثا أصغر ، ثم تفكر فأمنى وهو يطوف فبدنتان ، بدنة للإمناء، وبدنة لكونه جنبا، وشاة لكونه طاف وهو محدث حدثا أصغر. (مفتي) هذا يستقيم على كلام (البحر) الذي تقدم على قوله : "وبعده يحل غير الوطء" والمختار أنه لا يجب عليه شيء في المقدمات ، وإنمايلزم بدنة لأجل أنه طاف محدثا حدثا أكبر في الزيارة (قرز) ويدخل الأصغر في الأكبر (قرز) (*) لأن الطهارة ليست شرطا فيه وإن وجبت (قرز) وقول للشافعي، ومالك : بل شرط. (ذويد). ****** PageV08P173 (1) في الميل وقيل: في البريد. (2) صوابه : على إفساد الحج ، كما في مسودة (الغيث) يقال : الأصل مقيس فينظر. (مفتي) (*) يعني : أشواط الطواف والسعي. (مرغم معنى) ****** PageV08P174 (1) لأن الدليل لم يرد إلا به ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من ترك نسكا فعليه دم) (بيان) والمحدث في حكم التارك. (2) في الحال ، بل يبقى في ذمته. قلت: وهو قوي ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من ترك نسكا فعليه دم) والمحدث في حكم التارك (*)حتى يجده. (3) لما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : (يرجع من نسي طواف الزيارة ولو من خراسان). (ضياء ذوي الأبصار). (4) فلو عاد إلى مكة وأعاده جنبا أو محدثا هل يلزمه شيء ؟ في بعض الحواشي : لا شيء. وأجاب سيدنا يحيى بن علي الفلكي : أنها تكرر؛ إذ حقوق الله تعالى تتعدد (*) بإحرام جديد. وفي (الحفيظ) بغير إحرام (*) وإن لم يعده ، فلو عاد إلى مكة لم يلزمه سوى ما قد لزم. (غيث) (قرز) (5) فإن قيل: لم وجبت الإعادة بعد إخراج الدم ، وذلك كالفراغ من البدل ؟ جوابه : قد قدر على المبدل في وقته ؛ لأن العمرة وقت له. ms1072 (زهور) ولأن جبر الشيء بجنسه أولى من جبر الشيء من غير جنسه. (6) وأما قبل التكفير فيلزمه الإعادة. وقيل: لا تجب الإعادة ولو لم يكفر ، وهو ظاهر (الأزهار). (*) ولو لم يكفر. فقد لزمت الشاة مطلقا. (قرز). (7) عبارة الفتح : "فيسقط الدم" بدل قوله في (الأزهار) : "فتسقط البدنة" إذ لا وجه لتخصيص البدنة بالذكر ، وذلك ظاهر. (تكميل) (*) وكذا الشاة. (قرز) ****** PageV08P175 (1) ولو قد نحر البدنة. (غيث) (2) ولا يلزمه بعد نحر البدنة وإعادة الطواف دم التأخير (شرح فتح) لأن ذلك هو اللازم بعد وقوعه عن دم التأخير. وفي (الغيث) يلزم الدم ولو بعد نحر البدنة. (3) معنى تأخير الطواف عن وقته. (4) إن لم يعده. لكن لا يجوز له الوطء إلا بعد لحوقه بأهله. (قرز) (5) هذا صحيح (1) إن لم يعده ، فإن أعاده فالمختار أنه يلزمه بدنة ؛ لأن سقوطها مشروط بأن لا يعيده. (عامر ) وقرره (الشامي وفقهاء ذمار ) يقال : قد حل به ، وإنما تجدد عليه الخطاب (قرز). (1) وهذا هو الحيلة في سقوط الكفارة أن لا يعيده وإن أثم. (*) يعني : لو وطئ لم يلزمه شيء ، وأما أنه يجوز له الوطء فلا يجوز حتى يلحق بأهله ، فمتى لحق بأهله أتم مع العمد ، وجاز له الوطء. (حاشية سحولي) (6) وحد التعري: الذي لا تصح الصلاة معه. (قرز).(*)فان طاف عاريا ومحدثا لم يجب عليه إلا دم واحد. (سماع سحولي) وعن (القاضي عامر) دمان [ قوى]. فإن طاف محدثا مفرقا فدمان. أو متعريا مفرقا فدمان. (لمعة) و(سحولي) وقيل: إن من جمع بين التعري والحدث فدمان ؛ لأن السبب مختلف. (7) ولا يتكرر بتكرر كشف العورة ما لم يتخلل التكفير. يقال : التكفير لا يكون إلا بعد اللحوق فينظر[ والأصل مقيس فينظر ](*) في أي طواف. (8) ينظر لو لم يجد سترا هل يكون عذرا له كالصلاة ؟ قيل: يجزئه ذلك ، ويلزمه دم ، كما في غيره من المناسك. (9) ومثله المكان والبدن.(حفيظ) (*) والمختار لا شيء ؛ لأنهما غير نسك. (حاشية سحولي) ****** PageV08P176 (1) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة ، وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه ms1073 وقضى تفثه). (غيث) قلنا : وهو إجماع إلا ما يحكي عن الإمامية أن الوقوف بالمشعر يغني عن الوقوف بعرفة. (2) فجر النحر. (3) ويتحلل بعمرة ، ويلزم دم للإساءة ، وفي (الوابل) لفوات الحج. (4) أو كانت غير مقارنة لتلبية أو تقليد. (قرز) (5) الثالث : الردة (*)ولا يلزمه الإتمام ولو أسلم. (قرز) (6) وقيل: طواف الزيارة. (قرز). (7) إذا كان عالما ، وأما إذا كان جاهلا أجزأه إذا كان لا مذهب له. (تبصرة معنى) وقيل: لا يجزئ العامي وغيره لانعقاد الإجماع قبله وبعده. (شامي)(*) ولو جاهلا. (قرز) ****** PageV08P177 (1) ويلزم دم لفوات العام (قرز). (2) بعد اللحوق بأهله. (قرز) فيما لا وقت له. (قرز). (3) لكن يقال : وأي وقت يحصل فيه جبر الدم ؟ قيل: بعد الخروج من الميقات. وقيل: يجب الفعل فيما بقي وقته ، ولعله على قول المنصور بالله ، والفقيه يحي البحيبح في أن الواجب يسقط بمجرد المشقة ، وإلا فالقياس أنه يجب العود ما لم يلحق بأهله ، كمن أخل بطهارة في الطواف ؛ لأنه إذا ثبت فيمن أخل بالطهارة قبل الوصول إلى الوطن لزوم العود ، فبالأولى حث ترك الطواف ؛ إذ لا فرق بين نسك ونسك ، وهذا فيما لا وقت له ، أو له وقت وهو باق ، فأما ما قد خرج وقته فدم ، ولو في مكة ، كالمبيت بمزدلفة ومنى ، والرمي. (قرز). (4) لكن يقال : وأي وقت يحصل فيه جبر الدم؟ يقال : ما كان له وقت وقد خرج ، مثل الرمي ، والمبيت فيحصل جبر الدم بخروج وقته ، وما كان لاوقت له كطواف الوداع والقدوم فيجبر بالدم بعد خروجه عن الميقات على قول الفقيه يحي البحيبح ، وعلى المذهب يلزمه متى لحق بأهله إن كان ، وإلا فبعد الخروج من الميقات. بل تجب عليه الإعادة مطلقا ، حيث لم يكن له أهل.(دواري) كما هو ظاهر الأزهار ، واختاره (المفتي) و(الشامي). (5) ولا بدل له إجماعا. (6) وهذا بناء على أنه لم يطف طواف الوداع والقدوم ، ولانفلا ، أو طاف طواف القدوم قبل طلوع الجبل إذا لوقع أحدها عن الزيارة، ولزم شاة. (إملاء) (قرز). (7) ومن بقي عليه طواف الزيارة فلا يصح أن يحج ، ولا يطوف عن غيره في سنته ms1074 التي حج فيها ؛ لأن وقته باق (1) وأما القابلة ؟ فقيل: يصح أن يحج ، ويطوف عن غيره. وقال الفقيه علي : لا يصح (بيان) وبقي النظر لو خرجت أيام التشريق وكانت السنة باقية هل يصح أن يستأجر أم لا ؟. (زهور) ورجح في (الغيث) صحة الاستئجار له (2) وهو ظاهر (الأزهار) فيما يأتي. (قرز). (1) وهي أيام التشريق. (قرز). (2) كلو لحق بأهله وهو عليه إذ لا مقتضى للفرق. (غيث). (*)ولا تشترط الاستطاعة هنا في العود ، بل يجب عليه أن يتوصل إليه بغير مجحف كالمحصر إذا زال عذره قبل الوقوف ، ولقوله تعالى: {وأتموا الحج} الآية. وهو ظاهر (التجريد وشرحه) يعني : الاشتراط للاستمرار ولا استمرار ، وقيل: تشترط الاستطاعة ، ولا يستنيب إلا لعذر مأيوس كالحج. (زهور) فإن زال عذره تجدد عليه طواف الزيارة ، ولا يلزمه شيء من الدماء. والمختار : أنها تلزمه الدماء ، وإنمايسقط عنه الإثم. (شامي). بما فعله من المحظورات في حال كونه معذورا من وطئ أو نحوه ، وبعد زوال العذر (1) يحرم عليه الوطء ونحوه ، ويلزمه في كل شيء بحسبه. (هبل) (1) بعد فعل المستناب. (سماع هبل) (قرز). (*) لقول علي عليه السلام : (من ترك طواف الزيارة عاد له ولو من خراسان). (شفاء). (*) ولا يتحلل بالهدي إن أحصر عنه. (بحر)(قرز). ****** PageV08P178 (1) ولو خطوة ، أو قدما. (حاشية سحولي) (قرز). (2) ويسير النائب من موضع المعذور ، نحو أن يموت في الجبل أو يرجع منه ثم يموت في بيته فإن النائب يسير من الجبل ، وكذا لو مات في منى (1) أو مزدلفة فنائبه يسير من حيث وصل. (عامر) (1) بل يسير النائب من بيته حيث مات في بيته ، وإن مات في غيره فمن الموضع الذي مات فيه ، وهذا مع الإطلاق ، كماسيأتي في قوله : "ومن الوطن أو ما في حكمه" وأما مع التعيين فيتعين ، كما سيأتي في قوله : "وإذا عين" الخ (من خط سيدنا عبد الله دلامه رحمه الله) (قرز)(*) فإن لم يوص لم يصح حجه. (مذاكرة) (قرز) (3) والأجرة من رأس المال في حال الصحة وإلا فمن الثلث. (4) حيث كان داخل الميقات. (شرح فتح) أو ممن يجوز له دخول ms1075 الميقات بغير إحرام. (بيان) وإن كان آفاقيا خارج المواقيت فلا بد من إحرام (بيان) ويقول في إحرامه : اللهم إني محرم لك بطواف الزيارة. وقيل: يحرم بحجة أو عمرة ويدخل طواف الزيارة الذي استؤجر له تبعا ، ولا يصح أن يحرم له بمجرده ؛ إذ لم يشرع الإحرام إلا لحج أو عمرة إجماعا. (شرح أثمار) (قرز). (5) المنصور بالله. (6) إذا كان من خارج الميقات. (قرز) ****** PageV08P179 (1) العمرة في اللغة: الزيارة ، مأخوذة من الزيارة ؛ لأن الزائر للمكان يعمره بزيارته ، ويستعمل لغة في القصد ، قال بعضهم : ومعتمر في ركب عزة لم يكن *** يريد اعتمار البيت لولا عمارها وسميت العمرة لفعلها في العمر مرة ، ولكونها مكانا عامرأ ، ولقصد البيت ؛ لأن العمرة في اللغة القصد. (بستان) و(بحر). (*) الظاهر أن مناسك العمرة أركان لها ، فلا يجبر أيها دم ، ولا يصح الاستنابة إلا لعذر مأيوس. (شرح أثمار) (قرز). (*) (فائدة) في أعمال العمرة جميعا لا يجبرها دم ، ولا يصح الاستتنابة عنها إلا لعذر مأيوس. (قرز). (2) وندب فيه الرمل. (3) والمشروع في حق النساء التقصير فقط ، دون الحلق ؛ إذ هو مثله في حقهن ، فإن حلقن أجزأ. (بحر معنى) وهذا إذا لم يكن لهن حذفة؛ لئلا يجمعن بين الحلق والتقصير. (*) ولا بد من حلق جميعه ، أو تقصير جميعه ، فلا يصح حلق بعضه وتقصير بعضه ، ومن كان أصلع تعين عليه الحلق ، وكذا الحذفة الزائدة على الصدغين ، وأما الأذنين فيجب حلقهما ، ولو لم يكن عليهما شعر ، ولا يكون جامعا بين الحلق والتقصير ، بل هو مخير ذكره الفقيه علي.(بيان معنى) (قرز). (*)ولا وقت للحلق والتقصير ، ولإمكان ، فلو حلق خارج الحرم فلاشيء عليه. قال الفقيه علي [الفقيه حسن. نخ]: وذكر بعض الفقهاء والإبانة أن موضع الحلق الحرم. قال في الوافي : إذا أخر الحلق في الحج حتى خرج أيام التشريق (1) فعليه دم. (زهور) وهذا قول المؤيد الله. (1) وسقط الحلق في القران. (4) ولو حلق مكرها وبقي له فعل. (قرز) (*) خلاف القاسم في الحلق والتقصير. (5) يعني : في الوجوب لا في الصحة. وقيل: ترتب صحة ووجوب. وظاهر ما سيأتي في المحصر عن العمرة ms1076 أن يبعث بهدي يدل على أن الترتيب ترتيب صحة ، ولا يصح أن يتحلل بالحلق أو التقصير هناك ، وظاهر كلامهم خلافه والله أعلم بالصواب. ****** PageV08P180 (1) يعني : طولا. (2) فيمن له شعر طويل ، أو دونها فيمن شعره دون ذلك (تكميل) (قرز) (*) بل مالها تأثير وإن قل. (لمعة) (3) ويجزئ الحلق بالنورة ، والزرنيخ. قلت: الأقرب أنه لا يجزئ ؛ لأنه لا حلق ، ولا تقصير ، ولا مشبه بهما ، بخلاف إمرار الموسى. (غيث) قال في حاشية على هذه المسألة على (الغيث) : بل يتحتم عليه إمرار الموسى على الرأس. (4) بشرط أن يكون الموسى على وجه لو كان هناك شعر لزال ، فلا يجزي بالموسى الكلة (قرز). (5) مؤكدة. (بحر) وأصلها في رمضان ورجب. (6) والحنفية. (شرح خمسائة). (7) ، والصادق ، والثوري ، والمزني ، وأحمد. (شرح خمسمائة). ****** PageV08P181 (1) حصر ، ويلزم دم للإساءة. (قرز) (2) وجه الكراهة أن هذه الأشهر وقت للحج فلو جعلناها وقتا للعمرة مع الحج أدى ذلك إلى خلو البيت في سائر الزمان ، ذكره في الشرح وقيل: الدليل على كراهتها أنها تشغل عن بعض أعماله والله أعلم. (3) فإن قيل: كيف كرهت العمرة في أشهر الحج مع أن أكثر عمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة ؟ قلت: لعله قبل النهي فينظر. (مفتي) (*)قال في (الكواكب) الكراهة للحظر في أشهر الحج ، وفي أيام التشريق ، بدليل وجوبه. وقيل: في أشهر الحج للتنزيه ، وفي أيام التشريق للحظر ، فإن فعل لزم دم للاساءة. (كواكب) حيث فعل في أيام التشريق لا في غيرها (قرز) (4) يقال : اختار الإمام عليه السلام في العمرة لزوم الدم إذا لم يخرج إلى الحل ، وفي إحرام الحج (1) اختار عدم لزوم الدم ، فالقياس تساوي الحكم في الموضعين ، كما هو قول أحد المخالفين فيهما ، فيحقق الوجه في ذلك. (شرح محيرسي) (1) إذا خرج إلى الحل ، وأحرم منه ، كما تقدم على قوله : "وميقاته الحل للمكي". (*)لما روي (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر في حجة الوداع أن يردف عائشة بعد ما فرغت من الحج حتى تعتمر من التنعيم) ذكره في (الشفاء) وأخرجه البخاري ms1077 ، ومسلم. وفي الجامع الكافي (وروى محمد بإسناده أن عائشة قدمت في حجة الوداع حأيضا فلم تطهر حتى أدركها الحج ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تجعلها حجة، فلما كانت ليلة النفر قالت : يارسول الله أترجعون بحجة وعمرة وأرجع بحجة ؟ قال : فاخرجي إلى التنعيم واعتمري. فخرجت مع أخيها عبد الرحمن ، فأردفها خلفه فلبت بعمرة ، وطافت ، وسعت ، وقصرت ، وأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرها). (ضياء ذوي الأبصار). ****** PageV08P182 (1) صوابه الحرمي (قرز). (2) وهو أن يخرج إلى مسجد عائشة ، أو مسجد الشجرة ، أو مسجد الجعرانة ، وهذه المواضع خارج الحرم. (غيث). (3) أي : وجوب الخروج إلى الحل للإحرام. (4) إجماعا. (*) إن قيل: ما الفرق بين إحرام المكي بالحج من مكة ؟ والعمرة من الحل ؟ فالجواب أن المعتمر يريد زيارة البيت ، والزائر من أتى إليه من غيره. (لمعة) (5) هذا إذا كان داره في الحل ، وأما إذا كان في الحرم وجب أن يخرج إلى الحل ويحرم منه (*) أو فيها. ****** PageV08P183 (1) قال في الانتصار : والسعي في العمرة كالرمي في الحج. والحلق كالزيارة (1) غالبا احتراز من صورة واحدة ، وهو أنه يتحلل بأول حصاة في الحج ، وفي العمرة لا يتحل إلا بكماله. (شرح أثمار) (قرز). (1) فعلى هذا لو قدم الحلق على السعي هل هو مثل تقدم الزيارة على الرمي أم لا ؟ قال سيدنا إبراهيم (حثيث) : الأمر واحد (فيحقق). وعن سيدي (المفتي): ظاهر المذهب أنها مرتبة ، فلا يتحلل عقيب السعي ، وهو الذي يفيده الترتيب بثم في الأثمار فينظر هنالك. بين السعي والحلق بقوله : "وسعى ، ثم حلق ، أو ما في حكمه" وإنماأتى بثم لأنه لم يتقدم ما يدل على وجوب الترتيب بينهما. (شرح أثمار معنى). (2) لا مقدماته (قرز). (3) جميعه (قرز) يعني : وإلا فسد. (4) أو أكثره. (بيان) وقيل: لا يصح السعي (1) في العمرة ولو بعد أربعة أشواط ؛ لأن ترتيب مناسك العمرة واجب، وشرط في صحتها. (حاشية سحولي). (1) وقيل: لا يجوز الوطء إلا بعد كمال السعي في العمرة. (5) يقال : لو مات قبل الحلق في العمرة وهو ناذر بها ؟ ينظر. قال (سيدنا إبراهيم السحولي): ms1078 لا شيء عليه لأجل التعذر ، وقيل: يلزم دم حيث لم يكن ناذرا بها. (6) كقبل الزيارة في الحج ، والجامع بينهما كونهما نسكا لا يجبره دم. (بحر) (7) بضم العين. (8) قال الشاعر : تمتع يا مشعث إن شيئا **** سبقت به الممات هو المتاع ****** PageV08P184 (1) الذي منعه عمر هو التمتع المفسوخ ، وهو أن يحرم بحجة ، ثم يفسخه إلى العمرة ، لا هذا التمتع الموصوف فهو ثابت. (حاشية سحولي). هذا هو الذي نهي عنه عمر فقال : "متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهي عنهما ، وأعاقب عليهما ، متعة النكاح ، ومتعة الحج". (خمسمائة) (*)روي أن رجلا قال : سألت ابن عمر هل يجوز التمتع ؟ فقال : نعم. فقال له : إن أباك كان ينهي عنه. فقال : أرأيت لو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ونهي عنه أبي أكنت تأخذ بقول أبي أو بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال : بل بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن عمر : تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وتمتعنا معه. قال الإمام يحيى : لله در ابن عمر ، من علماء الدين ، وما أشد عنايتهم في أحكام الشريعة ، وما أكثر اعترافهم بالحق وإنصافهم. (شرح بحر) وروي أيضا المنع عن معاوية ، فلما بلغ عبد الرحمن بن عوف أن معاوية منع من التمتع قال : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاوية كافر ، قبل إسلامه. (شرح هداية) (*) وعثمن ، ومعاوية. ****** PageV08P185 (1) عبارة الأثمار : من أحرم بعمرة قبل الحج ليتحلل بينهما (*) وفعله. (2) وحقيقة التمتع: هو من يحرم بالعمرة قبل الحج ، يتوصل بذلك إلى تحلل بينهما ، والانتفاع بما لا يحل للمفرد والقارن الانتفاع به. (تعليق) (*)والأولى أن يقال في حده : هو من يحرم بعمرة قبل الحج ليحل ما بينهما. وفيه تخلص مما لزم في الحد المذكور في الأزهار. (غاية) الأولى في حده : هو من أحرم بالحج بعد عمرة متمتعا بها إليه. (شامي) (3) بل لا يسمى متمتعا بعد الإحرام بالعمرة ، لكن بعد الإحرام بالحج ، لأن له الإمتناع عن ms1079 تأدية الحج قبل الإحرام ، وعليه دم للإساءة (شرح فتح) إذا اعتمر في أيام التشريق لا في غيرها. (قرز) وقال بعضهم : قد لزمه الحج. (غيث). ****** PageV08P186 (1) شكل عليه. ووجهه أن الإرادة لا تحتاج إلى إرادة ، فالإرادة الأولى كافية (*)ووجهه : أنه لا بد من تلبية ، أو تقليد ، كما تقدم ، وتكون مقارنة. (2) ولفظ (البيان) الخامس نية التمتع. (3) محمد بن أحمد النجراني ، ويقال له الشيخ عطية. (4) قلنا قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}يؤذن بإرادة ذلك ، فلا يكفي تكامل الصفة مع عدم القصد. (بحر) ****** PageV08P187 (1) وهو ظاهر الآية ؛ لقوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} فقال أبو طالب: ذلك أي: التمتع. وقال المؤيد بالله : الدم لمن لم يكن أهله ؛ لأن اللام بمعنى على ، كقوله تعالى: {وإن أسأتم فلها}أي: عليها. قلنا : كلام أبي طالب أقرب ؛ لأن الحمل على الحقيقة أولى من الحمل على المجاز. (غيث) (2) فلو تمتعوا صح منهم العمرة مفردة والحج ، لكنهم يأثمون ، ويلزمهم دم للعمرة بإحرامهم ، كما في أشهر الحج ، ذكره أبو طالب. (بيان معنى) وقيل: يلزم الدم إذا اعتمروا في أيام التشريق لا في غيرها. (هامش بيان) (3) بكلية بدنه. (4) من هؤلاء. ****** PageV08P188 (1) يقال : المانع من تمتعه كون أهله حاضري المسجد الحرام ، ومن خرج بنفسه عن الميقات لم يخرج عن كون أهله حاضري المسجد الحرام ، من وطن وأهل ، ولا يخرج من قوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}من كونه شرطا ؛ إذ من لازم حصول الشرط حصول المشروط قياسا مستمرا. فيحقق والله المستعان. (شرح محيرسي لفظا). (2) حجة قول أهل القول الأول : أنه جاء من خارج الميقات فكان له التمتع ، كما ليس له أن يدخل مكة من غير إحرام. (صعيتري) ووجه القول الثاني ، وهو أنه يصير بين أهله بين الحج والعمرة فأشبه المعاد إلى أهله بعد العمرة ، فلا يكون متمتعا ، كمن كانت حجته في سفر آخر غير سفر العمرة. (صعيتري) - { لعل الوجه كونه يعود إلى وطنه فينقطع من سفره، وشرطه أن يجمع حجه وعمرته سفر ، وعام واحد. (صعيتري) (3) قال الفقيه يوسف : الأصل ms1080 المنع على أصلهم. (زهور) (4) وجعلوا الإشارة في قوله تعالى: {ذلك} الإشارة إلى الهدي. ****** PageV08P189 (1) قال الشظبي : القياس أنه يحرم قبل دخول الميقات ؛ لأنه إذا دخل قبل أن يحرم صار من أهل المواقيت ، وهو لا يصح ، وهذا وجه التشكيك. (2) فلو جاوز الميقات ثم أحرم لزم دمان (1) للمجاوزة ، وللاساءة لفعلها في أشهر الحج. (كواكب) بل إذا كان في أيام التشريق كما تقدم (قرز). (1) حيث كان قاصدا للحرم. (قرز). (3) يقال : وجاوز الميقات ، وإلا لزم أن لا يصح تمتعه إذا أحرم من الميقات. وظاهر عبارة (الأزهار) تفيد بصحة تمتعه إذا أحرم من الميقات. (إملاء مفتي) (*) يعني: جاوز (قرز). وهذا لا يخرجه عن كونه آفاقيا ؛ لأنه يجب عليه الرجوع ، والإحرام منه ، وإنما يحترز من صورة ، وهو أن يدخله ويجاوزه غير قاصد الحرم ، فهذا لا يصح تمتعه ؛ لأنه قد صار من حاضري المسجد الحرام. (مفتي) وذكر معناه المؤيد بالله في شرح التجريد ، ورجحه المتوكل على الله عليه السلام ومثله في (الكواكب الدرية من تعليق اللمع).. (4) فلو تمتع لزم دم للمجاوزة، ودم للإساءة لفعلها في أشهر الحج. (كواكب) وقيل: دم واحد للمجاوزة فقط. ينظر في دم المجاوزة مع عدم القصد فإنه لا يلزم الإحرام إلا مع قصد مجاوزة الميقات ؛ لدخول الحرم فمع قصده هذا إذا ترك الإحرام لزمه دم كما سيأتي. (5) مكة اسم للبلد ، وبكة اسم للحرم ، أي : المسجد. (كشاف) ****** PageV08P190 (1) فلو أحرم بعمرة قبلها (1) فلما فرغ منها أحرم بعمرة أخرى فيها(2) من داخل الميقات لم يكن متمتعا بأيهما ( ) فإن أحرم بالأولى في أشهر الحج من الميقات ، فلما فرغ منها أحرم بعمرة أخرى من داخل الميقات كان متمتعا بالأولى ، ولا يضر ما زاد من بعد لكن يلزم دم (بيان)(3) وعلى المذهب لا يلزم (قرز) إلا في أيام التشريق (قرز).( ) وذلك لأن الأولى قبل أشهر الحج ، والآخرى من داخل الميقات. (بستان) (قرز). ووجهه إذا كانت من أيام التشريق. أو من الحرم المحرم. (قرز) كما تقدم في قوله في العمرة : "وميقاتها الحل للمكي"إلخ.(1) أي: قبل أشهر الحج. (2) أي: في أشهر الحج. ms1081 (3) حيث كان إحرامه من الحرم. (قرز). (*) لكن تكون عمرة مفردة فيلزمه إتمامها. (غيث). (*)وقال الشافعي: إذا فرغ منها فيهاصح (بيان). (2) حكاه عليه السلام عن العترة عليهم السلام وغيرهم ، قال: لأن قوله تعالى: {فمن تمتع} الآية رد لتحريم المشركين للعمرة في أشهر الحج فأوجب الهدي فيها لا في غيرها ، ولا يمنع إلا مع هذا ، وللإجماع على أن ذلك شرط وإن اختلف في التفصيل. (ضياء ذوي الأبصار). ****** PageV08P191 (1) وحد السفر الواحد أن لا يتخلل لحوق بأهله قبل أن يقف للحج ، فلو لحق بأهله بعد الوقوف للحج لم يضر ، ولو بقى عليه مناسك الحج ، هذا في حق من له وطن. (حاشية سحولي) فإن لم يكن له وطن فالظاهر الخروج من الميقات. وقيل: ولو خرج من الميقات ؛ لأنه سفر واحد ، وهذا هو الأولى. ومعناه عن (المفتي) ما لم يخرج من مضربا وقرره في (هامش البيان). (2) أو لم يدخل. (قرز). (3) وفعل العمرة. (كواكب) وقيل: سواء رجع قبل كمال العمرة أو بعد في أن ذلك يبطل تمتعه إذا كان بعد الإحرام بها (ذكره المؤلف والإمام المهدي عليه السلام) (أثمار). (4) أي : وطنه. (شكايدي) (5) ما لم يخرج مضربا (قرز). (6) ولو أحرم في اليوم العاشر هل يصير متمتعا أو لا ؟ الجواب : أنه إذا أحرم بالحج(1) في اليوم العاشر انعقد إحرامه بالحج (2) لأنه في وقت الحج ، ولا إثم عليه ، ويلزم حكمه والله أعلم. (تهامي) وإذا أحرم في غير أشهر الحج لم يصح تمتعه ؛ لأن عمرته بناها على فساد ، ولكن تكون عمرة مفردة فيلزمه إتمامها. (غيث) (*) لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}يقتضي الاتصال (بستان) (1) لعله أراد بالعمرة ليستقيم المثال فتأمل.(2) لعله أراد بالعمرة. (7) ويلزم دم للإساءة في أشهر الحج ، والمقرر أنه لا يلزم. (قرز). ****** PageV08P192 (1) صوابه محرم. (2) ندبا. (3) هذا استثناء منقطع (*) صوابه لكن. (4) شرط في صحة التمتع ، وقيل: وجوبا. (هبل) وظاهر (الأزهار) في قوله : "وتنوى المتمتعة والقارنة" الخ وفي الحج الحلق أفضل للرجل لا للمرأة. (5) ندبا (قرز). (*) لما روي عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال : اعتمر رسول الله صلى ms1082 الله عليه وآله وسلم ثلاث عمر كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر ) قال ابن بهران : حكاه في الانتصار. وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (يلبي المستلم حتى يستلم الحجر) أخرجه أبو داود. (ضياء ذوي الأبصار) وكذا في الجامع الكافي عن أحمد بن عيسى. (6) وكان القياس قطعه عند التحلل كالرمي في الحج لولا فعله صلى الله عليه وآله وسلم (قرز). (*)تحقيقا أو تقديرا (قرز). (7) صائر إلى الطواف. (شفاء) وظاهر (الأزهار) خلافه (قرز). (8) تحقيقا أو تقديرا. ****** PageV08P193 (1) يعني : إلا الوطء فلا يحل له إلا بعد الحلق أو التقصير ، والتقصير أفضل ليحلق رأسه من الحج. (2) فلو أحرم بالحج قبل الحلق أو التقصير لزمه دم ، وقد أشار إليه فيمن أحرم ونسي ما أحرم له ، حتى قال : ويلزم دم لترك الحلق أو التقصير. (تعليق لمع) والمذهب : أنه لا يلزم دم ، ولا يكون كمن أدخل نسكا على نسك؛ لأنه قد تحلل بالسعي (قرز) لأنه لاوقت للحلق والتقصير. (دواري) (قرز).(*)وجوبا (بيان) (قرز). (3) ثم هنا ليست للترتيب ، وإنما هي لمجرد التدريج ، فلو لبس المخيط ونحوه غير الوطء فلاشيء عليه ؛ إذ السعي [جميعه. (قرز)] في العمرة بمثابة رمي جمرة العقبة (قرز) إلا أن يقال : أراد جميع محظورات الإحرام من وطء وغيره استقامت ثم ، وكانت للترتيب. (4) فإن وطئ قبله وبعد الرمي لزمت بدنة. (نجري) ****** PageV08P194 (1) إن شاء (قرز) ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا فرغ المتمتع من عمرته رجع إلى أهله ، وأضرب عن فعل الحج فلا شيء عليه للحج. وقال بعض أصحاب الشافعي : قد لزمه الحج بنية التمتع. (بيان) ولا دم عليه ؛ لأن الكراهة في أشهر الحج للتنزيه. (قرز) إلا أن يكون في أيام التشريق فقد تقدم. (2) عبارة الأثمار من حيث شاء. (قرز). (3) عقيب طواف ، ويوم التروية بعد الزوال ، ويستحب أن يكون من تحت ميزاب الكعبة ، وأن يكون بعد طواف نفلا حتى يكون الإحرام عقيبه. (4) قال في الشرح : ولا دم عليه (قرز) وفي الياقوتة : يلزم دم. (5) ولا دم عليه. (6) محمد بن أحمد النجراني. (7) في أحد ms1083 قوليه. ****** PageV08P195 (1) يعني التسعة ؛ لأن قد أحرم بالحج. ينطر لأنه قبل أن يستكمل. (2) وكذلك المكي ، فإن قلت: فكيف يلزم المكي طواف القدوم وليس بقادم ؟ قلت: إذا خرج إلى عرفة ثم رجع صار قادما. (غيث) (قرز) (3) والمتمتع والمكي ليس بقادم حتى يأتي من الجبل ، وكذا من كان موافيا لوقت الوقوف ، كأكثر حجاج اليمن فإنهم يؤخرون طواف القدوم كالمتمتع ، أعني لتأخيرهم دخول مكة. (غيث). (4) حيث أحرم من مكة ، فأما إذا أحرم من الميقات طاف للقدوم. (شرح فتح) وفي (الزهور) يخير ، كما في المفرد ، وينظر فيمن أحرم من منى وأراد طواف القدوم قبل الوقوف هل يصح منه ؟ أو هو مكي ؟ وإنما هذا فيمن بينه وبين مكة بريد كالجبلي فيحقق ؟ يقال : بل يصح منه التقديم لأن من شرط التأخير حيث أحرم من مكة فقط. وفي (حاشية سحولي) ما معناه : أن من أحرم في الحرم المحرم يجب عليه تأخير طواف القدوم (قرز). ****** PageV08P196 (1) ويكون سنه بسن الأضحية ، والذكور والأناث في الأنعام سواء (بيان) (قرز) قال في البستان : هذا ذكره في الزوائد ، وكذا سلامته من العيوب أيضا. قلت: المراد عيب ينقص القيمة. (مفتي) (قرز) (2) لما روي عن الحسن بن علي عليهم السلام قال : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نلبس أجود ما نجد ، وأن نضحي بأسمن ما نجد ، والبقرة عن سبعة ، والجزور عن عشرة ، وأن نظهر التكبيير ، وعلينا السكينة والوقار) ذكره في (أصول الأحكام) و(الشفاء) وفيهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أنه خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت ، وساق معه الهدي ، وكان الهدي سبعين بدنة ، وكان الناس سبعمائة رجل ، وكانت كل بدنة عن عشرة) وفي (الشفاء) أيضا عن ابن عباس كنا معه صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضرنا النحر ، فاشتركنا في البعير عن عشرة ، وفي البقرة عن سبعة ، وإذا كان كذلك في الأضحية فالتمتع مثلها. (ضياء ذوي الأبصار). (3) إلا جزاء الصيد فلا يصح الاشتراك فيه (قرز) (*) فلو ملك عشر كامل من بدنتين لم يجزه. (غيث) (قرز) (4) وكذا الباقيين ؛ لأنهم شاركوا ms1084 غير مفترضن (قرز). (5) وحجتهم : أنه روي (أنه ساق مائة بدنة ، فكانت البدنة عن سبعة). (غيث) وغيره. قلنا : تعليم أراد الأفضل. (6) وإذا لزم المحرم سبعة دماء أو عشرة فيما ليس فيه جزاء أجزت بدنة أو بقرة.. (فتاوي) (قرز) وقال الدواري : لا يجزئ إلا ما ورد به النص ، وكذا فيمن وجب عليه بدنة أو بقرة فإنه يجزئه عشر شياه ، أو سبع شياه عن بقرة. ****** PageV08P197 (1) لا فرق؛ لأنه لا يشترط في التمتع (قرز). (2) المحصرين أو ناذرين. (3) ولو كان النذر أقل من عشر بدنة أو سبع بقرة أجزأ الهدي المتمتع ؛ إذ قد صار الشريك مفترض. (4) أو هو متمتع وطالب للحم ، أو جعل بعضه هديا وبعضه أضحية ، أو نحوه كالنفل. (هامش بيان) (قرز) (5) فإن مات الشريك في الهدي ، أو تمرد باع ذو الولاية حصته من شريكه ، أو من غيره مفترضا لئلا يقوت حق الشريك ، وإن تعذر طلب هديا غيره ، فإن لم يجد عدل إلى الصوم. (هداية). ولفظ حاشية : فإن شريكه ينوب منابه في بيع حصته إلى مفترض آخر ، فيجزئ عن الجميع ؛ إذ لهم حق في ذلك. (قرز). (6) اتفاقا. (بحر معنى). (7) ثم شاة أفضل من عشر بدنة ، وسبع بقرة. (قرز). (8) وينويهما عن الواجب جميعا (قرز). (9) قيل: إنما هو من باب الواجب المخير ، وليس من باب الاختلاط (سماع شامي) ) أما لو نوى بعضها عن فرض ، وبعضها عن تطوع فالظاهر عدم الإجزاء ، كما إذا شاركه غيره ، وإنما هو حيث أخرج البدنة جميعها والبقرة جميعها عن واجبه فقط صار عن الواجب فقط (قرز). (*) بل لأنه صار الكل فرضا واجبا (قرز). ****** PageV08P198 (1) في الزكاة. (2) فإن مات المهدي في طريقه وجب إيصال الهدي إلى محله على وصيه ، أو وارثه (بيان) قيل: هذا في النفل مطلقا ، وأما في غيره فإن كان قد أحرم وأوصى فكذلك ، وإلا فالهدي باق على ملكه يورث عنه ، كما قالوا في المتمتعة والقارنة حيث رفضت ، على القول بأنها ليست قارنة ولا متمتعة. (شامي) (قرز) - { لكن ضمانه إلى محله ونحوه مطلقا ، وبعده نحره ضمانة أمانة ، فلو نحره وفرط فيه ضمنه ms1085 للفقراء. (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (*)وإذا سرق وقد ذبح في مكانه فلاشيء عليه إن لم يفرط ذكره في (البحر) (قرز). (*) قبل النحر مطلقا ، ويعده أمانة. (قرز). ****** PageV08P199 (1) لما روي عن علي عليه السلام أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها، فقال له : (لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها) رواه في المجموع وغيره ، وعن ابن عمر قال : إذا نتجت فليحمل ولدها حتى ينحر معها ، وإن لم يوجد له حمل حمل على أمه حتى ينحر معها) أخرجه الموطأ ، قاله ابن بهران. (ضياء ذوي الأبصار) (2) قوله : "ولا ينتفع قبل النحر به ولا بفوائده غالبا" إلى آخر الأحكام لا يختص هدي التمتع ، بل يعم هدي التمتع ، والقران ، والهدي المتنفل به. (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (*) فإن انتفع لزمته الأجرة إن لم تنقص ، والأرش إن نقصت (قرز). (3) قيل: وعلفه وماؤه (قرز). (4) لما روي عن جابر ( أنه نهي عن ركوب الهدي) فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : (اركبها بالمعروف إذا ألجيت إليها) قال ابن بهران: أخرجه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي. (ضياء ذوي الأبصار). (5) وهو الضرر. (شامي) (قرز). (6) وهل يقاس اضطراره إلى تحميل ماله عليها لخشية تلف المال ، وكذا مال غيره على اضطراره إلى الركوب أم يفرق بين المجحف وغيره ؟ ولزوم الأجرة وعدمه ؟ ينظر. (سحولي لفظا) لا يبعد جواز ذلك ، ويلزم الأجرة حيث كان مجحفا ، أو يخاف أخذ العدو ماله (1) لأنه منكر ، أو كان في يده وهو لغيره ، وكذا إذا كان له وهو يحصل عليه مضرة يأخذه ، كما تقدم في باب التيمم في قوله : "أو ينقص من زاده" والله أعلم. (شامي) وكما ذكروا في الاجارة في شرح قوله : "وإذا انقضت المدة ولما ينقطع البحر بقي بالأجرة في المال المجحف به" كما ذكروا في شرح (الأزهار) (قرز)(1) أما أخذ العدو فلا بد من الإجحاف به. (قرز). ****** PageV08P200 (1) في الميل ملكا ، ولا كراء (قرز). (2) أو محترم الدم جاز له ، ولا أجرة عليه. (زهور) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ms1086 : (اركبها بالمعروف إذا التجأت إليها حتى تجد ظهرا) ولم يذكر عوضا. (بحر) (3) وإذا نقصت بالركوب المستثنى فالمختار قول الفقيه علي أنه لا شيء عليه ، وإن كان الركوب لا يجوز لزم الأرش إذا نقصت ، وإن لم تنقص فلعله يلزم الأجرة ، ويصرفها في مصرف الهدي. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (4) في غير المتعب (قرز). (5) في المتعب و(قرز) وقرره في (البحر) و(البيان). (6) والوجه : أن اللبن كالجزء منه فالقربة المتعلقة به تناول سائر أجزائه ، فلا يجوز استهلاكه ، والتصرف فيه ذكره في الشرح. (لمعة) (7) لأنه أقاس العين على المنفعة. (8) قال في شرح القاضي زيد : فإن شرب اللبن فنقص الولد لحاجته إليه ضمن ناقص الأرش (قرز) (*)ويكون بنية القرض (قرز). (9) بنية الضمان (قرز). ****** PageV08P201 (1) ووجهه : أنه مضمون قبل النحر مطلقا ، ولو بعد بلوغ محله ، وبعده ضمان أمانة (قرز). (2) أما بعد وقت النحر فيجوز التصدق بالفوائد في محلها ، ولو قبل نحر الهدي ، وهذا منصوص عليه. (غاية من باب الأضحية). (قرز). (3) فإن لم يتصدق لزمه قيمتان (قرز). وظاهره سواء جنى أو فرط أم لا ، وأما الفوائد من نتاج ونحوه فلا يلزمه قيمتان إلا إذا جنى أو فرط. (4) ذكر في (الكواكب) أنما يلزم التصدق بذلك حيث كان الهدي نفلا ، وأما الواجب فله فيه كل تصرف ؛ لأنه باق على ملكه ، والذي في (البحر) قلت: الحق في تحقيق المذهب أنه قد زال الملك الخالص بالنية مع السوق في الفرض والنفل ؛ بدليل منعه صلى الله عليه وآله وسلم من الانتفاع بها لغير ضرورة في قوله : (إذا التجأت) ولمنعه عمر من البيع كما مر ، وبقى له ملك ضعيف كملك المدبر يبيح له التصرف على وجه لا يبطل حق مصرفها ؛ بدليل صرفه صلى الله عليه وآله وسلم هدي العمرة إلى الإحصار ، وإشراكه عليا عليه السلام ، وعلى ذلك يجوز البيع لإبدال أفضل ، أو مثل لغرض كما ذكر بعض أصحابنا ؛ إذ هو تصرف لا يبطل به حق المصرف. وخبر عمر حكاية فعل لا نعلم وجهها ، ويحتمل أنه رأى أن نجيبة(1) أفضل. (بحر بلفظه) وفي حاشية على الزهور في ms1087 الرهن ما لفظه : هذا في الأضحية ، لا في الهدي فلا يجوز إلا لخشية الفساد. (1) النجيبة هنا بالنون والجيم ، ثم المثناة من تحت ، ثم الموحدة : الناقة القوية السريعة السير ، الكاملة الأوصاف. والنجيب : الفاصل من كل حيوان. (بهران). ولفظ الحديث من رواية ابن عمر (أهدى نجيبا ، وأعطي ثلاثمائة دينار فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أهديت نجيبا ، وأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها هديا ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : لا ، أنحرها إياها). (شرح بهران) (*) نفلا أو فرضا (قرز). ****** PageV08P202 (1) حيث لا يجنى ولا يفرط (قرز) (*)كفوائد المغصوب إذا تلفت قبل التمكن من الرد. (غيث) (2) ، وقال الشافعي: لا يجوز بيعه. حجتنا : أنه باق على ملكه ؛ بدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم شرك عام الحديبية ، وشرك عليا عليه السلام بعد السوق. (غيث معنى) (*) في الميل. وقيل: في البريد. وله أن يأخذه بقيمته (*) ولو بغبن فاحش (قرز) ؟ (3) وله أن يأخذه لنفسه لا قيمته. (قرز) (4) يؤخذ في هذا الأهل ، المذهب أن الماء البارد يقطع البول. (قرز). (5) ليجف. (6) وهذا بناء على أنها قد قربت المسافة. (7) إذا لم يجد من يقرضه (قرز). (8) في الميل (قرز). (9) حيث لم يشربه الهدي ندبا (قرز). ****** PageV08P203 (1) وهكذا في الأمانة. (شرح فتح) في حق الغير ، بخلاف الرهن والغصب فيضمن ، وأما جواز الإقدام مع الضمان فالترتيب لأجله واجب. قال في (البيان) : ندبا (1) إلا في البيع لما تحت يده فيجب والله أعلم (1) المذهب وجوبا إلا في الشرب فندب (قرز). (*)المحفوظ أن كل ذلك واجب إلا الشرب فمندوب. (تكميل) (2) أو بعده وفرط (قرز). (3) وفي الواجب مطلقا ، أو نفل وفرط (قرز). (4) ولو سخلة (*) أو تصدق به في محله. (بيان) (قرز). ****** PageV08P204 (1) فإن لم يجد المهدي عوضا هل يجب عليه صوم مائة ؟ أو ماذا يقال ؟. ذكر في (حاشية الوشلي ) أنه يتصدق بقدر قيمة تسعة أعشار البدنة، ويصوم بقدر العشر عشرة أيام. (سراجي) و(شامى). (قرز).(*) سنا وسمنا (قرز) وقيمة. وقيل: ولو بدون قيمة الأول (قرز) -.(*) ولا يضمن القيمي بمثله إلا هنا. (2) يعني : في الهدي الواجب ، لا ms1088 لو كان متنفلا بالهدي ، وتصدق به لخشية تلفه فلا يجب إبداله ، ولو فات الهدي المتنفل به بتفريط وجب عليه إبداله. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) في الواجب. (3) أو عشر بدنة ، أو سبع بقرة (قرز) (*) لأنه أمانة لا يضمن إلا لتفريط ؟ (4) الضياع تفريط فيلزم نحر الأول وفي (الزهور) التخيير ثابت مطلقا ولو بتفريط. (قرز). (5) لأنه لا يجب عليه أكثر من هدي ، وعند فوت الأول عاد عليه الوجوب فإخراجه الثاني ليس ببدل في الحقيقة ، فلذلك كان له نحر أيهما شاء (انهار) (*) فإن عاد بعد نحر البدل تعين نحره أيضا (ذكره الفقيه علي بن زيد عن القاضي يحيى بن مظفر). قلت : الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت الموقت. (مفتي) يقال : له وقت اختيار وهو أيام النحر ، وبعدها اضطرار ، فيكون كوجود الماء قبل خروج الوقت. (شامي) (قرز). (*)والفرق بين الهدي الواجب أنه إذا تلف ثم أبدله ، ثم عاد الأول لم يجب عليه إلا نحر أحدهما وبين من أتلف الوقف فاشتري بدله ووقفه فإنهما يصيران وقفين هو أن الوقف أشبه العتق بالاستهلاك ؛ لأنه قد ثبت أنه لو اعتق عبدا ضانا منه أنه لم يكفر فظهر أنه قد كفر بعد العتق ، والعتق والوقف سواء. (زهور) في أنه لا يلحقهما الفسخ ، وأما هدي التطوع فقد تعلقت بهما القربة جميعا ؛ لأنه لا يجب إبدالهما ولو تلفا جميعا بخلاف الواجب. (زهرة). (*) (فائدة) يقال : لو فات الهدي على المتمتعين المشتركين بتفريط ، ثم أبدل البعض منهم ونحر ، ثم عاد الأول ولم يشتر البعض فهل يلزم المتأخر نحر هذا الموجود ، أو يتعين عليه شراء هدي آخر ؟ وما اللازم لأن القسمة متعذرة ؟ والجواب : أن الذي قد ذبح قد أجزأه ، والآخرون يجب على كل واحد منهم أن ينحر مجزئا ، ولا يجزئ نحره ؛ إذ قد صار من ذبح متنفلا لا يصح مشاركته ، فهذه حالة مانعة للإجزاء ، هذا الذي يظهر في توجيه هذه المسألة والله أعلم (نجري) و(عامر) (قرز) (*)في القدر الواجب (قرز). ****** PageV08P205 (1) ونحوه. (شرح بهران) (2) في محل الهدي، فإن أمكنهم أن يأخذوا بفاضل القيمة هديا ms1089 صغيرا فهو أفضل. (كواكب) (3) وحاصل ذلك إن كانا فرضين [أي : شاتين] فقط ، وفات الأول ثم أبدله وعاد خير في نحر أيهما شاء ، ويتصدق بفضلة الأفضل في القيمة ، سواء فات الأول بتفريط أم بغير تفريط. وإن كانا نفلين فقط نظرت فإن فات الأول بتفريط وجب إبداله بمثله ، وإذا عاد الأول تعين نحره(1) للفقراء ويتصدق بفضلة الآخر إن كان فيه فضل. وإن فات بغير تفريط لم يجب إبداله ، فإن أبدله ثم عاد الأول نحرهما معا ؛ لأن قد تعلقت القربة بهما(2) وإذا كان الأول بدنة عشرها واجب ، وباقيها نفل فإن فاتت بتفريط وجب إبدال مثلها ، فإن عاد الأول تعينت تسعة أعشارهما(3) ويخير في العشرين كما تقدم ، وإن فاتت لا بتفريط لم يجب إلا شاة ، فإن عادت البدنة تعينت تسعة أعشارها للفقراء ؛ لأن قد تعلقت بها القربة ، ويخير في الشاة وعشر البدنة ، ويتصدق بفضلة القيمة كما تقدم ، فلو أبدل بدنة حيث الواجب إبدال الشاة ، ثم عادت البدنة الأولى تعين نحرهما ؛ لأن قد تعلقت القربة بتسعة أعشارهما ، ويخير في العشرين كما تقدم ، هذا ما تحصل في هذه المسألة و(قرز) (على حي سيدنا محمد بن علي المجاهد رحمه الله) وإن كان قوله في شرح (الأزهار) يوهم أنه يتصدق بزائد قيمة البدنة جميعا فقد لخص كما ذكرنا[. إملاء سيدنا محمد بن قاسم السنحاني رحمه الله تعالى عن سيدنا أحمد بن علي الشامي رحمه الله. (قرز)](1) لا الثاني ؛ لأنه بدل عنه. (قرز). وظاهر الأزهار خلافه ، وهو قوله : "فإن عاد خير".(2) هذا إذا كانا شاتين. ولا يجوز أن ينتفع بواحد منهما ؛ لأن التطوع لا بدل له ، فكأنه تطوع بهما ثانية بعد أولى فاستوى حكمهما ، فصارا جميعا هديا. (شمس شريعة). (3) يتأمل فالقياس إذا عادت الأولى تعين نحرها للفقراء ، أو يتصدق بفضلة عشر الأخرى إن كان فيه فضل. (قرز). (*)وهذا الكلام إنما هو في الهدي الواجب ، فأما التطوع فإن فرط فيه لزمه تعويضه بمثله ، أو أفضل منه لا دونه ، فإن عاد تعين نحره ولو كان المبدل أفضل منه ، ويتصدق بفضلة الآخر ms1090 إن كان فيه فضل ، بخلاف الفرض ؛ إذ الواجب يجب تعويضه ، فإن عوضه ثم عاد لزم نحرهما معا لتعليق القربة بهما ؛ إذ التعويض غير واجب في هذه الصورة ذكر معناه في (البحر). (شرح أثمار). (*)وحاصل ذلك أن الهدي إما واجب أو نفل. إن كان واجبا فإما أن يفوت بتفريط أو بغير تفريط. إن فات بتفريط وجب أن يبدله ويكون بدله مساويا للذي ضل ، ولو كان زائدا على الواجب. وإن فات لا بتفريط وجب الإبدال لكن يلزم ما يجزي به في هدي التمتع ، فلو كان الذي ضل بدنة وهي لواحد لم يجب إلا شاة ؛ لأن بفواته عاد دم التمتع الأصلي. ثم إما أن يجد الأول أم لا إن لم يجد الأول نحر الثاني ، وإن وجده خير في نحر أحدهما. فإن تساويا أو نحر الأفضل فظاهر ، وإن ذبح الأدنى وهو الثاني تصدق بفضل الأول ، وإن كان الأدنى هو الأول ونحره فالمذهب أن يتصدق بفضلة الثاني ؛ لأنه قد تقرب به ولو قد ذبح الأصل.وإن كان نفلا ، فإما أن يفوت بتفريط أم لا إن كان بتفريط وجب البدل. فإن وجد الأول تعين نحره ؛ لأنه لا حكم للبدل مع المبدل ، وفي الواجب هو بدل عن الدم الأصلي فلهذا خير ، ولهذا لم يجب أن يكون الثاني كالأول ، إلا أن يفوت بتفريط. وأما إن كان من غير تفريط فهو بالخيار إن شاء أبدل وإن شاء لم يبدل ، فإن أبدل ووجد الأول نحرهما معا ؛ لأنه تقرب بالثاني كما تقرب بالأول ، وإنما خير في الواجب لا في الوقف إذا باعه ووقف عوضه ثم رجع الأول فإنهما معا يصيران وقفا ؛ لأن الوقف استهلاك كالعتق ، لا الهدي ، وإنماخير في الواجب مع أنه لا حكم للبدل مع الأصل ؛ لأن الثاني ليس ببدل عنه ، وإنماهو دم التمتع الأصلي والله أعلم ، هذا ما أمكن من التحصيل وللناظر نظره. (من خط سيدنا محمد بن لطف شاكر رحمه الله تعالى آمين). ****** PageV08P206 (1) صوابه : وعشر البدنة ؛ لأن تسعة أعشارها تعلقت به القربة فيتعين نحرها، وبقى التخيير بين العشر والشاة. ms1091 (كواكب) (قرز) ولو قال في الشرح في التمثيل : فإن كانتا شاتين وإحداهما أفضل من الأخرى كان أوضح (قرز). ****** PageV08P207 (1) في البريد. وقيل: في الميل. ويكون البريد من موضع النحر. (*) وكذا لو لم يجد من يشاركه في البدنة أو البقرة ولو في ملكه. (غيث) و(كواكب) (قرز) أو وجد الثمن ولم يجد الهدي ، أو لم يجد الثمن (نجري) (قرز) (2) الأولى: ينحره. لأن السوق غير واجب. (3) فإن قيل: لم أجزأه صيام الثلاث قبل أيام النحر ومن أصلهم أنه لا يصح فعل البدل إلا آخر وقت المبدل ؟ والجواب : أن هذا هو القياس لكن هذا مخصوص بالآية ، وهو قوله تعالى: }فصيام ثلاثة أيام في الحج} ولخبر عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي : (صام ثلاثة أيام في الحج ، فإن لم يصم قبل يوم النحر فأيام التشريق). (غيث بلفظه) (4) ندبا (بيان) (قرز)(*) وعند الشافعي نحرها يوم التروية. (5) والذي في (البحر) و(الغيث) و(الشفاء) يصح صوم يوم العيد كأيام التشريق (قرز) وفي (اللمع والانتصار) أنه ليس منها. ذكره في باب النذر بالصوم. واختاره (المفتي) و(عامر) (*)يؤخذ من هذا أن أيام التشريق من أشهر الحج ؛ لقوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} وقد أجازوا صومها فيها. (سماع جربي) (*)وجوبا ودخل يوم النحر (قرز) (*)وظاهر (الأزهار) ولو في يوم العيد (قرز). (6) لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : (صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاتت تسحر ليلة الحصبة(1) فصام ثلاثة بعد ، وسبعة إذا رجع) ذكره في (أصول الأحكام عنه). (ضياء ذوي الأبصار) (1) ليلة الحصبة : هي ليلة حادي عشر ، لأن اليوم المسفر عنها ترمى فيها الجمار كلها. ****** PageV08P208 (1) لا فرق (قرز). (2) فأما في غير وقتها فيفهم منه أنه يجب ، وليس كذلك ، بل لا يصح بعد وقتها ، وهو الأزهار في قوله : "ويتعين الهدي بفوات الثلاث". (قرز) (3) حيث لم يخش فوتها وإلا وجب. ****** PageV08P209 (1) الخشية هي الظن.(سماع) وظاهر (الأزهار) أن الخشية ms1092 تكفي من غير ظن. (2) العبرة بتعذر الهدي. (قرز) وفي (النجري) أعلم أن العبارة فيها تسامح ؛ لأن العلة في جواز تقديمها من يوم الإحرام هو تعذر الهدي ، وظاهر العبارة أن تعذرهما جميعا شرط في جواز التقديم ، وليس كذلك. وقد أجاب عليه السلام بذلك حين سألته ، وصرح به في (البحر) (نجري) (قرز). (3) قيل: فلو صام مع وجود الهدي ثم تعذر الهدي في أيام النحر فالعبرة بالإنتهاء. (حاشية سحولي) ومثله في (البحر) ينظر. (4) ولو كان الهدي موجودا في تلك الحال ؛ إذ لا حكم لوجوده قبل وقته. (حاشية سحولي لفظا) هذا لا يساعده (الأزهار) في قوله : "وبإمكانه فيها لابعدها" ويعضده تصويب العبارة في قوله : "ولمن خشي تعذرها والهدي". (سيدنا حسن رحمه الله) (قرز)(*) ولو في أول يوم من شوال ، وهو يوم عيد رمضان ؛ لأن الليلة تتبع اليوم ، فيصح أن يحرم فيها ، ويبيت الصوم. (سماع هبل) (قرز). ****** PageV08P210 (1) فإن مات بعد الثلاث وقبل السبع تعين إخراج كفارة صوم السبع ثلاثة أصواع ونصف ، ويكون من الثلث إن أوصى. (عن مولانا المتوكل على الله عليه السلام) وقد روى في (شرح الهداية) مثل كلام مولانا بلفظه عن (شرح الأثمار) (قرز). (2) ما يقال : لو خرج المكي إلى خارج الميقات ؟ فقد قالوا : يصح تمتعه ، فإذا تعذر عليه الهدي متى يصوم السبع ؟ (غيث) الجواب : أن المكي يصوم في مكة حيث يصح تمتعه ؛ لأن الرجوع هو الفراغ من أعمال الحج ، ذكره في شرح الخمس المائة ، ولفظها "قيل: الرجوع الفراغ من أعمال الحج ولو صام في مكة). (بلفظه من شرح قوله تعالى: {إذا رجعتم}) ولفظ (البيان) : صام بعدها سبعة أيام بعد رجوعه من الحج ، فإن صامها في الطريق أو في مكة بعد فراغه من الحج أجزأه. ومثل معنى ذلك في (الثمرات) ومعنى (الأزهار) في قوله : "في غير مكة في حق من لم يكن مكيا" هذا ما حصل من البحث بعد الإطلاع على الإيراد المتقدم والله حسبى (سماع محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى) (*) أما المكي فيجوز. (منقولة) (*) صوابه الحرم (قرز). (3) هل يأتي مثل ms1093 ذلك إذا قال الرجل لزوجته : إن لم ترجعي الليلة إلى بيتي فأنت طالق. فرجعت إلى بعض الطريق فحصل ما يمنعها من الرجوع إلى بيته أنه لا يقع الطلاق لا يبعد ذلك. (سماع سيدنا محمد السلامي ، عن سيدنا إبراهيم حثيث) بل لا يبعد أن يقال : الأيمان تقع حسب العرف ، وهو الرجوع إلى بيته فيقع الحنث والله أعلم. (سيدنا حسن رحمه الله) (قرز). (4) لكن يقال : هل هذا على القول بأن الواجبات على الفور ، أو على التراخي فينظر. (مفتي) يقال : هنا تخفيفا ، وإن كان الواجبات على الفور. (قرز). ****** PageV08P211 (1) قوى. وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) ما لم ينو الاستيطان. (قرز) (2) وقواه في (البحر) واعتمده في (الفتح) وقرره (الهبل). (3) لقوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} فلولا أن التفريق واجب لقال : فصيام عشرة. قال في (الوابل) : بل يجب التفريق إلا أن يؤخره إلى أيام التشريق جازت الموالاة. (4) بيوم ، فإن وإلى بطل عليه يوم واحد فقط. (قرز).(*) وفي (الثمرات) : لا دليل على وجوب الفصل و(قرز الأول). (5) فإن مات قبل فواتها وقبل يصوم فعلى القول بأنه لا يصح التصويم عن الميت يتعين الهدي ، وعلى القول بصحته يصوم عنه قبل مضيها. (عامر) وقيل: يخرج عنه كفارة صوم خمسة أصواع أن أوصى ، ويكون من الثلث (*) واختلف في البدل عن الهدي من هذه الأيام، فقال في شرح الإبانة : العشر جميعها هي البدل عندنا، والشافعي ؛ لأن الله أباح له التحلل إذا فرغ من صوم الثلاثة. وعند أبي حنيفة أن الثلاثة فقط هي البدل ، ذكر معناه في (الزهور) وفيه سؤال مستوفى فيه فليطالع. وفي (التعليق ) فإن قيل: البدل العشر كلها. أو الثلاث ؟ فإن كانت الثلاث فلم يلزمه صوم الباقي ؟ وإن كانت العشر فلم يجز صوم السبع مع وجود الدم ؟ فالجواب : أن العشر كلها بدل ، لكن وردت الآية بصوم السبع بعد الرجوع ، ولم يفصل بين أن يكون واجد الدم أم لا. (*) وعليه دم التأخير ، ودم التمتع (قرز). (*) أو أحدها. (بيان) (قرز) ****** PageV08P212 (1) حيث قد دخل وقت النحر ، لا فيها قبله وتلف فلا ms1094 يبطل صومها ، ولا يتعين الهدي في ذمته ، كأن يجده يوم عرفة صائما ، ويتلف قبل فجر النحر والله أعلم. (حاشية سحولي لفظا) وقيل: يبطل الصوم ولو عدم الهدي من بعد ، كمتيمم وجد الماء حال الصلاة (قرز). لأن للطاري حكم الطرو. (سماع سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد). (*) على وجه يمكنه النحر ، وقيل: لا يشترط تمكنه (قرز) (*)كالمتيمم إذا وجد الماء قبل كمال الصلاة. (نجري) (2) فإن وجد الهدي في اليوم الرابع تعين الهدي (1) ولزم دم لأجل التأخير (1) إذا كان صائما (قرز). (3) وعلى الجملة أنه إن تمكن منه حال صومها وبعد دخول يوم النحر تعين الهدي ، وسواء تمكن من ذبحه أم لا ، كالمتيمم وجد الماء قبل كمال الصلاة ، ولو في اليوم الرابع وهو فيه صائم ، وبعد الفراغ منها (1) بعد أيام النحر قد أجزأه الصوم كوجود الماء بعد الفراغ والوقت ، وبعد الفراغ منها ، أو في حال صومها قبل دخول يوم النحر يكون كوجوده في أيام النحر ، سواء استمر إلى يوم النحر أم لا. (قرز).(*) الأزهار لا يساعده بقوله : "لا بعدها إلا في أيام النحر" فتأمل. (*)أو قبلها (1) حيث قدم الصوم لخشية تعذر الهدي. (غاية) (قرز) وظاهر (الأزهار) خلافه (سماع ) سيدنا حسن) (*) ولا يشترط تمكنه من النحر. وقيل: [قوي] لا بد من التمكن من نحره، ومثله في الغاية، وهو ظاهر الأزهار (1) واستمر الوجود إلى يوم النحر. ****** PageV08P213 (1) الأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لما أتاني آت من ربي وأنا بوادي العقيق ، فقال : صل بهذا الوادي المبارك ركعتين ، فقل : لبيك بحجة وعمرة وأراد به القران).(بستان) (*)مشروع إجماعا ؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفعل علي عليه السلام وغيرهما من أكابر الصحابة والعلماء.(ضياء... ذوي الأبصار). (2) قال في (الغيث): لو أحرم بحجة وعمرة معا ، ولم يقصد القران قال : فالأقرب أنه قد صار قارنا ؛ لأنه لا معنى للقران سوى الإحرام لهما. وفي (البحر) عن العترة ، وأحد وجهي الشافعي أنه لا بد من نية القران. قال في (الذويد) : وهو الذي في كتب الأصحاب. (*) ولا يشترط أن يكون إحرام القارن ms1095 في أشهر الحج. (عامر) وهو ظاهر الأزهار. (3) في سفر وعام واحد. وقيل: ولو في سفرين وعامين، وهو ظاهر الأزهار ، ومثله في (شرح الفتح) يعني : فعلهما، وأما الإحرام فهو معا. (4) ولا يشترط أن يقول : معا. (قرز) ****** PageV08P214 (1) فيه نظر ؛ لأن الآية لم ترد إلا في التمتع فلا يقاس القران. ولفظ (حاشية سحولي) ونظر في (البحر) اشتراط كون القارن آفاقيا. قال : لأن الآية الكريمة إنما دلت على ذلك في التمتع ، مع ما فيه من الخلاف ، ولا دليل في القران. (بلفظه) (*) ومما نقل عن خط إمامنا المؤيد بالله رب العالمين في (شرح مجمع البحرين) ويقرن الآفاقي ويتمتع ، ويفرد أهل مكة ، وليس لهم قران ولا تمتع ؛ لما روي عن عن ابن عمر أنه قال : ليس لأهل مكة قران ولا تمتع. ولأن شرعية القران للآفاقي كانت للترفيه والتخفيف في السفر ، ولا سفر في حق المكي ولا ترفيه ، حتى إذا خرج المكي من الميقات فقرن صح ؛ لأن حجته وعمرته يكونان متقارنتين كالآفاقي ، وأضافوا إلى أهل مكة من بينهم إلى الميقات فلم يجز له القران والتمتع كمن في داخل الميقات. ****** PageV08P215 (1) وحكم سوقها، وفوائدها ، والخشية عليها ، وفوتها ، وتعويضها ، وعودها حكم ما تقدم في المتمتع سواء سواء، وذلك عام لهما. (شرح محيرسي) ينظر ما أراد بقوله : "سوقها". لعله أراد بالسوق الركوب فتأمل لتستقيم النسبية. (*)ولو خطوة و(قرز). ما يسمى سوقا (قرز). (*) أو عشر شياة ، أو بقرة وثلاث شياة. (حفيظ) وقيل: لا يجزئ عندنا. (*) صوما ، ولا بدل لها (قرز). (2) فإن تلفت من بعد فقد صح قرانه، ويأخذ عوضها ولو من منى ، فإن لم يجد عوضا بقي في ذمته ، ويلزم دم التأخير (قرز). (*) أما لو أحرم وبقي مدة في موضع الإحرام قبل السوق ، ثم ساق من ذلك الموضع فإنه يصح. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (3) فإن لم يضع إحرامه على عمرة ، بل خرج لطواف ، وسعي ، وحلق ، أو تقصير صح ، وخرج من إحرامه. (مفتي) (قرز) (*) وهل يبقى عليه شيء بعد التحلل بالعمرة ؟ قال (المفتي) : لا شيء عليه ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر ms1096 من لم يسق بتحلله إلى عمرة ، ولم يأمرهم بالقضاء. (مفتي) (قرز). (*) أو حجة نفلا ، يتحلل بها ، ولا تجزئ عن حجة الإسلام ، ويلزمه دم للاساءة. وقيل: لا يلزمه شيء ؛ لأنه كالمطلق ؛ ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر به ، وهذا مخصوص ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من لم يسق أن يضع إحرامه على عمرة. يعني : يعمل أعمال العمرة بغير إحرام لها ، ولا يقال : إنه محرم بإحرامين ، فيستمر في أحدهما ويرفض الآخر. (4) ولا قضاء عليه، ولا دم. (قرز). (5) وزين العابدين، والباقر ؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (خذوا عني مناسككم). (ضياء ذوي الأبصار). ****** PageV08P216 (1) وحد الموضع : الذي يسمع فيه الجهر المتوسط. وقيل: الميل. (لطف الله الغياث) (قرز) (*) وله صور الأولى : أن يحرم والهدي حاضر فيسوقه ما يسمى سوقا ، فهذا يصح ، وسواء تقدم المحرم أو الهدي ، أو تلف الهدي فلا يضر. الثانية : أن يحرم في موضع ، والهدي معدوم فيبقى في موضعه حتى يحضر الهدي ويسوقه كذلك صح. الثالثة: أن يتقدم السوق ، ويحرم من موضع السوق أو ميله صح ذلك. الرابعة : أن يحرم من موضع ويسير ، ويتأخر الهدي فلا يصح ، ولو مضى الهدي عن موضع الإحرام ، وربما توهم عبارة الكتاب الصحة ، وليس كذلك والله أعلم (سماع سيدنا حسن) (قرز) (*)ولا يشترط مقارنة الإحرام السوق ، بل لو سبق قبل الإحرام ، ثم مضى من موضع السوق لم يضر. (هامش هداية) فإن مضى من غير مكان السوق ، أو سيق بعد الإحرام لم يصح. (هكذا قرره الشامي) (2) قال في البرهان : ولو تقدم الهدي من بعد ، أو تأخر ؛ لأنه قد أحرم وهو معه. (3) يعني : كلما نحر بمكة أو منى ، من فرض، أو نفل، فدية أو جزاء أو نذر ندب فيه ما ذكر. (حاشية سحولي) (قرز). ****** PageV08P217 (1) وكل هذه رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعلها رواه عن عائشة مسلم، والنسائي، ونافع [عن ]ابن عمر. ووكيع عن ابن عباس البخاري ، وأبو داود. (ضياء ذوي الأبصار). (*) عند ابتداء السوق. ms1097 (2) وعن ابن عباس "نعلين لينتفع به الفقراء" إذ زيادة العدل مقبولة ؟ (3) له قيمة. (4) الخرز. (5) ومزدلفة (قرز). (6) بعد الإشعار. (7) ثوب أو نحوه (*) والنفيس أفضل. (هداية) (*) بالضم. (قاموس) (8) مما له قيمة. وقيل: لا فرق لأن المراد الإعلام. (9) بل وللشاة (قرز). (10) وجوبا وقيل: ندبا. وكذا القلادة. (حاشية سحولي) (قرز). ****** PageV08P218 (1) ويصح التوكيل بالإشعار (قرز). (*) ولو جزاء أو فدية. (2) عند ابتداء إحرامه.(شرح فتح) وقيل: عند ابتداء السوق ، وكذا التجليل. (3) عرضا مستطيلا. (4) إنما كره ما يعتاده أهل زمانه من شق اللحم المؤلم ، لاشق الجلد فإنه لا يكره (ذكره الطحاوي ) وقال أبو حنيفة : إنه مثلة. قلنا : لا يكون مثلة بعد أن فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ولأن خبر المثلة متقدم ، وخبر الاشعار متأخر ؛ ولأن المثلة عبارة عن الجناية على الحيوان بقتل أو قطع عضو ، أو يجعل غرضا للرامي على وجه العبث أو شفاء لغيظه ، أو ظلما ، وما ذكروه من الإشعار خلاف ذلك. (5) أي : بإصبعه اليسرى المسبحة (قرز). وجاز الترطب هنا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا في افتضاض البكر ، واختبار النجاسة وغسلها. (قرز) ولا يجوز فيما عدا ما ذكره ، كما قرر في مواضعه. ****** PageV08P219 (1) الأولى أن يقال : كالمتمتع ؛ لأنه لم يحرم بالعمرة في المفرد ، وهو (لفظ الوابل ). (2) الأولى أن يقول : اللهم إني محرم لك بالحج والعمرة إلى آخره. (شامي) قرانا (قرز). (مفتي)(*) يقول : اللهم إني أريد القران بين الحج والعمرة. (3) قرانا. (مفتي) (4) يعني: يدخل المسجد مغتسلا ندبا، ويأتي الأركان، ويستلمها كما تقدم. (5) استثناء منقطع. (6) ندبا ؟ وقيل: وجوبا ؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، رواه عنه علي عليه السلام. (ضياء ذوي الأبصار) (7) ماذا يقال في القارن لو أخر العمرة ولم يطف إلا طواف واحد للقدوم هل ينقلب للعمرة ويكون قارنا؟ ويلزم دم لبقية المناسك ؟ ويجب عليه العود لطواف الزيارة ؟ الجواب : أن طوافه للحج ينقلب عن طواف العمرة ، ويلزمه العود لسعى العمرة وطواف الزيارة ؛ لأنهما نسكان لا يجبران بدم ، ويلزم دم لبقية المناسك والله أعلم (ذكره التهامي) (قرز) (*) شرط وجوب. (بيان). وقال الفقيه يوسف : ندبا على طلوع ms1098 الجبل وهو المقرر ، وقرره (الهبل) وقيل: وجوبا غير شرط ولانسك ، فلا يلزم لتأخيرها شيء. (8) وقد سقط عنه الحلق والتقصير ، كتسليم الجنازة. (9) المختار لا دم عليه كما لو ورد الجبل ، كما سيأتي في الصورة الثانية. وقيل: هناك عذر ، وهنا لا عذر. ****** PageV08P220 (1) ولا دم عليه (قرز) وقيل: يلزم دم. (2) وإذا ورد القارن الجبل أولا ، ثم إنه رمى يوم النحر جمرة العقبة ووطئ بعده فسدت عمرته ، وإذا فسدت هل يفسد حجه لكون الإحرام لهما ؟ ينظر. يقال : يفسد لتلازمهما(1) والله أعلم. ومثله عن (السيد أحمد الشامي) لأنه يعود على أصل الإحرام. (شامي) (قرز) بخلاف تكرر الدماء فلا يتكرر. (1) ويلزمه الإتمام ، ويجب عليه القضاء. (قرز) (3) ولا دم عليه. (4) غالبا احتراز من صيد الحرم، وشجره ، ودم الإحصار ، ومن طاف على غير طهارة فلايتثنى. (شرح أثمار) ومن تفريق الطواف ، ومن دم التأخير (قرز). وظابطه : ما كان لزومه لأجل الإحرام فإنه يتثنى ، وما كان لزومه لا لأجل الإحرام فلا يتثنى. (سيدنا حسن رحمه الله). (5) فإن قلت: لم لا يتثنى ما لزم القارن من الدماء بعد السعي للعمرة لأن إحرامهما باق ما لم يحلق أو يقصر ؟ قلت: إن فرض الحلق والتقضير ساقط عن القارن ، ومن التبس عليه ما أحرم له ؛ إذ المشروع في حقهما الاكتفاء بالتحلل من الحج بأي المحللات ، من رمي أو غيره ، كطواف الزيارة ، ولم يوجبوا إعادة حلق أو تقصير لأجل العمرة ، فاقتضى سقوط وجوبه عن القارن ونحوه ، فافهم هذه النكتة. (قرز) (6) كاملا. (قرز) ****** PageV08P221 (1) غالبا احتراز من دم الإفساد فإنه يتثنى (قرز). (2) قلنا: لا قياس مع الفرق ، فإنه في المفسد انعطف الفساد ، بخلاف غير المفسد فلا يدخل النقص إلا على الحجة فقط.(شرح فتح) ****** PageV08P222 (1) ويشترط أيضا أن يكون مختارا للمجاوزة ، لا لو أكره عليها لم يلزمه الإحرام ، وكذا يخرج من حصلت مجاوزة الميقات به وهو نائم ، أو مغمى عليه ، أو جاوزه وهو مجنون فإنه بعد عود عقله في هذه الوجوه لا يجب عليه الإحرام ، بل يجوز له دخول الحرم حيث أراد دخوله لا لنسك بغير إحرام ، أما من ms1099 جاوز الميقات سكرانا فالأقرب اللزوم ، وكذا يأتي فيمن جاوز الميقات مترددا هل يدخل الحرم أم لا فلا إحرام عليه ، وكذا يأتي فيمن جاوز ناسيا (1) لكون هذا موضع الإحرام، أي : الميقات ، أو ظن أن الميقات أمامه فإنكشف أنه قد جاوزه. (حاشية سحولي لفظا) (1) أما من جاوزه ناسيا أو ظن أن الميقات إمامه فالمختار خلافه (قرز) ويؤيده (الأزهار) الذي مر ، ولو ناسيا الجزاء(*) المكلف ، المختار ، القاصد ، العالم. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) خرج الجاهل. بعني : في سقوط الإثم كما يأتي على شرح قوله : "فإن فعل" إلخ. (2) لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (إن الله حرم مكة فلا تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي) أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي. وفي (الشفاء) وغيره عن ابن عباس أنه قال : (لا يحل لأحد دخول مكة من غير إحرام) ورخص للحاطبين. قال ابن بهران : حديث ابن عباس (لا يدخل مكة إلا محرما). (ضياء ذوي الأبصار) (3) فإن لم يتمكن من الإحرام هل يلزمه نسك بذلك ؟ قال عليه السلام: لا يلزمه شيء ، وصورة ذلك في الأخرس حيث لم يجد هديا يقلده ، ولا وجد من يلبى عنه بأجرة ، أو تبرعا. وقيل: يلزمه ، وهو ظاهر الأزهار. (قرز). ****** PageV08P223 (1) فلو جاوز الميقات مريدا لدخول مكة ، لكن في عزمه إقامة عشرة أيام(1) بينها وبين الميقات ، فأشار في (شرح القاضي زيد) إلى أنه يلزمه الإحرام. قال عليه السلام: وقد ضعف ؛ لأنه يلزم لو دخل الميقات وفي عزمه دخول مكة للحج في العام المستقبل أنه يلزمه الإحرام ، وفيه بعد. وقال الفقيه حسن: لا يلزمه. قال مولانا عليه السلام: وهذا الأقرب والله أعلم (نجري) وقال الفقيه يوسف : يلزمه الإحرام مطلقا (بيان) وهو الموافق للقواعد ، وهو ظاهر (الأزهار). (تذكرة) (1) لا فرق. (2) الحج والعمرة. (3) لم يمر بوطنه (1). (تذكرة). وقيل: لا فرق ، ومثله في (شرح بهران) وهو ظاهر (الأزهار). (1) لأنه لو مر بوطنه قطع حكم السفر. (4) ولو لم يكن لأحد النسكين كما يأتي. (5) بل ولو أذن [له] فإنه لا يلزمه دم كالجمعة (قرز). ms1100 (6) كله ، أو بعضه. (قرز). (7) قد تقدم في الاعتكاف خلاف هذا ، والمعمول على هذا. (8) ولو تأويلا. (9) فعلى هذا لو مات أخذ من تركته. وقيل: المراد أن يعاقب عليه ؛ لأنه مانع من جهته يمكنه تحصيله ، وأما لزوم الدم فالمختار لا شيء ؛ إذ هو قربة ، ولا يتعلق بذمة الكافر. (غيث) (قرز). ****** PageV08P224 (1) لا فرق. (2) إلا أن يريد أن يدخل(النسك) أحرم من موضعه (قرز). (3) هنا حشو (*) لا يحتاج إلى القصد. (قرز). (4) ويلزم دم على أصله. (5) ولو ناسيا ، أو سكرانا. (6) وسواء نوى إقامة عشر أم لا ، وسواء كان له وطن أم لا. (7) أو بعضه. (8) ، والصادق. ****** PageV08P225 (1) أو الحلق ، أو التقصير في العمرة لبقاء الإحرام. (حثيث) (قرز) (*) ولا يتوهم أن المعتمر بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير كمن عليه طواف الزيارة أو بعضه ، فليس كذلك ، بل إذا أراد الدخول لزمه الإحرام ، ويفرق بينه وبين من بقي عليه طواف الزيارة أو بعضه أن الحلق والتقصير لا موضع له ، بخلاف طواف الزيارة فإنه يختص بموضع لا يصح في غيره ، فلذلك كان الدخول بغير إحرام جائز ، دون من بقي عليه الحلق أو التقصير فافترقا. وقال السيد محمد بن عز الدين (المفتي) و(السحولي) ، و(القاضي إبراهيم حثيث) : إن من عليه الحلق أو التقصير في العمرة لا إحرام عليه إذا أراد المجاوزة والله أعلم وأفتى به (القاضي حسين المجاهد) في جواب سؤال. ولفظه : ومن بقي عليه الحلق كان كمن بقي عليه بعض طواف الزيارة سواء ، في أنه يجوز له الدخول ، ولو قلنا : يمكن فعله خارج الحرم ، فمهما لم يفعل فهو متلبس بالإحرام (قرز) قلنا : فرق غير مؤثر. (من المقصد الحسن) بل مؤثر. ولفظ (حاشية سحولي) والمحفوظ للوالد أيده الله عن مشايخه : أن الحلق في هذا الحكم كطواف الزيارة ، وقد أجاب بذلك الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام. (*) إلا من قد طاف جنبا [يعني طواف الزيارة] أو حائضا فلا يجوز له الدخول إلا بإحرام ؛ لأنه قد حل بالأول ، وقد ذكر معناه السيد يحي بن الحسين، وقال الفقيه علي : يجوز له الدخول بغير إحرام ms1101 ، حيث عاد قبل اللحوق بأهله. (قرز)(*) أو بعضه ، أو سعي العمرة ، أو بعضه (قرز). ****** PageV08P226 (1) لا فرق. (2) وكذا جنوده. (قرز). (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة : (أيها الناس إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، فهي محرمة إلى يوم القيامة ، فلا يحل لأمرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ، ولا يعضد فيها شجرا ، ولم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد يكون بعدي ، ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها ، ثم قد رجعت إلى تحريمها بالأمس ، فليبلغ منكم الشاهد الغائب) إلى آخره. فدل على أن ذلك خاص فيه في تلك الساعة. (يواقيت من شرح السيرة) فينظر. قيل: معناه ولمن هو مثل حالي ، لاأا مأمورون بالتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم (*) أوالبغاة (قرز). (4) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر ، وهي صفة من ليس بمحرم. قال : ولا يقال : إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (وإنماحلت لي ساعة من نهار) لأن المعنى : ولمن كان مثل حالي ؛ لأنا مأمورون بالتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. (5) وتثبت بمرتين. (سحولي ) وعن (المفتي) : يحرم مرتين ، ولا يحرم في الثالثة ، وعنه أيضا : يحرم في الأولة ، لا في الثانية ، وهو كقولهم في العقور والله أعلم (قرز). (6) قال في الانتصار : فإن تغير عزم الحطاب والحشاش بعد مجاوزة الميقات وأراد الحج فعند الشافعي يحرمان من مكانهما. (زهور) وقال أحمد بن حنبل : يرجعان إلى الميقات. (7) ويجب على الحطاب ، والحشاش ، وجالب اللبن أن يحرم أول مرة فقط ، والثانية بغير إحرام (قرز) وقيل: لا يلزم أول مرة. (8) السقاء. ****** PageV08P227 (1) قياسا على الحيض ، فإن الصلاة تسقط به ، وهو في الشهر مرة في الأغلب (*)وقيل: ما يسمى دائما عرفا ، ورجحه مولانا المتوكل على الله عليه السلام. (2) أحمد بن الحسين عليه السلام. (3) قياسا على الإقامة. (4) ويتكرر الدم بدخوله (سماع) (قرز) كنزع اللباس (قرز) (*) بحيث لا يعد مع التكرار ممن هو دائم على الدخول ms1102 والخروج فإنه يتكرر عليه الدم ، وكذا الإحرام. (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (5) ويجب عليه الرجوع إلى الميقات ويحرم منه إلا لخوف ، أو ضيق وقت فيحرم قبل أن ينتهي إلى الحرم ، وعليه دم المجاوزة. (غيث) قلت: فإن أحرم من موضعه من غير عذر مانع من الرجوع أثم ، وسقط وجوب الرجوع ؛ لأنه لا معنى له بعد عقد الإحرام ، ولزمه دم. (غيث) (قرز)(*)مع العلم (قرز). (6) ولا بدل له (قرز). (7) وقبل أن يصل إلى الحرم المحرم. (8) فلا يجب العود. (قرز) ويحرم من الميقات ، ويريق دما ندبا. (قرز) وإذا كان قد بلغ ثم رجع للإحرام من الميقات فقد لزم الدم. (بيان) (قرز). (9) بكلية بدنه. (حاشية سحولي) (قرز). (10) فيفوته في الحجة بطلوع فجر النحر ، وفي العمرة بمجئ مثل وقته. وقيل: بخروج أيام التشريق. وقيل: بطلوع فجر النحر ، سواء كان حجة أو عمرة. (قرز) ****** PageV08P228 (1) ويلزم دم لأجل المجاوزة ، ودم لأجل التأخير (كواكب) والمختار : أنه لادم عليه للتأخير. (شرح بهران) (قرز) (*)مع الاستطاعة (قرز). (2) فإن داخل غيره لم يجزه لأيهما (1) ويضع إحرامه على حجه أو عمرة نفلا ، وإن نواه لأحدهما صح ، وبقي الآخر في ذمته. (شامي) (قرز). (*) وعليه قضاؤهما. (قرز) (3) لاستقراره في الذمة فلاتحصل البراءة إلا بفعله ، كما في قضاء الدين. (معيار) (4) ولا يسقط عنه الإحرام حيث دخل الميقات مريدا دخول مكة ، ولو رجع من الميقات وأضرب ، كما لو مات. (غيث معنى ) وعليه الإيصاء بحجة أو عمرة ، وكذا في (البيان) ولفظه : وإن لم يحرم فقد لزمه الدم والإحرام (1) (بلفظه ) وفي (حاشية سحولي) لا يلزمه دم ، ولا إحرام. (1) حيث قد دخل الحرم. (5) ظاهره ولو أجيرا (*) فيجزي ، ومثله عن (سيدنا عامر) خلاف (حاشية سحولي) { حيث رجع إلى الميقات ، وأحرم منه. (قرز). (*) وعليه دم. (قرز). ****** PageV08P229 (1) قال في (الغيث) : وكذا الصديق. وفي (شرح الأثمار): لا يصح من غير الرفيق ؛ لعدم الولاية. (قرز) (*) (فرع) والحج وارد على القياس إلا في هذه النيابة عمن لا عقل له. (بيان) قيل: الحج يخالف القياس في هذه النيابة ، وفي صحة النيابة مع أنها عبادة بدنية ، وفي تعاكس طوافاته ms1103 ، وفي انقلاب نفله واجبا ، يعني : حيث تنفل بنفس الحج صار حكمه حكم الواجب ، وحيث ساق هديا متنفلا صار كالواجب ، والمضي في فاسده. (2) وهل يشترط عدالة الرفيق النائب ؟ أم يفرق بين أن تكون النيابة بعد إحرام الرفيق فلا تشترط العدالة وقبله تشترط ؟ ينظر. (حاشية سحولي) إذا كان قبل الإحرام فلا بد أن يكون عدلا. وفي حاشية : قلنا : هي ولاية فلا بد من العدالة ، ولا فرق بعد الإحرام أو قبله. (قرز) (*)في القدح ، والزميل في المحمل ، ويثبت رفيقا بأكلهما في قدح واحد مرتين (قرز) ولفط (حاشية سحولي) الرفيق رفيق القدح (ذكره الفقيه يوسف) قيل: بعد مجاوزة البريد. وقيل: في أول فعل. وقيل: ركوب المحمل. وقيل: ما يسمى رفيقا عرفا (وقرره حثيث) بعد مجاوزة الميل ، وهو المعمول عليه (قرز) (*)وهذا حيث حج عن نفسه ، أما لو كان متحججا لم ينب عنه اتفاقا. (كواكب) ولقائل أن يقول : الأجير هو الفاعل بنفسه ، فالقياس الإجزاء عما استؤجر له. (شامي) (قرز) (*) أو غيره مع عدمه ، أو امتناعه. وفي (شرح الأثمار): لا يصح من غير الرفيق لعدم الولاية (*) العدل (*) فلو أمر الرفيق غيره بفعل ذلك عن المريض بأجرة من مال الرفيق فالأقرب أن له ذلك ؛ لمكان الولاية عليه. (كواكب) (قرز) (*) إلا ركعتي الطواف فلا يفعلهما. (ديباج) وقال (المفتي) : وركعتا الطواف يفعلهما كالأجير ، وهو ظاهر الكتاب. يقال : الفرق بينه وبين الأجير أن أعمال الحج متعلقة به فتدخل الركعتان تبعا ، بخلاف هنا فالمريض هو المتولي لأعمال الحج بنفسه ، وإنما إلى الرفيق حمله ، ونحو ذلك فافترقا. (شامي) (*) عبارة الأثمار : وعرف قصده عينا ونوعا (قرز). ****** PageV08P230 (1) قيل: هذا فيمن ورد الميقات عليلا ، فأما من حصلت فيه العلة قبل خروجه من الميل فلا تصح النيابة عنه وفاقا. (هبل) (قرز). (2) قبل الدخول في الإحرام ندبا(1) وبعده () وجوبا (قرز)، وقال في (البحر) قلت: لاوجه لتحتمه على الرفيق ، بل يندب له معاونته () يعني : إحرامه بالعليل(1) وأما إذا قد أحرم بالرفيق فوجوبا ؛ لأنه قد عرضه للواجبات. (قرز) (3) قال في الياقوتة : لا نيابة للرفيق إجماعا. (زهور) وقيل: له أن ms1104 يستنيب ؛ لأن له نوع ولاية كتولي حفظ ماله ، وبيعه للإنفاق عليه ، وتجهيزه إذا مات ، فعلى هذا يكون عدلا. (زهور) وله بيع ما يبلغ به المقصد ؛ لأن المصلحة ظاهرة. (قرز). (4) بل يتركه. وإنمايتركه إذا كان في موضع أمين ، وإلا حمله إلى موضع مأمنه ، فإن لم يجد مأمنا حتى أدخله الحرم كان كمن دخل بغير نسك ، كما تقدم من الخلاف. قال الوالد : والمراد حيث لم يعقل. (حاشية على البستان) (قرز). ****** PageV08P231 (1) إن قلتم كلام الفقيه يحي البحيبح هو الأولى في التفسير فلفظ المواقيت لا ينصرف في العرف إلا إلى المضروبة ، وإن قلتم كلام الفقيه محمد بن سليمان هو الأولى فقد تقدم في كلام أهل المذهب أنه لا يجوز للآفاقي الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم إلا بإحرام ، وهذا يستلزم لزوم الدم بالدخول إلى آخر جزء من الحل فينظر. (من خط مرغم) وحمل كلام الفقيه محمد بن سليمان على من ميقاته داره ، كما ذكره في بعض الحواشي لا يستقيم أيضا ؛ لأن من ميقاته داره لا يخرج منها إلا محرما ، والرفيق لا تثبت له ولاية إلا بعد الخروج من الميل فينظر. قلت : العذر ميبح. (مفتي) (2) وجه كلام الفقيه يحي البحيبح أنه يجنيه ما يحرم على المحرم ، ومن جملة ما يحرم عليه المجاوزة من غير إحرام. (صعيتري) (3) في الآفاقي. (قرز) (4) وجه كلامه : أنه لا يكون للرفيق ولاية إلا عند الضرورة ، كما لا يجوز التصرف في ماله إلا عند الضرورة. (صعيتري) (5) وإذا كان ميقاته داره فيلزمه دم المجاوزة. (6) في الميقاتي. (قرز) (7) التي يحرم عليه لبسها (*) ولا ييممه هنا اتفاقا ؛ لأن التيمم إنما هو للصلاة لا للإحرام. (8) فإن فعل فيه ما يوجب الفدية لمصلحة المريض فمن مال المريض ، وإلا فمن ماله. (نجري) (قرز). (9) ولو فيما وقته باق. (حاشية سحولي) (قرز) إلا ما كان يجب اعادته من الطوافات لاختلال الطهارة بزوال عقل المنوب عنه فلعله تجب على المنوب عنه الإعادة ، وظاهر المذهب أنه يبنى من غير فرق بين الطواف وغيره ، وهو الذي (قرز). (حاشية سحولي لفظا) ولفظ حاشية: إلا ms1105 الطوافات فإنه يعيدها ما لم يلحق بأهله ؛ لأنه يجب كل طواف على طهارة ، وكذا مابفي وقته من غيرها كالرمي. وقيل: إن طهره رفيقه فلا إعادة ، وإلا أعاد (إملاء شامي) (قرز). ****** PageV08P232 (1) فإن استأنف كان كمن أدخل نسكا على نسك. قيل: إذا استأنف الإحرام. (قرز). (2) ولا يتمم عنه إلا بوصية ذكره السيد يحي بن الحسين، والفقيه يحي البحيبح. ومثله في النجري. وفي (الزهور) عن السيد يحي بن الحسين : يتمم عنه وإن لم يوص ؛ لقوله تعالى: {وأتموا الحج} (*) ظاهره أنه يبقى حكم الإحرام ولو أتم رفيقه عنه ، وأعمال الحج التي يحصل بها التحلل حيث أوصى بذلك والله أعلم (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (*)وذلك لما روي عن ابن عباس أنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخر رجل من فوق بعيرة فوقصته ناقته فمات، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (اغسلوه بماء وسدر ، ولا تخمروا رأسه ، ولا تلمسوه بطيب فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا). (غيث) (3) قلت: ولا هما معا إن كانت خنثى. (غاية) (4) ولو أجيرا. (قرز) (5) الأولى حذف لفظه أم ؛ إذ لفظه مفرد ، ومابعده تفسير للحج. (6) إلا أنه لايتثنى ما لزمه من الدماء (1) لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دم قران ، ولاتمتع (شرح فتح). (1)_ إلا أن ينكشف كونه قارنا بإفاقته ، أو شهادة عدلين. (بحر معنى) (قرز) ****** PageV08P233 (1) أو تنفست. (2) حتي تطهر ، فإن خشيت على نفسها أو فرجها من الإقامة فمن العلماء من قال : تطوف ، وتلزمها بدنة. ومنهم من قال : تستنيب من يطوف عنها للعذر المأيوس. (لمعة) هذا يستقيم في طواف الزيارة (*) ويلزمها دم لتأخير طواف الزيارة (قرز). (3) حيث لم تطف أربعة أشواط ، وإذا طهرت وفعلت باقي الطواف لم يلزمها إعادة السعي أيضا ، ولادم عليها ؛ لأنه من الاعذار. (غيث) (قرز). (4) ولا دم عليها ، ولا صدقة ؛ إذ لم يأمر به صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأنه نفر بصفية ولم تودع ، ولم يأمرها بإخراج دم. (شرح بحر) (*)ولو أجبره. وفي حاشية : ما لم تكن مستأجرة فتستنيب من يطوف عنها (قرز) (*) وصحت الاستنابة ms1106 وإن لم تلحق بأهلها لأن للأجير الاستنابة عند حصول العذر ، من غير فرق بين ماله فيجب فيه ، وإنما يفرق الحكم فيمن حج عن نفسه. (سيدنا حسن رحمه الله (قرز). (5) ولا دم عليها ، إلا أن تكون أجيرة فتستنيب (قرز). (6) فإن لم تطف لزمها دم بعد اللحوق. (7) فلو كانت المتمتعة أجيرة عن غيرها ، وحاضت قبل أن تعتمر ، وضاق عليها الوقت، فقال الفقيه يوسف : يجوز أن تستأجر من يعتمر عنها ، كما يجوز للأجير أن يستأجر من يتم عنه إذا مرض ، على قول من يجيز له ذلك. (كواكب لفظا) ولفظ (المقصد الحسن) (مسألة) قولهم : "وتنوى المتمتعة رفضه" قال الفقيه يوسف : إذا كانت أجيرة فلها أن تستأجر من يعتمر عنها ؛ لأن ذلك عذر. وقيل: تستأجر من يطوف فقط ، وهي تسعى بنفسها ، وتحلق ، أو تقصر. وإذا قلنا : تستأجر من يعتمر عنها فهل تحلل بفعل الأجير أولى ؟ الأقرب أنه لاتحلل إلا برفض العمرة [على القول الأول] فإن استأجرت من يطوف عنها تحللت بالحلق [على القول الثاني] أو التقصير. (بلفظه). (*)وكذا متمتع وقارن ضاق عليه الوقت فإنه يلزمه رفضها لبعد أيام التشريق ، ويلزمه دم الرفض. (هداية) فإذا نوى رفضها ، ثم بان سعة الوقت فقد صح الرفض ، وهذا يدل على أنه يصح رفض العبادة لأفضل منها. (بيان) ولقائل أن يقول : والعبرة بالانكشاف في صحة رفضه ، ولا يفتقر إلى شرط. (مفتي) و(شامي) لأن الرفض مشروط بضيق الوقت ، وقد انكشف خلافه (قرز). (*)وإنما جاز للقارنة الرفض مع أنه يجوز لها تأخير العمرة حتى تنزل من الجبل تخفيفا عليها ؛ لئلا تقف وهي محرمة بإحرامين. (بيان) و(زهور) (*)قال الإمام المهدي : ولا يبطل حكم القران والتمتع. هكذا رواه النجري عنه ، وأجاب به عليه السلام ، وهو ظاهر (الأزهار) و(الأثمار) والذي روي عن الفقيه علي ، والحفيظ أنه يبطل (1) حكم التمتع والقران ؛ لأن من شرطهما تقدم العمرة ، وقد ذكر في (بيان ابن مظفر) عن الإمام المهدي : أنه إذا خشي فوت الوقوف إن اشتغل بالوضوء جاز له التيمم ، وكذا الصلاة ، لكن يصلي على حسب الإمكان ، ولو لم يستقبل ms1107 القبلة. (فتح) (1) في التمتع ، لا في القران ، إلا مع رفض العمرة وما بقي معها من هدي التمتع فهو باق لها حيث رفضت العمرة فتجعله عن دم الرفض أو عن غيره (بيان) ولايقال : إنه قد تقرب بهما ؛ لأن موجبه قد بطل (*) أما المتمتعة فرفض حقيقة ، وأما القارنة فتأخير وقت ؛ لأن الإحرام بالحج باق (قرز)(*)يعني : على القول الأول (*) يعني : على القول الثاني. ****** PageV08P234 (1) لحديث عائشة المتقدم. (2) فإن فعلت فيها لزم دم للإساءة على القول بالبطلان ، والمختار لا شيء (قرز). (3) ولا يصح. (4) هذا في المتمتعة ، لا في القارنة فإحرامها باق كما تقدم في شرح قوله : "إلا أن تقدم العمرة إلى الحل" (كلام الياقوتة). (5) أي : تفعل. (6) لعله يعني : من مواقيت العمرة ، وهو الحل ؛ لأنها قد صارت مكية والله أعلم . (7) من جميع جوانبه. (قرز) (8) قرز) أنه لا دم على القارنة ؛ لأنها إنما تؤخر أعمال العمرة من غير نقض. (قرز). (9) ولا دم على القارن مع التأخير. (قرز) (10) ولو مجبوبا غير مستأصل. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن جامع قبل الوقوف : (فعليكما الهدي واذهبا واقضيا فريضتكما). (شفاء) ولما روي عن علي عليه السلام أنه قال : (إذا وقع الرجل على امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا مناسكهما ، وعليهما الحج من قابل) (ذكره في المجموع) و(الشفاء) و(أصول الأحكام). (ضياء ذوي الأبصار). (*)فلو أحرم في حال الوطء قيل: ينعقد صحيحا في الحال كالصوم إن نزع فورا. أو قيل: لا ينعقد كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث. وقيل: ينعقد فاسدا. وتمضي فيه ، وعليه دم. (*) فأما لو استمتع في خارج الفرج ، أو في قبل الخنثى لم يفسد (قرز). (سماع) وهو صريح (الوابل) وغيره ، ومثله في (البيان) (*) وكذا الردة (قرز) (*) وعند (مالك وعطاء) : يفسد بالإمناء. (بحر). ****** PageV08P235 (1) هذا مخالف للمختصر وإطلاق (البيان) و(كواكب) و(البحر) فينظر هل هو ظاهر كلام أهل المذهب في الغسل ، والحدود. وفي (شرح ابن بهران) يصلح للجماع أولا ، ومثله للنجري وهو ظاهر (الأزهار) هنا ، وفي الغسل. (قرز) (*) أم لا يصلح للجماع. (2) إذا كانت رقيقة يدرك معها لذة الجماع. (بحر) لا فرق. ms1108 (قرز) (3) في الفرج. (سماع) (4) تخرج النائمة ، والمجنونة ، والمكرهة التي لم يبق لها فعل. (قرز) (5) في يومها ، أو غيرها في وقتها. (شرح فتح) وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) (*) أو بالعمرة فيمن فات حجه (بيان). (قرز) ( *) بأول حصاة (ذكره في الياقوتة). (حثيث) (قرز). (6) حيث لم يرم. (7) لأنه أحد المحللات (*)جميعه ؛ لأنه أحد المحللات ( ح ) (قرز). (8) جميعه (قرز) (*) في غير القارن. (قرز). (9) أو نحوه كالصوم ، حيث لم يجد هديا يبعثه المحصر. (قرز) (*) بعد الذبح. (10) قولا أو فعلا (حاشية سحولي) (*) أو الزوج حيث له ذلك. (*) فالقول : منعتك ونقضت إحرامك ، والفعل أن يحلق رأسه بنية النقض ، كما تقدم. (قرز) (11) يعني : لو حصل الوطء قبل الرفض لأحدهما فيبطلان جميعا ، وأما إذا قد رفض فلا يبطل المرفوض (قرز) (12) المختار خلافه (قرز) (*)وهو ما يتسع سبع حصيات. ****** PageV08P236 (1) لمذهبه. (2) قبل الرمي. (غيث) (3) بالوطء بعده. (قرز) (4) هذا في الصحيح تغليظا عنده. (5) قال أبو طالب: معنى الإفساد أنه لا يجزئه لما نواه له أولا ، وإلا فحكمه باق. (قرز) (6) أو مطلقا (قرز). (7) فلو لم يتم حجه الفاسد ، بل تحلل وخرج من إحرامه هل يصح ذلك ؟ قال الإمام المهدي عليه السلام : إن ذلك لا يصح ، بل يلزمه دم على حسب ما فعل من المحظورات ، ويبقى محرما كالصحيح. (وابل) (قرز). (*) في غير المرتد (قرز). (8) قيل: الحج مخالف للقياس في النيابة عمن زال عقله ، وفي صحة النيابة في أركانه ، حيث النيابة فيها للعذرمع أنها عبادة بدنية ، وفي تعاكس طوافاته ، وفي انقلاب نفله واجبا ، يعني حيث تنفل بنفس الحج صار حكمه حكم الواجب ، وحيث ساق هديا متنفلا به صار كالواجب ، والمضي في فاسده. وقيل: له في هذا نظير وهو المضي في فاسد الصوم في رمضان ، والنذر المعين ، وفي لزوم الجزاء في قتل الصيد. (حاشية سحولي لفظا) من قوله : ”فصل ويفعل الرفيق " إلى آخره (*) إلا طواف الوداع ، كما تقدم (قرز). ****** PageV08P237 (1) كنزع اللباس. (قرز). (2) ولو في مجلس واحد (قرز). (مفتي). (*)واختاره في (البحر). (قرز) (3) ولا أجرة له ؛ لأنه أفسد عمله قبل إمكان التسليم. (كواكب) وظاهره سواء كانت صحيحة أو ms1109 فاسدة. (شامي) وفي بعض الحواشي : حيث كانت صحيحة ، وإن كانت فاسدة ، أو ذكرت المقدمات استحق الأجرة لما قبل الإحرام. وفي حاشية : لما قبل الإفساد (قرز). (4) لعموم الدليل (*) لنفسه ، لا للمستأجر(قرز). (5) حيث السنة معينة (قرز). (*) يعني : ورثة الميت(*) حيث لا وصي. (قرز) (6) بعد التوبة ، ولهم الفسخ إن لم يتب (قرز). (*)حيث كانت السنة معينة ، وأما إذا كانت غير معينة فهي في ذمته ، فليس لهم الفسخ (قرز) (*) قوله : "هو" الخ في السنة الثانية (قرز) (*) في هذه السنة أو غيرها (قرز) (7) هذا في السنة المعينة. ****** PageV08P238 (1) والبدنة اسم لما ينحر من الابل ، فلا يختص الأنثى (قرز). (2) ولو بعد السعي في العمرة (1) لأنه ينعطف الفساد (قرز) وفي (حاشية سحولي) لايتثنى ما لزمه ، بل كل شيء بحسبه من وطء وغيره. (حاشية سحولي لفظا) وقال (المفتي): يتكرر دم الإفساد ، ومثله عن الشامي (قرز) (1) اتفاقا كما مر من احتجاج الإمام علي بن محمد عليه السلام ، وتقوية الإمام له. وفي (البحر) : المراد إذا فسد قبل سعى العمرة ، كما يقتضيه أصول المذهب. (3) هذا يخالف أصله ؛ لأنه قال : في الوطء بدنة ، هذا قبل الوقوف فيكون تخفيفا. (4) في البريد. وقيل: في الميل ؛ لأن الحق لله تعالى. (5) أينما ورد الإطعام في الحج فالمراد به التمليك. (شرح القاضي زيد) (6) الصوم متتابعا فإن فرق لم يلزمه الاستئناف. (حفيظ) ولفظ حاشية : فإن فرق فكالنذر بالصوم الذي يجب فيه التتابع. (شرح آيات) (قرز). ****** PageV08P239 (1) ومما يؤيد ما ذكرنا قوله تعالى: في كفارة الصيد {فجزاء مثل ما قتل من النعم أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره} على أن التغليظ مقصود ؛ ليذوق عقوبة ما صنع ، وإنما يحصل ذلك بصيامها متوالية ، فمع تفريقها غاية التخفيف فلم يذق مع التفريق وبال أمره ، وهذا واضح. (غيث بلفظه) (2) على الظهار. (3) يعني كفارة الإفساد. (4) ينظر هل الوطء في الحلال يوجب الفسق أم لا ؟. إذا كان عمدا عدوانا أوجب الفسق. (مفتي) ولعله يقال : إذا كان عالما بمذهبه أوجب الفسق ؛ لأنه كالقطعي في حقه (*) على الخلاف. (5) على القول بوجوبها في العمد ، أو في حق الأصول على ms1110 المذهب لا غيرهم ، فلا كفارة إلا في الخطأ (قرز) (*) عمدا ، عالما بمذهبه ؛ لأنه يصير كالقطعي في حقه. (مفتي) (6) ينظر هل يوجب الفسق أعني وطء المظاهرة ؟ الجواب : أنه لا يفسق ، والأمر في ذلك واضح. (7) وهو كونه عن ذنب. ****** PageV08P240 (1) ما لم يكن أجيرا فلا قضاء عليه (1) (نجري) قال في (الياقوتة) : بالاتفاق، وقال الإمام يحي: بل يجب عليه أن يقضي عمن أحرم عنه. (بحر) (1) إذ القضاء عما في الذمة ، ولا شيء في ذمة الأجير. (حاشية سحولي) (*) قيل: إن كان نذرا معينا أو نفلا فهو قضاء حقيقي ، وإلا فهو قضاء مجاز ، والمعنى : أن الواجب الأصلي باق في ذمته فلا يحتاج عند تأديته إلى نية القضاء. (حاشية سحولي) (قرز). (*)ولا تشترط الاستطاعة في القضاء. (مفتي) (قرز). (2) والمتمتع تمتعا إذا كان الفساد بعد إحرام المتمتع بالحج (بيان) لعله حيث كان ناذرا بالتمتع في سنة معينة ، أو أجيرا ولم يعين عليه عام الحج ، وإن لم يكن كذلك لم يلزمه إلا قضاء الحجة فقط ؛ لأنه قد خرج من أعمال العمرة. (3) وإنما وجب عليه القضاء للتلبس به في ابتدائه ؛ للدليل الذي خصه هنا ، بخلاف سائر النوافل من صلاة أو صيام أو نحوهما فإنه إذا فسد لم يجب عليه القضاء ؛ لأن المتطوع أمير نفسه. (4) فإن قضى الثاني صح ، وسقط الواجب. وقال (الشامي) : إنه لا يسقط الواجب ؛ لأن النية مغيرة (قرز) (*) لئلا يؤدي إلى التسلسل. ****** PageV08P241 (1) فلو وطئ أجنبية هل يلزمه إذا أكرهها كما يلزم الزوج ؟ قال عليه السلام في الشرح : "فيه نظر ؛ لأنه يلزم الحد ، فإذا ألزمناه مؤنة القضاء لزمه غرمان في ماله وبدنه ، فالأقرب أنه لا يلزم. قال عليه السلام: وأما إذا وطئها غلطا ، فالأقرب أنه يلزم ؛ إذ الجهل لا يسقط حكم الجنايات ، وحيث لا يلزمه هل يلزم الزوج ؟ قلنا : أما البدنة فلا تردد أنها لا تلزمه ، وأما المؤنة فيحتمل وهو الاظهر أنها لا تجب عليه. هذا في المؤنة غير النفقة ، وأما النفقة فيجب عليه نفقة سفر ؛ لأن الفساد بغير اختيارها (قرز) (*) ويحتمل أنها تجب عليه (1) إذا كانت حجة الإسلام. ms1111 (غيث) ونجري (1) في النفقة فقط ، لا في المؤنة فلا (قرز). (*)صوابه : نحو زوجة ؛ لتدخل الأمة والمغلوط بها (قرز) ولفظ (حاشية سحولي) قيل: الأولى ، وما لم يتم قضاء نحو مكرهة إلا به ؛ لتدخل ما لو اكرهت زوجها ، وتدخل المغلوط بها مع جهلها. (*) فلو كانا مكرهين معا فكفارتهما على المكره لهما (بيان) لكنهما يخرجان ولا يجب ويرجعان ، هذا ان بقي لهما فعل ، وإن لم يبق لهما فعليه ، ولا يجب عليهما الإخراج. ****** PageV08P242 (1) قال السيد يحي بن الحسين : فلو أكرهت زوجها على الوطء وجب عليها الغرامة، كما تلزمه إذا أكرهها. (صعيتري). (2) فإن لم تفعل لم يفسد عليها ، وهل تلزمه فدية فعل المحظور فيها غير فديته التي تلزمه لأجل إحرامه ؟ قد قيل: بلزومها ، كمن حلق رأسه نائما ، أو مكرها لم يبق له فعل ، وقد ذكر ذلك السيد يحي بن الحسين ، وقد صرح به فيمن وطئ نائمة ، أو مجنونة لا فعل لها فإنها تلزمه البدنة ، وإن لم يفسد إحرامها ، أما لزوم بدنتين عليه فمسلم ؛ لأنه فعل بنفسه محظورا، أو فيها كذلك ، وأما قوله : كمن جز رأس نائم محرم فإن أراد به يلزمه فديتان فغير مسلم مع الإكراه ؛ لأن المحظور في المجزوز فقط لا في الجاز ، بخلاف الوطء. (سيدنا حسن) (قرز) (3) وأما إذا كانت راضية فيلزمه لها نفقة حضر ، لا نفقة سفر (قرز). (4) لعله حيث لم يتم لها القضاء إلا بفعل موجبها لعذر ، أو نسيت كما في العبد المأذون ، وإلا فعليها (قرز). (5) فإن لم يوجد المحرم وجب عليه العزم معها ، وهو ظاهر الأزهار. (6) وتلزمه البدنة للوطء مع بدنتها ، كمن جز رأس محرم مكرها ، ذكره السيد يحي بن الحسين وصرح به في (البحر). وفي (الغيث) لا تلزمه ، وهو ظاهر الأزهار. ****** PageV08P243 (1) قال في (التذكرة) فإن إفسد قارن على قارنة لزمه سبع ، وعليها الثامنة ، فلزمه واحدة للسوق عنه ، وأربع للإفساد ، واثنتان للقضاء ، وعليها الثامنة للسوق والله أعلم وهي بدنة قرانها في السنة الأولى. (قرز) ولا يسقط ذلك عنه بموته ولا بموتها ، ولا بطلاقها ، ولا بامتناعها ، إلا مؤنتها في القضاء فتسسقط ms1112 بموتها ، وبامتناعها ، وكذا البدنة التي عنها في القضاء إذا امتنعت ، أو ماتت ولم توص(1) سقطت عنه. (بيان ) فإن أوصت وجب أجرة الأجير مع الإيصاء. (لفظا) (قرز) مع الإطلاق وفي حاشية: فإن أوصت لزمه مقدار مؤنتها لمن يحج عنها ، وتكمل من مالها. (تعليق الفقيه علي). ولو قيل: يلزمه الأقل من مؤنتها أو أجرة الأجير لم يبعد. (سماع سيدنا علي رحمه الله (قرز) (1) ويكون قوله في الكتاب : توصي قيد للجميع ، كما هو مقتضى القواعد الأصوليه. (سماع شامي). (*) فإن اختلف مذهبهما في قدر الإفساد ؟ القياس أن العبرة بمذهب الزوج ؛ إذ الوجوب عليه ، وبدليل صحة الإطعام منه مع إمكان الصوم منها. (سيدنا علي رحمه الله) (قرز) (2) ولو لم يأمرها ، بخلاف الفطرة فلا بد من الأمر ، بل لا يحتاج إلى الأمر في الموضعين. (قرز). (*) هنا لا في الفطرة، وفرق بينه وبين الفطرة بأن أصل الوجوب هنا حصل بسببه (*) فلو أخرجت البدنة ، أو أطعمت لتعذر الصوم ، وهو أخرج بدنة جاهلا لإخراجها هل ترجع عليه أم يعتبر بالمتقدم منهما ، ولا حكم لجهل المتأخر؟. (حاشية سحولي لفظا) يقال : العبرة بالمتقدم ، فحيث تقدمت فقد ثبت لها الرجوع عليه ، ولا يسقط عنه بالإخراج إذا أخرج لا عن واجب ، وإن تقدم بالإخراج فإخراجها كلا إخراج. (شامي) (*) ينظر فالأقرب أنه معذور مع الجهل فلا يرجع عليه. (سماع سيدنا مهدي الشبيبي رحمه الله). ****** PageV08P244 (1) إن نوت الرجوع (قرز) (*)فإن كفرت بالصوم فلا رجوع. (قرز). (2) قوى ، واختاره في (البحر) وقواه (الجربي) و(المفتي) وهو ظاهر (الأزهار). (قرز). (3) مع التمرد كما في الفطرة ، وأما مع الإعسار فيلزمها كما في الفطرة ، وفي (حاشية السحولي) : وحيث اعسر أو تمرد فلاشيء عليها في الأصح ، يعني : لا وجوب ، فإن فعلت صح ، ورجعت عليه. (حاشية سحولي) (قرز). (4) وفي (البحر) : المختار أنه يلزمها ، وترجع عليه. (5) يقال : إن قلنا : المانع كونه عن الغير لم يصح فعل غير الصوم أيضا من الإطعام والدم من دون أمره لامتناع التبرع بحقوق الله تعالى عند أهل المذهب ، وإن قلنا : إن الخطاب إليه ، فالفعل عن نفسه لزم الصحة في ms1113 الكل. فيحقق الوجه. قال (المفتي) هذا سؤال لانزال في إملائه ، وطلب حله من علمائه. (شرح محيرسي). ويمكن أن يجاب بأن الوجوب عليه في الواجب المالي ، لا البدني فلا يلزمه ، ولا يصح منه فعله. (سيدنا علي رحمه الله) وله تعلق بها ، فلو فعلته صح منها. (قرز). (6) حيث تعذر الصوم لاشتراط الترتيب. (مفتي) وقيل: يجزئ الإطعام ولو كانت تقدر على الصوم ؛ لأن أصل الوجوب عليه. (شامي) (قرز). (7) لأن للأمكنة تأثيرا للدعاب والتشوق لما فعلا فيها ، وقد أشار ابن الرومي إلى مثل هذا في قوله: وحبب أوطان الرجال إليهم *** مآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم *** عهود الصبا فيها فحنوا لذلك (بستان). (*) إذا بلغاه محرمين. بل يجب عليهما الإحرام من حيث أفسدا ، ولو من خارج المواقيت لأجل الافتراق.(شرح فتح) والمذهب : أنه لا يلزم الإحرام للقضاء إلا من الميقات الشرعي. (قرز) (*) لقول أمير المؤمنين عليه السلام : (إذا واقع الرجل امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا نسكهما ، وعليهما الحج من قابل ، ولا ينتهيا إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما محرمان ، فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا نسكهما ، وينحر كل واحد منهما هديا). من مجموع زيد بن علي عليه السلام ، ومثله في (الشفاء) (*) ولو مجبوبا أو عنينا. (قرز) (*)فإن اجتمعا صح وأثما ، وحرم ، ولا شيء عليهما. (قرز). ****** PageV08P245 (1) بطواف الزيارة ، لا بالرمي ، وقرره لقول علي عليه السلام : (حتى يقضيا مناسكهما) ظاهره جميع المناسك. (مفتي) وقيل: بأول حصاة (*) فإن خشي عليها من الافتراق هل يجوز له الاجتماع بها ؟ قلت: لا يجوز ؛ لأن الاجتماع بها محظور ، والخوف عليها مجوز أو مظنون. (مفتي) والمقر ر أنه يجوز لهما الاجتماع إذا خشي عليها. (سماع) (قرز) (2) وأما إذا كان معهما غيرهما جاز (قرز). (3) قلنا : تعبدا ، وفي شرح الإفادة : وهذا شرع ، ولا تعليل. ومثله في (الزهرة). (4) الحصر في اللغة : المنع. يقال : حصره المرض أي: منعه عن السفر أو حاجة ، وحصره العدو أي : منعه. (صعيتري) وحقيقة الإحصار في الشرع : هو حصول مانع اضطراري ، عقلي أو شرعي منع من إتمام ما ms1114 أحرم له. (*) أو بعضه ، ولو قل (قرز). (5) الأصل في جواز التحلل للإحصار قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم ختى يبلغ الهدي محله} وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحصار الحديبية حين أحرم هو وأصحابه ، ونحروا الهدي ، ورجعوا ، ثم جاءوا من قابل فقضوا عمرتهم ، وسميت عمرة القضاء. والإحصار بغير العدو مقيس على العدو. (ضياء ذوي الأبصار). (*)قال في الفتح : والمعتبر في جواز التحلل في العمرة أن يغلب على ظنه ألا يزول المانع حتى تمضي مدة يتضرر فيها ببقائه محرما. (شرح فتح) (قرز). ****** PageV08P246 (1) لا بعد الوقوف فيبقى محرما حتى يمضي وقت الرمي كله ، وحل من إحرامه إلا النساء ، ولو طال زمان الحصر حتى يطوف للزيارة. (كواكب) (قرز). (2) قال : لأنه بقي ركن ، ولا يجبره الدم فأشبه الوقوف. قلنا : الوقوف لا يصح من دونه فافترقا. (بستان). ****** PageV08P247 (1) والعاشر الضلال عن الطريق كما يأتي. (قرز). (2) ولو كان من الله كعدم الرياح في السفينة. (بيان معنى) (3) هذه الأربعة عقلية ، والباقية شرعية. (بيان معنى) (4) ويجب على المرأة أن تزوج بنتها (1) أو أمها بما لا يجحف من دفع المال ، ليكون الزوج محرما ، وهو يفهم من قوله : ويتوصل إليه الخ. لقوله تعالى: {وأتمو الحج والعمرة لله} وقيل: لا يجب عليها مطلقا ؛ لأن في ذلك نوع تمليك المنافع فأشبه تأجير النفس ، وهو لا يجب. (شامي) (1) لا نفسها ؛ إذ هي محرمة إلا على القول بأن النكاح حقيقة في الوطء. (عامر) (5) أقول : ينظر هل يجوز لها أن يفارقها المحرم عند وصول المقصد من دون استيطان ، أو إقامة عشر فصاعدا بل حال كونها غير مقيمة ؟ ففي هذا الكلام إيذان بالجواز ، وهل بمجرد اعتياد المفارقة من المحرم اعتبار حل شرعا ، وإن لم يكن إجماع من المعتبرين؟. (مفتي) يقال : إن اعتياد الناس العقلاء من أهل المروة اعتبار حل شرعا ، ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن). (شامي) يحقق هذا (*) بخلاف ما تقدم فيشترط البريد لا دونه فلا يشترط المحرم ؛ لأنها ms1115 هناك مبتدئة للسفر بخلاف هنا فأصلها السفر فافترقا ، وهذا على جهة التقريب ، وإلا فقد يختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان والله أعلم. (شامي) (*) مع الأمن (قرز). ****** PageV08P248 (1) ويكون الهدي على غير المريض (قرز) ومعناه في (البحر) و(الكواكب)(*) ويكون التعيين على المريض. (قرز) ومعناه في (البحر). (2) أو الذميين (قرز). (3) قال الفقيه يوسف : أو الضرر. (زهور) وفي (الديباج) : لا الضرر ؛ لأن الإنسان لا يجب عليه بذل ماله لغيره إلا إذا خشي التلف ، وكذا منافعه (ذكره القاضي عبد الله الدواري). (4) لقوله تعالى: {والصاحب بالجنب} فأمر الله تعالى بالإحسان ، وذلك منه (ذكر معناه في الكشاف) (5) وكذا لو تمكن من شراء عبد أو أمة لم تصر الزوجة محصرة بمرضه ، وكذا لو تمكن من الأجير وجب. وفي (البحر) ما لفظه : ولا يجب عليه شراء أمة ؛ إذ لا يعرف حالها بالرفق. (بلفظه) (قرز) (*) الفارغة ، وقيل : لا فرق ؛ لأن للمالك فيها كل تصرف (قرز). (6) أخص من المحرم. (قرز) (7) فإن عين لم يتعين. (قرز) (8) مع يمينه أن تلك المحرم أرفق. (9) أو زوجات. (قرز) (10) وكذا الرفقاء له أن يعين أيهم شاء. (قرز) (11) يعني : حدوث. (12) حرة (قرز). (13) أو مات زوجها ، أو فسخ. (قرز) (14) ولو كان بينها وبين مكة أو الجبل دون ميل فإنها تقف وتعتد ، إلا لخوف ، أو عدم ماء. (إملاء) (قرز) وعليه (الأزهار) بقوله : "واعتداد الحرة حيث وجبت". ****** PageV08P249 (1) في العمرة ، والجبل في الحج. (2) مع الخوف. (3) مع الأمن. (4) فإنها ترجع إليه ولو قد أحرمت إذا كان بينها وبينه دون بريد ، كما يأتي إن شاء الله تعالى. يعني : في قوله : "بريد فصاعدا" فمفهومه وأما دون بريد فترجع ، ظاهره ولو قد أحرمت (قرز). (5) حيث لم ينقض الإحرام الزوج ، أو السيد ، أو المحصر. (كواكب) وقد تقدم في قوله : "وهدي المتعدي بالإحرام عليه ، ثم على الناقض ". (6) الذي في حكم المتعدى فيه أن تحرم بحجة الإسلام وهي جاهلة لامتناع المحرم ، وأما الإحرام بنافلة قبل المؤاذنة فعلى كلام الفقيه محمد بن سليمان هي متعدية ، وعلى كلام الفقيه يحي البحيبح غير متعدية ، فلا تصير محصرة بمنع الزوج والله أعلم. (7) لا ms1116 يتصور إحصار بفعل محظور من محظورات الإحرام. (8) الحال ، لا المؤجل ، ولو حل في السفر ، ما لم يحصل الطلب (قرز). ****** PageV08P250 (1) يعني : المتمكن من الدين وإن لم يبق له زاد. (قرز). (2) لا تشترط المطالبة (قرز) (*) لا فرق (قرز). (3) وإن لم يعجزا (قرز) حيث له مال (قرز). (4) لعله يتحلل بصيام ثلاثة أيام لتعذر إنفاذ الهدي. (قرز). (5) أما ضيق الوقت فلا يكون بسببه محصرا (1) بل يتحلل بعمرة ، وأما عدم معرفة الطريق فمستقيم فيتحلل بالصوم ؛ لتعذر انفاذ الهدي. (كواكب معنى).(1) وفي (هامش البيان) ولا يقال : إنه غير محصر ؛ لأنا نقول : قد أحصر عما أحرم له وهو الحج ، والمشي للعمرة هو مشي للتحلل بالأكمل ، وهو العمرة ؛ إذ لا يجزئ الهدي إلا عند تعذر العمرة. ويلزمه دم لفوات حجه. (قرز) ****** PageV08P251 (1) ولو أجيرا (قرز). أو عشر بدنة ، أو سبع بقرة (بيان) (قرز)(*)في غير العبد ، وأما هو فيصوم ثلاثا. (حاشية سحولي) (قرز) (*) فلو غلب في ظن المحصر أن الوقت متسع وهو يمكنه التحرز من المحظورات هل يجب عليه القضاء على إحرامه وإن طالت المدة سيما في العمرة ، أو غلب بظنه أنه يقع في المحظورات ؟ هل يجب عليه أن يبعث بهدي ولو علم أن عذره منقطع قريبا قبل الخروج من إحرامه ؟ قال عليه السلام: المحصر في الحج من يغلب على ظنه فوت الحج ، ولا عبرة بخشية الوقوع في المحظورات ولا بغيره ، وأما العمرة فالعبرة بخشية الضرر بطول المدة ؛ لأجل العارض ، أو الخوف على النفس أو مال ، هذا معنى ما ذكره عليه السلام (نجري) (*) وجوبا إذا أراد التحلل ، وإن بقي محرما فلا مقتضي للوجوب إلا أن يخشى الوقوع في المحظورات وجب عليه. (هبل) (قرز) (*)قيل: هذا إذا لم يمكنه أن يستأجر غيره لتمام الاجارة إذا كان أجيرا ؛ لأن الإحصار عذر في الاستئجار له (1) وظاهر قول أهل المذهب أن المحصر لا يتحلل إلا بالهدي ، أو الصوم ، أو عمرة. (غيث). (قرز)(1) أما الاستئجار فنعم ، وأما التحلل به فلا. (إملاء سيدنا حسن رحمه الله) (قرز). (2) وأكثره بدنة. (3) فإن أمر بالهدي ولم يعين وقتا بعينه ms1117 ، بل أطلق تعينت أيام النحر ، ولا يتحلل إلا بعد خروجها. (مفتي) (قرز). (4) في هدي الحج ، لا العمرة فلا يحتاج إلى تعيين ؛ إذ لاوقت له (قرز). ****** PageV08P252 (1) وأما بعدها فيصح ، ويلزم دم التأخير (قرز). (2) بفعل محظور من محظورات الإحرام بنية التحلل (قرز). (3) ويكفي الظن ؛ لأن الطريق إلى العلم إنما هو المشاهدة ، أو التواتر ، ولا يعتبر واحد منهما ، فلم يبق إلا الطن ، وأمارات الظن ثقة الرسول ، وسلامة الطريق عن الموانع ، وأن لا يبلغه أن عائقا عاق هذا الرسول (بيان). (4) بناء على أن الوكيل مفوض ، وإلا فقد تعدي بالتأخير. (غاية ونجري) (5) حيث يكون الرسول مفوضا. (قرز). (6) هذا الاستثناء يرجع إلى قوله : "فيحل بعده". (7) مع التفويض وإلا فلا معنى له (قرز). (8) وجوبا (قرز). (9) وحاصل المسألة أن يقول : إن انكشف حله بعد الوقت والذبح فظاهر ، وإن كان بعد الذبح قبل الوقت فإن كان الرسول مفوضا حل أيضا ، وإن كان الرسول غير مفوض ضمن الهدي ولم يتحلل به المحصر ، وإن كان بعد الوقت بعد الذبح لزمته الفدية في ذلك المحصور ، كل شيء بحسبه. ثم إن كان الرسول مفوضا حل المحصر بالذبح ولو تأخر ، وإن كان غير مفوض ضمن الهدي ولم يقع به تحليل ذكره (سحولي) ومثله في (الغيث). (قرز) (*)وحاصل ذلك أن نقول : لا يخلو إما أن يكون مفوضا أولا ، إن كان مفوضا فالعبرة بالذبح ، ولاعبرة بالوقت ، وإن كان غير مفوض فالعبرة بالذبح في وقته ، فإن قدم الرسول أو أخر ضمن الهدي ، ولا حكم لتحلل المحصر ؛ لأن الرسول قد صار فضوليا. (سحولي وشامي) ويرجع على الرسول بما لزمه إن أخر الذبح لغير عذر ؛ لأنه غرم لحقه بسببه (وشلي) (قرز) (*) فإن حل قبل الوقت الذي عينه ، أو انكشف أنه بعد الذبح فإنه لا يصح إحلاله أيضا ، كما تقتضيه عبارة (الأثمار) (1) و(الأزهار) ويلزمه الفدية لما ارتكبه كما تقدم ؛ لأن ذبح الرسول للهدي كلا ذبح ؛ لأجل المخالفة ، وكان الفقيه حسن يروي عن الفقيه يحي البحيبح أنه يأتي على قول الإبتداء والإنتهاء. مع التفويض(2)كما في (البيان). (شرح بهران) (1) مستقيم مع عدم ms1118 التفويض. (قرز) (2) فيعتبر الإنتهاء. (قرز). ****** PageV08P253 (1) صوابه : قبل آخرهما. (قرز) (2) العبرة بالذبح بعد مضي الوقت. (3) ظاهر هذا أن التحلل من الإحرام إنما هو بفعل شيئ من محظورات الإحرام (1) بعد ذبح الهدي، لا بمجرد الذبح فلا يتحلل به ، وقد صرح بذلك في (الحفيظ ) حيث قال : وواعد الرسول وقتا من أيام النحر للذبح ، وحل بالتقصير ونحوه بعد الذبح " وهذا هو المقر. ز (1) بنية النقض ، وإلا كان فاعلا محظورا. وقيل: لا يحتاج. (4) ويرجع على الرسول (1) بما لزمه إن أخر لغير عذر ؛ لأنه غرم لحقه بسببه (وشلي) وقيل: إنه لا يرجع لأنه مباشر ، والرسول مسبب ، ولا شيء على المسبب مع وجود المباشر. (عامر) يقال : المباشرة والتسبيب إنما يعتبران في الجنايات. وقواه (الشامي) (1) وضمن الرسول الهدي إلا أن يكون مفوضا ، ويجزئه مع التفويض ، ولا يرتجع في هذه الصورة. (قرز) وقيل: لا يلزم الرسول شيء ، وإلا لزم من نذر بشيء إذا لم يقض غريمه ثم أرسل بقضاء دينه ولم يبلغ الرسول أن يلزمه المنذور به. (5) إن أمكن. (*)وفي (الفتح) : إن أمكن ، وإلا فيهدي ، ولم يثبت التخيير ، وظاهر هذه العبارة يقتضي بأن العمرة مقدمة على الهدي وجوبا ، والمفهوم من عبارة (الغيث) وسائر شروح (الأزهار) بل صرح ابن مفتاح ، والذويد والنجري، وشرح ابن بهران على الأثمار بالتخيير مطلقا. وقول السيد يحي بن الحسين : إن ضيق الوقت من سبب الحصر يدل على الثاني. وقول من منعه يدل على قول (الفتح) ومثل ما في الفتح في اللمع. ****** PageV08P254 (1) وأما أيام النحر في القابل فقد صارت كسائر الأيام ، ذكر معنى هذا (القاضي إبراهيم حثيث) فيجزئ فيه ، ويلزم دم التأخير (قرز). (2) صوابه الوقت المعين (نجري) و(غاية) (قرز). (3) والحل هو أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام بعد الذبح بنية النقض. (شرح هداية) (قرز) فلا يكفي الذبح ، وهو ظاهر الأزهار وشرحه (قرز) وقيل: يكفي الذبح. (حثيث) (4) لعل ذلك حيث التبس يوم عرفة وقد نحر الهدي ظنا أنه يوم عاشر فإنكشف أنه يوم تاسع. (قرز)(*) يعني في العمرة. (5) هذا في (الغيث). (6) ولا تشترط الاستطاعة لقوله تعالى: {وأتموا ms1119 الحج والعمرة لله}. (7) ولا يجب أن يستأجر من يؤمنه. (بحر معني) (8) إلا أنه يبقى له ما يكفيه إلى العود إلى أهله لئلا ينقطع عنهم إلا أن يكون ذي كسب اتكل عليه في العود حيث لم يكن ذا عول (قرز). (9) أو بعد الصرف قبل أن يستهلكه حسا. (شرح فتح) ويرجع الفقير على من غره بما غرم. (شامي) ينظر ما الفرق بين هذا وبين ما لو عجل الزكاة إلى الفقير ولم يكمل النصاب، فقالوا : لايرد ، ونحوه ؟ يقال : تبين بعد زوال العذر أنه غير معذور ، ولكن سقط الضمان بالجهل وبكونه في حكم المغرور. (شامي) ****** PageV08P255 (1) قيل: إن العمرة لا وقت لها فلا فائدة لقوله : "وقد عرف " الخ ولهذا أطلق في (البيان) ولعله يستقيم إذا كانت العمرة عن نذر معين ، وإلا فلا وقت لها. (مفتي) مراد الشرح بالإحرام هذا فلا اعتراض. (2) ولو بالظن. (يحي حميد) (3) وكذا إن غلب في ظنه إدراكه. (شرح بهران) (قرز). (4) يقال : لو أحصر عن هذه العمرة هل ينكشف بقاء العذر الأول أم يصير محصرا عن هذه العمره ؟ قيل: يتحلل بذبح الهدي عن العمرة ، ويلزم دم لتعذر فعلها ؛ لأنه إذا لزم في الأصل وهو فوات الحج لزم في العمرة بالأولى. (سماع حثيث) [يحقق] فيلزم دمان ، دم(1) لفوات الحج ودم لفوات العمرة ؛ لأن قد لزمه أن يتحلل بها (قرز) (2) ومتى قضى الحج الذي أحصر عنه في الأصل لم يلزمه قضاء هذه العمرة التي قد كان وجب عليه التحلل بها لأن الإحصار في الأصل عنه لا عنها. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (1)_ ثم لو وطئ هل يجب عليه قضاء حجة وعمرة ؟ قلت والله أعلم : الإحرام للحج ، وإنما وضعه على العمرة فالفساد لإحرام واحد في التحقيق فلا انعطاف(مفتي) (قرز) (2) ومعناه في (حاشية سحولي) ولفظها : فلو تحدد عليه الإحصار عن هذه العمرة تحلل عنها بهدي آخر إلخ. (*) وإذا كان قد طاف وسعى عن الحج فهل ينصرف إليها ويتحلل به أم لا ؟ المختار أنه ينصرف إليها ، ويتحلل به، ويبقى محصرا عن وطء النساء حتى يحلق أو يقصر ms1120 (قرز) (*) إن أمكن وإلا فهو محصر عنها (قرز). ****** PageV08P256 (1) ولو في أيام التشريق ، ولا دم للاساءة ؛ إذ لم يبتدء الإحرام بها. (حاشية سحولي معنى) قياس الأصول عدم الجواز ولزوم الدم ؛ إذ لم يبح لغير المتمتع والقارن ، وإلا لزم جواز فعلها ابتداء لمن فاته الوقوف وإن لم يكن محصرا. (إملاء شامي) (2) أو غيره. (بيان) ولا يقال : قد تعلقت به القربة ؛ لأن موجبه الإحصار وقد زال. (شرح فتح)(*) عن دم الفوات. (بيان) (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من لم يدرك الحج فعليه دم). (نجري) ومثله في (البحر في فصل الإحصار) وقد تقدم في (البيان) في أول فصل المناسك ، حيث قال : "الثاني الوقوف " إلى أن قال : "ويلزمه دم" لا إشكال في لزوم الدم لأجل الفوات ، وإنما الإشكال من حيث أن المحصر عن الوقوف إذا تحلل بذبح الهدي فهل قد وقع هذا الدم عن السببين أعني دم الإحصار ، وعن دم الفوات ؟ لأنهم لم يذكروا عن المحصر واجبا إلا القضاء ، حيث قالوا : وعلى المحصر القضاء. ولم يقولوا : ودم الفوات. وقالوا : حيث زال عذره ، وإلا تحلل بعمرة ونحره. قالوا : فإن كان قد نحره فقد أجزأه عن دم الفوات. فهل يكون مثله دم الإحصار حيث قد تحلل أنه يجزئ عن دم الفوات ؟ انظر ويحقق. الظاهر : أن دم الفوات قد سقط بدم الإحصار أو نحوالدم وهو الصيام؛ لأنه لم يذكر مع الدماء الخمسة المؤقتة. (سيدنا حسن رحمه الله). (قرز) (4) في البريد. (حثيث) وقيل: في الميل (قرز). (5) أو ثمنه ، أو من يوصله. (زهور معنى) (6) فإن تعذر عليه الصوم والهدي جميعا ولا فرق بين أن يتعذر الثمن ، أو المثمن ، أو الرسول ، أو المشارك (قرز) قال المنصور بالله : جاز له التحلل ، ويبقى الهدي في ذمته ، وقواه مولانا المتوكل عليه السلام قال : إلا أن كلام أهل المذهب أن المحصر لا يتحلل إلا بالهدي ، أو الصوم ، أو العمرة. (غيث) و(نجري) (قرز). ****** PageV08P257 (1) ولعله لا يصح تقديم الصيام منذ أحرم إذا خشي الإحصار كالتمتع ؛ لأن المتمتع قد وجد سبب وجوب الهدي ، وهو الإحرام بالعمرة متمتعا ms1121 بها إلى الحج ، بخلاف هذا فلم يوجد السبب فلم يصح إلا بعد الإحصار ؛ لعدم صحة تعجيل الواجبات قبل حصول أسبابها ، كما في كثير من المواضع ؛ ولأنه يشترط ذلك ؛ لقوله تعالى: {فان أحصرتم فما استيسر من الهدي} فاشترط ذلك (*) ولا يتعين الهدي بفوات الثلاث ؛ إذ لا قائل به. (شرح بهران) (*) قدرا ، وصفة ، لا وقتا (قرز). (2) حيث أحصر (1) فإن زال الحصر ، وأمكنه الوقوف لزمه إتمامه وإن قد تحلل ، ويلزمه حكم التحلل. (مفتي) (قرز) ونقل عن سيدنا سعيد (الهبل) أن القياس أن لا يتحلل بها إلا في أيام النحر ؛ لجواز زوال العذر فيمكنه الوقوف. والمختار : جواز التحلل مع غلبة الظن باستمرار الحصر ، وهو ظاهر (الأزهار). (شامي) (قرز) (1) حيث غلب على ظنه عدم وجود الهدي. (*)ولا يجب الفصل بين الثلاث والسبع هذه ، بخلاف التمتع. (شرح أثمار) وقيل: يجب الفصل كما تقدم. (3) فإن فاتت أيام التشريق قبل صيامها لزم دم. ثم فيه احتمال أن أحدهما: يصوم [ويتحلل بصيام الثلاث (قرز)] والثاني : يلزمه الهدي فلا يتحلل إلا به ، ذكرهما السيد يحي بن الحسين (بيان) المختار لا دم عليه (قرز). (4) لكن لا يجوز فعل شيء من المحضورات إلا بعد فوات وقت الوقوف ولو صامها قبل (هبل) والمختار : جواز التحلل مع غلبة الظن ، كاستمرار الحصر ، وهو ظاهر (الأزهار). يقال في المحصر : لو تحلل بالصوم ، وأمكنه الإتمام في سنته ، نحو أن يزول عذره في ليلة الأضحى نقل من بعض الحواشي السماع : أنه يجب عليه الإتمام ولو قد تحلل وهو مفهوم الكتاب ويلزمه حكم التحلل. ****** PageV08P258 (1) ولو أحصر عن تمام الحج الفاسد. (حاشية سحولي) (*)في غير الأجير ، وأما هو فيتحلل حيث أحصر ، ولا قضاء عليه ، ولو كان إحصاره بعد أن فسد عليه. (حاشية سحولي) (قرز). (*) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى عمرة الحديبية لما أحصر عنها ، وسميت قضاء بالإجماع (*) هذا إذا كان نذرا معينا ، أو نافلة ، لا لو كان مطلقا ، أو حجة الإسلام فهو أداء (نجري) (قرز). ولو أحصر عن تمام الحج الفاسد. (حاشية سحولي) (2) لأنه قد تحلل بها ، أو ms1122 ما هو بدل عنها ، وهو الهدي، أو الثلاث. (3) قلنا: إنما يلزم التحلل بها من يمكنه وصول البيت. (بحر لفظا) ****** PageV08P259 (1) أو طواف الزيارة [أو بعضه]أو السعي في العمرة [أو بعضه]. (قرز). (2) ينظر لو كان الموصي بالحج فاسقا هل يجوز الحج عنه؟ وهل تطيب الأجرة؟ وإذا جاز فهل يجوز للأجير الدعاء للموصي الفاسق أم لا؟ أجاب الإمام عليه السلام : أنه يجوز الحج، وتطيب الأجرة ، ولا يجوز الدعاء للموصي ، ولايكون خائنا بترك الدعاء. (3) في قوله: وتجب والاشهاد. (أم). (4) قياسا على الصلاة ؛ لأنها عبادة بدنية فلا يصح الاستنابة فيها. (5) يعني : الأجرة. (6) حجتنا : أنه قد صار واجبا في حال الحياة فلا يسقط وجوبه بالموت ؛ إذ جعله في خبر الخثعمية كالدين. وحجتهم : أنه يتعلق بذمة الحي ، وقد بطلت الذمة بالموت فيبطل الوجوب ، فلا يلزم الإيصاء ، ولكن إذا أوصى وجب امتثاله ، ويكون تطوعا ؛ لبطلان وجوبه. (ذكر هذا عنهم في الاستطاعة من الحج في الانتصار) و(البحر) (بستان) (*) لنا ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم : أحجيت عن نفسك؟ فقال : لا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة) وهذا يدل على أنه يصح حجه عن شبرمة ، كما يصح عن نفسه (ذكره في تعليق الإفادة). (غيث) و(بستان). (7) حجتنا قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}(1) ولأنه بدني فلا ينتقل إلى المال إلا بوصية كالصوم. (بستان) (1) وأقل السعاية الوصية. (شفاء) ****** PageV08P260 (1) لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : {إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا ثلاثة : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له) أخرجه مسلم وغيره. (شرح بهران) (*) قيل: وكذا الخلاف في سائر القرب التي تفعل عن الميت بغير وصية أن لا يلحق به ، إلا الدعاء فيلحق بالإجماع (بيان) (*) ولا يقاس على حج الولد لوالده بغير وصية سائر العبادات ؛ لأن الخبر ورد بخلاف الأصول ، كخبر السلم ؛ لأن الولد كالجزء من ms1123 الوالد ، وله ولاية على بعض الوجوه فأجزأ أن يحج عنه وإن لم يوص. (شفاء) (*) قوى. (2) عن ابن عباس ، عن امرأة من خثعم (قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا ، لايستطيع أن يستمسك على الراحلة (1) أفأحج عنه ؟ قال : نعم. قالت : أينفعه ذلك ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه ؟ قالت : نعم. قال : فدين الله أحق أن يقضى) قلنا: محمول على أنه أوصى قبل العجز ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الأعمال بالنيات ولكل أمرء مانوى) وهو لم ينو الحج. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (فليمت إن شاء يهوديا ، أو نصرانيا) وقد علمنا أن الحج لا يقع عن من مات يهوديا أو نصرانيا ، فكذا من لم يحج ، ولم يوص به. وخبر الخثعمية متأول على أنه قد وجب الحج من قبل بالاستطاعة (1) تمامه : (وإذا شددته خفت أن يموت ). (شرح بحر) (3) بل نصا في الأم أيضا ، وذلك لما روي عن ابن عباس أن امرأة سألته أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أمها ماتت ولم تحج فهل يجزئها أن تحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (أرأيت لو كان عليها دين تقضيه أما يجزئ عنها). (شرح بحر) ****** PageV08P261 (1) قوله: "وإنماينفذ من الثلث" الخ قالوا: لأنه تعلق وجوبه بالبدن، والمال ليس إلا شرطا لوجوبه ؛ لقوله تعالى: {من استطاع} والأحكام إنما تعلق بأسبابها ، وبذلك يصير حكمه كالخالي عن التعلق بالمال في الإبتداء وذلك ظاهر ، فلم ينتقل لذلك إلى المال إلا بالوصية ، ولا يجب إخراجه إلا بها ، ويكون من الثلث كسائر أمثاله ، بخلاف نحو الزكاة فإنها متعلقة بالمال ابتداء فوجب إخراجها من التركة مطلقا ، يقال : سبب إيجاب الحج المال ، وهو السبيل الذي فسره صلى الله عليه وآله وسلم بالزاد والراحلة ، وهما مال ، وأما الصحة فليست منه ؛ لأن الخطاب بالحج لم يتناول إلا الصحيح ، لا العاجز عنه فهو خارج عن تناول الخطاب إياه ، عقلا وسمعا ، وبثبوت كون السبب فيه مالا ، وأن الأحكام تعلق بأسبابها يلزم أن ms1124 يكون ماليا ؛ لأجل سببه فيجب من رأس المال وإن لم يوص. يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أرأيت لو كان على أبيك دين) فنزله منزلة الدين ، والدين من الرأس بغير وصية ، وقريب منه كفارة الصوم أيضا ؛ لأن وجوبها في الحياة قد ينقل في حال الهرم إلى المال ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أرأيت لو كان على أمك دين) الخبر. وأما قوله تعالى: {إلا ما سعى} فهو يمكن أن يقال لملك المال الذي تعلق به التخلص عما خوطب به ، وتبقيته على ملكه حتى يتعلق به سعى. (وأما قوله)صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا مات المسلم انقطع عنه عمله) الخبر فيحمل على أن المراد أعماله التي لا سعي له فيها ، لا ما كان له بها سعي على ما تقدم فلا ينقطع عنه عمله ؛ جمعا بين الأدلة والله تعالى أعلم وعلى هذا يصح أن يحجج عنه كل ذي ولاية من مخلفه ، لاحيث لامال له فلا يصح على مقتضى هذه الآية، والخبر ، وأما على مقتضى ما تقدم من الخبر والقياس أيضا فيصح ، كقضاء الدين ، وإخراج نحو الزكاة ، إلا الولد فيصح منه مطلقا ؛ إذ هو وماله لأبيه ، ومن سعيه كهو ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أنت ومالك لأبيك) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (ألا وإن ولد الإنسان من سعيه) الخبر. (نعم) وهذا إذا كان الحج فرضا عليه بإيجاب الله ؛ لثبوت ما هو كذلك دينا عليه بسبب الإيجاب المالي المقتضى لتحتم التخلص عنه ، لانفلا لانتفاء سببية المال فيه والدين ، فلم يكن له حكمه ، فكان من الثلث إن أوصى به ؛ إذ هو الواجب في كل ما لا يلزم إخراجه إلا بالوصية ، إلا من الولد فيصح منه مطلقا ؛ لما تقدم. (نعم ) وأما الواجب بإيجابه فالأدلة كلها تلحقه بحكم الواجب بإيجاب لله ؛ لما رواه ابن عباس قا ل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال : إن أختى نذرت أن تحج ، وإنها ماتت؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (لو كان ms1125 عليها دين أكنت قاضية عنها) ؟ قال : نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم : (فاقض الله تعالى فهو أحق أن يقضى) وخرجه الشيخان ، والنسائي. فدل ذلك على ثبوت أدائه من الرحم بغير وصية. (نعم) والتعليل بالسبب يلحقه بحكم النقل ؛ لكن النص واجب الإيثار على القياس ؛ لامتناع القياس المعارض للنص ، وفي ذلك نظر (من حاشية المحيرسي بلفظه). ****** PageV08P262 (1) حيث له وارث ولم يجز ، وإلا فمن الكل (قرز). (2) وأحد قولي الناصر. (3) حجتهم : كالزكاة. ونحن نقيس ذلك على الصوم والصلا ة ؛ لأن الجميع عبادات أصل متعلقها بالبدن ، وتفارق الزكاة ؛ لأنها متعلقة بالمال من أصل وجوبها فأشبه دين بني آدم. (ديباج) (4) واختاره المتوكل ، والمؤيد بالله. (5) تنبيه) فإن علم الوصي فالثلث ، ويضمن الزائد من ماله ، وهو يقال : لم صحت الاجارة وكان متبرعا بالزائد ؟ ومن أصلكم أن من اشترى شيئا ، أو استأجر بالوكالة أو بالوصاية بأكثر من المثل لم يصح ؟ بيض له في (الزهور). ولعل الفرق أن الاجارة إذا حصل العمل فيها من الأجير فقد استحق الأجرة ، فيكون الزائد على الوصي والوكيل ، وقبل حصول العمل من الأجير يكون كالبيع والشراء ، ولا يلزم مع الغبن إلا أن تلحقه الإجازة من الموكل. (كواكب) (*) وهل يشترط استمرار الجهل إلى أن يتم الأجير الأعمال ، أو إلى الإحرام ، أو عند العقد ؟ العبرة بجهله حال العقد. (إملاء شارح) بل المقرر أن يستمر جهل الوصي إلى أن يحرم الأجير ، فإ ن علم قبل أن يحرم قيل: كان له الفسخ ، فإن لم يفسخ كانت الزيادة من ماله. (عامر) (قرز) إذا كان يمكنه الفسخ بكتاب أو رسول. (شامي) (قرز) (6) والجهل عذر في وجوب البحث. (قرز) ****** PageV08P263 (1) إذا عرف من قصد الموصي التخلص. (قرز). (*) بل ولو طلب الكل كان أولى به إذا لم يعرف أن قصد الميت التحجيج بها (قرز) أو لم يعرف من قصد الموصي التحجيج بعينها ، لكن استأجر الوصي بالعين لم يكن للوارث حق أولوية حيث صار إلى الأجير ، كما سيأتي في الوصايا ، عن المقصد الحسن. (سيدنا علي رحمه الله تعالى) (قرز) (*) إذا كان من غير النقدين. ms1126 وقيل: لا فرق (قرز) لأنه حق. (2) يقال : لا يخلو إما أن يستأجر للشيخوخة ، أو نحوها وهو الإقعاد ، وهو حيث ينفذ تصرفه من رأس المال ، فإن الأجير يستحق جميع ما عقد عليه مطلقا ، من غير فرق بين موت الموصي وحياته ، وإتمام الأعمال قبل الموت أو بعده ، وأما حيث كان الاستئجار في المرض المخوف المأيوس فإنه ينظر فإن علم الأجير بالزيادة على الثلث قبل أن يحرم ، وعلم أنه يرد إلى الثلث رد إلى الثلث ، ويثبت له الخيار.(قرز) فإن لم يعلم حتى أحرم ، أو فرغ من أعمال الحج استحق الجميع ؛ لأنه مغرور من جهة المستأجر ، وبعد الإحرام لايستطيع الفسخ لوجوب المضي فيما أحرم له (شرح أثمار) فإن صح من مرضه استحق الأجير الجميع مطلقا ، وإن لم يجز عن فرض المستأجر والله أعلم . (من إملاء سيدنا سعيد بن صلاح الهبل) (قرز) ومثله في (شرح الأثمار). ****** PageV08P264 (1) وهذا مع جهل الأجير أنها زائدة على الثلث ؛ لأن المرض حجر. (مدححى) (قرز). (2) صوابه حتى أحرم (قرز). (3) لأنه مغرور. (قرز) (4) وعلم أنه يرد إلى الثلث (قرز). (5) لأن عمله بعد العلم كالرضاء بالرد إلى الثلث. (6) مثال ذلك : أن يكون أصل المال تسعين ، والمسمى ستين ، وأجرة المثل من الوطن إلى الحرم عشرة ، وأجرة المثل في باقي أعمال الحج ثلاثين فإنك تقسم المسمى على أربعين ، ويستحق ربع الستين خمسة عشر ، يسقط من أصل التركة ، والباقي من التركة خمسة وسبعون. ثم ينطر في ثلث الباقي يأتي خمسة وعشرون من خمسة وسبعين ، يضم إلى خمسة عشر كانت أربعين ، ويسقط من المسمى عشرون. (7) المختار الكل (قرز) لأنه لا يمكنه الفسخ. (قرز) ****** PageV08P265 (1) سؤال : لو أوصى رجل إلى شخصين ، ولم يشترط الاجتماع ببنهما. ثم إن كلا منهما حجج عن الميت حاجا فهل يقع أحدهما عن الميت ؟ أو يفصل في ذلك ؟ وكذا الضمان للورثة ما يقال فيه ؟. والفصل بإيضاح الجواب والله الموفق إلى الصواب في هذه المسألة : أن الوصيين إن ترتب التحجيج منهما كان الواقع عن فرض الموصي هي الأولى ، والثانية إن كان الوصي المستأجر لها وقد علم ms1127 بتحجيج الأول ، وقصر في البحث كانت الأجرة من ماله ، فإذا دفع من مال الوصي كان الغرم للورثة عليه ، وإن لم يعلم ، ولا قصر في البحث رجع على تركة الميت ؛ لأنه كالمغرور من جهته إن كان معه تركة ، وإلا فمن ماله. وإن وقع الاستيجار في حالة واحدة والتبس الحال ، وكان استيجار كل واحد بأجرة المثل فما دون ، فهما غير متعديين فيرجعان بالأجرة على تركة الميت ، ولو من الزائد على الثلث ؛ لأنهما كالمغرورين من جهته ، ويقع عن فرضه أحدهما ، وإن كان يجوز تقدم أحدهما ، أو تأخر الآخر فلا يضر ذلك ؛ لأنه ليس أحدهما أولى بالتقدم من الآخر ، لكن إذا تقدمت إحداهما كانت هي الواقعة عن الفرض ، هذا الذي يتحصل عندي في جواب هذه المسألة ، وقد وردت علينا من آنس منذ سنتين فما فوق ، ووقعت في تلك الجهات فأجاب بمثل هذا أو معناه. (شامي). (2) غالبا(1) احتراز من أن يعين من داخل المواقيت فلا يصح إلا أن يكون شخصا غير آفاقي (1) ولو قيل: يمتثل أمره ولو أثم ؛ لأن أثمه ليس لكونه أوصى بمحظور ، بل لتركه واجبا ، وهو الإيصاء بما ذكر من حيث يجب لم يبعد ذلك. (غيث) يحقق. ****** PageV08P266 (1) ولو عين ناقة مثلا ، ثم لم يحج بها إلا ولها نسل هل يجب التحجيج بهن جميعا ؟ (من خط سيدنا أحمد بن محمد الاكوع ما لفظه ) : الذي سيأتي في الوصايا في استغلال الجربة الموصى بها للحج أنها تطيب الغلة للورثة فكذلك هنا (قرز) (*) (مسألة)ولايتجر الوصي بالعين في الحج إذا لم يؤمر بذلك فإن فعل ضمن (1) لتعديه ، فإن ربح تصدق بالربح كربح المغصوب. وقيل: يصرفه في الحج ؛ إذ هو نماء ماله. (بحر) قال في اللمع : الفرق بين مال اليتيم وبين هذا أن الغرض في مال اليتيم الربح ، وهو النماء والزيادة ، بخلاف مال الحج ، فإذا ربح كان ربحه من وجه محظور فوجب التصدق به عند الهدوية. (راوع) (1) وتبطل ولايته مع علمه بعدم الجواز (قرز) لا مع جهله (بيان) (قرز). (*) (فائدة) إذا استأجر الوصي لموضع قد عينه الميت ، وهو قدر ms1128 ثلث التركة ، ثم إن الموضع حمله السبيل قبل رجوع الأجير أو بعده قبل قبضه من أين تكون أجرته ؟ أفتى سيدنا سعيد (الهبل) رحمه الله أنها تكون من باقي التركة ، فإن لم فعلى الوصي(1) من ماله (2) وقد ذكر هذا الإمام عز الدين عليه السلام (قرز) (1) كالدين ؛ لأنه المنكشف عنه. (محيرسي) (2) لأنه غار للأجير ، ويبقى له دين على الميت إذا تبرع عنه متبرع. (شامي) (قرز). ****** PageV08P267 (1) وتتعين الدراهم هنا. (قرز) (2) مع التعيين. (3) ولو عبده ، وتكون مؤنته وقيمة منفعته من الثلث مدة السفر ، وإن زاد على الثلث فالقياس أن تبطل الوصية ، إلا أن يعرف من قصده هذا أو من يماثله حج عنه من حيث يبلغ الثلث (قرز). (4) لا يحتاج إلى هذه اللفظة. (5) أي : وإن لم يمتثل ما عينه الموصي اختلف حكم المخالفة. (حماطي) (*) فبعضها يجزئ، وبعضها لا يجزئ. ****** PageV08P268 (1) وسواء في الفرض والنفل على المختار (قرز). (2) هذا كلام (الأحكام) لكنه يأثم بالتأخير إذا كان لغير عذر ، كذا قال المنصور بالله : إنه يجزئ بعد التراخي. والفقيه يوسف يقول : إذا كان التراخي لغير عذر فهو خيانة تبطل ولاية الوصي. قيل: ويحمل كلامهم على أنه حجج بأمر الحاكم ، أو بعد التوبة على كلام المؤيد بالله ، أو من باب الصلاحية على قول الهدوية إذا لم يكن حاكم ، ولقائل أن يقول : إن التراخي وإن كان لا يجوز فليس يعد خيانة مفسدة للولاية ، بل لشبهة ترك التصرف لما فيه مصلحة ، فيبقى كلام الهادي، والمؤيد بالله عليهما السلام على ظاهره ، وإن الولاية باقية فينبغي أن يحقق ذلك. (من خط علي بن زيد) وقيل: هذا يخالف ما سيأتي في الوصايا ؛ لأن الوصي تبطل ولايته إن أخر لغير عذر فينظر. (3) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في النذر أن هنا وجب عليه الحج أصليا ، والتقديم والتأخير صفة فجاز التقديم ، بخلاف ما سيأتي فلم يجب قبل وقته فلم يجزه التقديم. (4) إلا لغرض في التأخير أفضل ، كسنة الجمعة أو نحوها ، ذكره الدواري. وقيل: ولو عين زمانا أفضل ؛ لأنه مسارعة إلى الخير. (*)في الفرض لا في النفل ms1129 (قرز). (5) أو مساويا (قرز). (6) أو نائبه ولو لغير عذر (قرز). (7) أو نائبه. ****** PageV08P269 (1) وهو القران عنده. (2) واعلم) أنهم يتفقون أن النقد يتعين فلا يجوز إبداله في الهبة ، والصلح ، والصدقة ، والنذر ، والوصية ، والشركة ، والمضاربة ، والوكالة ، والوديعة ، والغصب ، فلو أبدله بغيره أثم ، ولا يلزمه رد العين حيث خرجت من يده ، بل مثلها عند الهدوية (بيان) وقد نظمها بعضهم فقال: تعين النقد في صلح وفي هبة *** وصية ثم نذر ثم في الصدقة مضارب ووديع ثم غصبهم *** وكالة ويمين شركة لثقة والصلح. من حاشية في (الغيث). وفي (البحر) أنه لا يتعين(1) في الوكالة (قرز) سيأتي في الوكالة أنه لا يتعين فينظر في قوله : "فصل وينقلب فضوليا " الخ. وسيأتي أيضا في الغصب أن النقد فيه لا يتعين في قوله : "ويستفدي غير النقدين" الخ (1) إلا أن ينهاه عن الشراء بغيرها ، أو يكون له غرض بتعيينها ، كأن يكون من جهة حلال فإنها تتعين ، كما يأتي في الوكالة. (قرز) ****** PageV08P270 (1) أو الجنس ، أو النوع ، أو الصفة (قرز). (2) وينعزل. (3) وهكذا في سائر الواجبات، وديون بنى آدم (بيان) (قرز). (4) قال الإمام عز الدين : وكذا لو تلفت عين الأجرة قبل القبض بغير تفريط من الوصي ، وأتم الحج رجع الوصي على التركة. فإن لم يكن له تركة ضمن من ماله ؛ لأنه غار للأجير (قرز) (*) على وجه لا يضمن ، وأما إذا كان مضمونا فيحج بالعوض. (تهامي) (قرز) (*) وعن (عامر): لا تصح الاستنابة إلا لعذر. (5) يريد : لا يجب التحجيج من باقي التركة ، وأما الوصية فلا تبطل ، فلو رضي الورثة ، أو تبرع الغير صح التحجيج ، ولا يكون حاله حال من لم يوص. (قرز). (فرع) وإذا اوصى الميت أن يقرأ على قبره بشيء من ماله ، ثم التبس موضع قبره ، فإن عرف قصده عمل به ، وإن لم فالأقرب أن يقرأ في أي موضع على قول الفقيه حسن، لا على قول الفقيهين علي، ويحي بن حسن البحيبح فيبطل (1) (بيان) (قرز) وهكذا إن حصل عذر من مطر أو نحوه. [وهو معين في كل يوم جزأ أو نحوه ، فعلى قول الفقيه حسن ms1130 يقرأ ، وعلى قول الفقيهين لا يقرأ ، ولا يصح في وقت آخر ، والعرف أن الوقت المعين إذا فات فعله الأجير في الوقت الثاني بنفسه ، ولا يفوت العمل ، وذلك كختمة الدفن فيجوز ذلك. (إفادة سيدنا حسن رحمه الله) (قرز) ] (1) وعن (الشامي) هذا إذا التبس موضعه بالكلية فإن التبس بين ثلاتة قبور قرأ عليهم ونوى على الموصي منهم. (قرز). (6) أو أجاز الورثة (قرز). أو لا وارث. (قرز) (*) فإن لم يبق من الثلث شيء بطلت الوصية (قرز) (*) حيث لايعرف من قصده التخلص من الحجة (بيان) (قرز). ****** PageV08P271 (1) ولا يرجع بالزيادة ؛ لأنه متبرع (قرز). (2) أي : لم يجز عن الميت. (3) ويقبل قول الوصي في ذلك (قرز). (4) اتفاقا لعذر أو لغير عذر (قرز). (5) أو لحق، أو فسق. (6) كتلف العين المنذور بها. (قرز)(*) مع عدم معرفة القصد. (7) ويتفقون إذا عرف أن قصد الموصي الخلاص من الحج فقط أنه يجزئ عنه مطلقا (بيان بلفظه) (قرز). (8) لأنه أوصى بالحج ، وبأن يحج فلانا ، فإذا تعذر أحدهما لم يبطل الآخر. (زهور) (9) وإذا حج بنفسه وأراد العقد الصحيح ، فإن كانا وصيين عقد أحدهما للآخر ، وإن كان واحدا فأحد الورثة ، أو واحد من أهل الولايات مع عدم الورثة البالغين. يقال : لا ولاية للوارث مع الوصي. (شامي). وقيل: يعقد له الحاكم (قرز). (10) ويقبل قول الوصي. (قرز). ****** PageV08P272 (1) فإن لم يكن ثم عرف ، ولا شاهد حال فالظاهر أن من قال : حج عني أنه أراد بنفسه، ومن قال : حجج عني احتمل الأمرين. (قرز) وانصرافه إلى الغير أقرب (قرز). (رياض) و(صعيتري). [ وأما إذا قال : أوصيت إليك بالحج فإنه يخير. (قرز) ] (2) أو عين والتبس (قرز). (3) وإذا نسي ما أوصى به الميت فإفراد ، ذكره مولانا عليه السلام (قرز) وقيل: كناسي ما أحرم له ، وأما إذا نسي الأجير ما استؤجر عليه ؟ قال عليه السلام: فإفراد مع عمرة بعد أيام التشريق ، وهو بالخطر. وقيل: كناسي ما أحرم له. (من حاشية على الغيث) فإن نسي الأجير اسم من استؤجر للحج عنه فإن قال : أحرمت عمن استؤجرت عنه أجزأ، وإن قال : عن زيد فإنكشف أن المستأجر ms1131 عنه عمرو فالمختار أنه يجزئ؛ إذ العبرة بالقصد ، وإن خالف اللفظ كما مر (قرز). (*) حيث كان عرفهم. فإن كان لهم عرف بخلافه انصرف إليه. (شرح بحر) (قرز) (*)لأنه الأقل من أنواع الحج. قال عليه السلام: والأقرب عندي هنا ما ذكره الفقيه علي : أنه إذا أوصى بالحج وأطلق أجزأ عنه التمتع ، والقران أيضا ؛ لأنهما يسميان حجا ؛ لكن إذا كانت أجرتهما زائدة كانت الزيادة من مال الموصي (نجري). ****** PageV08P273 (1) وإذا استؤجر أجير يحج عن الميت فإنه يلزمه أن ينشيء من وطن الميت ، وله أن يستنيب من ينشيء إلى موضعه الذي هو فيه(1) ولو لغير عذر [ وعن عامر لا تصح الإستنابة إلا لعذر ] وكذا لو أنشأ من وطن الميت ، ثم سار وأقام في بلده زمانا لم يقدح في إنشائه ، وكان كافيا. (تعليق دواري) ومعنى الإنشاء ينوي أن سيرته عمن استؤجر له. (قرز) (1) ما لم يعينوا أنه لا ينشيء سواه. (تعليق دواري). وعن (الشامي) ما لفظه : وقيل: الأولى أنه لا يجوز له أن يستنيب إلا لعذر ، سواء شرط عليه عدم الاستنابة أم لا. (*) وأما الزيارة إذا أوصى بها صحت ولو من غير الوطن إلا أن يعين المكان تعين (قرز) (*) واستدل أهل المذهب ، ومن وافقهم على وجوب التحجيج من الوطن حيث لم يعين موضعا بأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الحج من وطنه في الأصل ، فإذا أوصى بالحج وأطلق وجب أن يحمل على ذلك (*) فإن كان له وطنان أو أكثر فمن الأقرب إلى مكة (بيان) (قرز). (2) مسألة) ومن استأجره اثنان أحدهما بحجة ، والثاني بعمرة لم يكن له أن يجمع بينهما في سفر واحد إلا أن يأذنا له وهما حيان، أو يأذنا للوصي. (قرز).وكذا إذا استؤجر على حجتين أو أكثر فإنه ينشيء لكل حجة سفرا، وليس له أن ينشيء السفر لهما الكل ، ثم يقيم بمكة ، ويأتي في كل سنة بحجة على الأصح ، خلاف الفقيه يوسف ، والفقيه يحي بن حسن البحيبح. قلنا : إلا إذا كان الموصون أذنوا له بذلك. (بيان بلفظه) لا الوصي ، أو الورثة فليس لهم ذلك ms1132 إلا أن يأذن لهم الموصون. (قرز). (3) لا فرق. (4) أو من غير وطنه إذا كان سفره للحج، وأما إذا كان لغير الحج فمن وطنه. (قرز)[ إذ لا يبنى الفرض على المباح. (بحر) ] ****** PageV08P274 (1) أما في سفر الحج فلأنه قد أتى ببعض العمل فينبني بدله عليه ، كمن صلى قائما ثم عجز فإنه يتمها من قعود ، وأما في غيره فلا يبني الفرض على المباح. (بستان). (2) يقال) لو علم أنه مات في جهة ، وجهل موضع قبره هل يحج عنه من أقرب قبر منها إلى المواقيت ، كما إذا جهل موضع قبره مطلقا ؟ الجواب : أنه يحج عنه من الميقات ؛ لأن الأصل البرأة. وقيل: من أقرب قبر إلى جهة الميقات ، ولا وجه لقوله : الأصل برأة الذمة ، وذلك واضح (قرز). (3) لأن الأصل برأة الذمة مما زاد على ذلك. (4) ومثله في (البيان) (*) وقواه (الهبل). (5) أو من حيث هو. (6) قيل: داخل المواقيت وإن لم يمض عليه وقت يمكنه الحج ، بخلاف من كان خارج المواقيت فلا بد من مضي الوقت مع استمرار الاستطاعة ، بل لا يعتبر الاستمرار كما تقدم عن القاض عامر ، وسيدي حسين بن القاسم عليه السلام. (قرز). وعن (المفتي): لا فرق بين أن يكون داخل المواقيت أو خارجها (قرز). (7) بعد أن دخل الميقات. (8) والرجوع إلى وطنه. (زهور) (قرز) إن كان ذا عول ، أولا كسب له (قرز). (9) أو لم يرجع (قرز). (10) إذا مات وله مال (قرز) (*)كمن بلغ ، أو أسلم داخل المواقيت. ****** PageV08P275 (1) قال الدواري : وهو الصحيح ، فيخاطب بالسير ، وأما الإيصاء فلا يجب إلا إذا استمرت الاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود. (دواري) (قرز) (2) راجع إلى الجميع ، من قوله : "وإلا فالإفراد" (قرز) (*)ولا يحجج بكثير مع إمكان القليل مع وجود الشخصين المستويين و(قرز) هذا مع عدم تعيين الأجير ، وأما مع تعيينه وامتنع من السير إلا بالثلث وهو أكثر من أجرة المثل فالظاهر أنه يجب استئجاره ولو كثر والله أعلم. (من إملاء سيدنا حسن رحمه الله) (قرز). (3) الأربعة التي ستأتي في الأجير. (4) مسألة) وليس للوصي أن يعجل الأجرة ولا بعضها من مال الموصي؛ ms1133 لأنه على خطر ، إلا في مقابلة رهن ، أو ضمين وفي. (بيان) أو لم يجد من يحجج إلا بذلك[ أو جرى عرف. (قرز) ] وإذا عجلها ثم لم يتم الحج فحيث عجلها لغير عذر ضمن ، وحيث يجوز لا يضمن ، بل يحجج ثانيا من باقي الثلث (بيان) (قرز) ما لم يقتسمه أهل الثلث الذين يقسط بينهم فيقسط الحج حينئذ بخلاف الورثة فيسترد منهم (مفتي) (قرز). (*) قال في الديباج ما لفظه : ولا يصح أن ينشيء لزيارتين كما يصح أن ينشيء لحجتين مع رضاء الشركاء وحجج ؛ وذلك لأن الحج له أعمال هي مقصودة ، والإنشاء تابع لها ، فيصح أن ينشيء الحج ، ولا كذلك الزيارة ؛ لأن المقصود منها ليس إلا المشي إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لا أن هناك عملا يكون المشي وصلة إليه ، فتصير الزيارة في عدم الصحة كالذي يحرم عن الحجتين معا. وذكر بعض المتأخرين أنه يصح أن ينشيء لزيارات كثيرة من وطن أهلها ، ثم إذا وصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاره عن كل واحد منهم بما يعتاد من السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم ، والدعاء له ، وللمزور عنه ، ويقرب أن نقول : تعتبر الزيارة لكل واحد من حيث جرت العادة أن الزوار يفعلون أمورا أشبه بالإحرام للحج إذا قربوا من المدينة ، ويخرج لكل مزور عنه إلى ذلك الموضع ، ويقول ، ويفعل ما يعتاد ، ثم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (بلفظه) ولفظ (البيان) قال السيد يحي بن الحسين : وكذا من استأجره اثنان لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فليس له جمعهما في سفر واحد إلا أن يأذنا له بذلك. (قرز). ( فائدة) قال في روضة النواوي : (مسألة) إذا أحرم الأجير عن المستأجر ، ثم صرف الإحرام إلى نفسه ظنا منه أنه ينصرف ، وأتم الحج على هذا الظن فالحج للمستأجر ، وفي استحقاق الأجير الأجرة قولان : لا ؛ لإعراضه عنها ، وأظهرها يستحق ؛ لحصول الغرض ، فيستحق المسمى على الأصح. وقيل: : أجرة المثل والله أعلم. (روضة) ومثله في (البحر). فلو صرف ms1134 الحج إلى نفسه قبل الإحرام صح ، ولا أجرة له ، ولا فرق بين أن تكون الإجارة صحيحة ، أو فاسدة (قرز) (وقرره الشامي) ولفظ (حاشية سحولي) : والأجير إجاره صحيحة لو أحرم عن نفسه صح إحرامه ، وكان الحج له ، ولا أجرة ، وسواء كانت السنة معينة ، أو في الذمة كالأجير الخاص لو عمل لنفسه عملا ، أو لغير المستأجر. وكذا يأتي لو حج لغير المستأجر فإنه يصح حجه عمن حج له ، ويستحق عليه أجرة المثل ، ولا شيء على المستأجر الأول ، بل يرد إن كان قد قبض. (حاشية سحولي لفظا) (قرز). ****** PageV08P276 (1) مأذونا (1) (بحر) لئلا تختل العدالة. (غيث) فإن لم يكن مأذونا ففاسدة ، ويستحق أجرة المثل ، والمذهب أنه لا يجزئ عن الميت لعدم العدالة ، وتلزم أجرة المثل. (تهامي) (قرز) (1) أو غير مأذون إذا تمرد السيد عن إنفاقه (قرز). (2) وذكر أبو طالب أنه يكره استئجارها ؛ لأن أعمالها ناقصة ، ألا ترى أنها لا تهرول ، ولا ترمل ، ولا تكشف الرأس ، وأنها تلبس المخيط. (لمعة). قال في (البيان) : هذا حيث استؤجرت عن رجل (قرز). ****** PageV08P277 (1) وأما الصبى المميز فيجزئ إذا بلغ قبل الإحرام(1) وإن لم يصح منه العقد. قلت: القياس الصحة. (مفتي) وقيل: لا يجزئ عن الميت ، ذكره في (الكواكب) و(شرح الفقيه أحمد بن مرغم) (1) وفي بعض الحواشي : ولعل اشتراط التكليف للإحرام ، ولو استؤجر قبله مع التمييز وإنشاء العزم ثم بلغ وقت عقد الإحرام صح العقد. (عامر) فينظر ؟ قلت العبرة بحال العقد. (مفتي) (قرز). (2) وفي السكران الخلاف لا يصح ؛ لأنه عقد (قرز). (3) مسألة) وإذا استؤجر الأجير وهو عدل ، ثم فسق بعد عقد الإجارة ، ثم تاب بعد ذلك ، وأتم أعمال الحج هل يجزي عن الميت أم لا ؟ المذهب أنه يجزئ ، ويستحق الأجرة كاملة ، وإذا أتم وهو على فسقه فلا يستحق شيئا من الأجرة (1) ولا يجزئ عن الميت ، وإن كان قد أحرم استحق بقدر ما فعل ، ويبنى عليه. (حثيث) وإذا لم يتم بنى الوصي على ما قد فعل قبل الفسق ، والفسخ (بيان) (قرز) (1) هذا إذا فسق ، وما قد أتى بشيء من الأركان ، وإذا فسق ms1135 بعد فعل البعض استحق بقدر ما عمل من الأركان قبل الفسق ويبنى والله أعلم ومثله عن (المفتي) (قرز) (*) والعدالة شرط في الإجزاء ، لا في صحة عقد الإجارة فيصح العقد (بيان) ولا يجزئ عن الميت ، وإن شرط الصحة لم يصح ، وإن تاب. بهران (قرز) (*) وإذا انكشف أن الأجير فاسقا ، فإن كان بتقصير الوصي عن البحث ضمن الأجرة (1) وانعزل، ولا يجزئ عن الميت ، وإن كان لغير تقصير لم يضمن شيئا، ولا يجزئ عن الميت، ويستأنف التحجيج من الثلث (قرز) (1) حيث لم يكن من الأجير تغرير. (*)كعدالة إمام الصلاة. (4) ولا يجزئ (قرز) (*) إذا كان عالما بفسقه. (هداية) أو كان مذهبا له (قرز). ****** PageV08P278 (1) والأصل في كونه لا يصح ممن وجب عليه الحج أن يستأجر ما روي عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن نبيشة. فقال : (أيها الملبى عن نبيشة أحججت عن نفسك ؟ قال : لا قال هذه عن نبيشة [ بضم النون، وفتح الباء. (بستان) ]وحج لنفسك) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال : (من شبرمة) ؟ فقال : أخ لي ، أو قريب لي. فقال : (أحججت عن نفسك؟ فقال : لا. فقال : حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة) قلت : فحملنا الحديثين أن هذا كان مستطيعا للحج فلم يصح حجه عن شبرمة ، والأول كان فقيرا فصح حجه عن نبيشة ، فأخذنا من هذا بطرف ، ومن الآخر بطرف. (غيث) [ وفي هذا نظر. ]. (*) سئل الإمام عز الدين عليه السلام : إذا استؤجر أجير للحج وهو غير واجب عليه لفقره ، ولما تم العقد أيسر الأجير بغير أجرته ، فهل يكون عذرا له في فسخ الأجارة ؟ أجاب عليه السلام : أن الذي نراه أن هذا عذر له تنفسخ لأجله الاجارة ؛ لأن حجته حينئذ تصير غير مجزية؛ إذ قد تضيق عليه الوجوب على القول بالفور (فتاوي له عليه السلام) وظاهر المذهب خلافه (قرز). (*) هذا على أصل المؤيد بالله أنها تفسخ الأجارة للأعذار وإن لم يكن ثم عذر. والمذهب لافسخ (قرز). (*) ولا ms1136 عمرة (1) ولا طواف زيارة (2) ولا بعضه في سنة الأداء ، وفي سنة القضاء للطواف أو بعضه في الأصح ، وإذا خرجت أيام التشريق في الأداء فرجح في (الغيث) صحة الاستئجار أيضا (1) [ولفظ (البيان) (مسألة) من بقي عليه طواف الزيارة فلا يصح أن يحج ، ولا يطوف عن غيره في سنته التي حج فيها ؛ لأن وقته باق ، وأما في القابلة ؟ فقال الفقيه محمد سليمان : يصح أن يحج ويطوف. (بيان) والمراد خروج أيام التشريق ، فإذا خرجت صح استيجاره ، كلو لحق بأهله وهو عليه ؛ لأن وقت الأداء أيام التشريق. (قرز)] (2) ولعله يستقيم حيث خرج من الجبل وفي الوقت سعة ، ثم أفاض ورمى من النصف الأخير ، ثم استؤجر فلا يصح ؛ لأن عليه طواف الزيارة ، ووقته باق. ****** PageV08P279 (1) ولا يجزئ عن الميت ، ولا عن نفسه ؛ لعدم النية عن نفسه. (قرز). (2) وتكون إجارته فاسدة يستحق أجرة مثله إلا أن يوهم أنه قد حج عن نفسه لم يستحق أجرة. (بيان) (قرز). (3) وإنما يجزئ حج الفقير عن غيره قبل أن يحج لنفسه حيث تكون إجارة صحيحة ؛ لأنه يصل بالقرب من مكة ومنافعه مستحقة لغيره ؛ لا يمكنه أن يحج لنفسه [فإن حج لنفسه أثم ، وأجزأ (قرز)] فأما حيث أجارته فاسدة فلا يجزئ؛ لأنه إذا قرب من مكة ، وأمكنه لنفسه وجب عليه ، ذكره الفقيه علي. (رياض) و(بيان بلفظه ) وذلك قبل الإحرام عن المستأجر. (مفتي) وعن (حثيث) أنه لا فرق. وكذا بعد الإحرام ، ويصير محصرا فيتحلل بعمرة ، ويحرم بحجة نفسه ، ويأتي بالتي استؤجر لها في العام القابل ، فإن تمرد ، وأتم ، واستمر بالتي استؤجر لها أثم ، وصح بالتي استؤجر عليها. وعن (سحولي) : لا يصح. أي : لا يجزئ ، ويستحق أجرة المثل. (سحولي) (قرز) [إلا أن يوهمه أنه قد حج لنفسه لم يستحق شيئا من الأجرة. (بهران) (قرز)] وإن لم يفسخ الأجارة ، بل ولو في الصحيحة لو حج لنفسه صح ولو عصى. (قرز). (4) فإن قلت: فكيف حكيتم خلاف أبي حنيفة ههنا ، والمشهور عنه أن الاستئجار في الحج لا يصح ؛ قياسا على الصلاة ؟ قيل: مراد أبي حنيفة أنه لايصح ms1137 عن الميت ، ويستحق ثواب المنفعة. وأما امتثال وصيته بالحج فذلك واجب اتفاقا. (شرح غيث) ولفظ (ملتقى الأبحر للحنفية) : تجوز النيابة في العبادات المالية مطلقا ، ولا تجوز في البدنية بحال ، وفي المركب منهما كالحج يجوز عند العجز ، لا عند القدرة ، ويشترط الموت ، أو العجز الدائم إلى الموت ، وإنما يشترط العجز للحج الفرض لا النفل. (من خط المفتي). ****** PageV08P280 (1) فلو استأجر الهدوي شافعيا فقيرا يحج عنه ولم يحج لنفسه أو العكس هل يصح ذلك وتكون العبرة بمذهب المستأجر أم لا ؟ قيل: لا يصح ؛ لأن العبرة بمذهبهما جميعا ، وقيل: العبرة بمذهب المستأجر (قرز). (2) للخبر في شبرمة. (3) مستطيع أم لا. (4) والعبرة بالإنتهاء. (5) والرابع : الإيجاب والقبول (غيث) و(بحر) (قرز). (*) وصورته أن يقول المستأجر : استأجرتك عن حجة مفردة ، تنضاف إليها عمرة بعد أيام التشريق تأكيدا ليعلم الأجير ذلك. (قرز). (6) يعني: قدرها (*) هذا للزوم المسمى ، وأما الإجزاء فتصح ، ولو لم يذكر أجرة ، واستحق أجرة المثل. (عامر) (قرز). (7) لفظا ، أو عرفا (قرز). (8) فإن أطلق ؟ قال أبو طالب يفسد لتردده. قلت: الأصح للمذهب صحة الحج إفرادا إذ هو أقل ما يسمى حجا. (بحر) قال الفقيه علي : إلا أن يكون المستأجر هو الموصي لم يشترط ذكر النوع ، وحمل على الإفراد. ****** PageV08P281 (1) في سنة معينة. (2) وهو الذي يبتدأ السفر منه. (3) ويستحب أن يصلي ركعتين عند موضع القبر. (4) وهذا حيث وقع العقد في الموضع الذي عينه الميت ، أو في الوطن حيث لم يعين ، أو في موضع الموت حيث لا وطن له ولا تعيين ، وإلا لم يجز عن الميت والأجرة من مال الوصي. (قرز). (5) فلو أحرم من داخل الميقات لم يصح عن الميت ، ولم يستحق شيئا (قرز). (6) مسألة) وإذا عين للأجير موضع الإحرام تعين عليه ، فإن خالف لم يستحق أجرة [ ولا فرق بين المخالفة في مكان الإحرام أو الإنشاء. (قرز) ] وإن لم يعين له موضع الإحرام فحيث فيه عرف ظاهر يعمل به، وحيث لا عرف يخرج من الميقات الشرعي، فلو أحرم من الميقات بعمرة لا عن الميت ثم أحرم بالحج عن الميت من مكة، قال ms1138 أبو يوسف: لا يستحق أجرة [ ولا تجزئ عن الميت. (قرز)]وقال الإمام يحي عليه السلام: بل يستحقها [وتجزئ عن الميت] ويلزمه دم ، كما إذا ترك نسكا. (بيان بلفظه. ) إلا أن يعود ويحرم من الميقات(1) صح ، واستحق الأجرة. (بحر) ويلزم دم للإساءة بالعمرة في أشهر الحج [بل لا دم. (قرز) ]. ونظره (حثيث) لأنه قد في السير بالانكشاف. (1) إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة فلو عاد إلى غيره وأحرم عن الميت لم يجزه فتأمل. (7) قيل: إلا أن يعين كل نسك من مناسك الحج قصدت الأجرة عليها جميعا، وتسقط حصة ما لم يفعل، فعلى هذا لا يجبرها دم (ذكره السيد عبد الله المؤيدي) وسيأتي مثل هذا في الأجارة صريح (1) ومثله عن (مرغم ) وقيل: يستحق الأجرة للثلاثة مطلقا ، سواء ذكر معها غيرها أم لا. (قرز) (1) ويقال: إن عاد واستأنف أعاد ما قد كان سقط (*)وللمستأجر حبس الأجرة حتى يأتي الأجير بالدماء التي لزمته، لأنها كالعين كالمستأجرة. وقيل: لا يستحق الحبس ، لأن قد صارت في ذمته. (مفتي) (*) ولو بانقلاب غيره عنه. (غاية) (قرز). ****** PageV08P282 (1) ويصح أن يشرط على الأجير أنه إن لم يستكمل المناسك فلاشيء له ، فإن استكملها استحق الأجرة كاملة ، وإن لم يستكمل لم يستحقها ، ولا شيئا منها للشرط ، كما أفهمه لفظ (الأزهار) في قوله : "ويدخلها التعليق" (قرز). (2) مثاله : إذا مات بعد الإحرام وكانت أجرته مائة درهم من بيته إلى مكة ، وأجرته من حيث مات عشرون فإنا نقسم الأجرة المسماة على مائة وعشرين بالأجزاء فيقابل العشرين سدس المسمى فيستحق خمسة أسداس ، حكي ذلك عن أصحاب الشافعي ، وذكر أن قول أهل المذهب يقتضيه. (رياض) (قرز). (3) إلا أن يكون الأجير وارثا (1) (دواري) وطابق الموصى ؛ لأن له ولاية ، وقد بطلت الوصاية إلى الوصي بمخافة الموصي.(عامر) (قرز). قلت: لعله مع العلم وإلا فلا. (مفتي) (1) أوأحد وصيين استأجره الثاني، لكن لا يستحقان أعني الوارث والوصي المستأجر إلا أجرة المثل لعدم العقد. (سيدنا علي رحمه الله) (قرز). (*) ونحوه الإمام ، والحاكم[ ولو من جهة الصلاحية.]. (وابل معنى) (قرز). (4) ، وقال الفقيه علي : بل إذا ms1139 طابق الموصي وقع عنه ، واستحق أجرة المثل. (5) لأنه فعل بغير أمر. (قرز) ****** PageV08P283 (1) قلنا : بل يستنيب من يحرم للعمرة ، ويحرم للحج بعد إحرام العمرة ؛ ليصدق عليه التمتع والله أعلم (قرز) (من خط سيدنا حسن رحمه الله). (2) الأولى بترك الإحرام ، فإذا ترك الإحرام سقط الجميع ؛ إذ لا حكم لما فعله بغير إحرام. (قرز). (*) أو الإحرام. (قرز). ****** PageV08P284 (1) فحيث أحرم ، ووقف يستحق الأجرة كلها. بل تقسط (قرز) ويلزمه أو ورثته بعده استئجار من يطوف للزيارة (1) وحيث أحرم ولم يقف فإن كان يمكن إدراكه فكذا أيضا ، ويستأجر من يبتدئ الإحرام من حيث بلغ ، وإن كان لا يمكن إدراكه فكذا أيضا ، حيث هي أجارة غير معينة في سنة ، وإن كانت معينة ، ؟ فقال الفقيه علي : لا شيء ، وقال الفقيه محمد سليمان : بل يستحق بقدر ما عمل ، وتقسط الأجرة على قدر الأركان. وقيل: على قدر التعب والله أعلم (بيان) (1) أما الورثة فلا يلزمهم شيء ( ) بل إذا احبوا إتمام الأجرة فلهم ذلك ومثله (للنجري). ( ) فيستأجر الوصي من يطوف للزيارة. (*)ولا يقال : هنا تكرار لا فائدة تحته ؛ لأن الأول للزوم ، وهذا للسقوط. (صعيتري) و(مفتي) (قرز). (2) خلاف أبي العباس. (3) كان يقول : استأجرتك أن تنشيء السير من محل كذا. (4) أي: للوصي. (5) فإن ذكر الوصي السير في العقد لغير عذر كانت الأجرة في السير على الوصي إن لم يتم الحج (قرز). (6) أو امتنع من السير إلا بذكره. (7) كأن تكون عادتهم الاستئجار بذلك، أو لم يوجد من يسير إلا بذكر السير (قرز). (8) لأن الأجرة في الصحيحة مقابلة للمقصود ، وفي الفاسدة مقابلة للعمل، فكلما عمل فيها استحق الأجرة. ****** PageV08P285 (1) لا لرفيقه. (حاشية سحولي) (قرز) إلا بوصية. (*) ولو تراخوا. (قرز). (2) وإذا استناب وكان قبل الوقوف وجب على المستناب أن يحرم اتفاقا ، وكذا بعده قبل رمي جمرة العقبة عند أهل المذهب ، خلاف الناصر ، وبعض أصحاب الشافعي. وبعد رمي جمرة العقبة لا يحرم على المذهب. (بحر معنى) (*) قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: وإنما لم يستنب في الحج إلا لعذر بخلاف الإجارة على الأعمال ففيه خلاف السادة ؛ لأنه هنا ms1140 مستأجر على ما لا يطلع عليه غيره ، ولا يمكن الاشهاد فيه كالنية. (زهور) و(بحر) (*)ويجوز للأجير ولورثته البناء على ما قد فعل ، وأما وصي المحجج عنه أو ورثته فلا يجوز لهم ، ولعله حيث لم يكن قد أحرم. (غيث) ولا ذكرت المقدمات ، فإن كان قد أحرم ، أو ذكرت المقدمات أولا بنى أجير الوصي. (ومعناه في تنبيه الغيث) (قرز)(*)ولو اختلف (1) الأشخاص. [وهذا خاص هنا][ والذي في الإجارة مطلق مقيد بما هنا ] (قرز) (*) والبناء (قرز). (3) ولو مرجوا (قرز). (4) حبس ، أو تجدد عدة ، أو مرض. (5) وإذا زال عذر الأجير الأول بعد إن كان قد استناب ، وأحرم المستناب فإنه يلزم الأجير الأول الحج لمن استؤجر له ، كمن يحج عنه لعذر مأيوس وزال عذره ، والمستناب يتم أعمال الجح عمن استنابه ، وتكون الأجرة له. (1) وهي المسمى ، هكذا ذكره بعض العلماء ، فأما لو زال عذره قبل إحرام المستناب فالقياس أنه يلزمه أجرة ما فعل ، وله فسخ الأجارة ؛ لأن هذا عذر يبيح له الفسخ ، ولو كانت الأجارة صحيحة ؛ لأن العذر أتى من قبل المستأجر. (مفتي) (قرز) (1) وثوابه يكون للمستأجر الآخر. (دواري) و(مفتي) فإن زاد أحصر مرة أخرى بعد الإحصار الأول ، فإن كان الإحصار يعاوده ، وعاد عليه في هذه المرة فإنه يكفي عقد الاجارة الأول ، ويستمر على الاجارة الأولة ؛ لأنه انكشف عدم زوال العذر ، وكأنه مستمر، فإن كان عذرا آخر على الأول فالقياس أنه يستأجر بعقد آخر. (شامي) (قرز). ****** PageV08P286 (1) وأما فيه فيصح أن يستنيب هو أو وارثه. (قرز). (2) أو عرف (قرز). (3) ولو لغير عذر (قرز). (4) أو عرف (قرز). (5) ولو لعذر (قرز). (6) والعرف.[ قوي]. (7) ولاعرف (قرز). (8) أي: لا بد من حمل كلامنا على التفصيل. ****** PageV08P287 (1) ظاهره ولو اختلف بالأشخاص. (2) لأن أصله يقول: تستحق الأجرة في المقدمات على كل حال ، ولو الاجارة صحيحة ، والمذهب خلافه. (شرح أثمار) وقول أبي العباس خاص في الحج أنه يستحق الأجرة على المقدمات في الأجارة الصحيحة ، ويوافقنا في سائر الأجارات أنه لا يستحق للمقدمات (بستان) و(مفتي) والفرق عند أبي العباس بين الحج وغيره أن الثواب قد حصل بالسير ms1141 ، فكان كالمقبوضة ، بخلاف غيره من سائر الأعمال فإنها لم تكن مقبوضة ، ولا أتى بشيء من المقصود. (تعليق لمع) والله أعلم. (3) لهم ذلك ولا يجب (قرز). (4) المذهب أنه لا يجب ؛ لأن الحق الذي على الأجير متعلق ببدنه لا بماله ذكره الفقيهان (قرز). (5) يقال : إن هذا ينافي قولهم : إن الأجرة في الفاسدة تستحق على المقدمات ، فلم يظهر لقوله : "أو فساد عقد" فائدة فينظر ؟ قيل: وإنما صح منهم في الفاسدة وإن كانت الأجرة تستحق على المقدمات ؛ لئلا يرافعوا إلى من يقول: لا تستحق الأجرة حتى يحرم. ****** PageV08P288 (1) المختار أن للورثة الاستنابة بعد أن سار الأجير قدرا لمثله أجرة ؛ لئلا يرافع إلى الحاكم الذي يقول : إن الأجير لا يستحق شيئا على المقدمات في الفاسدة. (عامر ) (2) قال)في (الغيث) فحصل من مجموع هذه الحكايات أنه يجوز له ولورثته الاستنابة للعذر في الصحيحة والفاسدة ، سواء كان قد أحرم أم لا ، وقد دخل في عموم كلام الأزهار ، لكن يشترط في الفاسدة أن يكون قد سار بعض السير على ما اخترناه. (غيث بلفظه) وهو قدر لمثله أجرة (قرز) (*)وظاهر الكتاب أنه يستحق الأجرة وإن لم يقف (قرز). (3) ونحوها من الصدقات. (4) ويكون من الثلث كأصله (قرز) (*) فأما البدل في التمتع والصوم فعن بعض أصحاب الشافعي يلزم الأجير [ قوي]قال الحماطي : ينظر فيه على أصلنا ، ولعله يؤخذ من مفهوم (الأزهار) من قوله: "دم" أن الصوم على الأجير ، ويحتمل أن يكون الدم في تركة الميت ، ولا صوم. (مفتي) (قرز) ولفظ حاشية : إن وجد هدي التمتع في تركته وإلا بقي في ذمته ، ولا يصوم عنه عندنا. وقيل: بل يصوم الأجير (1) (حماطي) وأما القران فلا قران مع عدم السوق ، فإن تلفت البدنة بعد انعقاد القران على وجه لا يضمن الأجير بقيت البدنة في ذمة الميت (قرز) (1) قلت: وهذا غريب. (مفتي) (*) إذ هما من لازم ما عقدا عليه. (بحر) (5) يعني: من الثلث. ****** PageV08P289 (1) يعني : غير معينة. (2) على الفعل. (برهان) (3) ، وقال الفقيه يوسف : إنه مشترك في الكل. وبه قال الإمام يحيى ، ولعله أولى ؛ لأن العمل معلوم ، وقدر المدة غير ms1142 معلوم (بيان) (قرز). (4) وفيه نظر ؛ لأن الخاص لا يجب عليه إلا تسليم نفسه بعينه ، ومع هذا لو ادعى تسليم نفسه بين ، وليس للأجير على الحج في السنة المعينة من أحكام الخاص إلا أنه لا يصح أن يؤجر نفسه في حج آخر في تلك السنة. (صعيتري) (5) وظاهر كلام المنصور بالله أنه يحتاج إلى البينة على الوقوف فقط ، دون باقي الأعمال وهو قوي. وفي حاشية في الزهور : على الأركان الثلاثة. (*)وتجب البينة على الأجير بالأركان الثلاثة (1) ببينة واحدة ؛ لئلا تكون مركبة ، وسواء كانت السنة معينة أم لا ؛ لأن هذه أجارة على عمل. قيل: وليس للوصى أن يقبل قوله ، ولو غلب في ظنه صدقه. (حاشية سحولي)(1) وما عداها فيقبل قوله مطلقا ، سواء كانت معينة أو غير معينة. (قرز) (6) وقال في (شرح الأثمار): الأرحج قبول قوله ، ووجه أرجحيته عدم إمكان البينة على نية الإحرام ، وهو أصل الأركان ، ولا عبرة فيه باللفظ كما تقدم ، وكذلك الطهارة حيث هي شرط على رأي ، ولا ثمرة لإقامة البينة على بعض الأركان دون بعض ، وأيضا فإن اشتراط عدالته على المذهب حصول اليقين بتأدية ما استؤجر عليه. (تكميل معنى) و(شرح بهران). ****** PageV08P290 (1) والوجه في ذلك أن في القران دمان ، والدم للجبران ، فدل على نقصانه ، والتمتع فيه ترفية على النفس واستباحة محظورات الإحرام (نجري) ولأن الحجة أو العمرة فيه بإحرامين مستقلين. (تعليق ( سماع) والوجه أن القران أفضل من التمتع أن حجته ميقاتية ، وحجة التمتع مكية. (من تعليق الفقيه علي). (2) في سنته. (حماطي) والمراد في بقية شهر الحجة. (حماطي) (قرز). (3) والمراد في (الأزهار) عكس المنطوق فقط ، لا عكس المنطوق والمفهوم ؛ لأنه يلزم منه تفضيل التمتع على القران ، وعلى الإفراد من غير عمرة ، وليس كذلك فإن التمتع على المختار أقلها فضلا. (حاشية سحولي)(*) عبارة الأثمار : وإلا فالعكس. (4) حيث لا عمرة ، وإلا فهو الأزهار. (5) رواه علي عليه السلام ، واثنا عشر صحابيا ، وهو قول أئمتنا عليهم السلام. (شرح هداية) (6) وفي (البحر) إفرادا. واحتج له. (7) ومن نذر أن يركب إلى بيت الله فمشى لزمه دم لتركه مؤنة ms1143 الركوب ، الإمام يحيى : لا ؛ إذ المشى أشق وأفضل. (بحر) كمن نذر أن يصلي قاعدا فصلى قائما. (*)والمشي من موضع نذره. (بيان) (قرز) وأما لو نذر أن يحج ماشيا لم يلزمه المشي إلا من الميقات (ذكر معناه في البحر). (قرز) ولو قيل: من موضع الإحرام لكان أولى. ****** PageV08P291 (1) ومن نذر بالوصول ، أو الاستقرار ، والقدوم ، أو الحصول ، أو السير لزم ذلك لا بغير ذلك ، كالعزم ، أو المضي ، أو الخروج ، أو الانتقال ، أو الذهاب فلاشيء ؛ إذ هي للابتداء ، ذكر ذلك كله في (البحر) {. قال في (البيان) : إلا أن يقصد بذلك الوصول إلى البيت الحرام لزمه الوصول. (حاشية سحولي) (قرز). (*) الحرام لفظا أو نية ، فإن لم يحصل شيء من ذلك فلاشيء لتردده بين الكعبة وغيرها ، ولأن الأصل براءة الذمة (بحر معنى) (قرز). (*) فإن نذر أن يمشي إلى بيت الله لا لحجة ولا لعمرة (1) هل يلزمه شيء أم لا يلزمه ؟ قال عليه السلام: الأقرب أنه لا يلزمه المشي (نجري). وفي (البحر) وجهان يفسد النذر لتعذره شرعا ، ويصح ويلغو الشرط ، ويلزمه أحد النسكين ، وهو الأصح. وعن (المحيرسي) : يلزمه الآخر ؛ لأنه يكون إثباتا له ، كما يأتي في الطلاق (قرز). في قوله : "وبقي أحد النقيضين إثبات للآخر". (1) بخلاف ما لو قال : بغير إحرام فإنه لا يلزمه ؛ لأن النذر محظور وعليه كفارة يمين. (بحر) (قرز). (*) (مسألة) من نذر بعشر حجج ماشيا فمشى في أول حجة من حيث أوجب ، ثم وقف بمكة حتى فرغ من العشر كفاه ، ولا يلزمه أن يرجع إلى بيته لكل حجة ليمشي من بيته ؛ إذ لا قربة في ذلك ، ولو كان مشيه في أول حجة أجيرا لغيره ، هذا إذا لم يخرج عن المواقيت ، فإن خرج فعليه المشى للرجوع ، فإن ركب فعليه دم. (حفيظ). وفي (البحر) : يلزم المشي لكل حجة ، وهو المختار (*) ويمشي إلى أن يتم السعي في العمرة (1) أو إلى أن يطوف للزيارة في الحج ، ويكون المشي من موضع نذره. (كواكب). وفي (البحر) : من وطنه ؛ إذ هو المعتاد ؛ لأنه ينصرف النذر إلى المعتاد ، كما قالوا فيمن نذر ms1144 للمسجد ، كما سيأتي. (1) وفي (البحر) ما لفظه : ويلزمه أن يمشي في الحج حتى يحل له النساء ، لا إلى الرمي ؛ إذ ليس مشيا إلى البيت ، بل فعل نسك. ويمشي في العمرة حتى يحلق (قرز). ****** PageV08P292 (1) وفي المسألة ثلاثة أقوال : الشافعي عمم الألفاظ ، ولم يفرق ما بين المشي ، والذهاب ، والخروج ، وعمم الأماكن التي في الحرم المحرم أن ذلك يلزم.وأبو حنيفة خص من الألفاظ المشي ، والوصول ، ومن الأماكن الكعبة ، والبيت الحرام. ونحن وافقنا الشافعي في الأماكن ، وأبا حنيفة في الألفاظ. (زهور) وجه تخصيص الألفاظ أن القياس يقتضي أنه لا يلزم في هذه الألفاظ ؛ لأن المشي والذهاب والخروج ليس بقربة ، وإنما القربة هو الإحرام بالصلاة ، ولم يذكر ذلك في إيجابه إلا أنا تركنا القياس في المشي لورود الدليل ، وهو أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حاسرة الرأس ، حافية القدم ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أن تؤدي دما وتركب ، وتغطي رأسها ، وتهدي ، وتحج). وبقي ما عدا المشي على مقتضى القياس. (2) قال الفقيه علي : من نذر أن يمشي إلى الجبل لم يلزمه شيء ؛ لأنه يمكنه الوصول إليه من غير إحرام ، بخلاف إذا نذر بالوقوف ، أو برمي جمرة العقبة فإنه يلزمه ، كمن نذر بالصلاة فإنه يجب عليه الوضوء. (زهرة) (قرز). (3) وكذا من نذر بالمشي حافيا لزمه ، ويلزم دم لتركه. (بحر) (قرز) ولفظ حاشية : ومن نذر أن يمشي إلى الحرم حافيا وجب أن يمشي كذلك (1) ما أطاق ، وينتقل للعجر ، ويلزم دم (قرز) كما في الركوب. (حاشية أثمار معنى) ولعله إذا ركب يلزم دمان (قرز) (1) يقال : هذا جنسه غير واجب ، فالقياس عدم اللزوم ، والمشي خصه الخبر. (من هامش البحر) (4) ويشترط الاستطاعة[ وإلا لزمه كفارة.(شامي) وقيل: لا كفارة ]. (مفتي) (قرز) (5) هذا إذا كان آفاقيا ، لا من أهل المواقيت ، أو ممن ميقاته داره فلا يلزمه حج ولاعمرة ، إذ لا إحرام عليه. (ديباج) وظاهر (الأزهار) خلافه (قرز). ****** PageV08P293 (1) ولا يجزئ عن حجة الإسلام (قرز). (2) ويخير في تقديم أيهما شاء ، ولا يصح أن يفعلهما في إحرام ms1145 واحد. (عامر) (قرز) (*)بإحرامين ، ولايكون قارنا إلا أن ينويه. (مفتي) (قرز) (3) ولو في سنتين. (قرز) بإحرامين. (قرز) (4) وهل يجزئه لو فعله أجيرا ينظر. الأظهر لا يجزئه. (حاشية سحولي) وفي (الحفيظ) ولو كان مشيه لأول حجة أجيرا لغيره (قرز) (*) ولو عن حجة الإسلام. (سحولي) وقيل: لا يجزئ عن حجة الإسلام ، ولا عن نذر ؛ لأن الإحرام لازم من وقت نذره ، ووجه عدم إجزائه عن حجة الإسلام ونحوها كمن نذر بإعتاق عبد في الذمة ، فلا يبرأ بما أعتقه بعوض. (فتح من آخر كتاب النذر). (5) ولو عن فرض عليه ، كمن جاوز الميقات إلى الحرم ، إلا حيث قال : لكذا. و(الأزهار) يؤيده ، وتردد ابن بهران في إجزائه عن حجة الإسلام. (6) وهو التضرر ، لا التألم (قرز) (*)الحجة لنا : ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده ، عن علي عليه السلام أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : إني جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام ، وأني لست أطيق ذلك؟ فقال : (أتجدين ما تشخصين به) ؟ قالت : نعم. قال : (فامشي طاقتك ، واركبي إذا لم تطيقي ، واهدي هديا) فدل على وجوب المشي إن أطاق ، وإن لم بطق جاز مع الهدي الركوب. (غيث)(*) فلو نذر بالحج ماشيا وهو لا يقدر عليه ، أو كان أشل الرجل ، وليس له مال ينفقه للركوب وأجرته فلاشيء عليه ، ذكره في الكافي. (لمعة) وعليه كفارة يمين (قرز). (*) الطارئ لا الأصلي فيلزمه كفارة يمين ؛ لأنه غير مقدور. (قرز). (*) فإن ركب لا لعذر ففيه احتمالان ، المذهب لا يجزئه للمخالفة. وقيل: يجزئ، وعليه الفدية كترك نسك. (بحر) (قرز). ****** PageV08P294 (1) ولا بدل له إجماعا (هاجري) (قرز). (2) حيث له مال (قرز) (*) بعد الاستطاعة (قرز) وإلا فكفارة يمين. وقيل: لا كفارة (قرز). (*) بعد التمكن (قرز) وقتا معينا يتسع للذهاب والإياب. (قرز) (3) وإذا شرط على الأجير المشي ثم ركب فقال الفقيه علي : لا يجزئ ؛ لأنه مخالف ، وقال الفقيه حسن: إنه يجزئ ، ويلزم دم ،كما إذا ترك نسكا من الحج. يقال : إن ركب لغير عذر فالقوي كلام الفقيه علي ، وإن ms1146 ركب لعذر فالقوي كلام الفقيه حسن ، والقياس مع الشرط أنه لا يجزئ مع الركوب ، ولا يستحق أجرة (قرز). (*) ويلزم دم [من الثلث. (قرز)] لعدم مشيه ، ولو مشى الأجير (ذكره أبو مضر وابن الخليل) (بيان) (*) وإن لم يمش الأجير لم يجز ولو لعذر (قرز). ****** PageV08P295 (1) مكلفا ، مسلما ، حرا أو عبدا، ذكرا أم أنثى ، ولو آفاقيا. (قرز) (2) ويكفي التجهيز وإن لم يسر معه (نجري) وظاهر قول أصحابنا : "إنه يحج به “أنه يلزمه المسير معه ، وفيه نظر ؛ لأنه إنما نذر بالإهداء ، والمعلوم أنه يكون مهديا ، ولو بعث به وجهزه. (غيث بلفظه) (*) ما يقال لو فسد حج المنذور بإهدائه فهل قد سقط الواجب على الناذر أم لا ؟ الظاهر السقوط. (شامي) (*)مكلفا ، حرا ، مسلما. وفي (حاشية سحولي) : ولو عبدا [غير ملكه من خط مهدي الشبيبي] وهو الأظهر (قرز) غير ميقاتي (1) واستطاع لهما. (شرح فتح) قال الفقيه علي : وإذا كان (2) صغيرا فلاشيء على الناذر (قرز) إذ لا قربة في إيصاله (بيان) بلفظه ، وعن السيد حسين التهامي ، والفقيه علي ، والشارح ولو ميقاتيا (قرز) (1) وقيل: بل تكفي الاستطاعة لمنذور به ؛ إذ لا يلزم الناذر الشخوص معه. (بحر) (2) أو كافرا. (شرح أثمار) أو مجنونا. (قرز) لأن الصبي ، والمجنون ، والكافر لا قربة في إيصالهم إلى البيت الحرام ، ولعدم صحة النسك منهم فلا يصح النذر بإهدائهم. (شرح أثمار). (*)معينا. وقيل: لا فرق ؛ لأن المنذور به مال في التحقيق. (*)ذكر أم أنثى (قرز). ولو ميقاتية (قرز). ****** PageV08P296 (1) ولا يطعمه ، بل لو امتنع فقد صار مستطيعا فيجب عليه الإيصاء إذا مات. (فتح معنى) ولعله بعد القبول فقط ، واستمرار البذل إلى الموت. (2) ومن نذر بزيد ، ثم التبس عليه بعمرو فهل يجب عليه إهداء الجميع ؟ أم يلزمه كفارة يمين ؟ ينظر. قيل: يلزمه إهداء الجميع ، والقياس أنه يلزمه مؤنة واحد ، وتكون بينهما نصفين ؛ إذ المنذور به مال ، وهو المؤنة ، ومن امتنع منهم من السير دخل في قيد (الأزهار) حيث قال : "إن أطاعه وإلا فلاشئ) [ يعني في نصف النفقة ، ويلزم النصف الآخر للمطيع. (قرز) ] (إملاء شامي) (قرز). (3) وللمهدي به ms1147 المطالبة بالمؤنة ، ويجزئه عن حجة الإسلام ، ويصير مستطيعا فيلزمه الإيصاء (قرز) وعن (المفتي) لا يلزمه الإيصاء. (*) وما لزمه من الدماء والصدقات فعليه ، لا على الناذر. (شرح حفيظ) و(غلة الصادي) إذ النذر بالوصول فقط ، وقد حصل ، إلا ما اضطر إليه فعلى الناذر والله أعلم وقيل: بل يلزمه ، أي: المنذور به ولونسي أو اضطر. (4) للذهاب والإياب (ذكره في اللمع) ينظر ما وجه وجوب المؤنة في الأوب ، والإهداء عبارة عن الإيصال وقد أوصله. (زهور) ؟ لعل وجهه أن الهداية منزلة حجة، وهو يعتبر مؤنة الذهاب والعود ، كذلك النذر بالإهداء. (غيث) (قرز). (5) فإن قيل: لم يجب هدي ؟ وهذا مما لا أصل له في الوجوب ؟ فالجواب : أن الوجه فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من جهز حاجا ، أو خلفه في أهله كان له مثل أجره) قال سيدنا : في هذا الجواب نظر ؛ لأن الخبر لا يدل على الوجوب ، وإنما يدل على أنه قربة. (لمعة) يقال : المنذور به مال في التحقيق ، وله أصل في الوجوب. (زهور). (*)وتكون المؤنة من الثلث. ينظر ؛ لأن المؤنة غير متعينة ، وقد ذكر في (الكواكب) في باب النذر أنه إذا نذر بشيء في ذمته فإنه يصح ولو كثر ؛ لأن الذمة تسع ، فيلزم هنا أن تكون المؤنة من جميع المال (قرز). وقال الفقيه يوسف : بل يجب إخراج النذر من ثلث ما يملك فقط ، فيأتي هنا أن تكون من ثلث ما ملكه. ****** PageV08P297 (1) وعليه كفارة يمين (نجري) وقيل: لاشي (قرز). (2) وليس يراد على الحقيقة ، بحيث لو ساعد المنذور به إلى الذهاب لزم الناذر إيصاله (بيان معنى) قيل: ولو ساعده من بعد (ذكره الفقيه يوسف ). (3) ولزمه كفارة يمين بعد التمكن (شرح فتح) (قرز). (4) وكذا سائر الحيوانات التي يجوز بيعها ، ولا يجوز ذبحها إذا كانت له ، وكذا سائر أمواله كأرضه (قرز) (*) ومن أباح الخيل لم يجز إهداءها ؛ إذ لم يتعلق الهدي الشرعي إلا بالأنعام الثلاث ، فيتعين البدل. (بحر لفظا) (قرز). (5) أو داره ، أو أرضه ، ومثل ذلك في (حاشية سحولي). (قرز) (6) أو يسلم قيمته من نفسه (قرز). (7) ولو عن ms1148 فرض ، كمن جاوز الميقات إلى الحرم لاحيث قال : لكذا. (سحولي) و(الأزهار) يؤيده ، وتردد ابن بهران في إجزائة عن حجة الإسلام. (*) وليس له أن يخرج قدر قيمته هدايا ، ويتقبله. (حاشية سحولي) وفي بعض الحواشي : ولو كان قيمة منه فتأمل ، ومثله في (شرح الفتح) حيث قال : شرى بثمنه هدايا ، أو أخذ بقيمته هدايا. (8) أو به (قرز). (بيان) (9) من الأنعام الثلاث. (شرح فتح) (قرز). (10) فإن لم ينو صرفها في الحرم المحرم ، ذكره الفقيه يوسف (بيان) (قرز). ****** PageV08P298 (1) وهل هذا الاشتراط أنه لا بد أن يبقى الفرس والعبد حتى يصرف الثمن صحيحا؟ قيل: كذلك ، وقيل: الظاهر خلافه فلا يشترط بقاؤهما بعد البيع ، وإنما يشترط التمكن من البيع فقط ، لكن إذا تلف الثمن قبل التمكن من صرفه فلا يضمن (*)لا فرق ؛ لأنه لا يحتاج إلى التمكن من صرف ثمنه. (2) ولا كفارة عليه (قرز) وقيل: تلزمه. (بهران) ****** PageV08P299 (1) مسألة) ومن نذر بذبح ما يجوز ذبحه بمكة أو منى أو نحوهما من الحرم لزمه ذلك ، فإن نذر بذبحه مطلقا ولم يعلقه بالحرم وجب [أين شاء] لأن له أصل في الوجوب ، وهو دماء المناسك ، ويتصدق بلحمه (1) أين شاء ، ذكره الفقيه يوسف (بيان) (1) على الفقراء ، كدماء المناسك. (مفتي) (*) أو أجنبي من بني آدم ، أو من الحيوانات التي لا يجوز ذبحها ، ولايجوز بيعها. (قرز)[كالوقف والكلب]. (2) وعتق ، فإن رجع في الرق فكما تقدم بأن يبيعه ويصرف ثمنه ؛ لأن العيرة بالإنتهاء (قرز) (*) أو أم ولده ، أو من سائر الأحرار. (حاشية سحولي) أو من الحيوانات التي لا يجوز ذبحها ولا بيعها (قرز). (3) قال الفقيه يوسف : وكذا لو لم يعلق ذلك بالحرم ؛ لأن أصله فعل إبراهيم عليه السلام ، وهو محتمل للنظر ؛ لأن فعل إبراهيم كان في الحرم. (بيان بلفظه). (4) ويجزئ الإبل ، والبقر ، والمعز ، والأناثى من الغنم ، ويشترط بسن الأضحية ، والسلامة من العيوب ، ولا يجزي التشريك [نحو عشر بدنة ، أو سبع بقرة.(قرز)] ولا يأكل منه ؛ لأنه بمنزلة النذر من أول الأمر (قرز) (*) فإن ذبح ولده ، أو مكاتبه لم يسقط عنه الكبش (قرز). (5) ولا يأكل منه. (زهور) (6) قلنا: ms1149 ليس ذلك بشرع ، وإنما ذلك خاص بإبراهيم عليه السلام ، فليس هي شريعة لأهل زمانه ، وقد استوفى ذلك الكلام في (الثمرات). الأصح أن فعل إبراهيم عليه السلام ليس بحجة ؛ لأنه لم ينذر بولده ، وإنما وجب عليه بوحي من الله تعالى ، فالأولى أن يلزمه كفارة يمين ؛ إذ نذر بمحظور ، والأولى أن يقال : ما أوجبه العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله عليه ، وقد أوجبه الله على إبراهيم فيلزمنا شريعته ما لم تنسخ. (من شرح السيد أحمد الشامي). (7) إذا نقلتها شريعتنا ، لا إذ أخذناها من كتبهم ؛ لأنها قد حرفت. (زهور) (قرز). ****** PageV08P300 (1) ولا كفارة. (قرز) (2) قال بعض المحققين : يحقق ذلك ؛ إذ المنذور به العوض فيلزم الإيصاء بذلك (قرز) قلت: وهو الأحسن. (مفتي). (3) ويلزمه كفارة يمين. وقيل: لا شيء (قرز) ينظر في التقرير فالمختار كلام بعض المحققين المتقدم كما ترى. (4) حال النذر وهو ما لا يجوز ذبحه (نجري). (5) وأما إذا نذر بذبح ملك الغير هل تلزمه القيمة أم لا ؟ الأظهر عدم الوجوب ؛ إذ جنس الشراء غير واجب (نجري) وهو محل للنظر ، وقيل: إذا كان مما يذبح ، وأجاز مالكه صح ، وإلا لزمته القيمة ، ولعل الأقرب لزوم كفارة يمين. (حثيث) (قرز) لأنه نذر بمحظور ، وإن كان مما يجوز ذبحه. (بحر) (6) الشيباني. ****** PageV08P301 (1) ولو مستغرقا قبل الحجر. (قرز). (2) سؤال إن قيل: لم قال الهادي عليه السلام : يخرج هنا الثلث. وأطلق فيالوقف أنه يصح وإن وقف جميع المال ، وذكر في التحرير في كتاب الوقف أنه يصح النذر والصدقه من جميع المال ، وصححوا الهبة أنها من الجميع ؟ والجواب من وجهين الأول : ذكر الفقيه محمد بن يحي أن الصحيح من مذهب الهادي عليه السلام،، والقاسم عليه السلام أن النذر من الجميع ، وقد حكى ذلك في الكافي ، عن زيد بن علي عليه السلام ، والقاسمية. الجواب الثاني : أن للهادي عليه السلام، والقاسم عليه السلام قولين في الأربع مسائل ، النذر ، والوقف ، والهبة ، والصدقة ، قول : من الجميع ، وقول : من الثلث ؛ لكن الصحيح في النذر أنه من الثلث ؛ لأنه قربة ، والوقف وإن كان قربة فهو استهلاك ms1150 ، فكان من الجميع. (زهور) (3) ولا يصرف في غني فيه مصلحة ؛ لأن ذلك نادر ، وكلام الموصي يحمل على الغالب. ذكره في الشرح (بيان) من الوصايا. ولفظ (البيان) (مسألة) من أوصى بثلث ماله أو بشيء معين من ماله في سبيل الله صرف في الأمور المقربة إلى الله تعالى ، من جهاد ، أو علم ، أو مسجد ، أو نحوه ، أو فقير. لا إلى غني فيه مصلحة ذلك نادر ، فكلام الموصي يحمل على الغالب. ذكره في الشرح. (بيان) (قرز). (*)ولو مستغرقا ماله بالدين ما لم يحجر عليه. (قرز). (4) ولا يأكل منها. (زهور) (قرز). (5) إن نوى مكة ، وإلا ففي الحرم المحرم ، وهو مفهوم (الأزهار) في قوله: "وهو مكان ما سواهما" (قرز). ****** PageV08P302 (1) لم يتناوله النذر كما يأتي في التنبيه. (2) ، وقال النخعي ، ومجاهد ، وداود : إنه لا يلزمه شيء (قرز). (3) إلا الماء والكلاء ، فإنه لا يسمى مالا وإن سمى رزقا. (4) ويدخل في ذلك الأشياء الحقيرة كالخف ، والنعل ، ونحوهما. (قرز). (5) خلاف أبي حنيفة ، فإنه يقول : المال للمزكى ؛ لقوله تعالى: {خذ من أموالهم}. (6) بين المؤيد بالله ومن وافقه [وبين أهل المذهب ، كما يأتي في النذر. (سماع)]. ****** PageV08P303 (1) روى جابر بن عبدالله قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله أصبت هذا من معدن فخذها مني صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، فأتاه من قبل عينيه فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم أتاه من خلفه فأخذها فخذفه بها فلو أصابته أوجعته ، أو عقرته ، ثم قال : (أيأتي أحدكم بما يملك ، ثم يقول : هذه صدقة ، ثم يقعد يتكفف الناس ، خير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى) فلما ردها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دل على أن ذلك لم يكن قربة. (لمعة بلفظه ) فإن قيل: هذا الخبر لا يدل على أنه لا يصح النذر بشيء لا من الثلث ، ولا من غيره ؟ قلت: إنه يؤخذ ذلك جوازا من مسألة الوصية فيها بالثلث ms1151 ، والثلث كثير (ذكره في أصول الأحكام) للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان. (غيث). (2) يعني : القدر الذي يستر عورته فلا يصح ، وقوت يوم ، وتلزم كفارة يمين ، وفي (الثمرات) : لا شيء. ينظر. فإن كفارة اليمين إنما تلزم في النذر بالفعل ، وهذا نذر بمال ، والكفارة لا تلزم في النذر به بحال (قرز). (3) والمختار أن نذره يصح ، كما يصح أن يهبه ، أو يتصدق به ، أو يبيعه ، فإذا نذر بما يملك وهو لا يملك إلا ثوبا واحدا نفذ ثلثه. عامر (قرز) (*)بل يصح ويلزمه الثلث (قرز). (4) في أحد قوليه ، وتلزمه كفارة يمين. ****** PageV08P304 (1) تنبيه) قد تضمن هذا الفصل مالا يحيط به الوصف من التحقيق والتدقيق والترتيب الأنيق ، كما لا يخفى على من له ذوق سليم ، وفكر قويم ، وفهم غير سقيم ، قال عزوجل : {ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم} (شرح بهران بلفظه) (2) حيث لزم في أعمال الحج ، لا أعمال العمرة فلا زمان لها كما يأتي. (3) يقال : أما إفساد الحج في القارن فكما ذكره ، وأما اللازم لعمرة القران إذا أخره عن أيام النحر فينظر ؟ قد صرح أنه يلزم بتأخير دم القران دمان فليحقق ، وفي حاشبة في (الزهور) : وفي تأخير بدنتي الإفساد في القران دمان (قرز). (4) والمراد بالتطوع ما تطوع به من الدماء وهو محرم بالحج (نجري) لأن الهدايا المتنفل بها في الحج تنقلب واجبة (*) بعد الإحرام (قرز) (*) فإن قيل: إذا كان الدم تطوعا فلم لايصح نحره قبل أيام النحر ؟ قال في (الغيث) : لأنه كما شراه للتطوع به وهو محرم تعلقت به القربة فصار كالهدايا. (5) قيد في الإحصار وما بعده (قرز). (6) يعني : بلياليها ، ما عدا ليلة عاشر. (حاشية سحولي) (قرز) (7) ولكل دم دم. (شرح بهران) (قرز) وقيل: يلزم دم واحد للجميع ، ذكره الهادي عليه السلام (*) ولا يتكرر بتكرر الاعوام (قرز) ويلزم بتأخير بدنتي الإفساد في القران دمان. (زهور) و(قرز). ****** PageV08P305 (1) لقوله تعالى: {حتى يبلغ الهدي محله} (2) ذبحا ، وصرفا ، لاميلها (قرز) (3) ولو عمرة قران ، أو تمتع. (مفتي) وقيل: أما عمرة القران فكالحج تكون في منى (قرز). ms1152 (4) وحدها من عقبة المريسي إلى ذي طوى (*) لقوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة} ولا يدخل ميلها منها (قرز). (*) ذبحا وصرفا. (قرز) (5) فعل محظور ، أو ترك نسك. ****** PageV08P306 (1) فلو ذبح فيه لغير عذر(1) لم يجزه ذكره في (شرح الأثمار) وهو مفهوم كلام (اللمع) وقال المنصور بالله : يجزئه ، وعليه دم. (كواكب) وقال الفقيه محمد سليمان : يجزئه ولادم عليه. ومثله في (البحر) وحيث لا يجزئ لا يجوز له الأكل منها وإن بطل الإجزاء ذكر معناه في (البيان) (*) ولادم. وقيل: يلزم دم كالزمان (شرح فتح) (قرز) (1) والعذر خشية فوات الوقت ، أو تلف الجدي ، ولا دم مع العذر اتفاقا ، والمذهب لزوم الدم مع العذر فيجزئه ، ومع عدم العذر لا يجزئه. (بيان معنى) (قرز). (2) ونحرها. (3) فرع) وإذا ذبح الهدي في الحرم ، وتصدق باللحم خارج الحرم لم يجزه (1) وعند أبي حنيفة يجزئ الصرف خارج الحرم ، وهو المختار على المذهب. (غيث). (1) ويتصدق بقيمة اللحم في الحرم ، والأفضل أن يتصدق به لحما بعد سلخه ، وإذا ترك جلد ما ذبحه حتى تغير تصدق بقيمته ، وإذا لم يجد من يتصدق به عليه بعد ذبحه فلعله قد أجزأه (بيان) مع عدم التمكن من بيعه (قرز)(1) يعني : الصرف ، وأما النحر فقد أجزأه. (4) استثناء منقطع (*) في غير ثلاث التمتع. (قرز) (5) إلا صوم التمتع فكما مر (قرز). (6) عند ابن أبي النجم (1) أو على كلامنا في الإفساد (قرز). (1) في قوله قيل: "ثم عدلها" إلخ. (7) إحصار ، أو إفساد. ****** PageV08P307 (1) واعلم أن قولهم : :إن دم السعي يجزئ في أي مواضع الدنيا" تحكم ، لا دليل عليه ؛ إذ السعي من جملة مناسك الحج المتعلقة بالبيت الحرام ، فإن قام دليل على تخصيصه ، وإلا فكغيره مما يجبر من المناسك. (من حاشية لعلها للمفتي عليه السلام) ومثل معناه في (حاشية السحولي). (2) يعني: سعي الحج (1) وأما سعي العمرة فالدم (2) لا يجبره. (حاشية سحولي) (قرز)(1) لا التفريق في سعي العمرة. (قرز).(2) لأنه يجب العود له ولأبعاضه. (قرز) (3) دم المجاوزة ، وما لزم في صيد الحرم. (4) إلا دم القران والتمتع ، حيث أوصى بها فمن الثلث كالحج ، وأما حيث حج قرانا ms1153 أو تمتعا ولم يخرجها ، فمن رأس المال ، وذلك حيث تلفت البدنة بعد السوق في القران ، أو على القول بأنه نسك (قرز) (*) لأنها في الأصل مال (*) وإن لزمه في المرض ؛ لأنها جناية وهي من رأس المال. (قرز). (5) قلنا : وجبت في الأصل مالا من أول الأمركالزكاة. (بحر) ولأنه أرش كسائر الديون. (6) أحمد بن الحسين. ****** PageV08P308 (1) وإنما قال الفقراء : ليخرج التأليف ، وسائر مصارف الزكاة ، وإنما قال : "كالزكاة" ليخرج الهاشمي ، وفساق المساكين. (حاشية سحولي) (*) ولايجوز بيعه ، ولا المعاوضة عليه (بيان) فلو باع شيئا من اللحم من فقير ، فلعله يأثم ، ويجزئه ، ويرد الثمن له. (بهران) ومثله في (تذكرة علي بن زيد) فينظر ، والقياس عدم الإجزاء ؛ لأنه في صورة المحظور ، وإذا بطل العوض بطل المعوض فيجدد الصرف ، وأيضا فلم يكن ثم صرف. (مفتي) (2) ولا يعطى الجازر منها إلا إذا كان مصرفا. (بحر معنى) (قرز). (3) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. (4) قياسا. (5) إجماعا. (6) ولو فاسقا أو كافرا. (قرز) وقيل: لا يجزئ. (7) إذ ليست عن ذنب ، بخلاف ما تقدم فهي عن ذنب. ****** PageV08P309 (1) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل من اللحم ، وتحسى من المرق ، وكان القياس أنه لا يجوز ؛ لأنه واجب ، لكن خصه الدليل ، وهو قوله تعالى: {وكلوا منها} ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم في بدن القران ؛ ولأنها لم تجب عن محظور لزمه (*)هذا إذا نحره في محله ، بخلاف مالو نحره قبل بلوغ محله فإنه لا يجوز له الأكل منها (ذكره في الشرح) ورواه في خبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم (*) ولو كلها. (زهور). وقيل: لا كلها لأن من للتبعيض ؛ لقوله تعالى: {فكلوا منها} فإذا أكلها ضمن قيمتها ، وصرفها هنالك (بيان معني) وقيل: إذا أكل الجميع ضمن بعض الهدي ، وهو ماله قيمة (قرز) (*) ويلحق بهذا أربع مسائل الأولى : أن المهدي إذا ذبح الهدي ولم يجد فقيرا فقد أجزأه ، مع عدم التمكن من بيعه (قرز) الثانية : إذا تلف بعد الذبح من غير جناية ولا تفريط لم يضمن. الثالثة : إذا كان متمتعا ، أو قارنا وأحصر ، أو فسد حجه { فهديه ms1154 باق على ملكه يفعل به ما شاء. الرابعة : إذا اتفق قارنان أو متمتعان أو غير ذلك والتبس عليهم هدايا بعضهم ببعض وكل كل واحد منهم صاحبه يذبح عنه بنية مشروطة عما لزمه ، إن أركان حقه ، وإلا فعن فلان ، وأجزأهم الجمع (نجري) (قرز) { يقال : إنما يلزم الإتمام في الفساد كالصحيح ، فالبدنة سبب وجوبها باق ، وكذا التمتع (قرز) الأولى بطل ؛ لأن الفاسد يلزم الإتمام فيه كالصحيح (قرز). ****** PageV08P310 (1) فإن لم يجد الفقراء بعد الذبح كان اللحم في يده وديعه للفقير ، فعلى هذا إن أمكنه بيعه فعل ، وإن لم فلا شيء عليه وإن فسد (ذكره في الحفيظ) وقد ذكر في (البحر) أنه إذا سرق بعد ذبحه فقد أجزأه. (بيان) ما لم يفرط. (عامر) (قرز) ويجزئ صرف الدم إلى واحد. قال في (شرح الأثمار) : الأفضل أن يقسمها بين الفقراء. وندب تولي الذبح ، وتجزئ النيابه فيه. قال الدواري : فله أن يدفعه إلى الفقراء حيا ، ويأمر بصرفه بنفسه أوغيره بعد الذبح ، وتقدم النيه بأن ينوي أنه مصروف إليه بعد الذبح. (تكميل). ولفظ (البيان) (مسألة) من دفع الهدي قبل ذبحه ليذبحه ، ثم يصرفه في نفسه بعد الذبح جاز. (بيان) (2) وأما الفوائد فيصح صرفها قبل ذبح أصلها ، لكن إن كان نتاجا فبعد ذبحه. (حاشية سحولي معنى) و(قرز) وفي بعض الحواشي : إن حكم الفوائد حكم أصله ، كما تقدم في هدي التمتع ؛ إذ الحكم واحد. (شامي) (*) فلو صرفها قبله (1) لم يملكها الفقير ، وكان له استرجاعها قبل الذبح وبعده.(سماع سحولي) (قرز). (1) أي: قبل الذبح. لغير عذر (قرز) (*) فلو أخر الصرف حتى تغير اللحم ضمن القيمة لا المثل ، يعني : لا هديا ؛ إذ قد أجزأه الذبح. (شامي) (قرز). (3) بعد قبضه ، أو تخليته. فينظر في التخلية ؟ لعله يستقيم مع تقدم تمليك ، أو رضاء الصرف. (قرز) (4) قياسا على ما يستحقه الفقراء من زكاة ، أو فطرة ، أو غيرهما. (غيث) ****** PageV08P311 (1) والأصل في النكاح الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} الآية. وقوله عز من قائل : {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ms1155 إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} وقوله تعالى: {محصنين غير مسافحين} إلى غير ذلك من الآيات. وأما السنة : فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (يا معشر الشباب من استطاع منكم البآءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ، وأحفظ للفرج ، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء) (1) يعني : ومن لم يستطع أن يتزوج فليصم. الباءة : الجماع ؛ لحصول أسبابه من مال وغيره ، والاستطاعة قيل: المنزل. وقيل: المال ، والباءة ، وهو الصحيح. (درر) والوجاء: عبارة عن رضي الله عنه الخصيتين للفحل حتى تزول فحولته ، وهو مجاز هنا ، كناية عن منع الوقاع بالصوم. (شفاء بلفظه) وأما الإجماع فلاخلاف في استحبابه على سبيل الجملة ، وقد قال الناصر ، والمنصور بالله ، وأبو حنيفة: الاشتغال به أولى من التخلي للنوافل. (درر على وسيط الفرائض - ). وعن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ) وعن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا نظر العبد إلى زوجته ، ونظرت إليه نظرهما الله برحمته ، فإذا أخذ بكفها وأخذت بكفه تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما ، وإذا تغشاها حفت بهما الملائكة من الأرض إلى عنان السماء ، وكانت كل لذة ، وكل شهوة حسنات كأمثال الجبال ، فإذا حملت كان لها أجر الصائم القائم ، المجتهد المجاهد في سبيل الله ، فإذا وضعت لم تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين). (من مجموع زيد بن علي عليه السلام) (1) الوجاء : بكسر الواو ، وبعدها جيم ، وبالمد. حاشية أثمار. (*) (فائدة) ذكر أبو حنيفة أن النكاح أفضل من العبادة ، والأحاديث تدل على ذلك ، قال الإمام يحي عليه السلام : لكن الأصح أن من لم تتق نفسه إلى الوقاع فالتخلي للعباده أفضل ، فأما من تتوق نفسه إلى ذلك فالنكاح أوجب له ، ومستحب. (تعليق القاضي عبدالله الذماري). ****** PageV09P001 (1) قيل: جمع أسماء النكاح أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي فبلغت ألف اسم وأربعين اسما. (شرح المفتاح) (2) ولم يقل : لاستحقاق الوطء ؛ لأن العقد على الحقوق لا يصح ، ولا يلزم من قولنا : لملك الوطء أن ms1156 يجري على الموطوءة أحكام الملك (بيان) لخروجه من الإجماع (*) ولم يقل : لاستباحة الوطء ؛ لئلا يستلزم أن تمتنع زوجته منه. (3) حجة أهل المذهب قوله تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن} والوطء لا يتوقف على الأذن ، وحجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لعن الله ناكح البهيمة ، وناكح يده) (بستان). وقوله صلى الله عليه وآله وسلم(تناكحوا تناسلوا) الخبر. (4) ويلزم من كلامه أنه لا توارث بينهما بالعقد. وقيل: يوافق. وعند أبي حنيفة: اذا زنى بامرأة حرمت عليه بنتها. ****** PageV09P002 (1) جميعا ، لفظا مشتركا. (2) أما من قال : إنه مشترك فلا تحقيق لخلافه حتى يتحقق مذهبه في اللفظ المشترك ، هل مجمل أم مبين. وما هذا موضع تحقيق ذلك ، وفي ذلك خلاف بين الأصوليين. (غيث) قلت: الأصح أن معانيه إن كانت غير متضادة فمبين ، ومجمل على كل واحد منها ، وإن كانت متضادة كقرء لطهر وحيض فمجمل ، لا يحمل على معين حتى يرد بيان. (تكميل) بمعنى أنه لفظ مشترك. (غيث). (فائدة) الزهد في النكاح غير مشروع إجماعا ؛ لأنه شرع للتحصين عن العصيان ، وكل ما قوي التحصين بعد عن العصيان ، بخلاف الأكل والشرب ، فإن فضلاتهما تجر إلى فضلات الأفعال. (معيار). (3) الزنى النكاح. (4) فإن كان يعرف من نفسه أنه يرتكب المحظور ولو تزوج هل يسقط وجوب النكاح في حقه ؟ قلت: الأقرب أنه لا يسقط ؛ لأنه يعرف أنه مع الزواج أقل عصيانا ، لو لم يكن إلا في حال مباشرتها ، فإنه في تلك الحال يشتغل عن المحظور ، بخلاف ما إذا كان متعزبا فهو متفرغ للعصيان في جميع حالاته.(شرح بهران) (قرز). (*) (فائدة) لو ارتكب الصغير الزنى ، ذكرا أو أنثى ، وعرف الولي أنه لا يتركه إلا بالتزويج هل يجب عليه ذلك من مال الصغير ؟ بيض له في (حاشية سحولي). وقيل: يجب على وليه تزويجه. وقرره (الشامي). وقيل: لا يجب (قرز) وقرره الشارح (*) لكن يقال : كم حد المال الذي يجب بذله لتحصيل النكاح حيث يجب ؟ وهل يستوى الرجل والمرأة في وجوب بذل المال ؟ قال سيدنا محمد بن أحمد مرغم : لا حد له ، بل بما لا يجحف ms1157 ، والظاهر الاستواء (قرز). (*) فلو اجتمع على رجل سبب الوجوب وسبب الحظر ، نحو أن يخاف الوقوع في المحظور إن لم يتزوج ، وهو يعرف أنه لا يقوم بما يلزمه من الحقوق الواجبة ، فإن لم يمكنه التسري فعليه التحيل بما يضعف البآءة من الصوم ، وأكل الدواء الذي يضعف ذلك ، وإن لم يمكنه ذلك ، أو لم ينفع قال الفقيه يوسف : إنه يتزوج ؛ لأن الخطر في تركه أغلظ ، ويعزم ، ويوطن نفسه على القيام بما يجب عليه ، فإن لم يقم به أثم. (كواكب) لأن ترك القيام بما يجب للزوجة ترك واجب ، والزنى فعل محظور ، وترك الواجب أهون من فعل المحظور. (سماع سيدنا علي رحمه الله). (*) قال عليه السلام: ولا يجب مع النكاح النية ، بل كإزالة النجاسة ؛ إذ المقصود حصول المانع من المحظورات وإن كان لا ينبغي إغفالها. (بحر) لكن النية لا ينبغي ممن له حظ في الإسلام إغفالها في النكاح مطلقا ؛ ليكمل الغرض المقصود في اتباع السنة النبوية. (غيث). (*) ولو بالنطر ، أو التقبيل ، أو نحوهما (قرز). ****** PageV09P003 (1) وأما الخنثى فيلزمه الصوم ، أو التداوي كغيره ، فإن لم يؤثر ؟ فقيل: يحبس. فإن لم يؤثر؟.. (2) فإن كان لا يخشى الوقوع في المحظور إلا في المستقبل ، ولا يمكن التزويج إلا الآن فهل يجب عليه التزويج أم لا ؟ لا يبعد الوجوب ؛ لأنه من التحرز عن العصيان ، كما وجب ترك النكاح على من خشي عدم القيام في المستقل ، وأنها تعصى لتركه ، والكل في المستقبل. (3) البهيمة. (4) أو ما يؤول إليه كاتخاذ آلة. (5) ويحرم استنزال المني بالكف ، خلاف ابن حنبل ، ومالك بن دينار ، وابن عمر، فقالوا: إنه مباح ؛ لأنه إخراج فضلة رديئة في البدن ، كالحجامة والفصد. (شرح بحر) وفي الحديث : (إن قوما يوم القيامة يحشرون وبطون أيديهم كبطون الحوامل) ولأنه الزنى الخفي ؛ لقوله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. (*)ولا يقتضي الفسق ؛ إذ ليس بفرج (قرز). (6) يقال : الزوجة لا يجب عليها خدمة الزوج فكيف أوجبتم عليه التزويج مع أنه لا يجب عليها خدمتة ؟ ينظر. ولعل المراد بوجوبه على المرأة حيث غلب بظنه طاعتها ms1158 له في ذلك ، فحينئذ يجب عليه التزويج معاملة له بغالب ظنه الذي صدر له. وقد تقدم نظيره في وضوء العليل. (7) أي: التسري (*) وإلا فهو مخير بينهما. (شرح أثمار). (8) ولو بالنظر. (9) وضع الفرج على الفرج ، أو اتخاذ آلة كآلة الرجل. ****** PageV09P004 (1) ومكروه. (2) لأجل الغضاضة فقط. (قرز) (3) لرفع التحريم ، لا للوطء. (قرز). (4) وهو العقد ، وهو الأولى. وقيل: الوطء. (5) يعني : الحقوق الزوجية. (6) وإلا لزم أن يحرم على صاحب الدين مطالبة غريمه إذا ظن أنه يقتل نفسه ، أو يفعل ما هو محرم عليه من تمرد أو غيره. (بحر) قلنا : خصه الإجماع. (شرح فتح) (*) من مضاررتها. (7) والجواب على كلام الإمام : أن الزوج سبب في فعل المحظور ؛ لأنه لو تركها لجاء من يحصنها.. (عامر). وقد قال تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله} الآية. ولفظ (حاشية سحولي): لأنه يكون سببا في عصيانها ، فقبح السبب لقبح المسبب ، وهذا من القياس المرسل الملائم ، وهو معتبر. (باللفظ) وقد تقدم ما يؤيد هذا في المقدمه على شرح قوله : "وتنزههم عما رواه البويطي" الخ. من المصالح المرسله. قوله : "وأما المصالح الملائمة المطابقة لبعض مقاصد الشرع الجليه التي لم تصادم نصا فالمذهب اعتبارها ، وإن لم يشهد لها نص معين ، كقتل الترس المسلم ، وكما قالو : ا يحرم على العاجز"..إلخ. (قرز). ****** PageV09P005 (1) ولمولانا أمير المؤمنين المؤيد بالله رب العالمين ، القاسم بن محمد عليهما السلام. والوجه في هذا الوجه في سائر المصالح المرسلة ، وقد قال به طائفة من الأئمة ، وغيرهم من الأصوليين ، ولذلك نظائر ، منها : فسخ امرأة المفقود ، وقتل الترس ، وعدم قبول توبة الباطني ، ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم} وسب الأصنام وذمها حسن ، ولكن لما أدى إلى القبيح قبح ، وهذا ليس بقول للجل من الأئمة ، إنما قولهم : إن النكاح مرغب فيه ، ومرهب على تركه. وهذا ما ذكره المذاكرون ، وقد بالغ الإمام المهدي عليه السلام في ضعف ذلك ، وكذلك ولده الإمام شرف الدين عادت بركاتهما. تم الجواب. ولا يخفى أن قوله تعالى: {ولا تظاروهن}دليل ms1159 على تحريم نكاح العاجز ؛ ولأنه يعرضها لفعل القبح ، والشرع يمنع من تعريض الغير لفعل القبح في بعض الصور ، نحو المنع من الخلوة بغير المحرم من النساء ؛ للإحتراز من المعصية ، ولو عرف من نفسه أنه يحترز عن المعصية فلا يحوم حولها ، ولا دليل له معينا يشهد له بالاعتبار ، بل مرجعه إلى مصلحة جملية اعتبرها الشرع ، وهي منعه من تعريض الغير لفعل القبيح ، واعتمد هذا صاحب الكافل وغيره من الأئمة ، وهو القياس المرسل المسمى بالمصالح المرسله ، ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي شكت امرأته أنه عنين. فقال له : (ولا عند السحور ؟ ) إلى قوله : (هلكت وأهلكت) وكذا إذا خشي على أموال المسلمين من البغاة ونحوهم فيجوز لمن الولاية أن يأخذ شطرا من مالهم ليدفع به من يريد أخذ الكل (من شرح حابس على القسطاس). (2) يعني: شروط النكاح التي لا يصح إلا بها. (3) دليل الحظر قوله : {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} وإذا حرم الإمساك بالاخلال بالحقوق حرم الإبتداء لذلك. (غيث). (*) قال عليه السلام: وكذا يحرم على المرأة إذا كانت عارفة من نفسها عدم القيام بحقوق الزوج. على أصل المذاكرين. (شرح أثمار) (قرز). ****** PageV09P006 (1) بخلا أو كسلا. (قرز) (2) إن قيل: هذا أقوى من الأول في وجه التحريم ؛ إذ بالنكاح يثبت لها حق عليه ، بخلاف الأول فلا حق لها في الوطء ، وإنما حرم لما فيه من التسبيب ، ولو قيل في وجه الضعف : إن هنا سببا في ترك واجب ، وفي الأول في فعل محظور. (3) عجزا عند المذاكرين ، وكسلا عند المهدي عليه السلام. (4) هذا مشكل عليه بخط السيد العلامة إبراهيم بن محمد حورية في شرحه ، ولعل وجهه أنه إذا كان ثم تغرير فالقبح في التغرير لا في النكاح. وفي (الغاية ) قلت: ولو وقع فيه تغرير لم يقبح النكاح كما أفهمه آخر كلامه عليه السلام. (5) بهذا الاستدراك يندفع الإشكال الذي فهم من الكلام الأول (*)وإلا لزم فيمن علم من نفسه أنه لا يخرج الزكاة أن يحرم عليه كسب المال الحلال ، والإجماع على خلافه (نجري) والجواب : أن الطاعة ms1160 إذا أفضت إلى الإخلال بالواجب حرمت ، كصوم التطوع لمن يضعف به عن واجب. (وابل) (6) والجواب: أن ذلك يكون سببا في ترك الواجب ، وهو التوطين للنفس في الصورتين. (7) كراهة تنزيه. ****** PageV09P007 (1) ولا يسقط الخطاب. (غيث من كتاب الطلاق). (2) إذا عقد بنفسه في الصورتين ، ولا ينعقد مع التوكيل ؛ إذ هو محظور ؛ أي : لا ينفذ كعقد الفضولي. (قرز) (3) ويخاطب بأحد أمرين : إما بالقيام بما يلزمه ، أو تسريح بإحسان. (4) أي : الرجل من الأمور الدينية عن النكاح ، فلو كان ثم شيئ صارف له عنه فإنه حينئذ يكون مكروها (*) أي : عن النكاح. (5) عبارة ابن بهران: ولا صارف له عن أمر ديني. (6) كسلا ؛ إذ لو كان لعدم القدرة لم يكن في حقه مكروها ؛ لقوله تعالى: {وعلى المقتر قدره} (تذكرة) وقيل: يكون مكروها ؛ لقوله تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا}. (*)لفقره أو عدم القدرة عن التكسب (قرز). (7) أما القول بأنه مباح غير واجب ولا مندوب فضعيف ؛ لأن الأوامر التي وردت من الكتاب والسنة إن لم تقتض الوجوب فأقل حالها الندب. (مفتي) (*)ما لم يقصد السنة ، فإن قصد السنة كان مندوبا ، وإن قصد الرياء والسمعة والتفاخر كان محظورا. (تعليق مذاكرة) (*) - { ينظر في مثاله ، لعله حيث لم يقصد السنة. (8) قوي ، وقواه في (الشفاء). ****** PageV09P008 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أربع من سنن المرسلين الحناء ، والتعطر ، والنكاح ، والسواك) (ثمرات) (2) وكذا الإجابة (نجري) (قرز). (3) الخطبة بالضم : لما يخطب به. وبالكسر : خطبة النساء. (ضياء) (*) (مسألة) من خطب خمس نسوة دفعة واحدة ورضين ، لم يجز لغيره خطبة أحدهن حتى يستكمل أربعا ، أو يأذن. (قرز). (*) (مسألة) ندب استشارة الأم ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (استأذنوا النساء في بناتهن) وليتحرى ذات الدين ، وذات العقل ، وذات الجمال ، والبكارة ، والوداد. قال في (الهداية) وذلك من جهة استطابة نفوسهن ، وأدعى إلى الألفة ، وخوفا من وقوع الوحشة بين الزوجين إذا لم ترض الأم. لأن البنات إلى أمهاتهن أميل ، وإلى سماع قولهن أرغب ، ولأن الأم ربما علمت من حال بنتها أمرأ يقبح معه النكاح ، من علة ، أو سبب لا يصح معه ms1161 النكاح (بيان وشرحه). (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لايخطب أحدكم على خطبة أخيه ، ولا يسومن على سومة أخيه ولايبتع على بيعة أخيه ). (شفاء) (5) بينه وبين البالغة ، أو بينه وبين الولي إن كانت غير بالغة. ولفظ حاشية: والعبرة برضائها ، لا برضاء الولي ، حيث هي بالغة عاقلة ، وكان كفؤا ، وفي غير الكفو برضائها ورضاء الولي ، والصغيرة وليها ، والأمة سيدها (قرز) ومثله عن علي بن زيد. (6) والمستحب أن لايزيد على إمراة من غير حاجة ظاهرة ، ويستحب أن لا يتزوج امراة معها ولد من غيره لغير مصلحة ، ويستحب أن يتزوج في شوال ؛ للحديث الصحيح ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة فيه ، والمستحب أن يتزوجها بعد بلوغها ، وهذا إذا لم يكن ثم حاجة أومصلحة. قال أبو مضر : فأما ما يقوله العوام : بأنه يكره بين العيدين فإنه من الجهالة ؛ لأنه لم يرد نهي بذلك (حكاه في شرح الزيادات). (تكميل). ****** PageV09P009 (1) وكذا لو رغبت ?في رجل فأجابها وهي له رابعة ، ولو لم يرد الزيادة على واحدة فإنه يحرم على غيرها أن تعرض نفسها ?عليه ؛ لما في ذلك من الإفساد على الأولى ، وهو وجه النهي. (شرح أثمار) (قرز) أو كانت مما يحرم الجمع بينهما (قرز). (2) لأن? حكمه حكم المؤمن في المعاملة الدنيوية. (رياض). ****** PageV09P010 (1) قال في الروضة : ويجوز الهجوم لمن لم يدر أخطبت أم لا ، ولمن ?لم يدر أجيب خاطبها أم لا؛ لأن الأصل الإباحة. (قرز) (2) وكذا المستبرأة كأم الولد، والمنكوحة باطلا ، ونحو ذلك. (قرز) فإنه يحرم العقد ، لا الحامل من زنى فإنه يجوز العقد، فيجوز الخطبة. (3) وهل حكم المستبرأة في تحريم الخطبة حكم المعتدة ؟ أم التحريم يختتص بالمعتدة فقط ؟ أو يفرق بين من يجوز العقد عليها في مدة الاستبراء كالحامل من زنى فتجوز الخطبة ?والعقد ؟ ومن لا يجوز العقد عليها كالمستبرأة عن نكاح باطل أو وطء شبهة فلا يجوز خطبتها ؟ ينظر. لعل الفرق هو الأقرب ، وأيضا فإن التحريم للخطبة ليس لأجل الزوج الأول ، ولهذا حرم خطبة المتوفى عنها تصريحا. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) قال الفقيه يوسف ms1162 : وهذا إذا خطبها من نفسها ، أو من الولي وهي تعلم ، لا مع عدم علمها فيجوز ؛ لأن العلة هو خوف كذبها في انقضاء العدة. (كواكب) ينظر. (*) لغير زوجها(1) والمستبرأة حيث يحرم العقد (قرز)(1) الأول. (قرز) لأنها لا تعتد من مائه لمائه. (قرز). (4) لما روي أن محمد بن علي الباقر عليه السلام دخل على امرأة ?وهي في عدتها ، فذكر لها مكانه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومحله في الإسلام. فقالت ?: له أتخطبني في عدتي وأنت يؤخذ عنك العلم ! قال: أو قد كان ذلك ، قد دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة وهي في عدتها ، متحامل على يده حتى بان أثر الحصير في يده ، فما كانت خطبة. (شفاء) (5) والعلة بالتصريح على أنه يحملها على الإخبار بانقضاء العدة. (شرح خمسة مائة ??) يلزم جواز خطبة من هي في عدة الوفاة ، ومن تنقضي عدتها بوضع الحمل ، وليس كذلك. فينظر ****** PageV09P011 (1) وقيل: بل التعريض أن يقول : إذا انقضت عدتك فلرب راغب فيك. (زهور) (قرز) (*) هذا تصريح. (قرز). (2) وأثم ?مع العلم (قرز). ****** PageV09P012 (1) ومما يندب في العقد الخطبة قبله ؛ لما روي ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب عند ?العقد بفاطمة عليها السلام ، فقال : الحمد لله المحمود لنعمه ، المعبود لقدرته ، المتعالى لسلطانه ، المنير لبرهانه ، الحق لحقائق أدلته ، المهيمن لسعة علمه ، الجبار لجلاله ، القاهر لشدة محاله ، العادل في أفعاله ، الصادق في أقواله ، أما بعد: فإن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي عليه السلام ، وقد زوجته على خمس مائة درهم ، رضيت يا علي ؟ فقال: رضيت يارسول الله. (غيث بلفظه) قال في (البحر) : وندب خطبتان الأولى من الولي قبل العقد ، والثانية ?من الزوج حاله. العترة ، وأكثر أصحاب الشافعي: ويغتفر تخللها بين الإيجاب والقبول ؛ لورود السنة بهما. بعض أصحاب الشافعي : بل تفسده ؛ لوجوب اتصالهما. قلنا : ليست بإعراض. (شرح بهران لفظا) (*) تعجيل العقد والدعاء بالبركة ، والدخول ليلا ، والمسح على الناصية. أي : ناصية الزوجة. (*) يعني : حيث كان واجبا ، أو مندوبا ، أو مباحا ، لا المكروه والمحظور فلا ms1163 يجوز (نجري) (قرز) وعن ابن بهران : لا المباح فلا يجوز. وفي شرح الذويد : يجوز في المباح ?والمكروه (قرز) (*) فائدة وخطبة النكاح مستحبة ؛ لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعلمها. وهي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ? ، من يهدي الله فلا مضل له ، ومن يضلل الله فما له من هاد ، وأشهد أن لا اله إلا الله ، وأشهد أن محمدا ?عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات ) وفسرها سفيان الثوري {واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا?} (لمعة) (*) ويستحب تزوج الحسناء ، والبكر ، والولود ، والودود ، وأن تكون من أصل جيد ، وأن لا تكون من القرابة ؛ لآثار وردت في ذلك ، ذكر ذلك الإمام يحي (نجري) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا تنكحوا القريبة فإن الولد يخلق منها ضويا) أي: نحيفا ، ويروى (اغتربوا ولا تضووا ضويا) أي: انكحوا في الغرا ئب ، فإن ولد الغريبة أنجب وأقوى ، وأولاد القريبة أضوى. أي : أضعف والمراد بالقريبة هي أول درجة تحل ، لا الثانية كفاطمة لعلي عليهما السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. (من كتاب البركة). قال في (الإحياء) : ? { ?وكما يستحب نكاح البكر يستحب أن لا يزوج قريبته إلا من بكر لم يتزوج ؛ لأن القلوب جبلت على الإيناس بأول مألوف. (من خط سيدنا العلامة علي بن أحمد السماوي) ومن خطه أيضا فائدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (الحرائر إصلاح البيت ، والإماء هلاك البيت) ذكره البيضاوي في تفسير?قوله تعالى: {وأن تصبروا خير لكم} قال الشاعر: صفات من يستحب الشرع خطبتها *** جلوتها لأولي الأبصار مختصرا?? حسينة ذات دل زانه أدب *** بكر ولود حكت في حسنها القمرا? غريبة لم تكن من أرض خاطبها *** هذه صفات الذي تحلو لمن نظرا بها أحاديث جاءت وهي ثابتة ***أحاط علما بها من في العلوم قرا (من المستطرف من الباب الثالث ms1164 والسبعين في ذكر النساء (*) (فائدة) ذكر في الفائق عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في المصافحة في النكاح : (يمن) وكيفية المصافحة قال بعضهم : مثل مصافحة البيعة ? ، لا كما يفعله الناس في المصافحة من نصب الراحة ، وندب الستر (ذكره في تفسير الثعلبي). ****** PageV09P013 (1) وعكسه البيع والشراء فإنه مكروه. (تعليق الفقيه علي). (2) وهو الغربال ، وهو المنخل. (3) ويصح الرجوع في النثار قبل أخذه كسائر العمليات. (*) وذلك لما روى جابر بن عبد الله قال : لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة من علي عليه السلام أتاه أناس من قريش ، فقالوا : إنك زوجت عليا بمهر خسيس ، فقال : (ما زوجت عليا ، ولكن الله زوجه ليلة أسري بي ، عند سدرة المنتهى ، وأوحى الله تعالى إلى سدرة المنتهى انثري ما عليك. فنثرت الدر ، والجواهر ، والمرجان فابتدرت الحور العين تلتقطه وتتناهبه ، ويقلن : هذا نثار فاطمة بنت محمد عليه السلام) (*) قال في ذخائر العقبي?في مناقب ذوي القربى : إنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة حين زفها إلى علي عليه السلام : (إن الله لما أمرني أن أزوجك من علي ، أمر الملائكة أن يصطفوا في الجنة صفوفا ، ثم أمر شجر الجنان أن تحمل الحلي والحلل ، ?ثم أمر جبريل عليه السلام أن ينصب في الجنة منبرا ، ثم صعد جبريل فخطب ، فلما فرغ نثر عليهم من ذلك فمن أخذ أحسن أو أكثر افتخر به إلى يوم القيامة ، يكفيك يا بنية). (غيث) (*) بعد العقد (?بهران) (قرز) ومثله في (الهداية). (قرز)(*) من الزوج ، أو الزوجة ، أو الولي (قرز) (*) يجوز ضم النون وكسرها. (ذكره النجري). (4) وتجوز التهوية في المسجد (قرز). (5) لا الثياب والسلاح ، وما لا ينقل فلا يحسن ، فإن فعل لم يملك. وقيل: بل يملك (1)كمن سيب ملكه رغبة عنه. (شامي) (قرز)(*) ويكون بالبصائر ونحوها. (من هامش البيان). (6) جوز ، أو سكر (بيان) ****** PageV09P014 (1) ومالك. (2) وينافي المرؤة (*) قلنا : لا دناءة ؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. (3) أخذه من يده ، أو صره. (4) ولو كان النكاح محظورا (*) وفعلها بعد الدخول ، وفي اليوم الثاني ، أو الثالث ، أو ms1165 في أي يوم بعده إلى اليوم السابع (قرز). (5) في البخاري ، والترمذي ، والشفاء. (6) أي : دخل?? (7) أو بغير شاة ، أو طعام بغير لحم ؛ إذ أولم صلى الله عليه وآله وسلم بصفية بسويق وتمرا. (بحر) (قرز). ****** PageV09P015 (1) من يوم الدخول (1) وقيل: من يوم العقد. والحاصل : أن المندوب وليمتان / فإن اجتمعتا في سبع كفت لهما وليمة ?واحدة (قرز) (*) من يوم الدخول (1) فيتحرى للدخول ، لا للعقد إلا مع الإجتماع في سبع ، أو كانت الوليمة بعد الدخول إذا دخل في السبع. (قرز) (2) النفير. (3) نحاس على نحاس يضرب به. (4) قال في كتاب التقرير?ما لفظه : وأما شعر النساء بالعروس المسمى بالتدفيف في جهاتنا ، أو الهود ، وفي جهات تهامة بالهذي فلم أقف فيه على نص لأئمتنا عليهم السلام ، والظاهر أنه جائز في تلك الحال إذا كان لا يؤدي إلى قبيح ، والأصل فيه ما روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع نسوة يهذين بهذي في عرس ، وهن يقلن شعرا : أتيناكم أتيناكم *** فحيوا من يحييكم ولولا الذهب الأحمر***ما نحلل بواديكم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا الحنطة السمراء ***ما سمنت عذاريكم ولو قال: لم تسمن عذاريكم كان شعرا. فلولا أن ذلك جائز لما أعانهن عليه. (شفاء) ****** PageV09P016 (1) وهو ما يطرب (1) ويدعو إلى اللهو فلا يجوز ، سواء كان بدف ??أو طبل ، أو مزمار ، أو صوت نشيد أو غيره ، وسواء كان في وليمة أو غيرها ، وقصد استماعه كفعله ، لا سماعه بغير عناية فلا يجب سد الأذنين (بيان بلفظه) (1) وقيل: ماكان يستعمل مطلقا ، أو في الأغلب إلا لفعل محرم ، فإنه?لا يجوز مطلقا ، سواء حصل الطرب الداعي إلى المحرم أم لا ، وذلك كالمزمار ونحوه ، وما لم يكن كذلك لم يحرم ، ولو حصل به الطرب (ذكره المؤلف) (2) قال الله تعالى : {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} الآية. قال المفسرون : هو الغناء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم (صوتان ملعونان فاجران ، صوت عند نعمة ، لهو ولعب ، ومزامير الشيطان الخمر ) وقال تعالى : {وتأتون في ناديكم المنكر} وقال صلى الله عليه وآله وسلم : (هو الغناء واللعب، قال ms1166 تعالى : {اتخذوا دينهم هزوا لعبا} قال الحسن البصري : "ما اجتمع قوم قلوا أو كثروا في لهو ولعب وباطل إلا تغلقت عليهم أبواب الرحمة ، ونزلت عليهم اللعنة". ومثل هذا من الحسن لا يكون إلا توقيفا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهي عن بيع المغنيات ، وشرائهن، وكسبهن. وعن ابن عمر : "من استمع إلى لهو غناء حرام عليه صوت داود إذا قرأ الزبور في حيطان الجنان" وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (من استمع صوت لهو وغناء حرم الله عليه مرافقة الصديقين والشهداء والصالحين) وعن جابر (من مات وله جارية تغنيه لم يصل عليه) وعن علي عليه السلام : (أول من غنى إبليس ، ثم زمر ، ثم حدا، ثم ناح) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : (بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغناء) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (إياكم والغناء فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر) وظاهر الآيات والأخبار تحريم الغناء. (فائدة) نقل القرطبي عن أبي الطرطوش أنه سئل عن قوم يجتمعين في مكان يقرأون شيئا من القرآن نفع الله تعالى به ثم ينشد لهم شيئ من الشعر فيرقصون ، ويطربون ، ويضربون بالدفوف ، والشبابة ، هل الحضور معهم حلال أم لا ؟ يقال : مذهب الصوفية بطالة ، وجهالة ، وضلالة ، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأما الرقص في التواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ له عجلا جسدا له خوار ، فأقاموا يرقصون حوله فيتواجدون ، فهو دين الكفار ، وعباد العجل ، وإنما كان مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار ، وينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحظور في المساجد وغيرها ، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحظر معهم ، ولا يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين. (ذكر ذلك في حرف العين من كتاب حياة الحيوان بلفظه). (*)بالمد : اللهو. وبالقصر : المال. وأما نشيد الشعر فجائز ؛ إذ كا ينشد بين يدي ms1167 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا بين يدى الأئمة ، إذا لم يكن فيه معصية (لمعة). والفرق بين الغناء والنشيد : أن الغناء عبارة عما كان على جهة التكسير والتقطيع ، والأصوات الطيبة، والألحان الرطيبة ، ويؤتى بها على لحن العود. ( والنشيد ) : ما يؤتى به على جهة التمديد بالأصوات الطيبة، وقد فعل بحضرة الأكابر من الأئمة والعلماء ولم ينكر. (مرغم من هامش الهداية) ****** PageV09P017 (1) خلاف مالك ، والنخعي. (2) وهو المربع في ضربته فيجوز ، لا المدور في ضربته فلا يجوز ، والمدور هو ما يطرب ، ويستخف ، ويدعو إلى اللهو واللعب فذلك هو المحظور ، سواء كان في ضربه ، أو لحن بشعر، ?أو نحوه ، وسواء كان المضروب به دفا ، أو طنبورا ، أو طبلا ، أو طاسة ، أو غير ذلك مما يطرب فهو محظور ?فعله وسماعه. (كواكب لفظا). (3) الأولى أن يكون بعد العزم قبل الخطبة ؛ لئلا يرى شيئا يكره فيتركها بعد الخطبة فيؤذيها، ويشترط أن يعلم أنها فارغة ، لا مزوجة ، ولا معتدة ، ولا مخطوبة من غيره ، وأن يظن المساعدة ، وأن يكون ?عازما على زواجتها. (كواكب) (قرز). (*) (فائدة) وإذا عجز الخاطب من النظر إلى وجه المرأة المخطوبة بعث امرأة تنظر إليها ، وتصفها له ، ولا تصف منها إلا ما يجوز له النظر إليه من بدنها ، بل لا يمتنع أن يجوز أن تصف له الكل ، كما لو لم يوكلها??. ****** PageV09P018 (1) والوجه فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (إذا ألقى الله في قلب أحدكم أن يخطب امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ، فإنه أحرى أن يدوم العقد بينهما) ذكره في الشرح. (تعليق الفقيه علي) (2) وهل يجوز لوكيل الزوج النظر أم لا ؟ ينظر. لا يجوز له النظر. (3) وعند داود : يجوز النظر إلى جميع بدنها حتى الفرج. (تعليق الفقيه علي) ومثله ?عن الإمام علي بن محمد عليه السلام. (4) وكفيها. (كواكب) وأحد الروايتين عن القاسم : وقدميها. (5) وهو التلذذ. (قرز). (6) قوي. (7) قال عليه السلام: ويحرم النظر إلى الأمرد من الذكور لشهوة ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (اتقوا النظر إلى الصبيان، فإن فيهم لحظة من ms1168 الحور ?العين) ويجوز لغير شهوة. قال عليه السلام: فإن?خاف الفتنة حرم عليه إعادة النظر وتكراره (بستان) (*) قال عليه السلام : لأنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها. وقد أشار الشاعر إلى هذا المعنى بقوله : أحلى الرجال إلى النساء مواقعا *** من كان أشبههم بهن خدودا ? (بستان) ****** PageV09P019 (1) عبارة (الفتح) : ويحرم على المرء من النسب والرضاع غير أولاد عمومة وخؤولة. ولله دره (2) لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} والجدة أم مجازا ، حرمت باللفظ ، وقيل: بالقياس. (بحر) بجامع الفرعية ، كما حمل النبيذ على الخمر بجامع السكر. (شرح بحر) (3) ولو من زنى (هداية) (قرز). (4) قلت : وبنت الزنى كالأجنبي ، إلا في ثلاث : النكاح ، ودفع الزكاة ، والعتق. قلت : ينظر ما المخصص في هذه دون غيرها. فتعتق إذا ملكتها. (5) وكذا من قبل أبيه. (قرز) (6) لأن نسبه صحيح منها. (7) حجة أبي طالب، والشافعي: أنه لا نسب ?بينهما ، والتعويل إنما هو على اسم الشرع وأحكامه ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الولد للفراش) (1) لكن يكره. لكن يقال لأبي طالب: يلزمك لو كان ذكرا أن يجوز نكاح أمه إذا لم ترضعه ، وما أظنه يلتزم ذلك. (غيث). (1) ووجه قول المؤيد بالله : مخلوقة من مائه ، وأنها ابنته لغة لقوله تعالى: {وبناتك} وكذلك أبناؤها. (كواكب) (8) ومثله عن الهادي عليه السلام. (تعليق الفقيه علي) (9) ويكون حكم الفصول من الزنى حكم الفصول من النسب ، في تحريم النكاح نسبا ، وصهرا ، ورضاعا ، وهذا في تحريم النكاح فقط ، لا فيما يتفرع عليه من جواز النظر (1) والخلوة ، والسفر ، ونحو ذلك. (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (1) يعني : فلا يجوز النظر إليها تغليبا لجانب الحظر. (قرز) ? (*) والبنت من الزنى لا يجوز أن يتزوج بها ، والوجه : أنها بنته لغة ، وبه قال أبو حنيفة، واختلفوا في علة التحريم عند أبي حنيفة فقيل: لأنها من مائه ، فعلى هذا تحرم على ابنه وأخيه ونحوهما. وقيل: لأنها كبنته بناء على أن الحرام يحرم ، فعلى هذا تحل لابنه وأخيه. قال في الشرح : وكذا لا تحل حليلة ابنه من الزنى? ****** PageV09P020 (1) ويتفقون في عدم الولاية ، والتوارث ، والنفقة ، وثبوت القصاص. قال الفقيه علي: العبرة ms1169 في معرفة كونها منه بالظن ، مع الوطء (بيان) (قرز) (*) وذلك لأنه لم يفصل ، بل قال : أصوله ، وفصوله ، وظاهره ولو من الزنى فافهم (نجري) (*) ولايجوز له النظر إليها تغليبا لجانب الحظر. (مفتي) ولمسها ، وكذا الخلوة بها ؛ إذ سبب التحريم محرم. (بحر معنى) (2) فائدة) قال تعالى : {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} والمعلوم أنها تحرم حليلة الابن من الرضاع ، كما في?كتابنا هذا وغيره ؟ قلنا : أراد تعالى الذين من أصلابكم دون من تبنيتم ؛ لأنهم كانوا يتبنون ، كما يقال ?لزيد بن حارثة : ابن محمد. قال تعالى: {ادعوهم لآبائهم} ذكر معنى ذلك الزمخشري ، ولا يؤخذ بمفهوم ?الآية إلا مع عدم المعارضة ، وهذا معارض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ذكر معنى ذلك الإمام يحي عليه السلام (نجري). (*)(مسألة) والبنت ، وامرأة الإبن من الزنى لا تحل. (بيان) ويحرم النظر إليهما ، والخلوة بهما ، ولمسهما ؛ إذ سبب التحريم محرم ، وهو الزنى. (قرز) ****** PageV09P021 (1) لا أصول نسائهم ، وفصول نسائهم فلا يحرمن. (قرز) (2) التقبيل. (3) وضابطه : كل أنثى انتهت إلى أبويك ، أو إلى أحدهما[كالأخ ، والأخت] بطريق الولادة ، بواسطة أو بغير واسطة ، ذكرا أو أنثى (قرز) (*) وإنما لم يحل نكاح المحارم إما تعظيما (1) لهن عن منزلة الأجانب، أو نظرا إلى عدم كمال المقصود ، وهو التناسل ؛ لضعف تعلق الشهوة بالمحارم ، فلا يحصل التناسل ، فإن حصل فمع ضعف. (معيار). (1) في (نسخة) لحق الرحامة ورفعا. (4) لا نساؤهم. (قرز). (5) في شرح سيدنا): وبنات بناتهم ، وهو مضروب عليها ، وفي (الغيث) : وبناتهن. (6) هكذا في (الزهور) : لكن بناتهم لا فائدة فيه ، ولعل الصواب : وبناتهن ، كما هو هكذا في (الغيث). (7) وإنما قال : "قبله" فرارا من التكرار في الأخوة والأخوات. (8) ما لم تكن عمة الأب من الأم فتحل عمتها. (زهور) و(قرز). (9) ما لم تكن خالة الأم لأب فتحل خالتها.(زهور). ****** PageV09P022 (1) وأما هي فيحرم?عليها أصوله وفصوله بمجرد نفس العقد. (بحر) و(حاشية سحولي لفظا) وما حرم من ذلك على الرجل حرم ذلك على المرأة ، لكن لا يعتبر فيها الدخول لأجل تحريم أولاد زوجها. (كواكب) (قرز) (*) ولو حصل الأصل للزوجة ms1170 بعد طلاقها أيضا ، نحو أن يعقد بها طفلة ، ثم يطلقها ، ثم أرضعتها في الحولين امرأة فتحرم المرأة المرضعة على زوج الطفلة ؛ لأنها قد صارت أمها من الرضاع (ذكر معناه في التذكرة) وكذا لو حدث للطفل أب من?الرضاع بعد انفساخ زوجته ؛ لأنه لا يتهيأ طلاق بخلاف الفسخ (بيان) وصورة ذلك أن ترضع زوجة الطفل أخته ، أو من يحرم عليه نكاحها فينفسخ النكاح ، ثم يرضع الصبي زوجة رجل آخر وهو في الحولين فإنها تحرم زوجة الطفل على أبيه الذي أرضعته زوجته ذكر معناه في (التذكرة). (قرز)?? (2) فرع) المذهب : وله نكاح ابنته المنفية بلعان إن لم يكن قد دخل بأمها. قلت: أو ما في حكم الدخول. القاسم ، والشافعي: لا قطع بانتفائها فتحرم ، كما لو أقر. قلنا : الحكم للظاهر. (بحر) (قرز) (3) والفرق بين الزوجة والمملوكة هو أن موضع النكاح مقصود ، وهو الوطء ، فقام السبب وهو العقد مقام المسبب وهو الوطء وتوابعه ، بخلاف الملك فلا يقوم السبب مقام المسبب هذا والله أعلم ولا يقتضي التحريم في فصول الزوجة ؛ لقيام الدليل. (شامي) وهو قوله تعالى: {اللاتي دخلتم بهن}. (4) ولو وطئ مجنونا ، أو نائما ، وكذا إذا استدخلت ذكره في حال نومه فلعله يحرم عليه فصولها ، وتثبت أحكام الدخول. وقيل: إنه لا يقتضي التحريم ، ولا يوجب كمال المهر ؛ لقوله تعالى: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن} فعبر بالدخول من جهته وهي إن فعلت فهو غير داخل (*) في الحياة (بيان) و(وابل) فلو لمس ، أو قبل بعد الموت لشهوة ، أو وطئ لم يحرم ، ويأثم. (قرز) (*) ولو صغيرة ، أو مجنونة إذا كانت صالحة. ****** PageV09P023 (1) غير كثيف. (قرز) (*) وحصل معه غمز ، أو اعتماد ؛ ليفترق الحال بينه وبين ما يأتي. (قرز) (2) لا هي إلى الزوج. (قرز) فلا يقتضي التحريم. (كواكب) (قرز). (*) والفرق بينهما : أن نظره ولمسه وتقبيله يقتضي أن يحرم على نفسه فصولها ، ونظرها وتقبيلها يقتضي تحريم الغيرعلى الزوج ، وهو بناتها ، وهذا فرق واضح. (3) أو شعرها (بيان) متصل في الحياة فقط (قرز). (4) بخلاف اللمس ، وإنما فرقوا بينهما ؛ لأن اللمس استمتاع ، وهو يحصل مع الحائل ، بخلاف ms1171 النظر فلا يحصل به استمتاع مع الحائل. (غيث) (قرز). ****** PageV09P024 (1) مع الحائل (قرز) ولو قارنته شهوة (قرز). (2) وكذلك الخلوة بالزوجة لا توجب التحريم (بيان بلفظه) (3) ولو أجنبية. (4) وهذا في الزوجة والأمة ، لا الأجنبية فلا يجوز النظر إليها على أي صفة كانت. (قرز) (5) قوله : المرآة هي بكسر الميم ، وسكون الراء ، وهي في اللغة : المارية ، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى وجهه في المرآة قال : (اللهم أنت أحسنت خلقي ، فحسن خلقي ، وحرم وجهي على النار) وإذا رأى ما يحب قال : (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات) وإذا رأى ما يكره قال : (الحمد لله على كل حال). (ترجمان بلفظه) (*) لأن الشعاع لم ينفصل عن عينه إلى جسمها ، وإنما ينفصل إلى المرأة بعد استقراره فيها ، فصار كأنه لم ينفصل منه شيئ ، فأشبه رؤية غيره لها (?نجري) و(تهامي). (6) ويحرم نظر الأجنبية على هذه الصورة. ****** PageV09P025 (1) قال في (البرهان) : وضابط من يحرم بالرضاع أن نقول : يحرم على الرضيع مرضعته ، وزوجها صاحب اللبن ، وأصولها ، وأزواجهما ، وفروعهما ، وأول فرع من كل أصل لهما. ويحرم عليهما الرضيع وفروعه ، وأزواجهم ، وسواء كان الفروع والأصول من النسب ، أو من الرضاع.?ولفظ (حاشية سحولي) : وضابطه أن ذي اللبن وأقاربه نسبا وصهرا (1) ورضاعا للرضيع وولده من النسب والرضاع ، وما حرم بالمصاهرة أقارب ، وأقارب الرضيع غير ولده لذي اللبن وأقاربه كما مر أجانب. (لفظا) قال الشاعر في حصر ذلك: أقارب ذي الرضاعة بانتساب *** أجانب (2) مرضع إلابنيه أي : الرضيع. ومرضعة قرابتها جميعا *** أقاربه ولا تخصيص فيه المصاهرة : مثل امرأة الأب وإن علا ، وأم المرأة وإن علت ، وامرأة الابن وإن نزل ، وبنت المرأة ونحوهن. ولفظ (الغيث) : (تنبيه) أعلم أن اللواتي يكره نكاحهن على أضرب منها : ما يحرم لأجل النسب كالأصول ، والفصول ، والأخوة ، وأولادهم. ومنها : ما يحرم لأجل المصاهرة ، وهن نساء الأصول والفصول ، وأصول الزوجة وفصولها ، وقد سبق أن الرضاع كالنسب في ذلك. (غيث بلفظه) وفي أول كتاب النكاح في (البيان) ما لفظه : أما المصاهرة لا يحرم منها على المرء زوجات أصوله..إلخ. (بلفظه). (2) معنى هذا : أن أقارب الرضيع ms1172 من جهة النسب والرضاع أجانب للمرضع ، وأقاربه من جهة النسب والرضاع إلا أولاد الرضيع ومن تناسل منهم أجانب للمرضع وأقاربه. وأما أقارب المرضع جميعا فإنهم أقارب للرضيع من دون فرق. (من إملاء سيدنا العلامة محمد يحيى الأخفش). ****** PageV09P026 (1) أقارب المرضعة للرضيع وولده أقارب ، وأقارب الرضيع للمرضعة غير والدة المرضعة وأقاربها أجانب. (تذكرة). (2) ولو من الرضاع. (3) يعني : نساء أصول أبيه ، ونساء أصول أمه. وأما نساء أول فصل فلا يحرمن. ولفظ الشرح يوهم الرجوع إلى الجميع. (4) نسبا له ?ورضاعا (قرز). (5) نسبا لهما ورضاعا (قرز). (6) قال الفقيه يحي بن أحمد : استثناء هؤلاء لا معنى له ؛ لأن الخبر (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) يريد على من رضع ، لا على الغير ، فأخوه وأبوه لا تعلق برضاعه ، وأخت الابن أجنبية. (تعليق الفقيه حسن) ? ? - ? { ?وقد نظمت في قوله: وجدة ابن من رضاع وأخته *** وعمته علمت بعقد نكاح ?كذلك أم الأخ خالته كذا *** وعمته حلت بغير سفاح (هامش هداية) والله أعلم. (*) (فائدة) من كتاب الفتاوي للمنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام (مسألة) النكاح الذي يعقد على الصغائر الرضائع لأجل النظر إلى أمهاتهن من النسب أو الرضاعة ولم يكن مقصود العاقد لذلك الوصلة والمزاوجة والنسبة، بل مجرد النظر فقط إلى المرأة المحرمة بسببه لا يصح، ولا تثبت حرمة المصاهرة ذكره الشيخ أبو ثابت، وولده شهرا شويه وغيرهما من علماء الديلم، وفسقوا من تعاطى ذلك ، وعمل به، وصريح مذهب الهادي عليه السلام ، وأهل البيت جميعا الصحة وإن كان القصد مجرد النظر فذلك من لطائف الحيل الشرعية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) (1) و(قرز) وروى هذا المتوكل على الله إسماعيل عليه السلام (*) قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام في جواب على سائل سأله أظنه الحاج أحمد بن عواض الأسدي ما لفظه : سألت عن العقد بالصغيرة لمجرد استحلال النظر إلى إمها فقط ؟ والجواب والله الموفق : إن عقد النكاح لا ms1173 ينعقد إلا مع التراضي على الاستمتاع ، والإفضاء إلى المعقود عليها ما داما حيين ليس اليوم ، ولا اليومين ، ولا بالدرهم ، والدرهمين ، من شبهة السفاح ، فمتى رضى الوالد بالعقد ببنته ، أو الولي المرشد لمجرد النظر إلى الأم فقط ن وفي نيتهم المنع لما يستحقه الزوج على الصغيرة ، ومنع الزوج لما تستحقه من الحقوق الزوجية فذلك سفاح فيما بينهما وبين الله تعالى ، وأما ظاهر الشرع فيحكم بصحة النكاح ، ما لم يكن مؤقتا ، فإن كان مؤقتا فهو باطل ن وذلك مما لا خلاف فيه ، بعد بطلان قول من يقول بالمتعة ، متى كان العقد مؤقتا فالأم مما يحل نكاحها للمعقود له هذا العقد المذكور ؛ إذ لا حكم للعقود الباطلة ؛ لكونها سواء والعدم. (بجميع لفظه) (1) هذه منقولة من (شرح سيدنا الحسن بن أحمد الشبيبي) من قوله : "وامرأة المفقود"..إلخ. (قرز).? ****** PageV09P027 (1) والتحقيق أن هؤلاء المحترز عنهن جميعا لم يتناولهن الظابط فلا يحتاج إلى الإحتراز منهن ، وذلك لأن الثلاث الأول لم يحرمن على الأب من النسب ؛ لكونهن أخت ابن ، وعمة ابن ابن ، وجدة ابن ، بل تكون الأولى بنتا أو ربيبة ، والثانية أختا، والثالثة لكونها أما ، أو أم زوجة ، وكذلك الباقيات إلى آخرهن ، كما ذكره في الشرح فظهر أنه لا مقتضى لتحريم المستثنيات المذكورة ؛ لانتفاء المعاني المقتضية لتحريم مثلهن في النسب.(شرح أثمار باختصار) (*) هذا الحصر لسيدنا الجمالي علي بن يوسف الحماطي قوله : أخت ابن وعمة من رضاع***لابن من الرضاع حلال جدته أم أمه وأبيه***لأبيه من الرضاع زلال أمه من ولادة لأخيه***من الرضاع وعمه ما أحالوا وكذا خالة له من رضاع***لأخيه من الرضاعة قالوا (2) وقد يلتبس مالمراد بقوله : أخت الابن من الرضاع هل الرضاع صفة للإبن كما هو الظاهر ، أو للأخت ، وكذلك باقيها. فالأولى حل العبارة. (تكميل) بأن يقال : الأخت من النسب للابن من الرضاع. (*) الرضاع صفة للابن في جميع الصور. (شرح فتح) (3) من الرضاع. (4) صفة للإبن ، ويحتمل للعمة. (5) الأب. (6) صفة للإبن. ****** PageV09P028 (1) إنما يتصور الاحتراز في هذه الصورة فقط؛ لأنها لا تحل في النسب بحال ، فأما في سائر الصور فلا فرق ms1174 بين النسب والرضاع ، حيث كان الولد مدعى بين أبوين ?أو أكثر. (2) صفة للأخ. (3) كالنسب. (4) بل ومن النسب حيث وطئت غلطا فجاءت بولد ، فلأخيه من الأب أن يطأها وتحل له. (قرز) ولفظ (حاشية سحولي) : وقد تحل أم الأخ من النسب ، نحو : أن يلحق الولد بالأب بوطء ?شبهة ، فإن هذا المولود بوطء شبهة يصح أن يزوج أمه أخاه من أبيه ، بناء على أن وطء الشبهة لا يقتضي تحريم المصاهرة. (حاشية سحولي لفظا) (5) مسألة) إذا قيل لك : هل يصح أن يزوج الرجل أربع أخوات له من النسب بعقد واحد ، أو ثلاث أخوات وأمه يزوجهن أباه بعقد واحد ؟ فقيل: نعم وذلك في الولد المدعى بين خمسة فتأمل. (6) ومن النسب إن اختلف الأبوان. (قرز) (*) صفة للأخ. (7) ومن النسب إذا اختلف الأمهات (بيان معنى) (قرز) صفة للأخ ****** PageV09P029 (1) والرابعة عشر : الزانية المصرة على الزنى ، فإنه يحرم نكاحها ، كما سيأتي في قوله : "ويجب تطليق من فسقت بالزنى". (2) والمسببة الكافرة حتى تظهر الإسلام ، على المختار (ذكره في البيان في الجنائز في فصل وللميت خمسة أحوال) وقال الفقيه يوسف: ف يجوز وطؤها ، ويصلى عليها ما لم يظهر أنها على الكفر (ذكره القاسم عليه السلام). (*) لا يحل نكاح الكافرة ؛ لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} وقوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} وأما قوله تعالى: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} فالمراد به من آمن من أهل الكتاب ، كذا ذكره الهادي ، والقاسم ، وغيرهما من أئمة أهل البيت عليهم السلام ، وكذلك لا يصح نكاح النصراني لليهودية ، ولا العكس ؛ لأن الكفر ملل مختلفة يكفر بعضهم بعضا. قال في (البحر) : وفرق الكفر يهود ، ونصارى ، ومجوس ، وصابئون ، وسامرة ، ومتمسكون بصحف إبراهيم ، وصحف شيث ، ثم الباطنية ، والفلاسفة ، والمنجمون ، وأهل الردة ، والمشركون ، وكفار التأويل. (3) قال الهادي عليه السلام في كتاب مسمى (المنزلة بين المنزلتين) : أجمع المسلمون أنه لا يحل لامرأة مؤمنة أن تزوج يهوديا ولا نصرانيا ، فالحكم في النساء والرجال واحد ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين) وإجماع الأمة ms1175 أن امرأة يهودية إذا ماتت ، وخلفت زوجها المسلم ، أو مات أنه ليس بينهما موارثة ، فافهم (*) وإنسية بجني. وعكسه. (فتح معنى) لقوله تعالى: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا} وإلا لزم أن يحل نكاح الأنعام. قلت : وهكذا يأتي في آدمي البحر إذا صح أن فيه كآدمي البر ، وقد ذكره في (حياة الحيوان?عن الشيخ عماد الدين بن يونس) لقوله تعالى: {وجعل لكم من أنفسكم أزواجا} الآية ، وأشار إلى ذلك في الكشاف ، ونص على ذلك جماعة من الحنابلة ، كالعكس ، وهو نكاح الجني بالانسية ، فإنه لا يجوز وفاقا ؛ لئلا يحل المحال ، وقد أجاز الأول جماعة من الحنابلة ، والمالكية. (شرح فتح). (*) ولفظ (المعيار) وجعلت الزوجة من جنسه تكميلا للمقصود من سكون النفس (فرع) ولكون الزوجة من جنسه بطل ما ذكره بعض المالكية : أنه يصح نكاح الإنسي بجنية ، من دون عكس ؛ لئلا تفجر المرأة فتجد عذرا ، ولكونه أساس الوصلة ، ومبدأ حدوث الرحامة ، وهو سبب كمال المودة والرحمة ، كما أشار إليه الشارع ، ولم يصح بين مختلفي الملة لانقطاع الوصلة بينهما. (بلفظه). (*) ?ولو أمة لسيدها ؛ لقوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} والأمة الكتابية لا يحل وطؤها لسيدها (بيان) (قرز) (*) ولو تأويلا على المقرر (قرز). ****** PageV09P030 (1) والناصر. (2) قال في (الثمرات) ما لفظه : وقد قال الإمام يحي بن حمزة عليه السلام في يهود اليمن : إنهم من العرب تهودوا ، فلا تنكح نساؤهم على قول من يجوز نكاحهم ، وهو المروي في (الشفاء) ومذهب الشافعي الجواز ، وكان قبل التبديل عند من جوزه. (ثمرات من سورة المائدة) (*) ولا توارث ، وهو الحجة عليهم. (تبصرة) لا حجة في عدم الجواز بعدم التوارث ؛ لأنه قد يحل نكاح الأمة للعنت ولا توارث. (غيث) (3) وهذه نكتة أعني دعوى الإجماع؛ لمخالفة كثير من العلماء الأخيار ، والجهابذة من أئمة الآل الكبار فينظر في ذلك ، ويبحث عنها هنالك (انتصار بلفظه). (*) وقد نكح عثمان نائلة بنت القرافصة وهي نصرانية ، فلما توفي خطبها معاوية بعده ، فقالت : وما يعجبك مني ؟ فقال : ثناياك ، وسواد رأسك ، فقلعت ثناياها ، وحلقت رأسها ، وحملت ذلك إليه. ونكح طلحة نصرانية ، ونكح حذيفة ms1176 يهودية. (زهور) و(غيث). (*) من الصحابة والتابعين. (4) ينظر قد جرى التحريف منهم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: {يحرفون الكلم عن مواضعه}فينظر فيه. والفقيه يوسف بيض له في (الزهور). (5) وهو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليه السلام. (منهاج) 0 (6) يعني : بعد المبعث (بستان). (7) في النسب. (8) في التوارث. ****** PageV09P031 (1) وأما لو ارتدا معا في حالة واحدة فلا ينفسخ نكاحهما ، كما يأتي (نجري) وكذا لو التبس (بيان) (قرز). (2) قال في (هامش الهداية) : الإحصان على أربعة أوجه : يكون بالزواج ، ومنه {والمحصنات من النساء} وهو المراد هنا ، وبالإسلام {فإذا أحصن} الآية. وبالعفة نحو {محصنات غير مسافحات} وبالحرية نحو {والذين يرمون المحصنات } قاله السيد علي بن محمد (*) وهو المراد بقوله: {إلا ما ملكت أيمانكم } المراد المسبيات (*) غير المسبية (قرز) لأنه قد انفسخ النكاح (نجري).?? (3) فإن وطئها حد، سواء كان عالما أو جاهلا (قرز). (4) لو قال : "ملاعنته" كان أولى. (فتح). (5) بعد الحكم. (6) أي : مثلثته (قرز) (*) ولو ذمية طلقها زوجها ثلاثا ثم أسلما فلا تحل له إلا بعد زوج. (قرز) (7) وكل على أصله. (8) والعبرة بمذهبها هي والزوج الآخر ، في كون النكاح صحيحا أم لا (قرز)(*) وإذا ادعى الزوج الثاني أن النكاح فاسد وأنكرته فعليه البينة ، وإذا ادعى بعد طلاقه أن مذهبه الفساد ولم تصادقه الزوجة ، ولا الأول ، فلعله لا يقبل إلا ببينة ، ويكون من باب الحسبة. (برهان). ****** PageV09P032 (1) لغير من اعتدت منه (قرز) ما لم تكن مثلثة. (قرز). (2) وأما بعد رمي جمرة العقبة فيصح العقد فقط عليها ، كما تقدم. (قرز). (*)ولو بنافلة (قرز) وسواء كان الإحرام صحيحا أو فاسدا ؛ لوجوب المضي فيه. (قرز) (3) بطواف الزيارة ، أو الحلق ، أو التقصير في العمرة (قرز) أو الرمي كما تقدم على قوله : "وبعده يحل غير الوطء". (كلام الصعيتري) ****** PageV09P033 (1) ونكاح ما زاد على الأربع باطل بالإجماع ، ومخالف لنص الكتاب العزيز ، قال في (المنتهي على الحاجبية في باب العدل) : إن الواو في قوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع} بمعنى أو. والرواية عن القاسم عليه السلام كذب (1) وبهتان وقد جاء بمعنى أو كثير. (* ) جمع ms1177 صلى الله عليه وآله وسلم بين أربع عشرة، ومات عن تسع ، ذكره في (البحر). (1) قال الإمام يحي عليه السلام : وحكى بذا الصباغي بناحية السافل ، والشيخ أبو الخير في كتاب (البيان) وكلاهما من أصحاب الشافعي، ومرادهم أن القاسم بن إبراهيم عليه السلام يذهب إلى جواز ما زاد إلى أربع إلى تسع نسوة. ونقل عن طائفة من الشيعة أنهم جوزوا نكاح عدد شتى من غير حصر في عدد. قالوا : هذه حكاية لم يخف الله صاحبها. ولقد كان عليه السلام شديد الورع في فتاويه ، كثير الإحتياط في أمور الدين ، فكيف يصح لمن له ملة في الدين أن ينسب مثل هذه المقالة الشنيعة إلى مثل القاسم عليه السلام ، حاشا وكلا ، والله حسيب القائل بهذه المقالة فيما نقل ، والكافي له عما أخبر أو فعل ، {ومن أظلم ممن أفترى على الله كذبا} الآية قال عليه السلام: ولست أدري على أي وجه أحمل هذين الشيخين في هذه الرواية التي روياها على هذا الإمام. هل أحملهما الفرية والكذب فقدرهما أجل من ذلك ؟ أو على جهة التشنيع والنقص في درجة هذا الإمام فعلمه وورعه وحسن بصيرته أظهر من نور الشمس ؟ وإن كان من جهة الوهم في النقل عن غيرهما فكان من حقهما أن لا ينقلا إلا ما يعرفان حقا وصدقا ، ولا حاجة إلى إبراز الحكايات المزورة ، والأقاويل الكاذبة التي لا تليق بأهل الفضل (بستان). ****** PageV09P034 (1) بالتشديد لتدخل الملاعنة والكافرة. (2) قال في (الوابل) : هوما كان يسهل عددهن من غير تعسير على فرد من افراد الناس (1) فهؤلاء منحصرات، قال الفقيه حسن : إن المنحصر ما يحصل عدده بديهة عند رؤيته فيحصل الظن ، وغير المنحصر ما لا يحصل الظن عند?رؤيته (1) دون أهل الذكاء والحدة ، أو التدقيق في الحساب فلا عبرة به ، مثلا لو اجتمع نسوة في صعيد ، وكان يسهل على آحاد الناس ضبطهن بالميسرة ، وفيهن من يحرم حرمن عليه كلهن. (هذا ذكره إمامنا عليه السلام) (فتح). (قرز) (*) قيل: وجه التحريم في المنحصرات إن تيقن الحل فيهن عارض ?تيقن الحظر في عدد لا ينسد باجتنابه ms1178 باب النكاح فحرم احتياطا في الأبضاع ، بخلاف غير المنحصرات ، كنسوة بلد ، أو قرية كبيرة ، فله أن ينكح منهن ، وإلا أنسد عليه باب النكاح ، فإنه إن سافر إلى بلد أخرى لم يؤمن أن المحرمة عليه سافرت إلى تلك البلد أيضا ، وهكذا ، كما لو ذبحت شاة مغصوبة في بلد فإنه لا يحرم لحم تلك البلد. (شرح بهران) (*) معينات. (صعيتري) لا فرق. (قرز) بأن يقال : فلانة فلانة. (لمعة ) وقرره (المفتي)??. (3) وكذا الملك. وكذا المرأة. (4) وكذا المرأة إذا أرادت أن تزوج والتبس محرمها. ****** PageV09P035 (1) روي أنه تزوج في زمن علي عليه السلام بولاية عمر رجل بخنثى فأحبلها ولدا، وقد أمهرها جارية فوطئت مهرها، فجاءت الجارية بولد ، فاشتهر ذلك ، فرفع أمرهم إلى علي عليه السلام ، فأمر غلاميه يرفا وقنبرا يعد أضلاعها فوجدا الأيمن يزيد على الأيسر بضلعة ، فقضى بأنها ذكر ، وفرق بينهما. يقال : هذه القضية دالة على أن الحيض والولد فرع ?ثبوت الرحم في الآدمي ، وأن الرحم يكون بثبوت الفرج الأنثوي ، وإن كان يحكم بذكورته شرعا ، وأن المني ?من فرج الذكور يثبت الإيلاد ، كما في القصة ، وحينئذ فمع تعارض أقوى قرائن الذكورة والأنوثة في الشخص تطرح جميعا ، ويرجع إلى ما يليها من القرائن كالأضلاع ، فإنها قرينة ثابتة مستمرة لا تختلف، فيدل الاختلاف على الذكورة ، والاستواء على الأنوثة ، وأما إذا لم يحصل تعارض بأقوى القرائن اتفاقا فالحكم للموجود منهما ، وسبق البول دال على القرينة التي تدل على أي الحكمين للشخص ؛ لقول علي عليه السلام أيضا : (ورثوه من حيث يبول أول الأمر) ونحوه ، والله اعلم. (لفظا من حاشية المحيرسى رحمه الله تعالى) يقال : مع اعتبار ذلك لا يوجد خنثى ملتبسة ؛ لأنه لا يخلو إما [أن يكون] مستوي الأضلاع أو مختلفها. فينظر (2) ينظر لو سبق من الذكر ، ثم حملت من بعد ؟ فالجواب : أنه لا يبطل ما قد حكم به أولا. وقيل: العبرة بالحبل ؛ لأن الذكر لا يحبل بالإجماع ، وإنما كان سبقه من الذكر لعلة. (شامي) (قرز) (*) ولا يجوز أن تلبس ما هو محرم على الرجال ، ولا ما هو محرم ms1179 على النساء ، ولا تسافر إلا مع محرمها. (خالدي) (قرز) (*) واعلم أن الخنثى المشكل لها أحكام. منها : أنه لا يجوز له الإطلاع على الرجال والنساء إلا على محارمه ، أو أمته. ومنها : أنه لا يتزوجها رجل ولا امرأة ، ولا يتزوج امرأة ، وأنه لا يجب عليه أذان ولا إقامة ، وأن عورته في الصلاة كعورة المرأة ، ولا يؤم الرجال والنساء ، [وأن صفوفهن بين الرجال والنساء ] ويحرم عليه من اللباس ما يحرم على الرجال ، ولا يسافر إلا مع محرم ، وأن إحرامها في وجهها ورأسها ، وأن الإيلاج في فرجها لا يفسد الوضوء والصوم والاعتكاف والحج ، ولا يوجب الحد ، وأنها في الميراث والدية والأرش لها نصف نصيب الأنثى ، ونصف نصيب الذكر ، وأنها في الحكم ، والشهادة ، والإمامة ، والقسامة ، والعقل ، والجهاد كالمرأة. (روضة نواوى ) [ (قرز) وكذلك الدية ، والأرش على الصحيح. (قرز) (*) الخنثى المشكل لم يذكره الله تعالى في كتابه إلا خلق الزوجين الذكر والأنثى ، {وبث منهما رجالا كثيرا ونساء} {يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما} وهي واردة في تقسيم المخلوقين من عباده ، وفي آيات المواريث ذكر النوعين لا غير ، وفي غيرها من الآيات ، فهذا النوع الثالث الذي هو اللبسة بين النوعين لم يأت به كتاب ولا سنة ، وكونه خلق له آلة الذكر وآلة الأنثى لا يقتضي بأنه لا يتميز ، بل لكل نوع شهوات ، والحكمة الإلهية تقضي منع ذلك ، ولو يوجد لبين الله تعالى حكمه {وما كان ربك نسيا} ودليل السؤال الذي من الشام إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على طريق التعنت ، وجوابه عليهم لا يقتضي بأنه قائل بوجوده ، بل غايته شرطية لا يلزم صدقها ، كأنه قال : إذا صح ما ذكر كان الحكم كذا ، وقد حقق ذلك في (المنحة). ****** PageV09P036 (1) أو ثقب فقط تحت السرة (ناظري) و(شرح أثمار) (قرز)?? (2) والعبر بالسبق من أحدهما بأول مرة (قرز). (3) وكذا من الخنثى. (4) وينظر ما يكون لباسه. (5) ويعمل مع المحارم بالأغلظ. (6) والعبرة في تمييزه بالسبق من أحد الفرجين أول مرة ، ولا حكم لما طرأ بعد ms1180 ذلك من خروجه منهما معا ، أو سبقه من الآخر ، أما لو تميز بالسبق من الذكر ، ثم علقت من وطء شبهة بعد ذلك ينظر؟ (حاشية سحولي). العبرة بالحبل ؛ إذ الذكر لا يحبل بالإجماع. (وقواه في (الغيث). ****** PageV09P037 (1) الخالصة. (حاشية سحولي) (قرز) (*) وكذا لو تعلق قلبه بالأمة ، وكانت تحته طفلة صغيرة أو غائبة منقطعة ، وخشي العنت فإنه لا يحل له نكاح الأمة. قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح وهو المذهب ، وصححه الإمام المهدي عليه السلام. قال : لأن نكاح الأمة على الحرة لا يجوز عندنا مطلقا ، خلاف ما في (الشامل لأصحاب الشافعي) ذكر معناه?في (الغيث) ومعناه في (الثمرات) و(السلوك) و(البيان) (*) ولو كانت المنكوحة على الحرة مكاتبة ، أو موقوفا نصفها ، ونصف حر ، ويصح نكاح الأمة القنة على المكاتبة ، والموقوف نصفها. (حاشية سحولي) (قرز) (*) أما لو عقد بحمل حرة ، هل يجوز له العقد على أمة قبل وضع الحمل أم لا ؟ قيل: لا يجوز ؛ تغليبا لجانب الحظر فإن أقدم عليه كان موقوفا. (حاشية سحولي). فإن انكشف الحمل أنثى بطل نكاح الأمة ، وإن انكشف ذكرا صح نكاح الأمة ، حيث كان الزوج عبدا أو حرا ، مع تكامل الشروط. (قرز). (2) في (البحر) (مسألة) : ولا تنكح الأمة على الحرة وإن رضيت للنهي. في (الشفاء) عن الحسن : (نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح الأمة على الحرة) وحكى فيه أيضا عن زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عليهم السلام (أن رجلا نكح أمة على حرة ففرق بينهما، وقال : لا يحل لك أن تنكح الأمة على حرة). (تخريج بهران) وهذا هو الذي لا يصلح دليلا على المسألة المذكورة ، وهي عدم جواز نكاح الأمة على حرة. وأما قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح}..إلخ. وما روي عن علي عليه السلام من قوله : (لا ينكح الإماء إلا من يخشى العنت)..إلخ فإنما استدل به الإمام عليه السلام على عدم جواز نكاح الأمة للحر الذي يتمكن من حرة. (3) لأن الحق لله تعالى (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا تنكحوا الأمة ms1181 على الحرة ، وأنكحوا الحرة على الأمة). ****** PageV09P038 (1) بل الإجازة منعطفة على العقد ، فصح نكاح الأمة (. مفتي) ولهذا تقام الشهادة عند العقد ، وقياس قولنا لسقوط الحد ولزوم المهر عالما أو جاهلا ، ولهذا استحق المشتري الفوائد الحاصلة بعد العقد ، ووجبت الفطرة على المشتري والله أعلم. (مفتي) وقيل : لا يقال : الإجازة كاشفة ، بل هي ممنوعة هنا بعد العقد على الحرة ، ومثل معناه عن (الشامي) (قرز) وكذا لو استطاع من نكاح الحرة قبل الإجازة من السيد لم تصح إجازته بعد. (2) لا المكاتب المعتوق نصفه (قرز) (*) العنت هنا صفة مشبهة ، كأنه قال : ولشخص عنت ، وذلك الشخص هو العنت. (*) ولو كافرا. (3) وقيل: العنت التضرر وإن أمن الوقوع في المحظور ؛ لأن الله تعالى قال : {وأن تصبروا خير لكم} (صعيتري) (*) قال في الكشاف : أي : خاف الإثم الذي يؤدي إليه غلبت الشهوة ، وأصل العنت انكسارالعظم بعد الجبر ، فاستعير لكل مشقة وضرر ، ولا ضرر أعظم من مواقعة المأثم. (كشاف) ومثله في?(الثمرات) (4) ظاهره ولو نظرا ، أو تقبيلا. (غاية) (قرز). (*) وهو الزنى. (شفاء) ****** PageV09P039 (1) ولعله يعتبر التمكن بما لا يجحف بحاله (حاشية سحولي). (*) ويجوز نكاح الأمة ، ولو أنظرت الحرة بالمهر ، أو وجد القرض. (غيث معنى) (*) قال الفقيه يوسف: ولا يجب الانتقال من البلد إذا لم يتمكن من الحرة إلا به (حاشية في? الزهور) وهو قوي ، حيث يؤدى إلى الضرر (قرز). (2) مؤمنة عفيفة كفؤة (قرز). (3) ذو عاهة ، أو سقوط نسبه. (4) إن كانت الأمة لمسلم لا لكافر ؛ لئلا يملك أولادها كافر (بحر) فإن قلت : يؤمر بالبيع من اشترى عبدا مسلما لم يبعد. (قرز) (*) وكذا إذا خشي أنها لا تحصنه الحرة ، نحو أن تكون من القواعد ونحو ذلك أنه يجوز له أن ينكح الأمة. ينظر في ذلك ؛ لأن الاستطاعة على الحرة قد حصلت. (ثمرات). ****** PageV09P040 (1) حجة أبي العباس : أن التحريم في الإماء هو تعريض النسل للرق ، فمتى جازت الواحدة فقد جاز تعريضه للرق فلافرق بين الواحدة وأكثر منها ، وأما حجة المؤيد بالله فلأن تحليل الإماء للحر إنما أباحته الضرروة ، فلم يحرمهن إلا ما يدفع الضرر ، كالميتة في حق ms1182 المضطر. (غيث) (2) وقواه في (البحر) قياسا على الميتة ؛ لا يأخذ منها إلا ما يسد الرمق ؛ لخشية الضرر ، وهذا مثله. (غيث) وبنا عليه في (الهداية) إذ ما أبيح للضرورة اقتصر على ما يزيلها ، كالميتة (وقرره المفتي). (3) قوي إذا كانت قيمتها لا يجد بها أجرة.(زهور) (4) واعلم أنه يبقى ماله بنظر ورثته ، سمعت سيدي صفي الدين أحمد بن علي الشامي يفتي بذلك. (من شرح القاضي علي الشامي) ولفظ حاشية : فعلى هذا يكون مال الغيب بحيث يدور بينهم ؛ لأن حبسه إضاعة للمنافع ، وجعله بيد الغير يؤدي إلى المشقة البليغة بحفظ غلاته ، سيما مع طول المدة ، وبيد أحدهم أيضا كذلك ، ولما يؤدي إلى الشجار. (محيرسي) وقرره سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله تعالى. (قرز).(*) ولا يخرج من أموال الغيب شيء إلا نفقة الزوجات ، ومن في حكمها أقاربهم ، بحكم الحاكم ، كل ذلك إلى انتهاء المدة المقدرة. (قرز). (*)لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (امرأة المفقود امرأته تقف حتى يأتيها البيان (ديباج صعيتري) ****** PageV09P041 (1) لا مدخل للغريق ، وقد حذفه في الأثمار. (2) ويأتيان بلفظ الشهادة. (*) أو رجل وامرأتين ، أو علم الحاكم (قرز) ولا بد من لفظ الشهادة مع الحكم ، وقيل: يكفي الخبر من غير لفظ الشهادة ، ومن غير حكم. (خالدي) إلا أن يراد الحكم اشترط اللفظ (قرز). (3) لأنه نص على أنه لو أخبر واحد يغلب الظن بصدقه بموت الغائب ، ولم يعلم خلافه جاز أن يعمل على قوله في نكاح امرأته ، وقسمة ماله. قال : ولا فرق بين أن يقول : شاهدت موته ، أو أخبرني ثقة بذلك (شفاء لفظا) (*) وقواه في (البحر). (4) ولو من طريق الحسبة. (5) والحكم. (قرز). ****** PageV09P042 (1) أخذه من هدي المحصر إذا ظن أنه قد ذبح جاز له أن يطأ. قلت : عمل بالظن في التحليل. (مفتي) وهو لا يجوز تحليل النكاح بالظن ، بخلاف المحصر فيعمل بالظن فيه ، وقد يمكن الفرق بينهما بأن في هذا إبطال حق الغير بخلاف المحصر (*) أخذه من قوله في المحصر : يتحلل بعد الوقوف ، قال في (الشفاء) : وهو تخريج صحيح ، وقواه واعتمده ، والأولى أن يخرج من مسألة ms1183 الطلاق ، وهي إذا كتب إليها بطلاقها ، فقال المؤيد بالله : لا يعمل عليه إلا أن يكون هناك أمارة صحيحة في الكتاب?? (2) كغرق سفينة هو فيها ، أو تعرف خطه بالطلاق. (لمعة). (3) فلا يعمل إلا بالعلم (قرز) (*) بالنظر إلى ما هو عليها ، لا بالنظر إلى ما هو لها من نفقة أو نحوها فتعمل بالظن اتفاقا. (صعيتري) (قرز) (4) أحمد بن سليمان. (5) ولو مضى العمر الطبيعي ، فلا عبرة به عنده ، فهذا فائدة خلافه والله أعلم. (6) دون المدة. ****** PageV09P043 (1) إنما ضعف ؛ لأنه لم يعتبر العمر الطبيعي ، والهادي يعتبره. ولفظ حاشية : وجه الضعف أن الهادي عليه السلام يعتبر الوجوه الأربعة كلها (*) وذكر الأمير الحسين مثله للهادي عليه السلام. (2) بل أخذه من قول الهادي عليه السلام في اللقطة إذا لم ييأس من صاحبها بقيت أبدا حتى ييأس. وقيل: بل له كلام في (الأحكام) عام له يقتضيه ، فليراجع ، ولا مقتضى لهذا التكليف. (3) كان الأحسن تأخير كلام الإمام يحي إلى بعد ذكر العمر الطبيعي ، والعدة ، وبعد خلاف مالك ومن معه ؛ لأنه قال : لا تأثير للمدة رأسا ولما تذكر. (4) لأنه لا دليل عليه من نص ، ولا قياس ؛ لأنهم إن جعلوا لها التزويج بعد المدة لأجل الضرر فما ذاك بأبلغ من ضررها في المدة المذكورة ، وإن كان لحصول اليقين ببينونتها فلا يقين ، وإن كان لنص أو قياس فلا شيء منهما. (5) قال : وينبغي منهم إذا لم يقدروا لها أمرا ترجع إليه في الخلاص أن يقولوا : اصبري حتى تموتي ، فأما التقدير بهذه المدة الذي يذهب فيها شبابها ، وعصارتها ، وزينتها فلا فائدة فيه ولا جدوى له ، قال : لقد صدق من قال : (إذا مت ضمآنا فلا نزل القطر). (بستان) ****** PageV09P044 (1) على وزن فلس، وجمعه صروف كفلوس (*) بل قد قال به اثنا عشر إماما منهم علي عليه السلام (*) أي : خالص ، وهو الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. (2) من ماله. (3) وقال الإمام المهدي أحمد بن الحسين عليه السلام : تنتظر سنة ؛ قياسا على العنين ، ثم يفسخ الحاكم نكاحها دفعا للضرورة (بيان معنى) وقيل: إن كان له مال وأولاد وأشياء ms1184 توجب عدم المفارقة فالظن يغلب بموته (ناظري) (*) من يوم غاب ، وفي شرح (الإبانة) : من يوم المرافعة إلى الحاكم. (خالدي). (4) من يوم الفسخ. (5) والناصر ، والشافعي ، وأبو يوسف. ****** PageV09P045 (1) ووجه ما قال به أهل الانتظار من القاسمية ، والحنفية ، أعني المنع من الفسخ ما ذكره يحيى حميد ، وابن بهران ، فإنهما نقلا الإجماع عن (شرح القاضي زيد) على المنع من الفسخ ، وهكذا عن المؤيد بالله في (شرح التجريد) وما ذكره المخالف من طريق المصالح المرسلة ، وأن المختار العمل به ، وما ذكروه من الآثار ، والأحاديث ، والقياس فالكل لا ينهض دليلا على المطلوب ، أما الآثار فنحن نقول بموجب مدلولها ، ونمنع دخول المتنازع فيه في ضمنه ، على أنه لا يصح بالطاهر في شيء منها ، كما في قوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقد أشار إلى مثل هذا الإلزام المؤيد بالله عليه السلام في (شرح التجريد) وأما الأحاديث التي يدعي الخصم تناولها لهذه المسألة على جهة القياس في بعض ، وعلى جهة الظهور في بعض فممنوع أيضا ، أما التي ادعى الأخذ منه بالظاهر ، فهو متأول ، وأما التي أخذ منه على جهة القياس فممنوع بما أن حقه لا يصادم نصا ، ولا إجماعا ، كما هو معروف عند المحققين من علماء الأصول ، وقد استوفى الكلام والأدلة على ذلك في (شرح الفتح في باب النفقات) على قوله : "ولا فسخ" فابحثه. (2) وإنما سمي طبيعيا؛ لأن الله تعالى طبع الخلق عليه ، بمعنى أنهم لا يجاوزونه ، لا أن الطبع أوجب ذلك. (زهور) (قرز) (*) حجة أهل الانتظار قوله تعالى: (والمحصنات من النساء} وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان) يعني : موته ، أو ردته ، أو طلاقه ؛ لأن النكاح قد ثبت واستقر فلا يجوز نقضه إلا بيقين ، علما أو حكما ، من جهة الشرع ، ولأن غيبته لا تزيل ملكه عن سائر أملاكه ، فكذا عن زوجته (بستان) (*) فإم قيل: إن مضي هذه المدة لا يحصل به إلا الطن بموته ، وهي قرينة من جملة القرائن ، وقد قدمتم أنه لا يعمل بالقرينة المفيدة للظن من خبر العدل وغيره ms1185 من القرائن ، بل اعتبرتم شهادة كاملة ، فما الفرق بين هذه القرينة وسائر القرائن ؟ حيث عملتم بالظن الحاصل عنها دون سائر القرائن ؟ والجواب : الهدوية لا يعملون بالأمارات المفيدة للظن في هذه المسألة إلا بالشهادة الكاملة ، أو مضى العمر الطبيعي ، ولا يعملون بما سوى ذلك ، وأقوى أمارات الظنون ما حصل عن شهادة كاملة ، أو مضي العمر الطبيعي ، يحصل به الظن القوي ، كما يحصل بالشهادة ، بل أبلغ ، فيكون قياسا ، والقياس دليل ، فجعلوا حكمه حكم الشهادة ، ولم يعتبروا بما سواه من القرائن ؛ لأن أمر الفروج فيه خطر عظيم ، فشددوا فيه. (غيث بلفظه) ( ولفظ (شرح محيرسي) ) يقال : النكاح متيقن ، فالتحريم معه متيقن لأصالة بقائه ، وظن ارتفاعه ولو مقاربا عند الهدوية لا يرفع ذلك الأصل ، مع أنهم قد صرحوا بمنع العمل بالظن بمحرمة واحدة التبست بين نسوة حلال محصورات ، مع كون الأصل في كل واحدة الحل ؛ لخطر الفروج ، فبالأولى تحريم ما لم يلتبس بحلال ، مع كون الأصل فيه التحريم. (لفظا) (*) قال (المقبلي في المنار حاشية البحر الزخار) ما لفظه : وهذه نبضة فلسفية طبيعية ، يتبرأ الإسلام منها ، وإنما الأعمار قسم باختيار الخالق ، وتفسير أبي طالب لذلك بأنه العادة غير صحيح ، كما يعلمه كل مميز ، بل هو أندر النادر ، بل معترك المنايا كما أخبر به الصادق صلى الله عليه وآله وسلم (ما بين الستين والسبعين) وكأنه أيضا أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك هو الذي قل أن يتجاوزه العمر ، ولا ينافيه كثرة ما قبله ، أو أكثريته ، فتبين أن المذهب الأول في غاية الضعف ، والمذهب الأوسط أيضا لا مستند له إلا شيئا من رأى عمر ، ولا حجة فيه ، فتعين المذهب الثالث ، وهو البقاء على الأصل ، وإثبات الفسخ يحتاج إلى دليل. (لفظا) ****** PageV09P046 (1) العدة معتبرة في كل واحد من الأمور الأربعة ، لكن عدة وفاة ، حيث صح موته ، أو مضى عمره الطبيعي ، وإلا فعدة الطلاق. (قرز) (2) وأبو طالب. (3) في أحد قوليه. (4) قيل: قولان. وقيل: طرفان. (5) أي: الانتظار. (6) أي: الشهادة. (7) على قول المؤيد بالله ، وأما عند الهدوية فلا بد من شاهدين ms1186 عدلين. (مفتي) (قرز). (8) ويكفي الظن في رجوعها إلى مثله في العمر. (غاية) (قرز). (9) أي: أعجزها وأحوجها. (مصباح) (10) من يوم العقد(2) إن كان هو العاقد ، وإن كان وليه فمن يوم مولده. (1) فإن التبس يوم العقد ؟ قيل: بنت على أقرب وقت مما دخل في تجويزها أنها تحته لا قبله ، نحو أن تكون عارفة أن لها سنة تحته مثلا ، وترددت في السنة الأولى ، فتبني على السنة ، وعلى هذا فقس. (هبل) (قرز) وقيل : لا فرق بين أن يكون هو العاقد أو وليه. (قرز) (1) يعني: أن وليه عقد له من يوم ولد ، فتكون أول مدة العمر الطبيعي مولده على هذا.(2) قيل: من يوم عقد بها هو غير مقيد ، ولعله من مولده إلى يوم عقده بها. (شرح فتح) (قرز) وفي حاشية : من يوم غيبته. (11) من يوم مولده إلى يوم عقد بها. (قرز). ****** PageV09P047 (1) ما لم تظن حياته. (2) وهو ظاهر الأزهار. (3) وهو وجهان ذكرهما في (الغيث) أحدهما أنه لا وجه لتربصها هذه المدة إلا ليحصل لها الظن بموته ؛ لأنه لا دليل على تحديد المدة من كتاب ولاسنة رأسا ، وإذا لم يكن عليه دليل شرعي منصوص فلا بد من وجه لاعتباره ، ولا وجه لاعتباره قط سوى أنها ?متى مضت هذه المدة الطويلة غلب في الظن أن المفقود ليس في الحياة ؛ إذ لو كان في الحياة لكان قد رجع ?أو جاء منه خبر. والوجه الثاني : أنه كان يلزم لو لبث مع زوجته لم يبق من عمره الطبيعي أسبوع أو شهر ، ثم غاب عنها ، ثم مضت باقي المدة جاز لها أن تزوج ، ولو لم يحصل لها ظن ، ولا قائل به. (غيث معنى) فصح أنه لا بد من اعتبار الظن. (شرح بهران - ? { ?) قال في تعليق (الصعيتري) : إن مضي العمر الطبيعي يفيد العلم بموته عادة ، وفي (السلوك) يحصل به الظن القوي ، كما يحصل بالشهادة وأبلغ. (تكميل) ? (4) ولا تستنفق من ماله. (قرز) ينظر. (5) وظن من يريد نكاحها. (قرز) (6) أقول ينظر أين ذكروه في الطلاق ؟ وقيل: مراده فيمن ادعت أن زوجها طلقها فإنه يقبل قولها ms1187 ؛ لأنها في يد نفسها حيث لا خصم منازعا، فالعبرة بظنها هنا ، كما قبل قولها في الطلاق وهذا نظر من (القاضي عبد القادر التهامي) (*) يعني : إذا كتب الزوج بطلاق زوجته ، وغلب بظنها صدق الكتاب عملت به ، حيث كانت بالغة عاقلة ، وإلا فولي نكاحها. (غيث معنى) هذا على أصل المؤيد بالله ، وأما على أصل الهدوية فلا بد من العلم ، إلا أن يغلب على ظن الزوجة أو الولي صدق الكتاب ، أو المخبر فلا تأكل من ماله ، وأما النكاح فلا يرتفع بمجرد الظن ، هذا الذي يحمل عليه كلام الكتاب أنه يعود إلى أصل المسألة والله أعلم (قرز). (*)ينظر في تفسير قوله : "كما في الطلاق" لعله أراد ما ذكره الفقيه حسن : أن لولي الصغيرة أن يخالع بعوض من غير ماله إذا ظن أنها لا تقوم بحقوق الزوجيه في المذة المستقبلة ، في بعض الحواشي : مراده إذا حصل طلاق الصغيرة اعتبر ظن الولي غيبة الزوج. (*) يعني : لو حصل. ****** PageV09P048 (1) وتثبت الخصومة في الطلاق بينها وبين الأول إن أقرت بعد رجوع الأول إن لم يطلق ولم يرتد ثبتت الخصومة بين الزوجين ، ولا حكم لإقرارها ؛ لأنه يبطل حقه بذلك (قرز). (2) ما لم تجرح الشهادة بمجمع عليه بطل النكاح (قرز). (3) يعني : يبقى موقوفا على المرافعة والحكم ، فإن حكم لها ببينتها صح النكاح للثاني ، وإن لم يحكم لها بطل نكاحها بالثاني ، ورجعت للأول. (كواكب) (قرز). (4) قلنا بل يتحاكما ن [هي والأول. (بيان) (قرز) ]فما حكم به عمل به. (قرز) (5) الأولى أن يقال : إنه خبر انكشف عدم العمل به ، لا الكذب. (6) والأولى أنها ترافع هي والأول إلى الحاكم فإن حكم بشهادتها لم?يبطل النكاح ، وإن بطلت الشهادة لأمر من الأمور بطل النكاح الثاني.(شرح فتح) (7) والعدة. (8) وهذا إذا صادقته الزوجة كونه الزوج الأول ، أو مصادقة الزوج الثاني ، وإلا فالنكاح الثاني باق والله أعلم. (قرز) أو يقيم البينه على أنه الزوج ، ويحكم بها. (قرز) (9) أما الموت فظاهر ، وأما المضي فهو دليل على موته ولم يقع ؟ قلنا : من جهة العادة. (مفتي) ****** PageV09P049 (1) يعني : حيث قد وطئها (قرز). (2) لما ms1188 روي الشعبي عن علي عليه السلام أن رجلا غاب عن امرأته فبلغها أنه مات فتزوجت ، ثم جاء الزوج الأول ، فقال علي عليه السلام : (يفرق بينها وبين الزوج الثاني ، وتعتد ثلاث حيض ، وترد إلى زوجها الأول ، ولها المهر لما استحل من فرجها) ولا خلاف في ذلك إلا ما يروى عن عمر أن الزوج الأول يخير بينها وبين الصداق ، وروي أنه قد رجع عنه. (غيث) وذلك خطل من القول ، بل هو قول لا معنى له ، ولاوجه له ؛ لأن التخيير إنما يصح بين الشيئين إذا كان كل واحد منهما يتعلق بمن خير فيهما على سواء ، وقد علمنا أن الزوج الأول قد ملك نكاحها ، وعلمنا أن مهر المرأة لها دون غيرها ، فكيف يخير بين من يملكه وبين ما لا يملكه. وأما وجوب المهر على الزوج الآخر فلأن المهر وقع علسى شبهة ، والمهر يستحق عليه ، كسائر الأنكحة الفاسدة ، وهو مروي عن علي عليه السلام ، ولم يرو عن صحابي خلافه. (شفاء لفظا).?? (3) مدخولة (قرز). (4) غير معروف. (حثيت). وقيل: لا فرق (قرز). (*) أو مستحاضة ناسية لوقتها وعددها ، أو الوقت فقط (قرز). (5) يعني: إذا أمكن إلحاقه به ، أي بالثاني ، وإن لم يمكن إلحاقه به بل بالأول ؟ فقال الفقيه علي : لا تعتد به لأيهما. وقال الشيخ عطية : تعتد به لهما معا. (زهور) لأنه يعلم خلو رحمها من الثاني. ونظر بأن قيل: لو علل بهذا إذا لكفت حيضة واحدة. (زهور) (6) أو لحق ، أو فسخ (قرز). (7) وإنما يلزمها عدتان حيث أرادت أن تزوج الثاني أو غيرهما ، وأما الأول فإن طلقها وأراد أن يعقد بها فلا يجب إلا عدة الإستبراء فقط ، فلو خالعها الأول هل يجوز له العقد في مدة الاستبراء من الثاني ؟ قال شيخنا : لا يمتنع. وأخذه من قوله : "لا الوطء في الأولى". (مفتي) وفي (الزهور) لا يجوز. وهو المختار ، وهو ظاهر (الأزهار) في قوله : ”والمنكوحة باطلا" قال (سيدنا زيد) : والمحفوظ عن المجاهدكلام (المفتي). ****** PageV09P050 (1) لا العقد فلا يصح (1) ذكره الفقيه يوسف ؛ لكن يقال : ما الفرق بين الرجعة والعقد ؟ وقد نظره الفقيه ms1189 يوسف في الرياض.(مفتي) وعن المفتي : يجوز العقد مطلقا ، وأخذه من قوله: "لا الوطء في الأولى" وهو ظاهر (الأزهار) في قوله : "والمنكوحة باطلا" (1) إذا كان طلاقها بائنا ، كأن يكون خالعها (قرز). (2) باللفظ ، والعقد في الرجعي فقط (قرز). (3) فإن وطئ عالما عزر ، ويكون رجعة في الرجعي ، فلو أتت بولد بعد هذا الوطء لستة أشهر فما فوق ، ولأربع سنين فما دون من وطء الثاني ؟ قيل: يلحق بالأول ؛ لتجدد مائه ، وصحة عقده. (قرز)(*) والاستمتاع (قرز) (*) ومقدماته. (حاشية سحولي) (قرز) (4) لأن هذا سببه باختيارها له ، ولا يفترق الحال في إسقاط الحقوق به بين العلم والحهل (*) أما الثاني فلا نكاح ، وأما الأول فلأنها محبوسة عنه ، فهي كالناشزة ، ذكره الفقية يوسف ، والأولى التفصيل وهو أن يقال: إن ثبتت زوجيتها بمصادقتها فهي كالناشزة عنه ، فلا يجب على أيهما ، وإن ثبتت بالبينة ، أو الحكم استحقت النفقة على الخارج (*) ما لم تكن صغيرة ، أو مجنونة ، فلها حق على الأول ؛ لأنه لا يتهيأ منها نشوز. ينظر فإن المشبه دون المشبه به (قرز)?? (5) ولو لم ينو الرجوع ؛ لأنه يظن أنها واجبة عليه (*) وقال في شرح ابن عبد السلام : إنه لا يرجع (1) بما أنفق عليها حال الزوجية ؛ لأنها في مقابلة غرض قد استوفاه. وكلام المذاكرين لا يستقيم إلا حيث كانت عالمة(2) وكان زنى ، وإلا فلا يسقط ، وأما المهر فلا رجوع له عليها ، بل تستحق عليه الأقل من المسمى ومهر المثل (بيان) (1) هذا عند المؤيد بالله ، وأما عند الهدوية فيرجع به مطلقا ؛ لأنهم يشترطون صحة العقد ولا عقد. (وابل) وأجيب بأنه قد أباحه لها ظاهر الشرع. (مفتي)(2) ويرجع بما أنفق. ****** PageV09P051 (1) مسألة) كل من أنفق وهو يظن أن الإنفاق واجب عليه ، ثم انكشف عدم الوجوب فإن له ولورثته الرجوع على من صار بيده ذلك الشيء المنفق ، يرد الباقي ، ويضمن التالف بقيمته ، أو مثله ، ومن ذلك قضاء دين لظنه الوجوب ، ثم تبين عدم وجوبه عليه ، وأن قد سقط عليه فإن له الرجوع بما دفع ، لا من أخرج زكاة أو نحوها لظنه الوجوب ، ثم تبين عدمه فإنه ms1190 لا يرجع بما أخرج ؛ لأنه أخرج قربة وزيادة ، وهي الوجوب ، وإذا بطل لم?تبطل القربة. (من المقصد الحسن بلفظه) (2) ولا يرجع على المختار ؛ لأنه قد استوفى ما في مقابلته ، وهو تسليم نفسها. (نجري) إلا أن تكون عالمة كأن زنى، ويرجع عليها بما أنفق. هكذا أجاب به حين سألته. (نجري) قلنا: يرجع ؛ لأنه أنفق في مقابلة عوض باطل. (حثيث) و(عامر) وأجيب بأنه قد أباحه لها ظاهر الشرع. (نجري) و(غيث). (3) بأن تستأنف عدة كاملة منذ طلقها الأول أو مات ، ويدخل ما بقى من الأولى في الثانية (نجري) ومثله في (الغيث). ****** PageV09P052 (1) فائدة) وكذا مثلا لو تزوج عمرو بنت زيد ، وزيد تزوج بنت عمرو ، ثم طلق كل واحد منهما زوجته بائنا ، فليس لغيرهما أن يتزوج بالابنتين جميعا ؛ لأن كل واحدة منهما مع تقدير أحدهما ذكرا تحرم عليه لكونها زوجة أب ؛ لأنا إذا فرضنا بنت زيد ذكرا حرمت عليه بنت عمرو ؛ لكونها زوجة أب ، وإن فرضنا بنت عمرو ذكرا حرمت عليه بنت زيد لكونها زوجة أب كذلك ، فليتأمل والله أعلم وقد ذكر مثل هذا (سيدنا العلامة الحسن بن محمد المغربي رحمه الله تعالى) وعن (السيد صلاح بن حسين الأخفش) أنه لا يحرم الجمع بينهما إذ لا دليل ، إلا على ماكان لأجل النسب ، دون المصاهرة ، ? - ? { ?والحجة ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : (لا تزوج المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على بنت أخيها ، ولا على بنت أختها ، لا الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى). (غيث) (*) فلو قال : زوجني ابنتك ، وزوجتك ابنتي ، فحصل للبنتين بنتان هل يحرم على زيد الجمع بين البنتين ؟ قيل: يحرم ؛ لأنه جمع بين المرأة وبنت أختها من أبيها. لأنك تنظر إلى امرأة أحد الرجلين وبنت الآخر فإذا هما أختان لأب ، وتنظر إلى زوجة الآخر وبنت صاحبه فإذا هما كذلك ، وتنظر في البنتين فيما بينهما فإذا أحدهما يقول للآخر : خالتي ، وبنت أختي. (2) من نسب ، أو رضاع. (لمعة) (3) لأبي ms1191 مضر. (4) ملكا ونكاحا (قرز)?? لفظ الهداية : ويحرم الجمع نكاحا ووطئا في الملك. ****** PageV09P053 (1) أو امرأة الرجل وزوجة ابنها (*) كما روي أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة على عليه السلام ليلى بنت مسعود ، وبنته أم كلثوم ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، فجرى مجرى ?الإجماع. (أحكام) والإمام المهدي علي بن محمد جمع بين امرأة الإمام يحي وبنته (*) لأنه قال : وحرم على الآخر من الطرفين ، وهنا لم يحرم إلا من طرف واحد فصح الجمع بينهما. (2) أما لو عقد بأختين أنثى وخنثى ، فلعله لا يصح في الأنثى ؛ تغليبا لجانب الحظر ؛ لجواز كون الخنثى أنثى وإن كانت الخنثى لا يصح نكاحها. (حاشية سحولي) وقيل: يصح في الأنثى ، وهو يؤخذ من (الأزهار) من قوله : "لا من يحل ويحرم" (مفتي) فيصح من يحل. (3) حيث كان الزوج حرا لا عبدا فيبطل فيهما. (غيث) تكونان قريبتين والأصح فيهما خلاف الزوائد (بيان) لأنه ليس من باب الإدخال. (4) هذا مع العلم ، لا مع الجهل فيبطل الجميع ؛ إذ الخلاف حاصل فيه ولا مخصص. (قرز) ****** PageV09P054 (1) حيث كان الزوج حرا. (قرز) (2) والفرق بين هذه والأولى أن التحريم هنا راجع إلى الشخص ، والأولى راجع إلى العقد. (وشلي) (3) وإنما صح العقد في هذه الصورة على من حج ، بخلاف البييع حيث باع حرا وعبدا في عقد واحد ؛ لأن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح ، وتفسد البيع ؛ لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع وشرط. (غيث) وفي (الفتح) لجهل العوض في البيع وهو المقصود. (4) بحصتها من المسمى ، مقسوما على مهر المثل ، والتسمية صحيحة. (معيار) (قرز) (*) والفرق بين هذه وبين البيع إذا انضم إلى جائز البيع غيره فسد أن النكاح يصح من غير ذكر العوض ، ويلزم مهر المثل ، بخلاف البيع فهو لا يصح إلا بذكر العوض ، وإلا بطل ، كما سيأتي إن شاء الله. (5) أو مقدماته لشهوة. (قرز) (*) الأولى في العبارة أن يقال : وكل وطء حرام لا يقتضي التحريم ، ذكره بعضهم ، وذلك أنه إذا وطئ أمته المزوجة ، فهو مستند إلى ملك صحيح ، وهو لا يقتضي التحريم (1) لوجوب الحد ms1192 عليه. (قرز) وهذا هو الفارق. وهكذا لو وطئ أمته وهي أم زوجته لم يقتض التحريم ، مع أنه قد استند إلى ملك صحيح. سيأتي على قوله : "ومن فعل اعتزلها" خلافه (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا يحرم الحرام الحلال ، وإنما يحرم ما كان نكاحا حلالا) فأما المشتركة فإنه يقتضي التحريم ؛ لأنه لا حد عليه. (6) غالبا) احتراز من بنته من الزنى (1) فإنه يقتضي التحريم ، ومن وطئ أمته المزوجة (2) فإنه وإن استند إلى ملك صحيح فإنه لا يقتضي التحريم ، ولوجوب الحد عليه. وبيض له في (حاشية سحولي) (1) مستثناة من المنطوق (2) مستثناة من المفهوم. ****** PageV09P055 (1) وهل يشترط في الملك الفاسد أن يكون الوطء بعد القبض وإلا لم يقتض التحريم ؟ ظاهر الكتاب الإطلاق. (حاشية سحولي) وفي بعض الحواشي : بعد القبض بالأذن (لفظا) وهو مفهوم الأزهار ؛ لأنه ليس بمالك (*) وشبهة ملك كأمة ابنه. المختار أن أمة الابن لا تحرم على الابن إذا لم تعلق. (2) وكان ذلك في الحياة. (3) ولو لحق النسب ، ولزم المهر كالغلط. (قرز) (4) من غيره ، لا منه. (قرز) فالخلاف. (5) زوجة ابن ابنه. (6) إلا اللواط فلا يحرم عنده. (7) وحجتهم : القياس على ثبوت المهر ، والنسب ، والعدة ، وسقوط الحد. قلنا : الخبر يبطل القياس ، وحجة الهادي عليه السلام قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا يحرم الحرام الحلال) (نجري) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا يحرم إلا ما كان نكاحها حلالا). (8) وجه قول الهادي عليه السلام الاستحسان للخبر ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا يحرم الحرام الحلال) ووجه قول المؤيد بالله القياس على وجوب المهر ، والنسب ، والعدة ، وسقوط الحد. (صعيتري) (9) ومفهوم (الأزهار) لأنه ليس بمالك. ****** PageV09P056 (1) والأصل في الأولياء الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} الآية ، وهذا خطاب للأقارب. وأما من السنة فما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم) وأما الإجماع : فلا خلاف أن الولاية تثبت بالتعصيب. (منقولة) (2) مسألة) والأولياء على أربعة أضرب ، منهم من ms1193 ولايته في السفر والنكاح معا ، وهو العصبة الحر المسلم المحرم ، ومنهم من لا ولاية له فيهما ، وهو الكافر على المسلمة ، ومنهم من ولايته في السفر ، لا في النكاح ، وهو المسلم المحرم ، على الكافرة ، وذوي الأرحام المحارم من الرضاع ، والعبد المحرم ، ومنهم من ولايته في النكاح ، لا في السفر ، وهم العصبات غير المحارم ، والوصي عند من قال به. (بيان) (قرز) (3) مسألة) وندب تقديم الأكبر من الأولياء في درجة ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الأكبر فالأكبر) ولتحري الحظ لها ، فإن تشاجروا قرع بينهم. (بحر) (4) تنبيه) ربما توهم كلام أهل المذهب عدم اعتبار المصلحة فيما يفعله ولي النكاح ، بخلاف ولي المال ، ونقل عن المؤلف عدم الفرق ، وأنه يجب على ذي الولاية العامة حيث انتهت إليه الولاية في النكاح أن يتحرى المصلحة في حق الصغيرة ، وكذلك عصبتها ، وحكي ذلك عن (المنصور بالله) و(أبي مضر) وقد صرح به (الدواري) في تعليقه على اللمع حيث قال : فإن لم يكن ثم مصلحة فالعقد غير (1) صحيح ، وللحاكم رفعه ، والمنع منه ، كما لا يتصرف في مالها بالبيع ، وذلك في حق الصغيرة ، وأما في حق الكبيرة فلا تعتبر في حقها مع رضاها، فإن أخر لزيادة في المهر، أو لتوخي زوج أصلح ، أو نحو ذلك فإنه يكون عاضلا إذا احتاجت إلى تعجيل النكاح ، وهذه زلة قدم ، فإن كثيرا من الأولياء يؤخر نكاح من إليه نكاحها الأيام ، بل الشهور ، توخيا لصلاح يرجوه ، وهي مع ذلك مختارة للنكاح. وفي (البحر) ( فرع ) قلت : من عرف من حاله العضل عن تزويج نسائه فيما مضى ، وخيف من مؤأذنته في الحال كسلاطين اليمن الأسفل انتقلت ولايته وإن لم يؤأذن ، عملا بالظاهر ، واستصحابا للحال. (شرح أثمار معنى). وسيأتي ما يؤيد هذا على قوله: "وبأدنى عضل أنها تنتقل" (1) وقال الفقيه يوسف: بل يصح عقده مطلقا ؛ لأن العقد استيفاء لحقه. ويمكن أن يجاب بأنه وإن كان حقا للولي فمراعات المصلحة فيه معتبرة ، ولو دخل على الطفلة ضرر كما في سائر الحقوق الثابتة على الغير. نعم فعلى هذا يصح العقد ms1194 على الطفلة بمجرد تجويز النظر إلى أمها ، كما قالوا في العليل : يعقد للمباشرة ، ومن المعلوم أن المباشرة له خالية عن المقدمات لبعد حاله عنها بدرجات ، فإذا صح العقد لغير الوطء ومقدماته صح أيضا لصيانة الدين ، ولما رخصه شارع شرائع المسلمين ، ولما يحتاج إليه من النساء من القوام اتفاقا ، مع مصلحتها ، أو رضائها كغيره ، أو مطلقا في حق الصغيرة على الخلاف. (محيرسى لفظا) (قرز) كتصرف ولي المال ، والعقد حق له ، والمصلحة معتبرة في تصرفه ، وإذا اعتبرت المصلحة في التصرف بالعقود في مالها فأولى وأحرى على نفسها (من جوابات للقاضي العلامة المهدي بن عبد الهادي الحسوسة). ****** PageV09P057 (1) الذكر ، الحلال ، الموافق في الملة (قرز). الصاحي (قرز) (2) ومن لم يعرف تدريج نسبه من العصبات حتى يلتقيا إلى جد واحد بشهرة ، أو شهادة فلا حكم له ، كما في الإرث ، والعقل ، ذكره في العقد (بيان) (*) وولي بنت الزنى وبنت الملاعنة الإمام والحاكم ، لا عصبة أمها؛ لأنه لا يكون حكمهم حكم العصبة إلا في العقل. (غاية) ومثله عن (المفتي). (3) ولو من الزنى (قرز) حيث يعقد لأمه (قرز). (4) وعن الشافعي: لا ولاية للإبن مطلقا ؛ لأنه كالجزء منهما ، إلا أن يكون حاكما ، أو إماما ، أو ابن ابن عم ؛ لأنها تنتهي الولاية إليه. (بيان). (5) ويستحب له تقديم الأب (بيان) بالتوكيل. (بحر معنى) (6) ورواه أبو طالب عن الهادي عليه السلام. (7) عقلا ، وإرثا ، ونكاحا. (قرز) (8) عقلا ، وإرثا ، ونكاحا. (9) الأولى حذف الواو. وقيل: بل عطف على الأول ، فلا اعتراض. (10) وكذا السكران. (قرز). ****** PageV09P058 (1) إلا أن يكون حاكما ، فيعقد بولاية الحكم ، لا بولاية القرابة (قرز). (2) ويستحب تقديمهم بالتوكيل ، كما يستحب لابنها أن يوكل أباها بالعقد (*) نحو : أن يكون الخال عما فهو أولى ، وصورة ذلك رجل له أخ لأب ، وأخت لأم فزوج الرجل أخاه لأبيه أخته من أمه ، ثم أولدها بنتا فإن الرجل خالها ، بالنظر إلى أمها ، وعما بالنظر إلى أبيها. وحيث يكون الأخ لأم عصبة : أن يتزوج رجل امرأة فأولدها بنتا أو ابنا ، ثم يموت الرجل وله أخ فتزوج امرأته فأولدها بنتا أو ابنا ، فإن كل ms1195 واحد من البنين أخ لأم ، وابن عم ، فهذا ذو رحم ، وعصبة. فافهم (3) وإذا زوج المرأة فضولي ولها وليان صغير وكبير ، أو قريب وبعيد ، ثم مات الكبير أو القريب فليس للأبعد الإجازة ، بل يبطل النكاح ؛ لأنها ليست له حال العقد. (زهرة) (قرز) (*) قال في (الكواكب) إذا كانت المعتقة امرأة وكلت لمملوكتها (1). (تذكرة) قيل : ذلك مع عدم الإمام والحاكم ، واستقربه المؤلف. وقيل: لافرق. ولفظ حاشية : قال (المفتي) عليه السلام : لاولاية للمعتقة ، وإلا لزم ألا بد من رضائها فيكون الولي الإمام والحاكم ، فإن لم يكن عينت المعتقة من يعقد لها (1) إذ ملك الولاء كملك الرقبة (ذكره في البحر وشرحه) و(التذكرة). (*) وأما عبد الصغير وأمته فولاية نكاحهما إلى ولي مال الصغير. (كواكب) (قرز). ****** PageV09P059 (1) مجنون ، أو تتعذر مواصلته. (2) فإن كانت امرأة وكلت من يعقد بها ، وهو تعيين لا توكيل ، والأصح أن الولاية إلى الإمام [قوي ] أو الحاكم ، فإن لم يكن عينت من يعقد بها. (بيان). (3) ما تدارجوا. (4) ويكون بصفة ولي النكاح (قرز) (*) يقال : ولايته تنقطع بآخر أجزاء حياته المعتبرة لها ، ومع ذلك فتعيينه ينصرف إلى التصرف نحو الغير لمصير الحق في العقد لغيره قطعا ، فكان كما لو أوصى بحق الغير ، ومثل ذلك لا يصح ، وقد تقدم نظيره في الزكاة أنه لا حكم لتعيينه فيما يعرض من واجبات تتجدد بعد موته ، والحكم متحد ، بخلاف وصاياه في أملاكه ، فله أن يتحكم بها فافترقا من حيث الملك وعدمه والله أعلم (شرح محيرسي لفظا). (*) وليس كالوصي من كل وجه ؛ لأنه لو مات هنا لم يصح أن يصي إلى غيره ، ولا تعتبر العدالة (1) وفي بعض الحواشي تعتبر العدالة (1) حيث حجره عن غيره، وإلا اعتبرت ، إذ الوصاية تعم وإن سمى معينا. (شامي)?? (*)ذكر حر. (5) وفي (البحر) وإن لم يعين ولعله أولى لعدم الفرق بين هذا أو غيره. (*) فإن قال لأحد أولاد فلان ، أو خير بين جماعة هل يكون كالتعيين ؟ لا يبعد أن يكون كالتعيين حيث كانوا منحصرين. (حاشية سحولي) ****** PageV09P060 (1) عند العقد (قرز) والمجنونة ، ويشترط استمرار الجنون من وقت الإيصاء إلى وقت ms1196 العقد. (حاشية سحولي) (قرز) (2) في صغيرة وكبيرة. (3) وأنكر أبو طالب على المؤيد بالله في التردد ، وقال : يستحب من غير تردد. (4) يستحب ( قوي ) على أصله. (5) مع عدم الإمام والحاكم ، على أصله. (6) وولاية الإمام والحاكم تخالف (1) ولاية العصبة من وجوه ، منها : إذا رضيت بزوج غير كفؤ لها لم يعترضاها ، ومنها : أنه يعتبر غيبتهما عن الناحية فقط ، وهي الميل ، وقيل: البريد ، ومنها: إذا زوجت نفسها أو وكلت من يزوجها ظنا منها بصحة ذلك ، أو على مذهب أبي حنيفة لم يعترضاها ، ذكره المؤيد بالله ، وقال الحقيني ، وأبو جعفر : بل يعترضان. (غيث معنى) (1) وفي (شرح الفتح) لافرق. قال فيه وهو ظاهر (الأزهار) (*) لقوله صلى الله عليه وآله : (السلطان ولي من لا ولي لها) يعني: سلطان الحق ، لا سلطان الجور ، فلا تقبل شهادته في بصلة (انتصار). (7) وقيل: هذا في الصغيرة ، والكبيرة. (*)ولو عبدا. (8) سيأتي في الأزهار : "ولمن صلح لشيء ولا إمام فعله بلا نصب على الأصح" ولا يشترط النصب من جهة الخمسة (*) من جهة النصب ، لا من جهة الصلاحية فله ولاية. (فتح) في حق الصغير والكبير (قرز). ****** PageV09P061 (1) في صغيرة وكبيرة. (2) قوي على تخريج أبي طالب. (3) لأن الإمام نائب عن المسلمين ، وما كان للمسلمين فهو لله ، وما كان لله فهو يعتبر فيه الميل. (شرح محيرسي) وقواه (سيدنا عامر) وإن كان ظاهر (الأزهار) غيبة منقطعة (*) والمختار أنه يعتبر الغيبة المنقطعة كسائر الأولياء ؛ إذ لا فرق بينهم (ذكر معناه في شرح الفتح) واختاره الإمامان (*) وضابطه : أنما كان الحق فيه لله تعالى فالميل ، وما كان الحق لآدمي فالبريد ، وليست مطردة ؛ لأنه ينتقض بقوله : "والقيلولة في الميل" مع أنه حق لآدمي. (4) على تخريج المؤيد بالله ، والوافي. (5) البالغة العاقلة. (6) أحد نسختي (الأزهار) جعله في منزلة الإمام ، فجعله بالواو ، والنسخة الأخرى وهي المصححة بثم ، فجعله بعد الإمام والحاكم (ذكره في شرح الفتح) (*) كان الأولى تقديم القيل على قوله : "ثم الإمام والحاكم) ومن المعلوم أن الهدوية يقدمونه ، وقد ذكر ذلك في (الوابل). (7) لمعين. (غيث) فيقدم على الوكيل فقط.. ****** PageV09P062 (1) كما أنه لا ولاية له على ms1197 مالها. (وابل) (2) لقوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} فأثبت لكل مؤمن ولاية ، والترتيب اقتضاه الإجماع. (بحر) بلفظه (*) ولو زوجها فضولي ثم أجازت صح ؛ لأن إجازتها بمعنى الرضاء ، وكذا لو زوجها من نفسه. (كواكب) (قرز) (*) تعيين وليس بتوكيل (قرز). (3) حرا ، ولو فاسقا. ومثل معناه في (حاشية سحولي). وفي (النجري): ولو عبدا. ****** PageV09P063 (1) وكذا لو كان لها أب من جهة الدعوة ، فإن اختلفوا في الرفاعات والوضاعات اعتبر بالأعلى. (هبل) قيل: هذا في الكفاءة ، وأما في العقد فلكل ولاية كاملة (شامي) (قرز). (2) وكذا الواقفين يكفي أحدهم. وقيل: لا يكفي أحدهم (قرز). (3) في المعتقين وقواه في (البحر). (4) ولو أحدهم امرأة فلا بد من رضائها. (قرز) (*) وهل يزوج كل واحد الجارية أو حصته ؟ لا بد أن يزوج كل واحد منهم كل الجارية ، أو يوكلوا واحدا منهم. فلو قال : نصفها ، ثم نصفها لم يصح. (شامي) وقيل: يصح. (مفتي) ما لم يتخلل قبول. (قرز) (*) وكذا الموقوف عليهم وقواه في (البحر). (5) وكذا الواقفون. (قرز) (*) وصلاحهم للعقد جميعا ، فإن حصل خلل امتنع النكاح حتى يصلحوا للعقد عليها ، فإن كان أحدهم صغيرا أو نحوه فولي ماله إن كان مع باقي الشركاء. (بيان) (قرز) وإلا فالإمام والحاكم. (زهرة) (قرز) (*) مع اتفاق الملة ، وإلا فلا يتصور تزويجها. وقيل: يعقد لها من هو على ملتها ، ويعتبر رضاء الكل. (قرز) ****** PageV09P064 (1) حرة لا أمة. (2) مكلفة. (قرز). (*) يعني: مجهولة النسب. (قرز) (3) قال الفقيه يوسف : وجوبا ، فإن ترك الإحتياط صح النكاح. (*) يعني : ندبا من المحلف ، وأما هي فيجب عليها إن طلبت منها. (حاشية سحولي لفظا)(قرز) (*) فإن أتى وليها بعد ذلك فإن كانت غير عالمة فليس له الاعتراض إلا أن يكون غير كفؤ (1) وأما إذا كانت عالمة به لكن دلست فإن كانت عالمة أن الولي شرط وهو مذهبهما كان العقد باطلا ، وإن كانت جاهلة كون الولي شرطا، وهو مذهبها كان العقد فاسدا ، وإن كان مذهبها عدم اشتراط الولي فجلي { ?(1) على أحد قولي المؤيد بالله أنها لا تبطل ولايته ، والصحيح أنها تبطل فلا اعتراض له. (عامر ) لا لغضاضة (قرز). ms1198 (4) هذا مع عدم المنازع بالولاية ، وأما مع المنازع فلا يزوجها ولو كان أجنبيا (قرز)? (5) فإن نكلت ثم رجعت قبل قولها. (قرز) (6) إلا أن تترك اليمين حياء وحشمة كان له أن يزوجها (قرز). (7) قال في التمهيد : إذا زوجت امرأة ، ثم ظهر لها ولي ولم تكن تعرفه من قبل فنكاحها صحيح ، إلا أن يكون غير كفؤ ففيه قولان للمؤيد بالله ، هل له أن يعترض ، أو قد بطلت ولايته بغيبته إلا لغضاضة. (قرز) فإن كانت عالمة بقي موقوفا. (8) أو بلدها. (9) ووجوب البحث على من أراد التزويج منها ، أو من الزوج. عامر (قرز) ونظيره قوله: "ونفقتها على الطالب". (قرز) (10) قال الإمام عليه السلام : إلا كافر التأويل فلا تنتقل ولايته إجماعا. وقيل: ولو تأويلا. (قرز) (*) الأولى باختلاف الملة. (قرز) ****** PageV09P065 (1) والعبرة بحالة العارض وإن قل حال العقد ، وهو الذي يصير مولى عليه ، وقد قدر بمضي وقت الصلاة. (*) ولو صرعا ، ولو كان يفيق في الحال (1) وكذا زوال عقله بالسكر والإغماء والبنج. (حاشية سحولي لفظا) وقيل: إن هؤلاء الثلاثة ينتظرون ولا تبطل ولايتهم. ولفظ حاشية وإن كان المختل يعود عقله في بعض الأوقات فلا ولاية له في حال جنونه ، كالذي يصرع ، أو يغمى عليه ، أو السكران ، والمبنج. (ذكرذلك في البحر) لأن زوال العقل ينافي الولاية. (تذكرة). (1) ولا ينتظر. وتعود ولايته بعود عقله. (بيان معنى) إذا كان قبل الإيجاب والقبول ، أو بعد الإيجاب قبل القبول ، أو تقارنا. (قرز). ****** PageV09P066 (1) فلو كان قد تحققت غيبته المنقطعة ، ثم عقد بها الولي الحاضر ، أو وكلت من يزوجها بناء على الأصل أنه باق في المسافة المنقطعة ، ثم وصل عقيب العقد هل يعتبر الإبتداء أم الإنتهاء ؟ وكذا في تعذر المواصلة ونحوها. (حاشية سحولي) قال (المفتي) : لا يصح العقد اعتبارا بالإنتهاء ، بخلاف ما لو خفي مكانه ثم عرف بعد العقد فقد صح العقد. (مفتي) (قرز) (*) وهل تبطل ولاية الغائب في غيبته أم لا ؟ فيه قولان للمؤيد بالله أحدهما : أنها تبطل ، والثاني والقاضي زيد : أنها لا تبطل. وفائدة الخلاف إذا تزوجت غير كفو هل يكون للغائب أن ms1199 يعترض أم لا ؟ (1) وهل يصح من الغائب أن يزوجها في غيبته أم لا ؟ فإذا زوجاها في عقد وأحد هل يصح عقد الحاضر وحده ؟ أو يكونا سواء فلا يصح أيهما ؟. (كواكب). وفي (البيان) : يصح عقد الحاضر فقط (قرز) (1) له الاعتراض مع الغضاضة (قرز). (*) قال (المفتي) : وإذا وكل ثم بطلت ولايته بالغيبة بطلت الوكالة ، وهذه من الفوائد التي لأجل الخلاف المذكور في (البيان). (2) ولو عقد عليها مع هذه الغيبة المقدرة ، ثم وصل عقيب العقد بيوم أو يومين أو نحو ذلك بقي موقوفا على إجازته إذا تبين أن الغيبة دون الشهر ، خلاف ما لو بقي مكانه ، ثم عرف فقد صح ، فلا اعتراض (مفتي) هذا مستقيم إلا قوله : "بقي موقوفا" فإنه لا حكم للإجازة مع عدم الإضافة ؛ إذ من شرط العقد الموقوف الإضافة إلى الولي ، كما هو ظاهر (الأزهار) في قوله : "مضيفا في اللفظين".(*) هذا في الحرة ، وأما الأمة فلا?يزوجها إلا [بإذن]سيدها (بيان معنى) (قرز) (3) والعبرة بموضع الزوجية (قرز). (4) من موضع العقد. وقيل: من موضع الزوجة ، وإلا لزم على أعتبار موضع العقد لو كان الولي الأبعد في موضع الزوجة ، والولي الأقرب في موضع آخر ، بينهما شهر ، أو خطبت من الولي الأبعد ، وبين موضع الزوجة والولي الأبعد شهر أن يعقد لها الولي الأبعد ؛ لأن موضعه موضع العقد ولا قائل به. (*)من يوم الإجابة. وقيل: من إرادة العقد. (مفتي) ****** PageV09P067 (1) ويكفي الضر ، والعبرة بالإنكشاف. (2) وقواه سيدي الحسين بن القاسم ، وسيدي (المفتي) و(إبراهيم حثيث) و(السحولي) و(ابن حابس) و(الشامي). (3) فعند أبي حنيفة ثلاثة أيام ، وعند الشافعي في أحد قوليه أربعة برود ، وفي قول : أربعة ?وأربعين ميلا (بيان) ينظر في قول أبي حنيفة فإنه يقول : للمرأة أن تزوج نفسها ، أو توكل ، ولعل له قولان ، ويقال : هذا في حق الصغيرة. (4) يعني : لا أصل في كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. (5) ولا يجب بذل المال وإن قل (قرز) حال العقد ، ولا عبرة بطول المدة وقصرها. (6) وخشي الضرر إن طلبت مواصلته قدر مدة الغيبة المنقطعة فتنتقل في الحال. (سحولي). ms1200 (7) مع تعذر أخذ الولاية منه. (قرز) (8) عدم معرفة الطريق (قرز). ****** PageV09P068 (1) ولو داخل الميل. وقيل: بعد الخروج من الميل (*) خفاء سجن على وجه لولاه لعاد ، لا لو خفي خفاء ?يؤمن معه عليه ، وظاهر (الأزهار) لا فرق (قرز)?? (2) عبارة (البيان) : أو في جهة إذا طلب فيها لم يوجد إلا في الغيبة المنقطعة. (3) صوابه إلا مع مدة الغيبة. (بيان). (4) نحو أن يقال : هو في بلاد آنس أو نحوها ، لكن لا يعلم في أي جهة هو ، بخلاف صورة (الأزهار) فهو خفي من الأصل. (قرز) (5) فرع) وإذا امتنع من تزويجها خوفا على نفسه أو ماله ؟ فقال المنصور بالله : لم يكن عاصيا ، يعني : فلا يأثم ، وتنتقل الولاية إلى غيره. (بيان). (6) فلو زوجها فضولي وامتنع الولي من الإجازة لم يكن عاضلا ؛ لأن العقد حق له (بيان) (*) فإن رجع عن العضل قبل الانكاح عادت ولايته. (بحر) فلو عقد الحاكم أو القريب بعد الرجوع قبل العلم لم يصح (قرز). (*) ولا يكون للعاضل الاعتراض إذا زوجها الثاني من غير كفؤ. (وشلي) وقيل: له الاعتراض إذا كان عليه غصضاضة (قرز) (*) قال المؤيد بالله : إذا عرفت أنها تلحقها المضرة من وليها إذا طلبت تزويجها كان عاضلا ، وجاز أن توكل من يزوجها (بيان) حيث لا إمام ولا حاكم عند المؤيد بالله ، وعندنا حيث لا قريب غيره ، ولا إمام ، ولا حاكم. (قرز). (7) خلاف الفقيه حسن فيقول : يكون عاضلا ، ولو صغيرة إذا عرف لها المصلحة. ****** PageV09P069 (1) قال الفقيه محمد بن يحي: فلو ادعى الولي عدم الكفاءة بين ؛ إذ الظاهر الكفاءة ، لكن يقال: إن قولهم : "إلا لتعرف حاله" يخالفه ؛ لأنهم لم يجعلوا الظاهر الكفاءة فينظر. (مفتي) وهو يقال: إنه إذا طلب الإمهال لتعرف حاله أمهل ، وإذا ادعى بعد ذلك عدم الكفاءة بين بذلك. (شامي) (قرز). (2) لأنه لا رضاء لها ، ويحتمل[قوي] أن يكون عاضلا إذا عرف الحاكم مصلحتها (صعيتري). (3) وكذا[قوي] لو طلب ما يعتاد الناس من شرط وغيره فلا يكون عاضلا ؛ لأن فيه غضاضة عليه. (عامر) وقرره (السيد أحمد الشامي) وقيل: يكون عاضلا ، وهو ظاهر الأزهار. ومثله عن ms1201 سعيد (الهبل) و(المفتي) و(الذماري) و(السحولي) وقرره (إبراهيم الخالدي). (منقولة) (4) فإذا صلى وهو لا يخشى فوت وقت الاضطرار صحت (1) الصلاة ، وبطلت ولايته. (سماع) (قرز) وفي (البيان) لا تصح صلاته ، كمن صلى وهو مطالب بالدين ، فإن خشي فوتهما معا قدم حق الزوج ، ولا تصح صلاته. وقيل: تصح الصلاة ، وتبطل ولايته (قرز)(1) اللهم إلا أن يعرف أنه إذا عضل لم يزوجها غيره فلا يبعد بطلان صلاته. ومثله عن (الشامي). (5) الاختياري ، حيث كان مذهبه التوقيت ، أو الاضطراري مطلقا (قرز). (6) وكذا لو امتنع حتى تهب له حقها ، كما يفعله كثير من جهات زماننا ، فذلك منه ظلم وعدوان ، فإذا فعلت لم يصح ، ولا يملكه ، ولا تجوز الشهادة عليه ؛ لأنها إن فعلت مكرهة خوفا من امتناعه من تزويجها فهو باطل ، ويكون في يده غصبا ، وإن فعلته راضية فهو رشوة ؛ لأنه في مقابلة واجب عليه ، وهو تزويجها. (كواكب) و(بيان) (قرز). ****** PageV09P070 (1) حيث تضيق الوقت. (كواكب معنى) (2) يعني : للحج. (3) حيث لا يخشى فوات الحج ، فإن خشي لم يكن عاضلا (قرز). (4) وفي (البيان) ينظر في مدة الإحرام إن كانت تأتي قدر مدة الغيبة المنقطعة على حسب الخلاف فيها انتقلت الولاية ، كما في غيرها والله أعلم وقال (مرغم) : ولو قلت على المذهب ؛ لأن الإحرام مناف للولاية، كالكفر ، والجنون ، فلا يجب انتظار. والمختار ما في الشرح كلام الإمام عليه السلام. (سماع سيدنا حسن رحمه الله تعالى). (قرز).? ****** PageV09P071 (1) قال مولانا عليه السلام: [قوي] أما لو ادعت أن وليها صغير ، أو كافر من الأصل ، فهذا كما لو ادعت عدمه ، فيقبل قولها ، وكذا يجئ في المجنون الأصلي (نجري) و(حاشية سحولي) وظاهر (الأزهار) خلافه (قرز) (*) قال الفقيه يوسف: هذا مع المنازعة ، وإلا قبل قولها ، كمن قدمت من غيبة وأخبرت أن زوجها طلقها. (غيث معنى) وقيل: لا يقبل قولها ؛ لأنها تدعي عصيانه ، والواجب حمله على السلامة. بخلاف دعواها الطلاق ومضي العدة. وكذا يأتي في المجنون الأصلي. (شرح أثمار). (*) لأنها تحاول إبطال حق قد أقرت بثبوته. (قرز). (2) بل عند من يريد تزويجها من الإمام ، أو الحاكم ، أو غيرهما (قرز). ms1202 (3) رجلين ، أو رجل وامرأتين. (قرز). ****** PageV09P072 (1) يقال : شروط النكاح ثلاثة : الاشهاد ، ورضاء المكلفة ، وتعريفها ، فهذه الثلاثة هي شروط النكاح على الحقيقة ، وأما الإيجاب والقبول ، وما يتعلق بهما فهي الماهية التي يشترط فيها تلك الشروط ، فالشرط غير المشروط كفي الوضوء والصلاة والاعتكاف وغيرها ، وذلك ظاهر ، وسيأتي في البيع مثل هذا (شرح فتح) (*) قال في (الانتصار) : ويكره أن يقول : على كتاب الله ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لإيهام جعلهما مهرا ، وللفصل بين الإيجاب والقبول. (بحر) و(زهور) بل الأولى أن يقول : على محكم كتاب الله ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والأولى أنه لا كراهة في شيء من ذلك ، أما الكتاب فللتبرك بتلاوته ، وأما قوله : على كتاب الله ، وسنة رسوله. فالغرض بذلك أني زوجتك امتثالا لما ورد فيهما من النعت ، أي : الحث على النكاح ، لا أنهما عوضا عن البضع. (ديباج) (*) عبارة (الأثمار) : وهو عقد بإيجاب وقبول ؛ إذ لا يكون عقدا إلا بإيجاب وقبول ، فلا يصح أن يسمى الإيجاب وحده عقدا. (وابل) ( قوله ) : "عقد الأولى إيجاب" لأن القبول سيأتي. (*) ولا خلاف في وجوب العقد ، وأن الفرج محرم من دونه ، وإنما الخلاف في العاقد. (2) والفرق بين الشرط ، والركن ، والفرض أن يقال : الركن بعض من الشيء ، ولا يتم إلا به ، والشرط خارج من الشيء لايتم إلا به أيضا ، والفرض بعض من الشيء ، وقد يتم من دونه كنية التسليم في الصلاة أنها فرض ، ويتم من دونها. (3) فإن تزوجت المرأة بغير ولي ، ومذهبها هي والزوج جوازه لم يكن لأحد اعتراضهم إ لا الولي فله أن يعترض(1) خلاف أحد قولي المؤيد بالله (بيان) (1) ولا يفسخ ، بل أن يرافع إلى الحاكم. (قرز) وكذا الحاكم في نفسه إذا كان وليا فإنه يرافع إلى غيره ، ولا ينقضه بنفسه. (تعليق لمع) (قرز). ****** PageV09P073 (1) حجة أبي حنيفة قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} والإضافة إليها لا إليه. (شرح خمس مائة) (*) الحرة. (كواكب) ويزوج الصغيرة وليها ، وإلا أمها عنده. (كواكب) (*) أو تأمر من يزوجها هل رجل أو امرأة ، وفي الصغيرة تزوجها أمها ms1203 (بيان) حيث لأولى لها. وقيل: ولو مع وجود وليها عنده??. (2) مع عدم الولي عنده. (3) إلا التسمية في حق الصغيرة فلا ولاية له ؛ لأنه لا يؤمن أن ينقصها من مهر المثل. (4) في أحد قوليه. (5) حر. (6) ولا الخنثى. (7) حال العقد، والإجازة ، والوكالة. أما الوكالة في حق المحرم فتصح. (قرز) وإنما الممنوع العقد. ولا يعقد الوكيل الأبعد فك الإحرام. (قرز). (8) لعموم ولايته ، وإلا لزم أن تبطل ولاية قضاته في عقد النكاح. ****** PageV09P074 (1) وللسيد أن يزوج أمته الكافرة. (بحر) و(بيان) وعن (الشامي) المختار توكل ذميا يزوجها بإذن سيدها إن كانت كبيرة ، فإن كانت صغيرة فمن صلح من الذميين بإذن سيدها (قرز). وأما الأمة المسلمة فلا يزوجها سيدها الكافر ؛ للآية. قلت : ولا تقر يده عليها ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. (2) بالغة عاقلة(1) لأن الصغيرة مسلمة بإسلام أحد أبويها (قرز) (1) وأسلم بعد بلوغها لا قبله فمسلمة بإسلامه. (3) المذهب خلافه فتوكل رجلا من أهل ملتها. (عامر) (*) ثم قال الإمام يحي : المراد بالسلطان في ألسنة العلماء حيث يطلقونه هو الإمام العادل ، المتولي لمصالح الدين ، فأما سلاطين الجور وأمراء الظلم فهم لصوص سلابون ، لا تقبل شهادة أحد منهم في بصلة ، فضلا عن أن يحكموا في شيء من الأمور الدينية ، وإمضاء الأحكام الإسلامية إلى آخركلامه عليه السلام. (شرح بحر) ? - ? { ? (4) بل ولو كان الإمام موجودا. (5) المذهب أنها إن كانت كبيرة وكلت رجلا من الذميين، وفي الصغيرة (1) من صلح من الذميين (1) شكل عليه ، ووجهه : أنها مسلمة بإسلام أبيها. (قرز) ****** PageV09P075 (1) قال في (الرياض) : الأجود أن يقال : بلفظ التزويج أو الإنكاح ، أو التملك ؛ لأن الأولين ليسا بتمليك. (*) وإن لم يكن في العرف أنه تمليك نكاح ، نحو ملكت ، ووهبت ، وتصدقت ، ونذرت ، ولو أضاف إلى بضعها ما لم يقصد رقبتها ، وإن كانت أمة انصرف إلى رقبتها ، ما لم يتقدم طلب نكاحها ، أو يتصادقا أنه المراد (بيان). فإن اختلفا فالبينة على المالك أنه أراد الانكاح ويكون على إقرار المدعي. (قرز). (*) ولو بالفارسية ، وهي تدام بمعنى : زوجت. (زيادات) إذا عرفاه. (هداية) وفي (الكواكب) : إذا عرفه الولي. (2) وكذا لو ms1204 قال : عقدت لك كان عقدا. (* { ? ) المختار أنه لا ينعقد بلفظ الإعارة لأنها إباحة. (3) نحو أن يقول : انحلتك ابنتى ، فإذا جرى عرف أنه يقيد التمليك جاز ، وعرفوا معناه ، وهو من ألفاظ الهبة. (شامي) (قرز)?? (4) لأنها تقتضي التوقيت (بيان) فإذا اقتضت التأبيد صح ذلك ، وهذا مع العرف. (5) يقال : لفظ الانكاح والتزويج لا يدلان على الملك لغة ، فينبغي أن لا?ينعقد بهما النكاح ؟ والجواب : أنه إنما صح بهما لأنهما قد صارا علمين لهذا العقد ، فلا يجب في الأعلام رعاية المعنى اللغوي والله أعلم. ****** PageV09P076 (1) قال في النهاية : البضع يطلق على النكاح ، والجماع ، والفرج (*) فلو قال : زوجتك نصفا ، ثم نصفا ؟ قيل: يصح (1) (مفتي) (قرز) وقيل: لا يصح. (شامي) (1) ما لم يتخلل قبول. (2) ما لم يكن فيه البضع. (كشاف) (3) وتصح إجازة الإجازة كالبيع. (مفتي) (*) ولو بالطلاق من الزوج فإنه يكون إجازة ، واختلف فيه هل يكون طلقة أم لا ؟ قيل: إنه لا يكون طلقة. وقيل: إنه يقع (1) واحدة ؛ لأن بين الإجازة والطلاق ترتب ذهني? حيث كان موقوفا على إجازة الزوج ، وإن كان موقوفا على إجازة الولي أو الزوجة كان الطلاق فسخا (قرز) (ذكره في الحفيظ) (*) ويصح أن يجيز الوكيل عقد الفضولي وإن لم يفوض ، كما سيأتي[في قوله : "أو إجازته"] في نكاح الأناث من المماليك ؛ لأن له ولاية على تنفيذه (قرز) لأنها لا تعلق به الحقوق [في الصورتين حيث تولى العقد وحيث تولى الإجازة] بخلاف الوكيل بالبيع أو بالشراء إذا أجاز فلا يصح ؛ لأن الحقوق تعلق به ، حيث يعقد ، لا حيث يجيز (بيان معنى) [المختار الصحة ينظر] (*) وتصح الإجازة بالقول والفعل ، كما سيأتي في البيع ، وطلب الولي المهر إجازة كطلب الثمن. (بحر) (4) أبو العباس. (5) صوابه : العقد ، ومجلس الولي. (6) على أصل أبي العباس. ****** PageV09P077 (1) مطلقا. (2) عند الإمام عليه السلام. (3) يوهم أنه عطف على كلام القيل , وليس كذلك ، بل هو راجع إلى كلام أهل المذهب ، إلى قوله :"أو إجازته". (4) حرا أو عبدا. (حاشية سحولي) (5) وكذا ?لو عقد لنفسه أو للغير ، ولايحتاج إلى الإضافة إلى وليه ؛ لأن الأذن ليس بتوكيل له ، بل رفع ms1205 حجر على المختار ، وكذلك العبد حيث أذن له سيده أن يتزوج فلا يحتاج إلى الإضافة إليه كما سيأتي. (سيدنا حسن رحمه الله) (قرز) (*) قال في (التقرير) : والمميز هو من يعرف ما يتصرف فيه ، وما يتكلم به هل ينفع أو يضر (بيان)? (قرز) (6) عطف على قوله: "أو إجازته". (7) لو قال : غير امرأة لكان أولى. (8) وفائدته أنها لو أرادت أن تعزله لم يكن لها ذلك [والفائدة الثانية : أن يضيف إليه لا إليها](قرز). ****** PageV09P078 (1) صوابه: ?الإيجاب (*) والسؤال يغني عن القبول ، فلو قال: زوجني ابنتك. فقال : زوجتك. لم يحتج إلى قبول. (شرح بهران) (*) ويصح بقوله : نعم. إذا كانت جوابا لما مضى مضافا إليه. (بيان) يعني: إلى القائل : نعم. [وكذا إيه ، وآه في حكم نعم] (قرز) وكذا "فعلت" في حكمها ، وإذا قال الولي : زوجتها ، أو أنكحتها. فقال الزوج : نعم ، أو بلى بطل (أنوار) فأما لو قال الزوج : قد زوجتني ابنتك؟ فقال أبوها : نعم. فلا تردد أن ذلك يكفي ، وكذا لو قال الولي : قد استنكحت ابنتي ?أو تزوجتها ؟ فقال : نعم. فإنه يكفي والله أعلم. (2) ينظر لو قال : زوجتك فلانة. فقال : قبلت بضعها. فلا يصح (1) لأنه لم يطابق. (مفتي) ومثله في (المقصد الحسن) فإن قال : زوجتك بضع بنتى. فقال : قبلت بضعها صح(2). (من المقصد الحسن). وقيل: يصح في الطرفين جميعا (1) وقيل: بل يصح. (حاشية سحولي) وقرره (الشامي) (1) وكذا يصح إذا قال : زوجتك بضعها. فقال : قبلت نكاحها. (حاشية سحولي). (3) مسألة) لو قال : زوجتك بألف فقال : قبلت بخمس مائة صح ، ولزمه مهر المثل ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (بما استحل من فرجها) وفيه نظر. قلت : والأقرب أنه فاسد ؛ إذ القبول كالمشروط بأن المهر خمس مائة. (بحر) (4) فلو قال الزوج : زوجتني ابنتك ؟ فقال زوجت. صح العقد ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن طلب أن يزوجه الواهبة نفسها فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زواجتها ، ثم قال للطالب : (زوجتكها) ولم يأمره بالقبول لقيام السؤال مقامه (نجري) (*) قال في (التذكرة) : ويصح بماض ، ومستقبل بلفظ الأمر ، كتزوج بنتي. فقال : تزوجت. ms1206 أو قال : زوجني ابنتك. فقال : زوجت. وبنعم في جواب زوجتني. (تذكرة) (*) ويصح بلفظ الأمر ، نحو تزوج ابنتى. (قرز) ****** PageV09P079 (1) ظاهره وإن لم يأت بكاف الخطاب ، وهو مستقيم. (سيدنا حسن) ينظر ، ويحقق إن شاء الله تعالى?? (2) المراد : مثل الموجب. (3) غالبا احتراز من الصبي المميز ، والعبد ، حيث أذن لهما فيصح ، مع أنهما ليسا مثل الولي. (وابل) (4) ولو بالطلاق ذكره في الحفيظ. (تبصرة) (قرز). (5) يعني: حيث عقد لها وليها لآخر فقبلت عقد وليها لذلك الغير ، فأجاز ذلك الغير قبولها ، فلا يصح على المذهب (قرز). (6) في قوله : "ولو عقد بها" فما جاء هناك جاء هنا. ****** PageV09P080 (1) والعبرة بمجلس القابل ، من زوج ، أو ولي. (معيار) وظاهر (الأزهار) لا فرق ؛ لأن إعراض الموجب كالرجوع قبل القبول ، وهو يبطل بالرجوع من المبتدئ ، أو إحرامه ، أو ردته ، أو جنونه ، أو الإغماء عليه. (حاشية سحولي معنى) (*) لا لو وقع الإيجاب في مجلس ، وانتقلا عنه قبل القبول ، ولو لم يفترقا فإنه لا يصح ، بل لا بد أن يقع القبول والإيجاب في مجلس واحد ، فلو كانا في سفينة ووقع الإيجاب ، وسارت بهم ووقع القبول في غير محل الإيجاب لم يصح في الأصح. (حاشية سحولي). وظاهر (الفتح والأثمار) خلافه ، وهو أنه يصح ، بخلاف ما إذا كانا في سفينتين أو على بهيمتين(1) (أثمار) (قرز) (1) فلا يصح مطلقا (قرز) (*) وإذا لم يقع القبول في ذلك المجلس فيصح كون القابل هو الموجب إذا أجاز الزوج. (بيان) (2) في أحد قوليه. (3) من أيهما. (قرز) (*) من المتزوج أو المزوج ، ولا عبرة بإعراضه. وظاهر (الأزهار) لا فرق ؛ لأن إعراض الموجب كالرجوع قبل القبول. (*) فلو تخلل زوال عقل أحدهما فأفاق ، ثم أوجب ، أو قبل لم يصح ، بل يستأنف ، وكذا (1) لو أغمى على الزوجة وقد رضيت (2) بطل أذنها. (بحر) ولعله حيث أفاقت ولم يكن قد عقد الولي (2) وعن (المفتي) عليه السلام : المذهب لا يبطل به (قرز). (1) وعلى الجملة أن الأقوال والأفعال إعراض ما لم يكن اهتماما ، والسكوت وإن طال ليس بإعراض إلا لقرينة. (قرز). ( سؤال ) في رجل تزوج امرأة ، ثم بعد العقد وجدت ms1207 ميتة ، ولم يعلم هل ماتت قبل العقد أم بعده ماذا يلزم ؟ الجواب : أن الأصل عدم الموت إلى بعد العقد فتستحق المهر[مع التسمية الصحيحة وصحة العقد. (قرز)] وهو يستحق الميراث. [لا يبعد مع تقدم علم الطب ، ودقته في تحديد الوفاة أن يكون القول للطبيب المختص في تحديد زمن الوفاة ، والكلام السابق حيث لا توجد طريقة تحدد زمن الوفاة. محقق]. ( فائدة ) لو قال : زوجت بنتي بك. أو زوجت نفسي من بنتك ؟. قيل: يصح ؛ لأن كلا من الزوجين معقود عليه ، وقيل: الرجل ناكح ، والمرأة منكوحة فلا يصح لأصحاب الشافعي ، وينظر على أصلنا ؟ المختار: الصحة (قرز). ****** PageV09P081 (1) دخوله في الصلاة. (2) والفرق بين الرسالة والوكالة من وجهين أحدهما : أن الموكل يقول للوكيل : تزوج لى ، أو اقبل عني. والمرسل يقول : قل لفلان يزوجني. الثاني : أن الوكيل يقول : تزوج مني لفلان ، أو تزوجت لفلان. وفي القبول : قبلت لفلان ، أو عنه. والرسول لا يحتاج إلى قبول رأسا ، ولا إضافة. (غيث لفظا) (*) ولو كان الرسول كافرا ، أو امرأة ، أو صبيا مميزا ، أو عبدا ، أو محرما.?? (3) فيصح بماض ، ومستقبل ؟ إذا ذكر معه ماض لا مستقبلين معا (*) ولو من جبل إلى جبل ، وإنما صح بماض ومستقبل خلاف البيع ؛ لأن البيع يكثر فيه المماكسة حال العقد فافتقر إلى ماضيين ، ليخير كل واحد من نفسه بالرضاء (صعيتري) إذا كان يسمع فيه الجهر المتوسط. قلت : وظاهر المذهب عدم الصحة (مقصد حسن). (4) قال الفقيه علي: فإن قال المرسل إليه : لا أزوج وأتزوج ، وكذلك المكتوب إليه ، ثم قبل بعد ذلك لم يصح. قال في (الغيث) : وهو قوي ، لكن يقال : الامتناع ليس برد إلا أن يجري عرف. (*)وصورة الكتابة أن يقول المرسل: قل لفلان يزوجني( ) ابنته ، أو يتزوج بنتي فيحكي الرسول لفظه أو معناه (قرز المرسل فكان الناطق هو المرسل ثم يقول إليه زوجت ) أو تزوجت أو قبلت ؟ بيان ****** PageV09P082 (1) ولا بد في الكتابة أن تقرأ على شهود الإيجاب والقبول مجتمعين ، وفي الرسالة أن يسمع الشهود ذلك مجتمعين أيضا (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (2) قال في (البحر) : ما لم يعرض. ms1208 وقيل: ما لم يرد. (غيث) والقيام إعراض ، وظاهر قولهم أن لفظه كالمتجدد والمتكرر ينافي اشتراط عدم الإعراض فيحقق (مفتي) و(شامي) وكذا الرد ؛ إذ لافرق. قال الفقيه علي: ولفظ الرسول كالكتابه في أنه يلفظ في حضرة الشهود ، فإن لم يكن ثم شهود عند اللفظ الأول أعاد مرة ثانية حال حضور الشهود (سماع تعليق الفقيه..) (قرز) الذي يفهم الشرعيات. وقيل: الذي يفهم عقد النكاح (*) فإذا كان لا يفهم فالإمام والحاكم. (3) ولو مما يرجي زواله كوجع الحلق [إذا كان يفهم عقد النكاح] (قرز). (4) لأن حقوق النكاح لاتعلق بالوكيل ، فكان المتولي في العقد كالمعبر عن الأصل ، بخلاف البيع فلا يصح ؛ لأنه يكون مطالبا مطالبا. (5) مملوكين ، أو مجنونين. (6) صوابه: به نفذ (قرز). ****** PageV09P083 (1) وزفر. (2) بالوكالة ، لا بالولاية فتصح ، وهذه قاعدة الناصر، والشافعي. (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (كل نكاح لا يحضره ?أربعة فهو سفاح ، خاطب ، وولي ، وشاهدان) هكذا في (الشفاء). رواية عائشة ، وقد ذكر نحوه في التلخيص ، ونسبه إلى البيهقي ، والدار قطني ، وغيرهما من طرق ، في كل منها مقال. قلنا : على تقدير صحته فالمراد أربعة ، أو من يقوم مقامهم ، وإلا لزمكم منع أن يزوج الرجل ابن ابنه الصغير بنت ابنه الصغيرة ، ويقبل له ، وقد صححتموها. (شرح بهران). لا فرق. (4) أي : يضيف الإيجاب إلى ولي ، والقبول إلى الزوج ، فهذا معنى الإضافة في اللفظين ، وهما الإيجاب والقبول. (من خط سيدنا حسن) (قرز) (*) لفظا (ديباج من الوكالة) (قرز). ولو كان الموكل في المجلس. (قرز). (5) فلانة. (6) صوابه : لفلان (*) وإنما وجبت الإضافة على الوكيل في النكاح لا في البيع ؛ لأن النكاح لا يفيد نقل الملك إلى الغير ، بخلاف البيع. (بحر) (7) نحو أن يقول الولي : زوجتك لفلان ، فإذا قال وكيل الزوج : تزوجت ، أو قبلت كان لفلان. قيل: ويكفي أيضا إذا فهم أنه للموكل بقرينة وإن لم يضف في الإيجاب عند المؤيد بالله ؛ لأن المقصود المعرفة أنه لفلان. (زهور) ****** PageV09P084 (1) بل منطوق. (2) بولاية ، أو وكالة ، أو ملك (قرز) لافيضلة (قرز) ومعناه في (حاشية سحولي) وهذا الذي لا تحتاج الإضافة في لفظة تزوجت إلى ms1209 الولي ، وأما زوجت فلا بد من الإضافة إلى الولي (قرز). ولفظ (سحولي) وأما حيث تولي الطرفين واحد فالمقرر للمذهب أنه يكفي لفظ واحد ، سواء تولاه بالوكالة أو بغيرها ، ما عدا الفضولي، يعني : أنه إذا فعل الإيجاب والقبول فلا بد من الإضافة في اللفظين نحو زوجت فلانا فلانة عن فلان ، وقبلت له.وفي (البيان) إن الفضولي كالولي ، والوكيل متولي الطرفين ، فيكفي الوكيل والولي من الطرفين أن يقول : زوجت (1) فلانا فلانة ، أو تزوجت فلانة لفلان ، وكذا مالكهما ، فلو كان وليها هو الذي أراد أن يتزوجها كفى أن يقول : زوجت (2) نفسي ، أو تزوجت فلانة لنفسي. (حاشية سحولي لفظا) (1) أما في زوجت فلا بد من القبول على المقرر (قرز)?? (2) أما في زوجت [نفسي]فلا بد من القبول على المقرر (قرز)?? (3) عن فلان. وقيل: لا يحتاج. (قرز). (*) هذا كلام الشرح ولا يكفي ، فإنه لا بد من الإضافة إلى الولي [في النكاح] فيقول : تزوجت لفلان فلانة عن وليها (1) فلان ، هذا لفظ واحد ، وأما حيث أتى بالإيجاب فلا بد من لفظين ؛ إذ لا يستقيم إلا بذلك ، فيقول : زوجت فلانا فلانة ، عن وليها فلان ، وقبلت له ، هذا ما روي عن (الشيخ لطف الله الغياث) (1) على كلام (المفتي) والمختار : لا يجب هنا (قرز) (*) حيث له ولاية. قلت : ولعل كلام (اللمع) في الولي ، وإلا فلا بد من الإضافة إلى الولي في النكاح إذا كان وكيلا. (مفتي) فيقول : تزوجت لفلان فلانة عن فلان ، ولايحتاج إلى قبول. (مفتي) وإن قال : زوجت فلا بد من القبول ، ذكر هذا المعنى (المفتي) و(عامر) لأن قوله : تزوجت متضمنا للإيجاب والقبول جميعا ، وزوجت متضمنا للإيجاب فقط ، والذي (قرز) في تزوجت أنه لا يحتاج إلى الإضافة إلى الولي ، ولا قبول. ****** PageV09P085 (1) نكحت لفلان فلانة. (2) بل تصريح. (3) نحو زوجت فلانة فلانا ، مع الإضافة إلى الولي. (4) عبارة (الأزهار) لا تفيد ما ذكره عليه السلام إلا بتكلف (نجري)(*) نحو زوجت فلانة فلانا مع الإضافة إلى الولي أراد بذلك كل لفظ وحده حيث تولاه. (حاشية سحولي) ****** PageV09P086 (1) لعله يعني : فيما أتى به متولي الطرفين من الإيجاب ms1210 والقبول أضاف فيه (*) تزوجت لفلان فلانة. (2) فيكفي من الولي عن الصغيرين ، ومن الوكيل عن الزوج والولي ، ولا يكفي مثل ذلك من الفضولي لضعفه (قرز) وفي (البيان) : يكفي من الفضولي كغيره. (3) ولايحتاج إلى أن يقول : قبلت. وأما مع الإضافة إلى ولي المرأة فلا بد منه إلا أن يكون هو الولي لم يحتج إلى ?الإضافة. و( حاصل المسألة ) في ذلك أن من ثبتت له الولاية على الزوج والزوجة بقرابة ، أو ملك كفاه أن يقول : تزوجت لفلان فلانة ، أو تزوجت فلانة حيث هو الزوج في غير المملوكة ، وإن قال : زوجت فلانا فلانة فلا بد أن يقول : وقبلت له ، ولو نفسه حيث قال زوجت نفسي فلانة ، فلا بد أن يقول : وقبلت ، وإن كان ?وكيلا لهما أو فضوليا ، فإن قال : تزوجت لفلان فلانة قال : عن فلان ، وهو الولي. وإن قال : زوجت فلانا فلانة فلا بد أن يقول : عن فلان ، وقبلت له. (شامي) هذا هو الأولى ، وهو الذي يطابق (الأزهار) ?? أما الوكيل فهو كالولي على المقرز (قرز) [ فلا يحتاج إلى الإضافة. (قرز)]. (4) وحاصل الإضافة في عقد النكاح أن نقول: لا يخلو إما أن يكون المضيف على نحو صغيرين فيتولى الطرفين ، أو وكيل عن الولي والزوج ، أو فضولي وتولى الطرفين. فإن كان وليا فأتى بالتاء فيكفيه أن يقول : تزوجت لفلان فلانة ، ولا يحتاج إلى قبول ؛ لأن التاء في تزوجت متضمنة للإيجاب والقبول كما ذكره (القاضي عامر) وإن لم يأت بالتاء فيقول : زوجت فلانة فلانا ، وقبلت له. فيحتاج إلى القبول. وإن كان وكيلا عن الولي والزوج فإن أتى بالتاء فلا يحتاج للإضافة إلى الولي ، ولا قبول ، بل يكفيه أن يقول : تزوجت لفلان فلانة. وإن لم يأت يالتاء فلا بد من الإضافة والقبول فيقول : زوجت فلانة عن وليها فلان لفلان ، وقبلت له. وإن كان فضوليا فإن أتى بالتاء فيحتاج إلى الإضافة ، ولا يحتاج إلى القبول[ بل يحتاج إلى القبول. (قرز) ] فيقول : تزوجت فلانة عن وليها فلان لفلان ، وإن لم يأت بالتاء فلا بد من الإضافة والقبول ، فيقول : زوجت فلانة ms1211 عن وليها فلان لفلان ، وقبلت له. ففي "زوجت" الوكيل والفضولي على سواء ، يحتاج كل منهما إلى أربعة ألفاظ ، وفي تزوجت الوكيل والولي سواء ، فيحتاج كل واحد منهما إلى لفظين فقط ، فيقول كل واحد منهما : تزوجت لفلان فلانة ، واختلفوا في زوجت ، فالولي يحتاج إلى ثلاثة ، فيقول كما مر (قال سيدنا حفظه الله هذا ما حفظ تقريره في (شرح أزهار على سيدنا حسن رحمه الله تعالى) (قرز) ****** PageV09P087 (1) يعني : وكيل الزوج. (2) والفرق بين هذه وبين ما تقدم في الزكاة أن الزكاة لا تصرف في نفسه إلا مفوضا ؛ لأن العلة في وكيل المال ، وليس كذلك هنا. (3) ألف التخيير ثابت في بعض النسخ ، وعليه المعنى الصحيح (أم ) وقيل: لا بد من الأمرين. (حاشية سحولي) كما في الزكاة ، ولا يصرف في نفسه إلا مفوضا ، أو جرى عرف بأنه يدخل في الإطلاق ، ويمكن الفرق بأن العلة في وكيل المال التهمة ، وليس كذلك في النكاح ، فلا يرد ما ذكر. (مفتي) واستقربه (الشامي). (4) صوابه لفلان. (قرز) (*) هذا على كلام (المفتي) أنه لا بد من الإضافة (وقرز) خلافه. (5) إذ لا طريق للشهود إلا اللفظ ، وهو شرط في النكاح فلا تأثير لنيته. (6) لا نظر ؛ لأن من شرط النكاح الإضافة (قرز) (*) يعني : يبطل على كلام الإمام عليه السلام. ****** PageV09P088 (1) صوابه : لزيد. (2) وللوكيل تجديد ما وكل فيه ، ولا ينعزل بالباطل (قرز) (*)ويبقى موقوفا إن أضاف(1) إلى وليها (قرز) وإلا فهو باطل مع عدم الإضافة (قرز)(1) لأنه صار بمخالفة الولي فضوليا ، وقد تقدم في الفضولي أنه لا بد من الإضافة لفظا في تزوجت. (سيدنا حسن رحمه الله تعالى). (3) يعني : على ظاهر كلام الهدوية كما تقدم ، لا على اختياره يعني : المؤيد بالله الذي بنى عليه هو والفقيهان محمد بن سليمان ، ويحي بن حسن البحيبح، فإذا قال : زوجت منك ابنتي لفلان ، فقال الوكيل : قبلت ، ?ولم يقل : له. بطل على القول الأول ، لا على قول المؤيد بالله ، والفقيهان محمد بن سليمان ، ويحي بن حسن البحيبح وغيرهم ، وهو المختار ، بل يكفي ذلك القبول كما تقدم. (نجري). (4) نحو أن يقول ms1212 : زوجت ابنتى من زيد. فيقول : قبلت لعمرو. ****** PageV09P089 (1) مع الجهل لا مع العلم فهو باطل. (غيث معنى) (قرز)(*) ووجه فساده لعدم التسمية ، بعض أصحاب الشافعي : بل للتشريك في البضع ؛ لأنه ملك للزوج ، وملك للأخرى ، وأشار إلى هذا أبو طالب. وقال المؤيد بالله : بل يبطل باستثنائه البضع ، وأشار إليه أبو طالب أيضا. بعض أصحاب الشافعي: بل لخلو العقد عن المهر ، والتشريك في البضع ، وهذا كلام الهدوية من حيث أنهم صححوا العقد مع ذكر مهرهما ، أو أحدهما ، وصرح بذلك أبو العباس، وهو تخريج المؤيد بالله ، ورواه عن أبي يوسف، وشرح الإبانة ، وهو إجماع. (ذويد) وقيل: العلة في فساد الشغار لكونه نكاح الجاهلية ، وهو أن لا يذكر المهر بالكلية ، فإذا ذكر مهر خرج عن كونه نكاح الجاهلية. (غيث) (*) أي : يبطله ، مما وقع على أحد هذه الوجوه الأربعة. (هامش شرح سيدنا حسين المجاهد) وهو مستقيم البطلان في المجمع عليه ، لا في المختلف فيه إلا مع العلم ، كما يأتي والله أعلم. (من خط سيدنا حسن) (قرز)?(*)? وعن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق) اتفق عليه البخاري ، ومسلم ، واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. (مسألة) ومن قال : زوجتك ابنتي على زواجة ابنتك مني. فقال : زوجت ، أو تزوجت ، أو قبلت صح العقدان معا ، وكذا لو قال : زوجني ابنتك على زواجة ابنتي منك. فقال زوجت ، أو تزوجت ، أو قبلت. فأما لو قال : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك. فقال : تزوجت [أو قبلت]فإنه يصح (1) الأول ، لا الثاني ، إلا على أحد قولي المؤيد بالله. فإن قال المجيب : زوجت لم يصح أيهما (2) خلاف أحد قولي المؤيد بالله ، وكذا إذا قال: زوجتني ابنتك على أن أزوجك ابنتي. فقال : زوجت صح الأول فقط [لأنه قد حصل الإيجاب والقبول. (صعيتري)] وإن قال : تزوجت لم يصح أيهما[لعدم الإيجاب] (بيان) (1) وذلك لأنه يحتاج إلى تجديد عقد ؛ لقوله على ms1213 أن تزوجني (بيان) (2) لأنه جواب غير مطابق لقوله : زوجتك ابنتي (بيان). ****** PageV09P090 (1) وضابطه بضعان فقط فسد. بضعان ومهران صح ، بضعان ومهر فقط صحا جميعا ، بضع ومهر صحا وفاقا ، بضع فقط ومهر فسد في حق الذي ذكر بضعها فقط وفاقا ، وصح في حق التي لم يذكر بضعها وفاقا (*) وهذه المسألة فيها أربعة أطراف إن لم يذكر البضعان ولا المهران صح وفاقا ، وإن ذكر البضعين ولم يذكر المهرين ولا أحدهما فسد وفاقا وإن ذكر البضعين والمهرين أو أحدهما صح نكاحهما معا عندنا ، خلاف المؤيد بالله ، لكن ذكر الفقيه علي بشرط أن يكون المهر قدر عشرة دراهم ، وقال المنصور بالله : يصح ولو درهم ( ) وإن ذكر بضع أحدهما دون الآخر ، أو لم يذكر مهر لم يصح في التي ذكر بضعها اتفاقا ويصح في الأخرى اتفاقا. (وشلي) (قرز) ( ) ويكمل مهر المثل ؛ لأن التسمية باطلة ( ) مع جهل الزوجة ، لا مع علمها فالتسمية صحيحة. (قرز). ( ) لانضمام البضع إلى المهر. (مفتي) (قرز) أنها تكمل عشرا ، كما يأتي في التنبيه عن الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، وهذا مع علمها فأما مع جهلها فتوفى مهر المثل ، ويفرق بين هنا وبين ما يفهم من قوله : "إن بطل أو بعضه" الخ أن هنا هي عالمة بما سمي ، بخلاف هناك فهي جاهلة ، كما في التنبيه (قرز) (*) وهو منهي عنه إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لاشغار في الإسلام). (شفاء) (2) عند أبي العباس (*) أي : لما انفرد النكاح عن المهر. (3) لما ارتفع جواز الوطء عن البضع (*) عند المؤيد بالله. (4) الرفقة: الجماعة. (5) عن السابلة. (زهرة) (6) أي: لما انفرد النكاح عن المهر. (*) عن ملك الزوجة. (7) عن ملك الزوج. ****** PageV09P091 (1) وهي أمارة بلوغه?? (2) وإن قل. (3) لأن المهر أخرجه عن حد الشغار. (4) خلاف المؤيد بالله ، وزيد بن علي (ذكره في الزيادات). (شرح ذويد) (5) خلاف المؤيد بالله ومالك. (6) أو في القبول ، نحو أن يقول : قبلت هذا النكاح شهرا. (7) مع الجهل (*) بل يبطل مع العلم. (8) حجة ابن عباس في نكاح المتعة قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} وفسره ابن عباس ms1214 بنكاح المتعة. قلنا : المراد النكاح ، جمعا بين الأدلة. قلنا : أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم (ما بال أقوام يشترطون ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) قال : وإذا بطل استقر النكاح ، لنا ما قال عليه السلام: "وقد رجع ابن عباس" بدليل أن سعيد بن جبير قال : قلنا لابن عباس أبحت للناس المتعة حتى سألها الركبان. وقال الشاعر : أقول للشيخ لما طال محبسه***يا صاح هل لك في قول ابن عباس يا صاح هل لك في بيضاء بهلكة ***تكون مثواك حتى يصدر الناس فخرج ابن عباس وكشف رأسه وقال: (من عرفني فقد عرفني وأنا ابن عباس الله حرم المتعة كما حرم الميتة والدم). (بستان بلفظه) ولخبر صاحب البردة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم (قد كنت حللت لكم المتعة ألا إن الله حرم المتعة إلى يوم القيامة). (*)والمتعة أن يأتي الرجل إلى المرأة فيقول: امتعيني نفسك أياما معلومات بشيء معلوم ، على أنك لا تلحقيني نسبا ، وإذا مات أحدنا لم يرث الآخر صاحبه ، وأن أطأك في اي المطاء شئت ، فإذا مضت المدة وأردت المقام بعد ذلك على ما مضى فما معانا من الشرط يقينا ، وأنطلق من عندك بغير طلاق ، ولا عدة عليك ، ولا نفقة لك) على ما ذكره في الزوائد لمذهب الشافعي ، وإلا فالشافعي يحرم المتعة (*) والأصل في تحريم نكاح المتعة ماروي عن سلمة بن الأكوع قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أو طاس في المتعة ثلاثة أيام ، ثم نهي عنها) رواه مسلم ، وعن علي عليه السلام قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة عام خيبر) رواه البخاري ، ومسلم. ****** PageV09P092 (1) وروي عنهما الرجوع. (2) يعني : الواردة في جواز نكاح المتعة قبل النسخ. (3) بل لا يجب عندهم حتى في النكاح الدائم ، فهم لا يشترطون الولي والشهود في النكاح ، وإنما يشترطون الشهود في الطلاق. (محقق) انظر كافي الإمامية. (4) إلا النسب والتحريم. (5) نقل عن كتب ms1215 الإمامية أن الاستبراء بحيضتين ، والمنقطعة بخمسة وأربعين يوما ، والمتوفي عنها بأربعة أشهر وعشرا ، والحامل بوضع الحمل ، ولانسب إلا أن يشرط ، وله نفيه (*) والتحريم.(كواكب) يعني : تحريم المصاهرة. ذكره الفقيه يوسف. (بيان معنى). وقيل: لا يحرم عندهم. قال في (الشفاء) والإمام عز الدين : وإذا ألحق الولد بالغلظ فبالأولى هنا. (حاشية من الغيث) (6) يقال : العقد سبب التوارث ، والموت شرط ، والحكم يتعلق بالسبب لا بالشرط ، فلا يبطل فينظر. قال في بعض الحواشي : لكن عند الفقيه حسن تثبت هذه الأحكام (فيحقق). يقال : يرتفع النكاح بانتهاء الوقت بالموت ، فيرتفع عند الموت لا به??. ****** PageV09P093 (1) العدة ، وغسل أحدهما الآخر. (2) واعتراضه عليه السلام فيه نظر ؛ لأن الفقيه حسن لم يرد ارتفاع النكاح بالموت ، وإنما جعل المؤقت بالموت كالمطلق. (سماع) فالأولى أن يعلل بالنهي فقط. (3) على جهة الدوام ، وأما لو كان مدة معلومة صح ، ويلغو الشرط (قرز) ومعناه في (البحر). (*)ولو الزوج المستثنى (حاشية سحولي) [أو الزوجة ، أو الولي. (قرز)]. (*) أو بعضه. (كواكب) و(حاشية سحولي) (*) أما لو قال : زوجتك بضعها إلا بضعها. لم يصح الاستثناء ، وصح النكاح ؛ لأن استثناء الكل لا يصح (نجري) وقيل : لا يصح النكاح. (مقصد حسن) لأنه بمثابة الرجوع قبل القبول ، ويكون هذا فرقا ، وعليه الأزهار هنا ? - ? { ?، لأنه المقصود ، ولم يقولوا : يبطل الاستثناء كما في الاعتكاف "ويبطل الاستثناء للمقصود" فينظر في الفرق. (شامي) الفرق : بأنه هناك كالرجوع وهو لا يصح ؛ لأنه كالنافذ من قبله ، وهو غير متوقف على غيره ، بخلاف هنا فنفوذه متوقف على القبول، فيصح الرجوع قبل نفوذه. (سماع شامي). (4) في غير الدبر فلا يجوز ، وكذا الفم (ذكره في الشرح). ****** PageV09P094 (1) مقارن (قرز). (*) فإن قال: إن كان في معلوم الله أنك لا تفارقها سنة أو نحو ذلك فإنه لا يصح(1) ذلك ؛ لعدم معرفة علم الله تعالى. (بحر) ومثله في (الكواكب) وقيل: إنه يكون موقوفا (قرز) حتى تمضي السنة أو نحوها ، ومتى مضت انكشف صحة النكاح. (مفتي) ومثله في (حاشية سحولي) (1) وقواه الإمام القاسم ، والمتوكل على الله (*)? واعلم أن كل شرط مستقبل إن جيئ به على جهة لفظ ms1216 العقد ، نحو على أن تطلق فلانة ، أو على أن لا تسكن بلد كذا صح العقد ، ويلغو الشرط إن لم يكن غرضا ، فإن كان غرضا ولم يف به وفيت مهر المثل ، وإن جيء به بلفظ الشرط نحو إن طلقت فلانة ، أو إن لم تفعل كذا فقد زوجتك فسد به العقد ، إلا أن يكون حاليا ، نحو إن كنت ابن فلان (نجري) و(بحر معنى) (قرز) (*) والوجه : أن الشرط المستقبل لا ينبرم معه العقد في الحال ، ومن شرط الإنشاء نحو بعت ، أو شريت أن ينفذ في الحال. (شرح بحر) (2) أو ماضيا (قرز). نحو إن كنت قد حججت. (غاية) (3) نحو أن يقول : إذا كان قد حصل كذا ، أو نحو ذلك??. (4) إن عرف في الحال ، فإن بقى اللبس فلا يثبت من أحكام الزوجية شيء ، فيبقى موقوفا ، ولا تخرج منه إلا بطلاق ، ولا توطئ ، ولا نفقة ، ولامهر ، وهل يحرم عليه أصولها ؟ الأقرب أنه إذا حصل ظن حرم عليه. (هبل) وهل يجوز العمل بالظن (1) كما في حصول شرط الطلاق أو لا؛ لأنه لا يجوز العمل بالظن في النكاح تحليلا ؟ (1) وقيل: الأصل عدم النكاح، ويحتاط بالطلاق ، كمسألة الوليين ، وقواه (الذنوبي) وعن (سيدنا عامر) أنها كمسألة الطائر (قرز) يعني: أنه إذا لم يظن وقوع الشرط لم يصح النكاح. (سيدنا حسن ) (قرز). ****** PageV09P095 (1) صوابه : عقد (قرز). (2) إذا أتى به على صفة العقد ، فأما إذا أتى به على صفة الشرط نحو: زوجتك ابنتي إن كان أمر طلاقها إليها ، أو إذا كان ، أو نحو ذلك فإن هذا الشرط لا يلغو ، بل يصح الشرط ، ويبطل العقد. (قرز) (*) والفرق بين هذا والبيع أن الشرط في البيع يفسده ، لا هنا فلغو ؛ لأن المبيع والثمن مقصودان ، بخلاف النكاح ، فالمقصود منه البضع ، فإذا لم يدخله شرط يوجب الخلل في البضع صح العقد ، ولغا الشرط. (غيث) (3) معلوم. (4) صوابه : من المسمى المتواطأ عليه. (غاية) (5) المذهب أنها ترجع عليه حيث عقد بألفين ، فأما لو لم يعقد إلا على ألف في هذا المثال ، ولم يحصل عرض فلا ترجع بشيء ؛ لأنها لم تنقص من ms1217 مهر المثل ، ولم تستحق الزيادة عليه بعقد. (عامر) يقال " المتواطأ عليه كالمنطوق به ، كما يأتي في قوله : "ويرجع بما حط لأجله" الخ في آخر شرحه. (سماع سيدنا حسن) (6) والأولى أنها ترجع عليه (نجري) و(حاشية سحولي). ****** PageV09P096 (1) بالتاء الفوقانية ، أو الولي. (بحر) (*) وأما لو كان الشارط الزوج لم يفسد ؛ لأنه حقه ، ولا يلزم ، بل يلغو (نجري) وفي (شرح الأثمار لابن بهران) لافرق بين أن يكون الزوج شرط على نفسه أم هي شرطت عليه ، يعني: فإنه يفسد به العقد ؛ إذ كأنه قال : تزوجتها على أن لا حق لي في بضعها ، وهو يحتمل ، واختاره (المفتي). (2) وأما لو شرط ألا يستمتع فلعله كذلك ؛ لاستلزامه استثناء الوطء وزيادة ؛ لأنه كاستثناء البضع ، ولو لم يستلزم استثناء الوطء ، كأن يشرط أن لا يستمتع في غير الفرج ؛ لأنه رفع موجبه حينئذ. وقيل: إن الاستثناء للاستمتاع لا يضر كاستثناء عضو (قرز) (*) وأما مدة معلومة ، نحو حتى تصلح. فيلغو. (بحر) لزوال علة الفساد. (3) لأنه كاستثناء البضع. (4) غير العاقد ، ووليه. (قرز). (5) ولايحتاج إلى اختبار ؛ لأن الاختبار لأجل الحكم. (لمع) (قرز) (*) تفصيلا (قرز) ? - ? { ?يعني: سماعا ، وإن لم يقصد. (هداية) و(بيان) و(حاشية سحولي) و(قرر) الإمام شرف الدين عليه السلام أنه لا بد من الإشهاد ، يعني: حضور الشاهدين ، وسماعهما. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) كما هو ظاهر الأزهار ، و(البحر). (وابل) ولا يكفي سماع أحدهما الإيجاب ، والآخر القبول ؛ إذ لا بد من اثنين على الطرفين معا ؛ لظاهر الخبر. (بحر) فلو سمع اثنان الإيجاب ، واثنان القبول فلا يصح أيضا ؛ لظاهر الخبر. (*)(فائدة) قال المؤيد بالله : لاتقبل شهادة الولي العاقد على المرأة للمهر ؛ لأنها شهادة على إمضاء فعله ، وهذا على أحد قوليه ، وله قول آخر : أنها تقبل ، وأما على العقد فلا تقبل شهادته قولا واحدا (ذكره صاحب الكافي) وأما الوكيل بعقد النكاح إذا عقد بحضرة الموكل صح من الوكيل أن يشهد على العقد ؛ لأنه كالمعبر عنه ، والمذهب أنه لا يصح ذكره الفقيه علي [ والفقيه يحي بن حسن البحيبح ]. (مذاكرة) ولا شهادة الولي أيضا (*) وأما العوام الذين لا مذهب لهم ms1218 فيصح العقد لهم ، ولو الشهود فساقا ؛ لأن العدالة لا تشترط إلا إذا كان مذهبه ذلك ، لافيمن لا مذهب له. ويصح أن يعقد الهدوي للحنفي مع عدم الولي ؛ لأن العبرة بمذهب الزوجين ، ونحو ذلك من مسائل الخلاف (نجري) مسلم في الجاهل المطلق ، لامن ينتمي إلى مذهب ، فمذهبه مذهب شيعته مع التمييز ، كما قال الفقيه يوسف ، وقرره (السيد أحمد الشامي) (قرز). (*) قال في روضة النواوي : ومما يتعلق بآداب العقد أنه يستحب إحضار جماعة ?من أهل الصلاح ، زيادة على الشاهدين ، وأن ينوي بالنكاح المقاصد الشرعية لإقامة السنة ، وصيانة دينه وغيرهما ، ويستحب الدعاء للزوجين بعد العقد ، فيقال : "بارك الله لك وعليك ، وجمع بينكما في خير " قلت: ?ويكره أن يقال : بالرفاء (1) والبنين. لحديث ورد فيه بالنهي عنه ، ولأنه من ألفاظ الجاهلية (أم). (1) أي : بالالتحام والتوافق ، وهو مثل من أمثال العرب ، يضرب في الدعاء للناكح (ذكره في المستقصى لجار الله الزمخشري) ? { ?ويصح أن يكون الشاهدان من أولياء المرأة ، غير العاقد (بيان) (قرز). ****** PageV09P097 (1) واختاره الإمام شرف الدين عليه السلام. (2) أو أبكمين. (قرز)(*) لا أصمين. (حاشية سحولي) (قرز). (*) لا أصمين ، أو أعجميين عند العرب ، أو العكس على وجه لا يفقهان اللغة. (حاشية سحولي لفظا) ومثله في (البيان) (قرز). ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا وقع العقد بالعربية والشاهدان أعجميان لا يعرفإنها ، أو العكس. فيه وجهان رجح الإمام يحي عدم الصحة. (بيان). (*) (مسألة) وإذا كان الزوج والولي أخرسين فعقدا بالإشارة فيكفي أن يكون الشاهدان أصمين ؛ لأن العمدة حينئذ على النظر ، لا على السمع ، هكذا نقل عن من نقل عن القاضي وجيه الدين عبد الرحمن الناشري (قرز). (3) لعله حيث الأعميين لا يعرفان الصوت كما يأتي?? (4) أو لأحدهما. (تعليق) (قرز) (5) أو رجل غيره ، وامرأتين غيرها. (6) ينظر لو كانت الزوجة إحدى المرأتين هل تصح شهادتهما ؟ لا يبعد الصحة (للسيد أحمد الشامي) وقيل: لا تصح ؛ لأنها جزء من العقد ، كما لا تصح شهادة الزوج. (سحولي) (*) أو خنثيين ، لا خنثى ورجل ، تغليبا لجانب الحظر (قرز). ****** PageV09P098 (1) فلو كان الولي عدلا ، وأحد الشاهدين فاسقا لم يصح أن يوكله ms1219 الولي ، ويكون الولي شاهدا ، فلا يصح شهادة الولي بلا إشكال ؛ لأنه إن كان كالمعبر عنه لم تصح شهادته ، وإن لم يكن كالمعبر فالأحكام تعلق بالموكل (نجري) (قرز) (*) وتحل الأجرة إذا كان لمثل المسافة أجرة. (حاشية سحولي) وفي بعض الحواشي : ولا تحل الأجرة للشاهد ؛ لوجوب السير ، والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الشهادات أن الواجب هناك النطق لا السير ، فيستحق الأجرة. (2) هذا حيث مذهب الزوجين اشتراط العدالة ؛ لأنه مع علمهما نهي منكر ، ومع الجهل أمر بمعروف (غيث) وأما إذا كان مذهبهما عدم اشتراط العدالة ، أو لا مذهب لهما لم يجب عليه ؛ لأن الجاهل كالمجتهد. (صعيتري) (قرز)? (1) فيجب [قوى] ولو بعد ، وقياس ما يأتي في السير أنه لا يجب الأمر والنهي إلا في الميل (قرز). (3) وهي الميل (قرز) بلا تردد يجب ، وفوق البريد لا يجب بلا تردد ، والتردد فيما بينهما. (تعليق ناجي) (4) عبارة (الأزهار) توهم عدم الوجوب إذا وجد غيره ، وليس كذلك ؛ لأن التتميم فرض كفاية حينئذ ، كما أشار إليه في الشرح بقوله : "لم يتعين الوجوب" ولذا حذف في (الأثمار) حيث لاغيره. (تكميل) (5) أو أحدهما. (قرز) أو الولي. (6) الأولى : وعلى غير العدل أعم ليدخل ناقص العدالة بغير الفسق (قرز). ****** PageV09P099 (1) هذا إذا لم تمكنه التوبة ، نحو أن يكون الحق لآدمي وهو متمكن من التخلص ، وإلا كفت التوبة وانعقد النكاح بشهادته (قرز) (*) وهذا جلي قبل العقد ، وأما بعد انعقاده فكذا إن قلنا : إن الاستمرار في الفاسد لا يجوز بعد العلم به ، وأما إذا قلنا : إن العبرة بحال العقد فينظر ما وجه وجوب رفع التغرير. (تعليق) (قرز). (2) قيل: إن كانت الشهادة في المجمع عليه[كالغصب] فلا يجب رفع التغرير، وإن كانت في مسائل الخلاف وجب. (عامر) (قرز) (*) التي الإشهاد فيها غير شرط ، فلا يجب على الفاسق رفع التغرير. (شرح أثمار) ?? (3) أما إمام الصلاة فيجب عليه رفع التغرير ، على ما تقدم في الصلاة (قرز) ولفظ حاشية : المختار أنه يجب عليه إعلامهم مع اجتماعهم ، لامع افتراقهم ، وهذا حيث صلى بقوم وهم يظنون عدالته ، وليس بعدل. (غيث) وأيضا ms1220 حيث كان المؤتم جاهلا لفسق الإمام ، وكان يخشى فوات الوقت ، وفوت تعريف المؤتم.(شرح يحيى حميد) (4) إلا في حق مجمع عليه (قرز). (5) المنصور بالله. (غيث). ****** PageV09P100 (1) لأنها إذا أقيمت عند المكتوب إليه شهدوا على الطرفين جميعا ، وإذا شهدوا عند الكاتب لم يشهدوا إلا على طرف واحد ، وذلك لا يكفي. (غيث) (2) وتصح شهادة الرسول إذا كان عدلا. (قرز) (3) وظاهر (الأزهار) خلافه. (4) في المختصر. (5) ورجع عنه في (البحر) حيث قال ردا عليهم : قلنا القصد الشهادة عند العقد ؛ إذ هو السابق إلى الفهم. (بحر) (6) فلو قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة : أذنت لك في تزويجي إذا فارقني الزوج ، وانقضت عدتي. فينبغي أن يصح الأذن (ذكره في فتاوي البغوي). (روضة نواوي) (قرز) والمذهب أنه لا يصح ، ولايكون رضاء (*) وتعلم الزوج بالمشاهدة ، أو بتعريف نسبه ، لا بمجرد ذكر اسمه ، وذكر أبيه ، من غير معرفة له. (بيان) وظاهر (الأزهار) لا يشترط معرفته [ إذا كان كفؤا. (شامي). (*) وسواء كان رضاؤها قبل العقد أم بعده. (بيان) (قرز). (*) والمكاتبة ، لا الممثول بها [ ومن وقف بعضها.] (قرز) ****** PageV09P101 (1) أما الممثول بها فلا يعتبر رضاؤها. (2) التهيؤ للتزويج. (3) لكن يعتبر في حقها وحق البكر أن تعلم أن لها الإمتناع ، وإلا لم يصح ، ولو نطقت بالرضاء ، والقول قولها في عدم العلم بذلك إذا كانت من العامة. (أثمار) (*) لقوله صلى اله عليه وآله وسلم : (الأيم أولى بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها) قيل: يارسول الله إن البكر تستحي أن تكلم ؟ قال : (أذنها صمتها) وروي أن رجلا زوج ابنته الكبيرة فأتت إلى النبي صلى الله عليه وآله فرد نكاحها. (شرح نكت) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن) قالوا : كيف أذنها ؟ قال : (الصمت). (غيث) (*) ولا يخفى أن قوله : "نافذا" مغن عن قوله : "بماض" كما اكتفى به في الأثمار. (تكميل). (4) وإن جنت ، أو أغمى عليها وقد كانت أذنت قبل العقد بطل الأذن. (بحر) و(بيان) ولعله حيث أفاقت ولم يكن قد عقد الولي. وعن (المفتي) لا يبطل ms1221 (قرز). (5) أو غير خرساء للعرف. (قرز). (6) صوابه : رضيت إن رضي وليي ، وأما أنا أرضى فهو عدة بالرضاء. (كواكب) وفي (البيان) كما في الشرح. (7) فيصح رضاؤها إن رضي. (بيان معنى). ****** PageV09P102 (1) كقبض المهر ، وطلبه ، والتهيؤ للزواجة ، ومسيرها إلى بيت الزوج ، ومد يدها للحناء. (تعليق تذكرة) (قرز). (2) كأن يكون الولي مهيبا يخشى منه إن لم ترض. (3) ويعفى لها المجلس ما لم تعرض. (صعيتري) وقيل: إذا لم?ترد فورا بطل خيارها. (شرح تذكرة) (*) (مسألة) وإذا زوجت البكر ولم يظهر منها رضاء ولا كراهة حتى مات الزوج ، وطلبت مهرها وميراثها قبل قولها ؛ لأن الأصل السكوت. (قرز) وادعى ورثته أنها أنكرت حين علمت فعليهم البينة(1) ، وإن أنكروا علمها بالعقد فالبينة عليها ، وإن كانت ثيبا فعليها البينة بالرضاء (2) بالنطق** (بيان) (1) أي : [أنها] ردت النكاح وكرهته(2) سيأتي في الإختلاف أن البينة على مدعي اختلال شرط في النكاح فليحقق. (مفتي) وهلا قيل أيضا : إنهم يدعون بطلان العقد ؟ يقال عليه : إنما تكون البينة على مدعي اختلال شرط ، حيث لم يكن الأصل عدم حصول ذلك الشرط ، وإلا فالقول قوله ، وهو هنا كذلك ؛ إذ الأصل عدم النطق بالرضاء فلا يرد ما ذكره رحمه الله تعالى. (سماع شامي) (قرز). (4) وتعلم أن لها الامتناع. (تبصرة) لا إن جهلت. (بيان معنى) (5) وهاهنا فوائد : إحداها: لو سكتت البكر وباطنها الكراهة ، أو نطقت الثيب وعلم من باطنها الكراهة كان رضاؤها باطنا وظاهرا (ذكره المؤيد بالله). والثانية :لا فرق بين أن يكون وليها الأقرب أو الأبعد ، كابن العم (ذكره أبو مضر) و(ابن أبي الفوارس) و(الزوائد) وقال أبو جعفر ، وأبو حنيفة، والشافعي: يعتبر في الأجنبي النطق. الثالثة : إذا قيل: زوجك أبوك رجلا وهي لا تعرفه فلها الخيار متى عرفت ، رواه أبو مضر عن الحنفية ونظره. (من تعليق الفقيه حسن). ****** PageV09P103 (1) وإنما كان البكاء رضاء ؛ لأنه قد يكون من الفرح ، وقد يكون من الحزن ، وإذا التبس رجع إلى الأصل وهو السكوت. (زهور). (2) وكذا لو هربت من منزل إلى منزل في الدار ، لا إذا هربت من دار إلى دار كانت كارهة. (غيث) (قرز) ms1222 (3) اغتمام من دون كلام ، والضجر مجموعهما. (شمس علوم) (4) الهرب من دار إلى دار. (قرز) (5) ظن الزوج والولي (قرز). ****** PageV09P104 (1) وفي بعض النسخ الفقيه علي. (2) لأنها تكون عن اشتغال في القلب. (شرح بحر) (3) قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: ويعفى لها قدر المجلس ما لم تعرض. (قرز). (4) وقد قيل: إن السكوت يكون إجازة في عدة مسائل : إحداها هذه. الثانية: سكوت السيد إذا علم تزويج عبده ، وبيعه ، وشرائه في مال سيده. الثالثة :سكوت الرجل إذا بشر بمولود على فراشه. الرابعة: سكوت الشفيع إذا علم بالبيع. الخامسة: سكوت الواهب على عوض مضمر ، وعلم باستهلاك العوض. السادسة :سكوت الراهن إذا سلط المرتهن على بيع الرهن فباعه المرتهن بعد توفية البعض ، وعلم الراهن وسكت فإنه يكون إجازة.السابعة: من له خيار الشرط إذا مضت مدة الخيار وسكت. الثامنة : الصغيرة إذا زوجها غير أيبها ثم بلغت ، وعلمت أن لها الخيار وسكتت. التاسعة : من له خيار الرؤية إذا رأى وسكت. يعني عالما. (إملاء). (*) غير استهزاء. (5) ضحك. (6) وكذا من لا بكارة لها خلقة ، وكالافتضاض بغير الذكر ، وطول التعنيس (1) وكذا من تولد في ليلة النثرة ، يعني والقمر في منزلة النثرة (بستان) وكذا إذا دخل زوجها عليها والقمر في النثرة ، أو دخل أبوها على أمها في تلك المنزلة (1) وهو طول المدة ، وهو الكبر والعجف. (ذكره في النهاية). وقيل: الرقص. (*) يعني : في الاستيذان ، وأما المهر فمهر ثيب (1). (صعيتري) وقرره (الشامي) وقرر الشارح إن كان من وطء ، وإلا فلا[ لأنه يتبع في المهر العرف. فإن لم يكن ثم عرف فمهر ثيب. (قرز) ](1) وكذا التأثير. وقيل: مهر بكر ؛ لأنه يتبع في المهر العرف (قرز) (*) فلو بانت ثيبا وادعت أن بكارتها زالت بخرق الحيض أو نحوها ، وادعى أنها زالت بوطء نكاح ، فالأقرب أن القول قولها ؛ لأن الأصل بقاء حكم البكارة ، ويحتمل أن يأتي على الخلاف بين الهادي ، والمؤيد بالله ، فعند الهادي الأصل البكارة فيكون القول قولها ، وعلى أصل المؤيد بالله عدم البكارة فالقول قوله. ****** PageV09P105 (1) بكسر الخاء ، وفتحها. يعني : بالخرقة التي يحشى بها حال الحيض. (2) وأما الحيض ms1223 بنفسه فلا يذهب البكارة. (كواكب) وقيل: إنها تزول به إذا طال. (3) كركوب دابة عرو. (4) غالبا احتراز من الوطء في الدبر فإنه يقتضي التحريم ، ولا يذهب حكم البكارة (*) وأقله ما يذهب البكارة (قرز). (5) ولو قبل البلوغ بعد الصلاحية. (6) ولو مكرهة في النكاح الصحيح والفاسد ، ذكر معناه في (حاشية سحولي) (قرز). (7) ينظر لو كان الواطئ خنثى لبسة ؟ في بعض الحواشي : لم يصيرها ثيبة ؛ لأنه كالاصبع. (8) في القبل (قرز) بل ولو في الدبر ، وإن بقيت بكارتها ، واختار في (البحر) و(الهداية) الأول ، يعني: حيث كان في القبل. (9) فإن وطئت نائمة ، أو مكرهة ، أو مجنونة، أو سكرى لم تبطل البكارة ، ولو تكرر (1) الوطء إلا حيث الوطء يقتضي التحريم. (حاشية سحولي) ظاهر (الأزهار) خلافه في السكرى فقط ؛ لأنه يبطل حكم البكارة لو تكرر (1) إذ العلة ذهاب الحياء ، ولا ذهاب لمن ذكر (*) وأقل التكرار مرتين ، أما لو لم يتكرر ، بل وطئت من غلط ، وعلقت ، ووضعت هل يبطل حكم البكارة ؟ ينظر. ظاهر المذهب لا يبطل. (حاشية سحولي) وتورد في مسائل المعاياة : أين امرأة عقد لها ابنها ورضاؤها بالسكوت (*) ظاهره ولو في مجلس واجد (قرز) (*) ولو مرة زنى ، ومرة غلط أو زنى من شخصين (قرز). ****** PageV09P106 (1) مرة. (بحر) (2) بل خلاف المؤيد بالله ، وأبي طالب، وأبي حنيفة ، ومالك. ****** PageV09P107 (1) وكذا تعيين الزوج إذا كان غائبا. (قرز).(*) لأنه لا يؤمن أن تكون محرمة ، أو مزوجة فيقعا في المحظور. (بستان) (*) وكذا تعيين الزوج فلا يكفي قبلت لأحد أولادي. (قرز) (2) الشرط الخامس : المصلحة في الزوج في حق الصغيرة ، كأن يكون كفؤا لها ، أو ذا يسار يتمكن من حقوقها؛ لئلا يفوت. (ذكر معنى ذلك في اختيارات مولانا المتوكل على الله إسماعيل بن القسم عليهما السلام وعادت بركاته). (3) اللقب : ما سمي به الإنسان بعد اسم العلم ، من لفظ يدل على المدح ، أو الذم ، لمعنى فيه. (من كتاب تعريفات العلوم ، وتحقيقات الرسوم للإمام علي بن الحسين الجرجاني الحنفي). (4) هذا اسم ، وليس بلقب ، واللقب نحو : الصالحة ، أو الحاجة. (*) فإن كان له ابنتان فاطمة لم يقع على أيهما. (قرز). (5) فارغة ms1224 من الزوج وبعده. (قرز) وقيل: ولو مزوجة. (*) ممن يجوز به نكاحها يحترز من الثلاث عشرة (*) ولو مزوجة ؛ لأنه يحصل التردد. (شكايدي) والقياس الصحة ، كمن يحل ويحرم إذا جمع بينهما في عقد واحد. (مجاهد) قلت : قد شملها العقد في الصورة ، بخلاف ما نحن فيه فافترقا. (شكايدي) (6) فلو تواطئا على الصغرى فسمى الكبرى وقع على الكبرى ، وقيل: على المتواطئ عليها (ذكره في التذكرة) و(الكواكب) ويقوي ظاهر الشرح حيث قال : "ومن تواطأ" المتواطؤ عليها. في الشرح حيث عرفها بوجهين. (*) (مسألة) فإن كان لرجل ابنتان ، وخطب خاطب الصغرى واسمها زينب ، واسم الكبرى فاطمة ، ثم تعاقدا على فاطمة ، وضمير الزوج أنها الصغرى صح العقد على الكبرى إذ العقود تنعقد على اللفظ دون الضمائر والأرادات. (تعليق زهرة) وقال السيد يحي بن الحسين : يقع على المتواطئ عليها (بيان) إن كان تسميتهم الكبرى نسيانا ، أو سبق لسان ، فإن كانت عمدا انصرف إليها ؛ لأن تسميتهم عمدا كالاضراب عن المتواطئ عليها (ذكر معناه في السلوك) قال : فلا ينبغي أن يقع فيه خلاف. ****** PageV09P108 (1) أو الزوج (قرز) (*) ولو كانا حملين صح ذلك. يعني: الزوج والزوجة. (2) فإن مات الزوج قبل وضع الحمل وتم أنثى ورثت منه ، وكانت عدة الوفاة عليها من يوم الوضع (1). (حاشية سحولي) وقرره (الشامي) وقيل: من يوم موت الزوج. (مفتي) (1) لأنه حال انعقاد النكاح (*) بشرط أن تأتي به لدون ستة أشهر من يوم العقد أو علم وجوده ولو أتت به لأربع سنين (قرز) وبشرط أن لا تلد أنثيين ولو خرجت إحداهما ميتة ، ولا أنثى وخنثى ، فإن ولدت ذكرا أو أنثى فالأقرب أنه يصح بالأنثى ، وإن وضعت أنثى وخنثى صح في الأنثى، وبطل في الخنثى على الصحيح (بيان) والمختار : أنه لا يصح لا في الأنثى ، ولا في الخنثى (*) ولا يثبت له شيء من الأحكام ثبوتا مستمرا ، إلا إذا خرج حيا ، قال في حاشية : وتحرم الخامسة ، ويحل النظر إلى أم الحمل ، والعبرة بالانكشاف. والمختار أن يبقى العقد على الخامسة موقوفا ، ولا يحل النظر إلى أم الحمل قبل الانكشاف ؛ تغليبا لجانب الحظر. (سماع ms1225 سيدنا علي رحمه الله) (قرز). (3) لا يعتبر الشرط ، بل العبرة بالانكشاف ؛ إذ هو مشروط من جهة المعنى (قرز). (4) فإن خرجت ميتة لم يرث منها لبطلان النكاح. (قرز). (5) قياسا على بيع الحمل. ****** PageV09P109 (1) فلو كانا وصفين معا نحو الكبرى الحمراء ، أو الصغرى البيضاء فبالأولى (نجري) لأن الكبرلا يتغير ، وكذا لو قال : الصغرى السوداء ، وهي البيضاء ، فيقع على الصغرى. (كواكب) وقال (النجري): ورأيت في بعض الحواشي احتمالين أحدهما : يصح نكاح ذالموصوفة بالوصف الأول ، ويلغو الوصف الثاني ، وهو الذي أجاب به عليه السلام حين سألته. والثاني : لا يصح نكاح أيهما. وهو ظاهر (الأزهار) حيث قال : حكم بالأقوى ؛ لأن المساوي غير أقوى ، فأما لو قال : زوجتك هذه على أنها الصغرى ، فانكشفت الكبرى فسد العقد ، كما في البيع في مسألة بزر البصل ؛ لأن هذه مشروطة. ذكر ذلك عليه السلام في الشرح. (وابل) وكذا عن الفقيه حسن ، وفيه نظر ؛ لأن فقد الصفة لا تثبت في النكاح ، كما لو تزوجها على أنها بكرا فانكشفت ثيبا (نجري) فتصح هذه الصورة [على الكبرى] على المختار. (2) لأنها صفة زائدة. ****** PageV09P110 (1) ومن الموقوف مجازا أن يتزوج الرجل مكاتبته برضائها ، ومن الموقوف حقيقة أن تزوج المرأة مكاتبها (قرز) يعني : يجوز الوطء. ولفظ (حاشية سحولي) ويصح أن يكون زوجها المكاتب لها ، ويجوز له الوطء ؛ لأنها زوجته إن عتقت ، ومملوكته إن رقت (قرز) فلو ماتت الزوجة قبل الإجازة صح ، وثبتت أحكام التوارث ، وتحريم الأصول. (معيار) المختار أنه لا?توارث ، ولذا قال في (البحر) : (مسألة) وإذا مات أحد الزوجين قبل إجازة العقد لم يتوارثا ولا حكم له قبلها. (بحر) هذا صريح الشرح ، فلا حاجة إلى الحاشية. (2) حرة. (3) بقول ، أو فعل يفيد التقرير (قرز) وإن جهلت كونه إجازة. (4) مع بقاء المتعاقدين والعقد ، وأما بقاء الزوجة فقال في (البحر) ما معناه : فإن ماتت الزوجة لم تصح ?إجازة الولي ، بخلاف تلف المبيع لأن موتها كالانقطاع. (5) بل يبقى موقوفا حتى ترد (قرز). (6) أي : تجيز. (7) مسألة) من تزوج حرة من غير وليها ، أو أمة من غير سيدها ، ودخل بها ، ثم أجاز من له ms1226 الإجازة هل يلزم الحد لأجل الوطء قبل الإجازة ؟ قال الفقيه علي: فيه نظر. ومثله ذكر الفقيه يوسف. وقال الإمام المهدي : لا يجب الحد(1) ومثله في (المعيار) والأظهر وجوبه إن كان عالما بالتحريم ؛ لأنه لو رفع إلى الحاكم قبل الإجازة لقضى عليه بالحد ، ولم ينتظر الإجازة ، وإن كان جاهلا فلاحد (2) عليه ، ولزمه الأقل من المسمى ، ومهر المثل. هكذا نقل. وقد ذكر معناه في (المعيار) فلو حد قبل الإجازة ثم حصلت لزم الأرش (قرز) (1) لأن الإجازة كشفت أنها امرأته (2) ولو مع عدم الإجازة. هذا ظاهر كلام أهل المذهب (قرز) (*) ولو حصلت الإجازة من بعد فينظر. وقد قالوا فيما مر : تجب الفطرة بالانكشاف ، ولعله يقال : حيث الوقف من جهتها ، فهي كالناشزة ، وإن كان من جهة الزوج أو الولي فالنفقة لازمة ، كما في الفطرة. وقوله في الشرح : "قبل أن ترضى" يفهم هذا الفرق فتأمل. (إملاء شامي). ****** PageV09P111 (1) ويصح تزويج الصغيرة من كل ولي ، خلاف الحسن ، وطاووس ، وابن عمر ، وابن شبرمة. (بيان).. (2) يعني : حيث لم يسم لها مهرا ، أو سمى لها مهر المثل ، وإلا كان موقوفا حقيقة ، حيث سمى دون مهر المثل كما سيأتي.(حاشية سحولي) بل نافذا على المختار ، وتستحق بالدخول التوفية إلى مهر المثل ، كما يأتي (قرز). (3) البكر. (4) غير الثيب عنده ، وأما الثيب فلا يصح أن يزوجها أحد حتى تبلغ. (كواكب) وهذا عند الشافعي فقط (5) والناصر. (6) والمجنونة. (حاشية سحولي لفظا) قياسا على خيار الأمة إذا عتقت. (بحر) وفيه نظر ؛ لأن خيار الأمة على التراخي ، وهذه على الفور فينظر في صحة القياس. والجواب : أن الفرق بينهما خبر بريرة ، وكان القياس أن لا فرق لولا ذلك (نواوي) ? - ? { ?وهل يصح أن يفسخ بعد الموت ؟ قيل: الأقرب أنه لافسخ ؛ لعدم السبب ؛ لأنه قد ارتفع النكاح بالموت. وفي حاشية : ويصح من الصغيرة أن تفسخ النكاح بعد الموت ، وفائدته رفع الغضاضة عليها. (7) ويكون لها المجلس ما لم تعرض. (*) وسواء حضر شهود أم لا (قرز) (*) والحيلة أنها لا تفسخ : أن يطلقها الزوج في حال صغرها ، أو بعد بلوغها قبل تراضيهما بالفسخ ، وحكم ms1227 الحاكم. (ديباج) وفيه نظر ؛ لأنه لا يتبعه الفسخ ، بل قد يتأتي حيث يقول : أنت طالق قبل البلوغ بثلاثة أشهر وساعة إن علم الله أنك تفسخين فيتمانع ؛ لأنها لا تفسخ إلا وقد انقضت عدتها ، ولا يصح فسخها بعد انقضاء العدة. (معيار) وهذه المسألة مبنية على صحة الدور ، وقد يقال : هذه الحيلة لا تستقيم ، إلا أن يكون الطلاق عقيب العقد قبل الدخول ، ويكون شرط الطلاق : إذا علم الله أنك إذا بلغت ففسخت فأنت طالق قبل فسخك بهذه المدة التي بين العقد والفسخ ؛ لأنه طلاق بائن ، ولايكون الوطء رجعة ، بخلاف الصورة الأولى فالوطء رجعة ، فتكون هذا الحيلة أجمع ، وسواء بلغت بالحيض أم بغيره. (قرز) هلا قيل: فيه تقدم المشروط على شرطه في هذه الحيلة فلا تصح كما يأتي ؟ ينظر ، لعل الوجه : أن علم الله حاصل. وسيأتي ما يؤيد هذه الحيلة في الحيلة التي في شرح قوله : "ولو عتقها صريح" في صحة التعليق (1) بعلم الله تعالى. (سيدنا حسن) (قرز). (1) ويكون قوله ذلك في حضرة الشهود ؛ لأنه لا يقبل قوله. (قرز). (*) فإن تراخت بطل خيارها ، ولو جهلت تأثير التراخي. فان قيل: ما الفرق بين خيار الصغيرة والشفعة ؟ قلنا : خيار الصغيرة مجمع عليه أنه على الفور بخلاف الشفعة ففيها خلاف الشافعي أنها على التراخي فافترقا ، وقد ذكر معناه في (الوابل) والمختار : أنه كالشفعة ، لا يبطل خيارها بجهل تأثير التراخي. (كواكب معنى من الشفعة) وعن (سيدنا أحمد بن [يحي] حابس): ولعل وجه الفرق أن حق الشفعة أمر ثابت ، متقدم على ملك المشتري ، بخلاف خيار الصغيرة فإنه حق متجدد لها من بعد البلوغ فكان أضعف من حق الشفيع. ****** PageV09P112 (1) والحيلة في بطلان فسخ الصغيرة عند بلوغها أن يدير عليها طلاقا ، كما هو المختار أن الدور يبطل الطلاق ، كما سيأتي ، وذلك بأن يقول : إذا علم الله أنك إذا بلغت ففسختيني فأنت طالق قبل فسخك بثلاثة أشهر وساعة [ ولا حاجة لقوله ساعة كما يأتي في الإعتراض على شرح (الأزهار) في الطلاق. (قرز)] فإذا أدار الطلاق كذلك فإن الطلاق والفسخ يتمانعان ، ويكون ms1228 قوله لها بذلك عقيب العقد قبل الدخول ؛ لأنه إذا وطئها في تلك المدة لم يكن الوطء رجعة ؛ لأن هذا الطلاق المدار باين ، وأما لو قال لها بذلك بعد الدخول ، أو قبله فالوقت الذي بين التعليق والفسخ يتسع لأكثر من ذلك بأكثر من تلك المدة فإنه يحتاج أن يكف عن جماعها ، وعن المقدمات قبل البلوغ في قدر تلك المدة ؛ لئلا يكون ذلك رجعة ، وبطلت الإدارة. (نعم) وإنما تمانعا ؛ لأنها إذا بلغت وفسخت لم يصح الفسخ ؛ لأنه ينكشف إذا فسخت أنها مطلقة قبل الفسخ ، وقد انقضت المدة من قبل الفسخ بالأشهر فلا يقع الفسخ بخروجها من العدة ، وإذا لم يقع الفسخ لم يقع الطلاق ؛ لأنه جعله قبل الفسخ ، والفسخ لم يقع فلا قبل له ؛ لأنه لا قبل لغير واقع ، ولا يحتاج إلى أن يعلمها بهذا الطلاق المعلق ؛ لأن عدتها من يوم الوقوع لا من يوم العلم لكونها صغيرة. (ذكر معنى ذلك في حاشية سحولي) قال فيها أيضا ما معناه : وإن لم يمض إلى وقت البلوغ إلا دون المدة المذكورة ، أو بلغت بالحيض لم تغن الحيلة. قال في حاشية ما معناه : أما إذا لم يمض إلا دون المدة فمسلم أيضا ، حيث علق الطلاق بالفسخ ، كأن يقول : إذا علم الله أنك تفسخيني فأنت طالق إلخ لأنها ستعتد بالحيض ، ولا عبرة بالمدة الأولى ، كما سيأتي في العدة في قوله :"فإن بلغت فيها فالبحيض استأنفت" إلخ وأما حيث علق الطلاق بالبلوغ كما في صدر الكلام ، وبلغت بالحيض فلا حكم له ؛ إذ تعلم أنقضاء العدة قبل الحيض فتأمل. (نعم) فهذه الحيلة الصحيحة التي لا يرد عليها إشكال ، ولا يقال : هذه الحيلة ليست دورا ؛ لأن فيها شرطا ، والدور لا شرط فيه ولا مشروط ، وإنما هنا تحبيس ؛ لأن التحبيس ما كان فيه شرط أو مشروط، وإذا كان تحبيسا فلا يصح ؛ لأن فيه تقدم المشروط على شرطه ، كما سيأتي في الطلاق ، والوكالة أنه يدخله الدور ، لا التحبيس لتقدم المشروط على شرطه كما سيأتي ؛ لأنا نقول : ليس هذا تقدم المشروط على ms1229 شرطه ؛ لأن التعليق بعلم الله تعالى حاصل في وقت التعليق ، فلا يقال : علم الله إنما حصل عند الشرط الذي هو الفسخ ، والمشروط الذي هو الطلاق متقدم على علم الله ، وعلى الفسخ بقدر تلك المدة ؛ لأن علم الله هو المتقدم من حين التعليق ، وإنما تبين لنا عند حصول الشرط ، وهو الفسخ. هذا ما ظهر والله أعلم. (من خط سيدي العلامة عبدالله بن حسين دلامة) ****** PageV09P113 (1) قال الفقيه يوسف: ويكون الفسخ في الصغيرة في وجه الزوج ، فإن غاب فإلى الحاكم ، فإن لم يكن ثم حاكم فإلى من صلح ، فإن لم يكن فهو عذر في صحة فسخها ، لكن يكون الفسخ إلى أحد المسلمين ؛ لصحة الشهادة فقط (ذكره في البرهان). وقيل: لا يحتاج إلى أن يكون في وجه الزوج في فسخ الصغيرة ونحوها ؛ إذ لا يحتاج إلى إقباض وإنما يحتاج ذلك ما شأنه الإقباض. (ومثله في حاشية سحولي) وأما الفسخ فيقع من حينه ، ولو في غيبة الزوج ونحوه ، لكن لايتم الفسخ حتى يعلم الزوج ، كما يأتي في مواضع كثيرة. ولفظ (البيان) في خيار الشرط قال الفقيه علي:والمراد بذلك كله أن يكون فسخا من جهنه لكنه لايتم حتى يعلم به المشتري كما يأتي. (بيان بلفظه). (2) لعله يريد بالفور المجلس ، ما لم تعرض ، وهكذا في (الوابل) اعتبر المجلس. (3) ما لم تتركه خوفا من ولي ونحوه ، كما يأتي في الشفعة. (4) العلم الشرعي ، وهو الظن الغالب. (قرز). (5) ظاهره أنها لو جوزته بطل خيارها ، وليس كذلك ، والمراد بعلمها العلم الشرعي بشهادة أو نحوها ، ويكفي الظن (قرز) وسيأتي مثله على قوله في العدة : "وهي من حين العلم". (6) أي : في الحال ؟ ****** PageV09P114 (1) وعلمت من هو الزوج ، ولعله يعتبر في معرفتها له بالمشاهدة ، أو بتعريفها نسبه ، لا اسمه ، واسم أبيه من غير معرفة له. وقيل: لا فرق. إذا كان كفؤا. (2) فلو قالت : طلق. ولعله يكون إجازة كما سيأتي ، ولو جهلت ؛ لأن ذلك إسقاط حق. (حاشية سحولي) (قرز). ****** PageV09P115 (1) لأن إسقاط الحقوق لا يعتبر فيها العلم (بستان). (2) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يخير عائشة ms1230 بعد بلوغها. (بحر) (*) أو وكيله لمعين ، لا وصيه ولو لمعين ، وفي حاشية : ووكيله لمعين، ?أو وصي الأب لمعين ؛ إذ هو نائب عنه ؛ إذ العلة أن الأب لايتهم في تحري المصلحة فهي حاصلة مع التعيين بيقين ، لامع عدمه. (مفتي) (*) أو أجازه الأب. (3) بل فيه خلاف ابن عمر ، والحسن ، وطاووس ، وابن شبرمة : لا?يزوج الصغيرة لا الأب ولا غيره. (بحر) (4) على الفور ، وقيل: على التراخي. (غيث) وهو المختار ، لأنه خيار عيب. (5) وأحد قولي الشافعي : لا يصح النكاح ؛ لأن ذلك خيانة من الأب ، وهو مروي عن أبي مضر. قلنا : خيانة ولي النكاح ، وعدم تحرية المصلحة في النكاح لا تبطل ولايته ؛ لأنها حق إلا أن يكون الإمام ، أو الحاكم فخيانتهما مع العلم بعدم المصلحة يبطل ولايتهما (1) ذكر ذلك الفقيه يوسف للمذهب. (كواكب) وظاهر كلام الفقيه يوسف المتقدم لا فرق بين الإمام وبين غيره. (1) بل لا يبطل ولايته على الصحيح ولو علما عدم المصلحة. (6) على التراخي لأنه خيار عيب. (قرز) ****** PageV09P116 (1) وزيد بن علي. (2) وإذا بطل خيارها في اليوم الأول أو الثاني واستمر ثلاثا بطل خيارها ، ولايقال: إنه حق يتجدد. (3) إن قلت بقي الكلام ما لم يكن استحاضة كإن تجاوز العشر ؟ قلت : يرجع إلى الأقارب ، وإلا فأقل الحيض ، فيكون بما بعد الثلاث غير معتبر لتحقق الحيض. (مفتي) (قرز) يحقق. (4) ولها الخيار في المجلس بعد الثلاث ، ما لم تعرض (قرز). ****** PageV09P117 (1) أقول قياس المذهب أن المختلف فيه لا بد من الحكم لقطع الخلاف ، وأما إذا اتفق مذهبهما احتاجا إلى الحكم لقطع الشجار لا غير ، فيكون الفسخ في الأول من حين الحكم ، وفي الثاني من الوقوع. (مفتي) والمختار قول الفقيه محمد بن يحي (قرز). (2) ألف التخيير. لعله إنما يستقيم هنا على القول بأن للموافق المرافعة إلى المخالف. (3) مع اتفاق المذهب (قرز) وقيل: ولو اختلف مذهبهما. ****** PageV09P118 (1) فإن قلت : وكيف لا تفتقر إلى حاكم مع التشاجر والمسألة خلافية ؟ أبو يوسف يقول : لا خيار لها ، فلا تأثير لفسخها ؟ قلت : إذا فسخت لم يمنعها مشاجرة الزوج من العمل بمذهبها ، ما لم يحكم الحاكم عليها ms1231 بخلاف مذهبها. (غيث) فهذا معنى قولهم : لا يحتاج مع التشاجر إلى الحكم ، أي: الشجار لايمنع وقوع الفسخ على مذهبها ، ما لم يحكم الحاكم. (غيث) يقال : خلاف أبي يوسف مسبوق بالإجماع ، ملحوق أيضا به ، والإجماع الأول واقع. (شامي) (2) فرع) ومن تزوج لابنه الصغير فالمهر على الصبي [لأن مجرد العقد لا يكون ضمانة] لا على الأب ، وقال الإمام يحي، وزفر ، وقول للشافعي: إنه على الأب. قلنا : إلا أن يضمن طولب به، فإن سلمه من مال ابنه صح ، وإن سلمه من مال نفسه ولم ينو الرجوع لم يرجع ، وإن نواه عند ما ضمن به ، أو عند تسليمه ولم ينو التبرع عند التسليم لم يرجع ، وفي العكس لايرجع به ، على ظاهر إطلاق الهادي عليه السلام. وقيل: بل يرجع. (بيان بلفظه). الحاصل من قول الهادي أن نقول : المسلم على وجوه سبعة :ضمن ودفع بنية الرجوع فيها رجع. ضمن بنية الرجوع ولا نية عند الدفع رجع. دفع بنية الرجوع ولا نية عند الضمان رجع بلا إشكال. ضمن ودفع ولا نية فيهما رجع على المختار ؛ ولأنه كالمأذون بالضمان لمكان الولاية. وقال الفقيه يوسف : في هذا الطرف لا يرجع إذا لم ينو عند الضمان ، وقد قالوا في الولي إذا أنفق على الصغير من مال نفسه : لم يرجع إلا إذا نوى الرجوع ، فهو مثل كلام الفقيه يوسف. ضمن ودفع بنية التبرع فيهما لم يرجع. ضمن بنية التبرع ، ولا نية عند الدفع لم يرجع في الثلاثة الوجوه بلا إشكال. وعلى الجملة أنه يرجع ما لم ينو التبرع عند الضمان وعند الدفع. (نجري). ****** PageV09P119 (1) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الإجازات ، في قوله : ولو لعقد الأب في رقبته ، فقلتم هناك : إن له الفسخ ، بخلاف النكاح فلم يكن له الفسخ حيث عقد له في صغره ؟ والجواب : أن في الإجازات ملك منافعه الغير فكان له الفسخ. فإن قيل: فكان يلزم في الصغيرة إذ ملك منافعها الغير ؟ فالجواب : أن علته عدم ثبوت الفسخ لها بالنص ؛ إذ لم يخير صلى الله عليه ms1232 وآله وسلم عائشة ، حين بلوغها ، فإن قيل: فكان يلزم في الصغير ، حيث زوجه غير أبيه أن لا يكون له الفسخ. فالجواب عن ذلك : أنه قياس على الصغيرة. (زهور)?? (2) يعني : ولي نكاحه ، كلو كان أنثى (ذكره في البحر) ومثله في (التذكرة) (قرز) (*) ولا يزاد له على واحدة ؛ إذ لا مصلحة له في الزائد في الظاهر ، وقال الشافعي : يجوز إلى أربع. قلت وهو الأقرب للمذهب. (بحر بلفظه) (3) وفائدة) الفسخ في حق الصغير مع أن الطلاق بيده أنه إذا طلق كان إقرارا للعقد ، بخلاف الفسخ ، فلو حلف لا أجاز لم يحنث إذا فسخ ، بخلاف ما لو طلق ؛ لأن الطلاق إجازة. الثاني : إذا لم يسم مهرا لها ، أو سمى تسمية باطلة فبالفسخ لا شيء ، وبالطلاق تلزم المتعة إذا كان قبل الدخول. الثالثة : أنه إذا فسخ لم تحسب عليه طلقة. (بستان) (قرز). (4) الصغيرة مقيسة على الأمة ، بل الحجة فعل ابن عمر ، وهو توقيف ؛ لأنه زوج ولده إبراهيم (*) وهذا استظهار ؛ لأن الصغيرة مقيسة على المعتقة. ****** PageV09P120 (1) أحد قوليه (*) الشافعي إنما يقول بعدم الصحة ، وأما الموقوف فهو لا يقول به (بستان). (2) محمد بن أحمد النجراني. (3) عند غير الشافعي. (4) مع يمينه [قوي. (مفتي) ] (تذكرة). وفي (البحر) لا يمين عليه إذ صحة اليمين فرع البلوغ ، وهو لا يثبت إلا به ، فيلزم الدور. (قرز) ومثله في (حاشية السحولي). (5) وكذا المني في اليقظة ، بالأولى (*) وإنما فرقنا بين الاحتلام وغيره. قال في تعليق الإفادة : لأن الإحتلام لايعرف إلا من جهته. (غيث). (قرز) (6) أو الحبل في حق الأنثى. (بحر) (قرز). (7) في أول الثلاث وآخرها (قرز) (*) وكذا الإنبات ، فإن لم توجد عدلة في المرأة ؟ فقيل: لا نص في ذلك ، وقال محمد بن الحسن : يفيد فيه رجل (1) ينظر إليها. (كواكب) وأما في إنبات الرجل فعدلان (1) وقيل: عدلان. ذكره في (شرح القاضي زيد) وهو الموافق للقواعد ؛ إذ قلة النساء وكثرتهن على سواء في الشهادة ، بخلاف الرجل فإنه لا يكفي شهادة واحد في شيء من الأحكام ، ولعله يعتبر لفظ الشهادة. (حاشية سحولي) (8) يعني: الرحم. (قرز). (9) وفي الذكر (قرز) ms1233 (*) فإن نوزع فيها فعليه البينة ، ثم يقبل بعد ذلك قوله في الإحتلام. ****** PageV09P121 (1) من فقهاء الهادي ، وهو ابن عبد الباعث. (2) في الأنثى. (زنين) (قرز) (3) فأما لو زوجها الولي الواحد من اثنين ، واحدا بعد واحد ، فيحتمل أن لا تصح إجازة الأول ؛ لأن الثاني فسخ له ، ويحتمل أن لها الخيار في إجازة أحدهما ؛ لأن الكل موقوف على الإجازة. (صعيتري) يعني : حيث كان الثاني في وجه الأول ، وإلا أجازت أيهما شاءت. المختار : لا يشترط أن يكون في وجه الأول ؛ لأن الأول لم ينبرم (قرز) (*) أو أكثر ، أو ولي ووكيل للآخر ، أو وكيلين. (قرز). (4) قال المؤيد بالله : ولوأحد العقدين فاسدا ، وهوظاهر (الأزهار) وقال الحقيني : يكون الصحيح أولا (بيان لفظا). ****** PageV09P122 (1) وإن لم يتعين. (2) فإن أجازت أحدهما غير معين بطلت الإجازة فقط ، وتجيز عقد من شاءت منهما. (حاشية سحولي) وقيل: يبطل العقدان وقيل: لا يبطلان ، ولا تخرج منهما إلا بطلاق ، ولو كانت بكرا ، وعلمت بهما في حالة واحدة فسكتت بطلا ؛ لأن سكوتها عنهما يكون إجازة ، ومثله في (الوافي). (كواكب) (قرز). (3) إلا أن يكون أحدهما صحيحا ، والآخر فاسدا ، وإجازتهما ، فإن الإجازة تلحق الصحيح منهما ، وقيل: لافرق ؛ لأنها ليست إجازة ، وإنما هي بمعنى الرضاء ، فيبطلان كالصحيحين. (4) واختاره في (التذكرة). (5) وقد كان دخل هذا في قوله : "وليين" لأن الأبعد ليس بولي. قال عليه السلام : لكن حذونا حذو الأصحاب ، ولأن فيه زيادة إيضاح ؛ ولأن الأبعد قد يسمى وليا ، ولكنه مشروط بعدم الأقرب (نجري) و(غيث). ****** PageV09P123 (1) لكن يقال : لو اختلفت التسمية أيهما تستحق ؟ لعله يقال : كمسألة ما سمى بتخيير [يعني : يتعين الأقرب إلى مهر المثل]وقيل: تستحق الأكثر ؛ لأنه زيادة. (سماع شامي) و(مفتي) و(حثيث) وقد أجاب به الإمام عز الدين عليه السلام ، ويحتمل أن تنصف الزيادة ، حيث كانا مأذونين ، أو أجازتهما معا (*) وأما العكس لو وكل رجل اثنين أن ينكحا له فنكحا له أختين ، أو من يحرم الجمع بينهما ، والتبس أيهما المتقدم ، أو المتأخر ، بل يبطلان. الجواب : أنه يبطل ، وأما بالإقرار أو الدخول هل يكون كمسألة الكتاب ؟. الظاهر أنه كما مر في قوله : "ومتى ms1234 اتفق" الخ. (شامي) (قرز) (2) ولو فاسدا. (تذكرة) و(بيان) وقيل: ينصرف الأذن إلى الصحيح إلا أن يجري عرف بالفاسد (بيان) من قوله : "الرابع رضاء الزوجة" الخ ، بل ولو جرى عرف ، سيأتي ما يؤكد كلام (البيان) في نكاح المماليك ، ولفظ (البيان) (مسألة) وأذن السيد يقتضي النكاح الصحيح ، لا الفاسد (قرز) إلا أن تجري به عادة الخ. ****** PageV09P124 (1) قال (المفتي) : المراد حيث لا يقيم أحدهما البينة ، فلو أقام أحدهما البينة قبلت.. (حاشية سحولي معنى) (قرز). وإنما يحلف مع عدم البينة. (قرز). (2) ولا يتبعه شيء من أحكام النكاح أصلا ، من تحريم المصاهرة وغيره في الأصح ، فاللبس مبطل في هذه المسألة ، ومسألة جمعتين أقيمتا ، ومسألة إمامين دعيا. (حاشية سحولي) (3) لأنها كالبالغة المأذونة. ****** PageV09P125 (1) بل يبقى الآخر على دعواه ، فالمراد أن القول قوله (قرز). (2) قبل موته. (معيار) (3) فلو علم إقرارها بسبق أحدهما ، أو دخول برضائها ثم ماتت ، والتبس بأن أقرت بسبقه ، بعد التباس من عقده المتقدم ؟ لعله يقال: (1) يثبت لهما في مالها ميراث زوج واحد ، يقسم بينهما بعد التحالف ، أو النكول ، ويغلب في حقهما جميعا جنبة الحظر في تحريم الأصول مطلقا ، وكذا فصولها حيث كان اللبس بعد الدخول برضاها (سيدنا علي) (قرز). ولا يجب عليهما مهر ، إلا على قول من يحول على من عليه الحق ، فيجب على كل واحد منهما نصف مهر. (سيدنا علي رحمه الله) (قرز) (1) يحقق كلام (سيدنا علي رحمه الله) حيث علم إقرارها ، ثم التبس بموتها ، أو غيره ، فإنه لا فرق بين من أقرت بسبق عقده من الأصل ؛ أو يعلم ثم طرأ عليه اللبس في هذه فيحكم ببطلانه في الصورتين معا ، وهو مأخوذ من قواعد المذهب ، ومن (الأزهار) هنا لمن تأمل. (قرره ، وقد نبه بمثل هذا (سيدنا عبدالله دلامه رحمه الله). في شرح سيدنا عبد الله ( [الصورة] الأولى) مقررة كما ترى ، وهذه من شرح سيدي حسين بن قاسم منقوله. لعلها من شرح (العشملي) فتأمل ، وتقرير الأولى أصلي (بخط القاضي أحمد). (*) فإن وقع الإقرار والدخول في حالة واحدة فالحكم للدخول (قرز) (*) ويكون القول قوله مع يمينه. ms1235 (شامي) وعلى الثاني البينة (بيان) (*) حيث لا بينه ، وإذا التبس عقد المتقدم في حق الصغيرة صح منها الإقرار بعد بلوغها بالمتقدم ، فيوقف العقدان إلى بلوغها ، فإن لم تقر فعلى الخلاف الذي سيأتي (بيان). وفي (الغيث) قلت : وفي إقرارها بعد البلوغ نظر. (غيث) بلفظه [ فلا يصح إقرارها ]. (*) ( فرع ) ولا تسمع دعوى أحد الزوجين على الآخر ، ولا على الولي أنه السابق ؛ إذ لا شيء في يد المدعى عليه ، وأما الدعوى على الزوجة فتسمع. (بحر لفظا) ولا يمين عليها للآخر (1) إذ لو أقرت لم تقبل ( فرع ) وإذا حلفت لم تعلم السابق ، ولابينة ، بطل النكاح ، وإن نكلت ، وقلنا بالنكول صارت في أيديهما جميعا ، فتكون لمن حلف منهما ، فإن حلفا ، أو نكلا بطلا ؛ إذ لا مزية لأحدهما ، وكذا إذا أقرت باتحاد الوقت ، أو أن كل واحد سابق بطلا أيضا. (بحر) (قرز) (1) وقال الإمام يحي: يحتمل اللزوم ؛ إذ يكون إقرارها موقوفا. (بحر) (*) فلو أقرت لأحدهما بالتقدم ، والثاني دخل برضاها ، فالعبرة بالمتقدم منهما (1). (شرح فتح) فإن تقدم الإقرار فلا حكم لرضاها بالدخول ، وكان زنى ، وإن تقدم الدخول بالرضاء فلاحكم لإقرارها فافهم موفقا. (نجري) (1) في الحال ، ولعله يكون موقوفا على بينونتها (قرز). في من أقرت. (قرز) بالزوجية لغير من هي تحته. ****** PageV09P126 (1) ولفظ حاشية في (هامش البيان) إذا كان الإقرار في حال حياة الزوج ، وأما بعد موته فلا يصح إقرارها؛ لأنها أقرت بحق لها ، ولا شيء عليها ، بخلاف ما إذا أقرت في حال الحياة فقد أقرت بحق لها وعليها والله أعلم. (2) أو خلوة. (*) لا إجازتها ؛ لأنها ربما أجازت الباطل. (رياض) (3) ظاهر هذا أنه يقبل إقرارها بسبق أحدهما ، ولو بعد إقرارها باللبس. وهو المختار ؛ إذ هو مما يزول بالتذكر. (4) الصحيح أنه لا يبطل ، بل يبقى موقوفا على البينة ، إن بين صح ، وإلا بطل ، أو علم الحاكم ، أو النكول ، ويبقى الإقرار موقوفا على بينونتها ، كما سيأتي في الإقرار ، في قوله : "وذات الزوج" الخ. (حاشية سحولي) (قرز) (*) حيث لا بينة. (5) بل يبقى على دعواه. فالمراد أن القول قوله. (قرز). (6) بالغة. (قرز) (7) القاسمية ms1236 ، والناصرية ، في هذا الموضع ، لافي غيره فهم الهارونيون. (8) لأن اللبس لا يسقط حق من له الحق ، كالتباس الوديعة. (زهرة) قلنا : تلك أموال يمكن قسمتها. (9) صوابه : يبقيان موقوفين. (10) فإن دخل بها أحدهما فلا حد عليه ، ويلزمه نصف المسمى ، ونصف الأقل. (كواكب). ****** PageV09P127 (1) فقال : لها على كل واحد نصف نفقة. (2) قوي على أصلهم. (3) فإن تعذر فسخه الحاكم. (4) فإن ماتا معا في وقت واحد كفت لهما عدة واحدة. (من شرح الهاجري رحمه الله) (*) عملا بالأحوط. (5) ويتداخلان. ****** PageV09P128 (1) إلا أن يكون الميت الآخر قد ورث مال الأول فإنها ترث الأقل من ماليهما ، والزائد مشكوك فيه. (رياض) هذا على قولهم : وعندنا لا شيء لأنه قد بطل. (2) قوي عندهم. (3) ويورد في مسائل المعاياة : أين امرأة تركت زوجين استحقا نصف مالها. (بستان بلفظه). (4) وزاد المنصور بالله ثلاث فوائد منها : أن العقد لا يوجب تحريم المصاهرة. ومنها : إذا أقرت بسبق أحدهما بعد موته لم يقبل. ومنها : لا يجوز لأحدهما أن ينكح أختها قبل الطلاق. (غيث) وتحرم أمهاتها عليهما ، وتحرم هي على آبائهما ، وأبنائهما على القولين ؛ لأن أحدهما عقد صحيح ، لكن بطل بعد الالتباس. (تكميل) ومثله في (البيان) واختاره (سيدنا أبو القاسم التهامي) وهذا مشكل ؛ لأن ظاهر قول أهل المذهب خلافه. (مرغم) (قرز). ومثله في (حاشية سحولي) ولفظها : فيبطلان كالأولى في جميع الأحكام. وفي حاشية (في تعليق الفقيه علي) : إذا حكم الحاكم بفسخ الفاسد بقي التحريم ، فهذا مثل كلام (البيان). (5) بناء على أن ما التبس بين محصورين يصير بيت مال. (كواكب) قلنا: علما فصار بينهما نصفين. ****** PageV09P129 (1) أعلم أن المهر عن منافع البضع ، وسمي المهر مهرا ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (فلها المهر بما استحل من فرجها) وأجرا ؛ لقوله تعالى: {وآتوهن أجورهن} وصدقة ؛ لقوله تعالى: {فآتوهن صدقاتهن نحلة} وفريضة لقوله تعالى: {وقد فرضتم لهن فريضة} وعقرا ؛ لقول ابن عمر : "لها عقر نسائها" وعلقة ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أدوا العلائق) قيل: وما العلائق يا رسول الله ؟ قال : (ما تراضيا عليه الزوج والزوجة). (بستان). (*) وأسماء المهر ثمانية وقد جمعها بعضهم في ms1237 قوله: صداق(1) ومهر نحلة وفريضة***حباء وأجرثم عقر علائق [(هداية) ]. (*) والدليل على أنه لازم للعقد قوله تعالى: {فنصف ما فرضتم}. (غيث)(1) بفتح الصاد ؛ لقوله تعالى: {وآتوهن صدقاتهن نحلة}. (2) كالتزام المبيع شروطه وإن لم تذكر. (3) بدليل قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} فدل على ثبوت العقد بلا تسمية. (4) وزيد بن علي. (بيان) قال في نهاية المجتهد: أجمعوا على أن نكاح التفويض جائز ، وهو أن يعقد النكاح من دون صداق ؛ لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} فينظر في الرواية عن مالك. ****** PageV09P130 (1) ويستلزمه. (شرح أثمار) (2) قال يحيى حميد : أعلم أن الدخول وحده لا يوجب شيئا ? [وإلا للزم في الزنا. (شرح أثمار)]وكذا التسمية وحدها لا توجب شيئا [وإلا للزم ما شرط للبغايا. (غيث)] فثبت أن العقد هو المقتضي حيث يجب ، لكن يستقر بأحد الشيئين ، بالتسمية ، أو الدخول ؛ لكن الدخول شرط في استقراره ، لا ما يفهم من ظاهر (الغيث) و(الشرح) (*) ولو فاسدا. (قرز) (3) في العقد الصحيح. (4) إلا الحمل فلا يصح جعله مهرا (بيان من البيع) و(لفظ البيان) هنالك: ( { ?مسألة) ولا يصح بيع الحمل ولاهبته ، ولا التصدق به ، ولا التكفير به ، ولاجعله مهرا ، ويصح النذر به ، والإقرار ، والوصية ، وجعله عوض خلع ؛ لأن هذه الأشياء تقبل الجهالة. (لفظا) (5) جائزة ، مقدورة ، غير واجبة ولا محظورة (قرز). (*)( فرع ) فإن كان مهرها تعليم شيء فعلمها ، ثم طلق قبل الدخول رجع بنصف أجرة التعليم ، وإن لم يكن قد علم لزم تعليم نصف المشروط ، فإن تعذر التعليم مع الحجاب فأجرة نصفه. (بحر بلفظه) ****** PageV09P131 (1) يوم العقد (قرز) وبلده ، أو يوم التسوية إن تأخرت. (قرز) (2) مسألة) وإن تزوجها على أن يحج عنها ، أو عن غيرها صح مطلقا ، ويجزئها إن كانت معذورة[ مأيوسة. (قرز)] ويجزئ عن الغير إذا كان بإذنه وهو معذور[ مأيوس. (قرز)] وإلا فلا (بيان) سواء أجزأ عنها ، أو عن ذلك الغير ، أو لم يجز عنهما ؛ لأن الاستئجار يصح ولو كان لا يجزئ. (كواكب) و(بيان) (قزر) ms1238 (*) فإن طلق قبل الدخول ولم [يكن] قد قتل سلم نصف أجرة المثل ، وإن [كان] قد قتل رجع عليها بنصف أجرة المثل.?? (3) وهو في حضرة الأصل. ولفظ (البيان) : ولكن لا يقتله إلا بمحضرها ، ذكره أبو العباس، وإلا أثم ?واستحق الأجرة. (ذماري) و(هبل) ينظر هل يجب القود إذا قتله في غير محضرها ؟ (1) فقوله في الحاشية : واستحق الأجرة لأنه فعل ما أمر به ، ولايكون مخالفا ينظر فيه. (من خط سيدنا حسن) (1) المختار لا يجب القود كما سيأتي. ****** PageV09P132 (1) مسألة) وإذا أعتقت مملوكها على أن يتزوجها صح ، فإن امتنع من التزويج لزم قيمته لها. (نجري) وإن امتنعت هي فلا شيء عليه لها. (بيان) (2) لقول علي عليه السلام : (إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فله أجران). (بستان). (3) إذا كان قيمتها عشر قفال. (4) وتقبل. (قرز) (*) لفظ (الغيث) واختلف العلماء في قدر اللفظ الذي ينعقد به النكاح ؛ حيث يجعل عتقها مهرها. فقال عطاء : ينعقد بقوله : قد جعلت عتقك مهرك. ولعله يعني : إذا قبلت. القول الثاني : المذهب أنه لا بد من أن يقول : قد جعلت عتقك مهرك. [أو] فأنت حرة على أن يكون عتقك مهرك ، فإذا قبلت عتقت ، ثم يقول: قد تزوجتك على ذلك ، فإذا رضيت انعقد النكاح الخ. (بلفظه) وهذا خلاف ما في شرح (الأزهار) ، لكن قد ذكر في (الغيث) تنبيها يدل على صحة ما في الشرح (ولفظه ) ( تنبيه ) أما لو جعل عتقها مهرها فقبلت عتقت ، فإذا قال بعد ذلك : تزوجتك على ذلك. فقالت : رضيت انعقد النكاح لا المهر، قال الفقيه يوسف: لزمه مثلها ، ولزمها قيمتها ويترادان الزائد ، قلت : هذه المسألة يجئ مثلها الذي سيأتي إن شاء الله تعالى فيمن قال : أجزت العقد ، لا المهر. (بلفظه) فدل على صحة ما ذكره ابن مفتاح في الصورة الأولة. (من خط سيدنا حسن) (5) وذكر في الشرح وجه المسألة أنه بمنزلة من أعتقها على قيمتها التي ?هي عوض العتق ، على أن تكون القيمة مهرها. قال سيدنا : فيلزم على هذا التعليل أنه إذا مات أحدهما أو امتنع الزوج من النكاح أن القيمة تجب ms1239 عليها. (لمعة) وقيل: لا شيء عليها إن امتنع. (حاشية سحولي) ومثله في (الغيث) إذ قد رضي بالنكاح عوضا عنها فليس له أن يرجع عما رضي هو. (بحر) (*) إلى هنا صورة واحدة فتكون ثلاث صور. ****** PageV09P133 (1) ولو صغيرة مميزة. (2) إذا لم يكن لها ولي. (قرز) (*) ولايحتاج إلى قبول بعد ذلك ؛ لأن التاء تكفي (نجري). (3) فإن لم يقل : "على ذلك" لزم بالدخول مهر مثلها ، وتسعى في قيمتها (بيان) فإن اتفقا تساقطا (*) قوله : "على ذلك" حيث كان قيمتها عشرة دراهم ، وإلا وفيت. (قرز) (4) ولا يشترط أن يكون مكلفة(1) كما في الكتابة ونحوها، إذ لافرق(2) وقد حققه في (حاشية سحولي) (قرز).(1) حيث كانت مميزة (2) ويكون دخول السيد معها أذنا لها بالقبول. (5) إن كانت كبيرة أو صغيرة ، ويقبل لها سيدها. (قرز). (6) خلاف أحمد بن حنبل ، فقال : تجبر. قال الفقيه علي : وكذا لو امتنع السيد من التزويج بها ، أو مات أحدهما قبله فإنه يلزمها قيمتها له. (بيان) بلفظه. (7) يوم العتق ؛ إذ هو زوال الملك.?? (8) هذه الثانية. (9) وتقبل. (قرز). (*)وتسعى إن امتنعت. (قرز) (*) ثم يقول : قد تزوجتك. (قرز). (10) لأن الواو للاستئناف. (11) وإذا تزوجها في هذه الصورة لزمه مهرها. يعني : حيث رضيت بالنكاح. (12) ولسيدة العبد أن تقول : أعتقتك على أن تزوجني ؟ ويقبل ، ثم تطلبه التزويج لزمه قيمته (نجري) فإن امتنعت فلاشيء لها ؛ لأن العتق على غرض ، وهي الممتنعة ، وفي الطرف الأول غرض ومال. [وهذا هو الفرق ]. (13) في غير الصورة الثانية (1) كما لو قال : أعتقتك على أن تزوجيني نفسك. ولعل إحراجها في الكلام قد دخلت في ضمن الحيلة. (1) وأما فيها فالعتق مشروط. يقال : وإن كان مشروطا فهو يقع بالقبول. (قرز) ****** PageV09P134 (1) لأن علم الله حاضر في الحال. (قرز) (*) ونظر ذلك مولانا عليه السلام قال (1) : لأن ذلك بمثابة من قال: إن كان في علم الله أني إذا بعتها إليك بعتها مني فقد بعتها منك بألف وقال : اشتريت(2) وهذا لا يصح لأجل الدور ، ويلزم مثله في هذه الصورة ، ثم قال : فينظر ما الفرق ؟ (نجري). وهو أنها لا تعتق حتى تزوجه ، ولأتزوجه حتى يعتق ms1240 ، وقيل: لادور ؛ لأن العتق وقع ، وعلم الله كاشف. (حاشية زهور) (1) ولفظ حاشية : وقد نظر هذه الحيلة في (الغيث) وقال حفيده : بل الأولى تبقية كلامهم على ظاهره ، وهو المقرر. ولفظ حاشية: وقد نظر هذه الحيلة في (الغيث) و(المعيار) وقال : إنه يلزم الدور. وقال حفيده : الأولى تبقية كلامهم على ظاهره في النكاح ، والبيع ، في أن ذلك يصح ؛ لأنه لم يثبت في كون ذلك دورا. لأن علم الله حاصل. (2) يقال : ورد النهي فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن بيع وشرط. (2) ثم يتزوجها ، إذ ينكشف تقدم الحرية ، فإن امتنعت بطل العتق. قلت : وكذا العبد. (3) ولا بد من تجديد النكاح بعد قبولها إجماعا في جميع الصور. (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ). (شرح بهران) ويكره االزيادة على مهر فاطمة رضي الله عنها ، وهو اثنا عشر أوقية إسلامية ، كل أوقية أربعون درهما. وقد ورد عن علي عليه السلام النهي عن المغالاة في المهور ، ولم يزد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبناته على على خمس مائة درهم. (كواكب) يأتي ثلاثة وثلاثون أوقية بالصنعاني تقريبا ، كل أوقية عشر قفال ، كل قفلة سبعة عشر قيراط. (بستان) والله أعلم. (5) الققفلة درهم. (قرز) (*) صح المهر الشرعي من القروش نصف قرش وربع وثلاث بقش ، وهي نصف عشر النصاب الشرعي في الزكاة ، وهوستة عشر قرشا إلا ربعا (قرز) والمراد بالقرش الريال المتعامل به باليمن. ****** PageV09P135 (1) القفلة : ثمان وأربعون شعيرة ، قياسا على السرقة. (كواكب) ومثله في (المعيار) وقيل: كما في الزكاة لا يصح قياسها على السرقة بوجه من الوجوه ، فهنا عوض ليس مشقة ، بل لذة ، وهناك عوض مستهلك. (مفتي) و(دواري). (2) ولو كفا من الطعام. (3) يعني : مع صحة العقد ، وأما مع فساد العقد فالتسمية دون العشر القفال كالتسمية الباطلة بالأولى والأحرى. (حاشية سحولي) (*) ولا بد أن يكون الدون مما له قيمة ، أو لا يتسامح به في المثلي ، وإلا فباطلة. فتستحق مهر المثل بالدخول. (قرز). (*) ولافاسد غير هذه ، بل إما صحيحة أو باطلة (*) ولا حد ms1241 لأكثرة (هداية) لقوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا}(1) واختلف في تفسير القنطار في الحديث أنه ألف ومائة دينار عند العرب. وقيل: ملء حلد ثور ذهبا. ?وقيل: ثلاثون ألفا. (1) فإن سمى قنطارا فما الحكم ؟ عن سيدنا علي رحمه الله : يلزم الأقل من هذه الأقوال المذكورة مع عدم العرف. (قرز). ****** PageV09P136 (1) وتستحق نصف مهر المثل. (2) هذا حيث رضيت ، وإلا كملت مهر مثلها. لأنها الثانية من مسائل التخريجات. وقد يورد في مسائل المعاياة : امرأة استحقت المسمى قبل الدخول ، وذلك حيث سمى خمسة دراهم ، وقد يجب لها المسمى ، ومثله حيث سمى درهمين ونصفا. (كواكب) (*) لأن التسمية بدون العشر تسمية لها. (قرز) (*) هذا حيث رضيت وإلا كملت مهر المثل ( فإن قلت) : هذه تسمية فاسدة فلم استحق كمال العشر ، فهلا استحق مهر المثل مع التسمية الفاسدة كالباطلة ؛ لاشتراكهما في عدم الصحة. قلت : قال في الشرح : إنما لم تستحق مهر المثل مع أن التسمية فاسدة ؛ لأنها قد رضيت بإسقاط الزائد. قال : وإنما وجب كمال العشر ؛ لأن حق الله سبحانه متعلق بتبليغ العشراه (غيث) ( تنبيه ) أعلم أن العبرة بالتسمية حال العقد ، ولا عبرة بما بعده ، فلو سمى لها ثوبا قيمته يوم التسمية ثمانية دراهم ، ثم ساوى بعد ذلك عشرة لزمه لها درهمان مع الثوب؛ اعتبارا بحال التسمية ، ذكره السيد ابو طالب. ****** PageV09P137 (1) والعقد الصحيح. (2) يعني : هو الذي فسخها. (3) ذكر? قولهما في (الغيث). (4) حيث كان النكاح صحيحا ، والتسمية والتسمية صحيحة. (قرز). (5) إذ هو ملك لا ينفسخ العقد بتلفه فأشبه الميراث ، وهذا ضابط لما يتصرف فيه قبل القبض فيدخل مال الخلع ، والصلح عن الدم. (بحر) والنذر ، والوصية ، وكل ما ملك بعقد ينتقض بهلاكه قبل قبضه لم يصح التصرف فيه قبل قبضه كالبيع ، والصلح عن الدية ، والقرض ، ورأس مال سلم ، والأجارة ، والصلح بمعنى البيع ، والهبة بعوض أو لا ، وكذا الزكاة ، والخمس. (*) وإنما صح تصرفها قبل قبضه ؛ لأن عوضه ليس بمال ، وهو البضع ، بخلاف ما عوضه مال كالمبيع فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه ، وكذلك الأجارة ، والهبة ، ولو كانت على غير عوض ؛ لأنها عقد ms1242 تمليك ، ولا يصح التصرف فيها قبل قبضها. (6) وكان مما يتغير. (*) بتعيين (قرز). ****** PageV09P138 (1) إذا كان دينا لاعينا ، ذكره أبو العباس. قال : لأنه لم يستقر ، ومثله في (التذكرة) إلا أن يجري عرف أنه تمليك كان تمليكا. (قرز) (2) وإنما صح البرء من جميع المهر قبل الدخول وهي لا تستحق إلا نصفه حتى يدخل ؛ لأنها تملكه بالقبض مستندا إلى العقد. (غيث) (*) قيميا ، أو مثليا. (*) حيث كانت حرة ، وإن كانت أمة فمهرها لسيدها عند عامة العلماء. (شرح آيات) خلاف إسماعيل بن إسحاق ، فقال : لها. وحجته قوله تعالى: {فآتوهن أجورهن} قلنا : في المأذونات ، أو على حذف مضاف ، أي : فأتوا مواليهن أجورهن. (تفسير أحكام). (3) ولايقال: إن بالطلاق قبل الدخول انكشف أنها لا تملك إلا نصفه فلا يصح تصرفها في النصف الآخر ؛ لأنا نقول : قد ملكت بالعقد جميعه كالأجرة تملك بالعقد ، وتستقر بمضي المدة. (4) وقواه إبراهيم (حثيث) كما في إبراء الأجير المشترك عند العقد من ضمان ما يتلف معه ، وهو القوي (بيان) قلت : الملك هناك مستقر لصاحبه ، وهنا غير مستقر ؛ لجواز الطلاق قبل الدخول??. (5) فإن طلقها قبل الدخول لزمها له مهر المثل. (6) ودليله ما سيأتي في التنبيه في الخلع لو علما سقوطه ثم خالعها على مثله. (عامر) وقواه (القاضي عامر). (حثيث) (7) مسألة) إذا ثبت خيار الشرط للمشتري ثم أبرأه البائع من الثمن أو بعضه ، ثم فسخه المشتري لزم البائع تسليم مثل الثمن ، وكذا لو أبرأه من البعض لزمه رده ؛ لأن الإبراء كالقبض ، كما قالوا في المهر إذا أبرأت منه الزوجة ، ثم طلقها قبل الدخول ، ومن ذلك الأجير إذا أبرأه المستأجر من العمل الذي استأجره عليه فيستحق عليه الأجرة ؛ لأن الإبراء بمنزلة القبض ، كما يصح التبرع عنه فيستحق الأجرة ، نص على ذلك ابن مظفر في (الكواكب). (مقصد حسن من كتاب البيع) (قرز) ****** PageV09P139 (1) ومثل نصف الفوائد. (قرز) (*)فلو سمى درهما وأبرأته منه ، وطلق قبل الدخول لزمه لها أربعة دراهم ، فيقال في المعاياة : أين امرأة أبرت زوجها مما سمى لها ، وطلقها قبل الدخول ، ولزمه لها أربعة أمثال ما أبرأته منه. (حاشية ms1243 سحولي لفظا) (فائدة) لو طلقها قبل الدخول بعد تسليم المهر ، ثم تلف المهر بآفة سماوية هل تضمن ؟ قال أبو حامد الجاجرمي من أصحاب الشافعي : لا ضمان عليها. قال مولانا عليه السلام: ولا يبعد على أصلنا. (نجري) وفي (البحر) تضمن مطلقا. وقواه (الشامي) (2) في (البيان) في باب الخلع (*) وهو قوي ، ومثله عن الإمام عز الدين ، والإمام شرف الدين ؛ لأنها محسنة. (3) وهو يلزم مثل هذا في البيع إذا وهب البائع للمشتري بعض الثمن قبل قبضه ، ثم رد المبيع بعيب أنه لا يرجع المشتري إلا بما دفع ، دون ما وهبه على قول أبي طالب (تذكرة علي بن زيد) وأما عندنا فيرجع عليه بما ابرأ (قرز) ووبما وهب. ولفظ (البيان في البيع في فصل وإذا لم يقع من المشتري رضاء بالعيب) إلى أن قال: (فرع) إذا فسخ المبيع بالعيب رجع المشتري بما دفع من الثمن، لا بما أبراه منه البائع قبل قبضه ، أو وهب له ، خلاف الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، كما في الزوجة إذا أبرأت زوجها من مهرها ، أو بعضه قبل قبضه ، ثم طلقها قبل الدخول. (بيان بلفظه) وسيأتي على قوله في الشفعة : والحط والإبراء ، وهو مثل كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح وهو (المقرز). (4) أما لو باعت المهر ، ثم طلقت قبل الدخول ، ثم رد عليها بعيب ، أو رؤية ، أو شرط ، أو فساد ، فبالحكم رجع للزوج نصفه ؛ لأنه نقض للعقد من أصله (برهان) ومثله في (البيان بالمعنى في فصل ويفسد المهر) ولفظه (مسألة) وإذا باعت المهر ثم طلقت إلى آخره[ قبل الدخول ثم رد المهر عليها بعيب فيه من عند الزوج فبالحاكم رجع للزوج نصفه وبالتراضي رجع عليها بنصف قيمته [لأنه ملك جديد] يوم العقد. (بيان) مع زيادة (قرز)]. ****** PageV09P140 (1) وإذا رجعت عليه لزمها نصف قيمته لأنها استهلكته بالهبة ، ما لم يرجع إليها بحكم. (نجري) )?(قرز). (2) وفي (البحر) يوم العقد إن سمى وإلا فيوم التسمية (قرز). (3) قوي مع البقاء. (4) قوي مع التلف. (5) في غير المثلي ؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل ؛ لأنها ترد كلما سلم ، وظاهر ms1244 (الأزهار) هنا ، وفي البيع عدم الفرق بين المثلي وغيره. (سيدنا حسن رحمه الله). (6) وكذا سائر الخيارات (*) هذا في المعين يثبت خيار الرؤية ، وأما في غير المعين فلا يثبت ، والمقرر أنه يثبت لها الخيار مطلقا ، ويرجع إلى قيمته يوم العقد (قرز). (7) وهو ما يتغابن الناس بمثله ، والصحيح ما ينقص القيمة. (قرز) (*) أي :المعين ، وإن كان غير معين أخذت الوسط غير معيب ، وقواه (سيدنا صلاح الفلكي) (1) وإن سلم معيبا فليس هو المهر. (1) فهو باق في ذمته فيلزم الوسط غير معيب. (قرز) (*) وعبارة الأثمار : ولها الرد بالخيارات والقيمة ، يعني : وللزوجة الرد بخيار الرؤية ، وبالعيب [وإن كان يسيرا] والشرط ، وإنما عدل المؤلف عن عبارة الأزهار لاختياره أن لها الرد بخيار الرؤية ، والشرط ، والعيب ، ولتشمل العبارة خيار الشرط. أما خيار الرؤية ?والعيب فالكلام فيهما في الكتاب ، وأما خيار الشرط فالمذهب ، والشافعي: أنه يصح بعد العقد والشرط. وقوله : "والقيمة" يعني: على القول بصحة الرد بالخيار أن يرجع إلى القيمة. (شرح بهران) (*) وقال في (شرح ابن بهران) : يرجع إلى القيمة. يعني: وهي قيمة الوسط من ذلك الجنس. يعني : في خيار الرؤية ، وقيمة المعين في خيار العيب ، سليما من العيب ، وفي الشرط يحتمل الأول. (بهران)?? ****** PageV09P141 (1) ?ويرجع في خيار الشرط إلى مهر المثل فتستحقه بالدخول (ذكره في الكواكب) عن القاضي يحيى. (مفتي) ومثله في خيار الرؤية عن صاحب الأثمار. (2) أقول ما لم يكن الرد بالحكم ، فيلزم مهر المثل لأنه إبطال للتسمية ، أو كان قبل القبض ، كما في المبيع المعيب. (3) وكذا الشرط (قرز). (4) وهو ما ينقص القيمة هنا (قرز). (5) يوم العقد. (كواكب) (قرز) إن سمى ، وإلا فيوم التسمية (قرز). (6) فإن أوجبنا عليه مهر المثل كان حيلة فيمن سمي لها دون مهر المثل برضاها أنها ترده بخيار الرؤية ، وتطلب مهر المثل ، وليس من الزوج خيانة. (كواكب) (7) ونقل هذا في (الزهور) عن (الكافي) وفي (الرياض) عن (الكافي) أنها ترجع إلى قيمته غير معيب. يوم العقد ، وهو اختيار مولانا عليه السلام فيي (الغيث) وهو قوي. ومثله في (الأثمار وشرحه) وفي (البحر) (فرع) ويخير ms1245 بين عين المعيب ، ومهر المثل ، فإن تعيب بفعلها فلا خيار ؛ إذ جنايتها عليه كالقبض (قرز). (8) يوم العقد (قرز) (*) بل قيمته غير معيب. (قرز) حيث هو معين (قرز). (9) فإن كان بفعل الزوج خيرت الزوجة كالأمة المصدقة. ****** PageV09P142 (1) في الذي رد ، لافي قيمة الوسط. (قرز). (*) اختلفت القيم ، لا المقومون فيرجع إلى الأكثر. (2) وهذا حيث كان المقومون اثنين فقالوا: يحتمل ، ويحتمل. فأما إذا كانوا أكثر نحو أن يقول اثنان: يساوي عشرة. واثنان: يساوي ثمانية. واثنان : يساوي ستة. اعتبر الأكثر ؛ لأنه كبينة الخارج. (شامي) و(حثيث) (قرز). (*) وذلك حيث قوم كل واحد بثمنين ، وإلا فالأكثر. (قرز) ، وذلك لأن المقوم بالأكثر كالشهادة الخارجة ، فتثبت له دعوى الزيادة. (تذكرة علي بن زيد) (قرز). (3) بالبينة والحكم ، أو علم الحاكم. (4) أو مثله إن كان مثليا (قرز) (*) والقيمة تلزم يوم العقد في بلد النكاح (بيان) [ ذكره في المذاكرة. ] (5) ولو بجنايتها. (قرز). (6) وقبل التخلية. والمراد بالتخلية هي التمكن من الانتفاع وإن لم تنتفع ، وإن لم يكن المخلى بالقرب من المخلى له إذا كان غير منقول ، لا المنقول ؛ لأنه يمكن حضوره فيشترط القرب فيه. (قرز). ****** PageV09P143 (1) لافرق (قرز). (2) فإن قيل: لم أوجبوا هنا قيمة المنفعة ؟ وفي العتق إذا كان على منفعة فهلكت أوجبوا قيمة العبد ؟ فقال الفقيه حسن: لأن العبد له قيمة فيرجع إليها ، وفي النكاح البضع ليس له قيمة فيرجع إلى قيمة المنفعة. [ ينظر فإن لدخوله قيمة عندنا وإنما ذلك في خروجه خلاف الشافعي. ]وقال الفقيه علي: إنما أوجبوا قيمة المنفعة في النكاح ؛ لأنها أقرب من مهر المثل إذا كان مجهولا ، وأما إذا كان معلوما فإنه يرجع إليه ، ويجب مهر مثلها. (كواكب) وفي (الغيث) إنما يرجع إلى قيمتها لأنه أقل جهالة ?من مهر المثل ، فكان الرجوع إليها أولى. (كواكب معنى). (*) فإن كانت منافع مختلفة ، واختلفت الأجرة تعين لها الأوسط. (قرز) وهذا حيث لم يكن ثم غالب. وإلا انصرف إليه. (قرز). (3) يوم العقد في بلد العقد في هذه الوجوه كلها. (4) لا فرق ؛ لأنه لا يصح أن يسمى ملك الغير. (5) أو قبل التخلية الصحيحة. (6) يوم ms1246 العقد. (7) لافرق (قرز). (8) يوم العقد ، فإن تعيب به الباقي ثبت الخيار في الباقي (قرز). ****** PageV09P144 (1) إلى الولي تسمية المهر من غير أن توكله المرأة ، كما سيأتي في فصل ويستحق. (2) وندبت التسمية ليأخذ بالإجماع. (3) في عقد صحيح (قرز) لأن فساد العقد يقتضي فساد التسمية. (حاشية سحولي لفظا) و(زهور). (4) وفي التحقيق أن الصحيحة والتي في حكمها سواء في الحكم ، ولا تظهر ثمرة لقوله : "في حكمها" إلا في نفس استحقاقها للمسمى في الصحيحة. (حاشية سحولي) (قرز). قال في (البحر): أو مهر المثل إذا كان يعلم قدره من بعد البحث ، فهي تسمية صحيحة. (قرز) (5) صوابه : يملكانه (1) ليعم الزوج?والزوجة. (قرز) (1) ليدخل المثلث لو كانت حنفية. (قرز). (6) مدة معلومة. (قرز) (*) أو غيره ، ورضي خلاف أبي حنيفة؛ لأنها ليست مالا. قيل: وإن لم يرض كان كمن سمى مال الغير فتلزم القيمة في أنها تستحق قيمتها. (7) إذا كانت التسمية عشر قفال. (قرز) (8) حيث صار لا ينتفع به. (حاشية سحولي) (9) نحو أن يرجع في الرق. (10) حيث يبقى الإعسار ، أو فسق (قرز) (*) وأما المدبر إذا سماه لها وهو غني ثم افتقر ؟ فقيل: لعلها لا تستحقه بتعيينه ؛ لأن مجرد الفقر لا يبطل العقد به ، لكن له أن يقضيها إياه لأجل إعساره. (شرح أثمار) (*) وهو مؤسر ، فإن أعسر جاء الخلاف بين المؤيد بالله ، والأستاذ. (بيان) ****** PageV09P145 (1) وتلزم قيمة أم الولد تعتق بالموت إن كانت الزوجة عالمة بأن الأمة أم ولد ، وإن كانت جاهلة فقيمتها لو كانت قفا ، وكذا في المكاتب والمدبر. وعن (الشامي) لافرق بين العلم والجهل ، فتستحق قيمته على هذه الصفة (قرز) (*) ولا خلاف أنه يتصرف في منافعها ، ويضمن القاتل قيمتها فأشبهت المملوكة ، أو يحكم بصحة بيعها ناصري ، أو غصبها غاصب وأتلفها فيلزمه القيمة في هذه الحال. (2) فإن قيل: لم لزمت قيمة هذه الأشياء ؟ أعني : الوقف ، وملك الغير ، ونحوهما في عقد النكاح ، وهلا كانت التسمية باطلة لكون هذه الأشياء مملوكة ؟ قلت : والوجه في لزوم قيمة هذه الأشياء أنه لو لم يرجع إلى قيمتها رجع إلى مهر المثل ، والرجوع إلى قيمتها أقل جهالة. (غيث) ms1247 والمؤيد بالله جعل القيمة لأجل التعذر ، قال الأستاذ : بل كأنه عقد بقيمته ، وكلا القولين مبنيان على صحة التسمية. (3) يوم العقد (قرز) إن قارنت التسمية. (قرز) وإلا فيوم التسمية. (قرز) (4) لافرق على المذهب. (عامر) (قرز) (5) بخلاف الخلع ، فإذا علم الزوج أنه للغير فلاشيء له ؛ لأن خروج البضع لاقيمة له. (6) يوم العقد (قرز) لأن الإجازة كاشفة ، ولا عبرة بما زاد أو نقص. (بيان) (قرز). (7) لأنه المعقود عليه والقيمة بدل. (*) قيل: بخلاف المدبر إذا أعسر سيده فلا تستحقه. وفي (البحر) : كملك الغير ، لكن له أن يعطيها العبد لأجل عسره ، وفي (البيان) على الخلاف ، وسيأتي في باب التدبير كلام التنبيه. ****** PageV09P146 (1) المذهب كلام المؤيد بالله ، ولكن المشايخ تقوي كلام الأستاذ هنا ، وفي الخلع ، ويختارونه ، روى ذلك (حسين بن علي المجاهد) (*) الخلاف بين المؤيد بالله والأستاذ قبل دفع القيمة ، وأما بعد تسليمها فلاخلاف أنها لا تستحق إلا القيمة ، وكذا ملك الغير. (رياض). وظاهر كلامهم الإطلاق. (2) وينظر لو سمى لها مملوكا وباعه ، ثم رجع إليه بما هو نقض للعقد من أصله هل تستحقه بعينه اتفاقا؟ لعله كذلك ، بل الأستاذ يقول : تستحق القيمة فقط. والمؤيد بالله يقول : العين. (3) وهو الذي يأتي في باب الخلع "وقيمة ما استحق" وهو ظاهر (الأزهار) في قوله: "أو استحق" فقيمته ، منفعة كان أو عينا. ****** PageV09P147 (1) وإنما جعلنا الموت بمنزلة الدخول في استكمال المهر ؛ لأنه حد انقضاء الزوجية ، كاستكمال الأجرة بتخلية العين وإن لم تستعمل حتى مضت المدة. (غيث) (2) إذا كان العقد صحيحا [ لأن في الفاسد يستحق الأقل من المسمى ومهر المثل مع الدخول فقط. (قرز) ]والتسمية صحيحة ، أو كانت دون عشرة دراهم [فقال. نخ]فتكمل (قرز) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين المبيع قبل التسليم؟ فالجواب : أن المرأة في حكم المبيع المقبوض بدليل أن له التصرف فيها بما شاء ، بخلاف المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع. (زهرة) (3) ولايقال: إن البضع إذا ماتت قد تلف قبل التسليم فلا يجب عوضه ، كالمبيع إذا تلف قبل التسليم؛ لأنا نجعل العقد يعني : عقد النكاح بمنزلة ms1248 قبض المبيع ، بدليل إيجابهم تسليمه قبل الدخول إذا طلب ، بدليل أنه لو مات استحقته جميعا من تركته ، فهذا يقتضي أن العقد بمنزلة القبض. (غيث) (4) عمدا أو خطأ. (5) وإذا قتلها أجنبي لم يلزمه مهرها ، ولايعتاضه الزوج من ديتها ، بل مهرها على زوجها ، وذلك حجتنا عليهم أن البضع لاقيمة لخروجه. (قرز) (6) قلنا : الطلاق قاطع للنكاح ، بخلاف الموت فإنه غير قاطع ، بل انتهت. قال الإمام يحي: ولإجماع الصحابة قبل حدوث هذا الخلاف. (7) وبعض الإمامية. (8) لأن موت الزوجة بمنزلة الدخول ، وموت الزوج بمنزلة الطلاق. ****** PageV09P148 (1) لأنه انفسخ نكاحها بسب منها. (كواكب) فأشبه الردة. (غيث) قلنا : دين فلا يسقط بذلك. (بحر). (2) قلنا: دين فلا يسقط. (3) ولو في الدبر. ولو مع مانع شرعي. (قرز). (قرز) (*) (فائدة) إذا افتض الرجل زوجته ناضجة ، في خلوة غير صحيحة ، نحو أن يكون معهما غيرهما فإنه يجب المهر [ وهو مهر المثل. إملاء ] لأته أرش البكارة ، ولا يثبت شيء من الأحكام في الخلوة الصحيحة. أقرها الفقيه يوسف حين أعرضت عليه. (شرح من الزهور) ولفظ (البيان) : وإذا أذهبب إلخ. (*) وللدخول عشرة أحكام وهي كمال المهر ، ووجوب العدة ، وثبوت الإحصان ، والإحلال ، وتثمر الرجعة ، ويكون رجعة ، ويوجب الثيبوبة ، ويفسد الحج ، ويوجب الدم فيه ، وتحرم الربيبة (1) (بيان) ويثبت للخلوة الصحيحة من حكمه كمال المهر ، ووجوب العدة. والفاسدة وجوب العدة. (1) قلت : ويوجب الغسل ، ويمنع الطلاق السني ، والدبر كالقبل في جميع الأحكام إلا في الإحلال ، والإحصان للزاني والقدر ، في الإيلاء ، وزوال حكم البكارة في الرضاء فلا يزولان. (سيدنا حسن ) (*) فإن وطئ في الدبر فوجهان : أصحهما كالقبل (قرز) وقيل: لا. (بحر) رواه في (البيان) عن الإمام المهدي عليه السلام ، قال في (البحر) المذهب ، والشافعي : أن الدبر كالقبل إلا في الإحلال ، والإحصان ، وزوال حكم البكارة في الرضاء ، قال فيه : ووطء الدبر والشبهة يوجب المهر كالقبل ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم بما استحل من فرجها. ولم يفصل. ويحنث به من حلف من الوطء ، خلاف ??الغزالي فقال : لا يحنث. (*) وإذا أذهب بكارتها بغير الوطء في خلوة فاسدة ، ثم طلقها لم يلزمه إلا ms1249 نصف?مهرها ؛ إذ لا دخول ، ولا جناية. ذكره في الكافي (بيان) وقيل: يلزمه الأرش ، وهو مهر المثل ، ولا يثبت شيء من أحكام الدخول (قرز). (*) وأقله ما يوجب الغسل في الثيب ، وفي البكر ما أذهب البكارة. (قرز) وقال ابن حجر " تواري الحشفة ، وإن لم تذهب البكارة كأن يكون غورا (*) ولو مع مانع شرعي (قرز). ****** PageV09P149 (1) فائدة) إذا اختلفا في الدخول أو في الخلوة فالقول قول النافي ، فإن اتفقا على الخلوة ، واختلفا في صحتها فالقول قول مدعي الصحة. (زهور) (*) وخلوة السكران صحيحة. (مفتي) (قرز) و(الشامي) و(عامر) ومثله عن الفقيه يوسف و(الغاية) وقيل: فاسدة (*) في نكاح صحيح (قرز). (2) من الصالح للجماع في الصالحة. (3) في الصحيح ، لا في الفاسد (قرز). فتستحق الأقل من المسمى ومهر المثل مع الدخول فقط. (قرز). (*) من الصالح للوطء ، لا الطفل الذي لا يصلح (قرز) وكذا لو استدخلت امرأته ذكره في فرجها ؛ لأن ذلك بمثابة اصبعه ، وكذا الكبير لو وطئ الصغيرة ، فإن ذلك بمثابة فمها ، أو نحو ذلك ، ذكر ذلك عليه السلام. (نجري) (قرز). ****** PageV09P150 (1) ولو استمتع. ذكره مولانا عليه السلام ، أو افتضها بأصبعه. (بحر) و(بيان). ولفظ (البيان) : وإذا أذهب بكارتها بغير الوطء ، في خلوة فاسدة ، ثم طلقها لم يلزمه إلا نصف مهرها ؛ إذ لا دخول منه ، ولا جناية. ذكره في (الكافي). (بيان) والصحيح أنه لا شيء لأجل الخلوة ، ويلزمه الأرش ، وهو مهر المثل ، ويلزمه مع ذلك نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول. (قرز) ولا يثبت شيء من أحكام الدخول. (من هامش الزهور) (قرز) وعلى هذا حيث لا تسمية لا تلزمه إلا المتعة. (حاشية سحولي لفظا)مع مهر مثلها ؛ لأجل الجناية. ولفظ (حاشية سحولي) : فإذا استمتع بها في خلوة فاسدة لم يوجب كمال المهر (ذكر معناه في الغيث). (*)والاستمتاع في الخلوة الفاسدة لا يوجب كمال المهر (نجري) (*) وإذا خلا بها وهو ظانها غير زوجته ، فإن الخلوة تكون فاسدة. ينظر. وقد تكون صحيحة ، كما لو جهل كونه مسجدا. (شامي) ولعل بينهما فرقا فتأمل. (شامي) (2) يعني : لا شيء. ****** PageV09P151 (1) مع علمهما ، أو الزوج أنه مسجد ، وأما لو جهلا ms1250 فالخلوة صحيحة (قرز)[ إذ لا مانع شرعي. (شامي) فلو خلا الزوج بزوجته مع جهل كونه مسجدا كانت الخلوة صحيحة.(شامي) (قرز) ] لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من كشف خمار امرأة ، أو نظر إليها أوجب الصداق دخل أو لم يدخل). (2) أو نفساء. (3) ولو نقلا. (4) غير مرخص. وقيل: ولو رخصة ، فإن الخلوة غير صحيحة وقواه (شامي). (5) هذا مانع شرعي وعقلي. (6) أو أحدهما. قيل: العبرة بظن الزوج (قرز) (*) فلو لم يشعرا به ، هل هي خلوة صحيحة لعدم الاحتشام ، أو يقال : عدمه شرط ؟. (شرح زهور) يقال : صحيحة ، كما لو جهل كونه مسجدا كانت خلوة صحيحة. (شامي) (قرز). (7) لا فرق ؛ لأنهما على وجل. ****** PageV09P152 (1) وذلك أن تكون على صفة لا يمكن تحرك الداعي إليها ، أو يخشى عليها الموت عند جماعها ، فالأول مانع عقلي ، والثاني شرعي (ذكره في الغيث). (شرح بحر) (قرز). (2) وهو غير قادر على إكراهها ، وتصادقا على المنع ؛ لأن الأصل عدمه ، أو كان ثمة قرينة تدل على صدق دعواه ، أو قامت شهادة على إقرارها أنها منعت. (قرز). (3) في الحضر. (4) في الصلاة ، وأما في الحج فيكفي أحدهما. وقيل: لافرق??. (*)نفلا ، أو فرضا. (قرز) (5) مجنونين ، أو أجذمين. ****** PageV09P153 (1) فإن قيل: ما الفرق بين المانع الذي يرجى زواله ، وبين ما لا يرجى زواله ؟ حيث جعلتم الذي يرجى زواله لا تكون الخلوة معه صحيحة ، بالنظر إلى وجوب كمال المهر ؟ والذي لا يرجى زواله ?يوجب كمال المهر فالقياس العكس ؟ قلت : لأن الذي لا يرجى زواله عذر لا يرجى له حال أبلغ من حالة الخلوة ، وكانت بمنزلة الصحيحة ، بخلاف من عذره مرجو الزوال فإنه يترقب حالة أبلغ. فإن قيل : لم فرقتم في حق الزوجة والزوج؟ قال عليه السلام: إنما لم يفرق في حقها بين الرجاء والياس ؛ لأنه إذا كان المانع من جهتها ، فهو بمنزلة امتناعها من التمكين ، وهو مفسد في الخلوة اتفاقا ، فلا فرق بين الرجاء واليأس. (ذكر ذلك في الغيث). (2) الواجب (بيان) (قرز). (3) أي : لا ينتظر زواله. (4) المطبق. لا مثل الصرع فإنه يرجى زواله. (5) وكذا من آلته كبيرة. (قرز) لا تحتملها ms1251 الزوجة ، فالخلوة صحيحة. ينظر ؛ لأنه لا بد أن تكون صالحة لمثله. (*) إذ لا يطمع في وطء كامل في غير هذه الخلوة. (6) وهو الذي بقي معه قدر الحشفة. (7) لأنها قد سلمت نفسها على أبلغ ما يمكنها ، ولأن هذا أبلغ انتهاء حاله. (وابل) (8) بفتح الصاد (*) وخلوة العنين صحيحة. (معيار) وقيل: فاسدة (قرز) ( فرع ) وإذا اختلفا في الخلوة فالبينة على مدعيها (1) وإن اختلفا في صحتها فالبينة على مدعي فسادها (2) وإذا اذهبت بكارتها بغير الوطء (3) في خلوة فاسدة (4) ثم طلقها لم يلزمه إلا نصف مهرها ؛ إذ لادخول منه ولا جناية ، ذكره في (الكافي) (1) لأن الأصل عدمها (بستان) (2) لأن الأصل الصحة (3) يعني : أذهبها باصبعه (4) عقلي ، أو شرعي. ( تنبيه ) لو أكرهت الزوج على أن يطأها ، وأقرت بذلك ، هل تستحق كمال المهر إذا طلقها ؟ يحتمل أن يلزمه كمال المهر إذا طلقها ، ويحتمل أن لا يلزمه. قال عليه السلام: والإلزام الأول أقرب ، وأما إذا أكرهته على وجه لم يبق له فعل ، أو جامعته وهو نائم ، أو مجنون ، أو نحو ذلك ، وأقرت بذلك فالأقرب أن احتمال الزوج كمال المهر أضعف في هذه الصورة (نجري) فالأقرب أنه لا يلزمه شيء. (غيث) (قرز). ****** PageV09P154 (1) إذ لا وطء. (قرز).(*) ما لم يجوز الحمل. (شامي) (قرز). (2) قال في (الغيث) والأقرب أن كلام أبي طالب مبني على أن المستأصل متعذر منه المباشرة ، على وجه لا يجوز معه الحمل ، وأما لو جوز ذلك منه فالأقرب وجوب العدة حينئذ. (شرح بحر) سيأتي في العدة خلافه ، وهو المقرر على المذهب?? (3) لأنها قد سلمت تسليما مستداما. (4) وقد تقدم في الكتاب ما يدل على خلاف كلام هذا التنبيه في قوله : إلا مع مانع شرعي ، كمسجد ، أو عقلي. (5) تنبيه) لو استمتع من المعيبة في غير فرجها حتى أنزل ، ثم طلقها قبل الدخول هل يلزم كمال المهر في مقابلة ذلك الاستمتاع لظاهر قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن} الآية. إن قلتم : يلزم. لزمكم لو نظر إليها لشهوة ، أو قبل حتى أنزل أن يلزمه ، وإن قلتم : لا يلزم لزم أن لو وطئها في ms1252 دبرها أن لا يلزم كمال المهر لأنه ليس بموضع للوطء ، كسائر جسدها ، بل هو أبلغ لكون الاستمتاع به محرم ، بخلاف سائر الجسد. قال عليه السلام: يمكن الفرق بين الدبر وسائر الجسد بأنه يوجب الحد ، فيوجب المهر ، بخلاف سائر الجسد ، وقد ذكر أصحاب الشافعي أنه يلزمه شيء في الاستمتاع في غير الفرجين. (غيث) بلفظه (قرز) (6) أو بعده قبل الخلوة وخلا بها. (قرز) ****** PageV09P155 (1) شكل عليه. ووجهه : أن الخلوة فاسدة ، وتكون رضاء. (ذكره في (البيان) وهو الأصح (قرز). (2) وتكون الخلوة صحيحة عنده ، ذكره في حواشي الإفادة. (3) الزوائد) و(الكافي لأبي جعفر) ولو قال : وعن. كان أولى (*) وعن السيد صلاح بن حسين الأخفش : ?وقد ينظر على هذه العبارة ؛ لأن الزوائد متقدمة على الكافي ، والمؤلف لهما واحد ، وهو الشيخ أبو جعفر ، فكيف ينقل في أحدهما عن الآخر ؟ وقد يجاب بأنه لامانع من أن ينقل من أحد كتابيه إلى الآخر ، وهذا التنظير متداول في كثير من الشروح المقرؤة والمقررة على أكابر الشيوخ ، أهل التدبير والرسوخ ، وأقول : منشأ هذه التنظير الغفلة ، والاغترار ، وعدم الإطلاع على أحوال من تقدم من الأصحاب ، فإن صاحب الزوائد غير صاحب الكافي بلا ارتياب ، والمراد به زوائد الإبانة ، وصاحب الكافي هو المراد به أبو جعفر المذكور ، وهو صاحب شرح الإبانة ، كما صرح به في مواضع من الشروح ، فالزوائد لبعض المتأخرين من الناصرية ، وهو الفقيه محمد بن صالح الجيلاني الناصري ، كما صرح به الإمام القاسم بن محمد في كتابه الاعتصام ، ومثله في (هداية العقول) لولده الحسين بن الإمام القاسم ، ولعله أشبه على الناظر شرح الإبانة بزوائد الإبانة ، فليعرف هذا الطالب ، لكي يكون على حذر من تلقي أمثال هذه الجهالة. (عن السيد صلاح بن حسين الأخفش). ( وأما الرق ) فهو من عيوب النكاح فهل يمنع صحة الخلوة أم لا ؟ فيه نظر. قد ذكر في بعض نسخ (التذكرة) أنه يمنع. (كواكب) وقد يقال : ليس بمانع عقلي ، ولا شرعي ، فلا يمنع ، ومثله في (تذكرة علي بن ?زيد) وهذا حيث يكون الزوج عبدا أو حرا ، حيث يصح للحر تزويج الأمة ms1253 [ ليستقيم عليه الكلام ، وإلا فالنكاح باطل... ****** PageV09P156 (1) بل رضاء. ولا تكون الخلوة صحيحة. (بحر) من الطلاق ، ويأتي شرح هذا في الطلاق. (2) وأما الفسخ باللعان قبل الدخول ففيه خلاف هل من جهتها ؟ أو من جهته ؟ أو من جهتهما جميعا؟. (*) قال في (الثمرات) في آية القذف : إذا لاعن المدخولة فأنتفاء النفقة والعدة ظاهر ، وأما المهر فقال في التهذيب : لها النصف عند الجمهور من العلماء ، ولعله المختار ؛ إذ لاسبب منها. وفي الأحزاب في (الثمرات) أيضا ما لفظه : وإن كان بسبب من جهة الزوج ، كالإسلام ، والردة ، واللعان فكالطلاق. (وشلي) (3) في عقد صحيح. (*) أو فاسدة فنصف ، حيث يكون فساد قدر بدون عشرة دراهم (قرز)??. (4) أو من جهة الغير(1) نحو أن ترضعها زوجة له ، أو أمة أو نحوها. (بيان) (1) فتستحق نصف المسمى ، ويرجع به على المرضعة. (قرز) (*) أو يختار الفسخ بعد بلوغه ، أو يرضع منها وهي نائمة. (قرز). (5) أو بلغ ففسخ ، لا لعيب فيها ، أو سبي وحده. (قرز). (6) حربيين ، أو ذميين ، وتنقضي عدتها قبل عرض الإسلام ؛ إذ لو عرض عليها الإسلام فامتنعت عنه فالفسخ من جهتها ، كما ذكر معناه في (الكواكب ) قلت : الفسخ لا يكون إلا بتجدد أمر ، ولا تجدد هنا. (غيث) يقال : تجدد منها أمر ، وهو الامتتاع عند من يقول : التروك أفعال (*) ولفظ حاشية: وهذا حيث لم يعرض عليها الإسلام ، فأما إذا عرض ولم تسلم فالفسخ من جهتها (ذكره الفقيه حسن) عن أبي العباس. وظاهر الكتاب أن الفسخ من جهته لو عرض عليها الإسلام من بعد إسلامه فامتنعت. (عامر) (قرز) إذ لم يحصل هنا إلا الامتناع ، وهو حاصل من قبل. ****** PageV09P157 (1) في وقت واحد ؛ إذ لو توقتا كان الأول ، وقيل: لا فرق (قرز) لأنها إن تقدمت فالفسخ من جهتها حقيقة ، وإن تقدم الزوج فالفسخ من جهتها حكما. (2) يقال : السبب من جهة غيرهما ، فيلزم المهر ، لكن يقال : إنما كان من جهتهما ، من حيث كونهما كافرين ، لا من حيث السبي ، كما قلنا : لو اشتراها ، أو فسخ بعدها. (3) كأن يرتدا معا إلى ملتين مختلفتين. أو يرضعان معا من امرأة في ms1254 حالة واحدة. (4) القياس أن هذا من جهتها حقيقة ، ومن جهته حكما ، كما قالوا في العكس، وهذا أحد نسختي (البيان). (5) ولو محسنة ؛ لأنه لافرق بين العلم والجهل في إسقاط الحقوق ، وقال (ابن بهران) : ما لم تكن محسنة. (6) أو تبلغ (بيان) (*) وكذا الصغيرة إذا بلغت ، وفسخت النكاح ، وكان قبل الدخول. (بسان) (قرز) (7) والحكم ماكان سببها ، والحقيقة فعلها. (صعيتري) (8) لأن السيد لما باعها فكأنه منها ، فالفسخ من جهة من له المهر. (9) لأنها كالملجئة له إلى فسخ النكاح ؛ لكنه يلزم في العكس فينظر. (10) وذلك لأنه حيث يشتريها زوجها ، أو يفسخها بعيبها فإن الظاهر أن الفسخ حصل من جهة الزوج. وإنما جعلناه هنا من جهتها ؛ لأن كونها مملوكة ، أو معيبة ، أو غير كفؤ هو الذي كان الفسخ لأجله ، وهو حاصل فيها فهي كالملجئة له إلى فسخه. (لمعة) (*)ويرجع عليها بما استهلكت من المهر ، أو تمليكه ولو بإبراء؛ لأنها إذا أبرأته منه فكأنها قد قبضته. (فتح وشرحه) قال (ابن بهران): وكذا لو تلف في يدها ، وظاهره ولو بغير جناية (قرز) (*) (فرع ) من طلق قبل الدخول ثم انكشف عيبها لم يرجع بشيء ؛ إذ قد رضي بإزالة ملكه فينصف المهر. ****** PageV09P158 (1) قيل: يعني بين الزوجين ، أو بين الزوج ووكيل الزوجة أو غيره ، وأجازت الكبيرة ، أو ولي مال الصغيرة ، لا ولي النكاح فلا حكم له في المهر (بستان) (*) لعل هذا حيث الفرض بعد العقد ، وأما حاله فسيأتي في قوله : "فتستحق كلما ذكر في العقد"..إلخ كلام (الغيث في شرحه). (سيدنا حسن رحمه الله) (قرز). (2) صوابه التسمية. (3) فلو فرض الأجنبي ودفعه ، وطلقها الزوج قبل الدخول استحقت نصف المسمى على الأجنبي ، وفي النصف الآخر وجهان : الأقرب أنه يعود للأجنبي. (بحر معنى) وقيل: يكون للزوج ؛ لأنه قد تبرع به الأجنبي عنه فكأنه ملكه أياه. (4) قال الفقيه يوسف: هذا إذا كانت الزيادة معلومة ، فإن كانت مجهولة فلا حكم له (ذكره في الكشاف) (الكافي. نخ) (5) معلوما (قرز). (6) وزيادة الزيادة ؛ للحوقها كل عقد إلا الشفعة. (قرز) (*) (فرع) قال المؤيد بالله ، وأبو طالب، والشافعي، ومالك: فإن لم يسم ms1255 ، ثم سمى شيئا ، ثم زاد عليه ، ثم طلق قبل الدخول لم تنصف الزيادة ؛ لضعفها حينئذ. وقال أبو العباس: بل لأنها لا تلحق ، قال الإمام يحي: فصارت ساقطة هنا اتفاقا. ?(بحر) وهذا خلاف إطلاق المذهب[والمختار اللزوم ]. (شرح خمس مائة) ومثله (ذكر ابن حابس في تكميله). ****** PageV09P159 (1) كلامه عليه السلام عائد إلى كلام الأخوين في الطرفين ، وهو صريح النجري. وفي حاشية : يعني من قبل الزوج فيعود إلى (الأزهار) من قوله : "من جهته فقط" وقيل: يعود إلى كلام أبي العباس. (2) ومن صور الباطلة : أن يسمي الولي ، أو وكيله دون مهر المثل بغير رضائها ، فتستحق بالدخول تكميله ، وبالطلاق قبله المتعة. (سيدنا حسن رحمه الله) (قرز) (*)أوسمى ونسي[أو التبس]. قلت : هلا لزم الأقل وهو عشر فقال ؟. (مفتي) ولعله حيث لم يعرف مهر المثل. (3) أو شرط أن لا مهر. (قرز) (4) وأما إذا كانت ذمية فحاصل الكلام في المسألة أن نقول : لا يخلو إما أن يسمي لها مهرا أم لا ، إن سمى فحيث أسلما ، أو هي ، فإن كان قد قبضه فلا شيء لها ، وإن لم تكن فد قبضتته فتستحق قيمة المعين ، وقيمة غير المعين ، وإن أسلم دونها استحقت المعين تخلية لا مباشرة [وقيل: يجوز مباشرة ؛ لأنهم مقرون عليه] وقيمة غير المعين ، وإن لم يسم وأسلما جميعا ، وهي مدخولة ، ولها مهر مثلها من المسلمين إن وطئت مسلمة ، أو من الذمين إن وطئت ذمية ، ومهر مثلها من الذميين إن أسلم أحدهما ، وإن لم يكن قد دخل بها ، أو أسلم أحدهما ، هو أو هي فلا شيء لها ؛ لقوله : "ولا بالفسخ مطقا" هذا المتحصل في هذه المسألة. (من خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله تعالى) (قرز). (5) أو مثلثا في حق للهدوي. (*) ووجه بطلانها في الخمر ومابعده تعيبه ، يعني : كونه لا يصح تملكه. (6) مسألة) وإذا تزوجها على هذا الحر أو الخمر فبان عبدا، أو خلا استحقته إن كان له ، أو قيمته إن كان لغيره (بيان) قال الفقيه يوسف: وإنما لم يكن ذلك إقرارا بحريته ، إما لأنه للغير ، أو قال ذلك تزكية ms1256 ، وصادقه العبد (بستان). ****** PageV09P160 (1) ومن الجهالة على حمل أمتي. (بيان من البيع) (قرز). (2) ارثه ، أو ثوب ، أو حيوان [ولم يذكر جنسهما. (قرز)]. (3) لجهالته (بستان). (4) قيل: وكذا الحنفي ، والشافعي إذا تغير اجتهادهما ، بعد أن قد سمى الحنفي خمرا مثلثا ، والشافعي لحم فرس. (5) مطلقا (قرز). (6) في حق النصارى. (7) والصحيح في هذه الأطراف أن التسمية صحيحة ، لكن طرأ عليها ما أفسدها فلها قيمة المعين وغيره ، لا حيث أسلم الزوج فقول أبي حنيفة. (عامر). (*) وكذا المعاملة. (معيار) ****** PageV09P161 (1) الفقيه حسن. (2) بعد الدخول ، أو خلوة صحيحة. (قرز) (*) من الذميين (*) قال الفقيه حسن: ويحتمل أن يجب لها قيمته ، وبه قال المنصور بالله ، ويحتمل أن لا يجب لها شيء ، ومثله في تنبيه للشافعي ؛ لأنه كأنه تلف بإسلامها. (3) كلام الفقيه يوسف قوي حيث لم يسم (قرز). (4) الذين أسلموا بعد كفر. (5) إن لم يسم أو سمى تسمية باطلة ، وأما إذا سمى لها ، فالقيمة اللازمة في جميع الصور معين ؛ إذ التسمية صحيحة ، وإنما طرأ مانع من تملكه. ولفظ الفقيه يوسف : مع عدم التسمية (هكذا في الزهور). (حثيث) وقواه (عامر) و(الشامي) فإن سمى فقيمته. (6) يوم العقد (قرز). (7) والقيمة ليست عنه في الحقيقة ، لكن نتوصل إلى قيمة البضع ، لا في مقابلة الخمر والخنزير. (8) لا عدول الذميين. (*) فاسقان قد تابا ، أو كافران قد أسلما ، لا عدول الذميين ممن قد يعرف من أهل الذمة. فإن لم يوجد من يقومه فالقول قول المتلف وهو الزوج. (قرز) (9) ?إلى هنا. كلام الفقيه يوسف. (10) يأذن لها بقبضه لا أنه يلزمه تسليمه إليها. (كواكب) وقيل : يحمله إليها كالمغصوب. والمسروق. (*) تخلية، لا مباشرة وقيل: يجوز بالمباشرة ؛ لأنهم مقرون عليه ، كما يأتي في الغصب لو غصب على ذمي خمرا. ****** PageV09P162 (1) شرح أبي طالب. (2) مسألة) قال الإمام المهدي : حمله الحسين عليه السلام الأخير الذمي على الإجابة لخصمه إلى حاكم مسلم حيث لم يتمرد عن الإجابة إلى حاكمهم ، وإنما يحكم حاكمنا بينهم حيث تراضيا الخصمان بالتحاكم إلينا ، فإذا تمردوا أجبروا ، ولا فرق بين النكاح وغيره مع التمرد إلى حاكمهم إن كان معهم حاكم ، فإن لم يكن ms1257 فإلى حاكمنا. والصحيح أنه يجبر من امتنع عن الحضور إلينا في النكاح وغيره ، ونحكم بينهم بطريقتهم في النكاح إن وافق الإسلام قطعا وإجماعا ، وفي غير النكاح بشريعتنا. (هبل) (فائدة) إذا أراد الذمي المحاكمة لذمي إلى حاكمهم فامتنع ، وطلب منا إجباره فهل يجبر عليه أم لا ؟ فقال (المفتي) عليه السلام : أما الإجبار إلى حاكمهم إذا طلبهم أحد الخصمين وامتنع الآخر إلا إلى شريعتنا فلا ينبغي أن يجاب إليه ، ولا يجبر عليه ، وإن أبى عن مقابلة خصمه فإن كان جائزا في شرع الإسلام أجبر ؛ إذ قد أقروا على التناصف فيما يدينون غالبا ، وإلا لم يجبر. هذا نظري في هذه المسألة. وفي (شرح القاضي زيد): لا يجبر الممتنع من شريعتهم وإن وافقوا الإسلام ، وهو الذي قرر للمذهب ، وهو الموافق لقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}. (قرز) (*) وهكذا في جميع المذاهب إذا استفتونا على الإطلاق ، أو سألونا عن مذهبهم جاز ذلك. (سماع سيدنا محمد موسى). ****** PageV09P163 (1) وهذا في غير الخمر والخنزير ، فأما فيهما فإنا نحكم بالصمان ، وكذا نحكم بشريعتهم في النكاح إذا وافق الإسلام قطعا أو اجتهادا ، وكذا في الذبح يجب ضمانها بالقيمة إن تعذر ردها بعينها ، خلاف ما في (البيان) فقال : لا يجب الضمان في باب الذبح. فذبيحة الكافر ولو كان صغيرا ميتة ، لا تحل لنا ولا لهم ، ذكره أبو حنيفة، فلو غصبها غاصب لم يلزم ردها ، ولا ضمانها ، رواه في (التقرير) بخلاف الخمر ؛ لأنهم مصالحون عليه ، لا على الذبائح. (بستان) و(شرح فتح). (2) قال في (الكافي): ولا يجبر من امتنع عن المرافعة الينا في النكاح ، بل لا بد من تراضيهما جميعا ، وفي غيره يجبر من امتنع عن الحضور ، والصحيح أنه يجبر على الحضور ، ويحكم بينهما بشريعتنا ؛ لقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله). (مفتي) و(شامي) (*) إذا عرفناها من أنبياءهم ، وأما كتبهم فقد حرفوها ، قال تعالى: {يحرفون الكلم عن مواضعه}. (قرز) (3) قال (المطهر بن يحيى) فإن لم تعرف قدره لنقاء دم العهد ، أو لعدم ذوات الأمثال أنه يجب أقل المهور ، وهو عشرة دراهم ms1258 عندنا. قال بعض المذاكرين : وهذا هو الصحيح للمذهب. (لمعة) (قرز) (*) ولو في الدبر للحرة. (هداية) (4) وقت العقد. (قرز). قوله : "مثلها" أي : الحرة. (هداية) (5) وإنما يثبت المثل بالشهادة عليه ، أو المصادقة ، لا بإقرار زوج مثلها ، أو شهادته بالمهر الذي عليه فلا يقبل (بستان) لأنه يشهد على إمضاء فعله. ****** PageV09P164 (1) وبناء عليه في الفتح (*) قال في (حاشية سحولي) : وهذا هو الذي صحح للمذهب ، وإن كان ظاهر (الأزهار) لا يحتمله. لعله يشمله بمفهوم الفحوى. (سيدنا حسن رحمه الله) (2) هذا إذا كانت قد تزوجت ثيبا ، أو بكرا وعادتهم أن لا يزيدون البكر ، وإلا سقطت الزيادة. (بيان) (3) المهور التي قد كانت تزوجت بها ، أو مهور مثلها. (نجري) (قرز) (4) بالنظر إلى أخواتها ؛ لأنها ترجع إلى مهرها في نفسها ، والمذهب خلاف شرح الأزهار، وإنما هو قوي بالنظر إلى أخواتها وعماتها. (5) وقيل: النصف من المتوسطين (*) وقياس المذهب نصف الأقل ، ونصف الأكثر ، وثلث الثلاثة. (دواري) وقد ذكر الفقيه علي في أجرة المثل المختلفة مثل هذا ، على ما يأتي في الأجارة (*) أي : حده أنه يعمل بالأوسط في الوتر ، كالثلاثة ، والخمسة ، والسبعة ، إلى ما لا نهاية له ؛ لأن لها وسطا واحدا ، وبالأقل في الشفع كالاثنين ، وكذا الستة ، والثمانية ونحو ذلك فإنها شفع ، وله وسطان هو الاثنان المتوسطان ، فيعمل بالأقل منهما. قال (الدواري) فإن اختلفت المهور جمعت وقسمت على عددها ، فما خرج من القسمة فهو مهر المثل. (تكميل) قال (المفتي) : وهذا هو المناسب ، ويأتي للمذهب الأدنى من الاثنين (قرز) (*) فإن لم يوجد إلا أعلى وأدنى تعين الأقرب إلى مهر المثل. وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح : أنصافهما. ****** PageV09P165 (1) والعبرة بالمماثلة وقت العقد ؛ إذ هو سبب المهر. وقيل: يوم الدخول ؛ إذ هو وقت استقراره. (بحر) (*) وحيث يسمحون للأقارب ، ويغالون للأجانب يعمل بمقتضى ذلك ، وكذا في التأجيل ، والتعجيل ، والنقود ، والعروض. (بحر) (قرز) قال (سيدنا عماد الدين): وكذا يأتي والله أعلم إذا كانت عادتهم يسمون مهرا كثيرا حيث لا يطالب به [ وإن طولب لم يجب تسليمه ؛ لأن تسميته كالشروط بأن لا يطالب ، ولعله يرتد في الزائد على ms1259 قدر المعجل. (قرز) ] وحيث يطالب به يسمون قليلا ، فإنه يحكم لها بالقليل ، وإن كانوا يسمون الكثير بكل حال حكم لها به. (بيان). (*) قال الشاعر جمال ومال والشباب ومنصب***كذا بلدة ثم البكارة والعقل ولبعضهم : جمال ومال مع شباب وبلدة***كذا منصب ثم البكارة والعقل وزيد عليه الصغر والكبر والتقى***كذا صنعة والرأى تم به الثقل وأثنى عليه الحسن والجود والسخى***فهذا صفات الحسن أحرزها العدل قال عليه السلام : وهي النسب ، والجمال ، والعقل ، والدين ، والأدب ، والصغر ، والبكارة ، واليسار ، والصناعة، وحسن التدبير في المعيشة ، وطيبها ( فالنسب ) لأن مهر الفاطمية ليس مثل مهر الهاشمية ، والهاشمية ليس كالقرشية ، ولا القرشية كالعربية ، والجمال؛ لتأثيره في حسن الاستمتاع ، ولذة الوقاع ، وهو المقصود في النكاح فإن الزوج أول ما يسأل عن الجمال ، والعقل ؛ لأن مهر العاقلة ليس كالمجنونة. والأدب ؛ فإن له مدخلا في المحبة ، ودوام المعيشة. والصغر ؛ لأن مهر الشابة ليس كمهر العجوز. والبكارة كذلك ، ولذلك وصفت الحور العين بأنهن أبكارا لم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان. والدين ؛ لأنه العمدة ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (عليك بذات الدين تربت يداك ) لتحفظ ماء الزوج ، ولهذا قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله : (إن امرأتي لا ترد يد لامس ؟ فقال : طلقها) واليسار ؛ لأن المال محبوب. والصناعة؛ لأنها تزيدها علوا ورغبة ، نحو أن تكون تدرك التطريز العالي أو نحوه. وحسن التدبير في المعيشة؛ لأن ذلك مقصود عظيم لأكثر الرجال ، بل أكثرهم يعول عليه ، ولا يعول على الوطء والاستمتاع (بستان). ****** PageV09P166 (1) والدين ، والصناعة. (بستان) (2) وهو مفهوم الأزهار ?? (3) في بلدها (قرز). ولا يرجع إلى بنات الأخوات. (*) وذلك لأن المرأة تشرف بشرف أبيها ، وتدنو بدناءته. قال في أصول الأحكام : لقوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم} ولأن النسب يلحق بالأب دون الأم. (*) إذا تزوجت إلى بلدها ، وأما إذا تزوجت إلى خارج بلدها ، ولها أخت مزوجة إلى خارج البلد كان مهرها مثلها ، إن كانوا يزيدون لمن تزوجت إلى خارج البلد. (4) فإن كان لها أختان مستويتان في صفتها ، ومسماهما مختلف فنصف الأقل ، ونصف الأكثر. (شرح دواري) وقال الفقيه حسن: المذهب ms1260 يؤخذ بأدناهما. (قرز). ( تنبيه ) أما لو كان لها أخت في بلدها ، وأخت في بلد آخر أخذ بمهر أختها التي في بلدها ، فإن لم يكن لها أخت في بلدها بل في بلد آخر ؟ قيل: فالأولى أن يؤخذ بمهر أختها ولو كانت في بلد آخر ، وأنه أولى من الرجوع إلى نساء البلد الأجانب. (غيث) وظاهر قول ابن مظفر: "مما يليها من نساء بلدها" أولى. و(قرز). في قراءة (البيان) : هذا صحيح إذا اختلفت المهور باختلاف الجهات ، وإلا فالصحيح كلام (الغيث). ****** PageV09P167 (1) قال في (البيان) : ولا بنات أخوة. (2) بعد بنات الأخوة. (بيان) (قرز). (3) يعني : التبس المهر كم قدره. (4) والفرق بين هذا وبين الحيض أن الحيض من صفات الأبدان ، وهي ببدن أبيها أشبه ، بخلاف المهور ، وذلك لاختلاف الأنساب رفاعة ، ووضاعة. (*) في بلدها. (قرز) (*)وتقدم الأم. (كواكب) (قرز). ما لم يكن فيها وضاعة. (قرز) (5) ثم بناتها ، حيث كن بنات أقارب ، لا بنات أجانب. (بيان) (قرز). (6) التصويب بنات خالها (ذكره ابن بهران) كما في (الغيث) (*) قال في (الغيث) لابنات أخوالها ؛ لأن بنات الأخوال أجنبيات. (قرز) ينظر. ولذا قال في (شرح الأثمار) : وبنات أخوالها. (7) لأمها. (8) أو العكس. (9) بل يرجع إلى نساء بلدها. (قرز). (10) عكس الشوهاء ، والحسناء. (11) بل يرجع إلى نساء بلدها (قرز). ****** PageV09P168 (1) ثم إذا لم يوجد فبأقرب بلد إليها ، فإن لم يوجد اجتهد الحاكم. [(بيان) (قرز) فإن لم يكن حاكم فإلى من صلح للعقد في ذلك البلد ، ]فإن كانت غريبة رجع إلى مهر مثلها من الغرائب في بلدها. (مذاكرة) فإن لم يكن ثم غريبة فبنظر الحاكم. (2) كان موضع كلام ابن وهاس في شرح قوله : "من قبل أبيها" كما لا يخفى والله أعلم فكلامه على أصله وأما (المقرز) فغيره ، فلا يسقيم القياس على العيوب ، وإن جعل كلاما مستقلا يعود إلى أول الكلام استقام ، وإنما الخلل حيث جعله شرحا لقوله : "ثم بلدها". (*) هو الحسن بن وهاس بن أبي هاشم بن محمد بن الحسين بن الحسين بن أبي هاشم ، وهو الجامع للحمزات أينما كانوا. (من خط ابن راوع) وهو ادعى في عصر ms1261 أولاد المنصور بالله ، فلزموه ، وحبسوه ثمان سنين ، ومات في حبسهم ، وقبره بظفار مشهور ، وهو الذي ادعى وأجابه الرصاص ، وأحربوا الإمام المهدي أحمد بن الحسين ، هو والأمير شمس الدين أحمد بن المنصور ، والرصاص ، وقتلوه حسبهم الله ، ولله در السيد صارم الدين بن الوزير حيث قال : ضحوا بأبيض يستسقى الغمام به***قد بايعوه فكانوا أخسر البشر (*) كلام الحسن بن وهاس شرح لقوله : "من قبل أمها" أي: الرجوع إلى نساء الأب ونحوه ، والأم كذلك(*) وضابط قول ابن وهاس : أنها إذا زادت حسناء الأم على شوهاء الأم بمثل النصف زدت لحسناء الأب على شوهاء الأب مثل النصف ، وكذا في الأقل والأكثر. ****** PageV09P169 (1) مهر المثل ، قول الحسن بن وهاس طريق إلى نظر الحاكم. (2) يقال : هذا التفصيل لا يستقيم إلا عند اختلاف?الآباء في هذه التي لم يسم لها ، وأب المشابهة لها في الوضاعة ، لا إذا اتفقا فلا تفاضل ، وقد تقدم للامام عليه السلام أن مع اختلاف الأبوين ينتقل إلى البلد الذي تنسب إليه. (مرغم) و(شكايدي) وكلام الحسن مصادم لكلام الكتاب. قلنا : لا مصادمة ؛ لأن مراد الحسن حيث اتفقا الأبوان في الرفاعة والوضاعة ، وإنما الاختلاف في المهور فقط. (تكميل) (3) حيث نساء الأم الأوضع. (4) يعني : مهر حسناء الأم. (5) ?في الشواهة. (6) من نساء الأب. (7) شوهاء الأم. (8) صوابه : نساء أمها بمثل النصف فيزاد لمن لم يسم لها من الأب على مهر أختها بمثل نصفه ، تكون تسعمائة (9) والوجه في إيصالها تسعمائة : أن حسناء الأم زادت على شوهاء الأم بمائة ، فنسبنا المائة من مائتين ، فوجدناه النصف فزدنا الحسناء الأب على شوهاء الأب مثل نصف الست المائة ، ثلاث مائة تكون تسع مائة. (10) وهذا حيث نساء الأم أرفع. (11) شوهاء الأب. (12) شوهاء الأب. (13) هذه شوهاء الأم. (14) هذه حسناء الأم. (15) قياس العبارة أن يقال : فقد زاد مهرها على نساء أمها بمثل نصفه ، فيزاد لهذه التي لم يسم لها من جهة الأب على مهر أختها بمثل نصفه ، فيكون ثلاث مائة. ****** PageV09P170 (1) وذلك لأن الحسناء من جهة الأم فاقت على الشوهاء من قبلها مثل نصف مهرها الذي هو أربع مائة ، فعرفنا ms1262 أن الحسناء من جهة الأب فاقت بمثل نصف مهرها الذي هو مأتين ، يكون الجميع ثلثمائة. (2) انتهى كلام ابن وهاس. (3) الذي التقطت فيه اللغة. (*) وقيل: البلد الذي تنسب إليه وإن نشأت في غيرها. (ذنوبي) واختار (السحولي) كلام الشرح ، وهو ظاهر الكتاب ، وهو المختار. (4) وليس للحاكم فرض أكثر من مهر المثل ، ويصح فرض الزوجين ، وتراضيهما بالزيادة والنقصان. قلت : ولو مع وجود المسالفة.[المماثلة] (غاية). ( فائدة ) وأما ما يعتاد في إعطاء الزوجة ليلة الدخول ، المسماة ليلة الصباح ، فإن المرأة تملكه بمجرد القبض ، ولو كان عقارا من الأراضي والدور ، من غير إيجاب ولا? قبول ؛ لإمكان المضي عليه ، كما تقرر في قبض المبيع. (مشايخ ذمار)(1) (قرز) وإذا لم يسلم بقى في ذمته واجبر على تسليمه. (1) لأنه زيادة في المهر. (عامر) فلو لم يسلم إليها شيئا لزمه قدر ما جرى به العرف من مثله لمثلها ؛ إذ قد صيره العرف لازما. (سيدنا علي بن أحمد رحمه الله) (قرز) وما يسلم الزوج من الكسوة ليلة الدخول يكون من جملة المهر عرفا. (قرز). (5) أو رغبة (قرز). أو محبة. (قرز) ****** PageV09P171 (1) يوم الدخول بكرا أو ثيبا ، ما لم تتعد دية الحرة ، فإن تعدت لم تتعد عشر دية الحرة. وقيل: ولو كثرت ؛ لأنه ليس من باب ضمان الجنايات (*) ولو كان مهر مثلها معلوما ، ومثله في (البيان) ? ? - ? { ?قياسا على بنات النبي صلى الله عليه وآله ؛ لأنه كان مهورهن خمس مائة درهم ، وهو عشر ديتهن??. (2) وأما مهور المعتقات ، والموالي فترجع في ذلك إلى مهر المثل لهن إن وجد ، فإن لم? يوجد كان مهرهن على النصف من مهور الحرائر ، اللواتي هن مواليهن ، وترجع إلى نصف أقربهن إلى معتقها إن تفاوت ، وهذا قد جرى به العرف في جهاتنا ، فإن لم يوجد عرف في ذلك كان لهن ما رآه الحاكم. (تعليق لمع) والمقرر أنه إذا لم يوجد لهن مهر مثل رجع إلى نظر الحاكم ، فلا يرجع إلى الموالي. ومثله عن (المفتي) ولفظه : فإن كانت عتيقة فمهر مثلها عتيقة ، فإن لم يكن لها مهر فرض لها الحاكم. على ما ms1263 يراه ، ولا ينقص عن عشر فقال (قرز). (3) وهو مذاهب للمذهب. (4) ولو بعد الخلوة. (قرز) (*) ولو فاسدا أي : النكاح. (بحر) أو خلعا. (قرز). (*) قميص ، ورداء ، وسراويل. (سيدنا عبد القادر بن حسين الشويطر) ****** PageV09P172 (1) قوي ، وهو ظاهر الآية الكريمة. (2) ولو صغيرة وجب لها كسوة مثلها صغيرة من مثله ، والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الكفارة أن يلزم للصغير كالكبيير أن الواجب هنا لمعين ، بخلاف الكفارة [ فهو غير معين. (سيدي العلامة محمد بن صلاح السلامي). ] (3) أي : قميص. (4) أي : رداء. (5) أي : مصون. أي : للوجه. (6) الخاتم الشرعي، وهو قفلة ونصف ، ولو حديدا (*) قال في (البحر) عن الشافعي : أقلها ما يطلق عليه اسم المال ، ولو كفا من شعير. (7) أي : قميص. (8) لئلا يكون حالها مع عدم التسمية أبلغ من حالها مع التسمية (*) يعني : نصف المهر الشرعي ، وهو خمس قفال. قال في (الكشاف): ولا ينقص من نصف أقل المهر. (9) كما لا يبلغ بالنعزير الحد. (بيان). (10) ولو ارتد ولحق فلا ميراث ؛ لعدم الدخول ، بخلاف الدخول ، كما يأتي في السير. (قرز) (*) لقول على عليه السلام : (من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ، ومات قبل أن يدخل بها فلها الميراث وعليها العدة ولاصداق). (صعيتري) (*) وهو يرثها إذا ماتت ، ولا شيء عليه.. (بيان معنى) (11) وأما نفقة العدة وكسوتها فيلزم (بحر) (قرز) لا الكفن (قرز). ****** PageV09P173 (1) بل فيه خلاف زيد بن علي ، ومالك. (*) وذكر في (الغيث) عن مالك أنها تستحق الميراث ، وقد تقدم له أن النكاح باطل فينظر ، وزيد بن علي ؛ لأنهما يقولان : لا يصح النكاح إلا إذا سمى مهرا. هذا يستقيم إذا كان مذهبهما أن فاسد النكاح باطل ، وأنه لا توارث ?في الفاسد ، وإلا كان كلام الشرح أقوى. (2) أو قبله وفسخ الوارث على المذهب ، ولو قدحكم الحاكم بالميراث ، وهذا حيث كان النكاح فاسدا. (قرز) (3) أي : باطلة (*) (فرع) فلو كان مهر مثلها نصف ما يملك فإنه يحكم لها بذلك ، إذا كان عشرة دراهم فما فوقها ، فإن نقصت وفيت عشرة دراهم ، فإن كان لا يملك شيئا عند العقد استحقت قيمة نصف ما يملك زوج المثل(1) ms1264 وتكون القيمة يوم الدخول ذكره الإمام?المهدي عن الفقيه ف (بيان) (1) إن كان المثل واحدا ، فإن كانت اثنتين فالأقل منهما ، وإن كانت ثلاثا فبالأوسط منهن ، وإن كن أربعا فبالأقل من الأوسطين (ذكره في البرهان) وهذا بناء على أن تسمية نصف ما يملك تصح ، وقد مر. (بستان) (قرز) ****** PageV09P174 (1) عند العقد. (2) ولو بعد العقد (شرح فتح) كما قيل: في مسألة الرقم. ولو لغير الزوجين ، وقد ذكر معناه في (الزهور) ولو بعد الدخول ، فأما لو لم يثبت مهر المثل إلا بعد العقد فلعله لا يصح إذ لا كشف. (قرز) (*) ووجهه أن ذلك ليس فيه كلية الجهالة ، بل ولا بعضها ؛ لأنهم قد ذكروا ما يؤيد ذلك في البيع حيث قال : بعت بما قد بعت بما في هذه الرقعة ، وكان العلم من بعد ، وكذا بعت على ما قد بعت أو باع فلان ، كما سيأتي ، مع كون المهر يقبل نوع الجهالة ، بخلاف البيع ، وقد ذكروا في المضاربة أنه إذا فرض للعامل مثل ما فرض فلان لعامله صح ، وأما إذا كان مهرا مجهولا في الحال والمآل لم يصح (*) الزوجين أو غيرهما ، عند العقد وبعده ، كما قيل: في مسألة الرقم ، ولو لغير الزوجين ، وقد ذكر معناه في (الزهور) (*) ولو بعد أن يبحث عنه. ****** PageV09P175 (1) معلومة. (2) أعلم أنما شرط في العقد (1)يكون مهرا للزوجة مطلقا ، وقبله يكون إباحة يصح الرجوع مع بقائه ، أو في قيمته بعد تلفه إن كان في العادة مما يسلم للبقاء [ كالكسوة ]وإن كان في العادة للإتلاف[كالغنم ، والطعام وغيرهما] لم يرجع بشيء بعد تلفه (2) إلا أن يمتنعوا من زواجته رحع بقيمته مطلقا ، وبعد العقد يكون هبة أو هدية على حسب الحال ، أو رشوة إن لم يسلموها إلا به [(شرح بحر) فإن ماتت الزوجة هل يرجع بشيء؟ لعله يرجع بما بقي ، وكذا حيث امتنع هو ، وكذا ورثته يرجعون بالباقي]. (2) وفي (الغيث) يجوز له الرجوع فيها مع بقائها لا مع التلف ، ومثله في (الزهور). (قرز) (2) حيث أتلفه في الوقت الذي يعتاد الإتلاف فيه ، وإلا?رجع بقيمته (1) إلا الذي يسلم للضيافة عرفا ms1265 فليس كالمهر ، ولو ذكر في العقد ؛ إذ هو تسليم مال لغرض معلوم يلزم عرفا فإنه عندهم آكد من الضيافة ، كما عرف عرفا. (3) يؤخذ من هذا أن التسمية إلى الولي في ضمن الولاية، ولا يحتاج إلى إذنها ؛ لكن إلى مهر المثل لا دونه إلا بإذنها ، كما يأتي في قوله : أو كبيرة بدون رضائها ، فإن لم ترض استحقت بالدخول مهر المثل ، فإن طلقت قبله استحقت المتعة فقط على المختار (عند سيدنا حسن رحمه الله) (قرز) (*) وكذا في البيع ما ذكر فيه لغير البائع من كان الثمن ، ويجب أن يكون معلوما ، ويكون للبائع إن ذكر في العقد ، وإلا فلمن ذكر. (كواكب). (قرز) (*)وأما ما يسلمه الزوج قبل العقد فهو على وجوه ثلاثة الأول : أن يكون باقيا فهذا يرجع به مطلقا ، سواء كان مما يسلمه للبقاء أو للتلف. الثاني : أن يكون الامتناع من أهل الزوجة فهذا مما يرجع به مطلقا ، سواء كان للبقاء أو للتلف ، وسواء كان باقيا أو تالفا. الثالث : أن يكون الامتناع من الزوج لم يرجع بماقد تلف ، أو سلم للتلف لا للبقاء ، وقرره (سيدنا حسين دعفان) و(سيدنا حسين المجاهد) وأتلفه في الوقت المعتاد ، على الوجه الذي سلم لأجله. ****** PageV09P176 (1) ولو من فضولي (*) وكذا في سائر العقود (قرز). (2) معلومة كالبيع ، فإن كانت الزيادة مجهولة لم يستحقها ، ولا تبطل التسمية. (3) لا يحتاج إلى قبول الزيادة ، بل قبولها عدم الرد. (قرز). (4) أي : عن عقد النكاح. (5) ولا يبرأ الزوج بالتسليم إليه إلا إذا كان وكيلا بالقبض ، أو وليا ، لأن الحقوق لاتعلق بالعاقد. (عامر) (قرز) (6) صوابه بالتسمية كما في (الغيث). (7) قلنا : جهالة تقتضي الفساد. ****** PageV09P177 (1) بل فيه خلاف أحد قولي الشافعي ، ولعله المتقدم فتأمل. (2) عن الزوج. (3) فإذا عرفت هذا فقد قال السيد أبو طالب: فلو أن وليا زوج حرمته ، وجعل لنفسه شيئا مسمى كان ما شرطه لنفسه من جملة المهر ، فإن شاءت المرأة استوفته لنفسها ، وإن أحبت حطته للولي. قال (القاضي زيد) وهذا المراد به إذا كان مشروطا في العقد ، وأما إذا كان متقدما على العقد فهو رشوة ms1266 ، وعلى الولي رده ، وقد أشرنا إلى قول القاضي زيد بقولنا : "كلما ذكر في العقد" احترازا مما ذكر قبله فليس لها. (غيث بلفظه) ولعل هذا يفهم أن إلى الولي تسمية المهر ، من غير أن توكله المرأة والله أعلم . (سيدنا حسن رحمه الله تعالى) وسيأتي ما يؤيد هذا في (فصل ويلحق بالعقد) وفي البيع الباطل على قوله : "أو فقد ذكر الثمن" أن المعتبر حال العقد. ****** PageV09P178 (1) يعني : فيجب على الولي رده مع الشرط ، وإلا تصدق به ، والذي رأيت عن الفقيه في بعض الحواشي أنه إنما يحرم عليه بشرط أن يطلبها كفؤ وترضاه ، وتكون مكلفة حرة ، ويكون وليا لها لا وكيلا ونحوه ، هذا مضمون ذلك على ذهني (1) وهو مطابق للأصول بلا تردد (نجري) لأنها إنما تحرم الأجرة على واجب أو محظور. (1) بخلاف الصغيرة فتستحق ما شرط لنفسه ، وقيل: لا فرق ؛ لأنه عمل ليس لمثله أجرة. (قرز). (2) وإذا بدر للولي أن يوكل فلعله جائز له العوض ، كالشاهد إذا جاز له الإرعاء. (3) أو التوكيل. أو مطلقا ، أو كانت مجنونة. (*) قال الفقيه يوسف: أما إذا كانت العادة جارية به ، وتحصل الغضاضة بتركه على الزوجة وأوليائها فقد أجاز ذلك من يعتمد عليه من أئمتنا وشيعتهم ، ولايكون عضلا ، ككسوة قريب أو نحوه ، وقرره (الشامي) [ وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) ](*) في حق المكلفة الحرة الراضية من الكفؤ. (4) ولو بعد افتراقهما. (5) فإن لم يذكر لها ولا لغيرها لم يلزم. وفي بعض الحواشي : يكون لها مع الإطلاق (قرز) [ وهو ظاهر (الأزهار) في كتاب البيع ، في قوله : "ويلحق بالعقد" إلخ خلاف (المفتي) ]. (6) أو أطلق. (7) ولو لقرينة. (شرح فتح) (*) ولو بعد افتراقهما ، إما بلفظ ، أو قرينة. (قرز) ولا يحتاج في الزيادة إلى قبول ، وهو قياس ما يأتي في البيع. (8) فأما المشتري ولو زاد لوكيل البائع فإنه يكون للبائع. (رياض) إذا ذكر في العقد ، وإلا كان لمن ذكر له. ****** PageV09P179 (1) ويكون له حكم ما وقع ، من هبة ، أو نذر ، أو إباحة. (قرز) (2) بفتح الميم. (ذكره في الضياء) (3) وإنما كفى ذكر القدر والناحية ؛ لأن الجهالة في ذلك أقل ms1267 من الجهالة في مهر المثل ، وهنا لو جعلنا التسمية غير صحيحة لرجعنا إلى مهر المثل ، وهو أكثر جهالة. (شرح بهران). (4) وحاصل المسألة أنه إذا أشار إلى مزرعة معينة صح وفاقا ، وإن لم يشر إلى مزرعة ، ولا إلى ناحية فسد اتفاقا ، وإن أشار إلى الناحية دون المزرعة صح عند أبي طالب، ويؤخذ الوسط ، ولم يصح عند المؤيد بالله. (غيث بلفظه) (*) والناحية عند أبي طالب البلد ، وعند المؤيد بالله المزرعة. وقيل: البلد ، وما ينسب إليها. (قرز) (*)البرية. (حاشية سحولي لفظا) (5) لا يشترط ذلك ؛ لأنه يصح في غير ملكه ويلزم قيمته. (قرز) (*)حيث لا تختلف الأرض اختلافا كليا ، وإلا لزم الإشارة إلى المزرعة. كمسنى ، وعشري ، وغيل ، فلا بد من تعيين أحدها (*) لا يحتاج أن يقول : من أملاكي ، ولعله يكون من أوسط ما يملك في تلك البلد ، وإن لم يملك فيها شيئا فقيمة الوسط منها. (بيان) (قرز) [ فإن أجاز مالك تلك الأرض استحقته بعينه ، وإن لم يجز استحقت قيمة ذلك المسمى. (سلامي) و(بيان) (قرز) ]. ****** PageV09P180 (1) مسألة) إذا تزوجها على نصف ما يملك ، وذكر أجناسة صح ، وإن لم يذكرها لم يصح التسمية لجهالته ؛ (ذكره الفقيه حسن). وقيل: بل يصح ؛ لأنه تعرف من بعده ، كما إذا تزوجها على مهر مثلها ، أو على مثل مهر فلانة. (بيان بلفظه). (*)أو النوع (قرز) [ مع التقدير فيما يقدر. (قرز) ] (*) مع ذكر نوعه أو صفته. (2) حيث?في البلد أجناس ولاغالب (قرز)وإلا انصرف إليه ومثله في (البيان) في قوله : (فصل والمهر نفسه) إلخ. ****** PageV09P181 (1) ?وظاهر الإطلاق خلافه (قرز). (2) إذا كان يختلف. (3) طولا وعرضا. (*) بل لا يشترط [ذكر التدرج ، بل يكفي ذكر النوع. (قرز)] وهو ظاهر (الأزهار). (قرز). (4) قيل: أو نوعه. (5) فأما لو تزوج امرأة وهي صغيرة على قميص قطن غير معين طلبته منه وقد صارت كبيرة ؟ قال عليه السلام: الأقرب أنه يلزمه قميص كبير ، كما في كفارة اليمين. (غيث) يعني أن العبرة بحال الأداء. (مفتي) والمذهب أن العبرة بحال العقد(1) ؛ لأنه الموجب ، وقد اعتبر بالقيمة حال العقد. (هبل) (1) حيث لاعرف كأن يكون للتجمل. (قرز). وقيل: ms1268 إن كان مما يراد به التجمل فقميص كبيرة ، وإن كان مما يراد به به الابتذال بحال ، وفيها هنا ما يقتضيه النظر. (شامي) (قرز). (6) عائد إلى الأرض وإلى غيرها ، في أنه يلزم الوسط ، مع ذكر القدر والناحية في الأرض ، ومع ذكر الجنس في غيرها. (نجري) [ فإن سمى ؟ فقبل انصرف إلى الغالب من نقد البلد ، فإن لم يكن فإلى الوسط ، فإن لم يكن فالأقل ، ثم بأقرب بلد فيها تقدير (ذويد) و(بيان)]. (7) بالفتح ، وهو النوبة. (8) وكذا من الثياب. (9) صوابه في بلد الزوج. (قرز) ****** PageV09P182 (1) فإن لم يكن وسط فالأقل (قرز) فإن وجد الأوسط بعد تسليم الأدنى فلاعبرة به ، وقيل: تستحق نصفها. [وقيل: إذا لم يوجد وسط في البلد فنصف الأعلى. فينظر.] (2) وظهر لك أن البريد من جملة الناحية. (نجري). (3) واسمه علي بن بلال ، وهو عبد للسيدين ، وكنيته أبو الحسن. (4) إذا لم يذكر البلد ، وإلا صحت التسمية ، ويلزم الوسط. (عامر) (قرز) (5) قال في (البحر) : وهو ظاهر الأزهار. (6) أي : منزل. (7) من دار معلومة [وهو ظاهر الكتاب. (نجري) ويلزم الوسط. (قرز)](قرز) وقيل: ولو مجهولة إذا كانت البلد معلومة (*) كالخيمة ، والمنزل ، لقلة التفاوت فيه ، بخلاف الدور. وقيل: لافرق بين الدار والخيمة ونحوها في أنه لا بد من ذكر القدر والناحية [ ومثله عن عامر ] ****** PageV09P183 (1) والتخيير مبطل إلا هنا ، والطلاق ، والظهار.(*) وللتسمية حكم الصحة في أنه يتعين أعلاهما حيث هما ناقصان معا ، ولو نقص عن مهر المثل ، وأدناهما حيث هما زائدان ، ولو زاد على مهر المثل ، وحكم البطلان في أنه إذا كان أعلاهما أعلى ، وأدناهما أدنى وفيت على الأدنى مهر المثل ، وفي أنه إذا طلق قبل الدخول لم يلزم في ذلك كله إلا المتعة ، ذكره بعض أصحابنا. (2) وهذا مع الدخول. (قرز) (*) لأنه الأصل يرجع إليه. (3) فإن التبس قدر مهر المثل ؟ فقيل: تستحق نصف العبدين. (عامر). ومثله عن (الدواري) وقيل: نصف قيمتهما. وقيل: الأقل. (حاشية سحولي) لأن الأصل براءة الذمة. (4) قيل: هذا في المكلفة ، وإلا فمهر المثل. (شامي) إذا كان المزوج غير أبيها. (قرز) (5) قلت : باطلة. (قرز) ****** PageV09P184 (1) ?وهو الموافق للقواعد. (2) ولها ms1269 حكم الصحة ، إذا دخل استحقت الأقرب إلى مهر المثل ، وحكم الباطلة إذا طلق ، فلامهر إلا المتعة. (شرح فتح معنى) (قرز) القياس أنها تستحق نصف ما قد عين ؛ لأنها قد ملكته ، فعلى هذا إذا كان المعين ذارحم عتق بالعقد ، وعلى قول (الفقيه يحي بن حسن البحيبح) بالدخول (قرز) [ فقط إذا كان الخيار لها وإن كان الخيار له سلم قيمة ما اختار. ] (3) هذا في المختلف ، لا في المستوي فقد صحت ، وظاهر الكتاب لافرق (قرز). (4) لا بجميعهما فتفسد ؛ لأجل التشاجر. (5) فإن طلق قبل الدخول استحقت نصف ما اختار من له الخيار ، فإن ماتت أو هو كان لورثة من له الخيار التعيين ، فلو مات أحد العبدين من قبل انقضاء الخيار فإن اختارت الميت لزم الزوج قيمته، وإن اختارت الحي تعين لها ، وإن ماتا جميعا ؟ تستحق قيمة ما اختارت (قرز) إن كان الخيار لها ، وإن كان الخيار له سلم قيمة من اختار. (قرز) (6) يقال: لم لزمت التوفية وقد رضيت بأحدهما ؟ قلنا: لم ترض بالأدنى بعينه فتعلق لها بذكر الأعلى حق ، فوجب أن توفى عليه إلى مهر المثل ؛ إذ هو الوسط (صعيتري) و(غيث). ****** PageV09P185 (1) وجميع ما في الحاصل مع الدخول. (قرز) (2) مع الدخول. (3) ولا يرد الزايد للزوج ؛ إذ قد رضي ببذله. (قرز) (4) فإن كان الأقرب إلى مهر المثل قيمته دون عشرة دراهم ؟ الجواب: أنها توفى مهر المثل. (حثيث) ولعل الوجه أنه لاحكم لرضائها في الأدنى ؛ لأن الحق لله تعالى. وقيل: إلى قدر عشر فقال. (مفتي) (قرز) (5) هذه صورة غالبا. (6) هذا إن علم مهر المثل ، فإن جهل استحقت الأدنى. وقيل: نصف هذا ، ونصف هذا ، والمختار الأول. (مفتي) نحو أن تكون قيمة أحدهما ستين ، والآخر مائة ، ومهر المثل ثمانين ، فإن سلم الأدنى وفاها عشرين، وإن سلم الأعلى استحق عشرين ، والخيار إلى الزوج. (سماع) ****** PageV09P186 (1) تنبيه) فإن قال: أتزوجها على هذا العبد ، فإذا هو حر ، أو على هذا الخمر فإذا هو خل صحت التسمية ، واستحقت العبد ، وهكذا الخل [ إن كان له ، وإلا فقيمته. (قرز)] لأن الإشارة أقوى من التسمية ، وفي العكس ms1270 وفي العكس تبطل التسمية لذلك. فإن قلت : كيف استحقت العبد في الصورة الأولى ، وقد أقر سيده أنه حر ؟ فالجواب : على أن ذلك محمول على أن العبد كان ملكا للغير حال الإشارة ، أو أنه قصد التزكية وصادقه العبد (ذكر معنى ذلك في الغيث). (شرح بهران). (*)وحذف المؤلف قوله: "ويجمع" الخ. وقال : لا فائدة فيه ، وهي تستحق كلما ذكر في العقد ، قال في (حاشية سحولي) : إنما ذكره ليفرع عليه ما بعده ، وهو قوله : فإن بطل [فلا وجه للإعتراض مع هذا التأويل.] (2) قال في (البحر) : ومن وكل غيره يتزوج له امرأة فتزوج له ، وضمن لها بالمهر ، ثم أنكر الزوج الوكالة فإنه يلزم الوكيل نصف المهر ؛ لأن إنكار الزوج كطلاقه ، فيؤخذ الوكيل بإقراره. (قرز). (*)وناب عنه. (كواكب) (قرز) (*) ونحوه كالسكران ، وزائل العقل ، والمجروح جراحة يخشى معها التلف ، والصبي المميز ، والمبطون ، وغيره. قلت : وهذا الذي ذكره هو المقصود بنحوه. قلت : وكذا المبارز للقتال ، والمقود للقتل وغيره. (حاشية سحولي) (*) وللمريضة أن تتزوج بدون مهر المثل ، ولو بذل لها فوقه. (معيار) (قرز)?? ? ****** PageV09P187 (1) وكذلك التسري لأن له أن يتزوج ويتسرى من شاء. (قرز) (2) الزواجة بالفتح اسم. من زوج ، مثل سلم سلاما ، وكلم كلاما ، ويجوز الكسر ذهابا إلى أنه من باب المفاعلة (مصباح) (3) ولو أمكن زواجة غيرها بدون مهر المثل (بيان) (قرز)(*) وكذا الشراء بالقيمة ، ولو أمكنه النقصان منها لأنه تلحقه المنة في النقصان ، والدخول تحت منة الغير لا يجوز. (تذكرة علي بن زيد) (4) المعينة [ ولووجب غيرها بمهر المثل أو دونه. (بيان) (قرز). (5) بعد قضاء مهر المثل ، وقضاء ما عليه من الديون إن مات من ذلك المرض. (*) حيث له وارث [(قرز) أو دين مستغرق. (قرز)] (*) ولو معه امرأة غيرها ، فإن ذلك مستثنى (قرز) ولفظ حاشية : ولو مع ثلاث من قبل ، وزاد الرابعة ، أو عقد بأربع (*) وهل يبقى الزائد على الثلث في ذمته أو يسقط في الخلع ؟ ذكر عن (البيان): أنه إذا كان معينا بطل(1) ?الزائد على الثلث ، وإن كان غير معين بقى الزائد على الثلث في الذمة ، ولعل هذا ms1271 كذلك. (هبل) (قرز) (1) هلا قيل: يكون الزائد في ذمته ، كما لو سمى ملك الغير. وفي (المشارق) يبقى موقوفا على إجازة الورثة. (6) وعلى مدعي المحاباة البينة. (قرز). ****** PageV09P188 (1) لا العكس فيصح ؛ إذ الإشارة أقوى من العبارة. (قرز) (2) تنبيه) قال الفقيه يوسف: لو قال: زوجتك على طلاق فلانة انعقد النكاح بقوله : طلقت ؛ لأنه يجري مجرى القبول ، كما قالوا في الهبة : لو قال : وهبت لك على أن تطلق ، كان طلاقه قبولا. قلت : ويلزم المثل في هذا الصورة. (غيث) صوابه : على طلاق فلانة. فقال : طلقت. وإلا لم يكن طلاقه قبولا. (مفتي) لأنه عدة، ولا ينعقد بها. (مفتي) (3) ليس إلا صورتان ؛ لأن قوله: "ولو غرضا" لم يعد ثالثا. قد جعلت صورة فلا اعتراض. (4) فإن زاد العبد المسمى على مهر المثل استحقت مهر المثل بالدخول (قرز) وفي (الفتح) : تستحقه. وهو القوي. وفي (حاشية سحولي) : فلو كان العبد أكثر من مهر مثلها لم تستحقه ، وإنما تستحق بالدخول مهر المثل فقط ، فيكون العبد للزوج ، ويسلم لها مهر المثل ، وذلك واضح. (قرز) (5) شكل عليه. ووجهه : أنه حيث بطل كله استحقت مهر المثل ، ولا شيء توفى عليه. (6) إذا تراضيا. (قرز) (*) صوابه : من جنس مهر المثل (قرز) جنسا ، وصفة ، مع عدم المراضاة. (7) على جهة المراضاة (قرز) وإلا فليس لها إلا مهر المثل ؛ لأن التسمية باطلة. وقيل: تستحقه بعينه وإن كانت التسمية باطلة ؛ لأن للتعيين حكما??. (8) إن جهلت ذلك ، ونقص عن مهر المثل. (ذويد). ****** PageV09P189 (1) مع الطلاق. (قرز) (2) المختار كلام الفقيه يوسف ؛ بدليل أنها تستحق المسمى ، وتوفى عليه إن نقص من مهر المثل ، وإن وفى أو زاد على مهر المثل استحقته ، فلو كانت التسمية باطلة رجع إلى مهر المثل ، من غير نظر إلى المسمى فليس كالباطلة من كل وجه. (عامر) كلام الفقيه يوسف خلاف المذهب ؛ لأنه قال بصحة التسمية ، وقواه (حثيث). (3) قلنا: في مسألة الشروط إسقاط علق على شرط لا يفسد [لا يبطل. نخ] التسمية ، فإن وفى بالشرط وإلا رجعت ، وهنا انضمت التسمية الباطلة إلى الصحيحة فأبطلت التسمية. (مفتي) ****** PageV09P190 (1) في قوله : "أو يلغو شرط" ms1272 الخ (*) مسلم في مسألة الشروط ، لاهنا. (قرز) (2) قيل: لأن وكيل الولي له مع ذلك ولاية ، بخلاف وكيل الزوج فهو وكيل محض. قلنا: لا نسلم في وكيل الولي أن له ولاية مع الوكالة ، فحينئذ لا فرق ، فيكون موقوفا حقيقة. (مفتي). وفي (البيان) ما لفظه : أن وكيل الولي من يزوجها فزوجها بدون مهر مثلها أكثر مما يتغابن الناس بمثله [ لا فرق. (قرز)] ولم ترض الزوجة. فقال المؤيد بالله ، وأبو العباس: يصح العقد ، ويخير الزوج ، كما في الولي. (بلفظه) بين الدخول بها على مهر مثلها ، وبين طلاقها ولا شيء. (قرز) إلا المتعة. (قرز).(*) يعني : ثم طلقها قبل الدخول استحقت نصف المسمى. (بيان) وعندنا لا شيء إلا المتعة. (قرز) (*)شكل عليه. ووجهه : أن هذا موقوف [والصحيح أن العقد نافذ. (قرز)] فلاشيء ، وهذا إنما يستقيم على القول بانبرامه ، وعلى القول بصحة الفرق بين وكيل الزوج والولي. وقد نظر (*) أو الولي ( 1)وهذا غير مسلم ؛ لأنه موقوف حقيقة. قيل: هذا إذا عين قدر مهر المثل ، وإلا فالعقد نافذ يثبت لها الامتناع حتى يسمي، بل يكون موقوفا ، سواء عين المهر أم لا ، فلاشيء إذا عين إلا المتعة ، بل لا شيء ؛ لأنه موقوف حقيقة (1) ولفظ (البيان) (مسألة) إذا أذنت البالغة بالزواجة فيزوجها الولي بدون مهر مثلها خير الزوج بين الدخول بها على مهر مثلها ، وبين طلاقها ونصف المسمى. الصحيح لا شيء إلا المتعة. (قرز) ****** PageV09P191 (1) قال في (البحر) : ومفهومه أن التسمية صحيحة (1) وأخذنا ذلك من قول المؤيد بالله : إذا تزوج على مهر معلوم ومجهول صح المعلوم ، وبطل المجهول ، ويستحق المعلوم فقط ، وقال الحقيني : يوفى معه مهر المثل (1) حيث كانت قيمة العبد عشر قفال فصاعدا. (حاشية سحولي) (2) قلت : وظاهر (الأزهار) الإطلاق. (مفتي) و(سحولي) (3) ولو وصيه ، بإنكاحها معينا. (حاشية سحولي) (قرز) (*) لأن الأب لا يتهم بخلاف الأصلح لابنته ؛ لأن المهر فيها مقصود ، وهل تسمع دعواها في عدم المصلحة بعد البلوغ ؟ وإذا قلنا : تسمع. هل يكون القول قولها ؟ أجيب : أنها إذا لم تخير في النكاح ، فكذا في المهر ، والمسألة محل النظر ، وان فرق ms1273 فارق بين المصلحة في النكاح فلا تخير ؛ لقيام الدليل فيه ، وعدم المصلحة في النقص من المهر لم ينعقد. وفي الفرق هنا بين الأب وسائر الأولياء إشارة وميل إلى مثل قول ابي طالب في البيع. (إملاء شامي) ? { ?وكذا الصغير لو زوج بأكثر من مهر المثل ، إذا كان غير أبيه. (بيان) (*) فوق ما يتغابن الناس بمثله ، كالوكيل ينقلب فضوليا بمخالفته المعتاد في الإطلاق ، ومثله في (شرح الفتح) وظاهر الكتاب الإطلاق. (*) قال الفقيه يوسف: إلا أن يكون المزوج لها ولي مالها ، ونقص لمصلحة جاز له النقص ، كالجد ، والحاكم ، والأخ ونحوه ، وهو الوصي (1). (بيان) والأزهار يخالفه (قرز). (1) فقد رأى المصلحة في النقصان. (بيان) ومثله في المعيار. ****** PageV09P192 (1) بخلاف ما إذا زوج أمة ابنه بدون مهر المثل فللإبن الاعتراض متى بلغ ؛ لأن المهر مقصود في الأمة ، لا في الحرة ، فالأب غير متهم في ابنته. (كواكب) (2) ولا يكون لها الاعتراض بعد البلوغ ؛ إذ لا يتهم الأب في تحري المصلحة. (*) أو وكيله. (3) ظاهره ولو زوجها لغير مصلحة. (قرز) (4) وحجة أبي يوسف ، والشافعي : كما لو باع متاعها بغبن فاحش. قلنا : لم تخير في النكاح ، فكذا في عوضه ؛ إذ المقصود بالنكاح رعاية المراتب والنسب ، لا المال ، وأما الكبيرة فلا يلزمها ؛ إذ هي أحق بنفسها. (بستان) (5) في الصغيرة. (6) أي: لم يذكرها. (7) فلو قالت : زوجني بلا مهر. فزوجها بمهر ، صح النكاح إجماعا ؛ إذ زاد خيرا ، كلو قال : بع بعشرة K فباع بعشرين. (نجري) حيث كان قدر مهر المثل أو أكثر ، وإلا استحقت مهر المثل. (مفتي) (قرز) (8) إذ الحق لها. مالم ينقص عن عشر قفال خالصة فلا يصح ، ولهم الاعتراض. (قرز). ****** PageV09P193 (1) و(عامر) و(الهبل) و(الشامي) و(المفتي) وقواه في (البحر). (2) قلنا : لا عبرة بالغضاضة في غير النكاح ؛ إذ القصد في النكاح رعاية المراتب والنسب ، لا المال ، وكما لو رضيت في البيع ونحوه. (صعيتري) (3) ولو يسيرا ، كالوكيل المعين له الثمن ، فينقلب فضوليا بمخالفة ما عين وإن قل (قرز). (4) فلو أمرت الولي أن يعقد بمائتين فعقد بمائة وخمسين ، ومهر المثل مائة ، فإنها قبل الإجازة تستحق المائة فقط ms1274 ، وبعدها تستحق التتميم إلى مائة وخمسين ، وفي العكس (1) ترد. (شرح فتح) يعني : حيث زوج بمائتين فترد إلى مائة وخمسين. (1) ينظر كيف صورة العكس ؟. يتصور لو كان مهر المثل مائتين ، ورضيت بمائة ، فتستحق مهر المثل وهو مائتان، ولو كان أكثر مما قد رضيت به. (5) أو لم تأمر. (6) أي: لم تأذن. (7) في القبل أو الدبر. (قرز) (*) مع الجهل في التسمية ، فإن وطئ مع العلم على قول القال الفقيه يحي بن حسن البحيبحد ، وفي الصورتين الآخرتين على قول (الهبل). (8) إلا المتعة (قرز) كالطلاق. (قرز) ولو قد خلى بها خلوة صحيحة ، وهو ظاهر (الأزهار) فيما سبق. (قرز) ****** PageV09P194 (1) وكان عليه السلام يقوى كلام (التخريجات) قال : وإنما قال : "قيل" لغرابته (1) لا لضعفه. يعني : ولكون ضعفه غيره ، فأشار إلى ذلك وإن كان قويا على المذهب ، ? { ?يعني : لغرابة قائله. (2) وفي جميع هذه الصور إذا أجازت بعد الدخول لم تستحق إلا المسمى ؛ لأن لزوم مهر المثل كالمشروط بأن لا تجيز ، والإجازة تنعطف إلى وقت العقد. (شرح أثمار) (قرز). وفي (شرح الفتح) مثله بالمعنى ، وإن كان قد ذكر في (بيان ابن مظفر) أنه قد تقرر المثل بالدخول ، ويلزم بالإجازة المسمى. (3) حقيقة. (بحر). (*) مجاز. عبارة (الهداية) : والنكاح فيها منبرم. (4) ??وهذه الصورة العقد فيها نافذ كالأولى ، وهما مقيستان ، والآخرتان منصوصتان لصاحب التخريجات ، ذكره الفقيه يوسف ، والتعليل فيهما قوي ، وإنما صعف لغرابة قائله ، وإذا طلق في الأولتين فالمتعة ، لا الآخرتين فلاشيء ؛ لأن الوقف فيهما ظاهر ؛ لأن صحة العقد مشروط بصحة التسمية ، وكان وجه الفرق. فإن دخل مع الجهل فإن أجازت بعد ذلك لزم المسمى ، وإن لم تجز لزم مهر المثل ، ولها الفسخ. وقرره (الهبل). (5) ذكره أبو طالب، وقال(1) المؤيد بالله : إنه قد انبرم العقد ويبقى المهر موقوفا على إجازتها في جميع الصور ، ولها الامتناع قبل الدخول حتى يسمي ، ثم حتى يعين ، ثم حتى يسلم ، فإن طلق قبل الدخول استحقت نصف المسمى [مشكل على "نصف"] (2) وإن دخل بها وجب لها مهر المثل ، هذا ما رواه (عامر بن محمد الذماري) وقيل: إن العقد في الأولى ms1275 موقوف مجازا ، والذي بعدها غير موقوف ، بل نافذ ، والإثنتان الآخرتان موقوف حقيقة. (1)قلت : وظاهر الأزهار أنه موقوف حقيقة في الجميع. (2) وظاهر الأزهار أنها لا تستحق بالطلاق قبل الدخول إلا المتعة [ فقط ](قرز). ****** PageV09P195 (1) حقيقة. (حاشية سحولي) وقيل: مجازا في الصغيرة ، وحقيقة في الكبيرة. (هداية) (2) بيان السحامي). وقيل: (بيان العمراني). وقيل: (بيان ابن معوضة). (3) الواصل من العراق من كتب القاضي محمد بن أسعد المرادي داعي المنصور بالله إلى الجيل والديلم ، وأما مؤلفه فلم نعلم من هو. (4) بل في صورتين ، وهما الآخرتان (فتح). (5) بل هما صورتان ، ذكرهما في (الزهور) أحدهما : التي ذكرها مولانا عليه السلام في الكتاب. الثانية: حيث نقص وليها لغير من أذنت بالنقص له. مثاله : لو أذنت لوليها يزوجها من زيد بمائة ، ومهر مثلها مائتان ، فزوجها من عمرو بمائة ، فدخل بها ظانة أنه زيد ، فلها الفسخ ومائتان. (زهور) ****** PageV09P196 (1) ينظر لو لم يسم في هذه الصورة ؟ (1) قيل: ينقلب فضوليا حيث لم يسم ، أو سمى فوق الألف. (تهامي) (1) فيها وفي العقد جميعا ، القاعدة الثانية : إن نقص التسمية نقض للعقد ، ولا تصح إجازة أحدهما دون الآخر ، فإذا ثبتت هاتان القاعدتان ثبت ما ذكره في التخريجات ، وأشار إليه في اللمع. (غيث بلفظه). (2) أي : الرد ؛ لأن الفسخ لا يكون إلا بعد أن ثبت ، وهو موقوف حقيقة. (3) صوابه : ولها الرد. (4) وفي (الفتح وشرحه): تستحق بالإجازة المسمى إذا مات ، قال الإمام شرف الدين: أو دخل ، ونصفه قبل الدخول إن طلق ، ويسقط مهر المثل الذي قد كان لزم بالوطء قبل الإجازة ؛ لصحة العقد حينئذ بالانعطاف بالإجازة ؛ لأنها لما وقعت انعطف على العقد ، فكأنه وقع الوطء في نكاح صحيح ، كما هو حكم كل موقوف ، فإن الإجازة تنعطف ، وتصيره صحيحا ، أي: نافذا ، كما في البيع وغيره. (تكميل)?? ****** PageV09P197 (1) لأنه لها حقا في توفية مهر المثل كالتكبيرة. (2) الأولى في التعليل أنها كالكبيرة التي لم يذكر لها مهر رأسا ؛ لأن مهر المثل حق لها. (مفتي) (3) ليس كذلك ؛ لأنه كالمشروط هنا. (4) يعني : مسألة التخريجات. (5) قلت : بل دونها ؛ لأنها لم تعين شيئا. (مفتي) (*) لمخالفته من وجهين ms1276 أحدهما : أنه سمى بغير أذن. والثاني: أنه نقص من مهر المثل. (غيث) (*) ويتكرر المهر بتكرر الوطء إن تخلل التسليم في هذه الصور جميعا ، حيث كان الوطء جهلا ، لا يتخلل حكمه في الأصح (بيان) (قرزه) (6) ليس كذلك ؛ لأنه كالمشروط هنا. (7) أي : شرعا. (8) انتهاء كلام التخريجات. (حثيث) ****** PageV09P198 (1) ولو فوق مهر المثل. (قرز). (2) ما لم يجر عرف بأن الامتناع رد [يبطل العقد (قرز)] والعرف أن الامتناع من الإجازة رد. (من بعض حواشي (الزهور) [والمعتمد عليه العرف.] (3) وهذا ضابط لكل عقد موقوف ، يعني : أنه لا يبطل العقد الموقوف إلا بالرد عند أهل المذهب (*) أو الموت. (4) أي : نقذ. (5) لعل هذا حيث رد العقد ، فإن رد التسمية بقي موقوفا. (*) ويكفي الرد وإن لم يأتيا بلفظ الفسخ ؛ لأنه لا يشترط لفظ الفسخ إلا في العقد النافذ. (قرز) (*)حيث رد العقد ، وإن رد التسمية بقي موقوفا (*) إلى هنا انتهاء كلام صاحب التخريجات??. ****** PageV09P199 (1) والفرق بين هذه الصورة وكبيرة بدون رضاها أن هنا لم يأذن بالعقد، ولا بالمهر ، بخلاف الأولى فقد أذنت بالعقد (ذكر معناه في بعض الحواشي). (2) وفارقت هذه المسألة من مسائل التخريجات ؛ لأنها أذنت بالنكاح فقط ، ولم يذكر المهر رأسا ، فعقد الولي بغير تسمية ، فلم يكن منه مخالفة توجب الوقف. يقال : هلا كان فضوليا ، حيث كانت العادة التسمية ، كما يأتي في الوكالة ، في قوله : "لمخالفي المعتاد في الإطلاق" وظاهر ما يأتي الإطلاق فينظر. اللهم إلا أن يحمل ما يأتي على المعاوضات الحقيقية ، كالببيع ، والأجارة ؛ إذ العوض فيهما مقصود ، وذكره شرط في صحة العقد ، بخلاف ما هنا وتكون هذه كالثانية من الأربع فحصل الفرق. (3) لعل هذا حيث لم يأذن بالعقد والتسمية، وإلا فهي الصورة الثانية من الصور الأربع [ وقد استفيد هذا المعنى من قوله : "أجزنا عقد النكاح" فدل هذا على أنه بغير إذن. ] (4) أي : الرجل. (5) بل يبقى موقوفا على إجازة أخرى حيث لم يحصل رد. (قرز) (*) ويأتي على قول أهل المذهب أنه إذا طلق الابن الأجنبية عالما بالمهر كان إجازة ، ويلزم بالدخول المسمى ، وإن طلق جاهلا فلاشيء [لأنه موقوف ms1277 حقيقة] إذ هو فسخ ، وأما زوج البنت فيكون طلاقه فسخا مطلقا(1) (زهور) (قرز) فإن كان قد وطئ عالما قبل الإجازة حد ، وإذا أجازت بعد الحد لزم الأرش من بيت المال (قرز). (1) عالما ، أو جاهلا ، فلا يلزم شيء. (قرز) لأنه موقوف من جهتها حقيقة. (قرز) ****** PageV09P200 (1) للأمير علي بن الحسين. (2) وقواه (المفتي) و(الشامي) و(عامر). (3) شرح التجريد للمؤيد بالله ، وشرح التحرير لأبي طالب. (4) لأنهما أمران متغايران مختلفان ، فلا يلزم من وقف أحدهما وقف الآخر. (بحر معنى) فيصير كالولي عقد بغير إجازة. (5) كما لو لم يسم. بل نصف المسمى على المختار. بل لا شيء (قرز). (6) أي: نفد. (7) الناصر، والشافعي. (8) لفظ (البيان) وإن أجازا العقد ، وسكتا عن المهر فمع علمهما به يصح أيضا ، ومع جهلهما به لا يصح. ذكر معناه أبو العباس، وهو يأتي كقول المنصور بالله : إذا أجاز البيع مع جهل الثمن. لا يصح ، لكن اختلفوا هنا ، فقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح : قد انبرم العقد دون المهر ، فيجب مهر المثل. (بيان بلفظه) كالدخول. (قرز) (9) وهكذا في (التذكرة) قال في (تعليقها): هذا ذكره أبو العباس: وظاهره أنه مع جهل المهر لا تتم الإجازة ، بل يكون لها الفسخ موقوفا متى علما به ، كما ذكره المنصور بالله في إجازة البيع مع جهل الثمن والإجازة مع جهل الأجرة (10) هذا [ موقوف ] على قول الأميرين ، إلا على قول ابن معرف ، فقد نفذ بمهر المثل. ****** PageV09P201 (1) ويكون العقد صحيحا. (2) لأن الإجازة بالفعل كالإجازة بالقول. (*) بالوطء ، أو أي مقدماته (قرز). (شكايدي) و(مجاهد) (*) لفظ (حاشية سحولي) : فإن مكنت قبل العلم بالعقد فقال في (البيان) : ( فرع ) فلو أجازت من بعد لم يسقط عنها الحد ، والوالد أيده الله يذكر أن المشائخ يختارون للمذهب سقوط الحد مع الإجازة ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وكذا يأتي في العبد لو دخل قبل إجازة سيده ، وكذا الزوج لو دخل بزوجته قبل أن يجيز عقده لها ، ثم حصلت الإجازة في الجميع ، فالحكم واحد. وفي (شرح الزهور) فيما إذا وطء العبد عالما بالتحريم ، ثم أجاز سيده قال سيدنا : سقوط الحد أظهر. (حاشية ms1278 سحولي لفظا) (3) يقال: إنه غير موقوف على قول ابن معرف ؛ لأن قد لزم مهر المثل بالدخول ، فينظر في ذلك. (أم) (4) نعم يبقى النكاح موقوفا. (5) والعقد. (6) المذهب أنه يبقى موقوفا (قرز). (7) وينظر لو دخل بها وهي جاهلة في أن لها الامتناع ؟ قيل: لا فرق بين العلم والجهل ؛ لأنه إسقاط حق ، وقواه (التهامي). ما لم تسلم نفسها بشرط صحيح ، ثم لم يحصل الشرط. (فتح) (قرز) (*) ولها النفقة إن امتنعت (بيان) من النفقات (قرز). ولا تصير ناشزة بالامتناع حتى يسمي لها ، أو يعين ؛ إذ لا موجب لسقوطها. (غيث) (قرز) (*) ولو أذنت بعدم التسمية ، وهذا هو الصحيح. (قرز) ****** PageV09P202 (1) وكذا سائر المقدمات. (قرز). (2) بالغا ما بلغ. وقيل: إلى قدر مهر المثل. (قرز) (3) أو مقدماته. (شكايدي) وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) وقيل: لا يكفي مقدماته ما لم يطأ ، ولو في الدبر. (حاشية سحولي لفظا) (*) لا الخلوة فلها الإمتناع. (4) والقول قولها إذا ادعت أنه دخل بها مكرهة ، ما لم تقل : سلمت نفسي مكرهة (بستان). (5) ولو جهلت أن لها الخيار ، أو ظنت تسليم المهر فانكشف أنه لم يسلمه لم يكن لها أن تمتنع (قرز). (6) كبائع يسلم المبيع ، ثم طلب استرجاعه حتى يقبض الثمن. (بحر) و(كواكب) (7) فلو رضيت بالدخول ، ثم رجعت لم يصح ، كالأذن بتسليم المبيع. لأنه إسقاط حق. (8) أو سكرى. ولها أن تمتنع بعد الصحو. (قرز) حتى تعين ، ثم حتى يسلم. (*) أو مجنونة. (9) لأن دخوله كلا دخول. (غيث) فلها الامتناع حتى يعين ، وليس لها الامتناع حتى يسمي ؛ لأنه قد لزم لها بالدخول مهر المثل. (كواكب) (قرز) (10) يعني: حتى يسلم ؛ لأن قد استحقت بالدخول مهر المثل. (قرز) (11) إذ هي محسنة بالتسليم الأول ، وما على المحسنين من سبيل. قلنا : الإحسان أن لا ترجع بما أحسنت به ، ولأنها أسقطت حقها من الحبس فلا رجوع ، كمن أبرأ ثم ندم. (12) قلنا : قد أسقطت حقها. ****** PageV09P203 (1) أو المجنونة. (قرز) ولا يلزم الزوج تسليم الطفلة ؛ إذ لا حضانة عليه. (بحر) (قرز). (2) لأنه قد لزم لها بالدخول مهر المثل (قرز). (*) إلا أن يكون تسليم الولي لها بغير مصلحة ms1279 فلها الامتناع بعد البلوغ [الدخول.نخ] ؛ لأنه ليس له الرضاء إلا لمصلحة ، وإلا كان كلا رضاء. فلو ادعت بعد بلوغها أن تسليم وليها لها لغير مصلحة. وقال الزوج : بل لمصلحة. ففي الأب الظاهر المصلحة ، وفي غيره عدم المصلحة ، عند الهادي عليه السلام ، خلاف المؤيد بالله عليه السلام. (بيان) (قرز) (3) حتى يعين ، ثم حتى يسلم. (قرز). (4) إلى قدر مهر المثل ، والوجه في ذلك أنه يؤدي إلى ما لا نهاية له ، وفي ذلك إسقاط حق الزوج ، ولا دونه ؛ لأنه حيف وميل عن الزوجة. (شرح هداية). ( وفائدة ) التسمية استحقاق التنصيف إذا طلق قبل الدخول. وفائدة التعيين استحقاق الفوائد ، وصحة التصرف ، والتضمين إذا تلف ، وفائدة التسليم يحد إذا وطئ الأمة المصدقة. (قرز) (*)فائدته ينصف بالطلاق. (قرز) (*) فإن لم يسم سمى لها الحاكم إلى قدر مهر المثل على ذلك (تذكرة علي بن زيد) (قرز) (*) فإن كان مهر المثل مجهولا فلها الإمتاع حتى يسمي الحاكم. (قرز) (*) يعني مهر المثل ، لافوقه إلا برضاء ، ولا دونه إلا برضائها. (غيث) هذا أحد قولين ذكرهما الذويد ، والآخر الإطلاق (شرح فتح) وهو المقرر. ****** PageV09P204 (1) لتستحق فوائده (*) وإذا كان المهر منفعة ، كسكنى دار كان قبض الدار قبضا للمنفعة ، فليس لها الامتناع بعد قبض الدار ، وإن لم تستوف المنفعة. (معيار) (*) من غير النقدين ، فأما هما فحتى يسلم ؛ لأنهما لا يتعينان ، وفائدة التعيين استحقاق المنافع. (قرز)?? (2) وإذا منعت نفسها حتى يسلم المهر فسلمه ، ثم استحق كان لها الامتناع ولو قد سلمت نفسها ؛ لأن تسليمها كالمشروط باستحقاقها ، كما في البيع (ذكره الفقيه حسن). (معيار) ومعناه في (البيان).(1) [ لأجل امتناعها أولا ، أو شرطت صحة ما سلم فاستحق ، فلها الامتناع بعد ذلك. (بيان) (قرز) (*) فائدته : لو سمى أمة ، ثم وطئها بعد التسليم أنه يحد (*) وإن منعت نفسها حتى قبضته ، ثم استحق قبل الدخول كان لها المنع كما في البيع إلا إن سلمت نفسها بشرط التعجيل ، فليس لها الامتناع ، بخلاف المبيع (بيان) ، وكذا لو سلمت ظانة أنه قد سلم فانكشف عدمه كان لها الامتناع ؛ لأن تسليمها كالمشروط. (تذكرة علي بن ms1280 زيد) ****** PageV09P205 (1) لفظا ، أو عرفا (قرز) وبعضه حتى يسلم الحال (*) مدة معلومة (بيان) و(هامش هداية) (قرز) (*) وفي حكم المؤجل ما جرى به العرف أنه لا يسلم إلا إذا طلق الزوج ، أو مات ، كما هو عرف صعدة ، وكذا مصر ، والشام ، وعادة حكامها؛ لأنه إذا عمل بذلك في قدر مهر المثل ففي صفة المهر التي هي التأجيل أولى ، وقد ذكر الفقيه محمد بن سليمان أنهم إذا سموا في العقد مهرا كثيرا ، وعادتهم انهم لا يسلمونهم ، بحيث لو عرف الزوج أنهم يطلبونه لما عقد عليه فإنه لاحكم لهذه التسمية ، وإنما يلزمه ما جرت العادة بالتسليم من مثله لمثلها ، دون ما عقد عليه (ذكره في شرح الأثمار). ولا يقال: الأجل مجهول فلا يصح اشتراطه ، إنما هو في المصرح به ، لا فيما طريقه العرف ، كما هو معروف ، ولذلك نظائر كثيرة ، وكذا في (شرح الأثمار) وكلام أهل المذهب خلافه ؛ لأنه مجهول كما في نظائره ، فيلزم التسليم حالا. (2) ولو حل الأجل فلها الإمتناع إذا لم يكن قد دخل بها في مدة الأجل. (نجري) فإن كان قد دخل بها فلا يجوز لها الإمتناع ، بل مطالبته فقط. (نجري) (قرز) ولو دخل بها في الأجل مكرهة ؛ لأن التأجيل حق للزوج. ما لم تسلم نفسها بشرط صحيح ، ثم لم يحصل. (شرح فتح) (قرز) نحو أن يقول : أمهلتك شهرا بشرط أن لا يحل الأجل إلا وقد سلمت مهري ، وإلا امتنعت. فلها الإمتناع. (قرز) (*) يفهم من العبارة أن لها الامتناع بعد حلول الأجل ، والأولى أنه إذا دخل بها قبل حلول الأجل لم يكن لها أن تمنع نفسها عند الحلول (1) ما لم تسلم نفسها بشرط صحيح ، ثم لم يحصل. (قرز) (1) ولو دخل بها مكرهة ؛ لأن التأجيل حق للزوج. ****** PageV09P206 (1) قلت : لأن أبا العباس يقول : وللمرأة أن تمتنع من تمكين زوجها من الدخول حتى يوفيها مهرها (نجري) وهو ظاهر الأزهار. (2) وذلك لأن الدخول يوجب المهر ، حيث لم يسم ، فكذا يوجب تسليمه ، ويحل بتعيين الأجل. (بيان) (3) من الوطء. (4) قبل الدخول. (قرز) (*) حتى يسلم. (نجري) (قرز) (5) في التسليم ، لا ms1281 في التسمية والتعيين (قرز). ****** PageV09P207 (1) أي : لا يلزم. (*) كلام الإمام عليه السلام مجهول ، على أنه أنظر بالتسمية والتعيين فقط ، وأما لو أنظر بالتسليم معهما صح الانظار ؛ لأن الفائدة بالتسمية والتعيين والتسليم ظاهرة ، ولايقال : يبطل التأجيل في الأولين ، دون الثالث ؛ لأنه يلزم تعيين الدين قبل حلول أجله ، ولا قائل به ، والمختار أنه لا يصح في الأولين ، ويصح في الثالث. هذا معنى ماقاله (سيدي أحمد الشامي) (قرز) ( فائدة ) الحيلة في براءة الزوج للصغيرة من مهرها إذا أراد طلاقها ، وعدم رجوعها عليه أن يلتزم الأب للزوج بمثل ما يلزمه لها ، ويقول الزوج للأب : قد أحلتك على نفسك بمثل ما يلزمني لابنتك ، ويقول الأب : قبلت ، فلا يكون لها الرجوع على الزوج (قرز). (2) قال عليه السلام: وكلام أبي مضر واضح في أنها إذا سلمت نفسها بشرط أن يكون المهر له ، فانكشف للغير ، فإن لها الإمتاع ، وفهم أنها لو شرطت شرطا عما هو لها كان كذلك. قال الإمام في (الغيث): وذلك الإمتناع لا تسقط به الحقوق الزوجية ، في النفقة وغيرها ؛ لأنه مباح لها ، ومثله في (الشفاء) عن الباقر. (شرح فتح) (3) يقال : فهلا يثبت بالقياس. (4) كالمبيع على أصله. ****** PageV09P208 (1) أو عينه. (هداية) و(بحر) (قرز) (2) كالمبيع ، ولو بآفة سماوية (قرز) (*) (فائدة) لو طلقها قبل الدخول بعد أن سلم المهر ثم تلف بأفة سماوية فهل تضمنه الزوجة ؟ قال (أبو حامد الجاجرمي) : لا ضمان عليها. قال عليه السلام: ولا يبعد على أصلنا ، وفي (البحر) أنها تضمن مطلقا ، وقواه (الشامي). وقد تقدمت في قوله : "ثم إن طلق قبل الدخول لزمه لها مثل نصف المسمى" إلخ فابحث. (3) يوم العقد. وقبل يوم التلف. (قرز) (4) عينا ، أو صفة (قرز). (5) أو يخلي تخلية صحيحة. (قرز) (*) ومؤن التسليم على الزوج إلى موضع العقد. (قرز) (6) غير معين. (*) هذا الحصر كان الأحسن تأخيره إلى بعد شرح قوله : "إلا بجنايته أو تغلبه" إذ هو حصر لبيان الزيادة والنقصان ، والجناية وهو في (الغيث) كذلك. (7) أي : معينا. (8) في البريد (قرز). (9) إن قارن التسليم فقط [ وإلا فيوم التسليم ، وإن نقص قيمته عن عشرة دراهم. ms1282 (قرز) ]فاما لو طالبت فلم يسلم حتى رخص لم يلزمه إلا قيمته يوم التلف. (غيث) وإلا فيوم الدفع (قرز) (10) يوم العقد (*) قيمته يوم التسليم [ (قرز) وإن نقص قيمته عن عشرة دراهم. (قرز) ] (11) مع عدم التخلية. (12) في البلد وناحيتها وهي البريد. (13) إن قارن التسليم وإلا فيوم التسليم (قرز) (مرغم). ****** PageV09P209 (1) والتعيين. (2) وإن نقصت قيمته عن عشر دراهم [ لأن العبرة بقيمته يوم العقد] وفي بعض الحواشي : لا بد من التوفية ، ونظر ؛ لأن العقد انطوى على الصحة. (3) بالقبض. (4) بالتسليم. (5) هذا تفسير ما سيأتي. (6) ضمان غصب. (قرز) (7) مع التمكن من الرد.(قرز) (8) ضمان جناية. (*) أو نقلها لنفسه (قرز) (*) لا إذا تمكن من الرد فقط فلم يرد فلا يضمن ؛ لأنه في يده بإذنها ، بخلاف فوائد الغصب فيضمن مع التمكن ، والفرق : أن هنا مأذون في أصله، بخلاف الغصب. وقيل: يكون كما يلقيه طائر ، أو ريح في ملكه. فسيأتي فيه الخلاف الذي سيأتي. (9) أي : نقصان عين ، كأحد الشاتين ، لا نقصان صفة فتخير كسائر العيوب. (قرز) (10) لافرق. (قرز) (11) يضمن عندنا. (*) أما نقصان القدر فهو مضمون عليه بكل حال ، وأما نقصان السعر والصفة كالعور ، والكبر ، والهزال ففيه التفصيل [ المذهب الضمان ] وسواء كان المهر باقيا ، أو تالفا. (كواكب) (قرز) أما نقصان السعر فلا يضمن إلا مع التلف [ في القيمي ، لا في المثلي فلا ضمان عليه مطلقا ] لا مع البقاء (ذكر معناه في الغيث). (قرز) (*) إن قلت : إن النقصان عيب فيثبت خيارها للعيب إن كانت العين باقية ، وقد ذكره في (الكواكب) ويمكن أن يقال : الضمان جبر النقص ، كما سيأتي في ولد الناقة (1) وأما العيب والرؤية فحيث كانا من الأصل، وهذا نظر منى واختيار. (مفتي) (قرز) (1) في (البيان) في قوله : (مسألة) إذا كان المهر بدنة أو نحوها معينة ثم ولدت الخ?? ****** PageV09P210 (1) ?يوم التلف ، وقيل: [قوى] يوم العقد. (قرز) إن عين فيه ، وإلا فيوم التعيين. (قرز). (2) أو نقله لنفسه. (قرز) (3) نقصان صفة ، مثل هزال أو عور ، وأما عينه فلا خلاف فيه. (*) وفي (شرح المحيرسي) بعد نقصان عينه عن صفته التي كان عليها ، فلا تشكيك على ms1283 الكتاب. (4) يعني : حيث لم يحصل في قيمته زيادة إلى التلف (*) إن كانت التسمية يوم العقد ، وإلا فيوم التسمية. (قرز) (5) ولم تحصل التخلية. (6) حيث لم يخل تخلية صحيحة. (قرز) ****** PageV09P211 (1) واختلف في تعليل كونه لا يضمن. قيل: هو مبني على أصل الهادي عليه السلام أن الهزال لا يضمن. قلت: هذا ضعيف ؛ لأنه يلزم أن لا يضمنه ولو طولب ، فيغلب كما في الهزال ، وقد نص الهادي عليه السلام على أنه يضمن إذا كان الإنظار من جهة الزوج. فقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح : إنه لا يضمن ؛ لأنه يلزمه في كل وقت مالا قيمة له ، وهو أيضا غير غاصب ، فلم يضمن النقصان. (غيث) ( وحاصل ذلك ) أن ماكان في الذمة سلم على صفته إن وجد في ناحيته [ البريد] وإلا فالقيمة يوم الدفع ، وما كان معينا وجب تسليمه بعينه إن بقى على صفته ، فإن نقص عينا أو صفة ضمن النقصان ، وإن كان تالفا ضمن الأصل بكل حال ، المثلي في المثلى ، والقيمي في المقوم ، وتضمن الزيادة مع الجناية ، أو التغلب ، وكذا تضمن الزيادة غير السعر إن كان التالف الزيادة وحدها. (سيدنا علي بن أحمد الشجنى رحمه الله) (2) لأن الهزال عنده لا يضمن. (سماع) قال الهادي عليه السلام : يضمن الهزال مع التلف ، لا مع البقاء. فلعله يقال هنا : لا يضمن لأجل امتناعها. (*) يعني: حيث زادت قيمته وامتنعت من قبضها ، ثم نقصت وتلفت. (غيث) (*) وتأولوا قول الهادي عليه السلام أن مراده بقوله : لها قيمته يوم التلف يضمن النقصان. قال مولانا عليه السلام : وهذا هو الأقرب. (3) ولو في القيمة (*) ولو كانت الزيادة متصلة كالسمن والصوف ، أو منفصلة كالولد والشعر. (قرز) (4) مع التمكن من التسليم. (قرز) (*) أو تفريط. (وابل معنى) (*) وقيل: يكون كما يلقيه طائر فيأتي فيه الخلاف. ****** PageV09P212 (1) لعله مع التلف. (2) ثم تلفت. (قرز) (3) وهذا إذا كان تالفا ، وإن كان باقيا فلا يضمن الزيادة ، كما تقدم(1). (غيث) إلا الهزال في الحيوان فإنه مضمون?? (1) في قوله: "وإن كان قيميا فإن كان باقيا" إلخ. (4) عين ، أو صفة ، لاقيمة. (قرز) (5) أو كان قد نقلها ms1284 لنفسه. (قرز) فيضمنها ضمان غصب. (قرز) (6) لأنه ذكر في (الغيث) مذهبين. ****** PageV09P213 (1) لا بنتها ، فيحد مطلقا لأنها كالوديعة. (*)وفي بعض الحواشي : أو بنتها ، ومثله في (شرح الفتح). (2) منهما ، لاغلطا فيلحقه الولد ، ويبقى رقا. (قرز) كما يأتي في قوله : "ومن الآخر عبد". (3) أي: عقرها. (4) وهو عشر قيمتها. قيل: وهذا في الحقيقة عقر ، وليس بمهر (1) فإن نقص عن عشرة لم يلزمه التوفية. وفي بعض الحواشي : أنه يوفي (قرز) لأن المهر ما يلزمه بالعقد ، أي : بعقد النكاح ، والعقر لاعن عقد. (*) ولا تستبرئ الأمة إذا كان العيب مجمعا عليه ، أو يحكم حاكم (5) لعل هذا إذا استوت قيمة الأمة ومهر المثل ، أو كان مهر المثل أقل ، وإلا كان مناقضا لما تقدم ، من أنه إذا تعيب المهر رجعت إلى قيمته غير معيب. وقيل: إنما خيرت هنا ؛ لأن التعيب هنا حاصل بفعل الزوج ، بخلاف ما تقدم. (كواكب) ولفظ حاشية : إذا كان مهر المثل مثل القيمة ، لا أكثر ؛ لأنها قد رضيت بالنقصان. (6) ويجب الاستبراء ؛ لأنه يحدد ملكه فسخها. (قرز) (*) هلا قيل: وإنها ترجع إلى قيمة الأمة سليمة من العيب عند العقد. (مفتي) بل قد يقال كذلك هنا ، كما تقدم في العيب. ****** PageV09P214 (1) والفرق بين هذا وبين المبيعة قبل التسليم أن هناك يسقط مع العلم والجهل؟. فالجواب : أن الملك هنا أقوى ، بدليل أن تصرفها قبل القبض يصح ، وتلفها قبل التسليم لا يبطل العقد ، بخلاف المبيعة قبل التسليم. (زهور) (2) في هذا الموضع مع كونها مضمونة عليه. (تذكرة) و(شرح بهران) (قرز) (3) والوجه فيه أنه لا وطء في ملك ، ولا شبهة ملك. (زهور) (*) ولو عادت له (*) ينظر لو كان الرد بحكم ، هل تصير أم ولد ؟ قيل: ولو رجعت ، لقوة ملك الزوجة ، بدليل صحة تصرفها قبل القبض (*) ولفظ حاشية: يعني ولو رجعت إليه ، ولو بحكم فينظر ، ولعل وجهه فوت ملك الزوجة للأمة ، فلا يكون نقضا للعقد من أصله ، بدليل صحة تصرفها قبل القبض. ولا يبطل تلفها قبل قبضها فيكون الحكم مبطلا لملكها من حينه. (*) وقال المنصور بالله وأبو مضر : يلحق به الولد ، ويضمن قيمته ، وتكون ms1285 أم ولد ، ويضمن قيمتها. (بيان) (4) قد يلحق النسب ، ولا تصير أم ولد ، كما في الثمان الإماء ، كما يأتي ، وكذا في ولد المغرور. وقيل: لا ينتقض بذلك ؛ لأن المراد أنها لا تصير أم ولد مع عدم لحوق النسب ؛ لأنها تكون أم ولد إذا ثبت النسب ، فذلك غير لازم كما ذكرنا ، وللمغلوط بها ونحو ذلك ، فيحقق مراده ، لا يتأتي مصيرها أم ولد مع عدم لحوق النسب ، وإن كان لحوق النسب لا يلزم منه مصيرها أم ولد كما يأتي. فلا تنتفي بانتفائة ، ولا توجد بوجوده. (من شرح الشرفي بالمعنى) (5) بل لأنه لم يطأ في ملكه ، ولا في شبهة ملك. ****** PageV09P215 (1) وإنما يثبت لها ثلاثة خيارات ؛ توسيعا عليها ، وتضييقا على الزوج ؛ لأنه جان. (*)? وإنما يثبت لها الخيار حيث كانت الأمة ثيبا فعلقت ، أو بكرا وافتضت ، لا إذا كانت ثيبا ولم تعلق فلا خيار للمرأة ، بل تأخذ الجارية وعقرها (ذكر ذلك في الصفي). (قرز). عن الأستاذ ، وابن أبي الفوارس. ومثل معناه في (البيان). (زهور) (*) وذلك لأنها لما فسخت بالعيب صارت كما لو لم يسم لها مهرا ، فجاز لها أن تطلب مهر المثل. (غيث) إذا كان مهر المثل مثل القيمة لا أكثر ؛ لأنها قد رضيت بالنقصان. (غيث) والوجه في أخذ قيمتها أن الجهالة أقل ، ولأن لها حقا في التسمية ، وإذا كانت أكثر من مهر المثل فتستحق الزيادة. (زهور) (2) إذا كان المهر مثل القيمة أو دون ، لا فوق فقد رضيت بالنقصان فلا خيار لها. (3) والوجه في أنها تأخذها وولدها : أن ذلك رضى بالعيب ، والوجه أنها تردها وتأخذ مهر مثلها : أن لها أن تفسخ عين المهر المعيب فيصير كأنه وقع من غير ذكر المهر. والوجه أنها ترجع إلى قيمتها : أن الجهالة أقل ، ولأن لها خيار في التسمية إذا كانت أكثر من مهر المثل فتستحق الزيادة. (زهور) (4) لأنه قد ثبت لها أخذ الولد ، فلو قلنا : القيمة يوم العقد لم تستحق الولد. (زهور) (*) لأنا لو قلنا بالتقويم يوم العقد ، لا?يوم الرد لزم أن الزوجة لا تستحق الزيادة الحاصلة في المهر ، كالولد ms1286 والصوف ، وهي تستحق ذلك ، فلذلك كان التقويم يوم الرد ، لايوم العقد ، وإذا تلفت الأمة وجبت قيمتها يوم العقد مع الولد (ذكره ?ابن أبي الفوارس) يعني : إذا كان الولد باقيا. ****** PageV09P216 (1) أو فسخ من جهته. (قرز) (2) وقبل الخلوة الصحيحة. (قرز) (3) الواو للحال. وقربها مع الماضي قد. (4) الفقيه يوسف. (5) وهو ظاهر (الأزهار) و(التذكرة). (6) أو مهر المثل. ****** PageV09P217 (1) أي : السادة. (2) هكذا ذكروا في تعليل كلام الهادي عليه السلام حيث قال : إن طلق قبل الدخول فالجارية تكون بينهما. قالوا : فأثبت لها نصف الجارية ، ولم يذكر لها خيارا ، وعللوا بما ذكر، وفيه نظر وانضراب كلي؛ لأنا إن فرضنا أنه طلق قبل تسليم الأمة للزوجة فالعيب حادث قبل القبض لا بجناية منها ، وكل عيب حادث قبل التسليم فهو في حكم الحادث قبل العقد ، كما سنذكره في البيوع إن شاء الله تعالى ، واذا كان كذلك فهو مما يؤكد ثبوت الخيار لها ؛ لأنه بمثابة عيب ليس من جهتها ، ولا حدث وهو في يدها ، وإن فرضنا أنه طلق بعد تسليم الأمة وولدها إليها ، فهذا التسليم إن كان بعد أن اختارتهما ، ورضيتهما ، فقد بطل خيارها. وبذلك ، أعني : بكونها قد اختارتهما فلا تعلل بسوى ذلك ، وهذا واضح. وإن لم تكن قد اختارتهما ورضيتهما فالتسليم كلا تسليم ؛ لأنهما كالوديعة معها ، فهما في التحقيق في يد الزوج ، لا في يدها ، فكان العيب كالحادث قبل التسليم. (غيث) قيل: لعل كلام الإمام عليه السلام على القول بأن الطلاق كاشف ، والصحيح أن الطلاق رافع. (3) هذا كلام مبني على أنها اختارت ، وقبضت الأمة ، والولد ، والعقر ، فليس لها أن تختار نصف القيمة ، ولا نصف العقر. وأما إذا لم تكن قد قبضت فخيارها ثابت بين الثلاثة ، وهو نصف العين ، ونصف القيمة ، ونصف المهر. ذكره الإمام عليه السلام في (الغيث) وهو قريب على كلام الهادي عليه السلام ، ومثله في (شرح الفتح) وظاهر (الأزهار) و(الأثمار) و(التذكرة) و(الزهور) أنه لا فرق بين القبض وعدمه ، واختيار القيمة وغيرها. (حاشية أثمار). ولأنها قد قرت لها أنصافها بمجرد الطلاق فيبطل خيارها. (غيث). ****** PageV09P218 (1) وجه العتق تقدم إقراره بالوطء ms1287 (1) لكن يقال : هذا حكم الظاهر ، كمن أقر بمشهور النسب لغيره أنه ابنه فإنه يعتق وإن لم يثبت النسب ، وأما حقيقة الأمر فما وجه العتق ؟. (زهور) و(غيث). قال مولانا عليه السلام : وظاهر كلام الأصحاب أنه يعتق ظاهرا وباطنا. قال عليه السلام: ويمكن أن يجاب بأن الإقرار يجري مجرى الإنشاء ؛ لقوة نفوذه (نجري) وذلك في الظاهر فقط إذا أقر أنه ولده من الزنى ، وإن لم يقر كان على الخلاف فيمن أقر بولده من الزنى. (تذكرة) (1) فإن لم يقر جاء الخلاف فيمن ملك ولده من الزنى هل يعتق أم لا. (تذكرة) (*) ولفط حاشية: هذا يوهم أنه يعتق بكل حال ، وليس كذلك ، وإنما يعتق بتقدم الإقرار.(1) (شرح أثمار) إقرار الأب أنه ابنه ، فإن لم يقر جاء الخلاف فيمن ملك ولده من الزنىهل يعتق عليه أم لا. (ذكره الفقيه يوسف) (1) قيل: أو تأخر ؛ إذ لا فرق. (قرز) (2) إن ادعاه. (3) فإن مات قبل السعاية فعلى الزوج ؛ لأنه بسببه. (كواكب) يقال : ليس بمتعد في السبب فلا ضمان ، وهو ظاهر (شرح ابن بهران) فإنه جزم أن لا ضمان على الزوج. (*) يوم العتق ، فإن لم يكن له قيمة فبأقرب وقت يكون له فيه قيمة. (قرز) ****** PageV09P219 (1) والصحيح أنه نقل لا كشف ، كما ذكره في اللمع ، فيلزم أن تكون الفوائد لها ذكره (المفتي) فيلزم أن لا يصح تصرفها في حصته. قلنا : مخصوص التصرف. (2) وفي (اللمع) أن العلة في ذلك أن العتق وقع بانتقال ملكه إليه بغير فعله ، كمن يرث نصيبا من ذي رحم محرم عليه ، فإنه يعتق عليه ، ولا يضمن لشريكه نصيبه حينئذ. قلت : وهذا أولى مما ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح ؛ لأنه يلزم مما ذكره أن تبطل هبة المرأة ، وبيعها ونحو ذلك في النصف إذا طلق قبل الدخول ؛ لأنه انكشف أنها تصرفت في ملك الغير ، والمنصوص خلافه. (غيث) ولو طلقها قبل الدخول بعد أن اعتقت ولد المصدقة ، أو تصرفت فيه فهل تضمن له نصف قيمته أم لا ؛ لأنه يعتق عليه لو ملكه فأشبه مالو علقت منه أمة الأخ لشبهة ms1288 فلا يضمن لأخيه قيمة الولد ؟ أم يضمن له لأنه لانسب حقيقة ؟. (حاشية سحولي). وقيل: لا شيء (قرز) وهو ظاهر الأزهار [المذهب.نخ]. وفي (التذكرة) : فلو كانت قد باعت الولد ضمنت للزوج نصف قيمته ، فإذا رد عليها بالحكم أو نحوه رجع للزوج ، وبالنراضي يكون لها ؛ لأنه بمثابة عقد جديد. (3) ليس كذلك ، بل لأنه عير متعد في السبب ، وهو الطلاق. (4) أو هي. (5) وفي (شرح الفتح) لاعقر عليه ؛ سواء علقت أم لا ، كما أطلقه النجري وغيره ؛ لأنه يحد ، والحد والمهر لا يجتمعان. (قرز) (6) ولو مكرهة. (غيث) قال في الشرح : ولا حاجة بالتقييد بالعلوق ؛ لأنه لا يلزم المهر ، سواء علقت أم لا. ولعله يريد ثبوت الخيار. يقال : الكلام في سقوط المهر ، وهو لا يفترق الحال في سقوطه مع العلوق وعدمه. (*) هذه. ولم تعلق (نسخة) وقد تحذف في بعض الشروح ، وتبقيتها أولى ، وهي أيضا في (الغيث) والوجه : إذا علقت ، أو كانت بكرا ، فلا فرق بين العلم والجهل في ثبوت الخيار؛ لأن ذلك كالعيب الحادث مع الزوج ، وثبوت الخيار يسقط الحد ؛ لجواز الرد ، فيكون ذلك شبهة في سقوطه ، وإذا سقط لزم المهر. (شرح فتح) وعن سيدنا إبراهيم (حثيث) : لا فائدة لها ، وبنى عليه في (الفتح). ****** PageV09P220 (1) لأنه في حال زان ، فلا يجب عليه مهر ، وفي حال جان بإذهاب البكارة فيلزمه العقر ، فجعل عليه نصفه توسطا بين الحالين. (2) كالأجرة. (3) كالولد. (4) وإذا تعيبت الناقة في ولادتها فلا خيار لها ؛ إذ الولد يجبر النقص. بخلاف الأمة ؛ لأن التعيب بفعل الزوج في الأمة. قيل: فيلزم أن لو سعى في الإنزاء على البدنة أن يكون هكذا. (بستان) (*) لا معنى لهذا الإلزام ، وقد ضرب عليه (صاحب الوابل). (5) الموت ، والخلوة الصحيحة. (قرز) (6) الفسخ من جهته ، أو من جهة غيرهما. (7) فتستحقها كلها ولو طلق. (8) بيان السحامي). (9) ما لم يقصد. (تذكرة علي زيد). فيضمن وهو الذي يأتي في الضمان. ولو بالمعتاد. (قرز) وهو خلاف إطلاق (الأزهار). (10) وهذا مخصوص ، بخلاف ما يأتي في الخيارات ، في قوله : "والمباشر مضمون وإن لم يتعد فيه" قد احترز عنه فيما سيأتي في ms1289 الخيارات بغالبا. (حاشية منسوبة إلى حواشي اللمع فابحث). (*) ويحرم الوطء (1) لتعذر الاحتراز من الدبر. وفي (البحر) ما يفهم الجواز ، حيث قال : "ولافسخ مع الافضاء" لإمكان الوطء [معه حيث ظن عدم الإيصال]. (1) حينئذ ، والوجه في التحريم : أنه لا يؤمن أن يولج في الدبر ، وهو محرم ، وإن ظن خلاف ذلك جاز. ****** PageV09P221 (1) لا شيء في المملوكة. بل تكون مثلة. (قرز) (*) لا مدخل لذكر المملوكة هنا [ وقد ضرب عليه في (الوابل)] لأنه إذا زاد على المعتاد في المملوكة فهو مثلة إذا قصد الإفضاء. (3) فائدة ) قال في شرح (البحر) : ولو قالت النساء : قد صارت صالحة للوطء فوطئها فهلكت ، فلا شيء عليه [ بل على عاقلته ]ولا على النساء ولو دلسن. (*) فلو اختلفا بعد ما أفتضها هل كانت صالحة أم لا فلعله يأتي الخلاف بين الهادي ، والمؤيد بالله ، فالهادي يقول : الأصل فيها الصغر ، والمؤيد بالله يقول : الأصل عدم الضمان (بيان) لعل هذا مع التاريخ والاحتمال ، يعني : يحتمل الصلاح ، ويحتمل عدمه. لا مع الإطلاق فهي الآن صالحة ، فالأصل الصلاح. (قرز) ****** PageV09P222 (1) لمثله (قرز). (صعيتري) و(حثيث) (*) ويكفي في كون الزوجة صالحة قول النساء (1) فلو وطئها بعد ذلك فتلفت فلا شيء عليه ، ولا على النساء أيضا [ قلت بل على عاقلته. ]إذا لم يقصدن التدليس ، فإن دلسن؟ فقال الفقيه حسن: لا شيء عليهن أيضا ؛ لأنهن دلسن في حق غيرهن ، بخلاف من قال : اهدم هذا الجدار فهو لي ، فإنه إذا دلس فانكشف أنه للغير فإن الهادم يضمن ، ويرجع عليه (نجري) لأنه مما يصح منه فيه الوكالة ، فهو هدم عن الآمر ، وفي المرأة المجامع جامع لنفسه فلا رجوع. (غيث) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين شهود الزنى ونحوه ؟ فالجواب : أن شهود الزنى ملجئون للحاكم في الحد ونحوه ، بخلاف قول النساء فلم يحصل به إلجاء للزوج إلى فعله ، بل استوفى حقا له ، وله تركه ، بخلاف الحد ونحوه ، فليس للحاكم أن يحكم إلا مع تكامل الشروط [فليس للحاكم تركه بعد تكامل الشروط. نخ] كما سيأتي إن شاء الله تعالى. (وابل بلفظه) (1) [ وتكفي عدلة ولا ضمان ms1290 على العدلة ولو دلست. (فتح) (2) وهو مهر المثل ؛ لأنه أرش البكارة ، ويكون على عاقلته(1) إن طن صلاحها. (ذكره في التقرير) وهل يكون دخولا فيلزمه المسمى تاما في ماله ؟ (بيان) المذهب : أنه لا يكون دخولا. (شامي). وإذا دخل بعد أن صلحت لزمه المهر. (1) حيث بلغ أرش موضحة. ****** PageV09P223 (1) آلة وفعلا. (قرز) (*) في الموضع المعتاد (قرز). لالو وطئ في موضع البول مثلا. (برهان) (*) ( مسألة ) فلو كان لرجل آلة كبيرة إذا وطئ أفضى هل له أن يستوفي حقه ؟ هو محتمل. الأصح أنه ليس له ذلك(1) إذ ليس له أن يستوفي حقه بإتلاف حق غيره الذي لايستباح بالإباحة. (صعيتري) وفي المقصد الحسن قلت : الأولى أن يقال : إذا ظن قبل الفعل الإفضاء لكبر الآلة نزل منزلة الإفضاء بغير المعتاد ، وتكون المرأة بالنظر إلى ذلك بمنزلة الصغيرة التي لا تصلح للجماع ، فإذا فعل ضمن ، فلو ادعت المرأة كبر الآلة ، وأنكر الزوج هل تنظره عدلة أو لا ؟. (مفتي) قلت : لا بد من رجلين عدلين ، ويصفان للعدلة. (قرز) (1) وقيل: إن له استحقاقه ولو أفضاها ، ولا أرش عليه ؛ إذ هي صالحة بالمعتاد. (سماع) ما لم يقصد الإفضاء. (تذكرة علي بن زيد) (2) وقد فهم من قوله : "لا بغيره ، أو غيرها" كان هذا من إفضاء غير زوجته بالمعتاد ، أو بغيره وهي راضية ، فلا أرش لها ، ولو قتلها. قيل: لأن ذلك يشبه قطع اليد المتآكلة بأمر صاحبها. (سحولي) (*) أو به مع القصد. (قرز) ****** PageV09P224 (1) فلو وطئ في قبل الخنثى لزم أرش دامية (1) لا المهر ، ولا نصفه ؛ لأنه لا تحويل على من عليه الحق ، لكن يقال : يحول بالإضافة إليه ، كما إذا افتض البكر مكرهة. (1) المذهب أنه يلزم حكومة ؛ لأنه عضو زائد.(قرز) (*)ولو جاز له الفعل ، كما يأتي في التنبيه. (2) المراد مكرهة. (قرز) ومثله في (الوابل). (*) ولو بقى لها فعل. (قرز) كما في الحج. (*) شرط الإكراه أن يكون بالمعتاد ، لا بغيره فمضمونة مطلقا. (شرح أثمار) (3) ولو راضية. (*) بل ولو كانت مطاوعة (1) لأنها تظنه حقا (بيان) اللهم إلا أن تكون عالمة وهو غالط (1) أي : المغلوط بها. (4) ويكون ms1291 على عاقلته إن ظن صلاحها. (قرز) (5) وتكون عليه إن تعمد إفضاؤها ، وإلا فعلى العاقلة (بيان) وقيل: بل تلزم العاقلة إن ظن صلاحها، وانكشف أنها غير صالحة. (6) والسلس : أن لا يمكن ضبطه. وقيل: أن يكون الدرور أكثر من الانقطاع. (قرز) (*) وإن سلسا معا فديتان (أثمار) وإن سلس الريح فحكومة. (بحر) والمراد حيث استمر السلس ، فلو انقطع فالثلث مع أرش الجناية [الجائفة.نخ] فعلى هذا يلزم ثلثا الدية. (حاشية سحولي) (قرز) لأنه أفسد عليها مثانتها ، وهي مما تجب فيه الدية لأنها لا ثاني لها. (7) أو سلس وانقطع فثلث ، مع أرش الجائفة. ****** PageV09P225 (1) إن وصلت الجوف ، وإلا رجع إلى أصلها هل متلاحمة أو باضعة. (حاشية سحولي) والمختار ما في الكتاب. (قرز). (2) وهو المسمى إن سمي ، وكان الإفضاء بالمعتاد ، وإن كان بغير المعتاد فإن كان خلا بها خلوة صحيحة لزم المسمى ، وإن لم يخل فلاشيء ، ما لم تزل بكارتها فلها مهر المثل. (قرز) (3) ولو راضية ، ولو في الدبر. (قرز) (4) ولو بغير المعتاد. (5) فلا حد ، ولا مهر ، ولا أرش. (قرز) وكذا لو جهل وهي عالمة ببطلان العقد فلا حد ولا مهر. (قرز) وبالمعتاد وإلا فلا مهر. (6) أو بغير ولي وشهود ، أو امرأة مفقود. (قرز) (7) غالبا احتراز من الموطوءة جهلا ، والمبيعة قبل التسليم ، والباطل في النكاح والخلع ، حيث علق الطلاق بالخلع بالوطء. ينظر هل للزوجة مهر النكاح كله بهذا الوطء ، وتجعله دخولا أم لا؟ الأقرب أنه دخول. (كواكب من الجنايات) وقيل: لا يكون دخولا ، كما سيأتي في الحدود ، وكما تقدم في إفساد الحج ، وهذا حيث كان بالمعتاد ، لا بغيره فجناية فقط ، وقواه سيدي (المفتي). (*) ( تنبيه ) فلو وطئ امرأة أجنبية في دبرها ظانا أنها زوجته ، هل يلزمه المهر ، قال أبو حامد ، والنواوي : يلزمه. قلت وهكذا على أصلنا ؛ لأنه يوجب الحد ، والغسل ، وفساد الصوم والحج والوضوء ، فكذلك المهر. (غيث) وهكذا الرجل مثل الأجنبية (قرز) (*) ينظر ?لو غلط رجل برجل لزمه للمغلوط به مهر المثل ؛ لأن الوطء لا يخلو من حد ، أو مهر ، هكذا وجد في بعض الحواشي (قرز). إن قلت ms1292 : الواجب لوطء الغلط لزوم مهر المثل عوضا عن البضع المعروف ، ولو كان الوطء حراما ، فقال وهذا هو يضع ، بدليل أنه يلزم الزوج لزوجته كمال المهر بوطئه لها في الدبر. قلت : بينهما فرق ، وهو أن المغلوط بها من النساء لذلك الوطء الغلط أصل يستند إليه ، وهو العقد ، فلزم بوطئه الغلط مهر المثل ، بخلاف هذا فإنه لا أصل له في الشرع. (شامي) ****** PageV09P226 (1) والموطوءة. (2) ينتقض بالمبيعة قبل التسليم فإنه لا يوجب المهر ؛ لأنها في ملكه (*) شكل عليه ، ووجهه : أنه لو وطئ امرأة جاهلا وهي عالمة أنه يلزمه المهر ، وليس كذلك??. (3) ولايقال : ذلك تحويل على من عليه الحق وهو لا يصح على المذهب ؛ لأنا نقول : قاعدة المذهب صحيحة [صحته. نخ] مع عدم تيقن حصول سبب الضمان من الشخص ، وهنا قد تيقنت جنايته ، وهي إذهاب البكارة ، وأما حيث اللبس حاصل بين الجماعة فلا تحويل لعدم تيقن الجناية من أيهم (ذكره في شرح الذويد). (تكميل) ومثله في (الغاية) (*)حيث كان بالغا عاقلا. (4) إذا كانت كبيرة لا صغيرة فكله إذ لا حد عليه مع عدم الصلاح. (قرز) (*) وهي المزنو بها ، وفي الأمة القيمة [إن سلس] [إذا طلبها. (قرز)] ، أو ثلثها.(قرز) [ان استمسك]. (5) حيث كان مكلفا ، فأما إذا كان صغيرا ، أو مجنونا يلزمه كل المهر ؛ لأنه لا يجب عليه الحد ، فيلزمه جميعا. وكذا إذا لم يكن في الزمان إمام ، لزم جميع المهر لسقوط الحد ( *) سيأتي (للقاضي عامر) في شرح قوله : "ولا حد ، ولا مهر" ما يخالف هذا. (*) أما المغلوط بها فسواء كانت مكرهة أو مطاوعة ؛ لأنها مكنت ظانة أنه حق له. (6) يعني : وكانت مكلفة ، فإن كانت صغيرة لزم الأرش (1)والمهر حيث لم تكن صالحة ، فإن كانت صالحة لزمه الأرش جميعه ، ونصف المهر ؛ لأنه يجب الحد (قرز) ولم يدخل الأقل تحت الأكثر ؛ لأن بالجناية ينفك الوطء عنها فتغايرا ، كلو وطئها وقطع يدها ، فلا يتداخلان. (بحر معنى) (1) ولو رضيت إذ لا حكم لرضائها. (قرز) ****** PageV09P227 (1) لأنه قد خرج الفعل عن أن يكون إضرارا بها لما دعتها الشهوة إلى ذلك ، فصار ذلك ms1293 كالعوض عن إذهاب عذرتها ، ولا يلزم فيمن أمر غيره أن يقطع يده ؛ لعدم العوض ، ولم يلزم الأرش أيضا كالطبيب المداوي بإذن المعالج إذا أعنت. (صعيتري). (*)ذكره أبو العباس للمذهب ؛ لأنه قد لزمه الحد فلا يلحقه غرمان في المال والبدن ، وقال الناصر، والشافعي: لزمه الأرش والمهر إذا كانت مكرهة. (غيث) (*) يقال : فإن قيل: لم لا تجب الدية للإفضاء ، وهي جناية لاتستباح بالإباحة ، بكرا كانت أو ثيبا ، مطاوعة أو مكرهة. قلنا : إنها مع المطاوعة قد حصل لها بذلك عوض ولذة ، فصارت كمن أمر غيره بقطع يده المتأكلة، ولقائل أن يقول: لايستباح كاليد المتأكلة. (مفتي) (2) ولو ماتت. (بيان) (قرز) (3) حقيقة. (قرز) ويلزمه الأرش. (قرز) مع إفضائها. (قرز) (*) إذا كانت مكرهة. (غيث) (*) يقال : غالبا احتراز من أن تكون أجنبية ، ثيبا ، بغير المعتاد ، فلامهر لها ، وإنما يلزم أرش الإفضاء. (4) بل الأرش فقط إن أفضاها ، وإلا فلا شيء. (بيان معنى) (قرز) (5) إن كان مكلفا ، وإلا لزم جميع المهر لسقوط الحد. (6) قال الهادي عليه السلام: وإنما الزمناه نصف العقر مبالغة في عقوبته ، وتعويض للمرأة في عذارتها التي تكون أكثر رغبة الرجال في النساء ، وإلا فكل مهر لا حد معه إلا على طريق ما ذكرناه ، على حسب حسن رأى العلماء. (7) ويلزمه الأرش. (قرز) (*) ويلزمه الحد الكامل. (قرز) ****** PageV09P228 (1) ولو مطاوعة. (2) فائدة) إذا أذهبت امرأة بكارة امرأة بإصبعها وجب العقر ؛ لأن عليا عليه السلام ، وعمر قضيا بذلك ، وقول الصحابي أحق من الأقيسة. (قرز) (*) (مسألة) وفي أجنبية مطاوعة افتضها بإصبعه احتمالان: يلزمه مهرها ؛ إذ لا يستباح. قالوا : والأزهار محتمل للإحتمالين. لكنه يقال : إذا وجب في الزوجة ، فبالأولى أن يجب في الأجنبية ، فيكون المختار أنه يجب. (وابل) (3) إذ لا لذة ، ولو رضيت ؛ إذ لا تستباح بالإباحة. (قرز) لأنه يسمى وطء ، ويلزمه جميع المهر. (قرز) (4) صوابه : أنه لو لزمه الحد سقط عنه نصف المهر ، وهذا لم يلزمه الحد فلزمه كل المهر. (فتاوى) (قرز) (5) هذا مشكل ، فالعبارة المؤدية للمعنى أن يقال : المراد أنه لا يلزمه الحد في هذه الصورة ، فيلزمه جميع المهر. (قرز) (6) مع ms1294 أرش الجناية فعلى هذا يلزمه ثلثاها. (حاشية سحولي) (قرز) (*) واعلم أنه إذا فعل بغير المعتاد لزم الأرش ، قالوا: كانت مطاوعة ، وكانت زوجة أيضا ، ذكر ذلك عليه السلام قال: لأنه لا يستباح بالإباحة ، وإن أفهم فيما تقدم خلافه. (نجري) وإنما كان للرضاء فائدة حيث يكون بالمعتاد ؛ لأنه قد وقع لها لذة ، فكان كمن أباح قطع يده المتآكلة ذكره أبو العباس، وأبو طالب. (فتح) ولفظ (الغيث) : وأما إذا فعل بغير المعتاد في زوجته أو غيرها لزم الأرش ، سواء كانت مكرهة أو مطاوعة ؛ لأن ذلك لا يستباح. (بلفظه) (قرز) ****** PageV09P229 (1) وهل يجوز للمرأة إذهاب بكارتها بإذن زوجها ، أو تأمر غيرها من النساء البصيرات بذلك إن لم تحسن ?هي ، إن أرادت أن تتزوج من لا قدرة له على إذهاب بكارتها بالمعتاد ، القياس جواز ذلك ، ولا أرش مع الرضاء. (ضياء ذوي الأبصار) (قرز). وقد تقدم في حاشية أنه لا يستباح بالإباحة. فينظر. (قرز) (*) فإن حصل إفضاء لزم الأرش ، ولو كان ذلك جائزا ، ويكون خطأ. (حاشية سحولي) (2) فيزيل المانع من غير ضرر. (3) ينظر متى يكون التمكن ؟ قال بعض المشايخ : في الوقت المعتاد فيه الدخول على الزوجة ، وإلا لزم عدم الجواز. (شامي) (*) في الوقت المعتاد ، وإلا لزم الاستمرار (4) تنبيه ) لو طاوعت الأجنبية أجنبيا يفتضها بغير المعتاد هل يلزمه المهر ؟ فيه احتمالان ، يحتمل أن يلزمه المهر والأرش هنا ؛ لفقد اللذة التي تحصل لها بالجماع لو فعل بالمعتاد ، ويحتمل أن تسقطا ؛ لأنه ربما يحصل لها بذلك لذة ، ولو كانت دون اللذة التي تحصل بالمعتاد. (غيث) (5) فلو افتض امرأته بإصبعه ، وهو يتمكن من العضو المخصوص فإنه يلزمه المسمى بالوطء لإذهاب بكارتها بإصبعه مهر المثل. بل يلزمه المسمى فقط ، ولا أرش ؛ إذ لا جناية منه ، هذا هو الأولى لمن أبيح له قتل رجل قصاصا فقتله على غير الوجه المشروع ، مع التمكن من القتل المشروع ، فإنه يأثم ، ولا شيء عليه ، وهذا قد أبيح له إذهاب البكارة ، ولكنه أذهبها على غير ما شرع فيأثم فقط ، مع التمكن. (سيدنا علي رحمه الله تعالى). (*)كما في ms1295 القصاص فليس له قصاص ممن عليه القصاص إلا بضرب العنق ، لا بغير ذلك مما يكثر به جرائح المقتول وإيلامه فلاشيء عليه. يعني: ما لم تقع فيه جناية. (فائدة) لو تزوج رجل امرأة وقد أوجبت على نفسها اعتكاف عمرها ، هل يردها لتعذر الوطء ؟ أو لا يردها ؛ لأن عيوب النكاح منحصرة ؟ قيل: الأقرب أنه لا يردها ؛ لأن من العمر مالا يصح اعتكافه ، كالعيدين ، وأيام التشريق ، ونحو ذلك ، كالمرض المبيح للإفطار ، غير المانع من الوطء. (غيث). ( مسألة ) ومن تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا فلا خيار له ، وإن كان زاد لها في المهر ؛ لأجل البكارة رجع بما زاد على مهر الثيب إن كانت البكارة زالت بالوطء ، لا إن زالت بغيره ، فلو اختلفا بما زالت فلعل البينة عليه ؛ لأنه يدعى استحقاق الرجوع عليها (بيان) وكذا في (الغيث). بل يرجع مطلقا ؛ لأنه قد شرط ، وقيل: المهر مهر ثيب مطلقا ، وقد تقدم (قرز) قال الفقيه يوسف: وهذا مع النطق بها ، فإن لم ينطق بها ، ولكن عرف ذلك من مقاصدهم فيحتمل أن يكون كالمنطوق ، ويحتمل أن المتواطأ عليه لاحكم له. (بستان) ****** PageV09P230 (1) وكذا الوليين. وقيل: الخيار إلى الصبي بعد بلوغه. (عامر) (قرز) وليس لوليه أن يفسخ في حال صغره ، وكذا المملوكين الخيار لهما ، لا إلى سيدهما. (بحر معنى) (*) ولعل فسخ العيوب ، وفسخ الصغيرة إذا بلغت ، والأمة إذا عتقت ونحو ذلك لا يفتقر إلى قبول من الآخر ؛ إذ ليس فيه اعتبار قبض لصحة الفسخ ، ولا بد من لفظ في الفسخ ، نحو : رددت النكاح ، أو فسخته ، أو أبطلته ، أو رفعته. (حاشية سحولي) ويكون في وجه الآخر ، أو علمه بكتاب أو رسول إليهما (قرز) (*) وولي الصغيرين (نجري) وروى النجري عن الإمام أن الخيار ثابت لولي الصغيرة ، ما لم يكن عالما بعيبه. (غاية) وظاهر (الأزهار) خلافه ، وهو أنه لاخيار للولي. (قرز) (2) ولا يورث خيار العيب في النكاح ؛ لأنه حق للزوجين. (قرز) (3) ولا يصح فسخ المعيب من الزوجين مع رضاء السليم ، بل الفسخ إلى السليم منهما ، لا إلى المعيب فليس له أن ms1296 يفسخ نفسه ، سواء كان السليم قد رضي أم لا. (حاشية سحولي) والفسخ إلى الرق لا إلى سيده. (قرز) فإن كان الزوج صغيرا فلسيده الفسخ ، كولي الصغير ، فيصح من الولي الفسخ بالعيب ، لا الرضاء به ، يعني: فلا يبطل خياره متى بلغ. (حاشية سحولي) (4) وكذا وارثه. (حثيث). (5) وإذا كان أحد الزوجين مملوكا فالخيار إليه لا إلى سيده. (بستان) (قرز) ****** PageV09P231 (1) والشافعي. (نجري). (2) وحجة المنصور بالله أنه لا يحتاج إلى نظر وتأمل فكان فوريا. (بيان) (3) مع اتفاق المذهب أنه عيب يرد به النكاح ، وأما مع الاختلاف فلا بد من الحكم ؛ لأنه لا يصح التراضي على فسخ النكاح بغير عيب ، وفرق بين هذه وبين الصغيرة بأن عقد الصغيرة موقوف مجازا فوقع من حينه ، بخلاف هنا فلم يقع إلا بفسخ الحاكم ، وتكون العدة من يوم الحكم إن حكم (1). (سماع هبل) (1) بالفسخ ، ومن يوم الفسخ إن حكم بتقرير الفسخ السابق ، وفي (المقصد الحسن لابن حابس) أنهما سواء ، فيقع من يوم الفسخ ، وتعتد من يوم الفسخ ، ومثله في (حاشية سحولي) ولو تأخر الحكم ، أو على القول بأن للموافق المرافعة إلى المخالف. (4) والمقرر أنه لا يحتاج كل واحد منهما إلى حضور الآخر ، أو علمه بكتاب أو رسول ، خلاف الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، وفي حاشية: ويكون في وجه الآخر ، أو علمه بكتاب أو رسول ، ولا يحتاج إلى حضور الآخر. (حاشية سحولي) (5) أو اختلف المذهب. وتكون العدة من يوم الحكم. والمختار أنها من حين الفسخ ولو تأخر الحكم. (6) وعلى الجملة إن كل مختلف فيه مما ذكر في هذا الفصل وغيره هو أنه لا بد من الحكم ، ولو لقطع الشجار كما تقدم إلا حيث يتفق مذهبهما فإنه لا يحتاج إلى حكم إن تراضيا ، ذكر معنى ذلك عليه السلام ، لا حيث يختلف مذهبهما ولو تراضيا فافهم. (نجري) (قرز). ****** PageV09P232 (1) فلو حدث في عضو فرضي لم يفسخ بما زاد في ذلك العضو من ذلك الجنس ، لا في عضو آخر فيفسخ. (بحر) والمذهب أنه لا فرق على المذهب فلا فسخ لأجل الرضاء. وفي (تذكرة علي ms1297 بن زيد) فلو رضي بالحادث ، ثم حدث غير ذلك تجدد الخيار ، ولو في عضو واحد من ذلك. (تذكرة علي بن زيد) (قرز) وهو قياس ما يأتي في عيوب الإجارة. (2) أربعة. (3) أو يجيز. (قرز) (4) أو بكرا وسكتت ، مع علمها أن لها الخيار. (قرز) (5) أو مات قبل الفسخ. (6) وعلم أن له فسخها ، كما في خيار الأمة. (قرز) وفي بعض الحواشي : ولو جهل كون له الخيار ، بخلاف الفعل فلا بد من علمه. (شرح السيد أحمد الشامي) ظاهر ما يأتي أنه لا فرق بين القول والفعل أنه يبطل بالتمكين أو القول. (قرز) (7) وكذا إذا خلت بالمعيب عالمة بالعيب ، غير مكرهة ، بالغة سقط خيارها. (حاشية سحولي) (قرز). (8) المختار أنها رضى. (قرز) ****** PageV09P233 (1) من الوطء أو مقدماته. (حاشية سحولي) (قرز) (2) ولو جهلت كون ذلك يبطل خيارها ، بعد أن علمت أن لها الفسخ.(1) (قرز) أما الرضاء بالقول فلافرق بين العلم والجهل بأن لها الخيار ، فقد بطل خيارها ، ولعل التمكين مثله ، وإلا فما الفرق. (مفتي). المختار أنه لا يكون رضاء إلا مع العلم بثبوت الخيار ، ولا فرق بين القول والفعل وهو ظاهر (البيان). (سيدنا حسن رحمه الله تعالى). (1) ولفظ (البيان) في قوله: (فصل) ويرتفع النكاح" إلخ كالتمكن من بعد العلم بالعيب ، أو عدم الكفاءة، وبأن لها الخيار خلاف المؤيد بالله ، وأبي حنيفة في علم الخيار. (بلفظه) (3) أو طلبت المهر??. (قرز) وعلمت بثبوت الخيار. (قرز) ****** PageV09P234 (1) ?بن كخ قاضي بلخ. (2) مسألة) من ادعى من الزوجين على صاحبه أنه معيب وأنكر فالبينة على المدعي ، فإن كانت هي الزوجة فبينتها بعدلين أن في الزوج ما تدعيه من العيب، وإن كان المدعي الزوج فبينته بعدلة(1) تشهد بما ادعاه من العيب في الزوجة (ذكره في الإفادة) و(الكافي) ولا فرق بين أن يكون عيبها ظاهرا أو باطنا. قال فيه : وكذا من اشترى أمة ثم ادعى أن فيها عيبا من هذه العيوب فعليه البينة بعدلة [ إذا كانت في العورة المغلظة]. (قرز) ثم يبين بعدلين أنه عيب ينقص القيمة ، ورواه في (التقرير) لكن قد ذكروا في الرضاع أن ms1298 الشهادة عليه عدلان فينظر في الفرق. (كواكب) وإنما يعتبر العدلة وتكفي في عورات النساء ، لا ما عدا العورات ، كما في (الإفادة) ولذا قالوا في الشهادات على الرضاع : أن يرى الضرع. فليتحقق. فالقياس أنه إذا لم يكن في العوره أنه لا يكفي إلا نصاب الشهادة.(1) إذا كان العيب في العورة المغلظة، وهي من السرة إلى الركبة. كما يأتي في الشهادات. (قرز) ****** PageV09P235 (1) وفي القاموس بالضم). قيل: السماع هو بكسر العين ، ولهذا قال الزمخشري: وفي العنانة، والعنينة ، فأما قولهم : العنة بالضم فكذب على العرب ، وإنما العنة الخطيرة ، ولا يغرك قول الفقهاء فإنما ذلك لقلة عنايتهم بلغة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. (شرح بحر) والله الهادي. (2) صوابه فيها (*) قلنا : للعيب حكم آخر. (3) قلنا : الرد حكم آخر. (4) العينين. (5) الرجلين ، أو اليدين. (6) قلت : هذا عندي من أعظم المنفرات ، والمكدرات. (سلوك) (*) أي : يتغوط عند الجماع (*) وكذا العذيوطة التي إذا جومعت أحدثت ، والشرشارة : التي يخرج منها ريح عند الجماع ، والثجاجة: يخرج الماء. والعقاقة : التي يسمع لها عند الجماع صوت له أطيط. والرنوح: التي يغمى عليها إذا أنزلت وانقطع عنها العمل ، والحازق: التي يسمع لفرجها عند الجماع صوت له أطيط ، وهذا يجري في العجم. قال في (البحر) لفسخ علي عليه السلام العذيوط. وأقول إذا صح عن علي عليه السلام ، وعرفنا أن الفسخ كان لهذا العيب كان حجة عند كثير من أئمتنا ، وقد رواه في (الشفاء) عنه. (شرح الهداية) للسيد إبراهيم بن محمد المؤيدي (*) وعليه قول الشاعر: إني بليت بعذيوط له بخر***يكاد يقتل من ناجاه إن كشرا (7) أي : يحدث عند الجماع. (8) أي : ضراطا. (*)حاله. وكذا هي. ****** PageV09P236 (1) وكذا نار فارس نعوذ بالله منها بطريق الأولى. (شرح أثمار) وقيل: تمنع بنفسها حتى يبرأ. و(قرز) (مفتي) ولا تسقط حقوقها. (*) ولو جن قبل العقد ، وعلمت بعده لم يكن لها الخيار حتى يعود. (قرز) (2) قال الفقيه علي : ولزوجة المجذوم أو أمته أن تمنعه من وطئها بعد رضائها، ولو مكنته من قبل ، ثم منعته من بعد فلها ذلك (بيان) (*) لقوله صلى الله عليه وآله : (لا ms1299 تدمنوا النظر إلى المجذوم ، ومن كلمه منكم فليكن بينكم وبينهم قدر رمح) حكاه في (الشفاء). (3) وإن قل (*) وعلامات البرص أن لا يحمر موضعه لو عصر ، ذكره في (شرح التنبيه). (صعيتري) وكذا خضابه يعني : بالحناء فلا يحمر موضعه. (بحر) (4) ولا يكون للأدنى أن يفسخ الأعلى ؛ لأنه كفؤ وزيادة. (5) وفي (البحر)? ولو تباعدت نوباته ، وهو المختار. (قرز) (6) صاحب تعليق الإفادة. ****** PageV09P237 (1) الذي لا يمكن علاجه ، كالذي سود العظم ، وشرع في تقطيع الأوصال. (بستان) (2) قلت: الأقرب بالمنفر في العادة. (بحر) (قرز) (*) قال عليه السلام: الأقرب ما تعاف معه العشرة ، وإن لم يفحش (من جواباته عليه السلام) (3) كانخساف الصدغين ، وتغير العينين والصوت ، وورم الأنف. (4) بل ترد (قرز) قوي (حثيث). ****** PageV09P238 (1) والآكلة ليست كالجذام ، بل لها أن تمنع نفسها ولا فسخ. (بهران) (قرز) (*) الجراحة المتخبثة. (لمعة) وقيل: الحكة. (*) الآكلة : الحكة بالكسر ، وفسره بها في حاشية في (الزهور) قال والدنا: المراد الآكلة بفتح الهمزة مع المد ، وهو المحفوظ عن المشايخ. (*) قلت : وكذا يأتي في النار الفارسي نعوذ بالله منها بطريق الأولى ، وظاهر (الأزهار) خلافه ، لكن يعتزل الزوج حتى يزول (قرز). والمذهب خلافه. (قرز) (2) متفقا ، أو مختلفا (قرز) (*) في غير الرق ، والكفاءة إذا اتفقا فيها ، ذكره المهدي عليه السلام ، إلا مع التدليس. (قرز) (3) وكذا العبد إذا تزوجها على أنها حرة فانكشفت أمة (قرز) (*) أما إذا انكشف هي الأمة، فإن كان الزوج لا يجوز له نكاح الأمة فالنكاح باطل (1) لا يحتاج إلى فسخ ، وإن كان يجوز له نكاح الأمة ثبت الخيار. (حاشية سحولي) (قرز). (1) بل فاسد ؛ لأجل خلاف البتي على قوله: "ومن دلست على حر". (4) يعني : يفسخ الولي. (نجري) و(وابل) ( *) بعد الإفاقة. (5) فعلى هذا لو رضيت المرأة بطل خيارها ، ولو كره وليها. يستقيم حيث لم يعترض الولي ، كما سيأتي في التنبيه. (6) إذا كان متقدما على العقد ، كأن يكون ذلك لدناءة النسب ، أما لو كان لدناءة الحرفة ، كأن يكون حادثا بعد العقد فلا يثبت له الرد، كأن يحترف أحد الزوجين حرفة بعد العقد تخرجه عن الكفاءة في العرف فلا يثبت الرد ms1300 بذلك ، وكذا يأتي في المجاهرة بالفسق لو حدثت بعد العقد ، فلا يثبت له الفسخ. (حاشية سحولي) وظاهر (الأزهار) في قوله : "وإن بعد العقد خلافه". ****** PageV09P239 (1) والذي في منهاج الشافعية أن الرق داخل تحت عدم الكفاءة وهو الأولى. (من خط مولانا المتوكل على الله) فعلى هذا لو تزوجها بعد أن قد عتق جاهلة لكونه مولى لم يكن لها رده (1) ذكره في (أزهار الشظبي) فينظر ؛ لقوله صلى الله عليه وآله: (أدنى الناس كفاءة من مسه الرق ، أو أحد أبويه)(2) فإن قيل: لم صلح اماما ولم يصح ان يكون كفوا فالجواب?ان المعتبر المنصب في الإمامة وقد حصل لأنه من أولاد الرسول صلى الله عليه وآله ولو خرج?عن الكفاءة (1) وقيل: لها رده؛ لأنه ليس بكفؤ. (2) [ فعلى هذا لا يكون كفؤا بعد العتق لمن لا يمسه الرق ذكره في (أزهار الشظبي). (2) وإذا كانا رقين معا فلا فسخ ، وإلا لزم أن يقال : وبالرق وإن عمهما. وفي بعض الحواشي (للمفتي) : وكذا العبد إذا انكشف. قلت : وعلى هذا يقال : وبالرق ، وإن عمهما. (3) لا كجزار ، ودباغ في عرف صنعا ء ، فإنهما سواء. (شرح فتح) (4) ويعتبر العرف في المساواة وعدمها ، ولو اختلف الجنس كدباغ وجزار ، فإنهما سواء في عرف صنعاء ، والنظر إلى الحاكم فيما يعرفه من ذلك. (شرح فتح) (5) ولذلك أخر الرق ، وعدم الكفاءة على قوله: "وإن عمهما ?? " (6) ويبين. ****** PageV09P240 (1) وعن الأصمعي ، قال : اختصم إلى شريح في جارية فيها قرن ، فقال : أقعدوها ، فإن أصاب الأرض فهو عيب. (2) كزوال العيب. (بحر) (*) وكذا إذا أمرها بالفتق ، سواء فعلت أم لا ، فيبطل خياره ، كالمشتري إذا عالج المبيع المعيب (قرز) (*) ولو بغير أمره. (قرز) (3) بفتح الهمزة والدال ، على وزن بشرة ، وهي العفلة. وقيل: العاشة. (قاموس) (*) الآدر من الرجال : عظيم الخصيتين ، يقال : رجل آدر بين الأدرة . (من آداب الكتاب لأبي قسط) (*) وهي : خروج بطن الرجل إلى أنثييه فيكبران وهو المراد. (مرغم) (4) فعلى هذا لا يردها إلا الزوج الثاني. لأنه لا يحدث إلا بعد الدخول. (*) وكذا القرن. ****** PageV09P241 (1) قال في (البحر) : والمراد حيث لم يبق من الذكر قدر الحشفة ms1301 ، فأما إذا بقي من الذكر قدر الحشفة فلا خيار. (قرز) فلو قطع من الذكر قدر الحشفة فقط ، هل للمرأة الفسخ أم لا ، قال عليه السلام: لا فسخ لاختلاف الرجال في قصر الإحليل وطوله ، ولا يسمى ناقصا (نجري) (*) فلو كانت الزوجة رتقاء ، والزوج مجبوبا من الأصل فهو جنس واحد فلا فسخ. (كواكب) والمختار أنه يفسخ كل واحد صاحبه ؛ لأن قد حصل موجب الفسخ ، ومثله في (الزهور). وسيأتي الفرق بين هذا وبين العنين. (*) فإن قيل: لم يرد به والوطء حق له ؟ قلنا : لحصول الغضاضة عليها. (2) ولو بفعلها ، ما لم يبطل خيارها. (قرز) كالمستأجر إذا هدم الدار لم يبطل خياره. (نجري) (3) والصحيح أن الخصى : رض الخصيتين ، والسل سل البيضتين. (4) وقد يعكس وهو الأقرب. (بهران) وعبارة (الغيث) : والخصي وهو : رض الخصيتين ، والسل وهو : قطع الخصيتين. (5) بالحجارة (*) وهما البيضتان. (6) والجامع بينهما كون العقد على المنافع. (ذويد) (قرز) ****** PageV09P242 (1) بدليل تكميل المهر بالموت ، كالتلف في يد المشتري. قلت : لا نسلم أن عقده كقبض المبيع(1) ؛ إذ العقد سبب الملك ، والقبض سبب الضمان فافترقا. وتكميل المهر بالموت ليس لكون العقد كالقبض ، بل لكونه غاية النكاح ، كما أن القبض غاية البيع. وفرق أصحابنا بأن المرأة محتاجة إلى تسليم نفسها في كل وقت ، بخلاف البيع. (تعليق) (1) قلنا : العقد كالقبض بلا شك ، لكن الناكح أشبه المستأجر ، والجامع كون العقد على منفعة ، فكما إذا حدث في العين المستأجرة عيب بعد العقد فكان له الفسخ فكذا هنا. (2) لا الخلوة (قرز)?? (3) ?أو زادت ، وقد كان رضي بالموجود (1). (بحر) (قرز) والمذهب لافسخ بذلك ، وقد ذكر ذلك في (تذكرة علي بن زيد) (1) فإنه يثبت الرد بالزيادة ، ولو في ذلك العضو. (حاشية سحولي) ومعناه في (تذكرة علي بن زيد). (*) والفرق بين عيوب النكاح وعيوب البيع ، ففي البيع لو وجدت بعد قبض المبيع فلافسخ ، وفي النكاح يصح الفسخ ولو وجدت بعد الدخول ؟ فالجواب : أن في النكاح تحتاج إلى تسليم نفسها في كل وقت سليمة من العيوب ، وفي البيع عند القبض. (وشلي) ****** PageV09P243 (1) الدخول. (حاشية سحولي) (2) قال في (حاشية سحولي) : إن ms1302 كان الفسخ بالتراضي ومهر المثل إن كان الفسخ بالحكم ؛ لأنه مع الحكم تعتبر الشبهة. وقيل: لا فرق ، فيلزم المسمى ، وهو ظاهر (الأزهار) فيما مر ، في قوله : "أو بدخول أو خلوة". (3) قوى مع التراضي ، وظاهر (الأزهار) لافرق (قرز). ****** PageV09P244 (1) مع عدم التسمية. (قرز) (*) وظاهر (الأزهار) خلافه (قرز) (*) قوي مع التشاجر ، وظاهر الشرح الإطلاق. (قرز) (2) بالنظر إلى مهر المثل ، لافي تحريم الأصول والفصول فقد حرم. (3) ولا يرجع. قال في (شرح الأثمار) : هذا حيث فسخ ، لا إذا طلق ، أو بقيت تحته فلا يرجع. والذي في (الرياض) : يرجع به مطلقا ، وهو المختار للمذهب. (حاشية سحولي) (*) والرجوع على الولي المدلس إنما يتصور حيث لزم المهر بالدخول ، وكان العيب حادثا من قبل العقد ، لا لو حدث بعده ودخل جاهلا فعليه المهر ، وعليه الفسخ ، ولا رجوع ؛ إذ لا تدليس. (سحولي) (4) قيل: وكذا الكسوة والنفقة. (ينظر) (5) من نسب أو سبب ، عالما عاقدا. (فتح) و(قرز) وقيل: ولو وكيلا ؛ لأن الحقوق لا تعلق بالوكيل في النكاح. (*) ولو إماما ، أو حاكما، أو وكيلا. (قرز) (*) وإذا رجع الزوج على الولي لم يرجع الولي على الزوجة. (بيان) (قرز) (6) والأصل في ذلك ما روي عن عمر أنه قال : "أيما امرأة تزوجت وبها جنون ، أو جذام ، أو برص ، ودخل بها زوجها ، ثم اطلع على ذلك بعد أن مسها ، فيريد الخصومة فيها أن لها صداقا لمسيسه إياها ، وأن ذلك على وليها". (غيث) ولم ينكر. ولفظه في (بلوغ المرام) "وهو على من غرة منهما". (*) فإن قيل: إنه قد استوفى ما في مقابلة المهر ، وهو الوطء ؟ فالجواب : أن المهر وقع لاستدامة الوطء، وهذا قد تعذر عليه الاستدامة من قبل المرأة ، فوجب على الغار للمغرور المهر. (أصول أحكام) [ولا يرجع الولي المدلس عليها بما غرم ؛ لأنه غرم في مقابلة حق قد استوفاه ، وهو العقد. (لمعة)] قال أبو حامد : ولاخيار للولي فيما جلب عارا كالجنون ، لا كالجب ، والعنة. قال عليه السلام: والمذهب أنه لاخيار للولي في هذه العيوب كلها إلا ما جلب عارا ، فيحتمل أن له الخيار ، كما قلنا في الكفاءة ms1303 (*) قيل: وسواء مات ، أو طلق قبل الدخول ، أو امسك فإنه يرجع بما لزمه في الجميع ، إلا أن يعلم فيطلق قبل الدخول ، فيبطل في الجميع. (رياض) وأما لو لم يعلم بعيب المدخولة المدلسة من الولي إلا بعد انفساخ نكاحها بردة أو نحوها ، هل له الرجوع الظاهر على الولي المدلس مع وقوع الفسخ بغير العيب أن له الرجوع. (حاشية سحولي) (قرز) (*) والمراد بالولي بالنسب والسبب ، لا الإمام والحاكم فلا رجوع عليهما ، هذا يذكره الوالد أيده الله تعالى ، وظاهر إطلاق الكتاب دخول الإمام ونحوه فيه ، وقد أشار إليه في (الصعيتري) أن حكم الإمام نحوه حكم الأولياء. (حاشية سحولي) ****** PageV09P245 (1) وعن علي عليه السلام أنه رفع إليه رجل له ابنة من عربية ، وأخرى من عجمية ، فزوج التي من العربية من رجل ، وأدخل التي من العجمية ، فقضى علي عليه السلام للتي أدخلت عليه بالمهر ، وقضى للزوج بالمهر على أبيها ؛ لتغريره ، وقضى للزوج بزوجته العربية. (بستان) (2) ولو وكيلا لها. (حاشية سحولي) وقيل: يرجع ، ولو أجنبية وكلته (مفتي) (قرز). إذ هو ولي ؛ لأن ذلك تعيين لا توكيل. (قرز) (3) عاقلا ، أو وكيله عالما عاقدا. (شرح فتح) (قرز) (4) مع العلم. (قرز) مطلقا. (5) مع العلم. (قرز) (6) هذا هو الذي أطلقه الإمام في (الغيث) وسيأتي في تدليس الأمة اختيار الفقيه يحي بن حسن البحيبح أن السكوت تدليس ، قال في (شرح الفتح) فيقال : ما الفرق ؟ ولعل الفرق أن الولي إنما دلس لمجرد الولاية ، وذلك تدليس ضعيف ، فلا يتعلق به حكم إلا بتصريحه ، وهو النطق ، أو يسأل فيسكت ، وفي الأمة يكفي السكوت لقوة التدليس ؛ لأنها أوجبت عليه المهر للسيد ، فهي كالخيانة. (تكميل) و(شرح فتح بلفظه) (7) وفي غيره : الظاهر عدم العلم. ****** PageV09P246 (1) لأنه غير ممنوع. (2) لأنه ممنوع. (3) ظاهر الضمير عائد إلى الأب والجد ، قال المؤلف : لاوجه لهذا التخصيص ، بل كل من ادعى خلاف الظاهر أقام البينة ، وكل على أصله. (شرح يحيى حميد) (4) أو حبسها. (5) والمذهب أن القول قول الولي مطلقا؛ لأن الأصل عدم العلم ، وبراءة الذمة. (ذكره الفقيه حسن) و(الإمام شرف الدين) ومثله (للصعيتري) (*) ولفظ (حاشية ms1304 سحولي) : والقول قوله في الجهل مطلقا ، إلا أن يكون العيب مما لا يخفى ، وكان ممن يجوز له النظر إليها ، فالظاهر العلم. (قرز) (6) لأنه قد استوفى بدله منها وهو الوطء ، فلو رجع عليها كان كأخذ الغريم [حقه] مرتين ، بخلاف الولي المدلس ، فإنه لم يؤخذ منه شيء فيسقط منه أرش تدليسه. (نجري) (7) ووجه الفرق بين الزوجة والولي في ثبوت الرجوع عليه دونها : أن المطلوب منه عقد سليم من التغرير ، ولم يحصل ، ولم يطلب منها إلا تسليم نفسها ، وعدم الامتناع. (صعيتري) ****** PageV09P247 (1) والنفس الزكية ، وأحمد بن عيسى ، وأبو عبد الله الداعي. (زهور) (2) سمي بهذا الاسم ؛ لأنه يعرض إلى جانب الفرج ، من عن الشيء إذا اعترض ، والعرب يسمونه سريسا، بسينين مهملتين ، على وزن فعيل ، قال الشاعر : رغبت إليك كيما تنكحيني***فقلت بأنه رجل سريس فقلت لها ولو جربت يوما***رضيت وقلت أنت الدردبيس [قوي الجماع] (*) قد يقال للمرأة : عنينة. أي: لا تشتهي الوطء. (3) فائدة) يعرف ما ذكرنا ، وهو ماروي عن علي عليه السلام أنه يقعد في ماء بارد ، فإن تقلص ذكره واجتمع فليس بعنين ، وإن لم يتقلص فهو عنين.(لمع) وثانيها : ذكره في (الزوائد) عن الناصر : أن المرأة إذا كانت ثيبا فإنه يحشى في فرجها خلوق[وهو الزعفران] وهو الطيب ، ثم يؤمر الزوج بوطئها ، فإن خرج على ذكره أثره فليس بعنين ، وإلا فهو عنين. فينظر ما فائدة هذين الأمرين. (زهور) ****** PageV09P248 (1) وحجة الهادي عليه السلام ومن قال بقوله : أن امرأة جاءت إلى علي عليه السلام ، وهي جميلة ، وعليها ثياب حسنة ، قالت : أصلح الله أمير المؤمنين انظر في أمري ، فإني لا أيم ولا ذات بعل ، فعرف علي عليه السلام أمرها ، فقال : ما اسم زوجك ؟ فقالت : فلان ابن فلان ، من بني فلان ، فقال : أفيكم من يعرفه ؟ فأتي بشيخ كبير يدب ، فقال له : ما لامرأتك تشكوك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ألست ترى عليها أثر النعمة ؟ أليست حسنة الثياب ؟ فقال : هل عندك شيء ؟ فقال : لا. قال : ولا وقت السحر ؟ فقال : لا. فقال علي عليه السلام : هلكت وأهلكت. قالت : يا أمير المؤمنين انظر في أمري ms1305 ؟ فقال عليه السلام: لااستطيع أن أفرق بينكما ، ولكن اصبري. (غيث) ومعنى (هلكت وأهلكت) : تعبت وأتعبت. وحجة المؤيد بالله ومن معه قوله صلى الله عليه وآله : (يؤجل الرجل العنين سنة فإن وصل إلى أهله وإلا فرق الحاكم بينهما). (غيث) قال فيه: فإن قيل: قد روي عن علي عليه السلام خلاف هذا ؟ أجابوا بأن هذه الرواية أصح ، وما رووا من خلافها فهو سند ضعيف ، هكذا يحتجون. (غيث) (2) فإن قيل: ما الفرق بين الجب والعنة ؟ يقال : الفرق أن عليه اغضاضة هناك لا هنا. (*) والفرق بين العنة والخصى : أن العنة يرجى زوالها فأشبهت المريض العاجز عن الوطء ، فلا يصح عند الهدوية. (غيث) ****** PageV09P249 (1) حيث لم يطلق. (2) ليستقر المهر ، ولا يقال: إن الخلوة تكفي في استقراره ؛ لأن الشافعي يقول: لا توجب. (3) وعليها البينة أنه عنين ، وعليه البينة أنه وطئ ؛لأن الظاهر عدمه ، وبينتها امرأة عدلة إن كانت بكرا ، وإن كانت ثيبا فرجلان ، أو رجل وامرأتان على إقراره أنه عنين ، أو نكوله عن اليمين ، فإذا قامت البينة على ذلك كان على الخلاف الذي ذكرناه. ****** PageV09P250 (1) يعني : بعد المرافعة إلى الحاكم. (بيان) (2) قال الفقيه منصور بن علي : إذا أقر بالعنة فرق الحاكم بينهما في الحال ، ولا تأجيل. (يواقيت) (3) من يوم إمهال الحاكم ، وقيل: من يوم الزفاف ، وكذا لو لم تكن مرافعة ولا خصام يكون من وقت الزفاف. (تكميل) (*) لأن الشمسية يعتبر فيها بحلول الشمس في منازل السنة ، وهي ثمانية وعشرون منزلة ، تحل الشمس في كل منزلة ثلاثة عشر يوما ، إلا منزلة الذراع فأربعة عشر يوما ، كان ذلك ثلثمائة وخمسة وستين يوما ، والقمرية يعتبر فيها حلول القمر في منازل السنة في كل منزلة يوما وليلة ، فيأتي على ذلك ثلثمائة وستون يوما فكشف ذلك عن اعتبار كمال الشهور ونقصانها ، فيكون أول الشهر من السنة القمرية كاملا ، والذي بعده ناقصا إلى آخر السنة ، فنقص منه ستة أيام فتكون ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما ، فالشمسية زائدة على القمرية بأحد عشر يوما ، وهي تسمى أيام البين المعروفة. (*) من يوم الحكم بالإمهال. وقيل: من يوم المرافعة. ms1306 (بيان) (4) ذكر بعض أهل الحساب : أن الربيع من عند أن تفطر الأشجار بالورق إلى أن تزهر ، وتحمل ثمارها. والصيف من ذلك الوقت إلى أن تكمل الثمار وتينع ، والخريف من ذلك الوقت إلى أن تسقط الاوراق. والشتاء من ذلك الوقت إلى أن تفطر الاشجار بالورق. (5) والأخلاط الأربعة ، فالدم حار رطب ، والصفراء حارة يابسة ، والبلغم بارد رطب ، والسوداء بارد يابس ، فالشتاء يناسب من غلب عليه الدم ، والخريف يناسب من غلب عليه الصفراء ، والصيف يناسب من غلب عليه البلغم ، والربيع يناسب من غلب عليه السوداء. (*) لأنه يتعذر عليه الجماع لعارض من حر ، أو برد ، أو رطوبة ، أو يبوسة ، فإن كان عجز لبرودة زال في الفصل الحار ، أو لرطوبة زال في الفصل اليابس ، أو لحرارة زال ذلك في الفصل البارد ، أو يبوسة زال ذلك في الفصل الرطب. (مشارق). ****** PageV09P251 (1) تكثر فيه السوداء. (2) يناسب من غلبة عليه السوداء. (*) يكثر فيه الدم (3) تكثر فيه الصفراء. (4) يكثر فيه البلغم. (5) ويمهل مثلها في وقتها. (*) (فائدة) ذكرها في حواشي الإفادة أنه إذا فسخ الحاكم النكاح بينهما لأجل العنة ، ثم تزوجها ثانيا [يعني مرة ثانية] لم يكن لها الفسخ بعد ذلك ، فإن تزوج أخرىكان لها الفسخ ، وإن كانت عالمة بما جرى بينه وبين الأولى ؛ لأنه قد يكون عنينا عن امرأة دون امرأة أخرى. (يواقيت) (6) يعني : مرض أيهما ، أو غيبة أحدهما. (*) التي لا تجب معها القسمة. (مفتي) وقيل: حيث لا يمكن الاتصال. وقيل: البريد. وقيل: حيث لا يمكن الانتقال. (7) قوي على أصلهم. (8) في غير السفر. (*) في غير رمضان. (9) ويمهل مثل تلك المدة في الفصول الأربعة. (ذويد) (10) قوي على أصلهم. ****** PageV09P252 (1) على أصلهم. (2) واتفاق المذهب. (كواكب) (3) وضابط الكفاءة ، كل وضيع حرفة أو نسب إذا اتصف بخصلة من خصال الشرف أو الكمال يزول معه الغضاضة المؤثرة في سقوط الكفاءة فهو كفؤ للرفيع ، وإلا فلا. والعلة هي الغضاضة ، يدور الحكم بدورانها وجودا وعدما. (وابل) (قرز) هكذا نقل عن المؤلف عليه السلام وليس وراءه في الحسن غاية ، ولا في التحقيق نهاية. (وابل) (4) والكفاءة المماثلة قال تعالى: {ولم ms1307 يكن له كفؤا أحد} أي: مماثل. (بحر) (5) ستة. (6) وهي الملة ؛ لقوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} قلنا: أما عند الله فنعم. (كواكب) (7) الشيباني. (8) وقدر المال ما تحتاج إليه المرأة من المهر ونحوه [النفقة] وقيل: ما يصير به غنيا عرفا. (ديباج) (9) وفي نسخة من نسخ (الزهور) أظن صحتها جعل مكان الحرية الحرفة.?? ****** PageV09P253 (1) إلى الأب الثالث. (2) واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله : (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه). (غيث) (3) الفقيه محمد بن سليمان بن ناصر بن سعيد بن أبي الرجال). (4) ولو كان هاشميا. (5) قوي. أبو العباس. وقواه في (البحر). (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ). (تخريج بحر) (7) ولا تعتبر الكفاءة في المماليك ، ويحتمل أن تعتبر فيهم الكفاءة في الدين والنسب. (ديباج) وموالي بني هاشم أعلى من موالي العرب ، وموالي العجم ليسوا بأكفاء لموالي العرب. (شامي) وقيل: سواء (قرز). (*) ويعتبر بالدين بحال العقد ، فإن طرأ الفسق من بعد فلا خيار ، وأن طرأت التوبة من بعد منعت الخيار. قلت: وهكذا حكم الزوجة. ينظر قد تقدم في (الأزهار) في قوله : "وإن حدثت بعد العقد" ( والأصل ) في هذا الفصل قوله تعالى: {ولا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن} وقوله صلى الله عليه وآله : (إذا جاءكم من?ترضون دينه وأمانته وخلقه وخلقه) وروي (حسبه ودينه فزوجوه ، وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير) قال في (الغيث): إن خلق الفاسق ودينه ليس بمرضي. (شرح بحر) (*) (مسألة) والكفاءة تعتبر في الدين والنسب(1) فقط. قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح : وكذا الصناعة(2) حيث تجري العدة باعتبارها في الرفعة ، والدناءة ، وزاد أبو حنيفة المال. وقال زيد ، والناصر ، والمرتضى ، ومالك : في الدين فقط ، ويعتبر في الدين في الزوجين فقط ، وحكم الصغير منهما حكم أبيه [خاص في هذا الحكم. (قرز) ولو ميتا. (قرز)] ذكره المؤيد بالله ، ويعتبر في الدين بحال العقد ، فإذا طرأ الفسق بعده فلا خيار ، وإن طرأت التوبة بعد الفسق الأصلي منعت الخيار. ونظره في (بيان حثيث) ولعل وجهه : أن ظاهر (الأزهار) أن لها الرد ما ms1308 لم يدخل بها ، وهو المختار. (قرز) فيما حدث بعد العقد كما تقدم. (1) وإنما تعتبر الكفاءة عند من اعتبرها في حق النساء، لا في حق الرجال ؛ لأنه لا غضاضة عليهم في نكاح من ليس بكفؤة. (منتزع) والمختار لا فرق. (2) إن تضرر بها (شرح أزهار) ****** PageV09P254 (1) لقوله صلى الله عليه?وآله وسلم : (من زوج كريمته من فاسق وهو يعلم قطع الله رحمها) أي : قرابة ولدها منه ؛ لأن الفاسق لا يؤمن أن يبت طلاقها ، ثم تصير معه على السفاح ، فيكون ولده لغير رشده. (*) قيل: ذكر المؤيد بالله وظاهر القول لمولانا عليه السلام أنه كل ما يوجب الفسق ، فيلزم على هذا أنه إذا عرف منه ترك الصلاة والصيام ، أو ظلم أحد يوجب الفسق كان كما لو عرف بالزنى ، أو الشرب ، والظاهر من إطلاق أصحابنا يقتضي ذلك إذا عرف به. (غيث) (*) وإذا حدث الفسق بعد العقد ، وبعد الدخول لم يتحدد خيار للزوجة بالإجماع ، وكذا حكم الزوج. (نجري) (*) والعدالة عندنا غير معتبرة. (*) حال العقد. واستمر إلى حال الفسخ. (2) قال عليه السلام: وإنما اعتبرت المجاهرة عندنا ؛ لأن مع التستر لا تظهر غضاضة ، ولو تيقن الولي فسقه. (نجري) (3) ما لم يحارب ، أو يعزم على المحاربة. وقيل: ولو حارب ؛ لأنه معتقد أنه محق. (قرز) (مفتي) (4) ذكرا أو أنثى. (*) وكذا من أسلم من الكفار ليس بكفؤ لمن تقدمه بأب ، أو أبوين ، والعتيق ليس بكفؤ لمن تقدمه في الحرية بأب ، أو أبوين. (ذكره في الكافي) (قرز) (*) ولو ميتا ، على ظاهر الكتاب ، بخلاف الوصي ، والولي فلاعبرة بالأم (قرز). (*) وولد الزنى ليس بكفؤ لأحد ، ولو مؤمنا(1) لأن نسبه غير مستقر ، ولأنه شر الثلاثة أبوه الزاني ، وأمه ، وهو الثالث ، وكذا مجهول النسب لا يكون كفؤا. (قرز). في (هامش البيان) : إلا لمثلهم. (قرز) (1) أشار إليه في الشرح ، قال الفقيه يوسف: ولعله أدنى الناس كفاءة ؛ لأنه لا أب له معروفا (ذكره في التقرير). (*) وعبارة (الأثمار) : فيهما (1) والفرق بين هنا ، والزكاة ، وغسله إذا مات : أن الحق هنا لأجل الغضاضة ، بخلاف هناك فلاغضاضة (1) يعني : في الدين والفسق. ****** PageV09P255 (1) فإن عدم فالعبرة ms1309 بالولي. (2) أي : في الدين ، والحرفة. (قرز) (3) يعني : أبو الصغير ، وأبو الصغيرة ، ولا عبرة بالأم. (*) أي : الأب والجد، وأما الأم فلاعبرة بها. (4) أبو الزوج ، وأبو الزوجة. (5) وكذا الصناعة. (6) وكذا الكبير مع اعتبار حاله. قلت : الغضاضة هي المعتبرة ، فيدور الحكم معها وجودا وعدما. ذكره المؤلف (7) إلا لعرف (*) إلا الصناعة فبأبويه (قرز) مهما كان يتضرر بها. (شرح فتح) (قرز) (8) والوجه في اعتبار النسب قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (العرب بعضها أكفاء لبعض) ولو لم يعتبر لقال : المسلمون. (زهور) (9) عجم النسب ، لاعجم اللسان. (10) وليسوا بأكفاء للعلوية. والمختار خلاقه. (قرز) ****** PageV09P256 (1) من ينتسب إلى يعرب بن قحطان أبو اليمن ، وهو أول من تكلم بالعربية. (إملاء مولانا المؤيد بالله محمد بن القاسم عليه السلام) قال في (الوابل) : وهو من أولاد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام ، والعجم من انتسب إلى إسحاق بن إبراهيم. (*)وأهل الذمة سواء في الكفاءة. (قرز) (*) وهم من ينتسب إلى إسماعيل بن إبراهيم ، وإنما كانوا أعلى منهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله من العرب ، والقرآن نزل على لغتهم ، ولغة أهل الجنة على لغتهم ؛ ولأنهم لا يسبون ذكورهم البالغين ، والعجم يسبون. (2) ولو هاشميا، والمعتقون أعلى من العجم. (مفتي) ****** PageV09P257 (1) ما لم يؤد إلى سقوط مروءة. (أثمار) والمختار خلافه. (2) ولما كان سبب الولاية أمرا مستمرا كان حقه متجددا ، فلا يصح إسقاطه للمستقبل ، فإذا رضي بغير الكفؤ كان له الرجوع قبل العقد ، بخلاف ما اذا أجاز العقد من الفضولي له. (بيان بلفظه) (*) وهو قول الأكثر من الأمة والأئمة ، أعني أنه يجوز تزويج عير الكفؤ مع المراضاة ، فيجوز تزويج العبد الفاطمية إذا رضيت ورضي وليها ، كما تزوج أسامة بن زيد وهو مولى فاطمة بنت قيس ، وهي قريشية بإشارة النبي صلى الله عليه وآله عليها به ، ونحو ذلك مما يكثر تعدده. (نجري) (3) فإذا رضي الولي لها بتزوج غير الكفؤ فله الرجوع قبل العقد ، لا بعده. (بيان) (قرز) (4) وقال مالك : لا يجوز التزويج بغير الكفو ، ولو رضي الأعلى ، والولي. (غيث) لنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms1310 أنه قال لفاطمة بنت قيس ، وقد ذكرت له أبا جهم ، ومعاوية خطباها ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه ، ولكن انكحي أسامة) وهي قرشية ، وأسامة مولى. (5) ما لم يكن في الغضاضة سقوط مرؤة ، والمختار خلافه. (قرز) (6) ويلزم أن لا يجوز نكاح أم كلثوم لمسلم قط ؛ لأن الحسنين وأولادهم أخوتها ، وأولاد أخوة ، ومن عداهم غير فاطمي ، فيلزم رد ما علم ضرورة. (*) قلت : ويلزم في الأمة الفاطمية أن لا تحل لسيدها العربي. (مفتي) وقيل: يجوز. روي معنى ذلك عن (سيدنا إبراهيم السحولي) (قرز). ****** PageV09P258 (1) ولا ينبرم. (هداية) (2) وهل يجري هذا الخلاف لو كانت الفاطمية مملوكة ، هل يجوز وطئها بالملك على الخلاف ؟ أو يجوز اتفاقا ؟ فينظر في ذلك. قيل: يجوز. روي معنى ذلك عن (القاضي إبراهيم السحولي) قلت : إن كان القياس على الزوجات يعني : زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد قال تعالى: {ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} ومفهوم ذلك لا الموطوءة بالملك. (*) وإذا ادعى جماعة ولدا وفيهم فاطمي كان الولد كفؤا للفاطمية ، ويكون له حكم أبيه. قال شيخنا : وظاهر (الأزهار) هنا في الإطلاق ، بخلاف ما يأتي في السير. (*)قال الديلمي : وأجمعت عليه الزيدية ، في زمن الحسين بن القاسم العياني ، واحتجوا بالقياس على تحريم زوجات النبي صلى الله عليه وآله ؛ لئلا يختلط نسب الرسول الله صلى الله عليه وآله في الناس (1). (تعليق ذويد على التذكرة) يقال : هذا القياس يستلزم تحريم النكاخ على الفاطميين أيضا ؛ إذ هم رأس المؤمنين ، وتحريم بناته صلى الله عليه وآله على كل واحد ، وذلك باطل ؛ لتزويجه صلى الله عليه وآله وسلم لبناته ، وتزويج علي عليه السلام ابنته من فاطمة عمر ، وإنما يقال : لما احترم جانبهن خلف عن سلف صار في تزويجهن من سائر المسلمين غضاضة ظاهرة قوية ، فامتناع الفاطميين لذلك ، لا لتحريمه ، لأن الغضاضة لا تحرم الحكم بنفسها ، إلا أن يقولوا : في ذلك سقوط مروءة فكان محرما ؛ لتأديته إلى القدح في العدالة فحرم أيضا من ms1311 هذا الوجه ، لا من حيث تحريمه نفسه ، فينعقد على هذا مع الإثم ، ولعل هذا أرجح ما يقال والله أعلم. (حاشية محيرسي لفظا) (1) لقوله صلى الله عليه وآله : (أمرت أن أنكح منكم ، وأنكحكم إلا فاطمة) فوجب أن يكون بناتها في منزلتها. (غيث) ****** PageV09P259 (1) وولده محمد ، وإبراهيم بن تاج الدين ، والقاسم ، والمطهر بن يحيى ، وولده محمد ، والإمام شرف الدين ، والإمام الحسن بن علي [بن داود] والإمام القاسم ، وولده محمد المؤيد ، والمتوكل على الله إسماعيل. قال الفقيه يوسف: الرواية فيها ضعف. (2) أم كلثوم ورقية ، واحدة بعد واحدة (*) وكذلك زوج علي عليه السلام ابنته التي من فاطمة عليها السلام من عمر بن الخطاب (نجري) أم كلثوم ، وأتت بولد اسمه زيد ، وتوفيت هي وابنها زيد في يوم واحد قبل عمر بزمان طويل. (تخريج بحر) (*) لاحجة في ذلك ؛ لأنهن غير فاطميات ، والنزاع في الفاطميات. (3) زينب. (4) ابن الربيع. (5) قال?الإمام شرف الدين عليه السلام: والمختار الصحة في الفاطميات ، لكن يأثم ؛ لأن فيه إسقاط مروءة. فال : وما يعتاده من لا معرفة له من المنع ففيه نوع تعصب ، وأما من منع من العلماء فلا اعتراض عليه ؛ إذ كل مجتهد مصيب ، وإن ضعف قوله ، إلا أن يخالف الإجماع ، ولا إجماع متواترا إلا في النادر من المسائل ، وأكثر الإجماعات دعاوي لم تظهر صحتها. ****** PageV09P260 (1) والدرجة السفلى إذا كان عليهم غضاضة. (قرز) (*) ولا حق للقريب في الكفاءة ، إلا في الأنثى ، لا في الذكر. (بحر) ومثله في (حواشي الإفادة). وقيل: لهم الاعتراض إذا كان في ذلك سقوط مروءة. (فتح) (*) كان لهم ولسائر المسليمن كالمنكرات. (فتح) (*) فعلى هذا البناء يبقى العقد موقوفا حقيقة ، فإن أجازوا جميعا نفذ ، وإلا فلا ، كما لو عقد فضولي ، ولو بعد الدخول أيضا فلهم فسخه لوقفه ، وإلا بطلت الثمرة في اعتبار الكفاءة لهم. (شرح محيرسي لفظا) وظاهر قولهم : إن الفسخ للكفاءة من حينه. (قرز). ولفظ (البيان) (فرع) وإذا جهل كفاءة الزوج ، وعلم بعد العقد [ ولو بعد الدخول. (قرز)] فله الفسخ. (قرز) (*) وفي (البحر) : ولو في درج ؛ لأن عليهم غضاضة في الجملة ، قال في ms1312 (الضياء) : الغضاضة اللين ، والذلة. (قرز) ****** PageV09P261 (1) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في المهور في قوله: "ولو أبوها" أن هنا قد رضي بعض الأولياء ، قياسا على القود ، بخلاف هناك ، وهذا الفرق على أصل يحي عليه السلام. (2) وحديث الاستمتاع بها متأول. (شرح هداية) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن قال له : إن امرأتي لا ترد يد لامس. أي: لا تخيب من أرادها. فقال له : (طلقها) ثم قال له بعد ذلك لما عرف حبه لها : (استمتع بها) قال أحمد : لم يكن يأمره بإمساكها وهي تفجر ، ولهذا قال علي عليه السلام ، وابن مسعود : إذا جاءكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فظنوا به الذي هو أهدى وأتقى. وقد قيل: معنى "لا ترد يد لامس" أنها تعطي ماله من طلب ، وهو أشبه بالحديث. (شرح هداية) (3) ما يقال : لو زنت الزوجة أو وطئت شبهة ولم تحمل ، هل يجب استبراؤها أم لا ؟ في (البيان) : (مسألة) ويصح العقد والدخول لمن زنت [ما لم يظن حملها. (قرز)]من غير عدة ، ولا استبراء بحيضة. وقال أبو حنيفة [أبو طالب. نخ] : تجب العدة. وقال أبو جعفر : لا يجوز حتى تستبرى بحيضة ، وكذلك الزوجة إذا زنت (بيان) (1) يعني: أنها تستبرى بحيضة عند أبي جعفر. (بيان) [والمذهب لا تستبرى ما لم يظن حملها. (قرز)](1) وهي السادس مسألة ، قبل باب الولاية في النكاح. (*) فإن أمسكها مع تيقنه الزنى صار [مع رضائه بذلك. (بيان) (قرز)] ديوثا ، يجوز قتله ، لا بمجرد التهمة ، وكلام الناس ، فيندب طلاقها ، خلافا للحنفية ، فقالوا : لا يلزمه طلاقها ، رواه في (الغيث) عن (الكافي). (غيث) و(بيان) (*) إذ لا تحصن ماءه، ولا تحفظه، والمقصود بالنكاح حفظ الأمواه والأنساب ، وحصول التناسل من غير اختلاط ، ومع الزنى يبطل مقصود النكاح. (بستان لفظا) ****** PageV09P262 (1) والعقد عليها محضور ، فلا يسقط الخطاب. (2) ولو زنيا جميعا ؛ لأنها لم تحصن ماءه. (قرز) (3) قلت : وفيه نظر ؛ لأنه يورث الغضاضة العظيمة. (4) قال في (شرح الفتح) ويحرم تزويج زانية أصرت [أقرت. نخ] ولم تتب، كما ذكره في (الكشاف) ومثله في (البيان)(2) فلو ms1313 فعل صح العقد مع الإثم ، ويجب تطليقها ، وكذا الأمة إذا زنت وجب (1) على سيدها اعتزالها إن علقت ، أو عاودت ولم تتب (1) وظاهر المذهب أنه لا يجب (قرز) وقد ذكر معناه في (البيان) للسيد يحي بن الحسين. (قرز) وقيل: يلزمه بيعها. (حاشية سحولي) لقوله صلى الله عليه وآله : (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ، فإن عادت فليحدها ، فإن عادت فليحدها ، فإن عادت فليبعها ولو بظفيرة). (غيث) والظفيرة : هو الحبل المفتول من الشعر ، وفي نسخة (ولو بصفيرة) وهو الشيء الحقير. (غيث)(2) ولفظ (البيان) لا يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته حيث حملت من وطء شبهة، وكذا في الأمة المملوكة، وكذا الحمل من زنى ، خلاف السيد يحي بن الحسين فيهما. (بيان) من فصل استبراء الأمة. (5) ورأيت عن بعض أهل البيت وجوب ذلك ، وقد أجاب إمامنا عليه السلام بأمر العوام في آخر مدته بتطليق من لم تساعد على فعل الصلاة ، فإنه لا يليق بأهل العلم والدين أن يكون قرينه عاصيا لرب العالمين ، وكيف يرضى ذلك من له أنفة وحمية ، أو بعض معرفة ، وإن كان النساء في الغالب ناقصات عقل ودين ؛ لكن ينبغي الإجتهاد على قدر الإمكان على منعها من كبائر العصيان ، إلا أنه قد علم الفساد في هذا الزمان إلا من عصم الله تعالى من أهل الإيمان فالله المستعان ، ونسأل الله التوفيق والأمان. (بحر) ****** PageV09P263 (1) المجمع عليها. (قرز) وقيل : العبرة بمذهبهما في انقضاء العدة. (2) كخامسة ، ورضيعة ، ومسلمة لكافر ، ومثلثة ، ونحوها كزوجة المفقود ، ونكاح المحارم ، وذوات بعل ، أو بغير ولي وشهود. (3) ومذهب الصغير مذهب وليه. (قرز) (4) والعبرة بعلم من مذهبه التحريم ، ولاحكم لعلم من مذهبه الجواز ولا جهله ، ولا يبطل في حق من مذهبه الجواز إلا بحكم (نجري) ومثله عن (المفتي). ****** PageV09P264 (1) عند مالك. (2) الولي. (3) وهذا بناء على أن إجماع أهل البيت ليس بحجة. (4) ولا مهر ، ويحدان (*) فإن تغير اجتهادهما إلى جوازه فالأقرب أنه لا خلاف أنهما يستأنفان العقد ، إذ مع علمهما بالتحريم لم يصدر ذلك العقد عن اجتهاد. (غيث) وفي (البيان) خلافه. (5) وقت العقد. (قرز) (6) ولم يعترضا. ms1314 (7) وهم علي عليه السلام ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت. (خالدي) (8) لأن المنع قبل الحكم واجب عليهما. (كواكب) (9) في أحد قوليه. (10) ويلحق النسب. (شامي) (11) مع اتقاف المذهب. (قرز) (12) باطل. (13) ولا يلحق النسب على أصله ، كما سيأتي. (14) تصنيف على مذهب الناصر ، وهو لابن معرف. (15) لعله بنى أن للموافق المرافعة إلى المخالف. (16) بإن كان مذهب أحدهما الجواز ، والآخر التحريم. ****** PageV09P265 (1) قال عليه السلام: وهذا القول هو الذي اخترناه في (الأزهار) فجعلناه باطلا ، ثم قلنا بعد ذلك : ويلحق النسب بالجاهل وإن علمت. (غيث) (2) فإذا كان عالما كان زنى وحد ، ولم يلحق الولد. بل يلحق بأمه ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ). (3) ودخلا فيه مع الجهل ، وإلا فهو باطل. ينظر في هذا ؛ لأنه يكون مع الجهل فاسدا ، كما يأتي. (صعيتري) (4) مع كونهما جاهلين. (*) قال عليه السلام: هذه الصورة تشبه الباطل من وجه ، والفاسد من وجه يشبه الباطل ، من أنه لا توارث بينهما قبل الحكم ، ولا يجوز الوطء قبله ، ويشبه الفاسد من حيث أنه احتيج في بطلانه وصحته إلى حكم حاكم. (غيث) [نجري. نخ] (5) مسألة) لو كان مذهب أحد الزوجين اشتراط الولي ، والآخر عدمه ، ووطئها ، ثم ترافعا إلى الحاكم وحكم بصحته صار صحيحا ، ولو كانا عالمين ، ولو بعد الجلد ، ويلزم الأرش ، ويكون من بيت المال. (قرز). (شكايدي) أعلم أنه مع جهلهما يكون فاسدا ولا كلام ، وأما إذا علما بذلك ، أو علم من مذهبه التحريم قال عليه السلام: فالأقرب أنه باطل. بمعنى أنه لا يجوز لهما المداناة حتى يحكم الحاكم بصحته ، ولا يبطل في حق من مذهبه الجواز إلا بحكم ، ولا يلزم الآخر اجتهاده إلا بحكم. (بحر معنى) (قرز) (*) لأن من مذهبه التحريم ليس له المراضاة على الفسخ مع بقائه على مذهبه. (صعيتري) (6) والمحاكمة لانفساخ النكاح ، وأما النسب فيلحق بالزوج حيث هو مذهبه ، أو غير مذهبه وهو جاهل ، وكذا يسقط الحد عمن ليس هو مذهبه إن جهل. (صعيتري معنى)?? (قرز) (7) فإن وقع دخول قبل الحكم حد من لا يستجيزه (1) إذا علم (بيان) ms1315 لأن المنع قبل الحكم واجب عليهما. (كواكب) وأما من يستجيزه فمع الحهل لا شيء عليه، ومع العلم يأثم فقط، ذكره في (شرح الفتح) وقيل: يحد. (قرز) (1) وهو مع فسخ النكاح ، لامع الحكم بصحته فلاحد. (قرز) ****** PageV09P266 (1) وأما ما ذكر من أن مذهب العوام مذهب شيعتهم ، كما ذكره الفقيه يوسف ، أو مذهب إمامهم ، كما ذكره غيره ، فذلك فيمن قد ثبت له طرف من التمييز ، وفهم كون مذهبه مذهب أولئك ، وقد حققت هذه المسألة في غير هذا الموضع. (شرح بلفظه). (فتح) (قرز) (2) أو عرفا ولم يلتزما ، وكذا لو التزما ولم يعرفا صفته فلا يتعين له. فيكون كالعامي. (وشلي) (قرز) (3) بل لا يعرفان كون المقلد إماما ، أو نبيا ، أو غير ذلك ، كما نظرنا من أحوال جهال العامة ، وذلك كثير. (نجري) (4) ظانين الجواز. (5) كما يقر الكفار [أهل الكتاب. نخ] على ما وافق الإسلام قطعا ، أو اجتهادا. (نجري) (6) وهو المذهب. (7) الناصر ، والإمامية. [الصادق ، والباقر. نخ] (8) ما تراضيا عليه وقع. (قرز) (9) من غير رجعة. (10) وهم المؤيد بالله ومن معه. (*) الشافعي ، ومالك ، والناصر. (11) وهو المذهب. (12) عقدا لا شرطا. لافرق بين العقد والشرط ؛ لأجل الخلاف. ****** PageV09P267 (1) عليه نسخة. (2) يعني: التقليد ؛ لأن الالتزام من شرطه النية. (3) ولا يعترض عليهم في ذلك كله في المسائل ، ما لم يعتقد التحريم. (*) هذا إذا كان يقول بصحته ابتداء ، ويقول: إن الطلاق البدعي لا يقع ، وأما لو كان يقول : إن الطلاق البدعي يقع كان هذا النكاح حينئذ خارقا للإجماع بعد حصول طلاق البدعة ؛ لأن الذي كان يصح عنده قد أبطله بحصول الطلاق البدعي ؛ لوقوعه عنده ، والذي لا يحكم بوقوع البدعي فهو باطل عنده من الأصل ، وقد ذكر ذلك في (التبصرة في كتاب الطلاق) والمختار في مسألة ما يترتب بعضه على بعض من المسائل جواز العمل بالقولين ، ما لم يخرق الإجماع ، كما تقدم على المسألة الكبيرة في (البيان) (1) في مسألة صلاة العوام ، وما يتعلق عليهما (1) في المسألة الثانية عشر من قبل صلاة الجماعة. (4) قال في (النجري) : هذا ذكره عليه السلام بلفظه من غير تغيير ، وقد سمعته منه ms1316 مشافهة عليه السلام ، ونحو ذلك من جميع المسائل الظنية ، ولأنه لا يعترض عليهم في جميع ذلك ، ما لم يعتقدوا التحريم ، فافهم ، وتيقن، واعلم. ****** PageV09P268 (1) ولو في الدبر. (قرز) (2) أي: جهلهما جميعا. (*) ولا يتعدد المهر بتكرر الوطء إلا بعد التسليم ، أو يحكم به حاكم [والمذهب خلافه]. (بحر) على قول الفقيه محمد بن سليمان في الحكم فقط ، في الجنايات ، في قوله : "ولا يتعدد بتعدد الجنايات ما لم يتخلل" يقال : كيف الجهل بعد الحكم ؟ قيل: لعله ظن على أنه يحل له بعد تسليم المهر ، وأما الحكم فلا يتكرر في الأصح (قرز) فإن سلم البعض تكرر بقدره. (شرح أثمار) ولفظ (البيان) : فإن كان قد سلم بعضه دون بعض لم يلزم إلا باقية (بيان) من العدة. (3) لأن فساد العقد يقتضي فساد التسمية (ذكره في البحر) وهذا في البالغة العاقلة ، وأما الصغيرة ونحوها فيلزم لها مهر المثل مطلقا (1) ولاحكم لرضائها بالمسمى. (شامي) فإن بلغت ورضيت بالمسمى لم يسقط ما قد لزم لها (1) إلا أن يكون المزوج لها أبوها. (عامر) وقيل: لافرق مطلقا أنها تستحق مهر المثل (قرز) وأما الأمة فإن كان المزوج لها سيدها فالأقل ، وإلا فمهر المثل. (قرز) وقيل: لافرق مطلقا أنها تستحق مهر المثل. ومثله في (التذكرة) وقرره (حاشية سحولي) و(الشامي). (4) حيث المسمى عشرة دراهم ، وإلا وفيت عشرة دراهم ؛ لأن الحق لله ؛ لأنها قد رضيت بالنقصان. (5) ولو سقط الحد في حق العالم ؛ لعدم الإمام أو نحوه (قرز)? ومثله عن (القاضي عامر) (قرز). لأن الحد والمهر لا يجتمعان. (قرز) ****** PageV09P269 (1) ويستمر إلى الوطء المفضي إلى العلوق. (قرز) فإن وطئ بعد العلم حد ، ولا نسب ، ولا مهر. (حاشية سحولي) (قرز) (*) المراد استمرار الجهل إلى حال الوطء الذي علقت منه ، فلو علم ونسى فهو كاستمرار العلم. (2) ولشبهة العقد. (3) والحد والمهر لا يجتمعان ، وأما الزوج فقد خلا البضع من حد ومهر في حقه في هذه الصورة حيث المرأة عالمة والزوج جاهل لوجوب الحد عليها. (شامي) (*) ولو لم يكن سبب وجوب الحد في زمن الإمام، أو لا تنفذ أوامره ونواهيه فلا ms1317 يلزمه المهر. (عامر) (قرز) (4) قول الأمير الحسين، و(الصفي) و(البيان). (5) والمذهب أنه باطل فلا يحتاج إلى الفسخ. (قرز) ****** PageV09P270 (1) ويكفي في الفاسد أن يجهلا عند العقد ، ولو علما، أو أحدهما قبل الدخول ، بخلاف الباطل فلا بد من استمرار الجهل حتى يطأ. (حاشية سحولي). (2) هذا حيث خالف مذهبهما جميعا، لا إذا خالف مذهب أحدهما فلا يعتبر الجهل إلا فيمن مذهبه التحريم ذكره (المجاهد) و(الشكايدي) وقرره (الشامي) لكنه يشترط أن يكون العالم المجيز جاهلا أن مذهب الآخر التحريم ، وإلا دخل فيما يعتقده حراما. (حابس) (قرز) (3) وهذا في القسم الأول ، وهو حيث لا يصح إجماعا فقط ، وهو حيث جهلا. (شرح فتح) (4) كتزويج الرفيعة من غير ولي ولا شهود. (5) الأولى جاهلين بأنه خلاف مذهبهما. (6) لعل مع اختلاف المذهب يحتاج إلى حكم حاكم. (قرز) (7) خلاف أبي مضر. (8) في أحد قوليه ، قال في (تعليق شرح الأصول) في مسألة الأفعال ما لفظه : مذهب الناصر ، والشافعي : أنه ليس إلا عقدان صحيح، وفاسد ، وهو الباطل الذي لا يفيد ملكا ، ولا يحل معه الاستمتاع ، وذهب القاسم ، والهادي ، والحنفية : إلى أن العقود ثلاثة صحيح ، وفاسد ، وباطل. والصحيح: ما استوفي فيه الشروط المذكورة. والفاسد : ما اختل فيه أحد الشروط على وجه يثبت الملك في حال ، ويحل الاستمتاع في حال. والباطل : ما اختل شرائطه ، أو بعضها ، على وجه لا يثبت فيه الملك. وكذا في البيع فإنه ينقسم عند الهادي إلى صحيح ، وفاسد ، وباطل ، فأثبت الفاسد. قال الفقيه (سليمان بن يحيى الصعيتري) في (شرح التذكرة): سيأتي الكلام في البيوع. فحصل من هذا أن الهادي عليه السلام أثبت الفاسد جملة كالحنفية. والناصر ، والشافعي نفياه مطلقا. قال في (شرح الكافل) : ولا يظهر أثر للخلاف في الصلاة ، والصوم ، وأما في الحج فيظهر أثره ، فالفاسد يجب إتمامه ، ويقضى ، بخلاف الباطل. من (شرح ابن لقمان). ****** PageV09P271 (1) ورواه في التقرير عن الهادي عليه السلام. (*) وإذا أطلق الفرضيون فهم علي عليه السلام ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وابن مسعود. لا هنا فالمراد بهم من صنف في علم الفرائض ، لا الأربعة المذكورين. (2) ولو بعد العلم ms1318 (قرز). (*) حتى يعلما أنه خلاف مذهبهما ، ويجب عليهما التدارك ، والإقلاع ، ويكون الوطء بعد العلم زنى (1). (تعليق أثمار) وقيل: يكون كتغير الإجتهاد ، إن قلنا : الأول بمنزلة الحكم لم يلزم الخروج منه ، وإلا لزم. (معيار) وقيل: هذا في الجاهل المطلق ، لا جاهل المذهب. (مفتي) وقيل: لا فرق بين الجاهلين. (شامي) (قرز) [الجاهلين أي : جاهل المذهب وغيره]. (1) وقيل: إنه لا يشترط الجهل إلا وقت العقد لا بعده فلا يضر بل يستمران عليه ما لم يترافعا إلى الحاكم فيعمل بمذهبه. (حاشية سحولي) (*) فإن قيل: ما الفرق بين فاسد النكاح وفاسد البيع ؟ ففاسد النكاح كالصحيح ، ولايجوز الدخول فيه ، وفاسد البيع يجوز الدخول فيه ، ولا يجوز الوطء لو كانت أمة ، ولا يصير مع العلم باطلا ، بخلاف النكاح ؟ الجواب : أنه يجوز التراضي في الأموال ، بخلاف النكاح فلا يجوز التراضي في التزويج. (نجري) (3) وهو الأقل. (قرز) (4) حتى يعلما. (5) إلا أن يحكم بصحته حاكم فكالصحيح. (قرز) في جميع الأحكام. (قرز) ****** PageV09P272 (1) والعبرة في كون نكاحها بالثاني صحيحا، أو فاسدا بمذهبها هي والثاني ، لا بالأول ، فإن اختلف مذهبها ومذهب الثاني لم يصح إلا أن يحكم به حاكم عند ترافعهما إليه. (بيان) (قرز) (2) خلاف الشافعي. (قرز) (3) مسألة) من تزوج امرأتين بعقد فاسد من ولي لهما في عقد واحد ، ثم رافعته إحداهما ، ففسخ الحاكم نكاحها هل ينفسخ النكاح في الأخرى ؟ فيه نظر. في (الغيث) : ينفسخ نكاحهما معا (قرز) لأن العقد الواحد لا يتبعض. (4) أو طلق بائنا ، أو فسخ. (قرز) (5) وكذا المبيت في المنزل، فلا يلزم. وقيل: بل يلزم. (6) قال عليه السلام: وكلامه مبني على أن النكاح قد استقر بالموت فلا يصح فسخه. قال : والصحيح خلافه. (7) وكلامه مبني على الخلاف. (8) لأنه فضيلة ، ولا يكون في الصحيح. (9) لعدم الاستقرار. (10) وإذا أرادا اللعان فالحيلة أن يجددا (1) على وجه الصحة ، أو يترافعان إلى من يحكم بصحته. (قرز) (1) وإذا جددا فيكون فسخا وعقدا ، فيجب فيها المهر حيث يجب كاملا ، ونصفه حيث يجب النصف ، هذا ما ظهر لي والله أعلم . (سماع سيدنا حسن بن محمد رحمه الله). هذا مستقيم ms1319 حيث كان قد دخل بها بالعقد الفاسد ، وإلا لم يلزم المهر إلا للعقد الصحيح الذي جدد. (إملاء سيدنا علي بن محمد رحمه الله) (قرز) كلام سيدنا (الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله) يستقيم بالنظر إلى الوجه الثاني ، وهو حيث حكم الحاكم بصحة العقد الفاسد ، وأما حيث وقع التجديد بعقد آخر فلا يستقيم ؛ لأن العقد الثاني فسخ للفاسد ، ودخول فيه فتأمل. وقول جمال الإسلام رحمه الله مستقيم ؛ لأن الدخول في الفاسد يوجب الأقل من المسمى ومهر المثل فقط ، فينظر في ذلك ، ويتأمل هنالك وكل من الكلامين غير مستقيم على ظاهره. (سيدنا عبد الله بن أحمد المجاهد رحمه الله) (1) فإذا فعل كان قاذفا، ويحد. ****** PageV09P273 (1) بل لا شيء. (قرز) والعبارة توهم. (*) صوابه لا تستحق شيئا منه. (2) حيث فسخ ، لا حيث طلق فتجب المتعة. (قرز) وهو ظاهر الأزهار في قوله : "وفي الطلاق المتعة". (قرز) (*) وفي (البحر) : تجب المتعة بالطلاق (قرز) وهو ظاهر (الأزهار) في قوله : "وبالطلاق المتعة" (قرز) ومثله في (الهداية) حيث قال : "ولو فاسدا" قال في (الغيث) : فإنه لامهر عليه ، وصرح بسقوط المهر ، وعبارة الكتاب توهم أنه يجب بعض المهر ، من قول :"كمال المهر" وليس كذلك ، بل المراد أنها لا تستحق شيئا من المهر. (3) يقال : لاملك في البيع الفاسد. (4) كبيع المعدوم. (5) من غير نظر إلى التعليل. (قرز) (6) شكل على قوله : "كقبض" وجه التشكيل : أنه لو كان كالقبض ، وجب كل المهر قبل الدخول ، وذكر معناه في (البحر). (7) قال عليه السلام: هذا صحيح على قول الهادي عليه السلام: إن الوطء استهلاك" كما سيأتي ، وأما على ما ذكر في العيوب الحادثة بعد العقد ، وقبل الدخول فكلام المذاكرين هو الصحيح ، وكلام الفقيه محمد بن يحي على كلام المؤيد بالله أن فاسد النكاح لا بد فيه من حكم وإن تراضيا. (نجري) (*) يلزم من التعليل لزوم المهر جميعه قبل الدخول. ****** PageV09P274 (1) وفائدته سقوط الميراث ، ونفقة العدة إذا فسخ العقد الورثة قبل الحكم بصحة القسمة. (شرح الذويد) (2) وسواء كان الفسخ من أحد الزوجين ، أو ورثتهما (1) ولو بعد قسمة الميراث ، وحكم الحاكم ms1320 بصحة القسمة ؛ لأن الفسخ نقض للعقد من أصله. (زهور) فعلى هذا لا يقتضي التحريم ، ذكره الفقيه حسن ، وظاهر كلام المؤيد بالله أن التحريم قد ثبت ، واختاره الفقيه يوسف. قال : كما لو عقد بأختها بعدها ، أو بأربع بعدها ، ثم وقع الفسخ بالحكم قبل الدخول لم يصح العقد الأخير ، هذا حيث حكم بالفسخ ، لا بالبطلان فلا تحريم ، وكلام الفقيه حسن هو القوي ، ومثله لابن بهران. (1) فلو رضي بعض الورثة ببقاء النكاح ، وبعضهم طلب الفسخ ، قال عليه السلام: الأقرب أنا إذا صححنا الفسخ بعد الموت أن له المطالبة بذلك ، وإن قد قسم الميراث ، ما لم يحكم حاكم بصحة القسمة والملك ، فإنه لا يطالب بالفسخ.(نجري) وقيل: ولو قد حكم الحاكم ؛ لأن الفسخ نقض للعقد من أصله. ما لم يحكم حاكم بصحة النكاح. (*) أو موتها جميعا ، وفسخ الوارث. ****** PageV09P275 (1) وهذا في الكبييرة ، وأما الصغيرة ونحوها فيلزم لها مهر المثل ؛ إذ لا حكم لرضائها إذا كان العاقد غير الأب. (شامي) وقيل: لا فرق. (2) والثامن : عدم لحوق الإجازة له على قولنا. والتاسع : عدم الحنث به إن لم تجر به عادة. والعاشر: عدم اللبث(1) ?في موضع العدة كالإحداد. والحادي عشر : الأذن من السيد للعبد ينصرف إلى الصحيح. والثاني عشر : وجوب ما لزم العبد في الفاسد ، ففي ذمته (2). (سماع شامي) ومثله عن (السحولي) (قرز) (1) يستقيم حيث فسخ بالحكم ، لاحيث طلق ، أو فسخ بالتراضي فهي عدة حقيقة. (سحولي) (قرز) لأنه نقض للعقد من أصله. (2) إذا لم يكن تدليس وإلا تعلق برقبته. (قرز) (*) مع الدخول فقط. (فتح) (قرز) قلت : لا بالخلوة الصحيحة. قال الفقيه محمد بن يحي ، والفقيه علي: ولا يجب المهر فيه بالموت قبل الدخول ، خلاف التقرير ، وكذا يأتي في وجوب نصف المهر (1) بالطلاق قبل الدخول. (بيان) والوجه فيه أن العقد لغو ، فكان الوطء فيه غير مستند إلى عقد ، كما في الباطل. (غيث) (1) لا شيء عندنا. (قرز) (*) (تنبيه) لو تراضى الزوجان على إبقاء النكاح بعد أن عرفا فساده ، ثم بدا لهما بعد المراضاة ببقائه أن يفسخا ، هل لهما ذلك ؟ وإن كان ms1321 لهما ذلك هل يحتاج إلى حكم لأجل تقدم الرضاء ؟ الأقرب أنهما إذا تراضيا به ، معتقدين لفساده جاز لهما أن يتفاسخا بعد ذلك ، ولا يحتاجان إلى حكم ، وإن تراضيا بالتزام من مذهبه صحته لم يكن لهما ذلك. من (الغيث). (بهران بلفظه) فعرفت أن الالتزام هو الذي لأجله حرم الانتقال ، فإن التزما حرم ، وإلا حل. (قرز) (3) بالدخول. (4) وجوب الكف ، وجواز العزل. ****** PageV09P276 (1) قال عليه السلام: يتوجه على الزوجة الانبساط لزوجها ، وتحصيل أسباب اللذة ، والمبادرة إلى تطييب نفسه ، بكل ما تجد إليه سبيلا ، والقيام بخدمة الزوج في الدار بما تقدر عليه ، من معالجة العيش ، وغسل الآنية ، ونزع الماء من البئر إن كان في الدار ، إلى غير ذلك من الأمور الخفيفة ، والصيانة لنفسها عن التطلع على الرجال في غاية ما يكون من الستر ، والحفظ لنفسها بالقول الشافي ، لأن في النكاح نوع رق ، فعليها طاعة زوجها مطلقا في كل ما يطلب منها ، مما لا معصية فيه ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا صلت خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها ، وأطاعت زوجها ، فتدخل الجنة من أي باب شاءت) فإذا أراد الزوج الجماع استحب أن يبدأ ببسم الله ، ويقرأ قل هو الله أحد ، ولا يكبر ويهلل ، ويقول : بسم الله العظيم ، اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قد أردت أن تخرج من صلبي ولدا ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا أتى أحدكم امرأته فليقل : اللهم جنبنا الشيطان ، وجند الشيطان ) فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان. من (شرح السيلقية) (2) لفظ (البحر) : وعليها تمكين ، ولزوم قعر البيت إلا بإذنه ، وله منعها عن المسجد والقبور. (بلفظه) (*) (فرع) لو تزوج رجل نحيف الجسم بامرأة سمينة ، ولم يطق حمل رجليها عند الجماع لسمنها فعليها أن تحملهما عنه لعجزه ، ويكون من التمكين التام ، فإذا امتنعت سقطت نفقتها. (أيضاح) (قرز) (*) يقال: إن عموم قولك: "وما عليها إلا تمكين الوطء" الخ يوهم أن ما عليها إلا ذلك ، ومعلوم أن عليها سوى ذلك ، وهو أنها لا تخرج من داره إلا بأذنه ؟ قال عليه السلام: ms1322 والجواب أن هذا داخل تحت تمكين الوطء ؛ لأن الواجب عليها تمكين نفسها في ذلك المكان ، وإذا خرجت فلم تسلم نفسها ، وكذلك الحائض ، وكذلك امرأة الغائب ؛ لأن عليها أهبة التسليم في كل وقت ، والخروج يبطلها. (غيث) (قرز) (فائدة) فإن طلبها نفسها ، وقد قامت إلى الصلاة أول الوقت فالقياس يقتضي تقديم حقه ؛ إذ هو حق آدمي ، لكن قد ذكر أصحابنا أنها تقدم صلاة الوقت ، ووجهه أنها كالمستثناة. (معيار). ****** PageV09P277 (1) وفي منعه لها من أكل ما يتأذى برائحته وجهان رجح الإمام يحي أن له المنع ، ما لم يكن دواء غمت. (قرز) ومعناه : زوت. (2) ويستحب له تعهدها بالوطء ؛ لئلا تفسد ، وقال مالك: يجبر عليه إذا طال تركه ، فإن أبى فسخ الحاكم نكاحها ، وحكم قوم أنه يلزمه في كل أربعة أيام مرة واحدة. (برهان) ( فرع ) وما احتاجت الزوجة من لحاف الصلاة ، وماء الوضوء ، وغسل الحيض والجنابة ، فهو عليها ، خلاف أبي مضر في غسل الجنابة. (بيان لفظا) ولو طلبت الخروج للماء ؟ فالأقرب أن له منعها إذا كان يمكنها تحصيله بأجرة أو بغيرها ؛ لأن وقوفها في بيته حق له. (تعليق) لأنه سببه. قلنا : هو غير متعد به. (برهان) (*) فإن امتنعت وعظها ، فإن لم?يؤثر هجرها في المضجع ما أمكن ، فإن لم يؤثر ضربها غير مبرح ، ولا يغير وجهها ، ولا يكسر عظمها ، والهجر إنما هو في المضجع ؛ للآية ، لا في الكلام فلا يجوز ولا يحل فوق الثلاث. (قرز) للخبر ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق الثلاث). (بحر) (قرز) (3) وندب لها ملازمة المغزلة ؛ لقوله صلى الله عليه وآله : (خير خلق المرأة المغزلة). (بحر لفظا) (*) قال الهادي عليه السلام : يجب على الزوج القيام بما يحتاج البيت من خارج ، وعلى الزوجة من داخل ، وبه قضى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين علي ، وفاطمة عليهما السلام ، وبقاه المؤيد بالله ، والمنصور بالله على ظاهره ، وهو الوجوب في الأشياء الخفيفة ، كعمل الطعام ونحوه ، ونقض الفراش وبسطه ، ونحوه في المنافع اليسيرة ، وتسخين الماء ، لا الشاقة فلا يلزمها. وحمله ms1323 أبو طالب على الاستحباب ، لا على الوجوب. وأما في الأمور الشاقة كالطحن ونحوه فلا يلزمها اتفاقا (بيان) فإن فعلتها مختارة بغير عوض فلاشيء لها عليه ، فإن أكرهها على ذلك لزمت أجرتها مع الإثم[المذهب وإن لم تعتدها. (قرز)] فإن فعلته [مع الأمر لها.(قرز)] طلبا لعشرته ، فإن حصل مرادها فلاشيء ، وإن لم يحصل رجعت عليه بالأجرة خلاف الناصر. (رياض) و(كواكب) _ إن شرطتها[ وأمرها كما يأتي. (قرز)] أو اعتادتها ، وإلا فلا شيء. (قرز) ****** PageV09P278 (1) ولي المال ، لا ولي النكاح. (قرز) (2) للوطء ، لا للاستمتاع فيجوز إن أمن من الوقوع. (قرز) (*) لمثله. (*) والصلاحية تعرف بقول النساء ، وتكفي عدلة. (قرز) (3) إن خشي عليها من فرط شهوته ، وإلا وجب تسليمها له ؛ إذ له الاستمتاع. (بحر) إن كانت تحتمل الاستمتاع ، وإلا فلا يجوز. (قرز) (4) فلو كان الجماع يضر الزوج هل يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من الوطء أم لا ؟ أجاب بعض شيوخنا: أنه لا يجوز ، كما يجب عليها ترك الصيام لضرر الرضيع والجنين. ينظر. فالأولى وجوب التسليم مع المطالبة. (5) والقول قولها. (6) التلف ، أو الضرر (قرز) (*) (مسألة) إذا ادعت إضرارا بالوطء بينت بعدلة ، الشافعي : بأربع. مالك : باثنتين ، وأمر بالكف ؛ لقوله تعالى: {ولا تضار وهن} وإذا أنجرحت ترك الوطء حتى يلتئم ، والقول قولها?في التئآمه وعدمه. (بحر بلفظه) (7) من القسمة والنفقة. (8) يعني : مريضة بسبب النفاس. (*)وكذا إذا اجترحت البكر فوق المعتاد منعت منه حتى تبرأ. (شرح بهران) (قرز) ****** PageV09P279 (1) في غير المسجد. (*) ولو ضرتها. (قرز). (2) والقول قولها. (بحر) (3) ويكره [حظر] أن يجمع بين زوجتيه في منزل واحد ، إلا بتراضيهما؛ لتأديته إلى الشقاق ، إلا ألا يجد فيجوز ؛ لقوله تعالى: {وعلى المقتر قدره} ويكره [حظر] وطء أحدهما في حضرة الأخرى ؛ لمخالفته المروءة. (4) لافرق. (5) ظاهر (الشرح) و(التقرير) و(اللمع) مطلقا. (كواكب) (قرز). وقال في بعض كتب الحديث: لا يجامعها ، ومعه صبي ، أو بهيمة ، ولا يجامعها في ليلة النصف ، ولا في أول ليلة من الشهر ، ولا في آخر يوم منه ؛ لأن الجن تكثر في غشيانها في هذين الوقتين ، ولا يجامعها بعد احتلام ؛ ليشركه الشيطان فيها. (6) مع الحائل ms1324 ، من ظلمة أو غيرها. (قرز) (7) والأخرس الذي لا يسمع لعلة في سمعه. (قرز) (8) عائد إلى الكل. (قرز) (9) والبعيد. (10) النائم الذي يظنان أنه الذي لا يستيقض. ****** PageV09P280 (1) فائدة) لو طالب الزوج إلانتقال إلى جهة ، وهي تخشى من سوء العشرة إذا غابت عن أهلها ، وعدم من ينصفها منه في جهته ؟ يحتمل أن يجوز لها الامتناع من الانتقال معه ، كما لو أراد نقلها حيث تخاف من عدو ، ويحتمل أن لاتمتنع (1) وتطلب منه الكفيل ، فإن أعوزها جاز لها الامتناع. (غيث لفظا) و(شرح أثمار) (قرز) (1) قلت : إذا غلب في ظن الحاكم أنه قاصد لمضارتها جاز له أن يمنعه من السفر بها والله أعلم. (مقصد حسن) (قرز) (*) ما لم يقصد الضرار اذلو قصد الضرار فلعله لا يجاب ، وللمرأة تحليفه ما قصد ضرارها. (زهور) (قرز) والضرار أن يطلبها إلى بلد ليس فيها من يرده عن ظلمه إياها ، بعد تسليم ما يجب عليه لها ، احتمالان ، يحتمل أن لها ذلك ، ويحتمل عدمه ، بل تطلب كفيلا بما يجب عليه لها. (قرز) (*) لقوله تعالى: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [ معناه: أنه يأتي قبلها ، ولو يأتي قبلها من دبرها ؛ لا أنه يأتي دبرها ، فلا يجوز ، خلاف مالك ، أخذا بظاهر الآية ] ويستحب أن يمسح على ناصيتها ، وأن يقول : بارك الله لكل منا في صاحبه ، وأن يقدم الكلام ، والتقبيل ونحوه ؛ لقوله صلى الله عليه وآله : (تلاعبها وتلاعبك) ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يتغشاها ، ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ، ويسأل الله أن يجعله إتيانا مباركا ، ويطلب حاجته. (بحر) (2) ما لم يكن إلى دار حرب أو فسق ، أو مسجد. (قرز) أو بلد وبي. (قرز) ****** PageV09P281 (1) أو أحدهما. (*) وأولاد صغار. (معيار) (قرز) من غيره. وقيل: لا فرق. (2) أو مجنونان. (قرز) (3) ولا تسقط الحقوق. (قرز) (4) ويأتي بطريق الأولى أنه لا يجوز لها منعها من تمريضهما ، حيث لا غيرها. (قرز) (5) مسألة) من طلب زوجته الخروج معه إلى بلد أخرى ، ولها غرماء يطالبونها بالدين ، فهل تقدم الخروج مع الزوج ؟ أو الوقوف لقضاء الدين إذا لم يمكنها القضاء إلا بالوقوف ms1325 ، ولا يمكنها أن تستنيب غيرها للقضاء ؟ فلعلها تقدم القضاء ؛ لأن له حد ، وحق الزوج لا حد له (بيان) وقيل: الأولى أن يقال: إنه يتمكن من استيفاء حقه في بلدها ، ولا يمكن أهل الدين في غير بلدها ، ففيه وفاء بالحقين. وهذا إذا كان لها مال تقضيه منه ، لا من التكسب ؛ لأنها معذورة ؛ لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}. (قرز) ?? (6) أو أحدهما ، وإن لم يطلبا. (7) وللزوج منعها من الخروج من بيته ، ولو إلى حضور جنازة أبويها ، ويكره له منعها من زيارتهما في الحياة. (بيان) (8) التلف ، أو الضرر. (قرز) (9) ولو التزم الزوج نفقتهما لم يلزمها الإسعاد ؛ لأنه دخول تحت منة الغير ، وهو لا يجب. (قرز) ****** PageV09P282 (1) وذلك لأن اليهود كانوا يقولون : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزل قوله تعالى: {نسائكم حرث لكم}. (شفاء معنى) (2) ولها دفعه ولو بالقتل (قرز) إن لم يندفع بدونه. (زهور) (قرز) (*) خلاف الإمامية ، وابن عمر ، ورواية عن مالك. (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ). (شفاء) يعني : إذا استحل. (بستان). ولفظ (الغيث) : ( تنبيه) وهل تحريم دبر الزوجة والأمة قطعي ؟ أو اجتهادي؟ قال أبو حامد الجاجرمي : هو محرم فيهما. قلت : فحكى في الانتصار إجماع أهل البيت على تحريمه (1) قلنا : وإجماعهم حجة قطعية ، على خلاف في ذلك ، وأظن الإمام يحي يجعل إجماعهم حجة غير قطعية ، كالخبر الآحادي. تقدر على ذهني وجه في كون التحريم في هذه المسألة قطعيا : أنها قد وردت فيه أخبار آحادية من جهات مختلفة ، فجرى مجرى التواتر ، هذا أقرب ما يؤخذ به ، وثمرة كون ذلك قطعيا أو اجتهاديا في وجوب الإنكار على من فعله ، ولو كان مقلدا للإمامية ، والمالكية ، ولابن عمر ، فعلى القول بأنها قطعية ينكر عليه ، وإن جعلت اجتهادية لم ينكر. (غيث) بلفظه (1) ولفظ (البحر) (مسألة) العترة جميعا ، وأكثر الفقهاء : ويحرم الوطء في الدبر ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تأتوا النساء في أدبارهن ) ونحوه ، ولقوله تعالى: {فأتوهن من حيث ms1326 أمر كم الله} ابن عمر ، ومالك ، وإحدى الروايتين عن الشافعي. الإمامية : يجوز لعموم {فأتوا حرثكم} {هن لباس لكم} {فالآن باشروهن} قال الإمام يحي: أما ابن عمر ، والإمامية فقصروه على المملوكة ، وأنكر الأبهري الرواية عن مالك ، وكذبوا من روى عن الشافعي ؛ إذ قد نص على تحريمه في كتبه ، وذكر أبو حامد ، وبعض أهل المذهب أنها قطعية ، والحجة التواتر المعنوي بالتحريم ، وإجماع أهل البيت. (بحر لفظا) ****** PageV09P283 (1) تنزيه. (قرز) واستقبال القبلة. (*) إلا ما لا يمكن تحسين العشرة إلا به.. وكذا القيام حاله ؛ لأنه يورث عدم استقرار النطفة. (*) ذكر ابن تمام أنه يورث عدم النسل ؛ لأنها لاتستقر النطفة. (2) ومثله عن الإمام شرف الدين. (*) لأنه من حسن العشرة ؛ إذ لا دليل. قلت : القياس على قضاء الحاجة. (بحر) إذ هو استخراج قذر من الفرج فأشبه البول. (3) للتنزيه. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا تجردوا كتجرد البعيرين). (*) وتكره الإغالة يقال : أغال الرجل ولده إذا جامع أمه وهي ترضع ، وأغالت المرأة ولدها إذا أرضعته وهي حامل. من (هامش هداية) عن (الإنتصار). (4) وهم الإمام يحي، والشافعي، والناصر ، ومن تابعهم. يقال : حالة ضرورة فلا يلزم. (5) بل مكروه كراهة تنزيه. (قرز) (6) قلنا : حال الضرورة فلا يلزم. ****** PageV09P284 (1) للتنزيه. (*) وسواء كان حال الجماع أو غيره. (*) قال في روضة النواوي : ويكره للرجل النظر إلى فرج نفسه لغير حاجة ، ونظر الزوجة إلى الزوج كنظر الزوج إليها ، وقيل: يجوز نظرها إلى فرجه مطلقا (*) لأنه يؤدي إلى النفرة ، ولما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم (أنه يورث الطمس) أي: العمى ، وحمله القاسم على النظر إلى باطن الفرج ، وحمله غيره من أصحابنا بالنظر إلى الأجنبية ، ويجوز أن يكون من باب الطب. (نجري) قال ابن بهران : وحديث النطر إلى فرج المرأة ضعيف ، لا يحتح به. (2) لأن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل هو وعائشة من إناء واحد. ****** PageV09P285 (1) غير ناشزة ، فإن مؤن انتقالها عليها إذا كانت ناشزة. (تعليق) (قرز) (2) فإن طلبت الإنظار للتنظيف أمهلت ، ولا تزاد على ثلاث ، كما قالوا في الشفعة ، ولا يجب إمهاله لغير ذلك ، ذكره ms1327 أصحاب الشافعي. قال عليه السلام: إن أرادوا بالتنظيف التطهير من الحيض والنفاس فذلك وفاق ، وإن أرادوا التعطر وإزالة الدرن فيحتمل على المذهب أنه يجب ذلك ؛ لأنها تخشى من تمكينه نفرة نفسه عنها ، فكان كما لو خشيت علة من وطئه ؛ لأنهم قد نصوا على أن وجوب مؤنة التنظيف على الزوج ، كما يأتي ، وإذا وجب عليه مؤنة ذلك وجب عليه تمكينها منه ، متى طلبت ذلك ، واحتاجت ، فإذا لم يتم إلا بإمهالها لزمه ذلك ، هذا ما يقتضيه النظر (نجري) (قرز) (*) ومن مؤن التسليم الراحلة ، وأجرة المحرم. (حاشية سحولي) وإن جهل موضعها عند العقد ، بخلاف المبيع (قرز) (*) وإذا أذن الزوج بإذهاب الزوجة إلى أهلها ، كان مؤن رجوعها عليه كمؤن التسليم الأول. (حاشية سحولي لفظا) وأما في الذهاب فعليها أجرة المحرم والراحلة ، وعليه نفقة السفر (قرز) (*) ما لم تكن ناشزة في البلد الآخر فاتفاق أن المؤن عليها حتى ترجع إلى بلده ، ولو تابت. (قرز)?? (3) نعم) حجة الحقيني أنه لا يلزمها إلا التمكين ، وفرق بين الزوجة وبين المبيع بأن المبيع حق للمشتري غير متعين ، فوجب على البائع تعيينه بالكيل ، فكانت أجرة الكيل على البائع ؛ لأن التمكين من القبض واجب ، هكذا ذكر احتجاجه. قلت : بخلاف الزوجة ، فكأنها كالمبيع المتعين ، والمبيع المتعين لا يجب على البائع مؤنة نقله للمشتري إذا كان المبيع متعينا إلا بتمكين قبضه فقط. ومما يؤكد ذلك أنهم نصوا على أن قطع الثمر على المشتري كما سيأتي ، ولا معنى لقول من قال: إن من باع ذراعا من ثوب كان قطعه على البائع ، لا على المشتري ؛ لأنه مخالف لما نص عليه الحقيني أن الواجب إنما هو تعيين المبيع فقط ، لا أمر وراء ذلك ، وهذا عارض ، فيرجع إلى المقصود. (غيث) وحجة المؤيد بالله القياس على أجرة الكيال في الطعام المبتاع فإنه واجب على البائع لا على المشتري ، والزوجة يجب عليها التسليم ، فيلزم المؤنة كالبائع ؛ لأن التسليم لايتم إلا بهما ، وما يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه ، وقياسا على الدار المستأجرة إذا كان فيها أمتعة للمالك فإن ms1328 مؤن تفريغها عليه لا على المستأجر. (غيث) وحجة المؤيد بالله مقدمة في (الغيث) على حجة الحقيني فافهم. (نسخة سيدنا فخر الدين عبدالله بن أحمد المجاهد رحمه الله) ****** PageV09P286 (1) وهي التي قد تقادمت مدتها عند الزوج. (2) كالمبيع قبل قبضه. (3) لمرض ، ?أو صغر ، أو كبر. (4) يقال : إذا أحرم لم يجز له شيء من ذلك ، فيلزم جواز الخروج. (مفتي) يقال : بقاؤها في بيته حق له. (شامي) (قرز) (5) والفم ، والعين (قرز) والأذن. ****** PageV09P287 (1) وسواء كان الزوج حرا أو عبدا. (2) ويجب التسوية بين المسلمة والذمية ؛ إذ لم يفصل الدليل ، على قول من يجيز نكاح الكتابيات. (سحولي) (3) ولا يجب القسم للمطلقة رجعيا(1) ولا لمدعية الطلاق ، ولا الناشزة ، ولا الموطوءة تحته بشبهة ، حيث وطئها الغير غلطا ، وقيل: يجب الاعتزال في الموطوءة غلطا ، والقسم (قرز)(1) حيث كان مضربا عن مراجعتها. وقيل: لا فرق. (قرز) (4) وأمهات الأولاد. (5) وهي المعتدة ، وقيل: الذي ليست ذات بعل ، ولا مطلقة. (شرح بحر) (قرز) (6) وزوى شدقه) أي: فمه ، أخرجه أبو داود. (7) ولفظ (البيان) : أو مجبوب الذكر. (*) حيث لا وحشة منه ، وقد سبق منه القسم حال عقله ، فيقضي البواقي بأمر الولى كالدين ، فإن كان يفيق ويجن فوقف مع أحدهما حال الإفاقة لم يحتسب بما وقف مع الأخرى حال جنونه ؛ لعدم الأنس. (بحر) (قرز) (8) وهل يجب على الولي أن يأمر ابن العشر على القسمة كالصلاة؟ في (المعيار) يجب ؛ لأنه حق لآدمي ، وهو يجبر عليه ، كما يجبر على ما استؤجر عليه. (9) خلاف ما في (البحر). (10) خلاف أبي طالب في (البحر). (11) يعني : في منزلها. (قرز) ****** PageV09P288 (1) المظاهرة ، لا المولى منها فيجوز. (قرز) (2) قال في (البيان) : ولا قسمة لطفلة لا تشتهي (قرز) إذا كانت لا تعقل الإيواء. (قرز) (3) التي لا تميز ، ولذا قال : كبنت السنة الخ (*) قوي إذا كانت لاتعقل. (قرز) (4) التي لا تشتهي. (5) إذا كانت تعقل الإيواء. (قرز) (6) وهو الإيناس. (7) يعني : في الجودة والرداءة ، لا في القدر الواجب فالعبرة بالكفاية. (شرح أثمار) قلت : فإن كان عادته البر مثلا ، ساوى بينهن في ذلك ، فلا يعطي أحدهن شعيرا ، وأما إذا كان عادته الشعير ms1329 فإنه يجوز أن يعطي أحدهن برا ؛ لأنه زائد على الواجب. (تكميل) فلا تجب التسوية بين الصغيرة والكبيرة. (شرح أثمار) (قرز) فلو كان نيستنفق في بلد برا ، دون البلد الأخرى جاز أن يعطي أحدهما برا ، والأخرى شعيرا. (8) ويكون سرا استحبابا ، تجنبا للإيحاش. (9) إلا أن يقصد جرح صدر الأخرى لم يجز. (قرز) (10) يعني القراءة على الشيخ ، يعني : شيخه ، وهو [المهدي. نخ] علي بن الحسين بن يحيى عليه السلام. ****** PageV09P289 (1) أكثر الليالي ، كليالي منى. ( فائدة ) لو كان يخلو في المبيت مع أحدهما ، وفي الليلة الأخرى يبيت معهما غيرهما ، كأخته ، أو أمته ، أو غيرهما ، هل يجوز ذلك ؟ قال عليه السلام: الأقرب أنه لا يجوز إلا مع الرضاء ، فإن رضيت من هو في نوبتها ، وإلا قضاها. (نجري) (قرز) (*)أو النهار إذا كانت حرفته ليلا. (بحر) كالحدادين بصعدة فيجب عليهم القسم بالنهار. (2) قال الإمام الواحدي في تفسير القيلولة عند العرب : الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن معها نوم ، والدليل عليه أن الجنة لا نوم فيها ، قال ابن مسعود ، وابن عباس : لا ينصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار ، وهذا مذكور عند قوله تعالى : {وأحسن مقيلا}. (*) (تنبيه) هل يجوز له في غير الليل ، ووقت الصلاة أن يقف مع من شاء منهن ، ولا يقضي الأقرب أنه لا يجوز ، إلا مع القضاء ؛ لأنه يكون كالقيلولة ، ولا تأثير لاختلاف الوقت. ذكره أبو حامد أيضا ، وهو ظاهر قول أصحابنا : يجب على الرجل أن يسوي بين نسائه في قسمة الأيام والليالي ، لكن حمله المذاكرون على من يعتاد القيلولة. قلت : ولاوجه لهذا الحمل. (غيث) (3) وليس له الخروج ليلا في نوبة أحدهما إلا لضرورة [ ويقضي. (قرز)] أو بأذنها [ ولا يقضي. (قرز)] إذ هو حق لها. (بحر) (قرز) (4) سواء كانت تعتاد أم لا. (5) تنبيه ) أعلم أنه يجوز للزوج ترك القسمة بين الزوجات ، بأن يتخذ منزلا منفردا ، ويتركهن جميعا ، فإذا أراد وطء إحداهن جاز له ، ولا يجب عليه قضاء الأخرى إذا لم يبت معها. (غيث) وهذه ms1330 الحيلة في عدم وجوب القسمة بينهن. (هامش بيان) (قرز) (6) أكثر الليل كليالي منى. ****** PageV09P290 (1) مع الخلوة بحيث لا يكون معهما ثالث (1) إذا كان يخلو مع الأخرى. (غيث معنى) (قرز). (1) مثل أخته ، وأمه ، إلا بإذنها ؛ لأن الحق لها. (غيث) (3) لا فرق (قرز) (*) وظاهر (الأزهار) وجوب القسمة[أي: التسوية] في الليالي والقيلولة، سواء اعتاد ذلك أم لا فيهما جميعا. (حاشية سحولي لفظا). والمراد إذا [كان] قد أقال عند أحدهما وجب عليه أن يقيل عند الأخرى ، وإن لم يعتد القيلولة. ومثله في (النجري) حيث قال : ويلزمه العدل وإن لم يعتدها. (*) وتثبت بمرتين. (4) فإن قيل: لم قلتم في الميل: وهو حق لآدمي ، وهو يجب في البريد؟ فالجواب: أن هذا فيه حرج ومشقة في البدن ، وقد ذكر مثل ذلك في (البحر) (*) ويعتبر الميل من الدار إلى الدار (1). (سلامي) (قرز) وإذا توسط الزوج وكان بينه وبين كل واحدة دون ميل لم يجب ، ويجب في العكس. (قرز) (1) يعني : داري الضرتين ، كصلاة الجمعة. (5) والعبرة بالميل من جدار البيت الذي فيه الضرة إلى جدار بيت الأخرى. (قرز) (*) وعن الأمير مجد الدين أنه كان يقسم بين زوجاته فيما فوق البريد ، قال عليه السلام: وفيه نظر ؛ لأن القسمة فيما دون البريد إنما هي بأن يبيت ليلة الزوجة البعيدة في منزل غير منزل الحاضرة ، وهذا لا يسمى قسما ، ولا يكون إيفاء لحق الغائبة لو كانت حاضرة ، ومن فعل كذلك لم يسم قاسما لها ؛ لأنه لم يبت معها ، ولعل الأمير والله أعلم وعذ زوجته الغائبة بأن يفعل ذلك مطابقة لغرضها ، ففعله وفاء بالوعد ، لا لأجل القسمة ، كما فعل إبراهيم عليه السلام عند أم إسماعيل ، حتى قال تعالى : {إنه كان صادق الوعد} وأنه وفي لزوجته في القصة المشهورة ، اللهم إلا أن يكون الأمير عدل بينهن بأن قضى الغائبة ليالي عدد الليالي التي قد وقف مع ضرتها ، فهذا يحتمل ، إلا أن المحفوط عنه أنه كان يبيت في ليلة الغائبة في غير منزل الحاضرة ، فهذا على ذهني عن بعض الفضلاء فيبحث عن القصة. (غيث) ****** PageV09P291 (1) أما في البلد الواحدة ms1331 فيجب ، ولو زادت على الميل ، وإنما يستقيم حيث كانتا في بلدين ، فيعتبر الميل من العمران إلى العمران ، لاكما في صلاة الجمعة. (عامر) وفي (حاشية سحولي) : فلو كانت البلد واحدة كبيرة بحيث يكون بين الضرتين ميل فما فوق ، فلا يجب القسم عليه. (حاشية سحولي) (قرز) (*) العبرة فيما بينهن (قرز) (*) صوابه : الضرة فيها. (قرز) (2) لأن سببه قوة الشهوة ، وميل القلب ، وقد يميل إلى بعض دون بعض. قيل: وهو المراد بقوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} وقال صلى الله عليه وآله : (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا توآخذنى فيما لا أملك) وهي المحبة ، ولأن المقصود التعديل في المبيت ، وليس من شرطه الوطء. (بستان) (3) قال في (الشفاء) : وله أن يدعو من أحب إلى فراشه ، قال في حاشية فيه (للسيد العلامة صلاح بن الجلال) والمستحب له أن يأتي كل امرأة في بيتها ، فإن دعاها إلى بيت ضرتها لم يلزمها الإجابة ، ولا تكون بالامتناع ناشزة ؛ لأن عليها ضررا في الإتيان إلى بيت ضرتها بخلاف بيت زوجها وفراشه. (باللفظ) (4) بل يجب. (مرغم) (قرز) (5) لأنه صلى الله عليه وآله وطئ مارية في نوبة حفصة ، ولم يرو أنه قضاها ، فقال: (اكتمي عني ، فهي على حرام ، فعوتب في صدر سورة التحريم ، حتى قالت : في بيتى ونوبتي ، وتزعم أنك نبى). (نجري) قيل: الزعم بمعنى : العلم. [وهو خلاف الظاهر ]. ****** PageV09P292 (1) قال في الكشاف [قوي] ويجب التسوية بينهن في الكلام [قوي. وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز)] والاقبال، والنظر ، والمفاكهة في الكلام وغيره (بيان) (*) وكذا الإنفاق غير الواجب (قرز) (2) فلو التبست الأمة بالحرة عتقت الأمة كما سيأتي ، فيلزم التسوية بينهما. (قرز) (*) في المبيت ، والقيلولة لا في الإنفاق الواجب من النفقة والكسوة فهما سواء. (قرز) (*) والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه قال: ( تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ، وللحرة الثلثان من القسم ، وللأمة الثلث ). (غيث) (*) وإذا عتقت الأمة قبل استيفاء نوبتها كملها نوبة حرة ، هذا حيث قدم الحرة ، وإن قدم الأمة ثم انتقل إلى الحرة ms1332 فإن عتقت قبل استيفاء النوبة لم يزد لها ، وإن عتقت الأمة بعد استيفاء النوبة لم يقض للمعتقة. (ضياء أبصار) (قرز) (1) ولفظ (البيان): وإذا عتقت الأمة في قسمتها أوفاها كالحرة ، وإن عتقت في قسم الحرة لم يزد للحرة ، حيث بدأ بالأمة. ( بلفظه) (قرز) (*) ويحصص للمكاتبة والمتبعضة. (مفتي) وعن (سيدنا إبراهيم السحولي) كالأمة. ولفظ (حاشية سحولي) وحكم المكاتبة ، والموقوفة نصفها حكم القنة. (حاشية سحولي) (قرز) وكيفية التقسيم حيث كانت أمة قد سلمت نصف مال الكتابة أنه يكون للحرة أربعة أيام ، وللذي عتق نصفها ثلاثة أيام ، وذلك من سبعة أيام فتأمل ، وقيل: يكون من اثنى عشر يوما ، فيكون للحرة سبعة أيام ، وللمكاتبة خمسة أيام (نجري) لأنك تقسيم سة أيام بينهن ، للحرة ثلثان، وللمكاتبة ثلث ، وبقي ستة أيام بينهن نصفين ، ثلاثة أيام للمكاتبة إلى يومين ، يكون الجميع خمسة أيام وللحرة ثلاثة أيام إلى أربع يكون سبعا. ****** PageV09P293 (1) في المبيت ، لا في الكسوة والنفقة فهما سواء. (حاشية سحولي) (قرز) (2) حيث كان يعتاد القسمة لمن قبلها ، وإلا فلا تأثير. (حماطي) ويجب أن تكون متوالية ، فلو فرقها لم يجز ذلك ، ووجب عليه القضاء [متوالية]. (*) قال أصحاب الشافعي : هذا إذا كان له زوجتان ، لا إذا لم يتقدم فلا استحقاق ، وقرره بعض أهل الزمان ، وهو خلاف الذي يظهر من عبارات (البيان) وقوله في (الأزهار) : "وتؤثر الجديدة" يدل على الأول ؛ إذ مفهوم قوله: "الجديدة" أن تحته غيرها قبلها ، لا إذا وجدا معا فلا تأثير بينهن. وهذا حيث زفتا معا ، وإلا قدم من تقدم زفافها ، ولو تأخر عقدها. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (3) والأصل في ذلك ما روي عن أنس أنه قال : من السنة إذا تزوج الرجل بكرا أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا. وعنه : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أصاب صفية أقام عندها ثلاثا. (غيث) (بلفظه). (*) وحقيقة الجديدة التي لم يمض عليها مدة التأثير. (قرز) (*) فلو تزوج قبل أن يستكمل سبعة أيام للبكر ، وثلاثا للثيب هل تؤثر الجديدة ، ثم يتم للأولى؟ ينظر. (صلاح شطبي) الذي يقتضيه ms1333 النظر (1) شرعا إذا لم يمض عليها أيام التأثير ، فهي في حكم الجديدة المتقدم نكاحها ، فلا تأثير للأخرى. (شامي) (قرز) (1) ولفظ حاشية : لعله يقال : هي جديدة بالنسبة للأولى فيؤثرها ، ثم يعود يتم للأولى. (مفتي) وقيل: لا ينتقل إليها. ومثله أجاب (السيد أحمد الشامي). (قرز) (*) بعقد ، لا برجعة (1) (قرز) وهل تعد جديدة لو طلقها بائنا؟ أو فسخها بذنب ثم عقد بها عقيب ذلك ؟. (حاشية سحولي) لا يبعد ذلك (قرز) (1) وسواء كانت الجديدة حرة أو أمة. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV09P294 (1) فلو تزوج العبد أمة بكرا ؟ قال عليه السلام: الأقرب أنها تستحق سبعا ، كالحرة البكر ، وقد ذكره أبو حامد. (غيث) [نجري. نخ] (قرز) (2) والوجه أن النفس إليها أشهى والداعي إليها أوفى. (3) من غير باب القسم. (قرز) (*) وحد التعدي مبيت ليلة أو أكثر. (قرز) (4) والمراد بالرضاء هنا طلبها الزيادة. (بحر) لا بالسكوت. ولو جهلت كونه مبطلا. (بحر) (قرز) فيبطل حقها ، لا مجرد رضائها ولم تطلب ، ومع طلبها يبطل حقها من التأثير ، سواء علمت بأن طلبها للزيادة يبطل حقها أم جهلت. (حاشية سحولي لفظا) (*) لفظا ولو صغيرة (قرز) (*) وإنما يسقط إذا كانت عالمة بالسقوط ، هكذا ذكره إمامنا عليه السلام ، استنبطه من الدليل ، وهو ماروت أم سلمة ، قالت : (لما دخل علي رسول الله صلى عليه وآله وسلم فبات عندي ثلاثة أيام بلياليها ، فلما انقضت الثلاث تعلقت به ، قال : ليس لك على أهلك هوان فإن شئت سبعت لك وسبعت لهن ، وإن شئت ثلثت ودرت ، فقلت : له ثلث ، فثلث عندي ودار عليهن). (شرح فتح). فدل على أن السبع على الزوج ؛ إذ لم يقف على اختيار من الغائبات ، ودل أنه إذا زاد على الثلاث بطل حق التأثير ؛ لأنه قال: سبعت لهن، ودل على أن على أهلها غضاضة بإهمالها. (صعيتري) ****** PageV09P295 (1) إلا الزائد فيقضى. (قرز) (2) وولي الصغير. (3) والتعيين. (4) إذ هي أكثر ما قيل في التأثير. (بحر) (*) وندب جعلها يوما وليلة ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. (بحر) (قرز) قال الإمام يحي: وأقله ليلة ؛ لأن ما دونها تبغيص وتكدير. (قرز). وفي (الغيث) : الاختيار إليه، ms1334 ولو ساعة فساعة. (*) وهل له تقديم المؤثرة بعد التأثير ؟ قال عليه السلام: الأقرب أن له ذلك. وقيل: ليس له ذلك. (*) فيظهر فائدة التأثير إذا قلنا: إنه يبدأ بالقسم بالمؤثرة ، مثلا إذا كان له زوجتان فقسمته لهما سبعا سبعا ، ثم إذا تزوج ثالثة فالتأثير يظهر بأن يضم إلى السبع سبعا ، إذا أراد القسمة على سبع سبع ، أو يضم لها ليلة كاملة إلى السبع إذا أراد القسمة على ليلة ليلة ، ذكر معناه في بعض الحواشي. وقي (الكواكب) يعود بعد الإيثار إلى من كانت النوبة لها. (كواكب) (5) ولو صغيرة مميزة. (قرز) (6) فإن اختلفن اقتصر على السبع. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV09P296 (1) قال في (الغيث) وكيفية القضاء أن يقف عندها ست ليال قضاء ، وليلة نوبة ، ثم يبيت عندهن ليلة ، ثم يعود إليها ليلة نوبة وست قضاء ، حتى يوفيها ، ثم يقسم بينهن بعد ذلك كيف شاء إلى السبع ، أو بالتراضي. (حاشية سحولي) يقال: هو حق لآدمي فيجب القضاء متتابعا ، وهو ظاهر (التذكرة). (قرز) (*) ولا بد من نية القضاء (*) ويصح نهارا إن رضيت الزوجة. (بحر معنى) (قرز) (*) وإذا مطل بعض نسائه ، ثم طلقها قبل قضائها فإنه يجوز ، وإذا عادت (1) إليه فإنه يجب عليه قضاؤها ، مع بقاء نسائه الأولات الجميع ، أو بعضهن. (1) هذا إذا عادت إليه قبل التثليث. (ذماري) (قرز) (*) إلا الييسير ، وهو دون ساعة فيأثم ، ولا قضاء لتعذر ظبطه. (بستان) ويجب القضاء متواليا إذا فات متواليا [ لا فرق ] إلى السبع ، ثم يبيت مع غير الممطولة ليلة بنية القسم ، ثم مع الممطولة بنية القسم ، ويستأنف القضاء ، ثم كذلك. (غيث) ولفظه : وطريقة العدل في القضاء أنه يبيت مع الممطولة ليلة بنية القسم ، ويستأنف بعدها بنية القضاء ، ثم يبيت مع الأخرى ليلة في مقابلة تلك الليلة الأولى ، ثم يرجع إلى الممطولة فيبيت معها ليلة بنية القسم ثم يبيت بنية القضاء ، ثم كذلك حتى يقضي. (بلفظه) ****** PageV09P297 (1) بل وإن لم تطالب ؛ لأنها مظلمة [لأنه يثبت بغير رضاء صاحبه] ويحتمل أن يقال: إن كان فوات النوبة لعذر لم يتضيق القضاء إلا بالطلب ، كالدين الثابت ms1335 برضاء صاحبه ، وإن كان لغير عذر تضيق ما لم يأذن بالتأخير كالمظلمة. (حاشية سحولي) يقال : هذا حق ثبت بغير رضاء صاحبه ، فلا يحتاج إلى مطالبة ، وكل حق لم يثبت برضاء صاحبه فهو مضيق رده وإن لم يطالب صاحبه ، وكل حق ثبت برضاء صاحبه فلا يتضيق رده إلا بطلب صاحبه. (سماع سيدنا حسين المجاهد رحمه الله) (2) ونحوها كالنذر والصدقة. وكذا التأثير. (*) قال في (البحر) : ولا تفتقر هذه الهبة إلى قبول الموهوب لها ، لأنها إسقاط حق. (حاشية سحولي) بل لو ردت لم تبطل الهبة ، وللزوج إجبارها ؛ إذ الهبة في التحقيق له ، وللزوج منعها من الهبة أيضا إذ الحق له ، وليس للزوج صرفها إلى غير من وهبتها لها ، كفعله صلى الله عليه وآله مع عائشة. (بحر) (*) أداء وقضاء (قرز) لا التأثير [ إذ ليس بنوبة. (قرز) ] فيسقط ، وليس له أن يؤثر غيرها. (قرز) (*) لأن سودة بنت زمعة وهبت نوبتها لعائشة ، لما أراد النبي أن يفارقها ، وسألته أن لا يفعل ، وقالت : يا رسول الله أحب أن أحشر بين زوجاتك ، بين يدي الله ، وجعلت نوبتها لعائشة. (غيث) (*) ولا يصح هبتها بعوض كما في (البحر) وترجع بالعوض مطلقا ، سواء كان باقيا أم تالفا ؛ لأن الإباحة تبطل ببطلان عوضها. (قرز) ****** PageV09P298 (1) وذلك لأن له حق فيه فلا بد من رضائه في ذلك وإلا لم يصح. (كواكب) (2) وإذا وهبت نوبتها في حال طلاقها لم يصح. (قرز) (3) وإذا وهبت بشرط عوض لغا الشرط ، وصحت الهبة. (بحر معنى) (4) قوى. (حثيث) (5) يعني : الزوجة. (6) قلت : وهو الأقرب. (بحر) (7) قوي. (مفتي) (8) يعني الزوجة. (9) وتصح من الناشزة في حال نشوزها هبة ما قد مطلت فيه قبل النشوز. (حاشية سحولي) (قرز) ولا يصح الهبة من المطلقة. (قرز) (10) والمجنونة المميزة. (بحر) (قرز) (11) لأن الحق يتجدد. (بيان) (*) وللزوج الرجوع حيث وهبت لضرتها ورضي. (قرز) (12) لا هبة القضاء فلا رجوع إلا فيما بقي. (13) كما في رجوع المبيح عن الإباحة ، ولا حكم له حتى يعلم المباح له. (كواكب) ****** PageV09P299 (1) المراد الخروج من الميل ؛ لأنه يسقط عليه القسم بالخروج من الميل ، وإن لم ms1336 يكن مسافة القصر الحقيقي وقرره (شامي) (*) وبممطولة وجديدة ، ويسقط مالهما. (ذكره أبو حامد الجاجرمي). (بحر) (قرز) (*) قال أبو حامد الجاجرمي : ولو سافر بجديدة اندرج تحته حق الزفاف ، قال: وإن سافر بممطولة بغير قرعة وقع عن القضاء ، وإلا فلا. (نجري) وكذا مع القرعة عندنا. وهو ظاهر الكتاب. (قرز) (2) يعني : حيث خرج من الميل. (قرز) (3) لأن قد صار لها حق في الإنزال بعد الإيلاج. (وشلي) إذ لها حق في الولد ، ولنهيه صلى الله عليه وآله.?? (4) بالغة عاقلة ، وعن (الحماطي) يجوز العزل عن الصغيرة ميزة ، كهبة النوبة. (شامي) (قرز) ويكفي ظن الرضاء. (قرز) (*) لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم (أنه نهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها ) ولأن فيه مضارة فاعتبر رضاؤها. (بستان) (*)وللمرأة الرجوع عن الرضاء. (قرز) ****** PageV09P300 (1) لئلا يرق الولد وإن شرط حريته (1) إذ لمسه الرق ، ولذا أثبت الولاء (ذكره ابن مظفر). (1) إذ لا يؤمن الحيلة. (بحر) بل لأن العلوق علوق رق ، كما ذكر الفقيه محمد بن يحي، وهذه العلة أولى ، ولهذا قال ابن مظفر : يثبت الولاء على مشروط الحرية. ما في (الكواكب) وفي (الوسيط) حر أصل ؛ إذ الفائدة في جر الولاء، وسيأتي على قوله : "وتصح شرط حريته". (2) إجماعا. (3) وهو الفقيه النقاد من أصحاب الشافعي، وهو محمد بن إبراهيم ، وجاجرم هو موضع بين نيسابور وجرجان ، فيه جماعة من العلماء. (4) في الحرة والأمة ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وقد سئل عن ذلك ، فقال : (ذلك هو الوأد الخفي). (بحر) والوأد: هو أن الجاهلية كانوا إذا ولدت لهم مولودة دفنوها وهي حية ، فقال تعالى: {وإذا المؤدة سئلت بأي ذنب قتلت}. (وابل) ****** PageV09P301 (1) المختار أنه لا يجوز ، كما يأتي في الحدود أنه يجب استبراؤها ، ولو قلنا : كذلك لجاز هناك من غير استبراء. (حاشية سحولي) (2) المني. (جوهرة) (*) وكذا ما يمنع من الحبل إذا أذن الزوج. (1) (بيان) وفي موضع آخر من (البيان) في كتاب الجنايات ما لفظه : وكذا إذا فعلت المرأة بنفسها ما يمنع ، فبإذن الزوج يجوز ، وبغير أذنه لا يجوز ؛ لأن له حق في حملها. وقيل: ms1337 وإن لم يرض ؛ لأنه لم يثبت له حق إلا بعد وجوده.(قرز) (1) بل لا فرق ؛ لأنه لا حق له قبل وضع النطفة. (قرز) (3) الدم الغليظ. (4) قطعة لحم (*) بإذن الزوج ، وسيأتي في الحدود ما يخالفه ، وفي الاستبراء. (5) وكما يجوز العزل. (بستان) (6) إن كان قد جرى فيه الروح لم يجز مطلقا ، ويضمن فيما خرج حيا الدية ، وميتا الغرة ، وقبل جري الروح فيه إن كان بأذن الزوج لم يضمن مطلقا ، وبغير أذنه إن كان قد تخلق ضمنت ، وإلا فلا ، وقيل: لا ضمان قبل نفخ الروح وإن لم يأذن. (سماع) (قرز) (*) فأما بعد بلوغها أربعة أشهر فلا يجوز اتفاقا ، ويلزمها الغرة. ****** PageV09P302 (1) أو أمته حيث لها ولد حر. (قرز). وصورته أن يتزوج حر بأمة لعنت ، ثم يتمكن من حرة ، ثم طلقها بعد أن قد ولدت ، وقد شرط حريته ، ثم عادت لمالكها ، ثم مات الربيب فإنه يجب على السيد أن يكف عن وطء أمته. (قرز) (2) أي: في الاستبراء. (3) أو ارتد ولحق. (قرز) (*) وهذه المسألة (أم الفصول السبعة) وقد أشار إليها في الكتاب بالقلم الهندي (1) من واحد إلى ثمانية (1) لأنه في اللمع جعلها فصولا سبعة. (*) وله مال ، أو قتل مطلقا عمدا أو خطأ ، ولو لم يكن له مال. (قرز) (حاشية سحولي لفظا) (4) أو من الزنى ، ولو منه ، أو ولده منها إذا كان الأخوة لأب وأم وارثين ، وذلك حيث الأب هو القاتل لابنه عمدا ، أو كان عبدا ، أو غير واراث (1) أو عدم الحاجب للأم وإلا فلا. (علي بن محمد الينبعي) (قرز) (2) لعله حيث يرتد الأبوان معا بعد أن وطئها ، أو في الأم على القول بصحة نكاح الكتابية ، ذكر معنى ذلك في (حاشية سحولي) يعني : فلا يجب الكف لأجلها حيث هي كتابية??. (5) ولم يعاوده قبل أن يبول. (قرز) ****** PageV09P303 (1) وقد وقع في بعض نسخ (الغيث) بالواو ، دون أو ، وهو وهم (*) إثبات الألف هو الصواب في قوله : أو لا حاجب لها ؛ إذ لو وجد الحاجب فقط وجب الكف ؛ ليعرف هل الحمل وارث من أخيه لأمه أم لا؟ ولو وجد المسقط فقط وجب ms1338 الكف ؛ ليعرف هل الأم محجوبة بالحمل إن كان اثنان فصاعدا فتأخذ السدس ، أو واحد فتأخذ الثلث ، فوجود أحد الأمرين كاف في وجوب الكف. (وابل) (2) ولا ناقص لها من الثلث إلى السدس ، كمسألة زوج وأبوين. (وابل) فإن الأم لا تستحق في هذه الحالة إلا السدس ، فهي في حكم المحجوبة. (*) الحاصل من المذهب أن نقول : إن وجد المسقط دون الحاجب وجب الكف. وجد الحاجب دون المسقط وجب الكف. وجدا معا لم يجب الكف. عدما معا وجب الكف (قرز) (*) إلا في صورة واحدة فلا يجب الكف ولو عدم الحاجب ، وهي في مسألة زوج وأبوين إذا كان الربيب بنتا، وخلفت زوجها وأبويها لم يجب الكف ؛ لأن فرض الأم السدس. (وابل معنى) (قرز) (*) ولا ناقص من الثلث إلى السدس. ****** PageV09P304 (1) هذا فصل أول. (*) وإنما يجب حيث كان في ذلك حق للحمل ، أو لغيره من إرثه ، أو حجبه وكان الحق مقدما على حق الزوج ؛ لأنه كالمتقدم ، أو كالمستثنى ، ولأنه يتبين في قريب من المدة ، وقد روي عن علي عليه السلام إيجابه. (شرح فتح) وولده الحسين عليه السلام أمرا بذلك ، ولا يكون إلا توقيفا ، ولأن حق الغير متقدم فأشبه امرأة المفقود إذا تزوجت فإنه يجب على زوجها الأول إذا قدم الكف عن وطئها ، وكذا من وطئ امرأة رجل لشبهة. (قرز) (2) وهل يأتي مثل مسألة الربيب في وجوب الكف لحق الغير لو وطئ زوجته فجوز علوقها ، فزوج شخصا هذا الحمل الذي جوز أن زوجته علقت به ، ثم مات الزوج بعد ذلك ، فيحب الكف ليعلم صحة الحمل ، فيصح النكاح ، ويثبت التوارث ، أم لا ؟ ينظر. الأقرب في هذه الصورة عدم وجوب الكف ؛ إذ العبرة بالإتيان بالحمل لدون ستة أشهر من يوم العقد ، أو كونه قد علم وجوده ، كما قالوا ، وقد تقدم ذكره. (حاشية سحولي لفظا) والذي يجب عليهم الاستبراء لأجل الميراث ستة : زوج الأم إذا مات ولدها من غيره ، وقاتل العمد ، وقاتل الخطأ ، والمرتد ، والمملوك إذا تزوج بحرة ثم مات أحد من قرابتها الذين أولاده يرثونهم ، ولم يكن هناك من يسقطهم ms1339 ، والعبد إذا مات أحد من أولاد الحرة من غير العبد وجب عليه استبراؤها. (من المحيط الجامع بين العقد والوسيط) (قرز). وزوج الأمة المشروط حرية أولادها إذا مات سيدها ؛ لأنه قد عتق ؛ إذا انكشف بها حمل ، كما يأتي على قوله : "ويبطل بخروجها". ****** PageV09P305 (1) هذا الفصل الثاني. (2) بكسر العين. (3) بكسر الواو وفتحها : شهوة المرأة الحامل. (شمس علوم) (4) هذا الفصل الثالث. (5) هذا الفصل الرابع. (6) ما لم يظن الكذب. (*) إذا كانت غير عدلة ، وأما إذا كانت عدلة فيغلب على الظن صدقها (*) فإن أتت بولد لدون ستة أشهر من الوطء الثاني حكم بأن الدم استحاضة. (قرز) وأن الولد وارث (بستان معنى) (قرز) (*) وهو بعد مضي طهر صحيح. (قرز) (7) هذا الفصل الخامس. (8) بل ولو ساعة تحديدا. (*) فإن التبس يوم الوطء ، فمن يوم الموت (قرز) (*) أو دون يوم (قرز) أو ساعة إذا قلنا : إن التحديد بالستة الأشهر تحديد لا تقريب ، وهو الذي فهمه مولانا عليه السلام ، والفقيه محمد بن سليمان رحمه الله تعالى ، ومنهم من فهم أنه تقريب ، فلا يضر زيادة اليوم واليومين ، ولا نقصان ذلك فافهم. (نجري) (9) هذا الفصل السادس. (10) وخرج حيا من دون جناية. (حثيث) (قرز) (11) قيل:[قوي] هذا شرط فيمن استمرت (1)حياته ، فإن خرح حيا ثم مات ثبتت الأحكام ولو لدون ستة أشهر. (كواكب) والأولى أن يكف حتى لا يبقى من تمام الأربع السنين ما يجوز معه ذلك ، ومثله عن الإمام القاسم عليه السلام، وكلامهم في هذه المسألة وفي غيرها من اعتبار الستة الأشهر أقل مدة الحمل يدل على أن الحمل لا يخرج حيا لدون ستة أشهر قط ، ولو كان يجوز أنه يخرج حيا لدون ستة أشهر لكان لا فائدة في اعتبارهم هذا ، وهو يدل أيضا على أن اعتبار أقل مدة الحمل ستة أشهر تحقيقا [تحديدا] لا تقريبا ، ولو جعلناه تقريبا لكان نقصان اليوم لايمنع من لحوق الولد بالوطء الآخر والله أعلم . (كواكب) (1) لأنا نعلم أنه لم يكن إلا لستة أشهر ، وأما من لم تستمر حياته فهو يمكن كونه من الوطء الثاني ، ووضعته وهو لأربعة أشهر ms1340 ؛ لأنه أقل المدة الذي يمكن نفخ الروح فيها ، فإن كف ثلاث سنين وثمانية أشهر ويوم ، ثم أتت به لتمام أربع سنين ورث، استمرت حياته أم لا ؛ لأنه يعلم أنه من الوطء الأول ، وأما إذا لم يكن ذلك القدر فلعله يأتي التحويل المذكور إذا لم تستمر حياته. ****** PageV09P306 (1) وهذا الفصل السابع. (2) قال الفقيه يوسف : ما ذكره من التحويل مدسوس ، دسه بعض المطرفيه ، يلبس به على أهل المذهب ، والصحيح أنه يحكم بالولد من الوطء الثاني ، فلا يرث شيئا كما في نظائرها. (صعيتري بلفظه) وذكر الفقيه محمد بن يحي من قول الفقيه يوسف : أنه لا يرث شيئا. (3) وهو يقال: إن هذا يخالف مسألة الفراش فإنكم ألحقتموه بالوطء الثاني دون الأول ؟ وأجيب على ذلك أن التحويل في مسئلتنا هذه في المال ، وهو معهود ، بخلاف النسب فهو مختلف ، فلم يعهد التحويل. (غيث معنى) (*) فإن كانا اثنتين فصاعدا فلهما نصف الثلث تحويلا ، قلت : وللأم السدس ، ونصف السدس تحويلا (قرز) لأن التحويل في المال معهود ، كتوريث الغرقى. (بستان) (4) والقول قوله مع يمينه. (قرز) (5) لثبوت الفراش. (6) قوي ، وضعفه الفقيه يوسف ، ومثله في (البيان). (7) كاستئناف العدة في المدخولة. ****** PageV09P307 (1) والخامس : أن يتزوج امرأة ، ثم يشتري أمة فيطأها ، ثم انكشف أنها أم زوجته [ فيحرم وطؤها ويرتفع النكاح بينهما أي: بين الزوج والزوجة. (سيدنا عبد الله بن أحمد المجاهد) السادس : الموت والطلاق. (تذكرة) (2) يعني على الملة. (3) وفي الفتح بطرو اختلاف الملتين. وظاهره لو تنصر اليهودي ، أو تهود النصراني كانت بمجرد اختلاف الملة ، وإنما التفصيل في الإسلام (*) وعبارة (الأثمار) وبطرو كفر. وإنما عدل المؤلف عن عبارة (الأزهار) لما عسى يتوهم من أن المراد بالتجدد هو حصول الإختلاف بعد هدم قبله اختلاف ؛ لأن ذلك هو السابق للأفهام من لفظ التجدد ، وأيضا فتجدد اختلاف الملتين يدخل فيه المقصود وغيره ؛ إذ يدخل فيه إسلام أحد الزوجين ، وتفصيل ذلك من بعد يوهم نوع مناقضة ، ولا يصح أن يفرع على بعض المسألة دون بعض. (شرح بهران). (4) سواء ارتدا عن الإسلام ، أو كانا يهوديين فتنصرا ، أم العكس ، في وقتين لا ms1341 في وقت واحد فهما على نكاحهما. (وابل) وكذا لو التبس فالأصل بقاء النكاح. (بيان) (قرز) (*) (تنبيه) لو خرج أحد الزوجين إلى القول بالتشبيه والجبر هل ينفسخ النكاح أم لا ؟ قال عليه السلام: يأتي الخلاف في الجبر والتشبيه ، هل هو كفر أم لا ؟ فعلى ?قول الإمام يحي وغيره من علماء الكلام أنه لا ينفسخ النكاح بالإجماع ؛ لأنهم ادعوا الإجماع على أن أحكامهم أحكام المسلمين. (غيث) (*) فلو ارتدا معا [إلى ملة واحدة. بل لا فرق (قرز)] في حالة واحدة ، أو التبس حالهما فلا فسخ ؛ إذ لم تختلف ملتهما [ وإذا رجعا معا إلى الإسلام بقيا عليه وإن لم قتلا. (قرز)]لقوله صلى الله عليه وآله : (لا تناكح بين أهل ملتين). (بحر) فإن رجع أحدهما إلى الإسلام كان كإسلام أحد الذميين (1) فإن ارتد في العدة انفسخ النكاح بنفس الردة على الخلاف (1) إن قلت : هلا كان كالحربيين ، واختاره الشامي في العدة ؛ إذ لاملة للمرتدين ، فلو رجع إلى الردة انفسخ بنفس الردة (بيان) (1) بل المفرر أنه ينفسخ بالرجوع إلى الإسلام ، كالردة سواء سواء. (مفتي) مستقيم في غير المدخولة. (قرز) ****** PageV09P308 (1) فلو تنصر أحد الزوجين اليهوديين ، هل يعرض عليه الرجوع إلى اليهود ، أو إلى الإسلام ، أو يقر على ذلك ؟ قال عليه السلام: ظاهر المذهب أنه لا يقر على ذلك ، لكن هل يلزمه الرجوع إلى اليهودية ؟ كيف يجوز ذلك والرجوع إليها يقتضي قبيحا زائدا على التنصر ، وهو تكذيب عيسى عليه السلام ، والبقاء على النصرانية فيه تقليل القبح ؟ قال : فينظر في ذلك ؛ لأن كلام أصحابنا أنه يعرض عليه الرجوع إلى ملته ، أو إلى الإسلام إلى آخر ما ذكره عليه السلام. قال : وفي إلزامه الرجوع إلى اليهودية تكذيب عيسى ، وذلك قبيح قطعا. (نجري) وقيل: يقر على ما صار إليه. (شامي) (قرز) (2) في العدة. (قرز) (3) نحو من إسلام إلى كفر. (4) مثل الردة من الإسلام إلى الكفر. (5) في الحرب. (*) من كفر إلى كفر. (6) في الذمي. (7) أو تنصر اليهودي. (قرز) (*) ظاهر هذا السياق أن انتقال اليهودي إلى النصرانية ردة. (مفتي) (قرر) سيأتي في باب الولاء ms1342 في شرح قوله: في (الأزهار) "لا التوارث حتى يتفقوا" أن يتهود النصراني ?أو العكس لا يكون ردة ؛ لأنهم مقرون على ذلك ، وسيأتي كلام (المفتي) هناك ، وهو غير مختار للمذهب ، فالتقرير على كلام (المفتي) هنا وهم فتأمل. (من القاضي محمد بن علي الشوكاني) (8) وأما لو ارتدا إلى ملتين كفريتين فإنه ينفسخ نكاحهما ، إلا أن يعودا إلى ملة واحدة في العدة ، ذكره في (الياقوتة). (تبصرة) وظاهر الكتاب خلافه ، وهو أنه قد انفسخ نكاحهما بمجرد الردة. (قرز) ****** PageV09P309 (1) قال الفقيه يوسف: وهذا إذا كان مجمعا عليه ، كقبل الدخول ، وأما إذا كان مختلفا فيه كبعده فلا بد من الحكم بانفساخه في الحال. (غيث لفظا) (2) والمنصور بالله ، والإمام يحي. (*) وقواه المتوكل على الله ، والسيد أحمد الشرفي في الضياء. (3) وفائدة الخلاف أنه إذا رجع المرتد إلى الإسلام في العدة ، أو لحق المسلم بصاحبه في العدة فزوجان عند المؤيد بالله ، يعرض عليهما الإسلام فإن أسلما وإلا قتلا ، وعند الهدوية لا يرجعان زوجان. (تذكرة) و(بيان) (4) مسألة ) إذا فعلت المرأة ما يوجب الردة قاصدة لفسخ نكاحها ، فالظاهر أن ردتها تصح ، ويقع الفسخ (1) وقال الإمام يحي، والإمام علي بن محمد : إنها تعارض بنقيض قصدها ، فلا ينفسخ نكاحهما ؛ لأنها لم تعتقد معناه ، وإنما الحامل لها على ذلك شدة الكراهة للزوج ، فهي كالمكرهة ، قال عليه السلام: ولعمري إن نظرهما في هذه المسألة قوي. (غيث) واختاره الإمام القاسم ، والفقيه حميد الشهيد ، لأنها لم تشرح بالكفر صدرا. (1) كمن طلق زوجته بائنا في حال مرضه المخوف ، فالمذهب انقطاع الموارثة. (قرز) (5) حجتنا : القياس على سائر المفسوخات ، من الرضاع والملك ، وحجة المؤيد بالله القياس على إسلام أحد الذميين. (6) وسبيلها سبيل المطلقة رجعيا ، يعني : أن المرتد منهما إذا عاد إلى الإسلام فهما على نكاحهما ، على قول الشافعي. (مشارق) ****** PageV09P310 (1) أو دخل في الذمة. قلنا : لا موجب للفسخ حينئذ. (قرز) (2) وهي عدة حقيقة ، ولا يجب عليها عدة أخرى ، بل تزوج بعدها. (رياض) (قرز) (*) قيل: ويحرم عليه نكاح أختها [ وكذا الخامسة. (قرز)] حتى تمضي العدة ؛ لأن نفس الاختلاف كالطلاق الرجعي ، وانقضاء العدة ms1343 كانقضاء عدة الرجعي. (3) أو مخلو بها خلوة صحيحة ، وظاهر الكتاب خلافه (قرز) (*) والفرق بين الحربية غير المدخولة ، والذمية غير المدخولة بأن الحربية تبين بمجرد إسلام أحدهما ، ولا تنتظر العدة ، ولا عرض الإسلام ، بخلاف الذمية. قلت : قد روى أن عمر بن الخطاب عرض الإسلام على ذمي أسلمت زوجته فأبى ، ففسخ نكاحهما ، فدل على أن عرض الإسلام مع الامتناع سبب البينونة ، وإنما لم نعتبره في الحربي ؛ لأنه ليس بمقر على دينه. (غيث) (4) ويلزم الزوج النفقة في العدتين إن أسلمت دونه. (قرز) (5) وفي (الفتح) بمضي مثل العدة تخفيفا في حقهما ؛ إذ بقاء الآخر على الذمة أخف من الردة ، ومن البقاء على الحربية ، وإنما قال : "مثل" لأنها لم تكن عدة حقيقة ، بل مدة انتظار ، ولذا لم يعتد بها في حق المدخولة. (شرح فتح) (قرز) (*) يقال : لو انقطع حيضها لعارض في الأولى ، حيث عليها عدتان ، الأولى لتبين ، والثانية للواجب ، هل يكفيها للأولى ثلاثة أشهر ؟ لعلها تكفي ؛ إذ هي انتظار. (قرز) فلو طلقها وهما ذميان ، ثم أسلما فهل له ردها إذا أسلمت ؟ يقال : أما حيث الطلاق رجعيا فله ذلك ، وأما حيث هو بائن ؟ يقال : فحيث هو رجعي فهل حكم إسلامه رجعة ، أم لا بد من مراجعتها ؟ لا بد من مراجعتها. (شامي) (قرز) لأن الإسلام لا يكون كالرجعة إلا مع عدم الطلاق. (سيدنا عبدالله بن أحمد رحمه الله) ****** PageV09P311 (1) من أي شخص. (قرز) (*) والعرض يصح من أي شخص، ولو من كافر ، ذكر ذلك عليه السلام ، ولعل ذلك لوقوع الفسخ ، وأما لقطع الشجار فلا بد من عرض الإمام ، أو الحاكم. (قرز) وعن (مرغم) أن العرض لا بد أن يكون من الإمام ، أو من الحاكم. (2) ماذا يقال في الموت : هل كالامتناع أم لا ؟ وهل عدتها عدة وفاة ، أو عدة فسخ ؟ ينظر. الموت مبطل للعرض ، ولا توارث بينهما ، والعدة عدة فسخ ، وهو كالطلاق البائن. (سيدنا محمد الغشم). (3) إذ كفر الذمي أخف. (4) وإنما لم يعتبر العرض في الحربي ؛ لأنه غير مقر على دينه. (قرز) (5) وأما الزوجة الصغيرة إذا أسلم زوجها فلا ينتظر ms1344 بلوغها ، بل تبين بمضي عدة التأجيل ، فلو أسلم أحد أبويها في هذه المدة جرى كإسلامها ، فتثبت الزوجية بينهما ، وكذا لو ماتا وهي في دارنا ، أو لحقا بدار الحرب وهي في دارنا والله أعلم. (قرز) (*) فلو بلغ ولم يعرض عليه الإسلام ؟ فقال الفقيه علي: يقع الفسخ بانقضاء العدة. وبنى عليه في (شرح الفتح) وقيل: لا ينفسخ إلا بعد العرض مطلقا. (كواكب) وقواه (التهامي) (*) ولا ينتظر المجنون الأصلي(1) لا الطارئ فينظر. (قرز) (1) إذ لا أمد ، فتزوج بعد انقضاء العدة ، وحضور الغائب إذا عرف لرجوعه أمد وإلا بانت بانقضاء العدة (قرز) (*) لا بلوغ الزوجة ؛ لأن الصغير هو المالك لعقده ، فكان موقوفا ، بخلاف الصغيرة. (*) فإذا بلغ بانت منه ، إما بعرض الإسلام عليه ، أو بالعدة إن لم يعرض الإسلام عليه ، لكن المدخولة تستأنف عدة أخرى (ذكر ذلك في الروضة) (قرز) وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح : لا تبين إلا بالعرض ، دون انقضاء العدة ؛ لأن قد انقضت حيض كثيرة ، ولم يكن لها تأثير ، وقال الفقيه علي: الصحيح اعتبار الحيض بعد البلوغ ؛ لأن الحيض الأول مضت على من لا حكم لكلامه. (زهور)?? ****** PageV09P312 (1) ويجب لها نفقة في العدتين ، حيث هي المسلمة ، وأما حيث هو الذي أسلم ففي الأولى فقط ، دون الثانية ، ويلزم من قولنا : إنها كالناشزة أن تسقط نفقتها التي للأولى ، وهو الصحيح؛ لأنها كالناشزة ، هذا في حق المكلفة ، لا الصغيرة فلها النفقة لأنه لا ذنب لها. (عامر) (قرز) ****** PageV09P313 (1) أو جميعها على المختار ، وهو ظاهر الكتاب. (2) هذا في الذمية ، وهو اتفاق بين السادة ، وأما الحربية المدخولة فلا تستأنف ، والفرق أن العدة في الأولى ليست عدة حقيقة ، وإنما هي تأجيل فقط ، ولهذا وجب في المدخولة وغير المدخولة ، بخلاف الحربية فإنها عدة حقيقة ، كعدة الطلاق الرجعي. (غيث) (قرز) (*) وكذا لو بانت بانقضاء العدة بعد بلوغه ، حيث لم يعرض عليه فإنها تستأنف. (تبصرة) (قرز) وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: لا تستأنف بعد العرض مطلقا. (3) والمخلو بها. (فتح) و(ذويد) (قرز) في الظاهر فقط (قرز). وسيأتي ذكر التنبيه في العدة مثل هذا. ms1345 (4) المعروض عليه. (5) يعني : قدر العدة تحقيقا. (6) وإذا مضى قدر مدة التأجيل قبل بلوغه بانت بالعدة الأخرى ، ولا استئناف. ينظر. (*) وكذا قال الهادي عليه السلام: إن الزوج إذا طلق قبل العرض وقع (ذكره في الأحكام) وقولهم : "عكس الفسخ" فيما كان عدة حقيقة ، لاهنا فهي انتظار. ****** PageV09P314 (1) صوابه : حدوث. (2) وإنما يصح تجدد الرق عليهما إذا كانا حرين أصل ، فأما إذا كانا عتيقين فلا تجدد ، ولو كان المعتق لهما حربيا ، أو ذميا ، أو مسلما ؛ لئلا يبطل ، ولا الأول. هذا يستقيم حيث كان المعتق مسلما (قرز) (*) قال الفقيه يوسف:(1) ولو كانا مملوكين لحربي ؛ لأن المسبي له قوة (2) فينفسخ النكاح ، ومثله في (الوابل). (1) قوي ، وإن كان خلاف مفهوم (الأزهار). (2) لقوله صلى الله عليه وآله : (الزوجان إذا سبيا انفسخ النكاح) وهو عام. (بستان) وظاهر (الأزهار) و(التذكرة) ، وذكره في بعض حواشيها ، وهو الذي أجاب به عليه السلام حين سألته أنه لا ينفسخ إذا سبيا. (*) لظاهر الدليل (1) في المسبيات وهو قوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} يريد : اللاتي يسبين ولهن أزواج في دار الكفر ، فإنهن حلال ؛ لبينونة أزواجهن بإسلامهن. (تجريد) (1) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في سبايا أوطاس : (ألا لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حايل حتى تستبرأ بحيضة) فأباح الوطء في جميع السبايا ، ولم يفصل. (بستان بلفظه) (3) بل لا فرق. ****** PageV09P315 (1) ولو واحدا سباهما جميعا. (2) لا فرق. بل أو غيرهم. (قرز) (*) أو الكفار على المسلمين إذا كان قهرا. (مفتي) وقرره (الشامي). (*)أو غيرهم حيث سبى أهل الحرب من دار الإسلام. ولفظ (حاشية سحولي) : فلو سبى أهل الحرب رقيقين مسلمين على مسلم هل ينفسخ نكاحهما ؟ لعله ينفسخ. وقال الإمام المطهر : إنه لا ينفسخ. والحجة شرحها يطول. (3) أي : قال بقوله. (4) لأن حدوث الرق يرفع ملك البضع ، كسائر أملاكه. (بستان) (5) قال الفقيه حسن: يجوز للمشتري فسخ النكاح ، لا أنه ينفسخ بمجرد الانتقال. قال عليه السلام: وينظر ما وجه الفسخ ؟. (حاشية سحولي لفظا) فإن أقاسه المؤجر فضعيف. (شرح فتح) والقياس أنه يكون قياسا على المعتفة ؛ لقوله صلى الله ms1346 عليه وآله وسلم : (ملكت نفسك فاختارى) وهذا أصل الفقيه حسن. (مفتي) ومثله في (شرح الأثمار). (6) وفي (الثمرات) في تفسير قوله تعالى: {إلا ما ملكت أيمانكم} عن السيد يحي بن الحسين أن البيع فسخ للنكاح ، وفيها عن ابن عباس أن بيع الأمة طلاق لها. (7) بغير السببي. (قرز) ****** PageV09P316 (1) ملك الرقبة ، لا ملك منفعة. (قرز) (2) ولو رد بما هو ناقض للعقد من أصله. (قرز) (3) وإذا أعتقته جاز لها أن تزوج به في الحال ، ولا عدة عليها. (قرز) (4) والوجه فيه : أنها إذا كانت مالكة لزوجها أدى إلى تناقض الأحكام ، فهي تطالبه بأحكام الزوجية ، وهو يطالبها بأحكام الملك ، وإن كان هو المالك لها فتناقض الأحكام أيضا ولأن الله تعالى لم يبح الوطء إلا بالملك أو النكاح ، ولم يبح بمجموعهما. (وشلي) (5) ولو شقصا. (قرز) (*) ويصح أن يكون العبد مهر الزوجة إن كانت أمة [ ويكون لسيدها. (قرز)] وإن كانت حرة فلعله يصح العقد ، وينفسخ النكاح بملكها زوجها ، ثم يعود لسيده ؛ لأن الفسخ من جهتها ، فبينهما ترتب ذهني. والفائدة في ذلك تحريم الأصول. (رياض) و(بيان) من فصل نكاح العبد. وفي (البحر): الأصح أنه لا ينعقد ؛ لأنه يتقارن الملك والنكاح فيبطلان ، ولا تملك الزوج ؛ إذ لا يملك البضع والمهر معا (بستان) (*) ملك الرقبة لا المنفعة ، كالموصي بمنفعتها للزوج (قرز) والنافذ كالبيع بغير خيار ، والإرث مع عدم الاستغراق ، ونحو ذلك. (مشارق) (قرز) ****** PageV09P317 (1) وكذا لو اشترى بعقد فاسد أو موقوف على الإجازة لم ينفسخ حتى يقبض بالإذن ، وفي الموقوف حتى ينفذ. (قرز) (2) فائدة) لو ?زوج أمته من الغير ثم غاب الزوج [حيث الغيبة يجوز الحكم فيها] فالحيلة أن ينذر بجزء منها على الزوج ، فينفسخ النكاح ، ثم يقبض الحاكم ذلك الجزء عما عليه يعني: الزوج من الحقوق (بيان) وقد استقر النذر بقضاء الحاكم عنه ، فلا يكون له الرد بعد ذلك(1) ذكر ذلك في (شرح الأثمار) (قرز) (1) يعني : ليس للغائب إذا رجع رد النذر. (*) وهكذا إذا كان عليه دين للغير ، أو نفقة من تلزمه نفقته ، أو نحو ذلك فقد استقر بقضاء الحاكم. (قرز) ms1347 وحيث كان الزوج مملوكا ، فالحيلة في ذلك أن يعقد له طفلة ، ثم ترضعها زوجته فينفسخ النكاح بالرضاع. (غيث) (3) ويجوز له الوطء. (حاشية سحولي) (قرز) (4) ويجوز له الوطء. (قرز) (1) وهي باقية على ملكه ، وأما لو سلمها لسيده لم ينفسخ النكاح. (1) لأنها زوجته إن رق ، ومملوكته إن عتق. (حاشية سحولي). (5) أو أمته من أبيه. (6) ويصح من لزوجة أن تبيعه للقضاء ، فإذا باعته للقضاء ثم أبرأ أهل الدين أباها نفذ البيع ، ولم ينفسخ النكاح ، إلا أن يعود إليها أنفسخ النكاح. ****** PageV09P318 (1) والعبرة بمذهبهما جميعا ، فان اختلفا يرجع إلى المرافعة والحكم. (قرز) (2) أو وطء في ملك ، نحو أن يشتري أمة فيطأها فينكشف أنها ابنة زوجته ، أو أمها انفسخ النكاح. (قرز) ومثله في (حاشية سحولي). (3) في المجمع عليه ، والمختلف فيه بعد الحكم. (قرز) (4) بالتشديد في هذا الموضع أولى من محرم بالتخفيف ؛ ليدخل مالو كان له زوجتان صغيرتان أرضعتهما امرأة واحدة ، فإن الرضاع صيرهما محرمين ، فإنه يصح العقد على أحدهما بعد الفسخ ، ولو قلنا: "محرما" لم يدخل نحو ذلك. (قرز) (5) فتصير أما. (غيث) (*)في الأثمار : "وبرضاع حرمها" (*) وهذا إذا كان الرضاع مجمعا عليه ، نحو خمس رضعات متفرقات في الحولين ، وإن كان مختلفا فيه فلا بد من الحكم مع التشاجر. (قرز) (6) فتصير زوجته خالته. (غيث) (7) ويحرم نكاح الكل بعد وطء الكبيرة أو نحوه [ لمس أو نظر أو تقبيل لشهوة. (قرز)] وإن لم حرم نكاح الكبرى فقط. (قرز) (8) جدتها ، أو ?بنت أخيها. (9) أو أرضعت زوجته زوجة له أخرى. (10) أم أمه، أو بنت أخته (*) من يحرم الجمع بينهما؛ ليدخل فيه ما لو أرضعت أم زوجته الصغرى ، فإنها تصير محرمة عليه ، ولا يصير محرما. (شرح فتح) ****** PageV09P319 (1) لقوله تعالى: {والصالحين من عبادكم} ينظر ما فائدة قوله : "حرائر " لأن الخلاف في القدر في الجميع ، بل الخلاف في الحرائر ، فتظهر فائدة الأزهار ، واختاره الإمام شرف الدين عليه السلام. (2) غير مولاته. (هداية) و(لمعة) و(وشلي) (قرز) لتناقض أحكام الزوجية والملك. (غاية) (3) حرائر ، واختاره الإمام شرف الدين. (وابل) قياسا على الحدود. (4) قياسا على تنصيف الجلد. (5) وبنى عليه ms1348 في الأثمار. ****** PageV09P320 (1) إلا أن يجب عليه النكاح فلا يحتاج إلى أذن سيده ؛ إذ لا تمنع الزوجة والعبد من واجب. ويروى عن (المفتي) و(الشامي). (*) وظاهر المذهب أنه لا بد من الإذن مطلقا حيث وجب عليه ، وحيث لا يجب. (شارح) لأن في ذلك غرامة على السيد. (تهامي) (*) وهل الأذن من السيد لعبده في النكاح رفع حجر عن العبد ، سواء كان صغيرا أو كبيرا فلا يحتاج إلى الإضافة إلى سيده ؟ أو يقال : توكيل فيحتاج إلى الإضافة ؟ الظاهر هو الأول. (سيدنا حسن رحمه الله). (2) ولو امرأة. (قرز) (*) ولا يصح أن يأذن السيد لعبده بالنكاح ، ولا أن يزوجه حيث هو مشتر له أو متهب إلا بعد قبضه ، فلو أذن ، أو زوج قبل القبض لم يصح النكاح (1) ولا يكون موقوفا على القبض. (حاشية سحولي بلفظه) كما سيأتي في قوله : "ولا مشتر" إلى آخره. (1) ويكون فاسدا (2) وسيأتي في البيع في قوله : "ولا ينفذ في المبيع قبل القبض". ويكون ما لزم فيه على السيد ؛ لأنه أذن له ، بخلاف ما سيأتي في الإذن بالصحيح فخالف ، فإنه يتعلق بذمته. (قرز) (2) ولفظ حاشية:ويكون ما لزم في هذا الفاسد حكمه حكم ما لزم بالفاسد الذي جرت العادة به ، يعني : يكون على السيد ؛ لأنه بإذنه ، بخلاف الفاسد الذي لم تجر به العادة فالأذن لا يتناوله ، فحكمه حكم الباطل ، ما لزم به في ذمته. (قرز) (*) فإن كان العبد مشتركا بين اثنين أو أكثر فلا بد من أذنهم الجميع ؛ لقوله صلى الله عليه وآله : (أيما عبد تزوج بغير أذن مولاه فهو زان) وفي رواية (جابر [بن عبد الله]) : (فهو عاهر). (غيث) (*) ولو محرما ، أو امرأة ، أو خنثى ، إذا كان العبد مكلفا ، فإن كان صغيرا مميزا صح له الأذن من مالكه الذكر فقط ، فإن كان العبد الصغير مملوكا لامرأة ، فحكم إنكاحه حكم إنكاح أمتها. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) يعني: تعين من يزوجه. وهو يقال : لم لا يصح الأذن منها له إذا كان العبد مميزا كما هو ظاهر الأزهار ؟. (سيدنا حسن رحمه الله). ****** PageV09P321 (1) غير محجور. (2) أي: لم ms1349 يأذن له. (3) بعد قبضه بعد الشراء ؛ لأنه تصرف. (4) بل يبقىموقوفا. (5) واختاره الإمام المهدي ، والإمام شرف الدين عليه السلام. (*) بأن ترجح قيمته ومنافعه على الغرامات ، أو يكون مهيبا فيحصل بسببه حفظ مال الصغير?? ****** PageV09P322 (1) والعبرة بمذهب (1) العبد المكلف. (حاشية سحولي) وإن كان صغيرا فبمذهب سيده. وقيل: [قوي] إن كان له سيدان واختلفا ترافعا. (1) ولفظ حاشية: والعبرة بمذهب العبد والسيد ، فإن اختلفا فبمذهب العبد إن كان مكلفا ، وإن كان صغيرا فبمذهب سيده. (حاشية سحولي معنى) (2) تليق به ، وبمهر المثل ، وإلا كان الزائد على زواجة من يليق به في ذمته (قرز) (*) وهو يقال: ما الفرق بين الأذن بالنكاح فلا يتزوج إلا واحدة ولو أذن له في شراء أي شيء ، صار مأذونا في شراء كل شيء ؟ ولعله يقال : في النكاح ما نكح له لا لسيده ، وفيه إلزام السيد مؤنة فانصرف الأذن إلى الأقل ، وفي الشراء كل ما شرى فهو لسيده فعم ؛ إلا لمانع. (حاشية سحولي لفظا) (3) فإن جرت به العادة ثبت أحكام الفاسد ، وإن لم تجر به العادة فهو باطل ، فإذا دخل بها جهلا فهو في ذمته إذا عتق ، إلا أن بقع منه تدليس ففي رقبة العبد. (بيان) (قرز) (4) وفي (اللمع) : يرجع إلى العرف والعادة ، ومثله في (البيان) بل العبرة بعرف أهل الجهة. (ذماري) فإن كان عادتهم يعقدون بالعقود الفاسدة انصرف إليه (ذكر معناه في اللمع). ****** PageV09P323 (1) يجيز من شاء منهن ، أو كلهن. (بيان) (قرز) (*)فلو أجاز (1) السيد واحدة لا بعينها هل يصح أم لا ؟ وإذا صح فهل التعيين إلى العبد أم إلى السيد ؟ قيل: إنه يستأنف الإجازة ، وهو ظاهر كلام الإمام في (البحر) (1) حيث كانا في عقد واحد. قال الفقيه يوسف : لعله يتبعض العقد هنا(2) فيصح ، بخلاف المبيع (3) لأن الشروط الفاسدة تفسد البيع ، لا النكاح ، وقواه (المفتي) قال عليه السلام: هذا محتمل ، والأقرب أن إجازة بعض ما تضمنه العقد لا يصح ، كما ذكره أصحابنا فيمن قال: أجزت العقد لا المهر. (غيث ) (1) لعل ذلك مع التعيين ، وإلا لم يصح ؛ لأن الذي أجازها مجهولة. (صعيتري) ومثله في ms1350 (الكواكب) (2) يعني: الشراء. (تذكرة) فلا يصح إجازة بعضه دون بعض ؛ لأنه تبعيض للمبيع الواحد ، وأما البيع فتصح إجازة بعضه دون بعض ، على التفصيل الذي في (البيان في كتاب البيع) ولفظ (البيان) : (فرع) وهكذا في المبيع الموقوف ، والشراء الموقوف إذا باع فضولي عن واحد ، ثم أجاز بعض المبيع لم يصح الخ. من أول البيع بقدر ورقتين. (2) فلو أجاز أحدهما وفسخ الآخر كان الحكم لما سبق من اللفظ. (شرح بحر) فإن سبق بالإجازة نفذا جميعا ، وإن سبق بالفسخ انفسخا جميعا. (3) أي: نفذ. (4) فإن التبس المتقدم كان كالتباس الزوجة بالأجنبية. فلا يخرجن إلا بطلاق. ****** PageV09P324 (1) ولو امرأة (قرز) (*) حلالا ، لا محرما (قرز) لكن يقال : إذا كانت رفع حجر فأجازت السيد ليست إجازة حقيقة إنما هي بمعني الرضاء ، كما ذكروه في الأمة الموقوفة ، فلا ينفذ إلا برضاء السيد ، فعلى هذا إحلال السيد غير معتبر ؟ فينظر. (إملاء سيدنا علي رحمه الله) (*) فلو كان السيد محرما ، أو العقد فاسدا فليس ذلك بإجازة. (قرز) (2) أو الولاية. (قرز) إلا حيث زوج الفضولي أمة الصغير أو عبده فيصح من الصغير الإجازة بعد البلوغ ، كما في البيع لو باع ملك الصغير ؛ إذ العلة واحدة ??. (3) ما لم يرجع بما هو نقض للعقد من أصله. (ذماري) (قرز) وفي (المعيار) ولو عاد بما هو نقض للعقد من أصله. (حاشية سحولي) (4) إلا أن يكون جاهلا ، أو مترويا هل يجيز أم لا. (غيث) (قرز) (*) (فائدة) إذا عقد الصغير لنفسه وسكت وليه هل يكون إجازة أم لا ؟ قال الإمام المهدي عليه السلام : يكون إجازة ، ويكون مثل العبد. وقال الفقيه يوسف: لا يكون إجازة ، ويفرق بينهما. لأهلية العبد في العقد لنفسه دون الصبي إلا بإذن. (نقل من مجموع القاضي عبد الله العنسي رحمه الله) وفيه أنه لايصح العقد بالإجازة من الولي بالسكوت ، وهو أولى. (*) مع العلم بالعقد ، وعلم أن السكوت إجازة ، ومثله في (الغيث) (قرز) [ وعلم أن له الفسخ ] لا إذا جهل أو ظن أن الفسخ لا يصح منه ، أو سكت للتروي هل يجيزه أم لا فليس إجازة. ms1351 (مقصد حسن) (*) حيث كان عالما أن له الإجازة ، وقيل: لا فرق ، واختاره المؤلف حيث قال : "لا متأملا مترويا". (*) إلا أن يكون محرما. فإن السكوت لا يكون إجازة ، ولو عالما. (قرز) ****** PageV09P325 (1) لأن العبد يتصرف فيما لغيره فيه حق ، فكان سكوت صاحب الحق إجازة ، كالشفيع. (هداية) (2) وكذا لو قال الولي لمن زوج نفسه بنت الغير : طلق كان إجازة من الولي. (3) لما روي أن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني ؟ فقال : فرق بينهما. فقال السيد لعبده : طلقها ياعدو الله ، فقال علي عليه السلام : (أقررت النكاح ، فإن شئت أيها العبد فطلق ، وإن شئت أمسك). (غيث) وقد دل هذا الخبر على صحة الإجازة ، وإن جهل المجيز حكمها ، وأن العقد الموقوف يصح. (غيث) (ومثله في الروض النضير) (مسألة) ينظر لو عقد رجل ببنت رجل ، ثم قال ولي البنت : طلق هل يكون إجازة ؟ كما في سيد العبد إذا قال : طلق. كان إجازة ؟ ينظر. قال الإمام عز الدين : يكون إجازة ذكره في كتابه. (*) لا فارق. وسرح فلا يكون إجازة ؛ لأنهما كناية (قرز) (*) وكذا لو قال: طلق واحدة ، وأمسك البواقي فقد أجاز العقود كلها ؛ لأن قوله : "طلق واحدة" إجازة ، وأمسك إجازة أيضا ، وإن قال : "واحدة طلق ، وأمسك عن البواقي" فقد أجازهن جميعا. (غيث) (قرز) فأما لو قال : طلق واحدة وأرسل البواقي.(1) قال سيدنا : فهو محتمل ؛ لأن فيه إجازة مجهولة وفسخ مجهول. (زهور) (1) لم يصح أيهن (بيان) (قرز) (*) لأن الطلاق فرع على صحة النكاح ، ولو جهل السيد الحكم (قرز) (*) ولو جاهلا (4) ما لم يكن محرما. (قرز) ****** PageV09P326 (1) لأن الرق حجر ، والعتق فك. (بيان) (*) ما لم يرد قبل العتق (ذكره في الأثمار) (*) مستمر الملك ، وكان العقد صحيحا ؛ لأن عتقه كالإجازة ، ذكر معناه في (الوابل) وقيل: الرق حجر ، والعتق رفع له ، والعتق ليس بمنزلة الإجازة ، بل بمنزلة انتقال الولاية بعد أن لم يكن ، كما لو باع الفضولي مال الصبي ثم بلغ (نجري) ولو كان السيد محرما ، أو العقد فاسدا. (2) أو تعيين المالك. (قرز) (3) فلو أبق العبد بعد تزويجه ms1352 ؟ فالحيلة أن يعقد له بامرأة دون الحولين ، وترضعها زوجته أو أمها ، أو أختها ، أو نحوهن. (4) إذا كان السيد ذكرا. (قرز) (5) على مذهب القاسم. (6) حيث كان السيد ذكرا. (قرز) ****** PageV09P327 (1) ولو أمره ؛ إذ هو المباشر. وعن (سيدنا عامر) : لأنها لا تولى نكاح العبد ولا الأمة ، ولأنه لا يصح التعبير عنها. (*) مع الحضور ، والمقرر ولو غائبا (مفتي) (قرز) (*) الأولى أن يقال : لأن العقد بإذن المالك المرشد ؛ ليدخل لو كان المالك امرأة. [وإلا لزم أن لو كان السيد امرأة أن لا يصح. نخ]. (2) فلو دفع السيد مهر الزوجة ، واعتق العبد ، ثم طلق العبد زوجته قبل الدخول رجع نصف المهر للسيد ؛ لأنه فسخ (1) له من أصله ، وقال الاسفرايني : يكون للزوج (بيان). (1) أو لأنه كالمشروط بأن تستحقه الزوجة. (معيار) وأيضا فهو ملك له من قبل ، وعتق العبد لا يبطل حق السيد. (بستان) (3) وإذا أذن السيد لعبده بالنكاح فنكح من أهل الرفاهية والراحة ، كعبيد التجار والملوك ؟ قال مولانا عليه السلام: إنه لا يلزمه لزوجته إلا مثل ما يلزم لمثلها من الفقير الحر. ذكر معنى ذلك عليه السلام. (نجري) (4) وكان على السيد هنا ، بخلاف دين المعاملة ، حيث أذن له بها ففي رقبته ؛ لأن العبد كالوكيل لسيده في الكل ، والحقوق تتعلق بالموكل في النكاح ، وبالوكيل في المعاملات (بيان معنى) (5) والسيد مخير بين فدائه وتسليمه. (6) فإن لم يكن له كسب فقولان، قول كقولنا ، وقول في ذمته. ****** PageV09P328 (1) مع جهله فأما لو كان عالما بأن النكاح باطل مع التدليس حد ولا مهر. (حفيظ) (*) حيث لم يأذن له سيده بالتدليس ، وإلا فعلى سيده. (قرز) (2) وهو مهر المثل. (غيث) وفي (الحفيظ) هو الأقل من المسمى ومهر المثل [قوي. حيث دلس بالإذن. لا بالحرية [ وهو مأذون. (قرز)] فالمسمى جميعه. (قرز) (أم ) ولعله يقال: إن لم تلحقه الإجازة ، فإن لحقت فالمسمى والله أعلم . (بيان) (قرز) (3) ويكون أولى به من غرماء مولاه. (قرز) (4) أو أمة. (قرز) (5) ولها الفسخ لعدم الكفاءة ، ولعلها تستحق المسمى إذا فسخت بعد الدخول ، كما تقدم في فسخ العيوب. (6) أما إذا كان مأذونا ودلس ms1353 بالحرية فإن النكاح نافذ صحيح ، والخيار للزوجة ، ولوليها. (زهور) والمهر على السيد. (زهور) ويلزم السيد المسمى ؛ لأن العقد صحيح (ذكره في الزهور). (قرز) (7) أما إذا كان غير مأذون ، ولا أجاز السيد فمع علمه بالتحريم يحد، ولا مهر عليه، ومع جهله ، ودلس استحقت المهر ، ولا حد عليه ، ويكون في رقبته. (بحر) ****** PageV09P329 (1) لا بأمره. (2) هذا لا يستقيم حيث كان العبد مأذونا ، بل يكون على السيد ، لا في ذمته ، وقد ذكر ذلك في (الزهور). (3) يعني : معاملة محجور ، يطالب به متى عتق. (قرز) (*) حيث كان غير مأذون. (قرز) (4) صوابه دين ذمة. (5) حيث لم يسأل. (6) صوابه : ?أو غير مأذون. (7) يسأل ، فيسكت. ****** PageV09P330 (1) يعني : صورته صورة الفاسد ؛ لأن الأذن لا يتتناول الفاسد كما تقدم ، فهو يكون باطلا حيث لم تجر به العادة. (*)ينظر كيف يتصور العقد الفاسد في حق العبد ، ولعله بالنظر إلى لزوم المهر وغيره ، وإلا فالعقد باطل. )تهامي) حيث لم تجربه عادة (قرز) (*) شكل عليه. ووجهه : أنه غير مأذون بالنكاح ؛ لأن الأذن ينصرف إلى الصحيح. (2) وأما إذا أذن له بالفاسد فعليه. (قرز) (*) ويدخل جاهلا فالمهر في ذمته فإن كان عالما حد ولا مهر. (3) حيث كان غير مأذون. (*) سواء قلنا: إن عتقه إجازة ، أو زوال مانع ، أما إذا قلنا : إنه زوال مانع فلا إشكال أنه لا شيء على السيد ؛ لأنه لا بإذنه ، ولا بإجازته. وأما إذا قلنا : إنه إجازة فإن لزوم المهر للسيد إنما هو للملك ، فمن حق لزوم المهر أن ينفذ النكاح وهو في ملكه ، وهنا لم ينفذ النكاح وهو في ملكه ؛ لأن نفوذه وقع بنفوذ العتق ، فيلزم العبد دون السيد ، هذا ما يقتضيه نظرنا. (غيث) (4) فلو اعتقه بعد علمه بالعقد فما لزمه فعلى السيد (قرز) (*) لا لو زوجه الغير فلا بد من الإجازة بعد عتقه ?? (5) لا نفقة في الموقوف حقيقة. (قرز) (*) لا نفقة في العقد الموقوف كما تقدم ، ولعله على أصل المؤيد بالله ؛ لأنها في مقابلة التسليم ، وأما على أصل الهدوية فلا نفقة لها ؛ لأنها في مقابلة العقد ، ولا عقد حينئذ. (*) لأنه باطل لا ms1354 نفقة فيه ، وكذا الفاسد ، وإنما يلزم في الفاسد والنافذ بعتقه المهر قبل الإجازة. (*) يقال : الإجازة كاشفة وهو المذهب فيلزم أن تكون النفقة عليه منعطفة بالإجازة فلا تنظير ، يقال : يستقيم الكشف في الموقوف ، وأما الفاسد فلا تلحقه الإجازة إلا على قول الفقيه حسن ، ولعله في المستقبل فقط. (قرز) ****** PageV09P331 (1) بطريق الانكشاف (*) أما النافذ بعتقه فهو مستقيم حيث وطئ بعد العتق ، وأما إذا وطئ قبله ، فإن دلس بالحرية أو بالأذن فعلى سيدة ، لكن إن أعتقه السيد عالما لزمه بالغا ما بلغ ، وإن كان جاهلا لزمه إلى قدر قيمته مع التدليس ، وإن لم يدلس ففي ذمته. (كواكب) (قرز) (2) حكما ، وبأبيه في النسب (قرز) وهو مخصص بقوله : "ولحقه ولدها"(*) (غالبا) احتراز من المدلسة والثمان الإماء التي ستأتي فإنه يلحق الولد بأبيه ، وكذا المغلوط بها يلحق الولد بأبيه ، ويكون حرا ، وتلزم قيمته. (مفتي) يتأمل. فسيأتي في شرح قوله : "ومن الآخر عبد " ما يخالفه في المغلوطة. (قرز) (3) الحر. (4) إن قيل: لم صح العتق قبل الملك ؟ قلنا : قد وجد السبب ، وهو ملك أمهم ، ووجه قول أصحابنا قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} وقوله صلى الله عليه وآله : (المؤمنون عند شروطهم). (5) قيل: حر أصل. وقيل: معتق. وقواه السيد يحي بن الحسين. (قرز) (*) لأنه عتق معلق على شرط ، فيصح بعد وجود سببه ، وهو ملك الأم ، كما لو قال : ما ولدت أمتي فهو حر ، فإن أولادها يعتقون. (غيث) (*) وتكون نفقته على قريبه الحر المؤسر إن كان ، وإلا فعلى بيت المال ، وهذا حيث الأب عبدا. (بيان) (6) ولو بعد العلوق. (قرز) مع قبول سيد الأمة. (*)ويكون الولاء لمالك الأمة. وعند الفرضيين أنه حر نسيب ، والمذهب الأول ، والصحيح كلام الفرضيين : أنه حر أصل. ****** PageV09P332 (1) ولو لم يأذن له سيده بهذا الاشتراط. (غيث) (قرز) (2) مع رضاء سيد الأمة. (قرز) ولو بعد العلوق. (قرز) (3) فإن تنازعوا في البطن الأول هل هو المشروط حريته أم لا ؟ في بعض الحواشي : إنه إذا التبس عتقوا ، وسعى كل واحد منهم في نصف قيمته. (*) ولو بعد العلوق ، مع قبول سيد الأمة. (قرز) (*)قوله : "بطن ms1355 فبطن" يعني : دون بطن. (4) ويعين [يعني: سيد الأمة] أحد البطون ، فلو لم يعين (1) ثبت في الذمة ، فيعين من شاء ، فلو شرط حرية الذكور دون الأناث صح ، فإن ولد خنثى لم يعتق ، ويكون لسيد الأمة لا للشارط. ينظر لو لم تلد إلا بطنا واحدا مع عدم التعيين ؟ لو قيل: لا عتق ؛ لأنه كالمشروط بالتعدد ، كما لو اعتقت أحد التوأمين الذي في بطنك لم يبعد. (شامي) (قرز) يعني: فلاعتق. (قرز) (1) أو التبس. قال سيدنا يوسف : عتقوا جميعا ، وسعوا بنصف قيمتهم ، هذا إذا تعذر التعيين ، وإلا فالعتق يثبت في الذمة. (قرز) (5) بغير النذر ، والوصية [يعني: فيصح]. (حاشية سحولي) (قرز) (6) إلا نذرا ، أو وصية. (قرز) ****** PageV09P333 (1) وهو عشر قيمتها إن لم يسم. (2) بتمليك جديد بعد الوطء. (بيان) (قرز) (*) حيث هو المسمى ، وإلا سقطت الزيادة على المسمى ، ولو كان أقل من مهر المثل ، ولم يذكر لفظة مهر المثل في (البحر) و(الذويد). (قرز) (3) ما لم ترجع بما هو ناقض للعقد من أصله لم يبطل. (قرز) (*) فأما موت سيد الأمة هل يبطل الشرط لخروجها إلى ملك الوارث ؟ أو ينزل قبول الشرط منزلة الوصية ؟. (سيدنا علي). الانتقال إلى ملك الوارث خروج فهو داخل تحت عموم الأزهار. أفادة القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. ولفظ حاشية: ظاهر الأزهار في قولة : "بخروجها عن ملك سيدها" أنه يبطل الشرط بالموت قبل العلوق. (إملاء سيدنا علي رحمة الله) (قرز) (*) كلها لابعضها لأنه يسري [أي: العلوق] فلو (1) وقف بعضا وترك بعضا ؟ قال (الذماري) : لا يبطل. وفي (شرح الفتح) يبطل ؛ إذ الوقف للجميع. (1) ويضمن البائع إن كان موسرا ، وإن كان معسرا سعى الولد بحصة المشتري. (قرز) (4) ويجب على الزوج الكف ؛ لئلا يبطل عتق الحمل ، فإن لم يكف ؟ استقرب السيد صارم الدين بقاء الملك ، وأنها حملت من بعد هذا مع اللبس ، فلو أتت لدون ستة أشهر (1) من يوم خروج الملك عتق. (قرز) (1) وقيل: بحول كما سبق في مسألة الربيب. (5) فلو عادت إلى ملكه هل يصح أن يجدد الشرط من غير تجديد النكاح ؟ قال ms1356 عليه السلام: الأقرب أنه يصح. قال : وقد ذكر ذلك الفقيه حسن ، وكذا الفقيه علي ، حيث قال : سواء كان الشرط حال العقد أم بعده. (غيث) (*) ما لم يرجع بما هو نقض للعقد من أصله لم يبطل. (قرز) (6) إذ هو ملك جديد ، وهذا هو الحيلة في إبطال الشرط بعد عود الملك ، فالحيلة في إبطال هذه الحيلة أن يملكه إياها قبل خروجها عن ملكه فيتمانع ، فلا يمكنه بطلان الشرط بأن يقول : إن كان في علم الله أنك إذا أردت إخراجها عن ملكك قبل علوقها فقد نذرت بها علي قبل إخراجها عن ملكك بساعة ، فيتمانع (1). (مفتي) (قرز) هذا إن كان حرأ فإن كان عبدا قال ذلك سيده. (1) لأنه إن أراد بيعها فلا يصح ؛ لأنها منذور بها ، وإن أراد النذر بها فيمتنع ؛ لأنه مشروط بالبيبع. ****** PageV09P334 (1) الأولى إن لم يعلم شرط الحرية. (قرز) (2) وفسخه ، ورجعته. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (3) حجتنا : ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن عبد طلق أمة تطليقتين ثم عتق أيتزوجها بعد ذلك؟ فقال : نعم قيل: عمن؟ قال : أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو يقتضي أن الحر كالعبد في الطلاق والعدة ، ويعضد ذلك قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} وهذا يعم الحر والعبد ، فإن قيل: قد روي عن علي عليه السلام أن طلاق الأمة طلقتان ، وعدتها حيضتان ، وعن النبي صلى الله عليه وآله مثله ، قلنا معارض بما رواه ابن عباس وحديث ?ابن عباس أرجح ؛ لموافقته عموم الكتاب ، فيحمل الخبر الآخر أنه قيل: في أمة معينة قد طلقت ، وانقضت من عدتها حيضة. (غيث) (4) ولو كانت تحته حرة. (*) وإن كانت عن وفاة فبشهرين. (بهران) (*)ويوافقون في الأشهر ، وفي (الوافي) شهران. (بهران) (5) وهو البالغ العاقل. (قرز) (*) الموافق في الملة. (مفتي) (قرز) الحلال (قرز) (6) كالخدمة والأجارة?? ****** PageV09P335 (1) أو ممثول بها ، وهو ظاهر (الأزهار) والقياس أنه لا يجوز ؛ لأنه لا يجوز التصرف فيها بوجه من الوجوه ، وتخير متى عتقت. (2) لقوله صلى الله عليه وآله : (لا تنكح المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها) وكذا ms1357 الخنثى. (قرز) (3) ووكيل المعتقة. (قرز) وكذا الخنثى. (قرز) (*) حيث لا إمام [قوي](1) ولاحاكم ، ذكره بعضهم ، وقواه المؤلف ، وظاهر (الأزهار) خلافه (قرز) (1) [فلا فرق ؛ لأن العلة الملك] وهو قوي ؛ لأنه موافق للأزهار فيما تقدم ، في الترتيب في قوله : "ثم توكل". (4) فعلى هذا ليس لها أن تأمر العبد أن يزوج أمتها ؛ إذ لا ولاية له في عقد النكاح ، خلاف ما في (الكواكب) وهو الذي يفهمه (الفتح) وليس بمختار ? - ? { ?، وفائدة الخلاف إذا قلنا: إنه تعيين اشترط أن لا يكون صغيرا ، ولا مجنونا ، ولا عبدا ، ولا يحتاج إلى? الإضافة ، وعكس هذه إن قلنا: إنه وكيل حقيقة. (5) ولا يصح منها عزله. (قرز) (*) ولا تعيين إلا بصفة ولي النكاح ، فلا تعين صبيا ، ولا عبدا ، ومثله في (شرح غيث). (6) للإمام أحمد بن سليمان. (7) لأنا قد وجدنا أنه يصح توكيلها بالطواف للحائض ، مع أنه لا يصح منها فعله ، وقيل: يفرق بينه أن المانع في النكاح مانع على الأطلاق ، بخلاف الطواف فهو لأمر عارض يزول. (شرح فتح) ****** PageV09P336 (1) إذا زوجها لمصلحة كالعبد. (*) والمجنون. (قرز) والمسجد. (قرز) (2) ولو امرأة من جهة الوصاية فتأمر [ أي: تعين] من يزوجها. (مفتي) (قرز) (3) لعله في وكيل المالك ونحوه ، وأما وكيل المالكة فله أن يوكل مطلقا ؛ لأنه ولي ليس بوكيل حقيقة. (حاشية سحولي) و(الشامي) و(مفتي) (قرز) ****** PageV09P337 (1) فإن قيل: لم أفرد الضمير والأولى أن يقول : أو إجازتهم ؟ قيل: لو فعل ذلك لكان الضمير عائدا إلى غير النائب ، على توهم كونه عطفا عليه ، فيكون مراد الضمير في المعطوف ما أريد به في المعطوف عليه ، والمراد إدخال النائب فأفرده ليعم النائب ، ويكون المعنى إجازة من يصح منه العقد ، قاله في الأم. (شرح شيخ). (2) فلو قدم العقد على التوكيل ، هل تصح إجازته أم لا بد من إجازة من هي له حال العقد. فينظر ، قلت وقد ذكر الصحة في (الوابل). (3) وأما إجازة المالكة ففيه نظر ، قال عليه السلام: لا يقال : يجوز كما تصح إجازة عقد نفسها إذا عقد لها الولي فأجازت ؛ لأن بين المسئلتين فرقا واضحا ، يعني : أن الإجازة هناك لمن له ms1358 ولاية الإنكاح لا هنا ، فكان عدم صحة إجازتها أظهر (نجري) وفي (الكواكب) ولو أجازت المرأة وهو الأظهر (1) وقرره (المفتي) و(حثيث) كما لو زوجها فضولي وأجازه نفذ العقد الأول ، وسواء كان ثم إمام ونحوه أم لا. (قرز) (1) لأن العاقد هنا ولي على الصحيح. (غيث) من فصل الأولياء. فيكون كما لو عقد أحد الأولياء للحرة قبل مؤأذنتها ، ثم أجازت فينفذ. (قرز) (4) بخلاف البيع لتعلق الحقوق ، فلو أجاز لم تعلق ، والغرض تعلقها بالوكيل في البيع. (5) أو الولاية. (قرز) ****** PageV09P338 (1) أو سيدتها. (قرز) (2) لأن العبد يتصرف لنفسه فيما لغيره فيه حق ، فسكوت صاحب الحق (1) مسقط لحقه كالشفيع ، بخلاف الأمة فلا تكون (2) إجازة ؛ لأنها عقدت لغيرها فيما لغيرها فيه حق (بيان) قال في (الغيث) : وهذا أحسن إلا أنه ينتقض بما لو زوج إنسان نفسه بنت غيره وسكت الأب ، فإن سكوته لا يكون إجازة ، مع أن الزوج عقد لنفسه فيما لغيره فيه حق.. (غيث) و(شرح بحر) بل لا ينتقض ؛ لأنه لاحق للأب في بضعها. (لمعة) يقال : للعبد حق ثابت في نفسه ، وهو ثبوت النكاح ، لكنه مشروط بحق السيد ، وهو رضاؤه ، وبسكوته نفذ ، ومحل الحقين واحد ، بخلاف من زوج نفسه ابنة غيره فإنه لا حق له فيها ، بل هو فضولي حقيقة. ذكر معناه في (الزهور) في باب البيع. (شرح فتح) (1) ولا ينتقض عليه بمن اشترى لغيره بالوكالة ماله فيه حق الشفعة كما أنه يسقط بالسكوت ؛ لأنه قد دخل في ملك الوكيل لحظة ، فكأنه عقد لنفسه. (3) قلت : وهذا الفرق مجرد اعتبار ، خارج عن التأثير ؛ لأن كونه عقده لنفسه كذلك ليست العلة في كون الجهل مع السكوت والترك ، ولا جزأ من العلة ، وإنما العلة في كون الجهل بمنزلة النسيان الذي صاحبه معذور في جملة الأحكام ، إلا ما خصه دلالة أيضا ، بمنزلة الخوف الذي يعذر صاحبه ، وهو ما يخشى معه الضرر المبطل لأحكام العقود ، وهذا بعينه مع العبد والشفيع كذلك ، ويكون في الأمة ، فيلزم استواء الجميع في الحكم. (مقصد حسن) ****** PageV09P339 (1) ولو فاسدا ، وينفذ فاسدا. (قرز) (2) إذا كان بإذنها. (قرز) (3) قيل: ولا ms1359 خيار لها [ إذا كان العقد بإذنها. (قرز)] لأنه لا يصح نكاحها إلا بعد عتقها. (بيان) وقيل : بل يثبت لها الخيار ، ومثله في (البحر). (سحولي) (*) قال في (الزهور) : لأن العتق إجازة ، ولا خيار للامة لأنه لم يصح نكاحها إلا بعد عتقها ، لكن يقال : لم كان المهر لها على ظاهر (الأزهار) ؟ يقال : ليس كالإجازة من كل وجه. (هامش وابل) (*) حيث كان العاقد فضوليا على أصلنا ، أو هي العاقدة على أصل أبي العباس (*) قلت : المسألة مستقيمة على أصل أبي حنيفة، وأما على أصلنا فلا ؛ لأن وليها هو المالك ، ولم يقع منه إجازة ، وإنما وقع منه العتق فقط ، وهو إن كان يتضمن ملكها نفسها فليس إليها عقد النكاح حتى يقول: إن ملكها يكون إجازة العقد ، كما في العبد. وقد قيل : إن ذلك إجازة حيث عقد لها أبوها الحر ، أو أحد أوليائها برضائها ، فإن هذا العقد موقوف على إجازة المالك ، فإن أعتقها قبل الإجازة نفذ العقد ؛ لأن هذا العقد صدر ممن يصح منه لولا ملك المالك لها ، فلما أعتقها خرجت عن ملكه فينفذ العقد كالعبد. (ضياء ذوى الأبصار) { ?(*) ولو فاسدا ، وينفذ فاسدا. (حاشية سحولي) (قرز) (4) بل يجب مع الطلب. (قرز) ****** PageV09P340 (1) بعد الوطء مرة. (2) يقال : هذا أمر بمعروف ، لا نهي عن المنكر(1) فينظر فيه. ينظر إذ جمع الشائبتين فلا اعتراض على الشرح. (1) لأن ما طلب منه للفعل فهو أمر بمعروف ، وما طلب منه للترك فهو نهي عن منكر. (*) ولأن له حق استكمال المهر ؛ لأنه من الكسب ، وله الإجبار على الكسب. (حاشية سحولي) (3) بل الأولى في التعليل أن يقال : قد أثبت لغيره فيها حقا فيجب إجبارها عليه ، حتى يستوفى الغير حقه. ****** PageV09P341 (1) الأبرص. (*) ولها الفسخ ولو مكنته. (قرز) مالم تكن عالمة بأن لها الفسخ ؛ لأن الخيار لها ، لا إلى سيدها. (قرز) (*) والفرق بين الزوجة والأمة أن التمكين من الزوجة رضاء بعيب الزوج ، بخلاف الأمة فلا عيب ترد به ملك السيد عليها ، فلم يوصف ذلك برضاء. (أم ) ذكره في (الصعيتري) (2) ولها فسخه ؛ لأن الخيار لها لا لسيدها. (قرز) (3) وكذا ms1360 الزوجة لها أن تمتنع من زوجها المجذوم بعد رضائها به(1) ذكره في (البيان) عن الفقيه علي ، وقال الفقيه يوسف: [قوي] أنها إذا مكنت مع العلم لم يجز لها الامتناع (1) وهو المذهب ، وقد تقدم في العيوب ما يؤيده. (قرز) (4) إلا في الإيلاء. (قرز) (5) لا القسمة فيجبره. (قرز) والعود في الظهار فإنه يجبره[ والتعيين في الملتبس. (قرز) ****** PageV09P342 (1) إلا أن تكون ثيبا فالمستحق المنفعة ، كما يأتي في الوصايا. (قرز). أو بكرا قبل الدخول. (قرز) (*) قيل: وكذا المكاتبة إذا نجز عتقها كان المهر له. (قرز) (2) وعلى سيده حيث كان عبدا. (قرز) (3) إذا مات في العقد الصحيح ، أو طلق ، أو يخلو بها خلوة صحيحة. (4) وكذا بعد البيع (قرز) ولو فاسدا ؛ لأن العقد سبب ، والدخول شرط ؛ والأحكام تعلق بالأسباب لا بالشروط. [ولفظ (البيان) (مسألة) من زوج أمته ولم يسم مهرها إلخ. (من فصل والمهر يفسد). (5) إذا وطئت بعد العتق ، وهو عشر قيمتها. (*)لأن المهر مستند إلى الوطء. (*) فإن وطئت بعد العتق فلها المهر [ مهر مثلها معتقة، وإلا فما رآه الحاكم. (قرز)] وإن كان قبل العتق فله. (قرز) ****** PageV09P343 (1) فإن تقدم الوطء على العتق جهلا فالمهر للسيد ، يعني : مهر المثل من غير تفصيل. بل المسمى فقط. (2) أي : العتق (*) فإذا تزوجت بغير أذن سيدها ، ووطئها مع الجهل قبل الأذن ، ثم عتقت فوطئها بعده لزمه مهران ، الأول له ؛ لأنه وقع الوطء في ملكه وهو مهر المثل ، والثاني لها وهو المسمى ؛ لأنه وقع النفوذ بعد العتق. (تعليق الفقيه حسن) والقوي أنه يلزم المسمى لها فقط ، كما مر في كلام (النجري) وفي (البحر) خلافه ، وهو ظاهر (الأزهار) فيلزم مهر واحد ، وهو المسمى لسيد الأمة ، وقواه (الشامي) (قرز) (*) لأنه لا يلزم إلا بالوطء. وقال المؤيد بالله : للسيد ؛ لأن العتق إجازة ، واختاره الإمام شرف الدين. (3) لا قبله فله. (قرز) (4) وهل لها مهر أمة ، أو حرة عتيقة ؟ حيث لم يسم ، أو لم يدخل حتى عتقت ؟. (زهور) القياس مهر أمة لاستناده إلى العقد. (شامي) (قرز) وقيل: مهر عتيقة ، ولعله يؤخذ من كلام (الغيث). (5) وذلك لأنه لم ms1361 ينبرم العقد في ملكه ، وإنما انبرم بعتقها ، هذا هو الصحيح من المذهب ، وكلام اللمع في هذه المسألة فيه انضراب ، لكن هذا خلاصة ما فيه. (غيث) ****** PageV09P344 (1) والكسوة ، والفطرة. (*) وإذا سلم الزوج النفقة إليها ، أو أنفقها هو لم يبرأ إلا بالتسليم إلى سيدها. (2) فإن قيل: ما الفرق بين الحرة والأمة ، في أن الحرة إذا سلمت نفسها مدة يمكن التقسيط فيها وجب لها نفقة ؟ الجواب : أن الحرة الواجب تسليمها عقيب العقد ، بخلاف الأمة فتسليمها غير واجب إلا للوطئ فقط (وشلي) (*) والمكاتبة كالحرة إذ لا خدمة عليها [لسيدها فتكون النفقة لها ولا يصح الشرط عليها. (قرز)] وتبعض النفقة في المتبعضة بقدر العتق. (بيان بلفظه) (3) متصلة ، وسواء تقدمت الليلة أم تأخرت. (4) فلو مات عن غير مسلمة تسليما مستداما ، هل تستحق نفقة العدة أم لا ؟ ظاهر (البيان) في العدة ، حيث قال : ولو أمة أنها تجب. (قرز) (5) ولو بعد وطئها. (قرز) ****** PageV09P345 (1) وأولادها. (بحر) و(بيان) (قرز) (2) والفطرة تابعة للنفقة ، وإن لم تشرط. (حاشية سحولي) (قرز) (*) وتكون كالزيادة. (3) ويصح الرجوع على الشرط في المستقبل في الطرفين جميعا [ لأنه حق يتجدد. (قرز)] ونظره شيخنا ، وقال : يستقيم في المستقبل ، لا في الماضي ، ومثله في (حاشية سحولي). (4) إنما صح الشرط في نفقة الأمة لا في نفقة الحرة ؛ لأن العقد على الأمة لا يوجب تسليمها على وجه تجب به النفقة ، بل ذلك على اختيار سيدها ، وما وقف على اختيار مختار وقف على الشرط ، وليس كذلك الحرة فإن العقد عليها يوجب تسليمها ، ولا يوقف على اختيار مختار ، فلا يقف على الشرط ، ذكر ذلك في الشرح. قال فيه ، وفي (البيان) : وحيث يقع الشرط في نفقة الأمة فإن شرطت على الزوج فهي تشبه الزيادة في المهر ، وإن شرطت على سيدها فهي تشبه النقصان من المهر ، فإن قيل: إن ذلك مجهول ، وزيادة المجهول ونقصانه لا يصح ؟ فلعله يقال: إنما صح ؛ لأنه ليس بزيادة حقيقة ، ولا نقصان حقيقة ، بل مشبه بهما. (كواكب) وقيل: بل الشرط يجري مجرى الالتزام في النفقة لسيدها ، وكذا على الزوج حيث لا تجب النفقة ms1362 ، كمن قال لغيره : طلق زوجتك وعلي ما لزمك ، أو احنث في يمينك وعلي الكفارة ، واختار هذا الفقيه حسن في تذكرته. ****** PageV09P346 (1) صوابه للمتولي. (2) الأزهار) من غير الزوج ، وغير عبده (قرز) فلا يصح لعدم القبض كما يأتي. (قرز) (3) وذلك لأن حقه يتعلق برقبتها ، وحق الزوج الوطء فقط ، وهو يمكن استيفاؤه في السفر. (بستان) (*) ويتبع الزوج إذا أراد. (قرز) (4) كالوقف والتدبير. (5) ومقدماته. (قرز) وغسل السيد لو مات. (*) فإن وطئ حد مطلقا. وقيل: لا يحد مطلقا ، ذكره الإمام يحي. وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: يحد مع العلم ، لا مع الجهل. (تجريد [كشاف]) (6) وتكون عورتها معه كعورة الرجل مع الرجل ، وتردد (المفتي) في النظر إلى عورتها لغير شهوة ، وقد تقدم في الجنائز : ليس له غسلها. (7) ويحد ولو جاهلا. (تذكرة) (8) في الأوقات المعتادة. (تعليق زيادات) ****** PageV09P347 (1) حيث لا يقطع مسافة قدرا لمثلها أجرة. (*)ويخير السيد بين تسليمها للوطء فقط إلى دار الزوج ، أو تخلية الزوج يطأها في دار السيد ، حيث كان العرف الحاجة إليها للخدمة في الليل ، وإلا وجب تسليمها للمبيت في دار الزوج. (حاشية سحولي لفظا) وفي (الصعيتري) : يجب على السيد تسليمها للوطء في داره فقط. (حاشية سحولي لفظا) (2) يعني: للمبيت عنده ، وهو مبني على الأغلب أنها لا تشتغل في الليل ؛ إذ لو كان تشتغل في الليل كان لسيدها المنع لأنه لا يجب تسليمها عليه إلا للوطء فقط. (لمعة) (قرز) (3) حيث لا تستغرق المسافة القدر الذي لا يتسامح به في المنفعة. (قرز) (*) وحيث يسلمها إلى دار الزوج تكون مؤن التسليم ، والرد على الزوج. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (4) ويحرم على سيدها النظر إليها بعد العتق ؛ إذ قد صارت أجنبية. (سماع سراجي) (*) بخلاف العبد متى عتق فلا خيار له(1) لأن بيده (2) الطلاق [ في رقه وعتقه] فإن قيل: لم جعلتم للصغير الفسخ إذا بلغ وبيده الطلاق ؟ قلنا : للدليل ، ولأن العبد مستمر الطلاق من قبل وقوع الحرية (1) إذ لا دليل. وإذا يملك الطلاق في رقه وعتقه فلم يتجدد له فيه بالعتق قوة تصرف في إبطال النكاح. (بحر بلفظه) [ فلو ms1363 عقد السيد لعبده الصغير ، ثم أعتق قبل البلوغ هل له الفسخ بعد البلوغ ؟ الظاهر أن له ذلك ، كما أفاده فيما تقدم في قوله : "وكذلك الصغير في الأصح. (سماع)] (2) ولفظ حاشية:والفرق بينه وبين الأمة أنه عقد على منافعها لغيرها ، والعبد على منافع غيره له فلا يكون له الخيار ، وإنما يطلقها إن شاءت. (يواقيت) (*) إذا كانت مكلفة ، فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الفسخ متى بلغت وعلمت ، ولا خيار لوليهما. (قرز) (5) وإنما تخير ما لم يكن عتقها هو الذي نفذ به نكاحها ، فلو عتقت وبلغت ، أو افاقت من الجنون كان لها خيار الصغر والعتق. (قرز) (*) إلا في النافذ. (*) فلو طلبت الطلاق بطل خيارها ولو جاهلة. (قرز) ****** PageV09P348 (1) لأن زوج بريرة كان حرا. (2) ولو جهلت أن التمكين إجازة (قرز) (*) من وطء ، أو لمس ، أو تقبيل. (قرز) (3) وخيارها على التراخي ، ما لم تكن عالمة بالعتق ، وعالمة أن لها الفسخ. (قرز) (*) والقول قولها في نفي العلم (1) بالعتق وثبوت الخيار. (قرز) (1) حيث يحتمل. (4) والفرق بين الأمة والصغيرة في الفور والتراخي النص ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : (ما لم يمسك) والصغيرة باقية على القياس كالشفيع. وعن (ابن بهران) أن الصغيرة كالأمة قياسا ، ذكره في الموقوفة. ****** PageV09P349 (1) لحصول الغضاضة في المقاسمة. (بحر) (*) خالصة ، لا مكاتبة. (حاشية سحولي) (قرز) (*) ما لم تعتق الأمة ، أو تموت ، أو بانت (1) قبل قسم الحرة ؛ لأن العلة الغضاضة في مقاسمة الأمة لها في المبيت ونحوه. (بحر) ولو كانت الأمة مكاتبة ، أو معتقة نصفها ؛ لأنهما إذا نكحا على الأمة فلا خيار لهما. (قرز) (1) بطلاق ، أو فسخها بوجه قبل فسخ الحرة للنكاح بطل فسخ الحرة. (حاشية سحولي لفظا) وقيل: تفسخ ؛ لأن العلة الإدخال وقد حصل ، وهو ظاهر الأزهار. (2) ولو مطلقة رجعيا. (قرز) (3) أو يرضى بالعقد وهي عالمة أن تحته أمة. (4) وسمى مسروقا ؛ لأنه سرق على أمه وهو صغير ، ثم رجع. وقيل: أذنه قطعت ولم يدر بقطعها ، وهو تابعي ، أخذ العلم عن عائشة. (5) كالمتيمم إذا وجد الماء ? ****** PageV09P350 (1) وهو خبر بريرة ، عن ابن عباس : (لما عتقت ، واختارت الفسخ لزوجها ms1364 فتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته ، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : (زوجك ، وأبو عيالك). فقالت: أتأمرني يارسول الله أم تشافع ؟ فقال: (إنما أنا شافع) فقالت : إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه. (شرح مذاكرة) دل هذا على أن خيارها على المهلة. (شفاء) (2) بأن تحته أمة ، وأن لها الخيار. ****** PageV09P351 (1) صوابه : ومتى تملكها. (قرز) (*) شراء صحيحا ، أو بعضها. (قرز) (*) وإذا استثنى [ أي: البائع. ]الحمل ، فإن ولدت لدون ستة أشهر فهو(1) ملك للبائع ، وابن للمشتري ، وأمه أم ولد للمشتري ، وإن ولدت لستة أشهر فما فوق فإن لم يدعه ؛ لأنه وطئها [ بالملك ]المشتري ، فهكذا (ذكره في النجري) و(البيان) وإذا ادعاه المشتري لحق به ، وكانت أم ولده. وقال في (التذكرة) : لا حق للبائع فيه بعد الستة الأشهر. (بيان) وقد صارت للمشتري أم ولد ، ولا تحتاج إلى تجديد دعوة ؛ لتقدم الفراش (قرز) ولعل المراد إذا لم يكن قد ظهر للحمل أمارة من قبل البيع. (كواكب) (قرز) (1) وهذا في أول بطن ، وأما فيما بعده فهو استهلاك ، فهل يبطل الاستثناء ؟ أو يعتقون ويضمن المشتري قيمتهم ؟ الأولى أن كل ما استثناه من الأولاد صح فيه الاستثناء ، ويكون عبدا يعتق بعتق أمه ، ولايكون وضع الأمة من مشتريها بعد ذلك استهلاكا لأولادها ، بل حكم الحادث بعد الأول حكمه (قرز) لعل هذا حيث استثنى حملها مدة معلومة. (سماع سيدنا حسن رحمه الله تعالى) (2) جميعه. (*) فلو اشترى نصف زوجته وهي حامل فوضعته عنده بعد الشراء ؟ لعلها تكون أم ولد ، كالمشتركة حيث يدعي أحد الشريكين ولدها. (حاشية سحولي لفظا) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أيما ا أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد الموت) قال في (أصول الأحكام) : يدل على أن المعتبر الولادة دون العلوق ؛ لأنه لم يفصل بين العلوق في ملك السيد ، وفي ملك غيره. (غيث) (*) فلو اشتراها بعد خروج بعض الولد ، وخرج بعضه بعد الملك ؟ قيل: صارت أم ولد لذلك ؟ إذ لا يثبت حكم الولادة إلا بجميعه. (حاشية سحولي) فكان الوضع جميعه وقع بعد الملك. ms1365 (حاشية سحولي) (قرز). ****** PageV09P352 (1) ولو من غلط (قرز) (2) أو لم تلد في ملكه إذ قد صارت أم ولد فلا تباع قبل الوضع. يقال: [هل ]هذا يستقيم أنها تصير أم ولد قبل الولادة ، كما قال في الحاشية أم لا ؟ لأن الذي يفهم من ذكر أم الولد أن الاستيلاد لا يثبت إلا بعد الولادة والله أعلم لكن يفهم من (البيان) في كتاب البيع في سياق ما لا يصح بيعه : أنها تثبت أم ولد قبل الولادة حيث قال ما لفظه : ( مسألة ) من باع أمته ثم ادعى أنها أم ولد لم ينفسخ بيعها إلا بأحد أمور أربعة.. إلى أن قال : أو بأن تضع ولدا حيا(1) لدون ستة شهر من البيع ويدعيه ، فيثبت نسبه منه(2) وإذا ثبت بطل بيع أمة. بلفظه. (1) لأنه لو ولد ميتا يجوز أنه من المشتري. (2) ولا يحتاج إلى مصادقة هننا. (قرز) (3) الرسمي. (4) وقواه في (البحر) وظاهر (الأزهار) فيما يأتي في الفراش للأمة بأنه لا يعمل بالمفهوم مع وجود المنطوق، كما تقدم في المقدمة. (5) بعقد صحيح. (قرز) (6) أو فسخه. ****** PageV09P353 (1) فإن وطئها حد مطلقا ، وقال أبو يوسف ، والناصر: لا يحد مطلقا. (*) إلا أن تكون عدتها بوضع الحمل لم يجز ؛ لأنها قد صارت أم ولد. حش (*) فلا يصح تزويجها إلا بعد عتقها وهذه مغلطة. (قرز) (*) وهذ يستقيم على كلام (البلغة) أنها تصير أم ولد ، وإذا اشتراها حاملا ، وأما على ظاهر قول الهادي ، من مسائل محمد بن سعيد فلا تصير أم ولد. فتأمل. (بيان) (*) وإن كانت أم ولد فلا يصح وطؤها إلا بعد التحليل ، والنكاح لا يصح إلا بعد العتق. ومثله في (البحر) وهذه مغلطة. (حثيث) وقد حققها في (حاشية سحولي). (2) وكذا المكاتب لا بد من رضائه. (قرز) (*) قال زفر : ولا خيار لها ؛ لأنها غير مقهورة على القصد. وقواه الفقيه حسن. وفي البيان أن لها الفسخ. (*) الخيار ؛ لأنها لم تكن مالكة نفسها حقيقة. (تذكرة لفظا) (*) وإذا أراد تزويجها استبرأها بعدة [يعني : عدة فسخ] كاملة إذا خرجت من نكاح ، وأما إذا ?أراد بيعها ففي الشرح واللمع كذلك ms1366 ، وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: يكفي حيضة (1) ولا يطأها المشتري حتى تنقضي عدتها. قال في اللمع : فإن أحب هذا الذي اشتراها أن يزوجها ، أو يبيعها كان له ذلك. (شرح بحر) لعل المراد والله أعلم أن له ذلك بعد كمال العدة في التزويج ? - ? { ? ، فلو التبس هل ولدت قبل الشراء أو بعده ؟. قيل: الأصل عدم الولادة في الملك فتكون مملوكة. (1) فإن قيل: إن هذه معتدة ، وقد ذكروا أن المعتدة لا يجب استبراؤها للبيع ؟ قلنا : المراد بذلك حيث تكون العدة من زوج غير سيدها ، لأن وطأها لا يحل لسيدها ، فأما في هذه فالعدة منه ، فوطؤها حلال له فوجب استبراؤها. (كواكب) إلا أن تكون مثلثة لم يجب استبراؤها ؛ لأن وطأها غير جائز. (قرز). (*)واستبراؤها للتزويج بحيضة. (صعيتري) فقال : ما وجه الاستبراء ؛ لأن الوطء غير جائز ، فالقياس جواز العقد من غير استبراء. (مفتي). ****** PageV09P354 (1) فترد العقد أو تجبره. يقال : لو كان معها ولي أولى من السيد هل يكون كذلك (1) لأن الإجازة مستندة إلى مثل ثبوت ولاية القريب ؟. لعله الأولى. (حثيث) ومثل هذا لو عقد الأب لابنته الكبيرة بغير رضائها ، ولا يحصل منها الإجازة حتى بلغ ابنها ، فالكلام مثل هذا. (إملاء شامي) (قرز) (1) يعني: إن كانت الولاية حال الإجازة للقريب للسيد فيصح منها الإجازة لما ذكر. (2) وكذا المكاتب لا بد من رضاه (حاشية سحولي) (*) لغير مكاتبها فيكون موقوفا ويصح (1) أن يكون زوجها مكاتبها ، ويجوز له الوطء ؛ لأنها زوجته إن عتقت ، ومملوكته إن رقت. (حاشية سحولي) (قرز) (1) ويجوز أن تتزوج الحرة عبدها المكاتب ، ولا يجوز الوطء حتى يعتق ، فإن عجز بطل النكاح ؛ لأنه ملكها. (3) يقال : فلو نفذ عتقها هل ينبرم أم لا ؟ لأن الكتابة قد بطلت كلو رقت ؟ قلت : نعم (1). (حثيث) وتخير للعتق ، والمهر له حيث نفذ عتقها ، وأما حيث عتقت بالإيفاء فلها (1) ? ? { ?يحقق. فإن الخيار ثابت سواء كانت مكاتبة أو غيرها. (4) لأنها قد صارت في يد نفسها. (5) وإنما لم يصح تزويجها قبل عتقها ؛ لأن فراش سيدها ثابت قبل العتق فلم يصح التزويج ، لكن يقال: لو أن ms1367 سيدها تزوج طفلة ، ثم أرضعتها فقد ارتفع فراشها ؛ لأنها قد صارت من أصول من عقد بها. (سماع) قال (سيدنا إبراهيم السحولي) [قوي ] : القياس صحة تزويجها قبل العتق. فينظر. وقرره (الشامي) واختاره (القاضي أحمد حابس) والظاهر أنه لا يعتبر رضاؤها ، وأن المهر للسيد ؛ لأنها لم تعتق ، وقرره (الشامي) وظاهر المذهب أنه لا يجوز تزويجها إلا بعد العتق (*) وانقضاء عدتها (بيان) وذلك لأنها قد صارت له فراشا ، والفراش لا يتركب على الفراش. (بستان) ****** PageV09P355 (1) واستبراؤها بحيضتين كما يأتي.(شرح فتح معنى) (2) يعني : ومن أجاز بيعها ، وهو الناصر ، والشافعي. (3) الرضاء والعتق. (4) ولو كان الواطئ السيد (قرز) لم ينجز السيد عتق المكاتبة ، فإن نجزه فالمهر له. (حثيث) وهذه حيلة في أن يبقى للسيد درهما من مال الكتابة ثم ينجز العتق ويأخذ المهر. (5) والمتولي. (شرح فتح) (*) فلو تزوج العبد الموقوف بغير أذن هل يلزمه كما في تزويج العبد المملوك ؟ أو يكون من كسب العبد ؟ والأقرب أنه يكون من كسبه والله أعلم وهكذا إذا أذن له بالتجارة هل يكون ما لزمه من الدين من كسبه ؟ لأن رقبته لله تعالى. لعله كذلك ، وكذلك نفقة زوجته تكون من كسبه إن كان ، وإلا فعلى الموقوف عليه. (كواكب معنى) ينظر في لزوم النفقة والكسوة ؛ لأنه موقوف حقيقة ، ولا يلزم لها منه شيء. (قرز) (6) فإن تعددوا فأحدهم. وقيل: لا يكفي أحدهم. (قرز) (*) أو واليه. (شرح فتح) فإن لم يراضى ، أو روضي فلم يرض فإن النكاح لا يصح. (ذكره الدواري) لأنه جعل مراضاته شرطا ، كمراضاة البالغة العاقلة ، وظاهر إطلاق (البحر)(1) في الوقف الصحة ، يعني : ويكون العقد موقوفا (قرز)(1) ولفظ (البحر) في الوصايا في قوله : ولذي الرقبة الفوائد الأصلية والجناية ، وهي عليه من شرحه من قوله : وأما إذا أراد التزويج إلخ. قال في (البحر): يكون العقد إلى مالك الرقبة ، ويراضى مستحق الخدمة ، وإن روضي فلم يرض لم يصخ النكاح ؛ لأنه جعل مراضاته شرطا كمراضاة البالغة العاقلة. (قرز) ****** PageV09P356 (1) وهل يصح نكاح العبد والجارية الموقوفين على المسجد ونحوه ؟ قال عليه السلام: الأقرب أنه يراعى المصلحة في ذلك ms1368 ، فيعمل بحسنه. (*) ينظر لو عضل الواقف عن تزويج العبد الموقوف ، والأمة الموقوفة مع المصلحة في تزويجهما ، هل تنتقل الولاية ؟ لعله كذلك.( إفادة سيدنا عبداللة دلامة رحمة الله ) وتنتقل إلى الموقوف عليه ، ثم الإمام والحاكم. (2) فائدة ) العبد الموقوف على المسجد أو نحوه في إنكاحه نظر (نجري) ينكح لمصلحة ، كما قلنا : لولي الصغير إنكاح عبد الصغير إذا خشي إباقه. (شرح فتح) (3) أبو طالب، والقاضي زيد. (4) فلو تزوجها الموقوف عليه ؟ فقيل: لا مهر عليه. وقيل: يجب ، ويسقط. وقد ذكر مثله في (البحر) (قرز) ( *) ?وعليه [ مع المصالحة. ] (أثمار) (قرز) إذا كان الزوج عبدا [ ورضي مصرفه بزواجته فإن المهر يكون عليه. (بهران)] ****** PageV09P357 (1) ولو مشتركة ، أو رضيعة (قرز) (*) ولو أمة ابنه ، مع العلوق كما يأتي (قرز) (*) أو لمس ، أو قبل ، أو نظر لشهوة. (بحر) (قرز) (2) ونحوها. (قرز) (3) لأن التسري لا يمنع النكاح عنده بالأمة ، وقيمتها لا يجد بها زوجة. وقيل: لأنه يجيز له أربعا. (زهور) (4) أي : لم ينعقد ، ومقصود العقد الوطء فكأنه جمع بينهما فيه (ذكر ذلك في البحر). (5) مع تجديد العقد على الأخرى ؛ لأن العقد الأول باطل. (قرز) (6) لا فرق ؛ لأن الرجوع (1) بمثابة عقد جديد. (حثيث).(1) بدليل وجوب الاستبراء على الواهب ، حيث أراد الوطء. (7) وجه الفرق بين التمليك وعقد النكاح : أن المقصود بالنكاح الوطء ، فإذا تزوج أخت أمته الموطوءة بالملك كان قد جمع بينهما بالوطء ، وأما الملك فليس كذلك ؛ لتجويز قصد الخدمة. (بهران) (*) قال الإمام المؤيد بالله في الزيادات : وكذا لا يمتنع لو كان له أختان مملوكتان فوطئ أحدهما لم يحل له النظر إلى الأخرى لشهوة ؛ كما لا يحل له مجامعتها. نقل ذلك بلفظه من مسائل الحظر والإباحة من آخر الكتاب. (*) ينظر هل يجوز له النظر إلى العورة المغلظة لغير شهوة ؟ القياس الجواز ؛ لأنه لايمنع منه إلا الوطء ومقدماته. ****** PageV09P358 (1) أو لمس ، أو قبل ، أو نظر لشهوة. (قرز) (2) ظاهره أنه لو?لم يطأ الأولى جاز له الوطء ، ولو الأولى زوجة له أخت أمته أو نحوها ، وجاز له الاستمرار في الاعتزال ، وليس كذلك فيحقق. (عامر) (3) في قوله : حتى ms1369 يزيل أحدهم نافذا. (4) لقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} عطف على المحرمات. أي : حرم عليكم الجمع بين الأختين ، والمراد تحريم النكاح ؛ لأن التحريم في الآية تحريم النكاح ، وأما الجمع بينهما في ملك اليمين فعن علي عليه السلام وعثمان أنهما قال : (احلتهما آية) وهي قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} (وحرمتهما آية) وهي هذه ، فرجح علي عليه السلام التحريم ؛ تغليبا لجانب الحظر ، وتبعه على ذلك أولاده آباؤنا عليهم السلام ، ورجح عثمان التحليل. (جوهرة شفاف لعبد الله ابن الهادي ابن أمير المؤمنين يحيى بن حمزة عليه السلام) (*) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، لا الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى). (صعيتري) (5) أو مقدماته. (*) المفهوم من إطلاقهم أن المنع لا يكون إلا بالوطء ، لا باللمس ، والنظر لشهوة. (غيث) قال في (البحر) : وكذا مقدماته. (6) لعله يريد حيث ارتضعا بعد أن قد تزوج بها ، لكن قد انفسخ نكاحها (*) لا يتصور(1) الاعتزال في الزوجتين ؛ لأنه إن جمعهما عقد فباطل ، وإن كانا في عقدين بطل الثاني. (سماع) مستقيم مع اللبس ، فإن التبس فسيأتي حكمه في الطلاق ، ولعل المراد باللبس (2) بعد أن قد علم ، أما لو التبس هل وقعا في وقت واحد أو وقتين ، فكما في العقد الواحد. (قرز) (1) ولفظ حاشية: لعله مع اللبس أو رضاع حصل بعد العقد بها في المتقدم منهما ، وإلا فالآخر باطل. (2) وحيث التبس اعتزلهما حتى يزيل أحدهما نافذا ، ثم يجدد عقدا آخر على من أراد بقاءها تحته. (قرز) ****** PageV09P359 (1) والتبس المتقدم منهما ، أو تقدمت الزوجة ، لا لو تقدمت الأمة فلا يحرم وطء الأمة ؛ لأن نكاح الثانية باطل. (قرز) ****** PageV10P001 (1) وأما تحريم عقد النكاح بأختين ونحوهما فقد عرف مما تقدم في قوله: "ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكرا" الخ. (شرح بهران) (*) بل لا يغنى لأنه لم يتكلم هنا ، إلا أنه لا يجمع بينهما في الوطء ، وفيما تقدم لا يستنكح فلا بد من القيدين(1). (مفتي) قد نزل الإمام عليه السلام العقد بمنزلة الوطء ، فكأنه ms1370 جمع بينهما فيه (ذكر ذلك في النجري) فلا اعتراض. (1) لأنه لم يدخل عدم جواز العقد عليها في عدم جواز وطئها. (*) يقال : لو اكتفى بالقيد الأخير خرج منه صورة ، وهو حيث عقد بأحد الأختين ولم يطأها ، وتملك الأخرى ووطئ ، إذ لم يجمع بينهما في وطء. (إملاء سحولي) فلو قال : ولا يجمع بين أختين ونحوهما في نحو وطء دخلت هذه الصورة وأغنى. (شرح أثمار) (2) مسألة) قال أبو العباس : من كان له أمة لم يدن منها جاز له أن يتزوج أختها ، ثم يكون مخيرا في وطء أيهما شاء ، ومتى وطئ حرمت عليه الأخرى. (بيان) والمذهب أنه لا يكون مخيرا ، بل يحرم عليه وطء الأمة ؛ لأن العقد على الزوجة كوطئها. (3) وقال عمر الصحابي وداود : يجوز وطء الأختين المملوكتين. ولا يبعد انعقاد الإجماع على خلاف قولهما. ذكر ذلك عليه السلام في الشرح. (4) ويعزر مع العلم ، ولا حد. (قرز) (5) إلا أن يتعين أحدهما للبطلان لم يبطل إلا ذلك المتعين ، وذلك كأن يطأ أمته ، أو يستنكح امرأة ، ثم يعقد بأخرى أي: بامرأة غير تلك الأمة ، وغير تلك الزوجة فينكشف كونها ، أي : هذه الأخرى التي عقد بها أختا لتلك الأمة ، أو لتلك الزوجة ، فإنه أي: ذلك البطلان يتعين لها فقط ، أي : للزوجة الأخيرة ، وأما الأولى من الأمة أو الزوجة فلاوجه لبطلان ذلك فيهما ؛ إذ يتعين الأخير ، فصار كلا عقد ، وأما باقى الصور فحيث عقد بهما معا يبطل نكاحهما ، وحيث يملك أمتين لم يجمع بينهما في الوطء، أو تزوج امرأة ، ثم اشترى أختها ، ثم وطئها فإنه يعتزلهما ، حتى يزيل أحدهما كذلك. هكذا ذكر هذا التفصيل المؤلف ، وهو الموافق للقواعد الفقهية ، والقوانين الأصولية ، خلاف ما ذكره القاضي عبد الله الدواري ، فإنه طرد الباب ، وقال : يعتزل في الكل. وهو غير صحيح كما ترى ، وإن كان هو ظاهر الأزهار فهو يمكن تقويمه على ذلك المختار كما ترى. (شرح فتح). ****** PageV10P002 (1) ما لم تكن أما وبنتها ، فلا معنى للاعتزال حتى يزيل ؛ لأنه بوطء الأولى يحرم عليه وطء الأخرى. (أثمار) فيحرمان عليه تحريما مؤبدأ. (قرز) ms1371 (2) فلو تملك أمة ، ثم تزوج أخرى ، ثم بعد التزويج وطئ الأمة فانكشفت أم الزوجة فإنه ينفسخ نكاح البنت ، ويتأبد (1) تحريمها عليه لظاهر الآية ، وليس لمتمسك أن يتمسك بقوله صلى الله عليه واله وسلم : (لا يحرم الحرام الحلال) إذ ليس المراد أي تحريم كان ، وإلا لزم فيمن وطئ زوجته حائضا أو نحوه أن لا يحرم فرعها عليه ، ولا قائل به ، وإنما المراد حيث لا سبب للواطئ بحل الوطء ، كالزنا ، والغلط ، ونحو ذلك(2). (عامر) (قرز) (1) قلت : وكذا الأمة يتأبد تحريمها عليه ؛ لأنها من أصول من عقد بها ، فيحرمن عليه جميعا فيتأمل. (قرز) (2) يقال: إن كان قد وقع من السيد في الأمة ما يجب تحريم الأصول والفصول من وطء أو نحوه قبل العقد فالعقد على البنت باطل ، لا يحتاج إلى فسخ ، وإن لم يكن شيء من ذلك فالعقد على البنت صحيح ويتأبد التحريم في الأم ؛ لأنها قد صارت من أصول من عقد بها ، والممنوع الوطء ، دون الملك فله التملك ، سواء تقدم الملك على النكاح أم تأخر ، فينظر في كلام (القاضي عامر رحمه الله). أفاده (سيدنا علي رحمه الله) (قرز) (سماع). (*) بل يقال: كلام (القاضي عامر رحمه الله) قيم لا غبار عليه ؛ لأن مراده أن الإنسان إذا تملك الأمة ، ثم تزوج امرأة فانكشفت المرأة أنها بنت الأمة بعد أن وقع الوطء للأمة، والوطء وقع بعد عقد نكاح مستند إلى ملك. (*) أو بعضها [لأن خروج البعض كخروج الكل ؛ إذ تصير مشتركة. (تهامي)] وقيل: لا بد من إزالة الجميع ؛ إذ العلة ليس التحريم فقط ، بدليل أنه لو زوجها لم يكف في حل أختها ونحوها ، مع أنه قد حرم وطؤها ، وإنما العلة بقاء يده عليها. (سماع ذماري) ****** PageV10P003 (1) أي: يعلم. (2) فلو كانت الأمة المتقدمة ، بأن اشتراها ثم وطئها ، ثم تزوج امرأة فوطئها فانكشف أنها أخت تلك الأمة فقد انكشف أن النكاح غير صحيح ، فلا يحتاج إلى اعتزال ؛ لأن عقدها باطل (قرز). (غيث) (3) فإن وطئها أثم ، وانفسخ(1) نكاح أختها؛ لأنه قد ذكر في الشرح أن ما منع من ابتداء ms1372 النكاح منع من استمراره أيضا ، وقد ذكر في (التقرير) أن من كان له أمة لم [يكن] قد وطئها وتزوج أختها فإنه يكون مخيرا (2) في وطء أيهما شاء ، ومتى وطئ أحدهما منع من الثانية ، ولعله يكون كما ذكر الفقيه حسن في الزوجة ؛ لأن المنع منها يقتضي فسخ نكاحها. (كواكب) وهو يجيز نكاح الأمة مع وجود السبيل إلى الحرة (2) والمذهب أنه لا يخير ، بل يحرم عليه وطء الأمة ؛ لأن العقد على الزوجة كوطئها - { ، والأولى أنه لا ينفسخ ، بل يطلق ، أو يخرج الأمة عن ملكه ، وهو مفهوم الأزهار و(الغيث). من (هامش البيان) (قرز) ولفظ (البيان) : (مسألة) قال ...... صحيح فهو يقتضي التحريم(3) فأما العقد على البنت فهو قبل أن يصدر من الإنسان وطء ولا غيره مما يقتضي التحريم ، فلا وجه للتنظير إن شاء الله تعالى (3) ولو وطئ عالما ؛ لأنه لا يلزمه الحد ، وهذا هو الفرق بين الأمة المزوجة ، والأمة التي هي أم الزوجة : لزوم الحد في المزوجة ، ولا نسب ، وهذه لا حد ، ويثبت النسب مع كمال الشروط ، ففي كلام (القاضي عامر) غاية القوة والصحة ، بل يقال : يحرمن عليه جميعا تحريما مؤبدا ، الأمة والزوجة التي هي بنتها. (سيدنا حسين بن عبدالله الأكوع رحمه الله) ****** PageV10P004 (1) فإن عادت إلى ملكه بعد الإخراج النافذ جاز له الاستمرار على وطء أختها بالزوجية. (زهور) (2) ولم تنقض العدة. (بيان) (3) لا فرق ؛ لأنه بمثابة عقد جديد. (حثيث) (قرز) (4) فلو دلس الغير ، فالأولاد مماليك (قرز) وهو ظاهر الأزهار وشرحه ، والمختار أنه لا فرق ، وهو ?يؤخذ من لفظ (الكافي) حيث قال : فلو لم يدلس عليه أحد ، بل ظن أنها حرة كانوا مماليك ، وقوله : "أحد" يدل على أنه لو وقع التدليس من الغير كانوا أحرارا. (مفتي) (*) حيث كان يحل نكاح الأمة ، وإلا فهو باطل. (حاشية سحولي) بل فاسد ؛ لأجل خلاف البتي : أنه يجوز نكاح الأمة مطلقا (قرز) لقوله تعالى : {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} الآية (*) يقال : من العاقد لها. (حماطي) لعله حيث وكل السيد ، أو هي. على قول أبي العباس ، أو السيد : ولم يقل ms1373 : أمتي. ودلست بالحرية. (مفتي) فأما حيث دلست بالأذن فلا يستقيم نافذا ، بل موقوفا (قرز)?? (5) صوابه : على زوج ؛ ليدخل العبد. (شرح فتح) (*) حيث يجوز له الأمة. (*) في (الفتح) ومن دلست على زوج لها بأنها حرة ، أو مأذونة ، فله الفسخ ، وعليه المهر بعد الدخول. قال في (البحر) : والمهر مهر المثل. هكذا أختير كما ترى في هذه الأطراف ، وأما كونه يفسخ فهو الذي أشار إليه الفقيه يوسف: ولو عبدا. قال الفقيه يوسف: بل فيه إشارة إلى عدم اشتراط الحرية ، واختاره إمامنا ؛ لأنه نقص عليه الغرض ؛ إذ الحرة يستحق عليها التسليم المستدام ، بخلاف الأمة ؛ ولأنهم قد شبهوا تدليس الرق بتدليس العيب ، ويكون أولاده أحرارا لأجل التدليس ؛ لأنه مغرور. هذا وإن كان في كلام أهل المذهب إشارة إلى أن العبد لا خيار له ؛ إذ لم يذكروا الخيار إلا في الحر (ذكر معناه الفقيه يوسف). ****** PageV10P005 (1) حيث لم يسئل. (2) ويكون العقد موقوفا حقيقة ، ولا يملك الولد ، ولها المهر مع الجهل. وقيل: إذا دلست بالحرية كان الولد حرا أصلا ، وإن دلست بالأذن فعبد. (قرز) (3) مع السؤال. (قرز) (4) أي: تضمنها. ****** PageV10P006 (1) على التراخي. (*) ولو عبدا (*) وكذا لسيدها فسخه ، وكذا الأمة قبل أن يجيز سيدها. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) وخياره على التراخي ، ما لم يصدر منه رضاء أوما يجري مجراه. (قرز) (*) فإن لم يفسخ?بل رضي ، فما حصل من الأولاد من بعد الرضاء فهم مماليك لمالك الأم. (قرز) (2) ولا يحتاج إلى فسخ (1) بل عدم ?الإجازة تكفي في عدم انعقاده. (زهور) قال (القاضي عامر): إنما يكون موقوفا إذا دلست بالأذن ، وأما لو دلست بالحرية وقد أذن لها بالنكاح فإنه لا يكون موقوفا من جهة السيد ، ويصح من الزوج فسخه لعدم الكفاءة. (قرز) (1) بل يحتاج كما تقدم. (3) وإذا لم يفسخ مع علمه صار الأولاد مماليك. (4) هو عقد واحد إلا أنه نظر إلى الإجازة فجعلها عقدا. (5) لا بد من الرد إلا على القول بأن الامتناع رد ، والصحيح خلافه إلا أن يجري عرف بأن الامتناع رد. (قرز) ****** PageV10P007 (1) مهر المثل (1) سمي أم لم يسم. (بحر) لأن حكم ms1374 التسمية يتفرع صحتها على صحة العقد ، وهذا فاسد إذ ليس للحر نكاح الأمة على الإطلاق ، فهو هنا كالإجازة الفاسدة ؛ إذ المهر للسيد. (بحر) فلو كان يجوز لعنت لزمه المسمى كالعبد. (1) يلزم مهر المثل إذا دلست بالإذن ، وإن دلست بالحرية لزم المسمى ، وإن طلق قبل الدخول فنصف المسمى ، وهذا إذا كان قد أذن لها (2) بالنكاح ودلست بالحرية. (2) بعد أن أذن لها سيدها بالنكاح ، فالأقل من المسمى ومهر المثل. قلت : العقد صحيح (3) فاللازم المسمى ؛ لأن له الفسخ بالعيب ، ونصفه بالطلاق قبل الموت والدخول. (مفتي) (3) حيث الزوج عبد ، أو حر يجوز له نكاح الأمة ، مع اجتماع الشرطين ، وإلا يكن كذلك فهو باطل ، والمهر مهر المثل. بل النكاح فاسد لأجل خلاف البتي ، فيلزمه الأقل من المسمى ومهر المثل. (سيدنا حسن) (قرز) (*) ولا يرجع به إلا عند المؤيد بالله. بخلاف قيمة الولد فيرجع ؛ لأنه لم يستوف ما يقابل قيمته ؛ لأنه حق لله تعالى ، بخلاف المهر فقد استوفى في مقابلته ، وهو الوطء. (تعليق تذكرة) ****** PageV10P008 (1) والحاصل في المهر أن نقول : لا يخلو إما أن تدلس الأمة بالحرية أو بالإذن ، فإن دلست بالحرية ، وكان الزوج حرا يجوز له نكاح الأمة ، أو عبدا حيث سمى لها مهرا لزم المسمى ، وإلا فمهر المثل ، وإن كان حرا لا يجوز له نكاح الأمة فالنكاح فاسد ، فيلزم الأقل من المسمى ومهر المثل. هذا إذا دلست بالحرية ، وإن دلست بالإذن فإنه يلزمه مهر المثل مطلقا ، سمى أم لا ، هذا ما تحصل وقد ألمت به الحواشي ، ولكن هذا واضح. (2) واعلم أنه قد وقع في شرح الأزهار لابن مفتاح ، وهو من حيث قال : بالطرف الأول ، سواء علمت بأن النكاح بغير إذن السيد محرم أم جهلت ؛ لأن الكلام في هذا الطرف صريح ، بأن السيد قد أذن ، كما في (الغيث) ، ولم يذكر لفظ "بغير إذن السيد" في (الغيث) إلا في الطرف الثاني ، وهو حيث لم يأذن السيد ، وذكره فيه صحيح مستقيم ، هكذا ذكره المؤلف ، وهو ظاهر لا غبار عليه فافهم. (شرح فتح) (3) صوابه : وسواء علمت أن التدليس محرم ms1375 أم لا ؛ لأن الكلام مبنى على أنه قد حصل الأذن. (قرز) (4) يعني: عالمة بأن النكاح بغير إذن السيد محرم. (5) وأما مع الإكراه (1) فعليه المهر كاملا ، ولو ثيبا ؛ لأنه هنا (2) زوج. (قرز) [إذ لا حد عليهما مع جهله] [ أو ينصف مع علمه إن كانت بكرا. (قرز) ] (1) أو الجهل منها فيلزم مهر المثل. (قرز) (2) ولفظ حاشية: إذ لو أكرهها لزم المهر كاملا ؛ إذ لا حد عليهما مع جهله ، ونصفه مع علمه إن كانت بكرا. (قرز) مع الحد الكامل. ****** PageV10P009 (1) فلا يحتاج إلى دعوة. (قرز) إذ هي زوجة. (قرز) (2) ولو كان أبوه عبدا. (فتح) و(بيان) لإجماع الصحابة أن ولد المغرور يلحق به. (زهور) (*) أصل حيث دلست بالحرية ، إلا إذا دلست بالأذن فعبد على كلام أهل المذهب.(مفتي) (قرز) ****** PageV10P010 (1) يوم الوضع ، فإن لم يكن له قيمة يوم الوضع فبأقرب وقت يمكن تقويمه فيه (قرز) ويعتبر بقيمتها يوم الوضع أيضا. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) ظاهر المختصرات : وإن كان عبدا تكون قيمته في ذمته. وقال (علي بن زيد) : تكون على سيده. قال شيخنا (المفتي) : والأولى التفصيل ، وهو إن كان مأذونا فعلى سيده ، وإلا ففي ذمته. (مفتي). وتسلم الأمة لسيد العبد ؛ لأنه أذن للعبد بالنكاح ، ولا تدليس صدر من العبد والله أعلم وإن لم يكن مأذونا ، فإن دلس ففي رقبته ، وإلا ففي ذمته. (قرز) (2) فرع) فإن كان المدلس عليه عبدا رضي بقيمة الولد عليه ، وهي متعلقة برقبته. وقيل: في ذمته. وقيل: في كسبه. وسيأتي الخلاف في جناية العبد. (كواكب). وقيل: تكون على سيده ؛ لأنه لما أذن له بالنكاح لزمه ما لزم بسبب النكاح ، ويرجع على الأمة ، كما في الحر. وفي (تذكرة على بن زيد) : فإن كان عبدا فالأقرب أن الأمة تسلم لسيد العبد ، وعليه قيمة الولد ؛ لأنه أذن للعبد ، ولا تدليس صدر من العبد. وإن لم يكن مأذونا إلخ. (3) فإن اعتقها السيد ، أو باعها عالما فلا شيء (1) على الزوج ، وجاهلا له الزائد على قيمتها (بستان) فعلى هذا لو ماتت الأمة لم يلزمه شيء ، ويلزم الزوج قيمة الأولاد (2) وموتها ليس ms1376 باختيار للأرش. (قرز) (1) وكذا لو قد طولب السيد بتسليمها فامتنع. يقال : حيث فهم أنه اختيار للأرش. (قرز). (2) ولا شيء على السيد للزوج ؛ لأنه قد تعذر تسليمها. (مفتي) (4) يقال : مجرد الامتناع لا يبطل خياره ، بل لا بد من الاختيار ، أو التصرف مع العلم. (قرز) ****** PageV10P011 (1) لكن ينظر لو أباها الزوج ولم يرض السيد، ثم أعتقها ماذا يلزم ؟ قيل: قيمتها فقط على سيدها، ويطالبها بقيمة الولد. أي: الزائد. (2) سيأتي في باب المأذون أن دين الجناية يلزم السيد بالغا ما بلغ حيث اختار بقاء مملوكته ، فيلزمه أن لا يلزم الزوج شيء من الزيادة المذكورة ، إلا أن يجعل العلة امتناع الزوج من قبولها مع رضاء السيد بذلك كالاستهلاك استقام ، ولعله كذلك. (قرز) (*) فإن اختار السيد إمساكها ابتداء فلاشيء له من زائد القيمة حق الأولاد ، والوجه فيه : أن رقبة الجارية جارية مجرى العوض بذلك ؛ لما كانت قيمة الأولاد على الزوج متعلقة برقبتها ، فإذا اختارها مولاها فقد أسقط ما قابل رقبتها ، وهو جميع قيمة الأولاد ، وإن كان الزوج هو الكاره لها فقد بذل بذلك ما يلزمه من قيمة الأولاد ، فيحاسب بقدر قيمة الجارية ؛ لأنه الذي على السيد ، ثم يسلم الباقي. (صعيتري) (قرز) (*) إن خرج حيا ، فإن خرج ميتا فلاشيء إلا أن يكون بجناية على الأمة ففيه الغرة ، يعني : غرة حر(1) على الجاني للأب ، وفيما يلزم الزوج للسيد وجهان : قيمة الولد ؛ إذ هي الغرة ، وهي بدل الولد. وقيل : الأقل منها ، ومن عشرة قيمة الأمة (نجري) وقيل: لا شيء. (قرز). (1) وإن خرج حيا ومات لزم دية حر. (قرز) (3) يوم العلوق ومكانه. وقيل: يوم الوضع. (حاشية سحولي) (*) ورضى السيد. (شرح فتح) (قرز) (4) والتقويم يوم الاستهلاك ، وقيل: يوم الاختيار.?? ****** PageV10P012 (1) وأيسرت. (2) أو بعضها. (قرز) ، وقيل: يسقط بقدره. وعن حثيث: سقط الكل. (3) والعاشر : أنها لا تصير أم ولد ؛ لأنه وطئها لا في ملك ، ولا في شبهة ملك. (قرز) (4) أو كانت قيمة الولد أقل. (بحر) و(لمع) (5) استدراك لما أطلقته عبارة الكتاب لما هو خلاف المقصود. (*) قوله : "فرضي السيد" لأن السيد لما رضي بأخذ الجارية ms1377 ثبت في ذمته أرش الجناية ، وعلى الزوج للسيد قيمة الولد ، وغرامته للقيمة هو أرش جنايتها اللازمة للسيد ، فاستويا جنسا وصفة فيتساقطان. (نجري) (6) قال في (الزهور) ما لفظه : تقاصا ، والذاكر للمقاصة أبو العباس، وفيه نظر ؛ لأن ذمة السيد بريئة ، والجناية متعلقة برقبة الجارية ، وإنما ثبتت المقاصة إن اختار السيد أن يملكها ، والمسألة محمولة على هذا ، فإن امتنع فلا يلزم الزوج الزائد على قيمة الأولاد. (بيان) (قرز) (7) إلى هنا ينتهي جزء العبادة ، وهو الثلث الأول من شرح الأزهار. (8) في المهر لاغير. ****** PageV10P013 (1) وإنكاره فرق. (مرغم) (2) على القطع. وعلى العلم إن وكل. (3) ومن كان في يده صبية صغيره فادعى أنها زوجته لم يقبل قوله إلا ببينة ، ويمنع منها إذا لم يبين ؛ إذ لا تثبت اليد على الحرة. (بحر)(قرز) (4) أي: إنما لم يلزمها اليمين ولزمت العبد ؛ لأن إقراره يصح. (بستان) (5) وهو الزوج الذي هي تحته. ****** PageV10P014 (1) أبو مضر ، والفقيه حسن. (2) وإذا صح وجب. (قرز) (3) وأما الزوج التي ?هي تحته فهل للثاني تحليفه أم لا ؟ قال الفقيه حسن، والفقيه يحي بن حسن البحيبح : لا يحلف ، وقال أبو مضر : بل يحلف ؛ لأنه يلزم بإقراره حق لآدمي ، وهو الصحيح للمذهب. (بيان) (قرز) لأنه إذا أقر بطل حقه منها. (بيان) (*) وأما لو ادعت عليه النكاح ، وأنكر الزوجية فإنكاره طلاق (1) ولا يلزمه شيء إذا لم تبين بالعقد والدخول ، فإن بينت بالعقد ، والتسمية ، والدخول استحقت كل المسمى ، ونقفة العدة. وإن بينت بالعقد ، والدخول استحقت مهر المثل. وإن بينت بالعقد فقط ، أو به وبالتسمية فقال ابن الخليل [قوي] : لا يجب لها شيء ؛ لجواز أن الفسخ من جهتها. وقال الفقيه محمد بن يحي: بل يجب لها نصف المهر ، حيث بينت به مع التسمية ، وإلا فالمتعة ؛ لأن إنكاره كطلاقه (بيان) وهل يحسب ذلك من التطليقات الثلاث ؟ (2) يحتمل أن يأتي ذلك على القولين ، يعني قول ابن الخليل ، ومحمد بن يحيى. ومثل قول ابن الخليل ذكر في تعليق ابن مفتاح على (التذكرة) ، ويحتمل أن يكون كناية طلاق ، كمن سئل هل له زوجة ؟ فقال : لا. فقد ذكروا أنه ms1378 كناية طلاق ، كما ذكره (الهاجري). (تكميل). (1) بل فرقة عن (الصعيتري) لجواز أنه انفسخ لردة ، أو نحوها (قرز) لا تحسب طلقة ، ولا تستحق المتعة. ****** PageV10P015 (1) أو بين الزوج على الذي هي تحته. (2) وصادقها [ أي: المقر له]. (قرز) (3) وتثبت الزوجيه للذي تحته بوجوه أربعة : إما بإقرارها ، أو الشهرة المستفيضة ، أو البينة والحكم ، أو الاختصاص ، وهي المحاللة والمصاهرة ، وهي ما لا يكون إلا بين الزوجين [بشرط أن لا يكون من أهل الريبة. (قرز)] فمن ثبت له بهذه الوجوه كان الظاهر معه. (بحر) فإن وطئها الخارج حد ؛ إذ لا شبهة له في زوجة غيره ، وسواء كان عالما أو جاهلا. (قرز) (4) وجه النظر أن رضاءها بزواجة الآخر كالنشوز من الأول ، ذكره الفقيه يوسف. (بيان) (قرز) لأنها متعدية بالسبب ، وهو الإقرار. (تكميل) (*) على الخلاف الذي سيأتي ، ويرث الخارج ، وفيه نظر وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب الإقرار. (*)لأنها كالناشزة. (*) والصحيح أنه ينظر فإن كانت تحته بالحكم وجبت لها النفقة ؛ لأنها كالمحبوسة ظلما ، وإن لم تكن بالحكم بل بالإقرار ونحوه سقطت النفقة وظاهر الأزهار في قوله : "ولاحق لها قبله منهما" أنه لافرق. (قرز) (5) زائدا على قدر المجلس. (قرز) والأمة ، ثم عتقت وادعت الفسخ في وقت متقدم ، فالحكم كذلك. (قرز) ****** PageV10P016 (1) وكذا إذا قالت لا علم لي أن لي الخيار ، وأن الرضاء لي. فالقول قولها ما لم تكن مخالطة لأهل العلم. (شامي) (قرز). أقول : لا إذا قالت: لا أعلم إلا الآن فلها الفسخ. (مفتي) (قرز) ما لم تكن مخالطة للعلماء. (قرز) (2) فإن كانت ثيبا (1) فالقول قولها بأنها لم ترض ؛ لأن الأصل عدم النطق بالرضاء. (شرح زيادات) (قرز) (1) وكذا البكر إذا ادعت عدم العلم فالقول قولها ، ومثله عن (المفتي). لكن هي تدعي الفساد فالبينة عليها. (شرح نكت) (*) وهي بالغة. (3) لأن الهادي عليه السلام اعتبر الأصل الثاني ، وهو عدم الرد ، والمؤيد بالله اعتبر الأول. (بيان) وهذه قاعدة بين كل أصلين تعارضا أقرب وأبعد ، المؤيد بالله يعتبر الأبعد ، والهادي الأقرب. (4) بل لأن الأصل عدم الرد (*) بل لأن الأصل الصحة ، والأولى بقاء الشرح على ظاهره ms1379 ، وجعل هذا في (الأزهار) و(البيان) من دعوى الفساد ، ولعل الوجه مشاركة الفاسد في صحة الفسخ ، وإلا كان من دعوى النفوذ والوقف ، ولذا لم يقل " لأن الأصل الصحة. بل قال : لأن الأصل السكوت ، ولذا كان القول قولها في الطرف الثاني ، حيث قال : لا في الصغر فأفسخ. وقال في الكبر : ورضيت. ولو كان من دعوى الصحة والفساد لم يكن القول قولها عند الهادي عليه السلام. ****** PageV10P017 (1) قال في البستان في اختلاف الزوجين مالفظه : اعلم أن هذه قاعدة في كل أصلين تعارضا أقرب وأبعد أن المؤيد بالله عليه السلام يعتبر الأبعد ، والهادي يرجح الأقرب. (منه لفظا) ففي النكاح موضوع في أول فصل الإفضاء ، وموضوع في شرح قوله : "وفسخه" إلى ان قال في الشرح : "فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل السكوت" وعند المؤيد بالله أن الأصل أن لا عقد فيكون القول قولها ، وفي الطلاق موضوع على شرح قوله : "لا حاله فللوكيل" إلى أن قال في الشرح : "فالحيلة" قال المحشي : فلو اتفق العزل ، ووقع الطلاق في حالة واحدة فلعل العزل أولى ، ثم علق حينئذ، قال : وإن التبس فلعله يأتي على الأصلين بين المؤيد بالله والهادي عليه السلام ، فالهادي يقول: الأصل أن لا عزل. والمؤيد بالله يقول : الأصل أن لا طلاق. والظاهر والله أعلم أن الخلاف في فساد عقد البيع ثابت ، فعند الهادي عليه السلام أن البينة على مدعي الفساد ؛ لأن الأصل صحة العقد ، والمؤيد بالله يقول : الأصل أن لا عقد فالبينة على مدعي الصحة. فينظر في صحة هذا الطرف ؛ لأنه لم يوجد نص كغيره ، وفي الهبة في شرح قوله : "والقول للمتهب في نفي الفساد غالبا" إلى أن قال في الشرح : "فإن كان الغالب العقد أو هو أصله فهذا محل الخلاف بين الهدوية والمؤيد بالله في الوكالة في قوله : وينعزل أيضا بموت الأصل وتصرفه" قال في شرح قوله : "وتصرفه" : نحو أن يبيعه. قال المحشي لفرع (البيان) ما لفظه : (فرع) فلو التبس المتقدم من بيع الوكيل والموكل قسم بين المشترين. ثم علق حاشية ما لفظها (وقيل: يحتمل أن يأتي ms1380 على الأصلين) وفي الوصايا في تصرف المريض إذا حصل التداعي بين الموصى له والوارث فقال الورثة : وقع في المرض. وقال الموصى له : بل وقع في الصحة. فيأتي على الأصلين. فينظر في صحيح هذه المواضع. (*)لأن الأصل عدم العقد على الوجه الصحيح. ****** PageV10P018 (1) أو ورثت أحدهما ، أو جميعهما. (قرز) (2) شهود فسقة. (3) وبطلانه. (قرز) (4) وتكون البينة على أنه ما عقد إلا عقدا فاسدا ، أو أقر أنه ما عقد إلا فاسدا ، لا إذا قال: إنه عقد (1) فاسدا ، أو أقر أنه عقد فاسدا ؛ لتجويز حصول عقد [آخر صحيح. (تذكرة معنى)] (قرز) [ كما سيأتي في الدعاوي في قوله: والإقرار بفساد النكاح ، لا مع نفي غيره. إذ لا فرق بين دعوى الإقرار ودعوى الفساد، فلا بد من حصول نفي غيره. (قرز). (1) يقال : هما هنا حاضران ، ومن ادعى تجدد العقد فالبينة عليه ، ولذا أطلق الكلام هنا ، لا كما في الدعاوي ، والإقرار بفساد النكاح الخ والمختار لا فرق ، وسيأتي كلام (البيان) هناك. (5) يقال: قد بطل هذا الأصل ؛ لتصادقهما على النكاح. (تبصرة) (6) متبرما ، إلا ما أقرت به. ****** PageV10P019 (1) ليس من دعوى فساد العقد ، وإنما هو من باب العقد الموقوف على رضائها. (مفتي) بل هو من دعوى الفساد ؛ لأن الاختلاف في الشرط كدعوى الفساد جملة عند الهادي ، وعند المؤيد بالله هو كالاختلاف في أصل العقد. (غيث) (2) وأما لو اتفقا أنه في الصغر ، وادعت أن العاقد غير أبيها ، وادعى أن العاقد الأب فلا يبعد أن يقال : كل واحد مدع، ومدعى عليه. قلت : أو يقال : يدعي ثبوت الفسخ والأصل عدمه. (مفتي) وقرره المتوكل على الله. (3) نطقا ، أو سكوتا. (قرز) (4) يعني : كونه موقوفا ، وأما الفساد فليس بفاسد ، بل من دعوى الفساد ؛ لأن الاختلال في الشرط كدعوى الفساد جملة عند الهادي ، وعند المؤيد بالله كالاختلاف في أصل العقد. (غيث) (5) هذا في الثيب ، والصحيح أنه لا فرق بين الثيب والبكر ؛ لأنهما متصادقان على عدم رضائها ، وإنما اختلافهما هل هي صغيرة أم كبيرة. فلا يحكم في البكر أن الأصل السكوت ؛ لأن الزوج لم يدع ذلك. (مفتي) (6) أو سائر ms1381 الأولياء ؛ لأنها تدعى عدم الرضاء. (قرز). قوي مع التاريخ. (7) أو وكيله. (8) هذا مبني أنهما أضافا إلى وقت واحد يحتمل الصغر ، فيحكم بالصغر ؛ إذ هو الأصل في ذلك الوقت المضاف إليه الصغر ، وأما إذا اضافا إلى وقتين ، فإن القول قولها ، والبينة عليه ؛ لأنه لاوقت أولى من وقت ، فيحكم بأقرب وقت (ذكر معنى هذا في الغيث) وغيره من كتب المذهب ، ويحكم بالأقرب مع الإطلاق. ولفظ حاشية:مع التاريخ إلى وقت معلوم محتمل ، لا مع الإطلاق ، فالأصل الكبر. (أثمار) (قرز) ****** PageV10P020 (1) إلا ما أقرت به. (2) ولعل هذا حيث جهلت تأثير التراخي ؛ لأن هذه اللفظة تراخ وزيادة. قد تقدم في فسخ الصغيرة خلاف هذا. (قرز) (*) وقد فسخت فله. (هداية) كما في (شرح الفتح). (3) تنبيه) أعلم أن من كان القول قوله فعليه اليمين ، فلو طلب أن يقيم البينة على قوله لم تسقط عليه اليمين. وقيل: له ذلك ؛ لأن البينة إذا شهدت على التحقيق أسقطت ، لا إذا شهدت على الظاهر فإنها لا تسقط اليمين. قلت : وسيأتي في كتاب الدعاوي إن شاء الله تعالى. (غيث) (*) وإذا تصادقا على التسمية ، وعلى نسيانها بطل مهر المثل وتداعيا ، فمن ادعى الأقل قبل قوله ، ويبين ذو الأكثر. ذكره بعض الناصرية ، وهكذا في (الذويد) ذكره عن (التكميل) وقد مر في (البيان) أنه يرجع إلى مهر المثل. (غاية) على قوله : "ومن لم يسم". (*) وأما إذا ادعى أحدهما فساد التسمية فيحتمل أن يأتي فيه كلام الهادي والمؤيد بالله السابق في قوله : "وفساده" ويحتمل أن يتفقا أن القول قول مدعي الفساد ؛ لأن فسادها كعدمها. ذكر ذلك السيد. قال عليه السلام: وفيه نظر ، والأول أقرب ، وأما إذا ادعوا الفساد لأجل الكمية فالقول لمدعي الصحة ، ما لم يتعد مهر المثل. (شرح بحر) (قرز) فلا يكون القول قوله ، بل يرجع إلى مهر المثل. (قرز) (*) وفائدة التسمية: استحقاق التنصيف إذا طلق قبل الدخول. وفائدة التعيين: استحقاقها الفوائد، وصحة التصرف ، والتضمين ، وفائدة القبض : الحد على الزوج إذا وطئ الأمة المصدقة عالما أو جاهلا ، فيصح تصرفها. فإن كان المهر منفعة كان تسليم الرقبة ms1382 تسليما للمنفعة. ****** PageV10P021 (1) فرع) فإن كان المدعي للمهر ورثة الزوجة ، أو ورثة ورثتها على الزوج أو وارثه ، فإن كان اختلافهم في قدر المهر فكما مر ، وإن اختلفوا في بقائه على الزوج أو ورثته فحيث يدعي ورثتها شيئا معينا في يد الزوج ، أو يد ورثته فعليهم البينة أنها خلفته ميراثا لهم ، وأنها كانت تملكه إلى أن ماتت ؛ لأن يد الزوج أو وارثه ثابتة عليه ، وحيث يدعون مهرها دينا القول قولهم في بقائه على الزوج ؛ لأنه ليس له ظاهر يمنع من ذلك. ذكر معناه في الشرح. وقال الفقيه يوسف : عليهم البينة أنها خلفته ميراثا. (رياض) و(بيان بلفظه) (2) المراد أن القول المنافي لأي هذه الثلاثة ، والبينة على الميت مطلقا ، سواء كان قبل الدحول أم بعده. (بيان معنى) (قرز) (3) وفي (شرح الذويد) وقيل: القول لمدعى القبض بعد تمام العقد. وقال به بعض المذاكرين ، وبعض أئمتنا المتأخرين ، منهم الهادي عليه السلام عز الدين بن الحسن ، وهو في بعض الفتاوى (*) أما قبل الدخول فنعم ، وأما بعده ففيه خلاف أبي حنيفة ، وزيد بن علي ، والشافعي أن القول للزوج أنها قد قبضته. (4) وإنما كان مهر المثل أصلا يرجع إليه ، بخلاف أجرة المثل والقيمة ؛ لأن العادة جارية بالتحفظ على قدر مهر المثل ، ولا ينقص من ذلك للغضاضة فيه ، بخلاف الأجرة والقيمة فإنه قد ينقص منهما للحاجة ؛ لأنه لا غضاضة فيهما. (من بعض الشروح المقررة). (5) حيث يكون مهر المثل معلوما ، فإن جهل مهر المثل فالقول لمدعي الأقل. (قرز) (*) والمسألة مبنية على الدخول (1) والتسمية وعلى أن مهر المثل معلوم (2) وإلا فالقول قول الزوج في الأطراف كلها (قرز) فإن كان التنازع قبل الطلاق فلها أن تمتنع منه حتى توفى مهر المثل ، أو يبين ما ادعى. (بستان معنى) (قرز) (1) كما يأتي في قوله : ”وللمطلق قبل الدخول في قدره " (2) فإن جهل مهر المثل فالقول لمدعي الأقل. (قرز) ****** PageV10P022 (1) هذا مطلق ، مقيد بما سيأتي في قوله : "وإلا فللمبين ونحوه". (*) إن كان بعد الدخول ، وأما قبله فالقول قوله؛ لأن القول قول المطلق قبل الدخول كما سيأتي ، فإن كان ms1383 التنازع قبل الطلاق فلها أن تمتنع منه حتى يوفي مهر المثل ، أو يبين ما ادعى. (بيان معنى) (قرز). ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا اختلف الزوجان في قدر المهر المسمى فقبل الدخول وبعد الطلاق أو الموت (1) القول قول الزوج مطلقا (2) مع يمينه وبعد الدخول [ أو الموت. (قرز)] كذا أيضا ، حيث لا يعرف قدر مهر مثلها ، وحيث هو يكثر إلخ. (بلفظه) (1) أي: قبل الموت ؛ لأنه معطوف على قوله: "فقبل الدخول" لأن الموت بمنزلة الدخول. (قرز) (2) أي: سواء عرف مهر المثل أم لا. (شرح فتح) (*) فإن قيل: لم كانت البينة هنا على المخالف لمهر المثل ؟ وفي البيع والاجارة على مدعي الزائد مطلقا إذا كان الاختلاف بعد قبض المبيع على قول الهادي عليه السلام ، ولم يجعلوا القول قول مدعي القيمة أو الأجرة ؟ قلنا : العادة جرت إلى المماكسة في الثمن والأجرة ، فكانت البينة على مدعي الزيادة ، بخلاف النكاح فإن المماكسة والنقصان نادر. (2) بعد الدخول. ****** PageV10P023 (1) والنقصان عن مهر المثل والزيادة عليه ، يعني : إذا كان بعد الدخول ؛ لأن الدخول يوجب مهر المثل في الظاهر ، ومن ادعى خلافه فعليه البينة ، وأما إذا كان قبل الدخول فإن كان بعد ارتفاع النكاح بطلاق أو موت فالبينة على الزوجة وورثتها مطلقا ، وإن كان مع بقاء النكاح فلها أن تمتنع (1) منه حتى يوفى مهر مثلها ، أو يبين عليها أنها قد رضيت بدونه ، هذا مذهبنا ، والشافعي، وأبي حنيفة. (كواكب بلفظه) (1) يقال : ليس الامتناع ، إذ قد سمى لها ، وكذا التعيين ، وإنما اختلفا في قدره. (2) أو هو ادعى حيث خالعها. (مفتي) حكم له بالأكثر. (قرز) (3) حذف صاحب الأثمار قوله : "أو المثل" ولعل وجهه : أنه قد تقدم أن القول قوله ، وليس كل واحد منهما مدع ومدعى عليه ، بخلاف هنا فبينة واحد خارجة. (تكميل) (4) بل يحمل على عقدين ادعت أحدهما وتركت الآخر ؛ لأنه ينتقض بما إذا ادعى الزوج أقل من مهر المثل وهي أكثر. فكأنه يجيء أن القول قوله ، وليس كذلك. (قرز) (*) في الوجهين جميعا وهما الأقل والمثل لكونها متضمنة إلزام ذمة الزوج حقا لها ، والأصل براءة الذمة ms1384 ، وسواء كان دعواه قدر مهر المثل ، أو أقل فلا إشكال على قوله : "كبينة الخارج". (شرح فتح) ****** PageV10P024 (1) وإذا طلق قبل الدخول بيض له في (البحر) وفي (الزهور) : نصف مهر المثل. وقيل: المتعة. (إملاء) لأن الاختلاف في التسمية يبطلها أما إذا حلفا فمستقيم ، وأما إذا نكلا فكل واحد منهما كأنه أقر للآخر بما ادعاه ويحكم لها بما ادعت ، وهي رادة لإقراره بما ادعاه. (*)بعد التحالف والنكول ، ومع يمين الزوج حيث ادعى مهر المثل. (قرز) (2) بعد الدخول. (قرز) (*) بناء على أحد القولين ، والمختار [قوي] أنه يعمل ببينة من هي عليه في الأصل. ****** PageV10P025 (1) هذا القيل للسيد (أحمد بن علي بن أبي الفتح الديلمي) وقبره في كهال ، في هجرة بني فاضل ، غربي ذمار. (2) الأولى طلاق. (3) عن الأول. (فائدة ) إذا عقد النكاح على مهر ، ثم عقد عقد آخر على مهر أكثر لأجل السمعة عند الناس ، فالذي ذكره المذاكرون لأهل المذهب أن الثاني يلزم ، ويكون كالزيادة. وقال في (بيان ابن معوضه): لا يلزم وهو يفهم من احتجاج الشرح أيضا. قال أبو حنيفة: إن قالوا : إنه للسمعة عند الناس لم يلزم ، وإن لم يقولوا ذلك ، بل سكتوا لزم ، وهكذا في البيع. قال في الشرح عن أبي حنيفة : فإن كان الثاني أقل ، وقالوا : إن الأصل أن الأول للسمعة ، فإن كان من جنسه فاللازم الأول ، وإن كان من غير جنسه بطلا معا ، ويلزم مهر المثل(1). حاشية على الزهور). (1) بل يلزم الأول. (4) يقال : العقد بالأقل بعد الأكثر لا يسقط الأكثر ، وإنما يسقط بالإبراء ، أو الإسقاط. (5) قد تقدم في عقد الوليين أن الحكم للأكثر ؛ لأنه زيادة. عن (الشامي) و(حثيث) (قرز) (6) ومع التباس المتقدم منهما يحول في الزيادة ، فيجب نصفها مع الأقل. (بستان) وقيل : يستحق الأكثر ؛ لأنه زيادة. (حثيث) و(شامي) (قرز) ****** PageV10P026 (1) فائدة) لو قامت البينة أنه عقد عليها يوم الخميس بعشرين ، ويوم الجمعة بثلاثين ، وطلبت المهرين معا فإنه يلزم ذلك ، فإن قال: إنما عقد يوم الجمعة تأكيدا فإن الظاهر معها ؛ لأن المغايرة أولى، وهو يجوز أنه خالعها ، ثم عقد يوم الجمعة عقدا آخر ms1385 ، وهكذا إذا باع سلعة بعشرين ، ثم باعها بثلاثين ، لجواز أنها عادت إلى البائع بوجه مملك. (نور أبصار) (2) بائن ، أو رجعي وانقضت العدة. (قرز) إذ لو لم يتخلل بينهما طلاق حول في الزائد ، ووجب نصفه مع الأقل. (بيان) (*) فلو قدرنا بين العقدين دخولا من غير طلاق فإن العقد الثاني يكون زيادة في المهر الأول إن كان هو الأكثر ، أو نقصانا منه إن كان أقل ، وأما لو قدرنا بينهما طلاقا من غير وطء فإنه يجب في العقد الأول ربع المهر (1) الأقل ، وربع المهر الأكثر ، وبالعقد الثاني مع الدخول نصف هذا ، ونصف هذا ، وذلك لأنها تستحق بالعقد الأول نصف الأقل في حال ، ونصف الأكثر في حال ، فيجب نصف ذلك تحويلا ، وتستحق بالعقد الثاني كل الأقل في حال ، وكل الأكثر ?في حال ، فيجب نصف ذلك ، وهذا مبني على أنه دخل بها في العقد الثاني فقط. (بستان) (1) إن تقدم الأقل فنصفه ، وإن تأخر فلا شيء ، وإن تقدم الأكثر فنصفه ، وإن تأخر فلا شيء، تصرفه على حالين يأتي ربع الأول ، وربع الأكثر. (*) لأن الوطء يقرر ما قبله ، فيجب مهران إلا أنها نافية الأقل فلم يجب. (3) ولو كان الظاهر معه ؛ لأن الشهادة على التحقيق ، فكفت عن اليمين. (قرز) (4) مع يمينه. وقيل: لا يمين ؛ لأن البينة محققة. (قرز) (5) أو أكثر منه حيث قد خالعها عليه. ****** PageV10P027 (1) مع يمينه الأصلية والمردودة ، والأصلية مع نكول خصمه ، والأصلية بالنظر إلى دعوى الآخر ، والمردودة بالنظر إلى كونهما مدعيين ، ويكفي يمين واحدة متعلقة بمحل النزاع. وقيل: لا بد من يمينين. (قرز) (2) أو أكثر حيث قد خالعها عليه. (قرز) (3) أصلا وردا ، الأصلية على نفي دعوى صاحبه ، والمردودة على دعواه ، أو يحلف الأصلية ، ونكل صاحبه. (حثيث) وفي بعض الحواشي : وعلى كل واحد منهما يمين واحدة ، يجمع فيها بين نفي وإثبات ، فيحلف الزوج أنها لا تستحق ألفين ، وأنها تستحق ألفا ، والزوجة بالعكس ، فتحلف الزوجة أنها تستحق الألفين لا ألفا. (بحر) وقيل: يحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر. (قرز) ومثله في (البيان) في البيع. ****** PageV10P028 (1) وادعيا خلاف ms1386 الظاهر. (قرز) (2) فإن طلق قبل الدخول لم تستحق إلا المتعة. (حاشية سحولي معنى) لأن الاختلاف يبطل التسمية. (قرز) (3) فإن اختلفا في قدر مهر المثل ولا بينة تحالفا. وقيل: لا. قلت : الأولى أن يحكم بالأقل ؛ لأن الأصل براءة الذمة. (*) مع الدخول. (4) وهو يسمى لعان النكاح (*) ويمين الزوج على القطع إذا عقد بنفسه ، ويمين الزوجة على العلم إن لم تحضر العقد ، فإن حضرت العقد فعلى القطع. وقال الأمير الحسين، والفقيه يحي بن حسن البحيبح : بل على القطع في الحالين. (شرح بحر) القياس أن يمينها على العلم مطلقا [ حضرت أم غابت. ]لأنها على فعل الغير ، وهو ظاهر الأزهار في قوله : "إلا على فعل غيره فعلى العلم" ويأتي مثله في البيع والقسمة لو حضر الموكل فلا ينفذ عليه البيع والقسمة. (5) لأن الأصل عليه. (*) كالمشتري ؛ إذ المبيع في ملكه ، فجنبته أقوى. ****** PageV10P029 (1) أو بعده ، حيث مهر المثل مجهول. والموت كالدخول. (قرز) (2) لأنه لا دخول فيوجب مهر المثل ، ولا نكاح فيفرض. (زهور) قال في (البرهان): أما إذا اختلفا قبل الدخول والطلاق فلها أن تمتنع منه حتى يوفي مهر المثل ، أو يبين أنها رضيت بما ادعاه (بستان) (قرز) (*) قال الوالد في (شرح المصابيح على التذكرة) : وكذا بعده. أي : بعد الدخول ، حيث لايعرف مهر مثلها (1) يعني: أنه يقبل قوله في القدر في أنه عشرة فما فوق ، لا في أنه لا شيء كما توهم بعض الأصحاب ، وبنى عليه ، ولعله لا قائل به ؛ لأنه يلزم أن يذهب البضع بعد الدخول هدرا. وقيل: يحكم بالأقل إذا كان عشرة دراهم. (تبصرة) (قرز) (1) وقيل: يرجع إلى نظر الحاكم. (*) وكذا الفاسخ حيث كان الفسخ من جهته ، ولو كان الفسخ والطلاق بعد الخلوة الصحيحة ، وحكم الموت (1) حكم الطلاق في أن القول قوله حيث هي الميتة ، أو ورثته هو حيث هو الميت ، ما لم يدع دون عشرة دراهم ، فإن ادعى دونها لزمه خمسة دراهم ؛ لأنها تنصف عليه العشرة لو سمى دونها مع يمينه (2) حيث لم يقيما البينة (2) المصادقة. (حاشية سحولي) (قرز) (1) وفي (البيان) جعل الموت بمنزلة الدخول ms1387 على المختار. (قرز) (3) أو فسخ. (4) وليس له النقص من عشرة دراهم ، فيكون عليه خمسة. (شرح فتح) (5) بجامع جواز الإنتفاع في الكل. (6) بعد قبض المبيع. ****** PageV10P030 (1) قوي. (2) قلت : فيلزم (1) ولو قبل الدخول. (مفتي) قلت : مدعي مهر المثل كمدعي أظهر النقدين.(1) يعني : من القول إن العقد في النكاح بمنزلة قبض المبيع أن يكون القول قول الزوج ولو بعد إلخ. (3) أو غيره? [بقرة أو شاه ](قرز) ؛ إذ لا فائدة للرحم غير العتق (قرز) (*) محرم من النسب. (شرح فتح) (قرز) (4) وأطلقتا. (قرز) وهذا على أحد القولين أن مع التعارض يطرحان والصحيح خلافه فيعمل ببينة من هي عليه وهي بينة الزوجة لأنها خارجة. بل يحمل على عقدين بينهما وطء وطلاق بائن ، وقرره السيد أحمد الشامي. (قرز) (5) قيل: والأولى أن يقال : ويعمل بمقتضى البينة ، فإن بينا معا عمل ببينة الزوج ، فيعتق من أقر به ، ويكون ولاؤه لبيت المال ، ويعمل ببينة الزوجة ويكون ولاؤه لها ، وتحمل البينتان على السلامة وأنه وقع عقدان ، ويكون كل منهما مدعيا ومدعى عليه ، وإن بين(1) أحدهما حكم له ، وهذا مراد (الأزهار) و(الأثمار) و(التذكرة) مع ما ذكر في غيرها. (يحيى حميد) و(غيث) (قرز) (1) فإن بين الزوج عتق من أقر به ، ولا شيء لها وولاؤه لبيت المال. (بيان) (قرز) (6) بل هما خارجتان (قرز) (*) بل يحمل على عقدين بينهما وطء وطلاق بائن. (قرز) ****** PageV10P031 (1) هذه لغة حبشية. (*) يعني " وحلفا جميعا ، أو نكلا جميعا. (قرز) (2) بناء على أحد القولين. (3) وقياس قول أهل المذهب في هذه المسألة أنه لا شيء لها ؛ لأنها قد أقرت أنه قد أمهرها إياه ، وعتق عليها ، وقد استوفته فلاشيء لها ، ذكر معناه الفقيه يوسف. (بيان) وهو سؤال وارد فينظر جوابه ، واستحسنه المؤلف وقواه (المفتي) (شرح بحر) ولقائل أن يقول : لكن الزوج راد إقرارها ، فأخذناه بلزوم القمية مع طلبها المهر. (حابس) (قرز) (4) يوم العقد. (5) وإنما قال : "ما ادعت" ولم يقل : "من ادعت" على قياس العربية ؛ لأنه له وجه ؛ لدخول بعض العبد لو كان لا يستحق إلا بعض ، بخلاف من. (غيث) لأن ما لمن لا يعقل ، ومن ms1388 لمن يعقل. (غيث) (*) يوم العقد لأنه السبب. وقيل: يوم الدخول ؛ لأنه وقت الاستقرار ، وقرره الإمام يحي عليه السلام. (بحر) (6) بعد التحالف ?أو النكول. (قرز) (7) هذا حيث كان قيمة ما ادعت عشرة دراهم فصاعدا. (حاشية سحولي) وإلا لزم مهر المثل. وقيل: توفى إلى عشر ، فقال : لأنها قد رضيت بالنقص. (قرز) (8) إن كان معلوما ، وإلا رجع إلى التحالف ، ثم بنظر الحاكم. قلت : الأولى أن يحكم بالأقل ؛ لأن الأصل براءة الذمة. (قرز) أي : أقل المهور. وقيل: أقل القيمتين. يعني : ما ادعى الزوج والزوجة. (9) وإن كان قيمة الذي ادعته أقل فهي مسقطة للزائد عليها ، فلم تستحق توفير مهر المثل ، وإن كانت أكثر فلم تستحق الزيادة على مهر المثل ؛ لأن بينتها قد أسقطت. (غيث) (*) بعد التحالف. (قرز) ****** PageV10P032 (1) أي: قيمته. وقيل: هو بعينه. (2) فإن مات الزوج والزوجة باقية عتق العبد ؛ لأنها تملك بعضه. (قرز) (3) إن حلف عليه. (بيان) (قرز) (4) لأنه لا يقبل قولها في التسمية ، وهي رادة لما سماه الزوج فبطلت. (نجري) (قرز) (5) لأن الحق لله تعالى ، بخلاف مسألة القصار. (*) ولا يصح منه الرجوع بعد ذلك ، ولا منها ؛ لأن رجوع أحدهما دعوى على بيت المال ، ولو طلقها قبل الدخول وقد بينت على ما ادعت من إمهارها بأبيها لزمها له نصف قيمته يوم العقد. (حاشية سحولي لفظا) (6) ولو قبل الدخول ، ويرجع عليها بالأقل من نصف قيمة الأب ، أو قيمة الأخ. (قرز) (*) حيث لم يحلفا (*) إن كان ممن يعتق عليها ، وإلا كان لبيت المال ، على كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح على ما اختاره في (اللمع ) فإنه يبقى على ملكه ، ولا يقاس على العتق ؛ لأن الحق في العتق لله. (قرز) (7) يقال : ما الفرق بين هذا وبين ما لو شهد عليه أنه أعتق عبده في ثبوت العتق ، والولاء يكون له ، وهو منكر للعتق ، والفرق أن هنا لم يثبت الملك بخلاف تلك ، فالملك ثابت فافترقا. (تعليق) ولفظ حاشية:والفرق بين هذا وبين ما لو ادعى عليه العتق فأنكر ، فقامت البينة ، أو نكل أن له ولاية هناك لا هنا ، أنه هناك المالك ms1389 له فهو المعتق ، بخلاف هنا. (عامر ) (*) وهذا حيث لا وارث له من النسب (1) غيرها ، وأما هي فلا ترث منه شيئا؛ لأنه عندها عبده ؛ لأنها مكذبة للزوج والله أعلم (قرز) (1) هذا صحيح حيث الوارث من النسب عصبة ، أو من ذوي السهام واستكملت الفريضة ، وإلا فلبيت المال ما بقي على ذوي السهام ، ويقدم على ذوي الأرحام ؛ لأنه قد جعل عصبة ، وليس من باب الميراث حتى يتنزل على الخلاف هل بيت المال وارث حقيقة أم لا . (شامي) (قرز)?? ****** PageV10P033 (1) وهذا كما سيأتي للفقهاء في مسألة القصار ، والمختار أنه لا يعتق وهو الأولى ، كما ذكره الإمام يحي ، واصحاب الشافعي: أن إقراره كالمشروط بأن تقبله ، ولا ترده أما الإقرار بالمال فنعم ، وأما لأجل العتق فهو إقرار بالأخ لها فيعتق ؛ لأن الحق في العتق لله (قرز) (من سيدنا حسن رحمه الله) (2) ولو كانت صادقته بعد الإنكار ، كما ذكره الفقيه يوسف في الإقرار. وفي بعض الحواشي : من أول وهلة. (3) إذا كان قبل موته ، لا إذا كان بعد موته ، كالرجوع عن نفي المنفي. (قرز) (4) وإنما تقبل البينة منه بعد حبسه ، حتى غلب في الظن بإفلاسه ، كما يأتي في التفليس ويمينه.(قرز) (5) لأنه أقر بالحق ، وادعى وجه تعذر عن التسليم في الحال فوجب أن يبين عليه ، كمن أقر بما ادعى عليه من الدين ، وادعى التأجيل ، هذا أحسن ما يعلل به. (6) لأنه يستحق المال من حين ولد. (7) الظاهر عدم التلفيق. (8) يعني : نفقة القريب ، أو نفقة الزوجة الماضية لا الحاضرة ؛ لأنه يتكسب. (9) بعني : فعليه البينة. (10) كالقرض. ****** PageV10P034 (1) ويقبل من غير حبس هنا (قرز) لأنه يدعي حقا لآدمي. (2) وجه الفرق أنه في الأولى يدعي حقا على غيره ، وهو وجوب النفقة على القريب المؤسر ، بخلاف الثاني فإنه مدع الفقر ، ولا يلزم الغني الصرف إليه. (كواكب) و(مفتي) (3) في قوله : ويقبل قولهم في الفقر. (4) وعليه (الأزهار) في قوله : "فإن يظهر بين وحلف" (*) في الوجوه جميعا (*) والحاصل : إن كان ظاهره الإيسار يبين مطلقا ، والإعسار يقبل قوله اتفاقا ، والملتبس إذا كان دعواه لأخذ حق كالنفقة فعليه البينة ، وإن كانت للزكاة ms1390 ونحوها قبل قوله ، خلاف أبي جعفر، ولإسقاط حق عليه ما [ذكره] في الكتاب. (شرح بحر) (قرز) (*) ومثل هذا لو ادعى المشتري إعسار الشفيع مع اللبس بين ؛ لأنه يروم إسقاط حق ، وهي الشفعة (ذكره في الكواكب) بل القول قول المشتري ، والبينة بالإيسار على الشفيع ؛ لأنه يروم إلزامه حقا لا يلزمه (وقرره مشايخ ذمار) ومثله في (البيان) ??. (5) وكلامه قوي ، وهو يرجع إلى كلام أبي مضر ؛ إذ الحكم مستند إلى الظاهر. (قرز) ****** PageV10P035 (1) عبارة الفتح : "مملك الأمة". (*)والأصل في وجوب الإستبراء قوله صلى الله عليه وآله في سبايا أوطاس : (ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تحيض حيضة) وعن علي عليه السلام أنه قال : (من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبريها بحيضة) فهذا ورد فيمن تجدد له ملك ، وأقاس الهادي عليه السلام البيع ونحوه. (غيث معنى) [ لأنه أحد المتعاقدين. (أثمار)] (*) وكذا النذر المطلق ، لا المشروط فلا يجب. (بحر) لأنه لا يتم إلا بعد الشرط ، فلهذا لم يجب الاستبراء للعتق ؛ لأن الاستبراء تعبد. (*) هذا يعم المالك ، والولي ، والفضولي ، فلا يصح من الفضولي عقد البيع ونحوه على الأمة إلا بعد أن تستبرأ ، فإذا أجاز المالك بعد العقد فلا تحتاج إلى الاستبراء للإجازة ، وإن وقع العقد من الفضولي من غير استبراء لم تلحقه الإجازة. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) وأما ملك الأمة بالقسمة فلا يحتاج إلى استبراء ، فمن صارت حصته له استبرأها للوطء ونحوه من يوم يملكها بالقسمة. (حاشية سحولي لفظا) (*)لا الخنثى فلا يجب استبراؤها إجماعا. (صعيتري) وقيل: يجب ، وتجويز كونها ذكرا لا يسقط الاستبراء. (مفتي) ****** PageV10P036 (1) جميعها أو بعضها. (قرز) (*) قال في (الشفاء) والمسألة عندي في محل نظر ؛ لأن الأدلة لم تتناول البائع بعمومها ولا بخصوصها. وقواه المتوكل على الله إسماعيل. (*) وقال عثمان البتي ، وداود الظاهري : لا يجب الاستبراء إلا في السبايا. (كواكب) (*) لا من أراد عتقها ووقفها فلا يجب عليه استبراء. قال الفقيه يوسف : فيلزم على هذا لو باعها إلى من تعتق عليه أن البائع لا يستبري (1) (رياض) وكذا في الحمل قبل الوضع ، نحو ms1391 أن يبيع الأمة واستثنى حملها ، ?أو ينذر به (2) على الغير ، أو يوصي. (كواكب) وكذا الأمة الموصى بهلا فلا استبراء. (حاشية سحولي) (قرز) (2) وقيل: بل يجب استبراؤها ؛ إذ هو تعبد. (مفتي) (1) لأنه يتضمن العتق ، ويأتي على قول الفقيه حسن أنه يجب ، كما منع من التفريق لذلك كما سيأتي. وهو ظاهر (الأزهار) وهو بيعها من نفسها فيجب أيضا. بل الاستبراء ؛ إذ هو عتق. (حاشية سحولي) وكذا الأمة المنذور بها المعلق على شرط فلا استبراء في حقها. لأنه لا يتم إلا بعد الشرط ، فلهذا لم يجب الاستبراء للعتق. (*) والبيع بغير استبراء فاسد(1). (تذكرة) فاسد مع الجهل ، باطل مع العلم (قرز) وأما الهبة ، والنذر، والصدقة بغير استبراء فباطل (2) لا فاسد (بيان) (1) لأنه لم يختل أحد الشروط الأربعة التي ستأتي في البيع. (تذكرة) (قرز) (2) وإذا قبضها المتهب بإذن الواهب كانت إباحة. (قرز) لا فاسد (بيان) ****** PageV10P037 (1) أي : مملكها ، وإخراج البعض كإخراج الكل في وجوب الإستبراء. (قرز) (2) يعني : وأرادت التزويج. (قرز) (*)أي : اشترت إذا أرادت البيع ، أو التزويج. (3) لأن الاستبراء تعبد. ولو رتقاء. (قرز) (4) أو مسجدا. (قرز) (5) وعن الشافعي ، وداود : لا يجب الاستبراء على البائع والمشتري. (6) إذ قد وطئها. (7) إذا كان قد وطئها. ****** PageV10P038 (1) فأما لو سلمت بجنايتها ، فإن كانت الجناية مما يوجب القصاص لم يجب الاستبراء ، وإن كانت لا توجب القصاص وجب الاستبراء. (شامي) (قرز) وسيأتي التعليل على شرح قوله : "وكالتعيين" إلخ لأن الخيار إلى السيد. (2) وإذا اختلف مذهب البائع والمشتري في وجوب الإستبراء ؟ قال عليه السلام: العبرة بمذهب البائع ونحوه ؛ لأنه لا بد أن يكون الإيجاب صحيحا ، وهو يحصل إذا كان مذهب البائع عدم الإستبراء. (شرح فتح) (3) والوجه أن البائع ممنوع من وطء هؤلاء ، فلا يجب عليه الاستبراء. (رياض) فلزم من هذا التعليل لو باعها ممن يعتق عليه أن لا استبراء ، يعني : على البائع. (رياض) قلنا : لازم ملتزم. (مفتي) قال في (الفتح ) : إلا تمليكا يوجب عتقها ، كأن يبيعها من ذي رحم لها أنه كالعتق ، وهو لا يجب له. (شرح فتح) (قرز) (*) والمراد بالحامل من غير سيدها ms1392 ، أو منه حيث لا يلحق النسب كمن زنى ، لا لو لحقه فلا يتصور بيعها مع الحمل ؛ لأنها أم ولد. (حاشية سحولي) (قرز). (4) عن دخول ، أو خلوة. (*) ولو لم يبق من المدة إلا يوم أو ساعة ، ومثله في (حاشية سحولي) هذا في البائع ، وأما المشتري فلا يجوز له الوطء إلا بعد الغسل أو التيمم. (كواكب) و(بيان بلفظهما). (قرز) (*) من غير سيدها ، وأما منه فلا بد من الإستبراء ؛ لأن الوطء بينهما جائز (بيان) كأن يستبرئها بعد أن كانت زوجة وأراد بيعها استبرأها بحيصة ؛ لأن الوطء جائز له (*) قال الإمام شرف الدين : إذا كانت العدة عن دخول ، لا عن خلوة ، وذكر في (الذويد) : ولو غير مدخولة. (قرز) (5) ظاهره ولو قبل الدخول ، وفي (الفتح) مدخولة. وفي (الكواكب) مدخولة أم لا. (قرز) ****** PageV10P039 (1) قلنا : ممنوع من الوطء حتى تضع. (قرز) (2) ولو مضت الحيضة في مدة خيار المشتري حيث أنفرد به. (غيث) (قرز) (*) ولو قبل النفوذ ، حيث الخيار للمشتري وحده. (قرز) (3) تأخيرا. (4) قوى ؛ لجواز البيع ، وأما جواز الوطء فلا بد من الغسل أو التيمم. (قرز) (5) ولا يجب نية الإستبراء (نجري) بل لو عزم على البيع ونحوه ومضت حيضة بعد العزم كانت استبراء ، فيجوز البيع ونحوه بعدها. (حاشية سحولي) (قرز) ولو استبرأ لأمر جاز أن يفعل غيره ، كالتزويج وقد استبرأ للمبيع ، ولا يبطل الاستبراء بالإضراب ، ما لم يطأ بعده. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (6) والعبرة بمذهب البائع. (7) ولا فرق بين أن يعرف العارض أم لا. (شامي) (قرز) (*) وكذا المستحاضة الناسية لوقتها وعددها ، قال (المفتي) : ظاهر (الأزهار) بخلافه ، وهو انها تستبرئ بشهر. (قرز) (8) إذا مضت قبل عود الحيض. (هداية) (قرز) (*) ووجهه أن هذه المدة التي يبين فيها الحمل ، وقيل: لأنها أكثر ما قيل في العدة. ****** PageV10P040 (1) وكذا الظهياء. (قرز) (2) وإذا عقد عليها قبل الاستبراء كان باطلا. (صعيتري) وقيل: فاسدا [مع الجهل.(قرز)]وهو القوي ، إلا أن يكون مع العلم كان باطلا. (قرز) (3) ولو حملا. (مفتي) (قرز) يعني: المعقود له بها. (*) حجة الهادي عليه السلام أنه يجب الاستبراء إذا أراد أن يستبيح ، وكذا إذا ms1393 أراد أن يبيح ، ولهذا وجب الاستبراء على المالكة ؛ لأنها تريد إباحتها ، وجعل حكم الاستباحة حكم الإباحة. (غيث) ولأنه تعبد. (تعليق). (4) ولو من عبده. (قرز) (*) (فائدة) فأما الموقوف على الإجازة فهل يكتفي بما وقع قبل الإجازة ؟ قيل: يكتفي بذلك ، على القول بأن الإجازة كاشفة. (كواكب معنى) ينظر هل تصح الإجازة ؟ لأن البيع قبل الاستبراء فاسد. (حاشية سحولي لفظا) وإن وقع العقد من الفضولي من غير استبراء لم تلحقه الإجازة ، ولو وقعت بعد أن استبرأ المجيز من يوم العزم على الإجازة. (بلفظه) ****** PageV10P041 (1) قوله : "ومن تجدد" إلخ قال في (الكافي) والفقيه يحي بن حسن البحيبح : ومن تجدد الملك رجوع الواهب في هبته ، فإذا أراد بيعها، أو أوصى بها ، أو تزويجها استبرأها. وقال الفقيه علي: لا يجب. ورجحه المؤلف. (ذويد لفظا). (*) ولو في القمسة فيجب الاستبراء (1). (قرز) ويكون الاستبراء من يوم يملكها بالقسمة. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (1) وسيأتي خلافه في القسمة. الذي في القسمة : أنه لا يجب الاستبراء لأجل القسمة ، ومن صارت الأمة له وجب أن يستبرئها للوطء من يوم الملك بالقسمة. (قرز) (2) أو على بعضها. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) ظاهره ولو اشتراها موطوءة من شبهة ، وفي بعض الحواشي : لا يستبرئ. (قرز) حيث كان هو الواطئ وعلقت. (قرز) (3) ما لم تكن زوجة له ، كما تقدم. (قرز) (4) لا يحتاج إلى الإرادة ، بل مضي المدة كاف. (مفتي) (قرز) (5) وفي (حاشية سحولي) ما لم تكن معارة للوطء ، وغلب في ظنه أنها قد وطئت. (*) إذا جوز العلوق وجب الاستبراء ، وإلا فلا. (قرز) (6) حيث كان قد مضت مدة الاستبراء بعد الشراء. (شرح أثمار) (7) أو مودوعة. (هداية) (8) قيل: وكذا المكاتبة إذا عجزت نفسها ورجعت (1) في الرق فلا يجب استبراؤها. (2) (نجري) (قرز) لعله إذا كان الفسخ بالحكم وإلا وجب (1) الظاهر في باب الكتابة أنه فسخ من حينه فيجب الاستبراء. (2) لأنه تجديد. لعله يقال : إلا أن يكون بين شريكين واستبد بها (3) الضامن فإنه يجب عليه الاستبراء ؛ لأنه تجدد ملك بالنظر إلى شريكه. (إملاء سلامي) (3) وصورة ذلك أن يكاتب أحد من الشريكين نصيبه ms1394 فتصح الكتابة ، ويضمن نصيب شريكه ؛ لأنه قد استهلكه بالكتابة ، فإذا عجز من بعد ، ورجع في الرق استبد به الضامن ، ويضمن لشريكه قيمة نصيبه ، وهكذا إذا رجع في الرق باختياره ولا وفاء عنده ، وسواء رجع وقد سلم لشريكه قيمة نصيبه أم لا فلا حد له في العبد. (قرز) ****** PageV10P042 (1) ومن هنا يؤخذ جواز الحيلة. (2) هذا وما بعده تجدد حل. (*) والخلوة ، قال في (الأثمار) : إذا كان قد مضى عليها قدر مدة الاستبراء بعد الشراء وبهذا تضعف الحيلة. هذا بناء على تضعيف الحيلة المذكورة في (الأزهار) ، والمختار صحتها ، فلا يشترط ذلك. (3) صوابه : غير ما تملك فيها. (قرز) (*) يعني : حيث أراد البيع ، أو التزويج ، وأما جواز الوطء فيجوز إذا قد مضى قدر مدة الاستبراء ، من وقت تجدد الملك. (قرز) (4) ولو من زنى. (قرز) (*) ولو كان الحمل من زنى فلا استبراء في الأصح لعقد النكاح ، والبيع، ونحوه ، وإنما يستبرئ للوطء بالوضع كما سيأتي. (حاشية سحولي) (*) للعقد. (*) إلا أن يكون منه عن وطء شبهة فلا استبراء عليه. (حاشية سحولي) من شرح قوله : "ولهن المهر". ****** PageV10P043 (1) ينظر لو اشترى أمة فوطئها قبل أن يستبرئها فحملت ، هل يمنع من وطئها أم لا ؟. الظاهر أن الوطء يمتنع ، ولعله يفهمه الأزهار بقوله : "ولهم الاستمتاع في غير الفرج ، إلا مشتريا ونحوه ، وفي الظهار : فإن فعل كف ، فهو يشبه ما هنا. (سماع سيدنا حسن) وينظر هل يحل له الوطء بعد الولادة ؟ أم يجب عليه أن يستبرئها بما كان يجب عليه استبراؤها به عند الشراء ؟ أم يقال: إن كان الاستبراء بالأشهر فقد مضت مدة الاستبراء وزيادة ، وإن كان بالحيض فلا بد من حيضة بعد الولادة ؟ ينظر في ذلك. (سيدنا علي رحمه الله) سيأتي في الحاشية المعلقه على قوله في (الأزهار) : "في غير الفرج" قال فيها : "فأما فيه فيمتنع صحة الاستبراء". إلى أن قال : "وأما المستبري فيأثم، ولا يلزم الاستئناف" فدل على عدم وجوب الاستئناف هنا. (أفاده الوالد العلامة محسن حسين الشويطر) (*) لمن أراد الوطء أو العقد للتزويج. (غيث) (قرز) (2) هذا للوطء ، وأما للبيع فيجوز ولو ms1395 قبل الخروج من النفاس. (قرز) (3) إذا بقي من العدة قدر مدة الاستبراء [ وقيل: لا فرق. يعني : ولو لحظة. (قرز)] هذا للمشتري إذا أراد أن يطأها?? (4) ولو قبل القبض ، قال : كما قرره الفقيه حسن. قال عليه السلام: وهو الصحيح. وهو ظاهر (الأزهار). (*) وكذا تسليم الشفعة بالتراضي ؛ لأنه بالتراضي كبيع جديد. (قرز) (*) ينظر لو كانت الإقالة عند العقد مشروطة هل يجب على المشتري أن يستبرئ أم لا ؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا استبراء عليه ؛ لأنها غير واقفة على اختياره ، فأشبه الرد بالحكم. (شامي) (5) وكذا الواهب لو رجع في الهبة وجب استبراؤها ؛ لأنه ملك جديد. (شرح بهران) يعني : إذا أراد بعد الرجوع الوطء ، أو البيع ، أو التمليك ، أو التزويج. وأما لنفس الرجوع فلا يجب. ****** PageV10P044 (1) أما لو كانت الإقالة من البائع للمشتري فلعل البائع (1) لا يحتاج إلى استبراء ، كما لو رجع الواهب في هبته لم يجب على المتهب الاستبراء ؛ إذلا يتصور في حقهما ، لكن يقال : المتهب لا اختيار له. (حثيث) (1) لأنه لا ملك له وقت الإقالة ، وإنما يستبرئ للوطء إذا أراده لتجدد ملكه ، لا لإقالته ، وكذا المشتري لا يجب عليه الاستبراء. ينظر في المشتري وجه النظر أنه يجب عليه الاستبراء فتكون إقالة فاسدة ؛ لعدم القبول في المجلس إلا أن يتقدم من المشتري العزم على الإقالة ، وقد مرت حيضة أو نحوها بعد عزمه فتكون الإقالة صحيحة ، فعلى هذا لا فرق بين البائع والمشتري فأيهما أقال وجب الاستبراء ، والقياس أنه لا يصح من المشتري قبول الاقالة إلا بعد الاستبراء ؛ إذ هو بيع ، إلا أن يقوم الدليل استقام ، وإلا لزم ولو كان المبتدئ بالبيع هو المشتري بأن قال لمالك الأمة : بعت مني أمتك أنه يجوز للبائع الإجابة قبل الاستبراء ، وذلك ممنوع فتأمل. (شامي) (2) وهو المشتري. (3) وهو البائع. (4) يعني : بحكم ، أو لا. (*) قال في الزوائد ، والسيد يحي بن الحسين: إذا حاضت في خيار المشتري أجزأ ، لا إذا كان الخيار للبائع أو لهما. قال عليه السلام: وهو صحيح. قال عليه السلام: وهل يعتد المشتري بالحيضة الواقعة وقت خياره ms1396 ، حيث عزم على أنه إن شراها باعها ؟ قال عليه السلام: الأقرب أنه لا يجتزي بها. يعني : لأنه لم ينبرم العزم ، وفي صحة العزم المشروط خلاف بين المتكلمين ، والمختار أنه يعتد بها. (قرز) ****** PageV10P045 (1) أما لو وقع الفسخ بالحكم بعد الوطء، كالعقد الفاسد لو فسخ بعد أن وطئ المشتري الأمة ، وكان الفسخ بالحكم فلا بد من الاستبراء. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) هذا يستقيم في الفساد ، كما في (حاشية سحولي) ، وأما في خيار الشرط والرؤية فقد امتنع الرد. (قرز) (2) وكذا الأمة إذا جنت على الغير ، وسلمها سيدها فإنه لا يجب عليه استبراؤها ، وكذا الشفعة حيث سلمت بالحكم ، لا بالتراضي فيجب. وقيل: يفصل في الأمة ، فإن جنت فيما يوجب القصاص فلا استبراء ؛ لأن الخيار إلى المجني عليه ، وإن جنت جناية لا توجب القصاص وجب الاستبراء ؛ لأن الخيار إلى السيد. (شامي) (قرز) (3) المجمع عليه. (قرز). (4) فإن قيل: لم أجمعوا أنه يجوز للبائع ونحوه الاستمتاع في مدة الاستبراء ، ومنعوا المشتري ونحوه ؟ جوابه : أن استمتاع البائع لا يؤدي إلى محظور ؛ لأنه يستأنف ؛ لأن الوطء جايز ، بخلاف المشتري ونحوه ، فهو يؤدي إلى محظور. (غيث) و(زهور) (قرز) (5) فأما فيه فيمنع صحة الاستبراء (1) بالنظر إلى البائع ، وأما المشتري فيأثم ، ولا يلزم الاستئناف. (قرز) (1) إذا فعل ، فأما الجواز فذلك جائز. (كواكب) (قرز) ****** PageV10P046 (1) يحتمل كلام اللمع في أنه لا يجوز الاستمتاع. يعني : ولا استبراء في حقها ؛ ليستقيم على المذهب. (قرز) (*) لأنه إن كان منه فقد صارت أم ولد ، وإن كان من غيره فهو ظاهر. (2) يعني : على البائع. (*) وكلا التأويلين حسن. (قرز) (3) ولو باللمس ، والتقبيل ، والنظر لشهوة ؛ لما في الظاهر منها (ذكره في الإفادة) وقال المؤيد بالله: يجوز ما لم يتيقن حملها ، قال السيد يحي بن الحسين: وأما الحامل من زنى فيجوز الاستمتاع منها ؛ لا الحامل من وطء شبهة. وقال الفقيه يوسف: لا يجوز في الكل ، وأشار إليه في اللمع. (كواكب) (قرز) (4) أي : يجوز أن مثلها تعلق (قرز) (*) لفظ (البحر): وأما التي لا يجوز حملها لصغر أو كبر يحل الاستمتاع ؛ لعموم قوله تعالى: ms1397 {إلا ما ملكت أيمانكم} فمفهومه أنه إذا كان يجوز حملها ، ولو من هذا الوطء. ولفظ (الفتح) يجوز أنها قد علقت ، وهو القوي (*) قد تقدم أنه يجب على البائع الاستبراء ، فكيف يجوز المشتري الحمل ؟ اللهم إلا أن يشتريها ممن لا يقول بوجوب الاستبراء على البائع استقام. (5) يقال : هذا مخالف لأصله أن الآيسة يجوز عليها الحمل ، فليس انتفائه بمتيقن ؟ يقال : لعله يريد أنه الغالب وذلك نادر. (زهور) ****** PageV10P047 (1) أو حرا لعنت. (*) ينظر لم قيل: عبدا ؟ ولعل الوجه أنه إذا امتنع من تطليقها عقد له بطفلة وأرضعتها من يصيرها له محرما فينفسخ النكاح. (2) أوالخلوة. (قرز) (3) يعني : فيجوز له الوطء بعد طلاق الزوج ، ولو لم يمض قدر مدة الاستبراء من وقت الشراء. (بيان معنى) المذهب خلافه. (4) هو ابن السيد يحيى بن الحسين بن يحيى بن الأمير علي بن الحسين صاحب اللمع. ****** PageV10P048 (1) وجه النظر ما ذكر معناه عليه السلام في (الغيث) من أن وجود الزوج مع عدم الدخول كعدمه؛ لأنه لا يجوز للمشتري الوطء إلا بعد حيضة ، أو ما يقوم مقامها ؛ لأن المشتري يستبيح ، ولو كان المشتري هو الزوج. هذا معنى ما ذكره عليه السلام. (*) وإذا كانت هذه الحيلة ساقطة فما وجه ذكرها في (الأزهار) ؟ قال عليه السلام: وجه ذكرها في (الأزهار) أن لها فائدة ، وهو أنه يجوز للمشتري البيع قبل أن يطلقها الزوج من غير استبراء (1) فهذه فائدتها عند الهدوية ، وأما عند المؤيد بالله فلا فائدة لها رأسا ، لا في حق البائع ، ولا في حق المشتري. ولفظ (حاشية سحولي) : وفائدتها عند الهدوية سقوط الاستبراء عن المشتري إذا أراد بيعها وهي مزوجة ، فإنه لا يحتاج إلى استبراء ، وكذا لو استبرأها وهي مزوجة ثم طلقها الزوج قبل الدخول جاز له الوطء من غير استبراء. (لفظا) (1) قلت: قد دخلت فيما تقدم في قوله : "وغير المزوجة " وعبارة الأثمار تضعفها ؛ لأنه قال : إذا كان قد مضى عليها قدر مدة الاستبراء بعد الشراء ، وبهذا ضعفت الحيلة. ****** PageV10P049 (1) وحل الوطء وتحريمه. (2) ولا حامل من غيره. (قرز) لأنها ليست أيما ما دامت حاملا. (3) لا ms1398 منفعتها ، فيحد مع العلم والجهل ، وهو ظاهر لا يخفى. (قرز) (*) ظاهره ولو رضيعة (1) ولا يرتفع الفراش إلا بما يرتفع به فراش الأمة(2) ولو عالما في الرضيعة أيضا. (بيان) (1) أو كافرة. (قرز) نحو أن يشتري أخته من الرضاع أو نحوه. (2) ومثله في (البيان) ومن وطئ أمته الرضيعة لم يحد وإن علم. (كواكب) وهل تثبت الرضيعة أم ولد أم لا ؟ قياس المذهب أنها تثبت أم ولد ، ولا يرتفع فراشها إلا بما يرتفع به فراش أم الولد. وعلى ما اخترناه فيما مر أنه يرتفع بتأبيد التحريم ، فيكون مرتفعا ، فلا يحل الوطء بعد العلم. (شامي) (4) والمثلثة ، والممثول بها. (قرز) والمشتراة قبل الاستبراء ، والمشتراة بعقد فاسد بعد قبضها. (قرز) (5) والمحرمه، والرضيعة ، والكافرة، والحائضة. (قرز) (6) صوابه: وإلا يجتمع الشرطان. (قرز) (*) وإنما لم يعده إلى الصورتين ، وهو حيث لم تكن أيما ، أو لم يكن له ملك في رقبتها ؛ لأجل عطف المسائل الآتية ، فإن قلت : فهلا استغنى بقوله : "ملك" عن قوله : "وإلا فلا" ؟ قلنا : ليعطف عليه المسائل الآتية أيضا ؛ إذ لو لم يقل ذلك دخلت غير الأيم في المسائل الآتية. (حاشية سحولي) يعني : يثبت النسب ، وليس كذلك. (إملاء) (7) أي: على الإطلاق. (*) عالما، أو جاهلا. (قرز) ****** PageV10P050 (1) أي: الولد ، سواء كان ذكرا أم أنثى ، لا ابن الإبن. خلاف الشكايدي (*) صوابه : الولد لتدخل البنت (*) فإن كانت أمة الابن رضيعة له حد ، أي : الأب. (*) ولو مدبرة ويبطل التدبير ، أو مكاتبة ويبقى. (قرز) (2) ما لم يكن أي: أب الابن عبدا ؛ إذ لا شبهة. ينظر. قال الرافعي : ولو عبدا ، ويكون حرا بين رقيقين. واستشكله شيخنا من حيث جعل الولد حر أصل ، والعبد لا يملك ، فلا يعقل في حقه أن يكون له شبهة ملك في حال ابنه كالحر ، وكذا في سائر الإماء المذكورات [في غير اللقيط. (قرز)] لأنه قد علل ذلك في (البحر) لأن للواطئ في ذلك شبهة ملك فلا يستقيم ذلك في العبد أصلا ؛ لأنه لا يملك والله أعلم. (مفتي) (قرز) ولفظ (البحر) : والولد من الثمان الإماء حر لأجل الشبهة ?[ أي: شبهة الملك]وعليه قيمته ms1399 ؛ إذ هو نماء مملوكته لغيره ، لكن دفع رقه الشبهة. (بحر) (3) ينظر لو كانت معتدة من الأب هل الحكم واحد ؟.?? (4) ولا ذات رحم محرم للأب ، نحو أن يشتري الأبن بنت عمه فيطأها الأب. (*) ووجهه: أنه لا يتركب الحمل على الحمل. (5) لا فرق بين العلم والجهل. (حاشية سحولي) والعلم على وجهين الأول: أن يعلم بالوطء وأخواته ، وأنه يقتضي التحريم ، فزان يجب حده ، ولم يلحق النسب. الوجه الثاني: أن يعلم الوطء وأخواته ، وهو جاهل أن ذلك يقتضي التحريم ، فإنه يجب الحد ? - ? { ?وإن سفل ، كما لو سرق ماله كما يأتي. (من تذكرة الوقشي) ينظر ؛ لأن الحد في السرقة لدفع الشبهة بخلاف هنا فهو يملكها وغير ذلك ، وفي (عقد الفرائض) : لا الجد ؛ فليس حكمه حكم الأب. (*) إذا ثبت عند الحاكم ، لا بمجرد قول الابن. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV10P051 (1) يعني : من دار الحرب ، حيث لا يباح له الأخذ لأجل أمان أو نحوه. (وابل) لا فرق ، ولو من دار الإسلام (ذكره في الأثمار) وهو ظاهر إطلاق (الأزهار) (*) ولو حرة يجوز التقاطها لشبهة الولاية ، ولو كان الملتقط عبدا ، ينظر ؛ إذ لا ولاية له ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى على كلام القيل الآتي في اللقطة. والمذهب أنه يصح التقاطه ؛ لأنه مأذون له من جهة الشرع ، وإنما التفصيل في الضمان فقط. (قرز) (2) يقال : هو لا يلحق النسب في الغنيمة ، وإنما العلة الولاية. (*) وزاد الفرع على الأصل ؛ إذ المسبية لا يلحق النسب فيها. (3) وسواء علم المحلل ?أو جهل ، فإن العبرة بجهل الواطئ. (قرز) (4) عقد نكاح منه. (5) ولو مضمنة. (6) قيد للثلاث. (هامش هدايه) (*) قال في (البيان) : والزوجة المطلقة بائنا في عدتها مع الجهل ، ولو كانت حرة. (بيان بلفظه) لعله إذا عقد بها في حال العدة ، وأما مجرد العدة من الطلاق البائن فليست بشبهة. (7) بل لأنها لشبهة المعقود عليها. ؛ لأنه لا يقاس على مقيس. (8) أو مطلقا. (هاجري) (9) ويحد مع العلم والجهل. (تذكرة) و(بيان) (قرز) ****** PageV10P052 (1) ولعل الموصى بخدمتها كالموقوفة. (*) لمعين ، وظاهر (الأزهار) لافرق. (2) ولا مهر عليه ؛ لأن منافعها له. (3) بل شبهة ملك ؛ لعودها إليه ms1400 عند انقطاع المصرف ووارثه عندنا ، فأشبه المصرف ، لا أن نفس الولاية كاف ، وإلا لزم الولي ونحوه. (قرز) (*) وإلا لزم في ولي المسجد ونحوه ، ولا يكفي قولنا: عودها إليه؛ لئلا يدخل وارث الواقف. (*) ولأنها تصير إليه بعد زوال المصرف ، وعليه المهر للموقوف عليه. (*) فأما لو وطئها ولي الوقف حد مع العلم والجهل. (قرز) (4) جميعها ، لا بعضها فتحد مطلقا. (*) يقال : هي عارية فما الفرق ؟ يقال : الفرق ضمانها عليه. يقال : حيث أتى بلفظ (1) الإرقاب. (1) يقال : الفرق أنها تخالف العارية [لغير الوطء. (غيث] في مسألتين أحدهما : أنه لا يحد مع الجهل ، والثانية : تناول الفوائد الأصليه والفرعيه إلا الولد. (قرز) (5) قال الفقيه يوسف: يلزم مثله في الموصى بخدمتها ؛ لأنه مبيح لمنافعها جميعا. (مفتي) فينظر. يقال : هذه [أي: المرقبة]تشبه المعقود عليها ؛ لما أتى بلفظ الرقبى. ****** PageV10P053 (1) صوابه : تملكها. (أثمار) (2) والوجه : أن له شبهة ملك ، من حيث ضمانها عليه. (3) وإذا ملك أحد هؤلاء السبع لم تصر أم ولد ؛ لأنه لم يستند إلى ملك صحيح ولا فاسد. (قرز) (4) وكذا في المشتري باطل مع الجهل. (قرز) (5) ولا بد من الدعوة في هؤلاء الثمان ، ومصادقة سيد الأمة ، أو البينة بالوطء. (نجري) (قرز) هلا قيل: تكفي المصادقة على الوطء ، كما قيل في النكاح الباطل. (بحر) (قرز) (6) ومع الإقرار في الجميع. (هداية) ومصادقة سيد الأمة ، أو البينة على الإقرار بالوطء. (نجري) [(بحر) (قرز). نخ] أو مصادقة الأمة ، كالعبد المأذون. (قرز) (7) ليس على إطلاقه ؛ لوجوب انتفاء النسب والحد جميعا فيمن علق الطلاق بوطئها ، في البائن ونحوه. [وسيأتي على قوله : "والتتمة رجعة في الرجعي" أنه إذا كان الطلاق بائنا وأتم الإيلاج فإن كان عالما فلا حد ، ولا مهر ، ولا نسب وجاهلا لحقه النسب. (قرز)] ****** PageV10P054 (1) وأما لو أكره على الوطء ، هل يلحق النسب بسقوط الحد أم لا ؟ ينظر. استحسن المؤلف لحوقه ، وفي (البحر) : لا يوجب حدا ولا مهرا (1) ولا يلحق النسب. فقولهم : "إذا انتفى الحد لحق النسب" ليس على إطلاقه. (عامر) (*) وهذا حيث لم يبق له فعل ، فأما إذا بقي له فعل فالقياس لزوم المهر ، ويرجع ms1401 به على من أكرهه. (بحر) (قرز) (2) ولو قلت : والعكس ، وهو وجوب الحد في العكس ، وهو حيث لا يلحق النسب لكان أظهر. ولعله الذي قصد ، وإن كان خلاف ظاهر العبارة. (نجري) (3) رهنا صحيحا ، وإلا لزم الحد مع العلم والجهل. (قرز) (*) أما الراهن فيعزر مع العلم. (بيان) (قرز) (*) لشبهة الحبس ، وأن له بيعها ، ويستوفي من الثمن دينه. (سماع) يلزم في الأمة التي هي مال مضاربة ، والمكاتبة ، والموروثة. (مفتي) (*) والفرق بين المرهونة ، وبين المستأجرة والمستعارة للخدمة ، حيث لم يفرقوا بين العلم والجهل فيها ، بخلاف المرهونة ففرقوا بينهما : أن الحق في المرهونة متعلق بقبتها ، فكان ذلك شبهة ، بخلاف المستأجرة والمستعارة فالحق متعلق بالمنفعة. (ذكرة الفقيه يوسف) ****** PageV10P055 (1) أو أي بناتها ، وقيل: لا بناتها فيجب مطلقا ؛ لأنها عنده وديعة. (2) وكذا أمة بيت المال. (قرز) (3) قال في (الغيث) : فإن قلت : ما الفرق بين المرهونة والمصدقة ، وبين المسبية والمبيعة ، حين سقط الحد في الأولتين مع الجهل فقط ، وفي الآخرتين مع العلم والجهل ؟ قلت : الشبهة في المرهونة والمصدقة أضعف من الشبهة في المسبية والمبيعة ؛ لأن الملك في الآخرتين ظاهر قوي ، وفي الأولتين ضعيف ؛ لقوة ملك الزوجة ، وعدم ملك المرتهن. (غيث) (4) مطلقا ، ولو عالما ، كما لا يقطع. خلاف الناصر، والشافعي. (*) أو غيرهم ممن حضر الوقعة (1) لوجوب الرضخ ولو ذميا. [(كواكب) لجواز الإسلام]. يقال : الرضخ لا يكون إلا لمن حضر (2) الوقعة ؟ فالجواب : أن مصرف الخمس المصالح كالطريق ، وله حق في الطريق. (1) فإنه لا يلزم الحد ، ولا يلحق النسب ، وإنما لم يلزم ذلك في سائر المسلمين ؛ لأنها للمصالح ، وهو يصرف فيها ، والمسلمين من جملتها ، وما من أحد إلا وله فيها حق (ذكره في الكافي). (بيان من الغصب) (2) ولو لم يحضر ؛ لاستحقاقه قسطا من الخمس. (قرز) (5) صوابه : غير متعين. (6) فإن لم يكن فلجواز التنفيل. ****** PageV10P056 (1) صحيحا. (قرز) فإن كان العقد فاسدا ثبت الاستيلاد ؛ لأنه لا يملك إلا بالقبض. (2) لا يأتي على المذهب ؛ لأنه يضمن إذا تلفت قبل التسليم ضمان أمانة. يقال : المتصدق بها كالمبيعة [لا يحد مع العلم والجهل. (قرز)] لعدم جواز التصرف قبل ms1402 القبض ، والمنذور بها كالمصدقة؛ لصحة التصرف فيها قبل القبض ، فيكون مع الجهل. (قرز). (3) مع الجهل. (قرز) (4) وكذا أمة بيت المال مطلقا ، أي : ولو عالما ، كما لا يقطع ، خلاف الناصر وأحد قولي الشافعي. (5) وكذا أمة المضاربة بعد حصول الربح لا حد على أيهما ، أما قبله فيحل للمالك [بإذن العامل ؛ لأنه تصرف]لا للعامل ، فلو وطئها ؟ فقال في (التذكرة): لا يحد. وقيل: يحد مع العلم ، لا مع الجهل. وقيل: يحد مطلقا. (برهان) (*) وكذا المكاتبة إذا وطئها السيد. وعليه الأزهار في العتق ، في قوله : "غالبا". ****** PageV10P057 (1) وإذا اشترى أحد هؤلاء الثمان ، وهي حامل منه صارت أم ولد ، ويجوز له الوطء ، وقرره وقواه (الشامي). وقيل: لا تثبت أم ولد ؛ لأنه لا يستند إلى ملك صحيح ولا فاسد. (قرز) (2) يوم الوضع. (*) فلو كان الواطئ عبدا (1) فقيل: إنه جناية تعلق برقبته. وقيل: بذمته (2) إذا عتق (1) أما على ما قرره (المفتي) فلا يستقيم في العبد في أمة الابن ؛ إذ لا شبهة له. (قرز) (2) لعله يريد قيمة الأولاد ، وأما المهر فيتعلق برقبته ، ولعله في غير المحللة ، والمستأجرة ، والمستعارة للوطء ، وأما فيهن ففي ذمته ؛ لأنه مأذون من سيدها ، فهو غير جان. (قرز). وفي بعض الحواشي : دين جناية يتعلق برقبته ؛ لأن الدعوة جناية ، والمهر في ذمته. (يحقق) (3) إذ هو مما مملوكه غيره. (بحر) (4) وتكون قيمته للواقف ، وإذا وطئها الواقف كانت القيمة للموقوف عليه ، ومع العلم يكون موقوفا في الطرفين. وقيل: يأخذ بقيمته عوضه ، ويكون وقفا. (*) ولا يلزمه شيء. (قرز) (5) ولا قيمة عليه. وأما مع العلم فيكون ولدها وقفا ، مثل أمه سواء. (بيان) (قرز) ****** PageV10P058 (1) المراد للمالك لو استولدها ولدا آخر للمشتري الذي اشتراها من غاصبها ، فلا يجب عليه لمالكها قيمة هذا الولد. وقيل: يجب. ومن أمة الإبن لو وطئها الأب فلا تجب عليه قيمته ، وكذا أمة الأخ إذا حللها له أخوه ، أو أبوه ، ?أو كانت لقيطة لأبيه ، أو لأخيه [يعني : انكشف لأبيه ، أو أخيه] ثم وطئها ، فجاءت له بولد فلا تجب قيمته لأبيه أو أخيه ، كمغصوبة شراها الأخ من الغاصب ، وهي لأخيه ، أو ms1403 الابن أيضا وهي لأبيه ، مع الجهل ، فلاتجب قيمة الولد ، ويحترز من المستأجرة ، والمستعارة للوطء ، فإنه لا يلزم الواطئ قيمة الولد لذى الرحم فقط. (2) بل المختار لزوم قيمة الولد ، ويعتق بعتق أمه. (بيان) ويرحع على الغاصب ؛ لأنه مغرور. (قرز) وكذا أولاد مدبره الموسر ؛ لأنهم يضمنون إذا جنى عليهم ، وكذا تجب قيمتهم على المشتري الجاهل ؛ لأنه أستهلكهم بالدعوة. (ذكر معناه في الكواكب) (*) لأن لا يجوز بيع أولاد أم الولد ، وكذا أولاد مدبرة المؤسر. (3) وانكشفت للأخ. (4) وانكشفت للأب. (5) للإبن ، أو الأخ. ****** PageV10P059 (1) ? ) أو من الأول ، مع العلم (قرز) غير أمة الإبن ، كما مر. (قرز) (2) إذ لا ملك ، ولا شبهة ملك. (3) ولو لشبهة ، في غير التدليس. (4) لفظ (البيان) قال في (البحر): وكذا من وطئ لشبهة فإنه يلحق به ولدها ، ويكون حرا (1) ويضمن قيمته لسيدها (بيان) من المسألة التي قبيل (فصل) إذا اختلف الزوجان. (1) ليس على الإطلاق ؛ لتخرج الأربع المستثنيات في (الأزهار) في قوله : "المرهونة". (قرز) (1) بل عبدا. (قرز) (5) ولو كان الوطء غلطا. (حاشية سحولي) (6) لتقدم إقراره. (*) ولا ترث منه ، ولا يلحق النسب. (غيث) ولا تصير أم ولد ، ولو قد ملكها. (قرز) (7) الحرة لها ، والمملوكة لسيدها. (8) وكذا الموهوبة مطلقا. (قرز) ولعله حيث وطئ الموهوبة غلطا ، لا مع العلم فهو رجوع. (قرز) والمتصدق بها [ينظر ؛ لأنه يمتنع الرجوع في الصدقة ، بخلاف الهبة. (قرز)] وكذلك الموقوفة إذا وطئها الموقوف عليه. (قرز) وعن علم يلزم المهر ويسقط [الحد] لأن البضع لا يخلو من حد أو مهر. (قرز) (*) والفرق بين المبيعة قبل التسليم ، والمصدقة قبل التسليم ؟ قال عليه السلام: إن ملك الشراء أضعف من ملك الزوجة ، ولهذا أثبت تصرفها قبل القبض ، بخلاف المشتري قبل التسليم فلا يصح تصرفه قبل القبض. (نجري) و(زهور) (*) إذ يتلف المبيع ، ويتعيب من مال البائع. (*) لأن البائع قد صار جانيا بوطئه لها ، فيخير المشتري بين أخذه لها بلا مهر ، وبين فسخها ، ولعله حيث كانت بكرا ، أو ثيبا وعلقت. وفي (الغيث) في شرح قوله : "ويسعى بنصف قيمته لها" لفظه : وأما المبيعة قبل التسليم إذا وطئها البائع قبل ms1404 التسليم فللمشتري الخيار بكرا أم ثيبا على ظاهر إطلاقهم. (غيث) (قرز). ولفظ (البيان) في (فصل) تلف المبيع (مسألة) من باع أمة ثم وطئها. (*) حيث كان البيع صحيحا ، وإلا فقد صارت أم ولد للبائع. (قرز) ****** PageV10P060 (1) هكذا في (الغيث) وفي بعض التعاليق : روي هذا عن أبي العباس. (2) قال في (البحر) : وهو القياس إن لم يمنعه إجماع. قلت : عيب حدث عند البائع فإما رضي المشتري أو فسخ. (مفتي) (3) صوابه : الولد. (هداية) (*) ولو مشتركة بينه وبين الغير ، ولا بد من مصادقة الابن بالوطء والعلوق. (قرز) (4) بالوطء بالشبهة ، لا بالعقد (1) لأن ماءه قد حصن بالعقد. (قرز) (1) أي : إذا زوجها الابن من الأب فلا يستهلكها بالعلوق ، بل باقية على ملك ابنه. (بحر) (*) لو قال : بالوطء لكان أولى ؛ لئلا يلزم المهر إذ سببه الوطء الذي علقت منه. (قرز) (*) والدعوة. (قرز) (5) يعني: المفضي للعلوق. (*) الحر. (غاية) (قرز) (*) ولو كان الأب عبدا ؛ لأن الحد لم يفصل ، وعن (المفتي) إذا كان الأب حرا ؛ لأن العبد لا يملك نفسه فلا يكون له شبهة ، لكن يعتق ؛ لأنه أخ ، ولو من زنى. (*) ويثبت للأب تسعة أحكام : يكون عاصيا ، ولا حد عليه بالإجماع ، وتصير أم ولد ، ويلزم قيمتها ، ويسقط العقر مع لزوم القيمة ، والولد حر ينسب ، ولا يلزم قيمة الابن ، وإذا لم تعلق لزمه العقر للابن ، والتاسع : يحرم. يعني : إذا علقت على الابن لوطء الأب ، وقد تضمن هذا الكلام الكتاب. (غيث) (*) فإن قلت : إذا وطئ الأب أمة ابنه ولم تعلق ، فهل يتكرر عليه المهر لكل وطء ؟ قال عليه السلام: الأقرب أنه لا يلزم. وقال ابن مظفر : يتكرر عليه بتكرر التسليم. ****** PageV10P061 (1) فلو وطئ الأب والابن أمة الإبن ، والتبس أي الوطءين متقدم ؟ ينظر. قلت : لا حكم للأضعف مع وجود الأقوى ، كالشفعة [ فحبس الابن أرجح ، فيكون الولد له. (بيان) (قرز) لأن مع اللبس يحتمل ويحتمل ، والأظهر أنها للإبن ، ويسقط الحد على الأب للشبهة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا خشي في الحد لعل أو عسى فقد سقط الحد) أو كما قال. (شامي) (2) فإن أعسر سعت في ms1405 القيمة يوم العلوق ، ولو تعدت دية الحر ؛ لأنها من ضمان الأموال ، فهي كالمغصوبة. (3) إذا لم يتخلق إلا بعد حريته ؛ إذ عتقت بالعلوق فإنعقد الولد على الحرية ، فلم يثبت له حالة رق ، فلا قيمة له بحال. (بحر) (*) وإنما سقط هنا ؛ لأنه يتعلق وجوبه بالوطء ، فجرى مجرى البدل ؛ لأنه جزء من أجزائها ، والقيمة يتعلق وجوبها أيضا بالوطء ، فسبب وجوبهما سبب واحد ، فإذا استحقت قيمة النفس كلها وجب أن يدخل فيها بدل جزء من أجزائها ، كما تدخل دية اليد في دية النفس ، حيث قطعت يده فمات منها. (غيث معنى). (4) في غالب. ****** PageV10P062 (1) مع قيمة الولد. (بيان معنى) (2) ولا يتكرر العقر إلا بتكرر التسليم ، وكذا لو سلم البعض لم يجب في الوطء الثاني إلا تسليم باقيه، وكذا بعد الحكم يتكرر. المذهب : لا يتكرر إلا بعد تسليم جميعه فقط ، كما سيأتي نظيره للفقيه حسن في الجنايات ، وكذا على كلام الفقيه محمد بن سليمان الذي سيأتي. (3) ويحل له الوطء ، يعني : للإبن. (قرز) (4) وهل تحرم على الولد إذا كانت غير مستهلكة ؟ المؤيد بالله : تحرم. وكلام الهدوية محتمل هاهنا. (تذكرة) (1) جزم في (الغيث) بالتحريم. قال في التكميل : لعل هذا مبني على أن الأب هنا جاهل بأن وطء الغلط يقتضي التحريم. ذكره في (شرح الأثمار) يقال : له شبهة الملك ، وسواء كان عالما أو جاهلا. (1) وفي بعض الحواشي : وللإبن الوطء. (غشم) ومثله عن (الشامي) (قرز) لأنه لم يستند إلى ملك صحيح ، أو عقد صحيح. (غيث) ولأنه لم يستهلكها. (5) والصحيح أنه إذا التبس فلا شيء عليه إلا القيمة ، لأن الأصل براءة الذمة. (غيث) (6) قيل: معنى قول الفقيه يوسف : أنه إذا وطئ وهما مسلمان ، ثم ارتدا ، ووطئها بعد الردة ، ثم جاءت به لستة أشهر فإنه يلحق بالوطء الثاني ، وهو الكفر. ****** PageV10P063 (1) لعله أراد حيث وطئ الكافر زوجته قبل أن يسلما ، ثم أسلما ووطئها ، ثم ارتدا فجاءت بولد لأربع سنين من الأول ، وستة أشهر من الثاني ، فإنه يحكم به من الثاني ، فيحكم بإسلامه. وقرره (سيدنا عز الدين محمد بن إبراهيم الحيمى رحمه الله). (2) مثاله: أن ms1406 يرتدا ثم يطأ ، ثم يسلما ثم يطأ ، ثم يرتدا ، ثم يأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من الوطء الثاني ، ولدون أربع سنين من الوطء الأول الذي وقع في الإسلام بين الردتين ، ولدون ستة أشهر من الرده الثانية فإنه حينئذ يلحق بالوطء الثاني ؛ لأن الأصل عدم العلوق من الأول فيتعين من الثاني بترجيح الإسلام في إلحاقه بالثاني أيضا ، كما ذكره الإمام عليه السلام. (3) ولا مقدماته. (قرز) (*) والأصل في هذه المسألة ما روي عن سماك مولى بنى مخزوم قال : وقع رجلان على جارية في طهر واحد فعلقت الجارية ، فلم يدر من أيهما فأتيا عمر يختصمان في الولد ، فقال : ما أدري ما أحكم. فأتيا عليا عليه السلام فقال : هو بينكما ترثانه ، ويرثكما ، وهو للباقي منكما. (غيث) (*) ونحوه. (حاشية سحولي) (*) ولا بالنكاح أيضا. (حاشية سحولي) لأن النكاح والملك متضادان. (حاشية سحولي) (قرز) (4) ولو المنفعة لشخص ، والرقبة لشخص ، ووطئاها فالحكم هكذا. (بستان). يستقيم على القول بأن منافع الموصى به يملك ، والصحيح (1) أنها إباحة ، فإن وطئ صاحب الرقبة فلا حد مطلقا ، ويعزر مع العلم ، وإن وطئ صاحب المنفعة كان الموقوف عليه. (1) فيحد مع العلم والجهل. (قرز) ****** PageV10P064 (1) ويعزر مع العلم. (قرز) (2) فإن لم يدعه بقيت الأمة مشتركة بينهما في الظاهر ، ولزمه حصة شريكة من العقر. (قرز) (3) ولم يدخل العقر هنا في القيمة لاختلاف سبب ضمانهما ؛ لأن ضمان العقر سببه الوطء ، وضمان القيمة سببه الجهل ، بخلاف أمة الإبن. (بحر) فإن العقر تعلق وجوبه بالوطء ، وبالقيمة أيضا. (صعيتري) (4) غير حامل. (قرز) (*) ولو تعدت دية الحر ؛ لأنها من ضمان الأموال (قرز) (*) ولم تدخل قيمة الولد في قيمة الأمة ؛ لأن عتقها تابع لعتقه ، فكان عتقه ، ووجوب ضمانه مقدم ، فلما حصلت السراية بعد ذلك من نصيبه إلى نصيب شريكه ضمن قيمة نصيب شريكه. (زهور)(قرز). وهذا الفرق ليس بالواضح ؛ لأن ثبوت نسب الولد ، وثبوت الاستيلاد يقعان في حالة واحدة. (5) قوي. (حثيث) ومثله في (شرح الفتح). (6) بالزائد على حصته. ****** PageV10P065 (1) وقواه (الشامي) و(التهامي) (*) كلام القاضي زيد مخالف لما يأتي له في التدبير ، وقد ذكره في (الكواكب) ms1407 في باب التدبير. بل القاضي زيد حاك هنا عن أهل المذهب قياس ما سيأتي لهم في التدبير فلانظر حينئذ. (2) يقال: بيع المدبر في حال. (3) قيل: ويسعى الولد مع إعسار الأب. وقيل: لا شيء ؛ لأنه حر أصل. (مفتي) (قرز) (4) يقال : هو حر ، فكيف تلزم القيمة ؟. (مفتي) يقال : هو على جهة الفرض. (5) حيا. (قرز) ومكانه. (6) فإن خرج ميتا فلا شيء إلا أن يكون بجناية لزم الجاني غرة حر للواطئ ، ولزم الواطئ نصف قيمته لشريكه. يعني : بقدر حصته. (مفتي) وقيل: لا شيء لشريكه. (سحولي) وسيأتي نظيره في العتق ، حيث قال : "ومن اعتق أم حمل أوصى به" الخ ثم قال في حاشية (التذكرة) : وعلى ذلك فإن خرج ميتا بجناية ؟ فقال الفقهاء علي ، وحسن ، ومحمد بن سليمان: لا شيء للموصى له على المعتق ، وإنما يلزم الجاني الغرة للورثة ، لا للموصى له. (تذكرة) ****** PageV10P066 (1) المراد يوم العلوق [وإنما الوضع كاشف]. (قرز) (*) قال في (الذويد) : وهو ظاهر الأزهار. (2) من النسب ، لا من الرضاع. (قرز) (*) أما لو وطئ العم أمة له ولابن أخيه لزمه حصة قيمة الولد لابن الأخ ، ولا شيء في العكس ، وهوأن يطأ ابن الأخ أمة له ?ولعمه ، فلا تلزمه قيمة الولد للعم ؛ لأنه رحم للعم محرم. (قرز) (سماع سحولي) (3) ?فإن قيل: كيف يلزم العقر الواطئ حيث هو الأب ، والشريك هو ابنه ؟ قد مر أن الأب إذا وطئ أمة ?ابنه فعلقت لم يلزمه العقر للإبن فكيف أسقطتموه حيث الأمة خالصة ، وأوجبتموه حيث يكون الأب شريكا ؟ قال عليه السلام: قد أجابوا على هذا السؤال بأن قالوا : إن الأب إذا كان شريكا في الأمة فقد صار ماؤه محصنا بسبب قوي ، وهو الملك فلم يحتج إلى أنا ندخلها في ملكه ، بخلاف جارية الابن إذا كانت خالصة ، فإن قدرنا أن الأب ملكها من وقت الوطء ليتحصن ماؤه ، وإذا ملكها من وقت الوطء دخل العقر في قيمتها ، بخلاف المشتركة بينهما?فإن الأب وطئ بالشبهة القوية ، وهي الشركة ، فلزمه ما يلزم الشريك. (غيث) (قرز (4) وهذا على جهة الفرض ، وإلا فهو حر أصل فتأمل. (قرز) ms1408 (*) وفي (البيان) إنه لا يستحق تملكه (*) شكل عليه. ووجهه : أنه حر أصل. (مفتي) ولعله في الجملة ، وقوله في حاشية عندنا : خلاف أبي حنيفة، فقال : لا يعتق بنفس الملك ، ويجبره الحاكم ، فإن أبى أعتقه الحاكم ?? (5) في طهر واحد (ناظري) (قرز) (*) وهذا حيث وطئ ، ولم يعلم الثاني بوطء الأول ، والعلوق ، والدعوة ، فلو علم حد ؛ لأنه زان (قرز) (*) ولا يشترط مصادقة الشريك ؛ لأنه يجري مجرى العتق. (مفتي) ****** PageV10P067 (1) فإن كان مجنونا فله مجلس الإفاقة ، وإن تأخر ، وإن كانا عاقلين وسبق أحدهما بالدعوة كان الولد له وحده. وقيل: يعتبر المجلس (تكميل) وفي حاشية : فإن كان أحد الشريكين مجنونا فالظاهر أنه ينوب عنه وليه ، كسائر الأحكام غير الطلاق ، وذلك مع غلبة ظن الولي أنه منه ، وكذا أمة المجنون الخالصة يدعيه له الولي ، وأفتى به (السيد أحمد الشامي) في قصة حدثت , وروي عن الإمام المتوكل على الله. (قرز) واحتج بقوله تعالى: {فليملل وليه بالعدل}. (2) المراد في المجلس قبل الإعراض. (قرز) (بيان) و(كواكب). (3) عن دعوة شريكه. (بيان) (قرز) (4) بدعوة شريكه. (قرز) (5) أي: تساقطا. (6) وكذا لو وطئها الأول بكرا ، والآخر ثيبا ، وكانت قيمتها بكرا تزيد على قيمتها ثيبا لزم الأول للثاني نصف الزائد ، مثاله : لو كانت قيمتها بكرا مائة ، وثيبا ثمانين فإنه يلزم الأول للثاني درهم ؛ لأن مهرها هو عشر قيمتها ، وعلى هذا فقس ، وهذا مجرد تمثيل ، وإلا فكان القياس في التمثيل أن تكون قيمتها بكرا مائة وعشرين ؛ ليكون المهر عشرة دراهم فما فوق. ****** PageV10P068 (1) قال في (الياقوتة) : فلو كانت الأمة مشتركة بين ثلاثة : نصف ، وثلث ، وسدس فلاشيء لصاحب الثلث ، ولا عليه ، وضمن صاحب السدس لصاحب النصف سدس القيمة ، وسدس العقر. (نجري) قال الفقيه يوسف: والأولى خلاف هذا ، فإن كانت تساوي ستة وثلاثين دينارا فإن صاحب السدس يضمن لصاحب النصف أربعة دنانير، ولصاحب الثلث دينارين ، وصاحب الثلث يضمن لصاحب النصف دينارين ؛ لأن كل جزء مشترك بينهم. (زهور) (قرز). ولهذا قال في الشريكين : إنهما يتقاصان ، ولو كان كل واحد منهما مستهلكا لملكه لم تثبت مقاصة ؛ لأنه فرع على ثبوت الضمان. (زهور) ms1409 لأن صاحب النصف مستهلك اثني عشر ، له منها ستة ، ويضمن لصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب السدس دينارين ، وصاحب السدس مستهلك الثلث ، وقيمته اثنا عشر ، له سدسها اثنيان ، ويضمن لصاحب النصف ستة ، ولصاحب الثلث أربعة ، وصاحب الثلث مستهلك الثلث ، وقيمته اثنا عشر ، له منها الثلث أربعة ، ويضمن لصاحب النصف ستة ، ولصاحب السدس دينارين ، وكل يقضي صاحبه على حساب ذلك. وكلام الفقيه يوسف هو الأرجح ؛ لأنه إذا أعسر صاحب السدس بقيت في ذمته ستة دنانير ، لصاحب النصف أربعة ، وصاحب الثلث دينارين ، فيغرم صاحب الثلث دينارين لصاحب النصف. (2) وهكذا لو وطئها ، ولم تعلق. (3) فيه نظر ، والقياس أنه يلزم صاحب الربع نصف (1) العقر لأن صاحب الربع قد استهلك ثلاثة أرباع ، وصاحب الثلاثة الأرباع استهلك ربعا (2) لعله أراد ربع ما لزمهما جميعا (1) وربع قيمة الولد ، وربع قيمة الأم. وإن كانت أثلاثا لزم صاحب الثلث سدس قيمة الولد ، وسدس قيمة الأم ، وثلث عقر. (حاشية سحولي) (قرز) (2) هذا مع استواء العقرين ، ومع اختلاف العقرين يلزم حسبما استهلك. مثاله : لو وطئها صاحب الأكثر ومهرها عشرون ، ووطئها صاحب الأقل ومهرها ستة عشر فقد استهلك صاحب الأكثر خمسة على صاحب الأقل ، وصاحب الأقل استهلك على صاحب الأكثر اثني عشر ، وهي ثلاثة أرباع الستة عشر ، يسقط عليه منها خمسة الذي استهلكها صاحب الأكثر ، فيلزمه سبعة دراهم (*) كلام الشرح مستقيم في الولد والقيمة ، وأما المهر فهو يتكرر ، فيلزم كلا عقر كامل ، بخلاف القيمة فلا تتكرر. (شرح فتح) (*) والمختار نصف المهر؛ لأنه يتكرر ، بخلاف القيمة فربع ؛ لأنها لا تتكرر. (فتح) ****** PageV10P069 (1) وتكون نفقته وفطرته عليهم على عدد رؤوسهم ، لا على قدر حصصهم في الأمة ؛ لأن النسب لا يتبعض (ذكر ذلك في الغيث) ومثله في (التذكرة) و(الكواكب) (2) لعدم تبعيض النسب. (*) وإذا مات الآباء ثم الولد المدعى بعدهم ورثه أولادهم جميعا ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. (خالدي) (قرز) (3) يعني الأب. (4) يعني : المدعى. (5) لأن الأخ ساقط معه. (6) أو كافرين. (قرز) (7) وتحمل المسألة على لبس المتقدم منهما. (قرز) ****** PageV10P070 (1) قلنا : لا حكم للأضعف مع وجود الأقوى كالشفعة. [كالجار مع الخليط ]. (*) وكذا ms1410 حيث وطئا أمة الابن فادعياه فيلحق بالابن فقط ، على كلام التفريعات ؛ لأنه ليس مع الأب إلا شبهة ملك ، والولد ملك. (بستان) [والمسألة محمولة على لبس المتقدم]ينظر في المسألة على الأصول ؛ لأنه إن تقدم وطء الابن فلا شبهة للأب فيحد مطلقا ، وإن تقدم وطء الأب فقد استهلكها بالوطء المفضي إلى العلوق. فيحقق. هل يصح مع اللبس؟ وقيل: مع اللبس الأصل بقاء الملك للولد ، ويسقط الحد للشبهة ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا حصل في الحد لعل أو عسى فقد سقط) هذا أو كما قال. (شامي). [سيأتي ما يشبه هذا الإيراد في المبيعة حيث قال : والمتناسخة في طهر وطئها كل فيه ، قال في هامشه ما لفظه : ولا يقال: إن كل واحد باعها وقد صارت أم ولد له ، فلا يصح بيعها ؛ لأنه يمكن أن تعلق من مائهم جميعا ، فيقال في هذا كذلك. (من شيخنا الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله). يحقق. (2) فائدته ليستفيد الولاية ، ولئلا تكون عليه غضاضة بملك أبيه. (خالدي) ****** PageV10P071 (1) وصورة ذلك في أمة مشتركة بين حربيين فوطئآها فولدت ولدا ، ثم دخل أحدهما في الذمة ، وبقي الثاني ، ثم أسلم ، فيكون نصيبه فيها فيئا لمن سبق إليه ، كسائر أملاكه ، فإن لحق الولد بالحر الذمي ، كان حرا ، وأمه أم ولد للذمي ، ولا يضمن شيئا [يعني : الذمي ؛ لأن شريكه عبد] وإن لحق الولد بالعبد المسلم بقي ملكا ، فنصيب الذمي له ، ومن سبق إلى أخذ نصيب العبد فله من أهل الذمي أو غيره ملكه. (بستان) (2) عبارة (الزهور) في مسألة الربيب : قال الفقيه علي: ألحقناه بالوطء الآخر ؛ لأنه لحوقه به مرجح. ونظر. فإن قيل: حكم الإسلام أرجح ؟ فأظن الإمام أراد ذلك ، فدخل في اللفظ ما غير معناه. (حماطي) (3) ينظر لمن يكون نصيبه عند اللحوق ؟ ولعله يكون لورثته ، أو لبيت المال. بل يكون فيئا لمن سبق إليه. (قرز) (4) ليستفيد الولد ولاية الأب عليه ، ولايقال : لا يستقيم ذلك ؛ لأنه لا ولاية لكافر. لأنا نقول : سبب زوالها متوقف على اختياره ؛ إذ الإسلام ممكن له ، بخلاف العبد فالمانع من الولاية ms1411 متوقف على اختيار غيره. وفي (البحر) قلنا : تقرر الإسلام عنده. ****** PageV10P072 (1) ليستفيد الإسلام (*) وتلزم قيمة حصة شريكه في الأم ، والولد ، والعقر من تركته (1) التي لحق وهي معه ، فإن لم يكن له شيء سعت الأمة في حصة الشريك من قيمتها ، وينظر هل الولد يسعى أم لا في حصة الشريك ؟ قيل: لا يسعى ، بل يبقى في ذمة أبيه يطالب بها متى عتق. وقواه (الشامي) وقيل : لا شيء لأنه حر أصل (1) لأنه دين عليه ، والدين مقدم ، وهذا بناء على أن تركته باقية على ملكه ، والصحيح أن تركته تكون فيئا (بيان معنى) وقد استهلكها العبد بلحوق الولد بدعوته له مع المزية ، قيل: والقياس أن تسعى للذمي بحصته ؛ إذ العبد كالمعسر ، ولا يلزم لأجل الولد شيء. قلت : لعله في رقبته ، وأما في ذمته متى عتق فغير بعيد ؛ لأنه غير متعد بدعوته فلا جناية والله أعلم فإن قيل: ما وجه كونها تعتق قبل موت العبد ، وإذا لم تعتق فلاسعاية ؛ إذ لم تصر إلى يد نفسها. قلت : هذا حيث كانا ذميين ولحق أحدهم بدار الحرب. وقلنا باللحوق : تعتق أم ولده. أو يقال : هذا حيث مات عنها العبد وأسلمت ؛ إذ لا تملك نفسها إلا على حد ملكنا لها. (مفتي) (قرز) (*) (مسألة) إذا كان الشريكان ذميين والأمة مسلمة عزرا تعزيرين ؛ لكونها مسلمة ، ولكونها مشتركة ، فإن لم تعلق أمر ببيعها ، وإن علقت صارت أم ولد لهما مع الدعوة فتعتق بانقضاء العدة [ وتستأنف عدة أخرى.(قرز)] وتسعى لهما في قيمتها [يوم العتق. (حاشية سحولي لفظا) على قدر الحصص. (قرز)] فإن أسلما كلاهما قبل انقضاء عدتها بقت لهما إلا إن أسلم أحدهما ؛ لئلا تبقى أم ولد لمسلم وكافر. (بيان) (قرز) بل تعتق بانقضاء العدة ، وتسعى لهما في قيمتها إن لم يسلم الثاني في العدة. (قرز) ****** PageV10P073 (1) ويعزر حيث وطئها مسلمة. (قرز) (2) قال في (الأحكام) : لأن الولد إذا لحق بالعبد استرق ، وإذا لحق بالحر عتق. وفي (شرح الحفيظ) تعليلا لإلحاقه بالعبد المسلم : لأنه يستفيد الإسلام ، مع أنه محكوم له بالحرية؛ لأنهما وطئا وهما حران معه ، فيكون ms1412 الولد حرا ؛ لأن الرق لا يطرأ على الحرية إلا في السبي. (3) الولاية (1) والإرث ومع هذا التفسير لا إشكال. (1) والمراد بالولاية وجوب النفقة فقط ؛ إذ لا ولاية للكافر على ولده المسلم. (*) ليستفيد الإسلام ، وأما الحرية فهو حر على كل حال ؛ لأن الابوين المدعيين كلاهما وطيئا مملوكة لهما. (صعيتري) (4) فإن كان أحدهما يهوديا ، والآخر نصرانيا لحق بهما (1) معا (بيان) ولا توارث ؛ لاختلاف الملة ، فإذا بلغ ورث من حيث اختار ، وأما قبل بلوغه فإن مات هو كان ماله لبيت مالهم ، وإن مات أحد أبويه فلا يرث منه ؛ لأن الملة لاتتبعض. (عامر) (قرز) (1) وهو الذي سيأتي في اللقطة ، في شرح (الأزهار) في قوله : "ومجموعهم أب". (5) ولا يضمن لشريكه ؛ لأنه قن على كلام (الوافي) والصحيح أنه حر أصل. ****** PageV10P074 (1) ويضمن (1) حصة صاحبه اتفاقا ؛ لأنه قد استهلك حصة شريكه. (قرز) (1) في الولد ، والعقر. (قرز) وأما قيمتها فيلزمها السعاية فيها. (2) أو لحق بدار الحرب. (3) الفقيه علي. (4) ويضمن قيمة حصته من الأم والولد. (5) كما يأتي في المدبر بقيمة نصيبه على صفتها تعتق بموت الثاني. (قرز) (*) فلو ماتا معا ، أو التبس المتقدم فلاشيء إلا على القول بالتحويل (1) فإن علم المتقدم ، ثم التبس فلعلها تسعى في الأقل (2) من الحصتين لهما فإن استويا سعت في نصف قيمتها (قرز) (1) على من عليه الحق فيضمن كل واحد نصف حصة شريكه، ويتقاصان إن استويا ، وإلا ضمن صاحب الأقل لصاحب الأكثر نصف الزائد. (بستان) (2) ينظر في قوله : "في الأقل" لأنها قد ثبتت أم ولد لهما جميعا ، فالقياس نصف قيمتها يقسم بينهما. يقال : وبعد ثبوتها أم ولد لهما فهي بعد الثبوت على قدر الحصص ، وقبله كما في (البيان). (من خط سيدنا الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله). (*) فإن كانا كافرين معا ، وهي مسلمة فهو مسلم بإسلام أمه، تزال عنها أيديهما ، وهي أم ولد لهما ، تسعى لهما بقيمتها. (تذكرة) (قرز) ****** PageV10P075 (1) حقيقة الفراش : هو الوطء الحاصل على وجه لا يوجب الحد معه ، ويلحق النسب بصاحبه. (دواري) (*) هو حق يثبت بالوطء في غير زنى ، وهو سبب لحوق الولد ، كما نبه ms1413 عليه الشارع. (شرح معيار) ( فرع ) ولما كان سبب الفراش هو الوطء اشترط وجوده حقيقة أو حكما ، فالأول في النكاح الباطل والغلط ، وكذا ملك اليمين مع الدعوة عندنا ، والثاني في النكاح غير الباطل ، صحيحا كان أو فاسدا. (معيار نجري) - (*) الفراش اسم للزوج. قال الشاعر: باتت تعانقه وبات فراشها***تحت العباءة بالدماء قتيلا أراد بالفراش الزوج. قلنا : ذلك مجاز ، بل أراد بالفراش الاستفراش ، فالفراش عبارة عن الاستفراش. (زهور)?? (2) أي: لصاحب الفراش ، كما قال تعالى : {واسأل القرية} أي: أهلها. (3) العاهر : الزاني. (*) قيل: سماع الحديث بالرفع عبارة في جنبته لحوق النسب ، نظير قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (احثوا في وجه المداحين التراب) أي: لا تعطوهم. وأهل العربية يقولون : إن "الحجر" بالنصب ، فهي ترمى بالأحجار فانتصب بنزع الخافض. (شرح بحر) (*) قال بعض العلماء أنه لم يرد بقوله : (وللعاهر الحجر) أنه يرجم بالحجارة ؛ إذ ليس كل زان يرجم ، وأن معناه : لا حق له في النسب من الولد ، وهو كقولك : له التراب. ويريد أنه لا شيء له ، وهذا صحيح ، فإن الرجم لا يكون إلا للمحصن ، دون الزاني البكر فلا بد من حمله على ما ذكر. (من محاسن الأزهار للفقيه حسام الدين) (4) ولو أمة. (5) قال في التقرير : فراش زوجة ، وفراش مملوكة. وهو الأولى ؛ لأن الزوجة تعم الحرة ، والأمة المزوجه. (شرح بحر) ****** PageV10P076 (1) مع الجهل. (2) قال الفقيه عماد الدين : إذا علم الرجل أنه لم يطأ امرأته فأتت بولد ، وألحقه الشرع به ، فهل له فيما بينه وبين الله أن يزوي عنه أي: يزوي عنه الميراث وأن يمنع بناته عن الخروج عليه ، وكذا يمنع أولاده لو كان المولود أنثى من الخروج عليها ؟ وهل يجوز له تزوجها ؟ قال: إنه يجوز له جميع ذلك ، ولا يجوز له تزوجها، بل يعمل بما عنده. (يواقيت) وأما الميراث فلا يبعد الوجوب ، يعني : أن يزوي عنه. ولفظ (البيان) : وإذا عرف أن الولد ليس منه بعد ثبوت الفراش في الأمة والحرة جاز له نفيه (1) وأن يزوي عنه ماله ، وإن لم ينتف نسبه لعدم اللعان. ذكره الفقيه يحي بن أحمد ms1414 (بلفظه) [بيان مصور 279] ولفظ (البيان) في باب اللعان ، قال في (الشفاء) إلا أن يكون ثم ولد ، وعلم أنه ليس منه وجب. (لفظا) (1) بل يجب عليه ، وهذا في الحرة ، وأما في الأمة فلا يتصور نفيه لعدم اللعان. (هامش بيان) (3) في كل حمل. (بيان) بناء على كلام حواشي الإفادة ، وهو المختار. (*) ولو كان الزوج خصيا ، أو مجبوبا ، أو عنينا، أو مسلولا لحق (1) هذا القول للامام يحي ، رواه في (البحر) ونظره بلفظ "قلت : وفيه نظر " وجه النظر اطراد العادة كالطفل(1) ولفظ (الفتح) أمكن (2)كون الحمل منه ؛ ليدخل المجبوب المستأصل إذا استدخلت ماءه ، ولا?عبرة بقول أهل الطب أن ماءه رقيق لا يتخلق منه الولد. لنا قوله تعالى: {والله خلق كل دابة من ماء} (بستان) [قال أصحاب الشافعي]: لا إن كان مقطوع الذكر من الأصل والانثيين. (بيان) [بيان مصور 278](2) يقال : ما أراد بقوله : أمكن الحمل. فقد ناقض قوله : أمكن الوطء الخ. وهلا قلتم : إن كلام الأزهار قوي ، وليس له ناقض ، فما وجه كلام الفتح لنقضه ؟. (شامي) الجواب : إني متردد في ذلك ، وقد ذكر علماء الامصار مثل ما ذكر صاحب الفتح ، فالقياس أن كلام الفتح لاعوج له جدا ، (وكلام الأزهار) قائم على أصله ، لا يسقطه كلام الفتح ، واستدخال مائه قياس للوطء على كلام الفتح ، والسلام على أخلاق والدي. (مفتي) (*) (تنبيه) أما لو جاءت امرأة المفقود بولد بعد غيبته بسنين. فقد ذكر المؤيد بالله في (الإفادة) أن الزوج إذا غاب بعد الدخول ، فجاءت امرأته بولد لسنين كثيرة لحق به لثبوت الفراش ، وهذا يقتضي أن الولد يلحق به ، ولو لم يمكن كونه منه ، بعد أن ثبت الفراش ، فيكون ذلك حجة لأبي حنيفة، لكن قد قال في حواشي الإفادة : إن قول المؤيد بالله مثل قول أبي حنيفة : أن إمكان الوطء ليس شرطا، وعند أصحابنا لا يلحق إن جاءت به لأكثر من أربع سنين ، من يوم وطئها. (غيث بلفظه) من شرح قوله : "أمكن الوطء فيهما". ****** PageV10P077 (1) ومضى ستة أشهر. (قرز) (2) وقبل مضي ستة أشهر (*) ووصل. (ذماري) ومضى أقل مدة الحمل ms1415 من يوم الوصول إليها ، وظاهر (الأزهار) لافرق ، وصل أم لا. (قرز) (3) قال الإمام يحي: وهذه مقالة لو صدرت من غيره لفوقت إليها سهام التقريع. (شرح على البحر). التقريع : التوبيخ وتمزيق الأعراض. ****** PageV10P078 (1) أخذا بظاهر الحديث (الولد للفراش) والفراش اسم للزوج. قلنا : ذلك مجاز ، بل الفراش إلخ. (*) بناء على أن الموجب للفراش العقد فقط. (بحر) فلو عقد بها ، ثم طلقها في المجلس ، ثم أتت بولد لستة أشهر لحقه. (شرح بحر) قلت : المراد بالفراش الافتراش. (بحر معنى) ?? (2) أو صغيرا. (زهور) (3) المراد في المجلس ، ولو لم يحضر الحاكم. (4) أو مغلوط بها. (قرز) (*) وكان القياس أنه لا يثبت بالباطل إلا أن الإجماع أثبت لحوق النسب مع الجهل ، فعذر الشرع في ذلك وألحقه بالصحيح. (بيان) (5) لتحريمه. (*) واستمر الجهل من العقد إلى الوطء الذي حصل منه العلوق. (6) صوابه : النسب ؛ إذ لا فراش في الباطل. (7) أي: النسب. (8) في قوله : "ولاحد عليه". (9) أو يبين مدعيه. (حاشية سحولي) (قرز) (*) في كل حمل. (شرح فتح) (قرز) (10) إن كانت حرة ، وإن كانت أمة فمصادقة السيد. وقيل: مصادقة الأمة والزوج. (شامي) وقد ذكر معناه في (شرح الفتح) في وطء الشفيع ، وكذا مصادقة العبد الواطئ ، ولا يشترط مصادقة سيده ، ولا يكفي. (أم) (قرز) فإن كان أحد الزوجين مجنونا فمصادقة وليه. (قرز) (*) وكذا الاستمتاع يقوم مقام الوطء. (معيار نجري) ينظر. (قرز) (*) أي : يثبت النسب مع المصادقة على الوطء بين الزوجين ، حيث الزوجة حرة أو مملوكة ، وصادقت سيدها ، ففي إطلاق ثبوت الفراش في النكاح الباطل نظر ؛ لأنه لا بد من المصادقة على الوطء في كل ولد جاءت به. (عامر) ****** PageV10P079 (1) أي : النسب. (قرز) (2) أي : يجوز عليهما البلوغ ، كابن عشر سنين ، وبنت تسع سنين ، وما فوقها ، لادون تسع ، وفي التاسعة قال الإمام يحي : يلحق به. وهو يقال حيث ألحقنا الولد به ، حيث وطئ مع تجويز البلوغ عليه ، كابن العشر هل تجري سائر الأحكام عليه ؟ ويصح منه إذا نفى الولد في الحال أن يلاعن ؟ أم هذا خاص في هذا الحكم وهو لحوق النسب لظاهر الفراش ، وأما سائر أحكام البلوغ ms1416 فتوقف حتى يتحقق بلوغه بأحد الأسباب المعروفة إلا أن هذا يستبعد أن يقال : الولد ولده ، وأحكام البلوغ غير ثابتة؟. فينظر. والظاهر أنها تثبت سائر أحكام البلوغ بذلك من باب الأولى. (حاشية سحولي) ****** PageV10P080 (1) فلو اختلف الزوجان ، أو السيد والأمة في مضي أقل مدة الحمل فالبينة على مدعي المضي. (تكميل) (قرز) فلوعقد بامرأه بينه وبينها مسافة شهر لم يلحق به ما ولد إلا بعد مضي سبعة أشهر ، ولو قد طلقها بعد مضي الشهر ، لا قبله. (بيان1/279) (قرز) ما لم تقم بينة على منعه منها ، أو منعها منه في تلك المدة. (قرز) (2) قال[قوي] في (شرح الفتح) وهذا حيث خرج حيا ، وعاش مدة أكثر ما يعيش فيها الناقص ، كما في (البحر) وأما السقط فإنه يلحق به ، ويثبت الفراش ولو لدونها ، حيث أمكن كونه منه ، فيكون له حصته من الغرة ميراثا ، كما صرح به في (شرح التذكرة) وأشار إليه في (البحر) وقرره في الأثمار ، لا كما في (الغيث) من أنه لا يثبت له ذلك. (شرح فتح لفظا) (قرز) ****** PageV10P081 (1) ولفظ (البيان 1/279) (مسألة) ويثبت كونها أم ولد له إذا وضعت ما يعرف أنه حمل ، وإذا حان ولو مضغة ، متخلقا ، وهي اللحمة [وهو تبين الخلقة بوضع المضغة، كما أفهمه (شرح الأزهار) في البيع. (قرز)] لا العلقة ، وهي دم جامد ، وإنما يحتاج إلى الدعوة في الظاهر فقط ، وإذا عرف أن الولد منه وجب عليه أن يدعيه ، ولا يجوز له نفيه ، وإن عرف أن الولد ليس منه بعد ثبوت الفراش في الحرة والأمة جاز له نفيه(1) وأن يزوي عنه ماله ، ولو لم ينتف نسبه لعدم اللعان (ذكره الفقيه يحي بن أحمد). (بيان) ولأنه لا حد على قاذف الأمة. (1) بل يجب عليه ، وهذا في الحرة ، وأما في الأمة فلا يتصور نفيه لعدم اللعان. (قرز) (2) فلو استدخلت الأمة مني سيدها عقيب وطء أو استمتاع ، وذلك حيث وطئ وعزل عنها لحق نسب الولد ، وصارت أم ولد ، ووجب عليه الدعوة. (معيار) بخلاف ما إذا احتملت منيه من غير وطء لها ، وعلقت منه فإنها ms1417 لا تصير أم ولد له (ذكر ذلك في مذاكرة عطية) (بيان1/280) ولعل وجهه أنه لم يقصد استيلادها مع عدم وطئها. (3) وأما السبع الأول فيلحق منهن النسب فقط ، وأما أمة الابن فيثبت فيها الفراش.(قرز) (4) والمكاتبة ، وأمة المضاربة بعد حصول الربح. (قرز) (5) وعلى ما اختاره الإمام شرف الدين أنها تصير أم ولد ؛ لأن إمكان الوطء كاف. (6) فإن قلت : هلا كان إمكان الوطء في الأمة كاف كالحرة ؟ قلت : عقد النكاح إنما حصل به جواز الوطء، ولا غرض في عقد النكاح سواه ، فكان إمكان الوطء كافيا ، بخلاف الأمة فقد يكون للوطء ، وقد يكون لغيره ، فلم يكن إمكان الوطء كافيا في ثبوت الفراش. (غيث) ****** PageV10P082 (1) من يوم الوطء. وفي (البيان) من يوم الملك. (1) هذا ليس لثبوت الفراش ، بل للحوق ، وأما ثبوت الفراش ، فبوضع متخلق ، مع الدعوة. (قرز) (*) ولو قد خرجت عن ملكه. (بيان) (2) ما لم تكن له زوجة من قبل الملك ، فلا يحتاج إلى دعوة. (بحر معنى) فلو شراها جماعة ، وتزوجها أحدهم قيل: يكون الحكم كذلك ، ويلحق به فراش الزوجة ، واستهلكها على سائر الشركاء ، ويضمن لهم هذا الذي يقتضيه النظر. (قرز) (*) (فائدة) الدعوة بالضم : الإطعام. وبالكسر : دعوة النسب. وبالفتح : دعوة الإمام. (عن سيدنا مرغم) (3) فلو كان الواطئ مجنونا هل يثبت الفراش ؟ ينظر. لا يثبت ؛ إذ لا بد من الدعوة ، فإن أفاق وأدعاه ثبت الفراش. (شامي) وعن مولانا المتوكل على الله : يدعي له وليه ، واحتج بقوله تعالى: {فليملل وليه بالعدل} وقد حدثت القضية في وقته وألزم بذلك. (قرز) (4) في حق الأمة. (*) قلنا: بناء على أصله في بيع الأمهات. (بهران) ****** PageV10P083 (1) صوابه : الزوجة ؛ لتدخل الأمة المزوجة. (2) شكل عليه. ووجهه : أنه لو أتت به لفوق أربع سنين في البائن ، ولم تنقض عدتها بأن لا تحيض فمفهومه أنه يلحق ، وليس كذلك. [(مفتي) وهذا إذا كان الطلاق بائنا] فصواب العبارة : وانقضاء مدة أكثر الحمل في البائن (*) أو مضي أربع سنين ، وإن لم تمض العدة في البائن (قرز) (*) مع مضى ستة أشهر في الرجعى مطلقا [سواء تجدد عليها فراش أم لا] وفي البائن ms1418 لأربع فدون. (قرز)?? (3) لاوجه لقوله: بأن يزوجها بعد عتقها ، بل متى اعتدت بحيضتين ارتفع الفراش ، فإن انقطع لعارض فبأربعة أشهر وعشر ، وتأتي به بعد ذلك بأدنى مدة الحمل لا فوقه فلا يلحق به لارتفاع الفراش. (سعيد هبل) (قرز) (4) والحرة كالأمة لو غصبت فأتت بولد لفوق أربع سنين من يوم الغصب لم تلحق بزوجها. (تعليق) وذلك حيث لم يكن وصول الزوج والسيد إليهما في تلك المدة ، فإن أمكن فالفراش له باق ، كالزوج الغائب. (وقرز) في (هامش البيان). (قرز) (5) وأتت بولد لفوق أربع سنين من وطء السيد ، أو بعد وطء الغاصب ، إذا قد مضت ستة أشهر بعد إمكان الوطء بعد أن حاضت حيضة (قرز) وكذا في الحرة. (غيث)? أو بعد أن حاضت حيضة ؛ لأنه يعلم خلو الرحم. (تعليق شرفي) يقال : لا يستقيم ؛ لجواز أن يكون دم علة ، أو فساد. (*) وهل المراد يلحق بالأول من الزوج والسيد حيث لم يطأ الغاصب في هذه الأربع السنين؟ فيلحق بهما ما أتت به قبلها مطلقا وطئ الغاصب أم لم يطأ ، فيقال : قد قالوا : لو وطئت المرأة لشبهة وهي تحت الزوج وجب عليه الكف ، وإذا كف لحق النسب بالواطئ ، والوطء وقع وهي تحته ، فكيف وهي تحت الغاصب حيث له شبهة؟ ينظر. (حاشية سحولي لفظا). الذي يجيء على القواعد أنه إذا [كان] قد وطئ الغاصب لحق به ما أمكن كونه من وطئه ، نحو أن تأتي به لستة أشهر فصاعدا (1) والله أعلم . (شامي) ، ومثله في (الصعيتري) ولفظه : قوله "ومن له الفراش فالولد مع من ولدت بعده لموضع الفراش وضعف الرق، يحترز من أن يكون قد بطل فراشه بتزويجها جهلا (2) لتحريمه قبل نفوذ عتقها ، وكذا يزول فراشه بالبيع ؛ جهلا بتحريمه ، وبأن يغصبها غاصب فيطؤها ، والمراد به حيث ولدت وقد مضت أقل مدة الحمل فصاعدا ، من بعد التزويج ، أو البيع ، أو الغصب". (بلفظه) (قرز) (1) يستقيم إلحاقه بالغاصب مع الشبهة فقط ، وأما حيث لا شبهة فلا ، وإنما يزول به فراش الأول ، أعني : مع مضي أقل مدة الحمل من وطء الغاصب والله أعلم. ms1419 (سيدنا الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله) (قرز) (2) وإذا أعاده فلا بد من تجديد الدعوة ؛ لأنه قد ارتفع الفراش عند الغاصب. (*) وأتت به لفوق أربع سنين من يوم غصبت ، وكذا الحرة لو غصبها كالأمة سواء سواء. (بيان) لفظ (الغيث) : "إذا صارت الجارية أم ولد ثبت بعد ذلك نسب ولدها منها ، إذا جاءت به لموضع الفراش ، وضعف الرق. قيل: قوله : "لموضع الفراش" يحترز من أن يغتصبها غاصب فوطئها ، فإن ولد الغاصب لا يلحق بمولاها ؛ لأنها لم تجئ به لموضع الفراش، فيكون مماليك مولاها يعتقون بعتقها ، وأما قوله : "ضعف الرق" يعني : فلا يجوز بيعها. (بلفظه) من قوله: "لحق بصاحبه". (قرز) ****** PageV10P084 (1) الفقيه حسن. (2) صوابه : قبل التسليم ؛ لأن البيع فاسد ، ولا يملك إلا بالقبض. (قرز) (*) المراد قبل القبض. (3) فإن لم يصادقهم الآخر على الوطء ، فالولد له إن ادعاه ، وإلا فهو مملوك له. (قرز) (*) لأن الظاهر معه في لحوق الولد به إذا أدعاه له وحده ، فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين المعتدة إذا تزوجت ؟ فلم يعتبروا فيها مصادقة الزوج الثاني ، بل ألحقتم الولد به وإن صادق الأول على وطئه ؟ قلنا : الحكم للفراش ، وهو يثبت للثاني من قبل الولادة ، وفي الأمة لم يثبت الفراش إلا بالدعوة. (*) إن بقيت عنده ستة أشهر فصاعدا من يوم الشراء ، وإلا فلا تعتبر المصادقة ، والأولى أنه لا بد من مصادقة الآخر ، وإلا كان مملوكا له (ذكر معناه الهادي) وقواه (الشامي). (قرز) ****** PageV10P085 (1) صوابه : قبل التسليم. (2) ويتراجعون بالثمن. هذا حيث استوى الثمن والقيمة ، وإلا فاللازم القيمة ؛ لأن البيع فاسد. (قرز) (*) قال في اللمع : ويرجع الثالث على الأوسط بثلثي القيمة ، والأوسط على الأول بثلث القيمة (1) وهذا بناء على أن البيع قبل الاستبراء يكون فاسدا ؛ إذ لو قلنا: إنه باطل لرجع الثاني على الأول ، والثالث على الثاني ، وتكون أم ولد للأول ، وأما الولد فيكون بينهم. (تعليق لمع) (*) قال في شرح الإبانة ما معناه : ولايقال: إن كل واحد باعها وقد صارت أم ولد فلا يصح بيعها ؛ لأنه يمكن أن تعلق من مائهم جميعا ، مع أن ms1420 كل واحد منهم وطئها في ملكه. (*) لأنهم استهلكوها كلهم بالدعوة ، فكأن كل واحد منهم أستهلك ثلثها ، وإنما يلحق بهم الكل إذا لم تكن الأمة قد حاضت بعد بيع أحدهم لها ، وأما حيث حاضت بعد بيع أحدهم فلا يلحق الولد به ؛ إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئه (1) فهو يبطل حيضها. (بيان) (قرز) يحقق فإنه إذا أتت به لدون ستة أشهر فهو غير لاحق به ؛ لعدم الإمكان منه ، ويلحق بمن قبله حيث أمكن. (فتح) (1) الأولى لدون ستة أشهر من الحيض. (3) حملا لها على السلامة. (4) على بن بلال. صاحب شرح الأحكام. (5) حملا للرجال على السلامة ، وتجويز الغلط في المشتركة ، وصحة الدعوى. ****** PageV10P086 (1) لأن الواجب الحمل على السلامة مهما أمكن ، فلا يلحق بهم إلا بالدعوة ، ولا يقال في عدم إلحاقه بهم حملا لها على غير السلامة ؛ لأنا نقول : ترجيح جانب الرجال الأحرار على السلامة أولى من ترجيح جانبها ؛ لقوله صلى الله عليه وآله : (النساء ناقصات عقل ودين) ونحو ذلك. قال الفقيه حسن: إنه يلحق بهم وإن لم يدعوه ؛ لأنه قد طرقوا على أنفسهم التهمة بدعواهم للأول، فحمله على مثله أولى ؛ لتطريق التهمة على أنفسهم ؛ ولكونه أخف من حملها على الزني ، قال في (الزوائد) : وهو القوي ، ولكنه يقال : لعلها وطئت مكرهة ، أو شبهة. ****** PageV10P087 (1) والوجه أن الحكم إذا علق بشيئين تعلق بالثاني ، كالكفارة عقيب اليمين والحنث ؛ ولأن فراش الثاني أجد ، ولا يقال : ماؤه أحد ؛ لئلا ينتقض بالمشتركة. (2) ولو رجعيا. (3) رجعيا أو بائنا. (قرز) بخلاف ما سيأتي ، ولا أيهما. (4) مع المصادقة بالوطء ، أو البينة (*) ( تنبيه ) واعلم أن المعتدة إذا تزوجت بعد مضي مدة يمكن انقضاء العدة فيها كان نكاحها إقرارا بانقضاء العدة فافهم. (غيث) وهو يمكن في تسعة وعشرين فقط (1) ولا يعلل بأن ماءه أجد لئلا ينتقض بالأمة المشتركة. (غيث)(1) بالنظر إلى صحة النكاح الثاني ، وسقوط نفقتها عمن هي معتدة منه ، ولا يكون إقرارا بانقضاء العدة بالإضافة إلى لحوق نسب الولد ، كما يدل عليه كلامهم هنا فيمن تزوجت في العدة جهلا. (من شرح بهران على ms1421 الأثمار). ****** PageV10P088 (1) ورواية أن قد رجع عن هذا القول. (بحر) (2) والمسألة مبنية على أن الثاني عقد بها لدون تسعة وعشرين يوما من الطلاق ، وتعذر الدخول ، حتى لم يبق من الأربع إلا دون ستة أشهر أو فوقها ، وقد أقرت بأنها لم تحض. (بيان) يعني : قبل العقد. (قرز) لأن المرأة إذا أذنت بالنكاح بعد مضي مدة ممكنة كان إقرارا بانقضاء العدة. (راوع) وهذا بناء على أن العقد بهدم العدة. أو يقال: إنقطع فيها لعارض. والصحيح أن العقد لا يهدم. (*) وهو أن تأتي به لأربع سنين منذ غاب الأول ، وكذا في التجريد ، وأشار إليه في الشرح ، وقرره الأزهار والأثمار ، وإن كان الفقيه حسن قد قرر في تذكرته ما ذكره في الإفادة : من أنه يلحق الولد بالغائب مطلقا ، سواء أتت به لأربع [سنين] أو فوقها ؛ لأن وطأه جائز ، بخلاف المطلقة بائنا ، ولذا جعله الفقيه حسن حجة لأبي حنيفة. (فتح) قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح : قبل ثبوت الفراش. وهنا قد ثبت الفراش. (3) فإن جهلت المدة رأسا ، فلعل إلحاقه بصاحب الفراش أرجح ؛ لثبوته له ، ولعدم تحقق ما يمنع المكان. (فتاوى) يحقق. والأولى أن يلحق بالأول لتيقن فراشه. (مفتي) (4) باين. (قرز) (5) لا من عقد ، لجواز أن يطأها بعد مضي ثلاث سنين وستة أشهر ويوم ، من يوم عقده. (6) وذلك حيث عقد بها لدون تسعة وعشرين يوما ، من يوم الطلاق (1) إذ لو كان بعده لكان أذنها بالعقد إقرارا. (زهور) (قرز) وهذا بناء على أن العقد يهدم العدة ، أو يقال: إنقطع دمها لعارض ، والصحيح أن العقد لا يهدم. (قرز) (1) وتأخر دخول الثاني بعد عقده حتى مضت ثلاث سنين ، وستة أشهر ، ويوم أو أكثر ، من يوم الطلاق فقد تعذر إلحاقه بالأول وبالثاني. (ذكر معناه في كواكب)?? ****** PageV10P089 (1) يعني : فلا أيهما. (2) وغير المزوجة في العدة عن طلاق رجعي ، وأما فيها فإذا تعذر إلحاقه بالثاني لحق بالأول على ما اخترناه للمذهب. (حاشية سحولي معني) (قرز) ولعله يستقيم على كلام الإفادة وحواشيها ؛ لجواز المراجعة ، لا كأمرأة المفقود. (قرز) (*) من طلاق بائن. (3) وهو ظاهر (الأزهار) في ms1422 قوله : "وما ولدا" إلخ. (4) وذلك لجواز أنه يرجع المفقود إليها ووطئها ، ولم يظهر له خبر ، وكلام الحواشي قياس ما ذكره في أم الولد إذا غصبت وجاءت بولد لفوق أربع سنين فإنه لا يلحق بسيدها ، وكالمطلقة بائنا. (بستان معنى) (5) وهو أنه لا يلحق به. (*) وهو ظاهر الأزهار في قوله : "وإلا فلا" (*) وقرره (عامر) و(المفتي) وقرره (الشامي) وأشار إليه في الشرح ، وقرره في (الأثمار) وذكره في (شرح الفتح). (غاية) (*) الذي في حواشي الإفادة ، و(البحر) ، وأشار إليه في الشرح : أنه لا يلحق به بعد مضي الأربع السنين كالمطلقة بائنا. (كواكب) (قرز). ( قال الفقيه ) عماد الدين : إذا علم الرجل أنه لم يطأ امرأته فأتت بولد وألحقه الشرع به ، فهل له فيما بينه وبين الله تعالى أن يزوي عنه الميراث ؟ وأن يمنع بناته من الخروج عليه ؟ وكذا يمنع أولاده لو كان المولود أنثى من الخروج عليها ؟ وهل يجوز له تزويجها ؟ قال: إنه يجوز له جميع ذلك ، ولا يجوز له تزويجها ، بل يعمل بما عنده. (يواقيت) وأما الميراث فلا يبعد الوجوب. يعني : أنه يزوي عنه (ولفظ البيان) : وإذا عرف أن الولد ليس منه بعد ثبوت الفراش في الأمة والحرة جاز له نفيه ، وأن يزوي عنه ماله ، وإن لم ينتف نسبه لعدم اللعان (ذكره الفقيه يحي بن أحمد). (بلفظه)(بيان ابن مظفر 1/279 وقد تقدمت هذه الحاشية قريبا) بل يجب عليه نفيه ، وهذا في الحرة ، وأما في الأمة فلا يتصور نفيه لعدم اللعان (هامش) ولفظ (البيان) في باب اللعان قال في (الشفاء) : إلا أن يكون ثم ولد ، وعلم أنه ليس منه وجب. (لفظا) ****** PageV10P090 (1) يعني : قوله "وإلا فلا أيهما". (2) الحي. (برهان) (قرز) (3) أهلة ، ولو تناقصت (*) والوجه فيه قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وقدر الله تعالى مدة الرضاع بحولين كاملين قوله : {ثلاثون شهرا} فصار فصاله في أربعة وعشرين ، وحمله في ستة أشهر ، وقد احتج بها علي عليه السلام على عمر ، وعثمان ، حين هما برجم من جاءت بولد لستة أشهر من يوم العقد ، فهم عمر برجمها ، فأدركه علي عليه السلام ms1423 ، فقال له عمر : ما ترى في هذه المرأة يا أبا الحسن ؟ فقص عليه قصتها. قال : يا أبا حفص إني لأجد لها عذرا في كتاب الله تعالى ، ثم قرأ الآية ، فرجع إلى قوله. (4) روي أن محمد بن عبد الله النفس الزكية عليه السلام لبث في بطن أمه أربع سنين. وروي أن عيسى عليه السلام لبث في بطن أمه ثلاث ساعات ، وروي أن منظورا لبث في بطن أمه أربع سنين ، وخرج وقد نبتت أنيابه ، وقال فيه الشاعر : وما جئت حتى آيس الناس أن تجي ***وسميت منظورا (1)وجئت على قدر وكذا هرم بن حبان لبث في بطن أمه أربع سنين. (1) ابن الريان الفزاري، والقائل للبيت والده الريان. (شرح فتح) (5) وقال مالك ، والليث : خمس سنين. والزهري ، وربيعة : تسع سنين. ****** PageV10P091 (1) وأما الحربيين فلا يلزمنا النظر في عقودهم لانقطاع الأحكام بيننا وبينهم. (هامش هداية) (قرز) (2) وكذا سائر أحكامهم ، نحو طلاقهم ، وعتقهم ، وإقرارهم ، إذا دخلوا في الذمة ، أو أسلموا صح منهم ما وافق الإسلام قطعا ، أو اجتهادا. (قرز) (3) قيل: لا شيء موافق ?الإسلام قطعا ؛ لأن مالك يقول: أنكحة الكفار كلها باطلة ، وهو ممن يعتد بخلافه ، ولعله يقول في غير الأنكحة التي ولد فيها الأنبياء عليهم السلام ، بدليل قوله صلى الله عليه واله وسلم: ( ولدت من نكاح ، لا من سفاح) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (حتى أخرجت من صلب أبوي ، وهما لم يلتقيا على سفاح قط) والله أعلم . وقيل: له قول آخر بصحتها ، فيكون الكتاب مبنيا عليه والله أعلم. (حاشية سحولي لفظا) (4) قال الإمام عز الدين : المراد ما صورته صورة الصحيح في الإسلام. (5) من فساقهم ، أو نحو ذلك إذا عقدت لنفسها ، وأجاز الولي ، على قول أبي العباس. (6) لأنه من جملة المنكرات المقطوع بها ، ولأنه لا دليل على جواز إقرارهم عليه. (بستان) (7) كالرضيعة ، وامرأة المفقود. ****** PageV10P092 (1) حجتهم قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}. (2) في هذا حجة لأبي طالب على المؤيد بالله. (3) لقوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم}. (4) إلزام لليهود. يقال على مذهبهم لعنهم الله وتجويزهم لنكاح بنت ms1424 الأخ لأب إذا كان له ولد : لو مات وتحته بنت أخيه لأبيه ، وله ابن منها وأخوه باق أب زوجته أن يتزوجها ؛ لأنها امرأة أخيه مع أنها ابنته. (*) وذلك كالأخت لأب ، فإنها تحل عندهم لا عندنا. (من تجريد الكشاف). أو بنت الأخ. (5) وذلك كأن يتزوج الرجل امرأة الأخ بعد طلاقها أو نحوه ، إلا إذا لها ولد ، الذي يروي عن اليهود أنها تحرم إذا كان معها أولاد. (6) الذي في تعليق الفقيه علي : أنهم لا يقرون عليه وفاقا بين السيدين. (7) كما يأتي في السير ، في قوله : "ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه ، وأما إذا كان مذهبه التحريم فإنه ينكر عليه". (8) قلنا : اعتقادهم باطل ، كمن يعتقد أنه يزني بامرأته. (بحر) ****** PageV10P093 (1) وإنما ذكر العشر لحديث غيلان الدمشقي ، وإلا فلا فرق ، ولم يعتبر بخلاف داود ؛ لأنه قد انعقد الإجماع قبله على خلافه ، ولذا قال عليه السلام: لغيلان : (أمسك عليك أربعا) وأرسل البواقي. (*) أو دخل في الذمة. (تذكرة) (2) والمعية هنا إن كانوا حربيين فإن كن مدخولا بهن فبأن يكون إسلام (1) المتأخر في العدة ، وإن كن غير مدخولا بهن ، ففي حالة واحدة ، وإن كن ذميات ففي العدة مطلقا. وشلي (قرز) (1) فينظر. حيث جمعهن عقد فالنكاح باطل ، فلا وجه لقوله: "في العدة". المراد في تفسير المعية ، حيث العقد يقرون عليه. (قرز) (3) لما روي أن غيلان الدمشقي أسلم عن عشر نسوة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (أمسك أربعا وفارق سائرهن). (بستان) وروي أن الحارث بن قيس أسلم عن ثمان نسوة ، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يختار منهن ?أربعا. وروي أن فيروز الديلمي أسلم وتحته أختان ، فقال صلى الله عليه وآله : (طلق إحداهما) وروي (أيهما) قالوا : والطلاق لا يثبت إلا بعد صحة النكاح ؟ قلنا : هذا الخبر محمول على أنه كان النكاح قبل تحريم نكاح الأختين ، وكذلك الأخبار الأول محمولة على أن النكاح منهم كان قبل تحريم الزيادة على الأربع ، وأن مراده : اختر أربعا بعقد جديد. (غيث بلفظه) (4) أو عقدين خمس ، وخمس. (5) على أحد قوليه ms1425 ، ويطلق البواقي عند الشافعي. (بحر معنى) (6) لا يقول بصحة نكاح الكافر. لعل له قولين. ****** PageV10P094 (1) أو أي مقدماته. (مفتي) (قرز) (*) فإن وطئ فيها فالأول ، ولا بد من المصادقة أو البينة (*) وهذا حيث تصادقوا في ذلك ، فأما مع المناكرة ، فمن أقر الزوج بتأخرها فقد أقر ببطلان نكاحها ، فإذا أدعت عليه أنها المتقدمة على غيرها فعليها البينة (1) فإذا بينت استحقت ما وجب لها ، وعليه اليمين إذا لم تبين ، وتسقط الحقوق إن حلف. (مفتي) و(بيان) (قرز) (1) إن قيل: تقدم أن القول قول مدعي الصحة فينظر ؟ يقال: إن الظاهر هنا البطلان مع اللبس. (قرز). (*) فإن لمس ، أو قبل ، أو خلا ؟ قلت : أما الخلوة فكالوطء ، وأما اللمس والتقبيل فينظر. كالوطء. (قرز)?? (2) أو خلا. (قرز) ****** PageV10P095 (1) فإن وطئهن جميعا فالمتقدمة بالوطء ، ويكفي واحدة من الطائفة. (*) مع صلاح الموطوءة ، وصلاح الباقيات. (مفتي) وهو ظاهر الشرح ، وظاهر (الأزهار) لا فرق. (2) مع اللبس. (3) يعني : الجمع بين الأختين ، والعشر. لا برجلين فلا يستجيزونه. (*) سؤال ورد على السيد العلامة محمد بن عز الدين (المفتي) رحمه الله ما لفظه : إذا لم يسبت الذمي هل يعترض ؟ وأجاب ما لفظه : رأينا فيمن وافق الإسلام وإن خالف معتقدهم أنه لا يعترض ؛ إذ لا حكم لشرعهم مع شرعنا. (قرز) (4) أي : عرفية. (5) قيل: حيث كل واحدة تصلح. (مفتي) وظاهر الأزهار لافرق ، وظاهر الشرح الأول. (6) قد تقدم أنه لا يعمل بالظن في التباس المحرم فينظر. (*) يقال : هذا راجع إلى الأصل ، وهو الحل ، وهناك التحريم. (مفتي) (*) يقال: إن مع لبس التحريم لا يجوز في النكاح الأخذ إلا بالعلم ، كالتباس المحرم بالمنحصرات ، فلم أجزتم العمل هنا في التحليل بمجرد القرينة وهي لا تفيد إلا الظن ؟ فينظر. (حاشية سحولي) لعل الجواب في ذلك : أن التحليل حصل بالعقد ، وهو معلوم ، والظن إنما اعتبر في تقدمه فقط. (إملاء سيدنا محمد بن قاسم العبدي) (قرز) (*) ظن مقارب. (راوع) وقد أخذ للإمام من هنا تحليل النكاح بالظن ، وقد اعترض الأخذ فينظر. (*) يقال: ما ذكرتم فغير مسلم ؛ إذ قد نصوا على أن الأمة لو أتت ، وقالت : سيدها قد ms1426 وهبها لمن أتت إليه. جاز له العمل بقولها ، ما لم يظن كذبها ، فضلا عن الصدق ، وقالوا : إذا قدمت غيبة ، وقالت : زوجها طلقها وانقضت عدتها جاز نكاحها ، ما لم يظن كذبها. إلى غير ذلك من النظائر ، وأكثر الأحكام الشرعية منوطه بحصول الظن ، كما لا يخفى. (شامي) ****** PageV10P096 (1) أو دخل بهن الجميع ، والتبس المتقدم. أو دخل بواحدة من كل عقد والتبس. (2) حيث أيس من معرفة المتقدم منهن ، يقال :فما الحكم إذا عرف المتقدم بعد اليأس ؟ القياس أنه يعمل بما عرف من بعد ، فيبطل نكاح المتأخرات. (قرز) (*) لعدم المخصص لصحته أو بطلانه ، وأجتماعها لا يصح ، والقسمة بينهما لا يمكن ، فوجب بطلانها جميعا لذلك. (3) مع استمرار الجهل. (قرز) (*) إلا لإقراره بسبق أحدهما ، كما تقدم ؛ لأنه لايعرف إلا من جهته. و(قرز). مع المصادقة من الزوجة. (4) القاضي زيد. (*) ويبقين عنده في طلقتين ، وعندنا في ثلاث ، والوجه أن لا طلاق. (5) أو ستا ، ويعقد بأربع عقدا مشروطا ، وهل يشترط خروجهن من العدة على أصل القاضي زيد ، إذا كان الطلاق رجعيا ؟ ينظر. في (حاشية سحولي) إذا كان الطلاق بائنا ، أو ينتظر انقضاء عدتهن في الرجعي. (لفظا) (*) إذ عروض اللبس لا يبطل النكاح الصحيح. (بحر) وقول القاضي زيد هو قياس ما سيأتي ، فيمن التبس أيتهن المطلقة ، فلم يجعل هناك اللبس مبطلا فينظر ما الفرق ؟ يقال : رجوعا إلى الأصل فيهما ؛ لأن العقد صحيح فيما يأتي ، بخلاف هنا فالعقد باطل. (6) من غير استبراء. ****** PageV10P097 (1) قلت : الحكم واحد ، والفرق ضعيف ؛ لأنه فرق بنفس المتنازع فيه. (مفتي) (2) قوي على أصله ، وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي في الطلاق الملتبس. (3) وحكمهن عندنا في المهر أنه لا يستحق منهن المهر إلا المدخولة فقط ، فإن كان مسمى لها مهر فلها الأقل ، وإلا استحقت مهر المثل ، وأما الميراث فلا شيء لهن عندنا ، إلا حيث كن اثنتين ، وثلاثا ، واثنتين ، وكان أحد الاثنتين أمة ، فإنها تستحق جميع ميراث الزوجات الحرة ، التي في عقد الأمة ؛ لأن نكاحها صحيح على كل تقدير ، ومن عداها لا يستحق شيئا. (حاشية سحولي لفظا) والمختار عدم الفرق ؛ لبطلان نكاح ms1427 الكل ؛ لأن البتي يقول بصحة نكاح الأمة. (قرز) (4) وعندنا الأقل من المسمى ، ومهر المثل ؛ لأن اللبس مبطل للعقد من أصله. (5) وهكذا يأتي على أصلنا إذا كان الوطء قبل اللبس ، وأما إذا كان بعده فالأقل من المسمى ومهر المثل على أصلنا ؛ لأنه باطل. (هامش تكميل) ويمكن أن يقال : وكذا حيث تأخر اللبس ؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزائد (1) لأنها تستحق المسمى إن كان نكاحها صحيحا ، وإن كان باطلا لم تستحق شيئا. عند القاضي زيد ، لا عندنا. (1) ولا تحويل على من عليه الحق. (هامش بيان) ****** PageV10P098 (1) وذلك لأنك تجوز في كل واحدة أن نكاحها صحيح فتستحق المسمى ، وتجوز أنه باطل فتستحق الأقل من المسمى ، ومهر المثل ، فأعطيت نصف ما تستحقه في كل حال بالتحويل ، هذا على أصل القاضي زيد ، وأما على المذهب : فإذا كان المسمى أقل استحقته(1) من دون تحويل. (تهامي) (1) وإلا فمهر المثل ؛ لأن اللبس مبطل للعقد من أصله. (2) اتفاقا. (3) وفاقا. (4) لأنك تقول: عقدك الصحيح فلك المتعة. عقدك الباطل فلاشيء. على حالين نصف متعة (*) عند القاضي زيد ، وعندنا لا شيء لبطلان النكاح. سواء مات ، أو طلق ، أو فسخ. (5) المذهب لا تستحق شيئا في جميع الصور ، إلا مع الدخول (قرز) (*) لاحتمال أن يكون نكاحها صحيحا فتستحق بالموت كل المسمى ، وأن يكون باطلا فلا تستحق شيئا ، فاستحقته في حال ، وسقط في حال ، فأعطيت النصف. (غيث) (6) لأنك تقول عقدك الصحيح فلك نصف المسمى عقدك الباطل فلاشيء على حالين لزم ربعه??. (*)وعندنا لا شيء. سواء مات ، أو طلق ، أو فسخ. (7) اتفاقا لأنه ممنوع من المضي في العقد هذا شرعا فينفسخ كما يأتي. (8) بل من جهتما جميعا. (9) وحاصل ذلك على المذهب أن تقول : مسمى مدخول فالأقل ، لا مسمى ولا مدخول لا شيء ، مدخول فقط مهر المثل ، مسمى فقط لا شيء. (سماع سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد رحمه الله) (10) يعني : حيث دخل ببعض الأربع وبعض الثلاث ، والتبس المتقدم لزم للموطوءات نصف المسمى ، ونصف الأقل ، فإن لم يسم لزم ?مهر المثل ، وأما الآخرات فإن سمى لهن لزم نصف ms1428 المسمى بالموت ، وبالطلاق ربعه ، وإن لم يسم فلاشيء. ( وحاصل ) المسألة أن نقول : مسمى مدخول وجب لكل واحدة نصف الأقل ونصف المسمى، لا مسمى ولا مدخول لامهر إن مات ، أو فسخ. وإن طلق فنصف متعة. مدخول فقط وجب مهر المثل. مسمى فقط وجب نصف بالموت ، وربع بالطلاق ، ولا خارج من هذه الأقسام. (*) يعني : وكان المدخول بهن من طائفة واحدة والتبس ، وإلا لم يفسخ. (كواكب) ****** PageV10P099 (1) لأنك تقول : عقدكن المتقدم فلكن الميراث ، عقدكن المتأخر فلاشيء ؛ لأنه باطل ، على حالين لزم نصف الميراث بين الأربع أرباعا. (2) وعندنا لا شيء اتفاقا بين أهل الفقه والفرائض. (*) لأنك تقول : عقدكن المتقدم فلكن الميراث ، عقدكن المتأخر فلاشيء ؛ لأنه باطل ، على حالين لزم نصف الميراث بين الثلاث أثلاثا. (3) لأنك تقول : عقدكن المتقدم فلكن الميراث. عقدكن المتأخر فلاشيء. على حالين لزم نصف الميراث بينهن أثلاثا (4) وعندنا لا شيء. (قرز) (5) قوله : "بين الطائفتين أرباعا" إلخ في (حاشية على الصعيتري) : تصح المسألة من ستة وثلاثين ؛ لأن مباينة الرؤوس اثنا عشر ، مضروبة في ثلاثة أحوال ، يكون المبلغ ، وللطائفتين في حالين مالان ، يقسم على ثلاثة أحوال ، يخرج للحال الثلث وهو أربعة وعشرون ، وهو الثلثان من المال ، وللثلاث مال ، يقسم على ثلاثة أحوال ، يخرج للثلاث الثلث اثنا عشر، وهو ثلث المال. وعلى كلام (الغيث) (1) الأحوال ستة ، والإثنا عشر مضروبة في الأحوال الستة ، يكون المبلغ 72 ، وللطائفتين في ستة أحوال أربع أحوال 288 على ستة أحوال يخرج الحال السدس 48 وذلك ثلثا مال ، يقسم اثني عشر اثني عشر وللثلاث مالان 144 تقسمها على ستة أحوال يخرج للحال السدس 24 وهو ثلث المال ، يخرج للواحدة 8. (1) وهذه صورتها: فالثلاث مستحقتان في الحال الأول والثاني فقط ، فيقسم المالين على ستة أحوال ، السدس أثلاثا بينهن ، والثنتان الخمس يستحقان في الأحوال الأربعة المتأخرة ، وكذلك السيود أربعة أحوال، ويسطان في الحالين الأولين ، فاقسم على ستة أحوال لكل واحدة ربع الخارج. ****** PageV10P100 (1) لأنك تقول : عقدكن المتقدم فلكن أنتن ، والطائفة الأولى الميراث. عقدكن المتأخر ، والثلاث متقدمات فلا شيء. لكن على حالين نصف الميراث بين الأربع ms1429 أرباعا. (2) يقال : نكاح الأمة موافق لقول البتي ، وأبي حنيفة فيلزم ألا فرق ، وقد ذكر في (البحر) معنى ذلك (قرز) ولفظه : وان أسلم عن أربع إماء ، يعني : حيث خشي العنت ، وتعذرت الحرة. (الثوري) : بل يبقين مطلقا. قلنا : إنما يقر على ما وافق الشرع. قلت: وفيه نظر ؛ لخلاف أبي حنيفة، والبتي ، وقد مر. (كواكب) (3) لأنك تحول فيها تقول : أنت رابعة الثلاث فلك ربع ، وللثلاث ثلاثة أرباع. أنت ثالثة الاثنتين فلك ثلث الميراث ، وللاثنتين ثلثان ، تستحق نصف الربع ثمنا، ونصف الثلث سدسا. (4) لأنك تقول : عقدكن المتقدم وصاحبة الأمة رابعتكن ، فلكن ثلاثة أرباع. عقدكن المتأخر وصاحبة الأمة ثالثة الاثنتين فلا شيء ، لكن على حالين ربع وثمن. (*) لو قال : ثلاثة أثمانه لكان أجلى ؛ لأن هذا يوهم بأنهن يستحقين ذلك في حالين ، وليس كذلك ، بل يستحقين ثلاثة أرباع في حال ، وسقطن في حال ، فيجب لهن نصف ذلك ، وهو ثلاثة أثمان (*) وتصح مسئلتهم من أربعة وعشرين ، ولا يختلف أهل الفقه وأهل الفرائض ؛ لأن الواحدة تنضم إلى أحد العقدين لا محالة ، ومعك مسألة من ثلاثة ، ومسألة من أربعة متباينتان ، فاضرب أحدهما في الآخر يكون اثنا عشر ، ثم في حالين يكون أربعة وعشرين ، فللذي شاركتها الأمة ثلث ذلك في حال ثمانية ، وربعه في حال ستة ، يضم الجميع يكون أربعة عشر ، تقسمه على حالين يأتي سبعة ، وهو سدس الميراث وثمنه ، والثنتان يستحقان الثلثين في حال دون حال ، يأتي ثلث ، كما ذكر ، والثلاث تستحقين ثلاثة أرباع في حال دون حال ، يستحقين نصف ذلك تسعة ، وهو ربع الميراث وثمنه. (صعيترى معنى ) ****** PageV10P101 (1) لأنك تقول : عقدكن المتقدم وصاحبة الأمة ثالثتكن ، فلكن ثلثا الميراث. عقدكن المتأخر ، وصاحبة الأمة رابعة الثلاث فلا شي ، لكن على حالين ثلثه. (2) وهو ينقسم إلى خمسه أقسام ، واجب ، ومستحب ، ومكروه ، ومحظور ، ومباح ، أما الواجب فهو ثلاث صور الأولى : التي لا تحصن ماءه. الثانية : الإيلاء إذا وجب عليه الطلاق والوطء. والثالثة : حيث يحظر عليه النكاح بأن يعرف من نفسه أنه لا يقوم بالحقوف الزوجية مع القدرة عليها. أما المستحب فثلاث صور الأولى ms1430 : طلاق الأمة إذا قدر على الحرة. ذكر ذلك في الشرح. الثانية : طلاق المتهمة بالزنا. الثالثة : إذا عرف أن الزوجة تضرر بترك الجماع ، ولا يقدر عليه ، وهي عفيفة. أما المحظور ففي حالتين الأولى : حيث يجب عليه النكاح ، ولا يجد سوى هذه التي معه. الثانية : طلاق البدعة. وأما المكروه ففي حالتين الأولى : أن يطلق المرأة لتحل لمن طلقها ثلاثا. ذكره في الشرح. الثانية : حيث يستحب له النكاح ، ولا يجد سوى هذه. وأما المباح فهو ما عدا هذه الأقسام. قال في الانتصار : إذا لم يكره شيئا من خلقها ولا خلقها فالطلاق مكروه. قيل: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أبغض المباحات إلى الله الطلاق). (زهور) و(بحر) (3) قال في حواشي كتاب الشافعي ما معناه : كما يقال استكتمته أي: سألته ، بضم تاء سألته ، ويفتح التاء مع إذا ، فتقول : إذا سألته. ووجهه أن أي مفسرة ، فيجب المطابقة لما قابلها ، وإذا شرطية فلا تعلق إلا بضمير المخاطب على فعله ، لا بفعل المتكلم لاستحالة مجازاة الإنسان نفسه وقد أنشد بعضهم في هذا المعنى : ذا كنيت باي أمرا تفسره***فضمك التاء فيه ضم معترف [لأن أيا لها التفسير مصطلح *وطابق الضم ضم غير مختلف] وإن كنيت بإذا يوما تفسره***ففتحك التاء فيه غير مختلف [لكونها من أداة الشرط رابطة***بين المفسر والتفسير في كنف(1) (1) المراد أنك إذا فسرت بأي ، وقلت : أطلقت المحبوس أي: خليت سبيله ، ضممت تاء خليت ؛ وذلك لأن ما بعد أي عطف بيان على ما قبلها ، أو بدل لا عطف نسق خلافا للكوفيين ، وإذا أتيت موضعها بإذا ، وقلت : أطلقت المحبوس إذا خليت سبيله ، فتحت تاء خليت ؛ لأن إذا ظرف للقول (ذكر معنى ذلك في مغني اللبيب) فهي مع أي تاء المتكلم ، ومع إذا تاء المخاطب. (منقوله عن خط سيدي الحسين بن القاسم عليه السلام) ****** PageV10P102 (1) وطلق اليد ، إذا زال ما في يده كرما وجودا. (2) بالجيم والخاء ، أي : خال من العبوس. (شرح بهران) (3) بالضم الكلوح والغضب ، وبالفتح اليوم الشديد. (4) من شخص مخصوص وهو الزوج ، أو وكيله. (5) وعلى كل حال فبالواحدة ينقص الحل ms1431 السابق على النكاح ، وبالطلقة الثانية ازداد النقصان ، ومن ثم اشترط كونها بعد رجوع الملك لعقد ، أو رجعة ، وبالطلقة الثالثة عدم الحل السابق على النكاح ، وحدثت حرمة شبيهة بالعقوبة ، كما تقدم ؛ لأنها شرعت للزجر. (معيار) (6) الردة ، وللإسلام. (7) أو بائن. (8) أي: يرتفع الحل. (معيار) ****** PageV10P103 (1) آمنة بنت عفان قاله (ابن باطش). (تهذيب الأسماء واللغات) (2) ندبا. (*) قال الناصر عليه السلام : الخبر دل على أن معناه أن يردها من غير رجعة. قال سيدنا : يؤخذ من هذا الخبر فوائد منها : أن الطلاق البدعي يقع. ومنها : أن الطلاق في حال الحيض بدعة. ومنها : إذا طلقها في طهر ذلك الحيض الذي طلقها فيه كان بدعة. ومنها : إذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه كان بدعة. ومنها : أن طلاق الحايل للسنة. (زهور بلفظه) ومنها : أنه يستحب على من طلق زوجته طلاق بدعة أن يراجعها. (*) دل على وقوع البدعي. (*) (مسألة) من طلق امرأته للبدعة استحب له أن يراجعها ، ثم يطلقها للسنة (بيان1/284) دل على وقوع البدعي. [ستأتي هذه الحاشية كاملة قريبا] (3) ولو حصلت مجامعة. (قرز) دل على أن طلاق الحامل لا بدعة فيه. (4) وإنما سمى طلاق العدة ؛ لأنها تبتدئ الاعتداد بأول حيضة بوقوع الطلاق (ذكره في التقرير عن أبي طالب) (5) يعني : طلاق السنة. (6) لأنه أوحى الله إليه أن يراجعها ؛ لأنها صوامة قوامة ، وأنها من زوجاته في الجنة.?? ****** PageV10P104 (1) إلا أن ينويه ، أو يكره عليه لعارض مع اللبس ، والمولي. (حاشية سحولي) (*) فإن أكره غيره على طلاق زوجته وقع (1) على الأصح ، ويحتمل أن لا يقع ؛ لأنه المباشر. قال : وهذا أصح. (روضة نواوي) (*) لأنه أبلغ في الأذن ، ومثله في (الفتح ) بلفظ : أو يطلق بإكراه حاكم ، كما مر للأزرقي ، أو إكراه غيره ونواه ، أو إكراه من يطلق عنه. (فتح) وقيل : لا يقع ؛ لأنه لا حكم للفظ مع الإكراه ، كلو أمر المجنون. (ومثله في حاشية باللفظ) المختار لا يقع في الصورتين معا. (حثيث) (2) فلا يصح من الصبى ولو أذن له وليه ؛ لأنه لا يصح من الولي ، فلا يصح منه الأذن. (3) وعند الحسن ، وطاووس : أنه يصح طلاق ms1432 الأب عن ابنه الصغير. (صعيتري) (4) لقوله صلى الله عليه وآله : (لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام). (غيث) (5) كالإقالة قبل البيع ؛ إذ هو حل عقد ؛ لأن من لا يصح منه الإنشاء لا يصح منه التعليق. ****** PageV10P105 (1) ما لم يكرهه الحاكم على الطلاق ، وذلك في الإيلاء حيث تمرد من الوطء ، وقيل: يحبس فقط (قرز) وكذا في الظهار حيث لم يف كما سيأتي ، وكذا لو التبس الطلاق. [قال القاضي عامر : لا يجوز إجبار على الطلاق إلا في مسألة اللبس. (قرز)] (2) أفعال المكره على وجوه منها : ما يصح مع إكراهه بالإجماع ، وهي الرضاع ، والإسلام ، والوطء في الإيلاء ، والتكفير في الظهار. ومنها : ما لا يصح بالإجماع ، كالإقرار ، وسائر العقود التي يشترط فيها صحة التصرف ، ومنها ما هو مختلف فيه كالطلاق ، والزني ، والقتل ، على ما هو مذكور في مواضعه. (حاشية تذكرة) (3) بخار يصعد من الحمى إلى الرأس فيكون منه سبب الهذيان. (4) لأن الفعل بالبنج لا يطرب بخلاف الخمر فإنه يطرب. (5) من الخمر (قرز) لا الحشيشة ونحوها. (قرز) الجوز، والقريط فلا يقع. ولفظ (البيان) فبالبنج ونحوه لا يقع طلاقه (*) (مسألة) والسكران يصح طلاقه ، وسائر عقوده إن لم يزل عقله ، وإن زال بحيث لا يميز ما يتصرف فيه وما يقوله فبالبنج ونحوه [الإفيون ونحوه] لا يقع طلاقه إن أكله لضرورة. [لا فرق] وأما لغير ضرورة ، فقال في الشرح: لا يقع أيضا ، وقال في (البحر) وأصحاب الشافعي ، وأشار إليه في (التذكرة) أنه يقع ، وأما في الخمر فحيث شربها مكرها فيه قولان للمؤيد بالله أحدها ، والفقيه يحي بن حسن البحيبح : يقع طلاقه. والفقيه حسن وأصحاب الشافعي : لا يقع ، وحيث شربها مختارا يقع طلاقه عقوبة له ، ذكره الهادي، والمؤيد بالله، والمنصور بالله ، وأبو حنيفة، والشافعي ، ومالك. وقال الناصر ، وأبو العباس ، وأبو طالب ، وأحمد بن يحيى : لا يقع طلاقه ، كسائر عقوده. قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، والفقيه حسن : وكذا الخلاف في ظهاره ، وإيلائه ، ورجعته ، ويمينه ، وعتقه ، وإقراره ، ووصيته ، ومضي مدة خياره ، وفي ms1433 إرادته الطلاق من علق طلاقه على إرادته [المذهب يقع. (قرز)] ومشيئته. وأما ردته فقال الهادي عليه السلام: تصح. وقال الناصر ، وأبو حنيفة : لا تصح. وإذا زنى حد وفاقا ، وكذا في سائر الحدود. وإذا قتل غيره عمدا فقال الناصر ، والمؤيد بالله : يقتل به. وقال أبو العباس ، وأبو طالب: لا. وإذا فاتته صلاة لزمه قضاؤها. قال الفقيه علي: وإذا التبس هل زال عقله بالبنج أم الخمر لم يقع طلاقه [لأن الأصل بقاء النكاح. ]وكذا إذا التبس هل زال عقله بالخمر أو بالجنون لم يقع. (بيان لفظا) [(1/283 بيان مصور وقد أصلحنا اللفظ من البيان)]. ( فرع ) وإن طلق خلعا فلعله لا يقع إن كان عقدا كسائر عقوده ، وإن كان شرطا وقع على الخلاف. (بيان 1/283) وعن سيدنا عامر : لا فرق بين شرط وعقد أنه يقع ، وهو ظاهر (الأزهار) لأن العوض من الزوجة إلا تكون هي السكرى. وقيل: حكمها حكمه فيقع ، ولو سكرى ، وقرره (الشامي) (*) وقال الإمام يحي : يفصل في السكران ، وهو إن غيره السكر حتى لا يفرق بين السماوات والأرض ، بل كالنائم والمغمى عليه لم يصح[قوى] طلاقه [بل ولو لم يبق له تمييز على المختار] اتفاقا ، وإن صيره نشطا طربا لم يضع من عقله شيء صح اتفاقا ، وإن صيره بين هاتين الحالتين بحيث لم يضع عقله ، فهو محل الخلاف ، الأرجح وقوعه. (بحر معنى) ****** PageV10P106 (1) ولو لم يبق له تمييز (قرز) (*) وكذا حصول شرطه ، يعني : لو طلق في حال سكره فحصل الشرط بعد ذلك وقع (*) إذ لم يفصل الدليل ، وهو قوله تعالى: {الطلاق مرتان} ونحوها. وقوله تعالى: {ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} فخطابهم يقتضي تكليفهم. فإن قيل: الخطاب قبل السكر ، فكأنهم منعوا ما يؤدي إلى السكر. وقيل: نهوا عن مخبلة العقل. وقيل: سكارى عن أعمال الدين. وقيل: سكارى من النعاس (عن الصحاح) وروي أن الهادي سئل عن الآية فقال : أراد بالسكر النوم. (ثمرات) (2) حيث كان عارضا ؛ لأنه عقوبه. (شرح فتح) ومثله في (التذكرة). (*) وكذا المعتوه [وهو من غلب عليه الغفلة ، وعدم الفطنة للأمور ، مع كمال ms1434 تمييزه. (نجري معنى)]يقع طلاقه كما في البيع. وفي (البحر) : لا يصح طلاق المعتوه ، والصبي. ولفظ (البيان) : ولامن المجنون والمعتوه ، ولو أذن له?وليه. (بلفظه من أول كتاب الطلاق 1/282) (3) لشارب الخمر طرفان الأول : ألا يزول عقله بالكلية ، فهذا لا إشكال في صحة جميع أفعاله وفاقا بينهم. الثاني : أن يزول عقله كله ففيه إطلاقان وتفصيل ، فعند المؤيد بالله : يلزم جميع الأمور التي تلزمه قبل الشرب ، حتى القصاص ، رواه عنه في الزوائد. وعند أحمد بن يحيى، وأبي طالب : لا يلزمه شيء ، وعند الهادي عليه السلام : إن لم يكن فيه عقوبة لم يصح ، وإن كان فيه عقوبة صح ، إلا القصاص ?فروى عنه المؤيد بالله في الإفادة أنه يلزمه القصاص. (تعليق) ****** PageV10P107 (1) لعموم الأدلة ، وفي (التذكرة) ولا يقع من سكران لم يعص به. ومثله في (البحر). (2) المختار يقع. (3) قال في التقرير : والفرق بين الخمر والبنج أن شرب البنج للتداوي ليس يدخل فيه لهو ، بخلاف الخمر فإن شربها معصية ، وفيها قضاء الشهوة واللعب وغيرهما. (4) والتبس. (5) فإنه لا يقع. ****** PageV10P108 (1) فائدة) ( فرع ) فلو قال: إن لم أقل كما تقولين فأنت طالق ، فقالت : أنت طالق فخلاصته من الحنث أن يقول : أنت طالق ثلاثا إن شاء الله ، أو أنت طالق من وثاق ، أو أنت قلت : إنك طالق. (من الروضة وشرحها) (*) (فائدة) لو قال لامرأته : أنت طال. وترك القاف طلقت ، إذا كان ممن يعرف العربية (قرز) حملا على الترخيم ، قال النيروسي : ينبغي أن لا يقع ، ولو نواه. (روضة) قال (المفتي) : الكلام بتمامه فلا يقع ، ولو نواه ؛ إذ لا يحتمله. (2) مع الإضافة إليها ، بأن يقول : طلقتك ، أو طلقت فلانة ، أو فلانة طالق ، أو نحو ذلك ، وأما لو لم يضف الطلاق إليها ، بأن يقول : طلقت لم يقع ولو نواه. (بهران) وقيل: يكون كناية. (قرز) ولعله يفهمه قوله : أنا منك حرام لعدم الإضافة إلى الزوجة. (3) وهي الفرقة. (*) مع علمه بأن هذا اللفط موضوع للطلاق ، كما في العجمي (*) قال في (الأنوار): يشترط في الطلاق رفع الصوت حتى يسمع نفسه، فلو حرك لسانه ولم يسمع نفسه لم ms1435 تطلق منه. والصحيح أنه يقع ، إذا تبينت بالحروف ، كالقراءة السرية في الصلاة. (قرز) (4) صرائح الطلاق : مطلقة ، يا طالق أنت ، وقد طلقتها ، وهي الطلاق ، وقيل: لا. (بحر) قيل: [قوي]هو عند المؤيد بالله كناية ، وعند أبي طالب صريح. [في البحر : أنت الطلاق. المؤيد بالله : المصدر كناية.. أبو طالب : أنت الطلاق صريح ، لقيام المصدر مقام الصفة ، كرجل عدل] (بحر 3/155) (5) ولا يقبل قوله : إنه سبقه لسانه إلا مع قرينة تدل. (بهران) نحو أن يكون اسم امرأته طارق ، فقلب الراء لاما في ندائه من غير قصد ، ولا يقبل قوله إلا مع مثل هذه القرينة. (بحر) ****** PageV10P109 (1) قال عليه السلام: أما لو قال : إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق طلقت بقراءة غيرها إذا كانت أمية وإلا فلا ؛ لأن الظاهر أنه علقه بقراءتها بنفسها ، فلا يقع إلا به. قال عليه السلام: وهو أحد وجهي أصحاب الشافعي. (بحر) (قرز) (2) حقيقة الإنشاء ما قارن مدلوله لفظه ، والخبر ما تقدم مدلوله على لفظه. (3) في الظاهر ، لا في الباطن فلا يقع ، إلا أن يكون قد طلقها بالأمس. ومثله في (حاشية سحولي) و(الفتح). (قرز) (4) وكذا تمن ، أو استفهام ، أو أمر ، أو نهي بواسطة الغير ظاهرا ، لا باطنا عند المؤلف ؛ إذ هو إخبار عن أمر واقع متقدم ، فإذا لم يكن قد وقع ذلك الأمر فهي باقية في باطن الأمر ، ولو أخذ بالظاهر فيقع فيه ، ولو هازلا كما في الإنشاءات ، فالتمني : ليتك تكلم هذه المطلقة. وإلا ستفهام نحو : هل كلمت هذه المطلقة ، والنهي : لا تكلم هذه المطلقة. والأمر نحو : كلم هذه المطلقة. (فتح وشرحه). (*) فلو نادى أحد زوجاته فأجابته الأخرى فقال: أنت طالق. طلقت المدعوة ، لا المجيبة (قرز) ما لم يشر (قرز) (*) إلا أن تكون امرأته تسمى طالقا فإنه يكون كناية إذا قال لها : يا طالق ونحوه ، وهكذا إذا كان اسم عبده حرا فإنه لا يعتق إن قال : يا حر ونحوه ، إلا أن ينوي العتق. وإن أطلق ولم ينو شيئا فعلى أيهما يحمل ؟ وجهان أحدهما : يحمل على النداء ، وقطع به (النووي ). (قرز) ****** PageV10P110 (1) فرع) فلو ms1436 صادقته [أي: لم تنكره.(قرز)]الزوجة على (1) صرف الصريح لم ينكر مقامها معه للاحتمال، وإن أنكرت منعت ، وإن استفتى الزوج عن الواجب أفتي بالجواز فيما بينه وبين الله تعالى ، وهي تفتى بالامتناع إن لم تصدقه. (بحر) (1) ظاهره ولو إلى ما لا يحتمل ويحقق. (2) يعود إلى الجميع. (قرز) (*) هنا في الإنشاء، لا في الإقرار فلا يصح من الهازل. (تذكرة) (قرز) (*) إلا في الإقرار[يعني: الهزل لا يصح في الإقرار، وأما هنا فيصح. (قرز)] كما يأتي ، وفي (شرح الفتح) ولو أقر لعموم الحديث (*) حجة أهل القول الأول قوله صلى الله عليه وآله : (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد) الخبر والقياس على البيع والأجارة. وحجة الأخيرين قوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق} وقوله صلى الله عليه وآله : (الأعمال بالنيات). (*) قال في تخريج البحر (ثلاث هزلهن جد) لفظه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق، والرجعة) أخرجه أبو داود والترمذي. (بحر 3/155) (3) صوابه : لم يقصد الطلاق. (*) قال عليه السلام: وإقرار الهازل في الطلاق ونحوه لا يقع ، ما لم يقصد الإنشاء ، فيكون الصحيح عموم (الأزهار) في باب الإقرار ، لا عموم ما هنا. (نجري) (*) وقرر خلافه. وفي (شرح الفتح): وثبوت إقرار الهازل هنا ذكره في المذاكرة ، وهو المفهوم من اللمع للحديث المتقدم (1) فهو مخصص لعدم صحة إقرار الهازل ، كما يأتي في الإقرار ، ولذا احتيج إلى ذكره هنا. (شرح فتح) (1) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (ثلاث جدهن جد) الخ. ****** PageV10P111 (1) وإذا قال لزوجته وأجنبية : إحداكما طالق. قال في التفريعات: وقع على زوجته (بيان) قال في (الغيث) : بلا إشكال. ( فائدة ) لو نوى بالطلاق معنى آخر نحو أن يقول : أردت بالطلاق الإطلاق من الوثاق ، أو ينوي به غيرها ، فإنه يعمل بنيته ، لا في الظاهر ، إلا أن تصادقه الزوجة لم يعترضا. قال في التقرير : إذا كان عدلا. (زنين) لا قرق. (قرز) [وذلك لأن الذي نوى يحتمل بالنية. (بيان)]. ( فرع ) وإذا قال لغيره : امرأتك ، فقال : طالق. أو قال الموكل بالطلاق : امرأتي فقال الوكيل ms1437 : طالق وقع الطلاق ، بخلاف ما لو قال له : امرأتك أبا طالب. فقال : لق لم تطلق ؛ إذ ليس حذفا على القاعدة ، كما لو قال : ياطا. (معيار) (قرز) (*) والعكس لا يقع. (قرز) (2) والوقف ، والهبة ، وما أشبه ذلك (قرز) (حاشية سحولي) ****** PageV10P112 (1) وكذلك سائر الكنايات لا يقع إلا ممن يعرفها. (زهور) (قرز) (2) ولو نواه. (3) بفتح الباء الموحدة ، وكسر الهاء ، [وسكون الشين] وضم التاء الفوقانية وفتحها. (شرح فتح) قال (ابن بهران) : ولم يذكر حركة همزة إيزني. قال : والسماع كسرها ( وفي شرح اللمع ) بهشم : تركتك. وإيزني يا امرأة ، وقد سمعت هذا من بعض أهل ذلك اللسان ، قال القاضي عبد الله الدواري : والصحيح أنه لا يقع عرف معناه أم لم يعرف ؛ لأنه معناه : تركتك ، فلو نطق العربي بهذا لم تطلق ؛ لأنه غير صريح ، إلا أن ينوي الطلاق. (ديباج)?? (4) ومعنى بهشتم بالفارسية : أرسلتك ، فهو كناية. المؤيد بالله ، وأبو طالب ، والثوري: فإن قال : بهشتم إيزني ، أو إيزني بهشتم فصريح ، كأنت طالق. (الغزالي) توهشته في الفارسية بمعنى : أنت طالق. ودست بازداشتم. بمعنى طلقتك ، وأز توخذا كشتم. بمعنى فارقتك ، وتركبسيلكردم بمعنى سرحتك.(بحر 3/155) (5) ومعناه : تركتك ، فهو يحتمل ، يعني: من النفقة ، أو يقدر : ما شئت ، أو افعل ما شئت ، ويحتمل الطلاق. (بستان) فإذا زاد إيزني صار صريحا ؛ إذ لا يحتمل إلا الطلاق. (6) بالكسر. ****** PageV10P113 (1) فلو اقتصر على إيزني لم يكن صريحا ، ولا كناية. (قرز) (2) فائدة) لو قالت امرأة : أنت طلقتني ؟ قال : بلى [إذا كان يعرف العربية] لم يقع ؛ لأن بلى لا تكون إلا? لإيجاب النفي ، فإن قالت : ألست طلقتني ؟ فقال : بلى. وقع (قرز) (*) وتصح(1) النية متقدمة ، ومقارنة ، ومتأخرة ، بشرط أن تكون متصلة ، كالاستثناء. ذكره في (البحر)(2). (كواكب) وقيل: لا بد أن تكون مقارنة، [لا متقدمة ، ولا متأخرة. (بحر) (قرز)]أو مخالطة حروفه ، وفي (البحر) قلت : فإن قارنت آخر اللفط دون أوله فالأقرب أنها لا تصح لما ذكره المروزى. ومن أمر غيره بالطلاق بلفظ الكناية فالعبرة بنية الموكل لا الوكيل، وإن أمر بالطلاق فطلق الوكيل بلفظ الكناية ، فالعبرة بنية الوكيل. (قرز). (بستان) بلفظه. (1) ينظر في ms1438 المنقول عن البحر في النية ولفظ البحر : (مسألة) ومن حق النية المقارنة للفظ ، ولا يضر فاصل ضروري ، كالسعال والعطاس ، وبلغ الريق ، فإن تأخرت عن اللفظ لم تصح ، وإن قارنت أول اللفظ دون آخره فوجهان ، الإمام يحي والاسفراييني : يصح كلو عزمت نية الصلاة في أثنائها ، المروزي : لا ، إذ قارنت بعضا لا يصلح للطلاق. (بحر 3/160). (2) صوابه: ذكره في البيان ، فهو في البيان ، لا في البحر كما ذكرنا. (ينظر البيان المصور 1/287) ولفظه (والنية تعمل في الكنايات سواء قارنت لفطها في أوله ، أو في آخره، أو بعده متصلة به كما في الاستثناء سواء ، وقيل : لا بد أن تكون في أوله [وبنى عليه في البحر] وقيل : قبل فراغه. ****** PageV10P114 (1) ونعم جواب أطلقت امرأتك؟ قال: نعم.قلت : الأقرب أنه صريح. (قرز) (2) فائدة) لو قال : نساء الدنيا طوالق لم تطلق امرأته إلا أن ينويها ، فإن قال : طلقت نساء الدنيا طلقت امرأته ، إلا أن ينوي غيرها (ذكره في شرح أبي مضر) وكذا في العتق. فإن قال : نساء أهل الدنيا طوالق. فهو على الخلاف ، هل المخاطب يدخل في خطاب نفسه أم لا ؟. (ذكره في البرهان) (3) سواء كتب صريحا ، أو كناية ، ولو كتب الحروف مقطعة ، أو لفظ بالطلاق متهجيا له كان كناية تعتبر فيه النية ، ولو تهجاه ، أو كتبه معكوس الحروف كأنت قاف لأم الف طاء ، أو تهجأه بعدد الحروف ، أو كتبه بها، كأنت 19 ، 30 ، 100 كان كناية، يعتبر فيه قصد اللفظ والمعنى. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) وكالارتسام خرق مواضع الأحرف من القرطاس أو نحوه ؛ إذ هو كالوقر في الحجر. قلت : وأما الطابع لو وضعه من لا يعرف الكتابة لم يقع طلاقا ؛ إذ ليس بكاتب ، ولا ناطق ، ولا مشير ، فإن عرف أن وضعه يؤثر كتابة الطلاق فوضعه بنيته احتمل أن يكون كناية كإشارة الأخرس. (بحر /161) (قرز) يعني : إذا كان كتب الطابع بالمداد ونحوه ، لا بطابع اليوم. (بحر) فهو توليد فلا يقع. (قرز) (*) وأما كتابة الأخرس فلا يقع ؛ لأنها فرع على الكلام ، وقيل: يكون صريحا. وقيل: كناية. وقياس ما يأتي ms1439 في الأيمان هو الأول ؛ لأنه لاحكم للفرع مع بطلان أصله. (شرح أزهار معنى) وفرق بينه وبين اليمين أنه يصح هنا بالإشارة. (*) وفي الكتابة بالتراب ، أو الدقيق وجهان كالمرتسمة فيقع (1) ولا. إذ تنمحي بالريح فأشبه غير المرتسمة. (بحر1/ 161). (1) لا التوليد فلا يقع به الطلاق. (قرز) (*) (فرع) فإن كتب الطلاق مطلقا طلقت في الحال ، وإن قيده بوصول الكتاب تقيد ، فإن وصلها وقد انطمس حتى لا يفهم فلا طلاق ؛ إذ وصول القرطاس غير مقصود ، فإن انمحى بعضه ، فالعبرة ببقاء المقصود ، وهي الجملة المفيدة للطلاق ، ويحتمل أن لا يقع ، فقوله : "كتابي هذا" بعم جميعه. فإن قال : متى قرأتي كتابي لم يقع حتى تقرأه ، فإن كانت قارئة لم يقع بقراءة غيرها ؛ والأمية يقع بقراءة غيرها عليها ؛ إذ القصد علمها ،[بعض أصحاب الشافعي : لا. إلا بقراءتها بنفسها ، ولا وجه له. فإن قال : متى وصلك كتابي فأنت كذا ، إذا وصلك طلاقي فأنت كذا وقع اثنتان بوصول الكتاب تاما عند من يقول بتواليه. (بحر بلفظه 3/161). (*) ولا تؤثر الكتابة إلا حيث ترتسم كفي اللوح والحجر ولو وقرا ، أو في التراب، فإن لم يرتسم فلا حكم لها كفي الماء والهواء والحجر بلا ارتسام. (بحر 3/161). ****** PageV10P115 (1) أو كان الحرف يذهب أوله قبل أن يشرع في الثاني. (عامر) (قرز) (1) ولو كتب بالماء طلقت وإن لم يتم الحرف إلا وقد ذهب أوله. (سماع المتوكل على الله) (1) وعن مولانا المتوكل على الله عليه السلام : أن ذلك يقع ، وهو المقرر ، وهو نظير ما لو كتب بالدقيق أو التراب ولم يتم آخره إلا وقد ذهب أوله ، وقد قرر أن ذلك واقع ، فيلزم مثل ذلك في تلك. (2) ظاهره أن المعتبر الإشارة من الأخرس فقط ، وإن قدر على الكتابة. وقيل: إذا قدر عليها فهي المعتبرة. ****** PageV10P116 (1) سئل الإمام العلامة أحمد بن علي الشامي في رجل قال لامرأته: إن لم تفعلي كذا فأنت مكة ، وهو يهودي ، وقصد بهذا الطلاق ، فلم تفعل هذا الذي أمرها به ، هل تطلق ؟ أجاب رحمه الله أنه إن حنث بيمينه وقعت طلقة. (قرز) (2) وهو الفراق ms1440 ، وخليه ، أي: خليه عن الأزواج فارغة ، برية عما يجب من حقوق الزوج وطاعته. (3) والبتلة ، والبتة ، هو القطع. وفي الحديث (نهى عن التبتل) وهو الانقطاع من النكاح ، والبتول المنقطعة من الأزواج ، وكنيت بذلك فاطمة عليها السلام لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا. (4) هكذا هنا ، وظاهر كلامهم أن إنكاره طلاق ، ولم يذكروا النية ، فيعرف أنه صريح. فيحقق. يقال : هنا متصادقون على الزوجية ، بخلاف ما تقدم ، وعلى ما قرر هناك يكون إنكاره فرقة فقط ، لتنازعهما الزوجية ، وهنا كناية لتصادقهما بالزوجية. (قرز) والفرق بينهما أنه إن أقر بعد إنكاره لم تحسب طلقة ، بخلاف هنا فتكون طلقة إن نوى. (5) قال في (الصحاح) : الغارب ما بين السنام والعنق. والناقة إذا رعيت ألقي الخطام على غاربها ؛ لأنها إذا رأت الخطام لم يهنها الرعي ، فاستعير هذا الإرسال. وقيل: إذهبي حيث شئتي. ****** PageV10P117 (1) لا عليك الطلاق فصريح. (قرز) (*) ونحو قوله : انطلقي اخرجي. الزمي أهلك ، أو الطريق إلى بلدك، ?أو اجمعي ثيابك ، تزوجي غيري ، اختاري لنفسك زوجا [أنفقي على نفسك، ادهبي] ابعدي [اعتدي] استري نفسك ، أو رحمك، ذوقي ، استفلحي، [حبلك على غاربك] قد رفعت يدي عنك [انصرفت عنك] أنت الآن أعرف بشانك ، ووهبتك لأهلك. (بحر1/156 ، وما بين أقواس الزيادة منه). [ أو قال: أنتي أمي ، أو يا أختي ، أو يا ابنتي. (ذكره أحمد بن يحيى) ولعل الفرق يحتمل الطلاق. (بيان) وقيل: لا فرق.] وكذا أنت مني حرام ، أو أنت علي كالخمر ، أو كالميتة ، أو كالأجنبية. (بيان) [ فعلى هذا أن كنايات الطلاق غير منحصرة في الصور المذكورة في الكتاب ، بل أي لفظ يحتمل الطلاق فإنه يقع. (شرح بحر) (قرز) ] فإن قال : هي علي حرام كحرام مكة على اليهود ؟ يقال: إن قصد به الطلاق كان طلاقا ، وإلا فيمين تلزمه كفارة يمين متى حنث. (شامي) (قرز) (*) وسواء قال : من زوجتي أم لا. (قرز) (2) وروي (النجري) عن الإمام المهدي عليه السلام أنه كان يفتي العوام بأنه صريح في آخر مدته ، وهو مروي عن الأحكام ، والإمام المهدي أحمد بن الحسين. (3) مع عدم الإضافة عندهما. ****** PageV10P118 (1) وقد رجع ms1441 عنه في (البحر). (2) لأنه يحتمل أنها قد حرمت عليه بالطلاق فيقع ؛ لئلا ينظر إليها. برهان (*) أي : لا ملك لي في بضعك ، كما لا ملك لي في رقبتك. (سحولي) (*) فلو (1)وكل العبد سيده يطلقها ، فقال : هي حرة وقع العتق إن كانت مملوكة للسيد كفي العتق ؛ إذ به قد انفسخ النكاح ، والطلاق مع النية [في الطلاق. (قرز)] فافهم هذه النكتة0(نجري) (1) وهكذا لو قال السيد للعبد : وكلتك بعتقها. فقال : هي حرة ، ونوى به الطلاق كان طلاقا، ?وعتقا(قرز) (*) أو اعتدي. ولو قبل الدخول (بيان) (قرز) ولا يقال: إنه لاعدة ، ولا طلاق ؛ لأن المقصود ما يقع به الطلاق ، ولاعبرة بالعدة. ****** PageV10P119 (1) وكذا أنت مني حرام ، أو أنت علي كالخمر. أو كالأجنبية. (بيان) (*) وكذا بائن (قرز) حاصل ذلك إن نوى الطلاق كان طلاقا ، وإن لم ينو فكناية ظهار إن نواه ، وإن لم ينو فيلزمه كفارة يمين. (زهور) سيأتي في الأيمان أنه لا شيء ؛ لأنه لم يكن من صريح التحريم ، ولا من كنايته. ولفظ حاشية : وذكر في النصوص أنه إن لم ينو شيئا لم تلزمه كفارة يمين. (غيث) (قرز) ( فائدة ) فيمن قال: علي الحرام ، كما يفعله كثير من العوام ؟ قال عليه السلام : الأقرب أن ذلك كناية طلاق ، وكناية يمين ، فأيهما أراد وقع ، وإن لم يرد شيئا لم يقع. (من فتاوي الإمام عز الدين محمد بن الحسن) والمختار أنه ليس بيمين. (قرز) (2) قال الفقيه يوسف: وكذا إذا قال : أطلق الله رقبتك لم يقع شيء. (بيان1/287) [ (قرز) ]الا لعرف (*) والفرق بين قوله : أنا منك حرام ، وأنا منك طالق أنه يوصف بالأول ، قال تعالى : {لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن} ولا يوصف بالثاني ، فشابه ما لو قال: أنا أعتد منك. (زهور) (3) ولو نوى. (قرز) (4) تنبيه) قال القاسم في رجل قال لامرأته : ما أحل الله للمسلمين فهو عليه حرام دخل فيه الطلاق إن نواه. (غيث) و(نجري) قلنا : هذا خرج منة [أبو العباس] عليه السلام أن لفظ التحريم كناية ، وذلك واضح فلا يحتاج إلى ذكره في الأزهار. (غيث) (5) وتكون كناية. ****** PageV10P120 (1) يعني : عند ms1442 المحاكمة. (*) بل يدين. (قرز) (*) مثل يصدق وزنا ، ومعنى. (2) وقواه (المفتي) في هذه ، لا في الثانية ، بل كناية ، كما ذكره الإمام عليه السلام في آخر الكلام. (قرز) (3) قال في (روضة النواوي) : لا تلحق الكناية بالصريح ؛ لسؤال الزوجة الطلاق. (قرز) نحو أن تقول له : طلقني. فقال لها : يا بائن أو نحوه من الكنايات. (بيان) (4) في الطرفين جميعا ، وهو أنه كناية. (قرز) (5) وقد حصر أقسام الطلاق سيدي العلامة أحمد بن علي الشامي فقال : لأقسام الطلاق هديت حصرا ***أتيت به فأصغ له وأوع فصيغته صريح أو مكنى***وسني بنوعيه وبدعي ومطلقه ومقرون بشرط***وبائنه ويتبع ذاك رجعي وما ولاه مالكه وما لا*** تأمل ذاك تحض بأي نفع (تنبيه) أعلم أن طلاق السنة هو طلاق العدة عندنا ، سواء طلقها واحدة ، أو ثلاثا ، على الصفة التي قدم ، وإنما سمي طلاق العدة ؛ لأنها تبتدئ العدة من أول حيضة بعد وقوع الطلاق. ذكره في التقرير عن أبي طالب. قلت : ووجه ذلك قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} أي: مستقبلات لعدتهن. (غيث بلفظه) (*) (نعم) والحكم في اعتبار السنة أنه ربما يزول الباعث على طلاقها بانتظار كمال شروط السنة ، فيمسك عنه محاذرة أن يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أبغض المباحات إلى الله الطلاق) أو معناه ، ولذلك قال في (الشفاء) عن أمير المؤمنين عليه السلام ( لو أصاب الناس معنى الطلاق ما ندم رجل على امرأته ) وعنه (من طلق امرأته للسنة لم يندم). (شرح فتح) ****** PageV10P121 (1) وتعتبر الواحدة فيما إذا طلقت قبل الدخول. (قرز) (*) فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين هل ترتفع البدعة بالاستثناء ؟ ينظر. الذي يذكره الوالد أيده الله تعالى أن بالاستثناء ترتفع البدعة. (حاشية سحولي) ويحتمل أن يقال : الاستثناء كعدمه. (حاشية سحولي) (*) في غير مدخولة ، وكذا فيها. (فتح) ولو حائضا إذ لا عدة عليها ، كما في (الهداية) وكذا المخلو بها. (قرز) وسواء كانت ذات حيض أم لا ، فالسني واحدة فقط. (قرز) في طهر ، لا في الحيض فبدعي في الكل. (قرز) (2) إلا أن يستثني. (3) وحد التتابع أن يقع في طهر واحد. وفي ms1443 (الأثمار) : لعل التتابع أن يوقعهما في شهر واحد. (4) فلا يشترط غسلها من الحيض ، كما ذكره في (البحر) عن العترة ، وإن قد اعتبره في (البيان) وغيره. (شرح فتح) ولا مضي وقت صلاة اضطراري. (*) يعني : في أول جزء من الطهر. ذكره في (البحر) و(الكواكب) (*) ويعتبر?في طهرها أن تكون قد طهرت من الحيض والنفاس ، واغتسلت ، أو يكون قد مضى عليها آخر وقت صلاة ، وروى في (البحر) عن العترة والشافعي : أنه يعتبر بأول طهرها وإن لم تغتسل. (قرز) ولا مضى آخر وقت صلاة. (قرز) (5) أو نفساء. (قرز) ****** PageV10P122 (1) ولو في الدبر. (قرز) (*) إذا وطئ فعلقت لم تنقلب بدعة إذا تقدم الوطء، ? ? - ? { ?لا الاستمتاع فلا يمنع. (بيان) كالظهياء ، والصغيرة (*) ولو لم يكن الوطء بالزوجية ، نحو أن يطأها غلطا ، أو زنى ، أو بملك ثم أعتقها وتزوج ، فإذا طلق في هذا الطهر الذي قد تقدم فيه الوطء كان الطلاق بدعيا. (حاشية سحولي. (قرز) (2) إن لم تعلق من هذا الوطء. (قرز) (3) أي: انكشف. (*) المعنى : أنه كالمشروط أن لا يتعقبه وطء ، لا أنه كان سنيا ، ثم انقلب بدعيا. (كواكب) (4) ومثله في (البحر) وفي (الوابل) لا بمنع المني ، وهو ظاهر (الأزهار). (وابل) (قرز) (5) بل سنيا. (قرز) (6) كالصغيرة ، والظهياء ، والآيسة. ****** PageV10P123 (1) ولو غير واقع. (قرز) (*) إنما قال : "والإطلاق" ؛ ليعطف عليه "ولا في حيضته المتقدمة" وإلا فكان يغني قوله : "واحدة فقط". (2) ولو غير واقع ، كقبل الرجعة ، أو العقد. (3) تكرار. (4) مع تخلل الرجعة عند الهادي عليه السلام. (كواكب) وقيل: لا فرق ، وهو ظاهر (الأزهار). (5) المتقدمة (قرز) أو نفاسه. (هداية) وكذا في (الشفاء) وادعى فيه الإجماع كما تقدم ، خلاف ما في (حاشية سحولي) قال في آخر الحيض : وهو مفهوم (الأزهار) في قوله : "كالحيض في جميع ما مر لا ما سيأتي " وذكر في الطلاق أن هذا مفهوم وصف ، وذاك عموم فيؤخذ بهذا. (6) والمستحاضة الناسية لوقتها وعددها ، أو وقتها المفرد فقط ، والذاكرة لوقتها تتحرى، كالصلاة ، وقال (التهامي) : إنها كالحائض ؛ تغليبا لجانب الحظر ، والتخلص بأن يقول : متى صلحت للسنة : أنت طالق. (شامي) (*) قال في (البيان ) ومنقطعته لعارض [ كالآيسة ، لا ms1444 في العدة فليست مثلها. (قرز)]وظاهر (الأزهار) أنها من ذوات الحيض (*) والظهياء. (قرز) ****** PageV10P124 (1) هذا في الواحدة ، وأما الثانية فيجب ، وكذا الثالثة (قرز) وقيل: لا فرق (*) ثم إذا أراد اتباعها طلقة ثانية وجب الفرق بينهما بالكف عن وطئها شهرا. (1) فإن وطئها قبل الشهر استأنف الكف شهرا بعد الوطء [ولا تنقلب الأولى بدعة بالوطء ، وإنما ينقلب في ذوات الحيض. (قرز)] وكذا إذا أراد الطلقة الثالثة بعد الثانية فلا بد من الفصل بينهما ، وإلا كان بدعة. (رياض) و(بيان) (قرز) والفرق بين الأولى وما بعدها أن في الثانية والثالثة ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله (أن تستبرئ بحيضة) والشهر بمنزلة الحيضة ، بخلاف الأولى فإن الاستبراء ليس إلا لمظنة العلوق ، وهو مأمون في الصغر. (يواقيت) وظاهر (الأزهار) خلافه (1) حتى تكون فرقا بين التطليقتين ؛ لأن اتباع الطلاق بعد الطلاق محظور ، فيجب الفرق شهرا ، ثم يكون الكف من ذلك مستحب. [إملاء] وكذلك إذا أراد الطلقة الثالثة ، فيكون فرقا بينها بين الثانية. (2) ومعه الصادق ، والباقر. (3) عدلين ، ذكرين ، مجتمعين. وألا يكون معلقا بشرط عنده. (كواكب) ****** PageV10P125 (1) في شهر واحد. (2) أراد بالوجوب قبل الطلقة الثانية والثالثة ، لا قبل الأولى فقد تقدم أنه مستحب. قال سيدنا في حال القراءة : وفي هذا إشارة إلى أن الأولى لا تنقلب بدعة ، ولو عقبها طلقة ، وقد صرح بما ذكره الفقيه حسن من الوحوب في الشرح ، وعلل الوجوب بأن الطلقات الثلاث بالكلمة الواحدة محظور الخ. (رياض) ****** PageV10P126 (1) بضم اللام عند الناصر، والصادق ، والباقر ، ومالك ، والشافعي. (تبصرة) ولايقال : بفتح اللام وتشديده ؛ لأنه إذ قال كذلك أوهم أنه لو أوقع عليها ثلاثا وقع ، وكان بدعيا ، وليس مرادهم ذلك ، إلا الشافعي ومالك فيقولان : يقع ثلاثا ؛ لأنهما يقولان : الطلاق يتبع الطلاق. (تبصرة معنى). (2) وتكون سنية. (3) هذا في حق ذوات الحيض فقط ، وأما ذوات الشهور فيصح تخلل الرجعة بالوطء ، وقواه (الشامي) و(الهبل). ينظر فلا فرق. (قرز) وفي (البيان) يرجع إلى الجميع. (قرز) (4) أو بالوطء في غير الطهر الذي طلقت فيه. (بيان) (5) وأما في البدعي فتخليل الرجعة كاف ، فتقع الثلاث في الحال. (شرح ms1445 فتح) (قرز) (*) وجوبا في حق من أراد الثلاث ، يعني : ترك الوطء ، والرجعة فقط. (رياض) (6) أو دخل الشهر الثاني ؛ إذ كل شهر منزلة طهر. ****** PageV10P127 (1) أراد بنحو الثلاث الثنتين. (حاشية سحولي) (2) فإذا أراد أن لا يقع ذلك الطلاق ، كأن يطأ في كل طهر ، أو في كل شهر (بيان معنى) (3) فلو قال: أنت طالق ثلاثا للسنة متخللات الرجعة صح ، وكأنه قال: أنت طالق ، أنت مراجعة بعد كل طهر. (شامي) وعنه : لو قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، متخللات الرجعة. كان كقوله : ثلاثا للسنة [فيقع في الحال ، ويكون للبدعة. (قرز)]ولا يحتاج إلى تخليل الرجعة ؛ لأنه كأنه قال : قد راجعتك بعد كل طلاق. (شامي) (قرز) (4) أو في الحيض. (قرز) (5) قال (المفتي) : أو بالوطء في غير الطهر الذي طلقت للسنة فيه. (قرز) أو في الحيض. (مفتي) (قرز) فتبين في الطهر الخامس. (قرز) (*) ويقع الطلاق في أول الطهر ، بشرط أن لا يطأها في آخره ، فإن فعل تبين أنه لم يقع إلا متى صلحت. (رياض) (قرز) (6) ظاهره ولو وطئ بعد الثالثة لم يبطل ، وأشار في (البيان) إلى أنها تبطل ، ولعله أولى ؛ لأنه في حكم المشروط. (قرز) (7) مع العلم (قرز) إلا الغائب والشارط فلا يأثم [ما لم يظن الحيض. (قرز)]. (فتح) والناصر يوافق في هاتين الصورتين ، في أنه يقع. (قرز) حيث لم يظن البدعة ، وقد ذكر ذلك في (الزهور) عن الإبانة ، عن الصادق ، وكذا في الوسيط لأصحاب الشافعي. وقواه إمامنا. (فتح) (قرز) ****** PageV10P128 (1) بل فيه خلاف المرتضى ، وأحد قولي الشافعي ، و(الأحكام) والمذاكرة : أنه لا يأثم. (2) مسألة) ومن طلق زوجته بدعة استحب له أن يراجعها ثم يطلقها بالسنة [وقال في الكواكب : يجب (والقاسم العياني)]. (بيان).[ثم قال في هامش البيان تعليقا على قول الكواكب : لأن الأمر للوجوب. قلنا: لا ننكر ذلك ، ولكن الأمر هنا للندب ، كما لا يجب ابتداء النكاح والبقاء عليه ، فهذه قرينة كون الأمر للندب. (بستان)] [(بيان وهامشة 1/284)] (3) حجة أهل المذهب قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( مره فليراجعها ) فلو لم يكن واقعا لم يأمره بالإرتجاع. وحجتهم قوله صلى الله ms1446 عليه وآله وسلم : (لا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة). ****** PageV10P129 (1) فائدة) لو طلق الهدوي امرأته طلاق بدعة ، وبانت منه ، ثم تزوجها ناصري لم يصح نكاحه ؛ لأن عنده أن الطلاق الأول غير واقع. (حاشية في الزهور) وقيل: إذا طلقها زوجها الهدوي فإنها تحل لزوجها الناصري ؛ لأن طلاقها الأول صحيح هي وزوجها الأول. (كواكب) (قرز)?? والعكس لا تحل. (قرز) (2) إلا في موضعين فيقع الطلاق فيهما عند الناصر ، وإن كان في حال الحيض. أحدهما: إذا كان قبل الدخول والخلوة. الثاني : إذا حلف بطلاق امرأته على بيعة الإمام فامرأته طالق ، ثم نكث بيعة الإمام. (تقرير) (3) وأما الاماكن لو قال : أنت طالق ، لا في البيت ، ولا في السوق. أو أنت طالق في البيت وقع في الحال. وجه الفرق بين ظرف المكان وظرف الزمان : أن الطلاق ليس له ظرف مكان ؛ لأنه غرض ، فلذلك لم يكن لتعليقه بظرف المكان تأثير، بخلاف الزمان فإنه لا بد للطلاق من زمان يقع فيه ، فلما افتقر إليه صح تعليقه به. (صعيتري) (*) فإن قال : أنت طالق لاميتة ولا حية. طلقت في الحال. والعكس لا يقع. (قرز) فإن قال : لا في الأرض ولا في السماء طلقت حالا ؛ لأنه ظرف مكان فأشبه قوله : أنت طالق في الحمام فإنه يقع حالا. (*) وكذا لا حائض ولا طاهر ، ولا في الليل ولا في النهار ، ولا في الحيض ولا في الطهر. (تذكرة) ولعل الوجه أنه قبل أن ينطق بنفيه يتعين وقوع الطلاق فيه ، أو على صفة ، فإذا نفاه استلزم الرجوع عما كان قد وقع من الطلاق ، والرجوع في الطلاق لا يصح ، فلذلك وقع في غير النفي الأول نفاه أو لم ينفه. (براهين) ولقائل أن يقول: الكلام بتمامه ، وإلا لزم في مثل الشرط ، وطالق أمس ونحوه. فينظر ****** PageV10P130 (1) أو يطأها. (قرز). (2) يعني : فإن كان بينهما واسطة تعلق الطلاق بها كالحامل ، والآيسة على قول من جعل طلاقها مباحا ، وهذا على كلام الصادق في الطلاق في حال الحمل ، وفي الآيسة. وأما على المذهب هنا فتطلق للبدعة ، فهو واسطة. (أم ) بل ms1447 للسنة فلا واسطة له. (قرز) (3) والصغيرة ، فجعلوا قسما ثالثا مياحا ، فيتعلق الطلاق به ، فلا تطلق حتى تصلح له. (4) حيث كان ليلا ، وإلا طلقت في الحال. (قرز) (5) فإن قال : لا قليل ولا كثير ، أو لا كثير ولا قليل وقعت واحدة عندنا. (قرز) (6) بل يقع إذا ركعت ، أو سجدت ، أو اضطجعت؛ لأن هذه حالة واسطة. (بستان) (*) فلو قال: أنت طالق لا قائمة طلقت قاعدة ، ولا ليل طلقت بالنهار ، هذا مثال الإثبات غير المنفي ؛ لأنه لم يمثل في الكتاب إلا مع النفي. ****** PageV10P131 (1) أو أجمل. (2) بالخاء المعجمة ، والسين المهملة. (مفتي) لأنه ليس للقبيح حسن. (3) المروي عن سيدنا إبراهيم (حثيث) أو أنتنه ، ولعلها أرجح ؛ لأن العطف على أخس لا على أقبح ؛ لهذا المعنى. وفي (الغيث) بحذف الألف. وهي نسخة (4) فإن قال : طلقة حسنة قبيحة ، فاستقرب الإمام عليه السلام في (البحر) أنها يقع بما نطق به أولا من اللفظين. (بحر) وقيل: بل يقع بصفة ما هي عليه في الحال. قلت: وفيه نظر ، بل يعتبر الوصف الأول ، ويلغو الثاني ؛ إذ هو كالرجوع. (قرز) (5) وخير. (قرز) (6) وخير. (*)أي : إذا جمع بين وصفين على التخيير. من خط السيد صارم الدين. (قرز) ومثل معناه في (حاشية سحولي) وإلا يخير اعتبر بالوصف الأول ، ويلغو الثاني. (قرز)?? (7) أي : التخيير. (8) لأنه لم يشرط، ولا وقت ، ولا عرف ، فيكون كالمشروط. (ذكر معنى ذلك في الغيث). (شرح بهران) (*) حيث لانية ، وإلا فله نيته. (قرز) ****** PageV10P132 (1) بل ينفذ على ما وصف عندنا (1) وإنما هذا لبعض أصحاب الشافعي ؛ لأن هذا قيد للمطلق ، كقوله تعالى: {وتحرير رقبة مؤمنة} (1) المراد لا يلغو بل يقع على ما بدأ به أولا وهو أول الملفوظ به. (بحر) حيث أتى بالوصفين بالتخيير وإلا فكما في الشرح. (2) فائدة) لوقال: أنت طالق إن وسكت ؟ قال عليه السلام: لايقع شيء لعدم تمام الكلام ، بخلاف أنت طالق إلا ففيه إحتمالان(1). (نجري) وقيل: لايقع شيء فيهما؛ لأن إن وإلاموضوعان للتقيد ، كما تقدم في المقدمة. وقيل: يقع الطلاق ولاحكم لحرف الشرط مع عدم ذكر الشرط. (حاشية سحولي) واختار شيخنا(المفتي) الوقوع ms1448 كأنه قال : نظرا. ثم وجده للقاضي (عبد الله) في (المعيار) صريحا (1) يحتمل أن تطلق هنا؛ لأن الجملة الأولى قد تمت فائدتها. ويحتمل أن لاتطلق؛ لأن الأستثناء بمثابة الشرط ؛ لأنه ليس بكلام تام ، وإذا بطل كونه كلاما تاما بطل كونه طلاقا؛ لأن الإيقاعات إذأوقعت بالنطق لم تصح إلا بجملة تامة مفيدة، ولاحكم لبعض الجملة ، فصار كما لو قال: علي لفلان عشرة إلا ، فكما لا يحكم عليه بالعشرة ، كذلك لايحكم عليه بالطلاق ؛ لأنه لا يتبعض بخلاف العشرة ، فإنا نحكم بواحد ؛ لأنا نقدر الإستثناء حتى يبقى واحد. (غيث معنى) ****** PageV10P133 (1) فلو طلق زوجته طلاقا رجعيا وولدت ، ثم التبس هل ولدت قبل الطلاق أو بعده ، عمل الزوج بظنه (1) إن حصل ، وإلا فالأصل بقاء النكاح. (2) (نجري) (قرز) (1) فيما يخص نفسه من تحريم الوطء ونحوه لا فيما يرجع إليها من الحقوق فلا يعمل بالظن فيه. (قرز) (2) وأما حكم الزوجة فالأقرب أنها لا تعمل بظنها ، بل يلزمها العدة بعد الولادة ، وإذا تشاجرا في ذلك فالظاهر بقاء العدة. (بيان) لأنها لا زمة بيقين ، فلا تخرج إلا بيقين ، فإذا ظنت تقدم الطلاق حرم عليها طلب النفقة، لأنها تعمل بالظن فيما هو لها، كما يأتي. (2) مع كونهما صالحين. لا وطء المجبوب المستأصل فلا حكم له. (حاشية سحولي) (قرز) (3) وأقله ما يوجب الغسل في الثيب ، وإذهاب البكارة في البكر. (قرز) (*) مع صلاحهما ، فاما المستأصل إذا استمتع حتى أنزل فقال في (الغيث) : إن فعله ذلك يثمر الرجعة ؛ إذ لا يمكن منه أكثر من ذلك. (شرح أثمار) وظاهر (الأزهار) أنه لا بد من الوطء. (غاية معنى) فلا يثمر الاستمتاع رجعة. (قرز) (4) أو استمتع منها. (شكايدي) و(بهران) ****** PageV10P134 (1) مسألة) وللدخول عشرة أحكام : كمال المهر ، والعدة ، والإحصان ، والإحلال، ويثمر الرجعة، ويكون رجعة ، ويوجب الثيوبة ، ويفسد الحج ، ويوجب الدم فيه ، وتحرم الربيبة ، ويوجب الغسل ، ويمنع الطلاق السني. والدبر كالقبل في جميع الأحكام إلا في الإحلال ، والإحصان ، والفيئة في الإيلاء ، وزوال العنة ، وزوال حكم البكارة في الرضاء (1) فلا يزولان. (مقصد حسن) و(بحر) فيكفي منها السكوت لأنها بكر. (1) فيكفي منها ms1449 السكوت ؛ لأنها بكر [وبعد الدخول لا يكفي لأنها صارت ثيبا]. (2) عبارة (الفتح) : وليس خلعا ، ولا ثالثا ، ولا بائنا.(*) مظهر. (قرز) (3) يعني : الجامع للشروط التي في الخلع ، كما في (الفتح). (قرز) (*) أو في حكمه كالمنفعة ، وأسقطه في (الأزهار) بناء على دخول المنفعة في مطلق المال. (حاشية سحولي) (4) هذا بناء على أن الدخول ليس لمثله أجرة ، وإلا فهو مال. (قرز) (5) على ما هي عليه. ****** PageV10P135 (1) ولا يصح الرجوع عن المشروط ولو قبل حصول شرطه كالمطلق. الإمام يحي : فإن قال : قد عجلت المشروط من الطلاق(1) لم يقع ، بل يقف على الشرط كالتأجيل. (بحر) إلا أن يقصد الإنشاء وقع. (بستان) (قرز)[ويكون كناية. (قرز)](1) ولعل وجهه كونه يتقدم المشروط على شرطه. (مفتي) (*) فأما بالماضي فلا يقع نحو أن يقول : إن أبرأتني. وقد كانت أبرأته ، ذكره المؤيد بالله ، خلاف أبي طالب. (غيث) (*) (تنبيه) أما لو قال: إن دخلت الدار أنت طالق طلقت إن دخلت وإلا فلا ، ذكره (القاضي أبو حامد) والأقرب عندي أن المتكلم إذا كان عربي اللسان طلقت في الحال ؛ لأنه لا رابطة بين الشرط والجزاء ، والرابطة لايتم الجزاء والشرط إلا بها حيث الجزاء جملة اسمية متأخرة عن الشرط. (غيث) ( فرع ) لو قال: إن لم أقل كما تقولين فأنت طالق. فقالت له : أنت طالق ثلاثا. فخلاصه من الحنث أن يقول : أنت طالق إن شاء الله ، أو يقول : أنت طالق ثلاثا من الوثاق. ?أو أنت قلت : أنت طالق ثلاثا والله أعلم. (روضة) (قرز) (2) فيقع بعد أن حصل الشرط وهي في الزوجية ، فإن وقع الشرط وقد خرجت بفسخ انحل الشرط ، ولم يقع طلاق عندنا ، وعند أهل التتابع يقع. (حاشية سحولي) (*) ولو بالنية مع المصادقة. (قرز) ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا قال: أنت طالق ونوى إن حصل كذا ، أو إلا أن يحصل كذا ، فإنها تصح نيته في الباطن(1) خلاف الشافعي. (بيان1/293) (1) لا في الظاهر ، إلا أن تصادقه الزوجة كما مر. (*) فيقع عقيب حصوله. وقال المؤيد بالله : حال حصوله. (هامش بيان1/293) ****** PageV10P136 (1) متصلا كالاستثناء ، وسواء تقدم أو تأخر فلا فرق. (قرز) (2) مسألة) ms1450 إذا قال الرجل لزوجته : إذا لم تأتيني بجميع ما في الأرض فأنت طالق ، فأتته بالقرآن فإنها لا تطلق لقوله تعالى: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين}. (من بعض كتب الشافعية) (مسألة) فإن قال: أنت طالق إن كان فرجي أحسن من فرجك. قال بعض الشافعية: إن كانا قاعدين ففرجه أحسن ، وإن كانا قائمين ففرجها أحسن. (*) قال في (المقنع) : إذا كانت المرأة في نهر جار فقال لها الزوج : إن خرجت من بين هذا الماء فأنت طالق ، وإن بقيت بين هذا فأنت طالق. فإن شاءت خرجت ، وإن شاءت بقيت ولا تطلق ؛ لأن الماء الذي كانت فيه قد مر ، ومن جهة العرف لا فرق بين الماء الجاري والراكد. (لمعة) يعني : أنها تطلق. (قرز) (3) ولو دخلت الدار والزوج مجنون. (شرح أثمار) (4) فإن قال: أنت طالق إن ، أو إلا طلقت في الحال ظاهرا ، فله نيته ذكره في (البيان). (قرز) (5) ويطلق بأول المعين. (قرز) (6) قال في الفتتاوى للقاضي حسين : لو قال رجل لامرأته : إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق. فقتلت منهن واحدة طلقت لتعذر البيع ، وإن جرحتها وباعتها فإن كان بحيث لو ذبحت لم تحل لم يصح البيع ووقع الطلاق ، وإلا فتنحل اليمين. (من حياة الحيوان) (فائدة) لو قال: إن دخل داري واحد فأنت طالق. فدخل هو لم تطلق ؛ لأنه قد أخرج نفسه بقوله : داري. (قرز) ****** PageV10P137 (1) المعتبر المجلس. (2) فإن علق بممكن ومستحيل ، فالحكم للممكن (1) في النفي ، وفي الإثبات الحكم لهما ؛ لأن حصول بعض الشرط ليس كحصول كله. (1) وقيل: بل لا يقع. (قرز) (*) عقلا كما مثل ، أو شرعا كنسخ شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. (*) وإن قال: أنت طالق قبل أن تطلعي السماء لم تطلق ؛ إذ لا قبلية لمستحيل ، وكذا قبيل. (*) (مسألة) وإذا علق طلاقه بما لا يعلم حصوله نحو قوله : إن كان لإبليس شعر فأنت طالق. لم تطلق ، فإن علقه بما يعلم حصوله عقلا وشرعا وقع ، نحو أن يقول العلوي : امرأتي طالق إن لم يكن علي عليه السلام أفضل من عثمان ، وقال العثماني ms1451 : امرأتي طالق إن لم يكن عثمان أفضل من علي ، فتطلق امرأة العثماني ، فلو كان يظن صحة قوله ، فلا لغو في يمين الشرط ، وانحل عندنا ، خلاف المنصور بالله. (بيان بلفظه). (3) وسواء كان الطلاق مؤقتا أم لا. ****** PageV10P138 (1) أما إذا كان معلوم الحصول ، فإن علقه بالنفي نحو : إن لم تطلع الشمس أو نحوه فأنت طالق فلا يقع ذلك ، فإن علقه بالإثبات نحو : إن طلعت الشمس لم يقع إلا بحصول الشرط. (غيث) (قرز) (2) ما لم يوقت ، فيترتب على حصول الوقت. (قرز) (3) مسألة) فلو قال: أنت طالق إن شاء الله ، وهي في تلك الحال زانية حال اللفط ، وهو مسيئ إليها ، هل يقع سيء أم لا ؟ يقال : كلو تعارض الواجب والمحظور فلا يقع شيء. (قرز)?? (4) واختلف الهادي ، والمؤيد بالله في المراد بالمشيئة في الشرط ، فقال الهادي عليه السلام : بأن يشاء الله إن كان واجبا ، أو مندوبا. وقال المؤيد بالله : المراد إن بقيت. وقال الرازي : التقييد بها لقطع الكلام عن النفوذ ، بناء على أنه إن شاء الله يريد جميع الواقعات ، ولا يريد مالا يقع ، فكأنه قال: أطلق إن شاء ، فلذلك كان قطعا لنفاذ الفعل. (هامش هداية) (5) أو كان طلاقه واجبا. (قرز) (*) ينظر هل العبرة بمجلس الزوجة ، أو بمجلس الزوج ؟ العبرة بمجلسهما ، أو بمجلس الزوج حيث هما مفترقان. (قرز) ****** PageV10P139 (1) وقوعا ، لا ارتفاعا. (صعيتري) (قرز) (*) فلو كان محسنا إليها في حال اللفظ ، ثم أساء إليها في المجلس بعد الطلاق وقع ، كما لو قال: إن شاء زيد ، فشاء في المجلس ، وهذا فائدة الخلاف بين الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، والفقيه علي ، فأما لو كان مشيئة الله لوقوع الطلاق موجودة حال اللفظ فإنه لا يرتفع الطلاق ، بل يقع بمشيئة الله لبقاء النكاح في آخر المجلس. (صعيتري) وفي (الكواكب) يقع الطلاق في هذه الصورة ؛ لأنه لا يرتفع بعد وقوعه ، فإن التبس ما أراده الله فالأصل عدم الطلاق. (قرز) (2) لأنها تقطع الكلام عن النفوذ. ****** PageV10P140 (1) مسألة) لو قال: أنت طالق ما طلعت الشمس فتطلق واحدة ؛ لأنها بمنزلة من قال: إنها طالق ما دامت الشمس ms1452 تطلع ، فيقع واحدة ؛ إذ تفيد التأبيد ، لا التكرار فلا تفيد. (شكايدي) (2) فلو قال: أنت طالق ، وكلما راجعتك فأنت طالق ، فالحيلة العقد ؛ إذ ليس برجعة عرفا. ونظر بأنه غير واقع ؛ لأنه بعد الإيقاع غير زوج ، فلو قال : كلما راجعتك فأنت طالق كان كذلك. (حماطي) وقيل: يقع ؛ لأنه يصح منه الإنشاء (قرز) (*) (فائدة) لو قالت : إن طلقني فهو برئ. وقال: إن أبرأتني فهي طالق. فالقياس لا يقع. (شامي) (قرز) (3) في الشرط والتكرار. (هداية) والمذهب خلافه ، وهو ظاهر الأزهار. (*) في الشرط لا في التكرار. (قرز) (4) حين ، ووقت. (5) فلو قال: أنت طالق ما لاح بارق ، فإن قصد التكرار (1) أو عدمه عمل بمقصده، وإلا لم يتكرر حملا لها على أنها مدية ، أي : مدة لوحانه. (زهور) وإذا قال: هي مني طالق كيفما حلت حرمت طلقت واحدة ، ووجبت عليه كفارة واحدة ، ولا يتكرر الطلاق. ينظر في لزوم الكفارة. (قرز) ( ) ينظر في قوله : "فإن قصد التكرار" إذ لا حكم لقصده فتقع واحدة فقط. (قرز) (*) ولو نواه. (حاشية سحولي) (قرز) (6) ظاهره ولو نوى به التكرار ، وقد ذكر معناه في (حاشية سحولي) فإن نوى في كلما مرة واحدة صح إن صادقته الزوجة ، وإلا فالظاهر التكرار. (قرز) (7) وهذا إن كان المعلق بكلما يعرف أنها تقتضي التكرار ، وإلا لم يقع إلا مرة واحدة كالطلاق بالعجمي. (مفتي) (قرز) (*) نفيا، وإثباتا ، فإذا لم تدخل عقيب النطق في النفي طلقت ، ثم كذلك بعد كل رجعة. (شرح فتح) (قرز) (*) وهذا حيث لانية ، فإن نوي مرة وصادقته دين ظاهرا، وإلا فالظاهر التكرار. (قرز)?? ****** PageV10P141 (1) لامرأته. وكذا كل يوم ، وكل وقت فهي مثل كلما تقتضي التكرار. (قرز) (2) بفتح اللام ، وضمها غلط. (شرح بهران) (3) الهادي ، والناصر ، وأبو طالب. (4) وإنما فرق المؤيد بالله بين التمليك والتوكيل ؛ لأن تكرار المجالس حاصل في التوكيل قبل دخول متى ، فلما دخلت أفادت العموم في الأفعال ، بخلاف التمليك فإنه لا يقتضي عموما رأسا لا في الأوقات ، ولا في الأفعال فإذا لفظ لفظا يفيد العموم ، نحو : متى أفاد المتيقن ، وهو الأوقات ، إذ لو قلنا : يفيد عموم الأفعال ms1453 لدخلت الأقوال فحملناه على الأقل. (وابل) (5) وإنما يكون وكيلا حيث تصادقا على أنه وكيل ، ولهذا قال : "كما لو قال لوكيله". (6) إذا أضيفت المشيئة إلى المملك فهو تمليك ، وإن أضيفت إلى الغير فهو توكيل. (*) صوابه : متى شاءت. (1) ليكون توكيلا ، وهو يقتضي تكرار الفعل ، وعموم المجالس ، وأما قوله : متى شئت. فهو تمليك لا يقتضي تكرار الفعل ، ولا تطلق إلا واحدة فقط (ذكره في اللمع) عن أبي طالب ، وأبي حنيفة. ولذا قال في (البستان): إذا علق بمشيئة الوكيل فهو تمليك ، ولو كان بلفظ التوكيل. (قرز) ( ) لأن لفظ شئت تمليك ، والتمليك لا يقتضي التكرار. (قرز) ****** PageV11P001 (1) يعني : حين يفعل كذا فأنت طالق. (2) والمراد بالفور المجلس ، كما قالوا في ان شئت ، أو نحوه. وقال في (الكواكب) : متى مضى وقت يمكن الدخول ونحوه مما علق بعدمه. (*) حروف الشرط إن كان له نية عملت مطلقا ، وإلا فهي في?الإثبات للتراخي إلا إن في التمليك ومع النفي فكلما ، ومتى لم للفور وفاقا ، وإن لم للتراخي على أحد قولي أبي طالب ، والخلاف في إذا لم. المذهب للتراخي ، مثل إن لم. (شرح بحر). (قرز) ( فرع ) وتكون اليمين إنشاء واقعا في الحال ، كسائر الإنشاءات إذا علقت على الشرط كان المعلق هو المقسم عليه، فيتكرر الحنث بتكرره ، ويتحد باتحاده ، وإن كانت اليمين واحدة في ظاهر الحالين ، فإذا قال : كلما جئتني فوالله لأكرمنك ، فالمقسم عليه متعدد ، وهو لزوم الإكرام لكل فرد من أفراد المجئ ، وإذا قال : والله لأكرمنك كلما جئتني ، فهو متحد ، وهو لزوم الإكرام(1) للكل المجموع ، فيحنث بفرد ، وتنحل اليمين. (معيار) (1) فينظر ؛ إذ قاعدة الكل المجموع أن يبرأ بالقرى ، ولا يحنث إلا بترك الجملة ، ولعل الصواب فيبرأ بمفرد.?? (3) هذه الأبيات قالها مولانا السيد الهمام العلامة شمس الدين أحمد بن عبدالله الوزير في حصر آلة الشرط والطلاق : وحكم التراخي يلزم الشرط مثبتا***سوى إن في التمليك للفور فاحكم وإن لم ، إذا لم للتراخي بممكن ***وللمستحيل الفور في النفي فأعلم وغيرهما يقضي بفور معجل ***كفي كلما لم تدخلي ومتى لم (شرح الهداية) و(حاشية سحولي). ****** PageV11P002 (1) لأنها ليست بظرف ms1454 ، فكان تمليكا مقصورا على المجلس ، كسائر التمليكات ، بخلاف سائر أدوات الشرط فإنها ظروف تتجدد كل وقت. (صعيتري) (2) هذا ليس بتمليك حقيقة فلا يبطل بالرد ، ولا الإعراض في المجلس ، ولو كان تمليكا حقيقيا بطل بالرد والإعراض. (3) ما لم يوقت ، فإن وقت اعتبر انقضاء الوقت. (قرز) (4) إن حضر المملك ، وإن غاب ففي مجلس بلوغ علمه. (بيان) (قرز) (5) والفور أن لا يمضي وقت يمكن فيه الفعل. (قرز) (6) ظاهر كلام أهل المذهب أنه يقع في الحال ، ولا يعفى لو كان بينهما وبين الموضع الذي علق الطلاق به مسافة لا يمكن وصوله عقيب اللفظ أنه يقع حالا على الفور. (سماع سحولي) وقيل: يكفي (1) النهوض إليه ، كما يأتي على قوله : ويقع المعقود على غرض الخ.(1) ولا يلزمها الدخول. (قرز) (*) إن لم تنهض وقع الطلاق متى مضى وقت يسع الدخول ونحوه مما علق الطلاق بعدمه. (صعيتري معنى) (قرز) ****** PageV11P003 (1) والمراد بالفور المجلس ، لا ما ذكره النجري. ينظر (*) فإن مضى وقت على اتفاق ذلك الشرط ولم ينفذ طلقت. (بحر) (قرز) (2) ما لم يكن مستحيلا ، فأما فيه فللفور (*) وحيث يقال : بالتراخي إنما هو إن لم يبلغ حالة يعلم أنها تعجز عن فعل الشرط كالنزاع ، وظاهر إطلاق المذهب أن الطلاق يقع بالموت ، حيث يقولون : يقع به ، غير منعطف إلى وقت الإيقاع. قال السيد يحي بن الحسين : ينعطف إلى وقت الإيقاع ، ولكن الموت كاشف. (زهور) فلو كان الطلاق بائنا فلا موارثة ، ولا يجب لما فعل من الوطء إلا مهر واحد، ولو تكرر. وقال سيدنا : وعدم الموارثة وفاقا. يعني : أنه لا يجب لكل وطء مهر حيث وطئها بعد الشرط وقد انكشفت محرما. (3) يعني : موت أحدهما. (قرز) (*) ونعني ما لم يعين وقتا لفظا ، أو نية ، أو عرفا. (قرز) ****** PageV11P004 (1) أنت طالق. (2) فلو قال: أنت طالق إن كلمت زيدا إذا دخلت الدار ، أو متى ، أو نحو ذلك لم تطلق إلا بتكليمه بعد دخولها ، وكذا : إن كلمت زيدا إن جاء رمضان ، وقد ذكر معناه في (الصعيتري) ولفظ (البيان) : لا تطلق إلا إذا كلمت زيدا في ذلك الظرف ms1455 ، وهو الدار ، ورمضان. (بلفظه)? (3) والفرق بين تقدم الجزاء وتأخره أن حيث الجزاء متقدم لم يتقيد إلا بما عليه من الشروط ، ولا تعلق له بما بعده ؛ لأنه كالمبتدأ ، أو حيث الجزاء متأخر والشرط متقدم ينعطف عليها أجمع ؛ إذ لااختصاص له ببعضها دون بعض. (غيث معنى) وقيل: إن تقدم الجزاء فأول الشرط جواب له ، وإن تأخر الجزاء كان جوابا لجميع الشروط. (هبل) (قرز) (*) والوجه أنه لما تقدم الجزاء كان الشرط هو الملاصق للجزاء ، وهو الملفوظ به أولا. (*) وأما صورة العطف بأو فذلك ظاهر ، ولاخلاف فيه ؛ لأن أو للتخيير ، وأما صورة العطف بالواو وإن فذكرها للمؤيد بالله مذهبا وتخريجا ، فجعلها كصورة حذف الواو عنده. قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: وفي الزوائد أنها لا تطلق إلا بالجميع. (شرح أثمار) (4) لأنه لما تأخر الجزاء تعلق بالشرط. (كواكب) (*) فإن تقدم الجزاء وتأخر كان التأثير لهما معا في الملاصق للأول ، وللمتأخر في غير الملاصق ، وينحل فيهما إن فعلت الملاصق ، وذلك نحو : أنت طالق إن أكلت إن شربت إن ركبت فأنت طالق. فأكلت طلقت بالأول ، فإذا راجعها ففعلت بعد طلقت به ، والعكس إن فعلت غير الأكل أولا طلقت به ، فإذا راجعها وفعلت الأكل طلقت به. (مفتي) وذكر في (الزهور) أنه إن قدم الجزاء أو أخره ، فإن فعلت الملفوظ به أولا وقع بالشرطين جميعا ، وانحلت اليمين ، وإن فعلت غير الملفوظ به أولا وقع ؛ لتأخر الجزاء ، فمتى?راجعها وفعلت ما لفظ به أولا وقع الطلاق لتقدم الجزاء. (قرز)[وهذا مالم ينو بالجزاء الآخر تأكيد الأول. (شامي)] فإن التبس هل قدم الجزاء أو أخره فلعله يقال: إن فعلت الأول طلقت بلا إشكال ، وانحلت ، وإن فعلت أحد الآخرين احتمل أن لا شيء ؛ لأنه يحتمل أن يكون الجزاء متقدما فلا شيء ، والأصل بقاء النكاح ، ويحتمل أن يقع ؛ لأن الأصل في الجزاء التأخر ، ولعله أرجح ، وقواه (الشامي). ****** PageV11P005 (1) ما لم يتعدد الجزاء فلا ينحل. (قرز) (2) يعني : الواقع (قرز) أي: الذي يقع به الطلاق ، وهو الملاصق للجزاء في الصورة الأولى ، وواحد في الأخر. (3) لا فائدة لقوله : "فطلقت" ms1456 لأنه ينحل ، ولو فعلت مطلقة أو مفسوخة ، كما يأتي في قوله : "ولو مطلقة" (4) صوابه : لأن الشرط قد انحل بالأول. (5) صوابه : أجمع. (6) إشارة إلى خلاف أبي طالب في الواقف. ****** PageV11P006 (1) أما لو عطف بلا نحو : أنت طالق لا كلمت زيدا ، ولا عمرا ، ولا خالدا ، ففيها ثلاثة أقوال أحدها: لا تطلق إلا بالجميع. الثاني: أنها تطلق بواحد ، وتنحل ، وهو ظاهر (الأزهار) في الأيمان ، في قوله : "لا مع لا". والثالث : تطلق بواحدة ، ولا تنحل ، فتطلق بالثاني. (غيث) وبالثالث أيضا. (سماع سحولي) (2) يقال : لو أدخل على الفاء حرف إن ، نحو أن يقول : إن أكلت ، فإن شربت ، فإن ركبت. أو دخلت إن على ثم ، نحو إن أكلت ، ثم إن شربت ، ثم إن ركبت.أو دخلت على أو ، نحو إن أكلت ، أو إن شربت ، أو إن أكلت ، فما حكم ذلك ؟ إذا قيل: حكم ذلك أنه يكون لواحد ، وينحل فماذا يجاب على القائل؟. (مرغم) قيل: الحكم واحد ، ولا يتغير الحكم في الترتيب. (3) وحد التراخي: أن يمضي وقت بعد الفعل الأول يتسع للفعل ولم يفعل. وحد الفور: أن لا يمضي وقت يمكن فيه الفعل إلا وقد فعلت. (صعيتري) (قرز) (4) ما لم يستأنف بالفاء ، وثم. (5) والمهلة عرفا. ****** PageV11P007 (1) نحو إن أكلت ، بل إن شربت ، بل إن ركبت. (غيث) وهذا مع إن ، وأما لو قال: إن أكلت ، بل ركبت ، بل شربت. فالظاهر أنه لا بد من مجموعها. وقيل: لا فرق. (مفتي) (مسألة) إذا قال الرجل لزوجته : أنت دخلت الدار ؟ فقالت : لا. فقال : وإلا فأنت طالق. فقالت : نعم. هل تطلق أم لا ؟ لأنها في حكم المطلقة لنفسها ؟. (شرح فتح) فلا يقع شيء ؛ لأنها بمثابة إن يكن دخلت الدار فإنها طالق ، فهي كالمطلقة نفسها. وقرره (المفتي) والذي يؤدي النظر إليه أنها إذا كانت قد دخلت طلقت ؛ لأنه مفهوم من السياق ، في قوله: "وإلا فأنت طالق" يعني : إن كنت قد دخلت. (مفتي) (2) إذا كان الجزاء متقدما على الشرط ، وإلا فالحكم للآخر ؛ لصحة الإضراب عن الشرط الأول قبل التمام والله أعلم (ذكره الشيخ لطف الله الغياث) (قرز) ms1457 (3) شكل على قوله : "لا ينحل". وفي (الغيث) احتج لكلام الشرح بما يدل على دفع ما شكل عليه ، والقوي أنها تنحل. (قرز) (*) لأنه إنما انحل مع أو ؛ لأنه علق طلاقها من أول الأمر بفعل واحد على التخيير ، وهنا علقه بفعله ، ثم أضرب عن ذلك التعليق ، وعلق بآخر ، ثم أضرب عن الأولين وعلق بآخر ، فكان بمنزلة طلقات معلقة فعلها في أوقات. (غيث) ****** PageV11P008 (1) وقيل: قياس اللغة أن يكون كالاستثناء ، فكأنه قال: إن دخلت الدار ، إلا إن كلمت زيدا. (مفتي) (2) وقوى ?في (البحر) أنها لا تطلق ؛ إذ يحتمل أن معناه : لو فعلت لكنت طالقا، لكن لم تفعلي فلا طلاق ، نحو أكرمك الله ?لو أكرمتني ؛ لأنه حرف امتناع. (3) ويكون تعليلا. (4) دخلت أم لا ؛ لأن المعلل كالمطلق (قرز) (*) إذا صادقته على الإرادة ، فإن لم تصادقه فالظاهر أن حكمه كما تقدم ، يعني : على الاحتمالين ، ولا يجوز لها مصادقته إلا مع غلبة ظنها بذلك. (شكايدي) عن خط مرغم. وقيل: لا تشترط المصادقة لأنه لا يعرف إلا من جهته. (5) في هذا الفصل قد تضمن لفظ الأزهار ثمانية وعشرين مسألة ، بل اثنتين وثلاثين فافهم. ****** PageV11P009 (1) بعد أن أطلقك ، لم يتزوجها. (2) ما لم تكن مثلثة ؛ إذ ينهدم الشرط مع الثلاث (قرز) (*) بائنا ، حيث كان خلعا ، أو قبل الدخول ، أو رجعيا وانقضت العدة (قرز) (*) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين العتق أنها تطلق إذا عادت إليه بعد أن تزوجها الغير ، وفي العتق إذا عادت إليه بعد البيع ، حيث علق العتق بتكليم زيد وعاد إليه ، ثم يكلمه ، فإنه لا يعتق ؟ فالجواب: أن العبد مال ، وقد قالوا فيمن حلف بصدقة ماله : إن الحيلة أن يخرجه عن ملكه ، ولا يحنث بعد رجوعه إلى ملكه ، ولو تأخر الحنث حتى رجع ، ووجهه : أنه بعد رجوعه بمنزلة مال آخر غير الذي حلف به ، بخلاف الزوجة فالعدة بعد الطلاق حق عليها ، فلم يكن الطلاق في حقها كالبيع في المال. (غيث) (3) فلا تطلق إلا إذا تزوج ثلاثا ، إلا أن تكون له نية وصادقته طلقت ، ولو نوى واحدة ؛ لأنه اسم جمع ms1458 لا مفرد له من جنسه. (قرز) (*) وأما المعلق بالنفي نحو إن لم أتزوج ، هل تصح المخالفة بالبعض كاليمين ؟ قياسه أن تطلق عند تعذر العقد على الثانية. (4) لكنه إن تزوجهما في وقت واحد وقع الطلاق بائنا ، وإن تأخر أحدهما كان طلاقها بائنا ؛ لأنه قبل الدخول ، وفي الأولى رجعيا حيث قد دخل. (قرز) ****** PageV11P010 (1) أما لو قال: إن طلقتك فأنت طالق فإنه لا يقع ذلك الشرط ؛ لأن الطلاق بعد الإيقاع غير واقع ، ولذا لم يذكر هذه الصورة في شرح الأزهار ، إلا عند من يقول : الطلاق يتبع الطلاق فإنه يقع عنده تطليقتان ، وأما عندنا فتقع واحدة ، ولا يمنع الناجز. (غيث) (قرز). وقرره سيدنا. (2) فلو طلق الأجنبية قبل أن يتزوجها هل تطلق زوجته؟ قال عليه السلام: الأقرب أنه إن علق بمجرد اللفط طلقت ، وإن علق بالمعنى لم تطلق ، فإن التبس عليه الحال ؟ قال : فالأقرب أنه لا يقع ؛ إذ الظاهر التعليق بالمعنى. (غيث). (قرز) قيل: إلا أن يطلق الأجنبية بوكالة من زوجها طلقت زوجته. وعن سيدنا عامر : لا تطلق بالوكالة من زوج الأجنبية. (قرز) ****** PageV11P011 (1) موتهما ، أو أحدهما. (قرز) (*) أو بما يعلم تعذره ، كزواجة ابنتها مطلقا ، أو أمها ، وحصل الدخول ، أو اللمس أو نحوه ، أو يلاعنها. (قرز) (*) فإن قال : متى لم أتزوجك فأنت طالق ، فإنها تطلق عقيب ذلك ؛ لأنه لا يمكن زواجها في الوقت الثاني ، إلا أن ينوي إن لم أتزوجها بعد طلاقها فله نيته ، ذكر ذلك عليه السلام [في شرحه] (قرز). فإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق طلقت بالموت ، فإن قال : ومتى لم أطلقك ، ففي الوقت الثاني [بعد مضي وقت يمكن أن يطلق فلم يطلق. (نجري)] فإن قال : من لم أطلق منكن فصواحبها طوالق. فهذا دور فلا يقع شيء. (غيث) (2) وإنما صح هنا ، ولم يصح حيث قال: إن تزوجتك فأنت طالق ، وهي أجنبية ، ثم تزوجها ؛ لأن من صح منه الإنشاء صح منه التعليق ، فهذا الفرق ، ولأن الأحكام تتعلق بالأسباب ، وقد وجد منه السبب. (3) موتهما جميعا ، أو طلاق أحدهما ، أو من علق بموته. (*) وقد تقدم ذلك ms1459 في قوله : "تنبيه" على وقوع الطلاق حال الشرط التي أولها : وحيث يقال : بالتراحي إلخ من شرح قوله : "وغير إن وإذا مع لم " (4) مع تواري الحشفة ، ولو في الدبر. (قرز) (*) بدعيا ، ولا إثم عليه. (قرز) ****** PageV11P012 (1) ولو مجنونا ، كما لو حلف لا اشتري هذا الخمر فشراه من الذمي فإنه يحنث على قول (المزني). ينظر (2) بأدنى زيادة. (شرح أثمار) (*) وكذا تسكينه يكون رجعة ؛ لأن يحصل به التلذذ. (غاية معنى) قيل: إذا كان التسكين مع تلذذ. (شامي) (قرز) (*) فأما لو قال لغير المدخولة : إن وطئتك فأنت (1) طالق قبله بساعة لم تكن التتمة رجعة ، بل يأثم ، ولا حد عليه مطلقا ، علم أو جهل في هذه الصورة ؛ لأن الوطء جائز له ، فهو شبهة ، ويلزمه مهر المثل مطلقا ، ونصف المسمى إن سمى بالطلاق قبل الدخول ، يعني : إن لم تتقدمه خلوة صحيحة ، وكله مع ذلك. (1) وقيل: إن هذا دور فلا تطلق رأسا. (قرز) لتقدم المشروط على شرطه. (سيدنا عبد القادر) (*) وكذا الاستمرار على قول من قال : التروك أفعال. (3) والفرق بينهما أن الذهني مالا يعقل ، والحسي عكسه. (4) والصحيح أن لا يحد لشبهة ?أوله ، ولا نسب ، ولا مهر مع العلم ، لأنه لا يلزم بالوطء الواحد مهران، ويلحق النسب مع الجهل. ولفظ (حاشية سحولي): ولو كان الطلاق بائنا فأتم الإيلاج فلا حد عليه ، ولا مهر ، ولا نسب ، وإن أتم جاهلا فلا مهر أيضا ، ولا حد ، ويلحق النسب. (قرز) (5) حيث استأنف بعد النزع ، ويجب مهران أيضا. (حثيث) حيث كان جاهلا ، لا عالما فيجب. (قرز) ****** PageV11P013 (1) بكسر الحاء : العلوق. وبفتحها : الحمل. (2) حيث كانت بائنا ، أو مضربا عن مراجعتها ، ولعله يفهمه (الأزهار) في قوله : "ويأثم العاقل" الخ (*) وإن كانت ضهياء كف بعد الإنزال ثلاث سنين وستة أشهر ويوم ، وكذا الفعل بعد كل إنزال. (غيث). (هامش بيان) ينظر ما وجهه؟ فالقياس أربع سنين كاملات ، ثم إذا وطئ كف كذلك ؛ إذ الوجه لوجوب الكف تحريم الوطء فتأمل. (شامي) و(حثيث) (قرز) (*) فإن لم يكف ، وأتت بولد لستة أشهر من وطئه الثاني ، ولأربع سنين من وطئه الأول ؟القياس إلحاقه ms1460 بالوطء الثاني (1) لأنه أجد. (شامي) وحمله على السلامة ، ولأن الأصل بقاء النكاح. (1) حملا على السلامة ، ولأن فراشه أجد فلا تطلق حيث وطئ مع عدم العلم والظن بالتحريم ، وإلا فحكمه حكم ولد الأمة المستولدة إذا غصبت. (إملاء شامي) ?? (3) أراد بالعلم العلم الشرعي. (قرز) وإن أراد بالعلم العلم الضروري الذي لا ينتفي بشك ولا شبهة فلا بد من خروج عضو أو نحوه. (سماعا عن سيدنا زيد بن عبد الله الأكوع رحمه الله) (*) اعتبار العلم والجهل إنما هو بالنظر إلى لحوق النسب وعدمه ، وأما بالنظر إلى الطلاق فالأصل بقاء النكاح حتى وقع الوطء الثاني ****** PageV11P014 (1) بل بخروج عضو أو بعضه. (تذكرة علي بن زيد). (*) جعل الحركة الحاصلة في البطن يحصل بها العلم ضعيف ؛ لأنهم قالوا : ولا شيء فيمن مات بقتل أمه إن لم ينفصل ، ولم يجعلوا الحركة هناك موجبة للعلم. إلا أن يقال : مراده بالعلم الشرعي وهو الظن القوي فمستقيم. [قلت : أما الآن فهو يحصل العلم بالكشف بالأجهزة الحديثة مثل الأشعة التلفزيونية ، والرنين المغناطيسي ، وغيرهما] (محقق) (2) وهي الوحام. (3) وخروج بعض الولد ليس بولادة. (بحر) (*) (مسألة) فأما لو قال : كلما ولدت فأنت طالق ثم ولدت ثلاثة في بطن ، فإن خرجوا دفعة واحدة طلقت واحدة فقط ، وإن خرجوا مرتبا طلقت بالأول واحدة ، وبالثاني?واحدة إن راجع قبله ، وبالثالث واحدة إن راجع قبله ، وإن لم يراجع انقضت عدتها بالثاني (بيان) إن أتت به لدون ستة أشهر لا بها ، أو بأكثر فلا تنقضي؛ لأنه غير لاحق به. (قرز) (4) ولو خرج من ثقب لم يكن ولادة. (قرز) (*) وتبين بعدلة أنه متخلق ؛ إذ من شرطه أن تشهد على خروجه من الفرج متخلقا ، وإلا كانت مركبة. (5) ولو سقطا ، فإن اختلفا في الخلقة (1) رجع إلى النساء الحواذق ، ولو لم يتبين هل هو ذكر أم أنثى ، حي أم ميت، وخروج بعض الولد ليس بولادة. (بحر) (قرز) (1) خلقة آدمي ، والعبرة بالرأس ، وعن (المفتي) ولو غير خلقة آدمي. (قرز) (6) ولا يعتبر خروج المشيمة. (قرز) ****** PageV11P015 (1) وأما انقضاء العدة فلا تنقضي إلا بوضع الآخر إن أتت به لدون ms1461 ستة أشهر لا بها ، أو بأكثر فلا تنقضي به العدة ؛ لأنه لا يلحق به في الثاني كما يأتي. ليس كما يأتي ؛ لأن الذي يأتي قبل وضع الأول ، وهنا بعده. (قرز) (2) ولو كان غير متخلق. (قرز) (*) وتكون عدتها بالحيض ؛ لأن الطلاق لم يقع إلا بعد الولادة. (3) ولا يعتبر خروج المشيمة. (*) بشرط أن تأتي بالثاني لدون ستة أشهر ، لا لو أتت به لفوق ستة أشهر طلقت بالأول ، فإن قيل: الأصل بقاء النكاح ، وأنه حمل واحد إن أتت به لفوق ستة أشهر ؟ فالجواب : أنه قد حكم الشرع بأنه حمل. (4) صوابه : قبل وضع الحمل. (قرز) (5) وكذا إذا مات الزوج. (قرز) ****** PageV11P016 (1) فإن قال لزوجتيه : إن حضتما حيضة أنتما طالقتان. فقيل: لا ينعقد هذا التعليل ؛ لأنه محال ، فلا يقع الطلاق بحال ، وقيل: بل يقع إذا حاضتا ، وصححه الإمام يحي ، وقال : ويصير التقدير فيه إن حضتما فأنتما طالقتان. (شرح مرغم) (*) فإن كانت حائضا ، فبحيضة أخرى. (قرز) لاقتضاء (1) الشرط الاستقبال [ مرة من الحيض] (بحر) (قرز) فإن قال: أنت طالق في الحيض وهي حائض طلقت في الحال. إن تم حيضا. (2) غير ما هي فيها ، ويكون بدعيا. (قرز) (3) ويعتبر بمذهب الزوجة في قدر الحيض. (قرز) (4) فإن كانت ناسية لوقتها وعددها ، أو الوقت فقط لم يقع شيء. (عامر) (قرز) (5) حيث كان الطلاق بائنا. (قرز) أو مضربا عن مراجعتها. (قرز) (6) صوابه : ولو ظن أنه غير حيض. (7) فإن قال: إن حضتما فأنتما طالقان ، فقالتا: حضنا بعد مضي مدة ممكنة فصدق إحداهما (1) وكذب الأخرى طلقت المكذبة لحصول شرط طلاقها ؛ لأنها تصدق على نفسها ، ومن شرط طلاقها حيض الأخرى ، وقد صدقها فحصل الشرط بخلاف المصدقة فلا تطلق (2) (نجري) إلا أن تشهد لها عدلة بحيض المكذبة (بيان) وكذا لو مات الزوج لم تطلق ؛ لأن حصول بعض الشرط ليس كحصول كله. (بستان) (1) [فإن صدقهما معا طلقتا ، وإن كذبهما فإن بينت كل واحدة بعدلة طلقتا. (بيان معنى)] (2) ولو صدقت في نفسها ، فمن شرط طلاقها حيض الأخرى ، ولم يصدقها أنها قد حاضت. (بحر) ومقتضى ما ذكره في (الغيث) أنها ms1462 لا تطلق إلا أن تبين بعدلة على حيضها. وكلام (البحر) مبني على أصل المؤيد بالله. وينظر أين ذكره في (الغيث). ولفظ (الغيث) (تنبيه) فإن قال: إن حضتما فأنتما طالقان فقالتا [بعد مضي مدة ممكنة]حضنا. فصدق إحداهما طلقت المكذبة دون المصدقة. ذكره الفقيه حسن (1) وأبو حامد ، ووجهه: أن الذي كذبها تصدق في حق نفسها ، ولو كذبها ، لا في حق صاحبتها وإن كانت تصدق في حق نفسها ، وقد صادق الزوج صاحبتها ، فقد حصل شرط طلاقها ، وهو حيضهما جميعا ؛ لأنه صدق صاحبتها وصدقت هي في حق نفسها ، وأما المصدقة فلم يكمل شرط طلاقها ؛ لأنها ولو صودقت في حق نفسها فهو مكذب لصاحبتها ، وهي لا تصدق في حق غيرها ، فلم يكمل الشرط (2) فإن قال ذلك لأربع فقلن : حضن فصدقهن (3) طلقن ، فإن كذبهن فلا ، فإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة فقط ، فإن كذب اثنتين لم تطلق أيتهن ، والوجه في ذلك ما تقدم. (غيث بلفظه) (1) وقال أبو مضر : لاتقبل المرأة على الحيض إلا بعدلة. (قرز) (2) وفي (البيان) تفصيل واف معلق عليه فابحث. (3) ومثل معناه في (البيان) ولفظه : (مسألة) وإذا قال لأربع إن حضتن.. إلخ [بيان مصور 1/298]. ****** PageV11P017 (1) ويكون سنيا لأنه في طهر (قرز). (2) وحقيقة الوقت : كل حادث وقت به حدوث حادث آخر ، كحركات الأفلاك. (شرح مقدمة البحر) (3) موته ، أو موتها. (*) قيل: إن هذا القيل: لبعض أهل المذهب. [وقواه (المفتي) و(حثيث) و(الشامي) و(الهبل)] (4) بضم الحاء المهملة ، والقاف المعجمة. (صحاح) قيل: والحقب : ثمانون سنة رواه مالك. وقال في الشرح : الحقب ليس له حد في اللغة ، ولا في الشرع ، بل يحمل على القليل والكثير ، وقال قوم : أربعون سنة. وقيل: تسعون ألف سنة ، كل سنة ثلثمائة وستون يوما ، كل يوم ألف سنة (ذكره في تفسير الحاكم) (5) أو موتها. (6) وهو الرتضى بن الهادي. (7) أي: ومن الواقع بالموت ، على قول القيل. (*) وأما إذا قال : في حين ، أو في وقت ، أو في عصر ، أو في دهر ، أو في حقب فالأقرب أنها تطلق في الحال. (قرز) حيث لم يكن له نية. (قرز) ****** PageV11P018 (1) إذا صادقته الزوجة ms1463 ، وقيل: وإن لم تصادقه ؛ لأن هذا اللفظ مما يحتمل. (2) أي : وقع. (3) السادة. (4) مثل قوله تعالى: {وأتموا الصيام إلى الليل} (5) مثل قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} (6) في النخل ، والكرم. (7) يعني : الزرع. (8) الإنسان آدم عليه السلام ، والحين قدر أربعين سنة ، لم يكن شيئا مذكورا لا في السموات ، ولا في الأرض. يعني : أنه كان جسما ملقى من طين قبل أن ينفخ فيه الروح. (تجريد كشاف) قيل: كان له صرير ، وصوت كصوت النحاس ، تتعجب الملائكة منه مدة أربعين سنة ، وكان الشيطان لعنه الله يقول : ما خلقه إلا لشأن عظيم ، وكان يدخل من دبره ، ويخرج من رأسه. (9) قوم يونس. ****** PageV11P019 (1) وذلك إنما علق بأول ممتد تعلق بأوله هذا في ظرف الزمان وأما في ظرف المكان نحو أن يقول : أنت طالق في الدار ، فلا يتعلق الطلاق به ، بل يقع في الحال ، ولو كانت في غيرها ؛ إلا أن ينوى إذا دخلت الدار. (زهور). (2) لأن لفظة الحين اسم جنس ، مثل إذا قال : إذا كلمت الناس طلقت إذا كلمت واحدا. (قرز) فلو قال: أنت طالق لرضاء زيد ، أو لقدومه طلقت في الحال ؛ لأنها للتعليل ، فلو نوى التعليق لم يقبل قوله ظاهرا ، فإن قال : لرضاء زيد وبقدومه فتعليق. (رياض) (قرز) (3) واللحظة ما يتسع طلقة. (4) فلو قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق ؛ لأنه قدم المشروط على شرطه. (1) وقال في (البستان): تطلق لطلوع فجر غد (ذكره في اللمع) لأنه يشترط في المشروط أن لا يتقدم على شرطه. (1) وقال الشافعي : لا يقع شيء. (بيان) (5) لأنه جعله ظرفا للطلاق فيتعلق بأوله ، وكذا في كل ظرف كرمضان ، أوقبل موتي يقع في الحال ؛ لأنه أول الظرف ، ما لم يرد قبيله. وأما لو قال : أنت طالق إن لم أفعل كذا غدا ، فإنها لا تطلق إلا بمضي آخره ؛ لأنه أوقعه مشروطا ، فلا يقع حتى يحصل الشرط ، ولا يعلم عدم حصوله إلا بعد مضي آخر وقته ، أما هنا فإنه جعل الطلاق مطلقا غير مشروط ، وجعل له ظرفا فعلق بأوله. (قرز) (6) وذلك لأنه علقة بظرف ممتد ms1464 فتطلق بأوله. (زهور) ****** PageV11P020 (1) في الكل. (لمع) و(بيان) (قرز) لأنه لا يعرف إلا من جهته. (قرز) (2) والأولى أن يصدق في جميع الألفاظ ، كما في (التذكرة) وغيرها ؛ لأن له نيته كما في (شرح الأزهار). (قرز) ولأنه لا يعرف إلا من جهته.(قرز) (3) قوي. وبنى عليه في (الهداية) و(شرح المحيرسي) ****** PageV11P021 (1) ولاحكم لذكره الثاني ؛ لأن الطلاق يتعلق بالظرف الأول فيلغو الثاني. قال في (الغيث) : وهذا حيث قصد النطق بالظرفين ، أما لو سبقه لسانه إلى الأول على جهة الغلط ، ومراده التعليق بالثاني فقط لم تطلق إلا بأول الثاني ؛ لأنه لا حكم لسبق اللسان. (*) عبارة (الفتح) بأول الأول حصولا ، إلا في غد اليوم فبأول غد. (قرز) والعبرة بأول اللفظ في النطق. (قرز) ما لم يكن له نية. (قرز) (*) في اللفظ حيث لا نية. (حاشية سحولي) (قرز) كلام (الأزهار) مبني على أنه وقع اللفظ أول اليوم ، وإلا وقع في الحال (2) ووجهه : أن الطلاق يتعلق بالظرف الأول لا الثاني ، وهذا أولى مما ذكره في (اللمع). (3) إذ هو قال غلطا. (4) كلام الكتاب مستقيم مع الإضافة، وأما مع عدم الإضافة فتطلق في الحال. يقال : هذا غير متعدد فتأمل ؟ قال في اللمع : لأن اللفظ الآخر منقطع عن الأول فلا حكم له. [لا فرق نون أم لا. (قرز)] (5) بل في الحال ، هذا إذا قال ذلك قبل الفجر ، وكان عرفهم أنهم يطلقون الاسم على لفظ اليوم ولو قبل دخول الفجر ، وأما إذا قال ذلك وقد دخل طلقت في الحال ، ولو قلنا : يقع بأول المعين كان كأنت طالق بالأمس. (قرز) (*) فإن تأخر الجزاء طلقت بالأول حصولا فيقع في الحال. وقيل: لا فرق. (قرز) (6) وهذا مع الإضافة ، لا مع التنوين فتطلق اليوم. (*) وظاهر الكتاب نون أم لا ؛ لأنها تطلق في غد ولعله الأولى. (قرز) (7) وكذا في التخيير تطلق بأول الآخر. (أثمار معنى) (قرز) (*) لأن اللفظ الآخر منقطع عن الأول فلا حكم له. (بيان) (قرز) (*) قال في اللمع : لأن قوله : "اليوم" كلام مبتدأ. (بستان) ****** PageV11P022 (1) عائد إلى الجمع والتخيير. (أثمار) (2) قال المؤلف : وكذا مع حروف العطف ، ويحتمل في ms1465 أنت طالق غدا فاليوم ، أو ثم اليوم أن يقع بالآخر حصولا ، ويلغو ما بعد الفاء أو ثم ؛ لأنه بمثابة أنت طالق أمس. كذا في (الوابل) إذ الفاء وثم للترتيب ، ويحتمل أن يقع ذلك اليوم ، ولا يراد بذلك الترتيب ، وقرره (الشامي) (قرز) (*) طلقة واحدة ، وتطلق باليوم الثاني (1) إن راجع ؛ لأنه علق الطلاق بظرفين (1) هذا في صورة الجمع ، لا في التخيير. (حاشية سحولي معنى) (قرز)?? (3) لفظا. (حاشية سحولي) لأن تأخره لفظا لا يخرجه عن تقدمه ؛ لتقدمه في الوقوع مع تعليق الطلاق بهما جميعا. (4) بفتح الدال ، وكسرها. (قاموس) (5) حيا ، مختارا ، فلو قدم ميتا ، أو مكرها لا فعل له لم تطلق (نجري) لأنه مقدوم به لاقادم. (قرز) ما لم يرد الحضور. (قرز) (6) فلو قال: أنت طالق يوم يقدم زيد ماشيا ، فقدم راكبا ؟ الظاهر أنها لا تطلق ؛ لأن الحال قيد في عاملها. (سماع سيدنا سعيد بن حسن العنسي حاكم ذمار سنة 1214ه) (7) في صورة الجمع. (حاشية سحولي) (*) الميل ، وقيل: الموضع. (قرز) (8) باطنا ، فلا بد من المصادقة ، وظاهر شرح الأزهار في قوله: "بأول المعين" خلافه ، إلا أن يوجد فرق. ****** PageV11P023 (1) لنا قوله تعالى: {والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا}أي : وقت. (نجري) (2) شكل عليه ، ووجهه: أنه يتوهم أنه للعرف ، فالأولى حذف قوله: "وكذا". (3) وكذا الشهر ، والسنة. (كواكب معنى) (قرز) (4) وإذا كان قد مضى نصف اليوم لم يقع شيء ، كما لو قال: أنت طالق أمس. (5) فإن قال ذلك بعد العصر لم تطلق ؛ لأنه بمثابة من قال : أمس ، وكذا بعد مضي جزء من النصف الآخر فإنها لا تطلق. (حاشية سحولي معنى) (قرز) (*) وهكذا في الشهر ونحوه إذا قال : في أول آخره ، أو في آخر أوله فإنه يقع الطلاق في آخر اليوم الخامس عشر إن وفي الشهر ، وإن نقص ففي نصف الخامس عشر. (قرز) ولو قال لها : أنت طالق في اليوم إذا جاء غد فإنها تطلق غدا(1) وقال الشافعي : لا يقع شيء. (بيان) (1) والوجه : أن الشرط لا يجوز أن يتقدم على المشروط ، فلو طلقت اليوم لزم أن يتقدم ms1466 المشروط على الشرط ، ومن هذا أخذ أن التخيير لا يصح. (زهور) ****** PageV11P024 (1) ما لم يقل : من أمس ، أو فيه فإقرار. (كواكب) و(تذكرة) (*) فلو قال: أنت طالق غد أمس ، أو أمس غدا طلقت في الحال. (تذكرة) لأن غد أمس هو اليوم ، وأمس غد هو اليوم. (بستان) هذا إذا قال في النهار ، أو في آخر الليل ؛ لأنه يقع عند طلوع الفجر ، وأما إذا قاله في أول الليل قبل المبيت فلا يقع ؛ لأنه يؤدي إلى وقوعه في يومه الذي خرج منه ، وهو لا يصح في وقت ماض (1) إذ الليل لا غد له ولا أمس عرفا ، وأما قبل مبيته فهو ظرف ممتد من أوله. (كواكب) (1) ولأنه لا يطلق على الليل أنه غد لأمس ، ولا أمس لغد المستقبل. (صعيتري) ****** PageV11P025 (1) والعبرة بقصده هل قصد نوره أو جرمه ، وتراه في السماء ، لا في المرآة والماء ، إلا أن ينوي. (قرز) فإن لم يكن له قصد فالجرم ، فإن علق الطلاق بالهلال طلقت إن رأته من أول الشهر إلى ليلة ثالثه ، وكذا ليلة ثامن وعشرين ، وتاسع وعشرين. (قرز) (2) أما لو علقه ، أو العتق بليلة القدر ، فإن كان قبل دخول العشر الأواخر وقع في أول دخول آخر ليلة منها ، وإن كان بعد دخول الليلة لم يقع إلا بانقضائها من السنة المستقبلة ، فإن عين الأولى فلاشيء لجواز تنقلها. (بحر) (قرز)[وقد تقدم مثل هذا في قوله: "وتلتمس القدر في تسعة عشر" إلخ. ] (*) هنا إلى بمعنى مع. (قرز) (3) ليلا أو نهارا ، ولو نقص. (قرز) (4) أي: مع ليلة سبع وعشرين. (قرز) (*) شكل عليه ، ووجهه: أنه يخرج من هذا العبارة يوم سابع وعشرين. فالصواب أن يقال : إلى ليلة ثامن وعشرين. ****** PageV11P026 (1) ولو كاسفا. (قرز) (2) غالبا. (بيان) أي : في غالب الأحوال ، قال الوالد: وإلا فقد شاهدته في شهرين لم يكمل إلا في ليلة خامس عشر ، وسمي بدرا لمبادرته الشمس ؛ لأنه يغرب عند طلوعها ، وقيل: لتمامه في تلك الليلة ، وكل شيء تم فهو بدر. (بستان) وسمي قمرا لبياضه. (3) وإن كانت عمياء فالظاهر أنها تطلق عند وقت رؤيته ، كما لو قال ms1467 : متى قرأت كتابي وكانت لا تقرأ وقيل: لا تطلق إذا لم يعرف من قصده ذلك. (قرز) (4) ولو بعد الفجر ، وكذا نهاره (قرز) لأنه علقه بظرف ممتد فطلقت بأوله. (شرح فتح) ****** PageV11P027 (1) ولو كان عرفا للمتكلم ، كرجب من يقول: إنه عيد. (عامر) (قرز) (*) ولو قال : في العيد. طلقت في كل عيد مع تخلل الرجعة. (بيان) حتى تكمل الثلاث ، كما لو قال: في الجمعة. اقتضى كل جمعة. (شرح أثمار) (قرز) وعليه (الأزهار) في قوله: "مطلق التعريف في العموم". (2) وكذا لو قال : بموت زيد ، أو عمرو طلقت ؛ لأنه بمعنى الشرط عرفا. (3) بل في الحال ؛ لأنه لا واسطة بينهما. (قرز) (4) وكذا لو قال : قبل موت زيد وعمرو ، فإن انكشف أنه كان قد مات أحدهما لم يقع شيء (1). (منقولة) وهذا حيث جعله شرطا[بل لا فرق. (قرز)] وعلى عبارة الكتاب تطلق بالثاني. (بيان) (1) فإن قيل: ما الفرق حيث قال: أنت طالق في العيد إذا كان الأول قد مضى فبالثاني ، بخلاف موت زيد وعمرو ، إذا كان قد مات أحدهما لم يقع شيء ؟ قلنا : العيدان إذا كان قد مضى أحدهما فإن هذا الآخر قبل الثاني ؛ لأنه يتردد ، بخلاف الموت فلا قبلية لما قد مضى. (سماع) (5) فإن كان قد مات أحدهما فلا طلاق لاستحالة شرطهما. (قرز). ****** PageV11P028 (1) وهذا يصح حيث لم يأت فيه بحرف الشرط ، وأما إذا جعله مشروطا بذلك ، نحو قوله : متى مت فأنت طالق قبل موتى بشهر ، فإنه يكون على الخلاف في مسألة التحبيس. لا يصح ؛ لأنه فيه تقديم المشروط على شرطه. (كواكب) (2) ما لم يقل قبيل ، أو يريده (1) أو قبيل كذا ، فإنه يقع في الوقت الذي يتعقبه ذلك الشيء (1) مع مصادقة الزوجة. (بيان) (3) لا قبل المستحيل ، فإذا قال: أنت طالق قبل طلوعك السماء لم تطلق ؛ إذ لا?قبل له رأسا. (شرح فتح). ومن هنا أخذ صحة الدور. (مفتي) (4) فإن لم يقدم ، بل مات فإنه لا يقع الطلاق. (غيث) لأنه قد استحال شرطه. (*) فإن قال: أنت طالق قبل ما بعد رمضان ؟ قال مولانا عليه السلام: هذه المسألة وردت من مصر ms1468 ، من جملة مسائل جاءت إلى صنعاء ، وهي في بيتين من الشعر أحدهما : فيمن علق الطلاق بشهر : ما يقول الفقيه أيده الله ***ولا زال عنده الإحسان في فتى علق الطلاق بشهر ***قبل ما بعد قبله رمضان فاضطرب الأصحاب في الجواب ، فقائل قال : في شعبان. وقائل قال : في شوال. وكلا القولين لا يستقيم ، فالقياس أنها تطلق في الحال. (غيث باختصار) ( مسألة ) وإذا قال: أنت طالق قبل بعد قبل بعد رمضان ، وقع أول شوال ؛ لأن قبل بعد رمضان هو رمضان ، وقد علقه ببعده ، وكذا في قبل ما بعد الذي بعد ما فبله رمضان ، وأراد به الشهر(1) الذي بعد ما قبله رمضان هو ذو القعدة ، وقد علقه بالذي قبله ، وهو شوال ، وإن لم يرد به الشهر الذي بعد وقع حالا [لأنه أول القبل]، وإن قال : قبيل ما بعد قبله رمضان وقع في آخر شوال. (بيان) (1) وجميع مسائل القبليات إن صادقته الزوجة أنه أراد الشهر ، وإلا وقع في الحال. وأما مسائل البعديات فيقبل قوله. (سماع هبل) (قرز) ( مسألة ) وإن قال : في قبل ما بعد بعده رمضان. وقع في أول جمادى الآخر(2) إذا أراد الشهر ، وإن لم يرده وقع حالا. (بيان) فلو حذف الهاء من بعده وقع في شوال. (2) وذلك لأن الذي بعد بعده رمضان هو رجب ، وقد علق الطلاق بقبله وهو جمادى الآخر ، وعلى هذا فقس ما ورد عليك من هذا القبيل. (بستان بلفظه) ****** PageV11P029 (1) ويجوز له الاستمرار على الوطء في هذه الصورة ؛ إذ لا يعلم حصوله ، والأصل بقاء النكاح ، وجواز الوطء ، وعدم حصول القدوم. (حاشية سحولي لفظا) ما لم يغلب في الظن حصوله. (2) وكذا بعده (1) إلا موته إذ قد خرجت من حباله. (حاشية سحولي) (1) أي : بعد الأمر الذي علق الطلاق قبله بشهر ، نحو أن يقول : أنت طالق بعد كذا بشهر. (3) وكذا إذا قال : بعد موته بشهر. (4) قال الفقيه يوسف: ويجوز الوطء في الشهر. (زهور) ويكون رجعة في الرجعي ، ولعله يلزمه المهر في البائن ، والعدة من حين العلم للعاقلة الحائل عند الهادي (1) وتقدم الاستبراء في البائن. ms1469 (غيث) وفي (البحر): لا استبراء لأنه لا يستبرئ من مائه لمائه ، وهل يجب عليه لها شيء في الاستبراء ؟ قيل : يجب إذا كان قبل انقضاء العدة. (1) ولا ترثه. (كواكب) ولا يحد لعدم العلم. (قرز) (*) واعلم أن أحكام النكاح ثابتة حتى يقع الموت فيكون كاشفا. (غيث) (5) فإن ماتت المرأة قبل مضي الشهر ، والزوج بعده (1) وقع الطلاق حيث بين موتهما شهر فما دون. (قرز) فإن تأخر موت الزوج عن موتها بأكثر من شهر فلا يقع ؛ إذ هو كأمس. (شامي) (قرز) (1) لأن موته كشف أنها مطلقة من أول الشهر. ولا توارث إذا كان الطلاق بائنا. (قرز) ****** PageV11P030 (1) ويجوز الوطء ولو كان الطلاق بائنا ، ما لم يغلب في ظنه موته. (2) فإن كان الزوج أحدهما لم تطلق ، إلا أن يكون آخرا ، أو أولا ومات الآخر بعده ، قبل مضي شهر من موته ؛ لأنه ينكشف أنه مات وقد طلقت ، ويكون من صور الكتاب ، حيث بين موتهما دون شهر والله أعلم. (قرز) (شامي) (*)والمسألة على وجوه أحدها : أن يموتا قبل مضي شهر فلا طلاق وفاقا. الثاني: أن يموتا بعد مضي شهر فصاعدا ، فإنها تطلق قبل ذلك وفاقا. الثالث: أن يختلف موتهما ، فإنها تطلق قبل موت آخرهما به. (قرز) (3) ووجهه: أنه وقته بتقدم شهر على موتهما ، ولم يحصل موتهما إلا بموت الآخر ، فاعتبروا الشهر بموته ؛ لأنه الذي وقت في الحقيقة ، كأنه قال: أنت كذا قبل حصول موتهما بشهر. (غيث)?? (4) وهو قياس ما تقدم في موت زيد وعمرو ، كما لا يخفى ، فينظر فيه. ****** PageV11P031 (1) وقواه (المفتي) و(الشامي) واختاره ?الإمام شرف الدين. (*) مثاله : لو مات أحدهما في أول رمضان ، والثاني في نصفه ، فذلك لا يمكن أن يقع قبل موتهما بشهر. (بستان) وقيل: الخلاف إذا كان موتهما جميعا في الشهر ، والا كان قبل آخرهما وفاقا. (2) فإن ماتا في حالة واحدة وقع ، حيث تأخر موتهما عن الشهر. (3) والفرق بين الدور والتحبيس أن الدور لا شرط فيه ، ولا مشروط ، والتحبيس فيه شرط ومشروط. (*) أعلم أن الأولين لا يفرقون بينه وبين التحبيس ، بل يقولون : إن التنافي ، والدور ، والتحبيس ms1470 ، والإلغاء بمعنى واحد ، وإنما فرق الإمام فجعل الدور ما لم يكن فيه شرط ومشروط ، وألحقه في الصحة بالانكشاف ، وادعى الإجماع على ذلك ، وأما ما فيه شرط ومشروط فهو التحبيس ، وهو لا يصح ؛ لأنه يؤدي إلى تقدم المشروط على شرطه، وقال السيد يحي بن الحسين، والفقهاء يحي بن حسن البحيبح ، ومحمد بن يحي ، والفقيه يوسف، والدواري ، وأكثر متأخري أصحابنا(1) وبعض الحنفية ، والشافعية: إن الدور باطل. قلنا: فلا يمنع الناجز (1) وهو الناصر ، والمؤيد بالله ، واختاره الإمام شرف الدين ، وأشار إليه الفقيه يوسف في (الرياض) وصاحب المصابيح ، وصرح به في (شرح الذويد) و(الهداية) قال فيها : يؤدب فاعل ذلك إذ هو بدعة حادثة في الإسلام. وقال السيد أبو العطايا : يحرم الفتيا به ، وينكر على فاعله ، وصنف الغزالي في ذلك كتابا [وقدره ثلاث ورق] وسماه : غاية الغور في إبطال مسألة الدور ، فعلى هذا لا يمنع الناجز بعده. (غاية بلفظها) (*) واعلم أنه لا ينبغي تعليم العوام الدور ، بل يحتاج إلى الإنكار على فاعله ، وكذا الفتيا به ؛ لأن فيه منعا لما شرعه الشارع من الطلاق ؛ لأنه شرع لدفع ما يحصل به من المنكر والمحرم ، عند الضيق ، والحرج ، والشدة ، والخوف لعدم الوفاء لما يجب على كل واحد منهما ، ففي منع الطلاق ارتكاب محرمين ، واستمرارهما ، وسبب نزول قوله تعالى: {الطلاق مرتان} يمنعه. (شرح فتح) (*) وسواء قلنا: إنه للفور ، أو للتراخي فإنه دور ، لكن هذا حيث أراد بقوله : "من لم يطلق" إلى آخره بهذا اللفظ الطلاق الذي هو جواب الشرط ، فلا يقع الطلاق ولو مات الزوج ، أو ماتا في حالة واحدة ، أو مرتبا ، وأما إذا أراد بقوله : "من لم يطلق" إلى آخره بطلاق آخر غير هذا الذي هو جواب الشرط ، فإنه يفترق الحال بين أن يجعل للتراخي ، أو للفور ، أو بين أن يموت هو أو هي في حالة واحدة ، وقد حصل منه طلاق في حق أيهن أم لا ، وهذا مراد صاحب (البيان) وغيره. (مرغم) ****** PageV11P032 (1) بالتشديد ، كما في (التذكرة). (2) لأن شرط الطلاق في كل واحدة منهن هو عدم طلاق الباقيات ، فلو ms1471 قلنا: إنه حصل الشرط ، وهو عدم الطلاق فيطلقن لأدى إلى بطلان الشرط ، وإذا بطل لم يقع الطلاق. (بستان) وهذا مبنى على أن لفظة "من لم" للتراخي ، ومبني أيضا على أن موتهن وقع في حالة واحدة ، فلو تقدم موت إحداهن على موت الزوج ، وعلى موت الباقيات وقع الطلاق عليهن واحدة واحدة [ولفظ حاشية:وقرر الشرح من غير فرق. (قرز)](*) ومن قال: إن "من لم" للفور طلقن عقيب اللفظ بوقت يتسع للطلاق. (1) قال (المفتي) : لا فرق ، سواء قلنا: للفور ، أو للتراخي ؛ لأنه يؤدي إلى بطلان الشرط والمشروط ، إلا أن ينوي غير الطلاق الملفوظ به (2)كما في الحاشية (1) كل واحدة بثلاث على قول أهل الثلاث ، وعلى قول الهادي عليه السلام واحدة ، فيحنئذ يكون من باب الشرط والمشروط فلادور(2) وذلك من لم تطلق منكن بطلاق غير هذا ، فإنه يفترق بين كون (من لم) للتراخي أم للفور ، وعلى هذا يحمل كلام (البيان) ومثله في (الصعيتري). (مفتي) (*) ولا يمنع الناجز على المختار (قرز) في هذه ، والتي بعدها. (قرز) (3) وأما لو قال: أنت طالق واحدة بعدها واحدة ، أو واحدة قبلها واحدة ، فإنه يقع واحدة فقط.(لمع) و(تذكرة) وقيل: لا يقع شيء ، ولا يمنع الناجز. (قرز) (4) قبل الدخول ، حيث لم تبق الزوجة إلا في طلقة. (*) وعن (القاضي عامر) يقع اثنتان في هذه الصورة ؛ إذ هو مثل قوله : أنت طالق اثنتان. (*) هاتان الصور من صور الدور فيتمانعان في أنفسهما ، ولا يمنعان الناجز. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV11P033 (1) لا يتسع لشيء. (*) (فائدة ) لو قال: أنت طالق قبيل أن يقع طلاق مني بساعة ، فإذا نجزها عليها بعد ذلك فإنه لا يقع ؛ لأن قوله: قبيل. مضيق لا وقت معه يتسع لشيء أبدا ، بخلاف مالو قال: أنت طالق قبل أن يقع عليك طلاق مني بساعة ، فإنه يسترجعها ، ثم يطلقها ، والطلاق الآخر يكشف صحة الأول (ذكر ذلك مرغم) (راوع) قيل: ويلزم من هذا لو طلقها عقيب اللفظ أن يقع ؛ لعدم مضي الساعة. (أم) (قرز) (*) لا فرق بين أن يقول: مني ، أو : لي؛ لأن من لم يصح منه الفعل ms1472 لم يصح منه التوكيل ، إلا أن يكون قدملكه من قبل ، ثم أوقع عليها الدور ، فإنه يفترق الحال بين أن يقول : طلاق ، وبين أن يقول: طلاق مني. (حاشية سحولي) (قرز) ( فائدة ) ومن طلق طلاقا مشروطا ، فالحيلة أن يقول : أنت طالق ثلاثا قبيل وقوع طلاقي(1) المشروط عليك. ومن الحيل في عدم وقوع الإيلاء ، والظهار ، والرجعة : أن يقول : أنت طالق قبيل رجعتي ، أو إيلاي ، أو ظهاري ، كذا ذكره الدواري. (تكميل) (*) لا تسع طلاقا، ولا?رجعة. (1) ولفظ (حاشية سحولي) في قوله: "ويدخله الدور" فلو قال لزوجته: كلما فعلت كذا فأنت طالق ، وكان الأمر المذكور مما لا بد لها من فعله ، فالحيلة في رفعه أن يأتي بالدور القبلي ، فيقول : أنت طالق قبيل أن يقع عليك الطلاق المشروط ، فيمنع المشروط ولا يمنع الناجز، وإذا أراد منعهما جميعا قال: أنت طالق قبل أن يقع عليك طلاق ناجز أو مشروط. (قرز) (2) لأنه لا قبل لغير واقع. (حاشية سحولي) ****** PageV11P034 (1) والمشروط الثلاث ، والشرط الواحدة. (2) بل فيه معنى الشرط. (3) وسمي عاما ؛ لأنه يتمانع في نفسه ، ويمنع الناجز. (حاشية سحولي) (*) قال القاسم بن محمد رحمه الله : الذي ذكره أهل المذهب أن طلاق الدور باطل ، والطلاق بعده يصح ؛ لأنه بمنزلة من يقول لزوجته : أنت طالق في المستقبل طلاقا غير واقع ، على مذهب الهادي عليه السلام ، فوجوده كعدمه ، وكذا قال إمامنا المؤيد بالله عليه السلام ، ومثل ذلك عن ابن بهران ، فعلى هذا لا يمنع الناجز ، والحجة على وقوع الناجز : أن الطلاق تصرف شرعي ، والزوج أهل له ، والزوجة محل له ، فيبعد أن ينسد عليه باب هذا التصرف ، وباب الجمع بين المعلق والمنجز ممتنع ، ووقوع أحدهما غير ممتنع ، والمنجز أولى بأن يقع ؛ لأن المعلق يفتقر إلى المنجز ، ولا عكس. (شرح بهران) وهذا التعليل لا ينافي الكاشف ، وهو المقرر في مسألة (قبيل موته بشهر) لأن ثبوت الموت لا يؤدي إلى بطلان المؤقت. (رياض). (4) أو يحكم الحاكم ببطلانه. (*) فإن كان تحته أربع فالحيلة في رفع الدور أن يشتري أمة صغيرة ، ثم يقبلها لشهوة ، ثم نرضعها أحد زوجاته ، وفي هذه ms1473 الحيلة نظر. وهو أنه لا يتصور للمرء حصول شهوة في لمس بنت السنة والسنتين ، وعليه (الأزهار) في قوله : "وأما طفل أو طفلة لايشتهى". الخ (5) كل من لم يحل الجمع بينهما. (زهور) (قرز) ****** PageV11P035 (1) أي: لا يقع. لأن فيه تقدم المشروط على الشرط ، وهو مستحيل قطعا ، فيكون كأنت طالق أمس ، قال في (الصعيتري) : إطلاق أهل المذهب في قولهم : لا يصح تقدم المشروط على شرطه لا يصح على عمومه ، بل يحتاج إلى تفصيل ، وهو إن كان ما يؤدي إلى المشروط قبل إيقاع شرطه ، نحو أنت طالق أمس ، إن دخلت الدار ، هذا الذي لا يصح ، وأما إذا لم يتقدم وقوعه على الإيقاع فإنه يصح ، ولو تقدم شرطه ، نحو : إذا مت فأنت طالق ، أو أنت حر قبل موتي بشهر ، فإنه يقع قبل الموت بشهر ، بشرط مظنته بعد اللفظ ، فدل على أن المشروط يصح وقوعه قبل وجود الشرط ، فيكون الشرط كاشفا لوقوعه ، لا قبل وقوع اللفظ بإيقاعه ؛ لتأديته إلى المحال. (2) صوابه : طلاق. (قرز) (3) المؤيد بالله ومن معه. (4) يعني : ولمن يقول : لا يتبع يصح مثالا. (5) إذ هو بمثابة من قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد. (سماعا) فالمشروط اليوم ، والشرط محئ غد ، فلا يقع شيء عندنا. ****** PageV11P036 (1) ولفظ (الغيث) : ورواه أبو مضر عن محمد بن الحسن ، وصححه الإمام ، وبعض المذاكرين للمذهب. (2) حذف الإمام الواو في (الغيث) وقد أثبتت في بعض الشروح. (3) قوي. (مفتي). (4) الناجز ، والمشروط. (5) قلنا : الثلاث معلقة بمستحيل ، وهو تقدمها على شرطها فلا يقع. (بحر) (*) أي : يقع من الثلاث ثنتان فيتم ثلاثا على القول بأن الطلاق يتبع الطلاق ؛ لا على المختار فلا يقع إلا واحده ، ولايقع شيء من الطلاق ، وفائدته لومتن وقد طلقهن طلاقا ملتبسا ، أو بعضهن لم يرث منهن شيئا ؛ لأنه لا تحويل على من عليه الحق. ****** PageV11P037 (1) قال في الانتصار : وردت مسألة من عمان إلى فقهاء بغداد فيمن قال: إن لم يحج هذا العام فامرأته طالق ثلاثا ، ثم قال: إن حنث في يمينه فامرأته طالق قبل حنثه ثلاثا ؟ واختلف في جوابها. فأجاب الطبري : أنها من باب ms1474 التنافي. قال الفقيه يوسف: وكذا لو قال : أنت طالق واحدة قبلها واحدة كان من هذا. (زهور) والذي يأتي للمذهب في مسألة عمان أن اليمين الأولى الجزاء فيها متأخر عن الشرط فيحنث فيها لعدم الحج ، وتقع طلقة واحدة ، واليمين الثانية من باب التحبيس لا تقع ؛ لأن فيه تقدم المشروط على شرطه فلا تكون مانعة من وقوع الطلاق من اليمين الأولى. فإن قال: أنت طالق قبيل أن يقع عليك الطلاق المشروط امتنع المشروط ، ولا يمتنع الناجز والله أعلم. (سماع سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي) (قرز) (2) ابن سريج ، أو ابن شريح. فقد ورد هنا بهما. (3) وهو ظاهر الأزهار. (4) والوجه فيه أنه يؤدي إلى تقدم المشروط على الشرط ، والى إبطال ما أثبته الشرع للزوج على زوجته من الأخيار في الطلاق. (هداية) (5) بكسر اللام أي : المطلق ، وبالفتح أي : يغلب في ظنه. (*) فلو صدر ذلك من شخصين فيقول أحدهما: إن كان هذا غرابا فامرأته طالق ، ويقول الآخر: إن لم يكن غرابا فامرأته طالق ، فإن امرأتيهما لا تطلقان ، ولا واحدة منهما مع التباس الحال في الطائر ، وكذا إن قال نحو ذلك مع أمتيهما ، أو أمة أحدهما ، وزوجة الآخر فإنه لا يقع شيء من أي ذلك ، مع التباس الحال ، فإن اشترى أحدهما أمة الآخر بعد ذلك فعن الغزالي تعتق المشتراة ، دون الأخرى ؛ لأن الشرع قد حكم له بملك الأولى. قيل: يحتمل أن تعتق ، ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمتها والله أعلم ومثله في (البيان). (مسألة) وإذا قال: إن كانت امرأته في الحمام فعبده حر ، وإن كان عبده في الحمام فامرأته طالق ، وهما فيه جميعا عتق العبد (1) ولم تطلق الزوجة ، إلا أن يكون مراده شخص العبد ، أو ذكره باسمه طلقت ، وفي العكس لعلها تطلق الزوجة ، ولا يعتق العبد إن كان طلاقها بائنا (2) إلا إن أراد شخصها ، أو ذكر اسمها عتق. (بيان بلفظه) (1) وذلك لأنه علق طلاقها بكون عبده في الحمام ، وقد صار حرا من قبل الحلف بالطلاق. (بستان) (2) فإن كان رجعيا وقع به العتق (أجاب به القاضي يحيى ms1475 حال القراءة). (تذكرة علي زيد) لأنها زوجة. ****** PageV11P038 (1) فرع) فإن قال: إن كان غرابا فامرأته طالق ، وإن لم يكن غرابا فعبده حر والتبس حاله ، فبالنظر إلى الجملة قد وقع أحد الحكمين ، وبالنظر إلى كل واحد منهما لا يقع شيء ؛ لأنه محتمل ؟ قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح : والنظر إلى التفصيل أولى [يعني : إلى كل واحد منهما وحده فلا يقع شيء ]وفيه نظر. وقال الفقيه حسن: إنه يبقى ملتبسا ، ويمتنع منها حتى يحقق أحد الحكمين بالإيقاع ، ثم يبقى الثاني مشكوكا فيه ، ولا يجزم بالشك ، وقال الفقيه محمد بن يحي: بل يعتق العبد ، ويسعى في نصف قيمته ، ويحرم عليه وطئ الزوجة ، ولا تخرج منه إلا بطلاق ، وهو قوي. (قرز) (2) ولها تحليفه أنه لم يغلب في ظنه وقوع الشرط. (عامر) (قرز) (3) فإن تيقن الطلاق وشك في العدد بنى على الأقل. (بحر) (4) لكن يستحب له رفع اللبس ، فيقول: وإن لم يكن غرابا فهي طالق ، ثم يراجعها. (بستان) من قوله: (مسألة) من رأى طائرا. ****** PageV11P039 (1) وكذا لو كان له أربع نسوة ، وقال : امرأتي طالق فإنه يكون كقوله : إحداكن (1) طالق ، ذكره المؤيد بالله ، وقواه المهدي. (1) ملتبسة ، كما لو قال : إحداكن. ولفظ (البيان1/289) (مسألة) من كان له زوجتان الخ. (2) فإن قصد واحدة معينة قبل قوله ؛ إذ هو أعرف بضميره. (مفتي) وفي (البيان) مع مصادقة الباقيات. (3) لفظا أو نية. (حاشية سحولي) (قرز) (4) حيث المعلق بواحد ، لا اثنين فلا يقع ؛ لأن الأصل براءة الذمة. (بيان) (5) إحداكن. (6) قلت : حل عقد فلا يثبت في الذمة ، كقبض المبيع. ولفظ يوجب الفرقة فيثبت في الذمة ، كالنفقة بالطلاق. (بحر) (*) قياسا على العتق ، والجامع بينهما أن كل واحد منهما يسري ، فلا يصح توقيته ، بخلاف غيرهما. قلنا : فرق بينهما ، فإن العتق قد صح ثبوته في حال ، وهو في الكفارة ، بخلاف الطلاق فلا يصح تعليقه بالذمة والله أعلم. والثاني أن العتق ينصرف عن وقوعه ، نحو أن يعتق عبده في أوائل مرضه وله مال يخرج العبد من ثلثه لم تلزم العبد السعاية ، ثم تلف المال ، ومات مولاه فإنه يلزم العبد ms1476 السعاية في ثلثي قيمته. ****** PageV11P040 (1) قوي على أصل المؤيد بالله. (2) حيث رفع اللبس برجعة كما يأتي. (*) حال الرجعة وقع الطلاق ؛ إذ بينهما ترتب ذهني ، فإذا استرجع وقع الطلاق والرجعة?? (3) ومن الفوائد أنه إذا مات قبل التعيين ورثه الكل ، حيث الطلاق رجعي ، وحيث الطلاق بائن يرثه إلا واحدة ، لكنها ملتبسة فيكون بينهن الكل ، وهذا وفاق ، وإن متن ورثهن الكل حيث الطلاق رجعي ، وحيث الطلاق بائن لا يرث الآخرة منهن ؛ لأنها تعينت للطلاق ، وإن متن في حالة واحدة فلعله لم يرث منهن شيئا ؛ لأنه التبس من عليه الحق إلا على صورة التحويل ، وهكذا على المذهب. (بستان). (4) حيث الطلاق بائن، أو بعد انقضاء العدة في الرجعي. (شامي) (5) وبنى عليه في (البيان). (6) وقال الفقيه حسن: بل (الكني) يخالف فيها أيضا ، وهو القوي. (بيان) (7) قوي على أصله. ****** PageV11P041 (1) هلا كان تعيينا ؟ أجيب بأنه تعيين. (2) فلو ماتت إحداهن فللوارث تحليف الزوج ما أرادها ، وفائدته أنه لو نكل لم يرث منها. (بحر) وعلى أصل المؤيد بالله له تحليفه على ما قد عينها. (3) في الرجعي. (4) حكاه في (البيان) عن القاضي زيد. (5) قوي على أصلهم. (6) فإن وطئ إحداهن وظن أنها المطلقة أثم ، ولا حد ، ولا مهر ؛ لأن الأصل براءة الذمة حتى يطأ الجميع فيحد ، فيلزمه مهر واحدة. وفي (التذكرة): لا يحد ، ولو عالما ؛ لقوة الشبهة ، ويجب المهر ، ومثله للدواري. (*) ووجهه: أنه اجتمع في كل واحد جانب الحظر ، وجانب الإباحة. (مشارق) (*) إذا كان الطلاق بائنا ، أو الزوج مضرب عن مراجعة الزوجة ، أو عند من يقول : الرجعة بالوطء محظورة ، أو بعد انقضاء العدة في الرجعي. (*) فإن وطئ في الطلاق البائن ؟ ففي (البيان) : يلزم نصف مهر بينهن. وقيل: الأصل براءة الذمة حيث البائنة واحدة. (*) لكن لا حد عليه ، ولو وطئ عالما. (تذكرة) ولا مهر أيضا [قوي] لأن الأصل براءة الذمة. (سماع) لتجويز كون الموطوءة زوجته. وذلك لأن كل واحدة يحتمل أنها قد حرمت عليه ، وأنها لم تحرم ، فسقط الحد ؛ لقوة الشبهة. ****** PageV11P042 (1) فائدة ) على المذهب فإن متن الزوجات ، أو إحداهن لم يرث الزوج شيئا منهن ms1477 ؛ لأنه لا تحويل على من عليه الحق (1) (بيان معنى) ولو وقع موتهن مرتبا فلا يرث الزوج على المختار. (قرز) اللهم إلا أن تموت الآخرة منهن وهي وارثة لمن تقدم منهن ، فقد تعين ميراثه في مالها ، فيجب له فرضه من أقلهن مالا ؛ لأنه المتيقن والله أعلم . (صعيتري) (قرز) ( ) إذا كان الطلاق بائنا ، أو رجعيا وقد انقضت العدة. (صعيتري) (قرز) (2) أو فسخ ، أو ملك. (3) أما الزوج فيحوز له أن يتزوج الخامسة ، ولا يصح أن يتزوج أخت واحدة منهن ، وإنما جاز نكاح الخامسة ، ولم يجز نكاح الأخت ؛ لأنه قد أبان واحدة ، ولا يجوز نكاح الأخت ؛ لجواز أن تكون المطلقة غيرها، فيكون جامعا بين الأختين. (مفتي) (قرز) (4) ولا يتصور إجبار على الطلاق إلا في هذه الصورة. (عامر) (قرز) (*) عبارة (الأزهار) لا تفيد رجوع قوله : "فيجبر الممتنع ، فإن تمرد فالفسخ " إلا إلى الطلاق ، والظاهر رجوعه إلى الطلاق ، والرجعة ، ولذا أخره في (الأثمار) إلى بعد ?قوله : "بل يرفع اللبس برجعة أو طلاق". (تكميل) ? (5) مطلقا. (6) في الرجعي. (بهران) (7) من أنها لا تخرج منهما إلا بطلاق ، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم عنده. ****** PageV11P043 (1) فإن قلت : قد ذكر أهل المذهب أن الزوج إذا امتنع من التكسب لزوجته حبس ، ولا فسخ ، ولو تمرد ، وكذا في الإيلاء يحبس حتى يطلق أو يفييء ، ولا فسخ ، وكذا في الظهار ؟ قلنا : فرق بين هذه المسألة ، وبين أولئك ، وهو أن الحقوق الزوجية ثابتة للمظاهر ، والمولى منها ، وإنما فات عليها الوطء ، وكذلك التي امتنع زوجها من التكسب لها لم يفت عليها شيء من أمور الزوجية ، بخلاف هذه المسألة فإنهن قد صرن في حكم المطلقات ، ولكن يحتاج إلى تنفيذ الطلاق أو الرجعة ، والفرق بين امرأة المعسر والمطلقة طلاقا ملتبسا في الفسخ وعدمه : أن الحقوق في امرأة المعسر باقية في الذمة ، بخلاف المطلقات فإن الحقوق ساقطة ، فثبت فيها ، لا في تلك ؛ لأن منافع أبضاعهن صارت بعد الطلاق الملتبس كالحق الذي منع مستحقه من التصرف منه ، فيجب إزالة المانع بفعل الحاكم ، حيث تمرد من إزالة المانع. (2) ويفرق بينه وبين العتق أنه ms1478 يثبت في الذمة في الكفارات وفي النذر فيصح تعليقه في الذمة بخلاف الطلاق فهو لا يثبت في حال من الأحوال. (كواكب) (*) قال في (البحر): ويقبل قوله: إنها هذه ؛ إذ هو اعرف بضميره ، فتعتد من الطلاق ، ولا حكم لتكذيب المعينة بل القول له ، وفي (الهداية): لا يقبل قوله مع اللبس ، بل لا بد من المصادقة ، وهو ظاهر (الغيث) فإن كانت معينة عنده فكلام (البحر) أولى. قيل: مع المصادقة. وقيل: وإن لم تصادقه ، واختار في (البيان) المصادقة [حيث لم يكن قد أقر باللبس. (قرز)] (*) حيث لا نية له ****** PageV11P044 (1) بل يجب. (شرح فتح) (قرز) (2) وكذا لو تزوج أحد ابنتي عمين والتبست ببنت عمها ، فقال للولي : زوجتني من لم أتزوج قبل صح وكانتا امرأتين له. (حاشية سحولي معنى) (قرز) (3) إن أريد بارتفاع اللبس استمرار الزوجية ، وجواز المداناة ، كما تقتضيه عبارة الشرح فمستقيم ، وإلا لم يستقم ؛ إذ اللبس بالنظر إلى عدم تحقق وقوع الطلاق على معينة باق ، كما لا يخفى ، ولهذا قال فيما سيأتي : فإن لم يرد رفع اللبس بالطلاق راجعهن. وقال في (التذكرة) : إذا أراد الرجعة مع بقاء اللبس قال : راجعت المطلقة ، وقد حكم بوقوع طلقة واحدة على كل واحدة لأجل الالتباس ، وإنما يرتفع اللبس بالكلية إذا طلق من لم يكن طلقها. (تكميل) (4) لا إيهام في هذا وإنما الإيهام مثلا لو قال: راجعت إحداكن كما يأتي. (5) وإذا كان ذلك قبل الدخول ، وأراد أن يعقد بكل واحدة منهن أجيب إليه ، ذكره في الحفيظ (بيان) ويجب على الولي وعليهن العقد ، وإذا امتنعن (1) أو الولي عقد له الحاكم (2)[ إذ قد صار الولي عاضلا] (عامر) وهل يجب لكل واحدة نصف مهر، القياس لهن نصف مهر واحدة فقط يقسم بينهن ، قيل: ويكون نصف الأقل في المهور ؛ لأن الأصل براءة الذمة. (قرز) على حسب مهورهن الأصلية. (شامي) (قرز) [فعلى هذا لو سمى لواحدة عشرة ، واثني عشر لأخرى ، وأربعة عشر لثالثة ، وستة عشر لرابعة فاللازم نصف عشرة بالطلاق المتقدم ، فيقسم بينهن على حسب مهورهن ، وأما اللازم بعد الدخول من بعد العقد ms1479 الجديد فلكل واحدة مسماها الأصلي ، ولا يلزمها أن ترضى بدونه عند تجديد العقد عليها ، وإذا دخل لزم مسماها. (شامي) (قرز)] (1)[ ويجبرن على ذلك وهذه نكتة لطيفة لصحة العقد مع الإكراه من ولي أو زوجة. (مفتي) (قرز) ]. ****** PageV11P045 (1) المعترض الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، والفقيه علي قبل رجوعه إلى كلام الكني. ****** PageV11P046 (1) أو من شاء. (قرز) (2) معينة وراجع. (قرز) (3) قول: إحداكن طالق. (4) ?فرع ) فإن كان قد طلق واحدة منهن اثنتين ، وراجعها قبل الطلقة الملتبسة حرمت عليه (1) لجواز أن تكون الطلقة الملتبسة وقعت عليها ولا تخرج منه إلا بطلاق. (بيان) فإن امتنع من الطلاق فسخها الحاكم، ولم يجز له أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره ؛ لجواز أنها مثلثة ، وإذا تزوجها بعد التحليل لم يملك عليها إلا واحدة من الطلاق. (مرغم) (1) فإن وطئها فلا حد عليه ، ويلزمه لها نصف مهرها (ذكره في التذكرة) وفيه نظر. (بيان) ووجه النظر : أنه لا يعلم طلاقها ، والأصل براءة الذمة. (بستان) فلا شيء عليه. (5) وقد راجع. (زهور) و(أثمار) (قرز) (6) وإنما قال: ثانيا في الإبتداء ، ثم أولا في المرة الأخرى ؛ لأنه لو عكس فقال: من لم أكن طلقتها أولا لم يقع على المطلقة ثانيا ؛ لأن الطلاق لايتبع الطلاق ، وهي غير مراجعة ؛ إذ لو قد راجعها لم يفترق الحال بين قوله: أولا ، وثانيا: وأما عند المؤيد بالله فيستوي عنده أولا وثانيا ؛ لأن الطلاق عنده يتبع الطلاق. (غيث) (*) وهكذا الكلام لو قد أوقع طلقتين ملتبستين ، ووقع بعد كل واحدة منهما رجعة ، ثم أوقع الثالثة ملتبسة ولم يراجع فإنه يجب ابتداؤه بالثالثة ، ثم كذلك. (وابل) (قرز)?? ****** PageV11P047 (1) إن أحب. (2) إن أحب. (*) فإن لم يراجعهن حتى انقضت العدة لم يحل له واحدة منهن إلا بعد زوج ، فإذا تزوجن حلت له ، ولا يملك من الطلاق إلا واحدة ، وهلم جرا على جهة الاستمرار ، وذلك جلي لمن تأمل. (3) هذا كلام مبني على أن المطلقة الأولى مراجعة ؛ إذ لو كان قبل مراجعتها لم يقع الطلاق الثاني عليها ، ومبني على أنه لم يراجع بعدما أوقع الطلاق على الثانثة ؛ إذ لو ms1480 راجع لم يفترق الحال بين أولا أو ثانيا ، هذا على أصل الهدوية ؛ لأن الطلاق لا يتبع الطلاق ، وأما على أصل المؤيد بالله فلا فرق قبل المراجعة وبعدها ، وأولا وثانيا. (زهور) (4) قبل رفع اللبس. (قرز) (5) ويجعل المهر من ثمانية. (6) أو خلا خلوة صحيحة. (قرز) مع التسمية الصحيحة. (قرز) (7) مع الوطء. (قرز) (8) أو فسخ. (قرز) ولو من جهته. (قرز) (9) ولا خلا مع التسمية. (10) لكل واحدة. (تذكرة) (قرز) ****** PageV11P048 (1) يعني: ولم يقع منه دخول لأجل استحقاق الملتبس طلاقها بنصف المهر ، والموت بمنزلة الدخول فتستحق المطلقة نصف المهر ، وأما لو وقع الدخول مع الموت فتستحق المهر كاملا. (كاتبه عبد الواسع) (2) والوجه في ذلك أن ثلاثا منهن لهن مهورهن ؛ لأن الموت بمنزلة الدخول في هذا الباب كما تقدم ، وواحدة منهن مطلقة قبل الدخول فلها نصف ما سمى ، ولم يعلم من هي. (غيث) (3) ولا يختلف في هذا أهل الفقه والفرائض ، حيث هن كلهن على سواء ، إما مدخولات ، أو غير مدخولات. (صعيتري) (4) إلى هنا يتفق أهل الفقه وأهل الفرائض فيما ذكر ؛ لأنهن مستويات ، وإنما يختلفون حيث اختلفت أحوالهن ، من دخول بالبعض ، أو تسمية للبعض دون بعض. (صعيتري) (*) لأن المطلقة ليس لها إلا نصفه وهي ملتبسة ، والباقيات الموت بمنزلة الدخول. (شرح فتح) (*) هذا لا يستقيم ؛ لأن واحدة منهن غير مدخول بها ، فهي لا تستحق إلا نصف مهرها ، ومع ذلك لا يستقيم أن يصير إلى كل واحدة ما ذكره ، وصورة ذلك أن يكون مهر الأولى اثنين وثلاثين أوقية ، ومهر الثانية ثمان أواقي ، ومهر الثالثة ستة عشر ، ومهر الرابعة أربعة وعشرين ، فتقدر أن صاحبة الاثنين والثلاثين هي المطلقة غير مدخولة ؛ لأن الأصل براءة الذمة من الكثير فيسقط نصف مهرها وهو ستة عشر، ثم نظرنا إلى جملة مهورهن فوجدناها ثمانين ، ثم نسبنا الساقط وهو ستة عشر أوقية من أصل المهر فوجدناه خمسه فسقط على كل واحدة خمس ما كان في يدها. (قرز) (*) مثال آخر : لو كان مهر إحداهن ستة دنانير ، والثانية ثمانية ، والثالثة عشرة ، والرابعة اثني عشر ، فتقدر أن صاحبة الاثني عشر ms1481 هي المطلقة غير المدخوله ؛ لأن الأصل براءة الذمة من الكثير فيسقط نصف مهرها ستة ، ثم نظرنا إلى جملة مهورهن فوجدناها ستة وثلاثين ، ثم قسمنا هذا الساقط وهو ستة من أصل المهور فوجدناه سدسا فيسقط على كل واحدة سدس ما في يدها. (قرز) ****** PageV11P049 (1) ثم مات. (2) واعلم أن أهل الفرائض يحولون أحوالا بعدد الزوجات ، وأهل الفقه لا يحولون إلا حالين ، حال على المدخول بها ، وحال على غير المدخول بها ، وسواء كان الزوجات ثنتين ، أو ثلاثا، أو أربعا. قال الفقيه يوسف : [قوي] وطريقة أهل الفرائض أصح وأكثر تحقيقا فينبغي الاعتماد عليها. (خالدي) وكلام الفقيه يوسف هو المختار أين ما أتى ، وقرره (السحولي) و(الهبل) و(الشارح). (3) وفاقا. (4) وعند أهل الفرائض سبعة أثمان مهرها. (*) لأنك إن قدرت أن المطلقة غيرها فلها مهرها ، وإن قدرت أنها المطلقة فلها نصف مهرها ، فلها نصف هذا ونصف هذا ، يكون ثلاثة أرباع. (غيث) (*) وأما على طريقة أهل الفرائض فيأتي لها ثلاثة مهور بتقدير الطلاق على غيرها ، أي : على كل واحدة من الثلاث (1) ونصف مهر بتقدير الطلاق عليها ، ثم تضم الثلاثة والنصف ، وتلقى على أربعة أحوال ، فتستحق ربع الجمبع تأتي سبعة أثمان مهرها. (رياض) (1) أنت المطلقة فلك نصف ، هذه المطلقة فلك مهر ، هذه المطلقة فلك مهر ، هذه المطلقة فلك مهر، على أربعة أحوال يأتي لكل واحدة سبعة أثمان مهر.?? (5) معينة. (6) لأنك إن قدرت أن الطلاق على المدخول بها كان لهن ثلاثة مهور ، وإن قدرت على إحداهن كان لهن مهران ونصف ، فقد اجتمع معك خمسة ونصف ، فتعطيهن نصف ذلك وهو مهران وثلاثة أرباع مهر ، فتجعل المهر باثنى عشر ، فيكون المهران بأربعة وعشرين ، وثلاثة أرباع مهر تسعة ، فبضمها إلى أربع وعشرين يكون ثلاثة وثلاثين ، فتعطى كل واحدة أحد عشر ، يكون لكل واحدة مهر إلا نصف سدس. (*) وعلى طريقة أهل الفرائض تقول : فيكن المطلقة فمهران ونصف ، فيكن المطلقة فمهران ونصف ، فيكن المطلقة فمهران ونصف ، غيركن المطلقة فثلاثة على أربعة أحوال ، يلزم لهن مهران وخمسة أثمان مهر. ****** PageV11P050 (1) معينات. (2) اتفاقا. لكل واحدة مهر إلا ثمنا. اتفاقا. (3) ومات. ms1482 (قرز) لا لو طلق ، فبالطلاق المتعة في غير المدخولة. (4) بينهن [سدسا سدسا ](*) وأما على طريقة أهل الفرائض فتقدر في كل واحدة من الثلاث أنها المتوفى عنها فلا شيء لها ، وأنها المطلقة فلها المتعة على أربعة أحوال ، يلزم ربع متعة ، وتكون للثلاث ثلاثة أرباع. (*) لأنها لا تجب إلا للمطلقة ، وأما المتوفى عنهن فلا شيء لهن على الأصح. (قرز) (5) وعند أهل الفرائض سبعة أثمان. (6) سدسا سدسا. (*) وعند أهل الفرائض ثلاثة أرباع متعة لكل واحدة ربع متعة. (7) لأنك تقول: المطلقة منكما فلكما مهر ونصف ، المطلقة من غيركما فلكما مهران ، على حالين مهرين إلا ربعا ، وكذلك في الثلاث : المطلقة منكن الخ. وعلى طريقة أهل الفرائض : المطلقة منكن فلكن مهر ونصف ، المطلقة منكن فلكن مهر ونصف ، المطلقة من غيركن فلكن مهران ، المطلقة من غيركن فلكن مهران ، سبعة مهور على أربعة أحوال ، مهر وثلاثة أرباع مهر اتفاقا. (8) اتفاقا. (9) وعند أهل الفرائض مهران ونصف مهر وثمن ؛ لأنه يجتمع لهن جميعا في أربعة أحوال عشرة مهور ونصف ، فيلقى على أربعة أحوال يخرج للحال ما ذكر. (10) وعند أهل الفرائض ربع متعة. ****** PageV11P051 (1) رجعيا. (قرز) (*) منصوص عليه أن العدة تصح من الطلاق قبل موته ، فلا يقال: إنها لا تكون إلا بعد موته ؛ لأنها تكون بعد العلم مستند الهدوية. (رياض) لأنه يكفي العلم هنا في الجملة. (2) وذلك حيث قد حاضت كل واحدة ثلاث حيض. (*) ويكفي علمها بالجملة فلا يعترض الكتاب أن العدة من حين العلم بالطلاق ، فقد حصل العلم بالطلاق جملة. (قرز) وكذا وجب الاعتزال ، ولا يبعد أنه يجب على كل واحدة أن تعامل نفسها معاملة المعتدة، ولذا أطلقوا الكلام في كتبهم ، ولم يقيدوا ذلك بقيد والله أعلم. (عامر) (3) أو كان بائنا. (4) وفاقا. ****** PageV11P052 (1) معينة. (2) الملتبسة. (3) يعني : إذا مات في عدة الرجعي ، فأما لو مات بعدها ، أو في عدة البائن فإنه يكون لغير المدخول بها سدس ميراثهن ، والباقي للمدخول بهن ، يقسم بينهن على سواء. (كواكب بلفظها) يقال : أما في هذه الصورة الأولى فالجميع سواء ؛ لأن المطلقة غير وارثة ، مدخولة أو غير مدخولة. (*) ويجعل ms1483 الميراث من أربعة وعشرين ، وذلك لأنك إن قدرت الطلاق على غير المدخولة فالمسألة من ثلاثة ، وإن قدرت أن الطلاق على أحد المدخولات فالمسألة من أربعة ، ومعك مسألة من أربعة ، ومسألة من ثلاثة ، والمسألتان متباينتان فاضرب ثلاثة في أربعة يكون اثني عشر ، وهذا هو الحال ، ثم اضرب الحال الذي هو اثنا عشر في حالين يكون أربعة وعشرين ، وهو المال ، وعلى طريقة أهل الفرائض يضرب الحال وهو اثنا عشر في أربعة أحوال يكون ثمانية وأربعين. (سماع سيدنا حسن رحمه الله) (*) ولفظ حاشية: لأنك إن قدرت الطلاق عليها فلاشيء لها ، وإن قدرت أنها مميتة والطلاق على غيرها فلها الربع ، على حالين يأتي ثمنا. وعلى طريقة أهل الفرائض ثمن الميراث ونصف ثمنه ؛ لأنك تقول: أنت المطلقة فلا شيء ، هذه المطلقة فلك الربع ، هذه المطلقة فلك الربع ، هذه المطلقة فلك الربع ، فقد أتى لها ثلاثة أحوال ثلاثة أرباع، وفي حال لا شيء ، اقسم الثلاثة الأرباع على أربعة أحوال يأتي ثمن الميراث ونصف ثمنه. (*) وعلى قول أهل الفرائض ثمن ، ونصف ثمن. ****** PageV11P053 (1) يعني : ومات قبل انقضاء العدة. (2) وذلك لأن لهما الثلثين حيث المطلقة غيرهما ، والنصف حيث المطلقة إحداهما ، فيستحقان ثلثا وربعا ، وللآخرتين نصف حيث المطلقة غيرهما ، وثلث حيث المطلقة إحداهما فيستحقان ربعا وسدسا. (بستان) هذا حيث مات في عدة الرجعي ، فلو مات بعدها ، أو كان الطلاق بائنا لم تستحق إلا نصفا فقط ، ولغير المدخولتين نصف ؛ لأن المطلقة غير وارثة ؛ سواء كانت من المدخول بهما أم من غيرهما. (كواكب) (3) لأنها تستحق في حال ثلث ميراث ، وفي حال ربعه فيجب لها نصف ذلك ، وهو مبني على أنه مات في عدة الرجعي ، فلو مات بعد أو في عدة البائن لم يجب لها إلا سدس ميراث ؛ لأنها تستحق ثلثه حيث تقدر الطلاق على غيرها ، وسدسا حيث تقدر الطلاق عليها ، ويكون الباقي لغير المدخول بهن بينهن أثلاثا. (كواكب) (*) والمختار أنه يكون الميراث بينهن أرباعا ؛ لاستوائهن فيه ، وهو صريح (الأزهار) في قوله : "وإن مات وقد خرجت المطلقة من العدة"..إلخ فينظر في كلام (الكواكب). ms1484 (*) حاصل الميراث : دخل بهن والطلاق رجعيا ، ومات وهي في العدة أرباعا ، وقد خرجت من العدة وذلك حيث حاضت كل واحدة ثلاثا ، أو مات قبل الدخول أرباعا ، وإن دخل بهن إلا واحدة فلغير المدخولة ثمن ، والباقي للثلاث بالسوية ، وإن دخل باثنتين فلهما ثلث وربع ، ولغيرهما ربع وسدس ، وإن دخل بواحدة فلها ثمن وسدس ، وللثلاث ثلثه وربعه وثمنه ، وهذا بشرط موته في العدة ، فإن مات بعدها أو في البائن فالكل سواء للإلتباس. (4) يعني : يكون لها ثلث الميراث إن كانت المطلقة غيرها ، وربع إن كانت هي المطلقة ، فتعطى نصف هذا ونصف هذا ، والباقي للبواقي. (*) وعند أهل الفرائض ربع ونصف الثمن. ****** PageV11P054 (1) يعني مع الإكراه ، لا مع التراضي فيجوز. (شرح أثمار). ولفط (البيان 1/305) : (فصل) الحلف بالطلاق يصح مع الاختيار. (قرز) ولفظ (الفتح): ولايجوز الإكراه. وهو ظاهر (الأزهار) فيما سيأتي في الأيمان ، حيث قال: "ولا الإثم ما لم يسو في التعظيم". (مفتي) (قرز) (2) ولو على فعل واجب ، أو ترك محظور. (بيان) (قرز) (3) يصح مع الإكراه. (*) قال أبو مضر : والإمام والحاكم إذا أكرها الغير على الحلف بالطلاق والعتاق يأثم ، وهل ينعزل ؟ فيه كلام ؛ لأنه فعل ما هو منهي عنه عندنا. قلت : الأقرب أنه لا ينعزل ؛ لاحتمال كونه صغيرة. (غيث) وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح : بل ينعزل لاختلال العدالة المحققة. (زهور) وقواه (السحولي)?? (4) أي: مذهبهما ، لا أنهما يجيزان لمن ليس مذهبه. (5) حيث قالا : للحاكم أن يحلف المخالف إذا كان مذهبه ذلك. (6) الصلاة ، والصيام ، والحج (*) صدقة المال. (7) قوله صلى الله عليه وآله : (من أراد أن يحلف فليحلف بالله ، أو ليصمت). ****** PageV11P055 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تحلفوا إلا بالله ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم ، ولكن احلفوا بالله ، أو فاصمتوا ) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) لكنه قد قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( أفلح وأبيه إن صدق ). (2) مسألة) من حلف بالطلاق لافعل كذا كم ms1485 ما قدر على نفسه ، فمهما بقي داعي نفسه إلى ترك ذلك أكثر فيمينه باقية ، ومتى صار داعي نفسه إلى فعل ذلك أكثر (1) انحلت يمينه ، ذكره الفقيه حسن. (بيان) (قرز) (1) وإن استويا فظاهر الكتاب الحنث (بيان 1/295 ، 296 مصور) (3) وهو الضرر. (4) أي : نوى الطلاق. (5) لأنه غير مكره على النية. (6) قلنا: النية صيرته كالمختار. (7) بشرط أن يحنث مختارا [عنده. (بحر)](*) ويعني : وإن لم ينو. (8) في باب الإكراه. (9) يعني : لولا ذلك لاختار غير ذلك الفعل. ****** PageV11P056 (1) بالباء الموحدة. (2) الجاجرمي ، وهو قول الهادي في (الأحكام). (3) يعني: في أحد وجهي أصحاب الشافعي. (4) يعني: أن يفعل الفاعل ذلك الفعل وهو يخشى من تركه الأذية في عرضه ، أو تلف شيء من ماله ، ذكر معنى ذلك المهدي عليه السلام أحمد بن يحيى في بعض الشروح ، وقال في (البحر) والتقرير : بالضرر[ (ذكره ابن مظفر) في تعليقه أنه يعتبر الإجحاف. والصحيح حده بحصول الضرر كما في قوله: "بل خشية الضرر" إلخ ] (5) بل خشية الضرر مطلقا فقط ، كما في الأيمان.(قرز) (6) بل قد وجد لهم نص في باب الإكراه ، قوله : وبالاضرار ترك الواجب الخ. (قرز) (7) صوابه : أنت طالق لأدخلن الدار ، فتطلق بموت أحدهما ، مثل قوله : والله لأدخلن الدار. (8) الأولى عند العلم بالعجز ، كحالة نزاعه. (رياض) أو تخرب الدار ، أو ينوي الترك. ****** PageV11P057 (1) الأزرقي بنى المسألة على أن الزوج علق الطلاق بفعل لا يفوت بموتها ، نحو: أنت طالق لادخلت الدار ، وأبو طالب بناها على أنه علق الطلاق بفعل يفوت بموتهما ، نحو : أنت طالق لا كلمتك ، أو لا أسقيتك. وعن مالك ، والليث : لا يحنث. (ذكره في الشرح) (2) لأن اليمين قد انحلت بموتها. (لمع) (*) فإن ماتا جميعا فلا توارث بينهما ، ويكون الكفن من مال الزوجة [ إذا كان الطلاق بائنا] لا على الزوج ؛ إذ قد ارتفعت الزوجية بينهما بموتهما جميعا ، بل يلزم الزوج الكفن على المذهب ? - ? { ?. حجة أبي طالب أنها أحد الزوجين ، فكان الحنث حاصلا بموتها ، كموت الزوج ؛ لأنه إذا مات بطل البر بالموت ، وحصل الحنث ، وكذا هي. وحجة الأزرقي أنها محل الحلف ، فإذا ماتت بطل الحنث ؛ لأن ms1486 تعذر البر ليس من جهة الزوج ، فأشبه ذلك ما لو حلف ليشربن هذا الماء فاهراق ، فكأن الأزرقي يشدد فيه ، يعني : حيث اهراق الماء. قال عليه السلام : وما أرى هذا القول بعيدا عن الصواب. (بستان) (3) نحو أن يقول: أنت طالق لأدخلن الدار. (وشلي) (4) نحو : لأضربنك. (5) يعني : إن الظاهر أن المسألة خلافية ، فالأزرقي يقول : لا يقع الطلاق. وأبو طالب يقول : يقع. ****** PageV11P058 (1) لفظا ، أو نية. (قرز) مع المصادقة. (قرز) (2) والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الأيمان أن الطلاق قوي النفوذ ، فالعبرة بموت أحدهما ، وسواء قبل التمكن وبعده ، بخلاف اليمين، وعن الإمام شرف الدين عليه السلام : أن الطلاق شرط ومشروط ، فلا يعتبر التمكن لا في المطلق ، ولا في المؤقت ، بخلاف اليمين. والكفارة لغة : لتكفير الذنب. (وابل) والمختار لا بد من التمكن ، ويكون قوله في (الأزهار) : "متمكنا من البر والحنث" يعود إلى المطلق والمؤقت ، ولامانع من عوده إليهما فيحنث. [من خط سيدنا أحسن أحمد الشبيبي (قرز)] (3) فهو مثل قول الحالف : والله لأدخلن الدار يوم الجمعة. [ينظر في كلام المحشي ، ومراد المحشي فإن المثال لا يستقيم لأنه لا يحنث في مثال الحاشية إلا إذا لم يدخل الدار يوم الجمعة ، وهو غير مناسب لما في الكتاب ، وما يأتي في الحواشي التي تلي هذه] فينظر. (4) ينظر هل يحنث بخروج الوقت في المؤقت ؟ ولو أتى بحروف الفور ، نحو متى لم أشرب هذا الماء غدا ؟ أو يقال : يحنث فورا ؟ ظاهره ولو أتى بأي حروف الفور والله أعلم ومثله في (حاشية سحولي). (5) والفرق بين المطلق والمؤقت أن المؤقت لما وقته أشبه العبادة ، فالشرط فيه التمكن ، بخلاف المطلق فلم يشبهها. وقيل: إذا كان متمكنا. (قرز) (6) وظاهر كلام أهل المذهب في كتبهم أنه يحنث بخروج آخره ، مطلقا سواء تمكن من البر والحنث أم لا ؛ لأنها مركبة ، فلا لغو فيها كما يأتي. (7) وضابط ذلك : أن نقول : العزم على الحنث حنث ، فيما هو ترك ، نحو : والله لأدخلن المسجد ، ثم عزم على ترك الدخول حنث ، وليس العزم على الحنث حنثا فيما هو فعل ، نحو : والله ms1487 لا دخلت المسجد ، ثم عزم على الدخول لم يحنث ، وليس العزم على البر برا فيما هو فعل أو ترك. (بحر معنى) و(حاشية سحولي) (1) نحو: والله لأدخلن المسجد ، فعزم على الدخول لم يبرء بذلك العزم. قوله : "أو ترك" نحو : والله لا خرجت من المسجد ، فعزم على ترك الخروج فلا يكفي في البر ، ولو خرج حنث. (1) ولو حلف لا دخل الدار ، ثم عزم على ترك الدخول فإنه لا يقال: قد برئ بالعزم حينئذ ولو دخل. (حثيث). (*) وضابط آخر : ماكان يحلف به إثباتا كان العزم على تركه حنث، وما كان يحلف به نفيا لم يكن العزم على الفعل في الترك برا ولا حنثا. (بحر)?? ****** PageV11P059 (1) تقديره : إن لم أشربن. (2) وكذا بفعله إذا كان ناسيا ، لاعمدا ؛ لأنه قد عزم على الحنث (قرز) (*) ولو بفعله إذا كان ناسيا لاعامدا. (قرز) لأنه قد عزم على الحنث (قرز) [لا لو خرج وهو نائم ، أو مغمى عليه. (قرز) لا السكران فيحنث. (نجري) ولفظ (حاشية سحولي) : أما لو خرج آخر الوقت وهو نائم ، أوساه ؛ لعل اليوم كالجنون ، وأما السهو فقد أثبت معه الحنث في اليمين ، وأثبت معه الضمان في التفريط فيحنث به]. (3) بغير فعله. (4) وهو الدخول ، والشرب. (5) وهو الترك. (6) وهذا مبنى على أن الحلف على الشيء حلف على العزم عليه. (معيار) (7) قيل: هذا مجرد مثال ، وإلا فقد حصل الحنث بالعزم على الترك. (8) حيث قد راجع من الطلقة الواقعة لو كانت مطلقة قبل هذا الطلاق المقيد. (9) لأن الحنث لا نهاية له ، والفعل له نهاية ، فلم يكن العزم عليه برا ولا حنثا. ****** PageV11P060 (1) يقال : هو متمكن من البر بأن يفعل ، ومن الحنث بأن يعزم على الترك. يقال: العزم لاحكم له مع الإكراه. (عامر) (قرز) ولايقال: النية تصير الإكراه كلا إكراه ؛ لأن ذلك مع إمكان الفعل ، لا في مثالنا فلا يمكنه الفعل فلا يصير كلا إكراه والله أعلم . (سيدنا عبد الله دلامة رحمه الله تعالى) (*) لاوجه لقوله : "ملجأ" لأنه يمكنه النية مع الفعل فيصير مختارا. (2) قبل الحبس. (3) يعني : حيث لم يعزم على الترك ؛ لأنه ms1488 لو حنث فهو بإكراه. ****** PageV11P061 (1) لادليل فيما استدل به حينئذ. وقيل: يحمل النقيض على النقيض ، كما يحمل النظير على النظير ، فيكون فيه دليل ؛ لأنه لو أدخل الدار مثلا مكرها ، وقد حلف ليدخلن الدار ، ثم رضى بالدخول واختاره بر بذلك ؛ إذ النية لا إكراه عليها ، كذلك لو عزم على الترك حنث به ، فكان في كلام الشرح دلالة على أن الحنث يقع بالعزم على الترك من هذه الحيثية والله أعلم . (حاشية سحولي) وفي كلام (الغيث) ما يدل عليه. ينظر. فقال : لا فائدة للعزم مع الإكراه. فينظر. والدليل قوي في عكس الشرح ، وهو حيث كان راضيا مختارا ؛ لأنه يحمل النقيض على النقيض ، كما يحمل النظير على النظير. (2) ليس في هذا الدليل وضوح دلالة. (من خط سيدي الحسين بن القاسم عليه السلام. (3) أو مختارا وأدخل محمولا ، إلا لعذر كأن يكون مقعدا. (4) أعلم أن المراد بهذا الكلام أن من حلف ليدخلن الدار ، ثم أدخل مكرها غير مريد للدخول في آخر الوقت فإنه يحنث بخروج الوقت ، ولا يقال: إنه خرج الوقت وهو غير متمكن من البر والحنث فلا يحنث ؛ لأنا نقول : هو متمكن منهما جميعا فلا يناقض الأول ؛ لأن البر ممكن له ، وهو بأن يعزم ويريد الدخول حال إدخاله ، والحنث ممكن له وهو بأن يعزم عن الترك في المستقبل ، أي : إذا أدخل على الصفة المذكورة حنث بخروج الوقت إذا خرج وهو متمكن منهما ، فظهر لك أن في هذه الصورة لا يتمكن من البر إلا وهو متمكن من الحنث لملازمتهما فيها ، ولهذا تكلف في الشرح على صورة خارجة عن الصورتين الأولتين لمثال التمكن من البر دون الحنث ، فهذه النكتة لا يكاد يعرفها ويفهمها إلا اللبيب ؛ إذ ليس في الشرح ماينبي عليها ، فلهذا أن أكثر من أقرأ فيه في زماننا ، وقرأ يسير على ظاهرها ، من دون معرفة لها ، فتحقق ذلك ، وابحث على كلامي في (الغيث) تجده محققا والله أعلم ولم أطلع على نسخة من (الغيث) أبدا. (من خط سيدنا إبراهيم حثيث رحمه الله) وقيل: لاحكم للنية إلا مع إمكان ms1489 الفعل ، حيث كان لا تبرأ يمينه إلا بعد الدخول. (قرز) (*) وذلك لأن الحلف على الشيء حلف على العزم عليه ، فالحلف متضمن للدخول ، وللعزم عليه ، فيبر بهما جميعا فلو أدخل مكرها لم يبر؛ لاختلال العزم الذي لا يبر إلا به مع الفعل ، ويحنث بأحدهما [فإذا عزم على الترك حنث ، كما يحنث بترك الفعل. (معيار) إذ المخالفة تحصل بأحدهما ، بخلاف الامتثال فلا يحصل إلا بالجميع. ****** PageV11P062 (1) لا فرق ، لا بد من استمرار الوقوف حتى يخرج الوقت. (قرز) (2) لا يحتاج إلى لفظ الحلف ، بدليل المثال ، وعبارة الذويد في شرحه : والطلاق يتقيد بالاستثناء، والذي في الشرح مبنى على أن المركبة إذا تضمنت حث الغيركانت يمينا ، على ما اختاره الإمام عليه السلام. (3) قال في (الغيث) : فلو قال : أربعكن طوالق إلا فلانة لم يصح في وجه. [بل يصح. (قرز)] بخلاف ما لو توسط الاستثناء. قلت : وصورة التوسط أربعكن إلا فلانة طوالق ، فإنهن يطلقن إلا هي، وإنما فرق بين الصورتين ؛ لأن قوله : "أربعكن طوالق" بمنزلة قوله : فلانة طالق ، وفلانة طالق ، وفلانة طالق، وفلانة طالق ، فلا يصح قوله من بعد : إلا فلانة. بخلاف قوله : "أربعكن إلا فلانة طوالق " فإنه بمنزلة فلانة وفلانة وفلانة إلا فلانة طوالق. فإن قوله : "إلا فلانة" وإن لم يكن استثناء صحيحا فهو رجوع عن إدخالها فيهن ، والرجوع يصح قبل أن يلفظ بالطلاق ، فطلقن من دونها ، فهذا وجه الفرق بين توسط الاستثناء وتأخره. (غيث) وقيل: لافرق بين اللفظين ، فيصح الاستثناء سواء تقدم أو تأخر. (مفتي) و(حثيث) (قرز)?? (4) ولو بالنية مع المصادقة. (قرز) (*) ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه ، نحو : أنت إلا واحدة طالق ثلاثا ، وما أشبه ذلك. [(بيان) أو أنت طالق إلا واحدة ثلاثا ، فيصح تقديم المستثنى ؛ إذ لا فرق بين تقدمه وتأخره عند أئمة الأدب والنحاة. ولقول الكميت : وما لي إلا آل أحمد شيعة***وما لي إلا مذهب الحق مذهب ] ****** PageV11P063 (1) وهو التبسم ؛ لقوله تعالى: {فتبسم ضاحكا} ولو لغير سبب ، وسواء كان السبب منها أم من غيرها. (قرز) (2) ينظر كم حده ؟ الظاهر أن حده أن يمكنه الكلام ms1490 ولم يفعل. (سماع سيدنا علي). (3) أو يستبدل القلم. (*) قوي حيث كان عازما على الاستثناء. لا فرق (قرز)[ ولفظ (البيان1/307) : وليس من شرطه بأن يكون عازما على الاستثناء من أول كلامه ، خلاف الإمام يحي ، وبعض أصحاب الشافعي ، وقال الناصر [وابن عباس] : يصح الإستناء بعد التراخي ، ولو طال إذا كان عازما عليه من عند أن يحلف] (4) أو سعال. (بيان) (5) قلت : وفيه نظر لجهالته. (بحر) (قرز) (6) ويقع واحدة. (قرز) (7) من الزوجات ، ومن التطليقات الثلاث. (قرز) (*) وهو أن يقول : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فإنها تقع عندنا واحدة ، وفائدته أنه لا يكون بدعيا. (قرز) (*) أما لو قال : أنتن طوالق إلا فلانة ، وفلانة ، وفلانة ، وله أربع زوجات طلقن جميعا. (حاشية سحولي) والمختار صحة الاستثناء. (سماع مفتي) و(حثيث) وهو ظاهر (الأزهار) لأنه قد صدق عليه قوله : "متصلا غير مستغرق". (سيدنا حسن) ويقع الطلاق على الرابعة. ****** PageV11P064 (1) يعني : مثل فراغه من المستثنى منه. (2) كاستثناء الشروط. (3) يقال: له تمام كلامه ، وهذا ليس من الرجوع. (مفتي) (4) فلو علق بمشيئتها فقالت: شئت. وهي كاذبة ، فإنه يقع في الظاهر ، وهل يقع في الباطن أم لا؟ فبه وجهان أحدهما : أنه لا يقع ؛ لأن الطلاق يتعلق بمشيئة القلب ولم يحصل. والثاني: أنه يقع في الباطن ؛ لأن الشرط قد وجد لقولها: شئت. ورجحه الإمام يحي ، والمختار الأول. (من نور الأبصار) (*) قلت : أما إذا علق الاستثناء بمشيئة نفسه ، نحو : أنت طالق إن شئت. لم يعتبر المجلس حينئذ إذ لا تمليك. (بحر) وإنما يعتبر وقوع الشرط فقط كسائر الشروط. (بحر) ويقع في الحال. (روضة) وفي (الغيث) و(البيان): يعتبر المجلس. وفي (البحر) له المجلس ، فإن وجدها كارهة لم تطلق ، وكذا لو وجد نفسه غير راضية ولا كارهة. (غيث) (قرز) (5) فلو قال: أنت طالق لولا الله ، أو لولا أبوك. لم يقع ؛ لأن معنى لولا امتناع الشيء لوجود غيره ، فكأنه قال : لست طالق لوجود أبيك. (غيث معنى) (6) فلو قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله ، ولم يقل : حبسك. فيحتمل إلا أن يشاء الله طلاقك ، ويحتمل إلا أن يشاء الله حبسك ms1491 ، فله نيته. (شرح بحر) (قرز) فاما لو كان مراده إلا أن يشاء الله عدم طلاقك، أو لم يكن له نية فيه فهذا هو الظاهر من لفظه واستثنائه وحكمه أنه إذا كان طلاقها حينئذ واجبا ، أو مندوبا ، أو مباحا طلقت ، وإن كان محظورا ، أو مكروها لم تطلق ؛ لأن الله تعالى لا يشاء طلاقها. (قرز) ****** PageV11P065 (1) فإن قيل: لم يصح الاستثناء هنا واستثناء الكل لا يصح ؟ فالجواب أن هذا الاستثناء فيه بمعنى الشرط ، كأنه قال: أنت طالق إن لم يشأ أبوك. (وشلي) قلت : وهذا جواب يحصل به المعنى للمبتدئ ، فأما المنتهي فهذا جواب غير مقنع له ؛ لأنه يقول : الاستثناء المستغرق لا يصح في حال من الأحوال. (غيث) فهذا في التحقيق غير مستغرق ، وما هذا بموضع تفصيله ، وذكرنا في شرح المفصل في باب الاستثناء ما يحصل به جواب هذا السؤال فخذه من هناك. (غيث بلفظه) (2) وهو حيث يخشى العنت. (بيان) (3) حيث طلقها لتحل لمن طلقها ، وحيث يستحب له النكاح ولم يجد سواها. (بيان معنى) (4) حيث يعلم أنها تزني ، ولا تتوب. (5) حيث يتهمها بالزني. (6) قال في بعض الحواشي : ويقع الطلاق في المباح ؛ لأنه على النفي ، وهو هنا علق الطلاق بعدم المشيئة ، وعلق الإمساك بالمشيئة ، والله سبحانه وتعالى لا مشيئة له في المباح ، فوقع هناك (ذكر معنى ذلك في الصعيتري) و(الرياض) وقد شكل على المباح ، وليس ذلك عن بصيرة. ومن قال: إنه لا مباح في الطلاق ، كما هو قول بعضهم فذلك عن معزل عن هذا التفصيل. (شامي) ****** PageV11P066 (1) في المجلس. (2) في الإثبات ، لا في النفي فيقع في الحال. (قرز) (3) ويكفي إشارة الأخرس أنه قد شاء. (*) الصبي لو قال : شئت ، أو : أردت فيقع الطلاق (ذكره في التفريعات) و(الوافي). وقال في (البحر): لا يقع (1) حيث لا يميز ، فإن ميز صح. وفي السكران الخلاف ، يقع إن شاء في المجلس. (بيان معنى) (قرز) (1) في الإثبات (2) لا في النفي فيقع في الحال. (قرز) (2) هذا عائد إلى الصبي غير المميز والمجنون ، لا الصبي المميز فله مشيئته. (4) ولو مشيئة نفسه. (قرز) (*) لعله يستقيم على ms1492 أحد قولي أبي طالب على أن إلا للفور ، والصحيح خلافه. وذكر الإمام المهدي في (البحر) أنه إيقاع وتمليك ، كما مر من أن التعليق بالمشيئة يقتضي التمليك ، فإن قلت : هذا مستقيم في حق غير الله تعالى ، وأما في حق الله تعالى فلا يعقل التمليك في حقه ، فلاوجه لاعتبار المجلس في حقه ؟ قلت : إن التعليق بمشيئة الله بمنزلة التعليق بمشيئة نفسه ؛ لأن مشيئة الله تعالى في الطلاق والإمساك واقفة على مشيئة الزوج. (غيث) (*) وجه الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في قوله : "قيل: وإلا إن للفور" فاعتبر في إلا إن شاء الله المجلس ؛ لأن هذا تعليق وتمليك ، وفي الآخر تعليق فقط. (5) قبل الإعراض ، وهو ظاهر (الأزهار) فيما يأتي. (قرز) ****** PageV11P067 (1) فإذا قال : شئت طلاقها طلقت. قال أبو طالب: وكذا إذا سكت ، ولم يبد المشيئة طلقت على أصل يحيى عليه السلام ؛ لأنه جعل الاستثناء ظهور المشيئة ، فلافرق بين أن يظهرها أو لا يظهر ؛ لانتفاء الاستثناء في الحالين ، ولأن الظاهر أنه لم يشأ إمساكها إذا سكت.?? ****** PageV11P068 (1) أقول والله أعلم : الحق أنهما للنفي والإثبات لغة وشرعا ، والدليل على ذلك أن العرب لا تفرق بين قول : لا اله إلا الله ، ولا اله غير الله ، أو سوى الله ، يعلم هذا ضرورة ، ومنكر هذا مكابر ، قال الله تعالى في أكثر من ست آيات حاكيا ومقررا : {قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره} وقال الوصي كرم الله وجهه في نهج البلاغة : (الحمد لله الذي لا اله غيره) ولو كانت لمجرد النفي كما قالوا ما استقامت حجة الرسل على من أرسلوا إليهم ، وإذا لانتفت الآلهية عن غير الله، ولم تثبت إلهيته عز وجل بهذا التركيب ، فأي حجة فيما حكاه الله عن رسوله. (وقررت من خط سيدنا صلاح بن علي القاسمي نسبا ، والشاكري بلدا ، رحمه الله). (*) وعدا ، وخلا ، وما عدا ، وما خلا. (2) والعرف بخلاف هذا ، وهو أنه يقتضي إثبات ملكه العشرة. (سحولي) (قرز) وينظر لو أفاق المجنون هل يفصل بين النفي والإثبات. (3) ولفظ (الغيث) : وكان له دون ذلك بقليل ms1493 أو كثير لم تطلق. ولفظ (التذكرة) : فلو قال : مالي غير ، أو سوى ، أو إلا ، عشرين حنث بالزائد ، لا في الناقص ، إلا في إلا عند أبي طالب. (*) فلو ملك أكثر هل يحنث ؟ في (النجري) يحنث ، ومثله في (الزهور) (قرز). ****** PageV11P069 (1) قيل: والعبرة بالعرف في جميع ذلك. (قرز) (2) أو أكثر. (شرح فتح) (3) ومن حجج أبي طالب في هذه المسألة قول القائل : "لا إله إلا الله" لنفي الآلهية ، وإثبات كون الله إلها ؛ إذ لو كانت للنفي فقط لم يكن من قالها قد أسلم ، ومنها : لا سيف إلاذو الفقار ، ولا فتى إلا علي. وأبو العباس يجيب بأن الإثبات في هذه الأمور لم يؤخذ من ظاهر اللفظ ، بل من قرائن أخرى. (غيث) (4) إلا أن يعلم(1) أنه أكلها غيره. (غيث) (قرز) (1) أو يظن في النكاح ، لا في لزوم الكفارة فلا بد من العلم. (قرز) ****** PageV11P070 (1) في المجلس. (كواكب) إن كان حاضرا ، وإن كان غائبا ففي مجلس بلوغ الخبر. ينظر في مجلس بلوغ الخبر?? (2) قوي إن صادقته الزوجة على ذلك. (شرح الأزهار من الأيمان) إن بين على إقرار الزوجة. (قرز) (3) وإذا قلنا : إنها للتراخي لم تطلق إلا في الوقت الذي وقع فيه العجز عن الدخول ، وهو الوقت الذي يعقبه نزاع الموت. (مشارق) (قرز) أو تعذر الفعل كخراب الدار بعد التمكن. (*) وفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله: "إلا أن يشاء أبوك" فاعتبر في الأول المجلس ، بخلاف هذا : أن هذا تعليق محض ، وفي الأول تعليق وتمليك. (4) ولعله يكفي أن يكون المملك أو الموكل مميزا ، ولو صغيرا ، أو عبدا ، أو كافرا. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) ****** PageV11P071 (1) بفتح الهمزة وكسرها. (2) ولا بد من القبول. ? - ? { ?ينظر هل يصح من المملك تدوير الطلاق ؟ القياس لا يصح ؛ لأنه غير مأمور به. (قرز). وقيل: يصح معه التفويض (*) ? - ? { ?ويصح من المملك التوكيل ، بخلاف الوكيل ، إلا أن يفوض. وهل يصح من المملك أن يملك غيره ؟ قيل: لا يصح. وفي حاشية : هل يصح من المملك أن يملك غيره ؟ قيل: له أن يملك غيره بمثل ما ملك فيه أو دونه ms1494 لا أكثر فلا؛ قياسا على الحاكم أن له يولي غيره فيما ولي أو دونه (قرز) (*) ينظر هل يصح تمليك سائر العقود كالبيع ونحوه كالطلاق ؟ قال عليه السلام : القياس الصحة ، ما لم يمنع منه مانع ، ويكون بمعنى التوكيل. (حاشية سحولي) (قرز) (*) فيقبل في المجلس قبل الإعراض وإن تأخر الطلاق. وقيل: لا يحتاج إلى القبول ، وقد يقال : قولها بمثابة القبول. (قرز) ولو لجماعة ، ويملك كل واحد منهم طلقة. (حاشية سحولي) (قرز) (3) فإن نوى بصريح التمليك توكيلا ، أو العكس صح مع المصادقة. (صعيتري) (قرز) إذ صريح كل واحد منهما كناية في الآخر. (تذكره علي بن زيد) (قرز) (4) أي : بلفظ التمليك ، مقيدا بالطلاق ، نحو: ملكتك طلاقك. (تعليق ابن مفتاح) وفي (شرح الفتح) : إن ارجاع الضمير إلى لفظ الطلاق مستقيم ؛ لأن مراده جعلت ، كما مثل. (*)وفي (الفتح) بلفظ التمليك ، مصرحا بالطلاق. (قرز) ****** PageV11P072 (1) ولايحتاج إلى إضافة إلى المملك ، بخلاف الوكيل فيحتاج إلى إضافة إلى الأصل ؛ لأنه نائب عن الأصل. (*) وكذا بلفظ الهبة ، والنذر ؛ لأنه حق ، وهو يصح بذلك ، لا بلفظ البيع (1) ؛ لأنه لا يصح بيع الحقوق ، وهو منه. (عامر) (قرز) ولفظ (حاشية سحولي) : فلو قال بلفظ : بعت منك طلاقها ، أو بعت منك طلاقك. لم يصح (لفظا) (قرز) (1) وفي بعض الحواشي: يصح ، ما لم يمنع إجماع. (2) ويصح التوكيل بلفظ التمليك الصريح إذا صادقته ، وأما الكناية فالقوي كلام (الصعيتري) أنه لا يحتاج مصادقتها في التوكيل ؛ إذ لايعرف لا من جهته. (شرح فتح معنى) (3) أو رضيت ، أو أذنت ، لا بعت فلا يصح. (4) فلو قال المشروط بمشيئته: شئت إن شئت. فقال الزوج : شئت لم يقع شيء. (قرز) وقال الفقيه يوسف: بل يقع (بيان) قوله : "لم يقع" لأنه علق بمشيئة مطلقة ، وهذه غير مطلقة ، بل مشروطة. (بستان)?? (5) فائدته : لا يحتاج إلى نية. (6) صوابه : أو لا يأمر به. (مفتي) يقال: معطوف على النفي فلا يحتاج إلى تصويب. (7) تمليك. ****** PageV11P073 (1) والأصل في ذلك (أن النبي صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترنه) وعن علي عليه السلام : (إذا قال الرجل لامرأته : أمرك إليك فالقضاء ما ms1495 قضت) إلى غير ذلك. (غيث) (*) قال الفقيه يوسف: فلو قال: أمرك إليك إن دخلت الدار ونحوه لم يصح ؛ لأن هذا تمليك معلق بشرط. وقيل: بل يصح تقييده وتوقيته ، كما يصح في الوكالة. (شرح أثمار) (2) وطلاق الوكيل يصح عند المؤيد بالله ، وأما عند الهدوية فلا بد من الإضافة. (من تعليق الفقيه حسن) لأنه من توابع النكاح ، ولا بد من الإضافة في النكاح ؛ لتعلق الحقوق بالموكل. (*) مع النية ، وإلا فلاشيء. (قرز) فظهر أنه كناية في التمليك والتوكيل. (قرز) ولفظ (حاشية سحولي): وإن لم ينو شيئا لم يقع تمليك ولا توكيل ، كما لو لم ينو الطلاق. (قرز) (3) فلو كان الزوج قد طلق زوجته طلاقا رجعيا ولم يسترجع ، هل يصح توكيله للغير أم لا يصح ؟ لأنه لا يصح منه الطلاق من غير رجعة ، وإذا لم يصح منه الطلاق حينئذ لم يصح منه التوكيل ؟ ينظر فيه. قيل: لا يصح منه التوكيل. وقيل: يصح ؛ لأنه عارض يزول. (هبل) (4) أما لو قال : طلقي نفسك إن شئت وشاء أبوك. أو طلقها إن شئت وشاء عمرو ، هل يكون تمليكا ، أو توكيلا ؟ قال عليه السلام : الأقرب عندي أنه توكيل ، وليس بتمليك ؛ إذ لم يجعل التصرف في إثبات الطلاق وعدمه إلى صاحب المشيئة. (غيث) (قرز). وسيأتي معناها على قوله في التوكيل : "لا مع إن شئت" فابحث. (*) فلو قال : اختاري أبويك فاختارتهما كان طلاقا ، لااختاري أخاك أو أختك فلا يقع طلاق ، ووجه الفرق أن للأبوين من قوة الاختصاص ما ليس لغيرهما ، فكان اختيارها لهما كاختيارها لنفسها. (ذكر ذلك في الغيث) (1) (شرح بحر) وظاهر (الأزهار) خلافه. (1) ولفظ (البيان) (فرع) وحيث تقول : اخترت نفسي ، أو أهلي ، أو بيتنا ، أو أبي ، أو أمي يقع طلقة رجعية. (بلفظه)[بل بصفة ما هي عليه] (*) (تنبيه) أما لو قال : اختاريني أو نفسك. فقالت : اخترت. أو قال: اختاريني. فقالت : اخترت نفسي. فكلام أبي طالب يوهم أنه يقع بهما الطلاق ، ورجح في (الغيث) أنه لا يقع ؛ لأنه في الصورة الأولى خيرها بين نفسها ، أو نفسه (1) وفي الثانية : أمرها أن تختاره ، ولم ms1496 يأذن لها باختيار نفسها ، وهذا ليس بتمليك للطلاق لاصريح ، ولا كناية. (شرح بحر) (قرز) (1) يخرج من كلام أبي طالب طرفان : حيث قال: اختاريني ، أو نفسك. فتقول : اخترت. أو يقول : اختاريني. فتقول : اخترت نفسي لم يكن شيئا. ****** PageV11P074 (1) وهذا التصحيح من سيدي الحسين ابن القاسم ، وهي نسخة (الغيث). (2) أو فعلت. (3) ويصادقها أنه قصد نفسها. (بيان معنى) (4) قوي. ونظره الإمام في (الغيث). (5) لأنهم قد جعلوا للنية حكما في الحال والاستقبال ، فكذا في النفس. (زهور) (6) وبنى عليه في (شرح الفتح) و(البيان) وهو قوي. (*) قلت : وفيه نظر ؛ لمخالفة نص أبي طالب. (7) الأولى بصفة ما هي عليه. (قرز) وإنما قال : "رجعية" إشارة إلى الإمام زيد بن علي وغيره. (8) فقال عليه السلام : وقولها : "اخترت" صريح ، فلا يحتاج إلى نية [من الزوجة. (بيان)].(سماع سحولي) فإن قال: طلقي نفسك إن شئت. فقالت : اخترت نفسي ؟ قال عليه السلام: الأقرب أنه كناية طلاق ، فيحتاج إلى نية. (غيث) (قرز) (*) (فائدة) لو قال : جعلت أمر التمليك إليك. فقالت : طلقت نفسي. ؟ قال عليه السلام : فالأقرب أنه لا يقع شيء ، بل تقول : قبلت. ثم تطلق. (نجري) يقال : الطلاق متضمن للقبول. (شامي) (قرز) ****** PageV11P075 (1) وإذا ملكت الزوجة أو غيرها أمر الطلاق تمليكا صريحا أو كناية ، فلا يخلو أبدا أن يقع ممن ملك أمر الطلاق والاختيار طلاق أو اختيار أولا ، إن لم يقع طلاق ولا اختيار فلاشيء عندنا ، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي ، ومروى عن ابن عباس ، وابن مسعود. قال في الشرح : وروي عن علي عليه السلام أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية ، وهو قول الحسن. (غيث لفظا من شرح قوله : أو اختاريني أو نفسك) وقال فيه في شرح قوله : "فتقع واحدة بالطلاق" الخ : قلت : وحكى في (الشفاء) عن زيد بن علي ، والباقر، والصادق ، وأحمد بن عيسى بن زيد : أنها إن اختارت نفسها وقعت واحدة بائن ، وإن اختارت الزوج فلاشيء ، واحتجوا بما رواه الباقر عن علي عليه السلام أنه قال : (إن اختارت نفسها فواحدة [بائن) وهو محمول عند أبي طالب على أنها ناشزة ms1497 ، أو على عوض.(لمعة). وإن اختارت زوجها فلاشيء ، فصار في المسألة ثلاثة مذاهب ، وحجتنا على الحسن ما روي عن الأسود عن عائشة ، قالت : خير رسول الله النساء فاخترنه ، أفكان ذلك طلاقا ؟ وإنهن جلسن يوما عند امرأة منهن فتذاكرن ، فقلن : إن يحدث بنبي الله حدث فلا نساء والله ?أرغب في عيون الرجال ، ولا أرفع ، ولا أعلى مهورا منا. فغار الله عز وجل ، فأمره أن يعتزلهن ، فاعتزلهن تسعا وعشرين ليلة ، ثم إن جبريل عليه السلام قال: قد تم الشهر ، فأمره أن يخيرهن ، فقال : {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما} فقلن : بل الله ورسوله والدار الآخرة أحب. أفكان طلاقا ؟ إلى غير ذلك. وعن ابن أبي ليلى ، قال : كل من حدثني عن علي عليه السلام قال : إذا اختارت زوجها فلاشيء. إلى غير ذلك. (غيث معنى) ****** PageV11P076 (1) ويصح من الزوج الطلاق بعد تمليك (1) الغير ؛ إذ هو الأصل ، وكان (الناظري) يذكر أنه لا يصح منه ؛ لأنه قد ملكه ، ثم رجع لما ألزم ما ألزم ، ولهذا ذكرناه تصريحا ، خشية أن يكون حفظه عنه من حفظ فأصغى إليه ، والأمر ظاهر لا غبار عليه. (شرح فتح) (1) والمملك باق على حاله ، فيطلقها إن شاء بعد أن قد استرجعها الزوج. وعن (حثيث) : التمليك ينصرف إلى الأولى فقط ، فإن طلقها الزوج بطل التمليك ، ومثله في (الزهور) (قرز). (*) أو مجلس بلوغ الخبر إن كان غائبا. (قرز) [إلا في الموقت] ينظر. في مجلس علمه. (2) فإن اختارت الزوج فواحدة رجعية. (نجري) (3) ولا بد من القبول حيث يكون عقدا ، ولا يعتبر المجلس. ****** PageV11P077 (1) من المملك. (*) وفي (شرح الفتح) ما لفظه : (المؤلف): فيعتبر في الإتيان بلفظ التمليك (1) القبول في المجلس (2) قبل الإعراض فقط ، وهو حكم لازم لكل تمليك ؛ إذ يعتبر الإيجاب والقبول ، فاعتبر ذلك المؤلف ، وإن تأخر الطلاق إلى بعد المجلس إذا قيد التمليك بقبوله فافهم. (2) يقال : هذا الطلاق متضمن للقبول. (شامي) (قرز) (1) وفي (حاشية سحولي) ولا يفيد قبول التمليك في المجلس قبل الإعراض ، ثم يوقع الطلاق ms1498 في غير المجلس في الأصح. (حاشية سحولي) وهو ظاهر (الأزهار). (قرز) (1) (أعلم) أنه لا يخلو إما أن يكون التمليك مؤقتا ، نحو : ملكتك طلاقها شهرا ، أو يوما ، فله أن يطلق في جميع ذلك الوقت مرة واحدة فقط ، وظاهر قولهم أن ذلك له ، ولو لم يقبل، ولو أعرض. (قرز) وهذا منصوص عليه ، وأما إذا كان التمليك مطلقا ، نحو: ملكتك طلاقها. فقال الإمام المهدي عليه السلام : إن له المجلس فقط قبل الإعراض ، والذي في (الزهور) وغيره ، وقرره في (الأثمار وشرحه) وهو المعمول عليه أنه إذا قبل في المجلس قبل الإعراض صار مالكا للطلاق ، فيطلق في المجلس ، أو غيره طلقة واحدة ، وأما قوله: إن شئت. وأمرك إليك. واختاريني أو نفسك. فلم يوقف على قول لأهل المذهب أنه إذا قبل أو قبلت فيكون كالأول ، بل ظاهر كلامهم أنه يعتبر المجلس قبل الإعراض والله أعلم . وفي (الكواكب) في الموقت معنى ما ذكرنا ، وفي غيره معنى ما قلنا في التمليك المطلق ، وهو المعمول عليه. (سيدنا عامر رحمه الله) (*) هذا إذا كان مطلقا لا مؤقتا فيقع فيه ولو أعرض. (كواكب معنى) بعد أن قبلت في المجلس (1) فلها من بعد أن تطلق نفسها في مدة التوقيت. (حاشية سحولي) وقد ذكر معناه في (الزهور)(1) وظاهر قولهم أن ذلك له ، ولو لم يقبل ، ولو اعرض ، وهذا منصوص عليه. (عامر) (قرز) ****** PageV11P078 (1) لا يشترط ، بل الإعراض كاف. (2) بخلاف سائر التمليكات ، وسائر العقود(1) والفرق أنه لا يصح الرجوع هنا. وفي (المعيار) سوى بينهما وجعل العبرة بمجلس القابل. (1) فلعلها تبطل بقيام المبتدئ قبل جواب المجيب ؛ لأنه يصح الرجوع فيها ، وقيامه كرجوعه. (بستان) (3) ووجهه: أنه لا يصح رجوعه هنا. (قرز) (4) لأن من شرط قبول كل عقد أن يكون قبل افتراق المتعاقدين. (غيث) ومثل قول الأستاذ في (الزهور)??. (5) ناظرة في أمرها. (لمعة) (6) غير ناظرة. (ديباج) (7) لا شرابا ؛ لأنه يحصل العطش من الحرارة لأجل الاهتمام. (صعيتري) (8) ما لم يخش فوت الفريضة. (9) ثلاث آيات. (10) مثل آيتين. (11) قال سيدنا شرف الدين : يحتمل أن اليسير تسبيحتين، وفي القراءة آيتين ، ما لم ms1499 تكن الآية طويلة. (تعليق الفقيه حسن) (12) ما لم يعد إعراضا. (قرز) ويبين مدعي الإعراض. (13) والأقوال. (قرز) ****** PageV11P079 (1) أو ابتدأتها لتضيق الوقت لم يكن اعراضا. (قرز) (2) أما الشرب فإعراض إذا كان ابتداء. (قرز) وإلا فلا (قرز) وفي بعض الحواشي تماما ، لا ابتداء(1). (قرز) (1) فيكون إعراضا. (قرز) (3) أربعا ، لا ركعتين ، كما في الشفعة. يعني : لا يكون إعراضا حيث أثم ركعتين. (قرز) (4) أعلم أن ألفاظ التمليك تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول : يعتبر وقوعه في المجلس لا بعده ، سواء قبلت فيه أم لا ، فهو ما كان غير مشروط ، أو مشروط بأن فقط ، الثاني : المشروط بغير أن، فيفيد عموم المجالس ، لا الألفاظ ، وهي إذا ومتى. الثالث : يفيد عموم المجالس والألفاظ ، وهو المشروط بكلما. (5) لأن إن ليس بظرف زمان فلم تعم الأوقات كلها ، بخلاف سائرها فإنها ضروب زمان ، فكأنه قال : في أي وقت شاء. (بستان) لكن يقال: إنها للاستقبال ، ولا يختص بها مستقبل دون مستقبل ، فلم قصرتموها على المجلس ؟ فهلا كان ذلك مستمرا إلى الموت ، كما في أنت طالق إن دخلت الدار فإنها تطلق إذا دخلت في ذلك المجلس أو بعده ؟ فهلا كان قوله : أنت طالق إن شئت مثل ذلك ؟ وتطلق متى شاءت في ذلك الوقت ، أو بعده ؟ والجواب : أن إن شئت خياره خيار تمليك ؛ لأنه فوض المتصرف بالطلاق إليه ، فكأنه ملكه التصرف فيه بهذه العبارة ، فلما اقتضت العبارة التمليك ، ولا لفظ عموم فيها للأوقات ألحق بألفاظ التمليك التي يعتبر فيها القبول في المجلس ، وإلا بطلت ، بخلاف قوله : إن دخلت الدار فلا تمليك فيه ، فكأنه قال: إن دخلت في زمان مستقبل ، ولا تعيين ، فطلقت بالدخول في أي وقت. (غيث) ****** PageV11P080 (1) لأنه يعم تعليقه بالشروط المجهولة ، بخلاف العقود. (قرز) (2) ولو لم تقبل. (قرز)? (3) والوجه فيه : أن إن لمحض الشرطية ، وغيرها له ولظرف الزمان ، فكأنه قال: في أي وقت شئت. (شرح فتح) (4) ولو قد قبلت فيه ، فلا يصح أن تطلق في غيره. (قرز) (5) بالقول ، وإما بالفعل فيصح من الزوج ، كما في الطلاق المشروط ، ولو كانت ثالثة ، ذكره المؤيد بالله والفقيه ms1500 محمد بن يحي ، وهو المذهب. وفي (شرح الفتح) و(المذاكرة): لا يبطل التمليك ، ومن سبق منهما في الثانية صح منه ، وهل يصح من المملك أن يوكل ؟ يصح. (قرز) (*) والرجعة في الطلاق إلى الزوج ، في التمليك والتوكيل في الأصح. (بيان) والحيلة في عدم وقوع طلاق المملك أن يقول: أنت طالق قبيل أن يقع عليك طلاق من المملك ، فلا يقع عليها شيء. (حاشية سحولي معنى) (قرز). (*) فإن قيل : لم لا يصح الرجوع فيه ، كما يصح الرجوع في تمليك المال ؟ فلعله يقال: بأن الطلاق إسقاط ، ?والإسقاط لا يصح فيه الرجوع ، بخلاف التمليك للمال فالرجوع فيه صحيح ؛ لأنه إثبات وليس بإسقاط. (تبصرة) إلا أن يتفاسخا. (عامر) (قرز) وقيل: لا يصح التفاسخ ؛ إذ يتضمن من جهة الزوج الطلاق. (*) ولو قبل القبول. (قرز) لأنه عقد يتضمن الطلاق ، وهو لا يصح فيه كالشروط ، بخلاف سائر التمليكات فهو يصح الرجوع فيها (6) ولو قبل القبول. لا فائدة ، ولا حكم للقبول ، كما تقدم. ****** PageV11P081 (1) ينظر ما أراد بسائر التمليكات إلى آخره ؟ لعله : يريد العتق، والرجعة ، والنذر بالمال ، والهبة ، ونحوها. يعني : لا رجوع له فيها. (2) لا يأتي خلاف المؤيد بالله في متى هنا ؛ لأنه استثناها فيما تقدم ، بقوله : غالبا. (3) وينعزل الوكيل بطلاق الأصل ، بخلاف المملك فلا ينعزل [بل ينعزل. (قرز)] فإذا راجع الأصل صح منه إيقاع الثانية ، فإن ملكه الثالثة فلمن سبق. هذا هو الصحيح. (*) ومن حلف لا طلق زوجته ، ثم وكل به غيره فإنه يحنث ، وإذا ملك غيره طلاق زوجته لم يحنث لأن الوكيل نائب عن الموكل بالطلاق ، والمملك ليس بنائب عمن ملكه. (بيان معنى). يؤخذ من (البيان بالمعنى) فتأمل. وقد ذكر ما يؤيد هذا في (البيان) في المسألة التاسعة في الأيمان من قوله : الثامن الكلام فابحث. ولفظه : (مسألة) من حلف لا طلق زوجته ، ثم قال لها : الأمر إليك. فطلقت نفسها لم يحنث ، قلنا: إلا أن ينوي به طلاقها حنث بقوله : أمرك إليك إن شئت ، ونوى به طلاقها ، فقالت : شئت ، طلقت. فيحنث ، ذكره في (البحر) بخلاف ما إذا أمر غيره بالطلاق فيحنث. ms1501 (بيان) لأنه توكيل. (*) وإذا وكل زوجته بالبينونة ، وقالت : ابنتك. صح ، لا لو قالت : طلقتك ؛ إذ يوصف بالأول ، لا بالثاني. (قرز) ****** PageV11P082 (1) وكنايته كناية التمليك ، فتعتبر النية. (2) مسألة) ويصح توكيل المرأة في طلاقها نفسها. ( الهادي وقول للشافعي): وطلاق غيرها. قيل: لا كالنكاح. قلت :كطلاق نفسها. (بحر) من الوكالة (3) وما تعلق بمشيئة الوكيل فهو تمليك ، ولو كان بلفظ التوكيل. (ذكره في البستان) (قرز) فلو قال: إن شئت وشاء فلان كان توكيلا. (غيث) ولو بلفظ التمليك. (قرز) لأنه علقه بمشيت المملك وغيره. (4) وإنما أخرجت المشيئة التوكيل إلى التمليك ؛ لأن التعليق بها كالتصريح بالتمليك ؛ لأن المالك يتصرف في ملكه متى شاء ، كما ذكره في (الغيث). (شرح فتح) (5) وفرق بين التمليك والتوكيل بأن التمليك لما كان يفتقر إلى القبول في الأموال ، وكان قبوله مقصورا على المجلس ، بخلاف الوكالة فقبولها يصح في غير المجلس ، فالإهتمام يقوم فيها مقام القبول ؛ لأنها ليست بعقد ، فكان للوكيل التصرف فيها ، وفي ما أبيح له متى أراد ذلك ، ما لم يخص وقتا معينا. (صعيتري) (6) إلا أن يوقت. (7) لا حاله ، أو التبس ، فالطلاق. (8) لأن فعل الوكيل مستند إلى أمر الموكل ، أو أذنه ، فإذا عزل بطل الأمران ، بخلاف ما لو عزله بعد الفعل ، فكما أن الموكل إذا رجع عن الطلاق بعد أن فعله لم يصح ، فكذلك عن فعل وكيله ؛ لأنه قائم مقامه. (قرز)?? ****** PageV11P083 (1) بكسر الباء. (2) صوابه : وكلما ، ومتى ، على كلام المؤيد بالله ، ذكره الدواري. (تكميل) و(بيان) (*) وفي (الفتح) أتى بكلما. (قرز) (3) وهل يصح توكيله بعد ؟ قال سيدنا : لا يصح فعله ؛ لأنه وإن وافق انعزل في الوقت الثاني ، ذكره في حاشية في (الزهور) وقال شيخنا : يصح التوكيل ، وينعزل عقيبه. (4) ولو بكلما. (*) في وجه الأصل ، أو علمه. (قرز) لا المملك فلا يعزل نفسه. (قرز) (*) هذا صحيح في صورة الكتاب ، وأما لو قال : كلما انعزلت صرت وكيلا لم ينعزل بعزل نفسه ، إلا بتحبيسه. (شامي) (قرز) (*) وهو قسمان أحدهما : أن يقول : وكلتك وكالة كلما انعزلت عادت ، ففي هذه الصورة ليس له أن يعزل نفسه إلا بتحبيس. (شامي). والقسم ms1502 الثاني : أن يقول : وكلتك ، وكلما عزلتك فأنت وكيلي ، فله أن يعزل نفسه في هذه الصورة. (5) بخلاف المملك فلا ينعزل بتولي الزوج ، إلا أن تكون الطلقة الثالثة ، أو قبل الدخول. وفي حاشية: فإن تولاه الأصل انعزل المملك ، سواء كانت أولى ، أو ثانية ، أو ثالثة. (قرز) (*) وللمملك. (قرز) (*) في غير المجلس. (*) لأن التوكيل ينصرف إلى الطلقة الأولى ، وقد استوفاها الموكل. (زهور) وقيل: في غير التحبيس ككلما ، خلاف ما في (النجري) وهو المختار. (*) ولو محبسا ؛ لأن العموم إنما يتناول العزل ، لا الفعل الموكل فيه. (شرح فتح) وكلامه صحيح في الثالثة ، لا في غيرها مع كلما. (شكايدي) ****** PageV11P084 (1) فلو طلقها اثنتين ، أو ثلاثا لم يقع شيء (1)وأما لو طلقها بألفاظ وقعت واحدة. (1) عند المؤيد بالله ، وعند الهادي عليه السلام واحدة. (قرز) (2) وكذا المملك لا يطلق إلا واحدة ويكون على غير عوض. (قرز) (*) فلو طلقها بعوض كان موقوفا على الإجازة إن كان عقدا لا شرطا. (قرز) (*) فلو كان مفوضا طلق أكثر من واحدة ، وعلى عوض (1). (حاشية سحولي) (قرز) (1) وحكم مطلق التمليك كذلك ، ولعله اكتفى به عن ذكره ، ولم يقل : ومطلقهما ؛ لما تقدم في قوله : "فيقع واحدة" إلخ فإن ملكه الثلاث ملكها ، والعبرة بمذهب الموكل في التتابع وعدمه. (حاشية سحولي) (3) التحبيس ، والمطلق. (4) وأما الوكيل بالثلاث فهل يكون وكيلا بالرجعة من غير ذكرها ؟ فيه احتمالان أحدهما : أنه يكون وكيلا بها ؛ لأنه لا يمكنه إمضاء ما وكل به من دونها. الثاني: أنه لا يكون توكيلا ، بل متى حصلت الرجعة من زوجها كان للوكيل إيقاع الطلاق الثاني ، وكذا الثالث بعد الرجعة من الزوج. (صعيتري) ولو وكله بثلاث فطلق واحدة وقعت ، كما وقعت في عكسه ، أي : إذا أمر أن يوقع الثلاث بألفاظ ، وإن أمره أن يوقع الثلاث بلفظ واحد فقال الفقيه علي: إنها تكون واحدة أيضا ؛ لأنه بعض ما أمره به ، وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح : لا يقع شيء ؛ لأنه خالف. (كواكب) هذا التعليل بأنه خالف مستقيم على القول بأنه يصح التوكيل بالبدعي يستقيم حيث قال : ثلاثا للسنة وأما على ms1503 ظاهر (الأزهار) في الوكالة فالوجه أنه لا يصح التوكيل بالبدعي حيث وكله به ، لا لو أطلق فطلق بدعيا فيقع ، حيث مذهب الموكل وقوعه. (حاشية سحولي لفظا) من الوكالة. (قرز) (5) فلو وكله بالثلاث فأفرد ، أو العكس ، فوجهان : لا يقع شيء للمخالفة ، ويقع حيث أفرد ، لا العكس ، وقرره (الشامي). ****** PageV11P085 (1) ولو قبل الدخول ، أو ثالثة. (بيان) ولا يصح أيضا من المملك أن يطلق بعوض.(قرز)?? (2) وكذا التمليك في الصورتين معا. (قرز) (3) الأولى في العبارة أن يقال : ويصح تقييدهما ، وتوقيتهما (*) والتمليك في الطلاق يتقيد بالوقت (ذكره في الكواكب) خلاف الشافعي ، ذكره في كتبهم ، وذكره في (شرح الأثمار) أنه لا يصح تقييد التمليك في غير المشيئة وهو ظاهر الأزهار. (4) ينظر. فإن? قوله : "بعد شهر" تعليق ، وليس بتوقيت ، والتوقيت أن يقول : وكلتك أن تطلقها في هذا الشهر. (شرح فتح) (قرز) ****** PageV11P086 (1) فلو التبس العزل وطلاق الموكل ، فالاعتبار بالأصل الثاني ، وهو بقاء الوكالة عند الهدوية. وعند المؤيد بالله الأصل الأول ، وهو عدم وقوع الطلاق ، فإن اتفق العزل والطلاق ، فالطلاق أولى ؛ لأن العزل إنما يقع عند تمام اللفظ ، وعند تمامه قد تم الطلاق ، وأيضا فإقرار الوكيل إخبار عن أمر متقدم. (2) أو بعد العزل. (هداية) (قرز) (3) هذا عام في وكيل الطلاق وغيره. (قرز) (4) ولو تقارن العزل والطلاق فالطلاق. وكذا لو التبس. (قرز) (5) أو التبس. (قرز) (6) من غير يمين. (قرز) لأن الإقرار بالطلاق لا يصح (1) ويبين الزوج ويكون على إقرار الزوجة. (برهان) (1) فقد صار الحق للزوجة ، فلو رجع عن إقراره لم يصح رجوعه. (كواكب) (قرز) (*) ولا تصح بينة الزوج بأن الوكيل لم يطلق ؛ لأنها على نفي ، ولا على إقراره بأنه لم يطلق ؛ لأنه إقرار على الغير ، وهي الزوجة إلا أن تكون البينة على إقرار الزوجة. (برهان) (قرز) هذا مبهم ، فهو محمول على رجوع الوكيل إلى مصادقة الزوج بعدم الطلاق ، مع كون الطلاق رجعيا ، لا بائنا فلا يصح المصادقة منهما للزوج ، كما يأتي في (الأزهار) ، أو ما صودقا عليه غالبا. (أفاده سيدنا محمد الشويطر). (قرز) (*) (تنبيه) أما لو أقر الزوج أن الوكيل قد ms1504 كان أوقع الطلاق ، ولكن ادعى أنه أوقعه في غير وقت المؤقت قبله ، أو بعده ؟ قال عليه السلام: الأقرب عندي أنه يأتي الخلاف في دعوى الصحة والفساد ؛ لأن الأصل مدع فساد فعل الوكيل ، والوكيل يدعي صحته فيكون القول قوله. (غيث) وقرره (سيدنا علي بن أحمد رحمه الله) ****** PageV11P087 (1) إلا أن يكون الخلاف بين الأصل والوكيل بعد موت الزوجة ، فالقول قول الأصل ؛ لأن الوكيل في تلك الحال لا يصح منه الإنشاء. ولفظ (حاشية سحولي) : فلو ادعى المملك ، أو الوكيل أنه قد طلق ، وقد ماتت الزوجة لم يقبل إلا ببينة. (حاشية سحولي) (قرز) (2) فلو اتفق العزل وفعل الوكيل الطلاق في حالة واحدة فلعل العزل أولى. (قرز) وهو المناسب لقوله : "فإن اتفقا فالفسخ" (1) فإن التبس هل وقع الطلاق قبل العزل أو بعده ؟ فلعله يأتي على الأصلين بين الهادي والمؤيد بالله فالهادي يقول : أن لا عزل فيقع الطلاق ، والمؤيد بالله يقول: إن الأصل أن لا طلاق. (سيدنا حسن بن أحمد رحمه الله) (1) ولفظ (حاشية السحولي) : فإن اتفقا في حالة واحدة ؟ لعله يرجح الفسخ ، يعني العزل ، فينظر في الأصح منهما. ****** PageV11P088 (1) الفقيه يوسف ، والجواب له. (2) والجواب الثاني : أنه يعامل الموكل بدعواه ؛ لأنه مقر أنه لم يوقع ، بعد أن أقر بتقرير والوكالة. (صعيتري) (3) وفي (الصعيتري) ما لفظه : الجواب من وجهين أحدهما : أن تصديقه مؤأخذة للموكل بما عنده من أن الوكيل لم يفعل ، فهو باق على الوكالة. والثاني : أنه لم ينعزل إلا بعد إقراره بالفعل ، وحال تلفظه بالإقرار هو باق على الوكالة ، فلذلك صح تصديقه. (4) أي : الطلاق. (5) أي : بدل الإقرار طلاقا. (6) الخلع في اللغة : مشتق من الخلع بفتح الحاء ؛ لأن كل واحد من الزوجين لباس لصاحبه ، وفي الشرع : عبارة عن الفرقة بمال. (صعيتري) والأصل فيه الكتاب ، والسنة ، والإجماع. أما الكتاب : فقوله تعالى : {ولا تأخذا مما آتيتمونه شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ومن السنة رواية حبيبة بنت سهل حيث قالت : لا أنا ولا ثابت ، إني ms1505 لا أطيقه بغضا ، وإني أكره الكفر (1) بعد الإسلام ، وقالت : يارسول الله كلما أعطاني فهو عندي ، فقال صلى الله عليه وآله : (خذ منها) فأخذ منها ، وجلست في أهلها ، واختلعت. (بحر) (1) يعني: كفر نعمة الزوج وجحدها. (*) وفي (شرح النكت) : ومن السنة ما روي أن امرأة ثابت بن قيس أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولها زوج يقال له : ثابت. فقالت : والله ما عبت على ثابت في شيء في دين ولا خلق ، ولكني أكره الكفر في دار الإسلام (1) ولا أطيقه بغضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (أتردين عليه حديقته) ؟ قالت : نعم. وفي بعضها: وأزيد. فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ ما أسلم إليها ولا يزداد. (شرح نكت) (1) ولم ترد الكفر بعد الإسلام ، وإنما أرادت كفر العشرة. يعني: ببغضه. (شرح بهران) (*) (فائدة) يصح دخول الشرط في الخلع ، ولو كان عقدا ، كأن يقول : أنت طالق على ألف إن دخلت الدار فإنه يصح ، ويعتبر قبولها في المجلس ، ويجوز تأخر الشرط عنه ، فإن قال: أنت طالق على ألف إن شئت. اعتبر القبول والمشيئة في المجلس ؛ لأن المشيئة تمليك. (بحر) ****** PageV11P089 (1) وهل يصح توكيل المرأة بالخلع ؟ فيه تردد. الإمام يحي : لا. قول للشافعي: يصح ؛ إذ هو عقد معاوضة كالبيع. قلت وهو المذهب ؛ إذ لا دليل على المنع ، بخلاف النكاح. (بحر)? (2) ولو هي. (بحر) (قرز) أو فضولي. (*) ويصح أن يتولى طرفي الخلع واحد. (سماع) ولو امرأة. (هداية) أو المخالعة. (قرز) (*) به. (تذكرة) و(شرح فتح) (قرز) أو يكون مفوضا. (قرز) (*) أو فضولي ، وأجاز عقده لا شرطه. (بيان) (قرز) (3) لأن فيه طلاقا كامنا ، والطلاق لايتبع الطلاق. (4) ولو مميزين. (قرز) (5) ولو مأذونين. (6) والسكرى حكمها حكمه (قرز) يقع منها شرطا أو عقدا. (قرز) (*) يصح ولو عقدا ، خلاف ما في (البيان) في العقد (قرز) وعن (سيدنا عامر) لا فرق بين عقده أو شرطه أنه يقع. (7) ولو غير مأذون له. (بيان) (8) ولو مجنونا ، أو صغيرا مميزين. (قرز) ****** PageV11P090 (1) الثاني: قوله ، أو شرطه. (2) أي : إيجاب. لأن العقد ما جمع الإيجاب والقبول. ms1506 (*) ويصح بالكتابة، والرسالة. (شرح فتح) وعقود العوام شروط. (غيث) (3) قال المؤيد بالله : ويصح بلفظ البيع ، ويكون كناية ، وصورته أن يقول : بعت منك نفسك بألف ، فقالت : شريت. (نجري) ويكون كناية يصح به إذا نواه ، أو تقدمت مواطأة عليه ، أو طلبها للطلاق ، ولا بد من النية فيهما ، أو اشتريتي مني نفسك بألف وكذا لو قال الغير : بعت مني زوجتك بكذا ؟ فقال : بعت. أو : نعم ، ونوى طلاقها ، ذكره المؤيد بالله ، وحيث أراد البيع ، أو لم يرد شيئا لا يقع شيء. (بيان) (قرز) (4) مع النية ؛ لأنه كناية. (قرز) (5) مطلقا ، وببرائك إذا كان في ذمته. (قرز). (شرح فتح) (*) وكذا لو قال : بشرط البراء ، فهو عقد في وضع الشرع لأجل الباء الزائدة ، ولكنه قد صار في العرف مستعملا بمعنى الشرط لأغلب الأحوال ؛ لأنهم يقصدون الشرط. (كواكب) ولا يقع الطلاق إلا بحصول الشرط في المجلس ، أو في مجلس بلوغ الخبر ؛ إلا أن يريد متى حصل الشرط قريبا أو بعيدا كان شرطا محضا. (قرز)?[ (بيان) (*) فقالت : قبلت. وهذا حيث قد قبضته ، وإلا كان رجعيا. (قرز) لأن قوله : طلاقك بصداقك ، كقوله : على تسليم صداقك. (سيدنا عبدالله بن أحمد رحمه الله) (6) أو قبلت. (قرز) (*) كما في : ثلاثا للسنة ، وإن لم ينطق بالآت الشرط. (تكميل) ****** PageV11P091 (1) مظهر ، لا مضمر. (2) ماله قيمة في القيمي ، وما لا يتسامح بمثله في المثلي. (شرح فتح) (قرز) (3) إذا كان الثوب معينا لزمها أدنى خياطة فيه ، وإن لم يكن معينا فما يقع عليه اسم الثوب واسم الخياطة ?لزمها. (شرفية) (قرز) (4) بل يكون رجعيا. (*) (فائدة) إذا باع زوجته من رجل آخر بزوجته وزيادة بقرة معينة ، أو غير معينة ، وقبل الآخر طلقت زوجة الذي شرط زيادة البقرة ، واستحق تلك البقرة ، وكان طلاقا خلعا ، وتطلق زوجة الآخر طلاقا رجعيا. (بحر) مع النية (قرز) لأنه من كنايات الطلاق. (قرز) (5) حيث لم يكن لمثله أجرة ، وإلا صح حيث كان للزوج غرض ، وإلا لم يكن خلعا صحيحا. يقال: إذا سقطت الأجرة فقد صارت إلى الزوج ؛ لأنه الآمر. (6) قال في بعض الحواشي : هذه من صور ms1507 الدور (1) والقوي ما في الكتاب : يقع الطلاق بالقبول ، كما يأتي ، ولها الخيار في التزويج. (1) يستقيم إذا كان شرطا ، وصورته لو قال : بشرط ألا تزوجني فلانا ، فإنه يكون عقدا إذا قبلته طلقت رجعيا. (قرز) (*) وهكذا لو قال : بشرط أن لا تزوجي فلانا ، فإنه يكون عقدا إذا قبلت طلقت رجعيا ، وكان لها الخيار من بعد ذلك ؛ لأن ذلك لا يستعمل في العادة للشرط في هذه الصورة ، وقد ذكر ذلك في (اللمع) عن (شرح أبي مضر). (بيان) فلو جعله شرطا حقيقيا لزم الدور فلا يقع طلاق حتى تزوج ، ولا تزوج حتى تطلق. ****** PageV11P092 (1) الهبة : [نحو أن يقول لها : أنت طالق على أن تهبيني كذا ، فإن هذا في حكم المال ؛ لأن العوض هو لفظ الهبة ، يؤول إلى المال. (شرح بهران)] (*)ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا قال : طلقتك على أن تزوجي فلانا ، أو على أن لا تزوجيه. فقبلت طلقت رجعيا ، ولها الخيار من بعد في الزواجة وعدمها. (بيان) (2) بالجر صفة لعوض ، وبعضه بالرفع عطف على الضمير في صائر ، العائد إلى العوض على مذهب الكوفيين في عدم اشتراط التأكيد للضمير ، وأما على مذهب البصريين فلا يستقيم [إلا الجر لعدم التأكيد]. (3) في العقد ، لا في الشرط فلا يقع شيء. (قرز) (4) ويرجع مع البقاء والتلف إن سلمته ظانة أنه قد لزمها ، وإن سلمته عالمة بعدم اللزوم لم ترجع إلا مع البقاء. (قرز) وقيل: لا فرق لأن الإباحة تبطل ببطلان عوضها. ****** PageV11P093 (1) إذا كان معينا ، وإن كان في الذمة لم تصح الهبة للابن ؛ لأنه لا تصح هبة الدين إلا لمن هو عليه. (قرز) (2) لصحة الهبة ، لا الطلاق فقد وقع. وقال في (الكواكب) : لا بد من القبول في صحة الطلاق. (3) أما لوقوع الخلع فقد وقع. (مفتي) لقبوله الهبة لنفسه ؛ لا لو قبل لابنه فقط لم يقع الخلع ، بل طلقة رجعي. وفي (الكواكب) : لا بد من القبول لصحة الطلاق ؛ لأن البعض الذي لغير الزوج إذا لم يكن من جملة عوض الخلع فقد شرط له ، فلا يقع الخلع إلا بأن يملك ذلك الغير ذلك البعض ms1508 ؛ لا لكونه عوض الخلع ، بل لكونه مشروطا ذكر ذلك في (الغيث). (4) فإن لم يجز ، أو لم يقبل لم يقع الخلع. (قرز) ****** PageV11P094 (1) الأولى أن يقال: إن خروج البضع لا قيمة له. (مفتي) (*) والظاهر أن الطلاق لا يقع إلا بعد قبول الهبة ؛ لأن المقصود صحتها ، لا مجرد لفظها. (بيان) و(كواكب) وقال الدوارى : بل قد وقع الخلع ، وإنما القبول لنفوذ الهبة ، وكذا نقل عن (القاضي عامر) ولم يجعل المؤيد بالله سؤال الزوج في هذه المسألة يغني عن القبول. قال الفقيه يوسف : والوجه فيه أنه جاء بسؤال للهبة مشروطا ، وهو قوله : إذا وهبتني فأنت طالق ، ولم يجعل ذلك سؤالا كافيا عن القبول ، وكذا إذا جاء بلفظ العقد ، نحو على أن تهبيني فإنه لا يغني عن القبول. (كواكب) (2) وهو الصحيح ؛ لأنا لو جعلناه من جملة عوض الخلع صح أن يكون العوض صائرا جميعه إلى غير الزوج ؛ إذ لا فرق بين الكل والبعض ، ومثله في (الغيث) و(البحر). (3) وقال الفيه يحي بن حسن البحيبح: لا يصح الرجوع في جميع الأطراف ؛ لأنه في مقابلة عوض ، وقد حصل وهو طلاقها خلعا. (قرز) (4) في قوله : "ولا وهبت لله" إلخ. ****** PageV11P095 (1) وحذف المؤلف قوله : غالبا ، واختار أن العوض قد دخل في ملك العبد ؛ لجعله ذلك من صحة الخلع. (شرح بهران) ينظر ، فالعبد لا يملك في حال. (2) وإذا كان العوض من السيد حيث يزوج أمته بعبده لزم ، ويسقط إلا أن يشرط العوض لسيده فلا يقع الخلع (1) لعدم وقوع شرطه. (قرز) (معيار) (1) ولا رجعيا. (قرز) (3) ويجب دفع المال إليه ؛ لأنه المستحق ، فإن سلم إلى العبد لم يبرأ إلا أن يكون مأذونا. (*) ولو كان بغير إذن سيده ، ولو كان المالك واحدا في الأصح ، ويلزم ، ويسقط. (قرز) ويصح من الأمة [والمكاتبة كذلك] المخالعة ، فإن كان بإذن سيدها كان عليه ، ولا يعتبر نشوزها ، وإن كان بغير إذن كان في ذمتها ، ويعتبر نشوزها ، إلا إن دلست ففي رقبتها (1) ولعله لا يعتبر نشوزها مع التدليس ؛ إذ هو في التحقيق من مال سيدها ، ومع عدم الإذن يعتبر نشوزها. (حاشية سحولي ms1509 لفظا) (1) بأن سيدها أذن لها ؛ إذ هو دين جناية فيقع الخلع ، ويخير السيد بين تسليمها أو فدائهما. (قرز) إن جهل ، وهي المبتدأة. (قرز) ****** PageV11P096 (1) ولو سكرى. (قرز) (2) فلو خالع عن الصغيرة أبوها (1) وضمن المهركان الطلاق رجعيا (2) وكان للمرأة إذا بلغت أن تطالب الزوج [ويرجع على الأب. (قرز)]وهذا إذا لم يحل الزوج امرأته على الأب بمهر ابنته عليه ، فأما لو أحالها بمهرها على الأب ، وقبل الأب ، وكان مليا وقت الإحالة وفيا بقضاء ابنته ، لم يكن لها أن تطالب الزوج إذا بلغت بشيء. (دواري) وكان خلعا. (شرح بحر) (1) هذا على قول السيدين في أنه لا يلزمه إلا إذا ضمن، فأما على إطلاق الهادي عليه السلام فهو لازم له بالقبول للخلع ، ولو لم يضمن. (بستان) (قرز) (2) وفي (الكواكب) يكون خلعا عند الهادي ؛ لأنه يصح العوض بحق الغير. (قرز) (3) مختارة. (قرز) (4) قوي. ولا يكون رجعيا (1) أيضا ذكره في (الغيث) وفي (تعليق الفقيه حسن) عن (الوافي) يقع رجعيا. (1) لأنه علقه بالعوض ، ولا حكم لبذلها العوض ، ولأنه لاحكم لقبولها ، ولا يقع عوض ولا قبول صحيح ، فلا يقع الطلاق أصلا. (بهران) (5) ولو من غيرها إذا تولت العقد. (6) ويعتبر نشوزها. (قرز) (*) وهذا حيث لم يكن معينا ، وإن كان معينا وسلمه الحاكم إلى الغرماء ، أو تلف فلاشيء للزوج مع علمه ، إن لم يحصل منها تغرير ، وإن كان جاهلا لزمها قيمة القيمي ، ومثل المثلي له وعن القاضي عامر : تلزم القيمة ، ولو كان عالما بالحجر ؛ لأنها مالكة بخلاف ملك الغير. (قرز) ****** PageV11P097 (1) ولو غير الحاجر. (2) ولو مدبرة. (3) ?فرع ) فلو خالع سيد الأمة زوجها على رقبتها ملكها الزوج ، ووقع الطلاق مقارنا للملك ، ثم الفسخ وبينهما ترتب ذهني فقط ، كما تقدم ، لصحة اجتماع الطلاق والفسخ. (معيار) و(بحر) (4) إلا أن تدلس بأن سيدها أذن لها كان دين جناية في رقبتها (بيان). (قرز) (*) حيث كان دينا ، ولها إذا كان عينا ، ولم يرض السيد ، أو الحاجر ، أو الغرماء ، فلعله يقال : لا شيء في ذمته ؛ لأنه للزوج ، كما لو خالعها على خمر أو خنزير ؛ لأن الزوج غير معذور ، من ms1510 حيث أنه معلوم أن الأمة لا تملك ، والمحجور إذا كان عالما بالحجر فكذا ، وإلا فقيمته إلى بعد ذلك الحجر أو نحوه. (من تعليق ابن مفتاح) (5) فإن أذن بقدر معلوم كان الزائد في ذمتها. (قرز) وإن أذن لها مطلقا لزمه إلى قدر مهرها ، والزائد في ذمتها. (قرز) (6) ولا يعتبر نشوزها إلا أن تدلس ففي رقبتها ، ولعله لا يعتبر النشوز في التدليس ؛ إذ هو في التحقيق من مال سيدها ، ومع عدم التدليس وعدم الأذن يعتبر نشوزها. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV11P098 (1) من الكتب. (2) لفظ (البيان) : وإن كانت مكاتبة فقال في (البحر) : تكون كالأمة. وفيه نظر. بل يكون عليها إذا أذن لها سيدها ؛ لأن أذن سيدها أباح لها التصرف ، وإن لم ففي (1) ذمتها ، ويعتبر نشوزها. (حاشية سحولي) (*) والذي في (البحر) في باب الخلع ما لفظه : وليس للمكاتبة المخالعة بغير أذن ؛ إذ هو تبرع ، فلعل قول المصنف فيه نظر. (1) تطالب به إذا عتقت ، ولو دلست. وقيل: مع التدليس كجناية المكاتبة ، يعني : في كسبها ، ولعله لا يعتبر النشوز. (قرز) ****** PageV11P099 (1) ويعتبر النشوز عند القبول ، وفي الشرط عند حصوله ، ولو كانت عند التعليق غير ناشزة ، وفي الموقوف مطلقا (1) عند الإجازة في الأصح. (حاشية سحولي لفظا) (1) والقياس عند العقد إن قلنا: الإجازة كاشفة ، ومعناه عن (المفتي). (2) بالعقد. (بيان) (*) قال المنصور بالله : وكذا لو طلبته لغير سبب منه كان نشوزا ، فإن كان لعذر نحو أن يكون لسوء عشرته لم يكن نشوزا. (بيان) ? { ?لقوله صلى الله عليه وآله : (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة). (1) وقال ابن أصفهان : لا يكفي ذلك ، وهو مفهوم كلام اللمع. (بيان) (قرز) ، ومن أكبر النشوز أن يجدها عند فاحشة ، أو ينهاها عن أكل ذوات الروائح الكريهة فلا تنتهي. (*) سؤال إذا فعل الزوج فعلا ضارا مع زوجته فكان سببا في نشوزها ، وقصد ذلك هل يبرأ من حقوقها ؟ وإن لم تبرئه أم لا ؟ الجواب : أنه يأثم بذلك ، ولا يبعد صحة الخلع هنا مع نشوزها ، وإن كان سببه منه أولا ، وإضرارها لا يبيح لها النشوز ms1511 الذي هو معصية ، هذا الذي اقتضاء النظر. ولبعض العلماء : أن ذلك يقتضي بعدم صحة الخلع ؛ لأن الزوج العاصي. ففيه نظر ؛ لأن تمرده لا يبيح لها النشوز ، كما ذكر أنها لا تمتنع منه مع الخلوة ، اللهم إلا أن يصح اتفاق في المسألة. (غيث معنى) قلت : لا يستقيم نشوز مع سوء العشرة منه ، وبالإضرار. (قرز)?? (3) لا فرق. (4) يليق بها. (قرز) (5) يليق بها. (قرز) (6) لافرق. (قرز) (7) وهو واجب عليها. (8) صوابه لم يأذن لها. (قرز) ****** PageV11P100 (1) أخذ شيء من ماله. (قرز) (2) أو أهله مما يكره. (*) وكذا من يتأذى بأذيته من أهله ، كأبويه أو غيرهما. قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: وكذا إذا كانت تكرهه (1) من غير سبب منه. (1) المذهب خلافه. (3) فيما يجب عليها طاعته. (قرز) (4) مكلف مختار حر (1) ولو كان محجورا. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (1) بل ولو عبدا ويبقى في ذمته. (قرز) (5) واختاره المتوكل على الله. ? - ? { ?حجتهم قوله تعالى: {ولا جناح عليهما فيما افتدت به} وظاهره يقتضي بطلان العوض من غيرها. قلنا : طلاق معلق على عوض مال فكان بائنا ، قياسا على الطلاق بعوض منها. (غيث) (6) لعله في العقد ، لا في الشرط فلا يقع. ****** PageV11P101 (1) فائدة) إذا دخل أحد حروف (علب) على حرف الشرط ، نحو أن يقول أنت طالق على ألف إن دخلت الدار فلا بد من دخولها في المجلس ، ولا يكفي القبول وحده ؛ لتوقف نفوذ العقد على الدخول. (غيث) ، وفي (البحر) : يجوز تأخر الشرط عنه ، وهو قوي. (قرز) (2) أي : الإيجاب. (*) والمراد بالمجلس مجلس القابل لا مجلس الموجب. (كواكب) حيث كان الموجب الزوج ، لا الزوجة فيعتبر مجلسهما جميعا. (*) قبل الإعراض من القابل ، لا من الموجب ، ولا يشترط بقاء الموجب والقابل في المجلس. وهذا إذا كانت هي القابلة ، وأما إذا كان هو القابل فلا بد من حضورهما جميعا ؛ لأنه يصح منهما الرجوع قبل القبول والله أعلم. (بحر) ، ومثله في (حاشية سحولي) (قرز). (3) خاص في الخلع ، والعتق (1) والوقف ، بخلاف سائر العقود. (بحر) فلا يصح القبول في غير مجلس العقد (ذكره ابن مفتاح) وذلك لأنه قد دخلها الشرط ، بخلاف سائر ms1512 العقود فلا تصح مع الشرط. (بحر) ولأنه يصح تعليق الطلاق بالشرط ، وبغير عوض ، بخلاف البيع فافترقا. (غيث) قال الإمام المهدي عليه السلام: بل الفرق أنه فارق سائر العقود ؛ لأنه فيه شائبة الطلاق. وماثلها ؛ لأنه فيه العوض ، فكان له حكم بين الحكمين (ذكر ذلك في شرح النجري) وعلى ذلك حكم العتق ، وقيل: الفرق بأن هذا إسقاط حق له ، بخلاف غيره من العقود فهو إثبات حق لغيره فاشترط فيه المجلس ، وقرره (المفتي). (وابل) (1) هذا إذا كان من غير كتاب ولا رسول ، وإلا صح من غير فرق بين الطلاق وغيره من سائر العقود. (قرز) (4) ولا رجعي. (قرز). ****** PageV11P102 (1) هذا مستقبل فكان صوابه أن يقال: أنت طالق على برآئى ، وأما الصورة التي في الشرح فلا بد من القبول بعد قولها : ابرأت. قال (المفتي): الذي قررته على القواعد أن (أن) في معنى الاستقبال ، كما حققه النحاة ، وإن كان المصدر بمعناها فليس حكم المؤول حكم المؤول به ، فإذا كان كذلك فعلى أن تهبيني ونحوه مستقبل ، فلا يصح إلا على?قول المؤيد بالله في العدة ، أو حيث قبل ، وما في (البيان) من التشكيل عندى على قياس الهدوية. (شرح محيرسي) (*) (مسألة) وإنما صح الخلع على البراء إذا كان المهر دينا ، فأما إذا كان عينا فالبراء من الأعيان إباحة (1) لا يصح عليها الخلع ، بل يقع بالقبول رجعيا في العقد ، وفي الشرط لا يقع إلا أن يجري العرف بأن البراء من الأعيان يستعمل بمعنى الرد والفسخ للمهر فإنه يصح إذا? قبله الزوج في المجلس ، أو في مجلس علمه إذا كان غائبا ، لا إ ن قبل له غيره وأجاز ؛ [لأنه ليس بعقد] (2) وإن جعلناه تمليكا احتاج إلى القبول في المجلس وكون المهر معلوما، وإذا قبل له غيره ثم أجاز صح ، ذكره الفقيهان[ حسن، ويوسف. (بيان بلفظه 1/313 وقد أصلحنا اللفظ منه)] (1) وهذا مبني على أحد قولي المؤيد بالله أن البراء من الأعيان إباحة ، وعلى أحد قوليه ، وقول أبي العباس: أنها تصير أمانة فقط ، كما يأتي في باب الإبراء إن شاء الله تعالى ، وإنما ms1513 يكون البراء إباحة في الأمانة كما يأتي. (قرز) (2) لأن الفسخ لا تلحقه الإجازة ؛ إذ ليس عقدا ، والإجازة إنما تلحق العقود (بستان). (هامش البيان 1/313) ****** PageV11P103 (1) وكان دينا ، لا يمينا (1) فيقع رجعيا حيث كان عقدا. (قرز) (1) إلا أن يجري عرف أن البراء من الأعيان عليك. (قرز). (2) ما يقال في من قال لزوجته : خالعتك بجميع حقوقك. فقالت : أنت بريء ؟ فقيل: هو عقد ، أو شرط ، أو لا أيهما ؟ الجواب عن ذلك : أن ذلك عقد يقع الخلع بائنا إن كانت ناشزة ، وإلا كان رجعيا. وسؤال آخر فيمن قال : خالعت زوجتي بجميع حقوقها إلى رقبة فلان ، وقبل ذلك الفلان ، فهل يكون ذلك التزاما للزوج بمهر زوجته ؟ الجواب : أنه يكون خلعا ، ويلزم الرجل القابل مثل حقوق الزوجة للزوج. (نقل من خط الإمام محمد بن علي الوشلي عليه السلام بالمعنى). (مسالة) ولفظ المبارأة والمخالعة كناية في الطلاق. (بيان بلفظه)(1) ولفظ (البحر): ولفظ الخلع كناية فيقبل قوله إذا نوى غير الطلاق لاحتماله ، أبو طالب: لا ؛ إذ الظاهر خلافه ، أبو حنيفة : إن أتى به عقيب ذكر العوض لم يقبل إذ هو قرينة للطلاق ، وإلا قبل. قلت : للنية تأثير مع الاحتمال القريب لا البعيد. (كواكب بلفظه) (1) (مسألة) وإذا جاء بلفظ المخالعة والمباراة فه كناية في الطلاق ، وعلى أحد قولي أبي طالب ، وأبي مضر أنه صريح ، وعلى أحد قولي أبي طالب : أنه صريح إذا ذكر العوض ، وإن لم يذكر فكناية (البيان 1/309) (3) أو أبريني بطلاقك فأبرأت. (بحر) (4) وكذا إذا قالت : أبرئك على طلاقي. فقال : نعم. فقالت : أبرأتك. صح الطلاق والبراء جميعا. (قرز) (5) لأن قولها : نعم. بمنزلة تقدم السؤال. ****** PageV11P104 (1) من القابل. (قرز) (*) منها ، أو منه مع حضورها ؛ لأن لها الرجوع قبل القبول في العقد. وفي (حاشية سحولي) منها إن كان الزوج هو المبتدئ ، وقبل الإعراض منه إن كانت هي المبتدئة ، فلو طلق بعد الإعراض كان رجعيا (1) لا إعراضه وهو المبتدئ فلا يضر. (بلفظه) (قرز) (1) وقيل: لا يقع. (2) ولا يقع رجعيا ، ولا بائنا. (قرز) وقال الفقيه حسن ، وغيره : يقع. ****** PageV11P105 (1) ولا بد أن يقول الغير ms1514 : مني. (تهامي) لا يشترط أن يقول الغير : مني ، كما هو ظاهر الكتاب ، وهذا عند الهادي عليه السلام ؛ إذ قبوله بمنزلة الضمان ، خلاف السيدين. (*) فإن قبلا معا فعليهما إن كانت ناشزة ، وإلا فعليه ؛ لصحة قبوله دون قبولها. (حابس) (قرز) قيل: والقياس أنها إذا لم تكن ناشزة فعليه حصته. (قرز) فإن علم تقدم أحدهما ثم التبس فلا عوض إلا على قول من أثبت التحويل على من عليه الحق ، وينظر في الطلاق هل رجعي أو بائن ؟ إن قيس على النكاح فرجعي ؛ إذ اللبس يبطله ، كمسألة وليين. وإن قيس على الجمعة كان خلعا فينظر ؟. يقال : قد وقع العوض ، وإنما التبس من هو عليه منهما فلا يلزم من سقوط العوض بطلان الخلع ؛ إذ قد لزم في الأصل (1). (حاشية سحولي) (قرز) ويكون خلعا ، والألف عليهما جميعا ، ولايقال : هو تحويل على من عليه الحق ؛ لأنه قد حصل العوض وهو البينونة ، كما لو التبس حر بعبد. (إملاء) (1) ويورد في مسائل المعاياة : أين خلع من دون عوض. (2) وإن لم يكن مخاطبا على ظاهر (الأزهار) (قرز) خلاف الفقيه يوسف. (3) ولفظ (التذكرة) : على ألف مني. (*) هذا ظاهر إطلاق الهادي عليه السلام ، وابن أبي الفوارس ؛ لأن دخوله في العقد يجري مجرى الضمان ، والالتزام خلاف ما ذهب إليه (البستان) فلا بد أن يقول : مني ، أو علي ، أو نحو ذلك. ****** PageV11P106 (1) قال (سيدنا ابن مفتاح) : الفرق بين العقد والشرط من وجوه ثلاثة الأول : أنه لا بد في العقد من القبول أو ما في حكمه في المجلس ، بخلاف الشرط. الثاني : أنه يعتبر نشوزها في مجلس العقد عند قبولها ، بخلاف الشرط فإنه يعتبر حال حصوله. الثالث : أن العقد لا يبطل بالموت بعد القبول ، بخلاف الشرط. الرابع : أن الإجارة تلحق العقد لا الشرط. (زهور) الخامس : إذا خالعها بأكثر مما لزم بالعقد وقع بالعقد رجعيا ، بخلاف الشرط فلا يقع شيء. السادس : إذا طلقها ثلاثا بألف ، فإن أتى بحروف الشرط لم يستحق الألف إلا بتتمة الثلاث ، ويعتبر النشوز عند الثالثة ، بخلاف الأولى والثانية ، بخلاف العقد، وأنه يصح منها الرجوع قبل ms1515 القبول في العقد ، لا في الشرط. (راوع) (*) ويعتبر النشوز حال حصول الشرط ، فإذا لم يكن منها نشوز ولا في حكمه (1) بطل الخلع ، والعوض ، ولم يقع الطلاق (1) بإن تكون خائفة بعدم قيامها في المستقبل ، بناء على أن مجرد الخوف نشوز ، والمذهب خلافه. (*) إنما أتى بالضمير العائد إلى العوض ؛ لئلا يتوهم أن الطلاق المشروط يكون خلعا وإن عرى عن العوض ، وليس كذلك ، ولهذا لم يقل : أو شرط. بل قال : "شرطه" فافهم. (وابل) (*) (مسألة) فإن قال: إن أعطيتني ألفا فأعطته ألفين طلقت ، فإن قال: على ألف. فأعطته الفين لم تطلق ؛ إذ الأول شرط وقد وفت به وزيادة ، والثاني عقد ، والاعطاء فيه نائب عن القبول ، وشرط القبول المطابقة كمامر. (بحر) و(بيان معنى) فيه نظر فإن ظاهر كلام أهل المذهب لا تشترط المطابقة (قرز) ****** PageV11P107 (1) ولو جمع بين مخالعة زوجته على عوض من الغير عقدا وأهلية ، نحو : زوجتي طالق على ألف منك قبل موتي بشهر ، وقبل الأجنبي ذلك وقع ، فمتى مات الزوج انكشف أنها مطلقه من قبل موته بشهر طلاقا بائنا بالعوض من الغير فلا ترث ، وتعتد من عند الموت عدة طلاق ، ولا يبطل عقد الخلع بموت زيد الملتزم للعوض قبل موت الزوج ، فيكون العوض من تركته لورثة الزوج ، وإنما يبطل هذا لو مات الزوج قبل مضي الشهر والله أعلم. (حاشية سحولي) (2) ظاهر هذا أنه إذا قال : إذا سلمتي لي ألفا فأنت طالق ، فإنه يصح ، أعني: وإن لم يقترن بتمليك ، نحو إذا وهبتني ألفا ، ولعله يفيده (الأزهار) بقوله : "والزوج على القبض فيهما". (سيدنا حسن رحمه الله) (3) وكان دينا لا عينا فلا يقع ، لا رجعي ، ولا بائن. (4) مع تعيين المبرأ منه ، كما يأتي في باب الإبراء في (الأزهار). ****** PageV11P108 (1) قياسا على قوله : أنت طالق ثلاثا للسنة ، فإنه مقدر بالشرط. وقال المؤيد بالله : ليست بمعنى الشرط ، فلا يقع عليهما شيء ، والحجة عليه ما يقع من القياس. (بهران) (2) ويقبل الهبة. (قرز) (3) فأما لو قال: أنت طالق ولي عليك ألف ، فقبلت طلقت مجانا ، وكان رجعيا. (قرز) (*) فإن قال: أنت طالق إلى ms1516 مقابل كذا ؟ قال القاضي : يحيى الخياري : إنه يقع الطلاق خلعا. (قرز) لأن هذا اللفظ شرط عرفي ، وإن لم يكن من أدوات الشرط المعروفة في أصول الفقه ، وقد صرح بما هو نظير ذلك في (الكواكب) فقال ما لفظه : وكذا بشرط البراء ، فهو عقد في الشرع لأجل الباء الزائدة ، لكنه قد صار في العرف بمعنى الشرط في أغلب الأحوال ؛ لأنهم يقصدون به الشرط ، والمعروف من حال العوام الآن أنهم لا يريدون بمثل هذا عند المخارجة إلا الشرط. (من خطه رحمه الله تعالى) وقد قال في الكتاب في قوله : كإذا كذا. إلى أن قال : فإن هذا بمعنى الشرط ، قال في (الغاية) : عرفا ، وهو كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، ويؤيده ما في (البيان) في قوله : الخامس الخ?? (4) إلا أن يوقته بوقت ففيه. ****** PageV11P109 (1) هو محمد بن إبراهيم الجاجرمي وجاجرم موضع بين نيسابور وجرجان فيها جماعة من العلماء. (2) بخلاف العقد فلافرق بين أن يكون الإبتداء منها أو منه فإنه يكون خلعا. (*) والصحيح أنه يكون خلعا كما هو مصرح به (1) وهذا من أبي حامد ، بناء على أن البراء لا يصح مشروطا فلا يقع البراء ، وإذا لم يقع لم يقع الخلع ، والمذهب : أنه يصح البراء مشروطا فيقع خلعا. الفرق عند أبي حامد في الإبتداء من كلام الزوجة أو الزوج ، كما مثل الشارح. (1) في مفهوم قوله : "ولها الرجوع قبل القبول في العقد لا في الشرط". (3) وقد رجع عنه في (البحر) إلى أنه خلعا. (4) بل خلعا. (قرز) وهو ظاهر (الأزهار). (قرز) (5) فيهما معا. (6) فإن تلف قبل قبضه رجع ببدله. (قرز) لأنه مضمون عليه مطلقا. (قرز) ****** PageV11P110 (1) فأما لو قالت : طلقني وأنت برئ من مهري فقد برئ من مهرها ، سواء طلق أم لا ، وليس لها الرجوع إذا لم يطلق ، فإن طلق وقع رجعيا عندنا. (غيث) إلا أن يعرف من قصدها أنها ما أبرأته إلا ليطلق ، وقصدت بذلك الشرط ، وتصادقا عليه(1) فلها الرجوع. (قرز) (1) بل وإن لم يتصادقا ؛ لأنه في العرف بمعنى : إذا طلقتني فأنت بريء ، لا تريد غير ذلك. (سيدنا عبدالله ms1517 دلامة) (2) هذه اللفظة من (التذكرة) لامن (الغيث). (3) خلعا ، مع النشوز. (4) مع تعيين المبرأ منه ، كما يأتي. (مفتي) (*) لأنه جاء به على جهة الماضي فكفى القبول فيهما معا ، وأما في الصورة الثالثة فهو جاء به على جهة الاستقبال فلم يكف القبول فيها ، وإن قالت : أبرأت وقعا جميعا. (تبصرة) (5) خلعا ؛ لأن قولها : قبلت بمنزلة قولها : أبرأت. (6) حيث كان دينا. (*) والأولى أنها لا تجبر ، ولا تحتاج إلى براء ؛ لأنه قد صار عليها له في ذمتها مثل الذي لها في ذمته ، فيتساقطان. (عامر) (7) فإن لم يمكن إجبارها استحق عليها مثل المهر (بيان) يقال : قد تساقطا فلاوجه لإجبارها. (قرز) (8) نظر الإجبار في (الكواكب. (*) ويجبر الزوج على القبض في الدين ، لا في العين(1) فتكفي التخلية. (قرز) (1) في العقد ، لا في الشرط فلا يجبر مطلقا ؛ إذ حصل الطلاق بحصول الشرط ، وقال المؤلف : إنه يتعين الدين بتعيين من هو عليه فلا يجبر على القبض أيضا ، وقواه السيد حسين التهامي. لا بد أن يعقدا على مال يتفقان عليه. ****** PageV11P111 (1) ولم تكف التخلية هنا كما كفت في المبيع ونحوه ، وفي المغصوب. قال عليه السلام : لأن المبيع ونحوه والمغصوب ليس ملكا لمسلمة ، يعني : بل هو ملك (1) للمسلم إليه ، فلم يلزم المسلم أكثر من التخلية بينه وبين مالكه كالودائع ، بخلاف عوض الخلع إلى آخر ما ذكره عليه السلام ، قال : ولا يبرأ بمجرد التخلية ، كما لا يبرأ المديون بمجرد التخلية بتسليم (2) ما هو عليه من الدين ، وهذا منه صريح بأن التخلية للدين لا تكون قبضا ، وفيه خلاف سيأتي في الغصب ، وقد ضعف عليه السلام تأويل الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، والفقيه حسن وغيرهما أن المراد هنا بالإجبار الحكم عليه بالطلاق ، وإلا فالتخلية كافية في براءة الذمة ، ووقوع الطلاق. (2) وقال المؤلف : لا نسلم ذلك ، بل التعيين إلى من هو عليه ، فمتى سلم ما لا يختلفان فيه من مخالفة في الجنس ، أو النوع ، أو الصفة، ?أو نحوها ؛ لأنه كأنه خلا بين المالك وملكه ، وكلام المؤلف هو الذي ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، وأما الخلع فقد ms1518 حصل عند ?الإمامين عليهما السلام. (شرح فتح بلفظه)(1) وضابط ما كان العوض من مال المخلى إليه كفي التخلية ، لا العكس حيث كان من مال المخلى فلا تكفي التخلية. (قرز) (2) إن كان العطاء على وجه التمليك. (قرز) (*) حيث كان معينا ، شرطا أو عقدا. (قرز) (3) إن [كان] قد ملكه الزوج بالتخلية استقام وقوع الطلاق ؛ لكن فما وجه إجباره على القبض ؟ وإن لم [يكن] قد ملكه فما وجه وقوع الخلع ؟ وما وجه الإجبار ؟ وقد قال المؤيد بالله : حيث قال : طلقتك على أن تهبي لي كذا وقع الطلاق بالقبول ، والقبض شرط للملك. فكذا يقع الطلاق بالتخلية ، والقبض شرط في الملك. لكن بقي الإشكال ما وجه الإجبار على القبض ؟. (حثيث) ****** PageV11P112 (1) لأنها ليست عقدا ولا شرطا (*) ( الحجة ) لنا على أنه لا ينعقد بالعدة : أن الطلاق لم يقع مقيدا بالعوض ؛ لأنهما كلامان ، كل واحد منهما غير مقيد بالآخر ، فكان كما لو طلق بغير عوض. (غيث) (*) ومن ألفاظ العدة طلقني ولك ألف ، أو طلقني وأنت بريء (1) أو طلقني. فقال : أبرأيني. فقالت : أنت بريء. فقال : وأنت طالق (2). هذا رجعي ، ولزم البراء لا الألف. (1) هذه الصورة مثل كلام (الغيث) المتقدم. (2) هذه صورة الخطاب. (2) وحيث أبرأته ولم يطلق فلها الرجوع في البراء. (قرز) (*) ( تنبيه ) لو قال : أنت طالق غدا على ألف ، فقبلت في الحال بانت في الغد بالألف. (ذكره أبو حامد) وكذا على أصلنا ، فقس على ذلك ، فهذه مسألة تشكل على الأصحاب. ****** PageV11P113 (1) وأما الخطاب فهو أن نقول : طلقني. فيقول : أبرئيني. فتقول : أبرأت. فقال : وأنت طالق ، فهذا رجعي عند الجميع ، ويقع البراء ، وإذا راجعها فقد سقط مهرها ، ولو قال: راجعتك على جميع حقوقك ، فلا يعود مهرها ؛ لكن إذا اضمرت في البراء أنه في مقابلة البينونة فلها الرجوع باطنا لا ظاهرا ، إلا إذا صادقها على ذلك ، أو بينت بإقراره ، أو على شاهد الحال ، وإلا حلف ما يعلم ولا يظن أنها أرادته. (شرح بحر) (قرز) (*) فإن امتنعت من البراء رجع عليها بقدره ، وقيل : لا يرجع ؛ لأن خروج البضع لا قيمة له ، ولا يلزمها البراء. ms1519 (تذكرة) (2) ويبرأ?? (3) فقد برئ ، ومثله يفهم من (البيان). (4) بل رجعيا. (قرز) ****** PageV11P114 (1) في (البيان) إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق على صحة البراء من جميع حقوق الزوجية وهي ناشزة فأبرأته ومن جملة حقوق الزوجية نفقة العدة، وهي ساقطة بنشوزها ، فإذا استصحب النشوز إلى انقضاء العدة وجبت نفقتها في المستقبل، والبراء عند الهدوية من المستقبل لا يصح ، فلا يصح الطلاق لا رجعي ولا بائن على أصلهم. (قرز) ولعل الوجه أنه جعل الطلاق مشروطا بالصحة ، كما يفهمه (البيان). (2) ولو غرضا ، فلو كان عقدا على دخول الدار ونحوه ؟ فقال الفقيه حسن: تلحقه الإجازة ، ويكون رجعيا [إن لم يكن لمثله أجرة. (قرز)] (3) وإذا قالت الزوجة : طلقت نفسي بألف وقبلت ، وأجاز الزوج طلقت خلعا مع الإضافة إلى الزوج. (قرز) ****** PageV11P115 (1) العقد. (2) إن قيل: حيث أضاف ؟ قد مر في النكاح : أنه لا بد من الإضافة ، فيتأتى هنا. (مفتي) وقيل: لا يحتاج إلى الإضافة. (3) عن فلان. (بيان معنى) (قرز) (4) التعليل الصحيح أن يقال: إن الإجازة لا تلحق إلا العقود الصحيحة ، إلا في عشرة مواضع فيلحق غير العقود ، في الرجعة على الصحيح ، وفي إجازة الإجازة في البيع ، والقرض ، وقبض الدين، وفي القسمة ، وفي إجارة العين ، وفي إجازة أحد الشريكين حيث استنفق أحدهما أكثر من الآخر ، وفي إجازة الوارث ما أوصى به الميت، وإجازة قبض المبيع ، وكذا في الصدقة. (قرز) (5) ونشوزها ، وصحة تصرفها ، ويعتبر النشوز حال العقد ، وقيل: حال الإجازة إن قلنا: إن الإجازة كاشفة. (مفتي) و(بيان) (6) صوابه : لفلان. (7) لامن غيرها فيحل ولو بأكثر. (قرز) (8) المراد الذي خالعها فيه ؛ ليخرج ما لو كان قد تقدم عقد فلا يصح أن يخالعها بما لزمه لها بذلك العقد الأول ، وما لزم به لأولادها منه أيضا. (قرز) (*) وكذا ما صار إليها من النفقة ونحوها مما هو واجب لها من يوم تزوجها ، ذكره القاضي جعفر ، وابن خليل. (بيان) (قرز) (*) منها. (قرز) أو من غيرها ممن لها ولاية الحضانة عليهم ، وظاهر كلام أهل المذهب خلافه. (قرز) (*) والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لامرأة ms1520 ثابت وقد طلبت الخلع : (أتردين عليه حديقته)؟ فقالت : نعم ، وأزيد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (أما الزيادة فلا) وحجة الناصر، والمنصور بالله قوله تعالى: {ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} قلنا : مخصصة بقوله تعالى: {فإن طبن لكم} الآية ، وإذا تبرعت فقد طابت نفسها. (بستان) دل على تحريم الزيادة ، وهو يقال : ما المراد بالحديقة ؟ هل عطية لها؟ أي: جميع المؤن التي مانها عليها لزم امتناع الخلع على نفقة العدة ؟ وإن قلنا : المراد بها البستان الذي جعله لها مهرا لزم أن لا يصح الخلع على ما عدا المهر ؟ وإن لزمه لها ، من نفقة ونحوها. فإن أبطلنا الاحتجاج بهذا الخبر صححنا الخلع مطلقا ، أو منعنا الزيادة ، وصححنا ما يلزم بعقد النكاح لها بدليل آخر. حقق ، والله المستعان. (شرح محيرسي لفظا) (*) ( فرع ) وإذا خالعها على أكثر مما يجب ، فإن كان عقدا وقع الخلع بقدر الذي يصح وبطل الزائد ، وإن كان شرطا فكذا أيضا حيث هي الشارطة لطلاقه. وإن كان هو الشارط للعوض منها لم يقع الطلاق. (بيان1/309) وقيل: يبطل العوض ويكون رجعيا. (أثمار) وفي الشرط لا يقع مطلقا. (قرز) (*) وجوبا ، لا تبرعا (قرز). (تذكرة) ****** PageV11P116 (1) عبارة الفتح : ولأولادها منه صغار. (قرز) (*) سواء كانوا باقين أم قد ماتوا ، أو صاروا كبارا. (حاشية سحولي) بأن يقدر كم كانوا يستحقون نفقة في حال الصغر فإنه يصح ، ولو لم ينفق عليهم. (2) فإن ماتت في العدة ، أو مات أولادها الصغار رجع الزوج عليها ، أو على ورثتها بقدر ما بقي من المدة من العوض. (بيان1/310) لأنه في الحقيقة مثل اللازم. (شرح بحر) (قرز) اللهم إلا أن يكون العرف [أو التصريح] بأن الخلع على ذلك ما بقيت الزوجة والأولاد فلا وجوب بعد الموت. (دواري) (قرز) (3) والمجانين إلى موتهم ، أو إفاقتهم مع الاستقلال. (قرز) (*) والكسوة تابعة للنفقة. (4) فإن قيل: لم صحت المخالعة على نفقة الأولاد وهي لا تستحقها ؟ فالجواب : أن إليها ولاية قبضها ، فلو ماتت ، أو مات أولادها ؟ فذكر في (الكافي) أنه يرجع عليها بأجرة التربية عند أصحابنا ؛ لأن أجرة التربية معلومة. (تعليق) ms1521 (*) ولا يتساقطان ؛ لأن اللازمين مختلفان ؛ إذ يجب عليه التكسب في النفقة ، وتمهل بعوض الخلع مع الفقر ، ثم إنه قد أجاب الإمام : بأن النفقة ساقطة ، وإنما صح بمثلها كما مر ، واختار هذا المؤلف ، وقرره ، وإن كان ظاهر كلامهم السقوط ، كما هو ظاهر (الغيث) وهو محمول على المراضاة. (شرح فتح) ****** PageV11P117 (1) الظاهر أنه يلزمه نفقتهم إلى وقت الاستقلال زادت على السبع أو نقصت مع حياتهم ، فإن ماتوا قبل الاستقلال فاإلى السبع ؛ رجوعا إلى استقلال الصبيان. ومن كان مجنونا منهم فإلى استقلاله إن حصل ، وإن مات مجنونا فإلى الغالب من عمر أهل زمانه ؛ رجوعا إلى الغالب ، كما في الأولاد الصغار. وقيل: إلى موته فقط. (بستان معنى) (*) المذهب على تبين الاستقلال ، وهو أكلا ، وشربا ، ولباسا ، ونوما. (قرز) (2) والتبرع : أن تبتدئ المرأة ببذل الزيادة من غير مطالبة الزوج. (لمع) وقيل: إن التبرع بعد وقوع الطلاق. (عامر) (قرز) (3) بل ولو في مقابلة الطلاق ؛ لأن المسوغ للزيادة تبرعها. (قرز) (*) ولو قبل نفوذ الطلاق. [وفي (حاشية السحولي) : بعد نفوذ الطلاق. (قرز)] ****** PageV11P118 (1) مسألة) وإذا خالعها على البراء من نفقة عدتها فعلى قول المؤيد بالله يصح البراء والخلع ، وعلى قول الهدوية لا يصح البراء [لأنهم لا يصححون البراء في المستقبل] ويقع الطلاق رجعيا (1) بالقبول في العقد ، إلا أن يكون ثم عوض من غير البراء كان الطلاق بائنا ، وفي الشرط لا يقع الطلاق ولو ذكر عوضا آخر مع البراء. (بيان 1/310) لكن يقال : ما الفرق بين هذا وبين ما ذكره في (الأزهار) في قوله : "ويصح على ذلك ولو مستقبلا" ؟ وقد قيل: إن الفرق أن هناك خالعها على مثل ذلك ، بخلاف ما هنا ، فهو عليها ، فلم يقع خلعا. (1) لأنه قبل وجوبها ، وعند المؤيد بالله يصح البراء ؛ لأنه قد وجد سبب وجوبها ، وهو النكاح ، ذكره في النفقات. (2) لأن السبب قد وجد. ولأن المخالفة في الحقيقة على مثل هذه الأمور. (3) مع التراضي ، فكأنه أمرها بالإنفاق. (4) مع المراضاة. (فتح) قال في (البحر): له طلب المستقبل منها ، وينفقه عليها ، وعلى الأولاد ، وينفق من غيره ، واللازمان مختلفان ؛ لأنه ms1522 يتكسب بنفقتها ، وهي تمهل مع الفقر. (شرح فتح) (قرز) ولأنه يجب عليها تسليم عوض الخلع دفعة واحدة ، بخلاف النفقة فتقسط يوما فيوما. (شامي) (قرز) ****** PageV11P119 (1) ثلاثة. (2) وقواه الإمام شرف الدين عليه السلام لظاهر الآية. (3) وجه النظر : أنه يعتبر النشوز حال العقد. (قرز) وفي الشرط عند حصول شرطه. (قرز) (4) من فقهاء الهادي ، وهو السيد ظفر بن داعي بن مهدي العلوي. (5) على أصلهم. (6) ووجه رابع : وهو جيد أنها نشزت مدة يسيرة ليس لمثلها قسط من النفقة ، وحصل خلعها في تلك الحال فالنفقة لم تسقط هنا ، واستقربه (الشامي) مع التوبة ، عقيب الخلع ، وهذا وجه صحيح. (قرز) (*) ذكره في الشرح. (7) قبل الدخول. ****** PageV11P120 (1) صوابه : عوضه ؛ ليعم المثلي والقيمي. (2) وقصدا المخالعة على مثله ، كما في التنبيه (*) أو لم يسقط ؛ إذ يصح على مثله ، ولو معينا باقيا ، ومثله في (البيان). (قرز) (3) النذر والهبة. (4) ووجهه: أنه إذا كان في الذمة فهو غير معين ، فلافائدة لقوله: "غير معين" يقال: هو على عينه ، لا على مثله. (قرز) (5) أي : غير لازم ؛ إذ لا يلزم إلا بالوطء ، وأما التقدير فهو مقدر بمهر المثل. (قرز) (*) حق التفسير : ولو كان لزومه مستقبلا ؛ إذ هو متقدم. (6) ويلزمها مهر المثل. (قرز) (*) فلو خالعها على المهر والمتعة ؟ مفهوم (شرح النجري) أنه يصح ، ويلزمها له مهر المثل ، وتسقط المتعة عنه ، وتسقط المتعة عنها بالمتعة التي لها. (حاشية سحولي) ينظر(1). وقال (المفتي): (2) يلزم مثلهما. (قرز) (1) ولعل الوجه في عدم التساقط اختلاف الصفة. (قرز) (2) يقال : لا يصح ؛ إذ اللازم أحدهما فقط ، وهو الأولى ؛ إذ هو أكثر مما لزم بالعقد لها. (7) ولزم لها متعة. (قرز) يعني : على مثله. (قرز) (8) أي: غير لازم ، [وأما التقدير فهو مقدر بمهر المثل. (قرز)] ****** PageV11P121 (1) ولا خلا بها. (2) قال في (البيان) : بخلاف ما لو خالعها بما تستحق عليه لم يرجع عليها بشيء. (قرز) (*) ولايقال: إنها إنما استحقت نصفه فقط ، فلم يقع إلا عليه ؛ لأنه يقال : بل الكل لازم بالعقد ، وإنما سقوطه طارئ. (شرح فتح). (قرز) (*) وذلك لأنه قد استحق عليها المهر بالخلع ، وتبين أنها قد كانت لا تستحق ms1523 منه إلا نصفه بوقوع الطلاق قبل الدخول ، ونصفه يرجع للزوج ، وقد استهلكته بالخلع عليه ، فتضمنه له بمثله ، أو بقيمته ، والمراد بهذا إذا كان باقيا عليه لها. (كواكب) وهو مسمى لتستحق وإلا لزمها مهر كامل ، ولزمه لها المتعة. (بحر معنى) (قرز) (*)فإن قيل: كيف يصح أن يخالعها على المهر قبل الدخول وهي لا تستحق إلا نصفه ؟ فالجواب : أنها قد كانت مالكة له حال المخالعة ، بدليل أن لها أن تطالب بجميعه ، ولا عبرة بما يطرد من بعده. (زهرة) (*) وهذا مع التسمية ، ومع عدمها يرجع عليها بمهر كامل [مهر مثلها] ولها عليه المتعة. (قرز) (3) يعني : فيرجع عليها بذلك النصف الذي قد خالعها عليه ، ويستحق النصف الذي في ذمته ، ويرجع بنصف المهر عليها. (*) لأنه خالعها بمهر كامل فتستحق النصف الذي في ذمته ، ويرجع عليها بالنصف الآخر. (غيث) ****** PageV11P122 (1) فإنه يستحق الكمال ، ووجهه: أنها قد استهلكت ما أبرأته منه فيرجع له النصف لأجل كون الطلاق قبل الدخول. قال في (الغيث) : وهي مبنية على أنه قد سلم النصف الذي لم تبرئه منه. (2) قال في (الكواكب): وهذا يستقيم على قول الفقيه يحي بن حسن البحيبح كما تقدم ، وأما على قول أبي طالب، وابن ابي الفوارس فلا يرجع عليها بالنصف الذي أبرأته منه ، بل الذي قبضته ، فيستحق عليها مهرا وربعا ، وهذا كله في هاتبن الصورتين على ما ذكره في الكافي والمنصور بالله أنه يصح الخلع على مثل ما سقط من المهر بالبراء أو الهبة. (3) ولو صغيرا ، أو مجنونا. (*) بل لا بد من التكليف. (قرز) (4) إن كانت الغارة له ، فما لم يجاوز اللازم ، وإن كان هو الغير فبالغا ما بلغ لا يمنع مجاوزة اللازم منه ، بخلاف الزوجة. (شرح فتح) ولفظ (حاشية سحولي) : وظاهر المذهب أن الواجب بالتغرير مهر المثل مطلقا ، سواء كان اللازم بالعقد لها أكثر من مهر المثل أو أقل. وفي (شرح الفتح) يلزم بالتغرير الأقل من مهر المثل ، أو ما لزم بالعقد. والذي يقرره الوالد حفظا للمذهب هو الأول. (*) ينظر. لو لم يكن مهر المثل معلوما ؟ قيل: يلزم ms1524 قدر المسمى إن كان ، وإلا لزم أقل المهر ، وهو عشرة دراهم ؛ إذ الأصل براءة الذمة ، وهو يتعين الأقل في الخلع ، كما يأتي. (قرز) (*) ما لم يزد على ما لزم بالعقد من مهر المثل وغيره ، كما مر. (شرح فتح) حيث كان منها ، لا من الغير فيلزم ، ولو زاد. وفي (البستان): ما لم تزد على المسمى. وفي (البحر) بالغا ما بلغ ؛ لأنه لحقه بسببه غرم ، كالجناية. (قرز) (*) ووجه لزوم مهر المثل أنه عوض البضع ، ولهذا قال في (البيان): ولعل مهر المثل أولى ؛ لأنه عوض البضع. ****** PageV11P123 (1) أما لو قالت : على ما في يدي من الدراهم. فانكشف أن الذي في يدها درهم واحد وقع الخلع ، ولم يلزم سواه ؛ لأن من للتبعيض ، فلا تغرير. (حاشية سحولي) أما لو قالت: على هذه الدراهم التي في يدي فانكشف أن في يدها ثلاثة دراهم فصاعدا ، فلا شيء عليها غير ذلك ، وإن انكشف دون أقل الجمع لزمها مهر المثل ، وظاهر (الأزهار) فيما مر يرجح الإشارة. (2) وأما إذا انكشف أن في اليد شيئا من الدراهم فإنه يقع الطلاق ، ولو قلت : لأن من للتبعيض. ****** PageV11P124 (1) فلو خرج غير آدمي فالقياس أن يكون الطلاق رجعيا. (حاشية سحولي) (قرز) (*) قال الفقيه يوسف: ينظر لو خرج الحمل ميتا ، لعله يكون رجعيا ، ما لم يكن بجناية فيكون خلعا ، ويلزم للزوج الغرة ، وتكون على الجاني وتجب الغرة [للزوج] في ولد الفرس كالأمة ، وقيل: الأقرب أنها لا تضمن ؛ إذ لا قيمة له قبل الوضع??. (2) فإذا قلت: على هذا الحر فإذا هو عبد فإنه يصح الخلع ، واستحق العبد إذا كان لها ؛ لأن الإشارة أقوى من الاسم ، وسواء كان في هذه الصورة عالما أو جاهلا. (شرح بهران) وقال الفقيه حسن: إذا كان الزوج عالما بأن العوض للغير ، ولم يحز مالكه فلا شيء له. (بيان) (1) أو مبتدئا. (قرز) فإن أجاز مالكه استحقه بعينه ، ولو مع العلم حيث كان عقدا. (قرز) (1) ومع جهله يستحق القيمة إلا أن يكون مبتديا فلا شيء له. (قرز) (3) قيل: ولايكون كذلك إلا إذا كان عقدا لا شرطا ms1525 فلا يقع شيء ، ولا يلزم العوض ، وقرره (الشامي). (قرز) (4) فلو قال : على ما في يدي من العشرة الدراهم فانكشف (1)خمسة لزمه العشرة ، فإن قال : على هذه الدراهم فانكشفت درهمان ظاهر (الأزهار) ترجيح الاشارة وقيل: يلزم مهر المثل (قرز) ( *) قياس قول (السحولي) في الحاشية المتقدمة أنه لا يلزمه إلا خمسة ؛ لأن من للتبعيض. (قرز) (5) في العقد ، لا في الشرط. ****** PageV11P125 (1) ولم يحصل منها إيهام في صحة العوض. (حفيظ) وظاهر (الأزهار) لا فرق. (قرز) (2) أو ظن. (بستان) و(حاشية سحولي) ولها تحليفه. (قرز) يعني : ما علم ولا ظن. (قرز) (3) وإن لم تقبل لم يقع شيء. (قرز) (*) حيث كان هو المبتدئ ، أما لو كانت هي المبتدئة وقع الطلاق رجعيا وإن لم تقبل ؛ لأن تقديم السؤال قائم مقام القبول. (مفتي) (قرز) (4) في العقد ، لا في الشرط. [فلا رجعي ولا بائن. (قرز)] (5) أما لو قالت : واحدة بألف فطلق ثلاثا لم يستحق شيئا. (نجري) وفي (الكواكب): يلزم الكل. وفي (البيان) : تقع واحدة عند الهادي عليه السلام ، واستحق الألف والله أعلم . ولفظ (البيان) : (مسألة) وإذا قالت : طلقني واحدة على ألف ، فقال : طلقتك ثلاثا وقعت واحدة عند الهادي عليه السلام ، واستحق الألف ، وقال أبو حنيفة: تقع الثلاث ، ولا يستحق شيئا ، وإذا قالت : طلقني بعد سنة على ألف. فقال : أنت طالق في الحال لم يستحق شيئا (1) قال الداعي ، والإمام يحي : بل يستحق الألف ، وفي العكس : لا يستحق شيئا(2) وفاقا (بيان بلفظه 1/314) (1) لأن الجواب غير مطابق لا لفظا ولا معنى ، ويقع رجعيا في العقد لا في الشرط فلا يقع شيئا ] (2) وذلك لأنه خالف ما عينته فيه فيقع الطلاق رجعيا في العقد ، لا في الشرط فلا يقع شيء. يعني : بعد مضي السنة منه. (قرز) ****** PageV11P126 (1) لصحة التحري ، وفيه نظر ؛ إذ لم ترض ببذل العوض إلا في مقابلة الثلاث. (2) إذا ساعدت. (3) ولها بكل طلاق متعة إن لم يسم. (حاشية سحولي) وإن سمى فنصف ما سمى فيهما. (بستان) (قرز) (4) فإن امتنعت بعد الأولى فلاشيء عليها ، وقد صح الأول خلعا؛ لأنه رضي بإسقاط حقه. (مفتي) (قرز) ms1526 (*) وكونها كلها في مجلس واحد حتى يستحق العوض كله ، ولا يكون العقد الثاني إعراضا لأنه اهتمام إلى الألف ، فإن كان الطلاق الثاني في مجلس آخر لم يستحق عليه شيئا من العوض ؛ لأن عقد الخلع قد بطل بافتراقهما ، وهذا بخلاف الشرط ، فإذا كان مشروطا كأبرأتك إن طلقتني ثلاثا ، أو لك علي ألف لم يستحق شيئا حتى يطلقها ثلاثا ، وتكون الثالثة هي الخلع ، يعتبر فيها النشوز حالها ، لا عند الأولتين ؛ إذ هما رجعيتان. (كواكب) (قرز) (5) حيث لم يستمر ، فإن استمر كفى. (قرز) ****** PageV11P127 (1) ولا يشترط نشوز الفلانة ؛ لأن العوض من غيرها. (قرز) (*) وذكر في (البيان) أن عند المؤيد بالله ، وأبي طالب: أنه إذا طلقها لم يلزمها إلا نصف ، واختاره سيدنا عامر? (2) إن أجازت. نخ](*) وكانت ناشزة حال العقد. (قرز) [وإن لم تكن ناشزة فرجعي. (قرز) وفي النسخ التقرير غير منقوط] (3) لارجعيا ، ولابائنا. (قرز) (4) فإن قالت : قبلت واحدة بألف ، أو سكتت فيحتمل أنه يستحق الألف كله ؛ لأنه لا تقع إلا واحدة ، والزائد عليها لغو، فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم في قولها : طلقني ثلاثا على ألف ؟ قلت : لأنه منها يشبه المخالعة، وما أتى به الزوج يشبه عقود المعاوضة ، فلينظر. وفي (البحر) نظر الفرق. (*) هذه المسألة ذكرها الغزالي في الوسيط ، وقال : لا يصح. وعللها بأنها نقضت عقده ، فأشبه ما لو قال رجل لغيره : بعتك هذا العبد بثلاثة ألاف. فقال : قبلت ثلثه بألف. لم يصح ، ولو قالت : طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة استحق ثلث الألف ؛ لأن ما أتت به المرأة يشبه الجعالة ، وما أتى به الزوج يشبه عقود المعاوضة. (رياض) قال في (البحر) : وفي الفرق نظر ؛ لأنها لم ترض ببذل العوض (1) إلا في مقابلة الثلاث ، ثم قال في الرياض ما لفظه : فأما على مذهبنا في هذه المسألة ، فعلى قول الهادي يحتمل أن يقال : الثلاث واحدة ، وسواء قالت : قبلت مطلقا ، أو قبلت واحدة بألف أنه يستحق جميع الألف. ويحتمل والله أعلم أن الجواب غير مطابق. قيل: أما حيث قبلت مطلقا ، فإنه يستحق ثلث الألف. ms1527 (1) يقال : قد ملكت نفسها بالواحدة. ****** PageV11P128 (1) لا رجعي ولا بائن. (2) بل لأنه لم يقع التطابق. (3) المذهب ثلثه. (*) حيث كانت عالمة أنه لم يبق إلا واحدة (ذكره المروزي) (1) إذ قد حصل غاية البينونة. (1) بل لافرق بين العلم والجهل. (قرز) (4) بل الثلثان. (بيان) (5) إذ ما زاد على الثلاث لا يتعلق به حكم. (بحر) (*) وفي (البحر) : يلزم بالأولى الثلث ، وبالثانية ثلثان ، وبالثالثة الكل. ومثل معناه في (البيان) واختاره (المفتي) وقرز ما في الشرح. (قرز) (6) تنبيه) لو اختلفا فقالت : سألتك ثلاثا بألف فأجبتني ، فقال : بل طلقة بألف فأجبتك. قال ابو حامد: تحالفا ، وبانت بمهر المثل. (غيث) وفي (البحر) : القول قوله مع يمينه. قلت : والمذهب أنه يستحق ثلث الألف ؛ لأن القول قولها في قدر العوض ، وتبقى باثنتين ؛ لأن القول قوله في عدد الطلاق ، وقد ذكره الفقيه حسن. (غيث) (قرز) (7) صوابه : عوض ما استحق ؛ ليعم المثلي والقيمي. (قرز) (*) حيث كان عقدا. بالبينة ، أو باليمين ، لا بإقراره. (*) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في النكاح : أن خروج البضع لا قيمة له ، بخلاف النكاح فيلزم فيه قيمة المستحق ، وإن علمت ؛ لأن لدخول البضع قيمة. (سلوك) (8) ولو لزوجها. (قرز) (*) أما لو كان العوض باقيا مع الزوج ، مالكا له ، فهل يكون ذلك كالغير ، أو لا يصح لأنه لا يصح العوض من الزوج ؟ ولا تقدر [من] الإجازة ؛ لأنه المتملك ؟ ينظر في ذلك. (سماع من هامش بيان السيد صلاح الحاظري) يقال : قد ملكته ضمنا ثم أنتقل إليه فلزمتها القيمة مع الجهل ، حيث هي المبتدئة. (مفتي) (قرز) ****** PageV11P129 (1) وهو ظاهر الأزهار هنا ، وفي المهر ، وفي الشفعة. (2) وذلك لأن الاشتراك عيب ، فيكون له الخيار من الرضاء والفسخ ، ويرجع إلى قيمته. [وهذا بناء على أنه يثبت في الخلع الرؤية والعيب. (قرز)] (3) وكذا الخيار في سائر العيوب ، ولافرق بين المعين وغيره على الصحيح ، لكن يستحق قيمة المعين غير معيب ، وفي غير المعين تسلم أدنى جنسه غير معيب ، ذكر هذا في الإفادة ، ومثله عن الشافعي. (قرز) لأن لخروج البضع عنده قيمة ، والمذهب أنه لايرد بالرؤية ، ولا بالعيب. (ذكره النجري) ms1528 في شرح قوله : "ويقبل عوضه الجهالة" والفرق بين هذا وبين ما تقدم في النكاح أن خروج البضع لاقيمة له بخلاف النكاح ، فيلزم فيه قيمة المستحق وإن علمت. (سلوك) (4) ولم يبتدئ. (زهور) (قرز) بل هي المبتدأة. (قرز) (5) إلا أن يجيز مالكه ، ولو مع العلم حيث هو عقد لاشرط. (قرز) (*) ويكون الطلاق رجعيا حيث استحق جميعه وهو عالم ، أو مبتدئ ، وإن كان بعضه كان خلعا بالباقي. (لمعة) (6) وهذا في العقد ، لا في الشرط. (قرز) ****** PageV11P130 (1) إن أراد أنه سقط بإبراء ، فذلك تكرار ، وإن أراد أنه سقط بالقبض فليس كذلك ؛ لأن الخلع يصح عليه ، وإن كان قد قبضته المرأة. وإن ?أراد أن لامهر مسمى ففيه نظر أيضا. (زهور) وفي بعض الحواشي : هذا مبنى على أنها قد أبرئت منه ، أو قبضته وتلف ، وأما إن كان باقيا صح ، ولزمها رده مطلقا. لا تكرار ؛ لأن المسألة الأولى حيث طلق على أمر موجود ، لكن تبين كونه للغير ، مع أن الغير لو أجاز صح ولزم. فلا تكرار. (سماعا) (2) لأن حال الزوج مع جهله وعلمها أقوى من حاله مع جهلهما. (3) راجع إلى الصورتين جميعا ، وهو حيث جهلا سقوطه ، أو هو. (تعليق بن مفتاح) ، وفي (الهداية) فرق بينهما. (*) واعلم أن ظاهر (الأزهار) في قوله في أول فصل "ولا تغرير إذا ابتدأ" وقوله هنا : "أو هو أو هي المبتدأة " والفرق بين المسألتين ، فالأولى لما في اليد من الدراهم ، وهذه في المهر نفسه ، وليس في ذلك فرق ، بل هو سواء في الحكم ، ثم إنه في (البحر) أرجع قوله : "وهي" إلى قوله : "وهو" فقط ، لا على ما قبله ، فحينئذ يكون كلام (الأزهار) كلاما مستقلا ، لا يوافق كلام الفقيه يوسف باعتبار الجهل وعدمه ، ولا قول الفقيه محمد بن سليمان باعتبار الإبتداء ، فيكون (الأزهار) قد أخذ بكل طرف ، إلا أن يجعل قوله : "وهي المبتدأة" راجع إلى قوله : ”فقدر ما جهلا سقوطه أو هو" لأن حال الزوج مع جهله أو علمها أقوى من حاله مع جهلهما اتفق الكلام ، واستقام على قول الفقيه محمد بن سليمان، كما ذكره ms1529 في (الزهور) عنه. (شرح فتح بلفظه). ****** PageV11P131 (1) لا فرق بين علمها وجهلها ؛ إذ هي المبتدأة. (2) ولو جاهلا. (3) حيث كان عقدا لا شرطا فكما يأتي في غالبا. (4) أما? لو قال : إذا أبرأتيني من مهرك فأنت طالق. فأبرأت ، فانكشف أنها قد كانت أبرأته من قبل لم يقع الطلاق أصلا. (قرز) (5) فإن لم يتصادقا فلا شيء ، أو لانية لهما لم يقع ، لا بائنا ولا رجعيا. ولفط (حاشية سحولي) فلو لم يتصادقا وقع رجعيا في العقد ، لا في الشرط. (قرز) (6) في العلة خفاء ، وعدم ارتباط بالمعلل. (جلال)?? (7) يعني : المنصور بالله. ****** PageV11P132 (1) صوابه : عقد الخلع. (2) أما لو كان الملتزم للعوض مريضا ، مستغرقا ماله بالدين ؟ قال عليه السلام : فالأقرب أن المخالعة تصح ، وتكون في ذمته ؛ لأن ذمته تسع ، فإذا مات المخالع المستغرق ماله لم يبطل الخلع ولو بطل العوض ؛ لأنه باق في ذمة الميت ، لكن تركته قد كانت مستحقة لأهل الدين ، وهذا دين زائد على التركة. (نجري) (قرز) ولعل ذلك مع الحجر ، وإلا فهما سواء. يقال : المرض حجر ، وسيأتي في (الأزهار) قوله : "ولا يدخل ما لزم بعده". (قرز) (3) ويعتبر الثلث في العقد عند العقد ، وفي الشرط عند حصوله ، كالنشوز. (قرز) (*) وإذا زاد عوض الخلع على الثلث بطل في الشرط (1) لا في العقد فيبقى في الذمة في غير المعين ، وأما المعين فيبطل الزائد إذا لم يجز الورثة. (قرز) (1) ولعله إذا كان الزوج هو المبتدئ ، أو علم (2) فإن كانت هي المبتدئة لزمها قيمة الزائد في المعين في ذمتها. (قرز) (2) وكان العوض معينا ، وإلا كان الزائد في ذمتها مطلقا. (*) مع عدم التغرير وإلا لزم وإن كثر ؛ لأنه جناية. ينظر. لكن يقال : وجناية المريض من الثلث ، لكن يكون الزائد على الثلث في ذمة المريض ، وقرره (سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله) (قرز) (*) ويقع الطلاق في العقد خلعا ، لا في الشرط فلا يقع الطلاق. (قرز) إلا أن يفي الثلث بما شرط وقع ، أو يجيز ورثتها. (قرز) (4) لا الزوج فلا يصح منه الرجوع قبل القبول ، حيث هو المبتدئ بالعقد ؛ لأنه رجوع عن طلاق يخالف سائر ms1530 العقود من البيع وغيره. (*) وكذا لمن طلب خلعا بعوض منه. (راوع) (قرز) فإن تقارن الرجوع وقبول الزوج رجح الرجوع ، ويكون الطلاق رجعيا (1) (حاشية سحولي) (قرز) وقيل: لا رجوع (1) فإن التبس فالأصل عدم الرجوع عند الهادي عليه السلام. (قرز) (*) قال في (الغيث) : لا يصح الرجوع من الزوج ؛ لا في العقد ولا في الشرط ؛ لأنه من جهته متضمن للطلاق ، وله قوة بالنفوذ كالعتق والوقف ، فأما ما كان من جهته فيصح الرجوع في عقده ، لا في شرطه ؛ لأن الشرط لا يصح الرجوع فيه. (غيث) إلا بالفعل ، فيصح الرجوع منها لجواز أن تبيع العين أو تهبها. (قرز) (*) الأولى أن يقال : ولملتزم العوض. ****** PageV11P133 (1) صوابه : قبل الطلاق (قرز) [وفي بعض النسخ غير منقوط ( أي: قرر)] (2) إلا في صورة واحدة. (3) ذلك بأن يخرج العوض عن ملكها قبل الطلاق. (4) وكان رجعيا ، ولو جهلا وقيل: لا يقع شيء. بل مع الجهل يقع ، ويرجع إلى مهر المثل ؛ لأنه مغرور ويكون خلعا. (5) إلا فعلا. (قرز) لأن الشروط لا يصح الرجوع فيها إلا بالفعل ، كأن تبيعه ، أو تخرجه عن ملكها (6) ولو اعتق السيد عبده على مال عقدا ، هل يصح رجوعه عن ذلك قبل القبول من العبد ، كسائر العقود أم لا يصح (1) رجوع السيد كرجوع الزوج في الخلع ؟ ويصح من العبد كرجوع الزوجة قبل قبول الزوج ؟ ينظر. (حاشية سحولي) القياس يصح الرجوع منه ، أي: من العبد. (قرز) في العقد لا في الشرط. (1) قيل: لا يصح رجوع السيد. (قرز) (7) خلعا مع النية. (قرز) (*) وعن القاضي عامر : يقع صريحا. ومثله عن (المفتي) لأن تقدم السؤال يلحقه بالصريح ، فإن قال نعم : فهل يقع الخلع أم لا ؟ ينظر قيل: يقع. (هامش تكميل). (قرز) (8) بل كناية ؛ لأنها غير منحصرة. ****** PageV11P134 (1) المراد بالشرط هنا هو العقد ، وأما صيغة الشرط نحو أن يقول : خالعتك على ألف إن كان لي عليك الرجعة [فلا يلغو] فلا يقع معه الطلاق لا رجعيا ولا بائنا، كما في صورة غالبا ، ولفظ (الأزهار) حيث قال : "شرط" يوهم هذا ، دون العقد ، وليس كذلك ، بل يقال : يبطل ذلك كله ms1531 في الشرط ؛ لأن الشرط لا يلغى في باب المعاملات ، أو ما في حكمها وهو الخلع ولو علقت بمستحيل ، بخلاف العقد فقد لغا ، والفرق أن العقد يقع بالقبول ، بخلاف الشرط فالقبول غير معتبر ، ووقوعه غير ممكن ؛ لأنه جمع ضدين ، وقوع الخلع وهو بائن ، ووقوع الرجعي. هذا حققه المؤلف. (شرح فتح) (قرز) (2) ووجهه أن الشرط في غير عقود المعاوضة يبطل ، كالقول في الشروط الفاسدة التي تقع في الهبة ، والضمان ، والرهن وغير ذلك. (صعيتري) (3) من إقحام العقد على العقد. (4) إذا قد كملت شروطه. (5) لأن الشروط تلغى فيما عدا البيع والأجارة. (غيث) ****** PageV11P135 (1) وتدخل السنة والبدعة. (ثمرات) (*) لئلا يجمع بين البدل(1) والمبدل(2). (بستان) وهو العوض(1) والبضع (1). (لمعة) (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الخلع طلقة بائنة). (أنهار) وله العقد عليها ولو في العدة، والحجة لنا ما روي عن سعيد بن المسيب قال : (جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلع تطليقة واحدة على أنها ليست كالثالثة) فبطل قول أحمد بن حنبل [لأن عنده لا يصح أن يستأنف نكاحا جديدا ، لا قبل انقضاء العدة ولا بعدها. (شرح بهران)] وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : (إذا قبل الرجل من امرأته الفدية فقد بانت منه من تطلبقة). (غيث) و(شرح بهران) (3) في غير المثلثة. (قرز) (4) أو البراء ، وفائدة الخلاف أن عندهم بعد أن يخالعها ثلاثا يجوز أن يتزوجها ، وإن لم تتزوج غيره. (تعليق لمع) (5) يعني : لا يكون من سنة ، ولا بدعة ، ولا يحسب تطليقه. (ح بهران) (6) ويصح بلفظ البيع ، وبكون كناية. (7) في بابه وغير بابه ، ولو ذكر مع لفظه العوض. (قرز) (*) هذا إذا لم يذكر العوض ، ذكره أبو طالب في أحد قوليه ، وقرره شيخنا ، والبتي في (الغيث) و(شرح الأثمار) أنه لا فرق ، وهو ظاهر (الأزهار). (قرز) (*) وظاهر (الغيث) و(شرح الأثمار) أنه كناية ولو انضم ذكر العوض ، وهو الذي يفهم من قوله : خالعتك ، أو بارأتك ، فيفتقر إلى النية ، ويقبل قوله في النية وعدمها ، بخلاف لفظ الطلاق ، نحو طلقتك ، أو أنت طالق ، وهذا ms1532 هو المختار للمذهب. وعن أبي طالب: أن في تقديم ذكر العوض لا يرفع الإحتمالين. ذكر معناه في (شرح الأثمار) ****** PageV11P136 (1) وفي (البيان) عن أبي طالب في قوله : "إذا ذكر العوض كان صريحا" وهو أحد قوليه. (2) بعد أن وقع القبول. (قرز) [ أو ما في حكمه. (قرز) وبكون بعد تمام أركانه ، ولا كان ثالثا ، ولا قبل الدخول] (*) ومن ذلك أن يقبل في مجلس آخر فإنه يصير رجعيا. وقال الفقيه علي : لا يقع شيء. قال عليه السلام : وهو الأقرب عندي ، كما لو قال: أنت طالق على أن تدخلي الدار. فقالت : لا أقبل. (غيث) ولعله من صور غالبا. (*) ولا يصح البراء إذا اختل شيء من قيوده المتقدمة. (نجري) و(كواكب) (3) الأولى خلاف ذلك ؛ لأن قبول الصغيرة والمجنونة (1)كلا قبول ، ذكره في (الغيث) كما تقدم ، فلا يقع شيء لارجعي ولا بائن. (1) إلا أن تكون مميزة مأذونة فإنه يكون رجعيا. (شامي) لعدم النشوز. (*) إن كانت مميزة وقبلت صح رجعيا ، كالمشيئة حيث قال : أنت طالق إن شئت. فشاءت. (مفتي). بل لا يقع شيء. (قرز) [مستقيم حيث كانت غير مأذونة. (قرز)] (*) هذا على قول الفقيه حسن. قال في (الغيث) : أما حيث كانت صغيره ، وطلقها على عوض منها ، وقبلت فلا يقع [لا رجعي ، ولا بائن. (قرز)] إذ لم يقع عوض ولا قبول صحيح ؛ إذ لا حكم لقبولها[ وكذا المجنونة. (قرز)]. (شرح فتح) إلا أن تكون مميزة مأذونة ، فإنه يكون رجعيا. (شامي) لعدم النشوز. ****** PageV11P137 (1) ويصير المال في يد الزوج كالغصب مع العلم إلا في الأربعة ، وقيل: مع الجهل من الزوجة كالغصب في جميع وجوهه [مع الجهل. (قرز)] (2) أما قوله : وهي غير ناشزة ، أو بأكثر مما لزم بالعقد لها فهو إنما يكون رجعيا حيث كان الزوج عارفا [على أن الطلاق على أكثر مما لزم بالعقد لا يقع ] أو مميزا ، كما تقدم للفقيه يوسف ، وأما إذا كان جاهلا صرفا لايعرف شيئا من ذلك ، ودخلا فيه معتقدين صحته فيكون خلعا لموافقتهما قول من يجيز ذلك ، وقد تقدم مثل هذا في آخر التنبيه في النكاح الباطل. ms1533 (إملاء سيدنا علي رحمه الله) (3) ومن جملة صور غالبا طلاق الصغيرة ، والمجنونة ، والمكرهة ، عقدا أو شرطا. (حاشية سحولي) (قرز) (4) لأن شرط وقوع الطلاق بأن تعطيه ألفا يصح له تملكه جميعا ، والألف هنا لا يصح له تملكه ، فلم يحصل شرط الطلاق ، بخلاف ما إذا خالعها على ذلك عقدا فإنه يصير رجعيا كما تقدم. (بهران) ****** PageV11P138 (1) ينظر ما فائدة قوله : "ولم تخرج عن ملكك" والظاهر أنها لها لا تحتاج إليهما. (قرز) (2) بل ولو عالما أنها للغير. (كواكب). (3) أو بعضها (قرز) (*) وهذا إذا استحقت بالبينة ، أو الحكم ، أو بعلم الحاكم ، لا إذا استحقت بنكول الزوج أو إقراره (1) أو رده اليمين فلا يبطل النكاح. (زهور) (1) يعني: بعد الخلع ، وأما إقراره قبل الخلع إذا قامت عليه البينة وحكم الحاكم بها بطل النكاح ؛ لأن إقراره صحيح. ينظر في ذلك ؛ إذ لا حق يتعلق به في الحال. (قرز) (4) نعم وقد ترد هذه في مسائل المعاياة ، فيقال : أين رجل أم بقوم في مسجد ، فلما فرغوا من الصلاة فرق بين الإمام وزوجته ، ووجب تعزير ا المأمومين ، ووجب هدم المسجد ، وإعادة الصلاة ، وذلك حيث تزوج الإمام هذه المرأة ، وقد كان خالعها الزوج الأول على أرض ملك الغير ، وبنى فيها المخالع مسجدا ، ثم حضر المأمومون عند زواجة الإمام ، مع معرفتهم أن الأرض ملك الغير المخالع عليها. (شرح بحر) و(زهور) و(غيث) (*) لأن الإطلاق مشروط بقوله: "إن كان لك ، ولم يخرج عن ملكك".?? ****** PageV11P139 (1) عند التسليم (*) ما لم تبتدء به فيقع رجعيا. (كواكب) و(بيان) والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون الشارط أو هي فلا يقع ؛ لأنه متوقف على حصول الشرط ، ولم يحصل. (قرز) (2) فيبطل الخلع ويكون رجعيا. (قرز) (3) وثمة صورة رابعة ، وهي مسألة (الحفيظ) وهي حيث طلق الصغيرة على عوض وقبلت. (ذكره أبو حامد) قال الإمام في (الغيث) : وكذا على أصلنا ، وقرره في (النجري) ولم يكن عوضا ، ولا قبولا صحيحا ؛ إذ لا حكم لقبولها ، ذكر ذلك في بعض حواشي (الأزهار) وضعف ما في المتن ، وقرر المؤلف كلام (الحفيظ) كما قرره الفقيه حسن?في شرحه. (*) ولا ms1534 يبرأ وإن أبرأت ؛ لأنه علق الطلاق ببرائه ، وذمته لا تبرأ لعدم النشوز. (غيث) (قرز) (*) والأولى أن يسأل عن قصده ، فإن قال : أردت تحصيل العوض في المجلس ، أو لا نية له حمل على العقد (1) وإن قال : أردت تحصيل العوض في أي وقت كان شرطا. (1) في حال الغضب ، وعلى الشرط في حال الرضاء. (4) قول الفقيه يحي بن حسن البحيبح عائد إلى قبل غالبا. (5) وكذا إذا كان يعتقد أن الشرط كالعقد وقع ، وإن لم يكن شيء من ذلك رجع إلى عرف الشرع (ذكر معنى ذلك كله القاضي عامر) (قرز) (*) ( فائدة ) إذا جاء العامي بحرف العقد في الطلاق وهو لا يعرف العقد ، ولا الشرط ، فإنه يسأل عن قصده ، فإن قصد براءة ذمته في المجلس وفي غيره حمل على الشرط ، وإن قصد براءة ذمته في المجلس فقط حمل على العقد ، وإن لم يعرف قصده ، أولا قصد له فإن كان في حال الغضب حمل على العقد ، وإن كان في حال الرضاء حمل على الشرط أفتى بذلك كله الإمام المهدي أحمد بن يحيى قدس الله روحه في الجنة. ****** PageV11P140 (1) الكلية. (قرز) (*) لأن العوض في باب الطلاق غير واجب. (*) والحجة أن عوض الخلع يقبل الجهالة : أن خروج البضع لا قيمة له عندنا ، والعوض ليس بعوض عنه ، بل عن فعل الطلاق ، ولهذا لم يرد بالعيب ، ولا بالرؤية عندنا [ بل يرد بهما. (قرز) ]فلما لم يكن عوضا حقيقيا أشبه الإقرار والوصية قبل الجهالة مثلهما ، وسيأتي وجه قبولها للجهالات. (غيث) (*) فإن اختلفا في قدر عوض الخلع ، أو في جنسه ، أو نوعه ، أو عينه ، ففي الشرط البينة عليها ، وفي العقد القول قولها مع يمينها ؛ لأنها قد طلقت بالقبول ، والأصل براءة الذمة. (بيان) ****** PageV11P141 (1) لأن العوض فيه غير لازم. (2) إذا كان مما يتعين ، وإلا لزم الغالب من النقدين وعوض الخلع ليس فيه خيار رؤية ، ولا الرد بالعيب ، سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا (ذكر معناه في الكافي) وأطلق في (البيان) للمذهب أن له الخيار في سائر العيوب. (بيان) ولا فرق بين المعين وغير المعين ، وفي ms1535 المعين يستحق قيمته غير معيب ، وفي غير المعين تسلم له أوكس الجنس غير معيب. (قرز) (3) غير معيب ، ما لم بعلمه. (قرز) (4) غير معيب. (قرز) (*) أما لو قالت: أنت طالق على كذا بهذا اللفظ وقبلت ، وتصادقا على أنه أراد مالا صح خلعا ، ولزمها أدنى ما يتمول ولله أعلم وعلى هذا إذا قال : إذا كذا فأنت كذا ، وتصادقا على أن المراد إذا أبرأتيني فأنت طالق كان خلعا. (حاشية سحولي لفظا) (قرز)?? (5) غير معيب. (قرز) (*) (فرع) فلو أمهرها عبدا ، ثم خالعها عليه استحق الوسط ؛ إذ هو الذي نكحها به ، وقد عينه بالخلع فتساقطا ، فإن خالعها بعبد غير معين فلها الوسط بالنكاح ، وله الأوكس بالخلع ، لما مر من الفرق بين دخول البعض وخروجه. (بحر) (قرز) ****** PageV11P142 (1) مسألة) إذا خالع الذمي زوجته على خمر ، أو خنزير ثم أسلما ، أو أحدهما (1) فبعد قبضه تم الخلع ، وقبل قبضه يبطل الخلع فلم يستحق شيئا. (ذكره في الشرح والتقرير) وهو يدل على أن عوض الخلع غير مضمون إذا تلف ، أو استحق عليها ، كما يضمن الزوج المهر قبل تسليمه لها ، ومثله في (البحر) عن العترة. (1) المذهب في هذه المسألة أنه إذا أسلم ولم يقبض سلمت له قيمته ، وإن أسلمت لا هو خلت بينه وبين المعين [وقد تقدم في المهور أنه يحمله إليها كالمغصوب ، والمسروق فيأتي هنا مثله. (قرز)] وفي غير ما عين قيمته ، وإن أسلما معا قبل قبضه سلمت له قيمته ، ووقع الطلاق خلعا في كل الوجوه ، ومثله في (هامش البيان). (قرز) (2) وإنما ذكر ذلك مع أنه كان يكفي قوله : "ويصير مختله رجعيا" لتوضيح أن هذه المسألة غير داخلة فيما احترز عنه بغالبا. (نجري بلفظه) ينظر. (3) وهي المبتدئة ، أو حصل منها إيهام له لا فرق بل وإن حصل منها إيهام. (قرز) (*) ظاهره لزوم مهر المثل لا قيمة ما تعذر لو كان عبدا ، بخلاف ما لو استحق بعضه فقيمة ما استحق ، ولعل الفرق أن حق الغير تصح المخالعة عليه ، فإن لم يجز لزمته القيمة ، بخلاف الخمر والخنزير فلا تصح المخالعة عليهما بحال. ms1536 (شامي) (قرز) (4) لا إذا علم ، أو ابتدأ. (5) إذا كان عقدا مع القبول ، لا شرطا فلا يقع شيء. (قرز) (*) والقول لها في عدم التزام العوض ؛ إذ هو الأصل ، وتثبت البينونة بإقراره ، والقول لها أنه لم يقبل في المجلس؛ إذ الأصل براءة ذمتها ، وثبتت البينونة بإقراره ، والقول للزوج في ذلك أيضا ؛ إذ الأصل عدم الطلاق ، فإن قالت: خالعتك مكرهة فوجهان القول لها إذ الأصل براءة الذمة ، وللزوج إذ الأصل عدم الإكراه. (بحر)(قرز) ****** PageV11P143 (1) وكذلك الفسخ لا يتوقت. (قرز) (*) انتهاء ، لا ابتداء (قرز) (*) بخلاف الإيلاء والظهار ، والفرق أن الإيلاء والظهار ترفعهما الكفارة ، وما كان يرفعه الكفارة يصح توقيته ، والطلاق والعتاق لا يرفعهما شيء ؛ لأن فيهما قوة النفوذ. (تبصرة) وقيل: الفارق الإجماع ، وأما الإيلاء فهو يمين يصح فيه التوقيت. (2) السنة ، أو الأسبوع. (3) لقوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فجعل وقوع الثالثة كالمشروط بأن يكون في حال يصح منه الإمساك ؛ إذ من حال كل مخبرين أن يصح أحدهما في الحال التي يصح فيها الثاني ، وإلا بطل التخيير ، فإذا لم يصح الإمساك إلا بعد الرجعة لم تصح الثالثة إلا بعدها لذلك، فإذا لزم في الثالثة وجب مثله في الثانية ؛ إذ لم يفصل بينهما. (بحر) [(نجري) نخ] (*) اعلم أن الطلاق المتتابع من غير تخلل رجعة فيه خلاف بين كثير من الصحابة والتابعين ، ومن الأئمة السابقين ، ولكل منهم حجج كثيرة ، من غير التفات إلى كون المطلق من العلماء ، أو من الجهال ، وأما المذاكرون فيفرقون في ذلك ، وقالوا : الجاهل كالمجتهد ، فمن أوقع الطلاق من الجهال مع اعتقاده بوقوعه كان ذلك منه كالتقليد لمن يوقعه ، وصار كالمذهب له ، وكان حي الوالد يعتمد هذا ، ووضعه في كتبه المباركة وأحسن ما يكون في هذه المسألة أن المفتي يستقصي كلام المستفتي ، ويسأله عن قصده ، فإن قال: أنا اعتقد أن الطلاق لا يقع إلا بتخلل رجعة ، قال له : هذه طلقة رجعية فقط ، وإن قال : أنا أعتقد أن الثلاث واقعة ، وقد أراد البينونة الكبرى قال: قد وقع ذلك كله ، وإن قال : لا قصد لي ، لا ms1537 كذا ولا كذا ، قال له : في المسألة خلاف بين العلماء ، فإن شئت استرجعت ، وإن شئت سرحت واسترحت. هذا الذي نعتمده وبالله التوفيق ، والسعيد من كفي ، ولم يتكلم في ذلك بنفي ولا إثبات ، قال صلى الله عليه وآله وسلم : (أجرأكم على الفتيا أجراكم على النار). (شرح فتح) قال فيه في موضع آخر : وأما ما ذكر من كون مذهب العوام مذهب شيعتهم ، كما ذكره الفقيه يوسف ، ومذهب إمامهم ، كما ذكره غيره فذلك فيمن قد ثبت له طرف من التمييز ، أو فهم أن مذهبه مذهب أولئك ، وقد حققت هذه المسألة في غير هذا الموضع. [ولفظ (البيان): أو لم يكن مقلدا لأحد ، وظن وقوع ذلك ، فإنه يكون مذهبا له (1) ذكره المؤيد بالله ، وأبو مضر ، ورواه في الزيادات عن المؤيد بالله. وفي اللمع عن أبي مضر ، وكذا في مسائل الخلاف (ذكره الفقيهان حسن، ويوسف. (بلفظه)] (1) الأولى أن لا يكون مذهبا له ، بحيث لا ينتقل إلى غيره إلا لترجيح ، بل يجوز العمل ، ولا يصير ملتزما لمذهب. (*) قال علي خليل : إلا أنه لا يفتي العامي في مسألة الطلاق الثلاث إلا بمذهب الهادي عليه السلام. (مقضد حسن) ****** PageV11P144 (1) عندنا ، وأما عندهم فلو قال: أنت طالق أكثر الطلاق أو ملء الدار ، أو ملء الأرضيين ، أو ملء السموات وقع عليها ثلاث ، وإن قال : أعظم الطلاق ، أو ملء الأرض ، أو ملء السماء ، أو ملء الدار ، أو العالم وقعت واحدة فقط. (رياض) لأن هذا لم يجمع المضاف إليه بل وحده. (بيان) (2) عن ابن عباس قال: (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة) فقال عمر بن الخطاب : (إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناءة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم). (شفاء) ورواه مسلم. (3) حجة) الهادي عليه السلام ومن معه : ما روي عن علي عليه السلام في من طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة أنها تطليقة واحدة ، وعن ابن عباس : أن يزيد بن ركانة طلق امرأته ثلاثا ، فحزن عليها حزنا عظيما ms1538 ، فقال صلى الله عليه وآله : (كيف طلقتها) ؟ قال : ثلاث في لفظ واحد ، في وقت واحد ، فقال له : (الثلاث واحدة فراجعها). (شفاء) (4) الباقر. (5) الصادق. ****** PageV11P145 (1) حجة المؤيد بالله ومن معه : (ما روي أن رجلا طلق امرأته ألفا فجاء بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : يارسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا ، فهل له من مخرج ؟ فقال: (إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا ، بانت امرأته منه بثلاث على غير السنة ، وتسعمائة وسبع وتسعون في عنقه) (ذكره في الشفاء). قلنا: لسنا ننكر أن ما زاد على الثلاث لغو ، وليس في الخبر أنه طلقها ثلاثا ، أو ألفا في لفظة واحدة ، فيمكن أن يكون طلقها ثلاثا مع الرجعة ، قال مولانا عليه السلام: هكذا في أصول الأحكام ، وفي هذا التأويل تعسف في الظاهر ؛ لأن من البعيد أن يعدد زوجها ألف تطليقة لفظة بعد لفظة ، ولا يفعل ذلك إلا المعتوه ، لكن تحقيق تأويل الإمام أنه يحتمل أنه قد كان طلقها ، ثم راجعها ، ثم طلقها من بعد ، ثم راجعها من بعده ، فلما كات الثالثة قال: أنت طالق ألفا ، لكن في هذا نظر ؛ لأنه يقتضي أن تكون التطليقات أكثر من ألف ، وظاهر الخبر أنها ألف. ويمكن أنه يحمل على أنه فهم من قصد المطلق أنه أراد أنها طالق طلاقا يكمل به الماضي ألفا، وهذا أقرب مع التأمل ؛ لأنه يعرض ما يستدعي ذلك من المشاجرة بين الزوجين. (غيث)?? ****** PageV11P146 (1) في أحد قوليه (*) قيل: إن السيد أحمد أمير الديلم أنكر هذه الحكاية عن الناصر ، ويقول : لا تقع الثلاث عنده ؛ لأنها بدعية ، وكذا في شرح الإبانة أنها تقع واحدة. قال : وكلمة الثلاث من البدعة وإن وقعت واحدة إذا حصلت سائر الشروط ، وقد تؤولت بتأولين ، وهما أن يكون ذلك قبل الدخول ، أو على ماروي عنه أن طلاق البدعة واقع في أحد قوليه. (زهور) (2) بشرط أن يكون متصلا في غير المدخول بها. [وأما المدخولة فلا يشترط إلا أن تكون في العدة. (كواكب)] (3) من الصريح دون الكناية. (4) في الصريح لا ms1539 في الكناية. (5) إلا أن يكون عقدا لحقت الإجازة. (6) بل لأنه غير عقد. (7) التعليل الصحيح أن يقال: إنها لا تلحق إلا العقود الصحيحة إلا في عشرة مواضع ، وهي الرجعة في الطلاق ، وإجازة الإجازة ، وإجازة القبض [أي: قبض الدين] وإجازة أحد الشريكين في الاستنفاق والشركة حيث استنفق أكثر من الآخر ، وإجازة الوارث بما أوصى به الميت ، والقرض ، والقسمة. [وسيأتي ما هو أكمل من هذه الحاشية على قوله : "وفي إجازتها نظر" في فصل الرجعة.] ****** PageV11P147 (1) لا معنى للاستدراك ، فصوابه : ويتمم. بل استدراكه من قوله : "ولا يتوالى متعدده". (2) ولو قل الجزء ، ولو جزأ من ألف جزء. (قرز) (*) ولو تمليكا أو توكيلا (قرز) (*) (فرع ) وكذا كل حكم لا يقبل التجزئ كالرق ، والشفعة ، والخيار فإسقاط بعضها إسقاط لكلها بالطريق المذكورة لاما يقبل التجزئ ،كحق الاستطراق ، والمسيل ونحوهما ، فإذا أسقط بعض الاستطراق إلى أرضه سقط الاستطراق إلى بعض أرضه ؛ تجزئة للحق لتجزئة محله ؛ لكونه كالأسباب المتعددة ، فيلزمه التمييز له. (معيار بلفظه)?? (3) بدعية. (قرز) (4) صوابه : عند من يقول بالتتابع. (5) ?فرع ) وقد توهم بعضهم أن معنى السراية في الطلاق والعتق هو أن يقع الحكم على البعض الأول، ثم يسري في الوقت الثاني على الثاني ، وهو فاسد ؛ للزوم التجزئ حينئذ ، بل معناها أن العلة في ذلك البعض الأول هو الايقاع ، وفي الثاني هو الوقوع للحكم على ذلك البعض ، وأما الوقوع فهو في وقت واحد ، لما علم أن العلل الشرعية مقارنة لأحكامها ، وظهر فائدة الخلاف حيث قال : يدك طالق إذا دخلت الدار ، ثم دخلت الدار وقد انقطعت يدها فعلى القول بالسراية أنه لإطلاق في البعض الأول ؛ لعدم صلاحية المحل ، وفي الثاني لعدم علته ، وعلى القول الآخر تطلق ؛ لأن التعليق وقع بالحكم ، يعني : فلا يضر فوت البعض. (ذكر معنى ذلك في معيار النجري) وصحح المؤلف أيده الله وقوع الطلاق. (وابل). وفي (الغيث) : لا تطلق. (قرز) (*) والعتق. قال في (معيار النجري): لا خلاف بينهم أن ما ثمة له سراية محققة ، لكن اختلفوا هل يقع على الجزء ؟ أم يقع على الكل(1) من أول وهلة ، وفائدته.. ms1540 الخ. (1) الأرجح السراية. (بيان) (قرز) ****** PageV11P148 (1) فإن قال: إن دخلت الدار فيدك طالق فقطعت يدها ثم دخلت ؟ فوجهان : صحح الإمام يحي عدم الطلاق. (بحر). وصحح المؤلف أيده الله وقوع الطلاق. (شرح أثمار) لأنها تقع على الجملة عند الشرط. (2) فلو التحمت السن بعد قلعها ، والأذن بعد قطعها ثم أوقع عليهما الطلاق فوجهان : صحح الإمام يحي أنه يقع لأنها متعلقة بها. (كواكب) إذا اتصل المقطوع بالأصل اتصال حياة. (قرز) وإلا فلا. (قرز) (3) وكذا ما هو صفة لها كالسواد ، والبياض ، إلا أن يقول : أبيضك (1) طالق ، أو أسودك (2) طالق. فتطلق ، وهكذا ما هو معدوم فيها كاللحية والذكر ونحوهما فلا يقع شيء ؛ إذ هو معدوم ، وكذا ما هو معنى كالطعم ، والذوق ، والشم. [(بيان) (قرز) وكذا العين المقلوعة ؛ لا إن كانت عمياء فهي موجودة. (بيان)] (1) بأن يقول : بياضك ، سوادك. لا أبيضك (2) لأنه أوقعه في الطرف الأول على الصفة ، وفي الثاني على المحل. (بستان) (*) وذلك أن هذه الأشياء فضلات منفصلة عن المرأة ، مغايرة لها ، فأشهت أن يقول : مكانك طالق. (بيان) (4) والنسمة ، والحياة كالروح. (5) وقواه في (البحر) ، لكن ذكر الفقيه علي وغيره أن التخريج على نص العالم يكون قولا ثانيا ، فلا يعترض هذا على قول (الوافي) وذكر في (الوافي) أنه لا يصح التخريج للعالم مع النص له ، وكذا في غيره ، وقد بالغ الإمام يحي في تضعيفه ، حتى قال في (العمدة) : تخريج صاحب الوافي من كيسه ، وليس لمحمد بن يحيى. ****** PageV11P149 (1) أي: الروح. (2) أي: زائد على الذات. (3) إذ هما قوام البدن وأصلاه. (بحر) كالمتصل. (بستان) أعلم أن الروح عند الهادي ، والقاسم ، والناصر ، والإمام الحسين بن القاسم العياني ، والإمام أحمد بن سليمان ، والإمام الحسين بن القاسم [بن محمد] عليه السلام ، وغيرهم من أئمة أهل البيت وغيرهم : جسم لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى. (شرح أساس) (4) هذا معارضة. (5) يعني : في كتابه المسمى (الشرح والبيان). (6) أو نسمتها (*) في (بيان حثيث وخطه) ما لفظه : أما الحياة فلا يقع بها عندنا ؛ لأنها والقدرة والعلم معان تحلها (1) والله أعلم (1) أي : الزوجة تحل فيها هذه الأشياء.?? ****** PageV11P150 (1) صوابه : لا ms1541 ينسحب. (*) وهذه المسألة بناها الفقيه حسن أن الإجتهاد الأول ليس بمنزلة الحكم (1) والمذهب خلافه ، فكان صواب العبارة في (الأزهار) : ولا ينسحب حكمه (قرز) (1) فأما إذا كان الإجتهاد الأول بمنزلة الحكم لم ترجع له أيهما. (قرز) (*) المذهب أنه لا معنى للانسحاب ، بل قد وقع الطلاق البدعي عليهما ؛ إذ الطلاق الأول وهو البدعي بمنزلة الحكم ، ولهذا قال السيد محمد بن عز الدين (المفتي) رحمه الله : ولو كان الناصر لا يقول بوقوع الطلاق البدعي ، فهو يقول : كل مجتهد مصيب ، وإذا كان كذلك فقد وقع الطلاق على كلا المرأتين ، فلا انسحاب عندنا ولا عنده. (2) فرع) وهكذا إذا تزوج أكثر من أربع واحدة بعد واحدة ، يخرجن منه بطلاق البدعة ، ثم تراضى هو وإحداهن على بطلان طلاق البدعة فإنه ينسحب الحكم إلى الجميع في حقه فيقتضي بقاء الأربع الأولات زوجات له ، وبطلان نكاح الخامسة ومابعدها. (بيان 1/319 ، 320) (3) صوابه : الرجوع ؛ لأنه لا رجعة لبطلان الطلاق. (*) كان الأولى أن يقال : الرجوع لثبوت الطلاق ، وأما الرجعة ?فإن كان الطلاق رجعيا ، وهي في العدة ثبتت ، وإلا فلا. (سماع سيدنا عبد القادر الشويطر رحمه الله) (قرز) (4) ناصري. (5) قال الإمام المهدي عليه السلام : وهذا بخلاف ما إذا طلق الهدوي زوجته بدعة ، ثم تزوجها ناصري فإنه يصح تزويجها به ؛ لأن الطلاق عندها هي وزوجها الأول صحيح ، والعبرة في صحته بمذهبهما ، لا بمذهب الزوج الثاني. (كواكب) ****** PageV11P151 (1) هدوي. (2) هلا قيل: تصح حسبة ؟ قيل: لا ينكر في الظاهر ؛ لتصويب المجتهدين ، والإجتهاد الأول بمنزلة الحكم. قلت : ينظر لأن المسألة قطعية عندهم ، وفي هذا كلام طويل موضعه الأصول. (3) يعني : غير مستقر ، فإذا رافع الزوج كان على المرافعة والحكم. (4) بل صحيح ؛ لأن الإجتهاد الأول بمنزلة الحكم. ووجه الفساد : اختلاف المذهب ، ولعل وجه الفساد أنه إذا رجع هو وأحد المطلقات إلى أنه غير واقع لزمهن الكل ؛ لأنه ينسحب عليهن جميعا ، فإذا تزوجن مع الجهل كان كمن فعل بغير مذهبه جاهلا والله أعلم وقد ذكر معناه ([علي] بن راوع) قال : ومهما أمكن حمل الكتب ، والسلف الصالح على وجه ولو ضعيفا فهو ms1542 أولى من الاعتراض. (5) هذا حجة بنفس المتنازع فيه. (6) قوي. ومثله في (البيان) ولو كان معطوفا على أجنبية. (شامي) (قرز) لأنه لم يستقل بجملة خبرية ، فكان حكمه حكم ما قبله. (تعليق مذاكرة) ****** PageV11P152 (1) لكن يقال : لم لا يجعلون هذا كالرجوع في الطلاق ؟ قلنا : لعدم الجزم. (2) وكذا لو قال: أنت يا فلانة طالق ، أو فلانة. (قرز) (3) بسكون الواو ، وفتح اللام. (*) أما لو قال : أولا بتشديد الواو ، وكان ممن يعرف العربية طلقت. (روضة) وقيل: لا تطلق. كمن قال: أنت طالق أمس (1) وقال (المفتي): تطلق في الحال ؛ لأن أولا ليست بظرف. (1) إلا أن يقول : من أول ، أو في أول ، لأنه إقرار فيقع. (قرز) (4) وهكذا لو خير بين زوجته وأجنبية ، وقيل: يقع ، وكذا بينهما وبين الحجر ، أي: بين زوجته والحجر فيقع ، وكذا لو قال لعبده وحر ، لا لو خير بين زوجته والحجر فيقع وفاقا. (قرز) وقيل: لا يقع. (5) إلا أن ينوي ، فيكون كالكناية ، فيقع الطلاق. (قرز) ****** PageV11P153 (1) ولا يهدمه. (*) ينظر ما فائدة الفسخ بعد البائن ؟ ولعله حيث طلق المعيبة قبل العلم بالعيب ، قبل الدخول ، ثم علم به فله الفسخ ، ويرجع بنصف المهر اللازم بالطلاق قبل الدخول. ينطر في فسخ المطلقة قبل الدخول فإنه لاعدة عليها (1) حيث الطلاق قبل الدخول. وفي (البحر) (فرع) من طلق روجته قبل الدخول فانكشف عيبها لم يرجع بشيء ؛ إذ قد رضى بإزالة ملكه بنصف المهر المسمى. (بحر من العيوب) (قرز) (1) وفي حاشية : لعله حيث فسخ في آخر عدتها ، فإنها تستأنف العدة. بل تبني ولا تستأنف. (قرز) (*) والفسخ لايتبع الفسخ إلا باللعان ، فتتبع جميع الفسوخات ما دامت في العدة. (قرز) (*) فإن تقارن الفسخ والطلاق رجح الفسخ ، وكذا لو التبس. (قرز) (*) والوجه : أن الفسخ أقوى نفوذا من الطلاق ، بدليل صحة الرجعة في الطلاق دون الفسخ. (تكميل) خلاف العكس ، فإن الطلاق إذا أتبع ما أفاد فائدة الفسخ ، ففي الفسخ تأسيس عدم الرجعة إن كان رجعيا ، وفي البائن الرجوع بنصف المهر ، كما قيل. (*) فإن قيل: ما الفرق بين الطلاق والفسخ ، حيث قلتم : إن الطلاق لايتبع الطلاق ، بخلاف ms1543 الفسخ ؟ قلت : الفارق الدليل الذي مر ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : (الثلاث واحدة). (من ضياء ذوي الأبصار) (2) ينظر هل الفسخ يرفع الطلاق ولو ثلاثا ؟ وفي (البحر) وهامشه ما يقتضيه ، عن ابن المسيب وغيره ، وإلا فما الفائدة فيمن فسخت بالصغر بعد الثلاث ؟. (هامش البحر) يقال : فائدة الفسخ سقوط النفقة بعد الثلاث (هامش البحر). (سماع شامي) ****** PageV11P154 (1) وتبني في الباين. (قرز) ولو مثلثة ، وفايدة فسخها : لئلا يكون عليها غضاضة في الطلاق. (2) غالبا : احتراز من أن تسلم الزوجة قبل انقضاء العدة فإن الطلاق يتبع الفسخ. [ينظر وجه النظر : أنه لا فسخ إلا بعد انقضاء العدة ؛ لأنها تأجيل لا عدة ؛ لأنها تستأنف المدخولة ، على ما تقدم في تفصيل تجدد اختلاف الملتين. (إفادة سيدنا العلامة محسن حسين الشويطر).] (3) مقصود لا غير مقصود ، كتحريك اصبع (1). (معيار) واختار الإمام شرف الدين خلافه (1) أو نحو ذلك مما لا غرض فيه. قال عليه السلام : والأقرب أن ذلك لا يفتقر إلى قبول ، ولا مجلس ، بل كالشرط سواء (نجري) فيقع بالامتثال ، أو تقدم السؤال. (قرز) [والمختار : أن النهوض كاف ، ولا يلزمها الدخول مطلقا ، سواء تعذر أم لا. (سماع سيدنا حسن رحمه الله) (قرز) (*) ولو تحريك الأصبع أو نحوها ، فلا بد من القبول أو الامتثال (ذكره المؤلف). (قرز) أو تقدم السؤال كما في الكتاب. (4) قلت : فإن بعدت الدار عن المجلس كفى النهوض. (قرز) مع الدخول ، فإن لم تدخل لم تطلق ، إلا أن يتعذر الدخول بموت أو نحوه فيكفي النهوض. وفي بعض الحواشي : لا يكفي. ****** PageV11P155 (1) يعني : أن العقد كالشرط فلاحكم للقبول باللفظ ، وإنما يعتبر?بوقوع الشرط ، فلو قال : على أن تدخلي الدار لم تطلق إلا بدخول الدار ، فلو دخلت في غير المجلس كالشرط فأما أن القاضي زيد يقول : يقع وإن لم تدخل فهذا بعيد جدا ، لأن هذا إفراط في الجهل. لنا أن العقود تقارق الشروط. (غيث بلفظه) (2) وإن لم تعلم ، وإن كانت ناسية. (قرز) (3) وفائدته : لو طلقها طلقة ثم تزوجت زوجا آخر فهي باقية باثنتين إذا عادت إليه ، فإن هذا الزوج الأول يملك عليها ms1544 طلقتين. (قرز) (4) ووجهه : أن متى زمانية ، فالأولى أن يقال: إن كان ثلاثا. (5) الثاني. (6) وقواه الإمام عز الدين ، و(حثيث). (*) قلنا: الزوج لا يهدم إلا ما كان شرطا فيه ، وهو الثلاث ، بخلاف الواحدة والثنتين ، فليس الزوج شرطا كما ترى. قال : ومتى قوي على رفع الثلاث قوي على رفع الواحدة والاثنتين ؟ أجاب أبو طالب: أن الزوج لا يهدم شيئا ، وإنما يهدم تحريم العقد ، وفي الواحدة والاثنتين لم يصادف تحريم العقد فيرفعه. (يواقيت) ومثله في (الغيث). (7) صوابه : إلا بها. (مفتي) و(عامر). (*) وإنما كان الشرط لا ينهدم إلا مع الثلاث ؛ لأن الطلاق المشروط هو أحد الثلاث التي يملكها الزوج ، فمهما لم يستكمل الثلاث فهو باق ، ومتى استكملها فقد بطل المشروط ؛ لأنه أحدها، ولا يتوهم أن الذي هدم الشرط هو الزوج الثاني ، فلا معنى لهذا [لهدمه. نخ]. (كواكب)?? [(رياض). نخ] (*) العبارة توهم أن هذا الشرط لا ينهدم إلا بالنكاح المذكور كالثلاث ، وليس كذلك بل ينهدم بثلاث كما صرح به في الأثمار وشرحه. وقيل: بل له فائدة في أن الشرط لا ينهدم بالثلاث لو طلق زوجته الطلقه الثالثة طلاقا على السنة ، بعد أن شرط طلاقها بدخول الدار ، فإنها إذا دخلت الدار أنقلبت الطلقة في الطهر الذي وقعت فيه الطلقة السنية الثالثة بدعية فلا تقع ؛ لأنه جعلها سنية ، فظهر لك أن الشرط لا ينهدم بالثلاث ؛ إذ لو انهدم لما طلقت بدخول الدار ، بل بها مع النكاح. (عامر) في (البيان) في قوله : "بل بها مع النكاح" يقال : ينهدم الشرط بالثلاث بشرط أن تكون الثالثة غير مشروطة بالسنة ، وإلا فالشرط لا ينهدم ولو بالنكاح ، ألا ترى أنه إذا طلقها الثانية ، ثم انقضت عدتها ، ثم عقد بها ، ثم طلقها للسنة قبل الدخول ، وهي تصلح للسنة ، فإذا تزوجت وحصل الشرط بدخول الدار أو نحوه في ذلك الطهر الذي طلقت فيه انقلبت الثالثة بدعية ، وإن كان قد تزوجت ، فلم ينهدم الشرط بالنكاح ، فلا ينهدم الشرط إلا إذا كانت الثالثة واقعة غير مشروطة للسنة. (من إملاء شيخنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله) ms1545 (قرز) ****** PageV11P156 (1) صوابه كلما. (قرز) (2) وقد شكل على الشرط ، من حيث أنه لا يحتاج إلى النكاح ، بل الثلاث تكفي في هدمه (1) وقد يقال: إن له وجها ، وهو حيث أوقع على زوجته طلاقا مشروطا بدخول الدار مثلا ، ثم طلقها الثالثة للسنة في طهر ، ثم وقع شرط الطلاق الأول في ذلك الطهر فإنها تصير الثالثة بدعة ؛ لأن من شرط السني أن لا يتبعه طلاق في ذلك الطهر ، فظهر لك أن الشرط لم ينهدم بالثلاث فقط ، بل بها مع النكاح الصحيح وانقضاء العدة ، فلو قلنا : إن الثلاث فد هدمت الشرط لم يكن وقوع الشرط بدعيا. (عامر) (قرز) [وهذا بناء على أن من أوقع الرابعة بعد الثالثة يكون بدعيا ، والمختار خلافه. (شامي) ومثله في (البيان) وكذا (قرز) (1) بستقيم الانهدام بالثلاث من غير نكاح إذا كانت الثالثة واقعة ، لا إذا كانت مشروطة بالسنة ، وحصل الشرط الآخر في ذلك الطهر ، فإنها تنقلب للبدعة ولو مع النكاح. (من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى) (قرز) (3) عبارة الفتح : "وينهدم شرطه بالثلاث ولو بكلما ، وهن بنكاح صحيح". (4) والعبرة بمذهبها هي والثاني في الصحة ، فإن اختلف مذهبها هي والثاني لم يصح إلا أن يحكم حاكم بصحته. (بيان) (قرز) [ولفظ (البيان) : (مسألة) ومن تزوج بغير ولي ، أو بغير شهود ، أو بشهادة فاسقين ومذهبه هو والزوجة جواز ذلك [أو جاهلين لا مذهب لهما] صح ، وإن تغير مذهبهما من بعد ، وجاء الخلاف في الإجتهاد الأول والثاني. (ييان بلفظه)] ****** PageV11P157 (1) قال الإمام يحي : تحل به ، وهو أحد قولي الشافعي ؛ لشبهه بالصحيح في سقوط الحد ، واستحقاق المهر والميراث ، ونحو ذلك. قلنا: وجود الفاسد كعدمه إلا ما خصه دليل ، ولا دليل على حصول التحليل. (بهران) (2) خلاف الشافعي. (3) وحده ما يوجب الغسل. (قرز) (4) وإذا طلقها الثاني ، وادعت أنه وطئها ، وأنكر قبل قولها (1) وحلت للأول ، ما لم يظن كذبها(2). (بيان). فلو أنكرت دخول الثاني بها ، وادعاه هو، وبين عليه(3) لم تحل للأول. (بيان) (قرز) لأجل ثبوت الرجعة. (بيان) و(بحر) (1) يعني : ادعت ذلك للتحليل ، لا للمهر فلا يقبل قولها ، كما يأتي. ms1546 (كواكب) (قرز) فتبين بعدلين ، أو رجل وامرأتين ، ويكون على المفاجأة ، أو على إقرار الزوج. (من خط سيدنا يحيى الخياري) (قرز) (2) فإن كانت بكرا فقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: يقبل قولها أيضا ، وقال أبو مضر : بل تنظر إليها عدلة ، فإن قالت : هي بكر لم تحل له. قال أبو حنيفة: وكذا إذا ادعت أنها قد تزوجت زوجا آخر ودخل بها حلت للأول إن لم يظن كذبها. (بيان) (قرز). (3) لأنه دعوى لغير مدع. (5) وهي صالحة. (قرز) (*) فإن أولج ذكره ملفوفا بخرقة ففيه تردد ، والأصح يقتضي الإحلال (1)كالغسل ، والحد. (بحر) إن رق الحائل ليذوق العسيلة وإلا فلا؛ إذ لا عسيلة. (تخريج بحر) (1) يعني : كما أن الوطء على هذه الصفة يوجب الغسل والحد. (سماع) ****** PageV11P158 (1) فرع) فإن ارتدت وتزوجت هناك ثم عادت ففيه تردد الأصح تحل ؛ إذ يسمى نكاحا. (بحر) لعل هذا على قول من أجاز نكاح المرتدة للمرتد، وإلا فالنكاح باطل على المذهب. (قرز) يقال: قد وافق الإسلام اجتهادا. (2) قال في الإنتصار : ومن لطائف الحيل الشرعية لحل المطلقة ثلاثا : أن يشتري عبدا مراهقا ، ثم تزوج به ، ثم تستدخل ذكره فرجها إن لم ينتشر ، ثم يهبه العبد منها فينفسخ النكاح، وتعتد من وطئه ، وتحل لزوجها بهذه الرخصة الشرعية ، ويجوز فعل ذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، كما يجب أن تؤتى عزائمه). (شرح فتح) (3) الخارج من العاشرة (*) والطلاق بعد البلوغ. (قرز) (4) وإن لم ينزل ؛ لأن العسيلة اللذة ؛ لقوله صلى الله عليه وآله لزوجة عبد الرحمن بن الزبير بن باطا : (أتحبين أن ترجعي إلى رفاعة) إلى آخره. ولفظ الحديث (خبر) عن عروة ، عن عائشة ، قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يارسول الله كنت عند رفاعة فطلقتي ، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير ، وإنما معه مثل هدبة الثوب ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك) قلت : في نسخة الإمام أحمد بن سليمان ms1547 عسيلة بفتح العين والصحيح ضمها. (من الأنوار) قال في شرح صحيح مسلم : الزبير كله بضم الزاى إلا عبد الرحمن الذي تزوج زوجة رفاعة ، فبفتح الزاى. (5) الذي دخل في سنة البلوغ. (6) أو عنين ، أو مسلول أدخل ذكره بأصبعه. (بيان بلفظه) (قرز) (7) قيل: غير المستأصل هو أن يبقى مقدار رأس الذكر إلى الحشفة. (رياض) ****** PageV11P159 (1) أي : الحشفة. (2) ولو محرما ، أو هي ، أو صائما ، أو هي. (*) فالحيض ظاهر ، والنفاس حيث عقد له بها في النفاس ، أو وطئت تحته بشبهة فعلقت فوضعت فوطئها في نفاس الشبهة ، أو علقت باستدخالها منيه ، ثم وضعت فوطئها في النفاس. (حاشية سحولي) (قرز) (3) الثاني. (4) غير مستحل. (5) كان الأولى في العبارة أن يقول: ولو مضمر التحليل. (6) لنا أن مضمر التحليل يصح تحليله ؛ لما روى أنه صلى الله عليه وآله قيل: إن فلانا تزوج بفلانة ، ولم نره إلا محللا ؟ فقال صلى الله عليه وآله : (هل أصدق ؟ فقالوا : نعم. فقال : هل أشهد ؟ قالوا : نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم : ذهب الخداع بينهما). (1) ولم يجعل قصد التحليل مع احتمال شرائط الصحة مؤثرا في الفساد. (صعيتري) (1) لكنه يكره ذلك ، ولا يدخل في اللعنة ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لعن الله المحلل والمحلل له). (نجري) والملعون في قوله : (لعن الله المحلل والمحلل له) قال الفقيه علي: من شرط ، وقال القاضي زيد : من عقد إلى مدة. (هداية) (7) وهكذا لو كان الشارط الولي في الطرفين فالحكم واحد. (قرز) ****** PageV11P160 (1) حال العقد. (2) لم قيل: إن المضمرفي هذه الصورة لاحكم له ؟ وذلك حيلة وذريعة ، ولو شرط ما أضمر لم يحل ؟ فشابه حيلة الزكاة والربي ؟ ولعل الجواب : أن هذه تشبه التحيل في اليمين ، فإنه جائز ؛ لأن الحيل لم تبطل ما أراده الله تعالى ، بخلاف حيلة الزكاة فان الله تعالى شرعها لقوام الفقراء ، والحيلة تبطل ما أراده الله. (زهور) (3) لأنه يشبه المؤقت. (*) وهو ظاهر الأزهار. في قوله : "مضمر فيصح". (*) ويحد العالم منهما ، هو أو هي. (قرز) (4) وقد يقال: إن هذا القول أقوى ؛ لأنه جامع لشروط الصحة ، وهو ظاهر (الأزهار) في قوله ms1548 : "ويلغو شرط خلاف موجبه". ****** PageV11P161 (1) إن قلت: إن هذا الشرط قد تقدم ، فما فائدة التكرار ؟ قلت : فائدته ليذكر أنه ينحل الشرط إذا دخلت وهي مطلقة. (مفتي) (قرز) (2) فرع) فلو قال : كلما طلقت بالتخفيف فهي طالق ، فمتى وقع عليها طلاق لحقه ثنتان (1) على قول المؤيد بالله ، لا على قول الهادي عليه السلام فلا يلحقها شيء ، ولو راجعها بعده. (بيان بلفظه). لانحلال الشرط ، وهي مطلقة. الأولى في التحليل أن يقال: إن الطلاق لايتبع الطلاق. (سيدنا حسن رحمه الله) (1) لأنه بوقوع الأولى وقعت الثانية ، ولوقوع الثانية وقعت الثالثة ؛ لأن كلما للتكرار. (3) إذا كان يعرف أن كلما للتكرار. (قرز). (4) أو مفسوخة ، أو مزوجة (قرز) [أو مكرهة لها فعل. (مفتي) (قرز)] (5) وهي في الشرع اسم لمدة تتربص فيها المرأة فيحل نكاحها بعد انقضائها. (شرح بهران) ****** PageV11P162 (1) سودة بنت زمعه ، فجعله صلى الله عليه وآله كناية عن طلاقها. (2) وهو أنها معتبرة في حق المسلمين والذميين إجماعا. (زهور) (*)وما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال : ( الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من آخر حيضها ، أو تيمم ). ****** PageV11P163 (1) إذا كانت تصلح للجماع ، وأمامن لا تصلح فإطلاق الهادي عليه السلام أنها مستحبة ، قال المؤيد بالله [وأبو طالب] : في غير بنت السنة والسنتين ، لا فيها فلا استحباب. (*)والذميون كالمسلمين في ذلك. (بيان) (2) لعل ذلك مع صحة النكاح (ذكره في الزوائد) وقيل: ولو فاسدا ، وهو ظاهر إطلاق الكتاب ، وحكم الفاسد حكم الصحيح غالبا. (*) قلت : فينظر في الفرق بين المهر والعدة ، حيث قالوا : لا يجب استكماله بالخلوة الفاسدة مطلقا ، سواء كان يتقدر معه الوطء أم لا ، وهل تجب العدة لها مطلقا؟ ?أو على التفصيل الذي في (الأزهار) ؟ قال في (الغيث) في وجه الفرق : إن العدة حق لله تعالى ، فإذا خلا بها ولا مانع من الوطء لم يكن لنا أن نبطل حق الله تعالى بتصادقهما ، ولم يتضح ذلك ؛ لأن العدة إن شرعت لبراءة الرحم انتقض ذلك بالصغيرة ، والآيسة ، وإن شرعت تعبدا فلم فرقوا بين المانع العقلي والشرعي ؟. (ضياء ms1549 بلفظه) (*) سواء كانت صحيحة ، أو فاسدة. (قرز) (3) حقيقي. [وهو الذي لا يتقدر معه الوطء. (شرح فتخ) (قرز) (4) بأيهما. (قرز) (*) أما الشرعي فتجب معه العدة إلا حيث حضر معهما غيرهما ، وهو يقظان فلا تجب. (حفيظ) و(غيث) وقيل: بل بجب ، وهو ظاهر الأزهار. (5) وهو حيث حضر معهما غيرهما ، كما سيأتي. (6) هذا هو غير الحقيقي ?? (7) وطلق بعد البلوغ. (قرز) (8) الذي دخل في سنة البلوغ. ****** PageV11P164 (1) أو ظنت. (قرز) (2) لقوله تعالى: {فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}. (*)ولا نفقة لها. (قرز) ولا يجوز أخذ نفقتها وكسوتها. (قرز) (3) وينظر في نفقتها وكسوتها ، هل تستحقها ويجوز لها أخذها ؟ الصحيح أنه لا يجوز لها أخذهما ، يقال : هي لا تستحقها من الأصل. (*) وظاهر تعليل أهل المذهب أنها تجب العدة ظاهرا وباطنا ؛ لأنهم عللوا أن التمكن الاستيفاء. (ثمرات) والمختار ما في التنبيه. (قرز) (4) لإمكان إيصال الماء الرحم. (5) قوي. وشكله الفقيه حسن. (6) لأنه يجوز الحمل بالوطء في الدبر ؛ لأن المني قد يسبق ، ولهذا بنوا على أحكام الوطء في القبل ، قال بعض السادة : ويؤيده ما في القاموس وغيره من كتب اللغة : أن من النساء من تحيض من دبرها ، وتسمى السلقان ، وما ذلك إلا لمواصلة المخارق حتى تنصب الفضلات من مستقر إلى مستقر آخر ، فيثبت لمستقره حكم الأصل. [ويؤيده أن بعض الأبكار قد تحمل قبل أن تفض بكارتها ؛ لموافقة المني منفذا ، وإن ضاق حتى يبلغ مقره ، فيحصل العلوق بمشيئة الله تعالى ، ومثله في (الغيث)] (7) إذا كان الإمناء عن وطء ، ويلحق النسب ، ولا يقتضي التحريم للفروع ؛ لأنه ليس من المقدمات. (ذنوبي) (قرز) ****** PageV11P165 (1) المذهب خلافه ؛ لقوله تعالى: {من قبل أن تمسوهن} وهذا ليس بمسيس. (2) فعلى هذا تكفي حيضة لرفع تجويز الحمل ، ولا يقتضي التحريم. (3) أو صغيرة. (4) لا نصفه أو نحوه ، فلو مات الزوج قبل خروجه كله ثبت لها الميراث. (عامر) (قرز) (*) من الفرج ، وهو المختار ، وعن القاضي حسين المغربي : ولو كان الوضع من غير الفرج ، كأن يكون بجناية ، ولو لم يصدق عليها أنها نفاس. (قرز) (*) غالبا احتراز ممن تزوجت ms1550 في العدة جهلا فأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني، ولأربع فما دون من طلاق الأول فلا تنقضي به العدة ، مع أنه لاحق بالأول. (شرح بهران) [(قرز) ؛ لأنه يجب عليها تقديم الاستبراء من ماء الزوج الثاني. (شرح بهران)] (*) إن كان لاحقا بالزوج. (بيان) (قرز) ولو من وطء شبهة قبل هذا النكاح (1). (حثيث) (قرز) فإذا كان الزوج صغيرا ، ثم مات وهي حامل ، فلاعبرة بالحمل. (غيث) (1) كأن يطأ أمته ثم يعتقها ، ثم تزوجها ، ثم طلقها ، ثم وضعت. (5) خلقة آدمي ، ولحق نسبه. (ثمرات) من سورة الطلاق ، وظاهر (الأزهار) خلافه. (6) ما لم يتخلل بينهما بعد وضع الأول ستة أشهر. (قرز) ولعله يستقيم حيث وضعته[قوي] حيا ، أو سقطا بمدة قليلة يعلم أنه لم يحدث فيها. (بيان) (7) حيث وضعته لدون ستة أشهر. (قرز) (*) متخلقا أيضا ، وإلا فالعبرة بتخلق الأول. ****** PageV11P166 (1) قال في التفريعات : والمجنونة ، والحائض عدتها بالأشهر. (نجري) والمختار خلافه. (*) ولو مجنونة ، خلاف ما في التفريعات. (2) وغير ما علمت وهي فيها. ومثله في (البيان) (قرز) (3) والوجه : أنها بعض حيضة ، والعدة تعتبر أن تكون ثلاث حيض كوامل. (وشلي) (4) ونحوه ، كالسيد. (قرز) (*) ?وقد وطئها (1). (بحر) فإن لم يدخل بها انقضت مدتها. ديباج (قرز) (1) في قبل ، وهو بالغ عاقل ، فلا حكم لعلمه وجهله. (قرز) (5) أما ما جاء من الحيض تحت زوج بالنكاح الباطل ، بعد العلم ببطلان النكاح ، فلعلها تنقضي به العدة ، حيث حاضت قدر العدة ، أو تمامها بعد أن مضى عليها بعد العلم بالبطلان قدر الاستبراء والله أعلم . (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) بشرط استمرار الجهل ، فلو علمها أو أحدهما فزنى إذا وطئ بعد ذلك فلا يقطع حكم العدة. (عامر) (قرز) (*) وكذا لو كان (1) الجاهل أحدهما ، ذكر ذلك عليه السلام حين سئل. قال: وهو المقصود في الكتاب فافهم. (نجري) وفيه نظر. بل لا بد من جهل الزوج. ولاتأثير لجهلها مع علمه. (من حواشي المفتي) (1) ولفظ (البيان1 /321 وهامشه) فمع علمها بالتحريم تحد ، لا هو [وتنقضي العدة ؛ لأنه زنى ، وهو لا يقطع حكم العدة. يحقق] ومع علم الزوج دونها يحد لا ms1551 هي [وتنقضي العدة] ومع جهلهما لا يحد ، ويجب المهر. (قرز) (6) فلو كانت عدة الأول بوضع الحمل ، ووضعته تحت الزوج الآخر فلاحكم له ، بل تعتد بعد عدة الثاني ، قال القاضي جعفر : وللأول أن يراجعها ما دامت في العدة. (بيان بلفظه 1/321) (*) ما لم يتخلل بين الوطئين الصادرين منه قدر مدة الاستبراء ، وباقي العدة ؛ إذ لا تحتاج إلى نية ، ولا هي في حباله. (ديباج) وقواه (الذماري) و(السحولي) و(الشامي). بل لافرق ، وهو ظاهر (الأزهار) ، وقرر المتوكل على الله أن لا عبرة بهذا الحيض ؛ لأنها تحت زوج. ولفظ (البيان) : وينقطع حكم عدتها بالدخول بها فلا حكم لما تحيض من بعد ذلك حتى تخرج من الزوج الآخر ، وتستبرئ منه بثلاث حيض ، أو بثلاثة أشهر. (قرز) (بيان 1/321) ****** PageV11P167 (1) أو لم تستكمل ، فإنها لا تعتد بذلك. (2) شكل عليه في شرح الينبعي ، ومثل ذلك في (شرح الشامي) ولعل وجهه: أنها تتداخل مدة الاستبراء منهم لا الأول ، ويكون كلام الشرح حيث قد استكملت عدة كل واحد بعد طلاقه إلا الأول فهي تزوجت في حال عدته ، أو حيث تزوجها واحد فقط في عدة الأول. (3) وينظر في نفقته هل تجب على ذي العدة ؟ ولعله يأتي الخلاف في امرأة المفقود. (شامي) الأزهار "ولاحق لها فيها". وقد ذكر في (الوابل) أنه لا يجب لها شيء. (قرز) وفي حاشية : ينظر في نفقتها ، هل يجوز لها قبولها وأخذها أم لا ؟ المصحح أنه لا يجوز لها أخذها. (قرز) إذ هي بتزويجها بالآخر كالناشزة. (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ). (5) لقوله تعالى: {ثلاثة قروء} تعتد بالطهر الذي طلقت فيه عندهم. ****** PageV11P168 (1) بعد ?ثبوته ، ولو مرة. (قرز) (حاشية سحولي) (2) ينظر ما فائدة قبل ؟ وجد بخط الإمام المهدي أحمد بن الحسين : إذا طلقت امرأة بعد أن انقطع حيضها سنة متوالية ، ولم يعاودها حتى طلقت فلها أن تزوج بعد ثلاثة أشهر على اختياره. (بحر معنى) فيكون "من قبل" إشارة إلى هذا الخلاف. (3) أو تبتدئ. (قرز) (4) وعليه النفقة في مدة التربص ، ولو طالت المدة. (قرز) ويثبت التوازن بينهما ms1552 إذا كان رجعيا. (قرز) (5) تحديدا. (قرز) (*) والبينة عليها في بلوغ الستين السنة. (قرز) (6) على ما يهل إن وقع الطلاق في أول الشهر ، وإن وقع في بعضه كملت هذا الشهر من الرابع ثلاثين يوما ، أو الشهر الثاني ، والثالث على ما أهلا ، وقال أبو حنيفة : لا بد من تسعين يوما. (بيان) (فرع) وإذا ادعت المطلقة أنها آيسة وقد انقضت عدتها بالأشهر ، فإن ناكرها زوجها في مضي الأشهر فعليها البينة ، وإن ناكرها في الإياس ، فإن كان الإياس لصغر (1) فالقول قولها ، وإن كانت لكبر فعليها البينة ببلوغها مدته. (بيان بلفظه) (1) لعله حيث هي الآن محتملة للصغر والكبر، أو أضاف إلى وقت هي فيه تحتمل ذلك ، نحو أن يتصادقا على أن الطلاق في زمن كذا بعد مضي الأشهر ، ثم لبثا مدة فتنازعا ، وقال : كنت راجعت ؛ لأن العدة بالأشهر ؛ لأني كنت صغيرة. لكن يقال : ينظر لو كانت قد بلغت ، وصارت كبيرة ، واختلفا هل بلغت بالحيض والعدة به ، أو بغيره فبالأشهر ، لمن القول ؟ هل لمنكر الحيض ؛ لأن الأصل عدمه ؟ أو لمثبته ؛ لأنه الغالب من أحوال النساء كما تفهمه عبارة الكتاب ؟. (مفتي) الأولى أن القول لمنكر الحيض بناء على الأصل. (شامي) (قرز) ****** PageV11P169 (1) لأنهما أصلان كالكفارة ، هذا وجه الضعف ؛ لأن الشهور أصل في حق الصغيرة ، والحيض أصل في حق الكبيرة. (غيث)?? (2) وتبني عليه عنده. (3) لعله يريد ثلاث حيض. (شرح) وفي حاشية : مرتين. (4) صوابه : بعد الثبوت. (*) أو بغيره. (قرز) [وقد أتاها بعد البلوغ]. (5) وكذا المجاعة ، وتباعد النوبة كفي سنتين حيضة. (بحر) (6) بل فيه خلاف مالك. (7) في أحد قوليه ، وقول آخر : أنها تربص أكثر مدة الحمل. (8) وقال الإمام المهدي أحمد بن الحسين : تنتظر سنة [كالعنين. (بيان معنى)]ثم تعتد بالأشهر ، وهو القوي فلعلها توافق فصول السنة الأربعة ؛ إذ يختلف المزاج ، فلا تيأس في كل فصل حتى تمضى عليها السنة جميعا. (بحر) و(شرح ينبغي) (9) ليعلم براءة رحمها من الحمل. ****** PageV11P170 (1) ثلاثة أشهر. قلت : لعلهم يعنون بعد مضي عدتها. (بحر)[وإلا فلا وجه له. (بحر)] (2) عائد إلى الكل. (3) الحمل بعد الأياس مستحيل إلا أن تأتي به ms1553 لأربع سنين إلا يوم بعد الأياس ، فيعلم أنها حملت به في آخر يوم من الستين. (تعليق وشلي) (قرز) (4) ما لم تكن تحت زوج جهلا. (قرز) (5) لكن إن كان لأربع سنين فما دون لحق به (1) وانقضت به العدة، وإن كان لفوقها لحق به في الرجعي وكان رجعة [أي: الوطء الذي علقت منه]فإن أنكر الزوج الرجعة كان طلاقا من الأن. (قرز) (1) مع إمكان الوطء. (حثيث) (قرز) على كلام حواشي الأفادة ، وهو المختار للمذهب. (قرز) (6) في قوله : والبائن لأربع فدون. (7) ما لم يكن منفيا بلعان فإنه تنقضي به العدة (1). (كواكب) ولعله حيث ولدت أحد التوأمين ، والتعنا ، وحكم الحاكم بنفيه ، ثم وضعت الثاني ، أو على قول أبي طالب أنه يصح اللعان قبل الوضع. (1) يعني : وإن لم يلحق به ، كما يأتي في شرح "ولا لبعض بطن دون بعض". (*) لأنها انكشفت غير آيسة ، وكذب ظنها الأول. هكذا في (الغيث) ولعل ذلك حيث انكشف عمرها دون ستين سنة ، أو التبس عليها الأمر ، فأما لو تيقنت بلوغ ستين سنة استأنفت بالأشهر. (غيث) ومثله في (الغاية) [وهذا صحيح ، وقد تقدم في قوله : "ولو دمت"]. ****** PageV11P171 (1) يعني : مدة النفاس. (ذكره في اللمع) (2) وسميت ضهياء ؛ لمضاهاتها الرجل ، أي : مشابهتها له. (3) أو هي التي بلغت ولم يأتها الحيض. (حاشية سحولي) وكذا المجنونة عدتها بالأشهر ، وقيل: بالحيض. (قرز) (مفتي) (4) أو حاضت الضهياء. (قرز) (*) ولو لم يبق إلا ساعة. (بيان) (قرز) (5) وأما بعد فراغها من الأشهر فلا حكم له. (بيان) (قرز) (6) المراد: إذا رأت دم الحيض في مدة العدة ، وإن بلغت بغيره. (قرز) (7) أو بالحبل. وهو ظاهر (الأزهار) ومفهوم الصفة (من الأثمار) وهو أحد الوجهين. (هامش وابل) (8) أو الإحتلام. ****** PageV11P172 (1) يعني : فتربص حتى ترى الحيض ، أو اليأس. (بحر) والمسألة مبنية على أنها علقت بشبهة أو غيرها في العدة فتبني الشهور الحاصلة بعد الوضع (1) على الشهور الحاصلة قبل العلوق ، كما هو مفهوم (الأزهار) و(الأثمار). (شرح فتح) أو على أنها بلغت بالحبل منه ، ثم طلقها عقيب الولادة ، فإنها تعتد بالأشهر ، ولايقال : إن الوضع بمثابة حيضة (2). (صعيتري) (بستان) (قرز) ms1554 (2) قلنا : الحمل ليس كالحيض ، وإلا انتظرت الحيض عند من أجرى الحمل مجرى الحيض. (وذكره في شرح الأثمار) ما لم تر الدم في النفاس وإن قل. (لفظ شرح الآيات): وأما إذا رأت دم النفاس فالظاهر أنه في حكم الحيض. وقيل: لا فرق. وهو مفهوم (الأزهار) في قوله : "فإن بلغت فيها فبالحيض" الخ (1) لا قبله ؛ لترتب العدة على الاستبراء ، والاستبراء يكون بوضع الحمل ، فلهذا قال : تبني الشهور الحاصلة بعد الوضع على الشهور الحاصلة قبل العلوق ؛ لتخلل عدة الاستبراء التي هي بالوضع. (سيدنا حسن) (قرز) (*) بل بالشهور (قرز) (*) والمختار خلاف ذلك ، وأن الحمل ليس كالحيض ، بل عدتها بالشهور ، كما صرح به في الفتح. ****** PageV11P173 (1) الأولى حذف الواو ؛ إذ لا يظهر للتحري معنى إلا إذا نسيت عددها ، كما صرح به في (الكواكب). (2) ومعنى التحري هنا الرجوع إلى ما عرفته من عادتها ؛ لأن العادة تفيد الظن. (بحر) و(كواكب) و(بيان) (*) في الحيضة الثالثة ، ومثله في (البيان). وعليه ما لفظه : الظاهر أنها تكملها عشرا ، ولا تحرى ، كما هو ظاهر شرح الأزهار، في قوله : "أكثر الحيض وهو عشر". (3) حيث كانت معتادة ، وأما إذا كانت مبتدأة رجعت إلى عادة قرابتها من قبل أبيها. (وابل) (*)ولا فرق بين أن يمكنها التحري أم لا. (قرز) ****** PageV11P174 (1) الأولى أنها تربص إلى مدة الأياس ، من غير فرق بين أن يمكنها التحري أم لا. (قرز) (2) من قبل العادة ، تمييز العدد ، لا تمييز صفة الذات. (3) ووجه كلامهم ؛ ليحصل اليقين ، وهو محتمل [قوي] أن يقال : إذا قد ثبت لها [عادة] وقتا وعددا فعليها أن تربص مدة يكون قدرها مثلي ما مر قبل طلاقها ، من وقت إمكان حيضها ، بنقص ثلاثة عشر يوما ، وهذا نظر دقيق. (رياض بلفظه) وجه كلامه أنه قد ثبت لها في هذه المدة الماضية عادة ، وقتا وعددا ، وأقل ما يثبت بها قرءآن ، فتربص مثلي تلك المدة ، إلا ثلاثة عشر يوما ؛ لأنها تحصل في مثل الأول حيضتان ، وبقي عليها حيضة تربص لها مثل الثاني ، بنقص مقدار أقل الحيض وطهر ، وهو ثلاثة عشر يوما ؛ لأنها لو تربصت مثل ms1555 الثاني كاملا لكانت قد حاضت أربع حيض ، والواجب ثلاث. (من هامش البيان) وقرره المتوكل على الله. [ومثال ذلك لو قدرت أن من يوم إمكان حيضها أو علمها بابتداء الحيض إلى يوم الطلاق قدر سنتين ، أو نحو ذلك ، أو أكثر ، فإنها تقدر بعد الطلاق أربع سنين ، بعجز ثلثة عشر يوما ، هذا حيث جهلت أي وقت طرأ عليها النسيان لوقت عادتها ، وأما لو علمت وقت ابتداء حيضها ووقت طرو النسيان لوقت عادتها ، فيكون المثلان من يوم علمت ابتداء حيضتها إلى يوم نسيت وقت عادتها. (إملاء)]. ****** PageV11P175 (1) قوي. إذا كانت عادتها أنه يأتيها في الشهر مرة ، والتبس في أي وقت منه ، وإن كان ظاهر (الأزهار) خلافه. ولفظ (حاشية سحولي) : أما من علمت أن حيضتها تأتي في كل شهر مرة ، وإنما نسيت تعيين الوقت في الشهر فإنها تعتد بثلاثة أشهر على الأصح. (لفظا) (2) ولا تتحرى. (قرز) (*) ولها في جميع العشر النفقة والكسوة ، وله مراجعتها فيها ؛ لأن الأصل عدم مضي العدة ، بخلاف الملتبسة فقد ارتفع نكاح أحدهما بيقين ، فحول لها بالزائد (قرز) بعد مضي أقصر العدتين. (3) بالفتح والكسر. (ضياء) والفتح أفصح. (شمس علوم) (4) ولم يكن قد تبعها فسخ. (5) فلو تقارن الموت وانقضاء العدة هل يثبت التوارث أم لا ؟ في (الخالدي) لا توارث. (6) إجماعا. (بحر) (*) لا إذا ماتا في حالة واحدة فلا توارث. (قرز) لأن من شرط الوارث أن يتأخر أحدهما ، ومثله في الخالدي ، فإن التبس حكم بالغرقى والهدمى. (قرز) (7) وفي (البيان) ليس لها أن تخرج لا ليلا ولا نهارا ؛ لأنه إن أذن أسقط حقه ، ولم يسقط حق الله تعالى ، وهو ظاهر (اللمع) ومثله في (شرح الفتح). (*) ووجه كلام الإمام عليه السلام أنه أقاسه. وهو يجوز تخصيص الكتاب العزيز (1) بالقياس ، ولعله أخذه من مفهوم (التذكرة) وهم يقولون : الرجعية كالباقية في الزوجية ، والظاهر يحتمل التخصيص ، والتخصيص بالقياس جائز عندنا ، ما لم يمنع مانع. (حاشية سحولي لفظا) (1) [ وهو قوله تعالى: {ولا يخرجن} إلخ ****** PageV11P176 (1) إلا أنها إذا خرجت مع أذنه لها عصمت ، ولم تسقط نفقتها. (قرز) (2) بل يندب بالحناء ، والخضاب ms1556 ، ولبس الحلي ، وتذكره حالها معه. (قرز) (3) ظاهره ولو عدة طلاق عن نكاح فاسد. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (4) ما لم يكن الطلاق واجبا أو مندوبا فلا يجوز. (مفتي) وقيل : أما المندوب فيجوز. (شامي) (قرز) (5) ظاهره ولو غلب في ظنها أنه لا يراجعها. (عامر) وقيل: لا يجوز. (6) لكن ينظر ما وجهه مع أنها زوجه ؟ ولو قالوا : كراهة. استقام الكلام. (*) وأما هي فلا يجوز النظر لها إليه مطلقا. وقيل: حيث هو مضرب عن مراجعتها. (قرز)?? (7) إذا كان مضربا عن مراجعتها. ****** PageV11P177 (1) وكذا تنتقل إلى عدة الفسخ ، أو ردته مع اللحوق. (شرح فتح) (قرز) وقيل: إنها لا تنتقل إلى عدة الفسخ رجعيا كان الطلاق أو بائنا. (2) ووجهه: أن أحكام الزوجية باقية بينهما. (لمعة) (3) بناء على أنها علمت في ذلك اليوم ، أو كانت صغيرة ، أو حاملا. (قرز) [وإلا فمن حين العلم. (قرز)] (4) أو تيمم ، أو يمضي عليها وقت صلاة اضطراري تأخيرا. (قرز) ****** PageV11P178 (1) أو فسخ. (قرز) (2) لأن الطلاق الأول قد بطل بالرجعة ، فصار الحكم للطلاق الآخر ، وهو واقع على ملك قد دخل عليها فيه لبقاء الملك الأول. (معيار) (3) خلعا. (4) أو فسخ. (قرز) (5) فإن وطئ ثم طلق وجب الاستئناف. (قرز) (*) فإن مات قبل الطلاق استأنفت عدة وفاة وفاقا. (قرز) (6) وظاهر هذا أنها تبني على ما قد مضى ، ولو كان الباقي شيئا يسيرا ، نحو أن يعقد بها وقد بقى من العدة يوم ، أو نحوه ، ثم لبثت مدة عنده وطلقها قبل أن يدخل بها فتتم اليوم فقط. (حاشية سحولي) (قرز) (7) فإن طلقها بعد أن ولدت تحته استأنفت بالحيض ؛ لأنها [لا]تعتد بما وقع تحت زوج من الشهور ، أو الحمل أو الحيض (1) والوجه أن المرأة تصير بعد العقد فراشا لزوجها ، ولا يجوز أن تكون فراشا له وهي معتدة منه ، فلهذا كان العقد عليها قاطعا للعدة ، بخلاف ما إذا أنكحها غيره في عدتها ، فإنها لا تصير فراشا له بمجرد العقد ، فلهذا لم يكن قاطعا للعدة فافترقا. (شرح بحر مرغم) (1) [بعد العقد الجديد ، قبل الطلاق الآخر ؛ إذ العقد صحيح ، وهو يقطع الاعتداد (ذكر ذلك ms1557 الدواري) وهكذا في (شرح الفتح) عن (هداية الحنفية). (تكميل)] (*) فلو خالع الحامل ، ثم عقد بها ، ووضعت وهي تحته ، ثم طلقها قبل الدخول ، فلا تنتقض العدة ؛ لأنها تستأنف بعد وضع الحمل بثلاث حيض ، أو بالشهور إن لم تكن قد حاضت. (شرح بحر مرغم) (قرز) وعن (حثيث) : إذا وضعت بعد العقد قبل الطلاق الآخر انقضت عدتها عن الطلاق الأول ، فإذا طلقها قبل الدخول فلاعدة عليها رأسا ، وقواه (الشامي). ****** PageV11P179 (1) وهي أحق من الغرماء بسكنى الدار إذا أفلس. (قرز) (*) فإن كانت في دارها فقيل: تقف فيه ، والكراء على الزوج ، واختاره في (البحر) وقيل: تخرج إلى بيت زوجها ، وهو الأولى ؛ لأنه أحق بها. (بيان) حيث لا غضاضة ، وأذن فيجوز لها الخروج. (قرز) (*) قال في الكشاف : إذا كان لا يجد إلا منزلا واحدا [لا ملكا ، ولا إعارة ، ولا إجارة] وقفت في زاوية ، وهو في زاوية لقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم} الآية. (بيان) القياس أنه يستأجر إذا كان مضربا عن المراجعة. (شرح أثمار) ولفظ حاشية: في (هامش البيان) القياس أنه يستأجر لها منزلا ، مع عدم العزم على مراجعتها ، فإن لم يجد مستأجرا ، ويخشى الضرر جاز له الوقوف معها. (قرز) ويجب عليه غض بصره. (*) والبدوية تلزم خيمتها حتى تنقضي عدتها ، مالم ينتقل أهلها ، وتخاف على نفسها من التخلف عنهم. (*) وامرأة الملاح تعتد في بيتها في البر إن كان ، وإلا ففي منزل مستقل في السفينة إن كان ثم محرم ، وإلا لزمه الخروج منها وتبقى هي ؛ إذ لها السكنى. (شرح بحر). (2) أو من يحرم الجمع بينهما. (قرز) (3) أو من يحرم الجمع بينهما. (قرز) (*) وهذا يرد في مسائل المعاياة : أين رجل تجب عليه العدة. (غيث معنى) (4) والحادي عشر إدخال الأمة على الحرة. (قرز) حيث طلقها حتى تنقضي العدة. (5) أو كلهن. (قرز) ****** PageV11P180 (1) ينظر من هو غيرها. ولعله أراد المخلو بها ؛ لأنه باين. (إملاء) (*) المثلثة، والمفسوخة. (حثيث) (2) بلفظ الطلاق ، لا بلفظ الخلع ؛ لأنه فسخ عنده. (3) يعني : في مرض الزوج. (4) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ورث امرأة ابن عوف ، وقد طلقها في ms1558 مرضه ثلاثا. (بحر) وهو سهو؛ لأن عبد الرحمن بن عوف إنما مات في خلافة عثمان في سنة اثنين وثلاثين من الهجرة. (شرح بحر)[وفي (شرح ابن بهران) أن المورث عثمان ، ولم ينكر]. (5) يعني : إذا سألته الطلاق. (6) هذا معارضة بنقيض قصده ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من قطع ميراث وارث قطع الله ميراثه من الجنة). (بحر) (7) لأن الطلاق بيده. (*) وأما كونها لا تخرج من منزلها ولو أذن لها. مذهبنا: أنها لا تخرج وإن أذن. وقال الشافعي في القديم ، واختاره الإمام يحي عليه السلام : بل لها أن تخرج. (8) في الإحداد. (9) بعد أن خالعها. (10) وإنما أغفل بقية الأحكام لعدم الخلاف فيها. ****** PageV11P181 (1) ووجهه: أنها مطلقة قبل الدخول بالنكاح الثاني ، ووجه قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف: أنها مطلقة في حكم المدخولة ، ووجه قول أهل المذهب ومن معهم أن العدة يرتفع حكمها بوقوع النكاح ، فإذا طلقها عاد الحكم الأول ، فتبني على ما قد مضى ، وتتم العدة. (دواري) (*) وهذا رواه في التقرير عن القاضي محمد بن حمزة ، قال : إذا كانت قد حاضت حيضة (1) بعد الطلاق ، ثم عقد بها ، وقواه الفقيه يحي بن حسن البحيبح ؛ لأنه قد علم خلو رحمها بالحيض. (زهور) كالمطلقة قبل الدخول ، قلنا : يؤدي إلى اختلاف الأمواه. (بحر) (1) وأما عند زفر فلافرق. ****** PageV11P182 (1) ?فرع) ومن قطع نصفين ، أو أحد وريديه فهو كالميت ، ولو بقى مدة حيا ، فيورث ، وتعتد زوجته ، ويعتق مدبرة وأم ولده ، ولاحكم لكلامه. (بيان لفظا) (قرز) ولا لجنايته ، ولا بما جنى عليه. (قرز) (2) والمراد بالعشر (1) الأيام ، وإن كانت مؤنثة فقد يعبر بالليالي عن الأيام. (غيث) يقال: الكلام يتنزل مع الإتيان بالتمييز ، وأما من غير الإتيان به فيجوز. (عيسى دعفان) والمختار أنه لا بد من مضي العشرة الأيام مع الليالي. (عامر) (1) ولفظ (البيان) : وهي لغير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام. (*) الليالي مع الأيام ، من الوقت إلى الوقت. (قرز) مقرر في بعض الشروح. (3) ولو كان الزوج أو الزوجة حملا ، ومات الموجود منهما قبل وضع الآخر ، فإنه يثبت التوارث ، وتجب عليها العدة حيث مات من يوم الوضع. ms1559 (سحولي) يعني : وضع أمها لها ، وقد تقدم في النكاح من يوم الموت في قوله : "أو المتواطأ عليها ولو حملا". (مفتي) (قرز) (*) فلو عقد بحمل ثم مات الزوج فلا عدة عليها ؛ لأنه موقوف على خروج الحمل أنثى حية ، والعقد الموقوف حقيقة يبطل بموت أحد المتعاقدين ، كما هو مقرر في العقد الموقوف. عن (حثيث). وقال (المفتي) : يعتد من يوم الوفاة. ?? (4) غلظ في الموت ، وإن لم تكن مدخولة ؛ لخروج الميت. (معيار) (5) منه. (6) وفي (جامع الأمهات) و(النهاية) : أربعة أشهر وعشرا ، ولم يذكر الحيض. (زهور) ****** PageV11P183 (1) إن لحق بالزوج. (قرز) [ولو كان منه من قبل العقد بوطء شبهة. (قرز)] [فإن لم يلحق لم يعتد به ، كأن يعقد بها وهي حامل من زنى ، ثم يموت]. (*) ولا تنقضي عدتها إلا بآخر الأجلين ، عملا بالاثنين [وهما قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن}. إلخ وقوله : {وأولات الأحمال أجلهن}. إلخ] والجمع بينهما ممكن ، فلا ملجئ للفسخ ، وهو مروي عن علي عليه السلام ، ولا يلزم في المطلقة أن تعتد بالحمل والأقراء ؛ إذ لا قائل به فيقر حيث ورد. (شرح فتح) (2) لأنها قد صارت أجنبية. (*) ولا فطرة ، ولا كفن ؛ لارتفاع الخطاب بالموت ، ولا يقال: إن الفطرة والكفن يتبعان النفقة ؛ لأن النفقة دين عليه ؛ ولأنها محبوسة بسببه ، وعن الإمام المتوكل على الله : تجب الفطرة ، ومثله عن (الشامي). (3) والفطرة ، والكسوة. (قرز) لا الكفن. (قرز) (*) وذلك لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} وكان هذا في أول الإسلام على الرجل أن يوصي بأن تمنع امرأته حولا كاملا ، ثم نسخت المدة بأربعة أشهر وعشر ، ونسخ المدة لا يوجب نسخ النفقة ؛ لأن الآية إذا كانت مشتملة على حكمين فنسخ أحدهما لا يوجب نسخ الآخر. (بستان) (4) لأن الميت لا يجب عليه واجب. قلنا : بل يجب كلو حفر بئرا. ****** PageV11P184 (1) لا رجعيا فتنتقل. (قرز) (*) لا رجعيا ؛ لأنه لو أوقع طلاقا رجعيا والتبس ، ثم مات ، فتعتد المدخولة بأربعة أشهر وعشر فقط ؛ لأنها تنتقل إلى عدة الوفاة ، فلا معنى للحيض إلا في البائن ، وغير ms1560 المدخولة بأربعة أشهر وعشر لا غير ، وللأولى نفقة كاملة ، وللأخرى نصف نفقة ؛ لأنها إما متوافاة فلها نفقة ، وإما مطلقة فلاشيء ، على حالين نصف نفقة. (قرز) (2) فإذا ادعت إحداهما أنها مطلقة هل يسقط ما تستحقه معاملة لها باإقرارها ؟ الأقرب أنه لا شيء [مما زاد على الحيض الثلاث ، لا فيها فلها]. (*) وأما حكم المخلو بهما فوجوب العدة عليهما كالمدخولتين سواء ، خلا أنه إذا كان الزائد الحيض في الظاهر فقط ، وأما النفقة فلاحكم للنفقة للمطلقة ، فيجب لكل واحدة نصف نفقة ، من ابتداء العدة إلى الإنتهاء ، حيث كان الزائد الشهور ، وكان الزائد الحيض ، فلاشيء في الزائد ، وفي الأقصر نصف نفقة ، فإن اختلفا فقس. والله أعلم. (سيدنا حسن) (قرز) (3) فإن انقطع حيضها تربصت كما مر. (نجري) إلى مدة الإياس ، ولها نصف نفقة. (قرز) (4) وغير الحائض ، يحصل اليقين بعدة الوافاة. (قرز) (5) ويكفي العلم الجملي. (قرز) (6) صوابه : معها. (7) يعني : من يوم العلم عاقلة ، ولفظ حاشية: في (الرياض) عن الهادي عليه السلام : قد حصل علم جملي. (حاشية سحولي) ومثله عن سيدنا عامر. (قرز) (8) فإن انقطع لعارض تربصت. (قرز) ****** PageV11P185 (1) وكسوة كاملة. (قرز) (2) فإن أيست تربصت إحداهما إلى مدة الإياس ، فالحكم واحد ، يعني : تستحق هذا القدر. (3) الصواب حذف قوله : "في الكل من العدتين" إذ لامعنى له ؛ لأن الواجب عليهما عدة واحدة ، وهي عدة الوفاة. فاعرف ذلك موفقا إن شاء الله تعالى. (4) يعني : بالنظر إلى الامرأتين ، وإلا فهي عدة واحدة. (قرز) ****** PageV11P186 (1) أما مع العلم ، فكما في الشرح ، فإن?جهلت المدخولة فلكل واحدة في أقصر العدتين ثلاثة أرباع نفقة ؛ لأنك تقدر أنها مطلقة مدخولة فلها نفقة مميتة ، مدخولة فلها نفقة مميتة ، غير مدخولة فلها نفقة مطلقة ، غير مدخولة فلاشيء لها ، فقد لزمت في ثلاثة أحوال ، وسقطت في حال فيلزم ثلاثة أرباع نفقة في أقصر العدتين لكل واحدة ، وفي الزائد إن كان المتأخر هو الشهور فلها نصف نفقة ؛ لأنك تقدر أنها مطلقة فلاشيء ، سواء كانت مدخولة أم لا ؛ لأن عدة الطلاق قد انقضت ، وإن قدرت أنها مميتة فلها نفقة لإتمام الأربعة أشهر والعشر ، فقد ms1561 لزمت في حال وسقطت في حال ، فاستحقت نصف نفقة ، وإن كان الزائد عدة الطلاق [أي:الحيض] فلكل واحدة ربع نفقة ؛ لأنك تقدر مميتة مدخولة فلاشيء ، مطلقة غير مدخولة فلاشيء ، مميتة غير مدخولة فلاشيء ، مطلقة مدخولة فلها نفقة ، فاستحقت في حال ، وسقطت في ثلاثة أحوال ، فيلزم ربع نفقة ، ويلزم كل واحدة أربعة أشهر وعشرا ، فيها ثلاث حيض ؛ لكل من ذات الحيض ، فإن التبس الزائد هل الشهور أو الحيض استحقت ثلاثة أثمان نفقة. (شرح فتح) وذلك على قول أهل الفرائض : أنت المطلقة المدخولة ، والزائد في علم الله الحيض ، فلك نصف نفقة ؛ لأنه الأقصر ، وإن كنت المميتة المدخولة ، والزائد في علم الله الشهور فلك نصف نفقة. وإن كنت المميتة غير المدخولة ، والزائد في علم الله الشهور فلك نصف ، وإن كنت المطلقة غير المدخولة فلا شيء يقسم في أربعة أحوال ، وعلى قول أهل الفقه : تقدر أن الزائد الشهور فنصف نفقة ، وإن كان الزائد الحيض فربع نفقة ، يقسم الجميع على حالين يأتي ثلاثة أثمان نفقة. (قرز) ****** PageV11P187 (1) مسألة) (1) فأما إذا مسخ الزوج إلى حيوان اعتدت نساؤه عدة فسخ [لأنه لم يمت ما دام حيوانا ، بخلاف الجماد. (بيان)] والى جماد عدة وفاة [فلو عاد إلى حالته الأولى فقد انفسخ ، كما لو أرتد ، وعاد إلى الإسلام. (قرز) ولعل وجهه ما رواه في (الثمرات) من أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام فيلحق بالمفخذل ونحوه]. (بيان) (قرز) وقيل: بل عدة وفاة على كل حال. (مفتي) و(حثيث) و(ذماري) و(هبل) وأما إذا ارتد ولحق بدار الحرب ، فقيل: عدة موت. وقيل: عدة فسخ ، وهو الصحيح. (من ضياء ذوي الأبصار) (قرز) (1) وهذه مسألة الجويني حين اضطرب به البحر فقال : قف يا بحر ، فوقك بحر. فسئل عن هذا فأجاب فيها. (*) (فائدة) الفسخ من أصله ما كان بحكم ، وسببه من قبل العقد ، ومن حينه ما وقع بالتراضي مطلقا ، أو بحكم وسببه بعد العقد. (2) واعلم ) أن الفسوخات من حينه عشرة : فسخ اختلاف الملتين ، وفسخ الصغيرة ، وفسخ المعتقة ، وفسخ الزضاع ، وفسخ اللعان ، وفسخ العيب ، وفسخ تجدد الرق ms1562 عليهما أو على أحدهما ، وفسخ فساد العقد ، وفسخ عدم الكفاءة ، وفسخ ملك أحدهما الآخر. [ فهذه كلها من حينه ، إلا في صورتين ، وهما العيب قبل الدخول.إلخ] وأما انكشاف رضاع مجمع عليه ، أو مختلف فيه ، وحكم به حاكم فمن أصله. (قرز) وكذا العيب قبل الدخول ، وفسخ الفاسد بالحكم لا يستقيم في العيب أن يكون الفسخ من أصله ، ولو كان بالحكم ، وهذا وجه ما شكل عليه. (قرز) (3) فهو استبراء ، كما يأتي. (4) إنما ذكر البائن ؛ لأن كلا منهما رفع النكاح من حينه ، لامن أصله على جهة البينونة ، فلذا خص البائن بالذكر ، وإن كان الرجعي رفع النكاح من حينه ؛ لكنه ليس على وجه البينونة. والله أعلم (*) سواء في القدر والحكم من أنها ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ، وفي وجوب النية ، والإحداد ، وعدم الخروج ، وسائر ما في عدة البائن. وتجب على منقطعته لعارض التربص إلى الأياس ، كما هو ظاهر (الأزهار) و(الأثمار) إذ ليس الطلاق من حينه ، وإنما وقع الزواج من حينه ، بعد أن تقرر وثبت له أحكامه ، وإن كان الفقيه حسن أطلق في (التذكرة) أنها لا تربص. ****** PageV11P188 (1) أو قبله ، فلا يفترق الحال. (قرز) (2) في غير الحربيين. (3) الأمة إذا عتقت ، وعدم الكفاءة ، وأما تجدد الرق عليهما فيكفي حيضة ، وعليه الأزهار بقوله : "ومن تجدد له عليها ملك لا بد للوطء بذلك. ولفظ (البيان) : (مسألة) والأمة المسبية كالمشتراة في الاستبراء ، ولو كانت ذات زوج ، فيكفي حيضة. (لفظا من باب الاستبراء) (4) صوابه : يتوارثان حيث هي مدخولة. (قرز) (*) قال أحمد بن موسى العباسي : إلا أن يرتد في دار الحرب ، فيكون بمنزلة موته ، فترث الزوجة غير المدخول بها. (ناظري) وذكر في (البيان) عن الفقيه يوسف : أنه إذا ارتد في دار الحرب لم يرث من الزوجات أحد ، لا التي قد دخل بها ، ولا التي لم يدخل بها. (خالدي) وإذا مات وهي في العدة توارثا ، والمختار أن الميراث للمدخولة ، سواء كانت ردته في دار الحرب أو غيرها. (قرز) (5) وأما إذا أسلم ، ثم مات قبل الإنقضاء فإنها لا ترثه ؛ لأنها قد بانت بالردة، فنفس الرجوع ms1563 إلى الإسلام والموت بعده مبطل للميراث ؛ لأن مسألة الردة مخصوصة ، وبعد الإسلام بطلت الأخصية ، يعني: بالتوارث مع ثبوت فسخ النكاح ، لما تقدم في فصل النكاح. (قرز) (*) وإنما خالف المرتد بدليل خاص ، وهو (أن عليا عليه السلام قتل المستورد العجلي لما ارتد ، وجعل ميراثه للورثة المسلمين) أخرجه النسائي ، وغيره ، فكان ذلك مخصصا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا يرث المسلم الكافر). (شرح فتح) ****** PageV11P189 (1) وحكمها قبل العلم حكم تلك العدة إن كان الطلاق بائنا فكالطلاق البائن ، [ فلا موارثة ، ولا رجعة ، وسائر أحكام البائن ثابتة. (قرز)] وإن كان رجعيا(1) فكالرجعي.[(وابل) (قرز)]فإن كان رجعيا توارثا [وتثبت سائر أحكام الرجعي. (قرز)]. (وابل) (1) إذ قد وقع الطلاق باللفظ. (شرح أثمار) (*) قيل: المراد بالعلم بلوغ الخبر، وإن لم يحصل (1) لها ظن ، وقيل: المراد ما أفاد الظن وإن جهلت جنسها ، كمن مات عنها زوجها وقد كان طلقها بائنا ، ولم تعلم بالطلاق ، وأما الموت فقد علمت به ، فإن العدة تكون من بعد العلم بالموت ، وهو المختار ؛ إذ عللوا اشتراط العلم ليحصل التربص وقد حصل ، ولو كان عندها لسبب آخر. (من خط المفتي) (قرز) (1) وظاهر (الأزهار) لا بد من العلم ، ولعله يريد الشرعي وهو الظن ، كالعلم فيما هو لها كالنفقة ونحوها ، لا التزويج فلا بد من الشهادة أو نحوها. (قرز)?? (2) وإنما قال : العاقلة. ولم يقل : المكلفة ؛ لتدخل السكرى ، والنائمة ، كما في كفارة قتل الخطأ. (3) وأما المتوفى عنها الحامل فلا بد أن تعتد بأربعة أشهر وعشر ، من يوم علمها ، مع الوضع ، ولا عبرة (1) بما قبل العلم على الخلاف. (كواكب) (1) ويعتبر علمها في بقية العدة حيث تقدم وضع الحمل على الشهور. (سماع شامي) (قرز). وعن القاضي عامر : لا يعتبر. وهو ظاهر (الأزهار) (*) وجه قول الهدوية قوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن} والتربص لا يكون إلا بعد العلم ، بخلاف الحامل فإنها تنقضي عدتها بغيره ، والصغيرة لا خطاب عليها. ****** PageV11P190 (1) والمراد بالعلم بموجب العدة ، ولو اختلف السبب كأن يبلغها أنه مات زوجها فأعتدت عدة وفاة ، فانكشف أنه طلق فقد انقضت العدة بذلك. (قرز) (*)فإن طلقها ولم ms1564 يبلغها الطلاق حتى مات الزوج وعلمت بالطلاق حينئذ ، فإنها تعتد للموت وترثه ؛ لأنا نحكم بأنه مات وهي باقية تحته ، وهذا يستقيم إذا كان الطلاق رجعيا. (شرح حفيظ) (قرز) (*)ولا حكم لما مضى قبل علمها ، ذكره الهادي عليه السلام. (بيان) (قرز) (2) وقواه المؤلف أيده الله. (شرح فتح) (3) فإن أفاقت المجنونة ، وبلغت الصغيرة فلعله يعتبر العلم في الباقي ، حيث بلغت الصغيرة بغير الحيض ، وكذا إذا فاقت المجنونة ، وأما حيث كان البلوغ بالحيض فإنها تستأنف. (قرز) (4) وتوابعها. (*) ولو أمة طلقت بائنا وإن لم تسلم ، وفي الرجعي إن سلمت تسليما مستداما ، ذكر معناه في (حاشية سحولي) قيل: حيث سلمت قبيلة. (ذكر معناه ابن بهران) وقيل: لافرق ، سلمت أم لا. [إذا لم يمكن التسليم] مع الطلاق. (قرز) (5) كاللعان. ****** PageV11P191 (1) ولو كافرة. (1) (قرز) المكلفة. (بيان) وأما الصغيرة والمجنونة فعلى وليهما. وقيل: تقف حيث شاءت ، ولا يجب على الولي الأمر. (قرز) (1) ولو عن نكاح فاسد ، وفسخ بالتراضي. (*) أما المكاتبة فحكمها حكم الحرة ؛ لأنها مالكة لمنافعها فأشبهت الحرة. (بستان) والمختار أنها كالأمة سواء. (قرز) (2) يعني : حيث طلقت ، أو علمت. (3) يعني : على قول من أجاز نكاحها في حال حياة السيد [قبل عتقها. نخ] (1) وإذا مات الزوج والسيد تداخلت عدة الاستبراء وغيرها ، حيث وقعا في وقت واحد ، أو التبس. [يحقق] (1) وعلى المذهب في صورة، وهي خيث ارتفع فراشها من سيدها بالرضاع ، كما تقدم ، فإنه يجوز تزويجها قبل عتقها. (سماع سيدنا علي رحمه الله) (قرز) (*) في العدة عن موت السيد فقط. ****** PageV11P192 (1) ولو قد أحرمت. ولو مميتة ، وتبقى محصرة. (قرز) (*) وهذا في المطلقة ؛ لأنها يلزمها الوقوف في منزلها إذا كان الطلاق بائنا ، أو في منزل زوجها إذا كان رجعيا ، فأما المتوفى عنها فتقف مكانها ، أو في غيره ؛ لأنه لا يتعين منزلها. (تبصرة) و(بيان) ولفظ (البيان): وتعتد حيث شاءت ، من منزلها أو منزل زوجها إذا رضى الورثة ، أو ورثته منه. (لفظا) وإما يتعين عليها الوقوف فيما ابتدأت العدة فيه ، فيجب عليها الاستمرار فيه. (هبل) (قرز)?? (2) المراد بالمبيت أكثر الليل ، كليالي مني. (قرز) (3) قيل: دون ms1565 ميل. وقيل: دون بريد. وقيل: ولو فوق البريد. (قرز) (*) فإن قيل: ما الفرق بين المتوفى عنها وبين البائنة ؟ حيث جاز للمتوفى عنها الخروج بالنهار دون البائنة ؟ قلت : قد فرق الخبر ، وهو تعبد ، فلا يحتاج إلى تعليل. (غيث) وهو قوله صلى الله عليه وآله : استمرن [ أي: تحدثن] ما بدا لكن ، فإذا ردتن النوم فلتأوي كل واحدة إلى بيتها). (شرح فتح) (*) ولفظ (البيان) : (مسألة) وليس لها أن تخرج من دار عدتها ، أو منزلها حيث ليس لها غيره في الدار إلا لعذر، ?أو لحاجة. (ذكره في البحر). (لفظا) (قرز) هذا في الليل. (قرز) ****** PageV11P193 (1) ومن العذر الحاجة ، ومن الحاجة جذ ثمارها ، وقطع نخيلها. (كواكب) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : : (اخرجي وجذي ثمرك ، فلعلك تصدقين وتفعلين خيرا). (بستان) (2) أو حاجة. (3) والطلاق بائن. (قرز) (4) الوحشة ، أو تكون عليها غضاضة ، أو على أهلها. (قرز) وقيل: الذي يسقط الواجب به. (5) فإن أمنت وقد سارت بعض المسافة ، هل يتجدد عليها الخطاب أم لا ؟ قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: يتجدد. وقال القاضي عامر ، والقاضي سعيد الهبل: تمضي. (قرز) (6) ندبا. مع الأمن [دون البريد]. (قرز) (7) في نسخة (قال الفقيه حسن) (8) مع الخوف. (9) هذه المسألة لا تنقض ما تقدم في الحج ، حيث قال : "أو تجدد عدة" فتلك مبنية على الأمن ، وهذه مبنية على الخوف ، فحينئذ تتم ما أحرمت به هنا. (ضياء) (قرز) ****** PageV11P194 (1) في الصحيح ، لا الفاسد كما تقدم. (قرز) (*) مشتق من الحد ، وهو المنع ، يقال : امرأة حادة ، ويقال : مرهى ؛ إذا فسدت عينها من قل الكحل. (لمعة) (*) قال في (روضة النووي) للمحدة التزين في الفراش ، والبسط ، والستور ، وأثاث البيت ؛ لأن الإحداد في البدن ، لا في الفراش ونحوه ، ويجوز لها التنظيف بغسل الرأس ، والامتشاط ، ودخول الحمام ، وقلم الأظفار ، والاستحداد ، وإزالة الأوساخ؛ لأنها ليست من الزينة. ولفظ (شرح النجري): قال الإمام يحي : يجوز لها أن تكتحل بالتوتيا ، وتمشط رأسها بالسدر ، وتقلم أظفارها ، وتحلق عانتها(1) ويجوز لها الصابون ، ولبس المفوه(2) والمصبوغ بالسواد ، وأكل الأطعمة المصبوغة بالزعفران ، والعصفر ، وأن تقعد حيث يثار الطيب والبخور. قال ms1566 : ويجوز لها لبس البالح من المصبوغ ، والخواتم من العاج [عظم ناب الفيل]وما ذكره قدس الله روحه مطابق للمذهب ، قال : وأما حلق الحديد والصفر فيعتبر عرفها ، إن كانت حلية عندها كالبدو حرم ، وإلا حل. قال ويحرم عليها تصفيف الطرة [وهي القصة] وهو طرف شعر الرأس فوق الجبين ، وإرخاء المسبحة على جبينها. قال : لأن ذلك زينة. قال : ويحرم عليها الخضاب بالهدس ، ونقش الوجه بالصبغ. (لفظا) (1) وفي (البحر) : وحلق الشعر ، والعانة. (2) ووجهه : أنه تقدم في الصلاة أنه زينة. (قرز) (2) إلا أن تبلغ الصغيرة (1) وتفيق المجنونة وجب عليهما الإحداد في باقي العدة. (كواكب) وكذا الكافرة إذا أسلمت وجب عليها الإحداد فيما بقي من العدة. (حاشية سحولي) (1) بغير الحيض ، وأما بالحيض فإنها تستأنف ، وإذا استأنفت وجب عليها الإحداد في جميعها. (صعيتري) (قرز) ****** PageV11P195 (1) بناء على أن الكفار غير مخاطبين. (2) ويعتبر في كل بلد بعرفها في التزين ، وما يتجملون به ، ولو من صفر أو زجاج ، أو ودع. (قرز) (بيان) (3) ولو بسمن إلا لضرورة ، بخلاف الحج. وفي الانتصار: يجوز بالسمن ، كالحج. (*) وهذا مما فيه زينة للبدن ، وأما قلم الأظفار ، ومشط الرأس ، وإزالة الدرن والتنظيف فيجوز ؛ إذ ليس بزينة. (قرز) (4) وهو الضرب. (قرز) (5) ولو خاتم فضة ، أو عقيق ؛ لأنه زينة. (قرز) (6) ويندب. (7) وقد ورد الخبر (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها. فتحد أربعة أشهر وعشرا) [ وهذا الخبر يدل على أن الكافرة لا إحداد عليها]. (غيث) (8) قيل: إذا رأته ، والظاهر أنها إن كانت تحزنه وإن لم تره. (من حواشي المفتي). وقيل: إذا كان قريبا. وقيل: إذا كان ممن يحزن. (كواكب) من باب اللباس. (قرز) ****** PageV11P196 (1) أما الإحداد فلكونه عبادة ، وأما العدة فلقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن} والتربص إنما هو النية. (2) لأنه واجب غير شرط. (3) مع العلم. (قرز) (4) وهذا كله حيث لم تتزوج المرأة المعتدة ، أو تزوجت ولم يطأها ، أو وطئ وأتت بولد لدون ستة أشهر من يوم الوطء. (قرز) (5) يعني : قبل بلوغ سن العلوق. (قرز) (*) صوابه : قبل إمكان الحمل. ms1567 (شرح فتح) (*) يعني : إمكان البلوغ. (قرز) نحو أن يطلقها وقد بقي من السنة الثامنة شهرا مثلا. (تعليق الفقيه حسن) وهو الذي في (المصابيح) و(شرح الدواري) (6) لستة أشهر فصاعدا من يوم بلوغها. (قرز) (7) أي: قبل التجويز. (قرز) (*) أي : قبل إمكان البلوغ. (قرز) (8) لستة أشهر بعد انقضاء العدة. (قرز) (9) ينظر في المثال الأخير لم لا يلحق الولد بالزوج ؟ كما قالوا في الكبيرة حيث لم تقر بانقضاء العدة ، فما أتت به لحق بالزوج في الرجعي مطلقا ؟ يقال : لأن مضي الشهور في حق الصغيرة كالإقرار في حق الكبيرة ، فلم يلحق ما أتت به من بعد ، ولعل الوجه : أن إقرارها في صغرها لا يصح ، بخلاف الآيسة ونحوها ، فلا بد من الإقرار كما ذكر عن (المفتي). (سماع سيدنا حسن) ****** PageV11P197 (1) حيث لم تزوج. (*) وهل تلزمه الرجعة أم لا بد من المصادقة على الوطء ؟ الأقرب : أنه لا يشترط المصادقة على الوطء (ذكره في الغيث) والفقيه يوسف بيض له في (الزهور) قال الفقيه حسن: في (تعليق اللمع) : إن جاءت به لفوق أربع سنين فهو رجعة ؛ لوجوب حملها على السلامة أنها وطئت في العدة من زوجها ، ولا تشترط المصادقة لثبوت الفراش. (قرز) وإن كان لأربع فما دون فلا رجعة لإمكانه من قبل الطلاق ، فتنقضي العدة به. (غيث) (قرز) (ولم يذكر) حكم المعتدة عن الوفاة إذا جاءت بولد ، ولعله يلحق بالميت ما جاءت به لأربع سنين فما دونها مطلقا. (كواكب) وهذا حيث لم تزوج المرأة ، أو تزوجت وأتت بولد لدون ستة أشهر من يوم الزواجة. (كواكب) لكن يقال : إذا كان فيها قرينة الحبل ، من انقطاع الحيض وغيره من الأمارات التي تدل على الحبل ، وكذبها نادر ، فلا يبعد أن يلحق بالميت لأربع فما دون ، وإن كان ظاهر الكتب لا يعطي ذلك ، فهذا محفوظ من غير أن يوقف على نص غير ما في (البيان) و(الكواكب). (مفتي) قلت : إن لم تقر فالمختار ما في (الكواكب) وإن أقرت بالانقضاء فالمختار ما في (البيان) لأن الشهور وغيرها سواء ، من غير فرق بين الحيض وغيره. (مفتي) (قرز) ms1568 ولفظ (البيان) : ولعلها تكون كالصغيرة التي يجوز عليها الحبل ، فيلحق بالزوج حيث جاءت به لدون ستة أشهر من انقضاء العدة ، لابعد ذلك. (2) حيث أمكن الوطء. (قرز) (3) فيلحق به ، ويثبت أحكام الزوجية بينهما. ****** PageV11P198 (1) ولحظتين ، واعتبار اللحظتين لا بد منه ، لحظة لإمكان الوطء قبل الطلاق ، ولحظة للولادة عقيب مضي أربع سنين ، فإن أتت به لأكثر من ذلك لم يلحق. (شرح بهران) (قرز) (2) المراد من الوقت الذي يليه الطلاق. (قرز) (3) ينظر لو أتت بأحد التوأمين في آخر الأربع ، وبالآخر بعدها ، وبينهما دون ستة أشهر ؟ قيل: لا يلحق أيهما لأنه لا يمكن منه حلال. يعني : لا يلحق به أيهما ، ولا تنقضي به العدة. (مفتي) (قرز) وقيل: هذا محال ، أي : هذا الفرض ، ويظهر مع التأمل. (سماع شامي) ومثله عن (السحولي) والمتوكل على الله تردد. (4) قال أصحابنا : وتحد ؛ إلا أن يدعي شبهة. قال سيدنا : والأولى أنها لا تحد ؛ لأن الحمل يحتمل أن يكون زنى ، أو وطء شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات ، ما لم يتيقن استحقاقها. (ديباج) ****** PageV11P199 (1) يعني : وعاش. (شرح فتح) يعني : مدة لا يعيش فيها إلا الكامل ، وإن مات لم يلحق به ؛ لجواز أنه وطئها بعد الإقرار. (2) سواء أتت به لأربع ، أو بعدها. (3) هذا تأكيد ليعطف عليه ، وإلا فقد فهم من قوله: "وكذا بعده لدون ستة أشهر. (4) سواء كان الطلاق رجعيا ، أو بائنا ، أو متوفى عنها. (5) لا لأجل الصغر ، ?أو لكونها ضهياء. (6) إذا لم تزوج. (7) من يوم الطلاق. (8) إذا كان بالحيض البلوغ ؛ لأنه لا بد من الإقرار بانقضاء العدة ، فلو بلغت بغيره لم تحتج إلى الإقرار. (عامر) وقيل: من غير فرق بن الشهور والحيض ؛ لجواز أنه راجعها باللفظ. (مفتي) (*) بغير الحيض ، وقيل: أو بالحيض ؛ إذ لا يفتقر إلى الإقرار إلا حيث بلغت بالحيض. ****** PageV11P200 (1) قال سيدنا : وكلام السيد يحي بن الحسين ، والفقيه يحي بن حسن البحيبح محتمل ؛ لأن إقرار الصغيرة لا حكم له ، ومضي الشهور على الحامل لا حكم له ، وقد قال في (الروضة): إذا كان يمكن العلوق في حال الزوجية والعدة ، فإن جاءت به لأربع سنين من ms1569 يوم الطلاق لحق في الرجعي والبائن ، ولفوق أربع سنين لا يلحق في البائن ، ويلحق في الرجعي إذا أتت به لأربع سنين وثلاثة أشهر ، وأما إذا أمكن في حال العدة ، لا في الزوجية فإنه يلحق في الرجعي ، إذا أتت به لأربع سنين وثلاثة أشهر ، لا في البائن. (زهور) والصحيح [قوي] في هذا أن ما أتت به بعد مضي العدة لفوق ستة أشهر ، أو بها فإنه لا يلحق ؛ لأنه حمل تام بعد العمل بانقضاء العدة. (2) صوابه من يوم الإقرار. (3) وحقيقة الإلزام : هو تعريف الخصم أن من لازم كلامك مالا تذهب إليه ، ولا تقوله ، ولا يصح على مذهبك. (حاشية خلاصة) (4) أي: لا مخلص منه. ****** PageV11P201 (1) من حينه. (2) ولا نفقة لها(1) [ولا كسوة ولا سكنى] في الاستبراء. قال في (البحر): لأن حبس المستبرأة غير مستند إلى عقد. (شرح حميد) (1) من الذي حملت منه ، لا من العاقد فيجب عليه. (قرز)?? (3) الموطوءة شبهة كالثمان الإماء ، والمشتركة ، والمغلوط بها. (شرح فتح) (4) ولو منه. (قرز) (5) وكذا مقدماته. (قرز) (*) فإن وطئها وهي مثلثة ، فلعها تحل للأول. (قرز) (*) ولو منه لاختلاط المائين (ذكره الفقيه يوسف) لقوله صلى الله عليه وآله : (لعن الله الساقي بمائه زرع غيره) وهذا زرع غيره ؛ لأنه من زنى ، صرح بذلك الفقيه يوسف. (من حواشي المفتي) (6) فإن تزوجت وهي حامل من زنى فمات الزوج فقال الشافعي : عدتها أربعة أشهر وعشر ، وهو المذهب. (معادن الكنوز) وتكون الأشهر بعد وضع الحمل ، وقيل: لا يشترط ذلك على المقرر. (قرز) (*) ولو أمة. (حاشية سحولي) وقيل: هذا في الحرة ، لا في الأمة فتستبرأ ، كما تقدم في قوله : وعلى منكحها للعقد. (قرز) (7) بعد التوبة. (كواكب) (*) حيث كانت حرة ، وأما الأمة المزني بها فلا يجوز العقد إلا بعد الوضع ، وهو ظاهر الأزهار في قوله : "وعلى منكحها للعقد". (قرز) ****** PageV11P202 (1) لقوله صلى الله عليه وآله: (ليس لعرق ظالم حق) (*) ما لم يجوز الحمل عليها ، وقيل: ما لم يظن حملها. وهو الذي أراد بقوله : "وذلك نحو الحامل من زنى". (*) لم يجب استبراؤها ، أي : منه. (2) وكذا المغلوط بها. (بحر) ms1570 و(شرح فتح) (قرز) والثمان الإماء. (قرز) (*) وهذا الاستبراء في هذه الثلاث للعقد. (شرح أثمار) (قرز) (*) قال الفقيه يوسف: إلا أن يكون زوجها [أي: الثاني]الذي أراد نكاحها فلا يجب عليه استبراء. (بيان معنى) ينظر في كلام الفقيه يوسف ؛ لأنه يقال : الاستبراء مقدم على العدة ، وإنما يستقيم كلام الفقيه يوسف في المفسوخة من أصله ، أو كان بطلان النكاح ليس لأجل العدة ، نحو أن تكون بغير ولي وشهود ، فيجوز لزوجها في عدة الاستبراء العقد بها. (قرز) ومثله في (حاشية سحولي) ولفظ (حاشية سحولي) : فيجب الاستبراء إذا أراد العقد غير الناكح لها باطلا ، فأما هو لو أراد أن يتزوجها نكاحا صحيحا فلا استبراء عليه ، ولو كانت حاملا منه ، فيجوز العقد والوطء ، هذا حيث كان بطلان نكاحها ليس لأجل العدة ونحوها ، أما لو كان لأجل ذلك فلا يتصور أن يعقد بها في الاستبراء منه ؛ لأنها تستبرئ منه ، ثم تعتد. (قرز) (3) منهما. (حاشية سحولي) (قرز) (4) قال في (الأثمار): وكافرة أسلمت عن كافر ؛ إذ لا فرق. قال في (البيان): إذا أسلمت الذمية عن كافر ، أو طلقها زوجها فعليها مثل ما على سائر المعتدات من العدة. (5) وكانت مدخولة. (كواكب) لا مخلوا بها. (قرز) [ولا ذمية أسلمت ، فتعتد عدة حقيقية كما تقدم. (حاشية سحولي) (قرز)] ****** PageV11P203 (1) مسألة) ومن وطئت لشبهة ، حرة كانت أو أمة فيستبرئها من هي تحته ؛ حفظا للنسب. (بحر) كعدة الطلاق. (شرح فتح) (2) عددا ، لا أحكاما فلا نية ، ولا نفقة ، ولا إحداد ، ولا كسوة ، ولاسكنى. (قرز)? (3) غير ما أسلمت وهي فيها. (4) فائدة) أما لو بلغت أحد هذه الثلاث وقد استبرأت بشهرين هل تستأنف بالحيض كالمطلقة ؟ وكذا لو استبرئت بحيضتين ، ثم آيست عن الحيض هل تبني ؟ قال عليه السلام : لم أقف فيه على نص إلا أن الأقرب أنها تبني على ما مضى. (نجري) وقال سيدنا زيد : إنها تستأنف. (سحولي) وهو ظاهر (الأزهار). (قرز) (5) وأما الناسية لوقتها وعددها فقياس ما تقدم في استبراء الأمة أن تكون مثلها ، وقيل: أربعة أشهر وعشرا ، وعلى قياس قول (المفتي) أنه قال : فيما مضى تستبرئ ms1571 بشهر ، فيكون هنا بثلاثة أشهر. (6) غير معروف. (سماع حثيث) وفي (الصعيتري) : لا فرق. (قرز) (7) وكذا الناسية لوقتها. (قرز) (8) ما لم يعد الدم. (9) لا المدبرة فلاعدة عليها. (بيان)كما تقدم في الجنائز. (10) لغير سيدها. [فأما هو فيجوز أن ينكحها عقيب عتقها. (قرز) (11) قياسا على البائع والمشتري. (12) وإذا كانت آيسة بشهرين ، والثالث ندب. (بيان) وأربعة أشهر وعشر في حق المنقطع حيضها لعارض ، ووضع الحمل في الحامل ، وهو مزيد من المؤلف رحمه الله تعالى ، وتمام عدة المعتدة حيث طلقها زوجها ، ثم أعتقها سيدها. (شرح فتح معنى) وإنما كان استبراؤها بحيضتين قياسا على بيع الأمة ؛ لأنها تستبرأ بحيضة على البائع ، وأخرى على المشتري ، والجامع زوال الملك. (شرح أثمار) (قرز) (*)يعني : إذا مات سيدها وجب استبراؤها بحيضتين ، والثالثة ندب. (قرز) (*) لوجهين الأول : أن ذلك مروي عن علي عليه السلام أنه قال : (أم الولد إذا مات عنها سيدها تعتد بثلاث حيض) وحمله الأصحاب على الاستحباب. ****** PageV11P204 (1) من أنه إذا انقطع فبأربعة أشهر وعشر. (قرز) (2) ولفظ (البيان) في الاستبراء (مسألة) ومن اشترى أمة ثم أعتقها جاز له أن يتزوجها من غير استبراء ، لكن لا يدخل بها إلا بعد الإستبراء. وقال الشافعي : لا يجوز التزوج. وقال أبو حنيفة: يجوز التزوج ، والدخول من غير استبراء. قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: وكذلك أن يزوجها غيره عقيب العتق والشراء ، ولا يقع دخول إلا بعد الاستبراء. (بيان) (*) من أنه إذا انقطع فبأربعة أشهر وعشر. (قرز) (3) قيد واقعي. (*) قال في الأثمار " غالبا احتراز من أم الولد إذا اعتقها سيدها ، وأراد تزويجها لم يجب عليه الإستبراء من مائه لمائه. (شرح أثمار) ) فعلى هذا التعليل لو اشتراها زوجها ثم أعتقها عقيبه ، ثم أراد العتق فإنه لا يجب الإستبراء ؛ لأنه من مائه. (لفظا) (*) ما لم يكن زوجها اشتراها وأعتقها لم يجب عليه استبراؤها للنكاح. (قرز) (*)أو شهر في الآيسة والصغيرة. والمنقطعة بأربعة أشهر وعشر ، وبوضع الحمل إن كانت حاملا، أو تمام العدة (1). (حاشية سحولي) (قرز) (1) وتمام عدة المعتدة حيث طلقها زجها ثم اعتقها سيدها. (شرح فتح معنى) ms1572 (قرز) (4) وحده: ما لم يمض عليها مدة الإستبراء. (قرز) ****** PageV11P205 (1) بالفتح والكسر. (تكميل) والفتح أفصح. (ضياء) (2) بالأصالة ليخرج المملك. (حاشية سحولي) (قرز). والوكيل بالطلاق مالم يفوض فتصح رجعته. (قرز)?? (3) مختارا ، لا المكره على اللفظ. (شرح فتح) فإن أكره السيد العبد على الرجعة ؟ فإن كان بالفعل كالوطء ونحوه كان رجعة. (1) وإن أكره بالقول فهل يجعل كإكراهه على النكاح فيصح ، أم لا كإكراهه على الطلاق فلا يصح ؟ لعل الثاني أقرب. (حاشية سحولي) ( ) إذا بقي له فعل. (. عامر) (قرز) (4) قيل: ولو بالعقد ؛ لأنه رجعة ، لا عقد حقيقة ، ولذا لا يلزم المهر ونحو ذلك. (5) يعني : في المدخول بها. (6) إنما جاء بلما لاستغراق الماضي إلى الحال. (*) عبارة (الفتح) : لما يتعقبه فسخ ؛ ليعم فسخ الردة وغيرها ، وهو أولى. (قرز) (*) أما لو ارتدا معا في حال واحدة لم تمتنع الرجعة ما دامت العدة ، سواء رجع في حال الردة ، أو بعد الإسلام ، ولعل رجعته في حال الردة ، تكون موقوفة. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (7) فإن أسلم الذمي أو الذمية بعد طلاق رجعي ، ولحقه الآخر في العدة صحت الرجعة. (قرز) ****** PageV11P206 (1) يعني : في المدخولة. (2) وتصح الرجعة من الحر للأمة ولو قد كان تحته حرة ؛ لأنها إمساك. (بيان) (قرز) (*) فلو تقارن الانقضاء والرجعة صحت الرجعة على ظاهر (الأزهار) فلو التبس. فالأصل بقاء العدة. وقيل: يأتي على الأصلين. (*) (فائدة) لو وطئ بعد مضي العدة وادعى الجهل(1) بمضيها وجب المهر ، ويسقط الحد ، ولا يتكرر المهر بتكرر الوطء(2) ما لم يتخلل الحكم (3) أو التسليم ، ولا يقال بعد الحكم : هو يعلم أن الوطء عليه أحكام ؛ لأن من الجائز أن يظن أن الحكم بالمهر مسوغ له ذلك. (نجري)(2) إذا جهلت التحريم. (قرز) (1) [فإن علم المضي والتحريم حد ، وإن علم المضي وجهل التحريم فلا حد. (بيان معنى) (قرز)] (3) [المذهب لا يتكرر إلا أن يكون بعد التسليم (قرز)]. (3) مع النية. (*) لقول علي عليه السلام في المطلقة: (يحل لزوجها مراجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة). (غيث) (*) وأفهمت العبارة أنه لو بقى لمعة [ولو شعرة. (قرز) أو نسيت النية ms1573 ومذهبها الوجوب] ومات ورثت ؛ لأنها لم تنقض ، وهي قصة وقعت في صنعاء اليمن ، علمت امرأة في الحمام بموت المطلق لها ، ولم تتمم غسلها فأشهدت ، وخرجت ، فورثها الحاكم. وقال في (البحر) عن المؤيد بالله ، والإمام يحي ، والشافعي: إن النقاء كاف ؛ لقوله تعالى: {أن يضعن حملهن} ولم يعتبر الغسل. قلت : وهو قوي. (شرح فتح) (*) قال في التقرير إلا في الكتابية فتنقضي عدتها وإن لم تغتسل ؛ إذ لا حكم له. (بيان) المذهب خلافه. (قرز) وفي (البستان) ما لفظه : لا بد من الغسل عند من أجاز نكاحها ؛ لأنهم قد جعلوا لغسلها حكما في حل وطئها. وقواه (المفتي) (*) وأما المجنونة والكافرة فيكفي في انقضاء عدتهما انقضاء الحيضة الثالثة ؛ إذ لا حكم لغسلها. (حاشية سحولي) والأولى أنه لا بد من الغسل ، أو نحوه مما تقدم عند من أجاز نكاحها. ****** PageV11P207 (1) ولا بد من إجراء الماء والدلك في جميع بدنها ، فلو لم تدلك لم تخرج عن العدة. (من حواشي المفتي) (قرز) (2) قال : وتنوي بالتيمم ما لا يحل من قراءة ، وصلاة ، أو نحوهما ، وكذا للوطء ، وكذا لانقضاء العدة. (بيان لفظا) (3) ولو صلاة العيد [إذا كان مذهبها الوجوب. (قرز) إذا مضى وقتها في يومها. (قرز)] إذ حروج وقت المؤقت بمنزلة فعله ؛ لتعلقها به ، ووجهه قوله تعالى: {وأحصوا العدة} والإحصاء إنما هو لحجر الفرج بالاغتسال ، أو ما في حكمه ، وإذا القصد بالعدة الصلاح للزوجية للزوج ، ولا صلاح قبل الغسل. (بحر) (*) نحو أن لا يبقى من الوقت إلى الغروب إلا ما يسع أربع ركعات ?فإنها تنقضي ؛ لأنه قد خرج وقت اضطرار الظهر ، كما ذكره في شرح الحفيظ. (شرح فتح) وسواء تركت الصلاة لعذر أو تمرد. (غاية) فإنها تنقضي العدة وإن لم تغتسل ، ولا تيمم. (شرح فتح) (قرز) (*) تأخيرا. (شرح حفيظ) ولا فرق بين أن تكون واجدة للماء ، أو عادمة. (بحر) (4) اختياري ، واضطراري. (5) ولو تطهرت له ، أي : للإنقضاء صح. (شرح فتح) لأنها تستبيح بذلك التزويج. (حاشية سحولي) (قرز) (6) انقضاء العدة ، أو التزويج. (قرز) ومعناه في (حاشية سحولي). ****** PageV11P208 (1) قال الفقيه يوسف: وفي هذا نظر ms1574 ؛ لأن التيمم يبيح القراءة ، فكأنها تيممت لقراءة فتخرج من العدة ، وإن لم تقرأ. (زهور) (قرز) (2) مسألة) وتصح الرجعة بلا مهر ، فلو راجعها على مهرها لم يلزمه مهر ؛ لأن الرجعة قد تمت بقوله : راجعتك ، وقد ذكر المنصور بالله : أنها لو أبرأته من مهرها ، ثم رده عليها لم يصح ؛ لأنه لا يعود إلا بعقد جديد ، رواه في التهذيب ، فيأتي هنا مثله. (صعيتري). وفي (الغيث) إذا قال : راجعتك على ألف لزم إذ هو كالزيادة في المهر. (3) لأنه عزم على الوطء على غير الزوجة. (*) حيث علم. (قرز) (4) ولا يسري ، ويكون (1) لها أحكام النكاح في الواجب، والمندوب ، والمكروه ، والمباح. (شرح خمسمائة) (1) [ويكون حكمه في السراير حكم عقد النكاح ، فيشترط أن يتناول جميعها ، أو بضعها ، أو جزأ مشاعا. (قرز) بشرط أن يكون البضع فيه ، كما مر في النكاح]. (5) وتصح بالكتابة والرسالة ومن الأخرس بالاشارة. (حاشية سحولي لفظا) (6) وكذا المكره إذا راجع بالقول. قيل: إلا أن ينويه. (حاشية سحولي) (قرز) (7) وأما بعقد النكاح. فقال الفقيه حسن: تصح. وقيل: لا. ****** PageV11P209 (1) الشهوة قيد للمقدمات ، لا للوطئ فلا تشترط فيه الشهوة. (بيان معنى) (قرز) (2) لا بالخلوة إجماعا. [وقيل: فيه خلاف المنصور بالله.(شرح أثمار)] (3) ينظر ما الفرق بين القول والفعل في اشتراط العقل وعدمه ؟ وقد بيض له في (الرياض) ولعل الفرق أن الوطء تبطل به العدة في البائن ، فلم يفترق الحال ، بخلاف اللفظ. (ذكره الصعيتري) ينظر في الفرق. لأنه قد تقدم أن العدة تستأنف ، ولو من زنى. بل الفرق في البائن ، فلا اعتراض على الحاشية. وقيل: أخذ من بطلان الخيار في البيع من التقبيل. هذا أولى لئلا يلزم في المقدمات ؛ إذ لا تبطل بها العدة. (4) أو مكره له فعل. وفي (حاشية سحولي) : ولو لم يبق له فعل ، كلو استدخلت ذكره وهو نائم. (حاشية سحولي لفظا) وقال عامر : إذا بقى له فعل. (قرز) (5) حيث هو نظر مباشر ، كما في (البحر) (قرز) (6) العالم. (قرز) (*) ووجهه : عزمه على وطئها وهي غير زوجة. (قرز) (7) لأنها واجبة غير شرط. (8) عالم. (قرز) (9) أو ارتجعنا. (بيان) (*) أو استنكحتك ms1575 ، أو تزوجتك ، أو عقد النكاح صحيح. (قرز) ****** PageV11P210 (1) واختاره في (الهداية) لأن الإمساك رجعة. (*) (مسألة) وكنايتها كأعدت الحل الكامل بيني وبينك(1) أو أدمت المعيشة بيننا. الإمام يحي : ولا تنعقد بالكناية وإن نواها كالنكاح. الشافعي : بل ينعقد بها كالطلاق. قلنا : تشبييهها بالنكاح أولى. (بحر) (1) إذا نواها. (مفتي) أو رفعت التحريم بيني وبينك. (2) لا نظر ؛ لأن لفظ الإمساك لاستدامة النكاح ، نحو: أمسك عليك زوجك ، فيكون لفظ الإمساك رجعة. ****** PageV11P211 (1) لا مختلف ، ومع اختلاف المذهب ، أو المشاجرة لا بد من الحكم. (بيان) (2) وفي الصغيرة والآيسة لم يمر عليها ثلاثة أشهر ، وفي المنقطعة لعارض بأن لا يمر عليها ثلاثة أشهر ، وأن يشهد ، وأن ينوي ، وأن لا يقصد المضاررة ، وأن تكون بلفظ الرجعة ، وأن لا تكون مبهمة ، وأن لا تكون بالإجازة ، ولا من السكران ، وأن لا تكون ثلاثا بلفظ واحد (1)وتصادقا على أنقضاء العدة. (راوع) (1) ولا يرتد أحدهما ، وأن يكون بالقول لا بالفعل ، وأن يكون صريحا لا كناية. (سماع رواع) وأن لا يمر الحيض في حق الكافرة ولو لم تغتسل ، ولا بلفظ الخلع ، وأن لا يكون قد طلقها واحدة ونوى ثلاثا ، وأن لا يمضي ثلاثة أشهر في المنقطعة ، وأن لايعقد بها ، وأن لا يكون الطلاق باختيار الزوجة في التمليك ، وأن لا تكون قد انقضت العدة قبل العلم بالطلاق في حق العاقلة الحائل ، وأن لا تكون قد اغتسلت حتى لم يبق إلا دون عضو ، حيث طهرت لدون عشر ، ولعشر ولو لم تغتسل ، وأن لا يوكلها بالرجعة ، وأن لا يكون العبد قد طلق زوجته اثنتين ولو حرة ، وأن لا يكون الحر قد طلق زوجته اثنتين أو واحدة ، أو قد مضى عليها قرءان ، وأن لا يكون قد أكره على طلقة ثالثة ، وأن لا تكون الرجعة بلفظ الإمساك ، وأن تعلم الرجعة قبل خروجها من العدة ، وأن لا يقصد مضاررتها ، وأن لا يكون قد أقر بأنها بائن وصادقته ، وأن لا يكون قد وجد السبيل إلى الحرة حيث المطلقة أمة ، وأن لا يمضي ثلاثة أشهر في المجنونة ، وأن لا يكون قد آلى منها ms1576 ، حيث قد مضت أربعة أشهر وعشر ولم يفئ. (منقوله) ****** PageV11P212 (1) أو رضاء ولي الصغيرة والمجنونة. (قرز) (*) مع اتفاق المذهب ، وإلا فسيأتي "ولتمتنع مع القطع" (2) لقطع الشجار ، وأما الرجعة فقد ثبتت. (بحر) فإن اختلف مذهبهما ، أو تشاجرا منع منها ، ومنعت من التزويج بغيره ، حتى(1) تكمل عدتها. (1) [حتى يحكم بينهما حاكم بصحة الرجعة ، أو بطلانها. (بيان) (قرز)] (3) بشرط أن لا تنقضي عدتها قبل حصوله. فإن التبس فالأصل عدم الانقضاء. (قرز) (4) والعدة باقية. (حثيث) فإن تقارنا ؟ المختار عدم الرجعة ؛ لأن الرجعة إنما تقع عقيب حصول الشرط ، وهنا لم تقع عقيبه. (شامي) (قرز) وعن عامر : ولو بعدها ، إلا إذا قال : فقد راجعتك الآن ، وهذا الذي يحفظه سيدنا [يعني : سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع]مع الإشكال عما يلزم فيه من تقدم المشروط على شرطه وسيدنا حفظه الله حفظ كلام عامر. (من خط سيدنا حسن) (5) ينظر فيمن قال لزوجته : إذا جاء زيد فقد راجعتك الآن ، ثم تزوجت قبل مجئ زيد بعد انقضاء العدة ، هل تصح هذه الرجعة ؟ ويصح النكاح قبل مجئ زيد أم لا ؟ المختار : صحة النكاح ، كما صرح به في (البيان) في من قال لزوجته : أنت طالق اليوم إذا جاء غد طلقت بفجر غد. المختار عدم وقوعه [يعني : وقوع الرجعة] كما في (البيان) عن المنصور بالله ، والشافعي. (قرز)?وكذا لو قدم في العدة لم تصح الرجعة ؛ لأنه فيه تقدم المشروط على شرطه. (6) أو ماضيا. (بيان) (قرز) نحو إن قد قام زيد [فقد راجعتك. (قرز)] ****** PageV11P213 (1) ويدخلها التشريك ، والتخيير. (قرز) (2) ومن أحكامها أنها لاتتبعض ، بل تسري ، ويتأبد مؤقتها ، فحيث راجع ما يصح بالعقد عليه كالبضع يصح وفاقا ، وحيث راجع منها ما لا يصح العقد عليه ، فالخلاف في تشبيهها بالطلاق ، أو بالنكاح. (3) ظاهر هذا أنه يصح تعيين المراجعة. قال في (الصعيتري) : وفيه نظر ؛ لأن التعيين إن كان في العدة فهو بنفسه رجعة (1) وإن كان بعدها صارت الزوجة ملتبسة بأجنبية ، ولا يصح تعيينها(2). (صعيتري) فقد التبست بمطلقة بائنا فيرفع اللبس بطلاق. (شرح فتح) لكن فائدته أنه لا يحد إن وطئ أيتهن بعد ms1577 العدة ، ولو علم بتحريمه ؛ لجواز أن تكون هي المراجعة ، ولها نصف مهرها ، وميراث المراجعة يقسم بينهن. (أثمار على الأزهار) ينظر ما وجه لزوم نصف المهر ؟ وهل يسقط لأن الأصل براءة الذمة ؟ (2) بل يصح ؛ إذ قد راجع. (قرز) (1) يقال : ليس برجعة على جهة الاستقلال ؛ لأنه لو لم تتقدمه رجعة ، ثم عين إحداهن للغير بسؤاله أيتهن المراجعة لم تكن رجعة. (*) بشرط أن يكون التعيين في العدة. (صعيتري) وعن (سيدنا إبراهيم حثيث) و(المفتي) : ولو بعد العدة ؛ إذ قد راجع. (قرز) (4) ويضيف المولى لفظا. (قرز) (*)ولو كان الوكيل كافرا. (بيان) (قرز) (5) وتضيف [لفظا. (قرز)] إلى الزوج. (قرز) ****** PageV11P214 (1) صوابه : غير عقد. (2) إذا كان عقدا. (سحولي) وقيل: لا فرق ، وهو قوي. (عامر) يعني : إن شبهت بالطلاق لم تصح ، وإن شبهت بالنكاح صحت. (غيث) والمؤلف عليه السلام قوى ذلك ، واستضعف قول من شبهها بالطلاق ؛ لكونها تصح من الكافر ، ومن المرأة ، لما عرفه من قوة الشبه بالنكاح ، وليس من شرطه المساواة للمشبه به في كل وجه. (وابل) (*) فائدة لا تلحق الإجازة من غير عقد إلا الرجعة ، وقضاء الدين ، والقسمة. (عامر) وفائدة إجازة قضاء الدين الرجوع على المديون. (قرز) وفي إجازة الإجازة في البيع ، وفي القرض ، وإجازة الغبن ، وإجازة أحد الشريكين حيث استنفق أحدهما أكثر من الآخر ، وإجازة الوارث بما أوصى به الميت ، وإجازة قبض المبيع ، وإجازة السيد عتق مكاتبه وإن لم يكن عقدا. (قرز) والصدقة. (قرز) (*) في العدة. وقيل: ولو بعد العدة ؛ لأنها كاشفة. (حثيث) و(هبل) (قرز) ****** PageV11P215 (1) أو لوليها إن كانت صغيرة. (قرز) أو مجنونة. (قرز) (2) الأقل من المسمى ومهر المثل ، ولا يتكرر المهر ، ما لم يتخلل التسليم. (قرز) (*) لأن العقد باطل. (3) أو علموا ، ولم ينكروا مع التمكن (نجري) (*) الكتمان. (*) وهذا حيث لم يعلم الحاكم بكتمانهم إلا بعد الحكم بشهادتهم ؛ إذ لو علم قبل لم يعمل بشهادتهم إلا بعد التوبة والإختبار. (4) لقوله صلى الله عليه وآله : (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) والمراد بالضر أنك لا تبتدئ بالمضاررة ، والإضرار : أن تضارر من يضاررك. وقيل: الضر ما تضرر به ms1578 صاحبك ، وتنتفع منه أنت ، والضرار : ما تضرر به من غير نفع. وقيل: هما واحد ، وتكرارها للتأكيد. (نهاية) (5) وكذا إذا لم يطلق بعد الرجعة ، وقصد بالرجعة منعها من التزويج ، لا رغبة فيها فإنه يحرم عليه. (بيان معنى) (6) في ثلاث صور : حيث ادعت أنه طلقها بعوض خلعا ، أو العكس ، أو ادعت أنه أوقع عليها ثلاثا. (ذويد) (قرز) (*) عبارة (الأثمار) : والقول لمنكر خلاف الأصل. ****** PageV11P216 (1) في الحال.(*) وفي (البيان) ما معناه : إلا أن يدعي إسقاط حق عليه. (بيان) يعني : فيما مضى ، نحو أن يدعي وقوعه في وقت متقدم ، ويريد إسقاط نفقتها ونحوها عنه بعد ذلك الوقت فعليه البينة. (بستان لفظا) (قرز) [وادعى علمها ، أو كانت حاملا ونحوها. (قرز)] (*) وهو السكنى. (2) في الطلاق ، لا في الحقوق الماضية فيبين. (شامي) (قرز) (*) لكن لا يقبل قوله في إسقاط ما هو حق لها ، بل ما هو حق له يسقط فقط ، والمختار أنه يقبل قوله مطلقا ، في الحال والمستقبل ، لا في الماضي. (قرز) (*) أما لو ادعى أنه طلقها على عبد فأنكرت ثبت الطلاق. فإن بين بالعبد ، أو نكلت ، أو ردت اليمين وحلف استحق ، وإن حلفت كان الطلاق بائنا في حقه ، رجعيا في حقها ، فإذا راجعها منع منها ، ومنعت من زواجة غيره ، فلو كان معينا فأعتق ثم قتله لزمه قيمته لها ، ودية لورثته. (بستان) ولا قصاص في قتله ؛ لأن الظاهر أنه عبد. (بهران) (3) ولا يمين عليه ؛ لأن دعواه كالإقرار ، ولا تسمع بينتها [لأنها على نفي]. (قرز) (4) ويبين الزوج إما على إقرارها ، أو على المفاجأة ، فإن بين على الوطء وثبت أنها بكر كان جرحا لبينة الزوج. (ديباج) (قرز) ****** PageV11P217 (1) وهو أن يطلقها ثلاثا للسنة ، متخللات الرجعة ، مشهدا ، ناويا. (2) وقد كان مذهبها أنه رجعي. (3) وتعلم الزوجة أنه عالم بذلك. وقيل: لا فرق. (قرز) (4) قيل: لا عبرة بنسيانه ؛ لأنه منكر. (نجري) (قرز) وقيل: أما إذا كان ناسيا دافعته بغير القتل. وقيل: يكون كالمثال الآخر. (5) بل ولو حكم. (قرز) (*) هذا إذا اتفق مذهب الحاكم والزوج ، وأنكر الزوج ، ولم تبين ، وقررها الحاكم استنادا إلى الظاهر ، وأما ms1579 لو كان مذهبه خلافه ، وحكم بمذهبها لزمها باطنا وظاهرا. (نقل من خط قال فيه : نقل من خط (المفتي) و(المفتي) نقله من خط القاسم). (*) حيث أنكر الزوج الطلاق بالكلية ، وأما لو أقر لزمها الحكم باطنا وظاهرا. (مفتي) (فرز) ولفظ (البيان) (فرع) أما لو كان الزوج مقرا بالطلاق ، أو الرضاع ، ولكن تشاجرا ، أو اختلف مذهبهما فإنه يلزمهما حكم الحاكم ظاهرا وباطنا ، فلو كان مذهبه الجواز ، ومذهبها عدمه ، ولم تمنعه نفسها لم يحل له مداناتها إلا بعد الحكم من الحاكم ؛ لأن فعله يكون سببا في فعلها المحظور. (بيان) وكذا العكس ، ولها قبله. (قرز) ****** PageV11P218 (1) وعنده أنه رجعي. (2) بل ولو أجبرها الحاكم إذا لم يحكم ، فإن حكم نفذ ظاهرا وباطنا ؛ لكن لا يلزمها مذهبه إلا بحكم ، وقد أقر ?بوقوعه حيث بينا للحاكم صفة الطلاق ، وإلا لم يجز لها التمكين ؛ لأن الحكم في الظاهر فقط. (3) الفقيهان علي ، وحسن. (4) فإن قتلته وجب عليها القصاص في الظاهر. (قرز) إلا أن تبين الزوجة أنها قتلته على محظور فلا يقص منها. (قرز) (*) لأنه يطلب منها فعل محظور عندها ، كما تدافع المجنون إذا أراد أن يفجر بها. (ذكر معناه المؤيد بالله) (5) وفائدتها أنها لو وضعت في آخر أمس سقطت عنه النفقة (1) لأنها انقضت عدتها (قرز) (1) وفائدة دعواها أنها لا عدة عليها ، فيصح من الغير أن يعقد. (*) بالنظر إلى الحقوق الواجبة ، فأما بالنظر إلى حل الوطء فلا [إذا كان الطلاق بائنا] لأن إقرار الزوج في حكم الطلاق. (غيث لفظا) (قرز) (6) بالنظر إلى الحقوق. ****** PageV11P219 (1) لا يتحقق الاختلاف في الحال ؛ لأن قولها : طلقتني الآن. معناه : قبل هذا اللفظ ، فهو ماض حقيقة ، فيكون هذا تجوزا من الإمام عليه السلام. (مفتي) (2) أي: إنشاء. (*) لعله يريد في الظاهر ، وقد ذكر معناه الشكايدي. وقيل: ظاهرا وباطنا ؛ لأنه صريح. (حثيث) (3) شرطا أو عقدا. (قرز) (4) يقال : هذا عقد على غرض فقد وقع بالقبول وإن لم تدخل. يمكن أن يقال : الدعوى من الزوج أنه قيد الطلاق ولم يقبل ، ولا امتثلت ، وقالت : بل وقع من غير تقييد. (مفتي) (قرز) (5) فأما العكس : لو ms1580 ادعت التقييد وبينت به ، فقد حكم بالطلاق لإقرار الزوج ، إلا أن الفائدة في الحقوق ، كما في المسألة الثانية (ذكر معناه الشامي). (قرز) ****** PageV11P220 (1) يقال : لو كان المدعي لحصول الشرط هو الزوج هل يحكم عليه بإقراره بوقوع الطلاق ؟ ويبين بالنظر إلى سقوط الحقوق حيث سقط عنه حق بذلك ؟ أم يفصل بأن يعلم كذبه في دعواه حصول الشرط ، كموت زيد حيث عجله في الشرط ، وادعى حصوله ، والحال أن زيدا حي وبين ما لا يعلم فيه كذبه ؟ ينظر. (حاشية سحولي) وقيل: مفهوم الأزهار أن قوله في عدم التقييد. وإذا بينت كانت زوجه ، وكان القياس أن نؤاخذها بقوله، وأن يكون لمصلحة ، وفي الحال إن كان الزوج ، وكذا في سائر المسائل. (إملاء شامي) (*) (?فرع ) فإن اختلفا في قدر عوض الخلع ، أو في جنسه ، أو في نوعه، أو في صفته، ففي الشرط البينة عليها ، وفي العقد القول قولها مع يمينها (1) (بيان) لفطا ؛ لأن الطلاق قد وقع بالسؤال، والزوج مدعي الزيادة ، وفي الشرط الأصل عدم الطلاق. (بستان) (قرز) وفي حاشية : وإذا اختلفا في جنس العوض ، أو نوعه ، أو صفته فالقول قوله ، والبينة عليها في الشرط ؛ لأنها تدعي حصول الشرط ووقوع الطلاق والأصل عدمه فتبين، بخلاف العقد فالدعوى عليها بالمال ؛ لوقوع الطلاق بالقبول ، فكان القول قولها. (قرز) (1) لأنها تريد الطلاق بما ادعت والأصل عدمه ، والبينة عليه حيث هو مدع حصول الشرط للإطلاق. (هامش بيان) (قرز) ****** PageV11P221 (1) فإن كان الأصل الحصول ، نحو أن يقول: إن لم تدخلي الدار هذا اليوم فأنت طالق ، ثم مضى اليوم واختلفا في دخولها ، فالبينة عليها أنها دخلت عند الهادي عليه السلام ؛ لأن الأصل عدم دخولها. (بيان لفظا) (قرز) (*) فيبين الزوج بالنطر إلى الحقوق ، وأما حصول الطلاق فالقول قوله ، كإقراره بالطلاق.(شامي) (قرز) (2) إثباتا ، وأما النفي فالقول قول مدعي حصول الشرط ، وهو النفي ، ولأنه الأصل ، كلو قال: إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق فاختلفا فالقول قولها ؛ لأن الأصل عدم الدخول. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) ولا بد أن تشهد العدلة أنها شاهدت خروج الحمل من فرجها ، على أنها ms1581 شاهدته بين فرجها لا فراشها ، فلا يكفي. (بيان بلفظه من فصل الاختلاف).. قال (المفتي): لا أن يعلم أن منها ، كما في الشهادة على الصوت. (قرز) (3) والميراث وانقضاء العدة (1) وغير ذلك من الأحكام. (قرز) (1) يقال : لا انقضاء عدة في هذه الصورة ؛ إذ وقوع الطلاق متأخر عن الولادة. (سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد رحمه الله) (*) وتحلف إذا طلبها الزوج ، ولو كانت شهادتها محققة، وهذا خاص في هذا الموضع فقط ، خلاف الباقر. (حاشية سحولي) وقيل: لا يمين عليها ؛ لأنها محققة. (عامر) (قرز) ****** PageV11P222 (1) على أحد قولي المؤيد بالله (1) وأبي حنيفة، وأما على قول الهدوية فلا بد من عدلة في طرفي الحيض [وثبتت الأحكام. (بحر)](1) وفرق بينه وبين الولادة أن الحيض لم تجر العادة بأن النساء يحضرن عليه فيقبل قولها ، بخلاف الولادة فيحضرنها ، فعليها البينة. (وابل) (2) لفظ (الغاية): كبنت العشر وفاقا ، وبنت التسع على الخلاف. (3) وعليها اليمين. (*) ولو قال: إن كنت ?تريدين الخروج أو الموت. فقالت: أنا أريده طلقت ؛ لأن محل الإرادة القلب ، ولا طريق إلى ما في قلبها إلا كلامها ، هذا في الظاهر ، وأما في الباطن إذا كانت غير مريدة فقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: لا تطلق. وقيل: تطلق. فلو كانت الإرادة مما يعلم كذبها كالعذاب ، ففي الكافي، وأبو حنيفة : لا تطلق وفي الوافي ، وأبو يوسف ، ومحمد : تطلق ؛ لأنا متعبدون بما تقوله بلسانها. (كواكب) (4) عائد إلى الاحتلام فقط ، وأما المشيئة فيكفي فيها التمييز. وفي (البحر): لا بد أن تكون مكلفة. (5) إلا أن يقول : إن كنت دخلت الدار فإنه حقيقة في الماضي ، مجاز في المستقبل. (بيان معنى) (قرز) [يقال المعلل كالمطلق فيطلق في الحال دخلت أم لا. (سيدنا عبدالله المجاهد رحمه الله)] ****** PageV11P223 (1) بل هو ماهية الشرط ، ومثال الكيفية أن يتفقا على أن الشرط دخول دار زيد ، ويقول أحدهما : كونها راكبة، أو ماشية ، أو عارية ، أو ضاحكة ، أو نحو ذلك ، وينكر الآخر ماهية ذلك الشرط ، فإن القول قول مدعى المعتاد. (تكميل) وفي عبارة المختصر تسامح ؛ لأنه عبر بالكيفية عن الماهية. (*) وماهيته ، وصفته. (شرح فتح) ms1582 الكيفية: ما سئل عنها بكيف. والماهية : ما سئل عنها بما. (*) وهذا كله إذا كانت من ذوات الحيض ، لا الشهور والولادة فالبينة عليها بعدلين في الأشهر ، وعدلة في الولادة ، وتحلف معها المؤكدة إذا طلب منها. ذكره في الشرح. (بيان) وقيل: لا تحلف ؛ لأن بينتها محققة. (2) فلو اتفقا على أن الشرط دخول دار زيد ، لكن ادعى أنه شرط دخوله راكبة ، أو عارية ، وأنكرت ذلك فالبينة عليه ؛ لأنهما اتفقا على الشرط ، وادعى الزوج زيادة عليه. (بيان) وفي (الأزهار) خلافه، وهو أن القول للزوج في كيفيته ، ومثله في (التذكرة). ولفظ (شرح الفتح): والقول له في ماهية شرطه ، أي: شرط الطلاق ، كأن يقول أحدهما : الشرط دخول الدار. ويقول الآخر : بل الخروج. وكذا له في كيفيته ، كأن يقول أحدهما: الشرط دخول الدار راكبا. ويقول الآخر : ماشيا. وهذا هو الهيئة. وفي (الغيث): أن الكيفية دخول دار زيد ، أو عمرو ، وكذلك في صفته كدخول الدار الكبرى، ويقول الآخر الصغرى. (شرح فتح لفظا?? ) (3) المركبة من شرط وجزاء. ****** PageV11P224 (1) ولا يقال: إن هذا من باب الحقيقة والمجاز فقد هدم ؛ لأنهما اختلفا في نفس اللفظ ، ما هو بخلاف مجازيته فإنهما اختلفا في معناها ، وقد ذكر معناه الإمام المهدي عليه السلام. (*) والفرق بين هذه الصورة وصورة المجاز : أنهما اختلفا في الإرادة في صورة المجاز ، وهنا اختلفا في إيقاع اللفظ. (أم معنى) (قرز) (2) فإن ادعى الزوج وأنكرت فعليها اليمين ، وتكون على العلم ؛ لأنها على فعل غيرها ، ذكره المؤيد بالله ، والفقيه حسن. (قرز) (3) بل بالإنشاء. (قرز) (*) فإن اتفق [أو التبس. (قرز)]كلامهما في حالة واحدة فالقول قولها. (بيان) لأنها مخبرة عن أمر ماض ، فإن علم تقدم أحدهما ثم التبس جاء على الأصلين ، هل يعتبر الأصل الأول أو الثاني ؟ فعند الهادي الثاني ، وعند المؤيد بالله الأول ، فيحكم بالرجعة عند الهادي ؛ لأن الأصل الثاني النكاح ، والأول عدم النكاح. وقيل: على أصل الهادي عدم الرجعة ، وعلى العكس (1) عند المؤيد بالله. (1) وقيل: لا تحل له إلا بعقد آخر ، ولا تخرج منه إلا بطلاق. (*) وهل المراد به بالسبق بالدعوى عند الحاكم ms1583 ؟ أو في ذات بينهما ؟ اختلف فقهاء اليمن ، فقال ابن العجيل : نعم. أي: العبرة بالسبق عند الحاكم. وقال الحضرمي : الذي يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه ، بل في ذات بينهما. ****** PageV11P225 (1) ولو كانت معتادة لها. (شرح فتح) (قرز) (*) والنادرة : من تسعة وعشرين إلى دون ثلاثة أشهر. (شرح فتح) و(حاشية سحولي) (قرز) والمعتادة ثلاثة أشهر. (قرز) (2) لا إقراره ؛ لأنه طلاق في الظاهر (*) والوجه في قبولها بعد الإنكار مع أن الحق لله تعالى: أن الإقرار المتقدم ليس محضا في تكذيب إقرارها لإنكارها فيها مستند الأصل ، وهو عدم الرجعة ، فلعلها بعد ذلك عرفت حصول الرجعة بوجه ما فقبل منها ، وهذا ما لم يتصادقا على عدم الرجعة في العدة ، ولا عبرة بمصادقته بانقضاء العدة ؛ لأنه يمكن اجتماعه هو والرجعة قبل حصوله. والله أعلم (*) يعني : قبل أن يصادقها الزوج على عدم صحة الرجعة. (عامر) (3) وظاهر ما سيأتي في الإقرار ، في قوله : "إلا ما صودق فيه غالبا" في أنها لاتقبل ؛ لأنه رجوع عن البينونة ، واختاره (المفتي). (قرز) ****** PageV11P226 (1) أي : المضي. (2) هذا في النفقة ، من غير نظر إلى الرجعة ، فأما الرجعة فقد تقدم الكلام فيها ، فلا يقال : في الكلام تكرار. وفي حاشية : ولايقال هذا تكرار ؛ لأنه في الطرف الأول ، في قوله : "لمن سبق إنشاء للرجعة" وهذا دعوى وإجابة ، فلم يكن تكرارا. (مفتي) و(شامي) (*) ( فائدة ) إذا ادعى الزوج انقضاء العدة بالأشهر لكونها ضهياء ، وأنها لم تحض أصلا ، وقالت الزوجة : بل العدة باقية ، وأني من ذوات الحيض ، وإنما انقطع الحيض لعارض فأنها تربص إلى الستين السنة ، فهل يكون القول قول الزوج ؛ لأنه منكر للحيض من الأصل ؟ أو يكون القول قول الزوجة ؛ لأنها منكرة للمضي ؟ ولأن الأصل الصحة وهو الحيض ، كما يأتي في الجنايات على قوله : "وانقطاع الولد" قال المحشي : ولو قبل ثبوته. [وهو المقرر هناك فينظر. يقال : قد صادقته هنا بالانقطاع ، وادعت أنه بعد الثبوت فتبين. (سماع سيدنا علي رحمه الله)] (3) حيث لم يسبق الزوج [بدعوى الرجعة ، فكما تقدم]. (قرز) (4) والبينة على الزوج لأجل استحقاقه مثل نفقة العدة في المخالعة. (قرز) ****** PageV11P227 (1) في ms1584 الرجعي. (قرز) (2) من بعد الثلاث إلى تمام العشر. (قرز) (*) إنما قيده باليوم ؛ لأنه أقل ما يكرر فيه الدعوى في الأصل ، وإلا فهو يمكن بأقل من ذلك. (3) أي : إذا ادعى الورثة انقضاء العدة قبل موته ؛ لئلا ترث ، فتحلف مرة واحدة ، لا أنهم يحلفونها كل يوم مرة ، فلا معنى له. (قرز) (4) إذا تعلقت دعوى الزوج جملة الحيض حلفت الزوجة في تسعة وعشرين مستمرا حتى تقر ، فإذا أقرت بحيضة حلفت في ستة وعشرين يوما مرة واحدة ، ثم تترك ستة عشر يوما ، ويكرر الحلف في ستة عشر حتى تقر ، فإذا أقرت تركت ثلاثة عشر يوما ، وتحلف مرة واحدة ، ثم تترك ثلاثة أيام وتحلف ، ثم بعد الثلاث في كل ثلاثة أيام فإن أقرت بالثالثة حلفت بعد الثلاث إلى تمام العشر. (5) وذلك لأن الشهر أقل ما يمكن انقضاء الثلاث الحيض فيه ، فيقدر أنها تحيض في أول الشهر ثلاثا ، ثم تطهر عشرا ، ثم تحيض ثلاثا ، ثم تطهر عشرا ، ثم تحيض ثلاثا ، وذلك تسعة وعشرون يوما ، فقولهم : شهرا تقريبا ، فيكون تحليفها بعد مضي تسعة وعشرين يوما ، وحتى تحيض. (*) صوابه : في كل تسعة وعشرين مرة ، مادامت منكرة ، فإذا أقرت بحيضة قدر لها عشر طهرا ، وثلاث حيضا ، وعشر طهرا ، وثلاث حيضا يكون ستة وعشرين يوما ، ثم تحلف في ستة وعشرين يوما مرة واحدة ، ثم يقدر لها ثلاث حيضا ، وعشر طهرا ، وثلاث حيضا تكون ستة عشر يوما، ثم تحلف في ستة عشر يوما مادامت منكرة ، فإذا أقرت بالحيضة الثانية قدرت لها عشر طهرا ، وثلاث حيضا ، تكون ثلاثة عشر يوما ، ثم تحلف في ثلاثة عشر مرة ، ثم تحلف في كل ثلاثة أيام مرة حتى تقر بالحيضة الثالثة ، فإذا أقرت بها ولم تخبر بأنها قد انقضت فبعد ثلاثة أيام تحلف كل يوم مرة ، إلى مدة أكثر الحيض وهو عشرة أيام. (سماع سيدنا محمد بن علي المجاهد) (قرز) ****** PageV11P228 (1) مع يمينها ما لم يغلب في الظن كذبها. (شامي) (قرز) (2) ولو حسبة ، [كما تقدم في الضروب]. (*) والأمة تصدق في وقوع العتق ما لم ينازعها الإمام لبيت ms1585 المال. (سماعا عن الإمام علي بن الحسن) (قرز) (*) أو فسخها ، أو مات عنها ، أو ارتد. (قرز) لا لو أضافت إلى نفسها ، بأن تقول : فسخته.(قرز) [لأنه تقرير لقولها]. (3) مع يمينها إن طلبت. (4) فلو رجع زوجها الأول وأنكر الطلاق ؟ قال عليه السلام : كانت كامرأة المفقود بعد الشهادة على موته ، يعني : أن النكاح الثاني باطل ، فتستبرئ منه ، وتعود إلى الأول ، ما لم تبين بوقوع الطلاق أو نحوه. (نجري) (قرز) ****** PageV11P229 (1) وإنما خص الظهر دون البطن والفخذ والفرج ، وهو أولى بالتحريم بعدا عن اللفظ القبيح ، والظهر موضع الركوب ، والمرأة مركوبة إذا غشيت ، فكأنه لما قال : أنت علي كظهر أمي أراد ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي في النكاح ، فأقام الظهر مقام الركوب ؛ لأنه مركوب ، وأاقام الركوب مقام النكاح ؛ لأن الناكح راكب، وهذا من لطيف الكنايات ، وغرائب الاستعارات. (شفاء) ووجه آخر : هو أن إتيان المرأة وظهرها إلى السماء كان محرما عندهم ؛ لأن الولد يكون أحول ، فقصدوا التغليظ. (كشاف) (2) لثبوت اليد عليها. (3) من الزوجة. (4) بعد العود. (قرز) (*) يحترز من الإيلاء ، فالكفارة فيه بعد الوطء ، لكن يقال : قد خرج من قوله : "يوجب تحريم الاستمتاع". (5) انقضاء الوقت في المؤقت. ****** PageV11P230 (1) ينتقض بالبيع والنكاح ؛ لأنه يصح بالكتابة والإشارة ، وليس له كناية ، وينتقض باليمين ، ولها كناية يعني : فلا يصح بالإشارة. (2) ولأن الله تعالى علق الذنب بالقول في قوله : {الذين يظهرون منكن من نسائهم} الخ الآية {وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} فسماه زورا ، ولا زور إلا بالقول ، ولم يوجد لأحد من الأئمة السابقين نص فيه. (غيث) (*) وهو ظاهر الأزهار. (3) المختار أنها لا تصح كالشهادة ، وأما الكتابة والإقالة فسيأتي الكلام فيها. (4) يعني : مكاتبة العبد. (*) في أن لها لفظا مخصوصا، لا في كونهما لا يصحان بالكتابة والرسالة ، والإشارة ، فهما يصحان بهما. (*)أما الإقالة والكتابة فيصحان بالإشارة والكتابة ، كما سيأتي. (قرز) (5) لفظ زوج ليس في (الأزهار) بل في بعض نسخ (الغيث)??. ****** PageV11P231 (1) أخو عبادة بن الصامت الأنصاري. (2) خولة [وقيل: جميلة] بنت مالك بن ثعلبة. (شرح فتح) وفي (الكشاف) خولة بنت ثعلبة ، من أول سورة المجادلة. ولفظ ms1586 (الغيث) : خولة بنت خويلد. قلت : وقد يقال : بنت ثعلبة. قال في التفسير: وهما أسماء أبيها وجدها فإلى أيهما نسبت جاز. (*) وهي المجادلة التي نزلت الآية بسببها ، وذلك أنه نظر إليها وهي تصلي فأعجبته ، فأمرها أن تنصرف إليه فأبت ، وثبتت على صلاتها فغضب ، وكان به خفة ولمم ، فقال لها : أنت علي ظهر أمي ، وكانت طلاقا في الجاهلية ، فندم ، وندمت ، فأتت الرسول صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك ، وقالت : انظر هل من توبة له ؟ فقال صلى الله عليه وآله : (ما أرى له من توبة في مراجعتك) فقالت: ما ذكر طلاقا ، وروي أنها قالت : لي أولاد صغار إن ضممتهم الي جاعوا ، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فقال : (ما عندي من أمرك شئ) فرفعت يدها وقالت : اللهم إن أوسا طلقني حين كبر سني ، دق عظمي ، وضعف بدني ، وذهبت حاجة الرجال مني ، فرحمها الله وردها إليه ، وأنزل الآية ، وهي قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} الخ الآيه. (صعيتري) (3) متتابعين) ليس من الحديث ، بل من شرح القاضي زيد. [قلت : بل هو نص الآية الكريمة التي وردت في سورة قد سمع. في شأن هذه القصة. وأيضا فقد ذكر ابن بهران في تخريجه علي البحر هذه الرواية ، وأتى بلفظ النسائي ، وفيه (فقال : يعتق رقبة. فقلت : لا يجد. فقال : فيصوم شهرين متتابعين. قلت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال : فليطعم ستين مسكينا. قلت : ما عنده شيء يتصدق به.. إلى آخر الحديث. (انظر هامش البحر 3/227) وذكر رواية أخرى أخرجها أبو داود عن عائشة.. إلى أن قال..فاجكم في ما أراك الله. قال : حرر رقبة. قلت : والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها ، وضربت صفحة رقبتي. قال : فصم شهرين متتابعين. قلت : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ... الخ الحديث (انظر هامش البحر الزخار 3/228) (محقق) ****** PageV11P232 (1) بفتح العين والراء المهملتين. (ديوان) (*) تمامه : (فقال يارسول الله : والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني. فقال صلى الله عليه وآله ms1587 وسلم : كله أنت وأهلك ، وقع على امرأتك) ذكره في (الأحكام) ولايقال : يؤخذ من هذا جواز صرف الكفارة في النفس ، والقريب ؛ لأنه روي أن زوجته قالت : وأنا أعينك بعرق آخر ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (أحسنت) الحديث ، قال عليه السلام : فلعله كفر بما أعانته به زوجته ، وأكلوا ما أعانه به صلى الله عليه وآله وسلم [وقيل : إنه مخصوص بهذه القصة] (*) وهو ثلاثون صاعا ، وقيل: خمسة عشر صاعا ، وقيل: ستون صاعا. (شرح بهران) (2) وصدر الإسلام. (وابل) و(بحر) (3) ولو عبدا ، ولو هازلا. (*) حال إيقاعه في المعلق ، ولو حصل حال جنانه فإنه يصح. (بهران) (قرز) فإن قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت الدار بعد أن صار مجنونا صح الظهار. (تكميل) ولعله يحنث بالوطء ، أو أي: مقدماته فيكفر عنه الولي ، كلو حلف عاقلا ، ثم حنث مجنونا ، هذا الذي يظهر والله أعلم. (شامي) لعل هذا مبني أن هذا الوطء يكون عودا ، والمختار خلافه. ولفظ (حاشية سحولي): فمتى أراد أن يطأها بعد أن يكفر كانت هذه الإرادة عودا ، فيصح التكفير بعدها ، وغير هذا لا يكون عودا في الأصح. (لفظا) (قرز) ****** PageV11P233 (1) يقع. (قرز) (2) ما لم ينوه. (قرز) (3) ولو تأويلا. (قرز) (4) ووجهه أن من توابع الظهار الكفارة ، وهي قربة فلا تصح من الكافر. (وشلي) (5) في الذمي. (*) قلنا : قال تعالى : {والذين يظاهرون منكم} والخطاب للمؤمنين. (6) أي : عتق أو إطعام. (7) غير حمل. (8) خلاف اللؤلؤلي من أصحاب الشافعي. (9) وصورته أن تقول : أنت علي كظهر أمي ، أو أنا عليك كظهر أمك. وفي (البحر) ما لفظه : الحسن بن زياد : ومنك أو عليك كظهر أمي انعقد؛ إذ هو يمين فيصح منهما جميعا. (10) أبو حنيفة ، وأحد قولي المؤيد بالله. [حيث أضاف إلى حال الزوجية]. (11) ولو بعجمي عرفه ، أو هازلا. (12) خلافا للحسن ، والنخعي ، في مظاهرة الأجنبية الأجنبي. (كواكب) (13) ولو بنكاح فاسد. (قرز) (*) ووجهه: أن موجب الظهار الطلاق ، والطلاق لايتبع الطلاق. (لمعة) إذ ليست زوجة. ****** PageV11P234 (1) ويصح الظهار من المولى منها ، والإيلاء من المظاهرة ، فإذا رافعته قدم العود على الإيلاء بلفظ ، ثم يعود بأن يريد ms1588 الوطء ، ثم يطأ لرفع الإيلاء. (حاشية سحولي) (قرز) فإن ظاهرها ظهارا مشروطا ، ثم حصل الشرط وهي مطلقة لم يقع ، وينحل. (قرز) (2) من الرجعي. [وأما البائن فذلك إجماع. (شرح أثمار)] (3) ولو حملا. (حاشية سحولي) (قرز) (4) إذا صدر ممن يعرف معناه. (*) ولو هازلا ، أو ظانها غير زوجته ، أو بعجمي عرفه. (قرز) ****** PageV11P235 (1) معلوم ، أو غير معلوم ، بجزء من أمه كذلك ، ولا بد أن يكون الجزء المشبه من زوجته متصلا ، لا بعد الانفصال كشعر ونحوه منفصلا ، وأما أعضاء أمه فلافرق بين أن يكون متصلا ، أو منفصلا ، كشعر منها منفصل. (حاشية سحولي) ومثله في (الزهور) وفي (البحر): يعتبر الاتصال [حال الإيقاع. (قرز)] في المشبه والمشبه به ، وبنى عليه في (الأثمار) و(الوابل) وقرره (المفتي) وقواه (الهبل) و(التهامي). (قرز) والصحيح أن هذا في الزوجة ، وأما في الأم فسواء كان متصلا أو منفصلا ، ولو قد صارت ترابا. (شامي) وهذا الكلام الآخر ينقض كلام (المفتي) على شرح الأزهار. (2) أو نصفك ، أو يدك علي كنصف أمي ، أو كيدها ، أو نحو ذلك. (بيان) (قرز) (3) وكذا لو حذف حرف الصلة ، فقال: أنت كظهر أمي. فقال الفقيه يوسف: كناية ، وفي شرح ابن بهران : أنه صريح. (4) ولو نواه. (*) وإنما خصت الأم ؛ لأن تحريمها أغلظ ؛ ولأنها لم تحل في شريعة. (زهور) وقال في (البحر) : ولا يصح ظهار بغير الأم ؛ لمفهوم الآية ؛ إذ لم تنه إلا عن التشبيه بها. [فبقي ما عداها على الإباحة] ... ولم تستعمله العرب في غير الأم نسبا لا رضاعا لخصوصيتها. (بحر 3/232 وقد أصلحنا اللفظ منه). (5) من النسب. ****** PageV11P236 (1) حال الإيقاع. (قرز) (*) يريد الاتصال بالمشبه والمشبه به ، ذكره في (شرح الأثمار) وقرره السيد محمد (المفتي) (*) معلوم. (بيان) وقيل: لا فرق. (مفتي) (قرز) (2) ولو كانت الأم ميتة ، ويكفي في اتصال أعضائها غلبة الظن. (قرز) (3) كعندي ، ولدي، ومعي ، ومني. (مفتي) (4) البول ، والعرق. (5) الريق والدم ليسا بعضو ، والأولى أن يمثل باليد المبانة. (مفتي) (6) والروح كالعضو ؛ إذ هو قوام البدن. (قرز) (7) تحله الحياة. (قرز) (*) ويكون هذا على أصل المؤيد بالله بأن العظم لا تحله الحياة. (8) ولا يقع ms1589 شيء من ذلك كله إلا مع معرفته بمعناه ، بأن يكون من العلماء ، أو قد سألهم ، وإلا لم يقع. (تعليق لمع) (قرز) (9) ولا بد من مصادقة الزوجة إذا نوى غيره في جميع الصور. (قرز) [والمراد بالمصادقة عدم المنازعة. (برهان) (قرز) (10) هذا قد دخل تحب قوله : ما لم ينو غيره ، إلا أنه أنما ذكر لأجل الخلاف فيه. ****** PageV11P237 (1) سبعة. (2) إذ هو الأصل ، والتحريم تأكيد له. (بحر) (3) إذا عرف معناه ، وقصده. (4) إشارة إلى من اعتبر النية في الصريح ، وهو الناصر وغيره. (*) وذلك لأن الآية لم تعتبر النية ، ولم يسأل صلى الله عليه وآله وسلم أوسا عنها ، وهو محل التعليم ، فلو كانت واجبة لذكرها. وحجة الأخوين قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الأعمال بالنيات) قلنا : يكفي قصد إيقاع اللفظ على الزوجة دون غيرها ؛ إذ لا يحتاج سواه. (بستان) (5) فرع) وخبر أوس مخالف للقياس ؛ إذ قصد به الطلاق ، حيث كان طلاقا في الجاهلية ، ولقول امرأته خولة : اللهم إن أوسا طلقني ) الخبر ، ومعلوم أن من قصد به الطلاق لم يكن مظاهرا ، لكن لما أراد سبحانه وتعالى نقل هذا اللفظ في الشرع عن التحريم المطلق إلى تحريم خاص جعل طلاق أوس ظهارا ؛ ترخيصا له ؛ لأجل تشكي زوجته وابتهالها ، كما حكى الله تعالى ، وإعلاما بنقل اللفظ إلى معنى آخر ، وهو الظهار ، ما لم يصرفه اللافظ إلى غير ما نقل إليه ، فلا يقاس على حكم أوس فيمن قصد بظهاره الطلاق ؛ لخصوصيته ، كما ذكرنا ، وهذا واضح اقتضاه البرهان كما ترى. (بحر3/230) (6) يعني : إذا لم تصادقه الزوجة ؛ إذ لو صادقته وقع الطلاق فقط. (قرز) (*) لكن لا ترافعه إلا بعد عودها برجعة ، أو عقد جديد في مدة الظهار. (بيان لفظا) (قرز) (*) فإن قيل: كيف يكون مظاهرا مطلقا في حالة واحدة ؟ والجواب : أن حكم الظهار يلزم لظاهر لفظه ، وحكم الطلاق يلزم لإقراره. (زهور) (قرز) ****** PageV11P238 (1) قال الفقيه يوسف: وقولهم : "تحريم العين" فيه تسامح ؛ لأن الأعيان لا توصف بالتحريم ، والمراد من هذه العبارة أنه نوى تحريم الأبد. (رياض) كتحريم الأم (1). (كواكب) قيل: هو تحريم عام ، معلق ms1590 بجميع الانتفاعات ، كتحريم الميتة ، كلو قال : أوجبت تحريم منافعك جميعا. (بحر3/229) (1) [ولفظ (البيان): والثانية أن ينوي به التحريم المؤبد الذي لا يرتفع كالأم] (*) قال الفقيه حسن: ويحمل ظهار العوام (1) على تحريم العين ؛ لأنهم لا يعرفون الظهار ، ولكن يجب عليهم كفارة يمين. وقيل: لا كفارة عليهم. (1) [وهذا إذا لم يقصدوا بالظهار الطلاق كان طلاقا. (قرز)] (2) إذا صادقته. (3) وقرره شيخنا. المختار : لا يلزمه شيء ؛ لأن لفظ الظهار ليس من صرائح الأيمان ، ولا من كناياتها ؛ إذ هي محصورة. (من حواشي المفتي) (4) إذا حنث. (بيان) (5) يعني : نوى به التحريم مطلقا ، ولم يرد به التحريم المؤبد ، ولا الذي يرتفع بالكفارة، ولا يمين ، ولا تحريم الوطء. (كواكب) (6) قوي حيث صادقته الزوجة ، وإلا وقع الظهار لظاهر لفظه ، وكذا في باقي الصور ؛ حيث قلنا: لا يكون ظهارا. (قرز) (7) في الباطن. ****** PageV11P239 (1) وقد قال في (الكواكب) : والأقرب أن تحريم العين والمطلق في الصورة سواء ، لكن بينهما فرق في المعنى ، وهو أن المطلق غير مؤبد ، وتحريم العين مؤبد. (2) المختار لا يكون يمينا ؛ لأن كنايات الأيمان محصورة. (قرز) (3) قال الفقيه يوسف: وينظر ما الفرق بين تحريم الوطء ، والتحريم المطلق. (*) الذي يقع من هذه الصور السبع الأولتان فقط ، وأما الباقيات فلا يقع [في الباطن]شيء ، ولكن لا بد من مصادقة الزوجة على صرف الصريح ، وإلا لزمه حكم الظاهر في باقي الصور ، في ظاهر الحكم فقط. (صعيتري معنى) (4) بل لا يكون مظاهرا. (قرز) (*) [بل لا يقع شيء. لأنه لا من الصريح ، ولا من الكناية]. (5) قال في (البحر) : وكلام السيد يحي بن الحسين باطل محض ؛ لأن تحريم الوطء له معنيان أعم وأخص ، فالأعم هو تحريم يقع بالطلاق أو الفسخ ، والأخص هو الظهار الذي يرتفع بالكفارة ، فلا يقع بالتحريم ممن لايعرف معنى الأخص. الذي في (البحر) في الرد على السيد يحي بن الحسين إنما هو في لفظ الكناية إذا صدر ممن لايعرف معناه فيحقق. [ولفظ (البحر) : (السيد يحي بن الحسين) : بل يقع بالكناية ممن لا يعرف معناه ، وغلط مخالفه. قلنا : باطل محض بما ذكرنا). (بحر 3/230)] (*) وهذا ms1591 من السيد يحي بن الحسين غلو شنيع ، والله سبحانه بما قصده سميع ، فقد قيل: إنه أشار إلى تأثيم الإمام يحي بن حمزة عليه السلام ، ولا يصح الهجوم على الأئمة بمثل ذلك ، لأن الآراء الإجتهادية حسب إرادة الله ؛ إذ يريد من كل مجتهد ما أداء إليه نظره في المسألة ، فلا حرج. ****** PageV11P240 (1) إشارة إلى قول الإمام يحي بن حمزة ؛ لأنه كان يفتي به. (من خط صارم الدين) قال في (شمس العلوم) : الربقة : القلادة في العنق ، وهكذا في النهاية : أنها في الأصل عروة حبل ، يجعل في عنق البهيمة ويديها يمسكها ، فاستعارها للإسلام ، يعني : ما شد به المسلم نفسه من عرى الإسلام ، أي : حدوده وأحكامه. (ترجمان)?? (2) قال في (شرح الأثمار) ما لفظه : وعلى هذا إذا قال : جماعك كجماع أمي فإنه ظهار. (ذكره الفقيه يوسف) وكذا وطؤك كوطء أمي ، لا إذا قال : لمسك ، أو نظرك كلمس أمي أو نظرها لم يكن ظهارا. (قرز) (3) هذا غير واضح ؛ لأنه لم يلفظ بالأم ، ولا بشيء من أعضائها. (من ضياء ذوي الأبصار) (4) فإن لم ينو كان عليه كفارة يمين. (بيان) (قرز) ولفظه : ( مسألة ) إذا قال: أنت علي حرام ، ونوى به الظهار ، أو الطلاق ، أو كلاهما صحت نيته ، وإن لم ينو شئيا كان يمينا. (لفظا) [وكذا أنت حرام كظهر أمي ما نواه به ، وإن لم ينو كان ظهارا. وقال الفقيه حسن: بل يكون يمينا. (قرز) وإن قال : أنت علي كظهر أمي حرام ، فهو ظهار وفاقا. (بيان)] (5) الواقع في الكناية من الصور ما نوى به الظهار الذي يرتفع بالكفارة لا غير. (6) ويقبل قوله. (قرز) [ظاهرا وباطنا]. ****** PageV11P241 (1) ولاعكس. (قرز) في غير لفظة حرام فهي كناية فيهما. (2) فإن نواهما جميعا فعلى قول المؤيد بالله يقعان. وقال الهادي عليه السلام : يقع الطلاق ؛ لأنه أقوى. والله أعلم (بيان) وفي (الصعيتري) يقعان معا ؛ إذ ليس أحدهما أقوى من الآخر. (3) إن لم تصادقه الزوجة. (قرز) (4) وإذا كان مظاهرا لها في الليل دون النهار ، أو العكس هل لها مطالبته أم لا ؟ الظاهر أن لها مطالبته. (مفتي) وهل له ms1592 أن يطأها في الوقت الذي لم يظاهر فيه ؟ ينظر. قيل: له ذلك. (قرز) وفي حاشية : إن ظاهر في النهار دون الليل صح ، ولا تطالبه بالليل ، وكذا العكس. (قرز) (5) كالطلاق. قلنا : الطلاق مبطل للعقد ، لا الظهار. (*) حتى يكفر. (6) فإن كان الشرط بكلما فعلت كذا فأنت مظاهرة ، أو بغيرها ، فالحيلة في رفعه على أصل المذهب أن يقول : أنت طالق قبيل أن يقع عليك الظهار المشروط ، فيتمانعان ، فلا يقع ظهار ولا طلاق. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (7) إذا جاء وهي غير مطلقة ، وإلا فلا ، وهي الحيلة ، فيطلقها رجعيا قبل حصول الشرط. ****** PageV11P242 (1) في المجلس. (2) وهل يصح التمليك في الظهار ؟ الظاهر أنه لا يصح تمليكه ، ولا توكيله به ؛ لأنه محظور. (قرز) (3) هي للتراخي. (*) وأما على المذهب فلا ظهار ؛ لأنها على التراخي إلا أن يعلم موت زيد فيقع من حين موته ، بل الظاهر وقوعه من حين إيقاعه ، بطريق الانكشاف. (سيدنا حسن) (قرز) (4) على أحد قولي أبي طالب أن " إلا أن" للفور ، وقد ضعفه المذاكرون. (وابل) والصحيح خلافه ، وهذا فيما لم يعلق بمشيئة الغير ، فإن علقه بمشيئته كان إيقاعا وتمليكا ، فيعتبر فيه المجلس ، وفي الصورة الأخيرة في قوله : إلا أن يكره أبوك. وفي حاشية : لافرق ؛ إذ التمليك لا يكون إلا في المشيئة فقط ، فلا يكون حكم الكراهة فيما علق بها حكم المشيئة. ولفظ (حاشية سحولي) : وهل حكم الكراهة إذا علق الطلاق بها شرطا أو تمليكا حكم المشيئة. الخ. (لفظا) من شرح قوله : "ولا الفور إلا أن في التمليك" وعليه ما لفظه : التمليك لا يكون إلا في المشيئة. (قرز) (*) لا فرق ، ولو على التراخي. (قرز) (5) مسألة) ومن الحيل في عدم وقوع الإيلاء ، والظهار ، والرجعة أن يقول : أنت طالق ثلاثا قبل إيلائي وظهاري ، فلا يقع أي هذه. (ذويد) وعلى المذهب لا يحتاج إلى قوله : ثلاثا. ****** PageV11P243 (1) في بعض الشروح : صواب العبارة إلا أن يجعل عدم مشيئة الله تعالى شرطا في الظهار ، وأما عبارة الشرح فهي نقيض المطلوب. فتأمل (2) مع الإرادة ، وإلا لم يقع. (*) أو قصد إن لم يشأ الله. (3) هذا يستقيم ms1593 في " إن لم" وأما إلا أن يشاء الله فإنما يقع حيث يقول: إلا أن يشاء الله وقوع الظهار ، ونوى ذلك فقد استثنى بمشيئة الله لوقوع الظهار ، وهو لا يشاء فيقع الظهار. (كواكب) فلو أطلق قوله : إلا أن يشاء الله لم يقع الظهار ؛ لأن الله يشاء عدمه. (رياض) وظاهر ما في (الغيث) أنه يقع ، وحمل على أن المعنى: إن لم يشأ الله ، ومثل ما في (الرياض) في (الكواكب) و(البيان). (4) ويسري، ويتمم كسره ، وينسحب (1) كأن يظاهر من زوجتيه على مذهب أبي حنيفة بالأخت ، ثم تغير اجتهاده وأحد زوجاته إلى مذهب الهادي عليه السلام أنه لا يصح إلا بالأم. (1) [ المذهب لا ينسحب كما تقدم في الطلاق. (قرز)] (5) فلو قال : وأنت. فقط كان صريحا فيهما. (قرز) ****** PageV11P244 (1) غالبا : احتراز من أن يقول : ظاهرتك أولا. لم يقع شيء. (قرز)] (2) ولا يصح منه التعيين. (بحر) ولا يقربهن جميعا حتى يعود على الجميع ، ويكفر بكفارة واحدة ، وجاز له الوطء. (نجري) وأما إذا عين. يعني : أوقعه على واحدة معينة ، ثم التبست جاز له الوطء إلا واحدة. وفي (حاشية سحولي) ما لفظه : وما أوقع على غير معين كإحداكن ، أو التبس بعد تعيينه ، أو ما وقع شرطه فالحكم واحد ، وهو أنه مظاهر من واحدة غير معينة. (قرز) (3) ويلزمه كفارة واحدة. (4) لعموم المس. الليث ، وقول للشافعي : المس الوطء فقط ؛ لقوله تعالى: {من قبل أن تمسوهن} فيحل ما سواه للمظاهر. قلنا : خصه هناك بالجماع الإجماع ، وهنا لا مانع من إرادة الحقيقة معه. (بحر). (5) وأما هي فيجوز لها النظر إليه ، ما لم يؤد نظرها إلى حصول نظره إليها. (شامي) (قرز)?? (6) قبل العود في الوقت ، فلو عاد لزمته الكفارة ، وإن خرج الوقت. (قرز) ****** PageV11P245 (1) قلنا : الظهار اقتضاء تحريم الوطء ، والتلذذ بأي وجه ، والنظر لشهوة تلذذ فيلزم تحريمه. (بحر) (2) قال في (البيان) : فلو وطئها قبل أن يكفر أثم ، ولزمته الكفارة ، والمذهب لا كفارة حتى يعود ؛ إذ العود هو إرادة الوطء الجائز بعد التكفير. (قرز) (3) أو غلط أو نسيان. (قرز) (4) فإن وطئ مكرها لم تلزمه الكفارة، بخلاف مالو ms1594 وطئها غلطا ، فقد أراده. (زهور) وفي (البحر): لا يلزمه في الغلط شيء. (قرز) (5) وذلك لمخالفة الآية، وهذا إذا كان عالما بالتحريم ، وإن كان غير عالم فلا إثم عليه ، ويكفر وجوبا. وحجتنا ما روي عن عكرمة ، عن ابن عباس (أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي ، وواقعتها قبل أن أكفر ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (لم فعلت رحمك الله) ؟ فقال: إني رأيت بياض ساقها في القمر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (لا تقربها حتى تكفر ، وتفعل ما أمرك الله تعالى). (6) بعد العود. (قرز) (*) ولا تلزم الكفارة بهذا الوطء. (بحر) (1) وفي (البيان) تلزمه. وقرره (المفتي) و(عامر) و(الشامي) ويكون عائدا. [ بهذا الوطء بالاتفاق. (بحر)](1) ومثله في (حاشية سحولي) لا يكون هذا الوطء عودا ، وهو ظاهر (الأزهار). (قرز) ولأنه وطء غير جائز ، ولا يلزم ذلك إلا مع الجائز ، وهو الذي بعده الكفارة. (شرح بحر معنى) (*) وعليه أن يستغفر ، ولا يعود حتى يكفر ؛ لما روى أن سلمة بن صخر البياضي ، قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ظاهرت من امرأتي ، فرأيت خلخالها في ليلة قمري فواقعتها. فقال صلى الله عليه وآله : (استغفر ربك ، ولا تعد حتى تكفر). (كشاف) ****** PageV11P246 (1) ظاهره : ولو ناشزة. وقيل: ما لم تكن ناشزة. (2) ولو عاجزا. (قرز) (*) فإن قيل: لم يحبس ؟ والكفارة لا تجب إلا بالإرادة ، والإرادة محلها القلب ؟ والجواب : أنه يحبس على موجبها ، وهي الكفارة. فإن نواه أجزأه ، وإن لم ينو كانت عقوبة له ، ويجب عليه كفارة أخرى. (تعليق بن معرف) [مظفر. نخ] (*) فإن قيل: إن التكفير لا يصح إلا بعد العود ، وهو أرادة الوطء ، والإكراه على الإرادة لا يصح فكيف يتأتى الإجبار عليها ؟ فالجواب:(1) أنه أجبر على موجب الإرادة ، وهو الكفارة ، فإن أخرجها وقد كان أراد قبلها أجزته ، وإلا لزمته كفارة أخرى فيما بينه وبين الله تعالى ، ولايجوز له الوطء حتى يكفر ، وإذا أقر أنه كفر قبل أن يريد لم تجزه الكفارة الأولى ، وعاد عليه حكم الظهار ms1595 ، فيحبس مرة أخرى. (عيث) (1) ولايقال: الإرادة محلها القلب ، وهو العود. قلنا: هذا يفيد الحاكم ، فإذا أقر أنه أراد قبل قوله. (*) وهل لولي الصغيرة أن يطالب لها ؟ ليس له ، كما في الإيلاء. (شرح فتح) (قرز) وهو ظاهر (الأزهار) في قوله : "ولها طلب" الخ. (3) وبالطلاق ، لكن إذا طلقها خلي سبيله. (بيان) (4) حيث أمكنه التكفير. (*) ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها ؛ لأنه يضر بها في تركه للتكفير ، والامتناع من الاستمتاع ، فيلزم إيفاء حقها. (كشاف) ****** PageV11P247 (1) قبل الحنث ، وأما بعده فتلزمه الكفارة ، وأما التحريم فقد ارتفع بانقضاء الوقت. وقيل: لا يرتفع التحريم حتى يكفر. ولفظ (حاشية سحولي) : فإن عاد قبل الانقضاء تأبد التحريم حتى يكفر ، ولا يفيد خروج الوقت. (قرز) (2) لقوله صلى الله عليه وآله لمن فعل : (لا تقربها حتى تكفر) وهي أداء. أصحاب الشافعي: بل قضاء ؛ إذ وقتها قبل الوطء. (3) لنا ظاهر الخبر. (بحر) (4) فلو مات قبل العود فلا كفارة عليه ، وأما بعد العود وقبل الوطء فأحد قولي المنصور بالله: لا تجب (1) أيضا ، وفي قول آخر : تجب. قال في حواشي المهذب : وهو الأصح ، وهو قول سائر السادة. (1) [من رأس المال إن كان العود في حال الصحة ، وإلا فمن الثلث. (قرز)] (*) لأن السبب الظهار ، والعود شرط فقط ، ككفارة القتل بعد الجراحة قبل الموت. (*) ينظر في قول القاضي زيد فإنه مخالف لنص القرآن. بل نقل في البحر أنه لا قائل به، ولفظه (قلنا : فيلزم صحته قبل العود ولا قائل به) فينظر في الحكاية عن القاضي زيد. (بحر 3/233). إلا ما يروى عن الشافعي أنها تجب بعد الظهار بقدر ما يسع الطلاق. (بيان 1/330) ثم قال وقال في الشرح أي : شرح القاضي زيد: يجزئه كما في القتل بعد الجرح وقبل الموت. ****** PageV11P248 (1) ولو كان عاجزا عن الوطء. (قرز) (*) أو أرادة مقدماته. (فتح) والمقرر أنها لا تكفي إرادة المقدمات. (حثيث) و(مفتي) (*) ? - ? { ?جعل أهل المذهب العزم على العود في الظهار موجبا للتكفير ، ومن قواعدهم أن العزم على الحنث فيما كان فعلا ليس موجبا للحنث ، ولعل ms1596 هذا خاص في الظهار فقط للدليل ، فلا يقاس عليه غيره. (شرح أثمار) وهو قوله تعالى: {ثم يعودون لما قالوا} لأن معنى قوله تعالى: {ثم يعودون لما قالوا} أي : عما قالوا ، وظاهر ثبوت حكم العود متراخيا عن الظهار ؛ لأن ثم في اللغة موضوع للتراخي ، فأما إذا أراد وطئها فقد رفع ذلك التحريم وفسخه ، فجاز أن يسمى عائدا فيما حرمه. (صعيتري بالمعنى) على قوله : {ثم يعودون لما قالوا} أي : عما قالوا ؛ لأن المعنى يعودون عما كانوا يقولون في الجاهلية. (زهور) (*) الجائز. (وابل) ****** PageV11P249 (1) حيث كان مطلقا ، أو مع بقاء وقته. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (2) يعني : تلزمه الكفارة ، وأما المرافعة فقد سقطت [قوي]كما في? الإيلاء، ويأتي على أصل المؤيد بالله أن لها المرافعة ، كما في الإيلاء. (3) ويصح أن يعتقها عن ظهارها. (قرز) (*) ثم باعها ، ثم تزوجها ، فترافعه. (نجري) قلت : ولا يطأها بالملك حتى يكفر. (بحر) (قرز) وليس لها المطالبة ما لم يبعها ، ثم يتزوجها ، وأما لو اشتراها فقط بقي عليه الكفارة ؛ لأنها ليست بزوجة فترافعه. (نجري) (قرز) (4) وإذا علق الظهار بشرط ، ثم طلقها ثلاثا ، ثم تزوجها بعد زوج ثان ، فحصل شرط الظهار ، فإنه يقع لأن التثليث لا يهدم الظهار ، فكذا شرطه. (بيان) وأما لو حصل شرط الظهار وهي مطلقة ، أو نحوه أنحل بوقوع شرطه. (قرز) (5) ووجهه: أنه قد تقدم له في الزكاة أن حقوق الله تعالى لا تسقط بالردة. وقيل: لا? وجه ؛ لأن الشافعي يقول : إن الردة تهدم الظهار. ****** PageV11P250 (1) مسألة) ولا يجزي عتق الغائب منقطعه ؛ إذ لا تعلم حياته ، فلا يتيقن البراء. قيل: ويحتمل الإجزاء إذ لظاهر الحياة. قلت : والأول أرجح ؛ إذ عليه تيقن براءته. (شرح بحر) وفي (البيان) : إذا علم حياته ، أو ظن أجزأ. (*) ويجزئ عتق المشترك إذا أعتقه كله ، لا إن أعتق بعضه بعضه ، إلا أن ينوي عتق الكل ، وإن كان العتق بإذن شريكه أجزأه ، وضمن لشريكه قيمة نصيبه إن شرط عليه العوض ، أو سكت عنه ، وإن شرط عدمه فلا ضمان ولا سعاية على العبد ، ويجزئه عن كفارته ، خلاف الناصر ، وأبي حنيفة، ms1597 وإن كان بعد إذن شريكه فإن كان مؤسرا أجزأه وضمن ، وإن كان معسرا لم يجزه ، ويسعى العبد لشريكه ، وكذا إذا أعتق عبدا منافعه لغيره ، فإنه يجزئه مع اليسار ، وتضمن قيمة منافعه ، ولا يجزئ مع الإعسار (1) ويسعى العبد ، وقال الإمام يحي، وأصحاب الشافعي: تبقى المنافع لمالكها ، ولا تجزئ مطلقا ، وهو القوي ؛ لأن منافع الحر تملك. وقال الناصر : لا يجزئ عتق العبد المشترك.(1) ينظر في عدم الإجزاء والسعاية ، فإنه سيأتي في الوصايا أنه يلزم المعتق القيمة للمنافع ، والمختار الإجزاء ؛ لأنه إنما استهلك المنافع فقط ، وهي مضمونة عليه فلا سعاية. (فرع) فلو اشترى عبدا فأعتقه عن كفارته قبل أن يسلم ثمنه وهو معسر ، فإنه يجزئه ، ولو سعى العبد للبائع ؛ لأنه يرجع على المعتق بما سعى ، لأن السعاية لا تلزم بنفس العتق ، بل لتعذر قبض الثمن. (بلفظه) (*) (مسألة) ومن ظاهر زوجته المملوكة ، ثم لزمته الكفارة بالعود ، ثم اشتراها وأعتقها عن ظهاره أجزأته ، كما لو قال: إن ملكت أمة فعلي عتق رقبة ، فاشترى أمة ثم أعتقها عن نذره أجزأته. (بحر بلفظه3/237) ****** PageV11P251 (1) ولو فاسقة. (قرز) (*) وتجزئ المعيبة بالعمى ونحوه ؛ إذ لم تفصل الآية ، والسليم أفضل. (بحر3/234) (2) في البريد. (*) في ملكه ، ولو بعدت ، أو شراء في البريد. (قرز) ولفظ (حاشية سحولي): إن كانت موجودة في ملكه ، أو يجد قيمتها ، أو يجدها في الناحية ، ويمكنه تملكها. (قرز) (3) ويشتري بها. ****** PageV11P252 (1) ويجزئ عتق قاتل العمد ، وولد الزنى ، والمريض ولو مدنفا. وعتق المأيوف بأي آفة كانت. (بيان1/331) (قرز) (*) وحكي عن الشعبي أنه كان يختلف إلى إبراهيم النخعي ، ثم امتنع عن الحضور. فقال النخعي : لم امتنعت عن الحضور ؟ فقال : اكتفيت عن العلم. فقال له النخعي : ما تقول في العبد الأعور هل يجزئ عن الكفارة ؟ فقال الشعبي : لا يجزئ. فقال له النخعي وكان أعور : ويحك تقبح مثلي. فقال : بل يجزئ مثل الشيخ. فقال له : أخطأت من وجهين أحدهما : أن العبد الأعور يجزئ، وأنت منعت ، ومثلي حر لا يجزئ. وأنت أجزت. (بستان) (2) ولو كان ممثولا به ، وقيل: لا الممثول به فلا يجزئ.?? (3) إلا أن ms1598 يقول : إن ولدت حيا فهو حر عن كفارتي. (غيث) فإن ولدت اثنين ؟ يقال : تعين أحدهما كإذا قال : أعتقت أحدكما عن كفارتي. (إملاء مفتي) (4) في الناحية ، وهي البريد (قرز) (*) فإن كان معه مال غائب عنه ، أو مقهور عليه ، أو كان دينا على مفلس فإن الصيام يجوز له ، ذكره السيد يحي بن الحسين. وحد البعد في المال إذا كان يفرغ من الصيام قبل وصول المال إليه. (لمعة) وقيل: حد البعد أن يكون بريدا. (ذكر معناه في البيان) وقياس ما ذكر في كفارة القتل أن يكون قدر البعد ثلاثة أيام (ذكره في بعض الحواشي) وهو المقرر فيما يأتي ، فيأتي هنا مثله. والله أعلم (5) ومن صام وله رقبة ناسيا لها (1)لم يجزه الصوم ، ومما يلحق بالعدم بعد الرقبة (2)ككفارة اليمين (ذكره في الثمرات) لأن وقته باق. (1) بخلاف التيمم ، فالنسيان عذر فيه ؛ لأن وقته قد خرج فافترقا. (2) أما إذا كانت موجودة في ملكه فيعتقها وإن بعدت ، ولا يجزئه الصوم. (قرز) (*) بالأهلة وإن نقص ، أو ستين يوما. (شرح فتح) يعني : من صام ابتداء من نصف الشهر مثلا كمل الكسور ثلاثين يوما ، والكامل على ما يهل. (بيان معنى) (قرز) وهل يصح التمليك في الظهار ؟ الظاهر أنه لا يصح تمليكه ، ولا توكيله ، لأنه محظور. (قرز) ****** PageV11P253 (1) لأيهما. (قرز) (2) أو أي مقدماته. ومثله في (البحر) وفي (حاشية سحولي) : لا مقدماته. (قرز) (3) ظاهره ولو قد بانت منه ، وصارت أجنبية [وميتة، ولو في الدبر. (قرز)]. (حثيث) (4) ليلا فيها ، أي : في خلال الشهرين. (*) في المظاهرة. (5) مطلقا (6) الذي ذكره في (البحر) أن الخلاف لأبي يوسف ، والشافعي [والناصر، والإمام يحي]. وأما الحسن البصري ، فكقولنا فهو يوجب الفساد سواء كان في الليل أو في النهار قبل فراغ الشهرين. (انظر البحر 3/238) (*) إذ العلة إفساد الصوم ، ولا إفساد في الليل. قلنا: معارض بعموم الآية. ****** PageV11P254 (1) وهل يجوز الإفطار ويستأنف أم لا ؟ إن قلنا : إنه على الفور لم يجز. أو قلنا: إنه قد تعين بتعيين العبد بالشروع فيه ، كما في صوم القضاء ، وهو الظاهر. لكن يجب الإمساك. (شرح خمسمائة) ms1599 (2) ولو ناسيا. (3) إجماعا. (بحر) (4) ولا يطأها في أيام العذر ، فإن فعل استأنف ، كما لو وطئها ليلا ، أي : المظاهرة ، وله وطء غيرها حال التكفير. (قرز) (*) ومن العذر أن يوجب كل اثنين ، أو كل جمعة. (قرز) (5) إن تعذر الوصال. (قرز) إلا إذا أفطر لأجل السفر فإنه يستأنف ، إذا أفطر فيه لأجل الرخصة ؛ لا إذا أفطر منه لخشية الضرر فإنه يبني ولا يستأنف. (قرز) (6) فورا. (غاية) (*) يعني : عقيب زوال العذر ، وإلا بطل ما قد صام ، ولزمه إعادته جميعا متتابعا. فإن كان في الليل نوى الصيام قبل الفجر ، وإن كان في النهار عفي له بقية يومه [لوجوب تبييت النية] وإن تراخى استأنف. (قرز) ****** PageV11P255 (1) فرع) ومن أوجب صيام عمره فالأقرب أنه يكون عذرا له في التكفير بالإطعام. (بيان) وسواء كان النذر متقدما على الظهار أم متأخرا عنه. (قرز) يقال : فلو كان عبدا وقد أوجب على نفسه صيام الدهر بإذن سيده ؟ الجواب : أنه يبقى في ذمته حتى يعتق ، ويكفر إن عتق ، وإلا بقى في ذمته. (مفتي) (*) فإن تعذر عليه العتق والصوم ، والإطعام ماذا يفعل ؟ قال في (الحفيظ) يطأ ، وتكون الكفارة في ذمته. (تذكرة) وقال في (البيان) ومثله في (الوابل) : لا يجوز له الوطء ، ولا يلزمه الطلاق. (2) مأيوس. (3) واختاره الإمام شرف الدين. (4) مأيوسة ، من عطش مستمر أو هرم. (شرح فتح) (5) بل جمع نوعين في كفارة واحدة ، والا? فهما أصلان. يقال : هما بدلان ؛ لأن الأصل العتق. (6) فإن صام المكفر شهرا ثم مات ، فإنه يجب عليه الإيصاء بإطعام ستين مسكينا من تركته. فإن لم يكن فلاشيء. (قرز) (7) إذ هي نصف صاع عن كل يوم. ****** PageV11P256 (1) ولاء ، ولا مفرقا. (حاشية سحولي) (*) يقال : إذا علم من نفسه تعذر الصوم في الشهرين فهل يكون عذرا فيطعم ، وإن أمكن الصوم بعد الشهرين ؟ (قرز) ذلك ، بشرط أن يتم الإطعام قبل مضي الشهرين ، قياسا على كفارة اليمين ، حيث كان بينه وبين ماله مسافة ثلاث ، ولو اتصل بماله بعدها، لا فيها فيستأنف. ينظر. قيل: يجزئه الإطعام بشرط أن يتمه قبل مضي الشهرين. (قرز) لأن فيه حقا للزوجة. ms1600 (*) وظاهر المذهب [ينظر] : أن المراد يظن عدم استطاعة الصوم إلى الموت ، وإلا لم يجزه الإطعام. (حاشية سحولي لفظا) واستشكله الشامي. وقيل: يجزئه الإطعام ، بشرط أن يتمه قبل مضي الشهرين ؛ لأن فيه حقا للزوجة. (مفتي) (قرز) (2) مسلمين ، فلا تجزئ إلى الفساق ، واعتبار المسكنة غير شرط ، بل المراد كمصرف الزكاة. (قرز) (*) أحرارا لاعبيدا ، وقال أبو طالب ، وأبو العباس : إنه يجزئ (1) إذا كان سيده فقيرا ، أو أعطاه تمليكا ، لا إباحة (بيان) قلت : والأقرب أن الإباحة كالتمليك ؛ إذ هي مؤنة لسيده. (بحر بلفظه3/239) ومنعه الفقيه علي. ولا يعتبر الأذن فيهما. (1) [لأن الصرف إليهم صرف لسيدهم. فعلى هذا لو كان لرجل ستين عبدا لم يصح صرف الكفارة إليهم ؛ لأنه صار إلى واحد. (قرز) فإن كان عبدا بين عشرة مساكين ؟ أجاب سيدنا (سعيد العنسي رحمه الله) أنه يجري صرف الكفارة إليه ؛ لأن الصرف إليه صرف إلى سيده]. ****** PageV11P257 (1) غداء وعشاء ، أو عدائين ، أو عشائين ، أو عشاء وسحورا ،[أو سحورين ، حيث أكل المعتاد ، أو كانا في يومين. (قرز) ويأكل ما فضل عن شبعهم ؛ لأنه باق على ملكه ، ويؤذنهم أنها كفارة ؛ ليشبعوا ، ولا بد من الشبع فمن لم يشبع ضمن ما أكل إذا كان قد علم أنه عن كفارة ، ويعتبر في كل بعادته في الشبع. (كواكب) و(تذكرة) (2) قال القاضي عبد الله الداواري : لا يجب الإدام إلا حيث كان يعتاده. قال المؤلف : حيث كان معتادا في الناحية. (وابل) (قرز) ولا تبطل الكفارة بترك الإدام حيث يجب ، بل يخرج مقدار قيمته ، أو إداما إلى القابض. (شرح أزهار معنى) من الكفارة. (قرز) فإن مات القابض استأنف الإطعام. (قرز) (3) وتجزئ القيمة ابتداء. (أثمار) ولا يجزئ إخراج القيمة عن العتق إجماعا ؛ لأن القصد فك الرقبة. (بحر) و(زهور) (*) وتجزئ للصغير إذا أكل كالكبير، ولا يعتبر أذن الولي إلا في التمليك ، فإن لم يأكل كالكبير فلا تجزئ. قال الفقيه حسن: إلا أن يطعمه إياه مرارا على وجه يشبع في كل مرة فيجزئه ، مع التفريق للعونة، وكذا في حق المريض ، لا الكبير فلا يجزئ التفريق. (بيان معنى) ms1601 (قرز) (4) أو نصفه ، برا أو دقيقا. (قرز) ****** PageV11P258 (1) مسألة) وإذا أطعم ستين مسكينا ، ثم أطعم العونة الثانية غيرهم فلغير عذر لا يجزئه ، ولا يرجع عليهم ، ولعذر نحو موت الأولين ، أو غيبتهم [مسافة قصر. (قرز)] أو امتناعهم ، أو مصيرهم غير مستحقين فقال السيد يحي بن الحسين ، وابن الخليل : يجزئه وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، والفقيه حسن:(1) لا يجزئه ، ويرجع على الأولين(2). (بيان1/334) (1)[وذلك لأن الإباحة في العونه الأولى كالمشروطة بسقوط الواجب ، وهو لا يتم إلا بالعونة الثانية.] (2) قيل: إذا كان الفوات باختيارهم. (كواكب) وقال المؤلف: يحتمل أن يضمنوا مطلقا. وهو صريح (البيان) عن الإمام المهدي عليه السلام.(هامش البيان 1/334) (مسألة) ولا يجزئ دفع الكفارة هنا إلى دون ستين ، وفي اليمين إلى دون عشرة مطلقا أي: سواء كان في وقت واحد ، أو في أوقات. (بيان معنى1/334) وبستان. (قرز) (2) أي : جامعها. (3) على أصل الهادي عليه السلام. (4) الفقيه حسن. (5) هذا في التحقيق ليس بتلفيق ، بل هو قول واحد. (6) صوابه : لا يجوز ، ويجزئ. (هاجري) ****** PageV11P259 (1) لعله الفقيه حسن. (2) بل يستأنف. (قرز) (3) على المسيس. (*) قلنا : إن صح الإجماع فمسلم ، وإلا فالقياس وجوبه. (بحر) (4) ولو مكاتبا ، أو نصفه وقفا ، ونصف قد عتق. (قرز) (*) فإن قيل: لم لا يكفر عنه في الظهار ؛ لأنه قد أذن له في النكاح ؟والجواب : أن الأذن في النكاح لا يكون أذنا في الظهار ؛ لأن الظهار محظور لا يصح ، ونظير الظهار لو تعمد قتل الصيد فإنه لا يصح التكفير عنه ، وإن افترقا في وجه ، وهو أنه له المنع في الحج من الصوم ، بخلاف الظهار فلا يكون له المنع ، والفرق بينهما أن الحج حق لله محض ، والصوم في الظهار حق لآدمي ، وهو دفع التحريم من الزوجة ، فلا يكون له المنع ؛ لأنه إذا أذن له في النكاح فقد التزم حقوق الزوجية ، ومن حقوقها دفع التحريم عنها. (وشلي) (5) إن قلت: كيف يصح أن يهدي عن عبده في الحج ؟ ولم يصح أن يكفر عنه هنا ؟ قلت : إن كفارة الظهار مشروطة بالوجود ، والعبد غير واجد ، فلم يجزئه، بخلاف الحج. (غيث) ms1602 (6) لأنها عبادة كالصلاة. (7) لأنها عقوبة فتنصف ، كالحدود. [قلنا : بل عبادة كالصلاة فيكون فيها كالحر. (برهان)] ****** PageV11P260 (1) فإن أطعم عونة ، ثم تمكن من الصوم أو الاعتاق ، ومضى وقت يمكن فيه الإعتاق ، أو الصوم ، ثم تعذر فقد بطل إطعامه الأول ، بخلاف مالو تعذر قبل التمكن من جميعه فإنه يبني. ومثله عن (المفتي) و(الشامي). (2) يقال: إن صام بعض الصوم ، ثم وجد الرقبة ، ثم تلفت قبل الإعتاق ، فإن كان قد تمكن من إعتاقها فقد بطل الصوم بلا إشكال فيستأنفه ، وإن لم يكن قد تمكن فوجودها كعدمها. والتفريق لعذر لا يضر ؛ إذ لا يصح منه الصوم مع وجودها. (شامي) (قرز) [فإن صام شهرا ، ثم تعذر عليه الإتمام فكفر بالإطعام ، ثم قدر على الصوم قبل تمام التكفير فإنه يبني على ما قد فعل من الصوم ؛ لأن التفريق لعذر ، وأما العكس وهو أن يطعم البعض ثم قدر على الصوم فإن استمرت الإستطاعة مدة الصوم فقد بطل الإطعام ، وإن لم يستمر بنى على ما قد أطعم ؛ لأنه ثبت أنه غير مستطيع للصوم هذا. (شامي) (قرز)] (*) مع غلبة الظن باستمراره. (رياض) فإن تعذر بعد ظن الإمكان ؟ قيل: استأنف. وقيل: بنى ، كمستحاضة عاد دمها قبل الفراغ. (قرز) ****** PageV11P261 (1) قوله : بحال الأداء قياسا على الطهارة بالماء ، فإنه لو كان واجدا لماء وقت الوجوب ولم يتطهر حتى اهراق الماء صار فرضه التيمم ، ولو لم يجد في حال الوجوب ، ولم يتيمم حتى فاته ، ثم وجد الماء كان فرضه الوضوء. (غيث) (قرز) (*) وهذه قاعدة في جميع العبادات. (صعيتري) (قرز) (2) وهو يوم العود. (قرز) (3) لنفسه. (4) قياسا على الحدود. قلنا : ذو بدل من غير جنسه ، فاعتبر بحال الأداء كالطهارة. (5) يعني : الوجوب والإخراج. (6) لأن فيه شائبة عبادة. (معيار) وتكون مقارنة. (بحر) والصوم متقدم لأنه يجب التبييت. (إرشاد معنى) ولفظ (البحر) : ونية التكفير شرط ، ولا يكفي نيتها عن الواجب لتنوعه ، وتكون مقارنة ، أو متقدمة بيسير كالزكاة. (بلفظه 3/236) (7) هذا الاستثناء منقطع. (حاشية سحولي لفظا) فالأولى أن يقال : لا التعيين إلا في مختلف السبب. (*) بلفط ، أو نية. (بيان لفظا1/333) ****** PageV11P262 (1) ويؤخذ من ms1603 هذا أنه لا يجب التعيين في الفطرة لكل شخص. (قرز) (2) لكن إذا أعتق العبدين عن كل الكفارات لم يجزه أيضا في متحد السبب ؛ لأنه بعص كل عبد فجعله عن الكفارات (1) وإن نواهما عن الكفارتين جملة ، أو نوى كل واحد عن واحدة أجزأ. (بيان معنى) (1) [أي: إن نوى كل واحد منهما عن الكفارتين. (قرز)] (3) أو الأيمان. (4) في الأولى. (*) ومن التعيين أن تكون الرقبة المعتقة يصح عتقها عن أحدهما دون الآخركالفاسق ، فإنه يجزئ عتقه عن الظهار ، لا عن القتل ؛ لقوله تعالى: {مؤمنة} ينظر. والقياس أن لا يجزئ ، وهو ظاهر (الأزهار) (قرز) (5) لا يحتاج إلى تعيين في الشهرين الآخرين ؛ لأنها قد تعينت بتعيين الأولين ، هكذا في شرح الذويد عن الفقيه يوسف. (قرز) (6) قال الفقيه يوسف: والتعيين واجب إلا عن الآخر فلا يجب. (تبصرة) و(ذويد) (قرز) ****** PageV11P263 (1) ولو بالوطء. (قرز) (*) بعد العود على الجميع ، فإن أراد الوطء لواحدة عينها لها فقط. (قرز) وتكون ملتبسة ، ويفعل في الآخرات كذلك. (قرز) (*) لأن الكفارة تثبت في الذمة ، ولا فرق بين العتق والصوم. (غيث) (قرز) (*) فإن وطئ إحداهن ليلا قبل أن يكمل صوم شهرين عين الصوم لغير الموطؤة ؛ لئلا يبطل صومه. (كواكب) وقيل: يبطل الصوم ؛ لأنه مظاهر من جميع زوجاته ، فلا يصح منه التعيين لا عن الموطؤة ، ولا عن غيرها ، وهو ظاهر الكتاب. (قرز) (*) ولو بالوطء. (قرز) (2) قوي إذا لم يكن قد عين قبل المشاجرة. (3) ندبا. وقيل: وجوبا. فإن نواه لأحدهما بعد المشاجرة أثم وصح التعيين ، كمن قضى ماله أحد الغرماء بعد الطلب قبل الحجر عليه صح ، وأثم. (4) الأولى في العبارة : ولا تعدد إلا لتعدد المظاهرات ؛ إذ لاتتضاعف ولو تعددت المظاهرات. (حاشية سحولي لفظا) ، ومثله في (الفتح). (قرز) (5) لأنه قد وقع قول الزور على كل واحدة ، بخلاف الإيلاء فهو قسم واحد ، فلا تجب إلا كفارة واحدة. (زهور معنى) وفي بعض الحواشي : كالطلاق ، بخلاف الإيلاء فإنه يمين واحدة. (6) جميعه. (مفتي) فإن أخرج البعض بنى على ما قد أخرج. (مفتي) (قرز) (7) بالنظر إلى الأولى. ****** PageV11P264 (1) وإنما لم يكن العود كافيا كاليمين ؛ لأن ms1604 حكم الظهار باق ، فهر ظهار واحد. (غيث) فلا يقع الثاني حتى يرتفع الأول بالكفارة ؛ إذ تكرر لفظه لا يوجب تكرير حكمه. (غيث) (2) أي : الظهار. (3) بل فيه خلاف الهادي عليه السلام ، وداود ، والشافعي. (بيان) (4) الإيلاء في اللغة : الحلف بالله. قال الشاعر : قليل الألايا حافظ ليمينه *** وإن ندرت منه الألية برت وقال الآخر : وآليت أن لا أرحمن كلالة *** ولا من حفا حتى ألاقي محمدا إذا ما أنخنا عند باب ابن هاشم ***ننال وتلقى من فضائله الندا (*) قال الإمام عليه السلام : إنما قدر الشرع مدة الأيام بأربعة أشهر ؛ لعلم الله جل جلاله أن النساء لا يصبرن على الوطء أكثر من هذه المدة ، ومصداق ما قلناه ما روي عن عمر بن الخطاب : أنه مر يوما في موضع من المدينة فسمع امرأة تقول : ألا طال هذا الليل وأزور جانبه ***وليس إلى جنبي خليل ألاعبه فوالله لولا الله لا رب غيره *** لزلزل من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يكفني *** وإكرام بعلي أن تنال مراتبه فسأل عمر بن الخطاب عن حالها. فأخبر أن زوجها قد بعثه للجهاد ، فلما كان من الغد سأل عمر نسوة : كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ قلن : شهرين ويقل صبرها في ثلاثة أشهر ، ويفنى الصبر في أربعة أشهر. فضرب لهم عمر مدة أربعة أشهر ، ثم يقدم إلى أهله ، ويذهب مكانه غيره ، وكتب إلى أمراء الجهاد والقائمين على الأجناد أن لا يجلس الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر. (نور الأبصار المنتزع من الإنتصار) ****** PageV11P265 (1) شهرا ، ولذا ليس فيه حجة على الإيلاء ، والحجة في فعل علي عليه السلام أنه كان يوقف المولي أربعة أشهر ، ويقول له : إما أن تفيء أو تطلق. (إيضاح) وقيل: بل يكون حجة ؛ لأنه قد ثبت في الجملة ، وعن ابن عمر : "إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق" (أخرجه البخاري) (2) مارية أم ولده إبراهيم. (جامع الأصول) (*) وقيل: إلى مشربة (1) وهي الغرفة ، يعني : مكانا مرتفعا وقيل: مشرفة.[قال في الصحاح : المشربة بالفتح الغرفة ، وكذا بالضم للراء]. (3) تمامه ms1605 : (ولكن آليت منهن شهرا). (بهران) ولا حجة فيه.?? (4) فيحرم. (قرز) (5) أحد عشر. (6) ولو عبدا. (قرز) أو مجبوب الذكر. (بيان بلفظه) (قرز). (7) كالطلاق. والمذهب ينعقد. (8) إلا أن ينويه. (قرز) (9) خلاف الشافعي ، وأبي حنيفة. (10) لأن من شرطه النطق. ****** PageV11P266 (1) ولو بالفارسية لمن يعتادها. (بيان لفظا) (قرز) يعني : يعرفها ، وهي خداي ببار. (بستان) أي : والله لا وطئتك. (*) وأما الحرام فالظاهر صحة الإيلاء ، وقد رأيته في بعض كتبنا ، وهو مفهوم (التذكرة) و(نجري) و(بيان) وفي (حاشية سحولي) : لا يصح ؛ لأن عليها غضاضة بذلك ، فترافعه ليرتفع التحريم ؛ لكونها توصف بأن وطأها يحرم عليه. (غيث) (2) ولو ملحونا في العرف. (قرز) (3) قدرة الله وعظمته. [ولا ينعقد بالتحريم ، إذ ليس بقسم]. (4) العهد ، والأمانة ، [والذمة ، مع الإضافة لفظا أو نية تكون صريحة في اليمين ، وإلا فكناية. (قرز) وأما التي يجوز عليها ضدها كالنعمة ، والرضاء والسخط ، والإرادة ، والكراهة فليست يمين. (بيان)] (5) نحو : امرأته طالق ، أو عبده حر لا وطئ أربعة أشهر ؛ إذ لا يسمى ألية بتشديد الياء ، أو ماله صدقة ، أو عليه نذر ، أو امرأته طالق ، أو صوم كذا لا وطئها أربعة أشهر فصاعدا. (شرح فتح) (قرز) (6) نحو : عليه صلاة ركعتين إن وطئ زوجته فلا ينعقد عنده. (7) لا مقدماته إجماعا ، فلا يصير موليا. (بهران) (8) وهو قول الأستاذ ، ولعله إجماع. (بهران) ****** PageV11P267 (1) في (شرح ابن بهران) : وهكذا عن مالك فيمن حلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها ، فإنه لا يكون موليا ؛ إذ القصد بذلك منفعة الولد ، لا الإيلاء. قلنا : فيلزم لو آلى للتفرغ للعبادة أن لا يكون موليا ، ولا قائل بذلك. (بهران) (2) ولو بعقد فاسد. (قرز) ولو ناشزة. (قرز) (3) يعني : ولو رجعيا ، وذلك لأنها أجنبية ، ولأن فيه طلاقا كامنا ؛ إذ يؤمر بالفيء أو الطلاق ، والطلاق لايتبع الطلاق. (بستان) (*) وأما المظاهرة فيصح الإيلاء منها. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (4) رجعي. (5) ولو حملا ، وتطالبه بعد البلوغ كالظهار. (*) قيل: ومن شرط صحة الإيلاء أن يكون الوطء يحل شرعا ، فلو حلف لا جامعها في حال حيضها ، أو نفاسها ، أو في دبرها فإنه لا يكون إيلاء ، بل يمينا ، فإن فعل ms1606 أثم وكفر. (بهران) ونظره في (الغيث) لأنه يلزم في الصغيرة التي لم تصلح للجماع. قيل : إلا في الدبر فلا يكون إيلاء. (شامي) (قرز) ****** PageV11P268 (1) أو قرناء ؛ لأن عليهن غضاضة ، وكذا إذا كان محرما ، أو هي. (بيان) (*) فإن قيل: ما فائدة الإيلاء من الرتقاء والصغيرة التي لا يمكن وطؤها ، والوطء متعذر ؟ وما الفائدة بالمرافعة؟ فالجواب من وجوه الأول : أن المرافعة ليفعل فعلا غير الجماع ، من الاستمتاع ونحوه ، وهذا ضعيف ؛ لأنها لا تحرم عليه باليمين. الثاني : عموم الآية. الثالث : أن عليها غضاضة ؛ لكونها توصف بأن وطأها محرم ، فيرتفع التحريم. (زهور) (2) ولو?وطئ بعضهن بعد مضي الأربعة الأشهر ، أو مات بعضهن فللباقيات أن يرافعن ، وإذا وطئ واحدة منهن قبل الأربعة الأشهر حنث بها ، وارتفع حكم الإيلاء عند الهادي عليه السلام ، خلاف أبي العباس. وإن ماتت واحدة قبل الأربعة الأشهر لم يبطل حكم الإيلاء ، ولم يحنث عند الهادي ، خلاف أبي العباس ، وأبي حنيفة ، والشافعي. (بيان) ومتى مضت أربعة أشهر ثبت لكل واحدة حكم المرافعة ، سواء نوى الجميع ، أو أطلق. (قرز) (*) ويحنث بوطء واحدة منهن عند الهادي عليه السلام ، إلا أن ينوي الجميع ، كما يأتي ، وتنحل اليمين إن وطئها في الأربعة ، وأما لو وطئ واحدة بعد الأربعة فلكل واحدة أن تطالبه ؛ لأنه قد ثبتت حكم الإيلاء في الكل ، ولا يرفعه إلا الوطء. (حاشية نجري) ****** PageV11P269 (1) ينظر في تعليل أهل المذهب كون الأيلاء لا ينعقد بالتشريك ، حيث قال : وأنت يا فلانة معها ، أو مثلها ، قالوا : لأن التشريك كنائي ، والأيمان كناياتها محصورة. يقال: إن المراد كنايات الأيمان محصورة فيما حلف به ، وأما هنا فقد جاء بصريح اليمين ، فلا معنى للتعليل بكون التشريك ليس من كنايات الأيمان. فيحقق. (حاشية سحولي) يقال : قوله : "معها أو مثلها" اقتضى الإحتمال فلا يكون يمينا إلا مع النية فيكون كناية ، وكنايات الأيمان محصورة ، بخلاف ما إذا قال : وأنت فإنه لا احتمال فيه. (إملاء شامي). (2) لو قال : فلانة ، أو فلانة انعقد ، كما يأتي في الأيمان. (قرز) (3) صوابه : القبل لأن الفرج محتمل القبل والدبر ، يقال : الفرج ينصرف إلى ms1607 القبل فلافائدة في التصويب ، وإذا ادعى أنه أراد الدبر دين باطنا في الصورتين معا ، إلا أن تصادقه الزوجة فظاهرا وباطنا. (4) بالقاف في البكر ، والفاء في غيرها. (5) ويدين باطنا فقط. (بيان) (قرز) ****** PageV11P270 (1) لعله صريحا. (قرز) لقوله تعالى: {فلما تغشاها حملت حملا} إلخ. (2) لا دنا منها ، أو لا اغتسل ، أو لا اجتنب ، أو لا باضعها. (بحر) أو لا أمسستك. (3) فإن نوى بهذه الوطء المعتاد كان موليا ، وإن لم ينوه لم يكن موليا. (بيان) (قرز) (4) لا غيرهما فلا يكون إيلاء. (قرز) (*) لا بموت زيد ؛ إذ لا يعلم تأخره عنها[أي: عن الأربعة الأشهر] وجعله في (البحر) للمذهب ، فإن قيل: ما الفرق بين أن يؤقت بموتهما ، أو غيرهما. قلت : لعله يقال: إن موتهما غاية ، فكان كالمطلق??. (5) ووجهه : قول (الأحكام) قوله تعالى : {للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر} فاقتضى الظاهر أن كل قول يتوجه عليه حكم الإيلاء أطلق اليمين ووقتها ، وما دون أربعة أشهر مخصوص بالدلالة. ووجه قول المنتخب قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} والله تعالى شرط الإيلاء بالمدة ، وهذا ليس في لفظه ذكر المدة ، فلا يكون موليا. (ذكره في الشرح). يقال: إنما بينت الآية مدة التربص فقط. (بحر معنى). (6) عائد إلى المعلق. (بيان) ****** PageV11P271 (1) لقول علي كرم الله وجهه : (لا ينعقد الإيلاء بدون أربعة أشهر) وهو توقيف. (2) قوله : "فصاعدا" وعن ابن عباس رضى الله عنهما : (كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، فوقت الله تعالى أربعة أشهر ، فإن كان أقل من الأربعة أشهر فليس بإيلاء) أخرجه البيهقي. (*) لادونها فليس بمول [ويحنث إن وطئ. (قرز)](*) ( مسألة ) فلو حلف منها ثلاثة أشهر ، ثم في الشهر الثاني حلف كذلك ، ثم لم يزل كذلك ؟ ففيه تردد. الأصح لا يكون موليا ، وإن حصل الضرار ؛ لأنه لم يقيده بأربعة. (بحر لفظا) (3) ويحنث إن وطئ. (قرز) (4) قلنا : ارتفاع الحنث لا يرفع حكم الإيلاء. (5) أو يظن. (بيان) (قرز) (6) حيث لم تكن ناشزة حال مضي الأربعة. (بيان) وقيل: ثبت لها حكم المرافعة ، ولو ناشزة. (مفتي) (قرز) فإذا وطئها ناشزة ارتفع حكم الإيلاء. ms1608 (قرز). (7) والامثلة المذكورة لا تقيد إلا الظن إلا الأخير فإنه إن كان لقدوم من بالصين ، وبينهما أكثر من مسافة أربعة أشهر قطعا ، وكذا لو حلف لا وطئها إلا في بلاد معينة يقطع أنه لا يصل إلا لأربعة أشهر فما فوق ، فمفيد للعلم. (غاية) (*) وينعقد الإيلاء ، ولو وصل في الحال لأن العبرة بالظن ، وترافعه بعد مضي أربعة أشهر , ومثله عن (المفتي). (قرز) ****** PageV11P272 (1) باللفظ ، لا النية. (2) كان أصل النسخ إلا ما تبقى بعده الأربعة ، والفرق بينهما أنك إذا قلت : إلا ما تبقى معه الأربعة اشترط التعيين لوقت الوطء ، وإن قلت : إلا ما تبقى بعده الأربعة لم يشترط ، بل إذا وطئ وبقي بعده أربعة أشهر من مدة الإيلاء ثبت حكمه. (شرح ينبعي) (3) في الحال ، ويصير موليا بعد الوطء إذا مضى أربعة أشهر فصاعدا من السنة. (بيان معنى) ومثله في (التذكرة) ، وظاهر (البحر) خلافه ، أي : لا ينعقد هذا الإيلاء من الأصل ، وجعله بلفظ (المذهب ، والفريقان). (4) كإلا مرة في العيد. (5) وكذا فيما قبله. ولفظ (البيان) : وإن كان معينا كإلا يوم العيد نظر فيما قبله ، وفيما بعده فأيهما كان أربعة أشهر فما فوق ، ثبت الحكم فيه ، وإذا حنث فيما قبله انحلت يمينه. (لفظا) (قرز)?? (6) هذا فيه نظر ؛ لأنه لا بد أن تكون مدة الإيلاء معينة عند الاستثناء على الأصح ، فلا يكون موليا في هذه الصورة ، وقواه (سحولي) وقد ذكر في (البحر) أنه غير منعقد عند الناصر ، والفريقين ، خلاف زفر ، والمختار ما في الشرح. (7) وكذا قبل. (من خط أحمد بن حاتم الريمي) (قرز) ****** PageV11P273 (1) مسألة) وإذا وطئها ففي مدة الإيلاء تلزمه الكفارة ، لا بعدها. (بيان) (قرز) (*) حيث لم يكن قد وطئ ، فإن كان قد وطئ فليس لها ذلك. (قرز) (*) وسواء كان الحاكم من جهة الإمام أو غيره [الصلاحية. (قرز)] وكذا في الظهار ، بخلاف اللعان لأنه كالحد. (كواكب) (قرز) (2) قال السيد يحي بن الحسين : إن المرأة لو عفت عن المطالبة في الوقت الذي قيد جاز له الرجوع فيه ؛ لأن عفوها إنما يتعلق بالماضي ، دون المستقبل كالنفقة. (غيث بلفظه) (*) أو ms1609 طلقت إن راجع في المدة ، كما سيأتي في شرح قوله : "حتى يطلق أو يفئ". ولفظ (البيان): ( مسألة ) وإذا طلقها أو انفسخ النكاح الخ (3) ولو ناشزة. (قرز) (*) لأنه حق يتجدد فينصرف العفو إلى الحال فقط ، كما في إبرائها من النفقة ، ومن القسم. (شرح أثمار) (4) أي : مدة الحلف. (حاشية سحولي) و(نجري) وقيل: المراد مدة العفو ، حيث عفت مدة معلومة ، ورجعت فيها ، ذكره الفقيه يوسف ، ولو بعد الأربعة الأشهر. (5) الأولى أن يقال: لضعف الحق ؛ لئلا يلزم بعد المدة إذا لم تعف. (قرز) ****** PageV11P274 (1) والظهار مثله. (شرح فتح) (قرز) (2) وإذا آلى من أحد زوجاته غير معينة ، أو معينة والتبست ، فإن كان الأول حنث بوطء واحدة ، وفي الثاني لا يحنث إلا بوطء الجميع (بيان). وفي (شرح الأثمار): لا يحنث في الصورتين جميعا إلا بوطء الكل، ولا تنحل يمينه (*) ويحنث بوطء واحدة ، حيث هي غير معينة ، وحيث هي معينة والتبست لم يحنث إلا بوطء الجميع (3) أو وكيلها. (قرز) (4) لأنه حق بدني لا تصح النيابة فيه. (بحر) ويصح التوكيل من الكبيرة. (قرز) والأولى أن يقال: إنه شرع للتشفي ، ولا تشفي في حق الصغيرة ؛ لئلا يلزم في الكبيرة. (5) بل المطالبة إليها متى بلغت ، أو عقلت. (بيان) ولو بعد المدة ، ولاحكم لعفو الصغيرة ، والمجنونة ، بخلاف هبة النوبة ؛ إذ لا تفتقر النوبة إلى الطلب ، بخلاف هذا. (حاشية سحولي)?? ****** PageV11P275 (1) أو يفسخ. (قرز) (2) لا فرق ؛ لأن الحاكم يجبره على الطلاق. (3) يعني : أو بغير مطالبة. (*) هذه اللفظة لم يذكرها في (الغيث) ، بل عبارته : فإن طلق بالمطالبة ، أو باختياره. (4) بل ترافعه ، ولو بقيت من مدة الإيلاء ساعة واحدة. (قرز) (*) والصحيح ما قاله في (اللمع) و(الشرح) :إنها إذا رجعت ومدة الإيلاء باقية ، ولم يفصلو بين أن يبقى قليل ولو ساعة ، أو كثير. وقال الفقيه يوسف: وهو الصحيح. (كواكب) ****** PageV11P276 (1) في القبل ، وأقله ما يوجب الغسل في الثيب ، وإذهاب البكارة في البكر ، ولا يكفي في الدبر. (بحر معنى) ولا يحنث بالمقدمات ؛ لأنه يجوز له ذلك. (قرز) ولفظ (الكواكب): وكذا لو وطئ في الدبر لا يكفي ، ولا يحنث. (قرز) ms1610 (*) ولو في جنونه(1). (تذكرة) هكذا في (الوافي) و(الحفيظ) و(الانتصار) إن وطئ المولي في جنونه يرفع الحاكم الإيلاء ، خلاف (المزني) وأما الكفارة فتكون على الخلاف فيمن حنث ناسيا تلزمه ، أو مكرها ، وهكذا إذا وطئها في حال نومه ، وأما إذا استدخلت ذكره في حال نومه أو جنونه فإنه لا يرفع حكم الإيلاء خلاف بعض أصحاب الشافعي. (كواكب) (1) ولفظ (البيان) وإن كان مجنونا لم ترافعه ، فلو وطئها في جنونه ارتفع حكم الإيلاء. (بلفظه1/337) (*) وإذا باشرته بالوطء في حال جنونه أو نومه بحيث لم يكن منه فعل لم يرتفع حكم الإيلاء ، ولا يحنث (قرز) (بيان1/337) (*) وليس لها أن تطالبه ، وفيها عذر يمنع الوطء عقلي أو شرعي[كالحبس والمرض والإحرام ؛ إذ المانع من جهتها] فإن جن، أو أغمى عليه فلا تطالبه حتى يفيق؛ [إذ لا تكليف عليه] والعاجز والمعذوركالمحرم والمظاهر يفي باللفظ ، ولا ينتظر إتمام الصوم والإحلال. (بحر3 معنى وما بين أقواس الزيادة من البحر /246/247) وقيل: إن لها أن تطالبه ، ويفيء باللفظ ، والغائب يطلق أو يرجع فورا إن لم يستوطن مكانه فيطلبها إليه. (بحر معنى) وفي (الكواكب) : إن مسافة السفر عذر فيفيء بلسانه. (2) والقول قوله في دعوى العجز (بيان) (قرز) لأنه أعرف بأحوال نفسه ويحلف لها إذا طلبته(1). (بستان بلفظه) وقيل: يبين لأن الأصل الصحة. يقال: هو لا يعرف إلا من جهته.(1) ما لم يكن ظاهره القدرة. (قرز) ****** PageV11P277 (1) وإنما يحنث بالوطء. (قرز) (2) أو زال عذره. (قرز) (3) قال الإمام يحي [قوي]: ويمهل حتى يأكل ، أو يشرب ، أو يصلي ، أو يخف الشابع ، أو ينام الناعس إجماعا للمسامحة في ذلك. (بحر3/247) (4) أي: بعد مضي مدة الإيلاء ، وقبل مضيها لا إمهال ، كما في (الأزهار). (بيان معنى) (*) لأن الغضاضة عليها بعد مضي المدة أقل ؛ لضعف حكمه بعد مضى المدة ؛ إذ لا حنث ، ولا إجماع على المطالبة. (5) تحقيقا ، لا تقريبا. (*) وقيل: ما رآه الحاكم ؛ لأن المسألة اجتهادية. (قرز) (6) وبعدها يحبس. (كواكب) (7) وهي زوجته ، غير مطلقة ولا مفسوخة. (قرز) (8) في المجلس ، أو مجلس بلوغ الخبر. (قرز) ****** PageV11P278 (1) لأن الوطء مباح ، لا يشاء الله ms1611 فعله ولاتركه ، إلا حيث كان يضره الوطء في السنة ، فالله يشاء تركه. (بستان بلفظه) (2) أو هي. في غير البكارة. (قرز) (*) وكان يظن استمرار المضرة أربعة أشهر فصاعدا. (رياض) فلو زال الضرر قبل الأربعة ؟ قال شيخنا : العبرة بالانكشاف. قلنا : قد انعقد الإيلاء. قلنا [قال. ظ] غير مسلم. (3) إلا أن في ما مر : "ولو لعذر" (*) يقال عليه : الله يشاء الامتناع ، فمن أين يشاء الإيلاء ؟ فينظر.(1) اللهم إلا أن يريد نفس عدم الوطء استقام الكلام فيه. (من شرح الشامي) (1) الجواب: أنه إذا شاء الإمتناع لم يكن سببه. (4) هذا زيادة في الإيضاح ، وإلا فقد تقدم ، إلا أنه عليه السلام [قال:] إذا أتى بالشرط أتى بالاستثناء معه. (5) فإن كانت رتقاء ، أو هو مجبوب لزمه البدل ، وهو الفيء باللفظ ، ولا تلزمه الكفارة. (معيار) (*) إذ هو يمين، والتكفير باليمين إنما يكون بالحنث ، كما يأتي في الأيمان ، بخلاف الظهار ، وخصته الآية. (شرح فتح) (*) (فائدة) لو آلى ، ثم ظاهر ، أو العكس كفر للظهار ، ثم وطئ فكفر عن الإيلاء ؛ إذ لاتجزئ كفارة الإيلاء قبل الحنث. (نجري) وإذا رافعته أمره الحاكم بالكفارة عن الظهار ، والفيء بلسانه عن الإيلاء ، حتى يخرج كفارة الظهار ، ثم يؤمر بالوطء. (بيان) (قرز) ****** PageV11P279 (1) قوله: "ويهدمه" كفارة الإيلاء ككفارة اليمين في الجنس ، والنوع ، والتخيير ، لا فرق بينهما إذ الإيلاء يمين. (قرز) (2) لأن فيه طلاقا كامنا ؛ إذ يؤمر بالوطء ، أو الطلاق. (بيان بلفظه) (*) والفرق بين الإيلاء والظهار أن الإيلاء متضمن الطلاق ، فأشبه الطلاق المشروط ، وقد ثبت أن الثلاث تهدم الشرط ، بخلاف الظهار فليس متضمنا للطلاق. (زهور) ينظر في هذا الفرق ؛ لأنهم قد ذكروا عدم صحة الظهار على المطلقة ؛ لأن فيه طلاقا كامنا. وفي (شرح الذويد) عن (التذكرة) : والجامع بينه أي: الإيلاء وبين الطلاق أنهما كاليمين. وقيل: إن الإيلاء مقرون بالطلاق ؛ لأن الحاكم يقول له: طلق في الإيلاء إن لم تف ، وهو لا يقترن إلا بما يملكه في تلك الحال ، وهي الثلاث ، فقد استوفاها فيبطل الإيلاء ببطلان ما اقترن به ، بخلاف الظهار فإن الحاكم لا يطالب إلا بالعود فقط ، فإن ms1612 طلق فذلك إليه. (يواقيت) (*) قال في (البحر3/243) : ولا يبطل حكم الإيلاء بالردة. لأن فيه حقا لآدمي. (شرح فتح) يعني : حكم المرافعة للزوجة ، فأما اليمين فقد بطلت. (كواكب) (3) إذا كانت مدته باقية ، وحنث فيها. (بيان لفظا) (4) لأن الآية لم تفصل. قلنا : القياس مخصص. (بحر) ****** PageV11P280 (1) ينظر في فائدة إنكارها الإيلاء ؟. (وابل) فائدة الزوج لو حلف بالعتق ، وفائدة الزوجة في الإنكار لو كان قد علق طلاقها بالإيلاء وهو بائن ، واختلفت هي وورثته بعد موته ، وكذا لو علقت عتق عبد أو أمة بذلك ، أو نذرت عليه بشيء مشروط بالإيلاء ، ونحو ذلك. (*) وفائدة الزوج حيث يدعى الإيلاء لو كان قد نذرت عليه بشيء إذا آلى منها ، فيدعى الإيلاء لذلك. (بيان) (2) يقال : ما فائدة الزوج حيث يدعى عدم مضي المدة ، وهي تدعي مضيها ؟ يقال: يستقيم في صورة واحدة ، وهي حيث آلى منها أربعة أشهر فقط ، وهي تدعي انقضائها لترافعه ، وهو يدعى البقاء لعدم المرافعة ، وفائدة الزوج حيث ادعى مضي مدة الإيلاء لو كانت قد عفت ، وادعت البقاء ، فيصح رجوعها. والله أعلم (3) وبينة الآخر على الإقرار ، أو على المفاجأة. (بيان معنى) (*) فإن قلت: ما فائدة دعوى الزوج عدم الوطء ؟ قلنا : إذا كان قد طلقها ، ثم عقد بها ومدة الإيلاء باقية ، فيدعي عدم الوطء قبل العقد ؛ لئلا يلزمه المهر كاملا بالعقد الأول. (4) أو سنة فسنة. (حاشية سحولي) (*) بل واحد. (قرز) (*) قوله : وسنة ، ثم سنة إيلاآن. حذف في (الأثمار) هذه المسألة ، وقال : الصحيح ما ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح، فكأنه إيلاء واحد ، فترافعه بعد أربعة أشهر من السنة الأولى (1) قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: هذه المسألة فيها إشكال ؛ لأن القسم واحد ، فهو يشبه والله لا قربتك سنتين ، وقد تؤول كلام أبي العباس أنه أتى بقسمين ، لكل سنة قسم ، وذلك ظاهر ، ويجب فيه كفارتان للحنث ، لكن ذكر في التقرير عن أبي العباس : أنه لا يجب إلا كفارة واحدة، وهذا يقوي كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح أنه لا يثبت إلا إيلاء واحد ، ويقوي الإشكال الذي في مسألة الكتاب. ms1613 (زهور) (1) حتى يطأ ، ثم يرتفع الإيلاء ، لم يلزمه إلا كفارة واحدة. (وابل) وقواه في (البحر). (*) والصحيح ما ذكره في (الوابل) للمذهب أنه إيلاء واحد. وفائدة الخلاف : أنه لو قال : ثلاثة أشهر ، ثم ثلاثة أشهر كان إيلاء واحدا عندنا ، وعند أبي العباس لا يكون إيلاء. ومثله في (البيان) ولفظه : (فرع) فلو قال : والله لا وطئتك ثلاثة أشهر لم يقع شيء عند الجميع. [هذا ظاهر فإن أقل مدة الإيلاء أربعة أشهر ، ولكنا لم نحد هذا الفرع في البيان ، والذي وجدناه في البيان (فرع) فلو قال : والله لا وطئتك شهرين ، ثم بعدها شهرين لم يثبت حكم الإيلاء(1) على قول أبي العباس ، وعلى قول الفقيه يحي بن حسن يثبت حكمه](1) وذلك لأن كل واحد منهما على الإنفراد ليس بإيلاء لنقصان مدته ، وعلى قول الفقيه يحي بن حسن أنه إيلاء كامل ، لأن القسم واحد.(بيان 1/338) (*) قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح في هذه المسألة : إنه لا يكون إيلائين إلا إذا أفرد لكل سنة قسما ، وإذا حنث فيهما لزمه كفارتان ، وإن كان القسم واحدا فهو إيلاء واحد ، وكفارة واحدة ، كما إذا قال : لا وطئتك سنتين (بيان). (قرز) ****** PageV11P281 (1) وهو لازم على أصله. (2) على أصل أبي العباس. (3) فإن عادت إليه بعد مضيها لم يثبت لها حكم المرافعة. (بيان) لأن الطلاق قد أضعف حكم الإيلاء. (ذكره في الشرح). (4) قال عليه السلام: لا يشترط بقاء شيء من المدة ، كما هو ظاهر الأزهار ؛ لأنه قال : "ويهدمه لا الكفارة التثليث" ولظاهر قوله تعالى: {تربص أربعة أشهر} ولم يفصل ، قال : ويلزم على القول بأنه إيلاآن أنه يحسن عليه كفارتان ، يعني : وإن كان خلاف ما نصوا عليه. (5) اتفاقا. (6) لغة. (بحر) (*) قال الشاعر: ?وماء قد وردت لقصد أروى***عليه الطير كالورق اللجين ذعرت(1) به القطا ونفرت عنه***محل الذئب كالرجل اللعين أي : المطرود (1) الذعر : الفزع. ويقال : لا تذعر الأبل أي: لا تنفرها. (نهاية) ****** PageV11P282 (1) شرعا. (بحر 3/247) [لفظ البحر (هو مصدر لاعن. واللعن في اللغة الطرد ، وفي الشرع : الإبعاد من رحمة الله.. (انظر البحر 3/247)] (2) لما نزلت الآية ms1614 الكريمة، وهي قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا} الآية. قرأها النبي صلى الله عليه وآله على المنبر ، فقام عاصم بن عدي الأنصاري فقال : أرأيت يا رسول الله إن وجد رجل مع امرأته رجلا إن تكلم جلد ، وإن قتله قتل ، وإن سكت سكت عن غيظ ، إلا أن يأتي بأربعة شهداء ، وقد قضى الرجل حاجته ومضى ؟ فقال رسول الله صلى عليه وآله وسلم : (كذلك نزلت يا عاصم ) فخرج فاستقبله صهره هلال بن أمية ، فقال له : ما وراءك ؟ فقال : شر ، وجدت على بطن امرأتي خولة بنت عاصم شريك بن سحماء. فقال عاصم : هذا والله سؤالي ، ما أسرع ما ابتليت به ، فرجعا فأخبرا النبي صلى الله عليه وآله فبعث إليها النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : (حق ما يقول زوجك ) ؟ فأنكرت ذلك ، فلاعن بينهما ، وقال : لا تجتمعان إلى يوم القيامة ، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم : (إن وضعت ما في بطنها على صفة كذا فالولد لزوجها ، وإن وضعت على صفة كذا وكذا فالولد لشريك ) فلما وضعت على الصفة التي رميت بها قال صلى الله عليه وآله : (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن)(1). (أيضاح) (1) يعني : الرجم. (شفاء) (3) يعني رمي بها. (شرح فتح) وفي (شرح البحر) : بقى كلام الشرح على ظاهره. (4) قال في (جامع الأصول) عقيب النصف من الجزء الرابع ما معناه : شريك بن سحماء الأنصاري ، والقول بأنه يهودي غلط ، ومثله في (البدر المنير). ****** PageV11P283 (1) وقيل: لا بد من العلم ؛ لأن اليمين تلزمه ، وهي لا تجوز إلا مع العلم ، ولقوله تعالى: {يقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم}. (بهران) (برهان. نخ) (2) وقد يجب إذا كان ثم ولد (1) وعلم أنه لم يقربها ذكره في (الشفاء). (معيار) وقيل: لا يجب ؛ لأن في اقتحام اللعان فضيحة وشهرة لاسيما عند ذوي المروءة. (بهران) - { (2) وأما قذف الأجنبي فلا يجوز ؛ لأنه عرض نفسه لوجوب الحد عليه ، ولو علم زناه إلا إذا معه أربعة شهود ، أو ثلاثة ويكون هو الرابع ؛ لأن مدعي الحسبة يصح أن يكون أحد الشهود ، ويكون الشهود ذكورا ms1615 أصولا عدولا (بيان) (1) ولعل هذا يستقيم حيث علم زناها فإن لم يعلم لم يجب ؛ لجواز كونه من شبهة (2) قلت : فيلزم أن يزوج أخواته لأبيه ، وأن لا يستترن منه. (مفتي) وصعوبة الفضيحة والشهرة لا تكفي في سقوط الواجب. (شامي) (3) أو محصنا عفيفا. (4) بناء على الأغلب أنه لا يعيش إلا ذلك. ****** PageV11P284 (1) يعني : يثبته. (شرح فتح) (*) ومن قذف ، ثم أعتق حد حد العبد اعتبارا بحال الوجوب. (بحر) (2) ولا بد أن يكون مختارا ، وإن لم يبحه الإكراه ، فلا يثبت اللعان معه ؛ لأنه فرع على ثبوت الحد. (شامي) (*) هكذا في اللمع ، وهو بناء على الأغلب أنه لا يكون زوج المسلمة إلا مسلما ، وإلا فقد يكون بين المسلمة وزوجها الكافر ، حيث ارتد عن الإسلام ، ثم قذفها في حال العدة ، أو كانا ذميين ، أو حربيين ثم أسلمت ، وقذفها في حال العدة ، فعلى هذا اشتراط الإسلام في الحقيقة إنما هو في الزوجة. (رياض) فيشترط أن تكون بالغة ، عاقلة ، حرة ، مسلمة ، يمكن وطؤها ، عفيفة عن الزنى في الظاهر. (بيان معنى) (قرز)?? (3) ولو سكرانا. (قرز) أو عبدا. (قرز) (4) لكن يعزر لقذف الأمة ، وأم الولد ، ويحد لقذف الأجنبية. (قرز) (5) عفيفة في الظاهر من الزنى. (حاشية سحولي) (قرز) (6) ولو سكرانة. (قرز) (7) جميعها ، ولو الزوج عبدا. (هداية) (قرز) (8) ووجهه: أنه لا يستحق قاذفها الحد. (شامي) (9) وأما الزوج فلا يشترط ذلك فيه ، بل يصح اللعان من المجبوب المستأصل ، وهذا الاحتراز من قوله : "لزوجة مثله". (وابل) ****** PageV11P285 (1) لكن يعزر القاذف. (قرز) إلا أن يضيفه إلى الدبر فيهما. (غيث) (قرز) (2) ولو خرجت منه ثم عادت ، ولو بعد زوج. (بيان معنى) (قرز) (3) في مذهبها ، أو حاكم بصحته. (قرز) (*) لقوله تعالى: {الذين يرمون أزواجهم} وإنما يتعلق الخطاب بالأنكحة الصحيحة ، لا الفاسدة. (بستان) (4) قلت : وهو قوي. (بحر) (5) ولو كانت في عدة البائن. (نجري) (قرز) (*) وإنما فرق الهدوية بين الإيلاء والظهار واللعان : أن الإيلاء والظهار لا يصح من المطلقة ؛ لأن موجبها الطلاق، والطلاق لايتبع الطلاق ، بخلاف اللعان فلم يكن موجبه الطلاق فيصح من المطلقة. (تكميل) (6) ولو كان في عدة البائن. (نجري) ms1616 أو فسخ من حينه. (بحر) (قرز) (7) على قول القيل الذي سيأتي. فقوله قيل : ولو بعد العدة ، والمذهب خلافه. (قرز) (8) ولو بغير آدمي [بعيرا أو نحوه]. (غيث) و(نجري) (*) ولو في الدبر ؛ لعموم الدليل. ****** PageV11P286 (1) صوابه: يوجب الرمي فيه الحد. (قرز) (*) وضابطه : أن تكون الزوجة ممن يجب عليها الحد لأجل الزنى ، والزوج ممن يجب على الحد لأجل القذف ؛ ليخرج لو كانت كافرة ، أو مملوكة فهو يجب عليها الحد ، ولا شيء على قاذفها ، أو كان القاذف صغيرا ، أو أضاف إلى حال لا يجب فيه الحد. (زهور معنى) وهذه فائدة التصويب. (2) لا فرق. (*) في الإكراه. (3) فإن اختلفا هل قد كانت على ذلك. فالقول قول الزوج ما لم يعلم كذبه ، ذكره في التقرير. (بيان) وإنما كان القول قوله : إنها كانت على ذلك وإن كان الظاهر معها ؛ لأنها تريد إلزامه الحد بهذا الظاهر ، ومن أراد إلزام الغير حقا بالظاهر لم يكن القول قوله ، كما هو مقرر في غير موضع. (*) لا فرق. ****** PageV11P287 (1) أو ولدها من غيره. (كواكب) (قرز) (2) هذا على قول أبي طالب، والقاضي زيد ، وفيما يأتي على قول ابي العباس. وعن (المفتي): هذا مطلق مقيد بما يأتي في الحدود ، في قوله : "مصرحا (1) أو كانيا" وعن (حثيث) أن هنا الاحتياط في الأنساب ، وفيما يأتي ؛ لأن فيه هتك ستر ، فيقرر كل في موضعه. (1) ليس البابان سواء ؛ لأن القذف مبني على ما تحصل به الغضاضة ، وهي تحصل بالكناية كالصريح، واللعان يشترط فيه الصريح ، فلا يكون في كلام أهل المذهب تناقض. والله أعلم (3) من زنى. (4) وهكذا لو قال : لم أجدك عذراء فلا لعان ؛ لأن العذرة قد تذهب بغير الوطء كما قدمنا ، إلا أن ينسب ذلك إلى الزنا. قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح : يكون راميا لها فيجب اللعان. قال محمد بن يحيى : لو قال: أنت أزنى الناس. وقال : أردت الاستفهام قبل قوله. وإن قال : أردت الزنى(1) وجب اللعان ، والحد. (غيث) ولفظ (البيان) : (مسألة) وإذا قال لزوجته : لم أجدك عذراء لم يكن قاذفا لها. وإن قال: أنت أزنى الناس أو أزنى من ms1617 فلانة سئل عن مراده؟ فإن قال : أردت الاستفهام فلا حد ، ولا لعان. وإن قال: أردت أنها تزني وجب الحد ، واللعان ، وكذا إذا قال : لم أرد شيئا. خلاف أبي حنيفة ، لا حيث جاء بالاستفهام فلا شيء. (بيان بلفظه1/340) (1) هذا مع القصر ، حيث أتى بهمزة واحدة ، وأما مع المد فلا يحتمل إلا الاستفهام. (بستان بلفظه) (5) ويحد للقذف. (قرز) (*) وعليه (الأزهار) بقوله في القذف بقوله : "ومنه النفي عن الأب" إلخ يعني : المشهور النسب ؛ إذ لا يفرق الحالة في القذف بين الصريح والكناية. (قرز) بخلاف اللعان ، فلا يثبت إلا بالصريح كما قرر. ****** PageV11P288 (1) صاحب القيل هو الفقيه حسن. (2) الفقيهان حسن ، ويوسف. (3) مسألة قال الهادي عليه السلام : إذا تزوجت المعتدة بالحيض قبل مضي تسعة وعشرين يوما جهلا بالتحريم ، ثم ولدت لدون ستة أشهر منذ دخل بها الثاني ، ولأربع فما دون منذ طلقها الأول فالولد لاحق بالأول ، فإن نفاه تلاعنا. ذكره الهادي عليه السلام وتأوله القاضي زيد ؛ بناء على أن مدة النفاس من جملة العدة ، فيصح اللعان بينهما ، وقيل: بل عدة الأول باقية لم تتم ؛ لأنها تقدم الاستبراء من الثاني ، فهذا وجه ضعف المسألة ، والأخذ بظاهر قول الهادي. (بيان معنى1/342) (4) بل أجنبية. (قرز) وتحد للقذف. (قرز) (5) صوابه في البلد التي تليه. (قرز) (6) لعله عند المؤيد بالله ومن معه أنه يبطل بموت الإمام. ****** PageV11P289 (1) وتقام. (قرز) (*) ولو هو أحدهم. وفي (البيان) من غيره. (*) قال في (البحر): وله أن يلاعن لأجل نفي الولد ، ذكره الإمام يحي. وفي (البيان) ما لفظه : وإن جاء بالشهود ، ثم طلب اللعان. فقال أبو حنيفة : ليس له طلبه ، وقال الشافعي : له طلبه إذا كان ثم ولد منفي. (بيان) (*) أربعة رجال عدول أصول. يقال: إن كان لإثبات الحد عليها فأربعة رجال عدول أصول ، وإن كان لإسقاطه عنه صح ولو صبيانا، أو فساقا[أو عبيدا ، أو نساء. (قرز)] كما ذلك معروف. (قرز) (2) بل يلاعنها لسقوط الحد عنه. (تذكرة) و(بيان) وظاهر (الأزهار) خلافه (وقرز) أنه لا يثبت مع الإقرار مطلقا ، وهو المقرر. (مفتي) و(حثيث) (3) قيل: ويلاعن لنفي الولد إن أراد. ms1618 ينظر. وجه النظر : أنه قد ذكر في (التذكرة) في آخر باب اللعان أنه لا يصح نفي الولد حيث قال : "ولا ينتفي المولود باتفاقهما أنه ليس منه" أو أنه ما وطئ في أربع ، حتى يلاعن ، ولا لعان. (تذكرة لفظا) قال في حاشيتها : لأنهما متصادقان على الزنى فلا لعان ، فإذا لم يصح اللعان لم يصح نفي الولد ، هذا مذهبنا ، وقال القاضي زيد ، والكرخي : إنه ينتفي الولد بتصادقهما من غير اللعان. (4) ووجه تخصيص هذين الشرطين بالذكر لكون اللعان وسقوط الحد أنما هو مع عدم البينة ، ونفي الولد أنما هو مع عدم إقرار الزوج به. هذا والله أعلم. (إملاء شامي) (5) صوابه منهما. (بحر) لا وجه للتصويب. ****** PageV11P290 (1) وحذف في (الأثمار) لفظة قوله : "ومنه يا زانية" قال في شرحه : لدخول معنى ذلك فيما تقدم ، في قوله : "بزنى". (وابل) (*) ولو بالفارسية ، نحو يا هرزة يا نجكى ، ومعناه : يا قحبة ، وهي المومسة. (2) مسألة) وإذا قال : ما أظنك إلا زانية ، أو أظنك زنيت لم يكن قاذفا لها ، وكذا إذا قال لها : قالوا ، أو قال فلان : إنك زنيت. (بيان) (قرز) قوله : "لم يكن قاذفا" أي : لأنه لم يقطع باليقين ؛ لأنه أخبر عن ظنه بأنها تزني ، لا بالزنى نفسه. (برق) (*) ولو قال لامرأته : يا زاني بالتذكير. أو زنيت بفتح التاء فكناية. (بحر بلفظه) (3) فلو قالت : زنيت أنت. كانت قاذفة. (قرز) (4) لكن ما وجه العدول إلى المجاز ؛ إذ الظاهر الحقيقة ، وقد ذكر هذا في (البحر). (5) أي: قل حياؤه. (*) وهي كثرة هذره ، وقلة تمييزه. (قاموس) بأن لا يبالي الفاعل بالذم الذي يلحقه ، وهي راجعة إلى سلب الحياء. (دامغ) وقيل: قلة الحياء ، وصلافة الوجه. (6) بضم التاء. (7) واحدة. (8) حملا على السلامة. ****** PageV11P291 (1) بفتح التاء. (2) لكليهما. (قرز) (3) إذ لو صدقته سقط عنه حد القذف. (قرز) (4) فلا تحد للزنى ، إما لأنها لم تقر إلا مرة واحدة ، أو لأنه يحتمل الإكراه ، ولو أقرت أربع مرات. (قرز) (5) صوابه : من يبتدئ بتحليفه. (*) وهو لكل واحد منهما ، فلا معنى لقوله : "من له الإبتداء" ولعله يشير إلى قول أبي حنيفة ، والشافعي : إن لها ms1619 الإبتداء لا هو. (6) أي : يثبت. (7) والثالث : إسقاط الحد. (هداية) (8) كالسكنى في الطلاق الرجعي. (*) كإسقاط حد القذف ، وإزالة الفراش ، وأما لنفي العار فلا يطلبه الزوج؛ لأن الطلاق بيده. ذكره الإمام في (البحر) وهو ظاهر (الأزهار). (غاية) (9) فإن كان قبل الدخول فلسقوط نصف المسمى ، فإن لم يكن مسمى فلسقوط المتعة. (قرز) مستقيم في المتعة ، كما في سقوط نصف المسمى ، فقد تقدم كلام التهذيب في قوله : أو نصفه بطلاق أو فسخ" أنها تستحق نصف المسمى. (قرز) (10) بعد أن رماها بالزنى وجب اللعان. (11) ثبت. ****** PageV11P292 (1) بل لثلاثة. (2) عقلا ، لانكاحا وإرثا ونسبا. (قرز) (*) ولا يلحق نسبه نسب أمه ، فلو كانت هاشمية لم يكن هاشميا ، ولا يرث إلا ميراث ذوى الأرحام ذكره في (الدرر) و(شرح النكت) (قرز). (3) والثالث : نفي العار عنها. (هداية) والرابع : انفساخ النكاح. ****** PageV11P293 (1) قال في (البحر): ويعتبر حضور الإمام ، أو الحاكم إجماعا بين من قال : هو شهادة ، أو يمين. أي : حاكم الإمام ، أو نائبه. (قرز) (2) وهذا فارق الحدود لوجهين ؛ لأنهم قالوا : يلقن ما يسقط الحد في الحدود ، لا هنا ، الأول : أنه صلى الله عليه وآله قال للمقر عنده بالزنى : (لعلك لمست ، لعلك قبلت) وقال للملاعنة عنده : (إنه لرمي بالحجارة في ظهرك خير لك من عذاب الله) الوجه الثاني : أن في باب اللعان لا بد أن يكون أحدهما كاذبا، فحثهما على التصادق ؛ لئلا يقدم الكاذب على محظور. (زهور) والوجه الثالث: أنه في اللعان حق لكل واحد من الزوجين ، بخلاف حد الزنى ونحوه فالحق لله تعالى. (شرح بهران) (*) ظاهره الوجوب ؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لئلا يقدما على الكذب. وقيل: ندبا. (قرز) (3) وهما هلال وزوجته. (4) فإن حلف بغير تحليف الحاكم له لم يعتد به. (قرز) (5) العظيم. (6) وأنه من زنى في أيمانه. (بحر) ينظر (*) فإن قال : ونفي ولدي هذا كان إقرارا إلا أن يعلم أنه سبق لسانه ، أو كان جاهلا. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (7) وهو يمين عندنا ، وليست شهادة ، وعند أبي حنيفة : شهادة ، فلا بد عنده من لفظ الشهادة ، فلو قال : أشهد بالله كانت اتفاقية. ms1620 (نجري بلفظه) كما في الآية ، لا لا أشهد فقط. (حاشية سحولي معنى) (قرز) ولفظ (البيان): وإذا قال : أشهد بالله صح ؛ لأنها يمين ، لا إن اقتصر على أشهد. (بلفظه1/341) (*) ولا يشترط التوالي في الأيمان ، بل يصح ولو مفرقة ، ولا يضر التفريق المعتاد ، وفي بعض الحواشي : والأقرب أنها تكون متوالية ، فإن طال الفصل بينهما (1) لم يعتد بما مضى منهما. (1) [وقيل: لا فرق]. ****** PageV11P294 (1) أو أي ألفاظ القسم المعروفة. (قرز) (*) وإذا حلف الزوج ونكلت فإنها تحد بعد ما حلف الزوج ؛ لأن أيمان الزوج قائمة مقام الشهود. (رياض) و(بيان) (2) وهل يشترط حضور الزوجين عند اليمين من الآخر أم لا؟ قيل: يشترط. (غاية) وفيه نظر ، والأولى أنه لا يشترط. ذكر معناه في (شرح الإرشاد) ومثله لابن بهران. (3) فإن نكلت عن اليمين فقال القاضي زيد، وأصحاب الشافعي : يكفي امتناعها مرة واحدة في وجوب الحد عليها لأن شهادة الزوج قد أوجبته عليها ، ولها أن تدرأ عن نفسها بشهاداتها ، فإن امتنعت منها حدت ، وكذا الزوج. ولفظ (البيان) : فإن امتنع الزوج بعد حضوره من اللعان ولو مرة حد للقذف. (لفظا1/341) فلو حد بعض الحد ، ثم رجع إلى اللعان صح رجوعه ، وصح النفي واللعان. (ذكره في الشرح لفظا) فحد الزوج إذا امتنع من اللعان للقذف ، لا لنكوله. وحدها إذا نكلت لشهادة الزوج ، لا لنكولها. (حابس) (1) وإذا رجعت إلى اللعان قبل كمال الحد عليها قبل منها الرجوع. (بيان1/341) ويسقط ما بقي من الحد ، وقد ادعى الإجماع على هذا في الشرح. (ثمرات) (قرز) (4) ندبا. (قرز) وقيل: وجوبا. (5) ندبا. (قرز) (6) لأنها لما نزلت آية اللعان قال صلى الله عليه وآله وسلم : (أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه ، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين) فدل الخبر على اشتراط نظره إليه حال اللعان ؛ لأن الشهادة تجب على عينه ، كسائر الإيمان. (أنهار) ****** PageV11P295 (1) بل يندب. (2) يعني : أعاد أيمانها فقط ، وإن قدمها ولم يكن الزوج قد حلف ابتدأ الزوج ، واستأنفت. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (3) حيث كان سهوا ?أو غلطا ، أو هو مذهبه. (قرز) فإن كان عمدا ms1621 لم يصح. (قرز) (4) لأن الواو عنده تقتضي الترتيب. قلنا : هي اختلافية اجتهادية ، والإجتهاد لا ينقض الإجتهاد. (5) وإذا مات أحدهما قبل الفسخ من الحاكم توارثا ، وإن مات الولد قبل النفي ثبت النسب ، ويتوارثان. (قرز) ****** PageV11P296 (1) يؤخذ من هذا أن الأمر حكم ولعله خاص. (قرز) (*) هو في الأصل لا تجتمعان أبدا ، وقال في الحاشية : الأولى حذف النون لأنه نهي. ولكن أصلحنا اللفظ من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تخريج البحر لابن بهران ، عن الشفاء وأصول الأحكام ، وفي الرواية (ففرق بينهما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال : لا يجتمعان أبدا). (محقق طباعة) (2) فإن كانت أنثى حرم عليه نكاحها ولو قبل الدخول عند بعض أصحاب الشافعي، ولعله حيث قد لمس ، أو قبل لشهوة ، وإلا جاز له أن يتزوجها. (3) وظاهر الدليل أنه لا يحتاج إلى طلب ؛ إذ لم يطلب صلى الله عليه وآله وسلم. (مفتي) (*) ولو من أحدهما. (قرز) (*) فلو حكم بنفي الولد دون الفسخ لم ينتف نسب الولد ، وإن حكم بالفسخ دون النفي صح الفسخ ، وحرمت عليه ، وبقي نسب الولد لاحق بأبيه كلو لاعنها من دون ولد، فلو طلب الفسخ فقط ، أو النفي فقط لم يقع إلا ماحكم به. (عامر) ومثله في (حاشية سحولي). (4) فإن حكم من دون طلب فهو باطل ، حيث كان عالما. (بيان) وقيل: يصح ؛ لأن المرافعة قرينة الطلب ، وللحاكم أن يقول : اطلب الحكم مني ، ولايكون تلقينا. (قرز) (5) في باب القضاء. (6) يقال : قد سقط بكمال الأيمان ؛ لقوله تعالى: {ويدرء عنها العذاب أن تشهد}. (زهور) (*) أما إذا كملت الأربع فإنه يسقط الحد من غير حكم ؛ لظاهر الكتاب العزيز ، وإنما الذي يتوقف على الحكم بعد الأربع الانفساخ ، وارتفاع الفراش ، والتحريم المؤبد. (حاشية سحولي) ****** PageV11P297 (1) ولا يقع الفسخ إلا بفسخ الحاكم ، ولا ينتف نسب الولد إلا بنفي الحاكم ، ولا يكفي الفسخ عن النفي. (بيان) [بعد الفسخ لترتيبه عليه]. قيل: ولا النفي عن الفسخ ، وهل قد صح النفي ؟ ينظر. في بعض الحواشي : أنه لا يصح [لترتبه عليه] فيحقق. قيل: لعله يصح ، وقد ذكر ms1622 ذلك في (حاشية سحولي) (2) كارتفاعه بالطلاق البائن ، فيلحق به ما أتت به لأربع سنين فما دون، ولستة أشهر فما فوق من وضع الأول. (قرز) (3) وإذا رماها بعد ذلك حد ، إلا أن يرميها بما حد لأجله. [ينظر] ولفظ (البيان) (مسألة) من قذف الملاعنة بالزنى الذي قذفها به زوجها ، بعد اللعان أو قبله فإنه يحد لها ، ذكره في الشرح. (بيان بلفظه1/342) وكذا لو قذفها الزوج؛ إذ لا شبهة إلا أن تكون العدة باقية لاعنها. (قرز) (4) صوابه الأربعة. (5) قلت : فإن حكم بعد تحليف الزوج فقط لم ينقض ؛ إذ قال به قائل من أهل العلم، وهو قول الشافعي.[قال في البيان : وقال الشافعي : بفراغ الزوج من الأيمان. (انظر البيان 1/341)] (6) وإنما لم يقطع الحاكم الخلاف ؛ بناء على أن خلاف أبي طالب ، وأبي حنيفة خلاف الإجماع ****** PageV11P298 (1) ولا خلاف أنه إذا فرق بعد أربع شهادات وقبل الخامسة التي هي ذكر اللعنة والغضب صح التفريق. لنا : أن الله تعالى نص على أربع شهادات فلا يجوز الاقتصار على أقل منها ، والخامسة خارجة بالإجماع ، قال أبو جعفر : وتأول أصحاب أبي حنيفة قول أبي حنيفة، فقالوا : قاله قبل أن يظهر الإجماع على خلافه ، وقيل: قاله قبل أن يبلغ درجة الإجتهاد. قيل: ويقول في أبي طالب مثل ما قاله أصحاب أبي حنيفة في أبي حنيفة. (غيث) (2) وفائدة الخلاف بيننا وبينهم لو طلق ، أو مات قبل الحكم??. (3) يعني : تحلف لسقوط الحد عليها ، بعد أيمان الزوج. ****** PageV11P299 (1) أي : بعد الوضع. عبارة (الأثمار) "لأهل بطن" ؛ لأن العبارة توهم أن المرأة إذا أتت بولد لستة أشهر من يوم الوضع، ولدون ستة أشهر من يوم اللعان أن ذلك كاف ، وليس كذلك ؛ لأنه يكون حملا ثانيا. (شرح يحي بن حميد) (مسألة) ومن ادعى الولد المنفي بعد اللعان والنفي أنه له من أمه هذه بوطء شبهة فالأقرب أنه يلحق به ؛ لأنه صار كاللقيط لا أب له. (1) (بيان1/342) قال في البرهان : ولا يعتبر تصديق الأم للمدعي في لحوق الولد به ، بل لاستحقاقها المهر عليه. (بستان بلفظه). (هامش بيان1/342) ينظر لو رجع ms1623 الزوج عن النفي بعد ذلك ، الأقرب عدم صحة الرجوع من الزوج ؛ لأن فيه إبطال حق الغير بعد الصحة. [(سيدنا علي رحمه الله). يقال: هو مشروط بعدم رجوع الأب النافي. (سماع سيدنا عبدالله دلامة رحمه الله) ](1) قال (المفتي): في هذا نظر ؛ لأن اللقيط لم يثبت له نسب من جهة رجل ولا امرأة معينين ، بخلاف هنا فهو لاحق بأمه ، فلا يصح أن يدعيه أحد. (هامش بيان 1/342) (*) هذا إذا ولد حيا ، فإن ولدته ميتا وعلم أنه حادث وقت اللعان بطل نفي الحي ، لتعذر نفي الميت ، ويثبت نسبه ، وإن كان يعرف أنه من بعد اللعان لم يبطل نفي الأول ، ويعرف ذلك بقول النساء العوارف. (قرز) (2) من يوم وضع الأول. (قرز) (3) لقذف الزوجة إن طلبته. (بيان) (قرز) ****** PageV11P300 (1) ولايحتاج إلى مصادقة الولد لأنه ولد على فراشه. (حاشية سحولي معنى) بخلاف اللقيط ، فلا بد من مصادقته بعد البلوغ. (2) ودخل تحته انفساخ النكاح ، وارتفاع الفراش ، ويجب الحد وإن لم يطلب ؛ لأنه قد حصل الرفع ، ولاعفو بعده. وفي (البيان) أنه يحد لقذف الزوجة إن طلبت الحد. (قرز) (3) فإن أكذب الزوج نفسه عاد الحكمان الأولأن ، وهما الحد ، فيحد [مع طلب الزوجة لذلك] ولحوق النسب فيلحق. (شرح فتح) لأن إقراره فيهما صحيح ؛ لقوله تعالى: {بل الإنسان على نفسه بصيرة} فيصدق فيما عليه ، لا فيما له ، فيبقى التحريم المؤبد ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (المتلاعنان لا يجتمعان أبدا) وحجة المنتخب : أنه إذا جاز أن يعود النسب جاز أن يعود الفراش ، كالطلاق. قلنا : منع النص. (بستان) (4) هلا قال : يبطل الفسخ لبطلان أصله فلا يحتاج إلى عقد. وفي (البحر) ادعى الإجماع على أنها لا تعود بغير عقد. (5) كمن يدعي الرجعة بعد موت الزوجة فلا يرثها إلا ببينة. (قرز) (*) غالبا احتراز من أن يكونا توأمين ورجع عن نفي الحي منهما بعد موت أحدهما فإنه يرثه ، ويثبت نسبهما. ذكره المؤلف [ومثله في (حاشية سحولي) (قرز) (6) ولا يثبت النسب ، ويحد للقذف [إن طلبته]. ****** PageV11P301 (1) الأمير علي بن الحسين صاحب الدرر. وقيل: الفقيه حسن. (2) عبارة (الغيث) منهم. ms1624 (*) الخلاف في الولد المنفي ، وأما ولد الابن الحى فإنه يرثه وفاقا (ذكره في تعليق الدرر) وقبل : الخلاف فيهما واحد ، قال في (الغيث): ولا يرث منهم شيئا ، على كلام القيل. (3) والأصح للمذهب أنه إن كان للولد المنفي ولد صح رجوع الأب ، ويثبت النسب ، وأحكامه فيهما جميعا ، وإن لم يكن له ولد لم يصح رجوعه ، وإذا لم يصح رجوعه فالأقرب أنه لاحد عليه بذلك الرجوع. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (4) لأن النسب أصل ، والميراث فرع ، وإذا ثبت الأصل ثبت الفرع. (*) أي : يرث الجد من ابن الابن المنفي ، إذا كان للمنفي ولد ، وهو مفهوم كلام الشرح واللمع. (صعيتري) (قرز) (5) لكن يثبت اللعان لأجل حد القذف. (حاشية سحولي) هذا يستقيم مع الإطلاق فتأمل. وظاهر (الأزهار) أنه لا يثبت مع الإقرار مطلقا ، وهو المقرر. (حثيث) و(مفتي) ****** PageV11P302 (1) الأصح أنه لا يصح الرجوع عن النسب ، ولو تصادقا ، بخلاف سائر الحقوق. (درر) و(زهور) لأن هذا فيه حق لله تعالى مشوب بحق آدمي. سيأتي (1) في آخر الإقرار أنه يصح الرجوع عن النسب ، مع التصادق. على المختار. ذكره (سيدنا حسن رحمه الله). (1) يقال : الذي سيأتي في الأقوال أنما هو في النسب الثابت بالإقرار ، بخلاف هذا فهو ولد على فراشه ، فلا يحتاج إلى المصادقة ، ولا ينتفي بها. (إملاء سيدنا علي رحمه الله) (2) وقرر ما هنا أن السكوت يكفي في ثبوته لثبوت الفراش ، لا كما سيأتي في الإقرار ، ولا بد من التصادق لفظا. (مفتي) (3) ولا يشترط أن يعلم أن التراخي يبطل ؛ لعدم الخلاف فيه. وقيل: بل له نفيه إن جهل ، كما يأتي في الشفعة. (حثيث) (4) على الفور ، أي: في المجلس ، ما لم يعرض. (قرز) (5) والقول قوله في جهل ثبوت النفي ، إلا أن يكون فقيها لا يجهل. (بيان) (قرز) (6) بعد وضعه ويعتبر المجلس [أو مجلس بلوغ الخبر. (قرز)] قبل الاعراض. (قرز) لا الحمل لو تراخى فلا يبطل النفي بتراخيه. (قرز) ومعناه عن (عامر). ****** PageV11P303 (1) أي : يثبت. (2) ونسب الولد ثابت التعنا أم لم يلتعنا. نخ] بناء على أنه لم يحكم بنفي الولد ، وإلا فقد تقدم. (3) لا ms1625 فرق إذا لم يعلم له النفي فإنه يثبت النفي ، وهو ظاهر (الأزهار) في قوله : "حين العلم به" أي : سواء علم لسنة ، أو أكثر. (4) المذهب ولو طالت المدة. (قرز) (5) وذلك لأنه قد أقر بالولد ، فلا ينتفي النسب بعده. (6) وقد تقدم ، لا بدون ذلك. ولذا حذفه في الأثمار. (*) وأما لو أنكر الولادة على فراشه ، وقال : ما ولد فيه ، ولم تبين بعدلة على خروجه من فرجها لم يلحقه في الظاهر ، وانتفى بغير لعان. (قرز) (7) ولاحد عليه ؛ لكونها مصادقة. (قرز) (*) حتى يلاعن ، ولا لعان. (تذكرة) لأنهما متصادقان على الزنا ، فلا لعان ، واذا لم يصح اللعان لم يصح نفي الولد. (8) لأن للولد حق النسب ، فلا يبطل بتصادقهما. (9) ينظر. لعله يعني : على قول المنصور بالله : أنه يصح بعد المصادقة. (*) الرابعة : أو مع اللعان من دون طلب. ****** PageV11P304 (1) حجتهما أنه لما كان لهما إثباته بالإقرار كان لهما نفيه بالتصادق. قلنا : الإثبات إقرار به لا عليه. (2) وإذا ادعت المرأة أنها جومعت وهي مكرهة ، أو ما يجري مجرى الإكراه لم ينتف نسب هذا الولد عن أبيه. (هداية) (قرز) (3) للزنى إذا كمل الإقرار. (قرز) (4) إذ لاثمرة له بعد الموت. (زهور) بل ثمرته لحوق النسب ؛ إذ يقال : فلان ابن فلان كالحي. وقال المؤلف: يصح بعده ، وله فائدة ، وهو الميراث من الأب لأبي المنفي ، كما تقدم [في قوله وأن يلحقه ولده ، وتبطل الفائدة إن مات صغيرا. (5) أو هما (*) أو الإمام. [أو يطلت ولايته. (قرز) ] (6) إذ لا يصح الحكم على ميت. (*) وإذا مات الحاكم ، أو عزل قبل الفسخ والنفي فالنكاح والنسب باقيان حتى يفعل ذلك حاكم آخر. (بيان لفظا1/341) قيل: ولا بد من اعادة اللعان عند الحاكم الآخر ولو كان الحاكم حاضرا عند الأول. (قرز) (7) فإن قيل: كيف يرث الولد لو مات قبل تفريق الحاكم ، وهو ناف لنسبه ؟ قلنا : الإرث يتبع النسب ، والنسب استقر بموته ، ولهذا لو قال رجل لأخيه : لست أخا لي ، ثم مات ورثه ؛ لأن النسب لم ينتف إلا باللعان والحكم. (تعليق الفقيه حسن) (8) ويتلاعن الزوجان لسقوط الحد ، حد القذف. (بيان) (9) منه. ms1626 (*) المسألة قد تقدمت في قوله : "ويكفي لمن ولد بعده" فقوله في الشرح هنا :"وكذا لو نفى ولدا لها ، والتعنا ، وحكم الحاكم ، ثم جاءت بولد" الخ تكرار ****** PageV11P305 (1) إن قارن الوضع. (قرز) (*) صوابه من يوم الوضع (قرز) (*) يعني: وولدته حيا ، وإن ولدته ميتا وعلم أنه حادث وقت اللعان بطل نفي الحي ؛ لتعذر نفي الميت ، ويثبت نسبه. وإن كان يعرف أنه من بعد اللعان لم يبطل نفي الأول ، ويعرف ذلك بقول النساء العوارف. (قرز) (2) ويحد للقذف ، وتنقضي العدة. (3) من يوم وضع الأول. (قرز) (4) بناء على أنها لم تقر بانقضاء العدة. (كواكب) أو بعد إقرارها ، وقبل مضي ستة أشهر من إقرارها فيلحق بالزوج ؛ لأن فراشه باق ، كما في الطلاق البائن. (بيان لفظا) (قرز) (5) ويحمل على أنه وطئ قبل تفريق الحاكم ، إما قبل اللعان أو بعده ؛ لأن أحكام الزوجية باقية بينهما حتى بحكم الحاكم. (زهور) (قرز) (6) هذا حيث أنقضت عدتها به ، لا لو وضعت تحت زوج جهلا ، فيصح اللعان. (قرز) (*) وانقضت عدتها بالثاني. (قرز) (7) قال في (الصعيتري): لجواز أن اللعان وقع وهي حامل ، فلو ولدت لفوق أربع سنيين من يوم الخكم بوقوع الفرقة بينهما لم يلحق به ؛ لأنه قد زال الفراش من يوم الحكم باللعان ، والوطء بعده لايلحق به النسب ، وإنما يلحق به إذا كان الوطء قبل الحكم ، ولو بعد اللعان ؛ لأن الفراش لايزول إلا بعد الحكم ، فإن كان يمكن إلحاقه بالوطء الذي قبل الحكم لحق به ؛ لأنه يلحق بفراشه. ****** PageV11P306 (1) وفائدته : أنه لو سكت بعد الوضع كان له نفيه. (2) حيث لم يظهر. ولفظ حاشية : وهذا مع اللبس يصح ، وأما إذا علم صح النفي ، ولو لأكثر من ستة أشهر. (عامر) يقال : بماذا يعلم قبل الوضع ؟ (*) هذا مع إمكان الوطء بعد النفي ، وأما إذا لم يمكن ، نحو أن يحبس فإنه يكفي النفي إذا أتت به لأربع فما دون. (عامر) ينظر في هذه الحاشية ، هل يستقيم على قول الإفادة في امرأة المفقود ؟ لأنه يلحق هناك ، وإنما يستقيم على كلام حواشي الإفادة ؟ [المعلق على قوله : "أمكن الوطء فيهما"](*) ولايقال ms1627 : قد صار قاذفا لها فيلاعن لأجل القذف؛ لأنه إنما قذف على شرط أن يكون في بطنها حمل. (غيث) و(زهور) (*) إن خرج حيا. (قرز) (3) فإن خرج ميتا حد. والمذهب لا حد عليه. (قرز) (4) لكن يثبت اللعان لأجل حد القذف فقط. (حاشية سحولي) يستقيم هذا مع الإطلاق فتأمل ، وظاهر الأزهار أنه لا يثبت مع الإقرار مطلقا ، وهو المقرر. (حثيث) و(مفتي) (5) لجواز أنه ريح أو نحوه (*) والوجه أن اللعان يتعلق بالحمل ، وهو غير متيقن ؛ لأنه يجوز أن يكون في بطنها ريح أو علة ، يتوهم أنها حمل، ?فإذا لم يتيقن لم يجز إيجاب اللعان بالشك. (تعليق باعث) و(غيث) (*) وأما فعله صلى الله عليه وآله بين هلال وزوجته فكان لأجل القذف الصريح ، لا لأجل نفي الولد ، وكان اللعان كافيا حيث أتت به لدون ستة أشهر من يوم اللعان. (أصول أحكام) (*) والمراد لنفي الولد ، وإما لإسقاط الحد والحق فيصح قبل?الوضع (1). (سماع ذماري) و(حاشية سحولي) وفيه نظر ، وظاهر (الأزهار) وشرحه : لا يصح مطلقا. (قرز) (1) لكن هل يحتاج لنفي الولد لعان آخر ، أو يكفي هذا. لا لعان بعد انقضاء العدة (*) ما لم تنقض العدة بالولادة ، وذلك حيث يطلق ، أو يفسخ وهي حامل ، ولم ينتف الولد. (قرز). (*) غالبا احتراز من أن يلاعن بعد وضع أحد التوأمين، كما تقدم. (قرز) ****** PageV11P307 (1) وهو ظاهر الخبر بين هلال وزوجته.?? (2) أما القيام ، وتجنب المسجد فهو حال اللعان ، وإنما بعد الكمال الخامسة ، فلا معنى لقوله : بعد كمال الأربع" فيهما. (3) فائدة التأكيد بها أنه لو نكل عنها حد للقذف ، وإن نكلت عنها حدت للزنى. (ثمرات) و(مفتي) والمختار أنه قد تم اللعان بالأربع ، فلا فائدة للخامسة إلا أنه يحبس حتى يقر أو يحلف ، كما في الدعاوي في التغليظ. (*) قال في (بيان السحامي) فإذا كرر ذلك أربعا قال في الخامسة : أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتك به من الزنى ، ونفي ولدك هذا ، ويكرر على المرأة أربع مرات ، ثم تقول : إن غضب الله علي إن كنت من الصادقين ، فيما رميتني به من الزنى ، ونفي الولد. ms1628 (4) للإجماع ، فكان مخصصا. (قرز) (5) لأنها أصل الفجوز ، لما يحصل منها من التعريض لمحاسنها. (زهور) ولأن النساء من حبائل الشيطان. (6) وإن كان الظاهر من الاية وجوبها (1). (شرح خمس مائة) (*) كالأربع لكن يحمل ذلك على أنه جيئ بها للتغليظ ، وإلافهي غير واجبه ، وإنما كان كذلك لوجوه ثلاثة الأول: أنه لاخلاف أن الحاكم لو فرق قبل الخامسة وحكم ، نفذ حكمه. الثاني : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي لاعن ، وهو هلال : (قم فاشهد أربع شهادات) فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل الخامسه على سبيل التغليظ. الثالث: أن اللعان معنى يتخلص به عن الحد فشابه الشهادة التي تسقط حد القاذف ، وهي أربع. (ثمرات) ****** PageV11P308 (1) من الحالف وحده. (حاشية سحولي لفظا) (2) لأنه بدل عن الحد. (*) قال في (التذكرة): ويكره في المسجد ، قال في (تعليق الفقيه ناجي): كراهة حظر ، وكذا في (تعليق القاضي يحيى بن مظفر) فسر الكراهة بالحظر أيضا ، وقيل: تنزيه (قرز) واختار المؤلف أن المستحب فعله في المسجد لظاهر الدليل. (حاشية سحولي) قلنا: حكاية فعل لا تعلم على أن وجه وقعت. (3) وللحضانة ثمانية شروط ، وهي البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، يعني : إذا كان الولد مسلما ، لا إن كافرا فلا تبطل الحضانة. (قرز) [إذا كانت أمه كافرة] والحرية ، والأمانة ، وعدم الزواجة ، والنشوز ، وعدم العيوب المنفرة. (بيان لفظا) وعليه قول الشاعر : إليك شروط للحضانة عددت***ثمانية قد نص فيها ذو النظر بلوغ وعقل راجح وأمانة***وحرية والدين في ذاك معتبر فراغ وبعد من نشوز يشينها***وصحة جسم من عيوب ومن ضرر (4) بكسر الحاء. (شرح فتح) (5) ونحوهم المجانين. (6) بالنظر إلى أيام اللعان. ****** PageV11P309 (1) أبو الأسود الدؤلى ، يقال : أبو الأسود تابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله. فينظر. أبو الأسود رافع زوجته إلى معاوية ، لا إلى النبي صلى الله عليه وآله كما لايخفى. وقيل: هو الأسود بن مالك ، فهو صحابي. (2) بعد أن طلقها. (ضياء ذوي الأبصار) وقيل: حين أراد أن يطلقها. (3) بالفتح : مقدم القميص ، وبالكسر : العقل. وبالضم اسم لأب امرء القيس. ذكره في مثلثة قطرب. قال فيها : ملأت دموعي حجري ms1629 *** وقل فيه حجري ***لوكنت كابن حجري ***لضاع فيه أدبي بالفتح شد الأزري ***والكسر عقل البشر***والضم اسم قد قري***لابن حجر العربي (4) وترافع رجل وامرأة إلى عمليق ملك اليمامة فقالت المرأة : هذا ولدي حملته تسعا ، ووضعته رفعا ، وأرضعته شبعا ، ولم أنل منه نفعا ، حتى إذا تم فصاله ، واستوت خصاله أراد ابوه أن يأخذه مني قهرا ، ويسلبه مني قسرا ، ويتركنى منه صفرا. فقال الرجل : بل قد أخذت المهر كاملا ، ولم أنل منها طائلا، إلا ولدا جاهلا ، فافعل ماكنت فاعلا ، فحكم كما حكم النبي صلى الله عليه وآله. ****** PageV11P310 (1) العاقلة. (قرز) (*) المسلمة إن كان مسلما. (قرز) (*) وكذا المكاتبة ؛ اذلا خدمة عليها. (حثيث) وقيل: لا (1) وقيل: إذا كانت بأجرة لا تبرعا (1) لأن ذلك ولاية ، والولاية لاتتبعض. (قرز) (*) قال في زاد المعاد لابن قيم الجوزية: وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه ، وقد اشترطه أصحاب الأئمة الثلاثة ، وقال مالك فيمن له ولد من أمة أن الأم أخص به ، إلا أن تباع وتنتقل ، فيكون الأب أحق به ، وهذا هو الصحيح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : (لا توله(1) والدة عن ولدها) وقال: (من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) وقد قالوا : لا يجوز التفريق بين الأم وولدها في البيع ، فكيف يفرقون بينهما في الحضانة ، وعموم الأحاديث تمنع من التفريق مطلقا في البيع والحضانة ، واستدلالهم بكون منافعها مملوكة للسيد ، ولا تفرغ لحضانة الولد ممنوع ، بل حق الحضانة لها في أوقات حاجة الولد مقدم على حق السيد ، كما في البيع سواء. (من حط الإمام المتوكل على الله إسماعيل عادت بركاته آمين). (1) [قوله: (لاتوله) بضم التاء ، وفتح الواو ، وتشديد اللام ، وله بفتح الواو ، وكسر اللام أي: ذهب عقله من غم ونحوه ، وأراد بقوله : (لا توله) أي: لايفرق بينها وبينه فيتعلق قلبها به. (شفاء بلفظه) من باب نفقة الرضيع] (2) ولو مملوكا إذا اعتقت بعد وضعها. (قرز) (حاشية سحولي) (3) وإن لم يكن فيها لبن ؛ لأنه غير شرط. (قرز) وإنما المعتبر القيام بما يصلحه ، كما ms1630 جعلنا للأب ونحوه الحضانة مع عدم اللبن ، وهذا إذا لم يفسخها بعدم اللبن من له الولاية. (سماع حابس) ****** PageV11P311 (1) ولأنها لا ولاية لها على نفسها ، وكذا على أبنها. (بستان) (*) قوي حيث وجد غيرها وقبله ، وإلا لزم سيدها تركها تحضنه. (عامر) (*) تكون بأجرة. (عامر) (2) مسألة) والحاضنة أولى بالطفلة من زوجها ، حتى تصلح للاستمتاع ، فإذا صلحت له حيث أمن عليها من فرط شهوته. (قرز) وطلبها سلمت له للاستمتاع ، وحق الحضانة باق. (بيان) إلى البلوغ. (زهور) وعلى الزوج أجرة (1) حاضنة زوجته الصغيرة. (بيان) وهذا قبل الاستقلال (2) وأما بعد ذلك ففي (تذكرة علي بن زيد) : أنها إذ صلحت للزوج سلمت له ، ولا حق لها بعد ذلك ، خلاف ما في (البحر) عن (البيان) فإنه قال : ليس للزوج نقلها حتى تبلغ ، ويؤيده الأزهار في قوله : "وبهما حيث لا أب) (1) وطاهر (البيان) أنه لا شيء عليه. وفي (البحر): لا يلزمه قبول الطفلة ؛ إذ لاحضانة عليه. (تذكرة علي بن زيد) (2) والولد الحر أولى بوالده العاجز (3) ما علا ، يعني : تثبت الحضانة للأسفل على الأعلى ، حيث صار الأب أو الجد العاجز يحتاج إلى من يقوم به كالطفل. (شرح فتح) ولعل الأنثى أولى من الذكر (3) إلا أن يكون للأب العاجز أب غير عاجز (ذكره في الفتح) وقرره. وقال السيد محمد بن صلاح : والبنت بالأنثى (في نسخة الغيث) فهو يعني : الولد والبنت أحق بأبيهما بلا خلاف. (3) يعني : على أوقاتها المعتادة. (شرح فتح) ****** PageV11P312 (1) يعني : ذكر حد الاستقلال ، وأما التقديم فعنده أن الأب أولى بالولد ، سواء كان ذكرا أم أنثى. والمختار ما سياتي إنشاء الله تعالى. وقال المنصور بالله : خمس للذكر ، وسبع للأنثى ، كما تقدم. (غيث) (2) أي : من قبل الأم ، وإلا سيأتي في الأزهار (*) وإنما كان من يقرب بالأم أقدم ممن يقرب بالأب للحنو والشفقة في العادة ، والحضانة مبنية على الحنو والشفقة ، لا علي القرب والنسب. (كواكب) (*)(فرع) واذا استأجرت المرأة الحاضنه غيرها على رضاع الصبي لم يجز لها ، ولم تستحق أجرة على الأصح (1) (بيان) من الأجارة. وقال الكافي والانتصار : تستحق الأجرة ، وتتصدق بالزائد على ms1631 ما استؤجرت به. ظاهره ولو لعذر ، لكن قد قالوا في الحج : إنه يجوز للعذر ، والكل مختلف بالأشخاص ، فينظر في الفرق. قيل: يجوز للعذر ، إذ لافارق. (قرز). (1) وذلك لأنها فعلت ما لم يؤذن لها به. (بستان) (3) ما لم يتخلل ذكر ، فإن تخلل ذكر كانت مؤخرة عن الجدة من قبل الأب. (ديباج) (قرز) ****** PageV11P313 (1) المؤمن. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) المسلم. (2) ظاهره ولو عبدا ، يعني : الولد وأجرة حضانته على سيده. (قرز) (3) لأنها متصلة بأمه. (4) قلنا: لولا الشرع لقدمناه على الأم ؛ لأنه يختص بالانتساب إليه ، وثبوت الفراش ، والولاية. (5) والمكاتب. (6) لقوله صلى الله عليه وآله حين اختصموا في بنت حمزة ، فقال علي عليه السلام : أنا أولى ؛ لأن معي بنت ابن عمها ، يعني : النبي صلى الله عليه وآله ، وقال جعفر : عندي خالتها. وقال زيد بن حارثة : عندي عمتها. فقال النبي صلى الله عليه وآله : (الخالة أم ). (لمع) ومن يدلي بها أولى ممن يدلي بالأب. [قال في (المنتزع): في الحديث (الخالة أم ) وقال تعالى : {ورفع أبوييه على العرش} يعني : أباه ، وخالته راحيل ؛ لأن أمه كانت قد ماتت ، فسمى الخالة أما على سبيل المجاز. وفي الكشاف : هي أمه ليا. ****** PageV11P314 (1) من قبل أمه ولو تخلل ذكر ، ثم من قبل أمه ولو تخللت أنثى ، لكن أمهات الأم أقدم من أمهات أبيه. (قرز) (*) من جهة أمه ، ثم من جهة أبيه. (2) وذلك لأن الحضانة لما حصلت للأب وجب انتقالها إلى أمهاته ، كما أن الحضانة لما حصلت للأم انتقلت إلى أمهاتها ، فأما تقديم الخالات فلما مر. (بستان) (*) من الطرفين ، ولو تخللت أنثى ، ولفظ (الكواكب) قوله : "ثم الجدات من قبله" يعني : أمهات أم الأب وإن علون ، ثم أم الجد ، ثم أم الجد أب الأب ، ثم أمهاتها وإن علون ، ثم أمهات الأجداد كذلك. (بلفظه) (قرز) (3) والوجه في كون بنات الأخوات أولى من بنات الأخوة لكون الحضانة متعلقة بالأم ، فمن أدلى بالأم فهو أولى ممن أدلى بالأب. (غيث) (4) وهذا الترتيب عن علي عليه السلام. (شرح القاضي زيد) (*) هذا إذا كن فوارغ ، فإن كن مزوجات رجع إليهن على ms1632 هذا الترتيب (بيان) (قرز) (*) ولا ولاية لبنات الخالات ، وبنات بنات الأخوات ، وبنات بنات الأخوة ، وبنات بنات العمات ، وبنات بنات العم ، وبنات بنات عمات الأب، وبنات بنات أعمام الأب على ظاهر الكتاب. (قرز) وقال الإمام المطهر محمد بن سليمان الحمزي : إن لهن حقا. قال في بعض الحواشي : لعموم قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض}. ****** PageV11P315 (1) وفائدة هذا الترتيب في الحضانة في الرجال والنساء مبنى على الحنو والشفقة ، فلو علم الحاكم أن الأبعد أكثر حنوا وشفقة ممن تقدمه كانت له. (سماع لمع) لعل الأزهار لا يساعد ما ذكره ، بقوله : "وللأب نقله إلى مثلها ?تربية بدون ما طلبت ، وإلا فلا" فظاهره ولو عرف أن غيرها أحنى منها وأشفق. فتأمل والله أعلم. (من خط سيدنا حسن الشبيبي) (*) ? - ? { ?والأخت لأب أولى من الخنثى لأبوين. (بحر معنى) وتكون الخنثى أولى من الذكر لجواز الأنوثية فيها. (شامي) (قرز) (2) في كل درجة. (3) وقال الإمام يحي : يقرع بينهن. (بيان) لأنه يؤدي إلى الإضرار بالصبى. قال في (البحر): القرعة غير معمول بها عندنا ، ولو قيل : يعين الحاكم من رآه ؛ لما في المنازعة من إيحاش الصبي ، واختلاف غذائه لم يبعد. (شرح بهران) (*) إلا أن تضر بالصبي المهاياة عين الحاكم من يقوم به منهما. (قرز) ****** PageV11P316 (1) تنبيه) قال في (الشمس): ولايجوز عندنا استرضاع الكافرة ؛ لأن لبنها نجس. وقال الشافعي : يجوز. قلت : فأما الحضانة فلاحق لها فيها اتفاقا. (غيث لفظا) (*) الطارئ ، فأما مع الفسق الأصلي فلا ولاية لها رأسا. (قرز) (*) وإذا كن الحواضن كلهن فاسقات فالإمام والحاكم أولى. (قرز) (2) ويتخلق بأخلاق الكبير. (3) قلنا : الرضاع يغير الطباع ؛ لأن للبن قوة ممازجة ، يعني : خلقية تؤثر في ثقل طباع الرضيع عن مرضعه إلى طبع مرضعته ، فيكسب من أخلاقها جيدة كانت أم رديئة ، فعلى الوالد إذا أراد ذلك أن يحصل مرضعة جميلة الأخلاق ، زاكية الأصل ، ذات عقل ودين ؛ مخافة أن ترد طبعه إلى طبعها. (شرح بحر) (4) والعمى. (قرز) (*) والبخر ، والجرب. (قرز) [ونار فارس. (قرز)] (5) سواء كانت الأم ، أو ممن له حق الحضانة. (قرز) (*) لأنه فسق بالإجماع ، وفي حاشية: ms1633 لا تفسيق إلا بدليل قطعي. (قرز) (*) لأنها لا تقر على الوقوف في موضع حتى ترجع إلى زوجها ، فكيف تكون لها مطالبته. (شرح حفيظ) (*) وكذا اختلال العدالة ، وظاهر (الأزهار) خلافه. (6) لا فرق ، ولو من غيره. (شرح فتح) حيث كان النكاح لا يبطل حق الحضانة ، مثل زوجة الرحم ، وإلا فقد بطل حق الحضانة بمجرد النكاح. (قرز) ****** PageV11P317 (1) في حق الأناث من الحواضن. (قرز)لا في حق الذكور [إذ العلة في حق الحاضنة كونها بالنكاح تصير منافعها في حكم المملوكه للزوج ، بخلاف الحاضن ، هذا استظهار ، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم :(مالم تنكحي ). (حاشية سحولي) (قرز) ](*) وإذا رأى الحاكم أن الأم أولى بالصبى مع نكاحها كان له تعيينها ، دون الحواضن الفوارغ ؛ لأنه مبنى على الحنو والشفقة ، وكذلك سائر الحواضن يعدم من رأى فيه صلاحا. ومثله (للمقصد الحسن) [للمنصور بالله. نخ] وظاهر المذهب خلافه. (سماع للمنصور بالله) (2) والحجة أنها إذا تزوجت ذا رحم محرم أوجبت زيادة القرب والاستئناس ، فلا ينقطع حقها من الحضانة. (غيث) وقال الأستاذ يعني : مع عدم الأب ، فأما مع وجوده فهو أقدم. (كواكب) وقال في شرح (البحر): ما لفظه: وسواء كان الأب باقيا أم لا ، على كلام أبي طالب ، وأبي حنيفة، وهو الذي اعتمده في (الغيث) للمذهب ? - ? { (*) نسبا. (*) محرم. (نهاية) و(شرح بحر) و(حاشية سحولي) و(غيث) وقيل: لا فرق ، ومثله في (الحفيظ) وهو ظاهر الأزهار. (*) وإن لم يكن محرما. (قرز) ****** PageV11P318 (1) وقواه في (البحر) و(المفتي) والإمام شرف الدين. (2) ويبطل حقها بإهمال الطفل وترك حفظه ، والعمى [لأنه لايحفظ. (قرز)]ويعود بزوالها ، ويكون هذا خاصا. (بيان) قيل: وله نقله بانقطاع اللبن ، وهو ظاهر (الأزهار) في كتاب الأجارة ، حيث قالو: إذا تعسر فسخت. (شرح فتح معنى) وقيل: ليس له نقله ، وإن لم يكن فيها لبن ؛ لأنه غير شرط ، وإنما يعتبر القيام بما يصلحه ، كما جعلنا للأب ونحوه الحضانه مع عدم اللبن. (3) ولايحتاج إلى اختبار ؛ لأنها ليست مستفادة. (معيار) (4) وقيل: الأولى في العبارة أن يقال : وتعود بزوال الثلاثة الأول. المؤيد بالله : وبزوال الرابع. وقواه في (البحر) لزوال المانع ، وفي ms1634 قوله صلى الله عليه وآله : (ما لم تنكحي) تنبيه على أن العلة اشتغالها بالزوج.?? (5) والحجة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أنت أحق به مالم تنكحي) ولم يفصل بين أن تطلق أم لا ؛ ولأنها ابطلت خقها بأمر مباح ، فوجب أن لايعود إليها ، كما إذا أبرأت زوجها من مهرها. (براهين) (6) فأما البائن فيعود عند المؤيد بالله بمجرد الطلاق ، وإن لم تمض العدة. (شرح هداية) ****** PageV11P319 (1) فوارغ ومزوجات. (شرح فتح) (قرز) (*) ففي الميل. وقيل: وقت الحاجة. (قرز) [وهو الضرر. (قرز)](*) (مسألة) والنساء أولى بالحضانة على هذا الترتيب إذا كن فوارغ عن الأزواج فإن لم يوجد فيهن فارغة رجع إليهن على هذا الترتيب مزوجات. (بيان لفظا) قيل: وكذا إذا غاب من هو أولى انتقلت إلى من هو أولى من الحاضرين حتى يحضر لئلا يضيع الصبي. (قرز) (1) قيل: وحد الغيبة الذي يتضرر بها الطفل. وقيل: وقت الحاجة. (قرز) [وهو الضرر ، كما يأتي. (قرز)] (*) أو وجد فيهن أحد الموانع من الحضانة ، غير التزويج. (2) وبنوهم ما نزلوا. (قرز) (3) بل الأخ لأب? أولى ؛ لأنه عصبة. (تعليق) وهو ظاهر الأزهار. (4) ولعل ابن الخال ، وابن الخالة أقدم من بنى العمة. (قرز)[ولعل ابن الخال أقدم من ابن الخالة. (قرز) لخروج نسبه عن نسب أم المجنون]. (*) ولعل العم لأم يكون بعد الخال. (كواكب) (قرز) (5) ولعل الخال أولى من العم لأم. ****** PageV11P320 (1) وهم بنو العم وإن نزلوا ، ثم بنو أعمام الأب وإن نزلوا ، ثم بنو أعمام الجد وإن نزلوا. (بيان) (قرز) (2) والخنثى. (قرز) (3) لكن تقديم الصالح منهم أولى من المسلمين. (قرز) (4) بأذنهم إذا كان عليهم غضاضة. (قرز) (5) ثم ذو الولاية كالإمام والحاكم. (زهور) (قرز) (6) وغيرها من سائر الحواضن ، ولذا قال في الفتح : "ولذي الحضانة" ليعم الأم وغيرها. (7) وقبله غيرها. (حاشية سحولي) (قرز) (*) ولو أجنبية ، أو أمة. (هبل) (قرز) [مع رضاء سيدها. (هبل) (قرز)] (*) يعني : أغنى غيرها. (8) ولو أمة. (*) بأجرة المثل ، حيث خشي عليه التلف أو الضرر. (تذكرة) بخلاف ما إذا لم يخش ما ذكر ولو كثرت (نجري) حيث لم تكن من مال الصبي ، وإلا ms1635 فأجرة المثل. (قرز) ولو صغيرة مزوجة ، ومثله في (البحر) في معاشرة الأزواج. وفي (المعيار) أنها إذا كانت مزوجة فعلى الزوج. (*) بأجرة المثل ، حيث لم يقبل غيرها ، فإن قبل غيرها كان لها أن تطلب ما شاءت. (قرز) ****** PageV11P321 (1) مسألة) وأجرة الحاضنة على الأب ، فإن لم يكن له أب (1) فمن مال الطفل ، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ، في غير الزوجة. (قرز) ذكره في التقرير. (1) أو أب ، ولم يمكنه التكسب. (قرز) فينظر لو كان الطفل مؤسرا والأب معسرا له كسب ؟ الظاهر أن أجرة الحضانة تكون من ماله ، ولا يلزم الأب أن يتكسب لها وإن تكسب للنفقة ، ويحتمل أن تكون عندهم كالنفقة. (قرز) (*) وقد قدرت أجرة الحضانة نصف كسوة ، ونصف نفقة وتوابعها في الحولين ، وربع كسوة ، وربع نفقة وتوابعها فيما بعد ذلك ، هكذا أفتى به وأمر به كثير من الحكام ، وقرره (المفتي) مرارا. وقال القاضي عبد الله الدواري: هذا في الأم ؛ لأن قد حصل لها لذة كاملة ببقاء ولدها عندها ، وفي حق غيرها نفقة كاملة ، وكسوة كاملة وتوابعها ، هكذا روي عنه ، وقرر الأول. وفي (البحر): ما رأه الحاكم ، حيث لم تكن أجرة المثل معلومة. (2) لأن غير اللباء لا يقوم مقامه في التغذية والنعومة ، وفي قطعه على الولد إضرار ، وقد قال تعالى : {لا تضار والدة بولدها}. (صعيتري) (3) ولفظ (البيان) الذي لا يعيش إلا به من يوم إلى ثلاث. (بيان). فيتعين عليها ؛ لئلا يهلك الولد. (بيان) [وهذا في الأغلب أنه لا يعيش إلا به ، وإلا فقد عاش لنا ولد بحمد الله ولم يرضع من أمه. (بستان)] (4) والقياس أن الأجرة تلزم إذا طلبتها للخدمة ، كذا قرره (المفتي) وأجاب سيدنا عامر: أن لا شيء ؛ لأن مدة ذلك يسيرة لاقيمة لمنفعتها ، فيجب الرضاع ولا أجرة. (5) وقواه (المفتي) و(الهبل). ****** PageV11P322 (1) أو من تلزمه نفقته. (قرز) (*) لكن يقال : إذا خشي على الولد التلف أو الضرر ، ولم يقبل إلا منها ، فلم قلتم : إنها تجبر بالأجرة ، فهلا سقطت ؛ لأنه واجب عليها ، وأخذ الأجرة على الواجب لا يجوز شرطا ولا عقدا إلا ms1636 على سبيل البر والثواب ، فذلك جائز بالإجماع ؟. ينظر في جواز ذلك فهو مخالف لأصحابنا. (مشارق) ؟ يجوز أخذ الأجرة ؛ لأن أصل الوجوب على الزوج ، كما في الاستئجار لمن به مرض ، وكذا رفقة الطريق ، والطبيب لمداواة المريض ونحو ذلك. (شرح آيات) (2) والقول قولها ؛ إذ لا يعرف إلا من جهتها. (قرز) مع يمينها. (*) قاعدة للإمام شرف الدين : كل من كانت له ولاية على الإنفاق رجع [قوى] ما لم ينو التبرع والمذهب خلافه. (قرز) (*) والظاهر [قوي] أن لها الرجوع ما لم تنو التبرع ؛ لأن لها ولاية على طفلها مع الغيبة ، وكذا ما أنفقت. (مفتي) و(شامي) وهو ظاهر (الأزهار) في الشركة ، وقيل: لا بد من نية الرجوع في الأجرة والإنفاق جميعا ، وهو الصحيح. (قرز) (3) في الشركة.[في قوله : "فإن غاب أو أعسر"]. (*) المختار لا يعتبر. ****** PageV11P323 (1) ولو كان الأب حاضرا غير ممتنع. (شرح بهران) قلنا: لا رجوع كسائر المتبرعين. (كواكب) (قرز) ويجاب عل الفقيه يحي بن حسن البحيبح : أن الأب يقول : كنت أجد حاضنة بغير أجرة. (غيث) ومثله في (الزهور) وقد قوى كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح إذا نوت الرجوع في ذلك وإلا فلا ، لكن في الأجرة ترجع بها مطلقا ، والإنفاق ترجع مع النية إذا كان غائبا ، أو متمردا. (زهور) (2) إذ يؤدي إلى استحقاق نفقتين. وأجيب : بأن أحدهما نفقة الاستمتاع ، والأخرى أجرة الحضانة. (زهور) ****** PageV11P324 (1) ورضي الصبي. (*) أقول هذا يستقيم حيث طلبت الأم فوق أجرة المثل ؛ لحصول المعاسرة ، وأما حيث طلبت أجرة المثل فهي أحق به من غيرها ولو كان الغير مجانا ؛ لأن الله سبحانه وتعالى شرط ذلك بالمعاسرة ، حيث قال تعالى : {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} ولا معاسرة في طلب الأم أجرة الثل. (من إملاء مولانا المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عادت بوكانه) (*) وكذلك سائر الأولياء. (شرح أثمار) (قرز) (*) ظاهره ولو كان العقد الأول صحيحا ، والقياس ما سيأتي في الأجارة أنها لا تفسخ إلا إن تعيبت. (ذنوبي) (2) وكذا من سائر الحواضن. (قرز) (3) أو أحسن. (قرز) ولو بنفسه. ****** PageV11P325 (1) ينظر هل يكون التأجيل كالدون ؟ قيل: لا يكون ms1637 كالدون. وقيل: يكون كالدون ؛ لأن فيه رفقا. (2) أو استويا بكونهما بلا أجرة معا فالأم أقدم. (كواكب) (قرز) (3) لأنه يدعي إسقاط حقها ، واليمين عليها (*) وتحلف مؤكدة ؛ لأنها غير محققة ، أما على ما اختير أن بينته أنما تكون على إقرارها فقط ، فلا يحتاج إلى يمين تأكيد ؛ لأنها محققة. (قرز) (*) بينه واحدة [لئلا تكون مركبة ، وتكون على الطرفين. (قرز)]والبينة على إقرارها [أي: الأم أن الأجنبية قد رضيت بدون ما طلبت هي. (قرز)] وقرره سيدنا محمد بن صلاح الفلكي ؛ لئلا يحصل تواطؤ. (قرز) وفي بعض الحواشي : وطريق الشهود في الطرف (1) الأول اختبار ، أو الشهرة ، وفي الطرف الثاني (2) أنهم حضروا على عقد الأجارة ، ولايقال: إنا نجوز تواطئ الزوج والحاضنة على إظهار الأقل؛ لأنه اللازم بالعقد ولو تواطئآ ، وكما قلنا في بينة الشفيع إن ادعى أقل مما ادعاه المشتري فالبينة على أنه عقد بكذا (1) وهو أن تكون مثلها تربية. (سماع ح (2) وهو أن أجرتها دون أجرة الأم. (سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي) (4) الأولى مطلقا ، سواء كان الأول أو الآخر ، ولعله بناء على الأغلب. (*) وقد دل هذا دلالة إشارة على أنه يرجع إلى الحواضن مزوجات على هذا الترتيب كالفوارغ ، قبل الذكور ما عدا الأب. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) إذا كانت ذات زوج ولم يكن للولد من هو أولى منها ، وليس له أن يمنعها من حضانته ، وله أجرة بيته ، فإن امتنع من وقوف الطفل في بيته كان لها الخروج إلى حيث الطفل تتعهده ، ولو كره الزوج. (نجري) حيث لم تجد مكانا تستأجره لوقوف الطفل فيه قريبا من موضع الزوج ، فإن وجدت وجب عليها وفاء بالحقين ، والأجرة من أب الصبي ، أو ماله ، أو ممن تلزمه نفقته. (قرز) ****** PageV11P326 (1) لأن ذلك حق يثبت بغير فعلها ، وكان كالمستثنى ، كصوم رمضان ، وصلاة الفريضة. (معيار) لأن حق الحضانة متقدم على حق الزوج. (بيان) (2) بالفتح. (كواكب) (*) فإن كان بفتح الدال فالمراد به : الفعل وذلك ظاهر ، وإن كان بضم الدال فهو : ما يدهن به ، فالمراد به إذا شرط أو جرى عرف بأنه عليها ، فيحتاج إلى كونه ms1638 معلوما أو موجودا في ملكها ؛ لأنه بيع ، وإن لم فسد العقد. (3) فإن ذكرا معا فمقتضى كلام (البحر) في باب الأجارات: أنها تصح ، كما لو استأجر بئرا للشرب منها. وقيل: تكون فاسدة ، وهو ظاهر (الأزهار). ذكره (المفتي) ، وإن تميزت أجرة كل واحد ؛ لأن العين وهي المرأة متحدة. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) ****** PageV11P327 (1) المراد من له الحضانة من ذكر أو أنثى. (2) أو ظانة. (بيان من آخر باب الحضانة) (قرز) (*) فلو تركته عندها وقطعت عنه الرضاع عالمة قتلت به إن لم تكن من أصوله ، أو سلمت دية كاملة إن عفي عنها ، وإن كانت من أصوله لزمها دية كاملة من مالها كالحابس لغيره حتى مات جوعا أو عطشا. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) فإن قيل: لم اشترط العلم هنا بخلاف ما يأتي في قوله : "والمباشر مضمون" ؟ ولعل الفرق هنا أنه أقل مباشرة ، بخلاف ما يأتي. (سلوك للقاضي عبد القادر الذماري) (3) والكفارة. (*) بل نصف دية (1) ذكره الفقيهان محمد بن سليمان ، وحسن. (قرز) ونصف دية على الحامل له. (قرز) (1) كما يأتي في الجنايات في قوله : "ومشاركة من سقط عنه". (*) قال سيدنا : هذا حيث ناولته الحامل بيدها ، وأما إذا أمرته بحمله كانت عاصية ، ولا تضمنه ، كما إذا أمرته أن يقبله ؛ لأن الحامل كالمباشر. (لمعة من باب الرضاع) لا فرق بين أن تأمره ، أو تناوله ؛ لأنها في حكم المباشرة. (معيار) ولفظ حاشية : وقيل: إنها تضمن التفريط من مالها، ولها أن ترجع (1) على الحامل ؛ لأنه المباشر. (عامر) هما مباشران جميعا فلا وجه لرجوعها عليه. (قرز) (1) قال سيدنا حسن بن أحمد رحمه الله : هذا مع العلم. أي: علم الحاضنة. (قرز) (*) وفي هذا سؤال ، وهو أن يقال : لم ضمنت الأم وهي فاعلة سبب ، والحامل مباشر ، ولا شيء على المسبب مع وجود المباشر ؟ وأجيب بأن الأم في حكم المباشرة بقطعها اللبن ، كمن حبس إنسانا عن الطعام والشراب. فقد قال أبو مضر : إنه يكون قاتل عمد. (زهور) ****** PageV11P328 (1) ولو عالمة. (قرز) (بيان من الأجارة) (2) شكل عليه. ووجهه: أن أصل الدية عليها ، فتحملها العاقلة إن وجدت ، وإلا ms1639 فعليها (1) كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. (عامر) (قرز) (1) وإن قالوا: لا يبرأ الجاني بإبراء العاقلة. (عامر) (قرز) (3) بل نصف ديته. (هبل) (قرز) (4) وحاصل الكلام في المسألة : أنه لا يخلو إما أن يكونا عالمين قتل الحامل ، وعلى الأم ديته في مالها (1) وإن كانا جاهلين فنصف الدية على عاقلة كل واحد منهما [وعلى كل واحد كفارة ؛ لأنه قاتل خطأ. (بيان)] وإن كان أحدهما عالما والثاني جاهلا ، فإن كان العالم قتل به، وعلى الأم نصف دية على عاقلتها ، وإن كانت الأم العالمة فعليها دية في مالها [وقيل: نصف دية. (قرز)] وعليه نصف دية على عاقلته. (زهور) (قرز) (1) وقال الفقيه حسن: على الأم نصف دية. (كواكب) (قرز) (5) والكفارة تلزم كل واحد منهما. (بيان) (قرز) (6) وأجرة نقله عليها. (قرز) (*) ما لم يكن في مقرها سدم ، أو طاعون، أو تغير طباعه ، أو أخلاقه فلا يجوز النقل. (شرح فتح) أو خوف مفسدة. (7) وهذا حيث لاحق لها في الحضانة بأن تكون ضئرا ، لا من لها حق الحضانة ، فلا يصح الشرط إلا إذا قبلته فيصح. (قرز) ****** PageV11P329 (1) أو دار فسق. (قرز) (2) حيث لا تخشى عليه في دار الإسلام. (قرز) (3) الانتقال. (4) الانتقال. (5) عقد الأجارة. (قرز) (*) عقد الحضانة. وقيل: عقد النكاح. (6) صوابه : ولا تخرجه. (7) فائدة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من بدا فقد جفا) أي : من سكن البادية غلظ طبعه لقلة مخالطته للناس ، وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (البذاء من الجفاء) بالذال المعجمة فهو الفحش من القول. قال تعالى : {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى}أي : من أهل البلد الكبار؛ لأن رجال المدن والأمصار أعلم وأحلم ، بخلاف رجال البوادي ففيهم الجفاء ، والجهل ، والقسوة ؛ لبعدهم عن المخالطة ، وتوحشهم ، قال جرير : أرض الفلاحة لو أتاها جرول***أعني الحطيئة لاغتدا حراثا ما جئتها من أي وجه جئتها*** إلا وجدت بيوتها أجداثا (ترجمان لفظا). الحطيئة : اسم شاعر عظيم. وبعده: هي تخرس الأفكار بعد ذكائها***وتعيد أذكار العقول إناثا إني نزعت الحلم نزعي خاتمي***فيها وطلقت الشرور ثلاثا (8) صوايه : ترده. ****** PageV11P330 (1) وفيه. (قرز) ms1640 (*) وسواء كان حرا أو عبدا. (قرز) (*) ما يليق به. (قرز) (*) يعني : إذا ادعت تلفه بغير تفريط منها ، وهذا على القول بأنها خاص ، لا على القول بأنها مشتركة فعليها البينة بالتلف ، وبالغالب. (قرز) وفي حاشية ما لفظه : يعني إذا ادعى عليها أنها بدلته ، وإلا فالصغير والكبير سواء ، إلا أن تكون على الصغيرة لا يلبس مثلها ، فإن البينة عليها ، وكذا لو ادعت أن الثياب التي يلبسها الصبي لها ، فإنها تبين ؛ لأن يد الصبي ثابتة. (2) إلى هنا حضانة ، ومن هنا كفالة إلى آخر الفصل. (من بعض كتب الشافعية) (3) يعني : الولد ؛ ليعم الذكر والأنثى والخنثى. ****** PageV11P331 (1) الحر ، المسلم ، المؤمن ، سليما من الآفات. (قرز) (2) إلى البلوغ (قرز) (*) إلا أن يمرض فالأم أولى به في مرضه. (زهور) و(كواكب) والكلام في (الكواكب) و(الغيث) و(البحر) يعود إلى كلام الشافعي ، لا المذهب ، والمذهب خلافه. (سيدنا حسن رحمه الله) (3) وكذا الخنثى. (قرز) (*) إلى البلوغ. (قرز) (*) حيث كانت الأم فارغة ، فإن كانت الأم مزوجة فالأب أولى بهما معا. (*) ولو قد تزوجت ، وتسلم للوطء والاستمتاع ، ثم تعود إلى أمها. (قرز) لا وجه للعود بعد أن قد صلحت للوطء. (4) وهو حيث لا أم ، أو كانت مزوجة. (قرز) (5) يعني : الذي يتضرر في المستقبل. وقيل: وقت الحاجة. (6) خفي مكانه. (قرز) أو حبس. (قرز) (7) بغير محرم. (قرز) (*) أو بطلت الولاية. (8) حيث لا أب. (قرز) (9) الفارغات فقط. (قرز) ****** PageV11P332 (1) وهو ظاهر الأزهار. (2) جميعا. (3) أو بطلت الولاية من الحضانة. (4) صوابه : ليعم الذكر والأنثى. (5) فإن اختارهما ، أو لم يختر أحد قرع بين الأم والعصبة ، وقيل: يعين الحاكم الأصلح. (بحر) (*) وغيرها. (شرح أثمار) وفي (حاشية سحولي ما لفظه): ولا حق لغير الأم من الحواضن المزوجات بعد الاستقلال. (لفظا) (قرز) (*) من المحارم مطلقا ، وغيرهم في الذكر. (قرز) (6) للفقيه محمد بن سليمان. (7) واختاره في (الديباج). (8) وثالثا ، ورابعا ، وإن كثر. (بحر) (قرز) و(زهور) قال فيه : والوجه أن الاختيار متجدد في كل وقت ، فأشبه الزوجة إذا عفت عن القسمة لها كان لها الرجوع. والله أعلم. (زهرة)?? (9) واختاره المؤلف ، وجعله في (الأثمار) غالبا. (10) والمذهب خلافه. (سيدنا حسن ms1641 رحمه الله) ****** PageV11P333 (1) المكلفة ، وكذا الذكر إذا خيف عليه فالحكم ما ذكر. (قرز) (2) من الزنى ومقدماته. (3) إلا لخوف المفسدة عليها ، وتغير المروءة والأصالة ، وتحصيل الوضاعة والدناءة عليها ، أو على أهلها فيختار لها حينئذ الأصلح بنظر الإمام ، أو الحاكم ، ولو بتأديب. (شرح فتح) (4) قتلا ، أو فجورا ، أو غضاضة. (5) وسائر المحارم إذا خيف عليها، أو كان عليهم غضاضة. (وابل) وسائر المسلمين من باب النهي عن المنكر. (قرز) (6) لأنه لم يذكر في الكافي إلا الثيب. (7) أي: وبقيت. (8) بنظر الحاكم. (قرز) (*) وأجرة الثقة من مالها ، فإن لم يكن لها مال فمن المنفق ، فإن لم يكن فمن بيت المال. (9) حقيقة النفقة : هي المؤنة اللازمة للإنسان لنسب ، أو سبب ، أو ملك ، أو نحوه ، فالنسب القرابة ، والسبب النكاح ، والملك الارقاء والبهائم ، ونحوه سد الرمق. (بحر) (10) هكذا في (الغيث) ، واستدل في (الزهور) بقوله : {لينفق ذو سعة من سعته} وهو أولى ؛ لأن قوله تعالى: {ومتعوهن} دليل المتعة بعد الطلاق. ****** PageV11P334 (1) في منى ، في بطن الوادي. (2) وسميت بذلك الاسم ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يلبث بعدها إلا ثمانين يوما. (3) أي: اقبلوا الوصية فيهن. (حماطي) (*) تمام الخبر : (فإنهن عوان في أيديكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله) قال في (الشفاء) قوله : (بكلمة الله) قيل: قوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} شبههن بالأسارى لضعفهن ؛ لقوله : (عوان) والعاني الأسير. قوله: (بكلمة الله) هي عقد النكاح ، والأمانة ما كلفناه لهن في حفظهن. (وابل) (4) في حق الصالحة. ****** PageV11P335 (1) أو سيده. (قرز) (*) عبارة (الأثمار) على نحو الزوج ؛ ليدخل السيد (1) والولي في مال الصبي. (1) حيث تزوج عبده بأذنه. (قرز) (2) ولو حملا. (قرز) (*) ولو زوجه وليه لغير مصلحة. وقيل: حيث كان في نكاحه مصلحة. (3) ويتوجه الواجب إلى ولي غير المكلف ، وإلى سيد العبد حيث تزوج بأذنه. (تكميل) (قرز) قوله: "يتوجه الواجب" أي : من مال الصغير. (فتح) [(شرح بحر). نخ] (قرز) (4) قال في الانتصار ، ومهذب الشافعي : وإذا تزوج ولم تطلب ، ولامنعت حتى مضت مدة من يوم العقد لم تستحق نفقة ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم عقد بعائشة ms1642 ، ولم يدخل إلا بعد سنتين ، ولم يرو أنه أنفق عليها قبل الدخول. وقال في (البحر) قلت : المذهب وجوبها. وحجتهم : ترك فعل لم يعرف وجهه، فلا حجة (1). (أنهار) و(زهور) (1) لجواز أن يكون أنفق ولم ينقل الينا ، أو لم ينفق واستحل ، أو حمل ذلك أبواها ، أو أحدهما فلا ظاهر للخبر يمكن الاحتجاج به ، ولا يعترض به ما قدمناه. (شفاء بلفظه) (5) وتنفق الصغيرة بإذن وليها وإلا لم يبرأ. يقال : عادة المسلمين الإنفاق بغير أذن الولي. (ديباج) (6) والمؤيد بالله يوافق في وجوب النفقة للرتقاء والمريضة ؛ لأنها لا تسقط النفقة إلا إذا تعذر الاستمتاع بسبب أصلي يرجى زواله كالصغر. (نجري) (7) لا الحمل المعقود بها فلا تستحق شيئا إلا بعد خروجها. (سماع مولانا السيد العلامة عز الدين محمد بن إبراهيم بن المفضل). (8) أي : لم يفسخ. (قرز) (9) يوما وليلة [متصلة. (قرز)] (بيان) فما فوق. (قرز) (10) نفلا. (قرز) (11) مطلقا. (*) ويجب لها نفقة سفر (1) ذكر معناه في التقرير ، عن صاحب اللمع. وفي (البيان) : يجب لها نفقة حضر. (بيان من فصل إفساد الحج). (1) فإن فسد فإن كان الفساد بغير اختيارها فنفقة سفر ، وإلا فنفقة حضر. (قرز) (*) أو غيرها مما ليس له المنع منه. (قرز) ****** PageV11P336 (1) لا فرق. (قرز) (2) لأنها في معادلة العقد عند الهادي عليه السلام ؛ لعموم الأدلة ، وعند المؤيد بالله في مقابلة الاستمتاع ؛ لأنها تثبت بثبوت التمكين ، وتنتفي بانتفائه. (غيث) لكن عند المؤيد بالله : إذا رضي بإسقاط حقه في مثل الرتقاء ، وكل ذات علة مأيوسة لزمته النفقة ، وإن تعذر الاستمتاع ، بخلاف الصغيرة فلها حالة مرجوة الزوال ، وهو الصلاح بعد أن كانت صغيرة. (منقولة) وكذا في (الكواكب) وقد دل تعليل أهل المذهب فيما ذكرنا أنها تجب النفقة بمجرد العقد ، ولو لم تكن مسلمة إلى الزوج إذا لم تكن ممتنعة ، أو كان امتناعها بغير اختيارها. (3) لا أجرة الحضانة. ****** PageV11P337 (1) ولا سكنى. (2) فائدة) في حصر الصور التي يجب فيها النفقة للمعتدة ، فالتي لا يجب فيها ثمان صور. الأولى : إذا كان فسخ النكاح الفاسد بحكم الحاكم. الثانية : فسخ اللعان. الثالثة : فسخ العيب بالحكم ، إذا كان ms1643 الفاسخ الزوج. وهذه الصور الثلاث شرح قوله : "إلا بحكم". الرابعة : إذا أسلم الزوج ، أو أحد أبويه ، وهي باقية على الكفر بالغة عاقلة. الخامسة: إذا ارتدت وهو باق على الإسلام. السادسة : إذا أرضعت ضرتها وهي لا تخشى عليها الهلاك. السابعة : إذا فسخ كل منهما صاحبه في حاله واحدة. الثامنة : إذا فسخ الزوج زوجته بالعيوب المتقدمة مطلقا. وأما التي يجب فيها النفقة فهي تسع صور. الأولى : فسخ الصغيرة بعد بلوغها بحكم الحاكم. الثانية : الأمة إذا عتقت واختارت الفسخ ، واحتاجت إلى حكم. الثالثة : الفاسخة بعيب الزوج إذا احتاجت الحكم. وهذه الصور الثلاث شرح قوله: "غالبا". الرابعة : المجنونة إذا فسخت بعد الإفاقة ، واحتاجت إلى حكم. الخامسة : حرة نكحت على أمة إذا كانت جاهلة ، مدخولا بها ، واحتاجت إلى حكم. السادسة : إذا أسلمت الزوجة وزوجها باق على الكفر بالغ عاقل ، أو ارتد وهي باقية على الإسلام. وهذه هي الصورة السابعة. الثامنة : إذا أرضعت ضرتها وهي تخشى عليها الهلاك ، وجاهلة لانفساخ النكاح. التاسعة : إذا أسلم الزوج وهي صغيرة ، أو مجنونة لا ذنب لها. (من إفادة سيدنا العلامة محيي الإسلام عبدالله بن أحمد المجاهد رحمه الله) (قرز) (*) لا المستبرأة. (ولفظ البيان) : (مسألة) وكل عدة لا تستند إلى نكاح صحيح للإستبراء ، كضرة أم الولد ، والموطوءة غلطا ، أو نكاح باطل مع الجهل فلا نفقة لها فيها. (بيان) لا على الواطئ، ولا على الزوج. (قرز) (*) ولو أمة. (حاشية سحولي) (قرز) وهل يشترط إذا كانت عدة الأمة عن طلاق رجعي في وجوب نفقتها تسليمها للعدة إلى دار الزوج ، كالباقية في الزوجية ، أو لا تسلم فلا نفقة لها ؟ أم لا ؟ ينظر. (حاشية سحولي لفظا) المختار وجوب النفقة ؛ إذ لا يمكن التسليم مع الطلاق. (قرز) ****** PageV11P338 (1) للخبر فيها ، وهو أنه صلى الله عليه وآله فرق بينهما ، وقضى بأن لامبيت لها ، ولا قوت. (بستان) (2) حيث الزوج هو الفاسخ لها بالحكم ، وإلا فسيأتي. (قرز) ****** PageV11P339 (1) ينظر لو بلغ الصغير وفسخ زوجته بعد البلوغ ؟ قيل: لا شيء. وقيل: تلزم النفقة ؛ لأنه لاعيب منها. (2) ومن مسائل غالبا المفسوخة بالرضاع ، وإن ms1644 كان بالحكم ، أما المجمع عليه من الرضاع الحاصل قبل عقد النكاح فالفسخ من أصله مطلقا ، فلا نفقة. وإن كان مختلفا فيه من قبله أيضا فلعله كالفاسد. والله أعلم. (من حواشي المفتي) قوله : "المفسوخة بالرضاع" أي: الحادث ، ولو كان بالحكم ، ولعل الرضاع حيث أرضعت زوجته الصغيرة (1) لاحيث أرضعت زوجها الصغير ؛ لأنه يكون الفسخ قبل الدخول ، فلاعدة. والله أعلم. (قرز) (1) مع خشية الهلاك عليها ، أو الضرر ، وجهلت الانفساخ. (قرز) وإلا فهو ذنب. (3) وكذا الحرة إذا نكحت على الأمة جاهلة ، واختارت الفسخ وفسخت ، واحتاجت إلى الحكم ، وكان بعد الدخول فإنها تستحق النفقة ، ولو كان بالحكم. (قرز) (4) حيث حدث العيب بعد العقد. فأما لو كان موجودا من قبل العقد فلا نفقة ؛ إذ هو إبطال لأصل العقد [وظاهر شرح الأزهار: ولو كان العيب من قبل العقد. (قرز)] وأما إذا هو الفاسخ لها بعيب فلا ؛ لأنه إن كان العيب من قبل العقد فهو إبطال لأصل العقد ، وإن كان بعيب حادث من بعد العقد فلا نفقة لها ؛ لأنه لأمر يقتضي النشوز. (5) ومن الذنب التدليس. (6) وأما لو ارتد الزوج وبقيت هي على الإسلام ، أو أسلمت هي وبقي على الكفر فإنها لا تسقط نفقتها في الوجهين. (قرز) (*) ينظر لو كانت صغيرة ، أو مجنونة ، هل تجب نفقتها إذا أسلم زوجها ؟ قيل: تجب. وقواه (التهامي) و(عامر) و(المفتي). يقال : كونها كافرة صورته صورة الذنب ، ولو كانت غير مكلفة بالتوبة ، وغير آثمة ، وأيضا لأن أحكامها في الدنيا أحكام أبويها. (شامي) ****** PageV11P340 (1) أو أحد أبويه وهو صغير. (قرز) (*) (فرع) واذا أسلمت الذميه ، وأسلم زوجها ، وادعت أنها المتقدمه لئلا تسقط نفقتها. وقال : بل هو المتقدم. فالقول قولها ؛ لأن الأصل وجوب نفقتها. (بيان) (2) ولا الضرر. (وابل) أو علمت الانفساخ بذلك ، ولو مع الخشية. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) كما يأتي في قوله : "إلا جاهلا محسنا". (3) أو كل واحد فسخ صاحبه في حالة واحدة فلاشيء. (قرز) ومعناه في (حاشية سحولي). (4) وسواء كان بالحكم أو بالتراضي. (قرز) (*) قيل: ودهن السراج أول الليل ؛ إذا كانت تعتاده ، أو تحتاح لدفع مرض ونحوه. ms1645 (غاية) (قرز) (*) والحاصل في عدة الفسخ بالعيب : إما أن يكون هو الفاسخ لأجل عيب فيها فلا نفقة لها ؛ لأنه يتضمن النشوز ، سواء كان الفسخ بالحكم ، كما في شرح قوله : "إلا بحكم" أو بالتراضي ، كما هو ظاهر الإطلاق في شرح قوله : "أو عيب". وإما أن تكون هي الفاسخة فلها النفقة ؛ لأنه لايضمن النشوز ، سواء كان بالحكم أو بالتراضي. (سيدنا العلامة عبدالله بن حسين دلامة) (*)والحاصل أن المعتدة عن فسخ لا تستحق النفقة في ثلاث صور ، وتستحق فيما عداها. الأولة :فسخ العقد الفاسد بحكم؛ لأنه نقض للعقد من أصله. والثانية: فسخ اللعان لقضائه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. الثالثة : فسخ الزوج العقد لأمر يقتضي النشوز. ****** PageV11P341 (1) وللمعتدة مطلق. (قرز) (2) قال القاضي عبد الله الدواري : إذا كانت المرأة أكالة ، لا تسد نهمتها إلا فوق ما يعتاد النسوان احتمل أن لا يجب إلا المعتاد ، واحتمل أن يجب ما يسد نهمتها ؛ إذ فيه عدم إمساكها بالمعروف ، فيجب أن يفعل ما يدفع الضرر. وقال (المفتي) : بل يجب شبعها. وهو ظاهر (الأزهار). (*) قال في (البيان): ويعتبر في شبع الزوجة بما تعتاد ولو كثر ؛ إذا كانت تضرر بتركه ، وأما ما يعتاد للتلذذ كالفواكه ، والأكل مع الشبع فالأقرب اعتبار العرف في كل شيء من الأمور الواجبة للزوجة فحيث تعتاد الشبع بقدره ، وحيث تعتاد الفواكه كجهاتنا فإنه يجب الخريف للمرأة. والضابط العرف في ذلك. (سلوك) (قرز) ومثله (للمفتي) لأنه قال : يجب ما جرت به العادة، كالقهوة ، والعنب في الخريف ، ونحوه. (قرز) (3) للمريض. (*) وهو الذي يقول به طبيب مسلم ماهر ، لا غير ذلك ، هكذا ذكروه والله أعلم. (من خط السيد العلامه إسماعيل بن إبراهيم جحاف رحمه الله).(قرز) (4) أي: الآلة. (قرز) (*) إذا كان للتنظيف ، وإن كان لغسل الجنابة والحيض والصلاة لم يجب ، كما لا يجب على المستأجر إصلاح ما انهدم من الدار ، فلو طلبت الزوجة الخروج لطلب الماء للصلاة ، أو للجناية ، أو للحيض هل له منعها أم لا ؟ قال الفقيه يوسف : الأقرب أن له منعها ؛ إذا كان يمكنها تحصيله بأجرة أو غيرها ms1646 ؛ لأن وقوفها في بيته حق له. (قرز) (*) وأجرة الحمام إن كانت تعتاده ، ولا منكر. (قرز) إلا أن يكون لعلة ، وإن لم تكن تعتاده. (قرز) (5) لا الحناء إن أريد به الزينه ، وإن كان لعلة وجب ؛ لأنه دواء. (قرز) ****** PageV11P342 (1) قلنا : يراد لدوام الحياة فأشبه النفقة. (قرز) (2) قيل: الأولى أن يقال : وللزوجة ، والرجعية؛ لأنه أقرب إلى الفهم. (حاشية سحولي لفظا) (3) بضم الراء وفتحها ، ذكره في الضياء. (رياض) (4) ولو زوجها. (شامي) (قرز) (5) والمصلى. [والمطهار]. (6) أي : في الحش ، لا في المطبخ ؛ لأن الحوائج فيه تتفق ، فيجعل لكل واحدة مطبخا. (ذكره القاضي عبد الله الدواري) (قرز) (7) أو ثلاثة. (8) أو كهف ؛ لقوله تعالى: {من وجدكم}. (9) وهذه باقية على ملكه ، وتضمن منها ما جنت عليه. (شامي) (قرز) (10) والشفرة. (*) حيث رضيت بذلك ، وإلا فالواجب لها طعام مصنوع. (قرز) ****** PageV11P343 (1) ولو بائنا. (قرز) (*) والعبرة بعادتها عند العقد. وفي (البيان) : قبل الزواجة. (بحر) وإن كانت صغيرة اعتبر بعادة أهلها في الخدمة. (بيان) [يعني : بعادة أهلها ، هل يخدمونها مع الزوج أم لا]. وقال في (الحفيظ): بعادتها مع الزوج ، ولاعبرة بخدمتها في بيت أهلها؛ لأنه من باب التعويد والتمرين. (*) في البائن وغيره. خلاف ما في (الهداية) وهو ظاهر (الأزهار) ؛ لأنه لو عطفه على المنزل ، والمخزان ، والمشرقة ، لقال : وإخداما والله أعلم. (شامي) (قرز) (2) وأما الطيب فيجب عليه (1) إن استعملته لزوال الرائحة الكريهة ، وإن كان لا لذلك بل لاستدعاء الشهوة ، أي : شهوته لم يجب. (شامي) (قرز) (1) [وفي (البيان) عن (البحر): لا يجب مطلقا. (قرز)]. (3) فإن كانا مملوكين فعلى سيدهما. (قرز) (*) والمكان ، والزمان. (4) الميل [في هذا الموضع. (قرز)]وقيل: البريد. (5) قاله في حال سكونه في بلاد حراز ، [في بلد تسمى السكسكية ، وقيل: الدقائق]. (6) وكذا ما تستعمله في بعض الحالات كالتعزية ، والتهنية. (ذكر ذلك الوالد فخر الدين) من حاشية (تذكرة الهاجري). (قرز) ****** PageV11P344 (1) يعني : في الدفاء ، والفراش مطلقا ، من دون تعرض لذكر ليل ولا نهار. (قرز) (2) وقدر الهادي عليه السلام نفقتها في اليوم والليلة مدين للمتوسط حاله ، وثلاثة أمداد للمؤسر ، ومد ونصف للمعسر. المد : ربع صاع ، وأقل من ذلك ، على ms1647 ما يراه الحاكم. (بيان) ولزوجة المؤسر أوقيتين من السمن في اليوم ، ولامرأة المعسر أوقية ، ولامرأة المتوسط أوقية ونصف. (بيان). وفي (البحر3/272) : (مسألة) الهادي ، والقاسم ، والمؤيد بالله ، وأبو طالب ، وقول للشافعي) : ولا تقدير إلا بالكفاية لقوله تعالى: {وعلى الموسع قدره} ولم يبين. (المنتخب، وأبو حنيفة): بل مقدرة. (الهادي) فالموسر ثلاثة أمداد سوى الإدام ، والمعسر مد ونصف. (انظر البحر 3/272) ****** PageV11P345 (1) المراد عالي الآدام والطعام ، من أي قوت ، وأما الشبع فهو واجب عليه ، وهو مفهوم (التذكرة). ولفظ (التذكرة) : وعليه لقليلة الأكل معتادها ، ولكثيرته ولو فاحشا تتضرر به كالدواء معتادها. (*) قال في (البستان): وأما الإدام فهو المألوف في العادة ، كالزيت يختص بمصر ، والشام ، وخراسان. والسليط بتهامة. والسمن بصنعاء ، وصعدة ، وذمار. واللبن بأهل المواشي. واللحم بأهل المدن. قال عليه السلام : فلامرأة المؤسر أوقيتان من هذه الأدهان ، ولامرأة المعسر أوقية ، ولامرأة المتوسط أوقية ونصف ، وجملة الأمر أن هذا التقدير يرجع إلى تقدير الحاكم ، فيحكمون على ما يرون من المصلحة ، باختلاف البلدان والأمصار. (بستان) (قرز) (2) وقد تقدم كلام الانتصار. (3) أي : أجرته ، أو أكثر ؛ لكن ذكر الواحدة بناء على الأغلب. (دواري) (قرز) (4) يعني : إذا استأجرت من يخدمها ، لا ذا خدمت نفسها فلاشيء لها. (مرغم) بخلاف النفقة ؛ لأنها لحفظ البدن. القياس أنها كالنفقة. وقرره (الشامي) [ما لم تنو التبرع. (قرز)] ****** PageV11P346 (1) يعني: تمنع زوجها من استخدامه في حوائجها ، مثل كنس البيت ، وغسل الآنية ، وإيقاد النار ؛ ولأن عليها في ذلك غضاضة وعار. (بستان) (2) والخادم رجل من محارمها ، أو امرأة. (بيان) (قرز) (3) في الإبتداء ، وأما في نقله وتحويله فليس له ذلك [لأنها تضرر بترك المألوف] إلا لعذر ، نحو أن يعتق الخادم فله ذلك والله أعلم أو ظهرت ريبة أو خيانة فله الإبدال. (قرز) (4) فإن طلبت أجرة خادم وتخدم نفسها لم يجب ؛ لأن له حقا في بدنها. (قرز) ****** PageV11P347 (1) قال في (روضة النووي) إلا أن تحتاج إلى الخدمة لزمانة أو مرض لزم الزوج إقامة من يخدمها ويمرضها ، وإذا لم تحصل الكفاية بواحد لزم الزيادة بحسب الحاجة ، وسواء هنا الحرة والأمة. (قرز) (*) المختار أن الأمة ms1648 كالحرة. (قرز) (2) بالنظر إلى حالها فيجب للفقيرة من الغني نفقة فقيرة من غني ، وكسوتها ، والعكس ؛ إذ نفقة الفقيرة من الفقير ليس كنفقة غنية من فقير ، ونفقة فقيرة من غنى ليس كنفقة غنية من غنى ، كما ذكره الفقيه علي ، والأمير علي. وحكاه في (بيان ابن مظفر) عن أبي طالب ، وهو مخالف لظاهر (الأزهار). (شرح فتح) والمختار ما في (الأزهار). (قرز) (3) مع ملاحظة حالها. (شرح أثمار). وظاهر (الأزهار) يعتبر ملاحظة حالها. (قرز) (4) فلو سكنت ببلد وهو ببلد فلعله يعتبر ببلدها (1). (بيان لفظا) وعموم (الأزهار) يقتضي بخلافه ، وإن كان في الشرح مخصوصا [لفظ البيان : (ويعتبر في المسكن لها بعادة بلدهما ، وعلى قدر حالهما من كونه دارا أو منزلين ، أوثلاثة ، أو بيت شعر لأهله ، فلو سكنت في بلد ، وهو في بلد فلعله يعتبر ببلده ، وسواء كان ذلك ملكا للزوج ، أو كراء ، أو عارية)] فلا مناقضة حينئذ. (البيان 1/347) ****** PageV11P348 (1) مع التراضي. (*) وفائدته : أنه لو مطلها في رخص أو غلاء وجب لها قيمته يوم المطل. قال في (شرح الذويد): وإذا مطلها في حال الغلاء ، وتعذر إجباره إلى وقت الرخص فطلبت النفقة في وقت الرخص فأقرب ما يقدر على المذهب أنه يلزم لها القيمة وقت الغلاء ؛ لأن الواجب لها خبز مصنوع ، وهو قيمي. (1) قال سيدنا حسن : وهذا فائدة الخلاف بين الفقيهين علي ، ويحي بن حسن البحيبح. (1) تستقيم القيمة حيث لا تضرر بالمصنوع ، فإن تضررت به فالمثل ؛ إذ هو مثلي. الذي (قرز) أن العبرة بالمطالبة في زمن المطل ، فإن كانت طالبته بالطعام المصنوع فالواجب عليه القيمة ، وإن طالبته بطعام غير مصنوع فالمثل. (قرز) (2) مأدوم. (بيان) (قرز) (*) ولو شراء. (3) وعن ابن (حثيث) : ولو تضررت. (4) هذا يقتضي أن الخيار إليها. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) والمراد بالمؤنة أجرة الطحن ، والخبز ، كما تقدم ، وكذا الملح ، والحطب ، وأجرة طبخ اللحم والإدام. (شرح أثمار) ****** PageV11P349 (1) صحيحة ، أو فاسدة. (*) مع المصادقة بعدم الدخول ، وأما لو لم تصدقه وجبت لها النفقة. (تهامي) يقال: لزوم النفقة في العدة مشروط بالدخول، والأصل عدم الدخول ، وهو ظاهر الأزهار. (2) من طلاق ms1649 ، أو فسخ. (3) ولا كسوة. (*) في المطلقة والمفسوخة، لا المميتة فيجب لها. (تذكرة) ولفظ (البيان): (مسألة) والمعتدة عن الوفاة تستحق النفقة والكسوة ، ولو كانت أمة ، وهو الذي يقضي به المتن ؛ لأن قوله : "عن خلوة" يشير بأنها عن طلاق ؛ إذ لا تعتبر الخلوة في الموت ، ولا الدخول. (من خط سيدنا حسن رحمه الله) (4) ينظر لو خرجت المعتدة عدة وفاة من بيتها ، أو صدر منها ما يكون نشوزا ، من قول ، أو فعل يتأذى به لو كان حيا ، هل تسقط نفقتها ، كما في عدة المطلقة بائنا ؟ لعله كذلك ، ولا يبعد أخذه من عموم قوله : "ولو في عدة البائن" ويحتمل أن لا نشوز بعد الموت. (أفاده محسن الشويطر). (5) سؤال) إذا خرجت الزوجة ناشزة ، ثم تابت ، وكان عليها أو على أهلها غضاضة إذا رجعت إلى بيت زوجها من دون أن يأتي بذي جاه يتوجه في رضائها ، كما ذلك عرف ، وقد جرى في بعض النواحي. هل يجري عليها أحكام النشوز ؟ أم أحكام المطيعة لزوحها ؟ الجواب : أنه يجب عليها التوبة ، والعود إلى بيت الزوج ، والعزم على ذلك ، إلا أن يمنعها أهلها ، أو تخاف منهم ما يسقط الواجب ، فكالمحبوسة ظلما ، على الخلاف. (شامي) يقال : هي متعدية في السبب. فينظر. يعني : في قوله : "كالمحبوسة ظلما". (محمد بن صلاح الفلكي) (قرز) (*) قال في (البحر): والنشوز يكون بالخروج من البيت ، أو منعه الاستمتاع ، لا بالشتم ، وفعل ما لا يرضاه. (*) (فرع) فإن قالت : لا أسلم نفسي إلا في هذا المكان ، أو بشرط أن لا تكشف ثيابي فنشوز مسقط. (بحر) ****** PageV11P350 (1) ولو كان يمنعها أهلها ، وكذا المحبوسة بحق أو بغيره ، ولم يمكنها التخلص ، لكن يقال : أما منع الغير ظلما فلا يلزمها التخلص ، كما يفهمه المعيار. وهو ظاهر (الأزهار). قال الإمام يحي : فإن امتنع أهلها من رجوعها إلى بيت زوجها ، أو نقلوها من بيته إلى بيتهم وهي كارهة لذلك ، فحقوقها على الزوج [مع عدم النشوز. (قرز)]ويرجع على الأولياء ؛ لأنه غرم لحقه بسببهم. وفي (البحر): يأثمون فقط ، ولا يرجع الزوج. (قرز) [إذ سببها العقد ، وهي لازمة للزوج ms1650 بالأصالة]. (2) ونحوها. (3) ونحوها. (4) والتوبة: الرجوع إلى بيت الزوج. (قرز) (*) وإذا سقطت نفقة الناشزة لم يجب على قريبها المؤسر إنفاقها ؛ لأنها السبب في إسقاط نفقتها ، بأمر هي متعدية فيه. (قرز) (5) قيل : في مقابلتهما. (لمع) (6) يعني : إذا نشزت في الليل ضمنت العشاء ، وإن نشزت في النهار ضمنت الغداء. (7) نسب الغداء والعشاء من أربع وعشرين ساعة. (8) بل في مقابلتهما. (قرز) ****** PageV11P351 (1) لأن الواجب طعام مصنوع. (*) أو ما لا يتسامح به في المثلى. (قرز) (*) والأولى أن يقال: من النفقة، لا من القيمة ؛ لأن العونة الواحدة قد تكون في الرخاء لا قيمة لها. (غيث لفظا) (2) ليس في الأزهار. (3) وهي الرجوع ، ولو مصرة على المعصية. (4) الأولى أن يقال: ويجب للمستقبل ؛ إذ لم يكن قد سقط حتى يقال : يعود. (حاشية سحولي لفظا) (5) قال سيدنا صارم الدين (إبراهيم حثيث) وكذا تنمو أصول الطاعة في المستقبل بالتوبة. (*) وهي الرجوع. ولفظ (الكواكب) قوله: "وتعود بالعود" يعني : بعودها إلى بيت زوجها في الرجعي ، وفي عدة البائن إلى بيتها. (كواكب) (قرز) (6) والنشوز في عدة البائن إنما هو بالخروج (1) من موضع العدة بغير أذنه ، وإذا أذن لم تسقط نفقتها ، مع أنه لا يجوز لها الخروج بأذنه ؛ لأن الحق لله تعالى. (قرز) وتعود بالرجوع إليه. (غيث)(1) أو أذيته بقول ، أو فعل. (قرز) (7) وتشهد على التوبة. ****** PageV11P352 (1) قلنا: قد فعلت ما يجب عليها ، وهو الرجوع إلى بيتها. (بستان) فاستحقت ما يجب لها. (كواكب) و(بحر) (2) لأنها دين ، والدين لا يسقط بالمطل. (*) ويكون أسوة الغرماء ويورث. (3) أي: قدرها. (*) أو تراضيا. (من ملتقى الأبحر) (4) لأنه إبراء من الحق قبل ثبوته. (*) ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا أبرأت زوجها مما تستحق عليه في المستقبل ، أو من بعضه صح. (ذكره المؤيد بالله) لأنه قد وجد سببه ، وهو النكاح ، لكن لها الرجوع في ما بقي من المستقبل ، دون ما مضى منه. وعند الهدويه لايصح البراء ؛ لأنه قبل وجوبه. (بيان1/349) (*) فان قيل: ما الفرق بين الأجرة والنفقة ؟ فإنه يصح البراء من الأجرة ، ولم يصح من النفقة ؟ قيل: لعل الفرق أن الأجرة عوض عما يصح البراء منه ms1651 كعوضها ، وليس كذلك في النفقة ، فإنها عوض عما لايصح البراء منه ، فلا يصح البراء منها ؟. (زهور) (قرز) ولأن الأجرة تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك ، كما ياتي. (قرز) (5) كتعجيل الزكاة قبل تمام الحول. (بحر معنى) (6) لم يلزمه إبدالها ، بخلاف نفقة القريب المعسر ؛ لأن هذا هنا عن دين عليه ، وقد سقط ، وهناك هو مواساة لا عن دين. (بيان) (قرز) (7) بعد قبضها. أو وكيلها ، لا رسوله. (قرز) ****** PageV11P353 (1) ولها أن تطالبه إذا طلع الفجر. كذا عن الجمهور. والمذهب إذا طلعت الشمس. [روضة نواوي] وفي بعض الحواشي : ويجب تسليم قوت اليوم في الوقت الذي يصلح له ، على العرف. (قرز) واستحسن كثير من الحكام تسليم نفقة الوعد لمن وجدها لدفع المشقة والمضرة. (ذكره ابن بهران) (*) زائدة على نفقة اليوم. (كواكب) و(صعيتري) (2) وكذا أم الولد لها طلب التعجيل ؛ إذ لا يمكن الحاكم بيعها. (قرز) (3) ونحوه ؛ ليدخل سيد العبد ، وولي الصغير ونحوه. (شامي) (4) أو مالا ، لا يمكن بيعه ، أو الإنفاق منه ؛ لتغلب القرابة وغيرهم. (كواكب) (قرز) ولا يمكن إجبارهم. (5) الأولى أن يقال : لها أن تطالبه بالنفقة مدة الغيبة ، سواء كان شهرا أو أكثر. (رياض) (قرز) (6) ويصح الرجوع من الكفيل في المستقبل. (حاشية سحولي) (قرز) كمن ضمن بما سيثبت في الذمة. (حاشية سحولي) (*) قال القاضي عبد الله الدواري : وما تعتاده الحكام من طلب الكفيل من الزوج بوجهه ، أو بما يجب مع أنه لا حق لازم في الحال. فلعل وجهه: أن الزوجية سبب للحقوق المستقبلة ، فبحصول السبب ينزل منزلة المستحق. (7) وأمكن الحاكم النفقة منه. (8) ولو حاضرا ، ولعله اتفاق. ****** PageV11P354 (1) وتملكه بذلك ؛ لأن كلما سلم للاستهلاك كان القبض كافيا. (قرز) (*) مع القبض ، أو التخلية مع الرضاء ، كالهدية. (قرز) أو يكون بأمر الحاكم (ذكر معناه سيدنا عامر) (قرز) قوله : "أو التخلية" القياس أنه لا بد من القبض ؛ لأنه من مال المسلم ، لا من مال المسلم إليه. يقال : قد حصل الرضاء ، كما تقدم في الزكاة ، فلا اعتراض. (2) بشرط أن تنفق نفسها مثلها ، أو فوق ، لا دون. (قرز) لأن له حقا في بدنها. (3) إلا أن ms1652 يفوت غرضه ؛ لأن له حقا بنمو بدنها ، كأن تبدلها بدونها ، لا يقوم مقامها قدرا وصفة ، فعلى هذا تضمن إذا بدلتها بأردئ منها ، كأن تبدل البر بالشعير فإنها تضمن البر لزوجها ، وهي متبرعة. (1) بإنفاقها نفسها. وقيل: تضمن مابين القيمتين. (عامر) (قرز) (1) إذا نوت الإنفاق عنه ، وإلا فنفقتها باقية عليه ، ويتساقطان إذا استويا. وقرره (الشامي). (4) إلا لكثرة ما أخذت (ذكره الفقيه يوسف). يأتي على أصلنا إذا جهل الزوج كثرته ، فإن علم كان إباحة، يرجع مع البقاء ، لامع التلف. قلت: إن كانت الواجبة[قوي] فلا رد ، وإن كانت زائدة على الواجبة فإن كان جاهلا رجع على كل حال ، وإن كان عالما فإباحة ، يرجع به مع البقاء ، لامع التلف ، وإن كان هبة فحكمه حكم الهبة. (مفتي) الظاهر أنه لا يرجع مطلقا ؛ لأنها قد ملكته (1) في مقابلة نفقتها في المدة المقدرة. (قرز) (1) وقد ذكر في الروضة : أنه إذا سلم لها نفقة تكفي شهرين لشهر واحد ، فما بقي بعد الشهر يكون لها ، وتلزمه نفقة الشهر الثاني ؛ لأن تعجيل النفقة تمليك. (قرز) ****** PageV11P355 (1) لأن بتعجيله وقبضها صار كالدين عليها. (ذكره في (الغيث) (قرز) (*) إذا كان بجناية ، أو تفريط. ينظر لا فرق. (قرز) (2) أو طلق ، أو فسخ. (قرز) (3) والزائد على ميراثها منه إن كان مما قسمته افراز. (قرز) (*) وفي (البيان) حصة ما بقي من المدة المعجل عنها؛ لأن الواجبين مختلفان. والمختار ما في الشرح. (قرز) (4) ولا تستنفقه في الزمن المستقبل إلا بأذن الزوج. (قرز) (5) والفرق بين الكسوة والنفقة : أن النفقة لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها ، بخلاف الكسوة. (بيان) فحكمها باق على ملكه ، فيلزم تعويضها إذا ضاعت (1) بغير تفريط ، بخلاف النفقة فقد خرجت عن ملكه. (بيان) فلا يلزمه تعويضها. (بستان) (1) يقال : الضياع تفريط ، فإن لم تضع لم تضمن إلا ما جنت أو فرطت. و(قرز). (6) لأنه سلمها للإنتفاع ، لا للإستهلاك. (بيان) (*) فإن بلت قبل المدة التي تبلى مثلها في العادة ؛ لحر جسمها أو غير ذلك. فقال في (البحر) : لا يلزم الزوج أن كسوها قبل مضي المدة التي تبلى مثلها في العادة. ms1653 والمختار أنه يلزمه أن يكسوها. (قرز) (*) وليس لها أن تصلي بها إلا بأذن الزوج ؛ إذ الواجب عليها ، والأولى أنه إن كان في لبسها لها حال الصلاة زيادة استعمال لم يجز إلا بأذنه ، وإلا جاز ، كما هو مأذون لها في لبسها في كل وقت على سبيل الاستمرار. (شامي) (قرز) ****** PageV11P356 (1) عن (القاضي سعيد الهبل) باللفط أنها إذا بقيت لترك لباسها (1) أو لصيانتها بثياب منها (2) لزمه كسوتها بعد المدة المقدرة ، وإن بقت لقوتها ، أو لصيانة في اللبس ، أو للبس ثياب منه لم يلزمه كسوتها حتى تبلى. (قرز) (3). (1) وهي باقية على ملكه ، ولها طلب قيمة كسوتها في مدة الترك ، وقرر السيد أحمد الشامي أنها تكون لها ، وتطلب كسوة المستقبل. ومثله في (حاشية سحولي). (قرز) (2) ولا يقال: إنها متبرعة بلبسها منها ، أو بترك اللبس. وقال (المفتي): إنها متبرعة ، لا عنه. (قرز) (3) ومثله في (حاشية سحولي) ولفظها: وفي الكسوة العبرة بكفايتها للبس المعتاد ، ولو زادت على المدة المقدرة بترك لبسها ، وبلبس كسوة تملكها فتستحق تعويض الكسوة بعد مضي المدة التي تبلى في ظلها في العادة ، وقد ملكت الأولى بمضي المدة التي تبلى في مثلها في العادة ، والعبرة في ملكها للإخلاق المعتادة ، أو ردها للزوج بالعرف. هذا قول المنصور بالله ، وهو قوي ، وإلا فظاهر المذهب أنها باقية على ملك الزوج ، ولا عبرة بالعرف. (*) قال في الفتح : والقول له في بقائها لقوتها ، عكس النفقة فالقول لها. (قرز) فإن بقت للصيانة [والصيانة أن تلبسها برفق. (قرز)] أو للقوة فلا تستحق شيئا ، وإن كانت للبس غيرها منها استحقت على المختار ، وإن كانت لبقية كسوة الزوج فلا تستحق شيئا. (قرز). (*) وقال المنصور بالله : يتبع العرف في رد فاضل الكسوة. وهذا هو المذهب (1) وقيل: الأظهر أنها باقية على ملك الزوج ، ولاعبرة بالعرف ، ولا فرق بين حال الزوجية وبعدها. (1) يعني : أن تعجيل النفقة تمليك غالبا ، لا تعجيل الكسوة. (غيث لفظا) ****** PageV11P357 (1) حقيقة التبرع : هو الإنفاق بغير أمر. (قرز) (2) ويقبل قوله : إنه عن الزوج. (قرز) (3) وكذا فيمن قضى دينا على غيره بغير أمره ، ونوى الرجوع ms1654 عليه فإن ذلك الغير يبرأ من الدين ، ولا رجوع لأحد عليه ، والخلاف في هذه المسألة والأولى للسيد يحي بن الحسين ، و(التذكرة) فقالا : ترجع الزوجة ولا يبرأ من عليه الدين. (بيان معنى) (4) ولا عليها. (قرز) (5) وكذا إذا كان الزوجان معسرين فإنه تجب نفقتها على قرابتها ، ولها أن ترجع على زوجها بما لزمه لها. (بيان) ما لم ينو المنفق التبرع عنه. بل (1) يلزم النفقة مع الإعسار يعني : القرابة على قول المؤيد بالله الذي تقدم في الفطرة ، والمذهب خلافه. (1) قلت : والأقرب أنه لا شيء على القرابة. (شرح بحر) وقد تقدم نظيره في الفطرة. (6) ولو كان حاضرا ، كما يفهم من عبارة (شرح الفتح) غير متمرد. (قرز) (*) لأن لها ولاية على نفسها. بل لأنها لا تسقط بالمطل. ****** PageV11P358 (1) لعدم الأذن. (*) وأما نفقة الصغيرة ، وكسوتها فلا تسقط على الزوج إلا بإذن الولي ، والعادة مطردة من المسلمين أن الأزواج يصنعون ذلك في الصغيرة ، من دون أذن الولي. (قرز). (ديباج) وفي (الكواكب) أن الزوج كالمأذون ، وهذا كلام حسن ، ولو اعتبر لكان في التمليك ، لا في الإباحة. ونظيره ما سيأتي في كفارة اليمين. (شامي) (*) إذ كان أباحه لفظا ، وإلا رجع عليها ؛ لأن الأصل في الأعيان العوض ، كما يأتي. (عامر) (قرز) وهو الفارق بين هذا ، وبين كلام (حاشية سحولي) الذي سيأتي في الدعاوي. (قرز) (2) أما عليها فيرجع ؛ لأن الأصل في الأعيان العوض ، ما لم ينو التبرع [عن الزوج] ولو إنفاقا. (قرز) ****** PageV11P359 (1) حيث هي صغيرة. (قرز) (2) سواء كانت صغيرة ، أو كبيرة (قرز) [ أو تمردا ، أو غيبة]. (3) وقت الحاجة. (4) ولو حاضرا. (5) أما اذا أنفق ولي الصغيرة أو المجنونة عليها بنبة الرجوع عليها رجع على مالها في حال الصغر ، ومن جملة المال نفقتها التي على الزوج ، وإن رجع بعد بلوغها فله الرجوع عليها ، وهي ترجع على الزوج ، وإن أنفق بنية الرجوع على الزوج ، لا بإذن الحاكم لم يرجع عليها ، ولا على الزوج ؛ لأن نفقتها قد سقطت بتبرع الولي عن الزوج ، ولم يصح رجوعه. (عامر) (6) أو لعله مع غيبة الزوج. (*) هذا بعد البلوغ ، وأما قبله ms1655 فله أن يأخذ من مالها لأجل الولاية ، ومن جملة مالها ماكان على الزوج. (المقرر شرح الأزهار) مراده : أنه لا يرجع إلا حيث أنفق بأمر الحاكم ؛ لأنه هنا قد نوى الرجوع على الزوج. (قرز) (7) لا يبطل رجوع الحاكم إلا حيث الزوج حاضر ، غير متمرد. (قرز) أو بغير نية. (قرز) ****** PageV11P360 (1) أو رهنا. (قرز) (*) بريدا. وقيل: وقت حاجتها ؛ لأن الغيبة في باب النفقات الذي يتضرر من هي له. (قرز) (*)قال في الزوائد : إن تمكنت منه ، وإلا سلم من غير كفيل. والحكم مشروط من جهة المعنى. (تهامي) (2) وإذا انكشف أنه قد كان سلم لها نفقتها زوجها ، كان بيع الحاكم باطلا. يعني : غير نافذ. (قرز) (3) أنها تستحق ذلك عليه. (بيان) (قرز) (*) بعد أن ينصب عنه وكيلا يسمع دعواها وينكرها ؛ لأن اليمين فرع صحة الدعوى. (قرز) (4) ما لم تنكل استحياء ، أو حشمة ، أو أنفة. (وابل) ولا يجب الكفيل. (شرح أثمار) (قرز) إذا غلب في ظن الحاكم صدقها ؛ لأن ذلك موكول إلى نظره. (شرح أثمار) (قرز) (5) ولو من دينه على الغير. ****** PageV11P361 (1) فيما يليق به من غير متعب ، ولا دناءة (قرز) والمراد بالمتعب ما زاد على المعتاد ، وإلا فكل عمل متعب ذكره الفقيه يوسف. (قرز) (2) من الواجبات ، أو من غيرها ما سد جوعه في يومه ، ويستر عورته ، ومن يمون. (غيث) (3) مع الغيبة ، أو التمرد. (قرز) (4) إذا طلبت حبسه. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (5) النفقة في المستقبلة ، لا فيما مضى فكسائر الديون. (قرز) (6) وذلك لأنها آكد من الدين ، بدليل قوله تعالى: {وعلى المقتر قدره} وقال في الدين : {وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة}. (بستان) (7) ولا مال له. (*) ولم يعلم حاله ، هل مؤسر أم معسر. (قرز) (8) لأنه لا يمكن إجباره ، فكان حجة عليهم. (صعيتري) (9) وقواه المؤلف ، كما قواه في (البحر). (10) المراد سهل. (قرز) (11) إن تعذر إجباره. (قرز)? ****** PageV11P362 (1) وكان معذورا ، حتى يؤسر. (2) أي : الوطء. (قرز) (3) ليس لها أن تمنع. (قرز) (4) يعني : الفسخ للإعسار ، والتمرد ، والغيبة. (غيث) (5) لفظ (الغيث): وقد اختلفوا في الفسخ للتمرد والغيبة والإعسار على قولين. الأول : مذهبنا أنه لا يصح، ms1656 وهو قول القاسمية ، والحنفية ، وأحد قولي الشافعي. الثاني : أنه يفسخ للإعسار ، وقد ذهب إلى هذا علي عليه السلام. الخ (6) واحتج على ذلك في الشرح من الكتاب ، والسنة ، والقياس ، أما الكتاب فقوله تعالى: {ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} إلى قوله : {لا يكلف الله نفسا الإما آتاها} وأما السنة : فلم يرد أنه صلى الله عليه وآله فسخ نكاح المعسر مع إعسار كثير من الصحابة. وأما القياس : فعلى الغائب والمتمرد. (صعيتري) (7) واحتج على ذلك من الكتاب ، والسنة ، والقياس. أما الكتاب : فقوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} وأما السنة : فقوله صلى الله عليه وآله : (إذا أعسر الرجل بنفقة أهله فرق بينهما) ومن القياس : على ما يثبت به الفسخ من العيوب ، وما ذلك إلا لما عليها من المضرة ، والمضرة بترك الإنفاق أعظم. وأبلغ الجواب على ما ذكروا : أما الآية فليس فيها أكثر من أن الزوج مأمور بالتسريح ؛ إذا لم يمسكها بالمعروف ، وليس فيه دلالة على فسخ الحاكم ، ثم إنا لا نسلم أن المعسر العاجز غير ممسك بالمعروف ، وأما الخبر فيحمل أن المراد أن يمنع مداناتها ، وأما القياس على عيوب النكاح فلاوجه له ، وإلا لزم أن تكون هي التي تفسخ ، ولا تحتاج إلى فسخ الحاكم إلا مع المشاجرة كالعيوب. (غيث) ****** PageV11P363 (1) قوله : وقد ذهب ، وقواه الإمام شرف الدين ، والإمام عز الدين ، وهو اختيار السيد محمد بن إبراهيم الوزير ، والإمام القاسم بن محمد. و(المفتي) والشامي ، ومثله في الغاية عنهما. قال فيها : وقد بلغ الإمام شرف الدين في نصرته مبلغا عظيما ، والإمام عز الدين بن الحسن فإنه قرره ، وألزم به حكامه. (منها) (*) إن صح فمسلم. (2) البصري. (3) شيخ أبي حنيفة. (4) أستاذ مالك. (5) والليث. (6) أصحهما الفسخ للكسوة لا لغيرها ، لأن الكسوة كالنققة. (بحر) (7) قول مالك ، وما بعده عائد إلى الفسخ لأجل إعسار الزوج بنفقة الزوجة ؛ لا حيث أعسر ببعض النفقة ، أو بنفقة الخادم ، أو بالكسوة ، أو بالسكنى. (8) بغير رجعة. وفي (البحر) لا بد من الرجعة. فيحقق (9) ويطلقها الحاكم. (كواكب) (10) منهما. (11) يعني : يكون الفسخ بحكم تطليقة. (ذكره سيدنا ms1657 حسن) ****** PageV11P364 (1) يقال : ما الفرق بين هذا وبين المهر أن لها الامتناع قبل الدخول. الخ وهنا لا تمتنع منه لأجل النفقة ، ولو قبل الدخول ؟ قال الفقيه يوسف في تعليق الزيادات : قال في شرح أبي مضر: إن المهر في مقابلة البضع فأشبه ثمن المبيع في مقابلة المبيع ، بخلاف النفقة فإنها في مقابلة أمر آخر ، وهو التسليم ، فليس لها أن تمتنع لأجلها ، كما لو باعت منه ثوبا لم تمتنع لطلب ثمنه. (زهور) (2) ظن الزوجة في الجواز ، وظن الحاكم في عدم سقوط النفقة. (غاية معنى) (قرز) (3) وظاهر المذهب أن لها أن تمتنع ، ولو بغير أمر الحاكم مع التمرد ، وتسقط نفقتها. (شرح بهران) وقال (المفتي) : إذا جاز لها الامتناع لم تسقط. [(مفتي) في الباطن ، لا في الظاهر. (سماع سيدنا عبد القادر) بل لأنه من أمر الحاكم ، وإلا لم يجز ، ولم يلزم نفقتها. (سماع سيدنا علي) (قرز) (*) ولو من جهة الصلاحية. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (4) أخذ من هذا صحة يمين التعنت. (شامي) (*) ولا ترد هذه اليمين ؛ لأنها تشبه يمين التهمة. (شامي) ****** PageV11P365 (1) وكذا الزوج إذا شكا أنها تغير عليه شيئا. (2) أو عدل من المحارم. (قرز) (3) أما إذا أخذت ما تستحقه ، فلا معنى للعدلة. فيقال: إن الحاكم بفرض لها ما تستحقه ، ثم توضع عند عدلة ؛ ليستقيم الكلام. (4) ولاتقبل شهادتها ؛ لأن فيها تقرير قولها. (ذنوبي) (*) والمحرم العدل. (*) ويحلف ، والبينة على الآخر ، ومن طلب العدلة حلف ما قصد الضرار بطلبها. (زهور) (5) ويجوز للعدلة أن تقف عندهما في حالة الجماع(1) حيث ادعت أنه معاشر لها غير معاشرة الأزواج في الجماع ، أو يطأها في غير الموضع المعتاد. وقيل: لا يجوز. (1) على جهة الخفية منهما. (6) مع يمينه ، والبينة على الآخر. (7) أي : أجرتها ، وجميع ما تحتاج إليه. (ذكره في الوابل) وكذا أجرة إيصالها إلىالموضع. (8) واختاره الإمام شرف الدين. (9) وظاهر (الأزهار) لافرق. (قرز) (10) قوي حيث طلبها الحاكم ، أو طلباها جميعا. (حاشية سحولي معنى) (قرز)? ****** PageV11P366 (1) لا فائدة لهذه الصورة (1) إلا إذا كان قد عجل لها النفقة ، أو تصادقا على عدم إنفاقها ؛ إذ لو لم يكن كذلك ms1658 لقلنا : إن كانت في بيته فالقول قوله : أنه منفق عليها ، وإن كانت ناشزة فلا نفقة لها. ينظر. فإن التداعي في النشوز وعدمه ، فالزوج يدعي أنها كانت ناشزة ، فلا نفقة لها ، وهي تقول : مطيعة. والزوج مقصر بعدم الإنفاق. ومثله عن (المفتي) (قرز) (1) فهو يريد إلزامها رد ما أخذت ، أو يحسب عليها في المستقبل ، فالقول قولها ، وأما إذا لم يكن قد عجل لها شيئا، فهي تريد إلزامه حقا ، والظاهر سقوطه ، فالقول قوله ، والبينة عليها. (كذا نقل عن سيدنا سعيد الهبل) وظاهر (الأزهار) الإطلاق. (قرز) (2) فعلى هذا إن لم تؤرخ وقت نشوزها ، بل قالت : كنت نشزت ورجعت لم يسقط من نفقتها شيء ؛ لجواز أن نشوزها قبل كلامها بيسير ، وإن أرخت وقالت: نشزت أول رجب ، ورجعت آخره ، وكان في رمضان. وقال : بل رجعت آخر شعبان فالقول قولها لما كانت مطيعة في الحال. (ذكره الفقيه حسن) ووجهه: أن ظاهر حالها عند التداعي بشهد لها. (غيث) وقال الفقيه يوسف: أما إذا لم تؤرخ فالقول قولها ، وأما إذا أرخت فالمسألة محتملة ، بخلاف ما ذكر ؛ لأنهما قد اتفقا على حصول المسقط ، وهي تدعي الوجوب ، فعليها البينة. (رياض) ****** PageV12P001 (1) صوابه : وإذا ؛ لأنه لم يتقدم تقسيم. (2) يقال: لو كان البيت لهما معا غير مقسوم فالظاهر أنه منفق ؛ لأنه يصدق عليه أنها في بيته ، وإن كان حصة كل واحد مميزة فكما لو اختلف البيتان ، فإن كانت في حصتها فالقول لها ، وإن كانت في حصته فالقول له. (قرز) (3) وهذا في حق الكبيرة ، لا الصغيرة ، والمجنونة فالقول قول الولي ، ولو في غير بيته ، أو بغير أذنه ؛ لأنه لا عصيان منها. (قرز) أو بإذن الشرع لمرض ، أو خوف عليها ، أو على أبويها العاجزين ، أو في عدة البائن [والمحبوسة ، ومن دخل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]. (*) فلو اختلفا في أذنه لها فيحتمل أن القول قوله ؛ لأن الأصل عدم الأذن. (بستان) (قرز) ويحتمل أن يأتي الخلاف بين الهادي والمؤيد بالله ، فالهادي يقول : الأصل عدم الأذن ، والمؤيد بالله يقول : الأصل وجوب نفقتها ، فالقول قولها. (بيان لفظا) (4) فيما مضى ms1659 ، لا في الحال فالقول قولها. (قرز) (*) وعليها البينة ، وهي تكون على إقرار الزوج أنه ما? أنفق ، أو على أنهما لازماها المدة التي ادعت أنه ما أنفق عليها فيها. (زهور) (قرز) (5) وهما حيث كانت في غير بيته بإذنه ، وحيث كانت في بيته. (قرز) (*) الذي تحصل أن القول للزوج في الإنفاق ، حيث هي في بيته مطلقا ، سواء كانت صغيرة ، أو كبيرة ، أو مجنونة ، وإن كانت في غير بيته بإذنه فالقول للكبيرة مع الإذن ، ولولي الصغيرة والمجنونة مطلقا ، سواء أذن أم لا ؛ إذ لا نشوز منها فافهم. (سماع سيدنا عبدالله حسين الأكوع) (قرز) ****** PageV12P002 (1) ومفسوخة. (2) بفتح الميم ، وسكون الغين ، وكسر الياء المثناة من تحت على وزن محسنة. (قاموس) ، ويروي بضم الميم ، وتشديد الياء. [(منذري) ويروى بضم الميم ، وكسر الغين ، وسكون الياء المثناة من أسفل]. (3) بعد التكميل. (*) إذا كانت مكلفة، وأما إذا كانت صغيرة ، أو مجنونة فلا تحلف ، ولا يحلف الولي. (نجري) وقيل: يحلف الولي. (4) مع الإمكان. (قرز) (5) لعل وجه النظر : أنها إذا لم تجد كفيلا فإن الحاكم إذا غلب في ظنه صدقها أعطاها وإن لم تكفل. (وابل معنى) (قرز) وظاهر كلام الفقيه علي الإطلاق. (6) ولا فرق بين أن تكون في بيته أو في غيره. (وابل) (*) ظاهر (الوابل) أن القول قولها إذا ادعت عدم الإنفاق في الحال ، من غير فرق بين المطلقة والمغيبة وغيرهما ، ولا فرق بين أن تكون في بيته أو في غيره ، وأما فيما مضى ، ففي بيته القول قوله ، وإلا فلها. ****** PageV12P003 (1) رجعيا. (2) في الماضي لا في الحال فالقول قولها ، ومثله عن (المفتي). (قرز) (*) وقدم الظاهر هنا على الأصل ؛ لأن الأصل عدم الإنفاق ، والظاهر الإنفاق. (3) سد الرمق ، وإنفاق الشريك ، وكل عين لغيره في يده بأذن الشرع. (قرز) (4) وأما إذا كان الولد كافرا والأب مسلما (1) هل يجب عليه إنفاق ؟ قيل: يجيء في العكس ، وهذا ظاهر احتجاج القاضي زيد ، وأطلقه في (بيان ابن مظفر). (تكميل) وفيه نظر. وظاهر الأزهار خلافه. (1) وهذا في حق العاقل ، نحو عليه أن يطرأ الجنون بعد بلوغه وهو كافر. (قرز) وأما في ms1660 حق الصغير فلا يتصور ؛ لأنه مسلم بإسلام أبيه. (سيدنا عبد الله بن حسين دلامة) (5) الحر. (قرز) (6) ولو كان ذا ولد مؤسر. (قرز) (7) وفي (البحر): ولو غير عاقل(1) ؛ إذ هو كالجزء منه ، وهو ظاهر (الأزهار). (قرز) (1) لمكان ولايته عليهم. (بيان) (*) (مسألة) إذا كان الولد مجنونا ، وله مال ، وله أولاد صغار كانت نفقة الأولاد من ماله. (كواكب) (قرز) ونفقة الولد المجنون على أبيه ، وهو مفهوم قوله : "العاقل". (قرز) (8) لاحربيا ؛ لأن دمه هدر ، وهكذا المرتد. (قرز) (*) ويسلم النفقة إلى الحاكم ؛ لأنه لا ولاية له على ابنه. (سلامي) (قرز) [حيث لا وصي ، ولا جد. (قرز)] ****** PageV12P004 (1) ولو كان متمكنا من التكسب ، واختاره في البحر ، والإمام شرف الدين. (2) إجماعا. (بحر) (3) الموسرة ، لا المعسرة، ولو أمكنها التكسب. (قرز) (*) وإنما خصت الأم لأنها وارثة ، وهو أخص بالإنفاق عليها ، فكانت أخص بالإنفاق عليه. (زهور) (*) ولو كانت كافرة مع وجود الأب ، فإن كان قد هلك فلا شيء عليها مع كفرها ؛ إذ لا إرث لها مع الكفر. (قرز) (4) لكن يشترط في الرجوع عليه أن يكون بإذنه(1) أو بإذن الحاكم (2) ونوت الرجوع ، وإلا فلا ، هكذا كلام ابن مظفر في كتبه. وقال المؤلف : لها الرجوع ما لم تنو التبرع. (شرح فتح) (قوي ذماري) (1) ولعل اشتراط أذن الأب مع الحظور. (قرز) (2) وقيل: لا يحتاج إلى الحاكم ، مع الغيبة أو التمرد. (عامر) (قرز) حيث كان صغيرا في مدة الحضانة. (قرز) كما تقدم في شرح قوله: (غير أيام اللباء) (*) الحجة لنا : أن الله تعالى أوجب أجرة الرضاع على الأب دونها ؛ لقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} الآية ، فلو وجبت على الأم نفقته لم تستحق الأجرة على الأب ، ولأن الأب انفرد بمزية التعصيب. (غيث)?? ****** PageV12P005 (1) وهذا ظاهر كلام (اللمع). قلنا : وكلام (الشرح) يعني: شرح القاضي زيد خلاف ما ذكره الفقيه محمد بن سليمان ، وهو أنه دين مطلقا ؛ لأنه شبه نفقة الصغير على الأب بنفقة الزوجات ، حيث قال: وإذا لم يقدر لم يسقط عنه الوجوب ، كمن عليه دين وهو معسر. (غيث) ****** PageV12P006 (1) ولو أمكنه التكسب. (قرز) (*) المسلم. (قرز) ولو ms1661 عاقا. (قرز) (2) يعني : كسائر الأقارب. (قرز) (*) (مسألة) ومن له اب وابن معسران، وهو لا يقدر إلا على نفقة أحدهما فوجوه ثلاثة. أحدها: أن الأب أولى لحرمته ، ولأنه لايقاد به. الثاني : الابن ؛ لثبوت نفقته بالنص. الثالث: (1) سواء ؛ إذ في كل واحدة مزية فيقسم ، وكذا في الأم. (بحر معنى) (1) حيث كان الأب عاجزا عن التكسب ، وإلا فالابن الصغير أقدم. (قرز) (3) اذالم تكن مجنونة. (قرز) (4) حيث لا يقدر على التكسب. (قرز) (*) نفقة الأبوين. ولفط (البيان) الثاني : الأبوان المعسران ، فيجب لهما ما يحتاجانه على أولادهما الكبار المؤسرين ، ولو أمكنهما التكسب. (1) ولو كانا كافرين. قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح : ذميين ، أو مستأمنين وهم مسلمون. [أي: الأولاد]. أو العكس ، ويستوي فيهم الذكر والأنثى لاستوائهم في البنوة. وقال المؤيد بالله : على قدر الميراث ، فإن كان فيهم مؤسر ومعسر وجبت نفقتهما كلها على المؤسر وفاقا. وإن كان أولادهما صغارا مؤسرين وجبت نفقة الأم عليهم [ولو كانت قادرة على التكسب. (قرز)] وأما الأب فكذا عند المؤيد بالله ، والناصر ، وأبي حنيفة ، والشافعي، وأما عند الهدوية فلا تجب إلا إذا عجز عن التكسب. (لفظا) (1) وأما الصغار فتجب نفقة الأب ونفقتهم من كسب الأب ، حيث هو قادر عليه. (زهور) (قرز) (5) إذا كان الوالد عاجزا عن التكسب ، وإلا فنفقتهما جميعا من كسبه. (حاشية سحولي لفطا) (قرز) فإن كان له أبوان معسران لا يتكسب إلا ما يكفي أحدهما ؟ فالقول المختار أنه يقسم بينهما. (حاشية سحولي) ****** PageV12P007 (1) أراد الذمي لا الحربي. (زهور) (قوي ذماري) وقيل: ولو حربيا لعموم الأدلة. (*) وذلك لقوله تعالى: {وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} ولقوله صلى الله عليه وآله : (أنت ومالك لأبيك) (1) وفي رواية (أنت وما ملكت لأبيك). (بستان) وليس من المصاجبة بالمعروف أن يتركهما جائعين عاريين مع قدرته على سد فاقتهما ، وستر عورتهما بالتكسب ، لا العكس ؛ لكفره. (2) (بستان) ولأجل ولايته عليه الحاصلة بالأبوة (2) لأن المانع من جهته ويمكنه إزالته بالإسلام (1) والسبب في هذا الحديث أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى ms1662 الله عليه وآله فقال: يارسول الله إن أبي أخذ مالي. فقال : اذهب فأتني به. فنزل جبريل فقال : يارسول الله إن الله سبحانه وتعالى يقرئك السلام ، ويقول لك : إذا جاء الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ، ما سمعته أذناه. فلما جاء الشيخ قال النبي صلى الله عليه وآله : ما بال ابنك يشكوك، أتريد أن تأخذ ماله ؟ فقال الشيخ : سل يارسول الله هل أنفقته إلا على إحدى عماته ، أو خالاته ، أو على نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إيها [أيها الشيخ] دعنا من هذا ، وأخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. فقال : يارسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا ، لقد قلت شيئا في نفسي ما سمعته أذناي. فقال قل : فقال شعرا: غذوتك مولودا وعلتك يافعا***تعل(1) بما أحني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت***لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي***طرقت به دوني فعيناي تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها*لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي***إليها مدى ماكنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة***كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوني***فعلت كما الجار المجاور يفعل قال جابر وهو راوي الحديث : فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد الابن ، وفي رواية (بتلابيت الابن) وقال: (أنت ومالك لأبيك) ثلاثا ، وهذه معجزة له صلى الله عليه وآله. (غيث) مع زيادة من بعض كتب التاريخ. (1) قوله : "تعل بما أحني عليك) الأولى أنه بالجيم والياء بعد النون. قال عليه السلام: وقال في المجمل : تجنأت عليه إذا عطفت. قلت : وسماعنا بالحاء المهمله والألف بعد النون ، وحفظناه كذلك. عن مولانا عز الدين بن الحسن. (وانظر شرح كنز الرشاد للغشم) ****** PageV12P008 (1) يعني : جميعا على المؤسر ؛ لحرمة الأبوة. (غيث) بخلاف سائر الأقارب فإن حصته تسقط على قول المنتخب. (2) لأنه من التلذذ وليس من قوام الزوج إلا أن يتضرر فيكون من باب الدواء ، ذكره الإمام يحي. (شامي) (3) وكذا الأم والأجداد. ينظر في الأجداد. وفي (البيان) أن الأجداد من جملة ms1663 القرابة. (قرز) (4) بل لا يجبر. (*) قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح : ولا يجبر الأب على الاكتساب لولده الكبير، ولو عاجزا. (حاشية سحولي معنى) إلا للصغير. كما تقدم. (5) هذا تفريع على كلام الفقيه علي. ****** PageV12P009 (1) لا للأم فليس لها أن تأخذ [إلا بإذن الحاكم. (قرز)]لأنه لا ولاية لها. وعن (الحماطي): لها أن تأخذ كالأب ، ووجهه : القياس على الأب بجامع الأبوة ، وظاهر كلام أهل المذهب ??خلافه ؛ لظاهر الحديث. (2) وكذا الثياب له أن يأخذ منها ما يحتاج إليه. (كواكب) (3) والوجه في ذلك ما روينا أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبيه ، وأنه يأخذ ماله ، فدعا صلى الله عليه وآله وسلم الأب ، فإذا هو شيخ كبير، يتوكأ على عصى. فسأله. فقال: إنه كان ضغيفا وأنا قوي ، وفقيرا وأنا غني ، فكنت لا أمنعه شيئا من مالي ، واليوم أنا ضعيف وهو قوي ، وأنا فقير وهو غني ، ويبخل علي بماله ، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : (مامن حجر ولا مدر يسمع كلامه إلابكى. ثم قال: (أنت ومالك لأبيك) ثلاث مرات ، وهذا نص صريح ، فيجوز له أن يتناول له من مال ولده ما يكفيه. (منهاج فقه). (4) يفرق بينه وبين الغائب : أنه يمكن إجباره لحضوره ، بخلاف الغائب. (قرز) (5) في الناحية. (6) إن لم يوجد من يصلح ، وإلا فبإذنه. (قرز) (7) يعني : لو كان للأب على الابن دين. (قرز) ****** PageV12P010 (1) ولا يؤجر. (قرز) (2) يعني : عن الولد. (*) والفرق بين الدراهم والدنانير والطعام ، وبين العروض : أن الدراهم والدنانير والطعام نفس ما وجب ، والعقار والأرض ليس ما وجب فاحتاجت إلى الحاكم. (غيث) (3) والعروض هي الأمتعه التي لايدخلها كيل ولا وزن. (زهور) ولا تكون حيوانا ولا عقارا. (4) إن كان ثمة حاكم في الناحية. (1) قال القاضي عبد الله الدواري : ويقرب أن حد البعد أن يأتي وقت الوجبة ولم يصل إليه ، وما كان دون ذلك فهو قريب. (ديباج) (1) وإلا بإذن من صلح. (بحر) (قرز) (5) وإذا باع الأب لحاجة الصغير في النفقة أو غيرها دخل الأب في ذلك على جهة التبعية ، فينفق من ms1664 ذلك. (عامر) (قرز) (6) ولو صغيرا ، أو مجنونا. (قرز) (*)لا متكسبا فلا يجب عليه. (7) وسواء كان المعسر قويا أو ضعيفا ، كبيرا أو صغيرا. (بيان) (قرز) (*) ولو كسوبا. (قرز) (*) لتعلق الحق بالمال. ****** PageV12P011 (1) يحترز من المعسر إذا كان مرتدا فإن وارثه المسلم لا يجب عليه إنفاقه ؛ لكونه على غير ملته ، مع كون المسلم يرث بالنسب. (زهور) وأما في العكس وهو أن يكون الغنى هو المرتد فيجب للمسلم النفقة. كذا في (الخالدي على المفتاح) وفي (المعيار): والظاهر خلافه ، وهو أنه لا يستحق النفقة. وهو ظاهر الأزهار. (*) قال الفقيه محمد بن سليمان: وإذا أنفق المؤسر على قريبه بنية الرجوع عليه فإنه يأثم ، ويستحق الرجوع (1) عليه ، كما إذا أقرضه ذلك. وإذا اختلف في نية الرجوع فلعل القول قول المنفق ؛ لأن الظاهر في الأعيان العوض ، ويحتمل أن البينة عليه ؛ لأن الظاهر في إنفاقه الإعسار. (بيان) (1) وقيل: لا يرجع عليه ؛ لأنه لازم شرعا ، ولا يفيده نية الرجوع عليه بذلك والله أعلم. (قرز) (*) وهل يجب على منفق الفقير أن يوصل النفقة ونحوها إليه ؟ أم المنفق الذي يأتي لها ؟ أم يفصل بين أن يكون في البلد أو غائبا ؟ فينظر. قيل: يجب في البريد ؛ لأنه من تمام الواجب. وفي بعض الحواشي : ويكون نفقته من باب الصلة والمواساة ، فيجب أيضا لها في البلد وميلها فقط (وهوالذي قرره سيدنا حسين المجاهد). (قرز) (2) فلا بد من الأمرين ؛ ليخرج بالأول المسلم فإنه يرث المرتد ، ولا يلزمه النفقه. وبالثاني : من لايرثه أو يرثه بالنسب. (شرح فتح) (3) وذووا الأرحام إذا ورثوا أنفقوا [ولفظ (البيان) : فإن ماتت الأم وبقيت بنتها معسرة ، وخالاتها المؤسرات ، ولا وارث لها سواهن كانت نفقتها عليهن أخماسا. (بلفظه1/351) (قرز) لكن هذا المثال في ذوي السهام ، ومثله ذوي الأرحام]. ****** PageV12P012 (1) لعله أراد الزوجة فإنها لا تلزمها نفقة الزوج لأجل الزوجية. (قرز) (2) أي : المؤسر (1) لا أن المراد بالوارث جميع من يرث ، كما توهمه بعضهم ، فجعل كلام (الأزهار) على كلام المنتخب. (غاية). (1) [وهو ظاهر الأزهار. ويرجع الحاضر على الغائب إذا أنفق عنه بإذنه ، أو بأمر الحاكم للقرض عن ms1665 الغائب]. (3) مسألة) واذا كان للصغير المعسر أم وجد مؤسران ؟ فقال أبو طالب: يكون نفقته عليهما أثلاثا، على قدر اليراث. وقال أصحاب الشافعي ، وأبو يوسف، ومحمد، والإمام يحي : على الجد وحده. (بيان) حجتهم : أن الجد أب ؛ لقوله تعالى: {ملة أبيكم إبراهيم} قلنا : مجازا. (بستان) (4) فإن كانوا أخوة متفرقين فلاشيء على الذي لأب ؛ لأنه ساقط. (قرز) (5) على كلام (الأحكام) ؛ وذلك لأن موضعها الصلة والمواساة ، فلو أسقطنا على المؤسر حصة المعسر لم يحصل الغرض الذي لأجله وضعت. (من شرح ابن عبد السلام) ****** PageV12P013 (1) فإن كانت مؤسرة كانت النفقة عليها دون الأم والأخ ، وذلك لحق الأبوة على البنوة. (كواكب) وعليه (الأزهار) في قوله : "إلا ذا ولد مؤسر فعليه". (2) جعلوا للمعسر تأثيرا في الإسقاط كالجد في المثال الأول ، ولم يجعلوا له تأثيرا في الحجب كالبنت في هذا المثال. (شرح تذكرة) يقال : قد اعتبر الحجب هنا ، بأن جعلوا لها سدسا ، وهو ثلث الباقي بعد حصة البنت ولذا كان عليها ثلث ، وعلى الأخ ثلثاها على قدر سهامهما. (شامي) (3) ونفقة البنت تكون من بيت المال. (قرز) (4) أخوان معسران ، لهما عم مؤسر فلاشيء عليه لهما ، حتى يموت أحدهما ، ووجبت نفقة الثاني عليه. (بيان1/351) فإن كان أخ وأخت لزم العم نفقة الأخ لا الأخت ، فإن كان ابنا أخوين وجبت نفقتهما معا على العم (بيان). (قرز) (*) (مسألة) معسر له أخ لأم ، وأخت لأب مؤسران ، وأم وعم معسران. فعلى الأخ لأم ربع نفقته (1) وعلى الأخت لأب ثلاثه أرباعها. وينفق الأخ المؤسر على أمه والأخت على عمها إن كانت ترثه. (بيان بلفظه1/351) [يعني بعد موت الأخ المعسر، وإلا فلا ميراث لها، فلا نفقة] (1) وذلك لأن له سهما من ستة ، وللأخت ثلاثة ، ولا مؤسر غيرهما ، ولهذا وجبت أرباعا ، هذا على قول (الأحكام) أن النفقة كلها على الموسر ، وأما على قول المنتخب فعليهما ثلثا النفقة. (بستان) (وانظر هامش البيان 1/351) (5) أي: ساقط. ****** PageV12P014 (1) إذا كانا كبيرين معا ، أو صغيرين معا ، فإن كان أحدهما صغيرا ، والآخر كبيرا ، وأمكن الأب التكسب وهما مؤسران ، هل تجب على الكبير جميعا ؟ ينظر ms1666 قيل: تجب على الكبير. وقيل: نصفان ، كما هو ظاهر كلام (النجري) ولو أمكنه التكسب. وعن (الشامي) لا يبعد أنه يكون على الكبير نصف ، والنصف الآخر يتكسب به الأب ، مع نفقة ابنه الصغير ، ولا يقال : هو كالمعسر فتجب على الغني والله أعلم. (قرز)?? (2) والوجه أن البنوة سواء ، والميراث غير معتبر ؛ لكنه يقال : فقد قلتم : إن الابن إذا كان كبيرا فنفقته على أبويه أثلاثا ، مع أن الأبوة سواء. وأما المؤيد بالله فقد سوى بينهما ، يعني : أنها على قدر الميراث فيهما معا ، ولعله يفرق بينهما على قول الهدوية : بأن نفقة الابن تجب لأجل الميراث فيتبعه نفقة الولد ، ونفقة الوالد لا يعتبر فيها الميراث ، ولهذا تجب ولو كانا كافرين فلم يعتبر الميراث. (زهور) ****** PageV12P015 (1) وله طلب الكفيل إذا أراد منفقه الغيبة. ينظر ما فائدته ؟ لعل فائدته إذا مطل [أو غاب ، أو تمرد]. (2) وأجرة الحضانة ، وقائد الأعمى، وحامل المقعد. (معيار) (قرز) (3) قال في الكافي : إذا كان عادته لا يخدم نفسه لحلالة جاهه أخدمه ، وظاهر الأزهار خلافه. (قرز) (*) وتكون هذه الأشياء ما تعتاد في البلد [يعني: فقراءها. (بيان) (قرز)] (4) ولو والدا ، أو ولدا. (5) صوابه ما فات. (قرز) وهل يضمن المعسر لقريبه المؤسر وتكون في ذمته ؟ قال ابن مظفر: الأقرب أنه لا يضمن ؛ لأن بتسليمه إليه ذلك قد ملكه. روى ذلك علي بن زيد ، عن ابن مظفر ، فإذا غني ، أو مات لم يرد شئيا. وقيل: يضمن ؛ لأن تسليمه مشروط بإنفاقه على نفسه. وقرره (المفتي) (*) فإن عاد الذي ضاع هل يكون للقريب المنفق ؟ أو قد ملكه المنفق ؟ المختار : يعود له ينفقه على نفسه ، وفي حاشية : لعله ينزل على الخلاف ، فعلى قول علي بن زيد عن ابن مظفر : يكون للفقير المدفوع إليه ، وعلى القول الآخر يكون للغنى الدافع. (قرز) (*) فإن عاد كان العوض للمنفق كالكفن ؛ إذ العوض كالمشروط بأن لم يعد. (6) إلا أن تعتاد التفويت ، كان التعويض بنظر الحاكم. (وابل) ****** PageV12P016 (1) والعلة : أنها لدفع الحاجة فتسقط لذهاب الحاجة. (معيار) (2) غير الطفل ، بل ولو صغيرا على المختار ، خلاف ما يأتي للإمام في ms1667 الأجارة أن نفقة الصغيركالزوجة. (3) وللحاكم أن ينفق على المعسر من مال المؤسر الغائب إذا كانت غيبته (1) يجوز معها الحكم ، وهي الغيبة المنقطعة ، بعد أن طلب كفيلا بالضمان إن تبين عدم ثبوت النفقة. (بيان) (قرز) (1) الذي يتضرر به. (قرز) وهي الغيبة المنقطعة. (4) مضيفا لفظا. (قرز) أو نية وصادقه. (5) غير ما استثني للمفلس. (قرز) (6) وهي الزوجات ، والأولاد الصغار ، والأبوان العاجران. وقيل: المعسران ، والخادم ، لا من عداهم (نجري) و(معيار) (قرز) (7) مما هو موقوف عليه ، وإلا فهو يجب عليه بيع المال إن كان يملكه. (قرز) (8) فإن لم يكن له دخل فكفاية السنة. (معيار) [وينفق الزائد. (قرز)] وقيل: إلى العشر. وفي (شرح الأثمار) : وينفق الزائد على النصاب. (9) أو كان ولم يفضل شيء. (قرز) ****** PageV12P017 (1) بالفتح. (قاموس) و(فائق) [والكسر ككلمة. (قاموس)]. (2) تفسير للدرهم. (3) وينفق من الزائد عليه. (قرز) (4) والليلة[لمن لا يملك قوت يوم]. (5) وقد يجب عليه إنفاق قريبه المعسر. ويجب له إنفاق من قريبه المؤسر ، وذلك حيث يكون له في كل يوم دخل يكفيه اليوم ويزيد ، فإن الزائد يجب عليه يصيره إلى قريبه المعسر ، ويجب للمنفق إنفاقه ؛ لأنه لا يملك قوت عشر ، وهذا إلزام لأهل المذهب. وقيل: لا يستنفق من غيره في هذه الحالة ؛ لدخوله في حد المؤسر ، وينفق ، ولا يستنفق. وظاهر (الأزهار) الأول. (*) ولاقيمتها. (قرز) ولادخل له. (6) قيد لهما ، يعني : للمؤسر والمعسر. (*) أينما وجب للشخص استثني له كالفقير ، وأينما وجب عليه استثني له كالمفلس ، فعلى هذا استثني للمنفق كالفقير ، وللمنفق كالمفلس. (قرز)[إلا في الكفارة، فكما يأتي كلام أبي طالب]. (*) وفي بعض الحواشي : يصلح أن يعود الاستثناء إلى المؤسر ، وهو قوي. وهو صريح (البيان) وعند (سيدنا إبراهيم حثيث) ما يستثنى للفقير ، وهو ظاهر شرح الأزهار. وفي بعض الحواشي : والأولى التفصيل ، وهو إن كان الحق لشخص يستحقه كالمعسر والفقير لأخذ الزكاة استثني له ما تقدم في الزكاة ، وإن كان الحق على الشخص واجبا ، كالمؤسر ، والمنفق ، والمفلس استثني له ما يأتي في المفلس.?? ****** PageV12P018 (1) وأبو حنيفة. (2) مع اللبس ، وتقبل هنا بغير حبس. (قرز) ****** PageV12P019 (1) وكذا المسكن. (*) وإدام ، ونحو ذلك. (قرز) (*) غير ms1668 المكاتب. ولفط (البيان) في الفطرة : لا تجب على سيده ؛ لأن نفقته ساقطة عليه. (قرز) (2) وندب أن يطعمهم مما يأكل ، ويكسوهم مما يكتسي ، وأن يسوي بين مماليكه في ذلك إلا السرية فيفضلها. (بيان) لأن المقصود بها الاستمتاع ، واستحب لها التجمل بالكسوة ونحوها. (بستان) (3) وكذا دواؤه. (قرز) (*) فإن تعذرت الخدمة من جهة السيد ، بأن لا يجد ما يخدمه فيه وجبت النفقة كالخادم ، ويجب الشبع. (قرز) (4) ولا يكلف من الخدمة إلا ما يطيقها على الدوام ، ولو مما لا يليق به. وفي (الرياض): مما يليق به. (5) مع القدرة. (6) كالنشوز. وهل تتبع الفطرة النفقة في السقوط كالزوجة الناشزة ؟ أم يقال: لاتسقط هنا ؛ لأن العبد لم يخاطب بها ، وإنما المخاطب سيده ، بخلاف الزوجة ذكره في (هامش حاشية سحولي) وهو اختيار المتوكل على الله (هامش بيان 1/352) وقد تقدم في (شرح الأزهار) على قوله في الفطرة : "ولو غائبا". (7) أو صغر. (قرز) (8) وهو الذي يضر النقصان منه. (بيان) (قرز) (9) شكل عليه. ووجهه: أن نفقة الأقارب لما كانت صلة كانت نفقة المثل من المثل ، بخلاف المملوك والبهائم (1) فالواجب ما يدفع الضرر فقط. (معيار) (1) ? بل الواجب شبعها ، وإن لم تعمل ؛ إذ لا تكليف عليها. (قرز) ****** PageV12P020 (1) ولو مما لا يليق به. (قرز) (2) أي : الانصراف. (3) للشبع. (*) يقال : هو ممتنع عن إنفاقه فكيف يوفيه ؟ قيل: إن المراد أن التخلية لا تسقط النفقة عن السيد ، ولعل المراد : أن التوفية لا تسقط عن السيد ، بل يقترضها الحاكم. ويرجع بها على السيد. (شكايدي) [فإن لم يكن حاكم اقترض العبد لنفسه. (قرز)]. (4) وينظر في أم الولد. يعتقها بعوض. (شامي) وكذا في المدبر. (5) إخراجه عن ملكه. (6) وذلك لأن الحاكم منصوب لمصالح المسلمين ، ودفع المضار ، وفصل الشجار ، وإيصال الحقوق إلى أهلها ، ولقوله صلى الله عليه وآله : (الله الله في الضعيفين ، في النساء والعبيد). (بستان) ****** PageV12P021 (1) وله أن يكاتبه. (قرز) فإن لم يكن ثمة حاكم أعتق نفسه (1) عن السيد ، مع عدم الصلاحية. (قرز) ويعتقه إن لم يجد من يشتريه ، وهو ظاهر (الأزهار). (شرح أثمار) (قرز) وقرره (المفتي) يقال : ولا يمكنه المكاتبة ms1669 ، أو يعتقه على مال شرطا لا عقدا ؛ لئلا يمتنع ، أو نحو ذلك. (قرز) (1) وهل له أن يبيع نفسه ؟ قيل: له أن يبيع نفسه. (قرز) (2) بل أعيان ? (3) أي : يستدين للعبد عن السيد. (4) إذا كان سيده مستحقا من بيت المال. (قرز) (5) إلا أن يتضرر بتركه وجب على السيد ، وصار من باب الدواء. وقرره (الشامي). وقيل: لا يجب. (6) في البلد وميلها. (قرز) ولو من مال الغير. (*) فإن لم يسد رمقه حتى مات ؟ قال الفقيه علي: يؤخذ لأهل المذهب من مسائل أن من احتاج إلى طعام الغير فمنعه مالكه فمات فهو كمن حبس غيره حتى مات جوعا ، أو بردا ، أو عطشا ، وكمن بعثت بولدها قبل أن ترضعه أيام اللباء.. (شرح أثمار) المختار : أن المرضعة منعته حقه فضمنت ، فصارت كمن أخذ طعام الغير في مفازة. وفي المضطر الطعام لمالكه ، فهو كمن ترك واجبا. (*) إن لم يجد المضطر قرضا ، ولم يجد من يشتري ماله ولو بدون قيمته كذا نقل . (غاية) ومثله عن (المفتي) و(عامر) فإن وجد ذلك لم يجب على الغير سد رمفه. (قرز) ومعناه في (البيان) في باب الأطعمة والأشربة. (*) ويجوز للمضطر أن يأخذ من مال الغير حيث لا يخشى على مالكه الضرر ، وللمضطر أن يقاتله إذا منعه ، فإذا قتل المالك فلاشيء عليه ، وإن قتله المالك قتل به. (رياض معنى) (قرز) (*) على كل غني. (تذكرة) وقيل: ويجب عليه أن ينفق من الزائد على ما يسد رمقه وإلا خص به (ذكره الهاجري) و(الذويد). (قرز) ****** PageV12P022 (1) من الجوع ، أو العطش ، أو العري] أو الضرر. (قرز) (*) فيجب عليه حيث لم يخش على نفسه في تلك الحال إذا أنفق ما عنده ، وأما إذا كان يخشى في المستقبل أن لا يجد ما يسد رمقه ، فإن الواجب لا يسقط عنه بهذه الخشية ، بل يلزمه سد الرمق للمحترم ، ويتكل في المستقبل على الله تعالى (ذكره في الغيث) في كتاب السير في قوله : "والاستعانة من خالص المال". (قرز) (2) والزاني المحصن ، والديوث ، والعقور ، ومن ضر المسلمين بقطع طريق أو نحوه ، فهؤلاء وإن لم يجز قتلهم ms1670 في غير زمن إمام ، أو في زمانه بغير أمره ، فهم داخلون في غير المحترم ؛ إذ لا يجب حفظهم. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (3) فرض عين على الواحد ، وكفاية على الجماعة. (بيان) (قرز) (4) ولو من زكاة ونحوها ، حيث هو يستحقها ، وإلا فمن ماله ، كما إذا لم يكن عليه زكاة. (قرز) ولا يقال: إنه يصير منتفعا بركوبه ؛ لأنه يجب عليه إنفاقه ؛ لأنا نقول : لا يجب عليه نفقته إلا عند تعذر نفقته من بيت المال ، من الحقوق ، وإن تعذر ذلك كان القيام بنفقته من فروض الكفايه. (صعيتري) (5) وهو ما أمرنا بحفظه ، ونهينا عن قتله. (حاشية سحولي) (6) قيل: أما إذا كانت في يده أمانة ، أو ضمانة فإنه يجب سد رمقها ، ولو كانت مما يؤكل. (قرز)[فإن لم يفعل ضمن ؛ لأنه تفريط. (قرز)] ****** PageV12P023 (1) بل لا يجب. (قرز) (2) يقال : هو لا يأمن من جرح الشهود ، أو أن يفسقوا ، والصحيح أنه لا يجب التذكية ؛ لأنه لا يجب عليه الدخول فيما عاقبته التضمين. (شكايدي) ويجب عليه إيثاره مع خشية التضمين ؛ لأنه صار في حكم الذي لا يؤكل مع خشية التضمين. (غشم) (3) حيث لم يكن له مال في الحال ، كاللقيط. (قرز) (*) وهذا الخلاف إذا لم يسلمها بشرط الضمان ، وإلا لزم ، فإن سكت فالخلاف ، ويلزم على قول أبي طالب أن لا يلزم. (صعيتري) ولفظ (البيان) في الأطعمة ( فرع ) فإن بذل المالك تسليم ماله للمضطر على عوض فله ذلك إلى قدر قيمته ، فإن امتنع المضطر لم يلزم المالك بذله بلا عوض ، إلا إذا كان المضطر قد صعف جدا بحيث لا يتمكن من بذل العوض(1) لزم المالك إطعامه بنية الرجوع عليه متى أمكنه. (ذكره في البحر). (بيان لفظا) لعله حيث أمره بالإنفاق ، وإلا فلا رجوع (قرز)?? (1) يعني : بحيث لا يمكنه الإلتزام. (برهان) (قرز) ****** PageV12P024 (1) إذا كانت عاملة. وقيل: وغير عاملة. (قرز) (*) والفرق بين البهائم والأرقاء : أن البهائم غير مكلفة فلم يفترق الحال، بخلاف الأرقاء. (غاية) ومثله عن (سعيد الهبل) وينظر لو كان الرق صغيرا ، أو مجنونا ، إذ هو غير مكلف ؟ قيل: حكمه حكم البهيمة ، وقد ms1671 تقدم (الأزهار) في قوله: "وعلى السيد شبع رقه الخادم" ظاهره ولو صغيرا. يعني : إذا لم يخدم لم يجب الشبع. فينظر قال سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله تعالى : لو قيل: الصغير قد شارك الزمن فيما لأجله يسقط الشبع ، وهو عدم القدرة ؛ إذ الزمن غير مكلف بالخدمة لم يبعد. والله أعلم (*) قال عليه السلام: والبهائم إذا لها أولاد لا يجوز أن يحلب من ضروعها إلا ما فضل عن كفاية أولادها ؛ لأن اللبن غذاء الأولاد ، كالعلف عذاء الكبار. (بستان) ومثله في (البحر) و(الهداية) [ولا يجب الشبع إلا إذا كانت عاملة. وقيل: لا فرق]. (*) صوابه : وعلى رب كل حيوان لتدخل البهيمة وغيرها ، كالكلب غير العقور ، والفهد ، والهرة ، وغير ذلك (بيان معنى) (2) إذا كان ينفع ، أو يعمل (1) وإلا فما يدفع الضرر عنها ? { ?، لا فرق ؛ إذ لا تكليف عليها. (قرز) (3) لفظ الفتح : "في موضع معتاد". (4) فإن كان عادتها أنها لا تأخذ ما يكفيها وجب على صاحبها تمام كفايتها. (قرز) ****** PageV12P025 (1) وتأنيسها إذا خشي عليها التفجع. (قرز) (2) فلو أخذها آخذ ، ثم اختلف هو ومالكها ، فقال مالكها : لست راغبا عنها ، وقال آخذها : بل رغبت عنها. فالأقرب أن القول قول من طابق قوله عرف الموضع الذي سيب فيه. ويحتمل أن يأتي فيه الخلاف فيمن عرض معيبا على البيع. والله أعلم. (تعليق هاجري) فإن لم يكن ثمة عرف فالظاهر بقاء الملك. (قرز) (*) وتكون كالغنيمة ، لا كالهبة فلا يصح الرجوع فيها. (قرز) (*) وحقيقة الرغبة: إهمال المالك ملكه استغناء عنه أو عجزا. (*) وإذا سيب العبد راغبا عنه(1) فمتى انتقل ملك نفسه فيعتق. (سماع شامي) إذا انتقل بنية التمليك ، وإذا أخذه آخذ قبل الانتقال بنية التمليك ملكه. وقيل: لا فرق ، بل يكون كالإحياء يكفي قصد الفعل. (قرز) وينظر لمن يكون الولاء ؟ قيل: لبيت المال (قرز)[لأنه مال لا مالك له] وقيل: للمسيب. (1) وكذا سائر الأموال من الأراضي وغيرها ، منقول وغيره فهي تخرج بالرغبة عنها مع الأخذ. (قرز) (3) حيث يجب الحفظ. (4) حيث يجب الحفظ. (5) يقال : حفظها واجب عليه حتى تؤخذ. ****** PageV12P026 (1) قيل: ولاية الوقف إلى ms1672 الواقف ، فهو متولي الحفظ. قلنا : وكذلك في النذر هو متولي الحفظ ، فهو الضامن ، فينظر قبل قبض المنذور عليه إن كان معينا ؟ فإن كان غير معين ، أو كان النذر على مسجد (1) [فيكون وقفا ، وكذا على الفقراء يكون وقفا. (قرز] أو نحو ذلك فولاية الحفظ عليه ففي الحيلة نظر (قرز) (1) ووجهه: أن الولاية إلى متولي المسجد (*) بل إذا كان لها قيمة صح النذر مطلقا. قيل: يحتمل كلام الفقيه يوسف على أنه يمكن الانتفاع بها ، ولو لاستهلاكها ؛ لأنها إذا لم تكن كذلك لم يصح النذر بها ؛ لأنه لاقيمة له فلعل هذا مراد الإمام عليه السلام ، وأما أنه يشترط الانتفاع بها مع بقائها في صحة النذر فغير مسلم. (مرغم) (2) وأما الشريك في إنفاق القريب المعسر فلا يرجع على شريكه إلا إذا أنفق عنه [عليه. نخ] بإذنه ، أو بأمر الحاكم. وفي (البحر) إن الشريك في إنفاق القريب المعسر كغيره. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (3) والقريب. (بحر) (قرز) (4) والمراد بالغائب : الذي يغيب عند حاجة الحيوان ، بحيث يخشى عليه الضرر ؛ لا أن المراد بالغائب البريد ، أو مسافة ثلاثا ، كما في غير هذا. ذكر معناه في (شرح ابن بهران على الأثمار) والمعتبر في غير الحيوان البريد. (قرز) (*) وإذا اختلفا في قدر الغرامة التي غرمها فذكر في (البيان) عن (البحر) في كتاب الوديعة (1) أن القول قوله في قدر المعتاد (2) وكذلك القيمة ، فيرجع بقيمة ذلك في كل وقت بما كان قيمته فيه. (حاشية سحولي) (2) والبينة عليه بقدر ما أنفق ، فيما زاد على المعتاد ، ولكنه لا يستحقه ؛ إذ هو متبرع به. (1) ولفظ (البيان) في الوديعة : (فرع) وحيث يرجع بالعلف إذا اختلفا في قدره ، فالقول قول الوديع في قدر المعتاد ، وإن اختلفا في قدر مدته فعليه البينه ، ذكره في (البحر). (بلفظه) ****** PageV12P027 (1) ولا يحتاج الشريك إلى أذن الحاكم مع الغيبة والتمرد ، ولو كان الحاكم في البلد ؛ لأن له ولاية على ماهو شريك فيه ، على المختار للمذهب. (حاشية سحولي) و(شرح أثمار) (قرز) (2) والقول قوله في نية الرجوع ؛ إذ لا يعرف إلا من جهته. (*) وهو (الأزهار) ms1673 في اللقطة ، في قوله : "ويرجع بما أنفق بنيته". (قرز) (3) منقول ، أو غيره. (4) حيوان ، أو جماد ؛ ليدخل الطفل في يد الحاضنة. (قرز) (5) وندب مراعاة حق الجيران والأصحاب ونحوهم في السفر ، وكل من أدلى إلى المكلف بسبب كأصدقاء الزوجة ، وإلى حي من أهله ، حتى الهرة ، والدجاجة ، والكلب. (كذا في الكشاف) في تفسير قوله تعالى: {والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل} مع زيادات مفيدة. (شرح هداية) (6) وهذا إذا لم يمكن التخلية بينها وبين المالك في الوديعة ونحوها. (7) وكذا لو بنى أو نحوه وهو لا يعلم الاشتراك ، بل معتقدا أنها ملكه ، ثم بان الاشتراك لم يصح رجوعه لعدم النية ؛ إذ هو بنى لنفسه. (*) (مسألة) ولا يجبر على إصلاح شجرة ، أو بناء إجماعا. ويندب أمره ، للنهي عن إضاعة المال. (بحر). كلام (البحر) مستقيم في ملكه ، وأما المشترك فيجب على الشريك إصلاحه مع غيبة شريكه ، أو تمرده. (قرز) ****** PageV12P028 (1) الصورة الأولى استثناها من قوله : "الغائب والمتمرد". والثانية استثناها من منطوق قوله : "ومؤن كل عين لغيره في يده بإذن الشرع". (2) صوابه : الضالة ؛ إذ هي لما ضل من الحيوان غير بنى آدم. واللقطة للجمادات ، لكن يرجع بما أنفق ، سواء كانت ضالة أو لقطة. (قرز) (3) لا فائدة [لذكر الحاكم ؛ لأنه لم يتقدم له ذكر]. (4) ولو المالك حاضرا. (قرز) [غير متمرد. (قرز) ] لأن خفاءه أبلغ في الغيبة ، وإن كان مدعيا لها قبل أن يقيم البينة. (5) والمصدقة ، والمنذور بها ، والموهوب بها ، والمتصدق بها ، وكذا عوض الخلع. (قرز) (6) ولو معه زاد. (7) ولو نزل على ذمي ، أو نزل عليه ذمي. (قرز) (8) وسواء كانوا مقيمين ، أو مسافرين. (قرز) (*) واستثني له ما يستثنى للمفلس ، وفي بعض الحواشي : ينظر كم يبقى للمضيف ؟ هل كالمفلس ومنفق الفقير ؟ قيل: الذي يأمن على نفسه الضرر حالا ومآلا ، ومن يعول. (*) (مسألة) إذا جاء رجل إلى رجل ضيفا. وقال آخر : أنا أضيفه وسكت الذي جاء إليه الضيف ، فإن كان قصد المضيف المروءة إلى الضيف فلاشيء على الذي وصل الضيف إليه ، وإن فعله مروءة إلى المضيف وجب القضاء على الذي جاؤا ms1674 إليه ، وإن لم يقل : ضف(1) عني ، بل سكت ورضى ، وأما إذا كره الذي جاؤا إليه فالمضيف متبرع لا حق له. (قرز) (1) [سيأتي في الكفالة أنه يسن أنه يقول: أضف عني السلطان ، وإلا لم يرجع عليه ، ولو أمره بالضيافة ، ولم يقل : عني لم يرجع. (قرز)] (*) (مسألة) إذا جاء رجلا ضيف ، وذبح له شيئا ، ودعا أهل بلده ، وكان مما العادة فيه المعاوضة ، وأراد الضيف أن يقضي المضيف ، وكان في دعائه غير الضيف إكرام وجب عليه مثل ما فعل ، وإذا وصل ضيف إلى عند رجل ، وفعل له فوق الذي يعتاد ، وجب القضاء ، وأما الضيافة المعتادة فهي واجبة لا يجب قضاؤها. (من مسائل مولانا أمير المؤمنين محمد بن المطهر عادت بركاته). (قرز) (*) قال الفقيه محمد بن يحي: إطعام الضيف فرض كفاية حيث لا يباع الطعام ، لاحيث يباع ؛ للخبر. (رياض) وقال الإمام عليه السلام قلت : وإلى الضيف تعيين من يرجع عليه. (1) كمطالبة من شاء من الغاصبين [فعلى هذا لايسقط بالمطل. (قرز)] لقوله صلى الله عليه وآله: (من اضطاف إلى قرية فأصبح بفنائهم جائعا فحق على كل مسلم أن يعينه حتى يأخذ بحقه). (بحر) عند المؤيد بالله مطلقا ، وعند الهدوية بأمر ذي الولاية. (1) وفي رجوع من يرجع عليه على أهل بلده وأقاربه نظر. لا رجوع على المقرر. و(قرز) ان له الرجوع. (*) ويكون ثلاثة أيام وإذا تكرر نزول الضيف ؟ قيل: إنها تجب في كل شهر مرة ، ولعله يعتبر العرف في تسميته ضيفا ، وإن قربت المسافة. (حاشية سحولي) (قرز) (*) ويدخل مال الصغير والمجنون والمسجد؛ لأنه حق في المال ، فأشبه الزكاة. (قرز) (*) ولكل بما يليق به على قدر حاله ، وله أخذه مع التمرد من ذلك. (شرح بحر) ولو بالتلصص. (شامي) (قرز) ? ? - ? { ?وأما أهل الوبر فهم سكان الصحاري ، كانوا يعيشون من ألبان الإبل ولحومها ، منتجعين لمنابت الكلأ ، مرتادين لمواقع القطر وابتغاء الحياة ، فلا يزالون في حل وترحال ، كما قال بعضهم عن ناقته: تقول إذا أدرت لها وضيني***أهذا دينه أبدا وديني أكل الدهر حل وارتحال***أما يبقى علي ولا يقيني فكان ذلك ms1675 دأبهم زمان الصيف والربيع ، فإذا جاء الشتاء واقشعرت الأرض انكثموا إلى اطراف العراق والشام فيشتون هنالك مقاسين جهد الزمان ، ومصطبرين على بؤس العيش ، وكانت أديانهم مختلفة. (من بعض التواريخ) وفي (الضياء) الوبر : الإبل ، وجمعه أوبار. قال الله تعالى : {ومن أصوافها وأوبارها} الآية. (بلفظه)?? ****** PageV12P029 (1) مقبور في صعدة ومات في ذمار ونقل إلى صعدة. (2) قال المنصور بالله القاسم بن محمد عليهم السلام : وأما ما روي أن الضيافه على أهل الوبر ، وليست على أهل المدر ، فهو مصادم لقوله تعالى: {حتى أذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها} والقرية التي استطعم أهلها قال في الكشاف : هي أنطاكية. قال وقيل: هي أيلة. وأيهما كان فهي من المدر. قال : وقد قيل: إن هذا الحديث منسوخ ، وبعضهم ضعفه ، وبعضهم : إنه موضوع. (من ضياء ذوي الأبصار) (*) الظاهر عدم النسخ ، ومن ادعى النسخ فعليه الدليل ، وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا يحل مال أمرء مسلم إلا بطيبة من نفسه) وقوله صلى الله عليه وآله : (ليس في المال حق سوى الزكاة) فذلك عموم مخصوص بنفقة القرابة ، ومواساة المضطر ، وهذا الخبر الذي في الضيافة. فلا يصح أن يقال : هما ناسخان لخبر الضيافة ؛ لأنهما مما لم يعلم تأخرهما عن خبر الضيافة. (غيث) (3) هو بكسر الراء ، وفتحها ، وهو في اللغة اسم لمص اللبن من الثدي. وفي الشرع : عبارة عن حصول لبن المرأة في معدة الصبى ، بشروط ستأتي. (شرح أثمار) ****** PageV12P030 (1) والتوق : هو الميل إلى الشيء ، والرغبة فيه. (تخريج شفاء) (2) وذلك لأنه صلى الله عليه وآله ارتضع هو وعمه الحمزة من امرأة كافرة (1) قبل قدوم حليمة بنت أبي ذؤيب ، فلما قيل: له أن يتزوج ابنت حمزة قال: (إنها ابنة أخي من الرضاع). (بستان) (1) وهي مولاة أبي لهب ، وهي تسمى ثويبة بضم الثاء المثلثة بصيغة التصغير ذكره في (سيرة ابن بهران) و(شرح الأثمار) من أول كتاب السير (3) وجواز النظر ، ومحرم في السفر والخلوة. (قرز) (4) عند أبي حنيفة. (*) على القول بأن شهادة القريب لا تصح ، والمختار أنها تصح. (قرز) (5) كالإرث ، والحد ، والعقل ، والعتق ونحوه. (تعليق وشلي) ms1676 (6) معدته. (شرح فتح) (7) حيث كان حيا ، وفائدته لوكان له زوجتان وأرضعت الكبيرة الصغيرة وهي ميتة لم تحرم على الزوج. (شرح أثمار) (8) متفرقات في خمسة مواضع. ****** PageV12P031 (1) الأولى زيادة "ونحوهما" في المتن ؛ لتدخل العين ، والأذن ، كما اختير للمذهب أن دخول اللبن إلى المعدة منهما يقتضي التحريم ، هذا مع إطلاق الرضاع على ما دخل من الأنف ونحوها مخالف لإطلاق الرضاع لغة وعرفا. (حاشية سحولي لفظا) (2) وظاهر (الأزهار) خلافه ، ويؤيده ما في الصوم ، وقد تقدم. (3) الحقنة: ما سكب من الدبر إلى المعدة. (شرح أثمار) (4) الطعنة ، والرمية. (5) تحديدا. (قرز) (*) وابتداء الحولين من خروج الولد (1) جميعه ، فأما إذا رضع من بعد خروج رأسه مثلا حرم. (شرح بحر ) قيل : ما لم يرجع. وقيل: ولو رجع. وعند سيدنا عامر لا يحرم إلا ماكان بعد الانفصال. (قرز)(1) فلو مص ولم يصل معدته إلا وقد خرج من الحولين لم يقتض التحريم. (قرز) (6) وقال زفر : ثلاث سنين. وقالت عايشة ، والليث : أبدا (1). (كواكب) (1) ولو في السبعين. (خمسمائة) (7) ولو شيخة. (قرز) (*) وسواء كان فيه لون اللبن أم لا. نص عليه في (التذكرة). (ديباج) (8) أو خنثى ، أو جنية لو فرض وقوعه. (حاشية سحولي) (قرز) (9) خلاف الكرابيسي من أصحاب الشافعي، وأحمد في لبن الذكر فقط ، وخلاف مالك في البهائم حيث رضع من الثدي. (10) ما لم يتحقق بلوغها في التاسعة حرم. (قرز) ****** PageV12P032 (1) واختاره المؤلف ، وهو الذي في (الأزهار) و(البحر) في باب الحيض. واختاره في (الغيث) وهو الذي يأتي على المختار في الأزهار هنا ، وقد ذكرت له عليه السلام فقال : مراده هنا ما لم يعلم بلوغها في التسع. وهذا الجواب غير مخلص ؛ لأن المقصود بلوغها وقتا يصح فيه العلوق ، كما ذكر عليه السلام في شرحه. فالمنصور بالله ومن قال بقوله لا يشترطون علم البلوغ ، كما لا يشترط علم الجميع في العاشرة. (نجري) وقيل: هذا اختاره لنفسه ، والذي في الحيض لأهل المذهب. وقيل: بل يفرق ؛ لأن العادة غالبها جار بأنها تحيض ، ثم تعلق ، وتكون ولادتها بعد تمام التاسعة. (شرح فتح معنى) وفيه تأمل ؛ إذ تلد بعد تسعة أشهر ms1677 ، وبقي ثلاثة أشهر فلا يستقيم التعليق. [الترتيب. نخ]. (*) وهذا الخلاف إذا لم تبلغ في التاسعة ، فإن بلغت فيها فوفاق ، والصحيح قول المنصور بالله ، والأمير علي بن الحسين، والمذهب ما في (الأزهار) [إلا أن يتحقق بلوغها في التاسعة حرم]. (*) قوي ****** PageV12P033 (1) وأما الرضيع فلا بد من كونه حيا ، لاميتا فلا تحريم. وفائدة التحريم بعد موته لو كان قد عقد له بامرأة لم تحرم على ذوي اللبن ، وكذا لو كان لرجل زوجتان رضعت الصغرى من الكبرى ، ثم ماتت [أي: الصغرى] قبل وصول اللبن جوفها لم تحرم عليه الكبرى. (2) أو كافرة. (بيان) (3) فإن تغير إلى دم لم يحرم. (هبل) وظاهر (الأزهار ) أنه يحرم. (قرز) (*) (فرع) فلو رد الطفل اللبن قبل تغيره في المعدة ؟ وجهان : يحرم ؛ إذ قد اغتذى به. ولا كلو رده من الفم ، والأول أصح ؛ إذ لم يفصل الدليل. (بحر). فلو شربه وتقيأه (1) ثم شربه آخر فإنه يحرم. والله أعلم. هلا قيل: قد خرج عن حكم اللبن ، وصار حكم اللبن حكم القيء ؟ ينظر. (1) إذا خرج على صفته. (قرز). (4) قال السيد صالح بن الجلال في باب الرضاع : الذي كمل به (شفاء) الأمير الحسين ما لفظه : (فصل) واللخاء بالخاء المعجمه ، بواحدة من أعلى : المسعط بسين غير معجمه ، وعين غير معجمه ، وبطاء معجمه بواحدة من أسفل يعني الطاء غير المعجمة وهو بضم الميم والعين ، والإلخاء الإسعاط ، يقال : لخت ولدها ، وألخته أمه فالتخى. (بلفظه) (*) اللخاء بفتح اللام : ذكر في الضياء أنه اسم لما يتسعط به ، واللخى بالقصر ، وكسر اللام كثرة الكلام في الباطل. (زهور) [والمسعط : هو إناء فيه أنبوب يدخل في الأنف يستنشق بها الدهن. (زهور) (*) خلاف داود وعطاء. ****** PageV12P034 (1) بضم الجيم والباء. من خط سيدي الحسين بن القاسم (2) وكذا لبن الإقط ، وهو اللبن المجمد ، وهو اللباء في العرف [بل هو غير اللباء] والمذهب أنه يحرم. (قرز) (*) والجبن لا ينعقد إلا بالإنفحة ، والإنفحة شيء أصفر يكون في بطن الجدى قبل أن يأكل الشجر ، وهو بكسر الهمزة وفتح الفاء. صفة الجبن المنعقد من لبن المرأة : أن يرضع جدي من ms1678 لبن امرأة ، أو يسقى من لبنها فينعقد في معدته ، فيذبح بعد ذلك ، ويستخرج من معدة الجدي ، ويأكله الصبي. والله أعلم. وقرر أنه يحرم. والصواب أنه يعقد على لبن امرأة ، وينعقد جبنا [فيأكله الصبي ، فلا يقتضي التحريم. (قرز)] والله أعلم (قرز) [قلت : والعلة في ذلك أنه قد استحال ، فلم يبق حليبا للمرأة. وهذه فائدة يمكن أن تعتبر في الجبن المصنوع من أنفحة العجول التي لم تذبح على الطريقة الإسلامية ، أو من أنفحة ما لا يحل أكله فهل تعتبر الاستحالة ، ويكون حلالا كما هنا ، الظاهر أنه كذلك. (محقق) ] (*) إذ لا غذاء فيه. لقوله صلى الله عليه وآله : (ما أنبت اللحم وأنشز (1) العظم وهذا غير حاصل في الجبن ذكره في (البحر) [هذه العلة غير مسلمة ، فالغذاء في الجبن كما في الحليب. ولكن التعليل بالاستحالة أولى من هذه العلة كما ذكرنا. (محقق)] وقال الإمام يحي : الإقط بفتح الهمزة ، ويجوز بالكسر : شيء يتخذ من اللبن ، وكذا الجبن أيضا ، ولا يدخر إلا من الحليب ، دون المخيض. والإقط يقطع صغارا ، أو يكال. ويجزئ منه صاع فطرة. وأما الجبن فيقرص أقراصا غلاظا ، ويوزن ، وتجزئ منه الفطرة على جهة القيمة. (بستان) (*) والإنشار بمعنى الإحياء ، قال تعالى : {ثم إذا شاء أنشره}. (خطابي) ومثله في (النهاية) بالراء. أي : شده ، وقواه. وبالزاي. أي : رفعه وأعلاه. ****** PageV12P035 (1) لأنه قد صار عين اللبن في معدته. (شرح فتح) (2) لأنه أبلغ في الغذاء. (غيث) و(رياض) (3) أو طعام ، أو نحوه. (بيان) (4) وهو ظاهر (الأزهار). (*) (فائدة) إذا كان أحدهما غالبا ، ولم يعلم أيهما الغالب ، فيحتمل أن تغلب جنبة الحظر ، ويحتمل أن يقال : الأصل الجواز. (دواري) (*) يعني : حيث كان من المائعات ، كما في الكتاب ، وأما إذا خلط بغيرها فإن كان مستهلكا لم يضر ، وإلا لم يستهلك ، فإن وصل على صفته من غير اختلاط ، أو كان غالبا حرم ، وإلا فلا. (شرفية) وقال في (البيان) : ( مسألة ) وإذا خلط لبن المرأة بلبن سائمة ، أو بماء ، أو طعام ، أو نحوه فإن كان غالبا لذلك حرم ، وإن كان مغلوبا أو التبس حاله لم يحرم. (بلفظه ms1679 1/353) (5) قيل: إلا أن يخلط بالسمن لم يحرم. (ذكره في البحر). (حاشية سحولي) والأولى أنه يحرم ، وهو مقتضى الأزهار في قوله : "أو غيره وهو الغالب". (قرز) (6) ولا فرق بين أن يلتبس من أصله ، أو يعلم أن أحدهما أكثر ، ثم يلتبس ؛ لأن الأصل عدم التحريم. (تعليق الفقيه علي) (*) يقال : لم خالفوا أصلهم في الماء القراح والمستعمل ؟ يقال : يغلب ذلك التشبيه ، وهو أنه لما خلط بغير جنسه منع من التحريم ، وحصول حكم الرضاع ، كما إذا اختلط بالماء القراح مثله من المستعمل منع كونه طهورا. وقوله : "يغلب ذلك التشبيه" الخ حاصل الغلبة يقال: إن أصل الماء التطهر ، فإذا اختلط به مثله منع من التطهير ، وأصل اللبن إذا وصل الجوف التحريم ، فإذا اختلط به مثله منع من التحريم ، فاستويا كما ترى. (شامي) (قرز)?? ****** PageV12P036 (1) كيلا ، أو وزنا. (زهور) وقيل: لا وزنا ؛ لأنه قد يثقل الماء لو قلنا : وزنا. (قرز) (2) صوابه : بعد رضاع الصبي. (قرز) (3) وهو حيث تيقن خروجه من الحولين. (شرح فتح) لا لو التبس حال الرضاع فيحكم بالتحريم ؛ لأن الأصل الصغر. (قرز) (4) هذا مع الإطلاق ، لا مع التاريخ إلى وقت معلوم محتمل فالأصل الصغر. (قرز) (5) المراد حيث قد تعدى عمره الحولين حالة اللبس ، لا لو التبس حال الرضاع فيحكم بالتحريم ؛ لأن الأصل الصغر. (قرز) ومعناه في (حاشية سحولي) والعبارة المحررة أن يقال : إذا التبس بعد مضي الخولين هل وقع الرضاع فيهما أو بعدهما ؟ فيحكم بأقرب وقت. (قرز) ****** PageV12P037 (1) وكذا أولاده ما تناسلوا أولاد لها ، وسواء كانو من نسب أو رضاع ، فتصير أما له ، وكذلك أمهاتها من نسب ، ومن الرضاع جدات له ، وكذلك آباؤها ، وكذلك أخوتها وأخواتها أخوال له ، سواء كانو من نسب أو رضاع ، وأولادها من النسب والرضاع أخوة له ، وأولادهم أولاد أخوته. (2) وسواء كان من زوجته ، أو من مملوكته ، أو نحو ذلك كأمة الابن. (قرز) (*) وكذا الملك ، أو شبهة الملك كأمة الابن. (وابل) ولعله مع العلوق. (قرز)فإنه يكون اللبن لها وله. (شرح فتح) قال في البرهان : ولعله مبنى على أن وطء الغلط يقتضي التحريم. ms1680 (برهان) والمذهب خلافه في وطء الغلط. (قرز) (3) فإن التبس العلوق فلستة أشهر. (مفتي) إن وضعته حيا ، ويلحق بهما. (4) فتكون ربيبته ، فتحرم عليه ، لا على ابنه من غيرها. (5) الحجة لنا أنه صلى الله عليه وآله أذن لعائشة أن يلج عليها أفلج[وهو أبو القعيس بضم القاف مصغرا ، آخره سين مهملة. (جامع) واسم أبو القعيس وابد. وسمي أفلج ؛ لأنه مشقوق الشفة السفلى] وقال: إنه عمك ، وكانت رضعت من امرأة أخيه. (زهور) [وفي نسخة ابن أبي القعيس]. (6) وجواز النظر ، والسفر بها. (قرز) ****** PageV12P038 (1) أو استدخلت ماءه. (قرز) (2) خلاف المنصور بالله ، وأبي حنيفة فبالوطء. (3) وكالأمة حيث لم يدعه ، وكلما جاء بعد الإقرار بانقضاء العدة لستة أشهر. والنكاح الباطل نحو أن يعلم وهي جاهلة. (قرز) (4) ولو لعارض (قرز) (*) ولعله يعمل بالانقطاع بالكلية بالظن. (زنين) وفي (حاشية سحولي) وقيل: حتى ينقطع عن الوقت الذي تعتاد مجيئة فيه. (*) ولو بقيت تحته ، ما لم تعلق منه مرة أخرى. (بيان) وإذا حبلت عاد حقه ، كما أنه يثبت حقه في لبنها ابتداء بالعلوق الثاني. (بستان) (*) على وجه لا?يرجي عوده ، فأما إذا كان يرجى عوده فلا يبطل حكم الرضاع. وقيل: ولو لمرض أو مجاعة. (قرز) (*) قيل: المراد بعد الوضع ، لا حال الحمل فلاحكم للانقطاع. (مفتي) وقرره (مشايخ ذمار والشامي (قرز) ****** PageV12P039 (1) ما لم تحبل. (قرز) (2) وإن كانا توأمين انقطع حقه بوضع الأول ، وهو ظاهر (الأزهار) وقيل: بالثاني. (سماع حثيث) (*) ولو بعض الحمل. (كواكب) و(شرح أثمار) (قرز) (3) لا فرق بين أن تضع من زوج أو من غيره ، ولو من زنى. ولفظ حاشية : فمتى وضعت من زنى انقطع حق الأول ، وكان الولد لها. وقيل: إنه لا ينقطع حق الأول إلا إذا علقت ممن يلحقه ، والزاني لا حق له ، فلا يقطع حق غيره ، وصرح به في (شرح الفتح). ****** PageV12P040 (1) مسألة) لو أرضعت زوجها الطفل بلبن زوجها الأول هل تحرم على الأول ؛ لأنها قد صارت امرأة ابنه أو لا تحرم ؛ إذ لم يصر له ابنا إلا بعد انفساخ النكاح ؟ فقال في المنتخب : إنها تحرم. ورجحه الفقيه يحي بن حسن ms1681 البحيبح. (بيان بالمعنى) وفي حاشية: المختار للمذهب قول المنتخب : أنها تحرم. وفي (الأحكام) أنها لا تحرم. وجه قول (الأحكام) أنه لم يصر له ابنا إلا بعد انفساخ النكاح. قلنا : ولو تقارن الفسخ والبنوه فقد حصلت فيه جنبة حظر ، وجنبة إباحة. ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح. قال الفقيه يوسف: ولو كانت البنوه متأخرة على الزوجية ، وذلك نحو أن يرضع هذا الولد بعد انفساخ نكاحه من لبن زوجة رجل آخر ، فيصير ابنا له ، وتصير زوجة الصبي الذي أرضعته زوجة ابن الرجل الآخر (1) فيحرم عليه نكاحها على قول المنخب والسادة. (كواكب) (1) فإنه يحرم على الرجل الآخر نكاح المرأة التي كانت زوجة للطفل ، وأرضعته ؛ لأنها قد صارت زوجة ابنه من الرجل الآخر. (انظر البيان وهامشه 1/354). (2) ولو أحد التوأمين حيا ، أو ميتا فيه أثر الخلقة. (حاشية سحولي) ****** PageV12P041 (1) أو أمتي أولاده ، أو غير ذلك ممن يلحقه نسبه ، ولو لم تكن زوجة ، كوطء الغلط ، والوطء في ملك أو شبهة ملك فإنه يكون اللبن له، ويثبت تحريم من ارتضع منه في حقه ، ومثله في (البيان) وأما على المختار ، فإنه لا يقتضي التحريم في وطء الغلط. مسلم في تحريم المصاهرة ، وأما ثبوت حكم الرضاع فيثبت ، كما اقتضاه عموم قوله : "وإنما يشاركها من علقت منه ولحقه" وهو هنا لاحق به. (سماع سيدنا عبد القادر رحمه الله) (2) ينظر لو كان إذا انفصل لبن أحدهما وصل الجوف ، لكن التبس أيهما ؟ لعله يغلب جانب الحظر فيحرم النكاح ، ولايجوز النظر إليهما. (هبل) لعل تحريم النظر إذا كن غير زوجتين ، فإن كانتا زوجتين لم يحرم ؛ لأنهما من نساء الأصول. (قرز) (3) لكن يحرمن على الرضيع ؛ لكونهن من نساء أبيه. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) ****** PageV12P042 (1) وكذلك الرجال. (2) ومن حرم نكاحها لأجل الرضاع حل النظر إليها. (تهذيب) (*) وضابط ذلك أن حرمة الرضاع تنتشر من المرضعة ، وصاحب اللبن إلى أصولهما ، وفصولهما ، ونسائهما ، وحواشيهما ، وتنتشر من الرضيع إلى فصوله فقط ، ونسائه ، ونساء فروعه ، دون أصوله ، وحواشيه. (أثمار) (3) الجمع بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين. ms1682 (4) ولو قد خلا بها (قرز) (*) مع التسمية لها. (قرز) (5) حيث لم يأذن بالرضاع ، فإان أذن سقط مهر الكبرى، وسلم نصف مهر الصغرى ، ولا يرجع به على أحد. (قرز) (6) ونفقة عدة الفسخ في المدخولة. (حاشية سحولي لفظا) ينظر في هذا. (هامش حاشية سحولي) (قرز) (7) أو غير نائمة ، ولم يكن منها فعل. (بيان) وفي (هامش البيان1/354) ما لفظه : فإن لم تكن نائمة ولم تمنعها ولا ناولتها ثديها فإنه يسقط مهرهما جميعا. (لمعة) والوجه فيه أنها حينئذ متعدية بتركها ، أو مفرطة ؛ لأن لبنها معها كالوديعة يجب حفظه. (8) وقد يسقط مهر الصغرى لأنها جناية. (*) (مسألة) ومن له زوجتان أحدهما طفلة فأرضعتها الكبرى من لبن لزوج أول انفسخ نكاحها ، وتحرم الكبرى عليه مطلقا ، وكذا الصغرى إن كان قد دخل بالكبرى، أو لمسها ، أو نظر إليها لشهوة ، وإلا فلا. (بيان) (قرز) ****** PageV12P043 (1) وبجميعه إن كان قد خلا بها ؛ لأنها جناية. (قرز) (2) لافرق ؛ لأنها جناية. (قرز) (3) إذ لا اختيار للصغرى ، فصارت كالملجأة فيثبت الرجوع عليه لذلك ، وسواء بقي لها فعل أم لا ، كما لو أكره على إتلاف مال الغير. (وشلي) (قرز) (4) بنصف مهر كل واحدة. (قرز) (5) وفي الأثمار إلا جاهلا أو محسنا. (6) أو الضرر. (حاشية سحولي) (قرز)? (7) ولامهر لها ؛ لأن الفسخ من جهتها. (شرح ابن بهران) إذا كانت غير مدخولة (قرز) ****** PageV12P044 (1) أو خلوة في عقد صحيح ، وظاهر الأزهار خلافه. (قرز) (2) أو آذى. (*) مع إكراه الزوج يضمن المهرين ، يعني : نصفهما ، ومع أذنه فقط من دون إكراه يسقط مهر الكبرى ، وعليه نصف مهر الصغرى ، ولا يرجع به على أحد. (قرز) (3) إن لم يكن قد خلا بها. (قرز) (*) يعني : الكبيرة حيث لافعل لها. (غيث) وفي (تعليق الفقيه علي) ولو بقي لها فعل ، وهو القوي. كما لو أكرهها على إتلاف مال الغير. (4) فإن بقى لها فعل سقط (1) مهرها لأن الإتلاف حصل من جهتها ، ويضمن الزوج للصغرى ، ويرجع على الكبرى ، وهي ترجع على المكره ، فإن لم يبق لها فعل ضمن الزوج لهما جميعا ، ويرجع به على المكره. (1) يقال : لا يسقط ، وسواء بقي لها ms1683 فعل أم لا ، كما لو أكرهها على إتلاف مال الغير. (قرز) (5) الطريق واحدة ، ولا فرق بين أن يكون الرضاع متقدما على التزوج أم لا. (6) لا فرق ؛ لأن الحكم واحد. ****** PageV12P045 (1) أي: عدم انعقاده. (2) والإقرار بالرضاع يحمل على الحولين. (تذكرة) (*) أو نكوله ، أو رده اليمين. (قرز) (*) وكذا لو لم يكن منه إقرار ، ولا لها بينة ، إذا علم الحاكم بتواتر ، أو غيره وجب الفسخ ، ولزم إجبارهما. (غيث) (قرز) (3) ولو من جهة الحسبة. (بحر) (قرز) (*) يعني : مع الحكم ، وأما البينة من دون حكم فلاحكم لها. (قرز) (4) وكان مكلفا. (هداية) فلو أقر بالرضاع قبل بلوغه لم يكن لإقراره حكم ، ولا ينفسخ النكاح به. (شرح هداية) (5) والإقرار بالرضاع يحمل على الحولين ، وإن لم يفسره لذلك ؛ لأن الإقرار يحمل على الذي يوجب التحريم بخلاف الشهادة بالرضاع فلا بد أن يفسره بأنه في الحولين. (بيان) من الرضاع (قرز) (6) ورجل ويمين المدعي ، ويكون على القطع (1) وليس له أن يحلف إلا إذا كان عالما به ، أي: بالرضاع ، ثم نسيه عند الزواجة ، ثم ذكر من بعد. (1) [ لأنها على القطع من المدعي مطلقا ، ولأن يمينه موجبة فتكون على القطع. (كواكب)] (2) [إنما قال نسيه لئلا يحد. (زهور) (قرز)]. (7) أو رضع الصبى بنفسه من ثديها ، أو يؤجره الغير من لبنها فحينئذ تقبل شهادتها بذلك ؛ إذ لافعل لها. (كواكب) (*) وقيل:إنها لاتقبل مطلقا ؛ لأنها تجر إلى نفسها البنوة. (دواري) (قرز) ****** PageV12P046 (1) هنا. (2) ولا بد من أربع. (3) وهل يعمل بالمصادقة، ولاحكم للبينة ؟ قلنا : له فائدة ، وهو حيث تؤرخ البينة إلى وقت ، ولم يقولا في الحولين ، وقال الزوجان : ذلك الوقت ونحن في الحولين ، فظهر لك وجه ذلك ، والله أعلم. (مفتي)?? (4) يعني بعد الحولين. (5) مع صحة الثدي ، وصحة الصبي. (*) ولفظ (البحر) (مسألة) ويكفي شاهد الرضاع رؤية المص المتدارك ، والثدي في فمه مع صحة الثدي والصبي ، وقرب الولادة. الإمام يحي : وهي قرينة تفيد العلم. (بحر بلفظه) من قبيل باب النفقات (*) (مسألة) ويشهد على القطع أن بينهما رضاعا محرما ، واصلا إلى الجوف ، في الحولين ، فلو اقتصر على محرم فوجهان : أصحهما وجوب التفصيل ms1684 (1) احتياطا (2) في فسخ النكاح ، ولو شهد على قرائن المشاهدة لم يكف إجماعا حتى يقول : رضاعا محرما ، أو نحوه. (بحر بلفظه) من قبيل باب النفقات (2) يقول : رضاعا لا يجوز معه التناكح بينهما ، أو رضاعا صيرها أما له ، أو أختا له ، أو بنتا ، أو نحو ذلك. (قرز) (1) ويكفي الإجمال من عارف. (قرز) ****** PageV12P047 (1) وفي (البيان) في آخر باب اللباس. (مسألة) ويجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة والحاجة إليه ، كمحتمل الشهادة على الرضاع ، أو على الزنى ، أو على الختان ، والقابلة ، وتنظر فرج الوالدة. (بلفظه) (2) بل إلى كله. (بيان) (قرز) (3) ظن الرجل قبل الزوجية أو بعدها، وظن الزوجة قبل الزوجية لابعدها ، فلا يعمل بظنها ؛ لأن فيه إبطال حق غيرها ، ولعله يثبت لها تحليفه إذا ادعت عليه أنه يظن الرضاع ، أو يظن صدقها ، أو نحو ذلك. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (4) وتحليلا. (بحر) وقرره (المفتي) و(الشامي) وفي حاشية : لا تحليلا ، فلا بد من العلم ، وقد تقدم في الضروب في أول الكتاب. (غيث معنى) (قرز) وفي (البحر) : وكذا تحليلا ، وشكك عليه المشايخ مع أن لهم في الأصول ما يقتضي من تصديق الجارية المهداة / وكخبر القادمة من غيبة ، وكالظن بالعمر الطبيعي. (مفتي) وكزوجة الأعمى. [قد قرر أهل المذهب أن العمل بالظن في النكاح تحليلا لا يجوز إلا في المرأة اذا بلغت وادعى وليها أنه زوجها في حال الصغر ، وظنت صدقه ، وفي مسألة القادمة من غيبه ، وكذلك الأمة المهداة فيكون خاصا في هذه. (قرز)] (5) وكذا الولي ، والحاكم ، والشاهد فلا يجوز لهم الدخول في العقد. (قرز) (6) بل يجب الطلاق والصحيح لا يجب. (بيان) (قرز) (7) ندبا. (قرز) (*) ولفظ (الهداية) ويستحب طلاق من شهدت امرأة برضاعها ، ويحرم استرضاع الكافرة ، ولو كتابية إلا لضرورة (1) ويكره فاسقة ونحوها. (هداية) [كالحمقاء ، وبنت الزنى ، والمغيلة (2) والعليلة ] لأن اللبن يجر إلى أخلاق المرضعات. للخبر ، ولذلك لا يختار للرضاع إلا العاقلة ، الحسنة الأخلاق ، الصحيحة الجسم. (حاشية هداية) (1) قال الهادي عليه السلام يجوز ، كأكل الميته. (حاشية هداية) (2) أغالت المرأة ولدها إذا أرضعته وهي حامل. (شرح هداية). ****** PageV12P048 (1) يعني : من مداناتها ms1685 ، وأما النكاح فقد بطل بإقراره. (قرز) (*) وكذا المسلمون ؛ لأنه من باب النهي عن المنكر. (شرح بهران) (قرز) (2) ولفظ (البيان) (فرع) وإذا ادعى أحد الزوجين أن بينهما رضاعا وأنكر الثاني ، فإن كانت هي الزوجة فالبينه عليها ، وإن كان هو الزوج فإنما يحتاج إلى البينة لأجل ما يدعيه من سقوط المهر قبل الدخول ، أو وجوب الأول بعده ، أوسقوط نفقة العدة ، أو الرجوع عليها بما أنفق عليها (1) حيث الرضاع مجمع عليه ، وأما النكاح فقد انفسخ لإقرارة بالرضاع.(بيان) (1) [والمذهب أنه لارجوع عليها في مقابلة تسليم نفسها. (ذكر معناه في النجري) (3) كسوة ، وسكنى. (4) بل يجوز ، كما دل عليه آخر الكلام. (شويطر) (5) والمختار أن لها تقر. (قرز) (*) قلنا : القياس أنها إذا أقرت صح ؛ لأن ثمرة الرجوع الإقرار ، وهو يصح مع المصادقة ، كما يأتي. ****** PageV12P049 (1) يعني : فلا يحتاج إلى الاحتياط بالطلاق. (*) قلنا : إنما هو في الظاهر ، ولا يبطل النكاح في الباطن وكونه باطلا في الظاهر لا يكفي في جواز النكاح من غير طلاق ، فالقياس أنه لا بد من أن يطلق. (شكايدي) ومثله ذكر (مرغم) وإن كان خلاف الأزهار. فإن تمرد فالفسخ. (عامر) (2) وإذا مات زوجها لم ترثه إلا أن ترجع إلى تصديق زوجها ، وتكذيب نفسها في ذلك كله استحقت ما قد سقط من حقوقها. (1) كما إذا رجع المقر له إلى تصديق المقر بعد رده لإقراره ، وقبل تصديق المقر للمقر له في رده ?للإقرار (ذكر ذلك كله في الشرح) (بيان) وإنما يصح رجوعها إلى تصديق زوجها هنا ، وفي الرجعة ونحوها ، ولم يصح منه إلى الرجوع بعد الإقرار ؛ لأن إقراره يسقط حقه فلا يصح الرجوع عنه ، وإقرارها لم يسقط حق الزوج عنها ، بل هو باق فيصح رجوعها إلى الإقرار ، وحيث يصح رجوعها تستحق عليه النفقة ، وسائر الحقوق. (حاشية سحولي) ولايقال : هذا خلاف ما يأتي في قوله : "أو ما صودق فيه غالبا" لأن هناك في الحل ، وهنا في الحقوق. ومعناه عن (الشامي) و(هامش البيان) وفي شرح (الأزهار) في الإقرار (1) وأخذت ميراثها ؛ لأن رجوعها يوجب عليها حكم النكاح وهي العدة فيثبت المهر ms1686 والميراث. وعن المفتي ما لفظه : لكن يشترط في الميراث أن يكون رجوعها قبل الموت ، لأنه تصديق في حق الورثة ، وقيل : ولو بعد الموت. (غيث) (*) مسألة من تزوج بامرأتين ، وقد كانت أقرت إحداهما قبل الزوجية (1) أنها رضيعة للثانية ، فإن تزوجها أولا (2) فنكاحها صحيح في الظاهر ، وإن تزوجها آخرا أو تزوجهما بعقد واحد فنكاحها غير صحيح(3). (بيان) (1) [أما لو كان إقرارها بذلك بعد النكاح بها فلا حكم له في الظاهر ؛ لأنه إقرار على الغير. (كواكب) (قرز)] (2) [ثم تزوج الأخرى كان النكاح الآخر صحيحا ؛ لأن إقرار المقر على الآخر لايصح ، ما لم تصادقهما قبل العقد بالآخر. (صعيتري) ] (3) [يعني : ويفرق بينها وبين الزوج إذا ثبت إقرارها بالبينة أو بإقرار الزوج لا بإقرارها بعد النكاح. (بستان) ][يعني : المقرة ؛ لأنها مقرة على نفسها ؛ لأنه لايصح عقده عليها ، لكون تحته أختها من الرضاع. (صعيتري)] (*) (فرع) وإذا لم يطلقها الزوج بعد إقرارها فعليها الهرب منه ، فيما بينهما وبين الله تعالى إذا علمت صحة الرضاع. قال الفقيه محمد بن يحي [قوي] : ولا يجوز لها قتله دفعا عن نفسها ؛ لأنه لايعلم صحة الرضاع ، بخلاف مسألة الطلاق البائن كما تقدم ؛ لأنه أنشأه. (بيان بلفظه) مع زيادة إلا الرضاع بالمجمع عليه فيقبله. (شرح فتح) والمختلف فيه حيث لم يحكم بعدمه حاكم ، كما في التثليث والطلاق البائن. (وقرره مشايخ ذمار). (قرز) ****** PageV12P050 (1) الا أن ترجع إلى تصديق الزوج ، وتكذب نفسها استحقت ما يسقط من حقوقها. (بيان) (2) إذا لم تقر بأنها عالمة ؛ إذ لو أقرت فلا شيء ؛ لأنها تحد. (3) المختار: أن لها أن تقتله. (1) مع علمها بالرضاع المجمع عليه ، والمختلف فيه إن كان عالما ، إن لم يحكم بعدمه حاكم. (شرح فتح) (1) لأنه يريد أن يفعل بها محظورا. كما مر في الطلاق. (4) البائن. انتهى الجزء الثاني بحمد الله تعالى ، ويليه الجزء الثالث أوله : كتاب البيع ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله إلى يوم الدين. تم التصحيح والمقابلة بقدر الجهد والطاقة محمد قاسم عبد الله الهاشمي. ****** PageV12P051 (1) والبيع ينقسم إلى واجب ومحظور ومكروه ومندوب ومباح، أما الواجب ms1687 فعند خشية الهلاك إن لم يجد ما يسد الرمق أو انكشاف العورة والبيع لقضاء الدين وهو متمكن وأما المندوب فللإنفاق على الطاعات وأما المحظور فحيث يتضمن الربا والمكروه الفاسد بغير الربا وعند النداء للصلاة وفي المسجد حيث دخل تبعا للطاعة والحرام والمباح ما عدا ذلك اه زهور.(*) حقيقة المبيع هي : العين التي تملك بالعقد عليها بعوض قابلها ويميزها عن سائر الأعيان فقولنا هي العين احتراز من الدين، وقولنا: بالتي تملك بالعقد احتراز من المنكوحة، وقولنا: بعوض قابلها احتراز من الهبة بغير عوض، وقولنا: ويميزها عن سائر الأيمان احتراز من الأثمان. (2) الضدان لا يجتمعان ويرتفعان بثالث (*) الضدان ما لا يصح اجتماعهما كالإرادة والكراهة ، ويصح ارتفاعهما كحركات أهل الصين [ يعني فإنهم يتولد من حركاتهم شيئ ليس لهم إرادة ولا كراهة ] والنقيضان ما لا يصح اجتماعهما كالقدم والحدوث. والمختلفان: ما يصح اجتماعهما وارتفاعهما كالبياض ، والحموضة في العنب ، ويرتفعان بالسواد والحلاوة. (*) وليسا بأضداد. (3) فمن إطلاق الشراء على البيع قوله تعالى:} : وشروه بثمن بخس { أي باعوه ومن إطلاق البيع على الشراء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا يبع أحدكم على بيع أخيه) أي: لا يشتري. وقول الشاعر: إذا الثريا طلعت عشاء * فابتع لراعي غنمك كساء ****** PageV13P001 (1) وهي أن تقول: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن تقول: إذا لمسته فقد وجب البيع. والمنابذة هي من بيع الجاهلية.(أم)(*)ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الملامسة وهو بيع ما لا يراه بل يلمسه مع عدم الخيار للجهالة أو على أنه متى لمسه نفذ البيع ولا خيار أو ألقى الثوب على المبيع ثم يلمسه أمارة للعقد ولا لفظ. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المنابذة للجهالة وهو قول البائع متى نبذت إليك فقد بعته منك، وما نبذته إليك فلا خيار لك فيه. أو ينبذ إليه أثوابا أو نحوها يختار أيها، فما اختاره نفذ البيع فيه. بحر بلفظه. وطرح الحصاة قال في الشمس كانت الجاهلية يقولون : إذا نبذت هذه الحصاة فقد وجب البيع. وكانوا ms1688 يقولون : بعتك ما وقعت عليه الحصاة، أو بعتك من هذه الأراضي من هاهنا إلى حيث تنتهي إليه الحصاة. بحر لفظا. (2) أو طرح الحصاة. (3) وهذا تقريب وإلا فليس بحد حقيقة لأن قوله مع شرائط إحالة لمعرفة البيع على معرفة الشرائط. (4) في الحد تسامح [من وجهين الأول : قوله: لما يصح بيعه فذكر المحدود في الحد ومن شرط الحد أن لا يدكر فيه المحدود ، والثاني أن فيه تكرار لأن قوله مع تعريه عن سائر وجوه الفساد يعني عن قوله على سبيل التراضي. (زهور) ] (5) هذا تقريب للحد لأن وجوه الفساد مجهولة. (6) السؤال أو الامتثال أو نعم جوابا، وكإشارة الأخرس والكتابة وما تتم به المحقرات من قوله: زن أو كل أو هات بعد ذكر الثمن. (*) لتدخل الإشارة من الأخرس ، وما يعتاده الناس في المحقرات. ****** PageV13P002 (1) ولا يجب الإشهاد عند البيع إلا عند خشية الضياع أي ضياع المال [فيجب لحفظه ، ذكره القاسم عليه السلام ، وأبو العباس. ولعل وجه الوجوب ان البيع على الفسخ ، وهو التناكر مثلا فيلزم دفعه بما أمكن ، ولعل هذا حيث يجب البيع والشراء وإلا فلا وجه له. (شامي) هذه الحالة في الوجوب. (*) يعني فرقة ألفاظ وهو قول القاسمية. وقيل فرقة أبدان وهو قول الصادق، والناصر وأبي يوسف، والشافعي، فقالوا لهما الخيار ما لم يفترقا بحيث لا يسمع أحدهما خطاب الآخر (*) فرقة أقوال. (2) فإنه تولى البيع والشراء. (3) ستة عشر. (4) أربعة. (5) سبعة. (6) خمسة. ****** PageV13P003 (1) لا يصح أن يجعل الإيجاب والقبول من شروط البيع؛ إذ هما نفسه ، والشرط ما ينبني عليه غيره. (شرح بهران) (2) والمعتوه كالصبي * في ذلك وهو من غلبت عليه الغفلة وعدم الفطنة بالأمور مع كمال تمييزه. (معيار) وفي البستان يصح بيع المعتوه إذا كان مميزا مأذونا. [ولفظ البيان: أو معتوهين مميزين مأذونين. (بلفظه ) وقيل: المعتوه اختلال العقل بحيث يخلط الكلام ، فتارة يشبه كلام العقلاء، وتارة يشبه كلام المجانين، فتثبت له جميع أحكام الصبي. (معيار) (*) وكل إيجاب وقبول حصل على مالين فهو بيع ، وكل إيجاب وقبول حصل على منفعة ومال فهو إجارة ، وكل إيجاب وقبول حصل ms1689 على مال وبضع فهو نكاح ، وكل إيجاب وقبول حصل على مال وطلاق فهو خلع ، وكل إيجاب وقبول حصل على مال وحده فهو هبة. ذكر هذا في زوائد الإبانة. قرز (*) للنفوذ. قرز. (3) للصحة فقط. قرز (*)فلا يصح من غير مميز إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " رفع القلم..الخ " بحر (*)والمميز الذي يعرف الغلاء من الرخص ونحو ذلك. (4) فلا ينعقد بيعه ولا شراؤه. قيل: بالإجماع، وقيل: في بيعه يعني احتمالين يحتمل أن يصح عقوبة له كالطلاق، ويحتمل أن لا يصح وهو الأظهر ذكر معناه في شرح البحر لكن ينظر ما وجهه ففي كلام الهادوية اضطراب (*) وأما السكران المميز فينفذ كغيره. ح لي قرز. قيل فيتفقون هنا لقوله تعالى }: تجارة عن تراض منكم {. زهرة. (5) ولا تلحقه الإجازة. قرز (6) لا لو أذن لهم. (7) المراد إذا كان مميزا وإن لم يكن مراهقا وهو الذي صرح به في الزهور اه شرح فتح (*) وهو الذي دخل في سنة البلوغ اه ح لي. (8) لقوله تعالى } : وابتلوا اليتامى { والابتلاء بالتصرف.(نجري) ****** PageV13P004 (1) ومع عدم الإذن يكون موقوفا على إجازة المؤذن قرز (*)إلا أن ينويه [ والقول قوله ؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته قرز ] وما في ح لي ولو نواه لأن الحكم للفظ لا للنية ولا كناية فيه فتؤثر النية ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، ولأن الحكم للفظ في العقود. ولفظ البيان : إلا حيث نوى الصحة عند عقده فإنه يصح. وصادقه المشتري على النية. (2) للصحة قرز (*) ولو هازلا. قرز (*) ذكر في التقرير عن الوافي أنهما إذا تواطيا على البيع هزلا أو تحجيا لأجل شيء يخافانه أو أحدهما ، ثم فعلاه فإنه لا يصح [ قوي في التحجية. لا في الهزل. قرز.] (بيان) من الإقرار، من فرع المسألة التاسعة من أوله (3) إلا حيث نوى الصحة عند عقده فإنه يصح اه ن قرز، وقيل: لا؛ لأنه لا حكم لنيته فيما ليس له صريح ولا كناية وصادقه المشتري على النية قرز(*)في كتب الحنفية أن بيع المكره فاسد * فينظر في دعوى الإجماع (*)_ وقال زفر موقوف ms1690 ولذا تلحقه الإجازة عنده. غيث (4) أم بأكثر (5) على تسليم مال يسلم. (6) وهو نفقة الزوجة وكذلك المسلم فيه إذا عدم في ملكه وقد حصل الأجل فانه يكرهه الحاكم على شراء ذلك الجنس ويصح البيع والشراء وكذلك إذا كان الإكراه تأكيد (*) وقيل: لا يقع بسقوط حكم اللقط بالإكراه. للإذن للبيع نحو قول السيد لغيره بع عبدي وإلا قتلتك (*) يحتمل أن لا يقع لأنه المباشر وهذا صح. اه ح حميد قرز (*) نفقة الزوجة وأبويه العاجزين. (*) ومثله في الغاية وفي بعض الحواشي ، وإذا أكره المالك الوكيل على البيع صح ؛ لأن فيه تأكيد للإذن وقيل لا يقع لسقوط حكم اللفظ بالإكراه. ****** PageV13P005 (1) لأن عقده كلا عقد قرز (2) شرطا للنفوذ قرز. (3) أي لا ينفذ ، بل يكون موقوفا على الإيفاء ، أو الإبراء. (قرز) (*) أي: لا ينفذ ، بل يبقى موقوفا على ذلك الحجر ، أو إجازة الغرماء ، أو الحاكم. (قرز) وكذا الشراء بعين ماله كذلك. قرز (*) البيع وأما شراؤه فيصح ويبقى موقوفا. (*) بيعه لا شراءه كما سيأتي قريبا(*) فيصح ويبقى موقوفا. (4) ولو جهل* البائع ملكه حال البيع. (بيان) قرز * *(*) (غالبا) احتراز مما أخذ بالمعاطاة فإنه يصح منه البيع مع كونه غير مالك (*) وقد تقدم ما يدل عليه في شرح قوله : "أو ظانها غير زوجته" في الطلاق. قرز. (**)_ وذلك نحو أن يبيع مال مورثه وهو يظن أنه حي فبان أنه قد مات ، أو باع شيئا وهو يظن أنه لغيره ، ثم بان أنه له، وكمن طلق المرأة وهو يظن أنها امرأة غيره ، وكمن أعتق وهو يظن أنه عبد غيره ، أو زوج ابنته وهو يظن أنها ابنة غيره. المذهب : الصحة في الجميع.[ بعدم الإيجاب والقبول ] (5) بل لا ينفذ بل يبقى موقوفا. (6) ونحوه الإسعاد كقوله: اعتق عبدك عن كفارتي على ألف فإنه إذا ساعد بالاعتاق فكأنه قد تضمن إدخاله في ملكه ، وإخراجه عنه بالعتق بالأمر ، فقام [الاعتاق] مقام الإيجاب والقبول شرعا. ذكره الإمام شرف الدين عليه السلام. (*) مع قصد اللفظ وإن لم يقصد المعنى، وهو التمليك. (قرز) (*) مع قصد اللفظ ولو لم يفسد ms1691 المعنى وهو التمليك. قرز ****** PageV13P006 (1) فإن لم يذكر العوض فالأول باطل ، والآخر نذر ، والثلاثة المتوسطة هبة. (قرز) [ وفي قوله : هو لك إقرار.] (2) فإن لم يقل: بكذا كان إقرارا. (قرز)(*) أو خذ بكذا من غير جنسه. (3) إذا كان القضاء من غير جنس الدين وإلا كفى الإقباض. وقيل: لا فرق بين اتفاق الجنس واختلافه ، من اشتراط لفظ القضاء والاقتضاء ، ويؤيد ما ذكر القاضي عامر ما في الزكاة حيث وكل المالك الفقير بقبض الدين من نفسه ، فظاهر كلامهم أن القبض كاف ، وإنما اختلفوا هل يحتاج إلى قبضين أو قبض واحد. (لفظ البيان في السلم) (مسألة) ولا يصح أن يكون دينا في ذمة المسلم إليه ؛ لأنه كالئ بكالئ ، إلا أن يقبضه منه ، أو يوكله بقبضه له من نفسه ، ثم بقبضه لنفسه قبل افتراقهما صح. (ذكره في الشرح بلفظه) فظاهره أن مجرد قبضه له من نفسه كاف من غير لفظ ، كما ذكره القاضي عامر ، حيث قال رحمه الله : ولا يبعد أخذه من قولهم : "وكل دينين" الخ فكما لا يحتاج إلى لفظ مع الاستواء ، كذلك هنا. أفاده سيدنا حسن رحمه الله تعالى. (*) وكذلك الصلح إذا كان عن شئ في يده ، أو في ذمته لا غيرهما. (4) لا بلفظ الوصية إلا إذا أضيف إلى بعد الموت فيصح ويكون بيعا ذكره الفقيه علي ولعل مراده يكون وصية بالبيع فأما لو أضافه إلى بعد الموت كأن يقول: أوصيت لفلان بعد موتي بأرض كذا عن الدين الذي علي له وقبل فلان بعد الموت فإنه يكون بيعا قال القاضي عبد الله الدواري وهذا كلام غير مستقيم لأن من حق الإيجاب للبيع والقبول أن يكونا في مجلس واحد وإيجاب الموصي إن كان في حال الايصاء فلا قبول وبعد الموت إذا قبل الموصي له فلا إيجاب. (5) يعني حيث قال: بعت منك بكذا، فقال: فعلت أو رضيت ومثاله جوابا بعت مني بكذا، فقال فعلت أو شريت مني بكذا، فقال: فعلت لأنه بمثابة نعم وكذا في غير البيع من طلاق أو نكاح ونحوهما ****** PageV13P007 (1) كقوله نعم. كب. ولفظ ms1692 كب قوله: ولا بفعلت ورضيت يعني إذا جاء بذلك ابتداء أو جوابا لما لم يضف إليه نحو قوله: بعت منك فقال: فعلت أو رضيت ، فأما إذا كان جوابا لماض مضاف إليه فإنه يكون كقوله نعم على الخلاف كقوله بعت مني فقال: فعلت. باللفظ.(*) لماضي مضاف إليه. قرز (2) أما فعلت فلم يتكلم فيها الفقيه يوسف وإنما حكي عن علي خليل الصحة إن كان جوابا (3) جوابا أم لا(*) ذكر عوضا أم لا. سواء كان إيجابا أو قبولا. ما لم يجر عرف بأنها تفيد التمليك. قرز (4) للصحة والنفوذ [. وقرز ] (5) أما المحجور عليه فيصح شراؤه ويبقى الثمن في ذمته حتى يفك الحجر أو يجيز الغرماء أو الحاكم ويثبت للبائع الخيار إلا أن يكون عالما بالحجركالبيع إلى المفلس. قرز. (6) إذا كان بعين من ماله فلا وجه لما شكل عليه. قرز (7) يعني متملك. ****** PageV13P008 (1) أي يكون القبول مثل الإيجاب قوله لم يصح البيع هذا جواب المسائل فوجه عدم الصحة في الأولى تفريق الصفقة وعدم التمييز لكل واحد. ووجه عدم الصحة في الثانية تفريق الصفقة ولأن كل واحد من العبدين بيعه شرط [ لنفسه ] في بيع الآخر. ووجه عدم الصحة في الثالثة تفريق الصفقة أيضا وكون صحة بيع كل واحد شرطا في بيع الآخر. ووجه عدم الصحة في الرابعة إذا قبل أحدهما الكل كان قبوله غير مطابق للإيجاب لأنه لم يوجب البائع لكل واحد إلا نصف [ رفيقه ] اه تعليق ابن مفتاح. (*) لفظا ومعنى أو معنى قرز (*) قيل ذكرت الحنفية أن تكرير لفظ البيع لا يوجب بطلانه فإن جعل الثمن الثاني أكثر كان كالزيادة إن كان من جنس الأول[ حيث لم يكن قد قبل المشتري. ]، وإن كان من غير جنس الأول كان خروجا من الأول ودخولا في الثاني كالتكبيرة. ذكر ذلك في الزهور قرز (*) وحكم الإجارة في اشتراط المطابقة حكم القبول اه حاشية السحولي معنى. (2) فلو قال قبلت هذا بألف وهذا بألف لم يصح * لجواز أن تكون قيمة أحدهما أكثر من الآخر أما لو قال: بعت منك هذا العبد بألفين، ms1693 فقال: قبلت نصفه بألف ونصفه بألف صح لأنهما قد تطابقا ذكر معناه في المعيار قرز (*) إلا إذا كان أحدهما بيعه باطل كأن يكون أحد العبدين حرا فإنه يصح في العبد حيث تميز الثمن كما سيأتي وقد ذكر هذا في البحر قرز.(*)_ *( لأن جوابه غير مطابق لإيجاب البائع في الثمن إلا إذا قال البائع كل واحد بألف. بيان بلفظه ) (**)_**( وذلك لأن جوابه مطابق ولو فرق قبوله لكل نصف بألف. بستان ) (*)هذه الأولى. (3) هذه الثانية. (4) ظاهره ولو قبل الثاني في المجلس هذا مستقيم في الطرف الأول لا في الطرف الثاني فيصح إذا قبل في المجلس (*) لأنه تبعيض للعقد الواحد. (*) جواب الصورتين. ****** PageV13P009 (1) قيل إلا أن يقبل الثاني في المجلس أو يجيز مطلقا فإنه يصح مع الإضافة لهما معا قرز. (2) هذه الثالثة. (3) هذه الرابعة. (*) ولم يجز الآخر في المجلس. (4) جواز المسائل. (5) فلو قال قبلتهما جميعا بألفين لم يصح وفي البيان يصح واختاره. مي قرز. (6) فإذا جعل قبولهما واحد لم يصح والقياس الصحة. مي. ولفظ البيان ولو كان جوابهما واحد ذكره في الشرح. بلفظه. (7) ولا بد أن يقبلهما جميعا لا لو قبل أحدهما فقط لم يصح قرز (*) فإن قال: قبلتهما بألفين لم يصح اه شرح فتح. ووجهه أن المشتري إذا قبلهما بلفظ واحد ثم رد أو استحق أحدهما فالمشتري يقول: يسقط الثمن على القيمة والبائع يقول: بعت منك كل واحد بألف فأسلم لك ألفا من الثمن اه شرح فتح (والقياس الصحة. مي قرز ) (*) أو قبل وأطلق. قرز. (8) يعني باع كل واحد شيئا غير الذي باعه الآخر فإن كان كل واحد بائعا لكل الشيئين فإنه لا يصح قبول نصفه قرز. فهو كما لو كان البائع واحدا اه كب. (9) لأن كل واحد باع حصته. ****** PageV13P010 (1) مسألة : والمبيع يخرج عن ملك البائع ويدخل في ملك المشتري بحصول اللفظين معا. وقالت الحنفية: يخرج عن ملك البائع بقوله : بعت ، ويدخل في ملك المشتري بقوله : اشتريت ، قال سيدنا عماد الدين ولعل هذا اختلاف عبارة، ولا فائدة لها [ يقال بل له فائدة ms1694 عندنا صحة الرجوع قبل القبول بخلاف الحنفية فإنه يصح. قرز ] وتظهر فائدة الخلاف لو جني على المبيع ما بين الإيجاب والقبول أو حصل فيه فوائد أو نحو ذلك. املاء ومن الفوائد : لو باع حربي عبدا مسلما في دار الحرب فإنه يعتق بين اللفظين لمصيره في يد نفسه بعد قول البائع بعت وقبل قول المشتري اشتريت، قال المؤلف : ولعل فائدة قوله مسلما لئلا يملكه المشتري من بعد بالقهر لأنها دار إباحة.بستان. (2) قال في ح الفتح: ولو كان عادته فتح تاء المتكلم لعزف في لغته أو فساد في لسانه لم يضر نحو بعت منك وهو يريد نفسه أو اشتريت منك وهو يريد نفسه كما هي لغة بعض الجهات وكذا في غير البيع من سائر العقود والانشاءات اه حاشية السحولي قرز. (3) عرفا في فتح التاء وضمها. ح لي معنا. (4) أو قبضت. كب أو تناولت حيث جرى به عرف. قرز . بيان. (5) وفي حكم نعم إيه وآه عرفا قرز (*) ولان نعم قائمة مقام بعت واشتريت إذا وليت لفظا ماضيا صريحا مضافا إلى قائلها فهي قائمة في المعنى لا في الحروف والحركة يوضحه قوله تعالى:} فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم{ أي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا (*) إذا نصب تاء الخطاب كفت نعم جوابا وإن ضم التاء لم يكف نعم.(*) فنعم مقررة لما قبلها إذا تقدمها لفظ ماض مضافا إلى قائلها فلو لم يضف إلى قائلها لم يكن لها حكم نحو: بعت منك فقال: نعم فلا حكم لها ومثله في البيان بخلاف بعت وشريت مع إضافة العقد الأول إلى قائل نعم فيصح. وفي حكم نعم الأول أيها وإيه عرفا. ح فتح قرز. ****** PageV13P011 (1) قال الشيخ أبو سعيد لو قال المتوسط بين المتبائعين للبائع: بعت بكذا، فقال بعت ثم قال للمشتري: اشتريت بكذا، فقال: اشتريت لم يصح- لعدم التخاطب بينهما [. شرح ]- والمختار الصحة قرز [ وقرره سيدنا حسين المجاهد إذ لا إضراب ولا رجوع. ينظر في التعليل الأولى كلام أبو سعيد وقرره سيدنا ] (2) وفي صحته بالكتابة قولان لأبي ms1695 ط أحدهما يصح ويكون صريحا *لا كناية في المعاملات بل في الطلاق والعتاق والظهار والإيلاء والأيمان فله نيته فيها. بيان لفظا من آخر المسألة من فصل وللبيع شروط. (*)_ ظاهرة ولو اختلف المجلس. مفتي وذماري وهو ظاهر الأز وسيأتي قوله بالكتابة ولا يتولى الطرفين.... الخ صريحا.(*)_ ويقبل في مجلس قراءة الكتاب. قرز. ****** PageV13P012 (1) انتهاء لا ابتداء فيصح قرز (2) فاسد ما لم يكن في علم الله. (3) أو حتى ترد على الثمن أو نحو ذلك. ح بهران (4) باطل إذ هو استفهام بل فاسد كما يأتي (5) تنبيه فإن مات القابل بعد الإيجاب ووارثه في المجلس لم يرث القبول إذ الإيجاب ليس إيجابا له كما لو أوصى لزيد فقبل عمرو. بحر قرز (*) والفرق بين النكاح في الأمر والبيع حيث انعقد النكاح دون البيع أن النكاح خصه الخبر ولعدم أكثر المماكسة فيه بخلاف البيع اه بحر قلت: وهو أن رجلا قال في التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمزوجنيها، فقال: زوجت، ولم يأمره بالقبول اه بحر. وفرق آخر من وجهين الأول: أن التساوم في البيع كثير فاحتاج إلى لفظين ماضيين ليكون فرقا بين لفظ العقد والمساومة وليس كذلك في النكاح؛ فإن التساوم فيه قليل. الثاني: إذا قال: بع مني فكأنه وكله بالبيع منه والقبول وهو لا يصح تولي طرفي العقد في البيع واحد لا في النكاح فيصح [ وهذا خلاف النكاح فإنه يصح بماض ومستقبل. (6) إذا لم يقبل المشتري بعد ذلك في الثلاث الصور. (7) الأولى أن يكون فاسدا لأنه لم يختل العقد بالكلية * في غير المحقر. نجري قرز.(*)_ بل قد ذكر العقد.بحر ****** PageV13P013 (1) الإيجاب والقبول. (2) إلا مقيد الحالي * كعلم الله تعالى. فتح أو بخيار معلوم كما يأتي (*)_ نحو أن يقول: بعت منك هذا إن كان في ملكي أو إن كنت ابن فلان. ح أزهار من للشروط.ويحترز من أن يشترط في البيع على ان يسلم الثمن لوقت معلوم وإلا فلا بيع فإن هذا التقييد لا يفسد العقد بل يصح. شرح الأثمار. ****** PageV13P014 (1) من أيهما. (2) قال المؤلف ms1696 ولو حال سير السفينة أو بهيمة (*) بهما معا أي كانا في السفينة أو على بهيمة فأوقعهما حالة السير فإنه يصح. بلفظه. وذكر القاضي عبد الله الدواري في تعليقه على اللمع أن ذلك لا يصح ولو كان السير يسير اه شرح فتح وهو ظاهر الأزهار (*) لا على بهيمتين أو في سفينتين فلا اه شرفي قرز[ لأنه في حكم الأرض. قرر ، إنه يصح القبول ما لم يفترقا إذ هما في حكم الباقيين في المجلس. مي وهذا في جميع العقود. ] (*) فأما لو وقع الرجوع من البائع والقبول من المشتري معا قلنا القياس صحة الرجوع لأنه حصل قبل نفوذ البيع اه من حواشي المفتي أو التبس مطلقا أي سواء علم ثم التبس أم لا فيرجح الرجوع. قرز [ لأنه حصل قبل نفوذ البيع. مفتي قرز ] (*) منهما أو لأحدهما. (*) قال القدوري وأي المتعاقدين قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب اه ن، وفي المعيار العبرة بمجلس القابل ا ه والمختار أن قيام البائع رجوع فلا يصح من المشتري القبول بعده [. قرز](*) من المبتدي قرز. (*) قال: ولا بد في قبول عقد البيع وغيره من العقود من كون ذلك في مجلس الإيجاب فلا يصح عقد الماشيين والراكبين على سفينة أو حيوان إذا كان القبول بعد انتقال الماشي أو انتقال ما يركب عليه * كما قدمنا في النكاح. دواري وفي الفتح ما لفظه ويكون الإيجاب والقبول كذلك واقعا في مجلس واحد. (*)_ وفي الأثمار يصح. (*) قال المؤلف: منهما أو من أحدهما والصحيح أنه إذا قبل المشتري في المجلس وإن قام البائع. (*) فائدة وقيل: منهما أو من أحدهما. قرز (3) أو البائع قرز(*) بخلاف البائع فلو اضرب قبل قبول المشتري وقبل المشتري بعد ذلك صح البيع. عامر معنى وفي ح لي ما لفظه ولا تخللهما في المجلس إضراب من أيهما. قرز. ****** PageV13P015 (1) فلو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان يلزم ذلك النقد إذ عقد عليه أولا [ الثاني ]بل تلزم قيمته إذ قد صار لكساده كالعروض [. بحر ] ولو قال نصفي ms1697 دينار سلم دينارا إذ هما عبارة عنه لا نصف وثلث وسدس فليس عبارة عن الكل اه بحر لفظا وإنماذلك عبارة عن الأجزاء المذكورة فقط فلا يلزمه أن يسلم دينارا صحيحا وإنما يلزمه تسليم ما عقد عليه فقط اه ح على البحر (*) ولفظ البيان في البيع: وأن يكون معلوم الجنس جملة أو تفصيلا للبائع والمشتري فإن جهلا أو البائع لم يصح وإن جهل المشتري وحده فأطلق الهادي عليه السلام أنه يصح *اه بلفظه والثمن معلوم لهما أو لاحدهما وللمشتري الخيار حيث كان جاهلا **اه ن معنى[(*) يقال ما الفرق بين علم البائع والمشتري أن مع علم البائع يصح ومع جهله لا يصح ولو كان المشتري عالما ؟ يقال إن علم البائع علة والقبول من المشتري شرط والأحكام تعلق بالعلل دون الشروط. زهور. (*)_ ويكون الخيار متى علمه وقال ط لا يصح وفاقا ذكره في الشرح. بيان ](**)_ وإن جهل البائع لم يصح وقال الفقيه ع إذا كان مما يعلمه من بعد كالرقم. (*) لا حقوقه أي المبيع. تذكرة يعني فلا يشترط أن تكون معلومة وذلك كالمساقي والطرق وما يدخل في البيع تبعا للمبيع ولو شرط دخوله. كب. وقيل لا بد من معرفتها وإن كانت ملكا. بل لا يعتبر كونها معلومة وإن كانت ملكا. (2) بتثليث الجيم وهو بيع الشئ بلا كيل ولا وزن وهو فارسي معرب ذكره النووي في ح التنبيه. ****** PageV13P016 (1) لا حقوقه الذي تدخل تبعا فتصح ولو مجهولة اه تذكرة معنى (*) ومن المجهول أن يشتري ملكه وملك غيره فإنه لا يصح ذلك* لأن حصته ملك الغير من الثمن مجهولة والجهالة أصلية فلا يصح بخلاف ما استحق منه فإنه يصح البيع فيما بقي منه بحصته من الثمن على قدر القيمة لأن الجهالة طارية اه كواكب قرز.(*)_ لعدم توخي الإجازة. (2) ويكون فاسدا. قرز. (3) بالشراء. (4) والمال لتخرج أم الولد والمدبر (*) مسألة: ولا يجوز بيع ما يقتل كثيره وقليله كالسم إذ لا نفع فيه ويجوز بيع ما ينفع قليله * ويقتل كثيره كالزعفران ولا يجوز بيع آلات الملاهي ms1698 ومثلها الأصنام إلا بعد رضها أي كسرها إذا لها نفع وقيمة. بيان بلفظه (*)_ كالسقمونيا وهو دواء البطن مسهل فقليله ينفع ** وكثيره يقتل. بستان. قيل: أنه حبة الفيل، وقيل: شجر لا يوجد إلا في إنطاكية، وتسمى عند الأطباء شجرة المحمودة. ضياء. وقيل: هي الزبيب في لغة صنعاء. (**)- درهمين فما دون وما زاد عليهما يقتل. (5) ولو كان مما يصح بيعه في المآل كالخمر يصير خلا والصيد في حق المحرم قرز. ( وهو معنى قوله في الحال. ) والمدبر للضرورة والوقف قرز. (*) كالميتة : ولو قد أبيحت له. (6) والصيد في حق المحرم. (7) الذي لا يطهر بالغسل.[ غالبا احترازا من العبد الكافر فيجوز بيعه مع أنه نجس والعلة فيه الإجماع. وقرز وأما المتنجس فيصح ويثبت للمشتري الخيار. الذي يظهر بالغسل إلا المانع فلا يجوز وإن كان يطهر بالمكاثرة. ****** PageV13P017 (1) ويصح أن يكون الثمن منفعة كخدمة عبد أو حر أو سكنى دار أو نحو ذلك فتثبت للمبيع حكمه وللمنفعة حكم الاجارة. بيان بلفظه ويصح بلفظ البيع على الخلاف الذي سيأتي. (2) وعنب بزبيب. بيان.(*) باطل. قرز. (3) هذا إنما هو على قول الفقيه يحي البحيح: أنه إنما يحرم إذا اتفقا في الجنس والتقدير لا لو اختلفا في التقدير فيجوز والصحيح ما أطلقه فيما سيأتي أنه لا يجوز مطلقا كما ذكره الفقيه علي، وورد به الحديث كما سيأتي اه شرح فتح، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلمحين أتى بعضهم فقال: (يا رسول الله نبيع الرطب بالتمر ؟ ) فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (هل إذا جف التمر نقص ؟ قال: نعم، فقال لا إذا ) (*) لا فرق قرز. (4) لا فرق قرز. (5) باطل. (6) والأصل فيه أن أبا بكر منعه وأقره الصحابة وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمنهي عن بيع اللحم بالحيوان، فلم يثبت وعلى تقدير ثبوته يحمل على الحيوان المأكول جمعا بين الأدلة ويبقى غير المأكول تحت عموم الآية اه بهران. (*) فاسد. قرز(*)للنهي وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم( لا يباع حي بميت) ولنهيه عن بيع اللحم بالحيوان الذي يؤكل. ms1699 زهور (7) وأما الذي لا يؤكل فيصح قرز. (8) وقال ش: لا يجوز مطلقا. ****** PageV13P018 (1) أو ملك من باع عنه. (2) ويكون فاسد. قرز.(*) بل يبقى موقوفا إن كان معينا. قرز (3) بشرط قبض الثمن في المجلس قرز. (4) ويشترط قبض الثمن قبل افتراقهما لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي اه كواكب أو يحيل به على غيره قرز. (5) فلا يصح بيع رأس مال السلم ممن هو عليه ولا المسلم فيه لعدم الاستقرار (*) قوله: أو صرف نحو أن يصرف رجل إلى آخر دينارا بعشرة دراهم فلما سلم الدينار وقبضه الآخر قال لصاحبه: خذ هذا الثوب عن العشرة الدراهم قبل قبضها فإنه لا يصح لأنه يشترط في الصرف القبض. (6) مسألة : في السلم أن يسلم إليه عشرة دراهم في مد حب ثم يأخذ منه بالحب أو بالدراهم مبيعا فإنه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( ليس لك إلا سلمك أو راس مالك ) ومثاله: في الصرف أن يصرف إليه دينارا بعشرة دراهم وقبل قبض العشرة أعطاه بها مبيعا؛ فإنه لا يجوز لأن من شرط صحة الصرف التقابض في المجلس. والله أعلم. ****** PageV13P019 (1) قيل عليه أن يقول غالبا ليحترز عما لا يجوز بيعه مما يصح تملكه وهو يصح بيعه كبيع ما هو مضطر إليه من طعام وشراب وكسوة وكبيع السلاح ونحوه [ مما ]يستعمله في مضرة المسلمين فإنه لا يجوز ، ويصح.ح لي. (2) غالبا احتراز من بيع الثوب والماء حيث هو محتاج له وبيع السلاح والكراع فانه غير جائز ويصح البيع اه حاشية السحولي. كما يأتي عن أبي طالب في شرح غالبا بعد ولو إلى مستعمله في معصية. (3) باطل. (4) فاسد مع الجهل. وقيل فاسد مطلقا وباطل عند الهادي عليه السلام قرز. وعند الأخوين فاسد مع الجهل. (5) موقوف على رقه. لعله حيث الفسخ بالحكم. فاسد. (6) فاسد. (*) مع الجهل وإلا فهو باطل. قرز ****** PageV13P020 (1) ومسألة المحقر على ثلاثة أوجه الأول: أن يقول كيف تبيع هذا فيقول : كل رطل بدرهم أو نحو ذلك فيقول : زن رطلا فينعقد البيع بقوله: زن ( إلا أن يجري عرف بخلافه. قرز ms1700 ) الثاني أن يقول: زن رطلا بدرهم. فينعقد البيع بالوزن ولهما الخيار قبله. الثالث : أن يقول زن رطلا أو اقطع ذراعا فيثبت الخيار ولو بعد الوزن والقطع خيار معرفة بمقدار الثمن ذكر ذلك الفقيه ع وهو صحيح على المذهب. ح لي لفظا. الوجه الرابع: أن يقول زن بهذا الدرهم أو اقطع ولم يبين كم يزن وكم يقطع فيثبت للمشتري خيار معرفة مقدار المبيع. قرر. وكذا البائع. (*) يأتي على التقرير الأخير تقر سيدنا العلامة عبد الله بن أحمد المجاهد ربع قرش العجز ربع الثمن فما دونه فهو المحقر. وعلى تقدير سيدنا حسن ثمن ونصف نصف بقشة وهذا هو المحقر. لأن المثقال إلى نسبته من القرش ثلاثة وستين بقشة ربعها خمس عشر بقشة وثلاثة أرباع بقشة. (*)مسألة: والمحقر كأجرة الحمام والحجام والسقا في السوق وقيمة لحم القصاب ونحوه من الفواكه ما يباع في الخانات من المأكولات وقيمة القلانس والكرابيس (أثواب الصغار ) والوقايا ( المصاون ) والخمر [ السجاجيد ]وخرز الزجاج والقوارير وأوعية الفخار ( ما يصنع من التراب ) وقدر بما قيمته قدر قيراط المثقال. بحر بلفظه.(*) وتلحقه الإجازة ويدخله الخيارات والربا وفي البحر ما يقتضي أنه لا يدخله الخيارات. ح لي. وتصح فيه الإقالة كغيره من سائر العقود. ح لي وتثبت فيه الشفعة وقيل لا تثبت لاختلال العقد. مي (2) وفي حكم المحقر المنقولات للعرف واختاره الإمام شرف الدين فتكفي فيه المعاطاة اه مفتي (*) ولا شفعة فيه لاختلال العقد، وقال لي تثبت وتلحقه الإجازة ويدخله الربا قرز (*) في البيع والإجارة قرز (3) فتكون من الدراهم ثمن ريال ونصف الثمن وبقشة الأربع قرز تحقيقا فما دونه هو المحقر قرز (*) وقد قدر المحقر على ما حده أبو مضر وعلى خليل قدر ثلث قرش تقريبا. ، والسيد ح ثلاثة دراهم. ****** PageV13P021 (1) القيراط ربع سدس الدينار بمكة ونصف عشر الدينار بالعراق اه قاموس ولا خلاف ان المثقال ستون حبة وإنما محل الخلاف في القيراط، فمن قال المثقال أربعة وعشرون جعل القيراط حبتين ونصف، ومن قال عشرون قال القيراط ثلاث حبات اه لمعة. (2) وقدر بثلث ريال ms1701 تقريبا. (3) وفي ح في البيان حقيقة (قوي ) المحقر عندنا الذي لا يعقد عليه لحقارته لا للتساهل فيه كما يفعله جهال زماننا اه من خط سيدي حسين بن القاسم عليه السلام [ وذلك كلحم القصاب والقوارير والوقايا وقليل الفواكة. بحر معنى ](*) ولا خيار فيه لحقارته اه بحر وفي ح الفتح يثبت الخيار وهو قوي قرز. (4) لأنه بمثابة الإيجاب.(*) مع العرف. وقرز (5) قال شيخنا والمحفوظ عن المشايخ تشكيك كلام الفقيهين ع ف أنه يلزم بقوله: زن واختار المؤيد بالله كلامهما قلت: لا وجه لكلام م الله. اه من حواشي المفتي (*) قال في الفتح وشرحه ويكفي في البيع الضمني اسعاد من الآخر كاعتق عبدك عن كفارتي فساعد الآخر فيقول: اعتقت فيلزم بذلك البيع لأن سؤاله متضمن للإيجاب وامتثال الآخر متضمن لقبول البيع والوكالة، فكأنه قال بع مني بكذا واعتقه عني ومثله أن يقول: مالك العبد أعتق أنا عبدي عن كفارتك ويقول الآخر: اعتق أو نعم فانه إذا أعتقه كان بيعا فنعم قائم مقام أعتق عبدك عن كفارتي كما تقدم، وقول مالك العبد: أعتقت قائم مقام القبول للبيع وللوكالة وكذا لو قال مالك العبد اعتق أنت عبدي عن كفارتك، فقال: أعتقت فلا بد من ذكر العوض معلوما حتى يكون بيعا وإلا كان * تمليكا بغير عوض فلا يكون له شئ من أحكام البيع وهذه المسألة من دلالة الاقتضاء الذي يتوقف عليه صحة الأحكام الشرعية كما تقدم ولما تكلم عليها وعلى صحتها الأصوليون وقررها أهل الفروع ودونوها ولم يختلف فيها علم أن ثم تقدير لأن الإجماع منعقد على ان العتق لا يصح إلا عن ملك فقدر كذلك[ ح فتح بلفظه ](*) _ وفي البيان ما لفظه ثم تجب قيمة ذلك لمالكه على المكفر إن شرطت أو سكت عنها وإن شرط على ذلك قدرا معلوما أو شيئا معينا لزم وإن شرط عدم العوض صح ولم يجب بلفظه من باب الكفارات. ****** PageV13P022 (1) إلا يجري عرف بخلافه قرز. ح لي وعامر. (2) مسألة وحيث لم يذكر العوض* بل قال: زن لي كذا أو ms1702 اعطني كذا فأعطاه لا يكون بيعا بل قرضا. بيان بلفظه. حيث لا عرف [ بالبيع ولم يتقدم ما يشعر بالبيع كجري عرف. قرز ]اه ن قرز (*) قال الفقيه علي وإنما الذي لا يلزم إلا بالوزن حيث قال زن لي من هذا رطلا بدرهم فإن البيع ينعقد بالوزن والخيار ثابت قبل الوزن اه زهور. (*)_ ( هذا في غير المحقرات. قرز ) (3) وتراضيا على الثمن بعد ذلك [ وإلا فقرض كما في البيان.] (4) وللبايع وقرر في الطرف الأخير (*) لمعرفة قدر المبيع في الأول ولمعرفة قدر الثمن في الثاني قرز (*) وكذا للبائع. قرز. (5) ولفظ البيان فإن قال: زن لي أو اعطني بهذا الدرهم، ولم يبين كم يعطيه به فلا يتم فيه البيع بالوزن حتى يتراضيا على قدر المبيع، وكذا إذا قال: زن لي رطلا فوزن له فلا يتم البيع حتى يتراضيا على قدر الثمن. بلفظه قرر. (6) وقيل لا يشترط قرز. (7) ذكره الفقيه ع. ****** PageV13P023 (1) والمراد بالطاري ما كان بعد معرفة المبيع أو المشترى ح والأصلي خلافه. زهور قرز. (2) فيتضيق خياره عند حصول الوصف له اه ن وله الرد قبل الوصف كما في رؤية البصير (*) واللمس والذوق والحسن فله الخيار قبل ذلك قرز.(*) الحس في الحيوانات واللمس في الثياب ونحوها ، والذوق في المطعومات، والوصف له في الدور والأراضي والأشجار ونحوها* فيتضيق خياره عند حصول ذلك **له فإن رده فورا وإلا بطل خياره وإذا عاد إليه بصره فلا خيار له من بعد. بيان بلفظه (*)_ في الطارئ لا في الأصلي فلا معنى للوصف وقيل لا فرق وهو ظاهر الأزهار. قرز (**)_وخيث لم يحصل فله خيار الرؤية. بستان قرز (3) قال الإمام ي لأن جماعة من الصحابة أدركهم العمى العباس وابن عمر وابن أم مكتوم وكانوا يتبايعون ويشترون من غير نكير. بسند.(*) فيما عماه طارئ لا الأصلي فلا يستقيم ولا معنى للوصف في حقه، وقيل: لا فرق وهو ظاهر الأزهار. قرز (4) وبيعه اه وافي (*) وأما البايع فلا خيار له إذا عاد نظره وفاقا إلا لتدليس كما يأتي قرز (5) فيما كان قد ms1703 شاهده لا في غيره فيوكل غيره. (*) وهو ما كان بعد معرفة المبيع والمشترى. (6) فيوكل اه ع ****** PageV13P024 (1) والمراد من تعذر عليه الكلام. (*) إذا كان يفهم الخطاب لئلا يناقض ما تقدم في الصلاة. (2) من مولده. ع ذنوبي. (3) وبالكتابة قرز [ برهان. وسيأتي في الأيمان خلافه، وفرق بينه وبين الأيمان أن هنا لا يشترط اللفظ بخلاف هناك. وقيل: لا يصح لأنها فرع عن الكلام ولا حكم للفرع مع بطلان أصله.] (4) ولفظ البيان فأما الصحيح فلا تصح منه الإشارة. بلفظه. (5) صوابه كل إنشاء * استثناء منقطع لأن هذه ليست عقود (*) وقد جمع السيد صارم الدين ما لا يصح بالإشارة بقوله شعرا: شهادة ثم إقرار بفاحشة قذف لعان لزوجات وإيلاء فالنطق في هذه الأشياء معتبر ليست كسائر ما يكفيه إيماء والإيلاء واللعان واحد لأنهما يمين اه تكميل. (*)_ ليكون الاستثناء متصلا إذ المستثنيات المذكورات إنشاءات لا عقود. ح لي ) (6) وأما بالقتل فيصح قرز.(*) وكذا الإقرار بالقتل. تذكرة، وفي البحر وأما الإقرار بالقتل. فتصح منهما. (7) وكذا الظهار. قرز. (8) والظهار والإقالة والكتابة أما الإقالة والكتابة فيصحان من الأخرس قرز. ****** PageV13P025 (1) والفرق بين المضطر والمكره أن المكره من يجبر على نفس البيع والمضطر لا يؤمر بالبيع ولا يجبر عليه بل ألجئ إليه لأمر آخر (*) وكل من في يده * مال لغيره يقربه سرا ويجحد علانية ولم يتمكن منه، فباعه ففي ذلك قولان للمؤيد بالله والمنصور بالله لا يصح ( قوي لي. ) وقيل: يصح البيع لأنه لم يكرهه على البيع. كب. وهو ظاهر الأزهار من قوله : ذي اليد الخ. وكذا بيع المرأة التي لا تتمكن من بيع مالها لامتناع قرائنها اه تكميل قرز(*) _ في حاشية فقال م بالله: قوي لا يصح لعدم الاختيار وقال في الغيث: فذلك من باب الإكراه لا الاضطرار. تكميل لأن الجاحد بمنزلة من يقول: إما بعتها مني وإلا غصبتها عليك، وهذا إكراه بلا إشكال. شرح بهران بلفظه. (*) وقواه في مي إذا كان الخشية (*)مسألة : وإذا باع المضطر بالجوع أو العطش طعامه أو ماؤه فإنه يصح ويأثم وكذا من باع ms1704 ثوبه ولا يجد ما يصلي فيه سواه أو باع ماؤه ولا يجد ما يتوضأ به سواه فإنه يأثم ويصح البيع [ مع تضييق وقت الصلاة وإلا فلا إثم. قرز ] لأن النهي هنا لأمر آخر غير البيع. بيان بلفظه (*)فلو باع المغصوب من غاصبه لامتناعه من تسليمه وخشية إتلافه فقيل [ سيدنا محمد بن أحمد مرغم ] إنه لا يملكه المشتري لعدم الرضا بالبيع وإن لم يسم إكراها قال: ولا فرق بين المنقول وغيره قال المفتي: وهذا من بيع المصادر. سيأتي ما يغني عن هذه الحاشية في غالبا في قوله: ولا يكون قبضا وسيأتي على شرح قوله ومن ذي اليد فابحث. (2) في الحال لا في المستقبل فلا تمنع الصحة (*) سواء كان الخوف من البايع على نفسه أو على غيره اه بحر ممن تلزمه نفقته أو سد رمقه قرز (*) ومن هذا تؤخذ الحيلة، والحيلة في بيع المضطر أن يشبعه ثم يشتري منه وقرره مي قرز (*) والمضطر إلى الركوب في مفازة أو العرى مع التلف. قرز (*) وإذا باع المضطر طعامه أو شرابه مع خشية التلف بالجوع أو العطش صح البيع مع الإثم اه حابس (*) باطل قرز والحر والبرد. ****** PageV13P026 (1) على النفس أو العضو قرز. (2) لا الضرر [ فيصح البيع ح م ].اه لمعة قرز (3) وبنى عليه في البيان لأنه أوتي من قبل نفسه ولكنه خلاف الأزهار. (4) في المجلس [ العقد ] اه سماع فلكي وقيل إذا وجد من يشتريه قبل أن يخشى عليه الهلاك. شامي صح وقيل في الميل قرز. (5) الفاحش لأنه أوتي من قبل نفسه. بستان. (6) وهو ما زاد على نصف عشر القيمة. بيان قرز. (7) في قوله ولغبن صبي أو متصرف عن الغير فاحشا. (8) في باب الخيارات وهو ما زاد على نصف العشر قرز. (9) والعبرة في الغبن بحال العقد. قرز. (10) قيل: لعل ذلك وفاقا اه زهور. (11) وحاصل المذهب أن بياعات المضطر كلها صحيحة سواء باع بغبن أم بغير غبن إلا حيث الاضطرار بالجوع والعطش في ذلك الوقت ويبيع بغبن فاحش مع عدم من يشتري منه بالقيمة كما تقدم. ح ms1705 بهران. (12) يعني فإنه يصح بيعه وسواء غبن أم لا. ****** PageV13P027 (1) ما لم يصادر على نفس المال. (2) قال المؤلف التافه في كتب اللغة كالصحاح وغيره الشئ الحقير من غير زيادة مالا قيمة له فلا نقادة على الأزهار بل على شرحه اه شرح فتح وفي بعض الحواشي أن الشارح أراد المبالغة أو على قول المؤيد بالله أنه يصح إذا كان لكثيره قيمة (*) والتافه دون العشرة الدراهم (*) بكسر الفاء ذكره في الديوان (*) لقول عائشة : كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه وهي دون العشر. (*) وهو في أصل اللغة الشيء الحقير لكن ليس المراد ذلك هنا فلا بد أن يكون ما له قيمة لكن بالنظر إلى قلته يسمى تافه مثل أن يبيع ما يسوى مائة بعشرين فهذا تافه تافه بالنظر إلى المائة. لي (*) عبارة الأثمار ولو بفاحش وإنما عدل عن عبارة الأزهار ولو بتافه لأن التافه تفسر بالشيء الحقير الذي لا قيمة له وذلك لا يصح على أصل الهادوية إذ من شرط صحة العوض عندهم أن يكون له قيمة فكان التعبير بقوله في الأثمار ولو بفاحش أرجح لسلامته من إيهام ما لا يصح. ح بهران (3) أراد المبالغة * وإلا فلا بد في العوض من أن يكون له قيمة على أصل الهادوية. ذويد أو يكون على أصل م بالله لأنه يقول ما لكثيره قيمة صح بيع قليله أو بالنظر إلى ما له لا أنه لا قيمة له فلا يصح البيع.(*)_ قال المؤلف أيده الله تعالى ما لفظه: المبالغة لا معنى لها ولا مساغ لها في مسائل الأحكام، بل الصواب عدم زيادة لفظا الذي لا قيمة له؛ لأن المذكور في تفسير التافه في الصحاح وغيره من كتب اللغة الشيء الحقير من غير زيادة وهو الذي في البحر لأنه قال : في الاحتجاج على أن العاقلة لا تحمل إلا دون عشرة دراهم إلى تسعة أما التسعة هي التافه لقول عائشة: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه ، [ أما أنه يؤخذ من قول عائشة أن ما دون العشرة تافه ففيه نظر لأنا ms1706 لا ندري ما قولها في قدر نصاب السرقة. ). وروي: ( كانت لا تقطع الأيدي بالشيء التافه ) ]فدل ذلك على أن الشيء التافه لا يفسر بما لا قيمة له بل بما له قيمة ومع ذلك يستقيم كلام الهادوية من دون أن يحمل على المبالغة من دون أن يحمل على المبالغة ويكون وجه( يعني في الأثمار ) حذفه لدخوله في قوله في الأثمار: ولو بفاحش، وكان ذلك أولى لما قد وقع في لفظ التافه من التوهم ويبقى النظر على شرح الأزهار لكونه فسر التافه ما لا قيمة له فافهم. ح أثمار. - ****** PageV13P028 (1) ما لم يكن غرضه أخذ ماله بالمصادرة لم يصح البيع. مي. وظاهر الأزهار لا فرق قرز. (2) صاحب المغنى من الناصرية [ قال في المغني وهذا قول قاضي القضاة وروي أنه لما حبس باع أمواله فلما خرج من الحبس استرجعها. زهور. ] (3) مثل كلام ن مع حمل أبو جعفر. (4) مميز كما يأتي في الوكالة [ ينظر أين يكون العبد أصلا. ] قرز. (5) يستقيم إذا باع فضولي مال الغير وتلحقه الإجازة ه مي ويستقيم أن يكون العبد أصلا إذا كان حاكما [ لكنه نافذ بيعه فتأمل. ] (6) وهي حقوق المبيع فلا يطالب بقبض ثمن ولا مبيع ولا يرد معيب ولا مستحق ونحو ذلك لأنهما معبران معا آمرهما بالبيع وفضوليان مع عدمه اه حابس. (7) إلا أن يوكل العبد ببيع نفسه فإنها لا تعلق به الحقوق. قرز (8) ما لم يضيق. (9) في الوكالة. ****** PageV13P029 (1) ويكون صريحا إذ لا كناية في المعاملات [ بل في الطلاق والعتاق والظهار والايلاء والأيمان فله بينة فيها. بيان ] قرز (*) في المجلس ذكره في تعليق الصعيتري والفقيه يوسف وعن المفتي لا يشترط المجلس اه وكذا الرسالة كالكتابة كما في النكاح اه مرغم في مجلس أو مجالس اه عامر ومفتي قرز (*)والرسالة قيل إذا كانت الكتابة في المجلس ذكره الفقيه س وقيل لا فرق ويقبل في مجلس قراءة الكتاب كالنكاح ولأنه ينعقد بالإشارة والكتابة أو لا ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( العلم أحد اللسانين ). وعند سيدنا إبراهيم حثيث وهو ظاهر الأزهار : لا ms1707 فرق واختاره سيدنا عامر وكذا الرسالة في مجلس أو مجالس ذكره ص عامر وكذا عن المفتي. قرز. (2) لأنه يستلزم أن يكون ضامنا للدرك مضمونا عليه في حالة واحدة لتعلق الحقوق به من الطرفين بخلاف ما لم يكن فيه مال من الطرفين كالنكاح فإنه يصح أن يتولى طرفيه واحد لما كانت الحقوق لا تعلق به. ح بهران.(*) يعني كل من يتعلق به الحقوق لا يصح تولية للطرفين كما يأتي في الوكالة وضابطه ما كان فيه مال من كلا الطرفين كالبيع ونحوه [ الإجارة والصلح بالمال. ] تعلقت الحقوق وما لا فلا أو كان فيه مال من طرف واحد كالنكاح والطلاق والقرض والهبة والعارية والرهن والكتابة والإقالة والمضاربة والخلع والصدقة والإبراء والوقف والوديعة. قرز وسيأتي في الوكالة في قوله فصل ويصح أن يتولى طرفي مالا يتعلق به حقوق الخ.. (3) إذ لابد للإيجاب والقبول من جهتين لاستلزامه أن يكون مسلما متسلما ضامنا للدرك مضمونا له (*) وفي ذلك حصول النقيضين والجمع بين الإثبات والنفي وذلك محال [ فلا يصح. ] اه ان (*) وهو ينتقض ببيع العبد والصبي غير المأذون له في ذلك والوكيل الذي يضيف اه مروية عن مولانا المتوكل عليه السلام وهذا الاعتراض متجه ولعلهم ألحقوا هذه الصورة التي ذكرها بما تعلق به الحقوق بالوكيل لأنه الأعم والأغلب اه مي وفي كواكب قريب من اعتراض المتوكل ولفظها لكنه يقال إذا كانت العلة المانعة هي تعلق الحقوق بالوكيل فيلزم أنه يصح من الفضولي ان يتولى طرفي العقد ونحوه ثم تلحقه الإجازة ممن باع عنه وممن اشترى له لأن الحقوق لا تعلق بالفضولي اه (*) وكذا كل ما في طرفيه عقد كالصلح والإجارة. ****** PageV13P030 (1) الإجارة والهبة بعوض قرز (2) لانتفا التهمة ويعتبر الإيجاب والقبول كما في النكاح اه ح المنهاج لعلي بن مظفر. (3) ولو إماما أو حاكما.. (4) أما من باب المعاطاة فنحن نوافقهما لأنهما لكنهما يقولان أنها توجب الملك اه ح وتلحقها الإجارة كالبيع قرز. (5) قيل س فإن امتنع ذلك الغير بعد ذلك هل للولي أن يفسخ ؟ إن قلنا له الفسخ فالحيلة ms1708 مستقيمة وإن لم يحصل له الفسخ فلا فائدة لها وقيل ف وإذا امتنع من رده إليه ثبت الخيار. لأنه في مقابلة عوض ولم يحصل. مي قرز وقيل س قد ملكه وقواه الهبل. والحيلة في رده إليه أن يقول: إن علم الله أنك إن لم ترده علي فقد نذرت علي بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان قيميا فيقول نعم. (6) فإن امتنع المشتري من بيعه فعلى قول الهادوية وقواه الفقيه يوسف لا يصح فيسترده وعلى قول المؤيد بالله لا يسترده واختاره الفقيه س ا ه لأن الهادوية يجعلون للضمير حكما، والمؤيد بالله يعتبر ظاهر اللفظ. (7) بعد القبض. (8) بعد قبض المشتري قرز (*) أو يشتريه من الإمام أو الحاكم * لأن لهم ولاية فيما لا يصح منه فعله وكان الولي غير موجود في هذه الحالة وقد تقدم نظيره في النفقات حيث قال ولا يبيع عنه عرضا إلا باذن الحاكم (*)_ولفظ البيان قبل ع أو يشتريه من الحاكم أو يبيعه منه لا له ولاية فيما كان لا يصح من الولي. بلفظه ) ****** PageV13P031 (1) لأن دخوله إذن وزيادة. (2) هذا على كلام الفقيه محمد بن سليمان، وقال الفقيه يحي البحيح: لا يصح لأنه قائم مقامه كالوكيل اه ن. (*)وقيل لا يصح لو اشترى أو باع من ابنه المميز لأنه قائم مقامه كالوكيل. بيان وقيل بل يصح كما إذا كاتب عبده الصغير المميز. بيان. قلنا : الكتابة يتولى طرفيها واحد بخلاف البيع. ****** PageV13P032 (1) يؤخذ من هذا اشتراط بقاء المتعاقدين (*) وكذا قبله إذا جرى به عرف قرز (2) وسواء حصلت في مجلس العقد أو بعده اه هداية ولو ذكرت للغير أيضا فإنها تلحق بالعقد إن ذكرت مع العقد كما في النكاح [ وإلا فلا بد أن تذكر له. قرز ] قرز (*) وسواء كانت الزيادة من المالك أو الوكيل المفوض أو الولي لمصلحة أو الفضولي وأجاز البايع أو المشتري (*) مع بقاء المتعاقدين والعقد فلو ماتا أو أحدهما لم تصح الزيادة والنقصان إلا من الحي لورثة الميت [ وفي بعض الحواشي أما الزيادة في الثمن فتلحق ما دام ms1709 المشتري باقيا، وفي المبيع ما دام البائع باقيا. ] اه ( سماع ) ولفظ ح فلا تصح من الحي الزيادة لورثة الميت قرز (*) والحجة في لحوق الزيادة والنقصان في المبيع والثمن بالعقد قياسا على النكاح وقد قال تعالى:} : ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة{ اه بهران (*) إلا المجهول فلا يلحق بل يبقى العقد على حاله وتلغو الزيادة، وكذا إذا كانت تضمن الربا اه حاشية السحولي معنى قرز (*) وإذا انكشف في الزيادة عيب رد المبيع حيث تعيب به الباقي قرز. فكذا إذا استحقت لأنها من جملة المبيع، المراد أنه يرجع بحصتها من الثمن ولا يرد المبيع إلا إذا تعيبت مع الباقي قرز. وقيل: لا يرجع إذا استحقت إذا لم تعيب به الباقي [ وقيل: حكم الزيادة حكم المزيد في الرد بالخيارات والرجوع عند الاستحقاق لأنها صارت من جملة المبيع. زهور. ](*) مالم تنقص الزيادة. بيان فيصح العقد ويلغوا الزيادة. ح لي قرز.(*) ولو من غير جنسه. (3) ولو من غير جنس المبيع ولا فرق في مجلس العقد أو بعده قرز. (4) في المجلس. ****** PageV13P033 (1) أو لفظ زيادة أو ازدياد قرز.( يعني لفظا). (2) أو بعد تمام الخيار أو الأجل قرز. ****** PageV13P034 (1) وهكذا في النقصان قرز (*) يعني في الكل (*) لأن الزيادة إنما تثبت بتراضيهما والتراضي على إثبات حق الغير لا يصح اه بحر (*) ونقص في مبيع في حق الشفيع فلا تلحق هذه اه شرح فتح (*)فأما النقصان في المبيع فلا يلحق في حق الشفيع إما الثمن مطلقا * وإما المبيع فإن كان قبل طلب الشفعة صح وأخذ الباقي بحصته وإن كان بعد الطلب لم يصح. إملاء سيدنا عيسى قرز.(*)_ ولفظ ح وأما النقص من الثمن فكما يأتي في الشفعة. قرز (2) وتستقيم زيادة الخيار في صورة حيث يكون الخيار للبائع نحو أن يجعل له الخيار المشتري عشرة أيام، ثم يقول المشتري قد زدتك في الخيار خمسا، فإن الزيادة لا تلحق في حق الشفيع بل تبطل متى مضت مدة الخيار الأصلي. مي قرز.(*) هذا لا يستقيم على إطلاقه بل يقال: إما الأجل ms1710 فيجب تعجيل المؤجل كما يأتي على المنتخب[ و]على قول الفنون، وإما الخيار فإن انفرد به المشتري بطلت الزيادة والمزيد عليه وأما إذا لم ينفرد به المشتري فإن كان لهما جميعا وللبائع وحده فإنها تبطل الزيادة فقط، ولا يصح طلب الشفعة حتى يحل الأجل المضروب أولا فقط لا الزيادة، فعرفت أن هذا لا يستقيم على إطلاقه هذا هو الأولى كما يأتي في الشفعة في قوله : وتعجيل المؤجل وفي الخيارات إذا انفرد به المشتري إلخ. (3) فيلزم على قول من أثبت التأجيل (*) أما الخيار فإنه يبطل الشفعة فلا يتصور هنا بحال اه ( سماع ) الذي سيأتي حيث هو الشارط وهنا الشارط المشتري اه فينظر (*) نحو أن يكون للبايع الخيار ثم إن المشتري زاد له يوما أو يومين فإن الشفيع يشفع ولا عبرة بزيادة الخيار قرز. وأما نقصانه فإن نقص له صح لأنه تقريب له لحقه قرز (*) ينظر في زيادة الأجل لم لا تلحق في حق الشفيع يقال: لأنه يلزمه تعجيل الثمن المؤجل. (*) وعندنا هو يجب تعجيل المؤجل. (*) على القول بأن الأجل للمشتري أجل للشفيع كما يأتي في الشفعة. ****** PageV13P035 (1) يعني حيث يستحق الشفيع فيها الشفعة وإلا قومت وتسقط بحصتها من الثمن * من القيمة وأما النقص منه فإن كان قبل الشفعة صح وخير الشفيع بين أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن منسوب من القيمة وإلا ترك، وإن كان بعد طلبه لم يصح فيأخذ الكل قرز. وأما النقص في الثمن فكما يأتي في الشفعة.(*)_. رياض قرز. وكذا لو كان يستحق الشفعة في الزيادة فقط أخذها بحصتها إن كانت منفصلة وإن كانت متصلة أخذ الكل. ع. (2) وفي الفتح أول مطلق الخيار وقت القبض والأولى أن أول مطلق الخيار وقت الجعل وقواه في البحر قرز. (3) وهذا محمول على أنهم لم يريدوا وقت البيع ولا جرى عرف به. قرز. (4) فلو باع شيئين بعشرة كل شهر خمسة فتلف أحدهما أو استحق فكل شهر نصف خمسة ا ه تذكرة قرز (*) فإن كان في يد المشتري نظر فإن كانت اليد قبضا فمن يوم ms1711 العقد وإلا فمن يوم القبض قرز. (*) إذا كان العقد صحيحا لا في الفاسد فلا يصح التأجيل [ لأنه لا ثمن في الفاسد لأن اللازم القيمة. ]. قرز (*) وفي البحر من يوم العقد. (5) بل ستة السادس : لا يبدل. ****** PageV13P036 (1) قال أبو مضر : لا يعرف ذوات الأمثال أين يكون ثمنا وأين يكون مبيعه إلا المحققون. زهور. (2) لنهيه صلى الله عليه وآله وسلمعن بيع ما ليس عنده اه بحر (3) والصرف قرز (*) لترخيصه صلى الله عليه وآله وسلم ولضبطه بالوصف. (4) بشرط أن يقبض الثمن في المجلس قرز (5) بشرط قبض الثمن قبل الافتراق أو يكون أي الثمن في ذمة البائع أو معينا فيما يتعين أو لا وقبض * قبل الافتراق حتى يخرج عن بيع الكالئ بالكالئ. وهو حيث يكون المبيع والثمن في ذمة واحدة. بيان.(*)_ لأن ما في الذمة كالحاضر بخلاف ما إذا كان في ذمة واحدة نحو أن يكون في ذمة لرجل آخر عشرة أصواع برا فاشتراها منه بعشرة دراهم مؤجلة فهذا لا يصح. قرز (6) بشروط ثلاثة الأول: أن لا يكون من ثمن صرف أو سلم، الثاني: أن يحضر الثمن لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي، والثالث: أن يبيعه ممن هو عليه لا من غيره اه ن وغاية (*) أي الضامن به. (7) بشرط أن يقبض الثمن في المجلس لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي. هداية. (8) لقوة ملكها. ****** PageV13P037 (1) أي لا يصح (*) لعله يستقيم في السلم لأجل النهي وأما في الصرف فلا يصح ويجوز وكذا في سائر المعاملات فيجوز ولا يصح وقيل لا يجوز في الصرف أيضا لأنه يودي إلى المفاضلة[ صوابه إلى النسا.] قرز (2) وأما الفوائد فتجوز قرز[ فيجوز التصرف فيها قبل القبض لأنه لا يبطل البيع بتلفها قبل القبض.] (3) ولا يتصرف بفوائده إن شملها العقد. ولفظ ح لا فوائده فيصح التصرف فيها قبل القبض. لأنه لا يبطل البيع بتلفها قبل القبض. حثيث ومفتي معنى وعن لي: وفوائده لها حكمة فلا يصح التصرف فيها قبل القبض. (4) إلا بما هو استهلاك(. قرز ) كالعتق ونحوه والوقف ونحوه اه ن قرز (*) لنهيه صلى ms1712 الله عليه وآله وسلمعن بيع ما لم يقبض اه بحر (5) فرع والتلف رافع (*) لملك المشتري فيرجع الملك للأول لا أنه كاشف عن ملكه فلو أعتق البايع العبد المبيع بعد البيع ثم قتل قبل القبض استحق القيمة من القاتل ولا حكم لاعتاقه* وكذا سائر تصرفاته اه معيار قرز (*) لكن يلزم أن تكون الفوائد للمشتري فينظر. ** وهكذا لو باع العبد بيعا فاسدا ثم قبضه المشتري ثم أعتقه البايع ثم فسخ العقد بحكم لم ينفذ العتق كما في الضرب الثاني من الخيارات. معيار (*) حسا لا لو ذبح البقرة فهي باقية على ملك المشتري قرز. ويلزم البايع الأرش ما بين القيمتين إن لم يختر المشتري الفسخ اه سيدنا حسن قرز(*)_ ويلزمه رد الثمن للمشتري إن كان قد قبضه منه والقيمة من الجاني له أي للبائع. (**)_ يلتزم لولا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( الخراج بالضمان ) والضمان هنا على البائع فيكون الخراج له. قرز ) (*) بغير فعله. أي فعل المشتري. قرز. (6) ما لم يتلف بجناية المشتري قرز ****** PageV13P038 (1) بل فاسد (*) بل يبقى موقوفا قرز [ فلا فائدة لوصفه بالبطلان. لي ] (2) وكذا سائر الخيارات قرز (*) أي يثبت الخيار. (3) ولا يفسخ المبيع بعيب الثمن بل يبدل الثمن. (4) عائد إلى الوجوه الثلاثة الأخيرة.(*) عائد على الثلاثة الأطراف الأخيرة من التفصيل. (5) ما لم يعين قرز. (6) حيث عين وهو نقد (. قرز ) لا مثلي فهو مبيع قرز. (7) فرع فلو كان النقد دينا في ذمة المير واشترى به صاحبه شيئا من غير من هو عليه قال الفقيه يحي البحيح: إنه يصح ولا يتعين هنا وفاقا، وقال في الكافي وشرح الإبانة بل يتعين هنا على قول المؤيد بالله ومن معه فيكون الشراء به فاسدا كما لو كان الذي في الذمة عرضا أو مثليا وشرى به من غير من هو عليه لم يصح وفاقا اه ن (*) حيث عين وكان نقدا. قرز. (8) لأن من شرطه صحة القبض قبل التفرق قرز (*) إذا كان الثمن من الدراهم والدنانير وعينا ثمنا ثم وهبه البايع من المشتري أو قبضها البايع بغير ms1713 أذن المشتري لم يصح وذلك لأن الثمن باق على ملك المشتري حتى يقبضه البايع فلا يصح الهبة ولا قبضه إلا بأذن البايع. ****** PageV13P039 (1) ضابطه كل قيمي أو مثلي معين معلوم أو غير معين وقابله نقد أو لم يقابله ولكنه متفق جنسا وتقديرا من غير التقدير فهو مبيع وكلما كان نقدا أو مثليا غير معين ولم يقابله نقد ولا مثله فهو ثمن. هداية وصعيتري معنى. (2) وفائدته أنه لا يبدل. (3) وحقيقة القيمي هو ما اختلف أجزاءه وكثر التفاوت فيه وليس له مثل في الصورة ولا مقدار يقدر به. وحقيقة المثلى: هو عكس القيمي وضبط بمكيال أو ميزان لا عددا فيضمن بقيمته إن تلف (*) ولا يثبت في الذمة إلا في أربعة عشر موضعا وهي: مهر، وخلع، وإقرار، وتزكية هدي، وأضحية، كفارة، سلم وصية ثم نذر موجب دية كتابة وجزاء لازم ودم اه هداية (*) ولو نقدا بشرط أن لا يكون ثمنه من النقدين قرز 0[ ولا موزون. قرز ] ****** PageV13P040 (1) والسبائك من الذهب والفضة كسائر المثليات [ إلا إذا كانت مسلم فيها. قرز ] اه غيث قرز إذا كانت غير مغشوشة قرز. (2) وحاصل المسألة أن الدراهم والدنانير أثمان بكل حال [ إلا أن يكون مسلما فيها. قرز] وذوات القيم مبيعات على كل حال وإن قابل بعضها بعضا، وأما ذوات الأمثال فإن عينت فهي مبيعة وإن لم تعين فالحاضر مبيع والغائب ثمن إذا كان مما يجوز فيه النسأ وان قابلت ذوات القيم فإن لم تكن معينة فهي ثمن وإن كانت معينة، فقال الفقيه يحي البحيح: مبيع، وقال الفقيه محمد بن سليمان: ثمن. اه لمعه. وإن كانا موجودين معا ولم يعينا كان الثمن ما دخلت عليه الباء نحو كذا بكذا (*) وكذا في حكم المعين كمدبر أو نحوه وهو غير معين وهو موجود في ملك بائعه فيتعين فيه اه بيان قرز (*) فلو باع منه طعاما بطعام ولم يعينا وهما موجودان في الملك فهما مبيعان وصح العقد [ ولعله أخذه من قوله: أو في ذمة مشتريه. ] اه برهان (*) وما في الذمة كالمعين فلو كان أحد المثلين ms1714 دينا من قبل البيع، والثاني ثبت بنفس البيع فالأول مبيع والآخر ثمن حيث لم يعين (*) لكنه يشترط قبضه قبل افتراقهما لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي اه كواكب قرز ينظر بل يكونان ثمنين ( معا )حيث لم يعينا اه. القياس: أن ما كان في الذمة من قبل البيع مبيع لأن ما في الذمة كالمعين. (3) يشترط التقابض في المجلس لئلا يكون ربا (*) كأن يقول بعت هذا الطعام بهذا الثوب. (4) كأنه مبيع في هذه الصور كلها والذي في مقابلها أثمان إلا السلعة لأنها قيمية فإنها مبيعة أيضا. غيث بلفظه. ****** PageV13P041 (1) سلما فقط وإلا فقد عين (*) وهو موجود في الملك. (2) معينة. (3) فيكون مبيعا أي الشعير. (4) وقبضها. (5) ولا بد أن يقبض العشرة الدراهم قبل الافتراق لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي لأنه في ذمة واحدة (6) ولا مثله. (7) ملخص ما نقده ما يتميز به الثمن من المبيع وهو أن الثمن هو النقد وما لم يعين من المثلي ولا قابله نقد وإن المبيع هو القيمي والمسلم فيه مطلقا[ نقد أو مثلي أو قيمي. ] ومن المثلي ما عين أو قوبل بالنقد. شرح بهران. (8) غالبا احتراز من اتفاقهما جنسا وتقديرا كما يأتي فلا بد أن يكونا مملوكين (9) ولا بد من قبض البر والشعير في مجلس العقد قرز (*) أو غير مشار إليه * لكن يشترط القبض قبل الافتراق قرز (*)_من وجوده في الملك. قرز (*) فإن لم يشر كانا ثمنيين. في البيان تحصيل. (10) والمراد حيث قابلهما غيرهما وأما إذا تقابل فذلك صرف وحكمه حكم المبيع في بعض أحكامه فيشترط قبضهما قبل الافتراق ولا يصح التصرف فيهما قبل قبضهما ولهما من حكم الثمن جواز كونهما معدومين حال العقد ولا يتعينان وإن عينا على قول الهادوية[. كب وبستان في الذمة ولا تبطل النقد بتلفهما واستحق فيهما. وقرز ] (*)يعني إذا قابله ذوات قيم أو ذوات أمثال وأما إذا قابله دراهم أو دنانير مثلهما فإن كل واحد منهما ثمنا ومبيعا ويثبت فيهما من أحكام البيع أنه لا يجوز التصرف فيهما قبل قبضهما ومن أحكام الثمن تثبت في ms1715 الذمة، وأنها إذا هلكت لم يبطل العقد وأنه يجوز إبدالها وأنها إذا استحقت لم يبطل العقد هذا على أصل الهادوية. تعليق الفقيه . ****** PageV13P042 (1) كالهر والفهد والمراد بالهر الأهلي وكان فيه إشكال لعدم العادة ببيعهما وهذا إذا كان للتصيد المختار أنه يصح إذا كان فيهما نفع أي نفع كان قرز (2) وأكل طعامه.(*) ولو كافرا. والمربي والمرتشي والباغي. (*) وسواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام. قرز. (3) وتأجيرا اه حاشية السحولي قرز (*) ونحو الظالم وهو من ملك شيئا من وجه محظور كالبغية والمغنية وأهل الارتشا اه حاشية السحولي قرز(*)الأولى حذف قوله بيعا وشراء ليعم جميع معاملته اه غاية.ح لي. ومثل أكل طعامه ذكر معناه في الوابل (*) والفرق بين هذا وبين ما يأتي في اللقطة في قوله ولا يلتقط لنفسه ما تردد في إباحته إلى آخره يقال الفارق ثبوت اليد هنا لا هناك. (4) ينظر لم كفى الظن هنا في مال الغير ولم يمنعوا، كما في اللقطة وهل الفرق عادة المسلمين بذلك؟ ولعله يجاب بأنه يرجع إلى الأصل وهو أن كل من تصرف في شيء فهو إنما تصرف في ملكه لتعذر اليقين ولأن العمل بخلاف هذا يؤدي إلى انقطاع المعاملة وفي ذلك من يخرج ما لا يخفى وقد قال تعالى } : ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر { وقال صلى الله عليه وآله وسلم ( بعثت بالحنيفية السمحة السهلة ). (5) أجرة البغية والمغنية يعني فيجوز معاملتهما ما لم يظن تحريمه. (6) ولا يصح (*) هذا إذا كان المالك معينا وأما إذا كان غير معين والمشتري ممن يجوز له الصرف من بيت المال فانه يجوز له التوصل إليه بالشراء وغيره اه دواري وغاية (7) تنزيه. ****** PageV13P043 (1) يقال إذا كان فيه إيناسا فيكره حضر ذكره في ح ابن حميد ومثله في حاشية السحولي (*) لأن الأصل الإباحة والحرام طارئ ويرجع إلى الأصل مع اللبس لكنه يكره مخالطة الظلمة وإيناسهم اه ان (*) لرهنه صلى الله عليه وآله وسلمدرعه من يهودي في شعير مع تصرفهم في الخمر والربا اه ms1716 بحر (*) ينظر لم جعل الإيناس مكروها وفي شرح حميد ومما يحرم إذا كان يحصل بتلك المعاملة تلبيس على الغير أو إيناس أو نحو ذلك. يقال: هو هنا قصد نفع نفسه ليس كما سيأتي إن شاء الله تعالى في السير. نخ سيدنا س ، يقال: إذا حرم الفعل لم يؤثر قصد نفع نفسه في الحل فينظر. سيدنا ع. (2) مسألة : وإذا كان في السوق قصابون مسلمون كفارا والتبسوا فإن كانوا في دار الإسلام جاز الشراء منهم مالم يظن أن البائع كافر، وإن كانوا في دار الكفر لم يجز الشراء منهم إلا أن يعلم أن البائع مسلم. قيل ح : أو يظن ذلك فمن جهل حالة في الإسلام حكم له بالدار التي هو فيها في ظاهر الشريعة. بيان بلفظه أو ذلك والمناكحة والذبيحة والموارثة في الرطوبة والقبر. برهان هذا إذا كان في دار الإسلام وأما في دار الكفر فلا بد من العلم ذكره في اللمع فيمن اشترى من القصاب لحما. قيل ح س وكذا الظن وقيل ف: هو على ظاهره لا بد من العلم لأنه أغلظ لكونه انتقال إلى التحليل والمختار [ لا ]فرق بين الدارين ما لم يعلم أو يظن التحريم. (3) عملا باليد. (4) عملا بالقرينة كالمنادى (*). (5) عملا بالأغلب. ****** PageV13P044 (1) عملا بالقول كما قال أصحابنا في المنادى. (2) وهذا كله حيث كان في دار الإسلام وأما إذا كان في دار الكفر فلا بد من العلم وقيل لا فرق بين الدارين اه ح يبنغي قرز (3) ذكره الفقيه ع (*) صوابه بالإجماع. (*) ما لم يظن تحريمه. قرز (4) هكذا في مسودة الغيث، ومثله في الزهور، وفي بعض نسخ الزهور جعل قوله : فلعله بالإجماع عقيب ما إذا التبس بقوم غير محصورين وأغفل صورة وهي حيث التبس بقوم محصورين. (5) صوابه بلا إشكال. (6) في الغيث وفي بعض نسخ الزهور عكس ذلك، فقال بالإجماع في غير المحصورين وفي المحصورين فلا إشكال. ****** PageV13P045 (1) وقد روي عن علي عليه السلام أنه اشترى ثوبا من مراهق ولم يفتش عن حاله قال م بالله قيل: على جواز معاملته وإن لم يعلم ms1717 الإذن. ح بهران (2) من حر وعبد. (3) هذا إذا عاملهما للتصرف وإن عاملهما على أن يكون موقوفا على إجازة السيد أو الولي جاز ومثله عن القاضي عامر (*) وإن لم يظن إذنهما لأن قولهما مقبول في بيع ما في أيديهما كالدلال قرز. (4) صوابه عدم الإذن لهما. (5) يعود إلى أول الفصل قرز. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ن: ( من عامل صبيا محجورا فكأنما وضع ماله في مضيعة ). (6) بل موقوف قرز. (7) لحقارته. (8) أو يظن بل يجوز ما لم يظن حجرهما قرز (9) بل مختلف لما في الأزهار لأنه يعتبر عدم ظن الحجر قرز وهنا تعتبر العادة اه مفني (10) بل يعامل ما لم يظن حجرهما كما تقدم وإن لم يعرف الأذن ولا ظنه. قرز. كلام الكتاب مستقيم فتأمل لأنه في سياق الذي لم تجر العادة بالإذن له. ****** PageV13P046 (1) والمسجد والمجنون والوقف. ح لي قرز (*) فرع وإذا تصرف الولي في مال اليتيم بما ظن فيه مصلحة ثم تبين خلافه فان كان منه تقصير في تحري المصلحة ضمن وإن لم فلا شئ عليه نحو أن يبيعه، ثم بان أن ترك البيع أصلح، أو يودعه مع من ظن أنه ثقة ثم بان خلافه ذكره الفقيه علي ف بخلاف ما لو أنفق المال عليه ثم بان على أبيه دين مستغرق لماله فإنه يضمن مطلقا [يعني سواء كان منه تقصير أم لا. ] لأنه أتلفه على الغرماء اه ن ( بلفظه ) من الوصايا ما لم يكن للصبي مال [ فمن ماله. من هامش البيان قرز ] وأما البيع إذا انكشف فيه عدم المصلحة للصغير فلا ينفذ قرز. (2) حظا أو حاجة (*) فيقدم ما خشي فساده ثم المنقول ثم العقار وهذا بناء على الأغلب وإلا فقد تكون المصلحة خلافه في بعض الأوقات فيعمل بالأصلح ويتحرى جهده اه ن وذلك كالطعام في وقت الحاجة أو خشية القحط فتركه أولى ولو بيع العقار ذكره الوالد رحمه الله اه إن عملا بالظاهر (*) نحو أن يبيعه لدين أو وصية أو خشية الفساد أو بطلان منفعة أو لحقارته ليشتري أنفع منه.(*) وهي ms1718 حظ أو حاجة لدين أو وصية أو نفقة أو خشية فساد أو بطلان نفع أو حقارته فيشتري ما هو أنفع أو يبيع شقصه لشراء خالص أو أنفع فيبيع أولا سريع الفساد ثم المنقول ثم العقار أز. زهور وتذكرة. (*) وتعتبر المصلحة حال العقد. قرز (*)وقد خرج من هذا التبرعات المحضة حيث قال: لمصلحة فلو كان فيه مصلحة لوجبت فقد يجوز له التبرع من ضيافة أو حباء أو نحوهما، حيث يحصل به مصلحة للصبي. وابل قرز. ****** PageV13P047 (1) الحر العدل قرز (*) من النسب كما يأتي في شرح قوله : ويعتبر العدالة على الأصح في الوقف. (2) والظاهر من المذهب أن لا ولاية للأم على اليتيم مع وجود الإمام والحاكم وأما مع عدمهما فلا يمتنع أن لها ولاية إذا كانت مرشدة من جهة الصلاحية على قول من لا يعتبر النصب اه كواكب وقيل: لها ولاية عند ع وص، والمؤيد بالله، وأبي حنيفة، والشافعي لأنهم صححوا منها أن تقبل الهبة ونحوها، وأجيب: أن ذلك خاص اه بحر وأما على المذهب فليس لها أن تقبل وسيأتي نظيره في الهبة صريح[ حيث لم يكن لها ولاية. ] (3) الحر العدل قرز [ ولو أنثى. قرز ] (4) تنبيه اعلم أن الجد كالأب إلا في تعلق إسلام الطفل به وإن الجد لا يجر الولاء * إلا بشرطين أن يكون الابن وابن الابن حر أصل بخلاف الأب فإنه يجر الولاء بشرط واحد وهو أن يكون الابن حر أصل وأنه لا يكون غنيا بغناه ( ولا تلزمه نفقته أو فطرته مع كونه غنيا. ) فيفارق الأب بهذه الأحكام اه وخالفه أيضا في أنه لا يكون القول قوله على قول أبي طالب كما يأتي وأنه لا يصح إقرار الجد به وأنه إذا زوج بنت ابنه الصغيرة كان لها الخيار إذا بلغت على الخلاف اه ح بهران (*) وان علا قرز[ ذكره في بعض الشروح الآنسية واختاره في قرز.] (*) يعني حيث يكون الأب معتقا أو مملوكا (5) لأنه أخذ الولاية ممن ولايته أصلية فهو أولى من وصى وصى الأب اه بحر. (6) ثم من صلح قرز ms1719 (*) لا غير هؤلاء كالأم. تذكرة. (7) لأنه لو ارتضاه لم يعدل إلى غيره اه واختاره المفتي والذماري والتهامي والقاضي حابس (*) قوى وهو الموافق للأزهار في الوصايا (*) قوي عامر. ****** PageV13P048 (1) والجد ووصيه أولى من وصي وصي الأب، ووصي وصي الأب أولى من وصي وصي الجد اه زهورقرز. (2) وبني عليه ثم وصيه (*) ووصيه قرز. (3) قوي لي وض وقواه في البحر. (*) وصية. (4) ما لم يكن سريع الفساد [ وفي ح العبرة بالمصلحة فإن كان للصبي مصلحة قبل. قرز.] (*) ما لم ينازع كما يأتي في الوقف (*) إذا كان مجانا لا بأجرة (. ح فتح ) قرز والقياس أن القول قوله ولو بأجرة (. مي ) (*) للفقيه س حيث كان بغير أجرة. (5) لعله أراد سائر المنقولات قرز وسريع الفساد. قرز. (6) وحد سريع الفساد أن يفسد قبل بلوغ الصبي قرز (*) ولو غير منقول قرز (*) للأمير علي. (*) ما لم ينازع كما سيأتي. سيأتي في الوقف، والبينة عليه إن نوزع فيهما، فما سيأتي مطلق مقيد بما هنا فيحمل المطلق على المقيد. ح فتح. في الوقف وقيل هنا على قول م بالله إن الأصل الصلاح وفيما يأتي على قول الهادي إن الأصل في الأولياء عدم الصلاح. ح فتح. ****** PageV13P049 (1) للفقيه ي. (2) فرع فإذا بلغ الصبي فأنكر البيع فالبينة على المشتري واليمين على الصبي : ما يعلم ولا يظن، وإن أقر بالبيع وأنكر كونه لحاجة أو مصلحة فالبينة على المشتري وإلا حلف الصغير ما يعلم [ ولا يظن. قرز ]الحاجة ولا المصلحة على المذهب، ويلزم المشتري رد المبيع إلى الصغير ولو تعذر عليه الرجوع بالثمن. ح بهران. ****** PageV13P050 (1) والصحيح أن الخلاف في جميعها كما سيأتي في الوقف إلا الإمام والحاكم فالظاهر الصلاح فعلهما اه. (2) بيع المنقول. (3) قوي. (4) إلا الإمام والحاكم فالظاهر فيهما الصلاح وفاقا ذكره ص عبد الله الدواري (*)_ وأما هما فالظاهر فيما فعلاه أو تركاه الحظ والصلاح أو إليهما وبهما تتعلق المصالح، وكل واحد منهما مهيمن على جميع الأولياء في النظر في أفعالهم وتروكهم لتطابق الأمر الشرعي ولو جعلا في فعلهما عدم الحظ والصلاح فمن ذا يرجع إليه وبعول ms1720 الأمر عليه. ديباج. (5) وظاهر قول الهادي عليه السلام في الأولياء عدم الصلاح. ح. من غير فرق بين ما يتسارع إليه الفساد وغيره وإن كان كلام الكتاب يوهم ( أنه ) فيما عدا ذلك اه بيان حثيث والمذهب كما في الأزهار من التفصيل قرز. ما رواه في البيان عن الأمير علي والفقيهين ي وس من التفصيل [ ولفظ البيان قيل: الأمير علي: أما ما يتسارع إليه الفساد فالظاهر في بيعه الصلاح وفاقا قيل ي: وكذا في المنقولات أما فيما اشتراه له الولي إذا أنكر الصلاح [ إذا كان الثمن من المنقولات. قرز. ]بعد بلوغه فقيل س: الظاهر فيه الصلاح وفاقا. بيان بلفظه] (*) ولو الإمام أو الحاكم قرز (6) والبينة على المشتري أنه يبيع لمصلحة اه كب (7) على إقرار الولي قبل البيع والشراء أنه لا مصلحة [ أو على إقرار المشتري.] (8) قوي عامر وتهامي وحثيث. ****** PageV13P051 (1) إذا كان الإنفاق من المنقولات [ في مدة معتادة ممكنة ](*) لعله يريد إذا كان في وقت يمكن فيه إنفاقه عادة قرز وقد يختلف باختلاف قلته وكثرته قرز. (2) قلنا: وإذا ادعى أنه انفق [ ماله ] منه على الصبي بنية القرض له فإن كان بعد بلوغ الصغير * فعليه البينة وإن كان قبل بلوغه فالقول قوله إذا كان مجازا قرز. لأنه يصح منه فعل ذلك في الحال فيصح منه دعواه اه بيان ينظر من المنازع للصبي ( مع يمينه ) ولعله الحاكم اه أو غيره من جهة الصلاحية حيث ادعى تيقن عدم المصلحة(*)وقيل يقال: لو أراد أن يضع له الحاكم ما ادعاه من أنه اقتراض له خشية البلوغ والإبطال بعد فلا يبعد أن ينصب الحاكم على الصغير من ينكر ذلك فيستقيم حينئذ مع الدعوى والله أعلم لأن ما لا يصح أن يتولاه الولي يكون وجوده كعدمه كما قالوا: إنه يشتري مال الصغير من الحاكم (*)_أو بعد موته أو بطلان ولايته. مفتي قرز ) (*) أو مسجد أو غيرهما. (3) وإنما يقبل قوله في الإنفاق والتسليم ما لم يكن بأجرة وإلا بين وأما في الأمور المتقدمة كالشراء وبيع سريع الفساد والمنقول فهل القول قوله ms1721 فيها ولو بأجرة أم لا يقبل حيث هو بأجرة إلا ببينة مطلقا إما حيث هو تأخره فلا يقبل إلا ببينة مطلقا. ح لي لفظا قرز. (4) أو إلى الغرماء. (5) وهذا كله محمول على أنه كان عمله بغير أجرة لأنه أمين وأما حيث أخذ الأجرة على الوصاية فعليه البينة قرز(*)على إقرار الولي لأن الشهادة على النفي لا تصح اه حابس (*) لأنه أمين إذا كان مجازا وإلا بين لأنه ضمين. بيان. (6) لقوله تعالى:} : فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم{. (7) هذا مستدرك مستثنى من أول الفصل من قوله : ويجوز معاملة الظالم. ****** PageV13P052 (1) وكذا سائر التصرفات. (2) حيث لا وصي أو وصي وقد تراخى وإلا فالولاية إليه قرز(*)ونحوه كالمرتد مع اللحوق ومنصف ومفخذل وغائب مع مضي عمره الطبيعي. (3) وإذا كانت التركة مستغرقة بالدين الحال والمؤجل فليس للوارث أن ينتفع بها على جهة الاستهلاك لها وأما مع بقاء عينها فعلى وجه لا ينقص من قيمتها كزرع الأرض فيجوز إذا لم يكن الدين أكثر من التركة، فإن كان أكثر منها ضمن الوارث قيمة المنفعة للغرماء اه كواكب من باب القرض قرز(*)وقد ذكر في البيان في الغصب أنها تلزم الأجرة والمذهب أنها لا تلزم والله أعلم (*) حيث لا وصي. (4) فإن كان للقضاء وتلف الثمن * قبل أن يقبضه الغرماء فلعل الوارث يضمن ولا يصح البيع، وقال الفقيه يحيى البحيح: يصح ( البيع ) ولا يضمن اه بحر قرز إلا أن يتلف بجناية أو تفريط والقول قوله في أن البيع للقضاء قرز [لعلة بغير جناية ولا تفريط. ](*) بلفظ أو قرينة. (*) حيث لا وصي أو وصى وتراخى. (*)وهل يقبل قول الوارث أنه باع للقضاء لو كان قد قبض الثمن وتلف عليه على وجه لا يضمنه. لي. قيل: يقبل قوله. ما لم يكن الظاهر خلافه. (*) فلو انتفع الوارث بشيء من التركة فهل يلزمه الأجرة للغرماء وتكن كالتركة وإذا نقل من التركة غير الوارث فهل يبرأ بالرد إلى الوارث، وينظر هل تحرم عليه الزكاة ؟ القياس أن الغلبة* تغليب ومن رد برء [ حيث لا وصي ] حيث ما لم ms1722 يكونوا قد تراخوا من الامكان والولاية إليهم، وأما الزكاة فتحرم عليهم** وقد قالت القاسمية إن لهم أن يشفعوا*** بالتركة المستغرقة كما يأتي. مي.(*)_ إلا أن يكون الدين أكثر من التركة فلا تطبيب. قرز(**)_وقيل لا تحرم وهو المختار ومعناه في ح لي. (***)_والمختار لا شفعة. ****** PageV13P053 (1) مع القبض قرز. (2) فلو وقف الوارث أو أعتق فللوارث الرجوع عن العتق قبل الإبراء أو القضاء وهو ضعيف PageV13P054 P لأن للعتق قوة فلم يصح الرجوع في موقوفه اه بيان وإن لم يحصل الإيفاء بطل العتق ويباع بالدين، وقيل: الأولى أن لهم النقض لذلك إذ تملكهم ضعيف بخلاف الرهن كما سيأتي فقد نفذ العتق من جهته فليس له نقضه اه ح لي (*) ويكون موقوفا مجاز الدليل أنه لو مات الوارث قبل الإيفاء والإبراء لم يبطل البيع. تعليق ناجي. (3) لا بالإجازة من أهل الدين لأن الدين باق والإجازة لا ترفعه بخلاف الحجر فالمانع الحجر والإجازة ترفعه ولا ذمة يتعلق الدين بها بخلاف المحجور لبقاء الذمة (*) للميت أو الوارث على ما سيأتي من الوصايا اه فتح بعد إتلاف التركة أو قصد بإبراء الورثة إبراء الميت قرز. (*) إلا بإجازة الغرماء فلا ينفذ لأن العلة بقاء الدين. بيان. (4) ولا ينفسخ قبل الإيفاء أو الإبراء إلا بحكم. هداية. (5) للميت.. (6) لقوله تعالى } : من بعد وصية يوصي بها أو دين {. فشرط في انتقال الملك تقديم الدين والوصية. نجري. (7) من غير واسطة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( من ترك مالا فلأهله ومن ترك عيلة فإلي به ) فأتى بلام الملك ونحوه قلنا مطلق يحمل على المقيد [ وهو قوله} : بع من بعد وصية يوصون بها أو دين{. ح أثمار ] قالوا: هو مؤاذنة الوارث تقتضي الملك قلنا بل أولوية وليس يخليقة حيث لا تركة إجماعا فلا يلزمه الدين وخليفة حيث لا دين ولا وصية إجماعا. بحر بلفظه. ****** (1) مسألة لو كانت غير مستغرقة بل قدر ربعها يوفى الدين فباع الوارث ربعا ثم ربعا ثم ربعا ثم أنه تلف الربع الرابع بعد بيع الثلاثة الأرباع لم يرجع الغرماء على ms1723 أحد من المشترين ولا على البايع الوارث لأن حق الغرماء قد بطل كما لو تلفت التركة وقيل: الظاهر أن دين الغريم على الوارث فيرجع عليه لاستهلاكه التركة وقيل: يبطل البيع في آخر صفقة، وقيل: لا وجه للنقض إذ قد وقع البيع على وجه الصحة اه تعليق الفقيه س وقواه سيدنا عامر وينظر لو التبست قيل: يكون كالتباس الأملاك ويقسم بين الغرماء فيكون للغرماء ثلث وللمشتري ثلثين لقسم بينهم قرز؛ لأن المشتري اثنان والغرماء واحد(*)ونص المؤيد بالله أن البيع كله صحيح إن كان المبيع غير مستغرق. (2) ، وقال أبو مضر والفقيه يحيى البحيح لا يشترط في نفوذ تصرفه في الزايد قضاء الدين، وقال الفقيه محمد سليمان بل يشترط اه ح بحر وقواه السيد حسين التهامي. (3) قال في التذكرة بشرط أن يصير الباقي لأهل الدين ذكره الفقيه ل في كتاب الزكاة وقيل ح وأبو مضر لا يشرط ذلك. (4) إلا أن يتلف الباقي قرز. (5) على الخلاف وتنظر. (6) وسيأتي تحقيقه في الوصايا إن شاء الله تعال. (7) هل تحرم عليهم الزكاة سل قيل: يحرم عليهم اه مي. وقيل: تحل لهم الزكاة اه حاشية السحولي وينظر لو غصبها غاصب هل يبرأ بالرد إلى الورثة؟ القياس أنه يبرأ حيث لم تبطل ولايتهم اه مي قرز. ****** PageV13P055 (1) فيشفعون به. ينظر قالت القاسمية: إن لهم أن يشفعوا بالتركة المستغرقة كما يأتي وما ذاك إلا لأن لهم فيها ملكا. مي. هذا وهم من السيد أحمد؛ لأن كلام البحر عنهم بخلاف ما ذكره السيد أحمد رحمه الله وقال في البحر: مسألة القاسمية والوارث غير خليفة فلا شفعة لهم. قرز. إذا بيع شقص *من تركة مستغرقة إلا بعد الإيفاء أو الإبراء كما مر في البيوع انتهى. من خط سيدنا حسن رحمه الله.(*)_ صوابه: إذا بيع إلى جنبه شقص في تركته إلخ. وأما ظاهر كلام الكتاب فلا يستقيم إذ له أخذه بالأولوية. مثل أن يكون للميت المستغرقة تركة بعض دار أو أرض مشاع فباع شريكه البعض الآخر فإنه لا شفعة في المبيع لوارث الميت إذ ms1724 لا ملك له يشفع له؛ لأنه غير خليفة، وكذا لو كان لبعض ورثة الميت فباع حصته مشاعا في شيء من تلك التركة فإنه يصح ولا شفعة لسائر الورثة بذلك. ح بحر. (2) وفائدة الخلاف بين أبي مضر والقاضي زيد إذا مات عن ابنين وعليه دين ثم مات أحد الابنين عن ابن ثم إن له من الدين إبرأ كان البراء للميت لأن الدين عليه، وتكون التركة بين الابن وابن الابن نصفين قال الفقيه يوسف: هذا إذا قلنا للوارث ملك، ضعيف، كما ذكره أبو مضر وان قلنا: لا ملك له كما قال القاضي زيد كان للابن، ولا شئ لابن الابن اه وقيل: لا فرق فينظر (*) واختلفوا إذا كان الدين للابن هل يقبض بنية الدين أو بنية التركة. ****** PageV13P056 (1) يعود إلى أو ل الفصل. (2) مسألة ولا يصح ولا يجوز بيع ما يقتل قليله وكثيره كالسم ويجوز بيع ما يقتل كثيره لا قليله كالزعفران اه ح أثمار (*) قال ص إبراهيم حثيث : وتخرج من ذلك بيع التتن لأنه لا نفع فيه. (*) حالا أو مالا. كالصعب الصغير. (*) ولو لصوته كالقمري أو لونه كالطاووس. تذكرة أو ذرقه كالنحل ودوود القز أو لحمه كالصيد أو فعله كالعبد والفهد والصقر والنسر والقرد إذا قبل التعليم ولا يصح فيما لا نفع فيه كالأسد والنمر والرخم ونحوها. (3) ويجوز بيع القرد اه بحر قرز. ****** PageV13P057 (1) الديدان والذباب والنحل لفراخ الدجاج فيجوز بيعها اه بحر قيل بعد موتها قرز ( بغير فعله. قرز ). (2) وهو الصويط. لمعة وبحر من باب الأطعمة. (3) وهو طائر يطير الليل لا النهار بتشديد الفاء أبو شطيف (*) قال الثعلبي كان عيسى عليه السلام يخلق الخفاش خاصة لأنه أكمل الطيور خلقة له ثدى وأسنان ويلد ويحيض ولا يبيض، وقال وهب بن منبه كان يطير حتى يغيب ثم يقع ميتا ليتميز خلق الله من خلق غيره.[. زهور ) (4) وهل يجوز بيع الفئران ليأكله الهر ؟ الأقرب أنه يبنى على جواز تمكين الحيوان من الحيوان ذكره في الغيث. المختار عدم الجواز. قرز (5) أي لا يصح(*)ويكون فاسد وإلا فهو يجوز ms1725 أثمار قياس ما سيأتي في البيع غير الصحيح أنه باطل لأنه فقد صحة تملكها. (6) ولو أخذها ليكسرها أو يوقدها إلا أن يأخذها بعد كسرها اه حاشية السحولي قرز. (7) كالطنبور يضرب به اه قاموس. (8) الأصنام. (9) لكنه يصح عند أبي طالب كما يأتي في غالبا قرز. (10) إن قيل: ما الفرق بين البيع والإجارة؟ قيل: الفرق إن عقد الإجارة متناول المنفعة المحرمة، فلم يصح، بخلاف البيع فيتناول الرقبة وتملكها غير محرم ،وإنما المحرم الانتفاع في المعصية(*)وهو يقال: لم فرق بين هذا وبين ما لو أجر بيته من ذمي ليبيع فيه خمرا فإنه لا يصح، قيل: الفرق أن العقد في البيع على العين وهو يمكن المشتري أن ينتفع بها في غير معصية بخلاف استئجار البيت ونحوه فلا يصح لأن العقد وقع على المنفعة وهي محظورة والله أعلم، وقيل: الفرق أنه قد خرج المبيع عن ملك البايع بخلاف الإجارة فهي باقية العين فهو يستعمله في ملكه وهو لا يجوز اه مفتي وحثيث (*) ينظر هل يحل بيعه إلى من يبيعه إلى من يضر المسلمين ظاهر الأزهار الجواز اه مفتي. وفيه نظر؛ لأن التعدي في سبب السبب كالتعدي في السبب قرز (*) ولا يصح بيع الأمة المسلمة المغنمة من كافر لئلا يطأها. بيان. لا العبد فيصح. ويؤمر ببيعه لقوله تعالى } : ولن يجعل الله..الخ { ولا يصح بيع الأمة المسلمة من كافر ولا من كافرة. بستان. فإن باع العبد من كافر ثم الكافر من كافر فإنه يعتق على الثالث لئلا يؤدي إلى التسلسل. صعيتري. ****** PageV13P058 (1) فإن قصد كان محظورا قرز فإن فعل صح قرز (*)لأن العقد على العين وهو يمكن المشتري أن ينتفع بها في غير المعصية بخلاف استئجار ما منفعته محظورة، فإنه لا يصح لأن العقد وقع على المنفعة نفسها وهي محظورة فلم يصح، ولأنه لا يمكن استيفاء المنفعة إلا في ملك الغير بخلاف البيع ولأنه يجوز عمل غير المبيع بخلاف المستأجر. بحر (2) ينجرها. (3) والطعام والباروت والرصاص وكذا الأمة اه قرز لقوله تعالى:} : فلا ترجعوهن إلى الكفار { (*) ونحو ذلك كالدقيق ms1726 والزبيب والسمن ونحوه مما فيه نفع لهم بل هو أضر. ومعناه في ح لي قرز. (4) اسم الخيل والعبيد والإبل اه صعيترى. (5) قطاع الطريق وقيل بدو العجم. (6) وأهل الفساد وقصور الظلمة. تذكره. (7) قيل من جنسه اه لا فرق قرز (*) وقيل من آلات الحرب. قرز. (8) كبيع الخيل إلى الهند لعدم معرفتهم بركوبها اه ان (*) وقد أفتى ص جعفر بجواز جلب الخيل إلى الهند لأنه لا مضرة على المسلمين. (9) صوابه لا يحل فإن فعل صح سواء قصد نفع نفسه أم لا قرز. (10) يعني قصد نفع نفسه أم لا. (11) صوابه في مضرة المسلمين وإلا لزم (*) في بيع العنب ونحوه. ****** PageV13P059 (1) ويأثم ويكون البيع فاسدا. (2) يصح ويؤمر ببيعه كما يأتي. (3) فعند أبي العباس وأبي طالب وص وح وقش صحيح [ ثم يؤمر المشتري ببيعه وإلا باعه الحاكم كما يصح[ أن يرثه وصورته أن يسلم عبد للذمي ثم يموت سيده قبل أن يؤمر ببيعه فإنهم يملكونه. من هامش البيان ] ثم يؤمر ببيعه. بيان بلفظه.] وعند المؤيد بالله ون وس فاسد. ****** PageV13P060 (1) فإن قلت: لا نسلم أن منفعة المصحف واجبة؛ لأن التلاوة غير واجبة قلت - فكيف ذكرت أن منفعته واجبة - إن التلاوة قد تجب وذلك في القدر الواجب في الصلاة.(*) مسألة ولا يباع مصحف ولا كتاب حديث من كافر إذ لا يرعى حرمته [ فلا ينعقد البيع إجماعا. قرز] الاسفراييني : الا كتب الحنيفة لعدم السنة فيها قلت: وهو بهت. بحر. أي تقول منه، وافتراء يقال: بهت الرجل فهو مبهوت إذا قيل عليه ما لا يقوله أو يفعله ، قال الاسفراييني: لا يجوز أن تباع من كافر كتب أصش لأنها متضمنة لأثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه قال الإمام يحيى: وهذا خطأ من الاسفراييني وعصبية لمذهبه في إن أصل كتبهم مملوءة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومحشو بها وأما كونهم يرون تخصيص العموم بالقياس وأنه يقدم على الخبر الأحادي عند تعارضهما فذاك لا يتسوغ القول بأنهم لا يعولون على السنن والأخبار فما ذكره الاسفرايين لا وجه له. (2) في ms1727 منفعة *المصحف واجبة لتلاوة القدر الواجب (*) مثلث الميم.(*)_ فإن قلت لا نسلم لأن منفعة المصحف واجبة لأن التلاوة غير واجبة فكيف ذكرت أن منفعته واجبة قلت إن التلاوة قد تجب وذلك في القدر الواجب. غيث (3) الماء لمن يتوضأ به وكتب أصول الدين. (4) من المسلم ولا يجوز بيع المصحف ونحوه إلى كافر لأنه لا يرى حرمته. (5) والمداد قال في الأثمار: لا يصح بيعه لأنه قد صار مستهلكا [ ودون الألفاظ المكتوبة ومعانيها إذ هما أعراض لكن الكتابة صفة مقصودة. ح بهران ] (*) والمداد. كب قلت قد صار مستهلكا. حثيث. وكذا يرد بعيب المداد إذا كان يتقشر أو يلصق بعضه على بعض لأنه يؤدي إلى تمزيق الورق. (*)فإن قيل كيف قلتم البيع يتناول الجلد والكاغد والكتابة أهم فكيف يدخل تبعا قلنا: جعلناها صفة لأنها غير مستقلة ومن حق ما يتناوله البيع والإجارة الاستقلال فلهذا جعلنا الكتابة صفة وإن كانت أهم المقاصد فمن اشترى جارية على أنها خياطة أو سيفا على أنه صارم ونحو ذلك من الصفات فإن الصفات أهم المقاصد ومفضلات الأثمان لأجلها ولا يقال: إن الصفة مبيعة. هامش بيان. (*) حيث للجلد والكاغد قيمة لم يصح البيع. قرز ****** PageV13P061 (1) وكذا ضعف المداد(*)وهو ما ينقص القيمة وهو ما قاله عدلان أنه عيب إذ هو أمين. (2) فلو باع المغصوب من غاصبه لامتناعه من رده وخشية إتلافه، قال سيدنا بدر الدين بن محمد بن أحمد مرغم [ قوي] إنه لا يملكه المشتري* لعدم الرضا بالبيع وإن لم يسم إكراها، قال: ولا فرق بين المنقول وغيره. واختار هذا الإمام القاسم وولده م بالله وفي ح ابن بهران عن الغيث أن هذا في معنى الإكراه كأنه قال: تبيعه مني وإلا غصبته. وقال المفتي: هو من بيع المصادر على المقرر رواه مي. (*)_ وظاهر المذهب الصحة. لعله في قولهم: ومن ذي اليد، وكلامهم في باب الصلح ينبي بالصحة أيضا. سيدنا حسن رحمه الله تعالى. (3) لأن يد الأمين يد المالك. بحر معنى. (4) بغير ]التخلية فلو تلف قبل القبض لم يضمنه الذي هو في ms1728 يده اه بيان (*) بل يضمن لأن تلف المبيع قبل القبض نقض للعقد من أصله ذكره الإمام عز الدين بن الحسن لقوله صلى الله عليه وآله وسلمعلى اليد ما أخذت حتى ترد (*) لأنه بالبيع صار أمانة وهذه الحيلة فيمن جرى على يده شيء مضمون ولم يمكنه رده على مالكه أن يشتريه ثم يفسخ لتعذر التسليم وقد برئ اه ينظر في الحيلة لأن التلف نقض للعقد من أصله فالضمان باق بل المختار في البيان أن يتلف من مال البايع ولا يضمن المشتري إذ قد صار أمانة بنفس العقد فلا يعود غصبا بعد الأمانة من غير موجب لذلك وقرره المتوكل على الله عادت بركاته قرز (5) أي المضمن. (6) بالتضمين لا بالتعدي. قرز. لأنه يصير عاصيا. (7) إذا كان صحيحا [ لا فاسدا. ] ****** PageV13P062 (1) فلو تلف قبله تلف من مال المشتري وفاقا. بيان قرز. (2) أو قد جمع بين الإذن والضمان بخلاف الطرف الأول. (3) بل يحتاج قرز. (4) لأنه لم يمسكه لنفسه ولا لصاحبه (*) ولو تلف قبل القبض بطل البيع ولا يضمنه المشتري ذكره أبو مضر. بيان لأنه بالبيع صار أمانة وأشار في شرح الفتح أن العلة في ذلك الإذن والضمان فحصل في الرهن والعارية والمستأجر لا الضمان فقط قلنا لم يكف في الغاصب والسارق لعدم الإذن....... (5) بل فيه خلاف الإمام يحيى (*) لعدم الإذن. (6) سواء كانت صحيحة أو فاسدة [ والمراد أن الفاسدة لا تنفسخ بنفس عقد البيع وإلا فهي معرضة للفسخ ]. قرز [وقيل صحيحة. ] (7) ويستثنى له ما يستثنى للمفلس قرز. (8) لا فرق مع وجوب النفقة بين الأبوين وغيرهم قال في البيان: ممن تلزمه نفقتهم قرز (*) صوابه المعسرين. (*) ولو لم يحتج إلى البعض عنها لكن لو باع بقدر حاجته منها فقط ثبت للمستأجر الخيار. وحيث لم يتمكن من بيع البعض إلا ببيع الكل فإنها تنفسخ. قرز. (9) كنفقة الزوجة(*)كالحج. قرز. ينظر سيأتي في شرح قوله ونكاح من يمنعها الزوج ما يخالفه قرز (*) يقال الذي سيأتي في الإجارة في فسخ الأجير نفسه فليس له أن يترك العمل لأجل الحج لأن منافعه قد صارت ms1729 مملوكة للمستأجر [ و] لأن وقته العمر، ويجوز تأخيره للعذر وهنا في فسخ العين المؤجرة ليحج بثمنها فبيعها للحج عذر لأنه مستطيع بها. قرز. وقد عرضنا على سيدنا العلامة عبد الله بن أحمد المجاهد رحمه الله. (*) كنفقة القريب المعسر. ****** PageV13P063 (1) بالحكم مع التشاجر لأجل خلاف من يقول: لا ينفسخ بالإعذار اه وهو الشافعي(*)وظاهره أنها تنفسخ بنفس العقد من غير فسخ والذي سيأتي في الإجارة أنه لابد من الفسخ (*) ولعل ما هنا على قول الهادي عليه السلام ( في بيع الواهب من الموهوب. ) (*) والفرق واضح بين هذا وبين ما سيأتي في الإجارة أن الإجارة هنا غير مانعة من البيع بخلاف ما سيأتي لأن تأجير العين يمنع تأجيرها من غير المستأجر.) إن البيع ونحوه رجوع وعقد (*) ولو رضي المشتري ببقاء الإجارة لأن الإجارة قد انفسخت فينظر هل يحتاج إلى حضور المستأجر في فسخ الإجارة أم لا قياس ما سيأتي أنه لابد من حضوره ( أو علمه بكتاب أو رسول ) اه وقيل: لا يحتاج كما يأتي قرز. [ سيأتي في الإجارة على قوله وما تعيب ترك فورا أو على قوله تنبيه: اعلم أن الفسخ بالأعذار الخ أنه لا بد أن يكون في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول. قرز.] (2) لتنافي الأحكام ما لم يستثني مدة الإجارة قرز. (3) أو إذنه قرز. أو تسليم المبيع للمشتري[ وجهل.] (*) ولو جاهلا حيث قد علم تقدم العقد اه مقصد حسن [ معنى ]، ولو أن المستأجر بعد علمه بالبيع مكن المشتري من دخول المبيع كان إجازة انفسخت الإجارة وإن جهل أن ذلك ينفسخ به هذا مقتضى قواعدهم وحفظناه هكذا اه مقصد حسن قرز (*) بقول أو فعل ولو جهل كون ذلك إجازة. مقصد حسن قرز (4) ولو من المستأجر. غيث ولو شفع فيه أيضا ولا يستحق الشفيع الأجرة. (5) وفائدة الاستثناء سقوط الأجرة عن البايع مدة الإجارة وان الشفيع يأخذ المبيع دون المنافع. ****** PageV13P064 (1) ولو باعه من المستأجر. (2) حيث لم يستثنها البايع قرز. (3) في الصحيح وفي الفاسد من يوم القبض وللشفيع من يوم الحكم أو التسليم طوعا قرز. (4) وأورد ms1730 الفقيه محمد بن يحيى سؤالا وهو هل يتناول البيع الرقبة والمنفعة جميعا لزم أن تنفسخ الإجارة أولم يتناولها لزم أن لا يستحق المشتري الأجرة ؟ وأجيب بأن البيع يتناولهما لكن لما تعذر تسليم المنفعة سلم له بدلها وهي الأجرة لأن رضاه بالبيع يجري مجرى الإجازة بالإجارة فلذلك كان له المسمى اه رياض يستقيم بعد القبض لا قبله اه حثيث (*) لأن البايع قد أسقط حقه منها بالبيع بخلاف إذا أفلس المشتري وقد أجر المبيع ثم أخذه البايع فلا شئ له في الأجرة اه بستان بل للمشتري قرز. (5) ولا يقال: يصرف قبل القبض إذ وقع من مالك ولم يظهر فاسخ فاستحق المشتري الأجرة لملكه العين. (6) يعني حقوق عقد الإجارة وقبض الأجرة منها(*)ولا يقال إن الحقوق لا تعلق بالوكيل إلا بعد القبض لأنه باع وهو مالك اه مي (*) ومن هنا أخذ العنى إذا باع المالك وللمستأجر عنى فمن يطلب صاحب العنى المختار أنه يطالب البايع لأنه باعها بمنافعها ولصاحب العنى حبس العين حتى يستوفي قرز ولا يرجع البايع على المشتري لأنه باعها بالعنا اه قرز. ما لم يشرط البايع على المشتري (*) وإذا أبرأ البايع المستأجر من الأجرة سلم منه للمشتري القسط من المسمى من يوم العقد لأن البراء بمنزلة القبض اه [حفيظ ]قرز. ولعله مثل ما يأتي في الوكالة في قوله وله الحط قبل القبض فيغرم اه. ****** PageV13P065 (1) بناء على أصله أنه إذا استعمله لم يجب الخراج. (2) للبيع. (3) فإن جهل كميتها وهي قاصرة فخياره باق. تذكرة قوله وهي قاصرة يعني عن أجرة المثل أكثر مما يتغابن الناس وهذا على قول ابن أبي الفوارس وعلى قول ص بالله له الخيار مطلقا إذا جهل قدرها أو جنسها وعلى قول م بالله لا خيار له مطلقا. من حواشي التذكرة. (4) في البيع الموقوف في قوله ويخير لغبن فاحش جهله قبلها (*) المختار أن له الخيار مع الغبن الفاحش اه أو كانت الأجرة من غير النقدين [. بيان ] يعني حيث لم يجر العرف بالتعامل به قرز[ بيان معنى وغيث معنى ] (5) لا مجهول ms1731 الجنس كعشرة أزبود فإنه لا يصح قرز (*) (6) لأحدهما* لا لهما فيفسد قرز (*) في مختلف المثلى أو قيمي مطلقا (*)_أو لغيرهما. قرز [ لا في المستوي فيصح البيع من دون خيار. ] (7) لا يحتاج إلى قوله: هذه، بل الوجود في الملك وقرز وفي الهداية إثبات هذه قال في هامشها: لا بد من هذه لتحصل زيادة التعيين (*) لا فرق. (8) لا فرق. (9) أولى لا لنا لئلا يتشاجرا. (10) ويكلف التعيين بعد المدة اه فتح. (11) وهذه في المختلف لا في المستوى فيفسد (*) حيث شرط الخيار اه وقيل: يصح ولا يحتاج إلى ذكر الخيار كما في بيع بعض الصبرة قرز. ولعله يؤخذ من الأزهار في قوله: في بعض صبرة مشاعا أو مقدرا ميز في المختلف ويكون كالشريك وله أن يختار مع ذكر الخيار قرز (*) وجه الفساد في المستوى أن الاستثناء يتناول كل جزء من المبيع فلا يصح اه وقيل: بل يصح لأنه يرفع الجهل والشجار بالتخيير في المدة المعلومة فيلغو قرز. ****** PageV13P066 (1) أو شرط لهما معا. (2) قيل: أو غيره أي غير الميراث وهو المشتري [المشترك نخ ] والموهوب ونحوهما ذكره في البيان وذكره الفقيه حسين الذويد في شرحه على الأزهاراه شرح فتح (*) وهذه المسألة لا تستقيم على قواعد المذهب لأن الهادوية يعتبرون علم القدر جملة أو تفصيلا ولعله بدليل خاص اه عامر ومى وهو الإجماع وهلا قيل: قد قال: ونصيب من زرع إلخ ولفظ ح ويرد على هذا سؤال كيف صح البيع في ميراث علم جنسا ونصيبا وهم لا يصححون بيع ما أملك فما الفرق بين الميراث وغيره ولعل الفرق أنهم أخذوه من باب القسمة في المختلف فإنها تصح في المجهول وهي فيه بيع فكذا هنا والله أعلم والوجه في ذكر النصيب تقليل الجهالة وأن المبيع قد صار بذلك معينا فكان ذكر النصيب قائم مقام القدر اه وابل لفظا(*)وهذا فيما لا يحتاج إلى تجديد قبض وأما فيما يحتاج كأن يشتري ويموت فلا يصح بيع الورثة حتى يقبضوا اه كواكب معنى وبعد إعادة كيله فيما اشتراه مكايلة اه حاشية السحولي معنى ms1732 قرز. (3) وإن لم يذكرهما اه بحر قرز (*) فلو كان الوارث واحد لم يصح بيع البقر والغنم المجهولة اه وظاهر لأزهار الصحة اه سلامي(*)أو ذكر جنسه والنصيب كربع أو سدس أو نحوه صح بيعه ولو جهلا قدر كيله أو وزنه أو عدده اه بيان ينظر(*)إذا علما جميعا أو البايع ويثبت الخيار للمشتري [ أي خيار معرفة مقدار المبيع.] (*) اه ن معنى ورياض فإن جهلا جميعا أو البائع وحده فسد البيع اه قرز خلاف ظاهر الأزهار(*) إن علم أحدهما كاف من غير فرق بين البايع والمشتري اه عامر. ****** PageV13P067 (1) أي البايع (2) لسبب جهل الورثة الإرث لا سبب كيفية التوريث فيصح اه تذكرة، وذلك بأن يكونوا من العوام الصرف الذين لا يعرفون كيفية التوريث لأن الجهالة تزول في الحال قيل: وفي ذلك نظر والصحيح أنه لا يصح وسواء كان بسبب جهل الورثة أو كيفية التوريث لأن أبا طالب قال في الهبات: إذا أرض بين أخوين وأخت فوهبت الأخت نصيبها في جربة من أخيها وهي لا تعلم كميته لم يصح ا ه قرز (*) قال في التذكرة والتقرير : إن كان جهل النصيب لجهل عدد الوارث لم يصح البيع وإن كان لجهل التوريث والحساب صح المبيع لأنه يعرف من بعد. بيان. وفي شرح الأثمار ولا فرق بين أن يكون جهالة النصيب لجهل الورثة أو لجهل التوريث فإن البيع لا يصح. (3) وقواه المفتي ومى [ والمتوكل على الله عليه السلام. ]، وقال العلة التشاجر ولا تشاجر. (4) قيل: قد نص عليه الهادي عليه السلام في الهبة. ****** PageV13P068 (1) قال في التقرير: ولابد أن يكون مشاهدا وقواه الفقيه يوسف واختاره المؤلف كما يأتي ا ه شرح فتح (*) في المشترك أو جر منه فيما ليس بمشترك (*) وعلم النصيب وجنس الزرع قرز. (2) اعلم أن من أراد بيع زرع لم يستحصد فأما كله أو بعضه إن كان كله فإما أن تكون الأرض المزروعة للمشتري أولا إن كانت له صح بكل حال وإن لم تكن له فإما أن يشترط البائع القطع أولا إن اشترط القطع صح وإن لم يشترط ms1733 فإما أن يشترط المشتري بقاء الزرع مدة معلومة أولا إن شرط صح وإلا لم يصح وإن كان المبيع هو البعض فإما أن يشترط بقاؤه أو لا إن اشترط المشتري بقاؤه مدة معلومة صح. وإلا فلا وإذا اشترط القطع فالمشتري إما الشريك أو غيره إن كان الشريك صح لأنه قد رضي بإدخال الضرر على نفسه بقطع نصيبه وإن كان من غيره فإما أن يكن باقي الزرع للبائع أو لم يكن إن كان له صح أيضا لأنه قد رضي بإدخال الضرر على نفسه ويكن لهما الخيار وإن كان باقي الزرع لغيره فإما أن يكون البيع بإذن الشريك أو لا إن كان بإذنه صح لأنه قد رضي بإدخال الضرر على نفسه وله الرجوع قيل القطع أعني قبل البيع لا بعده وإن كان بغير إذن لم يصح. صعيتري. (3) لئلا تدحل مضرة على الشريك بالبيع قبل الاحصاد. فإن رضي صح ذكره الفقيه ف. قرز. (4) فيكون موقوفا على رضاء الشريك قرز (*) قال الفقيه يوسف إلا أن يرضا (*) قال الفقيه يوسف المراد أن للشريك فسخ البيع لأن البيع فاسد من أصله ا ه شرح أثمار وبهران واختاره المفتي[وظاهر كلامهم أن البيع فاسد من أصله. من خط حثيث قرز ](*) ومن غيره فاسد. (5) بل موجبه القطع وإن أطلق. قرز. (6) لأن موجب البيع التسليم والتسليم لا يكون إلا بعد القطع وفي القطع ضرر على الشريك ا ه يواقيت. ****** PageV13P069 (1) أي بعد. ح بهران. (2) أي لا تجب لأن له حد ينتهي إليه. بيان. (3) وهو القطع. (4) وهو فساده بعد قطع جميعه ثم قسمته وهو المراد بالمضرة. (5) وصورة ذلك أن يعير أرضه من شخصين للزرع فزرعاها لها ثم باع أحدهما حصته من الزرع من المعير فإنه يصح. (*)كأن يؤجر الأرض من اثنين واشترى حصة أحدهما من الزرع فإنه يصح. وضعفه الدواري لأن فيه لزوم القسمة عند الطلب وهي لا تجب هنا. هامش سلوك، وعلى الجملة فلا بد من كون المشتري يستحق بقاء الزرع في الأرض ويصح اشتراط بقاء الزرع على تلك الأرض مدة معلومة ms1734 ليصح استئجار الأرض للزرع لا للثمر الذي لم يطب على رؤوس الأشجار إذ لا يصح استئجار الشجر للثمر. ذويد على التذكرة. ****** PageV13P070 (1) حيث أعاره من اثنين أو أجره منهما ووجهه أنه لا يؤمر بقلعه وهذا ذكره الفقيه يحيى البحيح وفيه نظر لأن له أن يطلب قلع نصيبه وبذلك تلزم القيمة [ القسمة نخ ] قبل الحصد [ الغاية نخ ] يقال: العارية تتأبد وهي لا تلزم ا ه ذويد. (2) يعني المشتري وأما إذا كان الشارط البايع فسد لأنه رفع موجبه قياس قول الفقيه يحيى البحيح فيما يأتي في اشتراط عدم ركوب الدابة حتى تصلح أنه لا يفسد البيع لأنه غير رافع للموجب قبل الحصاد يقال: الزرع ينتفع به قبل الحصاد بخلاف الدابة[ قبل صلاحها للركوب فافترق. ] (*) وإنما صح الشرط هنا بأن تبقى مدة معلومة بخلاف بيع الثمر إذا اشترط مدة معلومة لم يصح والفرق بينهما أن الأرض يصح استئجارها بخلاف الشجر فلا يصح [ استأجارها للثمر. ] ا ه صعيترى (*) أو جرى العرف بالبقاء مدة معلومة قرز[ وقد ذكره الفقيه ع في الغيث.] (*) يعرف أنه يحصل فيها [. بيان ] (*) يعني وباع جزءا مشاعا.، ويثبت الخيار [ خيار تعذر تسليم المبيع. ] قبل الحصد كما في الفص من الخاتم. (3) يعني حيث باع نصف أو نحو ذلك. (4) وهي القطع للجميع. (5) فرع والحيلة في شراؤه أن يشتري الأرض فيدخل تبعا ثم يردها بعد قلعه، الإمام ي وهو غلط إذ لا يدخل تبعا كالزرع قلت فإن اشتراهما معا فسد للجهالة. بحر بلفظه وقيل: الحيلة في صحة بيعه إن بيع منه الورق ثم ينذر على المشتري بالأصول إذا كان ممن يصح النذر عليه بأن كان مسلما وإلا أباح له التصرف فيه فإن خشي أن يرجع عليه بالإباحة نذر على نفسه[ أي نذر البائع على المشتري ] بقدر المبيع أو بقدر قيمته لمن يصح النذر عليه إن رجح الإباحة. لمعة.والظاهر عدم صحة هذه الحيلة. قرز.(*) كالغائب وبخير إذا رآه إن لم يتضرر بالقلع قلنا: خيار الرؤية فيما يرد على حاله وهذا لا يرد بعد القطع على حاله ms1735 فلا يصح. بحر. ****** PageV13P071 (1) قال في شمس العلوم الفجل بضم الفاء وإسكان الجيم حار دسم خبيث الجشأ وصغاره أصلح من كباره وفروعه أصلح من أصوله ا ه ح بحر. (2) ينظر ما الذي ينتفع به ولا يظهر فروعه لعلها ظهرت ثم قطعت ثم باع الأصل ا ه(*)كبيع الكبد والطحال من المذكى على قوله (*) يعني ظهرت وقطعت. لعله يعني سواء كانت [ باقية ] أم لا. وفي أصول الأحكام لا خلاف أنه لا يجوز بيعه إذا لم يظهر منه شيء وكذلك إذا ظهر بعضه. (3) المراد أنها قد ظهرت فروعه ثم قطعت ثم باع الأصل. (4) قال في البحر ولو باع الشجرة مع الثمرة قبل أن تصلح والأرض مع الكامن لم يصح للجهالة اه شرح فتح سيأتي في بعض الحواشي في باب ما يدخل في المبيع خلاف هذا فخذه من هناك موفقا يعني في الثمرة لا في الكامن فلا يصح البيع إذا دخل مع الأرض لأنه من جملة المبيع وهو مجهول اه.وفي البيان إذا باع الشجرة مع الثمر الذي لم يدرك والأرض مع الجزر الذي فيها أو الأرض مع حقوقها فانه يصح البيع [ بل لا يصح. إلا الأرض بحقوقها. قرز.]ولعل الفارق الإجماع اه. وفي البحر قلت: إن اشتراهما معا فسد للجهالة قرز(*)حتى يتكامل نباته (. قرز). (5) لأن ظهورها شرط في صحة البيع. (6) ولكن الحيلة أن يبيع منه الأرض بما فيها ثم يقبضها المشتري ثم يبيع الأرض ويستثني ذلك وعن اللمعة: أن يبيع منه الورق ثم ينذر عليه بالأصول وإن كان ممن لا يصح النذر عليه إباحة له فإن خشي أن يرجع عن الإباحة نذر على من يصح النذر عليه بقدر المبيع أو بقدر قيمته أن رجع في الإباحة اه. شرح فتح(*)قيل وفي هذه الحيلة نظر لأن إدخال الكامن في بيع الأرض يفسد العقد لاشتماله على ما يصح وما لا يصح. ****** PageV13P072 (1) للجهالة* لأن المقصود مستور فلم يعلم مقداره لأنه يشتمل على الصغار والكبار والصحيح والفاسد اه ان. (2) قال في الضياء الفص بفتح الفاء وكسرها والفتح أفصح(*)وفي القاموس الفص مثلثة ms1736 والكسر غير لحن وإنما وهم الجوهري.(*)_ لأنه بيع مجهول وفيه [ غرر ] كبيع الحوت في الماء وقد نهى عن ببيع الغرر. بستان صح نخ وفي الأصل ولعله لفظ غرر كما يظهر مما بعده. كاتبه. (3) المسمار من الباب. (4) ينقص القيمة (*) وذلك أن التضرر حاصل في الخاتم والفص وكذلك سائرها ويلزم من ذلك أنهما لو قطعا بعدم التضرر في بعض الصور أنه لا يثبت لهما خيار والله أعلم اه شرح بن عبد الرحمن على الأزهار. (5) لأنه صلى الله عليه وآله وسلمنهي عن بيع الصوف على ظهور الغنم ولأنه يقع التشاجر في موضع القطع ولأن من عادته النمو فيلتبس المبيع بالنامي اه زهور. (6) بيع جلد الحيوان وهو حي. (7) خيار تعذر التسليم اه شرح فتح (قرز) وفي حاشية السحولي خيار الضرر ويبطل بالفصل ويبقى للمشتري خيار الرؤية والعيب قرز (*) لتعذر تسليم المبيع. (8) ومؤنة الفصل على البائع لأنه من تمام التسليم. قرز (*) وبعد فصله لا خيار إلا لعيب أو رؤية. بيان قرز. ****** PageV13P073 (1) وإذا جرى عرف بالرزم في الكيل فإن كان البيع وقع بعد الكيل صح وإن وقع قبله فإن كان مما يتسامح بالتفاوت في اختلاف الكيل صح أيضا كالبر والذرة ونحوهما وإن كان فيما يكثر فيه التفاوت مع اختلاف الناس في الرزم كالزبيب والحناء ونحوهما لا يصح البيع للجهالة *. من حواشي التذكرة وقد ذكر معناه في البيان.(*)_ وسيأتي ما يؤيد هذا في باب الشروط على قوله أو في المبيع كعلى ارجاحه كلام التذكرة فابحر. (2) فرع ويعتبر في الكيل بالرسل الذي لا يختلف وهو الكيل الشرعي فإن شرط الرزم أو كان عرفا فالظاهر فساد البيع حيث يكون التفاوت في الرزم لا يتسامح به لأن الناس يختلفون في صفة الرزم وحيث يكون التفاوت يسيرا يتسامح به يصح البيع ذكر ذلك الفقيه يوسف اه شرح بهران (. قرز ) (*) لعل فائدة قوله من مقدر الخ يظهر في قوله فإن زاد أو نقص في الآخرتين فتأمل. سيدنا حسن رحمه الله. (*) بناء على الغالب. (3) يعني بذراع معلوم لا يختلف ولا يكون بذراع رجل ms1737 معين لأنه يجوز تعذره بموت الرجل وكذلك في الكيل والوزن، إنما يصح إذا كان معلوما لا يختلف (*) فلا يكون بمكيال أو ميزان معينين اه كواكب ولعل فائدة قوله من مقدر الخ تظهر في قوله: فإن زاد أو نقص في الآخرتين الخ.(. سيدنا حسن ). ****** PageV13P074 (1) الأولى من الأربع جزافا فالمعنى أنه لا تقدير لها، والثلاث بعدها مقدرة ويصح أن تكون كلا من هذه الصور الأربع جاريا في المكيل والموزون والمعدود والمزروع فتكون الجملة ستة عشر. هامش هداية. (2) قال الفقيه يوسف وإنما صح بيع الجزاف إذا كانت الصبرة مشاهدة قال في التقرير أو في حكم المشاهدة نحو ما يكون في ظرف حاضر وأما إذا لم تكن مشاهدة ولا في حكم المشاهدة نحو ما في بيتي أو ما في مدفني ولا يعلم البايع قدره فإنه لا يصح( ذلك ) إلا على قول من يقول بالحصر اه كواكب وهذا في غير العقار فأما فيها فيصح وفاقا ذكره في الغيث اه تكميل. (3) والمجازفة والجزاف أخذ الشيء من غير ذكر تقدير ويستعمل في الأقوال والأفعال فيقال قال كذا مجازفة من غير علم ولا تقدير وفعل كذا مجازفة. هامش هداية.(*) لفظ فارسي معرب ذكره الامام ي عليه السلام. برهان. (4) لا حاجة إلى الذرع لأن الكلام في بيع الجزاف (*) لا فرق.(*) من شأنها أن تذرع. (5) فمع علمهما بقدرها أو جهلهما أو علم المشتري وحده يصح البيع ، ولا خيار ومع علم البائع وحده بقدرها يصح وللمشتري الخيار إلا إذا كان عالما بعلم البائع بقدرها فلا خيار له. بيان قرز وسيأتي في الخيارات في قوله وللغرر الخ. (6) وهذا بيع الثنيا وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثنيا الا أن يعلم وهو أن يبيع ويستثني واحدا لا يعينه فيفسد للجهالة فإن عين المستثنى صح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فله ثنياه اه ح هداية من شرح قوله غير مستثنى. (7) والوجه أن الصبرة لا تكون معلومة لا جملة ولا تفصيلا لجهالة حجمها بعد إخراج المستثنى اه)*(لا إن عينه المستثنى لقوله ms1738 صلى الله عليه وآله وسلم ( فله ثلثاه ). ****** PageV13P075 (1) أو معينا نحو هذه الثياب إلا هذا الثوب أو هذا الرمان إلا هذه الحبة أو نحو ذلك وهذه صورة ثالثة اه حاشية السحولي وكذا يصح أن يستثنى من المذكاة رأسها أو نحوه وكذا لو استثنى من المذكاة رطلا *وقد عرف قدر الباقي ( * )_ من عضو مخصوص. لئلا يؤدي إلى التشاجر كما ذكره في البيان. نخ سيدنا حسن رحمه الله. قرز (2) ويكون مؤنة القسمة على قدر الحصص* عليهما جميعا. بيان.(*)_ لعله بعد القبض بالتخلية وإلا فعل البائع. قرز (3) سواء كان مستوي أم مختلف. ****** PageV13P076 (1) فيصيران شريكان وتلحقهما أحكام المشترك اه حاشية السحولي قرز (*)وهذه الصورة الثانية لا تصح إلا في المختلف كالرمان ونحوه لا في المستوي فيفسد* البيع ** ولو ذكر الخيار مدة معلومة نحو هذا البر إلا صاعا أو نحو ذلك. بحر وقال في الصعيتري إن الاستثناء لا يصح في الكل لأن المبيع صار مجهولا بخلاف ما لو باع ثوبا يختار في كذا (*)_ والوجه في الفساد أن المبيع غير معلوم لا جملة ولا تفصيلا. زهور. وقيل: الوجه أن الخيار في المختلف تمييز للمبيع بخلاف المستوي فيتناول الاستثناء (**)_ وقيل: بل يصح لأنه يرتفع الجهل والشجار في المدة المعلومة. قرز [ وقال في الوابل وفي الفرق بحث. (2) لأحدهما لا لهما وأما الجزاف المثلي فلا يصح الاستثناء منه لشئ معين كبعتك هذا اللبن (*) إلا صاعا ولو جعل مدة معلومة إذ لا معنى للخيار فيه ولا فائدة كما ذكره النجري في شرحه وذكر معناه في الياقوتة وقرره المؤلف اه شرح فتح لفظ الجزاف فارسي معرب والمجازفة أخذ الشئ من غير تقدير ويستعمل في الأقوال والأفعال فيقال: قال: مجازفة من غير علم ولا تقدير وفعل ذلك مجازفة اه هامش هداية وقد نظم الجزاف السيد صارم الدين، فقال: بيع الجزاف بلا كيل تزاوله ولا بوزن ولا ذرع ولا عدد (*) (*) مع الخيار لأن الاستثناء يتناول كل جزء وقيل يصح لأنه يرتفع الشجار والجهل بالمدة المعلومة ا ه (3) وهي مختلفة. لا في ms1739 المستوي فيفسد البيع ولو ذكر الخيار نحو هذا الحب إلا رطلا * منه. أم ومثل هذا في هداية ابن الوزير حيث لا يعرف قدر الباقي لأنه غير معلوم تفصيلا ولا جملة لأنه استثنى بعضه وحيث يعرف يصح. والوجه أن ذكر الخيار في المختلف يميز المبيع بخلاف المستوي فيتناول الاستثناء كل جزء فلا يصح.(*)_ وقيل بل يصح لأنه يرتفع الجهل والشجار في التخيير في المدة المعلومة. قرز ****** PageV13P077 (1) حال الحياة وأما بعد الذكاة فاتفاق يصح كما سيأتي في قوله ولا في جزء غير مشاع من حي (*) وفي البيان ما لفظه وإن باع الكل واستثنى منه مدا أو رطلا فحيث الباقي يعرف قدرا قبل البيع يصح وحيث لا يعرف لا يصح لأنه صار المبيع لا يعرف تفصيلا ولا جملة لأنه قد استثنى بعضه اه بلفظه (*) (2) قبل التمييز. (3) بذراع معلوم لا يختلف ولا يكون بذراع رجل معين لجواز أن يموت. كب. (4) لأنها معلومة بالمشاهدة وثمن كل مد معلوم قال في الغيث: واغتفرت هنا الجهالة للثمن حال البيع لأنه يعلم في الوقت الثاني بالكيل والوزن. (5) من غير فرق بين علم البايع في هذه الصورة بقدرها أو جهله ا ه مفتى. (6) أو يساوي قرز [. وابل ونجري وح لي. ] وهو ظاهر الأزهار. (7) لافرق حيث لم يكن قد رأى بعضه (*) وقواه في الفتح.. (8) وفائدته لو بطل خياره في الثمن ثبت له الخيار في المبيع إلا أن يقال: إذا بطل المتبوع بطل التابع (*) وقواه في الفتح. (9) يعني للمشتري. ****** PageV13P078 (1) بل هو ثابت بالأصالة ولفظ ح الفتح ويخير المشتري لمعرفة قدر المالين والمختار لا في المبيع لأن الصبرة المشاهدة. (2) ولا يقال إنه مستقبل بل شرط حالي. قرز. (3) في مسألة الصرف وكان الثمن من غير الجنس ا ه وأما إذا كان من الدراهم فلا بد من علم التساوي قرز يعني وزنه (*) ذراع. (*) هذا عند م بالله وزنا وعندنا صرفا. (4) والفرق بين الثانية والثالثة أن قد جعل كل جزء من المبيع مقابل جز من الثمن في الثانية لأنه ذكر العموم ثم الخصوص (*) بوصف* الجملة ms1740 من دون تفصيل أفرادها. هداية (*)_ والمراد بالوصف المعنوي الاصطلاحي. ح هداية. (5) بوصف الجملة والتفصيل [ لأفرادها.]ه هداية. (6) وفي المستوى قبل الرؤية قرز. (7) وكذا في الصورتين الأولتين في المختلف ا ه قرز (*) بل الأربع كلها. عامر (*) وفي الصورتين الاولتين إذا كان المبيع مختلفا. بيان. وفي المستوي قبل الرؤية. وذلك لأن رؤية بعض المختلف لا تكفي. بستان قرز. (8) وأما الأولتين فلا يتصور زيادة ونقصان.[. ح هداية ]. (9) وأما في المستوي فيصح، ظاهره ولو في الأراضي وليس كذلك لأن الأعراض تختلف فيها. حثيث، ظاهر أز خلافه. (*) وسواء كان الاختلاف في الجنس أو النوع أو الصفة. قرز. (10) أما الزيادة فظاهر لأنه يودي إلى المشاجرة هل يرد الزايد من الكبار أو من الصغار وأما النقصان ففي الصورة الثالثة حيث جعل ثمن الكل واحد يفسد أيضا؛ لأنهما يتشاجران فيما يرجع به من حصة النقصان هل يكون من الكبار أو من الصغار؟ وأما الصورة الرابعة: حيث كل كذا بكذا أطلق في اللمع أنه يفسد البيع أيضا قال الإمام يحيى وفيه نظر إذ لا سبب يوجب الفساد ولأن حصته ما نقص[ يكون ] بعدد النقصان فالأولى عدم الفساد ا ه كواكب وقيل: لأن المشتري يقول: كنت أظن النقصان من الصغار والآن قد وجدته من الكبار واختاره المؤلف لأنه لو وجد خمسة وأربعين كبيرة ومثلها صغارا، فقال كنت أظن أن الصغار أربعين والكبار خمسين ونحو ذلك ا ه شرح فتح قال المفتي لكنه مشكل لأنه يلزم ولو لم ينقص أيضا لجواز أن تكون خمسة وعشرين كبار أو مثلها صغارا فيقول كنت أظن أن الكبار ثلاثون والصغار عشرون فتأمل [. يقال: لا يلزم ذلك لأنها صفة مذكورة فقد وافقت على ما ذكر.] ****** PageV13P079 (1) أما المذروع فالتفصيل الذي (*) سيأتي في الأولى، وقيل: إن هذا مبني أنهما دخلا في المذروع أيهما يتحاسبان في الزائد ويترادان في الناقص فإن ذلك يفسد بخلاف مالو دخلا غير قاصدين لذلك صح في الصورة الأولى. (2) مما تقدم في المستوي أما المزروع فزيادته أو نقصانه لا يفسد مطلقا* استوى أو اختلف في ms1741 الصورتين معا وغير المزروع المختلف إن زاد فسد فيهما معا، وإن نقص فسد في الأولى من الأخيرتين لا في الثانية منهما. تذكرة معنى وفي البيان عن اللمع يفسد فيها أيضا(*)_قال المؤلف أيده الله تعالى : ما معناه لأنه مع الاختلاف لا يفترق الحال بين المزروع وغيره إذ الشيء حاصل ** فيه كما في غيره ولا يصح أن يقال في المزروع نقصان صفة لأن ذلك إنما يستقيم في المستوي كما يأتي. في ح أثمار (**)_بين البائع والمشتري أما في جانب الزيادة فلأن المشتري يقول: الزيادة من الضعيف لا من الحسن وأما النقصان فيقول المشتري: الناقص من الأزرع الحسنة والبائع يقول: بل من الضعيفة فيكون القياس في هاتين الصورتين الفساد فيحمل عليهما كلام الأزهار. ح مرغم.(*) أما في فساد المزروع في الصورة التالية ففيه نظر لأنه يأخذ الكيل مع الزيادة وإن شاء ترك وكذا مع النقصان لأنه لا شجار مع الزيادة والنقصان في هذه الصورة. عامر. (3) قال في البرهان إلا أن يبادل قولهم أن للمشتري الفسخ لأجل النقصان. بستان. (4) خيار فقد الصفة المذكورة (*) وإنما يثبت الخيار لأن هذه الصفة شرط في العقد بخلاف ما لو اشترى صبرة واستحق بعضها فإنه لا خيار إن لم يتعيب الباقي. قرز. ****** PageV13P080 (1) إذ هو نقصان صفة [ كالخشونة والصفاقة والكبر والصغر. عيث ] لا قدر في التحقيق فإن زاد أخذه بلا شئ كلو اشترى جارية على أنها ثيب فانكشفت بكرا اه بحر [فكان نقصان صفة وزيادة صفة فأثبتوا للمشتري الخيار مع النقص لفقد الصفة أو برضا وتسليم ثمن الكل. ح لي ] الإمام يحيى بل بحصته إذ لا يحل مال أمرء مسلم إلا بطيبة من نفسه بخلاف البكارة فهي صفة محضه. (2) لأنه جعل الثمن المذكور عوض ما أشار إليه وقوله على أنه كذا ذراعا يجري مجرى الوصف بذلك والصفة لا تخصص عليها الثمن بل إن شاء فسخ وإن شاء أخذ. من ح ابن عبد السلام. ****** PageV13P081 (1) والفرق بين المذروع وغيره مما لا يعتاد فيه القطع وإن كان معتادا فلا فرق بين المذروع وغيره ms1742 في الزيادة والنقصان والفسخ. (2) في المستوى لا في المختلف فقد فسد قرز (*) والوجه في ذلك أنه جعل كل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن. (3) قال الفقيه يحي البحيح: وإذا شرط عند البيع أنه لا يرد الزيادة ولا يرجع بحصته النقصان فسد البيع لأنه رفع موجب العقد اه بيان قرز(*)إذا كانت مما لا يتسامح بها وظاهر الأزهار خلافه وإلا لم يجب الرد ويكون من جملة المبيع ذكر معناه في البيان ومثل معناه في البرهان (*)لأنها زيادة صفة كما لو اشترى الجارية على أنها عوراء فإذا هي سليمة * وفرق بين هذه الصورة والتي بعدها أنه جعل كل جزء من المبيع في الرابعة مقابل لكل جزء من الثمن لأنه ذكر الخصوص بعد العموم لا في هذه فاقتضى ذلك أن يأخذ كل جزء بحصته من الثمن ** لأنه إذا جاء الخصوص بعد العموم كان الاعتماد على الخصوص. وشلي وغيث.(*)_ وكلو اشترى جارية على أنها ثيبا فوجدها بكرا الإمام ي: بل تخصه إذ لا يحل مال المرء مسلم إلا بطيبة من نفسه بخلاف البكارة فهي صفة محضة. بحر(**)_ إن شاء فسخ الخيار وإن شاء معرفة مقدار المبيع والثمن وليس له أن يرد الزيادة وحدها إذ فيه ضرر. ح هداية ****** PageV13P082 (1) قال الفقيه علي وإذا اختار المشتري أخذ الزيادة بالحصة أخذها كما في الصورة الثانية من بيع المذروع لأن كل جزء داخل في البيع وإنما أخذه بالحصة لأنها زيادة قدر لا صفة اه زهور وهو خلاف ظاهر الأزهار لأن الزيادة لم ينطو عليها البيع فهي باقية على ملك البايع (*) لأن المبيع لم يتضمن الزيادة. (2) ولو جهل البايع قرز (*) ولا يحتاج إلى عقد ولا خيار. قرز. (3) والفرق بين هذه وبين المكيل والموزون والمعدود في أنه يرد الزائدان في المذروع ضرر ولا ضرر في المكيل (*)والوجه أن هذه الزيادة في الصفة صاركما لو اشترى جارية على أنها عوراء فوجدها سليمة وفي التقرير عن علي خليل وأبي مضر أن هذا إجماع والفرق بين هذه والثانية التي بعدها أنه جعل كل ms1743 جزء من المبيع في الرابعة مقابل كل جزء من الثمن لأنه قد ذكر الخصوص بعد العموم لأنه إذا جاء الخصوص بعد العموم كان الاعتماد على الخصوص. وظاهر الأزهار خلافه. (4) ولو اختلف وقال: في الأثمار يفسد مع الاختلاف وهو ظاهر الأزهار [ يقال: إنما كان البيع فاسدا مع الاختلاف لتأديته إلى الشجار. وفي هذه الصورة وهي حيث خفى المبيع بزيادة لا شجار فما وجه الفساد ؟ فينظر. هامش بيان] (*) ولا خيار لأنها زيادة لا صفة. قرز (5) وهذا الخيار خيار معرفة مقدار المبيع والثمن (*) (6) وظاهره أنه يؤخذ بالعقد الأول ولا يحتاج إلى عقد آخر (. وشلي ) وقد ذكر مثله في الوابل. المختار لا بد من عقد آخر قرز [ لأنها باقية على ملك البائع لأن العقد لم ينطوي عليها.] ****** PageV13P083 (1) حيث في رد الزيادة مضرة اه كواكب * بأن تكون للثياب معلومة أو قصيره يضرها القطع وإلا ردها ولا فسخ ** (*)والفسخ على التراخي قرز(*)_ يعني لفظ كب وقال ع: في زيادة الثوب أنها ترد وقد حمل على أنه أراد حيث لا مضرة في قطعها على البائع ولا على المشتري. باللفظ وظاهر الأزهار الإطلاق. هامش بيان (**)_(. ومثله عن عامر وظاهر الأزهار الإطلاق. (*) والوجه في هذه الصورة أنه جعل كل جزء من المبيع في مقابله كل جزء من الثمن فاقتضى أن يأخذ كل جزء بحصته إن شاء وإن شاء فسخ بخيار معرفة مقدار المبيع والثمن وليس له أن يرد الزيادة وحدها إذ فيه ضرر. ح هداية.(*) لأن في فصل المزروع ضررا عظيما على البائع ولا ضرر عليه في المكيل والموزون. وشلي. (*) والفسخ على التراخي. قرز ويورث. (*) والفرق بين الزيادة في المزروع والزيادة في المكيل والموزون والمعدود في أنه يأخذ الزيادة في المزروع وفي المكيل والموزون يجب ردها هو أن في رد الزيادة من المزروع، والممسوح ضررا على البائع ولا ضرر عليه في المكيل والموزون هكذا ذكر الفرق في بعض حواشي شرح ازهار وبعض حواشي التذكرة قال المؤلف أيده الله: والصحيح ما ذكره الفقيه ف في الزهور في كون الفارق ms1744 كون الزيادة والنقصان في المزروع صفة إذ يوصف بالكبر والخشونة والصفاقة والصغر لا في المكيل والموزون، فزيادة قدر، إذا وصفه بالحمرة والنقاء ونحو ذلك هذا ما ذكره في الزهور فافهم والفرق بين الصورة الثالثة والصورة الرابعة في أنه يأخذ زيادة المزروع بلا شيء في الثالثة وبالحصة في الرابعة أو يفسخ، هو أنه جعل في الرابعة كل جزء من المبيع مقابل جزء من الثمن فأتى الخصوص بعد العموم بخلاف الثالثة فافهم. وابل بلفظه. ****** PageV13P084 (1) ويصح قبضه بالتخلية بين المشتري والصبرة خلاف أبي مضر وابن خليل في التخلية ويكون مؤنة التسليم عليهما معا على قدر الحصص. قرز [ لعله بعد القبض بالتخلية وإلا فعلى البائع. ] وعند أبي مضر على البايع(*)ويكونا شريكي قرز. (2) مستوى أم لا. (3) ولا المشتري ويكون المشتري مشاركا في جميع الصبرة ولو اختلف جوانبها لم يضر. بيان قرز ، وله أخذ نصيبه منها مع تمنية البائع بعد إيفاء الثمن على قولنا بأن القسمة إفراز وما تلف منها بعد التخلية فعليهما معا. م بيان قرز ه(*) في الغيث بحذف لا. (4) وفي الغيث يخير البايع في التسليم ومثله في النجري وفي البحر مثل مفهوم الشرح قال فيه: ويقاسم من أي الجوانب شاء قلت: والأقرب عندي أنهما يستويان في ذلك إن جعلت القسمة افراز لا بيعا اه بحر. (5) ولا تكون التخلية قبضا بخلاف المشاع ومؤنة القسمة على البايع (. قرز ) وما تلف منها فعليه وليس للمشتري أخذ المبيع بنفسه اه برهان. عينت جهته أم لا ذكر خيار أم لا[ ميز أم لا. قرز. ](*) ولا تكفي التخلية. قرز (6) إلا أن ليس للبائع تفريق الأذرع على المشتري في الأرض والثوب بل يفرزها له متصلة لأنه يتضرر بتفريقها. شرح ابن عبد السلام. (7) عينت جهته أم لا ذكر خيار أم لا [ ميز أم لا. قرز ] (8) بعضها أفضل من بعض في القيمة كما في شرح الأثمار. (9) ، والناصر قال إذا ميز قبل البيع فقد صار صبرة مستقلة اه )سماع( سحولي ولعله في الجملة اه مفتي (*)وإنما صح هنا بخلاف ما تقدم في الاستثناء ms1745 لأن البيع هنا معلوم وفيما تقدم مجهول. ****** PageV13P085 (1) يقال قد صار بالعزل صبرة مستقلة فينظر. ، وقيل بل بعض صيرة بالنسبة إلى قبل البيع. مفتي. (2) من ثوب أو أرض. (3) وأما مستوي المذروع فلا يحتاج تعيين بل يصح أن يبيع عشرين من هذه الأرض المستوية وتكون كشراء الجزء المشاع اه)سماع( سحولي قرز. (4) وهذا في البيان وأما في الأراضي فلا بد من تعيين جهة المزروع ولو كانت مستوية الأجزاء لأن الأغراض تختلف وتتفاوت ذكره الفقيه س. بيان وظاهر الأزهار عدم الفرق.ه (5) ولا فرق بين الأرض وغيرها. (6) إلا أن يقصدوا الشياع اه تذكرة فأما إذا قصدوا الشياع فيصح وذلك نحو أن تكون الأرض مائة ذراع فباع منه عشرة أذرع وتصادقا على أنه أراد عشر الأرض صح ذلك اه كواكب فينظر إذ لا حكم للإرادة. (7) وإنما قال: وكذا ليعم المذروع وغيره إذ لو لم يقل وكذا لأوهم عود الضمير إلى المذروع فقط اه بهران. وقيل: زاده على الشرط وقيل: على المدة وقرره المفتي. (8) لا لهما فلا يصح لأنهما يتشاجران قرز. (9) لأن من للتبعيض والبعض يطلق على القليل والكثير فلا يصح البيع لجهالة المبيع. (10) وهذا إذا لم يتميز عن كل مد فإن تميز صح في الموجود نحو كل مد بدرهم. (11) قال في البحر: لأنه باع الموجود والمعدوم فيفسد البيع * في الموجود لأن حصته من الثمن مجهولة جهالة مقارنة للعقد وأما إذا قال بعتك على أنه كذا فوجده دون ذلك فإن البيع يصح ويكون للمشتري الخيار لأن البيع على المشار إليه فقط وبكونه كذا وكذا صفة يثبت الخيار لفقدها (*) لا إذا ساوت ولو مختلفة أو زادت مستوية لا مختلفة فيفسد البيع إلا خيار معلوم لأحدهما فيصح قرز.(*)_ لأنه باع ما عنده وما ليس عنده. نجري ، ولو مختلفة أو زادت مستوية لا مختلفة فيفسد العقد إلا يختار لأحدهما مدة معلومة فيصح. قرز. ****** PageV13P086 (1) مطلقا. (*) لأن من للبيان. (2) بشرط الاستواء. (3) ويفسد في الصورة الأولى لأنه انكشف أنه باع ما عدمه وما ليس عنده. (4) ومثال التقيد بالشرط أن يقول بعت منك من ms1746 هذه الصبرة كل كذا بكذا إن كانت مائة *مد فإنها تفسد زادت أو نقصت اه غيث (*)_ وهذا مقصود كلام الشرح حيث قال سواء زادت أم نقصت. (5) أو ساوت. (6) وذلك لأن من هذه للتبعيض فلذلك صار الثمن مجهولا وهكذا لو قال: بعتك بعض هذه الصبرة فلا يصح لأن البعض يقع على القليل والكثير.حيث يقال: من قد تكون للتبيين فيحمل على الصحة. فلعل العلة ما في الشرح وهو جهالة المبيع. ولفظ ح وجه الفساد أنه أتى بكل للشمول ومن للتبعيض فتتناقض اللفظتان. (7) ولجهالة الثمن أيضا لأن الثمن مبعض على ( كل ) جزء من أجزاء المبيع وأجزاء المبيع مجهولة فلزم جهالة الثمن. (8) عبارة الأثمار وتعين نحو الأرض بإشارة ونحوها. أثمار أراد بنحو الأرض الدار وشبهها ، وأراد بنحو الإشارة ما يتميز به من حد وغيره. ح بهران. (9) والدار ونحوها من غير المنقول للبيع ونحوه. قرز (10) والحدود أقوى من الاسم فما دخل فيها دخل في المبيع إذ هو للبايع وان خرج عن الاسم ذكره المؤيد بالله وما خرج عن الحدود خرج عن المبيع ولو دخل في الاسم اه بيان قرز (*) فيلزم أنه إذا كان للغير أن يحط بحصته من الثمن اه مفتي قلنا ملتزم كما في المسألة الثالثة من البيان في هذا الموضع. ****** PageV13P087 (1) أو أرضي ولا غيرها معه اه حاشية السحولي قرز [ وإن لم يذكر حدودها ولا تسميتها. بيان معنى ]. (2) نحو أن يقول: أرضي أو ملكي. (3) الألف محذوف في الغيث وهو الأولى. (4) واعلم أن جميع ما ذكره عليه السلام في هذا الفصل قد تضمنه شروط البيع المتقدمة تذكرة هنا من باب التفصيل بعد الاجمال. ح لي لفظا ****** PageV13P088 (1) قدمت اهتماما بالمنع وقيل: إنما قدمت ليكون قيد للجميع. (2) ولو شعرا بعد انفصاله اه زهره وفي البيان في الظهار( فرع ) قال القاضي زيد : ويجوز الانتفاع بشعر الآدميين حيث يجوز النظر إليه ظاهره ولو بالبيع على وجه يحل (. قرز ) (*)إجماعا. بحر ودليله نقل الإجماع ما أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ms1747 وسلم حاكيا عن الله عز وجل :( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطاني بيعته ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا واستوفى منه العمل فلم يوفه أجره. ح بهران.(*) سواء كانت الحرية أصلية أو طارئة. (3) بنظر الحاكم(*)المكلف قرز والصغير يفزع [والإفزاع التهدد البليغ بالقول الشديد ] ه ح لي. (4) وتحريم بيعه قرز. (5) والمبيع وكذا الكاتب والشاهد[ إذا كان بالغا عاقلا وإن كان صغيرا أفزع لئلا يعود إلى مثله. بستان ] قرز. (6) والثمن كالغصب لا في جميع وجوهه إلا في الأربعة سواء ( إن ) كان المشتري عالما أو إن كان جاهلا له فكالغصب في جميع وجوهه ح قرز. (7) ولو تالفا. ( ويضمن قيمة القيمي ومثل المثلي. تكميل قرز ) اه بحر وهو ظاهر الأزهار ويسلم عوضه. (8) غير المأذون. بحر وح لي * قلت الإذن فيما لا يجوز لا حكم له. معنى ولأنه ينصرف إلى الصحيح. عامر. ومثله عن المفتي قرره مي وهو ظاهر الأزهار (*) لا المأذون فحكمه حكم الكبير. بحر وكب. (9) وكذا العبد الصغير إذا باع نفسه بغير إذن سيده لم يغرم الثمن لا هو ولا سيده اه ن(*)ويضمن حيث يضمن وما لا فلا (*) المميز غير المأذون وأما.المأذون فكالعاقل قرز ****** PageV13P089 (1) إلا ما أخذه من نحو وكيل فإنه يرد قرز(*)حسبا * على وجه يستباح قرز. كذبح الشاة لا ما لا يستباح كذبح الحمار (*)أو تلف عنده على الصفة المشروعة. (*) إذا قبضه من المالك البالغ العاقل لا ما قبضه من الولي فإنه يرد وكذا من الوكيل. قرز. (2) قال المؤلف ملتزم لأن الجاهل إذا كان ناشئا في بلد غالب أهلها كذلك وعدم الاختلاط بأهل التمييز فهو مثل العجمي القريب العهد بالكفر هذا حيث لم يكن قد تمكن من تعلم الأحكام. (3) غيبة معتبرة بالحكم أي يحكم على ذلك الغائب معها وهي ثلاثة أيام كما يأتي ما اختاره المؤلف لا كما في الأزهار ولا يصح ما ذكره في بعض الحواشي من أن المراد غيبة النكاح اه شرح فتح (*) أو خفى مكانه قرز. (4) وهي بريد هنا قرز [ وظاهر الأزهار شهرا ms1748 كما في النكاح وقيل: الذي يجوز الحكم.] (5) حيث المبيع وهو مكلف هو المدلس * بأنه عبد قيل: بالقول أو بالسكوت وفيه سؤال وهو أن يقال: إن من أصلكم أنه لا حكم للمسبب مع وجود المباشر قلنا: خصه قول على عليه السلام :فإن كان البايع في أفق من الآفاق استسعي المبيع غير مشقوق عليه، إن كان المدلس الغير[وإن حصل منه إيهام. قرز ] لم يرجع إلا على البايع كما في التذكرة وغيرها(*)قال شيخنا استسعى مجازا وإلا فحكمه حكم الدين بل يسعى لأن الحر يسعى في اربعة مواضع هذا منها كما يأتي في باب المفلس قرز(*)واعلم أن ما ذكر في هذا الفصل قد تضمنته شروط البيع المتقدمة فذكره لها هنا من باب التفصيل بعد الإجمال اه حاشية السحولي لفظا (*)_والتدليس هو أن يسأل فيسكت أو ينطق بأنه عبه. قرز (*)وكان القياس أن لا يرجع على الحر بشيء لأن البائع هو الذي قبض الثمن والضمان عليه ولكن قلنا بالسعاية لأجل الخبر وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام لعمر إنه ليس على حر ملكه فاضربه ضربا شديدا ومر المشتري أن يتبع البائع بالثمن فإن كان في أفق من الأفاق فاستسعه. وشرطنا الإيهام وإن لم يكن في الخبر ليكون منه سبب يوجب أن يستسعى. ديباح. ****** PageV13P090 (1) قال في الزهور ولا يرجع إلا أن يسلم بحكم ونوى الرجوع. وقيل: سواء نوى الرجوع أم لا. نجري. ووجهه الإجماع. وسواء سلم بحكم أم لا ولفظا حاشية ح لي وظاهر الكتاب أنه يرجع المدلس حيث هو المبيع بما سلم على القابض ولو لم يكن سلمه بحكم ولو لم ينو الرجوع ما لم ينو التبرع ونظر هذا الفقيه ع وقال قياس الأصول أنه لا يرجع إلا أن سلم بحكم وقرر هذا التنظير الامام شرف الدين عليه السلام والوالد حفظه الله بحفظ المذهب تقرير كلام الكتاب في هذه المسألة على عمومه كما ذكره. ح لي لفظا.(*) إن نواه. وقيل: سواء نواه أم لا سلم بحكم أم لا. قرز. (2) لأنه حكم لزمه عما قبض سواء ms1749 غرم بحكم أم لا نوى الرجوع أم لا ما لم ينو التبرع هكذا ظاهر كلام أهل المذهب وهو ظاهر الأزهار كما ذكره النجري في شرحه ومثله عن الفقيه علي على ذلك الظاهر لكنه قال هو مخالف للأصول المقررة إلا أن يتناول أن ذلك كان لحكم الحاكم وأنه نوى الرجوع إذ لا ولاية للمبيع على البايع وقواه المؤلف اه شرح فتح. PageV13P091 (1) لا يشترط ذلك بل إذا قد ولدت منه في ملكه ولو علقت في ملك غيره كان يشتري زوجته قرز (*) ولو قبل الاستبراء (2) وقيل: لا بد أن يبين فيه أثر الخلقه وتكون خلقة آدمي * والعبرة بالرأس (*) أي خلقة كانت قرز.(*)_ وقيل: ولا فرق. قرز (3) يعني آخر المضغة يتخلق. (*) أفهم هذا أن المضغة تبين فيها أثر الخلقة فهو كاف في التفسير لغيره من المواضع.ع سيدنا حسن رحمه الله. (4) صوابه في صحة.. (5) وهو أخير قوليه. (6) وظهر ذلك في الصحابة وانتشر انتشارا لا يخفى اه ان. (7) إذ قد ملكها ولدها وسعت لشركائه عندهم. (8) وكأنه يجعل الصهارة كالرحامة.(. حثيث ). ****** PageV13P093 (1) ولا يصح بيع الماء القليل المتنجس ولو كان يمكن طهارته بجعله على الكثير وأما السمن ونحوه فمن صحح غسله صحح بيعه اه حاشية السحولي (*) وأما العبد الكافر فيصح لأن نجاسته ليست للعين بل لصفة تمكنه إزالتها اه شرح فتح والثوب المتنجس يجوز بيعه بالإجماع قرز (*) غير كافر اه شرح فتح (*)غالبا احتراز من العبد الكافر فيجوز بيعه وكذا الماء المتنجس والثوب المتنجس. ينظر في الماء المتنجس على أصلنا ولذا قال في ح: لا يصح ولو كان يمكن طاهرته بجعله على الكثير ويفرق بينه وبين الثوب المتنجس بأن الماء القليل لا يمكن الانتفاع به بخلاف الثوب المتنجس(*)_( لأنه يطهر بمحل البشر وهو الإسلام ، والمكاثرة في الماء. بحر وفي ح لأنه صفة يمكن إزالتها. ح فتح ) .(*) مسألة من اشترى شيئا مما هو مختلف فيه وهو يرى جوازه فهل يصح لمن يرى تحريم بيعه أن يشتري منه أو يأكل منه برضا المشتري قيل ف: إن كان علة المبيع فيه ms1750 متعلقة بعينه كأم الولد وزيل ما لا يؤكل ومسكر الحنفي فلا يحل شراؤه ولا تناوله وما كان علة المنع فيه غير متعلقة بعينه بل لأمر غيره كبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ ونحوه من المعاملات المختلف فيها وأخذ الجد الميراث مع وجود الإخوة فإن كان فيه مخاصمة للمشتري لم يحل لغيره ولا له إلا بعد الحكم فإن لم يكن ثمة مخاصمة فإنه يحل لأن الامتناع يشق ويؤدي إلى تباعد المسلمين بعضهم لبعض ولم تجر عادة من وقت الصحابة المجلين رضي الله عنهم كما في الطهارة والنجاسة المختلف فيها قيل ف والظاهر في العوام أن مذهبهم مذهب. قرز - مع التمييز- شيعتهم في كل جهة- قلت: الذي تقرر في ذهني وخطر لبالي سابقا أنه إذا باشر النجاسة أو المتنجس الرطبين المختلف فيهما كماء وسمن ونحوهما - من يرى عدم النجاسة أو المتنجس لرفع حدث أو نجاسة أو أكل أو نحو ذلك فإن كان بالنظر إلى ما يتعلق بجسمه لم يضر مراطبته من يرى النجاسة أو المتنجس له لا إذا باشر بعد ذلك إناء او ثوبا أو مسجدا أو نحو ذلك في حال ترطيبه بعد الفراغ من استعمال النجاسة او المتنجس المذكورين ،أو باشر رطبا بعد أن خف من ذلك الأمر المختلف فيه ففي جميعه يحكم بطهارة ما باشره ولا يجب على من يرى النجاسة والمتنجس اجتناب ذلك لأن بمباشرته لذلك بناء على الجواز حكم الشرع بطهارة جسمه وينزل ذلك منزلة حكم الحاكم بالطهارة لئلا يؤدي إلى التباين بين المسلمين كما مر وإن كان بالنظر إلى الثوب الذي غسله أو الإناء أو المكان أو نحو ذلك فإن من يرى النجاسة أو التنجس لا يحكم بطهارة الثوب ولا الإناء ولا المكان ولا ما أشبهها لانفصاله عن المستعمل انفصالا يمنع من التباين بين المسلمين ولا ينزل ذلك منزلة حكم الحاكم بالطهارة وقد علل الامام عز الدين عليه السلام أصل المسألة وهو تحريم ذلك الشيء لأمر لا يرجع إلى ذاته كبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل ms1751 النسأ فقال إنما جاز ذلك. لأن الوجه المحرم عند الأخذ له زال في حال تناوله وشرائه له ثم قال لوشرى الدهن المتنجس من يجيز ذلك ويعتقد صحته فليس لمحرمه أن يشتريه من مشتريه لبقاء الوجه المحرم في حقه انتهى قلت لأنه مما تحريمه يرجع إلى ذاته. من المقصد الحسن بلفظه. بيان بلفظه قيل: حيث كانوا يعرفون التقليد وإلا فقد وافقوا قول عالم..(*) ( بعد تصحيح علته واشتراه اعلم وأحكم.)- ****** PageV13P094 (1) وقيل: يجوز بيعه ويتفقون في جواز اقتنائه وهبته والنذر والوصية (*) وأما الكلب فإن كان لا ينفع لم يصح بيعه وإن كان ينفع فقال زيد بن علي والقاسم ون وط وح يصح بيعه وقال في الأحكام: وم بالله وش وك لا يصح بيعه ويصح هبته والنذر به والوصية به واقتناؤه ما لم يضر. بيان. (2) يعني المتنجس. (3) لا البول والعذره والدم فلا يصح وفاقا. (4) يعني النجس. (5) قال الفقيه يوسف وكلام الفقيه يحي البحيح محتمل للنظر لأن ذلك يلزم في مواضع كثيرة أن يتوصل إلى المباح ولو بما صورته صورة المحظور اه زهور كأن يتوصل بالربا إلى أخذ أموال الكفار قلت: لنا أن نقول لا عبرة بالصورة كما أن له أن يأخذ ماله من غاصبه بالتلصص والسرقة والقهر والغلبة وإن كانت الصورة صورة محظور اه غيث من كتاب الإجارة.(*) بل للمحضور. وقرز (6) ويكون الثمن كالغصب إلا في الأربعة [. مفتي ]قرز مع العلم كما يأتي. ومع الجهل كالغصب في جميع وجوهه كما سيأتي للإمام في ح قوله قرض فاسد مع الجهل [ مفتي ومي] قرز. (*) حيث مذهبه التحريم وكان باقيا. (7) المجهولة المرغوب عنها اه أو كان الحيوان مباح(*)فإن أتلفه الغير فلا ضمان عليه إذا كان زبل ما لا يؤكل لحمه(*)في النجس وأما الطاهر فهو ملكه (*) وإذا كان الدواب في موضع مملوك وألقت زبلها فيه كانت لرب الموضع هذا معنى ما أفتى به عبد القادر التهامي وكذا عن المفتي وأما ما جرت به عادة القبايل في البيوت التي توضع فيها الدواب ويكون الزبل (*) لرب البيت فإذا امتنع مالك الدواب ms1752 من تسليم الزبل لزمته أجرة البيت لو كان يؤجر اه بيان وهي قيمة الزبل جميعه أو بعضه [ إذا جرت العادة بأنهم يؤجرون بالبعض. قرز ] اه حثيث ومي [ حيث كان طاهر أو إن كان نجسا فلا قيمة له فيسلم أجرة البيت إن كان له أجرة.قرز ] وقرر في زبل ما يؤكل وأما ما لا يؤكل فمقتضى القواعد أن تكون الإجارة باطلة لأن العوض مما لا يصح تملكه اه سماع سيدي حسين الديلمي. ****** PageV13P095 (1) مسألة ويكره إنزاء الحمير على الخيل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يبيح ذلك الذين لا يعلمون والمذهب الكراهة للتنزيه قرز (*)وفي هامش البيان ما لفظه عن ابن عباس قال اختصنا بني هاشم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا ننزي الحمار على الفرس قال عليه السلام روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رأى بغلته لو حملنا فلانا - يعني حمارا - على فلانة - يعني فرسا - لجاءنا مثل هذه ، قال صلى الله عليه وآله وسلم (إنما يبيح ذلك الذين لا يعلمون ) وجحه أحمد بن يحيى ومن معه قوله تعالى } : والخيل والبغال والحمير لتركبوها { فامتن علينا سبحانه وتعالى بركوب البغال مع علمه بأنها لا تحصل إلا بإنزاء الحمير على الخيل ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم ركب البغال وكانت له بغلة يقال لها دلدل. وركبها الصحابة وأئمة العترة والعلماء فلو كان حراما لما ركبوها قلنا الركوب خلاف الانزاء فافترقا. بستان. (*) ويندب عاريته وأما أجرة تلقيح النخل فجايز إجماعا اه بحر (*) وأما ما يأخذه السواق والعلام فيجوز. قرز. (2) وما يسلم في ذلك ومثل الملح ونحوه فإن كانوا لا يسلمونه إلا بذلك حرم وإن سلموه بغير ذلك وسلم شيئا تكرما إليهم جاز. قرز. (3) الأولى لنهيه صلى الله عليه وآله وسلمعن بيع الملاقيح والمضامين ولنهيه صلى الله عليه وآله وسلمعن عسيب الفحل وانه يتضمن الحبل وهو غير مقدور وانه يتضمن بيع النجس إذا كان الحيوان غير مأكول والملاقيح ما في بطون الأنعام والمضامين ما ms1753 في بطون الحوامل اه انهار والعسيب ماؤه (*) ويكون البيع باطلا. ****** PageV13P096 (1) والمراد بمكة ما حواه الحرم المحرم واما حرم المدينة فيجوز بيعها إجماعا قرز (*) فائدة إذا حكم ببيع بعض بيوت مكة وإجارتها صح تملكها وصحت الإجارة لأن الحكم يقطع الخلاف ويصح به الفاسد فعلى هذا بيوت مكة في زماننا هذا قد صارت مملوكة وإجارتها صحيحة إجماعا إذا المعلوم أن الأحكام قد صدرت فيها بالملك لأن السلطان فيهم للشافعية وحكامهم يحكمون بذلك في شرائها وإجارتها اه دواري يقال مع عدم المشاجرة لا فائدة للحكم(*)لقوله تعالى الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ولقوله صلى الله عليه وآله وسلملا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها وحجة الآخرين قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم فأضاف الديار إليهم (*) وقوله صلى الله عليه وآله وسلموهل ترك لنا عقيل من رباع ولما جرى من البياعات في زمن الصحابة اه زهور (*) والإضافة تقتضي الملك وما كان مملوكا جاز بيعه قلنا الإضافة لا توجب الملك فقد يقال سرج الدابة والدابة لا تملك اه ان[ ويقال للسائر: ألجم فرسك مع أنه لا يملكها ونحو ذلك فالشيء قد يضاف إلى الغير لأدنى ملابسة. بستان.] (2) من قوله: لا يجوز قطع شجرها. (3) لا فرق. قرز (4) فلو خرج منه ودخل فيه غيره كان أحق به من الأول إلا أنه لا يجوز الانتفاع بأحجار الغير وأخشابه إذا كانت من الحل. قرز. ****** PageV13P097 (1) يعني في الانتفاع لا في البيع فلا يتبع اه كب (2) أو يستأجر (3) يصح البيع ويتصدق *بحصة العرصة من الثمن لى ما ذكره الحقيني لأنه ملكه من وجه محظور، وقال الفقيه يحي البحيح: بل يطبب له لأن المضمر كالمظهر عندهم في الربا لا في غيره اه بيان (*) قياس المذهب أن (*) يكون بيع الأحجار والأخشاب فاسدا لأنه انضم إلى جايز البيع وغيره فيقسه [ ويتصدق بزائد القيمة. قرز ] (*) كالظئر حيث استؤجرت للخدمة والرضاع يدخل تبعا قلنا لعله في الظئر بدليل خاص وقد جعلوا للضمير حكما في غير الربا في مسألة المغيبة(*)يعني هل تؤثر أم لا وتعم مسائل ms1754 الضمير جميع المحرمات، وقال الفقيه يحي البحيح: مسائل الربا.(*)_ ( ويكون البيع فاسد فيتصدق بزائد القيمة إذ لا ثمن في الفاسد. قرز ) (*) قال سيدنا ولقائل أن يقول يفرق بين المضمر في الربويات فإنه يكون كالمظهر والمضمر في غيرها لا يكون كالمظهر كالتحليل والظئر. ديباج وقرره حثيث والمفتي. (*)بل يصح البيع لأنه لا ربى* هنا حيث استؤجر بأجرة الجميع كالظئر حيث استؤجرت للخدمة والرضاع يدخل تبعا. غيث لي. وقيل: إنه يصح إلا في الرضاع ولعله بدليل خاص.(*) قيل والم يكن ربى فالضمير له ثابت ذكر وا في الاجارة في اجرة المغنية ولو على مباح حيله. ****** PageV13P098 (1) ما لم يكن فيه نفع كريق المحنش قرز (*) يقال نادر. (2) الهوام ما لا سم فيه والخرشات ما فيه سم. (3) صوابه والحشرات. قاموس. (4) وأما بيع لبن الآدميات فيجوز بيعه على الصحيح من المذهب. قرز. والصحيح للمذهب أنه لا يصح لكن يجب عليها التمكين للولد من باب سد الرمق. (5) وظاهر المذهب خلافه لكن يجب على صاحب الفرس ما يدفع الضرر عن الفصيل.. (6) قال في ح الفتح ينظر فإنه لا يملك فلا يصح بيعه كالخمر والضرورة لا تبيح ذلك ولا تصححه لكن لا يبعد أن يجب على صاحب الفرس ونحوه ما يدفع به ضرر محترم* الدم عينا أو كفاية ويكون من باب سد رمق المحترم ولعل الإمام أراد جوار دفع العوض من الدافع وان لم يحل للأخذ حيث امتنع إلا به الإتيان الأصول تأباه والله أعلم اه شرح فتح وأما البيع فلا يصح على المذهب قرز(*)_ ووجهه أن التداوي بالنجس لا يجوز إلا إذا خشي التلف وهنا كذلك والمعلوم عن السلف خلافه. ****** PageV13P099 (1) ويكون باطلا. (*) والمراد ما لا قيمة له من القيميات وما لا يتسامح بمثله في المثليات. برهان. (2) ولو أمكن الانتفاع بهما اه ح لي (*) للفسخ ( ما تخف به المصيبة. ) ونحوه ح لفظا إذ هو نادر. (3) أما لو غلب الكفار على بلد الإسلام فهل تبطل الأوقاف باستيلائهم عليها وإذا ملكنا من بعد جاز البيع فيها أم لا يقال: لا يملكون ms1755 علينا إلا على حد ملكنا عليهم اه حاشية السحولي يستقيم في المنقول وإلا ملكوه لأن الدار لا تبعض فقط قرز (*) الأولى كأم الولد إذ الوقف يصح بيعه في حال كما يأتي قرز (*) لكن امتنع تسليمه شرعا اه شرح فتح (*) فائدة يجوز بيع الوقف عند خشية الهلاك على الموقوف عليه (*) كالميتة ذكره بعض المذاكرين اه لمعة(*)وقيل لا يجوز لأنه يجب على المسلمين سد رمقه قرز (*) وقد توهم بعض الناس ذلك قياسا على المسجد إذا خرب ولم يمكن إصلاحه إلا ببيع الموقوف عليه وذلك قياس فاسد لأن المقصود بالوقف على المسجد دوام صلاحهللانتفاع به أبدا وليس المقصود بالوقف على الآدمي دوام حياته بل ينتفع به مدة حياته وان لم يمت بالجوع ونحوه مات بغيره وهذا فرق واضح مانع من صحة القياس المذكور ولذلك لم يقل به أحد من العلماء اه ح بهران (*) والبيع باطل. قرز (4) ومنها إذا خشي فساده أو تلفه ان لم يبع ومنها إذا خشي فساد الموقوف عليه كالمسجد ونحوه ولم يكن شيء يصلح منه إلا ببع الوقف أو بعضه ليصلح بثمنه ومنها إذا لم يمكن إصلاح الوقف في نفسه إلا ببيع بعضه لإصلاح الآخرلأن إصلاحه يكون من غلاته فإذا لم يكن منها شيء فيجوز بيع بعضه ذكر ذلك المؤيد بالله اه بيان قرز قال في كواكب والمراد إذا كان واقفه واحدا في صفقة واحدة فيباع بعضه لا صلاح البعض ****** PageV13P100 (1) كالفرس توقف للجهاد للعذر جاز بيعها وإن أمكن الانتفاع بها للنتاج. (2) الذي قصده الواقف وإن أمكن في غيره. قرز. (3) لكن امتنع تسليمه عادة اه شرح فتح. (4) المملوك. قرز (5) وعلله في البحر أنه غير مقتدر على تسليمها في هذه الحال فهي كالذي لم يصده ولنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المخلوقات في الهواء. بستان أو قيل المحلقات. هداية. (6) ولا يجوز بيع النحل إلا في الليل دون النهار إذ هو وقت يجتمعن فيه اه. (7) فإن باع كان فاسدا. (8) مع تجديد العقد (*) يفهم من هذه العبارة أنه لا يصح بيعها ولو ms1756 أمكن تصيدها وليس كذلك بل يصح ويكون كبيع العبد الآبق كما صرح به في آخر الكلام إنما الذي لا يصح بيعه ما أرسل ولم يمكن تصيده صرح بذلك في البيان. قرز. (9) بكسر (*) الهمزة جمع أجمة وهي المكان الذي يجمع فيه الماء [ في البير. كب ] وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلمأن العالم مثل الأجمة في الأرض يأتيه البعداء ويتركه القربا اه زهور. (10) حيث لا يمكن أخذها بتصيد. قرز. (11) بل ولو بتصيد. قرز. (12) مفتي صح. (13) لأن الماء يجسم. (14) يصح ويثبت الخيار لتعذر التسليم قرز. (15) فرع : والحيلة *في بيع الماء الحق قصده أن يبيع موضعه أو مجراه بحقوق ثم يشتريه** وحده بعد قبضه. بيان. (*)_- ولعل هذه الحيلة يفهمها أز بقوله وما استثنى أو بيع من حق بقي الخ فيفهم منه صحة البيع. من خط سيدنا حسن. - (**)_لفظ البرهان أن يشتري الموضع وحده بالزائد على ما كان تراضوا به ثمنا للماء ويستثنى الماء. قرز ****** PageV13P101 (1) أما هبه الحق فجائز ولأنها كالإباحة ذكره المنصور بالله ومثله ذكر أبو مضر قال المتأخرون لأن هبة الحقوق على ثلاثة أضرب تمليك وإسقاط وإباحة فالتمليك هبة الدين ممن هو عليه والإسقاط هبة الشفعة والخيارات في البيع والإباحة هبة المتحجرات اه تعليق [ومعناه في البيان ف الهبة. قرز.] (*) ويكون الثمن إباحة مع العلم وتبطل ببطلان عوضها. كب. (2) وكذا هبته والتصدق به والتكفير به وجعله مهرا أو عوض كتابة ويصح النذر به والإقرار به والوصية وجعله عوض خلع اه بيان لأن هذه الأشياء تقبل الجهالة والوجه في عدم الصحة في البيع أنه يتعذر تسليمه في الحال وما معناه في البيان في الهبة لأن ما في بطنها كالعضو منها اه وشلي قرز (*) لأنه صلى الله عليه وآله وسلمنهى عن بيع حبل الحبلة وهو ولد حمل الناقة والملاقيح ما في بطون الأنعام والمظامين ما في بطون إناث الحوامل اه انهار وفي الهداية حبل الحبلة نتاج النتاج (*) أو نحوه كالمسك والبيض قبل الانفصال قرز (*) لما روى ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله ms1757 وسلمنهى عن بيع اللبن في الضرع(*)وفي تخريج البحر لابن بهران أن المظامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال(*)_* قال في الهداية هو ماء الفحل للضراب. قال في حاشيتها كذا فسره ص بالله وغيره ويعبر عنه أيضا بضراب الفحل وعسيب الفحل قال في الهداية هو بيع الفحل أو ماء الفحل في عام أو عامين فصاعدا وقال في الأمالي ما في أصلاب الأنعام. هامش هداية. (3) مسألة : ولا يصح بيع الحمل ولا هبته ولا التصدق به ولا التكفير به *ولا جعله مهرا ويصح النذر به والإقرار والوصية وجعله عوض خلع لأن هذه الأشياء تقبل الجهالة. بيان بلفظه قرز. (*)_- إلا أن يقول: إن ولدت حيا فهو حر عن كفارتي صح التكفير به مع خروجه حيا. قرز (*) ما لم يكن مذكى. ****** PageV13P102 (1) العلة النهي وأما الاختلاط فلا يمنع كما يأتي (2) كالتمر والعنب والرمان والسفرجل. ح ز من قوله وكذلك الثمار. (3) ولو من الشريك قرز (4) والبيع فاسد. (*) لأنه لا يصح بيع ما لا نفع فيه. ****** PageV13P103 (1) في الأكل (2) وأما الزرع فيصح بيعه بعد تكامل نباته (. قرز ) والفرق بين الزرع والثمر أن الزرع إن شرط قطعه فهو من موجبه وان شرط بقاه فالأرض تؤجر والثمر إن شرط قطعه خالف قوله صلى الله عليه وآله وسلملا حتى هو وان شرط بقاه فهو تأجير الشجر للثمر وهو لا يجوز اه تعليق قيل يا رسول الله ما معنا يزهو، فقال يحمر أو يصفراه زهور اصفرار الأصفر واحمرار الأحمر أريتم إن منع الله الثمرة فيما يستحل أحدكم مال أخيه (3) وهو الاحباء وفي الحديث من احبا فقد أربا وفسر بثلاثة تفاسير أحدها بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه اه ح هداية(*)تنبيه صلاح العنب أن يحمر ويبيض ويسود الأسود وصلاح التمر أن يحمر ويصفر كما مر في الزكاة وصلاح الحبوب أن تشتد وتصلب وصلاح الفواكه أن تحلو ويطيب أكلها والجامع لهذا كله أن يمكن الانتفاع بها في الأكل ذكر ذلك في الانتظار وفي الغيث يكفي في العنب أن يطيب أكثره (*) (4) وأما ms1758 في الزكاة فالصلاح إنما هو الحصاد لقوله: تعالى: } : وآتوا حقه يوم حصاده{ وأما البيع فيكفي في صلاحه ما ذكرنا وهو أن يأخذ التمر ألوانه ويطيب أكثر العنب. غيث وزهور. (5) لا فرق مع الإطلاق[ لأنه يؤمر بالقطع فورا. ] (6) لأنه يؤدي إلى استئجار الشجر للثمر. (7) خرجه من بيع فرخ باز وطفل عبد قال الفقيه يحي البحيح: ويفرق بينهما بأن فيه انتفاعا لملك الغير عند القطع بخلاف العبد فمستقل ذكره معناه في الزهور ****** PageV13P104 (1) وقرره المؤلف اه شرح فتح (2) لأنه بيع وإجارة. (3) مسألة: وإذا باع الثمار بعد صلاحها للأكل وسلمها بالتخلية صح التسليم *ويكون قطعها على المشتري وإن تلفت بعد ذلك فمن ماله. بيان لفظا.(*)_ مع صحة العقد. قرز. ومع فساده لا بد من القبض. قرز. فإذا أصابتها آفة ولو قد قطع البعض تلفت من مال البائع لأن المنقول لا يكفي فيه نقل بعضه بخلاف الأرض. قرز (4) وحاصل المسألة: إن شرط البقاء لم يصح وإن شرط القطع صح أو سكت صح وأخذ بالقطع إلا أن يجري عرف بالبقاء إلى مدة مجهولة وظاهر كلام الأئمة أنه يصح مطلقا ويؤخذ بالقطع. غيث ، لأن العقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على ما يصح وهو القطع ولفظ التذكرة ويصح بعده بشرط القطع أو سكت فيلزم. قرز. (*)مسألة ولا يصح بيع الحطب والحشيش قبل قطعه ولو نبت في ملكه خلاف م بالله وكذا ما تحجره لم يصح بيعه ولا إجارته فمن احتطب أو احتش أو اصطاد من أرض غيره ملكه وكان آثما بالتحول مع الضرر وكذا مع عدم الضرر وكراهة المالك خلاف ص بالله وأبي جعفر والإمام ي *. بيان بلفظه.(*)_ حجتهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما ضررنا بأرضك يا يهودي (5) مسألة من اشترى ثمارا قبل صلاحها أو بعده شراء فاسدا وقبضها بالتخلية على أشجارها لم يملكها فإذا أصابتها آفة أو سرقة قبل قطف شئ منها فهي من مال البايع اه بيان من باب المأذون وفي كواكب ما لفظه لكن إذا قطف بعضه، فقال الفقيه يحي البحيح: ms1759 أنه يكفي فيملك الكل وكذا في سائر المنقولات كما في الأرض فإن تصرف المشتري في بعضها يكفي قال الفقيه علي يحتمل أن المنقولات تخالف الأرض وان نقل بعضها لا يكفي في نقل الكل ****** PageV13P105 (1) بأن قول زيد* حيث المدة معلومة ومراد الأخوين حيث هي مجهولة كما في التذكرة اه شرح فتح (*)_ صوابه أحد قولي أبي العباس. (2) لأنه بيع واجارة مدة معلومة (3) وهذا حيث الشارط المشتري فإن كان الشارط البايع لم يصح وفاقا لأنه رفع موجبه (4) وأبوع وأبو مضر (5) وأخذ بالقطع قرز(*)كما هو ظاهر الأزهار والأثمار وفتح الغفار اه شرح فتح (*) بناء على صحة التلفيق والمذهب عدم الصحة لأنه بيع واجارة اه ينظر (*) فعلى هذا بيع العنب في جهات صنعاء فاسد لأن العرف ان المشتري يبقيه إذا اشتراه خريفا ولو صلح للزبيب اه مفتي يعني على التلفيق واما على المختار فصحيح ويؤخذ بالقطع قرز اه املاء سيدنا حسن رحمه الله (*) وحاصل المسألة ان شرط البقاء لم يصح وان شرط القطع صح وان سكت صح وأخذ بالقطع إلا أن يجري عرف بالبقاء إلى مدة مجهولة فظاهر كلام الائمة عليهم السلام أنه يصح مطلقا ويؤخذ بالقطع اه غيث لأن العقد إذا احتمل وجهي صحه وفساد حمل على ما يصح* [ وهو القطع. قرز ] (*)_ ولفظ التذكرة ويصح بعده شرط فيلزم. وقرز (*) وظاهر الأزهار خلافه. قرز (6) ولو كانا مضمرين إذا الضمير لا يصادم الشرط قرز (*). (*) ما لم يكون حيلة. ****** PageV13P106 (1) عبارة التذكرة ولا فيما يخرج شيئا فشيئا كبقل وقثاء وبطيخ وورد قيل: يظهر كله. باللفظ (2) مسألة بيع القضب ان اشترط القطع صح وان اشترط البقاء إلى مدة معلومة صح وإلا فسسد وان أطلق فإن جرى العرف بالقطع صح وان جرى العرف بالبقاء إلى مدة معلومة صح ولا يكون مثل استئجار الشجر للثمر لأن هذا من استئجار الشجر للشجر يصح كما في البيان وان جرى العرف بالبقاء إلى مدة مجهولة فسد والله أعلم أفاده سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله (*) وإذا باع الموجود منه وحده صح قرز (3) هو ms1760 مثل الخيار الصغار حجمه اسود أملس يوجد في مصر والشام وقد زرع الآن في اليمن يوجد في البساتين ويطبخ ويؤكل (4) يشبه الخيار طويل غير موجود في اليمن ويوجد في مصر والشام والحجاز ويسمى الانا (5) البطيخ والجزر (6) وتصلح كالثمر. بل لا فرق. قرز. (7) في باب البيع خلاف السيد ح والفقيه يحي بن أحمد (8) فإن باع الموجود وحده صح. نجري قرز. (9) ان لم يتميز ثمنه قرز (*) لجهالة ثمنه ****** PageV13P107 (1) فائدة لو باع العبد واستثنى منافعه مدة معلومة ثم اعتقه مشتري صح العتق وفي المافع أقوال قيل تبقى للبائع (*) وقيل يضمن المشتري قيمتها وهي الاجرة وقيل ما بين قيمته مستثني وغير مستثني وان قتله قاتل ضمن قيمته فقيل يكون لمالك الرقبة وقيل يشتري بها عبدا يكون مقام الأول اه ح بحر وسيأتي هذا في الوصايا (*) إلى أن يموت صاحب المنفه وهو الايع أو يموت العبد أو تنقضي مدة الاستثناء ا ه برهان لأن ا لمنافع لا تورث كما سيأتي في الوصايا (2) ويصح بيع الامة وستثنى حملها ولا يكون تفريقا اه بيان وإنماصح الاستثناء لأنه غير مقطوع بحصوله لجواز كونه ربحا [ أو نحوه فلو صح لم يفسد البيع لأنه لا يفسد بالفساد الطارئ ولكن حكم ببقائه مع أمه إلى وقت جواز التفريق وهو البلوغ للصغير وإفاقة المجنون وهو المذهب. غيث ](*)فرع فلو استثنى منه ما يحدث من الأولاد في مدة معلومة فقيل أنه يفسد البيع لأنهما يشاجران في الانزاء. بيان والمذهب أنه يصح وينزي في الوقت المعتاد. فتح فإن اختلفت العادة ولا غالب فالقياس الفساد. مفتي قرز. (3) يقال الثمر لا يدخل فما الذي يستثني وقد تؤله في الزهور بتأويلات منها أن يبيع الثمر ويستثني جانبا أو يبيع ويستثني ثمر سنتين لفظ الشرح يستقيم الأزهار في غير الموجود قرز (4) في البهائم (5) في الادميين (*) جعلوا اللبا للادميين ثلاثة أيام وهنا ثلاث رضاعات لقوة الحيوانات وضعف الادمي ا ه زهور (6) فإن لم يمكن من الرضاع فإن تلف ضمن قيمته إذا له قيمة غيره لو كان يؤكل والمذهب أنه ms1761 لا يضمن مطلقا سواء كان مما يؤكل لحمه أم لا إلا أنه يأثم فيما لا يؤكل (*) هذا تستقيم في الحيوان محترم الدم من باب سد الرمق ويكون الذي لا يعيش الآن ولو كثر وإن كان مما يؤكل لحمه لم يجب على المشتري لم يكن الولد بل يذبحه البائع أو يرضعه من غيرها هذا الذي يصح تمشيه الكتاب عليه. بل يجب مطلقا لأن ذلك قد صار من حقوق الولد المستثنى كمن باع دارا أوجب عليه تسليم مفتاحها. بستان معنى. ****** PageV13P108 (1) في التذكرة له في باب النفقات (2) لأنه من تمام الاستثناء. ذويد غيث. (3) يقال فلم كان المذهب هنا قيمة اللبن وفي قيمة اللبا للادمي لا يجب الجواب من وجهين الأول بناء عليه في الكتاب أنها اما تجب قيمة لبن المأكول حيث له قيمة فلو لم يكن له قيمة لزمته أجرة احفظ الثاني الادمية تفارق سائر الحيوانات من حيث أنها مكلفة ويجب عليها حفظ ولدها فلا يأخذ الاجرة على واجب وأما الحيوان قلأنه مال المشتري ولا يجب عليه تسليمه بغير عوض عند خشية تلف الادمي فضلا عن الحيوان وهكذا يلزم في لبن الجارية ا ه صعيترى (*) صوابه مثل اللبن لأنه يصير كالمستثنى ا ه كواكب لأنه يصير كالمستثنى فعلى هذا ولو كان (*) مأكولا قرز. ****** PageV13P109 (1) حصر مسائل الشجرة في الأزهارفي مواضع الاول قوله ويصح استثناء هذه مدة معلومة والحق مطلقا والثاني وبقاء الشجرة المبيعة في قرارها مدتها والثالث قوله ومنه بقاء الشجرة مدة معلومة والرابع وما استثنى أو بيع مع حقه ففي الأول مطلق مقيد وما استثنى الخ وفي الثاني يفسد إلا أن تكون مدة معلومة صح إن كان الشارط المشتري وله منفعة في بقائها لئلا يكون من رفع موجبه كما ذكره الفقيه يوسف في البيان وفي الثالث كذلك وفي الرابع يصح اه املاء سيدنا زيد بن عبد الله إلا كوع قرز (2) وإلا فسد. أي البيع كما يأتي. (3) إلا في حق الشفعة فلا يصح استثناءه قرز ولفظا حاشية السحولي ولا يصح أن يستثنى حق الشفعة ms1762 فيصح البيع ويلغو الستثناء فتتبع الشفعة ملك السبب اه لفظا قرز (4) هي منافع فإن كانت المدة معلومة صح وإلا فلا اه فتح قرز وكذا خدمة العبد قرز إذ هما أعيان يصح أخذ العوض عليهما (*)وإذا استثنى سكنى الدار فليس له أن يؤجر ولا يعير بل له السكنى فقط بخلاف ما لو باع واستثنى المنافع فله التأجير والإعارة. قرز (5) حيث استثناها بحقوقها كما يأتي فهذا مطلق مقيد كما يأتي في قوله ما استثنى أو بيع مع حقه بقى وعوض (6) وكذا ما يحتاج إليه الشجر والثمر من عمل الارض وسقيها وأما إذا باع الارض واستثنى شجرها بحقوقها فاحتمالان أحدهما على المشتري لأنه ملكه ولصاحب الشجر حق فيه وعلى صاحب الملك إصلاح ملكه ليتمكن صاحب الحق من حقهوالثاني على البايع[ قوي ] لأنه أقرب إلى العرف (*)إلا العرف قرز ورجحه الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليهما السلام لكن يكون على وجه يمنع صاحب الارض انتفاعه بارضه قال فإن كان يمنعه من الانتفاع كان البيع فاسدا لأنه كأنه استثنى منافع الارض مدة معلومة مع بقاء الشجر وذلك مجهول اه كواكب لفظا (*) هذا فيما يرجع إلى الارض واما سقي الاشجار فعلى مالكها لا على مالك الارض اه سيدنا حسن ولفظ حاشية السحولي أما لو باع الارض واستثنى الاشجار بحقوقها أو استثنى زراعتها مدة معلومة كأن سقى الاشجار واصلاحها على مالكها واصلاح الارض على المشتري لو لفظا قرز (*)إلا ما يحتاج إليه حال الحلب فعلى المستثنى. مفتي قرز. ****** PageV13P110 (1) وأما نفقة الثور المستثنى المنافع والعبد المستثنى الخدمة فعلى البائع كما في الموصي *بخدمته. صعيتري. والفرق أن العبد ونحوه مستثنى جميع المنافع بخلاف البقرة ونحوها فلم تستثنى إلا بعض المنافع. مي قرز. (*) قيل: الأولى أن يقال وكون مستثنى المنافع ونحوها على مشتريه يدخل في ذلك نفقة العبد المستثنى خدمته وعلف الحيوان وسقي الأشجار والمستثنى تمورها وعمارة الدار المستثنى سكناها فالمؤن المعتادة من نفقة وغيرها على المشتري في جميع ذلك. ح لي. (*)_( وقيل على المشتري. ح لي (*) ونحوه. ح ms1763 لي. (2) وكذا مؤنة الشجر إلا لعرف بخلافه. (3) ولا يبيع صاحبه إلا في البلد التي يمكن صاحبه استيفاء حقه بالمهاباة فإن باع في غير ذلك ضمن صاحيه كلما لحقه بسببه وظاهر المذهب ان له البيع مطلقا قرز يقال فقد ذكروا ان الامة المتزوجة يجوز لسيدها أن يسافر بها ويبيعها والزوج يلحق لحقه فما الفرق(*)على وجه تفوت المنفعة لا كبيعه اه ن(*)ينظر لو أعاد عمارة الدار هل يعود حق المستثنى من السكنى القياس عدم العود * ذكر معناه في شفاء غلة الصادي للإمام محمد بن ادريس الحمزى(*)_ الأقرب أنه يعود. (*) حسا. لا حكما كالبيع ونحوه فيصح والحق باق. قرز (4) فلو قيل يقال على الخلاف بين الاصوليين، فمن قال القتل حرم قال يضمن، ومن قال أنه وفاء أجل لم يضمن اه مي (5) ولعله لو كان قيمتها غير مستثناة مائة ومستثناة ثمانين إذا نسبت ما بين القيمتين يأتي من الأقل ربعه فيزيد المشتري ربع الثمن وكذلك في الشجرة. صعيتري يحقق فالأولى أن يضمن ما بين القيمتين من غير نسبة كما يأتي في الصور. ****** PageV13P111 (1) قلت: وهذا قياس من يقول: القتل خرم أجل. من ضياء ذوي الأبصار على الأزهار للسيد أحمد بن محمد الشرفي. (2) قال في البيان وهو الأولي كما في الشجرة المستثناة ثمرتها وكما في المنزل المستثنى سكناه مدة معلومة إذا هدمت فانه يضمن قيمة منافعه في تلك (*) المدة وهكذا اختاره الإمام شرف الدين. (3) قال في الصعيتري والفرق أن الشجرة ونحوها الأغلب أنها لا تتلف إلا بفعل بخلاف البقرة مثلا فإنها وإن لم تذكى ماتت. وعن المؤيد بل ويثبت أيضا الضمان فيه أي في الحيوان والفرق غير مستقيم ولا فارق لأنه يغلب عليه في الشجرة فإنها تيبس وقد نظره غيره. ح فتح.(*) لكن القيام بما يحتاج إليه الشجر والثمر من عمل الأرض وسقيها على المشتري لأنه المالك لها وللشجر. كب وبيان. (4) وكذا المنزل المستثني سكناه مدة معلومه إذا هدمه فإنه يضمن قيمة منافعه مدة هدمه. زهور ا ه هداية وهي أجرتها ا ه هاجرى قرز وإذا ms1764 خربت الدار وعيدت هل يعود حقه قيل يعود (*) والحمل واللين [ ما بين قيمته مستثنى حملها وغير مستثنى في الارض والدار أجرة تلك المدة.] (5) وكذا مستثنى المنافع من دار أو أرض. ح لي ويضمنها بقيمتها ربع أجرة المثل. بيان. (6) عطف على أول الفصل (*)يقال لم قلتم هنا إذا تلف مستثنى النافع ضمن ما بين القيمتين وقلتم في المهر إذا كان منفعة [دار ] أو عبد مدة معلومة وتلف قبل تمامها ضمن الزوج أجرة تلك المدة التي تعذرت فلم يقال يضمن ما بين القيمتين كما هنا فينظر. ، قد ذكروا في الزوائد أنهما على سواء إن كانت المدة معلومة لأن الواجب هو قيمة المنفعة إلى تمام المدة وإن كانت غير معلومة كان الواجب ما بين القيمتين في جعل المنفعة مهرا وفي استثناء البائع ونحوه. ح لي ****** PageV13P112 (1) قال في البيان ما لفظه مسألة: ولا يصح بيع اليد ونحوها من حيوان حي وإن استثنى ذلك فيه فسد البيع وكذا في صوفه وشعره ووبره ويجوز ذلك كله بعد ذبحه. بلفظه وعبارة الغيث وعلى هذا لا يصح بيع الشاة واستثنى جلدها الخ. (2) لتعذر التسليم (3) ولا شئ من التصرفات قرز(*)ونحوه (*)وحاصلها أن المبيع على أقسام : قسم يجوز بيعه واستثناؤه وهو الجزء المعلوم الشائع من الحيوان، وقسم ولا يجوز بيعه ولا استثناؤه وذلك نحو الجلد والصوف والعضو المعلوم من الحيوان مع كونه حيا، وقسم يصح استثناؤه ولا يصح بيعه كالولد واللبن، وقسم* يصح بيعه لا استثناؤه وذلك نحو الأرطال المعلومة من المذكى أو من عضو.(*)_ إذا لم يعرف قدر الباقي منه قبل البيع. قرز ****** PageV13P113 (1) وتحصيل ذلك أن كلما كان يعقد ينتقض البيع بهلاكه فلا يجوز بيعه قبل قبضه وذلك نحو البيع والهبة على عوض وعوض المستأجرة وكلما ملك بعقد لا ينتقض البيع بهلاكه جاز بيعه قبل قبضه وذلك نحو الإرث والهبة لوجه الله *والصدقة والوصية والنذر والمهر وعوض الخلع والصلح عن دم العمد. (*)_لعل هذا على قول أبي مضر للهادي عليه السلام والظاهر خلافه. (2) قرز وضابطه ان ما كان يبطل ms1765 العقد بتلفه لم يصح التصرف فيه قبل قبضه وما ملك بعقد يبطل العقد إذا تلف صح التصرف قبل قبضه وهذه قاعدة مطردة قرز(*)لا فوائد فيصح التصرف فيها قبل القبض إذ لا يبطل البيع بتلفها قرز(*)لقوله صلى الله عليه وآله وسلملحكيم إذا ابتعت مبيعا فلا تبعه حتى تستوفيه [ أي تقبضه. بحر وهذا جاز في جميع المبيعات إلا ما خصه دليل. لي ] (*)ظاهر كلامه هنا وكلام البيان أنه يضمن ما بين القيمتين من غير نسبة من الثمن لأن الغرامة للبائع لا للمشتري. قرز (3) والعلة ضعف الملك قبل القبض. ولفظ ح لي لا يختص البيع والهبة بل كل ما ملك بعقد لم يبطل العقد إذا تلف التصرف فيه قبل قبضه وهذه قاعدة مطردة. قرز.(*) والمتصدق بها قيل: وهو ظاهر الأزهار في قوله والصدقة كالهبة. قرز (4) فرع : فلو مات المشتري قبل قبض المبيع ملكه وارثه لكن هل يصح تصرفه فيه قبل قبضه أم لا ؟ الأقرب أنه لا يصح كما كان لا يصح من مورثه وإن تلف مع البائع بطل المبيع. بيان. (5) وكذا الصدقة ا ه ن قرز (6) كعوض الخلع والصلح عن دم العمد والميراث فيما كان يصح للموروث التصرف فيه قبل قبضه ليخرج المشتري ا ه بيان معنى واما الدية فيمتنع ****** PageV13P114 (1) قلت: وهو قوي كالنذر والوصية ا ه مفتي (2) كأن يقبضه ليلا فلا يقال كيف يقبضه ولا يراه ا ه خ هداية (3) ينظر لو اعتق العبد أحد الشركاء قبل الرؤية هل ينفذ لكونه استهلاكا سل أجاب الشامي أنه لا ينفد لأن فيه ابطالا لحق الشركاء وهو خيار الرؤية (4) ولو قد رآه (5) لأنه يؤدي إلى ابطال خيار الرؤية إلى شركائه لأن الحكم فيها لمن رد كما ياتي أو إلى تفريق الصفقة على البايع هكذا ذكره أبوع، وأبو طالب تعليلا لاطلاق الهادي وهو الذي اطلقه الأزهاروقرره الؤلف ا ه شرح فتح (6) أو إلى البايع منهم كما ذكره الفقيه ى وأختاره الفقيه س في تذكرته وهو المفهوم من تعليل أبي العباس، وأبي طالب كما تقدم ا ه ms1766 شرح فتح وفيه نظر لأنه إذا يرجع إليه المبيع بسبب واحد وهو الرد بخيار الرؤية فقد فرقتعليه الصفقة فيلزم إلا يصح تعليل أبي العباس، وأبي طالب ا ه صعيترى قرز (*). (7) ويقوم المشتري مقام البايع فإن رد شركاءه رد معهم ****** PageV13P115 (1) لأنهما لا يصيران زكاة ولا خمسا إلا بعد اخراجهما وقبضهما ذكره في اللمع اه وكما في أصول الأحكام عن زيد بن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمعن بيع الصدقة حتى تقبض وعن بيع الخمس حتى يجاز قال عليه السلام اطلاق اسم الصدقة عليها قبل قبضها توسع مجاز فهي من مال المزكى اه ان (*) ما لم يتقدم تمليك إلى الفقير فيصح بيعه بعد التخلية قرز (*)ولفظ البيان قلنا ويصح فيه قبضها * أي بالتخلية** ولو في خرص الثمار على الأشجار خلاف ص بالله فيها. بلفظه ولكنه يعتبر رضاء الإمام والفقير بالتخلية ولا يعتبر رضى المصدق لأنه يجب عليه القبض.قرز (*)_( أي الخمس والزكاة (**)_من المصدق فقط والفقير بعد السؤال. قرز (*) أي رضي بالتخلية. ولفظ ح إلا أن يرضى الإمام والفقير بالتخلية ويعتبر الخ. بيان قرز (2) تخلية الاثمار على رؤس الاشجار بعد التمليك قرز (*) والتصدق في غير المنقول. (3) وفي الصعيتري أن التخلية إذا وقعت بعد رضا القابض يقوم مقام القبض الجميع من المصدق وغيره كالإمام والفقيه أو غيره ومستحق الخمس والغنيمة وأشار إلى ذلك في البيان وكب. (4) لا أن يكونا قد قبلا قرز (5) وكذا الإمام حيث ثم مصلحة في القبض فإن التخلية قبض فإذا صحت التخلية صح البيع منه كالمصدق اه ينظر يعني ظاهر المذهب خلافه قرز(*)وحيث كان باجرة قرز لأنه يصير كالأجير المشترك وقيل ولو بغير أجرة (6) والعبارة غير جيدة لأنها توهم أنها في المصدق وحده وليس كذلك بل هو عام له ولغيره على صحة قبض الثمار على الاشجار بالتخلية عندنا لكنه يعتبر رضاء الإمام والفقير لا المصدق لأنه يجب عليه القبض ****** PageV13P116 (1) صوابه صحيح لئلا يلزم في المعلوم والمجهول مثله ملكه وملك غيره. ح أثمار كبعتك هذا العبد وعبدا ms1767 آخر. قرز (2) والفرق بين البيع والنكاح والجمع بين من يحل ويحرم ان النكاح لا يفسد لفساد الشروط ولا يبطل لجهالة المهر بخلاف البيع وفرق بينهما ان الاثر ورد في البيع أنه لا بد أن يكون العوضان معلومين اه غيث ولان كل واحد من الثمن والمثمن مقصودان (*) عبارة الفتح إلى صحيح بيع غيره اه لئلا يلزم في المجهول والمعلوم وملكه وملك غيره (*) قال في البحر فلا يصح ولو باع الشجرة مع الثمر قبل ان يصلح للبيع والارض مع الكامن من بذر أو اصل جزر أو قوة أو نحو ذلك فانه لا يصح واصحه القاضي يحيى بن مظفر في البيان قال والفارق الاجماع وقرره المؤلف ايده الله لكنه قال والفارق هنا ان يدخل تبعا للمبيع الذي هو المقصود بالبيع بخلاف بيع الثمن غير المدرك مع المدرك فالكل مقصود ولا ينتقض بما لو باع ملكه وملك غيره فانهما هنا وإن كانا مقصودين فالجهالة طارية لعدم الإجازة مع ان الثمن يعرف بواسطة القيمة اه شرح فتح(*)إذ بيع ما يصح حينئذ كالمشروط بالآخر ولجهالة الثمن إذ قسمته على قيمته يختلف باختلاف المقومين والمفسد هنا مقارن بخلاف ما لو استحق بعض المبيع فالمفيد طاري اه زهور بخلاف ما لو شرى ملكه وملك غيره لم يصح لأن الجهالة مقارنة اه وهذا حيث كان معينا لا إذا كان مشاعا صح لأن الاثمان مميزة اه غيث معنا واختاره المفتي وقرره لأنه يقصد الثمن على أجزاء المبيع مع الشياع اه غيث (3) إذا بيع ما يصح حسبه كالمشروط بالأجرة ولجهالة الثمن إذ قسمته على قيمته تختلف باختلاف المقومين والمفسد هنا مقارن بخلاف بيع ملكه وملك غيره فالمفسد طارئ *. نجري والبيع لا يفسد بالطارئ. زهور بخلاف ما لو شرى ملكه وملك غيره فلا يصح لأن الجهالة في الثمن مقارنة للعقد لعدم ترجي الإجازة (*)_وهو عدم إجازة المالك إذ لو أجاز صح الكل. وسيأتي مثله في الكتابة..(*) إلا ما يدخل بيعا للمبيع وهو الحقوق كما سيأتي في قوله أو ما استثنى أو بيع ms1768 مع حقه كاملا. سيدنا حسن رحمه الله قرز. ****** PageV13P117 (1) لجهالة ثمنه. (2) اعلم أنه إذا باع العرصة وفيها قبر وسكت عنه ولم يذكر فظهوره كاستثناه فيصح البيع فإن كان مستورا فسد البيع فإن التبس القبر كانت العرصة لبيت المال[. نجري ] لأنه يشبه اختلاط الملك بالوقف بغير خلط خالط فأما لو اختلط بفعل الغير فإنه يملكها وعليه قيمتها. وقيمة القبر والمشتري صالح ما لم يكن لحربي [ للقبر فيها لا للزرع. تعليق ابن مفتاح قرز ] فإن كان القبر لحربي فلا حرمة له فيصح البيع فإن التبس هل لحربي أم لذمي صح البيع [ إن كانت الخطة للمشركين لا إن كانت للمستلمين فيفسد. غيث ] (*). (*) غير ظاهر. (3) يعني مذكاتين. ****** PageV13P118 (1) عبارة الأثمار ونحو إنشاء الفضولي غالبا * وإنما عدل عن عبارة أز إلى ذلك لأن العقد اسم للإيجاب والقبول معا بخلاف الإنشاء فيطلق عليهما وعلى أحدهما نحو لو أن يشتري الفضولي شيئا لزيد من عمرو فيجيز زيد قبل أن يحصل له القبول **[ وهو البيع وابل معنى.(*)_ * يحترز من الاستهلاك كالطلاق غير المعقود على عوض وكذلك العتاق وكالوقف ونحوها. ح أثمار(**)_ لفظ ح الأثمار قيل: إن يقول البائع بعت فإن هذه الإجازة تصح وإن كان قبل تمام العقد ونحو ذلك. بلفظه- من عمرو فإن العقد ينعقد بالإجازة، ويدخل في الإنشاء ما كان من توابع العقد - كقبض المبيع والثمن وكالزيادة في المبيع والثمن وفي الخيار الخ. ح بهران (*) ويدخل في ذلك الزيادة في المبيع والثمن. أثمار معنى. (2) فرع : واعلم أنه يشترط كمال أهلية الفضولي لأنه نائبا فلا تلحق الإجازة عقد المحرم والمرأة للنكاح ولا إجازة الكافر بيع المسلم لخمر أو خنزير وكمال أهلية المعقود عنه حال العقد فلا يعقد حلال عن محرم نكاحا ولا له ولو حصلت الإجازة وقد حل * ولا ينعقد نكاح مسلمة لكافر ولو أجاز وقد أسلم وصلاح المحل للحكم فلا يصح بيع الحمل ولو أجاز مالكه بعد الوضع ولا صيد المجرم ولو أجاز وقد حل ولا بيع المسلم الخمر لو أجاز مالكها بعد التحلل ولا عقد النكاح في العدة ms1769 ولو أجاز بعد العدة. مختار قرز.(*)_ وجه التشكيل أنه قد تقدم كلام صاحب البيان والبحر في الحج على قول الإمام وعقد النكاح. بما هو أنه يصح عقد الفضولي في هذا الصورة. قرز (3) الفضولي[ عند أهل الأصول ] بالضم للفاء المشتغل بما لا يعنيه. قاموس (4) وفي عرف الأصوليين من يشغل فضلات أوقاته بما لا يعنيه. قاموس ****** PageV13P119 (1) أي ينفذ. (2) ووجه قولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دفع إلى عروة البارقي دينارا وأمره أن يشتري أضحية وروي شاة فاشترى شاتان فباع أحدهما بدينار وجاء بالدينار والشاة الأخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ( أحسنت) ودعا له بالبركة فكان لو اشترى التراب لربح فيه. تعليق الفقيه ع. (3) ومذهبنا صحتهما لغبر حكيم بن حزام وفي رواية عروة البارقي وهو أنه دفع إليه دينارا يشتري به شاة بدينار أه زهور فأجاز النبي فعله وقال أحسنت ودعا له بالبركة وكان لو اتجر في التراب لربح فيه. (4) أي ينفذ كما في الفتح. قرز (5) واحتاره المؤلف. خ فتح (6) واختار المؤلف قول الفقيه س قال ولا حجة في خبر حكيم إذ لا دليل على كونه صحيحا. فينظر ما الفرق وهذا وهم لأن الفساد فيما سيأتي في عقد المضاربة فإذا شرى المضارب بعده* صار فضوليا فإذا أجاز المالك لحقته الإجازة بشروطه(*)_وإذا أجاز المالك نفذ. قرز.(*) أخذه الفقيه س من كلام أهل المذهب في المضاربة من قولهم والطارئ الأقل منها ومن المسمى وهو مأخذ جيد. عقد. (7) الموقوف. (8) والعبرة في صحة العقد بمذهب المجيز. قرز. (9) وذلك لأن المستند في الموقوف خبر حكيم وكان عقده صحيحا. بستان (*)_ وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معه بدينار يشتري أضحية فاشترى كبشا بدينار فباعه بدينارين ورجع فاشترى أضحية بدينار فجاء به وبالدينار الذي استفضل من الأخرى فتصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدينار ودعا له أن يبارك له في تجارته. ح أثمار. ****** PageV13P120 (1) إذا لم تلحقه الإجازة فهو باطل وقيل يكون معاطاة. ذكره م بالله ms1770 والإمام ي. بيان. (2) صوابه والبيع. (3) لأنه إسقاط. قرز (4) أو لفظ. كب قرز. (*)ومن باع مال نفسه وهو ظان أنه لغيره نفذ بيعه والطلاق والعتق والنكاح ولو غبن غبنا فاحشا. تذكرة قرز (5) حيث الثمن مما لا يتعين وإلا وجبت الإضافة لأنه مشتري. وظاهر الكتاب ولو كان الثمن عرضا وسيأتي في الغصب في تأجير العين المغصوبة عن الإمام المهدي عليه السلام أنه لا فرق بين أن يكون عرضا أو غيره خلاف الفقيه ل. ولفظه هناك :المذهب أنه يصح لأن المنفعة قيمية كمن اشترى قيميا للغير بقيمي فإنه يكون لصاحب القيمي وإن قصد عن نفسه. ع سلامي وكأنه باع المنافع بالعرض. (6) مع المصادقة. (7) لأن الظاهر أنه له. (*)فرع : وإذا لم يجز المشتري له رد المبيع لبائعه حيث المشتري أضاف إليه باللفظ وحيث أضاف إليه بالنية إن صادقه البائع وكذا أيضا وإن لم يصادقه بقي المبيع للمشتري فيملكه* ظاهرا لا باطنا ذكره ع وأبو مضر وقيل ح بل ظاهرا وباطنا. بيان فعلى هذا لا يتصرف إلا براي الحاكم **يعني يقضيه ذلك عن الثمن ويرد زائد القيمة يعني للبائع فإن أباها كانت لبيت المال.(*)_ ويأمره الحاكم ببيعه أو يقبضه إياه عن الثمن الذي دفعه للبائع وأما لو باعه ونقص عن الثمن أو زاد سل أما النقصان فيستوفيه [ أي البائع من المشتري الفضولي ] في ظاهر الشرع لأنه قد لزمه وأما الزيادة فتكون لبيت المال. مي وقيل الزائد للبائع والناقص في ذمته(أي البائع). عامر قرز. كما قالوا في الفاسد ولفظ البيان فرع: ولو كانت القيمة أكثر من الثمن لزم المشتري دفع زائد القيمة(مع جهل البائع. قرز ) وإن كانت أقل منه لزم البائع رد زائد الثمن للمشتري(مع جهل المشتري قرز). بلفظه فيكون هنا مثله بجامع التسليط. ع سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله تعالى. (**)_خلاف ما في البيان*** فقال : إنه قد أباحه له يفعل به ما شاء فلا يحتاج إلى أمر الحاكم ****عنده.(***)_. في المضاربة. قبل فصل الاختلاط.ولفظه فرع ، وإذا لم يجز المالك الخ. ( ****)_ قلت : هو راد لهذه ms1771 الاباحة والبائع منكر ملكه لنفسه فلا حكم للاباحة. مفتي ****** PageV13P121 (1) والفرق بين البيع والشراء أن الشراء إثبات فيحتاج إلى إضافة بخلاف البيع فهو إسقاط فافترقا. بحر معنى ونجري. (2) وصادقه. (3) والمعقود له وعنه. تذكرة معنى. (4) قلت : * وزوال عقله كموته. بحر ولعل الردة مع اللحوق كذلك فلو لم يلحق بقي موقوفا. قرز. بحر (*)_وشكله السيد عبد الله بن أحمد المؤيدي ولعله يريد متى عقل صحت منه الإجارة. قرز (5) في وجه الآخر. لا فرق. (6) ولو في غير حضرة المشتري. قرز (7) هو امتناع في هذه الثلاث الصور إلا أن يجري عرف بذلك أنه فسخ. مي قرز. (*) وكذا لو أنكر البيع ثم أجازه لم يصح (. بيان ) إذا جرى عرف بأنه فسخ وإلا صح على المختار. قرز (*)يناء على أن الامتناع من الإجازة تكون فسخا والمذهب خلافه بل لو أجاز من بعد صح. إلا أن يجري عرف بأن مثل هذه الألفاظ نقض وفسخ فلا تصح الإجازة من بعد. قرز. (8) قلنا: موته كإبطاله للعقد لبطلان تصرفه.. (9) وفائدة. الخلاف فيما لو قبض الفضولي ما اشتراه ثم تلف في يده ث أجاز المشترى له الشراء والقبض فإن قلنا: إن الإجازة تلحق التالف عند ط فالواجب للبائع الثمن على المجيز وللمجير القيمة على الفضولي إذا تلف بسبب يوجب الضمان وإن تلف على وجه لا يوجب الضمان دفع المجير الثمن ولا شيء له وإن قلنا: إن الإجازة لا تلحق التالف عند م بالله فالواجب القيمة على الفضولي إن تلف بسبب يوجب الضمان وإلا فلا ولا شيء على المجيز * بحال هذا إذا باعه عن نفسه والمشتري فضولي فإن كان الفضولي البائع وسلم كان الكلام ما مر إلا أنه يضمن المشتري قيمة المبيع ** على كل حال إن قلنا إن الإجازة لا تلحق التالف لأنه غاصب. صعيتري.(*)_ لأنه مبيع تلف قبل قبضه. هامش صعيتري (**)_ إذا قبضه المشتري وإنما يستقيم حيث كان المبيع في يد المشتري وتلف معه حيث لا يحتاج إلى تحديد قبض كالعارية المضمنة ****** PageV13P122 (1) فلو ماتت الزوجة قبل الإجازة في النكاح فوقعت الإجازة ms1772 صح وثبتت أحكامه من التوارث وتحريم الأصول ونحو ذلك. معيار يعني المراد حيث كان الوقف من جهة الزوج أو من جهة الولي وإن كان من جهتها كأن يعقد بها قبل مراضاتها فيبطل العقد لتعذر الإجازة بموتها. مي، وفي البحر مسألة وإذا مات أحد الزوجين قبل إجازة العقد لم يتوارثا إذ لا حكم له قبلها. بحر من النكاح. (*) وفائدة : الخلاف إذا تلف في يد المشتري بعد قبضه بغير إذن المالك قبل الإجازة لزمه الثمن المسمى عند الهادي عليه السلام وعند م بالله القيمة. عامر وقيل: الفائدة فيما إذا كان مضمونا عليه كما تقدم في العارية المضمنة في قوله ولا تكون قبضا إلا في المضمون وأما هذا فالضمان لأجل الغصب لأن قبض الموقوف على الإجازة لا يصح كما صرح به في البيان في التخلية.(*) إنما يستقيم حيث كان المبيع في يد المشتري وتلف معه حيث لا يحتاج إلى تجديد قبض. كب لفظا وكذا لو تلف المبيع في يد المشتري بعد ما قبضه من غير إذن المالك وقيل الإجازة ثم أجاز المالك بعد تلف المبيع فعلى القول بأنها لا تلحقه الإجازة تلف من مال البائع ولزم المشتري القيمة وعلى القول بأن الإجازة تلحقه تلف من مال المشتري ويلزم الثمن. زهور. أما حيث قبضه بغير إذن المالك فلا يستقيم لحوق الإجازة إذ القبض غصب وإنما يستقيم لحوق الإجازة للعقد والقبض إذا كان القبض بإذن المالك فيتلف من مال المشتري ويصح تصرفه. سيدنا حسن بن أحمد الشبييبي رحمه الله قرز....... (2) خرجه للهادي عليه السلام فمن أمر بشراء نوع فشرى غيره ثم باعه فربح فأجاز المالك فالربح له. ****** PageV13P123 (1) ويصح تعليق الإجازة بالشرط المستقبل وقد تقدم في النكاح في قوله يكون المهر كذا. (*)قوي بسبب واحد مثال السببين نحو أن يبيع الفضولي مال الصبي ثم لا يجيز الأب حتى مات الأبن فلا تصح منه الإجازة بعد موت ابنه لأنه ليس سبب واحد بل ملك وولاية وظاهر الأزهارخلافه وهو أنها تصح وهو مثل قول ط وض عبد الله ms1773 الدواري في أحد احتمالين.(*) ويلحق الإجازة الزيادة في المبيع أو في الثمن. معيار معنى وقواه المفتي. قرز. (2) وهي على التراخي ما لم يكن منه رد. بيان قرز (3) بالأصالة أو النيابة كالوكيل. (4) ولو من جهة الصلاحية مستمرا كما في النكاح. قرز (5) ردت لا بغيره. فأما البيع فقد تقدم أنه قد بطل حقه. لأنه فسخ. (6) كلو زوج قريبته السبي ثم بلغ وأجاز لم يصح. (*)مثل من حدث له الولاية بعد البيع كالإمام والحاكم فلا تصح إجازته* خلاف ص بالله. بيان.(*)_ وكذا في البحر ولفظه وأما لو لم يكن له ولي عند البيع ثم دعا إمام لم تصح إجازته لعدم ولايته عند العقد. (7) أو اشترى له. (8) وكذا المجنون. قرز. (9) قال في ح لي فلو كان قد مات الولي لم يصح منه الإجازة لأن العقد قد بطل بموت من كان موقوف على إجازته كبطلانه بموت أحد المتعاقدين والله أعلم وهو المفهوم من الأزهار فيما يأتي في قوله ولا يورثان. ، وظاهر إطلاق البيان أن بقاء الولي غير شرط. ****** PageV13P124 (1) وذلك لأن الأمر إليه وحجة الفقيه ح أن الولي كان يملك الإجازة حال البيع. بستان. (*) وهذا بخلاف ما لو زوج الفضولي قريبة الصبي ثم بلغ فإن الإجازة إلى ولي عقد النكاح حال العقد لا إلى الصبي والفرق بينهما إن ملك الصغير حاصل حال عقد البيع متصل إلى حال الإجازة وإنما منع من العقد الصغر بخلاف ولاية النكاح فهي حاصلة للولي لا للصبي في تلك الحال كالملك. كب. (2) قال في الغيث: من قال إن الإجازة عقد وهو ع لحقها الإجازة ومن قال هي امضاء وهو م بالله لم تلحقها الإجازة والذي اخترناه للمذهب قول ع ومثله في التذكرة والغيث والبحر وغيرهما من كتب المتأخرين. (*) ولعل المراد أنها تكون إجازة للعقد لا للإجازة لأن الإجازة ليست عقد * إلا أنها تصلح معلقة على الشروط والعقود لا يصح تعليقها بالشروط. بيان بخلاف إجازة الوارث للوصية فهي إسقاط حق. يحيى حميد (*)_( واختار في الغيث أنها عقد ولفظه وأما الجهة الثالثة فمن ms1774 قال: إن الإجازة عقد الخ. تمامها قال في الغيث الخ. (*)فائدة : ولا تلحق الإجازة العقود إلا في مواضع فتلحق غير العقود الأول: في الرجعة على الصحيح، وفي إجازة الإجازة في البيع وهو الثاني، وفي القرض وهو الثالث، والرابع: قبض الدين، والخامس: في القسمة، والسادس: في الغبن، والسابع: إجازة أحد الشريكين *حيث استنفق أحدهما أكثر من الآخر. قرز ومنها قوله في البيان في أوائل الشركة آخر المسألة الخامسة من أول الكتاب: وكذا إذا وهب أحدهما شيئا في مالهما أو أقرضه فإنها تبطل قال المحشي في آخر حاشيته عليه ولا تبطل إلا لعدم الإجازة. قرز. وهذا هو الثامن، والتاسع: إجازة الوارث ما أوصى به الميت، والعاشر: قبض المبيع. قرز ، وقد زيد **على ذلك قضاء الدين في حق المحجور عليه حيث قضاء بعض الغرماء ، وأجاز الآخرون هذا وهو الحادي عشر، والثاني عشر: في البيع في خيار التعيين ويورث لا بد أن يكون تعيين الورثة بعد اتفاق رأيهم في المعين لكن إذا عين أحدهم وأجازوا صح، والثالث عشر: في العتق لا بد من اتفاقهم الكل أو يجيزوا، الرابع عشر: في الوصيين حيث شرط الموصي اجتماعهما في التصرف فلا بد من اجتماع رأيهما أو إجازة الأخر فيما لا يحتاج إلى عقد وفي رد وديعة أو غصب أو دفع زكاة إلى غير من عينه الموصي وكذا الوكيلين حيث شرط الموكل اجتماعهما، الخامس عشر: في خيار الرؤية لو أبطل الفضولي خيار الرؤية وأجاز إبطاله من له الخيار لحقت الإجازة، السادس عشر: لو شرط فضولي بقاء المبيع عند البائع وأجاز البائع شرطه لحقت الإجازة، فيفسد البيع، السابع عشر: لو أمن الحربي من لم يكن أهلا للتأمين وأجاز من يصح منه التأمين لحقت الإجازة. قرز(*)_( في الشركة في قوله فصل ومتى عين أحدهما الخ. )(**)_ ( ومنها إذا تبرع الضامن بالضمانة وأجاز المضمون عليه رجع عليه كما صرح به المحشي في البيان في أول الكفالة ومنها ما استقرضه العامل في المضاربة بالإضافة إلى المالك ثم يجيزه كان له لأن القرض ms1775 يلحقه الإجازة ذكره في الشرح. بيان نقل من خط قال فيه نقل من خط سيدنا العلامة حسين عبد الله الأكوع رحمه الله تعالى ومنها في الوصايا إذا قضى أحد ديون رجل أو نفذ وصاياه بغير إذن الوصي أو الوارث جاز إذا حصلت الإجازة ممن له ولاية. قرز كما يأتي في الوصايا على قوله قضى الديون الخ. ) (*) فائدة : قيل لا تلحق الإجازة من غير العقود إلا الرجعة والغين وقضاء الدين وإجازة الإجازة والقرض. ****** PageV13P125 (1) مع بقاء المجيز الأول. وقيل لا يشترط. لأن إجازة المالك انطوت على العقد. قرز (2) والذي لا يفيد التقرير الاستنكار ونحوه. الاستهزاء. قرز. (*) ما لم يكن استنكار. (3) فأما لو قال: أحسنت لم تكن إجازة ذكره م بالله قال مولانا عليه السلام فأما في عرفنا فلا يبعد أن قوله *إجازة فأما أصبت أو جزيت خيرا أو نحو ذلك إذا لم يكن المعنى الاستنكار ولعله مثل أحسنت وأقوى.(*)_ أحسنت ( على هذه العبارة بالعرف في كل زمان فيعتبر بمحل المجيز. قرز ) (4) أو بعضه.. (5) أو بعضه. (6) أو بعضه. (7) ولو قبل القبض. (8) بالعقد والمبيع والثمن.. (9) مع علمه بأن هذا هو المبيع أو هذا هو الثمن وإن لم يعلم بكونه إجازة. بيان وأما جهل المالك فلا يضر كمن طلق امرأة ظانها غير زوجته. أثمار مغني قرز.(*)_ ( يعني ولو جهل المالك المجيز كون ذلك المبيع ملكا له فإنه لا تأثير لجهله ذلك بل تصح الإجازة ذكره الفقيه س. ح أثمار. ) (*) عن الحماطي ينظر لو باع فضولي مالا للغير في الظاهر ثم إن الفضولي قال لرجل آخر اقبض الثمن من فلان فانكشف أن المبيع ملك لقابض الثمن هل يكون قبض الثمن إجازة سل وكذا لو باع شيئا فانكشف له ظاهر المختار ينفذ. ع فلكي بل وظاهر الأزهار فتأمل. (*) لأنه لا يشترط علم أحكام الألفاظ لا الألفاظ نفسها فلا بد من العلم بها ولفظ المعيار فرع : فلا حكم لها من الساهي ومن يسبقه لسانه ولا من الحاكي إذا قص النطق عن غيره ولا من المكره على ما مر ms1776 تحقيقه ولا من الجاهل لمعانيها بالكلية نحو أن ينطق العجمي بلفظ الطلاق ونحوه جاهلا لمعناه قيل إلا إذا قصد معناه جاهلا صح معتقدا أنه ليس معناه فيقع ح وأما جهله بتفاصيل معانيها وشرائطها فغير مانع من وقوع حكمها نحو أن ينذر بالدين جاهلا وجوب تسليمه عليه أو يبيع ما هو غائب جاهلا وجوب إحضاره عليه. بلفظه ****** PageV13P126 (1) أو جهل ملكه. (2) وكذا لو جهل صحة العقد لم تكن إجازة. ح فتح وقيل تكون إجازة ولو مع الجهل. مي. (3) والقول قوله مع عينه. ****** PageV13P127 (1) قال في بعض الشروح ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم في المهر في قوله وكالإجازة التمكين بعد العلم بالعقد والتسمية..ويمكن بأن يجاب أن الاعواض في النكاح غير مقصودة لأن لها الامتناع حتى يبلغ لها إلى قدر مهر المثل بخلاف هذا. مي. (2) عبارة التذكرة ومن جاز قبل أن يعلم كمية الثمن وجنسه فله الخيار إن وجد غبنا فاحشا. قال ص بالله ولو لم يجد قال م بالله لا خيار بحال. باللفظ. (3) أو لغرض مفصود. (4) وفي البحر حالها. أي الإجازة ولعله أولى وكذا في شرح الأثمار. وفائدته لو أنه أخبر ببيع الفضولي ثم علم الثمن ولم يجز في الحال بل تراخى حتى مضى وقت ثم أجاز بعد ذلك وقد نسي الغبن حال الإجازة فإنه يثبت له الخيار والصحيح لا حكم لنسيانه. (*) وحالها. قرز (5) وعندنا لا فرق. (6) حيث لم يجر عرف بالتعامل بغيرهما وإلا صح وخير مع الغبن. (7) يعني أنه يخير لغبن. (8) لعله أراد عليه السلام أنه يثبت للمشتري له الخيار لأجل الثمن كما يثبت فيما يقع عند ص بالله عليه السلام. (9) عبارة الهداية وتدخل الفوائد الحادثة بعد البيع قبل الإجازة ولو منفصلة. قرز [ والمذهب دخولها متصلة أو منفصلة موجودة عند العقد أو بعده علمت أم لا أصلية أو فرعية. قرز ] (10) في العبارة تسامح لأن البائع هنا الفضولي فلا معنى لقوله للبائع. ****** PageV13P128 (1) وأما المنفصلة فلا تدخل بالأولى. (2) للم بالله. (3) وجه الضعف للقيل أن الإجازة شرط والعقد سبب والأحكام تعلق بالأسباب فلذلك دخلت ms1777 الفوائد من يوم العقد. بحر مغني.(*) وأما الزيادة التي لا تنفصل كالسمن والكبر فإنها تدخل وفاقا. كب قرز لأنه لا يصح إفرادها بالعقد. (4) مسألة : الإجازة تقرر العقد من يوم وقوعه فلو باع فضولي دار زيد مثلا ثم مضت مدة طويلة وقيل له إن فلانا قد باع دارك فقال : أجزت ، لزمته الأجرة للمشتري في المدة الماضية من يوم العقد ولو استغرقت الثمن على قاعدة أهل المذهب قلت: وإذا حقرت المدة فأجاز فلا يبعد أن يكون له الخيار خيار الغرر. من المقصد الحسن. (5) يعني منعطفة. (*) الأولى أن يقال منعطفة لأنا لو جعلناها كالكاشفة لصح التصرف قبل الإجازة وليس كذلك. ع مفتي. مستقيم حيث كانت اليد قبضا. قرز. (6) يعني فتكون الفوائد لمن استقر له الملك. (7) حكى ض عبد الله الدواري عن المنصور بالله أن البيع إذا وقع على الأرض ثم غرسها المالك أو بنى فيها ثم علم البيع وأجاز فإن البناء والغرس يدخلان في المبيع بهذه الإجازة لأنها وقعت من المالك بعد البناء والغرس برضاه فيكون أصلا * في المبيع فإن كان البناء والغرس قد نقص من الأرض شيئا كان للمشتري الخيار. سلوك.(*)_ وقياس المذهب أنه لا يدخل لأنه إنما يدخل ما شمله العقد مما يدخل في البيع. قرز ****** PageV13P129 (1) قلنا موجب الملك العقد. (2) المتصلة. (3) فعلى هذا لو باع الفضولي مال الغير وشرط لنفسه الخيار مدة معلومة فأجاز المبيع عنه فإنه يكون الخيار له لا للفضولي فلو مات الفضولي كان المبيع عنه على خياره وسواء علم المبيع عنه شرط الفضولي الخيار لنفسه أم لا لأن الإجازة تلحق العقد بجميع حقوقه وكذا في المشترى له. ح لي وقال حثيث: إن أجاز عالما كان له أي الفضولي الخيار كما يفهمه الفتح لأنه قال فيه: إلا ما كان قد علم به المجيز وأجاز بعد علمه بقبض الثمن والمبيع. وقرره مي.. (4) بضم الفاء. (*) لانقطاع تصرفه بالإجازة. بحر (*) أو وكيلا وأضاف. (5) وكذا لو أجاز المشتري وقد علم بقبض الفضولي للمبيع* فإنه يتعلق به حق المطالبة بتسليم المبيع. قرز. (*)_وفائدته لو ms1778 تلف المبيع قبل التسليم تلف من مال المجير. (6) أو المبيع وتكون إجازة للمبيع والقبض. قرز. (7) وفائدته لو تلف الثمن لم يبدله المشتري لأنه قد صح قبض الفضولي للثمن ويبدا منه المشتري وإذا تلف مع الفضولي بغير جناية ولا تفريط فلا شيء عليه وتلف من مال المجير. كب قرز. (8) قيل وتعلق الحقوق بالفضولي لما صح قبضه للثمن. كب وقيل: لا يتعلق به إلا حق الثمن فقط. مفتي قرز ****** PageV13P130 (1) مع كونهما صحيحين. (*) وكان العاقد واحدا وأما لو كان العاقد اثنين أجاز أيهما شاء. غيث وهداية. قال في البستان: فإن كان في غير محضره [يعني محضر الأجر. ] صح من المالك أن يجيز أنهما شاء فإن أجازهما [ بلفظ واحد. قرز ] معا قسم بينهما نصفين ذكره الفقيه س [ وقال ص بالله يبطلان معا ]* قرز. بيان فرع: فلو التبس أي العقدين المتقدم فمن بين حكم له **وإن لم فلمن يقبضه برضا البائع وإن لم فلمن أقر له البائع وإن لم قسم بينهما ***ولهما الخيار. بيان هذا الفرع حيث المعاقد المالك من اثنين(*) لئلا يؤدي إلى ملك بين مالكين. وهو لا يصح لأن كل واحد اشتراه من بائعه وذهب كلام ص بالله على سيدي الحسين بن القاسم عليه السلام(**)_( ولو كان في يد الذي بين لأنها خارجة مطلقا. قرز )(***)_ ( بعد التحالف والنكول. بيان معنى من الإجارة ولفظه : فإن حلف أو نكل اشتركا فيه. قرز ) (*) فرع أما لو باع الفضولي عبد غيره وأعتقه آخر على مال عقدا فأيهما أجاز المالك صح فإن أجازهما معا بلفظ واحد صح العتق لأنه أقوى ، قال ص بالله إلا أن يكون البيع من ذوي رحم للعبد * فهو أولى لأنه يتضمن صحة البيع والعتق. بيان بلفظه. وقال في الصعيتري : ويحتمل أن البيع إذا كان من ذوي رحم لم يصح أيهما عند إجازتهما لأنه لا مخصص لأحدهما بالصحة لأن كل واحد منهما متضمن للعتق والعوض. صعيتري إلا أن يكون العتق معقودا أي مشروطا بغير مال فالبيع من ذي رحم أولى لأنه قد حصل العتق ms1779 والعوض. قرز. (*)_( من كتاب النكاح. ) (2) إذا كان في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول. بحر. وفي البيان ما لفظه فرع فأما في العقد الموقوف إذا أراد أحد المتعاقدين فسخه قيل ف إنه على هذا الخلاف هل يصح في غير وجه الثاني أم لا وظاهر كلام م بالله وع إنه يصح وقد تقدم في النكاح. بيان من الوكالة. (3) هذا بناء على ما اختاره في الأثمار وأفهمه في البحر من أن الفسخ لا يشترط أن يكون في وجه العاقد. يقال: لم قد يستقر هنا البيع بخلاف ما سيأتي. ****** PageV13P131 (1) قيل ف: وهكذا في الأراضي والدور المشتركة بين جماعة إذا كانت المصلحة في قسمة بعضها في بعض ثم وقف أو باع أحدهم نصيبه في أحدها فإنه لا يصح إلا أن تراضوا به كلهم وكذا إن باع في نصيبه فيها الكل من جماعة متفرقة *وان باع من واحد صح وقام مقامه في قسمتها. بيان بلفظه وسيأتي في القسمة أنه لا يصح في تفسير قوله أو الصلاح. فتح.(*)_ (يعني غير مشتركين في المبيع بل باع كل واحد نصيبه في دار أو أرض وأما إذا باع نصيبه في الدور ونحوها منهم جميعا مشاعا بينهم صح ذلك وكان حكمهم حكم الواحد. وقد ذكره الفقيه ن. ح بهران (2) مستوية الأجزاء. لا في المختلف ( والمختار عدم الفرق بين استواء الأرض اختلافها وهو ظاهر اطلاقاتهم هنا وفي آخر القسمة وهو المذهب. قرز ) فيصح البيع وعلى قول الفقيه ي ألذي في بالقسمة لا فرق لأن الأغراض تخلف. (*) ولم يملكوا غيرها ولا كان تقسم بعضها في بعض. (3) وقصد ببيعه عنهم الكل إذ لا قصد. بيان. (4) لا لو لم يعين فيصح. قرز (5) هذا حيث باع كل ربع إلى شخص لا لو باع الجميع إلى شخص واحد فلا يلزم المنع للجميع لأنه يقوم مقامه. يقال إذا كانت في صفقة لا في صفقات. مي قرز وقيل: ولو في صفقات. (6) وهذا بناء على أنه يقسم بعضها في بعض ولا تعد حصته فيما عينه وكذلك الدار ms1780 المشتركة حيث كانت تقسم بعضها في بعض فإن كانت تقسم في نفسها تعد حصته فيما باع. فتح ومرغم.(*)_ ( لعله يقال : هو يؤدي إلى تفريق الحصة بأن ينفذ في كل نصيب بقدر حصته فلا فرق بين استواء الأرض واختلافها كما يأتي في القسمة. ) (*) ويكون موقوفا مجاز لا حقيقة والمراد أن للشركاء نقضه لا أنه غير نافذ فقد نفذ على الصحيح وقد أشار إلى ذلك في شرح الأثمار وغيره وفرق بين الموقوف حقيقة ومجازا. ينظر لأنه لم ينظر في الأثمار بذلك بل الصحيح انه موقوف حقيقة. بيان. ****** PageV13P132 (1) وإذا شفع سائر الشركاء هل يكون إجازة للبيع إن كانوا جاهلين لا يبعد ذلك. حثيث قرز (*) والقسمة ولو بعد موت الشريك البائع إذ هي إزالة مانع ذكره في الأثمار وهذا على قول من يقول: إنه موقوف مجازا وأما من قال: إنه موقوف حقيقة فلا يصح بعد الموت. (2) صوابه المال. قرز. (*) يعني الأرض. قرز ****** PageV13P133 (1) قيل ع ومن شرط التخلية أن يكون المبيع مما لا يفتقر إلى كيل أو وزن وفاقا وإلا فلا بد من *الكيل والوزن والخلاف فيه إذا قد كان قبضه ولم يزنوا أن يكون بعد مضي خيار البائع أو إبطاله. ح ذويد. (*)_(ولعله في غير المشاع كعشرة أصواع من هذه الصبرة وقد ذكر معنى ذلك في البحر وأما المشاع فيكفي التخلية. )(*) فرع : وقد علم أن التخلية قبض فيما تعين فيه الحق كالمستأجرة والوديعة والغصب والهبة فتبرأ الذمة لا فيما كان غير معين بل ملك للقبض لا يتعلق به حق فلا يخرج عن ملكه بمجرد التخلية كالدين والقرض والهدية وهذا هو المناسب وبه قال جماعة من العلماء وإن كان قد قيل غير ذلك. معيار بلفظه قلت وعوض الخلع حيث هو معين لا إذا كان غير معين فلا تكفي التخلية. (*) وظابطه ما كان حقا للمخلى له كفت وما كان حقا على المخلي كالدين والمهر فلا يكفي التخلية. (*) مع قصد التسليم لا لغير التسليم فلا يكون تخلية. نجري وقيل: تكفي التخلية وإن لم يقصد التسليم وقد ذكره ms1781 في الأثمار. (*) فإن اختلفا هل للتسليم أم لغيره فالأصل عدم التسليم. وقيل: الأصل التسليم. (2) مع القصد. فيما كان معنى وأما ما في الذمة فلا يكفي. ( ويشترط أن يكون المشتري ونحوه عالما أنه المبيع. (3) ولو في صرف أو سلم في الربويات وغيرها *. ح لي لفظا (*)_. ( وظاهر الأزهار التخلية في السلم لا تكفي وكذا في الصرف على المختار. قرز ) (4) فلا بد من تعد في القبض. (5) ثمانية. (6) اثنين. ****** PageV13P134 (1) ستة. (2) في جميع المسألة. قرز. (*) ولو في صرف وسلم. (*) والعبرة بمذهبهما جميعا فإن اختلفا لم يعتبر بمذهب أيهما ويكون فاسد ما لم يحكم بصحته حاكم. وقيل: العبرة بمذهب المشتري والوكيل. (3) ولو رضي. (4) جميعه. (5) والمراد بالتصرف طيافة الأرض. قرز ولفظ ح كحرث بعض الأرض ودخولها. غاية قرز ولا فرق بين أن يكون المبيع متصلا أو منفصلا. قرز. (6) ولو في بعضه. (7) هذا قبل الإجازة وأما بعد الإجازة فهو غير موقوف. بيان وح لي ولفظ ح لي هذا إذا كانت التخلية أو النقل قبل الإجازة وأما لو وقعت بعد الإجازة كانت قبضا كالعقد النافذ. باللفظ قرز (*) لعله اراد بالتخلية لا تكون قبضا بمعنى إذا أجاز وتلف المبيع كان من مال البائع ولا يصح تصرفه فيه بخلاف ما لو قبض وأجاز فإن الإجازة تلحق العقد والقبض فيصح تصرفه بما شاء وتتلف من ماله*. ع سيدنا عبد الله بن مفتاح(*)_( يعني من مال المشتري ولا يقال قد صار غصبا لأن الإجازة كاشفة (8) هذه العبارة تفهم أن العقد الموقوف بعد نفوذه بالإجازة لا يكفي فيه التخلية وقبل النفوذ لا تكفي فيه التخلية بل ولا القبض ذكر معنى ذلك في شرح الفتح. وفي البيان ما لفظه مسألة : ولا يجوز القبض بالنقل ولا يصح بالتخلية في الموقوف إلا بعد الإجازة ورضا المالك أو قبضه للثمن بلفظه. (9) وجه التشكيل أنه يصح القبض بالتخلية بعد الإجازة ولعله مبني أنها حصلت الإجازة بعد قبض المشتري للمبيع ثم أراد أن يقبضه بالتخلية لم يصح بل لا بد من النقل كما لو كان في يده غصب فاشتراه ms1782 وسيأتي الكلام عليه لأنه بالقبض المتقدم صار غصبا وبالإجازة صار أمانة فلا يكفي التخلية وعلى هذا يحتمل الكتاب حتى يرتفع التشكيل. قرز (*) وقيل: إن القبض في الموقوف لا يصح إلا بعد الإجازة سواء كان بالنقل أو بالتخلية. كب. ****** PageV13P135 (1) إلا أن يرضى المشتري. أما لو تقدم العلم على العقد فهو غير معيب في حق المشتري فيكفي التخلية. (2) بعد العقد لا قبله فليس بعيب في حقه. قرز (3) أي قدرا أو صفة. بيان وتذكرة قرز. (*) فلو قبضه ناقصا جاهلا ولو بالنقل كان له أن يرده حتى يسلم له كاملا وقد صح القبض قبل أن يرده فيتلف من مال المشتري كما في المبيع المعيب لو تلف قبل رده إلى البائع. بيان معنى قرز. (4) إلا أن يرضى في الناقص والمعيب. وله الرجوع قبل التخلية. في الرضى. قرز. ****** PageV13P136 (1) إلا أن يرضى المشتري بالمبيع مع أي هذه الثلاثة أو مع كلها كفت التخلية اه شرح فتح وقرز في غير الامانة قرز (*) ولا ضمانة عد وان كالمغصوب ونحوه (2) لأن يد الأمين يد المالك. (*) نقل المنقول جميعه والتصرف في غيره ولو بعضه * لأنه مخفف في الأرض بخلاف المنقول. ولعل هذا مع الاتصال بالأرض وإلا فلا بد من التصرف في جميعها. وفي البيان ما لفظه فرع ويكفي قبض بعض المبيع في الأرض أو نحوها الخ فظاهره الإطلاق متصلا أو منفصلا. في البيع الفاسد (*)_ قال الدواري يكفي ضرب من التصرف كدخول الدار والأرض والحرث لها وذكر في مواضع أن المراد يكفي ثبات اليد في غير المنقول. تكميل. (3) كله لا بعضه فلا يكفي. كب والمراد بذلك إذا كان الثمن حالا فليس للمشتري أن يقبض منه بقدر ما سلم من الثمن في شرح النكت. (4) ما لم يكن مؤجلا لأنه لا يستحق الحبس كما يأتي اه كواكب ولفظ حاشية السحولي أو مؤجلا به أو في ذمة البائع أو قد سقط بابراء أو نحوه اه حاشية السحولي قرز(*)كله وتسليم بعض الثمن لا يبيح له قبض بعض المبيع قرز (5) ولفظ البيان أو قبله برضى البائع. ms1783 (6) صوابه والثمن والكل مستقيم. (*) لأن المعتبر قبض الثمن أو الإذن بقبض المبيع ولا ملجئ إلى التصويب كما في بعض النسخ. ح فتح. (7) وفي بعض نسخ الغيث نحو أن يكون الثمن حاضرا والكل مستقيم قرز فيقول المشتري اقبض وهو الصواب وفي الفتح لا وجه للتصويب لأنه إذا أذن المشتري بالقبض لم يستحق الحبس (8) وفي بعض نسخ الغيث الثمن ويقول المشتري للبائع: اقبض، ولعل مراده أن البائع إذا أذن بالقبض فكأنه قد استوفى الثمن لأنه قد أسقط حقه من الحبس لأجله وعليه يحمل كلام الكتاب. والكل مستقيم بل قول البائع للمشتري اقبض المبيع أولى من قول المشتري اقبض الثمن إذ لا يستحق قبض المبيع إلا بإذن البائع مطلقا أو توفير الثمن فتكفي التخلية. ****** PageV13P137 (1) ولا بد أن يكون بالقرب منه بحيث يتنأوله بيده أو بعصاة سواء كان منقولا أو غير منقول ذكره صاحب الغاية عن كواكب في الإجازة ولفظ البيان وأن يكون بالقرب منه بحيث يمكنه قبضه لا ان كان بعيدا منه ولو مضت مدة يمكنه قبضه فيها خلاف الفقيه ح (2) لا في المستقبل قرز (3) حيث لا ينفسخ. قرز. (4) حيث لم يكن للمستعير فيها حق (*) حيث انقضى وقتها فهي في يد المستعير بغير حق بعد ذلك يعني ولم يكن له بعد الانقضاء حق بأن تكون خالية لم يكن فيها زرع ولا على الشجر ثمر. (5) في الحال (6) ولم يقبض رسنها ولا جارها حينئذ لا يمكنها النفور. بحر. (7) عائد إلى أول الفصل في الاطراف جميعها إلا العقد الموقوف (*) والفاسد والامانة فلا بد فيها من القبض الحقيقي قرز [ والضمانة حيث لا يكون قضا ] (*) قبل الإجازة قرز (*) وله الرجوع قبل ذلك كخيار تعذر التسليم قرز (8) والعبرة بأغلب الناس بغير أجرة ولا منة قرز (*) فإن كان لا يمكنه لبلادته ويمكن أحد الناس وجهان أصحهما فساد التخلية. بحر الثاني الصحة لصحة الاستئجار لغيره وقيل من غير غرامة ولا منة. مفتي. (9) ي المبيع ****** PageV13P138 (1) خلاف الاجارة وان لم تحظر العين المؤجرة فالتخلية كافية ولعل وجه الفرق ان في الاجارة قد فاتت ms1784 المنافع عنده ولو لم تكن التخلية قبضا لكانت قد فاتت المنافع بغير عوض [ وهو اتلاف مال الغير ] بخلاف البيع فالعين باقية لم تستهلك اه املاء [ وهذا في غير المنقول وأما في المنقول فيشترط حضوره. مي قرز ] (*) وهذا في غير المنقول في الإجارة لا فيه فلا بد من القرب. كب ون وقرر التهامي عن مشائخه. قرز (*). في المجلس. (2) خلاف الفقيه ح فقال: إنه يصح مع غيبة المبيع إذا مضى وقت يمكن فيه قبضه. كب. (3) فإن كانا مبيعين أو ثمنين جميعا فمن تقدم بالطلب بدأ بالتسليم. وقيل يحضران *وتكفي التخلية في المبيعين لا في الثمنين. (*)_ في المجلس وها بها. قرز (*) الحال ليستويا في التعيين*كالمهر ولأنه لو وجب تعجيل المبيع لبطل الحق الذي للبائع وهو الحبس للمبيع. ديباج. (*)_( يعني لأن الثمن في الذمة والمبيع معين فيبدأ بالثمن حتى يستويا في التعيين. كب )(*) إلا أن يشترط تعجيل المبيع قبل الثمن صح شرطه. كب من باب الشروط. (*) ولعله مع غيبة المبيع عن المجلس لا مع حضوره ليسترد الثمن من غير فسخ إذ تسليمه مشروط بتسليم المبيع ولا يحصل الشرط. (4) ليستويا في التعيين اه شرح فتح (1) فرع لو سلم الثمن ثم أبق العبد قبل قبضه لم يسترد الثمن إذ قد أسقط حقه من حبسه لكن له الفسخ بالاباق ثم يطلب الثمن اه بحر[( ولعله مع غيبة المبيع في المجلس لا مع حضوره فيسترد من غير فسخ إذ تسليمه مشروط بتسليم المبيع ولما يحصل الشرط. قرز )] ومثله لو تعمد (*) لو كان المشتري اثنان فله حبس المبيع حتى يستوفي الثمن منهما جميعا ما لم يكن قسمته افراز قرز (*) فلو كانا مبيعين فلعله يقرع بينهما وفي بعض الحواشي فها بها أي يدا بيد وقيل يقدم ما دخلت عليه الباء (*) ( قياسا على الزوجة.). ****** PageV13P139 (1) ليستويا في جواز التصرف اه شرح فتح (*) ووجهه أن الثمن يصح التصرف فيه قبل قبضه لا في المبيع فيبدأ بتسليم المبيع حتى يستويا في صفة التصرف فيهما. كب (2) وفاء بالحقين (3) وكذا المرتهن (4) مسألة : إذا قال ms1785 المشتري للبائع ابعث بالمبيع إلي مع فلان ونحو ذلك [ أرسل به ] ثم فعل وتلف المبيع مع فلان فهو من مال البائع إلا ان يجري العرف بأنه يكون وكيلا للمشتري فمن ماله وإن قال: ادفعه إلى فلان أو سلمه أو أعطه إياه فذلك توكيل للفلان فمتى سلمه البائع إليه برئ من ضمانه* ولعل هذا مستقيم إذا علم فلان ( وإذا لم يعلم كان وكيلا للبائع ذكره في تذكرة علي بن زيد. ) بأمر المشتري بالتسليم إليه لا مع جهله لأن علم الوكيل بالوكالة شرط في صحتها عندنا. بيان بلفظه.(*)_ ( وإذا قيل ما الفرق بين قوله ابعث وقوله ادفع فيقال: الفرق بحكم قال المهدي إن لهذا معنى لطيف لأن قوله ادفعه إلى فلان أمارة ظاهرة في أنه قد واطأ الفلان على دفعه إليه وذلك توكيل صحيح بخلاف قوله ابعث به فلا أمارة فيه على مواطأة الفلان وذلك واضح بعد التأمل وقيل الفارق العرف. بستان قيل ي: لأن البعث هو القول لا الفعل قال الله تعالى } : حتى يبعث رسولا { أي يرسل فكأنه أمره بأن برسل معه ، وأما قوله: ادفع فهو قطع فكان توكيلا للفلان بالقبض. زهور ) (*)فرع : وإذا تلف المبيع في يد البائع بعد توكيله بقبضه فادعى أنه قد كان قبضه وأنكر المشتري فالبينة على البائع * لأنه يدعي سقوط ** الضمان عنه وإذا تلف المبيع بجناية الغير فادعى المشتري في أنه قد كان قبضه البائع فيكون الضمان له وأنكر البائع فالبينة على المشتري ( لأن الاصل عدم القبض. ). بيان.(*)_ ( وطريق الشهود إلى معرفة القبض هي المشاهدة أو إقرار المشتري. قرز ) (**)_( والأصل وجوب الضمان وعدم القبض. ) ****** PageV13P140 (1) ويجب على الوكيل النية حيث يكون مستحقا للقبض بسبب آخر نحو أن يكون مستأجرا أو زوجا للامة المبيعة أو يكون الوكيل هو البائع قبل أن يستوفي الثمن اه معيار (*) فائدة قال في ح على الزهور من اشترى حيوانا أو نحوه وتركه عند البائع قبل قبضه أو نحوه وشرط له أجرة على حفظه والقيام به فعلى قول الهادوية يكون ذلك توكيلا من ms1786 المشتري للبائع بالقبض فيرى من ضمان المبيع حيث قد نقله بعد التوكيل ويصير كالاجير المشترك يضمن غير الغالب وأما على قول المؤيد بالله لا يصح توكيل البائع بقبض المبيع فلا يصح ولا يبرى البائع من ضمانه ولا يستحق أجرة لأن حفظه ومؤنته عليه قبل قبض المشتري ولا حكم للشرط ذكره في الزيادات اه من حواشي الزهور (2) فرع :] وإذا قال المشتري للبائع امسك المبيع أو ادخله بيتك أو اجعله في منزلك كان توكيلا بقبضه وأمواله بالانفاق. قرز لا ان قال اتركه عندك أو احفظه إذ لم يأمره بالنقل اه معيار (3) في العقد الصحيح. حثيث لا فرق. قرز. (4) بل ضمين قبل القبض وبعده أمين اه ليس بضمين حقيقة بل يشبه الضمين إذ يتلف من ماله (*) علة البحر ليتميز قبض المشتري من قبضه (*) وفيه نظر ولذا يصوب ويقال: يثبته الأمين قال في الوابل لأنها لا ثمرة لها في حق البائع إذ هي حاصلة في حقه فلم تكن الا في حق غيره. (*) لا يسلم. إلا أنه يسببه الأمين في تحريم الانتفاع به ولذا حكم الأمانة إلى ذلك وعلة البحر ليتميز قبض المشتري من قبض البائع. قرز. (5) لأنه بعض تصرف (*) الجوالق بالضم للمفرد وبالفتح للجمع اه قاموس ****** PageV13P141 (1) ولفظ ح يعني مؤن العين المبيعة وكذا مؤن فوائدها. (2) وكذا مؤن فوائده قرز (*) وأما مؤن فوائده فينظر. سيأتي أنها أمانة فيرجع بما أنفق عليها. وقيل: تجب عليه كأصلها. قرز. (3) إلا الفطرة فعلى المشتري لأنه المالك وإنماوجبت على البائع النفقة لوجوب تسليم المبيع على حاله (4) وقطع الشجر على البائع وكذا مساحة الأرض إلا أن يجري عرف بخلافه قرز وكذا مؤن الثمن على المشتري كوزنه ونقده قرز (*) ومنه مؤن قطع المزروع. (5) وكذا قطع الشجرة وحصد الزرع وحز القضب ونحوه لأنه من تمام التسليم إلا لعرف بأنه على المشتري فالعرف كالمنطوق به فيجري مجرى الشرط. عامر والصحيح أنه على المشتري وإذا شرط المشتري على البائع وجب لأن البيع قد انطوى على بيع وإجارة ويكون الثمن ثمن وأجرة. كب. (6) والعدد الزرع والمساحة. ms1787 (7) وكذا قطع المذروع فعلى البايع للعرف قرز (8) وجز القصب عند اهل اليمن علف الدواب ويسمى في الحجاز ومصر والشام البرسيم(*)وحصة الزرع اه تذكرة (*) وسيأتي للإمام خلافه في قوله لا يصح افراده بالعقد (*) والوجه في ذلك أن تخلية الثمر على الشجر مع تعيين مقطفها كاف في التسليم إذ لا مانع من أخذه بخلاف الحجر من الجدار والخشبة من السقف فالمانع من الاخذ حاصل وهو ما يتصل به من ملك البائع على وجه لا يمكن أخذ المبيع إلا بعلاج أو تنقيل ملك البايع وما أشبه ذلك وذلك لا يكفي في التخلية اه من شرح ابن عبد الباعث. (9) وأما أجرة من يمسح الأرض أو يزرعها حيث باع منها قدرا معلوما بالزرع فإنها على البائع. بيان من . ****** PageV13P142 (1) والميزان. (2) حيث حضر المبيع جميعه قرز (3) مع حضور المبيع جميعه. عامر. (4) وهو الذي بين المكيالين مع اتصال الكيل ا ه صعيتري بلفظه. قرز. (5) مسألة : ويجبر المشتري على قبض المبيع لتبرأ ذمة البائع فإن تمرد رفع إلى الحاكم وقيل يقبضه من نفسه للمشتري فيصير أمينا الإمام ي نعم مع عدم الحاكم. ذويد وبحر مغني (*) وأما الثمن فيجب على موضع العقد. بيان ينظر ما الفرق بين الثمن والمبيع ولعل الفرق أن المبيع معين بخلاف الثمن فلا يتعين فوجب تسليمه إلى موضع العقد. ولأنه دين لازم. (6) ويكون العقد قد انطوى على بيع واجارة ويكون الثمن ثمنا وأجرة وفائدته تظهر لو تفاسخا بعد الايصال سقطت الاجرة من الثمن تقسيطا (*) أو جرى عرف (7) ويكون بيعا وإجارة حيث له أجرة. قرز. (8) وفي البحر ما لفظه إلا أن يجهل المشتري غيبته عن بلد العقد والمختار ماله مؤنه ولو في بلد العقد. قرز فيلزم اتفاقا فإن علم غيبته وجهل في أي موضع لم يلزم البائع إحضاره اه فإن علم أنه في موضع فانكشف أنه في آخر لزمه تسليمه إلى الموضع الذي علم فيه اه صعيترى لكن يقال كم حد الغيبة هل عن موضع العقد أو عن المجلس لعل الأول أقرب وقيل: ماله مؤنه ولو في ms1788 البلد ****** PageV13P143 (1) قيل ليس من الخيارات الآتية بل مستقل وقيل خيار تعذر التسليم قلنا يحتمل أن يثبت الخيار كمعلوم الامد كما يأتي(*)وكذا البائع ينظر قرز(*)قوى عن فقهاء ذمار (*) كالعبد الآبق خيار تعذر التسليم. لكن يلزم أن يخير ولو كان عالما لعله يلزم وقد ذكر ذلك في البيان. (*) وقيل خيار مستقل ذكره السيد عبد الله المؤيدي لأنه يلزم من الأول أن يكون لهما. (2) إلا إذا علم المشتري أنه غائب فلا خيار له(*) لأنه إذا لم يذكر له موضعا فالظاهر وجوده في موضع العقد فيما يحتمل وهذا حيث جرت العادة أنه لا يغيب في مثل ذلك المكان أما لو كانت العادة جارية أن مثل ذلك المكان لا يوجد فيه المبيع فلا خيار له. عامر قرز (3) إذا كان معروفا وإلا فسد العقد ويحتمل ان يصح العقد ويلزمه الايصال في الميل والمقرر الأول لأن هذه الجهالة مغتفرة لأن هذا من باب الحقوق وهي تغتفر الجهالة فيها (4) والعرف الجاري كالمشروط في العقد في المعاملات كلها اه ن.(*) ويكون العقد قد انطوى على بيع وإجارة فيكون الثمن ثمنا وأجرة. قرز. (*) ولفظ البيان في الفرع قبيل فصل الخيارات بثلاث مسائل: فرع وكذا لو شرى منه بغلا الخ. (*) فإن امتنع من إيصاله ولا يمكن من إخباره فيسقط الثمن أو تعذر بوجه من الوجوه كان للمشتري الفسخ إن أحب أو يقسط من الثمن بقدر الأجرة وتقسيط الثمن على قدر أجرة المثل وقيمة المبيع. قياس ما سيأتي في العيوب أنه يخير بين الفسخ أو يأخذه بالثمن ولا يسقط شيء فينظر في ذلك. يقال قد انطوى العقد هنا على بيع وإجارة فلا يأتي ما ذكر للفقيه ع فكأن ما ذكر من التبسيط أولى. ****** PageV13P144 (1) فإن امتنع من إيصاله ولا تمكن من إخباره فقسط الثمن على قيمة المبيع وأجرة ( فإن استويا يعني القيمة الأجرة أي كانت أجرة المثل على جملة مثل القيمة أخذه بنصف الثمن. هبل كما قيل في قطع المذاكير كما يأتي. ) المثل مثاله لو كان الثمن اثنا عشر والقيمة ستة دراهم والأجرة ms1789 درهمان فإن أضفت الدرهمين إلى الستة صارت ثمانية وبعد ذلك تسقط بقدر الدرهمين من الثمانية الربع منسوبا من الثمن وعلى ذلك فقس وهكذا لو اشترى الحب على أن يطحنه والثوب على أن يقصره أو يخيطه. (2) في الميل (*) (3) وأما التسليم في نصيب البائع فقد صح اه زهور(*)منقول أو غيره ولو باعه إلى شريك ثالث فلا (*) يجوز له إلا بأحد هذه الثلاثة الوجوه قرز. (*) ولو في نوبته. هداية. (4) منقول وغيره. قرز (5) وفي التذكرة أو سلم في نوبته وقد ذكره غيره من المذاكرين وظاهر الاز خلافه وقد حمل على ان المشتري أمين والشريك في الناحية اه شرح فتح وهو أنه لا يسلم ولو في نوبته إلا بالشروط التي في الأزهار قرز (*) في مجلس التسليم قرز (*) وهذا فيما ليس قسمته أقرع فأما فيه فلا يشترط. وتكون مشروطا بأن تصير حصة الشريك إلى شريكه. قرز. (6) وله أن يرجع عن الاذن قبل التسليم اه تجري قلنا: ليس له الرجوع لأن اسقاط حق اه ع (*) وله الرجوع عن الإذن قبل أن يقبض المشتري وقيل لا يصح رجوعه عن الإذن لأنه إسقاط حق عن الغير. (7) يعني حيث لا يخاف عليه من ظالم. بيان. وإلا فحضورة كلا حضور. (8) وجه الغيبة أن يغيب عن المجلس. وفي الوابل بريدا فصاعدا ومثله في البيان. ****** PageV13P145 (1) اذا كان في مسافة يجوز الحكم عليه أو كان حاضرا متمردا قرز (*) فلو كان المشتري حاكما أو ولى يتيم واليتيم الشريك كان كما إذا سلمه باذن الشريك اه أم وقرز (*) أما في الولي فمسلم وأما الحاكم فلا لأنه من باب الحكم لنفسه. وسيأتي في القضاء. (*) ولو من جهة الصلاحية. قرز (2) ولو في نوبته. هداية. (*) وقد صح التسليم في نصيب البائع. زهور قرز. (3) ولا يضمن إن قبضه المشتري لا باذن مطلقا جنى أم لا علم الاشتراك أم لا ولو كان البايع قد قبض الثمن العقد في الصحيح اه حاشية السحولي لفظا قرز (*) أو وفر الثمن جميعه اه عامر (*) أو وفر الثمن لأنه سلطة على قبضه وهذا لا وجه له ms1790 إذ لا يكون استيفاء الثمن إذنا إلا حيث المبيع لا شريك فيه وسيأتي. (4) ولو باعه إلى شريك ثالث فلا يجوز له الاباجر هذه الوجوه. (5) عبارة الاثمار على الآخذ ليدخل الوكيل قرز (*) وأما المطالبة فيطالب أيهما شاء. (6) فلو لم يجن ولا علم ولا اذن فعلى المشتري لأنه غاصب. قرز. (7) صوابه إن علم الاشتراك. ح بحر ومثله في التذكرة والبيان وأما ما يفهم من عبارة الغيث من أنه إذا جهل كونه لا يجوز للشريك التسليم إلا برضا شريكه أو حضوره إن لذلك تأثيرا في أنه لا يكون قرار الضمان عليه مغاير صحيح إذ لا تأثير لجهل التحريم في الضمان. ح بهران. (8) هذا في المنقولات لا في غيره فلا يطالب إلا من تلف تحت يده عند الهادي عليه السلام كما في الغصب اه سيأتي عليه كلام حاشية السحولي أنه مطلق مقيد بقوله والقرار على الآخر ولا فرق بين المنقول وغيره (*) إن قبضه بإذن البائع وإلا ضمن مطلقا قرز. ****** PageV13P146 (1) إن أذن. (2) صوابه لا يصح بل يكون فاسدا وقرز لا كما تشعر به العبارة أنه يكون موقوفا (*) المستحق قبضه باذن البايع أو توفير الثمن في الصحيح كما يأتي (*) لا الفوائد [ يعني الحادثة بعد العقد ] فيصح التصرف فيها قبل القبض قلت ووجهه: إنه لا يبطل البيع بتلفها قبل قبضه اه مفتى وحثيث وهاجري وقيل: إنه لا يصح في فوائده لأنه يبطل البيع فيها بتلف المبيع قبل القبض فينظر. (3) ولو إلى رحمه فلا يصح (4) يعني نكاح العبد والأمة اه فإن فعل كان فاسدا قرز (5) قبضا جائزا (6) واستهلاك المشتري كالقبض للمبيع (7) في العقد الصحيح وقرز وكذا الاستيلاد قرز (*) وهذا في غير العبد الابق ونحوه فاما فيه فلا يصح عتقه لأنه يبطل خيار البايع ذكره في الشرح اه بيان ينظر فيه لأنه إذا صح في الملك المشترك صح في الحق كما في مسألتنا اه عامر يقال هذا منع حق الغير (*) وهو ابطال خياره كما لو أعتق أحد الشركاء حصته في العبد ورده الآخر بخيار الرؤية فإن العتق يبطل اه ms1791 مي. (8) بنقد او إلى الذمة. (9) ويعتق بأن ينقل نفسه هلا قيل يعتق وإن لم ينقل نفسه إذ قد ملك بنفسه بالإيجاب والقبول لأنه هنا فاسد. قرز. ومثله ما يأتي في قوله وإذا وكل المأذون من يشتريه عتق في الصحيح بالعقد وفي الفاسد بالقبض (10) لا لو اشتراه رحمه لأنه تصرف قبل القبض. وفي ح بل ينفذ ويعتق بعد قبض المشتري له لكونه فاسدا. مي. ****** PageV13P147 (1) من غير نقل سواء كان بفعله أو أمره قرز (2) أو بعضه. (3) تمرد ولو أمكن اجباره أو حجر عليه [ أو غيره. ] (4) فإن كان العبد قد سلم بعض مال الكتابة وجب على المشتري رده للبايع [. أثمار قرز ] (*) وفارق هنا الكتابة من أحد الشريكين لأن حق البائع هنا اسبق بخلاف الشريك أو لأنه كاتب في ملك مستقر فسرت الكتابة وهنا ملك المشتري غير مستقر (5) فلا بد من فسخ العقد الأصلي الذي هو عقد البيع فيفسخه الحاكم ثم يعود ملكا للبائع بعد الفسخ فإن فسخ التدبير والكتابة فانه يعود للمشتري ويبيعه الحاكم للمشتري لتوفير الثمن للبائع اه شرح أثمار (*) أي للبائع قرز (*) أي للمشتري ويكون كسلعة المفلس كما يأتي ولا يبطل البيع بل قد انفسخ به عقد الكتابة ويباع لتعذر تسليم الثمن * إلا ان يفسخ عقد البيع رجع للبائع. ح أثمار وعن سيدنا عامر يرجع للبائع وهو مفهوم الغيث والأزهار.(*)_ ( ولهذا لو كان العبد قد سلم نصف مال الكتابة ثم فسخ لم يجب على المشتري رده إلى البائع. ح أثمار معنى وفي ح قوله: ويعود له أي للبائع ويرد المشتري ما قد سلم المكاتب من مال المكاتبة. هلا قيل فوائد وهي للمشتري كما يأتي في المفلس *. سيدنا حسن رحمه الله (*)_ الذي يأتي في المفلس قوله وللمشتري كل الفوائد وعليه ما لفظه ولو قبل القبض في العبد الصحيح وفي الفاسد بعد القبض. وقوله في مبيع لم يرهنه المشتري الخ وعليه ما لفظه ولا كاتبه والفرق أن الذي سيأتي بعد القبض وهنا قبله فتأمل. (6) أي أن البائع يستسعي العبد ويسلم ما سعى ms1792 به العبد إلى البائع اه يعني أن للبائع أن يستسعي العبد بالأقل من القيمة أو الثمن ويرجع العبد على معتقه بما سعى به ووجه وجوب الاستسعاء أن حق البائع أسبق من حق العبد ومن حق المشتري إذ له امساكه حتى يستوفي ثمنه وليس له نقض العقد النافذ اه وابل ****** PageV13P148 (1) والاستيلاد. قرز. (2) ووجه اعتبار الأقل لأن الثمن ان كان أقل فقد رضى به البائع وإن كان أكثر فليس يجب على العبد إلا عوض قيمته اه زهرة (*) والقيمة وقت السعاية [. مفتي ] والزائد في ذمة المشتري (3) يوم السعاية. قرز والزائد على المشتري. قرز. (4) أي المشتري. (5) وسواء كان المعتق موسرا أم معسرا لأن الذي يسعى به العبد دينا على المشتري ثابت قبل العتق بخلاف العبد المشترك فانه لا يرجع ان كان مولاه معسرا لأن أصل الوجوب عليه فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين ما إذا كاتب أحد الشريكين العبد المشترك فانه لا يكون للشريك نقض الكتابة فالجواب ان حق البائع هنا مقدم على الكتابة بخلاف العبد المشترك فانه لا حق لاحد في نصيب الشريك فينفذ في نصيبه ثم يسري إلى نصيب شريكه اه زهره وأيضا لم تلزم السعاية بنفس العتق كالمشترك (*) أي العبد(*)غير أم الولد فلا ترجع بما سعت قرز [لأنها مملوكة. ] وتسعى بالثمن قرز(*)لأنه يشبه المرهون الذي سيده مفلس (6) وقواه المؤلف (7) أي العبد (8) وهو المعتق (*) (9) وقيل له الرجوع ما لم ينو التبرع (10) لا يشترط إذن الإمام والحاكم وهو ظاهر الأزهار لأن له ولاية على تخليص نفسه [كمن أعاد شيئا ليرهنه ولم يستغله المستعير فإنه يكون للمعير ولاية في خلاصه ويرجع على المستعير. كب قرز. ] (11) لأن السعاية لم تلزم العبد هنا بنفس العتق بل لزمته بعد العتق بحق آخر غير العتق اه حابس (*) لأنه يشبه العبد الذي سيده مفلس. ****** PageV13P149 (1) الفقيه ع (2) إذ يلزم منه أن يكون الولا للبائع [ ويلزم أيضا أن لا يصح العتق. ] والفرق بينه وبين الانية قلنا الفرق أن الآنية قد تلفت وهنا العين باقية (3) أو خطه مسجدا أو طريقا أو ms1793 مقبرة اه بيان ويبقى الثمن في ذمة المشتري اه بيان من باب التفليس وفي شرح الاثمار لا يصح أن يجعله مسجدا لأن من شرطه ان لا يبقى لاحد فيه حق وهنا للبائع حق الحبس قرز في المسجد والمقبرة بعد القبر واما الوقف فشرح الأزهار قرز وأما الطريق فيستغلها (4) ويرجع إذا نوى الرجوع على الواقف بما سعى والموقوف بالعلة، والقياس أن لا رجوع للعبد هنا وإن الرجوع للموقوف عليه بما سعى العبد وبالعلة. (5) ويرجع بما سعى إذا نوى الرجوع قرز (6) ويرجع المتصرف للوقف بالغلة على الواقف اه شرح فتح قرز وهو الأقل من القيمة أو الثمن قرز (7) يعني الأقل من القيمة أو الثمن. (8) بعقد صحيح لا فاسد. (9) وإنمالم يصح قبل القبض لأنه لا يملك إلا بالقبض والعتق لا يصح إلا بعد الملك (*) إذا كان العقد الأول صحيحا لأن البيع الفاسد لا يملك إلا بالقبض. (10) ولا خلي له تخلية صحيحة قرز في العقد الصحيح (11) وكذا سائر التصرفات اه تذكره إلا الوط والشفعة فيه لابه قرز لأنهما لا يجوزان بالفاسد.[ والقبض بالتخلية فلا يصح.] (12) ولا تكفي التخلية. قرز. ****** PageV13P150 (1) بعقد صحيح أو مؤجل. (2) أو في حكمه وهو أن يكون الثمن مؤجلا أو قد أذن له البايع بالقبض [. قرز. إذ له أن يقبضه قسرا. بحر ] (3) صوابه منهما قرز. ح لي. (4) لوقوعه قبل الملك. (5) أي التمليك. (6) لفظا قرز (*) الظاهر والله اعلم أن قوله وما اشترى بتقدير وقع قبل اللفظ من باب الاستخدام لأنه أراد لفظه وبضميره في قوله وقع قبل اللفظ بتقدير الفعل مثل قوله إذا نزل السماء بارض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا (*) ولذلك صورتان أحدهما أن يكون التقدير باللفظ فقط نحو أن يقول بعت منك هذا على أنه مائة بكذا ثم يقبضه المشتري بغير كيل ولا وزن فإذا أراد بيعه فلا بد من كيله لأن التقدير إنما حصل باللفظ والصورة الثانية أن يكيل الطعام أولا ثم يقول بعت (*) منك هذا ويقبض المشتري ذلك فإذا أراد المشتري بيعه فلا بد من إعادة كيله أو وزنه ms1794 فالصورتان أحدهما في الشرح والاخرى في الاز فتأمل اه ذماري وقد حققه في قبيل فصل الربا أما الصورة الثانية فلا يستقيم لأنه صورة الجزاف (*) لفظا. ح فتح وكذا عبارة البيان ولفظه وهوحيث يذكر قدر الكيل والوزن الخ. بلفظه وسواء وقع مثل العقد كيل أو وزن أم لا كما في البيان. (7) على قول أي طالب أنه كالكيل والوزن لا على قول ع أنه كالزرع [. ح فتح ] (8) وإذا كان جزافا صح بيعه ما لم يبعه بجنسه فيعاد الكيل والوزن ان جوز فيه الزيادة والنقصان كما يأتي قرز ****** PageV13P151 (1) فعلا (*) أو لم يقع. قرز أي عقد البيع. تكميل. (2) ولو كان المشتري ( الآخر ) مشاهد لكيله ( الأول ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا حتى تختلف الصاعان اه ولا يكيله بعد البيع مع غيبة المشتري لأن الكيل من باب التسليم لأنه يصير المبيع معلوما ولا يسلم إلا بحضرته ويكتفي بكيل البايع بحضرة المشتري وقيل لا قرز (*) وفي الحاشية ثلاث صور : الأولى تقدم الكيل على البيع فلا يكفي وإن كان بمحضر المشتري الآخر. الثانية : وقع الكيل بعد البيع لكنه في غيبة المشتري الأول فلا يكفي. الثالثة : وقع الكيل من البائسع بحضور المشتري فيكفي. قرز. (3) فإن لم يعد كان فاسدا ويجوز الدخول فيه. (4) ولا يكفي أن يعطيه في مكياله إذ ليس مكيالا ثانيا فلم يجر فيه الصاعان. بحر (5) فلو كاله بعد اللفظ كفى فلا يحتاج إلى كيل آخر إذا أراد بيعه وسواء كاله بعد اللفظ أحدهما أو أجنبي بإذن لهما ح لي. قرز. (*) وكذا لا يرابح فيه ولا يولي ولا يقيل على القول بأن الإقالة بيع. بيان وأما على القول بأن الإقالة فسخ فيصح قبل تجديد الكيل ذكر ذلك كله في اللمع. كب. (*) واعلم أنه إذا تملكه بغير شراء كالإرث جاز بيعه من غير كيله وإن كان شراء فحيث اشتراه مجازفة جاز بيعه من غير كيل ولو باعه بكامله فإن تقدم الكيل على اللفظ فلا بد من إعادته لبيعه وهذا هو مراد الأزهار وإن تأخر الكيل فإن تناول البيع ms1795 جميع الصبرة لم يحتج إلى إعادته لأنه حصل في ملكه كما ذكره في الشرح وتعليق ابن أبي الفوارس والبيان والفقيه س هو مفهوم الأزهار. وإن تناول بعض الصبرة فقال الأمير ح هو كالجملة فلا يحتاج كيلا آخر وهو مقتضى كلام الأزهار عن بعضهم لا بد من إعادة الكيل لهذا البعض ذكر ذلك في الغيث. ح فتح وح بهران مفتي.(*) وكذا القول في المرابحة ولو باعه ( فيصح ) جزافا. (6) لا لغير ذلك كالهبة على غير عوض والنذر ونحوه فيجوز قبل إعادة كيله وإنماخص البيع للخبر اه ح لي ****** PageV13P152 (1) حق التفسير أن يقال أي واجبا ولعل معنى قوله على كل حال عدم الفرق بين أن يكون المشتري الآخر مشاهدا لكيل المشتري الأول أم لا كما صرح به في الغيث اه غاية (2) لعل مثال السلم أن يكيل البائع عشرة أمداد برا مثلا والمشتري يشاهد ثم أسلم إليه عشرة دراهم في عشرة أمداد ثم أن المسلم إليه قضى تلك العشرة عما في ذمته له هذا تقدير وقع قبل عقد السلم فإذا أراد المسلم بيعها أعاد تقديرها. (*) يعني لا يصح أن يجعله راس مال سلم قبل ولا إنه يسلمه لمن أسلم إليه عما استسلم قبل كيله. قرز. (3) يحتمل أنه يريد رأس المال ان كان نقدا ويحتمل أنه يريد المسلم فيه مثاله في السلم في رأس المال أو يكول شيئا أو يزنه ثم يقول أسلمت اليك هذا في كذا فلا يصح من المسلم إليه أن يبيع رأس مال المسلم بعد قبضه إلا بعد إعادة كيله قرز (4) التولية والمرابحة وإلا قاله ان جعلناها بيعا وفي الغيث وسواء قلنا الاقالة بيعا أو فسخا والوجه في ذلك انا إذا جعلناها بيعا فظاهر وأما إذا جعلناها فسخا فالوجه فيه أنه مأخوذ بأن يكيله إذا فسخ ليرده كما أخذه لأنه اشتراه مكايلة لأنه إذا لم يكل لم تصح الاقالة (5) أو هذه المائة المد لأنه إشارة لا عقد. سيدنا حسن (6) وظاهر الازهار والتذكرة أنه مقدر واختاره الفقيه ف. (7) بل مشبه بهما جميعا. (8) لأنه ms1796 قد أشار إليه والإشارة أقوى من التقدير [ قرر المذهب أنه يشبه بهما فلا يتجه حتى يعاد كيله ولا يرد الزائد ولا يرد الناقص. قرز ](*) المذهب أنه مشبه بهما فلا يبيعه حتى يعيد كيله فلا يرد الزائد ولا يحاسب الناقص. قرز. ولا يلزمه التوفية لو نقص لأن الإشارة أقوى. قرز. ****** PageV13P153 (1) يعني الكيل. (2) لأنه وقع الكيل وقد صار في ملك المشتري (3) وكذا العدد على قول ع قرز. (4) الاولى في العبارة اختلف العلماء هل يشترط إعادة الكيل والوزن بعد القبض لصحة القبض أم لا. (5) ولو قال تمام القبض لكان أجلى (*) المراد هل الكيل شرط في صحة القبض أم لا المختار ليس بشرط قرز (6) المهدي(*)وقد افتى الإمام أحمد بن الحسين في احمال قطن تلفت في شرس بعد ما حملها المشتري وقيل إعادة الكيل والوزن أنها من مال البائع (*). (7) ولو بعد القبض. (8) بالنقل أو التخلية مع كمال شروطها (9) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا حتى يختلف الصاعان يعني صاع البائع وصاع المشتري (*) عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال : إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن فقبضته فلا تبعه حتى تكله أو توزنه. من أصول الأحكام (10) قال القاضي عبد الله الدواري ولعل هذا اجماع (11) يعني المشتري. (12) في غير المشترك قرز(*)وليس له أن يرجع عن الإذن وهو ظاهر الاز وقيل له الرجوع قبل البعض اه تجري وحاشية السحولي وقواه الجربي (*) ظاهره ولو محجورا إذا ووقع بعد البيع. (13) أو تأجيله قرز (14) جميعه أو مؤجل. (15) أو أبراه. ****** PageV13P154 (1) ولو تبرع الغير عنه قرز (*) يمنعه وهو ظاهر الأزهار. (2) يعني القيمة. (3) والمستعير حيث يتأبد (*) إجارة صحيحة. قد تقدم خلافه. (4) ان قبضه المشتري بغير اذنهما فلهما منعه واسترجاعه من المشتري وان قبضه باذنهما فقد بطل حقهما اه كواكب ينظر لو تلف قبل الاسترجاع هل للمرتهن أن يرجع على المشتري لعل له ذلك وتكون القيمة رهنا ويبطل البيع لأنه تلف قبل نفوذه ومتى استوفى رد القيمة للبايع حيث لم يتساقطا قرز(*)فاما حيث بيع للايفاء أو ms1797 لرهن الثمن فله الحبس حتى يستوفي ولغير ذلك موقوف كما يأتي قرز [ ح لي ولفظ ح لي والمرتهن حيث أذن * ببيعه ليستوفي الثمن فله المنع حتى يوفر الثمن. قرز (*)_وأما بغير إذنه فهو موقوف كما يأتي في قوله في الرهن ولا تصرف للمالك فيه بوجه الخ. ) ](*) صحيحا. (5) ما لم يخش التضمين فله المنع(*)وإذا سلمه الغاصب إلى المشتري قبل توفير الثمن إلى البائع فللغاصب أن يطالب برد ذلك إلى المالك لا إلى يده اه بيان أو الحاكم أن كان المالك غائبا ليبرأ من ضمانته اه بستان. (6) حيث علما بالبيع وانه اذن مطلقا أو وفر الثمن في الصحيح اه وإلا فالغاصب والسارق وغيرهما سواء ذكره في الكواكب [وغيرها. قرز ] (7) إلا أن يستعير ليزرع ولم يقصر فله حبسه حتى يحصد قرز[ويلزم المستعير الأجرة للمشتري من يوم العقد لأن البيع رجوع عن العارية. سيدنا علي بن أحمد عافاه الله ](*) حيث لم يكن للمستعير فيه حق. ****** PageV13P155 (1) حكى الفقيه ى عن وارث * ابن سعيد قال دخلت الكوفة فوجدت ثلاثة من فقائها وهم ح وابن أبي ليلا وابن شبرمة فسألت ح عن بيع وشرط، فقال يبطلان ثم سألت ابن أبي ليلا عن ذلك، فقال يصح البيع ويبطل الشرط ثم سألت ابن شبرمة، فقال يصحان فعدت إلى ح فأخبرته بما قالا، فقال لا علم لي بما قالا **ولكنه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط ثم دخلت على ابن أبي ليلا فأخبرته بما قالا، فقال لا علم لي بما قالا ولكنه صللم أجاز البيع وأبطل الشرط في خبر بريرة ثم دخلت على ابن شبرمة فأخبرته بما قالا، فقال لا علم لي بما قالا ولكنه صللم اشترى من جابر بن عبد الله بعير واشترط (*) واشترط جابر ظهره إلى المدينة فصحح البيع والشرط وأهل المذهب صححوا هذه الاخبار وقسموا الشروط إلى هذه الاقسام ا ه غيث وزهور وبستان وشرح أثمار.(*) _ (صوابه عبد الوارث بن سعيد الصوري البصري المعتزلي. ح هداية وهو كذلك عند المحدثين.) (**)_ سيأتي في آخر ms1798 كلام ابن شبرمة في بحث قوله واعلم أنما سوى ذلك فلغو. (2) فيخرج منه ما كان متقدما أو متأخرا ولفظ ح لى فيخرج منه مالو تقدمت أو تأخرت الشروط المفسدة وانبرم العقد على وجه الصحة من غير شرط قرز ****** PageV13P156 (1) وغير الصريح ما أتى به بأحد حروف علب (2) يعني غير المتضمن للشرط (3) الذي لا يصح قرز (*) الذي يفسد. والذي يصح أن يقول بعت منك على تسليم الثمن ليوم كذا وإلا فلا بيع. قرز (*) الذي يصح مع البيع. شرح السيد عبد الله المؤيدي والمختار أن المراد الذي لا يصح معه. قرز (4) هذا مستقبل والمثال الصحيح بعت منك على تعجيل الثمن اه مراد الشارح حيث لم يحصل جهالة في المبيع أو في الثمن أو في الخيار أو في الأجل كما يأتي أو يتعلق بالعقد نحو على أن تبيع مني كذا لأنه لم ينبرم العقد في الحال (*) فيفسد ولا ينفذ بالشروط المستقلة إلا ما يأتي في قوله لا على تأدية الثمن ليوم كذا وإلا فلا بيع (5) ومعنى الحال أنه لم يتعلق بوقت يحصل في المستقبل بل بأمر حاصل في نفس الأمر فإذا انكشف حصوله نفذ البيع (*) ومن جملة الحالي ما علق بعلم الله تعالى نحو أن علم الله أنه يقدم زيد يوم كذا فقد بعت منك فإذا قدم في ذلك الوقت انكشف صحة البيع لأن علم الله حاصل في الحال ولا يتوهم باستقبال اه تكميل واختاره المتوكل على الله أنه يفسد (*) فلو قال بعت منك هذا الثوب بدينار إن شاء الله تعالى لم ينعقد إلا أن يكون مضطر إلى البيع لأن الله تعالى يشاؤه حال البيع اه غيث من باب الهبة (*) لأنه مستقيل لأن المقصود ظهوره لنا اه من المسائل المرتضاه (*) والماضي قرز (*) والماضي سواء كان عقدا أو شرطا. (6) سواء كان عقد أو شرطا ان كنت قد حججت ( به على القطع ). ****** PageV13P157 (1) فإن التبس بين المشتري وإلا حلف البائع ( ما يعلم أنه ابن فلان ) وقيل يفسخه الحاكم لتعذر تسليم الثمن وقيل يبطل العقد حيث لا بينة ms1799 ولا يمين لأن الأصل عدم البيع اه أم ونجري (*) ما لم يعلم أنه ابن فلان مع استمرار اللبس (2) سواء كان في المجلس أو غيره. (3) أو التبس. حقيقة الحال. (4) أمور أربعة (*) أي من عقد الشروط اه مفتى (*) يقال لم أضاف العقد إلى الشروط ينظر يقال قد سماها شروطا تغليبا لما شاركت في الصحة والفساد فيسمى الباب باب الشروط (5) لأنه إذا كان الخيار مجهولا كان العقد مجهولا لأنه لا يعرف أي وقت استقراره (6) فلو شرط الخيار له ولوارثه فقيل يصح لأنه يعلم من بعد وقيل لا يصح لأنه مجهول اه املاء وأيضا هو يبطل خيار الجاعل بموته فيتبعه المجعول له إلا أن يوصي بالفسخ قرز (*) فلو التبس المجعول له الخيار بعد تعيينه أو التبس قدر مدة الخيار بعد ذكره بيض له في حاشية السحولي، وقال (*) المفتي ان العقد يصح ولا خيار للمشتري لأن البيع انعقد على الصحة قرز (*) أو هما مجهولان. (*) ولا يصح جعل الخيار للوارث إما لكونه غير معلوم وإما أنه إذا جعل للوارث بطل بموت الجاعل فيتبعه المجعول له إلا أن يوصي بالفسخ. (7) والمراد بالرجحة هنا ارتفاع الميزان وانخفاضه إذ لو كانت الرجحة قدرا معلوما متعارفا بينهم صح البيع اه وشلى قرز (*) فإن العقد يفسد بذلك حيث يشترط المشتري على البائع ارجاح وزن المبيع حيث هو موزون (8) قال في التذكرة ومن ذلك شرط الرزم في الكيل في المبيع أو الثمن إذا لكيل والرزم يختلف فيفسد البيع إذا شرط أو جرى عرف به قال الفقيه يوسف إلا أن يكون التفاوت يسيرا يتسامح به كفي كيل الذرة والبر ونحوهما لا في الزبيب والحناء فلا بد * من شرط الرسل وهذا حيث تقدم البيع فإن تقدم الكيل وتأخر لفظ البيع صح بلا إشكال اه تكميل (*)_ (مع جري العرف بالرزم لأن العرف كالمنطوق به. قرز ) (*) لفظا أو عرفا. قرز. ****** PageV13P158 (1) غزيرة اللبن (*) أو سمينا أو مولودا. إلا أن يجري عرف بأنها للوصف صح البيع كما في البيان. ع سيدنا حسن رحمه الله قرز. (2) أي سابق ms1800 هكذا صوب المؤلف اه شرح فتح (*) هكذا مضبوط في شرح سيدنا زيد بن عبد الله الاكوع رحمه الله. (3) في المستوى مطلقا وفي المختلف إن لم يذكر خيارا معلوما وظاهر اطلاق ن أنه يصح مع ذكر الخيار سواء كان مستويا أو مختلفا ولفظه كمن باع ثيابه أو عبيده أو غنمه إلا واحدا منها غير معين فلا يصح إلا أن يذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة *صح على الاصح [ بلفظه ](*)_ ( ومتى مضت كلف التعيين. ) (4) حيث لا خيار. قرز وسواء كانت مستوية أو مختلفة. لعله في المختلفة فقط حيث لم يشترط الخيار مدة معلومة. قرز قلت وظاهر المذهب أنه يصح مع شرط الخيار مطلقا في المختلف والمستوي. (5) ولا جرى عرف بقدر معلوم قرز (*) لا لفظا ولا عرفا. قرز (6) من الأربع الصور الآتية قرز (7) الذي في البحر وشرط على البائع وهو الصواب وقد يقال الشارط البائع على المشتري أن يحط قيمة كذا والمعني لا أكثر من ذلك فلا وجه للتصويب اه (سماع) مي (*) صوابه على البائع. قرز. (8) هذه الصورة الثالثة ****** PageV13P159 (1) إلا أن تكون القيمة معروفة* عندهم ( فإنه يصح ) اه ضياء قرز (*)_أو كانوا يعبرون بالقيمة عن الثمن فيصح إذ لا جهالة. قرز ) (*) فيكون الثمن مجهولا لجهالة ما يحط منه. ح بهران (2) هذه هي الصورة الرابعة (3) يعني: مسألة الكتاب وفيه نظر لتعسف الصور ه عامر وعدم صلاحية بعضها مثال للازاه عامر (4) أربع. (5) لابن أبي الفوارس وهو معنى كلام الهادى عليه السلام (*) وهذه الصورة متفرعة من صورة ذكرها ع حيث قال وكذا ان باع تمرا في ظرف ولا يعرف قدره على أنه أرطال معلومة وشرط أن يطرح مكان الظرف شيئا معلوما كان البيع مجهولا وقد تردد المذاكرون في وجه الفساد اه غيث (*) لعله عرف وزن الظرف وتمره جميعا ولذا قال في البحر من باع ظرفا بما فيه على أنه مائة رطل والظرف خمسة بمائة درهم (*) وحط مكان الظرف خمسة. (6) أي وزن الظرف والظرف غير مبيع (*) وأما إذا شرط إسقاط حصة وزن الظرف من الثمن فإنه يصح ms1801 ذكره ابن أبي الفوارس ولو كان حصته مجهولة في الحال فهي تعرف ومثله في التذكرة والحفيظ وظاهر كلام الشرح أنه لا يصح إلا أن يعرف وزن الظرف اه بيان (*) من الثمن. (7) وفاقا. (8) الفقيه ح (9) لأجل إخراج الظرف عن المبيع. (10) ولعل المراد أنه لم يدخل الظرف في جملة المبيع أو كان الظرف معلوما وإلا فهي الصورة الرابعة وفي شرح الفتح والصعيترى لا حاجة إلى ذكر الظرف إذ ليس من جملة المبيع (*) مع أنه لا يحتاج إلى ذكر الظرف في هذه الصورة اه وابل لخروجه عن المبيع (*) يعني لأجل إخراج الظرف عن المبيع. ****** PageV13P160 (1) وهو يقال لم أثر الفسد هنا مع قولهم لا يفسد العقد إلا الشرط المقارن له وهنا لا شرط قلنا: قوله أسقطت عنك خمسة دراهم فقط في معنى الشرط مع القصد لأجل الظرف. ح لي لفظا. (2) يعني: شرطوا أو هو من عرفهم لأن القصد لا حكم له (3) والمختار الصحة. قرز (*) لأنه رفع موجبه. والمقرر إنه يصح ويثبت للمشتري الخيار لفقد الصفة وإن زاد رد الزائد وإن نقص حاسب بالناقص. محالفة وحثيث قرز. (4) في المستوى لافي المختلف فيفسدان زاد أو نقص قرز (*) لأنه خلاف موجبه (5) للفقيه حسن (6) بمائة درهم. (7) والظرف مبيع (8) قال الفقيه يوسف وكذا لو قال وأسقطت عنك خمسة ارطال فيفسد لجهالة المبيع أيضا ومثله في ( البيان ) المختار الصحة قرز. (9) والمبيع أيضا (*) وهو منطوق الازقى قوله على حظ قيمة كذا (*) وإذا أراد بقيمة الارطال الحصة من الثمن فهو يؤدى إلى الدور فلا يعرف حصة كل رطل إلا بعد معرفة الثمن ولا يعرف إلا بعد النقصان بحصة الخمسة ولا ينقص حتى يعرف حصة كل رطل اه صعيترى (*) لأنه يرجع إلى تقويم المقومين وهو يختلفون. (10) فسرها الفقيه ف على كلام ع. (11) والظرف غير مبيع (12) وفيه نظر وجه النظر أنه لا يقع استثناء في المبيع فيكون باقيه مجهولا وهذا هو الصحيح وهو أنه يصح لأنه يعرف وزن الظرف من بعد كمسألة الرقوم (*) والمقرر الصحة في جميع الصور إلا الثالثة من الأربع كما في ms1802 الاز فيفسد اه مفتى وحثيث ومجاهد ويثبت للمشترى خيار فقد الصفة وان زاد رد الزائد وان نقص حاسب الناقص اه مجاهد وحثيث قرز (*) ولم يعرف وزن الظرف وإلا فهى الأولى من الأربع والظرف غير داخل في جميع الصور يعني: في المبيع وفساد الاخرتين لأنه أدخل الظرف في الوزن اه وكذا الصورة الأولى الظرف داخل في وزنها لكنه عرف وزنه فصح البيع فيها ****** PageV13P161 (1) على ن عليه أي المشترى مما على البائع من خراج أو غيره كذا حتما غير قاصد للصفة فخالف ما شرط عليه فيفسد وقد فهم من رجوعه إلى المفسدات بإعادة حرف العقد وهو على اه شرح فتح [ مع جهل المشتري واستمر إلى القبض. قرز ط خراجها على المشتري ولم يذكر قدره صح البيع. بيان قرز ] (2) موصولة بمعنى الذي. (3) صوابه عقدا قرز (*) فإن لم يذكر خراجا على الارض حال بيعها صح البيع وهو على المشترى (*) إلا أن لا يعلم حالة الشراء فله الخيار قرز [ ويكون عيبا. ] (4) وإذا اختلفا هل جعله شرطا أو صفة فالقول لمدعي الصفة لأنه يدعي الصحة. زهور قرز. إلا أن يتصادقا على لفظ مستقل فالقول لمدعي الشرط لأنه حقيقة فيه. قرز (*) قيل ل س: وإذا عرف من شاهد حاله أنه أراد الوصف صح البيع ولو جاء به بلفظ المستقبل وإن عرف من شاهد حاله أنه أراد تعليق البيع بحصول ذلك في المستقبل فسد ولو جاء بلفظ الماضي. بستان. (5) وحاصل المسألة أنه لا يخلو إما أن يخالف إلى زيادة أو نقصان إن خالف إلى نقصان فلا يخلو إما أن يذكر له مدة معلومة أو لا إن لم يذكر له مدة معلومة فسد للجهالة في الثمن وإن ذكر مدة معلومة صح وإن كان المخفة إلى زيادة فلا تخلو إما أن يشرط مدة معلومة أو لا، إن لم يشرط لم يصح لأنه زيادة في المبيع مجهولة وإن ذكر مدة معلومة فلا يخلو إما أن يكون الخراج والثمن قيميين أو مثليين والمثليات أيضا لا تخلوا إما أن تكون من النقدين أو ms1803 لا إن كانا نقدين لم يصح البيع مطلق استغرق أم لا؛ لأنه صرف مع عدم تكامل شروطه وإن كانا من غير النقدين فلا يخلو إما أن يستغرق أو لا إن استغرق لم يصح لأنه يؤدي إلى أن يكون المبيع بغير ثمن وذلك لا يصح وإن لم يستغرق صح فإن كانا قيميين فلا يخلو إما أن يكونا جميعا قيميين أو أحدهما إن كانا جميعا لم يصح لأنه يؤدي إلى بيع المعدوم لأن الخراج إن كان قيميا كان مقابله الثمن القيمي معدوما وإما لأن المبيع يتعين، وإن كان أحدهما قيميا فلا يخلو إما أن يكون الثمن أو الخراج إن كان الثمن صح وإن كان الخراج لم يصح.. ****** PageV13P162 (1) حيث الثمن من جنس الخراج بخلاف ما إذا كان الثمن من غير جنس الخراج صح ولو استغرق جميع الثمن والمختار ما لم يستغرق (*) في الأقل (2) في الأكثر (3) أي البائع (4) أي المشتري (5) دراهم (6) لأنه زيادة في الثمن معلومة ا ه شرح فتح (*) حيث يثبت في الذمة وإلا فسد لأنه مبيع والذي في الذمة كل قيمي كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون (7) يعني الزيادة. (8) قوي في ح لي ومفتي. (9) مع الاطلاق (*)يعني لا يفسد ولا يلزم المشتري إلا الخراج المضروب ذكر ذلك في البيان. (10) وجه النظر أنه كأنه شرط مع المبيع منفعة مجهولة القدر يصح افرادها بالعقد فيفسد ولو كانت للغير ا ه غيث وتكميل (11) لفظ شرح الفتح الأولى أن يقال كان البائع حط عن المشتري من الثمن قدر تلك الزيادة فيصح ما لم يستغرق أو يزيد ووجهه ظاهر وهذا خلاف ما في شرح الأزهار. بلفظه وكلام الشرح مستقيم فلا تصويب عليه. سيدنا حسن رحمه الله. ****** PageV13P163 (1) الأولى أن يقال حط *من الثمن ا ه شرح فتح قال السيد عبد الله المؤيدي ان كانت من غير جنس الثمن فزيادة في المبيع وإن كانت من جنسه فحط قرز وقيل أنه زيادة في البيع وإذا كانت من جنس الثمن اشترط القابض في قدرها (*)_ كان البائع حط على المشتري (2) صوابه لجهالة الثمن ms1804 (3) حيث كان الثمن من جنس الخراج بخلاف ما إذا كان من غير جنس الخراج فيصح وإن استغرق. عامر قرز؛ لأنه إذا كان الخراج من غير جنس الثمن ولا يتصور الاستغراق. قرز (*) أو يكون الخراج * قيميا. قرز أو يكون الثمن والخراج نقدا فإن كان احد هذه فسد لأنه بغير ثمن، أو مبيعا معدوما، أو صرف غير كامل شرطه. يقال: إذا كان نقدا وهو من جنس الثمن فهو حط فيصح كما ذكره المفتي. ما لم يستغرق الثمن. يقال: لم اشترط عدم الاستغراق وإذا جعلتموه حطا فالحط يصح من بعض الثمن ومن الكل فينظر يقال الحط هنا حاصل حال العقد ** فكأنه خلا عن العوض. سيدنا حسين على المجاهد.(*)_ وهذا إذا كان الخراج من غير جنس الثمن لا من جنسه فهو صرف ومن شرطه التقابض في المجلس. دواري قيل: أما إذا جعل كالحط من الثمن فلا يعتبر هذا الشرط وإن جعل زيادة في المبيع كما قال في الشرح فلا بد من هذا الشرط وعن البيان والفتح أنه حط فيصح ما لم يستغرق الثمن وعن السيد عبد الله المؤيدي إن كان من جنس الثمن فحط وإلا فزيادة في المبيع.(**)_ وأما بعده فلا منازعة. (4) إذا كان من جنس الثمن لأنه يكون زيادة فلا يصج قرز (*) لأنه إذا استغرق فكأنه باع منه الارض بغير ثمن (5) على وجه الإخبار له بقدر خراجها. بيان. ****** PageV13P164 (1) أي بطل الخيار فأما البيع فهو نافذ ولو انكشف عليها أكثر وإنما يثبت الخيار. قرز (*). (2) مسألة: وإذا كان العوض أن ينفق عليه مدة عمره فهو مجهول* ولكن الحيلة في تمام ذلك أن يهب له على عوض معلوم ثم يأمره بإنفاقه عليه فيما يحتاج إليه ** منه وينذر عليه بمثل ما يطلبه (فيقول: إن طلبت منك غير ما أحتاج إليه من هذا العوض فقد نذرت عليه كل ما اطلبه. كب ) منه سواء ما يحتاج إليه ويزيد مما يعلم الله انه يبقى منه بعد موته ***. بيان بلفظه قرز.(*)_ ( يعني العوض كالبيع الفاسد سواء بسواء فيملكها بالقبض بقيمتها إذا ms1805 وقع القبض بإذن البائع وللمنفق أن يرجع بما أنفق. بستان بلفظه قرز ) (**)_(ويكون من الثلث إلا أن يقول: وقد أبريتك مما بقي قبيل مرض الموت زائدا على ما أحتاجه إلى الموت كان البراء من رأس المال أو يعلقه بعلم الله الآن. شامي قرز) (***)_(وإذا لم يبق منه شيء مما جعله عوضا للإنفاق قال فقد التزمت لك بمثل ما تحتاج إليه من النفقة ونحوها إلى الموت. قرز ولعل الوجه أن الالتزام يقبل الجهالة. ) (3) أو من غيره قرز (*) أو غلة غيرها معينة. (4) قال في البيان في الهبة مسألة إذا كان العوض أن ينفق عليه مدة عمر فهو مجهول ولكن الحيلة في تمام ذلك أن يهب له على عوض معلوم ثم يأمره بإنفاقه عليه بمثل ما يطلبه منه سوى ما يحتاج إليه ويبريه بما علم الله تعالى أنه سيبقى منه بعد الموت. بلفظه. (5) في مدة معلومة ونوعا معلوما. الظاهر لا فرق. قرز. (6) أو غلة غيرها معينة فيفسد البيع وان أطلق ذلك صح وكان من حملة الثمن إذا بين جنسه ونوعه * وقدره وبين ما يدخله من الملح إذا كان معتادا اه بيان وكانت المدة معلومة [ والظاهر لا فرق ] وكان مثليا وكذلك الحطب بقدر قيمته كدرهم أو نحوه يذكر ذلك له صح لأنه ثمن لابد أن يكون معلوما يثبت في الذمة ا ه صعيتري (*) لأنه إذا عينه من غلتها كان مبيعا إذ هو مثليا معينا وهو معدوم فلا يصح العقد ا ه شرح أثمار ومثله في الغيث وفي كواكب لأنه غرر وجهالة من حيث لا يعلم هل تغل شيئا أم لا ا ه ( [ وكذا لو شرط من غلة أرض معينة غير المبيع للغلة التي ذكرنا. كب.] (*)_ ( لا فرق. ) ****** PageV13P165 (1) قال الفقيه يوسف ولقائل ان يقول ما رفع موجب العقد في المبيع وكذا في الثمن افسد فلو قال اشتريت منك هذه الدار بمائة على أنك لا تهب الدراهم أو لا تبيعا أو لا تتصرف فيها فسد العقد ا ه زهور (2) وكذا إذا شرط البائع على المشتري ms1806 أنه لا يرجع عليه بالثمن عند الاستحقاق لأنه رفع موجبه ا ه كواكب وقرز (3) حيث أتى به نفيا لا إثباتا فيصح في جميع الصور. قرز (4) لا فرق. (5) إذا لو كان العرف بقاؤها فهو كالشرط فيأتي فيه كلام الفقيه علي أنه يصح إذا كانت المدة معلومة ا ه، وقال ابن مرغم لا فائدة فيه سواء كان العرف جاريا ببقائها أم لا لأنه رفع موجبه ا ه قال في كواكب هذا لا حاجة إليه إذ لا معنى للعرف مع الشرط لأنه لا حكم له إلا مع السكوت اه قرز (*) هذا على تلفيق الأستاذ كما تقدم (*) لا فرق. (6) أو كلها قرز. (7) وكذا إذا شرط على المشتري أن لا يرجع عليه عند الاستحقاق فإنه يفسد. كب لفظا قرز. (8) قال شيخنا بل شرط مستقبل فيفسد. مفتي. (9) فإن استثنى البائع وطأها مدة معلومة أو مطلقة فسد العقد ا ه قرز. بستان (*) أو [ على أن ] يطأها قرز (*) لأن تحريم الوطء بجامع الملك بأن يكون ذا رحم أو رضيعة بخلاف سائر الصور. قلت: يلزم إذا باع ذا رحم بشرط أن لا يبيعه. ****** PageV13P166 (1) إلا ما نص عليه الشارع على عدم الفساد كما يأتي في الضرب الثالث في خبر بربرة وقيس عليه من شرط إلا يطأ الامة عند الهادي عليه السلام كما ذكره في المنتخب وقرره الإمام المهدي عليه السلام وغيره للمذهب لأن امتناع الوطئ لا ينافي الملك إذ جوازه بلازم ليس للملك كما لو كانت رضيعة للمشتري فكان جواز الوطئ ليس من موجبات العقد فلا يضر اشتراطه بل يلغو [. ح فتح بخلاف ما تقدم في النكاح فافترقا. ]، وقال الناصر وح إن اشتراط عدم الوطئ يرفع موجب العقد ا ه (*) وإنما فرق بين البيع والنكاح لأن هنا قد تنأول ملك (*) الرقبه والوطئ تبع له بخلاف النكاح فالمقصود الوطئ فقط فقد رفع موجب العقد ا ه. (*) فإن قيل كيف يصح هذا الشرط وقد رفع موجب العقد لأن موجبه أنه يطأها وقد شرط خلافه والجواب أنه قد لا يجوز وطئها في حال ms1807 وهو أن تكون رضيعة له فلما وجد للشرط فحال صح ذكر معناه ذلك في الزهور والصعيتري. قال في الغيث ما لفظه قسنا على الرضيعة غيرها بخلاف بشرط أن لا يبيع وهذا الجواب فيه نظر من وجهين الأول أن الإنسان قد يشتري ذا رحمه فلا يكون الوطء موجب العقد فيلزم أن يقاس على الرحم غيره وقد يملك الإنسان من لا يطأها كالكافرة ومن لا يتاح كالمرهونة , الوجه الثاني أن كلامنا في جارية يجوز وطئها فلا يقال غيرها كما إذا شرط أن لا يركب الرمكة إلى وقت إنزاء الفحل فإنه يفسد ولا نقيسه على رمكة لا يصلح للركوب وهذه المسألة منصوصة للهادي عليه السلام إلا أن دليلها غير واضح. غيث. (2) لخبر بريرة وذلك أن سيدها *كاتبها على مال ثم رضيت أن تباع إلى من يعتقها فيكون الأولى للبائع فطلبت فوجدت عائشة فاستشارت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: ( اشتري ولا تبالي فالولاء لمن اعتق ففعلت ثم أعتقها ثم إنها فسخت زوجها مغيثا**. ح فتح وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد خطيبا ثم قال: ( ما بال أقوام يشترطون شروطا لا في كتاب الله ولا سنة رسوله كتاب الله أكد وسنته أوثق والولاء لمن أعتق لا يباع يوهب. ح بحر ).(*)_ عتبة بن أبي لهب.(**)_ مغيث بضم الميم وغين معجمة بعدها تحتية باثنتين من أسفل بعدها ثاء مثلثة ****** PageV13P167 (1) وقواه الإمامان (2) لا المشتري وقيل لا فرق (*) أو المشتري أو فضولي وأجازاه. . (3) في العبارة ايهام لأن ظاهرها يقتضي أن البائع لو شرط المبيع في يده حتى يسلم المشتري الثمن كان مفسدا وليس كذلك إذ لم يرفع موجب العقد لأن البائع له حبس العين حتى يسلم له الثمن فلو حذف لفظة لو كان أولى لأنه إذا شرط بقاء في يده رهنا لم يصح إذ ليس حكمه في يد البائع حيث حبسه لقبض الثمن حكم الرهن بل إذا تلف تلف من مال البائع ولان المشتري لا يصح رهنه قبل قبضه لا من البائع ms1808 ولا من غيره ا ه حاشية السحولي ويمكن حمل الكتاب على ان المراد بقاء المبيع لا لأجل الثمن الأولى فساد العقد لتعلقه بمستقبل ا ه بحر من الرهن حيث شرط بقاء في يده إلى ان يستوفي الثمن قرز (4) بعد قبض الثمن (5) والوجه فيه أنه يؤدي إلى أن يكون مضمونا على البائع ضمان المبيع بالثمن وضمان الرهن بالقيمة وذلك مختلف ذكر ذلك في الكافي ا ه كواكب ووجهه النهي عن بيع وشرط (6) فإن لم يقل رهنا صح أو قال حتى يسلم الثمن لأن موجبه الحبس لتسليم الثمن. (7) لاختلاف الضمان ا ه ن ****** PageV13P168 (1) ينظر هذا شرط مستقبل لا تعلق له به قال الإمام المهدي عليه السلام ولعل هذا إذا كان عقدا لا شرطا وقيل لافرق * فإذا امتنع المشتري من الرد فللبائع الفسخ(*)_( وهو ظاهر الأزهار ) (2) وللبائع الفسخ إن لم يرده رهنا. تهامي. (3) هذا شرط مستقبل ذكره الإمام شرف الدين عليه السلام فلينظر ولعله يقال بعد المجلس للفسخ لا للعقد فكان صحيحا. تهامي قرز. (*) أما لو شرط بقاؤه في يده إلى توفية الثمن لم يفسد لأنه لم يرفع موجب العقد. ع غشم ومثله في ح لي وقد يقال: ليس موجب للعقد إلا بعد قبض الثمن. تعليق والأقرب فساد العقد لتعلقه بمستقيل. بحر من الرهن. ****** PageV13P169 (1) يعني البائع (2) يعني في الثمن أو في المبيع قرز أو شرط كفيلا في الثمن ان استحق المبيع (3) الصحيح لا يجبر لأن من شرط الرهن التراضي لكن للبائع الفسخ [ فلا إجبار ح. بيان ] وقرز قال في البحر والأولى ان يسترده حتى يسلم الرهن (*) بل للبائع أن يسترد المبيع. كب. (4) إن شاء. (5) حيث كان عقدا لا شرطا. قيل : لا فرق. (6) يعني الكفيل أو الرهن. (7) قال الإمام في الغيث وهو الاقرب وسيأتي في الفصل الثاني (8) وهو القياس لأن تعليق البيع بالمستقبل يفسد كما يأتي ا ه شرح فتح (*) يعني الشرط. (9) وكذا الجدار مدة ذلك فإنه يفسد إذا رفع موجبه. ح فتح. (10) وحاصل ذلك إن كانت المدة مجهولة فسد العقد مطلقا سواء كان ms1809 الشارط البائع أو المشتري وسواء كان للبائع منفعة في البقاء أم لا وإن كانت المدة معلومة فإن كان الشارط المشتري صح مطلقا وإن كان البائع صح إن كان له نفع * في بقائها وإلا فلا. قرز.(*)_ أو غيره. قرز (11) وفي البيان العقد والشرط قرز (12) قال عليه السلام لانا قد قدمنا أنه يصح استثنى الحق مطلقا مع كون المدة مجهولة فينظر في ذلك ا ه غيث من باب ما يدخل في المبيع وقد يلفق بأنه ان قصد بالبقاء دخول الحقوق ضح هذا لابن معرف وهو صريح فيما يأتي وقيل ان قال بحقوقها (*) صح ولا خلاف.(*) لأن العقد يوجب أن المشتري يتصرف كيف شاء ولأنه يكون بيعا مشروطا يمنع المالك عن التصرف في ملكه فجرى مجرى من يقول اشتريت منك بشرط أن لا يمنعني من التصرف في ملكك. ****** PageV13P170 (1) يعني إذا كان الشارط المشتري واما لو كان البائع فيرفع موجبه فيفسد ولو كانت المدة معلومة ما لم تكن مصلحة في ذلك كما يأتي ا ه إذ يصح افرادها بالعقد ولفظ البيان قيل ف: إلا أن تكون المنفعة في بقائها وذكر له مدة معلومة صح البيع والاستثناء الخ (2) وفيه نظر أو جهل الحقوق غير مفسد عند أهل المذهب. ومثله في كب. (3) فيما يأتي في قوله ومنه بقاء الشجرة مدة معلومة (4) أو باع. (5) ولو شرط البائع أو المشتري. (6) إن كانت تستحق فيه وان لم تستحق فيه الشفة لغا ا ه )سماع(وظاهر الاز مطلقا ولو لم يكن ثم شفيع لأنه رفع موجب العقد في الجملة وإلا لزم في وطئ الامة إلا يصح العقد إلا حيث هي محرمة حقيقة ولأجل النهي عن بيع وشرط وسواء كان الشارط البائع أو المشتري (7) لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع وشرط. (8) وإن لم تثبت الشفعة. ****** PageV13P171 (1) ينظر لو تلف هل يتلف من مال المشتري أم من مال البائع يقال إن سلم الثمن في الوقت بالمخصوص وتلف من مال المشتري إذ قد تم البيع وإلا فمن مال البائع فلو باع أو وقف ms1810 أو أعتق أو وطئ قبل تسليم الثمن فإن سلم الثمن على الشرط المذكور صحت هذه الأمور ونفذت وإن لم يسلم لذلك الوقت بل تأخر عنه بطلت ولزمه مهر المثل للأمة ولا حد لأجل الشبهة أما لو تلف فيه التفصيل المتقدم. رياض. (2) وهذا حيث أتى به عقد لا شرطا ا ه وقيل لا فرق قرز وهو ظاهر الأزهار (3) لا فائدة لقوله فلا بيع بل فائدته أنه ينفسخ من غير فسخ. ح فتح. (4) وإذا تلف المبيع في هذه المدة في يد المشتري تلف من ماله لأنه قد صح البيع كما يأتي وقرز حيث يسلم الثمن في ذلك الوقت قرز (*) وهذا خاص في هذه الصورة فلا يقاس عليها غيرها [ إذ لا يعلم إلا توقيفا. ح فتح ] (*) وتثبت الشفعة كما لو انفرد المشتري بخيار الشرط اه حاشية السحولي وقد صح البيع وإنماهو تعليق وليس بخيار حقيقة إذ لا يصح من أحدهما فسخ العقد قبل الوقت المعين وإنما ينفسخ العقد بمضي الوقت اه حاشية السحولي وفي حاشية وهل تثبت الشفعة في هذا المبيع قرر الشامي أنه إذا انفسخ لم تثبت الشفعة لأنه انكشف عدم البيع وفائدته أنه يثبب الفسخ للبائع فيكون طلب الشفعة موقوفا على تمام العقد قرز (5) لتضمنه خيار المشتري إلى ذلك الوقت. ضياء من ذوي الأبصار (6) لما روى عن ابن عمر أنه قال من اشترى عبدا واشترط أنه ان لم ينقد له الثمن لثلاثة ايام فلا بيع بينهما صح البيع قال في شرح القاضي زيد وهذا لا طريق له في الإجتهاد فيكون توقيفا غير مسلم بل المسألة اجتهادية ولذا وقع الخلاف فيها ا ه شامي (*) وعلل بأنه تعليق للفسخ لا للبيع فائدة " وهو أنه يصح من غير فسخ إذا لم يسلم في الوقت ****** PageV13P172 (1) وقرره المؤلف [ وقواه الذماري والمفتي.] لأن الشرط (*) في التحقيق مستقبل ا ه شرح فتح (*) لكن لو وطئ الجارية قبل حصول الشرط أو باعها واعتقها فإن سلم الثمن في ذلك الوقت نفذ وان لم يسلم في ذلك الوقت فإن كان قد ms1811 اتلفه لزمته القيمة وإن كان قد وطئ لحق النسب لقوة الشبهة وإن كان قد باع أو اعتق لم يصح لأنه باع أو أعتق غير ملكه واما إذا لم يتلفه بل تلف بآفة سماوية فإن سلم الثمن في ذلك الوقت فمن ماله وان سلم في غير الوقت فمن مال البائع وحيث لم يأت به لذلك الوقت والمبيع باق انفسخ البيع وفصل المشتري ما كان يمكن فصله بغير ضرر وهل يرجع البائع على المشتري بالاجرة ينظر قال سيدنا صلاح الفلكي يرجع وأخذه من خيار الشرط اه، وقال المفتي يرد عليه أنه لا خيار في الفسخ هنا فيلزم بخلاف الشرط قبل لكنه يفارق خيار الشرط بوجهين الأول ان في خيار الشرط إذا. المدة مع السكوت انبرم البيع وهنا ينفسخ إذا لم يسلم الثاني ان لصاحب الخيار في الشرط ان يفسخ قبل الوقت وهنا ليس لاحدهما الفسخ (*) والمختار ان هذا التنبيه لا يصح على المذهب لأن ذلك مقيس على مسألة ابن عمر وهو توقيف لا يصح القياس عليه ا ه شرح فتح [وقيل انه يكون فاسد في الصورتين. مفتي ] قال الشامي المسألة واحدة لا بالقياس [ على مسألة ابن عمر. قرز ](*) صورة التنبيه وصدر المختصر واحد مستويان [ في قوله لا على تأدية الثمن ليوم كذا. ] قرز ****** PageV13P173 (1) بل يصح قرز (2) أي يفسد. (3) يصح إذا كانت المدة معلومة (*) الذي قبل التنبيه. (4) صورة الاز وصورة التنبيه قرز (5) قال الفقيه يوسف وهذا إذا لم يشترط الخيار لاحدهما إلى مدة معلومة فإن شرط ذلك صح اه زهور وظاهر الاز لا فرق قرز (6) ما لم يكن ربا (9) أي مالا. (7) حيث كان الاكثر قيمة نقدا وإلا بطل لأجل الربا والوجه في ذلك جهالة الثمن فلا فرق لأنه لا يدري ايهما الذي يقع عليه العقد اه نهاية ابن الاثير (*) ولم تحصل زيادة وإلا كان البيع باطلا. قرز (*) وهو يسوى الثمن الأكثر. قرز. (8) حيث الأقل قيمة الاكثر في التأجيل (9) ولو جعل الخيار لأحدهما مدة معلومة ولعله يصح وظاهر الأزهار لا فرق. (10) وأما لو قال ms1812 بعت منك هذا بكذا على بيعك لي كذا بكذا صح لأنه انطوى على العقدين معا اه قرز معيار وبيان فإذا قال قبلت أو بعت صح فيهما معا اه بيان قرز (*) مسألة : ويصح أن تجمع في عقد واحد عقودا مختلفة كبيع وإجارة ونكاح أو غيره خلاف ن وش وح مثاله : لو قال بعت منك أرضي وأكريت منك أو من زيد داري سنة أو زوجتك أو زيدا أمتي أو ابنتي بألف درهم ثم يقع القبول لها جميعا فيكون الألف ثمنا وأجرة ومهرا ويقسم بينها على قدر قيمة الأرض *وأجرة المثل في الدار سنة ومهر المثل في الأمة أو البنت وكذا لو قال بعت منك هذا بكذا على بيعك مني هذا بكذا أو قال :على زواجة ابنتك مني. وكذا على إجارة أرضك مني مدة كذا بكذا فيصح الكل بالقبول أو بقوله بعت أو زوجت ** أو أجرت. بيان بلفظه قرز. قال شيخنا المفتي رحمه الله إن قوله زوجت قبول للتزويج وأجرت قبول للتأجير وأين القبول للبيع سل. مفتي يقال: قوله : زوجت أو أجرت إيجاب للإجارة والنكاح وفي ضمنه قبول للبيع كلو قال : نعم ويشهد له بعت منك بكذا على بيعك مني بكذا فإنه ينعقد بقوله بعت فيكون قبولا للعقد الأول وإيجابا. شامي قرز. مسالة : من باع من غريمه شيئا على أنه يقضيه إياه عن دينه فسد البيع وكذا إذا كان قضاه عن دينه على أنه يبيعه منه فإنه يفسخ القضاء دون الشرط لأن ذلك ليس بيع بخلاف موجبه بخلاف ما لو قضاه دينه*** على أنه يبيعه منه فإنه يصح القضاء دون الشرط لأن ذلك ليس ببيع **** وسواء كان مثليا أو قيميا كالمهر ونحوه **** بيان. (*)_ ولم يجعلوا لاختلاف المقومين هنا حكم. (**)_( في انعقاد البيع بقوله زوجت أو أجرت ينظر.)(***)_ من غير . قرز (***)_ بل تفريغ ذمة. لعله حيث سلمه عن دينه ولم يصرح بلفظ القضاء والاقتضاء وإلا كان بيعا كما يأتي في السلم فلا يصح كما في الصورة الأولى. مفتي ) (****)_( لأنه معلق ms1813 على شرط فأما قضاء الدين مستحق له على غريمه وليس ببيع فلا حكم للشرط. بستان ). ****** PageV13P174 (1) أو بغيره. (2) ولعله مبني على ان القسمة بيع وهو مستقيم في المختلف وقيل يفسد ولو مستويا لأنه شرط لا تعلق له بالبيع (*) إذا كانت مختلفة وقيل ولو كانت مستوية. قرز (3) إنه بيع * فاسد. (*)_ ( المسلم فيه قبل قبضه فمن هو عليه باطل. أو من غيره فيكون فاسدا. قرز ) (4) وهو إذا أراد شراء سلعة بأكثر من ثمنها نسيئا فيحتال بأن يقترض ثمنها من البائع إليه ثم يسلمه عن ثمنها ويبقى العرض في ذمته فهذا باطل. قرز (5) لكن يقال : إن مثل هذا في عقد النكاح لا يتغير وهو حيث قال زوجتك على أن تطلق زوجتك فلانة فينظر في الفرق ولعله يقال : أن هنا شرط فاسد يفسد البيع ولا يفسد النكاح. بيان. (6) من أول الباب إلى هنا على قول ح اه زهور إلا مسألة غالبا فعلى كلام ابن أبي ليلى ومسألة ابن عمر (7) قال عليه السلام القياس ان يلغو الشرط كما لو شرط وطئ المبيعة اه غيث فاما لو قال على أن أسكن داري (*) احتمل ان يفسد لأنه علقه بمستقبل ويحتمل ان يصح ويلغو الشرط كعلى ان يعتقها ويحتمل أنه مما لا تعلق له بالعقد ومسائل أصحابنا في هذه الشروط غير محصلة ولا مفصلة. غيث والصحيح الفساد فيهما اه ن ولفظه وكذا لو شرط ان لا ينتفع بشئ من ماله كداره أو ارضه أو غيرهما فسد البيع لأنه بيع وشرط لا تعلق له بالبيع. بيان. ****** PageV13P175 (1) وهو رفع قيمة المعروض [ لأ رغبة فيه. ويثبت للمشتري الخيار إذا وقع بعناية البائع. (قرز) ] (2) بيع الحاضر للباد (*) كبيع الحاضر لباد* وشرائه له. حيث فيه أضرار على أهل المصر (بيان) [لأنه يشدد فيه ويعسر. (بستان) ] (*) _ وهو أن يقدم البدوي إلى القرية أو المصر بمتاع فيجيء إليه الحضري الذي في البلد فيقول : لا تبعه فأنا أبيعه لك ، وأزيدك في الثمن وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : [لا يبيعن حاضر لباد] دعوا الناس ms1814 يرزق الله بعضهم من بعض ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : [لا يبيعن حاضر لباد]ولو كان أو أحاه والقصد ** بهذا النهي هو الإضرار بأهل الحضر فأما إذا طلبه البادي بيعه فلا كراهية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتصح أحدكم فلينصح. بستان (**)_ لأن الأشياء عند أهل البادية أرخص وأيسر من أهل الحضر بل أكثرها يكون عندهم بغير ثمن فإذا تولى الحضري ذلك ربما يشدد فيه .للخلاف فيلحق أهل الحضر ضرر بذلك. بستان. (3) إلى هنا انتهى فصل أبي حنيفة والفصل الأتي لابن شبرمة. ****** PageV13P176 (1) معلوم. (2) وصاحبه معلوم. (قرز) فإن جهل بعد ذلك سل اجاب (المفتي) أن العقد صحيح لا خيار للمشتري لأن الفساد طاري (3) معلوم. (4) فلو جرى عرف بأن لبونا ولبينا سواء استوى حكمهما إن كانا للمبالغة في كثرة اللبن فسد البيع وإن كانا للوصف بأنها ذات لبن صح البيع. (بيان) (*) قدرا معلوما. (بيان) () أو بكرا وطناجة وشركسية. (بيان) (5) أو الشجرة. (قرز) (6) قال الفقيه يحي البحيبح: فإن اختلفا هل جعل شرطا أو صفة فالقول لمدعي الصفة لأنه مدعي الصحة. (زهور) [ وقد تقدم هذا على قوله شرطا وصفة.] (7) في قوله يعينا. (8) هكذا في (الغيث) والأولى حذف أما ( ) قال الرضي قد تأتي مجردا عن التفصيل واستشهد بقوله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون أو مثل قولك أما زيد فقائم يدفع التزام التفصيل فيها. (بيان) () لأنها لا تدخل إلا على التقسيم ولا تقسيم حينئذ (9) والشافعي. (بستان) (10) بأول حلبة وبأول نمرة. (حاشية السحولي) (قرز) (*) في المستقبل. قرز (*) فرع فإن أنكر البائع نقصان الدين فالببينة على المشتري وكذا ينزل الخلاف في الأرض. ****** PageV13P177 (1) مع اتفاق المحل. (قرز) (*) فإن اختلفا في حصول ما يحتاج إليه، فقال المشتري قد حصل والبائع لم يحصل فالقول للبائع ذكره الفقيه حسن قال : الفقيه يوسف بل عليه البينة* ( ) على اقرار المشتري أو على تحقق حبسها عن العلف وقتين فصاعدا مما يعتاد الحلب فيه [. (ديباج) ] () لأنه أقر بالنقصان وادعى أنه لعذر فعليه البينة وإلا يحلف أنه من جهة المشتري. (بيان) (كواكب) ms1815 من باب الخيارات. (قرز) (*)_فلو تصادقا على عدم حصول الوصف فقال البائع : لا مرضها. وقال المشتري :لم يضرها شيء فالقول للمشتري. (كواكب) (*) ولو تصادقا على عدم حصول الوصف يقال البائع إنما حصل الأمر ضدها وقال المشتري لم يصبها شيء فالقول للمشتري. قرز (2) للبهيمة. (3) في الأرض (4) أي لا خيار. (قرز) (5) فائدة) كم حد الفتى إذا شرط والكبر الذي يرد به يقرب (*) ان الفتي يكون إلى سن الاضحية قيل: إلى أن يكون جامعا والكبير خلاف ذلك وبعد ان يجمع يرجع في تسميته فتى إلى العرف في ذلك. (ديباج) (*) (فرع) فإن أنكر البائع نقصان اللبن فالبينة على المشتري* وكذا ينزل الخلاف في الأرض. (بيان)(*)_ وتكون الشهادة على إقرار البائع أو على مشاهدة النقض إن أمكن. (دواري) (قرز) ( * ) العبرة بالعرف في هذه الصورة. (قرز) بأن كانت ** الفتوة عندهم شيئا معروفا. (قرز) (**)_ أو سنة كذا. (بيان) وكونها حاملا. (بيان) (6) أي (حثيث) السير وقيل: ذلولا منقادا ولفظ حاشية قال في شمس العلوم الهملجة حسن السير أي بهمة (7) منسوب إلى الري والزاي زائدة على خلاف القياس كصنعاني لأن النون زائدة وهي مدينة ****** PageV13P178 (1) وقواه (المفتي) و(عامر) وصدره في (البيان) و(التذكرة) وقوي في شروح معتبرة على المشايخ (2) الأولى كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح أنه يعتبر حصول الوصف في الماضي لا في المستقبل لأن المستقبل يؤدي إلى المشأجرة فاعتبار الماضي أولى. ع. (3) وهو قولنا ويعرف بأول المستقبل. (4) بل التأجيل تأخير مطالبة. (قرز) وإلا لما لزم البائع تعجيل المؤجل (5) وما علق من الآجال بوقت غير معلوم كالصيف والخريف والعلب والصراب ومجئ القافلة ونحو ذلك فهو فاسد للجهالة. (قرز) (6) وأما مجهوله فلا يصح إجماعا. (قرز) (7) هذه المسألة تشبه قول الوافي الذي تقدم في التنبيه السابق. وفي بعض الحواشي ان هذا خلاف ما في التنبيه والفرق أن هذا صفة وما تقدم شرط وقيل: الشارط هنا المشتري على البائع الرهن أو الكفيل بالثمن إذا استحق المبيع فلا تكرار[ وهذا يستقيم على قول الوافي : إنه يصح سواء كان معينا أم لا.] (*) حيث الشارط ms1816 المشتري أو المشتري شرط على البائع رهنا أو كفيلا إن استحق المبيع. (بيان) (8) ينظر ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم في التنبيه هل بينهما فرق أو المسألتان واحدة فتحقق الفرق بينهما أن هناك علق نفوذ العقد بالشرط وهنا لم يعلقه وقيل: إن الشارط هنا المشتري. (بستان) (9) فيكون بيعا وإجارة والمسمى ثمن وأجرة فإن امتنع البائع أجبر وإلا خير المشتري فإن اختار المبيع نقص من حصته [المعلوم. (قرز)] الأجرة، وكيفية ذلك أن تنقص من الثمن حصته على القيمة وأجرة المثل فما خرج للأجرة فهو الذي ينقص من الثمن. ح حميد. ****** PageV13P179 (1) وله تعلق بالبيع (*) فاما إذا كان الشرط لا يصح افراده بالعقد كأن يشتري فصيلا ويشرط على البايع أرضاعه فإن الشرط لا يصح ولو شرط مدة معلومة ويفسد العقد لأن أرضاع الفصيل لا يصح افراده بالعقد لعدم صحة الاستئجار على نفس الرضاع لتضمنه بيع المعدوم. (شرح أثمار) وأما لو باع البهيمة وشرط البايع أن ترضع فصيلها مدة معلومة فإنه يصح لأنه بيع واستثناء لا بيع وشرط وكذا لو شرط البائع * الركوب إلى موضع معلوم صح. (غيث) (قرز) (*) وأما إذا لم يف البائع بما شرط عليه اجبر إن أمكن وإلا كان للمشتري الخيار فإن اختار تمام البيع قسط الثمن على قيمة المبيع وأجرة المثل. (قرز) (*)_ على المشتري. تح قلم (2) كلام (البيان) إلى محل معلوم. (3) نحو أن يشتري دقيقا على أن يعجنه البائع أو ثوبا على أن يخيطه (4) يعني الشرط بل يلغو (5) ولعله أراد لم يصح بشرط الحصاد على البائع وقال في (البحر) و(التذكرة) : يصح مشرط الحصاد وعلى البائع * ولعل الإمام عليه السلام يوجب الحصاد على البائع وعند أصحابنا أنه على المشتري فذلك صحيح ويكون بيعا واجارة (*)_لأنه على المشتري قياسا على القطف. (قرز). () وقوله لم يصح أي يلغى الشرط. (قرز) (6) وكذا لو كان الشارط البائع لمصلحة في بقائها وذكر له مدة معلومة صح البيع ذكره الفقيه يوسف. (بيان) وإن لم يكن له منفعة فلا يصح لأنه رفع موجبه. (زهور) و(قرز) [ وكذا ms1817 إذا كانت المدة مجهولة فسد في الكل سواء شرط البائع أو المشتري. (قرز) ] ****** PageV13P180 (1) أو الزرع (2) إلى هنا انتهى كلام ابن شبرمة (3) ولو قطع تلك الشجرة أو انقطعت في المدة المعلومة فله إعادتها أو مثلها كمن له علو على سفل لغيره وضر على العلو. (غاية) المذهب ليس له الإبقاء لتلك الشجرة أو إعادتها بعينها في المدة المعلومة لا غير. وإنما له إعادة مثلها حيث اشتراها بحقوقها. (قرز) (4) قال في (الغيث) أما لو كان الشارط هو البائع لمصلحة تعود إليه في بقائها نحو مد الثياب عليها فذلك بيع واستثناء فيصح نحو يقول : بعت منك هذه الشجرة على أن تبقى مكانها شهرا فيصح ذلك ومن هذا النوع أن يشرط على المشتري للبهيمة أن ترضع فصيلها مدة معلومة فإن هذا يصح إذ هو بيع واستثناء لا بيع وشرط وهكذا لو باع الدار وشرط أن يبقى فيها شهرا أو باع البعير واستثنى ركوبه. ****** PageV13P181 (1) ولفظ (البيان) الضرب الثالث يفسد الشرط ويصح البيع وذلك فيما لم يكن صفة للمبيع ولا للثمن ولا هو يوجب جهالة فيها ولا يرفع موجب العقد ولا هو يصح إفراده بالعقد وله تعلق بالبيع فيصح البيع دونه. (*) عملا برواية أبي ليلى في الخبر (زهور) (2) ينظر لو قال بعتها منك بكذا على عتقها أو على أنها حرة، فقال قبلت أو أعتقها لعلها تعتق وقد ذكر المؤيد بالله ما يدل على ذلك في البراء حال البيع إلا أن يخص هذا خبر. من خط (حثيث) (3) لخبر بريرة روى أنها جاءت إلى عائشة وذكرت أن مواليها كاتبوها على تسع أواقي من الذهب على أن تسلم إليهم في كل سنة أوقية من الذهب وأنها عاجزة عن ذلك، فقالت عائشة إن باعوك صببت لهم المال صبة واحدة فرجعت إلى أهلها فأخبرتهم، فقالوا لا نبيعك إلا بشرط أن يجعل الولاء لنا فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وآله بذلك فأذن لها أن تشتريها، وقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق فلما اشترتها صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms1818 المنبر، فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ولا سنة نبيه كتاب الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق. (صعيتري) وزاد في (شرح البحر) لا يباع ولا يوهب ****** PageV13P182 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم وقيل: على شروطهم قال عليه السلام (المعنى) أن الإيمان حاصل عند الوفاء (2) أو حائض أو نفساء أو مثلثته قبل زوج (3) أو يظن (*) أو هو لكنه يجب عليه ان خشي على نفسه (4) ندبا أو وقوعه وجوبا إن لم يمكنه التزوج. (5) بل يجب. (6) تخريجه [ مع عدم تمكنه من التزوج]() وأما مذهبه فلا يرجع لأن الشرط لا يقتضي مالا عنده بل وجوده كعدمه. (وشلي) هكذا فيبري بالقول ذكره ابن أبي الفوارس وأما إذا جاء به شرطا فقد ذكر فيه المؤيد بالله قولان ان قلنا ان (*) البراء تمليك لم يبرأ وان قلنا ليس تمليك برئ ان حصل الشروط. (زهور) (7) أو حاله من البعض لا من الكل. (8) أو حالة من البعض لا من كل الثمن. [ هذه الحاشية من قوله تواطئا قبل العقد فافهم ] (9) لا من كله إذ يأخذ المبيع بغير ثمن. (10) وهو يجوز له الوطء. ****** PageV13P183 (1) مع حصول جرى العرف بأن المتواطأ عليه محل للمذكور حال العقد. (مفتي) (*) يقال في هذا المثال لا يلزم المشتري عتقه إلا أن يقول بعت منك بألف وحططت عنك مائة بشرط عتقه أو نحو ذلك وقد ذكر مثله في (التذكرة) وتأول كلام ع. (2) لفظ (التذكرة) بالف واسقطت عنك مائة على أن تعتقه لكن هذه الصورة لا تستقيم على كلام ع لأن كلامه في الاسقاط من القيمة وكلام (التذكرة) لا يكون إلا في الإسقاط من الثمن وكلام (التذكرة) لا يستقيم أيضا على اختيار الإمام عليه السلام في (الشرح) وهو المختار. (قرز) [لفظه لا غير ثابتة في (شرح) (سيدنا حسن) والأولى ثبوتها ولا يستقيم (المعنى) إلا بها فتأمل. ع سيدنا العلامة حسين بن عبد الله الاكوع] (3) بل له الفسخ. (4) خرجه من قوله من تزوج امرأة علي شروط لا تجب ونقصت له من مهر ms1819 مثلها فإنها ترجع عليه بما نقصت إن لم يوف. (5) وهكذا لو تواطأ البائع والمشتري قبل العقد نحو أن يقول بعت منك أرضي بمائة ومع المشتري أرض قد تواطأ على بيعها من البائع الأول فإذا امتنع المشتري بعد الشراء من البيع كان للبائع الخيار.] سماع (مي [(قرز) وكذا لو فسخ أحدهما مشترى بعيب كان له الخيار في فسخ حقه لأنه لم يرض خروج حقه إلا بمقابل بقاء ما ملكه من صاحبه وإن كانا عقدين لأثمانهما ولا يبعد أخذه من كلام (السلامي). (قرز)] (*) لأن المتواطأ عليه كالمنطوق به حال العقد. (غيث) (قرز) مع جري العرف بأن المتواطأ كالمشروط. (قرز) [فيستقيم كلام (الأزهار) (قرز) ] ****** PageV13P184 (1) ينظر ما وجه الرجوع في هذه الصورة ففي بعض الحواشي لا رجوع إلا ان يبيع منه بالف فيسقط عنه مائة. في حاشية القياس أنه له الفسخ ونظيره ما تقدم فيمن باع مال ابنه على ان يبيعه منه أو العكس فإنه إذا لم يبعه فسخ. يقال بينهما فرق هناك الاضمار في نفس المبيع وهنا الاضمار في نفس القيمة [أو الثمن]. عن القاضي أحمد حابس (*) وتصادقا على ذلك وإلا اقيمت البينة على الاقرار وإلا حلف المشتري. (قرز) (2) من الثمن (3) وفي (البيان) (فرع) ويصح البراء من بعض الثمن حال العقد ولو لم يملك لأن العقد [أي قبوله] سبب بخلاف الطلاق حال عقد النكاح فلا يصح للخبر(لا طلاق قبل نكاح ). (بيان) وهو ظاهر كلام الإمام في آخر الحاصل في (شرح) الأزهار فتأمل خلافه. [ وأنه لا يصح البراء قبل القبول.] (*) وفي (البيان) لأن العقد بسبب ملكه لا يصح من كل الثمن وهذا جواب عن سؤال مقدر لو قيل: : لم صح البراء هنا حالة العقد قبل وجود الثمن ؟ قلنا : لأن العقد سبب ملكه قال الوالد إلا من كل الثمن فلا يصح على قولنا أن البراء إسقاط لأنه كأنه وقع البيع بغير الثمن إلا أن تعليقه بشرط لبعد البيع صح البراء على القول بأنه تمليك يصح البيع والبراء مطلقا. (بستان) (4) بل يصح لأنه قد وجد أحد ms1820 السببين وهو الإيجاب. (*) قلنا بل يصح من البعض لا من الكل. (5) قال الإمام يحيى وكلام المؤيد بالله أوضح وأقيس وكلام أبي العباس ادق وأنفس وكلا المذهبين لا غبار عليه. (بستان) (6) وهو يقال احتماله القول أبي العباس ظاهر وأما قول المؤيد بالله فلا احتمال قال ويرجع بما حط لأجله وعلى تقدير المؤيد بالله لا يتصور الرجوع إذا لحط مشروطا بالوفاء وإذا لم يحصل الوفاء لم يحصل الحط فلا رجوع (*) إذ الرجوع (فرع) عن وقوع الحط كما هو ظاهر. (حاشية السحولي) ****** PageV13P185 (1) الربا في اللغة هو الزيادة قال تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأما في الشرع فهو بيع على وجهين لأجل الزيادة ولأجل النسأ والربا محرم إجماعا لقوله تعالى: {وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين وقيل: ما أحل الله الربا في شريعة قط قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وقوله تعالى: {وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أي ان تبتم عن الربا والمعاملة فلا حرج عليكم في استرجاع أموالكم، وقال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا (بحر) ب من الله ورسوله يريد على الربا ولم يتوعد بالحرب إلا على معصية الربا. (شرح بحر) والربا من الكبائر. (بستان)* (*) ولما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لأن يزني الرجل ستة وثلاثين زنية خير له من أن يأكل درهما من ربا وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال الدرهم من الربا أشد على الله تعالى من أربعة وثلاثين زنية أهونها اتيان الرجل أمه تحت ميزاب الكعبة. (صعيتري) وفي الأحكام روى الهادي عليه السلام عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. (صعيتري) (*) كقوله تعالى { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس } والمس الجنون قال ابن عباس رضي الله عنهما وذلك حين يقوم من قبره. ****** PageV13P186 (1) الربوا بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصلوة والزكوة وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع. ms1821 كشاف بلفظه. (2) والملح البري والبحري جنس واحد فيحرم بيعه متفاضلا. (بستان) (3) والملح بالملح والذرة بالذرة مثلا بمثل يدا بيد ذكره في الأحكام عن زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله (4) حجة ابن عباس ومن معه قوله صلى الله عليه وآله لا ربا إلا في النسيئة رواه اسامة ابن زيد قلنا قال صلى الله عليه وآله لا تبيعوا الذهب بالذهب الخبر، وقال صلى الله عليه وآله الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار مثلا بمثل من زاد فقد اربا إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على تحريم التفاضل قال عليه السلام وهذا قول ثلاثة عشر من الصحابة رضى الله عنهم قال ولم يعرف الخلاف من جهة الصحابة إلا من هؤلاء الأربعة* قال وقد رجع ابن عباس عن هذه المقالة وعن نكاح المتعة، وقال عند الموت اللهم اني أتوب اليك من (مسألة) الصرف وهو بيع الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين وعن نكاح المتعة نعم حكاية الكتاب عن الإمام يحيى كما ترى وكذا (البرهان) و(الكواكب) وكلامه في هذا الموضع من (الانتصار) كقول أصحابنا واحتج لهم بحجج كثيره. (بستان) (*)_ الرابع عبدالله بن الزبير. (5) وكذلك الإمام يحيى وعبد الله بن الزبير.وخلافهم في البيع لا في (*) القرض فيحرم التفاضل إجماعا. ****** PageV13P187 (1) ويجمع هذه الستة [ الأجناس ]قوله : ثم تمر والملح مثلا بمثل ذهب فضة بر شعير (2) وهم نفات القياس (*) داود وأصحابه. (3) لأن التحريم معين (4) إذ نبه بقوله صلى الله عليه وآله ولا صاع بصاعين (5) في غير النقدين. (*) وإنما يتصور الخلاف بيننا وبين الشافعي في مسألتين أحدهما في المطعوم وما ليس بمكيل وموزون كالبطيخ ونحوه فعندنا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا لوجود إحدى علتي الربا وهو الجنس وفقد الأخرى وهي الكيل وعند الشافعي لا يجوز لوجود علتي الربا وهي الجنس والطعم والثانية ما كان مكيلا أو موزونا وليس مطعوما كالجص والحديد فعندنا لا يجوز التفاضل فيه لوجود علتي الربا وهو الجنس والكيل وعند س يجوز لفقد أحد علتي الربا أو ms1822 هو الجنس والطعم. (تعليق إفادة) (6) المراد بالمطعوم ما يعد للطعم (غالبا) تقوتا أو تأدما أو تفكها أو غيرها. (*) قال (القاضي عبد الله الدواري) وتظهر فائدة الخلاف بيننا وبين الشافعي فلا يجوز عندنا بيع صاع نورة أو جص بصاعين ويجوز بيع رمانة برمانتين وعنده عكس ذلك وتظهر فائدة الخلاف بيننا وبين مالك في بيع صاع حلبة أو جلجلان بصاعين فلا يجوز عندنا ويجوز عنده لأنه غير قوت. (ديباج) (*) اعتبار الشافعي مردود بالذهب والفضة واعتبار مالك بهما وبالملح. (حاشية سحولي) (7) خرجت الحلبة ونحوها والنورة ويحتج عليه بالملح. (*) والتقدير. (بحر) ****** PageV13P188 (1) وهو عدم الوجود في الملك [سيأتي خلافه] (2) فإن اتفقا في الجنس وليسا مكيلا ولا موزونا كحبة* بحبتين وحفنة بحفنتين فإنه يجوز التفاضل لا النسأ ومثله في (البحر) و(النجري) وقيل: لا يجوز ذكره الشافعي والوافي وفي (البحر) لا تفاضل في قليل الموزون ** لعله أنه أضبط من المكيل وامكانه في القليل [ والمراد حيث يكون للحبة قيمة كتمرة في بعض الأماكن وأما إذا لم يكن لها قيمة فبيعها لا يصح. وقرز ](*)_ لأن العلة الكيل وهذا ليس بمكيل لعلته. (بستان) والمراد حيث يكون للحبة قيمة كتمرة في بعض الأماكن وأما إذا لم يكن لها قيمة فبيعها مردود لا يصح. (قرز) (**)_ بخلاف المكيل فينظر في الفرق أن ووجه الفرق الوزن أخصر من الكيل وأضبط فلا يوجد من الموزون مالا يتأتى فيه الوزن بخلاف غيره من المكيل فلا يتأتى فيه الكيل كالحبة والحبتين. (شرح بحر) (3) لقوله صلى الله عليه وآله إذا اختلف المالان في الجنس والتقدير فبيعوا كيف شئتم. (بحر) (4) نحو بيع البر بخبز شعير أو برطل قطن أو سمن أو نحو ذلك (5) إن كان مثليا وإلا فلا معنى للوزن فيه فيكون مما لا تقدير له قوي في الضمان فيضمن بقيمته إلا في الربا فموزون و(قرز) (*) ويشترط وجوده فلا يصح معدوما. (قرز) (6) ولو قد صار أحدهما قيميا كالموقوز يعني الموسوس. (قرز) ****** PageV13P189 (1) عجين بر (2) بل يوزن. (3) المختار في القيمي المنقول المتفق في الجنس أنه لا بد من التقابض ms1823 وأما غير المنقول كالدور والأراضي فالمراد الوجود في الملك فقط. (عامر) الذي نقله الينبعي سماعا أن هذه ليست ربوية وإن المراد بالنسأ عدم الوجود في الملك لأنها مبيعة ولا تثبت في الذمة ومثل هذا عن شيخنا (المفتي) والذي في (الصعيتري) أنها ربوية وفي (البحر) ما لفظه وما لا يكال ولا يوزن جاز التفاضل فيه كالرمانة برمانتين ويحرم النسأ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا ربى إلا في النسيئة) فعم إلا ما خصه دليل. وفي أصول الأحكام من رواية ابن عمر ما لفظه فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أبيع الفرس بالأفرأس والنجيبة بالإبل؟ فقال لا بأس إن كانت يدا بيد وروي عن المشائخ مثل (حثيث) والحماطي و(التهامي) والقاضي (عامر) مثل هذا وعنده أيضا الرواية الأولى في أول الحاشية وهي أن غير المنقولات كالدور والأراضي المراد الوجود في الملك بالإجماع يتعذر التقابض في المجلس. إن صح الإجماع مسلم وإلا فظاهر كلامهم الإطلاق. (شامي) والعرف الآن مثل كلام القاضي (عامر) من خط (سيدنا حسن) بن أحمد الشبيبي. (4) يقال لا بعقل التفاضل هنا. يقال بالنظر إلى القيمة (*) مثل لو اشتراء دارا بخمسين وقيمتها مائة فقد حصل التفاضل بالقيمة. (*) ولعله أراد بالتفاضل فيما لا تقدير له التفاضل في القيمة. (5) كفرس بفرسين (6) كفرس ببعيرين (7) وحاصل الكلام المالان المبيع أحدهما بالآخر لا يخرجان في سبع صور : اتفقا في الجنس والتقدير ، اختلفا في الجنس والتقدير، أحدهما مقدرا والثاني لا تقدير فيه ، اتفقا في النقدير واختلفا في الجنس ، اتفقا في الجنس واختلفا في التقدير ، لا تقدير لهما واتفقا في الجنس ، ولا تقدير لهما واختلفا في الجنس ، ولهذه السبع الصور ثلاثة أحكام : ففي الأولى : يحرم التفاضل والنسأ ، وفي الثانية والثالثة يجوز التفاضل والنسأ ، وفي الأربع البواقي يجوز التفاضل ويحرم النسأ. و(قرز) على المذهب سيدنا (عبد الله بن أحمد المجاهد) رحمه الله. ****** PageV13P190 (1) فإن بيع القطن بغزله فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد ذكره المؤيد بالله وأبو جعفر للمذهب. (بيان) لاتفاقهما في الجنس والتقدير. (بستان) () روي أن عليا ms1824 عليه السلام باع بعيرا يسمى غضنفر بعشرين بعيرا ذكره في جامع الأصول. (2) وإنمامنع النسأ هنا لأنه قيميا لا يصح إلا مميزا فلا علة للربا فيه لأنه مختلف الجنس والتقدير ولهذا يصح السلم فيه. (كواكب) [(لفظا) ] (*) ولا بد من وجود أحدهما وتعيينه والمراد بالنسأ عدم التقابض في المجلس. (كواكب) (قرز) يعني في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية عدمهما في الملك. في ملك صاحبه حتى يكون الذي في الذمة ثمنا. ح حفيظ قيل: هذا إذا عين المثلي فيكون مبيعا وأما إذا لم يعين فهو ثمن فلا يشترط. (عامر) وقبض أحدهما في المجلس كما قلنا في رأس المال. قد تقدم ما ينقضه وسيأتي أيضا قريبا كذلك (3) عدم الوجود في الملك. (4) والمراد بالنسأ *[قوي] عدم الوجود في الملك فيما لا تقدير له وفيما يدخله التقدير بكيل أو وزن عدم التقابض في المجلس. (صعيتري) وقيل: لا بد من التقابض في المجلس والوجود في الملك كما يؤخذ من رواية ابن عمر أنه قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال يا رسول الله انبيع الفرس بالافرأس والنجيبة بالابل، فقال لا بأس إذا كانت يدا بيد وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من انسأ في شئ من ذلك فقد افسد وأربا. أحكام (*) لقوله صلى الله عليه وآله لا ربا إلا في النسيئة فعم إلا ما خصه دليل. (بحر) (*)_ بل المراد بالنسا عدم التقابض في المجلس. (صعيتري) (5) ينظر كيف التفاضل في هذه الصورة ولعله يقال بأن النظر إلى القيمة. (6) فيجوز أن يكون الطعام في الذمة لا الفرس فهي مبيعة لأنها قيمية. ****** PageV13P191 (1) هذه مستثناة من قوله وفي أحدهما (*) غير ذهب وفضة. (شرح فتح) (قرز) (*) والمكيل بالأولى (2) مستثناة من قوله أو لا تقدير لهما (*) من غير جنس الذهب والفضة. (حاشية سحولي لفظا) (*) غير النقدين. وغير سبائك الذهب والفضة إذ هي صرف فلا يجوز التفاضل. (وابل) ومثل معناه في (البيان). (3) للإجماع. (4) نقدا. (5) غير الذهب والفضة. (كواكب) (قرز) (6) حيث يصح ثبوته في الذمة كفى باب السلم أو في ذمة مشتريه. ms1825 (قرز) لعل ذلك على قول من يقول المراد بالنسأ فيما لا يدخله التقدير عدم الوجود في الملك وأما من بنى على ظاهر (الأزهار) وهو أن المراد بالنسأ عدم التقابض في المجلس قبل الافتراق فيتعذر فيه التفاضل والنسا. لا رمان برمان سلما فلا ضرر (حاشية سحولي) لا التقابض شرط لأن فيه نوع من الربا. (7) لا رمان برمان سلما فلا يجوز. (حاشية السحولي) إذ التقابض شرط لأن فيه نوعا من الربا. (شرح هداية) (فائدة) قال في المسائل المرتضاه ما لفظه أن شرط الاقالة من الربا وهي بيع الرجا وإن كان فيه توصلا إلى الربا فحرام بمنع منه قاصد الربا وغيره حسما لمادته ودفعا لذريعته كالبيع للحب بالسعر ثم يقضي بالسعر حبا ونحو ذلك صرف الدراهم بالقروش لفقدان العلم بالتساوي وليس كذلك لأنه إما زيادة أو حط. ونقل عن القاضي أحمد بن علي شاور رحمه الله تعالى وبيع الحب بدراهم نسأ ولو بسعر يومه حرمه الإمام عليه السلام لأنه يؤدي إلى أن يأخذ في القدح زائدا من جنسه حتى أنه بالغ في ذلك وأن الذي يقضي لو قضى دراهم فلا يأخذ إلا بثمن يوم القضاء وكثر في ذلك من أدلة التحريم وذلك حسما لمادة الربا. ومثله عن والده الإمام القاسم عليه السلام في جواب سؤال قال فيه وقلت: حفظك الله في بيع الحب إلى الصراب بدراهم بسعر الوقت ويعقد البيعان أو يضمرا على أن يسلمه له عند حلول الأجل حبا بسعر (*) وقت القضاء الجواب والله الهادي إلى الصواب أن هذه المسألة متضمنة لبيعين في بيع والبيع لا ينعقد للنهي عن ذلك والاضمار في ذلك كالاظهار لقوله تعالى: {سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وإذا لم ينعقد فهو ربا بحت من حيث أنه سلم الطعام الأصل بطعام مثله حبا وأكثر منه قدرا وهل الربا غير ذلك. منقولة من خط سيدنا أحمد بن سعد الدين المسوري رحمه الله. ****** PageV13P192 (1) فأما غير السلم فلا يصح فيه النسأ لكونه قيميا لا لأجل الربا فهو مما يجوز ms1826 فيه التفاضل *. (شرح فتح) بل لكونه بيع معدوم إذ يشترط في المبيع الوجود في الملك كما تقدم (*)_لا النسأ فلا يجوز فيه لأنه مما لا تقدير لهما كما ذكر أولا. (2) كثوب في سفرجل (3) يعني في المسلم فيه (4) يعني في غير النقدين. (قرز) (5) وضابط ذلك على أن القيمي إن اتفق جنسه اشترط الملك لهما جميعا والتقابض وإن اختلفا نحو إبل ببقر ونحو ذلك لم يشترط وجودهما إلا في الملك دون التقابض وإن كان أحدهما قيميا والآخر مثليا لم يشترط إلا وجود الملك في القيمي دون التقابض وإن كانا مثليين اشترط ملك أحدهما مع التقابض ويعني بالتقابض فيما ذكر حاله بأن يكون في المجلس فتأمل. (6) غير المضر وبين. (قرز) (*) لعله أراد في غير النقدين. (*) لا يشترط في الصرف الملك. (7) شكل عليه ووجهه أنه صرف (8) قال في (شرح الأثمار) ما لفظه الموافق للقواعد ان البدلين لا يعتبر وجودهما معا في ملك المتعاقدين بل يكفي وجود أحدهما في الملك ولو عدم الآخر ويكون الموجود مبيعا والمعدوم ثمنا فعرفت ان اشتراط وجود المالين في ملك المتبايعين مخالف للقواعد مع عدم الدليل عليه هكذا نقل عن المؤلف أيده الله (*) في غير الصرف كما يأتي في قوله إلا الملك حال العقد و(قرز) (*) ملك أحدهما كاف. (أثمار) (*) وعدم الخيار بعد افتراق المتبايعين وكذا قبله لأن المعتبر عدم الخيار حال العقد والمراد إن لم يبطل في المجلس وهو ظاهر (الأزهار) كما يأتي. (*) في السبائك [وهذا حيث قابلها نقد] وأما الدراهم والدنانير فلا يشترط فيهما الملك كما يأتي فهذا مقيد بما يأتي [ فهذا مطلق مقيد بما سيأتي.] ****** PageV13P193 (1) وإنما قيد بالوجود ليخرج الدين فهو غير موجود. (2) قوي قال المؤلف يكفي ملك أحدهما *ويصح حمل كلام (الأزهار) عليه في قوله : "أو إحالة "وقد ذكر معنى ذلك في (الأثمار) وقرره (المفتي) وض (عامر) وإن كان قد ذكر في بعض الحواشي أن المراد في الصرف. (*)_وظاهر (الأزهار) خلافه وهو أنه لا بد من ملكهما جميعا. (قرز) (3) وهو عدم ذكر الخيار والأجل(*) يعني عدم النسأ ms1827 وكذا عدم الخيار في البيع فلا يفترقان وبينهما خيار ولو شرط الخيار عند العقد ثم أبطل قبل التفرق صح كالمسلم. (كواكب لفظا) وهو ظاهر (الأزهار). (4) لا فرق. (تعليق ابن مفتاح) و(وشلي). (5) ووجهه* انه علق العقد وهو يفسد مطلقا. (وشلي). (*)_ أي التشكيل على قوله زائدة. (6) واختاره المؤلف (7) لقوله صلى الله عليه وآله يدا بيد والتأجيل يمنع من ذلك. [ح فتح)] (8) بل والمجلس لو قدر. (قرز) (9) بل باطل. (قرز) (*) لأجل الربا. (*) يعني ربا فيكون باطلا كما يأتي في قوله : ولا مقتضي الربا فحرام باطل. (10) في السلم. (11) وحمل لفظ الحلول في (التذكرة) أن المراد ترك الشرط واختاره المؤلف. ****** PageV13P194 (1) إذا لم يدخلا فيه مكايلة أو موازنة. مثل بعت منك صاعا بصاع فاليقين حاصل عند عقده. (قرز) (2) فأما لو قال بعت منك هذا البر بهذا البر إن كان متساويا صح إذا تبين التساوي وينظر هل يكون من باب الابتداء والانتهاء على ما نختاره وإن كان آثما وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) (*) حيث وقع عقدا ولو حكما كالمحقر لا معاطاة فلا ربا فيها ولو تيقن الزيادة ذكر معناه القاضي عبد الله الداوري في (الديباج) في باب الكفالة في الصلح عن المكفول وهذا الذي كنت أقوله نظرا فوجدته نصا قبل أن أطلع على كلامه.]سماع (شامي) ومثله روى الفقيه أحمد الغوري عن سيدنا (إبراهيم) (حثيث) أنه كان يقول لا ربا في المعاطاة [قال الراوي وكان شيخنا محمد (السلامي) يساوي هذا ويقول لا لعرف وجهه. ووجهه عدم التمليك بل إباحة كل واحد من المتبايعين لصاحبه.] (*) ما لم يدخلا فيه مكايلة أو موازنة. و(قرز) نحو خمسة بخمسة فاليقين حاصل عند عقده. (هداية) (*) وهذا عائد إلى الثلاثة الشروط المتقدمة. (هداية) قرز (*) (مسألة) : ويحرم النسيئة بالنسيئة كبعني ثوبا في ذمتك صفته كذا إلى شهر كذا بدينار في ذمتي لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين. (بحر بلفظه) (3) ولا يكفي الظن لعظم خطر الربا. و(قرز) (4) المذهب خلافه. (5) قلنا العقد على غير الصحة. (6) أو التخلية. في المعين ms1828 ليخرج النقد. * وظاهر (الأزهار) لا يكفي التخلية. و(قرز) (*) ولا يصح التوكيل بالقبض إلا إذا كان الموكل في المجلس. (قرز) ****** PageV13P195 (1) فإن مات أحدهما أو هما بطل عقدهما إذ هو موقوف وإذا ارتدا أو أحدهما لم يبطل إلا إذا لحقا إذ هو بمنزلة الموت. (دواري) (*) الصواب حذف قوله في المجلس ليناسب قوله :وانتقل بل يقال : والتقابض قبل التفرق كما هي عبارة (الأثمار) (قرز) (*) قبل التفرق. وعبارة (الأثمار) والتقابض قبل التفرق وإنما عدل عن عبارة (الأزهار) في قوله في المجلس لأن عبارة (الأزهار) توهم أن العبرة بالمجلس وأنهما إذا انتقلا معا بطل البيع وإن لم يفترقا ويكون قوله أو انتقل البيعان مناقض لقوله في المجلس بخلاف عبارة (الأثمار) فإنها سالمة من ذلك مغنية عن قوله وإن طال..الخ. (شرح أثمار) ويمكن أن يقال بأن المراد بالمجلس مجلس التقابض. (2) في غير الصرف فأما فيه فاتفاق. (3) لقوله صلى الله عليه وآله ولا يجوز النسأ. (زهور) (4) ولقوله صلى الله عليه وآله يدا بيد وقوله صلى الله عليه وآله وسلم والتمر بالملح يدا بيد كيف شئت. (بحر) (5) وهذا الخلاف فيما عدا الذهب والفضة فأما منهما فاتفاق انه لا يصح إلا بالتقابض في المجلس أو ما في معناه. دويد. (6) وكذا لو جن وينوب عنه وليه وفي (البحر) كالموت ولفظ حاشية لمرض لا لجنون إذ قد صار مولى عليه والاجازة لا تلحق كما تقدم. وقيل: إن الجنون كالإغماء لأن العقد قد انعقد على الصحة فلا يضر جنونه من بعد. (هبل) ****** PageV13P196 (1) يقال إذا تلف قبل افتراقهما فإن قد تقابضا تلف رهنا وإن حصل افتراقهما قبل قبض المبيع تلف. (2) بما عليه لا بما له. (نجري) (*) فإن قيل: كيف يصح أخذ الرهن والكفيل بثمن الصرف والاحالة ممن (*) وجب وهو لا يتم إلا بالقبض قلنا لأنه قد صار لازما وواجبا على كل واحد للآخر وبطلأنه بالافتراق قبل حصول القبض لا يمنع من صحة ذلك ويبطل هذه الامور التي هي الاحالة والرهن والكفالة بالافتراق قبل القبض. (صعيتري) و(قرز) (*) بما عليه لا بماله في النقدين فقط ms1829 أذ لا يشترط ملكهما كما يأتي في الصرف. الظاهر عدم صحة الاحالة اما بما عليه فلأنه يشترط الملك هنا واما الاحالة بماله فلأنه تصرف في المبيع قبل قبضه لعله يقال الدين ملك فتصح الحوالة وقد تقدم أنه يدخل في لفظ الملك الذي قد تقدم لفظ (الأزهار) هنا. يقال الدين ملك لا موجود في الملك. قوله فقط لا في غيرهما لاشتراط الوجود في الملك فلا يتصور احالة. (حاشية السحولي) (*) صوابه أحال بما عليه في باب الصرف لا في هذا لأن من شرطه الوجود *في الملك ** الوجود وحاصل في الملك لن الدين يسمى - أمانة - ملكا عندنا خلاف المؤيد بالله. يقال الدين ملك لا موجود في الملك. (*)_المختار أنه لا مانع من الصحة ويحتمل أنه موجود في ملكه هنا لصحة المبيع ولو أحال بالدين فتأمل. (قرز) وفي حاشية الظاهر عدم صحة الإحالة غما بما عليه فلأنه يشترط المكل هنا..أما الإطالة بما له فلأنه يصرف في المبيع قبل قبضه. (شرح فتح) هذا على اشتراط الملك في حق البائع والمشتري كما صرح به في (شرح الأزهار) وأما على كلام الإمام شرف الدين عليه السلام في (الأثمار) وإن وجوده في ملك أحدهما كاف فيصح بما عليه لا عالة. (**)_ ولفظ (حاشية سحولي) أو إحالة بما عليه لا بما له إذا لا يتصرف في المشتري قبل قبضه هذا إنما يتصور في بيع النقد بالنقد فقط لا في غيره فقد قلنا يشترط الوجود في الملك فلا يتصور فيه الإحالة. باللفظ. (قرز) ****** PageV13P197 (1) عليه. (2) فلا بد من القض في المجلس فيسلم المحتال ما أحيل عليه وكذلك الكفيل سلم ما كفل به وفي الرهن كذلك والأنفع قبض في المجلس فلا يصح العقد. (شرح هداية) (مفتي) (3) وحد الافتراق ان لا يسمع أحدهما خطاب الآخر هذا في الفضاء وفي الملاء الخروج من المجلس والمراد بالخطاب المعتاد. أي المنزل الذي هما فيه أو يصعد أو يهبط. (قرز) * ولو فضوليين ولا بد من الاجازة بعد التقابض بينهما في المجلس ولو تأخرت عن المجلس لأنها كاشفة. ms1830 ومثله في (البحر) (*) وإذا استحق أحد البدلين في الصرف ثم أجازه المستحق بعد التصرف إذ هو عقد موقوف . بلفظه من آخر باب الصرف (*)_ يقال القبض من الفضوليين غصب وعلى المختار وبالإجازة جاز المفوض ولفظ كب وهو أن القبض في الموقوف لا يصح إلا بعد الإجازة سواء كان بالفعل أو بالتخلية. بلفظه من باب قبض المبيع. (4) يعني وكيل يسلم له كما في (التذكرة) (5) حق الكفيل. (6) غالبا) احتراز من أن يجعل ما في ذمة غريمه رأس مال سلم لم يصح لأن من شرطه أن يكون مقبوضا في المجلس ولأنه من بيع الكالئ بالكالئ وكذا لا يصح ان يبيع من زيد ما في ذمته له ويكون الثمن مؤجلا ثابتا في ذمة المشتري لأنه من بيع الكالئ بالكالئ. (تكميل) وكذا حيث العوض والمعوض في ذمة واحدة. (*) أو ما في ذمتين جاز ان يبيع ما في ذمة صاحبه بما في ذمته مع اختلاف الجنس أو النوع أو الصفة فاما مع الاتفاق فيتساقطان. (شرح أثمار) (*) صوابه كالمقبوض. (*) أحدهما أو كلاهما. أم من غير جنسه. ****** PageV13P198 (1) والبر والعلس جنسان فيجوز التفاضل بينهما. و(قرز) (2) والخل نافع للثمار. (*) وكذلك الرياحين والبقول والتراب الأبيض والأسود والأصفر أجناس. (شرح هداية) (3) هذا تعداد وإلا فهو يجوز التفاضل فيهما ولو اتفقا كما تقدم. (4) والعنب والزبيب جنس واحد. (5) وكذلك جلودهما (6) إن كان لها نوع. (هداية) لأنه قد يكون جنس ولا نوع له كالحلف وال..والطهف والجلجلان والكرفس. (شرح هداية) (7) البحرية أجناس كالبرية. (بحر) وقيل: جنس. (8) والطير كلها جنس واحد. وفي (التكميل) أجناس. والجراد جنس مستقل. (قرز) (*) (9) يعني أنها من جنس الغنم وهو أصح الاحتمالين. (شرح بحر) وفي (البحر) جنس مستقل وحمار الوحش جنس برأسه. (بحر) (*) لأنها تنزي بعضها على بعض بخلاف الطير فإنه لا ينزي بعضه على بعض فلا يكون جنسا واحدا* والملح البحري والجبلي جنس واحد فيحرم التفاضل بينهما. (بستان) وفي بعض الحواشي جنسان وقد مر في الخمس أنه لا يجب في (البحر) ي لأنه منعقد من الماء فجعله جنسين (*)_ بل هي جنس. ms1831 ومثله في (الغيث) أنها جنس مع تنوعها (10) يعني على اختلافها جنس واحد. والمختار أجناس. (11) ومثله في (البيان) وهذا في البيع لا في غيره يعني في الزكاة والهدي والاضحية والفدية. (بستان) و(قرز) ****** PageV13P199 (1) أي البقرة (*) في البيع (2) وحمار الوحش جنس برأسه وليس من جنس البقر لأنهما مختلفان في الاسمية والصفة. (3) ولا يجوز بيع الني بالمطبوخ ذكره الشافعي إلا مثل قلت: وهو الاقرب للمذهب خلاف أبي حنيفة. (بحر) (*) أي منها. (4) والرية جنس برأسها. (قرز) (5) ومن جنس اللحم شحم الظهر على الأصح. (بهران) (6) بضم الكاف. (قاموس) ) (7) والاهال أي الودك يتبع اللحوم وقيل: يتبع السمن. بل يرجع به إلى أصله فيكون جنسا برأسه. (*) بل جنس برأسه. (بحر) و(قرز) (8) وفي (البحر) شحم البطن والإلية جنس كما يأتي في قوله والشحم الشحم الإلية والبطن. (9) والخصيتان جنس برأسيهما. (قرز) (10) والثامن السمندل وهو صوف طائر لا ينظف إلا بالنار ولا يحرق * وهو في جزيرة في (البحر) كشاف من تفسير قوله تعالى: {أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم وقد جمع عدد الثياب الشاعر في بيت وهو قوله خز حرير وكتان وقطنهم * والصوف والوبر المنسوج والشعر (*)_والجلوس عليه ينفع من السل وهو لا يوجد إلا في الهند وكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصر منه. (11) يقال ما فائدة ذكر الكتاب وقد تقدم في قوله أو وجدهما أولا تقدير لهما التفاضل فقط ولعل مراده عليه السلام بذكره ها هنا إذا كانت مؤذونة كان حكمها ما تقدم في اتفاق الجنس. (12) فائدة) الحرير يسمى قزا قبل أن يغزل وإذا غزل سمي ابريسما فإذا صنع سمي حريرا فإذا حيك ثخينا سمي (ديباج) ا وإذا حيك رقيقا سمي استبرقا وسندسا فإذا خلط معه الصوف سمي خزا. (*) والكتان من الشجر ****** PageV13P200 (1) صوف دابة من نوع الحرير وهو (الديباج) والاستبرق منه والسندس أيضا. (صعيتري) (2) للضأن (3) للابل (*) الوبر محرك صوف الابل والارانب. (قاموس). (4) للمعز ****** PageV13P201 (1) مسألة) التراب الابيض والاسود والأحمر والاصفر اجناس وحكمه في الربا ما مر. (2) وقد جمعها قول الشاعر ذهب رصاص فضة نحاس * شبه حديد ستة أجناس ms1832 (*) وفائدة اختلاف ما تقدم من الأجناس جواز التفاضل والنسا عن اختلف تقديرها وإلا فالتفاضل فقط إن اتفق ويحرم التفاضل والنسا عند اتفاق الجنس والتقدير ولا حكم لاختلاف الأنواع مع الاشتراك في الجنس لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتبر سواه فقال الذهب بالذهب إلى آخره. (أنهار). (3) قال عليه السلام وهو أعلى من الصفر ومثله في (الضياء) وظاهر (اللمع) أنه جنس مستقل. (بستان) (4) وهو أقنى منه حمرة وأحسن أنه من رونقا. وقد يتوهم الغالي من النحاس وليس كذلك. (ديباج) (5) والسابع الجسد. (قرز) (6) والهندوان من جملة الحديد * كالرصاص الابيض والاسود (*)_والتنك من جنس الحديد. (قرز) (7) في غير الستة المنصوص عليها. وقيل: لا فرق (8) وذلك نحو الفلفل فإنه لو كان يباع تارة كيلا والاغلب فيه الوزن فإن بيع بموزون من غير جنسه جاز التفاضل وان بيع بمكيل من غير جنسه كالتمر جاز التفاضل والنسأ اعتبارا بالاغلب (*) وهذا جواب المسألة الأخرى وأما الأولى وهو حيث اختلف التقدير في البلدين فترك جوابها والجواب ما ذكره في (التذكرة) و(الكواكب) وهو أنه يعتبر في كل بلد بعادتها وعرفها. (قرز) (*) فإن استويا () في أنه يكال ويوزن ثبت حكمهما معا فحيث بيع بمكيل قلنا هو مكيل والموزون العكس. (شرح فتح) وفي (البحر) يخبر كتعارض الامارتين. (شرح فتح) وقيل: القياس الاطراح كتعارض الدليلين () فإن التبس فالحظر وقيل: الصحة رجوعا إلى الأصل ****** PageV13P202 (1) وميلها وقيل: البريد (*) بلد البيع.(*) فلو كانت هذه البلد لا يقدر فيها هذا المبيع بكيل ولا وزن هل يجعل له حكم ما لا تقدير له أصلا ولو كان يقدر في غيرها بأحد التقديرين أو يفرق بين أن يكون من الستة المنصوص عليها فيحتمل له تقدير جنسه وإن كان من غيرها جعل كما لا تقدير له ينظر *. (حاشية سحولي) في حاشية هذا في غير الستة المنصوص عليها.(*)_ المذهب أن حكمه حكم ملا لا تقدير له في هذه البلد تقدير له فيها ما لم يكن من الستة المنصوص عليها (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان ms1833 مكة. (بيان) قلنا أراد انه يرجع إليهما عند اللبس فإذا أطلق القفيز والرطل والتبس ميزانهما رجع إلى قفيز المدينة ورطل مكة لأنهما منشأ ذلك. (3) قوي على أصلهم (4) مسألة)(ز هد ن ) والاعتبار بعادة البلاد في المكيل والموزون إذ ورد تحريم التفاضل فيهما مطلقا فاعتبرنا بعادة كل جهة فيما يكال أو يوزن كاعتبار نقد البلد في الأثمان والرطل والمن المؤيد بالله الإمام يحي عش :بل العبرة بعادة المدينة في المكيل والموزون لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة ولا يحتمل ما ذكرناه أبو ح : بل ما كان مكيلا أو موزونا على عهده صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر به الخبر وغلا فبالعرف إذ لا نص قلت: الخبر ذكروه ولعله صلى الله عليه وآله وسلم أراد ان يرجع إليهما عند اللبس فإذا أطلق القفيز أو الرطل والتبس مقدارهما رجع إلى قفيز المدينة ورطل مكة غذ هما نشأ لذلك وهذا أقرب إلى ظاهر الخبر. (بحر بلفظه) (5) وقبل وقت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ****** PageV13P203 (1) أو لا يتسامح به (2) وإن لم يكن للزائد قيمة إلا حيث قصد بذلك الحيلة وهو التوصل إلى الربا بالجريرة اشترط التساوي كما في الصرف كما يأتي وقد اطلق في (الأزهار) هنا وقيده في الصرف بشرط المساواة. (قرز) فقيل: هذا مطلق وفيما يأتي مقيد يحمل عليه وقيل: بل هنا لم يقصد لحيلة وهناك قد قصد فإنهم. (شرح فتح) (3) وهذه تسمى مسائل الاعتبار وهي ثابتة عندنا خلاف الشافعي لكن هذا حيث لم يقصد الحيلة في الزيادة بل اتفق ذلك من غير قصد إلى الحيلة فأما حيث يقصدون الحيلة فهي جريرة حقيقة فلا بد أن تكون الزيادة مساوية لما قابلها على قول الهدوية [. بحر قرز ] وسميت مسائل الاعتبار لما كان يعتبر فيها زيادة الجنس المنفرد (كواكب) (*) إذا كان لها قيمة في القيمي أو لا يتسامح بها في المثلي. (قرز) (4) ويغلب الزبد. (5) والزيتون غير الخالص والزيت الخالص والزيت شجرة مباركة في الشام والعراق وقد يوجد في اليمن قليلا. (بستان) ms1834 يشبه شجر الفرسك والثمرة مثل صغار ثمره يعصر حبه ثم يخرج منه سليط الزيت. وهو شفاف من تفسير قوله تعالى: {والزيتون والرمان ما لفظه قيل: شجرة الزيتون مثل شجرة الفرسك وفيه طوله كناس الانعام اي الخوخ وكذا ورقه لكن فيه غبرة وجبه مثل المشمش الصغار وتعصر الحبة فيها من العجم ثم يستأدم ويؤكل إذا عظم نضاجه وأسود * (تنبيه) قال الفقيه يحي البحيبح: فعلى قياس قولهم في هذه المسألة يجوز بيع الدراهم المغشوشة بدراهم مغشوشة وغش كل واحد يقابل فضة الآخر وإن لم تكن قيمة للفضة قال الفقيه يوسف ذلك محتمل بخلاف ما ذكره قلت: لا وجه للتنظير عليه إلا ان يقال: إنه لا يعلم هل المصاحب للفضة له قيمة أو هل الفضة يسيرة لا قدر لها وهذا لا يبطل به ما ذكره الفقيه يحي البحيبح لأنه قصد (بيان) لكل واحد منهما قدرا هذا مذهبنا. (غيث) [ لكنه] يقال إذا كان الغش غير مقصود فهو في حكم العدم كما لو قالوا لا يجوز بيع سمسم بسمسم متفاضلان مع امكانه أن يقال العصارة تقابل السليط من كلا الطرفين قلت: ويمكن ان يقال إذا كان الامتزاج خلقيا متحدا لأن قبل العصر سمسم لا غير فلا يصح القول بجواز التفاضل فيه اعتبارا بخلاف الدراهم المغشوشة فإنها ذات اجزاء يصح الحكم بتفاضلها بالاعتبار إذ لا شك أنها ذهب وفضة خلطا فافترقا. (مقصد حسن).(*)_ وينضى به الطعام كما ينضى به البقول. بلفظه) وقال صلى الله عليه وآله وسلم (نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالحفر )وهي فساد اصول الاسنان وروي أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي. جواهر ****** PageV13P204 (1) ويغلب الزيت. (2) ويغلب السليط. (3) قلت: وظاهر قولهم في بيع السليط بالسمسم والرايب بالزبد وبيع العجين [ينظر] بالحنطة أو بالخبز أن ذلك من مسائل الاعتبار وأنه يجب تغليب المنفرد ولا اعتبار بالاختلاف في التقدير والاعتبار لأن السمسم يكال والسليط يوزن والرايب يكال والزبد يوزن والعجين لا يكال والحنطة تكال والوجه فيه ms1835 أن الجنس واحد وأصله المقدر بتقدير واحد فيؤول إلى تقدير واحد فلم يحسن التفاضل إلا بالاعتبار الذي ذكره وهو أن الزيادة في أحد المثلين تقابل المصاحبة للمثل الآخر ومساوية له في القيمة وهذا يقوي كلام الشافعي وما اخترناه فيما سبق ومما يؤكد ذلك نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع العنب بالزبيب عن أن العنب لا يكال ومن ذلك بيع ثياب القطن بالقطن فإن الثياب لا توزن والقطن يوزن. (ضياء ذوي الأبصار)(*) حب الجلجلان والخشخاش. (4) فيشترط أن يعلم أن الزبد المنفرد أكثر مما في الرايب من الزبد ليكون زائده قيمة للرايب وأن يكون الزيت أكثر مما في الزيتون من الزيت وأن يكون السليط أكثر من الذي في السمسم من السليط والسمسم هو الجلجلان وأن يكون البر المحصود أكثر من البر الذي في سنبله. (صعيتري بلفظه) [(فرع) : الهادي ولا يباع الزبد بالرايب إلا حيث زبد الرايب قل خص كذا..ودرهم...ولو باع قرطاسا فيه درهم بمائة درهم صح اعتبارا وأما قرطاس فيه مائة درهم بمائة فلا غذ يعرف القرطاس من الثمن إذ بتفاضل الصرف. (بحر بلفظه) ](*) وللسنبل قيمة. (تذكرة) فلو لم يكن له قيمة لم يصح البيع. (كواكب) ينظر بل يصح إذا وجود الذي لا قيمة له كعدمه. (5) فرع) فإن باع خبزا مسمنا بمثله وزنا جاز التفاضل للاعتبار بخلاف الزيتون بمثله إذ ليس بمركب بل جنس مستقل وان جرى مجرى المركب في عدم صحة بيعه بزيت أقل مما فيه لأن التركيب فيه خلقة فلم يتعقل مقابل ما فيه لعدم تميزها بخلاف ما إذا بيع بزيت فإن التمييز من أحد الطرفين موجب لتمييز الآخر بهذا يندفع الاشكال الوارد فيه. (معيار بلفظه) و(قرز) (*) قد بلغ حد الحصاد. ****** PageV13P205 (1) فإن لم يعلم زيادة المنفرد إلا بفصل حلية السيف أو المصحف وجب فعلها. (2) فاما بدنانير فيجوز متفاضل ويشترط التقابض في المجلس لأنه بيع وصرف. (قرز) لكن يعتبر أن يقبض ما يخص الحلية من الدنانير قبل تفرقهما لأن ذلك صرف فإن تفرقا قبل قبضه بطل البيع في الحلية ms1836 () فقط ويثبت الخيار لهما معا لأن فصل الحلية عن المبيع يضر وكذا في بيع السيف أو الخنجر المحلى. () لأن المفسد لا يلحق بالعقد لكونه طارئا. (شامي) ويكون التخصيص على قدر قيمة المصحف وقيمة الفضة (*) التي فيه يوم البيع. (شامي) (*) وتغلب الدراهم. (3) لأن ظاهر أصنافهم أنه لا يجوز التفاضل ولو كان الزيتون مكيلا والزيت موزونا لأن الزيتون إلى الوزن. والله أعلم. (4) مفهوم كلام (الشرح) أن العقد صحيح والمختار أنه لا يصح إذا من شرطه تيقن التساوي ان ينظر إذ ما لا قيمة له لا حكم له. (قرز) (*) حيث الزيادة من غير جنس المزيد وإلا وجب التساوي. (قرز) (*) ولا يصح البيع إذ لا يعلم مساويه (بيان) ينظر إذ ما لا قيمة له وجوده كعدمه. ح أثمار وسياق الكلام أنه باع المثل بمثله والجريرة من غير الجنس فالمختار الصحة. (سيدنا حسن) رحمه الله. (5) فعلى هذا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بالدراهم المغشوشة. (6) موجودين في الملك (*) ولا بد أن يكون الثوب حاضرا حتى يتعين لأنه مبيع إلا إذا كان مشهورا بحيث لا يلتبس بغيره لم يشترط حضوره. (شرح فتح) (*) ولو معدومين (*) فيجعل المد مقابلا للمد والثوب للدرهم أو المد للثوب والدرهم للمد فلا يجعل المد وبعض الثوب مقابلا للمد الآخر وبعض الثوب مقابلا للدرهم أو العكس لأن العقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة. (شرح فتح) ****** PageV13P206 (1) والمراد بالحضور القبض [في المجلس. أملاه (سيدنا حسن) رحمه الله] (2) قال في (شرح أبي مضر الكر مائة وعشرين قفبزا والقفبز أربعة مكاكيك المكوك ثلاثة أصواع والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث والرطل اثنى عشر أوقية والوقية عشر قفال والقفلة اثنان وأربعون شعيرة من الشعير المتوسط في الناحية فيكون الكر الف وأربعمائة وأربعين صاعا يصح الكر تسعين قدحا (*) على وزن قفل. (مصباح) (*) موجودين في الملك. (3) ولو معدومين. (4) بل يشترط وجود الثوب في الملك وكر *واحد ولو عدم الكر الثاني والدينار لأنه يجعل الآخر ثمنا للثوب فيصح معدوما والدينار ثمن الكر الموجود فلا يشترط في الكر الآخر والدينار الوجود ms1837 في الملك ولا التقابض في المجلس إلا أن يجعل هذه الصورة سلما جاز الدخول فيها والذي نحكم بأنه رأس مال السلم يشترط قبضه في المجلس. (حاشية السحولي) (قرز)(*)_ لعله يعني الكرا المصاحب للثوب لأنه هو المبيع ولا يتصور غيره. ع ع (قرز) (5) لانا ان قدرنا ان النحاس والحديد مقابلان للعسل من الطرفين فقد اتفقا في التقدير وهو الوزن وان اختلف جنسهما فلم (*) يجز النسأ وكذلك إذا قدرنا العسل مقابلا للعسل والنحاس مقابلا للحديد لم يجز النسأ أيضا فلهذا وجب الحضور للجميع. (غيث بلفظه) (*) لعل المراد التقابض قبل التفرق. (قرز) ****** PageV13P207 (1) خرج الاحتكار فإنه لا يسمى بيعا. (2) صوابه (مسألة) لأن الصورة قد تطلق على الوجوه في (مسألة) واحدة (3) لقوله صلى الله عليه وآله لمن سأله أنبيع التمر الرطب بالتمر، فقال هل إذا جف نقص قال نعم قال لا إذن (*) ولا يصح. اثمار (4) لعدم تيقن التساوي (5) ويكون باطلا. (6) قياسا على التمر. مشارق إذ الحديث في التمر كما رواه في (الغيث) عن سعد ابن أبي وقاص وفي الشفاء والزبيب بالنعب منصوص عليه *وليس بمقيس * (*) هذا إذا كانا مكيلين معا أو موزونين معا فإن كانا مختلفين جاز ذلك يدا بيد [. زهور ]وظاهر الخبر **أنه يحرم مطلقا. (قرز) (*) وكذا في بيع السمسم بالسمسم والزيتون بالزيت ولما جعلوا لما في الحليب من زبد ولما في السمسم من غير السليط ولما في الزيتون من غير الزيت حكما في كونه جريرة تبيح الفضل في ذلك وجعلوا له حكما في صورة وهو حيث باع الحليب أو الرايب بالزبد أو السمن فلا بد أن يكون السمن أو الزبد أكثر مما في الحليب من الزبد حتي يكون الرايب بمثله والزائد مقابلا للحليب ذكره الفقيه يحي البحيبح وكذا في بيع السمسم بسليط يجب يكون السليط أكثر مما في السمسم من السليط وكذا في بيع زيتون بزيت يجب أن يكون الزيت أكثر مما في الزيتون من الزيت قال الفقيه يوسف ولعل الفرق حيث حصل الاستواء في الجنس والتقدير لا حكم لهذا الكامن فيه كما ms1838 في بيع التمر بالتمر فلا حكم لما فيه من النوى الكامن وحيث لم يحصل الاستواء في التقدير مع الجنس يكون الكامن كالبارز. (كواكب لفظا) (*)_وقد تقدم في أول الباب ما يؤيد هذا في قوله وفي أحدهما أولا تقدير لهما. وفي ح ولا فق بين أن يكونا مكيلين أو موزونين لأنه يؤل إلى الكيل.(**)_ الخبر حكاه في أصول الأحكام عن زيد بن علي عن ابن عيانة روي عن سعد بن ابي وقاص قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن بيع الرطب بالتمر فقال صلى الله عليه وآله وسلم "أينقص الرطب إذا خف؟ فقالوا نعم. فقال فلا إذن ". وقد ذكر في التلخيص بمعناه ونسبته إلى ك والشافعي وأحمد. تخريج ابن (بهران) ****** PageV13P208 (1) ويكون باطلا. (2) والماء لا قيمة له. (قرز) وإلا كان من مسائل الاعتبار. (قرز) (3) وقد نسب هذا في (البحر) إلى الإمام يحي عليه السلام. (4) قلت: لا يعفي لأن قليل الربا ككثيره كقليل المسكر. واجيب بأن قيل: ليس بربا لأن الاعتبار التساوي في مقداره لا بالخفة والثقل. (شامي) (5) حيث هو مقدر (*) إذا اتفقا نعومة وخشونة جاز وإلا فلا. (زهور) ه لا إذا اختلفا لأنه يؤدي إلى التفاضل إذ المكيال يأخذ من الخشن أكثر من الناعم والتفاوت غير يسير لا على اختلاف الحنطة ونحوها طولا وقصرا وثخنا ورقة فهو يسير (6) وكان موزونا لأنه لا وقيل: حيث لا يوزن فيصح جزافا لا وزنا وحيث يوزن لا يجوز إذ لا يعلم التساوي. بيان وفي ح ما الرفد فلا يجوز ولو كان بيعه جزافا لأنه يؤدي إلى الوزن فلم يعلم التساوي [. (قرز) فيكون المختار اعتبارا التساوي موزون أم لا لأنه يؤول إلى الوزن. ] (7) والصحيح أنه لا يجوز عقد العلم بالتساوي.[ كما قيل في المسكر.] ****** PageV13P209 (1) مأخوذ (*) من الزبن وهو الدفع لما كان المشتري يدفع غيره عن الشراء. (رياض) (2) وهو الفقراء. (*) حكى في (البحر) عن القاسم أن معنى العرايا أن الرجل كان يهب غير نخلة لغيره فإذا طاب كره الواهب دخول المتهب بستانه فيشتري ما ms1839 وهبه بخرصه تمرا لئلا يخلف وعده ورخص فيه صلى الله عليه وآله وسلم قال محمد بن الحسن ليس بيعا في الحقيقة إذا لم يملك المتهب لعدم القبض فرخص في أحد عوض ما لم يملك ليفي بالوعد من (ضياء ذوي الأبصار) (*) العرايا مشتقة من الاعراء وهو الإفراد وذلك لأن البائع تفرد بالنخلة والنخلتين في البيع. قال الشاعر : وإنا لنعطيها ولسنا نحلها *** ولكن عراياه للسنين الجدايب. ****** PageV13P210 (1) وأصل هذا أن رجالا من الانصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله أن الرطب يأتي ولا نقد معهم يبتاعون به رطبا يأكلونها مع الناس وعندهم فضلة من قوتهم من التمر اليابس فرخص لهم العرايا يبتاعون * بخرصه من التمر الذي في أيديهم فيأكلونها رطبا قالوا وفي جواز ذلك في حق الاغنياء قولان. (غيث) والمختار لا يجوز. (قرز) (*) ورخصة العرايا إنما هي في الرطب على النخل لا لو قد قطفت [فلا يجوز بيعه بالتمر في حق الفقير كغيره لأن الخبر ورد خاص بذلك. (حاشية سحولي) (قرز) ](*)_ أي يشترون. (2) محدودا حاضرا. (شرح فتح) وفي (البحر) ولو مؤجلا إذ لقا دليل على اشتراط التقابض. (بحر) (*) ثانيا مؤجلا أو معجلا. (وشلي) (3) والفقير الذي لا يجد نقدا يشتري به. (بحر) (*) ولو هاشمي. (4) قوي عند من يقول يجوز القياس على ما ورد على خلاف القياس والمذهب خلافه على أصل المؤيد بالله. (5) الأصح يصح عند الشافعي وعندنا لا يجوز. (قرز) (*) المختار لا يجوز لأنه لا قياس على ما ورد على خلافه القياس. وقيل: إنه يجوز فيما عرف وجهه. (*) قوي أصحهما القياس وقيل: يأتي على الخلاف بين المؤيد بالله وأبي طالب[ قوي ] لأنه ورد على خلاف القياس. ****** PageV13P211 (1) إلى خارج ولو على فوق البريد قيل: فلو باع خارج المصر ثم دخل وعرف أنه مغبون فله الخيار. (بيان) إذا حصل من المشتري أو غيره تغرير * ثبت الخيار وإلا فلا فرق بين قبل دخول المصر أوبعده. وهل حكم القرا في طرقات الأمصار حكم المتلقي أم هذا خاص فيمن خرج لقصد التلقي فقط الأظهر أنهم لا يكونوا ms1840 متلقين فيجوز لهم. (حاشية سحولي بلفظه) (*)_-والمختار لا فرق لأن الخروج تغرير. (2) لها أو بها (قرز) [. وسواء قصد ام لا] وأما قصدهم إلى ديارهم فلا بأس بذلك وظاهر (الأزهار) خلافه (*) إلا أن يكون الجلاب مقصده البيع أنما وحد حاز ولا كراهة وظاهر (الأزهار) خلافه (*) وإنمايحرم مع العلم بالتحريم وقصد التلقي فلو لم يقصد بل خرج لشغل من اصطياد أو غيره فرآهم فاشترى منهم فوجهان أصحهما يعصي *ولآخر لا يعصي [لعدم التلقي] (*)_ لحصول (المعنى) فلو تلقى الركبان وباعهم ما يقصدون شراؤه فهل هو كالمتلقي للشراء وجهان. روضه (*) ومما يحرم أن يخرج أحد من أهل المصر يبيعه لمنع المشترين من الدخول إلى ذلك المصر فذلك لا يجوز. (قرز) (3) بناء على الأغلب. (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم [لا تلقوا الركبان للبيع. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم لا تلقوا السلعة حتى تهبط الأسواق ونحوه من الأخبار. (غيث بلفظه) (*) وفي الجامع الصغير للأسيوطي ما لفظه شر المجالس الأسواق والطرق وخير المجالس المساجد وإن لم تجلس في المسجد فالزم بيتك أخرجه عن وائلة. (بلفظه) وفي التيسير للدبيع عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إلى الله الأسواق وهي موضع الشياطين وبها تنصب راياته هكذا ورد ونقل بالمعنى دون اللفظ. (5) ويثبت للبائع الخيار. (قرز) ****** PageV13P212 (1) بناء على أن طرف المصر سوق وإلا فلا يجوز. شكايدى وذمارى و(حاشية سحولي) وقيل: الموضع الذي يباع فيه وإلا فلا يجوز. شكايدى (*) إذا كان بيته خارج المصر جاز له الأخذ من الجلوبة. من (تذكرة علي بن زيد) وعن سيدنا أحمد بن (سعيد الهبل) أن ذلك تلقى. (قرز) (2) والراد الموضع الذي يباع فيه. (قرز) (3) وكذا الكسوة وكتب (الهداية) والماء*. (بحر) والدواء وما لا يعيش الحيوان إلا به. غشم وظاهر (الأزهار) خلافه بل إذا امتنع من بيع هذه الأشياء مع خشية الضرر أو التلف على الناس أجبر على البيع (*) لقوله صلى الله عليه وآله من احتكر الطعام يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ ms1841 الله منه وعنه صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وعنه صلى الله عليه وآله وسلم يحشر المحتكر وقاتل النفس يوم القيامة في درجة واحدة وعنه صلى الله عليه وآله لبئس الرجل المحتكر ان رخص الله تعالى الاسعار حزن وإن أغلاها فرح. (برهان) (*) وكذا الماء. (قرز) (4) المحترمة. (قرز) (*)_ وكذا الحطب. سيدنا علي (5) والتمر ****** PageV13P213 (1) ولو قريبا. (قرز) (2) إذ كان صلى الله عليه وآله يحتكر قوت السنة (3) يقال ظاهر (الأزهار) أنه (*) لا يصير محتكرا إلا عند اجتماع هذه القيود وأما لو اشترى للاحتكار لم يصر محتكرا قال عليه السلام وهو ينظر فيه فإن كان عازما على منعه ولو اجتمعت القيود كان عاصيا بالعزم ولا يكلف البيع حتى تجتمع * وإن كان في عزمه أنه لا يمنع لم يكن محتكرا فلو امتنع هل للإمام والحاكم أن يبيعا عنه قال عليه السلام نعم فإن قلت: هلا فعل على عليه السلام في طعام المحتكر ذلك ولم يحرقه قال عليه السلام أراد عقوبته وزجرا له ولغيره ولو باعه ورجع ثمنه إليه فلا يذوق وبال أمره فإن قلت: هلا دفعه إلى بيت المال عقوبة له قال عليه السلام إنما خاف أن تلحقه تهمة وفي عدم صرفه إلى الفقراء خشية أن يعيب متعفف فيكون في ذلك وصمة على الإمام فإن قلت: هل يصح البيع مع الإكراه قلت: نعم كالبيع لقضاء الدين. (غيث معنى) (*) هذا يشترط في الاثم فقط وأما البيع فيكلف. (*)_الشروط وإلا فلا إثم عليه إلا إذا امتنع عند اجتماعها يعني حيث لم يعزم على ذلك. (بحر) (قرز) (*) لظاهر الخبر. (4) وقيل: لا فرق [. ينبعي] (5) وهو خشية التلف أو الضرر ولو واحدا من الناس. (قرز) ****** PageV13P214 (1) في البريد وقيل: الذي يتضرر به (2) فيأثم ويعزره * الحاكم. (بيان) (قرز) (*)_ إذا امتنع من بيعه (3) وجه تحريم التسعير ما رواه أنس قال إن السعر غلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال الناس يارسول الله على السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله وآله وسلم إن الله هو ms1842 القابض والباسط والرازق والمسعر واني لارجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ولا مال وهذا الحديث في الشفاء فدل على أن التسعير لا يجوز. (صعيتري) (*) وكذلك الإمام يجب عليه إخراج حب الحصون مع ذلك إلا أن يخشى استيصال قطر من أقطار المسلمين إن أخرج ذلك لم يجب عليه (*) قال محمد بن سعيد اليرسمي صاحب الهادي عليه السلام كان الهادي يصلى بالناس الخمس الصلوات ثم ينهض فيدور في السكك وينهي عن المنكر ويأمرنا بالمعروف ويقف على أهل البضاعة فيأمرهم أن لا يغشوا بضاعتهم ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان فقالوا أليس التسعير حراما فقال أليس الغش حرام والظلم كذلك قالوا بلى فقال إنما نهى التسعير على أهل التقى *وأهل العفة فإذا ظهرت الظلامات والبخس في البيوعات والنقص وجب على أولياء الله ينهون عن الفساد ويأخذون على يد الظالم. مجموع الهادي عليه السلام.(*)_ على أهل الأسواق أهل العفة (4) قال. (قوي) في (الأثمار) إلا أن يطلب زائدا على قيمة وقته إن عرفت القيمة لأنه يؤدي إلى أن يقصد المضاررة بأن يخرجه إلى السوق ويرسمه بما لا يقدر عليه أحد ومثل هذا ذكر القاضي عبد الله بن حسن الدوارى وإلا يعرف القيمة فبنظر الحاكم يكون بيعه وتقدبر قيمته فيقيس على ما مضى من مثل هذه الشدة وان زادت [ هذه ] زاد بقدر ما يرى وان نقصت نقص كذلك. (شرح فتح) ****** PageV13P215 (1) فإن قلت: فهلا فعل علي صلوات الله عليه في طعام المحتكر ذلك ولم يحرقه قلت: لأنه أراد عقوبته زجرا له ولغيره ولو باعه عنه رجع عنه اليد فلا يذوق وبال أمره فإن قلت: فهلا دفعه إلى بيت المال قلت: ربما خاف أن تلحقه تهمة فإن قلت: فهلا صرفه في الفقراء قلت: ربما خاف تعفف متعفف ممن تضعف بصيرته من المسلمين فيكون في ذلك هظما للإمام عليه السلام تمت (2) بثمن المثل [ حيث لا يمكن إجباره. قرز ] (3) سيما في مكة لأنه من الإلحاد فيها. (4) ولا يكلف البيع في غير القوتين. (قرز) (5) والهادي عليه السلام (6) ومثله عن ms1843 الهادي. (7) والطعام المصنوع كذلك لأنها قد لحقته مؤنة. (حثيث) وقيل: لا فرق وهو ظاهر (الأزهار) (قرز) ****** PageV13P216 (1) فأما بين البهيمة وولدها بعد استغنائه من اللبن فجائز وللذبح فجائز (*) مطلقا [يعني ولو قبل الاستغناء]. و(قرز) وفي لفظ (البحر) (فرع) وفي البهيمة وولدها وجهان لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وآله عن تعذيب البهائم ويجوز كالذبح وهو الأصح. بخلاف الآدمي لحرمته. (بحر بلفظه) (*) وقد يجب التفريق بين ذوي الأرحام للضرورة كما لو كانا مملوكين لكافر ولهما ولد صغير مملوك فاسلم أحد أبويه ثم مات بيع الولد. (مفتي) من حط الحماطي [ولفظ حاشية وقد يجب التفريق كإسلام احد الأبوين المملوكين لذمي ولهما ولد صغير ثم ماتت الأم أو الأب قبل بيعهما إلى المسلمين وجب أن يكلف الذمي بيع الولد فقد وجب التفريق في هذه المسألة في بيع المسلم وفي بيع الولد بعد موت المسلم من الأبوين. حماطي ](*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من فرق بين أمة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ملعون ملعون من فرق بين والدة وولدها. (بستان) (2) نسبا. (3) فإن فعلا كان فاسدا. (بيان) من باب وعلى واهب الامة، وقال الهادي باطل (*) ولو إلى ذي رحم وفي (شرح) ابن عبد السلام أنه يصح البيع إلى رحمه إذ يصير كالعتق. (شرح فتح) وكذا لو باعه من نفسه إذ يتضمن العتق والتفريق في العتق جائز ذكر معناه في العيث. (قرز) و(قرز) (*) فإن باع نصف الامة ونصف ولدها جاز ذلك وقيل: لا يصح وقواه السيد محمد بن عز الدين (المفتي) رحمه الله (*) إلا أن يسلم بجنايته أو عن قسمة أو ميراث. (أثمار) فيصح التفريق. (قرز) (*) فإن باع نصف الأمة ونصف ولدها جاز ذلك وسلم العبد بجنايته. (قرز) (4) أو بعضه. (قرز) (5) ويكون البيع فاسد. (قرز) ****** PageV13P217 (1) في عقد واحد. (قرز) (2) ولو بقي معه غيره. (غيث) ولفظ (الغيث) وقال المنصور بالله إذا رضي الكبير جاز التفريق وقال أبو جعفر إذا كان مع الصغير أحد الكبار فلا كراهة والمذهب أنه ms1844 لا فرق بين أن يرضى الكبير أو لا وبين أن يكون مع الصغير أحد الكبار أو لا فإنه لا يجوز التفريق حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون. (غيث بلفظه) (قرز) (3) أو يفيق المجنون. (قرز)[ (حاشية سحولي) ](*) ولو بقي معه غيره. (قرز) (4) يخرج من مفهوم البيع أربع عشر صورة تفريقهم في والعتق والاستثناء والوصية والوقف والتسليم بالجناية والميراث والقسمة وعوض الخلع والنذر وبيعه من نفسه إلى ذي رحم محرم والرهن والإجارة. أفاد شيخنا وبركتنا العلامة (عبد الله بن أحمد المجاهد) رحمه الله قرره في هذه الصور جميعها يجوز التفريق فيها بين الأرحام المحارم قرره. (5) فإن قلت: ظاهر الحديث يعم الصغير والكبير قلت: ولعل الكبير خصه الإجماع (*) إلا أن يجعله عوض خلع أو نذر أو وصية فيصح. (6) قلنا وغيرهما مقيس عليهما[. (شرح بهران) ] (7) والوقف. (قرز) (8) وكذا بالقسمة لأن بيعها يؤدي إلى منع ما أباح الشرع وقوعه من مصير الحق إلى مستحقه فكانت كاستثناء الحمل والوصية والنذر به. (شرح فتح) (قرز) (*) وكذا إن سلم بجنايته أو عن الميراث. (أثمار) فيصح التفريق. (قرز) (9) وإلا في الحمل إذا نذر به أو أوصى به أو جعله عوض خلع أو استثناه لكن يقال في استثناء الحمل من الجارية يؤدي إلى التفريق وجوابه بأنا غير قاطعين بالولد عند الاستثناء ولعل في بطنها ريح أو نحوه ولو صح الحمل لم يفسد البيع لأنه لا يفسد بالمفسد الطارئ. أما الوصية والنذر وعوض الخلع فينظر فيهن وهو ظاهر (الأزهار) [. (شرح فتح) ليس في (شرح الفتح) ما ذكره عند بل صرح بالصحة. (قرز) ] ****** PageV13P218 (1) قوي وظاهر (الأزهار) خلافه (2) قلنا فيلزم في الرهن والعتق والتأجير وأنتم لا تقولون به. (مفتي) (3) وهو الضرر (4) ولا خيار للمشتري إلا أن يكون الرفع بعناية البائع ذكره الإمام يحيى. (بيان) وقيل: لا فرق سواء كان له عناية أم لا (*) النجش الختل ومنه قيل: للصياد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له. (شرح) رسائل وقيل: تنفير الناس عن الشئ مأخوذ من تنفير الوحش من مكان (*) إلى مكان وفي حديث لا تناجشوا ms1845 ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا.(*) وعن بيع العربان * وهو حيث يدفع بعض ثمن ما يريد شراءه ويسمونه عربونا فإن تم على الشراء فهو من جملة الثمن وإن لم يتم عليه طاب ذلك للبائع. (بيان) وهو المحرم إن لم يرض بذلك المشتري. (*) ويصح البيع مع اثم الناجش وهل يكون للمشتري الخيار قلنا إذا لم يكن للبائع فعل في النجش فلا خيار وإن كان له فعل فقولان للش ذكر هذا في المهذب. (نجري) واختار في (الانتصار) ثبوت الخيار للمشتري لأنه مغرور. (*)_بضم العين. (قاموس) (5) ولفظ حاشية قال الإمام يحي عليه السلام فإن اشتراه الغير بذلك القدر كان له الخيار إذا كانت للبائع فيه عناية.(بيان بلفظه) لأنه مغرور. (كواكب لفظا) ****** PageV13P219 (1) غالبا) احتراز من الوقف إذا وقع الطلب بالزيادة ولو بعد التراضي وسيأتي في (الأزهار) ولا يبيع بثمن المثل مع وقوع للطلب بالزيادة.(*) ولو كان الأول ذميا. (بيان) (*) يقال غالبا احتراز من صورة فإنه يجوز السوم على السوم ولو بعد التراضي وذلك في الوقف في قوله ولا يبيع تمن المثل مع وقوع الطلب بالزيادة. (2) وينعقد مع الإثم. (نجري) (3) المساومة المجادلة بين البائع والمشتري على السلعة وفضل ثمنها يقال سام يسوم سوما وسام واستام والمنهي عنه أن يتساوم المتبائعين في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجئ رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضاه في أول العرض والمساومة. نهاية (*) أو لم يزد. (قرز) (4) لا فرق على ظاهر الكتاب. (5) ويصح البيع. (أثمار) (6) إلى هنا يصح البيع مع الاثم أي من بعد بيع المزابنه لا التفريق بين ذوي الارحام فيكون فاسدا أو من هنا إلى آخر الباب باطل إلا في السلم والبيع ففاسد. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسومن على سومه غيره. (بستان) وسواء كان الأول مسلما أو ذميا ذكره في (التقرير). (7) راجع إلى المساومة إذ لا يكون البيع إلا بعد التراضي (8) أو لم يزد. ms1846 (قرز) (9) أو لم ينقص. (قرز) (*) أو أزيدك في المبيع ****** PageV13P220 (1) ويكون البيع فاسدا. (قرز) (2) وصورة السلم والبيع والسلف والبيع أن يسلم إليه مثلا قرشا في قدح بر إلى وقت معلوم ثم يبيع البر منه قبل أن يقبضه وصورة السلف والبيع أن يريد البائع أن يبيع بأكثر من سعر ومه لأجل النسأ فيفر من ذلك فيسلف المشتري مثلا قرشا ثم يبيع منه بهذا القرش الحاضر فيدفعه له ويبقى في ذمته وقيمة سلعته مثلا بنصف قرش فهذا محرم (3) ويكون باطلا. (قرز) (4) ينظر والأولى أن يكون باطلا وفي السلم والبيع فاسدا و(قرز) ****** PageV13P221 (1) ويتصدق بالربح وربحه ما تدارج و(قرز) لا ربح رأس المال فيطيب له لأنه ربح ملكه الخالص *. [ بستان قرز ]وفي (شرح البحر) لا ربح الربح (*) معين مدفوع. (قرز) (*)_ مثاله لو غصب عشرة دراهم ثم اشترى بها شيئا ثم باعه باثني عشر درهما فالربح درهم فإن شرى بالدراهم الجميع شيئا وباعه وربح فيه وجب عليه أن يتصدق بالربح الأول وهو درهم وحصة من الربح الثاني وربح حصته فقد طابت. بيان من كتاب الغصب. (2) ملك السلعة. (غيث بلفظه) (3) يعني إذا اشتراه بعينه. (4) وربح ما لم يضمن كبيع ما اشتراه قبل قبضه بأكثر ويرد الزيادة من الثمن على القيمة للمشتري. (تذكرة) وصورة ذلك أن يشتري شيئا بثمانية وهو يسوي تسعة ثم باعه قبل قبضه بعشرة فيرد درهما للمشتري الأخير وبقى درهم ربح. (بيان) يتصدق به على القول بأن البيع الفاسد محظور وعلى المذهب يطيب وهو ظاهر كلام أهل المذهب في البيع الفاسد حيث لم يعدوه من أحكام الفاسد. (بيان) (5) وهذا بخلاف ما لو غصب سلعة واشترى لها فإن الشراء باطل هنا فلا يملك ما اشتراه والبائع لا يملك الثمن الخ. (غيث) (6) وكان نقدا. (قرز) (*) مثاله أن يغصب سلعة ثم يبيعها بنقد ثم يشتري به سلعة فإنه يجب عليه ان يتصدق بالربح إذ ملكه من وجه محظور كما في الصورة الأولى وأما حيث اشترى بنفس السلعة المغصوبة أو بثمنها وهو غير نقد فإنه يكون باطلا في ms1847 هاتين الصورتين لأن السلعة تتعين فلا يملكها مشتريها ولا يملك بائعها ثمنها. (شرح أثمار) لابن (بهران) (*) العبارة توهم عود الضمير إلى غصبه وهو عبارة عن نقد وليس كذلك بل أراد ثمن شيء مغصوب غير نقد. ****** PageV13P222 (1) وهذا مع جهل المشتري يكون المبيع أو الثمن مغصوبا لا مع علمه فيطيب الربح لأنه في يده برضا صاحبه. قال (المفتي) أما مع العلم فيكون كالغصب إلا في الأربعة. على القول بأن الإباحة تبطل ببطلان عوضها والمذهب خلافه فيتصدق مطلقا مع العلم والجهل و(قرز) (2) تنبيه قال في مجموع علي خليل إذا كان للسلعة سعر عند بيعها جملة وسعر عند تفريقها فإنه إذا كان التفاوت بينهما يسيرا قدر ما يتغابن الناس بمثله جاز بيع الجملة نسيئة بسعر التفريق وإلا لم يجز على مذهب ي عليه السلام الخ (غيث) (*) ويكون باطلا. (قرز) (3) فرع) : فلو باعه المشتري فقبل قبض هو للبائع إن أجازه صح وإن لم فلا وبعد قبضه بأذن البائع كذا أيضا لأنه فاسد الربا لا يملك على الأصح خلاف تخريج المؤيد بالله أنه يملكه وإذا ربح فيه تصدق *بربحه (بيان لفظا) (*)_[هذا يأتي على أصل المؤيد بالله والذي يأتي على أصلنا انه باق على ملك مالكه إلا أن يربح في ثمنه استقام الكلام.مي (4) هذا على كلام الإمام عليه السلام فيما تقدم لا على المقرر فلا يجوز مطلقا. (مفتي) (*) لأنه إذا كان كذلك فقد باعه بقيمته على بعض الوجوه (*) لأنا لا نقطع بأنه ربا حتى يخرج على ما يقع به * التغابن. (زهور) وكذا بيع الجملة بسعر** التفاريق نسأ فجائز. (بحر) و(تذكرة) ***وضعفه بعض المذاكرين. (بستان) (*)_ واختاره (شامي) وروي عن (المفتي) أن هذا لا يستقيم إلا على قول الإمام عليه السلام أن التفاوت اليسير يعني عنه. (مفتي) حيث باع الجنس بجنسه فلا يعفى وهنا لم يقابل الزيادة شيء فعفي عنه(**)_ قيل لا يجوز.(***)_ (ولفظ (التذكرة) ولا بزيادة فاحش في الثمن المؤجل ****** PageV13P223 (1) بل باطل. (2) وهو ادعاء العلم من دون دليل وأكثر ما يستعمل به الكذب قال تعالى زعم ms1848 الذين كفروا أن لن يبعثوا (*) يشير إلى أنه يختار قول المؤيد بالله ولفظ حاشية هذه إشارة من الإمام عليه السلام إلى أنه يختار قول المؤيد بالله عليه السلام (3) لأن الربا هو الزيادة وهو مشتق من ربا يربو إذا زاد فتناولته أدلة تحريم الربا. (شرح بهران) (4) لأنه لا يرضى بالزيادة لأجل النسأ في الغالب إلا المضطر (5) واختاره الإمام شرف الدين. (6) وهذا عام إلا ما خصه دليل ولأنه بيع بثمن معلوم من المتبايعين بتراضيهما فوجب القضاء بصحة البيع كبيع النقد (7) قلنا هذا من الربا فهو نفس المتنازع فيه. (8) وقواه المؤلف والإمام المهدي واختاره (المفتي) (9) ولا يصح. (10) هذه أحد عشر صورة بل هي الثالثة عشر وفيها ثلاث مسائل من البائع حيلة أو غير حيلة أو بغير جنس الثمن حيلة. (*) لو قال وبأقل مما شري به حيلة لافاد مفاد جميع الصور التي عددها لأن مناط النهي ذلك القيد وهو أعم من البيع إلى البائع وغيره كوكيله فعند فقدانه يرتفع التحريم وفيه أيضا أعمية كالأول فتأمل. من خط العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى (*) مع كون الثمن الأول نسأ وإلا فهو يصح إن لم يكن ثم حيلة (*) والشراء الأول * (قرز) إذا كان يجوز مثله. (*)_ أو نقدا مع قصد الحيلة. (قرز) ****** PageV13P224 (1) كأن يكون الغير وكيل البائع أو عبده (2) يجوز أن يبيعها من وكيله حيلة. (3) وصورة الحيلة (*) المحرمة التى هي (مسألة) العينة حيث يريد *أن يقرضه مائة لفائدة تحصل له وعنده أنه يصح فيقول أنا أبيع اليك سلعة بمائة درهم وعشرة ثم تبيعها مني قبل أن تنقد لي شيئا بمائة درهم أسلمها اليك ويبقى في ذمة المشتري [عشرة دراهم] الثمن الأول الأكثر وهذا توصل إلى الربا فيحرم. العينة النسيئة وقيل: لأنه عاد إليه. (قرز) (*)_ وكان القياس جوازهما لولا خبر عائشة الكبرى ف امرأة وهي عائشة الصغرى بنت عجرة ذكره في (الصعيتري) قالت لها يا أم المؤمنين إني بعت من زيد بن أرقم عبدا إلى الحطا بثمان مائة درهم واحتاج إلى ثمنه واشتريته منه ms1849 بستمائة درهم فقالت عائشة بئس ما اشتريته وبئس ما بعت أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده إن لم يتب إلى آخر الخبر. (زهور) (4) ولو من البائع. إلا ان يكون حيلة فلا يجوز من البائع. (قرز) (5) والدراهم والدنانير جنس واحد. (صعيتري) وقال (المفتي) جواز التفاضل يأباه أي بل جنسين و(قرز) (*) أو بعد قبض الثمن جميعه. إن لم يكن ثم حيلة و(قرز) (6) نحو أن يريد أن يسلم إليه قدحين شعير بثلاثة أقداح حنطة فيقول ذلك لا يجوز فيحتالان بأن يبيع سلعة بالشعير ثم يبيع منه السلعة بالبر فإذا قصدوا بذلك الحيلة فلا يجوز. (*) وصورة الحيلة أن يريد أن يقرضه طعاما فقال لا يقرضه إلا بأكثر من سعر يومه لأجل النسا واحتالا بأن باع صاحب الطعام سلعة بقدر قيمة الطعام الذي أراد أن تكون قيمة الطعام مثالة : لو كان الطعام أصواع فقال لا أقرضك ذلك إلا بخمسة عشر درهما فقال إن ذلك ربا فقال: إنا أبيع منك سلعة بخمس عشر درهما ثم يردها إلي بالعشرة الأصواع وتبقى في ذمتك خمس عشر درهما فإن هذا غير جائز عند الهادوية. (قرز) ****** PageV13P225 (1) والأزهار (2) بل يضر و(قرز) (3) مسألة :* في بيع الرحا الذي استعمله أهل زماننا حيلة في تحليل الربا والأقرب أنه على ضربين الأول أن يقول بعت منك هذا بيع رجاء إلى ان اتيك بحقك أو لم يلفظ بذلك بل هو عرف لهم ظاهر أن البائع متى رد على المشتري مثل ما أعطاه استرجع المبيع رشي المشتري أو كره ولا يراعون في ذلك فسخا ولا إقالة فهو ربا باطل على المذهب لأنه ربا أو عند المؤيد بالله أنه فاسد لأنه كالمؤقت لكنه لا يملكه بالقبض لان بائعه ولو سلمه إلى المشتري فلم ينسلخ عنده ولا سلط المشتري عليه يفعل فيه ما شاء وانسلخ عنه بالكلية فيكون قد أباحه له من كل وجه وليس كذلك في بيع الرجا فلا يطيب للمشتري ثمار المبيع وولا من منافعه قط ولو أباحها له البائع أو وهبها له أو ms1850 نذر بها عليه لأن ذلك حيلة في الربا فلا حكم له وتلزم أجرة المبيع إذا استكمله البائع وقيل: مطلقا. ولو ضمن له البائع ما ابتع ف ذلك فلا حكم لضمانه وإذا تلف المبيع تحت يد المشتري يضمنه كما في البيع الباطل. الثاني : أن لا يقع شرط ولا يكون ثمة عرف برد المبيع من غير فسخ ولا إقالة ** ولا إجبار للمشتري على رده فعلى قوله المؤيد بالله يصح البيع لأن العقود عنده تنصرف إلى اللفظ ولا حكم للضمير فيها فيملك المبيع ويصح تصرفه فيه بما شاء ولا يلزمه رده ولا زيادة على ثمنه لو قل إلا أن يقول بعد شراءه له متى رددت علي مثل الثمن أنت أو من يقوم مقامك بعدك فقد فسخت عليك البيع إن كنت حيا وإلا فقد أوصيت لك بالفسخ بعدي وإن علم الله انه يخرج عن ملكي في حياتي فقد فسخت عليك قبيل خروجه عن ملكي ويقبل ذلك البائع فهذه حيلة في رجوعه للبائع وورثته فإن شرط الإقالة متى رد مثل الثمن لم تصح الإقالة لأنها بيع عند المؤيد بالله لا يصح تعليقها على الشرط وأما على قول القاسم الهادي والمنصور بالله أن المضمر في الربا كالمظهر فلا يصح البيع إلا إذا وقع بقيمته التي يرضيان بالتفرق عليها فيصح ويفعلان فيه الفسخ الذي مر وإن بيع بدون قيمته ل يصح ولا يملكه المشتري ولا تطيب له ثماره ولا منافعه كما مر (فرع) : فلو سلمه البائع إلى المشتري حيث البيع فاسد ثم باعه البائع من غيره صح بيعه *** لأنه باق على ملكه لكن يكون لهما الخيار في فسخ حيث المشتري الأول ممتنع من تسليمه حتى يمكن تسليمه. (بيان بلفظه) والله أعلم واحكم بالصواب. (*)_ هذه المسالة ذكرها الوالد رحمه الله على أصول أئمتنا عليهم السلام وهي كما ترى وقد قيل: إن الضرب الثاني وهو حيث تكمل شروط صحة البيع في بالظاهر ينقسم إلى قسمين أحدهما أن يكون قصد المشتري إنما هو التمليك للمبيع لا لتوصل بعقد البيع ms1851 إلى طلب الغلة فهذا البيع صحيح بكل حال وسواء كان الثمن قليلا أو كثيرا لأن هذا ليس من عقود الربا القسم الثاني حيث يقصد بذلك التوصل إلى طلب الغلة فقط فعند القاسم والهادي ون والمنصور بالله أن المضمر من عقود الربا كالمظهر فلا يصح هذا لبيع ولا أي حيلة في ذلك وعند المؤيد بالله أن العقود تنصرف إلى اللفظ لا إلى الضمير فيملك المبيع ويصح تصرفه بما شاء ولا تلزمه الزيادة على ثمنه ولا رده إلا إذا فعل الحيلة التي في الكتاب. (بيان بلفظه) وفي (البستان) ولا إذا فعل الحيلة بواو العطف. والله أعلم واحكم (**)_ وإنما يرده بالفسخ أو الإقالة إن شاء وإن امتنع لم يجبر عليه. (برهان) ولله الحمد والمنة وسبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوه إلا بالله(***)_وعندنا لا. ****** PageV13P226 (1) أو بعيبه الحادث عند المشتري. (هداية) (*) لا من سعره. (بيان) (*) لا من قيمته لو رخص ولا عبرة بما انتقص منه. ومثله في (الزهور) وعن (المفتي) قلت: لا حيلة فيه. (2) المتصلة حال العقد إذ هي من جملة المبيع (*) وأما الفرعية فلم يذكرها ومفهومه لا غيرها وهي أجرة الدار ونحوها وأما نقص سعره فقيل: إنه يجوز وقيل: لا يجوز *. (شرح أثمار)[ ولفظ (البيان) (مسألة) من باع شيء اشتراه الخ. ] (*)_وهو ظاهر (الأزهار) (شرح أثمار) قلت: لا حيلة. (مفتي) (*) وأجاز ذلك الشافعي كله. (*) المنفصلة عن العقد لا المتصلة عند العقد غذ هي من جملة المبيع فقد دخلت إذا في قوله في عينه. (قرز) (3) فإذا عدم أحد هذه الصور فالبيع باطل. مشارق (4) واعلم أن اقوى الخيارات العيب وأضعفها الرؤية واوسطها الشرط. ولا يصح في العبد من نفسه شئ من الخيارات إلا خيار الشرط حيث كان للبائع وكذا بيع العبد من رحمه. (معيار) ولا أرش إذا أنكشفت به علة لأنه حصل العتق بنفس العقد فكأنه عتق بدليل بيع ألم الولد من نفسها فلا يصح من الغير بل لا يصح من نفسها و(قرز) (*) وإذا باعها من نفسها وقع العتق ولا يلزمها شيء من ms1852 الثمن. قرز وكذا خيار الرؤية يأتي على قوله في الأز وله الرد من بيعه من ذي الرحم. ****** PageV13P227 (1) والرابع عشر قوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا فعندنا وأبي حنيفة أن التفرق المجازي وهو تفريق اللفظ لا البيع والشراء فلهما الخيار في تمام اللفظ أو تركه مهما لم يتم منهما جميعا وبعده لا خيار وقال ف والشافعي [وزين العابدين. بهران وأحمد بن عيسى رواه عنهما في (التقرير)] : أنه التفرق الحقيقي وهو تفرقهما عن مجلس البيع فلهما الخيار ما لم يفترقا بحيث لا يسمع أحدهما من الثاني كلام المخاطب المعتاد أو يخرج من المنزل إن كان في منزل واحد. (بيان) (2) أو بعده قبل القبض (3) إجارة صحيحة حيث لا تنفسخ. وقيل: لا فرق. (قرز) (4) ولعله حيث بيع للايفاء أو لرهن الثمن ولعله حيث قد أذن المرتهن يقال قد انفسخ الرهن فلا خيار لكن يقال للمرتهن حبسه حتى يقبض الثمن فحينئذ يثبت الخيار (*) بل خيار وقف لا خيار تعذر فيثبت الخيار لهما. (5) وكذا تعذر تسليم الثمن حيث لم يكن قد قبض المبيع بالإذن ولاحاكم بجبر المشتري. ومثله في (شرح الأزهار) في الحجر. أملاه المتوكل على الله عليه السلام وفي حشية ولا يصح الفسخ لتعذر تسليم الثمن في غير الحجر *والفرق أنه يصح الحجر ولا يصحا للبيع لن الحجر يتناوله بخلاف غيره فالحاكم يبيعه ويقضي البائع الثمن. (قرز) (*)_ وللبائع الفسخ لتعذر تسليم الثمن وسيأتي في (شرح الأزهار) في الحجر ينظر لأن الذي في الحجر مخصوص لأن الذي سيأتي فيه حق لغيره وهو أهل الدين ما شبه المتصرف عن الغير وهو يثبت له الخيار وأما هنا فالحاكم يجبر من امتنع من التسليم ويوفر الثمن للبائع. والله أعلم وأحكم. ****** PageV13P228 (1) قال الفقيه يوسف ومن رضي منهم قبل الامكإن لم يبطل خياره ما دام التعذر وإنمايثبت الخيار للبائع لأنه يتعذر عليه تسليم الثمن لما لم يسلم المبيع. (بيان) يعني إذا لم يكن قد قبض الثمن وقيل: لا فرق لأن للمشتري أن يطالبه برد الثمن *حيث لم يسلم المبيع (*) ولو ms1853 أبطل الخيار كان لهما الرجوع. (قرز) (*)_لأنه غير مستقر إذا تلف المبيع. (2) ولا يفسخ (*) البائع لتعذر تسليم الثمن () من غير حجر والفرق أنه يصح الحجر ولا يصح البيع لأن الحجر قد تناوله بخلاف غيره فالحاكم يبيعه ويقضي الثمن البائع () إذ لو كان المشتري محجورا عليه ثبت للبائع الخيار لتعذر تسليم الثمن. (3) حيث لا تنفسخ الإجارة. (قرز) (4) ينظر في ذلك فإن كان بغير أذن المرتهن فهو موقوف ولكل فسخه ولو كان عالما وإن كان بأذنه فإن كان لايفاء الثمن أو رهنه فقد انفسخ الرهن كما يأتي فما وجه الخيار *وفي (الكواكب) أنه وإن كان موقوفا فليس للبائع الفسخ ولا للمشتري. (مفتي) العالم. (مفتي) يعني لا يفسخ لتعذر التسليم ولهما الفسخ لكونه موقوفا. (حاشية السحولي) و(قرز)(*)_ يقال للمرتهن حبسه حتى يحصل ما بيع لأجله فلذا ثبت الخيار. (*) ولفظ (كواكب) فيكون ذلك كالعيب يثبت فيه الخيار للمشتري وحده إذا جهل عند الشراء مع أن بيع المرهون والمحجور موقوف لكن لا خيار للمشتري مع علمه بذلك. منه (لفظا) (*) لأنه إن كانت المدة معلومة نزلناه منزلة العيب لأن تعذر التسليم للمبيع له مدة معلومة. (كواكب) (مفتي) (5) وإنما يثبت الخيار للمشتري إذا كان جاهلا فقط وله الفسخ بخيار تعذر تسليم المبيع. (غيث بلفظه) ****** PageV13P229 (1) فرع) ويستحق خيار فقد الصفة لعدمها أي وقت من وقت العقد إلى القبض فلو اشتراء بقرة على أنها حامل ثم قبضها وقد ذهب حملها كان له الفسخ وكذا لو كانت وقت العقد غير حامل ثم قبضها وهي حامل فله الفسخ أيضا بخلاف خيار العيب لأن العقد وقع مشروطا عليها باللفظ ولما كان ذلك اللفظ هو السبب صح إسقاط الخيار بعده ولو قبل فقد الصفة. (معيار) [(بلفظه) (قرز) ](*) والمشتري القول قوله في نفيها [كالبكارة والحمل] أي أنها لم تكن موجودة مع يمينه ويبين البائع بها. (شرح فتح) (قرز) (*) إذا كان الشرط حال العقد لا إن شرطه قبل العقد فلا حكم له إلا أن يجري عرف بأن المشروط قبل العقد كالمشروط حاله صح. (بيان) و(قرز) ms1854 (*) كالبكارة والحمل. (شرح فتح) وقوله مشروطة أي مذكورة حال العقد تم. (قرز) وإن لم تكن بآلة الشرط. (شرح فتح) (2) أو متواطأ عليه ويكون القول للمشتري في فقدها. (شرح فتح) (قرز) ****** PageV13P230 (1) وإن لم يقصد التصرية. (قرز) (*) وإذا وقع التشاجر في المصراة فالقول قول البائع والبينة على المشتري وبينة على البائع يحبسها عن الحطب وقتان فصاعدا مما يعتاد حلبها فيه. (ديباج) (2) أو تصرت بنفسها. (قرز) (3) فإن قال البائع ما نقص اللبن إلا لترك لعلف أو قلت:ه حلف [. (تذكرة) ] وقيل: يبين لأنه اقر بالنقص وادعاء السبب من المشتري فلو أنكر نقص اللبن كان القول له والبينة على المشتري و(قرز) (*) وحلبها في الثلاث ليس برضاء * (قرز) قال الإمام يحيى لأنه إذا حلبها في اليوم الأول فيجد لبنها كثيرا فيظن أنه لبن عادة ويجوز أنها لتصرية وإذا حلبها في اليوم الثاني فوجده ناقصا فإنه يجوز أن نقصانه لأجل التصرية ويجوز أن ذلك لاختلاف الايدي والعلف والمكان وعدم الالف لأن اللبن يختلف لأجل ذلك وإذا حلبها في اليوم الثالث فوجد لبنها ناقصا علم أنه انما نقص لأجل التصرية. (شرح بحر) (*) عن أول حلبة و(قرز) (*)_ فإن حلبها بعد ثلاثة أيام بطل خياره. إلا أن يحلبها لخشية الضرر عنها من الحليب وغيبة المالك الوقت الذي تضررت فلا يبطل خياره بعد الثلاث كما يأتي على قوله في خيار العيب أو تصرف بعد العلم من (شرحه) ولفظه (فرع) وهكذا في المصراة الخ. (4) يعني وأما النقص الذي يحصل بعد ثلاثة أيام فلا يثبت له الخيار لأنه نقصان حادث عند المشتري. (كواكب) وفي (البحر) ما لفظه (مسألة) : ولا تفسخ المصراة إلا بعد ثلاث إذ لا يعرف التصرية بدونها لظاهر الأثار وقيل: له الفسخ متى انكشفت التصرية قلت: وهو الأقرب. (بحر بلفظه) (5) وكان القياس بطلان الخيار بتلف اللبن لكن ورد الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ردها وصاع من تمر وروي أبو هريرة أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تصروا البقر والغنم والإبل فمن ابتاعها بعد ذلك فهو ms1855 يخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا فإن رضيها امسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. (شرح فتح) ويحمل ذلك على أنه عند تعذر المثل أو على جهة التراضي جمعا بين الأخبار. (شرح أثمار). ****** PageV13P231 (1) ما لم يعلم المشتري التصرية أو جرى عرف بالتصرية وعلم بذلك. وظاهر المذهب لا فرق لأن الغرر حاصل لاختلاف التصرية. (قرز) (2) وأما بعد الثلاث فهو عيب حادث عند المشتري. (3) قال الفقيه يوسف هذا إذا كان الرد بالحكم لا بالتراضي فلا يجب رده كالعيب وظاهر كلامهم الاطلاق وهذا في اللبن الحاصل بعد البيع وأما ما كان حاصلا حال العقد فهو جزء من المبيع فيجب رده مطلقا (*) ولو بالتراضي. (قرز) (4) في البريد و(قرز) (5) يوم الرد. (بيان) و(قرز) وقيل: يوم التلف (*) [ وقيل: حال العقد. ] (6) المختار يجب رد العين لا العوض لأنه نجس عندنا وقيل: لا يجب رده ولا عوضه عند من يقول بنجاسته (7) الرد. (8) قال في (البحر) ولا يرد لبن الآدمية إذ لم تجر العادة بذلك. مع التلف وإلا وجب رد العين مطلقا و(قرز) (9) وكذا لو كان الثمن صبرة نحو[ملء] الكف من الدراهم وعلم قدرها المشتري فقط و(قرز) (10) وهذا في بيع الجزاف وفي المقدر ما مر في الصبرة. (قرز) (*) وأما وكيل البائع فلا يعتبر علمه إذا جهل البائع الكمية [. ع سيدنا أحمد حاتم الريمي وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) ] (*) فلو علما جميعا أو علم المشتري وحده أو جهلا صح البيع وفاقا ولم يثبت الخيار. (نجري) ****** PageV13P232 (1) جهلا أو البائع علما أو المشتري فلا خيار له.قرز (*) وجهل علم البائع. (شرح بهران بلفظه) و(الكواكب) و(بيان) فإن جهلا فلا خيار. (قرز) وظاهر أز خلافه. (2) إلا أن يعلم بعلم البائع فلا خيار له. (بيان) و(قرز) ( (3) بل قد فرق الإمام عليه السلام في (الغيث) في النسخة التي بخط يده الكريمة بأن البائع قد طابت نفسه بخلاف ما لو جهل المشتري فهو كالمغرور وقيل: الفرق أنهم أثبتوا خيار الرؤية للمشتري دون البائع. (تعليق) وقيل: الفرق أن البيع اسقاط فلا يفترق الحال بين العلم والجهل ****** PageV13P233 (1) هي كالمرابحة إلا أنها ms1856 بالثمن الأول (*) وكذا في المخاسرة. (2) قال المنصور بالله والرد لفقد الصفة والخيانة نقض للعقد * من أصله فعلى هذا تكون الفوائد فيهما مثل ما في خيار الرؤية () تطيب الفرعية مع القبض وترد الأصلية ويضمن تألفها مطلقا وأما معرفة مقدار الثمن والمبيع فينظر ولعله كخيار الرؤية. وقيل: تكون الفوائد كما في خيار الشرط وكذا المؤن. (بحر) و(قرز) () قلت: الأولى أنه كالعيب **فينظر هل كان بالحكم أو بالتراضي. (مفتي) وعن الإمام عليه السلام لمن استقر له الملك كخيار الشرط ذكره المؤيد بالله و(قرز)[ وقيل: كالرؤية. ] (*) _ وذهب عليه في (البيان) في آخر المسألة من فصل وإذا لم يبع من المشتري رضا.(**)_ سيأتي ما يؤيد هذا معلق على قوله وفي العيب أو رضي ولفظه قيل: وكذا يكون الحكم في الخيار لفقد الصفة لمن رضي كخيار العيب وكذا ما كان من الخيارت من تلف النقص فرده إلى العيب وما كان من باب التروي فلا يشترط. (قرز) ****** PageV13P234 (1) وظاهر المذهب صحة البيع سواء علم القدر في المجلس أو بعده بخلاف ما سيأتي في (مسألة) الرقم للمرابحة. (حاشية سحولي) لفظ بل وفي (مسألة) الرقم على المختار. (قرز) (2) والثمن مثلي لا قيمي لأنه لا يثبت في الذمة ولاختلاف القيمي. (3) فرع) وإذا اختلف في قدر الثمن الذي باع به هو أو غيره في الماضي لم يقبل فيه شهادة المشتري الأول ولا البائع الأول لأنه يشهد بفعله [. (بيان لفظا) ](*) وبثمن مثلي يثبت في الذمة و(قرز) (*) (4) وجه الوضوح أن هذا مجمع عليه وذلك مختلف فيه وسيأتي الخلاف في باب المرابحة وقيل: ان الثمن في هذا المثال معلوم الجنس والأول غير معلوم وقيل: الثمن في الأول قد علم جملة وفي الثاني لما جعل كل جزء من الثمن مقابلا لكل جزء من المبيع واجزاء المبيع غير معلومة الحال لا جملة ولا تفصيلا [هذا ما يمكن من توجيهه] (5) ويثبت الخيار قبل الكيل وبعده (6) قيل: ويثبت في هذه الصورة خيار معرفة مقدار المبيع. (قرز) (7) ولم ينقص. (8) وقياس ما تقدم أنها تصح حيث لم تنقص عن قدر ms1857 ما قد باع و(قرز) [يعني عن الدرهم] (*) والثمن مثلي. (قرز) (9) وإنماصح البيع هنا وإن كان الثمن والمبيع مجهولين لأن الجهالة جزئية وليست كلية ويسير الجهالة لا يضر ومن ذلك بيع ثوب من ثياب مع شرط الخيار لأحدهما مدة معلومة. (تكميل) ****** PageV13P235 (1) أو قيمي (2) ولا غالب وإلا انصرف إليه [. (كواكب) ] وقوله على سعر واحد يأباه (3) أو عين والتبس. (4) أو كان الثمن قيميا. (بيان) (قرز) (5) في المستقبل. (6) في الوجهين الأولين لجهالة المبيع والثالث كونه معلق على شرط مستقبل (7) وأما الفسخ فليس له أن يفسخ في الصورتين لأنه خيار تعيين ومن ذلك لو قال بعت منك هذا بكذا أو هذا بكذا ولك الخيار مدة معلومة في أيهما شئت صح البيع. (بيان) (8) وينظر لو اشترى عبدين على أن يرد أحدهما في ثلاثة أيام إن شاء فمات أحد العبدين قبل تمام المدة هل يثبت له الخيار في الحي ويموت الميت من ملكه أم لا سل. (وابل) قيل: يثبت الخيار في الحي. (تكميل) و(قرز) أي من ملك المشتري مذهب إذ قد قبض و(قرز) (*) هذا حيث عين ثمن كل ثوب وميزه نحو كل ثوب بعشرين فلو جهل ثمنها الكل واحدا لم يصح البيع * ولا يصح أن يشرك غيره بالخيار لأنهما يختلفان. (شرح بحر معنى) لعله يريد من غير جهته وأما من جهته فيكون لمن سبق و(قرز) قلنا بل يصح [ويقسم الثمن على قدر القيمة. (قرز) ]كما لو أعطاه رجلان ثوبين وأمره كل واحد أن يبيع ثوبه مع ثوب الآخر بعقد واحد صح مع أن نصيب حصة كل واحد مجهولة جهالة مقارنة لاصل العقد وكما لو باع العبدين بألف ثم مات أحدهما قبل التسليم صح بيع الآخر بحصته كذلك كما في مسئلتنا (*) وليس له رد الكل. (قرز) (*) قال المؤلف هذا ليس من صور تعيين المبيع لأن المبيع قد تعين وإنماجعل البائع للمشتري الخيار في بعضه ولهذا لا يصح بعد مضي المدة أن يختار ما شاء فيلزمه الجميع وإنماذلك من خيار الشرط. ومثله في (شرح بهران) (*)_يقال فيلزم مثله في ms1858 الموقوف لأن الفساد طارئ فينظر. (*) وتناول العقد كل المبيع في هذه الصورة. ****** PageV13P236 (1) وله أخذ الكل و(قرز) (2) لا لهما معا لأنهما مختلفان (*) (*) أو لأجنبي. (3) هذا حيث كانت الثياب مختلفة لا مستوية فيفسد البيع لأن البيع متعين على الاعلى لا مع استوائهما فالجهالة حاصلة إذ يجوز في كل واحد أن يأخذه فلم ينطو البيع على مبيع معلوم والقياس الصحة في المستوي أيضا كمد من صبرة وذكر الخيار لا يضر وإنمااشتراط أن يكون في المختلف الاستثناء كما في بيع الصبرة (4) والخيار في هاتين المسألتين إنما هو خيار تعيين المبيع وليس له الفسخ. (كواكب) ****** PageV13P237 (1) ما كان من باب النقص فعلى التراخي ويورث وما كان من باب النقص فعلى التراخي ويورث وما كان من باب التروي والرأي فعلى الفور ولا يورث. (بحر) [ومثله في (البيان) (قرز) ] (2) فرع) فكل من هذه الخيارات يصح اسقاطه بعد وجود سببه*لا قبله وما كان سببها ممتدا لم يصح اسقاطه كخيار التعيين () وخيار تعذر التسليم والرؤية ** ومعرفة مقدار المبيع على القول بأن سببها الجهالة. (معيار بلفظه) () مستقيم في صورة الشراء لغير معين. (قرز) [وأما في المعين حيث يتناول العقد كلا الأشياء فيصح إسقاطه] (*) هذا في غير التعذر كالكتابة (*)_ فسد خيار الشرط وفقد الصفة الشرط الملفوظ به في العقد أو المتواطأ عليها ويثبت خيار الرؤية ومعرفة مقدار المبيع والثمن الجهالة على الأصح وقيل: سببها العقد ***وسبب ما سوى هذه النقص الحاصل في المبيع. (معيار) (***)_ وسيأتي في خيار الرؤية ما يؤيد هذا في قوله والإبطال بعد العقد الخ(**)- ينظر فسيأتي قريبا أنه يبطل بالإبطال العقد ولو لم يره (3) في غير تعذر تسلم المبيع ومجهول الأمد فله الفسخ لأن الخيار يتحدد حتى يعود. (معيار) (4) التصرف من تسليم الثمن وقبض المبيع. (5) أو ارتد ولحق لا إذا جن وينوب عنه وليه كخيار الشرط (6) في أحد صورتيه وذلك حيث الخ (7) بل يستقر المبيع للوارث ولو مات قبل مضي المدة (*) بل يلزم المبيع جميعا. (قرز) (*) فينفذ ويلزم المبيع جميعا. قرز. ****** PageV13P238 (1) وهذا حيث لا يتناول العقد كل الأشياء ms1859 وإلا فقد نفذ في الجميع لخروج المدة (2) وقيل: يعين الحاكم (3) يعني لم يعين حتى مضت مدة الخيار. (4) يعني في الصورة الأخيرة وهي مجهولة وكذا لو شرى ثوبا من ثياب. (5) ينظر لو اختلف الورثة في التعيين لعله يعمل بالأول لأن لكل وارث ولاية كاملة فإن اتفقوا في الوقت فالحاكم وفي (البيان) في العتق إذا اختلف الورثة في تعيين الوصية فعين بعضهم غير ما عينه الآخر لم يصح إلا ما تراضوا عليه الكل * لأن ذلك كالقسمة[ وأما التعيين حيث تناول العقد كل الأشياء فيصح إسقاطه.] (*)_وهذا عام في جميع الأشياء غير العتق ** ويأتي مثله في كلام (البيان) (**)_ فلا يصح من الورثة التعيين لنه من باب التروي فأشبه خيار الرؤية بخلاف ما إذا قال أوصيت بعتق أحدكم يعني عبده فيصح من الورثة التعيين كما يأتي في العتق. ****** PageV13P239 (1) مميز مأذون و(قرز) (2) المراد في الوكيل ونحوه حيث تصرف في غير محضر الموكل فأما في محضره فيصح الغبن عليه لأنه كالمعبر عنه ذكره أبو جعفر وأبو مضر ودل عليه كلام أصحابنا في القسمة أن الغبن فيها يصح على من حضر ولو تولاها غيره والمذهب أنه لا يصح الغبن عليه ولو حاضرا وفرق بين القسمة *وهذا أن هنا تتعلق الحقوق بالوكيل لا هناك والله أعلم بالصواب (*) ما لم يفوض وكان لمصلحة (*)_ والصحيح في القسمة كما سيأتي في الحاشية المعلقة على قوله ولا يسمع من حاضر في الغبن أنه لا يصح الغبن على الموكل ولو حاضر أما لم يباشر القسمة فإن باشر فالكل سواء. (قرز) (*) ما لم يفوض. وقيل: ولو مفوضا. وفي ب(البيان) ما لفظه قيل: إلا **إذا كان مفوضا صح الغبن *** عليه إلا أن يكون مما يستنكر في العادة لم يصح كما قال المؤيد بالله والمنصور بالله فيمن فوض غيره في ماله ثم وهبه أو أعتق عبده لم يصح. (بيان لفظا) من الوكالة. (**)_مع المصلحة لئلا يخالف ما يأتي في الوكالة. أو كان الثمن قيميا. (بيان) لأنه يكون مبيعا.(***)_ إذا جرى به العرف. (3) كال ولفظه ms1860 والوصي والإمام والحاكم والمضارب. (بيان) (4) وهذا حيث تمكن الاجازة كالصبي بعد بلوغه (*) وسيد العبد ونحو ذلك والموكل والشريك ورب المال وحيث لا تمكن الاجازة كمتولي المسجد والوقف وبيت المال إذا عين فلا يصح التصرف. (بيان) * بل تصح الاجازة إذا عرضت المصلحة ولعله حيث باع جاهلا وإلا فقد انعزل مع العلم. (حاشية السحولي) (قرز) ** (*)_أما لو تصرف الولي فلا مصلحة حال العقد ببيع أو شراء ثم بعد مدة حصلت المصلحة التي يصح معها التصرف هل يصح من الولي أجازة ذلك العقد لارتفاع المانع من الإجازة الأقرب صحة ذلك.(**)_ (حاشية سحولي) إذ لا مانع وهذا مستقيم حيث باع بغبن جاهلا لذلك. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) ****** PageV13P240 (1) عرضت. (حاشية سحولي) (2) من القيمة (*) فلو زاد المشتري الثمن إلى تمام قيمة المبيع أو بعض البائع إلى قدر القيمة كان الخيار باقيا ذكره المنصور بالله إذ الاعتبار حال المبيع. هاجري (*) (فرع) وفي (البيان) والغبن الكثير زاد على نصف عشر القيمة أما زيادة في حق المشتري أو نقصان في حق البائع. (بلفظه). (3) قال عليه السلام ومثال المسألة: أن يشتري بعض الأمتعة بعشرين درهما ويقومه بعضهم ثمانية عشر وبعضهم تسعة عشر فيكون الغبن درهما لأنه خرج عن تقويم المقومين فأما لو قوم بعضهم عشرين لم يكن غبنا. (بستان) (4) قبل الفسخ (*) يعني قبل ثبوت الخيار. (قرز) وقيل: قبل ثبوت الفسخ وقيل: قبل زيادته على نصف العشر. (5) كلام الفقيه ح مستقيم حيث أمر الحاكم من يقومه ليعرف الغبن وأما من شهد بفوق ما ادعى المغبون أو دونه لم تصح شهادته إلا بما طابق الدعوى كما سيأتي. (6) وهذا حيث كان المقومون اثنين، فقالا يحتمل ويحتمل أما إذا كانوا أكثر نحو أن يقول اثنان يساوي عشرة واثنان ثمانية واثنان اثنى عشر اعتبر بالأكثر كبينة الخارج. (شامي) هذا يستقيم في قيم المتلفات وأما هنا فالمختار ما في الكتاب لأن التقويم بالأقل كبينة الخارج إذ ثبت معها الفسخ بخلاف بينة الأكثر فهو كالداخل [فالبينة التي ثبت معها الفسخ هي الخارجة والتي يعمل بها بينه الأقل ms1861 من جهة المشتري بينه الأكثر من جهة البائع]. (عامر) ولعل هذا يستقيم في الشراء (*) وهذا حيث كان التقويم ينظر الحاكم فلم يذكر * المغبون قدره وإلا ما العبرة بما طابق دعوى المغبون. هبل و(شرح فتح) معنى (قرز) (*)_ أو ذكر قدره ولم يأتوا بلفظ الشهادة فهو مجرد تقويم. أملاه (سيدنا حسن) رحمه الله. (قرز) ****** PageV13P241 (1) هذا إذا كان التقويم بأمر الحاكم فإن لم يكن بأمر الحاكم عمل بقول من طابق دعوى المدعي و(قرز) فمن شهد بفوق ما ادعاه المغبون أو دونه لم تصح شهادته وهذا عام في جميع التقويمات (2) بفتح الباء الموحدة والصاد المهملة العلم والمعرفة وفي الحديث العلم بلا بصر كالرمي بلا وتر [بالضم الغليظ وفي الحديث بصر سبع سماوات أي غلظها. ضياء شمس علوم] (*) والمعرفة. (3) والمتبايعين. (قرز) يعني الفضوليين (4) أو عدمها. أثما و(قرز) (5) الذي لا يورث من الموقوف هو ما كان موقوفا حقيقة كمثال الكتاب وأما الموقوف مجازا مثل بيع الراهن للرهن وبيع المحجور عليه بشئ من ماله فقيل: إنه يبطل البيع والصواب خلافه. (شرح بهران) ومثله في (حاشية السحولي) حيث قال ولو على اجازة المرتهن أو على فك الحجر و(قرز) (6) وكذا لو مات الصبي المغبون لم ينتقل الخيار إلى وارثه. (غيث) (7) يعني الولي الذي غبن لأنه في هذه الصورة. (8) إذا كان المتصرف ولي الصبي في مال الصبي وغبن فلا يبطل () بل يخير الصبي بعد بلوغه وكلام (الشرح) يستقيم في صورة واحدة وهو حيث تصرف الصبي في مال الولي بأذنه وغبن غبنا فاحشا ولم يجز الولي حتى مات فإنه يبطل بالموت. (سماع) () الصحيح أنه يبطل مطلقا بموت الولي سواء كان العاقد الصبي أو الولي ولفظ (حاشية السحولي) ولو اشترى الصبي لنفسه أو باع بغبن فاحش ثم (*) مات هو أو وليه قبل الاجازة بطل العقد ولم يورث الخيار. (قرز) (*) وأي حق للولي فنقول ينتقل إلى ورثته. بل له حق للمصلحة التي عرضت. ****** PageV13P242 (1) ينظر فإن العاقد هنا الصغير وله الإجازة بعد بلوغه وإن مات وليه وأما إذا كان العاقد الولي بطل العقد ms1862 بموت الولي وقيل: إذا مات الولي بطل العقد بموت الولي فلا تصح من الصبي الإجازة بعد البلوغ. (حاشية سحولي) [في قوله فإجازة من هي له حال العقد (غالبا) وكلام (حاشية سحولي) من (شرح) (غالبا) آخر.] وقد تقدم * مثل ذلك في (غالبا).(*)_ ولفظ (حاشية سحولي) وكذا إذا شاء الصبي لنفسه أو بلغ بغبن فاحش ثم مات هو أو مات وليه قبل الإجازة بطل العقد فلم يورث الخيار. (بلفظه) (قرز) (2) أو اجاز. (قرز) (*) المراد غير مرئي ولو حاضرا بل ولو رأى رؤية غير مميزة وظاهر العموم ثبوت خيار الرؤية في المسلم فيه واما رأس مال السلم والصرف وسائر الأثمان إذا كانت من النقدين فلا يثبت فيها خيار الرؤية. (حاشية السحولي)* إلا أن يكون معيبا[. وكان مما يتعين. (قرز) كالسبائك ونحوها.]. (قرز) (*)_ وفي (البيان) ما لفظه (مسألة) ولا يثبت خيار الرؤية في الصرف ولا في السلم ** لأن من شرطهما أن يكونا تاجرين لا خيار منهما بعد الافتراق ذكره الفقيه حسن وقال في الزوائد يثبت في المسلم فيه. (بيان) وقال ص مظفر العلة أولى كخيار المعيب. (كواكب) وأما رأس ماله فإن كان مما يتعين كالسبائك ونحوها فيصح فيه خيار الرؤية في المجلس ذكر معناه في كب. (قرز) (**)_بعد الافتراق لا قبله فيثبت كما سيأتي في (البيان) (قرز) (*) عن الرؤية. ****** PageV13P243 (1) قال الفقيه يحي البحيبح: هذا إذا كان مثليا لا يختلف بتفاوت التسمية باختلاف نوعه وصفته وإلا لم يصح إلا بتعيين الجنس والصفة التي يتعين بها أو كان قيميا وميز في لفظ البيع أو مطلق مقيد بما تقدم في قوله ومجهول العين مخيرا فيه و(قرز) هكذا. (قرز) عن سيدنا (سعيد الهبل) (*) مع قدره. (2) مع تكامل شروط البيع. (قرز) (3) خلاف الشافعي. (4) فيه إشارة إلى خلاف ن وح. (5) لما روي عن عثمان وطلحة أنهما تناقلا بأرضين وفي (الانتصار) بدارين أحدهما في الكوفة والأخرى في المدينة فقيل: لعثمان إنه مغبون فأراد الفسخ وادعى أن له الفسخ لأنه باع ما لم يره فتحاكما إلى جبير بن مطعم فقضى بأنه ms1863 لا خيار لعثمان وأن الخيار [يعني خيار الرؤية] لطلحة لأنه البائع لأرضه. (زهور) وفي (الغيث)ما لفظهقلت ولعل الراوي أراد بخيار طلحة ابن محمد أن الفسخ الذي طلبه عثمان بن عفان واقف على اختياره لا أن له الخيار وحده إلا لا وجه للفرق بينهما. (غيث لفظا) والمذهب أنه يثبت لهما الخيار جميعا كما في (شرح ابن بهران) (قرز) قلت: بل المراد أنهما كانا يعرفان ما في المدينة من دار وأرض على اختلاف الرواية ولا يعرفان ما في الكوفة فليس لمشتري ما في المدينة خيار الرؤية لرؤيته له وإنما الخيار لمشتري ما في الكوفة لا لبائعها وذلك واضح. من خط المتوكل على الله رحمه الله. ****** PageV13P244 (1) وكذا من البائع لو حصل تدليس منه بحقارة الثمن أو رخصه أو غير ذلك. (وابل) كان يقول المبيع غالي في السوق ونحوه. (قرز) (*) أو غيره وإن لم يكن من عناية وقيل: بعنايته. (قرز) (2) يثبت الخيار للبائع في ثلاث صور الأولى حيث وقع من المشتري * تدليس بأن المبيع دون ما هو عليه من النفاسة في القدر أو في القيمة الثانية حيث تلقى الركبان واشترى منهم فمن غبن منهم كان له الخيار وادعى الفقيه يحي البحيبح أنهم لم يثبتوا الخيار للبائع إلا في هذه الصورة الثالثة صبرة من الثمن علم قدرها المشتري فقط من الثمن و(قرز) (*) أو دلس عليه بجلالة ثمن المبيع الذي باعه كأن يقال له هذا الثمن كذا قدرا أو صفة وهو على غير ذلك سواء كان المدلس المشتري أو الواسطة بعناية المشتري أو غيرهما. (شرح فتح) (*)_أو غيره بعنايته. (قرز) (3) أو أنه غير مرغوب إليه في الشراء أو غير مرغوب إليه بالانتفاع نحو أن الأرض المبيعة في موضع ناء أو مخوف بحيث لولا التغرير لما باعها فإن هذا مما يثبت به الخيار ولو باعها بالثمن الوافي أو القدر الذي يتغابن الناس بمثله قله الخيار. من جوابات سيدي علي بن المؤيد بالله محمد ابن اسمعيل. (قرز) (4) أو في الصفة. (5) وكذا لو دلس البائع على المشتري بحقارة الثمن ms1864 أو غلاء المبيع أو نحوه ثبت الخيار كما يثبت للبائع. (بيان لفظا) (*) ويورث. (6) يعني على المبري. (7) قياس هذا ان البيع لا يصح كما لا يصح البراء وليس كذلك فينظر في التعليل.[ بل يصح ويثبت الخيار. ] (8) في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول. (حثيث) وذلك ثابت في جميع الفسوخات. (مفتي) و(قرز) (*) ما لم يكن رحما للمشتري. (شامي) وقيل: إنه مشروط بعدم الرد كالوصية. (قرز) (المفتي). ****** PageV13P245 (1) بل ولو اعلى. (قرز) (2) والفنون (*) والفنون (*) (3) ذكر العقيب هنا ليتبين أنه على الفور عقيب الرؤية وإلا فهو يصح الفسخ في قوله * وله الفسخ قبلها به قبل الرؤية.(*)_ كما سيأتي ولا يعفى المجلس بل متى حصلت الرؤية المميزة فإن فسخ وإلا لزم المبيع وهذا حيث علم بثبوت خيرا الرؤية. (سحولي) والقول قوله في الجهل (*) والعقيب ما دام في المجلس كما يأتي في الشفعة عند ط وعند المؤيد بالله على الفور. (بيان) معنى. (4) ويثبت للبائع حق في طلب المشتري لرؤيته ليبطل الحق الثابت عليه للمشتري. (معيار) (*) ولا يثبت الرد إلا فيما عين لا فيما يثبت في الذمة كعوض الخلع ونحوه إن لم يعين عند العقد وقد تقدم * والمختار أنه يثبت الخيار ويرجع إلى قيمته يوم العقد. (قرز) (*) صوابه إلى عقيب رؤية و(قرز) (*)_في قوله وفي رده بالرؤية الخ (5) لكن إذا لم يكن البائع حاضرا فسخ عقيب الرؤية ولو مفقودا ويلفظ بذلك ولا يتم فسخه إلا برضاء * البائع والحاكم ويكون فائدة الفسخ في غير حضور البائع لئلا يكون متراخيا. (دواري)(*)_ بل لا يعتبر رضاه كما في خيار الشرط وإنما يعتبر حضوره إن كان في البريد وإن كان خارجا عن البريد خرج إلى الحاكم ليتم الفسخ. (حاشية سحولي) (مفتي) قيل: لا يشترط. (*) فلو كان غايبا وأرسل إليه أو كتب إليه بالفسخ صح لأنه لا يعتبر رضاه بالفسخ. (بحر) (6) إذا علم ان التراخي يبطل والقول قوله في الجهل و(قرز) (7) وأثبت المنصور بالله خيار الغرة إلى ثلاثة أيام. (بيان) وقيل: له الخيار حتى يعرفه ذو معرفة إذا كان السن مقصود (*) ورؤية السكران ms1865 مميزة. (شامي) وقوله مميزة يأباه. (مفتي) و(قرز) (*) ورؤية الليل غير مميزة (قرز) [إذا لم يتحقق. (قرز) ] ****** PageV13P246 (1) يعني طوله وعرضه وقصره. (2) إلا أن يكون لا يستضئ إلا بها بطل خياره وبغيرها لا يبطل بل ثابت حتى يرى بها. (قرز) (3) أي يرى حجمها كبيرا (4) يقال قوله مميزة هي التأمل وقيل: التأمل الرؤية التي يعرف الشئ فيفهم بها جودته ورداءته وغلاؤه ورخصه و(قرز) (*) التأمل والتمييز شيء واحد ولذا حذف في (البحر) قوله بتأمل وفي بعض الحواشي المراد برؤية مميزه معرفة الطول والعرض والكبر والصغر وبالتأمل معرفة الجودة والرواة ونحوها . (5) وقيل: إن أسنان البهائم مما يعتبر النظر إليه في خيار العادة فله خيار الرؤية. (بيان بلفظه) واثبت المنصور بالله خيار الغريزة *إلى ثلاثة أيام. (بيان) وقيل: له الخيار مطلقا حتى يعرفه ذو معرفة إذا كانت السن مقصودة. (قرز) (*)_ إذا وجدها تصرف عن أكل الأعلاف المعتادة. كب (*) مطلق مقيد بما سيأتي في قوله ولبعض يداه على الباقي. ولفظ حسم وكان الصواب لجميع ما يختلف سواء كان قيميا أو مثليا ليناسب ما سيأتي في قوله ويدل على الباقي وإن المراد به هناك فيما لا يختلف سواء كان مثليا أو قيميا. (كواكب) (6) وأما المدفن فكما في المنزل الذي في الدار فلا بد من رؤية جميعه بخلاف البئر لأنها غير مقصودة في الضيق والسعة وقيل: مقصودة في السعة (*) صوابه لجميع غير المستوى و(قرز) ****** PageV13P247 (1) ولو من غير المبيع. (غيث) ولو كفا من الحب منها أو من مثلها. (بيان) (2) ولو لم يدخل. (قرز) (3) ولو من غير المبيع و(قرز) (4) المختلف و(قرز) (*) وهو القيمي المختلف. (قرز) (5) ولو تصرف فيما رآه وانتفع به. (بيان) يعني بغير البيع ونحوه (6) وإن كان ظاهر (الأزهار) خلافه. (7) لا فرق. (8) أي مرصوصة بالحجارة المدقوقة مع النورة وهو نضير المسمى في مصر والشام والروم السمنت المطين به الاجسام من جدار أو سطوح أو غيرها والسمنت في صلابته عند جفافه أصلب من الحجارة (9) لا فرق. (10) والمذهب ثبوت الخيار و(قرز) (11) رحاء الجص (12) مدقة القصار التي يدق فيها [أو القرض. (زهور) ms1866 ] (13) البسط الصغار [التي في عرفنا الآن المفراش. ][ لم يبطل خياره يعني إذا رآها مطوية حتى يراها مبسورة. (غيث لفظا) ] (14) الوسايد [ الذي لها وجه وقفا فلا تكفي رؤية القفا. (غيث) (مفتي) ] (15) حيث باطنها غير ظاهرها وإلا فلا خيار له إلا بعيب. (تذكرة معنى) (*) (فائدة) إذا كان المبيع بندقا فماذا يكون هل يتأمل ظاهره وباطنه سل أما ظاهره فبالرؤية وأما باطنه فبالرمي قيل: فإن افتض بالرمي هل يضمن أم لا الجواب أن الرامي إذا كان بصيرا وبمعبره المعتاد ولو برصاصته المعتادة لم يضمن وإلا ضمن يقال هو تعيب حادث عنده () فينظر والأزهار يقول وبالتعييب [معه]. من خط (سيدنا حسن) يقال إلا عن سبب قبل القبض فلا شئ يتصور لو افتض بما فيه من البارود من قبل القبض وأما لو كان المشتري هو الذي جعله فيه فيمتنع الرد للعيب الحادث كما ذكر والله أعلم. سيدنا علي بن أحمد رحمه الله [والذي يقرر في (مسألة) البندق أنه إن كان المعبر والرصاص فيها من عند البائع فلا شيء على الرامي بل أما يأخذها ولا أرش له أو يردها فلا أرش عليه وإن كان المعبر والرصاص من عند المشتري فيخير إن شاء أخذها وأرش القديم وإلا ردها وأرش الحديث. (قرز) ] () ينظر فالمشتري مباشر والمباشرة تبطل التسبيب. سماع سيدنا عبد القادر الشويطر رحمه الله. ****** PageV13P248 (1) المعرفة. (2) ما لم يجد في ذلك عيبا رد به. (قرز) (3) وكذا داخل البئر *إذا اشتريت مع الدار[. (بيان) (مفتي) (قرز) ولفظ (البيان) ولا نعتبر في رؤية الدار رؤية داخل البئر. (بلفظه) ] (*)_. (نجري) [. (بيان) (مفتي) (قرز) ولفظ (البيان) ولا نعتبر في رؤية الدار رؤية داخل البئر. (بلفظه) (4) فإذا كشفها فوجد فيها عيبا ثبت خيار الرؤية و(قرز) (*) قال في (القاموس) الجدران بالنون جمع جدار وسمع بالتاء لأنه جمع الجمع. عن سيدي حسين بن القاسم (*) وكذا طرق الجذوع للعرف وجرى العرف بعدم الرؤية للزيادة فإن وجد عيبا فله الرد. وقد تقدم على قوله فصل فيلحق بالعقد الزيادة الخ إن حكم الزيادة حكم المبيع في الرجوع ms1867 بالمستحق والرد بالخيارات. (قرز) (5) صوابه بأحد ****** PageV13P249 (1) ولو وكيلا لم يضف. (قرز) (*) وهكذا لو مات الصبي المغبون إن لم ينتقل الخيار إلى ورثته بل يبطل العقد بالموت كخيار الإجارة. (غيث) (2) لا البائع. (نجري) وينتقل إلى وارث من لحق بل يبطل وولى من جن وينظر في صبي بلغ قيل: ينتقل إليه كالشرط (*) أو ارتد ولحق. (حاشية سحولي) ] فإن لم يلحق بقى موقوفا [. لا بزوال عقله فإنه ينوب عنه وليه. كخيار الشرط. وينظر في صبي بلغ قيل: ينتقل إليه كما في خيار الشرط وقيل: لا لأن الرؤية حق متعلق بالولي كما تتعلق بالوكيل.] (3) وفي (البحر) ما لفظه (مسألة) ويبطل بموت العاقد وبأي تصرف غير الاستعمال الخ. (بلفظه) وفي بعض شروح الأثار ما لفظه وأيضا فإن قوله في (الأزهار) يكون محتمل لأنه لم يكن فيه تصريح بأن المراد يموت المشتري وهو لا يصح أن يراد غيره خلاف عبارة (الأثمار) مع الاختصار ولما كان عبارة (الأزهار) محتمل ذكر في (شرح النجري) ما لفظه وأما موت البائع فلا تبلطه على مفهوم ما ذكره عليه السلام في (شرحه) ولم يقل على مفهوم (الأزهار) لأن مفهومه الإطلاق. (بلفظه) ****** PageV13P250 (1) وابطال خيار الرؤية لا يحتاج إلى حاكم ولا تراض لضعفه لأن العقد غير منبرم قبل الرؤية. (غيث) (*) ولو أبطله فضولي لحقته الاجازة من المشتري. (قرز) (2) بناء على أصلهم أنه لا يثبت الخيار قبل الرؤية (*) قلنا قد وجد السبب وهو العقد [فافترقا] (3) أو حاله أو التبس. (قرز) (4) قوى إذا كان الشارط المشتري و(قرز) (5) قوى إذا كان الشارط البائع و(قرز) [ لأنه رفع موجبه. (قرز) ] (6) ولقائل أن يقول لا رفع لأنه إبطال لحق طارئ ليس بلازم لعقد وشرط الخيار من حيث هو ليس من لوازم العقد وحقوقه وليس بوكالة حقيقة. (شرح فتح) بلفظه) هذه الحاشية من الفصل الثاني من بحث طويل ذكره في (شرح) الفتح. (7) في غير المشترك [. (شرح فتح) (قرز) إلا جميعا وسواء علم أو جهل وأما هو فلا يبطل خيار الرؤية بتصرف أحد الشركاء كما يأتي (*) ولو لم يصح[تصرفه] كالبيع قبل ms1868 القبض [فتح ولي] و(قرز) () حيث خرج المبيع أو بعضه عن ملك المشتري باختياره لا لو كان بغير اختياره كان يشفع فيه ثم يرده الشفيع بخيار الرؤية أو عيب وله الرد على البائع. (قرز) () وسواء علم أنه المبيع أو جهل قبل القبض أم بعده. ****** PageV13P251 (1) بالايجاب والقبول من المشتري ونحوه لا مجرد (*) الايجاب وحده فلا يبطل. (حاشية السحولي) (قرز لفظا) جميعه أو بعضه. (بيان) و(قرز) () ولو لم يصح البيع. (قرز) (2) إذا انفرد به المشتري. (بستان) [وقيل: لا فرق. (قرز) () ولو عاد إليه بما هو نقض للعقد من أصله. (قرز) (3) أو أذن للعبد بالنكاح و(قرز) (4) أو فيه وسلم [بالتراضي. (قرز) لا بالحكم فلا يبطل به. (قرز) و(قرز) طوعا لا كرها فإنه إذا فسخها الشافع لم يبطل خيار المشتري (5) ولو لم تصح الشفعة. (6) ينظر ما الفرق بين الاستعمال في الرؤية والشرط الفرق أن خيار الروية أثبته الشارع بخلاف خيار الشرط فهو الذي أثبته لنفسه وأيضا ان خيار الشرط جعل للتخيير فإذا استعمله فقد اختار بخلاف خيار الرؤية فلم يكن الاستعمال مبطلا. يحيى حميد [ يعني حيث جعلوه في الرؤية يبطل وفي الشرط لا يبطل.] (*) والفرق بين التصرف والاستعمال ان الاستعمال قد يجوز في ملك الغير مع ظن الرضا واما التصرف فلا يكون إلا في الملك فلذلك كان قرينة الرضا بخلاف الاستعمال فليس بقرينة. (بحر) [فافهم هذه النكتة. (نجري) ] (*) ولو كثر. (حاشية السحولي) و(قرز) (7) من غير حرث لأنه زيادة كما يأتي وظاهر (الشرح) ولو بالحرث و(قرز) (8) أو لمس أو نظر لشهوة و(قرز) ****** PageV13P252 (1) والاحتمال الثاني يبطل لأن ذلك عيب لأنها تحرم على اصوله وفصوله ولان العادة لم تجز بذلك في ملك الغير (*) بل تصرف كما يأتي في قوله ووطؤه ونجوه جناية. (قرز) (*) بل يكون تصرفا* وكذا اللمس والنظر لشهوة *ولفظ حسن بل قد بطل ***خيار الرؤية لأنه قد صارت معيبة بالتقبيل لأن قد حرمت على بعض الناس كولد حصل مثلا فيحقق لعيب حصل عنده فلا يصح الرد.(*)_ وهو ظاهر (الأزهار) في قوله ووطؤه ونحوه جناية من فصل ms1869 ويستحق الأرش لا الرد. والله اعلم (**)_ لعله في النظر. بل لا فرق. (قرز)(***)_ مع الشهوة. (قرز) (*) مع عدم الشهوة. (قرز) (2) يعني بعد القبض [. (شرح فتح) ]() لا لسبب من البائع وعن سحولي ولو من البائع وهو ظاهر (الأزهار) ويؤيده ما تقدم في الزوجة إذا جبت زوجها فإن* لها الفسخ () أو قبل القبض بفعل المشتري. (قرز) (*)_ وقيل: ما لم يكن العيب بفعل البائع هكذا كلام (النجري) أنه إذا كان التعيب عند المشتري بفعل البائع لم يبطل به خيار الرؤية وهو يقال ما الفرق بين المعيب والنقص من المبيع. والأولى بقاء كلام الكتاب على عمومه وإن ذلك يبطل خيار الرؤية سوء كان بفعل البائع أو غيره. (حاشية سحولي) (قرز) (3) بعد القبض. (شرح فتح) ولفظ (البيان) ويبطل خيار الرؤية بالعيب الحادث قبل قبض المشتري. (بيان بلفظه) (*) أو قبل القبض بعد العقد بفعل المشتري. (قرز) ****** PageV13P253 (1) بعد القبض ونقصان السعر لا يمنع من الرد بلا خلاف بين من اثبت خيار الرؤية (*) لعينه لا لسعره وعيبه ولو من البائع فيبطل و(قرز) (2) ولو مما يتسامح به و(قرز) [وهو ظاهر (الأزهار) ولو تامر (غالبا) (قرز) ](*) وكذا الهزال لا نقصان السعر. (قرز) (3) إذا شرط دخولها أو جرى عرف و(قرز) (4) بغير فعل المشتري وفي (البيان) ولو بفعل المشتري ولفظه (فرع) ولا يبطل بأخذه للثمار الحادثة [بعد العقد] إلى آخره (*) لكن يضمنها المشتري إذا رده وكان تلفها معه. (بيان) ولو بأمر غالب. (نجري) بل هي أمانة. (قرز) (5) قال في (شرح الأثمار) يبطل خيار الرؤية وهو المختار وإنماله الرد بخيار الغرر وهو التصرية. (قرز) (*) (*) قبل الاحتراز بصورة (غالبا) لا ثمرة لها لأن الرد بخيار الغرر وهو التصرية والكلام في الرد بالرؤية (حاشية سحولي لفظا) قال المفتي وقد حذفها في (الأثمار) فكان الأولى مطلقا. (6) يعني خيار التصرية فيردها بخيار التصرية. (7) كلام الفقيه محمد بن سليمان راجع إلى أول المسألة من غير فرق بين المصراة وغيرها (8) مشكك عليه وجهه أن الفقيه محمد بن سليمان ذكر التي للتسامح والعرف وليس كذلك الحمل والرواية عنه ms1870 مشكلة قال في (الزهور) ووجهه أنه غير مقصود [في البيع] ****** PageV13P254 (1) وإذا رآه لم يجسه فهو على خياره حتى يجسه. (قرز) (*) عالما بأنه المبيع. (قرز) [وعالما بأن له الخيار. (قرز)] (*) مع رؤية باقية. (شرح بحر) هذا حيث يتعلق به عرض كالهدي والاضحية وأما غيره فلا يعتبر رؤية باقيه. قلت:[ بل ] الجس كاف قرز وقواه (المفتي) وكذا طعم ما يطعم وشم ما يشم ولمس ما يلمس [. (قرز ولبس ما يلبس](*) فلو جس الأعمى ما يجس ثم عاد إليه بصره لم يكن له الخيار على ظاهر الكتاب * كما لو كان بصيرا من الأصل. (نجري) (*)_ يستقيم فيما لم يعتبر باقيه فتأمل. (2) لا ما يشتري للقنية فلا يشترط جسه بل تكفي رؤيته. (بيان) (3) فورا ولا يكون له المجلس. (4) ظاهره مطلقا والموافق لأصولهم السكوت مع الجهل لا يبطل فينظر ما الفرق قال (المفتي) نعليه السلام هذا مقرر عندنا إيراده ولو قبل خيار مؤقت محدود فيبطل بمضي ما قيد به بخلاف المطلق بلا قيد حيث يذكر فلا يبطل بالسكوت لبقاء وقته ومع ذلك يظهر الفرق والله أعلم تم ح محيرسي وبنى عليه في خيار الشرط في (الأزهار) فيما يأتي في قوله وبسكوته لتمام المدة عاقلا ولو جاهلا. أم (*) مع علمه بأن له الرد وعالما بأن السكوت يبطل الرد. (مفتي) (قرز) وعالما أن الخيار على الفور والقول له إذا لا يعرف إلا من جهته. (قرز) (*) واعلم أن السكوت رضى في عشرة مواضع الأول الصغيرة إذا زوجها غير أبيها ثم بلغت وعلمت أن لها الخيار وسكتت الثاني البكر البالغة إذا زوجها وليها وعلمت العقد وسكتت الثالث المملوك إذا رآه سيده يتصرف بالبيع والشراء وسكت الرابع العبد إذا باع بغير إذن سيده وعلم وسكت الخامس الشفيع إذا علم بالبيع والشراء وسكت لم يطلب الشفعة السادس الوالد إذا علم بحصول الولد في اللعان مع زوجته وسكت مع العلم السابع الراهن إذا سلط المرتهن على بيع الرهن في وقت معلوم إذا لم يوفيه دينه ثم تسلم له البعض وباع المرتهن وعلم ms1871 الراهن وسكت الثامن من له خيار الرؤية إذا رأى وسكت التاسع من له خيار الشرط إذا مضت مدة الخيار العاشر الواهب على عوض مضمر وتلف العوض وسكت. (دواري) (قرز) ****** PageV13P255 (1) مع علمه بأن هذا المبيع وعلمه أن الخيار ولو جهل كونه على الفور وقيل: لا بد أن يعلم أنه على الفور وإلا لم يبطل. (حثيث) [وقواه (المفتي) وفي حاشيته وقال في (البحر) ولو جاهلا كخيار الشرط. لفظ (البحر) (مسألة) وبسكوته عقيبها كخيار الشرط ع وي : بل يعتبر المجلس كالقبول لثبوته بالعقد قلنا شرع للتزويد بعد العقد فأشبه خيار الشرط. (بحر بلفظه) ] وفرق بينه وبين الشرط ان هذا من جهة الله تعالى بخلاف الشرط (*) إلا أن يكون سكونه ليتأمل المبيع هل يوافق غرضه أم لا لم يبطل خياره ويكون القول له مع ظهور القرائن () وإلا فالبينة عليه هكذا اختاره المؤلف وظاهر (الأزهار) خلافه و(قرز) (وابل) () يشهدوا على ما عرفوا من حاله ونطقه. (بهران) (2) أو للرؤية. (3) وظاهر (الأزهار) ولو كان الوكيل البائع وهل يبطل رؤيته المتقدمة قيل: إنها لا تكفي وقيل: تكفي. (قرز) (4) يعني وكيل الشرى لا وكيل القبض لأن وكيل الشراء تتعلق به حقوق العقد فيكون الفسخ بخيار الرؤية أو ابطاله إليه لا إلى الموكل فلا حكم لما فعله من فسخ بها أو ابطال بل العبرة بوكيل الشرى وهذا إذا لم يضف فإن كان مضيفا لم تتعلق به الحقوق بل بالموكل كما سيأتي وأما وكيل القبض ووكيل الرؤية فإنه يبطل خيار الرؤية برؤيتهما وليس لهما أن يفسخا بخيار * الرؤية إلا أن بوكلا به. (حاشية السحولي) حيث لم يفسخ الموكل عقيب رؤيتهما. (5) حيث لم يضف. (قرز) (*)_أما وكيل الرؤية والقياس أنه يتعلق الفسخ وإلامضاء لا وكيل القبض هكذا قيل.هبل ****** PageV13P256 (1) والفرق بين الرسول وبين الوكيل بالقبض أن الرسول من يقول له المشتري قل للبائع يأمر لي بالمبيع معك أو مع غيرك والوكيل من يقول له اقبض المبيع من فلان أو خذه. (دواري) (*) (*) فإن كان البائع حاضرا كان الفسخ * في وجهه وإن كان غائبا فسخ ms1872 المشتري في الحال وأشهد على ذلك ويخرج إلى البائع** إن كان في البريد وإن كان خارجا عن البريد خرج إلى الحاكم ** (قرز) ليتم الفسخ بذلك فلو تلف المبيع في يده قبل أن يسلمه إلى البائع كان من مال المشتري. ولو بعد الفسخ. (حاشية سحولي) بل ولو بعد الحكم. (قرز) (*)_ولا يعتبر رضاه وعن (الدواري) لا يتم الفسخ إلا برضا البائع والحاكم. (**)_أو علمه بكتاب أو رسول وهذا عام في جميع الفسوخات. (قرز) ما عدا الموقوف فلا يعتبر فيه ذلك.(***)_ لا يشترط على المختار. (2) الأولى أن يقال: إنه لا يجب اعطاء الرسول بخلاف الوكيل فيجب التسليم إليه حيث علمت وكالته. (عامر) ****** PageV13P257 (1) تنبيه إذا رؤي بعض الطعام المستوى بطل خياره ولو لم يدخل الذي رآه في المبيع إذ قد حصلت رؤية بعضه. (غيث) [ بلفظه قرز ] (2) ذكره المؤيد بالله في (الإفادة) قال في حواشي (الإفادة) يعني ظاهر كل ثوب () ولو وجد باطنها خلاف ظاهرها إذا كان قدر المعتاد فإن كان أكثر كان له الخيار قيل: خيار رؤية وقيل: خيار عيب ذكره الأستاذ. (بيان لفظا) () لعل هذا في المختلف كذا نقل وقيل: رؤية بعضها ولو ظاهرة في المستوى و(قرز) (3) وهي تقارب النسج (4) قال (الدواري) يعتبر في الكتب رؤية كل حرف منها. (تكميل) وظاهر (الأزهار) خلافه في قوله ولبعض يدل على الباقي أن البياض إذا كان سواء والخط سواء كفى والله أعلم. (قرز) (5) أو للعلف. (رياض) (*) الذي تستعمله النساء وهذا بناء على أن بيوتها مختلفة. (6) يعني الحلقة. (7) وكذا العبد. (قرز) [ فإن كانت امرأة مشتريه وكلت بالرؤية. (قرز) ] (8) لا فرق و(قرز) (9) وينظر ما المانع في نظر العورة * بعد الشرى إذ قد ملكه بالشرى يجوز النظر ولكن ليس من تمام الرؤية. (قرز) (*)_والمراد بالعورة الفرج. (قرز) (*) والقياس جواز النظر بعد الشراء ولو إلى الفرج خلا أنه لا خيار له إذا لم يره لجري العادة بالتسامح بذلك كمواثر البناء. ومثله عن (المفتي) (قرز) ****** PageV13P258 (1) بل جميعه على الصحيح إذا كان ممن يعرف ذلك وإلا فهو على خياره. (قرز)[ حتى ms1873 يعرفه معرفة. (قرز) ] (2) وأما لو وكل شخصا وقد كان الموكل رآه هل تكفي تلك الرؤية أم لا تكفي لأن الحقوق تعلق بالوكيل قال (المفتي)* لا حكم لرؤية الموكل قبل التوكيل قلت: وظاهر (الشرح) ممن له الرؤية وأما لو رآه الوكيل قبل التوكيل ثم شراه فلعله يبطل خياره ولفظ حاشية منه ولم يوكل أو من وكيله بالشرى **لا وكيله بالقبض [بل يكفي على المختار. (قرز) وقيل: لا يكفي] (*)_ بل يكفي على المختار إلا أن وكيل القبض ليس له فسخ ولا إمضاء. (**)_ولو قبل التوكيل (*) وكذا يحبس متقدم فيما لا يتغير وسواء كانت الرؤية المتقدمة من المشتري أو من وكيل الشراء حيث تعلق به الحقوق وكذا في الجس. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (3) والجس و(قرز) (4) ولم يتغير. والعبرة بالعادة في المدة وفي (الكواكب) قال ينظر قوله لا يتغير بمضي المدة و(حاشية سحولي) لعلة كالكهوف وقيل: كالمذهب. (5) عادة. (قرز) (6) ولو لم يتغير. (قرز) (7) ولو لم يتغير. (قرز) (8) وهو أبو يوسف ابن أبي (*) جعفر. (9) قربت المدة أم بعدت لظاهر الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو بالخيار إذا رآه. ****** PageV13P259 (1) فإن كان البائع حاضرا كان الفسخ في وجهه وإن كان غائبا فسخ المشتري في الحال وأشهد على ذلك وخرج إلى البائع إن كان في البريد وإلا فالى الحاكم () وليتم الفسخ بذلك وان تلف في يده قبل أن يسلمه إلى البائع تلف من ماله ولو بعد الفسخ. (قرز) () وقيل: لا يشترط و(قرز) (*) ولا يرجع بما انفق قياسا على خيار العيب. (قرز) (2) أم زائد عليها. (قرز) (3) وفي (الغيث) ما لفظه تنبيه : اعلم أن الخيارات تنقسم إلى ما يرد معه الفرعية والأصلية كخيار الشرط وإلى ما يرد معه الأصلية دون الفرعية كخيار العيب وإلى ما يرد فيه الأصلية وفي الفرعية خلاف * كخيار الرؤية.(*)_ المختار لا ترد. (4) ينظر لو حصلت الفرعية قبل القبض ثم قبض المبيع وفسخه بالرؤية هل يستحقها سل يستحقها على مقتضى كلام أهل المذهب [وفي (البحر) إذا حدثت بعد القض لا قبل القبض فلا ms1874 يستحقها وهو صريح (الشرح) قوله ثم حصلت من في يده (*) وفي حاشية قال في (البحر) وحدثت بعد القبض فظاهره أنه إذا حدث قبل القبض استحقه المشتري. (حثيث) (*) إذا كانت حادثة بعد العقد لا حاله فهي من جملة المبيع.(*) والفوائد الفرعية خمس الأجرة والكسب ومهر الثيب مطلقا والزرع ومهر البكر قبل الدخول والأصلية الولد والصوف واللبن ومهر البكر بعد الدخول وأرش الجنايات. (5) وسواء رده بالحكم أم بالتراضي. (قرز) (*) صوابه الراد. (6) والمهر المراد به هاهنا حيث وطئت وكالشبهة ثيبا ولم تعلق وإلا لزم الحد. (قرز) أو زوجت بأذن البائع فينظر. وهي للبيع أو طلقت قبل الدخول في البكر. وإلا فهو أصلي ولا يبطل الرد بالعيب لأنه بإذن البائع وقد ذكر معنى ذلك أبو مضر. (بيان) معنى وقيل: يبطل بالعيب ولو بإذن البائع وقد ذكر معنى ذلك في (حاشية سحولي بلفظه) على أن (الغيث) يبطل الخيار ولو بسبب من البائع خلاف (النجري) ****** PageV13P260 (1) ومهر الثيب () مطلقا والبكر قبل الدخول حيث العاقد البائع أو المشتري بأذن البائع وقيل: يبطل ولو بأذن البائع. (حاشية السحولي) بناء على أن التعيب يبطل ولو بسبب من البائع. خلاف (النجري) () ينظر كيف يتصور ذلك لأنه إذا كان العاقد للامة البائع فقد استحق المهر من حين عقد النكاح لأن العقد وقع وهي في ملكه وإن كان العاقد المشتري فهو تصرف يبطل به خيار الرؤية ولا يقال يتصور حيث وطئت لشبهة سواء كانت بكرا أو ثيبا أو حيث زالت بكارة البكر بجناية الغير لأنه يقال ذلك تعيب عند المشتري بمنع الرد فإن قيل: يستقيم حيث وقع وطئ الشبهة أو الجناية على البكر قبل القبض قيل: ذلك مسلم في حق الثيب أنه فرعية لا في حق البكر فلا يستقيم لأنه فائدة أصلية من حيث أنه في مقابل تلف جزء من المبيع وهو البكارة فافهم أنه لا يستقيم إلا في حق الثيب حيث وطئت لشبهة قبل القبض ينظر قد تقدم في حاشية على قوله في النكاح وله المهر وان وطئت بعد العتق وكذا بعد ms1875 البيع ولو فاسدا. (قرز) (2) وهي في يده أمانة. قلنا بل يضمن لأنها مضمونه. (شرح بحر) قياس ما ذكر في (الكواكب) و(شرح أثمار) أنها أمانه وكذا في خيار الشرط وفي العيب على ما اختاره الإمام شرف الدين وهو القوي وإن كان ظاهر (الأزهار) خلافة فيما يأتي في العيب. (3) ضابط الأصلية ما له جرم * في المبيع كالولد والصوف واللبن ونحو ذلك وما لا حرم له كسكنى الدار ففرعية. (مقصد حسن) [ وكذا مهر المثل لا الزرع.قرز (*)_ أي ماله جزء من المبيع. (4) ولا يرجع بما انفق على المبيع قياسا على العيب* والجامع بينهما كون كل واحد منهما ثابت من جهة الشرع وينظر هل يرجع بما انفق على الفوائد الأصلية إذا رد المبيع ؟. قيل لا يرجع كأصلها وفي (المقصد الحسن) ) يرجع إذا نوى الرجوع. قرز (*) قال الإمام يحيى فإن تلفت لا بجناية لم يضمنها إذ هي أمانة قلت: بل يضمن إذ هي بما مضمونة كفوائد معيب فسخ بحكم. (بحر لفظا) (*)_ولأنه أنفق على ملكه. ****** PageV13P261 (1) ويرجع بما انفق. (2) قلنا العقد مع الشرط غير مستقر فافترقا. (بحر) (3) وفي نفي الجس المميز. (حاشية السحولي) (قرز) (*) (4) وقد رجع عنه في (البحر) حيث قال لأن الأصل عدم الاحاطة [في حاشية عدم الإجازة.] (5) فلو قال غير مميزة رأيته قبل قوله عند أهل المذهب اتفاقا. شكايدي وقواه (الشامي) قال بعضهم أن مراد الإمام هذا (6) عبارة الفتح والقول للنافي منهما وهو الأولى و(قرز) (7) فائدة قاعدة الفوائد الأصلية والفرعية في خيار الشرط يجب ردها مطلقا ولو بغير حكم وفي (الغيث) والرؤية وفساد العقد ترد الأصلية لا الفرعية مع الحكم لا مع التراضي فلا يرد شيئا مطلقا. (غاية بلفظها). (قرز) وأما الرؤية فتطيب الفرعية للمشتري والأصلية ترد للبائع مع الفسخ بحكم أو تراض. (قرز) ****** PageV13P262 (1) لقوله تعالى: {لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة }والعقد كالنكاح. (2) قال الفقيه يوسف إلا أن يجري عرف بأن المشروط قبل البيع كالمشروط حاله (*) (فرع) فإن باع، وقال لا خلابة فإن علما أن معناه خيار الثلاث صح وإلا ms1876 فلا خيار. (بحر) قال الإمام يحيى الخلابة بكسر الخاء الخديعة باللسان. يقال خلبه يخلبه بلسانه إذا خدعه وأراد الرسول صلى الله عليه وآله بقوله لا خلابة أي لا خديعة فجعله شرطا في العقد. (شرح بحر) ومن ذلك قول العرب إن لم تغلب فاخلب قال جار الله الزمخشري في المستقصي (معنى) فاخلب أي اخدع ويروى بكسر اللام ومنه أيضا قول البها زهير خلب السامعين سحر كلامي * وسرت في عقولهم كلمات أي خدع السامعين (3) مع الاضرب عن التواطي. (قرز) (4) فإن لم يذكر مدة أصلا أو ذكرت مدة مجهولة فسد العقد نحو متى قدم زيد أو متى شئت (بيان) معنى (قرز) إلا أن يكون الشرط هذا بعد العقد لغي لأنه عار. (قرز) (*) فلو كانت المدة مجهولة نظر فإن كان الشرط مقارنا للعقد فسد وإن كان متأخرا فالأقرب أنه يلغو. (غيث) (قرز) (5) مسألة) : ]ومن أمر غيره يبيع شيئا مع شرط الخيار فإنه يكون الخيار للوكيل *ذكره في (الشرح). (بيان لفظا) لأنها تعلق به الحقوق و(قرز) (*) فأما لو قال لساعة أو لساعتين صح ان قصدوا من ساعات النهار فإن كانوا لا يعرفونها رجع إلى من يعرفها وإن أرادوا من الساعة المعتادة في العرف التى هي عبارة عن أوقات قليلة وكثيرة لم يصح البيع حيث قارن العقد. (قرز) (*) في جميعه أو بعضه حيث تميزت الأثمان. (حاشية السحولي) و(قرز) (*)_ ما لم يضف (لفظا) (قرز) (6) عبارة (الأثمار) وكذا الاجنبي وإنمازاد لفظة كذا لأن تركها يوهم أن الأحكام راجعة إلى الجميع فيكون قوله فيتبعه الجاعل يوهم أن البائع إذا جعل الخيار للمشتري يتبعه * إذ يصدق أنه جاعل وليس كذلك وإن كان قد توهم القاضي على بن أحمد حابس وفسر به (الأزهار) وكثر ذلك في مجالس التدريس في حضرة إمامنا القريب حتى أنه لم يقبل في ذلك قول قائل بل قطع به حتى قال الإمام شرف الدين تقطع المراجعة في ذلك ولا يعاد إلى شئ منها وما بقي إلا كسر الخواطر والمواحشة. ح حميد (*) إذا كان مميزا وإلا لم ms1877 يصح العقد إذا كان مقارنا لا لو تأخر فيصح العقد لأن الفساد الطارئ لا يلحق الأصلي. اثمار[ويلغو الشرط] (*) وفائدته أن من سبق من الجاعل والمجعول له إلى فسخ أو امضاء كان الحكم له. (قرز) (*)_ يقال ليس بأجنبي فلا يتبعه. (قرز) ****** PageV13P263 (1) في غير المتعاقدين فإن كان المجعول له أحدهما لم يتبعه الجاعل. (شرح أثمار) لأن الضمير المنصوب يعود إلى الأجنبي والعجب ممن يقول يدخل فيه جعل البائع للمشتري والعكس لأن كل واحد منهما ليس بأجنبي. (*) حيث المجعول له أجنبي. (قرز) (2) هذا حيث أضربا وأما لو دخلا في العقد مع بقاء التواطؤ على الخيار فهو ثابت ذكره الفقيه حسن. (بستان) * حيث جري به عرف. قال (القاضي عبد الله الدواري) وهو عرفنا الآن وعرف أهل صعدة (*) يعني إذا كان المجعول له غير البائع والمشتري فإن كان المجعول له أحدهما لم يتبعه الجاعل من بائع أو (*) مشتر. (شرح أثمار) لابن (بهران) لأن الضمير المنصوب يعود إلى الاجنبي والعجب ممن يقول يدخل فيه جعل البائع للمشتري أو العكس لأن كلا منهما ليس باجنبي. (حاشية سحولي) (*)_ ولفظ (كواكب) قوله أو نفذ من العقد يعني فيما كان مشروطا قبل العقد فلا حكم له إلا على قول الشافعي قيل ح س : وكذا عندنا إذا كان العرف جاريا بأن ما شرط قبل العقد فهو كالمشروط في العقد لأن العرف كالمنطوق به حال العقد. (قرز) وأشار إليه في (الزيادات). (كواكب) (3) يعني حيث كانت مدة ثلاثة أيام وكان للمشتري أيضا ويصح للبائع خلاف الثوري وابن شبرمة. (بحر معنى) (4) لا مجهولة (5) ولو بعد تلف المبيع أو بعد خروجه عن ملكه وفائدته أنه إذا خرج عن ملكه ثم عاد إليه بما هو ناقض للعقد من اصله فإنه يرده بخيار الشرط وهو ظاهر (الأزهار) و(قرز) [ وفائدته التراجع ما بين الثمن والقيمة. (قرز)] ****** PageV13P264 (1).ولفظ (الهداية) ما لم يسقط عن نفسه.(بلفظه) ولفظ حاشية في (الهداية) فإذا قال الجاعل جعلت الخيار لفلان وأسقطت الخيار عن نفسي سقط خيارة وكان الخيار للأجنبي دونه. (2) من البائع أو ms1878 المشتري (3) ولو للمبيع إذا كان عبدا أو أمة و(قرز) (4) ولا يصح العقد. (كواكب) (5) يعني العقد. (كواكب) (6) فإن شرط فسد ذكره في (النجري) (7) لأنه من باب التروي (*) لا بردته ولحوقه ولا يبطل خياره. بل ينتقل إلى ورثته كما يأتي أن شاء الله قريبا في قول الإمام عليه السلام وينتقل إلى وارث من لحق إلخ هذه الصورة من جملة الصور المحترز عنها في ح الأثمار في قوله غالبا معلقا على قوله الإمام في السير وبها تبين إلى آخرة. ع سيدنا العلامة الزاهد (عبد الله بن أحمد المجاهد) رحمه الله. (8) مسألة) ومن كان له الخيار فله أن يختار التمام أو الفسخ من أي وقت شاء من مدة خيارة إلا حيث شرط المشتري على البائع أنه لا خيار له ولا فسخ له إلا بعد رد الثمن أو مثله لم يصح فسخه إلا أن يرد الثمن** أو مثله فمتى رده انفسخ البيع [ظاهره أن يقع الفسخ برد الثمن ويحتمل انه يثبت الخيار ذكره الفقيه يوسف. (قرز) الاحتمال الأول حيث رده كان المتعلق للفسخ والثاني حيث كان التعليق للخيار. (قرز) ](*)_(فرع) فلو اختلفا في قدر الثمن عند رده له فيحتمل أن البينة على المشتري لنه يدعى الزيادة ويحتمل أنها على البائع لأنه يدعي وقوعه الفسخ لما رده هو الأرجح بل الأول أرجح فلو نسب قدر الثمن بطل الفسخ (بيان بلفظه) (**)_ينظر لو باعه البائع في مدة هذا الخيار ومع الفسخ به ومثله هذا الثمن هل يصح أملا وعلى ذهني لا يصح [إذ الفسخ لم يحصل إلا برد مثل الثمن.] وآخر المسألة الرابعة من هذا الفرع يدل على الصحة. (حثيث) ويكون الفسخ كاشفا كما قيل: وهو المختار (*) والفرق بين خيار الشرط والشفعة: في أنه لا يورث وفي الشفعة في أنها تورث وكل واحد منهما حق وهو أن خيار الشرط يثبت للمتعاقدين أو لأحدهما ولذا كان الشرط يبطل بالموت والشفعة تثبت لغير المتعاقدين ولا تبطل بالموت وهذا على أصل يحي عليه السلام خلاف المؤيد بالله فيقول تبطل بالموت ms1879 كخيار الشرط لكونها حقا مجردا فأشبه خيار الرؤية فتبطل بالموت. من الجواهر والدرر المستخرجة من (شرح) ابن مضر. (*) وحيث كانا مشتريين معا أو بائعين معا فمن مات بطل خياره وكان الحي على خياره ولا يقال: إنه قد تم البيع من جهة الميت فيبطل خياره إذا رضي أحدهما لأن الموت ليس رضا حقيقة بل لما تعذر الفسخ من جهته شبهناه *** بالرضا. (قرز) (***)_وإذا رد الحي وجب أن يرد ورثة الميت لئلا يفرق الصفقة على البائع. (قرز) ****** PageV13P265 (1) وهذا مع عدم الشرط وأما مع الشر ط فالخيار له فقط وأنه لا يبطل خياره وفي بعض الحواشي لا فرق. (2) وهذا مع عدم قصر الخيار للمجعول له وإلا لم يبطل خياره بموت الجاعل وقيل: لا فرق. (قرز) (*) وإذا جهل الثمن على المتبايعين بطل الفسخ. (قرز) (3) سيأتي في الوكالة في قوله لا ذي الولاية إلا لأجلها أنها تنتقل إلى وارث الوكيل ولا معنى لكلام (الشرح) فيحقق. (4) إلا أن يكون الجاعل شرط أن لا خيار له لنفسه وإنما هو للمجعول له قبضا فإنه في هذه الصورة يبطل الخيار بموته. (حاشية سحولي) (قرز) (5) ما لم يكن قد ابطله. (شرح فتح) أو شرط ان لا خيار له. (قرز) (6) والمذهب لا يبطل خيار وعلى القولين معا اختاره المؤلف وابن في (شرحه) على (الأزهار). (7) وذلك لأن الإمضاء إسقاط لحق فلم يعتبر وجه الأجزاء بخلاف الفسخ فإن فيه إبطال لحق الآخر من أمضى البيع فاعتبر وجهه أو علمه بكتاب أو رسول وسواء كان لهما أو لأحدهما فإن الفسخ لا يصح إلا في وجه الآخر فلو فسخ في غير وجه الآخر ولا علمه فلا حكم للفسخ فلو أمضى بعد ذلك صح ولزمه البيع. (حاشية سحولي) وعن مي : الفسخ لا يصح الرجوع عنه كما يأتي في الإقالة في قوله ولا يرجع عنهما قبل قبولها. (قرز) (*)_ يقال الفسخ بعد وقوعه لا يطل بالمضاء من الآخر بل قد بطل خياره به وكونه في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول لنفوذه لا لصحته فقد صح وثبت ms1880 ولذا قالوا لو كان المبيع أمة لم يجز للمشتري ان يطأها بعد الفسخ ما ذلك إلا لكون الفسخ قد تقرر وثبت فلا يصح الرجوع عنه من الفاسخ وسيأتي ما يؤيد ذلك في الإقالة في قوله ولا يرجع عنها قبل قبولها الخ لكونها فسخ في جميع الصور إلا في حق الشفيع فهي بيع تأمل ذلك. أو أده سيدنا (عبد الله بن أحمد المجاهد) رحمه الله تعالى. ****** PageV13P266 (1) أو المجعول له و(قرز) (2) عن المجلس و(قرز) (*) (3) أو في غيبة المجعول له. (4) حيث الجهة مختلفة والذي يأتي * الجهة واحدة فلا تنافي. (قرز)(*)_ قبيل باب ما يدخل في المبيع في قوله والجهة واحدة الخ. (5) وقائدته لو فسخ في غيبة الآخر ثم رجع إلى الإمضاء قبل أن يعلم الآخر بالكتاب أو الرسول صح الإمضاء وفي حاشية عن ي الفسخ لا يصح الرجوع عنه. (قرز) (*) وحيث الخيار للبائع والمشتري وفسخ أحدهما ثم مات الثاني قبل العلم بالفسخ فلا بد أن يحدد الفاسخ الفسخ قبل مضي مدة الخيار فلو مضت المدة ولم يحدد الفسخ فإنه يتقرر المبيع للمشتري أو لورثته سواء كان الفاسخ البائع ثم مات المشتري قبل علمه بالفسخ أو كان الفاسخ المشتري ثم مات البائع قبل علمه بالفسخ من المشتري. (حاشية سحولي لفظا) (*) ينظر ما فائدة عدم جوازه إلا في حضرة الآخر لأنه إذا فسخ لم يبق الآخر على خياره ولعل وجهه أنه إذا تلف بعد القبض فمن مال المشتري حيث هو الفاسخ وإن كان قبل فبض المبيع فهو من مال البائع. ولعله إذا فسخ وباعه للبائع فهو موقوف حتى يحصل علم الفسخ. من حواشي (المفتي) قلت: ينظر فإن قوله فإن تلف فمن مال المشتري يناقض هذا فتحقق. (قرز) (6) هذا هو الأمر الأول (7) فلو كان غائبا وأرسل إليه أو كتب صح لأنه لا يعتبر رضاه. (بحر) وفي (الزهور) فإن تعذر حضوره ناب عنه الحاكم. (زهور) وأي فسخ في محضره لأنه لا يحتاج إلى قبول فإن لم يجد حاكما فمن صلح وهذه قاعدة مطردة. (قرز) (*) أي لا يتم ms1881 الفسخ إلا في حضرة الثاني أو بلوغه إليه ان غاب كما في عزل الوكيل نفسه قبل ف وإنمايحتاج إلى حضور الآخر إذا كان الفسخ باللفظ وأما إذا تصرف فيه البائع انفسخ ولو في غيبة المشتري * خلاف ما ذكره الفقيه يحي البحيبح. و(قرز) وظاهر (الأزهار) أنه لا فرق بين الفعل والقول [حيث قال عكس الفسخ] (*)_ذكره في (الزهور) (*) المراد علمه ولو برسالة أو كتابة. (قرز) (*) وذلك لأن الفسخ متعلق بحضور كل واحد منهما كالوديعة إذ يصير ما في يد كل واحد منهما بالفسخ أمانه واعتبر حضورهما كالاستيداع هذا هو المذهب على ما صححه السيد أحمد الأزرقي وعليه دل كلام أصحابنا في الوكالة. ****** PageV13P267 (1) ولو رجع () قبل العلم كان امضاء وينظر لو فسخ ثم تلف قبل علم البائع بكتاب أو رسول يتلف من مال المشتري إن كان الخيار له وإن كان لهما أو للبائع فمن مال البائع. (قرز) () لا يصح الرجوع عن الفسخ كما يأتي في الاقالة (*) فلو التبس من له الخيار أجاب (المفتي) لا خيار لا للبائع ولا للمشتري. (قرز) (2) وليس له الرجوع كما سيأتي في الإقالة. ينظر بل له الرجوع ومثله في (حاشية سحولي) في قوله ولا يرجع عنها قبل قبولها. (*) أي لا يتم حتى يعلم الآخر. (كواكب) وإلا فقد تم الفسخ من جهته. فعلى هذا لو كانت أمة لم يجز وطؤها بعد الفسخ قبل علم الآخر. (قرز) (3) وقال المؤلف بل يصح في غيبته إذ لا يحتاج إلى رضاه وكذا حضوره كالطلاق لأن الفسخ حق للفاسخ وأفهمه (النجري) افهم أنه يصح الفسخ في غيبته. (شرح فتح) (*) قوى (حثيث) و(عامر) و(مفتي) واختاره الإمام شرف الدين [واختاره الإمام المهدي في (الغيث) و(البحر) ] ****** PageV13P268 (1) فائدة) من اشترى عبدا بجارية وله الخيار ثلاثا فإن أعتق الجارية كان فسخا وإن أعتق العبد كان إمضاء وإن أعتقهما معا في حالة واحدة ففي (الانتصار) وح وص: يعتقان معا لأنه إذا صح عتق كل واحد على انفراده صح مع الاجتماع * وقال الشافعي: لا يعتق إلا واحد فقط ثم اختلفوا فقال ms1882 أصش : يعتق العبد لأن (التقرير) أولى** وقال صاحب الشامل :تعتق الجارية لأن الفسخ أولى. (زهور) لأن الفسخ أولى من الإمضاء إذ الفسخ إسقاط حق ورجوع إلى الأصل والإمضاء التزام وثبات حكم رافع الأصل. (بستان) وفي (الرياض) ما لفظه : قد قلتم : [ قبيل ما يدخل في المبيع ]فإن اتفقا فالفسخ.(*)_ لكنه يقال فما يلزمه لبائع العبد قال سيدنا ولعله يقال يضمن قيمته لبائعه لأنه استهلك فتلف من ماله واستهلك الأمة فبلط بيعها ولزمه ثمنها وهو العبد وقد استهلكه فيضمن قيمته لبائعه. (بيان) (**)_ إذ لا يحتاج إلى لفظ بل يصح بمجرد مضي المدة يقال ولأنه يحتاج إلى حضور البائع. بيان (2) وسواء كان من البائع أو من المشتري أو المجعول له. إلا أن تكون من البائع فسخ* ومن المشتري إمضاء. (قرز)(*)_ والمجعول له. (قرز) (3) ولو جهل كونه مبطلا. (قرز) (4) وكذا المجعول له. (قرز) (5) ولو فاسدا و(قرز) (*) ولو جهل أنه المبيع. (قرز) (6) ولو جهل كونه له(*) ما لم يكن بإذن البائع.بحر (قرز) (7) والفرق بين خيار الرؤية والشرط أن في خيار الشرط يبطل بالتصرف والاستعمال بخلاف خيار الرؤية لأن خيار الشرط جعل للتروي بخلاف خيار الرؤية فهو ثابت من جهة الله تعالى. (8) وكذا لو كان الاستعمال لنفسه وللمبيع بطل خياره وسواء علم أن التصرف يبطل الخيار أم جهل. (حاشية السحولي) و(قرز) (*) أو لهما. (قرز) ****** PageV13P269 (1) إذا كان البائع غائبا ولا حاكم. والبايع في خيار العيب لا في الشرط. (قرز) (*) ولو مع حصول البائع. (*) وإذا تلف في حال الركوب تلف من مال المشتري سواء تلف بنفس الركوب أم لا. (قرز) (2) أو يكون انتفاعه بأذن بائع أذن للمشتري بالاستعمال أما حيث الخيار لهما أو للبائع فظاهر وأما حيث هو للمشتري فقط فقد ذكر في (الغيث) فيه احتمالين أحدهما لا يصح لأنه أذن فيما لا ملك له فيه والثاني يصح ويكون بمثابة جعلت اليك الخيار شهرا وكلما فعلت ما يبطله فقد رددت لك الخيار فتصير كالزيادة في الخيار بعد العقد. (بلفظه) من (شرح الفتح). (3) والقول قول المشتري إذ لا ms1883 يعرف إلا من جهته. (قرز) (*) (4) يعني رأس الفرس. (فتح). (5) وكذا الاستخدام الذي يعتاد مثله والانتفاع الذي يعتاد مثله مع بقاء الخيار ولا بحلب البقرة ونحوها وإتلاف اللبن فلا يبطل خيار المشتري لجري العادة بذلك. (بيان) (قرز) (*) والقول قوله في ذلك كله لأنه لا يعرف إلا من جهته. (قرز) (6) ولا يبطل خيار البائع بقبض الثمن وإتلافه يعني حيث سلمه المشتري إلى البائع ابتداء وأما إذا طلبه البائع من المشتري، فقال الفقيه يوسف: إنه اختيار لتمام البيع قال الفقيه حسن إلا أن يجري عرف بخلافه لم يكن رضى. (كواكب) [ومعناه في (البيان) تسليم الثمن من المشتري ابتداء من غير طلب يكون رضا. (قرز) ](*) ونحوه. (قرز) (*) ظاهر أز أن التقبيل يبطل الخيار ولو لغير شهوة والذي (قرر) أنه لا يبطل الخيار إلا إذا كان لشهوة وأما اللمس والنظر قلا يبطل الخيار إلا إذا كان لشهوة ومثله في (البيان). ****** PageV13P270 (1) ولو لم تثبت الشفعة [ بأن بطلت وكذا البائع لو شفع به. ويكون في وجه المشتري لأنه يكون فسخا] (2) ونحوه اللمس والنظر لشهوة (بيان) ولعله في النظر. (وابل) لا فرق. والوطئ مطلقا وسواء علم أن الموطوءة ونحوهاهي التي فيها الخيار أم لا. (حاشية سحولي لفظا) (3) واللمس والنظر لشهوة والوجه أنها تحرم على أصوله وفصوله. (قرز) (4) ما لم تكن زوجة لم يبطل خياره حيث الخيار لهمل أو للبائع. (قرز) (5) ولو بطلت. (قرز) (6) ولو فاسدة.(قرز) فلو أجره المشتري إلى البائع كان إمضاء للبيع من جهة المشتري وإبطالا لخيار البائع. (بيان) و(قرز) (*) ولو بعلفها. (قرز) (7) ويبطل خيار المشتري. (قرز) (8) أو لهما. (9) أو بعضه. (10) لأن الإجارة عقد نافذ طرأ على عقد موقوف فأبطله وإن تقدمته الإجارة بطلت بالشراء (11) قال الفقيه علي والمراد بذلك كله أن يكون فسخا من جهته لكنه لا يتم حتى يعلم به المشتري. (بيان) (قرز) (12) لا فرق لأنه يصح استثناؤه مطلقا لأنه حق إلا أن يكون عقدا فلا بد أن يكون الاستثناء مدة معلومة (13) وكذا حيث شرط أن لا فسخ له إلا أن يرد الثمن في مدة ms1884 معلومة أو مثله فلا يبطل البيع بإجارته لكن إن تم البيع من بعد تبين بطلان الإجارة وإن فسخ تبين صحتها. (بيان ) [ لفظا قيل: هذا مبني على أن الفسخ كاشف وإلا فهو مخالف ما يأتي في الإقالة فيتحقق. (هامش) بيان] (*) يعني لا ينفسخ به البيع ****** PageV13P271 (1) قبل خروج مدة الخيار. (قرز) (*) ويعفى * له المجلس قبل خروج آخر جزء من مدة الخيار. (قرز) (*)_ قبل الأنقضاء. (قرز) ولا يعفى له المجلس خلاف ط (2) تنبيه لو انقضت مدة الخيار ورضي ثم جدد له البائع الخيار بعد بطلانه هل يصح ويفسخ متى شاء أم لا يصح زيادة الخيار إلا في مدته يحتمل أنه يصح كما يصح أن يجعل له الخيار بعد انقضاء العقد وتمامه ويحتمل أن لا يصح لأنه لاحق للبائع في المبيع حينئذ بل قد صار خالصا للمشتري بعد بطلان الخيار ونجاز البيع فصار كملك الغير والأول أقرب لأن الثاني يقتضي أن لا يصح وضع الخيار بعد نجاز عقد البيع وقد نص أصحابه على صحته. (3) فلو اتفق تمام المدة والفسخ رجح الفسخ لأنه طارئ. (حاشية سحولي) وكذا إذا التبس. (4) وإنما قال لتمام المدة ولم يقل عقيب لأنه بالتمام قد بطل خياره سواء سكت أو فسخ. (قرز) (*) إلا أن يجدد الخيار للبائع وللمشتري عاد له كما قلنا ولو بعد العقد (5) يعني قبل انقضائها بما يسع الفسخ. (قرز) (*) ويعفى له قدر المجلس ما لم يعرض وفي (البحر) فورا. (قرز) (6) أو في صلاة فريضة. (*) يقال النائم عاقل كما يأتي* في الجنايات ولو قال غائبا.(*)_ ولكن لا يبطل خياره. (قرز) (7) ولم يكن له ولي أو كان له ولي ولم يفعل أي الأمرين. (شرح فتح) (8) إلا بسكوته حين يفيق. (تذكرة) في المجلس *بخلاف من لحق فإذا مضت المدة بطل خياره ويفرق بينهما إن المدة إذا مضت على من لكلامه (كان له حكم) بخلاف ما إذا مرت على من الحكم لكلامه كالصبي والمجنون. (غيث) (*)_ هذا على أحد قولي المؤيد بالله وللمختار أنه (قرر) أو هو أخير قلوه (عامر) في ms1885 حواشي (البيان) ****** PageV13P272 (1) فقيل: يبطل خياره وفي (شرح) الأز هار (للنجري) أنه لا يبطل. (شرح فتح) (*) (2) إذ لا تأثير للجهل بذلك ولعلهم إنما يجعلوا الجهل عذرا مع السكوت مع كون السكوت مخلا لكون الجهل عذرا معه لأن الخيار له وقت مخصوص يبطل بخروج وقته تنزيلا له منزلة الحنث في اليمين وأشباهه فأشبه الضمان وهو لا يفترق فيه الحال بين العلم والجهل. (مقصد حسن). (3) إذ لا حكم للجهل في المعاملات بخلاف الصغيرة فهو وارد بالنص. (مفتي) (4) إلا أن يجهل ثبوت الخيار فله الفسخ متى علم فورا ولا بعفى له المجلس. (بيان) و(قرز) (5) وهذا عام في جميع الخيارات(ولم يذكرها في الأز وإلا في هذا الموضع] ولا وجه للتخصيص. (شرح أثمار) (قرز) (*) قال في (الشرح) فإن أمضى أو فسخ كان موقوفا فإن رجع إلى الإسلام صح ما اختاره وإن مضت المدة بعد البيع لم يكن لما اختاره حكم، وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل خياره وصار الخيار لورثته نيابة *لا إرثا. (شرح بحر) (*)_ حيث لحق لا حيث قبل فقد بطل الخيار ولا ينتقل إلى الورثة. (قرز) (6) وإذا ارتد من له الخيار في مدة خياره فخياره باق فإن اختار التمام أو الفسخ كان موقوفا إن رجع إلى الإسلام صح ما اختاره وإن مضت المدة صح البيع ولم يكن لما اختاره حكم. (بيان لفظا) (7) أو أمضى. (8) فلو مات الوارث هل يجعل حكمه حكم الفسخ أو حكم الامضاء ينظر قلت: إن أسلم في المدة ثبت له الخيار. (مفتي) و(قرز) [ولا عبرة بموت الوارث] (9) بدار الحرب ****** PageV13P273 (1) إذا كانت المدة باقية. (قرز) (2) وحيث الخيار للمشتري وحده ليس للبائع مطالبته بالثمن حتى يتم البيع[. (بيان) (قرز)] (*) أو مجعول له من جهته [. (حاشية سحولي) ]و(قرز) (*) وإذا باع العبد من نفسه وانفرد العبد بالخيار عتق العبد بنفس العقد ويبطل الخيار. وفي (حاشية سحولي) ويثبت الخيار.(*) وإذا التبس من له الخيار من بائع أو مشتر فقيل: يأتي على الأصلين فعلى قول المؤيد بالله الأصل أن لا عقد فيكون الخيار للبائع ، وعلى ms1886 قول الهادي الأصل ثبوت العقد فيثتب الخيار للمشتري. (شرح فتح) وقيل: قد صح العقد ولا خيار. (قرز) (3) بنفس العقد في الصحيح والقبض في الفاسد بأولاده. (قرز) من النسب (*) أو يبطل خياره. (4) ولو جهل الرحامة (*) يقال (غالبا) احترازا من أن يشفع فيه شريكه فإنه لا يعتق. (بيان) والخيار ثابت. و(قرز) (*) لأن ذلك حكم الرحم إذا ملك. (غيث بلفظه) وفي (البيان) ما لفظه وحيث الخيار للمشتري وحده يكون على ملكه فتنعكس هذه الأحكام مع التلف والعيب بعد القبض وفي العتق بنفس الشراء. (بلفظه) (*) ما لم يشفع فيه لم يعتق لأن حق الشفيع سابق. قرز (5) فلو شفع فيها ملكها الشفيع ولم يعد النكاح إلا بتجديد. (حاشية السحولي) و(قرز) (*) لكن يقال ما وجه الانفساخ مع أن الملك هذا غير نافذ بدليل الفسخ من بعد انفساخ النكاح فيحقق. (مفتي) وقد تقدم ما يخالف هذا في قوله في الأز ويملك أحدهما الآخر أو بعضه نافذ. لعله يقال الملك نافذ بدليل أنه يصح من قيمة كل تصرف يقال الملك موقوف فإن بطل الخيار كان الابطال نقض للعقد من أصله فلا ينفسخ النكاح وإن أمضى خياره تقرر الفسخ فحصول الفسخ هنا من جهته وفيما مر من جهة غيره. وعن (عامر) أنه لا يعود إلا بتجديد وكذا عن لي. (قرز) (*) والخيار باق. (حاشية السحولي) (*) ولا يبطل الخيار[فلو رده بالخيار لم يعد] (نجري) ولا يعود النكاح إلا بتجديد. (حاشية سحولي) (*) وإذا شفع به البائع بطل الخيار ما لم يثبت به الشفعة لأنه فسخ وكذا لو شفع به المشتري والخيار لهما لم تثبت الشفعة أيضا. ولفظ حاشية فأما به فيشفع ويكون فسخا من جهة البائع. (قرز) ****** PageV13P274 (1) أو به. (بيان) بنفس العقد في الصحيح والقبض في الفاسد. فإن لم يشفع المشتري فلعل للبائع الشفعة إذا رد المشتري وكذا المشتري في خيار البائع إذا تم العقد. (شرح) نكت و(قرز) (2) والخامس ارتفاع إذن المأذون. (هداية) (قرز) (3) ولو بفعل البائع [فيضمن للمشتري قيمته] وقيل: ما لم يكن بفعل البائع لئلا يكون حيلة (4) وقد لحق بها ms1887 مسائل منها أنه يبطل الإذن حيث كان عبدا مأذونا الثاني: أنه لا يجب على المشتري الاستبراء حيث قد مضت حيضة في مدة الخيار. الثالث: أنه يكفي القبض بالتخلية. الرابع: أنه إذا باع المعسر المدبر ثم أيسر لم يحرم تنفيذه. الخامس: أن الشفيع إذا أبطل شفعته بطلت. السادس: أنه إذا كان عبدا وسرق من مال أيهما فلا قطع عليه. (5) بعد قبضه و(قرز) (6) مسألة) إذا وطئ المشتري الأمة في مدة خيار البائع أو وطئهاالبائع في مدة خيار المشتري فإنه يأثم ولا حد* عليه ولا مهر إن استقر له الملك عليها وإن لم فلا حد وأما المهر فيلزم المشتري للبائع وأما البائع فيلزمه للمشتري حيث وطئها جهلا بعد التسليم لا قبله فيثبت الخيار للمشتري في وطئ البائع. (بيان) (قرز)** ولا يلحق النسب ذكره في (البيان) في باب الاستبراء. (قرز) (*)وعن (المفتي) يلزمه الحد لأنها ليست من . والمختار في (البيان) وقد تقدم عن الفرع الذي قبيل فصل الفراش ما معناه أنه لا حد مطلقا لتجويز عودها إليه. (قرز)(**)_ لأنه لما سقط الحد وجب المهر. (7) حتى يستقر الملك فبيان العتق من يوم الشراء. (بيان) فيرث من مات من قرابته ويكون ما كسب له. (قرز) ****** PageV13P275 (1) حيث قارن الشرط العقد ومثله في (حاشية السحولي) فأما لو كانبعد العقد فهو كما لو انفرد به المشتري. ذماري [لأن العتق قد وقع قبل جعل الخيارتمت. (قرز) ومعناه في (حاشية سحولي) ] (2) وأما به فيشفع ويكون فسخا من جهة البائع. (قرز) (3) ولو بفعل المشتري ويضمن ما نقص من قيمته (*) للبائع و(قرز) (4) ولو بفعل المشتري ويضمن ثمنه للبائع. (قرز) (5) ما لم يضمن فإن ضمن ضمن كالمستام و(قرز) (6) واللبن إذا حلبه لا لنفسه وأما لو حلبه لنفسه كان إمضاء للبيع فلو جرى العرف أن المشتري يستهلكه احتمل أن ذلك لا يبطل الخيار قال عليه السلام وعرف جهاتنا* أن المشتري يحلب لنفسه لكن يقال أيضا أنه لا يرجع بالعلف إذا ردها. (غيث) و(نجري) (*) وشرطها لغير من استقر له الملك يفسد البيع كالإنفاق. حفيظ و(قرز) (*)_هكذا ms1888 بأن اختلا بها لا يكون أمضى في مدة الخيار وهكذا ما ذكره صح نخ (7) ولم ينفسخ. (8) ذكر سيدنا القاضي بن (راوع) أن الذي يأتي على أصول أهل المذهب في هذه المسألة أن النفقة قبل القبض على البائع ولا رجوع له وبعد القبض ينفقه المشتري إذا انفرد به وإلا فالبائع يرجع من لم يستقر له الملك على من استقر له. (قرز) ( ) وهذا مبني على أن المشتري قد قبضه ورده إلى البائع وأما قبل القبض فالمؤن على البائع مطلقا ولا يرجع بما أنفق ونحوه وبعد القبض على المشتري إذا انفرد به وإلا فعلى البائع ويرجع من لم يستقر له على من استقر له الملك (*) وكذا الفطرة. (قرز) [ وكذلك من إذا انفرد به المشتري. (قرز) ****** PageV13P276 (1) فإن كان في يد ثالث فحيث الخيار للمشتري وحده يؤمر هو بالإنفاق له وحيث الخيار للبائع أولهما فيؤمر البائع بالإنفاق. سيدنا علي بن أحمد. (قرز) (*) بعد القبض. ( ) حيث نوى الرجوع أو بإذن الحاكم. (قرز) (4) ينظر لو مات الذي لحق بدار الحرب هل يبطل الخيار على الورثة ظاهر التعليل أنه يبطل لأنه قال باللحوق يصح ما فعلوه نيابة لا عن أنفاسهم فإذا مات فقد بطلت النيابة واستقر لهم. (شامي) و(قرز) (*) فلو مات الوارث هل يجعل حكمه حكم الفسخ أو حكم الإمضاء بنظر القياس الامضاء. (نجري) وقيل: لا يبطل خياره[ إن مات] لأن فسخه وامضاه بالنيابة(شامي) [(إذ هو وكيل ولا يبطل بموته فإذا أسلم الأصل في المدة فله الخيار على الظاهر. (مفتي) (قرز) ] (5) نيابة لا إرثا ومعنى كونه نيابة أنه لو أمضى أحد الورثة أو فسخ الفسخ لزم الآخرين ما فعله ولو قلنا إنه إرثا لكان من أمضى أو فسخ نفذ ما فعل في حصته فقط وباقي الورثة بالخيار. (حاشية سحولي) (قرز) (6) ينظر* في خيار الرؤية هل تثبت هذه الأحكام[ قيل تثبت جميع ما عدا اللحوق فيبطل.](*) _ لو مات الوارث قبل أن يختار شيئا ؟. (*) فلو عاد إلى الإسلام كان على خياره[مع بقاء مدة الخيار. (قرز) ] إذا لم يكن الوارث ms1889 قد أبطل الخيار بفسخ أو أمضى. (قرز) (7) وكذا خيار الرؤية والعيب. (قرز) ****** PageV13P277 (1) في مجلس* عود عقله ما لم يعرض عنه إلا أن يجهل ثبوت خياره فله الفسخ متى علم به فورا. (بيان) و(قرز)(*)_ هذا على أحد قولي المؤيد بالله والمختار أنه فورا وهو أخير قوليه. (قرز) (*) لأنه له بالأصالة. (قرز) (2) لا لو مات الولي فلا يبطل الخيار (3) الخيار في هذه جعل للولي. ولذا قال في (التذكرة) ولو بلغ الصبي ومدة خيار الوصي باقية فالخيار إلى الصبي. (*) أو باع عنه بخيار. (4) ومجنون أفاق و(قرز) (*) (5) لا لو بلغ وقد مضت مدة الخيار والفرق بين الصبي والمجنون أن المجنون حقه متقدم على الجنون بخلاف الصبي ولا حق له قبل البلوغ ومثله في (البحر) حيث قال: قلت: قد ثبت له قبل الجنون فافترقا فلو كان الشراء للمجنون في حال جنونه ثم أفاق فهو كالصغير من غير فرق. (6) أو مات أو نحوه و(قرز) (7) في عبارة الفتح ويلغو شرط الخيار ] في غير معاوضة وغير رهن وغير عوض خلع لا فيها و(قرز) (8) ونحوه الاقالة وكذا الهبة على غير عوض والنذر والصدقة والبراء* والوصية والكفالة وسائر عقود التبرعات. (حاشية السحولي معنى) و(قرز) والمختار ما سيأتي في الهبة في حاشية عن (الشكايدي) على قوله وتميزه بما يميزه للبيع الذي يأتي عنه إنما هو خيار تعيين لا خيار شرط فلا يعترض به على ما هنا. [. ع (قرز) (سيدنا حسن) ] (*)_ والتدبير. (هداية) (9) إلا في الكتابة و(قرز) [. (حاشية سحولي) ] ****** PageV13P278 (1) وهذا الإبطال لا يصح إلا في السلم وأما في الصرف فلا يستقيم على قول أهل المذهب وظاهر أز لا فرق. (قرز) (*) وكذا سائر الربويات (2) لأن الصرف والسلم مبنيان على التعجيل والخيار ينافيه [ولأن من شرطهما التقابض قبل الإفتراق] (*) (مسألة) ولا يثبت خيار الرؤية في الصرف * ولا في السلم لأن من شرطهما أن يكونا ناجزين لا خيار فيهما بعد الافتراق ذكره الفقيه حسن، وقال في الزوائد يثبت في المسلم فيه(*)_بعد الافتراق لا قبله كما سيأتي في (البيان) الصرف. (قرز) [. (بيان) قال القاضي يحيى ms1890 بن مظفر ولعله أولى كخيار العيب. (كواكب) وأما في رأس ماله فإن كان مما يتعين كالسبائك ونحوها فيصح فيه خيار الرؤية في المجلس ذكر معناه في (الكواكب) (قرز)] (*)بل يبقى موقوفا.. (3) هذا إطلاق أز على كلام الفقيه يوسف المتقدم في الربويات أنهما إذا شرطا الأجل وأبطلاه في المجلس وتقابضا في المجلس صح الصرف كما يصح السلم وقد ضعف الإمام عليه السلام كلام الفقيه يوسف كما تقدم في الربويات في بحث قوله والحلول والمختار كلام الإمام عليه السلام أنه قال ذكر شرط الخيار يبطل الصرف ولو أبطل شرط الخيار في المجلس وتقابضا فيه. وفي (البيان) في باب الصرف أنهما سواء. ولفظ (البيان) في باب الصرف فإن شرط فيه خيار فسد إلا أن يبطل من له خياره قبل افتراقهما. صح. (بيان بلفظه) (4) صوابه قبل التفرق. (شرح أثمار) (5) حيث الشارط الشفيع لا المشتري. (قرز) (6) قيل: لأنه رجوع عن الشفعة وأ ما الاشتغال فلا اشتغال لأنه قد طلب. (7) ما لم يكن مكرها. ****** PageV13P279 (1) وفي (الهداية) ما لفظه فصار العيب ثابت لمن وجد في المبيع من حيوان أو غيره الخ قال في حاشية من (الهداية) ما لفظه الحيوان كالرقيق والبهائم كالخيل والبغال والدواب والأنعام كالإبل والبقر والغنم وغيره من الجمادات كالدور والأراضي أعني مما لا ينقل وكالثياب والسلاح وغيره مما ينتقل. (2) قبل العقد (*) ويجب على البائع إعلام المشتري به وإلا أثم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم. الخبر) وقوله : (من غشنا فليس منا) أي ليس تابعا لنا لمخالفته النهي في نصح المسلمين أو في أخلاقنا فلم يرد البراءة إجماعا وإن لم يبينه الخبر لزم العالم إعلامه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه الخبر،. بحر ولا يفسد البيع بترك الإعلام. ولفظ (البيان) (مسألة) من باع شيئا فيه عيب فإن علم به المشتري وبأنه عيب أيضا ذكره المؤيد بالله فلا خيار له مع جهله يلزم البائع إعلامه وكذا من حضر وهو عالم بالعيب فعليه أن ms1891 يعلم المشتري به فإذا لم يفعلوا أثموا. (بيان) (*) وهل يعد من العيب لو انكشف أن في المبيع حق للغير كمرور ماء ما أو استطراق أو تعلية أو نحو ذلك كما ذكر فيما لو انكشف أن الغير يدعيه أنه عيب بنظر الأقرب أن ذلك عيب يثبت به الرد. (حاشية سحولي) ****** PageV13P280 (1) بعد العقد (*) (مسألة) وإذا كان في المبيع دعوى من الغير يدعي أنه له أو بعضه فهى عيب فيه إن كانت من قبل تسليمه إلى المشتري وإن كانت من بعده، فقال أبو مضر أنه كالعيب الحادث عنده، وقال الفقيه محمد بن يحي أنه كالعيب الكامن فيه فيرده بها ولو سكت المدعي من دعواه ما لم يسقطها أو يبرأه منها أو يقر ببطلأنها وهذا كله ما لم يعرف أن الدعوى وقعت بعناية المشتري حيلة في الرد نحو أن يأمر من بدعيه. (بيان) (*) أو بعد القبض في مدة خيارهما أو خيار البائع ما لم يكن حدوث العيب بفعل المشتري فيكون كالقبض ولا رد. (وابل) وسيأتي [ نظيره في (شرح) قوله إن تعيب ثبت الخيار. (قرز)] في فصل تلف المبيع والمذهب أنه ليس كالقبض. (قرز) (2) أو بعده حيث الخيار لهما أو للبائع تت (زهور) أو ل(لمع) ول له من جهته. (3) ينظركم حد العود قبل ولو بعد. (4) فيرده متى عاد فإن لم يعد فالأرش. تذكره (5) الردة والسرقة لأنه عيب كامن فيه. (6) حيث لم يكن قد أخبر بزواله (7) المختار ثبوت الرد لأنه عيب بنقص القيمة (8) لعله حيث لا يتكرر في العادة وقيل: لا فرق. (9) وإلا يبطل خياره بتصرفه قبل العود ى [ذكره الفقيه ع] (10) أو رجل وامرأة. (شرح بحر) (*)أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. وشلى أو عدله فيما يتعلق (*) بعورات النساء أو علم الحاكم أو اقرار البائع أو نكوله أو رده اليمين. (قرز) يصف ذلك للعدلين وهما يشهدان عند الحاكم أنه ينقص القيمة ذكره في الكافي. (بيان) بناء على أن المركبة تصح[أما في هذا الموضع فتصح. (بيان) (قرز) (ولفظ (البيان) وكذا في الأمة المشتراة إذا ادعى ms1892 المشتري أن فيها شيئا من ذلك بينه عليه بعدلة ثم يبين بعدلين أنه ينقص القيمة [ يعني يخبر هذين العدلين العارفين بذلك وهما يشهدان عند الحاكم أنه ينقص القيمة. (قرز) ] ذكره في الكافي. (بلفظه) من النكاح في المسألة من عيوب النكاح] (*) أو رجل وامرأتان. (بحر) ****** PageV13P281 (1) في (الضياء) النخاس مأخوذ من النخس وهو نخس الدابة بالعود. (زهور) (2) إذ هو دعوى (3) قيل: وظابط العيب : كل وصف مذموم تنقص به القيمة بالنظر إلى عوض المشتري ما أنصف به عن قيمة جنسه السليم بزيادة أو نقصان عين. (دواري). (4) بالنظر إلى غرض المشتري وإن لم ينقص بالنظر إلى غيره كالبهيمة الحامل حيث قصد اللحم فهذا ينقص القيمة بالنظر إلى [قصد] غرضه ويزيد بالنظر إلى غرض غيره. (نجري) (*) (مسألة) وهو كل وصف مذموم ينقص به قيمة ما اتصف به عن قيمة جنسه السليم أو نقصان عين كالعور وزيادة كالاصبع الزائدة والثؤلول *أو حال كالبخر والاباق. (بحر لفظا) (*) أو لم ينقص القيمة لكنه يعد عيبا أو خلقة كخصي وان زادت القيمة به أو ينقص القيمة () كطلب وجد في المبيع في الأربعين اليوم من الشرى فلو وجد في لتمامها قمن عند المشتري هذا هو الظاهر والقول قول المشتري في الربعين مع يمينه والقول للبائع بعد تمامها مع يمينه ويكون على القطع إنما فيها طلب أو نحو ذلك استنادا إلى الظاهر حيث البلد سليمة الطلب قال في (البحر) أو كبر سن فإنه عيب سيما في البهائم فأثبت خيار الفرة. (شرح فتح) () وحكى ذلك عن اصحش قال الفقيه يوسف ولعله المذهب [ونظره مولانا عليه السلام لأن ظاهر إطلاق المذهب خلافه] (*)_ والثؤلول في وجه الأمة.(*) بالنظر إلى غرض المشتري. (5) ولا عبرة بالغبن الفاحش. (حاشية السحولي) (قرز) (6) فلو شهد شاهدان أنه عيب فقط وشهد آخر ان أنه ينقص القيمة لم يكف لأنها مركبة و(قرز) (7) ويكونون كالمعرفين و(قرز) ****** PageV13P282 (1) فإن لم يعرفه الحاكم رجع إلى ذي المعرفة فيه هل ينقص أم لا ذكره في الذويد (*) وهو ظاهر الأز (*) بالنظر إلى غرض المشتري و(قرز) (*) وإذا ms1893 احتاج الحاكم في تعرف حاله في النقص وعدمه إلى شاهدين آخرين لم يضر كونها مركبة هنا. (قرز) (2) ولا عبرة بالغبن الفاحش. (قرز) (3) وإن تراضيا ببقائه والأرش جاز. (تذكرة) لأنه في مقابلة جزء ناقص من المبيع لا أنه ترك في مقابلة الفسخ فهو حق لا يصح أخذ العوض عليه ذكره في (الشرح) (كواكب) و(بحر) (4) من غير السمن والكبر وزيادة المعاني. ****** PageV13P283 (1) وكذا سائر الخيارات. (2) وكذا خيار الرؤية والشرط وغيرهما إذ هو حق له كالقصاص والدين قال في (الكواكب) فيلزم قبوله ولو في غير موضع العقد إذ الرد حق على البائع (*) ما لم يخش عليه من ظالم. (غاية) وهو ظاهر الأز في قوله إلا مع خوف ضرر أو غرامة. (قرز) (*) ومؤنة حمله على المشتري كإنفاقه ذكره في (البحر). (3) لا فرق (4) إلا لشرط أو عرف. (قرز) كما تقدم في قول الإمام ولا يجب التسليم إلى موضع العقد أو يكون بيعا وأجارة والثمن ثمنا وأجرة إذا كان لمثله أجرة.(*) ولو كان لحمله مؤنة إذ هو حق له كالدين. (بحر) (5) أي لا يثبت [له الرجوع. (قرز) (6) فإذا كان البائع قد أبرأ المشتري من الثمن [أو بعضه] أوهبة أو نحو ذلك ثم رد المعيب بعيب، فإنه يرجع عليه بالثمن جميعه ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح كالإمرأة إذا أبرأت زوجها من مهرها قبل الدخول والله أعلم فلو أبرأته من بعضه فإنه يلحق بالعقد البراء كما تقدم ولا يرجع به. (*) مطلقا علم البائع بالعيب أم لا إبراء من الثمن أو بعضه أم لا يتوارد بحكم أم لا إملاء سندنا عبد الله (المجاهد) رحمه الله. (7) ولو كان الرد بالحكم. (معيار) (قرز) (8) لأنه أنفق على ملكه (9) بدليل تلفه من ماله إجماعا ما لم يقبضه البائع أو يحصل الفسخ ومؤنة حمله على البائع كاتفاقه. لى على المشتري. (بحر) (قرز) (10) وهو قياس ما يأتي في الهبة حيث رجع الواهب ****** PageV13P284 (1) وهو قوله أنه عيب ينقص القيمة [وقيل: من أول الفصل] (2) حاصر. (3) والسرق. ما لم يميز. (قرز) (4) والتخينث في العبد عيب قال عليه السلام ms1894 : عيب وهو التكسر والتعطف وفي المثل (أخنث من دلالة) وهي امرأة يضرب بها المثل في كثرة تكسرها وتثنيها في إعطافها والتخنيث من لا إرب له في النساء. وقيل: يطلق على من يؤتى في دبره. (بستان) فكلاهما عيب يرد به المبيع. (قرز) (*) ما لم يميز. (قرز) (5) ما لم يميز. (قرز) (6) إلى التكليف. (بحر) وقيل ح: إلى التمييز. (7) قال في الكافي إذا كان الآباق هربا على وجه التغلب ولا يعود إلى سيده لا لو اختفى في المصر* وإنماكان الاباق والسرق والبول عيب في حق الكبير لاحال الصغر لأنها فعل العبد وما فعل حال صغره فلا حكم له بخلاف الجنون فهو من فعل الله تعالى () على ما صححه المتكلمون فلا يختلف حاله من حال الصغر والكبر. (بستان) () وقيل: من فعل الجن وأنه يجوز أن يخلي الله بينهم وبين غيرهم كما خلى بين الظلمة وبين غيرهم ذكره في (الزهور) (*) والكبير هنا هو المميز ذكره ح والفقيهان قال في الكافي والفقيه يوسف يعتبر البلوغ وما كان قبله فلا حكم له. (كواكب) (*)_ وقيل: لا فرق. (قرز) (8) في كبير وصغير. ****** PageV13P285 (1) وهذا إذا كان انقطاعه عند البائع وإن كان عند المشتري فهو عيب حدث عنده في ملكه فلا يرد به. (لمعة) وقيل: لا فرق و(قرز) (*) والرد بعدم الحبل بعد أربعة اشهر وعشر وبعدم الحيض بعد ثلاثة اشهر [هذه أمارة بعد البلوغ. (لمعة) ] (2) والاستحاضة(*) وقت الإمكان. صعيبري. (قرز) (3) وذلك لأنه يكون لعلة فيها قال الفقيه علي والمراد إذا انقطع بعد إن كان قد أتاها لا إن كان منقطعا من الأصل وقيل: لا فرق. (كواكب لفظا) قال الإمام يحيى لأن الصحة والسلامة يقضيان بالحبل والحيض فإذا انتفيا لم يكن إلا عن فقد الصحة والسلامة [. بستان بلفظه] (4) وكذا الأثاليل في وجه الأمة * قال الفقيه علي إذا كانت للوطئ. (بيان) وقيل: لا فرق.(*)_ لا لعبد ألا يكون للخدمة اللطيفة (5) لأنه يمنع من الوطئ ولأنها ربما ماتت عند الولادة. (بستان) (*) يعني حيث اشتريت وهي مزوجة (لأن انقطاعها يدل على حدوث علة. ومعناه ms1895 في (البيان) ] لا إذا زوجها المشتري فإنه يبطل خياره كما تقدم. (6) أو للخدمة. (قرز) (*) سواء كانت قد حاضت أم لا فإنه عيب.(تعليق) الفقيه س. (7) مسألة والغط * غيب في البهائم كلها وكذا كثرة النفخ والنواح إلا لنادرومن عيوب الابل العر بضم العين وهو داء يصيبها في مشافرها يداوي بكي الصحيح عندها فتبرأ قال النابغة الذبياني : وحملتني ذنب أمرء وتركته * كذا العر يكوي غيره وهو راتع وأما العر بفتح العين وهو الجرب وهو من العيوب إذا كثر ومن عيوبها المسعر وهو الهيام ويقال: إنه يعدي وفي البقر النطح والامتناع من تعليق أدات الحرث والربوض حاله وفي الغنم الدور والطلب** وغير ذلك مما هو متعارف به عند أهل الخبره لاجناسها وفي الدور والأرض ظاهر ومنها أن يكون فيها عادة للظلمة أو حق للغير كطريق أو ممر ماء قال في (القاموس) المسعر من الخيل الذي يطيح قوائمه متفرقة (*) (مسألة) ومن عيوب الخيل والبغال والحمير امتناعه من الاسراج والتلجيم والانعال وبل المخلة باللعاب وفي الذكر الشرج *** والحران وكثرة التعثر والدواير المذمومة وهي النخال قيل: وجملة نخال الخيل ثمانية عشر نخلة على ما ذكره أحمد بن عمران بن أبي الفضل اليامى الاسماعيلي في كتابه الصريح وهي اما سعد كالتي في الجبهة والمنحر أو نحس كالتي في المنسج **** أو تحت اللبة أو متوسطة كالحزامية والذراعية فما كان منها عيب ينقص القيمة عند أهل الخبرة فسخ به وإلا فلا قال الإمام يحيى هذا تطير لا أصل له في الشريعة***** (شرح بهران) (*)_ والعض نخ. [ وهو ] انشقاق الحافر.(**)_ وهو يلحق الكبد وهو قاتل لا محالة.(***)_ وهو أن لا يكون له إلا خصية واحدة.(****) _ كمنبر منسج الفرس لمحاميته وهي ما ارتفع من ظهره. (هامش بيان) (*****)_وقد تقدمت المسألة في كل وصف متقدم. (قرز) ****** PageV13P286 (1) أي يحمل عليها. أو للحم. (*) بل للقنية. (قرز) والحمل ليس بعيب في الأمة والبهيمة والقنية بضم القاف وكسرها. (قاموس). (2) أو للخدمة (3) أو اللحم (*) أي يحمل عليها. (4) مع يمينه (5) مسألة) ومن العيوب ما يكون مختصا بهذا المشتري ms1896 نحو أن تكون الامة رضيعة له أو مظاهرا منها أو مطلقة ثلاثا أو اشترى نعلا أو خاتما يلبسه فوجده صغيرا أو كبيرا على رجله أو يده أو غير ذلك مما يكون مخالفا لغرض المشتري والقول قوله* مع يمينه[في عرض بالمبيع] (بيان لفظا) (*)_لأنه لا يعرف إلا من جهته. (6) وكذا العبد إذا كان له زوجة. (بستان) لأنه يلزمه نفقة *زوجة العبد (*) ووجهه أن يضعها مملوك للزوج وذلك يمنع المشتري الوطئ يلزم لو كان المشتري امرأة يقال لوجوب التسليم (*)_ أي السيد. (7) قال السيد الهادي إن كان غرض المشتري الوطئ بعد الاستبراء فله الفسخ * ولعله حيث بقي من العدة فوق مدة الاستبراء. (قرز) (*)-لطول المدة.(*) والعود في العبد والأمة عيب والحرت[(بالحاء المهملة وآخره تاء مثناة من فوق. (بهران) ] في العينين وهو ذهاب شعرها وكذا الحول فيهما وكذا الخزر[بفتح الخاء المعجمة والزاي] فيهما إذا خلقه وهو ضيق العين وكذا الشعر في جوف العين. (بيان بلفظه)(*)_ * إلا استعمالا (وفي كلام علي إذا تخازرت ومالي من خزر ثم خباءات العين من غير عور فظن بي ما شئت من خير ومن شر. (بستان) (*) ووجهه أن حق الزوج المتعلق بها قد انتفى بالطلاق البائن لا الرجعي لأن حق الزوج يثبت بالمراجعة. ****** PageV13P287 (1) ولعل حد الانقطاع في ذلك ما كان ينقص من قيمتها (2) ولو شرط فلا خيار له مع العلم. (بيان) (3) ولا فرق بين أن يكون قد شرط رد المعيب أم لا أي ان علمه يبطل به الخيار كما ذكره الفقيه يوسف خلاف الفقيه يحي البحيبح كما يأتي في الصرف. (شرح فتح) (*) لفظ (التذكرة) فمن اشترى معيبا عالما بعيبه. يؤخذ من هذا أنه لا بد من العلم حال العقد فلو عقد جاهلا لم يؤثر العلم المتقدم. وهو المعمول عليه وإن كان ظاهر الأز خلافه (*) وبأنه عيب وبأنه ينقص القيمة(*) ولو شرط رده. ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا كان المشتري قد علم بالآباق في العبد وشرط على البائع رده به إن أبق إلى وقت معين أو مطلقا فقيل ف: إنه يفسد ms1897 البيع لأنه خلاف موجبه وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: بل يصح البيع والشرط كما ذكروه في الصرف إذا شرط رد الردي. قال الفقيه حسن وإن شرط رده بما يحدث من عيب بعد الشراء والقبض فسد البيع. (بيان لفظا) من العيوب. (*) (فائدة) :فالبهيمة ترد إذا كانت تنطح أو تركض نفسها وتلزم لبنها أو تعجي نفسها أو ولدها أو يكون صادعة في العمل والمشي. (قرز) (*) (فائدة) : من رضي بعيب في المبيع على أرش يسلمه البائع فإنه لا يلزم البائع له شيء فيما صالحه عليه ويصح الرضاء بالعيب ولو جهلوا الحكم. الفقيه يوسف وفي (البحر) إذا رضي البائع بدفع الأرش للمشتري حل حكمه إذ هو لنقص المبيع لا عوض عن الخيار ومثله في (البيان). ****** PageV13P288 (1) أو بعده قبل القبض* وقبضه وهو عالم (*)_أو حاله وهو الأولى. ولو جهل كونه يبطل خياره. (قرز) (*) قبل القبض. (قرز) (2) والقول قوله * أنه غير عارف بأن العيب يتكرر إلا أن يكون العيب ظاهرا حاله عند الناس أنه يعود فالبينة عليه. **(بستان بلفظه) (قرز) (*)_لكن هذا حيث علم بأنه مما يعود فإن جهل ذلك لم يبطل خياره (**) - مي(بيان نخ) قبيل فصل وما تقدم من الخيارات ثلاث مسائل. (بيان بلفظه) (قرز) (3) وإنماسميت حمى الربع لاتيانها في رابع يومها (*) التي تأتي فيه. هاجرى وهى حمى الثالث في عرفنا. (4) كالرد والآباق والسرقة. (قرز) (5) فإن لم يعرف لم يبطل خياره. (قرز) (6) ولو جهل كون ذلك يبطل الخيار. (قرز) (7) صوابه إذا حدث (8) والدم يأتي بعد أربعة عشر يوما تامة والطلب بعد أربعين يوما. (9) ليس بعيب إلا أن يصفه له أنه قد أتاه كان له الرد بخيار فقد الصفة [وليس من خيار العيب]. (حاشية السحولي) قال (المفتي) هو عيب كامن [فيما يكون يظنه التقدم عاد كالجدري من دم الحيض] فيرده به (*) والعد فيه وهي البداية. والسعر في الإبل وهو ذا يشبه الجنون. (*) بشرط أن يكون قد ذكر له أن قد حاءه لأنه يكون من خيار فقد الصفقة وأما من سكت عن ذلك من الأصل ثم ms1898 وجد بعد ذلك فإنه يبطل الرد. (عامر) ولا يرد به. (قرز) ****** PageV13P289 (1) وهو التصرف بعد العلم. ولو جهل كون التصرف يبطل الخيار. (قرز) (2) وسواء تقدم الرضاء أو تأخر فإنه ان تقدم الرضاء ثم فسخ فلا حكم له إذا لزم المبيع بالرضاء وان تقدم الفسخ ثم رضى به فقد بطل الفسخ *ورضي به اللهم إلا أن يكون البائع قد قبل الفسخ أو حكم الحاكم فلا حكم للرضاء بعده **(بيان) ولو رد المعيب ولم يذكر الصحيح انفسخا. (كواكب) (*)_ أما على ما تقدم (للشامي) على قوله عكس الفسخ وأنه لا يصح الرجوع عن الفسخ ولو قيل: علم البائع وإن الفسخ قد صح وأنما علمه شرط فهذا لا يستقيم لأنه رجوع عن الفسخ. نخ سيدنا علي بن أحمد. يقال فرق بينهما فنعما تقدم في خيار الشرط محل الفسخ والإمضاء واحد فكان الإمضاء من الممضي رجوعا عن الفسخ الواقع منه لإتحاد المحل والفسخ لا يصح الرجوع عنه وهنا محل الفسخ والرضى مختلف فالرضى من المشتري ليس رجوع عن البيع لاختلاف المحل فمحل الفسخ المعيب ومحل الرضى الصحيح ومع اختلاف المحل لا يكون رضى المشتري بالصحيح رجوعا عن الفسخ للعلة المذكورة ولئلا يفرق الصفقة على البائع ولذا قالوا إذا رد المعيب كان ردا للصحيح وإن رضي بالصحيح كان رضا بالمعيب ولزوم أحدهما للآخرإبطال أو رضى ليس من جهة المشتري بل من جهة الشرع فحينئذ لا رجوع عن الفسخ هنا فينظر في نسبة هذا إلى شيخ الشيوخ علي بن أحمد بن ناصر رحمه الله فإنه لا يجهل مثل هذا الفرق بين الموضعين ولكنها غفلة من المحشيت تأمل ذلك. سيدنا : (عبد الله بن أحمد المجاهد) رحمه الله.(**)_ **وذل لأنه إذا قبله البائع فقد رضي بالتفريق وإن حكم به حاكم فقد وافق قول العنبري وأحدكم قيس أن له أن يفرق الصفقة ومع الحكم ينقطع الخلاف. (بيان)(*) وهذا حيث البائع واحد وأما لو اشترى شيئا من اثنين بعقد واحد فله أن يرد المعيب على أحدهما أو يرضى بالسليم ذكره في ms1899 الإبانة. (بيان) أو (شرح بحر) والمذهب لا فرق. (هامش بيان) وقيل: ليس له الرد لأن فيه تفريق الصفقة. (*) ولو قدم الفسخ ثم رضي بالصحيح فقد بطل.(*) وأما لو رد المعيب وسكت عن الصحيح فإنه يكون رد للجميع. (كواكب) (قرز) ****** PageV13P290 (1) ولو البائع اثنان لأن فيه تفريق الصفقة (2) ومثله في (البحر) والمختار في الكتاب خلاف هذا القول وهو أنه لا يفرق الصفقة ولو تميزت الأثمان وهو قول جمال الدين من الناصرية وذكره في الحفيظ (3) أما لو اطلع على العيب فطلب الأرش من البائع فيحتمل أن يكون رضى لأنه تقرير له في ملك فيبطل الرد والأرش. ح لي (لفظا) (قرز) (4) وذلك لأن طلب الإقالة تقرير للمبيع عن الفسخ وإعراض عن الرد. (بيان) وهذا بعد العلم بالعيب وأما قبله فلا يكون رضى في الاستعمال قال عليه السلام: ويحتمل أن يكون رضى لأنه إسقاط حق فيسقط مع الحهل كإسقاط الشفعة قبل العلم بالبيع. (بيان) (5) وهذا بعد العلم بالعيب واما قبله فلا يكون رضى كالاستعمال (*) وهل ذلك يبطل خيار الشرط وسائر الخيارات سل الجواب ان طلب الاقالة تقرير للمبيع عن الفسخ بخيار العيب وسائر الخيارات فلا يبعد ذلك والله أعلم. (قرز) (*) (مسألة) ومن استقال في شئ ثم وجد فيه عيبا حدث مع المشتري فله رده عليه كلو اشتراه. قال الإمام ي: وسواء جعلنا الاقالة بيعا أم فسخا إذ الواجب في الفسخ رد المبيع كما قبض. (بحر) (*) وإنماكان طلب الاقالة رضى لأنه اعراض عن الرد (6) ولو صادقه البائع لأنه اسقاط حق. (7) قيل: يبطل خياره ظاهرا وباطنا. (بستان) ****** PageV13P291 (1) وإذا أراد البائع ان يعالج المبيع في يدي المشتري فله منعه لأن له حق في رده. (تعليق لمع) (لفظا) (*) إلا ان يعالجه بأذن مالكه صح الرد. (بيان) (قرز) (*) فلو اطلع على عيب غير الذي اصلحه كان له الرد به ولو كان من جنس الأول. (بيان) وفي (تذكرة علي بن زيد) يمنع الرد مطلقا كما تقدم في عيوب* النكاح () ما لم يخش هلاكه. (تعليق) والوجه كونه (*) من باب سد الرمق الواجب ms1900 عليه مطلقا فلا دلالة فيه على الرضاء. (شامي) القياس يفسخه في وجه الحاكم أو من صلح كما يأتي في قوله أو خشية الفساد. () قوى مع غيبة المالك وظاهر الأز هار خلافه. (قرز) (*) أو أمر بمعالجته وإن لم يمتثل المأمور. (قرز)(*)_ الذي تقدم في عيوب النكاح مثل ما تقدم في أول الحاشية وهو أنه لا يمنع مطلقا ولو في عضو واحد من جنسه أو غير جنسه. ع (*) قوي قال في (الزهور) وإذا خشي عليه الفساد قبل الوصول إلى البائع فباعد المشتري أو ذبح البقرة أو نحوها عند الخوف عليها فإن ذلك لا يمنع الرجوع على البائع بالأرش لأن قد تعذر عليه الرد ومثله في (البيان) قال (المفتي) في هذا نظر لأنه يخالف قواعد أهل المذهب لأنه مع انتفاعه واستهلاكه يبطل خياره. (قرز) القياس يفسخه في وجه الحاكم أو من صلح يأتي في قوله أو خشية الفساد. (2) إلا أن يأذن له البائع بذلك فهو كالوكيل. (بيان) و(قرز) [ولا يرجع على البائع بما غرم من الدواء حيث أمره لأنه غرم على ملكه. (بيان) ] (3) قوى بنى عليه في (البحر) و(البيان) و(التذكرة) وقواه (المفتي) ****** PageV13P292 (1) ولم يعد. (قرز) (2) كمن اشترى أمة مزوجة ولم يعلم ولا قد دخل بها الزوج وطلق قبل فسخ المشتري. ينظر إذا العقد عيب بالنظر إلى أولاد الزوج (3) وأما بعد التسليم فظاهر (البيان) أنه لا يجوز اتفاقا وقيل: يجوز وقواه القاضي (عامر) (4) فلا يأثم ولو عالجه. (قرز) (5) ولو قبل القبض (*) وكذا القبض بعد العلم فإنه يبطل خياره كما يأتي فيبطل الرد. (6) ولو قبل القبض ولو لم يصح تصرفه. (سماع هبل) (قرز) ولفظ (حاشية السحولي) ولو لم يصح تصرفه كأن يكون قبل القبض. (7) فإن قيل: ما الفرق بين خيار الرؤية وخيار العيب ان خيار الرؤية لا يبطل بالاستعمال وخيار العيب يبطل يمكن الفرق أنه في الرؤية استعمله قبل وجود شرط الفسخ وهو الرؤية لجميعه وهنا قد وجد الشرط وهو علمه بالعيب والعادة جارية بأن المشتري لا يتصرف في المبيع بعد علمه بعيبه في الاغلب ms1901 إلا وقد رضيه. (نجري) و(شامي) ويقال ما الفرق بين هذا وهو التصرف بعد العلم والذي تقدم إذا تصرف ولو قبل الرؤية بطل خياره بخلاف هذا ولعله يقال: إن الفرق بأن خيار الرؤية ثابت من قبل الرؤية بخلاف هذا فلم يشرع إلا بعد العلم بالعيب. (شامي) (*) عائد إلى جميع الوجوه و(قرز) (*) وعلم أن له الخيار وقيل: ولو جاهلا ثبوت الخيار[ولو جهل أن التصرف يبطل الخيار. (قرز)] (*) عائد إلى الإقالة والمعالجة والتصرف فقط لأنه لا يستقيم في قوله أو زوال العيب فكلام أز لا يخلو من قصور. (غاية) (8) إلا أن يكون بإذن البائع. (شرح بحر) و(قرز) ****** PageV13P293 (1) أما الوطئ والتقبيل فيبطل خياره مطلقا ولو لم يعلم بالعيب لأن ذلك جناية منه يمنع ردها [كما يأتي. (قرز) ] (2) أو ينظر لشهوة. (قرز) (3) وهو الذي لا يفعل إلا بأجرة أو إذن. (قرز) (4) بغير إذن البائع. (قرز) (5) أو حضور الحاكم [ أدلة ولاية. (غيث) ] وقيل: لا عبرة بحضور الحاكم. (عامر) إذ لا ولاية له (*) في المجلس وقيل: في البلد وميلها وقيل: وقتا يتضرر به المبيع. (قرز) (6) والفرق بين الدابة والثوب ثبوت العادة في رد الدابة راكبا بخلاف الثوب فلا يرده لابسا* والله أعلم. (بحر معنى)(*) فإذا رده لابسا بطل خياره. (قرز) (7) بعد العلم فإن حلبها قبل العلم ثم انتفع به بعد العلم، فقال فقهاء المؤيد بالله يكون رضاء[(حيث شمله العقد. (قرز)] وقيل: لا[حيث لم يشمله العقد. (قرز)] (بيان) مسلم فيما كان موجودا حال العقد (*) فلو جرى العرف بأنه لا يكون رضى وأن المشتري يستهلك اللبن احتمل ألا يكون رضى قال عليه السلام وعرف جهاتنا أنه ليس برضاء. (شرح بحر) (*)(مسألة) وإذا حلب البقرة بعد علمه بالعيب فلنفسه، كان رضي ولدفع الضرر عنهم يكن رضى لكن ولدفع الضرر عنهم لكن رضاء وإن نواه للبائع فمع علم يمينه لا يكون رضى ومع حضوره قال الفقيه حسن : يكون رضا وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح [ قوي ]: لا وإن حلبها بغير نية لا له ولا للبائع ولا لدفع الضرر عنها فقال أبو ms1902 مضر: رضى وقيل: لا ولو شرب لبنها فلو حلبها قبل العلم بعيبها ثم انتفع باللبن بعد علمه به فقال فيها المؤيد بالله يكون رضي [حيث شمله العقد. (قرز) وقيل: لا حيث لم يشمله العقد. (قرز)(*)_ والمذهب أنه رضى مع حضور البائع. قرز (*) بعد علمه بالعيب وإلا استحق الأرش. (قرز) (*) فلو زوج الأمة قبل علمه بالعيب وبانت منه قبل أن يدخل بها فله الرد. ينظر إذ العقد عيب بالنظر إلى أولاد الزوج. ****** PageV13P294 (1) فرع) وهكذا في المصراة إذا حلبها بعد ثلاثة أيام فهو على هذا التفصيل وإن حلبها في الثلاثة لم يكن رضي وهكذا إذا خرج المبيع أو بعضه عن ملكه كان رضى. (بيان) (*)عنها مع غيبة المالك.(*) يعني بل ينتفعبالحليب فأما إذا حلب حيث الضرر على الشاة أو البقرة أو أحدهما مما يحلب فإنه يحلب فإنه يجري مجرى ما تقدم من ركوبها لعلفها أو سقيها. صعيتري لفظا وقرز (2) والقول للمشتري في هذه الصور جميعها و(قرز) (3) من أهل الورع والتقزز. (4) للفقيه س (5) مع يمينه. (قرز) (6) للفقيه ف (7) إذا كان البائع غائبا[وإلا فرض] وقيل : ل ولا حاكم هناك. (بيان) (8) مع غيبة المالك. (9) وكذا لو ركب لحاجته وحاجة المبيع كان رضى. (قرز) (10) حيث كان الذي تبرأ منه موجودا لا معدوما فلا يصح التبري منه والمشتري على خياره. (قرز) (*) من جنس معلوم أو أجناس معينة. [(حاشية سحولي) (قرز) ] (11) وإن لم يذكر قدره نحو عدد الاحجار وعدد عروق الأشجار في الأرض أو الأخزاق في الثوب أو الاوضاح في الجذام والبرص و(قرز) وان كثر ولا يدخل فيه ما حدث منه بعد الشرط ولا ما انكشف من غيره. (بحر) ****** PageV13P295 (1) ولو مجهول [العقد. (قرز) ](*) صح لعلة الجهالة فيبرأ منه ولو كثر ولم يدخل ما حدث من بعد الشرط ولا ما انكشف من غيره. (بحر بلفظه) (قرز) (2) فيه إيهام ووجه الإيهام أنه يفهم منه أنه إذا انكشف أنه غير مطابق لم يبر من ذلك القدر الذي تبرأ منه والقياس أنه قد برئ من ذلك القدر وينظر في الزائد هل ينقص ms1903 القيمة على انفراده أم لا فإن أنقص رد به وإلا فلا [لكن ينظر لو اختلفت الصخرات صغرا وكبرا فأدى إلى التشاجر هل يعد لناديتة إلى ذلك أم لا سل قيل: هذا مبني على أنه ذكر* ذلك وبين طول الصخرات وعرضها وإلا قيس وقيل: بغير العرف بما يسمى صخرة](*)_ لأن ذلك من الحقوق [) أو نقص أو لم يوجد شيء. (قرز) (3) يقال ذلك مجهول ولو طابق في الغدر قال (إبراهيم) السحولي حيث أشار إلى الصخرات أو عينها طولا وعرضا وقيل: يعتبر العرف فيما يسمى صخرا لأن ذلك من الحقوق (*) مشارة موصوفة وقيل: إنه لا يشترط بل يعتبر العرف فيما يسمى صخرات. (4) فإن قيل: لم صح البراء من المجهول كقولك أبرأتك من كل حق لي عليك على ما حصله ع، وأبو طالب للهادي ولا يصح البراء من كل عيب قلنا الفرق بينهما أن البراء من كل حق اسقاط للشئ لا في مقابلة التملك وهذا البراء من كل عيب تمليك مقابل لشئ من الثمن وهو مجهول وتمليك المجهول لا يصح. (غيث معنى) [ولأن فيه غررا وقد نهي عن الغرر في المبيع. (بحر) معنى ] (5) بل يلغو الشرط ويصح العقد ويثبت الخيار وإنمالم يفسد العقد لأنه لم يقتض جهالة في العقد ولا في المبيع ولا في الثمن. (غيث) (*) وكذا لو أبري المشتري من كل عيب فعند الهادي، والقاسم لا يبري. (كواكب) ****** PageV13P296 (1) ويصح العقد. (2) ولو عين جنس العيب أو قدره (*) لأنه تبري مما سيحدث قبل القبض فرفع موجبه. (3) هكذا ذكره ع وعلل في (الشرح) و(اللمع) لكونه واقفا على شرط مجهول فأشبه شرط الخيار إلى مدة مجهولة فكان كالشرط كما مر في خياره قال في (الكواكب) لأن المدة مجهولة فيلزم لو علمت يصح والذي في (البحر) ما معناه أنه إنما لم يصح لكونه رافعا لموجب العقد ولكونه مضمونا عليه إلى القبض. (شرح فتح) بلفظه) لأن الناقض بالتعيب بعض من المبيع وصار بعض الثمن مقابلا لما تبري منه (4) ووجهه أن المبيع مضمون قبل التسليم والتبري عن ضمانه برفع موجبه ms1904 العقد فيفسد. (بحر معنى) لأن الناقص بالعيب بعض من المبيع فصار بعض الثمن مقابلا لما تبرأ* منه. صعيبري وخرج المؤيد بالله للهدوية من هذا أن التبري من المجهول يصح.(*)_ بخلاف التبري من العيوب جملة فليس فيه رفع موجب العقد لأنه من حينه (*) لأنه رفع موجبه. (5) لتوقفه على شرط مجهول فأشبه الخيار إلى أجل مجهول. (حاشية السحولي) فعلى هذا لو ذكر مدة معلومة صح العقد والشرط. (كواكب) وقيل: العلة كونه شرط خلاف موجب العقد. (برهان) ****** PageV13P297 (1) ما لم يقتضي الربا [كما يأتي في (مسألة) الإكليل] (*) إلا أن يرضى البائع بالرد فلا يستحق المشتري. وقيل: إنه يستحق الأرش إلا أن يرضى هو بالرد مع رضى البائع بالقبض فلا أرش. (قرز) (2) فأما مع الرضى فيستحق الرد ولو بعد التلف وجائز له التراجع فيما بين القيمة والثمن؛ لأن الفسخ يلحق التالف في الأصح. وقد ذكروه في الفاسد. (قرز) (*) قيد لتلف البعض. (3) وهذا ليس بمستحق شرعا بل من باب آخر[. (وابل معنى) ](*) مفهوم هذا أنه يصح الفسخ بعد تلف المبيع جميعه بالتراضي وهو قوي هذا حيث تراضيا على القيمة كما يأتي نظيره في الاقالة لصاحب (البيان) [. وسيأتي في الإقالة أنها لا تصح بعد تلف المبيع وسواء جعلناها بيعا أو فسخا وقد قال في (البيان) في باب الإقالة: إنه يصح التراضي على رد قيمة التالف* قال في (الشرح) وكذا في الرد بالعيب، وبخيار الشرط فلا يصح في التالف إلا بالتراضي على رد القيمة. (بلفظه) من الإقالة] (*)_كالفسخ بالتراضي فالمراد بالقيمة يوم العقد إذ الثمن مقابل لإجزاء المبيع في وقته باعتبار القيمة. وقيل: يوم التلف لأنها فسخ من حينه بالتراضي. (شامي) (قرز) (*) يعني رضى البائع وإذا رضي فلا بد من إيجاب وقبول (4) ولو حكما فيصح الرد بالتراضي. (عامر) (*) جنسا أو حكما. (5) لا يتسامح به. (6) أو في يد غيره بإذنه. (قرز) (*) يعني بعد قبضه وإن لم يكن في يده ولو بجناية البائع. (7) فإن لم يطلع على العيب من أكل البعض فله أن يأكل الباقي ويرجع [وكذا الجارية إذا وطئها ms1905 قبل العلم بعيبها ثم علم بالعيب ثم وطئ بعد العلم فإنه يستحق الأرش ولا يقال إنه قد سقط الأرش بوطئه بعد العلم بالعيب لأن قد تعين له الأرش بالوطء الأول. (قرز) بالأرش لأنه قد بطل الرد بأكل البعض ويعين الأرش. (غيث بلفظه) ومثله عن (المفتي) ****** PageV13P298 (1) ولو أتلف الباقي بعد العلم بالعيب لتعذر الرد بعد تلف البعض (2) قبل العلم بالعيب [. (غيث معنى) ] (3) ولو بعد العلم بالعيب [. (غيث معنى) ] (*) مطلقا قبل العلم أو بعده. (قرز) (4) كقطع الميراث. (5) قوى على أصل أبي طالب وفيه نظر لأن قد ثبت أنه إذا أكل الطعام ونحوه لم يمنع الرجوع. (6) لأن أخذه للقيمة رضى. (7) وجه كلام المؤيد بالله أن المشتري لم يرض به إلا سليما من العيوب فثبت له الرد فإذاتعذر الرد رجع بالأرش ووجهه قول ع إنه لا يرده إلا لأجل النقصان فإذا اعتاض لم يرجع لشيء لأنه لا نقص عليه والأولى أنه بأخذه للعوض قد رضي بالعيب. (بحر) ****** PageV13P299 (1) أو بعد القبول ولم تحصل تخلية صحيحة. (قرز) (2) الأولى للمبيع بعد الفسخ بالعيب. (3) أي قبول الفسخ (4) لأنه قد ملكه فلا يبطل هذا الملك بعد استقراره فلا يخرج إلى ملك الآخر إلا باختياره أو حكم الحاكم. (بستان) و(قرز) [(ولفظ (الغيث) : حجتنا أن المشتري قد ملكه ولا يبطل هذا الملك] (5) واعلم أن ما تلف بعد التفاسخ قبل القبض أو التخلية تلف من مال المشتري وسواء في الاقالة وغيرها وسواء كان الفسخ من أصله أو من حينه على المختار. (حاشية السحولي) ويستحق الأرش. (قرز) [ وأنا أقول اختيالا إن كان الفسخ بالتراضي فالبيع القبض وإن كان بالحكم كان بالحكم كان إعانة في يد المشتري كما يأتي في الشفعة. وأما بعد القبول قبل القبض والتخلية ؟ القياس أنه يتلف من مال المشتري ويستحق الإرش.(*) وأما لو حصل القبول ولم تحصل التخلية وتلف فقال (المفتي) إن كان الرد بالتراضي تلف من مال المشتري وإن كان بالحكم فمن مال البائع لأنه بعد الحكم أمانة في يده ومعناه في ح المحيرسي وفي بعض الحواشي اعلم إلخ. ms1906 (6) شكل عليه ووجهه أن القبض لا يجري مجرى القبول (7) ينظر في قوله خل بينه وبينه بعد الحكم والظاهر أنه لا يحتاج إلى ذلك لأنه نقض للعقد من أصله قلت: انما يحكم بالعيب لا بالفسخ * وأما حيث حكم ببطلان العقد فمستقيم فيبقى أمانة وإن لم يقل خل وإذا تلف تلف من مال البائع ويصير المشتري أمينا. المختار أنه يتلف من مال المشتري[كما يأتي] من غير فرق. (قرز) (*) وحصلت التخلية. (قرز) (*)_يعني بالفسخ بالعيب من خط سيدي الحسين بن القاسم. (قرز) [. (مفتي) ****** PageV13P300 (1) وهل يلزم الأرش سل قيل: إذا كان بالحكم لزم لأرش. (مفتي) وإن كان بالتراضي فلا شئ (*) والحكم بالفسخ (*) يعني بالفسخ بالعيب. (2) عينا لا منفعة و(قرز)(*) عينا لا منفعة ولفظ (البيان) وظاهرهذا أنه لا يبطل الرد بإجازة المشتري للمبيع قبل علمه بالعيب ولا بزواجة الأمة. (بيان بلفظه) أما النكاح فهو عيب حادث عند المشتري. (قرز) (3) ولو بغير اختياره. (قرز) إلا أنه إذا كان بالحكم فسواء علم العيب أم لا. (4) بغير الشفعة فاما إذا خرج بالشفعة فلا يستحق أرش وفي حاشية ولو بغير اختياره كالحكم بالشفعة وحيث كان تسليم الشفعة بالحكم فلا فرق ولو بعد العلم بالعيب. (قرز) وكذا التدبير والاستيلاد والوقف لا ينقض بل يرجع بالأرش. (زهور) و(قرز) أو كتابة. (غيث) وتقرير و(قرز) [وسواء رجع في الرق أم لا. (قرز) إلا أنه يرجع بالأرش. (قرز)] (5) فإن عجز نفسه ثبت للمشتري رده [. وقيل: لا فرق. (قرز)] (6) ولو تصرف في الثوب الآخر بعد العلم بالعيب و(قرز) (7) ولا يستحق رد ما أمسكه وفاقا (8) بالأرش (*) إذا كان بالحكم لا بالتراضي. (قرز) ****** PageV13P301 (1) لعله حيث كان بالحكم وأما بالتراضي فيأتي فيه خلاف ابي العباس، وأبي طالب وح (*) بين أهل القولين. (*) لأنه لحقه غرم بسببه إذا كان العيب مجمعا عليه أو مختلفا فيه بعد الحكم. (2) أن يدعي المشتري الأول أنه قد رضي به المشتري الآخر لم يرد ويستحق الأرش لأنه بدعواه على المشتري أقر أنه لا رجوع له على الأول. (زهور) و(بيان) ولفظه (مسألة) وإذا باع المشتري المعيب ms1907 إلخ. (*) وإذا رد المبيع هل تحتاح إلى استئناف دعوى وحكومة أم لكون الحكم عليه حكما على البائع الأول قيل: يحتاج لأن الحكم وقع على العقد الثاني فقط، والأول عقد آخر يحتاج في الفسخ إلى حكم وقيل: لا يحتاج ذكر ذلك (الدواري) (تكميل) وقرره سيدنا علي رحمه الله. (قرز)(*) أو ما يجري مجراه كالرؤية والشرط. (قرز) (3) أو ما يجري مجراه كالرؤية والشرط وفقد الصفة أو عيب قبل القبض وكذا الفساد المجمع عليه قبل القبض. (قرز) وكذا لو عجز المكاتب نفسه سيأتي في الكتابة ويستبد به الضامن ان عجز وهذا يدل على أنه نقض للعقد من حينه فلا يرده (*) أو خيار رؤية أو شرط. أو صفته مع الحكم. (قرز) (4) ما لم يكن البائع الثاني قد ادعى أن المشتري الآخر قد علم بالعيب ورضيه. (نجري) ويرجع بالأرش لأن في دعواه لرضاء الثاني يقضى بأنه لا يستحق رده عليه. (بيان) إلا أن يدعي أنه أقر بالعيب يعني المشتري ولم يعلمه المدعي فإنه يثبت له الرد. (مفتي) (5) ولو بإذن البائع () الأول.(بيان) ويستحق (*) الأرش ولو أمكنه فسخه بالحكم. (قرز) (*) إذ لا تأثير لأذنه[أي البائع الأول] لأنه قد صار أجنبيا. (قرز) (*) ولا يستحق الأرش. وقيل: يستحق الأرش. ****** PageV13P302 (1) ولو بالتراضي (2) قوي وإن كان ظاهر الأز خلافه فيما يأتي. (3) أي الثاني (4) أي البائع (5) لو قال وجب رد الأرش وخير في المبيع لكان أولى. (مفتي) (قرز) [ لأنه قد يستحق الرد ولا أرش له] (6) لأنه قد علم العيب فلا أرش (*) لأن المبيع إذا كان باقيا في يد المشتري فليس له إلا الرضى به ولا أرش أو الرد. إلا أن يتراضيا بأرش العيب وعدم الرد جاز. ذكره في (الشرح).(بيان) فإن قيل: فكيف يصح أخذ العوض على الحقوق وهو لا يجوز أخذ العوض عليها بانفرادها لأنها أمور إضافية والأعواض إنما تستحق على الأعيان قال عليه السلام أخذ الأرش هنا ليس على حق بانفراده وإنما هو على نقصان جزء في المبيع لا عوض عن الخيار. (بستان) (*) وحاصله أنه مهما ثبت الأرش بطل الرد ومهما ms1908 ثبت الرد بطل الأرش. ع. (قرز) (7) إلا أن يتراضيا بأرش العيب وعدم الرد جاز ذكره في (الشرح) (بيان) وأخذ العوض هنا ليس على حق بانفراده وإنماهو على نقصان جزء من المبيع لا عوض الخيار ذكره الإمام يحيى. (بستان) (*) وليس له أن يمسك المبيع والأرش إلا أن يرضى البائع بذلك إذ الأرش هنا عوض نقص لا عوض حق. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) ****** PageV13P303 (1) ومن اشترى صغيرة في الحولين فأرضعتها بنت البائع ثم انكشف بها عيب امتنع الرد بتعيبها عند المشتري ولزم الأرش (بحر) إلا أن يتراضيا بالرد مع أرش الجناية أو بغير أرش جاز وفاقا إلا أن يطلب البائع أخذ المبيع بغير أرش فامتنع المشتري من أخذه إلا مع الأرش كان البائع أولى[قوي ]. ذكره ع ون. (بيان) وظاهر الأز هار خلافه. (قرز) (2) ولم يزل. (قرز). (حاشية سحولي) ] (*) أو في يد البائع بفعل المشتري وسيأتي في فصل تلف المبيع.[(نجري)]. (قرز) وكذا بفعل البائع في يد المشتري و(قرز) (*) بعد القبض. (قرز) (*) إلا في صورة واحدة وهو إذا اشترى إناء فضة بقدر وزنه دراهم فحدث [بغير جناية. (قرز)] به عيب نقص من قيمتة خمسة دراهم عنده وأطلع على عيب فيه من قبل الشراء نقص من قيمته خمسة دراهم كان مخيرا بين الرضاء ولا شيء وبين الرد ولا شيء لأنه* لو وجب الأرش كان ربا فلو كان العيب الحادث عنده بفعله كان مخيرا بين** الرضى به ولا شيء أو يرده مع الأرش للجناية من الذهب ولا تكون الجناية هنا مانعة من الرد لأنها لو منعت لوجب أرش العيب وهو ربا. (بلفظه) وهكذا إذا اشترى إناء ذهبا بذهب فأما إذا اشتراه بغير جنسه فهو كسائر المبيعات. (بيان لفظا) (*)_ يقال فهلا رده مع الأرش. وفي (البحر) أنه يرده مع الأرش الحديث في الذهب نص عليه عليه السلامتمت من خط سيدي الحسين بن القاسم عليه السلام.(**)_ لفظ الصعيبري لكن الرد بعد الجناية لا تصح إلا مع التراضي وفي (الكواكب) ما لفظه فإن قيل: كيف أجزتم له الرد هنا ms1909 وقد جنى على المبيع والجناية تمنع الرد، قلنا: إنما يمنع حيث يجوز له أخذ أرش العيب وهنا الأرش لا يجوز فأثبتنا له الرد ولئلا يجب له الأرش وهو ربا. باللفظ. (قرز) ****** PageV13P304 (1) العيب (*) قال أبو مضر فإن كان فعله المشتري بأذن البائع لم يمنع الرد ولا يجب له أرش. (بيان) (*) بعد القبض. (قرز) (2) ولو بجناية البائع عليه في يد المشتري. (حاشية السحولي) (قرز) (*) ولعله قبل العلم وإلا بطل الرد والأرش. (قرز) (3) من غير حرث وأما لو كان بحرث فهو زيادة (تمنع الرد) كما يأتي لا تنفصل. قيل: إذا كان يزيد في القيمة. (حاشية السحولي) (قرز) (4) كالسقي وسكون الدار وركوب البهيمة وهذا مع الجهل لا مع العلم. (5) أي بدون الجناية (6) وصورة ذلك أن يذبح الشاة فإنه يرد اللحم والأرش وهو ما بين القيمتين حيا طلبا ومذبوحا طلبا فإن أخذ اللحم وشركه فله الأرش وهو ما بين قيمته حيا طلبا أو حيا غير طلب. (سماع) يحقق فإنه حيث شركه فقد رضي بالعيب لأنه تصرف فيمتنع الرد والأرش. و(قرز) على كلام (الأثمار) (*) إذا كان له قيمة بعد الجناية وإلا فالأرش فقط كما يأتي.. (قرز) (7) وذلك كالطلب [وهو داء يصيبها في أكبادها] إذا وجد قبل أربعين يوما من يوم القبض وإن كان فيما فوقها لم يرده لأنه حادث عند المشتري (*) كالابراد والثياب الطوال التي لا يمكن استعمالها إلا بعد قطعها فإن قطعها لا يمنع من ردها مع أرش القطع أو أخذها مع أرش العيب على قول الهدوية ويرده ولو قميصا روى ذلك عن (المفتي) و(قرز) (*) (فائدة) : إذا شترى رجل حيوانا أو غيره بعقد فاسد فإنكشف معيبا عيبا لا يطلع عليه إلا بعد سلخه أو تقطيعه * هل يثبت الخيار في العقد الصحيح؟ قيل: لعله لا خيار له لأن الذبح استهلاك لأنه معه بإذن مالكه بخلاف العقد الصحيح فهو مغرور فلا يستهلك فيضمن** المشتري قيمته معيبا قبل الذبح هذا ما (قرر) في هذه المسألة والله أعلم. من (تعليق) الفقيه علي ومثله ما (قرر) عن سيدنا (إبراهيم) لي.(*)_ ms1910 كالبرود الطيال التي لا ينتفع بها في العادة إلا بعد التقطيع. (**)_حتى لا يعرف العيب إلا بجناية ****** PageV13P305 (1) كالرمان والبيض والجوز. (بيان) بناء على أن للكسور قيمة وإلا فسيأتي حيث لم يكن له بعد الكسر قيمة* * ولم يجعلوا الذبح للشاة وقطع الثوب هنا استهلاكا يمنع الرد ويجب الأرش وجعلوهما في البيع الفاسد استهلاكا يمنع رد العين كما سيأتي ولعله يقال البائع هنا غار للمشتري (*) بالايجاب فالتصرف من المشتري كالإلجاء بخلاف البيع فهو حاصل بالتسليط.(*)_ وكذا الأبراد الطيال الذي لا يمكن لبسه إلا بعد تقطيعه وكان لا يعرف العيب إلا باللبس فإن كان يعرف من غير لبس امتنع الرد ويستحق الأرش. (قرز) ومثله في (البيان) (2) ولو بفعل البائع في يد المشتري (3) يعني بغير سبب من المشتري فإن كان بسببه كتركه العلف فإنه كالجناية و(قرز) (4) بضم الجيم وسكون الراء. (قاموس). (5) وهو الذي لا أرش فيه ولا قصاص. من مقامات الحريري (6) كالعقور وقد حفظ حفظ مثله [) أو عقور وقد حفظ حفظ مثله. (7) قال في (التذكرة) إذا كان الجاني أجنبي لزم الأرش وامتنع الرد إلا بتراضيهما واستحق المشتري الأرش على البائع (*) وفي نقيض الثلاثة الامور. (هداية) [) قيل: الأولى في العبارة وفي غيرها. (حاشية السحولي) (8) هذا نقيض وليس بعكس ولعل هذا من عكس النقيض. (9) وفي (الأثمار) (غالبا) احتراز من بعض الصور فإنه لا يثبت له الخيار نحو أن يختار الأرش في غير حضرة البائع فليس له ذلك ذكره الإمام محمد بن علي السراجي وذكره إمامنا شرف الدين لغرابته وصحته ووجهه أنه مع غيبة البائع يجوز أن يمتنع من تسليم الأرش ويطلب(يجب نخ) إرجاع المبيع بلا أرش للحديث[وإنما عدل عن قوله في أز وفي عكسها إلى قوله وفي غيرها لأن هذه الأشياء ليست عكسا. (بلفظه) وقد يقال في ذلك لا فرق بين غيبة البائع وحضوره. (شرح أثمار) [(بلفظه) (قرز) (*) ولا يخير البائع لأنه قد خرج عن ملكه. (قرز) ****** PageV13P306 (1) إن لم يختر البائع أخذه فلا شئ. (شرح فتح) (2) وهذا حيث كان بفعل المشتري أما لو كان بفعل الغير ms1911 بطل الرد وتعين الأرش (إذ لو رده مع الأرش الأخير أخذ البائع أرش ما جني عليه في غير ملكه وإن رد بغير أرش أخذ المشتري أرش ما لم يستقر في ملكه. (بيان) و(برهان) وأما مع التراضي فيجوز خلاف ابي العباس للعلة المذكورة. (بيان) حيث ذكره فيما تقدم في (شرح) قوله وبخروجه أو بعضه عن ملكه] (*) يوم العقد إذا كان العيب متقدما وإلا فقيمة الحديث وقت القبض. (قرز) (3) إذا بقى له قيمة وإلا فالأرش فقط (*) فعلى هذا الشاة الطلبة والثور الطلب وقد ذبح فإنه يرد اللحم والأرش وهو ما بين قيمته مذبوحا وحيا طلبا وإن أخذ اللحم وشركه فله الأرش وهو ما بين قيمته حيا غير طلب وحيا طلبا فإن شركه لم يكن رضا لأن الخيار له يمسكه والأرش أو يرد الفاسد وعليه الأرش. (رياض) بنظر وتحقق فإنه حيث شركه قد رضي بالعيب لأنه تصرف فامتنع الرد ولا يستحق الأرش. (4) فرع) وحيث يطلبان الأرش جميعا أو يسقطان الأرش جميعا فالمشتري أولى به وإلا فالمسقط للأرش. ذكره في (البيان) وظاهر الأز خلافه [وهو أن المشتري أولى. (قرز)] (5) واعلم أن الأرش إذا كان من المشتري سلم ما نقص قيمته وإذا تعيب معه بما لا يمنع الرد سلم ما نقص من قيمته من العيب الأصلي وحيث كان من البائع للمشتري مسلم ذلك منسوبا من الثمن كلو كان قيمته صحيحا من كل عيب عشرون وقيمته مع العيب الأصلي خمس عشر وقيمته مع تعيبه مع المشتري عشرة وثمنه ستة عشر فإن سلم المشتري الأرش من عنده سلم خمسة وإن سلم البائع فهو ربع العشرين فسلم ربع الثمن أربعة. (فتح) و(شرحه) والفرق أنه لو سلم البائع مثل ما سلم المشتري فقد لزم في بعض الصور أن يرجع بجميع الثمن أو وذلك بأن يكون قيمته سليما من العيوب ستين ومعيبا أربعين والثمن عشرون لأن الرجوع بمثل الثمن وهو عشرون. (زهور) ****** PageV13P307 (1) من العيبين[. (حاشية السحولي) (قرز) ](*) من يوم العقد. (2) بالأول دون الثاني (3) يوم العقد إذ هو وقت الاستحقاق. قلت: ms1912 إذا كان العيب متقدما على العقد، وإلا فوقت القبض. (بيان) ومثله عن (عامر) (قرز) وقيمة الحديث يوم القبض. (قرز) (4) ومعيبا من الآخر وهو الذبح مثلا خمسة وثلاثين فيرده المشتري ويرد أرش الذبح خمسة أو أمسك ويأخذ عشرة. (*) من العيب الأول. (5) فائدة) : اعلم أن كل أرش يأخذه المشتري من البايع فهو ما بين القيمتين * منسوب () من الثمن وكل أرش يأخذه البائع من المشتري فهو ما بين القيمتين غير منسوب والله أعلم () لأنه يلزم لو قلنا ما بين القيمتين من غير نسبة أن يأخذه المشتري من غير شئ نحو أن يكون قيمته مع عدم العيب أربعون ومعه (*) عشرون والثمن عشرون.(*)_ لأنه لو لم يرجع إلى ما بين القيمتين أدى إلى اجتماع الثمن والمثمن في يد المشتري حيث الثمن عشرون والقيمة ما في الكتاب. (6) وكذا لو اشترى عبد فقطع معه لسرقة أو قصاص من قبل العقد فإنه لا أرش عليه للقطع ولا يبطل به الرد ولا يقال: إنه رده ناقصا لأنه اشتراه ويده مستحقة للقطع قال الفقيه محمد سليمان وكذا لو سرق مع البائع ومع المشتري فقطع بهما فإنه لا أرش على المشتري. (شرح بحر) وإذا سرق خمسة عند البائع وخمسة عند المشتري هل يرجع بالأرش سل لفظ حاشية والذي تقرر امتناع الرد ويتعين الأرش وهو يشبه ما لو كان في المبيع عيبان وزال أحدهما والتبس فإنه يتعين الأرش إلا أن يوجد نص. (شامي) (*) (فرع) فلو كان العبد قد سرق أو قطع يد غيره قطعت يده عند المشتري فقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح : إنه يرجع بأرش العيب ولا يرد العبد مقطوعا وقيل: ل : بل له رده بغير أرش للقطع* (قرز) لأن سببه من عند البائع فكأنه اشتراه مقطوعا. (بيان) (*)_. (بيان) وهو أز في قوله إلا عن سبب قبل القبض فلا شيء ****** PageV13P308 (1) في نسخة قبل القبض وهو الأولى (*) ما لم يمت فإن مات وجب الأرش فقط لأن الموت لزيادة ألم كالمرض بخلاف ما إذا قتل بسبب قبل القبض فإنه يرجع كالاستحقاق. (بيان) ms1913 المذهب أنه يرجع. (قوي) بالأرش فقط لأن لها قيمة لمن تعتقها عن كفارة أو نحوها إلا أن لا يبقى لها قيمة رجع بالثمن كله. من خط سيدي حسين بن القاسم عليه السلام. (قرز) (*) (مسألة) : لو رمى العبد رجلا ثم باعه مالكه فأصاب بعد البيع ؟ يقال سبب العيب من قبل العقد فيثبت الرد. وإن لم تقع الجناية إلا بعد القبض. سيدنا علي رحمه الله. (قرز) ولعله يأتي مثل هذا لو حفر العبد بئرا أو نصب شبكة في موضع متعد فيه ثم باعه مالكه بعد ذلك فهلك لسبب التعدي هالك فإنه عيب سببه من قبل البيع. إملاء سيدنا على رحمه الله. (2) شكل عليه ووجهه أنه ليس له أرش مع أخذ المبيع بالعيب القديم بل يأخذه ولا شيء قوي. (بيان) أو يرده ولا شئ لأنه قد تقدم للفقيه ع خلافه *. (قرز) (مثال عام للصورتين) لو كان الثمن ثمانين وقيمة المبيع سليما من العيوب أربعين وقيمته معيبا قديما ثلاثين وقيمته معيبا حديثا عشرون فإنه قد زادت قيمته معيبا قديما بعشرة وذلك ربع قيمته سليما فيرجع المشتري على البائع بربع القيمة وهو منسوب من الثمن وذلك عشرون ويأخذ المبيع المعيب وإن شاء رده ورد الأرش معه وهو ما بين القيمتين معيب قديم وحديث وذلك عشرة من غير نسبة يأتي ربع القيمة سليما (*)_ يعني بخبر في الرد والإمساك ولا أرش يستحقه. (رياض) و(بيان) (*) وقد يقال ليس له إلا الرد أو الرضى ولا أرش لأن العيبين من عند البائع ومثله في (البيان) (*) وقيل: يخير في الرد أو الإمساك ولا شيء يستحقه. (رياض) و(بيان). (3) يقال لو باعه المشتري أو بطل الرد بأي وجه هل يرجع بأرش العيبين معا أي القديم والحديث عن سبب قبل القبض أم لا يرجع إلا بأرش القديم سل في بعض الحواشي يرجع بأرش العيبين لأنهما من عند البائع* فيكون للمشتري الثاني ان يرجع بأرش العيبين وكذا الأول كما هو ظاهر الأز و(شرحه) (قرز) (*)_ وإنما سقط عن المشتري الأول إلا لكون السبب من ms1914 عند بائعه. (شامي) (قرز) لكن هل يرجع المشتري الأول بأرش العيب الذي حدث عنده بالسبب المتقدم أو لا ظاهر أز و(شرحه) لا يبعد أن يرجح لأنه عن لحقه بسببه وإن لم ينزل منزلة الشراء فتحقق. ****** PageV13P309 (1) ولو من المشتري [حيث لم يلحق به. (قرز) ] (2) أما لو لم يكن في المبيع قديم غير الذي حدث عند المشتري بالولادة عن سبب متقدم فإنه يخير المشتري اما رضى بالعيب ولا أرش له أو رده ولا أرش عليه. (حاشية سحولي) (قرز) (3) فإن زال الأول قبل تسليم البائع للأرش فلا أرش وإن زال بعد تسليم البائع للأرش فلا رد للأرش و(قرز) [ويأتي مثل هذا حيث يرد المشتري المبيع ويسلم الأرش ولزوال هذا العيب الذي حدث عنده بعد أن رده على البائع فيفرق بين أن يكون قد سلم المشتري أو لم يتحقق. (حاشية السحولي) (لفظا) ] (4) والمراد باللبس حيث لا بينة لأحدهما أو بينا وتكاذبتا وقد حلفا معا أو نكلا و(قرز) (5) وفاء ولأنه لا وجه للترجيح لأحدهما. (شرح فتح) (6) لعله يريد أرش الموجود منهما وقيل: الأقل منهما وهو الأولى [لأن الأصل براءة الذمة. (قرز)] (*) من حيث ان كل واحد مدعي خلاف الأصل فالمشتري يدعي زوال الحادث والأصل بقاه فيبطل الرد والبائع يدعي زوال عيبه والأصل بقاه (*) فالزمناه الأرش فكان في ذلك وفاء بالحقين حيث أبطلنا على كل واحد حقا وأثبتنا له آخر. (غيث ) *هذا فيه نظر على أصل الهدوية لأن الأصل ثبوت الرد عند الهدوية والبائع يدعي سقوطه وحدوث العيب لا يمنع من الرد عندهم فيثبت الرد وهما نافيان للأرش فإن اختار المشتري امساكه فلا أرش له وان اختار الرد حكم له ورد له الثمن ولا أرش لأن المشتري ناف له وأما المبيع فالبائع ناف له فيأمره الحاكم ببيعه ويأخذ قدر ثمنه ويتصدق بالزائد لأنهما نافيان له على قول الهدوية. (رياض) (*) وامتنع الرد. (تذكرة) على البائع منسوبا من الثمن واستقر ملك المشتري.(*)_ (لفظ (الغيث) (بيان) ذلك أنا أسقطنا على المشتري حق الرد وأثبتنا له أخذ الأرش وأسقطنا على ms1915 البائع طلب أرش العيب الحادث وأثبتنا له حق نفوذ البيع والامتناع من الرد وكان وفاء بالحقين. (غيث بلفظه) (*) وهو أرش التعيب للباقي* وامتنع الرد. (ذويد) ويكون بعد التحالف والنكول. (بيان معنى) وفي (هامش البيان) ما لفظه والصحيح ** على أنه لا يمين على أيهما بل يبطل الرد ويثبت الأرش. (قرز)(*)_ وقبل الأقل لأن الأصل براءة الذمة. (مفتي) و(حثيث)(**)_ مع تصادقهما على اللبس. ****** PageV13P310 (1) ووجهه أنه يقتضي تحريم الاصول والفصول وكونه تصرف وهو يقدر أن لا يجد مشتري إلا أصول الواطئ وفصوله (*) ولو بأذن البائع. (قرز) ينظر إن كانت فارغة(*)_ يعني المشتري. (2) قبل العلم بالعيب وإلا فلا رد ولا أرش. (قرز) (*) (مسألة) وإذا وطئت الأمة عند المشتري بتزويج بعد الشري أو زنا أو غلط منع ردها. (بيان) وإذا لم يدخل الزوج لم يمنع الرد. (بيان) ينظر لأن العقد عيب (3) لا فرق. (قرز) (*) لا فرق بين أن تكون راضية أو مكرهة لأنه عيب. (بيان) لأن قد ذهب جزء منها عند المشتري فيمتنع الرد. (تهامي). (4) ويستحق الأرش. (5) إلا أن تعلق أو كانت مطاوعة لأنها تحد والحد عيب إذا كان ينقص القيمة. (قرز) (6) وكذا النظر. (قرز) [. مذاكرة] (*) لأنه يحصل عيب وهو تحريمها على أصوله وفصوله. ****** PageV13P311 (1) وإنمابطل الرد لأنه لا يجب عليه أن يقبض زائدا على ملكه فيتعين الأرش كما لا يجب على من عجل له أن يقبل المعجل الزائد قدرا أو صفة. (بستان) (2) أي بعد قبضه ولو في يد البائع. (قرز) (*) يعني بعد القبض. (حاشية سحولي لفظا) (3) غير السمن والكبر فأما هما فلا يمنعان الرد إجماعا. (كواكب) [لأنهما من فعل غيره. (بحر) (قرز) وفي حاشية من فعل اليد لفظ حاشية في (الهداية) (فائدة) : قال الإمام المهدي عليه السلام السمن والكير لا يسميان زيادة ويأخذ البائع المبيع بغير شيء وإذا زال السمن الحادث لم يكن عيبا بل إذا زال الأصلي. (كواكب) (فتح)] (4) أو غيره بأذنه (*) أو فعل غيره بأمره. (حاشية السحولي لفظا) (5) إن زاد وإن نقص فعيب يمنع الرد (6) واما بالماء فلعل ذلك نقصان صفة فيمتنع الرد ms1916 [. كب ويستحق الأرش. (قرز) ] (7) سكر أو سمن (8) حيث تحصل به الزيادة. (حاشية السحولي) و(قرز) (*) المختار لا يمنع زيادة منه. (9) قلت: وسيأتي في باب السلم* فيه (غالبا) أن زيادة للصفة ** لا تمنع الرد*** (مفتي) يقال هناك تغير بلا فعل وهنا تغير بفعل. (شامي)(*)_ في آخر البيع في الأخير في صور (غالبا) (**)_وفي حاشية عنه وسيأتي في الفرض في قوله ويجب قبض كل معجل مساو أو زائد في الصفة. يقال هناك تغير بلا فعل وهنا تغير بفعل فافترقا. (شامي) (***)_وجوب القبض في حقه فيتحقق. (مفتي) بل يجبر البائع على قبضه لأنه بزيادة معاني (*) أو يدبغ الأديم. ****** PageV13P312 (1) ينظر ما وجه لزوم الأرش مع عدم التضرر وهلا كان له الخيار بين الرد والرضاء كغيره. القياس أنه يرضى ولا شئ له أو يرد بعد فصل الزيادة ولا أرش عليه كما ذكره الفقيه علي. (مفتي) (*) بخلاف كلام الفقيه علي الذي تقدم (*) المختار لا أرش. (قرز) (2) وعليه مؤنة لأنه المركب [. (غاية) (قرز) ] (3) والمختار ما قاله الفقيه علي في التخيير إما أخذ المبيع ولا أرش أو رده ولا أرش. (وشلي). (4) أي نقصت (*) قيمته[ليكون عيبا. (قرز)] (*) ضررا ينقص القيمة ليكون غنيا. (قرز) (5) أو ظناه. (قرز) (*) أو المشتري. (6) وفصلا. (7) جاهلين لئلا يكون تكرارا فلو علم المشتري التضرر أو علما جميعا لم يستحق أرش ولا رد. لأنه تصرف. (قرز) (*) جاهلين أو علما ولم يفصلا. (8) إن لم يرض بائعه فلا شئ فأما ذا قال افصل الحلية مثلا ولو ضر المبيع لم يكن للمشتري الانتفاع ليأخذ الأرش بل يرضى بلا شئ أو يفصل ويرده. (شرح فتح) (قرز) (9) أي بالزيادة (*) عبارة (الأثمار) فإن كان وهي أجلى ولو قيل: ان الواو للاستئناف لم يبعد (10) وسماه ثمنا مجازا وإلا فكلاهما مبيعان لأنه جعلهما قيميين والقيمي مبيع أبد (11) أو مثليا غير نقد وإن كان نقدا وحلاه سلم مثله نحو أن يبيع قمقما بدراهم فيحلى الدراهم فلا يجب إلا رد مثلها. (قرز) [ نقدا وقيل: لا فرق هذا بخلاف كلام الفقيه علي الذي يقدم] (*) أو مثليا غير النقدين. (شرح ms1917 فتح) وتحفيظ. (قرز) (12) يعني غير معيب. ****** PageV13P313 (1) هذه المسألة خالفت ما تقدم في أن الزيادة مع تضرر المبيع بالفصل لا يبطل الرد والفرق ان الفسخ بعدم الفسخ حيث التضرر بالزيادة في السليم ولم يمنع الرد إلا حيث كانت الزيادة في المعيب ذكره معناه في (الغيث) (2) يوم الرد. (3) غير مركبة لأنه متعدي. (قرز) (4) ولو كانا معيبين معا حيث لم يتضررا فإن تضررا امتنع الرد فإن تضرر أحدهما دون الآخر فإن أراد الفسخ من لا يتضرر الذي حلاه كأن له الفسخ والآخر كالملجأ وإن أراد الفسخ اذي يتضرر ما حلاه فقد امتنع الرد بعلم التضرر أو ظنه ويتراجعان في الأرش. (شامي) و(قرز) (وتحصيل مسألة) القماقم إذا أراد ارجاع المعيب وقد زيد في المعيب أو في السليم أن نقول لا يخلو أما أن يكو التضرر في المعيب أو في السليم أو في الزيادة إن كان التضرر في المعيب امتنع الرد واستحق مشتريه الأرش وإن كان في السليم لم يمتنع الرد وسلم مشتري المعيب * قيمة الحلية منفصلا التي في السليم وإن كان التضرر في الزيادة في أيهما لم يمتنع الرد لكن إن كانت لا تنفصل سلمها صاحبها وأخذ عوضها وإن كانت تنفصل مع ضرر خير مالكها بين فصلها متفردة ولا شئ أو أخذ قيمتها وإن كانت تنفصل بغير ضرر فلا كلام وأما ما هي فيه فيرد على كل حال و(قرز) ينظر لأن ما لا ينفصل بمنع الرد مطلقا في المعيب. سماع (*)_ ينظر في قوله وإن كان التضر في الزيادة الخ.. يقال إذا كانت الزيادة لا تنفصل وهي في المعيب فذلك يمنع الرد كما تقدم قريبا مصرحا بذلك وأيضا فإن الزيادة إذا كانت مجرد** عمل صفته في السليم لم يستحق شيئا كما دل عليه قولهم غير مركبة. (قرز) (**)_ فهو التركيب.(*) اسم لكل مجوف ونحوه يعني غير معيب. (5) يعني غير معيب. ****** PageV13P314 (1) مصنوعة غير مركبة (قرز) [إذ هو المتعدي بوضعها. (قرز)] (*) من غير جنسها. (قرز) (2) يعني المحلا. (3) وتحصيل ذلك أن يقال لا يخلو التضرر إما أن ms1918 يكون في الزيادة في أيهما أو في غيرها إن كان فيها لم يمنع الرد لكن إن كانت لا تنفصل رأسا سلمها صاحبها وأخذ عوضها، وإن كانت تنفصل مع ضرر خير مالكها بين فصلها متضررة ولا شيء له أو يأخذ قيمتها، وحيث كانت تنفصل بغير ضرر فلا كلام، وأما ما هي فيه فيرده على كل حال وإن كان المتضرر غيرها فلا يخلو إما أن يكون في المعيب أو في السليم إن كان التضرر في المعيب امتنع الرد واستحق مشتريه الأرش وإن كان التضرر في السليم لم يمتنع بل يرد ويسلم مشتري المعيب قيمة الحلية [مصوغة غير مركبة. ] مثلا التي في السليم كما مر. (شرح فتح) (قرز) (*) مثل لو. ع شيخنا. (4) ويكون قيمة الحلية التي على المعيب مركبة لأنه ملجأ إليها بالتغرير بائع المعيب وقيمة الحلية التي على السليم مصنوعة غير مركبة لأنه الملجي إلى الرد. (حاشية السحولي معنى) (قرز) (5) فلو كان يتضرر سلم لمالكها قيمتها غير مركبة وإن شاء أمره بالفصل وأخذ أرش النقص. (6) وتكون قيمة الذي على المعيب مركبة لأنه ملجأ والذي على السليم غير مركبة(*) غير مركبة إذ هي متعدي يعني بائع المعيب قيل: وإنما يكون متعديا إذا كان عالما بالعيب. والمراد غير مركبة غير مصنوعة والمركبة المصنوعة. (حاشية سحولي) ولفظ (حاشية سحولي) والمراد بالمركبة المصنوعة حلية وبغير المركبة أن تعتبر سبيكة. (حاشية السحولي لفظا) والمختار أنه يستحق قيمتها مصنوعة غير مركبة مع القمقم فإذا كان قيمتها مع القمقم عشرة ومنفرد عنه مصنوعة تسعة وسبيكة خمسة لوقت قيمتها. إذ ليس متعديا بصنعها. و(قرز) هذا في قراءة (البيان) من خط (سيدنا حسن) بن أحمد رحمه الله تعالى آمين والله أعلم وأحكم. ****** PageV13P315 (1) قال الفقيه علي ولا أرش بل اما تركها وأخذ قيمتها أو فصلها ولا أرش له ولعله أولى [ (. بيان) ] (2) لا بأمره. (قرز) (3) وكذا المشتري لا يجب عليه قبوله لأن (*) له رده لأجل العيب فيستهلكه واضع الزيادة () بقيمته يسلمها للبائع وهو يرد الثمن للمشتري ان اختار القيمة وإلا أخذ العين بزيادتها ms1919 كما يأتي في الغصب () حيث غير إلى غرض والى غير غرض ضمن أرش اليسير ويخير في الكثير إلى آخره. (قرز) (4) بل يخير بين أخذه وبين قيمته يوم الصغ (5) لكن المشتري قد ثبت له الرد على البائع ويسلم له البائع الثمن وهو يعني البائع بالخيار إن شاء أخذ العين المعيبة بزيادتها وإن شاء ردها على الغاصب وأخذ منه القيمة كما سيأتي في (الغيث) إن شاء الله تعالى. (غيث) في قوله ولا يرجع بما غرم فيها. (قرز) (6) يعني المعيب. (7) هذا عائد إلى أول الفصل. (8) ظاهر الأز هار ترتيب هذا على (مسألة) فعل الغير وليس كذلك بل المسألة عامة راجعة إلى أول الفصل. من خط صارم الدين و(شامي) و(مفتي) ولي [و(حثيث) (قرز) ](*) إلا أن يشملها العقد. (بحر) (قرز) (*) إذا حصلت الفوائد بعد القبض لا قبله فلا يستحقها. مختار وفي حاشية ولو قبل قبض المبيع. حفيظ. (قرز) (*) (فائدة) : هذه الأبيات لسيدنا العلامة الضياء إسحق بن محمد العبدي رحمه الله في نظم الفوائد الأصلية والفرعية: ألا فاحفظوا حكم الفوائد موجزا*** تعدادها نظما فما النثر كالنظم*** ففرعيها زرع كذا مهر ثيب ***وكسب لعبد والكرا يا ذوي الفهم*** ومهر لبكر حيث كان لزومه*** لها لا بوطء قال هذا أولوا العلم***فإن كان مهر البكر بالوطئ لازما***... فأصلية كالصوف والدر في الحكم***وأصليها الأولاد أيضا وهكذا*** خيار وأرش للجناية في الجسم***فما باع بيعا فاسدا كان حكمه***إذا رد كالمردود بالعيب والوشم***فللمشتري كل الفوائد إن جرى***تراض برد لا بحكم على الخصم***... ورد بحكم مثل رد برؤية***يطيب له فرعيها فافهموا رسم***وفي الرد بالشرط الفوائد كلها***لبائعه عكس الأوائل في الحكم. ****** PageV13P316 (1) يعني حيث وجب لغير وطئ كنصفه بالطلاق قبل الدخول أو كله بالموت أو خلوة. وقيل: انما يستقيم حيث يزوجها المشتري بأذن البائع* وإلا امتنع الرد ذكر معناه في (شرح البحر) بل صورة المهر حيث زوج المشتري الجارية بعد القبض جاهلا بالعيب. (عامر) يقال النكاح عيب حادث عند المشتري فيمتنع الرد يستقيم كلام القاضي (عامر) إذا رد بحكم ولفظ (البيان) وظاهر هذا أنه لا يبطل ms1920 الرد بإجازة المشتري للمبيع قبل علمه بالعيب ولا بزواجه الامة إذا لم يدخل بها الزوج وبانت.[أما النكاح فهو عيب حادث عند المشتري. (قرز) ] (*)_بل ولو كان بإذن البائع فيبطل الرد وإنما يستقيم المهر حيث كان بوطء شبهة بينا ولم يعلق. (قرز) (2) حيث لم يشملها العقد. (قرز) (*) ظاهرة ولو كانت متصلة حال الرد وهو المختار. (قرز) (3) ولو تلفت بغير جناية ولا تفريط والوجه في ذلك أنه قد ثبت في لبن الصراة كما تقدم والولد وهذه النماآت أولى وأحق. (بستان) والفرق بين هذا والمبيع *الفاسد في ضمان الأصلية هنا أن المبيع لازم من جهته بخلاف الفاسد فلا يضمنها إذا تلفت من غير تفريط لأنه جائز من جهتهما جميعا معرض للفسخ بالحكم واختار الإمام شرف الدين أنه لا يضمن إلا إذا جنى أو فرط كفوائد المبيع في العقد الفاسد. ح أثما ر و(قرز) (*) أي متلفها. (قرز) (*)_ البيع نخ. (4) إن جنى أوفر ط. (قرز) (5) واحتج بقوله صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان قلنا انما ورد ذلك في الكرى ونحوه من الفرعية ****** PageV13P317 (1) وهي أحد الامور السبعة التي يبطل بها الرد والأرش والأربعة التي يبطل بها الرد دون الأرش.(قرز) (2) فإن اختلفوا فلمن رضى [ ويلزمهم جميعا. (قرز)] (*) نيابة لا إرثا. (مفتي) بل إرثا. (قرز) فإن اختلف الورثة فلعله يكون كاختلاف المشتريين كما يأتي في قوله: وفي العيب لمن رضي ويلزمه المبيع جميعا. (قرز) (*) ويكون إرثا حقيقة حيث مات أو لحق. (قرز) (3) ولو كان ماله مستغرقا بالدين إلا أن يكون يبتاع بأكثر من ثمنه لم يكن للورثة رده ذكره المؤيد بالله. (بيان) من آخر كتاب الغصب. (*) ما لم يكن قيمة المبيع أكثر من الثمن والتركة مستغرقة بالدين فليس للورثة رد المبيع. (بيان) من الغصب. (قرز) (4) اعلم أن ما كان فسخه بالتراضي (*) بعد القبض فلا بد من ايجاب وقبول أو ما في حكم القبول وهو القبض [ قوي أو ما جرى به عرف]. (غيث) لكن ان فسخ بحكم كان المبيع بعده أمانة وان فسخ بالتراضي وتلف كان كتلف المبيع ms1921 قبل القبض في يد البائع. (مفتي) وهل يلزم الأرش سل قيل: إذا كان بالتراضي الرد فلا شئ وإن كان بالحكم لزم الأرش (مفتي) يقال إذا كان الرد بالحكم فهو يرجع بجميع الثمن فلا معنى للرجوع بالأرش وإن كان بالتراضي فليس كالعقد من كل وجه بل هو فسخ فلا يكون رضى فيلزم حينئذ الأرش. املا (شامي) قد مر خلافه في بعض الحواشي () عن سحولي فإن لم يحصل أيهما الايجاب والقبول أو ما في حكمه كان كالمعاطاة فيتلف من مال المشتري و(قرز) () على قوله فصل ويستحق الأرش الخ ما ذكره في بعض الحواشي عن سحولي من أنه يتلف من مال المشتري مطلقا سواء كان بالحكم أو بالتراضي فيستحق المشتري الأرش. (قرز) (*) بايجاب وقبول. (شرح فتح) ****** PageV13P318 (1) وكذا قبله حيث ثم عيب وتشاجري (2) والمجمع عليه ثلاثة الجنون والجذام والرتق إذا كان المبيع من الاما أو ما ينقص ثلث القيمة والسعر في الابل وهو داء يصيبها في أعناقها.[ وقيل هو الهياج وهو نوع من الجنون قال في شرح الملل والنحل في الكلام عن العرب ما لفظه كانوا إذا وقع السعر في الإبل يأخذون بعيرا سمينا لا عيب فيه فيقطعون مشفره ثم يكوونه ليذهب السعر عن سائر الإبل وإلا فشا فيها قال النابغة : وحملتني ذنب امرء وتركته *** كذا السعر يكوى غيره وهو رابع. (3) كالطلاق به (غيث) (4) ل. (5) هذا إذا كان من النقدين لأنها لا تتعين أو مثلى غير معين. (قرز) واما إذا كانت عوضا فالخلاف ذكره سيدنا. (زهور) (6) إذا كان نقدا. (قرز) (7) والرد تمليك تام يخرج به عن ملك المشتري فيمنعه الحجر ويدخل في ملك البائع ملك جديد وتثبت له الشفعة. (معيار) ينظر في الشفعة. (قرز) (*) هذا إذا كان مجمعا عليه فأما إذا كان مختلفا فيه فلا بد من الحكم لقطع الخلاف [ مع التشاجر. (شرح أثمار) ] (8) أي ينصب (*)(مسألة) إذا فسخ الحاكم المبيع المعيب في غيبة البائع ولم يقبضه الحاكم ولا منصوبة هل يكون أمانة في يد المشتري؟ فيه نظر. من (تعليق) الفقيه حسن لعله يتلف ms1922 من مال المشتري *.(كواكب) و(سلامي) وداوري وقيل: أمانة فيتلف من مال البائع. (مفتي) (*)_ وهو ظاهر أز في قوله في الإجارة والضمان بحاله لأنه قال في ح أز أو المعيب ****** PageV13P319 (1) فإن فسخه إلى وجه الحاكم عن الغائب ولم يقبضه الحاكم وتلف تلف من مال المشتري و(قرز) (*) وعن الصبي والمجنون. (قرز) (*) إذا غاب بعد القبض وأما لو لم يقبض المبيع فلا يحتاج المشتري إلى حكم ولا تراض. [ قيل: بفسخه إلى من يصلح. (قرز) ] (2) بعد ثبوت البيع عنده *والعيب من قبل البيع. (*) _ بالشهادة العادلة. (3) أو عبرة من أملاكه على ما يرى (4) أو منصوب المتمرد. (5) قيل: جوازا وقيل: وجوبا [. لأنه قد صار وليا للبائع] (6) فإن لم يكن حاكم في الناحية أو بعدت الناحية وخشي تلفه أو فساده قبل وصوله فله أن يبيعه أو يذبحه ان خشي عليه التلف ولا يكون ذلك مانعا من أخذ الأرش () من البائع لأنه قد تعذر عليه الرد. (برهان)* (*) لعله حيث فسخه إلى من صلح وإلا كان رضاء بالعيب (بحر) قيل: يفسخه إلى وجه من صلح و(قرز) قال (المفتي) هذا فيه نظر لأنه يخالف قواعد أهل المذهب لأن مع انتفاعه واستهلاكه يبطل خياره (*) لجميعه أو بعضه (*) أو غرامة تلحقه. (حثيث) حيث كانت أكثر من ثمنه** أو لا يجد ما ينفقه. (شرح أثمار) وظاهر الأز خلافه.(*)_ ومعناه في (البيان) في (مسألة) وإذا أراد المشتري رد المبيع الخ ولفظ حاشية على (هامش البيان) وقال (المفتي) وفي هذا نظر لأنه مخالف لقواعد أهل المذهب لأن مع انتفاعه واستهلاكه يبطل خياره. (قرز) (**)_ وقيل: وإن لم يستغرق وهو الأولى. (قرز) حيث رأى صلاحا. سيدنا عبد الله (7) الخضراوات ****** PageV13P320 (1) أو جهل موضعه أو لا ينال. (قرز) فإن التبست غيبته أو جهل موضعه أو لا ينال لم يحكم (2) ووجب لأنه قد صار وليه في تلك الحال. (قرز) (3) هذا تكرار وقد تقدم في قوله وكذا الأصلية وقيل: أعاده ليرتب عليه غيره. (4) أما المتصلة حال الرد كالولد والصوف واللبن وكذا ما شمله العقد متصلة أو منفصلة فهي ms1923 للبائع ولو بتراض وما عداها فعلى التفصيل. (بحر) معنى[ (ومثله في (حاشية السحولي) لكن يقال أما الثمرة الموجودة بعد العقد المتصلة حال الرد فلعلها مع الفسخ بالتراضي تكون للمشتري [وكذا غيرها كالصوف والولد وهو ظاهر أز] لأنه بمثابة عقد جديد فأشبه ما لو باع الشجرة المثمرة. (حاشية السحولي لفظا) (قرز)] (*) بعد القبض. (معيار) وأما إذا لم يقبض فلا يطيب لنهيه صلى الله عليه وآله عن ربح ما لم يضمن (*) وإنماطابت الفوائد الفرعية في مقابلة الضمان فلهذا لم يرجع بالنفقة على البائع (*) وذلك لما روت عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى من رجل غلاما فاستعمله ثم وجد فيه عيبا فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى برده، فقال البائع أنه قد استعمل غلامي، فقال صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان قال عليه السلام ومعنى الخراج بالضمان أن الخراج يكون لمن تلف المبيع عنده كان من ماله وفي ضمانه وهو المشتري قيل: هلا قلتم: أن خراج المغصوب للغاصب للخبر قلنا لا لضعف يد الغاصب إذ ليس يملك بخلاف المشتري فسببه قوي بالملك وأما الأصلية فاما في حديث المصراة حيث قال عليه السلام فإذا وجب رد اللبن الباقي وعوض التالف فعوض الولد وهذه النماآت أولى وأحرى. (بستان) ****** PageV13P321 (1) ظاهره ولو حال الرد وهو المختار. (قرز) (2) صوابه كل إنشاء ليدخل الوقف وغيره.(*) فإن كان الرد بالتراضي لم يبطل شيء من ذلك في الرد بالعيب على قول الهادي * بل على قول القاسم. (بيان)(*)_ ويستحق قيمة العبد إن كان قد باعه (*)(غالبا) احترازا من الشفعة بعد الطلب ومن الحوالة بعد قبض المحال حيث أحال البائع غريما له بالثمن كما يأتي في الطرفين. (قرز) (3) وسيأتي للإمام المهدي عليه السلام أن الشفعة لا تبطل بعد الحكم* بها لو فسخ السبب بعيب أو رؤية على أحد الإحتمالين فينبغي الاحتراز عنها والله أعلم وظاهر هذا مثل قول الفقيه علي أن الشفعة تبطل ولو بعد الحكم بها حيث وقع الفسخ بالحكم (*) وعبارة (الأثمار) كل ما ترتب عليه من إن ms1924 شاء كالعتق والوقف أو عقد. والاستيلاد ويلزم المشتري قيمة الأولاد والولد حر.(قرز) وترد الجارية لا الأولاد. (قرز) (*) إلا الشفعة والحوالة بعد قبضها فقد صحت فيرجع على المحيل (*)_أو التسليم طوعا. (قرز)(*) والفرق بين هذا وبين العقد الفاسد أن هذا حيث يفسخه الحاكم تبطل العقود بخلاف الفاسد. إن العقود هنا مترتبة على العقد الأول فإذا بطلت بطلت العقود لترتبها عليه بخلاف الفاسد فالتصرف فيه مستند إلى الإذن فلا تبطل العقود المترتبة ببطلان العقد إذ هما غيران. (4) كما في بيع الفاسد إذا فسخ بعد بيعه وفرق المؤيد بالله بينهما بأن التصرف في الفاسد مستند إلى أذن البائع (*) فلا ينتقض بتصرف المشتري بخلاف المعيب فإن تصرف المشتري مستند إلى العقد لا إلى الأذن فإذا بطل العقد بطل ما ترتب عليه. (وشلي) و(بيان) ****** PageV13P322 (1) هذه الرواية عن الفقيه يحي البحيبح بلا النافية مطابقة لما في (الغيث) والذي في (الفتح) بغير نفي مطابقة لمعنى الأز هار فافهم ذلك. (2) وبيعا ولو وقفا وعتقا واستيلادا والولد حر. (بحر) وتلزمه القيمة يوم الوضع وترد الجارية. (كواكب معنى) (قرز) (3) هذه الرواية عن الفقيه يحي البحيبح بلا النافية مطابقة لما في (الغيث) والذي في (الفتح) بغير نفي مطابقة لمعنى الأز هار فافهم ذلك. (4) شكل عليه ولا وجه للتشكيل لأنه انكشف أنه لا قيمة له والذي سيأتي في (الشرح) أنه علم بالعيب جملة وانكشف من بعد أنه لا قيمة له فلا اعتراض (*) قوله وكل عيب أو علم وقت البيع لأن شراءه باطل وإنمابنى على الغالب أن عاقلا لا يقدم على شراء ما ذلك حاله. (5) أي مع العيب (*) هي الأنثى من الخيل ولم تبلغ إنزاء الفحل عليها. (6) قال محمد بن يحيى رضي الله عنه والمعروف من كل جرح كلب كلب أنه إذا لم يدواى ويحسم بالنار أنه ينتقض في الشهر أو الشهرين حتى يتلفه لأن الكلب فيما كره الأطباء يكون لحمه من قبيل السمومات ولهذا لم يكن له قيمة قال في (الضياء) الكلب داء يشبه الجنون يصيب الحيوان قلت: عند الأطباء أن أصله ms1925 سقم يصيب الحيوان فيكون ذلك لحمه سم من أصابه منه شيء أصابته الكلبة. (غيث) قال في (النهاية) أجمعت العرب أن دواء الكلب الكلب قطرة من دم ملك تشرب على ماء وهو سلطان [ وهو البكاء. ] قال الشاعر: فسقى الكلاب دما من عضت دمهم*** عثار البرية تستشفي بها الكلب.قال الإمام يحي وأمارات الكلب الكلب :احمرار عينيه وانكسار أذنيه واندلاع لسانه وكثرت لهفه ونفرته من الناس فحينئذ ما تجرح أحدا إلا أهلكه أجرى الله العادة كما أجرى أن من لمسه السامري أصابته الحمى حتى كان يقول لا مساس أي من مسني حم. ح (بحر) (فائدة) : إذا تفاسخا في المبيع أو تقابلا ثم وجد البائع في المبيع عيبا كان له رده به وقد ذكره في (البيان) في فصل الاختلاف بين البيعين وهو مذكور في الإقالة على قوله فسخ في غيره. (سيدنا حسن). ****** PageV13P323 (1) وهو الفرس. (قاموس) (2) أو بعد الشراء قبل القبض. (قرز) (3) على الأصح. (بيان) هذا إشارة إلى خلاف الزوائد وبن الخليل والفقيه يوسف أنه أباحه مع العلم يرجع مع البقاء لا مع التلف ولنا هي إباحة في مقابلة عوض باطل فبطلت. (بستان) (4) هذا إذا كان جاهلا ومع العلم إباحة يرجع به مع البقاء لا مع التلف ذكر معناه في (المعيار) ينظر في ذلك هذا على قول الزوائد وابن الخليل والفقيه محمد بن سليمان أن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها. (كواكب معنى) وقيل: لا فرق بين علم المشتري وجهله لأنه في مقابلة عوض باطل فتبطل اباحته ويكون في يده مضمون عليه ذكره في (اللمع).(قرز) (5) كالعبد إذا اشتراه وقد وجب عليه القصاص فإن له قيمة لأنه يعتق عن كفارة وأما العبد المرتد فكالرمكه [إذ هو مباح الدم لا قيمة له قلت: ألحق حيث له قيمة مع إباحة دمه يرجع بالأرش وإلا فبالثمن. (بحر) بلفطه.] (6) خروجه أو بعضه عن ملكه كما تقدم (7) ومثل ذلك ذبيحه الذمي إذا حرمت عليه وقيل: لا أرش إذ لا حكم لشرعهم مع شرعنا وقرره القاضي أحمد بن صالح[ابن أبي الرجال. (قرز) ](*) نحو ms1926 أن يشتري اناء من التراب فكسر عليه ثم يكشف فيه عيب من قبل القبض (*) مضمونة أو غير مضمونة (*) ويرجع بنقصان (*) القيمة من الثمن كما تقدم. (8) منسوبا من الثمن. (قرز) ****** PageV13P324 (1) وبيض النعامة. (2) والبيض الفاسد [ يعني بيض النعام] (3) اي غير البائع والمشتري (4) إلى النفس أو إتلاف عضو. (شرح فتح) (5) من وقت البيع إلى الرد. (قرز) (6) أما المشتري فكأنه قد رضي بالجرح والسراية من بعد واما البائع فقد رضي باسقاط حقه والسراية وقعت في غير ملكه وإذا جهل المشتري رجع على البائع ولا رجوع له على الجارح (*)واختار الفقيه علي أن البائع يرجع بجميع القيمة حيث باعه عالما بأنه لم يسقط حقه. من السراية لأنهامستندة إلى وقت الجراحة وقواه المؤلف. يحيى حميد وقيل: لا يرجع بالأرش. (بيان) قال المؤلف: ومع العلم منهما أو من أحدهما يرجع البائع فقط على الجارح () وهذا هو الذي يفهم من قول الفقيه علي وهو قوى لأن بيع البائع ليس بابراء ولا هو من قواعدهم بل السراية منعطفة إلى يوم الجرح فكأنها بوقوع سببها في ملكه واقعة فيه إذ السبب هو المعتبر في كثير كمن جنى على عبد جناية تسري إلى النفس ثم اعتق واما المشتري فيثبت له الخيار مع جهله فقط والله اعلم. (شرح فتح) () بكل القيمة وقيل: بالأرش فقط (7) حيث هو المشتري وأما لو كان العالم البائع والمشتري جاهل فإنه يرجع بأرش السراية مع التلف لا مع البقاء فله الفسخ فقط. (قرز) (*) أما إذا كان المشتري هو العالم فذلك ظاهر لأنه قد رضي وأما إذا كان العالم البائع فبيعه مع علمه استنادا لحقه من السراية فهو بمنزلة الإبراء ولو كان الفسخ بالحكم فلا يعود له أرش السراية مطلقا لأنه قد يرى منها قبل الحكم ولو قلنا الفسخ بالحكم نقض العقد من أصله فقد يسقط الأرش عليه فلا يعود هذا ظاهر أز و(التذكرة) (قرز) ****** PageV13P325 (1) وما سري إلى وقت البيع. (قرز) [في الصحيح وإلى القبض في الفاسد](*) وبالسراية إلى يوم القبض وفي (التذكرة) إلى يوم البيع ومثله في (البيان). ms1927 (2) أو المشتري تم (فتح) وظاهر أز خلافه. (قرز) (3) أو امتنع الرد بأي وجه (من الأمور المتقدمه الأربعة. (قرز) (4) من غير السراية وقيل: بالسراية أو غيرها و(قرز) [ تعليق ابن مفتاح ] (5) وهو ما بين قيمته من هذه الجراحة وقيمته صحيحا فيرجع ذلك منسوبا من الثمن. (6) لفظ البيان وقيل: ل وقيل الفقيه حسن وبن الخليل يرجع بالأرش إلى وقت البيع وبما رجع به المشتري عليه فأفهم أنه يرجع بشيئن. (سيدنا حسن). (7) صوابه بالأقل ولعله حيث استوت القيمة والثمن. (8) هذا كان الثمن مساويا للقيمة أو دونها وأما إذا كان أكثر لم يرجع إلا بأرش الجراحة إذ كان التي نقصت قيمته مثاله أن يكون قيمة من غير سراية عشرة دراهم ومعها تسعة والثمن عشرون فإنه لا يرجع إلا بدرهم ودرهم لا رجوع له لأن المشتري يرجع بما نقص به منسوب من الثمن والجارح لا يضمن إلا ما بقص من القيمة فيرج البائع بنقصها فقط. (مجاهد) [ وذعفان و(حثيث)](*) مفهومه وإن لم يلحق لأجل اباءه لم يرجع بشئ [علىالجارح] والصحيح أنه يرجع لأن البراء كالقبض من خط (حثيث) (9) وحيث رد بحكم فللبيائع الرجوع ولو علم عند العقد أنها تسري لأن الحكم كشف أن السراية وقعت في ملكه وهو الذي يفهم من (البيان) وفي (البحر) خلافه و(قرز) ظاهر الأز لأنه قد أسقط حقه ولا وجه لعود الحق بعد سقوطه. (قرز) (*) أو رؤية أو شرط و(قرز) أو عيب قبل القبض. (حاشية السحولي لفظا) ****** PageV14P001 (1) ولو قبل القبض. (2) ظاهر هذا وهو ظاهر (التذكرة) ولو كانت السراية قد زاده معه * ولا يمنع من الرد ولا يوجب الأرش خلاف ما تقدم للفقيه ف والكافي وأشار إليه في (الشرح) وقد ذكر قريبا من هذا في بعض (تعليق (التذكرة).(*)_ لأن سببه من من قبل البيع كما إذا كان العبد قد سرق وقطع عند المشتري. (3) أو جهل (*) كونه يسري ولو قد علم و(قرز) (4) فلو أوصى الميت بالحج وعين عبدا أو فرسا لا يملك غيره ولا وارث له ثم ظهر عليه دين مستغرق ولم يكن يعلم الوصي ms1928 وقد بحث ولم يقصر فالقياس على هذا ان يسترد العبد أو الفرس للغرماء ويسلم أجرة الحاج من عنده وهي أجرة المثل لأن الاجارة غير صحيحة إلا أن يعطيهم من جهة أخرى جاز وكانت الاجارة صحيحة كبيع وارث المستغرق لغير القضاء فإن تعذر الاسترجاع من الأجير ضمن الوصي قيمة الفرس أو العبد من ماله للغرماء ذكره الفقيه علي والقاسم (التهامي) و(قرز) (*) أو الولي أو الوكيل الذي تعلق به الحقوق بخلاف الإمام والحاكم فمن بيت المال لأن الحقوق لا تعلق بهم وإنمايتصرفان بالولاية العامة ذكره في (التقرير) و(التذكرة) (5) أو الولي. وكذا الوكيل الذي يعلق به . (قرز) (6) أو الفقراء أن كان الحق لله. (7) أي أنفق الوصي على أولاد الميت الصغار وتمت (بيان) (قرز) (*) وكذا الوالي بخلاف الإمام والحاكم ومأمورهما إذا فعلو ذلك في نحو الولاية واستقر هو شيئا من بيت المال أو نحوه فإنهم لا يضمون * من أموالهم لأن الحقوق لا تعلق بهم. (بيان) ** ظاهر أز أنها تعلق بهم الحقوق لأجل الولاية. (مفتي) وفي. أنها لا تعلق بهم ضمان وإنما هو تعلق مطلبة بذلك. (*)_وإنما يتصرفون بالولاية العامة ذكره في (التقرير) و(التذكرة) (بيان) والمخصص لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلف بكرا وقضاه من إبل الصدقة(**)_ بل يكون الضمان من بيت المال ذكر معناه في (التذكرة) (*) (فرع) فلو كان الوصي مسلم المال إلى أم الصبي أو غيرها وهي تصنعه له وتطعمه فالضمان عليهما والقرار على المرأة حيث لا مال للصبي أو كان مميز * (بيان) من الغصب. (قرز) (*)_لا فرق مطلقا مميزا أو غير مميز فالضمان من ماله إذا كان له مال. (قرز) ****** PageV14P002 (1) أو استحق بحكم و(قرز) (*) وليس للوصي الفسخ بالتراضي بغير مصلحة ظاهرة و(قرز) (*) ونحوه هو الاستحقاق مما هو نقض للعقد من أصله و(قرز) (2) ولو نقدا. (3) أو المبيع ابتاع و(قرز) (*) والوارث أولى بالمبيع وبالقيمة ما لم ينقص عن الدين فالثمن. (قرز) (4) وكذا من الفقراء إن كان الخرجة عن حق الله. عن الميت. (بيان)(*) وكذا من الاولاد حيث أنفقه عليهم. (بيان) (قرز) ms1929 (5) لأن الحقوق تعلق به. (بيان) (*) قيل الفقيه يحي بن حسن البحيبح وهذا إذا جهل هو والمشتري باستحقاق المبيع إذ لو علما أو أحدهما لم يرجع على تركة الميت إذ ليس يفرض له بل مقابلة محظور* فيضمن من حاله ويرجع علىمن دفع إليه إذا لم يكفه. (بيان) وهذا انباء على ان الإباحة تبطل ببطلان عوضها وهو المذهب. (*)_ يعني بيع مال الغير وشراه. (بستان) (6) ويكون ما أخذه من المشتري بمنزلة القرض. (لمعة) (7) يعني في المال الذي ضمنه. (8) قوي ما لم ينو التبرع [. بنظر] (9) فإن لم ينو رجع على الغرماء وديونهم في التركة حيث لم ينو التبرع عن الميت. (قرز) (10) للقض زيد. (11) في (الإفادة). (12) في (تعليق الإفادة)(*) يحقق كلام الإمام عليه السلام وما فائدته. ****** PageV14P003 (1) هذا إذا كان لا يتعين فأما لو باع بمثلي معين أو قيمي لزم الغرماء الرد أو القرض* عوضه بل يلزم الرد مطلقا[سواء كان معينا أو على معين] (*) وتعذر اجبارهم(*)_القضاء (2) وتعذر التغريم وإلا فالواجب الغرامة عليهم مع البقاء مع التلف. (قرز) (3) الظاهر أنه لا فرق بين البقاء والتلف لأنه بمنزلة القرض المشروط يكون للميت مال فإن لم يكن له مال رجع على الغرماء مع البقاء والتلف. (عامر) وقرره (الشامي) (4) لأنهم لا يستحقون لانكشاف كون الميت يعسر. (5) كلام الإمام عليه السلام إذا كان الثمن مما يتعين كالسبائك لا قيما لا يتعين كالدراهم فقد ملكه الغرماء بفس القبض كمن غصبت نقدا أو شرائها سلعة فإنه لا يجب على البائع رد الدراهم المغصوبة بل قد ملكها. (6) يعني صاحب (تعليق الإفادة). ****** PageV14P004 (1) أو لم يرياه و(قرز) (2) وكذا الشفيعان في الرؤية. (بيان) قيل: أما لشفيعان فمن رد أبطل حقه واستقل به الآخر [الذي لم يرد وقرره المسند (التهامي). اللهم إلا أن يكون الرد بعد القبض استحق نصيبه إذ قد حصل الملك. مي (قرز) لأنه كل واحد منهما يستحق الجميع] [وكذا الوارثان كالمشتريين يستقيم في خيار العيب فقط](*) قال (الدواري) وإذا شرط جماعة الخيار ثم انه أراد كل واحد منهما رده بخيار آخر مثال ذلك أن ms1930 يريد أحدهما رده بخيار الرؤية والآخر سبق إلى الرضى به من جهة خيار الشرط أو الرد والآخر رضي به من جهة خيار العيب أو الرد فإن تطابق خيارهم بالرد ردوا جميعا وإن اختلفت جهلت الرد وإن اختلفوا فمنهم من يريد الرد ومنهم من يريد الرضا بالعيب فيقرب أن الحكم لمن رد بكل حال. (تكميل) (قرز) وقرره مي وح ولي وقرره أمامنا المتوكل على الله. (3) أي الحكم (4) والوجه أن الرد أخف. (5) لانا لو فلنا (*) ان القول قول من رضي أبطلنا على الآخر ما أثبت له الشرع وهو الرد ولو قلنا نفرق في الصفقة فعلى البائع مضرة فقلنا الراضي يرد مع الكاره* (زهور) فإن قيل: قد ابطلتم على الراضي ما أثبت له الشرع من قبول نصيبه قلنا لم يثبت له الشرع ذلك إلا على وجه لا يفرق به الصفقة** ولا يكون فيه الزام شريكه قبول نصيبه مع كراهته. (شرح أثمار) وقيل: أما أي الحكم.(*)_ ولم نقل يلزم الراضي جميعا فما يعيب لأن. يجبر حصة الشريك في العيب في العيب وهنا لا أرش. صعيبري (**)_. (غيث) فثبت أن الكلم لمن رد مطلقا يقدم. تأخر. (ضياء ذوي الأبصار (6) لأن كل واحد منهما وكيل للآخر و(قرز) ****** PageV14P005 (1) فإن التبس فالفسخ ذكره فلي الحفيظ وسواء علم ثم التبس من الأصل. (أثمار) خلاف ما في (البيان) حيث علم ثم التبس. (2) وإذا كان البائع اثنين أو المشتري اثنين فمات واحد منهما بطل خياره والحي على خياره ولا يقال قد تم البيع من جهة الميت فيبطل خيار الحي كما لو رضي أحدهما لأن الموت ليس برضاء حقيقة بل لما تعذر الفسخ من جهته شبهناه بالرضاء. (بيان) [ (بلفظه) ] وإذا رد الحي لزم ورثة الميت الرد. (قرز) لئلا يعرف الصفقة على البائع. (قرز) يموت أحدهما في (البحر) يبطل خيارهما إذا كانت الجهة واحدة (3) فلو علم بعدم أحدهما لكن التبس ولم تقم بينة له فلعله يقال: إن كانا المشتريين بقي نصف المبيع للذي اختار التمام والنصف الثاني إن صادق البائع مدعي الفسخ على ms1931 تقدم فسخه رجع به وإن ناكره لزم ثمنه وثار نصيبه لبيت المال. الخلاف الذي سياتي في رد المقوله للإقرار بشيء معين وإن كانا بائعين بقي نصف لمدعي الفسخ والنصف الثاني إن صادق المشتري البائع الثاني انه سبق بإتمام البيع أخذه وإن ناكره بقي للباذئع لأنه يلزم المشتري قبول بعض المبيع له لا يفرق عليه إلا أن يرضى به مفرقا كذلك. (بيان) ولقائل أن يقول ولم لا يكون لبيت المال مع إنكار المشتري إذ هو ناف له والبائع ناف له أيضا فكان كالأول هلا قيل: في البائعين كالمشتريين نصيب مختار التمام ويفصل في الفسخ كذلك ولعله يقال فيه إلزام للمشتري ببعض المبيع ولم يرض بذلك فافهم هذا التفصيل فهو مأخوذ من مآخذه المعتبرة. (شرح بحر) قلت: : وفي المشتريين قد ألزمنا كذلك البائع بقبض بعض الثمن فيحقق حيث قلنا نفذ في نصيب مختار العلم. (مفتي) ****** PageV14P006 (1) هذا إذا كان الفسخ في حضرة الآخر فيرجح الفسخ لأنهما قد وقعا معا وإن كان في غير حضرته فهل الامضاء أول لوقوعه في الحال أم الفسخ أولى من غير فرق قيل: السابق الرضاء حيث لم يقع الفسخ وقد قلتم: الحكم لمن سبق و(قرز) [ظاهر أز أن الفسخ اولى مطلقا] (*) أو التبس هل اتفقا أو ترتبا لا لو علم على الترتيب ثم التبس المتقدم ففيه يفصل ذكره بن مظفر. (حاشية السحولي لفظا) (قرز)(*) أوالتبس من الأصل. (قرز) (2) لأنه أمر طارئ والإمضاء مفرج والطارئ يرجح على الأصل برد في (البستان) (حاشية السحولي لفظا) 0 (3) لأن الفسخ أمر طارئ والعقد اصلي فأشبه البينة الخارجة. (بستان) (4) لأنه لا يحتاج إلى حضور الآخر (5) قال (الدواري) فلو اشترط جماعة الخيار ثم اراد كل واحد رده بخيار آخر مثال ذلك ان يرد أحدهم بخيار الرؤية والآخر سبق إلى الرضاء به من جهة خيار الشرط والآخر رضي به من جهة خيار العيب فإن تطابق خيارهم بالرد ردوا جميعا وان اختلفت جهتهم فمنهم من يرد ومنهم من يرضى بالعيب ونحوه فيقرب ان الحكم لمن رد بكل ms1932 حال. (تكميل) و(قرز) (*) أو الوارثان لأن خيار العيب يورث وكذا الشفيعان (6) أي الحكم. (7) واما إذا كانا سلعتين مبيعتين أحدهما بالآخر معيبتين فالقول لمن رد مطلقا سواء تقدم أو تأخر. (وابل معنى)* لأن الرد حق لكل واحد منهما. (بستان) (*) قيل: وكذا يكون الحكم في الخيار لفقد الصفة لمن رضي وكذا ما كان من الخيارات من باب النقص فرده إلى العيب وما كان من باب التروي فكالشرط و(قرز) (*) سواء تقدم أو تأخر أو التبس(*)_ ولفظ حاشية فلو كان العيب من الجهتين معا معوضا نحومن باع سلعة بسلعة معينتين.العدل لمن رد وإن رضي الثاني. (بيان) وفي (حاشية السحولي) ما لم يكن. الوالمبيع فيمينز فإن الم. في العد المتقابلين (غيث) فالقول لمن رد منهما ويرد الماء لي يصيبه مثله. (قرز) ****** PageV14P007 (1) وحكم الوارثان حكم المشتريان. (قرز)(*) فإن رده * أحدهما بخيار الرؤية والآخر رضي بالعيب سئل فقيل: الفسخ أولى ورجحه (الدواري) (قرز) (*)_في خشية يقال الحكم لمن يرويه إن لم يكن قد دخل في ملك شريكه.فتح وذلك ان يقع الرد قبل: القبض لأن المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع فكان الرد أقوى وأما بعد القبض فالرضاء أقوى لأن المبيع إذا تلف بعد القبض تلف من مال المشتري فيرجح الرضاء مع اختلاف جها ت الرد والرضا فعرفت الفرق بين الصورتين فمع القبض يملكه المشتري ملكا مستقرا فإذا تلف تلف من ماله ومع عدم القبض عدمه[أي عدم استقرار الملك] فإذا تلف تلف من حال البائع فتاأمل ذلك موفقا. سيدنا (عبد الله بن أحمد المجاهد) رحمه الله (2) قلت: وهو قوي بدليل رجوعه بالأرش. (بحر) (3) اي الراضي (4) لأنها دخلت في ملكه بغير اختياره لا أرش (*) حصته لأنها دخلت في ملكه برضاه. (شامي) (*) وشفع في الحصة بالثمن فقط في حق الراضي واما الآخر فلا شفعة لأنه دخل في ملكه بغير عقد. (نجري) اي حصة الراضي وفيه بحث وجه البحث أنه إن فهم ان مصير حصة الشريك إلى الراضي بغير عقد آخر وأنه ملكه بغير عقد والشفعة إنما تثبت ms1933 فيما ملك بعقد وهم لأن دخوله في ملكه هو بالعقد الذي اشتركا فيه فدخول حصة الشريك في ملك الراضي بحكم الشرع والموجب لذلك هو ذلك العقد إذ لولاه لم يحكم بذلك فتأمل و(قرز) (5) وقد لخص (القاضي عبد الله الدواري) هنا بأنه لو صح رد البعض على البائع لكان فيه تفريق للصفقة وهو بعد خروج المبيع من يد البائع عيب يمنع الرد فإذا لم يصح منه الرد كان الراضي في حكم المستهلك على من لم يرض حصته فيصير كالغاصب إذا استهلك المغصوب فإنه يضمنه فيحصل الملك بذلك فكان كمن اشتري جارية معيبة ثم وطئها قبل العلم به فإنه يرجع بالأرش فقط وقد ذكر معنى ذلك في (الزهور) (شرح فتح) (*) وكلا القولين اقوى من قولنا. (بيان) على البائع يرضى من رضى ويرد من رد ****** PageV14P008 (1) لكن ماكان يدخل في المبيع ملكا فلا بد من معرفته () حال العقد لا ما يدخل في المبيع حقا فيصح البيع ولو جهل لأنه يغتفر في الحقوق. منقولة عن (الدواري) () بل لا فرق فلا يشترط المعرفة و(قرز) (2) والصدقة. (3) والعتق. إملاء الإمام المتوكل على الله يدخل ويكون بينهما ترتب ذهني و(قرز) [كأن أعتقه ثم ملكه ثانيا] (*) وظاهر دخولها في الوقف أنها تكون وقفا للموقوف عليه فيكون له لبسها ويحتمل ان المراد بها تكون وقفا على المملوك واما دخولها في غير الوقف فحكمها حكم المملوك. (صعيتري) وبيض له في (الرياض) (*) والاقرار والمهر وعوض الخلع وسائر التملكات والإنشاءات (بيان) و(قرز) [) وكذا الإحياء. ولفظ حسن ويوجب أي الإحياء الحق في الأصباب ففي ما حول الأحرام. في الإحياء من (هامش البيان). على للغدير. (قرز) (4) وكذا الاجارة يدخل فيها ما جرى العرف بدخوله فيها و(قرز) (5) لا ما زيد عليها لأجل النفاق والريبة. (قرز) فلا يت. بيعا. (قرز) (*) وهو ما يلبس دائما. (6) ولو لم تكن عليه* ولا بد ان تكون معلومة فإن كانت مجهولة فسد. (شرح أثمار) وقيل: يكون صحيحا لأنها من الحقوق وإن دخلت ملكا (*)_حال البيع وإن كانت غيرمعلومة لأنها من الحقوق وتغتفر الجهالة ms1934 فيها. (بيان) (قرز) (*) وإن لم يكن لأيسالها.ولو شرى الرقيق نفسه. (*) ويكون ثياب الموقوف وقفا على الموقوف عليه. (قرز) (7) ولو شرى نفسه (8) والعبرة بعرف البائع أولا ثم بلده و(قرز) ****** PageV14P009 (1) وخاتمها. (2) وهو البريم في حق الاماء وسيز عريض في حق العبد وهو الحزام الذي تشد به المرأة وسطها (3) يدخل للعرف. (4) كالغنى والفقير (5) عبارة (شرح بهران) ونحو الفرس (6) وهو الرسن. (لمعة) وهو الخطام (7) والراكب. (8) وهو حذو الفرس. (9) وهو خرقة تحت السرج فوق الحلال. (10) العام قال الإمام يحيى عليه السلام والمعتبر في ذلك العرف صح والخاص. (بستان) فالعام الذي لا يختلف باختلاف المكان والامصار والاقاليم والخاص الذي يختلف باختلاف المواضع والاشخاص.[قال فيحكم بالعرف العام على عمومه والخاص في موضع ذلك التعارف. (بيان) ] (11) وهو من فقهاء الهادي وقيل: من أهل البيت عليهم السلام وقيل: إنه احرز علم من مالك اثني عشر إماما وكان يضرب به المثل في الزهد والورع وقبره في حوث مشهور مزور (12) وكذا الحانوت السمسرة ونحوها. (قرز) والمنزل خلاف ما في (البرهان) قيل: لا تدخل إلا أن يذكر. (13) قال أبو جعفر بخلاف المنزل إذا بيع من الدار فإنه لا يدخل ما فوقه* من منزل أو هواء ولا طريقه ولعل الفارق العرف. (مفتي) وقيل: كالدار سواء والذي يقرر في المنزل أنه إن كان مجاورا لملك لمشتري لم تدخل الطرق وإلا دخلت و(قرز) () والوتد والبئر والتنور والمدفن لا ما فيه من الحب ولا ما في الدار من الامتعة والاثاث والآنية والدفائن. (بيان) وكذا يدخل ما حولها من حمام وسقيه ** ومسجد وخشب وشجر و(بستان) لا الحبال المربوطة لتعليق الثياب فلا تدخل [والرياء حين. (قرز) (*)_ وما تحته قيل: يعني من الهواء وهل يدخل ال. في بيع المنزل في ح الأبانة يحتمل أن لا يدخل إلا أن يدخل أو عرفهم دخوله. (تعليق). للفقيه س ولعله يدخل للعرف في. ونحوها(**)_البرك المقصصة في حمام وغيره. ****** PageV14P010 (1) والمفاتيح. (2) وإذا كان عاده الظلمة يسكنون الدار المبيع كان ذلك عيبا. (3) وكذا التنور ونحوه (*) وقال في (الديباج) لا يدخل أسفل الرحا وكذا العلو لأن ms1935 العاده في جهاتنا بنقلها (4) وإن لم تكن منصوبة و(قرز) (5) الزرب (6) هذا ضابط كل ما كان ينقل في العادة لم يدخل إلا المفتاح وكل ما لا ينقل دخل. (بستان) [بل المعتبر العرف. (قرز) ] (7) حيث لا عرف ****** PageV14P011 (1) وسواء كان سيلا أو غيلا أو غيرهما[الأثار. (غيث) ] و(قرز) (2) كأراضي خرأسان(*) قال عليه السلام كبلاد الري وخرأسان [والرد م الإمام يحيى وأرض صنعاء] فإن عادتهم بيع لما وجده أياما وليلالي قال وأما بلاد الديلم فإذا بيعت الأرض دخل شربها من النهر على جهة التبع. (بيان) (*) المراد أنه باع قرار البير أو الساقية وأما الماء فهوحق فلا تصح عند من يقول أنه الماجن. (حاشية السحولي لفظا) (3) وهذا مبني على أنه باع حصته من البئر أو السواقي واما بيع نفس الماء فهو حق لا يصح [وفي حسن. والحيلة في بيع الحق وحده أن يبيع موضع الماء أو مجراه تحقق. ثم يشيريه [ أي البائع] وحده بعد قبضه يلاحق . (قرز) وهذا فرق في (البيان) ] (*) ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا جرت العادة ببيع ملء البير أو العين منفردا * لم يدخل في بيع الأرض ما يستحقه من ذلك إلا أن يشترط دخوله. (بيان) (قرز) (*)_يعين مع قرار البير والعين. (قرز) (4) للنهر أو البئر(*) وفي دخول المحرس في العنب والأرض احتمالان رجح الإمام يحيى دخوله. وابل. (قرز) (5) للسيل. (6) قال في (الانتصار) ويدخل اساس الحيطان لا الاحجار المدفونة في غير الاساس. (غيث) وفي (الكواكب) تدخل الاحجار المدفونة وفي (البحر) ولا يدخل الملقى ولا الدفين ولا أحجار غير الاساس ****** PageV14P012 (1) إن كانت حقا فحق وإن كانت ملكا فملك(*) ولو في ملك غيره. (قرز) (2) أي مستحق له ولو في ملك غيره. (قرز) (3) بأن يكون مستعيرا (4) لأنه لا يجب على البائع أكثر مما وقع به التلافظ إذا تمكن المشتري من قبض ما وقع به العقد فيكون الطريق في ملك المشتري. (غيث) (*) وفي (البحر) يقدم ملك البائع وهو أولى قال في (البحر) بل العكس وهو أن يكون في ملك البائع ثم المشتري. (شرح فتح) (*) إذ هو خص بملكه. (5) ويثبت ms1936 له الخيار إذا كان ينقص القيمة. (قرز) (6) قيل: إن لم يكن ثم مباح جانب الأرض اقرب من ملك البائع أو مساوي. (شامي) ومثله في (الغيث) [ولفظ (الغيث) فإن لم يكن في أملاك المشتري ما لم يمكن التطرق منه إلى المبيع ولا ثم طريق مباح وجب على البائع أن يجعل له طريقا في ملكه ليتمكن المشتري من الأنتفاع بالمبيع إلخ. (غيث بلفظه) ] و(قرز) (*) بغير قيمة. (قرز) (*) (*)أو حقه. (7) ثم بالضرورة حيث لم يمكن الدخول إليها إلا في ملك معين للغير ولعلها تلزم القيمة كما في (مسألة) الجوهرة في دخولها القارورة والبهيمة الدار ولم يمكن خروجها إلا بخراب الدار وهو على ذهني عن بعض شيوخي واحسبه القاضي عز الدين محمد بن حسين النحوي بل قد ذكره في ح الأز في شركة الشرب حيث علم ان هذه الجربة تشرب من هذه البئر ولم يمكن وصول الماء إليها إلا في ملك اجنبي يثبت فيه كما يأتي وقد وجدته بخط (الناظري) عن الإمام المهدي. (شرح فتح) هذه الحاشية قوية حيث علم ان لها طريقا ثم التبست لا لو لم يعلم نحو أن يبيع طريقها. عرض هذا على إمامنا المتوكل فاستجوده وقواه في قراءة (البيان) عليه. (قرز) (*) بناء على أنها التبست بقوم ولو محصورين فإن كان لها طريق ثم التبست فرض لها الحاكم طريقا من اقرب جهة إليها على ما يراه وتكون قيمتها على المالك من بائع أو مشتري يعني على المشتري إن كان قد قبض وإلا فعلى البائع وقيل: تكون القيمة على أهل الأملاك. (*) وصورة العيب أن يكون لرجل أراضي فباعهن إلا الوسطا منهن ولم يستثن لها طريقا فيما باعه ثم باع الوسطا فهي هنا لا طريق لها وأما إذا كان لرجل جربة بين اطيان غيره ولم يعرف أين طريقها فإن الحاكم يعين لها طريقا من أي الجهات بمقتضى نظره ومن عين الحاكم الطريق في أرضه وجبت له قيمة الطريق على سائر أهل الأملاك * ويسقط عليه **من القيمة بقدر حصته من ربع حيث كان من ms1937 أي الجهات الأربع أو أقل أو أكثر لأنه قد بطل عليه على صاحب الأرض نفع المعين طريقا*** (عامر) وقيل: ان قيمة الطريق على المشتري كما لو حوزه في جنب ملك آخر. (شرح فتح) وقيل: على المالك فقط (*) بعد القبض وخيار تعذر التسليم قبله و(قرز)(*)_ ولفظ حاشية ويسقط حصة من فرضت في ملكه. أملاء هذا مبني على أنه قد علم لها طريقا والتبس في أي الجوانب هي وأما إذا لم نعلم أن لها طريق سلم قيمة الطريق مالك الأرض المقروض لها طريقا. (قرز) (**)_ يعني ماعلية من قيمة الطريق. (قرز) (***)_ إلى أرضه حيث له القيمة فيما زاد على حصته. (قرز) (*) فيثبت للمشتري الخيار مع الجهل. (قرز) (*)( قوي ) بعد القبض وخيار تعذر التسليم قبله فيكون لهما الخيار في متعذر التسليم مع العلم والجهل. (بيان معنى) فيؤخذ أن له الرد ولو علم. وظاهر أز أنه عيب مطلقا. (قرز) له الفسخ ما لم يعلم بالعيب. (قرز) ****** PageV14P013 (1) ثم إن علم أن لها طريقا والتبس فإن الحاكم يفرض لها طريقا في إقرب ملك إليها ويلزم قيمتها على من حف بتلك الأرض لا على مالكها إذ لا يلزمه قيمة ما يستحق. (عامر) وحيث لا يعلم لها طريقا من الأصل يكون القيمة عليه. ومثله في (شرح الفتح).(قرز) كما قالوا فيمن ألقت الريح جوهرته في زجاجة الغير. فلم يخرج إلا بكسرها لزم صاحب الجوهرة قيمة الزجاجة. قال في التكميل للعلامة بن حابس ما لفظه نعم الذي في (الفتح) أنه إذا لم يكن للبائع والمشتري ملك بل حولها أملاك الغير فإنه يثبت لها طريق في حق الغير لأجل الضرورة حيث لم يمكن الدخول إليها إلامن حق الغير قال في (شرح الفتح) ولعلها تلزمه القيمة كما في (مسألة) دخول الجوهرة في القارورة والبهيمة الدار ولم يكن خروجها إلا بخراب الدار أو نحوه وهو على ذهني عن بعض شيوخي وأحسن القاضي عز الدين محمد بن حسن النحوي رحمه الله بل قد ذكر في ح أز في الجربة الشرب حيث علم أن ms1938 لهذه الجربة مسيلا تشرب من هذه البير أو النهر ولم يمكن وصول الماء إليها إلا من ملك أجنبي يثبت منه كما يأتي وقد وجدته بخط (الناظري) عن الإمام المهدي أحمد يحيى عليه السلام فافهم. تكميل (لفظا) (2) فإن لم يكن ثم عرف ففي الحق حق وفي الملك ملك. (قرز) ****** PageV14P014 (1) وأما البذر فيدخل. (نجري) (*) إذا كان لمالك الأرض. (قرز) (2) ويراد به الدوام احترازا من الزنجبيل والهرد والفوة فإنها لا تدخل تبعا وإن كانت تبقى سنة فصاعدا [إلا أن يجزي العرف] (*) قيد هنا وفي الحج بالسنة ولا يظهر للتقييد بها ثمرة لأن المراد ما كان يراد به الدوام لا ما غرص للقطع ولو جرت العادة بنقله سنة أو أكثر والزنجبيل وتجدد ذلك كقصب السكر. (قرز) فإنه لا يدخل في بيع الأرض كالثمر. (حاشية السحولي) (قرز لفظا) (3) ) قال بن أبي الفوارس إذا كانت البقول مبذورة يعني كالثوم ونحوه يوم البيع دخلت في بيع الأرض وإن لم تدخل في اللفظ وإن كان قد ظهر أوراقها لم يدخل إلا بإدخال. نجري والمذهب لا يدخل البذر في بيع الأرض. ع (سيدنا حسن) رحمه الله. (قرز) (4) ظاهره ان الأخشاب لا تدخل لأنها تقطع في العادة وأما أصولها وما لا يقطع منها لعدم صلاحيته*فيدخل [. (قرز) في قرآة (البيان)](*)_ (نفعه نخ) [) ولا يصح قبضه في هذه الحال بالتخلية لأنه مشغول بملك البائع. (غيث) (5) وعلى المشتري اصلاحها وإلا ضمن للبائع ما فسد (*) من الثمر لعدم الأصلاح (*)أما لو اشترط دخول الأغصان والورق والثمر دخلت فإن قيل: أليس إذ أنضم إلى جائز البيع غيره فسد ؟ الجواب أنه قد خصه الإجماع والخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من باع أشجارا وعليها ثمار فالثمار للبائع ما لم يشرطه المشتري فإن شرطه فهو له. (غيث معنى) وأيضا فإنها لم تتفرد بالعقد وإنما دخلت تبعا ولفظ (الغيث) فإن قلت: كيف قلتم إذا شرط المبتاع أن الطلع له صح الشرط وكان له. والطلع قبل نفعه لا يصح بيعه فقد جمع في العقد ما يصح بيعه ms1939 وما لا يصح والقياس أن يقيد العقد قلت: قد أجابوا عن هذا السؤال بأن هذه الصورة مخصوصة بالخبر* والإجماع وهو أنه يصح هنا ولو جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بخلاف غيرها من الصور. (غيث بلفظه) (*)_ وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من باع أشجارا وعليها إلخ. ****** PageV14P015 (1) كالقات والحنا والهدس. (2) ولا يصح قبضه في هذه الحال بالتخلية لأنه مشغول بملك البائع (3) فإن ذكر بأن يقول بعت منك هذه الأشجار بما عليها من الثمار كانت من جملة المبيع. (حاشية السحولي [ لفظا] ) لا يصح[حيث لم يأت بلفظ الشرط.] على المختار إذا كان قبل الصلاح لم يصح وإلا صح. (قرز) (*) بخلاف إذا باع الأشجار وحدها فيدخل الأغصان. (بحر) قال في (البيان) لا تدخل الأغصان في بيع الشجر. (4) الأحمر لأن المقصود منه ورقه ومن الابيض ثمرة. (بحر) وهو يوجد في مصر والشام والعراق(*) الأحمر الذي يراد به الأغصان ليأكله دود القز. (5) فإن قيل: أليس إذا انضم إلى صحيح البيع وغيره فسد فالجواب هنا خصه الإجماع لقوله صلى الله عليه وآله من باع أشجارا وعليها ثمار فالثمار للبائع ما لم يشترط المشتري فإن اشترط فهو له. (غيث معنى) (6) يعني إذا باع الشجرة قبل ان تورق الاغصإن كانت الاغصان للمشتري. (غيث) وظاهر الأز أن الاغصان للبائع من غير فرق(*) يعني الشجرة. (بيان) (7) يعني الأغصان. (8) يعني الأوراق. والمذهب أنها للبائع ذكره في (البيان) (قرز) (9) روضة ابن سليمان. (10) أي لا تدخل تبعا ****** PageV14P016 (1) ولا أجرة عليه و(قرز) (*) وللمشتري أن يطالب البائع بقطعها ويحتمل أن يصبرالمشتري حتى تتم الأوراق كما لو رزع. (فتح) فإن لم يكن له عليها أوراق فالواجب قطعها. ذكره في (البيان) (*) وقياس كلام المؤيد بالله أنها يكون لهما معا كما قالوا في زرع مباح نبت على تراب لرجل في أرض أنه إذا تم الزرع بهما معا فهو* لمالكهما وإن تم بالتراب وحده فلمالكه وإن تم بالأرض وحدها والتراب لا حكم له فلمالك الأرض. بيان (*)_ وقياس المذهب أنه لمالك التراب كما في الأغصان. ms1940 (مفتي)** وسيأتي في (البيان) في إجارة الأرض مثل كلام الكتاب هنا (**)_على أن الفرق بين الأغصان والتراب أن الزرع يتصل إلى أسفل الأرض والتراب المحمول بخلاف الأوراق فإنها. لها إيصال بأصول الشجرة وإنما الشجرة اتصلت بالأغصان. مي (2) ذكره المنصور بالله. (بيان) (3) قال الإمام يحيى والتأبير إخراج التمر من اكمامها وقيل: تلقيح النخل وهو يصلحه بأذن الله عزوجل فأما تلقيح سائر الثمار فإنما هو سقيه بالماء أوان ظهوره قال عليه السلام وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وهم يلقحون النخل وهو شئ يؤخذ من الجمار[ بضم الجيم وتشديد الميم] () فيذر على النخل حتى يحمل، فقال صلى الله عليه وآله ما هذا قالوا نصنع هذا حتى تحمل النخلة، فقال صلى الله عليه وآله دعوه فإن كانت حاملة فستحمل فتركوه تلك السنة فلم تحمل نخيلهم إلا بالشيص * وهو شئ من التمر لا نفع فيه نواه مسترخي لا يتصلب أبدا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ارجعوا إلى ما كنتم عليه فأنتم أعرف بأمور دنياكم وانا أعلم بأمور دينكم. (بستان) () والجمار شحم النخل الذي في جوفه وهو شديد البياض. (شرح بحر) وهذا فيه نظر لأنه إذا أخذ جمار النخل الذي في جوفها يبست النخل ذكره مولانا المتوكل على الله اسمعيل ولفظ حاشية التأبير هو التلقيح وهو أن يؤخذ جمار النخل الذكر ثم يجفف ثم يدق ويشد في خرقه ثم تضرب على رأس كل طلع نخل انثى ثم ينشف عنده الطلع بالعنقود ويؤخذ جمار النخل ويجفف ثم يدق ويخلط مع رماد ويوضع على كل شئ كالطبق ونحوه في أعلا النخل الاناثحتى تذر ذلك الريح على أغصانها وأوراقها. روضة. )(*)_ الشيص بالكسر لا تتشتد نواه كالشيصاء أو أراد الثمر الواحد بها. (قاموس) (*) وهو وضع طلع ذكور النخل في طلع إناثها بعد الشقيق يكون بمرها (*) يعني لقح. ****** PageV14P017 (1) وهذا مبني على ان الثمر قد ظهر وإلا فللمشتري و(قرز) (2) فإن حصدها قبل صلاحها لم يكن له التعويض إلا لعرف إذا لحق لذلك الزرع فقط [. (بحر) (قرز) ms1941 ]وإذا بقيت عروق الذرة بعد حصدها فقلعها على البائع إذ هي ملكه. (نجري) (قرز) مع العرف و(قرز) (3) بالدال المهملة في النخل خاصة. نهاية (*) (فائدة) إذا بقى الثمر للبائع إلى الجذاذ قيل: فلكل من البائع والمشتري أن يسقي الشجر إن لم يضر السقي ملك الآخر وليس للآخر منعه والحال هذه لأن ذلك اضرار فإن ضرهما كليهما لم يجز لايهما إلا برضاء الآخر وان ضر تركه الشجر وجب على البائع أن يسقيه أو يقطع ثمره وللمشتري أن يطالبه بفعل أحد الأمرين دفعا للضرر لحديث أحمد وابن ماجه لا ضرر ولا ضرار(*) ويتصرف فيها بما لا يمنع ذي الحق حقه. (4) فإن شرط الأجرة فقيل: يلغو. (شامي) وقيل: يفسد. الفساد في الثمرة فقط لا في الزرع والشجر لأنه يصح استئجار الأرض للزرع. (مفتي) و(حاشية السحولي) (*) ويعتبر العرف في مدة البقاء و(قرز) (5) ووجهه ان البائع كالمستثنى لبقائه إلى وقت الحصاد ووجه من ألزم الأجرة أنه انتفع بملك المشتري واتفقوا في المفلس أنه لا أجرة لأنه زرع في ملكه وخرج بغير اختياره بخلاف هذا واتفقوا في الشفعة أنها يجب بعد استحقاق الشفعة أنه يجب الكراء على المشتري لأن حق الشفيع سابق لحقه [أي المشتري](زهرة معنى) (6) تنبيه أما في الشفعة فتجب الأجرة[وكذا في الفسمة اتفاقا.] اتفاقا وفي التفليس لا يجب اتفاقا. (غاية) وفي البيع وال الخلاف. ****** PageV14P018 (1) قلت: وهو قوي. (بحر) (2) ينظر كيف صورة الاختلاط في الورق وقد تقدم في التنبيه أنها لصاحب الاغصان ولو أخذت ثم طلعت أخرى ولعل هذا على قول من يقول أنها لصاحب الاصول [. أو أنهم شرطوا دخول الأغصان إلا ما قد حل عليها من الورق] (*) حيث بيع الغصن واستثنى الورق. (قرز) (3) مراد الفقيه من أنه يثبت الخيار لا أن العقد يفسد وهو ظاهر (الشرح) (4) بل يقسم ويبين مدعي الزيادة والفضل ويثبت لهما الخيار في الفسخ ليعذر التسليم. (بيان) وفي (البستان) أنه لا خيار. (5) والصحيح أنه يثبت لهم الخيار في الفسخ لتعذر التسليم. (بيان) وقال في (شرح الأثمار) أما لو حصل اللبس قبل القبض ms1942 فإنه يقسم ويبين مدعي الزيادة والفضل ولا خيار لتعذر التسليم. (قرز) (*) (6) أو قبله عندنا. (7) يعني الزيادة في القدر والزيادة في الصفة. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (8) ولو مدة مجهولة لأن الحقوق تقبل الجهالة استثناء وبيعا ****** PageV14P019 (1) ما لم يشترط عدم التعويض[أو جرى عرف بأنه لا تعويض. (قرز) ](*) مثله أو دونه في المضرة. (قرز) (*) وإذا التبس موضع المقلوع عينه الحاكم. (زهور معنى) (قرز) (*) فإن التبس عينه الحاكم. وإذا التبس في الغروس قيل: فبما يغرس في مثل ذلك فإن لم يكن فينظر الحاكم. (قرز) (2) ويتصرف فيها بما لا يمنع ذي الحق حقه وعليه اصلاحه إن خربت بالسيل ونحوه. (حاشية السحولي) لا بسقي الأرض أو مراختها فعلى رب الشجرة. [ (بيان معنى) (قرز) ] ان جرى عرف ان ذلك عليه وإلا فعلى صاحب الأرض و(قرز) (*) وفائدة ذلك لو غصبها غاصب لزمت الأجرة لذي الأرض. (تذكرة) [وكذا لو أتلفها فتلف كانت القيمة لرب الأرض. (قرز) ومثله في (البيان) ] (*) وله بيعه [ والشفعة به. (قرز)] ووقفة وينظر لو سبلة مسجدا لم يصح التسبيل في المقدار الذي تستحقه الشجرة. (حاشية السحولي) وقد تقدم في (البيان) في الصلاة في شروط المسجد ما يدل على ذلك. (قرز) (3) قال في (شرح) القاضي زيد إذا بيعت الشجرة أو الجدار المستثنى كان لصاحب الأرض اخذه بالأولوية كالميراث والمذهب خلافه كما يأتي قي قوله مالك في الأصل الخ إذ لا أولوية إلا في حق الوارث [. (حثيث) ] و(قرز) (4) وإذا باع حويا وله إليها ميزاب وجب عليه رفعه حيث قطع فيها كل حق فإن لم يقطع لم يرفع وبقي حق ذلك الميزاب. (مفتي) و(قرز) ويثبت للمشتري الخيار مع الجهل و(قرز) ****** PageV14P020 (1) وفي البناء من سواء الأرض (2) ولفظ (البيان) (فرع) وإذا بيعت الشجرة ولم يذكر بقائها ولا قطعها فإنه يجب قطعها من سوى الأرض إلا أن يجري العرف بدخول عروقها قطعها * فإن جرى عرف بأنها تشترى للبقاء كالأشجار التي تثمر أو تقطع فروعها** فإن كان إلى مدة معلومة صح البيع وإن كان إلى مدة مجهولة فسد البيع وإن كان مدة بقائها ms1943 فعلى التفصيل لا يصح. (بيان بلفظه) من باب الشروط. (قرز) (*)_ قلعها نخ (**)_ أعظائها نخ (3) ولا يقال هذا مبني على قول الفقيه علي في الثمر لأن اصحابنا *يوافقون في هذا الموضع ويفارق هذا ما تقدم لأن الاستئجار هنا يصح وهناك لا يصح لأن فيه استئجار الشجر للثمر وهو لا يصح (*)_ بخلاف ما تقدم فيخالفون الفقيه ع لورود النهي في ذلك ولو جرى عرف إذ العرف معمول به مهما لم يصادم نصا يعني ولا مصادمة في هذا الموضع. (حاشية السحولي) و(هبل) (4) في البيع لا في الاستثناء[. (قرز) ] لأنه يصح استثناء الحق مطلقا و(قرز) (*) (فرع) من باع شجرا أو بناء في أرض () هو مستأجرها قبل مضي مدة الاجارة مع علم المشتري بذلك احتمل أن يستحق المشتري بقاء المبيع بقية المدة بالأجرة وهو الاقرب أو مجانا كما لو كانت الأرض ملك البائع. (شرح أثمار) والذي يأتي للمذهب أنه يجب الرفع حيث لم يقل بحقوقها كما هو صريح في قوله وإلا وجب رفعه [ولو قيل: يستحق البقاء بقية مدة الإجارة وإن لم يشرط لم يبعه ذلك لأنه قد صارت الأشجار مستحقة للبقاء تلك المدة بعقد الإجارة وهي تنتقل إلى المشتري بحقوقها. إملا سيدنا علي رحمه الله] و(قرز) () يعني الأرض لغيره والبائع مستأجرها للغرس والبناء. سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى ****** PageV14P021 (1) يقال بيع الثمار لا يصح مع شرط البقاء ولو مدة معلومة للنهي فلا يقاس. (2) هذا مبني على كلام الفقيه ع الذي تقدم في بيع الثمار والمختار الفساد مطلقا بل المختار الصحة هنا ويؤخذ بالرفع. (3) على قول الأستاذ (4) وكذا الجدار لو اشتراه ليبني بأحجاره دخلت المواثير كالعروق. (عامر) (قرز) (5) ولا (*) يضر جهل العروق كمأثر* البناء لأنه من باب الحقوق فلا يتوهم[فساده. (قرز) ] (*) ولا يجب عليه تسوية الأرض إلا أن يجر عرف بذلك.(*)_ ومآثر نخ (6) فإن قيل: كيف يصح البيع وهي مجهولة ومن حق المبيع أن يكون معلوما في حاشية لا يقسد البيع لجهالتها لأنها تدخل تبعا لأنها من. الحقوق. ****** PageV14P022 (1) وكذا العروق على الخلاف. ms1944 (برهان) (2) أما لو خرجت اغصانها عن تلك الأرض أو امتدت عروقها إلى غير تلك الأرض[ولو في ملك البائع. (قرز)] فعلى المالك ازالة ذلك. (حاشية السحولي) [(لفظا) في الأغصان لا في العروق. (قرز)] وفي (شرح بهران) في الشركة وهل يجب على رب الشجرة أن يرفع عروق شجرته عن أرض الغير كما يجب عليه أن يرفع أغصانها كما تقدم سل الاقرب عدم وجوب ذلك لجري العادة (3) ومثله في (البيان) وقواه في (البحر) قلت: والورق كالاغصان و(قرز) (*) وكذا العروق. (4) هذا يستقيم للبائع لا للمشتري (*) يعني شرط إذ لا يملك الهوى ****** PageV14P023 (1) وكذا الدار (2) وأراد بالمعدن الذي ليس من جنس الأرض كالنفط والقير قال في (البحر) عن الإمام يحيى في (الانتصار) مائع أي لا يدخل المعدن المائع كالنفط والقار إذ ليس من جنس الأرض ولا يباع إلا بعد حيازته كالماء بخلاف الجامدة فهي من جنس الأرض فتدخل. (شرح فتح) ينظر بل ولو من جنس الأرض فلا يدخل معدن الذهب والفضة ونحوهما وإنماشكك هذه المسألة في (البحر) لأنها تحتاج إلى تفصيل لا أنها ضعيفة من كل وجه[. (شرح فتح) ولفظ (شرح البحر) والمراد هنا ما كان من المعادن المائعة التي ليست من جنس الأرض كالنفط والقير لا المعادن الجامدة فيدخل معادن الذهب والفضة والرصاص والكحل ونحوها. منه وفي (حاشية السحولي) مائعا أو جامد فلا يدخل. ولفظ (البيان) في الخمس (فرع) ولا فرق بين أن يجده في مباح أو في ملك غيره من الأراضي فهو ليس منها لا يدخل في بيعها. (بلفظه) ] (*) ولو جامدا لأنه من تخوم الأرض وتخوم الأرض لا يملك (*) سواء كان جامدا أو مائعا. (حاشية السحولي لفظا) (*) لأنه مباح فيكون لمن سبق. (قرز) (*) وأما قرار المدفن فيدخل وكذلك البير يدخل في بيع العرصة. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (*) وجدت في بعض الشروح ما لفظه واما المعدن فلا يدخل على المذهب. لأنه مباح وعند ن وح والشافعي وع والفقيه علي كما في (البيان) أنه من جملة الأرض. (3) وأما الاحجار إذا كانت مدفونة لم تدخل إلا أن ms1945 يدخل وكانت معلومة وإلا فسد البيع وإن لم تكن مدفونة دخلت (*) قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة ومن اشترى أرضا وفيها نهر مدفون أو بئر ثم أظهره المشتري فالبيع صحيح ويكون ذلك كالتوابع في نفس المبيع بعد معرفة الجملة وكمن باع رمكة وإذا بطنها حامل أو عبدا أو له مهنة تزيد في ثمنه ولا يعلمها حال العقد وكمن باع فرسا على أنها حرون فوجده طيبا أو على أنه مقصر فوجده سابقا وكما لو باع الأرض فوجد فيها معدنا *عظيما. من (هداية) المسترشدين. (غيث لفظا) (*)_ولا يدخل على المذهب. (قرز) (*) إلا الأحجار المدفونة فيدخل ذكره الإمام يحي وقواه (إبراهيم حثيث) لأنها من جنس الأرض. وظاهر أز خلافه ولفظ حاشية وفي (البحر) ولا يدخل الملقى ولا الدفين ولو أحجارا غير الأساس. (قرز) ****** PageV14P024 (1) إلا أن يدخل وكان قدره معلوما ومع الجهل يفسد البيع [. (حاشية سحولي) ] وأما قرار المدفن فيدخل (2) مع كونه معلوما لهما أو للبائع وإلا فسد العقد كذا (قرز) تمت (غاية) (3) صوابه في بطن مبيع ليكون أشمل. (فتح). (4) أو الكفرى حيث يتعامل به المسلمون و(قرز) (5) ولفظ الفتح لا يدخل مالا في نظرة مبيع لشمولها. (قرز) (6) هوالبائع ملك له إذا لم ينفه ادعاه أم لا فإن جعل قوله إن لم يدعه قيد: لملك البائع فالمراد بعدم الدعوى هنا عدم النفي وهو صريح كلام (الدواري) حيث قال فيه ومعنى الإدعاء هنا أنه لم يقل من القول قوله ليس لي وإن جعل أنه قيد لقوله لقطة فالمراد بعدم الدعوى هنا النفي فحينئذ لا منافاة بين هذين الأعتبارين. سيدنا العلامة (عبد الله بن أحمد المجاهد) رحمه الله. (7) صوابه لم ينفه. (*) صوابه إن نفاه البائع. (قرز) (8) أي حيث نفاه (*) قال (الدواري) ومعنى الأدعاء هنا فيما ذكر أنه لم يقل من القول قوله ليس لي وإلا فهو لا يفتقر إلى دعوى بكون ذلك له. تكميل. (9) مع يمينه[ (قرز لفظا) وقال ابن أبي الفوارس ولو مجهولا لأنه يقبل الجهالة كالحق وللإجماع في اغتفار الجهالة هنا وقواه المؤلف](*) حيث ms1946 حبسها في مكان يختص به. (قرز) (10) في بعض النسخ ضبط أولا بالتشديد وبعضها بالتخفيف (*) في بعض النسخ ضبط أولا بالتشديد وبعضها بالتخفيف (*) ****** PageV14P025 (1) من ماله. (قرز) (2) دعواه أنه يملكه إلا ببينة (3) الذي لا يتعامل به و(قرز)(*) بناء على أنه لا يتعامل به المسلمون وإلا فهو لقطة. (قرز) (4) كبار اللؤلؤ (5) قيل: حيث حلبت من دار الكفر أو كانت لا ترعى إلا فيه [ والمسلمون لا يتعاملون به وإلا فلقطة. (قرز) ولا يحتاج إلى الدعوى لأنه ملكه بملك السمكة ثم ملكه اغتناما بتصيده للسمكة. فإن نفاه البائع فللمشتري إن ادعاه وإلا كان لبيت المال. ح لي ] (*) الأولى في بطن مبيع ليكون أشمل. (قرز) (6) إذا كان هو الصائد أو حبسها فيما يملكه لجواز أنها ازدردته وإلا فللصائد إن لم يحصل أحد الوجهين و(قرز) (*) لأنهما غنيمة (7) حيث ادعاه وإلا فللبائع (*) إن ادعاه فإن لم يدعه فغنيمة للبائع وهو ظاهر أز في قوله والكفرى والدره للبائع. (مفتي) أو إذا كان هو الصائد أو حبسها في ما يملك لجواز أنها ازدردته وإلا فللصائد إن لم يحصل أحد الوجهين. (كواكب) معنى ولفظ (كواكب) قوله والكفري للبائع يعني للذي صادها[أي إليه ملكه] لأنه ملكه [أي الدرهم] باصديادها وهو لا يدخل في بيعها وكذا في الدره واللؤلؤة التي توجد في بطنها. (كواكب لفظا) (قرز) ومعناه في (البيان) (8) لأن من الجائز أن تكون المثقوبة كفرية فتكون غنيمة. (شرح بحر) (9) إطلاق نخ. (10) لأن ثقبها دلالة ملكها(*) قلنا لا فرق بين العجما والمثقوبة لجواز أن المثقوبة كفريه فهي غنيمة. (بستان بلفظه) مستقيم حيث كانت تختلف إلى دار الكفر وإلا فلفظه وقد تقدم في الخميس. ****** PageV14P026 (1) لأنها مباحة (2) دون المالك (3) وهو البائع دون الشاق (*) لعله أراد بالمالك البائع. (4) من فقهاء الهادي عليه السلام (5) الحقيني يحيى بن أحمد بن الحسين المؤيد بالله ذكره (الدواري) (6) اسمه محمد بن أحمد بن الحسين بن الهادي وهو الناصر (7) فيكون للمشتري على كلامهم. (8) الملك بالاصطياد والشراء (*) وقد آنت تقول لا يخلو من أن يصطاده من بحر المسلمين أو من بحر الكفار إن ms1947 كان من بحر المسلمين فلقطة وإن كان من بحر الكفار فغنيمة وإن كان مختلفا إلى الدارين فالعبرة بالضربه فإن كانت الضربة *واحدة أو جرى التعامل بها بيننا وبينهم فلقطة وإلا فغنيمة. من تعليق الفقيه ع قرز (*)_ أي ضربة الاسلام. ****** PageV14P027 (1) ولفظ (حاشية السحولي) وفي حكم العنبر والسمك البازهر الذي يوجد في الحيوان وهو يتولد منه يعرف أنه لم يبتلعه فيكون للمشتري وهو من الاوعال يتولد تحت عينها[.من حياة الحيوان] (*) وهو حشيش يأكله السمك(*) وكذا الأفصاص. (قرز) (*) لأن ذلك مما يأكله وهو يدخل في بيعها. (بيان) فأشبه الحمل فإنه يدخل. (2) هداية) فإن وجده ميتا فحرام عند الهادي والناصر كالطافي قاله الإمام ي. (3) لكن يشترط في السمك الذي يوجد في بطن السمك أن يخرج حيا كما يأتي. (شرح فتح) لا ميتا لأنه طافي (*) فيدخل في المبيع تبعا كالعلف (4) وهو يتولد من دم الغزال ****** PageV14P028 (1) لكن لو باعه المشتري حينئذ هل يصح بيعه ونقول قد صح قبضه بالنظر إلى صحة بيعه أم لا ؟ الأقرب أنه لا يصح وأما إذا قبضه المشتري بغير إذن البائع وقبل تسليم ثمننه ثم باعه فهل نقول يصح البيع أيضا وإن كان آثما بقبضه أو لايصح بيعه ونقول أن وجود هذا القبض وعدمه سواء لأنه غير مأذون له به قال في المذاكره لا يصح. (2) ومع التلف لو عقر الحيوان كلب كلب إذ يصير كالتالف فيبطل البيع إما لو أرتد العبد المبيع قبل التسليم النافذ هل يكون حكمه حكم الفرس الذي عقرها كلب كلب أو يكون عيبا فقط فيثبت الفسخ بنظر في ذلك. القياس أنه يكون عيبا ويصح شراه وله الفسخ إذا بقى له قيمة بعد الردة. (3) وأما فوائد الحادثة بعد البيع وقبل التسليم للمبيع مع بقاء بيعه كالولد ونحوه فليست مضمونة على البائع لأنها لم تشارك في المبيع في السبب الموجب للضمان وهو الثمن ذكره في (الشرح) (هاجري) قال الفقيه يوسف ولعله يكون للبائع حبسها مع المبيع حتى يقبض الثمن وذلك تبعا للاصل وهو المبيع(*) أو بعضه. (4) وحقيقة التسليم النافذ ms1948 ما ليس للبائع استرجاعه* وغير النافذ ما له استرجاعه. (هداية) (*) (قرز) كأن ينكشف ثمنه رديا أو يكون عرضا غير مقبوض فيتلف من ماله فله استرجاعه. (هامش هداية) (5) أو جناية من يضمن جنايته. (قرز) (*) وأما إذا كانت الجناية من غير البائع فللمشتري منه أرش الجناية إن قبض المبيع ذكر معناه في (كواكب) (قرز) (6) إلا في ثلاث صور الأولى إذا اشترى الابن أمة ثم وطئها الأب وعلقت منه قبل التسليم إلى الابن ثم تلفت الامة (الثانية) حيث اشترى من مكاتبه ثم عجز نفسه ورجع في الرق ثم تلف المبيع قبل القبض (الثالثة) حيث اشترى من من يرثه ثم مات البائع وتلف المبيع قبل القبض فإنه يتلف في الثلاث الصور من مال المشتري و(قرز) ****** PageV14P029 (1) فلو كان قد أخرجه عن ملكة بأي الوجوه هل يبطل أما ما النقد فيرد مثله وأما غيره من القيميات فإن تعذرهل يجب الاستفداء أم لا الظاهر أنه يجب الاستفداء إذ تلف المبيع كشف بقاه على ملكه. سيدنا علي بن أحمد عبد الله. (قرز) (2) حيث لا خيار للبائع[.خماطي ينظر مافائدته لأنه انكشف بقاؤه على ملكه] و(قرز) (3) في غير يد المشتري (4) من غير إذن المشتري فإن كان بإذنه تلف من مال المشتري. (5) والشرط يستقيم فيما لا يتعين لا فيما يتعين فيبطل البيع بتلفه مطلقا يعني حيث كان قيميا أو ظهر فيه عيب (*) كلام الفقيه محمد بن سليمان قوي إلا أنه هو الصورة الثانية فيكون تكرارا (6) لا يحتاج إلى الشرط إلا حيث كان الثمن مما لا يتعين وأما إذا كان مما يتعين * فهو مبيع فإذا تلف أحد النقدين بطل البيع وتلف من مال بائعه مطلقا. (قرز).(*)_ نقدا. (حاشية سحولي) و(بيان) وقيل ح: إن النقد لا يتغير ولو شرط تسليمه بعينه. (بيان لفظا) (قرز) (*) قوي (هبل) و(عامر) و(الشامي) (7) الصورة مستقيمة من باب الشرط لا من باب التعيين لأن الدراهم والدنانير لا تتعين. ****** PageV14P030 (1) يعني سائر الأموال غير النقدين وذلك لأن تسليمه وإن كان مطلقا فهو كالمشروط بتسليم عوضه. (بستان) (*) إذ تسليمه مشروط بتسليم عوضه. ms1949 (*) وعين. (2) لأنه مع تعيينه كالشرط بتسليمه. صعيتري. (3) ولو لم يشرط (4) ولو شرط تسليمها بعينها و(قرز) (5) بدليل لو تلف الثمن تلف من مال المشتري. (6) أو دراهم أو دنانير لأنها لا تتعين(*) من غير الدراهم والدنانير وأما منهما ففيه تكرار. لا تكرار ؛ لأن الثمن في الصورة الأولى معين وهو مما يتعين كالسبائك وهنا غير معين. (7) يعني البائع والمشتري. ****** PageV14P031 (1) وقبض الثمن من المشتري (*) وهو نقد أو مثلي في الذمة فإن كان قيميا أو مثليا معينا فهو مبيع والمبيع لا يبدل إذا كان معيبا بل يفسخ كما تقدم (2) حيث امتنع البائع من تسليم المبيع إلا بتسليم الثمن () وإلا فلا أو قدم تسليم الثمن لأن امتناعه كالشرط. (كواكب) وقدر تقدم نظيره في النكاح في الدخول في حاشية على (المعيار) () وعن (المفتي) لا فرق وهو الذي أطلقه في (البيان) [لأنه إنما سلم المبيع بشرط تسليم لمن سالم من العرب فهو كالشرط من جهة المعنى. (3) هذا حيث كان الثمن من أحد النقدين أو مثله غير معين وإلا كان مبيعا فلا يصح إبداله. (بيان معنى) (قرز) (*) والمراد حيث كان الثمن من النقدين أو من ذوات الأمثال * وكان في الذمة ثم قبضه منه ما كان معيبا فله رده ليبدله المشتري. (رياض) (قرز)(*)_ وإلا كان مبيعا فلا يصح إبداله بل يفسخ بعيبه. (قرز) (4) وهذا حيث لم يكن الخيار للبائع أو لهما وإلا فقد تقدم الكلام فيه و(قرز) فيتلف من مال البائع لأنه في يد المشتري أمانة (*) والوجه فيه أنه قد حكم بالعقد وتلف في يده فاستقر ملكه بذلك كالمعيب ولو تلف في يده. (غيث بلفظه) (5) ما لم يكن بفعل البائع إذ هو سلم غير ناقذ هنا قيل: ولو بفعل البائع. (قرز) (6) أو عبده الصغير أو بهيمته العقور. (بحر) ولم يحفظ حفظ مثله (*) عمدا أو خطأ (* أو عبده الصغير أو بهيمته العقور. (بحر) ولم يحفظ حفظ مثله (*) عمدا أو خطأ (*) ****** PageV14P032 (1) في العقد الصحيح لا في الفاسد لأنه يفتقر في قبضه إلى النقل بالأذن و(قرز) (*) وإذا ادعى البائع تلف المبيع فعليه البينة ms1950 ويحلف المشتري على القطع إذا الظاهر عدم التلف [ وهو المذهب كما يأتي في الدعاوي في قول الإمام والقول لمنكر تلفه. (قرز) ] (2) فإن كان المشتري قد قبض النتاج والنما والثمار وجب رده فإن أتلفه ضمنه فإن تلف لا بجناية ولا تفريط فإن قبضها بأذن البائع فلا ضمان مطلقا أو توفير الثمن سواء العقد صحيحا أو فاسد في الصحيح فلا ضمان وإلا ضمن. (شامي) فإن كان المشتري قد أنفق على النتاج ونحوه فينظر القياس يرجع ان نوى الرجوع على المقرر* وكان قبضها بأذن البائع[وإلا فلا. (قرز)] (*)_ وقد تقدم مثل هذا في فوائد خيار الرؤية كلام المقصد الحسن وهو المقرر. (قرز) (*) فأما فوائده الحادثة بعد البيع قبل تسليم المبيع مع بقائة كالولد ونحوه فليست مضمونة على البائع لأنها لم تشارك المبيع في السبب *الموجب للضمان وهو الثمن ذكره في (الشرح). هاجري وينظر هل يستحق البائع حبسها كالمبيع لقبض الثمن المختار أن له حبسها كأصلها. زهور.(*)_ بخلاف الرهن فهو مضمون لأنها رهن معه في مقابلة الدين. بيان لفظا. (3) خلاف الكني. (4) بل بالثمن (*) أي المشتري. (5) أي البائع. (6) هذا لعود المنافع . (7) إذ الخراج بالضمان () وهو نص في موضع الخلاف قلت: لبس على عمومه وإلا لزم في الغاصب والمرتهن* قلنا معأرض بقوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال أمرئ مسلم الخبر إذ يسقط الاثم ولا قائل به فحمل ان المراد حيث فسخ المبيع بعد استغلال المشتري مخصصا بالقياس وهو جائز فإن تلف بطل العقد فيملكه والغلة والنتاج. (بحر) () هذا فيما يجوز له الاستعمال (*) إلا ان يمتنع من تسليمه بعد القبض للثمن ضمن الأجرة كالغاصب وإن لم يستعمله لكن بشرط القبض [للمبيع كالشفعة] (*)_والأولى قول أبي طالب. (غيث) ****** PageV14P033 (1) من قوله لو أن رجلا باع دارا ثم سكنها قبل التسليم لم يلزمه للمشتري أجرة. بل هذا نص للهادي عليه السلام (2) ولا مهر على البائع. (قرز) قال في (البرهان) فإن قيل: لم لا يلزم البائع المهر هنا كما يلزم الكرى إذا انتفع بالمبيع على ما ذكره المؤيد بالله ms1951 قلنا أنه هنا لزم المشتري قبض المبيع فيلزم الكرى وهو لا يلزم قبض الامة بل يثبت الخيار فهو كاف فإن قيل: فلم لا يلزم المهر هنا كما يلزم الزوج إذا وطئ الامة المصدقة قلنا شبهة البائع هنا اقوى وملك المشتري ضعيف ولهذا لا يصح تصرفه في المبيع وشبهة الزوج هناك ضعيفة وملك الزوجة قوي ولهذا يصح تصرفها قبل القبض[. (هداية) ] (*) فأما لو امتنع البائع من تسليم المبيع لغير موجب فسلمه من بعد ذلك هل يلزم الأجرة كالغاصب كما لو انتفع أو لا يجب عليه كما لا يجب عليه لوجني عليه قبل التسليم سل وقد قال في (البيان) في كتاب الشفعة إذا أمتنع البائع من تسليم المبيع بعد توفير الثمن لزمته الأجرة وإن لم ينتفع فلعله يجئ هذا مثله وقواه (شامي) ولا يبعد مثله في قوله في الشفعة وإلا فغصب (3) لأنه انكشف أنه استعمل ملكه ولهذا لم يلزمه قيمة المبيع للمشتري وإن كان عاصيا بالاستعمال فافهم (4) هذا قد فهم من قوله في خيار العيب أو حدث قبل القبض والذي حذفه مؤلف (الأثمار) (تكميل) (5) النافذ في (*) غير يد المشتري وجنايته.(*) هذا يعود إلى أول الفصل. (*) ولا أرش إن كان لفعل البائع وإن كان لفعل الغير خير بين الرضى والفسخ ويرجع على الجاني بالأرش. قرز ****** PageV14P034 (1) ولا أرش. (2) لعله إذا كان يعرف العيب بدونها وإن كان الجاني البائع فلا أرش بل يأخذه المشتري أو يفسخه وإن كان بفعل الغير خير بين الرضا والفسخ ويرجع بالأرش على الجاني و(قرز) وإلا لم يبطل خياره هذا إذا فرض أن ثم عيب غير هذا الحادث وإلا فلا حاجة إلى هذا الاستدراك. من (شرح) السيد أحمد (الشامي) (*) ما لم يكن الخيار لهما أو للبائع و(قرز) (3) أي استقر (4) ويضمنه ضمان رهن حيث قبضه بأذن المشتري [ لصحة الرهن ] (5) أي في دين غيره (6) بغير أذن المشتري ضمان غصب. (قرز) (7) إذا كان مما لا يتعين و(قرز) (8) بغير أذن المشتري و(قرز) (*) ويضمنه ضمان غصب و(قرز) (*) صوابه أو تعديله. (9) في الأولى ضمان رهن وفي الأخيرتين ms1952 ضمان غصب (10) مسألة) وإذا اشترى من رجل مالا والمشتري عالم أنه للغير وضمن البائع* ما لحق المشتري صح الضمان فكلما لحق المشتري رجع على البائع من ثمن وغيره لأجل الضمان لو كان المشتري عالما وأما إذا لم يضمن لم يرجع عليه المشتري إلا بالثمن لأنه كالإباحة فيبطل ببطلان عوضها على الصحيح من المذهب. (صعيتري) (*)_وفي (التذكرة) مالفظه ولو ضمن أجنبي ذلك المبيع فاستحق عزم المشتري ولو علموا معا. (بلفظه) ****** PageV14P035 (1) فلو كان المبيع في يد الغير فأنكره ثم حلف عليه أنه له في محضر الحاكم فلعله يرجع المشتري *على البائع. (بيان) وصارت يمينه كما لو استحق بالبينة.(*)_ لتعذر التسليم قلت: ولا يكون دخول المشتري في العقد إقرار للبائع بالملك لأنه مستند إلى الظاهر لا إلى باطن المحال. (هامش بيان) (2) مسألة) إذا استولد الامة المشتراة ثم استحقت ردت للمستحق إجماعا والاستيلاد ليس باستهلاك كالمغصوب والولد حر إجماعا للشبهة وعليه قيمته لمالكها إجماعا إذ هو مما ملكه ففي حريته وضمان قيمته وفاء بمطابقة الاصول. (بحر) ويرجع بقيمة الأولاد على البائع لا بالمهر[لأنه قد استوفا ما في مقابلته] و(قرز) [ يوم الطلب. (بحر بلفظه) وقيل: يوم الوضع. (قرز) (فرع) ويرجع على البائع بالقيمة الشافعي لا إذ عيبهم لا بفعل البائع قلنا الغررجناية عمدا كان أو خطأ ( فرع ) وعليه العقر إذ وطء ملك غيره ولا حد ويلزم المهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المهر بما استحل من فرجها. (بيان) ](*) مع فوائده الأصلية والفرعية إن كان عالما وإن كان جاهلا طابت الفرعية يستقيم في الكرى فقط و(قرز) لأنه يملك مشتريها الجاهل غلتها وعليه الأجرة كما يأتي و(قرز) (*) (مسألة) قيل ف : فإذا ضمن البائع للمشتري ما لحقه في المبيع وعلقه بشئ من ماله نحو أن يقول ضمنت لك ما يلحقك بهذا المبيع وجعلت الضمان في بقعتي الفلانية فإنه لا يتعلق الضمان بهذه البقعة قال الفقيه حسن ويبطل الضمان لأنه علقه بالبقعة لا بد منه فافهم هذه الفائدة فإنها كثير ما تفعلها الجهال والحيلة أن يقول ان علم ms1953 الله أنه يستحق عليك المبيع أو بعضه فقد نذرت عليك بالموضع الفلاني. (برهان) وعن سيدنا (عامر) وسيدنا أحمد حابس ولا بد أن يقول نذرت عليك الآن[ أو بعت منك الآن كما تقدم. (قرز) ] بمثل ما علم الله الخ الذراع بالذراع والباع بالباع والمختلف بالقيمة. فإن انكشف مستحقا للغير فقد صح (*) النذر ويكون منكشفا من ذلك الوقت يعني وقت النذر وقرره (الشامي) (*) وجوبا ولو بالظن. (*) ولا يجوز تأخير الرد حتى يحكم به إذا علم استحقاقه. بل يجب عليه. (هاجري) وفي العيد وحبسه حتى يحكم به. ****** PageV14P036 (1) ينظر لو رجع [البائع] عن الأذن قبل أن يسلمه المشتري إلى المالك سل قلت: كلا أذن يقال المراد بالأذن الاقراروعلى هذا لا يصح الرجوع.يقال إن قال أعطه فقط صح الرجوع لأنه أذن بالاعطاء فإن قال أعطه فهو حقه لم يصح الرجوع[لأنه إقرار. (حثيث) ] (*) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين العيب أن هنا جعلنا لأذن البائع حكما وفي استرداد المبيع بالعيب لا حكم له حيث أذن البائع الأول للبائع الثاني بالرد والجواب أن بيع المعيب صحيح فيملكه المشتري ويكون البائع كالاجنبي وها هنا البيع باطل فإذا أذن البائع برده على المدعي فقد أقر ببطلان البيع. (وشلي) (*) والاقرار أنه للغير أذن بالتسليم (*) والمراد بالإذن إقرار البائع وإن يأمر بالتسليم. (قرز) (2) من المدعي للاستحقاق. (3) أو يمين من هو في يده أو نكول البائع. (قرز) (*) أو الحكم. (4) فلو كان المبيع في يد الغير وأنكره ثم حلف عليه أنه له في محضر الحاكم فلعله يرجع المشتري على البائع. (بيان) (*) صوابه لغير البائع (5) وحيث يرجع بالثمن يرجع بالغرامات من بناء وغرس وغيرهما حيث جهل كما ذكر في الشفيع إذا أخذ بالتراضي. ح في (الزهور) ما لم يعتض فإن اعتاض فلا رجوع إلا أن يكون البائع ضامنا له ضمان الدرك فإنه يرجع ولو اعتاض. (بيان معنى) (*) (مسألة) وإذا كان المشتري قد مات ثم استحق المبيع من يد وارثه فهل يرجع على البائع بما لحقه من الغرم بعد موت المشتري فيه تردد الاقرب ms1954 أنه يرجع لأن تغرير مؤرثه تغرير له. (بيان) (*) المدفوع لا المعقود عليه فلو عقد بدراهم ثم دفع دنانير لأجل اختلاف الصرف فكأنه انكشف أنه لم يكن في ذمته الدراهم فتسليم الدنانير لم يكن في مقابلة الدراهم [ومعناه في (البيان) ولفظ (البيان) (مسألة) من اشترى شيئا بدراهم ثم سلم عنها دنانير ثم استحق المبيع ردع بالدنانير لأنه بطل صرفها وكذا لو قضاه عنها عوضا رجع به لأن القضاء فاسد وإن باعه منه بالدراهم لم يبطل البيع الآخر فيطالبه بالدراهم وهكذا إذا رد المبيع بالرؤية أو بخيار الشرط لأنه فسخ للعقد من أصل فيرجع بما دفع من الدنانير أو العروض وكذا إن رده بالعيب بالحكم خلاف ض زيد كما مر. (بلفظه) ] ****** PageV14P037 (1) وحاصله إن ضمن البائع للمشتري ضمان الدرك فإن المشتري يرجع على البائع مطلقا سواء كان عالما أو لا وسواء اعتاض فيما قابله كالمهر أو لا فإن لم يضمن فإن كان المشتري عالما أنه للغير فلا يرجع إلا بالثمن فقط* وإن كان جاهلا فإن اعتاض فيما قابله كالوطء ونحوه فلا رجوع على البائع وإن لم يعتاض رجع بكل ما غرم في كل الصور. ع شيخ. (قرز) (*)_ لا بما غرم من نفقة على المبيع أو غيرها فلا رجوع له على البائع لأنه ليس بمغرور من جهته مع علمه بكونه للغير وأما مع جهله بذلك فيرجع على البائع بنفقة المبيع لأنه مغرور من جهته ولم يعتض شيئا في مقابلة النفقة فثبت له الرجوع عليه أيضا. (بيان معنى) (قرز) (2) إلا إن قال المشتري للبائع أنا أعلم أنه لك لم يرجع. (تذكرة) (قرز) (3) مع يمينه. (*) أو ردة اليمين لو بينه من دون حكم. (قرز) (4) إلا أن للمشري طلب البائع اليمين فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل حكم عليه بالثمن. (شرح فتح) (قرز) (5) في أول الفصل. (6) صورة استحقاق البعض الذي لا ينفرد بالعقد أن يكون مستحق أحدا عصابة [العبد أو الأمة] للقصاص. (7) في خيار العيب. (8) وفيما كان للمشتري غرض () في اجتماعهما كثورين للحرث أو عبد ms1955 وأمة زوجين فله الخيار والقول قوله في غرضه مع يمينه. (بيان) و(قرز) () وخالف غرض المشتري أو كان مشاعا وإن لم تنقص قيمته (*) ولا أرش مع الجهل. (قرز) (*) أو كان مشاعا أو مخالفا لغرض المشتري فله الخيار. (بيان معنى) (قرز) ****** PageV14P038 (1) مع الجهل. (قرز) (2) بين أن يرده المشتري سدس الثمن كأن تكون قيمة الفردتين اثنى عشر والثمن خمسة عشر وصار قيمة الباقية أربعة استحق * أو يأخذ أرش ما نقص درهمين ونصفا وهو ثلث قيمة الفردة الباقية حال انضمامها ونحو ذلك وهذا انما يدخل في الضرب الرابع من العيوب كما مر. (شرح فتح) وقيل: يخير بين أخذه ولا شئ أورده وأخذ الثمن. (شامي) ولي (*) المشتري سدس الثمن درهمان ونصف نخ (3) إن شاء رده بعينه وأخذ الثمن وإن شاء أخذه بحصته من الثمن و(قرز) (4) ولا أرش. (قرز) (5) أو عبده أو بهيمته أو عقورا (6) حيث لم يستكمل شروط التخلية و(قرز) وإلا فهي* قبض** (*)_فأما معها فهي نخ [ولو امتنع. (قرز)] (**)_في عقد صحيح. (قرز) (*) ما لم تقع تخلية صحيحة. (قرز) في عقد صحيح. (قرز) ****** PageV14P039 (1) اعلم أنه قد تضمن بهذا الفصل أربعة أطراف في كل طرف منها أربعة مسائل ففي الطرف الأول حيث العارف وصفها فلم يشرط أربع مسائل جنس ونوع وصفة ومعظم المقصود ما بيع في جميعها صحيح ويخير في المخالف مع الجهل والطرف الثاني قوله وإن شرط ففي هذه الأربع المسائل وحكمها على علم ما ذكره في الكتاب الطرف الثالث قوله وإن لم يثبت ففيه أربع مسائل ذكر منها في الأز اثنتان وهما الجنس والنوع وأهمل الصفة ومعظم المقصود وحكمها حكم ما ذكر لغيرهما والطرف الرابع لم يذكره في أز وهو حيث لم يشرط عند البيع ولا أشار بل وصف فقط ففيه أربع مسائل بل جنس ونوع وصفة ومعظم المقصود وحكمه ما ذكر في الكتاب . بل قد تضمنها لفظ الأز كلها. (2) وفيه أربع مسائل ****** PageV14P040 (1) قال عليه السلام : إن الهادي عليه السلام اشترى من رجل بذرا على أنه بذر بصل فثبت كراثا. (بيان) (*) وهذه تسمى ms1956 (مسألة) بزر البطل قال عليه السلام إلا أن الهادي قال في الكافي :لو أن رجلا اشترى من رجل بذر على أنه بذر بصل فثبت كراثا. (بستان بلفظه) وقد بينها في الكتاب كما ترى. (2) مسمى مذكور جنسه أو نحوه لا أنه أراد الصفة المخصوصة كأبيض ونحوه. (حاشية سحولي) (*) يعني مسمى جنسه. (قرز) (3) إذ لا حكم للصفة مع الإشارة (*) لأجل الإشارة. (4) ولا خيار للبائع مطلقا. (حاشية السحولي) ما لم يحصل تغرير[كما تقدم. (قرز) ]وفي (الكواكب) ولم يذكر حكم البائع هنا ولعله يكون له الخيار إذا كان جاهلا وظاهر الأز هار لا فرق بين علمه وجهله فلا خيار[وفي حاشية ما لفظه وأما البائع فإن كان جاهلا فله الخيار مع البقاء ولا أرش مع التلف وإن كان عالما فلا شيء له لأنه مشار إليه. (تعليق) ] (5) سواء كانت المخالفة في الجنس أو في النوع أو في الصفة أو في معظم. (بحر) ولو انكشف أعلى إذا كان بالنظر إلى غرضه أدنى فإنه يثبت له الخيار فقط ولا خيار للبائع ولو جهل فهذه أربع مسائل مع الإشارة. لشرطه. (حاشية سحولي) (6) قبل له الخيار مع البقاء والأرش مع التلف و(قرز) (7) عند القبض أو عند العقد أو عند الاستهلاك. (قرز) (8) قيل: ولو شرط لأنه حالي وقد ذكر معناه في (شرح بهران) (*) أي عقد مع الإشارة ففيها أربع مسائل [. (حاشية سحولي) ] ****** PageV14P041 (1) قد تضمن المخالفة أربع صور جنسا أو نوعا أو صفة أو معظم المقصود فلا حكم للصفة مع الإشارة. (كواكب) (قرز) (*) وأتى به عقدا لا شرطا فيفسد العقد. (قرز) (2) عطف تفسيري (3) ولو مع علم المشتري (4) وإنمافسد لأنه مشروط في العقد انعقاده موافقة المقصود من غرضه فلما لم يحصل الشرط بطل المشروط. (غيث) (*) مطلقا سواء علما أو جهلا (5) مع مخالفة الغرض (*) لأن هذه المخالفة في الصفة نافت المقصود والغرض بالكلية فأشبهه المخالفة في الجنس. (حاشية سحولي لفظا) (6) صوابه رقيقا[على أنه عبد.] (7) صوابه غما على أنها نعاج (8) لا في المقصود ولا في الجنس ولا في النوع (9) وإنما صح لأن الإشارة أقوى من ms1957 الصفة فيحكم بها دون الصفة فيكون كمسألة النكاح إذا زوج هذه الكبرى فإذا هي الصغرى وقع المشار إليها.(غيث) قال عليه السلام لأن العقد واقع عليه بالإشارة فلا عبرة بما وقع عليه من الصفة بقوله إنه كذا ؛ لأن الإشارة حسية والصفة لفظية فكان التعويل على الحسي دون اللفظي. (بستان) (10) وإن لم يوجد الكباش في الملك إذ لم يبطل بالكلية بل قد حصل بعضه وهو الجنس ولم يفت منه إلا شئ يسير وهو فقد الصفة فوجب الخيار لأجله في (*) الادنى مع الجهل لا مع العلم فلا خيار له. (قرز) (11) ولعل قوله عليه السلام تعد الصفة مطلقا يعود إلى الصفة والى مخالفة معظم المقصود فالأولى بالفساد والى الثانية بالصحة. سحولي (*) عائد إلى الصحة والفساد. لي ****** PageV14P042 (1) هذا مع البقاء ومع التلف يرجع بالأرش ما بين القيمتين محسوب من الثمن (مفتي) (قرز) (2) يعني المشتري (3) يعني انكشفت (4) يعني المشتري وأما البائع إذا كان جاهلا فله الخيار والمختار لا خيار له ولو جهل ما لم يحصل تغرير كما هو ظاهر الأز هار و(قرز) (*) ما لم يخالف غرضه (5) وذلك لأنه بطل الشرط وهو شرط لازم حالي فيبطل المشروط. زنين و(رياض) لكن يحكم بالفساد لأجل الخلاف[. (غيث) ] وكان القياس أن يكون باطلا فتثبت له أحكام الفاسد (*) لأنه كالمعدوم (*) وإنما فسد العمد لأنه شرط في نفوذ العقد أن يكون برا فلما لم يحصل الشرط بطل المشروط وإنما يحكم بالفساد لأجل الخلاف. (غيث) لأن البائع لم يرد والمشتري لم يرد شراه بل لو علم أنه جنس أخر لم يشتره ولهذا فسد مع العلم والجهل. دوراري (6) لأنه لم يأت بالمبيع ولا بعضه (7) لأنه باع ما ليس عنده (*) لأنه بيع معدوم. (8) لأن الإشارة أقوى من التسمية. (9) بالحركات الثلاث. (10) قال عليه السلام وإنما فسد في النوع مع جهل البائع لأنه لم يقصد إلى بيعه ومع العلم قد قصد بيعه فصح مع أنه إذا سلم الشيء فقد سالم بعض المبيع بخلاف الجنس فليس بعض المبيع ولو قصد. بحر ****** PageV14P043 (1) قيل: لأنه قصد إلا يبيع إلا ما ms1958 سمي فكأنه باع ما ليس عنده ومع العلم باع ما قصد بيعه لكنه غر المشتري فيثبت له الخيار. (لمعة) وفي حاشية اعتبر بعلم البائع لأنه علة في ملك المبيع(*) لأنه لم يقصد إلى بيعه. (2) وحاصل (مسألة) بذر البصل انه لا يخلو إما أن يشير أولا إن أشار فلا يخلو إما أن يشرط أو لا إن شرط فلا يخلو إما أن تقع المخالفة في المقصود أوفي الحنس أوفي النوع أو في الصفة ففي الأولين يفسد البيع مطلقا وفي الثالث وهو النوع يفسد حيث جهل البائع لأنه لم يقصد بيعه لا إن علم فيصح ويخير المشتري كما في الكتاب وفي الرابع وهو الصفة كأن يقول على أنه بذر أبيض فإذا هو أحمر فإنه يصح البيع مطلقا لأن الإشارة أقوى من الصفة لكنه يخير المشتري في الأدنى مع الجهل وأما حيث لم يشرط فإنه يصح البيع مطلقا لأن الإشارة أقوى لا تقابلها ذكر الصفة من الجنس وغيره لكنه يخير المشتري في الأدنى مع الجهل لا في الأعلى إلا أن يكون له فيه غرض كان يبذر به وأما حيث لم يشرط فلا معنى للشرط في المبيع في تلك الصور صحيح حيث كان المعقود عليه في ملكه أو متعينا في القيمي كما مر لا في الصفة فلا يشترط* وجودها في ملكه. (شرح فتح) (*)_بل يشترط. (قرز) (*) وحاصل (مسألة) بذر البصل أنه يصح العقد في جميع الأمور إلا في ثلاث صور فيفسد وهي إذا خالف في الجنس أو معظم المقصود مطلقا [علم البائع أم لا] أو النوع مع جهل البائع إذا كان المبيع موصوفا مشار إليه مشروطا ومهما صح العقد مع الإشارة ثبت للمشتري الخيار في المخالف مع الجهل** وما سلم إلى المشتري مع عدم الإشارة كالغصب إلا في الأربعة وسقوط الإثم مع علم الدافع كالغصب في جميع وجوهه مع جهله ويأثم المشتري مع علمه بجهل الدافع. قال في الأم. ع الوالد العلامة وجيه الإسلام عبد الوهاب بن محمد (المجاهد) عافاه الله وحماه من قوله في ms1959 (الشرح) سواء أعطاه اعلى أم أدنى إلخ والله أعلم. (**)_ إلا إذا كان المخالف أعلى في النوع مع الشرط ولم يخالف الغرض فلا خيار ****** PageV14P044 (1) فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين الصفة فقلتم: في الصفة يخير في الادنى وهنا يخير فيهما قلت: لأن المخالفة في الصفة أخف فإذا وجدها أعلا فقد وجد الغرض وزيادة بخلاف النوع فإنه يكون الغرض في النوع الادنى دون الاعلى فلا يكمل الغرض بالاعلى. (غيث) (*) مع البقا ومع التلف يرجع بما بين القيمتين ان قبضه جاهلا فإن أتلفه عالما فلا شئ. (قرز) (*) فإن قيل: ما الفرق بين الجنس والنوع،* فقالوا في الجنس فسد مطلقا وفي النوع فصلوا فالجواب أنه في الجنس لم يأت بالمبيع ولا بعضه بخلاف النوع فقد أتى بالمبيع وإنما فقد الصفة فقط فإن قيل: فلم فرق بين علم البائع وجهله فالجواب أنه إن علم فقد قصد البيع وحيث جهل لم يقصد البيع فإن قيل: فلم جعل لعلم البائع تأثير والمشتري فجعل لعلم البائع تأثير دون المشتري فالجواب أن علم البائع علة وعلم المشتري شرط والأحكام تتعلق بالعلل لا بالشروط. (زهور) (*) مع الجهل [وظاهر أز خلافه] (*)_ والتعليل فيه نظر لأن القصد للبيع لا تأثير له في فساد العقد وصحته في غير هذا الموضع. (تعليق) (2) إذا كان مخالفا لغرضه (*) قيل: ف والصحيح عدم الخيار في الأعلى. (رياض) ومثل ذلك ذكر الفقيهان ح وي واختاره في (البيان) قال فيه والخيار للمشتري في الأدنى وكذا في الأعلى حيث خالف غرض المشتري. (قرز) (3) ولا يصح بيع غير المشار إليه إلا إذا كان من ذوات الامثال وكان موجودا في ملك البائع أو كان من ذوات القيمة وذكر صفته حتى يميز عن غيره أو كان لا يملك غيره من جنسه. (كواكب) و(بيان) (*) ففيها مسائل ثمان.لأنه إما إن شرط مع عدم الإشارة أم لا وفي كل طرف إما أن تكون المخالفة في الجنس أو النوع أو الصفة أو معظم المقصود فيجعل في هذا القسم وهو عدم الإشارة الشرط أوعدمه سواء ms1960 والجنس ومعظم المقصود في الحكم سواء والصفة والنوع سواء فيدخل أربع في أربع. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) ****** PageV14P045 (1) بفتح الطاء. (كواكب) (2) والمعين كالقيمي* الموصوف كأن يبع عينا ويعطيه غيره. (قرز) (شرح أثمار)(*)_ الكاف للتمثيل لا للتشبيه فتأمل (3) وكذا معظم المقصود (مصابيح) (*)_* يعني يكون كالجنس. (حاشية سحولي) (قرز) (4) لا في الصفة فلا يشترط الوجود وظاهر أز خلافه. (قرز) لأنه قابله نقد في هذا المثال وإلا يكون الثمن نقد فهو صحيح. (قرز) (5) إذا قابله نقد ليكون مبيعا محققا وإلا كان ثمنا وصح البيع. (قرز) (6) لعل هذا مبني على ان الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها. (صعيتري) والمختار أنها تبطل و(قرز) (7) ولو حكما (8) إذ سلطه عليه. (شرح بحر) (9) الأولى أنه كالغصب إلا في الأربعة وسقوط الاثم و(قرز) (10) فإن كان مما لا يصح فرضه فينظر (*) لعدم لفظه. (11) في جميع وجوهه و(قرز) (12) والبائع جاهلا. ****** PageV14P046 (1) بل كالغصب في جميع وجوهه إلا في سقوط الاثم وقيل لأن الجهل لا يرفع حكم الغصب. (حاشية سحولي) و(مفتي) كالغصب إلا في الأربعة والخامس سقوط الاثم (2) وفي المشروط خيرا في الباقي ومثاله تمرا على أنه صيحاني وفي الصفة خير في الباقي أيضا وسواء كان مشروط أم لا وفي المقصود خير أيضا وسواء كان مشروط أو غير مشروط وهذه خمس مسائل موفية ستة عشر لأن أحد عشر قد تضمنها الكتاب (*) والصفة [مع الشرط وعدمه. (قرز) ] (حاشية سحولي) (3) قال المنصور بالله انما سمي التمر صيحانيا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل (بستان) ا فكانت كل نخلة تصيح أن يأكل منها. (بستان) [ قال في محاسن أز عن جابر بن عبد الله الأنصاري في الوجه في تسميته صحابي قال كنت مع رسول صلى الله عليه وآله وسلم في بعض حيطان المدينة ويد علي عليه السلام على يده فمر بالنخل فصاح النخل هذا محمد سيد الأنبياء وهذا علي سيد الأوصياء وأبو الأئمة الطاهرين الأتقياء ثم مررنا بالنخل فصاح النخل هذا محمد المهدي وهذا علي الهادي ثم مررنا بنخل فصاح النخل هذا محمد رسول الله وهذا ms1961 علي سيف الله فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي عليه السلام قال يا علي سمه الصحابي فسمي بذلك من ذلك اليوم. وفي رواية فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال ياعلي تمر بالمدينة إنما سمي صحابيا لأنه صاح بفضلي وفضلك ومثله في مناقب الكنجي. ] (4) البرني أحود التمر وأطيبه(*) وأما المخالف في الصفة فيجب على المشتري قبول الأعلى وفي الأدنى يخيركما في النوع وأما البائع فإن كان عالما بالأعلى فلا خيار وإن كان جاهلا فله الخيار وإن كان في الأدنى فكالنوع. وقيل: لا خيار للبائع بحال . مفتي وقيل: بل له الخيار هنا لأنه غير مشتري بخلاف ما تقدم.(*) مثال الصفة. ****** PageV14P047 (1) هذا مثال الصفة (2) يعني المسلم (3) على جهة المراضاة. (قرز) (4) إن كان موجودا في ملكه وإلا كان فاسدا و(قرز) (*) على جهة الصلح. (قرز) (5) فيه نظر* إذ المبيع يتعين لا يصح ابداله إلا بتحديد لفظ فتأمل** يقال هو متعين فلا نظر وهو ظاهر (التذكرة)(*)_ وقيل: قد عمد أول اللفظ فاغتفر التفصيل في آخره فلا وجه للإعتراض. (قرز) (**)_. (حثيث) هذا هو الأولى (6) هذا على جهة اللزوم و(قرز) (*) (7) ويجبر الحاكم من امتنع منهما. (قرز) (8) إذا كان موجودا في ملكه و(قرز) (9) صوابه المدفوع (10) فإن اختار أحدهما خلاف ما اختاره الثاني فالواجب هو أن يرد المشتري ما قبض ويسلم إليه البائع المبيع. (غيث) و(قرز) (11) هذا يستقيم في القيمي والمثلى ان عدم مثله في الناحية. (زهور) أو تراضيا وإلا سلم البائع المبيع والمشتري يرد مثل ما تلف وقد ذكر ذلك في (حاشية السحولي) وظاهر الأز و(البيان) الاطلاق (*) على وجه يضمن إذ حكمه حكم الأمانة و(قرز) (12) حيث عدم المثل * أو تراضيا على ذلك ذكره الفقيه يوسف وعليه مجمل إطلاق أز وإلا قالوا أن المشتري يرد مثل ما تلف والدافع يسلم المبيع والمراد بأرش الفضل أن البائع يرد زائد ما قبض من الثمن على قيمة المسلم ويوفي المشتري الدافع ناقص الثمن على قيمة ما استهلكه. (زهور) (*)_ (13) بناء على أن المثل معدوم في الناحية و(قرز) ms1962 ****** PageV14P048 (1) يعني يسلم المشتري الزائد على الثمن قيمة ما استهلكه. (زهور) (2) يعني من الثمن الذي دفع وبين ما وجب من القيمة أو المثل إذا كانا من جنس الثمن وعلى صفته وان خالفه رد *القيمة وأخذ الثمن. (تعليق ابن مفتاح) (*) وفيها ثمان مسائل أيضا لأنه أما أن يشرط مع عدم الإشارة أولى وفي كل طرف اما أن تكون المخالفة في الجنس أو في النوع أو الصفة أو معظم المقصود فجعل في هذا القسم وهو عدم الإشارة مع الشرط وعدمه سواء والجنس ومعظم المقصود سواء في الحكم والصفة والنوع سواء فيدخل أربع في أربع. (حاشية السحولي) (قرز) (*) يعني ما زاد من القيمة () على الثمن لكن عبر بالقيمة عن الثمن [. (زهور) ] () لا قيمة ما استهلك (*)_ الثمن (*) منسوبا من الثمن. (قرز) (3) أو من له الرجوع منهما. (حاشية السحولي) (قرز) (4) عند العقد أو عند التسليم (5) عند القبض أو عند الاستهلاك. (قرز) (*) (6) وكذا في الأعلى مع مخالفة عرضه كما تقدم. ح ذويد (قرز) (7) أو نحوه ليدخل في ذلك لو طحن الحب أو ذبح الشاة وما أشبه ذلك مع الجهل ولو لم يعرف المخالفة إلا بعد ان نبت المبذور فثبت التخيير والله اعلم. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (*) يفهم من هذا أنه لا يخير في غير الادنى وقد تقدم أنه إذا أشار واعطى خلاف ما وصف أنه يخير في المخالف ولو كان أعلى قيل: إذا كان له غرض كما مر فيثبت له الخيار هنا ولو كان اعلى. (شرح ذويد) وكذا حيث شرط وأشار وخالف في النوع فإنه يخير ولو كان أعلى (8) فإن اشترى صيبا مدفونا لم يعلق رجع عليه بما بين القيمتين منسوبا من الثمن وهذا إن لم يعلم المشتري وإلا كان رضي. ولفظ حاشية وأما لو اشترى إلخ. (*) يعني واستمر الجهل من القبض إلى تمام البذر. (حاشية سحولي لفظا) ومثله عن (المفتي) (قرز) ****** PageV14P049 (1) البذر صيب البقول وما لا يقتات. (2) قيل: وهو مخير حيث البيع صحيح وذلك حيث كان مخالفا في النوع أو في الصفة ولم يخالف في ms1963 معظم المقصود. (3) هذه المسألة تسمى برز البصل قال عليه السلام لأن الهادي عليه السلام قال في الأحكام ولو أن رجلا اشترى من رجل بزرا على أنه من بزر البصل فنبت كراثا. (بستان) (*) وأما لو اشترى بزرا ينبت فاعطاه برزا لا ينبت فما اللازم للمشتري فأجاب صش ان الواجب رد الثمن جميعه وما غرم في البذر وللبائع مثل الذي سلم إن كان مثليا أو قيمته (*) إن كان قيميا والذي يأتي على المذهب ان الواجب على البائع الأرش وهو ما بين قيمته ينبت وقيمته لا ينبت. (سماع) وهو الذي يفهم من قوله لا بعد جناية فقط فالأرش فقط. (سماع) فلكي (*) لعل هذا يستقيم في الصورة الأولى حيث كان مشارا غير مشروط في جميع صورها وكذا حيث شرط وكانت المخالفة في الصفة وأما حيث كانت المخالفة في معظم المقصود أو في الجنس فلا يستقيم الخيار لأن العقد فاسد وكذا في النوع ان جهل البائع وإلا صح ويثبت الخيار وإن كان غير مشار إليه فأعطى خلافه فمع العلم إباحة.[ ففي المسلم لا يستقيم التخيير حيث سلم غير المبيع وكذلك إن جهل عندنا وأما في النوع فيستقيم التخيير* فيها هذا مضمون ما يمكن من التمثيل. (*)_ يقال فتتلف فلا ينستقيم التخيير. بل ولو تلف لأنه بذر بإذن المالك فليس باستهلاك على الأصح. (4) وهي على الحكم في الأصح. (حاشية سحولي لفظا) (5) على وجه المرضاة (6) هذا كلامهم وإن كان موداهما واحد أو يختاره مطلقا وما بقي إلا ترك الأرش وهو لا يتركه فافهم. (شرح فتح) (*) هذا على طريق الحكم حيث عدم المثل في الناحية أو كان قيميا وإلا فعلى جهة التراضي و(قرز) (وهذا هو الأولى] ****** PageV14P050 (1) وهذا لا يستقيم إلا في النوع لا في الجنس إلا حيث لم يشرط وعدم في الناحية (*) يعني يرد ما زاد من الثمن على قيمة ما سلم و(قرز) [. صعيبري و(زهور) ] (*) منسوبا من الثمن. (قرز) (2) وهذا الخيار ثابت فيما له حد ينتهي إليه لا الغروس التي للدوام فالخياران الأولان[فقط. (قرز) ] (3) وكذا إذا لم ينبت. ms1964 (قرز) (4) إلى وقت التسليم و(قرز) (5) الثالث (6) فتكون البذر استهلاكا. (*) وجه الصلح أنه لا يجب شرعا إذا المبيع قد استهلك بإلقائة في الأرض فيجري عليه أحكام المستهلك. (كواكب) (7) وهو ظاهر الأز. (نجري) (8) فالقولين معا لجواب سؤال مقدر أن قيل: البذر استهلاك فكيف يرده فأجاب بن أبي الفوارس بما في الكتاب ثم يتبعه الجواب الآخر ولفظ السؤال في (شرح) بن بهران فإن قلت: إن هذا لم يوجد له نظير لأن من استهلك على غيره شيئا من ذوات الأمثال سلم مثله أو قيمته إن عدم المثل قلت: وقد ذكروا على ذلك جوابين. والله أعلم وأحكم. (9) فعلى هذا يثبت له الخيار ولم يكن البذر استهلاكا يمنع الرد لأنه بإذنه. (قرز) ****** PageV14P051 (1) وعلى مذهبنا سؤال وهو أن يقال ما وجه تخصيص اختلال بعض الشروط بالبطلان وبعضها بالفساد وأجيب بأن ما صح تملكه وحصل من تسليط ببدل يقوم في حال فهو يوجب الملك لقوله تعالى: {إلا أن يكون تجارة عن تراض } وما كان على هذه الصفة فهو تجارة وما لا يحصل فيه الأوصاف فلا دليل يدل على الملك له قلنا ما يصح تملكه يخرج بيع الصيد في حق المحرم وقلنا وحصل تسليط يخرج بيع الصبي والمكره والذي بغير لفظ وما يقوم مقامه وقلنا ببدل يقوم فيخرج ما إذا كان العوض دما أو لا عوض له في حال من الأحوال. (غيث معنى) (*) حقيقة البيع الباطل هو الممنوع بوصفه وأصله وحقيقة الصحيح هو المشروع بأصله ووصفه. وحقيقة الفاسد هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه. ****** PageV14P052 (1) وروي في الكافي عن الهادي عليه السلام (2) والخامس ما اقتضى الربا (*) وكذا بيع أم الولد والمدين والمكاتب إذا وفى. (3) من موجب وقابل عن نفسه أو عن غيره [. (حاشية سحولي) ] و(قرز) (4) قال المؤلف رحمه الله ولا يعتبر العلم هنا والجهل كما في النكاح لأنه إنما اعتبر هناك لأن مخالفة المذهب فيه محرمة لكونه ديانة بخلاف مخالفة المذهب في البيوع فإنه ليس كذلك بل يجوز الدخول في العقود غير الصحيحة إلا مقتضي الربا فيحرم الدخول فيه لمشاركة النكاح ms1965 الغير الصحيح في العلة وهي التحريم وهذا معنى ما نقل عنه عليه السلام. (بهران بلفظه) (*) وكذا أيضا حيث يكون مميزا أو عبدا غير مأذون إلا أن بيع العبد المميز والصبي المميز تلحقه الإجازة إذا حصل وإن لم يحصل فهو كالغصب سواء وأما عقد غير المميز والمكره فلا تلحقه الإجازة لأنه غير صحيح. (كواكب) (قرز) (5) وكذا ما وقع من مضطر للجوع أو العطش وغبن غبنا فاحشا وكذا السكران ذكره في (الكواكب) عن المحيط. إذا كان غير مميز وإلا صح ولو غبن. (حاشية السحولي) (قرز) (6) بغير حق (*) ولم ينو. (قرز) (7) قال (المفتي) ظاهره ولو تقدمت مواطأه وقيل: إذا تواطئا ودخلا فيه متواطئين صح البيع. جربي ولي كما لو قال زوجتك المتواطأ عليها إلا أن يقول بعت منك هذه على ما قد وقعت عليه المواطأة وكما قد باع فلان فإنه يصح. (حاشية السحولي) و(قرز) (8) أو ذكرهما جميعا و(قرز) ****** PageV14P053 (1) وإذا كان بعض الثمن مما لا (*) يصح تملكه فهو باطل بالإجماع. (كواكب) الاقرب أنه يكون فاسدا حيث بعض الثمن مما لا يصح تملكه لأنه انضم إلى جائز البيع غيره (*) في الحال ليخرج عصير العنب قبل ان يصير خمرا ويخرج الصيد في حق المحرم (*) لهما أو لأحدهما. (قرز) (*) في الحال لهما أو لأحدهما. (بهران) ومفتى وأثمار قال في الحال ليدخل المدبر فإنه لا يصح بيعه وكذا الصيد في حق المحرم وكذا الوقف فالبيع باطل في هذه الأشياء. (قرز) لا مطلقا فبيع المدبر جائز لفسق أو ضرورة وكذا بيع الصيد في الإحلال [ هذا على الطريق الحكم] وكذا بيع الوقف في الخمس الصور المتقدمة فهو جائز وأما بيع أم الولد فبيعها باطل مطلقا سواء باعها من نفسها أم رحم لها أم من غيرهما لا كتابتها فيصح وتعتق بالأسبق منها كما يأتي في العتق. (قرز) (2) وبعضه. (كواكب) و(بيان) ولكن ينظر ما الفرق* بين هذا وبين بعض المبيع لو انضم إليه غيره قالوا فسد وهنا باطل. وقيل: يكون فاسدا كالمبيع.(*)_ الفرق أن المبيع يتعين بخلاف الثمن فتأمل. (3) كالدم والبصاق والحشرات ms1966 (4) سؤال إذا ابيح المحرم في حال كالميتة للمضطر والخمر لمن غص بلقمة هل يصح العقد لأجل الضرورة الملجئة وذلك كأن تباح الميتة جماعة لضرورة فهل يصح البيع فيما بينهم ويحل ثمنه فيها ويكون العقد صحيحا أو فاسدا أو باطلا يحتمل أن يكون بيعه كبيع الزبل ويحتمل أن يصح لأنه بيع ذي نفع حلال [. (مفتي) ولعله يقال إنما اباحه للضرورة جواز التناول منه لا غير ذلك من الأحكام كالمعاوضه عليها والطهارة ولا ضرورة إليهما فيبقى عليهما الحكم الأصلي. سيدنا وشلي ] (5) وهو ظاهر (الأزهار) واختاره المؤلف إذ قد اختل فيه صحة التمليك بالإجماع. (شرح فتح) ****** PageV14P054 (1) الفقيه حسن (2) إذ لا يصح تملك المسلم الخمر والخنزير وكأنه عدم أحد البدلين في البيع ولزم أن يكون باطلا كما مر وكذا يكون في بيع أم الولد والوالصيد في حق المحرم ونحوهما مما لا يصح تملكه لأجل المتبايعين حال البيع على الأصح والله أعلم. (شرح بهران) قال السيد ح انه فاسد وقال أبو مضر يعني مع الجهل بالتحريم وأما مع العلم به فيكون باطلا. (كواكب) (3) في غير المحقر. (حاشية السحولي) و(قرز) (4) كبعت ونحوه (5) وحجتهم أن الموجب للانتقال من ملك البائع إلى ملك المشتري هو العقد بعوض. قرز فإذا كان لا عقد هناك فالبيع باطل. (6) وهذا في المنقولات لا في غيرها فلا تصح المعاطاة لأنها مخرجة من (مسألة) الهدية والهدية لا تصح إلا في المنقول هذا على أصل المؤيد بالله وفي الهدية ولو مما لا ينقل هو الظاهر (*) وحجة المؤيد بالله أن قد جرى عمل المسلمين بذلك وتناقلوه خلف عن سلف وما استحسنه المسلمون فهو عند الله حسن واختاره عليه السلام (7) خرجه من الهدية (8) معاطاة النفس فيما له ولاية أو وكالة من غيره فاجازها ****** PageV14P055 (1) هذا فيما ينقل من الأشياء دون العقار والدور فلا يتصور فيها المعاطاة قياسا على الهدايا إذ (مسألة) المعاطاة مأخوذة منها وقد نصوا أنها لا تكون إلا مما ينقل. حاشية حفيظ وقال الفقيه محمد بن يحي أنها تصح في غيرها. (بيان) (2) لا حيث هو متولي ms1967 أو فضولي وأجاز. (3) وفوائده كفوائد الغصب. (حاشية السحولي) وقيل: كأصله وفي (تذكرة علي بن زيد) أنه يملكها بتلفه تحت يده (*) يعني حيث كان العاقدان غير مميزين إذ لو كان أحدهما صحيح التصرف والأخر غير صحيح التصرف كان ما أعطاه صحيح التصرف إباحة من مبيع أو ثمن. (قرز) ويؤيده ما يأتي في (الأزهار) بقوله ولا الصغير مطلقا. (4) وهذه الأحكام قبل المطالبة (*) فأما بعدها فكالغصب في جميع وجوهه و(قرز) ****** PageV14P056 (1) واعلم أن المراد والله اعلم إذا باعه واشترى بثمنه شيئا آخر فباعه وربح فيه لأن ثمنه صار في يده بأذن صاحبه لا أن المراد أنه يطيب له ثمنه إذا باعه لأنه يجب رده لمالكه لكن ينظر في قوله يطيب ربحه هل مع علم للعامل أم مع جهله فيحقق قلت: قد تقدم إذا كان المشتري عالما بجهل البائع فهو غاصب. (مفتي) (*) وفوائده من ربحه. (تذكرة علي بن زيد) وقيل: ليس من ربحه وهو المختار فيكون كفوائد الغصب (*) إذا كان نقدا [لا فرق. قرز ] (*) هذا مع العلم لا مع الجهل فلا يطيب له ربحه كما تقدم في (شرح) قوله عوض فاسد مع الجهل. (قرز) ومثل هذا عوض المبيع النجس أي يعتبر العلم والجهل كما تقدم على (شرح) قوله والنجس. (قرز) (2) وهكذا يكون حكم الربا في يد المربي. هذا على كلام المنتخب بل يتصدق بالربح مطلقا. على كلام المنتخب والأحكام وعليه (الأزهار) بقوله ويملك مشتريها. (3) العين أو القيمة. (حاشية السحولي) ولا يبرى في الوديعة برد القيمة إلى الوديع ولعل الفارق هنا والوديعة أن هنا تسلط على الاتلاف مأذون له به بخلاف الوديعة. (حاشية سحولي) (4) إلا ان يمتنع من رده مع الطلب وإلا وجبت الأجرة. (قرز) (*) ولا يجوز له الاستعمال بوجه. (قرز) (5) وقت [ مدة نخ ] الاستعمال فقط ومتى زال الاستعمال لم تجب الأجرة. (حاشية السحولي) و(قرز) (6) قال الإمام شرف الدين وكذا بموت المالك أو ردته مع اللحوق و(قرز) لأنه مستند إلى الأذن وقد بطل بالموت ذكره مولانا محمد السراجي ****** PageV14P057 (1) وحكم فوائده حكم أصله.(تذكرة) علي بن زيد. (قرز) ms1968 وقيل: كالعقد الفاسد ولعل الفرق بأنه في الفاسد قد ملكه بالقبض بالإذن بخلاف هذا. (2) ويتلف من مال البائع ذكر يحيى حميد والأولى أن يتلف من مال المشتري لأنه يلزمه القيمة ظاهره ولو بآفة سماوية (3) مما وجد بخط سيدنا الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله ما لفظه وقد وقع التتبع في مواضع يذاكر فيها على تقرير المشايخ هل الإباحة تبطل ببطلان عوضها أم لا فمن ذلك قوله وكل عيب لا قيمة للمعيب معه مطلقا الخ وفي قوله وربح ما اشترى بنقد غصب أو ثمنه وفي قوله وما قد سلمه مباح مع العلم الخ وفي قوله في الوقف وعلى بائعه استرجاعه وفي قوله في السير ولا ينقض لهم ما وضعوه إلى أن قال ومحظور وقد تلف فالذي عرف من تقرير المشايخ مع تتبع ان الإباحة تبطل ببطلان عوضها ان قابلها محظور كما دل عليه كلام الفتح في السير وإن لم يقابلها محظور فإنها لا تبطل كما دل عليه كلام (المعيار) و(الصعيتري) والمنتخب وعن سيدنا زيد بن عبد الله رحمه الله أن المقرر في قراءة (البيان) عليه أن الإباحة تبطل ببطلان عوضها في جميع المواضع والله أعلم ****** PageV14P058 (1) ولعل الأخذ بالمعاطاة لا يوجب عتق الرحم و[ لا ] ينفسخ النكاح خلاف المؤيد بالله وهل تتبعه أحكام الملك من وجوب الزكاة فيه ووجوب الفطرة به وله ووجوب نفقة القريب ووجوب الحج ونحو ذلك عند أهل المذهب * القياس لا لعدم الملك. ما لم يخرج عن يده ثم يعود إليه هو أو عوضه بمعاوض صحيحة** انعكست هذه الأحكام لحصول الملك. ع سيدنا (عبد الله بن أحمد المجاهد) (قرز) (*)_بياض في (حاشية سحولي) (**) _ أو فاسدة. (قرز) وحصل القبول بالإذن (2) ولو وقفا أو عتقا و(قرز) وقيل: لا هما (3) فإن وطئ جاهلا فماذا يلزم ؟ قيل: يلزم المهر ويلحق النسب ولا حد ولا تصير أم ولد فإن وطئ علاما حد. (حاشية سحولي) و(عامر) وعن (المفتي) أنه يحد مطلقا ومثله عن (حثيث) وإن كان عالما فلا يلحق. (قرز) (4) ومقدماته. (قرز) لكن لا ms1969 يعتق الرحم إلا بعتقه [لأنه سلطة عليه وقيل: لا يصح عتقه] (5) فلو وطئ عالما لزمه الحد و(قرز) فإن علقت هل يثبت الاستيلاد سل القياس أنه يثبت وقيل: يثبت النسب قوي مع الجهل. (قرز) لا الاستيلاد ما لم تخرج عن يد المشتري ثم تعود إليه ويحصل الاستيلاد بعد ذلك والله أعلم (*) والحيلة أن يملكها الغير بهبة يصح الرجوع فيها أو ببيع أو غير ذلك فيصح الوطئ والشفعة لأن ما تولد عن الفاسد يصح وفي (النجري) ويثبتان الوطء والشفعة في عقد ترتب على هذا.(*) ووجهه أن يصرف المشتري بالإباحة من البائع والوطء لا يستباح بالإباحة. (وشلي) (*) ما لم يخرج عن يد المشتري ثم يعود إليه بعقد* صحيح(قرز)(*)_أي إنشاء كنذر أو هبة أو نحوهما. (قرز). (6) لكنه يقال ما الوجه فيه على قول المؤيد بالله إذا كان عنده أنه يملك بالثمن المذكور فعلي هذا على قول الفقيه حسن أنه يجب لملك عند المؤيد بالله وليس بيعا فيصح الشفعة فيه وعن الإمام شرف الدين عليه السلام أنها كالهدايا عند المؤيد بالله ولا شفعة إلا بالبيع والله أعلم. وبال. ****** PageV14P059 (1) صوابه فيه وأما به فيصح عند المؤيد بالله. (بيان) لكن يقال لم لا يشفع فيه عند المؤيد بالله وهو يملك عنده بالثمن يقال هو كالهدية (*) ولا شفعة إلا في البيع. (*) وفيه. (قرز) (2) ما لم يجر عرف. (بيان) (3) ما لم يستهلك حسا أو حكما. (قرز) (*) ما لم يخرج عن اليد. (4) وهل يدخله الربا وتلحقه الاجازة سل على قول الهدوية لا تدخله ولا تلحقه الإجارة إذ ليس من البيع في شئ والأولى أنه يدخله كما يأتي (*) وحكم فوائده حكم أصله. (تذكرة علي بن زيد) (قرز) وقيل: كالعقد الفاسد ولعل الفرق بأن الفاسد قد ملك بخلاف هذا وقيل: كالغصب (*) ينظر هل للمشتري الرجوع بالمؤن أم لا سل القياس أنه لا يرجع لأنه انفق غير مريد للعوض بل إباحة. (شامي) [قيل: هذا إذا كان الفاسخ المشتري لأنه أدلى من جهة نفسه لا البائع فيرجع وقرره (شامي) كما قرره في المعاوضة . (قرز) ms1970 ] (5) ولا تلحقه الاجازة لعدم العقد. وهو يؤخذ من قوله ولا بين العبد وربه وسيأتي في القسمة ما يدل على أنه لا يدخله الربا في شرح قوله وفي المستوى إقرار ثم قال في شرحه يجوز * التفاضل في الجنس. (قرز) (*)_ لا دليل في ذلك لأنهما لم يدخلا في معاوضة وإنما ترك الوارث بعض حقه اختيارا كما لو ترك لسائر الورثة نصيبه الكل. ع سيدنا علي. (6) يوم قبضه إلا أن يطالبه فيمتنع فيصير غاصبا فيلزمه ما يلزم الغاصب و(قرز) لأن ما قبضه برضاء أربابه لاستهلاكه فقيمته يوم القبض. (غيث) (*) أو مثله إن كان مثليا. (قرز) (7) ويملك الفوائد بتلفه تحت يده ذكره علي بن زيد. وقال الهادي عليه السلام وفوائده كاملة لأنها لا تملك إلا باستهلاكه. ****** PageV14P060 (1) ما لم يجر عرف فيحنث لجري الإيمان على العرف () وقيل: لو جرى عرف لأن الحنث يتعلق بالحكم لا بالاسم () حيث علقاه بالحكم كما يأتي (2) قال أهل المذهب والحنفية والفاسد من العقود هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه وهو ما اختل فيه شرط ظني يعني ما كان من الأحكام يرجع إلى المبيع أو الثمن لا إلى غيرهما فلا يفسد ولو حرم كالبيع وقت النداء (3) أو شروط البيع. (بيان) (4) يعني غير الأربعة المذكورة أولا (5) قوى واختاره المؤلف (6) غير متطابقين أو غير مضافتين إلى النفس. أو مقيدا بأحد الشروط المفسدة وكذا لو كانا مملوكين إذ لا يصح بيع أحدهما بالأخر كاللحم بالحيوان فإنه في هذه جميعا يكون فاسدا لا صحيحا ولا باطلا وعند ن والشافعي يكون باطل. (غيث) (7) غير متطابقين أو غير مضافين إلى النفس. ****** PageV14P061 (1) يقال ففي بيع الأمة قبل استبرائها وبيع المحارم من ذوي الأرحام والمدبر والحيوان باللحم وبيع الثمار قبل صلاحها وكذا بيع المضامين والمسلم فيه قبل قبضه وبيع أم الولد هل يجوز في ذلك ؟يقال لا يجوز وكان عليه ان يقول (غالبا). لكن بيع أم الولد والمدبر باطل. قرز ولا يجوز الدخول فيه. (قرز) (*) وقال القاسم لا يجوز الفاسد فتلك بالقبض وقال ن والشافعي لا يجوز ولا يملك. ms1971 (بيان) (2) إلا في بيع المدبر وأم الولد فلا يجوز ولو كانا يملكان عند المؤيد بالله، وأبي طالب بالقبض، وقال القاسم لا يجوز الفاسد ويملك بالقبض، وقال الناصر، والشافعي لا يجوز ولا يملك. (بيان) وكذا بيع اللحم بالحيوان والتفريق بين ذوي الارحام المحارم في الملك فهذه ونحوها لا يجوز عقده وكذا * بيع المضامين والثمار قبل صلاحها والمسلم فيه قبل قبضه. (3) ويطيب ربحه وفوائده بتلفه قبلها كالفاسد ذكره في (تذكرة علي بن زيد) وقيل: لا يطيب ربحه ذكر في الأحكام لأن ما تضمن الربا فأذن صاحبه كلا أذن. من جوابات الإمام محمد بن القاسم [فيكون قسما خامسا من أقسام الباطل] (*)_وكذا بيع الصوف على جلد الحي أو عضو منه قبل التذكية واللبن قبل انفصاله والأمة قبل استبرائها. (قرز) (4) بيع الشيء بأكثر من بيعة يومه لأجل النسا. (5) ولعل حكمه حكم فوائده كالتاليين. ح لي (بلفظه) وقيل: كالأول في الربح فقط فيتصدق به وفي البقية وهو انه يبرا من رد إليه والأجرة ان لم يستعمل ولا يتضيق الرد إلا كالتاليين بالطلب. (قرز) (*) ولا يطيب ربحه وخراجه. (تذكرة) وفي البقية وهو أنه يبرأ من رد إليه ولا أجرة إن لم يستعمل ولا تضيق الرد غلا بالطلب كالتاليين. (قرز) (6) خرجه للهادي من (مسألة) السبيكة التي بيعت بخمسة وزنها ستة، فقال الهادي إذا أخرج بائعها الدنانير من يده إلى الغير بوجه من التصرف لم يلزمه بردها بعينها بل برد مثلها من عنده فخرج المؤيد بالله من هذا أن فاسد الربا يملك إذا كان مختلفا فيه، وقال أبو طالب انما لم يجب ردها بعينها لأن الدراهم والدنانير لا تتعين [ما لم تكن باقية وحيث ردها بعينها. (قرز)] (بستان) وقيل: التخريج من الهدية. (بيان معنى) ****** PageV14P062 (1) صوابه بيع (2) فيكون خامسا لاقسام الباطل المتقدمة (3) صوابه (*) الباطل. (4) نعم والبيع الفاسد لا يثبت فيه خيار الرؤية ولا خيار الشرط ولا تلحقه الاجازة أما الرؤية فلقوله صلى الله عليه وآله لا رد إلا في الصحيح وأما الشرط فهو لا يثبت إلا بالعقد وليس ثم ms1972 عقد يثبت معه الشرط * وأما الاجازة فهي لا تلحق إلا ما جمع شروط الصحة ولا يثبت فيه خيار العيب لأنه يملك بالقيمة يوم القبض ذكر معنى ذلك ع. من حاشية من (تعليق) الفقيه حسن قرز وظاهر (الأزهار) ثبوت الخيارات في المبيع الفاسد لأنه كالصحيح(*)_وأما الشفعة فلأنها تؤخذ بالثمن ولا ثمن في الفاسد بل اللازم القيمة (*) قيل: هذا في غير بيع الرحا كالفاسد لجهالة الثمن والخيار ونحوهما فأما بيع الرحا فإنه لا يصح ما ترتب عليه من بيع ونحوه إذ لا تسليط فيه من البائع للمشتري على الاستهلاك بل أذن له بالقبض فيه كالمشتري بعد الاستهلاك وليس كذلك الفاسد لجهالة الثمن ونحوه ذكر معنى هذا الفقيه يحي بن حسن البحيبح والفقيه يوسف. من جواباته عليه السلام. (5) والسابع لحوق الاجازة. كاتبه (6) وإذا طولب بالفسخ أو منعه من التصرف في المبيع ثم باعه أو وهبه بعد المطالبة صح تصرفه* (بحر) و(قرز) (*) ولو للوارث وهو صريح (البحر) و(قرز) (*)_ يعني بالبيع أو الهبة. (قرز) (7) قال في (البحر) قلت: ولا يتعذر الفسخ بموت أيهما كما لا يبطل به وجوب التراد (قرز) (*) ويورث. (قرز) (*) وإذا عزم المشتري فإن كان هو الفاسخ فلا شيء له ولو بحكم وإن كان هو البائع رجع عليه ذكره الفقيه يوسف. (*) (فرع) وإذا فسخ الفاسد فللمشتري حبس المبيع حتى يعود الثمن إذ هو أحق به إذا أفلس ذكره الإمام يحي للمذهب. وكذا في كل فسخ بعد تسليم الثمن فالحكم واحد. (قرز) (*) (مسألة) يقال لو فسخ العقد الفاسد بحكم وقد غرم المشتري غرامات في المبيع للنماء أو للبقاء هل يرجع على البائع بالغرامة قلت: وظاهر كلامهم بعدم رجوع المشتري على البائع بما انفق على المبيع بعد رده بالعيب [ بالحكم ] أنه لا يرجع لأنهم عللوا أنه انفق على ما هو ملك له أو مضمون عليه بانها تطيب له الفوائد الفرعية ولزمه الإنفاق وقد عرفت أن المبيع في العقد الفاسد كذلك لأنه يملك بالقبض بالإذن فلا نجد فرقا يقال هل المراد بالإنفاق الذي ذكروا الإنفاق ms1973 المفضي للبقاء فقط أو المفضي لهما معا قلت: ذكروا في المعيب أنه يمنع رده بحرث الأرض وقصار الثوب وصقل السيف والطبخ والطحن والظاهر من كلام (البيان) أن هذه الأشياء تمنع الرد في الفاسد أيضا. بلفظه ****** PageV14P063 (1) قال الفقيه يوسف أو يرد المبيع أو الثمن إذا جرت العادة بذلك في التفاسخ. (بيان) (بلفظه) وهو صحيح. (حاشية سحولي) وظاهر (الأزهار) خلافه. قرز (*) ويعني القبض عن القبول. (قرز) (2) بعد القبض. (3) قبل القبض. (4) كبيع الطير في الهوى وبيع المعدوم والثمن المجهول والأجل المجهول والخيار المجهول قد تقدم لابي مضر أنه يصح بيع الطير في الهواء كبيع الآبق (5) كبيع أم الولد () على قول المؤيد بالله، وأبي طالب والزيادة لأجل الأجل على قول المؤيد بالله () ولعل المراد مع الجهل لا مع العلم فباطل ذكر معنى ذلك أبو مضر. (بيان) وأما عند الهادي فباطل مطلقا و(قرز) (6) وما غرم في العين المشتراة بعقد فاسد كحرث وونحو ذلك فإن كان الطالب للفسخ البائع رجع بها وإن كان المشتري هو الطالب لم يرجع كما ذكره في المغارسة وغيرها ذكر معناه الفقيه يوسف. (شرح بيان) وقيل: لا يرجع مطلقا سواء كان الفسخ بالحكم أم بالتراضي كما في العيب لأنه أنفق على ملكه ومعناه في المقصد الحسن. (7) وأرش عيبه ولو كان التعيب بآفة سماوية والذي في (التذكرة) أنه يمتنع رده ****** PageV14P064 (1) مثل ذلك ما قبض برضاء اربابه. (قرز) وكذا في المعاطاة و(قرز) (2) فإن قيل: ما الفائدة في التفاسخ بعد التلف مع أن التراجع في القيمة والثمن من البائع والمشتري ثابت قبل التلف وبعده سواء حصل فسخ أم لا الجواب ان فائدة الفسخ بعد التلف ان للبائع الفوائد حيث تلفت قبل تلف المبيع أو حاله بجناية أو تفريط فحينئذ يرجع على المشتري بمثل المثلى وقيمة القيمي فإن لم يفسخ لم يستحق شيئا. (قرز) (*) ووجهه ان التراجع ثابت سواء حصل الفسخ أم لا ذكره الفقيه مد وهو المذهب. (قرز) (*) لعل فائدة الفسخ بعد التلف هو حيث أتلف المشتري الفوائد الأصلية ثم أتلف المبيع ووقع الفسخ بالتراضي ms1974 لأنه لو لم يفسخ لزمه ضمان الفوائد للبائع وظهرت الفائدة هنا للمشتري فقط والله أعلم. لا يستقيم لأنه إذا لم يفسخ فالفوائد للمشتري. (3) هذه الفائدة على قول (الانتصار) (4) ولا يصح (*) منه توكيل البائع. (بيان) إذ القبض من تمام العقد وأما توكيل غيره فيصح توكيله بقبضه. (بيان) وقيل: يصح كالرهن. (قرز) (*) وما غرم في العين المشتراة بعقد فاسد فإن كان الطالب للفسخ البائع رجع المشتري بما غرم وإن كان الطالب للفسخ المشتري لم يكن له أن يرجع ذكره الفقيه يوسف وظاهر (الأزهار) خلافه لأنه أنفق على ملكه [ومثل ذلك كل ما قبض برضى أربابه (قرز) (*) إجماعا. (*) (مسألة) من اشترى ثمار قبل صلاحها أو بعده شراء فاسدا وقبضها بالتخلية على أشجارها لم يملك فإن اصابتها آفة أو سرقت قبل أن يقطف شيء منها فهي من مال البائع. (بيان لفظا) يشير إلى قول الفقيه يحي بن حسن البحيبح أنه يكفي قبض بعضها والمذهب قول الفقيه علي أنه لا بد من قبض كله وأما ما قد قطفه فقد قبضه فيفسد البيع فيه ويفسد المبيع على قدر القيمة. (قرز) وفي (الكواكب) ما لفظه إذا قطف بعضه فقيل: إنه يكفي فيملك الكل وكذا في سائر المنقولات كما في الأرض فإن تصرف المشتري في بعضها كفي وقال الفقيه علي يحتمل أن المنقول يخالف الأرض وأن نقل بعضه لا يكفي. (قرز) (*) (مسألة) من باع نصف بقرته أو نحوها من غيره وأجله بالثمن على أن يعلفها وشرطا ذلك أو أضمره في العقد وكان عرفا لهم ظاهرا أن العلف لأجل الإنظار لثمن فهو بيع فاسد* ربا فإن علفها المشتري كان له ان يرجع ويغرم له ما استهلك من فوائدها.(*)_ ينظر بل هو باطل لأن مقتضى الربا حرام باطل.(*) والفوائد قبله للبائع. (قرز) ****** PageV14P065 (1) لفظا) لفظا. لضعفه إذ لم تقتض الملك بمجرده. (2) بعد البيع. (بيان) (قرز) (3) إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا و(قرز) وكذا في المعاطاة والقرض الفاسد والهدية (4) وإن لم يطالب به المشتري (5) بالتراضي. (بيان) أو بعد التلف (6) وهو ظاهر ms1975 (الأزهار) (7) وفي (البحر) ما لفظه والزائد كالمباح قال في (شرحه) حيث ترك الزائد مع معرفته باستحقاقه وتمكنه من المطالبة. وقيل كالدين الثابت بعد رضى مالكه. وقيل: كأروش الجنايات. وإلا فكالغصب إلا في الأربعة و(قرز) أنه دين يتضيق بالطلب [مع التمكن. (قرز) والعلم. (قرز) ] (غاية) مع علم من له الزيادة لا مع جهله فكالغاصب في جميع وجوهه. ع (سيدنا حسن) ) و(قرز) [ (فرع) : وإذا مات من له الزيادة مع صاحبه صار لورثته فيجب عليه تسليمه لهم أو الاستبراء منهم مع علمهم بوجوبه لهم فإن أبروا مع جهلهم لعذر الواجب بحيث لو عرفوا قدره ما أبروا منه فعلى قول المؤيد بالله يصح ال وعلى قول المنصور بالله* والقاضي زيد لا يصح. (بيان)(*)_ قلت: وهو قوي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا يحل مال امرئ منكم غلا بطيب من نفسه) (بحر) وقواه المتوكل على الله عليه السلام ] (8) يعني الزيادة. (9) مائة وعشرون سنة (10) إن أيس من حياته بأن يمضي عليه العمر الطبيعي وإن أيس من معرفته فالى الحاكم والى الإمام ولا يعتبر مضي العمر الطبيعي. إن أحب تسليم ذلك إلى الإمام والحاكم وإلا فالولاية إليه لأنها مظلمة و(قرز) ****** PageV14P066 (1) إذ لا يملك الا بالقبض بإذن البائع فأشبه الإباحة قلت: الأولى في التعليل لعدم استقرار الملك ولا وطئ إلا في ملك مستقر لتشديد الشارع في الفروج. (بحر) فإن وطئ عالما عزر ويلحق* النسب** إن كان بعد القبض وإن كان قبل عالما حد ولا ينسب وجاهلا لحق النسب ولا حد. (بيان) من النكاح من فصل الإماء وقيل: بل يحد مطلقا لأنه لا ملك له ولا شبهة ملك وهو ظاهر (الأزهار) ولا يثبت الاستيلاد.(*)_ إلا أن يكون قد أخرج الأمة عن ملكه ببيع أو غيره ثم عادت إليه جاز له الوطء (**)_وإن وطء جاهلا ثبت النسب ولا حد ويثبت الاستيلاد (*) قال في (الزهور) وإنما لم يجز الوطء لأن جواز التصرف إنما جاز بالاستباحة وبالوطء لا يستباح بالإباحة وقيل: يجوز كالمهداة قال فإن قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح ms1976 فرق بينهما لأن المهداة لا يصح الرجوع فيها فملكها مستقر والبيع الفاسد معرض للفسخ والملك فيه غير مستقر والجواب أن هذا لا يتبع كما في المرهونة فإن جواز الرجوع فيها لا يمنع جواز وطئها. (بستان) قلنا فرق بينهما لأن الموهوبة الفسخ جائز من جهة الواهب وهنا الفسخ من جهتهما منعا فإن قيل: ما الفرق بين فاسد النكاح وفاسد البيع ففاسد البيع يجوز الدخول فيه بخلاف فاسد النكاح ولعل الوجه كونه يجوز التراضي في إباحة الأموال يقال فلم حل الوطء في فاسد النكاح دون فاسد البيع ويمكن أن يجاب أن الغرض في النكاح مقصودة هو نفس الوطء فقط وتوابعه فقط وقد قسموه إلى ثلاثة أقسام فلو لم يحل الوطء فيه فلا فائدة للتقسيم حينئذ بخلاف البيع فإن الغرض منه ومقصوده الأهم هو التمليك. مي قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح وهو قوي إن لم يصح دعوى الإجماع الذي جاء في (اللمع) لأن هذا أباحة من كل وجه فأشبه الجارية المهداة. (كواكب) (2) أي لا يجوز (*) ومقدماته إلا أن يكون قد أخرج الامة عن ملكه ببيع أو نحوه ثم عادت إليه ولو زوجها صح التزويج وجاز للزوج الوطئ بلا اشكال. (حاشية السحولي) (*) وإنمالم يجز الوطئ لأن جواز التصرف في الفاسد بالإباحة والوطئ لا يستباح بالإباحة وقيل: يجوز كالمهداة وعن بعض أهل المذهب جواز الوطئ قال الفقيه يحي البحيبح: وهو قوي إن لم يصح دعوى الإجماع الذي في (اللمع) (*) فإن وطئ بعد القبض عالما عزر ويلحق النسب وإن كان قبل القبض حد ولا يلحق بالنسب سواء كان عالما أم جاهلا. (سماع) (حثيث) وفي (البيان) في فصل الامة يحد مع العلم لا مع الجهل. (قرز) ويلحق النسب ****** PageV14P067 (1) وأما به فتثبت. (قرز) وعليه (الأزهار) بقوله وإن ملكت بفاسد. (2) هذا تعليل أهل المذهب قال في (البحر) قلت: والأولى تعليل المنع بملك البائع استرجاعه بالحكم فلم يستقر انتقاله كلو شرط لنفسه الخيار وفي حاشية بل لأن ملكه غير مستقر وإلا لزم إلا تثبت الشفعة فيما كان ثمنه قيميا. ms1977 لا يستقيم ذلك وإلا لزم فيما اشترى بخيار أن لا تصح فيه الشفعة لأن الملك غير مستقر فتعليل (الشرح) مستقيم لكن يقال قد انفرد به المشتري (3) لأن العقد ضعيف فاشترط القبض. (4) ولا يكفي النقل وهو مبطل. (قرز) (5) والمراد بالتصرف المرور فيها (*) (6) لكن لو تلف البعض على هذا فهل يكون قبضا لما نقله قال (الدواري) أن كان غير متصل بالباقي فهو قبض وإن كان متصلا به فالاولى أنه لا يكون قبضا. (قرز) (7) يعني الواحدة فإن كانتا اثنتين لم يكف التصرف في أحدهما دون الأخرى. وظاهر (الأزهار) الاطلاق اتصل المبيع ام انفصل. (قرز) ****** PageV14P068 (1) متصلة أو منفصلة و(قرز) (*) بعد القبض لنهيه صلى الله عليه وآله عن ربح ما لم يضمن (*) وحاصل الكلام في هذه المسالة أن تقول لا يخلوا إما ان تكون فرعية أو أصلية فالفرعية للمشتري والاصلية لا تخلوا إما ان تكون فسخه بالتراضي أو بالحكم فبالتراضي للمشتري وبالحكم إن كانا باقيين أو تلفا معا في حالة واحدة أو هو باق أو تلف بعدها فللبائع وإن تلف قبلها فللمشتري. ح فتح. (2) ما لم تكن متصلة عند الفسخ فللبائع. (مفتي) وظاهر (الأزهار) الإطلاق. (3) ولو فسخ بحكم. (قرز) (4) وقد فسر الربح بالزائد على أجرة المثل وأما المبيع فقد امتنع الفسخ. يقال وإن امتنع الرد في المبيع فلا يمتنع الفسخ.(*) وقد يوجه بما لو أجره بزائد على أجرة المثل أو باعه بأكثر مما شراه وهذا يستقيم إذا لم يتفاسخا في العقد الثاني. (5) وصورته لو كان ثمن المبيع من النقدين فاشترى بها سلعة ثم باعها وربح فيها فإنه يطيب الربح وقد يتصدق في هذه الصورة ولا وجه للتكلف، وقال أبو حنيفة يجب التصدق بالربح في العقد الفاسد وفي بعض الحواشي وقد فسر بالزائد في أجرة المثل أو باعه بأكثر مما شفظراه كان له الربح وهذا يستقيم إذا لم يتفاسخا بالعقد الثاني يقال البيع يمنع الفسخ قيل: لا بل انما منع الرد دون الفسخ. (سيدنا حسن) ) و(قرز) ولو قيل: المراد بالربح الأجرة ويكون من عطف الخاص على ms1978 العام. (شامي) (6) والجناية لكنها تمنع الرد. (قرز) (7) ويجوز له الانتفاع والعبرة بالانكشاف فعلى هذا لو باعها ثم فسخ بحكم وجب عليه استفداؤها ينظر في النفقة على الفوائد ولعله مثل خيار الشرط* والأولى أن بيعها يمنع الرد ** كالأصل (*)_ يعني يرجع على من استقر له الملك إذ نوى الرجوع. (قرز)(**)_ أي ردها وفيها القيمة أو المثل. (قرز) إذ هو مسلط على بيعها. (شامي) (قرز) ****** PageV14P069 (1) وحاصل الكلام في الفوائد في العقد الفاسد أنها إن حدثت قبل القبض فللبائع مطلقا وإن كان بعد القبض فالفرعية تطيب للمشتري مطلقا فسخ بالحكم أو بالتراضي متصلة حال الفسخ أو لا تلف المبيع قبلها أو معها أو بعدها والاصلية إن فسخ بالتراضي طابت للمشتري مطلقا تلف المبيع قبلها أو بعدها أو معها. وإن كان بالحكم فإن تلف المبيع قبلها أو امتنع الرد أو التبس طابت للمشتري وإن تلف بعدها أو معها فهي ملك للبائع. قرز (2) لفظ (حاشية سحولي) وتطيب الاصلية التي لم يشملها العقد باستهلاكه قبلها وهذه أولى من التعبير بقوله بتلفها كما يظهر بالتأمل فإن استهلك بعض المبيع فقد طاب له قدر فوائد المستهلك. باللفظ. (قرز) (*) ولو حكما. أو امتنع الرد. (3) باستهلاكه حسا أو حكما قال في (حاشية السحولي) وهو أولى من التعبير بالتلف كما يظهر مع التأمل (*) فإن تلف بعضه حصصه القيمة فتستقر فوائد ذلك البعض والباقي معرض للفسخ فتتبعه فوائده الأصلية. (معيار) (*) أي الفوائد الأصلية (*) لا معها أو بعدها فأمانة للبائع فإن التبس أيهما تلف أولا فلعله لا يجب لأن الاصل عدم الضمان إلا على القول بالتحويل. (معيار) فلا يضمن الا ما جنى أو فرط. (قرز) (4) سواء تفاسخا في التالف بالحكم أو بالتراضي فلا يلزمه للبائع إلا قيمته الاصل يوم القبض ومثله في المثلي. (حاشية سحولي) (قرز) (5) ما لم تكن متصلة عند الفسخ فللبائع [. (مفتي) وظاهر (الأزهار) الاطلاق متصلة أو منفصلة. (قرز) ] (قرز) (*) ويجب على المشتري ان يستبرئ الامة بالفسخ والتراضي لا بالحكم و(قرز) (*) وإذا فسخ بالحم رده بفوائده الأصلية لا الفرعية. (بيان) (قرز) ms1979 (*) ما لم تكن متصلة كالصوف قبل قطعة. ولفظ (حاشية سحولي) وحيث كان التفاسخ بالتراضي دخلت بالفسخ الفوائد الأصلية المتصلة بالمبيع المفسوخ بالتراضي من صوف وولد ولبن. (بلفظها) وظاهر (الأزهار) كما تقدم في فوائد المعيب. (سيدنا حسن) قرز. ****** PageV14P070 (1) بعد انفصالها. (2) لأنه كالعقد الجديد. (*) فقد استقر المبيع بتلفه فلا يجب عليه ردها. (بيان بلفظه) (قرز) إذ الواجب حينئذ قيمته فقط. (شرح بهران) (3) فيما خرجه ع، وأبو طالب في (شرح) قوله ما لم يرد عليه بحكم (4) والمعاطاة* مثله لا يصح الرد إذا اتفق أحد هذه الامور. (قرز) (*)_وخروجه بالميراث لا يمنع من رده. (قرز) ومثله في (البحر) خلاف الذريعة. (*) بالحكم وأما بالتراضي فيجوز ولو حصل بعض هذه المذكورات يصير معه التصرف غير جائز كالوقف والا ستيلاد والتدبير فلا يصح التفاسخ لا بحكم ولا تراض. (حاشية سحولي) (قرز) (5) وكذا المعاطاة. (قرز) وفوائده الاصلية. (قرز) (*) والزيادة التي لا تنفصل * بمنع الرد وبنظر في السمن والكبر هل يمنعان الرد لأنه قد تقدم في خيار العيب أنهما لا يمنعان فهل يكون هنا كذلك ينظر فيه قيل يمنعان ومثله في (البحر) و(قرز) (*) بالحكم وأما بالتراضي فيصح الفسخ مع الزيادة والنقصان مع أرش أو بغير أرش. (بيان) إلا ما يصير معه التصرف غير جائز كالعتق والاستيلاد والتدبير والوقف (*)_كالشغل والحرث. (6) ومنه خلط وتنجيس وديعهم ***وضربه ثم خط حصرها كملا. لأحمد بن عبد الله (الهبل). (7) وقف*ونذر وصدقة. (قرز)(*)_ وإنما كانت هذه الامور استهلاكات في البيع الفاسد لأنه قبضه برضاء البائع فقد سلط عليه وأما في الغصب فلا يكون استهلاكا فيه إذ لم يرض المالك بمصيره ولان الغاصب لم يثبت له ملك لا قوي ولا ضعيف فلم يخرج عن ملك صاحبه الا بتلفه أو إزالة اسمه ومعظم منافعه بخلاف الفاسد فإن المشتري قد ملكه بالقبض فصحت تصرفاته فيه وكانت استهلاكا. (شرح بهران) (قرز) ****** PageV14P071 (1) وكتابة وتدبير وكذا الجناية. (قرز) (2) وسواء كان البيع صحيحا أو فاسدا ولو عاد إلى ملكه ما لم يعد بما هو نقض للعقد من أصله. (حاشية السحولي معنى) (*) ولو ms1980 فاسد. (قرز) (3) عبارة (الأثمار) نحو موهبة. لتدخل النذور وشبهه. (قرز) (4) فإن زال الغرس والبنا كان له الفسخ وعن السيد عبد الله بن أحمد المؤيدي ولو ازيل البنا عن العرصة وقرره (المفتي) و(قرز) (*) فإن زال الغرس والبناء هل يعود قال في (شرح) الزوائد يعود لبائعه إذا طلب. فتح وفي (حاشية سحولي) ولو زال كما لو أخرجه عن ملكه عاد إليه بعقد جديد. (حاشية سحولي) (*) فيرويه. (قرز) (5) فيه وبه. (قرز) (6) اسم لولد الضأن وهو ما تم له أربعة أشهر ولحمه حار (*) رطب لا معنى له هنا. (7) فيه أو به (8) عبارة (الأثمار) درز [ لأن مجرد الحشو لا يكفي. (قرز) ] (9) قميص ضيق الاكمام (*) أو نحوها (10) والنسخ استهلاك للبياض والمداد وكذا التنجيس جناية في بعض صور المبيع فيكون استهلاكا وكذا الخلط. ودبغ الأديم. (11) وأما خياطة المفصل فجعله في (البيان) استهلاكا واستضعفه المؤلف. ومثله في (حاشية سحولي) قال (المفتي) وظاهر (الأزهار) لا يشمله. (12) أي شئ فعل من هذه فإنه لا يجب رد عينه. (غاية) (13) بعد قبضه. (قرز) (14) ولو فاسدا. (قرز) (*) ولو فاسدا ولو عاد إلى ملكه ما لم يعتبر بما هو نقض للعقد من أصله. (حاشية سحولي) (مفتي) (قرز) (15) وعرق أو فسد. (قرز) (16) أو غرس فيها وعرق. (قرز) (17) من جميع جوانبها [ذكره في (الزهور) (قرز) ] (18) لكن يقال لا يفرق للصفقة على البائع فيكون استهلاكا للجميع قلنا لا تفريق في الفاسد و(قرز) ****** PageV14P072 (1) والجناية عليه تمنع الرد ذكره في (التذكرة) والمذاكرة، وقال في الحفيظ لا يمنع بل يرده مع الأرش ولو كانت بآفة سماوية والمختار إن كان بآفة سماوية لم يمنع الرد وإن كان بجناية امتنع الرد. (صعيتري) (*) وسيأتي في كتاب الهبة أن ذبح الحيوان وقطع الشجرة لا يكون استهلاكا فينظر في تحقيقه قال فرق بينهما بأن هنا دفع مالا فهو في مقابلة عوض بخلاف الهبة فافترقا. (2) أو جنى عليه. (تذكرة) (3) أو حجارة فبناها. (قرز) (4) وهو الخبز (5) بما له قيمة وقيل: لا فرق ولو بماء . (قرز) (6) لا فرق (*) أعاد الضمير إلى غير متقدم لا (لفظا) ولا رتبة ولعله ms1981 أراد السمن والماء (7) وهو المطرب. (8) ويكون استهلاكا للخيط ولما حشي به. (9) أو نجسه. (قرز) وإن لم يخيطه. (10) لا خياطة المقطع فلا يمنع الرد [وقيل: يمنع. (قرز) ] (11) بما هو نقض للعقد من أصله (*) تراض. ما لم يكن قد وقف أو عتق لأن الحق لله. (12) قيل: وقت قبضه اذ هو وقت الضمان. وقيل: وقت الاستهلاك إذ هو وقت التقويم. (13) ولو رجع بما هو نقض للعقد من أصله. (14) بشرط أن يكون الثاني صحيحا فإن كان الثاني فاسدا انفسخ بفسخه ولفظ حشية وحكمه حكم نفسه فإن كان العقد صحيحا فهو صحيح ولا يبطل بفسخه ولو بالحكم خلاف أبي مضر. (بيان) (15) والباطل. ****** PageV14P073 (1) صوابه كل إنشاء. (قرز) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في العيوب أنه مبطل بالفسخ بالحكم كلما ترتب عليه إن في المعيب للعقد مستند إلى العقد الأول وقد بطل في الفاسد مستند ذلك الإذن وقد حصل فهو مسلط عليه بالتصرف فلهذا لم يبطل تم (حاشية سحولي) (قرز) (مفتي) (2) وأما العارية والهبة فينتقضان ببطلان ما ترتبا عليه لعله العارية والرهن وأما الهبة فهي استهلاك لا تنقض. (قرز) وظاهره لو الهبة بغير عوض (*) وله حكمه سواء كان صحيحا أو فاسدا. (قرز) (3) ولكن له حكم ما هو عليه من الصحة والفساد. (قرز) (4) ولو بالحكم. (بيان بلفظه) (قرز) (5) ولفظ (البيان) وما ترتب على الفاسد من العقود الصحيحة فهو صحيح ولا يبطل بفسخه ولو بالحكم خلاف أبي مضر. وكذا لو كان الثاني فاسد لم ينفسخ الأول وفي (شرح) الزوائد ينفسخ بفسخ الأول ومثله في (الهداية) والإمام شرف الدين عليه السلام. (6) لاستناده على عقد صحيح من حيث أن المشتري مأذون بالتصرف فصح عقده وإن كان المشتري لا يجوز له الوطء كما تقدم لأن الإذن بالتصرف لا يجيزه. (بهران) (7) يعني إذا كانت ثيبا أو بكرا ولم يدخل بها فهي من الفوائد الفرعية فإن كانت بكرا ودخل بها فهو من الفوائد الأصلية فيرد معها إذا كان الفسخ بالحكم. (كواكب) بناء على كلام الحفيظ أن الجناية لا تمنع الرد بخلاف (التذكرة) وهو ms1982 القوي (8) أما قبل القبض فظاهر وأما بعد القبض فإنما يستقيم على كلام الهادي عليه السلام * وأما على ما رحجه المذاكرون في مثل هذا فيكون فسخا للعقد الأول ولا يصح الثاني لأنه وقع والمالك لا يملك المبيع. (كواكب) وقيل: لا فرق على ظاهر الكتاب وسيأتي نظيره في الهبة و(قرز) (*)_ وقول أبي مضر في الإجارة ****** PageV14P074 (1) ذكره في الشرح والتقرير لأن له حق في الفسخ من قبل الإجارة. (بيان بلفظه) (2) إذا كان الفسخ بالحكم. (حاشية السحولي) (*) وإن كان بالتراضي فلا ينفسخ إلا للا عذار كما لو باعه وظاهر (الأزهار) الاطلاق (*) والفرق بين الاجارة والنكاح أن الاجارة تنفسخ للاعذار بخلاف النكاح. املاء (صعيتري) (*) ليس إلا بائع واحد [ ولعله بالنظر إلى الاجارة. ] (3) ويكون المشتري كالوكيل للبائع بقبض الأجرة. (4) قلت: فلو كان المبيع أمة فلا يحتاج إلى استبراء لأنه بمثابة تجديد اليد الا أن يكون فساده لغير الاستبراء فلا بد من استبراء والاستبراء من يوم العزم على تجديده. (مفتي) (قرز) (*) أما قبل القبض فظاهر وأما بعده فإنما يستقيم على قول الهادي عليه السلام وقول أبي مضر في الاجارة وأما على ما رجح المذاكرون في مثل هذا فيكون فسخا للعقد الاول ولا يصح الثاني لأنه وقع والبائع لا يملك المبيع. (كواكب) وقيل: لا فرق على ظاهر الكتاب وسيأتي مثله في الهبة. (أنهار) (5) فإن كان المبيع أمة فمتى يكون الاستبراء سل في بعض الحواشي لا يحتاج فتأمل وقيل: من يوم العزم (*) وسواء كان قبل القبض أو بعده وفي (الكواكب) بعد قبض المشتري ****** PageV14P075 (1) مع العلم بالأذن كالوكيل والأذن لهما في الاجارة أذن في التجارة ما لم ينهيا عنه وفي (الفتح) لا وعلل بأن المنافع لا تقاس على الاعيان واختاره المؤلف (*) المميز. (بيان) و(حاشية السحولي) (*) بعد قبضه من البائع (2) في ماله أو مال غيره* وكذا المجنون المميز (*)_يعني إذا أذن الولي لصبيه المميز في التصرف في ماله اعتبر المصلحة وفي مال غيره مطلقا لكن إن تناول الإذن المبيع فلا عموم وإن تناول الشراء أفاد العموم كما هو منطوق (الأزهار) ms1983 و(البيان). (قرز) ولفظ (البيان) (مسألة) وكذا ولي مال الصبي الخ (*) ولابد من علم العبد والصبي بالإذن لأنه وكيل وعلم الوكيل شرط. (شرح فتح) و(رياض) و(بيان) (قرز) (*) والمراد بصبيه من إليه ولايته وإن لم يكن ابنه. (حاشية سحولي) (3) عالما بالعقد عالما بأن السكوت إجازة. (شرح فتح) (قرز) وعن المتوكل على الله لا يشترط علمه. (4) إذا أذن لهما فلا فرق بين أن يكون الشري لغيرهما أو لهما وان رآهما يتصرفان [ وعلم أن السكوت إجازة ] فلا بد أن يكون التصرف لانفسهما أو للسيد أو الولي ذكره أبو طالب وقرره (الهبل) ولفظ (حاشية السحولي) إذا كان ذلك الذي سكت عنه السيد لنفس العبد من طعام أو نحوه لا لو شرى للسيد أو للغير وسكت السيد فلا يكون السكوت أذنا [ بذلك ] كما لو تزوج لنفسه وسكت السيد مع علمه كان اجازة ولو تزوج للسيد وسكت لم يكن اجازة وحيث سكت عند شري العبد شيئا لنفس العبد يكون اجازة وأذنا عاما في التجارة لا في النكاح والعكس وفي (الصعيتري) ولو شرى العبد لسيده شيئا وسكت كان السكوت اجازة قال لأن ما شراه لنفسه فهو لسيده فلا فرق وإلا صح الأول والله أعلم. (حاشية السحولي لفظا) (*) وإنماكان السكوت في الشراء اجازة لأنه تصرف لنفسه ما لغيره فيه حق فكأنه رضي كالشفيع بخلاف ما إذا باع مال سيده أو غيره فإن السكوت من سيده لا يكون اجازة لأنه تصرف لغيره فيما لغيره فيه حق فلا يكون سكوت صاحب الحق اجازة. (كواكب) ****** PageV14P076 (1) لنفسه لا لغيره. (بيان) وكذا لسيده. (شرح فتح) و(وابل) (*) فأما لو شرى للغير وسكت السيد أو أذن له السيد أن يشتري للغير لم يكن ذلك إذنا للعبد في غير هذا ذكره في الفوائد . (رياض) (2) قال في (البحر) إذا أذن في شراء شيء معين كان توكيلا في شراء ذلك ومأذونا في شراء غيره. (3) إلا في بيع شئ أو اجارته* فلا يكون مأذونا إلا فيه. (شرح فتح) وفي (الغيث) لو أذن ببيع شئ صار مأذونا فينظر (*) وطلب الشفعة لسيده ms1984 كالشراء [. (بيان) من الشفعة] (*)_ واما استئجار شيء فكالشراء. (حاشية سحولي) وفي (البيان) ما لفظه والأذن لهما في الاجارة يكون أذنا في التجارة ما لم ينهيا عنه. (بلفظه) ولفظ (حاشية سحولي) وحكم الاستئجار في السكوت والإذن حكم الشراء. (قرز) (4) وفوائده (5) بمضاربة أو استئجار (6) يعني إجارة ما شرى لا غير ما شراه فلا يؤجره. (بيان معنى) (7) أجيرا مشتركا لا خاصا لنه يكون حجر لنفسه بتمليك منافعه وهو لا يصح.(*) فلو أذن له بالإجارة فلا يبيع ولا يشتري. (فتح). (8) ولا اجارة ما لم يسترد (9) البيع يبطل الأذن فافترقا. (10) قلنا الاجازة لا تبطل الأذن والبيع يبطل الأذن ببطلان محله* (*) وهو مفهوم (الأزهار) (*)_ظاهر هذا أن الإذن في الإجارة بنفسه إذن له في الختان وعلاج الجراحات وقيل: لا بد من أذن خاص فيهما للخطر وكلام المنتخب يقضي به قال (القاضي عبد الله الدواري) والإذن له في الإجارة أذ له أن يؤجر نفسه فيما يعتاد نفسه الإجارة مع سيده. (ديباج) ****** PageV14P077 (1) وكلام (الأزهار) يحتمل القولين. (نجري) لكنه إلى كلام الفقيه ل وأبي مضر أقرب لأنه قال أو عومل ببيعه يعني استأجره الغير على بيع ماله أو يشتري له فهو عطف على قوله وبيع ما شرى فكأنه قال وبيع ما استؤجر عليه شرى وفي ذلك إجارة نفسه.(*) مشتركا لا خاصا أو مكرر يؤدي إلى منع سيده من التصرف وظاهر الشرح وهو ظاهر الفتح عدم الفرق. (2) مشتركا لا خاصا إذ يؤدي إلى منع سيده من التصرف وظاهر (الشرح) وكذا (شرح الفتح) عدم الفرق و(قرز) (*) والصبي لا يكرى ولا يؤجر من مال نفسه أو وليه إلا بأذن خاص. (قرز) (*) مشتركا أو خاصا. (قرز) (3) وإن أذن له في إجارة نفسه فليس له أن يبيع ماله. (4) وإذا وكله ببيع نفسه لم تعلق به الحقوق* لأنه يبطل الأذن من سيده (بحر) بخروجه عن ملكه ولأنه يؤدي إلى أن يطالب سيده المشتري بالثمن. (كواكب)** لو صار حرا كأن يشتريه رحمه فليس له أن يطالب بالثمن ويقبضه(*)_وسيأتي في الوكالة في قوله إن لم يضمن ms1985 كل حق في عقد البيع ما لفظه الا توكيل العقد ببيع نفسه فلا تعلق به الحقوق. (بيان) (قرز) (**)_ هلا قيل: يكون كما ينعزل الوكيل بفعل ما وليه وقد ذكروا أنها تعلق به الحقوق. (قرز) في الوكيل لا هنا. سيدنا عبد الله المجاهد قرز) (5) والتفويض كالخاص. (حاشية سحولي) في غير نفسه فأما فيه فليس له ذلك إلا بإذن خاص. ذماري. (قرز) (6) وليس له أن يبيع نفسه.(تذكرة) لأنه يؤدي إلى حجر نفسه [فليس له ذلك. (قرز) ] (7) كبيع نفسه (8) ويقبل قوله كالدلال. (بحر) ولا يعتق رحمه إذا اشتراه لأنه لا يملكه. (مفتي) ويجوز قبض المبيع والثمن من العبد والصغير المأذونين إذا جرى العرف بذلك و(قرز) (*) (مسألة) وإذا أذن لكل من عبيده بمكاتبة الآخر أو عتقه أو بيعه نفذ فعل الأول فقط ان ترتبا والجميع إن كانت في وقت واحد إذ كل منهم أوقع وهو مملوك لتأخر الحكم على السبب. (قرز) (معيار) ****** PageV14P078 (1) لأن عليا عليه السلام شرى ثوبا من مراهق ولم يبحث عن حالة. (غيث) (2) فرع) وإذا اشترى المأذون رحما له بخيار ثم أعتق المأذون في مدة الخيار لم يعتق عليه لملك سيده له من أول الأمر وإن كان الخيار للبائع عتق عليه حيث أمضاه البائع لانقلابه بعد العتق وكيلا وإن كان ذي رحم للسيد عتق في الخيارين معا في الأول في الحال وفي الثاني عند الامضاء. (معيار) و(قرز) (*) ما لم يقصد الغبن ولو قل (3) ويودع ويقرض ويضارب ولفظ (البيان) (مسألة) وما دفعه الغير من المال إلى العبد المأذون وديعة فإن تلف معه بغير جناية ولا تفريط لم يضمنه وما تلف بجناية أو تفريط كان ضمانه في رقبته وما في يده دين* معاملة وقيل دين جناية. إذا هو مأذون بها أو جرى عرف. (شامي) (قرز) (*)_ هذا يستقيم في وديعة التصرف لا في وديعة الحفظ فيكون دين جناية والله أعلم القياس دين ذمة. (شامي) حيث لم يأذن** له سيده بالاستيداع ولا جرى عرف بذلك وإلا فدين جناية حيث جنى أو فرط وإلا فلا ms1986 شيء عليه ولا على سيده كما يأتي في آخر المسألة السابعة إن شاء الله. ع سيدنا عبد الله.(**)_ افهم هذا أن الاستيداع لا يدخل في مطلق الإذن بل لا بد له من إذن خاص أو جرى عرف. ع شيخنا عبد الله ولفظ (البيان) (مسألة) ودين المعاملة الخ (4) ويودع ويقرض ويضارب. (5) لأن دخول السيد معه في ذلك أذن (6) أي العبد (7) قال في (الشرح) ولو نفسه يبيعها من سيده لأن الدين قد صار متعلقا برقبته وقرره (الشامي) مع الاستغراق (*) قال (المفتي) ليس ببيع حقيقة وإنماهو استفداء [. فلا تثبت فيه الشفعة. (هامش بيان) (قرز) ] (8) يعني من الدين (*) مثال ذلك أن تكون قيمته مائة دينار وعليه دينا خمسين دينارا وهذه الخمسين هي نصف ما معه جاز أن يبيع نصفه من السيد بما عليه من الدين لأن الدين يتعلق برقبته ****** PageV14P079 (1) يعني وهذا النصف هو نصف نفسه (2) السيد له (3) أي نصف نفسه (*) يعني السيد وكذا في الأقل والأكثر وليس له أن يبيع نفسه بغير سيده. (قرز) [. إلا بأذن. (قرز) أو تفويض] (*) ولا يجب عليه استبراء الامة المشتراة من العبد المأذون ووجهه أنه استقرار فقط [حيث قد مضى على الامة بعد شراء العبد قدر مدة الاشتبراء. (قرز) ] (4) وأما للحمل فيجوز للعرف. (5) وإذا أقرض المأذون [غيره] فالرد إلى سيده* لا إليه. لأنه كالغصب إلا أن يجري عرف بالاقراض كان الرد إليه. (قرز) (*) قال في (البيان) (مسألة) وللمأذون أن يبيع النقد والدين المعتاد وأن يوكل غيره ويرهن ويرتهن وأن يبيع من سيده ولو نفسه وليس ببيع حقيقة وإنماهو استفداء. (رياض) لأن الدين قد صار متعلقا برقبته. (رياض) حيث عليه دين استغرق قيمته وما في يده وإن كان الدين قدر نصف قيمته وما في يده صح أن يبيع منه قدر نصف ذلك وكذا في (*) الأكثر والأقل ذكره الفقيه علي. (بلفظه) (مثال ذلك) أن تكون قيمة العبد ثمانين درهما وعلى العبد دين مائة درهم وفي يده عشرين درهما جاز أن يبيع نفسه من سيده (*) ولا فرق بين العبد والصغير في ذلك ms1987 كما هو ظاهر (الأزهار) (*)_قوي إذا منع من القرض أو جرى عرف بعدمه. (هامش بيان) (قرز) (6) فإن ضمن كان في ذمته. (بيان) (*) فهل هذا بيع الصبي والعبد قال في (البيان) ليس للصبي ذلك إلا بخاص. (بيان) أو جرى عرف ، وظاهر (الشرح) العموم. ****** PageV14P080 (1) مسألة) وإذا أذن لكل عبيده بمكاتبة الآخر أو عتقه أو بيعه نفذ الاول فقط إن ترتبت والجميع إن كانت في وقت واحد إذ كل منهم أوقع وهو مملوك لتأخر الحكم عن السبب. معيار قرز (2) فرع) : وما لزم الصبي المأذون مما يتصرف فيه لنفسه فهو دين عليه لا على وليه بخلاف الوكيل لأن الصبي يتصرف عن نفسه لا عن وليه. (رياض) (قرز) (3) وأما الصغير ففي ذمته أو ماله لأن الصبي متصرف عن نفسه لا عن وليه (*) لا الوديعة والغصب و(قرز) فيكون تعلقهما برقبته فقط و(قرز) (4) مما سلمه سيده للمعاوضة عليه لا ما سلمه إليه وديعة. واحدة غصبا نعم والمراد بقوله وما في يده وكانت اليد الحكمية عليه ولو كان وديعة مع سيده أو غيره. (بهران) (*) قال في (البحر) في باب المضاربة ولد تزوج أمة عبده المأذون ووطئها حيث لا دين عليه للغير يتعلق الحق بما في يده. (5) وما زاد كان في ذمة العبد يطالب به متى عتق. (6) وإذا قتل العبد عمدا خير سيده إما اقتص به وسلم للغرماء قيمته وإلا اخذ الغرماء قيمته من سيد القاتل أو نفس القاتل وإن كان القاتل حرا فللغرماء قيمته من القاتل. (*) لأنه مأذون بالتصرف كأنه أذن أن يوجب للغير حق فيما في يده بخلاف ما سيأتي في دين الجناية. (7) فقط والزائد في ذمته حتى يعتق. (بيان) و(قرز) (8) فإن أخذه برضاء أهله وليس ماذونا له ولا دلس فذلك دين دم لا دين جناية ولا دين معاوضة فيطالب به إذا عتق. ****** PageV14P081 (1) فيما سلمه إليه ل(لمع) اوضة لا ما سلمه إليه وديعة أو غصب على سيده و(قرز) (*) قوي ما لم يكن وديعة أو غصب. (2) وعلى قول المؤيد بالله بتعلق به وما في يده. (ذماري) (قرز) (3) والمختار ms1988 أنه يتعلق به وما في يده. (ذماري) و(قرز) ****** PageV14P082 (1) والنفقة من كسبه [لكونه غير خادم] ذكره في (التذكرة) ينظر ما وجه جعل النفقة من كسبه مع انه باق على ملك سيده فيجب على سيده نفقته بالرق. (حاشية سحولي) (*) بإذن مالكه وإذن الحاكم إن تمرد من تسليمه أو قيمته. (بحر) (مفتي) (قرز) (2) بل الأول من قيمة الدين والزائد في ذمته. (3) ظاهر (الأزهار) و(البحر) و(التذكرة) أن لهم استسعاؤه بجميع الدين واختار المؤلف ان ليس لهم ذلك إلا بالأقل من القيمة والدين والزائد يكون في ذمته. (شرح فتح) (4) الاولى له بيعه إلى سيده. (5) حيث أضرب عنه المالك بالكلية وتكون ولاية البيع إلى السيد وكذا الاستسعى فإن تمرد فالحاكم. (قرز) (6) إلى قدر قيمته وقدر ما في يده. (فتح) و(أثمار) ان زاد عليها وإلا فالأقل من القيمة أو الدين و(قرز) (7) يعني تسليم قيمته وقيمة ما في يده فقط.(*) يعني بالأقل من القيمة أو الدين. (شرح فتح) (قرز) (8) وكذا لو عتق بسبب* متقدم لم يضمنه لكن يسعى العبد وقيل: لا سعاية عليه. (قرز) (*) أو تلف ما في يده لم يضمنه و(قرز) (*)_ نحو إن دخلت الدار فأنت حر (*) فإن هلك بيع العبد وما في يده فلا شيء على سيده.(*) إما في يده بغير جناية السيد. (قرز) (9) ما لم يكن قد اختار القيمة إذ هو ينتقل بالاختيار (*) وسواء كان دين معاملة أو جناية. (10) يعني العبد. (11) لأن التمرد من تسليمه لا يكون التزاما بالدين ذكره في (اللمع) و(بيان) السحامي ****** PageV14P083 (1) وما في يده. (2) ولو جنى السيد على عبده لم يقطع يد أو نحوها فلا أرش عليه للغرماء*. (حاشية السحولي) وينظر لو جنى على الغير سل المختار أنها إن كانت (*) توجب القصاص فالقصاص للسيد ولا شئ عليه وإن لم توجب كان الأرش للسيد و(قرز) توجب القصاص فالقصاص للسيد ولا شئ عليه وإن لم توجب كان الأرش للسيد و(قرز) توجب القصاص فالقصاص للسيد ولا شئ عليه وإن لم توجب كان الأرش للسيد و(قرز) (*)_أما لو قيل العبد قاتل عمدا فهل للسيد يقتص ms1989 حيث ثبت القتل ولا يلزمه شيء للغرماء (حاشية سحولي) القياس ان له ذلك. قيل: ويغرم للغرماء. وعن (المفتي) لا يغرم. (قرز) يجب القصاص هل يكون الأرش للسيد ولا شيء عليه للغرماء. (قرز) وقيل: للغرماء (3) ولو رجع بما هو نقض للعقد من داخله إذ نفس البيع اختيار. (4) ولعل المراد حيث له مال غيره يقضي الدين منه وأما حيث لا مال له فلعل الوقف لا يصح كما في وقف المرهون ولان من شرطه القربة ولأنه لا يملك منافع نفسه فنقول أنه يسعى في الزائد الدين وأما في العتق فلعله يصح ثم يقال لصاحب الدين اتبع العبد كما ذكروه في العبد الجاني أنه يصح عتقه. (كواكب لفظا) وفي (تعليق ابن مفتاح) وقد صح الوقف والعتق للعبد و(قرز) (5) وقت الاستهلاك. (قرز) (6) الأقل منها ومن الدين علم الدين أم لا (7) ما لم يفسخ بما هو نقض للعقد من أصله و(قرز) (8) وهذا عن بيع لا للقضاء فإن بيع للقضاء لم يلزمه الأوفى بل يلزمه الأقل من الدين والثمن. (مرغم) فإن كان الدين أكثر من الثمن ثم طلب الغرماء بعض بيعة ليستسعوه في الدين أو الزائد منه كان لهم ذلك. (بيان) ليحصل لهم الوفاء لأن حقهم سابق لحق المشتري ذكره ن وع وح وقال في (الشرح) ليس لهم ذلك وحجتهم أن البيع قد انبرم فلا ينتقض قال في (الشرح) والخلاف في دين المعاملة وأما دين الجناية فليس لهم ذلك وفاقا. (بيان) (*) بل لا فرق لأن البيع اختيار فيلزمه الأوفى . ( بل )لا يكون اختيار لأنه باعه لحق كما يأتي في الرهن لصاحب (اللمع) (*) (مسألة) : وإذا كانت رقبة العبد لشخص ومنافعه لشخص بل يصح الإذن له إلا منهما جميعا ذكره في (التذكرة) في الوصايا. ولو كان بين شريكين وأذن له أحدهما فيحتمل أنه يكون كذلك فلا يصح ويحتمل أنه يصح فيكون مأذونا في حقه وما لزمه من دين تعلق بنصيبه وما في يده لا نصيب شريكه إلا أن يوهم الإذن منه تعلق به ظمان جنايته ولعل هذا أولى. (بيان) ms1990 ****** PageV14P084 (1) لأن بيعه اختيارا لما لزمه. (غيث) (2) إلا حيث باعه بإذن الحاكم أو إذنهم فالثمن فقط وإن قل. فلم يبعه بتعيين. (*) والأصح أنه لا يكون له قدر القيمة كما لو اختار فداه ذكره الإمام شرف الدين عليه السلام. (تكميل) يقال الثمن عوض عن الرقبة فيتعلق وحق الغرماء بالعوض كتعلقه بالرقبة. (شامي) (3) والزائد في ذمة العبد و(قرز) [يطالب به متى عتق. ما لم يسلمه السيد إليهم. (قرز) لأنه لا يثبت للسيد دين على عبده. ] (4) وإنما كان لهم النقض لأنه كالرهن معهم يكون في أيديهم بإذن المالك بخلاف دين الخيانة فلم يسلكهم عليه. (وابل) (5) بأمر الحاكم (*) والهبة والكتابة قبل الايفاء والتدبير قبل الموت. (شرح فتح) (*) وهو قول ع لأنه يجعل الزائد في كسبه. (بيان) (6) فلو فوته موسرا ثم اعسر بعد ذلك كان في ذمته* ولو أعسر من بعد فلا نقض لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة} ** (*) أو متمردا ولم يمكن اجباره. (أنهار) و(بيان) (*)_أي ذمة السيد. (قرز) (**)_وقيل: ينقص. (شرح فتح) (*) ولو أيسر من بعد لأن العبرة بحال التفويت. (7) وسيأتي في العتق يكون كالعبد المرهون فإن كان في قيمته زيادة عتق وإن لم يكن في قيمته زيادة لم يعتق إلا بتسليم الدين. (بيان) (8) النافذ. (9) الظاهر أنه لا يصح الوقف والهبة ونحوهما مما يصير به إلى يد غيره ما عدا العتق فإنه يصح لأنه مالك منافع نفسه فيسعى للغرماء بدينهم وفي (البيان) جعل العتق من جملتها في عدم الصحة وفرق بين ذلك في (الكواكب) (*) هذا في الوقف وأما في العتق فكسائر الديون بل يسعى بقدر قيمته والزائد دين في ذمته ويرجع بما سعى على سيده وقيل: لا يرجع هنا لأن اصل الوجوب عليه ****** PageV14P085 (1) أو غير المأذون (2) المراد حيث غصب شيئا واتلفه لا لو سلمه إلى سيده فلا يكون له حكم دين الجناية بل يكون الضمان على السيد. (حاشية السحولي) كما يأتي في آخر الباب. (قرز) ولو صغيرا (3) أو استهلكه. (4) مع كونه مكلفا أو مميزا وفي (حاشية السحولي) لا حكم لتدليس الصغير [. لأنه من باب الإخبار ms1991 وهذا الفعل خبر الصغير. (هامش بيان)] و(قرز) (*) وكان مكلفا. (5) أو حر (6) إلا الممثول به فدين ذمة وفي (هامش البيان) أنه يتعلق برقبته كالمدين وقيل: كأم الولد وقيل: اما الممثول به فيجب اعتاقه ويسلم القيمة فإن اعسر السيد سعى العبد و(قرز) (7) بل ثلاثة (8) فإن تعذر التعلق برقبته قام الولد والمدبر فعلى السيد قدر قيمتهما. (*) ه (معيار) وهذا مع اليسار واما مع الاعسار فتسعى أم الولد والمدبر. (الأزهار) خلافه في قوله فإن اعسر بيع *وسعت ** إلى آخره () من أول وهلة ولا يتعلق برقبته.(*)_ أو يسلم بجنايته. (قرز) (**)_أم الولد. وفي قدر قيمتها فقط والزائد في ذمتها كما يأتي في بالجنايات. (قرز) (9) وحيث يسلم لهم الرقبة لا يبقى في ذمة العبد شئ فإذا اعتق فلا مطالبة. (قرز) (10) إلا ان يمتنع ولي الحق من أخذه فالقيمة فقط وكذا الرهن وام الولد ومدبر المؤسر فالقيمة فقط (*) ما لم يكن قد سلمه بجنايته فامتنع المجني عليه من أخذه فلا شيء على سيده فإن أعتقه السيد بعد ذلك أو باعه لم يلزمه إلا قدر القيمة فقط. (قرز) والزائد في الجناية يبقى في ذمة العبد. (بيان) من الجناية. (*) بخلاف دين المعاملة فلا يلزمه إلا تسليمه وما في يده أو تسلم قيمتهما فقط. والزائد في المعاملة يبقى في ذمة العبد. (بيان) من الجنايات. ****** PageV14P086 (1) فإن اختار تسليم الأرش فليس له الرجوع عنه وان اختار تسليم الرقبة فله الرجوع عن ذلك قبل التسليم. (سماع) وقيل: ليس له الرجوع كما لو اختار بعض اصناف الدين (*) ما لم يجب القصاص كما يأتي في قوله ويخير مالك عبد جنى فإن وجب القصاص سلمه ويخير المقتص. (2) وحيث اختار الفدى فله الرجوع إلى تسليم الرقبة ما لم يسلم الفداء إلا العكس. وقيل: إن اختار العقد فليس له الرجوع وإن اختار تسليم العبد فله الرجوع قبل تسليمه لا بعد تسليمه * (حاشية سحولي) وقيل: ليس له الرجوع كما لو اختار بعض أصناف الدية. (*)_لأنه بمنزلة الضمان والالتزام. (*) وكل ما لزم السيد من دين عبده لا يبرأ العبد منه ms1992 حتى يسلمه سيده* أو غيره فلو عتق العبد قبل قضاء السيد لدينة كان صاحب الدين مخيرا بين طلب السيد أو العبد لأن السيد كالضامن **. (بيان) (*)_ وسواء في ذلك دين المعاملة والجناية. (قرز) ويبرأ بإبراء العبد لا العكس فيبرأ السيد وحده. (هامش بيان) (**)_و أيهما سلم يرجع على الثاني ذكره في الصفى كما يأتي في الجنايات. (قرز) ****** PageV14P087 (1) صوابه يستقر... (2) يعني يتقرر في ملكه (3) وكان مؤسرا. (بحر) [وقيل] ولو معسرا ويلزمه الحاكم ببيع العبد أو يقضيه المجني عليه و(قرز) ولهم نقض ما ينقض ويستعسونه فيما لا ينقض. (قرز) (4) فائدة) فإن استهلكه بعتق أو بيع أو نحوهما بعد امتناع المجني عليه أو من له حق الجناية من أخذه لم يلزمه إلا قيمته ذكره في (التذكرة) في باب الرهن و(الكواكب) وكان على (الأزهار) أن يقال (غالبا) [. (قرز) (دواري) ] (5) ولو جاهلا أنه يلزمه بالاستهلاك. (6) أو الأرش إن كان أقل فإن بقى شئ من الأرش بقى في ذمة العبد يطالب به متى عتق و(قرز) (*) بغير البيع وبه الاوفى منها ومن الثمن و(قرز) (*) ويسقط عنه دين الجناية ولو لعدم تمرده ما لم يكن المتلف (7) أي وقت الاستهلاك [وأما الاختيار فلا فائدة لأنه يلزمه بالغا ما بلغ] (8) قال في الزوائد وهو الأصح. (*) ويكون المراد بالفرق أنه يلزمه بالاختيار في دين المعاملة إلى قدر القيمة وفي دين الجناية جميع الأرش بالغا ما بلغ وأما الانتقال فيتفقان فيه كذلك. (شرح فتح) ****** PageV14P088 (1) حيث هي بغصب أو نحوه لا تدليس و(قرز) (*) ولو غير مأذون (*)أما حيث كان غير مميز فظاهر وأما المميز الذي لا يلزمه دين المعاملة فالمراد الدين الذي يتعلق بذمته وهو ما أخذه برضا أهله من دون أذن وليه أو مولاه إن كان عبدا فمراده عكس المعاملة (*) الذي هو دين الذمة في بعض الاحوال وأما المعاملة فهي تلزم في الصغير المأذون. من املاء السيد حسين (التهامي) فهذا الذي لا يلزمه كما سيأتي في قوله ولا الصغير مطلقا. (*) وكذا الصبي حيث غصب لا حيث دلس. (قرز) (*) ولو غير مميز أو ms1993 مجنون. (2) إلا الاختيار فيستويان فيه (3) بناء على أن الثمن والقيمة مستويان وإلا كان مخالفا لما مر حيث قال وبه إلا وفى منها ومن الثمن فيكون حيث الزائد الثمن يختص به دين المعاملة بل يستويان في الزائد على قدر الحصص كما في الحاصل (*) وإنما يستويان في ثمنه بشروط وهو أنه لا يخلو إما ان يستهلكه المالك عالما أم جاهلا إن كان عالما فبالبيع يستويان في الأوفى والزائد في دين الجناية في ذمة السيد والزائد من دين المعاملة في ذمة العبد وكغير البيع يستويان في القيمة الزائد منهما جميعا كذلك وإن كان جاهلا فبالبيع يستويان في الأوفى والزائد منهما وبغير البيع يستويان في القيمة والزائد منهما في ذمة العبد فهذا أحسن ما يوجد. أملا ء (مفتي) وح محير سي. (قرز) (*) فإن اتفق دين الجناية ودين المعاملة على العبد اشتركا في القيمة ويوفي دين الجناية من زائد الثمن فلو كان دين المعاملة ستين ودين الجناية ثلاثين وقيمته ستين والثمن سبعين فإنهما يشتركان في الستين ويكون لدين المعاملة منها حصته أربعون ولدين الجناية عشرون وبقي من الثمن ثلاثون يكون لدين الجناية منها ما بقي وهو عشرة وبقي عشرون يكون للمالك هكذا سمعته من العلامة فخر الإسلام عبد الله بن يحيى (الناظري) رحمه الله. (شرح فتح) (*) وإذا باع السيد العبد وما في يده سلم ما في يده لغرماء المعاملة والأوفي من قيمة العبد أو الثمن (بيان) الغرماء كلهم يقصد والزائد من دين المعاملة في ذمة العبد والزائد من دين الجناية على السيد إن كان عالما وإلا ففي ذمة العبد. ****** PageV14P089 (1) على السيد. (2) وفي (التكميل) ويمكن أن يقال كلام المهدي على ظاهره ولا يخالف قاعدة المذهب غايته أنه ان رؤي له مخلص في ذلك الانضراب وهو أنه إذا باعه بأكثر من قيمته تعلق بذلك إلا كثر دين المعاملة لأن الثمن عوض عن شئ يستحق للغرماء ولذا قيل: ان لهم استسعاؤه بالزائد ثم يباع وفي بعض كتب أهل المذهب وأما تفسير قوله ويستويان في ثمنه أنه لا يجب ms1994 في دين المعاملة أكثر من القيمة إذ لاجتماع دين المعاملة ودين الجناية حكم فتختص الجناية بالزائد لقوته لأنه أثر لفعل العبد مع الغير بغير أذنه ثم نقول إذا بقى من الثمن شئ بعد استيفاء دين الجناية صار لدين المعاملة بقسط ما بقي إذ الباقي ثابت في الذمة ومستقر فيها لا يسقطه مسقط ولذا قيل: إنه في العتق يبقى في ذمة العبد ثم أنه لا وجه لاخذ السيد الزائد واستحقاقه مع بقاء الدين الذي يثبت بأذنه إذ هو عليه حقيقة ثم ارجاعه إلى غير باب الرهن أولى وأنسب لأنه في الرهن أعتق العبد وهنا باعه والله أعلم (*) نحو أن يكون دين الجناية أربعين ودين المعاملة عشرين والثمن ستون والقيمة ثلاثون يستويان إلى قدر القيمة وهو ثلاثون يصير لذي الجناية عشرون ولذي المعاملة عشرة والثلاثون الباقية يأخذ صاحب الجناية عشرين وعشرة منها تبقى للمالك [0 بل لدين المعاملة. (قرز) ] (ناظري) وفي (الفتح) ما لفظه بعد كلام طويل ثم نقول أنه إذا بقى من الثمن شئ بعد استيفاء دين الجناية صار لدين المعاملة يسقط ما بقى أو بما بقي إذ الباقي ثابت في الذمة ومستقر فيها لا يسقطه مسقط. (فتح) (بلفظه) (*) قال سيدنا محمد بن علي (المجاهد) لا يخلو اما أن يستهلكه المالك عالما أو جاهلا للجناية فإن استهلكه بالبيع عالما استوى الدينان دين المعاملة ودين الجناية بالاوفى من القيمة أو الثمن والزائد من دين الجناية على السيد لأنه باستهلاكه عالما قد اختار الأرش بالغا ما بلغ والزائد من دين المعاملة في ذمة العبد يطالب به إذا عتق واما إذا استهلكه بغير البيع عالما استويا في القيمة فقط والزائد من دين الجناية على السيد ومن دين المعاملة على العبد في ذمته يطالب به إذا عتق وإذا استهلكه وهو جاهل للجناية فإن الدينين يستويان بالاوفى من القيمة أو * الثمن حيث استهلكه بالبيع () والزائد فيهما جميعا في ذمة العبد يطالب به إذا عتق وان استهلكه بغير البيع جاهلا استويا في القيمة على قدر الحصص والزائد ms1995 منهما جميعا في ذمة العبد يطالب به إذا عتق و(قرز) () القياس إن كان الثمن أكثر اشتركا في القيمة وزائد الثمن يختص به دين المعاملة. عن الذماري (*)_هذا على قدر الحصص لا يساعده مفهوم (الأزهار) في قوله أو استهلكها عالما لان مفهومه لا لو استهلكها جاهلا فالقيمة فقط صرح به شارح (الأزهار) كذلك لكن بغير البيع ليوافق قوله ويستويان في باقي . (قرز) ****** PageV14P090 (1) صوابه دين المعاملة. بل يستويان في الزائد على قدر الحصص و(قرز) (*) وأما ما كان في يده فيخص به دين المعاملة. (2) وبما في يده و(قرز) (3) بل من السيد نفسه حيث مات ولا مال له سوى العبد هذا ولو مات بعد التزامه إذ هو ضمانه فقط ولا يكفن منه إذ هو كالرهن معهم والذي في الخالدي أن غرماه أولى به بعد التجهيز للميت ونفقة زوجاته مدة العدة من العبد وما في يده من غرما مولاه (4) بل لأن حقهم أقدم (5) أو حرا. (قرز) (6) وما تلف بغير جناية ولا تفريط هل يطالب به بعد عنقه يقال إن كان مشتركا فله حكمه وإن كان خاصا فله حكمه (7) ولم يتقدم إذن. (حاشية سحولي) وتقدم وعلم الحجر. (8) ولا يتصور من الصغير تغرير (9) أو من غيره بأمره. (قرز) (10) والحر عند فك الحجر و(قرز) (11) لا ما أتلفه بغير جناية ولا تفريط فلا يضمن. (بيان) (12) حرا أو عبدا. (قرز) (13) ولو غر أو دلس لم يضمن. (فتح) (14) حيث المعامل له مكلفا مختارا مطلق التصرف مالك ليخرج ما قبضه من الولي والوكيل فيغرم [لأنه لا حكم لتساقطهما فكأنه غصبه وهو كالجناية تلزم غير المكلف. (قرز) ] (*) على وجه يستباح بالإباحة وتحريق الثوب وتمزيقه يستباح على المقرر[. (قرز) وكذا إذا أمره بذبح الشاة فيستباح. (قرز) لا قتلها فيضمن إذ لا يستباح. (قرز) ] ****** PageV14P091 (1) على وجه يستباح. (حاشية سحولي) (2) فأشبهه ذلك ما لو.وضع علفا بين يدي بهيمة فلا ضمان على مالكها. (3) ولا الصبي متى بلغ (4) والقول للسيد في عدم الإذن ولقبول للبائع في نفي الحجر. (5) إلا أن يكون عليه دين معاملة فلا يدخل في الحجر ms1996 قضا الغرماء (*) ظاهره ولو اطلق الحجر كفى ولفظ العام لا يفيده. من خط سيدي الحسين بن القاسم * شاهرا لا إن كان سرا فيكون حجرا في حق من علم لا من جهل (*) جهرا. حفيظ ولا يصح شراء لئلا يكون تغريرا لمن عامله وقد أفاده قوله والجاهل يستصحب الحال. (6) والحجر من سيده لا من الحاكم فلا قاله يحيى حميد. (*) والفرق بين الحجر والإذن أن الإذن ورد فيه الدليل وحده ولم ير في الحجر فيبقى على القياس. (غيث) (*) جهرا لا سرا. (قرز) (7) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين ما لو أذن له بشراء شئ واحد كان مأذونا في شراء كل شئ الفرق بينهما من وجهين أحدهما أن القياس أنه لا يكون مأذونا إلا في ذلك الشئ فقط دون غيره كالحجر لكنه خصه في الأذن خبر على عليه السلام* وبقي الحجر على القياس الثاني أن الحجر ضد الأذن فيثبت له نقيض الأذن في الحكم. (صعيتري) (*)_من قوله لسيد العبد أكنت تبعثه يشتري لحما من السوق قال نعم فقال أجزت عليك شراءه. (8) ما لم يكن على العبد دين معاملة. (ذماري) ولفظ حاشية إلا أن يكون عليه دين معاملة مستغرق له* ولما في يده لم يصر حجر السيد حجرا عليه (*) ولا يصير الصبي محجورا عليه بحجر الحاكم أو ردته أو موته أو جنونه (*) وكذا الصبي لو حجر وليه حيث هو متصرف في مال الولي. (بيان) (*)_ وعليه (الأزهار) بقوله وغرماؤه اولى به. ****** PageV14P092 (1) جميعه لا بعضه. (حاشية سحولي) وقيل: أو بعضه فيرتفع بقدر ما خرج عن ملكه كالشريك. (2) ولو رجع ونقض للعقد من أصله إذ مجرد البيع رجوع عن الأذن وقيل: هذا إذا لم يرد عليه بما هو نقض للعقد من اصله ولم يجعلوا مجرد البيع رجوع كما لو كان لهما الخيار وظاهر (الأزهار) الأول (3) ووقفه على غيره لأنه تعذر الايفاء من ثمنه وكسبه [. (مفتي) ] وكذا* رهنه لتعذر الايفاء من ثمنه وكذا جنونه أو وردته** مع اللحوق فإن لم يلحق بقي مرقوفا. (قرز) (*) لا التدبير والاستيلاد ms1997 واجارته. (بيان) والمثلة والرهن*** و(قرز) [فلا يرتفع بهما الأذن. (قرز) ](*) وكتابته إلا أن يعجز (*)_وقيل: أما رهنه فلا يرتفع الأذن ومثله في (حاشية سحولي) (قرز). (**)_وجنون سيده وردته مع اللحوق. (قرز).(***)_ والنكاح. (حاشية سحولي لفظا) ****** PageV14P093 (1) وكذا رهنه. (*) ووجهه أنه لا يتعدى الايفاء.من رقبته. (زهور) (2) على كلام القيل: وتعود بعود عقله والمقرر أنها لا تعود. يقال قد بطلت فيما سيأتي لا هنا فالإذن باق وإنما امتنعت المطالبة لعدم التمكن من الايفاء. أملاء (شامي) (قرز) (3) قال الفقيه محمد بن يحي المراد بالارتفاع سقوط الضمان لا نفس الأذن فهو باق. (شرح فتح) () وفيه نظر لأنه يقتضي أن يثبت من عليه دين برضا مولاه ورضا أربابه ولا يتعلق برقبته بل في ذمته وقد نصوا على أن ما صار إليه برضا مولاه ورضا أربابه كان دين معاملة يتعلق برقبته وما في يده. (غيث) () قال الفقيه يحي البحيبح: وسبيل هذا سبيل قولهم الدار المؤجرة إذا انهدمت بطلت الاجارة أي الضمان فإن بنيت عادت الاجارة أي الضمان [قلت: وفيه نظر. (قرز) ] (*) من الغصب والاباق. (4) لأنها ولاية مستفادة فلا تعود إلا بتجديد. (رياض) [ وقيل ف : والأذن باق لكنه يبطل تعلق الضمان برقبته إذا أبق ومتى عاد بقي التعليق برقبته كما في الدار المؤجرة إذا انهدمت سقطت الأجرة أي الضمان من بعد العمارة. (تعليق رياض) قلت: وفيه نظر لأنه يقتضي أن يثبت عليه دين فيما صار إليه برضاء مولاه ورضاء أربابه فلا يتعلق برقبته بل في ذمته وقد نصوا على أن ما صار إليه برضاء مولاه ورضاء أربابه كان دين معاملة يتعلق برقبته وما في يده. (غيث) و(شرح بهران) ] (*) قوي كما سيأتي في الوكالة. ****** PageV14P094 (1) وجنونه وردته مع اللحوق وتعود ان زالا و(قرز) (*) وبلوغه [أي السيد. (قرز) ] (2) قيل: ف وكذا منع الولي للصبي المأذون له لكن يشترط أن يكون شاهرا كما في العبد لئلا يكون تغريرا لمن عامله. (بيان) (3) إلا الموت وخروجه عن ملكه ولا يحجر الحاكم على العبد فلا حكم للاستصحاب ذكر معناه في (حاشية سحولي) (قرز) (*) هذا في ms1998 حجر الإمام والسيد والحاكم لا في سائر أسبابه من الموت وغيره. (بيان) من الغصب والاباق والغصب. (حاشية سحولي) (قرز) ولفظ (حاشية سحولي) والجاهل لحجر العبد بحجر سيده له بعد أن علم أنه مأذون يستصحب الحال الخ لا لو كان الحجر بموت سيده أو بانتقال ملكه فلا حكم للاستصحاب. (حاشية سحولي) لفظه. (قرز) (4) يعود إلى الحجر فقط لا إلى بقية الامور الخمسة كموت السيد وحجر الحاكم وخروجه عن ملكه فلا يستصحب الحال فيها و(قرز) (*) وهذا انما هو في حجر المأذون لا في حجر الحاكم كما هو المفهوم من سياق الكلام. (شرح فتح) ينظر ما الفرق بين حجر وحجر وقد فرق بأن الحاكم لم يكن منه تغرير بخلاف السيد فإنه بأذنه قد غر. (مفتي) (*) وإنماخالف هذا ما تقدم في البيع لأن الأذن هنا ثابت صحيح واقع بخلاف ذاك فلم يثبت فيه أذن فكان بالخطر (5) والقول قوله في عدم العلم بالحجر. (قرز) (6) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله ما لم يظن حجرهما أنه يرجع إلى الاصل فيما تقدم وهو عدم الإذن وهنا الأصل الأذن. (7) هذا حيث سرى إلى الذمة أو بما لا يتعين. (8) حيث لا خيار له. ****** PageV14P095 (1) فلو وجد في نفسه عما لم يكن له رد نفسه على سيده ولا أرش لأنه عتق بنفس العقد دليله شراء أم الولد نفسها والمختار أنه لا يصح بيع أم الولد* من نفسها على ما تقدم. فتاوي [سمهودي] و(قرز) (*) وإنماعتق لأنه إذا كان مأذونا صح منه أن يوكل وإذا صح منه التوكيل ملك نفسه بالشرى ولا يقال إن المأذون له بالتجارة لا يبيع مال سيده إلا بأذن خاص لأن العبد هنا مشتر والبائع هو السيد [. (مفتي) (قرز)] (*) قوله في الصحيح (*) والصحيح أن يشتريه** بثمن إلى الذمة أو دراهم أو دنانير عند الهدوية لأنهما لا يتعينان عندهم والفاسد () أن يشتريه بعرض [بل باطل. (قرز) عند الجميع أو نقد عند أبي طالب، والمؤيد بالله وأحكام توكيل الصحيح ثلاثة أنه يعتق بنفس الشرى وأن ولاه لسيده ويرجع بما ms1999 دفع على أحد احتمالي أبي طالب وض وزيد ولا يرجع على الاحتمال الثاني والله أعلم. (لمعة) () يعني باطل و(قرز) ووجه الفساد في العرض قال الفقيه يحي البحيبح: لأن المستحق هنا راجع إلى المستحق ولا يقال إذا بطلت الاجازة يطل كبيع الحر لأنه هنا يباع في حال. سلوك وهو حيث اجازة مالكه والبيع من الغير لا في الحر فلا يصح في حال. (زهور) (*) حيث لا خيار فيه أو الخيار للعبد (*) فيلزم الثمن.(*)_ بناء على صحته وقد مر على قوله ولا أم الولد أنه لا يصح. ولفظ حاشية يقال وإذا لم يصح منه فسخ نفسه بالعيب وقيل: يرجع على سيده بأرش العيب ؟ لعله يرجع والله أعلم. سيدنا علي بن أحمد الشجني . (**) _ ولفظ (البيان) والصحيح أن يشتريه على الذمة أو بثمن معين غير الذي أعطاه وهو نقد لأن النقد لا يتعين على قول الهادوية. (بيان) (2) بالأذن [من السيد] (*) فيلزمه القيمة (3) بأذن السيد و(قرز) (4) حيث لم يضف [(لفظا) ] ****** PageV14P096 (1) وحده ما يوجب الضمان في الغصب. (قرز) وكذا تصرف الوكيل. (زهور) (2) ولو بغير نية و(قرز) يستقيم حيث أمره الوكيل بالقيام وإلا فلا بد من نية القبض (*) لا فرق. (قرز) (3) ووجه الغرامة على العبد للمشتري أنه وكيل للعبد وما لزم الوكيل لزم الموكل (*) لعله يعني أن العبد يغرم للوكيل بمثل ما دفع اليه من مال سيده يشتريه به حيث اشتراه به وكان نقدا ولذا قال في (الأثمار) مثل المثلي في الصحيح وقيمته نفسه في الفاسد.( ح أثمار) (4) في الصحيح والقيمة في بالفاسد. (قرز) (5) يعني الوكيل. أم (*) ويبقى الثمن في ذمة الوكيل والوكيل يرجع على العبد بما دفع للسيد وهو المراد بقوله يغرم ما دفع. (6) حيث كانت الحقوق تتعلق به (*) أي الوكيل. وقيل: أي في ذمة العبد. (7) الذي سيأتي في الغصب أن الشراء بالعين المغصوبة باطل بالإجماع فينظر في كلام (الشرح) وفي (البيان) أنه فاسد لأنه مأذون ببيع ما في يده وإذا لم يكن مأذونا كان باطلا وقال (المفتي) قد حظر الكلام في بيع الباطل لأنه كمن ms2000 باع ملكه بملكه. وقيل: موقوف تلحقه الاجازة ومثله في (البيان) الينبعي. (8) والثمن في الصحيح والقيمة في الفاسد. (قرز) (*) قال في الزوائد فاسد. سيأتي في الغصب ما يخالف هذا لأنه قال إذا اشترى بعرض كان باطلا إجماعا، وقال الكني هو باطل (*) والظاهر أنه يكون موقوفا على اختيار السيد يستقيم في الغصب وأما هنا فلا تصح الجازة لأنه باع ملكه (*) قال عللم كلام (الأزهار) يحتمل القولين (*) المختار أنه فاسد وقواه الذماري و(الهبل) (*) المختار أنه فاسد لأنه مأذون بخلاف ما يأتي في الغصب* واختار المؤلف أنه باطل لأنه معاوضة ملكه بملكه.(*)_ فبيع ما في يده لشبهة الأذن بالتصرف صيرته فاسدا. (بيان). ****** PageV14P097 (1) ما لم يكن الوكيل رحما للعبد فيكون الولي له فذلك حيث لم يضف إلى الموكل. (قرز) (2) وكما لو أعتقه على مال عقدا أو شرطا. (حاشية سحولي) (قرز) (3) غالبا) احتراز من أن يعود العبد رحما للوكيل فيتعين عليه بنفس الشراء ويكون الولاء له. (قرز) حيث لم يضف (لفظا) إلى الموكل. (قرز) (4) فلو أضاف الشرى إليه لم يصح الشرى بل يكون باطلا. (زهور) والقياس أن الشراء موقوف على اجازة العبد لأن دخول السيد في العقد أذن [له ببيع نفسه. (عامر) ]. (هبل) وسيأتي نظيره في المضاربة في قوله والبيع منه ان فقد ويكون ولاه للسيد الأول. قرز حيث ذكر العبد في الاضافة لا لو قال لموكلي فلا يكون دخول السيد كالأذن [. مفتي (قرز) ] (*) ( لفظا) (قرز) (5) أي أعتق العبد المحجور. (6) قال عللم القياس أنه لا يغرم بعد العتق حيث صار المال بعينه إلى السيد الأول لأن الغاصب يبرى بمصير المغلوب إلى المالك بأي وجه لكن أطلق في الكتاب أنه يغرم ما دفع بعده ولم يفصل كما أطلقه أهل المذهب [. (نجري) ] و(قرز) (7) إلى الوكيل. (8) يعني العبد (9) وقيل: الشراء. (كواكب) وقيل: القبض في الفاسد. (10) على العبد (11) العبد. وقيل: الوكيل. (12) يعني العبد. (13) الذي هو المالك الثاني. (14) الاول. ****** PageV14P098 (1) أو تلف (2) أو لم يسلم. (3) لأنه دفعة قبل الشراء. (4) الأول (5) أي العبد (6) وقيل: أن يعتقه. (*) في العقد الصحيح والقبض في الفاسد. (7) ولو ms2001 تلف (8) الاول. (9) وبقى الثمن على الوكيل و(قرز) (10) يعني مالك المال وبقي الثمن على الوكيل. (قرز) (11) قوله ولا غرامة على العبد والوجه في ذلك أن الجناية الواقعة من العبد بأمر السيد فكان السيد هو الجاني فلا تتعلق برقبته صرح به في (الشرح) وصرح به أيضا في (الشرح) في اللقطة في التحصيل على كلام الوافي وظهر أن ما جناه العبد بأمر سيده لا يكون جناية و(قرز) (*) ينظر ما وجه أنه لا يضمن العبد بعد مصير المال الوكيل لأنه غاصب والغاصب لا يبرئ بمصير المغصوب إلى غير مالكه فهذا خلاف الظاهر () فينظر فيه والصحيح أنه لا يبراء بل يطالب المالك ايهما شاء [. و. (قرز) ما في (الأزهار) و(شرحه)] () يقال الوجه أنه يؤدي إلى أن العبد يضمن السيد والسيد يضمن العبد ولا قائل به. (عامر) (12) وقيل: عليهما معا. (13) الأول (14) وهو الوكيل (15) وقيل: غاصبين. (16) وحاصل الكلام انما أخذه العبد قبل أن يملكه السيد الآخر لم يطالب به لأنه لا يثبت للسيد على عبده دين وما أخذه بعد ملك السيد الثاني له فدين جناية* كما تقدم فإن أخذه بعد العتق كان حكمه حكم الغصب. (مفتي) و(قرز) (*)_ما لم يسلمه على السيد الآخر. (قرز). ****** PageV14P099 (1) ولفظ حاشية والأولى أن يكونا غاصبين معا فيطلبا والقرار على الوكيل. (بيان معنى) وقيل: لأنه استهلكه بغير البيع عالما فتعين عليه أرش الجناية فكأنه اختار رقبة العبد باستهلاكه كما مر. لكن يقال لا يبرئ العبد من دين الجناية بالاختيار بل بالتسليم. بل يبرئ بمجرد الاختيار على كلام (الشرح) وهو المذهب (2) يعني قبل عتق العبد. (3) يعني الأربعة. الرابع أن يسلمه إلى مالكه الأول بعد أن سلمه وهو في ملك الثاني. (4) ما لم يضف الوكيل [إلى العبد] فالولي للأول. (قرز) ومثله عن (شامي) ولعله على ما اختاره القاضي (عامر) أنه يكون موقوفا مع الاضافة (*) حيث لم يضف ال إلى العبد فإن اضاف فالقول للاول. (قرز) إذ مقوله معه أذن. ****** PageV14P100 (1) لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله تعالى: {إلا ان تكون تجارة عن تراض ms2002 منكم وحجة اسحاق ان في الثمن جهالة وحجة ابن عباس ان فيها تحمل الأمانة في الثمن والربح قلنا لا جهالة في الثمن وتحمل الأمانة جائز. (بهران) ومثله في (البحر) (*) (مسألة) : وإذا اشترى رجلان شيئا بعشرة ثم دفع أحدهما عرضا يساوي أربعة عنهما في بستة من الثمن ودفع الثاني أربعة عنهما ففي بيعهما له مرابحة الخلاف الأول هل على العشرة أو بثمانية والزائد بينهما نصفان ولا يرجع صاحب العرض على صاحبه بشيءإن دفعه يصير أذنه لأنه متبرع فإن دفعة بأذنه عنهما معا رجع على صاحبه بنصف قيمته درهمين فيتقارضان وإن دفعه عما عليه وعن درهم مما على صاحبه بإذنه. (قرز) رجع على صاحبه بسدس قيمة العرض للدراهم. (بيان بلفظه) (*) (مسألة) ومن اشترى شيئا بعشرة ثم قضاه عنها ذهبا أو عرض مال كان يساويها رابح عليها وإن كان يساوي أقل منها رابح على قدر قيمته ذكره في بالحفيظ* وض زيد وهو ثاني قول (التقرير) الذي مر وقال في الكافي و(التذكرة) و(الشرح) بل على العشرة وقال ف ولعل المراد حيث** لم يفعل ذلك حيلة [ ليرابح على الدراهم بحيث يعرف المرابح بأنه لو طلب منه بائعه النقد ما شراه كما يفعله كثير من الناس. (رياض) وأما إذا قصد به الحيلة فلعله يثبت للمشتري الخيار مع جهلة كما مر فيمن اشترى بزائد رغبة. (هامش بيان) ] (*)_ واختار المتوكل على الله فيما إذا سلم المشتري للبائع في الشفعة عرضا فيه للشفيع قيمة العرض. (هامش البيان) (**) _ ومثل هذا ذكر لأهل المذهب في الشفعة حيث دفع عرضا عن النقد فإنه يشفع بالنقد لا بقيمة العرض ذكر معناه في (البحر) (هامش بيان). (2) ابن راهوية كان يملي تسعين الف حديث حفظا ذكره في البدر المنير وهو بفتح الراء وضم الهاء وسكون الواو وفتح الياء المثناة. (بحر) ومعنى راهوية اسم لطريق لأنه وجد فيها طريحا ومعنى أنه ابن طريق فنسب إليه لوجوده فيها. روي عنه أنه قال: إنا أحفظ تسعين الف حديث واذاكر بمائة الف حديث قال ولا سمعت شيئا ms2003 إلا حفظت منه ولا حفظت شيئا فنسيته ولم اسمع بالمرابحة. (كواكب) (*) ابن إبراهيم بن محمد بن راهوية بفتح الراء وضم الهاء. ****** PageV14P101 (1) هي مجهولة ظنا لا جهالة مع البيان. (2) لأن فيها تحمل أمانة في الثمن والربح وتحملها مكروه. (بحر) (3) ثلاثة. (4) والمرابحة في البعض صحيحة سواء كان الباقي مع المشتري أو مع غيره ويقسم الثمن على قدر القيمة هكذا ما اختاره (الأزهار) و(التذكرة) من قول أبي طالب، والشافعي وقرره المؤلف وانتصر به على ما سيأتي من صحتها مع فساد العقد وفي القيمي وفي الاقالة في بعض القيمي كما يأتي خلاف أبي حنيفة والوافي. (شرح فتح) والطريق إلى معرفة من يريد المرابحة في البعض ان يقوم الذي يريد ان يرابح فيه على انفراده ثم الباقي كذلك ثم تضم القيمتين ثم تنسب قيمة المرابح به من مجموع القيمتين فما أتى رابح بحصته من الثمن. (بستان) و(قرز) (5) أو ما جرى به عرف. (كواكب) و(بيان) (6) أو لفظ التولية [إذا جرى به العرف. (قرز) ] (7) لا فرق. (قرز) أما مع عدم القسمة فيصح وفاقا. (حاشية سحولي) معنى (قرز) (8) نحو أن يكون قيمة أحدهما ثمانية والآخر أربعة والثمن خمسة عشر فتضم القيمتين فيكون اثنى عشر فتقول إذا رابح في الأعلى رابحتك في هذا برأس مالي وهو عشرة وزيادة كذا وكذلك في الأدنى. (9) بعد معرفة القيمة في الصورتين جميعا. (رياض) (*) لا يشترط القسمة ولو مشاع بعد التقويم منسوب من الثمن. (كواكب) اما مع عدم القسمة فيصح وفاقا. (حاشية السحولي) و(قرز) ****** PageV14P102 (1) قوي (مفتي) و(عامر) (2) وهو القوي لأنه لا يعرف مقدار الثمن إلا بالتقويم وهو غير معلوم. (كواكب) (مفتي) (*) وفاقا. (3) أنه بعض المبيع. (4) أنه بعض المنير (*) قلت: لا وجه لاشتراط (البيان) هنا إذ لا عود. (بحر بلفظه) (5) وهذا في ذوات القيمة لا في المكيل والموزون فيصح في بعضه وفاقا. بيان(*) فإن اختلفا لم يجز إلا بتقويم مثاله لو كانت قيمة أحدهما ثمانية والآخر أربعة وثمنها خمسة عشر فإن رابح بالأدنى رابح بثلث الثمن وذلك خمسة وإن رابح بالأعلى رابح بعشرة لأن العشرة ms2004 ثلثي الثمن والخمسة ثلث لأنك تجمع القيمتين فإذا هي اثنا عشر فالأربعة ثلث والثمانية ثلثان فخذ من الثمن بعدد ذلك ولا ربح به. (6) ما لم يبين ذلك فإن بين صح. (قرز) ****** PageV14P103 (1) وسواء كان العالم البائع أو المشتري ويثبت للجاهل الخيار. وقيل: لا يثبت الخيار للبائع إذا كان جاهلا. ينظر حيث الجاهل البائع لأنه قد ذكر في (البيان) أنه يفسد إذا جهل. (بيان) من باب الخيارات (*) عالمين جميعا صح جاهلين جميعا لم يصح علم المشتري وجهل البائع صح علم البائع وجهل المشتري صح وفيها الخيار. (كواكب) معنى (قرز) (2) أي كمية رأس المال (3) أي حال العقد (4) العبرة بمعرفة البائع. (تذكرة) (5) أو على ما قد بعت من الناس. ولفظ (البيان) (مسألة) ويصح أن يرابح مثل ما رابح به فلان إذا عرف* البائع قدره. (بيان) (*)_ ينظر لو عرفه المشتري دون البائع هل يصح كمسألة الرقوم في الفرق الظاهر أن الحكم واحد فلا فرق. (قرز) (6) أو على ما قد بعت من الناس. (7) واشتراطنا معرفة التفصيل هنا لا في (مسألة) الصبرة لأنه لا يضر جهله في الصبرة ولا يؤدي إلى الشجار بخلاف الثمن فمعرفة جملته لا تكفي في نفي الجهالة المؤدية إلى الشجار. (شرح فتح) و(غيث) فاعتبرنا معرفة التفصيل في المجلس وإلا فسد العقد للجهالة المؤدية إلى الشجار. (غيث) (8) إذا كان هو الراقم *أو غيره بأذنه وهو ثقة يعني أمينا. (غيث) معنى (قرز) وقيل: لا بد أن يكون عدلا. والقياس الاول.(*)_ يعني البائع (9) ويكون الراقم عدلا ممن يثقا به و(قرز) (*) عربي أو عجمي تقرأ أو علامة تعرف بها الثمن. (قرز) (10) وكان ذلك العلم في المجلس فظاهر (الأزهار) أنه لا يعتبر المجلس عرفا ولو بعد مدة صح والذي فسره في (الغيث) اختيار المجلس وفرق بينه وبين الصبرة في انه يؤدي على الشجار وفي الصبرة لا يؤدي بل التقدير يرفعه فافهم. (شرح فتح) (*) وكان ذلك العلم في المجلس. ****** PageV14P104 (1) أو وكيله. (قرز) (2) أو أمكن (3) لا فرق. (4) أو المشتري (5) وقد عرف قدره قبل تلفه وقيل: لا فرق و(قرز) (6) أو ms2005 بعده (*) وفي (التذكرة) ولو في المال ولو قد تلف وهو ظاهر (الأزهار) (7) والثاني [كذا بكذا. يعني عقد المرابحة وهذا شرط زائد لا بد منه وقد زاده في (الفتح) و(الأثمار) وأهمله في (الكواكب) لأنه لو كان فاسدا لم تجب فيه الا القيمة كما تقدم فافهم موفق.] (8) وهو صحة عقد المرابحة أيضا و(قرز) (9) إلا أن يحكم بصحته حاكم أو تراضيا بقيمة معينة أو لزوم قيمة معينة. يحقق فظاهر (الأزهار) خلافه ****** PageV14P105 (1) مقدر له معلوم لا جزافا فكالقيمي. (قرز) (2) معينا باقيا (*) حتى يثبت في ذمة المشتري. (3) وذلك لأن ذوات القيم لا تثبت في الذمة (*) يعني مجازا وإلا فهو مبيع. و(قرز) (*) مثاله من باب الايضاح أن يبيع كتابا إلى شخص [القيمي) بشي قيمي كثوب ثم يبيع ذلك الشخص الثوب إلى شخص آخر فيشتري هذا الشخص الآخر الكتاب من الشخص الأول المشتري بالثوب وزيادة. (هامش تكميل) (*) ولو دفع عنه عرضا.حتى يثبت في بذمته وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) (*) ذكر ذلك في (التذكرة) والحفيظ قيل ف : وهذا الشرط مستقيم على قول ع وح أنها لا تصح به المرابحة في بعض المبيع متميزا غير مشاع وأما على قول ط والشافعي أنها تصح في ذلك ويقسم الثمن على قدر القيمة فكذا هنا يصح بقيمة القيمي لعل المراد بعد معرفة القيمة في الصورتين معا. (بيان) (مفتي) وظاهر المذهب بخلاف ما ذكره الفقيه يوسف ولعله يفرق بين الموضعين بان المرابحة هنا بقيمة القيمي فلم يصح بخلاف المرابحة في بعض المبيع متميزا فهي بالحصة من الثمن والتقويم إنما يوصل إلى معرفة الحصة فقط. (قرز) (4) قال الفقيه يوسف هذا الشرط مستقيم على كلام ع، وأبي حنيفة أنها لا تصح المرابحة في بعض المبيع متميزا غير مشاع وأما على قول أبي طالب، والشافعي أنها تصح في ذلك ويقسم الثمن على قدر القيمة فكذا هنا تصح بقيمة القيمي قال سيدنا ولعل المراد بعد معرفة القيمة في الوجهين معا. (بيان بلفظه) وظاهر المذهب خلاف ما ذكره الفقيه يوسف ولعله يفرق بين الموضعين بأن المرابحة هنا بقيمة القيمي ms2006 فلم يصح بخلاف المرابحة في بعض المبيع متميزا فهي بالحصة من الثمن والتقويم انما هو توصل إلى معرفة الحصة فقط. (قرز) (*) يعني المرابح بكسر الباء يعني يصير إليه بعقد المرابحة مع زيادة ربح عليه لأن هذا القيمي هو رأس مال المرابح بالكسر. (لفظا) سحولي (*) صوابه وروبح به وجه التصويب كون المشتري الذي صار إليه القيمي هو البائع المرابح [الدافع للربح] إلى البائع (*) الأول فلا يستقيم أن يقال ورابح به بل يقال روبح به المشتري لأنه الدافع للربح فظهر ذلك التصويب وهو أن يقول البائع الأول للمشتري الذي صار إليه الثمن القيمي اشتريت مني برأس مال وربح كذا تسلمه إلى فالمشتري مرابح. (قرز) (*) يعني كلو اشترى الدار بعبد ثم رابح في الدار بعبد وقد ملكه المشتري الثاني. ****** PageV14P106 (1) صوابه إلى المشتري (*) وكذا إذا رابح ذلك الشخص نفسه بعينه ما لم يقصدوا الحيلة كمسألة العينة (*) وصورة المسألة أن يشتري فرسا بشيء قيمي ثم صار ذلك الشيء القيمي إلى شخص جاز لمشتري القيمي أن يرابح في تلك الفرس بذلك القيمي وزيادة إذا لا جهالة. من (شرح) ابن عبد الباعث.(*) أو لم يصر إلى آخر فإنه يصح. (قرز) (2) وهو الذي كان له القيمي قبل أن يبيعه إلى البائع (3) وله أن يرابح الثاني من دون واسطة. (4) وهو عوض القيمي. أم يعني الذي اشتراه أولا بالقيمي لا في القيمي (5) بل قد ذكرها جميعا ولذا قال (النجري) فصل في ذكر أحكامها وجملتها ستة ذكرها عليه السلام. وفي بعض الحواشي هما طرفان أحدهما هذا وسيأتي والثاني وقوله والخيانة في عقدهما الخ ****** PageV14P107 (1) التبيين شرط للجواز لا للصحة. (قرز) (2) إذا كان العيب باقيا وقيل: لا فرق و(قرز) (3) إذا حدث عنده لا إذا كان عند البائع فلا يجب. وقيل: لا فرق. (4) أو شراه وهو فيه. (حاشية سحولي) (قرز) (5) ولو بآفة سماوية (6) مسألة) ولو حدثت مع المشتري فوائد أصلية وفرعية لم يمنع استهلاكها من المرابحة في أصل المبيع إذا هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة وقد حصل ولا يلزمه تبيين ذلك. (بحر لفظا) ms2007 (*) نقصان * صفة لا نقصان قدر فيرابح في الباقي بحصته** يفهم مما يأتي أنه لا فرق فلا بد من التبيين. (بحر) (*)_كنقص اللبن والسمن ونحوهما. (حاشية سحولي) (**)_ وقيل: لا فرق فلا بد من التبيين. (*) فلو بين النقص ورابح في الثاني بجميع الثمن جاز مع التبيين. (حاشية سحولي) (*) قدرا أو صفة. (*) عما شمله العقد لا الفوائد الحادثة بعد العقد. (بيان) (قرز) (*) (مسألة) ولو حدث مع المشتري فوائد أصلية أو فرعية لم يمنع استهلاكها من المرابحة في أصل المبيع إذ هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة وقد حصل ولا يلزمه تعيين ذلك. (بحر بلفظه) أو معناه. (7) الأولى أن يقال وغلاه (*) بفتح الراء وسكون الخاء والرخص في اللغة المبين واحد هذا الاسم للاستراحة به كما يستراح بمس الشيء اللين ومن ثمة قد يعبر بالرخص عن اللين فيقال قد لان السعر أي رخص. (غاية) (*) ولا يضره القدم. (حاشية سحولي) (8) إلا أن يكون خلا أو سليطا فهو زيادة فيه ****** PageV14P108 (1) كالسمن والسليط والخل ونحوه. (2) على وجه يقتضي الربا. (نجري معنى) إذ التأجيل صفة للثمن فيها رفق بفتح الفاء والراء. (بحر) (*) إلا أن يؤجله مثل ذلك (*) وهذا حيث لم يكن للاجل تأثير ولو كان له تأثير فالبيع باطل على مذهب الهادوية فلا تصح المرابحة. (قرز) (*) المراد إذا باعه مرابحة بحال فيجب البيان لا إن باعه مرابحة بتأجيل الثمن كما اشتراه لم يجب عليه التبيين. (قرز) (3) تنبيه إذا لم يبين المشتري لمن يرابحه جميع ما تقدم ذكره كان عاصيا بذلك وينعقد البيع ويثبت الخيار للمرابح في جميع ما تقدم ذكره في (شرح بهران) (*) والحبا في اللغة الاعطاء وفي الشرع المسامحة (4) السيد من عبده والعكس* والشريك في التصرف من شريكه(*)_ظاهر هذا أنه يصح أن يشتري العبد من سيده ولعل المراد حيث كان عليه دين يتعلق به. (كواكب) (قرز) (5) لا كله فيرابح بالكل. (قرز) (6) ويزيد ما زيد له في المبيع () لا في زيادة الثمن كالشفيع. (شرح فتح) وظاهر (الأزهار) [فيما مر] في قوله لا الزيادة في حق الشفيع تؤذن بخلاف ms2008 هذا [فيفهم منه أنها تلحق في حق غير الشفيع] وهو المقرر () بغير لفظ التمليك (*) يعني قبل قبض الثمن وكان بلفظ الحط أو الابراء أو الاسقاط أو الحلال لا لو كان بعد قبض الثمن أو كان بلفظ الهبة ونحوها فإنه يرابح بالكل أو كان من الكل فلا يلحق بالعقد وله أن يرابح برأس المال وزيادة ولا يلزمه الحط. قرز (*) يعني بعد العقد اما إذا حصل الحط قبل عقد المرابحة وجب ان يبين ذلك ويعمل فيه بالمراضاة وإن لم يبين ثبت الخيار (*) للمرابح فقط. (شرح بهران) (*) ما لم يحط الكل فإن حط الكل رابح بالكل ويزيد ما زيد له إذا كانت زيادة الحط بغير لفظ التمليك. (فتح معنى) إذا كان قبل قبض الثمن. (هداية) ****** PageV14P109 (1) لأنه يلحق بالعقد فيما كان بعده خلاف زيد بن علي والشافعي فيما كان بعد المجلس. (بيان) وذلك بناء على أن خيار المجلس ثابت في الرد والقبول والحط وغيره فيلحق فيه لا بعده بل يكون هبة منفصلة عن العقد غير لاحقة به قلنا بل تلحق مطلقا لقوله تعالى: { لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } والبيع كالنكاح ويصير المحطوط كأن لم يكن من أول وهلة. (بستان) ****** PageV14P110 (1) إن لم يبين. (بحر) [وفي حكم الرغبة فقر الفقير وصداقة الصديق. (وابل) ] و(صعيتري) كما يأتي في التولية و(قرز) (2) حيث كان فيه غبن فقط. (3) مع عدم التبيين وإن بين زال الكراهة. (4) مع الغبن[. الفاحش. (قرز) ]و(قرز) (*) مع البقاء. (5) فإن تولاه بنفسه لم يجز الضم إذ لا يستحق لعمل نفسه أجرة وكذا ما تبرع به الغير. (بحر) وقيل: لا فرق بل يجوز. (حثيث) ولفظ حاشية وأجرة نفسه وما تبرع به الغير فإنه يضم لوجوب المكافأة و(قرز) (*) المعتادة (*) المعتادة وكذا الجبار يضم إلى رأس المال ولو كان زائدا على المعتاد. (قرز) (6) ولو كان هو القصار. (قرز) والخياط. (قرز) (7) وما سلم من المجبا [. (قرز) ولو كان زائد على المعتاد. (قرز) ] (8) الذي يبيع السلع وقيل: هو المتوسط بين البائع والمشتري. (قاموس) (9) إذا كانت للنما لا للبقا ms2009 ذكر معناه في (البحر) وقيل: لا فرق. (قرز) (10) مستقيم لو قال رأس مالي كذا فيحتمل المنع لأن رأس المال في العرف هو الثمن لا غير ويحتمل الجواز لأن رأس المال عبارة عن الثمن والمؤن الذي يطيب بها الربح. من (هامش البيان) (11) عبارة (الأثمار) و(البيان) (فرع) ولا يضم إلى الثمن نفقة نفسه. (بلفظه) (قرز) (12) يعني أضاف البائع ليبيع إليه. (13) نفقة نفسه (14) الحادثة بعد العقد لا قبل الشراء فيضم لأن ذلك للنما (15) حيث لم يبين ذلك و(قرز) ****** PageV14P111 (1) قال في (البحر) وهو المختار. (بيان) والأولى ان يسقط بقدرها من القيمة منسوب من الثمن. (حاشية السحولي) وإن لم ينقص منه شيء بالجناية لم ينقص شيء من الثمن. ولفظ (حاشية سحولي) ولو أخذ أرش الشجة سقط بقدرها بالنسبة. (بلفظه) والمختار من غير نسبة فيما كان ارشه دون قيمته. (سيدنا حسن) و(قرز) فلو اشترى اثنان سلعة بخمسين فاسترخصاها فتقاوماها () بستين فأخذها أحدهما كان له ان يرابح بخمسة وخمسين لا بستين. (تذكرة) و(بيان) و(قرز) () اي اشترى نصيب الآخر بثلاثين (2) منسوب من الثمن وقيل: من غير نسبة. (3) يعني فتسقط بقدرها. (4) الاقرب صحة المرابحة ويضم الأرش () إلى القيمة ثم ينسب من الثمن مثاله لو كانت قيمته مائة والأرش مائة والثمن مائة فجملة القيمة والأرش مائتان فقد نقص نصفها وهو الأرش فينقص نصف الثمن وهو خمسون ويرابح في خمسين ه (سماع) عن سيدنا محمد (المجاهد) رواه عن شيخه ابن راوع () وقيل: يصح ويقوم مجنيا عليه وغير مجني عليه وما بين القيمتين منسوب من الثمن* مثاله لو كان قيمته قبل الجناية الف وبعدها خمسمائة والثمن تسعمائة فيسقط منه ستمائة. (تعليق) لأنه يقسم الثمن على القيمتين قبل الجناية وبعدها فجملتها في هذا المثال خمس عشرة مائة فقد اعتاض عشر مائة [والمختار خلافه وهو أنه يرابح بأربع مائة من غير نسبته على المقرر. (قرز) ] (*)_ويسقط بقدره. فإن استوت القيمتان سقط نصف الثمن. وكذا الشفعة تكون على هذا. (تهامي) لأنه يجمع القيمتين وهو أرش الجناية وقيمته بعدها وبنسب الأرش من القيمتين ثاني نصف فيحط ms2010 نصف الثمن (*) لعله أراد بالمذاكير قطع الذكر. جمع ذكر وهو العضو المخصوص وأما ذكر ضد الأنثى فيجمع على ذكور. (هامش) شامل ****** PageV14P112 (1) المحفوظ في (مسألة) الجناية في المرابحة إن كان الأرش كقيمته قطع المذاكير ضم الأرش على القيمة ويرابح بالنصف من الثمن وفيما دون ذلك الأرش من غير نسبة ويرابح بالباقي من الثمن مالم يستغرقه فمثل قطع المذاكير بأن يضم الأرش على القيمة قبل الجناية فيحط من الثمن بنسبة الأرش فيضما إلى قيمته قبل الجناية. (قرز) والحواشي في هذا المسألة لم تف بهذا (المعنى) والله أعلم هذا ما فهمت عن سدنا ضياء الإسلام [ زيد بن عبدالله الأكوع ]قال في الأم انتهى الجميع من خط شيخنا شرف الإسلام [زيد بن عبد الله الاكوع] الحسن بن محمد الشبيبي رحمه الله تعالى. (2) والمذهب أنه يخط الأرش من غير نظر بين قيمته مجني عليه وغير مجني عليه ما لم يستغرق الثمن كقطع المذاكير و(قرز) [بل يثبت من الثمن. (حاشية سحولي) المختار خلافه. (قرز)] (*) الاولى أرش تلك الجناية. (3) يعني النسبة كصنعاني ونحوه واما نفس الكيل والوزن فقد ذكر و(قرز) (*) ونحوه المذروع والعدد والكيل و(قرز) (4) ارطالا أو اصواعا (5) وكذا جنس النقد إلا لشرط فهو املك (*) فلو اشترى سلعة من الهند وباعها في اليمن كان رأس المال في الهند والربح في اليمن. (نجري) و(قرز) (*) (6) ظاهره وإن لم يتعين لأنه لا يثبت للعرف. (7) وكذا البائع [. مع الجهل ذكره الفقيه يوسف] (*) مع الجهل. (قرز) (8) حيث جهل عند شرائه ان رأس المال من غير نقد الجهة و(قرز) ****** PageV14P113 (1) وهذا إذا لم يربح على قدر من كذا إذا لو كان كذلك لزم على قدر الدفع. (قرز) حيث باعاه بربح كذا وأما لو رابحاه على كل عشرة درهما أو درهمين فيكون على حسب الدفع لأنه جعل كل جزء من الربح مقابل جزء من الثمن (*) فاما في رجلين لكل واحد منهما عبد ثم باعهما بالف فإنهما يقتسمان على قدر قيمة العبدين. (بيان) مثاله لو كان قيمة أحدهما أربعمائة والثاني مائتان فإنهما يقتسمان الثمن أثلاثا. (بستان) ms2011 (2) فلو باعه تولية اقتسما الربح على رأس مالها. (3) وأما رأس المال فحسب الدفع و(قرز) (4) وبقي الكلام فيما إذا وقعت المرابحة في ثوبين لرجلين وعن أحدهما أكثر ورابحهما قدرا معلوما فقال في الكافي وال بقدر الدفع وقال..على قدر القيمة ذكره في الحفيظ فعلى هذا كان الأولى أن يقال بقدر القيمة ليشمل الشيء المشترك والمتعدد. (5) ويكون بين الشركاء على حسب الدفع. (قرز) (*) خلاف لبعض الشافعي فإنهم يقولون لا ربح للكسر (6) ولعل الفرق أنه في الطرف الاول جعل الربح مقابلة كل المبيع فالمبيع بينهما سواء وفي الطرف الثاني جعل الربح على الثمن لا على المبيع والثمن مختلف فيكون الربح بائع فعلى هذا يكون في المخاسرة على حسب الدفع لأنهم جعلوا الحر من قدر الثمن. (7) مسألة) ولو اشتريا عبدا بعشرة فاقاما ثوبا لأحدهما قيمته أربعة بستة ودفع الآخر أربعة ثم رابحا باثني عشر فلصاحب الثوب قيمته وثوبه أربعة والربح على ما شرط إذ مدفوعه في التحقيق أربعة والربح بينهما نصفان ولا يرجع صاحب العرض على صاحبه بشيءإن دفع بغير إذنه لأنه متبرع وإن دفعه عنهما بإذنه رجع على صاحبه بنصف قيمته درهمين فيتقاصان وإن دفعه عما عليه وعن درهم مما على صاحبه رجع على صاحبه بسدس قيمة العرض ثلثا درهم. (بيان) (فرع) وكذا فيمن عليه قدر مائة درهم فأمر غيره بقبضها عنه فقضى ذلك الغير عنها عرضا يساوي خمسين فإنه يرجع عليه بقيمة العرض فقط. (بيان) ولعل هذا يستقيم حيث أمره بقضاء الدين مطلقا أو فوضه فيه فأما حيث أمره بدفع مائة ثم صالح عنها بعرض فإنه يرجع بالمائة لأنه كأنه باع العرض بالمائة. من (هامش البيان) ****** PageV14P114 (1) ويكون هنا على حسب الدفع. (قرز) (2) مع الشروط التي في الربويات (*) لعله يكون بين الشركاء حسب الملك ويحتمل أن يكون بحسب الدفع لئلا يستغرق حصة أحدهما[. (حثيث) و(مفتي) ] وكذا التولية تكون على حسب الدفع ولذلك نحو أن يشتري أحدهما النصف بتسعة والثاني بدرهم فباعاها بنقص درهمين مثاله أن يشتري أحدهما نصف السلعة بثلاثين والآخر نصفها بعشرة ثم ms2012 باعاها على مخاسرة عشرين فإنه يكون الخسر بينهما ارباعا فيعطي الذي دفع عشرة خمسة ومن دفع ثلاثين خمسة عشرة (*) من الملك ولحلول ويبقى التساوي الخ (3) هذا مطلق مقيد بما تقدم في الربويات. في قوله وبأقل فما شري به الخ. (قرز) (4) ولو إلى البائع إليه ما لم يقصدوا الحيلة كما تقدم (5) فتقول واليتك هذا ويقيل الآخر ولو لم يذكر الثمن لأنه في حكم المنطوق به كما في الإقالة. (بيان) والمراد مع معرفتهما القدر أو أحدهما. (كواكب) و(بيان) (قرز) ****** PageV14P115 (1) وإن لم يذكر الثمن مع معرفتهما للقدر. (قرز) (2) وهو حسب الدفع.. (حاشية سحولي) (قرز) (3) هذا القيل: للسيد أحمد الجيلاني ذكره في بعض كتب الناصرية (4) والأولى ان لا ينعقد (بلفظه) ا لأن البيع جنس وهي نوع فيدخل النوع تحت الجنس دون العكس كما يأتي في الصرف والسلم في قوله لا هو بأيهما الخ إلا ان يجري عرف ان لفظ التولية يفيد التمليك و(قرز) (5) ولا ينعقد بها في غير بابها كالعرف والسلم. والباقي في بابها إلا ان يجري عرف. (قرز) ****** PageV14P116 (1) هذا الطرف الثاني وهو عدم (البيان) (2) فلو حصلت فوائد للمبيع في خيار الخيانة وفقد الصفة فإنها تكون كما في خيار الرؤية ذكره المنصور بالله عبد الله بن حمزة وقيل: تكون كخيار الشرط. (بحر معنى) قيل: إن كان انفسخ بالحكم ذكره الفقيه يوسف قلت: الأولى أنه يكون كالعيب فينظر هل (*) كان بالحكم أم بالتراضي. (مفتي) (3) وعقد المخاسرة و(قرز) (4) الرضاءين ولا أرش أو الفسخ. (حاشية السحولي) (*) مع البقاء (5) ينظر لو كان التالف البعض هل يفسخ الباقي ويرد حصة التالف من الثمن* ولعله يقال يستحق أرش الباقي والتالف يمنع الرد لئلا يفرق الصفقة. (مرغم) () (فتح)صيل من هذا أن المبيع عن كان باقيا جميعه فالخيار ولا أرش وإن تلف بعضه وبقي البعض ثبت الأرش ولا رد في الباقي وإن كان تالفا جميعه فلا أرش مع العلم ومع الجهل يثبت الأرش. ع سيدنا عبد الله (المجاهد) (قرز) (*)_وظاهر مقتضى (الغيث) أنه يلزم الأرش وقال (المفتي) يرجع بكل الأرش إذا قد ms2013 تعذر الرد. وظاهر (الأزهار) أنه يرد الباقي والأرش في التالف. (حثيث) و(مفتي) (6) وإنماكان التعيب عنده خيانة في العقد لا في العيب [المعيب] لأن المشتري اشتراه وقد علم بالعيب لكن اوهمه البائع أنه لم يحدث [عنده] بل هو كذلك حين الشرا فتبين حدوثه معه واما الخيانة في العيب فهو ان يوهمه أنه صحيح فيشتريه جاهلا ثم يظهر العيب فحكمه ما تقدم في العيوب. (صعيتري) ولفظه ووجه كون ما تعيب عنده خيانة في العقد لا في العيب الذي اشتراه مرابحة اشتراه مع العلم بعيبه ولكنه توهم ان البائع منه اشتراه معيبا على حاله بخلاف الخيانة في العيب فإنه حيث المشتري اشتراه جاهلا بالعيب كما تقدم في العيوب. (صعيتري لفظا) (7) ينظر لو تلف البعض قيل: يثبت الأرش في الباقي والتالف ويمنع الرد. (مفتي) و(قرز) [لعله في المعيب وإلا فلا أرش..والأزهار ثم بعدم (البيان) (قرز)] (*) مع العلم بالعيب وعلم أنه من عند المشتري وإلا فالخيار ثابت ويرجع بالارش و(قرز) (*) إلا العيب كأن ينكشف فيه عيب ولو من البائع الأول فإنه يفضل فيه كما مر في خيار العيب. (شرح فتح) وقد ذكر معناه في (الزهور) و(قرز) (*) والصحيح أنه يلزمه ومثله في (شرح الفتح) ****** PageV14P117 (1) يكفي عدم (البيان) (شرح فتح) و(قرز) (2) صوابه من قيمته (3) هذا بناء على أنه قد علم ولذا قال وأوهمه (*) والايهام في هذه الامور المراد به عدم التبيين و(قرز) (4) والمختار ما في الكتاب ما صححه ص زيد وهو قول ح وص المؤدي. (5) إذا فوته جاهلا ****** PageV14P118 (1) عدم (البيان) كافي. (2) فإن قال من أول الأمر برأس مالي لم يلزم الا رأس المال. (3) ولم يبين. (4) والمساومة صورتها حيث لم يأت بلفظ التولية والمرابحة [ولا بلفظ رأس المال. (قرز) ] (5) ولا يجب على المشتري هنا إلا رأس المال وهو عشرة دراهم ولا يلزمه الفائدة أي الربح جميعها عندنا لأن البائع قد ملكها بعقد البيع وقال ف وأحد قولي الشافعي بل يسقط من الربح حصة الجناية وكذا عن ف وقواه الفقيه علي. (غيث) (6) بأن يسأل كم رأس المال فيقول خمسة ms2014 عشر ثم أنه باع منه بخمسة عشر (7) ولم يقل برأس مالي. (*) واعلم أن إيجاب الأرش في رد المعيب باقيا وتالفا لم يذكره في (الأزهار) ولا أشار إليه ولا نبه عليه في (شرحه) بل أغفله فطرد أنه لا أرش ولا بد لنا منه إذ لا وجه يقتضي بطلان حكم العيب من كل وجه بل يكون كما مر. (شرح فتح) (8) والذي في (الغيث) في هذه الصورة نحو أن يوهمه ان الذي في يده خمسة عشر وهو عشرة فيقول اشتريت منك بهذه. ينظر فيما ذكر في الكتاب. الذي في (الغيث) الايهام من المشتري والذي في الكتاب من البائع فلا اعتراض. (*) فإن قال بعت منك برأس مالي، وقال المشتري اشتريت فلا يجب خيار هنا ولا يلزمه إلا العشرة. (نجري) (*) (9) وفارقت هذه الصورة صورة الجناية في الثمن لأنه لم يقل في هذه الصورة برأس مالي وقد نص أصحابنا على صحة ذلك لأنه بيع مساومة. (غيث) ****** PageV14P119 (1) المثال الواضح () أن يقول المشتري بكم تبيع هذا الرمان فيقول البائع كل رمانة بدرهم فيقول المشتري اعزل عشرين فيعزل البائع خمس عشرة ثم يقول اشتريت مني هذه العشرين بعشرين درهما وقبل المشتري ظانهاعشرين فينكشف أن ذلك خمس عشرة فيرجع المشتري بخمسة دراهم نحو ذلك. (عامر) () في هذه الصورة المساومة التي توجب الخيار في الباقي والأرش في التالف (*) هذا في الصورة الثانية من مسألتي المساومة وأما الصورة الأولى حيث أوهمه أنه خمس عشرة البيع صحيح إلا أنه يأتم البائع لأجل الغرر وهل يثبت الخيار للمشتري أم لا فيه تردد. رجح الفقيه علي أن له الخيار. (زهور) ولا أرش في التالف [بل الارش] (2) وأما حصة الخيانة من الربح فقال في (الغيث) و(تعليق الإفادة) لا يسقط ومن الناصر والباقر يسقط وهو ظاهر (الانتصار) وقواه الفقيه يحي بن حسن البحيبح. (شرح بحر) وهو المختار إلا أن رابحه على قدر معلوم من الثمن سقط حصة الخيانة من الربح. (قرز) (3) ينظر لو تلف البعض قيل: يثبت الأرش في الباقي والتالف ويمنع الرد. (مفتي) و(قرز) (4) وليس بأرش ms2015 حقيقة انما المراد يرجع بما زاده على العشرة الدراهم وبقيمة ما زاد على العشر أو نحوها. سحولي (لفظا) (5) وأما الربح* فيطيب كله للبائع. (بيان) إلا ان يرابحه على قدر من الثمن قدرا من الربح سقط حصة الخيانة و(قرز)(*)_ ما لم يجعل الربح على قدر آخر الثمن فيرجع بالثمن وقدر حصته من الربح. (قرز) (*) بين المشتري أن الثمن عشرة أو صادقه البائع. (قرز) ****** PageV14P120 (1) فإن التبس قدر ما ذهب قوم الباقي ورجع بقدر الناقص. (غيث) يعني يقوم الذي رابح فيه ولو كان تالفا عرف. (قرز) (2) وبخمسة في ثمن المساومة. (حثيث) لأن المتواطأ عليه كالمنطوق به وقرره سحولي بل لا يرجع بشئ في هذه الصورة بل يثبت له الخيار* فقط لأن البيع قد وقع عليه ولم يذكر رأس المال. مؤيدي (*)_في الباقي ولا شيء له في التالف. (3) والأصل فيها قوله صلى الله عليه وآله من اقال نادما اقال الله عثرته () يوم القيامة ومن انظر معسرا أو وضع له اظله الله في ظل عرشه صححه ابن حزم والحاكم وفي رواية من اقال مسلما واخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم. من ضوء النهار (بلفظه) () عبارة عن اللطف والتثبت يوم القيامة. (*) ولا تصح قبل البيع ولو أضيفت إلى بعده كالطلاق ذكره في (الشرح). (بيان بلفظه) ****** PageV14P121 (1) ومن الكتاب قوله تعالى: {فاصفح الصفح الجميل (سئل الإمام) عز الدين بن الحسن عليه السلام عن بيع الرجي هل هو صحيح أم فاسد فأجاب عللم مذهبنا أنه غير صحيح لوجهين أحدهما أنه وصلة إلى الربى المحض فإن الغرض فيه ليس المعاوضة والتمليك بل التوصل إلى الربح في القرض فإن البائع انما اراد ان يقرضه المشتري مائة درهم مثلا والمشتري لا يسعفه إلا بفائدة وزيادة فلما لم يجتزيا على ان يقرضه درهما بدرهمين مثلا أو نحو ذلك جعلا هذا البيع وصلة لذلك وذريعة إليه مع التواطئ والبناء على عدم انفاذ الملك وعلى أن المبيع باق على ملك البائع وهذه حيلة قبيحة توصل إليه هدم قاعدة شرعية وهي تحريم الربح في ms2016 القرض وكل قرض جر منفعة فليس كالحيلة في بيع صاع من التمر بصاعين من التمر الردي إذا (*) لم يجعل ذلك توصلا إلى ربح وزيادة وفائدة مستفادة (*) الوجه الثاني أنه بيع موقت في الحقيقة وتقريره بأن العرف جار بأن البائع متى رد مثل الثمن استرد حقه شاء المشتري أم كره وهي في حكم التوقيت فتبين بهذا ان البيع غير صحيح ومع كونه غير صحيح فلا يملك القبض لأن البائع لم ينسلخ منه ولا يحصل به تسليط المشتري عليه فليس كغيره من البيع الفاسد لأن البيع فيه منسلخ عن المبيع مسلط للمشتري على التصرف فيه كيف شاء ثم ان فساده من جهة الربا في أحد الوجهين فالاقرب أنه باطل إذا عرفت ما ذكرناه * فاعلم أن هذه المسألة من المعظلات المشكلات التي حارت فيها انظارنا ليس من جهة أنه صحيح أو غير صحيح فقد اثبتنا القوي من الوجهين بل من جهة اخرى وهو انا ان قررنا الناس على ما يعتادونه من هذا البيع وقضينا بينهم بتنفيذه وتقريره والزمنا البائع تسليم الأجرة والغلة فهو بناء على غير قاعدة واصول ذلك فاسدة وان عرفنا الناس ببطلأنه وانهدام بنيانه فقد اغرق الناس فيه واستمروا على ما لم يمكن تلافيه وكان ذلك يؤدي إلى (فتح) ابواب واسعة من الشجار واثارة فتن كبار الخ ومن أجل ذلك الذي يقوى لنا عدم صحته لا نحكم به ولا نشهد فيه ولا نحضر عليه ولا نلزم تسليم أجرة أو غلة فيه * ومن الوجه الثاني وهو الذي خشينا فيه (فتح) ابواب واسعة من الشجار لا يكاد نذكر مذهبا لمتنازعين في شأنه ولا نلزم المشتري رد ما استفاده منه استصلاحا وبناء على ان هذا هو الأولى والاسلم من المفسدتين في هذا وهذا وقد ذكر بعض سلفنا أنه ترك الفتيا في (مسألة) بمذهبه لما خشي من عدم الجدوى ولفساد الناس وقلة الهدى منهم والتقوى وتمثل في ذلك بقول بعضهم اني لاكتم من علمي جواهره * كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا (وسئل الإمام عز الدين ms2017 ايضا) عن بيع الرجى، فقال الجواب ان مذهبنا فيه أنه حرام باطل لأنه لا قصد للمتبايعين سوى القرض والوصلة إلى الزيادة وكلام العلماء فيه معروف وقد شهر عن المؤيد بالله جوازه لأنه لا يتعبر الضمير والله أعلم بتحقيق قوله في ذلك. وأجاب عليه السلام في موضع آخر ان بيع الرجى ليس للمؤيد بالله فيه نص انما اخذ من قوله بجواز بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ لأنه احتج بقوله صلى الله عليه وآله نحن نحكم بالظاهر فخرج له جواز هذا البيع بالتراضي فيكون ظاهره البيع وبنوا على أنه عللم لا يعتبر الضمير وقد زاد المذاكرون ونقصوا وطولوا وقصروا وهي (مسألة) غير مرضية ونحن اشد الناس مبالغة في النهي عن هذه المسألة واعتمادها وفي بطلان هذا البيع في جميع صوره واساليبه واختلاف الاعراف فيه وتحريمه على البائع والمشتري والكاتب والشاهد وقد أثر ذلك بحمد الله في كثير من الجهات والنواحي. من سؤالات الإمام عز الدين بن الحسن عليه السلام وجدت هذا الكلام وهو قوله واجاب عللم في موضع آخر الخ في سؤالات الإمام عز الدين عللم عقيب السؤال الآخر ولعله لمولانا عز الإسلام محمد بن أمير المؤمنين أحمد بن عز الدين بن الحسن لأنه الجامع لسؤآلات الإمام عز الدين عللم. ****** PageV14P122 (1) أربعة (2) وجه اشتراط لفظها أنها خصت بحكم مخصوص وهو انها لا تفتقر إلى ذكر الثمن ولا يصح فيها شرط الخيار ولا زيادة في الثمن ولا نقصان فلما اختصت بهذه الأحكام من دون البيع وجب أن تختص باسم مخصوص من غير اسم البيع. (صعيتري) (*) وقد جمع السيد صارم الدين ما يعتبر فيه لفظه مجمعا عليه أو مختلفا فيه حيث قال : شهادة شفعة حكم حوالتهم *** مع الإقالة ثم الصرف والسلم ***كتابة تكبير وتلبية *** ثم التقارض فيه اللفظ يلتزم. (3) وتصح الوصية* بالاقالة والفسخ نحو أن يقول أحد المتبائعين للآخر اوصيت لك ويصح الالتزام بهما نحو أن يقول الزمت نفسي الاقالة أو الفسخ لفلان في كذا. (شرح فتح) وفي (المعيار) ولا يصح الالتزام ms2018 بالاقالة إذ لا تثبت في الذمة كما لا يصح الالتزام بالبيع. (قرز) (*) لأن لها أحكام مخصوصة فاعتبر فيها لفظ مخصوص كالكتابة. (بحر) ولفظها أقلت:ك أو قايلتك أو تقايلنا أو لك الاقالة أو لك القيلة أو أنت مقال (*) (بحر) أو اقالك الله. حفيظ حيث جرى به عرف. (بيان) و(قرز) (*) ويعتبر فيها القبول أو تقدم السؤال أو القبض في المبيع و(قرز) ولا يكون بيعا في حق الشفيع ولا غيره و(قرز) (*) وتصح من السكران [حيث ميز] وتصح بالكتابة و(قرز) (*) وقد خرجت العادة في كثير من المحلات يقول البائع بعت وانا مقال وكذا المشتري يقول اشتريت وانا مقال أولي الاقالة إلى يوم كذا فالذي عرف من حال الناس أنهم يريدون الخيار وقد يصرحون به في بعض الالفاظ فيقول اشتريت إلى ان اروى فلانا فهذا البيع صحيح إذا كان إلى يوم معلوم ويكون خيارا بلفظ الاقالة لأن الاقالة انما تكون بعد البيع فإن قال شريت منك ان سلمت ما عندك إلى يوم كذا فإنت مقال هل هو من بيع الرجاء. يفصل فيه فيقال إن كان مراد المشتري الرقبة ولا غرض له إلى الغلة وحدها فهو بيع رجاء صحيح وإن لم يكن مراده الرقبة بل الغلة فقط فهذا بيع الرجاء الذي لا يجوز لتضمنه الربا بزيادة الغلة على الثمن وقد ذكر معناه في (حاشية السحولي) (سيدنا حسن) بن أحمد الشبيبي و(قرز) (*)_فإذا امتنع الموصي من فسخه فسخه الحاكم. (قرز) ****** PageV14P123 (1) ممن يمكنه* لا الأخرس ونحوه فيصح منه كسائر انشاآته إذ لم يستثن فيما مضى إلا الأربعة. (حاشية السحولي لفظا) (*)_النطق. وتصح بالإشارة والكتابة. (2) وهي قوله يقع في حق الشفيع. (3) أو نقضناه. (4) أو يقبض [الاخر ما هو له في مجلسه. (شرح فتح) (قرز) ولا يكون بيعا في حق الشفيع ولا غيره. (قرز) (هامش بيان) (قرز) (5) على الاتيان باللفظ (6) ينظر لو ادعى* الشفيع ان المقيل: أقال بلفظها، وقال المتبايعان بغير لفظها لمن يكون القول قوله ينظر تكون البينة على الشفيع. (سماع) سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى [ ويرجع المشتري ms2019 بالثمن والبائع بالقيمة الظاهر أن القول قول الشفيع حيث تصادقا بالإقالة وأنه غير بخلاف ما إذا ادعا الشفيع بالإقالة وقال المتبايعان تفاسخنا فعليه البينة لأن في الإقالة زيادة على مدعيها البينة. سيدنا علي بن أحمد (*) وهي الحيلة في اسقاط الشفعة [قبل الطلب. (قرز) ] (*)_ستأتي مفصلة في آخر الباب إن شاء الله تعالى. (7) في الامر فقط كقول القائل استقل مني فيقول استقلت: فإنه يصح ويكون مستقيلا (8) في شروط البيع. را وع في قوله ولا مستقبل أيهما ****** PageV14P124 (1) لعله يعني في البيع في (شرح) قوله غير مؤقت ولا مستقبل أيها فإن الناصر والشافعي وك واحد قولي المؤيد بالله عليه السلام قالوا فيها بصحة البيع في المستقبل حيث تأتي بلفظ الأمر. (2) فرع) فلو كان العاقد وكيلا لغيره بالبيع أو بالشراء هل يصح الاقالة والفسخ من الموكل ان يقيل: احتمالان الأصح تصح ولو كان العاقد غيره لأنه المالك ولأنها لا يصح من الوكيل لو فعله ولعله أرجح و(قرز) (*) المالكين () (تذكرة) وتصح الاقالة من صبي بلغ فيما باع وليه حال صغره لا من الوارث [إذ هي رفع ولا تصح من الوارث رفع ما انفقه الموروث. (بحر) ]. (هاجري) وكذا في المجنون إذا افاق صحت منه الاقالة () ونحوهما الوليين فلو عقد الولي وبلغ الصغير وقد مات الولي وفي عقد الفضولي بعد الاجازة وقد مات بعدها أحد المتعاقدين فالظاهر الصحة. (تهامي) وهذا مع بقاء الولي لا بعد موته وقيل: لا فرق. (قرز) لا الفضوليين والوكيلين. (*) أي المالكين. (قرز) والوليين للمصلحة. (قرز) لا الفضوليين والوكيلين. (قرز) (*) فلو ماتا أو أحدهما بطلت الإقالة وقد ذكر المؤيد بالله أن الوصية بالإقالة تصح. ولعله لا يخالف هذا إلا بها تكون بين الموصي وبين الذي باع منه أو شرى. (بيان بلفظه) (*) المالكين أو نحوهما الوليين. (هداية) (قرز) (تذكرة) (قرز) أو وليين أو وكيل ومالك أو موكلين بالإقالة أو وكيل مفوض. (3) إذ هي رفع وليس للوارث رفع ما أبرمه المورث. (*) ولعل هذا حيث لم يشرط لغيرهما فلو اشترط صح كشرط اقالة للوارث وقد ذكره في ms2020 الحفيظ وقيل: ان المؤيد بالله صحح الوصية بالاقالة فإذا كان كذلك فلعل الاقالة إذا شرطت (*) للوارث أو مطلقا صارت كالحق في البيع فتثبت للبائع أو وارثه ومن صار المبيع إليه من وارث أو غيره و(قرز) ويرجع المشتري بالثمن والبائع بالقيمة. ****** PageV14P125 (1) إلا أن يكون المتعاقدان وكيلين جاز التقابل بين الأصل ولو بعد موت الوكيلين وكذا لو كان المتعاقدان فضوليين وحصلت الإجازة حال التقابل بين الأصلين.ح لي لفظا قرز (2) واعلم أنها تصح الاقالة في الامة دون أولادها. والأولى أن الاقالة تفريق فلا تصح. (3) حسا أو حكما و(قرز) (*) إذ هي [إما] بيع فبيع معدوم أو فسخ فلا يلحق التالف * لتعذره رده كما أخذ كفسخ المعيب قال في (البيان) إلا أن يتراضيا على تسليم القيمة صح. (قرز) [وإذا جاز فقيمته يوم * التلف. وقيل: يوم القبض.(*)_ لأنها فسخ للعقد من حينه لأنها بالتراضي. (هامش بيان) (قرز) ] (*)_ولعل الفرق بين هذا وبين ماتقدم في قوله معرض للفسخ وإن تلف إن هاهنا بالتراضي وهناك سواء رضي أم لا (4) قد تقدم مثله في قوله إن تلف الا أنه معرض للفسخ. (5) ان تميزت الأثمان. بل يصح وإن لم يتميز ويقسم الثمن على قدر القيمة و(قرز) (6) لأن الاقالة لا تقع إلا على ما انطوى عليه العقد وكذا في الفسخ. (بيان) (بل حيث تصح وفي (هامش البيان) أما الفسخ فالقياس أنها لا تمنع في خيار الرؤية والشرط لأن أهل المذهب لم يذكروا حكم الزيادة فيهما وأما (الغيث) فقد ذكر حيث الزيادة من فعله.(*) بل تصح الاقالة في بعضه* تميزت الأثمان أم لا. (قرز) (*)_حيث تميزت الأثمان وظاهر (الأزهار) لا فرق. وتقييم الثمن على قدر القيمة. (قرز) (بحر) (7) تصح على الصحيح. (بحر) (مفتي) (قرز) [حيث تميزت الأثمان. وظاهر (الأزهار) لا فرق] ****** PageV14P126 (1) في قوله لم يزد لأن هذا الكتاب موضوع للافادة فمفهومه كمنطوقه. (غيث) (2) واما الزيادة المعنوية فلا تمنع كتعليم الصنعة والشفاء من الالم (*) فلو زاد ثم عاد إلى حالته الأولى بعد الزيادة ؟ قال في ح ظاهر الكتاب ولو عاد بعد الزيادة لم ms2021 تصح الاقالة ولفظ حاشية فقيل: الظاهر الصحة وقيل: ولو زالت الزيادة لم تصح الاقالة كما يأتي في الهبة في قوله ولا زادت متصلة كلام الفقيه علي مصر ح بذلك (*) فلو كان قد زاد لم تلحقه أحكام الاقالة وأما الفسخ فيصح وفي (البيان) لا يصح أيضا لأن الاقالة لا تقع إلا على ما انطوى عليه العقد وكذا الفسخ (*) فلو زاد بعضه دون بعض فلعلها تصح في الذي لم يزد مع تمييز الأثمان. (شامي) المذهب الصحة ويقسم على قدر القيمة و(قرز) (*) والشرط الخامس القبول أو تقدم السؤال أو القبض من الآخر ما هو له في مجلسه. (شرح فتح) (قرز) (3) والكبر وزيادة الثمر أو الشجر وصبغ الثوب وقصارته ودبغ الاديم ونحو ذلك لأن الاقالة لا تقع إلا على ما انطوى عليه العقد. (بيان) (*) إذ الفوائد للمشتري ولم تميز عن الأصل (*) الذي لا ينفصل. (4) أنها لا تصح (5) أنه يمنع الاقالة. إلا بالتراضي ولا يكون بيعا في حق الشفيع. (قرز) (شرح فتح) (قرز) (6) بل تصح. ****** PageV14P127 (1) الاولى فأشار. (2) فإن نسي الثمن لم تصح الاقالة لأن من حق الفسخ رد الثمن لا أقل ولا أكثر وذلك متعذر مع جهله وكذا أيضا في الرد (*) بالعيب وفي كل فسخ حيث جهل الثمن و(قرز) [ويستحق الأرش في خيار العيب. (قرز) ولا بد أن يكون الأرش منسوبا من الثمن وهو مجهول ولعله يكون كما يأتي في السلم في قوله معلوما جملة وتفصيلا الخ قال عليه السلام فلو تفاسخا في السلم لعدم الجنس أو نحوه كان القول قول المسلم إليه في قدر رأس المال مع يمينه فإن التبس عليه عمل لغالب ظنه إذ الاصل براءة الذمة وهنا مثله والقول للبائع في قدر الثمن مع يمينه وإلا فبالظن لأجل الشبهة. (قرز) (*) ولو قال المدفوع لتدخل الزيادة بالعيب وفي كل فسخ حيث جهل الثمن و(قرز) (*) ولو قال المدفوع لتدخل الزيادة.(*) وهكذا في كل فسخ. (قرز) (*) وإذا نسي الثمن لم تصح الاقالة. (3) في المثلى مطلقا وفي القيمي مع البقاء لا تالفا فلا يصح. (شرح أثمار) ms2022 و(قرز) (4) عقد الاشتراط فلا يلغو بل يقع عند حصوله فيلزم ذلك الشرط ومنقوله. (5) إذا كان عقدا. أما لو جعله شرطا بحرف الشرط نحو اقلتك أن رددت لي بيضا فلعلها لا تفسخ إلا بحصول الشرط ثم لا يلزمه إلا *مثل المدفوع. (حاشية سحولي لفظا) ولفظ حاشية كما قال (التهامي) على صفة العقد لا الشرط المحض فلا يلغيا بل يبطل الإقالة إذ الشرط لا يلغى إذ المراد عشرة دراهم تملكها.(*)_ يقال إذا رجع منها لم تقع الاقالة لأن المعقود يملك الزائد. من (شرح) (الشامي) (*) ويرجع بالزائد ****** PageV14P128 (1) قال عليه السلام ولا تعتبر هذه الشروط في الفسخ ولا يلغو شرط خلافه حيث أتى بلفظ الفسخ بل يصح الفسخ مع الزيادة ويقف على الشرط لكن لا بد من بقاء المتعاقدين أيضا كالاقالة لا غير ذلك. (شامي) (*) ان جعله عقدا لا شرطا فلا تصح إلا بحصوله ولا يلغو الشرط بل تبطل الاقالة (2) لأنها بيع عنده. ****** PageV14P129 (1) في عقد صحيح] ووجهه كونها بيعا في حق الشفيع الإجماع[وفائدة ذلك أنه لو قد أبطلها فله ذلك] حكاه في (البحر) حيث قال هي بيع في حق الشفيع إجماعا لكن في (إرشاد) الشافعية أنه لا تتجدد فيها شفعة على الاظهر ولعل الإمام عليه السلام أراد إجماع أهل البيت. (بهران) (*) أي تجدد له حق الشفعة إذا قد كان قد أبطلها. (بيان) وسواء كانت الاقالة بعد القبض من المشتري أم قبله فإنه يثبت حق الشفعة كما يأتي في الشفعة (*) فلو أقاله وأسقط عنه بعض الثمن فهل يشفع الشفيع بالثمن الأول أو بما بقي بعد الاسقاط سل يقال هي عقد فيشفع به وهذا حيث قد سقطت[بطلت] شفعته في عقد البيع وإلا فكما لو تنوسخ [وسياتي.قرز] فيشفع بمدفوع من شاء. (شامي) و(قرز) (*) ولو ما ملك السبب إلا بعد عقد المبيع [وله أن يشفع. (هامش بيان) (قرز)] قبل الاقالة وكانت تابعة لعقد صحيح (*) إذا أتى بلفظها. (قرز) (2) وينظر في ثمن المسلم لو كان ايضا ثم تقابلا قبل القبض هل تصح الشفعة لأنها بيع في حق الشفيع كما ms2023 قال الإمام المهدي عليه السلام أنها تصح الشفعة قبل القبض أم لا تصح لأنها قبل القبض فسخ ينظر ويحقق. (3) أي الشافع (4) ولو كانت قد بطلت. (شرح فتح) (5) أي البائع (6) قال في (البحر) إجماعا. (7) وهي بيع في حق الشفيع. ****** PageV14P130 (1) إذ لو جعلناها بيعا فيهما استلزم بيع المعدوم وإلا فلا فائدة. (بحر) قلنا يلزم رأس المال إذا كان مما يتعين فهو مبيع فتصح فيه الشفعة وإذا حصل فيه التقايل ثبتت فيه الشفعة إذ ليس معدوما[. يحقق بل لا يصح لأنها قبل القبض فسخ. (قرز)] (*) وصورته أن يكونا شريكين في السلم أو الصرف فاقال أحدهما المسلم إليه أو المصروف إليه فيشفع الآخر من الشريكين فلا تصح الشفعة في ذلك لأنها فسخ وأما لو عين المسلم فيه وقت حلول أجله في شئ مشترك ثم وقع التقايل فشفع الشريك فالقياس الصحة وليس له التصرف قبل قبضه إذا لما صحت في المبيع قبل قبضه. (شامي) (قرز) [وظاهر المذهب عدم الصحة] (2) ولو في حق الشفيع. (قرز) (3) ولعله أراد الشفيع كما صرح به الإمام في (الأزهار) في الشفعة. (4) يعني في العرف وغيره. (5) قوي في حق الشفيع فقط. (6) قد تقدم ان البيع لا يصح في مشتري أو موهوب قبل قبضه فينظر ما وجه تخصيص هذا الموضع بصحة (*) البيع قبل القبض. سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني سيأتي في الشفعة في (شرح) قوله ولا بالتقايل مطلقا كلام للإمام عليه السلام لدفع هذا الايراد فخذه من هنالك. منه. (7) ولو بعد القبض. (8) قال في (البحر) إذا استقال وقد حدث في المبيع عيب عند المشتري وجهله المستقيل: كان له الرد بالعيب. ومثله في (البيان) في فصل الاختلاف وكذا خيار الرؤية عند السيد ح إذا قد لبث مدة يمكن تغيره فيها. (بحر) وقيل: لا يدخلها خيار العيب والرؤية على القول بأنها فسخ ذكر معناه في الزوائد ولا خيار الشرط. ولفظ (البيان) وكذا إذا تقابلا أو تفاسخا البيع ثم ادعى البائع أن قد. حدث في المبيع عيب عند المشتري يوجب رده إليه فعليه البينة. ms2024 (بلفظه) (*) وحجتهم أنها موجبة لرجوع المبيع بلفظ لا يصح به التمليك فأشبهت الرد بالعيب وكونه فسخا وأنها تصح من دون ذكر الثمن ولو كان بيعا لم تصح من دونه. (بستان) ****** PageV14P131 (1) إذ هي لفظ يقتضي رد المبيع ولا يصح به التملك ابتداء كفسخ المعيب ولصحتها من دون ذكر الثمن لا البيع. (بحر) (2) إلا في اللفظ والحنث وعدم ذكر الثمن ومنع الزيادة والقبض وفي صحة الشروط في البيع لا فيها وفي النهي. (تعليق *) إذ هي لفظ اقتضى الملك بالتراضي عن عوض معلوم فكان كالبيع ابتداء قلنا إذا يلزم ذكر الثمن وصح ابتداء البيع (بلفظه) ا. (نجري) (3) ومات متوقفا (4) وهذا بخلاف البيع فإنه لو أخبر أن فلانا باع منه كذا لم يصح إلا إن يكتب أو يرسل إليه رسولا وهنا يكفي الخبر ولو لم يكتب ولم يرسل وهذا الفرق بين البيع والإقالة كذا عن (سعيد الهبل) رحمه الله. (*) لفظ (الغيث) واعلم أنه لا بد من قبول المستقيل: أو ما يقوم مقام القبول. (بلفظه) وهو القبض لأن الإقالة (فرع) على البيع. أو تقدم السؤال. (قرز) (5) فيقبلها في مجلس علمه بها لا بعده فلا يصح كما إذا كان حاضرا فلم يقبل في المجلس. (كواكب) (6) وله مجلس بلوغ الخبر عند علمه بها فلو أعرض أو قام من دون قبول بطلت. (قرز) (7) ينظر في الفوائد الحاصلة بين ذلك لمن هي ولعلها للبائع. (غيث) وقيل: للمشتري إذ لا تصح الاقالة إلا بالقبول و(قرز) ****** PageV14P132 (1) لم يذكر إلا البعض (*) وتلحق في ذلك فوائد منها الرد بالخيارات إن جعلناها بيعا ومنعا تعلق الحقوق بالوكيل إن جعلناها بيعا ومنها أنه يلزم ما تراضيا عليه في الثمن إن جعلناها بيعا ومنها انه لا يعاد الكيل والوزن إن جعلناها بيعا والعكس في الإقالة. إن جعلناها فسخا (2) في حق غير الشفيع فأما في حقه فلا خلاف (3) فلا تصح من الغائب أصلا. (4) ما لم يكن عقدا وظاهر (الأزهار) خلافه. (*) وحاصل الكلام أن الاجازة لا تلحق مطلقا في حق الشفيع وغيره إذا كان غير عقد إن كانت ms2025 عقد الحقت مطلقا في حق الشفيع وغيره. (قرز) (*) ما لم يكن عقدا. (معيار) (قرز) إذا كان في حق* الشفيع [وعن لي أنها لا تلحق الإجازة مطلقا وهو ظاهر الكتاب. لفظ (حاشية سحولي) وهل تلحقها إذا كان في المبيع شفيع لأنها بيع في حق الشفيع فثبت له الشفعة إذا وقعت الإجازة أم لا الظاهر عدم لحوق الاجازة مطلقا على القول أنها فسخ. باللفظ لأن المراد هي بيع في حق الشفيع بعد صحة وقوعها.](*)_ وفي حق غير الشفيع حيث لم يكن عقدا (5) في الحق غير الشفيع ما لم يكن عقدا واما هو فتلحق إذ هي بيع. (عامر) ومثله لل(دواري) وفي (حاشية السحولي) لا تلحق مطلقا (6) وإذا تلف المبيع قبل القبض تلف من مال المشتري على القولين معا كما مر في سائر الفسوخات التي هي من حينه (*) في حق غير الشفيع وفي حق الشفيع و(قرز) ****** PageV14P133 (1) ونحوه كالهبة والنذر والصدقة (2) وإذا تلف قبل القبض تلف من مال المشتري وهو يفهم من (الأزهار) من قوله والضمان بحاله. (3) ولو مجهول بزمان أو مكان ويدخل في ذلك تعليق الاقالة (*) برد مثل الثمن إلى المشتري أو من يقوم مقامه أي وقت كان وهو بيع الرجا المعروف فيؤخذ من هنا صحته ما لم يكن فيه ما يقتضي الربا كان يريد المشتري التوصل إلى الغلة فقط ولا غرض له في اخذ رقبة المبيع فهذا لا يجوز. (حاشية السحولي لفظا) فإن التبس القصد عمل بالعرف فإن التبس أو لا عرف حمل على الصحة لأن العقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة. (شرح فتح) لفظا قرز (*) ومن هنا يؤخذ صحة* بيع الرحى وتكون الفوائد للمشتري وقد ذكره الفقيه يوسف وقرره فقهاء ذمار حيث كان توصلا إلى الرغبة فقط إلى الغلة. (*) وتصح معلقة كرد الثمن لوقت معلوم أو لا. (تذكرة) فالمعلوم ظاهر وغير المعلوم كان يقول قد جعلت لك الاقالة وقت أتيت بالثمن ويكون الاقالة حق للبائع في المبيع فإن قال لك ولوارثك ورث عنه ذلك الحق ولو انتقل المبيع عن ms2026 ملك المشتري. تعليق مفتاح على (التذكرة) (قرز) ظاهر الكتاب خلافة. لعله يريد قوله في (الشرح) فلو ماتا أو أحدهما بطلت الاقالة إلا أنهم قرروا كلام (ابن مفتاح) وصححه الإمام المهدي عليه السلام في (البحر) من خط (سيدنا حسن) رحمه الله. (قرز) (*)_ما لم يقتض الرضا (قرز) (4) يشرط أن يحصل الشرط قبل أن يحصل أحد الموانع. (قرز) ****** PageV14P134 (1) بالولاية* والوكالة** نحو أن يقول أقلت: فلانا في هذا المبيع عن فلان وقبلت لفلان. (نجري) (قرز) (*)_لا بالفيضلة. (قرز) لأن الاجازة لا تلحق الفسخ. إلا إن تكن عقدا أو أضاف. (قرز) (**)_ وصورة ذلك حيث باع رجل من اخر ثم زال عقلهما فإن وليهما تصح ***منه الاقالة. (***)_ حيث كان واحدا (2) بالوكالة لا بالفيظلة. قرزكما تقدم وتصح أيضا بالولاية وصورته حيث باع رجل من آخر ثم جنا فإن وليهما تصح منه الاقالة و(قرز) (3) وزيد عليها خمس مسائل منها اختلاف الصاعين فلا يعتبر على القول بأنها فسخ ومنها أنها تصح بماض ومستقبل على القول بأنها فسخ ومنها أنها إذا شرط فيها خلاف الثمن جنسا أو صفة أو أكثر لم تصح إذا جعلناها فسخا ومنها أنها لا يدخلها خيار الرؤية على القول بأنها فسخ وخيار الشرط أيضا وتدخل على القول بأنها بيع (4) وسواء كان الآخر حاضرا أو غائبا و(قرز) (5) قال (الشامي) ظاهر هذا أن الرجوع عن الفسوخات لا يصح. إملاء (شامي) (*) وهذا ظاهر حيث المتقاتلان في المجلس أما لو كان أحدهما غائبا فهل يصح من المقيل: الرجوع قبل أن تبلغ الغائب الإقالة وهل يصح الرجوع عنها ولو كان في المبيع شفيع ينظر. (حاشية سحولي لفظا) في بعض الحواشي القبول وهذا قريب لما تقدم في قوله وهو على خيارة عكس الفسخ. والمقرر أنه لا يصح الرجوع مطلقا. (قرز) (6) ومن فوائد الخلاف اعتبار التقابض في الربويات. (*) خلاف الفقيه يوسف فقال يصح الرجوع عنها ولو جعلت فسخا. (بيان معنى) وقرره مي. ****** PageV14P135 (1) ينظر لو ادعى الشفيع أن المقيل أقال بلفظها وقال المتبايعان بغير لفظها لمن يكون القول ؟ الظاهر أن القول ms2027 قول الشفيع حيث تصادقا بالإقالة وادعيا أنها بغير لفظها بخلاف ما إذا ادعى الشفيع الإقالة وقال المتبايعان تفاسخنا فعليه البينة لأن في الاقالة زيادة صفة على مدعيها البينة. املاء سيدنا جمال الإسلام على بن أحمد رحمه الله. (قرز) (2) أو في العقد الفاسد (3) اما الثمر والحمل فللمشتري مطلقا ما لم يشملها البيع وأما الصوف واللبن فإن أقاله بعد انفصالهما فللبائع. بل يكون للمشتري في الكل. (قرز) (*) ولو قبل القبض. ح لي وقيل بعد القبض. (معيار) ومثله في الحفيظ لأنه نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن ربح مالم يضمن وفي (شرح) الحفيظ لا فرق وهو ظاهر (الأزهار) (مفتي) و(شامي) (4) أما الثمن والحمل فللمشتري مطلقا ما لم يشملها العقد وأما الصوف واللبن فإن أقاله بعد الانفصال فله وإن أقاله قبل فللبائع. وقيل: للمشتري في الكل. قرز (*) قبل القبض أو بعده وهو ظاهر (الأزهار) وفي (المعيار) بعد القبض (*) سواء جاء بلفظها أو لفظ الفسخ. (حاشية سحولي لفظا) (*) ولو زرعا أو ثمرا ويبقى للصلاح بلا أجرة وفاقا. (بستان) (قرز) (5) وتبقى للصلاح بلا أجرة. (قرز) (6) متصلة أو منفصلة. ****** PageV14P136 (1) وفي (الأثمار) ان قرض درهم افضل من الصدقة لأن الإنسان لا يستقرض إلا من حاجة والصدقة قد تصادف وقد لا ويستحب للإنسان ان يستقرض وإن كان غنيا ليعزم على قضاها ويمشي إلى غريمه وعنه صلى الله عليه وآله من مشى إلى غريمه بحقه صلت عليه دواب الأرض ونون الماء وكتب له بكل خطوة شجرة في الجنة وذنب يغفر وفي نسخة ونبت له قلت: والتعفف عن ذلك افضل لما روي في التشديد في حق من مات وعليه دين لم يترك له قضاء وفي حديث أبي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن من اعظم الذنوب عند الله تعالى بعد الكبائر التي نهى الله عنها ان يموت رجل وعليه دين لم يترك له قضاء. (شرح أثمار) (*) قال في شمس العلوم ويقال إن اصله وقع قحط شديد في اليمن حتى عدم الحب وانقطع فلم يزرع في اليمن ms2028 زمانا طويلا وكانوا يمتارون من مصر في سنين يوسف عليه السلام فإنقطع الحب عن امرأة من حمير فسالت على جارة لها من نساء ملوكهم من طعامها سلفة فإذا جاءت ميرتها اعطتها مثلها ففعلت فعلم الناس بخبرها وفعلوا ذلك وشاع ذلك في اليمن ثم في العراق وسموا ذلك سلفا وكان قبل ذلك لا يعرفون السلف بل كان إذا انقطع ميرة أحدهم اغلق عليه بابه وحبس في منزله إلى ان يموت تكبرا عن السؤال ويسمون ذلك الاغتلاق وسبب انقطاع الزرع من أهل اليمن ان أهل مصر كانوا يبلون الحبوب في الماء ويوقدون عليها لئلا تنبت كما يفعل بالفلفل في الهند فما زالوا كذلك حتى احتال رجل من حمير يسمى ذو الخير فوضع حماما على اصناف الحبوب بمصر فلقطت منها ثم خرج وذبحها واستخرج الحب من حواصلها وبذر في اليمن وعرف أهل اليمن اوقات الزرع وآلة الحرث. ترجمان (*) القرض شرعه الشارع لحاجة المحتاج وضمان الشئ بمثله إلا بالتراضي ويخالف المعأرضة (*) بامتناع الأجل وعدم اعتبار التقابض. (بحر) ****** PageV14P137 (1) فيستغرق الاحكام الخمسة فيجب عند الضرورة ولنفقة الوالدين العاجزين والزوجات ويندب لصلة الأرحام ويباح لشراء ما يشتهى ويكره كالدين لغير ضرورة ويحرم حيث كان فيه ربا. (هامش هداية) (2) قيل: لأنه يؤرث الفقر وقيل: ان فيها سم وقيل: لأنها مجمع الاوساخ (3) عليهما أي المقرض والمستقرض و(قرز) (4) التلف أو الضرر حيث مع المستقرض مالا وإلا وجب سد رمقه (5) هلا قيل: عشرا كما في الآية ان الحسنة بعشرة امثالها ينظر لعله أرادكربة زائدة [غير مماثلة] (6) قدر وزنها وهي أصغر النمل. ح خمسمائة آية (7) الحسنة مثل جبل أحد. (*) مدة التأجيل. ع وقيل: إلى يوم القيامة. (8) وعنه صلى الله عليه وآله ان اعظم الناس اجرا من داين عباد الله واحسن الطلب فله بكل يوم عبادة أهل زمانه ولمن أهم بقضائه مثل ذلك فزاده الله اجرا وخيرا. (بستان) وفي حديث آخر قرض درهم افضل من صدقة درهم فوق درهم إلى السماء. رواه في (المنهاج) (9) من غير مطالبة ولا تنبيه (10) مسألة) ولا بد إن ms2029 يكون المقرض والمستقرض جامعين لشروط البيع وإلا كان باطلا فحكمه ما مر. (11) ووزن. (بيان) لتمكن رد المثل وقيل: لا فرق و(قرز) ****** PageV14P138 (1) بضم الميم وفتح الزاي. (2) وحجتهم أنه يقرض بكرا ورد بكرا أحسن منه وقال خياركم أوفاكم مختاص ذكر معناه في (البستان) وجعل أهل المذهب أنه بالقيمة ولفظ (البستان) حجتهم أنه كان استقرض بكرا ورد بازلا وحجتنا أنها قيمية فلا يجوز فرضها كالجواهر واللالئ وأما افتراضه إلى إبل الصدقة فهو جائز لأنه لا يثبت على ذمته لأنه إنما افترضه للمساكين ولهذا قضاه من إبل الصدقة. (بلفظه) [وفي (البحر) في الرد عليهم فقضا عن القيمة بالتراضي وإلا لرد بكرا] (3) وهي غير المزوجة والمعتدة والرضيعة ونحو ذلك. (4) الذي في (شرح البحر) عن أصحاب الشافعي ومالك يجوز فيمن يحرم وطؤها على المستقرض كالحيوان لا من يحل إذ عقده جائز غير لازم فأشبه العارية (*) لأن النبي صلى الله عليه وآله اقترض إلى ابل الصدقة [قلنا اقترضه للمساكين ليس إلى ذمته. (بستان) يحقق وفي التخريج في (البحر) من الرد عليهم قلنا قضاء عن القيمة بالتراضي والا لرد بكرا] (5) الافي الاماء وجعله في (شرح) الابانة مع قول الشافعي من غير قول قائل (*) (مسألة) ولا يصح قرض الحب الموقوز لأنه صار قيميا وكذا الشمع المختلط بالعسل ونحو ذلك (*) يعني في الحيوان لا في الإماء. (6) وفي (شرح الأثمار) الصادق الناصر. (7) التفاوت غير المعفو الذي لا يتسامح به في المعاملة وهو ما زاد على نصف العشر و(قرز) ****** PageV14P139 (1) تصريح بالمفهوم الذي فهم من قوله إلا ما يعظم تفاوته فقد فهم منه الصحة حيث لا يعظم التفاوت والله اعلم (2) والحبر (3) اي الفلوس واما الدراهم فهي مثلية (4) والحطب والخشب والقضب والبقل والرياحين فيملكه بقبضه ولو لم يتصرف فيه. (بيان) (قرز) (5) فائدة) اعلم أن من صور الربا المجمع على تحريمه أن يكون لرجل دين على غيره فيزيده من عليه الدين شيئا ليمهله أو يكون له دراهم فيقول إن لم تسلمها لوقت كذا كان عليك لكل قدر من الدراهم كذا من الطعام الثانية ان يقرض ms2030 الحب الماسوس أو الدفين المتغير بحب سليم الثالثة أن يكون له دين فيأكل من له الدين مع من عليه الدين على وجه الضيفة وقد عرف ان ما اضافه إلا لينظره فأما لو اضافه أو اهدى إليه مكافأة على الاحسان باقراضه أو تأجيله بالدين فيما مضى فإن ذلك جائز الرابعة ان يقرضه قدرا من الحب ويقول ما طلع من السعر على ذلك القدر فهو لي ولا يقبل منه مثله. (حاشية السحولي) (*) فائد قال المنصور بالله قرض الحب جائز والمطالبة به وقت القضاء وإن كان غاليا جائز واخذ القيمة بغير زيادة جائز ودفع القيمة بمالا محاباة جائز وهذه حيلة في الخروج من المأتم ذكره في الفتاوي و(التقرير) و(قرز) ****** PageV14P140 (1) أي بطل (2) قال الفقيه علي فعلى هذا لا يجوز قرض مال اليتيم عند الهادوية لأنه لا يجوز إلا لمصلحة وإذا كان لمصلحة كان ربا قيل: إلا إن تكون المصلحة خشية فساد ماله جاز إقراضه لئلا يفسد ذكر ذلك في (تعليق (الزيادات). من ح في (الزهور) (3) مسألة) إذا اهدى من عليه الدين هدية أو نحوها فإن قصد بها المجازاة في الاحسان بالقرض أو التأجيل في الماضي جاز وان قصد لينظره في المستقبل ويصبر عليه فهو حرام. (بيان) (مسألة) من اقرض حبه عند الخوف عليه من الدود والبلل ونحوه، فقال الفقيه يحي البحيبح: لا يجوز لأنه قرض جر منفعة، وقال أبو مضر بل يجوز لأن المنفعة من غير المستقرض كما لو قصد الثواب. (بيان) و(قرز) (مسألة) ولا يصح قرض الحب الماسوس المبلول والمقلو ولا العسل [بالشمع والسكرس] والسمن بالودك والماء والسليط المغشوشات ولا الغليل ولا الشعير* والغلس المخلوط بدقاق التبن ولا الدراهم والدنانير المغشوشة بغير معلوم لتعذر تحقق** القيمة. (بحر بلفظه) و(قرز) (*) فإن استوت المنفعتان فعموم كلام أهل المذهب أنه لا يجوز، وقال في الحفيظ أنه يجوز لأن العين في مقابلة العين والمنفعة في مقابلة المنفعة وقواه سحولي وقرره (المفتي) ومشايخ ذمار، والقاسم عليه السلام نقل إجماع المسلمين وعادتهم جواز ذلك وبنى على جوازه وهو قوي ms2031 عندي. لأحمد حابس ***ومن استواء المنفعتين في القرض الذي يأخذ الشركاء من الزراع وغيرهم. مشايخ ذمار و(قرز)(*)_ المخلوط * من البر والشعير والذرة المختلفة. (بيان) وهذا مع عدم ظن الاستواء والا فهو مثلي. (قرز)(*)_ والتي فيها الدايل والحماط والواقز الذي في الحب إذا كان ذلك مما لا يتسامح به وتختلف القيم باختلافة فيكون ذلك الحب مما لا يصح قرضه لتفاوته (بيان) (قرز) (**)_رد المثل فيضمره بالقيمة كالقيميات. (بحر)(***)_. (قرز) قال سيدي محمد عز الدين (المفتي) وهذا جائز وإن كان عموم كلام أهل المذهب أنه يحرم. (*) فإن استوت المنفعتان جاز ذكره في الحفيظ. وقيل: لا يصح ولو استويا وهو المختار. (عامر) وقواه (الهبل) ****** PageV14P141 (1) وفي (المقصد الحسن) أن القاسم روى جوازها بالإجماع (2) لما روي عنه أنه صلى الله عليه وآله (*) اقترض نصف صاع ورد صاعا واقترض صاعا ورد صاعين وعن جابر قال كان لي عند رسول الله صللم دينارا فقضاني وزاد (سحولي) (بحر) (3) إن كان وظاهر (الأزهار) خلافه [لأنه قال غير مشروط فمفهومه لا مضمر ] ****** PageV14P142 (1) فيصير به غنيا وتلزمه زكاته ويتصرف فيه بما شاء وليس للمقرض استرجاعه قال في (الزهور) ولو تفاسخا ولعل وجهه ان ليس فيه عقد يقع الفسخ عليه ذكره في (التذكرة) و(الكواكب) إلا ان يقع ايجاب وقبول صح الفسخ (*) (مسألة) ومن ابيح له الطعام المصنوع لم يملك ما لم يستهلك وقيل: ما اخذ من لقمة ملكها بالقبض كالهدية فلا يصح للمبيح استرجاعها وقيل: لا يملك حتى يضعها في فمه وله استرجاعها قبل وقيل: لا يملك إلا بالابتلاع فله استرجاعه قبله قلت: وهو الأصح إذ لا موجب للملك قبل الاستهلاك. (بحر) (*) بالأذن و(قرز) ظاهره لا بالتخلية والقياس الصحة إذا تقدم سؤال (*) وليس للمقرض ارتجاعه. (*) وتلحقه الاجازة كما سيأتي في المضاربة في قوله والأذن باقراض معلوم الخ (*) فيصير غنيا وتلزمه زكاته بعد مضي الحول من يوم القبض وتلزمه الحج حيث أمكنه بعد قبضه ولا يجزئه التكفير بالصوم إذا حنث في* يمينه. (بيان) مع زيادة. (قرز)(*)_ ونفقة القريب. (*) (مسألة) : والقرض لازم من الجهتين ms2032 على الصحيح فلا يصح رجوع المقرض عنه بعد إن يقبضه المقترض فإن رده* المقترض وجب على المقرض قبوله لا لكونه جائزا من جهة المقترض بل لكونه يجب على المقرض قبول الايفاء ويصح من المقترض رد البدل مع بقاء عين القرض إذ قد ملكها. (بهران) (*)_ولو تفاسخا إذ ليس فيه عقد حتى يقع التفاسخ. (شرح فتح) الصحيح مع بقاء العين فلعله يجب ردها بعينها للمقرض. (حاشية سحولي) (قرز) (2) ومن صح قبوله للبيع صح اقراضه إذ هو عقد معاوضة (3) في غير المحقر. (4) الأولى ان القرض لا يحتاج إلى ايجاب وقبول بل يصح من دونهما بما يفيده عرفا وقد ذكر معناه في (المعيار) وفائدة القبول ان المقرض ليس له الرجوع. (شرح أثمار) ****** PageV14P143 (1) إذا قبض (2) إذ له فيه بعده كل تصرف كالهدية وقبل لا يكفي القبض حتى يتصرف فيه ببيع أو هبة أو اتلاف أو تلف في يده إذ للمستقرض رده عقيبه فلم يكن رضاء قلت: انما لزم قبول الرد لوجوب قبول الايفاء كلو رد مثله الإمام يحيى بل هو جائز من جهة المستقرض إذ لا عقد هناك يلزم وأما المقرض فلا يجوز له الرجوع لخروجها عن ملكه بقبض المستقرض وقيل: له الرجوع أيضا مهما بقيت العين الإمام يحيى لكن بالحكم في الأصح كالبيع الفاسد قلت: الحق أنه ليس بجائز من الجهتين معا ووجوب قبول الرد لوجوب قبول الايفاء لا للجواز. (بحر لفظا) (3) وتلحقه الاجازة كما سيأتي في المضاربة في ح قوله والأذن باقتراض معلوم لها (4) فإن رده بعينه جاز ولا يجب (5) والقول للمقترض في قدره وجنسه وصفته وقيمته إذ الأصل براءة الذمة. (بحر) (قرز) (*)وقد دخل النوع في الصفة. ****** PageV14P144 (1) مسألة) : وأجرة نفاذ القرض على المقرض* إذ عليه تمييزه من ماله فإن طلب المقترض الإعادة فعليه. (بحر بلفظه) قال سيدنا صارم الدين ما معناه ويأتي مثل هذا لو طلب أحد الشركاء إعادة كيل المكيل وسائر التقديرات أن تكون الأجرة على الطالب للإعادة وهكذا فيما يفعله الحكام من إرسال المأمون من قبلهم للإطلاع على محل ms2033 التشاجر فيما بين الخصمين لو طلب أحدهما إعادة الإطلاع لغرض يدعيه بعد تقدم ذلك فعلى قياس ما ذكره أهل المذهب في القرض يلزم إن تكون الأجرة على الطالب للإعادة والوجه ظاهر. (سماع مفتي) والمقرر أنه إن انكشف محقا كانت عليهما لأن القسمة الأولى كلا قسمة وإن كان مبطلا كان على الطالب. (قرز) بل تقدم على قوله في النفقات وأجرته على الطالب كلام المجاهد فخذه من هناك.(*)_ وعند القضاء على المقترض. (شرح أثمار) (2) وإذا شرط أن يرد في غير موضع القرض لغا الشرط (*) أي القبض (*) وهو المجلس. (*) ولو رده المستقرض بعينه وجب القبول. (حاشية سحولي) ****** PageV14P145 (1) أي أنه لا يلزم ومعنى عدم الصحة عدم اللزوم بمعنى أنه لا يلزم وأما أنه جائز فمما لا خلاف فيه بل مندوب أيضا لأنه وفاء بالوعد فإذا لم يجب كان مستحبا. (صعيتري لفظا) (*) قال أصحاب الشافعي أما لو نذر بالتأجيل أو أوصى له به صح الانظار لأنه يصح النذر بالحق. والمذهب لا يصح لأنه اسقاط إذا كان ممن هو عليه أو إباحة إذا كان (*) ثمن لغيره. قال في (البحر) فرع الإمام يحيى وللمتولي اقراض () فضلات المسجد إذ مقصوده المصالح الدينية حيث المستقرض مليا يوثق بالرد منه [. (بلفظه) (قرز)] () إذا كان لمصلحة وهو حال الخوف عليه من الدود أو البلل. (بيان) من كتاب الوقف (*) وأجرة نقاذ القرض على المقرض إذ عليه تمييزه من ماله وعند القضاء على المستقرض والوجه ظاهر. (شرح أثمار) فإن طلب المقترض الإعادة فعليه. (بحر) قال سيدنا صارم الدين ما معناه ويأتي مثل هذا لو طلب أحد الشركاء إعادة كيل المكيل وسائر التقديرات أن تكون الأجرة على الطالب للإعادة وهكذا فيما تفعله الحكام في ارسال المأمون من قبلهم للاطلاع على محل الشجار فيما بين الخصمين لو طلب أحدهما إعادة الاطلاع لغرض يدعيه بعد تقدم ذلك فعلى قياس ما ذكره أهل المذهب في القرض أن تكون الأجرة على الطالب للإعادة والوجه ظاهر. سماع منه والمقرر أنه ان انكشف محقا كان عليهما لأن القسمة الأولى كلا ms2034 قسمة وإن كان مبطلا كانت من الطالب [. (قرز) وقد تقدم على قوله في النفقات واجرته على الطالب كلام (المجاهد) فخذه من هناك] (2) وهو قوي ويؤيده قوله عليه السلام في باب الشركة في قوله أو اقرض ولم يجز الآخر ولما تلحقه الاجازة علم أنه عقد وإن الاجازة لا تلحق الا العقود والعقد مركب من إيجاب وقبول فهذا تخريج منه عليه السلام باعتبار القبول فالمأخذ صحيح. سؤال في الدراهم التي تكون في* رحا الشرك ما يكون حكمها وهل تسوغ ممن المال تحت يده ما حصله من البذر أم يكون هذا من القرض الذي جر نفعا لأن المعلوم أن صاحب المال لو أراد إخراج صاحب الدراهم من المال لم يرض الا بتسليم دراهمه فما يكون حكم هذه المعاطاه وهل ينبغي الدخول فيه ام لا الجواب إن الدراهم التي في رحا الشرك من باب القرض وهذا ربا بلا إشكال. (عامر) (قرز) وقيل: تكون من باب الرهن ويكون فاسدا لاختلال العقد فيجوز الدخول فيه وقد قال بذلك القاضي عبد الرحمن هيمي (*)_المراد أن الشريك يعطي صاحب المال دراهم لأجل بقاء المال تحت يده. (مسألة) : من أقرض حبه عند الخوف عليه من البلل أو الواقز إذا بقي فقال الفقيه علي لا يجوز لأنه قرض جر منفعة وقال أبو مضر بل يجوز ولعله أولى لأن المنفعة ليست من المستقرض كما إذا قصد به لأجل الثواب. (بلفظه) ****** PageV14P146 (1) إذ هو متبرع ولان التأجيل نقص في العوض وموضوع القرض تماثلهما (2) صحيح لأن الفاسد يلزم فيه القيمة (*) يعني بانظار صاحب الحق من غير تأجيل الشرع (*) (غالبا) احترازا من الدية على العاقلة فإنها تحت الانظار يقال هذا لا يحتاج إلى احتراز لأن الذي سيأتي لازم من جهة الشرع لا من جهة الأجل و(قرز) (3) يعني صحيح. لا فاسد إذا الفاسد يشبه عدم العقد. (بحر) و(نجري) (*) وأما ما كان مستندا إلى عقدة لمهر والثمن والأجرة فإنه يصح *الانظار فيه إلى وقت معلوم. (بيان) و(زهور) (قرز) (*)_أي يلزم. (4) والغصب. (بيان) ****** PageV14P147 (1) فيمنع رد عينه الاستهلاك الحكمي ms2035 وتطيب فوائده كما تقدم ويجوز الدخول فيه ما لم يقتض الربا ويجوز التفاسخ فيه بالتراضي أو الحكم ما لم يمنع مانع فيهما ويملك القيمي منه بقيمته والمثلي بمثله أما لو تفاسخا في القرض الصحيح مع بقاء العين فلعله يجب ردها بعينها للمقرض. (حاشية السحولي لفظا) و(قرز) (2) إلا انه يملك بالمعاطاة. (3) الفسخ انما يريد على ما فيه عقد وليس كذلك هنا. قلت: رد لا فسخ. (مفتي) (4) ويكون في يد الآخذ كالغصب إلا في الأربعة هذا مع علم المالك ومع الجهل يكون كالغصب في جميع وجوهه إلا في سقوط الاثم فينظر فالقياس أن يكون الرد كفوائد الربا يتصدق به على قول الأحكام (*) هذا يتصور في غير الدراهم والدنانير. (قرز) (5) الأولى بغير الربا أو للجهالة (*) أو للجهالة. (6) بل يجب رده إلى مالكه. (7) حيث قال إذا استعار [أي أقترض] ما يحرم استعماله من أواني الذهب والفضة كان قرضا وقيل: إذا أقرضه أواني من ذهب أو فضة وقد ذكر أبو مضر فيمن استعار من امرأته حلية ليمهرها امرأة له أخرى صح ولم يكن ل(لمع) برة إلا القيمة. (زهور) ولعله إذا كان فيه صنعة بليغة تخرجه عن حد الضبط وإلا وجب رد المثل (*) يعني قرض أواني الذهب والفضة. ****** PageV14P148 (1) وقد تحذف (غالبا) في بعض الشروح ومن ها هنا إلى آخر كتاب (الأزهار) غالبها الضعف (*) بل يصح العتق [وتلزمه القيمة. (قرز) ] ذكره في (شرح الفتح). وهو المذهب الأولي في الاحتراز أنه يصح أن يتولى طرفي العقد واحد وأنه يملك بالمعاطاة وإنماجرى في (الغيث) على ما ذكروه وقد تحذف (غالبا) في كثير من النسخ (*) عبارة (الأثمار) ومختلة كمختله بالبيع (غالبا) احتراز من المعاطاة فيملك بالقبض في فباطل. يعني سؤال القرض كالهدية التي قصد بها العوض ويتولىطرفيه واحد بالولاية أو بالوكالة فخالف ما في البيع بهذين الوجهين. ح فتح (*) قال في (الأثمار) (غالبا) احتراز مما لو أقرض من غير لفظ بل معاطاة فإنه يملك بالقبض لأن القرض صحيح حيث أعطاه شيئا مقدرا سأله القرض أو معرفته لذلك بخلاف البيع فباطل ms2036 لا يملك بالقبض وكالهدية حيث تكون كالقرض بأذن..المهدى لا المكافاه منها على إحسانه وكذلك استقراض الولي واقراضه وهذا تفسير حسن ونظر عظيم من المؤلف. ح أثمار وح فتح ويتولى طرفيه واحد بالولاية أو الوكالة. (2) والأصح على المذهب أنه فاسد يملك بالقبض فيصح عتقه. (شرح فتح) وتلزمه القيمة. (قرز) (3) وذكر الفقيه يحي البحيبح أن السفتجة اسم للدراهم المكتوب بها فسميت باسم السفتجة لما كانت توجد فيها فإن قبض الدراهم وديعة فأمين وان قبضها قرضا فضمين وفي الزوائد أنه ان صدقه المكتوب إليه الرسالة فأمين وان كذبه فدفع إليه قرضا فضمين بمعنى أنه يضمن للدافع إليه ان طالبه بالكاتب إليه (*) وفائدة السفتجة السلامة من خطر الطريق ومؤنة الحمل (*) ومقبض السفتجة بفتح الباء هو أن يكتب رجل لشخص كتابا إلى آخر أن يعطيه مالا للكاتب يوصله إليه وأذن له إذا قبضه أن يقترضه منه فهو أمين حين يقبضه ليوصله إلى الكاتب ضمين حين ينقله بنية اقتراضه والمسألتان سواء في الحكم. (حاشية السحولي) و(قرز) (*) بضم السين وفتح التاء. (قاموس) وقيل: بفتحها كقرطقه ****** PageV14P149 (1) يعني حين نقله لنفسه ليستهلكه. (غيث) (2) أي القضاء. (3) فلو أضرب عن الاقتراض بعد أن قبض بنيته لم يبراء من القرض بتركه إلا أن يكون المودع أذن له بالرد ان استغنى عنه عادت يده أمانة واختار (سحولي) أنه يخرج عن ضمانه ويبقى على ملك صاحبه لظاهر قوله ضمين فيما استهلك (4) بعد النقل. (قرز) (5) لقوله صلى الله عليه وآله كل قرض جر نفعا () فهو ربا القاسم بل يجوز لظهوره في المسلمين من غير نكير قلنا لا نسلم مع الشرط. (بحر) () إلا أن تستوي المنفعتان جاز. حفيظ وقواه مشايخ ذمار ****** PageV14P150 (1) وهذا ما لم يكن الذي عند خصمه هو عين حقه فاما عين حقه كالغصب فيجوز له أخذه من غير حكم ولا تراض ولو لم يمكنه إلا بقتله جاز وهذا قول الهادي. (حاشية السحولي) و(قرز) (2) ينظر ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الجنايات حيث قال ولولي الدم أن شاهد ولعل الفرق أن هناك القاتل ms2037 عين المظلمة بخلاف هذا فهو غيرها كما لو غصبت عينا وله أخذها من غير رضى الغاصب. (3) ما لم يكن عين حقه فله ذلك. ومعناه في (حاشية سحولي) ****** PageV14P151 (1) فإن لم يكن حاكم استأذن خمسة وعلى قول الهدوية يستأذن واحدا صالحا لذلك. (قرز) (*) قلت: والأقرب اشتراط الحكم حيث يمكن التخيير فإن تعذر جاز الجنس وغيره لئلا تضيع الحقوق ولظاهر الآية. (بحر) وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) (2) كرد وديعة أو دينا مشترك بينهما. (3) هذا في المختلف فيه فاما المجمع عليه فيجوز له أخذه من جنسه فقط (4) فيجوز مع الغيبة أو التمرد. (غيث) و(قرز) [ وتكون الغيبة بريدا. (قرز) ](*) بناء على أن الأمر حكم ولو من غير جنسه (5) موسرا. (قرز) (6) يعني لم يحكم. (7) وهذه الثلاثة الاقوال في المجمع عليه كالقرض ونحوه لا في المختلف* فيه فلا بد من الحكم وفاقا. ذكره في حاشية على الثمرات في تفسير قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم }الآية (*)_كالمتعة عند ك والليث فإنهم يقولون إنها مستحبة. (8) لقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقوله صلى الله عليه وآله أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وقوله لا يحل مال أمرء مسلم إلا بطيبة الخبر (9) لقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم الآية. ثمرات (10) لقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها والعقاب ليس من جنس المعصية. (غيث) ولقوله صلى الله عليه وآله لامرأة أبي سفيان خذي ما يكفيك ****** PageV14P152 (1) ابن أبي هريرة (2) الاصطخري (3) وهذا مشكل كيف يبيع ما لم يملك عينه ثم يملك ثمنه بعد البيع. تمهيد قال في (المنهاج) هذا في غير الجنس فاما من الجنس فيملكه بمجرد الأخذ (4) صوابه كما لو تمرد فيأتي فيه الاقوال الثلاثة. (قرز) (5) يعني متمرد فهو مطالب به من جهة الله وإن لم يطالب به من هو له فيأتي فيه الاقوال الثلاثة (6) مطلقا سواء كان مشتركا أو خاصا و(قرز) (*) (7) والضمان بحالة. (8) وسيأتي في (الأزهار) في قوله وحبس العين لها. (9) يحترز ايضا من أن يتعذر المحاكمة فإنه يجوز الاستيفاء من دون خكم. (وابل) ولفظ (حاشية سحولي) قال في (البحر) ms2038 إنه إذا تعذر عليه محاكمة خصمه أو خشي تأدية المحاكمة إلى الغيبة جاز له الأخذ بنفسه من الجنس وغيره لئلا يفوت حقه ولظواهر الأدلة والوالد حفظه الله يقرر ذلك للمذهب حفظا عن مشائخه. (10) وكذا المشتري فاسدا فله حبس العين إذا فسخ وقد سلم الثمن حتى يستوفي. (شرح فتح) [وكذا] في كل فسخ بعد تسليم الثمن فإن الحكم واحد (*) وكذا كل عين تعلق بها حق فله الحبس* حتى يستوفي حقه(*)_ وسيأتي في (الأزهار) في قوله وحبس العين لها.(قرز) (11) والنوع [. (شرح فتح) (قرز) ] (12) لا قدرا فيتساقطا بقدره (*) (غالبا) احترازا من ثمن الصرف والسلم فلا تصح المساقطة فيهما. (سحولي) لأنه يبطل القبض الذي هو شرط وأما المسلم فيه فتصح المساقطة. (حاشية السحولي) [ولفظ (البيان) (فرع) وهكذا في السلم إذا ثبت على المسلم دين للمسلم إليه مثل المسلم فيه هل يقع القصاص أم لا. (بيان) يقع مع اتفاق المذهب. وكذلك في ثمن الصرف وسواء ثبت في ذمة الصارف من قبل عند الصرف أو بعده على أي وجه ثبت ذكر ذلك الفقيهان ح س (بيان معنى) ] وفي (البيان) قولان أصحهما لا فرق بين أن يكون ثمن الصرف أو سلم أو غيرهما على الصحيح. (قرز) (*) مع اتفاق مذهبهما [وان ليس للموافق المرفقة للمخالف] و(قرز) وإلا فلا بد من حكم حاكم (مسألة) إذا ادعى رجل على آخر عند الحاكم دراهما أو غيرها وعرف الحاكم صدق المدعي وعدالته جاز للحاكم أن يأمر المدعي أن يأخذ بقدر حقه بشرط ثبوت البينة. املاء فلكي قلت: لا يجوز لأن القضاء عقد بيع أو صرف فلا يتولى طرفيه واحد لقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. (شرح أثمار) (*) ولو غصبا فقوله وليس لمن تعذر الخ في الابتداء وما لو فعل تساقطا وأثم. ****** PageV14P153 (1) وأن ليس للموافق المرافعة مع اتفاق المذهب إلى المخالف وإلا فلا بد من الحاكم* وهل يشترط اتفاقهما في الحلول والأجل الارجح لا يشترط لأن الأجل ليس بصفة انما هو تأخير مطالبة. (قرز) [ذكره في (الغيث) ] (*) خرجه له أبو مضر من ms2039 الرهن إذا أنكر المرتهن (*) الحكم. (2) فقال لا بد من الحكم. (3) إلا بالتراضي فإنه يصح عنده وخرجه المؤيد بالله للهادي عليه السلام (4) وفي النحاس الخالص لا المغشوش إذ هي قيمية وإذا كسدت بعد قرضها فعند أبي طالب، والشافعي والفقيه يحي البحيبح أنها مثليه فيرد مثلها، وقال الفقهاء ى ح س ترد قيمتها يوم قبضها. (رياض) ولفظ (حاشية السحولي) قرضا ويرد مثلها ولو كسدت وبطل التعامل بها وكذا حيث تثبت مهرا أو عوض خلع أو نذر أو اقرار أو وصية فإنه يعلمها ولو كسدت بعد ثبوتها في الذمة وأما البيع بها ولا جعلها أجرة في الذمة فعلى الخلاف هل هي مثلية فيصح ذلك فيها ويسلمها لو كسدت أو قيمية فلا يصح البيع بها ولا جعلها أجرة. (حاشية سحولي) (لفظا) (فرع) ومتى كسدت فلم تنفق في شئ قط فسد البيع بها لبطلان العوض. (بحر) وفي (شرح الأثمار) من باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان يلزم ذلك النقد إذا عقد عليه والثاني يلزم قيمته إذ صار لكساده كالعروض [ويلزم قيمته يوم لزوم الدين ويقوم بالنهب وهذا حيث كانت مغشوشة وإلا فهي مثلية يجب رد مثلها *وأما الفلوس فالقياس بطلان البيع فيها على القول بأنها قيمية لأنها مبيعة تلفت قبل القبض وأما القرض فيجب رد مثله ولو كسد. (قرز) والمحفوظ لا فرق كما يأتي في الرهن في (مسألة) الإكليل لأن التقويم يصح ولو من جنسه.](*) وهذا حيث تكون نافقة على السواء في مضيها والتعامل بها فاما حيث تكون غير نافقة أو مختلف في مضيها فهي قيمية وفاقا. (بيان) (*)_المحفوظ انها إذا كنت خالصة فالأول أقوى وإن كانت غير خالصة لزمه قيمتها يوم صاخ السلطان أو قبله فثبت ذكره في ح الأثمارمقصد حسن. (*) إلا في خمسة مواضع الأول الشركة والمضاربة وفي أنه يجب استفداؤها ولا يصح التصرف فيها قبل قبضها ولا يملك ما شرى بها إذا كانت مغصوبة كما في النقدين. (*) هي النحاس الخالص وكذا الفضة المغشوشة المضروبين وهو قوي رواه في ms2040 (شرح الفتح) عن بعض مشائخه وقيل: هي غير المغشوشة لذكرهم في المضاربة صحتها في المغشوشة. (*) حاصل الكلام في الفلوس أنها إن كانت مستوية في الوزن كانت كسائر المثليات في المعاملة بها وإذا كانت مختلفة في الوزن فقيمية كسائر القيميات وإذا اقترضها صح ورد قيمتها. (حثيث) بل مثلهما. (*) وأما الدراهم المتعامل بها من الفضة فهي مثليه سواء كانت خالصة أو فيها الغش المعتاد كالمظفريةو الكاملية والصنعانية ونحوها فإنها لا تسلم من الغش وهي مع ذلك الغش المعتاد فقد يتعامل بها فهي مثليه يصح ثبوتها في الذمة في جميع عقود المعاملة ولو كسدت لم يجب على من هي عليه إلا تسليمها كسائر المثليات الثابتة في الذمة وإنما يرجع إلى صرفها من الذهب مثلا حيث عدمت فحينئذ يرجع إلى صرفها كما يرجع بالمثلي إلى قيمته إن عدم مثلها والله أعلم فعلى هذا يرجع إلى صرفها يوم الطلب إن قارن التسليم كما في سائر المثليات إذا وجبت قيمتها لا إلى صرفها يوم تثبت في الذمة (حاشية سحولي لفظا) (قرز) ****** PageV14P154 (1) قال في (الغيث) ما لفظه قال أصحابنا لو أن رجلا استقرض من رجل دراهم والصرف على عشرين درهما بدينار ثم تزايد سعر الدنانير أو تناقص أو كان على حاله كان عليه دراهم مثل دراهمه ومن نقدها سواء. منه ولعل هذا ما لم يكن تزايد سعرها لأجل حقه الضربة أو زيادة في غشه كما هو كذلك وإلا فليس غشا وللمقترض فلا يجب قبوله ويرجع إلى مثل ذلك المقرض إن وجد في الناحية وإلا فقيمته من الدنانير. (قرز) (2) فيدخلها الربا (3) ولا يدخلها الربا (*) حيث لا توزن. (قرز) (4) في الشركة [حيث قال لا فلوسهما] (5) فلا يدخلها الربا بالتفاضل* ولا يصح البيع بها في الذمة. (بيان) بل ثبت الفلوس في الذمة قرضا ومهرا وأجرة وثمنا ويجب رد مثلها ولو كسدت. (تذكرة) وقرره (المفتي) وفي (الكواكب) ما لفظه وأما قوله ثمنا وأجرة فهذا ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح بناء على أنها مثلية وأما على القول بأنها قيمية فلا يصح ms2041 البيع بها والتأجير بها. (قرز) (*)_حيث لا توزن. (قرز) (6) فلا يدخلها الربا (*) بالتفاضل ولا يصح البيع بها إلى الذمة. (بيان) قوى إذا لم تجر العادة بوزنها (7) قوي ولو كسدت (8) قيل وهذا كله في قبولها وأما إذا طالب من له ذلك وجب ولو في غير موضع الابتداء و(قرز) إذا كان المطلوب حاضرا لا غائبا [. بيان قرز ](*) الصحيح (*) أي عوض [ولا . يعني ما اقترضه من مثلي أو قيمي.] ****** PageV14P155 (1) الصحيح [لا الفاسد فأمانة. (قرز) ] (2) وفوائده وقيل: حيث أمكن (3) وأما النذر المعين والمهر المعين وعوض الخلع المعين والهبة سل يقال سيأتي في قوله ويضمن بعده في العين المنذورة بها أن حكمها حكم ما يلقيه طائر أو ريح في ملك فعلى هذا يجب ردها إلى صحابها أينما وجده. (سماع) متي وقيل: أما المهر المعين فالقياس أنه كالأجرة اللازمة* بعقد وقى كالبيع. (قرز) (*)_في وجوب التسليم إلى موضع العقد وصحة التصرف فيه قبل القبض إلا في الخمسة المذكورة في القرض. ع شيخنا (*) في كونه يتعين فلا يصح إبداله وتدخل الخيارات وأما تسليمه فيجب إلى موضع العقد بخلاف المبيع فحيث هو إلا شرط. ويجوز ويصح في المهر المعين قبل القبض كل تصرف بخلاف المبيع فلا يجوز ولا يصح فيه أي تصرف إلا بعد القبض. سيدنا (عبد الله بن أحمد المجاهد) رحمه الله تعالى. (قرز) (4) اراد بالمؤجل والمعجل الدين اللازم بالعقد سواء كان مؤجلا أو حالا فإنه يجب رده إلى موضع العقد (تعليق معنى) (*) وقد جمع بعضهم وهو (المفتي) ما يجب رده وما لا يجب رده في قوله: معار ورهن ثم غصب ومقرض *** ودين بعقد عأجلا ومؤجلا ***كفيل بوجه والمؤجر بعده *** يرد إلى حيث التقابض أولا***واما اللواتي ردها حيث أمكنت *** فدين بلا عقد مقود ليقتلا ***كذاك معيب مودع ومؤجر *** عليه وكن ذا فطنة متأملا(*)_ [ ومقرض ] : يعني عوض ما اقترض. (5) حيث يتعلق غرض (*) وكذا بالمال. (قرز) (*) وفائدة : المتن أنه إذا سلمه إلى موضع الابتداء بدئ وإن لم يتمكن عن الاستيفاء وفي (غالبا) إذا سلمه إلى غير موضع الابتداء فلا ms2042 بد من التمكن. (قرز) (6) وهل يبري من عليه الدين بتخلية بينه وبين من هو له ولأن للمؤيد بالله وكذالك في الغصب. (بيان) أما في تخلية الدين فلا يكفي بل لا بد من القبض أو القبول وأما التخلية للمغصوب فتكفي وفي كل عين وهي من مال المسلم إليه وإن كان من مال المسلم لم يكف. (قرز) ****** PageV14P156 (1) يعني المنزل. (*) إلا إذا طالبه مالكه ونحوه خارج وجب عليه تسليمه. (كواكب) إن كانت فيه. (بيان) من العيوب. (قرز) (2) ما لم يحجر عليه الحاكم (3) يقال في هذا مناقضة حيث قال على موضع الابتداء ثم قال (غالبا) الجواب أن في صورة (غالبا) لم يعين الموضع الذي سلمه فيه بل أطلق وقوله على موضع الابتداء حيث عين عند الكفالة الموضع الذي يسلمه فيه فلا تأثير لتسليمه غيره. (مفتي) (4) ومن المحجور عليه فإنه لا تلزمه الاتصال. (قرز) (5) فإن لم يمكن الاستيفاء منه لم يبرءوا في موضع الكفالة (6) واحتراز من المحجور () عليه ومن الغصب إذا لم يكن لحمله مؤنة ولا عرض. (قرز) () في الدين لا في العين (7) وكذا خيار الرؤية والشرط وسائر الخيارات وفي البيع الفاسد [إذا فسخ ومثله في ح لي. (قرز) (قرز) (*) لأن العيب حق للمشتري فله أن يطالبه بحقه في أي موضع. (غيث) (*) إذا كان بالحكم لا بالتراضي فكما تقدم في تسليم المبيع. وقيل: سواء كان بالحكم أو بالتراضي وهو ظاهر (الأزهار) (قرز) (8) لعله إذا مات المالك [. (قرز) والا فهو بأتي لها. (قرز) ] (9) لا أن يجري عرف بخلافه كراعي الغنم [أي يرد الغنم إلى المالك أو إلى المأوى المعتاد. (حاشية سحولي) (قرز) ]و(قرز) (10) كأروش الجنايات وقيم المتلفات (11) وضابطه ما وجب رده وجب إلى موضع الابتداء وما لم يجب رده لم يجب إلى موضع الابتداء بل حيث أمكن. (قرز) إلا المبيع فحيث هو. (قرز) ****** PageV14P157 (1) بناء على أن التخلية لا تكفي. وسواء كان يعقد أم لا وسواء كان حالا أو مؤجلا. (قرز) (2) يعني مالا أحل فيه أو فيه أحل لازم بعد حلول أجله. (حاشية السحولي) (*) صوابه كل مسلم ms2043 مؤجل عجل (*) أي مسلم عاجلا من دين حالا أو مؤجلا مما يجب تسليمه إلى موضع الابتداء أم لا (غاية) (قرز) (3) ما لم يخالف غرضه. (قرز) (*) لأنها لذاته. (4) بل يأخذ قدر حقه ويخير في الزائد ويكون إباحة إذا لم [يكن لفصله مؤنة. (قرز) ] لكن لحمله مؤنة و(قرز) (5) في الحال. والمال. (قرز) (6) فإن خافا جميعا فلعله يقال إن كان من مال الدافع لم يجب وإن كان من مال المدفوع إليه وجب إلا في الغصب كما سيأتي في قوله إلا لخوف ظالم أو نحوه و(قرز) (*) ولو حالا. (زهور) (*) (7) ولو في المال. (8) حيث أجله لازم بالعقد لا القرض ونحوه فيجب قبوله ولو لزمه غرامة إلى حلول أجله و(قرز) (*) في المؤجل. رياض وذويد (9) ولو بذل المؤنة. (*) حيث أجله لازم بالعقد لا القرض ونحوه ويجب قبوله ولو لزمته غرامة إلى حلول أجله. (بيان) (قرز) ****** PageV14P158 (1) إلا أن يمتنع من عليه الدين من تسليم دين معجل إلا بذلك الحط أو الابراء أو الاسقاط فإنه لا يبري مما حط عنه لأنه لا يقابله عوض [ولو بأي ألفاظ التمليك. (قرز)]بل يفادي لحقه والامتناع محرم. (فتح) و(قرز) (2) ينظر فقد أجاز المؤيد بالله بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النساء وهذا حجة لنا عليه والفرق على أصله أن هذا خصه للخبر [الإجماع) () وهنا لعموم الآية. (شامي) () وهو قوله صلى الله عليه وآله كل قرض جر منفعة فهو ربا (3) لقول زين العابدين ليس الربا عجلني وأنا أنقصك إنما الربا أجلني وأزيدك. (4) وكذا فوائده وأرش ما جنى عليه إذا كان مما لا يتسامح به وأجرته وكسبه ****** PageV14P159 (1) غصب حقيقة. (قرز) (2) ولو كان مما يتسامح به. (3) هذه غصب حقيقة وقد تقدم وإنماالذي في حكم الغصب كأروش الجنايات وقيم المتلفات ومثل معناه في (البيان) (4) فرع) وإذا كان صاحب الدين مشهدا عليه لم يجب قضاءوه إلا مع حصول الشهود ولو غير الأولين قال (المفتي) أو في محضر الحاكم و(قرز) (*) قال المهدي عليلك وكذا لو غلب في ظنه أن صاحبه لا يرضى بقائه () وجب وإن لم يطالب فلو ms2044 كان مؤجلا ثم حل أجله لم يتضيق إلا بالطلب. (بيان) و(قرز) إلا أن يقول إذا حل أجله فأنا مطالب لك بتسليمه فإنه يجب. (بستان) () كأن يترك الطلب خوفا أو حياء و(قرز) (5) أو في حكمه كالهدية والرفد فيتضيق بأن يحصل مع صاحبه مثل ما حصل معه و(قرز) (*) إلا أن يكون لصغير أو مجنون أو مسجد مع الحاجة إليه لم يعتبر الطلب إن لم يكن متعديا بالأخذ فإن لم يحتاج إليه لم يتضيق إلا بالطلب من الولي (*) لا حلول الأجل. (*) تحقيقا أو تقديرا. حيث ثم مانع لولاه لطلب إما حياء منه أو خوفا أو سهوا أو نحو ذلك. (قرز) (6) فإن امتنع الغريم من الإخلال قال عليه السلام فمهما اعتذر فقد يسقط عنه حق المطل لنه من باب الأسباب التي لا أرش لها في المال. (نجري) وقيل: لا يحتاج إلى أن يطلب البراء بل يكفيه أن يقول استغفر الله في حقك. (قرز) (*) قال في (روضة النواوي) لو قصر فيما عليه من دينه ومظلمة ومات المستحق واستحقه وارث ثم مات ولم يوفهم فمن يستحق المطالبة في الآخرة من أوجه أصحها وبه أفتى الحماطي صاحب الحق أولا. والثاني أنه آخر من مات من ورثته أو ورثة ورثته وإن نزلوا والثالث ذكره ال في الرقية أنه يكتب الأجر كل وارث مدة حياته ومن بعده لمن بعده ولو دفع إلى بعض الوارثين عند انتهاء الاستحقاق إليه خرج من مظلمة الجميع فيما سرق ومطل. (*) فصل والمظلمة أما في نفس كالقتل أو عرض كالقذف والغيبة أو مال فيجب التخلص على كل بالتوبة والاعتذار إلى المساء إليه مع القصاص والغرامة إلا العرض وكذا من مطل مع المطالبة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه). (بحر بلفظه) و(بيان) من آخر الغصب وهو ذمة على عدم الوفاء ومع التمكن. ****** PageV14P160 (1) ولا يحتاج إلى أن يطلب البراء بل يكفيه أن يقول استغفر الله في حقك. (قرز) (2) فإن امتنع الغريم من الاحلال فالظاهر أن يأتم بالامتناع ووجه الاثم عدم القبول ms2045 للمسئ () إذا ظن صحة الندم من المعتذر وقد ورد من اعتذر إليه أخوه ولم يقبل فهو شيطان. (شرح أثمار) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره جاء يوم القيامة وعليه مثل ما على صاحب المكس وهو (*) العشار. (إرشاد) () قال الشاعر إذا ما جنى الجاني محى العذر ذنبه * وصار الذي لم يقبل العذر جانيا (3) عبارة (الأثمار) ولا يصح كل تصرف (غالبا) احتراز من تمليكه الضامن أو غيره كالوصية أو نذر ا أو إقرار أو حوالة.(أثمار بلفظه) (قرز) (4) لا يحتاج إلى قوله قبل القبض لأنه لا يسمى دينا إلا قبل القبض* وهو عبارة (الأثمار) و(قرز) (*)_يقال قيد واقع لا رافع. (قرز) لأنه يؤخذ ولم يختل (المعنى) (قرز) (5) وصية أو نذرا أو اقرار أو حوالة. (6) لأن من شرطه التعيين والقبض [الحقيقي. (قرز) ](قرز) (7) وعتقه و(قرز) [وكتابته وتدبيره. (نجري) (قرز)] ****** PageV14P161 (1) ونحوها فطرة أو كفارات. (قرز) (2) صوابه القبض الحقيقي إلا إن يوكله بقبضها منه صح ولا بد من قبضين. (قرز) قبض عن المالك. (3) الأولى أن يقال القبض الحقيقي (4) مهموز ذكره في رسالة الحور العين لنشوان [ الحميري. شفاء ] (*) اسم لبيع المعدوم بالمعدوم وإن تكون الذمة واحدة وأن لا يقابله حاضر. (5) أو شركه. (قرز) [لأن من شرطها أن تكون حاضرا أو في حكمه. ] (6) أو في حكم الضامن كوارث من عليه الدين حيث شرى ما في ذمة مؤرثه والتركة موجودة غير مستهلكة ذكره الفقيهان س وح. (بيان) ولو بدين لأن الذمتين مختلفتين (*) وأما الضامن ولو تبرعا فيصح تمليكه وهذه في تمليك الدين لغير من هو عليه. (عامر) (7) ولا فرق بين أن يكون ضامنا بالمال أو بالبدن كما سيأتي في الكفالة. (سيدنا حسن) رحمه الله. (8) أو مهرا وعوض خلع [. ينظر في المهر. (قرز) ] (9) ويحمل الاقرار على أي هذه الوجوه من الوصية ونحوها [حوالة أو نذرا لأن هذه الأمور تفسخ تعليقها بالمجهول. (شرح فتح) لأن نفس الإقرار غير مملك إلا أن يحمل على ما يلزم. ] (10) لقبوله الجهالة ****** PageV14P162 (1) مسألة) : ولا يثبت خيار الرؤية في ms2046 الصرف* ولا في السلم لن من شرطهما أن يكونا ناجزين لا خيار فيهما بعد الافتراق ذكره الفقيه حسن وقال في الزوائد بل يثبت في بالمسلم فيه. (بيان) وأما في رأس ماله فإن كان ما يتعين كالسبائك ونحوها فيصح فيه خيار الرؤية في المجلس فقط ذكر معناه في (الكواكب) (قرز) (*)_ بعد الافتراق لا قبله فيثبت في المجلس فقط كما سيأتي في (البيان) في الصرف. (قرز) (2) ولا يقال بيع الطعام بالطعام الحديد بالحديد والنحاس بالنحاس والرصاص كذلك. (3) لعله اراد الفضة بالفضة وإلا فهو تكرار (4) في غير المحقر (5) العامة لا الخاصة كالمرابحة والتوليد والسلم. (قرز) (6) وهبت أو جعلت هذا بهذا. (7) يقال ذكر التقدير لا يفيد فالأولى حذفه إذ الجنس كاف* وإلا لزم على ذكر التقدير أن يصح صرف سبيكة بدراهم مضروبة متفاضلا ولا قائل به. (مفتي) قلنا هي موزونة في الأصل (*)_لأن الصرف إنما يكون موزونا لأنه ذهبا أو فضة وهما مقداران. (مفتي) (8) الذي تقدم. (9) والمراد بالحلول الانبرام والنفوذ أي لا بد من أن يكون العقد منبرما نافذا لا أجل فيه ولا خيار لأن التأجيل الذي هو النسأ والتأخير يبطل العقد مطلقا سواء كان قدر المجلس أو زائدا عليه إذ الشرع حرمه قال صلى الله عليه وآله وسلم (يدا بيد) والتأجيل ينافي ذلك وأما خيار الشرط فإن أبطل قبل الافتراق أو كان قدر المجلس صح العقد وإلا بطل. (بيان) مع زيادة. ****** PageV14P163 (1) وإذا كان العاقد فضوليين اشترط ان يجيز العقد قبل التفرق. (كواكب) ثم لا يضر بعدها ولا يفترق المجيزان بعدها حتى يتقابضا (عامر) وفي (البحر) يصح المبترح إذا قبضه العاقد قبل التفرق وان تأخرت الاجازة. قرز (2) أو في غيره ما لم يفترقا. (قرز) (3) سؤال ورد على القاضي العلامة مهدي بن عبد الهادي الحسوسة في صرف بالدراهم بالقروش إن صرف الدراهم بالدراهم موزونة جميعا مثل صرف القروش بالقروش والحروف الحمراء بالحروف الحمراء لا يجوز فأما صرف الدراهم بالقروش أو العكس فذكر بعض محققي علمائنا أنه يجوز يدا بيد لأن القروش موزونة والدراهم غير ms2047 موزونة بل معدودة فيجوز التفاضل والنسأ وهو يختاره وبه حجة كبيع البر بالعجين فيجوز فيه التفاضل لا النساء وظاهر كتب مذهبنا المنع. (*) وأما إذا كانت سبيكة بسبيكة فلا بد من وجودهما في الملك حيث هما متفقين في الجنس والتقدير وأما إذا كان ذهب بفضة لم يشترط وجودهما في الملك بل وجود أحدهما كاف وظاهر (الأزهار) فيما مر خلافه في فصل* حصر المبيع والثمن يعني ولا يشترط الملك إلا حيث كان سبيكة بنقد لأنها مبيعة كما تقدم في الغصب. (قرز) (*)_ وهو قوله فصل والمبيع يتعين إلى آخره. (4) قيل: هذا خاص في الصرف أنه يصح في المعدوم كالبدلين لخبر ابن عمر قال يا رسول الله إني أبيع الإبل بالدراهم فآخذ الدنانير وأبيع بالدنانير فآخذ الدراهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم(لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما شيء) وقد دل هذا على أن التفرق هو المبطل دون القيام من المجلس. (زهور) اخرج الحديث الترمذي وأبو داود والنسائي وقال الترمذي إنه قد روي موقوفا على ابن عمر. من جامع الأصول ولفظ الحديث عن ابن عمر والترمذي وأبو دود والنسائي قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس إن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. من جامع الأصول. ****** PageV14P164 (1) يلزم من هذا لو غصب دراهم ودفعها في المجلس أن لا يصح* ولعله كذلك لكن ينظر في حوالة التبرع. (مفتي).(*)_ بل يصح كما يأتي في الغصب في الحاشية المعلقة على قول الإمام ويستفدي غير النقدين التي أوردها ويطيب للمسلم إليه الخ. (قرز) (*) قبل تفرقهما. (تذكرة) فإن كانا وكيلين فالعبرة بهما لأن الحقوق تعلق* بهما لا أن كانا رسولين أو أحدهما فالعبرة بالمرسل إن حضر فإن لم يحضر فقيل: في حال القراءة أنه يعتبر بالرسول. من ح ذكر أنها من خط سيدي علي بن زيد رحمه الله (*)_ حيث لم يضيفا فإن ms2048 أضافا ؟ قيل: العبرة بافتراق الموكلين. وظاهر كلامهم أن المجلس الواقع بين البيعين** ولا عبرة بالموكلين ولو مع الإضافة والله أعلم. (سيدنا حسن) بن أحمد الشبيبي رحمه الله. (قرز) (**)_ دليله صحة التقابض بين الفضوليين على كلام (البحر) ولو تأخرت الإجازة وهو المختار هنا لعدم تعيين النقد بعد الخروج عن اليد فالقبض صحيح بخلاف ما تقدم في الربويات فالقبض غير صحيح وبالإجازة صار أمينا. (عبد الله بن أحمد المجاهد) رحمه الله. (2) ولا تكفي التخلية هنا في النقود وفي السبيكة تكفي. (*) أو في غيره قبل التفرق. (قرز) (3) هذا يستقيم حيث أتى بلفظ الصرف لا تلف البيع فيصح* وكان معنيا فإن كان غير معين فقيل: يبطل الكل وقيل: يقدره. (قرز) (*)_في الكل حيث له قيمة لأنه يكون من مسائل الاعتبار. (قرز) (4) لا جنس فلا يبطل بل يبدل كما يأتي. ****** PageV14P165 (1) لأن العقد وقع على جهة الصحة. (2) فلو صرف أنا وزنه خمسة وقبض أربعة وافترقا لم يصح لأنه لا يمكن فصل الزائد إلا بكسرة وفيه مضرة إلا إن يتراضيا بالمشاع قبل التفرق صح وإلا لم يصح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا تفترقا وبينكما شيء). (عامر) وظاهر (الأزهار) خلافة. (قرز) يعني فيصح الصرف في المشاع.(*) (مسألة) : ولا يجوز بيع تراب الذهب بالذهب ولا ترابه ولا بيع تراب الفضة بالفضة ولا ترابها عند الهادي عليه السلام لأنه لا يعلم التساوي والتراب الذي لا قيمة*() (مسألة) وبيع تراب الذهب بالفضة أو بغيرها أو بيع تراب الفضة بالذهب أو بغيره يصح ذكره السادة والقاضي زيد وقال الهادي عليه السلام لهما الخيار وأبي ح والشافعي انه فاسد لأجل التغرير وجعل الهادي لهما** الخيار عند التعيين وهو الإخلاص. (فرع) : فلو اختلط تراب الذهب بتراب الفضة صح بيعه على قول السادة بالعروض وأما بذهب أو فضة فيصح إذا علم أن الثمن أكثر مما فيه من جنسه وعند الشافعي لا يصح. (بيان بلفظه) (*)_ يعني له بل لأنه غير مقصود. (قرز) أما تراب الذهب والفضة فلهما قيمة ويكون جريرة ولفظ (البيان) ms2049 قال عليه السلام إلا أن يكون للتراب قيمة كالتراب الخرساني جاز ذلك على جهة الاعتبار.(**)_ المذهب أنه لا خيار لهما إذ لا تغرير كما ذكره السادة. (3) لأن العقد وقع على وجه صحيح. (4) فيما بطل. (قرز) (5) يعني عن الملك لأنه يقبض برضاء مالكه. ****** PageV14P166 (1) ذكره الهادي عليه السلام فخرج له المؤيد بالله من هنا أن فاسد الربا يملك بالقبض وقال أبو طالب إنما لم يجب استرجاعها لأن الدراهم والدنانير لا تتعين ولو كانت غصبا فهو لا يجوز الانتفاع بها لكن إذا فعل لم يلزم ردها بل مثلها وتطيب لمن صارت إليه. (بيان) (قرز) وأما إذا أدى فضة بفضة فلا بد من الملك والحلول وتيقن التساوي بالتقابض في المجلس فإن اختلف نحو فضة بذهب أو العكس كفى ملك أحدهما ولا يفترقان إلا بعد القبض. (بيان) (2) ما لم يتساقطا. (قرز) (*) لأنه لا يتعين عند أبي طالب. (3) ولم يذكر عليه السلام ما يجب رده في الحلية إذا استهلكت ولعله يجب قيمتها من غير جنسها. (نجري) إذا كان فيها صنعة ولا يمكن ضبطها [وإلا وجب رد مثلها مصنوعة. (قرز) ]و(قرز) (4) لأنها تعين. (5) ويجب الأرش وعوض ما أكلته النار. (تهامي) ولفظ حاشية فيجب رد عينها والأرش وهو ما بين قيمتها حلية وغير حلية. (سماع) جربي ) [ويكون الأرش من غير الجنس. سيدنا على بن أحمد رحمه الله] (6) من غير جنسها. (قرز) وأما إذا خلطت من جنسها فتقيم وتبين منها الزيادة (حاشية سحولي) (قرز) (7) وهذا يستقيم إذا كان من غير جنسها فاما بجنسها فلا يمتنع بل يقسم ويبين مدعي الزيادة والفضل وظاهر (الأزهار) خلافه (*) (فرع) فلو جعلت الفضة دراهم أو آنية فليس باستهلاك إذا لم يزل معظم المنافع ويضمن النقص. (بيان) وينظر لو خرجت من اليد هل يلزم الاستفداء في هذا الوجه قيل: يلزم لا في الوجه الأول فلا يلزم. قرز [ وكذا لو سبكت الدراهم بزمرجها ولا يكون استهلاكا. ****** PageV14P167 (1) بل القيمة من غير جنسها [لا في جنسها كما سيأتي على (مسألة) الاكليل * في الرهن في (البيان) ]. (نجري) إذا كان ms2050 فيها صنعة لا يمكن ضبطها وإلا فالمثل مصنوعة و(قرز) (*)_ وأما مع بقاء المالين فالمختار * *وجوب المرادة والتقابض ومثله في (البحر) بالمعنى وظاهر (الأزهار) عدم اشتراط حضور المالين هنا. لأن المراد بقبض كل واحد ما صار إليه من الآخر***رديء وهو لا يبدل إلا في النقدين لا في غيرهما فيتعين. (مفتي)(**)_ وأما كل قبض واحد لما له ولا يشترط. (قرز) ولا بد من حصاد المالين إن كانا باقيين أو أحدهما لا إذا كانا تالفين لان ما في الذمة كالحاضر.(***)_ قبل التفرق كما في السلم. (سيدنا حسن) رحمه الله (2) باطل. (3) أي الغياها [ وجددا صرف أربعة بأربعة. ]. (قرز) (*) أو أراد من سلم الأقل (4) ولا بد من تجديد* قبض غير القبض الأول. (تذكرة) و(حاشية السحولي) [واما قبض كل واحد لماله فلا يشترط. (قرز)] (*) والتقابض فيما أمكن فيه التقابض فمراده ما كان باقيا بل لا يشترط القبض المحقق كما في السلم أنه لا بد من قبض الوديعة وهو أولى (*)_أي يقبض كل واحد ما صار إليه من الآخر ** قبل التفرق كما في السلم. (**)_ولا يشترط حضور المالين هنا. (قرز) (5) والقبض. (قرز) (6) أو كلاهما حيث لا يتساقطان يعني فلا يحتاج إلى مقابضة هذا يدل على أن الرد مع البقاء لا يجب ينظر إذ لو وجب الرد مع البقاء وجب مع التلف كما في السلم وهو صحيح. (كواكب) (7) ولو في ذمتين. (بيان) وقد تقدم ما يؤيد هذا على قوله في الربويات وما في الذمة كالحاضر. (قرز) ****** PageV14P168 (1) وهذا حيث اختلفا في النوع والصفة وإلا فقد تساقطا. (مفتي) فلا بد لهم من احضار المالين إن كانا باقيين أو أحدهما حتى يتقابضا في المجلس لا أن كانا تالفين لا ما في الذمة كالحاضر [. وقيل: يجدد العقد وإن كانا باقيين ولعل اليد تكون قبضا وقد يقال لا تكون اليد قبضا ج لاشتراط القبض في المحقر كما في السلم أنه لا بد من قبض الوديعة ولعله أولى] (*) يعني يصح العقد عليه. (2) وسواء كانت الخمسة معينة أو غير معينة ذكره الفقيه ف. (3) فائدة) ms2051 إذا نقد الصيرفي الدراهم بغير أجرة فظهرت الدراهم مغشوشة فلا ضمان على النقاد وإن كان بأجرة لزمه الضمان والأجرة. كافي وقيل: لا ضمان مطلقا كالمقوم والمفتي والمزكي و(قرز) (*) عبارة الفتح في أحد البدلين ليعم السبائك والنقدين وغيرهما وعبارة (الأزهار) أولى لصحة الابدال إذا انكشف (*) وتسمى فلوسا (*) ويسمى ستوق كتنور وقدوس وتستوق بضم التاءين بهرح فليس بالفضة. (قاموس) (4) ويسمى زيوفا [. بحر ] (5) بالتخفيف. (6) بعد افتراقهما (7) على ما ذكره في السلم ويفارق هذا بيع عشرة بتسعة لأن العقد من أصله فاسد [أي باطل. (قرز) بخلاف مسألتنا فالعقد صحيح لكن طرى البطلان لعدم القبض. (*) (زهور) (*) فإن قيل: لم لا يبطل الكل قلنا محمول على أنهما عقدا على نقد أو على دراهم في الذمة. ثم أحضراها (8) وزنا. قرز (*) فإن قيل: هلا قلتم: إنه يبطل بقدر الزائد في (مسألة) تسعة بعشرة كما قلتم: في ردىء الجنس والعين قلنا إن العقد في (مسألة) بيع تسعة بعشرة فاسد من أصله وأما في مسألتنا فالعقد صحيح لكن طرأ البطلان لعدم القبض. (شرح أثمار) و(غيث) ****** PageV14P169 (1) وحاصل المسألة أنه إن أبدل الرديء في مجلس العقد صح وإن لا بل افترقا عنه ففي رديء العين يبطل بقدره والإبدال في رديء الجنس لا يخلو* إما أن يكون المشتري عالما به حال قبضه أو لا إن علم فلا إبدال بل قد لزمه الصرف وإن لم يعلمه فله رده في أول مجلس يتفقان فيه فيلزم إبداله لا في غيره خلاف الفقيه يوسف وهذا حيث لم يشترط رده وأما حيث شرط رده فإن افترقا حال كون المتاع للرديء مجوزا له أو قاطعا به فلا إشكال أن له الخيار بين الرضاء والفسخ لأجل الشرط وإن قطع بعدمه ثبت الأبدل . (شرح فتح) (2) والفرق بين ردئ الجنس والعين أنه لو رضى بردئ الجنس صح ولو رضى بردئ العين لم يصح لأنه يؤدي إلى الافتراق قبل التقابض لأنه صرف إليه دراهم فضة وأعطاه حديدا أو نحوه. (تعليق) من الفقيه علي السلم. (*) وظاهر كلام (المعيار) في ردئ العين أنه يبطل لأنه ms2052 قيمي أو مثلي متعين إلا أن يكون الردئ له قيمة صح وكان من مسائل الاعتبار لأنهم لم يقصدوا بيع الأقل بالأكثر ذكر معناه في (الوابل) أو يحمل على أنه غير معين وقت الصرف (3) لأن وجوده ردىء ليس بأبلغ من عدمه بالكلية ثم حصل قبل الافتراق. (4) لعدم القبض في المجلس وإلا فالصرف صحيح. (5) قال شيخنا الأولى أن يفصل فيه فيقال إن كان أتى بلفظ البيع وعينا فإنكشف ردئ عين كان بيعا إن كان له قيمة إن لم يقصد الحيلة وكان له الرد بالعيب إن كان جاهلا وان جاء بلفظ الصرف فهو لا ينعقد البيع به كما يأتي () وإن لم يكن معينا فمن شرطه القبض قبل التفريق فلا حكم للزايف فإن افترقا بطل بقدره. (مفتي) و(قرز) وظاهر (الأزهار)* خلافه () قوله لا هو بأيهما ولا أيهما بالآخر (*)_الإطلاق. وقد صرح بذلك في ال حيث قال معينا إذ على مثله. ****** PageV14P170 (1) وسواء علم () ان فيه ردئ أم لا ولعله قبل القبض. (بحر) فإن قبضه عالما فقد رضي () وقيل: ما لم يعلم. (قرز) (2) لا في غيره فيخير بين فسخ الردئ أو الرضاء ولا رد ولا ابدال هنا لأنه من باب الرد بالعيب محضا. من الفتح و(شرحه) (3) يقال ردىء الجنس عيب والعيب لا يشترط فيه أول مجلس. قلنا للصرف أحكام تخالف البيع ومثله عن س. (4) سواء كان أول مجلس أو بعده لأنه عيب ما لم يرض به. (5) ولو افترقا في هذا المجلس الثاني بعد العلم ولم يحصل إبدال كان كافتراقهما عن مجلس الصرف بعد العلم قبل الابدال فلا ابدال ولا فسخ. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (6) سواء كان أول مجلس أو بعده ولان الرد بالعيب على التراخي كما مر وقيل: للصرف أحكام مخصوصة فيعتبر أول مجلس و(قرز) (7) فإن لم يرد حصر بين الرضا والفسخ. (8) العلم يبطل الرد في أربعة مواضع عند العقد وعند القبض وعند التصرف وعند التفرق و(قرز) (*) عائد إلى مجلس الصرف وإلى مجلس الرد. (قرز) (9) أو عند القبض أو عند التفرق على الصحيح. (قرز) (10) عائد إلى ms2053 المفهوم والمنطوق فالمنطوق لزوم الابدال حيث رد ولم يكن قد علمه والمفهوم لزوم أخذه لردئ الجنس حيث عقدا وقبض عالما به وظاهر هذا أنه حيث قد علم به يبطل الرد ولو جهل كون له الرد أو اتفقا بعد مجلس الصرف وقد علم به ولم يبدل في مجلس الاتفاق يعني ولا رده إذ لو رده ولم يقبض بدله وافترقا بطل بقدره. (حاشية السحولي) و(قرز) (*) الفاء في قوله فيلزم بمعنى حتى يلزم الصرف ويمتنع الرد لو كان عالما لكن لم يعلم فيثبت الرد وكذلك فهي سببية وكذا في (الأثمار) (شرح فتح) (*) يعني البيع ****** PageV14P171 (1) ومذهبنا كذلك في السبائك [. ح أثمار ] (2) لو أتى بالاستثناء لكان أجلى. (شامي) (3) فرع) وقد أخذ الفقيه يحي البحيبح من هذه المسألة إلى المعيب أنه إذا شرط رده مع العلم به صح، وقال الفقيه يوسف أنه يفرق بينهما بأن هنا مع الشرط قد أخرج المعيب عن الصرف وصار في الذمة في قدره فإذا قبض بدله قبل تفرقهما صح وليس كذلك في بيع المعيب. (بيان) (*) حال العقد إلى انتهاء المجلس (4) قبل التفرق. (قرز) (*) (*) لأن العقد لم يتناوله وإنما تناول الفضة. (صعيتري) (5) لأنه قد خرج عن الصرف بالشرط (6) يعني الصرف. (7) أي بالعيب (8) في أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالرداءة فإن لم يرض ولا فسخ بطل بقدره وقيل: يلزم وفي (الرياض) و(الكواكب) في مجلس الصرف فقط وقرره القاضي (عامر) ومثله عن (الهاجري) (*) فإن افترقا ولم يرضى ولا فسخ قال في (البيان) يبطل بقدره. وظاهر (الأزهار) يرضى أو يفسخ. (قرز) وقيل: يلزم. (9) يعني بذلك الدرهم المعيب. (بيان) (10) بل يفسخه فقط. (تذكرة) (قرز) يعني في الدرهم لا في غيره. (بيان معنى) (*) في الردىء فقط. (تذكرة) (قرز) (*) ذلك للعيب وبطل بقدرة. (بيان) (قرز) (11) ولو لم يبدل فيه لم يكن له طلب الابدال بعد بل يرضى أو يفسخ ****** PageV14P172 (1) وهو أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالرداءة. (2) وفي (الغيث) فإن كان لا يمكن اجباره بطل بقدره (3) وأما السبيكة فتكون مبيعا فيكون الكحل فيها عيبا. (معيار) ms2054 معني. (4) إن لم يبدل في المجلس (5) وزنا. (حاشية السحولي) و(قرز) (6) ولا يستقيم البطلان إلا بشروط ثلاثة الأول أن يكون الجنس واحد والثاني أن لا يكون للغش قيمة والثالث أن يكون معينا. (معيار) (7) إن لم يرده فإن رده لزم أرش نقص قيمة الكحل بالانفصال وهو ما بين قيمته منفصل وغير منفصل إن لم يأذن المالك فإن أذن فلا أرش (*) فإن تلف وله قيمة وكان الفصل بغير أذن المالك لزمه مثله لأنه مثلي وإلا فلا شئ. (حاشية سحولي) (*) قبل الفصل. (8) وفي (البيان) ما لفظه ويقبضه صاحبه أو القابض له بأذن صاحبه وبغير إذنه يلزم له قيمته إذا رد قيمته ولم يرده. (قرز) بعينه فإن رده بعينه ضمن الأرش فقط نحو إن يكون قيمته درهم ضمن درهم وهو الأرش فإن لم يرده ضمن درهمين فإن رده ولا قيمة له بعد الفصل وجب مع الرد قيمته* قبل الفصل. (عامر) (قرز) (*)_كالأرش لئلا تناقض الحاشية التي آخر (الشرح) وله والصحيح الخ (*) هذا حيث لم يرد ما فصل من الكحل فإن رده إلى صاحبه لم يضمن إلا الأرش فقط* وهو ما بين قيمته متصل وغير متصل. (عامر) (قرز) ما لم يأذن المشتري فإن أذن فلا أرش. (قرز) (*)_نحو أن تكون قيمته متصلا درهمين وبعد انفصاله درهم ضمن درهم وهو الأرش فإن لم يرد ضمن درهمين. (عامر). (9) والصحيح أنه إذا كان له قيمة بعد الانفصال قوم منفردا فقط فإن لم يكن له قيمة بعد الفصل فقيمته قبله قائما لا يستحق حق البقاء لأن صاحبها غير متعد بوضعه. (سماع) (*) وإنمايلزم بشروط ثلاثة الأول أن لا يكون بأذن* البائع الثاني أن يكون له قيمة الثالث أن لا يسلمه إلى المال [أما لو رده بعينه إلى مالكه لم يلزمه الا أرش نقصانه وهو ما بين قيمته متصلا وغير متصل] و(قرز) (*)_فإن أداه فلا أرش. (قرز) ****** PageV14P173 (1) غالبا). (أثمار) يحترز من أن يعلما قدر ذلك التكحيل بحيث لا يؤدي إلى جهل التصارف فيه ولا مفاضلة في الجنس الواحد فإنه يصح. (حاشية سحولي) ms2055 (قرز) (2) اعلم أن الفرق بين المكحل والمزبق من ثلاثة وجوه في الصورة والعلة والحكم أما الصورة فالكحل طلاء على ظاهر الدارهم والزئبق مخلوط بالدراهم وأما في الحكم ففي المكحل يبطل بقدره وفي الزئبق يبطل في الكل وأما في العلة فهو أن المضرة تحصل بفصل الزئبق لا بفصل الكحل. (زهور) ****** PageV14P174 (1) والأصل في الجريرة أنه أتي إلى النبي صلى الله عليه وآله بتمر من خيبر، فقال أوكل تمر خيبر هكذا، فقالوا لا يا رسول الله انا نشتري الصاع بصاعين والصاعين بثلاثة، فقال صلى الله عليه وآله لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو تبيع هذا وتشتري بثمنه من هذا وكذلك الميزان كالمكيال في علة الربا. ح نكت فاخذت الجريرة من هذا (*) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الربويات في أنكم قلتم: في الربويات إذا صحب أحد المثلين غيره ذو قيمة غلب المنفرد ولم يعتبروا المساواة الجواب من ثلاثة وجوه الأول أن ذلك مطلق مقيد بهذا وفيه نظر الثاني أن ذاك على قول وهذا على قول الثالث وهو الصحيح أن هنا قصدوا الحيلة فاعتبرنا نقيض قصدهم بخلاف ذلك فلم يقصدوا (*) من أحد الطرفين (*) (*) وسميت الجريرة جريرة لأنها تحرض الغير إلى ملك صاحبها. (2) وقد يتصور الاستواء حيث تكون العشرة رديئة والخمسة جيدة فتكون السلعة مساوية لهما بالنظر إلى الجودة والرداءة. (بيان) (3) يعني يرضيان التفرق على العقدين معا نحو أن تكون قيمة السلعة قيمة الأقل لجودته وقيمة الأكثر لرداءته. (بيان) (*) شرعا. (قرز) يعني لا من جهة المراضاة. (4) نعم وقيل: هذا يجري ونحوه من سائر المعاملات المشتبهة بدلالة ترخيصه صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه بأن يبيعوا صاعا من التمر الجيد بدرهمين ويقبضوا بالدرهمين صاعين من الضعيف والعكس فإن ذلك دال على ذلك وعلى نحوه كما ذكرنا فعلى هذا من الطعام بدراهم مثلا لحم يقبضه بتلك الدراهم التي في ذمته طعاما من جهة أخرى أو أكثر منه ولو كانا مصرحين بذلك وإنما عقداه فرارا من الربا فقط وتوصلا إلى الانتفاع بطريق شرع كما علم من ms2056 حال أهل الترخيص الذي قام دليله والعلة واحدة وهو الذي تقتضي به قواعد الشرع وحث الله عليه في رواية من لم يقبل رخص الله الخبر ولعموم قوله تعالى: { وأحل الله البيع وحرم الربا } وما حاله كذلك فشروط صحته تامة ولقوله تعالى: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } وإسقاط الواجبات الشرعية بالرخص المشروعات المسهلة للتكسب على ال والمبتعدة عن جميع الناهي من أهمها وأعظمها. (ديباج بلفظه) ****** PageV14P175 (1) أخذه من قول الهادي عليه السلام إذا باع مكيلا بتمر من رجل ثم اشترى به قبل قبضه منه مكيلا من جنسه حل له (2) حتى قال يجوز بيع دينار في خريطة لها قيمة بمائة دينار. (زهور) (3) قوي على أصلهم (4) كقشر البيض ونحوها (5) مع عدم قصد الحيلة (6) وكان لها قيمة. (7) وأما الدراهم المغشوشة فيجوز* بيع بعضها ببعض وإن لم يعلم التساوي لأن ما في كل من النحاس يقابل الآخر من الفضة فيجوز ولو كان جنسا واحدا ذكره المؤيد بالله وهو إجماع وقد ذكره في (الغيث) في مسائل الاعتبار وضعف ذلك أهل المذهب لأن الزيادة في مثهل غير مرادة ولفظ (البحر) فاما المغشوشة بالمغشوشة فيجوز و(قرز) قد تقدم نظير ذلك في تنبيه في حواشي باب الربويات فابحث هناك (*) وذلك كالمظفرية والصنعانية وظاهر الكتاب أن الجريرة لا تصححه مطلقا من غير فرق(*)_حيث يكون للغش قيمة. (قرز) (8) قال سيدنا ولعل هذا يستقيم * حيث لم يقصدوا الحيلة وأما مع قصدها فلا بد أن تكون مما يتراضيان التفرق عليه شرعا عند الهادوية وعند الشافعي لا يصح ذلك كله. (بيان)(*)_ يعني قول الفقيه يحي بن حسن البحيبح. (9) ولا بد من لفظ البيع إذا كانت الجريرة من غير الذهب والفضة و(قرز) [. إلا في المحقر] (*) ما لم يقصدوا الحيلة وفي (البحر) وان قصدوا [الحيلة إجماعا] ****** PageV14P176 (1) وكذا يأتي في غير الصرف نحو البر بالبر ونحوه. (حاشية سحولي) (قرز) (2) وتصح بعده ولو قصد الحيلة لأنه* تمليك جديد قلت: لكن يقال القائل أن يقول كالجريرة وقد اعتبر فيها عدم الحيلة. من خط (المفتي) (*)_وفي (البحر) قلت: ms2057 ولا بعد القبض مع فصل الحيلة. (3) ما لم يكن الحط من الجانبين وكان بلفظ واحد في حالة واحدة وقيل: مهما حصل في المجلس صح ما لم يفترقا ويستوي الحط وكان بلفظ الحط والابراء لا بلفظ التمليك لأنه تصرف وقيل: هو اسقاط وليس بتصرف (4) مسألة) إذا كان أحد البدلين أكثر من الآخر فقيل: الفقيه حسن الحيلة في ذلك أن يقول صاحب الأكثر صرفت منك من هذه الدراهم أو الفضة ما يساوي ما معك وابحت لك الزائد ولا يقول وهبت لك ولا تصدقت لأنه تصرف () قبل القبض وهذا قوي ما لم يقصدوا الحيلة ينظر فلا تصح إذا قصدوا و(قرز) () وقيل: هو اسقاط وليس بتصرف [ليس من التصرف قبل القبض بل هو تمليك على ماله ما لم ينتهي فإن قصدوا كان باطلا. قرز والحيلة. (قرز) ] و(قرز) الصحة (5) لا حط الكل فلا يجوز لئلا يؤدي إلى اختلال القبض وهما دخلا في عقد صرف. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (6) لا الكل لعدم القبض و(قرز) (*) (7) لأنه لا يتعين من الصرف (8) هبة أو نذر أو تمليك. ****** PageV15P001 (1) فإن قيل: لم لا يجوز معاملة الحربي بالربا ولنا ان نتوصل إلى أموالهم بالتلصص لأنها مباحة الجواب أنه انما يصح التوصل إلى المباح بما لا يكون محظورا في الصورة واما المحظور فلا كبيع قتلى الكفار من الكفار وكما لا تجوز الرشوة على المذهب ليحكم له بالحق والتلصص () مخصوص. (غيث) قلت: وهذا معأرض بامور منها أنهم أجازوا شراء أولاد الكفار مع أنه ليس شراء لكن تسليم المال إليهم عوض عن التخلية ومنها ان الشيخ أبا جعفر والمنصور بالله أجازا للانسان أن يرتشي ليحكم بالحق () قلت: يحتاج إلى الخصوص إذ هو أمر ليس بمحظور البته بل هو شئ يجوز تارة ويحرم أخرى كالقتل والجرح ونحو ذلك فلا نسلم أنه مخصوص بذلك الحال. (مقصد حسن) () في نسخة قلت: لا يحتاج إلى القول بالخصوصية وهو أولى (2) حجتنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا وحجة الناصر، وأبي حنيفة لا* ربا بين المسلمين في دار الحرب لأنها ms2058 دار إباحة قلنا ولو كانت دار إباحة فالربا محظور [لا يجوز الربا والفواحش. (بستان) ] (*) صوابه متعاملين ليدخل المميز المأذون وغيره (*)_ويحتمل أن النفي بمعنى النهي أي لا يجوز فتحمل عليه ليوافق الأدلة. (بحر) (*) متبايعين. (*) بناء على الأغلب وإلا فلا يجوز بين صغيرين ومعناه في (حاشية سحولي) (3) قلنا البيع بيننا وبينهم صحيح فإذا دخله الربا فهو ربا حقيقة بخلاف شراءنا للولد من والده فهو غير صحيح بل يكون جعالة على تسليم الولد الينا. (بيان) بل هو شراء صحيح إلا أنه خاص. (مفتي) (4) لأنها دار إباحة. (5) في دار الحرب ****** PageV15P002 (1) وقد أخذ من هذا أن الربا يدخل المعاطاة قلنا لا مأخذ لأن المعاطاة لم يملك* أحدهما الآخر ما دفع إليه بخلاف هنا فإن الدافع ملك القابض فأشبه البيع بدليل عدم صحته الرجوع فيما أعطى وسيأتي في القسمة أنه ليس بربا. (شامي) و(قرز)(*)_ كما تقدم في أول كتاب البيع معلقا على قوله من مأكل قال المحشي (غالبا) احتراز مما أخذ من المعاطاة فإنه يصح منه البيع مع كونه غير مالك. (*) كما قالوا في الزكاة ويجوز العكس ما لم يقتض الربا بين العبد وبين الله تعالى نحو أن يخرج عن المائتين الردية أربعة جيدة تساوي خمسة ردية فإن ذلك لا يجوز وقال المؤيد بالله بل يجوز. (شرح الأزهار بلفظه) من الزكاة. (2) حيث كان عليه دين مستغرق وإلا فالكل ملكه و(قرز) (*) المستغرق أو بعضه بالدين. (3) سمى سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديم رأس المال وتأخير قبض المسلم فيه عن المجلس. (نجري) ****** PageV15P003 (1) وينعقد بلفظ السلف إجماعا كاسلفتك هذا في كذا. (بحر) (2) من الأصل ليخرج الثمن المؤجل (*) ليخرج القرض عند من جعله غير لازم. (تكميل) (3) والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى: {يا أيها (*) الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله وأذن فيه في كتابه وتلى هذه الآية. شفاء وروى ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة ms2059 وهم يستلفون التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وآله وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. (شرح بحر) ويسمى سلما لتقدم * رأس المال في المجلس وسلفا لتأخر [قبض] المسلم فيه [عن المجلس.] (*)_لتسليم نخ (4) في تمر. شفاء [. وقيل: في شعير] (5) واسم اليهودي شمعون من خيبر. وقيل: سلمه بن صخر فقال اليهودي إنكم بني عبد المطلب قوم مطل فغلظ عليه عمر وتهدده فنهاه صلى الله عليه وآله وسلم وقال نحن منك إلى غير ذلك أحوج فقال إلى ماذا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم ألا تأمرنا بحسن الأداء أو تأمره بحسن الاقتضاء اذهب معه إلى صاحب صدقة بني رتيق فاقضه دينه وزده كذا لمكان ما قلت له من الكلام حتى كان ذلك سبب إسلام اليهودي. (6) يا يهودي. (بستان) ****** PageV15P004 (1) وبني عليه في (الهداية) (2) مسألة) ذكر بعض المتأخرين أن للعالم ومن له الولاية منع الناس من السلم لئلا يدخل الناس في باب الربا كما أن للإمام أن يغلق باب المدينة ولذي الولاية تغليق باب المسجد خشية تنجيسه وخوفا من الدعارة والفساق لأن لذي الولاية المنع من المباح لضرب من الصلاح كالتقييد ووكل الأوجه لذلك وقد منع الإمام عز الدين عليه السلام عن السلم وقد أبطله بعض التابعين يعني ابن المسيب ذكره الذويد في (شرحه) على (الأزهار) (مقصد حسن). (3) إذ أرباب الثمار يحتاجون إلى ما ينفقون على تكميل ثمارهم هذا من تكميل كلام الإمام يحي عليه السلام. (بستان) (4) يعني في عين المبيع (5) يعني في المسلم (6) لفظا) (*) اراد عينا معدومة كتمر نخلة معدومة (*) صوابه موصوفا. (7) كدار غيره وعبده يقال دار غيره وعبده بيعهما موقوف* فتلحقه الاجارة(*)_وليس بمعدوم والنهي إنما ورد على بيع معدوم. ****** PageV15P005 (1) ويصح في الطيب كالعنبر والمسك والزباد والعود وماء الورد وما كان مقدر بالوزن. (2) خاص. (حاشية السحولي) وفي (البيان) موجودة في الملك ولو لم تكن حاضرة [في المجلس.](*) عبارة (الهداية) في معين (*) (فائدة) قال في (روضة النواوي) وأما التسليم في المنافع* كتعليم القران ms2060 وغيره جائز. وظاهر المذهب خلافه[ إذ لا يصح إن يقاس على ما ورد على خلاف القياس ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ون أراد أن يسلم الخ]. (قرز) (*)_ولا يصح حط رأس مال السلم ومثله في (شرح أثمار) (قرز) (3) أو معينا ولو غائبا. (قرز) (4) حجتنا قول عمر ألا أن من الربا أبواب لا تخفى وإن منها السلم في السن* ولم يخالف. (بحر) (*)_حتى في الحيوان. ويؤكده قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسلموا إلا في كيل معلوم أو وزن معلوم والحيوان ليس كذلك. (5) ومنعه طبقات ثلاث من الصحابة ابن مسعود ومن الائمة الناصر، وزيد بن علي واختاره السيدان أبو طالب، وأبو العباس ومن الفقهاء الوزاعي، وأبي حنيفة. (بستان) حجة من منع قوله صلى الله عليه وآله من اسلم فليسلم في كيل معلوم وحجة من اجازة ان الحيوان مما يمكن ضبطه كسائر الأموال الموصوفة قلنا لا نسلم امكان ضبطه (6) البصري (7) بكسر الياء وتشديدها وفي (القاموس) وكمحدث والد سعيد ويفتح ****** PageV15P006 (1) وذلك لأن ضبط هذه الأشياء لا يمكن فتصير المسلم فيه مجهولا وجهالة المسلم تمنع من صحة السلم. (زهرة) (2) وذلك لأنه لا يمكن ضبطها لأن جلد الوركين غليظ قوي وجلد الصدر ثخين رخو وجلد الظهر رقيق ضعيف ولا يمكن ذرع الجلد لاختلاف اطرافه ولا ضبطه بالوزن لأن الجلدين قد يتفقان في الوزن ويختلفان في القيمة لسعة أحدهما بالخفة وضيق أحدهما بالثقل. (بستان) (3) لعظم تفاوتها. (4) مع ذكر العرض والطول الوزن (5) ووجهه ان لا يثبت في الذمة وقيل: وجهه أنه لا بد من تعيين البقعة فيكون سلما في عين وهو باطل إذ السلم تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر [والاستلام في العين خلافه. (بحر) ] (*) لفقد امكان الوزن (6) بالفتح اسم للنخل والضيعة وبالكسر للاثاث وبالضم اسم للخمر. (زهور) (*) مواضع النخل. (7) واختاره الإمام شرف الدين ومثله في (البحر) و(الهداية) و(الكواكب) (البيان) و(الزهور) وهو ظاهر (الأزهار) فيما تقدم في قوله والمبيع يتعين وذهبه (التهامي) وغيره (عامر) (8) وصورته أن يسلم ثوبا في عشرة دراهم أو عشرة دنانير أو نحو ms2061 ذلك. (9) قد استثنى مما تقدم حيث كانت مسلما فيها أنها تكون مبيعة على قوله والقيمي والمسلم فيه إلخ. (10) حجتهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليسلم ولم يخص موزونا من موزون (*) بشرط أن يكون الثمن من غير الجنس. (قرز) ****** PageV15P007 (1) ويكون الثمن من غيرهما. عيب غير موزون. (2) ولكون رأس المال* من غير جنسها وكان غير موزون و(قرز) (*) إن لم يوزن رأس المال. (قرز) (*)_إذا كان الثمن نخ. (3) نحو مكيل بمكيل وموزون بمثله ونحو ذلك مما يحرم فيه النسأ (4) ربويا. نحو أن يسلم برا في بر وحديد إذلا يتبعض كالبيع. (شرح فتح) (5) فلو أسلم برا وحديد في بر وحطب أو آجر أو نحو ذلك صح ذلك لأن ما احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة. (حاشية سحولي) (قرز) (6) فلو أسلم ثوبا في ثوب وصاع بر لم يصح على ظاهر الكتاب () لعدم التمييز. (قرز) والمختار أنه يصح لأنه غير ربوي. [أما إذا اختلف الجنسان في الثوبين ولا يلزم وإن اتفقا فهو صحيح أيضا عند من فسر النسأ فيما تقدم في الثياب والحيوانات ونحوها بعدم الوجود في الملك وأما من فسره بعدم التقابض كما هو ظاهر الأخبار فلا يصح. وعليه (الأزهار) في قوله ونحو سفرجل برمان سلما الخ قال سيدنا زيد رحمه الله وهو فائدة قوله والثياب سبعة. (سماع سيدنا حسن) رحمه الله]() في غير ربوي فلو أسلم ثوبا وصاعا برا في ثوب وصاع شعير صح لأنه يكون كل جنس مقابل الآخر و(قرز) (*) والوجه ان حصة الذي يصح من رأس المال مجهولة جهالة معروفة كلو جمع في العقد حرا وعبدا فإن تميز الثمن صح فيما يصح فيه (*) المراد بالخمس الذي يحرم فيه النسأ فلو أسلم مكيلا وموزونا بمكيل وموزون فلعله يصح ويكون كل جنس مقابلا للآخر إذا كان يصح أن يكون ثمنا له في بعض الاحوال (*) إذا لم يتميز عما يصح فيه النسأ. (وابل) و(أثمار) و(برهان) (*) ربويا ليعم المتفق في التقدير وان اختلف الجنس ****** PageV15P008 (1) حيث لم يتميز عن ما يصح فيه السلم فإن عرف ms2062 صح بحصته من رأس المال ومثله في (الوابل) و(البرهان) (2) وكلو اسلم مكيلا وموزونا بمكيل وموزون صح ذلك ويكون المكيل مقابلا للموزون* والعكس. (بيان) (قرز) ويصح في المسلم فيه الرهن والكفيل. (نجري) ويصح الإحالة به لا عليه. (بيان) (قرز) (*)_ إذا كان يصح ثمنا له في بعض الأحوال. (بيان) (قرز) (3) وقد جمعها من قال شعرا : شروط السلم يا طالب الكل سبعة*** فخذها لتعرفها بأحسن معرفة*** مكان ومقدار ونوع مؤجل ***وتعيين رأس المال والجنس والصفة. إيضاح وأكمل ذكر القبض والتجويز فيقال : وتعرف أمكان الحلول لوقته ***كذا القبض والتجويز فافهم لتعرفه. (4) لأنه جعل الجنس والنوع والقدر واحدا وهو ثلاثة. (غيث) والصفة داخلة تحت النوع ****** PageV15P009 (1) والجنس ما كان عاما لأنواع كثيرة كالبر والتمر ونحو ذلك فأنواع البر العربي والميساني وصفته أحمر وأبيض وأنواع التمر الصيحاني والعجوة والبرني والمعلفي ونحو ذلك وصفته أحمر وأسود ومن الصفة الحدوث والعتق والطول والعرض والرقة والغلظ وما أشبه ذالك. (بستان) (2) إذا كان له نوع وأما ما لم يكن له نوع بل كان جنس فقط كالحلبة والكزبرة* والكمون كفى فيه ذكر الجنس. (هامش هداية) (قرز) أما الكمون فالظاهر أنه أنواع. (*)_الشمار والحلف والجلجلان. (3) هذا تقدير وليس بقدر وإنماالقدر أن يقول عشرة (4) قال الشيخ محمد الجويني إنهم تذاكروا أنواع تمر المدينة فبلغ الاسود ستين نوعا وكذا الأحمر بلغ ستين نوعا ذكره النواوي. أرزق من كتب الطيب (5) ونوعه اما سمن جواميس أو معز (*) أو ضأن (*) وكذا الخل ونحوه. برهان (قرز) (6) وفي وصف العسل من مرعى كذا وكذا لأن النحل قد يقع على الكمون والصعتر فيكون دواء وقد يكون على ابزار الفواكه فيكون داء يعني (زهرة) ا. (شرح) تنبيه (*) فلفظ أسلم في العسل ذكر نوعه فيقول أحمر أو أصفر أو أبيض وذكر وقته خريفي أو ربيعي أو صيفي لأنه يختلف في الجودة والطيب باختلاف الأوقات قال عليه السلام ويقول من مرعى كذا لأن الرعي معتبر في النحل فإنها إذا رعت الكمون والصعتر كان عسلها دواء وإذا رعت ازهار الفواكه وبزرها كان فيه داء. ms2063 (بستان) (7) وكذا الخل قوله أو عتيق وكذا أو جديد ****** PageV15P010 (1) هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف فكأنه قال زيت مقشور. (*) المراد غسله قبل قشره. (نجري) و(زهور) وقيل: المغسل وهو القوي. (*) مغسول أو غير مغسول. (2) وكونه من ذكر أو انثى لأن لحم الذكر أطيب ولحم الانثى أرطب وكذا خصي أو فتى أو غير معلوف أو غير فإن كان من صيد فلا بد ان يبين أصيد كلب أو غيره لا الخصي فلا يشترط إذ لا يكون الخصي للصيد إلا نادرا (فائدة) ما صيد بالكلب فإنه أطيب مما صيد بالفهد لأن أفواه الكلاب واسعة ولا تزال مفتوحة ونكهته طيبة إذا عض على الصيد بخلاف الفهد فإن أفواهها منطبقة فنكهتها كريهة. (بحر) (*) ويصح السلم في الجراد ميتة* عند عدم الوجود ويوصف بما يليق به وقيل: يصح حيا وميتا* ومطبوخه ولفظ (البيان) (مسألة) ويصح السلم في السمك الميتة[لا الحي فلا يصح. (قرز) لأنه حيوان. قرز ] مع (بيان) صفته ونوعه وكبرة وصغره وطوله وعرضه ووزنه. (بيان لفظا) ] (*)_لا الحي فلا يصح لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم في سن أي حيوان (*) قال الإمام يحيى لحم الرعي أطيب من لحم المعلوف لأنه يأكل مما يشتهيه لأجل الاحتراك ولحم الرضيع أطيب من لحم الفطيم (3) مسألة) ويصح السلم في الروس نية أو مشوية وفي الحطب والحشيش والقضب والبقول مع بيان الجنس والطول والعرض واللون والوزن. (بيان) (4) وفي (البيان) يكفي قوله سمين. (5) اليد والرقبة. (بستان) قال عليه السلام لأن كل ما قرب من شرب الماء فهو اطيب وأخف منه. (6) وقدر لحمه و(قرز) ****** PageV15P011 (1) معروفة نحو أصبع الذراع المتعامل بها. (شرح أثمار) (*) وفيه نظر والأولى ما ذكره في (البحر) وهو ما سمي سمينا. ومثله ح الببيان (2) وفي (البحر) يدخل العظم في اللحم كما يدخل النوى في التمر لايصاله به إلا ان يتبرع المسلم إليه (3) معلوفا أو رعيا خصيا أو غيره ذكرا أو انثى جذع أو غيره. (بحر) و(نجري) (4) على جهة البدل (5) ينظر ما فائدة ذكر الجنس وقد ذكر أولا. (حاشية سحولي) يقال ms2064 للإيضاح. (6) قال في (البحر) ولا يشترط من الصفات إلا ما يكون مقصودا للمنفعة وتختلف به القيمة ويكفي عند تسليمه ما يقع عليه ذلك الاسم فإن شرط في الغزل كونه رفيع سلم ما يطلق عليه اسم الرفيع عرفا. (بحر) (7) بتشديد الراء. (قاموس) (8) بكسر اللام وسكون الباء. ضياء ويروى بكسر الباء لغة. (كواكب) (*) ولا بد من ذكر نوع الطير (9) غير المصنوع. (10) اي يذكر وزنه عند العقد ويجوز التراضي من بعد وان تشاجر أو وزن عند التسليم و(قرز) (*) أي يذكر. (قرز) ويجوز التراضي من بعد. (فتح) وفائدة الوزن الرجوع إليه عند التشاجر. (11) صوابه ما عدا المكيل و(قرز) (12) وميز هل نيا أو مطبوخا. (13) الأولى خشبا مكان حشيشا وخبر ذلك أن الشارح لم يتعرض لذكر الحشيش كما هو ظاهر مصرح به. (14) الخشب الصغار وهي ما يكون على الأخشاب في السقوف. ****** PageV15P012 (1) الخشب الكبار (2) المذهب اعتبار الوزن. (كواكب) (قرز) (3) بضم الشين وفتحها ومثله قوله تعالى: {كأنهم خشب مسندة }. (4) وقواه الإمام شرف الدين إذ مع ذلك يقرب تحقيق العين وللتسامح به بما عداه فينتفي الشجار. (شرح فتح) (5) ويذكر نوع الطين هل هو مري أم . (6) يعني عددا وإن لم يذكر الوزن. (بيان) (*) وطينه. (7) اسم لما يفرش. (8) اسم لما يلبس من أثواب أو نحوها. ****** PageV15P013 (1) تقديره الثاني معرفة وجدانه عند حلول أجله (*) ويثبت في المسلم فيه خيار الرؤية والعيب ذكره في الزوائد خلاف الفقيهان س ف ويثبت في رأس المال خيار الرؤية قبل التفرق والعيب حيث هو مما تتعين يخرج ما لو كان دراهما أو دنانيرا فإنها لا تتعين(*) ويكفي الظن. من المسلم والمسلم إليه وقيل: يكفي معرفة أحدهما. (2) في ايدي الناس (3) من شرطه العدم فلا فائدة لقوله وان عدم ولعله لأجل الخلاف. (مفتي) (*) في ايدي الناس ويشترط عدم الوجود في الملك حال العقد و(قرز) (4) ويدخل خيار الرؤية والعيب ويبدل قبل افتراقهما. (قرز) هذا في رأس المال وسيأتي قريبا. (5) وتكفي معرفة أحدهما حال العقد ولو بالظن و(قرز) (6) الواو للحال. (7) نحو أن يسلم في الشتاء في عنب والأجل ثلاثة ايام (8) في الناحية ms2065 (9) في الناحية (10) عادة. (11) في مدة أجله (12) أو ميزانها ما لم يكن لها عيار في الناحية و(قرز) (*) (مسألة) : ولا يصح أن يشترط فيه ذراع رجل معين ولا ذراع مجهولا بل بذراع مشهور [كذراع الهادي عليه السلام] لا يختلف ولا يجوز عليه البطلان أو النقصان في مدة الأجل وكذلك في المبيع والثمن. (بيان) (*) ولم يكن لها عيار موجود في الناحية. (بيان) معني. (قرز) وكل وكذا في المبيع إذا اشترى من رجل حبا بمكيال معين يجوز انكساره أو ضياعه قبل كيل المبيع وليس لها عيار معروفة فإنه يفسد البيع وهذا عام في عقود المعاوضات كلها وإذا شرط منها شيء يجوز عليه التعذر بموت أوغيبة فسد العقد. ****** PageV15P014 (1) والوجه فيه الخبر وهو ما روي ان يهوديا قال يا محمد إن شئت اسلمت اليك وزنا معلوما في كيل معلوم في تمر معلوم إلى أجل معلوم من حائط معلوم، فقال صلى الله عليه وآله لا يا يهودي ولكن إن شئت فاسلم لي وزنا معلوما في كيل معلوم إلى أجل معلوم في تمر معلوم ولا اسمي لك حائطا. (دواري) (2) وكذا نسج رجل معين[.(قرز)أو ذراع رجل معين عليها] (3) وهي بلد السيدين وهي ببغداد وسكانها عشرة آلاف وكذا صنعاء وصعدة وذمار في اليمن والقاهرة في مصر (4) في وقت أجل السلم. (5) ومن أسلم في جنس معلوم أن وجد وإلا ففي جنس آخر لم يصح ذلك. (بيان) وذلك التخيير في المسلم فيه. (بستان) (6) وقد نظر (مرغم) كلام الفقيه ووجهه ان من وإن كانت للتبعيض فهي داخلة على مجهول وبعض المجهول مجهول ومثله عن (الشامي) (*) قوي (7) إذا لا يجوزأجلا أهلها دفعة. (بيان) معني ****** PageV15P015 (1) وتصح الاحالة به إذا سلم في المجلس بأن يحيل المسلم المسلم إليه على غريمه لا ان المسلم إليه يحيل غريما على المسلم بقبض رأس المال إذ هو تصرف قبل القبض [وهو لا يصح. وهذا خاص في ثمن الصرف والسلم. (هامش بيان) (قرز) ] (2) ولا تكفي التخلية وهو ظاهر (الأزهار) وقيل: تكفي التخلية إذا كان رأس المال مما يتعين (*) ويجوز أخذ الرهن ms2066 على رأس المال كما مر والحوالة* إذا حصل القبض للثمن في المجلس فإن تلف الرهن قبل القبض لرأس المال نظر فإن قبض رأس المال قبل التفرق كان مضمونا عليه لأنه تبين صحة الرهن وإن لم يقبض لم يكن مضمونا عليه لأنه تبين انه ليس رأس** المال تحقيقا. (قرز) (*)_ولفظ (البيان) (مسألة) ويصح أن يحيل المسلم المسلم إليه على غريم له إذا قبض قبل افتراقهما لا إن أحال المسلم إليه غريما له على المسلم لان ذلك تصرف قبل قبض وهو لا يصح وهذا خاص في ثمن الصرف والسلم. (قرز)(**)_ ولا يقع قصاصا لأنه لا لابد من رأس المال تحقيقا. (حاشية سحولي) (قرز) (*) ويصح التوكيل بالقبض ويقبضه قبل الافتراق. (قرز) (3) فائدة) فإن (*) كان عليه لرجل عشرة دراهم فاسلم إليه عشرين [عشرة] درهما نقدا وعشرة التي في الذمة لم يصح إلا في العشرة التي نقدها () فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين ما لو اسلم موزونا في موزون ومكيل الفرق بينهما أنه موقوف في الأول بدليل أنه لو حصل التقابض في المجلس لصح في الجميع بخلاف المكيل والموزون. (تعليق ابن مفتاح) () الشافعي ومالك وزفر تبطل في الكل لعدم تعيين القدر المقابل للدين قلنا لا يمنع كلو عقدا على عشرين فتعذر عشرة من الثمن أو المسلم فيه. (بحر) (*) لأنه كالئ بكالئ. (بيان) (4) أو توكل المسلم إليه بقبضه له من نفسه فيصح السلم [. ويقبضه] قبل ان يفترقا ذكره في (الشرح) ****** PageV15P016 (1) واما المضمون فيكون قبضا لكن قولهم تحقيقا يفهم أنها لا تكفي فينظر وفي الاحكام وما لا يضمن من الودائع لا يجوز تسليمه حتى يقبض ويفهم عنه عليه السلام أن العين المضمونة في حكم المقبوض فلا تحتاج إلى تجديد قبض فيها وقوله هنا عليه السلام يشبه قولهم في المبيع ولا يكون قبضا إلا في المضمون ولكن الظاهر ان بينهما فرق فينظر في الفرق [الفرق إن للسلم احكاما مخصوصة لمخالفة القياس.] (2) لأن يد المودع يد الوديع. (3) ولا تكفي التخلية بل لا بد من النقل لأن اليد لا ms2067 تكون قبضا كما تقدم و(قرز) (*) لأن يد الوديع يد المودع فإذا لم يقبضها المالك وسلمها فكأنها لم تخرج من يده فيكون الافتراق قد حصل قبل القبض. (صعيتري) (*) بعد قبض المالك لها. (قرز) (4) للهادي عليه السلام. (5) وخلاها. (6) ولم يفصل من بعد كأسلمت إليك هذه الصرة الدراهم ونحوها فلو تفاسخا في السلم لعدم جنس أو نحوه كان القول قول المسلم إليه* في قدر رأس المال مع يمينه. ح لي لفظا(*) - فإن التبس على المسلم إليه فلعله يعمل بغالب ظنه إذ الأصل براءة الذمة. (سماع شامي) (قرز) (7) ككف دراهم وصبرة من الطعام. (شرح أثمار) (8) والشافعي. (9) يعني بالجزاف وهو رأس المال للجهالة ****** PageV15P017 (1) ويقسم الثمن نصفين حيث عدم أحدهما. (مفتي) وقيل: على قدر القيمة (2) لا المنافع فلا يصح السلم فيها ولا بها لعدم قبضها. (قرز) وهو ظاهر (الأزهار) لأنه قال مقبوض الثمن في المجلس ولا يتصور قبض المنفعة في المجلس. ومثله في (حاشية سحولي) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الخ. وظاهر مذهبنا جواز ذلك قال في (شرح الإرشاد) ويصح كونه منفعة ويكفي تسليم ما يستوفي فيه كأن يسلم إنسان منفعة داره سنة أو خدمة عبده شهرا في ثور صفته كذا أو يسلم الدار أو العبد في المجلس فيكفي كما في الاجارة ولو كانت المنفعة متعلقة ببدنه كما لو جعل رأس المال تعليم سورة أو خدمة شهر. (شرح بهران) (*) (مسألة) ويصح أن يسلم مكيلا في موزون أو غيره أو عكس مع اختلافهما في الجنس لا حيث *اتفقا في الجنس ولو اختلف في الكيل أو الوزن ولا حيث اتفقا في الكيل والوزن ولو اختلفا في الجنس لأن ذلك ربا إلا في النقدين** فيصح إن يسلما في سائر الموزون غير الذهب والفضة لانهما أثمان لكل شيء. (بيان بلفظه) (قرز) (*)_ كأن يسلم موزون في مكيل أو غيره. (**)_قال عليه السلام وكان القياس المنع لكن خصهما الإجماع لكونهما أثمان لجميع الأشياء. (بستان) (3) وتثبت الشفعة فيه بعد قبضه وبه. (قرز) (*) قال ms2068 في (شرح الأثمار) وظاهر المذهب أنه لا يصح أن يكون رأس مال السلم منفعة لاشتراط قبضه في المجلس تحقيقا ولا مبيعا كذلك [أي متعذر قبضه في المجلس.] وقيل: بل يصح على القول بأن قبض العين للمنفعة كما هو المذهب والأولى عدم الصحة إذ لا يقاس على ما ورد على خلاف القياس (4) وجه (التكميل) أنه لا يصح منفعة وهي تصح ثمنا للمبيع. (قرز) ****** PageV15P018 (1) والمسلم فيه مكيلا أو موزونا. (زهور) (2) غالبا) احترازا من ان يتضمن الربا (*) يقال لا وجه للبطلان هنا إذ لا يشترط علم التساوي بل هو من باب العيب فيرضى به أو يفسخ ولا يبطل بقدره [. (قرز) (مفتي) ] (*) والجامع بينهما اشتراكهما في اشتراط القبض في المجلس. (بحر) (*) حيث كان رأس المال من النقدين أو مثليا غير معين ولا قوبل بالنقد فإن لم يكن كذلك كان مبيعا والمبيع لا يصح ابداله كما تقدم في أول البيع فيبطل السلم حينئذ لعدم قبض الثمن الصحيح. (سماع) (سحولي) وقيل: يرضى أو يفسخ *وهو الاقرب في ردئ الجنس فقط. (غيث) يعني يكون عيبا فيرضى أو يفسخ وإلا يبطل (*) بقدره (*)_ يقال هذا في رديء الجنس الرديء العين إذ يشترط قبض رأس المال في المجلس ولم يحصل. من نحو هذا الإعتراض. من خط سيدنا حسن الشبيبي (*) قال في الزوائد ويثبت* في المسلم فيه خيار الرؤية والعيب وإذا رد بخيار الرؤية انفسخ** ولم يبدل لأنه يؤدي إلى التسلسل بخلاف العيب إذا رد به صح ولزم المسلم إليه ابداله غير معيب*** واما رأس مال السلم إن كان مما يتعين فلا يبعد أن يثبت فيه خيار الرؤية والعيب ما دام في المجلس. (كواكب) و(بيان) معني (*)_خلاف الفقيه حسن في خيار الرؤية.(**)_ لأنه معيب وهو لا يبدل.(***)_ لأن المسلم فيه غير معيب كما قيل: فيما تقدم في المهر. (3) صوابه في مجلس السلم ****** PageV15P019 (1) ويصح إلى العلب وسهيل ونحوهما إن كان معلوما لا يختلف كما هو المقرر في علم الفلك. (تكميل) [والمذهب خلافه. (قرز) ](مسألة) وما علق من الآجال كلها بوقت غير ms2069 معلوم كالصيف والجحر وهو القيض والخريف والشتاء والصراب والعلب* ومجئ القافلة ونحو ذلك فهو فاسد ويفسد **البيع الذي شرط فيه. (بيان بلفظه)(*)_ وفي (التكميل) ويصح إلى علب وسهيل ونحوهما أن كان معلوما لا يختلف كما هو مقرر في علم الفلك. (تكميل) (**)_ بل باطل. قرز (*) ويفسده التخيير. (2) إذ هو عقد معاوضة كالبيع قلنا خصه الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله إلى أجل معلوم والقياس على الكتابة إذ كل منهما عقد ارفاق ولان موضوعه تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر. (محيرسي) لا نسلم الأصل إذا الكتابة مخالفة للقياس (3) كوامل كقوله تعالى: {تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فنزل الوعيد يوم الأربعاء ونزل العذاب يوم الاحد فدل على أن الأجل يحمل على الايام الكوامل ولا عبرة بتلفيق الاوقات. (شرح محيرسي) (*) تحديدا من الوقت إلى الوقت. (قرز) (*) لاعتبارها في كثير من المواضع كتأجيل الشفيع ومطلوب الجرح والتعديل ونحوهما [كأقل الحيض]. (نجري) (4) لأنه أقل مدة يأتي فيها الزرع ذكره في (التقرير) (*) قياسا على الطهر ذكره في (التقرير) و(البستان) (5) فأما لو علقه بأوله فالطلاق أو العتاق برؤية الهلال واليمين بطلوع الفجر والسلم بطلوع الشمس. (بحر) إن لم يدخل الشهر فإن كان قد دخل تعلق الطلاق والعتاق واليمين بالساعة التي يتعقبها رؤية الهلال (*) حيث بقى منه قدر ثلاثة أيام. (حاشية سحولي) وإلا بطل السلم (*) بشرط الثلاث. (قرز) ****** PageV15P020 (1) بشرط بقاء الثلاث. (قرز) (*) صوابه إلى طلوع الشمس. (2) وتكون المطالبة من طلوع الشمس لأن التعامل في العادة يكون من طلوعها. (تذكرة) (3) ذكره الهادى عليه السلام استحسانا لأن التعامل في العادة كذلك (*) ولا يتضيق الطلب إلا بعد طلوع الشمس و(قرز) (4) وحاصل الكلام في ذلك أنه إماأن يكون قد دخل الشهر أم لا فإن كان قد دخل تعلق الطلاق والعتاق واليمين واسلم بالساعة التي يتعقبها رؤية الهلال وإن لم يكن قد دخل الشهر فالطلاق والعتاق لرؤية الهلال واليمين لطلوع الفجر والسلم لطلوع الشمس. (غيث) (قرز) أما الطلاق والعتاق فإنهما على الأصل لأن إلى للغاية وأما اليمين فقال في الشرح لأن رأس الشهر ms2070 هو الغروب وضبطه متعذر فجعل جميعها كما أن نية الصوم أولها طلوع الفجر فلما تعذر جعلت الليلة جميعها وأما السلم فالخبر يدل على اليوم لأن يعبر بأحدهما عن الآخر وأما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فهو الذي استحسنه الهادي عليه السلام. (5) وكذا الليلة المطلقة كاليوم لأنه يعبر بأحدهما عن الآخر (6) وفي (شرح) النكت يدخل الشهر والسنة قياسا على اليوم لكن العرف بخلافه [والعرف اولهما. (بيان) معني] (*) فيكون الأول ذلك. (قرز) ****** PageV15P021 (1) وإذا قال إلى أجل كذا ان وجد فيه وإلا فالى أجل كذا فإنه يفسد ذكره في (الشرح) وكذا ان أسلم في بر فإن تعذر ففي تمر فسد ذكره في (التذكرة) ومثله معناه في (البيان) (*) يصح عندنا. (2) من أن يكون مساويا لحقه قدرا وصفة وأن لا يخشى عليه من ظالم وان لا يكون له غرض بتأجيره إلى حلوله قرز. (3) فرع) ولا (*) يلزم قبوله في غير المكان المشروط ولو بذل المسلم إليه الأجرة لم يحل أخذها إذ لا يحل أخذ العوض عن المسلم فيه فكذا عن موضع تسليمه. (بحر) وقيل: يحل. (قرز) وعن لي مثله. (*) قال في (البحر) إذا عين السوق وجب إليه وان عين البلد واجب إلى خلف السور إن كان وإلا فاطرف دار منها والمختار أن المتبع العرف وعرفنا الآن إلى بيته و(قرز) (*) فلو حل الأجل وهما مجتمعإن لم يفترقا صح* وإن لم يذكر المكان.(*)_ بل لا يصح.(*) أي ذكره. (*) لأنه لو لم يذكر المكإن لم يكن للتسلم في مكان دون مكان اختصاص فيفسد. (صعيتري) وفي الشفاء ما لفظه: لأن المسلم فيه قد يكون له حمل ومؤنه فيقول له المسلم إليه وهو البائع أوفرك من البلاد البعيد ويقول المسلم وهو المشتري بل من هذه البلد القريب فعند اختلافهما في ذلك وتشاجرهما من دون اشتراط المكان يكون المبيع مجهولا فلهذا اعتبرنا اشتراط المكان فلا بد من تسميته مكان الإيفاء سواء كان مما له حمل ومؤنة أم لا هذا هو قول الهادي عليه السلام وهو قول زيد بن علي وبه قال ms2071 السيدان والمنصور بالله عليهم السلام. شفاء (بلفظه) ****** PageV15P022 (1) المراد قبل التفرق. (2) المختصة بالسلم لا ما كان مختصا بالبيع الأصلي كقدر المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفته فلا بد من مقارنتها للعقد [وظاهر (الشرح) و(البيان) الاطلاق ولفظ (البيان) فإذا تمت هذه الشروط قيل: يعترفا فإن صح السلم وإن لم يتم هذا بطل. [قوي] وظاهر (الأزهار) خلافه ] ****** PageV15P023 (1) هذا في المسلم إليه وأما المسلم فيجوز له ولو قطع بالخسر* وفي (البحر) من الجهتين إذا مع تبين الربح يعني المسلم كقرض جر منفعة له قلنا العلة تيقن الربح فلو قطع شيء من الربح أو الخسران صح.(*)_ لأنه يصح بيع الشيء بأكثر من سعر يومه حاضرا. (2) أما تجويز الربح والخسران فاختار المؤلف اعتباره حال العقد وإلا بطل لأنهما عقداه على وجه يقتضي الربا. (وابل) (*) ينظر لو جوز المسلم إليه الربح والخسران أو أن المسلم قطع أنه رابح هل يمتنع أو يصح ظاهر كلام (الغيث) حيث قال: إن يكون كل واحد من المتبايعين رابح وكذا عبارة (البحر) والقياس والصحة لأنه قال كقرض جر منفعة يعني للمقرض من المستقرض والعبرة فيه بالمقرض وتجوزه اللهم إلا أن يظن المسلم إليه كون المسلم قاطعا بالربح حرم عليه الدخول معه. (شامي) (*) ولعل ذلك يشترط في المسلم إليه وأما المسلم فيصح ولو تيقن النقص لأنه يصح بيع الشئ بأكثر من سعر يومه حاضرا. المراد أن المسلم إليه لا بد أن يكون مجوز الربيح والخسران أو قاطعا بالربح والمسلم لا بد أن يكون مجوزا بهما أو قاطعا بالخسران. (تعليق (تذكرة) و(قرز)[ ومثله في البرتقان.](*) حال العقد ولو فقد حاله لم يكف ذلك(*) هذا بناء على الأغلب أن لا يجوز المسلم إلا وقد حصل ذلك مع المسلم إليه فلو قطع بالربح مع المسم إليه لجاز ذلك وصح لأنه يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه معجلا. قرز (*) وينبغي أن يجعل تجويز الربح والخسران شرطا سادسا. (3) حال العقد. (وابل) وقيل: قبل التفرق. (قرز) (4) فلو قطعا جميعا بعدم اختلاف القيمة فلعله يصح ذكر معناه في بعض الحواشي ms2072 (5) فلا بد أن يكون رأس المال مما يجوز أن يكون ثمنا للمسلم فيه في بعض الاحوال فإن كان رخيصا لا يبلغه في بعض الاحوال لم يصح عند الهادي عليه السلام كما في بيع الشئ بأكثر من سعر يومه نسأ (*) كدرهم في فرق* والفرق عشرون رطلا ليتيقن الربح وذلك لا يجوز على أصل يحيى عليه السلام كما تقدم في بيع الشئ بأكثر من سعر يومه نسأ (*) _ الفرق من البر ستة عشر رطلا وقيل: ثلاثون صاع. ****** PageV15P024 (1) إذ مع تيقن الربح فقط يكون كقرض جر منفعة. (بحر) (2) يعني أوقات الاجل. (قرز) (3) قال صلى الله عليه وآله وسلم الخبر. ****** PageV15P025 (1) حيث كان الأمر يقتضي الربا وإلا كان فاسدا. (مفتي) وقيل: باطلا. (قرز) (*) التذهيب على أنه باطل ينافي التذهيب على أنه بيع معدوم لأن بيع المعدوم فاسد كما سبق في قوله وفاسده ما اختل فيه شرط غير ذلك وقد ذهب هنالك على الفساد فتدبر فإن التذاهيب متناقضة وإن كانت لا تدور على يقين (*) حيث كان الأمر يقتضي الربا وإلا كان فاسدا. (مفتي) المختار أن باطله كباطل البيع وفاسدة كفاسد البيع. (مفتي) ولي و(حثيث) حيث أتى بلفظ البيع وإلا فباطل* لأنه يكون بيعا بلفظ السلم ففقد العقد وإذا فقد العقد بطل البيع كما ذكر ولفظ (البيان) فإذا تمت هذه الشروط قبل أن يفترقا صح السلم وإن لم يتم بطل. (بلفظه)(*)_ وقرر البطلان مطلقا لأنه لو كان بلفظ البيع فقد قصدوا السلم. (*) فيحرم على المسلم إليه إتلاف الثمن. (تذكرة) لفظا) (قرز) بل يجب رده فإن تلف ضمنه بمثله أو بقيمته يوم قبضه. (بيان) (قرز) (2) وقواه (حثيث) (*) من غير نظر إلى تعليل ابن سليمان. (3) والأولى في التعليل أن السلم لم يتكامل شروطه والبيع لا يصح بلفظ السلم فقد فقد العقد. (سماع شامي) (4) وقد تقدم أنه فاسد (5) للمسلم إليه (6) بل يجوز كما في (الأزهار) و(قرز) (7) قوى على كلام الفقيه علي (*) يعني فيكون فاسدا يملك بالقبض. ****** PageV15P026 (1) ينظر لو كان رأس المال جربة ثم عدم المسلم فيه وقد كانت شفعت هل ms2073 تبطل الشفعة أم لا قال المتوكل على الله اسمعيل عادت بركاته تبطل لأنه نقض للعقد من أصله وعن (الشامي) هلا قيل: يمتنع كما قيل: في قوله ويمتنعان بعده لأن عدم الجنس غير مبطل للعقد فيثبت الخيار [ للمسلم.مي. (قرز) إما أنظر حتى يوجد المسلم فيه وإما أخذ قيمته ع سيدنا عبد الله دلامة قرز] (*) عبارة (الأثمار) متى تفاسخا الخ وإنماعدل المؤلف عن عبارة (الأزهار) لافادة العموم ولان المفسوخ لا يسمى باطلا ولان عدم الجنس لا يقتضي البطلان وإنمايقتضي ثبوت الخيار قال في (حاشية السحولي) إذ لو أنظره لعدم الجنس جاز فلا يبطل لعدم الجنس عند حلول الأجل كما أوضحته العبارة فمرجع الوجهين في التحقيق إلى وجه واحد (*) فإن كان رأس المال أمة فاستولدها المسلم إليه ثم تفاسخا فاللازم القيمة في الامة وأولادها قيمة الامة يوم قبضها وقيمة الأولاد يوم التفاسخ لأن الأولاد من الفوائد والاستيلاد استهلاك ومثل ذلك في فسخ الاجارة لو كانت الأجرة أمة قد استولدها المؤجر للعين. (مفتي) و(قرز) (2) بالتراضي [او إقالة. (قرر) ] (*) بعيب أو اقالة أو خيار رؤية. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (3) فأما لو عدم نوعه أو صفته خير المسلم بين الرضا بذلك النوع الموجود أو التأجيل حتى يوجد أو الفسخ. لكن إذا كان النوع الموجود أصلا من النوع المشروط لم يجز للمسلم أخذه إلا أن يرضى المسلم إليه ولا يجب قبوله على المسلم إلا أن يشاء* المسلم إليه وجب على المسلم قبوله ولم يبق له الخيار. (بهران) (قرز) ما لم يخالف غرضه. (حاشية سحولي) من العوض. (قرز) (*)_وإلا على ما في بالصفة فإذا أبدله صح.(*) وفي البر مد. (4) وحد العدم أن لا يوجد في ملكه مطلقا ملكا له أو لغيره [في البريد. (قرز)] قال في (البيان) وإذا وجد في ملك غيره لزمه تحصيله* ولو من المسلم لشراء أو غيره فإن لم يحصله لعدم وجوده خير بين أن ينظره** إلى أن يجده أو يفسخ السلم أو كان معسرا ولو وجد في الناحية. (بحر) (*) وكذا يثبت له ذلك الخيار ms2074 في النوع أو خيار ثالث وهو أخذ نوع آخر بالتراضي منهما في الاعلا والادنى لا مع عدم الرضا فلا يلزم المسلم إليه نوعا آخر إذ النوع كالجنس ولا يلزم المسلم أن يقبض آخر لذلك وكذا في الصفة كما في النوع لكنه يجب قبول الاعلا فيها أي في الصفة فإذا سلم المسلم إليه للمسلم صفة أعلا من المذكورة لزمه قبولها وأما أدنى فلا يلزمه بل يلزم المسلم إليه يسلم الادنى ان طلبها المسلم لأنه قد رضى بنقصان حقه والصفة كالعين هكذا ما تقتضيه القواعد وإن لم ينص إلا على بعض تلك الامور فافهم. (شرح فتح)(*)_ بما لا يجحف. (قرز) (**)_قبل مع رضا المسلم إليه لأن له الفسخ لتعذر التسليم. (قرز) (*) بعد التفاسخ. ****** PageV15P027 (1) لأنه إبطال لأصل العقد لأنه قبل القبض للمسلم فيه (معيار) والقياس أنهما إذا تفاسخا بالحكم برد الفوائد الأصليه لا الفرعية وإن كان التراضي رد رأس المال دون الفوائد الفرعية والأصلية وإن كان لبطلان السلم رد رأس المال والفوائد مطلقا. (هبل) ومثله في (البستان) (*) المقرر أنه يرد الفوائد الأصليه والفرعيه وسواء كان الفسخ للحكم لأنه نقض للعقد من أصله. (2) لقوله صلى الله عليه وآله ليس لك إلا رأس مالك أو سلمك (*) وأما إذا كان الفسخ بالحكم رد رأس المال وفوائده الأصلية دون الفرعية وإن كان بالتراضي رد رأس المال دون الفوائد الفرعية والأصلية وإن كان لبطلان رأس المال رد الفوائد الفرعية والأصلية (*) مع الفسخ و(قرز) (*) وفوائده أصلية أو فرعية. وسواء كان الفسخ بالحكم أو بالتراضي إذ هو بعض العقد من أصله. (قرز) ****** PageV15P028 (1) لأن كل ما قبض بأذن مالكه للاستهلاك ووجبت قيمته فهي يوم قبضه. (صعيتري) (2) ولو حكما. (قرز) (*) (*) أو خرج عن يده. (قرز) (*) حسا أو حكما. (قرز) (3) في الصرف في قوله فيترادان ما لم يخرج الخ (*) في قوله لم يؤخذ إلا رأس المال. (4) لا يشتري. (5) مسألة) : وإذا تراضيا على تسليم أدون من الدين في النوع أو في الصفة جاز وقال الإمام يحي عليه السلام لا يجوز أن يتراضيا على دفع ms2075 عوض عن نقصانه* كما لا يجوز أن يتراضيا على عوض عنهما قال وكذا لو طلب المسلم إليه تسليمه في بلد غير بلده الذي شرط تسليمه فيه** مع أجرة من لم يجز أخذ الأجرة كما لا يجوز أخذ العوض عنه. (بيان) وقيل: حيث أخذها المسلم لنفسه لا حيث أخذها لغيره فتطيب الأجرة. (بحر) معني وقيل: تطيب له مطلقا. لأن الصفة لا يجوز افرادها بالعقد. (برهان) (قرز) (*)_حال العقد. (وابل) وقيل: قبل التفرق. (قرز) (**)_يحملة إلى البلد الذي اشترط تسلميه فيه صح. (6) حيث كان باقيا وأما لو كان تالفا صح فيه ما يصح في الدين وظاهر (الأزهار) خلافه و(قرز) (*) ولو نقدا [. (تذكرة) (قرز)] (7) لفسخ أو عام جنس. لكن في عدم الجنس لا تبطل إلا بالفسخ. (صعيتري) (قرز) (8) بل ولا ما أسلم فيه أيضا. (*) مع الفسخ وإن فسخ غيره لم يصح فيه ولا في غيره. (9) لنا قول علي عليه السلام لا تأخذ شيئا غير سلمك. (بحر) وهو توقيف. (10) جمع بين البطلان والفساد فالأولى في العبارة لا إذا بطل لاختلال شرط كما هو عبارة الفتح (*) بناء على أن فاسد السلم باطل وأنه لا يملك بالقبض. (بيان) (قرز) ****** PageV15P029 (1) لأنه ليس سلم. (بيان) (*) يعني إذا فسد لأمر يقتضي الربا لا بغير ذلك فكالأول لا يبتع به شيئا مع البقاء وأما مع التلف فيصح فيه ما يصح في الدين. وظاهر (الأزهار) خلافه وهو أن فاسد السلم باطل فيأخذ ما شاء. (قرز) (2) لأنه كسائر الديون وليس بسلم فتتبعه أحكامه. (3) وهذا بناء على أنه قد تلف وإلا لم يصح بلفظ القضاء والاقتضاء. ينبغي بل لا بد من ايجاب وقبول. (قرز) (*) هذا إذا اتخذ من جنس البرين أو نوعه أو صفته وأما إذا كان من جنسه فلا يحتاج إلى ملافظة بل يتساقطان. (عامر) وقيل: لافرق هو ظاهر (الأزهار) (4) لعله حيث كان تالفا وإن لا لم يصح بلفظ القضاء وأما إذا كان باقيا فلا بد من لفظ البيع. (5) أي لبطلانه لعدم كمال شروطه (6) بل معاطاة لأن التواطئ بينهما على أن الثمن ms2076 هو رأس المال حاصل (*) إذا لم يتواطئا على الثمن [. (قرز) وفي (الكواكب) معاطاة] (7) لأنه لا يعلم ما سلم إليه هل دين أو وديعة أو قرض أو هبة وأما إذا علم أنه عن سلم وقع عنه. (تعليق) الفقيه حسن. (8) وهذا إذا لم يكن من جنسه وإن كان منه تساقطا. (9) ما لم يستهلك بأي وجوه الاستهلاك حيث قد حصل مواطأة و(قرز) (*) وهذا ما لم ينوه عن رأس المال فلو نوى وقع عنه كالصلح كما في المزارعة الفاسدة (10) وهلا كفى أن يوقعا عقد السلم قبل التراجع ثم يقبض من المسلم إليه ذلك ثم يسلمه عن رأس المال كما قلنا في الدين وإلا فما المانع. (حاشية سحولي لفظا) لعله يقال مثل هذا الصورة لا يمنعها أهل المذهب وإنما أرادوا لو جددوا العقد في ولم يتعقبه قبض رأس المال من المسلم إليه واقتضى له على الأخر ولا مانع مما ذكره السائل فتأمل. (شامي) ****** PageV15P030 (1) بخلاف الصرف* فلا يجب التراجع لأنه في ذمتين وما في الذمة كالحاضر بخلاف السلم فهو يشبه الكالئ بالكالئ لأنه في ذمة واحدة وهذا إذا كان تالفا وإن كان باقيا فهو كالوديعة ذكر معناه في (الغيث) (*) وإنمالم يصح تجديده قبل القبض لاتحاد الذمة إذ صار رأس المال والمسلم فيه في ذمة المسلم إليه فكأنه أسلم ما في الذمة وذلك غير صحيح هذا مع التلف وأما مع البقاء فهو كالوديعة ولا بد من حضورها وقبضها الحقيقي ولعل لقائل أن يقول ان العوض إذا قد تعين اما لكونه مثله أو بالمراضاة أو بحكم حاكم كفى الحضور لأن الدين يتعين بالتخلية كما صححه المؤلف لا كما قاله جده الإمام كما مر ومع البقاء التخلية كافية اتفاقا فلا يحتاج إلا إلى قبض المسلم إليه والله أعلم وقريب منه في (شرح التذكرة)** فافهم. (شرح فتح) (*)_إذا كان تالفا وإلا فهما سواء. (قرز)(**)_ وهذا بخلاف الصرف فاصلا يشترط فيه حقيقة القبض إذ يصح بما في الذمة فالأولى بما يحضر مما قد تعين فيه ويصح حط واسقاط ويبرأ منهما أي ms2077 في السلم والصرف كما يأتي فيصح من المسلم إن يحط عن المسلم إليه كما ذكره الفقيه علي. منه (2) ويلزمه إذا أنظره لأنه مستند إلى عقد فأشبه ما لو زاد له في الأجل. (حاشية سحولي) معني ولا يجوز الطلب في مدة الانظار (*) في البريد. (قرز) (*) ولا يلزم المسلم إليه قبول الانظار بل ان رضى به وإلا كان له الفسخ لتعذر التسليم (*) وكذا (*) النوع والصفة. (قرز) (3) والنوع والصفة. (قرز) (*) مع رضى الآخر. (4) احترازا من أن يحط المسلم إليه كل رأس المال فإنه لا يصح الحط كما ذكروا في التحصيل. (غيث) (*) وقد حذف (غالبا) في كثير من النسخ لأن الكلام في المسلم فيه فقط وإن استثنى (غالبا) كان الكلام في الثمن والمبيع جميعا. ****** PageV15P031 (1) بلفظ التمليك لا غير. (قرز) (2) هي رأس المال والمسلم فيه. (3) بلفظ الحط والإبراء لا بلفظ التمليك. (4) وذلك لأنه يبطل التعجيل برأس المال وهو شرط فيه (5) كلام ع في (اللمعة) يشترط. وهو يفهم من التعليل. ولفظ (اللمعة) للفقيه ع فإن كان المسلم إليه هو الذي أسقط بعض رأس المال صح أما إذا كان الباقي من رأس المال ثمنا في بعض الأوقات وأنه له في بعض الأوقات جاز لأنه يلحق بالقبض ما يفسده. (بلفظه) (6) الصواب لا يشترط كما هو المقرر للفقيه ع فينظر في كلامه (7) وهو ظاهر قول الهادي. (كواكب) و(الشامي) و(مفتي) و(هبل) (8) يعني مع بقاء التجويز بعد الحط إذ لو قطع المسلم بالربح لم يصح الحط ولزم رأس المال جميعه. (دواري) وإذا كان حال عقد السلم لا بعده فلا يضر إذ قد وقع على جهة الصحة (*) عند الهدوية (9) أي بعض أوقات الاجل. (قرز) (10) الذي في (الزهور) بعد ذلك وإن لم يكن ثمنا له جاز أيضا لأنه لا يلحق بالعقد ما يفسده (11) قلنا فيلزم في البيع والاجارة أنه لو حط أو أبرئ من الثمن والأجرة قبل القبض لم يصح وفيه بعد (12) قلنا لا مانع. وإلا لزم أن لا يصح البراء من الأجرة وثمن المبيع على تعليله ومن بعد ذكره الفقيه يوسف. ****** PageV15P032 (1) وكذا ms2078 القضا والصلح يصحان بلفظ البيع لا هو بأيهما لأن القضاء يستعمل على ما في الذمة والصلح على ما في اليد أو الذمة بعد الخصومة. (معيار) [إذا كانت الجريرة من غير الذهب والفضة. (هامش بيان) وأما إذا كانت من الذهب والفضة صح. هامش (بيان) (قرز) ] (2) لأنهما نوعان من البيع الشامل لهما ولغيرهما فيصح وقوعهما بلفظ البيع من غير عكس كما هو حكم النوع مع الجنس. (معيار) (3) إلا أن يدخل جريرة فلا بد من لفظ البيع لأن الضرف اسم لبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة (4) إذهما كالنوعين وليس كالنوع فيهما. معيار (5) فإن أتى بهما في غير بابيهما كان معاطاة. (قرز) (*) لأن البيع جنس وهما نوعان ولا يدخل الجنس تحت النوع* لأنهما لفظان خاصان فلا يتعديان ما اختصا به والبيع لفظ عام كالتمليك يصح تعديه. (غيث) (*)_ ولا أحد النوعين تحت الأخر. ****** PageV15P033 (1) أو في توابعه. (2) وإذا اختلف البائع والمشتري في القبول، فقال البائع أوجبت ولم تقبل، وقال المشتري قبلت صدق مع يمينه. (هاجري) على (الأزهار) كما في الهبة سواء من أن القول قول المتهب (3) من الاصل. (4) فإن قامت بينة بأنه باع عينا وحكم لمقيم البينة بالعين والبائع يعلم أنه لم يبع قيل: جاز له من الثمن قدر قيمته* يعني إن كان نقدا لا غير نقد إلا عند من يجعل الحكم في الظاهر حكم في الباطن. ذويد وقيل: يطيب له الثمن جميعه لأنه قد أباحه له والله أعلم قيل: هو له وللإباحة. (مفتي) ولو عرضا. (قرز) (*)_ولعلها قيمة الحيلولة. (5) وتكون على القطع. (6) ولو رجع المشتري إلى تصديقه. (هبل) خلاف الفقيه محمد بن سليمان لأنه قد (*) أقر لبيت المال وهو الاقيس (*) لكن يخلى بينه وبين المشتري فإن قبلها وإلا كانت لبيت المال إن لم يقل المشتري أن الذي قبضه البائع قرضا ونحوه فإن قال ذلك فالقول قوله [ولا تكون العين لبيت المال.] (*) وإذا بين المشتري أنه اشترى المبيع والبائع عالم أنه ما باع فإن كان الثمن من النقدين أخذ () منه بقدر قيمته وإن كان من غير ms2079 النقدين فلا يجوز إلا بأمر الحاكم ذكره الفقيه يوسف () وقيل: يطيب الثمن جميعه* لأنه قد أباح له الزائد قيل: هو راد للإباحة. (مفتي) (*) ما لم يقم فيها شفيع. (قرز) () ويكون الثمن لبيت المال. (قرز) (*)_ولو عرضا. (قرز) (*) بل للمالك. (7) ولا يمين على المشتري. (قرز) (8) جاز ألا يكون قد قبض الثمن. (*) بعد التحالف ولو رجع المشتري إلى تصديقه لا يصح بعد رجوعه. (هبل) ****** PageV15P034 (1) مع التحالف وقيل: لا يمين على المشتري و(قرز) (2) ويقبل قوله في الباقي من الثمن مع يمينه. (قرز) (3) ينظر ما الفرق بين هذا والاقرار * كما يأتي الفرق أن هنا معلوم ان العين للبائع فلا يقال انها كمسألة القضاء وهذا هو الفرق (*)_ يعني أنه لا يصح لمعين إلا بمصادقته. (4) فإن لم يف فله الفسخ لتعذر الثمن ويرد العين لمالكها ويصرف ما قد قبض لبيت المال. (قرز) (*) فإن لم يف فسخ البيع لتعذر تسليم الثمن ويرد العين لمالكها ويرد المقبوض من الثمن لبيت المال والله أعلم. (قرز) (5) هلا قيل: يثبت للبائع الفسخ لتعذر تسليم الثمن كمجهول الامد ويرد المقبوض من الثمن لبيت المال لعله يقال هو كذلك قياسا على سلمة المفلس فيكون أولى بما تعذر ثمنه (مفتي) (*) فإن لم يف بالباقي فله الفسخ لتعذر تسليم الثمن والثمن الذي مع البائع يصير لبيت المال (*) ويقبل قوله في الباقي من الثمن مع يمينه و(قرز) (6) بأي سبب من الخيارات أو الإقالة لان الأصل بقاء العقد. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) ****** PageV15P035 (1) قال الفقيه يوسف وظاهر اطلاقهم أنه لا فرق بين أن يقر بالبيع ويدعي الفساد متصلا أو منفصلا وبين أن يقول بعت فاسدا أو فاسدا بعت أن على مدعي الفساد البينة وتكون مقبولة، وقال الفقيه يحي البحيبح: إذا قال بعت فاسدا فقد أقر بالبيع والاقرار بالبيع بشروطه فإذا قال بعت ذلك فاسدا أو صغيرا أو مكرها أو نحو ذلك كان رجوعا فلا يقبل إلا ببينة. (زهور) [قيل: والظاهر خلاف هذا (بيان) (*) أو بطلأنه. قرز (2) وكذا الذميين في دار السلام. (قرز) (3) التعليل (*) وظاهر الاطلاق أنه لا ms2080 فرق بين أن يكون أكثر المعاملة بالعقد الفاسد أم لا. (4) أو استويا أو التبس و(قرز) (5) فإن استويا أو التبس فالصحة. (قرز) (6) نحو أن يقول أحدهما هو صحيح ويقول الآخر هو فاسد ولا بينا ما الذي أفسده. (صعيتري) (7) وهو ان يذكر الوجه الذي يفسد به العقد فيقول بعت صغيرا أو مكرها أو خمرا أو خنزيرا أو بثمن مجهول أو نحو ذلك. (صعيتري) (8) ما لم يدع مدعي الصحة عقد آخر فإن ادعى فالبينة عليه. (بيان) (9) وفائدة البينة ممن القول قوله سقوط اليمين عليه الأصلية حيث شهدت على التحقيق. قرز (10) أو نكلا جميعا أورد وحلف صاحبه و(قرز) ****** PageV15P036 (1) سواء تقدم الصحيح أو تأخر [لأنه إن تقدم الصحيح فلا حكم للفاسد وإن تأخر كان تصحيحا للفاسد. (لمعة) ]. (قرز) (2) وكان كما لو لم بينا ويثبت التحالف بينهما فإن حلفا معا فالقول قول مدعي الصحة لأن وجوب اليمين عليه والعبرة بيمينه وان نكلا حكم ببطلان العقد عند الهدوية لأنهم يحكمون بالنكول والعبرة بنكول من عليه اليمين. (نجري) لكن يقال إذا نكلا معا فقد أقر كل منهما بدعوى الآخر (*) وإذا تكاذبتا رجعنا إلى الأصل وهو أن القول قول مدعي الصحة. (زهور) [ومثله عن (البيان) ولفظه وكانا كما لو لم يبينا. (قرز) ]ويأتي على قول أبي طالب، والمؤيد بالله أنه يحكم بالارجح وهي بينة من هي في الأصل عليه (*) أو تصادق الخصمان أنه لم يقع بينهما الا عقد واحد وكانا كما لو لم يبينا. (بيان) (قرز) (*) ورجع إلى التحالف. (*) لفظ (كواكب) يحكم ببينه مدعي من هي عليه في الأصل وهو مدعي الفساد إذ هي كالخارجة وقواه (عامر) (3) والمذهب قول الهادي مطلقا إلا أن يضيفا إلى وقت محتمل الصغر والكبر فالظاهر أن القول قول مدعي الصغر كما تقدم في النكاح وكذا لو كان الغالب والجنون وزوال العقل فالقياس أن القبول لمدعي ذلك كما يأتي في الهبة ويؤيده (الأزهار) في قوله آخر الفصل إلا في السلم ففي المجلس فقط. (شامي) (4) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين النكاح إذا ادعت المرأة ms2081 أنها زوجت وهي صغيرة فالقول قولها وهنا قلتم: أنه إذا ادعى أنه باع وهو صغير فلم يكن القول قوله فالجواب أنه هنا مباشر للعقد وظاهر عقده الصحة بخلاف (مسألة) النكاح فإنها غير مباشرة للعقد وأيضا فإن هنا يدعي الفساد وهناك يدعي الخيار فافترقا. (شرح تذكرة) (*) كالإكراه والصغر ****** PageV15P037 (1) سواء كان ركنا أو شرطا. (2) سواء كان ركنا أو شرطا. (3) كالصغر ونحوه. (*) بالشروط المستقبلة. (4) كجهالة الثمن والمبيع والأجل والخيار (5) بالشروط المستقبلة. (6) إلا في السلم و. (قرز) [والكتابة. (قرز) بعد التفرق] (*) والثمن. (7) فإن كان ثمة عرف جار لمدة معلومة هل يكون القول قول المدعي الجواب أن يقال القول قول المدعي لأن الظاهر معه والله أعلم. (شامي) (8) ما لم يدع دون ثلاث في السلم ودون الخمس في الكتابة. (قرز) لم يكن القول قوله إذ هو مدعي الفساد (9) مسألة) : فلو كان الدعوى على العكس قال صاحب الامة زوجتها، وقال الآخر بعتها مني فايهما بين حكم له فإن بين مدعي الشراء حكم له بها إن كان الثمن نقدا استحق سيدها منه إلى قدر قيمتها (1) لا أكثر لأنها كالمتسهلكة عليه وإن كان شيئا معينا صار لبيت المال (2) وإن كان حبا أو نحوه في الذمة () فلا حكم له [وإن بين مدعي التزويج حكم له بالمهر وإن سماه وشهدوا له بالدخول وإن لم يشهدوا بالدخول وإن لم يسموا مهرا ولا دخول فقال ابن الخليل : إنه.لا يجب شيء وقيل ي : بل يجب له متعة وإن بينا معا حكم ** بالشراء وبالمهر كما مر فإن لم يبن أيهما فكما مر***. (قرز) (بيان) (بيان) لأنه ليس بقيمة للمقومات بل يسقط وقيل: أما السقوط فلا يسقط بل يسلمه لمدعي التزويج لتبرأ ذمته ويخلي بينه وبين مالك الامة بأمر الحاكم فإن قبله وإلا كان لبيت المال [. بل لمالك الأمة في الاطراف جميعا. (قرز) ](1) وعلى كلام المهدي عليه السلام جميع الثمن وهو المختار و. (قرز) (2) بل لمالك الامة كما (*) دل عليه كلام الإمام و. (قرز) (قوله) في الحاشية فإن قبله الخ وإن لم يقبله فكذلك عندنا. (قرز) ms2082 (*)_ والمذهب لا شيء لجواز الفسخ من جهتها وقد تقدم في النكاح عقيب فصل اختلاف الزوجين.(**)_ إن علم تقدم النكاح وهو حيث ارجعا وتقدم تاريخ النكاح لا حيث تقدمت بينة البيع أو أطلقتا فلا شيء. (قرز)(***)_ ولا مهر وعليه ال الذي تقدم. قرز ****** PageV15P038 (1) تنزيها للشهود. (2) وهو المشتري. (3) وقال [قوي ]السيد الهادي ابن يحيى بل يخلى بينها وبين المشتري () فإن أخذها وإلا كانت لبيت المال وهو أولى بها. وكذا المهر إذا كان معينا* أنه يخلي بينه وبين مالك الأمة فإن قبله وإلا كان لبيت المال.(بيان) هذا يخالف ما في الإقرار. يقال هذا ببينة فلا تناقض () وعن سيدنا (عامر) يكون كمن رغب عن ملكه فيكون لمن سبق [ إليها وهو القياس ](*) لكنه يقال على أصل الإمام هل له أن يطلب الإمام أو الحاكم أن يقضيه الجارية عما سلمه من الثمن فيملكها ظاهرا وباطنا أم لا ؟ الجواب أنها تحل له لأنه قد ملكها بتمليك الإمام أو الحاكم عما ** سلمه من الثمن ويحل له وطئها بالملك وينفسخ النكاح. املاء (شامي) و. (قرز) قياس ما يأتي في المضاربة أنه لا بد من تملك الحاكم. نخ سيدنازيد الأكوع.] (*)_. بل وغير المعين يسلمه مدعي التزويج بأمر الحاكم لتبرار منه ويخلي بينه وبين مالك الأمة فإن قبله وإلا كان لبيت المال بل يكون لمالك الأمة. ح لي (**)_يعني فلا يحتاج إلى تمليك آخر بل الحكم بالبينة كاف. (سماع سيدنا حسن) (قرز) (4) بعد التخليه بينه وبينها. (قرز) والمذهب لا يحتاج إلى تخليه. (قرز) (5) هذا إذا كان معينا وأما إذا كان في الذمة فلا حكم لنفيه له. (بيان) قلت: فغير المعين يسلمه مدعي التزويج لتبرأ ذمته ويخلى بينه وبين مالك الأمة فإن قبل وإلا كان لبيت المال بل يكون للمالك الأمة. (حاشية سحولي) و(قرز) ****** PageV15P039 (1) مع الوطء فقط لأن المالك منكر التزويج فكأنه مقر بالفسخ من جهته بدعواه البيع إلى الزوج (*) بعد التخليه للثمن. (2) بعد الدخول وقيل: لا فرق. لاحتمال أن يكون الفسخ من جهتها. (3) لأن العمل بها عمل بالبينتين بخلاف ms2083 ما لو عملنا ببينة النكاح فإنها تبطل بينة البيع وتكذبهم. (4) إذ لا يتزوج مملوكته. (5) ونصف المهر تحويلا مع الدخول وقيل: : لا مهر مع الاطلاق لأنه لا تحويل على من عليه الحق إذ الأصل براءة الذمة (*) وبأحكامه إلى وقت بطلانه بالبيع و(قرز) (6) ولا مهر. (7) ولا مهر. (قرز) (8) والثمن والمهر مع الدخول. (قرز) (9) ويبطل النكاح. فيما لهن وبالنكاح والمهر مع الدخول. (قرز) يعني يحكم بهما. (قرز) فيما لهن وبالنكاح مع الدخول. مع الدخول. (قرز) يعني يحكم بهما يمنعون. (قرز) ****** PageV15P040 (1) ويرجع إلى التخالف. (2) ولا يقال :إنها تصير لبيت المال لكون سيدها قد أقر ببيعها وأنكرها المشتري لأن إقرار سيدها كالمشروط بحصول الثمن وإذا لم يثبت بقيت له الأمة. (كواكب) (*) ولا مهر ولا ثمن ، إلا أن يدخل لزم المهر. (قرز) (3) وهو الذي يأتي على الاصول* لأن كل واحد يثبت بنكوله حق للآخر ونظر لمن تكون الجارية على كلام الفقيه محمد بن سليمان قيل: تكون لبيت المال لئلا تؤدي إلى تنافي الأحكام (*) قوي لأن كل واحد منهما كأنه أقر للثاني. (كواكب) (*)_واختاره في (الديباج) وقواه (شامي) (عامر). (4) لأن كل واحد منهما أقر للآخر بما ادعاه. (كواكب) وتكون الجارية لبيت المال ذكره في الأحكام. ولعله يقال : الحكم كما لو أرخت بينة النكاح فيحكم بهما والله أعلم. (5) يجب مع الدخول (6) وإنما لزم الثمن بالنكول على قول الفقيه محمد بن سليمان دون المهر كما ذكره الإمام لأن عقد النكاح يصح من غير ذكر المهر بخلاف البيع فيلزمه بنكوله مع تكامل شروطه ومن ذلك الثمن.(*) قلنا فيلزم في الثمن كذلك فليتحقق. (مفتي) (7) والتدبير والكتابة. (قرز) (8) أي لا يستعملان كما في استعملتا المسألة الأولى. (9) أو غيره. (قرز) (10) أو غيرها من باب الحسبة. (قرز) ****** PageV15P041 (1) هذا إذا ادعت العتق فأما إذا ادعت الحرية فالقول من الأصل قولها مطلقا أنها الأصل. (بحر معنى) (2) لأنه أقوى نفوذا من البيع لأنه يطرؤ على البيع ولا يطرؤ الملك بالبيع عليه في دار الإسلام. (كواكب) (3) إذا قبض وهي ساكتة وكذا عالمة بالبيع. (زهرة) (قرز) (*) خلاف الإمام يحيى. ms2084 (بيان) قال عليه السلام : وذلك لأن العتق أعظم العقود نفوذا إذ مؤقته يتأبد ومبعضه يتمم فلا فرق بين قبل القبض وبعده قلنا : القبض أمارة قوية على تقدم البيع وصحة الملك والملك لا يمكن طرؤه على الحرية. (بستان). (4) وإن أرختا بوقت واحد تساقطا وحكم بالعتق قبل ثبوت نفوذه وقيل: يبطلان. (5) وبوقت واحد بطلتا. (بيان) (*) ولو قبل القبض. (6) وحلفا جميعا. (7) وحلف للآخر فإن لم يحلف كان النكول موقوفا فإن رجعت إليه عتقت. و(قرز) بأن يقول كان مني ذلك أو فعلت ذلك. (لمع) و(قرز) (*) حيث هي في يده. (لمع) وقيل: لا فرق لأنهما قد أقرا باليد له. (8) ما بعت ولا أعتقت. (9) وإنما وجب عليها أن تسعى بنصف قيمتها لأنه بنكول السيد عن العتق أقر بنصفها أنه الأمة فقد ملكت نصف نفسها والمشتري نصفها فقد عتقت كلها بالسرايه ولم يجب على المشتري شيء لاستهلاك السيد الأمة قبل التسليم فتسلم نصف قيمتها لسيدها ويسلم السيد كل الثمن للمشتري. (هبل) (10) المختار أنها لا تسعى لأنها عتقت من جهة البائع بإقراره. (مفتي) والأولى أن لا سعاية لأن لا تحويل على من عليه الحق. (بستان) ****** PageV15P042 (1) تحويلا لانك إن قدرت أن العتق قبل الشراء عتقت بلا شئ وان قدرت أن الشراء قبل العتق لزمها القيمة على حالين يلزمها نصف قيمة. (بيان) (*) الأولى أنه لا سعاية لأن البائع هو المستهلك فكأنه المعتق إذ هو أعتقها بنكوله وأما المشتري فتسعى له بنصف قيمتها. قال (القاضي عبد الله الدواري) صوابه للمشتري لا للبائع لانك إن قدرت أن الشراء متقدم فالعتق لغو وإن قدرت أن العتق متقدم فالشراء لغو فثبت ملك كل واحد في حال وبطل في حال فكان نصفها عتيقا ونصفها مشترى لكن سرى العتق فتسعى للمشتري بنصف القيمة وأما البائع فلا معنى لسعايتها له لأنه أتى من قبل نفسه كما لو أعتقها جميعا تبرعا من أول وهلة لا بعده فلا يصح لأنه إقرار على الغير (*) إلا في الصرف بعد المجلس فالبينة عليه لأنه يدعي فساده وكذا في متفقي الجنس والتقدير. (2) قد ms2085 يقال: إن نكوله المتقدم لا يبطل دعوى الآخر. (مفتي) هذا مستقيم حيث نكوله عن البيع لا عن العتق فلا يصح الرجوع عنه لأن قد وقع العتق بنفس النكول والله أعلم. (3) وسعت في نصف قيمتها. (قرز) (*) كالصرع وحمى الربع والأباق والبول على الفراش والرده والطلب بعد مضى الأربعين عند المشتري حيث تلده غير سليم الطلب ومثله في الفتح. قرز ****** PageV15P043 (1) وفائدته في الفوائد بعد تلف المبيع أو قيمته حيث أتلف. (قرز) (2) إلا في الصرف بعد المجلس فالبينة عليه لأنه يدعي فساد وكذا في منفقي الجنس والتقدير. (قرز) (3) إلا في متفق الجنس والتقدير نحو أن يبيع برا ببر وفي الصرف في المجلس فقط. فالقول لمدعي القبض والبينة على المنكر لأنه مدعي الفساد (*) أو تخليته. ****** PageV15P044 (1) مسألة من اشتري شيئا في ظرف وقبضه بضرفه ثم فرغه ورد الظرف فأنكر البائع كونه ظرفه فالقول قول المشتري لأنه أمين في الظرف والبينة على البائع إن غير ظرفه ولا يقال : إنها على النفي لأنها تستند إلى العلم ذكره في الكافي. (بيان بلفظه). (2) فلو كان المشتري هو المدعي للزيادة وفائدته أن التخلية لا تكون قبضا إذ لا يلزمه أخذه مع الزيادة فالقول للبائع والبينة على المشتري. (شرح) ينبغي فيه تأمل فالتخلية صحيحه مع الزيادة وهو ظاهر الكتاب في قوله ولا ناقض في المتميز فيصح* لا فيما يحتاج إلى مؤنة فلا تكفي التخلية كما تقدم في القرض على قوله مساويا أو زائدا في الصفة. و(قرز) (*) _ يستقيم في الثمن. (3) قلت: حيث كان عارفا لحكم ذلك النطق. (مفتي). (4) أو البائع بعد رد المشتري. (5) وكذا حيث كان البائع ادعى العيب حيث رام المشتري رده بأي الخيارات فالبينة على البائع. (نجري) (قرز) (*) وهكذا الحكم في الثمن كالمبيع في هذين الحكمين. قال الفقيه حسن وإذا قبضه معيبا فله أن يحلف ما قبض ثمن سلعته إذ العقد يقتضي ثمنا صحيحا وهي حيلة يدفع بها انكار المشتري لعيب الثمن [. (بحر) (قرز)] (*) وكذا لو علم بالعيب ولم يعلم بأنه عيب لعدم معرفته فإنها تسمع بينته ودعواه. (ديباج) ms2086 (قرز) (6) وهذا إذا لم يكن الحاكم يعرفه. ****** PageV15P045 (1) كالحمى والصرع والبول على الفراش والأباق إذ الأصل عدم الرد. (2) كالصرع وحمى الربع والأباق والبول على الفراش والردة والطلب بعد مضي الأربعين عند المشتري حيث بلده غير سليم الطلب ومثله في (الفتح) (قرز) أزهار. (3) كالجراحة القديمة ( البحر) في الفم والطلب والسل والجدري كالطلب (*)كل عيب تقادمت مدته من طريق العادة كالطلب إذا ظهر في الحيوان قبل أن يوفي مع المشتري أربعين يوما لأن الظاهر أنه من عند البائع فإن كان من بعد الأربعين فلا شئ على البائع إلا أن تكون بلد المشتري لا يصيب دوابها الطلب. (قرز) ويمين البائع على القطع مع عدم بينة المشتري ويجوز له استنادا إلى الظاهر. من فتاوي الإمام المطهر. (قرز) (*) مع تقدم القبض. (قرز) [ ونحوها كالطلب والحمل إذا أتت به لفوق أربع سنين. (قرز) من يوم القبض.] (4) على البائع. (5) على المشتري. (6) الحمل الذي أتت به لستة أشهر فصاعدا من يوم الشراء الصواب لفوق أربع سنين. (قرز) إذ ما أتت له لستة أشهر يحتمل أنه من البائع ويحتمل أنه من المشتري (*)كالطلب. (7) على المشتري. ****** PageV15P046 (1) كأن يقبضه عالما بعيبه. (2) والصحيح أنهما يتحالفان ويرجع للبائع المبيع وإن بينا حكم ببينة مدعي الزيادة في المبيع لأنها تشهد بزيادة وأما الثمن فهما متصادقان على قدره(*) وإذا مات الحيوان المبيع عقب قبض المشتري له وادعا المشتري أن موته بسبب كان حاصلا فيه من قبل قبضه وأنكر البائع والبينة (على المشتري* ولو كان الموت في الأغلب لا يكون إلا بعد علة طويله فلا يمنع من ذلك. ذكره في (الشرح) (بيان لفظا)(*)_ لأن الأصل سلامة المبيع من العيب ويثبت له الرجوع بالأرش فقط على المقرر وعين البائع على القطع. (3) مسألة) * وإذا قال المشتري : اشتريت الأمة والعبد بألف ، وقال البائع : بل العبد وحده. وبينا معا ، حكم للمشتري، وقال في الوافي: للبائع وفيه نظر. (بستان) وهذا قول ح ، وأبي طالب والوجه: أنهما قد اتفقا على الألف للبائع والعبد للمشتري واختلفا في الجارية فالمشتري يدعي أنها من المبيع فشهادته ms2087 تستند إلى علم والبائع شهادته أنها ليست من المبيع فهي على نفي فلم تصح. (زهور) من الدعاوي (*) قوي إذا اتفقا على قدر الثمن. (بحر) قرز لا مع اختلافهما فكل واحد مدع ومدعى عليه. (*)_وصورته نخ (4) قبل القبض لا بعده فعليه البينة. (بيان) بل لا فرق لأنه وإن كان في يد المشتري فقد أبطل يده بدعواه الشراء ذكر معناه في (الزهور) [. (شرح فتح) ] (5) وبنى عليه في البحر (*) وهو المختار للمذهب فلو قال :بعت منك الجارية بألف ، وقال المشتري : بل العبد والجارية بألف فالقول قول البائع مع يمينه يعني لا يلزمه تسليم الجارية إلا بتسليم المشتري الألف ، فلو بينا عمل ببينه المشتري. (حاشية سحولي) (قرز) لأنها عليه في الأصل. (قرز) (*) قيل: لم يكن لابن أبي الفوارس نص لكن ذكر أبي طالب في (مسألة) المبيع أنهما إذا أقاما البينة حكم للمشتري لأنهما عليه في الأصل قيل: فيفهم منه أن القول للبائع إذا لم يقيما البينة ومثله ذكر بن أبي الفوارس في (مسألة) السلم ذكر هذا يحيى حميد فينظر أين تكلم أبي طالب في ذلك. ****** PageV15P047 (1) وهو أن حكم الاختلاف في قدر المبيع حكم الاختلاف في الجنس فيتخالفان ويبطل للخبر ، فإن بينا فللمشتري إن أمكن عقدان وإلا بطل والوجه واضح والله أعلم. (2) لا فائدة لقوله بعد وهي لغة صعدة [ وهي بمعنى قد وأصلها لم قد يقبض الثمن.] (*) شكل عليه ووجهه أن لم حرف جزم لا تدخل على اسم لأنها من خواص الفعل وقد جاز دخولها على اسم قال ذي الرم كأن لم سوى أهل من الوحش يؤهل فأضحت مغانيها * قفارا رسومه ا (*)_ مغانيها : أي المنازل. (3) أو أجل به أو أحيل و. (قرز) (4) هذا في المبيع الصحيح غير المشترك. (قرز) (5) يعني بطل. (6) أحداء الاستهلاكات [ مع التفاسخ فقط. (قرز) لا مع البطلان. (قرز) ] ****** PageV15P048 (1) فائدة) فإن قال رب السلم : ما أدري ما كان يسوي عرضي، وقال المسلم إليه : لا أدري ما كان يسوي نعتا نعته ووصفا صفته لمن يعرف قيمته ويعرف ثمن مثله ثم يقومه قيمة يجتهد ms2088 فيها لطلب الحق ثم يحكم بذلك بينهما ولا ينظر إلى قيمة ما أسلم فيه. من كلام الهادي. و(قرز) (*) فلو كان باقيا وقد خرج عن يده فإن تفاسخا لفساد السلم وجب عليه أن يستفديه* وإن تفاسخا لعدم المسلم فيه لم يجب عليه إلا قيمته يوم قبضه قال (سيدنا حسن) رحمه الله هذا هو المحفوظ والحواشي في هذا الموضع ما أفاده هذا (المعنى) (قرز) (*)_بغير مجحف. (2) وهذا لا يختص المسلم إليه بل وكذا سائر التفاسخات القول للراد في القيمة والقدر والنوع والصفة. املاء. (قرز) (*) وقدره وجنسه ونوعه وصفته. (قرز) (3) فإن كان باقيا وقد خرج عن يده فالقول قول من طابق دعواه تقويم المقومين لكن يقال قد زال التشاجر بالتقويم فلا فائدة لقوله من طابق إلخ لعله مع الاتفاق أن القيمة لم تختلف () وهذا على القول بأن فاسد السلم كفاسد البيع كما ذكر في (الوابل) لا إذا كان باطلا فيرده بعينه *كما أفهمته عبارة (التذكرة) **(الكواكب) (*) _ مع الفساد لا مع التفاسخ ويلزم القيمة لا الاستفداء لصحة تصرفه. ع (سيدنا حسن) (قرز) (**)_ ولفظ (التذكرة) : وبهذه الشروط يصح السلم ونفقه أحدها تبطل فيحرم على المسلم إليه اتلاف الثمن. باللفظ ولفظ (كواكب) قوله : فيحرم على المسلم إليه إتلاف الثمن وذلك لأن فاسد السلم باطل لا يملك بالقبض فإن تلف معه ضمنه أي قيمته يوم القبض كالمغصوب ذكر ذلك و(الشرح) و(اللمع) (كواكب). ****** PageV15P049 (1) مسألة وإذا تخالفا لم يبطل العقد بمجرد التخالف بل بالفسخ إذ العقد وقع صحيحا واستقر الملك فلا يرفع إلا بحكم أو تراض وكلو بينا جميعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن اشتجروا فالسطان وقيل: : ينفسخ بالتخالف من غير فسخ كارتفاع النكاح باللعان قلنا : لا نسلم الأصل. (بحر لفظا). (2) يعم السلم والبيع (3) يختص البيع (4) قال أبو طالب وقدره. أما القدر فيبين مدعي الزيادة. (قرز) (5) يعمان البيع والسلم. (6) يختص السلم. (7) النوع (8) الصفة. (9) المكان. (10) أو نحوها كعلم الحاكم أو نكول أحدهما. و(قرز) (11) أصلا وردا (*) ويخلف كل واحد منهما على النفي ما بعت كذا وما اشتريت ms2089 كذا ويبدأ الحاكم بتحليف أيهما شاء [وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح يحلف كل واحد منهما على البيع والإثبات. (بستان) (بحر) والله ما بعتها بألف ولقد بعتها بألفين. (بحر بلفظه) ]. (رياض) لينفي كل واحد منهما دعوى صاحبه فلو حلف على الإثبات أني بعت ، أني اشتريت لكانا فيه إثبات كل واحد منهما دعوى ما يدعيه فيؤدي إلى أن يثبت العقد ولا يثبت وهذا لا يصح فإن امتنعا من الحلف فسخ. (بيان) () فإن امتنع أحدهما وحلف الآخر حكم لمن حلف ، والفسخ بعد الحلف إلى الحاكم يفسخ العقد بينهما (1) وقيل: بل إليهما مذهب مع التراضي. (قرز) (1) مذهب مع التشاجر. (قرز) (*) ويسمى لعان البيع ****** PageV15P050 (1) بعد التفاسخ بالحكم أو التراضي. (قرز) (*) يبطل مع اتفاق المذهب وإلا فلا بد من الحكم أو التراضي لعل التراضي مع اتفاق المذهب بل لا يحتاج إلى فسخ لظاهر الخبر يحمل الخبر مع تراضيهما وقيل: لا بد من الحكم والتفاسخ. (بيان) و(بحر) (*) لقوله صلى الله عليه وآله إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا المبيع. (بحر) وظاهر (الأزهار) أنه يبطل من دون فسخ وفي (البحر) لا بد من الفسخ ورواه عنه الإمام يحيى ، وبنى عليه في (البيان) (2) في قوله ولمنكر تسليمه كاملا أو مع زيادة. (3) وفي العكس البينة على المشتري. (4) ما لم يخالف غرضه. ****** PageV15P051 (1) لأن كل واحد ناف لما ادعاه الآخر فلزم البائع تسليم ما بين به المشتري والبائع مصادق بالثمن فأعطى ما ادعاه وهو الذي قامت عليه بينة المشتري. (2) يعني قبل القبض. (3) والمسلم هو المشتري في الحقيقه. (قرز) (4) هذا في السلم وأما البائع والمشتري فلا يستقيم بل يلزم كلاما بين عليه الآخر فيستحق المشتري ما بين عليه البائع أنه المبيع فيخلي بينه وبين المشتري فإن أخذه وإلا كان لبيت المال مع تعيينه والثمن إن تصادقا أنه واحد كان للبائع وإلا كان ما بين به المشتري يخلي بينه وبين البائع فإن قبله وإلا كان لبيت المال. (شرح فتح) معنى) وكان هو القياس إلا أن (الأزهار) خلافه و(قرز) (5) ولا تصادقا أنه لم ms2090 يقع بينهما إلا عقد واحد. (بهران) (6) بعد التحالف والنكول. (7) لكن البائع ناف لبيع أحد الجنسين والمشتري ناف للآخر فألزم البائع تسليم ما بين به المشتري والبائع مصادق في قدر الثمن فأعطي ما ادعاه وهو الذي قامت به بينة المشتري والله أعلم. (شرح بهران) (8) بعد التحالف وجه البطلان لجهالة الثمن والمبيع (*) صوابه بطلتا يعني البينتين إذا أضيفتا إلى بيع واحد أو تصادق البيعان بأنه لم يقع إلا عقد واحد. (كواكب) و(قرز) ****** PageV15P052 (1) وحاصل الكلام في اختلاف البيعين في المبيع والثمن أن نقول : القول للبائع في نفي قبض الثمن مطلقا باقيا كان المبيع أو تالفا ، قبضه المشتري أم لا قبل التصرف وبعده* ثم عاده للبائع أم لا، وجدت قرينة أم لا، لأن الأصل عدم القبض ، والقول لمدعي ما يتعامل به في البلد والغالب فيها مطلقا بائعا أو مشتريا وسواء كان ما يتعامل به نقدا أو غيره ، منقولا أو غير منقول قبض المشتري المبيع أم لا ، لأن الظاهر معتد. وأما إذا ادعى كل واحد منهما غير نقد البلد أو كان في البلد نقدان مستويان في التعامل بهما فإن كان التداعي قبل قبض المشتري المبيع فالقول قول البائع في قدر الثمن وجنسه ونوعه وصفته لأنه لا يلزمه تسليم المبيع إلا بما ادعاه المدعي قدرا فيه غبن ظاهر على المشتري فالقول قول المشتري والبينة على البائع. وإن كان التداعي بعد قبض المشتري للمبيع فالقول قول المشتري في قدر الثمن وجنسه ونوعه وصفته أيضا ما لم يدعي فيه غبن فاحش على البائع فالقول قول البائع والبينة على المشتري ، فإن قبض المشتري بعض المبيع فإن تميزت الأثمان فالقول للمشتري فيما قبض وللبائع فيما لم يقبض وإن لم فالقول للبائع لأنه لا يلزمه تسليم ما بقي إلا بتسليم ما ادعاه. ع سيدنا العلامة عبد الله أحمد (المجاهد).(*)_ إلا إذا كان التداعي في رأس مال السلم أو الصرف أو ما يحرم فيه النسا فمن ادعى القبض فالقول قوله لأنه يدعي الصحة ومن ادعى عدمه بعده فالبينة عليه لأنه يدعي البطلان. ms2091 ع سيدنا عبد الله (المجاهد). (2) ولو غير نقد. و(قرز) (كواكب) (*) وهذا في غير ثمن السلم وأما في ثمن السلم فإنه يكون اختلافهما فيه كاختلافهما في المبيع أشار إلى هذا في (البحر) و(البيان) ولفظ (البيان) : فإن اختلفا في قدر رأس المال قبل افتراقهما فالبينة على مدعي الزيادة لأن العقد قد صار لازما لهما ولو كان موقوفا على تمام الشرط قبل افتراقهما فإن بينا معا حكم للمسلم إليه بما ادعاه من رأس المال وللمسلم بما ادعاه في المسلم فيه وإن اختلفا في جنس رأس ماله فمن بين حكم له وإن بينا حكم للمسلم إليه وإن لم يبينا تحالفا وفسخ. (بلفظه) و(قرز) أزهار و(شرحه) ****** PageV15P053 (1) أو الغالب و(قرز) (2) حيث عاد إلى يد البائع رهنا أو أمانة بعد القبض. (3) للفقهاء وع والمؤيد بالله الذي سيأتي. (4) حال العقد ولا غالب. (5) وعلى المشتري البينة ولو قد قبض المبيع بإذن البائع. (رياض) إلا أن يجري عرف بأن البائع لا يسلم المبيع إلا بعد تسليم الثمن (*) إلا لقرينة كالعقد بين من لم يعترفا بعد التفرق ولا كفيل ولا رهن ففي المجلس [ و(الأزهار) خلافه إذا الأصل بقاء الثمن ولأنه لازم بيقين.قرز. ] (6) وسواء كان المشتري قد قبض المبيع أم لا. وسواء كان تالفا أم باقيا. خلاف الشافعي والإمام على بن محمد بعد تسليمه إلى المشتري.(حاشية سحولي لفظا) (7) وسواء كان المبيع في يد البائع أو المشتري. (8) والصرف وكذا ما يحتاج إلى قبض كالربويات. (9) مسألة) : من باع مال غيره ثم أن المشتري فسخ للمبيع قبل إجازة المالك ثم قال البائع : انه قد كان وكلني بالبيع وصادقه المالك فإنه لا يبطل فسخ المشتري إلا أن يصح* التوكيل. (قرز) فلو كان البائع قال عند بيعه قال إنه وكيل بالبيع فاشتراه المشتري ولم يصادقه في الوكالة ثم إراد المشتري فسخه وأنكر الوكالة فقيل: س: لا يقبل فسخه لأن شراه منه كالتصديق له بالوكالة وقال الفقيه علي : لا يكون تصديقا له بالوكالة بل يكون للمشتري الفسخ ما لم تصح الوكالة. (بيان) (*)_بالبينة أو بإقرار المشتري أو بعلم ms2092 الحاكم. قرز. ****** PageV15P054 (1) يعني أن القول بعد القبض للمشتري في قدر الثمن ويكون قوله لازما ويحكم به وأما قبل القبض فقد ذكروا أن القول للبائع ومعنى ذلك أنه لا يلزمه تسليم المبيع إلا بما ادعى من الثمن لا أن قوله يلزم المشتري يدل عليه قولهم : إنهما يتحالفان ويترادان. (شرح بحر) *فأما قوله في أول المسألة : إن القول للمشتري في قدر الثمن وسواء كان في يد البائع أو المشتري فهو يصدم أيضا أن القول قول المشتري يعني أنه لا يلزمه قول البائع وإن كان لا يلزم البائع قوله إذا كان الاختلاف قبل القبض ولكن هذا حيث يكون المشتري هو الطالب لتسليم المبيع وأما حيث يكون البائع هو الطالب لتسليم الثمن فعليه البينة لأنه يدعي الزيادة ذكره في (الشرح) والفقيه علي. (بيان) [ هذا هو المختار وقال الفقيه حسن : بل القول قول البائع. (بستان بلفظه) ومثله في (شرح الأثمار) أن القول قول البائع مطلقا سواء طلب أم لا. ] (*)_ يعني فلا يلزم المشتري ما ادعاه البائع من الثمن إلا بالبينه أو علم الحاكم أو رد المشتري اليمين على البائع فحلف البائع أو نكل المشتري عن اليمين المختار ما في (الأزهار) على ظاهره.(*) هذا إذا لم يدع ما فيه غبن ظاهر على المشتري نحو بعت منك هذا الثوب بعشرين درهما وهو يسوى خمسة دراهم فإنه يدعي خلاف الظاهر فيكون القول قول المشتري. (عامر) وقواه (الهبل) (قرز) (2) حيث لم يكن من نقد البلد أو كان يتعامل بهما على سواء و(قرز) وإلا فقد تقدم أن القول لمدعي ما يتعامل به.(*) والفرق بين هذا وبين *ادعى كل واحد خلاف نقد البلد أو كان في البلد نقدان فلا غالب فيه أو كان الثمن من غير نقد البلد وإلا فالقول لمدعيه من بائع ومشتر. (قرز)(*)_ حيث قال وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به الخ. (*) هذا المحمول على أن كل واحد منهما ادعي غير نقد البلد وإلا كان مناقضا لما سبق حيث قال وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به. أو كل ms2093 واحد ادعى نقد البلد وكان فيها نقدان مستويان وإلا فالقول قول مدعي الغائب. (قرز) وعلى هذا الحمل فلا مناقضة. ****** PageV15P055 (1) قيل: هذا ما لم يدع ما فيه غبن على البائع فالقول قول البائع إذا كان زائدا على ما يتغابن الناس بمثله. (عامر) وقرره (الشامي) (قرز) ومثله عن المتوكل على الله عليه السلام وهكذا في العكس حيث يدعي البائع ما فيه غبن على المشتري. (قرز) (*) فلو كان قد سلم بعضه يعني بعض المبيع فلعله يكون القول قول البائع فيما لم يسلم وقول المشتري فيما سلم. (مفتي) يقال أما ما مع تمييز الأثمان فهذا صحيح وأما إذا كان الثمن جملة واختلفا في قدره فالأقرب أن القول قول البائع لأنه لا يلزمه تسليم ما بقي إلا بما ادعاه. إملاء (شامي) (قرز) (2) العراقيين من الحنفية، والشافعي وك. (3) مسألة وإذا تبايع رجلان في أرضين أو دارين ثم رد أحدهما ما صار إليه بعيب فيها وادعى أنه اشتراها بأرضه أو بداره فترد له وقال الثاني : بل بعتها منك بالدراهم ثم اشتريت أرضك بالدراهم فأرد عليك الدراهم لا الأرض فأيهما بين حكم له وإن لم فعلى قول المؤيد بالله يتحالفان ويفسخ البيع لأنهما اختلفا في جنس ثمنها وعلى قول الهادي إن لم تجر العادة ببيع الأرض بالأرض أو الدار فالبينه على مدعي ذلك وإن جرت العادة بذلك فالقول قول مدعيه إن كان قبل تسليمه لأرضه السليمة من العيب وإن كان بعد تسليمها فعليه البينه هذا على أصله المتقدم (بيان) وظاهر أز أن القول قول مدعي ما يتعامل به في البلد أو الغالب فالبينه على الآخر من غير فرق بين قبل القبض وبعده. (قرز) وقد تقدم في آخر الشروط قبل باب الربويات مضمون ما هنا حاشيه عن (السلامي) فلتراجع. ****** PageV15P056 (1) أي مخالف. (2) بالفتح والكسر والفتح أفصح. (3) وهي العين المشفوعة. (4) العين المشفوع بها. (5) المتوقف على الطلب (*) صوابه لتصرف المشتري لأنها لا تجب إلا بالبيع فالإسقاط قبله لا يصح فلو قلنا بثبوت الحق قبل الملك لصح الإسقاط قبل البيع وهو لا يصح. ms2094 (زهور) (6) في الأصل (7) لا فائدة لقوله أو من في حكمه لأن الجار شريك.(*) الجار والطريق والشرب. (8) قال في (شرح) الإبانة هذا إذا باعه لقضاء دين الميت وتنفيذ وصاياه وأما لو كان المبيع لما يحتاج إليه صغار الورثة من النفقة والمؤنه فليس لهما استرجاع ذلك لأنهم كالبايعين لها بأنفسهم. ويباح وهو ظاهران في الوصايا.] وصورته أن يبيع الوصي شيئا من مال الميت لقضاء دينه [ أو تنفيذ وصاياه ] كان للوارث نقضه وأخذه بحق الأولوية لا بحق الشفعة عندنا إلا أن يكون لهم سبب في الشفعة خيروا* [بين أخذه بالشفعة أو بالأولوية. وهكذا فيمن أوصى ببيع شيء من ماله ويحج عنه بثمنه أو يتصدق به عنه فهو أرث أخذ بالأولوية.] والفرق بين الآخذ بالأولوية وبين الآخذ بالشفعة من وجوه منها أن الآخذ بالأولوية على التراخي [ ما لم يرض أو يأذن. قرز وله الرجوع عن الأذن قبل البيع من الوصي. قرز ]، ومنها أن الآخذ بها أقدم من الآخذ بالشفعة مطلقا يعني ولو كانت للخليط ومنها أن حقها يبطل بالابطال قبل البيع ، ومنها أنها تثبت مع فساد البيع ، ومنها أن حقها يبطل بالموت فلا تورث ذكره بعضهم وقيل: تورث [ قال في (الغيث) تورث كالشفعة بل هي أقوى. ]ومنها أنها تؤخذ بالقيمة لا بالثمن ولو دفع فيه أكثر إلا حيث يكون الدين أكثر من التركة** وجب*** الزائد ومنها أن حقها بين الورثة على قدر الانصباء لا على عدد الرؤوس إذا طلبوها الكل، فإن طلبها البعض، فقال الفقيه يحي البحيبح: لا يأخذ إلا حصته () وقال أبو مضر بل يخير بين أخذ حصته أو الكل قيل: ومبنى الخلاف هل المال باق على ملك الميت فيأخذ الطالب كله أو قد ملكه الورثة فلا يأخذ إلا حصته وفي الأخذ بالشفعة عكس هذه الأحكام ويتفقان في أن المشتري إذا أخرج المبيع عن ملكه كان للورثة وللشفيع نقضه وأخذه. (بيان) () والباقي بالشفعة إذا كان لهم سبب غير هذا المبيع [لا هو لأنه ميراث فلا شفعة به ]. ولو هذا على اختيار قول أبي ms2095 مضر أن لهم في التركة ملك ضعيف (*) وقد نظم بعضهم الفرق بين الأولوية والشفعة وهي من وجوه سبعة وهي هذه : من وجوه يا صاح سبعة وفساد بيع فكن ذا همة وبالابطال وتؤخذ بالقيمة فخذها منحت بكل كرامة وبين الشفعة والأولوية فرق مع تراخ تؤخذ وتقديمها وتبطل بالموت وتورث وبين الورثة على الانصباء (*)_. بيان (**)_فلو لم يدفع فيه أكثر بل طلب الغرما أخذه بالدين كله أو بأكثر من قيمته وطلب الوارث أخذه بقيمته فقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح [حيث لا تركة غيره أو تركه لاتباع. تذكرة معنى أو حيث يحصل التراضي على الغرما في بيع شيء من التركه. (قرز)] إذا الغرما أولى لأن في أخذهم لذلك حقا للميت وهو يراه من الدين (بيان (***)_أما لو كانت القيمة أكثر فما بذل فيه من الثمن وكان الوفاء يحصل بها لا بالثمن فهل يكون الوارث أولى بالعين بالثمن؟ الأقرب أن له ذلك ما لم يرضى الغريم بأخذها بالقيمة فيجبر الوارث حينئذ. (شرح بهران) (*) فإنها أقدم من الشفعة ****** PageV16P001 (1) وأما كونها على الفور فمن السنة قوله صلى الله عليه وآله الشفعة كالوثبة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة كنشطت عقال البعير () وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بصقبه إلى غير ذلك من الأحاديث () تمامه إن قيدت تقيدت وإلا فاللوم على من ترك (صقب الدار) أي قربه والسقب بالسين والصاد [ سقبت الدار وأصقبت قربت ذكره في مختصر (النهاية).] (2) وجابر بن زيد قلنا إن صحت الرواية عنهما فهما محجوجان بالإجماع قبلهما وبعدهما. (*) وابن عليه من النواصب. (3) وفي (معيار) (النجري) هي ثابتة استحسانا بالقياس الخفي إذ هي لدفع الضرر وهو مراد من قال إنها موافقة للقياس وهي مخالفه للقياس الجلي وهو أخذ مال الغير بغير رضاه وهو مراد من قال إنها مخالفة للقياس. (نجري بلفظه) (4) قوي واختاره في (البحر) (5) الجلي (*) وهو المذهب كما في كتب أصول الفقه ونظائرها واردة على خلافه. (معيار) (نجري) (6) فرع) ووجه شرعيتها المحافظة على حق الشريك والجار مع رعاية حق ms2096 البائع والمشتري حيث نفذ عقدهما ووفر على المشتري بدل المبيع وهو الثمن واعتبار ذلك رجح علة القياس الخفي على علة القياس الجلي وهو كونها أخذ مال الغير كرها. (معيار) (نجري بلفظه) (7) الجهد (*) وقواه في (البحر) واختاره سيدنا (عامر) الذماري. (8) اختاره سيدنا (عامر) الذماري. ****** PageV16P002 (1) يعني ولأخذها كرها نظائر. (2) قد يقال ليست هذه الأشياء نظائر للشفعة لأن بيع مال المفلس والمتمرد بعوض قد أخذه واستهلكه ونفقة الزوجة لاستحقاقه بضعها بخلاف الشفعة. (3) وكالفسخ بالعيب والغرر ونحوهما مما شرع للحاجة إليها كالبيع والإجارة. (معيار) (4) والقسمة. (زهور) (*) في الحاجة. (5) أي تثبت. (6) وكذلك تثبت في المنقول وغيره لعموم الحق ولم تثبت في عقود التبرعات لعدم البدل ولا فيما عوضه غير مال لذلك ولا فيما جهل ثمنه لتعذر تسليمه ولا في البيع الفاسد إذ لم يملكه بالثمن ولا المعسر لعدم تمكنه من البدل. (معيار) (النجري بلفظه) (7) إلا الدراهم والدنانير إذا باعها فلا يشفع الشريك لأنها لا تملك بالعقد بل يصح () ابدالها والمختار ثبوتها وقرره المتوكل على الله () ولأنها لا تتعين (*) أجرة الدين. (8) قال الهادي عليه السلام في الأحكام وعندي أن المناقلة* أرض بأرض كالمبايعة يصح عقدها والشفعة فيها** واشترى النخيل بالنخيل والدار بالدار لا فرق بينهما عندي ولا اختلاف بينهما في رأيي. (بلفظه) ]. (قرز) (*) ظاهره ولو كان موقوفا *** () قبل انبرامه وفي (الكواكب) لاحق له وإنماالحق للبائع ويكون كما سيأتي في الفاسد قبل القبض ولعله يؤخذ من قوله ملكت ولا ملك قبل الإجازة وفيه تأمل. وجه التأمل أن الإجازة تكشف ملكه من يوم العقد بخلاف الفاسد فلا يملك إلا بالقبض () وعن (شامي) لا تصح قبل الاجازة. (قرز) كالخيار للبائع أو لهما (*) والعبرة بمذهب البيعين لا بمذهب الشفيع فلو كان مذهب الشفيع الفساد ومذهب البيعين الصحة كان له أن يشفع ، فافهم.فإن اختلف مذهب البيعين فمذهب المشتري وقيل: : لا شفعة مع اختلاف مذهب المتبايعين. (قرز)[ هلا قيل : يترافع الشفيع والمشتري إلى الحاكم وما حكم به نفذ ولعله أولى. ع سيدنا على رحمه الله.](*)_ إذا أفادت الملك عرفا أو حمل فيها ms2097 لفظ البيع. (قرز) وتلزم القيمة يعني قيمة ما قابلها. (قرز) (**)_ولفظ الأحكام والمناقله عندي كالمبايعة الأرض بالأرض واشتراء النخل بالنخل والدار بالدار لا فرق بينهما في رأيي قرز.(بلفظه) إذا كان بلفظ البيع أو جرى عرف بأن ذلك يفيد الملك. (قرز) ويلزم القيمة أي يعني قيمه ما قابلها. (قرز) (***)_ولفظ (البيان) (مسألة) من اشترى لغيره شيئا وقام فيه شفيع فإن كان المشتري فضوليا فالطلب إلى المشتري بعد إجازته. (بلفظه) ****** PageV16P003 (1) على القول بصحة بيعها وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد. (بيان) بل يستقيم عندنا وذلك حيث يدخل تبعا وشفع بالحق لأن ملكه يعتد من التبع (*) ومثال ذلك أن يبيع أرضا ولها حق الاستطراق في الأخرى فليس لذي الأرض الذي فيها الحق أن يشفع هذا الحق [أو على القول بصحة بيع الحقوق وهو قول الشافعي ف ومحمد. ] (*) ليخرج الدين فلو أمهر زوجتيه عقدا في الذمة ثم اشترى نصفه من أحدهما لم تشفع الأخرى لحصتها فيه أو خالعهما على عبد في ذمتها ثم باع من إحداهما ما عليها لم تشفع الأخرى فيه. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) قيل: وصورته أن ينذر شخص على رجلين بعبد الذمة أن أحد المنذور عليهما باع ممن نذر عليه فشفع المنذور عليه المشترى فإنه لا يصح. منقولة عن محمد بن موسى الذماري. (*) عند من أجاز بيعها أو يكون المراد حيث بيع بعضها إلى من عليه الدين نحو أن يتزوج إمرأتين على عبد في الذمة فباعت إحداهما نصفه فليس للأخرى الشفعة. (قرز) (2) نحو أن تكون دارا بين اثنين فيؤجر أحدهما حصته فإنه لا شفعة للآخر[ بالإجماع. ] (*) ومن الدين أيضا فإذا بعت نصيبك من الدين لم يكن للشريك في الدين أن يشفعك وصورته أن ينذر شخص على رجلين بعبد في الذمة ثم إن أحد المنذور عليهما باع حصته من الناذر فشفع الآخر فإن الشفعة لا تثبت. (3) والرهن [والوصية والنذر. (قرز) ] (*) والوديعة فليس للشريك أن يقول أنا أستودعها أو أستعيرها بالشفعة. (نجري) وكذا ما يملك بالإحياء والتحجر والغنيمة. قرز (4) في غير المحقر. (قرز) ms2098 (5) والنذر. (قرز) (6) وكذا ما ملك بالشفعة لأنه يؤدي إلى التسلسل. (قرز) (7) ولو أتى بلفظ البيع. (قرز) (*) (فائدة) إذا حصل في القسمة لفظ تمليك من دون قرعة كان بيعا وتثبت الشفعة فإن وقع التمليك بعد القرعة فالتمليك لغو ولم تثبت الشفعة ذكر ذلك في (البحر) و(الغيث) و(الزهور) و(شرح الأثمار) وقيل: ولو تمالك على الأصح. (قرز) وسيأتي في القسمة في (شرح) قوله كالبيع. (سيدنا حسن) بن أحمد الشبيبي رحمه الله. ****** PageV16P004 (1) إلا أن يحكم حاكم بصحته كما سيأتي في (شرح) قوله إلا لأمر فارتفع. (قرز) (*) بخلاف الأولوية فإنها تصح مع فساد العقد. (قرز) (2) لأنه معرض للفسخ ولأن اللازم فيه القيمة. (3) وهو قوي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة في كل شئ ولم يفصل. (4) مظهر. (قرز) (*) مظهر احتراز من العوض المضمر في الهبة ونحوها. كب (قرز) (5) فإن كانت الهبة والصدقة على عوض مال معلوم مال مظهر تثبت الشفعة فيها. (قرز) وكذا النذر على عوض معلوم. (هامش بيان) (قرز) (6) مسألة) وإذا أضمر العوض في الهبة ونحوها عند العقد ولم يفسر لم تثبت الشفعة فإن فسر من بعد فظاهر كلام ابن مظفر أنها لا تثبت وقد ذكره الفقيه محمد بن يحي وروي عن حي والدنا القاضي أحمد بن محمد حابس أنها تثبت. (مقصد حسن). (7) خلاف ابن أبي ليلى، فقال يشفع بالقيمة وخلاف مالك في الهبة لا في الصدقة. قلنا لا لعرف. (8) لا ما اشتري بعوض مجهول كالجزاف ومنه ما صار في المبيعات والمعاملات من أن يصحب الثمن المعلوم مالا مجهولا كصبرة من حب حيلة مثلا ولم يعلم قدرها بل تلفت أو بعضها بعد العقد فإنها تبطل وهذه الحيلة ونحوها كأن ينذر البائع* بجزء من المبيع أولا ليكون المشتري خليطا لتبطل شفعة من عداه كما ذكره في (البحر) من أنها تجوز الحيلة لإسقاطها حيث قال قلت: ولا حرج في إسقاط حق الشفعة كما لا حرج في تجنب ما يلزم معه حق كتجنب ملك النصاب لئلا تلزم معه الزكاة ونحو ذلك إلى آخر ما ذكره عليه السلام ms2099 وهو الذي صار عليه حكام زماننا وقرره علماؤنا. (شرح فتح) (*) هذا على القول بصحة ذلك الصلح أو المذهب أنه لا يصح () لأنه بيع وبيع المجهول لا يصح () حيث هو بمعنى المبيع (*)_أو بأن يبيع منه الأرض أو نحوها مع استثناء جزء معلوم ملاصق للجار ثم بعد البيع ينذر على المشتري بذلك الجزء الملاصق. (حاشية سحولي) (قرز) (*) وذلك لأنه كالبيع الفاسد وقد مر. ****** PageV16P005 (1) لا عن الدية أو عن ما يستحق إن قلنا * هي أصل أيضا. (شرح بحر) و(بيان). فأما لو صالح عن الدية يثبت الشفعة فيه.فقيل ع : ويسلم قيمة أي الأصناف شاء ** وقال س : بل بالدراهم والدنانير وكذا أي فيما صولح عن أرش معلوم فيأخذه الشفيع بالأرش وله حكومة. (بيان) (قرز) (*)_والمختار أنهما أصلان فعلى هذا لا يصح أن يصالح عما يستحق.(**)_ إن الواجب في القيمي قيمته إلا إذا صار القيمي إلى الشفيع وجب دفعه كما يأتي. (2) لا إذا صالح عن الدية وأطلق فتثبت الشفعة ويدفع الشفيع أي أنواع الدية شاء يعني قيمتها إذ تجب قيمة القيميات. (قرز)(*) أو القود أو القتل. (شرح بحر) (3) قال أبو طالب أو بمنفعة يعني أو يكون العوض منفعة فإنها لا تبطل الشفعة بل تصح ويسلم أجرة المثل كأن يؤجر نصف أرض بدار للغير فيها شفعة فإن لجار الدار مثلا أن يشفعها (1) ويسلم نصف أجرة المثل للأرض لأن المشفوع فيه مال قد كملت شروطه والمشفوع به مال في التحقيق كما لو اشترى أرضا بثوب سلم قيمة الثوب لا هو بعينه فكذا يسلم قيمة المنفعة وهي مال فعرفت قوة قول أبي طالب وقد قواه الفقيه يحي البحيبح (2) (فتح) (1) وقيل ح: لا شفعة وهو مبني على أن المنافع ليست بمال (2) لكن قال الفقيه يحي البحيح: لا تثبت الشفعة عنده إلا بعد مضي مدة الإجارة. (بستان) قيل: ووجه ما شكل عليه أن قد ملكه بنفس العقد (*) وصورته أن يؤجر دارا أو نحو ذلك بأرض معلومة فإنه يشفعه في الأرض وقال ط تثبت [ قوي ] الشفعة بالأرض بأجرة المثل. (بيان) (*) والمختار ms2100 بثبوت الشفعة لأن المنافع قال ذكره في (البيان) فيشفع بالأجرة يعني أجره المثل وقواه الفقيه يحي بن حسن البحيبح (بيان) (*)(فائدة) سئل سيدنا (إبراهيم) السحولي عمن أوصى بموضع معين عن حجة الإسلام فاستأجر الوصي حاجا يحج عن ذلك الميت بذلك الموضع ثم شفع الشفيع ذلك أجاب سيدنا أن الشفعة لا تثبت. (قرز) وعن (التهامي) تثبت بالأجرة. ****** PageV16P006 (1) وذلك كأن يكون شريكين في أصل طعام كالزرع ونحوه لا لو أخذا طعاما ثم خلطا فلا شفعة. كجوار الشجرة والبناء ونحوه. يحقق لأنهما قد صارا شريكين للالتباس. (شامي) و(قرز) (2) فائدة) إذا كان حب في مدفن وضعه لكل واحد قدر معلوم ثم باع أحدهما حصته ثبت للآخر الشفعة لأنه لا يمكن تمييز بعضه من بعض. (مفتي) (قرز) (3) إذ لا ضرر فيه كضرر ما ينقسم قلنا لا نسلم بل الضرر فيه أعظم. (شرح أثمار) قال السيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال في ضوء النهار وما أظن مثل هذا يصح عن س رحمه الله.لكمال حذقه وعدم المستند له من نقل صحيح في ذلك. (بلفظه) وحروفه. (4) لأنه لا ضرر في قسمتها لأن قسمتها إفراز. (مذاكرة). (5) ولو حملا. (قرز) ويبطلها له وليه (*) ينظر هل لقوله لكل شريك مزيد فائدة على ما لو قال لكل مالك. (حاشية سحولي) (6) يعني ملكه لا الموقوف عليه ووصية العوام وقف على الأصح.قرز. (7) وهي الطريق فيشفع بملكها (*) كالطرقات والمشاهد ونحوها والمراد أن السبب ملك للمسجد ونحوه كأن يشتريه ذو الولاية لا فيما كان وقفا عليه فلا يستحق الشفعة. (قرز) (8) هذا مطلق مقيد بما يأتي (*) في خططهم على بعضهم البعض كما يأتي. (قرز) ****** PageV16P007 (1) قلنا لم يفصل الدليل كما لو ورث. (2) قلنا لمصلحة للمسلمين والضرر عليهم. (بحر) [ ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم الشريك أحق بصقبه. (بحر) ](*) وكذا غير الوقف ملك لله تعالى لقوله تعالى:[إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده) ولكن الوقف إذا كان متوقفا له ما يريد الشفعة وجب له ذلك فإن قيل: فهلا يصير ما شفع به الوقف وقفا، قلنا لا بل ms2101 يصير من جملة غلة الوقف لأنه من فوائده والله أعلم. من جوابات القاسم بن محمد عليه السلام. (3) ويجب على ولي الصغير والحمل والمجنون طلبها تحريا للمصلحة وإلا أثم لأن ذلك دفع ضرر وإن كان لا يجب الشراء للصغير ونحوه لأنه كسب وجلبه مصلحة فقط. (غاية) ومثله في (البيان) (*) مسألة القسمة والوارث غير خليفة فلا شفعة له. قرز إذا بيع شقص من تركة مستغرقة إلا بعد الأيفاء أو الإبراء كما مر في البيوع. بحر صوابه إذا بيع إلى جنبه شقص في تركته وأما ظاهر كلام الكتاب فلا يستقيم إذ له أخذه بالأولية. مثال أن يكون للميت المستغرقة تركته بعض دار أو أرض مشاع فباع شريكه البعض الآخر فإنه لا شفعة في المبيع لوارث الميت إذ لا ملك له يشفع به لأنه غير خليفة. بحر وقد تقدم تحقيقه في البيع في قوله إلا الشراء من وارث مستغرق باع إلخ. (4) إلا ما اشتراه له ذو الولاية فله أن يشفع به ذكره الإمام يحيى. (معنى) وقيل: لا فرق لأن الشراء هنا لغير معين بخلاف المسجد فهو كالآدمي المعين. (قرز) [ولفظ (البيان) وقال السيد ح تثبت للمسجد لا لبيت المال. ] (5) ولو اشتراها الإمام. لا فيها فثبت الشفعة. (بيان معنى) (قرز) ****** PageV16P008 (1) قال في (الغيث) فإن قلت: قد حصلت هذا الاحترازات بقول كل عين ملكت فما وجه التكرار؟ قلت: ذلك قيد في المشفوع فيه وهو هنا المشفوع به وهو المسبب فظهر الفرق. (2) لأنه مشارك في كل جزء (*) وإذا كانت الشركة في الأحجار والأخشاب المعمور بها ثبتت الشفعة ولو لم تكن العرصة مملوكة كأن يكون وقفا ونحوه كذا عن (المفتي) وهو جار على القواعد لحصول الاشتراك. (قرز) (*) إنما قدمت لقوتها وإجماع العلماء ولأن الشفعة موضوعة بدفع الضرر والضرر فيها أكثر. (بستان) (*) وهو الخليط. (حاشية سحولي) قبل القسمة وأما بعدها فقد صار جارا ذكره (النجري) (شرح هداية) (3) مجاز (*) ليس بمالك فيقال صوابه ممن هو مستحق للحق. (4) إذا كان مستقلا () كأن يجري الماء في أرض مباحة ثم يجيء الغير بجنب ms2102 مجرى الماء وأما إذا كان حقا محضا مضافا فإنه لا يثبت فيه نحو أن يوصى للغير لمرور الماء أو يبيع ويستثنى مرور الماء فلا يشفع فيه. (زهور) () ذكر ذلك في (تعليق الإفادة) والمنصور بالله وابن معرف () لا فرق وإن كان مستقلا أو مضافا إلى ملك الغير.(*) كما لو اختلط القيمي بالقيمي صار مشتركا فتثبت الشفعة.مفتي ومثله عن مي واختاره المتوكل على الله عليه السلام وهو ظاهر الأز. قرز (5) مسألة) وإذا كانت أرض بين شريكين لأحدهما المدفر وللآخر الموقر ولها نهر يسقيها الكل فالشفعة ثابتة بينهما لاشتراكهما في أصل النهر ولا يكون صاحب الموقر* كصاحب الصبابة إلا إذا كان الماء ينصب إليها من حولها حق لها ولا يجري في ساقية ملك لهما فلا شفعة له إلا على قول من أثبت الشفعة بالحق فتثبت لصاحب الموقر في المدفر. (بيان بلفظه) أما شفعة صاحب الموقر للمدفر إذا بيع فلا إشكال لاتصال الملك بالنهر فإذا بيع الموقر ولم تكن الساقية متصلة به وإنما يسقي الموقر موج من المدفر لم تثبت شفعة لصاحب المدفر إلا بالجوار لا غير لعدم اتصاله بالنهر. (قرز) والله أعلم. (وقيل: لا يشترط الاتصال بالمبيع. (قرز) فتكون الشفعة بالشرب. ع. (قرز) (*)_هذا ذكره الفقيه يوسف في (الزهور) قال فيه فلا يضر كون صاحب الموقر يتقدم في الشرب لأنه ليس له أن يعلم على نصيبه ففارق أهل الصبابة. (زهور). ****** PageV16P009 (1) لأنه مشارك في الجاري والمجرى. (كواكب) قال في (المقصد الحسن) وفيه تسامح لأن ذلك إنما يستقيم في ماء السيل والغدران التي لا تملك بالنقل فأما ما يملك بالنقل كالآبار فلا شك أن الذي نقله يملكه بالنقل ولا يشاركه غيره فيه فلا مشاركة حينئذ في الجاري على أنك لا ترى في تصويرهم في الشرب إلا ما هو من مسيل أو غدير كما مر في الصور المتقدمة اللهم إلا أن يقال المراد الاشتراك في أصل الجاري استقام كما هو كالمصرح به في التعبير المتقدم لكن لو فرضنا (*) اشتراكهم في المجرى ولا شركة لهم في الماء ms2103 بل كل واحد يجري فيه ملكه من غدير آخر أو بئر أخرى أو يأخذه بالشراء أو الإباحة أو نحو ذلك وفي هذا لا شركة إلا في المجرى فقط فبماذا تكون الشفعة الظاهر أن الشفعة في هذه الصورة كما في منزلة الشفعة بالطريق يستوي من له الشركة في ذلك المجرى أو من له شركة في طريق فقط فتأمل. (مقصد حسن) (*) وإذا كان الماء يسقي صبابة الأعلى ثم من تحته فلا شفعة لعدم الاشتراك في المجرى. (بيان) وظاهر الكتاب و(التذكرة) ومثله في (البيان) أنه لا يشترط. (قرز) (*) وقدم الشريك في الشرب لأنه مشارك في الجاري والمجرى _أي المقر_ أيضا فكانت مشاركته أقوى من مشاركة الشريك في الطريق لأن مشاركته في مسلك الطريق. (كواكب) وإنما وجب الترتيب. أما الخلطة فقدمت للإجماع وأما الشريك في الشرب فكما ذكر في الحاشية وأما الطريق فلأن الضرر فيها أكثر من الضرر في الجوار وهي شرعت لدفعه ولذلك قدم الشريك ثم شريك الشرب. (بحر) (2) ما يقال في الطريق التي في أعرام الأملاك وليس لصاحبها منع المار هل تمنع الشفعة بين الأعلى والأسفل مع اتصال الطريق ولو أنه خرب العرم لزم صاحب المال إصلاحه أم حكم على ذلك حكم سائر الطرق النافذة ؟ الظاهر أن فيها الملك لصاحب الأرض وللمار حق فقط فلا يمنع الشفعة للجار ونحوه ويستحق بها الشفعة في بيع مجاورتها. من جوابات عبد الله (الصعيتري) (قرز) (*) لأنه مشارك في أجزاء كثيرة. ****** PageV16P010 (1) ووجهه أنه مشارك في جزء رقيق فكأنه خليط إلا أنه لما كانت الخلطة في جزء يسير غير مقصود آخر عن الأسباب المتقدمة وإن كان في التحقيق خليطا يقال إنما الخلطة في الجزء الذي لا ينقسم وما بعده إنما هو بالجوار فكان يلزم ألا يثبت وظاهر المذهب ثبوتها مطلقا والأولى في ثبوتها للجار عموم الأدلة نحو قوله صلى الله عليه وآله( الشفعة للجار والجار أحق بصقبه) ولا يحتاج إلى التعليل بالجزء المشترك. (شامي) وعن سيدنا (إبراهيم) (حثيث) لا تتصور شفعة بالجوار لأن الجزء المشترك إن كان مخلوط ms2104 فهو خلطة لا جوار وإن لم يكن كذلك بل يكون متميزا فلا شفعة أصلا لعدم الاشتراك فيحقق ومثل ما ذكره في (الوابل) لابن حميد. (بلفظه) عنه لعله من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي[رحمه الله.] (2) إلا الأولوية. (3) قال الإمام يحيى وهذه المسألة حكاها أصحابنا للناصر ولم أجدها مع شدة بحثي عن مسائله ولا حكاها الشيخ أبو جعفر وهو من أعظم المحصلين لمذهبه (4) مسألة) ولا شفعة بالميراث خلاف الناصر والمؤيد بالله قال أبو مضر وهو أقدم عندهما من الخليط قال الفقيه علي ولو باع الموروث حال حياته فلمن ورثه أن يشفعه. وقيل: ف : المراد فيما باعه والوصي بالوارث بين أخذه بالشفعة أو بالميراث والمراد الأولوية وهو ظاهر (اللمع). (5) أي مالكين. (6) ظاهر (الأزهار) و(التذكرة) و(البيان) أنه لا يشترط أن يكون المجرى ملكا متصلا بالمبيع في الغيل والسيل وهو القوي والظاهر من المذهب واشترطه في (البحر) و(الهداية) مطلقا أو غيلا. ****** PageV16P011 (1) وذلك حيث يكونوا مالكين لأصل النهر أو قرار السوائل العظمى لا إذا كانوا مستحقين لها فقط وأما الاشتراك في الصبابات حيث سبق بعضهم بعضا بالاحمى عليها وكذا إذا كان مرور الماء في حق غير مستقل بل مضاف [ وصورته أن يوصي رجل لغيره بمرور الماء أو يبيع ويستثني مرور الماء. (نجري) (قرز) فلا شفعة بهذه الشركة بين أهل الدون [الأموال نخ] ولا بين أهل الأرض [والنهر]. (نجري) (قرز) ] (2) حيث يعلو فيها ما يوجب الملك. (3) ولا عبرة بملك الماء وإنما الاعتبار بالمجرى أو بمقر الماء () فأما أهل الصبابة فلا شفعة بينهم إلا بالجوار. (صعيتري) () وقيل: لا بد من كون المجرى ملكا مشتركا ليكون المبيع متصلا بالمجرى وظاهر الكتاب و(التذكرة) أنه لا يشترط. (قرز) (4) والمراد بالطريق المملوك قرارها. لا بمجرد المرور كالسكك النافذة. (بستان) (5) كالطرق النافذة (6) وصورة الشركة في الطريق أن يشترياها معا أو تملكاها معا بنذر أو أي وجوه التمليكات ثم يتركا من ذلك المشتري طريقا لا لو ترك كل واحد من ملكه شيئا فليس باشتراك في الطريق وإنما هذا جوار فقط. (قرز) (7) كالطرق المنسدة ms2105 أو نافذة شرعت بين الأملاك. (قرز) (8) في القرار. وأما الجبل لو بنى عليه جاران فلا شفعة بينهما إلا إذا كانوا قد أحيوا جميعا ثم بنوا عليه. (قرز) والصحيح أنه لا فرق بين تقدم الإحياء وتأخره إذ قد ملك كل واحد ما تحت عمارته واتصل الملك بالملك فحصل الجوار. وأما لو بقي فاصل لا ملك لهما فيه فلا جوار ولا شفعة[. (شامي) فقال :ما حكم جوار المدافن المحفورة المتلاصقة في الأرض هل تثبت الشفعة فيما بيع منها للمجاورة لعله يقال إن حفرت في أرض مملوكة ابتداء نظر فإن كانت الأرض باقية على الاشتراك فالشفعة فيهما لخليطه ويكون ما نزل من عمقها بالحفر من الحقوق الداخلة في المبيع إن لم نقل بملك التخوم وإن كانت محفورة ابتداء في مباح أو حقوق عامة فلا شفعة فيها لعدم الاشتراك في السبب ولو تقاربت. ****** PageV16P012 (1) في القرار. (قرز) (2) ينظر لو باع رجل الثمرة إلى رجل ثم باع الشجرة إلى غيره هل له أن يشفع الشجرة بذلك سل القياس أن له أن يشفع إذ بينهما جزء لا ينقسم. (قرز) (*) ولفظ (البيان) (فرع) ولا شفعة بين مالك الأرض ومالك النبات والشجر الذي فيها حيث ليس له ملك في قرارها إلا على قول من أثبت الشفعة بالحق في الملك. (بيان) (3) فائدة) منقولة من خط سيدنا (إبراهيم) (حثيث) إذا كانت الأرض المبيعة أعلى من الأرض المشفوعة بها بأن كانت على حرة أو العكس فلا شفعة بينهما بالجوار إذ ليس بينهما جزء لا ينقسم فأشبه مجاورة الأرض للشجرة , وفي (حاشية السحولي) ما لفظه وتثبت الشفعة بين صاحب الأرض العليا والسفلى بالجوار. من ح قوله[في الشركة] والعرم للأعلى. (4) مسألة وتثبت الشفعة بين مالك العلو ومالك السفل بالطريق ، وأما بالجوار فا لأقراب أنه إذا كان ثبوته بالقسمة تثبت الشفعة به وإن كان العلو محدثا نحو أن يكون لمالكه حق البناء على السفل وبنى عليه فلا شفعة بينهما بالجوار إذ لا يشتركان في شيء وفيه خلاف الفقيهين ل ي الذي مر. (بيان بلفظه) والمراد ms2106 بالعلو والسفل الذي لا تثبت به الشفعة نحو أن يبيع الدار ويستثنى حق التعليه أو ينذر عليه بها أو يهب له أو نحو ذلك. (كواكب) وفي (البيان) إلا أن يكون عن قسمة فإنه يستحق به الشفعه لأنه بينهما جزء لا ينقسم. والله أعلم. (5) إلا بالطريق [وكذا عن قسمة. (قرز)] و(قرز) فيثبت للأعلى فيما باعه الأوسط دون الأسفل إلا أن يكون له منزل في علو البيت يثبت للجميع (*) وقال ابن مظفر في (البيان) : إذا كان ثبوت الاشتراك في العلو والسفل بالقسمة ثبتت الشفعة وإلا فلا ، ونظره للمؤلف عليه السلام لكن من أثبتها في الحق أثبتها في ذلك وقد مر. (شرح فتح) بلفظه) (*) (فائدة) عن (إبراهيم) السحولي عمن أوصى بموضع معين عن حجة الاسلام فاستأجر الوصي حاجا يحج عن ذلك الميت بذلك الموضع المعين ثم شفع الشفيع ذلك فأجاب سيدنا أن الشفعة لا تثبت. (قرز) وقال (التهامي) تثبت [بالأجرة. ] ****** PageV16P013 (1) ما لم يكن عن قسمة لأن بينهما جزء رقيق. (بيان) (قرز) (2) مسألة) إذا شفع الواهب بما وهب كان رجوعا عن الهبة ولا تصح الشفعة لأنه ملك من حينه وهو الأصح. (بيان) [ أما لو شفع بما كان قد أوصى به بعد موته فلا يبعد أن يكون رجوعا عن الوصية وتصح شفعة لأنها باقية على ملكه قبل موته وإنما تستقر بالموت. (قرز) ] (3) لا بمعاطاة فلا شفعة فيه ولا به. ومعناه في (البيان).(قرز) (4) أو وقع الحكم بصحة ذلك الفاسد ثم وقع بيع المشفوع فيه فلو فبل قبض السبب. (قرز) (5) أو حكم حاكم بصحته. (قرز) [بالأذن. (حاشية سحولي) ] (6) الفقيه يوسف (7) فإن كان المبيع موقوفا وبيع بجنبه شئ قبل الاجازة كانت الشفعة لمن استقر له الملك لأنها منعطفة من يوم الإجازة إلى يوم العقد و(قرز) (*) يقال الكشف لا يكون إلا في الموقوف. (مفتي) (8) فإن قلت: أليس الفسخ بالحكم نقض للعقد من أصله حتى كأنه لم يكن فهلا بطلت الشفعة قلت: قد ذكر الفقيه علي أن القياس بطلانها لهذه العلة والصحيح عندي ما ذكره الفقيه يحيى البحيح وذلك لأن ms2107 الحكم بالشفعة لا ينقض إلا بأمر قطعي ومن الناس وهو الشافعي من لا يقول إن فسخ الحاكم نقض للعقد من أصله. (غيث بلفظه)(*) أو تراضي. (قرز) ****** PageV16P014 (1) أو بعد التسليم طوعا. (حاشية سحولي)[وقيل: إلا بالتراضى تمت)] (*) تنبيه أما لو ملك بعقد فاسد فشفع به ثم أراد الحاكم أن يفسخ العقد لفساده فطلب الشفيع تأخير الفسخ حتى يحكم له بالشفعة احتمل أن له ذلك كما ذكره في الوافي إذا (*) شفع في السبب المستشفع به أخر الحكم عليه بالشفعة حتى يحكم له بالشفعة واحتمل خلاف ذلك وهو أنه لا يؤجل في الفاسد ولكن يحكم لمن سبق. (غيث) (2) ولو بالتراضي. (3) وقد تقدم أن الشفعة تصرف فكيف ترد بخيار الرؤية ولعله على أحد الاحتمالين. وأما العيب فمستقيم قبل العلم بالعيب. (قرز) قبل العلم بالغيب. (4) هذا على القول بعدم بطلان خياره بالشفعة والصحيح خلافه كما تقدم. (*) وجه التشكيل أن الشفعة تبطل خيار الرؤية وقد تقدم. يقال حكم الحاكم بثبوت خيار الرؤية على أحد احتمالين ولا وجه للتشكيل. (5) غيره. (قرز) (6) وهكذا في المبيع الموقوف إذا بيع شيء بجنبه قبل الإجازة فيه وفيه تأمل. [ وجه التأمل أن الإجازة تكشف ملك المشتري من يوم العقد بخلاف الفاسد وقرر أنها لمن استقر له الملك لأنها منعطفة من يوم الإجازة إلى يوم العقد. (قرز) بخلاف الفاسد فلا يملك إلا بالقبض. (قرز) فالشفعة لمالكها بشرط أن يقع الحكم أو التراضي قبل الإجازة. (كواكب) إن قبل أنه تصرف فهلا يبطل العقد. من (شرح) (التهامي) خط (المفتي) ] (7) غيره. (قرز) ****** PageV16P015 (1) إن قد حصل الحكم بها أو التسليم باللفظ وإلا بطل كما سيأتي في الفصل الثاني. (2) لأن إثبات الشفعة للبائع والمشتري يؤدي إلى الملك بين مالكين في المشفوع به وقد قالوا لا تبطل شفعة المشتري وإن فسخ بعد الحكم بها. (غيث) يعني يشفع به البائع والمشتري بل الشفعة للبائع حيث فسخ البيع سواء فسخ بالتراضي أو الحكم ، والله اعلم.المختار أنها لا تعود الشفعة للبائع لأن حالة البيع وهو في ملك غيره وأيضا فإنه يؤدي إلى ملك ms2108 بين مالكين في المشفوع به.كمقدور بين قادرين. (3) المختار لا شفعة. (قرز) (*) لأنه يؤدي إلى ملك بين مالكين كمقدور بين قادرين () (نجري) والى أن يشفع البائع والمشتري. (رياض) يقال هو ملك أحدهما فقط () يعني مصنوعا بين صانعين لأن ما فعلت أنت يمتنع أن يفعله غيرك بعد فعلك. (4) حال العقد فلو كان مسلما حال العقد ثم ارتد وطلب فموقوف يعني ارتد قبل العلم بل لا يصح أن يطلب حال الردة إذا كان المشتري مسلما فإن أسلم ثبتت له وإن لحق ورثت عنه وأما إذا طلبها قبل ردته فظاهر وإن لم يطلب بل تراخى أو نحوه بطلت عليه فإن طلبها الوارث فموقوف فإن لحق ثبتت له وإن أسلم بطلت. (هبل) (قرز) (*) سؤال : وهو يقال : إذا كان المذهب قول الهادي عليه السلام أن لا شفعة لهم على المسلمين فكيف صح البيع منهم ولم تصح الشفعة ؟ الجواب : أن البيع يؤخذ بالتراضي والشفعة بالقهر. (غيث) (*) ولا تبطل بردة الشفيع بعد البيع ذكره في (البحر).(بيان بلفظه) وعليه ما لفظه لعله حيث وقعت الردة بعد الطلب أو قبل العلم فإن لحق فلورثته وإن رجع إلى الإسلام فله إلا أن يكون قد علم بالشفعة حال الردة ولم يرجع إلى الإسلام على الفور ويطلب* بطلت شفعته لأنه أتى من قبل نفسه. (قرز) (*)_و عن القاضي (سعيد الهبل) تبطل لأن إسلامه إعراض وفي ح فإن رجع إلى الإسلام قولا لم تبطل عليه ، ولعله يفهم الآن بقوله أو فرض تضيق لم يبطل. (قرز) (*) ولو تأويلا. (قرز) ****** PageV16P016 (1) فإذا كان الثمن خمرا فالقيمة يوم العقد. (قرز) (*) لأنهم ليس لهم حق البقاء والتملك. (زهور) (2) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا شفعة لذمي على مسلم) (أنهار) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا شفعة لليهودي ولا للنصراني) (زهور) (*) ولأنه لا حق لهم في السكنى في خططنا. ولقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}. غيث (3) لأنا لا نؤمر بدفع جميع الضرر عنهم. (هداية) وفي (الغيث) أنهم لا يستحقون القرار وإنما لهم حق السكنى والتملك ms2109 لا غير فينظر وفي بعض الحواشي وإنما(*) لهم حق السكنى لا التملك (*) العبرة بخطط المسلمين وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (4) في المنقول وغيره على الأصح. (5) فلو بيعت دار في خططهم إلى ذمي [ وأما إذا كان البيع إلى مسلم فالشفعة للمسلم فقط. (قرز)] ولها جوار مسلم *وذمي فعن بعض الناصرية يشفع المسلم وحده وقيل: وهو الصحيح :إنهما يشتركان وهذا هو الظاهر للمذهب. (نجري) و(بيان).(*)_ جاران نخ (6) وفي (المصباح) بيت المقدس معرب. (7) بلد بالروم. (قاموس).(*) بتشديد الميم وتخفيف الياء. (قاموس). ****** PageV16P017 (1) بكسر الفاء وفتح اللام ذكره في التمهيد قيل: وهي بيت المقدس (*) وهي القرية التي كانت حاضرة (البحر) (*) وخيبر وقسطنطينية وهي اسطنبول في لغة الغرب. (2) على بعضهم البعض. (3) قوي وإن كان خلاف (الأزهار) والمختار ما في (الأزهار) و(قرز) (4) قوي عند من أثبتت الشفعة في المنقولات. (5) إذا كان عالما لا جاهلا فلا تبطل و(قرز) (*) إذ سببها العقد لا ترك الأولى. (بحر) (6) مع علمه أنه يستحق الطلب مع وجود الخليط ولم يطلبها و(قرز) [واعلم أن التراخي مبطل. (قرز) لا إذا كان جاهلا فلا يبطل] (7) مع العلم. (قرز) (*) فعلى هذا يطلب صاحب الشرب مثلا مع وجود الخليط لجواز أن تبطل على الخليط فإن لم تطلب بطلت شفعته مع علمه أنه يستحق الطلب مع الخليط وأن تراخيه مبطل. (قرز) (8) أضعف منه. قرز (*) كشريكي أصل مع شريك في الشرب ، أو شريكي شرب ولأحدهما شركة في الطريق أو شريكي طريق ولأحدهما جوار فالشفعة بينهم على سواء. (أثمار) و(معيار) وقرره في (حاشية سحولي). (قرز) (9) نحو أن ينفرد بالجوار ويشتركان في الطريق. (غاية) (10) يعني لو كان لأحد الشفعاء شركة في الشرب مع كونه خليطا والآخر خليطا فقط فهما على سواء. سماع (*) وهو الذي صححه القاضي زيد. (غيث) وجه كلام القاضي زيد القياس على ما لو اشتركا في الشرب وانفرد أحدهما بالجوار فإنه لا حكم للجوار ذكره في الكافي وادعى فيه الإجماع [ ووجه كلام ط أن مضرة الجار والمشارك في الطريق أكثر من المضرة على المشارك في الطريق وليس بجار. ms2110 (غيث)] ****** PageV16P018 (1) المختلف. (قرز) (2) وقواه الإمام في (البحر) قال : لأنها شرعت لدفع الضرر وضرره أكثر. (شرح فتح) (3) وينبغي أن يأتي فيه خلاف أبي طالب (*) المتفق. (قرز) (*) هكذا لو قام شفيعان أحدهما مشارك في ساقيتين أو طريقين والثاني في أحدهما فهما على سواء ، وكذا لو كانا جارين أحدهما من جهتين والثاني من جهة. (كواكب) (قرز) (4) بخلاف الأولوية فإنها على قدر الأنصباء. قرز (5) والمبيع نصف (*) لأن الضرر يرجع إلى المالك. (6) لأن السبب في أخذه الملك فاعتبر تقديره ووجه كلام (الأزهار) القياس على زيادة الجراحة من أحد القائلين وزيادة أحد البينتين وضمان المعتقين للعبد (*) لشريكهما. (أنهار). (7) وهذا الكلام المتقدم في الشفعة في الأرض التي على النهر وأما نصيبها في النهر ففيه ثلاثة أقوال للمذاكرين الأول ذكره الفقيهان ( ل ي ) أن النصيب في النهر لمن شفع الأرض سواء قال بعتك هذه الأرض ونصيبها من النهر ، أو قال : بحقوقها. الثاني الفقيه ع عن بعض المذاكرين أن أهل الضياع في النصيب من النهر على سواء لأنه لا خصوصيه لأحدهم بالنظر إليه. القول الثالث : رواه في (التقرير) عن الأمير مجد الدين أنه إن قال بعتك الأرض ونصيبها من أشترى أهل في النصيب من النهر وإن قال تحقيق ومكان نصيبها من النهر لمن يشفع الأرض. (شرح بهران) ****** PageV16P019 (1) وأما إذا كان أهل الأرض يسقون من وادي أو من عين فواره من دون استخراج الماء أو جذبه إلى المال فلا شفعه بينهم بالشرب[ بل الجوار] وكذا إذا كان الماء يسقى الأسفل بصبابة من الأعلى من دون اشتراك فلا شفعة بينهم. (قرز) بالشرب بل بالجوار أيضا. (قرز) أو كان لهم ملك غيرهم حق المرور فقط ولا شركه بينهم في أصل النهر ولامحاربة فلا شفعه بالشرب بل بالجوار أيضا إذ لا ملك بينهم مشترك. سيدنا علي ابن أحمد رحمه الله.(*) الاختصاص في الحقيقه من كثره السبب فتأمل. بل بقوه السبب إذا الخلطة أقوى من الشرب والشرب أقوى من الطريق فلا اعتراض. (2) ولابد أن يكون ملكها متصلا بالمبيع وكذا النهر وظاهر (الأزهار) و(التذكرة) وموضعان ms2111 في (البيان) لا يشترط ذلك. (بيان) (قرز) (3) فإن كانت نافذة فلا شفعة بها لأن الناس فيه على سواء. (قرز) (4) في جانب واحد أو جانبين. (5) الخارجة. (6) وإن أبطل صاحب الداخلة شفعته كان لصاحب الأولى ؛ لأنهم مشتركين في الطريق وهو متصل بالمبيع.ع ومثله في (البيان) (قرز) (7) والمسامت لها في الباب ونحوه. (بيان) وكذا المنشر الذي يدخل منه الماء إلى الأرض ومسامت البئر في الأراضي كمسامت الباب في الدور ذكره صاحب (البيان) (قرز) (8) وكذا من كان بابه مسامتا لباب المبيعه فهم الكل على سواء. ومناشر الجرب كلأبواب. (قرز) فعلى هذا أن كورة البئر أو الغيل كباب السكة ومناشر الماء كالأبواب وأسفل الوادي كداخل السكة ولفظ (البحر) ولا شفعة للأعلى مع الأسفل من شركاء الشرب إذ ينقطع حق الأعلى عما بعد المبيعات ويبقى حق الأسفل فهو أخص. (بحر) ****** PageV16P020 (1) بالجوار [. (شرح نجري) ] وقيل: بالطريق. (صعيتري) و(دواري) [ وفائدة الخلاف لو كان في ظهرها دار. (دواري) إن قلنا بالجوار فالشفعة بينه وبين صاحبه الدار التي إلى ظهرها بالأخصين اختص بها صاحب الوسط. (قرز) ](*) وإذا ترك الأخص شفعته أو بطلت بسبب () استحقها من بعده خلاف الأستاذ وأحد قولي المؤيد بالله. (بستان) [. قلنا : بل يستحقها من بعده كلو عدم الأخص.] () كان للأقرب من الأعلى. (كواكب) وكذا في الشرب. (*) وإنما جعل بالاختصاص لأن ملكهم وملك صاحب الدار الداخلة متصل. (قرز) (2) لملكهم قرارها. (3) فرع) ومن استحق الأراضي بالشفعة [بالخليط. (قرز)] استحق نصيبها من الغدير. (بحر) [ ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا كانت الضيع متفرقه قد تشرب من بئر أو غدير مشتركا بينها الكل فما بيع في أحد الضياع فالشفعة فيه لأهلها على حسب الاختصاص [سواء كانت المجاري ملكا أو حقا] دون سائر الضيع وأما نصيبها من البئر أو الغدير حيث بيع [أو دخل تبعا. (قرز)] معها فالشفعة لهم الكل لأنهم شركاء فيه. (بيان بلفظه) ] قال في (البيان) يشترط ايصال () الملك من الأراضي إلى النهر وظاهر (الأزهار) و(التذكرة) لا يشترط. (قرز) () وقيل: لا لاستوائهم * في الغدير ، قلنا : الحق يدخل تبعا. منه باللفظ (*)_ ذكره ms2112 الفقيه علي عن بعض المذاكرين وقيل: إن قال ونصيبها فلهم جميعا ، لا إذا قال بحقوقها قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح ويؤخذ من هذا أنه يدخل حقا لا ملكا. وأما الشركاء في الشرب فلا يخلوا إما أن يشتركوا في أصل النهر أم لا ، إن كان الاشتراك في أصل النهر فإن كان لكل واحد ساقية منفردة وبيعت إحدى الأراضي كانت الشفعة لهم جميعا إذ لا اختصاص لأحدهم ، وكذا إن كان للضيعه نهران رأس أحدهما في الجهة التي في أسفل النهر الآخر فالشفعة لهما على سواء إذ لا اختصاص. أي عند البيع لدورانها معه وجودا وعدما فهو علة وجودها وثبوتها فلذا لو سلمها قبل العقد لم تبطل إذا لا يتقدم الحكم على سببه. (شرح هداية) لأيهم بأي النهرين وأما إذا كان النهر سواقي في متفرعه وفي كل ساقية شركاء يسقون منها أراضيهم فإذا بيع بعض هذه الأراضي كانت الشفعة فيها للشركاء في ساقيتها دون سائر أهل النهر لخصوصيته. (شرح أثمار) ****** PageV16P021 (1) وهكذا إذا كانت البيوت محيطة بحافة أبوابها إلى تلك الحافة وكذا في الشارع النافذ الذي يخص المحصورين. (قرز) فالشفعه بينهم على سواء. (قرز) (2) يعني شارع دوار بحيث أن كل واحد منهم يأتي إلى داره من أي الجانبين شاء ولو كان أحدهما أقرب إلى داره فهما على سواء في الشفعة في الطريق. (كواكب) (*) كالدرب الجديد في صعده. (3) بالطريق (4) أو وقف عام كالحمام ونحوه] (بيان). (قرز) (*) أو وفقا لما شاء. (قرز) ****** PageV16P022 (1) وقال الإمام المتوكل على الله تثبت لهم الشفعة وإن شاركهم السبيل (*) بل بالجوار فقط. (قرز) (2) الفقيه يوسف وفي (البيان) السيد ح. (3) وهكذا كله حيث كان بابه إلى السكة فحكمها حكم النافذة وإن كان إلى خارج فحكمه حكم المنسدة. (غيث) (قرز) (4) فإذا كان المسجد في وسط السكة ثبتت الشفعة بالطريق فيما بعده لا فيما قبله فلا شفعة [إلا بالجوار. (قرز) (قرز) (5) أليس الكلام مفروض بعد صحة كونه مسجدا [. (مفتى) وهذا لم قد صح مسجد فينظر. (6) بالطريق. (*) ولم يصح المسجد. (دواري). (7) أي تثبت (8) يعني باقي ms2113 الشفعة جميعا قبل البطلان على سواء فكذا في الحال. وقيل: لمن يلي المبطل ويكون المبطل كالمعدوم كالشفعاء إذا بطلت شفعة الخليط استحقها صاحب الشرب لا الجميع. (مفتي) (قرز) (9) قال القدورى[ بضم القاف والدال منسوب على بلد يفعل فيها القدور ذكر معناه ط في (شرح بحر) كنيته واسمه أبوا الحسين أحمد بن محمد بن جعفر صاحب المختصر. ]من الحنفية تستحق بالبيع ، وتستقر بالطالب ، وتملك بالحكم أو التسليم باللفظ قال الفقيه يحي البحيح: وهذه عبارة رشيقة. (غيث) (10) بخلاف الأخذ بالأولوية فتبطل بالإبطال قبل البيع. (بيان) (قرز) ****** PageV16P023 (1) والمراد تتوقف على الطلب ، وإلا فحق الشفيع سابق لملك المشتري كما مر. (2) مسألة) وإذا كانت الشفعة لمحجور عليه صح طلبها هل ماراه الحاكم. (قرز) (مسألة) وإذا طلب الشفعة وعرف من قصده عدم رغبته في الشفعة وإنما هو يريد طلبها ويأخذ ثمنها مع غيره ثم يعطيه المبيع من الثمن فإن ذلك المبيع من شفعته فإن ذلك لا يمنعمن شفعته. (بيان) ولفظ ح قال في (الإفادة) ويجوز أن يشفع ويستقرض الثمن أو يجعل المشفوع لصديق مع إشارة. (قرز) (3) والثالثة امتناع الفسخ والتقايل. (قرز) (*) (مسألة) (ذكر المؤيد بالله في (الزيادات)] أن الشفيع إذا طلب الشفعة كان للمشتري مطالبة الشفيع ومرافعته إلى الحاكم على أنه يعد لتسليم الثمن إلى ثلاثة أيام ، أو يأخذ منه الكفيل بذلك فإن قصر في تحصيله أبطل الحاكم شفعته قال الفقيه يوسف في (شرح) (الزيادات) وهذا بخلاف سائر الدعاوي فإن المدعي عليه لا يقول للمدعي تم علي دعوا ك وإلا ضمنت أنك إذا لم تطالب إلى يوم كذا فقد ابطلت دعواك لأن على المشتري مضرة من حيث أنه لا يزرع ولا يتصرف بعد طلب الشفعة إلا ويكون متعديا فلو أن الشفيع قر قبل أخذ الكفيل منه بذلك جاء الخلاف فعلى قول المنتخب والأخوين هو على شفعته وإن لحق المشتري الضرر وعلى قول الفنون أنه إذا فرط في احضار الثمن بطلت شفعته. (مقصد حسن) (4) ولو علم أنه سيطلب (*) لكنه لو فرط بعد طلبها وفي المبيع خلل ؟ يحتمل ms2114 أن الحاكم ينصب عن الشفيع ويؤجل عن المنصوب مشروطا فإن لم يأت أبطل شفعته فهذا قياس [قولهم] شفعته فهذا قياس أن للمشتري مرافعة الشفيع الخ ويحتمل أن الحاكم يأمر المشتري بإصلاح الخلل ثم إذا رجع الشفيع وحكم له رجع المشتري بالغرامة وفاء بالحقين وإلا فات الغرض من فائدة نصب الحكام لمصالح المسلمين. والاحتمال الثاني أقوى. من إفادة سيدنا محسن الشويطر رحمه الله. ****** PageV16P024 (1) بعد علمه والتمكن و(قرز) (2) سؤال في رجل شرى أطيانا في بلد غير التي هو فيها فصار يؤذي أهل تلك البلد فحصل الحديث بينهم أنه قال سلموا إلى الدراهم وأنا مشفع لكم في جميع ما قد شريته فقالوا صواب فقال أشهدوا إني مشفع لهم حاضرهم ، وغائيبهم فقالوا : قبلنا وكانوا عالمين بالشرى وبعضهم بايعين وقد بطلت شفعتهم فهل هذا من وجوه المملكات يملكون المال به أم لا. أجاب المتوكل على الله أنه إن كان الخطاب لغير البايعين فهو مع باب التوليه وإن كان الخطاب للبائعين فهو من باب الإقالة. (3) بعد قبضه وقيل: لا يشترط كما يأتي (4) أو بعد التسليم قبل القبض. (قرز) (5) الأصح أنه كضمان المبيع حيث سلم [ويستحق الأجرة باستعماله مع التقدمة. ] طوعا لا إذا سلم بالحكم استحق الضمان [إن جنا أو فرطا. (قرز)] والأجرة إذا استعمل مطلقا () ولو قبل القبض. (قرز) () سواء بقي أو تلف مع الاستعمال. (6) الاشهاد والسير. (7) في قوله : فلو أتم نفلا ركعتين. ****** PageV16P025 (1) بل أحد عشر إذا قال : شفعت ولي الخيار. (قرز) والثاني عشر الاعتبار. (قرز) (2) وظاهر الإطلاق بطلانها بالتسليم بعد البيع وتمليكها الغير بعد البيع ولو وقع بعد الطلب مهما لم يحكم له أو سلمت طوعا. (*) حيث لا خيار للبائع أو لهما وإلا فلا تبطل ولا يكفي الطلب في مدة الخيار وعليه (الأزهار) في قوله وإذا أنفرد به المشتري الخ. (قرز) (3) أو لغيره. (قرز) (4) الدعاء للمشتري نحو بارك الله لك. (5) أي لفظ تفيد الإبطال سواء أفاد بصريحه أو بالدلالة عليه فالأول نحو عفوت عن شفعتي أو أبطلتها أو أسقطتها والثاني نحو بع ممن شئت أو ms2115 لا حاجة لي في المبيع أو لا نقد معي. (شرح بحر) (قرز) (6) ولا حاله أو التبس. (قرز) [ فلا تبطل. (مفتي) ] (7) وذلك لأنه إسقاط حق وإسقاط الحق يصح مع الجهل كما إذا طلق امرأة معينة () أو أعتق عبدا معينا وهو يظنه لغيره أو أنها امرأة غيره. (كواكب) () أقول قد تقدم في خيار الصغيرة اشتراط العلم بتجدد الخيار مع أن الكل اسقاط حق فينطر يقال هنا تسليم لا هناك. والفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع (*) الموقوف أنه يشترط علمه بتقدم العقد لا هنا إذا لحق هنا أضعف. (8) أو جاهلا للاستحقاق) أو جهل أن التسليم مبطل. (حاشية السحولي) (قرز) (9) لأنه إسقاط حق والجهل لا تأثير له لأنه لا فرق بين العلم والجهل في إسقاط الحقوق بالقول لحديث على عليه السلام في إجازة نكاح العبد حيث قال له سيده طلق ح (أثمار). ****** PageV16P026 (1) العبرة بمذهب المتبايعين لا بمذهب الشفيع. (قرز)(*) في عقيدته بنقل أو نحوه. (2) وعلى الشفيع البينة في ذلك كله. (3) لأن الحكم كتجديد العقد. (بحر) (*) فلو طلبها فورا ثم حكم الحاكم بصحته ثبتت الشفعة. (بيان) واحتاج إلى طلب بعد الحكم وقيل: لا يحتاج لأنه كاشف. [ فلو كان قد أبطلها في العقد الفاسد ؟ ظاهر أز في قوله إلا لأمر فارتفع أنها لا تبطل. قلت: بل قبل وجود ماله. (معنى) في (هامش) ] (4) شكل عليه ووجهه أنها ثابتة حيث أخبر بالثمن إلا في الفاسد فتثبت بالحكم بصحته. (5) يعني بصحة البيع نخ. (6) وكذا لو ظن أن المشتري لا يشفع عليه فشفع عليه فإن له أن يشفع ويكون كما لو ظنه لزيد فإنكشف لعمرو. (شامي) و(قرز) (7) فإن كان أكثر بطلت لأنه قد وقع. قلت: إلا أن يظهر عرض في الاغلى نحو أن يحلف لا شفع بالأقل بأن الثمن أكثر وله الشفعة. (8) وعلى الجملة أينما تركت الشفعة لغرض ثم تبين خلافه فهو على شفعته والقول أنه سلمه لذلك الغرض [مع يمينه. (قرز) إذ لا تصرف إلا من جهته. (قرز).] ما لم يكن الظاهر خلافه [. (صعيتري) ](*) ينظر لو ترك ms2116 الشفعة لكثرة الثمن ثم انكشف أنه يستحق بعض المبيع هل يكون ذلك عذرا له* أجاب المتوكل على الله أنه يكون عذرا له. فيشفع و(قرز) (*) سؤال إذا شفع الشفيع الخليط وقيد الشفعة بالطلب ثم تقاسم هو والمشتري ثم بعد ذلك قال: إنا باق على شفعتي فهل تبطل شفعته بالمقاسمة أجاب سيدنا أحمد بن حابس أنها تبطل. (قرز) ولا مرية ولو قد حكم الحاكم للشفيع بالشفعة أو سلم المشتري الشفعة ثم تقاسما لأن المقاسمة أبلغ من الفسخ. (قرز) (*)_فيبطل بها عقيب الاستحقاق أم لا.(*) (فائدة) لو كان للشفيع سبب أما الشرب أو الجوار فترك شفعته في المبيع فانكشف أن له في المبيع حصة خليطا وهو جاهل لذلك السبب فأخبر به فالشفعة تثبت له بذلك السبب. لأن الحصه التي له فيه _ أي في المبيع _ فيها تقليل لثمنه مثل حيث أخبر أن ثمن المبيع مائة فانكشف خمسون فله الشفعة بذلك لأن الشفعة مبنية على أختلاف الأغراض والمقاصد. ****** PageV16P027 (1) وذلك لأن التسليم مشروط من جهة (المعنى) بأن يكون الثمن كما سمع[. (صعيتري) ] ما لم يعلم من شاهد حاله أن التسليم رغبه عن الشفعة. (صعيتري) و(قرز) (2) وكذا إذا كان الشفيع ترك الشفعة لكون المشتري أباه أو أخاه ثم قام شفيع آخر فله أن يشفع ذلك. (شامي) (قرز) (3) ويقبل قوله لأنه لا يعرف إلا من جهة والصحيح أنه لا تأثير لظنه. (زهور) ومثله في (تعليق الإفادة) واختاره في (التذكرة). (4) جعلوا لظن الشفيع هنا تأثير في عدم بطلان شفعته إذا انكشف خلاف ما ظنه وفي الوصايا في (شرح) قوله وما أجازه وارث غير مغرور اختاروا خلاف كلام القاسم عليه السلام أنه إذا أجاز الوارث النصف وهو يظن أنه الثلث، فقالوا لا تأثير لظنه بل ينقذ النصف مع أن الشفعة والإجازة كلاهما إسقاط حق فينظر في الفرق. سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله (5) الأولي فسكت واما إذا سلم الشفعة بطلت لأنه معنى قوله وإن جهل (*) وهذا ذكره الإمام يحيى والفقيه يحي البحيبح هذا حيث كانت ms2117 العادة جارية بالتعامل بالفاسد في أغلب الاحوال نحو بيع الحاء المتعامل به. (عامر) (قرز) (*)وكذا لو ظن المشتري أن لا يشفع عليه فيشفع عليه فإن له أن يشفع ويكون كما لوظنه لزيد فإنكشف لعمر. شامي. (قرز) (6) أو كيلا. (7) بعد البيع. (قرز) (8) ولو كان قد طلبها. ولو جاهلا. (قرز) (9) بعد البيع ولو جاهلا. (قرز) (10) ولو جهل كون ذلك يبطل شفعته. (بيان) و(قرز) ويكون [قوي] إباحة فإن سلمه المشتري ليستحق المبيع رجع به مع البقاء والتلف وان سلمه لابطال الشفعة رجع به مع البقاء لا مع التلف. (سماع) يلزم رده مطلقا ويكون كالغصب إلا في الأربعة. (مفتي) وفي (المقصد الحسن) مع العلم كالغصب إلا في الأربعة لأنه قد سلطه على ماله ومع الجهل حق المسلم للعوض كالغصب في جميع وجوهه ومثله عن (عامر) (قرز) (*) ما لم يكن التسليم مشروطا بصحة تسليم العوض وكان بعد الطلب فإذا شرط لم يصح الاسقاط إلا بتسليم ما ذكر ولا يلزمه بل يبطل* تسليمه الشفعة ذكره القاضي (عامر) (قرز) (*)_يقال إذا رجع بالعرض لم يقع الإسقاط لأن المقصود بالاسقاط الملك للعوض وقد مر مثله في الإقاله (للشامي) وكذا في الخلع في (الأزهار) في قوله (غالبا) (قرز) (*)ولو بعد الطلب ولو جاهلا ويكون ذلك العوض مباح يرجع به مع البقاء. وقيل: يرجع مطلقا. ****** PageV16P028 (1) عند العقد مع علمه أن السكوت مبطل. (قرز) (2) بلسانه حيث أمكن النطق وتكفي الإشارة ممن لا يمكنه النطق فإن أمكنه فالا. (بحر بلفظه) و(قرز) (3) ولو سكرانا. (حاشية سحولي) (قرز) (4) مجلس الشفيع والمشتري. (قرز) (*) حجه من أثبت المجلس على خيار القبول لأن حق الشفعة يوجب التمليك فوجب أن يكون المجلس معتبر فيه كخيار القبول. (بستان) (5) وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله : لا يحتاج يجب إلى المرافعة. (بيان) (قرز) (6) ما لم يعرض أو يخرج المشتري من المجلس أو الشفيع. (قرز) (7) وسواء كان الخوف قليلا أو كثيرا وعليه البينة إلا أن تكون أمارة الخوف ظاهرة. (ديباج) (قرز) (8) خشيه الضرر. (قرز)(*) وهو إلا ضرار. (قرز) والإجحاف كما تقدم في التيمم. ms2118 (هامش بيان) (قرز) (9) عندنا (10) عند ع (11) المؤيد بالله (12) بل فورا على قول المؤيد بالله ولعله على أحد قوليه. (13) قلت: جهل كون العقد الأول صحيحا يكفي لا فائدة لقوله ويظنه فاسدا قيل: لا وجه للاعتراض لينبني عليه قول الهدوية. (*) لا غيره بظنه إلا حيث الفاسد معتاد في الناحية. (عامر) (قرز) ****** PageV16P029 (1) عليه. (2) لأنهم يفرقون بين السقوط والإسقاط خلاف المؤيد بالله فلا يفرق بينهما فالإسقاط ما كان بقول أو فعل والسقوط عكسه. (3) مع الجهل بأن السكوت فيما هو فوري لا يسقط به الحق كالصغيرة إذا بلغت وسكتت وفي بعض الحواشي اللام لا للتعليل بل متعلقة بقوله مع الجهل لما تقدم. (مفتي) (*) لكن لا يقبل قوله إن جهل ذلك إلا حيث هو محتمل له نحو أن يكون قريب عهد بالإسلام (*) أو نشأ في ناحية لا يعرف حكام* حكم الشريعة وله أن ينكر العلم بالبيع ويحلف ما علم به وينوي علما يبطل الشفعة. (بيان بلفظه) (قرز) (*) في (الغيث) في (مسألة) الصغيرة، وقال (حاشية السحولي) في معناه أنها لا تبطل مع الجهل.(*)_ أحكام نخ ****** PageV16P030 (1) الأولى حذف. (2) وكذا لو جهل جنس الثمن أو قدره أو المشتري إذ قد يكون له غرض بتركها وأخذها بحسب اختلاف ذلك. (بحر) (قرز) (*) فجهله عذر ومتى علم بطلت إن تراخي. (قرز) (3) أحد قوليه وفي (روضة النواوي) ما لفظه والأظهر أن الشفعة على الفور. (4) والفرق بين هذا وبين ما تقدم على أصل المؤيد بالله أنه جعل هنا نفس السبب وفيما تقدم حكم السبب. (5) وهو حجتنا عليه. (6) وصورته أن يوكل زيد بالبيع ويوكل عمرو بالشفعة أو يكون فضوليا. (7) ولو جهل بطلأنها بذلك. (*) والضمانة بالثمن بعد البيع يكون إعراضا وأما قبله فلا. (قرز) (8) حيث شفع لنفسه إذ يلزم تسليم المبيع لتعلق الحقوق به وفي تسليمه تسليم الشفعة. (شرح فتح) () قال الفقيه يحي البحيح: وفي تعليل أهل المذهب نظر لأن التسليم لا يجب هنا على البائع بعد طلب الشفعة قلنا لا نسلم أن ليس فيها إلا بمجرد الرضاء بل يسلم المبيع ولا يعقل أن يكون طالبا ms2119 مطلوبا () وهذا المراد به إذا كان له أن يسلم الشفعة أي يبطلها فأما إذا كان وليا أو وكيلا في الطلب فلا. (زهور) (*) يقال لو باع ما يملك والآخر شفيع ثم مات ذلك الشفيع والبائع هو الوارث لذلك فقيل: إنها تثبت له الشفعة لأن قد ملك بسبب آخر *وهو الميراث. (مفتي) و(الشامي) و(قرز) في (الصعيتري) لا تثبت الشفعة لأنه باع ما له فيه شفعة. (صعيتري) (*) غير فضولي. (قرز) (وليا أو وكيلا ولم يضف (لفظا).قرز(*)_ إذا لم يكن الميت قد علم أو لم يتمكن (*)يعني بالوكاله * أو بالولاية لأن البيع يقتضي التسليم والتسليم يبطل الشفعه إذا كانت له لا إذا كانت لغيره وهو وكيل فيها أو ولي.(تذكرة) و(الكواكب) لمن تولا عليه أو توكل له.(*)_ إلا أن يضيفه الوكيل (لفظا) إلا من وكله فإنها لا تبطل شفعته لأن الحقوق لا تعلق به وكذا لو كان فضوليا. (*) ولو جاهلا. قرز ****** PageV16P031 (1) كما لو باع الأب مال نفسه ولأبنه فيه شفعة فإن له أن يشفع لأبنه. (قرز) (2) بالطلب (3) ولعل وجهه أن فعله لا تأثير له في إبطال حق غيره. (4) وهذا بخلاف ما لو شرط المشتري للشفيع الخيار فأمضاه الشفيع بطلت لأن إمضائه تراخ. مع علمه بثبوتها قبل اختياره التمام إذا كانت له لا إن كان وليا لغيره أو وكيلا له يطلبها لم تبطل. (بستان) (5) وكذا لو ضمن عهده الثمن للبائع قبل البيع لا بعده فالضمان إعراض كما يأتي. (قرز) أو ضمن ذلك المبيع للمشتري فإن الشفعة لا تبطل لذلك إذ لا وجه لبطلانها بذلك ما لم يحصل تراخ. (شرح أثمار) و(بيان) معنى. (6) حيث الخيار لهما أو للبائع. (قرز) فلا تبطل الشفعة باختياره لإتمام البيع لأنه لا يتم* البيع إلا بذلك ولذا قال إلا حيث شرطه أي الخيار له أي للشفيع المشتري فقط فإنه إذا أمضاء بطلت شفعته لأن ذلك اعراض ورضاء منه ببطلان الشفعة لأن البيع قد انبرم بمجرده كما لو كان الخيار للمشتري فإنه يشفع ولا ينتظر إنقضاء الخيار وإذا تراخا بطلت مع العلم فافهم ms2120 الفرق. (شرح فتح) (*) لكن يأتي بهما بلفظ واحد فيدخل الخيار في الشفعة تبعا لأن ذلك ممكن وما سواه تراخ () مبطل للشفعة. (معيار) بخلاف وكيل الشراء فإن الشفعة قبل القبول واقعة بهذا الملك فلم يصح. (معيار) قلنا : لا تراخ في حال** الامضاء لعدم ثبوتها إلا به. (مفتي)(*)_ وهو يدل على أنه يصح أن يكون المجهول له الخيار واحد من جهد البائع والمشتري. (ح لي لفظا). (**)_وقد تقدم أن له المجلس وإن طال. (قرز) (*) والفرق بين التولي والامضاء أن المتولي يتعلق به الحقوق وفيه إبطال للشفعة بخلاف الممضي والفضولي فلا حق يتعلق بهما يبطل الشفعة. (مفتي) ****** PageV16P032 (1) قال الإمام يحيى ولا تبطل بمجئ الشفيع إلى الحاكم قبل طلبها من المشتري إذ هو مفزع لطلب الحق. (شرح أثمار) وعن سيدنا (عامر) (*) أما مع الجهل فلا تبطل وإلا بطلت. (قرز) (2) والمستقيل:. (قرز) (قرز) (*) ولو وكيلا حيث لم يضف. (قرز) لأن الحقوق تعلق به خلاف ن ، والشافعي ولا يكون للوكيل أن يسلم المبيع للشفيع إلا برضاء الموكل أو بحكم الحاكم وان طلب الشفيع الموكل كان كمطالبة البائع والعدول عن المشتري. (بيان) (قرز) (3) أو وكيله. (4) مسألة) : وإذا ثبت البيع باقرار البائع ثبتت الشفعة وحكم بها ولا تحتاج إلى مصادقة المشتري ولا حضوره إذا كان المبيع في يد البائع* وإن كان في يد المشتري فلا بد من مصادقته** أو قيام البينة أو الحكم عليه (فرع) وإذا ثبت البيع باقرار المشتري فإن أراد تسليم المبيع إلى الشفيع بالتراضي لم يحتج إلى حضور البائع أو مصادقته ما لم يخاصم *** إذا كان المبيع في يد المشتري وإن كان في يد البائع فلا بد من مصادقته أو البينة والحكم وإن أراد أخذه بالحكم فلا بد من حضور البائع**** أو مصادقته. (بيان) حيث هو في يده. [وكان في يد المشتري ذكره الفقيهان ف وس وهذا إذا كان أخذه بالحكم وأما بالتراضي فلا يجب وفاقا. (قرز) (فرع ) وإذا ثبت البيع بعلم الحاكم لم يجب إحضار البائع ولا المشتري. (بيان بلفظه) () المذهب لا بد من ms2121 حضور المشتري والنصب مع التمرد أو الغيبة على من كان المبيع في يده. من (هامش البيان) ]. (بيان بلفظه) ] (*)_لكن يقال مع إنكار المشتري ما يلزم الشفيع وإذا أقر البائع بقبض الثمن هل يكون مع إنكار المشتري ما سلمه الشفيع لبيت المال ؟ القياس يكون لبيت المال. (قرز) (**)_أي مصادقة المشتري كون المبيع للبائع ولو ذكر سبب يده كونه للبائع وهو عنده رهن أو وديعة أو عارية أفادة الشويطر. (قرز) (***)_فإنه خاصم وأنكر البيع فالقول قوله والبينة على المشتري والشفيع. (قرز) (****)_لأن الحكم عليه لا على المشتري. (برهان) ****** PageV16P033 (1) سواء قبض أم لا. (2) أو وكيله. (قرز) [حيث لم يصف. (قرز) ] (3) المختار لا تبطل. (قرز) (*) المختار يصح طلبه. (قرز) (4) يعني كونه في يد المشتري. (5) يعني بطلب البائع. (6) والقول قوله في عدم العلم مع يمينه. (قرز) (7) لأن الجهل عذر ح (أثمار). (8) لأن ذلك تقرير لملك المشتري () وسواء كان قبل الطلب للشفعة أم بعده فإنها تبطل بذلك () (بحر معنى) لأنه رجوع عن الشفعة. يقال لا تبطل بعد الطلب إن ادعى أنه ملكه بالشفعة كما في (الشرح) فتأمل ذكره في (الغاية) () وإعراض عن الشفعة. (بيان) (*) ولو بعد أن شفع بلفظها. (قرز) والوجه في البطلان أنه تقرير ملكه وإعراض عن الشفعه وتراخ. (كواكب) و(بيان) (9) ولو بعد طلب الشفعة لأن ذلك تقرير لملكه. (قرز) (10) بأن شفعته تبطل. (بهران) (11) مسألة) وطلب الشفعة اقرار في الشيء بالملك للمشتري فلا يصح دعواه ملكه من بعد () فإن تقدم* دعوى الملك لم يضر إذ لا تنافي إذ دعوى الملك ليست اقرار لبطلان البيع كما أن دعوى الوكيل ليست اقرار لاصله وهي أيضا عذر في التراخي عن الشفعة لجهل استحقاقها قبل بطلان الملك. (بحر) وظاهر (شرح الأزهار) بطلان الشفعة بدعوى الملك. (قرز) () لعله أراد لا يصح الدعوى في المجلس. (قرز) لا في غير المجلس فيصح طلبه للشفعة لجواز خروجه عن ملك المشتري (*)_معجز عن تصحيحها فله الشفعة نخ ****** PageV16P034 (1) عالما بالبيع. (قرز) (2) بعد الطلب (*) وأما إذا طلبه الشفيع* ثم ادعى في المجلس أنه ملكه فإنها لا ms2122 تصح دعوى الملك(*)_ولا تبطل شفعته. وفي (شرح الفتح) تبطل لأنه إقرار ببطلان الشراء قلت: ولو جاهلا. (مفتي) (قرز) (3) ويطلبها بعد ذلك (بلفظه) ا. (كواكب) و(قرز) (*) وكان قد طلبها (بلفظه) ا المعتبر. (عامر) (قرز) (4) حذفه في الأثمار لدخوله في قوله طلب المبيع بغيرها. (5) ويقبل قوله* في الجهل ما لم يكن الظاهر خلافه كأن يكون من الفقهاء أو مخالطا لهم. بستان.(*)_ بأن شفعته تبطل. ح أثمار (6) والفرق بين هذه الثلاثة وغيرها أن هذه الثلاثة متضمنة للبطلان للتراخي فاشترط فيها العلم بخلاف غيرها فهي مبطلة بنفسها. (شرح فتح) قال في (المقصد الحسن) بعد كلام طويل فإن قيل: هذا ابطال بأقوال ومن شأنها عدم الفرق بين العلم والجهل في ابطال الحقوق اللهم إلا أن يقال إن هذه الاقوال ليست مبطلة بنفسها ولا يتضمنها الابطال فنزلت منزلة السكوت والاعراض عن الطلب من حيث أن الاشتغال ترك لطلب الشفعة في التحقيق. (7) ويصح الطلب بالكتابة كما يصح باللفظ. لقوله صلى الله عليه وأله وسلم : (القلم أحد اللسانين ) ولا يعد ذلك تراخيا لشرعيته ما لم يعرف من الأعراض. (قرز) (*) مع يمينه. قرز (8) أو انا شافع. (قرز) إذا كان عرفا لهم أنه طلب وإن كان لفظه لفظ الخبر. (تعليق القاضي عبد الله الدواري) (9) فإن قيل: هذا مضارع فيه أن معنى الاستقبال فالجواب أن المضارع يحتمل الحال والاستقبال ****** PageV16P035 (1) لأن هذا اخبار لا طلب (*) إلا أن يكون قد قيدها بالطلب قبل هذا اللفظ (2) مثل عندك لي مبيع أو أنا مطالب لك أو سلم لي ما فيه شفعة أو أنا أقدم منك به أو لمشفعك بطلت. (3) الأولى أن يقال أو بعضه لها من غير فلو. (سحولي) (لفظا) (4) ورد سؤال على سيدنا عبد الجبار رحمه الله لو صولح الشفيع في بعض المشفوع فيه وترك البعض الباقي للمشتري هل تبطل شفعته فيه سواء كان عالما أو جاهلا أو لا تبطل الجواب أنها تبطل الشفعة لأنها كطلب بعض المبيع ولا فرق عندنا في اسقاط الحقوق بين العلم والجهل * تأمل هذه الفوائد. (قرز) (*) إذا كان عالما ms2123 ان طلب البعض يبطل. (شرح فتح) وح (أثمار) وقيل: ولو جاهلا وهو ظاهر (الأزهار) ولذا آخره في (الأزهار) ومثله في (البحر) ولفظه. (مسألة) المؤيد بالله وإذا عفى عن الشفعة في بعض المبيع فوجوه ثلاثة يسقط الكل كالقصاص * لا يسقط شيء إذ لا يتبعض بسقط ذلك القدر ويستحقها في الباقي الأمام ي وهو الأصح إذا رضى المشتري بتفريق الصفقة إذ المانع الإضرار به بالتفريق. (بحر بلفظه)(*)_ الجامع أن كل منهما حق لا يتبعض وكان اسقاط بعضه إسقاط لكله. (بحر بلفظه) (*)_ ولو أخرج أحد الأساب التي يستحق به عن ملكه وبطلت شفعته في الكل. (قرز) (*) واختاره (المفتي) وسيدنا (سعيد الهبل). (*) ولو كان البعض الذي قد خرج عن ملك المشتري بطلب شفعة في البعض الثاني لأنه قرر تصرف المشتري في الذي قد باعة. (بيان) (قرز) فعلى هذا لو طلب له ولزيد [ وكذا لو طلب حصته. (قرر) ] ولم يوكله زيد بطلبها فلعلها تبطل الشفعة وكأنه طلب بعض المبيع. (قرر) (*) وكذا إذا كانت متفرقة لكنه مجاور فإنه يأخذ الكل وإلا ترك.(*)_ * فلو أخرج أحد السببين عن ملكه بطلت الشفعة في الكل. (قرز) ****** PageV16P036 (1) وحاصل المسألة أن المشترك إن كان واحدا أو كان المشترى شيئا واحدا فليس له إلا أخذ الجميع ولو من جماعة [إذا كان بعقد وأحد. (قرز) ] وإن كان أشيئا فأما أن يكون للشفيع سبب مع كل واحد أو مع أحدهما إن كان مع كل واحد فليس له إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع* وإن كان مع أحدهما فإن كانت متصلة فكذا خلافا لأبي حنيفه وابن أبي الفوارس فقالا : يأخذ المتصل به وإن كانت منفصلة أخذ ماله معه سبب ، خلافا للناصر فقال : يأخذ الجميع وإن كان المشتري جماعة أخذ نصيب من شاء. هد (بلفظه) (*)_فلو خرج أحد الأسباب التي يستحقها بها عن ملكه بطلت شفعته في الكل. (قرز) (2) دارين متلاصقتين في أحد هما سبب شفعته لرجل فهما كالدار الواحدة لاتصال العرصه كالمزرعة الواحدة فيأخذهما معا أو يتركهما معا لئلا تفرق الصفقة. (قرز) (3) متباينين فإن ms2124 كانا متصلين أخذ الكل وإلا ترك. (4) فأما لو كانا صفقتين أخذ أيهما شاء ولو اتخذ المشتري. (5) فإن كان عند كل سبب فليس لهإلا أخذ الكل أو الترك. (6) قال في (الزهور) إلا إذا كان أرضا قيمتها عشرون مع سبيكة وزنها عشرة وثمنهما بخمسين فجاء الشفيع في الأرض فلعله يشفعها بأربعين إذ لو أخذها بصحتها وقع الربا ومثل معناه في (البيان) و(قرز) (*) ينظر لو لم يكن لهذا الذي له فيه شفعة قيمة إلا بانضمام الآخر إليه سل قيل: تبطل الشفعة وفي بعض الحواشي إذا كان لها قيمة مع الانضمام لا مع الانفراد فما نقص من قيمة الأخرى منفردة فيقسم الثمن عليهما. (شامي) وينظر في العكس فما نقص من قيمة الأخرى مع تقويمها منفردة وهو قيمة الأخرى. (قرز) (*) منسوبا من القيمة. (قرز) (7) حجتنا أن حق الشفعة متعلق بأحدهما فقط وحجة ن أن الاعتبار بالصفقة على المشتري (*) قلنا لا تثبت له في الثانية فجاز له التفريق. ****** PageV16P037 (1) إذا لم يضيفوا [إلا واحد. (قرز) ] (2) ما لم يضف. (قرز) (3) بعقد واحد. (قرز) (4) ما لم يضف إليهم (لفظا). (قرز) (5) إذا لم يضف إليهم. (قرز) [ وإلا أخذ نحو من شاء. (قرز) ] (6) بعقد واحد. (قرز) (7) يعني بعد القبض واما قبله فيصح ان يطلب أحد البائعين حصته فيصح ذلك ويكون له وإن لم يطلب باقي المبيع. وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) (*) ولو جهل. (8) وظاهره ولو بعد القبض * من الفضولي وقيل: اما بعد القبض من الفضولي وأجازه المالك عالما فالحقوق تعلق به فلا تصح. منقولة عن (القاضي عبد الله الدواري)(*)_ لأنها لا تعلق به الحقوق بعد قبض الشيء إلا الثمن فقط كما تقدم في البيع في قولة (غالبا). (*) صفقة واحدة. (9) أو وكيل وأضاف. ****** PageV16P038 (1) وكذلك الوكيل المضيف (لفظا) لا نية فلا عبرة بها في عدم تعلق الحقوق بالوكيل. (2) قيل: قوي ولو عاد إلى ملكه [ بما هو نقض للعقد من أصله. ]() وقيل: ما لم يعد بما هو نقض للعقد من أصله فإنها تثبت إذا قد قيدها بالطلب () لأنها قد بطلت. (بحر) (قرز) وهو ظاهر (الأزهار) ms2125 (*) وهذا إذا كان غير المشتري [ يعني حيث اشترى ماله فيه الشفعة. ] فاما المشتري فلا تبطل حصته من الشفعة بخروج السبب عن ملكه ولا تحتاج إلى طلب. (بيان) لأن شراؤه كالحكم بل كالتسليم طوعا. (قرز) [ فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. (قرز) ولا منافاة بينهما لأن الشراء ليس كالحكم من كل وجه.معنى وإذا كان الشراء فاسدا فلا شفعه وإذا تلف قبل القبض بطل البيع وتلفه من مال البائع. وشلي. (قرز) ولفظ (البيان) (مسألة) من أشترى شيئا له فيه شفعة ولغيره أيضا كان شراؤه شفعا في قدر *نصيبه فلا يحتاج طلب ولو خرج سببه عن ملكه وأما الغير فبطلت شفعته منه وترافعه في نصيبه. حيث كان في درجته. (هامش بيان) (قرز) (*)_ بل في الكل حيث بطلت على سائر الشركاء ](*) وكذا إذا اجتحفه السيل ذكره في التمهيد. (بيان) () وفيه نظر لأن القرار باق. (شرح فتح) () لأنه لم يبق له إلا حق لأن تخوم الأرض لا تملك. (3) لأنها دفع الضرر وقد زال (*) جميعه. (قرز) عالما أو جاهلا. (قرز) (4) قيل ط: وهذا القيل ألحقه عليه السلام في آخر مدته لما استضعف قول ط ولم يرده في شرحه. (نجري) (5) وأما إذا طلب الشفعة ثم ادعى في المجلس أنه مالك فإنها لا تصح دعوى الملك. (بستان) (6) أو قبل التسليم طوعا. (قرز) (7) أو بعض الاسباب حيث كان المشتري صفقة واحدة* لشخص ** واحد فإذا أخرج بعض الاسباب عن ملكه بطلت مع العلم وقيل: تبطل مطلقا () مع العلم*** والجهل وهو ظاهر (الأزهار) هذا يستقيم مع تفرق المشتري والسبب مفترق وأخرج جميع ذلك البعض. (سماع) سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى (*)_وذلك حيث كان المشترى شيئين متباينين فافهم.(**)_ أو لجماعة والمشتري غير مضيف قرره سيدنا على رحمه الله (***)_ولو مع التفريق وقيل: تبطل مطلقا ،مع العلم. (بيان) (قرز) ****** PageV16P039 (1) عليه. (شرح بهران) (2) يعني مع الحكم للشفيع الثاني (3) وقواه (النجري). (4) وهو ينتقض لو مات وقد طلب وكلام ط ينظر مطرد. (صعيتري) [واختاره المهدي أخرا] (5) في غير المبيع (*) وهل يحتاج تجديد طلب أم ms2126 الأول كاف () ينظر قال الفقيه يوسف : لا يحتاج بل الأول كاف. ومثله في (حاشية السحولي) ونقل عن (حثيث) لا بد من طلب غير الأول () ما لم يخصص كأن (*) يقول أنا طالب بالخلطة (*) فيبطل. (قرز) (6) أو من يقوم مقامه [مستقيم مع العلم بتراخيه. (قرز) ] (7) طلبه. (قرز) ]صوابه عن مجلس المشتري. (قرز) (8) ينظر لو كان المشتري خارجا عن الثلاث لكن المبيع في يد البائع وهو حاضر هل يطلب الشفيع البائع على الفور أو لا يضر تراخيه لكون المشتري فوق الثلاث ينظر. قيل: يبطل وهو يظهر من الحاشية المعلقة على قوله مسافة ثلاث كلام (المفتي) ع سيدنا محسن الشويطر. (9) من موضع المشتري والمراد من له طلبه من بائع* ومشتري. (مفتي) (*) فلو كانت مسافة غيبته فوق ثلاث ثم قرب حتى لا يكون بينه وبين المشتري إلا قدر ثلاث فدون أو المشتري قرب إلى الشفيع كذلك تجدد وجوب الطلب على الشفيع فإذا لم يطلب بطلت شفعته كما قالوا في التكفير في الصوم لو كان بينه وبين ماله مسافة ثلاث ثم قرب إلى ماله أو قرب ماله إليه لم يجز الصوم وكذا هنا. (تهامي) (*) أيام. (شرح أثمار) وفي (البيان) مراحل كل مرحلة بريد. وقيل: بسير الابل. (قرز) (*) واعتبار الثلاث مناسب أصل المؤيد بالله وقد بنى عليه أهل المذهب هنا وفيما سيأتي في الكفارة (*)_حيث المبيع في يده. (قرز) أو وكيليه أو الجار حيث حكم له بالشفعة قبل الخليط فإن له مطالبته. (قرز) ****** PageV16P040 (1) ولو علم بالبيع. (قرز) (2) وهكذا لو جهل المشتري أو جهل موضعه حتى تراخى بعد العلم. (حاشية سحولي) (قرز) (3) الزوائد لأبي جعفر والتفريعات لولده ولا حرج أن ننقل عن ولده لطول مدته. (4) قوي (عامر) وسيأتي مثله في اطلاق (الأزهار) في قوله ويحكم للمؤسر ولو في غيبة المشتري. (شامي). (5) فعلى هذا تبطل شفعته إذا تراخى عن طلب الشفعة إلى الحاكم ذكره في (الكواكب). (6) قال في (تعليق الدواري) على (الإفادة) ان هذا حكم على الغائب وهو جائز عندنا خلاف أبي حنيفة ويقرب أن يكون الحكم كذلك إذا ms2127 بلغ الشفيع خبر البيع بما له فيه الشفعة وكان المطلوب منه الشفعة غائبا أن يرافع إلى الحاكم وينصب عنه ويحكم ولا يحتاج إلى ظاهر ما ذكره أصحابنا من السير والاشهاد على الطلب والسير إذا كانت الغيبة يسوغ الشرع الحكم معها ويحمل كلام أصحابنا على أن الغيبة يسيرة لا يحكم بها على الغائب. (دواري) (*) فإن لم يكرهه حاكم بطلت ولو كان أكثر من ثلاث. (7) مسألة) ولا تبطل الشفيعة بتراخي الشفيع قبل العلم بالبيع أو بقدر الثمن أو جنسه أو بعين المشتري إذ قد يكون له غرض في أحدهما أو تركها بسبب اختلاف ذلك فجهله عذر ومتى علم بذلك بطلت بتراخيه إلا لعذر. (بحر بلفظه) (8) عددا وعدالة لا (لفظا) (قرز) (*) ولعله يعفى له عن المجلس ما لم يعرض كما لو وقع البيع وهو في مجلس العقد وظاهر كلامهم أن الغائب يطلب فورا عقيب أن يبلغه الخبر وإلا بطلت شفعته بخلاف الحاضر بمجلس المشتري أو نحوه فإنه يعفي له المجلس ما لم يعرض فينظر ما الفرق فالذي ذكر المحشي قريب من جهة القياس. (حاشية السحولي لفظا) (*) وفي (البيان) ما لفظه وأما في ظاهر الشرع فلا يبطل حقه بالتراخي إلا بعد خبر عدلين أو رجل وامرأتين ****** PageV16P041 (1) سوأ حصل له ظن أم لا (شرح هداية) (2) ظاهر اطلاق (الأزهار) ولا يشترط عدالة المخبر ولو صغيرا أم كبيرا أم كافرا مع حصول الظن. (قرز) (*) وللمشتري تحليفة لأنه إذا أقره بالظن عن خبرهم وتراخي بطلت شفته. (حاشية سحولي) (قرز) (*) ولا تلحقه الإجازة إذا طلبها فضوليا. (3) إلا بخبر عدلين أو رجل وامرأتين. (قرز) (4) وهذا حيث علم من المشتري وصحة العقد وقدر الثمن وجنسه ونحو ذلك. والقول له مع يمينه. (5) ولو وحده وفائدة الطلب بلسانه حيث هو وحده أنه إذا طلبه المشتري اليمين ان قد طلب وحلف فيمينه صادقة. منقولة (*) وقد نظره إمامنا المتوكل، وقال لا فائدة في الطلب بلسانه (*) في غير وجه المشتري ولا تبطل بتركه ذلك الطلب في غيبة المشتري (6) ويعفى له قدر شد رحله وتغليق الباب وحفظ ms2128 متاعه. (قرز) (*) المعتاد ولا يجب عليه صعود الجبال والمقارب وركوب الخيل. (قرز) (7) أو وكيل (بستان ]ولعل الكتاب إلى المشتري يقوم مقام الرسول. (قرز) (*) (فرع) وإذا وكل الشفيع غيره بالطلب فطلب ثم أنكر المشتري توكيله فالبينة على الشفيع بالتوكيل. بيان [ وإلا حلف له المشتري ما يعلم ذلك منه ذكره في (البرهان). بستان (8) لأجل اليمين. (9) لم يذكر الإشهاد قال (النجري) والعمدة على ما في (الأزهار) عن ع لا على ما في (الشرح) كما قال عليه السلام حين سألته وأمر باصلاح (الغيث) حيث قال (الأزهار) على ظاهره و(الشرح) يحتاج إلى إصلاح وكذا في كثير من المواضع يحتاج إلى إصلاح لا سيما في الجزئين الآخرين وإنما أمر بالإصلاح لتعذره عليه في ذلك الوقت. ح حميد (*) فعلى هذا قول (الأزهار) قول خامس لأنه لم يشترط المرافعة والإشهاد واشترط الطلب والسير [ في البعث. ] ****** PageV16P042 (1) لا يحتاج. (قرز) (2) وقواه في (البحر) و(المفتي) و(الشامي) وصدره في (الأثمار) وهو المعمول عليه [. عامر وقرره المتوكل على االله. ] (3) وقال الهادي، والقاسم، والناصر والمنصور بالله لا تجب المرافعة. (قرز) (*) على قول ع. (4) فأما لو كان معذورا بما يجب عليه القيام به من تمريض أو نحوه ولم يمكنه الطلب هل يكون هذا من العذر لمنع المبرر للتراخي فلا تبطل به الشفعة الظاهر أنه كذلك وعدم المحرم للمرأة من العذر عن طلب الشفعة بنفسها إلا أن تجد رسولا. (حاشية سحولي) (قرز) (5) أو من العذر التمريض وعدم المحرم. (قرز) (*) وهو الضرر كما يأتي في الإكراه. (قرز) (6) الحرس. (7) بفتح الواو. ضياء (8) ويجب السير ليلا حيث جرى به عرف وإن لم يجر العرف لم يجب ذكره (ابن راوع) * وقرره وسواء بلغه الخبر ليلا أو نهارا [ فالعبرة بالعرف. (قرز) (*)_بذي السير في الليل غير معتاد فلا تجب وقواه (الشامي) والحماطي. (*) لعل الواجب هو الخروج ولو لم يسر لأن العادة لم تجر بالسير ليلا لذلك. (9) لعل المنصور بالله أراد من قلبه ضعيف يتولد منه ضرر ويجعل هذا تلفيقا فيرتفع الخلاف حينئذ. (غيث) ****** PageV16P043 (1) وهو الخيار. (2) والصحيح أنه خشية الاضرار قال في ms2129 (البحر) ما يبطل به أحكام العقود. (3) أو استمر فيه* و(قرز)(*)_ وإن لم يتمه. (قرز) (4) بعد أن طلب بلسانه. (قرز) (5) يعني حيث يدرك المشتري في الوقت ويفعلها. (هداية) فلو كان لا يظفر بالمشتري إلا وقد خرج الوقت جاز له التقديم ولو في أول الوقت. (غيث) (قرز) (6) ويقرأ المعتاد فلو طول فيها أكثر من المعتاد فلعلها تبطل وظاهر (الأزهار) الاطلاق. (*) أي* فرض كان من رد وديعة أو انقاذ غريق أو قضاء دين. (*) فلو كان في صلاة التسبيح [ وكذلك هذه ] (*) أتمها على صفتها وقيل: يتم ركعتين. (قرز) (*) [وهذه كذلك ]اضطراري وهو ما يسع خمس ركعات. (مفتي) (*) [وهذه كذلك.] وفي عطف الفرض على النفل تسامح لأن مراده ابتداء الفرض مع تضيق وقته وفي النفل بلغه وقد دخل ولو ابتدأه بطلت فهما متغايران يقال هذا معطوف على قوله أو قدم التسليم فلا اشكال. املاء (شامي) (*)[فهذه كذلك.] فإن كان مستمعا لخطبة وهو ممن لا يجوز له الانصراف لم يبطل بسكوته حين بلغه إلا أن يجوز له الكلام عند () سكوت الخطيب طلب بلسانه ويعفى له انتظار تمام الخطبة [الصلاة. (حاشية سحولي) (قرز)] () وهذا على القول بأن الفصل ليس منها إلا أن يكون خطيبا [طلب. (قرز) ](*)_من قوله في (الأزهار) أو فرض تضيق (*) ولو صلاة التسبيح. (قرز) (7) اللفظي لا العرفي وقيل: لا فرق. (قرز) (*) التحية *المعروفة غيرها ما اعتيد. بيان و(قرز) أنه لأفرق لأنه يجب الرد لعموم قوله تعالى: { وإذا حييتم بتحية}. (قرز) (*)_ كصباح الخير ومساء الخير. ****** PageV16P044 (1) وأما الوضوء فيتمه بسننه كالصلاة. وقيل: الواجب فقط وصريح (شرح الفتح) أنه يعفى عن التطهر ولا تبطل الشفعة بتمامه. وظاهر (الأزهار) أنه لا يتم الوضوء فإن أتمه بطلت الشفعة ويفرق بينه وبين الناقلة فإنه تبطل بخروجه منها بخلاف الوضوء. (قرز) (*) وينظر ولو بلغه الخبر وقت سماع النداء في يوم الجمعة فلعله يكون عذرا لأنه يجب عليه المصير إلى الجمعة. (نجري) (قرز) (2) الداخلة فيها وسجود السهو لأنه كالجزء منها (3) قوى وفي التفريعات لا تبطل. (4) والأستاذ. (5) قيل: والوجه أنه دعا له ms2130 بالامان () لنا قوله صلى الله عليه وآله السلام قبل الكلام وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه قالوا أنه اعراض قلنا لا نسلم قالوا تراخي قلنا لا يعد تراخي كلبس الثياب والانتعال واتمام غسل الجنابة [. بستان ] () وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أمان لذمتنا وتحية لملتنا ****** PageV16P045 (1) ونحوه الردة. (قرز) [ مع اللحوق وكذا الجنون. (قرز) ](*) إجماعا إذ لم يفصلل الدليل (*) (مسألة) ومن اشترى شقصا فأوصى بخ لشخص ثم مات وحضر الشفيع فهو أولى به لتقدم حقه على الوصية والثمن للورثه لا للموصى له إذ لم يوص إلا بالعين لا ببدلها. (بحر لفظا). (2) فإن كان المشتري لا وارث له طلبها من ولي بيت المال ويسلم له الثمن. (قرز) ع (3) لأن الدليل على ثبوت الشفعة لم يفصل بين أن يكون المشتري حيا أو ميتا ولأنها لدفع الضرر عن المال فلا تبطل بموت المشتري. (بستان) (*) وإذا مات وقد طلب فالشفعة للورثة حسب الميراث وان مات قبل الطلب فعلى عدد الرؤوس وعن (حثيث) على حسب الميراث. (قرز) مطلقا سواء مات قبل الطلب أو بعده وقواه المتوكل على الله عليه السلام [ ومي. (قرز) ] (4) أو الإمام أو الحاكم وحيث لا وصى. (قرز) (5) وإن كانوا كبارا فلا بد من طلب الجميع. المختار ولو كبارا. (قرز) (6) حيث لا وصي. (قرز) [. مفتي ] (7) وهل يكفي طلب أحد الورثة ؟ لعله لا يكفي بل لا بد من الطلب من كل واحد منهم * وهل يكفي تسليم أحد الورثة وكذا الوصي أم لا ؟ ** في (تعليق) الفقيه ع إشارة إلى أنه يكفي وقيل: لا يكفي.(*)_ أو التوكيل منهم لواحد. (قرز) (**)_قيل: يصح التسليم. (8) ولا يحتاج الوارث إلى تجديد طلب وإذا أبطل أحد الورثة الشفعة فلا تبطل على الباقين لا إذا طلبها أحدهم استحق بقدر حصته على عدد الرؤوس () إذا لم يكن قد طلبها الموروث وان قد طلبها كانت على قدر الارث وذا أبطلها بعد بطلت بقدر حصته و(قرز) وأما سائر شركائه فلا تبطل عليهم لكن يأخذون الكل لئلا تفرق ms2131 الصفقة. (قرز) () وعن سيدنا (إبراهيم) (حثيث) أنها على الحصص مطلقا مات قبل الطلب أو بعده وقواه المتوكل على الله. (قرز) إذ هم وارثون له ولا ملك لهم وقت البيع(*)_* بل للثاني أن يأخذ الكل لئلا تفرق الصفقه. ****** PageV16P046 (1) سؤال أخوين بينهما موضعا فباع أحدهما حصته من غير أخيه ثم مات الأخ قبل علمه بالبيع فهل يرث الشفعة أخوه الذي هو البائع لكونها تورث أولا الجواب والله الهادي أنها تثبت له بواسطة أخيه. أحمد بن على الشامي (2) أو جهل المبيع أو الثمن أو المشتري له. (قرز) (3) غير الاعسار. (قرز) (4) والقول قوله. (5) ولا يقال: إن هذه المسألة مبنيه على عدم بطلانها بخروج المسبب عن ملكه كما ذكر ط لأن الوراث مقرر لاستحقاق الميت ومؤكد له فهو كالخليفة له فلذا جعل ط للوارث حجه على عدم بطلانها بالقسمة وظاهره أن المؤيد بالله وط يتفقان فيها وإنما المراد ببطلانها بخروج الملك مع بقا الشفيع لابنفس الموت كذلك ولأنها موضوعة لدفع الضرر عن المال فأشبه رد المعيب كما مر وقد تؤول كلام الهادي عليه السلام أنها تبطل بالموت قبل الطلب بما ذكره ط وبأنه حيث جرى منه ما يبطلها كالتراخي. ح فتح (*) فإن قيل: كيف تصح الشفعة للورثة ولم يكن السبب في ملكهم حال البيع قلنا بنى هنا على أن خروج السبب لا يبطل الشفعة لأنهم أخذوها بالميراث وقد ذكره أبو مضر وهو قوله ط كما تقدم. (صعيتري) كامل لأن الوارث خليفة له [ خاص هنا. (قرز) ] وقد ذكره في (شرح الفتح) بالمعنى فحق الوارث متصل بحق الموروث. (قرز) (*) وهل يكفي الطلب من أحد الورثة ينظر قسل يكفي لأن لكل واحد ولاية كاملة وفي كب قريبا من التصريح أنه لا بد من طلبهم الكل. قرز أو أحدهم بالوكالة. قرز (6) لأن الشفعة عندهم من باب التروي فأشبهت خيار الرؤية فلا تورث. وظاهر كلام الهادي عليه السلام وأطلقه في الزوائد عن القاسم ونصره المؤيد بالله للهادي أنها تورث بشرط الطلب قبل موته والمختار في الكتاب تحصيل أبي طالب للهادي ms2132 عليه السلام وهو قول مالك، والشافعي. (زهور) ****** PageV16P047 (1) فإن كان الحظ للصبي في تركها لم يجز للولي طلبها ولا يجوز له التصريح بتركها وابطالها حيث يكون الصلاح والحظ في الطلب ويجوز له السكوت في الصورتين وإن كان الأولى له الطلب حيث الحظ والصلاح فيها وأما الوجوب فلا يجب عليه طلب الشفعة () إذ ليس على الولي إلا حفظ ما الصغير لا استدخال الملك له ولا فرق بين وجود المال* وعدمه. (دواري) () وقيل: يجب عليه لأن فيه دفع ضرر ** بخلاف الشرى فلا يجب لأنه لا يجب عليه طلب المصلحة للصغير ذكره في (البحر) و(البستان) (*) ولا تبطل بردة الشفيع بعد البيع فإن طلب كان موقوفا فإن رجع إلى الإسلام. الشفعة وان لحق بدار الحرب بطلت *** عليه وأما الوارث فإن لم يطلب فلا حق له وان طلب بقيت موقوفة حتى يلحق مورثه بدار الحرب فإن لحق صحت وان رجع إلى الإسلام بطلت شفعة الوارث[ وقد تقدم تحقيق هذه على قوله إلا الكافر على مسلم. (قرز) فخذه من هناك.](*)_ الملك نخ.(**)_ ولا إثم لأن ذلك دفع ضرر فلا يبطل ولا بينه. (***)_كسائر عقوده قبل اللحوق بعد الردة. (2) أي الوكيل (3) أو المجنون. (4) وهو وكيل. (بيان) (5) بل لا تبطل ولو علم أنه يتراخى.(*) وقيل: تبطل بتراخيه بعد علمه أن رسوله تراخى. (كواكب) (قرز) (6) وأما لو لم يتراخا لم يكن ارساله تراخي فلا تبطل. (قرز) (7) أو عرف تفريطه بعد الارسال وتراخى (8) فلو اختلفا هل سلمه لمصلحة أم لا فالقول للصبي أنه سلم لغير مصلحة. (تذكرة) وأما المال فالبينة على الصبي أنه ترك وله مال [ إلا أن يكون الصبي ممن ظاهره اليسار فالقول قوله. (مقصد حسن) (قرز) ](*) الثالث أن يتفقا على أنه سكت واختلفا هل السكوت لمصلحه أم لا فهاهنا القول قول الصبي اتفاقا ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح وهو ظاهر قيل ح فلو خاصم الولي المشتري بعد سكوته وقال سكت لعدم المصلحة فالقول قوله لأنه لا يعرف إلا من جهته.(*)مسألة وإذا كان الشفيع مريضا وأمكنه الخروج للطلب أو ms2133 التوكيل به ولم يفعل بطلت شفعته خلاف أصش. (بيان بلفظه) ****** PageV16P048 (1) بناء على أن الاعسار غير مبطل للشفعة وهو قول القاضي زيد، وقال ابن أبي الفوارس بل هو مبطل وهو الذي يأتي في قوله ولا ل(لمع) سر وان تعيب الخ فتكون المبطلة أحد عشر. (قرز) (*) لا حكم للتراخي إذ هي باطلة لعدم المال. (قرز) (2) والفرق بينهما أن في الطرف الأول ذكر أن مجرد إيقاعهما لا يمنع الصحة وفي الطرف الثاني وهو قوله ويمتنعان بعده معنى أنه لا يصح وقوعهما ونفوذ صحتهما وهو يفرق بين الإيقاع والوقوع فالإيقاع مجرد اللفظ فقط والوقوع هو نفوذه وصحته. (مفتي) (3) مبني على أنه قد كان طلب ثم أبطلها ثم تقايلا بعده فتثبت الشفعة. (قرز) (4) شكل عليه ووجهه أنهما يمتنعان بعده (*) ولعله حيث كان الشفيع قد أبطل شفعته. وإلا فهى تمنع الإقالة بل مراده لا تبطل بالتقابل سواء صح أم لا فلا وجه للتكلف. (شامي) (*) لعله بعد إبطالها. (قرز) (*) ووجهه أنه سيأتي أنها تمنع الإقالة بعد الطلب ولعله مبني على أنه قد كان طلب ثم أبطلها ثم تقابلا بعدها فتثبت الشفعة. (قرز) (5) إذا وقعت بلفظها وكانت بعد القبض. (6) وهو البائع. (7) ليس إلا مشتر واحد ولعله نزل المستقيل: كالمشتري. (8) ولو كان هو المستقيل (9) ولعل كلام الإمام مبني على ان الشفيع قد ابطل شفعته قبل الإقالة والا فالعقد الأول يوجب الشفعة وقيل لا فرق لكنه بعد بطلانها بالشراء يطلب المستقيل:. (قرز) ****** PageV16P049 (1) من المشتري. (2) قلنا الثمن هنا معلوم بخلاف الفاسد فهو مجهول لاختلاف المقومين. (3) حيث الشارط للخيار هو المشتري. (4) ما لم يكن من جهة البائع. (قرز) (*) (فرع) فلو باع رجل نصيبه في أرض مع خيار ثم باع شريكه نصيبه لا بخيار في مدة خيار الأول فلا شفعة للمشتري الآخر عند انبرام العقد لتأخر ملكه * عن العقد. (بحر) وأما البائع فتثبت له الشفعة حيث الخيار لهما أو للبائع ويكون فسخا بينه وبين المشتري. قرز وفي (البيان)** مفتي خلافه وهو إن استقر له الملك كان على شفعته. (*) هذا إذا فسخ المشفوع فيه ms2134 فأما لو قايله مبيع ثم فسخ ذلك بعيب أو*** رؤية أو صفة بطلت الشفعة () (كواكب) وكذا لو تلف المقايل بطلت الشفعة قبل القبض وقيل: لا تبطل و(قرز) () وقيل: لا تبطل. (قرز) (*)_ قلنا بلانكشاف. (**)_ (مسألة) ولفظه وما بيع بشرط الخيار ثم بيع المجاور له فإن شفع به من له الخيار صحت شفعته فإن كان هو المشتري تم البيع وإن كان هو البائع بطل البيع وإن لم يشفع من له الخيار بطلت شفعته * إن استقر له الملك وإن استقر للثاني كان الثاني على شفعته خلاف ما في (البحر) (بيان بلفظه) (*)_ مع العلم كما قيل في جهل تأثير التراخي. قرز (***)_ بحكم في الصفة والعيب. (*) إلا أن يتفاسخا للغبن الفاحش صح الفسخ ولو بعد الطلب. (قرز) يقال لم ينفذ العقد حيث ثم غبن فليس بفسخ لأنه راجع إلى خيار الإجازة فهو موقوف. (*) ينظر لو فسخ المبيع بحكم بعد الطلب هل تبطل الشفعة لأن الحكم لا ينقض إلا بقاطع ولا قاطع مع خلاف الفقيه يحي بن حسن البحيبح فيشكل. ظاهر (الأزهار) أنه يبطل الحكم وهو مخالفا لما يأتي فينظر. (ع شامي) وهذا لا يراد منه عليه السلام وقيل: في الجواب أن حكم الحاكم بالفسخ لا يبطل الشفعة إذا كان الفسخ من حينه لا من أصله وقيل: لا يبطل مطلقا سواء كان من حينه أو من أصله. من خط سيدنا على بن أحمد رحمه الله تعالى. (قرز) (*) إلا أن يكون الفسخ في الثمن كأن يشتري دار بعبد فشفع في الدار فرد عليه العبد فإنه يصح الفسخ ذكره في التذكره وقيل: ف لا تبطل. (بيان معنى) قال في (البرهان) لعله أقرب. (بستان بلفظه) ****** PageV16P050 (1) ولو الطلب الذي تقيد به الشفعة مع الغيبة. [ وقيل: بعد الطلب إلى وجه المشتري فقط.] (*) فإن تقارنا فالفسخ فإن التبس () فالظاهر عدم الشفعة لأن الأصل عدم الطلب وقيل: الأصل اللزوم فتثبت () فالفسخ وإن علم ترتيبهما ثم التبس صحة الشفعة لأن الأصل بقاء العقد وصحة الشفعة[. مي (قرز) معنى] (*) هذا كلام ms2135 القاضي يوسف وهو المختار في الكتاب ولعل المراد إذا كان الفسخ بأي الخيارات الثلاثة لابتراضيهما فلا تبطل ولو قبل الطلب. (بيان) (2) يعني أنه يصح. (3) أنها تبطل[ فتصح الخيارات. ] (4) الشفعة لأنه إبطال لأصل العقد. (5) والمجمع عليه أن تكون الشرط مقارنا وأن تكون مدته ثلاث وأن يكون للمشتري لا لغيره. (6) وهو أن يقارن العقد وأن يكون ثلاثا وكان للمشتري. (7) لأنه أبطال لأصل العقد. (8) حيث كان لأجنبي أو وفوق ثلاث. (9) يقال (غالبا) احتراز من أن يكون الفسخ لغبن في عقد الوكيل () أو الفضولي لم يمتنع بل يثبت الفسخ وتبطل الشفعة () لأنه خيار اجازة (*) لأن فيهما ابطال حق قد ثبت للشفيع بعد عقد البيع فلا يصحان يقال ما وجه الامتناع في الاقالة ؟ يقال الوجه أن الهادي عليه السلام قال لا يحل للبائع وقد علم مطالبة الشفيع أن يقيل: المشتري. (تعليق) الفقيه حسن (*) بل يبقيان موقوفين فإن بطلت الشفعة صح التفاسخ. قرز ****** PageV16P051 (1) أي لا ينفذان [بل يبقيان موقوفين] وإلا فهما يصحان إذا طلب الشفعة. (قرز)(*) إلا أن يكون التفاسخ للغبن الفاحش فإنه لا يمنع الفسخ إذا كان متصرفا عن الغير. (2) أو وهب له أو ورثه أو أوصى له بما له فيه الشفعة ويشاركه باقي الشفعاء ذلك المببيع بعد أن طلب الشفعة وكذلك بيانها. (بيان) (قرز) وصورته أن يهب المشتري للشفيع ويكون الثمن (*) للمشتري () أو يكون للورثة لأنه لم يهب ولم يوص إلا بالعين. قرز () ما عدا الموهوب له فقد استحقها (*) في (الصعيتري) وشراؤه شفعة يعني كالحكم لنفسه وهذا ذكره في (شرح) الابانة عن أهل البيت والوجه أن الشراء قصد إلى تمليكها من جميع الوجوه والشفعة وجه من وجوه التمليك فدخلت تحت الشراء [. مفتي فإذا كان الشراء فاسدا فلا شفعة إذا تلف قبل القبض بطل البيع وتلف من مال البائع. وشلي ] (3) وقد صحت هنا بغير لفظها. (4) مسألة) إذا اشترى ثلاثة أو أربعة شيئا لهم فيه الشفعة ثم جاء الشفيع شفع عليهم استحق نصف ما في يد كل واحد فيكون له النصف وللمشتريين النصف حيث لم يشفعوا ms2136 () على بعضهم بعضا وإلا كان على الرؤوس. ع [ مع الشفعة على بعضهم تعض. (قرز) ]حيث كان كل واحد له سبب الشفعة فيما شراه الآخر وطلب كانت على الرؤوس.(*) يعني يشاركه من هو في دوحته لا من هو في دونه. (*) استشفاع : في قدر حصته. بيان حيث طلب سائر الشركاء وإلا ففي الكل. قرز (5) الذين في درجته. (ذويد).قرز (6) ولو خرج السبب عن ملكه. (7) لأنه لا يثبت للإنسان على نفسه حق. (بحر) (8) ووجهه إن شراؤه للغير لا يقتضي أن يسلم المبيع بل أنه يتسلم بخلاف ما إذا باع ماله فيه شفعه. ****** PageV16P052 (1) وكذا الضمانة بالثمن قبل البيع لا تبطل بها وأما بعده فالضمانة اعراض. (قرز) (*) والفرق بين الشراء والبيع أنه في البيع يقتضي أن يسلم كما مر وهذا يقتضي أن يتسلم فيه. (فتح) (*) بالوكالة أو بالولاية. (قرز) (2) وان ناكر المشتري له الطلب بين به المشتري[ الوكيل نخ ] (قرز) (*) عقيب الشراء في المجلس قبل الأعراض. (قرز) (*) فتقول أنا شافع فيما اشتريت. (هداية) (3) لسقوط اليمين على التراخي (4) عند أبي العباس (5) إن كان (الأزهار) على كلام ع فالقوي كلام الفقيه يحي البحيبح وان جعلناه قولا خامسا فالمقرر كلام الفقيه علي. (قرز) (6) لأنه لا يناكر نفسه. (*) ولا مرافعة (7) ولم يضف. (قرز) [. ح فتح فإن أضاف طلب الأصل. (قرز) ] (8) أو وكيلا أو أضاف. ح فتح (9) بعد الإجازة. (قرز) (10) وهو الناصر وش (11) لأنه بمثابة الحكم لنفسه. (حاشية سحولي) (12) لأن الإنسان لا يستحق على نفسه حقا. (بحر) (13) فإن تعذر جاز أن يسلم لنفسه للضرورة. (مفتي) و(حثيث) ولو قيل: يرافع نفسه إلى من صلح لم يبعد. (قرز) ****** PageV16P053 (1) أو بعده ولم يعلم. (2) هذا يستقيم في غير المنقول وكان الشفيع جارا أو منقولا وكان قسمته افرازا. (قرز) (*) في غير الخليط. (قرز) (3) حسا. (قرز)[ وكذا حكما. (قرز) ] (4) يقال فإن قلت: اليس قد قلت: في أول الكتاب هي الحق السابق لملك المشتري وقلت: هنا هو لا يثبت للشفيع حق حتى يطلب قلنا هناك هو الحق العام وهنا هو الحق الخاص الذي يمنع المشتري من التصرف وغيره. ms2137 (شامي) وفي بعض الشروح يزيد في أول الكتاب [بل هنا تأمل. ] لم يثبت له في المبيع حق مؤكد مستقر يحرم الانتفاع بعده فأما الحق السابق فهو لا يمنع من الانتفاع كما في ولاية الحقوق من الإمام كما تقدم (5) المراد فيما تقدم الحق العام وهنا الخاص الذي يمنع المشتري من التصرف بخلاف ما تقدم. (6) يعني في الإسلام. (*) (زهور) (7) بعد الطلب عندهما. (8) إلا لعذر كما يأتي كعدم جنس الثمن. (قرز) ولفظ حاشية ما لم يكن وعدم في الناحية فإنه يجوز الانتفاع حتى يوجد كما سيأتي في قوله وعليه مثل المثل. (9) إلا لعدم الثمن كما يأتي. (قرز) (10) إلا أن يخشى الفساد. (قرز) فلا أثم. (11) التي * شملها العقد أو كان خليطا. (قرز) (*)_وقيل: سواء شملها العقد أم حدثت من أن يحكم. متصله. (12) مع العلم. (قرز) (13) فلو كان المشفوع مثليا واتلفه هل يغرم مثله أو تبطل الشفعة لم يذكر عليه السلام جواب ذلك في (الشرح) ولعل الظاهر أنها تبطل لأن الشفعة إنما تكون مع بقاء المبيع. (نجري) (قرز) وقيل بل يلزم مثله. (*) لأنه لم يفوت على الشفيع إلا حق غير مضمون ولذلك لو رجع شهود اسقاطها بعد الحكم له إلى أنها لم تسقط لم يضمنوا شيئا. (معيار). (*) (فائدة) أعلم أن جهالة قدر الثمن مبطله للشفعة فلو باع بدراهم معلومة وصبره * من طعام لم يعلم قدرها بطلت الشفعة وقد يجعل هذه حيله في إسقاط الشفعة ومن جملة الحيلة هبه جزء من المبيع مشاع جملة هبة جزء من المبيع مشاع فإنها تبطل شفعة الجار فصاحب الطريق وصاحب الشرب لا الخليط. (قرز ) [وكذا لو استثنا جزء من السبب فلا حق للمسبب. ](قرز) (*)_ معلومة العين مجهولة القدر ثم يتلفها أحدهما أو يخلطها بغيرها قبل معرفة قدرها. (بيان) بلفظة (*) وحذف المؤلف قوله للقيمة لأنه يتوهم أنه يضمن مثل المثلى وليس كذلك لأن الشفعة قد بطلت. (شرح أثمار) ولفظ (الأثمار) ولا يضمن إن تلف. ****** PageV16P054 (1) حسا. (قرز) لا حكما[ كما يفهمه (الأزهار) الجاري على القواعد فيشفع الشفيع فيما قد استهلك حكما. ms2138 (قرز) ] (2) لا فائدة للواو هنا [ الواو للحال فلا اعتراض ] (3) لأنه لم يكن للشفيع حينئذ إلا مجرد حق والحقوق لا تضمن. (غاية) (4) لكنها بعد الحكم تكون في يد المشتري كالأمانة على ما سيأتي فيضمن بالجناية والتفريط والأجرة إذا استعمل سواء تلف أو سلمه إلى الشفيع ولو سلمت باللفظ كانت للمبيع فإن استعمل وقبضها الشفيع رجع عليه بالأجرة على الأصح خلاف الوافي كما قال في البائع إذا استعمل قبل التسليم وإن تلفت عند المشتري فلا ضمان للعين ولا للأجرة كالبيع فاطلاق (الأزهار) متأول. (حاشية سحولي). قرز (*) بالشفعة (*) مطلقا قبض أم لا. (قرز) (5) أما بعد التسليم بالتراضي فلا يضمن لأنه كتلف المبيع قبل قبضه (*) يعني إذا كان بعد القبض من الشفيع. قرز(*) وإلا فكتلف المبيع قبل التسليم فلا هو ولا منافعه. فرز. (6) والفيض. (7) وحاصل ذلك أن للشفيع الرد على المشتري بخيار الرؤية والعيب إن كان التسليم بالتراضي وإن كان بالحكم لم يكن له الرد بالرؤية (1) لأنه دخل في ملكه بغير اختياره وله الرد بالعيب وأما المشتري إذا أراد الرد على البائع فإن سلم المبيع بالحكم ورد عليه بالحكم كان له الرد بالعيب سواء كان المشتري قد علم به أم لا ما لم يحصل منه رضا وإن كان التسليم بالتراضي وكان جاهلا فإن رد عليه بحكم كان له الرد وإن كان بالتراضي بطل الرد واستحق على البائع الأرش فقط وأما خيار الرؤية فقد بطل سواء سلم بالتراضي أو الحكم وسواء رد بحكم أو تراضي (2) وأما خيار الشرط فهو باطل في حق الشفيع مطلقا وأما المشتري فإن سلم للشفيع بالتراضي في مدة خياره فقد بطل وسواء رد بحكم أو تراض وان سلم بحكم فإن رد عليه بالتراضي لم يكن له الرد وان رد عليه بالحكم وكانت مدة الخيار باقية كان له الرد وان قد مضت لم يكن له الرد. سعيد (هبل) و(قرز) والصحيح أنه لا فرق مضت المدة أم لا أن له الرد لأنها مضت وهو غير متمكن من الرد. (قرز) [.كلام (الهبل) مع ما ms2139 علق علية. (سيدنا حسن) (قرز) ](1) وعن الإمام المتوكل على الله أن يرد مطلقا و(قرز) (2) بل يرد حيث سلم بحكم ورد بحكم و(قرز) [.(سماع سيدنا حسن) ](*) سواء أخذه بالحكم أو بالتراضي فالرد ثابت. املاء المتوكل على الله إسماعيل. (قرز) ****** PageV16P055 (1) قال في (البيان) فإن رده الشفيع على المشتري بعيب حدث عند المشتري فلا شيء للمشتري على البائع وإن رده بعيب حدث عند البائع فكذا إن كان قد علم به المشتري* قبل الحكم للشفيع وإن لم يكن قد علم به فإن رده بحكم فللمشتري رده على البائع وإن رده بالتراضي لم يرده المشتري بل يرجع بالأرش. (بيان بلفظه) (*)_أو رضى به. (قرز) أو ما يجري مجرى الرضى أو تسليمه بالتراضي. (هامش بيان) (قرز)(*) وحاصل المسألة إما أن يسلم المشتري بالتراضي أو بالحكم إن كان بالتراضي كان الشفيع كالمشتري في جميع الأحكام في الرد بالرؤية والعيب وإن سلم بالحكم كان له الرد بالرؤية والعيب وأما المشتري إذا أراد أن يرده على البائع فإن سلم المبيع بالحكم ورد عليه بالحكم كان له الرد بخيار الرؤية والعيب والشرط في مدته وإن سلم بالتراضي وجهل العيب ورد به حكم كان له الرد وإن لم يرد بحكم كان له الأرش وأما خيار الشرط فقد بطل في حق الشفيع مطلقا. (مفتي) (قرز) (2) فرع) فلو كان الشفعاء جماعة ورد بالعيب ورضي الآخرون كانوا كالمشترين [قال الوالد : ويرجع من رضى بنصيبه بأرشه العيب في نصيب من رد وقد أشار إليه بقوله سواء. (بيان بلفظه)] (بيان) وكان التسليم بالتراضي لا بالحكم فلا يلزم إلا أخذ حصته والقياس في خيار الرؤية أن يأخذ الراضي جميعا والفرق بينهما وبين المشتريين أن كل واحد منهما في البيع لا يستحق إلا بعضه وهنا له أخذ الكل لولا شريكه فإذا بطل حقه ثبت للراضي. قرز اللهم إلا أن يكون الرد بعد القبض استحق (*) نصيبه إذ قد حصل الملك. (قرز) (3) أو فقد الصفة. (حاشية سحولي) (*) حيث سلم بالتراضي لا بالحكم. (4) وإذا رضي الشفيع بالعيب الذي من عند البائع ms2140 فللمشتري قبل أن يرضى به الرجوع على البائع بأرشه فيحط للشفيع بقدره من الثمن ذكره في (شرح البحر) و(المصابيح) [وقد تردد فيه. (بيان معنى) إن سلمت بالحكم مطلقا أو بالتراضي قبل العلم. (قرز) ] ****** PageV16P056 (1) أو فقد الصفة. (قرز) (2) وقد قيل: في ضابط ذلك إن سلم بحكم ورد بحكم فله أن يرد وإن سلمه بالتراضي ورد بالتراضي فليس له أن يرد إلا بجهل العيب حال التسليم فله الرد مطلقا علم أو جهل ما لم يسلم الشفيع بالتراضي لأنه تصرف المبيع لأن الرد بالرؤية كالحكم. (مفتي) (قرز) (3) أصحهما يرد حيث أخذ بالحكم[ ورد بحكم. (قرز) ] (4) أصحهما يرد حيث يأخذ بالحكم ورد بحكم ورد بحكم. (شامي) (قرز) ما لم يحصل ما يبطل به الخيار. (قرز) (5) حيث رد عليه بحكم. (قرز) (6) حيث رد بالتراضي. (قرز) (7) يعني إذا كان الخيار للمشتري فلا يكون للشفيع مثل ما كان له من الخيار (8) أو لغيره. (قرز) (9) ولو كان جاهلا. (10) في قوله ويبطل الصرف والسلم (*) قيل: ولو كان جاهلا لأنه يكون كالتسليم. (قرز) (11) حيث رده بالتراضي. (قرز) (12) أي الشفيع أي لا يكون الخيار للشفيع كما للمشتري. (13) أصحهما الرد حيث كان بالحكم. (بحر) واخذ بحكم والخيار باق [ وإلا فلا. (قرز)] (14) أو وارثة. (قرز) (15) أو وارثة. (16) ولا بد أن يكون النقض بحكم أو اتفاق مذهب. (قرز) (مفتي) ****** PageV16P057 (1) لأن حقه سابق لملك المشتري. (بيان) (*) أو تقديرها ويأخذ ما استقر بالقسمة ولو متباينا. (كواكب) لأنه كالمقاسم عنه (*) وصورة المسألة أن يكون الشفيع جارا وقد أبطل الخيلط شفعته ثم تقاسم هو والمشتري فإن للشفيع إيجار نقض مقاسمته. (كواكب) (*) أو تقريرها. (2) إلا أن يقع غبن على الشفيع. (كواكب). (3) أو وارثة. (قرز) (4) ما لم يكن المشتري رحما في جميع الاطراف وظاهر (الأزهار) ولو ذي رحم وعتق على المشتري حتى يطلب الشفيع شفعته و(قرز) [ والثمن للمشتري ولا شيء عليه حيث نقض الشفيع ما فعله في الكل. (بيان) (قرز) ] (*) والفوائد في الوقف للموقوف عليه. (بيان) الحاصلة بعد الوقف وقبل الحكم وكذا في البيع والهبة ولا يكون النقض إلا بحكم ms2141 لأجل الحلاف أو اتفاق مذهب. (مفتي) و(قرز) (*) (فرع) فلو رجع المشتري عن العتق ثم أبطل الشفيع شفعته لم يبطل العتق لأنه قد نفذ من جهة المشتري وكان المانع له حق الشفيع فلما اسقط صح العتق خلاف أبي مضر قال ف : وكذا سائر التصرفات. (بيان) (قرز) (*) ويكون ما سلم الشافع للوافق أو وارثة كما قالوا في (مسألة) الوصية أن الموصى له لا يستحق عن الموصى به بل يكون للورثة. (قرز) (5) أو وصية.(*) أعلم أن ما كسبه العبد بعد عتق المشتري وقبل شفعته الشفيع فإن أبطل الشفيع شفعته كان ما كسبة العبد له وإلا يبطل الشفيع شفعته فللمشتري* لأن العتق لم يتم. (قرز) (*)_ حصته. (قرز) والشفيع بقدر نصيبه. (*) فلو كان المشتري لبعض العبد رحما له فلعله يأتي على هذا الخلاف هل يعتق عليه عقيب الشراء أو لا يعتق حتى تبطل شفعته الشريك. (بيان) بل يعتق لكنه موقوفا على صحة الشفعة أو بطلانها فإذا بطلت الشفعة نفذ العتق وإذا مات أو قبل التسليم طوعا أو الحكم فله حكم الحر. (قرز) ****** PageV16P058 (1) قوي إذا كان قد دفن فيه فإن دفن في بعضها كان له الشفعة في الباقي بحصته من الثمن وإذا قبر المشتري في المبيع ثم قام الشفيع وحكم له بالشفعة ثم إذا سبع الميت هل يحكم به للمشتري لأنه لم يحكم للشفيع إلا بغيره أم للشفيع لأنه حقه متقدم الجواب أنه للمشتري لأنه استهلكه بالقبر كما لو فعل في ملك الغير ولانا لم (*) نحكم على الشفيع بجميع الثمن بل أسقطنا عنه حصة القبر فسبعته لا توجب عوده للشفيع بل هو للمشتري وعن سيدنا عبد القادر (التهامي) بل يبقى موقوفا حتى يسبع الميت أو يخدده السيل. (قرز) وعن (الهبل) أن الأرض تعود للشفيع لأنها إنما بطلت لكونه حال بينه وبينها. (قرز) (*) (هبل) ويرد ما أخذ من قيمة الحيلولة. (مفتي) (2) ولا مهر إذ وطئ في ملكه. (بحر). قرز يعني مهرا كاملا بل حصة شريكه [ فقط. (شرح بحر) ] (*) قيل: ما لم يكن الشفيع ابنا. (تهامي) وظاهر ms2142 (الأزهار) الاطلاق ومثله عن (عامر) و(قرز) لأن مائة غير محصن بملك البعض بخلاف أمة الابن الخالصة وقد ذكر معناه في (الزهور) (*) ولو شفع الابن أباه. (*) يقال لورد الشفيع إلى الأمة المشفوعة بعد استيلادها هل يصير أم ولد للمشتري إذا ردها بما هو نقض للعقد من أصله كالغيب بحكم ؟ أجيب بأنها أم ولد لأنها ولدت في ملكه. (قرز) ****** PageV16P059 (1) والد أبي جعفر صاحب الكافي. (2) وأنه استهلاك بل يضمن للشريك قيمة نصيبه في الامة وولدها. (كواكب) (*) وجعله أقوى من العتق لأن فيه حرية الولد (3) بل يستهلكها المشتري ويبطل الشفعة ويضمن قيمة نصيبه. (4) وفائدة الخلاف إذا أشبه بالثمر كان للشفيع جمعية وإن شبه بالزرع كان بينهما نصفين ووجه تشبيهه بالزرع أنه الأم كالأرض الذي توضع فيها البذر ووجه تشبيهه بالثمرة أنه خلق من مائها كما خلقت الثمرة من الشجرة وإلا ظهر شبيهه بالثمرة ولأنهم يفسرون الفوائد الأصلية بالولد والثمرة وهو الذي في (الأزهار) (غيث بلفظه) (5) فيكون للشافع. (6) فيكون للمشتري لأنه من الفوائد الفرعية. (7) قوي ع. (8) المباح يكون للمشتري. (9) إن كان من نكاح أو من زنى وإن كان من وطئ شبهة كان التفصيل في قيمة الولد الذي يلزم الواطئ. (كواكب) (قرز) (*) الشفيع مع أمه. (10) نحو أن يشتري وهي مزوجة. (11) عقد البيع. (12) لأنه من جملته إذا يشفع الأصل بالأصل والفرع بالفرع. (قرز) (13) ولو كان من المشتري حيث يكون زوجا واشتراها وذلك لتقدم حق الشفيع. (قرز) (14) غلطا أو زنى. (15) لأنه كالزرع المباح الذي ينبت بغير إنبات. ****** PageV16P060 (1) المباح. (2) وهذا فيه نظر والصحيح أنهم هنا يتفقون أنه لا يشبه بالزرع بل بالثمرة لأن وجه التشبيه بالزرع حيث هو من مائة كالزرع الذي هو من بذره وها هنا الماء لغيره فأشبه الزرع النابت بغير إنبات أو من بذر في مباح فيكون كالثمر عند الجميع. (صعيتري) (قرز) (*)_ مثبت. (3) وهو من غيره. (4) بل على قدر الملك. (قرز) (5) لأنه لم يشمله العقد. (6) بل هو حر أصل بالدعوة وقيل: ليس (بحر) أصل لأنه قد مسه الرق.(*) نحو أن يشتري زوجة والنكاح باق حتى ms2143 تبطل الشفعة ولو طالت المدة ولو لم يطلب الشفيع نحو أن يكون غائبا أو صغيرا صح فسخه. وفي (حاشية سحولي) ما لفظة ولو شرى حصته في زوجتة بطل النكاح بملكه بعضها فلو شفع فيها ملك الشفيع ولم يعد النكاح إلا بتجديد. (قرز) (7) ما لم يكن الشفيع رحما في جميع الأطراف. (8) يوم وضعة. (9) عند الفقيه يحي بن حسن البحيبح. (10) عند الفقيه محمد بن يحي. (11) يوم وضعة. (*) إن كان له قيمة وإلا فبأقرب وقت يكون لرقبته قيمة. قرز (12) قوي يعني حيث حكم بعتقه وذلك حيث يكون منه. (قرز) (13) لعله أجرة حاضنة. وقيل: لاشيء لأنها لم تجر العادة بذلك. (مفتي) (14) لأنه كمن وضع أحمالا في أرض الغير وقيل: لا شئ لأنه غير متعدي فإن لم تجر العادة بتأجيرها فلا شئ على المشتري (*) قيل: يحتمل أن الأجرة هي قدر ما نقص من منافعها مدة الحمل وقيل: قدر النفقة مدة ذلك *يعني أجرة المنفعة ويعرف ذلك بأن ينظر كم بين منفعتها حاملا وغير حامل والمختار أنه لا أجرة لأنه لم يجر العرف باجارتها وإلا لزم في وطئ الغلط والثماني المتقدمة قلنا ملتزم. (مفتي) حيث تعطلت منافعها أو بعضها. (مفتي) (*)_ وقيل: من يوم الحكم أو التسليم طوعا. (قرز)(*) (من بعد الطلب وقيل: بعد الحكم أو التسليم طوعا. (قرز) ****** PageV16P061 (1) مسألة) من اشتري شقصا فأوصى به لشخص ثم مات وحضر الشفيع فهو أولى به لعدم حقه على الوصية والثمن للورثة لا للموصي له إذ لم يوص له إلا بالعين لا ببدلها. (بحر بلفظه) (قرز) (*) حيث باع قبل الطلب وقيل: لا فرق. (قرز) (2) وتبطل الشفعة (3) قبل الطلب أو بعده. (قرز) (*) وكذا لو تنوسخ بعض المبيع شفع في المتناسخ بمدفوع من شاء وفي الباقي بالأول. (قرز) (*) ينظر لو طلب الشفيع المشتري الأول وقد تنوسخ فعمر الآخرون بعد الطلب وقيل: العلم به هل يستحقون الغرامة للجهل أو يقال هو بعد الطلب فلا شيء ؟ والله أعلم أن العبرة بطلب الغارم فالقياس استحقاقهم للغرامة لأنه لم يستحقه بعد الطلب لتعدي الغارم ولا ms2144 تعدي هنا. أملاء سيدنا جمال الدين. (قرز) (*) ينظر لو تنوسخ المبيع فترك أحد الشركاء الطلب وتراخى عنه وطلب بما بعد وأحدهم طلب بالأول وقد قالوا أن له إبطال ما فعله المشتري فهل يستحق الشفعة دون شركاه لطلبه وتراخيهم عن العقد الأول ؟ لعله كذلك وأما إذا طلب أحدهما بعقد من غير تراخ والآخر بالثاني فلعل كل واحد منهم يستحق ما يشفع به. من (هامش حاشية سحولي) (4) فرع) فإن شفع العقود كلها جميعا صح طلبه ثم له الخيار يأخذ أي الأثمان شاء. (بيان) (قرز) قيل: هذا إذا كانت الأثمان كلها مستوية. (5) أي مثبته. (6) ما لم يكن بها فاسدا أو ثمنه مجهولا. (7) أي بثمن بالبيع الأول. (8) أي الثمن. (9) يعني أبطل الملك لا العقد بالنظر إلى التراد وأما الانتقال فله الانتقال إلى الفاسد. (حاشية سحولي) ****** PageV16P062 (1) فرع. فإن باع المشتري نصف المبيع ثم شفع الشفيع في هذا النصف بعقده بطلت شفعته في النصف الباقي لأنه قد (قرر) * بيع المشتري. (بيان لفظا) (*)_يعني الذي لم يبعه وصحت بهذا الذي باع بعقده. (بستان)[ ومعنى تقريره أنه كان إعراض عن شراء المشتري الأول بطلب غيره (مع علمه) فتبطل. (قرز) وأما لو شفع النصف بالعقد الأول تبطل [ بطلبه بعض المبيع.] شفعته في الكل. حثيث وقررها في هامش البيان. ] (2) بالنظر إلى التراد وأما الانتقال فله الانتقال إلى ما بعده لا ما قبله. أي بثمن البيع الأول. (3) وفائدة (التقرير) عدم التراجع فيما بين الأولى وهكذا لو جهل مقدار الثمن الذي طلب بعقده كان له مطالبة من بعده لا من قبله. (قرز)(*) (فلا يثبت التراجع بين أهل العقود المتقدمة. (4) ومن بعده (5) ويثبت التراجع فيما بعد الذي أخذ به لا فيما قبله فلا يراجع فيما بينهم (*) فإن شفع بعقد الآخر كان إجازة لما قبله فإذا بطلت في الآخر لجهل الثمن أو نحوه (1) بطلت أصلا بخلاف ما إذا شفع بالأول فله الانتقال إلى ما بعده حيث بطلت فيه. (معيار معنى)* و(قرز) وإذا طالب غير من هو في يده فإن كان بعقده صح وإن كان ms2145 بعقد غيره فإن كان بعقد من هو قبله صح وإن كان بعقد من بعده بطلت (2) (تعليق شرفي) (1) وظاهر (الأزهار) خلافه لأن العقود كلها موجبة للشفعة وإنما الكلام في التراد في الثمن فقط. (مفتي) (2) لعله مع العلم (*)_لفظ (المعيار) (فرع) ولتعلق الشفعة بالمبيع ضارب تصرفات المشتري فيه موقوفة على سقوط حق الشفيع في الحجر فإن شفع بعقد بيعه كان إجازة للعقد الأول فإذا طرأ في الثاني ما أبطلها كجهلات الثمن بطلت أصلا فأما إذا شفع بعقد الأول فله الرجوع إلى الثاني. (بلفظه) (قرز) (*) يعني نعقد من قبله. ****** PageV16P063 (1) وذا أخذه بالشراء الأول وقد استثمره الآخرون فلا شئ عليهم فيما حدث بعد الشراء الأول لأنها ثمرة أملاكهم وإن كان الملك غير مستقر. (برهان) (*) فلو كان العقد الأول فاسدا فلعله يأخذ بما بعده. (قرز)(*) ينظر لو كان المستحقون للشفعة جماعة وتنوسخ المبيع بالبيع وبعض المستحقين قد كان تراخي عن طلب الشفعة في العقد الأول وطلبها بالعقد المتأخر والبعض طلبها في العقد الأول فهل للذي تراخى أن يطلبها بالعقود المتأخرة لأن كل عقد موجب للشفعة أم لا يستحق شيئا حيث قد طلب بالعقد الأول لكون الشفيع يبطل العقود المتأخرة بطلب الشفعة بالعقد الأول ؟. من خط أحمد بن مهدي الشبيبي رحمة الله يقال إن طلبها غير المتراخي في الشفعاء بالعقد الأول فلا حق للمتراخي ويختص بها سائر الشفعاء غيره وإن طلبها الشفعاء بما بعد الأول من العقود فالمتراخي وغيرة في استحقاق الشفعة على سواء لأنهم قد قررو العقد الذي وقع فيه التراخي. سيدنا على بن أحمد بن ناصر رحمه الله قد تقدمت[الحاشية]التي تؤيد هذا ينظر لو تنوسخ الخ. (2) فإن شفع بأحد الأثمان والتبس الذي شفع به رجع إلى الآخر من الأثمان. (قرز) (3) قلنا الموجب للشفعة هو الأول فيتعين ما عقد به (4) أي أقلها. ****** PageV16P064 (1) وأما لو شفع من الآخر ألف وثلاثة مائة فلا مراجعة. (شرح بحر) (2) يثبت التراجع حيث كان التسليم بالحكم وظاهر كلام أهل المذهب أنه لا فرق. (قرز) (3) حتى يرجع لكل ما سلم. (4) بالتراضي أو ms2146 بالحكم. (قرز) وقيل: لا يثبت التراجع إلا إذا كان بالحكم والمذهب الأول ومثله عن (شامي) (قرز) (5) فإن اختلف جنس ما دفعوا وشفع بالأول فالذي يسلم الشفيع يسلم للأول ويرجع كلا بما دفع أو مثله أو قيمته فلو سلمه الشفيع إلى المشتري الآخر رده على من باعه منه ويقبض منه ما اشترى به حتى ينتهي إلى الأول فلو تلف في يد أحدهم هل يضمنه لكونه سلمه معاوضة أم لا لكونه أمانة سل لعل الأول أقرب. ومثل معناه عن (المفتي) وسيأتي. هل هي نقض أو فسخ وإن كان صاحب (البيان) بنى على عدم الضمان إلا بجناية أو تفريط [ لكن المختار وخلافة. (هامش بيان) (قرز) وهو أنه يضمن مطلقا [فرط أم لا جنى أم لا. (قرز)] ] (6) وكذا لو كان في المبيع ثمرة * وأخذها الأول فإنها تسقط عن الشفيع حصتها من الثمن ويتراجعوا فيها كما مر حتى تصل إلى الأول.(*)_ وقت البيع. (قرز) (7) ولم يكن بيعه بدون ثمنه لنقصان عينه. (قرز). (8) إذا كان قبل القبض وأما بعده فلا يرد لأنها ربح المضمون وقبل القبض ربح ما لم يضمن فلا يستحقها فيحقق. (مفتي) وقال الفقيه يوسف إنها لا يطيب له ووجهه مطلقا أن عقده قد بطل فلا بالشفعة يستحق أكثر مما سلم. (قرز) (9) لأنه قد أبطل العقد الثاني ولأنه نهي عن ربح ما لم يضمن. ****** PageV16P065 (1) وحاصل الكلام لا يخلوا أما أن يدفع الثمن المعقود عليه فيلزم الشفيع أو يدفع من جنسه أو يسلم عن الثمن النقد سلعة كثوب أو نحوه ان دفع من جنس الثمن فإن كان أعلا لم يلزم الشفيع إلا ما عقد عليه لأن الزيادة لا تلحق في حق الشفيع وان دفع من جنس الثمن وكان أدنى لزم ما دفع المشتري وان دفع جنسا آخر كأن يسلم عن الذهب فضة فهي كالزيادة ولا يلزم الشفيع إلا ما عقدا عليه [وإن سلم عن الثمن سلعة كأن يشتري بمائة درهم فسلم ثوبا قيمته خمسون فإن كان على جهة القضاء وإن * وإن لم يكن بلفظ القضاء ms2147 والاقتضاء لزمه قيمته العرض قال (المفتي) العرض باق على ملك صاحبة فاللازم الثمن مطلقا. (قرز) (*)_والاقتضاء لزم الشفيع قيمة السلعة هذا ما قبل في هذه المسألة.](*) ما لم يكن المدفوع جنسا آخر فإنه لا يلزمه فلو عقد على فضة ثم سلم ذهبا لم يلزم الشفيع إلا الفضة. [(بيان معنى) ]لأن ذلك كالبيع لا كالحط ذكره الفقيه علي لأن المدفوع هنا ليس هو الثمن لأن هذا صرف. (شامي) (*) (مسألة) [ ي س ]إذا اشترى ذميان () أرضا بخمر أو خنزير فلا شفعة لمسلم إذا العقد فاسد بل صحيح. (قرز) ويدفع قيمتها كلو اشترى بعرض. (بحر) و(بيان) حيث دفعه بلفظ القضاء والاقتضاء وان سلم له العرض عن النقد لا بلفظ القضاء والاقتضاء قلت: فالعرض باق لمالكه ويلزمه الثمن فينظر. (مفتي) () وفي (الغيث) إذا اشترى ذمي من ذمي الخ وهو أولى (*) فإن قوي عقد على نقد ثم سلم له اعراضا فإن قضاه العرض عن النقد لزمه تسليم النقد جميعه وان سلم له العرض لا غن النقد لزم تسليم قيمة العرض إذا كان بأقل من الثمن لأنه نقصان من الثمن وهو يلحق العقد في حق الشفيع. (غيث معنى) قلت: العرض باق لمالكه واللازم الثمن إذ هي معاطاة وهي غير مملكة. (قرز) وعن مولانا المتوكل على الله لا يجب إلا تسليم قيمة العرض فقط مطلقا كما تقدم في المرابحة [والمذهب أنه يلزمه ما عقد عليه مطلقا. (قرز) ](*) ولا يلزم الشفيع ما غرمه المشتري للدلال ونحوه [ أجره القبالة] إذ لا يلزمه إلا المدفوع. (قرز) إلا لعرف. (قرز) ****** PageV16P066 (1) وجنسا. (2) ونوعا. (3) صوابه الثمن. (قرز) (4) وفي العكس ما عقدا عليه فقط. (قرز) (5) ونوعا وقدرا. (6) إلا أن يجد الأعلى صفة سلمه. (قرز) (7) مسألة) وإذا ادعى المشتري جهلا في قدر الثمن لنسيان أو جزاف فالقول قوله مع يمينه. (بيان لفظا) (8) فلو كان عقد البيع بثمن لا يملك عند الشفيع وكان يملك عند البيعين وذلك كالمثلث عند الحنفي أو خمرا بين ذميين شفع بقيمته يوم العقد. (بيان) ومثله في (البحر) (9) ولو كيله ليجعل بعض ms2148 ثمنه صبره مجهولة. (10) في الناحية (*) في البريد. (11) المراد أخرت [يعني لم يحكم له بها. ] (12) يعني العدم. (13) أي إلى البائع. (14) أو يعلم.[ قدره وجنسه. (قرز) ](*) ظاهر هذا أنه إذا ترك الطلب مع عدم المثل أن لا يبطل وهو كذلك لأن العدم عذر فإذا وجب طلب. (بحر) (15) ولو بين ورثة المشتري والشفيع. (قرز) (16) فلو كان قد تلف بعض المبيع فالأقرب أنه يكون للشفيع بعد أن يأخذ الباقي بحصته. (شرح أثمار) وكذا في ح الزوائد. ****** PageV16P067 (1) وقد تقدم أنه لا يضمن التالف قيل هذا محمول على أنه بعد الحكم بالشفعة وعدم الجنس بعد الحكم ويناء على على أنه بجناية أو تفريط لأنه كالوديعة. قرز (2) يعني ما أتلف على وجه يضمن بعد الحكم والمراد أنه حكم قبل أن يجهل ويعدم وإلا لم يكن له أن يحكم معهما كما ذكره الفقيهان س ى. (شرح فتح) أو على الخلاف أنه يسلم له القيمة. (3) فإن جهل أي المشتري القيمة[ يوم العقد.] بطلت الشفعة حيث صادق * الشفيع على جهلها. قرز (*)_فإن لم يصادق فالقول قوله أي قول الشفيع وهو صريح (الأزهار) فيما يأتي. (قرز) في قوله وللشفيع في قيمة الثمن العوض الخ. (4) ولو غلا أو رخص من بعد فلا عبره بذلك. (بيان) (قرز) (5) ولعله يرجع إلى الوسط كما في المهور. (6) وقيل: بأوسط القيمة كما في المهور وهو الأولى لأن الأثمان موجبة للشفعة. بخلاف القيمة [وقواه (المفتي) و(الشامي) ولي. ] (7) وقيل: بالأول. وهو الأولى. (8) التي هي ثمن المبيع (9) فيلزم تسليمها على قول المؤيد بالله ومثله أو قيمته على قول الأستاذ ولعله يفرق بينهما بأن الزوج هناك قد رضى بذلك الشئ فلم يستحق إلا هو عند المؤيد بالله وليس كذلك هنا. (كواكب)[ وقيل: لا وجه للفرق لأنه وإن كان سلمه إلى المشتري فهو عين ماله فإن سلمه إلى البائع فقد رضي به كالزوج في الخلع في قوله وقيمة ما استحق الخ.] قلت: ان طلبها من البائع وجعلناها فسخا فقد رضي. (مفتي) ****** PageV16P068 (1) فلو أجله المشتري لم يلزمه الأجل إذا لا يستند إلى عقد. ms2149 (حاشية سحولي) لفظ و(بيان) و(شرح فتح) معنى) (*) وإذا سلمة لم يلزم المشتري التعجيل للبائع أم لا يلزم إلا بعد حلول الأجل ؟. لا يلزم إلا عند حلول الأجل. نخ (سيدنا حسن) بن أحمد الشبيبي رحمة الله. (قرز) (2) إذا التأجيل ليس بصفة للثمن بل تأخير مطالبة ولأنه لم يكن بين الشفيع والمشتري عقد يدخل عوضه التأجيل كما مر. (شرح فتح) (*) وهل يلزم المشتري تعجيل المبايع قبل حلول أجله ؟ فجعله في الت1كرة من فوائد الخلاف هل نقل أم فسخ المختار أنه لا يلزم المشتري تسليم المؤجل حتى يحل. (3) مبنى الخلاف هل هو صفة للدين أو تأخير مطالبة. تذكرة (كواكب) نخ. (4) فإن جهل الغرامة فالقياس أنها تبطل.* وقيل: لا تبطل بل تقوم الغرامة وحدها من دون ننظر إلى المبيع وهو ظاهر (الأزهار) وقرره ض محمد بن على قيس رحمه الله ومثله عن سيدنا** محمد بن عبد الله بن الحسين بن القاسمي رحمه الله. (*)_لأن العلة أنه لا يجب على المشتري أن يقض اقل أو أكثر من حقه وذلك حاصل هنا (**)_يقال فلو لم يمكن التقويم بأن يستوي قيمة المبيع قبل الزيادة وبعدها ؟ يقال لا يشترط زيادة المبيع بالغرامة بل تقوم الغرامة نفسها من دون نظر إلى المبيع. ع على أحمد الشجني رحمه الله. (5) وإن لم تحصل زيادة و(قرز) (*) ولعل المراد في ذلك كله حيث شفعها الشفيع والزيادة باقية لا لو قد تلفت فلا شئ وان تلف بعضها وبقي البعض استحق غرامة الباقي فلو اشترى أرضا فسقاها أو حرثها وشفع فيها وأثر العمل باق ينتفع به الشفيع استحق المشتري غرامة الزيادة لا لو زرعها المشتري حتى ذهب الحرث والسقي أو مضى عليها وقت ذهب فيه أثر ذلك فلا يستحق المشتري (*) شيئا لو اشترى أرضا فيها غروس ضعيفة فسقاها وأصلح الأرض لما يعتاد نماها حتى زادت وصلحت ثم استمر على الغرامة المبقية لها على حالة الأصلاح مدة مديدة حيث ما تعتاد مع أهل الغروس ثم شفع فيها فإنه يستحق الغرامة لنماها ابتداء حتى استقرت على حالة ms2150 الصلاح التي ذكرناها فيما مر () والقول قوله في قدر ما غرم إلا أن يخالف الظاهر ثم لا يغرم الشفيع شيئا مما غرم المشتري للاستمرار على حالة الصلاح لأن الغرامة للبقاء حينئذ فلو فرضنا تقاصر الأشجار حتى عادت إلى حللتها يوم الشراء لم يستحق المشتري شيئا على الشفيع وان نقصت عن حالة الشراء نظر هل بسبب منه أو بآفة سماوية فسيأتي حكم ذلك في حال نقض المبيع وهذا حاصل ما اقتضاه صريح كلامهم وقواعدهم. (مقصد حسن) و(قرز) بعد مذاكرة في (مسألة) حادثة وأفتى بها (سيدنا حسن) رحمه الله. (قرز) () وعن (التهامي) في أن البينة عليه لأنه يدعي الزيادة وهي مما يمكن عليه البينة. (قرز) ****** PageV16P069 (1) أو غيره بإذنه. (2) إلا بإذنه. (3) أو بعده قبل العلم به (*) قال في الكافي فإن اختلف المشتري والشفيع فيما فعله هل هو قبل الطلب أو بعده فالقول قول المشتري مع يمينه ويكون القول قول المشفوع في الغرامة قبل التسليم كالبائع. وعن (المفتي) و(الشامي) القول قول الشفيع لأنه يدعي عليه الزيادة (*) وعلم المشتري بالطلب وإن لم يكن الطلب الذي يثبت الشفعة. (حاشية سحولي) وقيل: غير الطلب الأول. (قرز) (*) لا حالة أو التبس فيرجع. وقيل: لا يرجع. (4) وعلم به. (مرغم) (5) ولو الطلب الأول حيث كان وحده وقيل: غير الأول. (قرز) (6) ولا شئ له فيما زاد ولا شئ عليه فيما أتلف إلا الاثم (7) هذا إذا كان من المبيع مؤنته لا من المشتري فسيأتي في قوله وغرسه وبيانه.(*) والسقي وعند المؤيد بالله لا يجب شيء مما لا رسم له ظاهر. (غيث) (8) والسقي والجلا (*) ولعل تعلم الصنعة إذا احتاج المشتري فيه إلى غرامة رجع بها كا لقصاره ونحوها. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (9) ويرجع بالزائد على المعتاد في العلف والدوى. (قرز) (10) الحادث عند المشتري. (قرز) لا الحادث عند البائع فهو للنما وكذا الهزال على التفصيل. (قرز) إذا اختلفا في الزيادة (11) حيث بنى بأحجار من المبيع أو غرس أشجار من المبيع فإن كان من المشترى فسيأتي في قوله فقيمة غرسه الخ. (12) والخيار للمشتري في جميعها. ms2151 ****** PageV16P070 (1) والقول للمشتري في قيمة غرسه وبنائه والغرامة التي فعل وكذا إذا اختلفا في الزيادة فالقول للمشتري () أنه قد زاد ذكره في (شرح) الابانة. (كواكب) و(بيان) والقياس أن عليه البينة لأنه يدعي الزيادة وهي مما يمكن عليها البينة. (تهامي) و(مفتي) و(الشامي) () فإن جهلت الغرامة فالقياس أنها تبطل وقيل: لا تبطل بل تقوم الغرامة وهو ظاهر (الأزهار) وقرره القاضي محمد بن علي قيس ومثله عن سيدنا محمد بن عبد الله بن حسن القاسمي. (*) فإن لم يكن للغروس قيمة بعد القلع قومت الأرض قبل الرفع وبعده فما بينهما فهو الأرش. (قرز)[.مقصد حسن] (*) يوم الاستحقاق للشفعة لأنه وقت الاستحقاق للضمان. (بستان) لعله يوم الحكم أو التسليم طوعا. (قرز) (*) إذا بناه بنقض منه وإن بناها بنقضها الأول فليس له إلا الغرامة. (2) تقرير ما يرجع به الغارس حيث غرس المشتري قبل طلب الشفيع وفي المغارسة الفاسدة حيث تفاسخا قد ذكروا أنه يرجع بقيمة الغروس قائمة ليس لها حق البقاء إلا بالأجرة أو القلع ويرجع بالأرش فيقال إن أمكن تقويم الغروس منفردة فذاك وإلا قومت مع الأرض وما بين قيمة الأرض مغروسة وغير مغروسة فهو قيمة الغروس مستحقة للبقاء فيسقط من تلك ما جرت به العادة أن يسلم أجرة لبقاء الغروس مثال ذلك لو كان أجرة بقاء الغروس هو النصف أسقطت نصف قيمة الغروس فإذا كانت الأرض تقوم بمائة درهم من غير غرس ومعه ثلاثة مائة كان قيمة الغروس مائتين فإذا كان عادتهم يسلمون نصف غله الغروس لمالك الأرض كانت قيمة الغروس مائة لا تستحق حق البقاء إلا بأجرة وهو نصف القيمة فيلزم في مثالنا هذا مالك الغروس حيث تركها مائة درهم وإن قلعها رجع ما بين قيمتها مقلوعة وما بين مائة درهم التي هي قيمتها مستحقه للبقاء بأجرة وعلى هذا يقاس العمارة ونحوها لأن الواضع غير متعد بالوضع إذ هو بإذن الشرع في الشفعة وبإذن المالك في المغارسة. أملاء سيدنا (سعيد الهبل) وقرره المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام. (قرز) ****** PageV16P071 (1) إلا بأجرة. (بيان) (2) والخيار للمشتري. ms2152 (قرز) [ في جميعها. ](*) عن قيمتها يوم التخيير. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (3) وذا نقصت الأرض بالرفع لزمه الأرش هنا بخلاف (*) العارية لأن الأذن في العارية بالغرس اسقاط لما تولد منها () وفي التمهيد لا أرش* للأرض فلا يلزم شيء وهو المذهب وظاهر (الأزهار).(*)_ إذ هو غير متعد. (قرز) (4) كالبصل والثوم والفجل وغير ذلك مما له حد ينتهي إليه من البقولات (5) إن سلمت بالحكم* وإما بالتراضي فيبقى إلى الحصاد بلا أجرة كما تقدم في المبيع على الخلاف في لزوم الأجرة والمذهب لزومها كما تقدم والظاهر لزوم الأجرة للشفيع على المشتري ولو كان التسليم بالتراضي لأن حق الشفيع متقدم على المشتري بخلاف ما تقدم في البيع وقد ذكروا إذ هذه الثلاثة الماضية التي ذكروا سواء (*)_هذا حيث التسليم بالحكم فإن كان بالتراضي كان كالبيع على الخلاف هل يلزم الأجرة لمده بقائه بعد البيع أم لا المذهب عدم لزومها كما تقدم. (6) والأشجار المثمرة للإصلاح. (حاشية سحولي) ومثله في المغارسة في قوله وفي الزرع ثلاثه الخ. (7) من يوم الحكم أو التسليم طوعا(*) والأشجار المثمرة للإصلاح. ح لي ومثله في المغارسة في قوله وفي الزرع الثلاثة إلخ (8) خليطا كان أو غيره إذ المشتري كالشريك *للشفيع فكان الملك من يوم العقد (*)_كالوكيل نخ (9) وعليه ما غرم المشتري [زيادة كالسقي ونحوه. (بيان) (قرز) ](*) لا الفرعية لقوله صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان. (قرز) (10) ومهر البكر بعد الدخول وأروش الجنايات ****** PageV16P072 (1) أو سلمت له بالتراضي [وقيل: لأن التسليم بالتراضي إذ هو كالبيع.] (2) أو هو خليط وشملها العقد. (3) وجه التشكيل . (4) وجه التشكيل إنها من جمله المبيع. (5) لأنه شفع الأصل بالأصل والفرع بالفرع. مادامت باقية. (بيان معنى) مشتركة إذ لو قد قسمت فلا شفعة فيها. لأنه إذ ا قاسم الشفيع المشتري فقد خرج سبب الشفعة وهو الاشتراك فتبطل في الثمار ويبقى النظر في الأصل هل يبطل أم لا ينظر المقرر تبطل الشفعة في الكل لئلا يفرق لأن الثمار جزء من المبيع. إلا أن يكون الشفيع لم يقاسم المشتري بل المشتري أخذ حصته مما ms2153 قسمته افراز وحيث ناب عنه الحاكم مع غيبته استقام. (شامي) (قرز) (6) وحاصل ذلك ان تقول ان حكم له وهي متصلة فهي للشفيع جارا كان أو خليطا شملها العقد أم لم يشملها وان حكم وهي منفصلة فإن لم يشملها العقد فاللمشتري جارا كان الشفيع أم خليطا وإن شملها وحكم وهي منفصلة فإن كان خليطا كانت له وإن كان جار فللمشتري ويحط بحصتها من الثمن. (شرح فتح) (قرز) (7) فحصل من العبارة أنه إن كان الشفيع خليطا فإن لم يشملها العقد وهي متصلة فله وكذا لو كان غير الخليط وإن حكم وهي منفصلة فللمشتري ولا حظ وإن شملها العقد فللخليط مطلقا سوى حكم وهي متصلة أم لا وأما غير الخليط فإن حكم وهي متصلة فله وإلا فللمشتري ويحط بحصتها وهذا هو محصول عبارة (الأزهار) لأن قوله إن شملها العقد متنازع بين قوله إلا مع الخليط تقديره إن شملها وبين قوله لكن يحط بحصتها من الثمن فهو راجع إليها. (قرز) (ح فتح) (*) وحاصل الكلام في الفوائد إن حكم وهي متصلة فللشفيع مطلقا شملها العقد أم لا خليط أم لا وإن حكم وهي منفصلة فإن شملها العقد والشفيع خليطا فله. شملها العقد والشفيع غير خليط فللمشتري ويحط بحصتها من الثمن. لم يشملها العقد والشفيع خليط فعلى الحصص الشفيع غير خليط فللمشتري ولا حط. ع سيدنا (عبد الله بن أحمد المجاهد) رحمة الله. (قرز) ****** PageV16P073 (1) وكان خليطا. (فتح). (2) صوابه الشفيع. (3) أي الشفيع (4) المشتري. (5) ظاهره ولو كانت باقية (6) يعود إلى الطرفين. (7) قوله إن شملها العقد هذا يعود إلى الشفيع غير الخليط والى قوله إلا مع الخليط إن شملها العقد فتكون الفوائد الأصلية التي شملها عقد البيع بالخليط وذلك حيث اشترى المشتري المبيع وهي حادثة فيه فيكون للشفيع الخليط سواء حكم له وهي منفصلة أو متصلة يعني في المبيع كما تقدم هذا تحقيق معنى الكتاب فافهم فعلى هذا إذا باع أحد الشريكين نصيبه في الجارية المشتركة بينهما وهي حامل فالولد للشفيع سواء حكم له وهو منفصل عن امه أو ms2154 متصل إذا كان عن تزويج ولو من المشتري كأن تكون زوجة له أو من غيره من تزويج أو زنا لأنه من جملة المبيع والشفيع خليط وان باعها وهي غير حامل ثم حملت من بعد من غير المشتري فإن حكم للشفيع وهو متصل فهو له وان حكم له وهو منفصل فله حصته منه والباقي للمشتري فيكونان شريكين فيه وإن كان الولد من المشتري فهو حر بكل (*) حال وإن حكم للشفيع وهو متصل بأمه ضمن له المشتري قيمته وإن حكم له وهو منفصل ضمنن له المشتري حصته فقط هنا لأنه لم يشمله العقد بل حدث من بعد وطئ المشتري. (قرز) (8) الصواب يقوم الأرض مع الأشجار مثمرة.وغير مثمرة وأما تقويم الأشجار مثمرة وغير مثمرة فلا يتأتى إلا مع الخليط[ وهو لا يحط شيئا بل يأخذها بأعيانها] ****** PageV16P074 (1) وفي جعل الثمرة ونحوها حيث شملها العقد من الفوائد نظر لأنه لا يخلو إما إن تدخل في المبيع أم لا إن دخلت فهي من جملته وإن لم تدخل فهي للبائع. (مفتي) (*) والشاه بصوفها وبغير صوفها. (بيان). (2) وهذه الأشياء كلها مبنية على أنها وجدت في العقد وإلا فهي لا تدخل كما تقدم. (3) ولا يقوم الزرع والتمر منفردا لأنه لا يباع منفردا إلا إذا كان قد أدرك عند البيع قوم منفردا وكذا في الأشجار* التي في الأرض ما كان منها يباع منفردا قوم منفردا وما كان منها لا يباع إلا مع الأرض قوم معها. (بيان) (قرز).(*)_ ثم تضم قيمته إلى قيمه الأرض ثم تنسب من الجميع فإذا كانت نصف الكل مثلا أو نحوه سقط من الثمن نصفه وعلى هذا فقس. (بيان) (قرز) (4) وقد حصده المشتري. (بيان) (5) قال في (الصحاح) و(الضياء) الحقل هو الزرع إذا تشعبت ورقه قبل أن يغلظ. (زهور) (*) يعني قد خرجت أوراقه. (6) يعني وهو يتسامح به لأنه من جملة الحقوق فإن كان لا يتسامح به فالمسألة مبنية على قول ابن أبي الفوارس لأنه يجعل البذر حقا وأما على المذهب فالبذر للبائع فإذا أدخل في المبيع وكان مجهولا ms2155 (1) أو معلوما وقد تسارع إليه الفساد فسد البيع. (قرز) (2) وامتنعت الشفعة وإن كان معلوما ولم يفسد كان للمشتري ويحط بحصته من الثمن. (قرز) (1) ينظر في الفساد حيث كان مجهولا لأنه قد ذكر في (البستان) في بيع الكامن أنه خص الإجماع واعترضه الفقيه يحي البحيبح (2) لأنه يصير قيميا والقيمة مجهولة لأنه غير مشاهد. (عامر) (*) يعني أذا بيعت الأرض مبذورة ثم نبت الزرع وحصده المشتري فإنها تقوم مبذورة وغير مبذورة فما كان التفاوت فهو قيمه البذر فيسقط بحصته من الثمن. (بيان) (قرز) ****** PageV16P075 (1) يوم البيع. (بيان) (2) بل مباحا أو مملوكا وهو مما يتسامح به وإلا فلبيت المال يقال هذا الاشتراط لما حدث بعد البيع مستقيم إذ حكم وهو متصل وأما ما شمله العقد فهو يتبع العقد(*) أو مملوكا للبائع وادخل في البيع. (قرز) (*) بل يتسامح به فيكون كالثمرة. (بيان) (3) ان عرف [ وكان منحصرا. (قرز)] وإلا كان لبيت المال [. (بيان) ويلزم الأجرة لشفيع.] (4) فائدة) وهي إذا اشترى دارا قيمتها مائة درهم بدار وسبيكة وزنها مائة درهم ثم قام شفيع في الدار التي معها السبيكة ماذا يجب على الشفيع إن قلنا يحط عنه وزن السبيكة لزم أن يأخذ الدار بلا شيء قال عليه السلام : أنها تقوم الدار والسبيكة فما جاءت حصة الدار من القيمة سلم الشفيع حصتها من الثمن وهو قيمة الدار المنفردة فإن جاءت حصة الدار نصف لزمه النصف من قيمة الدار المنفرد ونحو ذلك.(*) نقصان بعض منه أو نقصان صفه كعور وكسر أو نحوهما. (بيان) والمقرر أن نقصان الصفة لا يوجب الحط وإنما يخير الشفيع بين أن يأخذ الكل بكل الثمن أو يترك. (قرز) (*) (مسألة) وعلى المشتري طم بئر أو نحوها حفرها ولا منفعة فيها وكذا قلع ما غرسه ولا نفع فيه وعليه أرش النقص إذ عليه تسليمها كما أخذها. ينظر. (5) لا فرق. (قرز) (6) وتبطل الشفعة فيه ولو كان باقيا بعينه في يد المشتري فإنه يقوم ويسقط من الثمن بحصته. (كواكب) وقال في (الصعيتري) حيث تعذر رد الابواب إذ لو أمكن لوجب. و(للمفتي) ms2156 أنه إذا كانت الشفعة للخليط فكلام (الصعيتري) قوي وإن كان للجار فكلام (كواكب) قوي وفي (التذكرة) في الثمرة إذا فصلت مثل كلام (كواكب).(*) وقد بطلت الشفعة في الأبواب حيث تعذر رد المأخوذ لا إذا أمكن وجب لأنه من جملة المبيع. (صعيتري) ****** PageV16P076 (1) فرع) فلو اشترى أرضا فيها زرع من البر قدر خمسة امداد قد أدرك بعشرة أمداد برا ثم قام شفيع بعد حصد الزرع فإنه يأخذها بخمسة أمداد لأنها ثمنها. (بيان بلفظه) حيث لم يكن للتبن قيمة فإن كان له قيمة لم يلزم الشفيع إلا الزائد على قيمته. (قرز) (2) ويكون التقويم يوم اتلافه وقيل: يوم (*) العقد. (بحر) و(تعليق لمع) (قرز) (3) يوم العقد. (قرز) (4) يوم إتلافه. وإن اختلفا في قيمة التالف أو أرشه فالقول قول المشتري ذكره عليه السلام. (بيان) (قرز) (5) هذا إذا أمكن تقويم المستهلك على انفراده وأما إذا لم يمكن تقويمه على انفراده كعور الدابة وكسرها قوم مع بقاء المستهلك ومع عدمه فما بينهما فهو قيمة المستهلك فيقسم الثمن عليه. (زهور) (قرز) (6) أو أذن للغير وإن لم يعتض. (قرز) (7) أو صالحه أو أبرأ. (بيان) مع امكان الاستيفاء (قرز) (*) (فرع) فلو كان أرض الجناية على العبد مثل قيمته (1) أو أكثر، فالاقرب أنه يسقط عن الشفيع بقدر ما نقص من قيمته ولا يعتبر بالأرش المقدر. (بيان) وقيل: النصف كما تقدم في المرابحة (1) فإن كان الثلث نقص ثلث الثمن فيكون بالنسبة ما بين القيمتين. (قرز) (1) كأرش فإن كان ما اعتاض مثل القيمة المذاكير شفع بنصف الثمن ذكره الفقيه يوسف في(الزهور) ومثله في (شرح الفتح) قال فيه ما لفظه وإلا لزم لو اشترى دارا بمائة ثم أخذ من أبوابها بمائة أن تثبيت شفعته ويأخذها بلا شيء أو بالمائة ولا يحط شيء يبطل والقياس ان تقوم الدار بعد أخذ الابواب على انفرادها والأبواب على انفرادها ح فيسقط من الثمن قدر التفاوت بالنسبة. (شرح فتح) أو يأخذ الدار بلا شئ. (قرز) ****** PageV16P077 (1) وظاهرح (الأزهار) و(البيان) لا فرق بين نقص العين والقيمة.(*) والنقصان هنا نقص صفه ذهنية وقدر ms2157 المبيع باق. (شرح فتح) (2) والعمى والعور يمكن تقويمه بأن تقوم البهيمة قبله وبعده وما بينهما ينسب من القيمة به فيسقط بقدره منسوب من الثمن كأن تكون قيمتها صحيحه ثلاثين وعوراء عشرين والثمن ستون فإن يسقط من الثمن عشرون أن يعين ذلك. (فتح). (3) فإن كان من الشفيع قبل علمه بالبيع أو بعد طلب الشفعة فالاقب أنه ان قد سلم الأرش أسقط عنه من الثمن بقدره وإن لم يسلم فلا أرش عليه وعليه جميع الثمن. (صعيتري) (قرز) () فإن كان من المشتري خير الشفيع اما شفع وإلا ترك. (قرز) وتحط عنه بقدره (4) وهذا إذا كان نقصان صفة لا نقصان قدر نحو أن يتلف أحد دارين أو أحد عبدين أو أحد قطعتي أرض فإنه يحط بحصتها من الثمن سواء تميزت الأثمان أم لا لكن إذا لم تتميز الأثمان نسبت من القيمة ذكر معنى ذلك يحيى حميد () وظاهر (شرح الأزهار) والبيان لا فرق بين نقصان العين والقيمة. (قرز) (5) ومثله في (التذكرة) والفتح إذ المشتري كالوكيل له وكما لو جنى عليه من قريب الشفيع. (بحر) (6) قوى لي و(هبل). (7) والمذهب أنه يأخذ بكل الثمن ويسلم الغاصب الأرش للمشتري ويحط المشتري بقدر ذلك للشفيع. (بيان) معني (8) يحط بحصته للشفيع. (9) وقال الفقيه علي : أن الأرش يكون للمشتري [ فإن لم يطالب المشتري خير الشفيع أما الشفيع وإلا ترك. مفتي ] ويحط بحصته من الثمن وهو أولى. (بيان) [ قرز وقواه حثيث. ] وقيل: يتنزل على الخلاف في كونها نقلا أو فسخا. (مفتي) ****** PageV16P078 (1) بعد تسليمه الثمن. (2) ويسلم الثمن. (قرز) (3) وإذا سلم المشتري الشفعة جاهلا كون الشفيع قد تراخى ثم تبين له تراخيه فإن قد حكم بالشفعة فليس له المطالبة بإبطالها* وإلا فله ذلك أفتى بذلك القاضي صلاح الفلكي ومثله عن إمامنا المتوكل على الله عليه السلام. (قرز) (*)_ولو بين بذلك ولو صادقه الشفيع لأن التراخي مختلف فيه فقد صح الحكم. (قرز) (*) (فرع) فإن طلب الشفيع الشفعة فقال المشتري سلمت ولم يقبل فإنه يملكه. (بيان) لأن قول المشتري سلمت إقرار وقوله لم تصل الشفعة رجوع ms2158 عنه وهو لا يصح.(*) ما يقال فيمن اشترى شيئا صفقتين والشفيع جار الصفقتين فسلم المشتري للشفيع الصفقتين لجهله أنه أولى بالصفقة الثانية فهل له المطالبة للشفيع [لأنه قد صار خليطا] برد الثمن أم لا ؟ قد ذكروا أن المشتري إذ سلم الشفعة ثم تبين له أنه قد تراخى الشفيع أن له المطالبة بإبطالها ما لم يكن قد حكم للشفيع وذكر في (البيان) أيضا عن المؤيد بالله عليه السلام أنه لو سلم الشفعة ثم ادعى أن السبب ليس ملك للشفيع أن على المشتري البينة الخ فقياس الكلام حيث سلم المشتري الصفقتين والصفقات جاهلا لعدم استحقاق الشفيع للجميع أن له المطالبة بالرد. (سيدنا حسن) أحمد الشبيبي رحمه الله.قرز ويؤيد ما ذكر أنه ذكر في (حاشية سحولي) على قوله فصل وتبطل بالتسليم بعد البيع إن هذا ما لم يكن قد حكم للشفيع أو سلمت له طوعا. فيفهم منه أن التسليم بعد الملك لا يصح فالمشتري مالك. (سيدنا حسن) رحمه الله.(*) مثال لو اشترى رجل نصف عبد بألف ثم خصي العبد فأخذ المالك من الخاصي القيمة ثم جاء الشفيع في العبد قلنا إن كان قيمة العبد في الحال ألف فقد أخذ السيد منه النصف فسقط عن الشفيع نصف الثمن وهو ألف فيؤدي خمسمائة وإن فقد السيد اشترى ملك ثلثه كأن يسوى خمسمائة فيشفع بثلث الثمن. من تعليق الفقيه س على اللمع.يعني حيث كانت قيمة العبد في الحال ألف فقد السيد أحذ منه النصف فيسقط عن الشفيع نصف الثمن فيجب عليه تسليم خمسمائة. والمقرر في هذا جميعه أنه كما تقدم في المرابحة سواء. ****** PageV16P079 (1) وهل يشترط أن يقع التسليم باللفظ بعد القبض (*) أم تصح وإن لم يقبض قيل: يصح. (قرز) وإن لم يكن قد قبض إذ ليس كالبيع من كل وجه ولفظ حاشية قد وجد في (شرح البحر) على قول المؤيد بالله ولو قبل القبض ما لفظه لأن المأخوذ للشفعة ملك قهري فأشبه الميراث في أن بيعه قبل القبض يصح [. (بلفظه)] (2) ما لم تجدد مطالبة [من الشفيع. ms2159 (قرز) ] (3) فيكون من مال المشتري إن كان قد قبضه وإلا فمن مال البائع. (مرغم) (قرز) (*) فتلف من مال البائع. (4) أي للشفيع (5) إلا ما كان استهلاكا. (6) يعني الشفيع. (7) بالحكم. (قرز) (8) وأما المشتري فيرجع بها على البائع مع الجهل (*) لأنه غير مغرور. (بيان) (*) يعني على المشتري وأما على البائع فيرجع لأنه كالغارم له. وقيل: ينزل هل نقل أو فسخ. (مفتي ) ينظر فقد انكشف بطلان العقد فلا يأتي الخلاف بين قوله نقل أو فسخ. وعن (المفتي) ولى لا يرجع على البائع* لأنه ليس بمغرور. (*)_ وكذا المشتري. (قرز) (9) على المشتري لا المشتري على دون البائع وإذا كان المشتري جاهلا رجع بذلك على البائع. (بيان). (قرز) (10) يعني المشتري. (بيان) (11) وعندما يلزمه. مع قبض الشفيع للمبيع. (قرز) (12) المختار أن يلزمه مع البقاء سواء كان بالحكم أو بالتراضي [مع القبض. (قرز) ][ وكلام الوافي على القيل: قيل* وإن استعمله فلا حرج. ع فلكي. (*)_وهذا إذا لم تتلف فإن تلف استقام كلام الوافي ] ****** PageV16P080 (1) مطلقا سواء قبضه الشفيع أم لا. (قرز)(*) سواء كان باقيا أم تالفا. (2) اتفاقا. (قرز) (3) ولا يغني الايجاب وحده مع القبض بل لا بد من القبول أو تقدم السؤال () (شرح أثمار) وأما قبض المشتري الثمن من الشفيع فلا يوجب الملك. (شرح فتح) قيل: وكذا إذا دعا له بالبركة في المبيع قال الفقيه يوسف ان العرف يقتضي أن الدعاء بالبركة كالتسليم. (بيان) () وذهب في (البيان) عن (اللمع) أنه يغني القبض [. (سماع سيدنا حسن) رحمه الله. ](قرز) وإن لم يقبل (4) بعد تسليم الثمن (5) كأن يكون الشفيع خليطا وكان مؤسرا مؤمنا وكان في غير المنقول وكان فيما تحتمله القسمة ولم يحصل تراخي وأن يكون الثمن غير قيمي لأن فيه خلاف الحسن. (6) وليس للمشتري مطل البائع بعد قيام الشفيع إذ الثمن لازم له فلا يسقط بالشفعة إذ لا يؤمن بطلأنها. (بحر) وقيل: هذا مبني على أنه بعد الطلب وقبل الحكم أو بعده والمبيع في يد المشتري لأنه نقل فلو حكم بالشفعة وهو في يد البائع لم يلزم تسليم الثمن لأنه ms2160 يقول قدانفسخ العقد بيني وبينك. (شرح بحر) (قرز) ومثله في (البيان) ولفظه (مسألة) وذا طلب الشفيع الشفعة إلى آخره. [لم يكن للمشتري من يمتنع] (7) فلا يمنع (*) منه إلا ذو حق كالمستأجر ****** PageV16P081 (1) من بائع أو مشتري فقط. (2) وسيأتي التفصيل هل هي نقل أو فسخ. (3) يحقق] بل على المشتري حيث هي نقل ولو أخذه من البائع إن كان مستوفيا* وحيث هي فسخ كقبل قبض الثمن فعلى البائع. من حاشية ابن موسى. (قرز) (*)_يكون نقلا حيث البائع مستوفي وفسخ حيث المبيع في يد البائع قبل أن يستوفي الثمن. (4) وتلزم الأجرة وإن لم ينتفع. (قرز) (*) في جميع وجوهه بعد الحكم وإن كان بالتراضي فإن كان بعد القبض فكذلك وإلا فكالبيع قبل قبضه من البائع لا كالغصب إلا في الاثم حيث مع المطالبة فلا يمضي القيمة بل يرد الثمن فقط ان قد سلمه. (أثمار) و(نجري) (*) (غالبا) احتراز من أن يكون في يد المشتري بعد التسليم طوعا وتلف فإنها لا تلزم القيمة وكذا الأجرة أن لم يستعمل. (أثمار) (قرز) (*) بعد الحكم. (*) ما لم يكن في يده بحق كالمستأجر. حيث كان التخيير ونحوه من عند البائع لا من جهة المشتري فينقض لأن حق الشفيع سابق. (قرز) (*) إذا كان التسليم بالحكم وتلف المبيع ضمن من هو في يده القيمة وقد ذكر معناه في (شرح النجري) (قرز) وإذا كان التسليم بالتراضي وامتنع حتى تلف المبيع لم يضمن شيئا بل يرد الثمن فقط إن قد سلمه بخلاف بعد الحكم فيضمن القيمة كالمغصوب سواء.(نجري). (5) ونحوهما كالوديع. (قرز) (6) له ظاهر هذا أنه قد صح تسليم المشتري للشفيع ولو كان المبيع في يد البائع ولم يجعلوه من التصرف قبل القبض. (قرز) (7) ونحوه كالمؤجل ونحوه. ****** PageV16P082 (1) يعني لأنه يرجع لكل ما يملكه. (2) وليس للمشتري مطل البائع بالثمن. (3) مسألة) قلت: ذكروا أن الزيادة في حق لا تلحق حيث قلنا أن الشفعة نقل فإن الزيادة تطيب للبائع وان قلنا أنها فسخ يجب عليه أن يردها* للمشتري عكذا اقتضاء النظر. (مقصد حسن)(*)_ وصورته أن يشتري المشتري بعشره ويزيد ms2161 للبائع درهم فلا يلزم الشفيع إلا تسليم العشرة والدرهم يطيب للبائع ولا يجب رده للمشتري لأنها نقل ولو كانت فسخا وجب على البائع رد ما قبض من المشتري عن ذكر الثمن لم يمنع لملك الشفيع للمبيع. (مقصد حسن). (4) بين البائع والمشتري (*) إذ تمام عقد المشتري موقوف على التسليم إليه فإذا ارتفع وجوبه ارتفع العقد وكان فسخا. (شرح بهران) (5) البائع (6) ولو نقدا. (7) أو يرد الزائد. (8) المختار قيمته. (قرز) (9) قوي. (10) ولا ضمان على البائع إذ هو كالأمانة لا يضمن إلا ماجنا أو فرط (11) يعني إذا قلنا إنها فسخ وأما إذا قلنا إنها نقل فقد ملك البائع ما دفع إليه المشتري فهو ماله. (قرز) فحينئذ لا ضمان على البائع. ****** PageV16P083 (1) يتلف من ماله. (قرز) (*) لعله ان قلنا أنها فسخ () وأما إذا جعلناها نقلا فإنه يتلف من ماله ويسلم للمشتري ثمن الشفيع () لأن الفسخ يوجب على البائع رد الثمن أو بذله للمشتري (2) يعني بالعهدة الرجوع بالثمن عن الاستحقاق على من أخذه منه من بائع أو مشتري. (زهور). (3) يعني إذا استحق المبيع على الشفيع. (زهور) (4) قال الفقيه حسن معنى كتب الكتاب (*) بينهما هذا ما شفع به فلان على فلان فاما أجرة الكتاب فعلى طالبه منهما. (صعيتري) وقيل: العمل على العرف. (قرز) (5) قال س : معناه أن* يكتب في المكتوب بينهما هذا فاشفع فلان بن فلان على المشتري فلان أو على البائع فلان بن فلان لا أن قصده أجره الكتاب فهي على صاحب الورقة. (زهور) وهو الشفيع وقيل: الطالب للكتاب.(*)_ وصوره كتب الكتاب أن يكتب هذا الكتاب ما ثبت من استحقاق فلان بن فلان على المشتري فلان أو البائع الشفعة في الموضع المحدود كذا وكذا استحق ذلك عليه بالشفعة وصار ملكا للشفيع خارجا عن ملك المشتري وإن ذكر سبب الشفعة من الخلطة أو الجوار فهو أجود وإن سكت عن ذلك فلا بأس ويذكر الثمن أن المأخوذ منه المبيع قبضه واستوفاه ليقع له الرجوع عند الاستحقاق وإن سكت عن ذكر الثمن لم يمنع لملك الشفيع للمبيع. (مقصد حسن) (6) بل ms2162 يكون على من هو في يده كما تقدم في عقد له فيؤخذ من حيث وجد. (7) الفائدة) الرابعة إذا قلنا إنها نقل وأقر المشتري أنه اشتراها بألف وأقام البائع عليه البينة أنه اشتراها بألفين لزم المشتري ألفان ولم* يلزم الشفيع إلا الألف وأما حيث كان فسخا ينظر فيه الأقرب أنه يلزم الشفيع ما بين به**لبائع لأنه حقه. (بيان) (*)_ولفظ (البحر) (مسألة) ي الشافعي ولو قال المشتري اشتريت بألف فبين البائع أن العقد كان بألفين وحكم له لم يلزم الشفيع الألف الآخر لا عتراف المشتري أنه ليس من الثمن إلا ما صح تلف يلزمه إذا اشترى كالوكيل فما لزمه لزمه قلت: هو معترف أنه غير لازم له. (بلفظه) من الشفعة (*)_وينظر ولو لم يبين البائع وهي فسخ هل يقبل قوله في قدر الثمن كالمشتري أم لا بل الظاهر أنه كالمشتري فيقال فيه ما تقدم من (هامش البيان) ****** PageV16P084 (1) جميعه [ فلو لم يقبض الجميع كانت فسخا ولو لم يبقى إلا درهم. (بستان) (قرز) ] (2) قال الفقيه مطهر بن كثير الفسخ لعقد البيع هنا مجاز إذ لا تؤخذ الشفعة إلا بذلك العقد إذ لو كان حقيقة لزم بطلانها كما ذكره (الصعيتري) (شرح فتح)[ وفي (المعيار) وفيه تحقيق وافي وبحث شافي ومثله في ح ت لابن لقمان (3) وفي (البحر) ذكر الخلاف أيضا وهذا بالنظر إلى الثمن. (4) أو ظن (شرح فتح) (قرز) (5) اليسار أن يملك ثمن المشفوع فيه من غير السبب الذي يشفع به إلا أن يكون السبب متسعا بحيث يبقى جزء يشفع به وغير ما استثنى للمفلس وفي ح ولا يشترط أن له ما بقى ثمن المشفوع. (صعيتري) (*) والعبرة باليسار والاعسار عند العقد وفي (الصعيتري) عند الطلب وقيل: عندهما جميعا. (قرز) ولو تخلل بينهما اعسار و(قرز) (6) يعني حكا مطلقا إلا أن يكون معروفا بالمطل حكم () له حكما مشروطا بالتسليم حيث لا يمكن اجباره. (بيان) و(قرز) () والمراد بهذا حيث لا يكون سببا في تعدي [ في ذلك] الشفيع وظلمه وإلا لم يحكم له إلا بعد تسليم الثمن [. (شرح بحر) ms2163 بلفظ. (قرز) (قرز) ] (7) بريدا. (قرز) (*) وهذا بعد أن طلب الشفيع المشتري أو حيث كانت غيبته فوق الثلاث فلم يحتج الشفيع إلى أن يذهب للطلب إلى المشتري. (حاشية سحولي لفظا) ينظر هل يوافق هذا الكلام أهل المذهب. (8) مبني أنه قد طلب ثم غاب المشتري مسافة قصر. (قرز) أو على كلام الفقيه علي الذي تقدم أنه يرفع قصته إلى الحاكم ولا يلزمه السير أو على أن الغيبة* فوق ثلاث ذكره في (حاشية سحولي) (*) -ينظر هل يأتي هذا على كلام أهل المذهب إملا. (قرز) (*) أو تمرده عن الحضور. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV16P085 (1) في القضاء. (*) يعني في الغيبة. (2) قلت: الأقرب [ قوى ]أن ذلك موضع اجتهاد للحاكم متحريا للتنفيس غير المضر وهو مختلف باختلاف أحوال أهل الجهات والاشخاص والأثمان وذلك مقتضى كلام الهادي في الأحكام. (بحر) بلفظه (*) تحديدا. وقيل: ينظر حكم. ولو شهرا. (3) بل يحبسه الحاكم حتى يسلم الثمن فإن تمرد أو غاب غيبة يجوز معها الحكم قضى الحاكم عنه من ماله فإن احتاج إلى بيع شئ من ماله باعه حتى المشفوع* فيه ويسلم ثمنه. (قرز) (بيان) (*)_ولو قبل قبضه إذا أخذه بالحكم لأنه ملكا قهري كالميراث. وإن كان بالتراضي أمر الحاكم بقبضه وباعة عنه. (عامر) (قرز) فإن تلف قبل قبضه بطل ملكه وكان من مال المشتري إن كان قبضه وإلى فمن مال البائع. (غاية) (قرز) (4) عائد إلى المفهوم والمنطوق (5) ولو محكم. (قرز) و(قرز) (6) أي الشفيع. (بيان) حيث الشارط المشتري لا الحاكم فلا يحتاج إلى قبول و(قرز) (7) أو مؤسر* عرف بالمطل. (قرز) (*)_ولم يكن إجباره. (قرز) (*) وإذا كانت الشفعة للمحجور صح طلبها ويكون بعد الطلب كالمعسر. ينظر في قياسه على المعسر لأن الاعسار يبطل بخلاف المحجور والأولى أن يهمل عشرا كالشفيع الملتبس وأما الاعسار فهو مبطل. (سماع شامي) (8) ويقال ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في المفلس أن البائع أولى بما تعذر ثمنه هلا كان كذلك هنا قال في التذكره أخذه بالحكم لأنه ملك قهري كا لأرث. ينظر هل يكون هذا فرقا أم لا ويمكن ms2164 الفرق بأن يقال إن ملك البائع مستقر بخلاف المشتري فملكه غير مستقر وهو واضح. ****** PageV16P086 (1) لا تبطل. (بيان) إلا الشرط كما تقدم. (بيان معنى) ولفظه فإذا لم يسلمه له بطل الحكم ولا تبطل الشفعة إلا أن يشرطها عليه الحاكم أو هو شرطها على نفسه أو شرطها عليه المشتري ويقبل الشفيع شرطه. (بلفظه) (2) لا تبطل الشفعة إلا لشرط. (قرز) (3) مع الشرط. (4) فإن لم يسلم بطل الحكم ولا تبطل الشفعة. (قرز) (*) وما حدث من الفوائد بعد الحكم وقبل الخلف للوعد فلمن استقر له الملك. (عامر) (قرز) (*) وإذا ادعى المشتري اعسار الشفيع كانت البينة عليه. (كواكب) وقيل: القول قول المشتري لأنه يدعي بعض الأخذ* كما تقدم [في النكاح في قوله بعض الأخذ الخ. (قرز) ] (*) _ ومثله في (البيان) ولفظه (فرع) وإذا بلغ الصبي وادعى أنه كان له مال عند البيع وأنكره المشتري فالبينة عليه فقال في التذكره القول قوله وإذا ثبت المال فإن كان الولي سكت وادعى المشتري أنه لعدم المصلحة في الشفعة فالبينة عليه وفاقا وإذا ادعى أنه تركها وأنكر الصبي فالبينة على المشتري وفاقا أيضا وإن تصادقا على ترك الولي لها واختلفا في المصلحة فالبينة على المشتري عند الهادي عليه السلام والا حلف الصبي ما يعلم المصلحة في تركه وعند الناصر والشافعي والمؤيد بالله أن البينة على الصبي بعدم المصلحة وإلى حلف المشتري ما يعلم أن الولي ضيع حقه وقال المنصور بالله القول قول المشتري حيث الولي هو الأب لا حيث هو غيره فالقول قول الصبي. (بيان بلفظه) (5) وقد روى عنه عدم الصحة. (غيث) (6) خطأ. (قرز) (7) مع الجهل [. وأما مع العلم فيكون قدحا في عدالته. ولا ينفذ حكمه. (قرز) ] (8) بل لأجل الخلاف والمسألة اجتهادية وينفذ حكمه مع الجهل. (قرز) ****** PageV16P087 (1) والسبب. (*) ولو قبل القبض. (شرح أثمار) إن كانت بالحكم فإن كانت بالتراضي فلا بد من القبض من الحاكم. (قرز)[ فإن تلف قبل قبضه بطل ملكه وكان من مال المشتري بعد أن قد قبضه وإلا فمن مال البائع. (غاية) (قرز) ] (2) عند الحاكم (3) يعني الطالب. ms2165 (أثمار معنى) (قرز) (4) أو حضوره أو عدم علمه أو معهما أو له عذر مانع كان زوال المانع كحضور الغائب وعلم الجاهل. (قرز) (5) عن مجلس الحكم.* ولم يكن قد طلب (*) أو عدم طلبه أو عدم علمه بالبيع. (قرز) (*)_وكذا مع حضوره قبل طلبه. (كواكب) (قرز) (6) وطلب. (فتح) (قرز) (*) يعني طلب. ح فتح . (7) صوابه كالشفيع مع المشتري. (شرح فتح) (*) ظاهره أن له مطالبة بالبيع شاء () من المشتري أو الشفيع لأنه قال وهو معه كالمشتري مع الشفيع وقيل: ليس له طلبه وإنما يطلب المشتري. (شرح فتح) ولهذا لو تنوسخ لم تكن العقود موجبة وظاهر (الأزهار) و(البيان) يطلب من شاء. (قرز) () ويكون المشتري كالبائع والشفيع كالمشتري. (مفتي) (قرز) (*) وللخليط طلب الجار أو المشتري ولا يقال إذا كان الجار كالمشتري كان المشتري كالبائع فليس له طلبه إلا حيث المبيع في يده بل له طلب أيهما شاء. وقيل: له أن يطلب المشتري الشفيع وليس كالمشتري في كل وجه إذ لو تنوسخ من يده فليس كل العقود موجبة للشفعة كما في (البيان). إملا (هبل) وقال (المفتي) أقول اجتهادا أن المشتري كالبائع والشفيع كالمشتري وفيه ما فيه من الأحكام. (قرز) ****** PageV16P088 (1) وكذا لو بقيت. (2) في أنه يأخذ الثمرة إن كانت متصلة لا منفصلة لكن يحط بحصتها من الثمن إن شملها* العقد بأن تكون موجودة أن يحكم للأول بالشفعة. (نجري) وفي (تذكرة علي بن زيد) ما لفظه فأما ما قد استثمره الأول وهو الجار فهو لا يحكم للثاني به بل يفصل فيه فإن كان قبل الحكم للثاني فهو لا يستحقه الثاني لأنه حادث بعد الشراء وإن شمله الحكم فهو للثاني ب. (عامر) وقرره (شامي) وهو يفهم من قوله حادث بعد العقد** أن الثاني يستحق ما شمله العقد لا ما حدث بعد العقد فللأول فلا يحط بحصته من الثمن. (قرز) وفائدة الخلاف في الحط لا غير [وأما ما كان موجود وقت المبيع للشفيع إن بقيت ولا حط بحصتها من الثمن. (قرز) ] (*)_شملتها الشفعة نخ (**)_ الشراء نخ. (3) ولو طلب يمين الوكيل ms2166 أنه ما يعلم أو يظن أن موكله تراخى أو سلم وجبت لأنه يلزم باقراره حق لآدمي وهو ترك المطالبة. سماع وهل تبطل شفعة الموكل بنكوله لعله يأني الخلاف () في اقرار الوكيل لأن النكول كالاقرار. (قرز) () يبطل. (قرز) (4) إلا أن تكون اليمين المطلوبة * هي المتممة () إذا طلبت في الموكل أنه لا يحكم للوكيل حتى يحلف الموكل. للشاهد أو المؤكدة لشهادة الاثنين أو المردودة أذا الأصلية على المشتري في أنه لا سبب للشفيع يشفع به أو نحو ذلك فإذا ردها على الشفيع لزمت فبعدها (*) يكون الحكم من الحاكم لا قبلها إذ هي التي توجب الحق ويسند إليها الحاكم حكمه هكذا ذكره الفقيه علي و(قرز) المؤلف. (شرح فتح) (*) ينظر لو مات الموكل حلف الورثة على العلم وقيل: تورث فيحلف الوارث أن مؤرثه ما تراخا ولا سلم فإن لم يكن ثم وارث سل قيل: تبطل لتعذر اليمين. (قرز) (*) فإن قال موكلي لا يحلف كان نكوله كنكول موكله تبطل الشفعة. و(قرز)(*)_ وقيل: س: بل الخلاف في الكل إلا في المتممة. (بيان بلفظه) ولعله حيث أنكر المشتري السبب المشفوع فيه. (فتح) وكذا ودعوى قدر ثمن المشفوع وجب تأخير الحكم لذلك. نجرى. (قرز) (*) إذا طلبت من الموكل أنه لا يحكم حتى يحلف الموكل. ****** PageV16P089 (1) عن المجلس. (قرز) (2) وإذا كانت الشفعة للمحجور صح منه طلبها ويكون بعد الطلب كالمعسر ينظر في قياسه على المعسر لأن الاعسار مبطل بخلاف المحجور فيكون كالملتبس فيمهل عشرا [ وأما الإعسار فهو مبطل.] (3) وما حصل من الفوائد بعد الحكم وقبل الحلف فلمن استقر له الملك. (4) في دعوى التسليم لا التراخي لأنه قد وافق قول قائل إلا أن يكون مشروطا بعدم التراخي. (عامر) (قرز) [وقيل: لا فرق وهو ظاهر عبارة (الشرح).] (5) حال العقد وكذا لو كان مؤسرا ثم أعسر حال الطلب بطلت. (قرز) (6) يعني لا يحتاج إلى حكم بالبطلان. (7) مع الاتفاق وإلا فلا بد من الحكم. (قرز) (8) و(الدواري) (9) والمؤيد بالله وص بالله ذكره في مذاكرة (الدواري). (10) وهو مذهب إمامنا المتوكل على الله اسمعيل ويجعل له أجلا ms2167 كأجل المؤسر مشروطا فإن وفا لذلك الأجل وإلا بطلت شفعته (11) إذا الجاه أحد المالين واختاره إمامنا المتوكل على الله عليه السلام فصرح به في المسائل المرتضاه أن مجرد الاعسار لا يبطلها بل هل مثل الغني. وهو مقتضى عموم الأدلة إذ لم يقيد ثبوت الشفعة باليسار. ****** PageV16P090 (1) إذ لو رده المشتري بعيب لم يرجع إلا بما بقي بعد الحط فكأن العقد وقع بما بقي وإذا لحق بالعقد ثبت للشفيع كالمشتري. (بحر) ينظر في هذا فإن ظاهر المذهب أن الحط والابراء كالاستيفاء فيرجع بكل الثمن كالمرأة إذا أبرأة من المهر فهلا قيل: يأتي الخلاف الذي بين أبي طالب، وأبي حنيفة والفقيه يحي البحيبح. (سحولي) قرز [ وقد تقدم ما يؤيد هذا (مسألة) في النكاح على قوله ثم إن طلق قبل الدخول.] وهذا قريب إلا أن يفرق بين المهر والبيع والثمن أن المهر في حكم المقبوض ولهذا يصح التصرف قبل القبض في المعين بأي تصرف وإذا تلف تلف من مالها وضمنه الزوج والمبيع إذا تلف بطل البيع ورجع المشتري بالثمن لا بالقيمة بخلاف ما إذا ردت بخيار الرؤية رجعت بقيمته على الخلاف هل يوم العقد أو يوم الرد بخلاف المبيع إذا رد رجع بالثمن فهذا فرق كافي. (شامي) و(قرز)* ينظر في (التقرير) فقد تقدم في النكاح خلافه (*)_كلام لي تقدم عن الفقيه يحي بن حسن البحيبح في البيع في قوله فصل وإذا لم يقع من المشتري سعى بالعيب إلى أن قال وإذا فسخ المعيب بالعيب إلى أن قال خلاف (2) والاسقاط. (قرز) (3) فأما حط الكل فلا يلحق اتفاقا إذ لو لحق العقد بطل إذ يصير كأنه عقد بغير ثمن فإن حط دفعات لم تعقد الدفعة الأخيرة. (بحر) فإن التبس هل دفعة أو دفعات بطلت. (4) فلو التبس الحط والابراء هل وقع القبض أو بعده أتى على الأصلين على قول الهادي القول للشفيع [لأن الأصل عدم القبض وعلى أصل المؤيد بالله الأصل الأول وهو لزوم الثمن.] [فإن بين كل واحد منهما على دعواه وأطلقت البينتان حمل على السلامة ms2168 فيحمل على أنه حط نجمتين بنجمه قبل القبض ونجمه بعده أو أنه وهب بعضه وحط بعضه. (غيث) (قرز) فيعمل بينته الشفيع لأنها عليه في الأصل. (سماع سيدنا حسن) بن أحمد رحمه الله] و(قرز) ينظر. (سماع) سيدنا عبد القادر رحمه الله و(قرز) وسيأتي (الأزهار) في قوله والحط وكونه قبل القبض ****** PageV16P091 (1) إذ امتنع لكن إن كان التسليم بالتراضي فامتنع تلف المبيع ولم يضمن شيئا بل يرد الثمن الأول فقط إن قد سلمه بخلاف بعد الحكم فيضمن القيمة كالغصب. (نجري) تحقق هذه الحاشية من (النجري) والله أعلم. (2) وكذا لو كان المبيع معيبا فرضى الشفيع فرجع المشتري بالأرض على البائع فإن يحط للشفيع من الثمن ذكره في (البيان). (3) دفعة واحدة. (*)إذا كان الحط دفعه وإن كان دفعات شفع بآخر دفعه. (بحر) و(قرز) وإن التبس آخر دفعة (*) بطلت الشفعة. لجهل بالثمن (عامر) و(قرز) (4) اتفاقا إذ لو لحق العقد بطل إذ يصير كأنه عقد بغير ثمن. (بيان) (5) والذي يذاكر به قبل قبض الثمن وقد وقع في هذه المسألة مراجعة كبيرة لمولانا عليه السلام فما رجع عن ذلك وراجعته مرة أخرى وقلت: المذكور الثمن وقد ذكره الفقيه يوسف قال إن صح ذلك فلا بد أن يكون قد قبض المبيع أيضا إذ الاصول تقتضيه ثم أنه أسقط تقرير ذلك وتعليله وألحقه في (شرحه)، وقال إنما يلحق إذا كان قبل القبض لأن الحط بعد التقابض بمنزلة عقد جديد لمجيئه بعد تمام العقد بالتقابض فأشبه الهبة بخلاف الحط قبل القبض فهو كالواقع قبل تمام العقد بالايجاب والقبول بدليل تلف المبيع حينئذ من مال البائع لا من مال المشتري فكان القبض من تمام العقد كذا ذكره عليه السلام. (نجري بلفظه) (*) صوابه قبل قبض الثمن. (قرز) (6) لأنه بعده تمليك وليس بحط (7) قيل: هو بعد القبض تمليك والحط والإبراء إنما يكون قبل القبض ولأنه ليس من ألفاظ التمليك وإذا رده إلى المشتري كان إباحة إلا أن يجري عرف بأنه تمليك. (راوع). ****** PageV16P092 (1) والفرق بين الهبة ونحوها وبين الحط ونحوه ان الهبة ونحوها تمليك جديد ms2169 وعقد آخر فلا يلحق () بخلاف الحط ونحوه فإنه اسقاط لبعض الثمن فلا يسلم إلا المدفوع [سيأتي أن الهبة إسقاط فينظر. ليس بإسقاط لأنها تفتقر إلى القبول. (قرز) ](بيان) () قد ذكروا أن هبة الدين اسقاط. (مفتي) قد جعلوا لاختلاف الالفاظ مدخلا في اختلاف الحكم فلا اعتراض. (شامي) و(قرز) (2) ولو حيله. (عامر) ولفظ (حاشية سحولي) أما لو باع الشيء القليل بالثمن الكثير ونذر على المشتري أو ذهب الزائد على ثمن المبيع المعتاد أو قضاه عن الثمن عرضا قدر الثمن المعتاد أو باعة بدنانير وقضاه عن الدنانير دراهم قدر ثمن المبيع الذي تراضيا به فهذه الصور لا تبطل الشفعة لكن يخير الشفيع إن شاء سلم ما وقع عليه العقد وشفع وإن كان كثيرا أو إن شاء ترك المبيع. (لفظا) (قرز) (3) ولو حيلة [. (عامر) (قرز) ] (4) تنبيه إذا أقاما جميعا البينة في قدر الثمن حكم ببينه الشفيع لأنها عليه في الأصل. (غيث) (قرز) (5) ووصيه ووارثه. (كواكب) (قرز) (*) وإنما خالف ما تقدم من أن القول قول المشتري مطلقا والشفيع كالمشتري وقال هنا القول قول المشتري مطلقا قال لأن الشفيع ليس كالمشتري في ذلك الحكم لأن المشتري هنا مباشر للعقد فالظاهر معه ولأن ملكه متقرر. (شرح فتح) (6) وجهله ونسيانه وصفته. (قرز) (*) إذ هو مباشر للعقد والظاهر معه وليتقرر ملكه فلا سبيل إلا إلى ما يقوله. (بحر) (*) فلو أقر البائع بأن الثمن دون ما ادعاه المشتري فإن كان اقرار البائع قبل قبض الثمن كان ذلك كالحط فلا يلزم الشفيع إلا ما أقر به البائع وإن كان بعد قبضه فإن القول قول المشتري ولا حكم لاقرار البائع. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (*) إذا كان يتعامل به في البلد وإلا كان عليه البينة. (عامر) لا فرق. حيث وكذا* ادعى كل واحد غير نقد البلد أو كان فيها النقدان مستويين. (قرز) (*)_يعني القول قول المشتري. ****** PageV16P093 (1) وصفته وفساد. (قرز) (2) قال في (الأثمار) بل القول قول المشتري مطلقا والفرق بينه وبين ما تقدم أن المشتري هنا مباشر للعقد والظاهر معه إذ هو أعرف بذلك ms2170 ولان المبيع ملك متقرر فلا ينقض إلا بما يعرفه بخلاف الشفيع إذ هو يدعي استحقاق الشفعة والنقل. (شرح فتح) (3) فائدة) لو ادعى الشفيع أن المشتري سيم [أي زيد] في الثمن هل تلزم اليمين وإن لم يتحقق الشفيع الحيلة أو لا لأن يمين التهمه من حقها أن يكون المدعي قاطعا في المدعي فيه شاكا في المدعى عليه وهذا لم يقطع بأنه تخليه من المشتري قيل: الظاهر صحة الدعوى أن الثمن دون ما ادعاه المشتري أو جنس آخر أو أن صفته غير ما ذكر أو أنه حط بعض الثمن أو أبرا منه كما لو ادعى على المقر أو وارثه أن المقر بة* فوق ما فسره وكذا وارث الموصي وله نظائر كثيرة ولا وجه لا ستبعاد صحة ما ذكر وتخطيه الحاكم في ذلك وهذا مذكور في آخر كتاب الشفعة من العجز. من خط السيد أحمد على (الشامي) ولفظ (البحر) (مسألة) ولو قال اشتريته بألف فقال الشفيع لا أعلم هل شريته بأقل أو أكثر لم تجب اليمين حتى يقطع الشفيع به سواء شراه بأقل إذ لا يجب على أمر المدعي شاك في ثبوته. الإمام يحي بل يجب إذ لا يستحق المشتري الألف بمجرد الدعوى. (بلفظه) (*)_وأما يمين التفسير تمستقيم لقبول الجهالة في الوصية والإقرار وليس كذلك هنا. (سيدنا حسن) رحمه الله. (قرز) (4) وقيل: لا فرق. (بيان) (قرز) (5) وذلك لأن الأصل عدم ثبوت الشفعة إذ لو بين المشتري كانت (*) على النفي أو أنه لفلان وهو غير مدع فلا يصح. (بحر) وفي ذلك نظر لأنه يمكن أن يبين على اقرار الشفيع بعدم ملك السبب. (زهور)(*) (فرع) وإذا سلم المشتري المبيع للشفيع ثم ادعي أنه لا يملك السبب فإن البينة عليه وتقبل بينته إن ناكر الشفيع عند طلبه لا إن كان صادقة فلا تقبل بينه ذكره المؤيد بالله عليه السلام. (قرز)فيكون على إقرار الشفيع بأنه لا يملك أو أنه السبب لفلان لا على أنه لا يملكه ويجب عليه النفي . بستان بلفظه قلت ولعله الوجه حينئذ تقدمت خصوصه ms2171 أن يكون سلمه تفاديا بالخصومة أو سكت كما تقدم في المسألة الثامنة من فصل جوار المبيع. قرز إلا أن يدعي المشتري أنه جهل ملك الشفيع السبب فسلم ظنا منه أنه يملك السبب ثم كان خلافهم فإنه يقبل دعواه ويمينه أنه سلمه ظنا منه ملك السبب إن فوزع في الجهل. قرز ****** PageV16P094 (1) قال في (الغيث) وإنما كانت البينة على الشفيع وإن كان معه الظاهر لأن من الظاهر معه فالقول قوله إذا ادعى عليه حق مخالف للظاهر لا إذا ادعى بالظاهر حقا فعليه البينة كهذه المسألة. (غيث) (قرز) (2) ولو كان الظاهر معه فهو يريد الزامه كما إذا ادعى على المقذوف المجهول أنه عبد أو كافر فعلى المقذوف البينة بالحرية والإسلام ولو كان الظاهر معه لأنه يريد الزام القاذف الحد. (بحر) و(بيان) (3) وإذا ادعى الجهل بذلك فإنه يقبل قوله () مع يمينه كما إذا بلغت المزوجة وتراخت ثم فسخت من بعد وادعت أنها جاهلة ثبوت الخيار لها. (كواكب) () مع الاحتمال. (قرز) (4) إذ الأصل عدمه. (بحر لفظا) (*) وكذا الشفعاء فيما بينهم (5) وأما إذا ادعى المشتري التراخي وأنكر الشفيع كان القول قول الشفيع و(قرز) والبينة على المشتري وإلا كانت على نفي (6) لا ظننت فالقول قوله. (قرز) (7) والحال أن الشفيع غير خليط. (قرز) (*) والحال أن الشفيع قد وهب منه. (قرز) (8) ولو كان المخبر صغيرا أو كافرا. (قرز) (9) فإن لم يبين حلف المشتري وبطلت الشفعة لكن كيف تكون يمين المشتري ولعله يحلف ما تستحق عليه الشفعة. (كواكب) (قرز) ولا يقال إن هذا مخالف لما تقدم حيث قال ظننت أن الشراء لزيد فإن هنا ادعى ما يمكن البينة عليه بخلاف ما تقدم فلا يعرف إلا من جهته فكان القول قوله وقد ذكره في (الزهور) ****** PageV16P095 (1) وظاهره سواء كان المخبر عدلا أم لا وسواء حصل له ظن بصدقه أم له ما لم يظن الكذب كما هو مقرر في سائر المواضع. حاشية منسوبة إلى (المفتي ) (2) فلو بين الشفيع أنه حين علم وبين المشتري أن الشفيع علم يوم كذا فلا بد أن يشهد ببينة ms2172 الشفيع أنه طلب في ذلك الوقت الذي أرخ به المشتري. (تذكرة) (3) ووارثه. (4) وقدره. (قرز) (5) لأنا قد تيقنا لزوم الثمن كله، وشككنا في سقوط بعضه، فلا يترك اليقين. (بستان) ويحتمل أن القول قول الشفيع لأن الأصل عدم القبض ويحتمل أن يقال يرد إلى الأصل الثاني وهو أن لا قبض عند الهادي وعلى الأصل عند المؤيد بالله وهو لزوم الثمن جميعه. (زهور) (*) لأن الحط والاسقاط انما يستعملان قبل القبض.(*) تنبيه إذا أقام جميعا البينة في قدر الثمن حكم ببينه الشفيع لأنها عليه في الأصل. (غيث) (قرز) وذلك لأن من عليه البينة في الابتداء فبينته أولا عند الإجتماع وأيضا وبينة المالك تشهد على إقرار لنفسه وبينه الشفيع على إقرار المشتري لغيره فكانتا أولى فكأنه أقر بحق له وبحق عليه ولأنا نحمل البينة على عقدين للشفيع أن يأخذ بالأول منهما تقدم أو تأخر أو على عقد وقع بعده وحط. (بستان)(*) مسألة : وإذا شيء قدر ثمن المبيع فلا شفعة فيه إلا أن يتراضيا البائع والمشتري على شيء معلوم تثبت الشفعة ذكر من (التقرير). (بيان) يقال قد يبطل. وتراضيهما على تسليم قدر معلوم عوض عن الثمن فلا يجزيها لأنها بالثمن لا بما تراضيا به من بعد. (شامي) ****** PageV16P096 (1) وهو الأصل الأول على قول المؤيد بالله لأن الأصل لزوم الثمن وعلى قول الهادي القول للشفيع لأن الأصل عدم القبض وهو الأصل* الثاني. (كواكب) (*)_ مستقيم مع لبس الحط هل وقع قبل القبض أم بعده. (قرز) (2) ونحوها. (3) تنازله . (4) العرض لجميع المثلي والقيمي غير الذهب والفضة فلا أن يقال القيمي فافهم (*) يوم العقد. (سحولي) ومن ادعى زيادة قيمة العرض الباقي أو نقصانه عن وقت العقد فعليه البينة لأنه بالشراء كأنه قد أبطل حقه بالثاني يعود خليطا ولعله إذا كان (*) خليطا لا بشراء الصفقة الأولى وإلا فلا يستقيم ****** PageV16P097 (1) والعرض ما عدا النقدين. (2) وفي (الفتح) لا وجه لتقييده بالتالف. (قرز) (*) عبارة (الأثمار) في قيمة سواء كان لا قيا أم تالفا. (قرز) (*) العرض ما عدا النقدين. قاموس. (3) لا فرق بين الباقي والتالف بل ms2173 القول للشفيع مطلقا. (قرز) (4) فإن قيل: قد قلتم: أن القول قول المشتري في قدر الثمن وهذا مثله قلنا المسألتان مفترقتان من حيث هناك أدعى ما هو مباشر له وهنا ادعى تقويم المقومين وهما هنا على سواء. (تعليق) حسن. (5) قلنا المقومون يختلفون فيؤدي إلى التشاجر فالقول قول الشفيع كما قرره المؤلف وهو ظاهر (البيان) أيضا لأنه لم يتعرض لذكر التالف بل ذكر العوض وأطلق.قرز (*) مع اتفاق المقومين في التقويم من يوم العقد إلى يوم الشفعة لأن قد تقدم أن القيمة يوم العقد فإن اختلف المقومون فكالمهور. (حاشية السحولي) (قرز) (6) يعني عقدين. PageV16P098 (1) وقال (المفتي) ولا بد أن يكون عارفا معناه. (قرز) (*) إذ قوله اشتريتهما يقتضي وجوب الشفعة وقوله صفقتين دعوى لسقوطها فيبين عليها. (بحر لفظا) (2) والإمام يحي والإمام على بن محمد وقواه في (البحر) لأن الكلام بتمامه قال في (الكواكب) وهو أولى. (3) أي المشتري (4) كما أن القول قوله في جنس الثمن وقدره. (غيث) وإذ يدعي الشفيع نقل الملك إليه والأصل عدمه قلت: قد أقر بموجب الشفعة فيبين بمسقطها قلت: أما مع الوصل فالقول قوله بلا مرية إذ لا يحكم بمقتضى الجمله حتى تتم وينقطع القول فهو كما لو قدم لفظ الصفقتين فقال صفقتين اشتريتهما. (5) أو نصفا ثم نصفا فالقول قوله وفاقا. (بيان) (قرز) وذلك لأنه لم يتقدم منه بإقرار بالشفعة. (بيان) (6) وصورة ذلك ان اشترى صفقتين فأما أن يكونا مشاعين أو منفردين إن كانا مشاعين كانت الصفقة الأولى للشفيع والثانية للمشتري إذا كانت شفعة الشفيع بالجوار لأنه قد صار المشتري خليطا وإن كان الشفيع خليطا فالأولى له والثانية بينهما نصفين وإن كانت الصفقتان (*) منفردتين فإن اشترى المباينة أو لا لم يكن فيها الشفعة والثانية بينهما وان اشترى الملاصقة فهي للشفيع والثانية له ولا شفعة فيها وهذا مبني على أنه اشترى الصفقة الثانية قبل الحكم للشفيع. (زهور) و(قرز) يعني حيث هو شفيع بالجوار لأنه قد صار خليطا عند شراه للصفقة الأولى فلا يشفع الجار إذ الشراء للصفة الثانية متقدم على الحكم بالشفعة في ms2174 الصفقة الأولى. (صعيتري) ****** PageV16P100 (1) يعني حيث اشتراها متقدمة متميزة ثم اشترى الملاصق بعدها وان عكس المشتري كان للجار الملاصقة فقط وهذا بناء على أنه يشفع بما قد شفع فيه، وعلى أنه قبل الحكم للشفيع وعلى أنه حكم له قبل الحكم للشفيع أيضا فهذه ثلاثة وجوه. (كواكب) () واختص المشتري بالمباينة. (حاشية السحولي) و(قرز) (2) فلو كان الشفيع خليطا والمبيع مشاعا كانت الصفقة الأولى للشفيع والثانية بينهما نصفين وهذا بناء على أن المشتري يصح أن يشفع بما اشتراه ولو قد وجبت فيه الشفعة لغيره ما دام باقي في ملكه. (كواكب) (3) يستبد بها حيث كان الشفيع جارا أو إن كان خليطا استحق الشفعة في الأولى واشتركا في الثانية. (قرز) (4) وصورته أن تكون جربة () بين اثنين لأحدهما ثلث وللثاني ثلثان فاشترى من صاحب الثلثان نصف حقه يوم الاحد ثم اشترى النصف الثاني يوم الاثنين وجاء صاحب الثلث يطلب الشفعة يوم الثلاثاء فإنه يأخذ الصفقة الأولى ويشتركان في الثلث الآخر لأن السبب حال شراء الصفقة الثانية كان ملكا للمشتري فاشترك هو والخليط الأول* () وهي القطعة من الأرض (*)_(قرز) هذه صوره (شرح الأزهار) (*) وهذا مبنى على أن شراه استشفاع وأنه يصح أن شفع بما ثبت فيه حق للغير وأنه قبل الحكم فيشفع بالشفعة في الصفقة الأولى [أو التسليم طوعا. (قرز) ]* وأنه لم يحكم للشفيع قبل الحكم للمشتري. (كواكب) (*) _ وله أن يطلب التأجيل بالحكم عليه حتى يحكم له بالشفعة. (قرز) ويجب على الحاكم أن يؤجله. (قرز) (5) ونحوه وهو حيث حلف ونكل صاحبه أو حلف أصلا وردا. (قرز) [ أو علم الحاكم.] ****** PageV16P101 (1) فعند الهادوية المؤرخة أولى من المطلقة لأن المطلقة لا وقت لها أولى من وقت فيحمل على أقرب وقت والمؤرخة من وقت تاريخها فكانت أقدم وهو أحد قولي المؤيد بالله وقوله الأخير أنها على سواء. (صعيتري). (2) ولفظ حاشية بعد التحالف مع الأطلاق وأما حيث أضافا إلى وقتا الخ ] بعد التحالف والنكول فاما إذا أضافا إلى وقت واحد فلا شفعة ولا تحالف ولا تكاذب لأنه يمكن استعمالهما لأن ملكهما حصل ms2175 في وقت واحد. (قرز) [وقرر ض محمد قيس.] (3) وحلفا أو نكلا [. نجري ]. (قرز) (4) ولا تحالف ولا نكول. (قرز) ****** PageV16P102 (1) هي ثابتة في شريعة كل نبي يدل عليها قوله تعالى: {في شريعة موسى عليه السلام لو شئت لاتخذت عليه أجرا وفي شريعة شعيب قوله تعالى: {على أن تأجرني ثماني حجج وفي شريعة يوسف ولمن جاء بحمل بعير وأنا به زعيم. (صعيتري) وهذا يكون على سبيل الأجرة. (بيان) (*) وعن على صلوات الله عليه قال لقد خرجت من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم شات وقد أخذت إيهابا معطوفا فخرمت وسطه فأدخلته في عنقي وشدت وسطي فخرمته بخوص النخلة وإني لشديد الجوع ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما لطعمت منه فجرت التمس فمررت بيهودي في مال له وهو يسقى ببكر له فطلعت عليه من ثلمة الحائط فقال مالك أتمير إلى أهل لك من دلو بتمره فقلت: نعم فافتح الباب حتى ادخل ففتح فدخلت فأعطاني دلو كلما نزعت دلو أعطاني تمره حتى إذا ملأت كفي أرسلت دلوه وقلت: حسبي فأكلتها ثم خرجت من الماء فسرت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه أخرجه الترمذي.[قيل: ستة عشر دلو بستة عشر تمره. (هامش بحر). ****** PageV17P001 (1) ومنه أجرك الله. (بحر) فكانت الأجرة عوضا عن العمل كما أن الثواب عوض عن العمل. (شرح بحر) (2) القياس أن يقال عقد على أعيان المنافع أي لاستيفاء المنافع والمنافع لها حكم الاعيان لا حكم الحقوق ولهذا صح أخذ العوض عليها أو جعلها مهرا أو عوض خلع أو نحو ذلك. (بيان) (3) ليخرج المحظور والواجب (*) حقيقة أجرة الاعيان عقد على عين مخصوصة يستحق به استمرار قبضها لاستيفاء منافعها مدة معلومة بأجرة معلومة وحقيقة أجرة المنافع عقد على (*) تحصيل منفعة معلومة في عين موجودة معلومة بأجرة معلومة (4) ليخرج ما لا نفع فيه (5) ما يصح ثمنا. (6) وقوله صلى الله عليه وآله اعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. (شرح بهران) و(غيث) (يجف بكسر الجيم ذكره ms2176 في (الصحاح) وروى أبو زيد يجف بفتح الجيم أو انكسرها الكسائي وأما فعله فلما إن اراد الهجرة استأجر رجلا هاديا [ وهو عبد الله بن أريقط ] خريتا فأخذ به وبأبي بكر على طريق الساحل. شفا والخريت الماهر. شفاء (*) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل باع حرا وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فلما تم عمله لم يوفه أجرته ورجل أعطاني بيعته ثم غدر. (صعيتري) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ظلم أجيرا أجرته أحبط الله عمله وحرم عليه الجنة وان رائحة الجنة لتوجد من مسير خمس مائة عام. (صعيتري) (7) أي يسمى. (8) وهي مخالفة للقياس إذ هي بيع معدوم وهي المنافع. (بيان) (9) وهم الاصم وابن علية والنهرواني والقاساني وابن كيسان. (بحر) ولا يخالفون هؤلاء في عدم جوازها وإنمايخالفون في كونها غير لازمة فلكل منهما الفسخ قوله القاساني منسوب إلى قاسان بالقاف والسين من بلاد الترك وذكر ذلك في حاشيته على (شرح) (المنهاج) وفي (البرهان) ما لفظه سماعنا فيه وروايتنا عن مشايخنا بقاف وشين معجمة وروى بالسين المهملة نسبة إلى بلد اسمه قاسان من بلاد خرأسان قال في كتاب الطبقات أي طبقات الزيدية واسمه محمد بن أحمد القاساني من أصحاب داود الظاهري إلا أنه خالف داود في مسائل كثيرة في الاصول والفروع ****** PageV17P002 (1) ويصح استئجار الجوارح [ غير الكلب ] للصيد كالكلب ونحوه. شكل عليه ووجهه أنها لا تصح أخذ الأجرة لأنها على حق (2) ولعله يشمل ما لو كان الشيء المؤجر غائبا على وجه لا يمكن الوصول إليه إلا وقد خرجت مدة الإجارة فاستبقاء المنفعة هنا غير ممكن. (حاشية سحولي لفظا) يفهم من هذا أنه لو استأجر دارا شهرا بينه وبينها ثلاثة أيام أن يكون الثالث من مده الإجارة وهو المختار * وهذا في غير المنقول وأما في المنقول فلا بد من القرب من المستأجر فتلزم الحصة من المسمى لما بعد التخلية لا لما قبلها في المنقول وغيره هذا التفصيل في العين المستأجرة وأما العين المعمول فيها إذا بطل عمل الأجير ms2177 بعد العمل قبل التسليم إلى المالك والمراد بالتسليم قبض المالك مطلقا منقولا أو غير منقول** ولا يكفي مضى مده يمكن المالك قبض العين بعدها فما بطل من العمل قبل قبض المالك فلا أجرة للأجير كما ذكروا في (مسألة) الجنس الحادثة في حوث على المختار والله أعلم. (سيدنا حسن) الشبيبي رحمه الله قال في الأمر ومن خطه نقلت. (قرز) (*)_وظاهر هذا إن مضى المدة التي يمكن الوصول فيها إليها كاف ولو كان المستأجر عنها غائبا قيل: ولو لم يصل إليها وهو المختار. (سيدنا حسن) (قرز) (**)_ولو بالتخلية إن حضر المعمول ولفظ التذكره ويسقط الضمان بالتخلية إن حضر المعمول والمحمول ولا مانع وتجب الإجرة. باللفظ (*) فلو أجر المسجد حانوته الخراب بشرط أن يعمرها المستأجر من ماله ويكون ما أنفقه محسوب أجرته لم تصح الإجارة لأنه عند عقد الإجار غير منتفع به. روضة نواوي خط سيدي الحسين بن القاسم. (3) ولو في بعض المدة (*) في الحال أو لا تمر مدة الاجارة إلا وقد أمكنه. (حاشية سحولي) وقيل: بل في الحال. دوارى. (قرز) (*) على وجه يحل ليخرج استئجار الملاهي والأمة للوطئ ونحو ذلك. (حاشية سحولي) ****** PageV17P003 (1) أو أتلافه مالا يمكن الأنتفاع به إلا بإتلافه فيصح كالحديد ونحوه. (حاشية سحولي) (2) فاما تأجير الحائط بفتح طاقة فيه للضوء فلا يصح ذكر ذلك في التفريعات ووجهه أن عقد يتناول الهوى وهو حق وأخذ العوض على الحق لا يجوز. (قرز) [ فإن تناول العقد الحجارة التي نزعها فلا منفعة له فيها فكأنه استأجر مالا نفع فيه. (غيث) فلو تناول العقد منفعة الحائط للاستناد عليه باليدين أو نحوهما عند الإشراف أو الإطلال من الطاقة صحت الإجارة ولا مانع لأنه تأجير ملك يمكن الإنتفاع به لمنفعة مذكورة في عقد الإجارة. ح سيدنا عبدالله بن حسين دلامة. ] (3) يقال ما كان المقصود منه المنفعة [كالحديد] فيما صح إستئجارة وإعارته به ووقفه ولو أدى الانتفاع به إلى تلفه في المدة وما كان المقصود منه العين نفسها كالملح والصابون ونحو ذلك لم تصح في الكل. ينظر قال ms2178 (المفتي) لا بد من ذلك الاعتبار فليعتمد. (شرح بحر) (قرز) (4) ما لم تكن ضئرا فإنه يصح استئجارها واستهلاك نماها. (قرز) (5) ما لم يكن للايناس[ فيصح. (قرز) ](*) وأرض لا يصلح استئجارها للزرع. (6) لأن هذه الأشياء أعيان والأجرة لا تكون إلا على المنافع فإذا وقعت على هذه الأشياء كان بيع معدوم ذكره في (الشرح) (كواكب) (*) (7) ويكون قرضا فاسدا. (بيان) بل يكون قرضا صحيحا لأن اللفظ فيه غير شرط. (مفتي) و(قرز) (8) فعلى هذا لو غصب الدراهم ونحوها وجبت الأجرة على غاصبها حيث جرت العادة بتأجيرها للتجمل ونحوه. (قرز) (9) كالحك للعين بدينار () الذهب والفضة وللاختبار () وقد قيل: إنه ينفع من الورق وهو بياض العين وقد نظره (الصعيتري) لأن ذلك استعمال وهو محظور فلا تصح اجارته لكن يقال من التداوي وقد أجازوا ذلك في لبس الحرير للحكة ونحوها كما روي عن عبد الرحمن بن عوف ****** PageV17P004 (1) إذا كان لتلك المنفعة قيمة (2) ويجوز اجارة المسك للشم والثوب للبس ولو بلي والفرق بين هذا وبين اجارة الشجر للثمر أن المقصود بالثوب الانتفاع وهو اللباس وكذلك سائر الصناعات (3) المختار الجواز. (قرز) (4) يعني أخذ الثمر. (5) مما يثمر في العادة. (قرز) [ وكان عليها ثمر أو لا تنقضي مدة الإجارة إلا وقد أثمرت وإلا فلا يفسد لزوال العلة. قرز ] (6) المؤجر. (بهران) (7) لأنه يصير كاستئجار الشجرة للثمرة. (8) ان قصد الثمار أولا قصد لاشتماله على ما يصح وعلى ما لا يصح فيستلزم الجهالة فإن قصد التضحية عليها أو نحو ذلك صحت بالإجماع لأنه يمكن الانتفاع بها كغيرها والمنفعة جائزة. (بستان) (9) روي أن الديكة تقول إذكروا الله يا غافلون والقماري تقول سبحان ربي الاعلا (*) قال الإمام يحيى وكذا لاصلاح الدجاج ورعايتهن لأن ذلك معلوم من حالها لا لتسافدها فكالفحل للضراب. (قرز) (*) مده لمثلها با أجرة. (10) والبلبل والدرة. (11) لأن الله سبحانه وتعالى خصه من بين سائر الطيور بالاتقان البالغ والتأليف البديع من جميع الالوان وتأليفه على أحسن تأليف وأعجبه فصار مشتملا على الابيض اليقق والأحمر القاني والأخضر الناضر والاصفر الفاقع والاسود الحالك والزرقه اللازوردية فصارت هذه ms2179 الالوان مجتمعة في الريشة الواحدة فإذا انضمت إلى غيرها صارت الالوان في أحسن حال وأحسن هيئة فإذا رآها الرائي كان الماء يسيل عليه لشدة بروق هذه الالوان ورونقها قال الإمام يحي وأما صوته فليس فيه اعجاب بديع بل هو كغيره من ذوات المنطق يقهقه قهقهة ****** PageV17P005 (1) وتجب قسمته ليتمكن المستأجر من حقه. (بيان) (*) وتجب قسمته ليتمكن المستأجر من حقه. وحجتنا أن ما صح العقد على بعضه بعوض مقسوم صح على بعضه مشاعا كالبيع. بستات فلو كانت النوبة بعد عقد الإجارة للشريك غير المؤجر فلا يضر لأن المفسد طاري. (غيث) وأيضا قد ملك المنفعة في حاله واحدة وليس على وقت مستقبل وإنما المستقبل قسمة من تأخر. مي والله أعلم. (2) بخلاف الاستئجار على مشاع لأنه لا يمكنه (*) تسليم العمل إلا بعد القسمة وهي لا تجب له على المالك (3) بلفظ واحد. (قرز) أو وكل أحدهما الآخر. (قرز) أو وكلا واحدا آخر. (قرز) (4) ولا يؤجر الشريك إلا على الوجه الذي كان بينه وبين شريكه* في جميع الوجوه والاغراض لا يزيد ولا ينقص(*)_كما سيأتي في الشركة على قوله ولا يفعل أيهما فيهلفظ الفساد لإلخ فليبحث . (5) من المزارعة الفاسدة (6) ويكون للمستأجر الخيار إذا جهل الشياع عند العقد. (بيان) (قرز) (7) ولا يكفي اعلامه بكتاب أو رسول وكذا في البيع. (قرز) (8) عن مجلس التسليم. (قرز) (9) أو من صلح مع غيبه. (قرز) الغيبة الذي يجوز معها الحكم. (قرز) ****** PageV17P006 (1) أو في نوبته. (عامر)* و(قرز)[ وظاهر الأزهار خلافه. قرز ](*)_ ذكره الفقيه ي. عامر وظاهر الأز خلافه فيما جري في البيع. قرز (2) كالدار والحانوت. (3) ولا يقال من الجائز ان تؤخر نوبة المستأجر فتكون من الاجارة على مستقبل قلنا التجويز لا يفسد. (غيث) (4) وإلا لم يصح كالطير في الهوى والحوت في (البحر) ومنه ما يتعذر لمانع شرعي كالحائض لكنس المسجد أو لقلع السن الصحيح وتعليم السحر والغناء والتوراة* والانجيل والكتب المنسوخه أو لتعليم اليهودي القرآن فلا يصح لتعذر تسليم العمل لمانع شرعي. (بحر) (*) ولو لفرد من الناس ولو لم يكن قادرا عليها إذ ms2180 يستنيب من يفعلها عنه فيمن يصح منه أن يستنيب وهو المشترك حيث يكون له كما سيأتي. (شرح فتح)(*)_ فيه نظر لا سيما عند من يقول شريعة من قبلنا تلزمنا ما لم تنسخ فيلزم من ذلك جواز التعلم مع الثقة بالنقل والصحة وروى أن الناصر عليه السلام كأن يحفظ من الكتب السابقة. (*) ولا بد أن تكون مده الإجارة مدة لمثلها أجرة وإلا لم تصح. (قرز) (5) أو غيره ويستنيب. (قرز) (*) وقد حذف قوله للأجير في (البحر) وهو أولى لأنه يصح الاستنابه إلا أن يمنع. وفي (البيان) وأما الأجير المستنيب الخ وعليه والأقرب الصحة في الثالث والرابع. (6) وهذا حيث كان الجبل ملكا أو متحجرا * وإلا كان كبيع ما لا قيمة له (*) ولا أجرة عليه لأن ذلك عبث. (غيث) أن يتعلق به غرض. فلكي وقيل: يستحق أجرة المثل مطلقا (*)_ وإلا لم يصح الاستيجار عليه كما سيأتي. (قرز) (7) نتق ع قيل: وهو الرفع لقوله تعالى: {: وإذ نتقنا الجبل فوقهم }أي قلعناه ورفعناه فوقهم. أعقم (*) المانع هنا عقلي. ****** PageV17P007 (1) كالمقعد على السير والأعمى على نقط المصحف حيث لا يصح الاستنابة. (شرح بحر) (2) نحو أن يقول استأجرتك أن تبيع لي هذا الكتاب أو نحوه إلى فلان أو اشترى لي منه فلا يدخل تحت مقدورة لجواز أن لا يرضى بذلك. (قرز) (3) فأما إذا ذكر مدة العرض في البيع والسعي في الشراء صح إجماعا* واستحق الأجرة بمضي المدة مطلقا وكذا ولو باع في الحال أو شرى استحقها. (غيث) (قرز) (*)_فأما لو استأجره على لفظ البيع ولفظ الشراء لم يصح ولو ذكر مدة معلومة. (4) لأنه لا يتم إلا بايجاب وقبول وهو لا يقدر عليهما معا فإن كان لا يمكنه انقاذ ما استؤجر عليه لم تصح الاجارة كاستئجار الفحل للضراب لا يصح لأنه لا يقدر صاحبه على تسليم ما وقع عليه العقد وهو الانزال لأن ذلك فعل الحيوان. خ (5) ينظر لو تلف قبل بيعه بيض له في (الشرح) والاقرب عدم الضمان لأنه إن باع فهو أجير وإن لم يبع فهو أمين ms2181 (*) مع العرض. (6) والهادي. (بيان) (7) غالبا) ليخرج الاستئجار على حفر القبر وحمل الميت ونحوه () (*) (حاشية سحولي لفظا) () الختان وأجرة الشاهد[ على المقدمات فإنه يجوز أخذ الأجرة عليها. (حاشية سحولي) ](قرز) (*) (فائدة العبادات) البدنية لا تصح الاستنابة عليها إلا الحج للادلة الشرعية الواردة فيه لأنه عبادة مخصوصة بوجوب الادى من أماكن مخصوصة لا يصح اداوها في غيرها فقاس أصحابنا الاعتكاف عليه لمشاركته في عدم صحته إلا في أماكن مخصوصة فعلى هذا يعرف أن سائر العبادات لا يصح قياسها على الحج وقد ورد صحة الاستئجار على الرقية في الحديث الصحيح فيفهم منه صحة الاتيان به في القراءة والصحيح أن مثل هذا ليس من قبيل الاستنابة في القربة البدنية وإنماهو استئجار على أن يدعو الأجير للمستأجر ويتوسل له والدعاء والقراءة من الداعي والقارئ بالاصالة لا بالنيابة فعلى هذا يصح الاستئجار على القراءة للقرآن بنية الدعاء للمستأجر والموصي بالاستئجار والتوسل بالقرآن في اجابة الدعاء له ولكن حيث يجوز الدعاء وبما يجوز ولمن يجوز له () ذلك. من خط سيدنا العلامة الحسين محمد بن علي سليمان الذريعي [ ولعله المقبور في محروس ضفير حجه من أصحاب الإمام شرف الدين.] () ليخرج الكافر والفاسق ****** PageV17P008 (1) يعني الأجير. (2) قبل أن يفعله أحد (3) قلت: الأقرب جوازها على تأديته في مكان مخصوص إذ ليس على الأذان حينئذ بل على ملازمته المكان كأجره الرصد ونحوها. (بحر) من باب الأذان وتكون الأجرةو على بيت المال حيث لم يوجد من يؤذن إلى بأجره. (قرز) (4) مسألة) قال المنصور بالله تجوز القراءة في مصحف الغير ولو كره قال السيد يجوز أخذ المسألة من كتاب الغير وإن كره إذا لم يجدها إلا فيه ولم يجد من يسئله عنها. (بيان بلفظه) يعني ولو كانت المسألة مما يجب تعلمها وكذا المصحف إذا كان القدر الواجب ولا فلا وظاهر اطلاق المذهب أنه لا يجوز. (قرز) (حاشية سحولي) (*) لخبر عبادة بن الصامت قال كنت أعلم ناسا من أهل الصفة* فأهدى إلى رجل منهم قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال إن ms2182 أحببت أن يطوقك الله بطوق من نار فاقبلها. (بيان) (*) وغسل الميت[ القدر الواجب.] وتكفينه والصلاة عليه وكذا تعليم الصلاة** ونحوها وتزويج الراضية البالغة *** من الكفؤ. (بيان) (*) لأنه واجب بعضه فرض عين وبعضه فرض كفاية(*)_(*)_ قال في الشفاء كان أهل الصفة زهادا إذا كانوا على صفه مسجد رسول الله وصلى الله عليه وآله وسلم قال في الكشاف وهم نحو أربع مائه مهاجرين من قريش كانوا يقرءون القرآن بالليل فيعلمونه ويرمحون النوى بالنهار فنزلت فيهم الآية { الذين أحضرو في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض} الخ.(**)_ صلاه الفرض لا المسنونة. (قرز) (****)_وكذا الصغيرة لأنه عمل ليس لمثله أجره. (قرز) (5) لأنه سنه عنده وعلى أحد قوليه أنه واجب. (6) قيل: الا مالا يتم القدر الواجب إلا به فإنه يحرم. ظاهر إطلاقهم الجواز. ****** PageV17P009 (1) وحفظ الصبي وتأديبه. (قرز) (*) فلو وقعت الاجارة على تعليم الهجاء والخط وفي ضميرهما أن الأجرة عليهما وعلى تعليم القرآن فعلى قول المؤيد بالله لا حكم للضمير في عقود المعاملات وعلى قول الهدوية له حكم فيجب التصدق*بما قبض من جهة أجرة القرآن وكذا في الواجبات والمحظورات. (بيان) (*) قيل: المراد هجاء** الخط لا هجاء القرآن. (غاية) (قرز) (*)_إن لم يعقد وإلا وجب أن يرده إلى المالك [لأنه كالغضب إلا في الأربعة] تمت. (قرز) (**)_قال س : وكذا يجوز على الحبس للصبيان والتأديب بالإجماع. (صعيتري) (قرز) (2) لكنه يحتاج إلى ذكر مدة معلومة أو اشراف معلومة () لا على تعليمه حتى يحفض فلا يصح لجهالة ذلك. (بيان) (قرز) () فإن فهم قبل مضي المدة استحق الأجرة. (وابل) وقيل: يكفي على ختم القرآن لأنه في حكم المدة (3) قال في (البحر) قلت: ظاهر أدلة المنع لم تفصل ولان تعليم القرآن جملة فرض كفاية موسع في حق الصغير فلا وجه للفرق. (قرز) و(قرز) عن سيدنا حسين (المجاهد) الصحة الفرق ظاهر إذا المانع حديث أهل الصفة وهم كانوا مكلفين وأما الصغير فلا وجه للمنع فيه فليتأمل (4) قلنا هو غير متعين فلا يجوز. (قرز) () (مسألة) ويجوز الاستئجار على تعلم اللغة* ولا يجوز إجازة ms2183 المصاحف إلا على قول من أجاز الإجارة على تعليم القرآن. (بيان) (مسألة) ولا يجوز الإجارة على تعليم ذمي القرآن قال في الكافي ولا استيجار ذمي على نساخة مصحف لأن فيه إهانة للقرآن** قال أبو مضر ويجوز على كتابة الورقة من الحاكم و(المفتي) لأنه لا تجب عليهما فيجوز قدر أجره مثله*** لا الزائد عليها إذا كانت الإجارة فاسدة فلو عقد على ذلك أجاره صحيحة بأكثر من أجره المثل أو كانت هذه الورقة من الكاتب ثم باعها بثمن أكثر من قيمتها وعرف أن الزيادة لمكان الولاية أو الفتوى على أحد قم يجوز ولا حكم للضمير وعلى قول الهادوية القولان المتقدمان. (بيان) المختار المنع. (*)_ قال القاضي : عبد الله الداوري أذ لا يقصد بذلك التوصيل إلى علوم (الهداية) وإلا لم يجز ويباح والظاهر الجواز كالمقومات في القبر ونحوه. (**)_ولأنه لا يتطهر من الجنابة. (قرز) (***)_غير حاكم ولا مفتي (قرز) ****** PageV17P010 (1) يحرم. (قرز) (2) خلاف ط لأنه يجيز أخذ الأجرة على فروض الكفايات. أزهار من الجنائز. (3) ولم تجز الأجرة عليه. (4) على القدر الواجب وغيره. وقيل: على جميع الأقوال.(*) على مضاعفة. (5) وهو قول ع. (6) ولعل الفرق بين المصاحف والكتب أن القرآن الوجوب يتعلق (بلفظه) العربي ومعناه فلم يجز الاستئجار للمصاحف وأما كتب (الهداية) فالواجب متعلق ب(المعنى) فقط فلم تتعين فيها الكتب والاشخاص الذين يعلمون العربية. (7) لقوله تعالى: { قل لا أسألكم عليه أجرا} ولأنه جار مجرى تبليغ الرسالة. (8) قال أبو مضر الخلاف في أخذها على الحكم والفتوى كالخلاف في تعليم القرآن. (بيان) (*) السنن والفرائض والفقه والتفسير والفتوى والحكم. (دواري). (9) ويعني أخد الأجرة على سائر العلوم (10) يعني حيث أجازوا إجازة الكتب دون المصاحف ولم يفرقوا بين تعليم القرآن وسائر العلوم. (سيدنا حسن) رحمه الله. (11) فقالوا يحرم في الجميع (12) قال الشيخ لطف الله الغياث لم يتضح مناسبة كلام الإمام لما هو المطلوب من الفرق المذكور ولعل الفرق أن التعليم واجب بخلاف تأجير الكتب [ وقيل: إنه يمكن حفظها من غير كتابه لا من غير تعليم.] ****** PageV17P011 (1) والفرق بين البيع والاجارة أن البيع ms2184 إشتمل على الجلد والكاغد ولفظ القرآن دخل تبعا وعقد الاجارة إشتمل على القرآن إذ لا منفعة فيهما غيرها فلم يجز وكلام الإمام عليه السلام صريح بعدم الفرق وهو المعتمد (2) وهو عمر وابن المسيب. (3) ولا خلاف في جواز تأخير ما كان من الكتب ليس بهداية أن في الدين كتب اللغة والنجوم والشعر إذا لم يقصد بذلك التوصيل إلى العلوم الدينية. (ديباج) قلت: كالمقدمات فيجوز. (4) ولا يشترط الترتيب بين الاجزاء () والسور إلا بين الآي فيشترط ويشترط عدالة القارئ في الظاهر واعرابه إذ عقاب الملحنون أكثر من ثوابه ولا يجوز أخذ الأجرة لمن يلحن في قراءته وجد بخط ابن مظفر رحمه الله تعالى ويجب تجديد * النية إذا عرض ما يكون اعراضا ولا يكفي عند أول القرآن وقد أجيب بأنه يكفي ذلك عند الابتداء** وقيل: لا يكفي لأن الاوقات فاصلة () ولعل هذا في غير المستأجر وأما هو فينصرف إلى *** العرف. (قرز) (*) المؤمنين ذكره الإمام شرف الدين واختاره سيدنا (إبراهيم) (حثيث) وظاهر كلام الكتاب لا فرق وقواه (المفتي) (*) وأما الفساق فإن كانت القراءة على قبره أو إلى روحه لم يجز أخذ الأجرة على ذلك وإن كان إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أهل الكساء أو غيرهم من الفضلاء جاز ذلك وحل أخذ الأجرة على ذلك (*) كالتحجيج. (عامر) (ولفظ سؤال) ورد على سيدنا العلامة ابراهيم بن محمد (حثيث) نقل من خط يده الكريمة رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ما قولكم رضي الله عنكم وأصلح أحوالكم وختم بالصالحات أعمالكم وأدخلكم الجنة عرفها لكم بالقراءة مما تيسر من القرآن الكريم على قبور الموتى لمن ظاهره التهتك في العصيان وأخذه الأجرة عليها مع الوصاية وغيرها هل يجوز ذلك وتصح الوصية وتحل الأجرة أم لا أفتونا مأجورين لا عدمكم المسلمون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم (فأجاب) مقتضى نصوص أهل المذهب والمتقرر من القواعد الشرعية منع القراءة إلى أرواح الفساق لوجوه أحدها قوله تعالى: {ما كان للنبي ms2185 والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الخ والفاسق داخل في العلة إذ هي كونهم من أهل النار والسبب الشرك ولا شك أن القرآن العظيم أعظم من الاستغفار وثانيها منع الدعاء للفاسق والترحم عليه وموالاته بعد الموت كحياته وقراءة القرآن إلى روحه من أعظم الدعاء والترحم والموالاة ومنها أن في ذلك تعظيما له ولا شك في منعه وقد منعوا ما هو أهون من ذلك في التعظيم كبناء قبة عليه ورفع قبره ومنها اني وقفت على أن ذلك ممنوع بالإجماع في الفاسق كالكافر وكفى به دليلا ومنها أنه يلزم جواز القراءة إلى روح الكافر ولا شك في منع ذلك، ومن قال إن القرآن ليس بدعاء فقد أوغل في الابعاد إذ قد صرح العلماء في غير موضع بأنه أفضل الدعاء وكيف لا وفي صلاة الكسوف والزلزلة وغير ذلك من المواضع أفضل الدعاء القرآن وهذا ظاهر لا لبس فيه ولعل شبهة من قال ليس بدعاء من قول أصحابنا في القنوت ولا يجزي بقرآن ليس فيه دعاء وهذا غير جيد إذ المراد ليس فيه دعاء مخصوص ومنها ان هذا غير مستنكر كما استنكر غيره من أمر الكفار ومن في حكمه بقراءة القرآن على المؤمنين بذلك يثبت بطلان الايصاء بذلك إذ هو وصية بمحظور وإذا بطلت الوصية بذلك كان المال الموصى به لذلك موروثا ومع عدم الوارث لبيت المال ولو وجدت سعة في الوقت والكاغد لبسطت في الجواب ردعا للمكابرة والله أعلم. (بلفظه) (*)_وقيل: لا تجب ما لم يضرب. (قرز) (**)_وإذا استؤجر على درس ختمه فتناقل الدرس هو وآخر ثمن بثمن صح إن درس في الختمة الثانية ما لم يدرسه في الأولىوهذا بناء على أنه لا يشترط الترتيب* عرفا. (قرز)(*)_ وحيث يجب الترتيب وهو المذهب في الأجير فلو لحن في سورة وجب أن يعود إلى حيث لحن ولو من أول القرآن. (قرز)(***)_ ما وقع عليه العقد لقضاء أو عرف. (قرز) ****** PageV17P012 (1) وهي قراءة الفاتحة على العليل ولو فاسقا وكذا مداواة الفاسق والذمي لأنه محترم. (مفتي) (قرز) (*) كما في ms2186 خبر الذين رقوا على الملسوع بفاتحة الكتاب وأخبروا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال قد أصبتم أقسموا واضربوا لى معكم سهما. ح آيات من تفسير قوله تعالى: { واتبعوا ما يتلوا الشياطين } (مسألة) ولا بأس بالرقية من الأئمة والفضلاء ويرقوا بالقرآن لا التورات والأنجيل قال الناصر عليه السلام ولا بالأسماء المعجمة إلا أن يعلم بها أو يخبره ثقه بمعناها. لقوله تعالى: { وينزل من القرآن ما هو شفاء} ويكره* النفث والتعقيد إذ هو صفه السواحر ويجوز النفث في الحصى والرمي به في وجه العدو لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر. بيان وبحر من آخر الأيمان قبيل كتاب الدعاوي تعقيد. بقدر مسألتين. فإنه رمي في وجه المشركين وغلبوا وقتلوا وأسروا في ذلك اليوم. (بستان) (*)_ ولا بأس بالنفث من دون تعقيد. ****** PageV17P013 (1) على الأجير. (*) (غالبا) احتراز من الازبال المتنجسة فإنه يجوز الاستئجار * عليها وكذا السنداس كالحجامة قلت: لأنه يجوز مباشرتها عند العذر كغسل النجاسة وكما باشر الرسول صلى الله عليه وآله دم البدنة عند الاشعار قال : المؤلف لا يقاس على تلك لأن الحجامة لا تربط فيها ولا مباشره ولأن اختبار النجاسة انما يكون مع الشك وعدم تيقنها كما في ما يدرك باللمس دون الطرف لا مع اليقين فلا وحالة غسلها ضرورية ومسألة الهدي مخصوصة. (شرح فتح) (قرر)(*)_ من غير مباشرة. (قرر) (2) قال في التفريعات ويجوز على حمل ميتة الكافر من أمصار * المسلمين إلى خارج لا على إدخالهم لأن ذلك محظور. (غيث)(*)_ أو على حمل الخمر لا إراقته. (3) وهل تلزم الأجرة كالبيت وشبه بالغاضب لبطلان التأجير أو لا يلزم ويكون كالمباح بغير عوض القياس أنها تجب ويلزم التصديق بها مع الإضمار ومع الشرط يجب الرد إلى مالكها. (حاشية سحولي) (قرر).(*) وأما عقد الإجارة ليسكنه صحت الإجارة ولو باع الخمر فيه إلا أن يظمر في العقد لمجرد بيع الخمر لم تصح الإجارة. (عامر) (قرر). (4) مع قصده ذلك أو لفظ به. (قرز) (5) إن شرط في العقد. (قرز) (*) ينظر ما الوجه في هذا ولعل ms2187 الوجه () أن هذه ح. في الصلاة التي يصلونها لم يتعبدهم الله على لسان نبينا (*) بل بصلاتنا وشروطها أيضا وهو الإسلام فكانت في حقهم كتناول دون المسكر من الخمر وبيعه من بعضهم بعضا فيكون مما يقرون وصولحوا عليه ونحن ممنوعون من اعانتهم على ذلك (*) إن شرط في العقد. (بحر) (قرز) (6) ولو كانوا مصالحين على ذلك لأن المعاونة عليه محظورة و(قرز) (*) يقال هم ممنوعون من الاحداث مطلقا وتجديد ما خرب في خططنا فالمراد لو أراد [والمذهب أن لهم تجديد ما خرب. حيث هم مقرون عليه. (قرر) ولو في خططنا. (قرز) وهو ظاهر (الأزهار) و(البحر) واختاره المؤلف واختاره في (حاشية سحولي) ] (واعلم) ان اصحابنا ذكروا شروط اجارة الاعيان ولم يعدوا لفظ الاجارة شرطا بل استغنوا بذكر تعيين المدة والمنفعة فكأنهم يقولون إذا حصل تعيين هذه بأي لفظ انعقدت به الاجارة وأشاروا إلى ذلك في اجارة الاعمال على ما سيأتي فعلى هذا لو قال احمل هذا الحمل على هذه الدابة بكذا فحمل استحق المسمى وكذا لو قال صاحب الدار أسكن هذه الدار فسكن استحق صاحب الدار المسمى فلو كان للفظ شرطا لم يستحق إلا أجرة المثل وكذا لو قال في اجارة الاعمال خط لي هذا الثوب بكذا فخاطه استحق المسمى هذا ما يقتضيه كلام أصحابنا. (غيث) اشتراط عقد الاجارة للزوم العقد واما المسمى فيلزم بالأمر ذكره في (البحر) المذهب اشتراط العقد إلا في المحقر ذكره في (شرح البحر) وإلا فمعاطاة. (قرز) تجوز ولا* تصح عند الهدوية وعند الناصر والمنصور بالله وقم يصح. (بيان) (*)_ويستحق أجره المثل. (قرر) ****** PageV17P014 (1) في السواد لا في المصر. (2) بل ستة [ (بيان) ويشترط اللفظ إلخ. ] (3) بفتح الجيم. (4) للنفوذ. (قرز) [ لا في الصحة فهي تصح وتلحق الإجازة. ](*) قلت: وعلى ما سيأتي أنه يملك مشتريها الجاهل غلتها أنه يملك الغلة ويكون عقده صحيحا وكان له ولاية على ذلك (5) مسألة) ولا يصح اجارة الأنهار للاصطياد منها () ولا حق الاستطراق ولا مسيل انما ذكر ذلك في التفريعات ولعل الوجه كون المنفعة غير مملوكة وفي النهر ms2188 كون المنفعة أعيانا. (بيان لفظا)[ وفي (الغيث) أن ظهر الماء كالهواء وهو حق والحقوق لا تملك بأ عواض إلا أن يكون الماء مملوكا فإن ذلك يصح. بالمعنى ولفظ (الغيث) قال ولا تصح إجارة الأنهار لأخذ الصيود لأن ظهر الماء كا لهوا قال ولا يصح استئجار حق الاستطراق ومسيل الماء قلت: يعني ممن له الحق لا من مالك الرقبة فيصح إذا عين الموضع والمدة. (قرر) ينظر. (غيث) و(قرز) أن الماء إن كان حقا لصاحب الأرض فكإجارة الحق وهو لا يصح وإن كان ملكا فإن استأجره المستأجر ليجريه إلى محل آخر ليستفاد به صح وكان كالآلة وإن استأجره ليصطاد في محله وأوقع فيه فقد ملكه صاحب الماء إذا يعد له جائز أو لا فعل للمستأجر فتأمل. (شامي) (قرر).] () هكذا في (البيان) [وفي نسخه للسقي منها. ](*) قال في (التذكرة) إلا الموصى له بالمنافع فليس له أن يؤجرها لأن الوصية بالمنافع كالإباحة فليس له فيها ملك والمقرر آن له أن يؤجرها كما يأتي في العارية والوصايا (6) ولاية أو وكالة. أو فضولي وأجاز المالك. ****** PageV17P015 (1) والقبول أو ما في حكمه وهو تقدم السؤال وهذا هو الشرط السادس (*) في غير المحقر [ والتحقير في الأجرة لا في العين المؤجرة كالبيع. ](*) وهي تصح بماض ومستقبل عند الهدوية ذكره الإمام يحيى وابن الخليل وقيل: الفقيه يحي البحيبح لا يصح بذلك عندهم كالبيع وفرز (*) (مسألة) من قال لغيره أعمل لي كذا فسكت العامل وعمل ما أمره أو قال العامل أنا لا أعلم إلا بكذا فسكت المالك وأعطاه الشيء الذي نعمله فإن ذلك يصح إذا كان في المحقر كما في البيع وإن كان في أكثر منها فهو معاطاه يجوز ولا يصح عند الهادوية وعند الناصر والمنصور بالله واحد قولي المؤيد بالله أنها تصح. (بيان) ويستحق أجره المثل عند الهادوية. (عامر) (*) لا ستحقاق المسمى وإلا فالمثل. (2) قال في (البحر) في اعتبار اللفظين الماضيين تردد الأقرب يعتبر للزوم العقد من الطرفين لا لتعيين الأجرة المسماه فلو قال : خط هذا بدرهم لزم الدرهم لا غير ms2189 كما سيأتي. لعله في المسألة العاشرة وكانت هذه واسطه بين الإجارة الصحيحة والفاسدة والصحيح أنه لا واسطة بينهما وأما هذه فإنما لزم الدرهم فيها لكونها في محقر واللفظين الماضيين إنما يعتبران في غير المحقرات كما في البيع لا فيها كما في المثال المذكور. (شرح) السيد أحمد لقمان على (البحر) وفي (الغيث) بايشعر بالتوسط فينظر. من خط (سيدنا حسن) بن أحمد الشبيبي رحمه الله. (3) إذا تناولت المنفعة [. (قرز) وإلا في فالمثل ] لا الرقبة (4) وفي (تذكرة علي بن زيد) تصح الإجارة بلفظها إذا تناولت المنفعة أو الرقبة ويلفظ البيع ان تناولت المنفعة وكذا في (البيان) يصح البيع أو التمليك إذا تناولت المنفعة و(قرز) ****** PageV17P016 (1) وهو (*) أنها لا تصح إلا في معلوم والبيع لا يصح إلا في معين موجود الأولى في التعليل أن يقال لها حكم مخصوص ولا ينعقد بالبيع كما لا ينعقد البيع (بلفظه) ا (2) فلو فرض استواء الدوز * في المنفعة من كل وجه فلا تبعد الصحة كبيع أحد الأشياء المستوية. (قرز) (*)_ الدواب. نخ (3) لأحدهما لا لهما لأنه يؤدي إلى التشاجر هذا في المستوي المختلف لافي المختلف المستوى فيفسد ينظر ما وجه الفساد[ المختار الصحة وقد تقدم في قوله ومجهول العين أنه يصح العقد في المستوى ويبطل الخيار وهو المقرر. ويكون كالشريك له يختار مع ذكر الخيار. (قرر)] (4) وهذا خيار تعيين لا شرط (5) ما لم تعد المدة امكان الانتفاع بطولها وذلك يختلف باختلاف غالب حال العين فالعبد إلى غالب منتهاء أجله وذلك لستين سنة والدابة إلى عشرين سنة والثوب إلى سنة أو سنتين أو نحو ذلك لا ما بعد الستين لقرب المنايا وأما الاراضي فما أراد العقد عليه من المدة. فتاوي (*) ولا حد لمدة الاجارة* في الكثرة وأما في القلة فأقلها ماله أجرة وما كان لا أجرة له لم تصح اجارته. (بيان) كأن يستأجر أترجة رؤيتها لحظة (*) (مسألة) إذا أجر الدار كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا فالاجارة فاسدة لجهل المدة [. (بيان)] (*)_في غير الوقف. (قرر). (6) وكذا تعليم القرآن المذهب ما ms2190 تقدم في (شرح كواكب) على قوله وقيل: وكذا تعليم الصغير القرآن.[ من أنه لا بد من أشراف معلومة أو مده معلومة. (قرز) ] (7) فرع) وإذا قال إلى يوم كذا كان إلي آخره أما إذا قال إلى شهر كذا أو سنه كذا فقال ع يكون إلى أخر الشهر والسنة لكن الأقرب في العرف خلافه فإنه إلى أوله. (بيان بلفظه) (*) (مسألة) : وإذا أكراها سنه عددية كانت ثلاث مائة وستين يوما وإن قال سنه هلالية أو أطلق كانت على ما تهل من شهورها لا ما كان فيها من كسر فيتمم ثلاثين يوما * فإن قال سنه رومية أو فارسية أو شمسية فسدت الإجارة لجهالة ذلك إلا أن يكون معروفا ذكره في (البحر) (بيان) (*)_يعني بعد أن تعد أحد عشر بالأهلية ثم توفي. بيتان إلا أن تجري عرف باعتبار العدد عمل به. (برهان) (قرر) ****** PageV17P017 (1) عبارة الفتح وأول مطلق مؤقتها وقت العقد. (*) قيل: المراد وقت التمكن لعله في لزوم الأجرة وأما مدة الاجارة فمن يوم العقد كما يأتي مثله في الفصل الثاني في الحاشية (*) حيث تكون صحيحة وفي الفاسدة من يوم القبض. (قرز) (2) كآخرها. (3) مسألة) من قال لغيره بع هذا بكذا وما زاد فهو لك أو بيننا وبينك فهذه أجارة مجهولة* وكذا إذا قال ولك ما أخذه غيرك أو ما قد أخذوه وكان الذي أخذوه مختلفا ** فإن كان مستويا صح. (بيان) لعله في المحقر. (قرز) (*) قدرا ونوعا وصفة.(*)_ ويستحق أجره المثل على ما عمل وسواء باعه أو لم يبع. (بيان) (**)_ولا غالب وإلا انصرف إليه كما تقدم في الخيارات وهذا في المحقر. وقرر. (قرر) (4) اما جملة وإلا تفصيلا. (بيان) (5) ويجوز اجارة حلية ذهب بالذهب وحلية فضة بفضة نقدا ونسأ لأن هذا ليس بصرف. (بيان) و(زهور) (6) ولو انهدمت أحد الدارين لم تبطل الاجارة في الأخرى والاقرب للمذهب أن لصاحبها قيمة منفعة داره لا منفعة المنهدمة إذ لا يضمن بالمثل وقيل: قيمتة منفعة المنهدمة إذا لم يختر الفسخ. (قرز) [ وكذا إذا كانت دار بين شريكين وسكنها أجدها بيته أو ms2191 أقل أو أكثر فقال الشريك الثاني اسكن في الدار مثله فليس له إلا قيمة أي أجرة المنفعة فقط. نجري قرز ****** PageV17P018 (1) قياسا على الشغار فلما علم فساد الشغار تظمنت استثناء البضع لا كونه منفعه بجنسها كما زعمتم فافترقا. (بحر) (2) أو أقل أو أكثر. (قرز) (3) قلنا لا ربا في المنافع [ (بحر) (قرز) لأن موضع الإجارة النساء. ](*) وإذا اختلفت المدة لزم النسأ وأما اجارة دار شهرا بمنفعة دارين شهرا فيجوز وان تفاضل لأنه وان اتفق الجنس فالمنافع مما لا تقدير له فيجوز فيها التفاضل لا النسأ. حاشية على (الغيث) (4) يحقق قولهم فهو خلاف ما ذكروه في المزارعة يقال هناك أجرة الأرض بنصف الخارج منها وهو عندهم صحيح مأخوذ من فعله صلى الله عليه وآله في خيبر وهنا نهى صلى الله عليه وآله عن اجارة الأرض بالطعام غير المعين (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا بطعام مسمى قلنا ولا محمول على أنه من علمها كالمخابره. (بحر) (6) مسألة) من استأجر بهيمة للحرث فلا بد أن تكون الأرض مشاهدة لاختلافها بالصلابة ولا تنضبط بالوصف وإن أنضبطت كفى ويصح الاستئجار للحرث وإن لم يعين ما يحرث به كالحمل وأن لم يعين الحامل إذ صار العمل معلوما للأجير. (شرح أثمار) (قرز) [ ولفظ (البيان) (مسألة) من استؤجر على الحرث فلا بد من تعيين الأرض وذكر صفه الحرث من الأرض (لفظا) أو عرفا لا يختلف. (بلفظه) ] ****** PageV17P019 (1) ولا غالب فيها (2) وأضر ما يكون على الأرض الحلبة. سيدنا محمد (راوع) ( (3) في غير حيوان وأما الحيوان فلا يستباح بالإباحة () فلا يصح أن يقول حمل على الدابة كم ما شئت وما شئت وأما الجماد فهي تدخله الإباحة هكذا ذكره في (شرح) الذويد وذكره في مهذب الشافعي. (شرح فتح) () لأنه يؤدي إلى تلفها وعقد الإجارة لم يتضمن ما يؤدي إلى التلف بخلاف الأرض فإنها لا تتلف بالزارعة وما روي عن سيدنا (عامر) ان الجدار كالحيوان لا يصح أن يقول حمل ما شئت وقيل: بل يصح في الجدار كا لأرض () وفيه نظر لأن الشرع قد ms2192 أباح إيلام الحيوان فالمالك مبيح ما أباحه الشرع ولم يبح إلا ما يمكن استعمال ذلك الحيوان فيه فيكون كأنه قال استعمله فيما شئت مما يستعمل فيه من المنافع. (شرح بحر) للسيد أحمد ابن لقمان. (4) و(الأزهار) محمول حيث لا غالب. (قرز) (5) أما حيث كانت معتادة لشئ مخصوص فهو وفاق أنه لا يجب عليه التعيين () ولو صلحت لأنواع وسيأتي متعددة نظيره في قوله ويعمل المعتاد. (حاشية السحولي) () ولفظ (البيان) وإن كان يعتاده الكل لكن العادة جارية باستعمال نوع واحد، فقال المؤيد بالله تقع الاجارة عليه فلا يجب (البيان) وقال في ح لا بد من (البيان) عند الهدوية. (6) عبارة (الأثمار) المساوي والأقل. و(قرز) (*) (فائدة) هل يجوز للمستأجر أن يضع في الدار ما يجلب الفأرة (*) لأصحاب الشافعي قولان المذهب أنه يجوز للعرف إلا أن يكون العرف المنع من ذلك. و(قرز) [ (فائدة) أخرى وهي إذا كانت الدار لا تدخلها إليها في العادة لم يكن للمستأجر إدخالها لها.] ****** PageV17P020 (1) وتلزم أجرة المثل. (قرز) وهذا حيث كان. (قرز) (*) هذا حيث كان الشارط المؤجر وكان والشرط مقارن المستأجر أو كان الشرط غير مقارن للعقد وإن كان الشارط المستأجر أو كان الشرط غير مقارب للعقد صح العقد ولغى الشرط. (قرز) (2) حيث لم يكن مفارقا. (3) بل سبعة [بل ثمانية] منها التولية والمرابحة بالأذن أو زيادة مرغب والاقالة والمخاسرة. و(قرز) (4) وكذلك سائر الخيارات. (مفتي) و(قرز) (5) في قوله والصحيحة بأربعة بالرؤية (6) وقيل: إن كلام صاحب الوافي قوي في بطلان الخيار وكلام الفقيه يحي البحيبح قوي في التفصيل. (قرز)(*)لأن استعماله امضاء كما في البيع إلا أن يرضى المالك ان يسكن في مدة الخيار. (قرز) (7) إلا أن يأذن له المؤجر بالسكون. (قرز) أو شرط أو عرف. (قرز) (8) ومثله في (البيان) و(التذكرة) و(البحر) [ كما لو تلف بعض المبيع. وهذا ما لم يأذن له المالك بالاستعمال. (قرز) ](*) وبنى عليه في (البحر) وقواه (المفتي) و(الشامي). وقرره في التذكره كما لو أتلفه الخ. (*) إن سكن. (قرز) ****** PageV17P021 (1) يرد على كلام الفقيه يحي البحيبح اشكال وكذا على كلام الوافي اما على ms2193 كلام الفقيه يحي البحيبح فيقال الخيار جعل للتروي وجميع المدة معقود عليها ولو صح الخيار ثلثا من شهر صح سبعة وعشرين من شهر ومثل هذا يستبعد ومن التروي أن يتمكن من النظر في المتروي فيه وهو لا يبقى له وقت ينظر فيه إلا وقد مضى جزء من المعقود عليه ومثل هذا يرد على كلام الوافي. (غيث) ولان المدة ان حسبت على المكتري كان ذلك نقصانا من مدته وان حسبت على المؤجر كان ذلك زيادة وقواه الإمام المهدي عليه السلام في (الغيث) فعرفت أن خيار الشرط في إجارة الاعيان فيه غاية الاشكال ويستقيم خيار الشرط في غير إجازة الاعيان وهو الذي يراه المؤلف رحمه الله تعالى. املاء (وابل) (*) لأنه مأذون له بالسكون قلنا المأذون كالمشروط بالانفاذ للاجارة. (2) كلام الفقيهين ح ع قوى مع شرط السكون أو جرا عرف به أو سكن المستأجر بإذن المؤجر فمع أحد هذه الثلاثة لا يبطل خيارة. (هامش بيان) بالمعنى) (قرز) (*) وقواه (عامر) و(الهبل) و(مجاهد) والشاكيذي. (3) المسمى أن. الاجارة وأجرة المثل ان فسخت الاجارة. (قرز) (وحاصله) أن نقول الخيار لا يخلو اما أن يكون لهما أو لأحدهما إن كان الأول فإن سكن المؤجر انفسخ العقد وان سكن المستأجر مضى * العقد من جهته فقط وعليه الأجرة تم العقد المسمى أو فسخ [ أجره المثل ]وان تمكن ولم يسكن لزمته الأجرة ان تم العقد وان لو فلا وإن لم يسكن ولا تمكن فلا أجرة عليه تم العقد أم لا وإن كان الثاني فإن كان الخيار للمؤجر فقط فإن سكن انفسخ وإن لم يسكن في فالكلام المستأجر كما مر وإن كان الخيار للمستأجر فقط فإن سكن بعد العقد وان تمكن لزمته الأجرة بكل حال [سواء سكن أم لا.] وإن لم يسكن ولا تمكن فلا أجرة. من خط سيدنا صلاح الفلكي. (قرز) وهذا التفضيل حيث كانت الثلاث من الشهر فإن كانت من غيره قبله فلا تصح الاجارة وإن أطلق كانت من الشهر المعين. (قرز) (*) _ إلا أن يأذن له المؤجر بالسكون. (قرز) ms2194 ****** PageV17P022 (1) إن أذن بالاستعمال فقط وإلا فلا شيء لأن المنافع باقيه على ملك المؤجر. ينظر. (2) بل وللثلاث لا أجرة عليه. (قرز) (3) فقد بطل خياره. (حاشية سحولي) (4) وقيل: إذا تمكن ولم يستعمل فإن تمت الإجارة فعليه الأجرة عليه وإن فسخت فلا أجرة عليه. (عامر) وفي (البحر) و(البيان) مثل كلام (الشرح) وهو المقرر ومثله عن حثيث و(حاشية سحولي) (قرز) (5) هذا آخر كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح. (*) والمذهب لاشيء عليه بعد الفسخ لأن المنافع في ملك صاحب الدار. (6) كما سيأتي في قوله ولا تدخل عقد على عقد. (7) وفاقا لأنها ليست من مدة الاجارة. (8) يعني لثلاث لأن مده الخيار لم تدخل في مدة الإجارة فلا يلزم فيها إلا أجره المثل. وإن لم سكن مدة الشهر جميعه فعلى أصلنا يلزم أجره المثل لأنها لا تصح على وقت ومستقبل وعلى القول بصحتها يلزم المسمى. والله أعلم. (9) أجرة المثل. (قرز) (10) على (اللمع) (11) ويبطل خياره. (12) حيث جعل مدة الخيار من ثلاثا مدة الاجارة فيأتي فيه الخلاف بين الوافي والفقيه يحي بن حسن البحيبح. ****** PageV17P023 (1) حيث جعل مدة الخيار من مدة الاجارة (2) بل المدة (3) روضة ابن سليمن (4) يعني ينظر فيها. (5) هذان الاحتمالان يحتمل أنهما لصاحب الروضة ويحتمل أنه حكاهما لاهل المذهب (6) ويأتي فيه التفصيل للفقيه ح والوافي (*) الذي جعل الخيار من أوله (7) فيحتسب شهرا كاملا ابتداء به من يوم العقد فتكون مدة الخيار من مده الإجارة. (قرز) (*) وكذا الخيار. (8) قال في (الشرح) عن أبي طالب انما صحب الاجارة مع التخيير لأنه عقد كان عقدين خير فيهما مدة كما لو اشترى ثوبين وله الخيار في أحدهما مدة معلومة (9) والخيار للعامل وقيل: للمالك. (*) يقال هذا تخيير في العين لا في العمل وصورة التخيير في العمل أن تخيط هذا الثوب قميصا أو قباء. (قرز) (*) والأجرة واحدة. (10) فإن فعلهما معا لزمه الأكثر *. (وابل) هلا قبل متبرع بالثاني فينظر.(*)_ والمختار أنه يلزم أجره الأول منهما لأنه متبرع بالثاني. من الأجرتين (11) هذا تخيير في العمل والأجرة. (12) صوابه بدرهم أو دينار وإلا فهو تخيير في العمل* والأجرة. ms2195 (*)_ الغرس. (13) في الام ثبوت الالف وفي (الغيث) خلافه. (14) هذا تخيير في المنفعه. (15) فإن فعلهما معا لزم الأكثر * وكذا الثوبين يلزم الأكثر ولا يلزمه للأقل أجره لأنه متبرع والمختار أنه يلزم أجره الأول لأنه غير متبرع فيه ولا شيء للثوب الثاني لأن الشروع في الأول اختيار له ويلزم في الدار أيضا أن ما شرع فيه من الاستعمالين فقد تعين الاختيار وللثاني إجرة المثل فلو فرض أن الأمرين وقعا معا لزمه الأكثر من المسميين في الدار وعليه أجره المثل للآخر من الاستعمالين وفي الثوبين يستحق أكثر التسميتين ولا شيء للآخر لأنه متبرع. (سيدنا حسن) رحمه الله. (قرز) (*)_ يقال إن جعل ذلك مخالفا لأنه لم يؤمر إلى بأحدهما فالقياس أن يقال الأكثر من المسمى وحط المثل وإن لم تجعله مخالفه استحق حصه ما فعل من بيع البر مما سماه ومما فعل من الحداده مما سماه. (شامي) ****** PageV17P024 (1) فإن مضت المدة ولم يفعل أيهما لزم الأقل مع التخلية. (كواكب) و(قرز) لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة. (بستان) (*) فإن كان الخيار للمستأجر وتمكن من الاستعمال لزمه الأقل من الاجرتين. (2) فإن فعلهما معا لزم الأكثر () منهما. (وابل) و(قرز) () وللثاني أجره المثل هكذا في بعض الحواسي. (قرز) فإن ترتبا لزم أجرة ما استعمله أو لا توللثاني أجرة المثل. (قرز) (3) يعني استأجر البريد أو البهيمة [مع استواء الأجرة.] (4) فإن سارا جميعا فلمن شرط [ وهذا الكلام حيث استأجر الدابة وأما البريد فلا يتصور فالخيار إلى الأجير. [ فإن التبس بعد قال الفقيه علي فسدت بعد التخالف الخ. (قرز) ] ] (زهور) () والمراد بالشرط ابتداء العقد [من أيهما أي المكري والمكترى ] ( ) فإن التبس* أيهما ابتدا العقد قال الفقيه علي** فسدت بعد التحالف والنكول. (قرز) (*) وأما الاغيان والاعمال فللأجير وفالا والمخيار أن الخيار في (مسألة) البريد ونحوه للأجير وفي (مسألة) الراكب ونحوه للمستأجر. (عامر) و(قرز)(*)_ فإن تصادقا على اللبس فسدت من غير مخالف فلا نكول. (قرز) (**)_ لأنه الطالب فيكون الخيار له سيدنا على بن أحمد. (5) منهما (*) يعني مع الجمال. (6) لأنه سمي في الأعيان ms2196 حيث أخرها من غيره مؤجر ومستأجر وفيما تقدم مستأجر وأجير وذلك في الأعمال. (7) قلت: الاقرب كالبيع وقيل: يفرق بينه وبين البيع لأنه وان ورد العقد على العين فليس هي المملوكة وإنماالمملوك به السكون فيها وما هية السكون شئ واحد قطعا والمملوك بالعقد شئ واحد والتخيير إنما هو في أمر مغاير له وهو اختيار محله ولذا صحت مع ذكر الخيار ولم نقل بأنها على مستقبل لأن ملك المنفعة بالعقد قد حصل من عند العقد فلا يضر تغيير محلها في المستقبل. (شرح بحر) لابن لقمان. ****** PageV17P025 (1) وظاهر (الأزهار) خلافه وهو المذكور في (اللمع) ومثله في (البيان) ولفظ (البيان) (فرع) فإن كان التخيير في العين المؤجرة نحو خذه الدار أو هذه، فقال في (اللمع) كذا أيضا وقال الفقيه حسن () لابد فيه من ذكر مدة الخيار. لأحدهما مدة معلومه كما تقدم في البيع *في قوله ومحهول العين () وكلام الفقيه حسن هو القياس إلا أن يوجد فرق بين الاجارة والبيع قبل(*)_ وحيث يكون الخيار فيها المستأجر ومضت مدة الإجارة مع التخلية ولم يعين يلزمه الأقل من الأجرتين إن اختلف. بيان بلفظه وذلك لأنه المتيقن ذكره الفقيه ع. هامش بيان قرز (2) وقواه الإمام شرف الدين (3) عائد إلى أصل (مسألة) الاعيان وغيرها. (4) سواء كان في الأعيان أو في الأعمال (*) هذا تعليق للأجرة إذ لو كان عند الإجارة معلقا على وقتا مستقبل لم تصح. (شرح فتح) قر. (5) هذا الخلاف راجع إلى التخيير في الاعمال قلت: وهو الاقرب للمذهب كالبيع. (سماع) وفي (الفتح) لا فرق بين الاعمال والاعيان أنه لا يشترط كما هو ظاهر (الأزهار) (*) والفرق بين الإجارة والبيع نفي عدم صحة البيع في التخيير أنه يتبين بالعمل في الإجارة بخلاف البيع. (6) وقواه الإمام شرف الدين. (7) ولعل التعليق يدخل الإجارة الصحيحة والفاسدة فيكون الحكم لما وقع به الشرط [ وكذا يصح التعليق في سائر الأجر المشتركين وسواء كان الشرط في جهة المستأجر أو من جهة الأجير نحو إن شرط على الراعي ونحوه أنه ترك العمل قبل تمام السنه فلا أجرة له ms2197 في الماضي أو شرط الراعي أنهم إن منعوه من العمل بقية السنه فله أجرة السنه كاملة. (حاشية سحولي لفظا) ومثله في (شرح الأثمار) (قرز) (حاشية سحولي) (قرز) ](*) لكن لو تلف في يده هل يضمن أم لا فيه نظر لأنه إن باع. (1) فهو أجير وإن لم يبع فهو أمين والأقرب أنه لا يضمن (2) لجواز أن لا يبيع وكذا عن سيدنا (عامر) فإذا باع ضمن () إن تلف قبل التسليم إلى المشتري. (سماع سيدنا حسن) رحمه الله. وإن رد عليه بأي الخيارت. (بحر) (1) وقد يضمن على كل حال لأنه دخل في إجارة ولا يكون له حالتان يكون فيها أمينا وحالة يكون فيها ضمينا للمنافاة بل غاية ذلك أن تكون الإجارة فاسدة والأجير يضمن مطلقا. (شامي) (2) فليحقق إن كان مشتركا ضمن وإن كان خاصا لم يضمن. (*) هذا تعليق للأجرة إذ لو كان عقد الإجارة معلقا على وقت مستقبل لم يصح (شرح فتح) (قرز) ****** PageV17P026 (1) صوابه استأجر تك إلا أن (*) يحمل أنه محقر. (قرز) (2) وكذا يصح حيث شرط المستأجر على الأجير أنه ان يتم عمل الكل وإلا فلا شئ له أو شرط على الخاص أن يتم المده فكلها وإلا فلاشيء أو شرط الخاص على المستأجر أنه إن فسخ بعض المدة سلم كل الأجرة فعلى هذا الخلاف. (بيان) المذهب الصحة في الكل (*) وإذا باع قبل مضي مدة العرض استحق كل الأجرة إذا قد أتى بالمقصود. (بحر) و(قرز) (3) وإن جهل كما في العارية. (حاشية سحولي) والمقرر أنه لا بد من علم المستأجر والمشترك وإن لم يقبل وقرره المتوكل على الله و(المفتي) ويمكن الفرق بينهما في أنه هناك أخذ لنفع نفسه بخلاف هنا فإنه أخذ لنفعه [وصح الأجرة ] ونفع المالك فإنه يشترط العلم. (قرز) (*) فلو أن المستأجر غير المضمن أجر العين من غيره وضمنه فلعله يصح تضمينه لها ويكون كان المستأجر الآخر تبرع بتضمينها لمالكها كما لو شرط المستعير الضمان على نفسه ابتداء سيأتي في قوله وللمستأجر القابض خلافه. (قرز) (*) وكذا الحفظ إذا شرط على المستأجر ضمن كالمشترك بعد ms2198 التضمين. (هامش بيان) (4) مع التضمين الغالب وغيره. (قرز) (*) لكن مع الاطلاق لا يضمن الغالب إلا بالتضمين. (شرح فتح) واعلم أن ظاهر الكتاب فيما سيأتي أنه يضمن وغيره الغالب إذا ضمن فلا يقال يضمن ضمان المشترك (نجري) و(قرز) فاما إذا شرط ضمان الحفظ ضمن ضمان المشترك قبل التضمين. [ سيأتي في فصل حصر الضمانات معلق عليه أنه يكفي الضمين شرط الحفظ. (قرز)] (5) فرع) وإذا شرط الحفظ (الضمان) في الإجارة الفاسدة فإن انتفع وحفظ وجب عليها أجره الانتفاع وله أجره الحفظ* وإن لم يفعل أيهما فلا أجره عليه ولا له ويضمن ما تلف وإن فعل أحدهما فقط وجب أجره ما فعل. (بيان) (*)_والعرف بخلاف ذلك فإنه لا أجره له على الحفظ. (قرر) ****** PageV17P027 (1) لأن المستأجر قد استحق المنافع بالأجرة () فلا يقابل التضمين شيئا فلا يصح كتضمين الأجير الخاص () فكان كادخال عقد على عقد فلا يصح. (2) مع القبول. و(قرز) أن العلم كاف مع عدم رد التضمين. (3) وهذا حيث ضمنه ما نقص أو ما انكسر بالاستعمال فلا يضمن واما إذا أطلق الضمان صح ودخل ذلك في ضمانه كالغالب هذا هو الصحيح. () قلنا ليس كذلك إذ مطلق الضمان ينصرف إلى غير ما ينقص بالاستعمال. (*) وكذا ما ينكسر بالاستعمال المعتاد و(قرز) (*) كشق وثلم وكلف. (قرز) (4) إجماعا لأنه يؤدي إلى منعه من الانتفاع وأما المستعير إذا شرط عليه ذلك فقال الفقيه حسن لا يصح ذلك. (قرز) وقيل: بل يصح. (بيان) (5) لأنه غير لازم كتضمين الوديعة [. (بحر) ] (6) هذا في المنقول وإلا فسيأتي أن مدة التخلية عليه ففي العبارة تسامح (7) إلا لعرف. (قرز) (*) (*) وسواء كانت العين مضمونة أم لا كالعارية قاله عليه السلام. (نجري) (*) إلى موضع الابتداء. (8) لأنه لم يأذن له بالامساك بعد ذلك وإنما أخذ لغرض نفسه.(*) وحد الفور إن يتمكن من الرد ولم يرد. (قرز) (9) وحجة المؤيد بالله أنه أمانة في يده كالوديعة. ****** PageV17P028 (1) أي لا مؤنة لحمله. (2) إذ قبض لنفع نفسه. (3) ما لم يشترط. (بيان) (قرز) (4) إذ قبض لنفع المالك. (5) ولو شرط. (قرز) (6) هكذا ذكره الفقيه علي في تعليقه ms2199 ب(المعنى) لأنه قد صار أجيرا مشتركا. () والصحيح أنه يجب الرد لأنه قد اجتمع عليه موجب وهو العقد الأول وغير موجب وهو التضمين. (شرح أثمار) وقواه (شامي) () وهو لا يجب رد المستأجر عليه. (7) بل يجب (*) والأصح أنه يجب الرد لبقاء السبب وهو كونه مستأجرا وإن حصل سبب آخر لا يوجب الرد وهو كونه أخيرا كما قال أهل المذهب في الشريكين إذا تناوبا البقره للبن فالدابة للركوب والله أعلم. (8) لا فرق على الصحيح من المذهب. (9) با لتخفيف. (10) من يوم انقضاء المدة. (قرز) (*) والأرش والأثم. (11) بل غاصب (12) وإن لم ينقل[ كحمل الوديعة.] (13) أما مع ترك التخلية فالأجرة لازمة ولو ترك التخلية لعذر. (بحر) قيل: إلا لخوف على العين فلا أجرة ولا ضمان. (*) أما إذ ترك التخليه لعذر غير الخوف على العين فالمذهب أنها تلزم الأجرة* والضمان. ولفظ حاشية إلا للخوف على العين فلا أجره ولا ضمان. (*)_أما الاجره فتلزم حيث لم يفرغ الدار ولو لعذر وأما الضمان فلا يضمن سواء رجع العذر إلى العين أو إلى غيرها. (قرز) (14) العذر في ترك الرد لا في التخلية فتلزم الأجرة مطلقا و(قرز) ****** PageV17P029 (1) إلا لتفريط أو تضمين. (قرز) (2) سواء كان الخوف على نفسه أو ماله أو العين فلا ضمان. و(قرز) (3) أما الأجرة فتلزم حيث لم يفرغ الدار ولو لعذر كما ذكر في (البيان) وقد ذكر وا أنه إن لم ينزل من فوق الدابة التي جمحت خوفا عليها لم تلزم الأجرة للرجوع ولو أمكن النزول فتنظر قال في (الكواكب) إلا أن يتخلى العين خوفا عليها من ظالم أو نحوه فإنه لا تلزمه الأجرة كما في الدابة إذا جمحت. (قرز) (4) يعني غيبه المالك عن موضع القبض* وأما غيبة المستأجر فليس بعذر وإذا غاب المالك وادعى أنه انتفع ولم يفرغ نظر في حالها فإن كانت مفرغة فالبينة عليه وإن كانت مشغولة فالقول قوله ذكره في التفريعات. (قرز) (*)_وهو المخلص. (قرز) (5) حبس أو مرض ومنه مرض الدابة (6) ينظر في كلام الفقيه يحي البحيبح لأن العبرة في سقوط الرد وجوب على المستأجر ms2200 هو أن لا يكون المالك في موضع القبض لأنه لا يجب عليه الرد إلا إلى* ذلك الموضع وإن كان خارجا لم عند يجب عليه من غير فرق بين قرب المسافة وبعدها. (ذماري) (*)_موضع الابتداء نخ. (7) من موضع القبض. (8) المذهب أنه عذر فلا يجب الرد. (قرز) (9) بل غائب. (قرز) (*) يعني وجوب اسقاط الرد على المستأجر. (10) مسألة) وإذا حصد المكتري زرعه فعليه قلع ما بقي من اصوله () ليرد الأرض فارغة كوجوب تفريغ الدار. (بحر) المذهب خلافه. (قرز) () لعله حيث لم يجر عرف بخلافه. (*) كالحانوت والمدفن والأرض. ****** PageV17P030 (1) وإذا استأجر الدابة مدة معلومة إلى موضع كذا كانت مدة الرد من (*) مدة الاجارة* وان استأجرها إلى موضع كذا من دون ذكر المدة كان الرد بعد بلوغها ذلك المكان على **مالكها و(قرز) يعني فلا أجرة له. (*)_المذهب خلاف. (قرز) (**)_ وعرفنا (الأزهار) أن الرد على المستأجر مطلقا ذكرت المدة إذ لم تذكر. (قرز) (2) مسألة) وعلى المكري للدار تفريغ الخلا في أول المدة* كما يفرغ الدار ليتمكن المكتري من الانتفاع ثمر إذا ملأة المتكتري الذي يفرغه أن أحب ليتمكن من الانتفاع فإذا انقضت المدة لزمته** تفريغه لتفريغ الدار قال ف : إلا أن يجري العرف بخلاف ذلك عمل به. (بيان) (*)_الظاهر أن التفريغ يكون قبل عقد الإجارة كما يجب على المستأجر التفريغ في المدة. (قرز) (**)_بل تكون مده التخليه من مده الإجارة في الخلا والدار وغيرهما. (قرز) (3) إلا لعرف أنه على المالك. (4) إلا مدة الرد فلا تلزم أن تكون من مدة المستأجر فقيل: لا بد أن تكون منها هو المختار. (*) (مسألة) وعلى المكري إصلاح ما تغير من الدار وتطيين ما يحتاج إلى تطيينه وإصلاح نهر الماء إن كان فيها ليتمكن المكتري من الانتفاع** ذكر ذلك في (الشرح) قال ف : فلو جرت العادة بأن يفعل ذلك المكتري كما هو العرف الآن أو شرط عليه كانت الإجارة فاسدة لأنه يكون ذلك من جمله الأجرة وهو مجهول***. بيان (*)_ بئر.(**)_ فإن لم يفعل كان للمستأجر أن بفعل ذلك ويرجع على المالك ms2201 إن كان غائبا أو متمردا أو لا فلا وهو. ظاهر (الأزهار) في قوله وكذلك مؤن كل عين. الخ. (***)_يقال هذا مالم يكن أجرة صلاح ما ذكر معلوما والإصحت حيث لا يحتاج إلى آله وكانت الآله من المؤجر موجوده. إملاء (شامي)وينظر أيضا في الفرق بين هذه وبين ما إذا شرط الحفظ على المستأجر فقد قالوا يصح وتكون أجرة الحفظ زيادة على الأجرة الأصليه ولم يحكموا بالفساد فينظر ويمكن الفرق بين أجرة المنفعه والحفظ أن الفرق الأجرة هو المسمى من غير زيادة وإنما جعلوها كالزيادة فقط بخلاف هنا فلا شك أن هذه الأشياء يتفق عليها من غير المسمى فافترقا. مي والله أعلم. ****** PageV17P031 (1) هذا في غير المنقول وأما المنقول فلا يجب حتى تتم الاجارة والفرق بينهما أن مجرد بقاء الطعام ونحوه في الدار استعمال لا مجرد الرد فليس باستعمال. (سماع) (هبل) (قرز) وفي (حاشية السحولي) وكذا مدة موته نخ الرد إن كانت مدة الاجارة محدودة () وإلا يكن محدده ح. كان يستأجر منه البهيمة للحمل عليها إلى كذا كانت موته نخ مدة الرد على المالك فلا أجرة له فيها يعني الأجرة على المستأجر للذي يردها. (قرز) تمت و(قرز) (2) لأنه لم يؤذن بالامساك بعد المدة وإنماأخذ لغرض نفسه فأشبه المستعير. (صعيتري) (3) وهي الرد والتخلية لمؤنهما ومدة التخلية. (4) من غير فرق بين مده التخليه ومده الاجارة. (5) أو شرط. (قرز) (6) فيلزمه أجرة ما انتفع به وله اجرته فيما أصلح من الدار وقيمة ما انفق من علف الدابة مما هو معتاد. (بيان) (قرز) (*) إلا أن يكون الانفاق معلوما جنسا ونوعا وقدرا فيصح في المثلية لا في القيمية فلا كالقصب والتبن فتفسد إلا أن يذكر دراهم ويأمره أن يشتري بها علفا صح ذلك ويكون مستأجرا على علفها فيضمن ضمان المشترك. (نجري)[ وقيل: لا يضمن. نحر. (قرز) ](*) لأنه يكون من جملة الأجرة وهو مجهول و(قرز) ****** PageV17P032 (1) وقد أخذ من هذا أنه لا يصح تأجير الحقوق لأنها ليست بأعيان وفي بعض الحواشي يصح تأجير ذلك (*) المراد الاستقرار وسيأتي الاستحقاق [ في قوله فصل ms2202 الأجرة في الصحيحة الخ. أي الفصل الثاني] (2) وبعضها بالبعض. (بيان) (3) كل ما استوفى قصدا من المنفعة له كراء وجب تسليم كراءه (4) وتكفي التخلية وإن لم يقبض الأجرة بخلاف المبيع فلا بد من قبض الثمن. يحيى حميد. (قرز) (*) ومعنى التخلية التمكن من الانتفاع وإن لم ينتفع فلو استأجر دارا وهي على مسافة منه فتخليتها بمضي مدة يمكن فيها القبض [ فلو كانت الدار على مسافة قريبه منه فتخليتها بمضي مدة يمكنه القبض فيها. (قرز) ]() بخلاف المبيع وهذا في غير المنقول لا فيه فلا بد من القرب. (بحر) و(بيان) وقرره (التهامي) عن مشائخه و(قرز) () وإن لم يكن قريبا من المخلى له ووجه الفرق بين هنا والبيع أن في الاجارة قد فاتت المنافع عنده فلو لم تكن التخلية قبضا لكانت قد فاتت بغير عوض وهو اتلاف مال الغير بخلاف البيع فالعين باقية لم يستهلك منها شيئا لكن إن كان المستأجر بعيدا عنها عفي عن قدر المدة التي يصل فيها يعني لا تلزم الأجرة في هذا القدر وأما بعد فتلزمه وإن لم يصل (5) في العقد الصحيح. (قرز) (6) فرع) وعلى المكري تسليم المفتاح وان ضاع [بعد تلف من دون جناية ولا تفريط. (قرز) ]() مع المكتري فعلى المكري ابداله ولا يضمنه المكتري إلا ان فرط (*) (بيان) () الضياع تفريط. (7) بلو ولو أمكن. (8) فإن لم يمكنه لبلاهته وهو يمكن أحاد الناس فإن امكنه يأمر غيره بالفتح لزمه الكراء وإن لم يمكنه لم يلزم. (بيان) حيث لا منة ولا أجرة و(قرز) ****** PageV17P033 (1) ولو قلت. (2) وقيل ف : يحتمل أن يجوز له فعل ذلك حيث لم يكن الدخول إلا به ولا يضمن كما أنه يلزم المالك فعل ذلك وإذا لم يفعل كان للمستأجر ولا بد في فعل ذلك كما في عمارة الدار حيث خربت والرجوع* على المكري بأجرته وهل يحتاج إلى إذن الحاكم** إذا كان حاضرا فيه الخلاف الذي يأتي في الشركة. (كواكب) (*)_مع نية الرجوع. (قرز) (**)_لا يعتبر كالشريك. (قرز) (3) وأما المالك فيلزمه ذلك وأكثر منه إذا لم يمكن التسليم إلا به ms2203 فإذا لم يفعل كان للمستأجر ولاية في فعله (4) وضمن ما كسر وأرشه. (بحر) (قرز) (5) ولا تجب الأجرة حيث لم يفعل هذه الأشياء. (6) مسألة) وإذ غصبت الدار المستأجرة * فحيث يمكن المستأجر منع الغاصب استرجاع الدار منه بغير عوض ولم يفعل ويلزمه الكرا ** وله أن يرجع على الغاصب بأجره المثل فإن زادت *** على الكرى كان كما إذا أكرى بزائد على ما يأتي وحيث لا يمكن ذلك فلا منفعه لمدة الغصب لأنه لا يتمكن من الانتفاع وللمالك مطالبة الغاصب بأجرة المثل [بعد القبض] بيان.(*)_ المؤجرة نخ (**)_والمراد بهذا إن كان بعد قبضه * فإن كان قبله فلا أجره. (بحر)(*)_ أو خليت له عليه صحيحه في عقد صحيح فيجب عليه الإجرة. (قرز)(***)_ ولعل الأولى هنا أنه تطيب له لكون الغاصب أتلف عليه منافعه مملوكه فيضمنها بقيمتها وهي أجرة المثل. (قرز) وفي (المعيار) يحتمل أن يطيب له الزائد ويحتمل أن يتصدق به وقيل: يجب عليه ردة للمالك. (7) لا لو تعذر الانتفاع لحبس المستأجر لم يسقط شئ إن لم يفسخ. (8) أرضا فإنقطع ماؤها أو غلب عليها الماء أو غصبت أو دابة فعجزت أو آدمي فمرض أو حبس أو نحو ذلك. (شرح بهران) (قرز) ****** PageV17P034 (1) سواء أمكن الأصلاح أم لا. (شرح فتح) (قرز) (2) كتلف المبيع قبل قبضه إذ المنافع كالاعيان (3) خلاف أبي حنيفة ، والشافعي. (غيث) و(بيان) (*) لكنه يسقط الكرا ما دامت خرابا ويكن للمكتري الفسخ. (بيان) وكذا حكم الغصب إذا خربت الدار ولم يبق لها أجرة سقط الكرى لمدة الخراب. (هداية) (قرز) (4) في الباقي (5) فيما استؤجر له (*) لكن إن كان قبل القبض بطلت فيما خرب لا بعد القبض ويخير في الباقي في الطرفين معا [. (بيان) معنى.] (6) ولا خيار للمالك في الفسخ ما لم يفسح المستأجر. (حاشية سحولي). (قرز) (7) ولو بطل خيارة لأنه حق يتجدد. (قرز) (8) ونحوه المتولي (*) ويستثنى له ما يستثنى للمفلس غير هذه الدار ويصلح بالزائد. (تذكرة) و(الكواكب) (قرز) (9) قدرا وصفة. (بيان) فلو أعاد المالك الكل على غير صفتها الأولى خير المكتري بين أن يسكنها فيما بقي بحصته ms2204 من الكرى وبين الفسخ [ وإن أعاد المالك البعض فقط خير الكمتري بين فيما بقى بحصه من الكرى من المده وبين الفسخ. (بهران) (قرز)] (قرز) (10) كخيار تعذر التسليم لأن سبب الخيار متجدد لعدم الانتفاع. (غيث) (11) أو بعضها. (قرز) (12) أو تمرد فقظ. (قرز) (13) قال الفقيه يوسف وللمستأجر أن يعمر الدار إذا تعذر على المالك أو تمرد ويرجع [إن نوى الرجوع. (قرز) ]على المالك بغرامته وفي اعتبار الحكم الخلاف لا يحتاج. (كواكب) وعليه (الأزهار) في قوله وكذلك مؤن كل عين لغيره في يده. الخ. ****** PageV17P035 (1) حيث يكون النقصان في المنازل فإن كان النقصان في الصفة نحو الملاحة ورضي بها المستأجر ناقصة في الصفة فلا ينقضي شئ من المسمى. (كواكب) و(قرز) (2) ولا يسكن بدلها لأن المنافع لا تضمن ببدلها لأنها من ذوات القيم وضمانها هنا سقوط اجرتها. (كواكب) وكذا إذا سكن أحد الشريكين مده من غير مهاياه لم يكن للآخر أن يسكن بقدرها لكن يلزم أجرتها (*) الأولى في العبارة أن يقال يسقط من مدة الأنهدام بحصتها وشكل على لفظة من ولا وجه له لأن من هنا (*) بيانيه لا للتبعيض. (3) كغصب مستأجرة ولم يمكن المستأجر استرجاعها من غير بذل مال وكان غصبها بعد القبض وإلا فلا شئ عليه وان تمكن. (*) مرض الدابة وتغير الرحى ونحوها من الدلالات الإناء المؤجرة وآله الزرع ونحوها. (4) يعني أجره المثل. (5) ومثال ذلك أن تكون أجرة الحانوت ثلاثة أشهر أربعون درهما وأجرة المثل ستون درهما وتعطل أحد الشهور الثلاثة وقسط الشهر من أجرة المثل ثلاثون درهما وقسط الشهرين الآخرين ثلاثون درهما فإنه يحط نصف المسمى وهو عشرون درهما لأنه في أيام النفاق وإن كان تعطل أحد الشهرين فإنه يحط ربع المسمى وهو عشرة دراهم لأنه تعطل في أيام الكساد. (لمعة) وعلى هذا فقس فإن استوت أجرة مدة الأنهدام والمسمى بأن يكون المسمى ثلاثين في هذا المثال ضممت أجرته إلى أجرة باقي الشهور ونسبتها فإذا أتت نصف أسقطت نصفا وإن كانت ثلثا أسقطت ثلث المسمى وعلى ذلك فقس. (6) ولافرق بين في ذلك كله ms2205 بين أن تخرب بفعل المكتري أو المكري أو الغير لكنه يلزم المكتري أرش الخراب حيث كان بفعله لا عمارتها. (بيان بلفظه) من آخر المسألة من فصل المؤجرات. ****** PageV17P036 (1) نحو أن يؤجرها هو ووكيله والتبس هل هو في وقت واحد أو وقتين. (عامر) (*) ولفظ الاجارة أجرت جميع داري من كل واحد منكما فيقبلان أو يؤجر وكيلاه في وقت واحد. (زهور) ولأنه لا اختصاص لأحدهما على الآخر فيتعين* البطلان لكن تحقق الفرق بينه وبين البيع قلنا لا فرق بينهما إذا وقع عقد البيع على هذه الصفة(*)_وأما لو قال أجرت داري منكما صح وثبت لهما الخيار. (قرز) (2) أصلي [ لا الطارئ فيقسم بينهما. ] (3) كما في النكاح. (4) اللبس مبطل هنا وفي جمعتين أقيمتا في دون الميل وفي إمامين دعيا والتلبس أيهما المتقدم وفي وليين عقدا على الاصح (5) وضابطه أن تقول أجرت لي وأجاز لي فسخ لا امضاء أجرت له وأجاز له صح لمثل وبمثل وفوق إن كان قد قبض أجرت لي وأجاز له استحق لمثل وبمثل فقط لا بأكثر بعد القبض أجرت له وأجاز لي بقى * العقد موقوفا. (حاشية السحولي) وهو الذي قال الإمام في (الشرح) يلغو العقد.(*)_ فإن أجاز المستأجر الأول لنفسه نفذ ولو بأكثر والأكثر برضاء المالك كما مر. (قرز) (6) فيحتاج المالك تجديد عقد بينه وبين الثاني (*) ويشترط أن يكون في وجه المالك أو علمه بكتاب أو رسول. (7) لأنه وقع في غير ملكه إذ لا ينفذ إلا بعد الفسخ. (8) فلا يحتاج إلى تجديد عقد الثاني (9) في قوله رجوع وعقد (*) وموافق لما ذكروا في العقد الفاسد أن تجديده صحيح بلا فسخ. (*) ويمكن* الفرق بينهما أن يقال في الهبة يجوز للمالك الرجوع واخذ العين الموهوبة وإن كره المتهب فكان عقده رجوع وامضاء بخلاف الاجارة فلا يكون فسخها إلا لعذر ولا أخذ العين المؤجرة فافهم. (فتح) (*) _ وقيل: وجه الفرق إن الفسخ في الهبه على اختيار الواهب لا الموهوب له وهنا على اختيار المستأجر. (قرز) ****** PageV17P037 (1) وهي صورة الكتاب (2) أجرت له وأجاز لي (*) للفسخ والامضاء (3) المالك. (4) الثانية (5) للمالك ms2206 (6) والأولى أن تصح مطلقا وتكون موقوفة على اجازة المستأجر لنفسه (*) بل يبقي موقوفا. (7) أو أطلق (*) هذه الثالثة وصورتها أجرت له وأجاز له (*) أي المستأجر. (8) بأكثر أو لا كثر (9) الرابعة (10) أجزت لي واجاز له. (11) أو أطلق (*) كما لو قصد البائع الفضولي أن لا يبيع إلا عن نفسه صح (*) وهذا إذا كانت الأجرة في الذمة أو معينة وكانت بما لا تتعين وإلا لم تصح الاجارة للمستأجر بل تبقى موقوفة على إجازة () من المستأجر للمالك لا له. (سحولي) بل تلحق الاجازة من غير فرق بين العرض القيمي والنقد كما يأتي في الغصب () شكل على لفظ اجارة ووجهه أنه إذا أجاز للمالك كان فسخا لا امضاء (12) حيث كان الأجرة مما يتعين وقيل: لا فرق. (قرر) (13) المستأجر الأول (14) بهما. (15) بالمهملة والمعجمة. (16) أي للمستأجر. (17) العطف بثم هنا لا يلائم كلام (الأزهار) أولا لأنه عطفه على قوله فللأول إن ترتبا فيكون تقديره ثم إن لم يترتبا وليس المراد ذلك فلا بد من تقديره ثم إن ترتبا أو التبس المتقدم إلى أخره فتأمل. (حاشية سحولي) ****** PageV17P038 (1) بعد أن علم لئلا يناقض ما تقدم. (*) وذلك في صورتين حيث التبس المتقدم منهما مع التيقن أنهما في وقتين أو علم ثم التبس وأما إذا التبس هل في وقت أو وقتين بطلت كما مر. (قرز) (*) بعد العلم بالتقدم. وأما لو علم وقوعهما في حاله واحدة أو التبس بطل ولا اشترك كما تقدم في ح قوله وإذا عقد لأثنين. (2) فلهما بين حكم له ثم للقابض الخ. (3) مع يمينه. (بيان) (قرز) (*) قيل: ولو كان قبضه لها بسبب آخر عارية أو رهن أو وديعة. (4) يكون القول قوله [أي المقر له ] مع يمينه ويمين المالك إن طلبت لوجوب الاستفداء [عليه إن نكل. (قرز) فلو نكل المالك حكم بالنكول فتبطل إقراره. (قرز) [يعني يلزمه الاستعدا.(قرز) ] ] (5) بعد التحالف والنكول (بيان) * (قرز) (*)_ولفظ (البيان) فإن لم يقر فلمن حلف منهما وامتنع الثاني حكم له وإن حلفا أو نكلا اشتركا فيها ولهما الخيار في الفسخ فكان ذلك عيب. (قرز) (بيان) (6) والمسألة ms2207 مبنية على أن الاجارة متعينة في الحامل لا في الاحمال لأنها لو عينت الاحمال كان على الأجير حملها على تلك الجمال وغيرها شراء أو كراء أو غيرهما. (مفتي) (7) ويبطل من غير فسخ. (هداية) و(بيان) بل لا بد من الفسخ. (سلامي) (8) فلو اتحدت طريقهما إلا أن أحدهما أبعد في المسافة فإنه لا يحمل على الجمال جميعا بعد وصول صاحبه إلى بلده لأن الاجارة في النصف الأخير قد بطلت. (نجري) بل تحمل للابعد قدر (*) حصته. (غيث) ****** PageV17P039 (1) أو تختلف إجمالهما. (قرز) (2) يعني واستوت أجره المثل واختلفت ولم يتأتى الإفراز إذ لو أمكن الإفراز كأن تأتي أجرة بعير نصفا وأجرة بعيرين نصفا ولم يفت بذلك غرض كان مثل ما لو كانت شفعا ويأتي مثل هذا في الشفع فإن الأجرة إذا اختلفت ولم يتأتى مع ذلك إفراز الأبعره كأن مثل الوتر الذي تمتنع فيه. (قرز) (3) فلو فسخ أحدهما ولم يفسخ الثاني لم يستعمل إلا نصفها لأنه قد بطل حقه من النصف الآخر ذكره الفقيه يوسف. (بيان) ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع في قوله وفي العيب لمن رضي * أنه لا أرش هنا يجبره بخلاف المعيب في البيع. (*)_أن هناك يلزمه جميعا لأن الأرش بخلاف هنا فلا أرش. نخ (4) بل يثبت للمؤجر الخيار وإن كان عادته الاستنابة. (زهور) لأنه يحتاج مؤنة اثنين. (5) فرع) ويدخل في ذلك الأجير الخاص فلمن استأجره أن يؤجره من غيره. (بيان) () قال في (شرح الفتح) إذا كان عبدا لا حرا فلا يصح لأن منافعه تحت يده فلم يقبض بخلاف العقد () سواء كان حرا أو عبدا. (سماع) المتوكل على الله (*) وليس له أن يشرط الضمان إن لم يشرط عليه لأنه كالزيادة في الأجرة. (تهامي). (6) ولو فاسدة. (7) فرع فلو شرط عليه المالك ان لا يكريه من غيره فسدت الإجارة خلاف المنتخب (فرع) ذكره الفقيه علي ويتفقون أن له أن يعيره لمثل ما أكتراه له ولدونه بغير أذن مالكه. (بيان) (فرع) وإذا أكراه بزائد بغير أذنه تلف فقال في (اللمع) و(التقرير) أنهما ms2208 يضمناه وقرار الضمان على الثاني إن علم الزيادة أو حتى وإن لم فعلى الأول وقال زيد بن على ون عليهم السلام والفقيهان ح ع لا يضمنانه لأن التعدي إنما وقع بزيادة الأجرة لا بإخراجه عن يده ويكون كمن اكترى الدابة ليحمل عليها مائة رطل حديد فحمل مائة رطل خمر فإنه يأثم ولا يضمنها إذا تلفت. (بيان) [يقال في مسألتنا أخرجه عن يده على وجه لم يأذن له به وفي (مسألة) الخمر لم يخرجه عن يده فاقترقا وأيضا في التمر هو متعد في حق الله وفي الأجرة متعديا بالنظر إلى حق الآدمي فافترقا. ****** PageV17P040 (1) قياسا على البيع فلا يصح قبل القبض وقبضه الرقبة في حكم قبض المنفعة (2) ولم يقل إلى غير المالك لأن المؤجر قد يكون غير مالك كالمتولي والوكيل. (حاشية سحولي) فلو أن الوكيل أجر وأضاف إلى من وكله بالتأجير هل يصح منه أن يستأجر العين من مستؤجرها منه لكون الحقوق غير متعلقة به لعل الأقرب صحة ذلك إذ لا مانع حيث لا تعلق به الحقوق. (حاشية سحولي لفظا) (3) مالك أو غيره ممن تتعلق به الحقوق. (قرز) (*) لأنه يؤدي إلى أن يكون كل واحد يستحق تسليم الرقبة المؤجرة والقيام لما يصلحها على صاحبها. (كواكب) (4) لئلا يؤدي إلى أن يكون طالبا مطالبا. ولفظ (البحر) (فرع) ( ه حص) وليس للمستأجر تأجيرها من المالك إذ يلزم المالك بالعقد الأول تسليمها مستمرا والعقد الثاني يقتضي أن يتسلمها مستمرا فيصير طالبا مطلوبا. (بلفظه) (5) لأنه قد ملك منافعها فله أن يملكها من أحب قلنا يصير طالبا مطلوبا وذلك متناقض (6) وقد دخل لدون وبدون من باب الأولى (*) فإن شرط عليه أن لا يؤجر فسدت. قاله الفقيه علي قال (القاضي عبد الله الدواري) وفيه نظر لأن جواز اجارته ليست مما يوجبه العقد إلا مع الاطلاق وأما مع الشرط فالشرط أملك. (ديباج) (7) وكذا في الأجير على العمل المشترك هل يصح أن يستأجر المستأجر له على ذلك العمل كما يستأجر غيره عليه هو على هذا الخلاف. (كواكب) وكذا في المضاربة إذا ms2209 دفع المال إلى المالك مضاربة ثانية معه وكذا في المرتهن إذا رهن الرهن من الراهن وكذا فيمن استعار شيئا ليرهنه ثم رهنه من المعير* قال الفقيه يوسف وفي هذه التفريعات نظر إذ لا علة تربط بينها وبين (مسألة) العين المستأجرة. (شرح بحر) ومثله في (الزهور) (*)_والمذهب أنها تصح الإجارة في هذه الصورة التي ذكره الفقيه حسن. ****** PageV17P041 (1) من المستأجر لمثل ولدون [. (قرز) والإملاء. (قرز) ] (2) أو اجازة. (قرز) (*) الأذن لا يصح إلا للتأجير الأكثر أو بأكثر فاما قبل القبض أو من المالك فلا يجوزه الأذن إذ لم يقبض المنافع بقبض الدار لعدمها فلم تكن مضمونة بالقبض وقد نهي صلى الله عليه وآله عن ربح ما لم يضمن. (بحر) (*) لكن كيف (*) حلت مع الأذن قال في (البحر) لأنه يكون كالوكيل ثم قال في (شرحه) وكان الربح حصل للمالك ثم انتقل إلى المستأجر من جهة المالك فلم يكن من ربح ما لم يضمن ذكر معنى ذلك في (اللمع) و(الانتصار) للاخوين قال الفقيه يوسف وفيه نظر لأن الأذن لا يخرجه عن ربح ما لم يضمن. (3) نعني المؤجر. (4) وقال في (التقرير) يروح الابانة أنه يرد الزائد إلى المستأجر* و(قرز) هذا حيث أجر بأكثر واما إذا أجر لأكثر كان الزائد لمالك العين.** و(قرز) (*)_لأن العقد غير صحيح. ح أثمار ولكن يلزم منه أن يستحق على المستأجر الآخر أجره المثل وإن زادت على المسمى. وقيل: الزيادة جمعها لما لكها وهو الظاهر. ومثله عن لي.(**) _ وفي حاشية لا الأكثر فلا يصح إلا بإذن المالك ولأنا. لزيادة المرغب إلا الزيادة الأجرة. (كواكب) و. (قرز) (5) لأنه قد ملك منافعها فله أن يملكها بما شاء ووجه المنع : أن الزيادة تؤدي إلى ربح ما لم يضمن لأن المنافع لو غصبت لم يضمنها المستأجر. (نجري) ****** PageV17P042 (1) إذا كانت الزيادة بغير أذن المالك فإن كانت الزيادة بأذن المالك لم يستحق شيئا () لأن له أن يرجع عليه بالغرامات. (قرز) () فيما لا يمكن فصله. (2) فإن قيل فلو كانت الرقبة مضمنة فهل يستحق الزيادة أم لا الجواب أنه ms2210 لا يستحق الزيادة لأنها في مقابله المنفعة والمنفعة غير مضمنة والذي يدل على أنها غير مضمنه أن الدار إذا انهدمت أو غصبها غاصب سقطت الأجرة كالمبيع إذا تلف أو غصبه غاصب ذكر في (الشرح). (3) لا لأكثر. (قرز) (4) من الأجرة لا من العمل فلا يجوز إلا بإذن المالك. (قرز) (5) وأما إذ اأذن المالك بالزيادة فإن كانت الغرامة منه فلا يزيد إلا بإذنه وإن كانت من المستأجر ستحق الزيادة من غير إذن المالك إلا حيث له الرجوع على المالك فإنه يحتاج إلى إذن المالك. قرز (6) وعليه أرش ما نقص من العين. (قرز) (7) ولا شيء له إلا أن يفعله بإذن المالك فإن كان بإذن المالك رجع بالغرامة ولا يستحق زيادة الأجرة. وليس له أن يؤجره إذا فعل الزيادة بإذن المالك لأن قد صارت الزيادة للمالك فيرجع الفاعل بما عزم على المالك. (قرز) (8) ولو من المستأجر الأول. (قرز) (9) الأولى حذف ولو (10) بل المراد لبعد انقضاء المدة وأما لو أجرها من شخص ثم من شخص آخر فقد مر في قوله وإذا عقد لاثنين (11) ووجهه أن تعليق العقود على وقت مستقبل لا يصح كما لو قال بعت منك داري في أول الشهر المستقبل. ****** PageV17P043 (1) يعني أن عقده في الحال على وقت مستقبل وأما إذا علق العقد نفسه بمجئ وقت مستقبل لم يصح وفاقا. (2) قالوا كما لو أجر الجمل من اثنين ليركب عليه كل واحد نصف الطريق إلى موضع معين وكما في الاستئجار على الاعمال فإنه يصح وفاقا (3) وهذا الخلاف حيث عقد الإجارة في الحال وأما إذا علق العقد بوقت مستقبل لم يصح وفاقا. (بيان) نحو إذا جاء رأس الشهر فقد أجرت منك. (حاشية سحولي) (4) فوافقوا في ادخال عقد على عقد (5) ينظر هل الخاص مثل المشترك تصح اجارته على وقت مستقبل أم لا سل قيل: لا يصح كالاعيان ظاهر الكتاب الاستواء وهو يؤخذ من علة ثبوتها في الذمة (*) والفرق بين المنافع والاعمال أن الاعمال تثبت في الذمة والمنافع لا تثبت في الذمة. (تعليق ناجي) (*) ولعله خصه الإجماع وإلا ms2211 فهو مستقبل (*) وذلك حيث علق العمل لا إذا علق العقد فلا يصح نحو أن يقول إذا جاء رأس الشهر هذا استأجرتك تخيط لي هذا الثوب. (6) لأن التقييد في العمل لا في العقد (7) أو غيره. نخ. (8) أو هو (*) (9) وهل يشترط في فسخ العين المؤجرة للعيب أن يكون الفسخ في وجه المالك أو علمه بكتاب أو رسول كما في المبيع المعيب أم لا في حاشية عن (تعليق) الفقيه ع ولا بد أن يكون الفسخ بالأعذار ونحوها في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول ولو على التراخي وقولهم في ال في الفاسدة أن يكون في وجه المستأجر لأنه فسخ يدل على ذلك فإذا قلنا لا بد من وجهه أو علمه مما حكم العين في يد المستأجر بعد الفسخ في لزوم الأجرة لمدة بقائها تحت يده وهل يفرق بين أن يتمكن من الرد إلى المالك أو رفعها إلى الحاكم وبين عدم التمكن ينظر. (حاشية سحولي) عن السيد أحمد (الشامي) لا يلزم الأجرة مع عدم الاستعمال. (قرز) (*) ويرد للمالك مع* الفسخ حيث بقي له نفع وفعل لا يجب الرد. إن أريد أنه لا يجب الرد رأسا فلا يسلم وإن أريد أنه لا يجب الرد إلى موضع إلا ابتداء لأنه معيب وإنما يجب حيث أمكن فصحيح. إملاء سيدنا الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله. (قرز)(*)_ ولا يكفي الترك ** حيث لم يبطل بالكلية والفسخ على التراخي حيث لم يستعمل والا بطل بالاستعمال. (قرز) (**)_ الترك كاف حيث لم يبق له نفع. (قرز) ****** PageV17P044 (1) يقال العقد في الصورة الأولى صحيح وإنماالمانع عدم الرضاء من المستأجر الأول وليس له أن يرضى إذا كان المستأجر له ميت * وأما الثانية فالمانع له كون المنفعة غير مقدورة شرعا فلا تظهر فائدة ل(غالبا) [. و. معنى ] (*)_إلا لعذر كاف يعنيه الموصى. (*) أو زيارتين إلا أن يكون حيين ويرضيان. (2) أو زيارتين (3) صوابه أراد أن ينشئ. (4) مفهومه أما لو رضوا صح وهذا يستقيم إذا كانوا مستأجرين لانفسهم لأجل العجز وأما لو كان الوصي أو الورثة لم ms2212 يجز وإذا فعلوا لم يصح إلا أن يكون الأجير معين من الموصي وامتنع من السير إلا لهما معا جاز [ ويقدم أيهما شاء.] كما ذكروا في المقدمات. (*) فهذا إذا حجوا لأنفسهم لعذر مايؤس لا إذا كانوا أو صياء لأن الموصي لم يرد تشريك. (كواكب) (*) يعني الموضعين. (5) وكذا يكون الحكم في المبيع المعيب إذا خشي على نفسه واستعمله. (زهور) (قرز) (6) وكذا العمرتين. (*) وأما من أوصى بحجة وزيارة كاملتين فالاقرب أنه يصح أن يستأجر لهما رجل واحد ينشئ لهما معا للعرف وأما من أوصى بالزيارة فقط فاستؤجر لها من يريد الحج لنفسه أو غيره ففي صحة إنشائه لهما في سفر واحد نظر والاقرب الصحة. (قرز) للعرف بذلك. (بهران) وأما الزيارتان إذا استؤجر لهما فتكونان كالحجتين فيستأجر لهما حاجتين هل أذن له أم لا ولفظ (البيان) في الحج قال السيد ح وكذا فيمن استأجره اثنان لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله فليس له جمعهما في سفر واحد إلا أن يؤذن له في ذلك (7) ولو مع المستأجر ولو قبل القبض ولو بفعله لأنه يجب تسليمها جميع المدة على ما اقتضاه العقد. (قرز) ****** PageV17P045 (1) المراد بالفور ترك الاستعمال وإلا ففسخ المعيب على التراخي ولا بد من الفسخ وإنماالترك لسقوط الأجرة مع عدم الاستعمال وإلا كان رضا. (*) ولا بد من الفسخ. (قرز) (2) وأما إذا ردها راكبا فلا أجرة عليه للرجوع بها راكبا لجري العادة بذلك ولا يكون رضاء بالعيب ذكره أبو جعفر والفقيهان ل ح. (بيان) (قرز) (3) لا الضرر (4) ومال الغير مطلقا وماله إن كان مجحفا [وأما المأكول فيذبحه ويكفيه. (قرز) وإلا كان رضا. (قرز) (قرز) والحيوان غير المأكول. (بيان) ] (5) وهذا مع الفسخ وإلا لزم المسمى. (قرز)(*) والمذهب أنه يستحق ما بين أجرتها صحيحه ومعيبة منسوب من المسمى مما بينهما حط بقدره من المسمى مثاله لو كان أجرته صحيحا عشره ومعيبا خمسة والمسمى ستة عشر فإنه يلزمه نصف المسمى وعلى هذا فقس. (صعيتري) ورياض (6) مغصوب من المسمى. (قرز) (7) قال سيدنا ويكفي في معرفة أرش العيب أن ينظر ms2213 في أجرتها معيبة وسليمة من العيب وما بينهما حط بقدره من الأجرة المسماة مثاله لو كانت أجرتها معيبة عشرين وصحيحة ثلاثين والأجرة المسماة ستين حط عشرين لأجل العيب وإن كان ظاهر (الشرح) أنه يستحق أجرة المثل معيبة لكن يلزم لو كان أجرة المثل أكثر من المسمى أن يستحقها المالك مع الفسخ فتكون فيه حيف ونقض لغرض الفاسخ. (زهور) و(صعيتري). (*) مع عدم علم المستأجر به وإلا كان رضى. (قرز) ****** PageV17P046 (1) ويلزمه المسمى (*) وفي (المعيار) له الفسخ ما دام العيب باقيا ومثله في (البيان) انهدام بعض الدار () فينظر وهو الأولى خلاف ما في (الفتح)، فقال لا يصح الفسخ بعد ذلك الرضاء وتلزمه الأجرة جميعا () قال شيخنا القياس البطلان هنا والفرق بينهما وبين خراب البعض أن منافع البعض تالفة فله الفسخ بخلاف العيب فقد رضي [. معنى ](*) وإذا تركها حفظها له ما لم يكن الحفظ رضاء. (2) وهو شيخ القاضي زيد خطيب السيدين قال قرأ علي أبي طالب ستة عشرة سنة فما وجدته تبسم ضاحكا [وقال صحبت المؤيد بالله ستة عشر سنه فلم أراه يضحك قط بل ر بما تبسم قليلا. من الترجمان.] (3) قال الفقيه يحي البحيبح: وهو ضعيف لأنه لا يجب حفظ () ماله لتلف مال غيره. (زهور) في بعض النسخ لا يجوز. () صح في نسخة عن (الزهور) عن المصنف لا يحفظ وجدته على يجب وهو أحسن. (شامي) (4) مطلقا سواء كان مجحفا أم لا مأكول أو مأكول. نخ. (5) أو تزايد. (قرز) (6) أو التراب (*) (فائدة) لو استأجر أرضا ولا حق لها من مسيل ولا غيل فإنه لا يصح اسيجارها للزرع والغرس إذ لا يمكن من دونه فإن كفاها وقع المطر لم يصح لعدم استمراره. ديباح. (7) قال الفقيه يوسف فإن يبس الزرع لأمر يرجع إلى غير عيوب الأرض لم يكن عذرا في فسخ الاجارة ووجبت جميع الأجرة إلا أن يعرف أنه إذا زرع مرة أخرى لم يتم الزرع في باقي المدة كان ذلك عذرا في الفسخ. (شرح أثمار) المختار أنه عذر كما قرره المشايخ. أملا (شامي) (قرز) (*) (فائدة) ms2214 إذا أراد المؤجر استحقاق الأجرة انقطع الماء أو المطر أو لم ينقطع فإنه يقول أجرتها منك أرضا بيضاء لما شئت فيها انقطع الماء منها أو لم ينقطع مدة معلومة بأجرة معلومة. (ديباج) و(قرز) (*) وكذا نقصان تراب الأرض باجتحاف السيل لها ونحو ذلك. (حاشية السحولي) وكذا تخريق الفيران عيب في الأرض. (وابل) ****** PageV17P047 (1) وكل آفة سماوية [كالجراد والضرب والبرد وغيره. (قرز) ] (*) لا ما يصيب الأرض من ضريب ونحوه لأن الأرض لا تنقص بذلك(*) والشجر والتمر. (قرز) (2) ولا أرش. (قرز) (3) ولو انفسخ بعد ذلك بعيب آخر (4) ولا يحتاج فيه إلى قيمته. (5) وكذا حكم الغصب في سقوطها. (*) بالنظر إلى الأجرة فتسقط كلها إذا بطل وأما الاجارة فإن كانت قبل القبض بطلت وإن كانت بعد القبض لم تبطل إلا بالفسخ فإذا لم يفسخ وعاد الماء بقيت الاجارة. (قرز) (6) تفصيل في هذه وفي الأولى. (7) بعد أن زرع. (8) الزراع. (9) الزارع بعدما نقص الماء [. (أثمار) ] (10) متناقص وهو جاهل لذلك. (قرز) (*) (11) وله الخيار بعد ذلك. (معيار) (*) ولا يصح فيه الفسخ بعد ذلك. (معيار) (12) حيث قد مضى ما فيه غرض بالزرع ولا للعلف. (كواكب) وقيل: حيث قد زرع فيما مضى من المدة ما ينتفع به وحده. (قرز) (*) وكذا إذا أصاب الزرع آفة أهلكته وجب كراء ما مضى* من المدة وما بقي من المدة ينظر فيه إن كان يمكنه أن يزرع ما أكترا هاله لزمه الكراء لما بقي ولا خيار له وإن كان يمكنه يزرع فيه ما يصلح للعلف خير بين الرضى والفسخ وإذا رضي سلم كرا ما بقي من المدة وإن كان لا يصلح لشئ فلا شئ عليه. (بيان) (*)_ حيث قد حصل شيء من المقصود. (قرز) (*) هذا بناء على أنه قد حصل زرع ما ينتفع به في تلك المدة. (شرح أثمار) ****** PageV17P048 (1) قال الفقيه يحي البحيبح: المراد حيث قد زرع فيما مضى من المدة ما ينتفع به وحصده لا إن لم يزرع لأن الأجرة لا تلزم إلا فيما انتفع به أو يمكن الانتفاع. (تعليق ابن مفتاح)* () وفي (تعليق) المدحجي إذا ms2215 كان قد زرعها مرة وحصدها وبطلت الزراعة الثانية قبل الحصاد () فإذا لم تمض من المدة ما يمكن فيه الزرع وحصاده فلا شئ. (تعليق ابن مفتاح) قال في (الصعيتري) وصورة المسألة أن يستأجر أرضا تصلح لثلاث ثمار في سنة واحدة فتصلح في ثمرة وينقطع في غيرها من تلك السنة (*) حيث** لمثله أجرة. (كواكب) وهي أجرة المثل يابسا إذ قد بطلت وقيل: المسمى يقال قد بطل النفع بالكلية كالهدم فلا يلزم إلا أجرة المثل لبقائه *** يابسا [. لعله عن (المفتي) ](*)_ وهو ظاهر (الأزهار) في قوله وسقط في الصحيحة بترك المقصود.(**)_ إذا كان قبل القبض فيبطل مطلقا. (قرز) أو بعده ح الفسخ. (قرز) (***)_ وهو الذي جرى عليه الماء. (بيان) رضي أم فسخ. (زهور) (قرز) (2) ويثبت الخيار في الباقي. (قرز) كما لو خرب منزل من الدار سقطت اجرته ويثبت الخيار في الباقي. (زهور) (3) على البعض. (4) حيث رضي بقصره وبقصده من الأجرة لا بقصره فقط إذ لا يقتضي الرضى بقصده. غشم وقيل: لا فرق. (قرز) إذ قد رضي بقصره (5) ويؤخذ من هذا أن معالجة المعيب برضاء المالك لا يكون رضى في المبيع وغيره. (بيان) [وقد تقدم صريح مثل هذا في قوله في فصل المعيب أو عالجه قال المحشي ما لم يكن بإذن البائع. ] ****** PageV17P049 (1) إن لم يفسخ. (2) ولا يقال: إن صاحب الأرض لا يقدر عليه فإن المستأجر حين استأجر كان عالما بذلك الحال فكأنه راض به لأنا نقول أن المؤجرة على هذا الوجه تكون مصادرة لأن الأجرة إنما تستحق في الإجارة الفاسدة با لانتفاع وفي الصحيحة بالتمكين فإيجاب الأجرة ظلم وعدواه. (غيث) (3) لأنه مع عدم الماء لم يحصل التسليم صحيحا بحيث يمكن الانتفاع به فلا يجب الكراء ومع نقصانه يكون عيبا يوجب الخيار. (بيان) (4) فائدة) إذا استأجر أرضا للزراعة فمضي شهر وهي لا تصلح للزراعة ثم فسخت الإجارة بوجه من الوجوه وجبت أجره ذلك الشهر لأنه شغل عليه أرضه بالعقد وقال أبو مضر : لا تجب كما لو استأجر ما لم ينفع به. (تعليق) من حواشي ms2216 (المفتي) فأما لو كانت تصلح للزراعة وتركه تفريطا وجبت أجرة الشهر. إملاء سيدنا على بن أحمد رحمه الله. (قرز) (5) مسألة) إذا حمل السيل تراب أرض لرجل إلى أرض رجل غيره فعلى مالكه* رفعه (غالبا).. (قرز) وكذا أجرة وقوفه في أرض غيره على قول المؤيد بالله لا على قول الهدوية فلا تلزم الأجرة () لأنه بغير فعله (فرع) فلو نبت فيه زرع بغير انبات كان لمالك التراب إن كان التراب كثيرا** بحيث يتم الزرع به وحده وإن كان قليلا لا حكم له في الزرع كان لمالك الأرض وإن كان متوسطا*** يتم به الزرع وبالأرض كان لمالكها معا ذكره المؤيد بالله. (بيان) () إلا أن يكون سبب متعدي في. (سماع) (شامي) أو بعد المطالبة بالرفع فلم يفعل كما في (شرح)(*)_ وإذا دخل الماء المملوك أرض بغير اختيار مالكه وجبت إزالته على مالكه لكن إذا كان يضر بالأرض إزالته وبقاه معا ماذا يكون ؟الظاهر أنه يجب على المالك أرش ما نقص من الأرض وإذا لم يرض مالك الأرض ببقائه فإن رضي لم يكن لصاحب الماء رفعه ولا أجره عليه للأرض ولا يضمن مالكها الماء هكذا اقتضاه النظر. مقصد حسن. (قرز) (**)_أجره وقوف التراب في أرض الغير ويكون الأجرة أجرة تراب زارع. (سماع معنى) (قرز) (**)_وقياسه ما تقدم لأصحابنا في الأغصان إنها لمالك التراب فينظر وهذا في الزرع ويمكن أن يفرق بين الزرع والأغصان والتراب بأن الزرع تتصل عروقه إلى أسفل الأرض والتراب المحمول بخلاف الأعراق فإنه ليس لها من أصول الشجر إتصال وإنما اتصلت بالأغصان. (سماع شامي) ****** PageV17P050 (1) الأزهار) في باب ما أخرجت الأرض في قوله وإن لم يبذر * يؤثر في نقصانها. (قرز) (*) بل لكثرة الماء أو قلته (*)_(فرع) فإن أختلط التراب النازل بتراب الأرض اقتسما ما اللتبس* بالتراضي لأنه بغير فعل فاعل فلو كان أحدهما وفقا صار الكل لبيت المال** يعني التراب الملتبس وما تحته من الأرض حق لمالكها فيرفع ولي بيت المال ذلك التراب ويبقى ما تحته لصاحبه كما كان. (مفتي) (قرز) إلا ما ms2217 عرف أنه ليس منه شيء من الوقف. (بيان بلفظه)(*)_ إن حصل التراضي وإلا. ومن ادعى الزيادة فالبينة عليه. (قرز)(**)_ إن حصل التراضي وإلا. ومن ادعى الزيادة فالبينة عليه. (قرز) (*) وظاهر هذا أنه لا يحتاج إلى تحديد عقد. قرز (2) يعني بعقد جديد بأجرة المثل قال الفقيه يوسف والنظر في فائدة العقد إذ الواجب هو أجرة المثل قيل: له مزيد فائدة وهو أن يقال إذا قلع الزرع ونحوه وجب له أرش ما نقص بالقلع بخلاف إذا لم يعقد، فقال القاضي زيد لا يجب وهو الصحيح، وقال أبو طالب يجب. (قرز) كالعارية المطلقة. (نجري) (3) وكذا إذا أخر البذر لكثرة الماء أو نحوه لم يكن تفريط. (بيان معنى) (قرز) (*) حتما * وإن لم يرض المالك إذ هو على جهة اللزوم. (قرز) (*)_ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضر ولا ضرار في الإسلام. (4) وهو يتأتى في مثلها للعلف وإلا فلا أجرة (*) وهو يأتي لمثلها أجرة وإلا فهي باطلة. قرز (5) ان رضي المستأجر ببقاء الزرع. (فتح) (*) فإن لم يعقد صحيحا استحق أجرة المثل. (قرز) ****** PageV17P051 (1) وعليه تسويت الأرض فيردها كما استأجرها. (بحر) هذا على أحد قولي (البحر) الذي يأتي في العارية والصحيح أنه لا تجب التسوية إلا لعرف. (عامر) (*) أو يضرب عليها من الأجرة ما يشاء. (قرز) (2) لأنه قد قصر. (3) حيث كانت لغير المكتري. (قرز) ولم يحظر مالكها.(*) لأنه لا حد له ينتهي إليه. (4) وفيه نظر في بعض الحواشي ووجهه أن تخليص مال الغير واجب فإذا لم يتمكن إلا بالذبح وجب لأن ذبح الحيوان قد جاز في المباح فبالأولى في الواجب وهو تخليص مال الغير. (صعيتري) وهو قياس ما يأتي في الغصب والمذهب في المأكول أن المالك للسفينة مخير بين أن يضرب عليه ما يشاء وإلا ذبحها مالكها والقاها في (البحر) كما في الغصب [. (قرز) بيان و(صعيتري) ] (5) وإن أمكن التحيل بإخراجها وجب وإن لم يمكن بقيت بأجرة المثل. بستان. (6) ان عقد وإلا فلا يلزم إلا أجرة المثل مع عدم العقد و(قرز) (7) قلنا هذا إذا قصر وأما ms2218 إذا لم يقصر فالقياس أن يبقى بالأجرة يعني أجرة المثل كالزرع لأن له حد ينتهي إليه [. (غيث) ] (*) بعد تمرد المالك ويرجع عليه بالأجرة. ****** PageV17P052 (1) ولو ادمي. (*) بالمشاهدة أو وصفا ينضبط و(قرز) أو مما يتعين كالمبيع. و(قرز)(*) واعلم أنه إذا تعين الحامل فلا بد من أن يكون موجودا في ملكه لأن المؤجر كالبائع وأما المكتري فلا يلزم أن يكون المحمول موجودا في ملكه إذ الفسخ لم يعينه وأما إذا عين المحمول فلا بد أن يكون موجودا في ملك المكتري وإلا لم تصح الإجارة لأن العمل لا يمكن تسليمه عقيب العقد وكذا سائر ما تصنع إذا عين فلا بد أن يكون في ملك المستأجر. (غيث) وإن عينا معا فلا حكم لتعيين العامل ولا يشترط وجوده في الملك حال العقد. (نجري) (قرز)(*) بالمشاهده أو الوصف* غير الراكب وأما هو فلا بد من الشاهد ذكره في مهذب الشافعي. (نجري) وفي (البحر) تكفي للوصف في الراكب وتعيين كونه ذكرا أو أنثى. ولفظ (البحر) (مسألة) ويجب تعيين الراكب بالمشاهدة أو الوصف الخ إن انضبط بذلك. (قرز) (*)_أو بما يعينه كالمبيع. (*) ولو آدمي بإشارة أو وصف إذا انضبط به. (2) والسادس أن يكون المحمول في ملك المستأجر. (بيان) أو في ملك غيره وأجاز. (بيان) أن عين الحامل فقط وكذا ان عين المحمول وحده أيضا. وان عينا معا فلا حكم لتعيين الحامل كما مر فلا يشترط وجوده في الملك حالة العقد والتعيين يكون بالمشاهدة أو الوصف إلا في الراكب () فلا يكفي الوصف إلا أن ينضبط و(قرز) () ويبين كونه ذكرا أو انثى. (3) إذا كانت اليد له. (قرز) إلا لشرط (*) أو عرف المكتري. (قرز) ووجه الضمان كونه أجيرا مشتركا. (قرز) (4) ما لم يضمن. (قرز) (5) ولا فرق بين أن يكون المحمول متقدما أو متأخرا ****** PageV17P053 (1) فلو لم يجد حاملا قط لم يلزمه يحمله بنفسه إلا أن يكون يعتاد الحمل بنفسه. (قرز) (*) وله ابداله وإن لم يتلف بما لا مضرة فيه على الاحمال. (بيان) (قرز) (*) يعني الجمل وهو الراحلة هذا قول الهدوية أنه لا حكم ms2219 لتعيين الحامل (2) أو تعيب. (قرز) (*) فالتلف شرط في اللزوم وأما الجواز فيجوز الإبدال سواء كانت باقيه أم لا أفهمته عبارة (البيان) ولم يذكر في (الأزهار) إلا مسألة اللزوم وشرطه.(*) ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا وكل غيره أن يكري جماله لم يكن للوكيل أن يعين الأحمال لئلا يلزمه الأحكام التي تقدمت فإن عيبها كان حملها عليه فلو حملها على جمال الموكل* وللحامل أجره المثل قلت: لاستيفاء العمل وهل يتصدق بما زاد على أجره المثل وأجره سيره لأنه ملكه من وجه محظور قلت: القياس أنه يطيب له لأن الغصب منفصل عن العقد. ع لي. (قرز) كان غاصبا لها إلا أن يكون أذن الموكل بتعيين الأحمال أو فوضه أو جرى عرف فله تعيينها ثم إذا تلفت الجمال لزمه إبدالها بشراء أو كراء من مال الموكل أو من ماله ويرجع على الموكل. بيان [حيث لم يفرط ولم يكن أجيرا للمستأجر. (قرر)] (*)_وله المسمى. (بستان) (3) إذا كان مفوضا أو مأذونا بتعيين الأحمال. (قرز) (4) حيث لم يضف. (لفظا) (قرز) (5) قيل: وإذا كان الموكل معسرا لزم الوكيل ويرجع على * الموكل. (نجري) ومثله في (الوابل) ليس للوكيل أن يؤجر مع تعيين المحمول إلا مفوضا أو مأذونا أو جرى عرف. (قرز) لئلا تلزم الأحكام التي تقدمت (*)_حيث لم يفرط ولم يكن أجيرا للمستأجر. (قرز) (6) وذلك حيث تعينا أي الحامل والمحمول وأما لو لم يتعين إلا المحمول فقط* لزمه إبداله وسواء فوت غرضا أم لا * فلا يقال فوت الغرض إذ لم يكن عليه إلا الحمل مجرد فقط والايصال ما لم يؤد إلى ضرر على المستأجر أو مشقة كأن يحتاج إلى غرائر وأمتعة** أو يكون سليطا مثلا في اناء فيطلب الأجير تفريغه في أوعية فيتلف بعضه أو لا يوجد أو نحو ذلك. (شرح فتح) [وظاهر خلافه.] (*)_وظاهر (الأزهار) خلافه. (**)_سعه نخ [ ويخير بين الفسخ والرضا. ] ****** PageV17P054 (1) والعكس (2) إلا لشرط أو عرف (3) بل له ذلك. (قرز) كالأجير المشترك*. (قرز) والضمان عليه. قرز (*)_ إلا لشرط أو عرف.قرز (4) وإذا تلفت بطلت. (*) ولو دونه. (حاشية السحولي) ms2220 وينظر في الفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله ويجوز فعل الأقل ضرا الخ قيل: لأنه عين المحمول فأشبه المبيع وعن (المفتي) () ليس كذلك إذا خالف إلى مثل ذلك قدرا وصفة ثم ان قيل: إذا لم يكن له ذلك فهو متعد فالقياس الضمان بخلاف ما إذا تعينت اجارة الحيوان. (شامي) () وقيل: الفرق أن الأرض قد ملك المستأجر كل المنافع فله أن يزرع غير ما عين بخلاف هنا فإن الاجارة على حمل ليس له أن يحمل غيره. (مفتي) و(قرز) (5) الأولى حذف المكري وقد حذفها في كثير من النسخ إذ معناها لا يفهم. ع (6) وألحق سادس وهو أجرة الدليل للطريق يكون على المكري ان عين المحمول وعلى المالك ان عين الحامل وحده (*) لا وجه للاختصاص فليس للمكتري ولا للمكتري أن يحمل غيره. ح فتح.(*) ولفظ (البيان) (فرع) وأجره الدليل على المكري* إن تعيينه الإجارة في الأحمال وإن تعينت في الجمال فعلى** المكتري. (بيان) (*)_إلا لشرط أو عرف. (قرز) (**)_لأنه يجب على صاحب الحمال السير. قلت: ولو لزمه السير معها. (قرز) (مفتي) (7) قال في (البيان) لأنه أجير مشترك وإذا كان أجيرا مشتركا كانت له الاستنابة إلا لشرط أو عرف والضمان عليه* (*) (فائدة) إذا فر المؤجر بجماله فللحاكم أن يستأجر من ماله كقضاء دينه وأن يقرضه من بيت المال أو غيره ويرجع عليه فإن تعذر خير المستأجر بين الفسخ للعذر كلو أفلس المشتري والسلعة باقية وبين أن ينتظر الظفر به فيلزمه (تذكرة) (قرز) (*)_بحاله نخ. (قرز) وتبطل الإجارة بتلف المحمول. (قرز) ****** PageV17P055 (1) على التحميل (*) وإذا امتنع الحمال أجبر وإذا امتنع المكتري استحق الحمال الأجرة مع التخلية (2) لأن الاجارة وقعت على عمل ولم يحصل والتمكين هنا لا يكفي انما يكفي في الاعيان (3) ويشترط كون الحامل موجود في الملك. (قرز) (4) كتلف المبيع. (5) مع حضور المكتري لا لو فر فلا شئ* له. (حاشية سحولي) (قرز) (*)_ولفظ (البيان) (فرع) فإن عمر المكتري ولم يعارضه المكري بجمله لم تجب الأجرة بخلاف مكتري الدار ونحوها إذا فرغها حتى مضت المدة ms2221 فإنها تجب أجرتها لأن المعارضة بها لا تمكن. بيان (بلفظه) (6) الأولى حذف المكري وقد حذفها في كثير من النسخ إذ معناها لا يفهم. (7) فائدة) وهي أنه يجب على المكري إشالة الحمل وحطه وينزل الراكب للطهارة والصلاة صلاة الفرض لا النفل وللاكل. (زهور) والاناخة حيث يحتاج كالمريض للعرف. (قرز) ويجب على المكري الوطاء* والحبال وأما فراش الشققدف** فعلى المكتري وعليه النزول فيما يعتاد الناس من النزول فيه (لمع) سر وان اختلفت العادة وجب تبيينه وإلا فسدت الاجارة وليس للراكب أن يلف رجليه في السرج لأن يتعب الدابة بل يرسلهما وإن كان في محمل قعد فيه ولا يضطجع إلا أن يجري في ذلك شرط أو عرف ذكره في (البحر) (بيان) قال في (روضة النووي) ليس للمؤجر منع الراكب من النوم في وقته ومنعه في غير ذلك لأن النائم يثقل ذكره ابن كح [حكم نخ ]. ام(*)_وهو الوطاف في عرفنا.(**)_ وتكون فما لا يثقل الحمل. (قرز) ****** PageV17P056 (1) أو شرط عليه (2) إلا لشرط أو عرف. (قرز) (3) فيكون بعيرا مشتركا. (4) وإن كانت لهما يحصص بينهما نصفين وقيل: لا شئ لضعف. (بيان) (قرز) يد الأجير. (حثيث) ولي مي (5) وهذا بناء أنها تعينت* في الحامل دون المحمول وإلا فقد تقدم أن ليس له أن يحمل غيره. (بيان) وأما في المحمول فيكون غاصبا.(*)_ أي الإجارة. (6) كالحديد فإن فيه خشونة وصلابة قبل اخلاصه فأما بعده فلا خشونة فيه بل صلابة فقط ح. والخشونة في (*) التبر والصلابة في الذهب والفضة والرصاص والنحاس والجفو في العطب أي القطن والحنا ونحو ذلك (7) كالذهب والفضة. (8) كالقصب والتبن والقشر والحناء. (9) والخوف والامن. (قرز) مع التلف وأما مع البقاء فلا فائدة. (قرز) ****** PageV17P057 (1) أو في صفة السوق ضمن الكل. يحيى حميد (قرر) (2) وظاهر هذا أنه يعتبر المؤثر ولو في المسافة ولم يجعلوه كالغاصب يضمن بأدنى نقل لأنه هنا مأذون لا يظهر النقل للعدوان إلا بما يؤثر في المسافة وهو ما لمثله أجرة. (حاشية سحولي(*) قيل: أما الزيادة في المسافة فيضمن مطلقا ولا يشترط أن يكون مما يؤثر. (شرح ms2222 هبل) (3) ويدخل في ذلك (مسألة) الرديف وهو إذا اكترى ليركب وحده وأركب معه غيره فإن كان الرديف صغيرا أو مقيدا ضمن المردف فقط وأما إذا كان الرديف هو الذي ركب بنفسه فإن كان يمكن المستأجر منعه كانا في الضمان على سواء () وان تعذر كان الضمان كله على الرديف. (شرح فتح) () يقال ولم يمكنه النزول* (عامر) إن كان لا تقدر على حملهما (*) وهو ما زاد على المعتاد والمعتاد الزمزمية للماء والسفرة والفرو والشملة فلا يضمن ح. وشلى. (قرز)(*)_ لحصول التعدي وإن زال كالعارية. (قرز) مفتي.[ ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا ركب مع المكتري غيره ولم يمكنه منعه ولا النزول فالضمان على الراكب الآخر* وإن أمكنه منعه أو النزول ضمناها** إن كانت لا تقدرهما وإن كانت بعددهما لكنه إن ركب برضاء المكتري وبغير رضاه فالضمان على الراكب الآخر*** وعليه**** أجره ركوبه أيضا. (بيان) (*)_وذلك لأنه المتعدي وحده. (بستان) (**)_على العدد. (قرز) لتعديهما. (***)_لأنه متعدي. (****) _ أما الأجرة فالمقرر أن على المستأجر المسمى وعلى الرديف أجره المثل. (قرز) (*) يعني الزايد على المعتاد وأما المعتاد نحو الزمزميه للماء والشفرة والفرو والشملة. فلا يضمن. وشلى. (قرز) واعتمده في (البحر) لا هذا غير مؤشر فلا ضمان ولفظ (البيان) (مسألة) من اكترى دابة لحمل قدر معلوم الخ. (4) سؤال لو وصل المستأجر إلى مفازة ثم ولدت الدابة فحمل ولدها فوقها هل تجب عليه أجره الزيادة وإذا بلغت ضمن وهل المولود في يده أمانة ؟ الظاهر أنه في يده أمانة إذ ليس ما بلغ من فوائد الغصب وإذا تلفت بتحمل الولد عليها ضمنها لأنه قد صار الحفظ واجب*.عليه. سيدنا على. رحمه الله. (قرز) (*)_ويلزمه أيضا أجره الزيادة لأن الإيصال عليه كالأمانة والعين الموصى بها والمنذور بها سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد (المجاهد) ****** PageV17P058 (1) ولو بعد رده أو نزعه إذ قد صار متعديا. (بحر) وبعد التعدي لا يعود أمينا[ لحصول التعدي وإن زال كالعارية. (شامي) (قرز)] (قرز) (*) من قيمة البهيمة وأجرتها. (حاشية سحولي) (2) بالنظر إلى الأجرة لا الضمان فقد صار ضامنا بالمخالفة. (3) قوي ms2223 (حثيث) (4) قوي (تهامي) و(حاشية سحولي) (5) أي يضعف به سيرها. (قرز) يعني العادة وإن لم يكن الذي فوقها يوقرها. (6) وفي (البحر) ما لا يتسامح به قال شارحه وهو الصحيح (7) تحقيقا أو تقديرا. (حاشية سحولي) (8) يعني من أجرة المثل للزيادة هذا بناء على أن أجرة المثل أكثر أما لو كان المسمى أكثر فلعله يقال يجب الأكثر لأنه قد تمكن مما استؤجر له وإذا استأجره إلى بلد أوصل إلى باب الدار للعرف [ ولفظ البيان مسألة ومن اكترى إلى محلة معينة * أوصل إلى بيته للعرف بذلك فإن اكترى إلى جزيرة** معينة ولم يعين محلة معينة لم يصح. بيان (*)_ مثل صنعاء (**)_ وحد الجزيرة أن يكون بين كل محلتين ما لم يوصل إليه إلا بأجرة. قرز يعني لا حيث بلد كذا مثل إلى خراسان.] (9) يعني في صفته. (قرز) (10) يعني للجميع. (*) القياس الأكثر أنه تجب كما يأتي () وعليه (الأزهار) في قوله وعليه الأكثر مستأجرا وقد ذكر ذلك في (البيان) () فيهما أي في صفة الحمل والمسافة. (حاشية السحولي) وإن كان ذلك في القدر لزمته اجرته إن كان لمثله أجرة في الحمل أو في المسافة ****** PageV17P059 (1) لكنه يقال ما الفرق بين هذين القولين ولعل الفرق على أن القول الأول تجب اجرتة المثل للمحمول قلت: أم كثرت وعلى القول الثاني ان زادت أجرة المثل على المسمى لزمت الزيادة وإن لم تزد فالمسمى فعلى هذا يجب الأكثر.* (*) مثاله أن تكون أجرة المثل لمائة رطل من الحديد اثني عشر درهما ومائة رطل من العطب أي القطن عشرة دراهم فاستؤجر للعطب بثمانية فحمل حديدا وجب العشرة الدراهم وهي الثمانية (*) المسماة والدرهمان من اثني عشر (*)_(تعليق ابن مفتاح) و(شرح فتح) (*) يعني أنه ينظر كم أجره المثل بالزيادة وكم أجره المثل من دون زيادة فيزيد ما بينهما على المسمى نحو أن يكون المسمى خمسه عشر على حمل مائة رطل تمرا وأجره المثل عشره فحمل مائة رطل حديدا وأجره المائة اثنى عشر درهما فيزيد ما بين الأجرتين على المسمى وهو درهمين فيستحق سبعه عشر في ms2224 هذا المثال. (عامر) (2) مسألة) وللمستأجر ضرب البهيمة ونخسها وكبحها المعتاد لمثلها ما لم يود إلىخلل فيها لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في بعير جابر حين أعياه. أي تحير في سيره. (3) المقرر أنها إن كانت الزيادة في الصفة فقط في الحمل أو في المسافة ضمن الأكثر من المسمى وأجره المثل وإن كان ذلك في القدر فكما ذكره في (البحر). (مفتي) و(الكواكب) (قرز) وكلام (البحر) الذي في (الشرح) وسيأتي مثل هذا في (مسألة) البريد وهو المذهب وقد ذكر معنى هذا (المفتي).(*) أي يضعف به سيرها تحقيقا *أو تقديرا. ح لي (*)_ التحقيق نحو أن يستأجر البهيمة ليحمل عليها ثلاثة اقداح مثلا وهو الذي يوقرها فزاد عليها قدحا فهي تحس به البهيمة تحقيقا والتقدير : أن يستأجرها ليحمل عليها قدحا مثلا وزاد حملها قدحا فهي تحس به البهيمة تقديرالو كان زائدا على ما يوقرها ****** PageV17P060 (1) وهي ماله أجرة. (قرز) (2) إذ يدخل تحت قيمة الرقبة قلنا سببان مختلفان فإنفرد كل بضمان كالمبيعين. (بحر) (3) وهذا حيث هو المحمل لها والسائق فلو كان السائق لها هو المستأجر أو ساقاها معا فالضمان علي المستأجر. (حاشية سحولي) (قرز)(*) فإن شاركهما غيرهما فعليه حصته من الضمان ويرجع على من طلبه لأنه غار له. (نجري) وللمالك ملطالبة أيهما شاء. (4) وساقها مالكها. (بيان) جميع الطريق أو تلفت تحت العمل فورا فلو كان السائق المكتري كان متعديا يضمنها. (قرز) (*) أو غيرهما مره وساق. (قرز) أو تلفت تحت العمل. (قرز) (5) لأن المالك مباشر والمستأجر فاعل سبب (*) هذا إذا تلفت بنفس التحميل أو هو السائق. (قرز) (6) صوابه المالك. (قرز) (*) للرقبة بل يأثم لأجل الغرر وتلزمه أجرة المثل للزيادة والمسمى للمسمى (7) سؤال أو رده الفقيه العلامة على بن أحمد بن اسماعيل الرداعى ما لفظه شعري:_ الله يحميكم من الأسواء رجل أجيرا صار في البيداء وتكرنا منهم بغير كراء من غيرهم عمدا بغير حياء أم لا أفيدوني بذي الفتواء يفديكم روحي مع أحشاء يا أيها الفضلاء من العلماء ما قولكم في فتيه شلوا مع حملا إلى ظهر ms2225 البعير تفضلا ولعل فيه زيادة قد أثرت هل هم إذا مات البعير يضمنوا وأتو بمنهاج الدليل وصرحوا ويتلوه الجواب من مولانا أمير المؤمنين المنصور بالله محمد بن يحيى بن حميد الدين رحمه الله وذلك قبل الدعوه وهو هذا رفلت بحسن شمائل وبهاء سحبت ذيول الكبر والخيلاء لكن ضمانته على الشركاء والأمر لا يجدي لدي الضيقاء أهلا بنظم جاء كالغيداء قد زانها (الديباج) تسجية وقد هذا البعير ضمانه متحتم ولعله أن الباشر ضامن (*) قال هذا يأتي على قم عليه السلام أنه يهدر ما قابل فعله وأما عند الهادوية فتضمن الكل. ولعله يقال هذا في الأموال فيتبعض فيها الضمان بخلاف الجنايات على الآدميين وينظر فلا يستقيم هذا على قول الهادي عليه السلام ولفظ (الغيث) وإنما قسط الضمان هنا ولم يضمن الكل لأن فيها جانيين لكن يقال فيلزم كما قال المؤيد بالله في (مسألة) فإنكم أوجبتم جميع الضمان مع أن فيها جانيين والمؤيد بالله أو جب نصف الضمان. (غيث) ****** PageV17P061 (1) ذكره أبو طالب وهذا يستقيم إذا كان الحمل الذي وضعا عليها مما يعلم () أنها لا تقدره وأما إذا كان تقدر فالتعدي من المكتري وحده لتغريره على المالك فيضمنها الكل. (بيان) حيث ساقها وان ساقها المكري فلا ضمان وان ساقها الغير جاهلا ضمن ورجع على المكري. (حاشية السحولي) إذا تلف بالسوق لا إذا تلف بنفس الوضع فلا يرجع على من غر كما في العارية في الرد () وقيل: لا فرق بين أن يعلم أنها لا تقدره أولا إذا وقع التلف بسبب الزيادة. (قرز) (*) حيث علم وإلا رجع. (كواكب) (قرز) (2) إذا تلفت بنفس التحميل. (قرز) (3) لعله يريد الزيادة في الصفة والذي تقدم في القدر لئلا يكون تكرار ولعله يقال من عطف الخاص على العام (4) وتلزم أجرة المثل فيما لمثله أجرة وإن لم فلا وتضمن العين مطلقا ومثله في (البحر) والأصح خلافه وهو أنه لا يضمن العين إلا إذا كانت المسافة لمثلها أجرة (*) يعني إذا زاد في المدة أو جاوز المسافة المذكوره لزمه أجرة المثل لزيادة المده وزياده ms2226 المسافه. (5) وكذا المستعير والوديع. (بيان) (6) أو يعني بالمفازة في المهلكة لأنها من أسماء الاضداد. (7) إلا أن يضمن. (بيان) (8) وكذا لو خشي تلفها ولا يخشى تلف نفسه ولم يكن وقوفه ينجيها ولا يمكن الايداع فإذا أهملها على هذا الوجه فلا ضمان ومثل معناه في (حاشية السحولي) (*) فلو كان يمكن الايداع عند خشية تلفهما ظاهر (الأزهار) لا يضمن ومفهوم كلام القاضي زيد في (البيان) يضمن ويمكن أن يقال إذا كان يمكنه الايداع ولا يخشى تلفها مع الايداع فمفهوم كلام (الأزهار) الضمان. (قرز) ****** PageV17P062 (1) ويكون معه الايداع من مدة الاجارة ذكره في (البرهان) (بستان) (قرز) (*) فيه نظر لأن له أن يعير ولا يضمن فكذا في الايداع أولا وآخرا لعذر ولغير عذر ذكره عليه السلام والفقيه علي. (قرز) (2) مع عدم التمكن من الايداع. (قرز) (3) قيل: مع التمكن من الايداع وإلا فلا وقيل: (*) مطلقا وهو ظاهر الاز (4) حجه المؤيد بالله أن ذلك كما لو أتلف مال الغير للضرورة فإنه يضمنه وحجه ط أنه لا يجوز له أن يعرض نفسه للهلاك وقد قال تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه}فلا وجه لتضمينه والحال هذه. (بستان) (5) وجميع هذه الأطراف في هذه المسألة أنه تضمن مطلقا إلا أن يكون وقوفه لا ينتجها ولا أمكنه الايداع فلا ضمان. (بيان) (6) أو إلى غيره. (7) عذر (8) أو لم يفسخ. (قرز) (*) أجره المثل حاملا. (قرز) إن جرى عرف بالتحميل من المدينة أو شرط عليه ذلك. (9) تحذف من بعض النسخ إذ لا فائدة تحته وقيل: هذه اللفظة في مسودة (الغيث) و(الزهور) ووقفت على نسختين من (الغيث) فلم أجد فيها هذه اللفظة وفي (الوابل) و(البيان) ولغير عذر. (قرز) [ وقبل. (قرز) ](*) أو لغير عذر وقبل. (بيان) (قرز) (10) يقال في الفاسدة أو مع ذكر المقدمات مطلقا أو لم يذكر في الصحيحة وعادتهم التحميل يلزمه للذهاب قدر أجرة المثل في الفاسدة والقسط في الصحيحة. (شرح محيرسي) (قرز) (*) والمسألة مبنية على أن عرفهم أن يحملوا من المدينة إلى مكة فيما استأجروه من المدينة ليحملوا عليه من مكة إلى المدينة وإلا لم ms2227 يلزم شيء لأنه كالمقدمات في الإجارة الصحيحة. وفي (البستان) هذا إذا ذكر السير إلى مكة أما لو لم يذكر بل استأجره ليحمل إليها من مكة لم تستحق بالسير إلى مكة شيئا لأنه في المقدمات لا من المقصود. ****** PageV17P063 (1) أجرته حاملا حيث جرت العادة بالتحميل عليه فإن لم تجر العادة بالتحميل عليه بل العرف جار بأنه يخلي ولا يحمل عليه فإنه يلزمه أجرته* عطلا بالنسبة وقيل: لا شيء حيث لم تجر العادة بالتحميل لأنها من المقدمات ولم يقابلها شيء إذا لم تذكر. حفظ هذا مستقيم حيث كان الفسخ لعذر وإن كان ممتنعا لزمته الأجرة كما سيأتي على قوله وتسقط في الصحيحة بترك المقصود في (فرع) (البيان).(*)_ بين أجرته حاملا من المدينة إلى مكة ويعود حاملا وبين أجرته فارغا يصل يحمل من مكة ويعود حاملا. وفي (البيان) ما لفظه و(بيان) القصد أن ينظر في أجرة مثله كذلك وفي أجره مثله لو استأجره على الحامل من مكة إلى المدينة فينظر كم التفاوت بين الأجرتين هل ثلث أو تسع أو نحوه ثم تجب بقدره من الأجرة المسماه. (بيان بلفظه) مثاله لو كانت أجرته كان لك اثنى عشر للذهاب والإياب وأجرة مثله لو استؤجر على الحمل من مكة ثمانية فإنه يستحق في هذا المثال ثلث المسمى. (2) يعني للمستأجر ولم يخل الجمال بعيره فإن خلاه في المدة التي يصل فيها إلى المدينة استحق كل الأجرة. (زهور) فإن زاد حمل بعد مضي المدة التي خلاه فيها لزمته لأجل التحميل أجرة المثل. (قرز) أيضا وذلك نحو أن يكون أجرة من يحمل من مكة إلى المدينة عشرون وأجرة من يسير عطلا من مكة فيحمل اليهما من المدينة ثلاثون فما بين الأمرين عشرة وهو اللازم. (صعيتري) (3) لعل هذا مستقيم حيث جرت العادة بأنه مستأجر من المدينة إلى مكه إذا أراد الحمل وإلا فالمقصود الحمل من مكه. (قرز) (4) فلو خلي له في مكه مدة يمكنه الرجوع إلى المدينة لزمته للذهاب والإياب. (قرز) ****** PageV17P064 (1) حيث جرى العرف بتخليته في الذهاب وإلا فلا يلزم تخليته. ms2228 (تعليق أثمار). (2) المكري لا ركوب غيره فيكون مانعا والفارق بينهما العرف والعادة. (بيان معنى) (3) يعني المالك. (4) أو راكبا غيره لا على جهة العارية. (شامي) (5) هذا أحد احتمالين للفقيه س أنه يستحق ما بين الأجرتين والاحتمال الثاني أنه لا يستحق وهو المختار ومثله في ز. (6) إذ لو تعينت فيه فلا شيء رأسا إن لم تحمل وكذا لو كان المؤجر فلا شيء. ولفظ حاشية أما لو تعينت في المحمول فلا فائدة في تخليه الجمل بل أن حمل البعض استحق بقدره وإلا فلا. (شرح أثمار) لأنها على عمل وهي لا تستحق إلا بالعمل. (7) مثاله أن تكون أجرته من مكه إلى المدينة عشرون درهما وأجره من يسير من المدينة ثم يحمل إليها من مكة ثلاثون فما بين الأجرتين عشرة. (8) الأصل فيها فعله صلى الله عليه وآله أنه استأجر خريتا أي دليلا وهو عبد الله بن أريقط الليثي ولم يعرف إسلامه. [ قال في الشفاء الخربت الماهر.] (9) هذه عبارة أهل المذهب قيل: وأصحاب الشافعي يقولون اجارة العين واجارة ذمة قال الإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام الخاص من يعمل لك وحدك والمشترك من يعمل لك ولغيرك. (بستان) ****** PageV17P065 (1) هذا خاص الخاص (2) تقدمها على اعتمادها (3) هذا هو الخاص (4) ويكون من حين العقد ابتداؤها فلو قال يوما من الأيام أو شهرا من الشهور فسدت الإجارة. (بيان) (5) وأول مطلق اليوم من وقت العقد يكون تمامه من اليوم الثاني. (عامر) ما لم تكن في الليل فسدت لأنه مستقبل. (مفتي) وظاهر (*) (الأزهار) خلافه فيما تقدم في قوله إلا في الاعمال (6) أو ثوبا. (7) السنة والشهر والاسبوع (8) الضئر (9) واعلم أن الخاص أن تكون المدة معلومة والأجرة معلومة والعمل غير معلوم وخاص المشترك أن يكون العمل معلوما والأجرة معلومة والمدة غير معلومة. (دواري) ) (*) وماهيته الخاص هو الذي يعمل لك ولغيرك. (فتح) (10) مع تسليم نفسه. (قرز) (*) ولمستأجر الخاص أن يؤجره. (كواكب) وفي (الأثمار) لا يصح ذلك إذ يكون له التصرف قبل القبض لكون قبضه ليس قبضا لمنافعه إذ لا تثبت اليدعليه بخلاف العبد. (شرح الأثمار) ms2229 (11) لا لو عمل لنفسه وهو يشبه (مسألة) الدابة حيث عأرضه المكري وفي حاشية أو لنفسه على الصحيح وهو مفهوم (الأزهار)[ لأنه غيره. ](قرز) (*) عملا يمنعه. (قرز) أو ينقصه وإلا استحق الاجرتين معا.* نحو أن يستأجره الأول على خياطة فيؤجر نفسه بقراءة وهو ناقل أي غيبا. (زهور)[ أو كان العرف جار أن أحد المستأجرين عمله في الليل والآخر في النهار أو العكس فتعمل لأحدهما في الوقت الذي لم تجر العادة أن الآخر يعمل فيه. سيدنا زيد بن عبد الله الأكوع. (قرز) ](*)_ (زهور) وهو المسمى وتكون صحيحه. (*) ولو لنفسه على الصحيح لأنه غير. (*) (مسألة) : وإذا مرض الخاص فله الأجرة بمضي المدة* إن لم تفسخ. (بحر) هذا إذا بقي له نفع فإن بطل نفعه فلا أجرة لمدة المرض ونحوه ولو لم يحصل فسخ. (حاشية سحولي) و(بيان) (قرز) (*)_لأي شيء ولو لإيناس وقيل فيما استؤجر له. (قرز) ****** PageV17P066 (1) ولو كان حاضرا ولو لم يمنعه وأما لو أذن له كانت الأجرة للمستأجر إلا أن يأذن له لنفسه كانت له. (قرز) (2) لأن الاجارة فاسدة لأن منافعه مملوكة لغيره كما ذكر (النجري) ان جمال الدين في (شرحه) وفخر الدين في (معيار) ه قال وتنفسخ إجارة الأول. (شرح فتح) (*) لأنها إجارة فاسدة لأن منافعه مستحقه للأول. (قرز) (3) هذا إذا كان عمله للثاني ينقص من عمل الأول فإن كان لا ينقص استحق الاجرتين معا. (زهور) (قرز) كمن استؤجر للقراءة غيبا وللخياطة. (*) إلا أن يكون عبدا فللمستأجر لأن اليد لا تثبت عليه. (مفتي) ومثله في (شرح الفتح) وقيل: لا فرق بين الحر والعبد لأنه يملك منافعهما ذكر معناه في الكافي. (قرز)[ قلت وهو القياس. (بحر) ] (4) والوجه في ذلك أن الأجرة لا يستحقها لما يعمل وإنما يستحقها بتسليم نفسه في المدة ضمان للمال. (5) أو جناية. (قرز) ولو خطا. (قرز) (6) مسألة) إذا فسدت اجارة الأجير الخاص صار أجيرا مشتركا لأنه لا يستحق الأجرة إلا بالعمل فيضمن ما تلف معه. (بيان) هذا بالنظر إلى استحقاق الأجرة وأما الضمان فيما له يعني لا يضمن ms2230 ف.في (البحر) (قرز) (*) وكذا لو شرط عليه الحفظ كان أجيرا مشتركا على الحفظ[ ظاهر الأز خلافه ] ولو كانت إجارته على الحفظ فاسدة فقد أوجبت عليه ضمان المشترك. (بيان) يقال شرط الحفظ من التضمين والتضمين غير ثابت فما وجه الفصل بينهما إلا أن يكون من اختيار صاحب (البيان) على خلاف المذهب فيحقق. قال (المفتي) هذا قد علقناه الزاما على كلام (البيان) (شرح محيرسي) (لفظا) (قرز) (*) لا لو شرط عليه الضمان فلا يضمن. (قرز) ولعل الفرق بينهما أن الحفظ يصح الاستئجار عليه بخلاف الضمان. ****** PageV17P067 (1) صار في يده. (2) أي قبل التضمين [وقيل بعد التضمين.] (*) قيل التضمين يعني بغير الغالب. (قرز) (3) لكن إذا تغيب لمرض أو نحوه فإن كان يمكن العمل فلم تفسخ لزمته الأجرة جميعا فإن كان لا يمكن العمل فلا أجره والإجارة باقية لا تفسخ إلا بالفسخ. (بيان معنى) (قرز) (4) ويثبت خيار الرؤية في الأجير الخاص كما في الرقبة المؤجرة. (بيان) لكن فما الحكم حيث فسخ بالرؤية أو العيب بعد استيفاء المنافع سل يقال استيفاء المنافع من الأجير كقبض المبيع وتلفه لأن المنافع تتلف عقيب تمامها ففي خيار الرؤية لا شئ يعني قد بطل خيار الروية. للفاسخ كتلف المبيع في يده وفي خيار العيب يرجع بالأرش كما في المبيع إذا استهلكه قبل العلم بالعيب. (سماع) سيدنا محمد بن علي العنسي. (قرز) بعد موته وإلا فله (*) وكذا بالرؤية (بيان معنى) ويثبت خيار الروية وسائر الخيارات. (5) بعد موته وإلا فله (*) الاستنابة كما يأتي. (قرز) قبل الفسخ وإلا فلا (6) لأن المنافع لا تضمن بالمثل. (شرح فتح) (7) بعد موته وإلا فله الاستنابه كما يأتي. (قرز) ولعله قبل الفسخ وإلا فلا. (8) وذكر الخدمة ليس من الجمع بين المدة والعمل لأنه ذكر جنس العمل لا عينه (9) والفرق بين إجارة الحيوان والأرض فيما تقدم حيث قال إن اختلفت وضررها أن المضرة في الأرض أكثر من المضرة في الحيوان. (تعليق) الفقيه علي. (10) أي الغالب منها. (11) ولا غالب والا انصرف إليه. (قرز) (12) فإنه يعمل بالغالب منها حيث وجد. (شرح فتح) ****** PageV17P068 (1) في ms2231 الأجير. (قرز) (2) في حقه. (3) عرف الأجير. (قرز) وقيل: عرف البلد (*) المستوي لا المختلف فيجب تبيينه وإلا فسد. (قرز) (*) فإن اختلف العرف ولم يبين عند العقد فسدت لجهالة وقت المنفعة* (بيان) حيث لا غالب وإلا انصرف إليه. (قرز) ولا يمنع من الصلاة ولو في أول وقتها وكذلك صلاة الجمعة إلا أن يجري عرف أو شرط عمل عليه ولفظه حاشية ولا يمنع من واجب وإن رخص فيه كالصوم في السفر والصلاة أول الوقت قياسا عليه العبد وسواء الجمعة** وغيرها والبيوت في حق اليهود*** أن جرى عرف بذلك وإلا ينقص عليه من الأجرة شيء قاله الغزالي في فتاوية. روضة نواوي وكذا لا يمنع من قضاء الحاجة. (قرز)(*)_ وقت العمل نخ (**)_ولعله حيث جرت العادة بحضورها من الأجرة. (قرز) وإلا سقط من الأجرة بقدرها. (قرز)(***)_ والأخذ للنصارى والمجوس يوم الثلوث. روضة نواوي. (4) ويستثنى للخاص ما جرت به العادة من الوضوء والصلاة وسننهما والرواتب وقضاء الحاجة والاستراحة المعتادة عند الحمل على الظهر ونحوه قال الفقيه علي وللمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في أول الوقت وكذلك السيد يمنع عبده وقيل: ليس لهما ذلك. (قرز) (بيان) يعني المنع من الصلاة في أول الوقت كما تقدم في الزوجة والعبد الخ (5) هو مأخوذ من الضار وهو العطف يقال ضارت الناقة أي عطفت على ولدها [في المثل يضاره أي يعطفه. على الصلح (زهور) ](زهور) (*) إذا عقدا مشتركا وإلا فخاص حقيقة وظاهر (الأزهار) لا فرق (*) حيث قدم العمل على المدة ****** PageV17P069 (1) ظاهر ولو عقد عقد مشترك. (2) كلام إز فيه انضراب من حيث أنه بني هنا أنه خاص كما هو مذهب أبي مضر وغيره وفيما سيأتي أنها مشترك حيث قال إلا في الأربعة ومن حملها الحاضنة لها من أحكام المشترك إذ لا يصح جعلها كأحدهما على الأطلاق. وابل (3) وتكون لها أجرة المثل على الآخر والمسمى للأول إلى وقت أرضاع الثاني ويلزم في باقي المدة الأقل منه ومن أجرة المثل. (بيان) وهذا حيث يكون مضرا بالأول وإلا استحقت الاجرتين والأولى. (شرح بحر) (قرز) ms2232 (4) قيل ع : فإن أجرت نفسها فإن كان تأجيرها للغير لا يضر هذا الصبي فلها ذلك وفاقا وإن كان يضر به فليس لها ذلك وفاقا فإن فعلت استحقت على الغير أجرة المثل وعلى الأول حصته ما مضى من المسمى وباقي المدة الأقل من أجرة مثلها أو حصته من المسمى. (بيان معنى) (قرز) (5) من الولي فليس للولي أن يأذن إلا لمصلحه. (قرز) (6) ولها أن تفسخ الاجارة لما يلحقها من المضرة. (قرز) (7) أو انقطع لبنها. (8) إذ لبن الآدمية فيه لطف وخفه فلهذا يزيد به الصبي وينمو وتطيب نفسه ولبن السائمة فيه ثقل فلا يكاد ينمو عليه جسمه وربما كان فيه ضرر عليه فإذا أسقته الصبي كان ذلك منها خيانة فيما استؤجر عليه فيكون للمستأجر الفسخ. (شرح بحر) (*) (فرع) وإذا سقته ما يفعله فإن كانت جاهلة وحيث ديته على عاقلتها وإن كانت عالمه بأنه يقبل فإن أوجرته إياه قتلت* به وإن وضعته بين يديه فشربه فالدية على عاقلتها لأنها فاعله سبب وإن أعطته إلى يده فشربه قال المؤيد بالله تكون قاتلة عمدا وقال الناصر وط بل خطأ. (بيان بلفظه) أن رضعه وقيل: لا فرق.(*)_ إذا كانت غير أمه. (قرز) ****** PageV17P070 (1) حيث عدم المثل في الناحية والأولى أنها لا تضمن لأنها غاصبة وقد صار الصبي عين ماله يعني والسائمة للصبي. (غاية) و(قرز) القاضي (عامر) الضمان لأنه كالآلة لها وقيل: لا تبرأ بالرد إلى الصبي (2) الثمن (3) قال في المنتخب ان سقتة لبن السائمة فمرض فعليها علاجه ودواه حتى يبرأ فإن مات نظر فإن كان اللبن يتلف الصبيان فهي عامدة إلا أن تدعى الجهل [وتكون الدية على العاقلة (قرز)] (تعليق) الفقيه حسن (*) وإن كان من مالها لم يستحق شيئا لأنها متبرعة ومتعدية ذكره القاضي زيد وأن مرض الصبي من ذلك لزمتها حكومة* له وإن مات ضمنت ديته. (قرز) (*)_وهي ما يحتاجه في ملاحه حتى يبرأ (قرز) (4) ويضمن غير الغالب فإن ضمنت العال ضمنت وهو المفهوم من (الأزهار) (هامش) بيان (5) بناء على أنه تعبد واما الحر فلا يضمن إلا ms2233 بجناية أو تفريط والمختار أنها تضمن من غير فرق بين الحر والعبد فيضمن الصبي (*) وما * عليه وهذا إذا أكلته السباع أو قتلته أعداءه فلم يمكنها المدافعة وأما لو مات حتف أنفه فلا يضمن لأن الموت لم يقصد بالتضمين[ وفي حاشية وتضمينه إن مات سواء كان حرا أو عبدا. (قرز) ] (غاية) (قرز) [ وهذا حيث لم يذكر المدة أو قدمت على العمل فإن كان كذلك في حاضنه لا يضمن. ](*) قال أبو مضر فلو رقصته فسقط ضمنته أن استؤجرت على الحفظ. (زهور) والقياس الضمان مطلقا لأنه جناية (*) وأنها لا تستحق الأجرة بمضي ** المدة وتستحق الأجرة *** وإن لم يسلم الصبي كان يموت. (حاشية سحولي) (*)_والعبد نخ. [ولفظ (البيان) في الجنايات (مسألة) وإذا دفع الأب طفله إلى أجنبي ليحظنه ثم تلف معه فإن كان بغير أجرة فالحافظ وديع يضمنه إذا فيها في حفظه وإن كان بأجرة الحافظ أجير مشترك يضمنه الأجير المشترك [ويكون على عاقلته كما في الحاضنة.]. بلفظه فيأتي هنا في مثله ولو ] (**)_. (قرز) خلافه نحو الأجرة. (قرز) (***)_إلى وقت موت الصبي فقط. ****** PageV17P071 (1) من الحنفية. (2) إذا لم تكن مستحقة للحضانة. (قرز) (3) إلا بأذن الولي. (قرز)(*) أو بيتها. (4) إلا في حال أرضاع الصبي. (قرز) (5) قلنا مجرد التجويز لا يبطل حقه (6) قلت: وظاهر المذهب أنه لا يشترط. (بحر) فلها أن تنقله كما تقدم إلا لشرط حيث لا حق لها في الحضانة وإلا فلا معنى للشرط إلا أن يقبل صح ولو كان لها فيه حق. (قرز) (7) قلنا لا معنى للاختلاف. (بحر) (8) وترد بالرؤية [. (عامر) (قرز) ] (9) أو وصف مميز. (قرز)[ أي ينضبط. ](*) لا بالوصف إذ لا ينضبط. (بستان) وقيل ولو بالوصف إذا انظبط به. (قرز) ولها رده بالروية. (عامر) (قرز) (10) إلا أن يكون خاصة فلا يحتاج إلى تعيينه ويصح إبداله. (كواكب) ولعل كلام الإمام يحي مبنى على أنها مشترك. (قرز) (*) فرع ولزوجها وطؤها إن كانت * في بيته خلاف ش لا إن كانت في بيت الصبي إلا بإذن الولي. بيان وذلك لأنه ليس له أن ينصرف في بيت ms2234 الغير إلا بإذنه. بستان (*)_ إلا في حال الرضاع ذكره في البحر بل إذا نام أو روي. قرز ****** PageV17P072 (1) قيل: لا يستقيم إلا في (مسألة) البريد فقط لأنها صفة أو في الأربعة فقط(*)نحو أن يقول استأجرتك أن يسير إلى صعده في يومين. (2) ويسمى خاص المشترك (3) والأولى أن يقال فإن أفرد العمل معرفا غالبا فمشترك لأن هذه خاصة المشترك كما ذكر خاصة الخاص بقوله وإن ذكرت المدة وحدها إلخ وقولنا غالبا لتخرج الأربعة فلا بد فيها من ذكر العمل معرفا مقدما على المدة وعبارة أز فيها تسامح في تحقيق المشترك كما لا يخفى في قوله وإن قدم العمل فمشترك فإن حق العبارة أن يقال فإن فإن أفرد العمل معرفا فمشترك وفي قوله أو عرف فإن ظاهره أنها لا تفسد مع تعريف العمل فقط وهذا لا وجه والله أعلم. ح لي لفظا وأجلي من هذه العبارة وأخصر أن يقال وتصح إن أفرد معينا إلا في الأربعة ويفسد إن أنكر مطلقا. املاء سيدنا فخر الإسلام عبدالله أحمد المجاهد رحمه الله قرز (4) والمراد بالتنكير عدم التعيين والتعيين عدم التنكير لا التعريف بالالف واللام [. نجري ] (*) أي لم يعين. (5) لأن في ذلك جهالة تؤدي إلى الشجار بخلاف ما لو تقدمت المدة معرفة صح مطلقا ذكر العمل أم لا كما مر في الحاص. نجري (*) لجهالة العمل. (6) المراد بالتعريف التعيين سواء حصل بالتعريف النحوي أو بغيره فتعيين العمل كهذا الثوب. (شرح فتح) (قرز) (7) يعني فأما إذا كانت صفة للعمل صحت الاجارة كمسألة البريد كما يأتي قال ابن معرف والفقيهان ع ح ويعرف الصفة أن يأتي بعلى نحو استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب هذا اليوم أو استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب وأما إذا كانت المدة غير صفة نحو أن يأتي بفي () نحو أن يقول استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم ولا يأتي بعلى فأما لو أتى بهما جميعا صحت لأنهما صفة [ قالوا هذا محل خلاف. (بحر) ] () يقال لا فرق بين اللفظين فلا ms2235 يصح فيها جميعا. (قرز) (*) وهي أن يقول استأجرتك أن تسير إلى موضع كذا لثلاثة أيام فسار خمسا صحت الإجارة. في (البحر) ****** PageV17P073 (1) لأنه يؤدي إلى التشاجر في ذلك اليوم (*) إذ لو فرغ أو العكس فتأمل.في بعض اليوم تشاجرا إذ المستأجر يطلب عمل نفس اليوم لذكر المدة والأجير يقول قد عملت المشروط. (بحر) (*) والوجه فيه أن عقد الاجارة يتردد بين خاصة الخاص وخاصة المشترك فتفسد لتنافي الأحكام بينهما. (لمعة) (2) وقد جمعها بعضهم في قوله : وحاضنة وسمسار منادي وصاحب صنعته فافهم مرادي] وكيلا للخصومة ثم راع [كذاك معلم القرآن أيضا والسمسار : وهو المتوسط بين البائع والمشتري. قاموس (*) والفرق بين الأربعة وغيرها أن العمل في الأربعة ليس له حد يوقف عليه* بخلاف الخياطة ونحوها فلها حد توقف ويكفي ذكره مفردا معرفا. رواع (*)_يعني فلا ينحصر إلا بذكر المدة وقياسها عليها غيرها من الأعمال مما لا ينحصر إلا بذكر مدته. (بيان معنى) [يعني لأنهما مقصودان] ****** PageV17P074 (1) لأن المدة صفة في حقه (2) لأن المدة غير محصورة في حقها (3) ولا بد من ذكر الخصومة لم يخاصم في اليوم مجلس أو مجلسين أو ثلاثة وإلا عمل على العرف. (قرز) (4) وتعليم الصنعة والحامي معين. (بيان) والحارسي والمهجي. قرز * وما ولدته البقر والغنم فهو غير تداخل في الاجارة فلا يضمنه الأجير بل يكون في يده أمانة إلا أن ياخذ أجرة على حفظها أو رعيها أو كان العرف جاريا بدخولها ضمنها. (بستان) وتكون الاجارة فاسدة لجهالة الأولاد [ فيستحق أجرة المثل. (قرز) ](*)_ووجه أنه محدود فيها. (قرز) (5) لأن العمل في هذه لا ينحصر إلا بذكر المدة وكذا ما أشبهها. (6) المراد معينا. (7) فيما ينحصر من الاعمال كما تقدم في قوله أو ما في حكمه (8) وهذه خاصة المشترك. (9) مسألة) وإذا تداول أهل قرية في رعي بقرهم أو غنمهم فإنه يضمن كل واحد منهم ماتلف منها في نوبته لأنه أجير مشترك وإن سلمها أحدهما في نوبته إلى أبنه الصغير المميز يرعاها فالضمان* على الأب ذكره المؤيد بالله ** وكذا أذن الآباء [أو جرى العرف بذلك] لأولادهم الصغار ms2236 البهائم للرعاة كان الأولاد وكلا للأباء والضمان على الآباء. (بيان) (*)_ _يقال: إن استعمله في غير المعتاد لزمته الأجره ويكون أجيرا مشتركا والضمان في ماله إذا كان لمصلحته وإن كان لا لمصلحته فكمستعمل الصغير في غير المعتاد [ وتلزمه الأجرة.]. مفتي أما الضمان فيضمن والصغير ماله إذ قد صار غاصبا*** والقرار عليه بأن جني أو علم [إنها للغير] كما سيأتي في الفرع السادس. (سماع سيدنا حسن) رحمه الله. (قرز) (**)_ يقال الأب أجير مشترك وللأجير المشترك الاستنابة فيما لا يختلف بالأشخاص فقد صار الصغير أجيرا مشترك فيضمن في ماله. (قرز) (***)_ يعني أما أن يكون أجيرا وإما غاصبا فكلا الأمرين توجب الضمان (سماع سيدنا حسن) رحمه الله. (قرز) ****** PageV17P075 (1) والوجه أن العمل في الأربعة ليس له حد يتوقف عليه بخلاف الخياطة ونحوها فلها حد يتوقف عليه فكفى ذكره مفردا معرفا ولأنهما مقصودان معا. (نجري) (*) وقيل: يوم القبض وقبل يوم التلف. (بحر معنى) (2) بأوفر القيم من القبض* إلى التلف.(بيان) و(مفتي) (قرز) [وقيل: يوم القبض وقيل يوم التلف. (بحر) معنى] (*)_لأن ما من وقت يمضي فيه إلا وهو ضامن له ومثله في (البيان) في (الزهور) ولفظه وهكذا فيما يضمنه الأجير المشترك. وقرره سيدنا (عامر) (*) إلا لشرط أو عرف فلا ضمان فإن لم يكن ثمة شرط ولا عرف بعدم الضمان ضمن. ولفظ (كواكب) إلا حيث يكون العرف خاصا بأن الأجير المشترك لا يضمن إلا ما فرط في حفظه أو أجنى عليه فإنه لا يضمن غير ذلك لأن العرف الجاري كالمشروط في العقد لأن العقد يقع على ما جرت به العادة. (كواكب) قلت: وكالدراهم يحملها أهل لأسباب إلى النادر فلا يضمنوها ولو كانوا أجراء. (مفتي) حيث هم أجراء على الشراء. (مفتي) حيث هم أجرا على الشراء. (قرز) (3) لأن عليا عليه السلام ضمن رجلا حمل قارورة فكسرها، وقال لا يصلح* الناس إلا ذلك وروي عن ابن عمر. (زهور) (*) وأما من استؤجر على حفظ الحانوت المغلق أو حضيرة العنب ونحوه من خارج الجدار فظاهر (الأزهار) لا يضمن وبه ms2237 عمل بعض الحكام و(قرز) السيد العلامة أحمد (الشامي) () أنه يضمن غير الغالب لجري العرف بذلك. (قرز) ولا يشترط في هذا قبض المال وثبوت يده الحسية عليه وإنمايشترط ثبوت يده على الحانوت وقت حفظها وحرأستها فإن وقع اختلاف في وقوع التفريط فالقول قول من الظاهر معه كأن تصبح الحانوت مفلوسة أو مقلوع بابها وإن وقع الاختلاف في القدر المأخوذ منها فالبينة على صاحب الحانوت. من جوابات المتوكل عليه السلام[ عادة لو كأنه. (قرز) ]() هذا هو المختار. (قرز) لكنه يخالف قولهم يضمن ما قبضه وقد أخذه بعضهم من الكفالة في قوله وضمنت ما يغرق أو يسرق إلا لعرض وهنا عرض. وهو مأخذ جيد (*)_ومعنى قوله إنه لا يصلح الناس إلا ذلك معناه لا يمنعهم من إتلاف أموال الناس لأنه إذا علم الأجير بالتضمين اشترك حفظه فإنه ربما يقصر في حفظه فشرع التضمين زجرا كما شرع القصاص زجرا عن القتل. (شرح بحر) (*) ولو با لتخليه الصحيحة مع علمه في الأصح. (حاشية سحولي) (قرز) (*) إذ هما مقصودان معا فيلزم تعيينهما ولأن الأعمال فيها لا تخص فلذا اشترط. (غيث) و(مفتي). ****** PageV17P076 (1) يعني في بيت المستأجر. (2) أي ضمن الأجير (3) ف ومحمد [ لأنهم يختلفون فمنهم من يضمنه ومنهم من لا يضمنه. ](*) وأما ح فهو لا يضمن لا خاصا ولا مشتركا. (4) وتلف تحت يده * أو السبب منه. (قرز)(*) _ في تلك الحال لا إذا زالت يده. (قرز) (5) إلا لشرط أو عرف فلا ضمان فإن لم ينس ثم شرط ولا عرف بعدم الضمان ضمن. (كواكب) (6) إلا حيث تكون العادة جارية ان الأجير المشترك لا يضمن إلا ما فرط في حفظه أو جنى عليه فإنه لا يضمن غير ذلك لأن العرف الجاري كالمشروط في العقد لأن العقد يصح على ما جرت به العادة. (كواكب) قلت: وكالدراهم التي يحملها أهل الاسباب إلى البنادر فلا يضمنون ولو كانوا أجراء. (مفتي) (*) بحيث يكون القول قوله لو تداعيا وفي (الغيث) يضمن ما نقله وتلف تحت يده[ أو السبب. منه (قرز) ][ في تلك الحال لا إذا ms2238 زالت يده. (قرز) (7) التي عقد عليها الإجارة. (قرز) (8) إذا أشهد أو صادقه الراعي (9) وأشهد أو صادقة الواعي. (قرز) (10) إذا كان قد تقدم عقد اجارة. (زهور) (11) قوى في الصحيحة (12) أو وإن لم يعلم. (قرز) (13) في العقد الصحيح. (قرز) (*) ما لم يعلم بها فلا يدخل في ضمانه. (قرز) (14) أو كان عادته يرعا البقور بغير استئجار. (زهور) مع العلم. (قرز) ****** PageV17P077 (1) مع العلم. (قرز) (*) قوى مع العلم وكان العقد صحيحا وظاهر (شرح الأزهار) أنه يضمن بالتخلية مع العلم ولو فاسدا(*) يعني مع الإجارة على رعي تلك البهائم* والغنم. (زهور) (قرز) أو تكون في المحقر. (بيان) التي لا تحتاج إلى عقد أو جرى عرف أن هذا العمل بالأجرة ولا يقبض بل يرعي ما جاء به إليه ضمن. (غيث) (*)_يعني مع العلم بها. (زهور) و(بيان) (2) مسألة) من أمسك الراعي حتى افترس الذئب الغنم فإن قهره الممسك فلا ضمان [القياس الضمان على الممسك.] على أيهما * إلا أن يكون الراعي مضمنا من الغالب ضمن ورجع على الممسك وإن كان يمكن الراعي التخلص والدفع عن نفسه ولم يفعل فإنه يضمن ويرجع على الممسك** له لأنه حرم لحقه بسببه ذكره كثير من المذاكرين. (بيان) لفظ. (*)_أما الممسك فلأنه لم يباشر الاتلاف وأما الراعي فلأنه أمر غالب. (بستان) إلا أن يكون وضمنا للغالب على القول بصحته كما مر فيرجع على الممسك. (بيان) لأنه غرم لحقه بسببه والقياس الضمان على الممسك لأنه لم يوجد من يتعلق به في قوله وبإزالة ما نعها من الذهاب أو . الخ (**)_حيث حسن الضرر مع التخلص وإلا فلا يرجع. (تهامي) (قرر) (3) فرع) وكذا فيمن ربط جمله إلى القصار فإنه لا يدخل في ضمان الأجير الذي يقود إلا أن يقود أن يعلم به وعادته أخذ الأجير ممن ربط جمله وإن لم يعلم* (لكن إذا جني هذا المربوط جناية يجب فيها الأرش فإنه يضمنها القائد لأنه أثر فعله لكنه يرجع بها على الرابط مع جهله. ها جرى[ وعليه أزهار في قوله فأما رقبتها فعلى السابق. (قرز) (*)_لعله حيث يسق ms2239 فإن ساق ضمن ولو جاهلا. (4) ولا أجره. (قرز) ****** PageV17P078 (1) عرفا ليخرج ما أتلفته الحشرات ونحوها وقواه سيدنا (عامر) لعدم المعاينة عادة قلت: وظاهر المذهب أنه يضمن لسع الحشرات إذ تعتبر المعاينة لا العادة. (مقصد حسن) و(قرز) (2) وحيث يمكن حفظ البعض دون البعض فلعله يقال يضمن الأكثر (1) مما يمكنه حفظه ويقسطها بين أرباب الثياب (2) أو الغنم أو الزرع لكل بقدر قيمة حقه. (بيان) وهكذا في الراعي إذا كثر عليه الذئاب في حالة واحدة وهكذا الحامي إذا كثرت عليه الطير أو الجراد في حالة واحدة ويجب عليه الخروج من الصلاة كانقاذ الغريق (1) وقيل: الأقل لأن الأصل براءة الذمة من الأكثر إذ لو فرض أنه يمسك الادنى من الغنم لم يلزمه إلى ذلك. (عامر) (2) فإن حضر وحفظ واحدا كان لمالكه ولا شئ للآخرين لأنه قد فعل ما قدر عليه وما عداه غير مقدور فلا ضمان عليه فيه. (شامي) و(قرز) (*) ولا الاحتراز منه قبل حدوث امارة قاضية بذلك فأما حيث أمكنه الاحتراز من الظالم برفع المال إلى موضع آخر قبل وصول الظالم وبعد الظن بأنه يصل فإنه يضمن لأن ذلك تفريط في الحفظ ذكره في (البرهان) و(الكواكب) (بستان) (3) والجراد والسيل والبرد في غير وقت والأمطار. (4) والبردى والنطيحة مضمونان وكذلك السقوط من فوق الرأس لأن عليا عليه السلام ضمنه أو قال لا يصح الناس إلا بذلك. (5) حيث لم يمكن الاحتراز منه قبل حصوله وإلا فهو يجب عليه الحفظ ولو بدفع مال. (6) نحو أن يستاجره على تعلم عمل ثم ابق . (7) وكذا يضمن ما تعثر به أو سقط من يده أو من فوق رأسه بغير اختياره أو الدابة تعثرت أو سقطت وصدمت حجرا. (بيان) أو ينطح بعضها بعضا فإنه يضمن ما لم تجر العادة بعدم التحفظ (*) منه فلا يضمنه. (قرز) ****** PageV17P079 (1) وكذا الطلب. ولا يضمن الراعي الطلب إلا إذا جلس في غير الموضع المعتاد بل يضمن ولو جلس في الموضع المعتاد ما لم يكن الطلب شاملا لجميع مواضع المحل الذي وقعت فيه الإجارة فلا يضمن لتعذر الإحتراز عليه إذ ms2240 لا يجب عليه الأنتقال ويبقى على ذلك. (*) في غير ملكه. (بيان معنى) وأما مالك الغنم ونحوها فلا يجوز له الخروج من الصلاة مالم يخشى فوت الغنم ومع الخشة لا يجوز الخروج منها إلا أن يكون تلف الغم ونحوها يضربه فالأقرب أنه يجب الخروج مطلقا كما في إنقاذ الغريق في الحيوان فلو كان يخشى المالك أخذ الغنم ونحوها جاز له الخروج ولا يجب ذكره الفقيه حسن والأقرب أنه يجب دفعا للمنكر. (بيان بلفظه) (2) الأولى المستأجر [ليدخل الولي والوكيل.] (3) فلو شحنه البائع واستأجر المشتري من يحمله ثم تلف سل قبل ان يضمن على ظاهر الكتاب ولعله يرجع* على البائع لأنه غرم لحقه بسببه وظاهر (التذكرة) أنه لا ضمان على الأجير لأنه قال إلا لعيب في الظرف أو الشحن الفاحش (*) (فائدة) قال في (روضة النواوي) لو استأجر لبناء درجة فلما فرغ منها انهدمت في الحال فهذا قد يكون لفساد الآلة وقد يكون لفساد العمل فالرجوع فيه إلى أهل المعرفة فإن قالوا هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو المقصود لزمت غرامة ما تلف. (قرز) (*)_يفضل الرجوع على البائع لأنه غير منعقد بيع ملكه. (4) قال أبو طالب عليه السلام وله الأجرة إلى الموضع الذي انتهى إليه[ لأن المستأجر قد استوفى ما وقع عليه العقد. ح بحر وقيل: لا أجرة لانه تلف عمله قبل التسليم.] (5) وهذا إذا لم يعلم الأجير بذلك قبل التلف إذ لو علم به لزمه الأصلاح فإن لم يفعل ضمن. (كواكب) (*) إن جهل ذلك وإن علم فعليه* صلاحه فإن لم يفعل مع علمه وتمكن ضمن والقول قوله في عدم العلم والبينة عليه في أن الكسر والشحن من المالك ذكر ذلك في (البيان).(*)_ ولو بأجره ويرجع بها عليه والإصلاح بأن ينقص من الفاحشة. (بيان) ****** PageV17P080 (1) وعليه البينة ان تلفه بذلك. (2) مع أي تسليم العين كما يأتي (*) أو تمضي المدة في المنادي. (قرز) (3) والمراد بالعمل مع وقوع التسليم للمعمول فيه يقبض أو تخليه* وإلا فلا أجره بخلاف الخاص كما تقدم فيستحق بمضي المدة مع تخليه للعمل ms2241 أو فعل ما لا يمنع من عمل المستأجر. (حاشية سحولي)(*)_ أن حضر المعمول أو المحمول. (تذكرة لفظا) (*) وقد حدثت بهذه المسالة في حوث وهو أن رجلا استأجر عيران يحتبس له أجره به وصلت قبل أن يسلمها إلى صاحبها فأفتى السيد محمد القاسم بوجوب الأجرة ولم يستحسنه الفقيه حالم بن منصور لأن المنفعه تلفت في تحت يده ومنه في(تذكرة) على بن زيد قال سيدنا أحمد بن محمد بن يحيى: التسليم في غير المنقول لإمكان التصرف فالحرث للأرض والسكون. قلت: هذا في العين المستأجرة وليس فيه (مفتي) ولفظ (كواكب) قبل التسليم إلى يد المالك. (4) وكذا الخاص. (قرز) (*) ولو الإجارة فاسدة. (5) لا فوائدها [لأنه لم يتعلق له بها حق. (قرز) ](*) وما غرم عليها الحابس فله الرجوع ان نوى. (قرز) (6) ويستحق الراعي أجرتها على الرعي مدة حبسها. (قرز) وكذا كل عين غرم عليها الحابس غرامة فله الرجوع. (قرز) إن نوى (قرز) (7) حيث البذر من المالك [ أو من المستأجر وله عناية في الأرض. (قرز) ] (8) من ثمن أو أجرة. (9) ويسقط الضمان با لتخليه أن حصر المعمول أو المحمول ولا مانع وتجب الأجرة. (تذكرة لفظا) ****** PageV17P081 (1) ويكون عليه بأوفر قيمة من القبض إلى التلف. (سماع) (قرز) (2) لأن ضمان الأجير المشترك بخلاف ضمان الرهن من حيث أنه لا يضمن الغالب إلا بالتضمين ويتفقان في أن الضمان بأوفر القيم ذكره في (البيان) وفي (البستان) وفي(شرح الذويد) على (التذكرة) (مفتي) (*) وأما المبيع فإن كان الفسخ بحكم أو بخيار رؤية أو شرط فأمانة وإن كان بالتراضي فمضمون عليه كالشفعة إذا سلمت بالتراضي وتلفت قبل التسليم تلفت من مال المشتري. (مفتي) والمختار انما تلف قبل القبض أو التخلية الصحيحة بعد التفاسخ تلف من مال المشتري سواء كان الفسخ من حينه أو من أصله. (حاشية سحولي) (3) فإن قيل: لم يستحق الأجرة وهو لم يسلم العمل فالجواب أن تضمينه مجهول لا بمنزلة تسليم العمل. (تعليق) ع (4) قال في (البيان) (فرع) فلو استوت قيمته في الحالين أو كان تلفه بأمر غالب. لا يجب الضمان قال ع ms2242 :*] لا يجب أجره [في (البيان) ] الحمل وقال في التفريعات يجب. في** غير الغالب. (قرر)(*)_ كلام الفقيه علي قوي في الطرف الأخير وكلام التفريعات قوي في الطرف الأول يديه حيث ضمنه مصنوعا (**)_وكذا إن كان مثليا يضمن بمثله. قال ع لا أجره فقال في (اللمع) عن ض زيد يكون المالك مخيرا بين أخذ مثله في موضع التلف وبين الأجرة إلى حيث تلف أو أخذ المثل في موضع العقد ولا أجرة إلى حيث. (كواكب) (*) إذا كان قد سلمه إلى المالك في ذلك الموضع وإلا فلا شيء إذا بطل عمله قبل التسليم وقيل: ولو لم يسلمه لأن السبب لما كان من عند المالك فكأنه قد قبض في ذلك المكان. (تهامي).(*) قال أبو طالب عليه السلام : ولعله حيث وجدانا للمالك أو مباحا لا ملك بعينه أو بأجره فلا تجب عليه والله أعلم. (قرر) فإن كان في مفازة هل إلى الأرض أم لا أجاب (المفتي) أنه يلزمه الضمان. لجواز أن يوجد ما يفرغه إليه قبل فوات السمن. (هامش بيان) ****** PageV17P082 (1) قيل وإذا ضمنه محمولا أو مصنوعا كان ذلك لتسليم العمل إلى المالك. (زهور) (2) يقال لو زادت القيمة في المصنوع والمحمول على الأجرة المسماة هل يضمنها الأجير مفهوم (الأزهار) ذلك مثاله لو استأجره على عمل سكاكين * بدرهم وقيمة الحديد قبل الصنعة ثلاثة دراهم وبعدها ثمانية فيلزم أن يضمن خمسة دراهم. قرز (*) وهذا حيث تلف بعد صنعته أو صنعة بعضه (*) أو حمله أو حمل بعضه قبل الوصول أو بعده فإنه يخير المالك وأما قبل ذلك فإنه يضمنه** على صفته ولا خيار. (قرز) (*) قال في (البيان) فلو استوت قيمته في الحالين أو كان تلفه بأمر غالب بحيث لا يجب ضمانه، فقال الفقيه علي لا تجب أجرة الحمل، وقال في (التقرير) تجب في غير الغالب.(*)_ كل سكين بدرهم نخ (**)_يعني القيمة. (*) مع الصنعة أو الحمل. (بيان) وأما قبل ذلك فلا يستحق إلا القيمة. (قرز) (3) حيث ضمنه غير مصنوع وغير مجهول (*) يعني بذلك أن الأجرة تسقط أن ضمنه قبل الصنعة لا ms2243 إن ضمنه بعدها فلا تسقط. (لمعة) (قرز) (4) في أي موضع أراد. (تعليق الفقيه علي ) لكن أن طلب قبل فلا أجرة وان طلب بعد لزمته الأجرة. (قرز) (*) فتسقط الأجرة لأن له المطالبة بالمثل (5) ولا أجرة (6) قال ف :وإذا صار المالك أحدهما لم يكن له الانتقال إلى الثاني. (كواكب) لأنه كان أبراها الأخير. (بيان) (قرز) (7) وتلزم الأجرة (8) واعلم أن اليسير يختلف باختلاف أبوابه فاليسير في الزكاة والبيع نصف العشر فما دون وفي الربوا ما لا قيمة له وفي الإجارة والغصب والرهن النصف فما دون واليسير في الأضحية دون الثلث وما زاد على ذلك فهوا للكثير بالنظر إلى كل محل في بابه. (قرز) ****** PageV17P083 (1) المراد ما كان مضمونا على الأجير وهو ما زاد على المعتاد في الصنعة. (قرز) (*) إذا غيره إلى غير غرض. (قرز) وإلا خير بينه وبين القيمة كما في الغصب [وهو مفهوم كلام (البيان) حيث قال لأن ذلك لا يوافق أغراض الناس. (قرز) ] (2) أو بصنعه غير وحيث يجب عليه الضمان فعلى هذا حق العبارة أرش يسير نقص مضمونا عليه تم (حاشية سحولي) (قرز) (*) فما يمكن الاحتراز منه. (بيان بلفظه) (3) معيبا وغير معيب قبل الصنعة (4) فرع) وهذا التخيير فيما كان مضمونا كالرهن والمغصوب وما في يد الأجير المشترك لا فيما كان غير مضمون* وحصلت عليه جناية فلا خيار له بل تجب أرش الجناية فقط. (بيان) (*) وإذا اختار المالك أحدهما لم يكن له الانتقال إلى الثاني. (كواكب) لأنه كأنه قد أبرأ الأجير. (قرز) (*)_كمن جنى عليه بهيمة الغير. (بيان). (5) الأولى أن يقال إلا أن يضمنه إياه معمولا لزمته الأجرة. (6) ان رضى المالك لأن الخيار له. (قرز) (7) فإن قطع البصير المعتاد فخبثت فهلك الصبي بمباشرة سبب ذلك المعتاد* ففي (البيان) لا ضمان. (قرز) وهو ظاهر (الأزهار)[ في قوله قيل: والمعتاد خطأ في الجنايات ].و(قرز) وهذا القاضي محمد (السلامي) وقد وقعت في رجل قطع له طبيب فهلك بالمباشرة بسبب المعتاد فأخذ كثير من العلماء بظاهر (الأزهار) يضمن وأفتى القاضي محمد بعدم الضمان ونقل عن ذلك عن ms2244 (البيان) (*) فلو فعل بغير أذن العليل** الكبير وولي الصغير ضمن لكان حال لأنه متعد ولو أصاب. (شرح بحر) (قرز) قلت: إن كان يتلف فكانقاذ الغريق. (مفتي) يقال الغريق يعلم بالانقاذ حياته بخلاف العليل (*) لأنه فعل الله تعالى ولا تعدي منه في الفعل(*)_والمعتاد هو الذي لا يمكن إزالة العله إلا به.(**)_ فإن امتنع العليل لم يحل ذلك فإن اقتضى العقل من ذلك لأنه مخالف للشرع. (*) (فرع) فإن كان الطبيب ونحوه عبدا كان ما لزمه من الضمان في رقبته ضمان معامله* إذ كان مأذونا له ولو جنى عمدا** وإن كان غير مأذون كان الضمان في ذمته ولو جنا عمدا *** ولو جهل المستأجر له كونه عبدا إلا أن يحصل منه إبهام بأنه حرا وبأنه مأذون وكان الضمان في رقبته ضمان جناية قال ق وحيث يكون غير مأذون يضمن بكل حال [السراية والخطأ والعمد]ولو فعل المعتاد لأنه متعدي (بيان بلفظه) وقيل: إذا فعل المعتاد بإذن العليل لم يضمن وقرره (شامي) (قرز) (*)_لأنه أشبه ما أخذ برضا أربابه من المال وقد قالوا يتعلق برفعته وما في يده ولو أتلفه بجناية فتنظر. (شامي) (**)_يتعلق برقبته وما في يده على الخلاف في البيوع ويضمن في هذه الصورة حيث يضمن الحر على ما تقدم في التفصيل.(***)_ ينظر هل ولو كان مما لا يستباح بالإباحة كما هو ظاهر العبارة. (معنى) ****** PageV17P084 (1) وهو من يعرف العلة ودواءها وكيفية الصنعة في علاجها ويثق بذلك من نفسه وأن يكون قد أجاز له مشايخه () (كواكب) وفعل مرتين فأصاب فإن أخطأ في الثالثة فليس بمتعاطي. (ديباج) () لا الأخذ من الكتب كما في سائر العلوم (*) (*) خبر مأمون بالعمل لم يروي في العبد تفصيل وإلا ضمن (غالبا) ليخرج أفضاء الزوجة كما تقدم بشروطه ظاهره لو الخ الظاهر أن لا أجره له. يعني في الطرف الأول وأما الثاني فلا كلام أنه لا يستحق شيء. (2) هو ما زاد على المعتاد. (بيان معنى) (قرز) (3) هذا غير معتاد فتأمل. ع. (4) أرش باضعة إن لم يتلف [ بل الدابة في الحشفة لا في ms2245 حكومة كما يأتي في الجنايات. (قرز) (5) إلا أن يبرأ من الخطأ قبل العمل وهو بصير. (قرز) (غيث) (*) وإن أخل شيء من ذلك فسدت الإجارة واستحق أجرة المثل برئ أم لم يبرئ (حاشية سحولي) (6) فإن ختن بغير إذن وليه ضمن الخائن ويكون باضعة. وقيل: باضعتين وقيل: أربع بواضع. وفي جواب الإمام المتوكل على الله عليه السلام أنها جناية توجب الألم والتأديب لا الأرش. (7) ولا يجوز لهم الايهام ان الدواء بأكثر مما هو عليه (*) ظاهره ولو فعل المتعاطي المعتاد مأمورا به ولم تحصل جناية فلا ضمان وبغير أمر ضمن ولو لم يفعل إلا المعتاد. (حاشية سحولي) (*) ظاهره ولو فعل المعتاد. وفي (البيان) يضمن ما أعنت بالمباشرة وهو الزائد على المعتاد ولو شرط البراه وأما سرى من المعتاد إلى تلف أو ضرر فقال في (الشرح) يضمنه أيضا وقال في (اللمع) و(التقرير) لا يضمن. (بيان) قوي (عامر) واختاره الإمام المتوكل على الله عليه السلام. ****** PageV17P085 (1) بل يجب. (2) وكذا سائر الأولياء. (3) لا فائدة للحاذق (*) الماهر العارف. (4) ولو فعل المعتاد. (قرز) إذا لم يؤمر. (قرز) (5) وهو عرق بين السبيلين (6) فإن شرط البراءة* فسدت إذ ليست بمقدوره له فيلزم أجرة المثل (*) _ فإن شرط أنه إن لم يرا فله شيء له من الأجرة لم تلزمه إذا لم يبرأ إلا قيمة الأدوية إذا كانت منه كما تقدم. (قرز) (7) ولعله يدخلها التعليق. (8) إن كانت الاجارة صحيحة وإلا فأجرة المثل. (قرز) (9) والتحقيق أن يقال إن كانت الادوية من العليل فلا بد من كونها موجودة في ملكه معلومة معينه ويستأجر الطبيب على أن يداوي بها في مدة معلومة على صفة معلومة فإن شفي في أول المدة استحق الأجرة المسماة وبقيت الادوية لمالكها وإن لم يشف حتى مضت المدة استحق المسمى وإن كانت الادوية من الطبيب فلا بد من كونها موجودة في ملكه معلومة ويعقد البيع () عليها وعلى أن يداويه بها مدة معلومة على صفة معلومة فإن شفي في أول المدة استحق الثمن والأجرة* المسماة جميعا وباقي الادوية للمشتري وكذا لو مضت المدة ms2246 مع استعمال الادوية استحق الثمن والأجرة المسمى وإن لم يحصل الشفاء. من املاء سيدنا (عامر) الذماري رحمه الله. (قرز) () قيل: لا يحتاج إلى لفظ البيع ويكون كالبيع الضمني كما يأتي في المغارسة(*)_فإن كان على خلاف ذلك فهي فاسدة فيستحق أجره الم.نرى أم لا. (عامر) (قرز) (10) وذهب مسجد ومشاهد وسمسرة () وحمام عام وحبس وسفينة عامة يكون الضمان فيه حسب* العرف. (فتح) وكذا المعلم يضمن ما ذهب في معلامته أي مكتبه. (قرز) () وهو الخان الذي ينزل فيه المسافرون.(*)_ إذا استؤجرت المسجد والمشهد. ****** PageV17P086 (1) وإنما قال عليه السلام يجب العرف لأنه قال سابقا أن المشترك يضمن ما قبضه. والحمامي لم يقبض فقال بحسب العرف لأجل ذلك. (2) وهل يشترط أن ينقل الحمامي الثياب أم تكفي التخلية قيل: يشترط لأنها اجارة فاسدة فلا يضمن إلا ما نقل قاله المذاكرون وقيل: لا يشترط. (قرز) فيضمن وإن لم ينقل ولعله أولى لأنه كالمحقرات وتكون الاجارة صحيحة لعادة المسلمين عليها من دون تناكر سلفا عن خلف وهي مما خصه الإجماع. (بهران) وإن كان فيها أعيان معاوضة. (قرز) (*) إذا تصادقا على دخوله بذلك. (بيان) (قرز) (3) فإن لم يجر عرف ضمن لأنه أجير مشترك وسواء نقل أم لا. (قرز) (4) صوابه ان جرى عرف بعدم تضمينه لم يضمن وإلا ضمن لأنه أجير مشترك. (قرز) (5) وكذا لو جرى عرف الوضع في غيبته أو غيبة أعوانه. (صعيتري) (قرز) مع العلم [والمختار ما في الكتاب. ] (قرز) (*) والضمان عليهم إن كانوا أجراء. (6) لا الدراهم والدنانير* وكا ما لا حاجة إلى ادخاله. (قرز) (*)_فلا يضمن إلا ما قبض. (قرز) (7) أما في المتعين فكمسألة القصار* أو اختلافهما بعد تلفه حيث ادعى الحمامي أن التالف قطن وأدعى الداخل أنه حرير. (قرر)(*) _ فمن عين بين وهذا وجه التشكيل ولعله. مع التلف. (قرز) (8) بعد التلف. (9) الفسخ. ****** PageV17P087 (1) المشترك لا الخاص لأن منفعته معينه وقيل: ولو خاصا وهو ظاهر الكتاب ومثله في (حاشية سحولي) [ولفظ (حاشية سحولي) وللأجير سواء كان خاصا أو مشترك الاستنابة.](*) المشترك والخاص. ح لي قرز (2) غير المؤجر. (قرز) ms2247 (3) قال (القاضي عبد الله الدواري) أن الذي يختلف بالأشخاص هو ما لا يطلع عليه غيره بعد فعلهكالقراءة والحج والحضانة ونحو ذلك لأن من قرأ ختمة فإنه لا يدري هل قرأ أم لا وكذا طوافات الحج. (قرز) فإنه لا يظهر لها أثر بعد فعلها. (4) غير المؤجر. (بيان معنى) (5) لأن الأعمال تختلف باختلاف النية والمقاصد وان استويا في العدالة (*) إلا لعذر كما تقدم فيكون مطلقا مقيدا بما تقدم في الحج. (قرز) (6) والقراءة. (7) استثناء من المفهوم (*) أو عذر. (8) ويرجع الاستثنى وهو قوله إلا لشرط أو عرف إلى المفهوم أيضا وهو ما يختلف بالاشخاص فليس للأجير الاستنابة إلا لشرط أو عرف فإنه يجوز له الاستنابة. (نجري) (*) يعود إلى المقيد أو المنطوق. (قرز) (*) صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم. (9) وعرف الأجير مقدم على عرف الجهة. (قرز) (10) ويضمنان معا يعني حيث تلف بغير غالب فيكون مضمونا على الثاني للأول وعلى الأول للمالك ولكل واحد ما شرط له من الأجرة ولو كانت أجرة الثاني أقل من أجرة الأول لأنه يستحق زائد أجرته في مقابلة ضمانه. (كواكب) (قرز) [ وإن لم يشرط عليه الضمان فهي في مقابله العقد كما سيأتي في المضاربة في قوله وإن كا.. شارك الثاني في الزرع ] (*) ينظر لو كان الثاني مضمنا للغالب والأول غير مضمن لمن يكون الضمان قيل: لمالك العين. (هبل) لأنه لما رضي بالتضمين كان كالوكيل. (قرز) ****** PageV17P088 (1) حيث عقد للثاني مشتركا فإن عقد للثاني خاصا فالقياس أن لا يضمن وكذا لو لم يضمن الغالب والأول مضمن فإن كان الأول خاصا والثاني مشتركا ضمن للأول للمالك حينئذ إذ هو كالوكيل. (قرز) (*) وهذا حيث كان الثاني مشترك. (2) ولو أدنى. (قرز) (3) فرع) وإذا لم يجر ذلك فهما معا متعديان فيضمنان ضمان الغصب وللمالك طلب أيهما شاء وقرار الضمان على الثاني إن جاء أو علم بأنه للغير وإن لم فعلى الأول لأنه غار للثاني ولو تلف بغير غالب ذكره ط والمؤيد بالله وقال الإمام يحي وابن أبي الفوارس لا يكون غار له إلا إذا تلف ms2248 بغالب وأما بغيره فهو دخل في ذلك بانيا على الضمان قلنا ولا أجره للأول على المالك وللثاني أجره مثله إن جهل على الأول لا إن علم بالحال. (بيان بلفظه) وأما إذا علم أنه للغير لكن عتقه أنه يجوز فقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح لا تأثير له بل يضمن. (قرز) (4) ولو أعلا. (قرز) (*) ولا أجرة لهما إلا أن يكون الثاني جاهلا لزمت الأجرة () على الأول. (بيان)[ولفظ حاشية وحيث تكون متعديا بالرفع إلى الغير فلا يستحق الأول أجره على المالك ولا الثاني على الأول حيث علم. (غيث معنى) (قرز) إلا أن فيستحق على الأول أجره مثله. ]() ويضمنان ضمان غصب. (قرز) (5) ولا يستحقان أجرة إلا أن يكون الآخر جاهلا استحق الأجرة على الأول.(*) لعله ما لم يجر عرف أو شرط. (قرز) (6) كما لو استأجره على العمل في مكأنه. (7) على من استأجره. (8) في المجهول والمعلوم ****** PageV17P089 (1) قوي وهو ظاهر الكتاب (*) (*) لأن المقصود العمل وقدحصل. (غيث) وهو ظاهر (الأزهار) حيث لم يختلف بالأشخاص. (2) قلت: فإن لم يفسخ العقد فالأجرة له من يوم* العتق بخلاف المهر ويفرق ويفرق بينهما أن الأجرة في مقابلة المنافع كل وقت بوقته بخلاف المهر. (*)_ قبضها السيد أم لا وقيل: العتق للسيد قبضها أم لا. (قرز) ومعناه في (البيان) (3) عطف على الاستبانة. من (هامش الهداية) (*) فإن لم يفسخ العقد كانت الأجرة له من يوم العتق () (بيان) وقبل العتق للسيد () قبضها إليه أو لا أي السيد (*) (غالبا) احترازا من أن لو كان العبد مستأجرا على الحج فأعتق وقد أحرم فليس له الفسخ حتى يتم مناسكه ذكر معناه في الحفيظ وعن (حثيث) له أن يفسخ ولا يستحق أجرة من يوم الفسخ ويجب عليه تمام الحج لنفسه ولا تسقط عنه حجة الإسلام. (قرز) (4) فلو أجر الصبي نفسه ثم بلغ فله الفسخ إذا بلغ ولا يقاس على العبد لأنه ليس من أهل التكليف هذا حيث كان بغير أذن وليه وقيل: لا فرق. (قرز) ولفظ (شرح الفتح) وأما الصغير إذا أجر نفسه بأذن وليه ثم بلغ ms2249 فلم أجده ولعله يفسخ. (قرز) لأنه إن كان في ذلك العبد قياسا فلا يقاس مقيس على مقيس ولان العبد من أهل التكليف وممن يدخل تصرفه الغبن مع الأذن والاجازة والصغير تصرف لا يدخله بحال فليبحث فإن وجد نص فهو. (شرح فتح) (*) أو أفاق المجنون. (قرر) (5) قال الفقيه علي ولا تحتاج إلى حكم ولا تراض لأن فاسد الاجارة باطل من حيث المنافع غير مضمونة لكونها معدومة () قال الفقيه محمد بن يحي ويحتمل أن هذا كفساد السلم فيأتي فيه الخلاف المتقدم ليس هذا من باب الفاسد فتكون هذه الحاشية من قوله ولكل منهما فسخ الفاسدة () إن كان الفسخ لأمر مجمع عليه لم يحتج إلى حكم ولا تراض وإلا احتاج كما في (الأزهار) في الفصل الثالث. (قرز) ****** PageV17P090 (1) قبل علمه بالاجازة (2) بل له الفسخ به. (شرح فتح) (3) في الامة حيث عقد عليها فضولي بأذنها فأعتقها سيدها قلنا لها الخيار على ما هو مقرر كما تقدم في النكاح لظاهر الخبر. () واختير فيما تقدم[في قوله ويعتقها قبله ] أنه لا خيار لهما إذ لم يطر العتق على النكاح [لأنه لم يصح نكاحها إلا بعد عتقها.] (بحر بلفظه) (4) بل له أن يفسخ. قوي (هبل) و(الشامي) كما لو أجره المالك. (عامر) [(قرر) وهذا في العبد والمكاتب.] (5) بل له أن يفسخ. (عامر) لأنه كالمأذون له من جهة السيد. (شرح أثمار) (6) بل له أن يفسخ كما لو أجره المالك [وهذا في العبد والمكاتب] (عامر) (قرر). (7) ما لم يحصل منه رضاء أو ما يجري مجراه. (قرز) (8) ولم يصح فسخ النكاح لورود الدليل في النكاح وهو أنه صلى الله عليه وآله لم يخير عائشة وهو في موضع التعليم. (صعيتري) (*) فإن قبل ما الفرق بين هذا وبين النكاح أنه في النكاح إذا زوجه أبوه لم يكن له الخيار متى بلغ ؟ الجواب أنه في النكاح يمكنه الطلاق ولأنه عقد على منافع الغير وهنا عقد على منافع للغير فإن قيل: فيلزم إذا زوجه أخوه أو عمه أن لا يكون له الخيار لأنه عقد له على منافع ms2250 الغير ؟ فالجواب أنه مقيس على الصغيرة. فإن قيل: فيلزم أن يكون للصغيرة الخيار إذا زوجها أبوها لأنه عقد على منافعها للغير فالجواب أن القياس يوجب ذلك إلا أن الدليل خصها وهو خبر عائشة. زهرة.(*) وأتى بلو إشارة إلى مخالفة عقد الأب في رقبته إجازة لعقده له أو عليه نكاحا أنه يفسخ الأول لا الثاني بخلاف سائر الأولياء فللصبي الفسخ عند البلوغ لعقدهم في رقبته إجارة ونكاحا والله أعلم (حاشية سحولي لفظا) (*) ينظر لو أجره ولده أربع سنين وهو ابن أربع عشر سنه هل بقي صحيحه أم لا ظاهر (الأزهار) الصحة قال ف: ولا يقال: إنه قد جمع بين ما يصح تأجيره وملا يعني لو عقد الإجارة وجعل مدتها وقت يعلم أن الصبي يبلغ في بعضه فإن ذلك تلحقه الأحكام فمعنى أن الذي يقال فيه تفسد إن جمع في العقد ما يصح ومالا يصح وهو الذي لا يصح أن يعقد عليه ولا ينفذ بالإجارة. ابن لقمان. ****** PageV17P091 (1) وكذا سائر الأولياء كالأب في ذلك وإنماتعتبر المصلحة. (شرح أثمار (2) والوجه فيه أنه لو باع ماله في حال صغره نفذ ولا يكون له فسخه بعد البلوغ فكذا لو أجره. (صعيتري) (3) لأن له بيعه لقوه ولا يته. (4) أو العلف. (بيان) (قرز) (*) أو استأجره على الحفظ. (قرر) أو جرى عرف. (5) بعد التضمين وقبل التضمين. (*) (6) وكذا لو تناوبها للعلف كان الحكم واحد. بيان (7) فلو سلم رجل إلى رجل بقرة ليعلفها بلبنها قال الفقيه حسن يكون أجيرا* مشتركا فيضمن وقيل: إنه يكون مستأجرا فلا يضمن[ وأما الفرس إذا دفعها للغير ليعلفها بركوبها فالقياس أنه يكون مستأجرا للركوب فلا يضمن. (بيان) ] (بيان) وتكون الاجارة فاسدة. (قرز) (*)_ويكون اللبن أجره له في مقابلة العلف وقيمه العلف. (قرر) (8) وذلك لأن كل واحد منهما يحفظ نصيب شريكه فصار كل واحد منهما أجيرا لشريكه على حفظ نصيبه أو علفه. (بستان) إذا جعل كل واحد منهما حفظه أجرة حفظ الآخر. (بحر) (9) حيث كانت النفقة* منهما جميعا يعني كل واحد ينفق حصته في نوبة صاحبه وإلا ms2251 ضمن. (قرز) ولفظ ن (مسألة) وإذا كانت الدابة أو البقرة بين اثنين يتدا ولأنها الخ (*)_أو يأكل من مباح. (قرر) (*)ولفظ (البيان) فإن كان قصدهما بالتداول الانتفاع فقط وكل واحد منهم مستأجر لنصيب شريكه في دوله بمنافع نصيبه في الدول الثاني فلا يضمنه. (بيان) (قرر). ****** PageV17P092 (1) وكذا إن كان قصدهم الحفظ والعلف والانتفاع فيضمن. ع (قرر). (2) وإن كان الإجارة فاسدة في اللبن. (كواكب) لجهالة الأجرة. (بيان) (3) وهو الاستئجار على الحفظ. (قرر) [وفي ح وهو شرط الحفظ. (قرر) ] (4) والأقرب في الكل أنه إن وقع بينهما عقد إجارة اعتبر بالمستأجر منهما وإن لم يقع عقد اعتبر بالطالب منهما لذلك فيكون هو المستأجر حيث يكون الطالب لذلك هو الحاجب طلب الدابة ليحطب عليها فالحطب له وعليه أجره الدابة ولا يضمنها إن تلفت بغير تفريطه وحيث يكون الطالب لذلك هو صاحب الدابة أمر من يحطب له عليها بنصف الحطب فالحطب يكون لهما معا على قول المؤيد بالله وللحاطب أجره مثله على نصف الحطب وعليه أجرة الدابة على حمل نصف الحطب وإن تلفت ضمنها لأنه أجير مشترك*. (بيان لفظا)(*)_ وأما على قول ط وع فالحطب للحاطب وعليه أجره** ] الدابه فلا يضمنها *** إذا تلفت(**)_أجره المثل لفساد الإجارة لجهاله الأجره. (قرر) (***)_إلا ما جنى أو فرط إذ هو مستأجر ما لم يضمن. (قرر) (5) ذكره الفقيه محمد بن سليمان (6) إذا كان الحطب من ملك الحاطب أو من مباح على الخلاف وإن كان من ملك صاحب الدابة فأجير مشترك بلا اشكال. (حاشية السحولي) قال (المفتي) كلام يملا في مجلس التدريس لجريه على القواعد. (حاشية السحولي) والمقرر ما في (شرح الأزهار) (محيرسي) (7) 206) ذكره الفقيه يوسف. (8) وبني عليه في (البحر). ****** PageV17P093 (1) وفوائدها. (قرر) (2) بل لا بد من القبض عندهم. (شرح فتح) (3) شرح) صح أصل (4) فإن تلفت عين الأجرة بعد تمام العمل استحق الأجير قيمتها وهو أحد وجهي الإمام عز الدين بن الحسن والوجه الثاني أجرة المثل. (قرز) وقواه (الشامي) كما إذا تلف المبيع قبل التسليم لم يجب رد القيمة بل الثمن (*) إلا حيث ms2252 كانت عينا فلا يصح التصرف فيها قبل قبضها. (كواكب) كما في البيع قبل القبض (*) ولا تساقط الأجرة الدين إلا مع شرط تعجيلها أشار إلى ذلك في (التذكرة) في آخر باب الصرف. (قرز) بخلاف الثمن فإنه يساقط وصرح به في (الكواكب) قال فيه أو كان ذلك بعد مضي مدة الاجارة. (كواكب) (قرز) (5) حيث كانت دينا لا عينا. (قرر) (6) حيث شرط التعجيل أو شرط الرهن أو سلم تبرعا (7) يعني على وجهة اللزوم وإلا فهي تصح بما سيثبت [ في الذمة أملا في الرجوع قبل الثبوت وأما الضمان بما قد ثبت فلا رجوع كما هنا. ] (8) قيل: إنها لا تلزم الزكاة لأن من شرطها الاستقرار وهنا لم يستقر كالمكاتب. (مفتي) ويمكن الفرق بأن الاجارة هنا لازمة ويكفي في استقرارها تخلية المنافع ونحوها ويجبر من امتنع بخلاف المكاتب* يقال هي تنفسخ بالاعذار فلا وجه للفرق(*)_فإنه إذا ترك التكسيب لم يجبر عليه. (9) بعد القبض (*) فلا يتضيق إخراجها إلا بعد القبض ويحول من يوم العقد في الصحيحة. (10) في الخاص أو مع التمكن من استيفاء المنافع في غيره وذلك في الاعيان وكذا المنادي (*) فإن كان المؤجر قد تصرف في الأجرة ببيع أو نحوه (*) ثم انفسخت الاجارة بوجه من الوجوه فهل ينفذ تصرفه كالبيع الفاسد أم لا. (مفتي) ويمكن الفرق بأن التصرف في البيع الفاسد مستند إلى أذن البائع فصح ونفذ بخلاف هنا فهو مستند إلى ملك ولم يتم فحيث لم يكن قد استحق من تلك العين شيئا يبطل التصرف فحيث ملك البعض نفذ فيه وللمشتري الخيار. (قرز) (*) يعني بعد استيفاء المنفعه ليكون غير الطرف الثاني. ****** PageV17P094 (1) يعني بالقبض. بيان (2) يقال سماها مطالبة بالنظر إلى الوجهين الآخرين لأنها فيهما مطالبة حقيقة فتكون من باب التغليب. (شامي) (3) تبرعا (*) ويجوز له الوطئ* إذا كانت أمة وعجلت له وإذا فسخت الاجارة لبعض الاعراض رجعت () لمالكها ولزم الواطئ مهرها إذ الوطئ في شبهة لعدم الاستقرار ويلحق الولد وتلزمه قيمته. (قرز) فإن وقع الفسخ وقد كان أعتق أو باع سل أقول كالفاسد يصح ما ترتب عليه. ms2253 (مفتي) () حيث لم يكن قد استحق شيئا من الامة وإلا فقد ملك الواطئ بقسطه ولفظ (البيان) (فرع) فلو فسخت الاجارة الخ (*)_بعد الاستبرا. (قرر ) (4) يعني الأجرة. (5) ولو بعد العقد وقبل المستأجر. (قرز) (6) يجبر عليه إلا أن ينتقل الملك. (7) يقال أما إذا سلم العمل فقد استقرت لا حقا فقط كما يوهمه العبارة. (8) أي تمامه وإلا فهو لا يجب على الأجير أن يسلم العين المعمول فيها حتى يسلم أجرته (9) بل مع مضي المدة. (كواكب) و(بيان) أو نحوها كمضي قدر يصل فيه إلى الموضع الذي استؤجر البهيمة إليه. (حاشية السحولي لفظا) و(قرز) (10) وكل ما مضى من المدة أو حصل من العمل ماله قسط* من الأجرة **استقر قسطه ويستحق طلبه. (بيان) (*)_ إن لم يبطل عمله تحت يده. (مفتي) (قرر) (**)_ قال عليه السلام هذا حيث ينجزا العمل كحفر عشرين ذراعا لا حيث لا ينجزافبالكمال فقط كخياطة فقبض أو نحوه لأنه المعقود عليه. (بستان) (قرر) ****** PageV17P095 (1) مما عليه لا بماله ولفظ (حاشية السحولي) ويجبر الممتنع عن ايفاء الغير ما يستحقه لا على استيفاء حقه فلا يجبر بل تكفي التخلية بلا مانع ممن عليه الحق. (حاشية السحولي لفظا) قيل: إلا على قبض الأجرة لتبرأ ذمة من هي عليه. (قرز) (2) مسألة) من استأجر غيره على حمل طعام إلى بلد معين فحمله إليه ثم رده إلى موضع العقد صار غاصبا له فيلزمه رد إلى موضع الذي رده منه وقد وجبت* أجرته ذكره في الكافي ولعله يستقم** على قول ط أنه يجب رد المغصوب إلى موضع الغصب وقال في التفريعات لا أجره له ولا رد عليه ولعله يأتي على قول م بالله أنه لا يجب رد المغصوب*** إلى موضع غصبه. (بيان) والقوي كلام الكافي وذلك إن قد فعل ما أمر به فيستحق الأجرة وعليه رده لأجل الغصب وحجه التفريعات أنه قد بطل فعله فلا أجره له. (بيان) (*)_ إلى يد المالك أو من يده يده لتكون المنافع مقبوضة. (قرر)(**)_ ولفظ حاشية وهذا يستقيم حيث أوصله إلى موضع يبرأ **** بإيصاله ms2254 إليه لتكون المنفعة مقبوضة. (***)_ لأنه قد بطل عمله ولا أجرة. (بيان) )(****)_ المالك أو من يده يده لتكون المنافع مقبوضة. (قرر) وإن لم يحصل ذلك ولا يلزمه الرد ولا يستحق أجره لأنه أبطل علمه قبل التسليم فيأتي لكلام التفريعات والله أعلم. ع ع (*) وما تولد من الغنم والبقر فهو غير داخل فلا بد من عقد أجاره ويستحق أجره المثل فإذا كان العرف جار أنها دخلت وضمن. (بيان) أو يكون الإجارة فاسدة. (قرر) (بستان) (3) يعني ذكر الحمل (4) هذا نحو المحمول (*) (مسألة) عن السيد أحمد (الشامي) رحمه الله تعالى في صورة تأجير البقر ونحوها يسمونه الآن مرابعة، فقال مثاله أن يقول مالك البقر ملكتك ربع هذه البقرة باقامة ثلاثة أرباعها في أربع سنين مثلا في كل (*) سنة قرشين مثلا قيمة العلف وقدح ملح مثلا أو قدحين وأجرة الحفظ في كل شهر بقشتين مثلا ونحو ذلك ونذرت عليك بربع أولادها وربع درها حتى يكون لك نصفا ولي نصفا. (بلفظه) *من خط أحمد ابن محمد الحسني أما إذا كان العرف جاريا بأن ما ولد دخل في الحفظ والرعي فإنها تفسد كما ذكر ذلك في (البيان) و(قرز) عن سيدنا زيد الاكوع (قرر) (*) وعن العلامة بن حثيث أن الواجب مع الشجار في المرابحة الفاسدة أن يكون الفوائد كلها [وكذا في الأصل] للمالك ويرجع المرابح بما غرم عن قيمه العلف وأجره الحفظ وقيمة الملح وهو ظاهر قولهم في المزارعة الفاسدة حيث قالوا والزرع في الفاسدة لرب البذر وعليه أجره الأرض والعمل. ****** PageV17P096 (1) والفرق بين هذه الصوره والأولى أن الأولى استأجره على الكل بنصف والثانية استأجره على النصف فقط فافترقا. (2) بعد اقراره. (3) فإن شرط على الأجيرة حمل الكل فسدت الاجارة. (شرح أثمار) وقيل: يصح ويلغو الشرط (*) لعل هذا مع شرط التعجيل للأجرة وإلا تصح كما سيأتي في المزارعة وقد حققه (البحر) في المعتاد وإلا أدي إلى التمانع (1) لأن للمستأجر حبس الأجرة حتى يعمل ولا تلزم (2) المقاسمة (3) والأجير لا يعمل إلا بعد المقاسمة وله أخذها فيما قسمته افراز. (معيار) ms2255 (1) والمختار في الصحة من غير شرط التعجيل لأنه لا يجب إلا حمل النصف ذكره الفقيه علي فلا تمانع لكن تجب القسمة ليمكن العمل ولا يجب تعجيل الأجرة إلا بأحد وجوه استحقاق التعجيل كما تقدم (2) بل يلزم. (قرز) (3) إلا بشرط التعجيل. (قرز) (4) إذا اشترط تعجيل الاجره فيهما. (5) قلنا إلا أجرة المصنوع لا الصنعة (6) فقولنا قبل. (غيث) ****** PageV17P097 (1) في قوله ويصح في منفعة (2) والباطلة كالفاسدة في الاجارة وهي ما اختل فيها أحد الاركان الأربعة التي تقدمت في البيع* إلا أن يؤجر المكلف من صبي أو مجنون فلا أجرة. (وابل) و(قرز) [ كتأجير الصبيان البهائم في الأعياد فلا أجره. (قرر) (*)_في قوله فصل وباطلة ما اختل فيه الخ. (3) بل أربعة. (4) إلا أن يحكم بصحتها. (قرز) (5) بالتعجيل بل يردها (6) بل يثبت له الرجوع لما عجل. (7) والرابع استحقاق الأجرة على المقدمات (*) فإن اختلفت الأجرة فكالمهور. (قرز) (8) نحو أن يؤجر ملكه ملكه والمسجد (9) الطارئ لا يستقيم إلا في الظئر أو في (مسألة) البريد (1) أو في المضاربة. قال يحيى حميد وقع التتبع التام في تقرير الفساد الطارئ فلم يثبت إلا في المضاربة كما سيأتي (1) لا يستقيم في (مسألة) البريد إلا على قول ح (2) وأما على المختار فهي صحيحة. (قرز) كما سيأتي والظئر أيضا لأنها انما استحقت الأقل إلا لأجل المخالفة (2) الذي سيأتي في آخر الفصل الثاني (*) نحو أن يؤجر ملكه وملك المسجد فإن الاجارة صحيحة في الابتداء على القول بصحة (*) العقود الموقوفة فإذا لم تحصل اجارة فأحكامها طارئة فيفسد العقد. (تعليق (تذكرة) (10) بعد المخالفة ولما قبلها حصته من المسمى. (قرز) (11) وهو ظاهر (الأزهار). ****** PageV17P098 (1) لا بالتخليه. (حاشية سحولي) (قرر) (2) يقال ما المراد باستيفاء المنافع هل المراد كل جزء حيث المؤجر بيت حتى لو سكن في جانب من المنزل وترك بقية المنزل أو ما المراد سل الجواب أنه لا بد من الانتفاع في الفاسدة في كل جزء منها إذ لا يكفي التمكن. (تهامي) و(شامي) وفي بعض الحواشي ما أوجب الملك في البيع الفاسد أوجب الأجرة هنا والملك وإن لم يستعمل. (قرز) ms2256 (3) أي تمامه (4) قلت: وهو قوي لتلف النافع في يد المستأجر [. كب واختاره في (الأثمار) وقول ض (عامر).] ****** PageV17P099 (1) الأجرة (*) ولا بد أن يكون الجحود في حضور المستأجر أو علمه بكتاب أو رسول. (قرر) (2) وكذا الخاص. (هداية) (3) عبارة (الأثمار) نحو المعمول فيه ليدخل المحمي والمرعي والمحمول. (قرز) (4) ووجهه أن الأجرة في الصحيحة مستندة إلى العقد وهو لا يبطل بالجحود وفي الفاسدة إلى الأذن وقد بطل بالجحود. (شرح فتح) (5) لأن الإجارة الفاسدة كالوكالة لطلبها الجحود بشرط أن يكون في وجه المستأجر أو وكيله أو علمه بكتاب أو رسول ذكر ذلك في (الزهور) في فسخ البيع فكان هذا مقيس عليه. (وابل معنى) قيل إذا كان الفساد مجمعا عليه وإلا فلا بد من الحكم. (غيث معنى) (6) فهي كالوكالة تبطل بالجحود ويروى أن هذه المسألة أعني الاجارة الفاسدة أرسل بها ح إلى ف وأمر الرسول بأن يخطئه في النفي والاثبات فلما سئل ف، فقال يستحق الأجرة، فقال أخطأت، فقال لا يستحق، فقال أخطأت فجاء إلى ح، فقال ما جاء بك يا أبا يعقوب، فقال (مسألة) القصار جاءت بي اليك، فقال أبو حنيفة إن قصره قبل الجحود استحق الأجرة وإن كان بعده لم يستحق. (زهور) (7) فلو اختلفا هل فعل ذلك قبل الجحود (1) أو بعده (2) فالبينة على الأجير، وقال في (الهداية) القول قول الأجير في أنه فعل قبل الجحود والوجه في ذلك أنه بعد الحجة يكون غاصبا للعين وعمله لا يستند إلى عقد لأجل الفساد فكان كعمل الغاصب لا أجرة له وأما قبل الجحود فعمله بأمر المالك فاستحق العوض. (غيث) (1) فإن التبس فالأصل عدم العمل وبراءة الذمة من الأجرة. (شامي) (قرز) (2) لأنه يدعي استحقاق الأجرة. (بيان) ولان الأصل عدمه قال في (البرهان) ولأنه لا وقت أولى من وقت. (بستان) ما لم يكن الظاهر معه بأن لا تمضي من المدة بعد الجحود ما يمكن قصره فيها. (قرز) (*) يعني أنه إذا جحد الأجير في الصحيحة العين المعمولة ثم أظهرها أو أقيمت البينة فإنه يستحق الأجرة لما عمله قبل الجحد وبعده. ms2257 (قرز) ****** PageV17P100 (1) لأنها تستحق العمل وهو باق (2) ما لم يمنعه المالك لغير عذر. (بيان) (قرز) ولفظ (البيان) (فرع) فإن كان الذي منعه من فعل المقصود هو المستأجر لغير اعذر استحق بقدر ما عمل وفاقا وإن كان () لعذر فلا أجرة إلا حيث ذكرت المقدمات في العقد على الخلاف أو تراضيا على الفسخ بها. (قرز) (3) أي قشره (4) فإن خبزه ولم يخرجه من التنور استحق بقدره. (بيان بلفظه) (قرز) (5) وهل يكون هذا تغيير افيلزم الأرش قلنا هو مأذون له وهذه مقدمات فلا تعد. (سيدنا حسن) و(قرز) (*) ولا تسمى سكينا إلا بعد أن يجعل لها وجه وقفا. (6) المراد ولم يحرم. ولفظ حاشية العبرة بالاحرام إذ لا يفيد الوقوف من دونه. (*) وكذا البريد إذا ضيع الكتاب لم يستحق شيئا وإن وصل. (7) لكن ينظر لو امتنع في الاجارة الفاسدة من اتمام العمل هل يستحق أجرة ما عمل في (الرياض) أنه يستحق وقيل: لا يستحق شيئا () كمن بطل عمله قبل التسليم. (شامي) () ينظر في القياس. (8) على وجه يمكن لبسه وقيل: لا يشترط. وإن لم يفقره. ع. (قرز) (9) منسوبا من المثل إذا كان المثل له أجره. ****** PageV17P101 (1) دق عرضه. (2) نحو أن يقل عرضه أو يشتت عزله. (3) نحو أن يكبر عرضه. (برهان) (4) إذ الفساد طارئ () وقد يقال ليس ذلك لأجل الفساد بل لئلا تكون حالته مع المخالفة أبلغ من حالته مع الموافقة () لأنه قد ذكر أنه لا يستقيم الطارئ إلا في (مسألة) الظئر أو في (مسألة) البريد أو في المضاربة. (قرز) (5) هكذا في (الغيث) وكتاب التخيير أيضا وهذا يستقيم إذا غيرها إلى غرض وكان النقض فوق النصف لا دونه فأما إذا غيرها إلى غير غرض غيره فحكمه ما يأتي في الغصب إن شاء الله تعالى (6) في الناحية (*) وهذا يدل على أن العزل مثلي (*) وقال (المفتي) ظاهر (الأزهار) أنه (*) لا خيار للمالك حيث لا استهلاك بل للأجير الأقل والله أعلم ومثله عن الأصلعي*. (بحر) (*)_الأضرعي نخ (7) فافترقا. (8) يعني في الزائد (9) مع عدم المثل في الناحية وإلا وجب مثله إذ هو مثلي. (قرز) ms2258 ****** PageV17P102 (1) ويقعطها فإن كان القطع يضر العشرة الاذرع خير المالك. ولفظ حاشية فإن كان القطع يضر فهل يبقى مشتركا أو يقتسمانه بالمهاياة سل القياس إن كان يضرهما جميعا أن لا يجابا وإلا أجيب المنتفع كما سيأتي في القسمة. (شامي) اقول الأجير متعد بنسج الذراعين فيكون الخيار للمالك بين قطع الذراعين ويأخذ أرش الضرر أو يدفع قيمة الذراعين للأجير منفردين لا متصلين هذا إذا كان القطع يضر المقطوع والمقطوع منه أو المقطوع منه وحده وأما إذا كان يضر المقطوع وحده فلا عبرة به فيقطعه مالك الثوب ولا يستحق الأجير أرشا لأنه متعد بنسجه واستهلاكه كما ذكروا مثل ذلك في الغاصب إذا ركب حلية على المغصوب والله أعلم. من املاء حسين بن محمد العنسي [رحمه (قرر)] (*) وأما العشرة الاذرع فيستحق المسمى عليها وفي (البرهان) يستحق الأقل من المسمى وأجرة المثل. الأول قوي حيث لم يحصل ضرر على المالك والثاني حيث حصل ضرر بالمخالفة. (قرز) (2) ويملك الآخر من الطرفين فإن التبس الآخر ملك الحائل من كل طرف ذراعين (1) فيقطعهما ويغرم مثل غزلهما ويحتمل ان يغرم مثل غزل ذراعين لأنه استهلكهما غزلا وقيمة ذراعين (2) لأن الاستهلاك وقع باللبس وقد صار قيميا ويخير المالك في الباقي (3) أما أخذ مثل الغزل وإلا الثمانية الاذرع وسلم الأقل من المسمى وأجرة المثل. (برهان) (قرز) (1) وعليه (الأزهار) في قوله وبخالط متعد ملك القيمي (2) قيل: هذا حيث كان حصل منه تفريط في تعيين الذراعين الآخرين وإلا كان كالاختلاط[ بغير خالط.] (3) حيث كان النقص فوق النصف وإلا فالأرش. (بهران) أو كان إلى غرض. (قرز) (3) الوسط الخ واحتمل أن لا يكون استهلاكا لأنه لم يصدر منه فعل. (نجري) (3) مسألة) من استؤجر على حمل كتاب إلى رجل معين فإنه يستحق الأجرة إذا أوصله إليه أو إلى وكيله المفوض* أو إلى من جرت العادة بالتسليم إليه كولده وزوحته ولو لم يوصله إليه وكذا لو أعطاه الغير وأمره بايصاله إليه فاوصله لا إن لم يوصله ولا إن وجد المكتوب إليه ميتا أو غايبا فأعطاه الحاكم أو ms2259 رده[ فإنه لا يستحق أجره لأنه لم يأت بالمقصود ولا بعضه (بيان) (قرر) ](فرع) فلو أوصل بعض الكتاب استحق بقسطه إن كان فيه بعض المقصود وإن كان فيه كل المقصود استحق كل الأجرة وإن لم يكن شيئا من المقصود لم يستحق شيئا (فرع) وان استؤجر على رد الجواب فقط () لم يستحق شيئا إلا برده والاستئجار على رد الجواب يصح على قول الهادي وزيد، والشافعي كعلى البيع والشراء لا على قول أبي طالب، وأبي حنيفة إلا على المطالبة (*) به مده معلومة [ وعلى إيصاله. بيان يعني إذا سلمه له فأما إذا امتنع من رد الجواب فإنه يستحق الأجرة بالمطالبة في تلك المدة. بستان قرز ]. (بيان بلفظه)[ أي المرسل إليه. ]() يقال هي فاسدة فيستحق أجرة المثل على المذهب. (قرز) [لكونه استؤجر على رد الجواب وهو غير مقدور. ع.](*)_ يعني ينقض مثل الكتاب. ****** PageV17P103 (1) وتضمن الرقبة إذا تلفت في هذه الصورة. جربي (2) فلو قال المستأجر للأجير على أن يوصله في ثلاث فأوصله في يومين كان متبرعا[ واستحق المسمى إلا أن يكون له غرض بالبطا فلو كان المكتري الذي خالف نحو أن يشترط عليه أن يسير ثلاثا فسار أربعا فعليه الأكثر على المختار في الكتاب وقال س يستحق للمسمى وأجره الزيادة.] (3) إلا حيث لم يفت غرض فالمسمى وقيل: الأقل من غير فرق (4) وهو المكتري. (5) لأنها صفه. (6) ويكون الفسخ طارئ. (7) يعني (شرح) القاضي زيد. (8) صوابه ما ينفسخ. ****** PageV17P104 (1) قيل: هذا قبل القبض كالبيع وقيل: لا فرق. (قرز) (بيان) وهو ظاهر الاز (2) إن شرطا أو أحدهما الفسخ متى شاء لغير عذر* أو لا يذكرا أجرة () رأسا أو يستأجره على أن يبيع له أو يشتري له شيئا مجهولا في مدة مجهولة. (غيث) () والمختلف فيه أن يعقد على وقت مستقل () شكل عليه ووجهه أنها باطلة لأن مدتها صارت مجهولة. (بستان) (*)_لأن مدتها صارت مجهولة. (بيان) (3) الفقيه حسن (4) يعني رؤية الرقبة المؤجرة. (قرر) (5) والخامس التراضي والاقالة. (قرر) (6) وحكم الرؤية كالبيع في صحته الفسخ قبلها وبعدها وبطلانه لمتقدمه منه أو من وكيله فيما ms2260 لا يتغير. (حاشية سحولي لفظا) (قرر). (7) ويعتبر في العيب الذي يفسخ به أن ينقص من أجرة المثل ولو بالنظر إلى غرض المستأجر كما في البيع. ح (لفظا) (*) في الاعيان لا في الاعمال كما يأتي قريبا في قوله ولا بجهل قدر مسافة جهة وكتاب الخ (*) وفقد الصفة [أو بالشرط. (بيان)] (حاشية السحولي لفظا) (8) ليس كالبيع لأن المبيع إذا تعيب عند المشتري فليس له الرد بخلاف الاجارة فله الفسخ وهذا وجه التشكيل قيل: إنما يثبت له الفسخ هنا لأنه يستحق الأجرة حالا فحالا. (برهان) [ولفظ حاشية لأنه يجب تسليمها صحيحة من العيوب في كل وقت حتى تنقضي مدة الإجارة. (كواكب) ولو قد رضي بالعيب. (معيار) (قرر) ] (9) بعد القبض وأما قبل القبض فتبطل بالإجماع من غير فسخ [كما تقدم في (شرح) قوله وإن تعذر الانتفاع لعأرض الخ.] ****** PageV17P105 (1) لا العقد فلا يبطل بنفس بطلان المنفعة إذا كان بعد القبض وقيل: يبطل. (قرز) (*) مع الفسخ وقيل: وإن لم يفسخ. (قرر) (2) ولو غصبت الأرض بعد قبضها وكذا غيرها من سائر المؤجرات فإن كان يمكن المستأجر منع الغاصب منها ولم يفعل أو كان يمكنه ارتجاعها من الغاصب بلا عوض فالأجرة لازمة له وله الرجوع على الغاصب بأجرة المثل بعد القبض. (قرز) فلو كانت أكثر من الأجرة المسماة كان الزائد كما إذا أجرها بزائد على الخلاف () المتقدم ذكره الفقيه حسن إذا كان لا يمكنه ذلك فلا أجرة عليه كما أطلق في الكتاب ويكون للمالك مطالبة الغاصب بأجرة المثل. (كواكب) ولفظ (البيان) (مسألة) إذا غصبت الدار المؤجرة* (*) الخ () وقيل: بل تطيب له هنا لأنها في مقابلة منافع مملوكة أتلفها عليه الغاصب فيضمنها له بقيمتها(*)_فحيث يمكن المستأجر منع الغاصب واسترجاع الدار منه بغير عوض ولم يفعل يلزمه الكراء والرجوع على الغاصب بأجره المثل [بعد القبض]وإن زادت على الكراء كان كما إذا أكراها بزايد على ما يأتي وحيث لم يمكنه ذلك فلا كراء عليه لمده الغصب لأنه لم يتمكن من الانتفاع وللمالك مطالبة الغاصب بأجره المثل. (بيان لفظا) (3) وهو ماء يوضع ms2261 حول الرحاء يدور باخشاب تحركه. (4) وإذا كان مستأجر الأرض قد خربها وسقاها فلا شيء له في ذلك. (بيان) (قرر) حيث هو الطالب للفسخ ولو بالحكم أو كان الفسخ بالتراضي فإن كان الطالب مالك الأرض سلمت أجره الحرث والسقى ونحوه. وقيل: لا فرق لأنه عذر. (قرر) (5) الخاص أو المشترك حيث لم يتمكن من الاستنابة بل ولو أمكنه الاستنابة لأنه يجوز ولا يجب لعله في المشترك لا في الخاص فلا تصح منه الاستنابة بل لا فرق كما تقدم. (6) من المستأجر أو العين المستأجرة(*) وكذا لو ظهر من الأجير تسهيل في العمل بصحة فللمستأجر أن يفسخ. (بيان) (قرر). ****** PageV17P106 (1) أو قطع عضو حصلت به علة ثم شفي فإنها تبطل الاجارة. (بيان بلفظه) (2) وكذا من استأجره على قراءة شيء من القرآن بنية الشفا أو نحوه ثم شفى. (3) فيبطل. (قرز) (4) وكذا الحجر أو عرف منه المطل. (5) قال الفقيه يوسف وكذا إذا كان يمطلة ولو علم بذلك () عند العقد فيكون له الفسخ ولو كانت مؤجلة يعني الأجرة فإن لم تفسخ مع اعساره أجرت عن المستأجر كبيع سلعة المفلس يعني حيث شرط تعجيل الأجرة. (حاشية السحولي) () هلا قيل: إذا علم أفلاس ح بذلك المستأجر يكون كالبائع من المفلس مع علمه قيل: انما يثبت له الفسخ هنا لأنه يستحق الأجرة حالا فحالا. (برهان) (قرر) (6) التلف (*) على النفس أو المال (7) بالياء سمعا وفي بعض الشروح بلام وفي بعضها ببا موحدة. (8) فيثبت الخيار لهما معا *. (قرر) (*)_لمالك الدابة ومالك العقد. المستأجر. (9) من مرض أو خوف (10) انتهى على أصل الهدوية (11) قيل ف : وإنما يكون عذرا حيث تغير عزمه با لتخليه عن فعل ذلك الشيء وأما لو لم يغير عزمه بل بل أرادأن يستأجر رجلا آخر فليس بعذر في فسخ الإجارة. (12) قال الفقيه محمد بن يحي وإنمايكون تغير العزم عذرا في حق المستأجر لا في حق المؤجر لأنه قد ملك منافع العين قال كنت أقوله نظرا فوجدته نصا في الزوائد. (غيث) (13) هذا ذكره المؤيد بالله وعندنا لا يكون عذر إلا مع الرضى. (14) هذا ms2262 للمؤيد بالله ولا نص للهدوية ولكن في كلامهم ما يدل عليه حيث قالوا لو استأجر ما ينتفع به في الحضر ثم عزم على السفر كان له أن يفسخ وقد رواه عنهم في الروضة. (كواكب) ****** PageV17P107 (1) وهي الدعائم المعروفة. (2) أو أضرب فقط. (هامش) ن (قرر) (3) ولو كان الأجير صانعا فيما تغير العزم إليه فلا يجب أن يكون هو الذي يصنعه. (قرر) (4) وسواء كان الاضراب لعذر أم لغير عذر. (بيان) (5) ولو أجنبيا. (بيان) (*) وكذا لو عرض ذلك للمستأجر وهو يعتاد الحضور أو يحصل تسهيل من الأجير في العمل أو يقل نصحه فللمستأجر الفسخ. (قرز) (*) وكذا المستأجر. (مفتي) وكان عادته الحضور. (قرر) (6) أو غيره من المسلمين ولو ذميا. (قرر) حيث يعني عليه. (7) أو سائر المسلمين (8) فإن قال المستأجر لا فسخ لكن أقض هذه الاعذار وارجع إلى اجارتك فلعل له (*) ذلك ما لم يكن للرجوع مسافة يتضرر بها الأجير. (صعيتري) و(غيث معنى) والمختار أن له الفسخ. (قرز) لأنه قد وجد سبب الفسخ و(قرز) مي (9) ولا نائب في التحلل. (10) أو مرضها (*) وذلك كقبائل اليمن فإنه إن لم يحضر كان عارا. (هداية) من (شرح المفتي) (11) ولو رضي المستأجر ببقاء العقد. (قرز) (12) لكن ينظر لو احتاج المستأجر إلى الأجرة بعد أن عجلها هل يكون عذرا أم لا قال في حاشية سواء كان العذر للمستأجر أو للمؤجر أو العين المؤجرة ثبت الفسخ. (سحولي) وقيل: إنه لا يكون له الفسخ لأن قد تقدم أن الأجرة في الاجارة الصحيحة تملك بالعقد. (قرر) (*) أو بعضه حيث لم يكن من بيع البعض إلا بيع الكل. (قرر) ****** PageV17P108 (1) غير ما يستثنى للمفلس. (قرز) (2) يعجز نخ (3) ولو أمكنه التكسب. (قرر) (4) وتنفسخ بالبيع. (5) إلا أن تكون المؤجرة أمه فزواجتها لا تكون عذرا لأن تسليمها لا يجب على سيدها الا للوطئ فيجب. (بحر) (6) حرة لا أمة. (قرز) (7) بخلاف ما لو أجرت نفسها أن ترعى غنما سنة ثم تزوجت لم يكن لها ولا للزوج الفسخ. (معيار) ومثله في (النجري) وهذا يشبه ما تقدم حيث أوجبه لا معه وفي (شرح ms2263 ابن بهران) ولو أجرت نفسها (8) وكذا لو أمكنها ولكن عادتها الحضور. (صعيتري) (9) أو عارية أو قضا دين أو رد مغصوب. (بيان) (قرر) (10) لأن وقته العمر ويجوز تأخيره للعذر وقيل: هذا على القول بأنه على التراخي والصحيح أنه على الفور (*) وأما إذا كانت الإجارة فاسدة وأمكن الأجير الحج لنفسه وجب عليه الفسخ. (قرر) ****** PageV17P109 (1) في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول. (قرز) (2) وكذا لا تنفسخ بموتهما. (قرز) (*) إلا أن يكون الأجير وارثا أو العكس انفسخ بقدر ما ورث[ وذلك لأنه قد ملكه فلو مات مستأجر الدار من أبيه عن ابن له وهذا الأب أيفسخ من الدار المؤجره سدسها وهو نصيب الأب وإذا مات المؤجر عن ولدين أحدهما المكتري فإن الأجارة لا تنفسخ في نصيب الآخر ويرجع المكري على التركه بنصف الأجره حيث كان قد سلمها ولم يمضي شيء من المده وإن لم يكن قد سلمها سقط نصفها والنصف الآخر سلمه لأخية. (بيان بلفظه) (قرر).]. (بيان) (غالبا) احتراز من أن يكون ماله مستغرقا بالدين لم تنفسخ. (قرز) (*) ظاهره ولو فاسدة وقد يقال أما الفاسدة فتفسخ لارتفاع الأذن بموت المالك وفي ح الصحيحة فقط وفي الفاسد ان قد عمل عملا لمثله أجرة وإلا انفسخت كما تقدم في الحج. (قرز) (*) ولا يرده ولحوق أيهما. (قرر) (3) مؤجر ومستأجر. (4) يعني إذا مات المستأجر له فإنها لا تنفسخ وأما إن مات الأجير الخاص أنفسخت. (نجري) لأنه قد تقدم في قوله ولا يبدل. ولفظ حاشية قال في (البيان) تبطل الاجارة بموت الخاص (*) وظاهر (الشرح) مشكل فإن أراد المستأجر فمستقيم. (5) في الصحيحة مطلقا والفاسدة حيث قد عمل الميت عملا لمثله أجرة. (مفتي) (قرز) وقد مر نظيره في الحج. ****** PageV17P110 (1) فيما لا يختلف بالاشخاص كما مر أو قد كان شرط أو جرى عرف. (بيان) (2) وكان المؤجر هو المصرف وأما غير المصرف فلا يبطل تأجيره بموته ولا بموت مستحق الغلة (3)................ على أولادي.....لم أولادهم أو.. من جميع هذه يفعل ال....بطل بالوقت وأما إذا قال على أولادي فلان وفلان وفلان وعلى أولادي وأطلق فينتقل بالإرث ms2264 لا بالوقف. ح أز معنى من الوقف. (4) وذلك لانتقال المنافع إلى من بعده بالوقف لا بالارث فكأنه أجر غير ملكه لاستحقاق من بعده إياه لا من جهته بل من جهة الواقف. (بستان) إذا كان المؤجر المصرف المتولي للوقف فلا ينفسخ. (بحر) (شامي) لي (5) حيث كانت صحيحة (6) والفرق بين الحاجة إلى الثمن والحاجة إلى العين أن في الثمن هو محتاج إلى ثمن الرقبة التي لم يخرجها عن ملكه وفي العين محتاج إلى المنافع التي قد خرجت عن ملكه. (*) ما لم يتضرر ولا يجد غير العين بالأجرة وإلا فهو عذر يبيح الفسخ. (حاشية سحولي) وظاهر من خلاف. (*) ولا بحاجة المستأجر إلى الأجرة حيث قد عملها. (قرر) (7) قيل: هذا إن كان يمكنه يكتري غيره أو كانت الحاجة إليه لا يتضرر بتركها وإلا كان عذرا له في الفسخ. (كواكب) وفي (البيان) ما لفظه فأما إذا احتاج الدار للسكنى أو الدابة للحمل أو الركوب ولم يجد غيرها فلا يكون له الفسخ بذلك. (بيان بلفظه) (8) فلو شحن الكتابة بحيث بقي بعض الورق كان مخالفا فيستحق الأقل* من المسمى وأجرة المثل وأخذه مالك الورق وإن شاء تركها للأجير وضمن قيمتها وهكذا في العكس () كما في (مسألة) الحائك. (بيان بلفظه) () يعني جلل الخط فلم يكف الورق. (بستان) (*)_ وظاهر (الأزهار) في قوله ومن خالف في صفه أنه لا يستحق إلا الأقل والخيار للمستأجر فانظر فيه وتحقق. من خط الآخر ع ****** PageV17P111 (1) أسم للرحل المسافر. (2) ولا بد من تعيين الورق (1) التي ينسخ فيها بالمشاهدة أو ذكر قدرها وإلا لم يصح ولا بد أن يكون البياض موجودا في ملك المستأجر (2) ويكون تحصيل الام المنسوخ عليها على المستأجر. (عامر) و(مفتي) و(قرز) (1) ولا يحتاج إلى ذكر عدد السطور بل ينسخ المعتاد () فإن اختلفت العادة فلا بد من (البيان) وإلا فسدت. (قرر) (2) حيث عين كما تقدم في قوله فعين المحمول. (سيدنا حسن) و(قرز) (3) قيل: وله خيار الرؤية. (بيان) وقال في (شرح البحر) لا خيار له لأنه بائع للمنافع ولا خيار للبائع. (شرح بحر) وقواه ms2265 () قد قالوا أثبتت خيار الروية للضمير فما الفرق سأل. يقال الفرق أنه في الكتاب والبلد قالوا مشهورين تلفت الشهرة بخلاف الطير فلا يكفي. ع سيدنا على بن أحمد السحني رحمه الله. (المفتي) ولفظ (البيان) وقيل: إنه يثبت للأجير خيار الرؤية فيما يفعل فيه إذا لم يكن قد رآه كما في البيع. (بلفظه) (4) الموضع والكتاب () في ورقة معينه. (بيان) (5) كبيع ال..إذا جهل قدره. (بستان) (6) إذا لم يمكن منه تغرير ولا تحقير كما تقدم في البيع. ****** PageV17P112 (1) ما لم يكن متصرفا عن الغير أو لل. فكالبيع. (قرر) (2) والفاحش على نصف العشر من أجره المثل. (قرر) (3) ولو مات في مده الإجارة على الأصح. (بيان) (قرر) (4) المخوف (5) يعني الزائد على أجره مثله يكون من ثلث ماله وكان وصيه ولو ورثته مثاله لو أكراها ثلاث سنين بمائة درهم وكانت أجرتها في كل سنه مائة فلوصية وقعت بمائتين فإن كانت الأرض وجميع ما يملكه يسوي خمسمائة صحت الإجارة كلها لأن تركته ستمائة بالأجرة إذا كانت باقية أو كانت باقية في ذمه المستأجر وإن كان يسوي مائتين فقط والأجرة مائة صح من الوصية بضعها وهو مائة من الإجارة يقدرها وهي سنه من غير الستة التي وقعت أجره المثل وكان للورثة فسخ السنة الثالثة بأجره المثل وسنة وصيه خارجية في الثلث وسنة.. فلهم فسخها. (بيان) مع زيادة (قرر) ****** PageV17P113 (1) ما لم يكن مستغرقا بالدين فلا ينفذ شئ. (قرز) (*) حيث (*) كان له وارث. وإلا فمن رأس المال. (2) أو ستأجر. (3) أي المستأجر (4) ومن جملة التركة العين المؤجرة وتقوم مسلوبة المنافع. (قرز) (*) يعني جميع ما يملك يوم مات من الرقبة المؤجرة وغيرها بالخمسة التي أجرها بها إن كانت باقية معه أو على ذمة المستأجر فإن كان ذلك كله بخمسة عشر درهما صحت الاجارة في الشهر الثاني وإن كانت دونها صح من الشهر الثاني بقدر ثلثه فقط. (شرح بحر) و(قرز) (5) نحو أن يكون مقودا أو حاملا في السابع إذ لا يصح تأجير المريض (6) وكذلك الزوجة ما عملت في بيت زوجها فلا أجرة لها لأنها ms2266 متبرعة. (هامش بيان) (قرر) () حيث لم يأمرها الزوج ولو طلقها فإن أمرها وفعلت قاصدة حسن العشرة أو لئلا يطلقها فإن حصل غرضها وإلا لزمته الأجرة. (بيان معنى) يعني إذا اعتادتها أو شرطتها. (قرز) () ومثل (مسألة) الزوجة الأولاد لو عملوا مع أبيهم لاحسانه إليهم وتزويجهم مثلا أو نحو ذلك مما جرت به العادة فإنه إذا منع منهم شيئا مما يعتادون كان لهم الرجوع عليه بأجرة المثل فيما عملوه والله أعلم. (شامي) مع شرط الأجرة أو أعتادوها[ولا بد من الأب في الجميع من الزوج أو لأب. (قرر) (قرز) (7) أو بأمر ولا يعتادها. (قرز) (8) أو شرط إلا أن يقبل الشرط أو يسلم إليه العمل. (حاشية السحولي) (قرز) (9) وهكذا لو كان المستأجر هو الذي عمل العمل فهو كالغير سواء سواء. (كواكب) (قرر) ****** PageV17P114 (1) فإن كان بنيته استحقها الأجير حيث يكون للأجير الاستنابة. (قرز) وإنمااستحقها الأجير حيث كان بنية كون العمل عنه لأن عمل الأجير مما يصح التبرع به عنه وتصح الضمانة به (المذهب خلافه في الضمان لأنه ليس بمال. (قرر) عنه ذكره في (الشرح) (بيان) (*) أو عنه وليس له أن يستنيب (2) أو بأمره ولم يكن معتادا للأجرة إذ الاغلب في المنافع عدم الاعواض ما لم يشرط العوض ذكر معناه (النجري) أو كان عادته لا يعمل إلا بأجرة وإلا فلا فائدة للأمر. (قرز) (3) والتسليم النقل فيما ينقل والتصرف في غيره. (قرز) يقال العرف أنه يستحق بالفراغ من العمل فيما لا ينقل وإن لم يرده إلى مالكه. فينظر (*) أو التخلية () فيما تعتبر فيه من أرض أو دار عمل الأجير فيها عملا من حرث أو ماء فلو بطل عمله قبل التسليم ولو بغالب فلا أجرة. (حاشية السحولي لفظا) () ان حضر المعمول. (تذكرة) (*) (مسألة) وإذا بطل عمل الأجير تحت يده قبل تسليمه إلى المالك نحو أن تصلب الأرض بعد حرثه لها وقبل ردها إلى مالكها أو يغسل الصباغ من الثوب قبل رده أو تنهار البئر أو يخرب البناء، فقال في (التذكرة) والحفيظ و(البيان) لا أجرة له، وقال المرتضى والمنصور ms2267 بالله، والشافعي تجب الأجرة ولعله يلفق بين القولين بأنه لا أجرة حيث لا يضمن وحيث يضمن يستحق الأجرة. (بيان) [ولعله يزيد حيث ضمنه مصنوعا. (بلفظه) (4) يستقيم حيث أخذ المالك الثوب أو قيمته غير مقصور فيكون صاحب الثوب مخيرا فيه بين أخذ ثوبه بغير شئ وتركه للقصار وأخذ قيمته منه ويكون مخيرا في القيمة إن شاء أخذ قيمته قبل القصارة ولا أجرة عليه وإن شاء أخذ قيمته بعد القصارة وسلم أجرة (*) القصار وكذا في كل أرش وجب في المصنوع فإنه يكون المالك مخيرا فيه بين أرشه قبل الصنعة ولا أجرة أو أرشه من قيمته بعد الصنعة وسلم الأجرة ذكر ذلك في (بيان) السحامي. (كواكب لفظا) (قرز) ****** PageV17P115 (1) بكسر الصاد اسم لما صبغ به وفتحها اسم للفعل. (تعليق) (2) والريح الغالبة هي التي لا يمكن حفظ الثوب منها لو حضر حال حدوثها وذلك نادر. (بيان) (3) بل يأخذه بلا شيء. (بيان) (قرر) (4) حيث وضعه في موضع معتاد () ورزم عليه بالمعتاد. (قرز) () ولا فرق بين أن يكون صاحب الصبغ متعديا أم لا (5) وحاصل الكلام في الدابة إذا جمحت بالراكب اما أن يكون لسوء ركوبه وأمكنه النزول فتلزم الأجرة كلها حيث قد بلغت إلى الموضع المعين أو مضى وقت يمكن الوصول فيه. (قرز) وأجرة الرجوع وإن كان لا لسوء ركوبه ولا أمكنه النزول فلا يستحق لا ذاهبا ولا آيبا وإن كان لسوء ركوبه ولا أمكنه النزول لزمته الأجرة إلى حيث وصل حصته من المسمى ولا شئ للرجوع وإن كان لا لسوء ركوبه وأمكنه النزول لزمت إلى حيث وصل حصته من المسمى وأجرة المثل للرجوع فقط إلا أن يترك النزول خوفا عليها فلا شئ عليه للرجوع وفي (الكواكب) و(الصعيتري) و(البستان) والقياس لا أجرة عليه في الرجوع مطلقا سواء كان لسوء ركوبه أم لا أمكنه النزول أم لا لأن الدابة تكون معيبة وقد ذكروا أن من رد المعيب راكبا عليه لم يكن رضاء بالعيب وقد ذكروا في العين المؤجرة أنها إذا تعيبت فسخت ولو بفعل المستأجر لكن هل يحتاج ms2268 إلى فسخ حيث قصد ردها بالعيب كما في قوله وما تعيب ترك فورا، فقالوا لا يكفي الترك بل لا بد من الفسخ وإلا لزمه المسمى أو يفرق بين هذه وتلك بأن هذه أبطلت عملها فهو كبطلان المنفعة فلا يحتاج إلى فسخ بخلاف تلك هذا الذي يظهر. (سيدنا حسن) رحمه الله تعالى (*) وكذا السفينة. (قرز) ****** PageV17P116 (1) يقال قد بطل عملها فلا يستحق للذهاب ولا للإياب. (2) في رجوعه[. بيان ] (3) للذهاب [. بيان ] (4) بالنزول (*) قيل: اما مع خشية التلف فله الفسخ مع الركوب وتلزم أجرة المثل كما تقدم بل الحط بالنسبة ما بين أجرتها صحيحة ومعيبة فإذا كانت أجرتها صحيحة ستة ومعيبة أربعة انحط ثلث المسمى كما تقدم* (قرز) (*)_في قوله ولو خشي تلف ماله لا نفسه قرر) (5) المراد بلون مخالف (6) لأنه لم يأت المقصود ولا نعطيه. (شرح بهران) (7) وهذا الخيار حيث كان النقص فوق نصف قيمة الثوب وإلا (*) فلا خيار كما تقدم ومثل هذا في (الأثمار) و(الصعيتري) ولعل هذا حيث غيره إلى غير غرض. (شرح فتح) أو غيرها إلى غرض لكن لا أرش بل يخير بينه وبين القيمة كما يأتي في الغصب. (غيث) (8) والقيمة للرقبة ان تلفت (9) أو مجنون (10) وهو الدبيب على الأرض. (أثمار) ****** PageV17P117 (1) وقواه صاحب (الأثمار) وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) (*) وهو التنقيل: من مكان إلى مكان (2) حيث كان هنا مكلفا (3) بالقتل ونحوه. (معيار) (4) يعني التصرف. (قرز) (5) المميز. (قرز) [قوي ذماري و(الشامي) واختاره في (الأثمار) (6) والقيمة للرقبة ان تلفت [ونظر هل يضمن جميعها أو ما تصرف فيه فقط لأنه ذكر في الكتاب أنه لا يضمن الأجرة ما تصرف فيه فينظر في الفرق قيل: يضمن الكل لثبوت اليد. (سحولي) وكذا الأجرة على المختار. (سيدنا حسن) بن أحمد رحمه الله (قرر) ] (7) وفرق بينه وبين المغرور في أنه لا يرجع بما اعتاض لأن المغرور مختار وان جهل وهنا غير مختار (8) وسيأتي للفقيه ح إذا اكره الغير على أكل طعام نفسه أن يرجع وللمؤيد بالله أنه لا يرجع فينظر في الفرق فقد خالف كل منهما اصله. (بيان) من ms2269 الغصب قيل: الفرق على أصل المؤيد بالله أنه في الطعام لم يغرم (*) قوي (هبل) وقواه المؤلف وقرره المشايخ. (9) وهو إتلاف المنفعه. (10) لكن مولانا عليه السلام يميل إلى ترجيح المؤيد بالله في هذه المسألة ونحوها وفي الغصب وفي الجنايات. (نجري) الخلاف في قوله ويلزم من ربي في غصب مميزا وفي التنبيه في الإحياء وفي الغصب في قوله ويضمن من الضعيف قويا وفي الإكراه في قوله لكن يضمن المال وفي الجنايات في قوله وفي المكره خلاف وفي قوله لا بالإكراه وفي قوله وأجرته واعناته ويختار في هذه المواضع كلام المؤيد بالله عليه السلام. من خط (سيدنا حسن) رحمه الله تعالى[ أما في هذه والمختار قول الهادوية كما صرح به في أز حيث قال وأجرته على الواضع لا على المالك في الأصح. ع سيدنا عبدالقادر رحمه الله ] ****** PageV17P118 (1) حيث حبس بالتخويف أو بالعقيد. (2) ولو برضاه وكذا المجنون (*) غير المكلف. (3) الذي يفعله الفضلاء لا الظلمة والجبابرة (4) قال الإمام يحيى يجوز مناولة الكوز والثوب ونحو ذلك قال في (الغيث) جرت عادة كثير من الفضلاء بأمر ولد غيره ينظر هل زيدا في الدار أم لا. (غيث) (*) ما لم يتلف تحت العمل فإنه يضمنه ضمان جناية. (بيان) وقيل: لا يضمن حيث كان معتادا (5) لا يضمنه ولو تلف. (قرر) (شامي) (6) إن كان يرضى وإلا فلا يجوز وأما الأجرة فلا يلزم (*) في اليسير مطلقا () وقيل: ولو مكرها فلو تلف تحت العمل فلا يضمنه. (قرز) (*) يقال العرف لا يجري على يتيم ومسجد وغايته عدم ضمان الأجرة لا الجواز. (مفتي) (7) قال في (الصعيتري) عن الفقيه حسن إلا إذا استعمله في شئ يهذب به اخلاق الصبي وأحواله فلا أجرة. (وابل)، وقال أبو مضر تلزمه أجرته ولم يفصل. (بستان) قيل: إلا أن يكون في عمل في حق الصبي. (8) وبين خدمه البيت وغيره. (9) عبارة (الأثمار) ويقع عنها انفاق الولي فقط بنيتها ولو متقدمة المؤيد بالله ولو أبا قال في (شرحه) أما عند الهدوية فيصح ذلك إذا كان الولي غير الأب لا فيه فالنفقة واجبة عليه ms2270 ولو الولد غنيا وليس له أن ينفقه عنها فلو أنفق عليه بنية الأجرة وقع عن النفقة فقط وأجرته تبقى في ذمته. ****** PageV17P119 (1) حيث لا يجب عليه إنفاق الصبي. (قرر) (2) من جد أو وصيه أو وصي الأب أو الإمام أو الحاكم. (3) وقال الإمام شرف الدين أن النفقة تقع عن النفقة وتبقى الأجرة في ذمته ومثله في (حاشية السحولي) (*) كنفقة الزوجة لاشتراكهما في أنهما يلزمان المعسر. (غيث) وقيل: على أصل المؤيد بالله وإلا فهي* تسقط بالمطل وهو المذهب (*)_أي نفقه القريب. (4) الظاهر أن الخلاف بين المؤيد بالله والهدوية انما هو حيث يكون المنفق الأب وعند المؤيد بالله يقع عنها انفاق الأب بنيتها بناء على أصله أن نفقة الصغير تجب في ماله وعند الهدوية أنها لا يقع عنها انفاق الأب لأن نفقة الصغير واجبة عليه ويقع عنها انفاق سائر الأولياء بنيتها سواء قارنت أو تقدمت عند الجميع وإن كان ظاهر (الأزهار) أن الخلاف في اشتراط المقارنة فقد ذكر معنى ذلك في (الكواكب) (5) وفاقا. (6) الصحة وعدمها (*) بل تصح أتفاقا فلا احتمال. (7) إذا كان لمثله أجرة. (أثمار) (قرز) وإن لم يعتادها لأنه أتلف منفعته مكرها واتلاف المنافع كاتلاف الاعيان. (بستان) (*) ولو على عمل للمكره. (8) لا يشترط الرضا لأنه أتلف ما لا قيمة له (9) وإذا انتقل ضمن رقبته وأجرته. ****** PageV17P120 (1) لا الحر () إذ لا تثبت عليه اليد إذا كان كبيرا لا الصغير فيضمن إذا كان في غير المعتاد () بل يضمنه ضمان جناية حيث تلف تحت العمل أو بسببه. (قرز) (*) (2) وتلف تحت العمل أو بسببه وإلا فلا بد من الانتقال. (قرز) (*) عند المؤيد بالله وأما عند الهادوية فلا بد من الانتقال أو يتلف تحت العمل أو سببه. (بيان) (*) يقال والحاصل أن العبد والصغير إن استعملا في المعتاد فلا أجرة ولا ضمان للرقبة مطلقا رضيا أو كرها ولو تلفا تحت العمل أو بسببه لكنه لا يجوز مع كراهة السيد وإن استعمله في غير المعتاد لزمت الأجرة بكل حال وضمان الرقبة أيضا إن تلف تحت العمل أو بسببه إلا أنه في ms2271 الحر ضمان جناية مطلقا وكذا في العبد قبل النقل وبعد ضمان غصب وحكم الكبير المكره حكم الصغير المستعمل في المعتاد في الأجرة والضمان. إملاء سيدنا العلامة ناصر الشجني رحمه الله تعالى قرز (3) قيل: أما اليسير فلا ضمان فيه لأنه مأذونا له من جهة الشرع. (هبل) (4) ظاهره ولو استعمله في المعتاد وهكذا ذكره في (شرح الفتح) وقيل: لا بد أن يستعمله في غير المعتاد وأما المعتاد فهو مأذون له من جهت الشرع. (سماع) (قرز) (5) راضيا (6) وأما المأذون فلا تضمن رقبته وتصح عقد الاجارة معه ويبرأ بتسليمه ولان تسليم الاجارة إليه ولا يصح منه التبرع (7) إذا كان غير معتاد. (بيان) وقيل: ولو في المعتاد ذكره في (شرح الفتح) في الجنايات. ولفظ (حاشية السحولي) قيل: الأولى أن يقال ويضمن العبد غير المأذون إذا انتقل بالأمر راضيا في معتاد أو غير معتاد أو تلف تحت العمل بسببه أو مكرها انتقل ولو مأذونا ولو في يسير معتاد أو لم ينتقل وتلف تحت العمل بسببه كما مثل. (حاشية السحولي لفظا) الذي تقرر في (مسألة) ومستعمل الصغير في غير المعتاد أن يقال العبد والصغير مطلقا إذا استعملا في المعتاد فلا أجرة وأما الرقبة فالمستعمل لا يخلو إما أن يكون حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا إن كان عبدا ضمن إن كان سيده كارها وسواء كان العبد راضيا أو كارها مأذونا أو محجورا ويكون ضمانه ضمان غصب إن انتقل وإلا فضمان جناية ان تلف تحت العمل أو بسببه وهذا إذا استعمله في غير المعتاد وأما فيه فلا ضمان () مطلقا وأما في الحر فإن كان مكرها وهو كبير ضمن أجرته فإن هلك تحت العمل أو بسببه ضمنه ضمان جناية وأما الصغير إذا استعمل في المعتاد مطلقا فلا أجرة فإن هلك فلا ضمان وان استعمل في غير المعتاد لزمت الأجرة وضمن إذا تلف تحت العمل أو بسببه هكذا. (قرز) من خط الوالد مهدي الشبيبي رحمه الله تعالى في (شرحه) ولعله يخالف ما في (البيان) مع التأمل لاطلاق صدر المسألة لأنه ms2272 لم يفصل إلا في الكبير. الجميع من خط (سيدنا حسن) () قد صار غاصبا بالنقل ولو قل كما في (البيان) يقال سياق (البيان) في الكبير فلا اعتراض. (قرز) ****** PageV17P121 (1) إلا أن يتلف تحت العمل فيضمن. (حاشية سحولي) وقيل: لا يضمن في المعتاد. وأما إذا استعمله في النية وتلف يجب العمل أو سببه فيضمن. (قرر) (2) في المعتاد (3) صوابه إن كان راضيا بحذف ولو (4) كراهة تنزيه (5) وحقيقة العمل المكروه للأجير والمستأجر وذلك نحو أن يستأجر الحجام وهو صائم وهو يضعف بحاله فإن ذلك مكروه وكذلك الأجرة. (شرح أثمار) وكذا لو استأجر من يوضيه لغير عذر ونحو ذلك (*) يقال ما وجه الكراهه في العمل مع أن بعضه [كالختان وحفر القبر] واجب ليس العمل مع أن بعضه واجب وليس العمل في نفسه مكروها فينظر. الجواب وفي (الكواكب) الخ. (6) وتكون الأجرة من المجنون إن كان له مال وإلا فعلى منفقه. قرز (7) وإن كان واجب لوجوبه على غير الخاتن بل على المختون إن كان بالغا عاقلا وعلى وليه إن صغيرا أو مجنونا. كب (8) انزال الميت إلى قبره. وقيل: أجره الدلال على البيع (9) وفي (الكواكب) وجه الكراهة الحث على التكسب في الحرف الرفيعة. (شرح بحر) (*) (10) فربما أخذ الواحد الأجرة دينار أو دينارين على عمل يستحق عليه شعيرة أو شعيرتين فيكون ذلك من أكل مال الغير بالباطل. (غيث) يعني وزن شعيرة أو شعيرتين من الذهب ****** PageV17P122 (1) في غير المحفر. (2) ولو خوفا من لسانه. (قرز) (3) وظاهر (الأزهار) الكراهة (4) أو لسان غيره. (قرر) (5) وتكره (*) مع علمه أنها لا تلزمه. (قرز) (6) مع الكراهة. (قرر) (7) لقوله صلى الله عليه وآله ما أخذ بسوط الحياء فهو حرام. (بيان) (8) عليهما أو على أحدهما*(غالبا) () (أثمار) كأن يستأجر من يرى أن غسل الفاسق مباح من يرى أنه واجب () احتراز من استئجار الإمام المجاهدين على الجهاد فإنه واجب على الأخير والمستأجر ويجوز للإمام الاستئجار على ذلك إن لم يتمكن من حمل المجاهدين على الجهاد إلا ببذل الأجرة كذلك المشهود له إذا لم يمكن الوصول إلى حقه إلا ببذل مال للشاهد ms2273 (*) وأما المباح والمندوب والمسنون والمكروه فيحل ولو بالشرط(تذكرة). (قرز) (*)_كاستيجار الشافعي للهادوي على ذبح .أو العكس على الآذان.(*) وما يأخذه الرصيد في الطريق فإن كان الخوف فيها منهم إن لم يعطهم الماره لم يحل لهم* وإن كان الخوف من غيرهم فإذا أخذوه على مجرد المنع من الظلم لم يحل أيضا لأن ذلك واجب وإن أخذوه على ما يلحقها من مشقه السير أو الوقوف في الطريق وكان بقدر أجره عملهم** فإنه يجوز لكنه يجب أن يكون من بيت المال***إن وجد وإن لم فمن الذين يخافون في الطريق فيقسط بينهم على قدر أموالهم إن كان الخوف على قدر أموالهم إن كان الخوف على الأموال أو على عدد رؤسهم إن كان الخوف على الروس وإن كان الخوف على الكل تقسط بين الروس وبين الأموال ولعله يكون التقسيط على قدر أجره المثل عليهم وعلى الأموال. (بيان بلفظه) (فرع) وهكذا في الرفيق إذا أخذ عوضا من الخايف فهو على التفصيل. (بيان بلفظه) وأعلم أن الوالد رحمه الله روي عن الفقيه ف : (مسألة). ذكرها هنا وهي إذا رفق رجل رجلا من عدو له ثم قتله عدوه فإن كان الرفيق متبرعا بغير أجره فلا ضمان عليه وإن كان بأجرة فهو أجير مشترك فإن كان العدو القاتل غالبا لا يمكن الرفيق دفعه لم يضمن أيضا إلا أن يكون المترفق به شرط عليه الضمان من الغالب كان على الخلاف في الغالب هل يصح تضمينه به لو أن كان يمكنه دفعه ولم يفعل أو غاب عنه عند قتله بحيث لو كان حاصلا لأمكنه دفعه عنه فإنه يجب عليه الدية ويكون الوارث مخيرا بين مطالبته بالدية أو القائل بالقصاص أو القائل بالقصاص أو الدية فإن طالبه بالدية سقط القصاص عن القائل وإن أقتص من القائل فلا شيء على الرفيق وإذا سلم الرفيق الدية كان له أن يرجع بها على القائل قال إمام زماننا [يعني عز الدين]الهادي إلى الحق عليه السلام وهذا مستقيم إلا في إيجاب الضمان على الرفيق فإنه مخالف للقواعد ms2274 إذا الكبير العاقل لا يضمن. (بستان) (*)_لأنه محظور وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ( لا يحل مال أمر مسلم إلا بطينة من نفسه). بستان (**)_ومع عدم العقد. أما لو فرضنا أنهم استؤجرو على ذلك صحت الإجارة لقليل أو كثير ولا يقال: إنهم أخذوا على واجب لأن الواجب إنما يكون حال حصول المنكر. (رياض) (***)_لأنه موضوع لمصالح المسلمين. (بسان)(*) (غالبا) ليخرج نحو أجره حفر القبر وحمل الميت ونحوه أجره الحاكم من بيت المال وأجره الشاهد على قطع المسافة التي لمثلها أجرة قيل وكذا حيث لا يجب الحكم على الحاكم كان يحكم بالتقرير لليد على وجه الاحتياط به ونحوه كما حكم بالملك المطلق لأنه يخرج من قوله وأجب فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه. (حاشية سحولي لفظا) (*) كصلاة الجماعة وغيرها العبادات. قال سيدنا وأما الوصية لإمام المحراب فعادة الفضلاء أخذها سلفا عن حلف ولعل وجهه أنها لا يؤخذ في مقابله الصلاة بل في مقابله تخصيص هذا الموضع بالصلاة وهو غير وأجب. هاجري (قرر) ****** PageV17P123 (1) إذا أخذ من المحكوم له لا من الإمام فجائز (*) شكل عليه ووجهه أنه عد الحكم نفسه من فروض الكفايات والأولى أنه من فروض الاعيان إذ بعد سؤاله أن الحكم يتعين عليه الخ لدفع الشجار إذ هو المراد من المحاكمة والثمرة المطلوبة بنصب الحكام وأما نفس القضاء من حيثيته فهو فرض كفاية (*) والفتيا. (بيان) وأما على كتابتهما فيجوز وفاقا. (بيان) (قرر) (2) وسائر العلوم الدينية (3) حيث كانت حرة مكلفة راضية من الكفؤ. (مفتي) وإن كانت صغيرة حلت له* () لأنه ليس على واجب ولا محظور إذا كانت لمثله أجرة. (قرز) () وقد صرح به في (البيان) هنا وفي النكاح (*)_ما لم تتعين المصلحة في حق الصغيرة فلا تحل. (قرر). (4) والدليل على المحظور قوله تعالى: {فويل لهم مما كتب أيديهم وويل لهم مما يكسبون وذلك أن علماء بني اسرائيل كانوا يأخذون المال العظيم من ملوكهم على تحريف اسم نبينا محمد صلى الله عليه وآله في التوراة. (صعيتري) (5) قال في (الانتصار) وهو الذي يوهم شيئا ms2275 من علم الغيب وذلك نوع من السحر وكانت الجاهلية يقولون بالكهانة والسبب أن الشياطين قبل النبوة كانوا يسترقون السمع فيلقون إلى الكهان فيكذبون على ما يسمعون مائة كذبة فلما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرست السماء بالشهب وفي الحديث من أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. (زهور) وفي حديث آخر من أتى كاهنا أو منجما أو عرافا مصدقا له فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فدل ذلك على تحريم أجرتهما والمنجم الذي يدعي علم الغيب والعراف* قال أبو عبيدة أنه الحادي وفي الشمس أنه الطبيب. (شرح بحر) (*) _ هو الذي يدعي أنه يعرف زجر الطير فيقول إذا صاح الحمام أو نعب الغراب يقع كذا وكذا خبرا أو شرا. ****** PageV17P124 (1) فلو أعطى البغية أجرتها لا للمحظور ولو طلب المحظور اجابته قال المؤيد بالله يحل لها ولم يجب التصدق بها فأما لو أعطى للمحظور ولغيره حرم ما قابل المحظور فيحل نصفه ويحرم () نصفه فيجب رده على الدافع إذا كان مشروطا. (صعيتري) () عبارة (البيان) فيحل له قدر أجرة المباح ذكره المؤيد بالله. (بيان بلفظه) (2) الجندي الذي يطوف عليهم بالشراب وهو الأمرد. (غيث معنى) (3) ما لم تلحقه تهمة فيأثم وتحل له الأجرة. (قرز) (4) بل لو صرح كالهدايا (5) وقد دخل في هذا أنه يكون حكم فوائده في يد القابض حكم فوائد الغصب [وهو أنها أمانة لا يضمنها إلا إذا نقلها لنفسه أو جنى عليها أو لم يرد مع الإمكان. (قرر) ](حاشية السحولي لفظا) (6) إن كانت نقدا لا لو كانت عينا لم يطب ربحها بل يتصدق به كالغصب. (غاية) وقيل: لا فرق لأنه في يده برضاء مالكه ولأنه ليس بربح حقيقي (7) أي إلى الغاصب (8) فإن استعمل لزمته الأجرة مدة الاستعمال فقط أما لو امتنع من الرد بعد الطلب فغاصب مطلقا. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (9) أو موته (10) أي صرحا*سواء كان بعقد أو شرط. (قرز)(*)_ يكون ذلك للواجب أو المحظور. ****** PageV17P125 (1) في الواجب (2) في المحظور (3) فإن أعطى ال ونحوها لمجرد المحبة لها لا المحظور ms2276 يريده منها فإنه يطيب ذكره المؤيد بالله. (بيان) (قرر) (*) ولا يجوز التصدق به بحال لأن هذا الشرط منع وقوع الملك له ولأن الشرط الذي يجعله عوضا عن المال إذا كان حراما كان المال حراما لأنه جعله في مقابلته لقوله تعالى { فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون } فتوعدهم على كسبهم الحرام وهذا يدل على أن الإباحة تبطل ببطلان عوضها. (غيث) (4) هكذا عبارة (الأزهار) وأنه يرد لمالكه إذا عقدا على مباح حيلة والتصدق وحيث أضمر من غير عقد والذي في (شرح التذكرة) والذويد أنه كالمضمر فيجب التصدق بها وهذا أولى وقد ذكره في (تعليق ابن مفتاح) وقواه (المفتي) والسيد أحمد (شامي) (*) لعل هذا بالنظر إلى الزائد على أجرة المثل وأما هي فيستحقها المستأجر (5) أو الدافع. (قرر) (6) ولا يبرأ بالرد إلى الدافع كربح المغصوب لأنه قد صار (*) الحق للفقراء (*) مع الاضمار والرد مع العقد (*) وأما فوائدها فتطيب له لأنها من الربح () وقيل: لا تطيب لأن قد صارت للفقراء وخرج عن ملك الدافع. (نجري) () ومثله في (حاشية السحولي) والمختار خلافه. (قرز) (*) وبفوائدها. (قرر) (*) ولو في أصوله وفصوله. (قرر) ولو في هاشمى لأنها قد صارت مظلمة. (قرر) ****** PageV17P126 (1) لا فرق. (قرز) لأن الأول باطل (2) بعد التوبة اتفاقا أو على القول بجواز صرفها إلى الفاسق (3) اعتبارا بالانتهاء(*) مسئلة ومن أمر غيره يتكلم له في حاجة إلى غيره وشرط عوضا فإن كان ما يتكلم به مباحا* أو مندوبا أو مكروها جاز له العوض إن طابت به نفس المعطي فكان قدر أجرة المثل أو كانت الإجارة صحيحة وإن كان محظورا لم يحل العوض بكل حال لأنه في مقابلة قبيح فقبح وإن كان واجبا نحو أن يكلمه بأن يدفع عنه الظالم أو يوفيه حقه فإن كان ذلك معينا عليه لم يحل العوض وإن كان غيره يقوم مقامه فيه لم يحتمل أيضا خلاف قط وهذا حيث لا يتكلم المتكلم إلا بالعوض فأما إذا كان يتكلم ولو لم يعط شيئا لكن أعطاه المعطي تبرعا** فإنه يحل ذكره في (الشرح) ms2277 (بيان بلفظه) (*)_فالمباح نحو أن يأمر من يشتري له والمندوب أن يأمر من يتزوج له حيث يندب والمكروه أن يأمر غيره يتزوج له حيث يكره والمحظور حيث يأمر غيره أن يسأل له مع الكفاية.(**)_ قيل إذا كان بعد العمل وهذا حيث لا يهمه الكل. (4) والفرق بين القولين والطرفين والأن القولين لا يصح اجتماعهما. بخلاف الطرفين. (5) لعله مع ظن الهزل ****** PageV17P127 (1) لقوله صلى الله وآله وسلم نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر (*) عند الدفع لا بعده لأنه قد خرج عن ملكه. (كواكب معنى) وظاهر (الأزهار) الاطلاق. (قرز) (2) أما لو قال أولا أنه عن غير المحظور ثم قال: إنه عن المحظور عكس كلام الكتاب لم يقبل قوله لأنه قد خرج عن ملكه إلا أن يغلب في الظن صدقه. (شرح بحر) و(قرز) (3) الفقيه يوسف (4) فرع وأما من يصلح بين جهتين فمع التباس الحال في وجوب الحق وعدمه الأقرب جواز ما يأخذه برضا المعطي له ومع بيان وجوب الحق أو بطلانه لا يجوز لأنه على واجب أو محظور. (بيان) (5) قال فيه لأن أبا مضر بني على أنه لم يحصل له ظن بالقول الأول وإذا لم يحصل له فليس ذلك إلا لقرينة أخرجته عن الظاهر وهو أن الدفع لا للشرط فتدافعت القرينة هي وقوله أنه للشرط فتساقطا فلما جاء القول الثاني ناقضا للقول الأول تقررت القرينة فكان الاعتماد على القول الآخر فيصح كلام أبي مضر. (غيث) ****** PageV17P128 (1) قيل: ف وأما إذا اختلفا في الجهة هل إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب بعد الاتفاق على قدرها على أنها بريد أو فرسخ أو نحو ذلك فإن استوت الجهتان لم يلزم المستأجر السير في أحدهما بل يخير وإن اختلفا صعوبة وسهولة كان القول للمالك. نجري هذا إذا كان قبل السير وامابعد فالقول للمستأجر على الأصح وهو الصحيح. (قرز) (2) وكذا المسافتين وهذا إذا كان قبل مضي المدة وقطع المسافة أما بعده فالقول للمستأجر إذ المالك يدعى (*) عليه التعدي كما سيأتي في العارية. (حاشية سحولي لفظا) (3) أي المالك. (4) أي المستأجر (5) فلو ms2278 لم يتفقا على قدر المدة بل قال المؤجر انقضت مدة اجارتك، وقال المستأجر باقية فعلى المستأجر البينة. (زهور) (قرز) وهو مفهوم (الأزهار) بقوله المتفق عليها (6) ينظر ما فائدة المالك حيث ادعى عدم الانقضاء فلعل الفائدة إذا كانت مضمنة (7) يعني المضمون ليخرج الخاص* (*) والمحمول (*)_فإنه يقبل قوله لأنه أمين. (قرز) (8) فعلى هذا من عين بين. (9) يعني المالك (10) والثوب لبيت المال على القول والمختار للقصار. (قرز) (*) ثم يحبس القصار حتى يسلم ثوبا يتصادقا عليه أو حتى يغلب في الظن أنه لو كان باقيا سلمه ثم يسلم بعد ذلك قيمة ثوب ما رآه الحاكم. (قرز) ****** PageV17P129 (1) ويكفي القصار التخلية بينه وبين الثوب. (قرز) (2) في الوجهين (*) والمختار خلافه[ قرز في الوجهين ] (*) بل للقصار وهو مستقيم مع يمين المالك. سيدي حسين (3) والمختار أنه إذا أتى ببينة قبلت ولم تبطل الدعوى. (حثيث) وقرره مي (4) وتكون لبيت المال حيث هي معينة بل للقصار سواء كانت معينة أم لا. (زهور) و(قرز) (5) فإن حلفا جميعا أجبر الحاكم القصار على تسليم ثوب يتصادقان عليه وإن لم يسلم حبسه الحاكم حتى يغلب في الظن أنه لو كان موجودا لسلمه ثم يضمنه قيمته للمالك. (بيان معنى) (قرز) لكن يقال هل قيمة الثوب الذي أدعاه المالك أو تكون قيمة الاوسط قيل: قيمة الذي أدعاه المالك وقيل: قيمة الادنى لأن الأصل براءة الذمة. (شامي) وقيل: برأي الحاكم [.قرز ويحلف القصار مايستحق عليه المالك في ظاهر (الشرح) زايدا على هذه القيمة. مي ] (*) وفي (الكواكب) وان نكلا جميعا حكم للمالك بالثوب الذي أدعاه وللقصار بالأجرة التي ادعاها. (كواكب لفظا) أي أجرة الثوب الذي عينه القصار (6) لأن نكول كل واحد نفي للآخر واقرار بما نكل عنه قلنا فيه نظر لأنه لو كان اقرارا محققا لم يصح من الآخر أن يدعي بعد نكوله. (غيث)(*) أما الثوب الذي ادعاه المالك فلا وجه لجعله لبيت المال بل يكون للمقصر ويكون له أجرة الثوب الذي سلم لبيت المال. (7) فيرجع إلى التحالف [ والنكول ] ****** PageV17P130 (1) فيما عينه المالك (*) بل لا يجب على المقصر في الثوب ms2279 الذي أدعاه وبين به (*) ويحكم للقصار بأجرة الثوب الذي أدعاه وبين والثوب لبيت المال وقيل: للمقصر (*) بل للقصار ولا يكون لبيت المال لأنهما متصادقان على لزومها في أحد الثوبين (2) وقد برئ القصار من الضمان. (قرز) (*) بل للمقصر. (قرز) ان قبله وإلا بقي للقصار على المختار. (سيدنا حسن) و(قرز) (3) لبيت المال إن كان مما يتعين وقيل: بل للقصار. (قرز) (4) وقال الإمام يحي أوصش بل يبقى للقصار حيث لم يصح دعوى المالك لأن اقراره كالمشروط بأن يقبله المالك أو يبين به وهو المفهوم من كلام أصحابنا في (اللمع) وغيرها. (بيان) وهو ظاهر (الأزهار) فيما يأتي في قوله ولا يصح (لمع) ين إلا بمصادقته واختاره للمذهب القاضي (عامر) و(قرز) (5) والمذهب أن الثوب في جميع الصور لا يكون لبيت المال لأن اقراره كالمشروط () وقرره (الشامي) و(التهامي) () بأن يقبله المالك أو يبين به (6) وكذا الخاص* لأنه يدعي الزيادة** ولعل افراد المشترك لأجل الامور الباقية بعد ذكر الأجرة (*)_وأتى هذه العبارة يعطف قوله ورد ما صنع.(**)_ ولفظ حاشية والأولى أن يقال وعلى الأجير البينة في قدر الأجرة إذ المشترك وغيره سواء ولو قيل: على المستحق للأجرة في قدرها لكان أشمل لأنه يدخل فيها الخاص والمشترك ومؤجر العين. ح لي وإنما ذكر المشترك ليبين أنه يخالف الخاص في دعوى الرد والتلف لا في قدر الأجرة فهما سواء.(*)ووارثه. (7) حيث ادعا غير المعتاد أو غير الغالب، أما إذا ادعى المعتاد أو الغالب فالقول قوله. (قرز) ****** PageV17P131 (1) وأما إذا رد المشترك المعمول فيه وفيه عيب، فقال المالك حدث معك يا مشترك بجناية منك أو تفريط، وقال المشترك بل معك يا مالك، فقال في الذويد هذه المسألة حدثت تحتاج إلى نظر وهو يقال فيها إن كان مما يعلم تقدمه فالقول قول المشترك وإن كان مما يعلم تأخره فالقول قول المالك ومع اللبس القول للمشترك. (قرز) كما في الرهن والبيع وكما في الغصب فإن القول للغاصب في تقدم العيب وكذا لو قال الغاصب كان معيبا وقد تلف فالقول قوله على المذهب خلاف الإمام ms2280 يحيى ومهذب الشافعي. (غاية) (2) تنبيه إذا كانت شاة في يد رجل وهي مذبوحة وأخبر أنها ميتة وان الذبح وقع بعد الموت () وجب العمل بقوله في تحريمها لا سقوط الضمان فإنه لا يجب العمل بقوله [ بل عليه البينة بما ادعاه من مؤنها قبل ذبحها وإن لم يبين ضمن عند المؤيد بالله أرش الذبح وعند الهادي يخير المالك بين أخذها بلا شيء وبين تركها واخذ قيمتها قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح فلو عافهاالناس لأجل إقراره بموتها بحيث صارت لا قيمة لها ضمن قيمتها وفاقا لأنها مضمونة عليه.] (غيث) () قال أبو مضر سمعت من يفتي يقول ان الراعي إذا جاء بعقب أو طرف أذن، فقال إن الحيوان مات فإنه يترك على الماء فإن طفا فهو ميت وان رسب فهو مذكا. (كواكب) و(شرح بحر) (*) بعد التصادق على التلف وإلا فالقول قول المالك سواء أمكن البينة أم لا. (قرز) كما سيأتي في الدعاوي أن القول قول منكر تلف المضمون (3) مسألة) إذا فرط الأجير في حفظ المستأجر عليه حتى تلف بغالب ضمنه كأن يتركه في مكان وقد غلب بظنه أن يذهب لظالم أو حريق أو ذئاب أو نحو ذلك مما لايمكنه دفعه مع المعاينة،. (مقصد حسن) ****** PageV17P132 (1) نحو أن يموت الحيوان، فقال هو مات من الله، وقال المالك بل بجنايته فالبينة على المالك إلا أن يكون في الحيوان أثر جناية يجوز أنه مات منها فالبينة على الأجير أنه مات من الله لا منها[ فعل أما إذا كان الأجير مشتركا أو نحوه ممن يجب عليه الحفظ وجب عليه الذبح حسب التمكين لأنه يجب عليه الحفظ. ] (*) (فائدة) لو قال قلا أن بقرة فنفى الناس عنها فصارت لا قيمة لها فإنه لا يضمنه لأنها غير مضمونة عليه ولا هي في يده أمانة*.(بيان)(*)_ قال في (الغيث) : فإن غلب الظن بصدقه وجب العمل بتحريمها. (بحر) (قرز) (2) وتكفي البينة على نهب القافلة أو على نهب البلد الذي فيها المعمول والمحمول ولا يحتاج إلى بينة على نهب هذا المعمول والمحمول لكن عليه البينة ms2281 أن تلك العين في القافلة أو البلد أو يتصادقان على ذلك. (مرغم) (3) الجراد والسيل (4) عبارة (الأثمار) على مدعي الإجارة. (قرز) ليدخل الولي والوكيل. (5) مسألة) من دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه ويخيطه قميصا فقطعه ثم لم يكف القميص فلا شئ عليه وكذا لو قال : له المالك أهو يكفي قميصا ؟ فقال : نعم، فقال : اقطعه فأما لو قال له : اقطعه إن كان يكفي فقطعه ولم يكف فإنه يكون صاحبه مخيرا بين أخذه أو أخذ قيمته قبل القطع وعند المؤيد بالله ليس له إلا أخذه مع أرش القطع [ لعل التخيير حيث كان الأرش فوق النصف من قيمة الثوب كما تقدم. أم. ومثله في (الأثمار) ولعل هذا حيث غيره إلى غير عوض. (قرز) ](*) (فرع) وكذا فيمن دفع إلى حائك غزلا لينسجه له قدرا معلوما فنسجه ولم يكف لذلك القدر فهو على هذا التفصيل. (بيان) قبيل فصل وإذا كانت الاجارة فاسدة.[هذا فيما إذا كان مضمونا * فيضمن [ كالأجير المشترك ]وأما ما ضمن بنفس الجناية ولم يكن مضمونا من قبلها فلا يلزمه إلا الأرش فقط. رياض. (قرز)(*)_ وهو هنا قد صار ضامنا من قبل الجناية بنفس القبض فلهذا يثبت الخيار. نخ (سيدنا حسن) رحمه الله. (قرز) ] ****** PageV17P133 (1) أي عباية. (2) لأنه يدعي التضمين والأصل عدمه (3) لأنه يدعي الأذن والأصل عدمه (4) بل فيه خلاف الهادي (5) لأن كل واحد مدعي ومدعا عليه (6) وإنماخص الهدوية لأن المؤيد بالله مخالف ويقول القول قول المالك مطلقا. (زهور) لأنه يعتبر الأصل الأول وهو عدم الاجارة (*) فيتحالفان () وتبطل لأنه لا يلزمه عمل ما ادعاه المالك لأن دعوى المالك كالاضراب. (قرز) فإن بين أحدهما حكم له. (بحر) و(قرز) ولا تستقيم البينة منهما جميعا قبل القطع لأن فيه تكاذب وفي حاشية فإن بينا جميعا فإن أرخت أحداهما وأطلقت الأخرى حكم للمطلقة وإن أرختا إلى وقتين حكم للاخيرة وإن أطلقتا أو أرختا إلى وقت واحد بطلتا ورجع إلى التحالف والنكول. (عامر) و(قرز) فإن حلفا معا أو نكلا معا بطلت الأجارة وإن نكل أحدهما حكم عليه. (عامر) و(قرز) (7) فإن بينا معا ms2282 حكم لكل واحد بموجب بينته فللمستأجر بما ادعاه من العمل وللأجير بما ادعاه من الأجرة. (بيان) وللمالك الخيار بين أخذ ثوبه أو قيمته. (برهان) (8) أو الغالب (*) وإن لم تكن له عادة أو التبس رجع إلى عادة البلد الذي أعطاه فيها. (كواكب لفظا) فلو اختلفت عادة الأجير وعادة أهل البلد فلعل عادة الأجير أولى. (قرز) (9) والبينة على مدعي خلاف العادة (12 (10) وعندنا القول قول الخياط. (قرز) (*) بين الهادي والمؤيد بالله. ****** PageV17P134 (1) وأما العكس فالقول للصباغ لأنه يدعي عليه المخالفة في الصنعة الموجبة للأقل من المسمى وأجرة المثل فإن بين ذلك وأمكن الزيادة في الصبغ وجبت وإن لم يمكن خير المالك بين أخذ ثوبه (*) وعليه الأقل من المسمى وأجرة المثل وبين تركه وأخذ قيمته قبل الصباغ ولا أجرة عليه. (بيان) هذا حيث غيره إلى غرض وإلا فالأرش مع اليسير والتخيير مع الكثير. (عامر) (قرز) (2) لا الأجير يدعي الزيادة(*)مع اتفاقهما على أنه أسود أو أحمر.(قرز) وهو متبرع بالزيادة.(بيان) (قرز) (3) وفي قدره جنسه ونوعه وصفته. (قرز) (4) حيث لا عادة إذا عتادهما ولا غالب لأن الأجير يدعي الزيادة هنا في قيمة الصبغ. (قرز) (5) أو يدعي ما لم تجر العادة بالتقويم به. (قرز) (مسألة)(*) ومسألة الجناية في التحقيق لا تختص بالأجير المشترك بل دعوى الجناية كدعوى الخيانة من غيرها وإنما سبب ذكرها أنها جاز على سبيل التأويل لاطلاق الهادي في (مسألة) الحائك. (حاشية سحولي معنى) والله أعلم. (6) راجع إلى الحمامي فقط (7) جناية وخيانة (8) أو ابداله (9) مسألة) وما يقطعه الحائك من غزل الغير الذي على آلة الجوك عند تمام الثوب ثم يصل إليه ثوبا آخر فإنه يحل له إذا علم به صاحب الثوب الأول ورضي لا أن جهل أو كره. (بيان بلفظه) أو جرى عرف بالتسامح به،قلت:وهذا مثل كلام المؤيد بالله في استهلاك مال الغير. (مفتي) (قرز) ****** PageV17P135 (1) ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا سلم الحائك الثوب الذي نسجه، فقال المالك ما هذا غزلي بل أبدلته أو خلطت فيه غيره، فقال الهادي البينة على المالك فقيل: إنه يخالف قول المرتضي في ms2283 (مسألة) القصار وقيل: بل يفرق بينهما فإن الثوب يمكن البينة عليه لا الغزل وقيل: ح: انما كانت البينة على المالك لأنه ادعى على الحائك ابدال الغزل أو الخلط فيه فأما لو قال ما هذا غزلي كان القول قوله كما في (مسألة) القصار. (بيان) [ والجامع بين هذه المسألة ومسألة القصار أن المدعي يدعي برآة ذمته من الثوب الذي قصره والحائك كذلك.] (*) مسألة: من رأى بقرة غيره تجود بنفسها وغلب على ظنه حصول موتها استحب له ذبحها حفظا لمال الغير وقال أبو مضر : بل يجب عليه ذبحها قلنا ثم إذا صادقه مالكها على ذلك أو بين به فلا شيء عليه خلاف أبي جعفر فإن لم يبين وحلف المالك ضمن * في ظاهر الشريعة. (بيان بلفظه) ولا تجب بخلاف الأجير المشترك فيجب عليه ذبحها ؛ لأنها مضمونة عليه والموت وإن كان (غالبا) فهو يمكن الاحتراز منه بالذبح. وظاهر كلام الكتاب في (مسألة) وإذا ماتت البقرة إلخ خلاف هذا. ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا ماتت البقرة ونحوها أو عميت فقال الأجير هو من الله وقال المالك بل بجناية فالبينة على المالك إذا لم يكن فيها أثر جناية يجوز أنها سبب الموت، أو العمي فإن قيل: إنه كان يمكن ذبحها قبل الموت لئلا يتلف وإذا لم يفعل ضمنها فلعله كان بأن ذبحها جناية في الظاهر توجب علي الضمان ولو أمكنه الإشهاد على ذلك فهو يجوز موت الشهود أو عدم قبولهم. (بيان لفظا). (*)_ الأرش إن لم ينقل وإن نقل والتخيير. (قرز). ****** PageV17P136 (1) وهذه المسألة دخيلة ليست من باب الإجارات.من حواشي (الهداية) (2) إذا كان بصيرا[ وإلا فهو ضامن. (قرز) ] (3) لعل الصواب أن يقال اللهم إلا أن يكون ثم أثر من فعل الطبيب يدل على المباشرة فإن القول قول المجروح لأن معه شاهد الحال من غير يمين وهو قياس ما تقدم في العيوب. (قرز) (4) والبينة على الطبيب. (بيان) وتكون البينة على أنه فعل المعتاد وأنه مات من الله (5) ونحو الاباقة كالمرض ونحوه [ امتناعه من العمل أو خراب الدار ]. (قرز) (6) أو كلها. ms2284 (بيان) (7) أو كلها (8) فإن اتفقا على الأباق واختلفا في القدر فالمسألة المظيعة في نفي النشوز الماضي وقدره. (قرز) (9) أو شفي من المرض. (قرز) (*) إلى يده أو إلى يد المالك بعد مضي المدة. (*) إلى يد المستأجر إن كانت المدة باقية أو إلى يد المالك بعدها. (قرز) (10) مسألة) فإذا اختلفا في آلة الدار المنقولات فالقول قول المكتري قال الفقيه يوسف يعني حيث مدة الاجارة باقية لا بعدها فالقول قول المالك ولعله يستقيم إذ كان بعد خروج المكتري منها. (بيان) ولعل ذلك بعد مضي وقت بعد الخروج يمكن ادخال الآلة يعني من المالك إليها. (تهامي) (قرز) (11) والتلف. (12) هلا قيل: أجرة المثل أصل والبينة على مدعي إلا بعد عنه زيادة ونقصانا يقال: قد ينقص من أجرة المثل للحاجة فلم تكن أجرة المثل أصل] سماع(*) لا جنسها وصفتها فلمدعي المعتاد في البلد. (قرز) وكذا النوع. (قرز) ****** PageV17P137 (1) إلا حيث هي عادة غالبة فإنه يكون القول قول من وافق العادة (2) إلا أن يشرط عليه الحفظ والضمإن كانت البينة عليه. (بيان) [ أو قد جرى منه مايوجب الضمان فحيث يكون مضمنا يبين بالرد والعين وحيث جرى منه ما يصير به غاصبا يبين بالرد ويقبل قوله في العين. (حاشية سحولي) (قرز) ] (3) حيث لا أجرة غالبة. (قرز) (4) فقط لا في الرد والعين (5) يعني قبض العين. (6) وهو يقال ما فائدة قوله أو منافعه وليس بتسلم منافعه إلا وقد تسلمه فأجاب عليه السلام بأن ذلك حيث يمكن من الدار ونحوها ولم يستعمل فهو يوصف بأنه متسلم للمنافع لا للرقبة وفيه نوع تكلف. (نجري) (*) لفظ (حاشية السحولي) قال الفقيه حسن فيما تسلمه [ أي قبضه ]من الاعيان الموجودة يعني وكان باقيا في يد المستأجر ولو لم يكن قد استوفى المنافع أو تسلم منافعه يعني استوفاها ورد إلى المالك. (حاشية السحولي لفظا) (*) كالدار. (7) كالبائع وفيه نظر وفي (الشرح) و(اللمع) أن القول للمستأجر مطلقا لأنه يجب عليه تسليم العين قبل القبض الأجرة قال الفقيه يوسف إلا أن يشترط التعجيل للأجرة () كان القول للمؤجر كما في البيع. (شرح ms2285 أثمار) وظاهر اطلاق (الغيث) و(الأزهار) لا فرق يعني سواء شرط تعجيل الأجرة أم لا () لأن له حبس العين حتى يسلم الأجرة(*) يعني أن القول قول المستأجر من غير فرق بين أن يكون قد تسلم العين المؤجرة أم لا والفقيه حسن أن يتصفح ما أطلقه في (التذكرة) ****** PageV17P138 (1) أي عن الحكم. (2) صوابه الأمر (3) صوابه المأمور (4) أو الأغلب. (حاشية سحولي) (5) أو الاستعمال. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (*) وسواء كان () للأجرة أو للتضمين. (بحر) (قرز) () أي الاختلاف* (*) والعكس كأن يقول عملت بأجرة () وقال بل مجانا فالقول قول الأجير هذا إذا اتفقا على الأمر وإلا فلا اشكال أن القول قول من نفي الأمر () وفائدته التضمين (*)_التداعي نخ (6) يعني بأجرة (7) يعني بغير إجرة. (8) أو هو الغالب [. (قرز) ولو إلى ذلك الشخص.] (9) وهذا بعد تمام العمل في الأعمال واستيفاء المنافع في الأعيان. (عامر) (قرز) (10) أو التبس الغالب. (تذكرة) (11) ولا ضمان على الأجير حيث ادعى أنه عمل بأجرة وأنكره المالك لأنه رد الضمان. (قرز) (12) بناء على أن المنافع ليست كالاعيان وهو المذهب. (غيث) (13) وقد يقال كل واحد من السيدين مخالف لاصله في هذه المسألة لأن من أصل أبي طالب أن المنفعة مال، والمؤيد بالله العكس من ذلك وقيل: إن لهما قولين في المسألة فكل منهما قال على أحد قوليه وقد تقدم في الشفعة لاط ****** PageV17P139 (1) وهذه القسمة قسمة الشيخ محيي الدين بن أحمد النجراني وهو الفصل جميعه ومن حقه أن يكتب بماء الذهب(*) ولو فاسدة. (قرز) (2) فإن شرط على المستأجر والمستعير المستام الحفظ فهما فيه كالأجير المشترك. (بيان) والمذهب لا ضمان (3) وهو المتروي للسلعة وقيل: الدلال ومثله المشتري بخيار لهما أو للبائع. (قرز) (*) المستام هو من يأخذ الشيء يريد شراءه فيحمله إلى ذي بصيرة ينظر. (4) إلا لشرط أو عرف. (قرز) (5) ويكفي في التضمين شرط الحفظ. (بيان) (قرز) (*) هذه الأبيات لمولانا أمير المؤمنين الإمام المهدي أحمد بن يحي عليه السلام : ألا إن حفظ العلم بالنظم أيسرا** فهاك نظاما في الضمان ميسرا ** فأربعة لا يضمنون شريعة ** وإن ضمنوا صح الضمان بلا مرا ms2286 فمستأجر والمستعير وسالم ** ومشترك في غالب الأمر صورا **وخمسة منهم يضمنون شريعة ** وإن لم يكن تضمينهم متكررا ** طبيب تعاطا والرهين وغاصب ** ومشترك فيما لديه تأجرا **وبايع شيء قبل تسليم عينه **عليه ضمان الشرع يا صاح قد جرى ** وسبعة منهم ليس في الشرع يضمنوا **وإن ضمنوا فافهم هديت لما ترى ** مضاربهم ثم الوكيل مودع **ومستأجر فيما لديه تغيرا **وملتقط ثم الوصي وخاصهم ** فلا نقص فيهم بالضمان تجبرا ** وهاك من الإبراء مسألة التي ** تناثر منها نضمها فتيسرا ** فيبرء بالإبراء منهم ثلاثة ** قضى الشرع فيهم بالضمانة والبرى ** فمشترك بل غاصب ثم بعده ** طبيب لبيت بالعقاقير مبصرا ** وأربعة لا يبرأوا ببرائة ** ولا يعذروا فيما لديهم تغيرا ** طبيب تقاظا والرهين مصحح **ومبرى عيوب جملة ما له برى ** وبائع شيء قبل تسليم عينه ** فذلك لا يبرى غنيا ومعسرا ** وخذ من بيوع في الخيارات قولها **ففي رؤية قول الذي رد أظهرا ** وفي العيب من يرضى فهو به فهو قوله ** وفي الشرط قول السابق القول أجدرا **. منقوله من خط القاضي عماد الدين يحيى بن أحمد مظفر رحمه الله ****** PageV17P140 (1) الغالب وغيره. (نجري) و(حاشية السحولي) (*) ظاهره الغالب وغيره قد صرح به (النجري) وصدره في (البيان) وبنى عليه في (شرح البحر) لأنه في مقابلة المنفعة قال فيه وإن شرط عليهم الحفظ ضمنوا ضمان المشترك، وقال (الدواري) ) لا يضمن الغالب إلا مع التصريح به وقد مر ذلك قلت: والأول أرجح. حابس(*) الغالب* وغيره. نجري وح بحر وفي (الأثمار) أن المستأجر والمستعير والمستام يضمنان بالتضمين غير الغالب فإن ضمنا الغالب ضمنا ومثله ذكر الفقيه يوسف في المستام. (*)_ وإن جهلا. (بحر) وقيل: : لا بد في علمهما في غير المستعير. (قرز) (2) السراية وأما المباشرة فهي مضمونة على البصير فضلا عنه. (قرز) (*) أما لو نقل المعتاد مأمورا به ولم تحصل جناية فلا ضمان وبغير أمر يضمن ولو لم يفعل إلا المعتاد. (قرز) وقد تقدم نظيره. (3) ضمان مجاز وإلا فهو يتلف من ماله ويرد الثمن للمشتري ان قد قبضه (4) صحيحا. (قرز) (5) غالب وغيره في غير المشترك ms2287 (6) صحيحة أو فاسدة. (قرز) (7) صوابه العين (*) وكذا مستعير الآلة لا يضمن. (بيان) وقيل: يضمن (8) المعتاد في المعتاد من كسر وشق. (حاشية السحولي لفظا) (9) ولا يقال في المضارب ان ضمانه في مقابلة غرض وهو الربح لانا لا نعلم حصوله ذكر ذلك في (الشرح) [ لأنه قد يخسر] (*) صحيحة لا فاسدة فهو يصير أجير مشترك. (قرز) (10) بغير أجرة (11) بغير أجرة (*) إلا أن يكون أحد هؤلاء بأجرة وهذا هو الحيلة في الضمان.[فيضمن ضمان الأجير المشترك فإن ضمن معا ذلك فيضمن الغالب لمشترك إذا ضمن. (حاشية سحولي) (قرز)] (12) ينظر من ضمن الملتقط قيل: بأن يقال من التقط ضالتي فهو ضامن أو فقد ضمنته وقيل: لا تصح إلا بعد معرفة الملتقط ****** PageV17P141 (1) لأنه ليس في مقابلة عوض (2) فرع) وإذا أبرأ البصير قبل العمل وبعد الاجارة من الخطأ برئ كالابراء من الشفعة بعد البيع ولا يبرئ المتعاطي بالابراء قبل العمل قلت: إذ العقد غير صحيح فكان كالابراء قبل البيع [ من الشفعة ](بحر بلفظه) (*) فإن قيل: لم يصح البراء قبل لزوم الحق فالجواب أنه قد وجد السبب وهو العقد ذكره أبو طالب ومن هنا يؤخذ لا أبي طالب أنه يصح من المرأة أن تبرئ زوجها من مهرها إذا كان غير مسمى قبل الدخول فإن قيل: لم يصح البراء هنا من حق الصبي وهلا كان كالصبية فإنه لا يصح من الأب أن يبرئ من مهرها فالجواب أنه لم يوجد من يدخل في هذا الشأن غيره إلا بشرط البراء بخلاف الصبية فإنه ليس هناك ملجئ إلى البراء من مهرها. (شرح) مذاكرة (3) وكذا العمد إذا كان يستباح بالإباحة. (تذكرة) علي ابن زيد[ بعد الجناية أو قبلها]ولفظ (كواكب) قوله والطبيب البصير يعني من جناية خطأ ان اتفقت وكذا من جناية العمد فيما يستباح لا في الحيوانات. باللفظ. (قرز) (*) بعد الإجارة قبل الجناية. (4) وهذا إذا أبرأ الغاصب من الضمان وأما من العين فتصير أمانة كما يأتي. (قرز) [ وإذا أبري مرة ثانية صارت إباحة إلا أن يريد بالتكرار التأكيد،. (قرز) ] (5) إذا كان مما يستباح وإلا ms2288 فلا يصح إلا بعد الفعل. (قرز) ****** PageV17P142 (1) وهذا مخالف للقياس لأنه وقع البراء قبل الجناية لأنه كالمشروط بأنه إذا جنى فهو برئ وفي (الزهور) لأن البراء كالإباحة فيما يستباح(*) قيل: ظاهر كلام أز يوهم أن الغاصب والمشترك بريئان مطلقا سواء كان بعد الفعل أمم لا وسواء كان مما يستباح بالإباحة أم لا وليس كذلك بل إن كان بعد الفعل برئا مطلقا وإن كان قبله برئا مما يستباح بالإباحة فقط لا من غيره ذكره في بعض حواشي (الزهور) (قرز) ومثله في (حاشية سحولي) (*)مسألة: وإذا امتنع الزراع من الزراعه في الصحيحة لغير عذر أجبر على زراعة ما استؤجر عليه إن أمكن إجباره ولزمته أجرة ما اكتراه بالتمكن من زراعته فإن كان لعذر لم يجبر وكان لصاحب الأرض الفسخ فيما أكراه منه ولا شيء للأجير على ما فعل من مقدمات الزراعة إلا إذا كان المانع له هو المستأجر لغير عذر فإن كان لعذر سلم حصة ما عمل من الأجرة فر ع. فإن كانت المزارعة فاسدة لم يجبر من امتنع منهما ويحل أجرة ما عمل الأجير من المقدمات مطلقا وعليه أجرة ما انتفع به فيما اكتراه. سواء امتنع هو أو المستأجر لعذر أو لغير عذر.(*) (فائدة) : قال صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا ألقى الزارع البذر في يده وكان من حلة نادى ملك ثلث للزارع وثلث للطير وثلث للبهائم، فإن طرحه في الأرض كتب الله له بكل حبة عشر حسنات فإذا سقى ونبت فكأنما أحيا منه لكل حبة نفسا فهو بيد الله إلى أن يحصد فإذا حصده وداسه فكأنما داس ذنوبه فإذا هبت الريح ذهبت ذنوبه مع ذروته فإذا كاله فأخرج زكاته خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فإذا راح به إلى البيت وفرح به العيال كتب الله له عبادة سبعين سنة فإذا واسى منه الجائع والجار والمسكين أمنه الله تعالى من عذابه. من كتاب البركات. ****** PageV17P143 (1) راجع إلى عمد المشترك والغاصب فقط. (قرز) (*) ووجهه أن إبراءه كالإباحة. (غيث لفظا) (2) إلا أن يكون بعد الجناية. ms2289 (قرز) (3) لا فاسدا فلا يضمن لأنه يكون أمانة (*) يعني إذا أبرئ من الضمان لا من العين فتصير أمانة وقيل: سواء أبرئ من الضمان أو من العين لأنه خلاف موجبه (وجد ما لفظه) (مسألة) ما قولكم رضي الله عنكم في قراءة القرآن للميت هل يكون ثواب القراءة للميت أو يكون للقارئ ثم تنتقل إليه وهل القراءة له أفضل أو الصدقة عنه أفضل وهل في ذلك خلافا بين العلماء فإذا كان خلافا فما المعتمد وهل تصح الاجارة على القبر أم لا (الجواب) إذا كانت القراءة على القبر نزلت الرحمة وإذا دعى القارئ عند القبر أو في البعد عنه فإنه يكون له مثل ثواب قراءته للميت وأما ثواب القراءة فهي للقارئ وأنعم الله على الميت بمثل ثواب القارئ وإذا وجد محتاجا إلى الصدقة كان التصدق عليه أفضل وتصح الاجارة على القبر وعلى من يقرأ ويهدي ثواب ذلك للميت هذا هو المعتمد (4) قال في (النهاية) في مدح الزرع وفي الحديث الزرع أمانة * والتاجر فاجر جعل الزرع أمانة لسلامته من الآفات التي تقع في التجارة من الترديد في القول والحلف وغير ذلك وفيها أيضا وفي الحديث أن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق سماهم فجارا لما يقع في البيع والشراء من الإيمان الكاذبة والغبن والتدليس الذي لا يتحاشاه أكثرهم وجمع التاجر تجار بالضم والتشديد وتجار بالكسر والتخفيف. من خط مصنف (البستان) (*)_أي الزارع مؤتمن. ****** PageV17P144 (1) مسألة) المباذرة الفاسدة حيث يعطي غيره بذر ليبذر به في أرضه على أن يكون الزرع بينهما نصفين فإن تراضيا بذلك جاز وان تشاجرا حكم بالزرع لصاحب البذر وعليه أجرة الزراع والأرض [. (بيان) (قرز) ](*) مسألة: والمباذرة الصحيحة حيث يعطي غيره حبا معلوما ويكتري منه نصف أرضه مدة معلومة بربع ذلك الحب ثم يستأجره على زراعة هذا النصف الذي اكتراه منه بربع الحب فيصير الحب بينهما نصفين ثم يزرع منه كله في الأرض كلها فيكون الزرع بينهما نصفين. (قرز) [ (فرع) فإن كان الذي يزرع الأرض هو صاحب الطعام ms2290 فإنه يكتري نصف الأرض بالحب كله ثم يستأجره صاحب الأرض على زراعة النصف الثاني بنصف الحب ثم يزرع الأرض كلها بالحب كله فيكون الزرع بينهما نصفين. (بيان) و(رياض) ويجب قبض الحب لأنه مبيع مع التعيين وأما في غيره فهو لمن يصح التصرف فيه قبل قبضه. تمنت (هامش بيان) (قرز) ](*) ولا بد أن يكون الكراء في الذمة أو مما لا يتعين وإلا لم يصح لأن التصرف قبل قبضه () لا يصح () أو كان مما يتعين وكان بعد قبضه. (قرز) (2) مشاعا(*) بأجرة معلومة ومدة معلومة. (بيان) (3) أو دونه على قولنا ان الأجرة تملك بالعقد. (قرز) (4) ويكون البذر فيها منهما. (بيان) (*) مدة معلومة مثل الأولى أو دونها لا أكثر إذ لا يمكنه تسليم العمل في الزائد كما يأتي. (قرز) (5) أي المالك. (6) أي اكراء. (7) مشاعا. (8) هذا تفسير لنفس الكتاب فلا يتوهم أنه مفهومه (9) أي المكتري. (10) والبذر منهما. (قرز) (*) ****** PageV17P145 (1) وجوبا لأنه قد ملك المنفعة. (قرز) (2) والكلام مبني على أنه عقد عقدين فأما لو عقدا واحدا صحت. (مفتي) (3) لشياعه(*) فيكون عقدا على مالا يستطيعه الأجير ففسد لا مع أكثر ثبت فيمكن التسليم حينئذ (غيث) لزوال العلة المانعة وهي عدم التمكن من تسليم العمل عقيب العقد. (شامي) (4) لأنه لا يستحق الأجرة إلا بتسليم العمل. (5) وإذا لا مزارعة (6) أي تكتريه. (7) وهي (مسألة) الكتاب. ع (8) ومثله للإمام المهدي وصرح به (الدواري) ) والفقيه حسن وقواه (المفتي) و(الشامي) والإمام شرف الدين لزوال العلة وهي عدم لزوم التمكن عقيب العقد. املا مي (9) نحو الترتيب (10) لفظا) أو عرفا إذا كان لا يختلف (11) والتعجيل أن يعجلها له في مدة الاجارة. (بيان) (*) صوابة أجرة الأرض وهو زرع النصف الذي لم يكتره المكتري واجيب عن هذا بأن قيل: إن الزراع مؤجر لمنافع من رب الأرض بالنصف المذكور الذي أكترى بعمل النصف الباقي فتكون صورة الكتاب مستقيمة على هذا الحمل ولا إشكال (*) كلام الفقيه علي في غير هذه الصورة (1) وهو أن يستأجره على زراعة نصفها بمنافع النصف الثاني مدة معلومة وشرط تعجيل أجرته[ التي هي منافع النصف الأخير ms2291 ] ذكره في (اللمع) و(الكواكب) وأما في هذه فلا يشترط تعجيل الأجرة. (زهور) (2) كلام الفقيه علي مستقيم في الصورتين وهو الذي رواه في (البيان) ومعناه عن (مرغم) (1) لم يتضح الفرق بين هذه وبين صورة (الشرح) ولعل صورة (الشرح) مرتبة بخلاف هذه الصورة التي في الحاشية. سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني (2) والمختار ما في (الشرح) أنه يشترط التعجيل فإن لم يشترط لم يصح. (سلامي) ****** PageV17P146 (1) صوابه الأرض. قلنا لا يشترط لأنه قد ملك فيستحق المقاسمة. (2) يعني الأجرة. (3) قال المؤلف ان هذه الصورة ليست من هذه الأنواع ولا تستقيم ان يفسر بها النحو وإن كانت مستقيمة في بابها[ وإنما هي عارية في بابها أو تبرع ] اه (وابل) (4) قال الوالد والاقرب ان هذا يستقيم إذا كان قصد كل واحد منهما التبرع فيما عمله لصاحبه ويكون للزراع أن يترك العمل متى شاء ولا شئ عليه وأما إذا كان قصد كل واحد منهما بما يفعله أنه في مقابلة ما فعله له للثاني فليس هذا بمتبرع بل اجارة فاسدة. (بستان) (5) لفظا) أو عرفا. لا يختلف. (بيان) (6) لعله أراد بالمنفعة تبيين ما يزرع فيها مع اختلاف المضرة. (قرز) (7) فرع) في الجاهل الصرف* فلو فعلو المخابرة جاهلين لحكمها معتقدين لصحتها كانت صحيحة في حقهم لاعتقادهم الصحة في مسائل الخلاف فإذا تشاجروا تحاكموا. (قرز) () ذكره الفقيه يوسف. (بيان) () في المستقبل لا فيما تقد مضى [ فقد تقدم ولو هو باق كما في المغارسة في (البيان) في قوله (مسألة) وإذا تراضيا فقسمة الثمرة إلخ]. (قرز) (*)_لأن مذهب العوام مذهب شيعتهم كما تقدم للفقيه ف في النكاح. (8) ووجهه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله. (بحر) * وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلها في خيبر** فيكون الحديث الأول منسوخا. قلت: وهذا كما ترى مشكل لأنه يدل على تحريم الدخول فيها ومن أحكام العقود الفاسدة جواز الدخول فيها وأما مافي (شرح) النكت فقد قال : خبر وروى زيد بن علي عليه السلام في ms2292 مجموع الفقه عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قبال الأرض بالثلث والربع وقال صلى الله عليه وآله وسلم (إذا كان لأحدكم أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه )فتعطلت كثير من الأراضي فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص لهم في ذلك فرخص لهم في ذلك فهذا نص صريح بالترخيص فيها مع أنها فاسدة لما مس من الحاجة إليها. منقول من حاشية عن الكتاب المذكور. وفي الحكم بالفساد بعد الترخيص إشكال لأن الترخيص إذن والفساد للنهي ولا يجتمع الإذن والنهي لاختلاف موجبهما وهما الصحة والفساد وقد يحقق تأخر الإذن فالحق صحتها لذلك وقياسا على المضاربة بجامع أن كل واحد منهما عقد على مال معلوم من أحدهما يعمل فيه الآخر ليحصل منه فائدة مجعولة له عند العقد وأما كونه في أحدهما منقولا وفي الآخر منقول فلا يصلح فارقا. من خط السيد حسن الجلال وقال المتوكل على الله : إذا كانت المدة معلومة صحت.(*)_ لعل جوابه من لم يدعها معتقدا لصحتها. هاجري (**)_فإنه أقرها في أيديهم على النصف وقيل: خابرهم أي عاملهم في خيبر. ****** PageV17P147 (1) واحتج زيد بن علي، ومن قال بقوله أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر على النصف مما يخرج من الأرض، وقال أصحابنا لا يلزم من وجوه أحدها أنه منسوخ بدلالة خبر رافع بن خديج وثانيها أن النبي صلى الله عليه وآله بقي أهل خيبر على أصل الفي فيكونون عبيدا للمسلمين أو أكثرهم كانوا كذلك فاستعملهم وجعل نصف ما يخرج نفقة لهم ولم يكن ذلك على وجه المزارعة والثالث أنه أقر الأرضين في أيديهم والنصف الخارج منها جزية والجزية يجوز فيها من الجهالة ما لا يجوز في الاجارات والبياعات واحتج أصحابنا بقول النبي صلى الله عليه وآله من لم يدع المخابرة فليأذن (بحر) ب من الله ورسوله ولأنه صلى الله عليه وآله نهى عن المزارعة بالثلث والربع ذكر جميع ذلك في (الشرح) (زهور) (2) يعني صحيحة[أما الجواز فجائزة اتفاقا] (3) أخذه من ms2293 قوله شرطت لي النصف في فصل المساقاة الصحيحة (4) وكذا في الصحيحة. سماع لى. (قرز) (*) ينظر في المزارعة الفاسدة لو مضى عليها مدة ولم يزرع فيها مع تمكنه منه هل يضمن الأجرة أم لا ؟ الظاهر أنه لا ضمان على المذهب لأن الأجرة في الفاسدة لا تلزم إلا باستيفاء المنافع لا لمجرد التمكن. من خط (حثيث) (قرز) ينظر فلعله قبل القبض لا حيث قد قبض الأرض فإنها تلزمه الأجرة بما تقدم في الحاشية المعلقة على قوله باستيفاء المنافع في الأعيان إلخ. (قرز) (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الزرع لمن زرعه. (بحر)(*) لكل بقدر بذره. ****** PageV17P148 (1) وهذه هي المخابرة (2) وان استويا تساقطا. (قرز) (3) الأولى أنه يجع إلى قيمة الحاصل من الأرض يوم الحصاد ولا عبرة بالوسط. (مفتي) إلا أن تكون الأرض مغصوبة اعتبر الوسط وهذا حيث لم يزرع الغاصب أو أصابته آفة فإنه يرجع إلى قيمة الوسط مما يزرع تلك الأرض فإن زرع لم يجب إلا قيمه الحاصل. والمختار في (مسألة) الغاصب أنه أن زرع فالأجرة من الحاصل قل أو كثر لا من قيمته وإن لم يزرع فبأوسط ما تزرع ويجب حبا لا قيمة. (سيدنا حسن) (قرز) (*) هلا قيل: يعتبر بزرعها الواقع من دون نظر إلى الوسط لعله مع جري العادة. (4) والاقرب أن العادة إذا كانت جارية أن الأجرة من الزرع وجب نصف الزرع أو أقل أو أكثر على ما جرت به العادة لا قيمة الزرع إذ المثلي يصح أن يكون قيمة للمنافع كما يصح. (قرز) [والعرف أن الأجرة من الخارج من قليل أو كثير وقت حصوله. (قرز) ] (5) مثاله لو كانت الأرض تزرع في (*) بعض الاحوال عشرة أفراق وفي بعضها ثمانية وفي بعضها ستة فإنه يعتبر بقيمة نصف الثمانية إن كان مثلها يكرى بالنصف أو قيمة ثلث الثمانية إن كان مثلها يكرى بالثلث وهذا مع عدم العرف بأن الزرع يتبع البذر وأما مع العرف فصاحب البذر مبيح أو مقرض لصاحب الأرض فيكون الزرع لهما وعليهما العشر. (لمعة) (*) قوي والعرف ان الأجرة من الخارج ms2294 من قليل أو كثير وقت حصولة. (قرز) (*) وإنماوجبت القيمة لأن منافع الأرض متلفة والواجب في المتلف القيمي قيمته والقيمة الموجبة لا تكون إلا من أحد النقدين لكن لما لم يعرف قدر القيمة اللازمة ابتداء احتيج إلى توسط معرفة الغلة لمعرفتها لا لوجوبها كما تقدم في نظير ذلك في غير موضع لكن يقال ما وجه تسليم قيمة الحب المستوي مع جري العادة بأنه أجرة وهلا وجب تسليمه لأنه الثابت في الذمة قلنا اللازم قيمة المنافع والقيمة إنما هي من النقدين فإن جرت العادة بأن الحب قيمة المنافع وجب حبا للعرف وقد ذكر مثل ذلك الفقيه علي بن زيد. من خط (المفتي) و(قرز) (*) والأقرب أن يعتبر بقيمتة يوم حصوله لأنه وقت وجوب الأجرة كلها ووقت أخذها في العادة ولو طلبت بزايدة الأجرة وقت حصول الزرع لكانت أقل في العادة مما شرط. (بيان) ****** PageV17P149 (1) هذا القيل: ل(ابن مفتاح) ولا قيل: له سواه. ليس ل(ابن مفتاح) لأن الإمام المهدي ذكره في (الغيث) ولا يروي عن (ابن مفتاح) ولعله للفقيه (2) للصحة. (3) ولو في مال صبي أو مسجد أو نحو ذلك لمصلحة. (بيان) (قرز) (4) ويكون من باب الصلح () عما في الذمة. (بيان) يعني فينظر هل معلوما كان صحيحا حيث أتى بلفظة وإلا كان فاسدا () والاقرب أنه لا يصح ذلك إذ من شرط الصلح لفظه ولان الواجب من النقد فيختلف الجنسان فيكون بيعا وهو لا يصح عند الهدوية. (مصابيح) (5) لكن ليس له ارتجاعه. (تذكرة معنى) سواء كان باقيا أم تالفا ذكره المؤيد بالله (*) أي بمنزلة الصلح(*) بل كالبيع الفاسد. (قرز) (6) فإن لم ينو لم يقع عنها بل يكون الكراء باق عليه وله الرجوع بما دفع من الزرع إلا أن يتراضيا بالقصاص صح. (بيان لفظا) (*) وقواه (الهبل) (7) وقواه (المفتي) و(الشامي) و(عامر) و(حثيث) و(مجاهد). (8) لا الغرس فإنه لا يملك بالاستهلاك لأنه لم يقع في الغروس شئ منها مما يوجب ملكا بل مجرد زيادة فلم يشبه شيئا من تلك الامور وأما البذر وحضن البيض فلأنه قد ذهب عينه بالكلية كما مر ms2295 وأما الذبح فلأنه مجرد نقص فكانت الغروس مخالفة للكل. (شرح فتح) معنى) (*) ونحوه غير الأشجار. ولفظ (البيان) (فرع) وإن كانت الغروس مغصوبة الخ [ من شجر الغير أو من شجر وقف فالأشجار وثمارها لمالكها أو للموقوف عليه ولا شيء عليه وعلى الغارس أجرة وقوفها في الأرض. (بيان لفظا) لعل المراد حيث لم يأذن له مالك الأرض بذلك. ويجوز بيعها لأنها لا تستحق البقاء. (قرز) ] ****** PageV17P150 (1) حسا وتطيب له قبل المراضاة (2) فإن سقاه الغير أو المطر كان للمالك () ذكره الفقيه علي وتكون أجرة الأرض على الباذر لأنه متعد () ان تم الزرع فإن يبس قبل تمامه (*) كان قرار الضمان على الساقي وعلى الباذر أن نبت بالمطر. (بحر) من كتاب الغصب ومثله في (الكواكب) (3) إن عرف وإلا فللمصالح. (هداية) (4) أو نصف العشر (5) هذا قول الهدوية وظاهره أنه يملك مطلقا سواء كان قد راضى المالك للبذر أم لا بخلاف سائر الاستهلاكات من الذبح وغيره والفرق أنه في البذر وحضن البيض قد ذهب عينه بالكلية فأشبة الحسي بخلاف ما ملك بالطحن والذبح فالعين باقية وجعل ابن مظفر الكل سواء. (شرح فتح) (6) بعد المراضاة [باللفظ أو دفع المثل أو الحكم بالملك. (هداية) (قرز) ](*) لكن يقال لم لا يتصدق بالزائد كما قالوا في ربح ما اشتري بالنقد المغصوب قلت: لعله يفرق بينهما بأن الزائد من الحب تماما قد ملكه بالاستهلاك الحسي وهو ملك قوي حقيقي يذهب معه الغصب والخطر بالكلية وأما المشتري بنقد مغصوب فإنما ملكه لعدم تعيين الدراهم والدنانير فقط وذلك أمر ضعيف ضروري اعتباري فمن حيث أنه قد ملك الأصل حكمنا بأنه قد ملك الزرع ومن حيث ضعف جهة الملك لما ذكرنا حكمنا بأن حكم الخطر لم يذهب بالكلية وإنماملكه له انما كان من هذه الجهة الحظورة هذا ما يخطر بالبال من جهة الفرق وإن كان في النفس ما فيها من ذلك. (مقصد حسن) (7) أو غصبهما [معا. (هداية) ](*) (فائدة) من الروضة إذا حمل السيل تراب رجل إلى أرض غيره أجبر صاحب التراب على حمل ترابه ، ولعله يقال: ms2296 يلزم الأجرة للأرض عند المؤيد بالله لأنه المالك للتراب لا عند الهادوية لأنه بغير فعله فلا تلزم الأجرة [إلا بعد المطالبة برفعه فلم يفعل. (قرز) ]فرع : فلو نبت على هذا التراب زرع بغير إنبات كان لمالك التراب إن كان التراب كثيرا بحيث يتم به الزرع وحده، وإن كان قليلا لاحكم له في الزرع فهو لمالك الأرض وإن كان لا ينبت إلا بمجموع الأعلى والأسفل فلهما ذكره المؤيد بالله والمنصور بالله والناصر،. (بيان) ****** PageV17P151 (1) عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير أو سبع إلا كانت له صدقة وعنه صلى الله عليه وآله من نصب شجرة فيصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له بكل شئ يصاب من ثمرها صدقة عند الله. شمس علوم من خط مصنف ان[ ويستحب الزرع والغرس وقول حرثت لا زرعت*.وقول ماشاء الله عند الدخول إلى ذلك ** ويقيد ما يراد فعله بالمشيئة. (هداية) لقوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا}. (*) (مسألة) وصيغتها غارستك أو عاملتك أو أغرس هذا () على كذا مع القبول أو ما في حكمه(وهو تقدم السؤال. (قرز) وكذا الاجارة. (بحر) يعني وتنعقد المغارسة بلفظ الاجارة () المقرر أنها لا تصح بمستقبل. (قرز) (*)_ لقوله تعالى: {أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون}(**)_ لقوله تعالى: {ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله} إلخ. (2) بايجاب وقبول. [أو ما في حكمه وهو تقدم السؤال.] (3) ولا بد من تعيين الغروس بالمشاهدة أو الوصف المميز بالطول والجنس والمدة وأقلها سنة إذ لا فائدة فيما دونها [. (بحر) ] وظاهر المذهب خلافه أنه لا حد لها. (قرز) (*) (مسألة ) ي ولا تصح المغارسة إلا فيما له أصل ثابت من الشجر كالنخيل والكرم دون غيرهما كالزرع والكراث والبقل ونحو ذلك [ القثاوالبطيخ وقصب السكر والباذنجان والرمان والموز مجوش ولا فيما المقصود منه ورقه كالتوت الأحمر لا الأبيض فالقصد ثمره إذ الأصل في المغارسة تقريره صلى الله عليه وآله وسلم عمل أهل الحجاز في ms2297 النخيل فقيس عليها كل ذي أصل يقصد به الثمر. (بحر بلفظه) ] (4) هذا إذا كانت مقطوعة أو يكون موضع القطع معلوما ويكون من ملك له معين* أو يأمر بشرائها له أو اتهابها قبل استئجاره على غرسها**. (بيان) ولا بد من بيان الموضع الذي تغرس فيه الغرسة (لفظا) أو عرفا. (قرز)(*)_ أي موصوف. (**)_حتى بيع الإجارة وقد هي في ملكه ذكره الفقيه يوسف في تعليقة. (*) أي رب الأرض. ****** PageV17P152 (1) ولا بد أن تكون الأرض معلومة بالمشاهدة. (بحر) وقيل: تصح غائبة[موصوفة ويخير إذا رأها.] (2) ظاهره ولو وقفا (*) أفتى الإمام عليه السلام بجواز المغارسة في أرض المسجد بربعها (3) وإذا جعل الأجرة من الشجر فلا بد من ذكر مدة بقاء الشجرة في الأرض (لفظا) أو عرفا[وإن لم تذكر المدة وأمر بالقلع. (قرز)] (لمعة) (قرز) (*) مطلقا. (*) ظاهره ولو وقفا. (4) هذه اجارة وليس بمغارسة لأن المغارسة أن تكون له بعض الشجر يغرسها وبعض الأرض فيصيرإن شريكين فيهما أو كانت الشركة في الشجر وحدها بأن يجعل له منها الربع أو الثلث أو نحو ذلك[ بل مغارسة على بابها وهو منطوق أز. سيدنا عبدالله بن أحمد (المجاهد) رحمه الله ](*) المراد بالثمر حيث يكون مع المستأجر ثمر حاصل لا من هذه التي يريد غرسها فهي معدومة في الحال. (قرز) (5) للبيع (6) بالقيام للغروس. (بيان) (7) لفظا) أو عرفا[ لا يختلف.] (*) قال عليه السلام[يعني الإمام يحي : ] ولا خلاف في اعتبارها وأقلها () سنة إذ لا فائدة فيما دونها وأكثرها قيل: ثلاثون سنة لأنها نصف العمر لقوله صلى الله عليه وآله أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقيل: إلى قدر عمر الشجر*لأنه يختلف قال عليه السلام وهذا هو المختار لأن النخيل أكثر عمرا من الكرم والكرم أكثر من سائر الأشجار. (بستان بلفظه) () وظاهر المذهب خلافه أنه لا حد لها. (قرز) (*)_ونحوها وقل : يؤجر كل شيء على عمره فالعبيد ستين سنة والدابة إلى عشرين سنة والدار إلى مائة والأرض إلى مائة وخمسين كتأجير الثمرة المدة الطويلة والغروس. ****** PageV17P153 (1) يعني المالك الغارس. (2) غالبا) احتراز من أن يستأجر رب ms2298 الأرض الغارس على غرس أشجار يملكها الغارس وتكون الأرض والشجر بينهما فهذه الصورة تصح وتكون بيعا () وأجارة فكأنه باع من الغارس نصف الأرض بنصف الغروس وبأجرة عمله. (وابل) () ويكون كالبيع الضمني. (قرز) (*) ما لم ينوها لمالك الأرض أو جرى عرف أنها لصاحب الأرض. (تعليق لمعة) ويستحق صاحبها قيمتها يوم وضعها. ومعناه في (البيان) في شركة الأملاك (3) كراء*الغروس والفرج المعتادة لا كراء الأرض جميعا إلا إذا كان ينتفع بها مع الغروس وللغارس أجرة عمله كالحرث ونحوه إذا كان فيه نفع يعود على صاحب الأرض() فأما إذا تراضيا عليه من قسمة الثمر فيما مضى فلا رجوع فيه فيكون مقابلا للأجرة. (بيان معنى) () ولفظ حاشية إذا عمل في الأرض عملا لا لأجل الشجر. (تعليق لمعة) وإن كان لهما فله حصة الأرض دون حصة الشجر. (قرز) (*)_موضع نخ (*) لا كراء الأرض لأنه ليس بغاصب. (4) في قوله ولذي الغرس إلخ. (5) للغارس (6) يعني ما أشبه المغارسة من الأعمال فإنه يشترط أن تكون الحجارة إلخ. (شرح بهران) (7) هذا الإجماع فعلي. (كواكب) وقيل: السكوتي. (شرح فتح) وقيل: العرفي.(*) العرفي. (8) فإن الإجماع السكوتي من المسلمين منعقد على المسامحة في ذلك لأنها مما يتسامح بها لقلة حقارتها ولذلك كانت الأشياء الغالية كالذهب والحرير في الحظي ونحوه من المالك. (شرح فتح) (*) للثياب. ****** PageV17P154 (1) على الخياط (2) الحظية [وفي غيرها وهي الحاشية. (تعليق) ](*) والسود على الحداد والقرض على الدباغ (3) الغراء للكتب من المصلب والورز وهو المطيط للثياب. (4) ولو كانت معدومة أو مجهولة للعرف. (كواكب) (قرز) (5) من بذر وبناء ومتاع وميزاب [. (حاشية سحولي لفظا) ] (6) لا فرق تنوسخ أم لا. (قرز) (7) أي جنايته. (8) ولو قد مات فيكون في تركته ولو قد اقتسموا الوارثة. (قرز)* لعله حيث لم يبلغ ما تحتمله العاقلة أو لم تكن عاقلة وإلا كان عليها. (قرز)(*)_ ولو قد حكم الحاكم بالقسمة وصحتها. (قرز) (9) أبو طالب. (10) وقيل: لا يصح الوقف لأن مع الغصب لا يستحق البقاء. من (بيان حثيث) من نسخة (البيان) من الوقف والمقرر الصحة. (11) إلا*أن يتصرف فيه الموقوف عليه أو يرضى مالك ms2299 الأرض ببقائه فالأجرة على الموقوف عليه () (بيان) ينظر هل مجرد الرضى يزيل التعدي من الواضع سل قلنا لا يكفي الرضى بنقل الحكم لعدم التعدي قلت: ويصير الواضع كالمالك [. (بحر) ينظر)] () يعني من غلته فإن لم يكن فمن بيت المال ذكره الفقيه يحي البحيبح يعني إذا كان لبيت المال مصلحة بهذا الوقف ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح[ فإن لم يكن له مصلحة بقيت حتى يحصل شيء من غلة الواقف على أصل المؤيد بالله. كما تقدم في الزكاة.] (*)_ إلى نخ ****** PageV17P155 (1) يعني من غلة الوقف. تذكره (2) وبعد النقل على المشتري اتفاقا. (قرز) (*) على الواضع على المختار حتى ينقله المشتري أو غيره بأمره. (قرز) (3) مسبلة أو ملكه الغير(*) أو غيرها. قرز (4) أي جنى على الغير (5) على الواضع على المختار حتى ينقله المشتري[أو غيره بأمر غيره) (قرز)] (6) والمغرور يغرم الغار. (قرز) في الخمس الصور. (قرز) (*) وأما لو التبس الواضع فعلى من يكون الضمان ؟ قيل: يكون الضمان على بيت المال حيث الطريق عامة. إملاء شيخنا وكذا لو لم تكن عامة مالم يكن الطريق ملكا. قلا ضمان لأنه أتى من قبل نفسه وعليه ان يقوله وما سبق من وندر إلا أن يأذن له مالكه بالدخول وكان عالما متمكنا من الإصلاح فعلى عاقلته وإلا فلا ضمان. سيدنا عبدالله بن أحمد (المجاهد) رحمه الله (قرز) (7) أو بغير أذنه على وجه لم يستهلك الباذر. (قرز) (8) وضمان الرقبة. (حاشية سحولي) [إن ساق أو تلفت يجب العمل) تمت. (قرز) ] (9) إن ساقها المحمل وإلا فعلى السائق. (قرز) [فإن ساقاها معا كانا ضامنين للأجرة. (قرز) ] (10) يعني تفاسخا ****** PageV17P156 (1) يعني ولو يموت صاحب الأرض هذا هو ظاهر أز ونحوه. الذي في (اللمع) و(التذكرة) وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح إذا كان الانفساخ بموت المالك فلا خيار أو لا تغرير من المالك ولا من الورثة. (حاشية سحولي). (2) هذا حيث كان المالك الفاسخ للأرض فإن كان الفاسخ مالك الغروس لم يستحق أرش كما يأتي في العمري والرقبا في ح قوله تتبعهما أحكامهما فيكون هذا مطلق مقيد ms2300 بما سيأتي. (تهامي) ومثله في (الصعيتري) (*) ولا يكون له الخيار إلا إذا كانت مدة الاجارة باقية ولا فلا خيار له. (قرز) (*) إلا أن يشرط عليه القلع إذا تفاسخا أو متى أنقضت المدة فلا أرش. (بهران) (*) وإنماجعل الخيار للغارس لا لرب الأرض لأنه غرس بأذن صاحب (*) الأرض فلم يكن غاصبا. (غيث) (*) وإذا باع المالك أرضه فللمشتري أن يأمر الغارس بقلع غرسه ولا شئ عليه له لكن هل يرجع الغارس على البائع بالأرش لا يبعد والله أعلم لأن بيعه للأرض يكون كرجوعه عن الأذن للغارس والثاني ويكون للمشتري الخيار إن جهل وهكذا في إعارة الأرض والجدار. (كواكب) ينظر في كلام (كواكب) فلعل ظاهر (الأزهار) ثبوت الخيار على العموم ولعل صاحب (كواكب) بناه على قوله في الورثة أنهم يأمرون الغارس بالقلع والمختار خلافه. من خط (سيدنا حسن) رحمه الله تعالى (3) وكذا في البناء. (قرز) (*) ولا يثبت للغارس الخيار إلا بشروط ثلاثة الأول : أن تكون مدة الإجارة باقية ، الثاني : أن لايشرط عليه المالك عند عقد الإجارة عدم الخيار، الثالث: ان لا يكون هو المختار للفسخ إذ لا تغرير مع أي هذه. (قرز) فإن حصل بهما فلا أرش. (4) وإذا نقصت الأرض بقلع الغروس لزمه أرش النقص. (كواكب) وظاهر (الأزهار) الاطلاق فلا يجب على المختار. (قرز) وقد تقدم مثله في الشفعة كلام التمهيد (5) هذا عند المؤيد بالله وعند الهادي عليه السلام لا أرش مع القلع. (بيان معنى) ****** PageV17P157 (1) فإن لم يكن لها قيمة بعد القلع قومت مغروسة وغير مغروسة. (شرح بحر) (2) فإن لم تكن لها قيمة بعد القلع فلعله يخير بين قلعها ولا شئ له وبين أخذ قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء إلا بأجرة [. بحر ]وقيل: تقوم الأرض مغروسة وغير مغروسة فما بينهما فهو قيمة الغرس. وهو ظاهر في (الأزهار) في قوله وما لا يتقوم وحده فمع أصله. (قرز) (3) إلا بأجرة [. كب ] (4) وكذا ما كان له حد ينتهي إليه (5) أجرة المثل. (بيان) ينظر لو تراخي عن الغرس مدة من أول الإجارة على وجه لولا التراخي لجاء ms2301 آخر المدة ولا ثمر فيها هل يؤمر بالقلع ولا شيء له حيث لم يرض المالك بالبقاء أم لا ؟. لعله كذلك. (قرز) (6) وهو البرسيم (*) وكذلك قصب السكر (*) يعني الظاهر منه لا أصوله فالخياران الأولان. ومعناه في (حاشية السحولي) و(قرز) (7) ولفظها ساقيتك أن تعمل في هذه الغروس مدة معلومة. (قرز) مع القبول أو ما في حكمه كتقدم السؤال. (قرز)(*) ولفظها ساقيتك أو ما في حكمه كتعهد لي هذه الأشجار بالسقي والاصلاح مدة كذا. (شرح مذاكرة) (قرز) ****** PageV17P158 (1) ويكون الماء من ملك صاحب الأرض أو من حق له أو من مباح إذا كان الأجير لا ينقله. ولفظ حاشية لا إذا كان من الأجير إلا أن يكون موجودا في ملكه فيكون ذلك بيعا () واجارة وإن كان من المباح فعلى قول المؤيد بالله يصح مطلقا وعلى قول أبي طالب يصح إذا كان يسوقه في مجراه أي مجرى الماء لا أن كان ينقله. (بيان) () حيث أتى بلفظ البيع لأن البيع لا ينعقد بلفظ الاجارة وعن (المفتي) ولي أنه لا يحتاج إلى لفظ البيع ويكون مع البيع الضمني. (قرز) (2) فإن قيل: لم لا تصح المساقاة على بعض منافع الشجرة كما تصح المزارعة على بعض من الأرض فالجواب أن المزارعة يجوز أن يكري بعض الأرض المستأجرة ويجعل الكراء أجرة لأن إجارة الأرض جائزة واجارة الأشجار لا تصح. (زهرة) (3) يعني ادراك الحصاد. (قرز) (*) للأكل. (4) والفاسدة حيث يختل أحد هذه الشروط ويجعل الأجرة جزاء من الثمار قبل صلاحها أو قبل ظهورها إلا على قول من يجيز المخابرة. (بيان) (5) أخذ ابن معرف من هذا صحة المخابرة للهادي عليه السلام (6) هذا (*) تأويل القاضي زيد للهادي عليه السلام لأن أصل الهادي عليه السلام عدم صحة المخابرة ****** PageV17P159 (1) فإن بين العامل بالأذن فله الأجرة وقيمة الغروس إن كانت منه إذ ليس متبرعا وإلا لزمه القلع واصلاح ما أفسد به من الأرض وأجرة لبثها كالغاصب. (بحر) (قرز) (2) المراد حيث ادعى الأجير أكثر مما أقر به المالك لا لو كان العكس فالقول قول الأجير وحاصله أن البينة على ms2302 مدعي الأكثر في القدر المؤجر. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (3) كون منافع أرضه جميعها له. (حاشية سحولي لفظا) (*) والبينة على الأجير لأنه يدعي خلاف الأصل. (4) فإن كانت اليد لهما فالظاهر أنه لهما ومن ادعى أنه له فعليه البينة فإن كانت اليد لغيرهما فالقول قول المالك وقيل: إنه إن كانت اليد لثالث كان لمن أقر له فإن أقر لهما أو لواحد غير معين من كان لهما. (قرز) [وإن أنكرهما فله وإن سكت فللمالك. (قرز) ] (5) وكذا الغروس إن أمكن أنه منه. (قرز).[كان يمكن أنه وجد بعد أن ثبتت يده عليه وأما إذا كان مدة اللبث يسيرة لا يمكن فيها فلمن قبله ثم بينهما ويبين من ادعى أنه منه. ح فيح (بلفظه) (قرز) ] (*) ونحوه مما لا يراد به البقاء لا الأشجار فالقول قول المالك فيها. (تذكرة) وقال (المفتي) القول لذي اليد كالبذر (6) مع الإمكان. أثمار ****** PageV17P160 (1) والأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم (من أحيا أرضا ميتة فهي له) رواه سعيد بن زيد وجابر أخرجه أبو داود والترمذي والموطأ وأخرجوه عن عروة. وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من أحاط حائطا في موات فهو له ) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم( أنه قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله فمن أحيا مواتا فهو أحق به) رواه عروة. من (ضياء ذوي الأبصار) (2) ولو غير مكلف. (قرز) ولفظ حاشية ولو صبيا أو مجنونا لأن المعتبر فيه* قصد الفعل فقط. (قرز) (*)_في الإحياء والتحجر. قرز (3) أي الإنفراد. (4) وتحجرها. (حاشية سحولي) (*) ولا خمس فيها. (5) قال السيد أحمد بين يحيى القاسم رحمه الله تعالى ان قوله في المنتخب الأرض البيضاء التي لا مالك لها يدل على أنها قد كانت ملكت ثم صارت بعد ذلك أرض بيضاء لا مالك لها بخلاف الأرض التي ذكرها في الأحكام ولكل من الكلامين حكم فلا تعارض. من تنقيح أولي الالباب للسيد المذكور (6) والموات من الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرت عليها يد ms2303 ملك أحد. من الدر النثير مختصر نهاية ابن الاثير (*) قال في (الانتصار) الرواية موتان بفتح الميم والواو وهي الأرض الميتة وأما بفتح الميم وسكون الواو فذلك عمى القلب وفى (الانتصار) بفتح الميم وسكون الواو الأرض التي لم تزرع(*) بفتح الميم والواو. (صعيتري) (7) واما الحطب والحشيش فيملكها الذمي بالنقل إتفاقا. (قرز) (*) في دار الإسلام فإن فعل لم يملك ولفظ حاشية ولو في خططهم. (شرح أثمار) (مفتي) (8) لقوله صلى الله عليه وآله موتان الأرض لله وللرسول ثم هي لكم من بعدي وهذا خطاب للمسلمين* (غيث) ثم لقوله صلى الله عليه وآله عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني قوله مني فيه دلالة على أنه لا يجوز إحياؤها إلا بأذنه صلى الله عليه وآله وا لإمام قائم مقامه قال الإمام يحيى والمراد به في عادي الأرض التي كانت ملكا لقوم عادوا والمصحح أن المراد عادي الأرض القديمة ذكره المؤلف وقد ذكره في (النهاية) حيث قال شجرة عادية أي قديمة لأنها نسبت إلى عاد وهم قوم هود النبي وكل قوم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم. (وابل)(*)_ قال ابن (بهران) وهذا من الأحاديث المشهورة. (ضياء ذوي الأبصار) فلا يكون للإمام أن يأذن للذمي بإحياء شيء من ذلك. (*) فإن فعل لم يملك. ****** PageV17P161 (1) إلا لمصلحة. [ قوي. وظاهره ولو لمصلحة.] (2) وحجة ح إن أذن الإمام يبيح لهم ذلك قلنا ليس للإمام مخالفة الخبر. (بستان) (*) قال في حاشية الإبانة : إن للإمام أن يأذن إذا رأي في ذلك صلاحا. ومثله في (الأثمار) و(الانتصار) نخ.(*) قلنا محمول ما قد حيي ثم مات واندرس. بستان (3) صوابه لم يملكها مسلم ولا ذمي ولا تحجرها مسلم. (قرز) (*) لا حربي يعني فيما قد ملك فهي كما لو لم يملك وكذا ان ملكها كافر والتبس هل هو حربي* أو ذمي والحاكم في هذا الباب كالإمام سواء كان من جهة الصلاحية أو من جهة النصب وحيث يعتبر أذن الإمام وأحيا من دون أذن لم يثبت حق ولا ملك. (رياض) (قرز)(*)_ فهي كالتي لم تملك خط. ms2304 (بيان) فإن قيل: يغلب جانت الحظر سل يقل الأصل عدم الذمة ويتحقق الاحترام. (شامي) (*) وإذا كانت قد ملكها والتبس صرفها الإمام إلى مصارف دنيا أهل الذمة كمناهلهم [للشرب لا للتطهير. (قرز)] وظرقهم وإن لم يكن ففي المسلمين. (بيان) (4) فرع) وأما مرافق البلد البعيدة كالمحتطب والمراعي، فقال المؤيد بالله يجوز أحياؤها ولو ضرهم، وقال أبو طالب لا يجوز إلا بأذنهم فلو أحياها أثم وملكها () عنده قال أبو جعفر وكذا في نادي البلد ونحوه على قول أبي طالب. (بيان بلفظه) () والأصح أنه لا يملكها عندنا[ويجب عليه الرفع ]. (قرز) كب ****** PageV17P162 (1) قال (المفتي) رحمه الله وهذه الاقوال متقاربة (2) ورمع ومور وسيحون وجيحون والفرات ودجلة [ نهر بغداد وهو الصحيح] والنيل*وسيحون (بحر) الهند وجيحون نهر بلخ ودجلة والفرات نهر العراق والنيل نهر مصر نزلت من عين واحدة من الجنة فاستودعها الله في الجبال واجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس في اصناف معايشهم. كشاف فعند خروج يأجوج يأمر الله تعالى جبريل برفع الأنهار الخمسة والقرآن والعلم كله والحجر الاسود ومقام ابراهيم عليه السلام وتابوت موسى فيفقد أهل الدنيا خير الدنيا والدين وذلك لقوله تعالى: {وانا على ذهاب به لقادرون. من تفسير علي بن القاسم صاحب تجريد الكشاف[من أولاد الهادي عليه السلام](*)_ النيل ليس في الأنهار أطول منه لأن مسيره شهرين في بلاد الإسلام وشهرين في بالد النوبه وهي الحبشة وأربعة في الجران وقيل إن مسافته من منبعه إلى ان ينصب في (البحر) الرومي ألف وسبع مائة فرسخ وثمانية وأربعين فرسخا قال ذلك صاحب مناهج الفكر ومنهاج العبر واختلف في زيادته قيل: إن الأنهار والعيون تمده في الوقت الذي يريده الله تعالى وفي الحديث أنه من أنهار الجنة ونقل أهل الأثر أن الأنهار التي تخرج من أصل واحد من جنة في أرض الذهب تمر في (البحر) المحيط وتشف فيه قال ولولا ذلك لكانت أحلى من العسل وأطيب رائحة من نهر الكافور نهر الفرات يوجد بأرض أرمينية فضائله كثيرة والنيل أصدق حلاوة منه وبه من السمك الأبيض مايكون ms2305 الواحدة قنطارا بالدمشقي وطول مد النهر من حيث يخرج من عند مالطه إلى ان يأتي إلى بغداد ستمائة وثلاثون فرسخا. وفي وسطه مدن وجزائر تعد من أعمال الفرات. جيحون نهرعظيم تتصل به أنهار كثيرة ويمر على مدن كثيرة حتى يتصل إلى خوارزم لأنها مسفلة عنه ثم ينصب في بحيرة بينها وبين خوارزم ست أيام وهو يجمد في الشتاء خمسة أشهر والماء يجري من تحت الجمد فيحفر أهل خوارزم منه لهم أماكن ليستقوا منها وإذا اشتد جموده مروا عليه بالقوافل والعجل المحملة ولايبقى بينه وبين الأرض فرق ويعلوه التراب ويبقى على ذلك شهرين. ودجلة نهر بغداد وله اسما غير ذلك وماؤه أعذب المياه بعد النيل وأكثرها نفعا قيل: مقداره ثلاث مائة فرسخ وفي بعض الأوقات يفيض حتى قيل: إنه يخشى على بغداد الغرق منه وهو نهر مبارك كثيرا ما ينجو غريقه ****** PageV17P163 (1) بضم الدال. (قاموس) كقنفذ وجندب وجعفر واد في تهامة. (قاموس). (2) كالنادي وهو موضع اجتماعهم والمصلى والميدان ومجمع البهائم وموضع القاء الزبل (*) قال الفقيه محمد سليمان إلا من أراد عمارة دار قرب البلد فليس لهم منعه سواء كان من البلد أو من غيرهم. (بيان) وقواه (حثيث) والمتوكل على الله وإلا لزم أن لا يجتمع بيتان بل لهم المنع إذا كان عليهم ضرر فيما ترك[ يعني تركوه للمرور أونحوه] (حاشية السحولي) وقيل: إن كان منهم فليس لهم المنع وإن لم يكن منهم فلهم المنع. (بيان) إذا كان لا يضرهم ولا ينفعهم*(شامي) وقيل: لهم منعه. (قرز) مطلقا ضرهم أم لا منهم أم لا. (قرز) (*)_ولا يبغضهم نخ (*) ولا فرق بين القريب والبعيد. (3) حيث كانت في مباح(*) لامعنى لجعل المقابر من الحقوق لأنها إما مسبلة أو مملوكة وإن كانت في مباح فقد ملكها بالحفر. نخ سيدنا علي رحمه الله. (4) بين الأملاك. (5) والحاكم المحتسب (6) لكن مع بقاء الحق بشروط ثلاثة أذن الإماموعدم الضرر والمصلحة العامة ومع تحول الحق شرطين أذن الإمام [أو الحاكم أو المحتسب] وعدم الضرر ولو لخاصة. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (*) إلا عرفة ms2306 ومزدلفة ومني فلا يجوز إحياؤها لتعلق حق الوقوف في الأول والمبيت في الآخرين. (شرح منهاج) (*) ****** PageV17P164 (1) هذا قول المؤيد بالله، وأبي طالب اجازة بغير أذن. (بيان معنى) وكذا الخلاف في أخذ أشجار الاودية وثمارها. (بيان) وقال أبو طالب يجوز بغير أذن، وقال المؤيد بالله لا يجوز إلا بأذن بناء على أصله أن حكم النابت حكم المنبت والمذهب في الأشجار و(الأثمار) جواز الأخذ من غير أذن الإمام وجد في بعض الحواشي في (البيان) أن قول أبي طالب قوي في الأشجار والثمر وقول المؤيد بالله قوي في المنع من إحياء بطون الاودية (2) إلى مباح. (قرز) (3) فإن عاد الماء إلى الموضع الذي تحول عنه فإن حق المباح له ثابتا لم ينتقل () وظاهر كلامهم في السكك أنه إذا أذن الإمام فيما لا ضرر فيه وقت الأذن ثم حصلت بعد الأذن فإنه يرفع لأنه مشروط بعدم الضرر في الحال والمال فينظر في الفرق ومثل هذا في (الغيث) ويمكن الفرق بأن المضرة في السكك أشد منها في الوادي وقيل: لا فرق فيرفع ما ضر () وفائدته أنهم إذا امكنهم رد الماء أو تحويله فلهم ذلك. (تذكرة معنى) (*) مع عدم المضرة. (4) الأول. (5) الثاني. (6) ولو على واحد. (قرز) (*) فإن حصلت المضرة من بعد وجب رفعه فأما إذا بطلت المصلحة سل قيل: ان المعتبر في المصلحة وقت الأذن ولا عبرة بما بعده وتورث عنه وإن لم يكن في الوارث مصلحة. (بستان) و(قرز) ولعل هذا مع التمليك من الإمام. (سماع) (تهامي) و(قرز) في قراءة (البيان) الأول(*) والذميين. (7) الثالث. (8) ولو في (مسألة) واحدة. (مفتي) و(قرز)(*) أو (مفتي) (9) مكلف أو ولي لمصلحة. (قرز) ****** PageV17P165 (1) ومساقي الأرض. (بيان) (قرز) (2) مرافق القرية كالنادي ونحوه(*)كتحريم العين والدار وأما النافذة فيجوز للمصلحة بإذن الإمام كما سيأتي. (3) بعد العرض عليه أو مرأسلة الغائب كما يأتي للفقيه (سماع) (قرز) (4) حيث كان يحتاج إلى حرث لا ما لا يحتاج كالطهف. (5) وفي (الأثمار) بالتخيير لأن أحدهما كاف لأن الطهف لا يحتاج إلى حرث وقيل: ان العبرة بالعرف. (قرز) (6) ولعل ذلك في الأرض البيضاء ms2307 وأما التي فيها شجر فإذا قلع شجرها بحيث تصلح للزرع فقد ملكها. (كواكب) و(قرز) (7) وإن لم ينبت. (قرز) (8) قوي. (أثمار) (9) لأن العرف يبين مطلقات الشرع مالم يصادمه نص فإن صادمه فلا عبرة به. (بحر) (10) ولو فسدت. (قرز) (*) ****** PageV17P166 (1) والفرج المعتادة وما زاد فحق (2) وغيره كالقرع ونحوه (*) إذا كان مما يراد به البقاء كالنخل ونحوه لا الزرع والدباء وهو اليقطين والكراث والبقل ونحوه. ظاهر الكلام عدم الفرق بين النخيل وغيره. (قرز) وهل حكم العروق حكم الاغصان واختار في ن أنه كذلك لأن حكم القرار حكم الهوى. (بستان معنى) من كتاب الشفعة وفي (حاشية السحولي) وهل حكم العروق في ملك ما نزلت إليه حكم الفروع وظاهر قولهم ان تخوم () الأرض حقوق لا تملك من غير فرق بين ما فيه شجر ومالا. (قرز) () بل حق فقط. (قرز) (3) وسمي بالخمر () لأنه يغطي الأرض ومنه سمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل وكذا خمار المرأة لتغطيته وجهها* () بفتح الخاء والميم على وزن فعل بفتحهما(*)_قال الشاعر ألايا زيد والضحاك سيرا... ***فقد جاوزتما خمر الطريق أي شجرها وقال آخر: من كان في معقل للحرب أسلمه***ومن كان في خمر لم ينجه الخمر ولهذا قيل: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمرة يصلي عليها وهي السجادة، سميت بذلك لكونها تغطي الأرض وتسترها. (ديباج) ****** PageV17P167 (1) من عرق وحجر حتى تصير الأرض صافية. (هداية) (*) أو قطع الشجر والاحتشاش فإنه يملك أصل الشجر وأصل الحشيش ويكفي في ذلك مرة واحدة فلا يجوز لاحد أخذه بعد ذلك. (هداية معنى) إلا أن يتركه راغبا عنه كما يأتي للإمام عليه السلام (*) ولا تملك الشجر بالتهذيب و(قرز) (الهبل) أنها تملك بالتهذيب. (قرز) (*) لا تعد لأحدهما فلا يوجب الملك. ومعناه في (البيان)(*) ولفظه الثاني أن يقطع أشجار الأرض ويبقيها تحت ما يصلح الزرع نخ . (2) الناصر والمرتضى. (3) فائدة) إذا حاط حائط يوجب الملك هل يملك ما داخله من الأشجار قال الفقيه يوسف لا يملكها لأنها من الكلا الذي ورد الخبر فيه وهو محتمل للنظر وقد ذكر في (البيان)*أن من ms2308 أراد إحياء الشجر فإنه يحيط عليها كما في الأرض. من خط علي بن زيد(*)_في المسألة التي قبل باب المضاربة. (*) ولفظه (مسألة) من غرس كروما في موضع مباح أو تنبت بنفسها فيه ثم تملكها بأن هذبها وقطع عوارضها أو بأن حيط عليها حائط ثم أرسل أغصانها إلى موضع مباح أو إلى أشجار مباحة فإنه يملك الكرم ومواضعها فأما ما امتدت عليه من الأرض أو من الشجر فقال المؤيد بالله يثبت له فيه حق وقيل س : بل يملك الأرض للعرف بذلك. (بيان) ويملك الفرج المعتادة. (4) بخلاف الدار* فالاساس كاف لقوله صلى الله عليه وآله من أحاط على أرض فهي له. (بحر) (*) صوابه إلا بتكلف () وهو ما زاد على المعتاد. لا فائدة للتصويب لأن معناه من غير تكلف وأما بتكلف فهو يمكن فلا وجه للتصويب () (المعنى) فبهما واحد وإنمااختلفا (لفظا) فكلاهما مستقيم بلا اشكال. سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني(*)_بل لا بد أن يفعل ما يمنع الداخل والخارج إلا بحرج وإلا فلا ملك.هامش (بيان) () والتكلف هو أن يرفع رجله زائدا على المعتاد. (قرز) ****** PageV17P168 (1) يعني عميق. (2) ما زاد على المعتاد. (قرز) (3) لفظ عجمي بسين مهملة. كشاف وهو حائط يبنى في وجه الماء (4) وسواء كان التراب الذي حواليه من داخل أم من خارج فإنه يملك ما داخله [. (زهور) (قرز) ] (5) بناء على الاغلب وإلا كفت جهة واحدة (*) ويملك ما داخل الاعرام ويثبت له حق في الجهة الرابعة إلى حيث يمتد الماء تحقيقا أو تقديرا فإنه يملك للعرف. (مفتي) ولي و(قرز) وكذا فيما حول الاعرام مما يحتاج إليه لالقاء الطين. (بيان لفظا) وقيل: يكون ملكا. (وابل) كما في الأشجار (*) إذا امتدت ويوجب الحق في الاصباب وفيما حول الاعرام. (شامي) و(قرز) ****** PageV17P169 (1) فعلى هذا لو كان في مكان منحدر وعزم من جهة واحدة لزم أن يكفي وأما تطنيب الخيمة فيثبت حق () فقط ذكره الإمام يحيى. (كواكب) بخلاف العشش (التهامي)ة فكالبناء. (بحر بلفظه) () لاعتياد انتقالهم بخلاف العشش وقياس كلام أهل المذهب أن قد ملكوه كالمحتطب ونحوه[قال في (المعيار) وأهل ms2309 الخيام وبيوت الشعر فإنهم يثبت لهم حق فيما حواليهم من الغدرات والمراهي ونحوها فلهم منع غيرهم مما يضرهم كما يثبت لأهل القرية فيما حولها من المرافق القريبة كجهات ومرعاهاوأخشاب أموالها.] (2) كأن يحفر لصيد أو لأخذ تراب ملك ذلك الموضع. (بيان) (قرز) (3) لا نخومه[وأما المتدن فمن سبق. (قرز)] (4) في الإحياء والتحجر. (قرز) (*) ولو صبي أو مجنون. (قرز) (*) قياسا على الشراء فالمقصود اللفظ لا التمليك(*) ولفظ حاشية ولو كان المأمور صبيا فيملك مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز على قول الهادوية وهو المختار. (مقصد حسن) (قرز) (5) إذ هو سبب ملك فلا تعبر النية فيه كالبيع. (بحر) من الإحياء والتحجر. (قرز) (6) وصلح للزرع (7) حيث تعدت بهبوب الريح وأما بالاتصال فيملك أيما بلغت وإن لم يقصد. (سماع) لى. (قرز) (8) حيث كانت منفصلا لا متصلا. (قرز) فيملك كما يأتي في الجنايات. (9) الستة. ****** PageV17P170 (1) وكذا سائر الأملاك يخرج بالرغبة عنها ولا فرق بين المنقول وغير المنقول. (قرز) (*) ولا يصح رغبة الصبي والمجنون لأنه لا يصح أن يخرجاه عن ملكهما بعد ثبوته. (بحر) [. (حاشية سحولي)](*) فلو أحياها محيي ظنا منه أنها تملك ثم انكشف ملكها غرم الأول ما غرم فيها لأنه كالغار باهمالها ذكره في (الإفادة) قلنا ليس بمتعدي أي الأول فلا ضمان. (كواكب) وتجب الأجرة على الثاني لأنه غاصب للأرض وإن سقط عنه الإثم لجهله. (قرز) (2) والقول قوله في عدم الرغبة. (قرز) (3) والتحجر. (قرز) (4) فائدة) وهذا كله إذا لم تكن الأرض مملوكة ولا متحجرة فأما إذا كانت مملوكة أو متحجرة صح الاستئجار وتكون للمستأجر. (ديباج) [ويؤخذ من هذا أنه يجوز الاستئجار على الحقوق وهو المختار وكمن استأجر على الماء من الآبار المملوكة أن الماء مباح على أصلنا ما ذاك إلا أنها قد حصلت الأحضية وهو الحق ذكر معناه (المفتي) وقد ذكر نحو هذا الكلام في المساقاة. (غيث) حيث قال يصح أن يستأجر من غيره له من ملك أو حق. (حاشية سحولي) ] (5) فرع) فمن نصب جدارا في فلاة للاستظلال به ثبت له حق في ظله من الجهتين ms2310 لكن في القدر الذي يفتقر إلى العلل عادة عند بلوغه لا فيما زاد عليه ولا عند عدم الظل فهي للسابق. (معيار) (6) ولو قال رجل لغيره احفظ لي هذا المكان في المسجد كان الحق فيه للحافظ لا للأمر(* (مسألة) ومن سبق إلى بقعة في المسجد فهو أحق بها حتى ينصرف إلا مع عزم العود فورا كما لو خرج للرعاف أو تجديد وضوء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به إذا عاد إليه فإن اعتاده لتعليم أو نحوه استحقه كالحرف في السوق. (بحر) (قرز) ****** PageV17P171 (1) من المباح. (2) ولو نواه للغير. (قرز) (3) ولا أجرة له من الأمر. (بحر) إلا أن يكرهه فإن كان (*) المأمور ذميا لم يكن لاحد منهما بل يكون مباح المختار أنه يملكه الذمي وقيل: يملك الأشجار لا الأرض فهي على أصل الإباحة (*) قلنا إلا إذا أمر بنصب الشبكة فإنه يكون للأمر () (غيث) قال في بعض الحواشي وفاقا. (غيث) وقال في (بيان) السحامي هذا إنما يستقيم على قول المؤيد بالله فقط. () لأن امساك الشبكة كامساك المالك. ع ****** PageV17P172 (1) قال حي سيدنا العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال في تأليفه المسمى مجمع البحور في مطلع البدور في ترجمة القاضي محمد بن صالح السلامي ما لفظه: اجتمعت به مرارا في الحضرة المتوكلية وسمعته يروي له أن فقهاء ذمار الفضلاء تركوا التوضي بماء المدرسة الشمسية لأن الذي ينزح الماء من المطاهير صغير* لما يبلغ فقالوا هذا الماء مباح قد ملكه الصغير بالنقل والإحراز فبأي شيء يخرج عن ملكه وتحرجوا لذلك فعارضهم حي (إبراهيم) (حثيث) أيام طلبه فقال هذا لا يملكه الفاعل بل يملكه الأب لسبق الحق فهكذا نحمل ما قد تعلق به حق وهي الحيل لمن أراد التوكيل في الإحياء فسألوه من أين أخذت ذلك فنسبه إلى (التذكرة) و(البيان) **تمن من ورقة متصلة من (شرح) ض أحمد بن محمد الشجني رحمه الله نقلها بخط عن نقل (سيدنا حسن) رحمه الله تعالى.(*)_ يقال الصغير يصح أن يؤجره وليه فتكون ms2311 الأجارة صحيحة فيملكه المستأجر وإن كان المؤجر صغير من (هامش) مطلع البدور. (**)_ ومعيار (النجري) ما لفظه (فرع) ويملك الصبي ما اغترفه فيحرم استعماله ولا يجزي الوضوء به فإن قسمه على ماء أخر مباح فإن كان قليلا بحيث لا يظن استعماله باستعمال المباح لم يمنع من استعمال المباح واغترافه حتى يبقى قدر ذلك المصبوب. (فرع) ويصير كمن ألقى تمرة لصبي بين تمر كثير ولم يمكن تمييزها بعلم ولا ظن وأنه يجوز استهلاكه حتى يبقى تمرة وأحده فقطع على ما سيأتي إن شاء الله. من خط سيدنا العلامة صفي الدين أحمد بن الحسن بن أبي الرجال. (2) قال في (البيان) من أكره عبد غيره على الاحتطاب أو نحوه كان للسيد وكذا مع المطاوعة قال الفقيه حسن وتلزم الأجرة مع الإكراه لا إن كان مطاوعا. (بيان) لأن النفع قد صار إلى سيده وقيل: تلزم الأجرة مطلقا وهو ظاهر (الأزهار) حيث قال والعبد كالصغير (3) وتجب الأجرة قلت: وهو قوي*إذ الإكراه لا يرفع حكم كل فعل كالزنى(*)_أي كونه للمأمور.(*) وقوى كلام المؤيد بالله في (البحر). ****** PageV17P173 (1) فإن كان المأمور ذميا لم يكن له ولا للآمر. وقيل :يملك الأشجار وأما الأرض فعلى أصل الإباحة. وقال المزني للآمر. (بحر) (2) قال في (الإرشاد) وإنمايتحجر ما يطيق إحياؤه قال في (شرحه) بل ينبغي أن يقتصر على كفايته لئلا يضيق على الناس فإن تحجر مالا يطيق إحياؤه أو زائد على كفايته فلغيره أن يحئ الزائد على ما يطيقه وعلى قدر كفايته. وهو الذي تقتضيه قواعد أهل المذهب إذ المقصود بالتحجر ليس إلا الإحياء. (بهران بلفظه) وظاهر (الأزهار) ولو زاد على كفايته. (قرز) (3) فرع) ومن لم يفعل أحد هذه الأشياء ولكن اتخذ له محجرا يمنع الناس منه لا يجوز له ذلك ولا يثبت له فيه حق إلا أن يأذن له الإمام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا حما في الأرض إلا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ). (بحر) (4) الأربعة (*) (مسألة) الوقر في الصفا ليس بإحياء فيثبت به الحق والأولى أنه يصير به ملكا ms2312 كما في حفر المعدن والمدافن المنقوره في الصفا. (قرز) (5) أو يجعل علامات في جوانبها كالنورة والجص ولا بد من قصد الفعل. (مفتي) (6) متفرقة لا مجتمعة بحيث تمنع الداخل والخارج إلا بتحرج فتوجب الملك. (قرز) (7) متفرقا حسب العادة فلو كان متصلا يمنع الدخول أوجب الملك. (بيان بلفظه) (8) حائط يبني في وجه الماء. (مصباح). ****** PageV17P174 (1) ويورث عنه حقا لا ملكا. (بيان) (قرز) (2) ويصح له الرجوع في هبة المتحجر ولو قد حصل أحد الموانع لأن هبته إباحة وقيل: ما لم يحصل أحد الموانع. (وابل) واختاره الإمام شرف الدين إذ الإباحة يمنع الرجوع فيها ما يمنع الهبة (3) وأما العوض، فقال الفقيه يوسف يرجع به مع البقاء والتلف إلا عند من يقول أن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها.(*) ولو مضمرا فيكون كالغصب في جميع وجوهه مع جهل الدافع ومع علمه كالغصب الأربعة. (قرز) (4) ويجوز له المدافعة عن ذلك قبل أخذه فإن أخذه الغير ملك ما أخذه ولا يجوز للمتحجر أن يسترده (1) منه ولعل هذا حيث قصد تحجر الأرض فقط وفيها أشجار موجودة عند التحجر ولم يقصد تحجر الأشجار الموجودة عند التحجر به سواء (*) كانت مما يثبت أم لا فإنه يثبت فيها حق بالتحجر ولا يملكها والذي سيأتي فيما ينبت بعد التحجر وهو يقال فلو أحيا هذه الأرض المتحجرة مع بقاء هذه الأشجار فيها التي كانت موجودة عند التحجر هل تملك الأشجار كالأرض (2) أم يبقى حق فقط كقبل الإحياء فاما حيث يقصد تحجر الأرض والأشجار أو تحجر الأشجار فقط فإنه يمنع من ذلك فلو أخذه الغير كان للمتحجر أن يسترجعه منه فإن أتلفه فلا ضمان. (حاشية سحولي) لفظ (1) المختار أنه يرجع بها مع البقاء لأنه قد ثبت له فيها حق ولو لم يقصدها بالتحجر (2) هلا قيل: يكون كلا وليست باقوى من الشجر النابت في الملك اللهم إلا أن يقال هو لا ينبت في العادة (*) حيث قصد تحجر الأرض والأشجار. لا فرق. (قرز) لأن قد ثبت الحق في الموضع وما حوى. (سماع) (سيدنا حسن) ****** PageV17P175 (1) الحاصل حال التحجر. (قرز) ms2313 (2) لما روي أن رجلا تحجر متحجرا فجا آخر فأحياه فاختصما إلى عمر رضي الله عنه فأراد أن يحكم به لمن أحياه حتى روى له رجل خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان حق المتحجر لا يبطل إلا بثلاث سنين، فقال لولا الخبر لخالفته. (بستان) (3) لفظا) أو قرينة (4) أو من يقوم مقامه. (5) لا فرق(*) ويكون امتناعه رغبة. (قرز) (6) لا يبطل بمجرد الامتناع بل بابطاله أو بابطال الإمام. (قرز) (7) وأجرة الرسول من المصالح كأعمان الحاكم وقيل: من مال ذي الحق (8) المراد يريد وقيل: ثلاثة أيام وقيل: كالنكاح (9) أما للمتحجر فهو لا يصح الاستنابة في الإحياء وهذا بناء على أن الإحياء لا تصح النيابة فيه وأنا أقول إنما صح هنا لأن فيه حقا له وهو أخص به كما يستأجر على اطلاع الماء من الآبار المملوكة لحق الكفاية من الماء المباح ما ذاك إلا لتعلق الأمر فيها فقد حصلت الأخصية فلا تشكيل حينئذ. (مفتي) (قرز) (*) وصح هذا الإحياء لأن المحيي قد تحجره. يؤخذ من هذا أنه يجوز الاستئجار للحقوق وهو المختار ما يستأجر على اطلاع الماء من الآبار المملوكة وإن كان ساحا على أصلها ما ذاك إلا أنها قد حصلت الأخصية وهو الحق. ****** PageV17P176 (1) ويجوز للمحتجر قلع زرع الغاصب من الموضع المحتجر كالملك وكذلك ما فعل في سائر الحقوق تعديا فلصاحب الحق ازالته وإن لم يستحق أجرة على ما فعل به لأن تأجير الحقوق لا يصح كما لا يصح بيعها ولا كراء على المحيي للمتحجر غصبا لا للمتحجر ولا لبيت المال في الأصح. (حاشية سحولي) (قرز) (*) وإذا ابطل حق المتحجر فهل يكون إحياء الغاصب كاف أم لا سل الجواب أنه لا يكفي بل لا بد من إحياء آخر إذ الإحياء الأول كلا[يعني كلا إحياء] (*) لكن يقال قد قلتم: إذا قطع الشجر ملكه مع كون المتحجر متحجرا للعين قال أبو مضر وجه (*) الفرق يدق بل يلزم أن يملك الشجر كالقرار، وقال الفقيه علي وجه الفرق الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله الناس ms2314 شركاء في ثلاث الماء والنار والكلا، وقال الفقيه يوسف الفرق بينهما أن الأرض هي المقصودة بالتحجر والشجر تابعة فهذا لم يملك المقصود فلو فرضنا أن المقصود تحجر الشجر لم يملكه. (غيث) [فيجب رده مع البقاء وإذا أتلفه فلا قيمة له باختصار] ****** PageV17P177 (1) المذهب عدم الأجرة والزرع للزارع [. (قرز) ] (2) مسألة) ومن تحجر محجرا بما تقدم فهو أحق به ويورث ويصح منه هبته* لغيره وهي إباحة وكذا الوصية به لا بيعه ولا أخذ العوض عليه ولهمنع غيره من إحيائه وقلع أشجاره وثماره. (بيان) (*)_ قال سيدنا إن هبة الحقوق على ثلاثة أضرب تمليك وإسقاط وإباحة فالتمليك هبة الدين لمن هو عليه والإسقاط هبة الشفعة والخيارات في البيع والإباحة هبة المتحجرات. (قرز) (*)مسألة ومانبت في موضع مملوك ولو مقبرة مملوكة أعارها ما لكها للقبر فإن كان مما ينبته الناس في العادة فهو لمالك الموضع وإن كان بذره لا يتسامح به فهو لمالكه إن عرف وإلا فلبيت المال بعد اليأس من معرفته وإن كان مما لا ينبته الناس فهو مباح عند الهادوية وعند المؤيد بالله لمالك الموضع. (بيان) مفاتيح نخ (3) القاضي زيد (4) والزرع للزارع. (قرز) (5) الحاصل بعد التحجر. (قرز) (6) وأما ما يفعله كثير من الحكام في شان حدود البلد فهو مخالف للنص وهو قوله صلى الله عليه وآله الناس شركاء في ثلاث وأما ما ذكروه أنه من المصالح المرسلة ولئلا يحصل قتال على ذلك فهذا تجويز إذ لو قلنا بالمجوز لادى إلى منع كثير من الشرائع. (عامر) وقواه (المفتي) و(الشامي) كمثل من منع الاناث من الارث من القبائل لجوز أنه يحصل قتل وغير ذلك فتجويز ذلك لا يبطل ما قاله الشارع ****** PageV17P178 (1) يعني الحاصل بعد التحجر لا الحاصل فيه حال التحجر فهو الذي تقدم حيث قال وله منعه وما حاز وهو الذي أجاب به عليه السلام حين سألته. (نجري) ومثله في كل و(حاشية سحولي) حيث كان مقصودا () بالتحجر وسواء كان فيما يثبته الناس أو لا* وأما ماكان يثبت بعد التحجحر وكان مما يثبت في العادة فحكمه ms2315 حكم موضعه وما لا يثبت كلا وإن كان غير مقصود بالتحجر بل المقصود الأرض فهو كلا ولا فرق بين ما يثبت في العادة أو غيره وظاهر (الأزهار) لا فرق في أن ما كان موجودا حال التحجر فقد صار حقا له ومثله في (الكواكب) و(حاشية سحولي) أما ما كان موجودا وقت التحجر فله المنع من أخذه وله استرجاعه ولو لم يقصد بالتحجر. (إملاء (سيدنا حسن) ) رحمه الله تعالى. (قرز) (*) وإن أثم باستعمال الملك والحق حيث لم يجر عرف بالرضا. (قرز) (*)_ولا يملكه الآخذ وإذا أتلفه فلا قيمة له. (2) كالعرعر ونحوه. (حاشية سحولي) ينظر لأنه مما يثبت في العادة(*) وأما ماينبت فيتتبع الأرض وفاقا. (غيث) و(تذكرة) (3) فائدة) قال الإمام يحي وغيره الاشتراك في النار حيث يضرم حطبا مباحا لا لو احتطب ثم أضرم فملك وأما في الكلاء فقبل احتشاشه فإن كان في ملكه ففيه الخلاف فأما في الماء فكما مر يعني من التفصيل والخلاف كما في كتاب الشركة. (شرح أثمار) لفظا) (*) قال في بعض الحواشي الكلا خلقه الله تعالى بغير واسطة فعل وأما ما خلق الله بواسطة فعل فهو ملك أو حق، وقال في (الزهور) والكلا قيل: الشجر الذي ينبت بغير إنبات وهو لا ينبت في العادة وقيل: الحشيش (4) مثل محتطب القرية ومرعاها ومرافقها وأصباب الأموال فلهم المنع من الدخول فقط لا إذا أخذه فليس له منعه هذا الكلام لأهل المذهب وأما قول المؤيد بالله فقل الشجر يتبع الأرض في الملك وقيل: الحق حق وفي المسبل مسبل وفي المباح مباح وقواه المؤلف وغيره وهو للمنصور بالله عليه السلام. ****** PageV17P179 (1) المؤيد بالله وقواه المؤلف والمتوكل على الله و(المفتي) لنفسه (*) ولعله يكون المذهب (*) مثل قول المؤيد بالله حيث كان النابت مما ينبت في العادة وبذره مما يتسامح به وان لا يتسامح به فيفصل. (حاشية السحولي) [فإن كان بذره مما يتسامح به فحق للمتحجر وإن كان مما لا يتسامح به فللمالك إن عرف وإلا فلبيت المال. (قرز) ] (2) مهموز مقصور. (3) وبنى عليه في (الأثمار). (4) قال في (البحر) ms2316 وهي عند العقد في المضاربة وكالة*وبعد قبض المال أمانة ومتى أتجر ولم يربح فبضاعة (1) وان ربح فشركة وان خالف فغرامة (2) وان فسدت فاجارة. (تذكرة) (1) أي يرتجا الربح فيها (2) أي يضمنها (*) وعليه قول الشاعر: [ بنى تنحي عن ضراب الصوارم...... بأيدي كماة الناس قاطعة الضرب] فضارب إذا ضاربت في نقد صرة *...... تقلب في ربح ألذ من الضرب[ وهو العسل المضروب. ] الضرب بفتح الراء ذكره في الديوان وقيل: المراد العسل العربي [ الطري نخ ](*)_ يعني في التصرف بخلاف الوكالة في البيع والشراء فإنها تنقطع بالفراغ. (*) ومنه قوله تعالى: { إلا أن تكون تجارة عن تراض} الآية قال في المقاليد إنما خص التجارة بالذكر لأن أسباب الرزق أكثرها متعلقة بها قلت: في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البركة عشرة أجزاء تسعة في التجارة وعنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله تسعة أجزاء الرزق في التجارة وعشرا في الآخيرة. ترجمان. ****** PageV17P180 (1) قال في (شرح) الابانة هي مشتقة من الضرب في المال وهو التصرف والتقلب فيه، وقال في (ال(انتصار) أنها مشتقة من حيث أن كل واحد منها يضرب بنصيب من الربح. (غيث) و(زهور) أو من الاضطراب في الربح إذ قد يقل ويكثر[. (حاشية سحولي) ] (2) ومن الكتاب قوله تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله (3) أي تبنى (4) وقد ضارب عثمان وابن مسعود[ وغيرهما ] (5) ويصح من الأخرس ومن المصمت ومن تعذر عليه النطق. بالإشارة المبهمة. (قرز) (6) والقراض من القراض وهو القطع لقطع العامل جزء من المال أو من المقأرضة في الشعر وهو المساواة في المدح والذم. (بحر) والقراض لغة أهل الحجاز (*) بعد قول المضارب ضاربني وإلا فلا بد من الكاف (7) أو تقدم السؤال. (قرز) (*) وهل يكفي الامتثال من المالك لعله يكفي. من (شرح) السيد محمد (المفتي) (قرز) (8) يعود إلى القبول والامتثال. (قرز) (9) أو يرجع الموجب قبل القبول. (قرز) (*) أو يمتنع لأن (*) الامتناع رد وزيادة حيث جرى عرف أنه رد. (قرز) (10) بناء على الأغلب وإلا فهو يصح ان يتولا مافيها واحد. (قرز) ****** PageV17P181 (1) أي مطلقي التصرف ms2317 ليدخل من حجر عليه الحاكم. (نجري معنى) والمحجور من الحاكم يصح أن يضارب ولا يصح في ماله بل تكون موقوفة على زوال الحجر. (قرز) (2) فإن كانا مأوذونين صحت مضاربتهما(*) ولفظ (البيان) (مسألة) ومن ضارب عبدا أو صبيا غير مأذونين كانت فاسدة فيصح تصرفهما فيكون الربح للمالك ولهما أجرة المثل*ولو لم يحصل ربح لأن الدخول في المضاربة كالإجارة الفاسدة. (بيان) فرع: وإذا تلف المال معهما فالصبي لا يضمن حيث كان المعطي له مالكها مكلفا ولو أتلف الصبي المال لأنه سلطه عليه مالكه وأما العبد فإن أتلف المال ضمنه إذا كان بالغا** في ذمته متى عتق وإن تلف بغير فعل منه فكذا أيضا لأنه أجير مشترك. (بيان) (قرز) وهذا هنا في المضاربة لا في الوديعة والعارية فلا ضمان. (غيث) (قرز)(*)_ ولا فرق بين أن يكون عادتهم بالأجرة أم لا لأنهما يستحقان الأجرة لمكان الشرط. (**)_وإن كان صغيرا فكالصبي. (قرز) (3) وأقله ما يجوز فيه الربح. (قرز) (4) قال الفقيه يحي البحيبح: فإن اختلف مذهب المالك والعامل فلا يتصرف إلا فيما يستجيزانه جميعا بخلاف الوكيل المحض فيعمل بمذهب الموكل في الصحة والفساد لا في الجواز والتحريم فلا يعمل إلا بما يجوز عندهما معا. (كواكب معنى) من الوكالة. (قرز) (5) من أهل ملته. (قرز) (6) للإجماع (*) لأن الذمي غير مؤتمن في تصرفه () بخلاف الفاسق فهو ولو غير مؤتمن فهو لا يستجيز التصرف في الخمر ونحوه والذمي يستجيزه. (كواكب) () ولا يقال يصح الحجر عليه لأنه غير مؤتمن. (بستان) (*) ويجوز أن يكونا فاسقين أو مختلفي المذهب لكن لا يتصرف العامل إلا فيما يجوز عندهما جميعا لأنه وكيل شريك. (بيان) (*) فإن فعل كان أجيرا مشتركا. (قرز) ****** PageV17P182 (1) وأن يكون مما يمكن حفظه والتصرف فيه لا إن كان كثيرا لا يقدر عليه ذكره في (البحر) (بيان) ولعله حيث حجر عليه الاستنابة وإلا صح. (شرح فتح) (*) قبل التصرف وإن جهل حال العقد. (شرح بحر) (قرز) (2) لئلا يلتبس الربح برأس المال إلا أن يعلم قبل التصرف. (بحر) (قرز) (3) وإنمالم تصح المضاربة في المثلي غير النقد ms2318 والقيمي لأنها لو صحت في ذلك لوجب رد مثله عند الرد وقد يكون غاليا فيستبد المالك بالربح وقد يكون رخيصا فيشاركه العامل في رأس المال. (كواكب)*مثال ذلك أن يدفع رب المال عشرين زيديا فيقأرضه فيها فباعها العامل بمائتين ويصرف حتى صار المال ثلثمائة ثم تفاسخا فإنه إذا كان لا يجد مثل رأس المال إلا ثلثمائة درهم فإنه يؤدي إلى أن يستبد رب المال بالربح وإن كان يجد بمائة أو بدون المائتين ادى إلى أن يشارك العامل رب المال في رأس المال. (صعيتري) (*) ولو من أجناس وأنواع. ح لي (*)_قيل: وهذه العلة يلزم مثلها في العقد إذا كان رأس المال قروشا فغليت ثم رخصت يقال النقود وإن اختلفت أثمانها فهو نادر فلم يكن لزيادة السعر ونقصانه أثر والأحكام تعلق بالغالب لا بالنادر. (شامي) (قرز) (4) المذهب أنها كالعروض لأنها تقوم بالدنانير والدراهم كما تقوم العروض وحجتهم أن الناس يتعاملون بها كالنقود قلنا التعامل لا يخرجها عن كونها قيمية. (بستان) و(قرز) (*) وقد تقدم في قوله والفلوس كالنقدين أنها تخالف النقدين في خمسة أشياء منها الشركة والمضاربة ومنها أنه يجب استفداؤها ومنها انه لا يصح التصرف فيها قبل القبض لو اشتراها ولا يملك ما اشترى بها أي بالفلوس المغصوبة بخلاف النقدين. ****** PageV17P183 (1) وأما الصنعانية فأجاب إمامنا بجوازها والله أعلم ولم يذكر في (شرحه) ويحتمل أنها كالفلوس والعروض فلا يصح فيها عند أهل المذهب. (نجري) (*) نصف عشرها (*) غش والكاملية ثلث عشرها (2) منسوبة إلى أسعد الكامل. (3) بل ولو كثر إذا كان يتعامل بها ولا يختلف. (قرز) ****** PageV17P184 (1) وقبضه في المجلس. (سماع) (سحولي) وظاهر (الأزهار) عدم اشتراط القبض في المجلس. قرز (2) وقبضه في المجلس [.وظاهره ان لا يشترط ] (*) وصورته ضاربتك في مائة درهم مثلا ثم يعطيه عرضا كما ذكر. غشم. (قرز) (3) ولو لم يبين قدر الثمن لأن الوكالة بالبيع تصح ولو من غير ذكر قدر الثمن فإذا صحت الوكالة صحت المضاربة فيقول ضاربتك في ثمن هذا ولا يضر جهل الثمن لأن التفاوت يقل بخلاف مالو أمره يستدين لمال المضاربة. ms2319 لأن الجهالة كلية. و(لفظا) (كواكب) نحو أن يقول ضاربتك في ثمن هذا متى بعته وكذا لو قال متى بعته فقد ضاربتك في ثمنه أو يقول متى بعته ضارب نفسك في ثمنه ولا يشترط (بيان) قدر الثمن. باللفظ (4) وهل يصح أن يضاربه في دين عليه له الظاهر الصحة لأن ما في الذمة كالحاضر. ولفظ (البيان) مسألة: ولا يصح أن يضاربه في دين عليه له إلا بعد أن يقبضه منه ثم يدفعه إليه مضاربة أو يأمره بقبضه له من نفسه لم يضارب نفسه أويقول قد ضاربتك فيه حتى قبضته لي من نفسك. (بيان) (قرز) فرع : وإذا ضارب في الدين الذي عليه له من غير قبض فهو فاسد- فسادا أصليا- فإذا اشترا شيئا ونواه للمضاربة كان للآمر. فيلحقه ربحه وخسرانه وللعامل أجرة مثله وهو ضامن لأنه أجير مشترك ويبرأ من الدين الذي كان عليه للآمر لأنه يستحق الرجوع عليه بالثمن فيقع قصاصا* إذا وافقه في الجنس والنوع والصفة خلاف أبي حنيفة في ذلك كله. تبيان (*)_ وذلك لأن المشتري قد صار وكيلا للآمر فما لزمه من الثمن استحقه من الموكل فيقاص ما عليه من الدين. (بستان) (5) فإن قال على أن يكون الربح كله لي صح وكان العامل متبرعا () وان قال على أن يكون كله لك، فقال في مهذب الشافعي والكافي يكون قرضا، وقال في (ال(انتصار) يفسد. (بيان) وهو المختار لأنه رفع موجبه. ولفظ (حاشية السحولي) وتكون وديعة تصرف ويستحق أجرة المثل إن شرطها أو اعتادها. (قرز) () وذلك لأن قد رضي بالتبرع قال عليه السلام والمختار أنها تفسد ويستحق العامل أجرة المثل لأن المضاربة تقتضي العوض على العمل. (بستان بلفظه) وهو ظاهر (الأزهار) في قوله ورفض كل شرط يخالف موجبها الخ(*) وإذا لم يبينا كيفية الربح بينهما فسدت وكان لرب المال. (بيان) (قرز) وعليه للعامل أجرة المثل. ****** PageV17P185 (1) ولا تقبل شهادتهما لأنها على امضاء فعلهما. (بيان) (2) هذا يوهم أنهما إذا جهلا في المرابحة أنها تصح علما في الوقت التالي وقد تقدم أنه لا يصح جهلا معا وتوهم ms2320 أيضا ان خلاف المرابحة يأتي هنا فيما إذا باع برأس ماله ولم يبين قال سيدنا ولعل (مسألة) المضاربة تصح وفاقا بين السادة لأن المضاربة تقبل من الجهالة ما لم يقبل البيع. (رياض) (*) ولا بد أن يعلم ما شرط فلان قبل التصرف وقيل: لا يشترط ذلك إلا وقت القسمة. زنين و(قرز) (*) وإذا عقدها على شرط في الربح بينهما ثم تراضيا من بعد على زيادة فيه أو نقصان صح خلاف الشافعي. (بيان) فلا يصح عنده إلا بتجديد عقد ثان. (برهان) (3) أو لي ولك (4) ويكون الربح بينهما نصفين (5) كما في الوصايا (6) لا يختلف. (قرز) أو يختلف وفيها غالب (7) أي ترك فإن ذكر أفسد وان رفض من بعد العقد. (شامي) ومثله في (الغيث) (8) قال في (البحر) ولو قال على أن لي من الربح كذا ولم يذكر ما للعامل فوجهان تصح إذ هو كالمعين الإمام يحي يفسد إذ لا يملك العامل شيئا إلا بشرط وفي العكس احتمالان الإمام يحي أصحهما () يصح إذ بين ما للعامل ولا يضر سكوته عماله إذ له كله إلا ما خصصه. (بحر بلفظه) () ينظر فقد قال في (شرح الأزهار) نحو أن يشرط دينارا لأحدهما وهو يخالف ما ذكر. (سماع) سيدي (*) حسين رحمه الله ****** PageV17P186 (1) لأنه يجوز أن لا يحصل إلا ذلك الدرهم فينفرد به إلا أن يقول المالك ما زاد من الربح على كذا فلي كذا. (بيان) (*) ثم يقتسمان الباقي فيفسد. (هامش) بيان. (2) يعني الخسر لأن موجبها أن لا خسر على العامل تم (بستان) (3) أو حر (4) أو لغيره (5) لجواز أن يمتنع الفلان (6) مع عدم العرف. (قرز) (*) هذا كان مقارنا للعقد وإن لم يقارن بل تأخر لم يفسد. (حثيث) ولقائل أن يقول ذلك في العقود اللازمة فأما هذه فهي من العقود الجائزة*فيلحق المفسد بها. (شامي) و(قرز) (*) قال في (الشرح) ووجه الفساد أن ذلك يؤدي إلى أن يستبد أحدهما بالربح وهو خلاف ما يقتضيه عقدها (7) مع العرف [أو يتصادقا بقصده. (قرز)](*)_ ومعنى جائزة أن لكل منهما الفسخ متى شاء كما ياتي. (بحر معنى) ****** PageV17P187 (1) إذ ms2321 هي وكالة فتدخلها أحكامها (*) نحو إذا جاء رأس الشهر الخ ويعتبر قبض المال عند حصول الشرط. (قرز) (*) ولو مجهولا نحو إذا جاء زيد. (قرز) هذا شرط لأنه يسمى المشكوك بحصوله شرط والمقطوع بحصوله (تعليق نجري) (2) بولاية حيث فيه ربح وإلا لم يلزمه البيع لأن عزله بانقضاء الوقت كعزله بموت المالك. (قرز) (3) حال العقد أو بعده قبل التصرف وأما بعد التصرف فإنه يكون عزلا على ما سيأتي وعن (عامر) أين ما كان له العزل () كان له الحجر () وذلك قبل التصرف أو بعده قبل حصول الربح. (قرز) (*) فإن شرط عليه أن لا يبيع بعد سنة أو بعد الخسر فسدت. (قرز) [. بيان ] (4) أي لا يشتري (5) فلو قال لا تتجر إلا في بلد كذا وكانت المدة قليلة بحيث تمضي قبل وصول المكان المعين فسدت ذكره المؤلف (6) وإن أمره بالبيع بألف فباع بألف ومائة صح ذلك وكذا من الوكيل بالبيع فإن باع بألف وعرض صح منه لأنه مأمور بما فيه صلاح*لا من الوكيل لأنه خالف في جنس الثمن. (بيان) (قرز)(*)_ ولأن له أن يبيع بالعروض. (بيان) (قرز) (7) وصورة ثالثة يحترز منها نحو أن يقول لا تبيع إلا في الصين والمدة لا يمكن بقاؤها بعد وصول ذلك الموضع (8) لجواز أن يمتنع أو يموت فيبقى مالها عروضا بخلاف ما إذا قال لا تشتري إلا من فلان فلا يفسدها فيبقى المال نقدا إذا تعذر الشراء. (كواكب) (*) ****** PageV17P188 (1) هذا فساد اصلي (2) حيث أمره بالبيع بنسيئة بقيمته نقدا فأما لو كان بأكثر فقد أمر بالباطل فلا يصح بيعه بالنقد (*) ما لم يخالف غرضه. (سماع) كما سيأتي في الوكالة. قرز (3) في قوله والمخالفة في الحفظ ان سلم (4) في تلك الصفقة فقط. (شرح بهران) وهي موافقة لما يأتي في الغبن أما حيث قال لا تتجر إلا بعد الخسر أو نحو ذلك فالظاهر العموم. (قرز) (*) والوجه *بين المخالفة في الحفظ والتجارة** أن في باب الحفظ لم يعزله عن التصرف ولكنه أمر بالبيع مع الحفظ بخلاف التجارة فإنه قد عزله عن التصرف فيما نهاه عن ms2322 التصرف فيه. (شرح مذاكرة) (*)_ والفرق نخ (**)_كشراء الحيوان أو الشراء بعد الخسرا والشراء من شخص معين. (بيان بلفظه) (*) بعد دفع مال المضاربة عيناكما شراه. (5) لئلا يكون حاله مع المخالفة خير له من حاله مع الموافقة (*) لأنه فساد طارئ. (6) وهو حصته من الربح. (قرز) (7) لأنه فعل ذلك للعوض لا تبرعا. (8) لكنه كان يلزم من هذا أن لا ينقص من أجرة المثل وقيل: إنه هنا لما أجاز المالك فكأنه رفع الحجر من أصله فكان التصرف كالأذن (9) لأنه فساد أصلي (10) أو علم الحاكم والبينة ويكون البينة على إقرار البائع. (قرز) ****** PageV17P189 (1) كالغاصب. (بيان) (2) لأنه ملكه من وجه محظور (3) أي المبيع. (4) ولا يتصرف فيه إلا بأذن الحاكم () على قول أبي مضر. ويرد زائد القيمة لأنه معاطاة في يده فتكون تلك الزيادة للبائع إن كان فيها زيادة يعني يردها للبائع يعني يبيعه عن البائع ويسلم له قدر* حقه أو يسلمه الحاكم إليه عوضا عن حقه. (عامر) () إن كان وإلا جاز قيل: ان تعذر من صلح وذكر في (البيان) أنه قد أباحه له يفعل به ما شاء المقرر خلاف كلام (البيان) وكذا قال (المفتي) رحمه الله قلت: هو راد لهذه الإباحة والبائع ينكر ملك نفسه فلا حكم للإباحة منه. من خط (المفتي) [رحمه الله](*)_لكن ما حكم الزائد والناقص من الثمن يقال الزائد للبائع والناقص يبقى في ذمته. (عامر) (قرز) (*) وقواه (عامر) و(المفتي). (5) فهو لمانعه لكن فحد إباحة له البائع يفعل فيه (بستان) (بيان بلفظه) (6) وتظهر الفائدة لو صادق البائع المشتري أنه اشترى لرب المال بالنية فعلى قول أبي مضر يلزم الثمن واسترجاع المبيع وعلى قول الفقيه يحي البحيبح لا يلزمه ذلك. (ديباج) [ وقد نظره في (الرياض) وفائدة الخلاف لو كانت المبيعة أمه فمن قال ظاهرا لا باطنا وهو أبو مضر لم يجز الوطء ومن قال ظاهرا وباطنا وهو الفقيه يحي بن حسن البحيبح جاز له وطئها.] (7) وقد تقدم للفقيه ح في (البيان) في البيع في طلب الاقالة حيث حكم طلب الاقالة أنه يبطل ظاهرا فقط فينظر ms2323 في تحقيق ذلك وكلامه في المبيع الموقوف مثل هنا فينظر (8) يعني إلى ذمته. (9) وكان نقدا وإلا لم يكن للعامل بل يبقى موقوفا على اجازة المالك والله أعلم ولو شراه لنفسه. (فتح) و(قرز) (10) وكان مما لا يتعين إذ لو كان مما يتعين لم يصح إلا بإجازة المالك ولو لنفسه. (قرز) ****** PageV17P190 (1) يعود إلى قوله فإن أجاز المالك تصرفه. (2) يعني الثمن. (3) حيث استرده وإلا فهو لا يجب على الغاصب ارتجاع النقد كما يأتي بل يغرم مثله لأنه لا تعين إلا ما دامت في يد الغاصب. سيدنا علي بن أحمد رحمه الله. (4) كما سيأتي (*) وقيل: يعود مضاربا. (5) ووجهه أن الخلط ضرب من الاستهلاك وإذا خلطه بملكه فقد استهلكه فوجب أن يضمنه. (دواري) ) (*) مسألة وإذا اختلط مالها بمال آخر حيث يجوز له قسم الربح *من المالين على قدرهما فما يختص مالها يكون بينه وبين المالك على ما شرطا. (بيان) (قرز)(*)_ مع التفويض. (6) ووجهه أنه تسليط الغير على مال الغير من غير أمر فلم يجز. (وابل) (7) والوجه في القرض أنه ليس من جملة التجارة فالأمر بالتصرف بالتجارة () لا يشتمل عليه. ايضاح () ما لم يكن قرضه لمصلحة. (قرز) (*) إلا أن يخاف من ظالم وجب عليه وإن لم يفعل ضمن مع التمكن تم. (قرز) (8) قلت: وينظر فيما سلمه على هذا الوجه ما يكون حكمه هل معاطاة أو قرض قلت: يكون من باب المعاطاة. (مفتي) وظاهر الكتاب أنه داخل في المضاربة وأنه من مالها (*) يقال القرض والسفتجة شئ واحد يقال هذا من عطف الخاص على العام فلا اعتراض. املاء (شامي) (*) حيث تكون في صورة القرض نحو أن يقرض شيئا من مالها ثم يكتب إلى المستقرض أن يقضيه بدله في بلد أخرى فلا يجوز له ذلك لأنه قرض جر منفعة. (شرح بحر فأما لو أودعه شيئا من مالها ثم كتب إلى الوديع أن يعطيه () بدله عنه في بلد أخرى فذلك جائز مطلقا. (شرح أثمار) ون () ولعله مع الأذن بالقبض وإلا كان كقوله والقرض ****** PageV17P191 (1) قد تقدم في الزكاة أن المضارب لا ms2324 يوكل وقد فرق بأن هنا وكيل وشريك وقيل: الفارق العرف (2) أو جرى عرف بهما جاز. (زهور) (3) وإنماجاز الأولان لا الآخران لأن الخلط والمضاربة نوع من التصرف الذي يجلب الفائدة فيدخلان في التفويض بخلاف القرض والسفتجه ففيهما تعرض للخطر () من غير فائدة موجودة [مرجوة) فلم يكف بالأذن بهما التفويض ما لم يعينهما في الأذن. (غيث) () ولأنهما إخراج المال عن طلب الربح فيه وذلك خلاف المقصود. (بستان) (4) ما لم يكن المال قد زاد أو نقص. (قرز) (5) وإن شرط للثاني أكثر من الأول نحو أن يشترط له ثلثين ولم يشرط الأول إلا نصف ضمن للمالك ومثله في (البيان) (بيان) (قرز) (6) وهو قبض الربح وتسليمه للمالك. (قرز) لكن ليس لمثله أجرة فتفسد قيل: هذا في الفاسدة لا في الصحيحة فقد ملك الاجره بنفس العقد فيصح عقده. (قرز) (7) وهو (*) يقال يؤحذ من هذا أن الوكيل إذا فوض لم يتناول التفويض إلا ما كان يقتضيه العرف فليس له أن يطلق أو يعتق أو نحو ذلك (حاشية سحولي لفظا) يقال لا مأخذ فيه إذ التفويض في الوكالة أعم وهنا يحتمل التفويض على الوجه الذي لا يبطل معه الربح إذ عقدها يقتضي ذلك ****** PageV17P192 (1) فإن فعل كان غاصبا لمالها. (بيان) (2) وكذا لو جرى عرف بهما وإن لم يكن ثم تفويض جاز أيضا ومثله في (الفتح). ولفظ الفتح إلا السفتجة والقرض بغير أذن أو عرف فأما لو أذن بهما أو جري عرف كان له ذلك (*) والعبرة بعرف العامل فإن لم يكن فعرف الجهة (*) يكون عرف المضارب إن كان من أهل البحيرة وإن لم يكن فعرف جهته. ****** PageV17P193 (1) أو نفقة عبد أو خبا أو ما يهدى للأمر أو نحوه فيما يصلح المال. (قرز) (2) أو فوائده كالصوف والنتاج وغيرهما. (بحر) و(وابل) وينظر لو جنى على مال المضاربة لمن يكن الأرش وهل يفترق الحال بين نقص القيمة أم القياس أنه ان نقص من القيمة فللمالك وإن لم فمن الفوائد. (سماع) الفقيه حسن وقيل: ان الأرش من الفوائد الأصلية. لى يقال القياس أنها للمالك مطلقا ms2325 لأنها جبر لجزء نقص من العين والأمر في ذلك واضح. (شامي) (*) وفوائده الأصلية والفرعية من الربح. (بيان) (*) الحاصل بعد التصرف أو قبله. (قرز) أي قبل لزوم الغرامات وبعدها. (3) أو زاد. (قرز) ويرجع على المالك [ إذا نوى الرجوع. (قرز) ] (4) صوابه وأما مؤن العامل وخادمه فمن الربح (*) (فرع) وأما الفضلات كالحجامة والادوية والنكاح وان اضطروا إليه لولا ثم فمن ماله إلا لمصلحة التجارة فيها كما لو مات لم يجهز منها. (بحر) إلا لمصلحة لعرف أو عادة. (قرز) (*) وكذا هدايا الامرأء ان صلحت بها التجارة. (بحر) (*) إذا كان ممن لا يخدم نفسه.(تذكرة) و(بيان) ويصح شرط عدم الانفاق للعامل. (كواكب) وفي (البحر) يستنفق ويلغو الشرط. وفي (البيان) يصح الشرط وله الرجوع في وجه المالك. (بيان) قيل: لكن له الرجوع في المستقبل* قيل: إلا أن يكون هذا الشرط في مقابلة جزء من الربح لم يصح الرجوع. (كواكب) (*)_ (فرع ) فإذا حمل مالها على دوابه أو اتجر في جوانبه فإن شرط على المالك أجرتها صح وإن شرط المالك عليه عدمه صح ولكن له الرجوع عن الشرط فيما يستقبل* لا فيما مضى ولا حيث**زيد له في الربح لأجل الشرط فلا رجوع وإن لم يقع شرط رجع إلى عادته في دوابه وفي حوانيته إن كان يعتاد أخذ الأجرة فيها وجبت له إذا نوى الرجوع بها وإن كان عدمها لم تجب أو التبس لم يجب. (قرز) ظاهره أنه قد لزم فينظر ولعله يكون كالأجرة في الدور ونحوها. (شامي) وكذا حيث لا فيه إذ قد لزمت لأجل العادة. (قرز)(*)_ في وجه المالك أو عبد بكتاب أو رسول. قرز (**)_ في وجه المالك أو علمه بكتاب أو رسول. (قرز) ****** PageV17P194 (1) ظاهر العبارة يوهم أن مؤن العامل من ربحه ثم من رأسه وليس كذلك وقد رفع هذا الوهم بقوله فيما سيأتي ولم يجوز استغراق الربح. (حاشية سحولي) (2) وعليه ما جرت به عادة مثله. (هداية) من شر وطي وحمل ملخف. (شرح هداية) يعني يجب على العامل أن يعمل بيده ما جرت العادة أنه يعمله ms2326 فإن استأجر على ذلك كانت الأجرة من ماله وما جرى العرف بأنه يستأجر عليه كانت الأجرة من المال. (ضياء ذوي الأبصار) (3) فإن فضل شئ من نفقته رده بعد وصوله مصره ومنه الكسوة. (تذكرة) و(بحر معنى) (قرز) (*) لا النادرة من الحجامة والدواء وغيرهما. (بحر) (4) ومسكن (5) في مثل ذلك المال فما زاد على المعتاد () فعلى العامل لا على رب المال. (كواكب) () في ذلك البلد (6) بريدا وقيل: الخروج من الميل. (قرز) [ إذا كان عازما بريدا تم. (قرز) ](*) (فرع) فلو فسخاها وما لها دين على الغير فعليه أن يقتضيه ويستنفق منه () وأن لم يقتضيه ضمن لمالكه. (بيان) () يعنى في مدة المطالبة كما في انقضاء وقت المؤقت حيث انقضى الوقت وما لها عروض (*) فرع: وإذا تفاسخا في السفر فلا نفقة في الرجوع في الأصح كما لو مات لم يجهز منه. (بحر) ويرد ما فضل من مؤنة بعد رجوعه إذا ارتفع سبب استحقاقه. (بحر بلفظه) (قرز) (7) إذا كان عازما بريدا. (قرز) (*) فإن أقام في السفر استنفق منها مهما اشتغل بها. (بحر بلفظه) (8) وقواه في (الوابل) و(المفتي) (*) والجربي والذماري و(حثيث) ****** PageV17P195 (1) والمذهب خلافه (*) قلت: لأنه حبس لأجلها. (مفتي) (2) حفظا وتصرفا أو أحدهما. (قرز) (3) صوابه منه (*) ولفظ (التذكرة) وان سافر لها وللحج وهو المقصود فلا شئ منها حتى يشتغل بها فإن هي المقصودة فمنها حتى يشتغل به ويرد فاضل نفقته متى عاد مصره. (تذكرة) و(لفظا) و(قرز) (4) كتجارة ثانية له أو لغيره. (قرز) (5) يعني على حساب أجرة حاج ومال المضاربة فإذا كان سفره لما لها مثلا يستغرق عشرة دراهم ومع عدمها خمسة لكونه يسلك طريقا سهلة للمؤنة فإنه يكون حصتها سبعة ونصف. املاء (هبل) وقرره (عامر) (قرز) ومن أجرة الحاج درهمين ونصف(*) بقدر المنفق. (مفتي) (قرز) (6) المراد بالوديعة التي لا يقاسم في ربحها وإن كان يؤخذ عليها أجره. (عامر) إذ لو قاسم كان مضاربا ولفظ (المقصد الحسن) (مسألة) إذا جرت العاده بأن الوديع يستنفق من الوديعة بحصتها في السفر انقلبت اجارة فاسدة ويكون أجيرا مشتركا وله أجرة المثل. (بلفظه) (7) ولعل ms2327 هذا يستقيم إذا كان يتجر في طريقه وأما إذا كان يريد ايصال المال إلى مكة فلعلها تقسط النفقة من أول سفره بنيتهما. (شرح زهور) وقد ذكر في (البحر) حيث اشتغل بها. (قرز) (8) حيث اشتغل بها ****** PageV17P196 (1) مثال ذلك لو كان أجرة من يحرم للحج من الميقات ويدخل إلى مكة يتم أعمال الحج خمسة عشر درهما وأجرة من يشتغل بمال المضاربة من الميقات في الطريق وفي بيعه وشرائه في مكة عشرة دراهم ضم عشرة إلى خمسة عشر يكون الجميع خمسة وعشرين فحينئذ يكون على مال المضاربة خمسي الخمسة والعشرين وذلك عشرة وعلى اعمال الحج ثلاثة أخماس وذلك عشر ويقاس على ذلك. و(قرز) خلاف هذا التمثيل وهو أنه يقصد كما في الصورة الأولى إذ لا فرق بينهما. (سماع) سيدي حسين الديلمي رحمه الله و(قرز) ولفظ حاشية مثاله لو كان يستنفق في سفر الحج عشره دراهم فلما سافر بمال المضاربة احتاج خمسة عشر كانت العشرة نصفين والخمسة على مال المضاربة هذا ذكره سيدنا (سعيد الهبل) (2) من الربح (3) صوابه في الربح(*) نفسه. (4) قيل: معناه لا يستحق (*) النفقة من مال المضاربة إلا إذا كان كثيرا لا إن كان قليلا نحو عشره دراهم إلى مكة واختلف في تقييد الأكثر فقيل: إن يقدر الاستغراق للربح بالانفاق في مجرى العادة هذا اختاره الإمام شرف الدين عليه السلام وهو ظاهر (الأزهار) والتذكره فتأمل قال (سيدنا حسن) هذا لا يأتي (*) فإن استنفق فإنكشف الاستغراق ضمن للمالك نصف (1) ما استهلك وان جوز الاستغراق ولم يستنفق فإنكشف أن النفقة لا تستغرق رجع على مالها بما أنفق على نفسه ما لم ينو التبرع (2) ويقتسمان الزائد (1) القياس أنه يضمن الكل وقيل: يضمن ما ينقسم بينهما[مثل درهم ونحوه (هبل) ]لأن ليس له أن ينفرد بأخذ حصته من دون أذن يضمن الكل وفي (البيان) ان نوى الرجوع (*) (مسألة) يقال إذا استنفق العامل في المضاربة من الربح بعد ظهوره ثم وقع خسر في المال يرد العامل ما استنفق للجبر أولا الظاهر وجوب الرد لأن استنفاقه كالمشروط بعدم الخسر ms2328 كذا قرره بعض المشايخ. (مقصد حسن) (*) فلو ظن أنه ان استنفق المعتاد استغرق وان اقتصر على قدر معلوم لم يستغرقه لم يكن له أن يستنفق لأن المعتاد يستغرقها. (صعيتري) و(قرز) (الشامي) ولو قيل: هنا يستحق البعض ما لم يجوز به الاستغراق لا الكل وهو ما يجوز به الاستغراق لم يكن بعيدا كما لو كان مال المضاربة () مائة ومؤنته في مدة سفره ستون درهما مثلا استحق من مال المضاربة خمسين فقط ولا وجه لسقوط الكل مع امكان أخذ البعض ولا يقال تجويز عدم الاستغراق للأكثر شرط في الاستنفاق. من (شرح) ابن لقمان[المختار أن له أن يستنفق إلى ان يبقى من الربح ما يمكن قسمته بينهما كما في الصورة الأولى التي في(هامش الشرح) أولها فإن استنفق فإنكشف. (قرز)]()صوابه الربح على المذهب.(قرز)(*) بالنفقة المعتادة. ****** PageV17P197 (1) عن سيدنا عيسى دعفان كلام الفقيه علي تفسير لكلام أصحابنا في الربح وكلام الفقيه يحي البحيبح في عين المال والظاهر أنه تفسير لكلام الفقيه يحي البحيبح فقط (2) يعود إلى الاز (3) من النصف (*) هذا تفصيل لكلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح. (4) يعني من الربح (5) والمقرر أن للعامل الانفاق مهما بقي من الربح ماله قيمة وأمكن قسمته. سيدي أحمد السراجى (*) بل لا بد من نية الرجوع(*) قوي. (6) حبسه والخوف وكسر السفينة (7) بل خلاف (*) والمختار التفصيل وهو أنه إن حبس لأجلها () أو مرض في حال كونه مشتغلا بها كان له أن يستنفق وإلا فلا ومثله في (حاشية سحولي) (قرز) () ان اشتغل بها (*) التردد للإمام لا للمذاكرين فقد جزموا لأن منهم من يقول يستنفق ومنهم من يقول لا يستنفق وقد ذكر معناه في (حاشية سحولي) (8) حيث لم يشتغل بها. (9) حيث حبسه أو مرضه بسببها. (عامر) مع الاشتغال بها. (قرز) (10) قال في (البحر) والأقرب أنه لا يستنفق من مالها إذا لا سب له حيث لا يكون الحبس لأجلها. (قرز) وإذا اشتغل بها. (قرز) (11) على مال المضاربة. (هداية) بخلاف ما لو أنفق على نفسه وتلف فلا رجوع بعد التلف لعدم الربح. (هداية) (قرز) (12) قال في ms2329 (التذكرة) والحفيظ وتكون (*) بينته على اقرار المسالك أنه نوى الرجوع وقيل: بل القول قوله في الرجوع نية الرجوع لأنه لا يعرف إلا من جهته (قرز) ****** PageV17P198 (1) على الاتفاق. (قرز) (*) إذ قد خرج عن كونه أمينا. (بحر) (*) يعني أن العامل إذا ادعى أنه نفق أو نحوه من مال نفسه على مال المضاربة بنية الرجوع على مالها وأنكر المالك ذلك فإن القول فيما ادعاه للعامل فيما ادعاه مع يمينه وقوله أو نحوه أي نحو الإنفاق ما اقترضه لها وما سلمه من جباء ونحوه وكذا الخسر القول له فيه وفي قدره وهذا كله مع بقاء المال لأنه أميره وأما مع التلف والفول في ذلك للمالك مع يمينه والبينة على العامل لأنه يدعي تضمين المالك والأصل براءته فإن بين بذلك عزم له المالك. (شرح بهران) (2) لا بعد التلف فعليه البينة لأنه يريد تضمين المالك أي يدعي ذلك دين عليه. (بيان) فإن تلف بعض المال صدقه إلى قدر الباقي. (كواكب)[ويبين على التالف. (قرز) ](قرز) (*) إلى قدر رأس المال ويبين على الزائد. (قرز) (*) يعين بكون القول قول العامل مع يمينه والبينة على المالك ويكون على إقرار العامل.قرز (3) فلو أذن المالك له بأخذ حصته من الربح منفردا جاز أي عزل نصيبه من الربح.(حاشية سحولي) (قرز) (4) ووجهه أنه يكفي الحضور وإن لم يأذن (5) حيث كانت عروضا (6) حيث كانت نقدا (7) لأن قسمة الربح قسمة للمضاربة وليس له ذلك إلا في وجه المالك. (بيان) (قرز) (8) إلا أن تكون مؤقتة وكان رأس المال عند انقضاء الوقت مما قسمته افراز فله أن يأخذ حصته إذ له عزل نصيبه من الربح. (قرز) ومثله في (حاشية سحولي) (9) حيث كان مما قسمته افراز وإن كان مما ليس قسمته افراز لم تجز إلا بحضوره. (شرح لفظا) (قرز) (*) حيث له عزله.قرز ****** PageV17P199 (1) لأنه كالوكيل لا يعزل نفسه إلا في حضرة الأصل وأما المالك فله ذلك. (قرز) (2) يعني حصته. (3) لكن ينظر هل للتضييق أو للتحويل القياس للتحويل[ وتضيق متى قبضه ] (شامي) كالمكاتب (4) هذا على القول أنه يعتق بنفس الشراء وهو ms2330 المذهب (5) والمذهب أنه يعتق مطلقا سواء كان ثم ربح أم لا وكذا في انفساخ النكاح ما لم يكن عبدا () أو أضاف (لفظا) فلا يعتق ولا ينفسخ النكاح. (قرز) () لأنه قد دخل في ملكه لحظة مختطفة. (قرز) (*) والمضارب حر. ولم تضف لفظا. قرز وسواء كان ثم ربح أم لا. (6) والمضارب حر. (7) وسواء كان ثم ربح أم لا. (8) إن قيل: ملكه غير مستقر وهلا كان كالمكاتب على ما تقدم من الخلاف قال السيد محمد بن عز الدين بن صلاح الفرق صحت مال الكتابة من حيث لزوم تأجيله وتنجيمه وبطلانه بتعجيز العبد نفسه ولكونها معاوضة مخالفة للقياس. (مفتي) (*) إذ لو ملكت بالظهور لم يجبر بها الخسر ويملك ربح الربح قلنا هو يملك ملكا غير متفرد فيصح جبر الخسر منه تم (غيث) (9) غير العتق والاستيلاد والنكاح فلا يبطل. (قرز) (*) لا أحكامه. (مفتي) ****** PageV17P200 (1) أو سرق أو ضياع [ المراد تلف من غير جناية ولا تفريط. (قرز) ] () فإنه يجبر لأنه لا ربح إلا بعد كمال رأس المال ذكره في (الشرح) (رياض) ولا يرجع بما أنفق على الربح أي ربح العامل قبل ظهور الخسر. (قرز) () أما الضياع فمضمون لأنه تفريط. (قرز) (2) البيع والشراء (*) في جميع المال. لى (لفظا) (3) وصورته أن يبيع السلع فعزلا رأس المال ظنا منهما بوفائه واقتسما الباقي (*) ثم انكشف أن المال ناقص فيؤدي كل واحد منهما ما قبض لتوفية رأس المال ****** PageV17P201 (1) أي قبل أن يقبض المالك رأس المال من العامل. (2) يعني أن المالك رد رأس المال إلى العامل مضاربة ثانية فاتجر فيه فخسر (3) لأن هذه معاملة أخرى. قوله الخسران يعني الحاصل في المضاربة الثانية. (4) يعني في مضاربة أخرى (5) إذ القسمة بعد افراز رأس المال كالفسخ. (بحر) (6) بعد قبضه أو توكله بقبضه من نفسه. (قرز) (7) نقدا. (قرز) (*) يعني دراهما إن كان دراهما أو دنانيرا إن كان دنانيرا (*) ثم تلف (*) نقدا. قرز (*) وكذلك الربح معناه وكذلك إذا حصل في رأس المال زيادة قبل أن يتصرف فيه العامل وذلك نحو ان يزداد سعر النقد الذي عقدت عليه المضاربة ms2331 فإن تلك الزيادة لا تسمى ربحا ولا يستحق العامل منها شيئا بل يكون ذلك الزائد من رأس المال. (شرح أثمار) (8) أو نقدا لا على صفته (9) يعني حيث لم يقبض المالك السلع عن رأس المال إذ لو قبضت ثم كسدت في يده فلا يجبر الربح الخسران ذكره معناه في (حاشية سحولي) وقرره (الشامي) (*) وأما لو اقتسما الربح ثم دفع العامل السلعة إلى المالك وقيمتها قدر رأس المال كاملة نقد ثم كسدت بعد ذلك فهل يجبر الخسر بالربح في هذه الصورة أم لا حكم للكساد ونحوه بعد قبض المالك لها وإذا قلنا يجبر كسادها بالربح فهل يشارك العامل المالك في ربحها لو غلت بعد قبض المالك لها ينظر الاقرب في هذه الصورة أنه لا حكم للخسر الحاصل بعد قبض المالك لها عن رأس المال (*) والمضاربة باقية فيرد العامل ما أخذ من الربح. (بيان معنى) ****** PageV17P202 (1) وصورته أن يضاربه بالفين فتلف قبل التصرف الف ثم استفاد على الباقي الفا فإنه لا يجبر الالف التالف لأن المضاربة قد بطلت فيه. (زهور) (قرز) (*) ذكره الإمام يحيى عليه السلام لأن ما فات قبل التصرف بطلت المضاربة فيه فلا يجبر بالربح. (2) والرهن والقرض والعارية والهبة على غير عوض والاستئجار (3) وكذا الاستئجار والارتهان ونحو ذلك. (قرز) (*) أو من وكيله. (4) ينظر متى يملك حتى يصح البيع عنده ولعله يقال يصح البيع ويكون (*) بينهما ترتب ذهني كما قالوا في البيع. املاء مي (5) ويكون بينهما ترتب ذهني كما قالوا في بيع الضمني. أصلا (شامي) ****** PageV17P203 (1) وحقيقته هو العدول عن القياس إلى قياس أقوى منه (1) ولا فرق بين أن يكون ذلك الأمر الاقوى خبرا أو إجماعا أو قياسا لا تعليل والأخذ بالاستحسان أولى من الأخذ بالقياس عند أصحابنا. (زهرة) وعند أصحاب الشافعي الأخذ بالقياس أولى قيل: وإنماأوجب الاستحسان الجواز في هذه المسألة لوجهين الأول التشبه بالعبد المكاتب (2) فإن سيده يشتري منه والثاني أن أكثر العلماء يجيزون هذا غير زفر. (شرح بهران) (1) وهو أن العامل قد صار هو المالك للتصرف في المال فكأنه المالك له ms2332 كما يشتري السيد من مكاتبه. (بيان معنى) (2) وعبده المأذون حيث عليه دين مستغرق. (2) حجتنا أن التصرف حق للعامل وليس للمالك التصرف إلا بأذنه. (بستان) (3) يعني على الوكيل وعلى العبد المأذون إذا لم يكن عليه دين فإنه لا يجوز لأنه لا يشتري ملكه من ملكه. (زهور) (4) لأنه بيع ماله بماله. (زهور) (5) واحدة. (6) شرح) ع (*) لعله التحرير (7) وهو ظاهر الاز (8) بل كلام صحيح مختار لا غبار عليه. (شامي) فلله دره (*) لأن المالك اشترى ملكه بملكه. (9) وكذا يصح أن يشتري المالك من العامل السلع التي دفعها إليه ليبيعها ويجعل ثمنها مال مضاربة وإنماجاز في هذه الصورة ترجيحا للاستحسان على القياس وكما جاز أن يبيع عبده من نفسه ويكاتبه مع أن في ذلك معاوضة ملكه بملكه فكذا هنا أما بيع العبد من نفسه فليس فيه معاوضة ماله بماله. (حاشية السحولي) (*) لأن الولاية إلى العامل ولان الدراهم لا تتعين ****** PageV17P204 (1) لنفسه (2) أي للمالك (3) لكن يورد على هذا سؤال وهو أن يقال وكيف صح من المالك البيع من العامل وولاية البيع إلى العامل والجواب أن دخول العامل مع المالك في البيع أذن للمالك بالبيع إليه فإن قيل: إن كان الأمر كما ذكر فالعامل متولي طرفي العقد في الحقيقة إذ الولاية صارت من جهته وهو لا يصح أن يتولى طرفي العقد واحد فهذا منه وكان كولي الصبي إذا وكل من يبيع مال الصبي منه والجواب في هذا أن العامل انما له حق يمنع من البيع فلما دخل في العقد كان دخوله إسقاط للحق فتعرف المالك بالاصالة لا بالنيابة فصح هذا ذكره عيسى دعفان رحمه الله تعالى* ومثله للقاضي (عامر)(*)_ رواه عن محمد بن موسى الذماري. (*) العلة في قوله والبيع منه إن فقد غير صريحة.(*) فإن قلت: كيف يصح البيع والولاية للعامل لعله بالولاية الأصلية. ****** PageV17P205 (1) بخلاف ما تقدم والفرق أن الولاية هنا والمالك له بخلاف ما تقدم فالولاية إلى غير المالك(*) حيث باعه منفردا أو الكل حيث لم يميز. (2) وهذا اللفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل وهو أن يقال إن ms2333 باع المال من العامل جميعه لم يصح في الكل لأنه اشترى ملكه وملك غيره وذلك لا يصح وأما إذا اشترى ما عدا حصته من الربح فذلك واضح وهو أنه يصح. ح ينبغي و(قرز) (*) حيث اشترى حصة المالك فقط فلو اشترى الجميع لم يصح لأنه اشترى ملكه وملك غيره لأن الجهالة مقارنة للعقد ولا يتصور هنا اجازة إلا أن تميز الأثمان والمختار أنه لا يصح تميزت أم لا لأنه اشترى ملكه وملك غيره. (قرز) (3) يقال البيع بمعنى القسمة فينظر سل إلا أن يقال في البيع معنى القسمة حيث باع الحصة فقط وقد ذكر معناه في (البحر) (4) أي نصيب العامل (*) وبعد كلام الفقيه علي أن ولاية القبض إلى العامل في بيع السلع فدخوله في الشراء من المالك توكيل للمالك بالبيع فالمالك في التحقيق وكيل له والحقوق تعلق بالوكيل من قبض الثمن ونحوه فيقبض الثمن ويرده إليه كما لو أذن العامل للمالك ببيع السلع من أجنبي[.(غيث)](*) إلا أن يأمره المالك بذلك صح.(*) وتبقى المضاربة على الصيغة الأولى. (بيان) (قرز) (5) إلا أن يقبضه هنا بنية الفسخ. (بيان) (*) وهو المالك. (بيان) (6) وهو يقال اما الشراء فلا معنى لشراء المالك للسلع من غير العامل وهو يقال فلو اجاز العامل شرى المالك لها من الغير هل يصح قلنا يصح* فقد حصل له معنى (حاشية سحولي لفظا) يقال يتصور حيث ربح أو يجوز ويجبر العامل حينئذ لأن العقد موقوف واما حيث لا ربح ولا يجوز فلا يصح بوجه إلا حيث لم يقصد العزل فإنه ينفذ باجازة العامل. (شامي)(*)_ مع الإجازة. (قرز) (*) من نفسه. ****** PageV17P206 (1) حيث تيقن الربح أو جوز العزل وإلا فهو يصح العزل. (قرز) (2) أو اجازته. (قرز) (3) بالعقد الأول. (قرز)[ولا تحتاج الزيادة إلى تجديد عقد. (حاشية سحولي) (قرز) ](*) وتكون مضاربه واحدة [. بيان) (قرز) ] (4) بعد التصرف لا قبله فهو اما نما أو كساد (*) وهما باقيان يعني الزيادة والنقص. (كواكب) (5) بل تكون مضاربة ثانية. (قرز) (6) وهو غير مستحق فيصير إلى المالك ما لا يستحقه لأنه إذا ربح في المال الأول ثم ms2334 جاءت الزيادة وخسر فيها جبره من الربح في الأول والجبر منه غير مستحق للمالك لتقدمه منه وكذلك العكس. (غيث بلفظه) (7) يعني من الربح (ولفظ (البيان) لئلا تجبر خسران مضاربة يربح فضاربه أجزاء. (قرز) (8) ما لم يكن قد زاد أو نقص (9) أو من غيرهما مما يصح قرضه وبيعه ويجعل ثمنه مال المضاربة. (قرز) (10) من نفسه أو من غيره. (بيان معنى) (قرز) (11) حيث أضاف إلى الأمر لفظلا أو نية أو إلى مالها لأنه يشترط في وكيل القرض الاضافة (لفظا) أو نية (12) لا مضاربة هنا (*) أي بطلانها. (قرز) ****** PageV17P207 (1) وفي (الكواكب) ما لفظه ويكون ما قبضه لنفسه إلا أن يضيفه إلى الأمر ثم يجيزه كان له لأن القرض تلحقه الاجازة () ولا يطالب به المستقرض وكذا إذ نواه للأمر وأجاز لكنه المطالب إن لم يصدقه المقرض في نيته وهذا خلاف ظاهر (الشرح) لأن الذي يفهم منه أن المراد بالاجازة لعقد الشرى لا للقرض وتكون المضاربة فاسدة على ظاهر اطلاق (الشرح) فيستحق أجرة المثل لأن الفساد في الزيادة أصلي لجهالة رأس المال سواء لحقت الاجازة القرض أو لحقت الشراء فالحكم واحد () ولفظ (البيان) وكذا ما استقرضه له إلا أن يضيفه إلى المالك ثم يجيز كان له على ما تقدم تفصيله لأن القرض تلحقه الاجازة ذكره في (الشرح بلفظه) (قرز) وهو ظاهر (الأزهار) فيما يأتي في الشركة حيث قال أو أقرض ولم يجز الآخر يؤخذ أن القرض تلحقه الاجازة (2) وتكون المضاربة على هذا الاستدراك صحيحة وقيل: كشراء ما نهى عنه فتكون فاسدة فسادا أصلي لجهالة رأس المال ولو ألحقت الاجازة القرض أو لحق الشراء فالحكم واحد (3) وكذا قبله إذا أضاف القرض إلى المالك (لفظا) ونية لأن الإجازة تلحق القرض. (قرز) (4) أو أضاف لفظا.(بيان) (قرز) (5) يعني الوكالة عنده وإلا فلا فرق بينه وبين كلام ابن أبي الفوارس لأن الخلاف بين الفقيه محمد بن يحي وابن أبي الفوارس بالوكالة فقط وأما المضاربة فهي فاسدة عندهما. (قرز) [مع عدم الإجازة والإضافة. (قرز) ](*) كلام الفقيه محمد بن يحي قوي مع عدم ms2335 الاضافة وكلام ابن أبي الفوارس مع الاضافة والاجازة وهذا المناسب للقواعد وتكون المضاربة صحيحة. (عامر) واختاره (المفتي) و(الصعيتري) (قرز) (*) يعني باطلة لأن الأمر كلا أمر ومن ثم لم يفتقر إلى الاجازة وإلا لم يكن فرقا بين كلامه وبين كلام ابن أبي الفوارس ****** PageV17P208 (1) مع عدم الإضافة (لفظا) أو نية. (قرز) (2) ما لم يضف فلو أضاف كان موقوفا على اجازته فإن أجاز المالك تعلق الربح والخسران بالمالك وللعامل أجرة المثل لأنه لم يفعله تبرعا والمختار صحة المضاربة مع الاضافة ولحوق الاجازة ويكون الربح بينهما والخسر من رأس المال (3) قوي مع الإضافة وأجاز. (4) أي باطلة (5) كما لو سلم مالا مجهولا ليقاسما الربح فيه فيكون له أجرة المثل والمال لمولاه. (عامر) (6) صوابه حذف ولو وقد حذفه في (الأثمار) لأنه يوهم أنه يكون ما شراه من مالها لها ولو نواه لنفسه وليس (*) كذلك قال (الشامي) وفي التحقيق أنه لا يحتاج إلى تصويب لأنه لم يرد ذلك (7) ولو دفع عند من مالها الذي قبضه قبل عقدها. (بيان) (قرز) ****** PageV17P209 (1) وهذا يخالف ما سيأتي في الوكالة إذا أمره أن يشتري له بدراهم شيئا ولم يضف () إلى الأمر لم يكن له بخلاف هنا فإنه يكون لمال المضاربة من غير نية لعل هذا أقوى لأن فيه شائبة شركة. (كواكب معنى) و(قرز) (الشامي) وقيل: لأن فيها شائبة ولاية () الذي سيأتي مثل هذا وإنمايستقيم الفرق على خلاف (شرح الأزهار) الذي اختير أعني على التصويب الذي صوب على (شرح الأزهار) هناك في قوله ما لم يخالفه الفرع (*) يعني حيث اشترى بمالها فأما لو اشتراه إلى الذمة فله ولو دفع مالها [ولا يتصدق بالربح] (2) حيث لم يعنيه المالك كما سيأتي في الوكالة حيث اشترى الوكيل لنفسه وقد عينه الأصل إذا اشتراه بعينه ولم يجر عرف باقتراض ولا فوض () وإلا فلا فتأمل. (مفتي) و(قرز) () ويجري عرف بأن القرض يدخل في التفويض كما تقدم. (قرز) (*) ويكون ما أخذه قرضا حيث لحقته الاجازة (3) ولا يبرأ بالرد إلا إلى المالك (*) ويتصدق بالربح. (قرز) حيث عينه ودفعه. (قرز) (4) وكذا ms2336 أولياء المساجد والايتام (*) في الثمن والمبيع يعني من العامل وأما لو كانت الزيادة للعامل والنقص عنه لحقت وذلك ظاهر. حاشية السحولى (لفظا) (قرز) (5) يعني إذا كانا منه لا له فيلحقا. (قرز) (6) لأنه متبرع في الطرفين (7) وأما الحط [ لأنه بعد البيع حقا وقبله اسقاط]فباطل إلا أن يظهر الربح فمن نصيبه. سيأتي خلاف هذا الوكالة وهو أنه يصح الحط ويغرم. (قرز) (*) لعل هذا إذا كان الزيادة من النقدين لا من العروض فلا ينفذ ويكون غاصبا. (قرز) ****** PageV17P210 (1) أو عرف. ح فتح. (2) ومثال النقص أن يبيع بخيار للمشتري فخشي أن يفسخ فنقص عن المشتري من الثمن () والمصلحة ظاهر ومثال الزيادة أن يشتري شيئا ويجعل للبائع الخيار فخشي أن يفسخ البائع فزاد له في الثمن وقد ظهرت المصلحة في الشراء () قدر ما يعتاد الناس فإنه يلحق بمال المضاربة (3) نحو أن يشتري شيئا فخشي أن يمطله البائع في المبيع فزاده العامل شيئا لئلا يمطله. (4) إلا ماكان معتادا (5) ويكون للمشتري الخيار لجهل معرفة قدر الثمن وتكون الزيادة كالجزء من الثمن ويفسد العقد لجهالتها إذا اختلف عرف الناس فيها (6) ليس هذا من باب الزيادة والنقص وإنمايتصور ذلك حيث يشتري بخيار للبائع وقد تعينت المصلحة لها أيضا وزاد في الثمن لئلا يفسخ. أملا (شامي) (قرز) وأما في العقد النافذ فلا معنى للزيادة وإنمايكون ذلك فيما يتعلق بحفظ المال كالتفادي () من اللصوص ونحوهم وكالهدية للترغيب في البيع والشراء حسب العرف وكزيادة شئ معتاد لمن يتعلق بخدمة الفرس ونحوها. (حاشية سحولي) (قرز) ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا غصب مالها [ ثم استفداه العامل بمال فله تسليمه من مالها خلاف الإستاذ. (بلفظه) فقال يكون منه. برهان ]الخ (*) كالراعي. ****** PageV17P211 (1) مع اللبس. (قرز) (*) إلا إذا كان معتادا. (قرز) (*) فلا يحتاج إلى بينة. (قرز) (2) ولو قصده خلاف (المعيار) (3) ما زاد على نصف عشر القيمة. (4) يعنى يبقى موقوفا. (حاشية سحولي) على الاجازة وهذا فيما عدا حصته من الربح فلو كان الغبن قدر حصته من الربح ولا نقص على المالك أو حصل نقص يتعابن الناس به في العادة نفذ ms2337 العقد ولم يستحق العامل شيئا من الربح. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (5) يقال هذا عزل لنفسه وقد قلتم: لا يصح العزل إلا في وجهه وقلتم: لا يستبد بأخذ حصته فينظر[ يقال لا عزل لأنه يبقى موقوفا. (قرز) ] (6) وليس للمالك وطئ الامة إلا بأذن*العامل إن لم يكن فيه ربح وإن كان فيه ربح لم يجز ولو أذن وكذا العامل لا بأذن ولا بغير أذن إذ لا يستباح بالإباحة. (بيان) فإن وطئها العامل حيث لاربح قيل: لا حد عليه وقيل: يحد مطلقا لأنها ليست من الثماني**. (شامي) (*) ويكون الولاء لمن يعتق عليه منهما فإن كان يعتق عليهما جميعا سل الجواب أنه يعتق على العامل لأنه ملكه قبل ملك المالك فيضمن مع الايسار ويسعى مع الاعسار. (شامي) (قرز) [وفائدته أنه لا عتق على المالك ضمن العامل القيمية وإن عتق على العامل فالثمن] فإن عجز عن السعاية ؟ قيل: يبقى في ذمة العبد(*)_لأنه تصرف.(**) وقال الفقيه يوسف يحد مع العلم بالتحريم لا مع الجهل. (بيان) ولفظ (البيان) في المضاربة مسألة: إذا كان في مال المضاربة أمة فمع حصول الربح لا يحل وطؤها لأيهما ولا حد عليه ومع عدمه تحل للمالك ***لا للعامل فإن وطئها فقال الفقيه حسن لا حد عليه وقيل: م يحد مع العلم بالتحريم لا مع الجهل. (برهان) وهو ظاهر أزهار في وطء الأمة لأنه خرج من الإثم (شامي) (مفتي) ورواه عن شيخه المؤيدي(***)_ بإذن العامل لأنه يصرف. ****** PageV17P212 (1) فرع ذكر في (البحر) أنه يعتق كما ذكره المنصور بالله وابن أبي الفوارس في الوكيل إذ ملكه حاله مختطفه. (بحر) وهو ظاهر (الأزهار) فيما يأتي في الوكالة. (2) بل يعتق مطلقا مع عدم الاضافة. (قرز) ثم ربح أم لا. (قرز) لأنه قد دخل في ملكه لحظة مختطفة لكن الضمان يختلف فحيث يعتق على المالك يضمن العامل القيمة قلت: أم كثرت لأنه استهلكه بعد دخوله في ملك المالك وإن كان يعتق عليه فالثمن مطلقا لأنه استهلكه قبل انتقاله إلى ملك المالك وأما العبد فيسعى بالأقل مطلقا من غير ms2338 فرق بين أن يكون رحما للمالك أو للعامل. ح. (قرز) [والزائد في ذمة العامل ولا رجوع له لأنه قد استوفا ما في مقابلة السعاية وهو العتق. (قرز) ] (3) والاحتمال الثاني أنه لا يعتق ولا يصح الشراء والثالث أنه يصح الشراء لضمنه. الاتلاف. (كواكب) ح ولا يعتق إذ ملكه غير مستقر. (غيث) (4) مع عدم الاضافة* إذ لو أضاف لم يعتق على العامل مع عدم الربح. (قرز) (*)_أو كان عند العامل. (قرز) فلا يعتق. (قرز) (5) حال الشراء. (6) بل الثمن (*) الزئد على حصته (*) وهو يقال ما وجه استخفاف المالك لفيمة رحمه مع الإيسار ويسعى مع الإعسار والرحم لا يستحق قيمة رحمه كما تقدم في الشركة يقال إنه مأمور بما فيه ربح ومصلحة وشراه لرحمه يخالف ذلك. (7) أما لو اشترى المضارب من يعتق عليه بأذن المالك فلا شئ يسعى العبد فقط كما سيأتي في العتق. (رياض) وإن شرى من يعتق على المالك بأذنه فلا ضمان ولا سعاية أيضا. (قرز) (8) بقدر قيمة نصيب المالك ****** PageV17P213 (1) اختاره (الهبل). (2) قبل البيع [ بناء على أنه لا يعتق حيث لا ربح والمذهب أنه يعتق مطلقا وما لم يضف وكان جزاء. (قرز)] (3) بل يضمن على الصحيح (4) لأن عتقه بعد العقد كعتقه من جهة الله والمذهب أنه يضمن مع الايسار لأنه يعتق وإن لم يكن ثم ربح على المختار (*) ****** PageV17P214 (1) على القول بأنه لا يعتق بنفس الشراء وإلا ضمن العامل مع اليسار ويسعى مع الاعسار (*) ولا رجوع له لأنه قد استوفى العتق في مقابلة السعاية. (قرز) (*) لأنه عتق بغير فعله. (كواكب) (2) قلنا الضمان لجبر التفويت. (بحر) (3) والصحيح في هذه الصور كلها أنه يعتق سواء كان ثمة ربح أم لا. (قرز) (*) هلا قيل: بيع موقوفا عندهم قيل غايته أن يكون موقوفا. نخ. (4) ولا يتقض العتق ولا يعود النكاح ولو فسخ بما هو نقض للعقد في أصله. (قرز) إلا بتجديد عقد. (قرز) (5) ولا مهر للزوجة إذا كان قبل الدخول لأن الفسخ من جهتها حكما. (بستان) لا بعده فيلزم ولا رجوع لأنه قد اعتاض فإن كان بعد ms2339 خلوة فقط لزم المهر ورجع به على العامل لأنه غرم لحقه بسببه ولم يكن قد اغتاض. (قرز) [ينظر لو كان قبل الدخول وبعد الخلوة ] (*) فلو كان ينفسخ نكاحهما يعني العامل والمالك كأن تضارب امرأة امرأة أخرى فاشترت زوجهما سل قيل: ينفسخ نكاحهما جميعا. (قرز) (*) مطلقا سواء ثم ربح أم لا. (قرز) (6) والخلاف في النكاح كالخلاف في العتق. (كواكب) (7) من غير فرق بين الربح وعدمه. (قرز) (8) والفرق بين باب الحفظ وباب الضمان أن في باب الحفظ لم يعزله عن التصرف ولكنه أمره بخلاف باب الضمان فإن قد عزله عن التصرف فيما بها ضمن التصرف فيه. (تعليق) وإذا انفسخ الشراء بما هو نقض للعقد من أصله لم يبطل العتق ولا يعود النكاح إلا بتجديد. (قرز) ****** PageV17P215 (1) حذف المؤلف قوله إن سلم المال لأن عبارة (الأزهار) توهم أنه إذا تلف شيء من المال بطلت المضاربة إذ فهم عدم البطلان بسلامة المال فليس كذلك مع المخالفة في الحفظ بل يجب الضمان كما ذكره المؤلف. (شرح بهران) (*) فإن تلف بعض المال لم ينعزل في الباقي فيضمن التالف وانعزل في قدره ومتى سلم ضمانه لم يتصرف فيه إلا بتجديد مضاربة. (حاشية سحولي) (قرز) (2) بأذنه. (بيان) (قرز) وإلا كان عزلا مع النية ولم يكن ثم ربح (3) وإذا غبن المالك كان للعامل نقضه. (بيان) (4) والمذهب لا يبطل. (بحر معنى) (*) قال في (البحر) المذهب خلافه قال في الطراز إن قبضه بنية العزل انعزل أو تصرف لنفسه فكذا أيضا. زهور وعن سيدي (المفتي) أنه لا ينعزل مطلقا ومثله في (البيان) و(التذكرة). (5) أو نقد يجوز الربح فيه حيث كان من غير جنس رأس المال. (قرز) [ وفي حاشية أو نقد لا على صفته. (قرز) يعني صفة رأس المال.] (6) في المدة المعتادة كالموسم والوعد ونحوه. (حاشية السحولي لفظا) (*) فإن جوز الربح في بعضه انعزل فيما لا يجوز. (قرز) (7) عطف على قوله يجوز الربح (8) هذا الكلام حيث عرض يجوز الربح فيه ثم تفاسخا لم يلزمه التعجيل بل يمهل كما ذكره في (البحر).(*) حيث كان فيه ms2340 ربح. (9) والصحيح إلى نفاق السلع من غير تقييد ما لم يضر بالمالك (*) الصحيح ما رواه الحاكم. (تذكرة) ****** PageV17P216 (1) وأما الباطلة فلا شئ له من الربح. (هداية) كأن يدفع إليه مالا يشتري به خمرا أو خنزيرا وذلك أو مما لا قائل به لانحرافه عن مسالك الشرع. (هامش هداية) (2) وإذا تلف المال بأمر غالب فله الأجرة () إلى وقت التلف يسلمها المالك وإن كان بأمر غير غالب فهو ضامن له وله الأجرة إلى وقت التلف ويتقاصان. (عامر) () ينظر في الأجرة لأنه قد تقدم في الاجارة للفقيه ع في بعض الحواشي في (البيان) أنه لا شئ له لأنه بطل عمله قبل التسليم فيكون هنا مثله والله أعلم وقد (*) ****** PageV17P217 (1) اختير قول الفقيه علي في الغالب لأنه لا يضمن لفظ (البيان) (فرع) فلو استوت قيمته في الحالين وكان تلفه بأمر غالب بحيث لا يجب ضمانه، فقال الفقيه يحي البحيبح: لا تجب أجرة () وقال في التفريعات بل يجب. (بلفظه) الوجوب في الغالب. (قرز) وعدم الوجوب في غير الغالب (*) (فائدة) إذا أعطاه مالا على وجه المضاربة ليربحه كل شهر شيئا معلوما فهذه مضاربة فاسدة * ما حصل فيها ربح فللمالك وعليه أجرة العامل على عمله ولو لم يحصل ربح فإذا كان يعطيه ما شرط عليه جاز إذا كان قدر الربح أو أقل أو أكثر إذا كان من غير جنسه لا إن كان من جنسه فلا يحل له الزائد وكل هذا ما دام المال باقيا في يد العامل يتجر فيه فإن أتلفه صار دينا عليه للمالك ولا يحل له ما يربحه من بعد ولا حيث لم يتجر فيه أو يتجر ولم يربح. (كواكب) و(بيان) وفي (البحر) (مسألة) ولو شرط على العامل كل شهر ربحا كان** ربا فلا يملك المؤيد بالله ولو وهبه إياه إذا كانت في الضمير لأجل الشرط والاعمال بالنيات. (بحر بلفظه) لا تنافي بين كلام (البيان) وكلام (البحر) فكلام (البيان) مع أمره بالتجارة فتكون مضاربة فاسدة وكلام (البحر) لم يذكر التصرف وإنماأراد قدر ما شرط له سواء كانت الدراهم ms2341 باقية أم تالفة فيحقق ومثله في (الكواكب) (). من خط (سيدنا حسن) الشبيبي وكلام (كواكب) ما لفظه قوله ولو أعطاه مالا الخ يعني على سبيل التفصيل فيكون ما يربحه فيه ربا فاما إذا أعطاه إياه على وجه المضاربة إلى أخره (*)_فسادا أصليا. (قرز) (**)_وإذا كان نوا كان حكم المال في يده حكم ما فسد من البيع لأجل الربى حرام باطل وقد ذكر في (التذكرة) أنه لا يطيب ربحه وخراجه وفي حاشية في (بيان حثيث) يكون كالغصب إلا في الأربعة وأما العامل فلا يستحق أجرة فكلام (البيان) بخلافه فيتأمل ولفظ (البيان) مسألة: ومن دفع إلى غيره مالا ليربح فيه كل شهر قدرا معلوما فإن كان أعطاه إياه ليتجر فيه على ذلك الشرط فهذه مضاربة فاسدة[ فسادا أصليا] ربح ماله وعليه أجرة العامل ولو لم يحصل ربح ومتى استهلك المال ضمنه[ ويصير دينا عليه] ولا ربح للمالك من بعد. فرع:- وهذا الفرع يدل على أنه يصح شرط الربح للمالك كما مر جميعه*حيث وقع عقد بيع أو صلح وإن لم يقع شيء كان معاطاة. (قرز) - إن كان نقد وإن كان من غير النقد جاز حيث لا ربح لا يحل له ما أعطاه مطلقا. فرع: وإن كان أعطاه المال قرضة أو معاوضة ثم استغرق المال** كان ما يعطية ربا فلو قال عند تسليمه إليه أنا لا آخذ إلا أن وهبه لي فوهبه أو نذر به عليه وفي ضميره أنه لأجل الشرط الأول لم يحل له ذكره المؤيد بالله لأن الهبة ونحوها ليست من عقود المعاوضات[ بل من عقود التبرعات ] كالبيع والشراء والإجارة فهي مفردة إلى اللفظ ولا حكم للضمير فيها عند المؤيد بالله. بيان (لفظا) أو المذهب أن المضمر كالمظهر عند الهادوية. يعني لو قيل: أليس المؤيد بالله يقول لا حكم للضمير فلم أثبت له حما هنا فأجاب الكني والفقيه يحي بن حسن البحيبح بما ذكره في الكتاب لأن الهبة عقد تبرع لا عقد معاوضة فهو ضعيف والمضمر فيه كالمظهر وكذا في النذر والصدقة وقال ابو ms2342 مضر يكونان قرائن المؤيد بالله في الكل. (بيان) (*)_وإذا كان خطية ما شرط له على وجه الصلح ما زا فإذا كان مثله أو أقل لا أكثر.(**)_ أما العوض فلا يحل له مطلقا سلم المال أو تلف. (قرز) - هذا قيد في المضاربة لا في العرض. (قرز) ****** PageV17P218 (1) فرع) فإن شرط العامل أن ينفق على عياله ونحوهم من مالها أو على نفسه في الحضر فسدت لأنه يؤدي إلى أن يستغرق الربح له وحده إلا أن يقول مما زاد على ذلك كذا من الربح صح [. بيان ] (2) كجهالة الحصة من الربح (3) لأنه مأمور بالعمل فلذا استحق أجرة المثل (4) حيث أضاف إليه (*) الفقيه حسن أخذ من هذا أن الاجازة تلحق العقود الفاسدة (5) لئلا تكون حالته مع المخالفة أبلغ من حالته مع الموافقة (6) هو حصته من الربح (*) فإن نسي المسمى سل يقال يلزم الأقل مما سمي لمثله وأجرة المثل (*) فإن قيل: إنه فضولي في شرى ما نهي عنه فكيف يستحق أجرة فالجواب أنه ما دخل في ذلك من أصله إلا طلبا للعوض وليس هو متبرع فإذا اشترى ما نهي عنه فكأنه عقد عقدين موقوفين على اجازة المالك وهما الشراء والاجازة لنفسه على الشراء وعلى بيع ما اشترى فإذا أجاز المالك فكأنه أجازهما معا ذكر ذلك في الوافي وهو يدل* على أن الاجارة تلحق العقد الفاسد خلاف ما ذكره المؤيد بالله. (كواكب) قال في (شرح الأثمار) عن الإمام شرف الدين فيلزم عليه جميع أجرة المثل ولا قائل به ويلزم في الفضولي كذلك ويكون أجيرا أو وكيلا مع الاجازة وأما مع عدمه فلا يستحق شيئا لأنها وكالة صحيحة (*) قيل: العبرة بوجوده (*) يوم الشراء. (وابل) أو أخذه متربصا به الغلا كدخول وقت الموسم. (قرز)(*)_ إن قيل: لا وجه للماحد لأنه لم يكن في هذا عقد إجارة لا صحيحا ولا فاسدا وإنما هو من الأمور-ووجه الفساد أنه هو لي عقد الإجارة وهو حده.- الضمنية كالعتق وغير ذلك عن كفار بي فينظر. أم (*) لئلا يكون حالته مع المخالفة أبلغ من حالته مع الموافقة. ms2343 (بيان معنى) (*) والمراد بالربح أن يرد المال إلى المالك وفيه ربح ولا غيره بما كان قد حصل من الربح ثم بطل بالخسر ولا يستحق أجرة حيث حصل خسران من رأس المال أو رد قدر رأس المال فقط ولو كان قد قصص الأجرة ثم انكشف عدم الربح وجب عليه الرد. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV17P219 (1) لأنه لم ينقص من عينه شئ وإنماهو للرغبة إليه وعدمها. (بيان) (*) وإن ضمن ضمن.(*) عبارة (الأزهار) في قوله إلا للخسر تحتمل ان يكون نقص أز السعر أو الجفاف فلا يضمن ولو ضمن وأن المراد تلف بعض المال كالحريق ونحوه فلا يضمن إلا أن يضمن. نسخة سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع. (قرز) (2) قيل: إنه غير مضمون عليه ولو ضمن. (عامر) كالغاصب إذا ضمن السعر فهو غير ضامن وقيل: يضمن مع التضمين يعني الفرق ونحوه لا السعر فلا يضمنه. ولفظ (حاشية السحولي) واما الجفاف ونقصان السعر فينظر قرره الشارح عدم الضمان فيهما ****** PageV17P220 (1) المطلقة لا الموقتة قبل انقضاء الوقت إذ يصير بموت المالك قبل انقضاء الوقت وصية كما يأتي في العارية. (قرز) (2) وردته مع اللحوق وجنونه واغمائه (*) وكذا الوصي والوكيل (3) وإذا احتاج إلى مؤنة فمن ماله* وقيل: لا يجب من ماله. كما ذكره الفقيه علي في اللقطة. (قرز) (*)_بمالا يجحف) تمت. (قرز) (4) إن لم يكن ثم وصي. (قرز)[ ولا فرق بين أن يكون الورثة صغارا أو كبارا. (قرز) ] (5) مطلقا (6) العرض ما ليس بنقد ذكره في (الضياء) وعن غيره العروض هي الامتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا. (صعيتري) (7) أو ظن.(*) عند الموت.كب وحد الفور التمكن. قرز (8) في الحال ولا يجوز قبل الموت حصول الربح فيه في المدة المعتادة فلو كان المال عروضا ومات المالك ولا ربح حاصل فيه ولا يجوز في المعتاد ثم بعد الموت حصل ربح فلا شئ للعامل منه في الأصح أما لو مات المالك وفي السلعة ربح معلوم أو مجوز فإنه يستحق العامل حصته من الربح جميعه إلى وقت رد رأس المال. (حاشية ms2344 السحولي لفظا) [نحو أن تزيد قيمة العروض بعد الموت. (غيث) ومثله في (البيان) ولفظه (فرع) : فلو حصل الربح بعد الموت نحو أن يكون المال عروضا فزادت قيمتها فقال السيد في حصته عن الزيادة وقال الأثرم لا شيء له فيه. (بلفظه) لآنه قد انعزل بالموت. وهذا إذا لم يكن الزيادة موجودة]. (قرز) (9) مع التمكن من الرد. (قرز) (10) بحيث وحد الفور التمكن. (قرز) (11) قال في (الأثمار) (غالبا) احتراز من أن لا يمكنه الرد لخوف أو نحوه [ فلا ضمان. ] ****** PageV17P221 (1) في موضع الابتداء وقيل: في البريد. (قرز) () هذا اختيار سيدنا عبد الله دلامه رحمه الله وقيل: البلد وميلها () وهو المذهب لأنه حق لآدمي ويؤيده ما سيأتي في الوديعة في قوله وما عينه رد فورا وكما في ورثته في قوله ويموت العامل الخ (*) كبارا أو بعضهم لأن لكل واحد ولاية كاملة (2) أو صغارا ولا وصي. (قرز) (3) فإن لم يكن حاكم وجب عليه الامساك حتى يرده[ وقيل: من صلح من المسلمين. (قرز) ] (4) حيث لا ربح فيها. (قرز) (5) وجوبا وقيل: إن أحب (*) فإن امتنع الوارث من الأذن اجبر على البيع إذ لا يظهر الربح إلا به[ أي بالبيع ] (بحر معنى) قيل: ويكفي الأذن من أحدهم (6) حيث لا وصي. (قرز) (*) وللورثة أن يأخذوها* بالأولوية بالقيمة أو بما دفع**(1) فيها إن كان أكثر من القيمة وأما ورثة (*) العامل فقيل: الاقرب أنهم لا يأخذوا بالأولوية لأنه في التحقيق وكيل والوكيل ليس له ذلك[وكذا ورثته] (غيث) وقيل: لهم ذلك. (قرز) واختاره مولانا المتوكل عليه السلام (1) وفي (البيان) بما دفع لا بالأقل فيأخذوه بالأكثر من المدفوع أو القيمة لأن للعامل حقا في الزيادة (2) وفي الفرق نظر لأن ورثة العامل أولى بنصيبهم وورثة المالك أولى بنصيبهم (*) فإن كان الوارث غائبا أو غير مكلف ولا حاكم فلعل الصلاحية كافية على أصل أهل المذهب. (شرح أثمار)(*)_. (قوي) (**)_ لا منصور أو لولد الأب لفظ الدين كما سيأتي. (قرز) ولكن يأخدها الوارث بما وقع. قرز ****** PageV17P222 (1) عند الموت ولا عبرة بما حصل بعد الموت. (قرز) (*) عند الموت ms2345 ولا عبرة بما حصل للغاصب أو متربص به العلا كدخول وقت الموسم فله حصته ما يحصل مع الربح. (غيث) معناه لفظ (حاشية سحولي) أما لو مات المالك وفي السلع ربح معلوم أو مجوز فإنه يستحق العامل حصته من الربح جميعه إلى وقت رد رأس المال. باللفظ. (قرز) (2) المراد بالوعد الاسبوع (*) قلت: الاقرب أنه موضع اجتهاد فيختلف بحسب اختلاف المال والسوق وغير ذلك. (بحر) ولفظ حاشية بل قدر ما تنفق فيه السلعة. (قرز) وتقرير هذا هو الموافق لما تقدم (*) والمختار ما اختاره الحاكم. (تذكرة) ****** PageV17P223 (1) بعد القبض أو يقول قد ضاربتك فيها بعد قبضها لا يشترط ذلك كما تقدم (2) والوديع والوكيل والمستعير والشريك. يحيى حميد (*) لا موت أحد العاملين فلا يبطل. (حثيث) سيأتي في الوكالة في قوله ولا ينفرد أحد الموكلين مما يعني فيبطل بموت أحدهما. (قرز) (*) أو جنونه أو اغمائه أو ردته وإن لم يلحق لئلا تكون مضاربة مسلم لكافر (3) ولا يجب عليهم الرد إلا في الميل وهكذا في ورثة الوديع وكل أمانة كما يلقيه طائر أو ريح إلى آخره بل يجب عليهم الرد وان بعد وكذا في الوديعة وكل أمانة. (قرز) (4) والفقيه علي. (بيان) (5) قوي (مفتي) واختاره المؤلف ومثله في (شرح الفتح) و(الأثمار) وقواه (عامر) الذماري و(الهبل). (6) وهكذا في العارية والوديعة وكل أمانة على هذا الخلاف. (7) وجبت التخلية (8) أي لم يعينها (9) وإذا لم يذكر قدرا بل قال مال مضاربة طلب من الورثة تفسيره وإن لم يعلموا لزم الأقل مما له قيمة في القيمي ولا يتسامح به في المثلي بل الأولى أن يلزم أقل ما تنعقد به المضاربة وهو ما يحصل معه الربح. (سماع) بما يليق به ****** PageV17P224 (1) بل ولو ذكر جنسها وقدرها فهي دين كما في الوديعة مالم يعينها بعينها فإذا عينها وجب تسليمها ولا يكون كسائر الديون. (قرز) (2) لا فائدة لذكر الجنس لأنه إذا لم يعينها بعينها فهي (*) مجملة وإن ذكر جنسها وقدرها كأن يقول علي له مائة درهم (3) بالتشديد وهو في الشروح القديمة فالمراد انه لم يذكرها بوصف غير ms2346 به عن سائر ما تحت يده مع ذكر قدرها. واما بغير تشديد فلا يستتم إذ توهم أنه مع ذكر الجنس والقدر ليس بإجمال وليس كذلك. (4) قال أصحابنا وإنمايصير دين في هذه الحالة لأنه إذا لم يبينه مع إمكانه صار مضيعا بمنزلة من جعله في غير حرز فوجب أن يضمنه ومتى ضمنه صار دينا عليه. (غيث) (5) ومثله في (التذكرة) و(البيان) ويكون موقوفا على اقرار أهل الدين بهذا الدين الذي أقر به الوارث. ولفظ (حاشية السحولي) بل يكون موقوفا على الايفاء أو الابراء (*) بل يبقى موقوفا. (قرز) ومثله في (النجري). (6) فإن كان يضر أهل الدين لم يصح الاقرار ولعل المقر له يطالب الوارث ويضمن قدر نصيبه () منها إذا كان قد قبضها أي التركة. (حثيث) و(قرز) () أي نصيب مال المضاربة (*) إلا مع اتساع التركة تم. (قرز) (7) ووجهه أن الدين مضمون ومال المضاربة غير مضمون. (بستان) (8) بالدفع إليه. (حاشية السحولي) (*) بعد الموت أي قامت على الوارث بعد جحوده لها أن مع الميت مال مضاربة وبعد البينة يحلفون ما يعلمون بالبقاء ولا كونه جنى ولا فرط وبعد ذلك لا شئ عليهم بعد اليمين لا على العامل يعني إذا قامت عليه البينة بعد جحوده لها لأنه يكون غاصبا كالوديعة إذا جحدها. (قرز) ****** PageV17P225 (1) يعني على اقراره بأن هذا مال المضاربة كما ذكر في (تعليق الصعيتري) إذ لو لم يعينوا كان كما لو أجملها وقد تقدم (*) أو بإقرار العامل. (2) بل قالوا لا نعلم حكمها (3) حيث لا إقرار ولا بينة إلى عند الموت. (قرز) (*) وهذا مع عدم البينة إذ لو بين حكم بالبقاء إلى الموت. مي. (4) لا أبي طالب وأما في (شرح) القاضي زيد فمخالف لهذه الرواية (5) على وجه لا يضمن فإذا أراد رب المال ان يحتاط في ماله أشهد على العامل فإن مات ولم يدع ردا ولا تلفا أن قول المالك مصدق في بقاء ماله فيكون هذا وصية عند ط وأما عند المؤيد بالله فهو لازم من غير هذا أو على العامل انه إن كان في علم الله ms2347 بانها لا تحصل بينة بدعواه بالرد أو التلف أنه قد ألزم نفسه ونذر على المالك ما يدعي أنه لم يصل إليه من مال المضاربة ثم يقول المالك قد ابرأتك مما التزمت إن كان في معلوم الله أني أدعي دعوى أعلمها كاذبة. من خط مصنف (البستان) من (هامش البيان) (قرز) (6) على وجه لا يضمن (7) واختاره (المفتي) والإمام شرف الدين والمتوكل على الله (*) وهكذا الخلاف في العارية والوديعة وكل أمانة [. (بيان بلفظه) (قرز)] (8) قلنا الحمل على السلامة يمنع التفريط (9) وهذا روى عن علي عليه السلام وكذا عن الهادي وأحمد بن سليمان عليهما السلام وقواه في (البحر) و(الأثمار) وقواه (المفتي) أيضا. ****** PageV17P226 (1) ولا يصح دعوى الرد من الورثة أنه قد ردها وكذلك في الوديعة وهكذا في كل أمانة بعد موت من هي في يده. (شرح بهران) و(بحر) (2) عكس ورثة المرتهن والفرق بين ورثة المرتهن والمضارب أن ورثة المضارب (1) يسقطون الضمان عن التركة وأما الرهن فهو مضمون وان تلف وكان القول قولهم (*) لأن مقتضى الرهن وجوب الضمان بعد الموت. (شرح فتح) (1) وقيل: إنه يكون مثل ما في الرهن فيكون مطلقا () مقيدا بما في الرهن. (حاشية السحولي) () يبطل هذا الفرق حيث لا تركة ولعله في الجملة. (مفتي) ****** PageV17P227 (1) قبل إنكاره مال المضاربة. (2) أو رده [. (بيان معنى) ] (3) حيث له تركة وإلا فلا يسمع دعواه (*) لأن هذه دعوى ولم قد تصر في أيديهم أي في أيدي الورثة فيصيروا أمناء فلا يقبل قولهم حينئذ لكونه ادعى التلف بل لا بد أن يبينوا على دعوى التلف وأنه حلف وإلا حلفوا مردودة أيضا حيث لم يبينوا على أنه حلف ولا يسمع بينة الورثة بالتلف بعد انكارهم ما المضاربة. (نجري) (*) وهذا على قول المؤيد بالله والصحيح أن القول قول الوارث على ما يأتي في الرهن والبينة على المالك مطلقا. (مفتي) و(حثيث) ولفظ (حاشية السحولي) قيل: بناء هذا على قول المؤيد بالله وأما على قول أبي طالب فالقول قولهم كما سيأتي في ورثة المرتهن وقول أبي طالب هو المختار هنا وهناك وقد يفرق بأنهم ms2348 هنا يدعون بتلفها معه عدم الضمان من التركة يوجب عليه البينة وما سيأتي يدعوه التلف معه فالضمان في التركة إلا أن ظاهر المذهب قبول قولهم هناك وإن لم يكن للميت تركة فيسقط الفرق. (حاشية السحولي لفظا) (*) هذا على أصل المؤيد بالله لأنه يقول الأصل البقاء وأما على قول الهادي فالقول قول الوارث كما ياتي في الرهن. (قرز) والمختار ان القول قول الوارث سواء ادعا تلفها معه أو مع الميت. (قرز) (4) حيث لإعادة بقدر معلوم من الناحية وإلا كان القول قول من وافق العادة. (عامر) و(قرز) (*) لا إذا ادعى المالك أنه لا شئ له لأن من لازم المضاربة أن يكون للعامل شئ من الربح فيكون القول للعامل (5) ينظر لو ضارب المضارب مضاربا آخر لمن القول الظاهر أن القول للأول ****** PageV17P228 (1) مع عدم المصادقة على قدره. (قرز) (2) أما لو قال العامل هذا مال المضاربة بربحه قبل قوله لأن الباء للمصاحبة والملاصقة أو يقول هذا بعضه رأس مال المضاربة وبعضه ربحه كان القول قول العامل سواء وصل أم فصل. (بيان) (*) لأن قوله مال مضاربة اقرار وقوله فيه ربح دعوى لا تفيد [ لا تقبل. نخ ](*) حيث كان عارفا لمعنى هذا اللفظ. (قرز) ومثله (للمفتي) فيما تقدم في البيع في قوله ولمنكر قبضه وتسليمه كاملا. (قرز) وكما تقدم في الشفعة في قوله ونفي الصفقتين وبعد اشتريتهما في أن القول قول الشفيع. (3) لأن الأصل عدم الولاية. بحر. (4) يعني مضاربة (5) لأن الربح يتبع رأس المال (6) لأن الأصل عدم المضاربة ****** PageV17P229 (1) التعيين في تسمية هذا الباب بالمضاربة اصطلاح أهل الحجاز والتعبير عنه بالقراض اصطلاح أهل العراق. (هامش هداية) (*) وعلى الخلاف فالقول لنا في القراضة منهما. (قرز) (2) ولو بعد موت المالك. (قرز) (*) ما لم يستأجره على الحفظ فيكون القول قول المالك (3) ثمانية أشياء. (4) وفي أنه اشترى السلعة لنفسه. (بيان) وذلك لأن السلعة في يده ولان قد يشتري لنفسه وقد يشتري لما لها فلا يعرف ذلك إلا بنيته وهو اعرف بها. (بستان) (5) لأنه امين (6) سواء كان الفساد طارئا أو أصليا. (قرز) (7) والبينة ms2349 على العامل لأنه ضمين (8) لأنه يصير أجيرا مشتركا (9) أما القدر فلان المالك يدعي الزيادة وأما في الخسر فلأنه في التحقيق يؤل إلى الاختلاف في القدر لأن العامل يقول هذا مالك كله لكنه قد رخص سعره والمالك يدعي أنه ليس بماله كله فهو يدعي الزيادة وأما الربح أيضا فهو يعود إلى الاختلاف في القدر وذلك واضح فلهذا جعلنا القول للعامل في هذه الثلاثة سواء كانت صحيحة أو فاسدة بخلاف الرد والتلف فشرطنا أن تكون صحيحة كما تقدم. (غيث) قز (10) في الصحيحة لأنه أمين وأما إذا كانت فاسدة فلأنه من باب الأمر الغالب فقبل قوله كالموت والعمى الذي لا تمكن البينة عليه (*) إذا كان الخسر من قبيل الرخص لا التلف. (*) اما الخسر فلا يستقيم إلا إذا كانت صحيحة إذ هو مع الفساد أجير مشترك إذا كان الخسر يتضمن نقصا في المال واما إذا كان يتضمن نقصا في السعر فقط فالقول قوله. ****** PageV17P230 (1) فإن قيل: ما فائدته في دعوى الربح في الفاسدة قلنا حيث الفساد طارئ (2) هذا إذا كان الفساد أصليا لأنه يستحق أجرة المثل وأما في الطارئ فعلى العامل البينة حيث ادعى أن الربح أكثر من أجرة المثل ليستحقها وانكر المالك زيادة الربح عليها فالبينة على العامل لأنه يريد تغريم المالك لأنه يستحق الأقل نحو أن تكون أجرة المثل عشره والعامل يدعي أن الربح اثنى عشر والمالك يقول أن الربح ستة فقط فالبينة على العامل لأنه يدعي الزيادة. (عامر) (3) أي الربح وفائدته تملك الربح حيث اشترى إلى الذمة ويتصدق حيث اشترى بعينه (*) مسألة : قال في (هامش تذكرة) الفقيه حسن الذويد لو عزل المالك العامل والمال عرض يقطع أن لا ربح فيه عنده ثم علت تلك العروض عنده فقال العامل عزلتني بعد حصول الربح فعزلك لا يصح وقا لالمالك قبل حصول الربح فيصح فيحتمل ان القول للعامل لأن حال التداعي وهناك ربح ويحتمل ان القول للمالك لأن الأصل ان المال يتعدا الربح كما لو اختلفا في كون الربح قبل العزل أم بعده ويحتمل ان ms2350 يأتي على الأصل الأول أن الربح يتبع رأس المال. (4) يعني قبض رأس المال. (شرح بهران) (5) بعد التصرف لا قبله فدعواه حجر للعامل فيكون القول قول المالك. (قرز) (6) يعني مما ادعاه المالك أنه بيعه منه إذا كان بعد التصرف فيه لا قبله. (بيان) (قرز) (7) يعني وديعة إن كان مراده وديعة حفظ فمستقيم أن القول قوله لكن ينظر ما فائدة دعوا العامل للقرض فائدته جزاز التصرف فإن كان المرد بالوديعة التصرف فيها فقد اتفقا في الأذن واختلفا في العوض عليه وهو المقاسمة في الربح فيحتمل أن يرجع إلى عادة العامل هذا ومن ادعا خلافها فعليه البينة وإن لم يكن له عادة فالقولان هل الظاهر في المنافع العوض أو عدمه ويحتمل ان البينة على العامل لأنه يدعي المقاسمة في الربح والأصل بقاه على ملك المالك فيكون كلام الإمام على هذا الاحتمال الأخير. (كواكب) ****** PageV17P231 (1) ولكل واحد منهما فائدة وفائدة المالك أنه يستبد بالربح حيث ادعى أنه وديعة وفائدة العامل يتقاسما الربح حيث ادعى أنه مضاربة وفائدة العامل حيث ادعى أنه وديعة أنه لا يلزمه بيعه حيث لا ربح. (سماع) (*) وديعة حفظ [ والمراد وديعة الحفظ هو حيث امر كان تأخر وهذا المال شيئا أمانة بغير أجرة ولا مضاربة فالقول قوله هنا] () لا وديعة تصرف فالقول لمدعي المعتاد. (حاشية السحولي) ووديعة التصرف أن تأمر رجلا يأخذ لك شيأ فأدعي المضاربة والمالك (*) يدعي الوديعة فالقول قوله. ح دعفان () وذلك لأنه لا يدعي لنفسه حقا. (هامش) ن ****** PageV17P232 (1) وفائدة دعوى المالك لزوم بيع السلع للعامل. كب (2) وهذا الفصل دخيل وكان القياس دخوله في الشركة (3) تنبيه ومن الخالط الذي ليس بمتعد الإمام إذا خلط الزكاة بغيرها من بيوت الأموال لضرب من المصلحة ثم يقسمها بين المستحقين لأنهما في الحكم كأملاك الله تعالى على ما ذكر فيما إذا اختلط ملك الله بملك الادمي ويقسم وتكفيه النية في أن ما صار إلى مصرف الزكاة فهو منها وما صار إلى مصرف بيت المال فهو منه وكذا له خلطه بملكه كما ذكره المنصور بالله ms2351 أن المتولي المسجد أن يخلط غلات المسجد على غلاته تحريا للصلاح ولا يضمن إن تلفت. من ح ابن لقمان [على (البحر) (قرز)] (*) أو التبست بصر خليط. (قرز) (4) مسألة) ومن اشترى عبدين لشخصين فالتبس ما لكل واحد منهما ملكهما كالخالط. (بحر لفظا) يقال إن كان قد أمكنه التمييز وفرط ملكهما ولزمته القيمة فيقتسمانها وإلا قسما وبين مدعي التعيين. (قرز) (5) المعلومين وإلا فلبيت المال. (قرز) (*) وكان حصة كل واحد منهما ماله قيمة وإلا فلبيت المال[هلا قيل: يسلم مالا قيمة له فينظر يقال إنما يجب عليه وعينه وقد يعذر بالاختلاط] (6) كبيت المال فطرة أوخراج أو معاملة أو كفارة أو خمس. (7) أو كان الخالط بأذنهم فإنه يكون الحكم بأنه يقسم. (قرز) (8) غير عقور أو عقور وقد حفظ حفظ مثله. (قرز) (*) إذا اختلط الحيوانات بعضها ببعض كالنحل والقز. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV17P233 (1) نحو بيت خرب أو اهتزاز الأرض[ أو سيل. (قرز) ](*) مسألة: وإذا وقف أرضا من أراضيه في ورقة وكتبها ودفعها إلى وصيه ومات ثم ضاعت الورقة والتبست الموقوفة بسائر أراضيه ولم تعرف بعينها فإن كان ضياع الورقة بغير تفريط من الوصي لم يضمن وكانت الأراضي لبيت المال وإن ضاعت الورقة بتفريط الوصي فإن لم يكن قد قبض الأراضي لم يضمنها ويصير لبيت المال. وضمن قيمة الورقة [ مكتوبة ] وإن كان قد قبضها فإنه يملكها بالخلط ويضمن قيمتها للورثة وللموقوف عليه على عدد الأراضي. (بيان) بلفظه ويبطل الوقف. حيث كان الوصي غير الوارث فإن كان هو الوارث ولا وارث سواه لزمه قيمة الأدنى للموقوف عليه لأن الأصل براءة الذمة مما زاد. (مفتي) ولا شيء على بيت المال لا للمصرف ولا لأهله الأراضي إذ لا تعدي. (2) فإن التبس مملوكة زيد بأم ولد لعمرو فالحكم أنه يحرم الوطء والبيع ونحوه عليهما جميعا ويكون الكسب لهما والنفقة عليها حتى يموت المستولد فيعتقان ويلزمهما السعي بقيمة الأدنى منهما لغير المستولد إن كان باقيا ولورثته إن يقدم موته فإن أعتق أحدهما ملكه بعد اللبس عتقا جميعا ولزمت السعاية لغير المعتق في أقل ms2352 القيمتين كما مر وإذا كان المعتق غير المستولد سعيا للمستولد بقيمة الأدنى منهما وأم الولد تعتق بالموت ولا يقال يضمن المعتق مع اليسار لأنه غير متعدى باعتاق ملكة. ع علي بن أحمد رحمه الله.(*) (فائدة) إذا خربت بلد حتى التبست أحجار كل واحد من أهل تلك القرية كما يفعله الظلم والتبس المخرب فإن الحاكم ينصب عنه ثم يحكم له بها ويحكم عليه بالقيمة بحيث يقضي أهل البلد قيمة تلك الأحجار ثم يقسم على الرؤوس ويبين مدعي الزيادة والفضل. سيدنا علي رحمه الله. (3) قال في الزوائد فلو اشتبهت مملوكة زيد بمملوكة عمرو لم يحل الوطئ بتراضيهما لأنهما مما لا تدخلهما الإباحة بخلاف سائر الأموال والوجه المبيح أن يبيع أحدهما إلى الآخر أو يهب ثم إذا عقدا وجب أن يعقدا على هذه مرة وعلى هذه مرة لأنه لو قال بعت منك ما في ملكي لم يصح لأنه مجهول العين كما لو كانتا لواحد، وقال بعت منك أحدهما لم يصح وقيل: القسمة مملكة ولو إماء وهو ظاهر (الأزهار) (قرز) ولو قيل: كان يكفي أن يقول أحدهما بعت منك هذه إن كانت في ملكي بهذه ويقبل الثاني فإن كان في نفس الأمر ملكه فقد صح البيع والشرط حالي لا يفسد به العقد وإن لم يكن ملكه وهي ملك الآخر فقد صار إلى كل واحد مملوكته والله أعلم وأما قولهم أن القسمه مملوكة فينظر فيه لأن القسمة إنما تكون فيما كل جزء مشترك وأما هذه المسألة فملك كل واحد متميز وإنماطرأ اللبس والقسمة لا تكون مملكة مع اللبس إلا فيما يصح التراضي فيه والله أعلم. (سماع) سيدنا علي بن أحمد ناصر رحمه الله تعالى (*) هذا* حيث ادعى كل واحد منهم الكل لا البعض فكما سيأتي في الدعاوي. (قرز) أو حيث تصادقوا على تعدد الملك والتباس الحصص ذكر معناه في (الرياض) (قرز)(*)_ ولفظ حاشية وإذا ادعى كل واحد منهم جميع المخلوط واستوت دعواهم أو دعا كل واحد منهم دون ذلك قسم المدعا بين المتنازعين على الرؤوس ms2353 تعلي الفقيه حسن ****** PageV17P234 (1) مسألة) وإذا اختلطت خشبة لزيد بخشاب لعمر وكان زيد مصادقا قسمت قيمة الكل على عدد الخشبات فإذا كانت خمسا كان لزيد خمس القيمة. (مقصد حسن)[ولفظ (البيان) (فرع) فلو اختلفت هذا الأملاك في الجودة والرداءة فقيل: يقسم بينهم بالسواء وقيل ف : يقسم على قدر القيم لكل واحد يقدر قيمة حقه وهو الأولى. (بيان) ] (*) كيل ما يكال ووزن (*) ما يوزن وتقويم ما يقوم ****** PageV17P235 (1) وهو الصفة. (حاشية سحولي) وقيل: الجودة والنوع (*) قال في (تعليق) الفقيه حسن على (اللمع) النظر على هذا لو علمنا أن نصيب أحدهما أكثر كثرة ونصيب الآخر قليل بالمرة ولا نعلم القدر كالصبرتين في الجرن ونحوه كيف يكون الحكم هنا قلنا نزيد له زيادة بحيث يعلم أنه حقه () أو دونه بقليل. (تعليق) الفقيه حسن () الملتبس لا المتيقن مثاله لو اختلطت غنم لرجل مائة وزيادة غير معلوم قدرها بغنم آخر عشرين وزياده قانه يعطي صاحب المائة مائة والآخر عشرين ويقسم الزائد نصفين ويبين مدعي الزيادة والفضل في الكل. (تعليق) الفقيه حسن. (قرز) (2) هذا مبني على أنهم متصادقون في الخلط وعلى لبس حصة كل واحد منهم وإلا كان الحكم ما سيأتي في الدعاوي من أنه يقسم ما فيه التنازع بين متنازعين على الرؤوس وقد ذكر معنى ذلك في (الرياض) (قرز) (3) وإلا حلف له الباقون على القطع ويجوز لهم استنادا إلى الظاهر وهو عدم استحقاقه) للزيادة. (بيان بلفظه) (4) وهذا إذا حصل اليأس من تمييزه وإن أمكن وجب ولو بالظن ذكره في (الزيادات). (بيان) (*) ولو لواحد يعنى ولو كان الملك للشخص الذي الرقبة موقوفة عليه فإنها تصير للمصالح (*) لأنه ليس هنا من يراضا في قيمة الوقف. (بيان) (5) قال في (تعليق الزيادات) للقاضي عبد الله (الدواري) ) والأولى أن يكون حكم هذه الذي قلنا لا تجوز المراضاة في ذلك حكم القسم الأول وهو الذي قلنا يجوز فيه المراضاة وذلك لأن العلة لما ذكروا من عدم الجواز ما تقدم فيمنعون من ذلك خشيتة تملك الوقف بعد إن كان وقفا ولئلا يصرف الشئ في غير ms2354 مصرفه وهذه العلة حاصلة فيما هربوا إليه وهو جعله لبيت المال لأنه إذا صار لبيت المال كذلك ملك الوقف وصرفت الغلة في غير مصرفها بل ما ذكرته أولا لأن فيما ذكروه يملك الجميع وجواز نقل المصرف بالكلية ****** PageV17P236 (1) وغلتهما قال الفقيه علي إلا أن يكون الموقف عليه صاحب الملك فإن الغلة تكون له (2) لا لو كانا لله تعالى أو لآدمي فتكون وفاقا (3) وكذا غلته. (قرز) (4) وأبو مضر. (5) والرقبة. (مفتي) وهو ظاهر (الأزهار) حيث قال أو أوقافها ولم يفرق (6) يعني الأولى التي فيه (7) أي في ملك ووقف (*) أي في الوقفين (8) ينظر لو كان المخلوط من ما الحكم ولعله يقال يكون للخالط المتعدي قياسا على المملوكات (*) ولا يقال هناك قد وجب العوض بخلاف هنا لانا نقول كمن أتلف على غيره مالا قيمة له هذا الذي يقتضيه النظر وكاتلاف الحقوق فإنه لا ضمان على متلفها واستهلاك الحقوق أولى من استهلاك الأملاك المستقر ملكها. (شامي) (قرز) [ وكان القياس أن لا يكون الخالط مستهلكا لها لعدم وجوب العوض ولا يصح أن يقال كمن أتلف على غيره ما لا قيمة له لأن العين هنا باقية فيجب الرد ويقسم بين المستحقين ما لو كان الخلط بغير فعل فاعل والله أعلم. سيدنا على بن أحمد رحمه الله ](*) فلو خلط حرا بعبد فلا يقال: إنه يملكها إذ لا يملك الحر بل يلزمه قيمة أدناهما [وذلك كالحاضنة).] ****** PageV17P237 (1) خطأ أو عمدا (*) ينظر لو خلط بأذن أحدهما دون الآخر سل يقال يملكه الخالط كما لو خلط ملكه بملك غيره تعديا. (مفتي) ولفظ (حاشية السحولي) لعله يقال الأذن محظور فلا حكم له. (مفتي) [ وإن كان بإذن أربابه فلا شيء عليه بل يقسمه سهما إن شاء ويقبل قوله في قدر الإيصاء مع يمينه وكذا في تميز حقوقهم إذا ادعاه وإن شاء تركه ويقسموه بينهم على قدر القيمة فلو كان آذنهم في الخلط بشرط التمييز وعدم اللبس فإن ادعى التمييز قبل قوله مع يمينه وإن التبس عليه وعليهم كان كما لو لم يأذنوا له بالخلط. (بيان) ms2355 (قرز) ] (2) إن كان معروفا وإلا لبيت المال. (هبل) وهل يلزم بيت المال الغرامة () سل القياس لا غرامة لأنه لا تعدي منه () والقياس أنه يباع عن الخالط ويسلم الثمن لاربابه (3) وفائدة الملك قبل المراضاة إذا أتلفه متلف كانت الغرامة له. (نجري معنى) [أو غصبه غاصب كانت الأجرة أيضا له. (قرز) ] (4) ولو وقفا وتلزم القيمة وقت الخلط. (قرز) (*) تنبيه قال صاحب الوافي الراعي المشترك إذا خلط أموال الناس بعضها ببعض فلم يعرفها أهلها فالقول قول الراعي في ذلك مع يمينه يعني إذا لم يعرفها أهلها وميزها لهم فأنكروا فالقول قوله ولا يلزم في (مسألة) القصار مثل ذلك إذا أتى بالثوب فأنكره المستأجر لأن ضمان القصار ليس من جهة الخلط. (غيث) و(قرز) (*) قال في (البيان) مع النقل وإلا فالأرش فقط إن لم ينقل وعن سيدنا (عامر) وإن لم ينقل. (قرز) (5) بل فيه خلاف أبي طالب والكني أنه لا يملك إلا بعد المراضاة ومذهب ن والمنصور بالله، والشافعي لا يملك بحال ****** PageV17P238 (1) بما لا يجحف (2) فإن كان لا بخلط خالط قال الفقيه حسن يقسم بينهما سواء ولم يجعل الزيادة القيمة حكما، وقال بعضش ورجحه الفقيه يوسف يباع ويقسم بينهما على قدر القيمة ولو قيل: يقسم على قدر القيمة من غير بيع كان أقرب إذ لا فائدة في البيع. (كواكب) من الغصب (3) ان علموا وإلا صار لبيت المال (4) يوم الخلط إن لم ينقله عدوانا وإلا فكالغصب القياس أما حيث لم ينقله لم يلزم إلا الأرش فقط لأنه جان. (بيان) (*) وفي الخلط. (5) فإن لم يتصدق حتى تلف لزم قيمتان* للفقراء وللمالك () لكن التي للفقراء آخر وقت قبل الفساد. (قرز)()إذ ملكه من وجه محظور. (بحر) بخلاف الوديعة إذا لم يتصدق بما خشي فساده فلا يلزمه إلا قيمة للمالك لأنها ليست مظلمة. (سيدنا حسن) (قرز) (*)_ضمن قيمته صح نخ (*) ويحل في فقراء بني هاشم. (قرز) (6) والمراضاة دفع القيمة أو حكم الحاكم. (هداية) أو الرضاء. (قرز) (*) وذلك لأنه مبدل* فأشبه المبيع المحبوس بالثمن والمرهون في تحريم الانتفاع إلا بإذن من ms2356 له الحق. (بستان)(*)_ لأنه ملكه ببدل نخ (7) وفائدة الملك قبل المراضاة أنه إذا أتلفه متلف كانت الغرامة له وإذا غصبها كانت الأجرة عليه له. ع. ****** PageV17P239 (1) لأنه قد ملكه الخالط بمجرد الخلط (2) لأنه قد صارت في ضمانه. برهان(قرز) (3) يعني إذا خلط وأتلفه. (حاشية السحولي) (*) إذا أتلفه أو نقله. وعن سيدنا (عامر) وإن لم ينقله نحو أن يصب السليط الذي له على حق الغير فصار مضمونا حق الغير وإن لم ينقله بمجرد الخلط. (عامر) وقد قالوا أنه لا يضمن متولي الوقف ونحوه الاوقاف باستهلاكه الوثيقة إلا أن يكون قد قبض الأموال فينظر في هذا. من خط (سيدنا حسن) رحمه الله تعالى (4) يعني قسم العوض الذي غرمه. (حاشية السحولي لفظا) (5) لا معنى لقوله والفضل لانا قد بينا أنه مستوى إلا أن يدعي أحدهما الفضل في القيمة* ولعله المراد حيث كان فوق نصف العشر.(*)_ ولفظ (البيان) وعلى مدعي الزيادة البينة (6) بل في أول الفصل. (نجري) ومثله في (حاشية سحولي) ****** PageV17P240 (1) قرره كلام التنبيه على ظاهره وإن لم ينقل ومسألة آخر التنبيه إن كان المخلوط لواحد فهو أول المسألة والحكم واحد وإن كان المخلوط لرجل وللخالط فالمسألة ثانية قال عليه السلام والاقرب أنه يمكله الخ فيقرر الكلام على ما في التنبيه وإن لم ينقل كما قاله القاضي (عامر) من خط (سيدنا حسن) (2) مسألة) لو سقط قدح رجل فيه سمن على دقيق آخر لا بفعل أيهما قسم ذلك بينهما على قدر قيمتهما (3) بما لا يجحف. (قرز) (4) لا فرق. (قرز) (5) سليط الجلجان وهو السمسم (6) سواء كان مثلي أو قيمي من جنس أو أجناس نقل أو لم ينقل. (قرز) لأن المالك هنا واحد وهذا وجه الفرق بين هذا وبين الغصب (7) إن لم ينقل ومع النقل يفصل بين تغييره بذلك إلى غرض أم لا وبين كون النقص يسيرا أو كثيرا ذكره في (البيان حاشية السحولي لفظا) و(قرز) [هذا على قول المؤيد بالله في الغصب وأما على قول الهادوية وهو المذهب فينظر هل غيرها إلى عوض أو إلى غير عوض إن ms2357 كان إلى عوض خير بينها وبين القيمة وإلى غيرعوض ضمن أرش اليسير وخير في الكثير مع تحقيق الغصب. (قرز) (حاشية سحولي) ](*) أي ما نقص من قيمة كل شيء وحده عند المؤيد بالله. (بيان) (قرز) (8) أي دقيق الخالط. (قرز) (*) مسألة: ذكر المنصور بالله أن من كان معه قدح فيه دهن فسقط القدح على دقيق الغير كان الدقيق لصاحب الدهن ملكا بالاستهلاك ويلزمه لصاحب الدقيق غرامة دقيقه فإن لم يسلم العوض كان صاحب الدقيق أولى بدقيقه ولا شيء عليه في الدهن ذكره في (التقرير) قال سيدنا : وهذا مبني على أن الدقيق سقط من غير أن يسقطه أحد والقياس إن كان ذلك بفعل صاحب الدقيق وجب عليه ضمان الدهن إذ قد صار مستهلكا بالخلط وإن كان ذلك بفعل صاحب الدهن كان الدقيق باقيا على ملك صاحبه ويكون صاحب الدهن متبرعا كالثوب إذا صبغه الغاصب وإن كان ذلك لأجل يفعل أيهما فيحتمل أن يضمناه على قدر قيمة الدهن والدقيق كمسألة الخلط إذا اختلط لا بخلط خالط. (زهرة بلفظها من كتاب الغصب من باب ما يدخل في المبيع من قوله فيقسم. ****** PageV17P241 (1) ومفهوم (الأزهار) و(الأثمار) والفتح وصريح (التذكرة) أنه لا يملك لأن العبارة في أملاك الاعداد وقد حمل ما في (الشرح) أن الزيت لرجل والدقيق للخالط فيستقيم الكلام وإلا يكون كذلك بل كان المخلوط لواحد فملك صاحبه باق وهو صدر التنبيه. (سيدنا حسن) (قرز) (*) بل يبقى على ملك صاحبه إذا لم ينقل وصرح به في (التذكرة) وهو مفهوم أز. (2) ونقله والافجان (3) عجن دقيقه أو خبز و(قرز) (بحر) من (*) الغصب ****** PageV17P242 (1) قيل: إن رجلين كانا على عهد رسول الله عليه وآله وسلم مشتركين في طعام وكان أحدهما مواضبا على الوقوف في المسجد وأحدهما على التجارة فلما أرادا قسمة الربح قال المواضب على التجارة فضلني في الربح فإني كنت مواضبا على التجارة، فقال صلى الله عليه وآله إنما كنت ترزق بمواضبة صاحبك على المسجد. (هاجري) ومثله في (الصعيتري) [ وهذا دليل في العنان] (*) قال في (البحر) والشركة إما في العين ms2358 ومنفعتها كالأراضي أو أحدهما كالموصي بخدمته وكالوقف على جماعة أو في الحقوق كالرد بالعيب والطريق والمسيل والرهن وفي حق بدني كالقصاص وحق القذف. (بحر) ****** PageV18P001 (1) ولو قال : {لها شرب ولكم شرب يوم معلوم } لكان أولى في الاستدلال. (2) أي بركته ونعمته (3) أو ينويا التخاون (*) وعنه صلى الله عليه وآله يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه قوله أنا ثالث الشريكين معناه أنا بالحفظ والرعاية فأمدهما بالمعونة في أموالهما وأنزل البركة في تجارتهما فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت عنهما البركة والاعانة وهو معنى خرجت من بينهما. مستعذب[(شرح) المهذب)] (*) تمامه ( فإذا تخاونا محقت تجارتهما ). تخريج (بحر) (4) وتصح الشركة من الأخرس ونحوه ومن السكران. (حاشية سحولي) (قرز) (5) وشرك الأملاك أربع (6) وعليها من الكتاب قوله تعالى: {أوفوا بالعقود ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة فإن فيها أعظم اليمين والبركة [ السعادة. وقيل: طريق إلى الجنة. وقيل: طلب الرزق. وقيل: التسهيل عدل الذبح ](تعليق ناجي) و(الكواكب) ولا تخاذلوا فإن المخاذلة من الشيطان. (شرح بحر) (7) الأولى من الفوض الذي بمعنى المساواة (*) وعليها قول الشاعر لا يصلح القوم فوضا () لا سراة لهم * ولا سراة إذا جهالهم سادوا إذا تولى زعيم القوم أمرهم * نما بذلك أمر القوم وازدادوا والبيت لا ينبني إلا بأعمدة * ولا عماد إذا لم ترسى أوتادوا () أي متساويين. (زهور) ****** PageV18P002 (1) ويصح من الأخرس ونحوه والسكران(*) أو أكثر. (2) لتعلق دين المعاملة برقبتهما وقد تختلف قيمتهما وهي مأخوذة من المساواة إذ الاتفاق نادر. (بحر) ومعناه في (الزهور) (قرز) ولأنه يجوز حصول الحجر على أحدهما. (بستان) (3) إذ لا يصح منهما التفويض وهذا هو الوجه في عدم الصحة. (بحر) (*) لأنه يجوز أن يبلغ أحدهما دون الآخر فيجوز عليه الغبن لا على الصغير (4) ويصح مع اختلاف المذهب (*) ولا يتصرفا إلا فيما يستجيزانه جميعا. (قرز) (5) وكذا مختلفي الملة وعن (شامي) الظاهر الصحة. (قرز) (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا تتراءى نيرانهما ). (بستان) (7) ولو مغشوشين. (قرز) (*) الحاصل لا ما كان دينا فلا يضر ذكره في (الشرح) ms2359 (بيان) (*) قال في (البيان) وكذا سلع التجارة لأن حكمها كالنقدين. ينظر ولفظ حاشية ولا يصح في عروض التجارة قيمية أو مثلية ولا يضر انفراد أحدهما بعروض تجارة. (حاشية سحولي) لفظ. (قرز) (*) يعني المضروبين يضر لو كان أحدهما يملك سبائك دون الآخر. (حاشية سحولي لفظا) (*) ولا تصح الشركة في العروض عند العترة والحنفية لتأدية ذلك إلى استبداد أحدهما بالربح في غلا أو رخص وذلك خلاف موضوعها قلت: إذا علم التساوي حال العقد شرط ولا علم به في غير النقدين وقيل: بل يصح إذ القصد الأذن بالتصرف والربح على قدر المال وقال المزني يصح في المثليات فقط لنا ما تقدم. (أثمار) ****** PageV18P003 (1) ولو من جنس آخر. (شرح أثمار) (قرز) (2) ولو وديعة له عند الغير. (قرز) (3) فإن كان مع أحدهما دراهم مثلا والآخر دنانير لم يصح الخلط. (بيان) قال في (شرح الفتح) إلا بعد الاشتراك فيهما بأن يصرف كل منهما نصف نقده بنصف نقد الآخر أو ينذر عليه بحيث يملك كل منهما نصف النقدين. (قرز) (4) وصفة ونوعا. (بيان) (5) وكذا لو كانت دراهم أحدهما سودا والثاني بيضا لم تصح لأنها غير متساوية. (بيان) (قرز) (6) إلا أن يجعل أحدهما نصف ما معه من الذهب بنصف ما مع صاحبه من الفضة ثم يخلطان. (قرز) بعد التقابض لأجل صحة الصرف وهذا إذا قبض كل واحد ما اصترفا به فقط دون حصة شريكه وأما لو قبض صاحب الذهب جمع الفضة بعد التصارف وكذلك صاحب الفضة قبض جميع الذهب صح ذلك لأنه يصح قبض المشاع ولا حاجة للخلط إذ قد صارا شريكين بعد القبض هذا ما ظهر والله أعلم وظاهر (حاشية سحولي) أنه لا يحتاج إلى الخلط. سيدنا عبدالله حسين دلامة رحمه الله. (7) في الجنس. (8) لأن قيمتها تختلف وهي مأخوذة من المساواة ولو اتفقت القيمة فيها فذلك نادر والأحكام تعلق بالغالب. (زهور) (قرز) (*) النحاس. (*) يعني غير المغشوشة. (9) وهل يشترط مقارنة العقد للخلط أو يصح وان تأخر الخلط في (البحر) جعله (مسألة) بعض الفقهاء ولا بد من اقترانه بالعقد فلو تأخر ms2360 الخلط فسدت الإمام يحي لا إذ لا يحل () تأخره في الأذن بالتصرف قلنا لا تفاوض مع التمييز. (بحر بلفظه) () ومثل ما ذكره الإمام يحي في (الغيث) (*) فإن لم يخلطا وقبض أحدهما حق الآخر كان وكيلا إن شرى له شيئا*وإن أتلفه ضمنه ضمان أجير مشترك. (كواكب) ويلزم لكل واحدة أجرة المثل. (قرز) [لفساد الشركة بعدم الخلطة إذ الخلطة شرط. (مفتي) ] (*)_مع الإضافة حيث اشترى بمال الآخر وإن اشترى بملكه ملكه هو. حيث لم يعين له شريكه المشترى.(*) أو يصرف كل واحد في صاحبه نصف حقه. (قرز) (*) قلنا فإذا اشترى أحدهما شيئا قبل الخلط كان له وحده إذا اشتراه بماله وإن اشتراه بمال شريكه فهو لشريكه لأنه وكيل. (بيان) فإن تلف مال أحدهما قبل الخلط كان عليه وحده إذا تلف في يده وإن تلف في يد شريكه ضمنه ضمان الأجير المشترك. (بيان بلفظه) (قرز) ****** PageV18P004 (1) فإن تميز البعض دون البعض صحت فيما لم تتميز شركة عنان لا في المتميز. (بيان معنى) (قرز) أما لو تميز الكل لم تصح لا مفاوضة ولا عنان (2) الأولى ثم يعقدان. لي[إذ لو تأخر الخلط فسدت (بحر) ] (3) ممن يمكنه. (قرز) (4) أو أحدهما ويقبل الآخر (5) لا عقدنا الشركة فلا يكفي. (قرز) [لاحتمال غيرها وهو الأصح) تمت (عامر) ] وقيل: يكفي أن يقول عقدنا الشركة. (بحر معنى) (6) الفقيه محمد بن سليمان (7) وهو الخسر فإذا شرطا لأحدهما من الخسر أكثر لغا وكذا لو شرط تفضيل غير العامل صارت عنانا. ولفظ حاشية فلو شرطا تفصيل أحدهما في الربح أو الوضيعة فلعل شرط تفضيل الخسر يلغو وفي الربح إن شرطا تفضيل العامل صح الشرط وكانت عنانا وإن شرطا (*) تفضيل غير العامل لغا الشرط وتبع الربح المال. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (8) ندبا(*) (فائدة) الكلام في الشركة والشقية إذا كانوا شركاء ولكل واحد منهم أملاك في التركة والأراضي التي بينهم ولو زاد ملك أحدهم على الآخر فما حصل من الملك المذكور يكون بينهم الكل على الرؤوس. فإن يكن بينهم طفل له ملك في الأرض فإن يكن ملكه ms2361 أكثر من ملكهم رجع بنصف الغلة أي غلة الأرض يستقل بها والنصف الآخر يكون بين الشركاء كالأجرة فإن كان لأحد الشركاء أولاد فشقيتهم* على أبيهم ولا يشاركون الشركاء إلا أن يكون لهم ملك في الشقية فإن أراد أحدهم أن يستقل بقسم فإنه يتوجه على أبيه أن يقسم من ملك**تقسم ولو كان الولد قويا كسوبا هذا إذا كان الولد فقيرا لأن نفقته على أبيه كسائر القرابة المعسرين فيقسم له مقدار ما كان ينفق عليه لو كان باقيا لديهم وأما الأولاد الصغار فإن كان لهم ملك فكما سبق وإن لم يكن لهم ملك وشقوا في ملك أبيهم حتى حصلت فوائد واكتسبوا الأرض من الشقية فإن كان الأب ناويا الرجوع على الأولاد الصغار فلا يلزمه له شيء فإن لم ينو الرجوع قاسمهم فيما اكتسبوه وكان لكل واحد منهم مثل ما لأبيه في المكتسب فقط فإن كانوا مكلفين وشقوا في ملك أبيهم حتى حصلت منه فوائد واكتسب بها نظر فإن كان الأولاد على أبيهم الأجرة لم يشرطوها ولكنهم يعتادونها شاركوا آباهم في الأرض المكتسبة( وهو الحل) وإن أضاف الشرا إلى نفسه كان لهم بقدر ما يستحقونه من أراضي النقيصة*** فقط. من (الأثمار) (قرز)(*)_ فنفقتهم نخ (**)_هذا من باب الصلح والمذهب خلافه.(***)_ المكتسبة نخ ****** PageV18P005 (1) بالياء المثنى من تحت. من (تذكرة) (المفتي) عليه السلام (2) واشتراط اجتماعهما على التصرف يبطلها إذ هو ينافي التفويض (3) أي في النقد (4) فيما وجب لشريكه على الغير (5) المعنى) ما وجب على شريكه (*) فإن قيل: كيف صحت الكفالة لغير معين قلنا ثبتت تبعا للاشتراك كركعتي الطواف. (معيار) ولعل هذا على القول بأن الكفالة لغير معين لا تصح وهو المختار وفي (البحر) لا تجب معرفة المضمون له إذ لم يسأل صلى الله عليه وآله عن غريم الميتين وفي (البحر) ولا تصح مع جهالة المكفول له. (قرز) (6) هذا تفسير الوكالة (7) هذا تفسير الكفالة (*) (مسألة) وإذا ادعى أحدهما شيئا على الغير وحلفه عليه لم يكن للثاني () أن يحلفه عليه*وإن ادعى الغير على أحدهما شيئا وحلفه عليه ms2362 كان له أن يحلف الثاني إذ هو مما يتعلق بتجارتهما كما في الورثة وتكون يمين العامل على القطع ويمين الثاني على العلم** لأنها توجهت عليه من جهة غيره وكذا في الموكل إذا ادعى عليه شئ من جهة ***وكيله وفي السيد إذا ادعى عليه شئ من جهة عبده. (بيان لفظا) (قرز) () لأنه قد احترز ب(غالبا) في (الأزهار) في الدعاوى (*) ولفظ حاشية وسواء لزم الاآخر بالبينة أو بالاقرار أو النكول أو غيره. (قرز) على القول بأن الاقرار من الوكيل يلزم الموكل وهو المذهب. (قرز) (*)_حيث حلف لهم جميعا وأما لو حلف لأحدهم فيما يستحقه كان للباقين التحليف. (عامر) (قرز) (**)_فيحلف ما يعلم ولا يظن. (قرز) (***)_لا إذا دعي على المالك شيئا من جهة بهيمته فهي على القطع. (بستان) من الدعاوى لأنها تستند إلى حفظه وهو فعله. يقال: إن تعلقت الدعوى بالحفظ وعدمه فهي على القطع وإن تعلقت الدعوى بالجناية فهي على العلم كما هو ظاهر أز. (شامي) ****** PageV18P006 (1) كأن يقبض أحدهما شيئا لا لتجارتهما (*) ككفارة النذر (2) بعد قيام الشهادة عليه أو اقراره أو نكوله. (شرح هداية) (قرز) أو رده اليمين. (قرز) ( (3) لا حسا فعليه وحده اتفاقا (4) لا لو كان من غير أمره فلا يلزم اتفاقا (5) لأن له بدلا يشتركان فيه. (بيان) يعني الرجوع على المكلفول عنه ويملك المستهلك بعوضه فأشبه التجارة قال في (الزهور) لكن يقال من أصل ع وح أنه يتصدق بالمستهلك فلم يعد بمال تجارتهما قيل: (*) ان لاع قولا أنه يتصدق بما لم يرد بدله وهنا هو يسلم بدله فيكون المستهلك مما يعود إلى التجارة فيلزم صاحبه عندهما. (زهور) (6) ووجهه أن الكفالة واستهلاك المغصوب لا تعلق له بالتجارة ذكره في (الشرح) ووجه قول ع وح أن الكفيل له أن يطالب المكفول عنه بما كفل به وكذلك استهلاك المغصوب يقتضي التمليك فهو مما يعود باستفادة مال والله أعلم. ****** PageV18P007 (1) لأن الكفالة لم تعلق بمال المفاوضة. زهرة (2) لأنه لا بدل له فيه [. (بيان) ] (3) أو أجر أو استأجر بغبن فاحش (4) أو وهب له. (5) أو عرضا ms2363 () من مالها وغرم نقدا وقيل: لا فرق. (قرز) () مشتري بالنقد المعقود عليه أو لا (6) أو استقرض (7) ان قيل: إن قد صح البيع في نصيب البائع أو الشراء في نصيب المشتري ويبقى نصيب الثاني على ملك صاحبه فكيف لا تبطل المفاوضة عقيب العقد ولا ينتظر الامتناع من الاجازة فينظر. (كواكب) قلت: البطلان هنا لعدم الاجازة. (مفتي) (*) عائد إلى الثلاث الصور. (قرز) (8) هو ومن يلزمه نفقته وقيل: هذا فيما ينفق على أولاده (9) قيل: المراد نفقتهما على عولهما لا على أنفسهما لأن كل واحد يستحق نفقة قلت: أو كثرت[ فيما كان معتادا لا فيما كان غير معتاد فيعتبر الاستواء . (قرز) ](كواكب) و(بيان) وكذا كسوتهما. (دواري) ) والنفقة تكون من الربح إن كان وإلا فمن رأس المال. (تكميل) (10) يعني حصة الشريك وأما لو غرم الكل لم تبطل[يعني رده في مالها] (أثمار) و(قرز) (11) عائد إلى الاستنفاق وأما غيره من العين والهبة والقرض فإن لم يجز بل فسخ فإن كان المال تالفا لم تبطل أيضا لأن حصة المبيع حينئذ تكون دينا في ذمة المستهلك وهي لا تبطل بما في الذمة وإن كان باقيا بعينه بطلت (1) لحدوث التفاضل. (وابل) وحاصل الكلام في ذلك حيث غبن أو وهب أنه لا يخلو اما ان تحصل الاجارة أم لا ان حصلت فلا تفاضل مطلقا باقيا ذلك المال أو تالفا وإن لم يجز فإن كانت العين باقية الموهوبة أو المبيعة فقد حصل التفاضل وإن كانت تالفة (*) فلا تفاضل حتى يغرم ومتى غرم صارت عنانا وكذا ما انفق على أولاده إن أبرأه فلا تفاضل وإلا فمتى غرم نقدا أو عرضا منها أو من غيرها ونوى المغروم للتجارة. (شامي) (*) ظاهر هذا وإن لم يغرم فقد صارت عنانا بمجرد الامتناع من الاجازة وهو المختار على ظاهر الكتاب. (إملاء (سيدنا حسن) ) رحمه الله تعالى (1) أي صارت عنانا ولفظ الفتح ومتى حصل موجب تفاضل مستقر صارت عنانا قوله أو بغبن فاحش إذ هو من نصيبه فنقص عما هو للآخر. (بلفظه) (*) يعنى أحال به على غريم له () وقبض ms2364 يعني أحال الشريك على غريمه لا حيث قبضه هو فقد صارت عنانا قبل التسليم لشريكه إذ قد طرأ التفاضل () وإلا فقد تقدم جميع نقدهما (*) ****** PageV18P008 (1) ولو من غير جنسه (*) أو عرضا للتجارة لأن عروض التجارة حكمها حكم النقد. (كواكب) واختاره الإمام شرف الدين عليه السلام وظاهر (الأزهار) خلافه. (مفتي) وح (2) إذا كان يصح في العنان وإن كان لا يصح فيها كعدم الخلط فإنه يكون الربح بينهما على قدر رأس المال ويلزم كل منهما أجرة صاحبه فيما عمل له. (كواكب) (قرز) (*) ولو خذمته أن لا يشترط لفظ العنان. (3) أو رسوله (4) لجواز تلفه قبل القبض. (بحر) (*) صوابه غير معين ووجهه أنها تخرج الوصية والنذر لأنه معين ولا تبطل إلا بعد القبض (5) وذلك لأن الحويل قبضه لنفسه لا للمحيل. (كواكب) (6) والفرق بين الميراث والهبة والوصية أن الميراث قوي لأنه يدخل في ملكه بغير اختياره فلا يبطل بالرد والهبة تحتاج قبولا والوصية تبطل بالرد وكذا النذر. (تعليق زهرة) (*) ولو مستغرقا لأن للورثة ملك ضعيف بدليل أن تصرفهم ينفذ بالايفاء والابراء. (عامر) (قرز) (7) صوابه النقد (*) حيث كانت التركة نقدا لا دينا. (قرز) (*) شكل عليه ووجهه أن المثلي قسمته افراز فالفرق بين المنفرد وغيره لا وجه للتشكيل لأن الملك غير مستقر في المثلي إلا بالقبض () ولو من غير أذن شريكه لأن قسمته افراز () وفي ح لجواز أن يرافع إلى عند من يرى أنها بيع في المثلي (*) كلام (الأزهار) هنا مبني على كلام القيل: الذي في الزكاة وهو قوله قيل: ويعتبر بحول الميت ونصابه ذكر في (الفتح) (*) المذهب لا فرق لأن قسمته افراز إذا كان نقدا لا دينا حتى يقبض(*) وقد يشكل الفرق بين المنفرد وغيره وفي بعض حواشي (التذكرة) و(شرح) أزهار وغيرهما فالأولى أن يكون الميراث مطلقا من غير فرق بين المنفرد والمتعدد والقبض وغيره وهو مذهب الإمام يحي والمؤيد بالله وقرره صاحب (الأثمار).ح فتح وقد يوجه كلام أزهار بأنه إذا لم ينفرد فملكه غير مستقر لجواز أن يحكم من يقول ان القسمة بمعنى البيع مطلقا فينظر. ms2365 ****** PageV18P009 (1) قوي وقواه (حثيث) واختاره الإمام شرف الدين واحتج له في (شرح الفتح) (2) العنان هي بالفتح والكسر والفتح أكثر فإن قلنا عنان بالفتح فاشتقاقها اما من عن الشئ إذا ظهر* وعن إذا عرض لما اشتركا فيما ظهر وعرض من الربح وإما بالكسر فمن عنان الفرس لما كان الفارسان يستوي عنانهما عند المسابقة فهذه يستوي فيها جنس المال. (زهور) ومثله في (الصعيتري) (*) ولا يشترط في العنان أن يأتيا بلفظها. (شرح مذاكرة) أو حاله. (قرز) ولا بد أن يكون الخلط على وجه لا يتميز كالمفاوضة(قرز) (*)_ومنه عنان السماء وهو ما ظهر معها من السحاب. (4) منقول أو (*) غير منقول ولو فلوسا (5) ولو كان التشارك حاصلا قبل العقد (6) أي الصورة. أي صورة المسألة. (7) مثاله أن يكون مع أحدهما أربعين سلعة ومع الآخر عشرين سلعة فيقول صاحب العشرين بعت منك ثلث العشرين بثلث الأربعين السلعة. ع. (8) بنفس البيع. ع (9) بعد عقدها. (قرز) (10) وقبله شركة أملاك (*) الآخر (11) و(فائدة) الخلاف لو تفاسخا قبل البيع عاد لكل واحد عين ماله وعلى كلام الإمام يقتسمان إلا أن يتراضيا. (قرز) (12) الآخر ****** PageV18P010 (1) لكن يقال لو كان هكذا لم يكن للشركة فائدة. (صعيتري) (2) فيجبر من امتنع. (بيان معنى) (*) ولفظ (البيان) ومفهوم كلام (الشرح) أنها قد صحت () شركتهما في العروض فمن امتنع من بيعها أجبر عليه () ولفظ حاشية المذهب أن قد صح الاشتراك فيبيعان الجميع إلا أن يتراضيا بالفسخ. (عامر) (3) أو ذميين(قرز) (4) إذ هي وكالة محضة وليس فيها تفويض. (بحر) (5) غير المضمون وأما المضمون فعلى الجاني. (قرز) (6) لأنه يؤدي إلى تضمين الشريك وهو لا يضمن. (7) بل يلغو. (قرز) ويصح (8) وأما الأربعة التي وافقت المفاوضة فيها الأول العقد والثاني مسلمان أو ذميان والثالث الخلط والرابع تفصيل غير العامل (9) وإذا شرط لأحدهما قدرا معلوما من الربح فسدت () وكان الربح على قدر رأس المال. (بيان) وذلك لأن موضع الشركة الاشتراك في الربح ومن الجائز إلا يحصل إلا ذلك القدر* (صعيتري) () وقيل: لا تفسد الشركة بالشرط الفاسد. (قرز) لأنها تقبل الجهالة ذكره في (الشرح) (برهان) وهو ظاهر (الشرح) ms2366 في قوله لا تأثير للشرط (*) ووجهه أن الزيادة ليست في مقابلة مال ولا عرض. (حاشية سحولي)(*)_ الربح نخ ****** PageV18P011 (1) بل يلغو. (قرز) لأن الشركة تصح مع الجهالة والشرط لا يبطلها كالنكاح والطلاق والعتاق. (صعيتري) (2) صح الشرط ولو عمل الثاني لأنها تقابل عملا ولأن أحدهما قد يكون أبصر. (زهرة) و(بيان) (*) وعمله. (شامي) (3) يعني حيث دخلا في الشركة على أن أحدهما يعمل دون الثاني () فإذا شرط الفضل للذي يعمل جاز ولو عمل الذي شرط أنه لا يعمل لم يستحق شيئا سوى ما شرط. (كواكب) () أو كانا عاملين وشرطا تفضيل أشقهما عملا فحسب الشرط ولو استوى عملهما فكذا أيضا. (حاشية السحولي) (*) (4) لأنها ليست بوكالة محضة (*) بالنظر إلى الغير وأما بعضهم البعض فكل واحد لصاحبه وكيل. (5) من الشيء المشترك أو ثمنه أو من الدين الذي يلزمه إذا صادقه صاحبه عليه أو يثبت بالبينة والحكم وأما بإقرار شريكه فلا يلزم ذكره في التفريعات. (كواكب) (لفظا) ولعله مبني على أن إقرار الوكيل لا يلزم الموكل. والله أعلم والمذهب أن إقرار الوكيل يصح على الموكل. فإن قيل: إن الوكيل أمين قيل: قوله فكيف إذا بين بالدين ؟ قلنا هو يؤكد الزام الموكل دينا [بخلاف ما يأتي]يقتضيه فكان عليه البينة. (6) مسألة) وإذا شارك رجلا ثلاثا أحدهما شركة عنان في شيء من مالها الذي اشتركا فيه كان ما اشتراه الثالث له نصفه ولهما نصفه (بقدر ماسلم إليه. (قرز) وكذا فيما اشتراه هذا المشارك له شركة فيه الثالث ومااشتراه شريكه الأول فهو لهما دون الثالث وكذا ما اشتراه هذا الثاني مما لم يشارك الثالث فيه فهو لها دون الثالث. (بيان) (قرز) صورته أن زيدا وعمرا عقدا شركة العنان في ثلاث مائة مثلا ثم عقد زيد وبكر في مائة منها شركة عنان فيما ربحه بكر كان له نصف الربح ولزيد وعمرو نصف بينهما نصفان وأما ربح زيد فهو بينه وبين عمرو فقط وكذا ما ربح زيد فهو بينهما لا يشاركهما فيه بكر إلا فيما شراه من زيد بما عقد فيه من المال بينه ms2367 وبين بكر فيكون بينهم الجميع على قدر المال. ****** PageV18P012 (1) وهى وكالة محضة لأنهما لا يعقدانها على نقد حاضر. (بيان) (*) وسميت وجوه لأنهما يتقبلان العمل بوجوههما ولفظ الوجوه أن يقول كل واحد لصاحبه وكلتك أن تجعل لي نصف ما استدنت أو ما اشتريت ويتجر فيه (2) وعقدها ما ذكر أو عقدنا شركة الوجوه. (بحر) (3) من النقود. (بيان) ولا بد من الاضافة في الفرض (لفظا) (زهور) وظاهر (الأزهار) أنه لا يحتاج إلى الاضافة (لفظا) (قرز) (*) من (حاشية سحولي) ولا يحتاج إلى أن ينوي ذلك الجزء عن مشاركه أو يضيفه إليه لأن عقد المشاركة قد كفى في ذلك فيقع ذلك عن الشريك ما لو يبين لنفسه.(وأما الشراء فلا يحتاج إلى نية مالم ينوه لنفسه. (بهران) ] (4) من العروض. (بيان) (5) ولا يحتاج إلى أن ينوي ذلك الجزء عن شريكه أو يضفه إليه لأن عقد المشاركة قد كفى في ذلك فيقع ذلك عن الشريك ما لم ينوه لنفسه (6) إن أحب () لكن إذا لم يتجر خرجت عن كونها شركة وجوه. (شامي) وقيل: ليس بوجه للانفساخ فتكون الشركة باقية. (سيدنا حسن) (قرز) () وإلا دفعه إليه. (قرز) (*) (مسألة) ولا يصح الاشتراك فيما يحصل من التزكية وقبض الزكاة لأن التمليك يقع إليه إلا أن يعين لها ذكره الفقيه ل. (بيان) (*) لكنه إذا لم يتجر خرجت عن كونها شركة وجوه.(*) إن أحب وإلا دفعه إليه. (قرز) (7) مسألة) وإذا شارك أحدهما رجلا ثالثا شركة مفاوضة فإن كان بمحضر شريكه الأول بطلت شرطته* وإن كان بغير محضره لم تبطل الأولى **وصحت الثانية[وكذا الأولى] عنانا ذكر هاتين المسألتين في التفريعات. (بيان بلفظه) *لأن من شرط الشركة الثانية أن يخرج جميع ما يملكه فيكون عنان لا حيث كان في محضر شريكه. من خط (الهبل) **لأنه لا يصح العزل ولعل الشركة الثانية التي هي العنان يعني التي صارت عنانا لعدم صحة المفاوضة تكون لهما أعني للشريكين الأولين لأن المشارك منها وكيل لصاحبه معوض. (هبل) (قرز) (مسألة) ويصح أن يشترك جماعة في أجرة الطحن نحو أن يكون من أحدهم ms2368 الرحاء ومن الثاني البيت ومن الثالث المنخل من الرابع الطحن فتكون الأجرة بينهم أرباعا حيث شرطوا ذلك ذكره في (البحر) وإن لم يشرطوا فلكل واحد أجرة المثل على مالك الحب تم (بحر) (شامي) (قرز) (مسألة) ويصح الاشتراك في طعام المزاود وهو أن يخلط الرجلان أو الجماعة طعامهم ليأكلونه معا لأنه بالاختلاك والإجتماع تعظم البركة وليس في ذلك شيء من الربا ولو اختلف طعامهم واختلفوا في الأكل وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ذكر ذلك في (الانتصار). (بيان) مع عدم قصد أكل الأكثر والا حرم. ****** PageV18P013 (1) والنوع (والصفة والثمن) (*) (مسألة) ولا تصح الشركة في اجارة الحيوان نحو اجارة دوابهما أو نحوها على أن يكون الكرى بينهما ذكره في (الشرح) فلو فعلا كان كرى الدابة لصاحبها وللذي اكراها أجرة ما عمل لصاحبها حيث اكراها غير مالكها. (بيان) وقال (المفتي) لا مانع من صحة ذلك إن لم يمنع إجماع (2) أي سكتا. (قرز) (3) صوابه لم يطلقا (ينطقا) نخ (4) والأولى حذف الخسر لأنهما على سواء فلا معنى للاستثنى يقال الحقه لأجل التبعية. (شامي) (5) وإنمالم يجز اختلافهما هنا في الربح لأنها غير معقودة على مال وإنماالربح مستحق على الضمان وقد قال صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان فإذا شرط خلاف ادى إلى تضمين الشريك وهو لا يضمن بخلاف العنان فهي معقودة على مال فكانت كالمضاربة والمضاربة تصح إن شرط له قليل أو كثير. (شرح فتح) لا فائدة لذكر التنبيه والله أعلم ****** PageV18P014 (1) لا فرق وان نطقا لأنها معقوده على التوكيل (2) وهي مما الأعمال والصناعات. (بيان) (*) سميت بذلك لأنهما يتقبلان بأبدانهما (*) (فائدة) إذا كان جماعة اخوة أو غيرهم مشتركين في الاعمال فكان بعضهم يعمل في المال وبعضهم يخدم البقر ويعلفهن وبعضهم يبيع ويشتري في الاسواق وكل واحد لا ينتظم له الحال في عمله إلا بكفاية الآخر في العمل فهذه شركة الابد ان فيكون ما يحصل من المصالح مع كل واحد (*) مشتركا بينهم الجميع لا فضل لأحدهم على الآخر * حسب ما تضمنته شركة الابدان. من خط سيدنا ms2369 عبد الله (الناظري) ما ذكره يصح إذا لم تعتبر الاضافة إلى الموكل ولم يضف أحدهم إلى نفسه فقط فهذا الذي تقتضيه الاحوال. (شامي) والمختار كلام (الناظري) للعرف وهو الذي جرت به فتاوي مولانا المتوكل على الله عليه السلام وبه عمل المتأخرون وجرى به العرف انما كسبه أحد الشركاء فهو للجميع وعلى الجميع ولو أضافه إلى نفسه. من املاء سيدنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله تعالى. (قرز) * وما اكتسبه من الأخوة المجتمعين فما حصل من غلات أرضهم وأجرة عمل ولأحد الأخوة أولاد دون الآخرين وكلهم الأخوة وأولاد أخيهم يعملون كل ما يليق به فبعضهم راعي وبعضهم يزرع وبعضهم حامي ونحو ذلك من الأعمال فما حصلوا كان بينهم على الرؤوس لا ماحصل من بذر غلات الأخوة لم يشاركهم فيها الأولاد من بني الأخوة بل يكون للأخوة بعد إخراج أجرة الأرض بينهم جميعا الأخوة وبنيهم والزوجات وأجرة الأراضي ما جرى به العرف وهكذا في بني الأخوة وزوجات الأخوة وزوجات بني الأخوة إذا كانوا تعاونوا الأخوة بالأعمال وغيرها. (قرز) (*) قلت: الظاهر في أحوال الشركاء في هذه الجهات أن ما أحدثه أحدهم من زيادة في بناء ونحوه لما هو مشترك بينهم في حال اشتراكهم واختلاطهم فالظاهر استواهم فيه وأما ما اكتسبه أحدهم فإن اشتراه وأضاف للجميع فظاهر وان اشتراه لنفسه وسلم الثمن مما هو مشترك بينهم كان غاصبا لقدر حصصهم فإن سلم من النقد وقلنا بتعيينه في الغصب أو من غيره فالشراء باطل وان قلنا لا يتعين النقد كان الشراء له وغرم لشركائه قدر حصصهم من النقد والله أعلم هذا مقتضى أصول أهل المذهب وأما ما جرى به العرف وبه الفتوى وعليه العمل انما اكتسبه أحد الشركاء لنفسه يكون للجميع وعلى الجميع. (إملاء (سيدنا حسن) ) الشبيبي رحمه الله. (قرز) ومن جواب المتوكل على الله ما لفظه لا يستقل المشتري والحال ما ذكر بشئ مما شراء وان خص نفسه بالاضافة من بيع وشراء أو غير ذلك مما مداره على الاعمال والتصرفات بالكسب والفلاحة بل ms2370 يكون للجميع وعلى الجميع كما تقتضيه الشركة ولا يعتبر هاهنا عقدها بل يجري بالتراضي بها مجراه إذ لا ينضد العدل الذي أمر الله تعالى به في مثل هذا إلا بذلك لعدم تيقن مقدار عمل كل عامل وللحديث النبوي قوله صلى الله عليه وآله أنما كنت رزقت لمواظبت أخيك على المسجد وإنما يستقل بما استقل بسبب لا من قبل الفلاحة والكسب كمهر وأرش جناية والله أعلم ومن خطه عليه السلام نقل من خط القاضي مهدي الشبيبي رحمه الله تعالى. ****** PageV18P015 (1) والليث وابن حي. (بحر) (2) صوابه من جائزي التصرف سواء كانا صانعين أم لا لأنه يصح الاستنابة حيث لم يشرط أو جرى عرف ذكره المؤلف ينظر لأنه قد تقدم خلافه حيث قلنا مقدورة للأجير. قد اختير خلافه فيما مر (3) المعتبر التقبل وأماالعمل فمطلقا سواء عمل عنه أم لا ؟ (*)هذا اليس بشرط بل هما بالخيار اما أن كل واحد يعمل ما تقبل عن نفسه وعن شريكه وإلا كان يعمل نصف ما يقبل هو ونصف ما يقبل شريكه. (كواكب لفظا) قيل: انما ذكره ليخرج عن التبرع (*) قال في (الكواكب) ولا يحتاج إلى اضافة إلى صاحبه وظاهره لا (لفظا) ولا نية. (كواكب) فيكون لهما جميعا ما لم ينو لنفسه فقط. (حاشية سحولي) (*) ثم يكون مخيرا بين أن يعمله عنه أو يدفع إليه نصفه يعمله هو. (بيان) حيث جرت العادة بالدفع أو شرط لنفسه- أو علم المالك شركة الأبدان- كما تقدم في الاجارة وإلا لزمه العمل قال في (البيان) ولا تصح شركة الابدان إلا فيما يجوز فيه التوكيل لا الاحتطاب والاحتشاش ونحوهما. (بيان معنى) (قرز) () المعتبر التقبل وأما العمل فمطلقا سواء عمل عنه أم لا. فيح. (4) مسألة) من أعطى غيره بيضا ليحضنه تحت دجاجه على أن يكون ما تحصل من الفراخ بينهما نصفين أو أثلاثا فإنه لا يصح لجهالة الأجرة بل يكون الفراخ لصاحب البيض. ولمالك الدجاجة أجرتها فإن جرت العادة بأجارتها في ذلك بالنقد أو نحوه وجبت أجرة مثلها قيل: فلو كانت العادة جارية بإجارتها بنصف الفراخ وجب ms2371 نصف قيمة الفراخ يوم فطامها*[وهو حين تنفر الدجاجة أولادها ]فإن لم تجر العادة بإجارتها كذلك قط فقيل: يجب له بيضها الذي كانت تبيض في تلك المدة لو لم تحضن وقيل: ما ينقص من قيمتها بالحضن. فلو طارت الدجاجة من فوق البض فلا أجرة لها لأنها قد أبطلت فعلها. (بيان لفظا) ولا شيء على مالك الدجاجة في البيض إذا فسد ولا على ذي البيض في الدجاجة إذا تلفت إلا لجناية أو تفريط. (بيان) *والعرق مطرد بالمشاركة في الحيوانات جميعها أن الأجرة من أعيانها وهو معمول به جميع المعاملات وصرح به في (البيان) في البيع في فصل قبض المبيع في الرابع عشر. (مسألة) عن (سيدنا حسن) رحمه الله. (قرز) ينظر فالذي تقدم هو في لوازم العقود ونحوها وما يتبعها فيظر في صحة ما ذكر. ****** PageV18P016 (1) إن أراد (2) وإلا فسدت. (قرز) (زهور) (3) في كل ما يأتي إليه ثم لا يحتاج عند عقد الأجارة أن يضيف إلى شريكه ولهما أن يعملا مجتمعين ومفترقين فأيهما عمل العمل وحده فأجرته لهما معا وإن عمل أحدهما ولم يعمل الثاني فهو كما مر في شركة العيان. (قرز) (مسألة) وإذا اشتركا فيما يملكانه من الزكاة أو الهبة أو نحوهما فإن وقع الصرف في الهبة أو الزكاة مطلقا كانا له وحده *ولو نواه له ولشريكه وإن وقع ذلك له ولشريكه أو لمن وكله كان لهما معا ولو لم يذكر اسمه. (بيان بلفظه) *إلا أن ينوي الصارف لهما معا فلهما معا. (قرز) (4) الأجرة وضمان ما تلف (*) أما الربح فواضح وأما الخسر ففي ضمان العمل كذلك وأما ضمان المصنوع فلا يتصور إلا في صورة واحدة وذلك حيث يضمن-المالك- أحدهما الأمر الغالب برضاء الآخر وأما الغالب فلا يتصور لأن كل واحد منهما أجير مشترك للآخر إلا أن يبرئ كل واحد منهما صاحبه من الضمان صح وضمنا للمستأجر وكان على قدر التقبل. (غيث) المختار أن الضمان يتبع التقبل مطلقا لأن ذلك حكم شركة الابدان كما تقدم في المضاربة إذا ضمن ولا نسلم ان كل واحد أجير ms2372 مشترك. (غاية) وقواه السيد عبد الله المؤيدي() وفي (هامش البيان) مالفظه وقال السيد عبدالله المؤيدي و(المفتي) والفقيه إن كل واحد منهما أمين للآخر. (تهامي) ومعناه في (الغاية) مثله ظاهر أزهار. ولا يضمن أحدهما لصاحبه إلا ما جنى أو فرط ويضمنان ما للمالك غير الغالب. (5) ضماه المعمول فيه. (بيان) ****** PageV18P017 (1) هذا في ضمانهما للمالك وأما فيما بينهما فكل واحد منهما أمين للآخر ولا يضمن إلا حصته فقط والآخر يضمن حصته لأن كل واحد منهما وكيل للآخر لكن للمالك أن يطالب العاقد بالجميع لأن الحقوق تعلق بالوكيل إلا أن يضيف فلا يطالب إلا بحصته وحيث يسلم الآخر الجميع فله الرجوع على الاخر بحصته ما لم يكن مضمنا أو تلف بجناية أو تفريط فلا شئ على الآخر وإذا ضمن الآخر هنا رجع عليه بما سلم ولا يقال: إن كل واحد أبرأ الآخر مما يضمنه الأجير المشترك لانا نقول هي معقودة على التوكيل لا على الضمان فلا يحتاج إلى هذا الحمل والتأول. (مفتي) (2) ضمان العمل وغيره (3) أي ضمان العمل. بل وضمان العين على المختار لأن الكلام على ظاهره. (قرز) (4) أي الأجرة. (قرز) (5) واعلم أن شركة المفاوضة معقودة على الضمان اتفاقا وشركة العنان والوجوه معقودة على التوكيل اتفاقا وأما شركة الابدان فعلى الخلاف- المختار على التوكيل -. (قرز) ومعناه في (الغيث) () قدمهم من قوله أن يوكل. (6) جميعه وقبض الأجرة (7) من العمل والضمان. (قرز) (8) شركة الابدان ****** PageV18P018 (1) يعني من العمل(*) ولفظ (البيان) : باختلافهما في كيفية الشرط في الربح والعمل والضمان. (قرز) (2) يعني من العمل. وأما ضمان العين فيتبع العمل مطلقا (3) يعني في الأجرة عكس الضمان. (أثمار) قال في (الشرح) يعني إذا وقع الاختلاف في قدر الأجرة أو في قدر كم لكل واحد منهما وكذا في تلفها فالقول قول من العين في يده وإن وقع الاختلاف في الضمان كأن يقول أحدهما لصاحبه عليك ضمان نصف ويقول الآخر ثلث أو نحو ذلك وكذلك في التلف وقدر التالف فالقول قول من ليست العين في يده لأن الأصل عدم ذلك. (بهران) (*) يعني إذا اختلفا ms2373 في قدر الأجرة واما إذا اختلفا في قدر الضمان اللازم لكل واحد منهما فلعل القول لغير ذي اليد. (4) في جميع الشرك. (قرز) (*) يعني في قدر الربح الذي حصل له وفي تلفه وأما فيما ادعاه من الضمان فعليه البينة. (كواكب لفظا) (*) يعني في أنه لم يتقبل فيه لشريكه إلا كذا لأن الظاهر معه أنه المباشر للعقد. مفتاح() بالنظر إلى الأجرة والضمان إلى من ليس هو في يده. (5) لكن ان عمل الثاني وهو عالم بترك صاحبه (*) للعمل فهو متبرع وان عمل وهو يظن أن صاحبه يعمل مثله ثم بأن خلافه فإنه يرجع على صاحبه بنصف أجرته فيما عمل ذكره الفقيهان س ح () يعني حيث هما سواء في رأس المال فلو كان لأحدهما أكثر رجع العامل على شريكه بأجرته فيما عمل له. (كواكب) يعني يسلم لشريكه حصته من المسمى ويرجع على شريكه بأجرة المثل. (كواكب) () ومثل معناه في (البيان) في شركة العنان ****** PageV18P019 (1) صوابه بأحد أمور أربعة (2) أو أسلم أحدهما أو حجر عليه الحاكم () وعزل أو جنون- أو إغماء-. (هداية) ويبقيان شريكين شركة أملاك ما لم يقتسما. (بحر) () لأنه (فرع) عن الموكل وإذا بطل تصرف الأصل بطل الفرع. (صعيتري) (3) أو علمه بكتاب أو رسول. (قرز) (4) الجاحد (*) يعني هو وأما شريكه فينعزل ولو في الغيبة. (غيث) ولفظ (البيان) في الوكالة وكذا في الشريكين إذا أراد أحدهما عزل نفسه عن وكالة صاحبه وأما إذا عزل صاحبه عن وكالته فإنه يصح متى شاء. (بلفظه) (5) فلو ارتدا معا في حالة واحدة لم تنفسخ. (6) لا نظر لأنه قد شرط إسلامهما في الاز (7) وهذا ما لم يشرطا تفضيل العامل وأما لو شرطا لزمه البيع كالمضاربة ليعرف الحصة التي له من الربح. (زهرة) () بل يجبرون ويأخذ كل واحد حصته. (8) يقال لا فرق بينها وبين المضاربة. (قرز) (9) يقال هذا شرط وليس بتعليق إذ ليس مقطوع بحصوله والتعليق نحو إذا جاء رأس الشهر أو نحوه مما هو مقطوع بحصوله وقد تقدم نظيره في المضاربة على قوله والتعليق(*) فقد عقد نا شركة كذا أو نحو ms2374 ذلك. (بهران) ****** PageV18P020 (1) أربعة. (2) بضم العين والسين وكسرهما العنان. ضيا وصحاح. (3) أو نذر أو وصية (4) فائدة) إذا خشي صاحب السفل انهدام سفله فإن أمكنه هدمه (*) بغير اضرار جاز وعليه أن يتحرز حال الهدم من اضرار العلو وإن لم يمكنه إلا باضرار العلو فإن لم يخش مضرة من انهدام السفل على الغير لم يجز هدمه وان خشي ذلك جاز ذكره الدوارى في (الديباج) بل يجب ويجبر رب العلو على الأصلاح له وهل يضمن لصاحب العلو إذ قد أباح له الشرع ذلك لعله يقال يضمن كمن ابيح له طعام الغير وقد اضطر إليه. وسيأتي في كسره المحبرة كلام فينظر وأيضا فهو مباشر. حيث لم يكن غائبا ولا متمردا فاما إذا كان غائبا أو متمردا فلا يضمن وعن (المفتي) لا يضمن وهو القوي وقواه القاضي (عامر) وقرره (الشامي) (لأنه غير متعد والأشياء التي توجب الضمان مع البعد في فعل السبب] (*) ونحوه كالأرض المشتركة التي تشرب موجا فإنه يجبر رب المدغر على اصلاحه لينتفع رب الموقر ومن ذلك ساقية لضيعتين فارتفع أحدهما فطلب صاحبها نقل موضع قسمة الماء إلى أرفع فإن له ذلك على وجه لا يضر صاحبه. (شرح فتح) وقال أحمد بن أبي الرجال ليس له ذلك بل يجب الأصلاح. (قرز) وقال الإمام المهدي وهو الأولى ان تضرر شريكه بذلك. (وابل) () ولو من الصلاحية. (5) وحد المؤسر أن يتمكن من اصلاحه زائدا على ما يستثني للمفلس (6) مسألة) ويصح أكثر في الزراعة نحو أن يكون الأرض من أحدهم ومن الثاني البقر ومن الثالث آلة العمل ومن الرابع العمل ويكون البذر منهم أرباعا على أن ما يحصل من الزرع يكون بينهم أرباعا. (بيان) ****** PageV18P021 (1) الأولى في الاحتراز من صورة وهي إذا باع السفل واستثنى الهواء فوقه لا للعمارة ففي هذا ليس له حق التعلية عليه فإذا انهذم لم يلزم صاحبه بناؤه (*) ذكره الفقيه يوسف وهو المعمول عليه. (كواكب معنى) وكذا لو استثنى البائع أن يعلى فوق أذرع معلومة استثن المشتري تعليتها ثم البائع فوقها فهو مستقيم لأنه لا ms2375 يجبر المشتري بخلاف صورة الكتاب فقد ثبت الحق فيها فيجيز و(قرز) (*) وليس له عمارته على الاساطين إلا على وجه لا يستعمل ملك شريكه. (قرز) (وهذا هو الذي يفسد به صورة (غالبا) في الأزهار لاكما في (الشرح) (قرز) (2) بل يجبر علي المختار سواء كان قد وقعت التعلية أم لا (*) للسفل (3) بريدا. (وابل) (*) وهكذا في كل شيء مشترك أنفق عليه أو اغرم عليه وهكذا في الوديعة والعارية والرهن والمؤجرة إذا أنفق عليهامن هو في يده. (بيان) (4) ولا بد من الأذن أو التمرد مع الاعسار. (حاشية سحولي) لجواز أن يبيع أو يستقرض (*) وأذن. (5) هذا حيث بناها بآلاتها الأولى وأما إذا عمرها بآلات منه فمع وجود الأولى(وصلاحها) فهو متبرع ولا شئ له ان نواه لصاحب السفل وإن لم ينو لم يكن له إلا رفع بناءه(لأنه متعدد. (بيان معنى) (قرز) وان عدمت الأولى فإن نواه لصاحب السفل رجع عليه بقيمته *وما غرم [ مما هو معتاد]وإن لم ينو كان له قيمته ليس له حق البقاء أو قلعه وأخذ أرش النقص ورب السفل هو أولى بشراه بالأولوية هذا على قاعدة بن مطهر والمذهب لا أو لوية إلا فيما باعه الوصي لتضييق وصايا الميت والقضاء. (قرز) * وقد ملكها صاحبها بهذه النية صرح به في الزهور وغيره فهذا ملكه قهري تمت من خط حثيث (قرز) (*) (وابل) و(بيان) وان بناه بآلته الأولى وآلة منه فله نقص آلاته ما لم يؤد إلى هدم العمارة التي بآلاتها. (قرز) ولفظ (البيان) (فرع) وهذا حيث عمر الخ من قيمتها بما عليه ويرجع [عليه]ما غرم في العمارة. (كواكب) و(قرز) () قيل: لا أولوية إلا في حق الوارث. (قرز) (*) قيل: فإذا كان لرجل مال ولم يقم به كان لأهل الأملاك الذي عنده القيام به والأجرة عليه لهم حيث هو يضرهم. (حثيث) [قال في الأم هذا التذهيب من وقت القراءة على الشيخ وليس للسيد حسن] ****** PageV18P022 (1) بل حاكم. (حاشية سحولي) (2) مطلقا ولو بغير أذن الحاكم فلا (*) ضمان ان تلف بغير تفريط (*) ظاهر (الزهور) وغيره أنه يمنعه من العرصة والجدار(ولا ms2376 أجرة عليه لحبسه (حاشية سحولي) (قرز) (3) بأذنه أو الحاكم لأنه استيفاء (4) بأذنه أو الحاكم. (قرز) (5) يعني في البناء (6) يعني ان المرتهن ينفق في الغيبة أو الحاجة (7) بريدا (*) بل التي يجوز معها اختلال العين(قوي) (شرح فتح) (*) المراد وقت الحاجة. (8) لأنه متبرع قلنا ولايته أخص (9) مع استئذانه فلم يأذن. (قرز) (*) لا يحتاج. (10) يعني الناحية (11) إلا في الاكراء والاستعمال. (قرز) (*) يعني في البناء (12) في العلو والسفل وفي التحقيق ليسا شريكين لأن كل واحد منفرد. (حاشية السحولي لفظا) (13) أو حقه (14) يملكه لا ببدنه فلا عبرة به (*) وهو خصوص في العو والسفل سواء كان عن قسمة أم لا (*) وظاهر الكتاب خلافه و(قرز) (الشامي) ومثله في (الديباج) بما معناه ظاهره عدم الفرق بين أن يكون الضرر لفساد البناء أو الاطلاع على العورات أو رائحة كريهة أو غير ذلك(مما فيه ضرر) (*) وذلك بأن يكثر حمل الأعلى حتى يخشى تأثيره في الأسفل أو يضعف الأسفل بالطاقات فخشى انهدامه لقوة الاعلى. (زهور) (*) ولو في المستقبل. (قرز) (*) يعني ضرر ملكه. (*) كبيعه من حداد أو قصار أو نحوهما فليس له ذلك. (وابل) (قرز) ****** PageV18P023 (1) بيت الحاش (2) أما صاحب العلو فله أن بيع العلو قائما لابعد انهدامه فلا يصح بيع هواه لأن الهواء حق لا يملك وأما صاحب السفل فله بيع سفله قائما واما بعد انهدامه فإن باع آلته فقط صح إذ هو مؤسر ويجبر على ابدالها بمثلها وإن كان معسرا فلصاحب العلو نقض بيعه وإن باع التذ وعرصة صح بيعه وأجبر المشتري على عمارته فإذا كان جاهلا لحق العلو عليه فذلك عيب يوجب الخيار وإذا تشاجرا في قدر ارتفاع السفل في الهواء فالبينة على من ادعى الزيادة فيه زايدا على المعتاد. (بيان معنى) (قرز) (3) وإذا بيع العلو من ذمى منع لئلا يرتفع على المسلم. (بحر) فيمنع[إذا جعله للسكنى لا إذا جعله مستغلا للمسلمين فالظاهر الجواز.] (قرز) من البيع(قرز) وكذا الإجارة. (قرز) (4) ولعل اعتبار الضرر فيما عدا البيع (*) وأما هو فيجوز وإن أثم مع القصد كما نقول في أحد الشريكين () وقيل: ولو بالبيع. ms2377 وهو ظاهر (الأزهار) (*) لأن لكل واحد حق في ملك صاحبه. (بيان) هذا هو الفارق بين العلو والسفل والجار كما يأتي. (5) بعد العلم والتمكن من اصلاحه يعمل معتادا وبما لا يجحف من الأجرة. (قرز) (فإن لم يعلم أو لم يتمكن فلا شيء إذ هو غير متعد في سبب الضرر. (بيان معنى) (قرز) ما لم يكن من أثر فعله فيضمن مطلقا. (قرز) لأنه مباشر. (قرز) (*) والضمأن يكون ما بين قيمته (عامر) أومنهدما فإذا كان قيمته (عامر) أمائة ومنهدما خمسين ضمن لشريكه خمسين. من (شرح) السيد عبد الله الوزير و(قرز) (*) ويكون (*) على العاقلة إذا جنى على نفوس وغير النفوس عليه. (قرز) مع كمال الشروط. ****** PageV18P024 (1) ولو بالنقض. (قرز) أو البيع على غيره. (قرز) (2) بعد التحالف والنكول (*) فإن نفياه معا نظر قال سيدنا عماد الدين يصير بينهما ملكا ضروريا ويجبران على اصلاحه ويضمنان جنايته. (شرح أثمار) وقيل: يكون لبيت المال. (مفتي) و(الشامي) ويكون اصلاحه وجنايته عليه وقرره (الهبل) و(عامر) (*) لا ستواء أيديهما حيث حلفا أو نكلا(*) لأنه وطي للأعلى وغطاء للأسفل. (قرز) (*) وإن تنازعا العرصة فالظاهر أنها لصاحب السفل. (بيان) (3) والمنتخب. (بيان) (4) لأن يده أظهر لكثرة الاستعمال به. (بحر) (5) وحجة المنتخب وح أنه موضوع على ملكه ولأن حق الأسفل أقدم ولأنه إذا باع السفل دخل ولو باع العلو دخل سقفه الأعلى لا الأسفل واختاره الإمام يحيى وحجة ك أن انتفاع صاحب العلو به أكثر ولهذا لو رفع السقف الذي بينهما بطل انتفاع صاحب العلو بالكلية ولم يبطل انتفاع صاحب السفل بالكلية وكما أن القرار لصاحب السفل والسقف لصاحب العلو. (بستان) (6) هل عن قسمة أو غيرها. (7) نصفين. (8) عن أحدهما أو اثبات للآخر. (قرز) (9) لأن لهما جميعا يدا وتصرفا وانتفاعا وتجاورا لملكهما على سواء - وحاجزا بينهما على سواء أيضا- فكان كجدار بين داريهما يقسم بينهما. (غيث) (10) ونحوها ولو ممالا يركب كالبقر في العادة ****** PageV18P025 (1) فلو تنازعا دابة عليها حمل لأحدهما وللثاني فوق الحمل شئ آخر فالظاهر أنها لصاحب الحمل. (بيان) (2) ولو امرأة أو صغيرا أو عبدا (3) فلو كان في ms2378 السرج اثنان أو لم يكن عليها سرج فهما سواء. (كواكب) إذا لم يكن مع أحدهما اللجام وإلا فالقول له (لأن الحكمة معه أكثر من الآخر. (قرز) (4) بخلاف مالو تنازعا عبدا وعليه قميص لأحدهما فإنه لا حظ في القميص في الترجيح بخلاف السرج لأن صاحب القميص لا ينتفع بلبس العبد وإنماالمنتفع هو العبد. جمان وزهور ومنتزع (5) لأنه يذهب بها حيث شاء. (6) ولو بأكثره أو بجانب منه. (بيان) (7) ولو كان مما لا يليق به لأن يد اللابس حسية والممسك حكمية ما لم يكن الممسك متجردا عن الثياب فالظاهر أنه له فيكون القول قوله ذكره المتوكل على الله عليه السلام وقيل: لا فرق.(*) ولو كان الملبوس قليلا من الثوب وإن كثر في يد الممسك أقوى. (بيان) (قرز) (8) فإن استويا فبينهما وهذا جميعا حيث لا بينة وإلا فلمن بين أو حلف أو نكل صاحبه دونه. (9) أو الجدار بين الأرضين. (قرز) (10) فإن استويا فبينهما (*) هذا مع عدم البينة فإن بين الأسفل حكم له وان بين الاعلى لم تسقط عنه اليمين يعني المؤكدة لأن بينته على الظاهر وأما الأصلية فقد سقطت (*) بالبينة وان بينامعا حكم به للخارج ومثل هذا التنازع في الثوب (*) بل لا تسقط الأصلية لأنها على الظاهر(*) (غالبا) احترازا من بلاد الأهنوم- أي شرقيها-فإن العرم للأسفل. (قرز) لأنه يحفظ ماءه وترابه.(*) فإن استويا فبينهما كالسقف وثبت الشفعة بين صاحبي الأرضين العليا والسفلا بالجوار. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV18P026 (1) أو وقفين أو حقين أو ملك وحق-كالمتحجر- أو ملك ووقف. (قرز) (*) (2) والعرم والفرجين والخندق والسقف ذكره في (الفتح) و(الأثمار) (قرز) (*) أو دعامة أو دوحة أو نحوهما. (قرز) (3) ووجهه أنه لم يتقدم حق الشريك بخلاف ما إذا انهدم بعد تقدم الحق. (رياض) وكذا إذا طلب أحد الشريكين حفر البئر لزيادة ماءها فإنه لا تلزم اجابته إلا أن يعرف أنها إن لم تحفر قل ماؤها. (هاجري) (قرز) (وكذا الجدار إذا طلب أحدهما النقض لعمارته خشية الإنهدام أجيب ولو طلب النقض لعمارته بالحجارة وكان بالطين لم يجب وكذا ما أشبهه. من (تعليق) الفقيه ms2379 وعلى (الزيادات). (قرز) (*) فإن تراضيا بذلك وشرعا فيه ثم امتنع الآخر عن الاتمام أجبر عليه إلى القدر المتعارف به ذكره القاضي ابراهيم بن مسعود وقواه (المفتي) ولعل وجه اللزوم كونه يلحق بالقسمة وهو لو شرط من أولها لزم وكذا إذا لحق من بعد والله أعلم واختاره (الشامي) وفي (شرح البحر) والمقرر أنه لا يجبر لأن له أن يرجع كما سيأتي إن شاء الله تعالى (4) ولو ضر ما لم يكن عن قسمة. (قرز) (*) مالم يكن الأرض يسقى موجا فليس له ذلك. (قرز) (5) لأن لكل واحد حقا في نصيب صاحبه وهو التحميل عليه إذ كل واحد يحمل في حقه وحق صاحبه وبعد القسمة لا يحمل إلا في حقه فقط لا في حق صاحبه ولذلك امتنعت قسمة الجدار إلا برضائهم. (انتصار) (*) قيل: المراد انهدم فطلب أحدهما قسمته وظاهر الكتاب لا فرق. (6) وصورته أن يكون الجدار ملك لواحد وباع أو نذر من آخر نصفه واستثنى الحمل عليه. ****** PageV18P027 (1) نحو أن ينذر عليه بنصفه ويستثني التحميل لأنه قد أسقط حقه من حمل جذوعه على ما يأتي. ح فيح. (2) وقد يقال إن كان للآخر فيه حق من سترة أو تحريز لم يجب الطالب وان استحق التحميل عليه دون صاحبه لأنه يبطل الحق الذي لشريكه وإن لم يكن له فيه إلا مجرد الشركة فقط أجيب الطالب لأنه أسقط حقه من التحميل ولا يقسم إلا بعد نقضه ويقسم قراره ولا قائل أنه يقسم شقا (*) وفي (الصعيتري) يقسم شقا-أي عرضا- وقد أشار إليه في (البحر) وقواه سيدنا (عامر) (*) قبل خرابه وأما بعد خرابه فتصح قسمته شقا أو جانبا وفي (التذكرة) شقا أو جانبا وظاهره ولو قبل خرابه (3) الفقيه ح. (4) قوي (هبل) و(حثيث) وف وهو ظاهر (الأزهار) في قوله أو طلبها الخ (*) لأنه لم يعم ضررها. (5) قال في (البيان) الأولى أنه لا يجبر مطلقا لأن لكل واحد منهما حق في مشاركة صاحبه له في عمارة الجدار والمختار أنه يقسم على ظاهر الأزهار (مفتي) قلت: سيأتي أنه لا يجاب إن ضربه. (6) إذا كان ms2380 فيه نفع لهما أو لأحدهما. (قرز) (7) وإذا كان لجماعة حصن أو نحو ذلك كالزرائع التي يحتاج إلى الحفظ من الطير والرباح أي القرود وتحتاج إلى الايقاف فيه للحفظ كان أجرته عليهم على قدر أملاكهم فيه (*) ومن امتنع منهم أجير على ذلك أو على حفظه بقدر حصته. (بهران) ومثله في (البيان) و(قرز) (*) وإذا كان الحفظ لما فيه من الأموال كان على قدر ما فيه منها أو على الرؤوس إن كان لأجل سلامتها. (قرز) (*) بمثل الته الأولى على صفته الأولى أو ما لا يتم الإصلاح-في المعتاد في تلك الناحية. (قرز) - إلا به وهو الأولى. (شرح أثمار) معنى) (قرز) ****** PageV18P028 (1) وإلا كان للثاني أن يعمره ويرجع على شريكه فيما غرم كما تقدم من التفصيل والخلاف في (مسألة) العلو والسفل. (بيان) مع زيادة. (قرز) (2) مسألة) إذا كان بين اثنين أو جماعة جدار أو سقف أو درجة أو دعامة فطلب أحدهم نقضه وإعادة أقوى منه لم يلزم إجابته إلى ذلك إلا إذا كان خشي سقوطه وجب نقضه وإعادته بالآلة الأولى وعلى صفته. (بيان) وليس ذلك على اطلاقه لأن المعلوم أن الجدار إذا كان طينا واختل أسفله لم يكن اصلاحه بالطين بل بأحجار فيجب اصلاحه بها وكذا قد لا يتم الاصلاح إلا بالقضاض ونحوه فالأولى أنه يعتبر الأعادة وإلا صلاح بما يحصل به المقصود حسبما يعتاد في ذلك البلد. (بيان) (قرز) (3) مسألة) (*) وإذا حصل التواطؤ بين الشريكين في عمارة جدار بين بيتين فلما تم السقف الأول منع أحدهما التعلية على الجدار الذي بينهما فله المنع ما لم يكن التواطؤ أو العرف إلى الثالث منزل علا. (قرز) ولعل هذا مثل كلام القاضي ابراهيم المسعودي. من خط (سيدنا حسن) رحمه الله تعالى (4) مسألة) وإذا اشترى اثنان أو جماعة شيئا لينتفعوا به في منفعة واحدة وتراضوا بها قبل شرائه كثور للذبح أو الحرث ثم امتنع بعضهم من ذلك وطلب أن ينتفع به في منفعة أخرى فقال الفقيه حسن ليس له ذلك بل يجبر على ما تراضوا عليه عند الشراء له، ms2381 وقال ابن الخليل وأبو مضر والأستاذ بل ذلك. (بيان) وكذا لو أراد بيعه إلى جهة نازحة تؤدي إلى أضرار الحيوان أو نقص الانتفاع به في الوجه الذي اشتركوا فيه فإنه يمنع من ذلك [قوي](*) وكذا لو أراد بعضهم يشركه غيره فيه ببيع أو غيره في نصيبه فلهم منعه ونقض بيعه على الخلاف. (مقصد حسن) (*) وظاهر المذهب أن له البيع مطلقا ويضمن لصاحبه كل ما لحقه بسببه وقد تقدم في البيع على قوله ولا يسلم إلخ..ذكره السحولي ****** PageV18P029 (1) هذه منافع الجدار تمت (2) كالذي بين البساتين والمزارع (3) كالذي بين دارين أوحانوتين تمت بيان (4) هذا كلام الفقيه حسن والأولى لا يجوز [ يعني على قدر حصته ](*) لأن ذلك قسمته وهي لا تجوز إلا بأذن الشركاء. وظاهر (الأزهار) أنه يجوز وهو قول الفقيه يحي البحيح وأبوع، والشافعي في أحد قوليه (*) لقوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وحجة الفقيه حسن قال لئلا يبقى ملك لا ينتفع به قلنا الانتفاع يحصل مع الأذن أو القسمة. (بستان) (5) بالزائد على حصته. (قرز) (*) ظاهر هذا ان له استعمال قدر حصته فيه من غير مؤأذنة شريكه. (حاشية السحولي لفظا) قيل: يضع على نصف الجدار مما يليه لصاحبه النصف الآخر أو يترك لصاحبه موضع حذف ويضع لنفسه جذعا أو تكون الاخشاب والقطع لا بناء فوقها فتمكن فيه المهاياة بالفضل. من (هامش الهداية) (6) وأذنه إباحة فإذا رجع صح رجوعه. ولفظ (حاشية السحولي) ولهذا الأذن حكم العارية في ثبوت الخيار في المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت (*) تنبيه أما شرطا في أول وضعه ان لكل واحد منهما يضع ما احتاج كان ذلك بمنزلة الأذن. (غيث بلفظه) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. (بحر) (*) (مسألة) ما كان مشتركا بين جماعة وفيهم غائب وأراد الحاضر ينتفع بقدر نصيبه منه فحيث يمكن الانتفاع ببعضه ويترك بعضه نحو الدار والأرض يجوز له الانتفاع بقدر نصيبه ويترك قدر نصيب شريكه ذكره المؤيد بالله، وقال أبو ms2382 مضر وأبو جعفر لا يجوز إلا أن يجري عرف به وحيث لا يمكن الانتفاع ببعضه فما كان مقصودا في نفسه كالحيوان والسلعة لا يجوز أن ينتفع بها في وقت ويتركها في وقت على وجه المهاياة إلا بأذن شريكه أو يحكم الحاكم [إذا كان ثمة حاكم وإلا جاز له الاستعمال وضمن أجرة حصة شريكه تمت ]وما كان المقصود به غيره كالطريق المشترك والنهر المشترك فلكل واحد من الشركاء أن يستطرق الطريق متى شاء وأن يجري النهر إلى ملكه متى شاء سواء حضر شركاؤه أو غابوا والوجه فيه عادة المسلمين بذلك. (بيان) (*) ****** PageV18P030 (1) مع الاذن (2) فإن لم يزل فله ان يزيله ويرجع بأجرته-إن نواها. (قرز) - كما في الغصب (3) والوجه فيه أنه وإن كان معه الظاهر فقد بطل حقه لكونه أقر لغيره بالملك وادعى فيه حقا والأصل عدمه مع إقراره بالملك. (غيث) و(الكواكب) (*) وعلى قول الهدوية ولا يجوز للشهود أن يشهدوا بالحق إلا إذا عرفوا ثبوته بغير اليد اما باقرار أو نذر أو وصية أو استثناء وعلى القول الثاني يجوز لهم أن يشهدوا به إذا عرفوا ثبوت يده عليه كما في الملك قلت: اما لكون القول قوله فيكفي أن يشهدوا ثبوت يده وكل على أصله في اعتبار اليد مع حصول ما لا يفعل في ملك الغير مع ثبوت الحق واعتبارها مطلقا واما للشهادة بنفس الاستحقاق فلا بد من التصرف والنسبة وعدم المنازع والاستمرار على مدة الاستحقاق يغلب في الظن مثلها إلا بمضي اليد مستمرة فيها إلا مع الاستحقاق كما نقول في الملك سواء سواء. (مقصد حسن)(*) في ملك الغير. (قرز) (*) أو حق عام كما في الدعاوى. (قرز) (*) والحيلة في ذلك أن يدعي المالك في إقراره فيجوز له ذلك لأجل حقه. إذا أراد اليمين حلف له بالله ما يستحق منعه بخلاف المشارب والمساقي فيصح التداعي فيها إذ هي ملك ويصح الشهادة بثبوت اليد. والمذهب خلافه. ينظر. ع ح. (4) وقواه في (البحر) وهو الذي يختاره الفقيه حسن وكان يفتى به حتى قال ولا يصلح الناس إلا ms2383 ذلك ذكره في (شرح الفتح) وإمامنا شرف الدين قال ينظر فإن كان في المجرى عناية وعلامة وفعل ما لا يفعل عادة إلا بحق كالبناء والقضاض وكذا السواقي التي قد تقادم عهدها حتى تأسس فيها الريل كان لليد حكم لأن العادة جارية ان المالك يترك ذلك في ملكه وكان القوي ما ذكره المؤيد بالله وإن كان مما يفعل في ملك الغير عادة من غير عناية فقول الهدوية هذا هو القوي. (شرح فتح) ****** PageV18P031 (1) فإن بينا جميعا فحيث لا يد لأحدهما أو اليد لهما سواء حكم به لهما جميعا وحيث اليد لأحدهما أو يده أقوى -بالتصرف فيه-، فقال الفقيه علي يحكم به للخارج وقال الفقيه حسن يحكم به لهما وهذا ظاهر (اللمع) (زهور) و(بيان) (*) والبينة إما بإقرار صاحبه أو بالاستثناء بعد ما باع أو باستمراره من قبل إحياء هذا لحقه لا بمجرد عمارته واستمراره فلا(*) فرع: وإذا تداعيا الجدار فبينا فبينهما مطلقا وقيل: من يده أضعف -كالخارج ح -. (كواكب) من كتاب الدعاوى ولفظ (البيان) هنا فإن بينا معا حيث لا يد لأيهما أو اليد لهما سواء يحكم به لهما معا. (قرز) (*) ولا يمين عليه لأنه خارج. (قرز) (2) والعبرة بأسفله (3) بأن كانت العصرة إليه من أسفل وإن كانت العصرة للآخر من أعلا حكم به للأسفل وقيل: يحكم من العصرة إليه في الأسفل بالأسفل وفي الاعلا بالاعلا. (قرز) (4) أو لذى الجدار في العرصة (*) المركبة في الجدار إذ هي دليل الملك. (شرح فتح) (*) ولو جذعا واحدا. (قرز) (*) لأنه هنا يدعي المالك بخلاف وما تقدم. (5) فإن تصادقا على اشتراكهما في أسفل الجدار وأعوادها تشهد بذلك وادعى من له أخشاب في رأس العلو أنه له وحده لهذه اليد إذ هو كجانب جدار إليه خشبة لأحدهما فقط وخشب ىلآخر في جميعه فيه نظر في (الديباج) إذا كان الجدار فيه الخشب لكل واحد منهما وفي ذي الجدار جدار به مثال ذلك أن يكون السفل فيه خشبهما وفوق الجدار خشب لأحدهما والبناء متصل من أسفل إلا أعلى قال القاضي عبدالله (الدواري) ms2384 وتقرر أن الجدار الأعلى الذي عليه الخشب لأحدهما فقط وهو كالجدار المنفصل عن الجدار الأسفل ويكون المشترك بينهما إلى حيث تغريز أخشابهما وفوقه لما يعتاد لضبط العيدان ونحو ذلك. (مفتي) وفي (البيان) أنه لهما وهو الأصح. (قرز) تمت والذي (قرر) سيدنا محسن أحمد الشبيبي رحمه الله في (مسألة) جدار بين اثنين محملين عليه في أسفله وأحدهما محمل عليه من أعلا فقال الأسفل أنت معتدي بعمارتك فارفع وقال الأعلى ما أعلم فالأصل عدم التعدي فالقول له قول الأعلى. ****** PageV18P032 (1) وإلى الآخر الثنية حكم له. (بيان) (2) مسألة) من ليس إليه توجيه الزرب في جدارات البساتين والاعناب ونحوها فالقول قوله في أن الجدار له وإن كان مع خصمه قرينة الاتصال بالعصرة لأن يد من إليه قفا الزرب أقوى للعادة مروي ذلك عن سيدنا أحمد بن يحيى حابس والأولى أن صاحب العصرة أقدم. (قرز) (3) كالأجر واللبن (4) وهي امارة في العرف كالاتصال. (بحر) وقد أجاز صلى اله عليه وآله وسلم قضاء حذيفة لمن عقود القمط إليه كما يأتي في الدعاوي (*) بفتح القاف اسم لعقد الحبل وبكسرها اسم للحبل. (صعيتري) (*) وحجتنا في ذلك أن رجلين اختصما في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة ينظر فيما بينهما فقضى به إلى من إليه القمط فأجازه فإذا ثبت بالقمط ثبت بالجدار وفي (البحر) في الغرف أمارات كالاتصال. والله أعلم. (5) الخص بضم الخاء تمت هروي يعني من كان إليه العقد الذي في طرف الخيط في بيت الشجر وهو دليل على أن الجدارات له لأن يفاد بهم يعقدون إلى داخل العشية. سلوك.(*)وجمعه خصوص (6) بعد التحالف والنكول. (شرح فتح) (*) وان نفيا جميعا فكالسقف فيكون ملكا لهما بالضرورة فيجبران على اصلاحه ويضمنان جنايته. (أثمار) وقيل: يكون لبيت المال. (مفتي) و(عامر) ومي ****** PageV18P033 (1) إذ هي ككثرة الشهادة. (2) وهذا حيث أدعى الجدار جميعه وأما إذا أدعى ما تحت جذوعه فالظاهر أنه يقبل قوله والبينة على الآخر. (غيث) وظاهر (الأزهار) و(البيان) خلافه و(قرز) كلام (الغيث) كما لو تجاذب رجلان ثوبا ms2385 فأمسك هذا بعضه وهذا بعضه وادعى أحدهما كله وادعى الآخر ما بقبضته فإن القول قوله فيما تحت فبضته. (سيدنا حسن) رحمه الله تعالى ****** PageV18P034 (1) مسألة) ويأمر الإمام أو واليه أو من صلح من يطوف على الطريق يتفقدها ويمنع ما يضر بالمار فيها. (بيان) وقد كان الهادي عليه السلام يفعله في صعدة فيأمر طوافا على الطريق والأزقة والشوارع والأسواق والمساجد والمكايل والموازين يوم الخميس ويوم الجمعة. (تعليق) س. (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ملعون من آذا المسلمين في طريقهم. (غيث) فلا يجوز ربط الكلاب فيها وذبح القصابين لأجل التلوث بالدم والفرث والرمي بخلف الموز*والدباغ والرماد ولا يجر الشوك إلا على وجه لا يضر. (غيث)*والدباء والرش بالماء وغير ذلك من العفونات. (3) والشوارع الطريق التي بين الدور. (4) وكذا الجلوس فيهن إلا بحقهن. (هداية) وحقهن غض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء بالمأثور عند القيام عنها. حشية (هداية).وأما السكك النافذة في المدن فالأصل فيها عدم الملك وعدم التسبيل ولا يثبت فيها شفعة إلا بالجوار ولا يثبت لها حريم وغلا أدى إلى ان لا يجتمع بيتان تمت ع ومثله في المقصد الحسن (قرز) ينظر في قوله ولا يثبت لها حريم بل نقول إن لكل ان يفعل المعتاد في المدينة وإن ضر من إحداث ميزاب وغير ذلك ومنع من تضييقها بغير المعتاد لأن قوله لا يثبت لها حريم يوهم أن له التضييق وليس كذلك وقد قرر ذلك البيان في كتاب الشركة وباب الاحياء وعلق عليعه كلام المقصد تمت (5) وكذا السكة التي في أقصاها مسجد تمت حثيث إذا نوى أهل الزقاق ببنائه أو كان متقدما على البيوت تمت (قرز) (*) السكك ثلاث نافذة مسبلة والثانية نافذة غير مسبلة لكن تركوها بين أملاكهم من غير تسبيل والثالثة المنسدة وهي التي لا تكون نافذة. (غيث) (*) النافذة المملوكة ليس لأهلها منع مع سواهم تمت مفتي (6) وما ظهر فيها الاستطراق وإن لم تكن مسبلة. (حثيث) و(قرز) (*) أو غير مسبلة لكنها ms2386 لغير منحصرين. (قرز) ****** PageV18P035 (1) معروفة وهي الحفرة تحت الأرض (2) الروشن ما يخرج من البناء على هواء الشارع وهو صغير الحجم والساباط السقف الذي يكون في هواء الشارع والجناح ما تقدم في هواء الشارع ممتد كبير الحجم. أثمار (3) ولا وضع الحطب والزبل (*) والمرور باحمال الشوك إذا كانت تساقط فيه ولا اتخاذ السواحل إليه كالميزاب (*) ولا ربط البهائم والكلاب فيه وطرح الرماد والقمامة ونحو ذلك مما يضر المارة ولا الخرق تحته كتحت المسجد قيل: وهذا في الشوارع التي. على الأملاك. (بيان) وإلا فسيأتي او خاصة تمت (*) يعني بغير المعتاد كالمطر ونحوه (4) في الحال والمال (*) فإن ضر رفع. (قرز) (*) فائدة يقال قد نص أهل المذهب على أن السكك التي شرعت بين الأملاك لمصالح أهلها يجوز لكل منهم أن يفعل ما جرت به العادة من الروشن والجناح والميزاب والدكة والمسيل والبالوعة قال في شرح الدواري على اللمع ولو جرى العرف منهم بغير ذلك لم يمنعوا منه إه وعلى هذا فإذا جرت العادة في جهة باتخاذ أبنية ساترة لطيفة عهلى أبواب الدور لا تضيق الطريق ولا تضر بالمارة كما كان في مدينة صعدة فلا وجه للمنع منها وهذا حيث تيقن أنها محدثة وإن كان قرارها من الشارع ، وأما ما كان منها متقادم البناء لا يتيقن كون قراره من الشارع بل يحتمل أنه من عرصة الدار ولو من فنائها ويد صاحبه ثابتة عليه المدة الطويلة فلا وجه للمنع من بقائه أصلا تمت ح أثمار بلفظه (5) وهذه المسألة من نقل المصالح (*) وكذا القاضي و(المفتي) والمدرس لأنه منافع فكأنه لنفع المسلمين لما يتعلق به من مصالح *. المسلمين وهذا مع بقاء الاستطراق للطريق فيجوز بالشروط الثلاثة المذكورة وأما حيث انقطع المرور من الناس فإنه يجوز لاحاد الناس ولا يشترط فيه المصلحة العامة * ويورث عنه لأن العبره بالمصلحة وقت الإذن ولا عبره بما بعده وإن لم يكن الوراث. (بيان) (قرز)وأما أذن الإمام، فقال في (البيان) لا يعتبر أذنه ولعله على قول أبي طالب كما ذكروه في بطن الوادي وأما على قول ms2387 المؤيد بالله فلا بد من أذن الإمام وعدم المضرة كما تقدم في الأحياء ولو لخاصة. (قرر) وهذه المسألة ذكرها السيدان وهو يدل على جواز نقل بعض المصالح إلى بعض ****** PageV18P036 (1) أو حاكم الصلاحية. (قرز) (*) فقط. (بحر) أو الحاكم أو جهة الصلاحية. (قرر) (2) ولو من باب الحسبة إذ لا ضرر قبل الخصمة (3) وهي الريشه. (4) لأن حقه في القرار قلنا تضييق الهوى كالقرار (5) وهذه الطريق التي بهذه الصورة هي صفة أكثر الطرقات التي في الشوارع المملوكة في المدن الممرورة وغيرها لأن ذلك هو الظاهر من حالها. (مقصد حسن) (بلفظه) و(قرز) فإن ظهر أنها طريق المسلمين قبل البناء فاتصل الشارع من جهتهم. وتلحق المسبلة في عدم الشفعة وفي أنهم لا يجوز لهم إحداث شيء فيها إلا بإذن الإمام مع المصلحةالعامة وعدم الضرر تمت مقصد حسن (قرز) (*) وسواء كانوا منحصرين أم لا. وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح إذا انحصروا وأما إذا لم ينحصروا فلا. (*) وهي التي لم تكن ثابتة قيل: العمارة. (قرر) (6) وقد اختلف في تقدير الميزاب في الطول والروشن وذكر الغزالي أن الروشن يجوز تطويله وإن أخذ أكثر السكة وأما الميزاب فلا يجوز تطويله إلا إلى نصف السكة ولا يزيد على ذلك ووجه الفرق أن المقابل يحتاج إلى الميزاب فكان حقه فيه كحق مقابله بخلاف الروشن فإنه قد لا يحتاج المقابل وضعف هذا الفرق بأن قيل: إنهما سواء وما جاز في الروشن جاز في الميزاب لأن العلة في جواز تطويل الروشن كون الهواء مباح وكذا الميزاب فالأولى أنه يجوز تطويلها إلى حد لا يجوز ضرر بالمقابل ****** PageV18P037 (1) وهي الريشة التي تحتها طريق ذكره في (الصحاح) (زهور) (2) وهي العضائد (3) لا يجوز المصلحة العامة إلا بأذن الشركاء جميعهم فحينئذ ولا معنى لشرط عدم المضرة والله أعلم (4) بل وان ضر على المختار إذا كان المعتاد (5) لا يشترط إذن الإمام إلا فيما كان عاما كما في الإحياء ومثله عن (عامر) (قرز) (*) (*) لا فائدة لأذن الإمام في هذه إلا أن لا ينحصر وا. (عامر) (6) وقد قام مقام الإذن كونهم ms2388 شرعوه لمصالحهم فكان ذلك إذن لتلك الأشياء ولم يصح فيه الرجوع فإنه أشبه التسبيل بخلاف الأذن في المنسدة. (شرح أثمار) (قرر). (7) وإن لم يأذنوا. (عامر) (قرز) (*) لعله مع عدم الضرر. (بيان) ونجري. قال (المفتي) المعتاد وإن ضر كما هو ظاهر (الأزهار) (8) المكلفين. (قرز) (*) ولهم الرجوع ولو بعد الفعل. (شرح أثمار) وقيل: قبل الفعل لا بعده. (شامي) (*) إلا بأذن المقابل والداخل فيجوز ذلك إذا لحق له وبالأذن أسقط حقه وأما الخارج فقد انقطع حقه. (شرح فتح) (قرز) إلا أن يضربه كمجرى ما يسيل إلى طريقه. (شرح فتح) (قرز) (9) يعني المملوكة (10) ما يفتح للاستراحة والكوة ما يفتح للضو (11) مسألة) إذا أراد الإنسان (فتح) طاقة أو كوة في بيته إلى فوق بيت الغير أو حوية أو نحوهما فإنه لا يمنع لأن له أن يفعل ما شاء وان ضر الجار ولكن لا يطل برأسه لئلا يستعمل هوى الغير بخلاف السكة غير النافذة فإنه يمنع من الفتح إليها والفرق ان في حق الجار للمالك أن يفعل ما يمنع الاطلال من الجار بخلاف السكة المنسدة فالحق فيها مشترك لا يمكن أن يفعل ما يمنع اطلال الغير. (قرز) وقرره سيدنا حسين (المجاهد) ****** PageV18P038 (1) في غير الدرب الدوار فحكمه حكم النافذة وقيل: حكم المنسدة وأجاز في الحفيظ ما لم يكن للأطلال (2) للإطلال وأما لغيره فيجوز. (3) بالضم والفتح (4) ولا طاقات للاستراحة ذكره في (الانتصار) قيل: لأنه يكون الباب والطاقات يدا على قول بعض العلماء وأجاز في الحفيظ و(التذكرة) ومهذب الشافعي (فتح) الطاقات إلى داخل المسندة يغير أذن أهله واختاره صاحب (البيان) حيث قال يجوز على الاصح (5) وهل الأستطراق في جميع المنسدة لجميع الشركاء أو شركة كل واحد مختص بما بين رأس السكة وبين داره ؟ وجهان : الاختصاص لأن ذلك محل تردد وما عداه فهو فيه كغير أهل السكة. (زهور) وفي (التذكرة). بإذن من قابله وإذن من بعده إلى إذا خلها وهو مثل ما في (الزهور) (قرر) (6) ومن قابله. (قرز) (7) مسبلا (8) أما إذا أذنوا فلا تردد وليس لهم أن يرجعوا إذ قد ms2389 صار فيه حقا للناس. بعد الفعل تمت زهور (9) وهو إبطال الشفعة (10) أوله (11) أو نافذة (*) (12) المذهب المنع. (بحر معنى) ****** PageV18P039 (1) قال في (الرياض) والمراد تأجير منازل هذه الدار الأخرى التي ليس بابها إلى الزقاق وأرادوا الدخول من الزقاق إلى دار المؤجر التي في الزقاق ثم إلى الدار المستأجرة بإذن المؤجر. (بلفظه) ا ومعناه في (الكواكب) (2) هذه الصورة غير مستقيمة لأنها إن كانت كما مثل في (الرياض) فهي الصورة التي قبلها وإن كان الفتح في المنسدة إلى داخل فهي (مسألة) (الأزهار) وإن كان الفتح إلى خارج فليس لهم المنع بل لهم الفتح كما للمالك. (قرز) (*) وأما إذا جعل بيته عرصة في السكة، فقال في (التذكرة) له ذلك قال الفقيه يوسف ويحتمل المنع لتضرر أهل الشارع بدخول السارق إلا أن يبقى جدار يمنع السارق فلا يمنع. (كواكب) ولفظ حشية وإذا انهدم بعض الدور الذي هو يضر بالآخر فإنه يجبر على الأصلاح القدر الذي يتحصن به الآخرون فإن امتنع أجبره الحاكم أو عمروه ورجعوا بالغرامات (3) يقال إذا أراد الفتح إلى داخل السكة فلهم المنع وأما إلى خارجها فذلك جائز من غير منع (4) يمنعون. (قرر) (5) مسألة) إذا كانت عرصة لرجل وماؤها يجري إلى عرصة أخرى فبنى صاحب العرصة الذي له جرى الماء في عرصته بناء وأعلا سقوفا وطلب أن يجري ماء السقف الاعلا الذي فوق عرصته إلى العرصة التي كانت إليها ويجعل ميزابا لم يكن له ذلك ولا له أن يجعل ساحلا إلا أن يغره أي يغوره في جداره ويختم عليه إلى أسفل الجدار ذكره سيدنا يوسف بن علي الحماطي وأما العكس وهو أن يستحق إسالة بيته إلى خوى غيره فخرب بيته فله إسالة ماء العرصة إلى تلك الخوى. (سماع سيدنا حسن) بن أحمد رحمه الله. (قرر) (قرز) (6) المختار لهم المنع في الثلاث الصور. (قرز) (*) المراد حيث لم يزد الضرر المعتاد فإن زاد فليس فيه النظر بل يمنع. (صعيتري) ****** PageV18P040 (1) قوله ومهدم الصوامع المحدثة المعمورة. (2) ولم تكن الخلطة يخالط متعد. (قرز) (3) وكذا مثل العرض الارتفاع والانخفاض في ms2390 الهوا لو كان ساباطا (هامش بيان) (قرر) (*) قال الهادي عليه السلام في الأحكام مالفظه قال يجوز الحسين صلوات الله عليه إذا تشاجرا هل الطرق والشوارع التي لها منافذ ومسالك في عرض الطريق فإنه يجعل عرضها سبعة أذرع وعرض الأزقة التي لا منفذ لها على عرض أوسع باب فيها وبذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق ذوات المنافذ والطرق التي لا منافذ لها فأما الطرق الكبار التي يجتازها المحامل والأثقال قال إن أقل ما يجعل عرضها رمحا وهو أثنى عشر ذراعا ولم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شوارع المحامل لا تفسير ولا تقدير لأنها لم تكن على عهده صلى الله عليه وآله وسلم وإنما قلنا نحن بهذا التقدير فيها بالاجتهاد منا برأينا واتبعنا في ذلك قوله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام فجعلنا ذلك مقدار حسنا كما لم يجعل فيه سعة الشارع إذا تشاكس فيه أهله أوسع من الأثنى عشر فيضيق على أهل المنازل المتشاكسين ولم يجعلها أقل من ذلك فتضيق على أبناء السبيل المجتازين ولا غيرهم من المتسوقين. (بلفظه) مع جذف شيء يسير من بعض الفاظه. والله أعلم (4) وكذا الحقوق وكذا المباح إذا أرادوا احياؤه. (فتح) و(قرز) (5) الشوارع ما كانت. والأزقة المنسده. (6) العماريات التي تحمل المحفة *ما يحمل على جملين معترضين والمحامل على جملين رأس الآخر عند مؤخر الأول وقيل: مثل الشقادف على حمل واحد لاتفاق سارح ورابح * بالكسر والحاء المهملة مركب النساء كالهودج إلا أنها لا تقبب تمت (*) العماريات بفتع العين وتشديد الميم وفتحها وهو مركب صغير على هيئة مهدال صغير أوقريب منه ولعلها ماخوذة من العمار بفتح الميم وهو كل شيء حعلته على راسك من عمامة او قلنسوة أو تاجر أو غير ذلك ذكره الأزهري والجوهري ولكن الجوهري ذكره بالهاء والأزهري بلا هاء تمت من تهذيب الأسماء واللغات تمت ****** PageV18P041 (1) شبكة التين تمت وعلى جملين (2) والبناء من جملتها تمت (قرز) (*)قال محمد بن أسعد أن الذراع ذراع اليد وعندنا العمري ms2391 المعروف الآن في صنعا ونواحيها وهو الحديد (3) وكذا إذا التبس عرض الطريق بملك ترك للطريق سبعة أذرع تمت ح (*) قيل هذا استحسان من الهادي عليه السلام لأنه لم يرد فيه دليل تمت زهور الاستحسان منه عليه السلام إنما هو في افثني عشر وأما السبعة فقد صرح به في الأحكام أنه قضى به النبي وذكره البخاري من حديث أبي هريرة تمت (4) هذا في بلاد المحامل والعماريات وأما في غيرها فتعتبر فيه الحاجة. (تعليق) الفقيه ع (5) قلنا هذا إذا التبس قدر الطريق بعينها بجملة الأملاك صار الجميع لبيت المال فتترك قدر ما () يحتاج إليه والباقي لبيت المال. (شرح بحر) لابن لقمان. (قرز) () لأنها من المصالح. (قرز) لكن إلى ولي بيت المال تعيينها. (قرز) (6) هذا إذا لم يكن له باب فإن كان له باب فمثله. والوجه في هذا أن له أن يدخل ما يتسع بابه فجعل الطريق هذا القدر ليسع ما يسع الباب من حمل حطب وغيره. (بستان) (7) ولا (*) عبرة بأبواب البيوت التي فيها مع معرفة أبوابها وحيث جهل يرجع إلى أبواب البيوت الذي فيها. (شرح أثمار) وقيل: مع اللبس يترك ثلاثة أذرع ونصف. (حاشية السحولي) وقيل: يرجع إلى رأي الحاكم. (مفتي) والحاكم يرجع إلى عرف الجهة. (مفتي) () وذلك حيث انهدمت البيوت وأرادوا إحياؤها ولم يعرف باب الزقاق ولا باب البيوت كيف كانت قبل الهدم. (*) هذا إذا قد أحيوا أحد الصفين للسكة إذ لو كان قبل الإحياء فيها وطلب أحدهم أن يجعل بابا عريضا لزمهم أن يتركوا السكة على قدره. (قرز) ****** PageV18P042 (1). هذه في المسبلة والمشروعة لا المنسده إلا برضاهم. (قرز) (2) يعني عمرت في ملك ثم سلبت من بعد وأما إذا سبلت العرصة أولا وأراد يعمرها صومعة منع من العمارة ابتداء.ولو عمرت والبيوت منهدمة فإن عمرا معا أو التبس.فلا هدم. (قرز) (3) المسبلة (*) ولو في ملكه (*) ولا يقال إن لكل أن يفعل في ملكه ما شاء لأنها مصلحة عأرضتها مفسدة تمنع التسبيل. (وابل معنى) (*) وسبلت. (قرز) (*) ونحوها من القصاب المسبلة المعمورة إذا وقفت (*) بعد بنائها ms2392 فإنها تهدم لأن المصلحة إذا عأرضتها مفسدة مساوية أو راجحة بطلت (*) وقيل: لا تصح لمنافاة القربة. (شامي) (*) (غالبا) قال في الأثمار احتراز من أن تكون المصلحة أرجح من المفسدة كما إذا كان بلد كبير بحيث لا يسمع كل من فيها الاذان الذي هو شعار الإسلام إلا من صومعة فإنه يجوز أحداثها وان سبلت بعد الاحداث لها جاز تبقيتها وإن أعورت. (وابل) وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) (*) وقيل: هذا إذا كانت الصومعة مسبلة إلا إذا كانت مملوكة فلا يهدم ولو ذمي وقفها. (4) فإن تقارنا أو التبس فلا تهدم. (قرز) (5) ولو على بيت ذمي فتهدم لأن له حق. (قرز) (6) لعله (عامر) البيوت بعد الصوامع ذكره صاحب (شرح) الابانة. (لمعة) (7) بالمد. (قاموس) (8) ما لم يكن لذمي. (قرز) (*) وليس له أن يعلي تمت بيان (قرر) ****** PageV18P043 (1) بماء أو دخان أو دق أو طحن أو غيره. (بيان) (*) في غير العلووالسفل تمت (قرز) كما تقدم مطلقا والمدقروالموقر تمت ح فتح ومسائل النظر والعين المشتركة تمت ع المتوكل على الله إسماعيل قق (*)يقال غالبا احترازا مما تقدم في العلو والسفل ومسائل النظر تمت ح لي وفي ح الفتح غير ما تقدم من المدقر والموقر ونحوهما فإنه ليس لذي المدقر أن يحتفر ولو هلك على وجه --- وذا لموقر العكس فإنه ليس لذي الموقر أن يزيل عريمه أو يخفض نصيبه وكذلك ليس له أن يحدث في ملكه صومعة معمورة ولا غيرها ولا ما يأتي من أنه ليس للذمي رفع داره على دور المسلمين تمت (قرز) (2) يعني الملك والمالك ذكره (القاضي عبد الله الدواري) ) وبخط الحماطي المالك لا الملك قال (المفتي) عليه السلام وهو كلام جيد (*) قوي ما لم يقصد المضارة لجاره ذكره الفقيه حسن. (بيان) والمنع لاهل الولايات () في غير العلو والسفل. (قرر) كما تقدم مطلقا والمدقر الموقر. ومسائل الن... المشتركة. المتوكل على الله إسماعيل (قرر) (3) لا ملكا ولا بدنا تمت (*)وقد ذكر ابن الجلال والدواري أن الضرر أنواع منه ما يكون في الجسم ومنه ما يكون في المال ومنه ما ms2393 يكون في القلب فإن كان في الجسم والمال فيقرب أنه لا يجوز ويمنع من ذلك اتفاقا وذلك كأن يعلق الانسان حديدا أو حجارا في داره بحيث يخشى وقوعها على نفس جاره أو أولاد في داره أو على حيطانه أونحو ذلك او يجعل حول حائطه ماء أو سرجين أونحوه تفضي إلى أن تأكل الجدرات وتساقطها أز يفتح كوة ويخشى من فتحها دخول الدخان منها إلى دار جاره فيسود جدراتها وغن كان في القلب بجيث يؤدي إلى شغل القلب وتألم الباطن من غير ما ذكرنا كلو رفع بناء داره فيتطلع منه على دارجداره أو يمنع وقوع الشمس في بيته وسطوحه وعلى أشجاره ونحوذلك فهذا ينبغي ان يكون محل الخلاف تمت تكميل والمذهب الجواز تمت (قرز) ****** PageV18P044 (1) قال ض عبد الله الدواري في شرح اللمع والمراد حيث كان الضرر يرجع على ذات المقسوم لا إلى ضرر قلب الجار وأذيته فلا يمنع منه تمت منه بالمعنى ومثله عن حثيث والمفتي والذماري وقيل الملك والمالك فإذا ضرت لم يعم نفعها قوله لم يعم نفعها فتبطل المصلحة بمعارضة المفسدة وعند ش لا تهدم لأن في الحرم --- قدرها العلماء قلنا لا نسلم الرضا سلمنا ولعله أعوارها وأماكن يذكر فيها اسم الله ورسوله كالمساجد قلنا المقصود حاصل من دونها ولم يأمر بها النبي وما امر إلا بعمارة المساجد فافترقا تمت الفرق بين تسميتها صوامع ومنارات هوما لفظه : المنارات البنية على أسفل الصوامع يكون أعظم منها في الارتفاع تكون في الجوامع العظيمة والمنارت في سائر المساجد إه منقول من بعضاحواشي البحر(*)وان تنوسخ (*) مهما عرف. (كواكب) فإن التبس فالأصل عدمها وان انتقل الملك ببيع أو نحوه لأن الملك ينتقل بحقوقه رواه الفقيه حسن في حاشية (الزهور) (*) وعن الإمام عز الدين بن الحسن عليه السلام بين المتقاسمين فقط ومثله عن ابن (بهران) إذ القسمة شرعت لدفع الضرر بينهما وقد زال (*) إلا ما شرط عند القسمة أو كان معتادا قبلها. (قرز) فيجوز فعله وان (*) وأما إذا اختلفا هل هو من قسمة أم لا ms2394 فالقول قول منكر القسمة. (فتح) (قرر) (2) سواء كان الضرر في الملبك أو في المالك تمت ح لي لفظا (قرز) ****** PageV18P045 (1) فإن حفر كل واحد من جانب فخرج الماء يعني في ضربتهم جميعا (*) وإلا فلمن خرج بضربته وللآخر المنع (*) لحري الماء في حصته. (غيث) وقيل: ولو خرج الماء بضربة أحدهم ومثله عن (شامي) إذ قد اشتركوا في الحفر. (قرز) (*) كان يمسكوا المحفر معا أو أشتروا عبدا يحفر لهم (*) بأن تحجروا في وقت واحد ثم أحيوا بعد ذلك ولو في أوقات (2) بل بجريه في وقت واحد ثم أخذه بعد ذلك ولو في أوقات. (قرر) (3) الماء. (4) وفي المسألة أربع صور :الأولى يعرف مكان كل واحد منهم ويعرف مساحته من ثلث أو نحوه فعلى هذه نقسم على الحصص وهو قوله وقسم على الحصص إن تميزت. الثانية حيث عرف مكان حفر كل واحد منهم لكن لم يعرف بالمساحة هل ثلثها أو نحوه ففي هذ يمسح قرار النهر ويقسم على الحصص وهو قوله وإلا مسحت الأرض. الثالثة :حيث لم يعرف مكان حفر كل واحد منهم ولا مساحته ففي هذا يقسم على الرؤوس ويبين مدعي الزيادة. الرابعة حيث لم يشتركوا في أصل النهر ولا مجارية وإنما أحيوا على الماء المباح ففي هذا يقسم على حسب المزارع وهذه الصورة قد تضمنها متن (الأزهار) و(شرحه). ع (قرر). (5) وتقسم الحصص على قدر الغرامة فإن كانوا ثلاثة حفر كل واحد ثلاثة أذرع وأجرة الاعلا في البئر درهم والثاني درهمان والثالث ثلاثة دراهم كانت بينهم على قدر الغرامة فيكون لصاحب الدرهم سدس ولصاحب الدرهمين ثلث ولصاحب الثلاثة نصف والمختار خلافه كذا. (قرز) فيقسم على قدر الحفر لا على قدر الغرامة. (قرز) (*) حيث صار إلى كل واحد ما ينتفع به وإلا فمهاياة بأذن الإمام (6) أي قراره.والساقية إذا كانت الشركة منه. (قرر) (*) وعرف قدر نسبتها من ثلث أو نحوه. (حاشية سحولي) ****** PageV18P046 (1) وتصادقوا على اللبس. (2) يعني أخفى كل واحد منهم أن حصته نحو ثلث أو ربع. (3) حيث استوت أو التبس (*) قال في (الأثمار) (غالبا) قال في ms2395 (الشرح) احتراز من أن يعلم ثبوت السقي لهم جميعا وتشاجروا كم لكل شخص منهم فالقسمة لا تكون على الرؤوس حينئذ بل على قدر مساحة الأرض فيكون لكل بقدر حصته من المزرعة ذكره أصحش وهو المراد بكلام أهل المذهب () وصححة المؤلف. ح.اه (بلفظه) () وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرر) (*) المختار حيث عرف مكان حفر كل واحد منهم ولم يعرف قدره فيمسح القرار المحفور ليعرف قدر ما حفر كل واحد منهم من ثلث أو ربع أو نحو ذلك ثم يقسم الماء على المساحة وأما حيث لم يعرف حفر كل واحد منهم أو التبس فإنه يقسم على الرؤوس ويبين مدعي الزيادة هذا حيث اشتركوا في أصل النهر بأن حفروه معا وأما إذا كان اشتراكهم في الاراضي حيث أحيوها على النهر فقسمته لمساحة الاراضي () ويقسم على قدرها. من حاشية على (التذكرة) للفقيه ع. (راوع) (قرز) () المحياة عليه () بل على الحصص وقيل: مع اللبس نقسم بالماحة ولا وجه للتشكيل. (4) بأن تحجروه في وقت واحد ثم أحيوه بعد ذلك ولو في أوقات. (قرر) (5) إذ الشركة فيها لا من جهة قرار النهر وهو مباح. (6) قال في (الغيث) ما لفظه فصار يعني قولنا وإلا مسحت الأرض يعني أرض النهر إذا كانت الشركة فيه وأرض المزرعة حيث لم يشتركوا في أصل النهر ولا في المجرى ولكن أحيوا على الماء جميعا فلفظ الأرض في الازعام للثلاثة أعني قرار النهر ومجاريه والمزارع في أن كل واحد يمسح للبس على ما ذكروه ****** PageV18P047 (1) العدل. (2) بالضم تمت قاموس (*) ولا يكون لذي الصبابة فيها حقا إلا إذا وصل الماء الموضع الذي ينصب منه وإن لم يصله فلا حق له كما إذا لم يدخل جملتها. (تعليق) زيادات وظاهر المذهب خلافه. (قرز) فالحق ثابت له وإن لم يصل الماء إليه (*) قال في حواشي (الزيادات) هذا إذا قلنا أن الماء حق وان قلنا أنه ملك فله (*) الصرف قال في حواشي (الإفادة) وأبو جعفر إن أحيا الأسفل بأذن الاعلى فليس له الصرف وإلا فله الصرف ولم يعتبروا كونه حقا أو ملكا. ms2396 من (الرياض) و(الزهور) ومعناه في (البيان) (*) وتثبت العادة في الصبابة والاسالة والاساحة بمرة أما لو تراضوا بالاساحة ونحوها على وجه العارية مدة أو مطلقا فلعل لذلك حكم العارية ولا يثبت له الحق. (حاشية السحولي لفظا)* (*) (مسألة) وإذا ثبت للأسفل حق الصبابة من الأعلا ثبت للأعلى حق رسالة في الأسفل فلا يكون للأسفل منعه من إرسالها وإن أراد الأعلى يجعل ----- من أصل الماء في حقه وحق غيره إلى الأسفل لم يكن له ذلك لأنه يضر بالأسفل بإلقاء الطين في أرضة. (بيان) (قرر) * وفي حاشية عن سيدنا الهبل : إعلم ان المحيا عليه إن كان خرج بأمر الله تعالى ولا لأحد سبب بإخراجه فليس للمحيي الأول إلا الكفاية وللثاني الإحياءسواءاأحيى بإذنه أو بغير إذنه وسواء أرسله باختياره أم لا فليس له المنع وإن كان مستخرجا فليس لأحد أن يحيي إلا بإذن المخرج له أرسله أو أو أرسله وأحيا عليه وعلم بإحيائه وكان إرساله للفضلة باختيارة تمت سيدنا الهبل رحمه الله تعالى (3) وأما ما روي عنه صلى الله عليه وآله أن الزبير بن العوام ورجلا من الانصار اختصما في شراج () الحرة التي يسقون بها النخل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال النبي صلى الله عليه وآله اسق أرضك يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك فغضب الانصاري، فقال الانصاري يا رسول الله لا يمنعك وإن كان ابن عمتك أن تحكم بيننا بالحق فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا زبير اسق أرضك واحبس الماء حتى يبلغ الجذر قال الزبير فوالله اني لاحسب هذه الآية نزلت في ذلك وهي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأما ما يروى أن صاحب القصة مع الزبير هو حاطب بن أبي بلتعة فهو سهو لأنه أجل من أن يصدر منه ذلك وقيل: إنه حاطب بن راشد أنه معاذ اللخمي من ولد لخم. (شرح فتح) معنى) قال في (شرح الفتح) أخرجه البخاري ومسلم قال فيه وقد كان رسول الله صلى ms2397 الله عليه وآله أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللانصاري فلما أخفظه الانصاري استوفى للزبير حقه أخفظه أي أغضبه. (شرح فتح) () والشراج بالشين المعجمة والجيم جمع شرج بكون الراء وهو نهر صغير والحرة [ذات حجار سوداء كأنها أحرقت بالنار والجمع الحرار بالكسر والحرات ذكره في. (مختار الصحاح) ]. أرض مكسية بالحجارة قيل: عقوبة أي حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل: بل هو المستحق والجذر ها هنا المسنى وهو ما يرفع حول الزرع وقيل: لغة في الجدار وروى الجدر بالضم جمع جدار ويروى بالذال وفي رواية حتى يبلغ الجذر يريد مبلغ تمام الشرب من جذر الحساب وهو بالفيح والكسر أصل كل شئ. (شرح فتح) والمراد به هنا أصول النخل كما ذكره صاحب (شرح الفتح) في باب القضاء ****** PageV18P048 (1) فلو أدخل دون الكفاية وأرسل----- له كان له قدر كفايته. يباح (قرر) (2) المراد الأول وإن كان أسفل. (شرح فتح) وح أثمار (3) قال الإمام عز الدين فإن كان نخلا في الماضي وفي المستقبل مزرعة فالعبرة بحال السقي. ومثل معناه في (حاشية السحولي) قلت: لا يبعد أن تكون العبرة بحال إحياء عند ثبوت الحق. (مفتي) (4) في عرف ذلك البلد وكل بلد بعادتها في أراضي الزرع وأراضي الأشجار تمت بيان (قرز) (5) ومن ذلك أن يكون ساقية لضيعتين وارتفع أحد الضيعتين ولم يدخلها الماء فطلب صاحبها نقل موضع قسمة الماء إلىأرفع من الموضع المعتاد فله ذلك ويجبر رب السفلى ويرفع الأحجار التي يقسم الماء من فوقها *على وجه لا يضر وقد أشار إليه في (الزيادات) وأفتى به الفقيه حسن واستقر به المؤلف وقال الفقيه أحمد بن أبي الرجال ليس له ذلك قال الإمام المهدي وهو أولى إن تضرر شريكه بذلك تمت وابل. * إذ موضوع ذلك ينتفع به ولأن المراد من القسمة دفع الضرر حالا ومآلا ,دليله منع الغير من الأحداث في ملكه ما يضر غيره إذا كان الملك عن قسمة وإن تدارجت على ظاهر المذهب. مقصد حسن قلت: وبقي الكلام فيما لو تصادقا على أنه ms2398 موج والحال أن أحدهما مرتفع والآخر منخفض فقال الأعلى ملكي على الأصل فيجب عليك أن تصلح المنخفض حتى يساوي ملكي وقال الآخر العكس فلمن يكون القول قوله ؟ الظاهر أن كل واحد مدعي ومدعى عليه فمن بين منهما أو حلف دون صاحبه ثبت له فإن بينا أو حلفا أو نكلا وجب على كل واحد منهما نصف الإصلاح فيزيل صاحب الأعلى نصف التراب ويكبس صاحب المنخفض نصف المنخفض حتى يستويا مقصد حسن. (6) مسألة) وإذا كانت أرض بين أثنين مقسومة بينهما وشربعها موج فخرب جانب منها بحيث يخرج ماؤها أجبر صاحبه على إصلاحه فإن لم يمكن إجباره أو تعذر عليه خبر الثاني بين أن يصلحه ويرجع عليه بما عزم وبين أن يحبس على حقه * بعرم يرد عليه ما نستحقه من الماء (فرع) فلو كان لأحدهما المدفر والثاني الموفر فارتفع المدفر لم يكن لصاحبة أن يغرم عليه بل يزيل ما فيه من التراب المرتفع فإن انخفظ الموفر عما كان عليه فعلى صاحبه إصلاحه وإلا كان لصاحب المدفر أن يغرم عليها. (بيان) *قال الفقيه يوسف: والأولى أن يقال: إن لا يغرم ولكن يصلحه ويرجع بالغرامة. السفل والعلو إذا انهدم السفل.(*) في عرف ذلك البلد وكل بلد بعادتها في أراضي الزرع وأراضي الأشجار. (بيان) (قرر) ****** PageV18P049 (1) ولو استغرق الماء جمعة ليدخل والوقت. (قرر) (2) ويثبت بأول مرة تمت (*) ولا فرق في الصبابة بين أن يثبت من الوادي أو من أرضه إذا قد أرسل إلى الأسفل الفضلة وظاهر الكلام لابد أن يرسل إذ لو استرسل بنفسه فلا حكم له ولا تثبت للأسفل على الاعلا حق حيث استرسل بنفسه على الصحيح على ما يأتي ه (تعليق زهرة) و(قرز) ظاهره ولو أرسل المالك إلى ملكه الفضلة ثبت للمرسل إليها الحق فإذا باعها لم (*) يمنع المشتري من الصبابة. (سيدنا حسن) رحمه الله تعالى مستقيم إذا كان الموضع منفردا أو راضى الشركاء وإلا فسيأتي في أول الإقرار في أخر حاشية عن سيدنا حسن أنه إذا أقر أحد الشركاء في طريق أو مسيل بنصيب ms2399 أنه لا يصح. (قرر) على شرح قوله ولم يعلم هزله أولها ما يقال في رحل الخ. (*) ويثبت بأول مره. (3) ولو لمسجد أو صبي أو مجنون تمت (قرز) (*)ويمنع غير المعتاد ولو مثل المعتاد أو دونه فيمنع منه ولولم يحصل ضرر تمت. (زهور) (قرر). (4) من سيل أو غيل أو غيرهما نافذ ماء البيوت. (شرح فتح) (قرر) (5) إي أفسده. (6) إذا كانت الزيادة له عناية فيها فإن لم يفعل سوى المعتاد لم يضمن إلا أن يمكنه رد الزيادة فلم يفعل فإنه يضمن ذكره في (بيان) السحامي ولعل وجهه كون سبب دخول الماء بفعله الذي هو معتاد. (كواكب) () ولفظ (حاشية سحولي) وغير المعتاد يضمنه إن كانت الزيادة بفعله وأمكنه ردها وعلم ذلك وإنما يشترط علمه وتمكنه حيث لم يكن سببه ذلك منه وإلا ضمن مطلقا. (بلفظه) (قرر) (*) الأرش. (7) راجع إلى الجميع. (قرز) (*) الضرورة يرجع إلى الصبابه لا إلى المسيل. ((قرز))(*) أما الإساحة فظاهر حيث كان لا يوجد مكان غيره للإساحة وأما في المسيل فهذا حيث قد تحقق ثبوته ثم التبس فيفرض من الأعلى للضرورة لا إذا لم يتحقق فلا. (قرر) (*) والضرورة تثبت بأحد أمور أما بأن يعلم أن هذه الجربة تشرب من هذه البئر ولم يكن طريق إلا من حق الغير للماء ثبتت به الإسالة وتلزم القيمة كما في باب ما يدخل في المبيع والقيمة قيل على المالك وقيل: على أهل الأملاك كما تقدم في (الهامش) على البيع. (*) هذا حيث لا يمكن مروره إلى في الأعلى (بيان) *بأن كان الأسفل مالكا في قرار النهر ولم يجد ممرا ينزل فيه ما يستحق من الماء أو يشهد وا أنه يستحق الماء ولم يذكروا المجرا وقد ذكر ذلك في (شرح الفتح) (قرر) المقرر خلافه في المسيل. *إن كان واحد وإن كانوا أكثر. الحاكم بالقيمة. (شرح فتح) (قرر). ****** PageV18P050 (1) على أن الماء كان يجري إلى أسفل قبل أن يجبي عليه الاعلا. (غيث) أو أنه باع واستثنى مرور الماء أو على اقراره. (قرز) (*) والحكم أو علم الحاكم أو نكوله أو ms2400 رده الى اليمين. (قرر) (2) إلا لعرف أو شرط جار بأن من له الحق هو الذي يصلح ذلك وليس. على من هو في ملكه إلا التمكين له فإنه لا يجب عليه لأن العرف الجاري يعمل به في مثل ذلك كما في كثير من المواضيع كما تقدم وإنما الذي لا يعمل به ما صادم.صريحا هكذا حرره المؤلف وقرره وهو الذي أفتى به أعيان (المفتين المحققين. (شرح فتح) (*) إلا لعرف أو سبب من المستحقين كان يجري من المسيل كثير فيأتي بالاحجار والتراب والخشب وغيرها حتى غير ذلك ولذى جرت العادة الماضية في دور صنعاء أن من له حق إجراء ماء داره في دارغيره أن يجعل فيالخرق الذي ينفذ منه شباكا من حديد حتى يسويه إلى الماء دون العيدان وأوراق الخضروات والواساخات وأوجب ذلك سلفا عن خلف وقد شاهدت ذلك في كثير ليدفع الضرر وهو في الأرض والضياع لا يقصر عن ذلك ولكل ناظر نظره (فتح) (3) إلا أن يكون العرف بخلافه لم يجب على المالك اصلاحه. (قرز) (4) وكل ذلك في المباح (*) (بيان) وأما المدن والبوادي فالظاهر أنه لا حريم للدور لأن المتصل بها طريق نافذة فليس لمالك الدار أن يفعل ما يمنع المار فيها أو تكون منسدة فأهل الشارع فيها على سواء اما مجاري ماؤها ومنافسها فأمر ضروري لا بد منه. (سماع (*) أو التبس الملك بالمباح تمت (*) وكل ذلك في المباح. (بيان بلفظه) (5) وإنماسمي الحريم لأنه يحرم منع صاحبه منه ولأنه يحرم على غيره الترف فيه. نهاية (*) قال في (النهاية) ويسمى بذلك لأنه يحرم منع صاحبه منه ولأنه يحرم على غيره التصرف فيه. ****** PageV18P051 (1) والشجر. (قرز) (*) والوجه أنه يمنع من الإحياء في أنه إذا أحي ملك وإذا ملك فله أن يفعل ما شاء فإذا حفر وأخذ الماء أدى إلى الضرر لصاحب الحق (2) وهو يقال الاستثناء هنا لم يخرج به شيئا عن المستثنى منه لأن الإحياء لا يكون إلا في المباح. (حاشية السحولي لفظا) (3) كثيرة الإحياء عليها. (4) أي يخرج. (5) مسألة) ويترك للعين الفوارة. قدر خمسة عشر ms2401 ذراعا من كل جانب والبير الجاهلية خمسون والبير الإسلامية أربعون لجري عاد تهم بذلك وهذا بناء على الأغلب وقد يختلف الضرر فما عرف أن الحفر فيه يضر العين منع. وما عرف بالظن أنه يضره لم يمنع وسواء كان فوق ذلك التحديد أو دونه. (قرر) فلو حفر حافر من فوق الحد الذي غلب بالظن ثم حصل فيه الضرر فقبل: القسمة يمنع. (بيان لفظا) (6) وفي الغيث من جوانبها الأربع خمسمائة لكل جانب مائة وخمسة وعشرون. (بيان بلفظه) (7) جميع جوانبها اتفاق (8) أي العادية. (9) من كل جانب (*) والفرق بين الإسلامية والجاهلية ان ذلك عادة الجاهلية يجعلون حريم البئر خمسين ذراعا وعادة المسلمين أربعين فأقر كل شئ على حاله (10) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلامية أربعين. ****** PageV18P052 (1) بل يتركون له مقدار ما لا بد منه لا لقاطينه وما يحتاج إليه للتصرف والمسير إلى جوانبه عند العمارة. (رياض) وكذا يتركون للأرض حريما قدر ما يحتاج إليه لالقاء الكسح وهو ما يحصل عند الأنهدام (2) يعقوب بن ابراهيم البلخي (*) (3) مراده في موضع مستوي (4) فإن لم يكن قد بنى في العرصة المحيي بقى لها مثل أطول جدار عرفا. (سماع) فإن لم يكن معتادا سل عن (المفتي) لعله يكون بأقرب بلد إليها. (قرز) وقيل: بل ما رآه الحاكم (5) مسألة) وإذا كانت حافة بين نهر وأرض أو دار وادعى كل واحد أنها له فمن كانت له يد عليها فالقول قوله وإن لم فإن علم تقدم ملك أحدهما على الثاني فهو أولى [ ولعل وجهة كونه قد ثبت حريما لملكه] وإن لم فإن كانت تكفيهما معا فلهما[يعني حريمين (قرر)] وان لم، فقال المؤيد بالله وح ان الأرض أو الدار أولى به، وقال الناصر، وأبو العباس، والشافعي أن النهر أولى بها. (بيان بلفظه) (6) في مكان مستوي (7) يعني حقا لا ملكا لعله لا يملكه إذا جذبه وإلا فهو يجوز. (قرز) (8) أو حقه أو وقفه (9) ما لم يكن عن قسمة فيمنع ومثله في (الغيث) ويلزم على هذا أنه لا يغرس في ملكه ما يضر جاره إذا ms2402 كانت المجاورة عن قسمة وإن كانت المجاورة لا عن قسمة فلصاحب الملك أن يفعل في ملكه ما شاء وان ضر العين والبئر ذكره أبو طالب وص جعفر (بيان) (مسألة) وإذا ادعى صاحب الأسفل أنه مشارك في أصل الماء وقال صاحب الأعلى مالك إلا ما فضل على أرضى فقال م بالله القول قول صاحب الأسفل وقال أبو مضر عكسه وقيل ل : قول المؤيد بالله أقوى في الغيل وقول أبي مضر في السيل للعرف بذلك. (بيان بلفظه). فإن قصد المضارة أثم فقط. ****** PageV18P053 (1) للقاسم العياني. لقول صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. (2) وفي نسخة الفقيه ح (3) وفي نسخة ط وض جعفر (4) قلنا مالك لا عن قسمة فيحدث ما شاء وإن ضر كسائر التصرفات. (بحر) (قرر). (5) وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من أنه يمنع منه مطلقا لئلا يؤدي إلى ثبوت حق لغير ذات الحق فالأقرب خلافة. (بهران) (6) المختار في هذه المسألة المنع لأنه يؤدي إلى ثبوت الحق عند من يحكم بثبوت الحق باليد وأيضا فقد يدعي الملك ويجوز للشاهد أن يشهد بشروطه التي ستأتي. املاء (شامي) وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) (7) وكذا لو لم يكن ثم اضرار وأراد أن يجري في المشترك ويفتح في جانب النهر () المراد الساقية. (بهران) ولذا قال في (الفتح) بغير محل عرفا (8) إلا أن يترك من نصيبه شيئا ما يبل الساقية جاز. (قرز) (9) أو ثبوت عادة. (بيان) (10) ما لم يؤدي إلى يباس الساقية أو ثبوت () قوي وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرر) عادة ولو لم يحصل اضرار لأنه عند أن يحصل اللبس تمسح المزارع ويقسم الماء على قدرها () وهو قياس يقصد به الملك عرفا كما قالوا في الأحياء وقواه (الشامي) (قرز) (11) ينظر كيف صوره القسمة والكلام أنه ليس إلا ما فضل من كفاية الأعلا اللهم إلا أن يقال قد عرفت كفاية الأعلى بالمدة استقام الكلام. ****** PageV18P054 (1) ولا يؤدي إلى يباس الساقية (2) وإن لم يقصد التملك كما في الإحياء (*) قال (القاضي عبد الله الدواري) إلا فيما جرى به العرف بأذن ms2403 المالك الذي تنزحه الدواب فإنه ملك لنازحه والعرف جاري في شرب الحيوان والطهارة للبدن والثوب وإذا جرى العرف بذلك عمل به إلا في مال المسجد واليتيم تمت ديباج. والمختار أنه يجري عليهم كما تجري لهم. (شامي) (قرر) (3) للإجماع. (4) شئ من الادم. ولفظ حاشية ولا فرق بين أن تكون الحياض من الادم أو بناء. (زهرة) () قيل: وإنما يصير إلى الحياض من بعد نقل وإحراز قلت: يحمل العله بالغرف باليد. (5) وذلك لعموم الخبر الناس سواء في ثلاث إلا ما خصه الإجماع وهو ما نقل وأحرز وحجة المنصور بالله والسيد ح والفقيه ى أنه محرز في ملك فأشبه ما نقل. وكما قيل: في الصيد إذا وقع في الشبكة (6) قوي وهو يفهم من قوله أو ما في حكمهما (7) لا البئر (*) وكذا برك المساجد. (قرز) (*) إذ وضعها للماء كوضع الشبكة للصيد (*) فأما البئر التي في الدار فهي حق كما مر وذلك لأن المأجل كالشبكة[للصيد]والبئر كالشجر النابت في الملك وهذا هو الفرق (*) قال الفقيه يحي البحيبح: وكذا الجرة إذا وضعت تحت الميزاب للماء المباح فهي في حكم المنقول *المحزوز فيصير الماء فيها ملكا وإن لم ينقل ** (قرر) والوالد رحمه الله تعالى. (قرز) عن مشايخه ان ماء الجرة في هذه الصورة كماء البئر المملوكة لا كموأجل الحصون ***قال وكذا المدوشن **** الذي يجعل في المباح للنحل فلا يملك واضعه ما وقع فيه لأنه يمكن خروج النحل منه بخلاف وقوع الصيد بالشبكة أو توحله في أرض لا يمكنه الخروج منها ويمكن أن يفرق بين الماء في الجرة ومسألة النحل إذ لا يخرج الماء إلا بفعل فاعل بخلاف النحل. (حاشية سحولي)* () وهو قياس ما يقصد به ال. وعرفا كما قالوا في الأحياء وقواه (شامي).** () بل لا بد من النقل.*** () الممنوعة. (قرر)**** () وهو ال. فلا بد من النقل. (قرر) () وكذا لو وضع الجرة فأمليت ولم ينقل فهي في حكم المنقول. والمختار وخلافة. ****** PageV18P055 (1) الممنوعة. (قرز) (2) إذ وضعها للماء كوضع الشبكة للصيد. (3) وبرك المساجد لا يجوز أخذ شيء منها. وقال الإمام يحي والمنصور ms2404 بالله يجوز ما لم يضر. سواء كانت مما ينقل ويحرز كالمسنى وغيره كمواجل الحصون. (قرر) (4) وقال الفقيه يحي البحيبح: أنه حق لا يملك ولعله مبني على الخلاف فيما أحرز من دون نقل. (5) وجوب تركيتة إذا كان للتجارة ويحرم بيعه متفاضلا. (بيان) (6) إلا ما جرى به التسامح والمختار أنه يجري عليهم كما يجري لهم. (قرز) (*) لأنه لا يتصرف في ملكهما إلا لمصلحتهما ومن قال يجري العرف عليه قال لما كان معتادا صار داخلا في إذن الشرع لانصراف الخطابات الشرعية إلى ما يعتاد. معيار. (7) والماء جنس واحد يتنوع فيما بينه فالمطر نوع والبرد نوع والثلج نوع والآبار نوع والبحار نوع والغيول نوع وصفته العذوبة والملوحة والخفة والثقل ويصح قرضه ويحرم بيعه متفاضلا ويجب رد مثله في النوع وفي الصفة () وإن لم يجد المثل بالبريد فالقيمة. (قرر) (*)لفظ (شرح الفتح) وهو مثلي كما هو قول محمد بن الحسن وقواه الفقيهان ي ل إذ تستوي أجزاؤه ويقل التفاوت فيه ويقدر بالتقدير المعتبر ولذا ذكر فيه المد والصاع ولا يضر اختلاف العذوبة والملوحة والخفة والنقل ولا يضر كونه لا يجري فيه التقدير في كثير من الأماكن فذلك لكثرته ولذا لا يخرج البر مثلا لو كان يجازفون به من غير تقدير عن كونه مثليا لقوله اشتبه من الماء بالماء عنه أنه قال ولما بقي من الدنيا أشبه بما مضى من الماء بالماءفشبه ماضيها بباقيها في سرعة النفاذ وعن حذيفة أنتم أشبه الأمم سمتا ببني إسرائيل الخ. (فتح) و(شرحه).(*) وإنما لم يقدر *في حال لكثرته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولما بقي من الدينا أشبه بما في مضى من الماء بالماء فشبه ما ضيها بباقيها في سرعه النفاذ. * (شرح فتح) () لفظ (شرح فتح) ولا يضر كونه لا يجري فيه التقدير في كثير من الأماكن فذلك.إلى أن قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولما بقي من الدنيا أشبه بما مضى الخ.(*) سؤال ورد على المؤيد بالله محمد بن القاسم عليه السلام فيمن سقا بدول شريكه في ms2405 مواجل الغيول ماذا يلزمه فأجاب بأنه يلزمه أجرة نصيب شريكته في الماجل والساقية بالنظر إلى منع الماء ****** PageV18P056 (1) أي لا يخرجه عن كونه مثليا وأما الرد فيجب رد مثله (بحر) عوض الماء المالح مالح والعذب عذب. (قرر) (قرز) (2) فعلى هذا يدخله ال---- (قرر) (3) كموأجل الحصون (4) مسألة البرك التي تكون بين أملاك أهل القرية وهم الحافرون لها والثابتون اليد عليها وأراد أهل قرية أخرى الاغتراف منها فالقياس عدم الاغتراف ومع ثبوت اليد القول قول من كانت يده ثابته ومن ادعا في البرك التسيل من القرية الأخرى أو الملك بين على ذلك كما هو المختار. (قرر) (5) قال ف : ينظر في منازل المساجد إذا قد حاز بعضها رجل فقرا فيها وارد آخر أن يقف معه ولكنه يشغل الأول عن القراه دون ---- هل الأول أحق بها مطلقا أوله حصته---في السوق أو المنع وقت القراه دون ال----يقال هي كالمساجد فليس له المنع في الزائد ---كأنه ينظر في ذلك. (شرح فتح) قال الذماري في حياة الحيوان في ذكر النحل أنه إذا كان بعض الدرسة يمنع البعض الآخر أنه يخرج من المنازل والذي قرره أن لهم الحق على سواء. (قرر) فلا يخرج لأن له حق في مقامه. (6) الغياض جمع غيضة وهو الاجمة والاجمة محركة الشجر الملتف والاجم بناء مربع مستطيل [أي وسع السطح ] (قاموس) (7) الرحا.ما يظن به الحبوب ويعني بالمدقة ما يطحن به غير الحبوب من القرض ونحوه وهذا عرف تلك النواحي أن الطحن والدق في نواحيهم على الماء ويجري الماء بنقل سفل القطب الذي تدور به الرحا. ديباح. ****** PageV18P057 (1) مدقة القصار (*) (مسألة) من فجر جربة غيره وهي شاربة من السيل فقال بعض الفقهاء يلزم ما بين قيمتها شاربة وغير شاربة وذكر الهادي عليه السلام أن لمن استهلك ماءه أن يزرع الجربة التي صار الماء إليها بالكرا. ياقوتة وفي (البحر) في كتاب البيع ما وقع في الأرض المملوكة ماءفجر فلا شيء على الفاجر إلا الإثم ولا ضمان ولكن يؤدب على ذلك ويلزم أرش ما فعل في زرعه أو غيره. (قرر) ms2406 (*) (مسألة) وأما المؤجل التي في الطرقات فإن مائها على أصل الإباحة إجماعا لكن لا يجوز الدخول فيها للوضوء فإن فعل ففيه خلاف بين المذاكرين المختار لا يجوز ويجزى. (قرر) فإن أخذ من الماء وتوضأبه خارجا أجزأ إجماعا وإن كان عاصيا بالدخول لأنه وضع للشرب لا للوضوء. (زهور) قال الفقيه محمد بن إبراهيم مسعود والقياس. لا يصح وضوءه بمابه أطاع وهو التوضئ بين الماء والفرق بينه وبين من توضأ بمائه في دار الغير لأنه ليس غاصبا إلا بالوقف فيها لا بنفس الفعل والذي قرره الإمام شرف الدين عليه السلام وعلماء زماننا أن صلاته صحيحة لأنه عاص بالوقوف لا بالفعل كمن طلق على جمل مغصوب. قال السيد العلامة عز الدين (المفتي) رحمه الله التوضئ في المناهل المسبلة في الطرقات تردد الفقيه حسن في ذلك والمعمول عليه أنه لا يجوز بين الماء في موضعه لأن واضعها لم يسبلها إلا لمنفعة مخصوصة وهي تعاف بذلك وقد ثبت للمسبل والشارب فيها حق والاستنجاء قد يضر به وأما إلى خارج بالاغتراف فعلى العرف وحيث لاعرف الأقوى المنع لأن المسبل الواضع قصر على المنفعة المخصوصة وهي الشرب وسقي الحيوانات للنهي. والله أعلم وأحكم.(*) (مسألة) قال في (البحر) فأما البرك التي تحفر في الملك ويجري إليها ماء مباح فماؤها حق لكن لا يدخل إلا بأذن قلت: وقال غيره مالك كماء الكيزان. (غيث). ****** PageV18P058 (1) مسألة)وإذا كان لرجل نهر وحوله أرض لغيره فكان الماء يجري من النهر إلى الأرض ففيها فليس على صاحب النهر أن يفعل ما يمنع خروج الماء من نهره بل على صاحب الأرض أن يفعل ما يرفع الماء عن أرضه إن شاء إلا أن يرسل صاحب النهر في نهره زائد على المعتاد وهو متعد فيه فيضمن ما أفسد. (بيان) وكذا لو أسترسل عن غيره فعل وعلم به وتمكن من إصلاحه ولم يفعله. (قرر) وروى الرواي عن المؤيد بالله أنه إن خرج الماء المخلل للساقية زائدا على المعتاد ضمن صاحب الساقية ما أفسد الماء من الأرض لأن عليه إصلاحه ms2407 حينئذ وغن خرج من الساقية لكثرته ولا عناية لدى الساقية في الزائد على النعتاد فلا ضمان لأن الإصلاح حينئذ على صاحب الأرض وقلنا يضمن في خلل الساقية المراد حيث علم بذلك ويمكن من الأصلاح كما في العلو والسفل قلت: وهذا التفصيل هو الموافق لقواعد المذهب مقصد حسن (قرر) (2) وذلك لأنه قد تعارض في ملكه العموم الذي هو قوله صلى الله عليه وآله الناس شركة في ثلاث والقياس على الصيد الواقع في الحفيرة أو الشبكة، فقال جماعة يخصص العموم بالقياس كما تقرر في علم الاصول فيكون ذلك الماء مملوكا، وقال الجمهور بل يرفض القياس لمصادمة النص وليس من تقديم العموم على القياس وتحقيقة أن الشركة في الماء التي قصدها الشارع في الحديث إما أن يكون قبل وجود سبب ملكه وهو لا يصلح مقصودا له لأن ذلك معلوم من العقل وإنماتعث لتعريف الأحكام الشرعية أو بعد وجود السبب وتأثيره في الملك فذلك لا يصح للإجماع على أنه لا شركة بعد الملك لأنه خلاف مقتضى الملك فلم يبق إلا أن يريد بعد وجود السبب فيكون الشارع معروفا لنا أن السبب وان وجد لا يوجب الملك لكن خرج ما إذا بعد كان النقل والاحراز بالإجماع فبقي حيث كان بالاحراز فقط إذ لو أخرجناه لبقي النص غير معمول به أصلا. (معيار) (نجري) ****** PageV18P059 (1) يعني صاحب الحق (2) وأما الموأجل التي في الطرقات للشرب هل يجوز الوضوء فيها قيل: إن جرى عرف بذلك جاز وإن لم يجر عرف بذلك فإن أخذ الماء وتوضأ خارج المأجل جاز لأن الماء حق يستثنى منه الشرب والوضوء وان توضأ في المأجل لم يجز الفعل وهل يجزي الوضوء أم لا يجزي الخلاف كلو توضأ في دار بغير أذن مولاها لا يجزي عند الفقيه يحي البحيبح والفقيه محمد بن سليمان وعند الفقيه يوسف يجزئ ويأثم. من حاشية (الزهور) (*) لزرعه وشجره ومواشيه ونفسه (3) لعله في القسم الأول الثاني فحق جميعه ومثل معناه في (البيان) وقيل لا فرق بينهما تمت (4) لعله يشير إلى خلاف المؤيد بالله ms2408 المتقدم والله أعلم (*) [هذه الحاشية التالية من قول الإمام عليه السلام وهو مثلي في الأصح أفهم ] وإنمالم يقدر في حال لكثرته لقوله صلى الله عليه وآله ولما بقي من الدنيا أشبه مما مضى من الماء بالماء فشبه ماضيها بباقيها في سرعة النفاد. (شرح فتح) (5) يعني الملك لا الحق ما لم يضر والذي في التحجر المنع إلا بأذن (*) ولا يجوز الدخول في أرض الغير مع كراهة صاحبها ولو لم يضر. (قرز) وقال القاضي زيد وأبو جعفر والإمام يحي يجوز إذا كان لا يضر. (كواكب) (6) في الدار لافي الأرض ما لم يظن الكراهة في الصلاة. (قرز) (7) في غير شرب وطهور تمت (قرز) (8) فصار الحاصل في الماء على ثلاثة أقسام الأول ملك خالص وهو ما نقل وأحرز أو في حكم النقل والإحراز وهو المواجل التي في الحصون والبيوت والمساجد فهذا لا يجوز الانتفاع به بحال إلا برضا مالكه وتلحقه جميع أحكام الملك. الثاني : مباح محض وهو ماء السيل والأودية المباحة والعيون التي أخرجها الله تعالى فمن سبق إلى شيء منه فأحيا عليه أرضا كان حقا له قدر كفايته وباقيه على أصل الإباحة فليس لأحد أن يأخذ منه ما يضر صاحبه إلا الشرب والطهور. الثالثة : ماء العيون المستخرجة والآبار والمناهل المملوكة والمسبلة والأراضي المملوكة فهذا حق يجوز الأخذ منه للشرب والتطهر مطلقا ولو استغرقه أو يحبسه إذا كان على وجه لا يستعمل حق صاحبه ولا فرق في الشرب بين الآدميين وغيرهم والتطهير في الثياب وغيرها (بيان) (مفتي) ****** PageV18P060 (1) ما لم يكن للشرب (*) والطهور يعني فلا اثم. (بيان) أما مع الاستغراق فلا يجوز لأنه يؤدي إلى اضرار صاحب الحق وحقه متقدم. (زهور) بل ولو استغرق لأن المستثنى مقدم على المستثنى منه. (بستان) (*) من غير فرق في الشرب بين الآدميين والبهائم وفي التطهير بين الابدان والثياب. (بيان لفظا) () على وجه لا يستعمل ملك الغير. (قرز) (*) اعلم أن الفرق بين الملك والحق أنه لا يجوز (*) استعمال ملك الغير إلا بأذن شرعي بخلاف الحق فيجوز للغير استعماله ولو كره ms2409 صاحبه ما لم يضر به في نفعه بذلك الحق سواء كان الحق ماء أو مستطرقا أو متحجرا أو فناء أو نحو ذلك. (لمع) وقيل: هذا خاص في الماء والكلا قلت: وينبغي أن يقال في تحقيق المذهب وإن أبته ظواهر من اطلاقهم في بعض المواضع أن ما تعلق به حق للغير كأرض متحجرة أو شجر مقصود بالتحجر أو اصباب ماء أو محتطب أو مرعى أو ماء فإنه لا يجوز للغير تناوله ولا تملكه لو فعل إلا برضاء ذي الحق سواء كان على وجه يضر أولا وأما قولهم من أخذ ماء من البئر ونحوها مما هو مملوك للغير ان الأخذ يملك الماء ويأثم بالدخول مع عدم ظن الرضاء فإنما ذلك في المباح منه وذلك هو الزائد على قدر كفاية ذي الحق لأن حقه في ذلك القدر لا غيره. (مقصد حسن) من الاجارة (2) وذلك حيث هو مستغنى عنها في الحال. (3) حيث يضر وحيث لا يضر (*) ولا يرد مع البقاء في الوجهين جميعا (4) وهذا يصلح تفسير لقوله ولذي الصبابة. (مفتي) (5) وقيل: لا فرق بينهما. (6) وفائدة القسمة تعيين النصيب وقطع الخصومة. ****** PageV18P061 (1) يعني بفرز لكل وارث إلى جانب وتعديل الانصباء هو كيل ما يكال ووزن ما يوزن وعد ما يعد وذرع ما يذرع وتقويم ما يقوم. خالدي وفي (الهداية) هي افراز الحقوق في المثليات وتعديل الانصباء في القيميات (2) في القيمي (3) وقيل: الأولى في الاحتجاج وإذا حضر القسمة أولوا القربى (4) من ثمانية عشر سهما (*) وغنائم هوازن وغطفان. (شرح بحر) (*) شكل على حنين في المنتزع ووجهه أنها لم تقسم غنائم حنين وإنما أعطا من أعطا ومنع من منع ولهذا كان من الأنصار ما كان. (5) وبني المصطلق (*) وكانت السبايا ألف *سبية وأما الانعام فلا يعرف قدرها إلا الله سبحانه وتعالى والله أعلم بالصواب الانصاري يقسم بين المسلمين إذا تشاجروا * وفي نخ ستة آلاف ****** PageV18P062 (1) الصحيح ان هذه السبعة للاجبار والنفوذ وإنمايعتبر في صحتها ما سيأتي في قوله ولا يقسم الفرع دون الأصل والنابت دون المنبت. (قرز) (*) يعني بالصحة عدم نقضها. ms2410 (2) بل هو شرط في نفوذ القسمة (3) جائزي التصرف. (قرز) (4) وحيث تصح القسمة وفي الورثة حمل هل يفتقر إلى نائب عن الحمل من ولي أو وصي الاظهر ذلك بل هو من باب الأولى ولا يقال هذه نيابة عن من لم يتحقق وجوده لأن الظاهر صحة الحمل حتى يتبين عدمه. (حاشية السحولي لفظا) (5) بريد أو خشية فساد والأقل. (بيان معنى) (6) أو نائبهم. (هداية) (*) فائدة وأما حكم المفقود فظاهر كلام أهل المذهب أنه يحفظ بنظر الحاكم حتى يتحقق موته ثم [فتصير لورثتها] يقسم بين الورثة () أو يرجع فيصير له والذي أمر به مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله عليه السلام إبراهيم بن القاسم أن ماله يصير إلى من يرثه حال إن فقد وأن ذلك ينزل بمنزله موته فإن رجع أو صح موته في وقت معلوم كان له أو ورثته واختاره مولانا صارم الدين إبراهيم بن محمد ولا بأس أن يتوثق الحاكم بأوراق أنه إذا رجع كان له أو بتحقق موته عمل بحسبه وعمن نقل عن م بالله محمد بن القاسم أن الحاكم إذا ظن غيبه الغائب غيبه منقطعة قسم تركته بين ورثته على حسب الميراث وانتفعوا بالغلات ونحوهما ويمنعهم من تفويت شيء من الأعيان حتى يصح أمره. ويجوز هذا وإن قلت: الغيبة. من خط (سيدنا حسن) قال بعض العلماء ورجحت كلام مولانا المتوكل على الله لاختلاف الكلام في عدم وجود من يركن عليه في الزمان قال (سيدنا حسن) وهو الذي أرجحه ويطمئن إليه فلبى لما ذكر. من خطه. (قرز) (*) وإذا مات المجيز قبل قبول الاجازة بطلت القسمة كما في البيع الموقوف. (*) وسواء كان الذي لم يحضر القسمة قد قسموا نصيبه أو تركوه مشاعا معهم أو مع بعضهم. (بيان) (قرر). (*) واعلم أنه يبقى مال المفقود بنظره. ع مي ولفظه ح فعلى هذا يكون مال* الغيب --- -- سهم لأن حبسه إضاعة للمنافع وجعله بيد الغير يؤدي إلى المشقة البليغة تحفظ غلاته مع طول المدة وبيد أحدهم أيضا كذلك ولما يؤدي إلى الشجار. وقرره (سيدنا حسن) الشبيبي ms2411 رحمه الله (قرر).* ولا يخرج شيء من أموالهم إلا نفقه الزوجة ومن في حكمها كأقاربه بحكم الحاكم كل ذلك إلى انتهاء المدة المقدرة. (قرر) ****** PageV18P063 (1) بل ولهم لأن العقد الموقوف لكل واحد نقضه (2) والمذروع والمعدود المستوي وطاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) () ولان الاغراض تختلف () هنا ويوافق (الأزهار) في قوله وفي المستوي افراز والمختار في الأرض المستوية ما هنا وهو اختيار الفقيه حسن وهو المختار. (قرز) (*) وهذا خاص في المكيل والموزون دون الاراضي وان استوت أجزاءها. (بهران) (3) المستوى. (4) فيما عدا قسمة المضاربة. (بيان) (5) مع اتفاق المذهب (6) بل العلة كون الغرض لا يختلف في ذلك بخلاف الأرض المستوية ونحوها فالاغراض تختلف (7) وهذا الشرط ذكره الفقيه حسن في (التذكرة) قال الفقيه يوسف وفي جعله شرطا نظر لأنهم قد قالوا إذا وقع الغبن الفاحش لم تنقض القسمة إذا لم يكون فيهم صغير أو غائب ولا يقوم مع الغبن الفاحش، وقالوا إذا قسم المكيل جزافا صحت على قولنا افراز وترك الكيل كترك التقويم. (زهور) (*) جعله الفقيه حسن شرطا لصحة القسمة قال الفقيه يوسف والأولى أنه شرط للاجبار عليها لا لصحتها فإذا تراضوا بها من غير تقويم صحت وهو القوي ولعل مراد الفقيه حسن أنه شرط للصحة حيث القسمة بالحكم لا بالتراضي. (كواكب) (8) قال في (البحر) فإن تراضوا بالموازاة فالأقرب الصحة إذ لا مانع.(بحر) وليس لهم النقص. (قرر) (9) إلا مع التراضي (10) للاجبار (11) فاما حيث وقعت القسمة بحضورهم الجميع وحصل التراضي أو القرعة أو تعيين الحاكم ثم تلف نصيب أحد الشركاء قبل أن يقبضه حيث كان المقتسم غائبا عنهم فهل يأتي وفاق أنه يتلف من مال من خرج بالقسمة نصيبا له ولا يشترط أن يقال إذا تلف قبل ان يقبضه بطلت القسمة وشاركهم فيما صار إليهم أم يفرق بين أن تمضي مدة يمكن فيها أن يقبضه وعدم ذلك. (حاشية السحولي) لو قيل: لا يبعد أن يدخل في عموم قوله ومصير النصيب إلى المالك إذ مجرد القسمة بالتراضي لا تبطل حقه في الباقي بعد تلف نصيبه لم يبعد * اللهم إلا ms2412 أن يكون تلفه بسبب تراخيه عن قبضه فمحل نظر. إملاء (شامي) * سيأتي ما يخالفها على قوله لا يحيث لو حلف لا باع فقاسم آخر بحث وتحريم مقتضى الربا (*) لكن يقال لا يخلو أما أن يتلف الباقي أو لا يتلف إن تلف قبل أن يصير إلى مالكه فهما شريكان فيما في يده وأما إذا تلف ما في يد الآخر كان الباقي للشريك (*) ولا فرق بين أن يتلف بجناية أو تفريط أو لا وسواء كان قبل قبض الشريك حصته من الباقي أم لا وأما إذا تلف في يده وكان تلفه لا بجناية ولا تفريط وتلف الباقي أيضا قبل أن يصير إلى مالكه فلا ضمان على الأخذ لأن الشرع أذن له بأخذ حصته وأن تلف الذي أخذه بجناية أو تفريط فإنه يضمن لهم قدر حصتهم من الذي أخذ. (قرز) () (بيان) م. (مقصد حسن) () الغائب. (قرز) ****** PageV18P064 (1) للنفوذ (*) قيل ف وإذا كان بعض المقسوم في يد الغير هنا أو غصبا فلهم الكل خيار تعذر التسليم حتى يسلم. (بيان)لعلهفيما قسمته بيع فإن كانت قسمة إفراز فالقياس أن الخيار له لا لشركائه (هبل) (قرر). (2) أو الوكيل مطلقا. (قرز) (*) إذا كان منصوب الإمام أو الحاكم فاما منصوب المالك فلا تعتبر فيه الأمانة (*) (3) حتى تلف (*) كالمبيع إذا تلف قبل التسليم. (بستان) والقياس أنها تلحقها الاجازة وتستحق القيمة على المتلف (4) بل يقاسمهم فيما تحت أيديهم (5) ما لم يقسمه الحاكم فإن كان هو القسام فهو قائم مقامه فلا يشترط مصيره إليه () أو بأمره من غير فرق بين ما قسمته افراز وغيره. (عامر) و(قرز) (6) وتكفي التخلية مع الحضور. (قرز) (*) هذا فيما قسمته بيع لا افراز (*) فإن تلف كانا شريكين في المقبوض مطلقا فإن تلف المقبوض لم يشارك القابض في الباقي. (هبل) (قرز) (7) قد تقدم لأبي مضر خلاف هذا في قوله تعدى المصرف في جميعه فيحقق ويمكن الفرق على أصله بأن يقال قد ملكه الشريك هنا بخلاف الفقير لضعف حقه (8) للاجبار (9) وتحصيل ذلك كله إن شرطوا لها طريقا صحت القسمة ولو ضرت الطريق ms2413 وإن شرطوا عدمها صحت أيضا لكن يأتي الخلاف هل يصح الرجوع في القسمة *لأجل الضرر أم لا وان سكتوا عن طريقها فواجبة لكن إن كانت لا تضر ما حولها صحت القسمة وإن كانت تضر أعيدت القسمة على وجه لا مضرة فيه وقد أشار إلى هذا جميعه في (البيان) * فقال في (الشرح) والتذكره. وعند كثير من المذاكرين يرجع. (بستان) ****** PageV18P065 (1) مع عدم المراضاة (2) وتنبرم القسمة (*) ولا تعذر وإلا فكبيع الآبق وقيل: فإن تراضيا على ذلك لم يكن للراضي النقض ولا يثبت الطريق هنا للضرورة لأنه أسقط حقه (3) يعني ملك لأحدهما ولم تكن مشتركة بينهما أو كانت مشتركة بينهما وجاءت بالقسمة لغير من هي في نصيبه. (غيث) فالبير قد صارت ملكا لشريكه وليس له منع شريكه من الانتفاع به. (غيث) ويبقى للبير حريمها قال ابن أبي الفوارس وهو مقدار ما يلقى الطين فيه وليس لمن هي في ملكه أن يحفر بقربها ليشرف الماء قال في (الغيث) وإنما خالف هذا سائر الأملاك لأنها عن قسمة فلا يفعل أيهما من يضر بالآخر.مقصد حسن (قرر) (4) إذا لم يعلموا بالمصرف. (قرر) (*) وصورة المسألة أن تكون أرضين أثنين قيمتها ألف درهم ببيرها تقديرا وفي جانب منها بير تسوا مائة درهم وأخذ أحدهم الجانب الذي فيه البير من دون البير بخمس مائة درهم وأخذ اشريكه الجانب الآخربأربعمائة درهم مع البير التي في الجانب الآخر فيكمل ما قيمته خمس مائة درهم فيعادل شريكه في أخذ ما قيمة خمس مائة درهم. (غيث) (5) يعني البئر (6) للنفوذ. (شرح فتح) (7) فإن كانت غير مستغرقة فإن كان الدين حالا سلم إن أمكن وإن لم يمكن أو كان مؤجلا عزلوا نصيب المدين وقسموا الباقي وسيأتي ما. في الحجر على قوله ولا يحل به المؤجل. (8) للدين (9) ويصح من الورثة ابطالها (*) لا على إجارة الغرما فلا حكم لها لان المانع وهو الدين باق. (قرر) (*) فلو قضى بعض الورثة حصته من الدين بعد القسمة فإنها لا تصح القسمة في حقه ذكره في (البرهان) قال فيه ولعل هذا بخلاف الهبة ms2414 والبيع والعتق ونحوه فإنه يصح في حقه من قضى من الورثة. بعد مذاكرة وقرره سيدنا العلامة جمال الإسلام علي بن أحمد بن ناصر الشجني رحمه الله تعالى أمين. ****** PageV18P066 (1) وللشريك البيع وان نقصت قيمة حصة شريكه بأن يبيع من ظالم أو غيره ممن يكره شريكه نص عليه المؤيد بالله وللإنسان أن يسافر في نوبته إلى حيث شاء ويحمل ما شاء مما جرت به العادة ان مثل هذا الحيوان يحمله مثال ذلك أن تكون المهاياة شهرا شهرا فلاحد الشريكين في شهره إذا كان من أهل اليمن أن يسافر بالحيوان إلى مكة وان انتهى الشهر فعليه تفريغ ظهره من الحمل حتى يأتي (*) صاحبه للحيوان ولا يجب رده على المسافر. (ديباج) وقيل: يجب الرد على المستأجر ويجب إلى موضع الابتداء. (مفتي) (*) كثوبين أو حيوانين أو سيفين أو نحوهما مما كان بينهما الفاضل إذ فيه زيادة دراهم ففي هذا ضرورة فيجبر الممتنع قال الفقيه علي إذا كانت الدراهم من التركة فقط وهو الظاهر إذ هو بيع وهو لا يجبر على بيع ملكه وقيل: الفقيه حسن ولو من غير التركة (*) (شرح فتح) وكلام (الأزهار) و(الأثمار) محتمل للقولين بل هو أقرب إلى قول الفقيه علي (وابل) حيث لم يمكن ما يوفي منها. (قرز) (*) في ذكر المهاياة إيهام غير المقصود فلو قال مكان المهاياة إلا لضرورة لكان أوضح. (تكميل) () الأولى الضرورة. (2) لعل ذلك كالثوبين والحيوانين وأما إذا كان حيوانا واحدا فقسمته بالمهاياه. (3) إلا في صورة واحدة وذلك نحو أن يموت رجل عن ولدين ولم يقتسما المال أو نحو ذلك ثم يموت أحد الولدين ويخلف ولدين أو أكثر فإن المال يقسم نصفين ثم كل فريق يقسم حصته على وجه لا يتبع قسمتهم قسمة () إذ هي مناسخة (عامر) (*) في القيمي لا في المثلي. (قرز) فتجوز ولو تتبعها قسمة. (هبل) (قرر) ولو مع الأجبار. (قرر) (*) قال في (البيان) نحو أن تكون الشركاء ثلاثة وأنصباؤهم نصف وثلث وسدس فيقتسمونه أسداسا لا أثلاثا ولا أن يرضا اللذان جمع نصيبهما بذلك جاز فلو كانت ms2415 لواحد نصفها ولعشرة نصفها فالواجب أنها تقسم على عشرين جزء ****** PageV18P067 (1) يعني نحو أن يكونوا ثلاثة شركاء وأنصباؤهم نصف وثلث وسدس فيقتسمون أسداسا للأول ثلاثة اسداس وللثاني سدسين وللثالث سدس (2) المقصود أن تكون القسمة على أقل الانصباء. (صعيتري بلفظه) (3) ولا صاحب النصف أيضا لأن له في ذلك حقا بأن يأتي نصيبه أوسط أو تعجيل رقعته أو لا وهو ظاهر الاطلاق من المختصرات وغيرها. (شرح فتح) (4) صوابه فيها ليعود إلى أول الباب وهو الأولى (5) ولهم الرجوع قبل نفوذ القسمة ولفظ حاشية ولهم الرجوع قبل الانبرام والانبرام تعيين الحاكم أو السهم. (قرز) ****** PageV18P068 (1) فرع) فلو قسم بين ورثته على سبيل التعيين والقسمة ليصير لكل وارث منهم قدر حصته فإنه يصح إذا أقبلوا ذلك والقبول الرضاء والقبول منهم كالاجازة فيكون لهم الرجوع في الحياة فقط. (مفتي) (قرز) فإن قبل بعضهم ورد بعضهم بطلت الوصية بالتعيين فيقتسمون (*) (مسألة) وإذا قسم ماء البئر أو العين أو المأجل فعلى قولنا أنه حق لا يصح قسمتة وقد نص في (التذكرة) على قسمة المساقي مع أنها من الحقوق ثم ان القسمة ليست كالبيع (*) من كل وجه. (قرز) وكذا يلزم قسمة الوقف. (قرز) (2) مسألة وإذا قسم ماء البئر أو العين أو الماجل فعلى قولنا أنه حق لا يصح قسمته وحده كما لا يصح * بيعه إلا أن يقسم موضع الماء ويدخل فيه تبعا وعلى القول بأنه ملك يصح قسمته لكن إن قلنا أنه فيمن صحته مطلقا وإن قلنا إنه مثلى فعلى القول بأنها إفراز يصح أيضا وعلى قولنا إنها بيع لا يصح إلا مع العلم بالاستوى ولعله حيث يكال. (بيان) بل تصح مطلقا لأنهم لم يقصدوا المفاضلة. * مشكل على هذا التعليل بقسمة الوقف فإنه يمنع بيعه مع صحة قسمته وقد نص في التذكره على قسمة المساقي مع أنها من الحقوق وهذا التنظير ظاهر في ذلك وكذلك المهايأه في الآبار على قدر المساحة في الأرض ثم إن القسمة ليست كالبيع من كل وجه بل في وجوه مخصوصة. (قرر) ****** PageV18P069 (1) والاقالة يعني أنها فسخ لا ms2416 أنها تتبعها أحكام الاقالة وكذا سائر الخيارات. (قرز) (2) وخيار تعذر التسليم وفقد الصفة ونحو ذلك.وابل (قرر) (3) شكل عليه ووجهه أنه يؤدي إلى التسلسل كالمهر غير المعين (4) وكذا سائر الخيارات. (قرر) (5) ولو بالشفعة. (قرز) (*) بالبينة والحكم أو بأذن الشركاء أو علم الحاكم. (قرر) لا باقراره أو نكوله أو رده اليمين كما تقدم في البيع. (قرز) (*) قال الفقيه يوسف (*) ومن أحكامها أنه لا يرجع بما غرم على شركائه عند الاستحقاق حيث كانت القسمة بالحكم. (قرر) وكذا ذكره في (تعليق الزيادات) على أصل الهدوية بعد أن أورده سؤالا وأجاب عنه بخلاف المشتري فيرجع على البائع والوجه أنه لم يجبر على البيع لو امتنع بخلاف القسمة فإنه لو امتنع أجبر وقيل: بل يرجع إن كانت القسمة بالتراضي إلا إذا ضمن الشريك لشريكة ضمان التركه ضمن. (قرر) كما في الشفعة. (قرز) الذي تقدم في (شرح) قوله أو التسليم والقول باللفظ فهو كالمبيع إلى آخره (*) مع عدم التراضي (6) يعني أنه يكون شريكا بالقيمة فيما تحت أيديهم بقدر حصته. (قرر) (7) في القسمة الصحيحة (*) ويخير لغبن فاحش جهلة قبلها ولحقت الاجازة ما ليس بعقد وقيل: يشبه العقد في الحصة التي صارت من نصيب شريكه (*) بقول أو فعل أوتقرير ويجبر لغبن فاحش حاصل من قبلها. (قرر) (8) حيث قصدوا التفاضل وأما لو لم يقصدوا التفاضل صحت جزافا وقيل: يحرم وإن لم يقصدوا (*) وهل يدخل في قوله وتحريم مقتضي الربا اعتبار التقابض في المجلس في الجنسين كذهب وفضة ونحو البر والشعير. (حاشية السحولي) قيل: لا يشترط. (نجري) الذي في (المعيار) (للنجري) أنه لا يشترط التقابض قبل التفرق. (قرز) (*) قوله في (الأزهار) ولا بين العبد وربه يؤخذ من هذا أن المعاطاة يدخلها الربى ويؤخذ أيضا ما تقدم في الزكاة في قولهم ويجوز أخراج الجيد عن الردئ ما لم يقتض الربا ومن قولهم هنا في القسمة وتحريم مقتضى الربا ومن (غالبا) في الرهن المحترز عنها من (مسألة) الاكليل ومن قولهم في الرهن أيضا وتساقط الدين إلا لمانع ومن (مسألة) القماقم المشهورة المتقدم ذكرها ms2417 في خيار العيب حيث تدخل الحلية قهرا في ملك صاحب القمقم ويأخذها بقيمتها مصنوعة ما لم يقتض الربا وإنماحرم مقتضى الربا في هذه الصور وإن لم يكن بيعا لئلا يؤدي إلى حل ما منع الله الربا لأجله وهي الزيادة التي حرم الله الربا لأجلها دفعا للمفسدة المؤدية إلى التهور في أكل أموال الناس بالباطل فإن قال القائل لا معنى للاخذ من هذه الصورة لأن المعاطاة لا تملك بخلاف هذه الصور فإنها مملكة فأشبهت البيع يقال لا نسلم ذلك لانا قد قلنا ولا بين العبد المأذون وسيده مع أن ذلك ليس يقتضي التملك انما هو استفداء لملكه بملكه لذا جعل الخيار للسيد في تسليم رقبة العبد وما في يده فإذا كان ذلك محرم في المعاطاة في ملكه فبالأولى والاحرى في المعاطاة التي من غير مع أنه لو قيل: بصحة الاعتداد بخلاف (الدواري) و(الشامي) لقبلها فائدة الخلاف في دخول الربا المعاطاة أو عدم الدخول لأن من قال: إنها مملكة لم يقل بجواز طيب الزيادة لاخذها بل ليس له إلا رأس ماله لا يظلم ولا يظلم، ومن قال: إنها لا تفيد التمليك لم يقل أيضا أنها تطيب الزيادة لأنه اللازم عنده في المعاطاة قيمة القيمي ومثل * المثلي فالزيادة لا للآخذ بل هي باقية للدافع ولعل فائدة الخلاف في الاثم وعدمه في جواز التصرف بالمأخوذ وإن كان مضمونا عليها، فمن قال لا يدخلها الربا يقول لا يأثم بقصده لأنه غير مؤثر حيث لم يكن اللازم إلا القيمة ويجوز له التصرف لأنه مأذون له به وليس منهي عنه شرعا لكن هذا مسلم لو فرض اجتهاد الدوارى و(الشامي) رحمهما الله تعالى وكان ذلك نصا لهما لكن اجتهادهما ليس بمسلم وليس نصا لهما بل تخريج لا حكم له مع التخريج المذكور من المواضع المذكورة آنفا والتخريج من تلك المواضع أقوى لأن التخريج المأخوذ من نصوص كثيرة أقوى من التخريج من نص واحد وإذا تعارض التخريجان رجح الاقوى منهما هذا ما ظهر والله أعلم قال في الام. من ms2418 املاء سيدنا وشيخنا العلامة فخر الإسلام والدين عبد الله بن الحسين دلامة رحمه الله تعالى حرر في شهر الحجة الحرام سنة (1275) ****** PageV18P070 (1) قال في (البحر) ما لفظه وإذا تمالك المقتسمان قبل القرعة كان بيعا (*) فتصح الشفعة وأما بعد القرعة فلغو أي التمليك. ومثله في (الغيث) و(الأثمار) لكن لا شفعة لغير المتقاسمين للخلطة إلا لخليط والشراء تشفع على ما مر ولعل الوجه أنه حالة الشراء وهو شفيع (*) وقيل: ولو تمالكا على الأصح. شماع (2) إجماعا. (بحر) (3) ولا يعتبر فيها عقد إجماعا. (بحر) (4) إذا تراضوا به (بيان بلفظه) وإلا فهو غير واجب عندنا وح، وقال الشافعي: بل يجب، وقال الإمام يحي أنه لا يوجب الملك وإنماوضع لتطيب النفوس. (كواكب لفظا) (5) أو مأمورة بالقسمة. (بيان) (قرز) (*) وإذا تقاسما قسمة فاسدة وقد عمر أحدهما أو غرس كان للحاكم أن يعين حصته فيما قد عمره أو غرسه وكذا إذا كان لأحدهما ملك عنده فللحاكم تعيين حصته إلى حيث ملكه. (ذويد) وقواه (عامر) (قرز) وقد عرض على مولانا المنصور بالله القاسم ابن محمد عليه السلام فاقره وقرره ومثل ذلك في المسائل المرتضاه لإمامنا المتوكل على الله إسماعيل عليه السلام وهذا إذا كان للضرورة والصلاح. (الشامي) وسيدنا (سعيد الهبل) (*) ولو كرها وتعيين الحاكم للضرورة أو الصلاح كان يعين لأحدهم ما قد عمر أو فرس فيه أو ما اتصل بملكه الأصلي ذكره بعض أهل المذهب وقواه القسم بن محمد وولده المتوكل. (ديباج) وهذا إذا لم تختلف الاغراض من غير نظر إلى عمله هذا. (عامر) (6) كالماء والمساقي بل تبقي بل تبقى مشتركة إلا أن يجري عرف بدخولها كالطريق. (بيان) (قرر). ****** PageV18P071 (1) إلا لعرف أو ذكر. (قرز) (2) إلا لعرف. (قرز) (*) والشروط الفاسدة *لا تفسدها وأنها تصح في الوقف وتصح في الثمار قبل بدو اصلاحها بالتراضي أو مراضاة الكل أو تعيين الحاكم. (بيان) وإنه يصح الوقف ،وأنه يصح التفريق بين ذوي الارحام المحارم فيها ويصح في المجهول مع التراضي ويصح البيع قبل القبض من المقتسمين ** وأنها لا تحتاج *** إلى استبراء أي للقسمة ولا تجب ms2419 الاضافة. (كواكب) و(قرز) وأما من صارت الامة حصة له استبراها للوطئ أو نحوه من يوم ملكها بالقسمة. (حاشية سحولي) من باب الاستبراء. (قرز) * وفي (البيان) إنهاكالبيع في فسادها بالشروط الفاسدة وعدم صحتها في المجهول. لعل كلام (البيان) في (الكواكب) مبني على كلام المؤيد بالله في أنها بيع في الكل وأما على قول ط وع وهو الذي في (الأزهار) أنها بيع في المختلف فيوافقه في الأربعة فتخالفه فيما عداها فتصح في المجهول مع التراضي ومع الشروط. (سماع سيدنا حسن) الشبيبي رحمه الله تعالى آمين ** وأنه لا يشترط القبض بل لو تلفت قبل القبض تلف من مال نفسه (قرر) ويصح في المجهول ولا يت.الإقالة (المعنى) أنها فسخ لأنها تتبعها أحكام الإقالة كالشفعة. *** وأنها لا يحتاج إلى ال.ولا يجد للإضافة. (قرر) (3) في (*) المكيل والموزون فقط. (تذكرة) (قرز) (*) جنسا ونوعا وصفة. (قرز) (4) إلا في الرجوع () أو عند تعذر التسليم فلا -----كالبيع أو غيره. بالمستحق ذكره في (التقرير) (5) خرج لهما من وقف المشاع. ****** PageV18P072 (1) كدار أو ثوب. (2) أي وبعض الورثة (3) أما الأرض فلا بد من الحضور. (قرر) (4) وغير أذنه. (5) لأن الاغراض تختلف وتتفاوت. (قرز) (*) اما في الأرض فلا بد من الحضور. (قرز) (6) مع التراضي. (قرز) (7) وعلى القول أنها بيع لا يجوز قلنا هذا على قول أبي طالب وأما على المختار فإنه يصح الوقف مطلقا ولو مشاعا كما سيأتي (*) يعني يجوز لأحدهم وقف حصته مشاعا (*) ويصح وقف المشاع في الأرض المستوية الأجزاء على قول ط وع لأن قسمتها وفي كذا في المختلف على قول القسم ويحي لأنه قسمته لا تؤدي إلى بيع الوقف وهو معنى قوله وقسمته ووقفه. (صعيتري). (8) ولو قصدوا المفاضلة وقيل: ما لم يقصدوا (*)مع التراضي (*) حيث لم يقصد والمفاضلة لأجل الجودة في أحد المستويين والصنف في الأخر وإن كان كذلك لم يصح لأنها ربا. (قرر) (9) أي في المستوي (*) وكذا في المختلف على ظاهر الكتاب. (قرز) (10) إذا طلبها أحدهم ****** PageV18P073 (1) بغير المهاياة (2) أي أحدهم ليتم الكلام الآخر فإن تراضوا. (قرز) (*) كما لا يجاب الإنسان إلى اتلاف ms2420 ماله. (بحر) و(تذكرة) (3) جميعهم (4) يعني بعد القسمة. (5) كما لو وهبت الزوجة نوبتها () فلها الرجوع. قلنا كالشفيع إذا أبطل شفعته. (6) فإن رجعوا جميعا صح إذ يصح الإقالة فيها كالبيع. (7) كالشفعة إذا أبطلها أحدهم لم يكن له الرجوع (8) أي تقع كان ولو كان في غير الوجه المقصود وقيل: في الوجه المقصود. (9) قال الفقيه علي فيما كان ينتفع به قبل القسمة في المقسوم ورواه (القاضي عبد الله الدواري) للمذهب، وقال بل الصحيح إذا نفع في أي منفعة. وقواه (الهاجري) (ذويد) ولقائل أن يقول لا وجه لما ذكره بل الأولى تبقية كلام أهل المذهب على ظاهره وإلا لزم وجوب القسمة فيما قد نصوا على امتناع قسمته كالحمام والثوب والسيف وغير ذلك إذ ما من شئ إلا وهو يمكن الانتفاع به وذلك لا يقول به أحد لما فيه من الاضرار بالشركاء. (بهران) (10) ويجبر الحاكم من امتنع ولو كان الممتنع ولي صغير أو وكيل غائب. (قرر) (11) ولو ضر بالآخر كاستيفاء الدين وهو صريح (الشرح) في قوله وتضرر البعض. (*) لأنه لا حق لمن يضره. (معيار) وفي المقنع عن زيدية الكوفة عكس ذلك وهو إذا طلبها غير المنتفع اجيبوا وهذا هو الموافق للاصول لأنه لا يجوز التوصل إلى النفع بنفس الضرر للغير. (شرح فتح) معنى) (*) ولو بضمها إلى ملكه وقد مر خلاف (*) () (قرر) في قوله و(غالبا) الذي في فصل ولا يجبر الممتنع عن إحداث حائط. ****** PageV18P074 (1) لأنه طلب ما هو سفه وتبذير خلاف أبي حنيفة. (بيان) فقال بل يجاب ويجبر الممتنع (2) ويقبل قوله في التعيين [يعني من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ]حال القسمة لا بعد كالحاكم بعد العزل. (بحر) (*) عدل. () ولو امرأة أو عبد. (فتح) عارف لأن القسمة مبناها على التعديل وازالة الحيف عن الشركاء فلذلك اعتبرت العدالة. (قرر) (*) (فرع) وإذا تراضيا بقسام وجعلنا قسمته لازمة كالحاكم فشرطه العدالة وان قلنا غير لازمة فشرطه التراضي. (بحر لفظا) (3) ويكفي أن يكون القسام أحد العدلين. (قرز) (*) وذلك لأن التقويم اينما ورد لا يثبت إلا بشهادة عدلين بصيرين. (كواكب) فإن ms2421 اختلفا عمل بالأقل حيث لم يوجد غيرهما فإن وجد كمل. (قرز) (4) ويجب أن يكون التقويم قبل التعديل. (قرز) (5) حيث كان فيهم صغير أو غائب تمت (6) فيما قسمته افراز. (7) والصفة تمت (قرز) (8) قياسا على الراعي ونفقة الشئ المشترك ولأنه لا يؤمن أن تستغرق الأجرة نصيب صاحب الأقل. (صعيتري) وقياسا أيضا على المكيل (*) وأجرة القسام الذي يبعثه الإمام أوالحاكم عند تشاجرهم من بيت المال إن كان وإلا فعليهم على قدر الحصص *عند ع. (تذكرة) يعني في القسمة فلو طلبها بعضهم وامتنع البعض أو كان فيهم غائب أو صغير فينصب الحاكم بينهم قساما يقسم بينهم وكذا إذا تشاجروا في القسام قال الفقيه علي إلا أن يعرف الحاكم ان تشاجرهم حيلة في سقوط الأجرة عليهم كان مخيرا بين أن ينصب عليهم ويجعل الأجرة عليهم أو يتركهم. (قرز) *() ومثل معناه في (البيان) قال في (هامشه وفي (الأزهار) وأجرة القسام على الحصص. (*) (مسألة) : وأجرة القسام حلال إذا كانت إجارته صحيحة أو فاسدة وكانت قدر أجرة مثله وعلى عمله وأما الزائد فلا يحل إلا إذا طابت به نفوسهم مع علمهم [ولم يكن فيهم صغير] إن الزيادة غير واجبة عليهم. (بيان بلفظه) ****** PageV18P075 (1) وقواه الفقيه يحي البحيبح. حجتهم ان صاحب السهم الدقيق هو الذي يحتاج إلى التدقيق (2) المذروع والمعدود تمت (3) وإذا كانايتهايئان شيئا وحمله أحدهما إلى بلد وانتفع به فلحقت صاحبه المضره من ذلك لبعده هل له ذلك أم لا ؟ وإذا كان له ذلك فهل يجب عليه تفريغ الرقبة ثم إن جاء صاحبها دفعها إليه وإن لم يأت فلا شيء.ديباج قلت وهو كالعين المستأجرة يجب رد ها إلى موضع الابتداء لئلا يؤدي إلى التمانع إذ هو مستأجر حصة شريكه (قرر) (4) وهي واجبة عندنا وتسمى قسمة المنافع، وقال الشافعي: لا تجوز إلا بالمراضاة لأنها تصير الحال مؤجلا والقرعة مشروعة في القسمة إجماعا وفي غيرها الخلاف (5) وذلك يختلف باختىف الأوقات فيتحرى الحاكم ما يكون أعدل بين الشريكين. والله أعلم. (6) مسألة) وإذا انتفع أحد الشريكين فيما يهايا ثم تلف عند أحدهما قبل ms2422 استيفاء الآخر فله قيمة حصته من المنفعة التي استهلكها شريكه لا مثل تلك المنفعة إذ ليس بمثلي. (بحر بلفظه) (قرز) (*) ويعمل بنظره في الاستعمال كأن يكون استعمال أحدهما أعظم من الثاني فيجعل على حسب الأجرة فلو كان أحدهما عصارا والآخر أو كانت أجرة الثوب مع العصار في اليوم ثلاثة دراهم (*) ومع العطار كل يوم درهم فيجعل للعطار ثلاثا وللعصار يوما. (هامش) (أثمار) وكذا يقاس في ركوب الدابة إذا كان أحدهما أثقل من الآخر وكذا إذا كان أحدهما يحرث بالدابة في أرض رخوة والآخر صلبة فإن المهاياة تكون بينهما على قدر الأجرة () ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا كان الثوب بين شخصين يختلف لباسهما نحو عطار وعصار واردا المهاياة في لباسه فقال الفقيه يوسف : إنها تكون على قدر لباسهما فإذا كان لباس العصار في اليوم بدرهم ولباس العطار في اليومين بدرهم كان للعصار يوم وللعطار يومان وهكذا والله أعلم لو كانت دابة بين اثنين يتهايئانها للركوب وأحدهما أثقل من الثاني كانت الأجرة تختلف بذلك وكذا في الثور إذا كان بين اثنين يتناوبانه للحرث وكان أحدهما يحرث في أرض له صلبة والثاني يحرث به في أرض له سهلة فإنها تكون المهايأه بينهما على قدر الأجرة بخلاف ما إذا كانا يتهايان للحرث أوالدابة للرحل وأحدهما أكثر حرثا ورحيلا فيحرث ويرحل في نوبته كلها والثاني أقل حرثا ورحلا فيستعمل في بعض نوبته ويتركه في بعضها أو يترك في كلها فلا شيء له على الثاني لأنه قد تمكن من الاستيفاء في نو بته. (بيان) بلفظه (قرر) وكذا لو كان لبسة أحدهما جديدا أوغسيلا أو في يوم موقع اللباس فيه أعظم لفضله كيوم عيد أو جمعه أو سوق أو نحو ذلك فعل الحاكم يقدر في هذه الأحوال قسمة ذلك كالتقدير في هذه الأيام والاستعمال له فقد تكون أياما في مقابلة يوم. ****** PageV18P076 (1) ولا يصح قسمة الحيوان للبن والشجر للثمر بالمهاياة. (روضة) بل تصح على المختار وقد تقدم مثل ذلك في قوله وإذا شرط على الشريك الحفظ. (شامي) وإذا اضطر ms2423 أحد الشركاء إلى بيع نصيبه لم يجبر أحد الشركاء أن يأخذه حيث لم ينفق على انفراده. (قرر) (2) إلا في أيام الصيف فيوما بيوم أو نحو ذلك. (برهان) (3) وإذا اضطر أحد الشريكين إلى بيع نصيبه لم يجبر أحد الشركاء أن يأخذه حيث لم ينفق على انفراده. (قرز) (4) في غير أيام الموسم والنفاق فإن كان كذلك فيوم بيوم. (5) نصفين أو ثلاثا (6) كسبا غير معتاد وأما المعتاد فلمن هو في نوبته. (قرر) (7) الزائد على المعتاد بإحياء أو صيد. (برهان) (8) جعل الهبة وما أخذه من الركاز ليس من الكسب وجعله في الرهن من الكسب في قوله لا كسبه فينظر (*) في ذلك لعله يقال المعمول عليه ما ذكره في الرهن ولم يدخل هنا لأنه كسب غير معتاد فلم تناولته القسمة ويكون ما ذكره في (الشرح) عطف تفسيري والله أعلم وإن كان ظاهر عباراتهم في غير هذين الموضعين يقتضي بأن الهبة غير الكسب. (صعيتري) (*) ذكر في (الغيث) في التنبيه الثالث أن هذا ليس من الكسب المعتاد فيبقى اطلاق (الشرح) على ظاهره فتأمل فهو الذي في الحاشية (9) فائدة) إذا جنى الحيوان المشترك هل يكون على قدر الحصص لأن حفظه يجب كذلك أو على عددهم سل (1) قال الفقيه يوسف يكون على سواء وهذا انما يلزم إذا فرط وا في حفظه فيكونون مفرطين الكل على سواء (2) وهذا في غير العبد المشترك فاما العبد المشترك إذا جنى فإن جنايته تعلق برقبته فإذا التزموا أرشها كان الضمان على قدر حصصهم فيه. من حاشية على (الزهور) مما علق عن الفقيه يوسف (1) وسيأتي مثله في الجنايات في قوله وجناية المائل إلى غير المالك إلى ان قال حسب حصته. حشية في (البيان) (2) وهذا قبل المهاياة كما يأتي في الجنايات وأما هنا بعدها فعلى صاحب النوبة وحده. (قرز) (*) ولا يحسب عليه مدة اشتغاله بالركاز من النوبة قيل: ذلك مع التراضي لأن المنافع قيمية فلا تضمن إلا بقيمتها ****** PageV18P077 (1) وأما جناية الدابة فعلى متولي الحفظ حيث هي عقور. (*) وأما أرش جناية الدابة ونحوها فارشه على صاحب النوبة ms2424 لأنه يلزمه حفظها فإن فرط ضمن كالمستعيروالوديع.نجري (قرر) (2) ويكون على صاحب النوبة في الدابة (3) وفطرته. (4) المعتادة. (5) يعني إذا كانت المناوبة لأجل الصناعة لا إذا كانت المناوبة لأجل الخدمة فلهم الجميع يعني الصنعة. (قرز) (6) مسألة) وإذا طلب من له سهام متفرقة لا تنفعه أن تجمع له في موضع واحد أجبروا عليه رعاية للمصلحة كقسمة الدار الواحدة. (بحر) (*) ينظر ما وجه قوله في الاجناس مع لفظه كله (*) عبارة (الأثمار) ويقسم كل جنس بعضه ببعض حسب الضرورة أو الصلاح قال في (شرحه) فإذا كان المقسوم أجناسا مختلفة كدور وأراضي وغروس وحيوانات وغير ذلك فإن كل جنس يقسم بين الشركاء ولا يقابل جنس بغيره فلا يعطي أحدهم دارا والآخر أرضا مثلا ثم إذا كان الجنس الواحد متعددا كدور لم يلزم أن يقسمه كل دار على أنفرادها بل يجعل لكل شخص دار فإن لم تكن إلا دار واحدة قسمت بينهم إذا كانت تنقسم وكل ذلك بالتقويم. (شرح أثمار) بلفظه). (7) قال في (الصعيتري) وإذا تفاوتت الاغراض فذلك كالاجناس نحو أن تكون بعض الأرض غروسا وبعضها زروعا أو بعضها غيلا (*) وبعضها سيلا وكذلك في القرب والبعد. (عامر) (قرز) (8) لفظ (الأثمار) ويقسم كل جنس بعضه ببعض وهو أولى ****** PageV18P078 (1) أي الجنس الواحد. (2) أو أحدهم (3) الخلاف هو عائد إلى الصلاح فقط ذكره في (شرح) (الدواري). وأما الضرورة فيجير الحاكم على ذلك اتفاقا. ولفظ حاشية وأما الضرورة فيوافقونا. (دواري). (4) بين الجميع (5) أووقف أو نذر أو نحوهما. هداية (6) غير الأول وإن كان الأول فهو قائم مقامه (7) فيما يقسم بعضه في بعض وظاهر المذهب عدم الفرق حيث باع نصيبه في كل جنس إلى أشخاص. (قرز) (8) في الساقط له (9) الأولى في غير منقول و(قرز) (10) ومن حق الإخراج أن يبدأ من طرف لئلا يؤدي إلى التفريق. (غيث) لأنه إذا أخرج لدى النصف زيد له إلى ما يليه اثنان ثم كذلك ولا يجعل الأسماء في بنادق ويخرج الوسط لذي النصف فيقول يوفي من شرقية ويقول الآخر بل من غربية وما. إلى الشجار بطل وإنما كرر له ms2425 ثلاثة بنادق مع كون ذلك مستقيم بواحد لأنه يكون أسرع إلى خروج اسمه إذ يكون لتكرار الأسماء سرعة خروجه فعرفت أنها إذا اختلفت الأنصباء فقط أخرج الاسم على الجزء حتما. (شرح فتح) ****** PageV18P079 (1) ويجعل في ذلك ست ورق ذكره ع فيكتب في ثلاث منها اسم صاحب النصف واثنين اسم صاحب الثلث وفي واحدة اسم صاحب السدس ويجتهد في التباسها ويبدئ من أحد الطرفين يضع عليه ورقة فإن خرج اسم صاحب النصف أضيف إليه الجزء الثاني والثالث وان خرج فيها اسم صاحب الثلث أضيف إليه الجزء الثاني وان خرج اسم صاحب السدس * كان له وتلغى بقية الرقاع. (بيان) وإنماجعل لصاحب النصف ثلاث ورق مسارعة وتعجيل لحقه ولان له حقا بأن يأتي نصيبه وسطا وصاحب الثلث كذلك *ولا يعقد بما بقي من ورق صاحب النصف وصاحب الثلث ثم يخرج ورقه على الجزء الرابع إن كانت الأولى خرجت لصاحب النصف وإن كانت لصاحب الثلث أخرجت على الجزء الثالث وإن كانت لصاحب السدس أخرجت على الجزء الثاني ثم كذلك. (بيان) (قرز). (2) وهو أن يكتب في الورقة أسماء الأجزاء وسلم لصاحب النصف ثلاث ورق ونحو ذلك. (3) وهذا مع إتصال أجزاء المال المقسوم وأما إذا كانت الاجزاء متفرقة فلا فرق بين أن يخرج الجزء على الاسم أو الاسم على الجزء. (قرز) () لكن بخرج بقية الورق جميعا ولا يلقى البقية (4) أما التفريق فنحو أن يخرج لصاحب السدس رقعة ثم يوجد فيها الجزء الثاني أو الخامس ثم يخرج الجزء الأول والسادس لاحد الشركاء مع غيره وأما التشاجر فنحو أن يخرج لصاحب الثلث الجزء الثاني فيطلب أن يضم إليه الجزء الذي من جهته وشركائه من جهة أخرى وكذا إذا أخرج الجزء الثالث أو الرابع لصاحب النصف فربما يتشاجروا من أين تضم إليه (5) يعني أجزاء الأرض نحو أن يكون بعضها الذراع فيها بدرهم وبعضها كل ذراع ونصف بدرهم وبعضها كل ذراعين بدرهم. ديباج (6) في القيمة. (تذكرة) (7) كثلاثة أخوة (*) ****** PageV18P080 (1) وصورته (*) أن يعطي صاحب النصف ثلاث ورق وصاحب الثلث ورقتين وصاحب السدس ورقة ms2426 ونحو ذلك وهو مكتوب في الورق الجزء الأول الجزء الثاني الخ. سماع (*) وهذا هو مفهوم قوله أخرج الاسم على الجزء (2) إلا لعرف أو ذكر تمت (قرز) (3) وذلك لما كان تصح قسمة الحقوق المحضة (*) لم تدخل تبعا كالبيع وفي البيع لا يصح البيع للحقوق منفردا. (معيار معنى) (*) هذا هو المختار في صحة قسمة الحقوق المحضة بخلاف ما ذكره في (البيان) في (مسألة) الماء ولعله بناه على قول المؤيد بالله أن القسمة بيع أينما وقعت. (إملاء (سيدنا حسن) ) رحمه الله تعالى (4) لردأتها (5) لجودتها (6) قيل: إلا أن يجري عرف بدخول الماء تبعا لزم ذلك. (شرح أثمار) والعرف في كثير من الاماكن أن السيل أو الغيل يتبع المقسوم على قدر المساحة. (شرح بحر) (7) لا على قدر المساحة إذا لم تذكر عند القسمة سواء كانت مع السيل أو الغيل أو البير. (بيان) (8) إلا لعرف (*) ما لم يكن سقيها موجا فاما حيث كان سقيها موجا فإنه يبقى بينهما كما كان قبلها. (كواكب معنى) و(قرز) (9) عبارة الفتح ولا بذر وثمر وزرع لم يدخل (10) أما الدفين فلا يسمى حقا بل ملكا () (قرز) وكذا البذر. (قرز) (11) ليس من الحقوق بل البذر والدفين ملك. (قرز) (12) وأما المدفن والبئر فيدخلان إلا لعرف ان وقعت القسة مع العلم بهما. (حاشية السحولي لفظا) (*) قال في (التذكرة) وان اتبعوا كل قسم ما فيه صح ولو مع الجهالة للبذر. لأنه يجري مجرى الحقوق تمت (قرز) ****** PageV18P081 (1) لعله حيث قد فسد ولم يظهر. (بيان) فإن كان قد ظهر أجبر على قسمة الأرض بل بالتراضي فقط. (قرز) (2) ولفظ (البيان) (فرع) فإن قسموا البذر وحده لم تصح إلا مع العلم بتساويه لأن قسمته حينئذ بيع ذكره في (اللمع) و(التذكرة) (لفظا) يقال مع الاجبار لا مع التراضي فيصح ويكون جزافا ولو مع التفاضل. (مفتي) (قرز) (3) إلا بالتراضي. (مفتي) (قرز) (4) إلا أن يكون قدر الحب معلوما في كل قسم ولم يفسد صح واجبر الممتنع على المختار. (قرز) (5) أي لم يستحصد. (6) بشرط القطع أو البقاء وإلا فلا. (بيان) والمختار الصحة لأنه يبقى ms2427 بالأجرة إلى حصاده كما يأتي قريبا (7) يعني صحيحة (*) (8) لأن للزرع حدا ينتهي إليه وهما شريكان فيه على أن ينتهي إلي حده فأما إن اشتركا فيه ليؤخذ علفا للبهائم ونحو ذلك فإنه يجبر من امتنع منهما على القسمة إذا بلغ الحد الذي يعتاد أخذه علفا وقيل: بالتراضي كما في (حاشية سحولي) (9) لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا إذا يصح جزافا. (صعيتري) (قرز) وفيه نظر ووجهه أنه مختلف (10) أي لم يجبر ****** PageV18P082 (1) إلا أن يرى الحاكم صلاحا في قسمته لكون أحدهما يستنفق منها دون الآخر أو ليحفظ حصته من السرق ونحوه وشريكه بخلافه كان للحاكم أن يقسمه بينهما أو يستأجر على حفظه وتؤخذ الأجرة من نصيب المتمرد فيما يقابل حصته ونحو ذلك. (عامر) وظاهر الكتاب لا يجبر مطلقا. (قرز) () هذا (التقرير) ليس في (شرح) (سيدنا حسن) ولعله اختيار سيدنا على بن أحمد رحمه الله. (2) للصحة (3) مسألة) وإذا قسمت أرض على أن ما دخل من أغصان شجر كل واحد إلى أرض صاحبه فهو له أو ثمرة كانت القسمة باطلة ولو تراضوا بذلك لأنها وقعت على عوض مجهول معدوم وكذا لو كان () ولعلهم إذا أرادوا صحتها صادموا العرف -----شرط. (قرز) عرفا لهم ظاهرا (فرع) فإن اقتسموا ثم تراضوا بذلك من بعد القسمة جازت وكان إباحة يصح الرجوع فيها وفي ثمارها مع بقائها وتبطل بالموت () والبيع لأنتقال المالك. لفظ (بيان) (بيان) والبيع لا يبطل الملك يعني إذا باع أحدهما حصته من آخر فلا يبطل ملكه الذي على ملك الغير (*) وهذا هو الشرط الذي للصحة فقط وما عداه فهو للنفوذ والاجبار، وقال الفقيه علي انما لم تصح القسمة في الأرض دون الشجر مع الاجبار واما مع التراضي فتصح القسمة. (تعليق ابن مفتاح) وفي (التذكرة) وغيرها خلافه وهو أنها لا تصح ولفظ (البيان) (مسألة) ولا تصح قسمة أصول الشجر دون فروعها ولا العكس ولو تراضوا بذلك لأن الشجرة كالحيوان الخ (*) وذلك لأن الشجر والأرض شئ (2) واحد كالحيوان (1) فلا تصح قسمة بعضه دون بعض ولو تراضوا ms2428 بذلك كالبيع. (كواكب) هكذا علل في (الشرح) وأما الوالد فلعل بأنه يؤدي إلى أنه ينموا ملك مشاع في ملك خالص وعكسه على التأبيد. (صعيتري) وسحولي (1) يعني فلا تصح قسمة الشاة دون فوائدها. (بستان) (2) ليس كالشئ الواحد وسيأتي في الهبة أنه إذا زاد الشجر امتنع الرجوع في الشجر لأنه ليس كالشئ الواحد ****** PageV18P083 (1) والوجه في ذلك ما ذكره ط في قسمة الأرض دون الشجر أنه ينافي الغرض بالقسمة لأنه يؤدي إلى أحد محذورين إما أن يكون كل واحد من الشريكين لا يتمكن من التصرف والانتفاع بملكه لأنه في ملك صاحبه أو لأنه لا يجوز لكل واحد من الشريكين أن يمنع صاحبه من الدخول إلى نصيبه ومع هذين الطريقتين لم يحصل الغرض بالقسمة قال في (الغيث) قلت: هذه العله كما يلزم في قسمة الأرض دون الشجر يلزم في العكس ويلزم في قسمة الفرع دون الأصل. أثمار. (بلفظه) (2) ولو تراضوا لأنه صار الفرع والأصل كالشيء الواحد. كالحيوان. (3) وإنما يقع الشرطين الأول أن يشرط القطع للفرع سواء كان هي المقسومة أو الأصول الثاني أن يكون موضع القطع معلوما. (قرز) (4) ويكون موضع القطع معلوما (لفظا) أو عرفا (5) ولو بالحكم لأنه كالمتاع الموضوع في الدار. (قرز) (6) حيث كان بالتراضي لا بالاجبار (7) عطف على قوله إلا بشرط القطع. (8) فإن قلت: ولم جوزتم قسمة الأرض دون الزرع ولم تجوزوا عكسه وهي قسمة الزرع دون الأرض إلا بالتراضي ؟ قلت: لأن الأرض إذا قسمت أمكن تقسيط الأجرة لتمييز نصيب كل واحد منهما بخلاف ما لو قسم الزرع دون الأرض فإن الزرع يكون في بعضها خفيفا وفي بعضها غليطا ولا يسقط الأجرة. (غيث) (9) انما صح قسمة الأرض دون الزرع لأن للزرع ونحوه حد ينتهي إليه بخلاف الأول فهو كالجزء منها (*) (10) ويجيز من امتنع. (بهران) لأن الزرع كالمتاع الموضوع ذكر ذلك السادة و(الانتصار) وفي حشية (سحولي) ما لفظه لكن بالتراضي فقط في جميع ذلك لا بالاجبار ****** PageV18P084 (1) ولو بالإجبار. (قرز) (2) وجوبا. (قرز) (3) قال الفقيه يوسف ويلزم كل واحد حصته من أجرة الثمرة التي على ms2429 شجر صاحبه () فإن استويا تساقطا وإلا ترادا (قرز) ولو كان لا يصح إستئجار الشجر للثمر لأن الأجرة هنا تجب لأجل الانتفاع بحق الغير ولو كان لا تصح اجارتها كما تجب أجرة المسجد والقبر على من استعملهما. (بيان) والذي لا يصح هو استئجار الشجر يستثمره وذلك بيع لاعيان معدومة (بستان) (*) أجرة المثل وإذا تساويا تساقطا والاترادا الزيادة. (قرز) (*) إجماعا (4) ظاهره ولو بعد بما لا يجحف. (قرز) وهذا بعد النقل. لا فرق. (قرز) (5) ولا تكفي التخلية (*) بالأعلام أو التخلية.بل يجب الحمل كما يأتي في قوله كما يلقيه طائر أو ريح. (قرز) (6) ما لم يكن عن قسمة. (قرز) (7) أو يقطع (*) فاما ارتفاعها في الهواء فأضر الظل بجاره فلا. (قرز) (8) فإذا قسمت الأرض والأشجار ممتدة في الأرض لم يلزم رفعها وله المنع من أحداث غرس آخر * وإذا أحدث أحدهما غروسا في حقه ودخلت عروقها أرض جاره فللجار قطعها. (بيان معنى). * غير معتاد عند القسمة ولا شرط عندها. (قرز) ومعناه في (البيان) قبيل الفرع الرابع الشرب. (9) ولا فرق بين الملك الحق ذكره في (الفتح) وقيل: يجوز في الحقوق حيث لا يضره كالجبال ومجاري السيول. (شرح فتح) وقد تقدم مثله في (البيان) و(الأزهار) في قوله عن أرض الغير فمفهومه لا عن حقه (*) وكذا عروقها ذكره (الصعيتري) والمقرر خلافه لجري العادة. (بهران) ولفظ (حاشية السحولي) وأما العروق إذا امتدت إلى الأرض الغير فلا يجب على صاحب الشجر قلعها *ولصاحب الأرض قلعها وإن أفسدت أشجار جاره. (حاشية السحولي) (قرز) * وله أجرة إخراج العروق لا أجرة الحفر عليها (شرح أثمار) (قرز) (*) ولو وقفا. ****** PageV18P085 (1) وإنمااحتاج إلى أذنه هنا بخلاف الغصب لأنه لا فعل منه هنا لأنها اعوجت بنفسها والغصب ثبت بفعله (2) ولا يحتاج إلى أمر الحاكم لأن له ولاية (*) لكن يجب ما يفعله مرتبا فيقدم الرفع إن أمكن على وجه لا يضر بالاغصان مع التمكن ثم مع حصول الاضرار بها إن لم يمكن رفعها إلا به ثم يقطعها. (شرح أثمار) (قرز) (*) ويرجع بالأجرة إن نوى الرجوع لا أجرة الهوى إذ ms2430 لا يوخذ عوض على الحق (3) لأنه تمليك معدوم إلا أن يأتي بالنذر أو الوصية. (قرز) (4) إذ هو معلق على شرط إذ هو تمليك معدوم مجهول إلا أن يجعله نذرا أو وصية. (قرز) (5) أي يكون إباحة يرجع بها مع البقاء. (قرز) (6) إتفاقا. (شرح فتح) (*) قيل: ولا يأتي هنا خلاف المنصور بالله، والمؤيد بالله في ثبوت الحق باليد لأنه لا أختيار للشجرة (7) لا يتهيأ في الهواء () اثبات يد قط كما في المرور وقد ذكر المؤيد بالله في العروق أنها لا تثبت لها يد وكذا الفروع قال في (شرح الفتح) لا تثبت الحقوق في الهواء عند الجميع () لأن ميلان الشجر ليس من فعله. (بيان) من الدعاوي (*) (8) أي طريقهم لأنهم يسألون عن ذلك. (قرز) (9) والرابع نكول عن اليمين والخامس رداليمين (10) أي معوجة وقيل: لا فرق لأن قد ثبت لها حق أما إذا كانت نابتة قبل إحياء جاره فهو ملك لا حق. ****** PageV18P086 (1) أو نذر أو وصية أو هبه. (قرز) (2) أو على أنها قسمت الأرض وكانت الأغصان من قبل القسمة. (قرز) (3) فإن ادعى أنها فاسدة أو أنه لا مسيل ولا طريق أو العين فالقول قول مدعي الصحيحة وإن كان لأجل أنه لا ينصب عن الغائب أو الصغير فالقول قول مدعي الفساد لأن الظاهر عدمه. (4) فرع) فلو كان قد قطع كل واحد منهم من صاحبه كل حق ودعوى بعد قسمتهم، فقال الفقيه. يحي البحيبح: [ وقواه المتوكل على الله] لا تسمع دعواه لفسادها لأجل البرى إلا أن يكون ثم تغرير. (بيان) وقيل:. بل تسمع. (قرز) لأنه انما أبرئ ظنا منه أنه مستوفي لحقه بحيث لو علم عدم الوفاء ما أبرئ. (بيان) و(قرز) [وقواه الإمام المهدي. لأن القسمة ليست إفراز] (5) يعني ولم يتراضوا به. (مفتي) (6) ينظر لو لم يجد شهودا على الغلط ولكن طلب أن تلبن الأرض المقسومة جميعها أجاب (الشامي) أنها إن كانت قسمة الأرض بالمساحة فقط أجيب إلى ذلك وإن كانت قسمته بالتقويم لم يجب لجواز أنها جعلت حصته مقابلة لحصة شريكه لزيادتها بالقيمة والله أعلم بالصواب ms2431 () فإن كانت الزيادة ظاهره والقيمة مستوية سؤال ؟ لعله يجاب إذا لم يجوز كون الزيادة من فعل صاحب الحصر من حق أو مباح. إملاء سيدنا على رحمه الله (قرز) وينظر على من يكون أجرة الل. يكون على الطالب إذا انكشف غير محق وإلا فعليهم. (قرز) (*) (فرع) وإذا باع أحدهم ما صار إليه ثم بان أنه أكثر من نصيبه نحو أن يقسم له الربع وليس له إلا الثمن فإن صح ذلك بالبينة والحكم أو بعلم الحاكم بطلت القسمة ونقض البيع كله لأنه لو صح في نصيبه كله لزم أن يبيع نصيبه في جوانب الأرض كلها وذلك يضر شركاته وقال أبو جعفر والقاضي زيد والفقيه علي أنه يصح بيع نصيبه وهو الثمن ويبطل الزائد ويكون للمشتري الخيار إن جهل ذلك وقيل ع إنه يصح البيع في نصيبه الأصلي من هذا الذي باع وهو ثمنه يعني ثمن الربع والباقي يبطل. (فرع) فلو كان المقسوم صح بيع نصيبه وهو الثمن من الكل لا من الذي باع لأن القسمة إفراز ويبطل الزائد ولا خيار للمشتري إلا إذا كان له غرض في شرا الكل. (فرع) [هذا (فرع) من قوله فرع وإذا باع أحدهما الخ]وإن ثبت الغلط بتصادق الشركاء فإن صادقهم المشتري بطلت القسمة ونقض البيع كله وإن ناكرهم المشتري وحلف لم يبطل البيع وتبطل القسمة فيشتركون في الباقي وأما المبيع فإن أجازو له بيعه اشتركوا في ثمنه وإن لم فعلى البائع استفداؤه بما لا يجحف فإن تعذر عليه غرم لهم مثل نصيبه فيه [لأن القسمة إفراز فقد صح في النصف لأنه قد تعين] وهو نصفه إن كان مثليا أو قيمة سبعة أثمان [لأن القسمة ليست إفراز أولأن الذي في يده ربع وهو لا يستحق إلا ثمن] إن كان قيميا وإن كان ثمنه قبل قيمته فهو بها *وإن كان أقل منها غرم الزائد ، وإن كان زائدا عليها ردالزيادة للمشتري وهذا على قولنا إن بيعه يبطل كله (مسألة) وإذا كانت القسمة في دين على خصوم فاقتسموه لكل احد منهم ms2432 ما على خصم معين فقيل لا تصح القسمة حتى يقبضوه الكل لأن الدين معدوم ، وقيل بل تصح القسمة قال سيدنا ولعلها تصح على القول بأنها إفراز **لا على القول بأنه بيع تمت بيان *هذا يستقيم في المنقولات وأما في غير المنقولات فلا يضمن إلا ما تلف تحت يده على قول الهادي عليه السلام. وإن وجب الاستفداء أو الأجرة مده ما لبثت تحت يده ** الأولى أنها تصح فيما هو إفرازمشروطا بالقبض ولا تصح فيما بمعنى البيع تمت (قرز).(*) إلا إذا تعينت القسمة في هذه الأرض نحو أن لا يقسم بعضها في بعض صح بيع نصيبه لزوال العلة. وهذا قول حسن لعله يقال هو يؤدي إلى تفريق الحصة بأن ينفذ في كل نصيب بقدر حصته ****** PageV18P087 (1) فأما الغبن غير الفاحش فلا ينقص به القيمة مطلقا سواء كان المغبون الوكيل أو المالك. (قرز) وهو ما يتغابن الناس بمثله. (2) وكيفيتها أن يشهدوا أنها فاسدة. (غيث) (*) وذلك لأن مدعي الفساد يدعي خلاف الظاهر وكيفية الشهادة أن يشهدوا أنها فاسدة لأجل الغلط أو يكون الغين في التقويم كثيرا وفيهم غائب أو صغيرا ولكونهم لم يتركوا لبعض الاقسام طريقا أو مسيل ماء قال الفقيه يحي البحيبح: ولا يضر كون هذه البينة تضمن النفي وهو أنه ليس لهذا البيت طريق أو مسيل لأن هذا جائز كما لو شهدوا على أن هذا مفلس ف(المعنى) ليس له مال وكما لو شهدوا بأرض لبيت المال ف(المعنى) ما لها مالك مع أن الشهادة تصح على اقرارهم كما ذكروا ان الشهادة على النفي إذا كانت مستندة إلى الاقرار تصح قيل: وقد يصح العكس وهو أن يشهد الشهود على النفي والمضمون الاثبات كما ذكر عن المؤيد بالله إذا وضع رجل يده على أرض لا يعرف مالكها فشهد الشهود أنه غير مالك لها صحت الشهادة لأن مضمونها أنها لبيت المال. (بستان بلفظه) () والمذهب أنها لا تقبل. (قرز) إلا أن يزيدوا ولا يعرف لها مالك سيأتي. (قرز) () بالغبن لأنه يدعي الخلاف الظاهر. (3) إلا أن يصادقهم (قرز) ويخلف ms2433 المشتري أنه لا يعلم بالغبن. (قرز) () وإن ناكرهم وحلف لم يبطل البيع. وتبطل القسمة ويشتركون في الباقي. (4) والحكم. (*) أو حكم الحاكم بعلمه. (قرز) (5) في وجه المشتري. (قرز) (6) وهي صورة (غالبا) في قوله وتنفذ في نصيب العاقد شريكا (غالبا) (7) قوي ما لم يقسم بعضه في بعض (8) ويكون للمشتري الخيار حيث جهل. (سحولي). ****** PageV18P088 (1) وقيل : الأولى أن يفصل ويقال : إن كانت هذه الأرض مما يقسم بعضها في بعض لم تصح كما ذكره الكنى وعلى هذا يحمل الكلام من قال: إن المشاع لا يصح بيعه وإن كانت لا تقسم بعضها في بعض صح البيع لزوال العله وهو قول حسن. (2) ما لم يكن مثليا فيبطل في نصيبه صوابه فينفذ (3) وصورة المسألة أن تقسم جربة بين أربعه أخوة وهي ثمانون لبنة باع أحدهم حصته عشرين لبنة فلما انتقض البيع صار مشاعا عند أهل المذهب لأنه يبطل البيع في الكل وعلى كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح لما عادت مشاعا بطل البيع في ثلاثة أرباع العشرين والربع الذي للبائع وهي خمس لبن لا يبطل فيه ويعود له في كل جانب متفرقا فما في أيدي أخوته ربع فالبيع لا يبطل فيه ويعود له في كل جانب فيكون البيع متفرقا في الجوانب إلا ربع. والله أعلم وأحكم. (4) إن لم يجر عليها أي على القسمة إذ لو أجبره قبلت دعواه. (شرح فتح) ومثله في (البحر) والقول لمنكر القسمة والغبن والغلط والضرر لأن الأصل عدمها إذا كان الإجبار من ظالم لا من الحاكم فلا تسمع. (قرز) ولله الحمد على كل حال من الأحوال. (*)غير مجبر من ظالم. (قرز) () لا الاجبار. على شروطه فهو صحيح. (قرز) (*) مباشر و(قرز) لا موكل ولو حاضرا فلا ينفذ (*) عليه وهو الذي تقدم في البيع في قوله أو متصرف عن الغير فاحشا. (قرز) (*) أو غائب مجيز بعد العلم بالغبن. (بحر) و(بيان) إذ قد رضي به كالبيع () أوغائب بعد الإجارة حيث لم يحصل تغرير. (5) ولا بد أن يكون الحاضر المقاسم. (قرز) (6) وأما الغلط والضرر فيسمع. (قرز) ****** PageV18P089 (1) ولو قد ms2434 بلغته القسمة وأجاز. (2) في الغائب. (3) في الصبي. ****** PageV18P090 (1) حقيقة الرهن في الشرع هو جعل المال وثيقة في الدين يستوفي منه عند التعذرممن هو عليه. (بحر) وعليه قول الشاعر وفارقتني برهن لا انفكاك له * يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا (2) في (القاموس) إذا دام وثبت (3) تخرج المنافع وغيرها (4) لأن من الاعيان ما لا يصح رهنه كالوقف ونحوه. (5) يحتمل أن تخرج العين المبيعة إذ حبسها لم يستحق بعقد البيع فإن عقد البيع موضوع لتسليمها لا لحبسها. (حاشية سحولي) (6) أو ما في حكمه وهو عمل المشترك فيصح من الأجيران يرهن المستأجر رهنا حتى يفرغ العمل وفائدته جواز بيعه [إذا سلط ببيعه أو أمره الحاكم ببيعه. (قرز)] عند مطل الأجير من العمل ثم يستأجر من يعمل ذلك العمل من ثمنه بأجرة مثله ولو كانت أكثر من أجرته الأولى أو أقل وسواء كان قد قبضها أم لا ولا يصح الرهن على عمل الأجير الخاص لأنه غير مضمون عليه وإنماعليه تسليم نفسه. (بيان معنى) (قرز) (7) بل لا ينتقص لأنه قد خرج بقوله مخصوصة يستحق به فيخرج البيع بقوله مخصوصة. (سحولي). (8) يعني أن المستأجر له حبس العين المستأجرة عن مالكها حتى يستوفي منافعها (9) أحد قولي أبي طالب. (10) وهو قول المؤيد بالله.(*) وقرر أنها في حكم المال. (بيان) (11) ليخرج البيع والإجارة. ****** PageV19P001 (1) وأما فعله فما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه رهن درعه في ثلاثين صاعا من شعير لاهله من يهودي وما خرجت إلا بعد موته صلى الله عليه وآله ويسمى اليهودي أبو شحمة (*) ويسمى درعه صلى الله عليه وآله ذات الفصول رهنه صلى الله عليه وآله في ثلاثين صاعا وكانت قيمته أربعمائة درهم وكان ذلك بعد عوده من غزوة تبوك. (شرح بحر) (*) بالسين المهملة ذكره في (الانتصار) ويروى بالشين وهو غريب (2) غلق الرهن غلقا من باب تعب استحقه المرتهن فترك فكاكه وقوله لصاحبه غنمه وعليه غرمه أي يرجع إلى صاحبه وتكون له زيادته وإذا نقص أو تلف فهو من ضمانه فيغرمه أي يغرم الدين لصاحبه ولا يقابل بشئ ms2435 من الدين وقيل: لا يغلق الرهن أي لا يملكه (*) صاحب الدين بدينه بل هو لصاحبه. (مصباح) (*) أي لا يملك بالدين (شرح بهران) (3) أي فوائده (4) أي مؤنته (5) وقيل ف: الغلاق الهلاك وعليه قول الشاعر #غمر الردى إذا تبسم ضاحكا # غلقت بضحكته رقاب المال # وفي نسخة صافي الردى والصافي السابغ والسابغ الواسع قال تعالى أن اعمل سابغات أي دروع واسعات تمت معنى البيت : أنه إذا تبسم وجوه السائلين صار مافي خزانته ملكا للسائلين وخرج عن ملكه كما يخرج الرهن عن الراهن فإن المعروف من حاله أنه لا يبعث ----- إلا أعطاهم ، وفي ذكر الغلاق مبالغة في مدحه واشار بأن الذي عنده من المال إنما هو معد للسائلين وأن حصولهم على طف الثمام كأنه ليس في يده بل في أيديهم فإذا تبسم استحكم ملكهم كما يستحكم ملك المدين الرهن تمت لطف الله رحمه الله وقوله بضحكته قال في (الضياء) بكسر الضاء وقوله غمر الردى يعني كثير الردى وأراد أن الكريم يتبسم إذا أقبل الضيف فيلحق تبسمه هلاك المال للضيافة. حاشية (زهور) (*) أي لا يحبس عند المرتهن بكل حال بل إلى وقت الخلوص من الدين. (دواري) ****** PageV19P002 (1) في السفر لا في الحضر ففيه خلاف مجاهد وداود (2) ويصح موقوفا وتلحقه الاجازة ويصح أن يتولى طرفيه واحد ويصح توكيل الراهن بقبضه. (بيان) وقال في ح لا (سحولي) يصح (*) يعني الايجاب والقبول ويصح من الأخرس بالامتثال. (هداية) (3) أو امسك أو احفظ أو اقبض (4) ولا يقوم القبض مقام القبول بل لا بد () من القبول ذكره في الحفيظ والصحيح لا بد من القبض والقبول () أو تقدم السؤال نحو أن يقول ارهني هذا فيقول رهنت أو قد رهنتني أو أرتهنت مني فيقول نعم. (حاشية السحولي معنى) (قرز) (5) ويصح من السكران مع التمييز تمت بيان (*) مسألة من رهن المغصوب من غاصب صح وبري من ضمان الغصب وصار مضمونا ضمان الرهن ذكره في التذكرة وقال في المرشد لا يصير رهنا حتى يجدد قبضه ولعله أصح وأما ضمان الغصب فلعله قد بري منه بنفس العقد ms2436 تمت تعليق دواري (قرز) (6) أو ولي الصغير ونحوه المسجد والمجنون والوقف تمت (7) فإن رهن مال مورثه قبل العلم بموت مورثه فانكشف موته فوجهان أصحهما يصح إذا ثبت الملك وإن لم يعلم به ويصح التصرف تمت بحر بلفظه (8) ويقبل المرتهن تمت (9) وقبله أمانة ولا بد من تجديد القبض وقيل: القبض الأول كاف. (مفتي) (10) وله فائدة وهو أنه يرجع للراهن مع كونه لازما من جهته في حق المرتهن وعند المؤيد بالله يخرج عن الضمان وعندنا لا يخرج إلا بالقبض. (شرح فتح) ****** PageV19P003 (1) ويصير بعد الوقت أمانة * ولا يجوز الحبس لاالضمان فلا يخرج عن ضمانه حتى يقبضه المالك تمت (قرز) *عند م بالله وأما عند الهدوية فيخرج عن الرهنية لا الضمان تمت (2) ولا يملكه بذلك إجماعا إذ ليس بلفظ تمليك وقد قال لا يغلق الرهن إلخ تمت بحر (3) وأما لو نذر عليه نحو أن يقول إن لم آتيك بدينك ليوم كذ فقد نذرت به عليك أو علقه بمعلوم الله نحو أن يقول إذا كان في معلوم الله أني لم آتيك ليوم كذا بحقك فقد بعته منك الآن أو نذرت به عليك أو تصدقت أو وهبت صح ذلك. (قرز) لأن علم الله حاصل ذكره الفقيه محمد بن سليمان، وقال المنصور بالله القاسم بن محمد لا يصح قوي لانا متعبدون بحكم الظاهر فلو رفع إلى الحاكم قبل ذلك الوقت لم يحكم بايهما فلا يصح واختاره المتوكل على الله يقال تبين بعدم حصول الشرط علم الله تعالى والأمر واضح وكونه لم يحكم بأيهما (*) ليس بوجه يمنع الصحة. (شامي) (قرز) (*) وإذا تلف فينظر فإن سلم الراهن الدراهم فهو رهن مضمون وإن لم يسلم الراهن الدراهم تلف من مال المرتهن. (شامي) (4) إلا أن يقتضي خلل شرط كعلى أن لا تقبضه فيفسد (*) (بحر معنى) () وظاهر (الأزهار) خلافه أو شرط إلا يباع عند الافلاس أو مطلقا () ومثله في (البيان) في قوله (مسألة) وإذا شرط في عقد الرهن عدم تسليمه فسد (5) ويقال ما الفرق بين الرهن وسائر العقود ولعل الفرق كونه باقيا ms2437 على ملكه بخلاف سائر العقود (قرز) (6) حيث كان للمرتهن فإن كان لهما أو للراهن لم يستقر إلا بمضي المدة وقبله أمانة. (قرز) (*)أما خيار الرؤية والعيب فواضح وأما خيار الشرط فحيث الشارط الراهن لا يصح الرهن حتى تنقضي المدة تمت ذماري وإن كان الشارط المرتهن لم يصر رهنا وإنما يكون في يده أمانةوالصحيح أنه يكون رهنا من يوم القبض تمت ****** PageV19P004 (1) وكذا سائرها إذ لا مخصص. (مفتي) (*) مسالة ولا يصح الرهن عن درك البيع قبل العلم باستحقاقه لأنه لاحد لفكه إذ يجوز استحقاقه في كل وقت ذكره ابن أبي الفوارس تمت بيان قال ض عبد الله الدواري يصح الرهن عنه تمت وقواه المفتي (2) بالعقد الأول وقيل: لا بد من تجديد عقد. (هبل) سيأتي كلام (الغيث) على قوله ومجرد الابدال وعلى قوله وعليه عوضه وحيث قام شفيع في الرهن أورده الراهن بالعيب على بائعه، فقالوا العقد الأول كاف ولا يحتاج إلى عقد يلزم أن يأتي في الجميع. (سيدنا حسن) رحمه الله تعالى (3) يعني المرتهن (4) ولا تكفي التخلية بل لا بد من القبض الحقيقي لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة وقيل: ولو بالتخلية. (بيان بلفظه) إلا حيث هوفي يد المرتهن وديعة أو غيرها فلا بد من تجديد قبض بإذن من الراهن تمت بيان (قرز)(*) ولا يصح توكيل الراهن بقبضه لأنه قد صار جزء من عقد الراهن بخلاف البيع تمت غيث وفي البيان يصح (5) والمراد فلا يلزم بمعنى أن للراهن ان يفسخه قبل أن يقبضه المرتهن (6) مع القبول في المجلس. (قرز) (7) قلنا ولا بد من تجديد أذن من الراهن بالقبض بعد عقد الرهن ولا يكفي التراضي بالعقد وإن أذن بالقبض ثم رجع عنه قبل القبض صح رجوعه وبطل الأذن وكذا إذا أذن ثم مات أحدهما بطل الرهن وان حجر الحاكم على الراهن بعد أذنه بطل الأذن لا عقد الرهن ذكره الإمام يحيى وكذا إذا أذن ثم باعه أو وهبه من الغير فإنه يبطل الرهن. (كواكب) (قرز) (*) فرع فلو تلف الرهن قبل قبضه لم يضمنه المرتهن ، فإن ms2438 امتنع الراهن من تسليمه لم يجبر عليه وإن مات أحدهما قبل قبضه بطل ، وإن أذن الراهن بقبضه ثم رجع عن الإذن صح رجوعه قبل القبض لا بعده ، وإذا كان أخرس اعتبر إذنه بالإشارة المفهمة ونحوها تمت بيان وح بهران (قرز) ويصح من السكران مع التمييز رهن أو ارتهان تمت قيل وإذا أذن الراهن بقبضه ثم حجر عليه الحاكم بطل غذنه لا غقده الموقوف ذكره الإمام ي عليه السلام *وهو يل على أن العقود الموقوفة لا تبطل بالحجر تمت بيان (فرع) فإذا باعه الراهن أو رهنه من آخر قبل قبضه بطل رهنه الأول وكذا إن أجره من الغير فقيل ع **وكذا من المرتهن أيضا تمت بيان * لأن عقد الرهن يؤول إلىاللزوم وهو كالبيع بشرط تمت بستان ** سياتي للفقيه ع ولو قبل القبض تمت ****** PageV19P005 (1) يعني ليكون رهنا تمت (2) يعني او حبسا مضمونا ليكون رهنا تمت (3) صوابه بالإيجاب تمت (4) لنا قوله تعالى {فرهان مقبوضة }فوصف الرهن بكونه مقبوضا كما وصف الرقبة في كفارة القتل بكونها مؤمنة وكما أن الإيمان هناك شرط في إجزاء الرقبة كذلك يكون القبض هنا شرط في صحة كون الشيء رهنا تمت ح بهران (5) ويكون الدين معلوما لا مجهولا ذكره في (البحر) وكذا الرهن يكون معلوما أيضا فلو رهن معلوما ومجهولا صح في المعلوم دون المجهول قال في (البحر) ولو رهن صندوقا بما فيه صح في الصندوق ولم يصح فيما فيه (*) لجهالته ذكره الإمام عليه السلام والصحيح أنه يصح الرهن في الدين المجهول كالمعلوم ذكره في الذويد وهو ظاهر (الأزهار) (مفتي) كما يصح الرهن في العين المضمونة وقيمتها مجهولة. (عامر) (*) وقيل: لا يصح. (ذماري) (قرز) [ينظر في التذهيبين فهما متنا قضان تمت لا مناقضة فتأمل ](*) ينظر لو سلم البعض مما تواطئا عليه سل قيل: قد استقر ويكون له الرجوع أي الراهن لعدم الوفا على ما تواطئا عليه. (شامي) وعن سيدي الحسين بن القاسم مثله قال وهو مفتقر إلى النظر (*)ويكون قبل ثبوت الدين أمانة تمت بحر وبيان (6) ولا بد من ms2439 تجديد القبض بعد استقرار الدين. (بحر معنى) (قرز) (7) فلو تلف قبله لم يضمنه. (8) وفائدته أنه لو تلف قبل حلوله أنه لا يضمنه فيكون أمانة (*) ****** PageV19P006 (1) واسمه محمد بن يحيى وقبره في قرية حوث مشهور مزور (2) ووجهه أنه يصح ويكون من وقت القبض. (قرز) (*) ينص أهل المذهب على صحة الرهن عن وقت العقد لكن ليس لصاحبة المطالبة بالرهن ولا هو بالكفيل خلاف الفقية ح كما ليس المطالبة بالقضاء قبل حلوله. (غاية) (3) المضمنة المستأجرة أو المستعارة (*) (فائدة) قال في التفريعات ولو أمهر امرأته عبدا ثم أخذت فيه رهنا ثم ارتدت قبل الدخول بها فتلف الرهن في يدها فلا ضمان عليها (*) وهكذا يأتي في سائر الفسوخ من جهتها. (زهور) (فائدة) لو قتل العبد الرهن عبد ثم سلم العبد بجنايته فإنه يكون رهنا من غير ايجاب وقبول ولا تراضي. (زهور) (*) لأنه لم يستقر المهر في ذمة الزوج (*) والصحيح أنه يستقرر قبل حلول الأجل في المؤجل وقبل فوات العين المضمونه المرهون فيها في الأصح. (حاشية سحولي) (قرز) (4) السيد ح (5) لأنه قد وجد السبب. (6) وفائدته بيعه ويكون ثمنه للحيلولة حيث يجب (7) لأن في ذمته وجوب الرد (*) غير الرهن بل لا فرق إذ هو جائز. (إملاء (سيدنا حسن) ) وسيأتي مثله (8) وهو ظاهر (اللمع) و(التقرير). (9) غالبا) احتراز من الأمة قبل استبرار فإنه لا يصح بيعها ويصح رهنها. (قرز) (*) منه أي من المرتهن تمت أثمار وإنما أراد المؤلف بلفظة منه لئلا يتوهم من إطلاق العبارة أنه يصح رهن المصحف ونحوه من الذمي لأنه يصح بيعه في الجملة أي من غيره وكذا لا يصح أن يرهن الذمي خمرا من مسلم أو يرهنه منه وإن كان يصح أن يبيعه الذمي من. (شرح بهران) ****** PageV19P007 (1) منه. (شرح أثمار) (*) ولا يصح رهن العبد المسلم من الكافر لأنه يؤدي إلى ثبوت يد الكافر على المسلم. (غيث) وكذا المصحف. (قرز) (*) (غالبا) احتراز من الدين فإنه يصح بيعه ممن هو عليه ولا يصح رهنه مطلقا وأما المصحف من الذمي والصيد من المحرم وكذا أم الولد فهؤلاء لايصح رهنهم ms2440 ولا بيعهم بحال فافهم.نجري وفي (البحر) يصح رهن المصحف من الذمي ويعدل مع غيره حتى يستوفي. (*) ويصح رهن مدبر المعسر ومملوك علق عتقه وعبد جان ومملوكة دون ولدها فيباع معها. (تذكرة) ويكون ثمنه لسيده وثمنها لقضاء الدين وكذا لو رهن الولد دونها. (كواكب) (قرز) (2) والوجه في هذه الثلاثة أنها لا تخرج عن حكمها إلا بالبيع دون الرهن. (3) ولو في حال كمدبر المعسر. (هداية) (4) والثاني والثالث تمت (5) وإنما لم تصح في هذه العشرة لعدم كمال القبض والقبض الصحيح مشروط في الرهن. (صعيتري) ولأنها تخرج عن حكمها إلا بالبيع (*) (فائدة) هل يصح أخذ الرهن على الكتب الموقوفة يحتمل أن لا يصح لأنه يقال ضمان الرهن على المتول أو على بيت المال ويحتمل أن يصح والضمان على المتولي ويحتمل أن يكون الضمان على بيت المال فيكون الكتاب أمانة في يد القاري إذا قلنا لا يصح الرهن ذكر ذلك الفقيه حسن في تعليقه على (اللمع). من أملا سيدي محمد بن أحمد الراعي وفي ن كتاب الوقف (مسألة) وإذا شرط الواقف ووقفه أنه لا يقسم أولا يعار أو لا يرهن صح شرطه ذكره الفقيهان ل ف. يعني فلو حالف الموقفو عليه الشرط نحو أن يمنعهم الواقف من القسمة فإنهم إذا قسموه حرموا من المصرف لأنه جعل الوقف عليهم ما داموا مجتمعين. (هامش بيان) ****** PageV19P008 (1) لأن المقصود بالرهن البيع بالدين عند مطل الراهن. تمت كب (2) أما الابدال فلا يستقيم إلا في الاضحية وأما في الهدي فلا يستقيم فيه (*) الابدال وهو مبني في الاضحية أن مذهبه وجوبها أو أوجبها. (قرز) (*) إلا لخشية الفساد كما تقدم. (قرز) (3) وكل عين يصح الرهن فيها (*) وأما الرهن في الرقيق مع الرحامة التي معها يحرم التفريق في الملك فيجوز أحدهم إذ الممنوع التفريق بالملك فقط ولو بيع المرهون هنا للايفاء أو نحوه تبعه الثاني في البيع وفاء بالحقين حق المرتهن وعدم التفريق. (حاشية السحولي) (*) (4) لا العبد المزوج فيصح رهنه. (*) صوابه العين المؤجرة ولفظ حاشية الأولى أن يقال ومؤجر ليدخل كل مؤجر. (قرز) (5) وكذلك ms2441 سيدهما. (بيان معنى) (قرز) (*) فلو باع المرتهن عبده الذي هو زوج الجارية بطل رهنها وكذا في تزويج الامة المرهونة يصح المرتهن أو عبده ويكون مهرها رهنا معها. (بلفظه) (*)لا العبد المزوج فيصح رهنه.قق (6) وها هنا يضمن الزوج زوجته والعكس ولو كان موت أيهما حتف أنفه. (حاشية السحولي) قزز (7) قال الفقيه علي فإن ارتهن ما هو مستأجر له بطلت الاجارة وان استأجر ما هو مرتهن له بطل الرهن لاختلاف الموجبين لأن موجب الرهن الامساك وموجب الاجارة التصرف. (صعيتري) وقيل: لا يبطل المتقدم منهما إلا حيث تأخرت الاجارة فيبطل الرهن في المنافع دون الرقبة. (كواكب) وفي (الأزهار) خلافه وهو أنهما يصحان معا. من خط سيدي حسين بن القاسم فيستحق الحبس بعقد الرهن والانتفاع بحق الاستئجار. من خط سيدنا الحسين بن القاسم. ****** PageV19P009 (1) وإذا باع السيد العبد بطل الرهن. (قرز) (بيان) (2) حيث لمالك واحد والأصح رهن أحدهما دون الآخر. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (3) وهذا حيث استثنى الأشجار وأما لو أطلقا دخلت تبعا كاليع فيصح الرهن. (قرز) (4) أي يصح (5) أي لا يصح (*) لعدم قبضها (6) أما بعد القطع فليس مما نحن فيه بل كسائر المنقولات ولهذا حذفه في (الأثمار) ويستقيم أن يقول بشرط القطع ومعناه في (حاشية سحولي) (*) يعني بشرط القطع. (7) لتعذر القبض لا ختلاطه بملك الغير. (بحر) (*) فلو كان الزرع قد استحصد صح رهن الأرض من دونه والعكس () (بيان) لأنه يصير كالمتاع الموضوع فيها. (*) يعني بشرط القطع كما في الاز (8) وإنمادخل الزرع في اطلاق الرهن دون البيع فلا يدخل إلا أن يذكر لأن عدم دخوله هنا يقتضي فساده بخلاف البيع. ح ثم إذا احصد وجب فيه العشر فإنه يبطل الرهن لمشاركته () الفقراء على القول بأن زكاته تعلق بعينه وأما في السائمة وأموال التجارة إذا وجبت فيها الزكاة فلا يبطل الرهن لأن الزكاة لا تعلق بعينه بل يجوز إخراج ها من الجنس فلم تقع المشاركة والشياع حقيقة. (بيان) وقيل: تفسد مطلقا لأنه تعلق بالعين () إلا أن يكون مع الراهن زرع غير هذا على صفته من العين ms2442 لم يفسد لأنه لا يتعين من هذا الزرع. (صعيتري) (9) ومتى حصد بطل الرهن. (10) قال في (البحر) لأن الشياع يمنع كمال القبض لاختلاطه بملك الغير (بحر) ****** PageV19P010 (1) ولو من الشريك لأن للشريك بيع نصيبه من الغير وذلك يمنع حق المرتهن ولتعذر استعماله لنصيبه. (بيان معنى) وإذا باع حقه وأخذ المشتري نصيبه أدى إلى زوال قبضه من يد المرتهن فخرج عن كونه رهنا. (دواري) () وذلك لأن الشريك (*) يستحق انتزاع نصيبه إليه وفي ذلك ابطال ليد المرتهن. تعليق ابن مظفر (2) لتعذر كمال قبضه تمت ح بهران (3) طارئا أو مقارنا. (4) أو يبيع الراهن بعضه بإذن المرتهن. (بيان) () المراد بعض الرهن. (5) أن يرهنه اثنان فصاعدا. (6) يعني صفقة واحدة حيث كان الراهن له اثنان. (صعيتري) أو واحد فلا تكون صفقة واحدة. (غيث) لأنه يستحق القبض في الكل لا في البعض ولأنه يؤدي إلى زوال الرهن. ولفظ (حاشية السحولي) ولا يظهر صورة الشياع إلا إذا كان الراهن اثنان في هذه الصورة (7) الأولى حذف الواو. (8) ولو رهن اثنان شيئا مع واحد، وقال الدين مائة وصدقه أحدهما، وقال الآخر خمسون لم ينفك الرهن بتسليمها يعني الخمسين. (كواكب) ولا يقبل شهادة المصدق على المنكر. (تذكرة) والوجه في رد شهادته أنه جر إلى نفسه استحقاق فك نصيب صاحبه بما شهد عليه (*) عند إعساره أو مطله لم يرجع به عليه قال في (البيان) ولا ينفك إلا بخمسة وسبعين (*) المراد أنه إذا شهد عليه بما ذكر والزمناه ما شهد به عليه ثم أعسر المشهود عليه أو مطل كان لهذا الشريك الذي شهد عليه بنصيبه في الرهن أن يفك نصيبه من الرهنية ويرجع عليه بما فك به في نصيبه وفي ذلك نفع للشريك الشاهد فلهذا لم تصح شهادته على شريكه (*) لكن يقال هل يشترط أن يقبضاه جميعا في حالة واحدة أم لا وهل يكفي قبض أحدهما بأذن الباقين أو يقبضاه معا سل قيل: لا بد أن يقبضاه معا أو يوكلا ثالثا بقبضه لهما مضيفا أو يوكل أحدهما الآخر فإن قبضه أحدهما كان رهنا معه وحده. ms2443 (عامر) (قرز) ****** PageV19P011 (1) بلفظ واحد فيقول رهنته من كل واحد منكما [وقبلاه]لا إذا قال رهنته منكما فيفسد لأجل الشياع. (قرز) (2) خلاف ش (3) ولا يقال: إنه قد خرج عن الرهنية بالقسمة لأنه لا يخرج إلا بقبض المالك وقبض أحد المرتهنين قبض للآخر. (زهور) (4) عبارة (الأثمار) حسب الدين. وقيل: على الروس وهو المقرر. (قرر) (5) لكن هل تكون المهاياة بينهما على قدر الدين أو على سواء [وكذا الضمان على عدد الرؤوس. (هامش بيان) (قرر) ]لأن كل واحد منهما مسترهن له الكل لعل هذا أقرب لأنهما سواء في ضمانه وكذلك في القسمة إذا اقتسماه للامساك وأما قسمة ثمنه عند بيع الحاكم فإنه يقسم على قدر الدين. (كواكب لفظا) (6) أي له المطالبة لكل واحد منهما ويرجع على صاحبه. (كواكب معنى) ولعله حيث تلف بأمر غالب أو كان قد أبرأ كل واحد منهما صاحبه من الضمان وإلا فكل واحد أجير* مشترك للآخر هذا حيث يجب عليهما الحفظ وقيل: تكون حصة كل واحد مع الآخر وديعة فيما بينهما. من خط القاضي حسين (المجاهد) * ولفظ حاشية وعن(تذكرة) السيد عبدالله المؤيد وإذا تلف في يد أحدهما فإنه لا يضمن لصاحبة إلا ما جنى أو فرط ويضمنان معا للمالك. (قرر) (7) لعله يشير بقوله كله إلى خلاف ابي العباس، والناصر وح ان المرتهن لا يضمن زيادة الرهن. ح (8) لأن كله رهن مع كل واحد منهما. () فإذا تلف مع أنهم ضمنوه كلهم. (بيان) حسب الدين وقدره ثلثه لمن له ثلثه وثلثان لمن له ثلثان (بحر) ي وفي (الكواكب) يكون الحبس والضمان على عدد الرؤوس بخلاف انقسام الثمن فعلى قدر القبض الحصص. ولفظ (شرح الفتح) بل يكون الضمان والمهاياة حسب الدين. ****** PageV19P012 (1) لأنه إذا قبضه المالك. رهنا مع الأخر ولا يجوز للمستوفي أن يمسكه لأنه يبطل حق صاحبه (2) إذ كل جزء رهن في جميع (*) الدين. (بحر) (3) صوابه حتى يقبض المالك جميعه (4) لأنه محسن وما على المحسنين سبيل (*) حيث أبرأه من الكل أو من أجل دفعه وحصل البراء قبل التلف. (قرز) (*) وكذا الواهب ونحوه (قرز) (*) فإن ms2444 أوفاه بعضا وابراه من بعض فالعبرة بالآخر وقيل: المراد إذا أبراه من جميع الدين ذكره في (تذكرة علي بن زيد) ولفظ (حاشية السحولي) فلو استوفا من البعض *وأبرأه من الباقي فإن تقدم الابرأ على الاستيفاء لم يسقط الضمان وان تأخر الابراء على الاستيفاء سقط (قرز) * وإذا التبس المتأخر فالأصل بقاء الضمان. (شامي) (قرز) (*) إذا كان قبل تلف العين وأما بعد التلف فلا يبرئ إذ قد صار لازم القيمة وهي ثابتة في ذمته (*) ويأتي مثل هذا لو ابرئ البائع من الثمن أنه لا يضمن. (شامي) لعله يتلف من مال البائع وأنه لا يصح البرئ لأنه لم يكن في ذمة المشتري شئ مع التلف فينظر ولا يقال كما في المهر وقد تقدم ما ينبي على هذا في الخلع فابحث عليه وفي (البيان) * فيما تقدم ان البائع إذا أبرأ من الثمن ثم تلف المبيع أنه يضمن كل الثمن وهو المختار * في الفرع الأول من قوله فصل وإذا لم يقع من المشتري رضا بالعيب الخ ****** PageV19P013 (1) حيث رهن كل واحد جميعه. (قرز) (2) ولو أبرأ أحدهما مما عليه من الدين لم يسقط عليه بشيء من ضمان الرهن لأن كله رهن. (قرز) (3) أو أبرأه (4) فحصل مما سبق ذكره أن الرهن إذا كان في صفقة واحدة صح أن يرهن واحد من جماعة وجماعة من واحد وجماعة من جماعة. (بلفظه) (قرز) وإذا أدى أحد الراهنين ما عليه بقي جميعه رهنا بما على غيره وإن رهن في عقدين أو عقود لم يصح. (شرح بهران) (5) قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح وكان كل واحد منهما استعاد نصيب صاحبه برهنه مع نصيبه. (شرح بهران) و(بيان) قيل ح وكأن كل واحد منهما استعار نصيب صاحبه يرهنه مع نصيبه تمت ح بهران وبيان (6) وكذا لو وجبت فيه الزكاة. (قرز) (*) إذ لم يفصل الدليل (7) والضمان بحاله. (تذكرة) (8) مشاعا لا معينا فلا يفسد الرهن (9) أو المرتهن بعض الرهن. (قرز) (*) لكن يقال ما وجه الفساد إذا ورث الراهن بعض الدين والرهن لا ينفك مهما بقي من الدين(المال) ms2445 متمولا قلنا أنه انتقل إليه بعض الدين[الرهن ينظر فالكلام في ورث بعض الدين فيتأمل] بالميراث فصار مشاعا لبطلان الرهن في حصته لأنه لا يصح أن يرهن من نفسه. (شرح تذكرة) ومثله في (الصعيتري) (قرز) ****** PageV19P014 (1) قال في (الأثمار) (غالبا) احتراز من الرهن فإنه لا يصح فيه الرهن مع أنه مضمون لأنه يؤدي إلى التسلسل وقيل: يصح إذ هو جائز وليس فإنه لا يصح قبضه إلا بالتراضي.سحولي وقد أصحوا الكفالة المسلسلة (2) أو الضمان بغصب أو غيره. (قرز) (3) الا أن يستأجره على الحفظ. (قرز) (4) الصحيحة لا الفاسدة فهو أجير مشترك فيصح الرهن فيه (*) إلا أن يستأجره على الحفظ تمت (قرز) (5) ولو هازلا (6) لأنه أخذه لنفع نفسه (*) هكذا إذا بذل المستعير من غير طلب المعير فإن قبوله للرهن وقبضه يكون تضمينا له ذكره في (الشرح *) ومثله في (البحر) و(البيان) (*) وإذا رد المعير الرهن كان ابراء للمستعير من الضمانة. (زهور) والمختار أنه إن كان الرد للرهن بعد الطلب لم يبطل الضمان وإن كان الرهن تبرعا فرده كان ابطال للضمان. (7) المتروي للشيء. (8) وأما الوديع فلا يضمن وان صرح بالتضمين ولعله بعد التعدي.(*) لا معنى لقوله لا الوديع لأنه يوهم لو صرح بالتضمين صح الرهن وليس كذلك لأنه لا يضمن وإن ضمن إلا أن يكون مستأجرا على الحفظ. (قرز) (9) لأنه - أي طلب الرهن - كناية في التضمين وهو لا يضمن بالكناية بل بالصريح لأن منافعها مستغرقة بالأجرة. (بيان) و(رياض) و(صعيتري) (10) بل يصح في كفيل المال. (بيان) (11) لان ذمته بريئة وهذا يشبه قول الفقيه يحي البحيبح * ويصلح أن يكون حجة له * في قوله قبل وبفوات العين ****** PageV19P015 (1) الا أم الولد ومدبر المؤسر. (حاشية السحولي) يعني فيصح لأن سيدهما يفديهما إلى قدر قيمتهما وكذا الممثول به. (قرز) [إذالم يجب القصاص] () ولفظ حاشية وأما الممثول به فلا يصح من سيده إذ لا يلزم سيده ما لزمه. (بيان) معنى وفي حاشية ويصح الرهن عن جناية الممثول به إذ يجب على السيد إعتاقه ويلزمه القيمة كما يأتي (للشامي) في الجنايات وكذا يصح الرهن في ms2446 جناية البهيمة المضمونة. (قرز) (*) لا جناية البهيمة المضمونة فيصح الرهن عليها. (قرز) (2) لتعلقهما برقبة العبد (3) إما بقرينة أو نطق. (زهور) (4) مع المصادقة لأنه لا يعرف إلا من جهته. (قرز) (5) لأنه تبرع لا عن حق. (6) والوجه أنه لا يصح رهن المتبرع أن الرهن مضمون وهو لا يضمنه للمتبرع لأنه لا يصح إلا لمقابلة دين ولا دين عليه وله ولا يضمنه للمرهون عنه لأنه لم يرهنه ولا مقابلة بينه وبينه في الرهن. (رياض) و(غيث معنى). (7) مسألة : وإذا أقر المرتهن بالدين لغيره بطل حكم الرهن لعدم الإضافة إلى المقر عند عقد الرهن ولا يكون له تسليمه إلى من أقر له به ولا يسقط عنه الضمان لأن ذلك حق عليه فلا يسقط عنه بإقراره مطلقا *فإن قبل المقر له صار الدين له ولا حق له في الرهن وإن لم يقبل سقط الدين. (بيان) إلا أن يصادقه الراهن فلا ضمان عليه لبطلانه من أصله.هاجي.(قرز) * سواء قبل المقر له الإقرار أم لا (8) صوابه بألف التخيير وهو الموافق كما في (الغيث) وهو سهو من الناسخ وبنى عليه في (حاشية السحولي) والمسألة مبنية على أربع صور كلام الكتاب لا يقع وعكسه يقع بأمر لا اضافة لا يصح باضافة لا بأمر فإن اجاز صح. (قرز) وإن لم يجز لم يصح. (شرح فتح) (قرز) (*)لفظا كما مثل (*)أو أضاف من غير أمر كان موقوفا. (قرز) ****** PageV19P016 (1) ويكون كأنه أعاره إياه برهن. (بيان) (2) كان موقوفا على إجازة من عليه الدين. (قرز) (3) وفوائد الفوائد. (4) فإن قيل: ما الفرق بين فوائد الرهن وفوائد المبيع أن فوائد الرهن مضمونة وفوائد المبيع قبل قبضه غير مضمونة قلنا الفرق أن المبيع غير مضمون فكذلك فوائده ولكن من حكمه أنه إذا تلف قبل قبضه بطل البيع وقولنا أنه مضمون على البائع مجاز بمعنى أنه يرد الثمن فقط. (كواكب) (*) وهل يشترط التراضي في قبضها سؤال ؟قيل: لا بد من القبض بالأذن. (عامر) وفي (البيان) أنه لا يحتاج إلى الأذن *ولفظ (البيان) قال الفقيه يحي البحيبح: وان قبضها هو من ms2447 نفسه وتركها معه رهنا صح كما يقبضها من غيره. (بلفظه) (*) الأصلية ** مطلقا والفرعية بعد القبض. (عامر) ما لم يكن ذلك [دينا] كالمهر في البكر بعد الدخول فلا بد من القبض. (قرز) قيل: لا بد من القبض في الأصلية إذا كانت دينا كالمهر لا غير الدين * ولا القبض في الاصلية إلا ما كان عند الغير فلا بد من القبض أو فرعبد فلا بد من القبض أيضا**لأن قبض الأصل قبض لها. معيار (5) حجتنا أنها رهن مضمون أن الرهن حق مستقل [في نخ مستقر] في الرقبة فسرى إلى الفوائد كالعتق والاستيلاد قال في (الشرح) ولا يلزم في ولد المؤجرة لأن الحق في المنافع ولا يلزم في ولد الجانية لأن حق الجناية غير مستقر في رقبتها لأن للمولى (*) أن يختار الفداء. (غيث بلفظه) وأما كسب العبد فليس من نفس الرهن ولا هو بدل من منافعه. (غيث بلفظه) ****** PageV19P017 (1) غير المعتاد وأما المعتاد فرهن. (شرح مرغم) (قرز) لأنه من الفوائد (*) لأنه ليس من الرهن ولا بدل من منافعه فلم يكن رهنا تمت غيث (2) هذا بناء على القول بأن الوصية تحتاج إلى قبول لأن الكسب ما يملكه بقوله أو فعله. (بيان) من باب النذر وأما من قال: إنها لا تحتاج إلى قبول فهي من الفوائد. قال (المفتي) فيقيد ما في (البيان) في الرهن وكذا ما في (الغيث) ومختصره بما في (البيان) في باب النذر فعلى هذا لا يكون النذر والوصية من الكسب (3) عبارة عن الدفين. (4) بل يكون كملقى طائر. (قرز) (5) وتجهيزه وتكفينه وسقي الأرض وإصلاح الشيء وجذ الزرع والتمر كلها علىالراهن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم غرمه تمت بحر بلفظه (6) وأما اللبن فإن كان ترك الحليب في الضرع يضر بالحيوان ولم يحلبه الراهن فإنه يحلبه المرتهن ويحفظ اللبن فإن خشي فساده باعه وحفظ ثمنه رهنا معه فإن لم يمكنه بيعه وخشى عليه فساده فعليه تسليمه إلى الراهن إن حضر وان غاب انتفع به *وضمنه وله أجرته ان نواها. (بيان) ولا يتصدق به هنا لأنه مضمون بخلاف ms2448 الوديعة وهل يكون الغاصب مثل ذلك لا يبعد لعله في عين الغصب لا الفوائد إذا تصدق بها فلا ضمان. من (بيان حثيث) *فإن لم ينتفع تصدق به وإلا ضمن ضمانين أحدهما للمالك والأخر للفقراء تمت تهامي والذي يأتي علىقواعد المذهب أنه لا يضمن الا قيمة واحدة فقط للمالك. (هامش بيان) (7) فلو تلف وهو في حفظ الراهن ويد المرتهن كما ذكروا سل الجواب أن الراهن إذا حفظه حفظ مثله وتلف فضمانه على المرتهن * وإن لم فعلى المرتهن ويرجع على الراهن فيتساقطا هذا الذي يظهر. (شامي) * ولا رجوع. (قرز) ****** PageV19P018 (1) صوابه فعل ليدخل الجدار المائل ونحوه (*) ونحو الانفاق كأجرة الحفظ. (2) والصحيح أنه الخروج من البلد(*) يقبل قوله في القدر المعتاد في النفقة لا في المدة فعليه البينه في قدرها. (قرز) (3) لعله مع المؤأذنة وفي (البيان) لا فرق كما تقدم في شركة الأملاك (*) مجرد الاعسار لا يكفي بل لا بد من الغيبة أو التمرد أو الأذن. قر. وفي (البيان) لا فرق كما تقدم في شركة الأملاك. (4) عن الأذن (5) إذا نوى الرجوع. (قرز). (بيان) (6) وحيث له الرجوع يدخل مع الدين فيبقى الرهن محبوسا بهما. (قرز) (7) والصحيح ما يتضرر به الحيوان عادة كما تقدم وفي غيره البريد. (قرز) (8) أي الرهن. ****** PageV19P019 (1) لا لأجل الدين وإلا كان ربا حيث أذن له بالانتفاع لأجل الدين. (قرز) (2) بل عليه بيع ما خشي فساده كالوديعة. (قرز) (3) يؤخذ من هذا الاستثناء أنه لا يجب رد المرهون كالوديعة. (زهور) (4) إذ من لازمه الحبس. (5) الثالث الرد إلى موضع الابتداء * والرابع مطالبة الغاصب بالقيمة والخامس الوطئ مع الجهل في سقوط الحد على المرتهن دون الوديع فإنه يحد مطلقا علم التحريم أم جهله. (قرز) * وأنه إذا أتلفه الراهن وجب عليه ابداله بخلاف الوديعة. والسادس أنه لا يبطل بموت أحدهما بخلاف الوديعة وعلى الجملة فإنما تشاركها في أمرين أحدهما : عدم الانتفاع والثاني أنه لا يجب الرد ، والباقي يخالفها [وقد شكل على لفظة يخالفها ووجه التشكيل أنه يشاركها إلا في أمر واحد وهو عدم الانتفاع فقط فهو مخالف ms2449 لها لا في الوديعة. ع سيدنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله] (6) فيكون مضمونا على المستأجر والمستعير ضمان رهن وسواء تلف معهما (*) قبل أن يرهناه أو بعد ان استفكاه لأنه كأنه استعاره بشرط الضمان أو تلف مع المرتهن وسواء كان في قيمته زيادة على الدين أم لا هذا ما اختاره مولانا عليه السلام وهو قول الهادي عليه السلام في الأحكام وللمعير ير فكه *من المرتهن ويرجع على الراهن بما سلمه إذ هو كالمأذون من جهة الحاكم. (بحر) *فإن لم يستفكه باعه الحاكم [لغيبته أوتمرده تمت (قرز) ]ليقضي الدين وكان قيمته دين للمالك على الراهن تمت كب (قرز) (7) ولا يصح رهنه من المالك لأنه يؤدي إلى أن يكون مضمونا على كل واحد منهما على قولنا إنه مضمون على المستعير. (كواكب) (*) تنبيه وليس للمستعير الرجوع عن العارية بعد قبض المرتهن إذ قد لزم فيه حق الغير فلا يصح ابطاله وأما قبل القبض فيصح الرجوع ولو قد عقد الرهن لعدم لزومه ذكره في (منهاج) النووي في مذهب الشافعية و(شرح) التحفة. (شرح بحر) (*) والفرق بينهما أن المرتهن يضمن مطلقا ما زاد من السعر في القيمي والفوائد مع التلف لأنه ممسك بعوض والغاصب لا يضمن زيادة السعر ولا الفوائد مع التلف إلا إذا جنى أو فرط أو تمكن من الرد ولم يرد أو نقل لنفسه أو طولب فامتنع. إملاء (عامر) ومثل معناه في (البيان) (مسألة) من رهن المغصوب من غاصبه صح وبري من ضمان الغصب وصار مضمونا ضمان الرهن وقال س يبقى ضمان الغصب والفرق بين الضمانين من أحدى عشر وجها إن ضمان الرهن مختلف منه وأنه بأوفر القيم من أداء الرهن إلى وقت التلف (مسألة ) من استعار ثوبا يسوى خمسين درهما ليرهنه في عشرين ثم لبسه حتى نقصت قيمته عشرة ثم رهنه ثم تلف مع المرتهن ضمن المرتهن للراهن عشرين ويسقط دينه وضمن الراهن للمعير خمسين ، وظاهر إطلاقهم أن الرهن بعد اللباس صحيح ، وقيل ع ف إنه غير صحيح لأنه قد صار غاصبا ms2450 للثوب قلنا الإذن بالرهن باق لم يبطل تمت بيان (فرع) فغنكان المعير أذن له باللباس ضمن له أربعين فقط وهذا كله على القولين معا الذين تقدما فلو فرط المرتهن قيل يضمن العشرين الزائدة أوتمرد جاء على الخلاف [الذي تقدم في الفرع قبل المسالة فابحث هذا ]هل يضمنها الراهن أم لا ؟ عندنا يضمن أربعين وعندهم عشرين تمت بيان (مسالة) من استرهن عبدا ثم ارتد عنده فقتل لأجل الردة ضمن كما لو مات لا لو ارتد ثم استرهنه ثم قتل بردته فإنه لا يضمنه *ذكره في التفريعات وهكذا إذا قتل عنده قصاصا فهو على هذا التفصيل (فرع) فأما لو استرهنه وهو مريض ثم مات عنده فالأقرب أنه يضمنه لأنه وقع بزيادة في المرض حدثت عنده تمت بيان بلفظه *لأن السبب من عند الراهن تمت بستان ****** PageV19P020 (1) لأنه في مقابلة عوض ولذلك كان ضمانه بأوفر القيم من القبض إلى التلف. معيار (2) في غير المثلي وأما هو فيضمن بمثله تمت (قرز) (3) وسواء كانت الجناية منه او من غيره فالتخيير ثابت تمت (قرز) (4) وهكذا الكلام في الغلة وفي الفوائد وفي الرهن الكلام فيها سواء لكن مع الجناية يكون المالك مخيرا بين تضمينه تضمينه ضمان الجناية إن أتلف أو ضمان رهن تمت (قرز) (*)فيضمن الحيوان ولومات حتف الله (*)بفتح الهمزة (*) ظاهر الكتاب أنه يتحتم ضمان الجناية والذي في الحفيظ وتعليق الفقيه علي وأحد كلامي (التذكرة) أن الراهن مخير إن شاء ضمنه ضمان الرهن أو ضمان الجناية إن أتلف. (بحر) (*) فإن جنى عليه الغير خطأ فعلى العاقلة قيمته ما لم تعد دية الحر وعلى المرتهن قيمته بالغا ما بلغت ويطالب الراهن أيهما شاء وللمرتهن أن يرجع على عاقلة الجاني بما طولب به إلى قدر ما يلزمه والزائد على المرتهن. املاء. (قرز) (*) يعني إذا جنى المرتهن على العبد الرهن جناية خطأ فإنه ان ضمن ضمان الجناية حملته العاقلة وان ضمن ضمان الرهن فعلى المرتهن لا على عاقلت:ه. (صعيتري) والمختار أن العاقلة لا تحمله (5) من أصله إلا إذا كان طاريا ms2451 فكالصحيح في ضمانه. (شرح أثمار) (*)(مسألة) والرهن الفاسد غير مضمون إجماعا وهو الفاقد للعقد والإقباض أو في غير مضمون تمت بحر كالرهن على وديعة أو مضاربة أو عين مستأجرة أو من متبرع عن غيره أو عن كفيل الوجه تمت (6) والعشرة المتقدمة أو على وديعة. (تذكرة) ****** PageV19P021 (1) قال في الكافي ولو رهنه في أقل مما شرط المالك أيضا ولعله في المستعار لا في المستأجر فلا يضمن ويأتي في المستعار خلاف التفريعات و(الانتصار) الذي في العارية مع العرف. (بيان بلفظه) (2) يعني في ثمن سلعة (3) بل يبقى موقوفا على اجازة المالك. (قرز) (4) حيث كان عالما وإلا رجع على الراهن (5) فإن لم يكن معتادا فما شاء. (بحر) و(رياض) (*)والعبرة بعادة الراهن (*)معتاد التلف ويقدم عرف الشرع(*)ومن ادعى التقييد فعليه البينة فإن اتفقا عليه واختلفا في قدره فالبينة على مدعي الزيادة فيه وإن اختلفا في ماهية التقييد فالقول قول المالك تمت (قرز) إلا علىالقول بأن المستعير للرهن لا يضمن تمت (6) وكذا على المذهب تمت سماع ع (قرز) (7) قاضي عليه السلام (8) القاضي عامر بن شرحبيل (9) لما روي أن رجلا رهن فرسا (*) فتلفت في يد المرتهن، فقال صلى الله عليه وآله ذهب حقك. (بستان) (10) في الاصل تمت هداية. (11) بل من سبعة. (12) إذ لا يقول أحد بسقوط أرش الجناية وذهابها (زهور) بخلاف الرهن. (بيان) وش. (13) فلا يلزم إلا بحكم مع الشجار ****** PageV19P022 (1) يريد في مطلق الجناية لا الجناية على الرهن حيث الجاني هو المرتهن كما سيأتي لأنه في مقابلة عوض مضمون عليه ولأنه لو تلف بآفة سماوية لضمنه المرتهن فبالأولى إذا كان هو الجاني ذكر معناه في (المعيار) وعموم كلام (البيان) أنها تحملها العاقلة ولو كان الجاني هو المرتهن حيث ضمن ضمان الجناية والله أعلم ومثله عن السراجي في الجنايات على قوله فصل ويعقل عن الحر الجاني على آدمي غير رهن.(*) حيث الرهن عبد أو امة. (2) في غير المغصوب. (قرز) (*) فيضمن ولو تعدت دية الحر (*) أما هذا فهما سواء في الرهن والجناية على المقرر (3) حيث ضمنه ضمان جناية. (4) حيث لم ms2452 يكن قد غصب وزاد زيادة مضمونة. (قرز) (5) من القبض إلى التلف. (6) الاكليل كل مجوف كالدملج ونحوه. (صعيتري) وفي (البحر) وهو نوع من لباس الرأس يكون من فضة أو ذهب يرصع بالجواهر تتخذه الملوك وقيل: هو شئ مثل البيضة يجعل على التاج. (7) الصواب حذف الواو [. الواو للحال فلا اعتراض] (8) السابع أن ضمان الجناية مؤجل شرعا بخلاف ضمان الرهن ووجه ثامن وهو أن الأرش ساقط في الرهن وفي الجناية خلافه. لفظ (البيان) وأن ضمان الرهن يقاص الدين بغير تراض وضمان الجناية مختلف فيه، فقال الفقيه يحي البحيبح: أنه يقاص عندنا، وقال في (التقرير) والفقيه ى لا يقاص إلا بتراضيهما. (بلفظه) (*) إن كان له أرش مقدر كالموضحة ونحوها وإن ضمن ضمان الرهن فالواجب ما نقص من القيمة.صعيتري قرز. ****** PageV19P023 (1) مع البقاء وأما مع التلف فمضمون بأوفر القيم. (قرز) في القيمي لا في المثلي لأن الواجب مثله فقط. (شرح فتح) وإلا لم يصير رهن. (*) أو الحفاف. (2) أي الرهن. (3) بغير الأرض. (4) ظاهرا ولو كالهزال. (قرز) (5) وهو ما بين قيمته ناقصا وبين أوفر قيمته من القبض إلى النقصان. (قرز) مثاله أن يرهن ثوبا قيمته ثلاثون درهما فنقص باي وجه حتى صارت قيمته عشرون درهما فإن المرتهن يضمن عشرة دراهم تمت تكميل (6) بل يضمن ذكره في (البحر) لأن الرهن من عقود الربا ولو من جنسه. (بحر) (7) وإنمالم يضمنه لأنه يؤدي إلى الربا لأنه ضمان معاملة لا ضمان جناية فكان كالبيع لأنه في مقابلة الدين لأنه إذا سلم الراهن الدين وسلم الرهن الذي هو الاكليل مثلا فكأنه اشتراه بما سلم وكان الدين الذي سلم مساويا للرهن فإذا أخذ مع الاكليل أرش ما لم ينقص من وزنه أو ينكسر من جوهره فذلك ربا. (شرح بحر) (قرز) (8) يعني ينهجم (9) يعني في فصوصه. (*) حيث فيه جواهر. هداية. (10) هذا كلام السادة، وأبي حنيفة وقرره (الأزهار) وقد نظره الفقيه علي، وقال القياس أنه يضمن * لأن الضمان ليس من عقود الربا واختاره المؤلف كما أفهمه (الغيث) فيما يأتي. (شرح فتح) بلفظه) فيضمن من غير الجنس ms2453 الذي هو مرهون فيه. (شرح أثمار) * وكلام الفقيه علي هو الذي أشار إليه في (البحر) في كتاب الغصب حيث قال (فرع) فأما (*) الفضة مضمون بقيمته ولو من جنسه الإمام يحي بل لا يزاد من جنسه على وزنه بل تقوم الصنعة بغير جنسه حذرا من الربا قلت: انما الربا في المعاملة. (بحر بلفظه) (*) وأما لو كان في غير جنسه فإنه يضمن لكن حيث نقص وزنه من غير جناية يضمن ما نقص من وزنه فقط ويكون من جنسه وحيث ضمن شدخه المرتهن ضمن مانقص من قيمته من غير جنسه. (قرز) ****** PageV19P024 (1) أي هلك وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب حقك ظاهره أن الدين يسقط بتلف الرهن سواء كان مثل قيمة الرهن أو اقل أو أكثر كماقال الحسن والشعبي وشريح انه لو رهن خاتما من حديد بألف فهلك الخاتم بطل الالف لكنه يتاول عندنا على ان الدين مثل قيمته أو اقل. (بستان) (2) التخيير في غير (مسألة) الإكليل. (3) صحيحا قبل النقص ويكون بأوفر القيم. (قرز) من القبض إلى النقصان. (قرز) (4) أو الجفاف. (قرز) (5) وأما الهزال فعلى الخلاف يضمن على المذهب (*) مع البقاء لا مع التلف فيضمن نقصان سعره في القيمي لا في المثلي لأن الواجب مثله فقط. (قرز) (6) ولا يشترط اتفاقهما في الاجل بل ولو كان الدين مؤجلا ساقطا لأن الأجل تأخير مطالبة لا صفة للدين. () مع الاستواء قدر أو جنسا أو صفة. ولو كان الدين مؤجلا لأنه تأخير مطلبة (قرز) (7) في القيمي لا في المثلي لأن الواجب مله فقط. (قرز) (8) نحو أن يكون الأرش من غير جنس الدين أو من جنسه لكن منع مانع آخر كاختلاف الصفة نحو سبيكة فضة مرهونة في نقد فضة فنقص وزن السبيكة فلا تساقط لاختلاف السبيكة والنقد في الصفة () وإن كان الجنس واحد. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) () لأنه إذا نقص الوزن فاللازم قدر الناقص من الفضة لكنه لا يساقط لأنه غير مضروب فلم يوافق الدين في الصفة إذ من شرط الدين في المساقطة الاتفاق في الجنس والصفة. (شرح ms2454 بهران) (*) فلو رهن أكليل فضة بدراهم فإنشدخ ونقص وزنه أو لم ينقص الوزن وانشدخ بجناية فها هنا يضمن الأرش ولا يساقط الدين وذلك لأن نقصان الجناية مضمون على كل حال ولا يساقط الأرش الدين ها هنا لأن الأرش في الفضة يقدر بالذهب والعكس [بأن قلت: هذا يستقيم حيث لم ينقص من وزنه شيء واما إذا نقص من وزنه شيء لم يلزم الا مثل ذلك الناقص من النقص لأنها من المثليات وإذا لزم مثلها تساقط حيث هو مرهون بدراهم. قلت: هذا سؤال.ولعل الجواب عن ذلك عن من حق المساقطة ان يتفق المتساقطان في الجنس والصفة وإذا وجب مثل ذلك الناقص من الفضة والدين دراهم مضروبة لم تتفق في الصفة ولم يتساقط وطالب كل واحد منهما بما يجب له من الأرش والدين ولا يتساقطان إلا بمرضاه. (غيث) (بلفظه) (قرز) ****** PageV19P025 (1) والمراد بالاستعمال إذا استعمل بغير عقد أو بعقد فاسد إذ لو كان بإذن الراهن وعقد عقدا صحيحا فإن ذلك يكون فسخا لعقد الرهن لزوال يد المرتهن عنه وكذا إذا استأجره المرتهن إجارة صحيحة لتنافيهما يعني الرهن والإجارة. (وشلي) والذي اختاره الفقيه يوسف خلاف هذا وهو أنه لا يكون فسخا للإجارة ولا للرهن. (2) أو غيرهما بالأولى (3) أجرة المثل. (*) فإن استعمله المرتهن بأذن الراهن جاز إلا أن يكون ذلك الأذن لأجل انظاره بالدين لم يجز لأن ذلك ربا. (صعيتري) (وتلزم الأجرة. (قرز) (*) إلا المرتهن لزوجته فله وطئها ولا أجرة. (*) فإن أذن له الراهن بالانتفاع أو إباحة له أو نذر عليه بمنافعه فإن كان ذلك لاجل إنظاره بالدين فهو ربا لا يجوز ولا يصح وتجب الأجرة وإن كان ذلك تبرعا منه لا في مقابل جزء ولا شيء عليه وكذا لو باع من عليه الدين من غريمه سيئا وحاباه في ثمنه لأجل الدين كانتالمحاباه ربا ولم يصح البيع. (بيان) مكرر (4) بعد القبض من نفسه بلا إذن المالك أو الحاكم [لغيبة المالك أو تمرده. (قرز) ](شرح فتح) وفي (هامش البيان) لا يحتاج إلى إذن وهو ظاهر الأزهار. (قرز) ms2455 (5) ويبقى مضمونا حتى يقبضه المالك. (6) الا في بيع ما يخشى فساده فيجب عليه كالوديعة (*) (مسألة) وإذا قام شفيع في الرهن حكم له به وكان ثمنه رهنا بدلا عنه وكان إذا رده الراهن على بائعه بخيار الرؤية () أو العيب [حيث رهنه قبل العلم بالعيب وإلا كان ---. (قرز) فإنه يصح ويكون ثمنه رهنا بدلا عنه. (بيان) () ينظر في الرد بالرؤية لأنه تصرف وكذا رد المعيب بالتراضي فهو بمنزلة عقد جديد ولا تصرف للمالك فيه بوجه وإن كان الرد بالحكم فهو يبطل كلما ترتب عليه ****** PageV19P026 (1) ولا وقفه(*) واما الوقف فقال أبو جعفر والإمام يحي لا يصح وقال في الحفيظ بل يصح وهو الأولى. ولفظ حسن ، (فائدة) إذا وقف الراهن الرهن.فعن أبي مضر لا يصح وقال في (الانتصار) يحتمل أن يصح كالعتق ويحتمل أن لا يصح وهو المختار لأن الوقف لا يسري وفي الحفيظ أنه يكون موقوفا لغيره من الموسر والمعسر ولعل المراد أنه ليس بموقوف على إجارة المالك بل على إجارة من له الحق كما لو وقف المريض جميع ماله على غير ورثته. (كواكب معنى) (2) مجاز. (بهران) (3) أو اجازة المرتهن وإن كان استهلاكا لأن هذه اسقاط حق. (مفتي) (قرز) (4) وإذا زوج الامة (*) المرهونة من المرتهن صح وكذا من عبده ومتى بيع العبد بطل الرهن ولا يبطل الرهن [ويبدله. (قرز)] حيث زوجها من غير المرتهن فإن زوجها من غير أذنه ولا اجازته بقي موقوفا على إجازته فإن كان بإذن المرتهن صح التزويج وبطل الرهن. (بحر) و(بيان) (*) وليس للمالك وطئ الامة المرهونة فإن فعل لزمه المهر كالأجرة وتكون رهنا ويلحقه الولد. (بحر معنى) (قرز) ويعزر مع العلم ويلزمه أرش النقص وبالولادة أو بالحبل [) من غير المرتهن وعبده. (قرز) () وأما تزويج العبد فقال في (البحر) كذا أيضم ، وقال الإمام يحي بل يصح [أي ينقذ] لأنه لا يمنع المرتهن من حقه. (بيان) (5) وكذا المرتهن قبل سقوط الدين. (غيث) (6) وأما تزويج العبد قفال في (البحر) كذا أيضا * وقال الإمام يحي والفقيه ن بل يصح لأنه لا يمنع المرتهن ms2456 من حقه وله أن ------- (بيان) *قال الإمام المهدي انهيضعفه ورجح الغما ي انه لا ضرر على المرتهن بتزويجه ولا يخرحج عن قبضته بخلاف الامة لتجويز موتها بالولادة] قال الإمام المهدي انه يضعفه ورجح الإمام ي انه لا ضرر على المرتهن بتزويجه ولا يخرحج عن قبضته بخلاف الامة لتجويز موتها بالولادة ****** PageV19P027 (1) وقد تقدم ما يخالف هذا في البيع على (شرح) قوله وللمشتري الجاهل في معلومه كلام (كواكب) فينظر لعله يقال في الفرق أن الذي تقدم في المرهون المؤقت كما هو صريح (الأزهار) ولهذا قرنه هناك بالمؤجر لارتفاعه بمضيه بخلاف ما هنا، فقال يصح من كل واحد من المتعاقدين فسخه قبل انبرامه قال في (الغيث) قبل سقوط الدين فافترقا. (سماع) سيدنا علي رحمه الله تعالى (*) ويصح أن يكون النقص من جهة المرتهن بان يفسخ عقد الراهن للنكاح ونحوه إذا كان فسخه قبل سقوط الدين بوجه من الوجوه. (غيث) (2) قبل سقوط الدين. (غيث) [أما إذا لم يفسخ حتى سقط الدين لم يصح فسخه بعد ذلك منه ولا من المتعاقدين لأنه قد انبرم. (شرح بهران) ] (3) ونحوه التدبير والكتابة والمثلة. (*) ونحوه الوقف. (*) ولا يصح رجوع الراهن عن عتقه ولا يصح بيعه لأنه قد تم العتق من جهته وإنما بقي موقوفا على الفك لأجل حق المرتهن ذكره في (الشرح) (بيان) بخلاف التدبير والعتق المعلق على الشرط فلم يتم العتق من جهته. (4) قال سيدنا وهي خمس مسائل الذي يعتق الإنسان ملكه وفيه حق للغير المرهون وهي (مسألة) الكتاب والمشتري قبل القبض وهو يعتق ويلزم المشتري الثمن وإلا سعى وعبد المريض المستغرق يعني يعتق ويسعى والمشترك يعتق ويضمن المؤسر ويسعى العبد عن المعسر وعتق المحجور كالمرهون ذكره في (الشرح) عن أبي أبي طالب. (زهور بلفظه) وفي (تعليق الدواري) لم يصححوا عتق محجور بدين من الحاكم وقد ذكر مثله في (البيان) فيما سيأتي إن شاء الله تعالى (*) وأما الكتابة قبل التسليم فله الفسخ أي الراهن وبعده كالعتق سواء. (نجري) وفي (البحر) لا تصح () كتابته لاضراره بالمرتهن إن أرسله للتكسب، ms2457 وقال في (الغيث) يكون موقوفا ومثله إذا دبره () وفي (التذكرة) تصح كتابته ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا كاتب الراهن العبد [فإن كان الدين حالا فليس على المرتهن انتظار مال الكتابة بل إن كان الراهن موسرا لزمه فكه ويصح [ظاهره وليس له فسخ الكتابة. (قرز) الكتابة ]وإن كان معسرا بيع بالدين وبطلت الكتابة [يعني بنفس البيع ولا يحتاج إلى فسخ الكتابة بل البيع فسخ فيها. (قرز) لأن الكتابة يطرؤ عليها الفسخ وتنقض لأجل الحق الواجب كما إذا عجز العبد عن السعاية بمال الكتابة وكذا هذا لأن حق المرتهن متعلق برقبته. (صعيتري) ] وإن كان الدين مؤجلا فإن كاتبه بقدر الدين فمتى سلم ما لها أخذه المرتهن [عند حلول أجله. (قرز) وقبله تكون معه رهنا. (قرز) ولو قبل حلول الأجل] بدينه وصح العتق وإن كاتبه بأقل فإن لم يكن في قيمته فضل على الدين لم يعتق [بل بعتق بالسعاية كما لو اعتق ولا فضل في قيمته على الدين والعتق بالسعاية ويحتمل أنه يرجع علىالراهن بما يبتغي هذا بخلاف العبد لأن كسب المكاتب لنفسه والثاني لايرجع لأنه سعى وهو مملوك لسيده وعلى الجملة فحكمه بعد تسليم مال الكتابة حكم عتق العبد المرهون ذكر معناه في التفريعات. (صعيتري) لكن في العتق لا يرجع بما سعى على الراهن وفي الكتابة يرجع لأن كسب المكاتب له ذكره الفقيه تمت كب ] بتسليم مالها حتى تفك من الرهن وإن كانت قيمته أكثر من الدين [كأن يكون مرهونا في مائتين وكاتبه سيده وثمن العبد يساوي ثلاث مثلا فهذا في قيمته زيادة على الدين. ع. (قرز) ولي حسن وصورة المسألة أن يكون قيمة العبد خمس مائة والدين أربع مائة وكاتبه بثلاث مائة. (صعيتري) ] عتق [لأجل ما في رقبته من الزيادة على حق المرتهن ويقع للمرتهن حق الحبس كما ذكره ط فيما إذا أعتقه وفي قيمته فضل وله ان يسعى في بقية الدين ويرجع بما سعى. (صعيتري) (قرز) ] كتسليم مالها وللمرتهن حبسه حتى يسلم له زائد الدين من الراهن إن كان موسرا أو ms2458 معسرا يمكنه التكسب فيتكسب الزائد ويستفكه وإن لم يمكن سعى فيه العبد وله الرجوع به على سيده متى أمكنه إذا نواه لأنه لزمه بعد العتق. (بلفظه) الخ (*) الحاصل أن الراهن إذا أعتق العبد المرهون عتق مطلقا سواء كان في قيمته زيادة أم لا وسواء كان سيده مؤسرا أو معسرا إلا أنه إن كان مؤسرا لزمه تسليم الحال أو ابدال رهن في المؤجل وإن كان معسرا نجم عليه الدين إذا كان يمكنه التكسب وإلا استسعى العبد في الأقل من قيمته أو الدين فإن تعذرت السعاية من العبد بيع بالدين حيث لا زيادة في قيمته ومن في قيمته زيادة يبقى محبوسا بيد المرتهن وتثبت له أحكام الحر ولا ضمان عليه وحيث تمكنه السعاية يرجع على سيده بما سعى إذا نوى الرجوع دون من لا زيادة في قيمته والتدبير كالعتق في حق المؤسر وإلا بيع بالدين والاستيلاد من الراهن يثبت حكمه ويكون مع يسار الرهن كالعتق ومع الاعسار يسعى بالأقل من قيمتها أو الدين ولا تلزم الولد سعاية ان ادعاه حملا وإلا كان عليه قدر قيمته يوم الولادة ينجم على أبيه إن أمكنه التكسب وإلا سعى بها الولد متى أمكنه ورجع على الأب وأما الكتابة فمع ايسار المكاتب كالعتق وإلا كان للمرتهن فسخ ما لم ينفذ واستسعاؤه في النافذ والله أعلم. (سماع) سيدنا علي بن أحمد ناصر (*) ولا فرق بين الاستيلاد بين أن يكون في قيمتها زيادة أم لا أو كانت دون الدين. ****** PageV19P028 (1) صوابه أن يقال فيصحان مع ما فيهما من الخلاف (2) في العتق فقط. الأولى أن يقال من تفضيل وخلاف. (3) ثلاثة (4) أو إبداله برهن آخر إذا رضي المرتهن. (5) إلى قدر القيمة. (6) لأنه لا يقول بالعقود الموقوفة. (*) والمنتخب. (7) واختاره المفتي لنفسه. (8) حال العتق (*) هذا يشبه قول القاسم ومن معه المتقدم (*) حال العتق وقيل: يوم القبض وقيل: يوم الرهن (9) ان قيل: ان حق المرتهن متعلق برقبته مطلقا سواء كان في قيمته زيادة أم لا فما وجه العتق لأجل الزيادة [يقال العتق لأجل الزيادة ] فيحقق ms2459 الوجه وإنمايأتي على قول القاسم عليه السلام في أنه يضمن من القيمة إلى قدر الدين. (شامي) (*) على الدين. (10) بالزيادة ويسري. (قرز) (*) في الحال ويجزي عن الكفارة. (قرز) (11) بقدر قيمة الأول. (غاية) (12) بالعقد الأول لا بدل الرهن رهن. وقيل: لا بد من تجديد عقد. ****** PageV19P029 (1) ويسعى الراهن هنا بخلاف المفلس عن الدين لأنه أوجب على نفسه حقا للعبد وهو الحرية وحق للمرتهن فالزمناه السعاية للوفاء بالحقين ولم يسع العبد مع اعسار السيد بخلاف المشترك لورود الخبر في عتق المشترك ولان الامساك هنا حق للمرتهن وسعاية العبد تؤدي إلى زواله حال السعاية فقدمنا حق المرتهن لتقدمه على العتق. (صعيتري) (*) أي على الراهن. (2) وقد سقط الضمان عنه لو تلف () لأنه قد صار حرا والحر لا يضمن. (قرز) (3) في جميع الدين لا بالأقل تمت (*)لا بل بالأقل ويبقى محبوسا في الزائد. (4) ولا يكون رهنا مضمونا ونفقته من كسبه. (قرز) (*) (فرع) وسواء أعسر الراهن حال العتق أو بعده وإذا أيسر قبل أن يسعى العبد بطلت سعايته بخلاف العبد المشترك إذا أعتقه أحدهما فإنه يعتبر يساره واعساره حال العتق ولا حكم لما بعده لأنه حال الوجوب. (بيان) (5) بل استويا أو زاد الدين. (6) ونفقته على سيده (*) إلا أن يتقدم شرط عتقه نحو إذا جاء زيد (*) وإذا تلف ضمنه المرتهن. (7) برضاء المرتهن وإلا فله حبسه حتى يستوفي. ينظر (8) ويبقى الضمان. (قرز) (*) ويجزئه عن الكفارة. (قرز) (9) ولا يجزئه عن الكفارة. (قرز) (*) ولا يرجع بما سعى. (بيان معنى) (10) يقال فلو لم تمكنه السعاية مع افلاس سيده وطلب المرتهن دينه بعد حلول أجله هل يباع العبد لا يبعد ذلك. من خط (حثيث) وقرره (شامي) بخلاف الطرف الأول فلا يباع (*) لأنه قد عتق ****** PageV19P030 (1) ونفقته من كسبه. منقولة. (2) فإن قتل فالدية لورثته. (3) ان نوى الرجوع. (بيان) (قرز) (4) الثالث أنه لا يضمنه المرتهن حيث في قيمته زيادة. () ولا يرجع بها حيث يكون في قيمته زيادة لأنه لا يعتق إلا بعد فكه بقضاء الدين. (5) وهذا خاص في هذا بخلاف ما سيأتي (6) في الطرف الثاني. يوم العتق. ms2460 (7) يوم عقد الرهن وقيل: يوم العتق ويبقى محبوسا في الباقي. (قرز) (*) حيث كان في قيمته زيادة على الدين وإن لم تكن في قيمته زيادة على الدين سعى في جميع الدين بالغا ما بلغ إذ عتقه موقوفا على الاداء كما مر وقيل: إنه يسعى في الأقل ثم يحبسه المرتهن حتى يستوفي دينه فإذا أحب خلاص نفسه سعى في الزائد. (قرز) (*)في الطرف الثاني يوم العتق (8) في الطرف الأول. (9) هذا الخلاف في اللفظ فقط لانك إن قدرت القيمة أقل من الدين فقد اتفق أبو طالب والقاضي زيد وان قدرت القيمة أكثر فأبو طالب لا يقول يسعى العبد في قيمته وان كثرت ولا يتصور في المسألة غير ذلك ومعنى هذا في (شرح الفتح) (*) وقد حمل كلام أبي طالب ان الدين أكثر أو استويا. (تذكرة) (10) تذكرة) أبي طالب. (ومثل هذا في (تذكرة) الفقيه حسن] (11) فإن مثل به سل القياس أنه إن كان مؤسرا لزمه عتقه أو يمكنه التكسب وجب عليه ذلك وإلا استسعى العبد ثم يعتق. (شامي) و(قرز) فإن تعذرت عليه السعاية سل لعله يجب اعتاقه ويبقى في ذمة السيد. (قرز) سيدنا علي رحمه الله. ****** PageV19P031 (1) فإن كان في قيمته زيادة نفذ التدبير في الحال وإلا كان موقوفا وحكم النافذ والموقوف ما مر في العتق. (شامي) (قرز) (*) (فائدة) إذا وقف الراهن الرهن فعن أبي مضر لا يصح كالعتق وفي (الانتصار) يحتمل أن يصح كالعتق ويحتمل أن لا يصح وهو المختار لأن الوقف لا يسري وفي الحفيظ أنه يكون موقوفا كغيره () من المؤسر والمعسر ولعل المراد أنه ليس موقوفا على إجازة المالك بل على إجازة من له الحق [أو سقوط الدين. (قرز)] كما لو وقف المريض جميع ماله على غير ورثته. (بيان) و(الكواكب) (معنى) () وهو صريح الكتاب لأنه لم يستثن إلا العتق والاستيلاد. (نجري) (*) وأما الكتابة فموقوفة. (صعيتري) (2) من يوم عقد الرهن (3) أو أكثر. (قرز) (4) وببطلانه لا يمنع من حبس الرهن حتى يستوفي () (صعيتري) وإذا تلفت ضمنها. (قرز) () يقال إذا كان له حبسها ويضمنها إذا تلفت ms2461 فما فائدة قولنا أن الرهن يبطل يقال يبطل بالنظر إلى أنها لا تباع للايفاء لأنه لا يجوز بيع أم الولد وأما الحبس فله حبسها ويضمنها لأنها قبل موت سيدها ملك له لكن لو مات سيدها قبل أن توفى عتقت وهل تسعى إذا كان سيدها لا تركة له أم لا وإذا قلنا يسعى وتعذرت عليها (*) السعاية ماذا يقال. () من غير فصل بين ان يكون في قيمتها زيادة على الدين أم لا بخلاف العتق كما مر. (بيان) (*) (فرع) فلو تزوجت الأمة المرهونة بغير إذن سيدها وأوهمته أنها حرة وولدت له أولادا فلا حق للمرتهن فيهم لأنهم أحرار تمت بيان [لكن قد قالوا وعليه قيمته إن سلمت كتابتها وتسليمها هنا متعذر لحق المرتهن فيحتمل أن يعتبر تمكن المالك من الإيفاء أو الإبدال لبطلان رهنها بعد الإيفاء أو الإبدال كما يأتي. (هبل) (قرز) ] ****** PageV19P032 (1) وإذا تلفت ضمنها. (قرز) (2) قبل الاستيلاد (3) حتى يوفي. (بيان) (4) ولو كان يمكنه التكسب. ولا رجوع. (*) ولا يتجم على السيد كما في العبد لأن كسبها له بخلاف العبد حيث اعتقه سيده وفي قيمته زيادة فإن له منافع نفسه وجواب آخر وهو أن عتقها هنا ليس بموقوف على أمر من جهته بل بالموت وهناك أمر من جهته وهو تسليم الدين. (زهور) (5) ولا رجوع لها (6) والزائد على السيد. (*) وهي الأكثر من يوم رهنها إلى يوم الدعوة. (بيان بلفظه) وقواه (المفتي) وفي (الغيث) يوم عقد الرهن. (7) وصرح به في (البحر) وقواه (حثيث) و(تهامي) وهو الموافق للمذهب وهو الذي يفيده (الأزهار) لأن الكلام مستغرق في التصرف الواقع بعد عقد الرهن. (8) قوي (شامي). وقواه الشارح و(الهبل) (9) قوي (عامر) و(مفتي) ولي. (10) أي أحكام أم الولد التي تعتد بها لا تثبت إلا بالدعوة وإن كانت الدعوة كاشفة عن كونها أم ولد. من تقرير (المفتي) رحمه الله وقيل: بل هي مثبتة. (قرز) (*) لأن الدعوة كاشفة بل مثبتة لكونها أم ولد. (11) لأنه لم يكن للولد قيمة حينئذ فلم يدخل في الرهن (12) متى أمكنه (*) لعل ذلك مع افلاس أبيه وإلا نجم عليه ms2462 كما تقدم إن كان معسرا. (قرز) ****** PageV19P033 (1) فإن مات قبل السعاية فعلى الام () (زهور) على قول المؤيد بالله وكأن الولد لم يكن. (غيث) () وقيل: إلى قدر قيمتها فقط. ح. (قرز) حال الوضع. (2) قال في (المعيار) إلا ما سمعت به بعد موت سيدها فترجع ولعله حيث لا تركة فتبقى في ذمته إذا وهب له أو تبرع عن الغير إذ لو كان ثمة تركة لم تجب السعاية. (قرز) () لأن كسبها له. (3) وذلك لأنه غرم لحقه بسببه لأنه كان يمكنه أن يقربه وهي حامل. (تعليق) الفقيه علي. () فإن قيل: لم يسع هو حر الجواب أنه في الظاهر حين اقر له فكأنه اعتقه والإقرار بمنزلة العتق. (4) لأنه حر أصل. ينظر (ولا يطرأ عليه عتق] (5) وفائدة التقويم معرفة حصة الولد ومثال ذلك إذا كان قيمتها تسعين وقيمة الولد عشرة والدين مائتين فإن الولد يسعى بقيمته لأن حصته من الدين عشرون فلو كان قيمة الامة مائة وثمانين وقيمة الولد عشرين والدين مائة فإن الولد يسعى بحصته من الدين وهي عشرة لأن حصته من الدين هنا أقل من قيمته والباقي عليها. (صعيتري) وقيل: إلى قدر قيمتها كما ذكره في (البيان) (6) ان قارنت الوضع وإلا فيوم الوضع إن تؤخر الدعوة [إن كان له قيمة وإلا فبأقرب وقت يكون له فيه قيمة. (قرز)] (7) غير أم الولد (*) وبعده ان زادت ولفظ (البيان) وهي الأكثر من يوم رهنها إلى (*) يوم الدعوة. (8) والزائد على السيد. (قرز) ****** PageV19P034 (1) وزيادة. بمعنى لو عزل لم ينعزل. (2) أو وكلتك أو أمرتك. (قرز) (3) أو أطلق. (قرز) (4) أو قبله. (5) ووجهه أنه لا يصح تصرفه فيه فكذا في التسليط قلنا الأذن يرفع الحجر وقيل: إنه يتهم (6) يعني المعدل عنده. (7) والمقارنة في العقد أن يقع التسليط قبل القبول وقيل: قبل القبض (*) ولا يصح الرجوع عنه. (قرز) (8) ينظر لو بطل الرهن هل يبطل التسليط لأنه من حقوق العقد سل الظاهر البطلان. (سماع) سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى حيث قارن التسليط لأن التسليط بلا المقارنة لازم وإذا بطل الملزوم بطل اللازم وحيث لم ms2463 يقارن فوكالة محض لا يبطل ببطلان الرهن. إملاء سيدنا علي بن أحمد رحمه الله (قريع) (9) ما لم يرضى فإن رضي العزل. (فتح) لأنه وكيل وأجير. (قرز) (*) أو انقضاء الوقت في المؤقت. (*) أو يعزل نفسه. (شرح فتح) في وجهه على الخلاف وفي حاشية وليس كعزل الوكيل فيحتاج إلى أن يكون في وجه الأصل لأنه اسقاط لحقه. (شرح فتح) ولعل الفرق بين هذا وبين كلام الإمام الذي يأتي في (شرح) قوله وهو جائز من جهة المرتهن أن هنا ليس بعقد خلاف الذي سيأتي فهو عقد ولا يتم الفسخ إلا في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول. ع (10) موت الراهن والمرتهن (*) لأن التسليط إذا وقع حال العقد صار من حقوقه فلا يبطل بموت أيهما بل بموت العدل فلا يكون لوارثه ماله. (رياض) و(الكواكب) وإذا مات المرتهن فلوارثه البيع وفاقا بينهم هنا. (قرز) () يعني وكذا بموت المسلط منهما. (مفتي) ولفظ (حاشية سحولي) أما موت العدل فيبطل به تسليطه حيث هو الميت والمسلط ولو قارن التسليط العقد ومعنى قولنا لا يبطل التسليط المقارن بالموت أنه إذا مات الراهن كان للمرتهن البيع وإن كان الميت هو المرتهن كان لورثته ماكان له من التسليط تمت بلفظها. (قرز) ****** PageV19P035 (1) وإن لم يعلم الثاني وأما باللفظ فلا بد من العلم (*) وجنونه وردته مع اللحوق ولا فرق بين موت الراهن أو المرتهن. ع (2) في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول. (قرز) (3) لأنه وكيل وأجير. (غيث) (4) راجع إلى التسليط. المقارن ع ع. (قرز) (5) حيث لم يقارن لا فرق بين المقارن وغيره. (عامر) (6) هذا مبني على أن التسليط وقع بعد الرهن. (زهور) لأنه لا ينعزل بالتصريح فضلا عن غيره. () فيكره بيعه. (بيان) (قرز) (7) ولا يصح البيع. (8) بمعنى أنه يصح البيع ولكن يكره. (شرح فتح) وفائدة ذكرها لأجل خلاف أبي جعفر وغيره. (شرح فتح) (9) ولا (*) يصح البيع (10) أي العدل (*) ولو كافر أو فاسقا. (قرز) (*) ولا ضمان علىالعدل إلا ان يجني أو يفرط أو يكون بأجرة وتلف بغير غالب إلا أن يضمن. (بيان) (قرز) ms2464 (11) ويصح أن يكون كافرا أو فاسقا أو مكاتبا إذا كان بأجرة إذا كان لمثله أجرة لا تبرعا [إلا إذا كان ليس لمثله أجوة. (قرز) ]ذكره في (البحر) (قرز) (*) ولا يصح أن يكون العدل صبيا أو عبدا غير مأذون. (بيان) [لا لمجرد قبض الرهن فقط حيث الصبي مميزا ثم ينتزعه المرتهن منهما تت. (قرز)] أما الصبي فلان قبضه لا حكم له لرفع القلم عنه وأما العبد فإن منافعه مملوكة فلا يجوز للعبد بذلها من غير أذن سيده. (بستان) وقال (المفتي) ولو عبدا مميزا أو صبيا مميزا ولا عهدة عليه ****** PageV19P036 (1) أو بيع للايفاء. (2) من أنه يكون وفاء أو رهن مضمون. (3) والثانية أن القول للعدل في الرد والثالثة في التلف ومن أنه إذا باعه ثم استحق فإنه يرجع على الراهن بما غرم لا على المرتهن. (تذكرة) هذا إن لم يعلم المرتهن بغصبه () فإن علم رجع العدل على الذي سلم الرهن إليه لأن قرار الضمأن يكون عليه. (بيان) القياس أنه يرجع على من قبض منه إن جهل وإلا فعلى الراهن. () وقياس الغصب أن يرجع على أيهما شاء والقرار على الراهن إلا أن يعلم المرتهن يعني بعد قبضه ويدل على هذا قوله وقرار الضمان عليه. (قرز) (مفتي) (4) فإن سلمه بغير أذنه لزمه استرجاعه إليه بما أمكنه فإن تعذر أو تلف فإن كان سلمه إلى الراهن لزمته قيمته تكون رهنا بدله يكون مع المرتهن ويرجع بها على الراهن وإن كان سلمه إلى المرتهن فللراهن تضمين أيهما شاء والقرار على المرتهن. (كواكب) وتكون القيمة رهنا بعد قبضها. (بيان) ولعل القيمة تساقط بقدرها من الدين إذا كان من جنسها ونوعها وصفتها. (قرز) (*) وهذه فائدة التعديل. (5) مسألة والمرتهن أحق بقدر دينه من ثمن الرهن () إذ هو أخص ولا تبطل الخصوصية بموت الراهن فإن قصر الرهن كان فيما بقى من دينه أسوة الغرماء ولا يحل الدين المؤجل بموت الراهن. (بحر بلفظه) (قرز) () من سائر الغرماء لتعلق حقه بعين الرهن دونهم قال الإمام يحيى إجماعا. (بحر) (6) أو المرتهن عند خشية الفساد ms2465 مع غيبة الراهن. (حاشية سحولي) (*) أو العدل المسلط على بيعه. (قرز) ****** PageV19P037 (1) أو غائبا بريدا. (قرز) (2) أو اطلق. (بيان) و(حاشية سحولي) (3) أي وقع عن الدين بعد القبض. لعله حيث قد أذن [أي الراهن] له بأن يقبضه عن الدين والأجرة فلا بد من القبض بعد البيع. (قرز) (*) تنبيه اعلم أنه إذا باع المرتهن بأذن الراهن ليقتضي ثمنه لم يكف ذلك في كون الثمن وفاء بل لا بد أن يقبضه اياه بعد حصوله أو يقول له في الابتداء قد أذنت لك أن تبيعه ثم تقبض ثمنه فإن لم يحصل أحد هذين كان الثمن رهنا في يد المرتهن وإن لم يحصل ملافظة لرهنيته وذلك لأن بدل الرهن رهن على ما قرره أصحابنا وكذلك إذا أمره ببيعه ليرتهن ثمنه لم يحتج إلى تجديد لفظ بخلاف القضاء كما قدمنا ووجه الفرق أن بدل الرهن يكفي في كونه رهنا بالعقد الأول ولا يكفي في كونه قضاء لأن القضاء خلاف الرهن (*) (غيث بلفظه) (4) ظاهره وإن لم يقبض الثمن ومعناه في (البيان) و(الكواكب) * قبيل فصل جباية الرهن وفي (الوابل) بعد القبض أخص شرط الرهن القبض. (قرز) *لفظ (الكواكب) وكذا لو تراضيا بان يبيعه المشتري مطلقا من غير بيان حكم الثمن فحكمه الرهن والضمان باق قبل بيعه وأمابعد بيعه فبعد قبضه للثمن كذا أيضا وأما قبل قبضه له إذا قر المشتري فقد قيل س يكون الثمن مضمونا علىالمرتهن وقبل لا يكون مضمونا عليه حيث يقبض المنادي. (بلفظه) (5) لمجرد الأذن لأن هذا فيه يعني التفاسخ وإن أذن بالبيع ليعود الثمن رهنا أو يقبض المرتهن الدين والرهن لحاله إلى أن يقع البيع ولم يكف ذلك في كون الثمن وفا بل لا بد أن يقبضه إياه بعد حصوله أو يقول له في الابتداء قد أذنت لك ببيعه ثم يقبض ثمنه فإن لم يحصل أحد هذين الامرين كان الثمن رهنا في يد المرتهن وإن لم يحصل ملافظة رهينة وذلك لأن بدل الرهن رهن. (كواكب) كذا ذكره في (الغيث) (*) وفاقا. ****** PageV19P038 (1) على قول المؤيد بالله لا ms2466 على وط حتى يقبض. (*) ووجهه أنه يخرج عن الضمان حتى يقبضه الراهن أو المشتري لا المنادي إذ يده يد المرتهن. (2) أو بغير أذنه. وعليه (الأزهار) بقوله وعن الضمان فقط (3) مطلقا سواء أقر المشتري أم لا. (4) هذا الشرط غير محتاج إليه بل لا فرق بين أن يكون للايفاء أو لرهن الثمن أو غيرها فهو مضمون قبل التسليم. (5) لا فرق عند ط. (6) تفسير (غالبا) بذلك لا يستقيم لأن الفرار بذلك لا تأثير له في ثبوت الضمان وعدمه ولا في ثبوت الرهن وعدمه لأن الرهن قد خرج عن الرهنية بمجرد البيع مطلقا وأما الضمان فإن فر المشتري بالبيع قبل أن يوفر الثمن فإنه إذا باعه المرتهن ليكون ثمنه للايفاء أو للرهن أو لم يذكر حكمه كان الثمن مضمونا عليه للراهن والرهن قد خرج عن الضمان فإن باعه المرتهن لينتفع () بالثمن وسلمه المرتهن إلى مشتريه قبل أن يقبض الثمن منه بأذن الراهن أولا وكانت العادة جارية بتسليم المبيع قبل تسليم الثمن إلى مثل هذا المشتري أو كان الراهن هو البائع أو كان تسليم المرتهن بأذن الراهن فلا ضمان عليه في ذلك وأما حيث فر المشتري قبل قبضه للمبيع فإن الحاكم يقبض عنه ويبيعه ويكون الثمن عليه لما بيع له كما تقدم وأما حيث لم يفر المشتري فإن الحاكم يجبره على تسليم الثمن ويكون المرتهن ضامنا للمبيع للمشتري حيث هو في يده حتى يسلمه وضامنا للراهن حيث البائع المرتهن لا لينتفع الراهن. (وابل) (قرز) (*) لا وجه للاحتراز لأن الرهن مضمون في هذه الصورة إذا لم يفر المشتري فأولى وأحرى إذا فر. (شرح أثمار) (قرز) (*) وكان القياس أن يقول وهو قبل التسليم مضمون مطلقا. ****** PageV19P039 (1) أما على قول أبي طالب فلا يخرج عن الضمان حتى يقبض كما لو تفاسخا بالرهن. (2) وهذا بناء على أن المشتري قد قبض وفر بعد القبض للمبيع وحينئذ على أن المشتري أمين أو جرى عرف بتسليم المبيع قبل قبض الثمن سواء باعه للايفاء أو لرهن الثمن فأما لو فر قبل القبض فإن الحاكم ms2467 يقوم مقامه فيأمر بقبضه ويبيعه لتوفير الثمن. (زهور) (ومسألة) (غالبا) على ظاهرها إنما تستقيم على قول المؤيد بالله. (3) قبل التسلم. (4) وقيل: ان (*) يقبض المبيع. (قرز) (5) اتفاقا. (6) المختار أنه لا يخرج عن الضمان ببيع المرتهن له ما دام في يده حتى يسلمه إلى المشتري الأمين * حيث يعتاد التسليم إليه قبل توفير الثمن تمت (غيث) *ويقوم الحاكم مقام المشتري في قبض المبيع وبيعه وتوفية المرتهن تت (زهور) ****** PageV19P040 (1) مبني على أنه مستأجر على حفظه أو على قول أبي طالب () أو على أن المالك غائب أو على أنه التزم الحفظ أو تمرد ولم يأمر من يحفظه والمراد حيث قد علم المرتهن بكونه عقورا فأما إذا جهل فضمانه يكون على الراهن إذا كان قد علم بأنه عقور فأما إذا كان في حفظ الراهن فالضمان عليه إذا فرط في حفظه وعلم أنه عقور ولا شئ على المرتهن وهكذا في سائر الحيوانات [العقور نخ] غير العبد. (كواكب) (قرز) () على أن حفظ الليل عليه (*) (فرع) فلو رهن عبدين فقتل أحدهما الاخر ففي العمد القصاص بعد الايفاء أو الابدال والخطأ هدر (بحر لفظا) (قرز) ولا ضمان على المرتهن بخلاف الحيوانين فيضمن إذا جنا أحدهما علىالاخر. (بيان معنى) (قرز) وإذا قيل: المرهون أجنبي ضمنه المرتهن ويرجع على القاتل فتكون للراهن مطالبه أيهما شاء ويكون القيمة هنا. (كواكب) (قرز) (2) مع العلم (3) أي وإلا بتوجه الحفظ على المرتهن. (قرز) لأن العقور إذا قد حفظ حفظ مثله هدرت جنايته. (قرز) (4) أو لم يعلم أنه عقور. (قرز) (5) حيث كان مكلفا أو مميزا وإلا وجب الضمان على المرتهن حيث توجه الحفظ عليه وظاهر كلام أهل المذهب أنه يتعلق برقبته كيف ما كان. (قرز) ولفظ ن (فرع) فلو رهن عبدين مع شخص الخ فقتل أحدهما الآخر فلا ضمان علىالمرتهن لان جنايته في رقبته ولا يلزمه حفظه فكان الجاني * هو الراهن وسواء كان العبد صغيرا أو كبيرا ** وهذا بخلاف ما لو قتله أجنبي فإنه يضمنه المرتهن ويرجع على القاتل قلنا ويكون للراهن أن يقتل عبده القاتل للثاني ms2468 إن كان موسرا [ويسلم الدين الحال أو بدله في المؤجل تمت (قرز) ]أو معسرا بعد فكه. (بيان) (فرع) فلو رهن حيوانين ثم قتل أحدهما الاخر ضمنه المرتهن كما لو مات ولعله يستقيم إذا كانالحيوان القاتل غير عقور أو عقور وهو في حفظ المرتهن أو في حفظ الراهن ولم يفرط في حفظه وأما إذا فرط فالضمان عليه. (بيان بلفظه) إذا علم أنه يعقر. (قرز) * لكن يلزم من هذا ان يلزمه الابدال والاولى أن لا يلزمه. إذ هو من زوال القبض بغير فعله ** قال الإمام شرف الدين إلا أن يكون غير مميز وقواه المفتي وظاهر المذهب أنه تعلق برقبته مطلقا تمت (قرز) ****** PageV19P041 (1) فإن كان على غير مولاه فالضمان في رقبة العبد ولا شئ على المرتهن لقوله صلى اله عليه وآله وسلم وعليه غرمه (2) يعني العبد قتل نفسه أو جنى على نفسه عمدا أو خطا. (حاشية سحولي) (3) وحيث يجب القصاص يقتص منه أن السيد إذا كان مؤسر أو لا ضمان على المرتهن. (بيان لفظا) وذلك لأن القصاص شرع للزجر والعبد أحق بالزجر من سيده. (بستان) ولا يضمن المرتهن وهو ظاهر (الأزهار) في قوله أو أتلفه. (4) في النفس فقط لا فيما دونها فلا يبطل الرهن فيقتص منه وهو في يد المرتهن لكن له فسخه () للعيب وقد ذكر معناه في (الغيث) ينظر فهو عيب حادث عند المرتهن والعيب إذا كان حدوثه عند المشتري بطل الرد بخيار العيب فينظر في الفرق يقال العيب هناك حدث في ملك المشتري فيبطل الرد وهنا هو في ملك الراهن فافترقا. () ولعل الفرق بين هنا وبين ما يأتي في قوله وفي تقدم العيب ان هناك العيب مضمون على المرتهن وهنا غير مضمون. من (إملاء (سيدنا حسن) ) رحمه الله تعالى (*) وسلم. (قرز) (5) يعني المستحق للقصاص. (6) يسلم للقتل ان ثبتت الجناية بغير اقرار السيد وللاسترقاق (*) ونحوه حيث ثبتت الجناية بغير اقرار العبد. (قرز) (7) وسلم. (قرز) (8) يخرج عنهما بعد التسليم إلى المجني عليه تمت ح (فتح) (قرز) (9) حيث القصاص أو التسليم ويكون الفسخ باللفظ. ms2469 ****** PageV19P042 (1) في الحال. (2) في المؤجل.(*) مع رضاء المرتهن وقيل: لا يعتبر وهوظاهر (الأزهار) لأنه إن كان الدين مؤجلا فقد لزمه بالدخول. (قرز) (3) مع جنايته. (بيان) (*) فإن لم يوجد من يشتريه نجم الدين على الراهن إن أمكنه التكسب (1) وإن لم يمكنه استسعى العبد بقدر الدين ثم يتبعه المجني عليه بعد ذلك. (بيان) قال في التفريعات إذا رهن عبدا فارتد فقتل أو مات على ردته ضمنه (2) المرتهن فلو ارتهنه وهو مرتد ثم مات * أو قتل على ردته لم يضمنه [إذ لا قيمة له] (3) وقيل يخرجه عن الرهنية والضمان. (بيان معنى) (1) والقياس عدم وجوب التكسب هنا. (مفتي) وهو ظاهر (الأزهار) لأنه لم يذكر التكسب بل قال والمالك متمكن من الايفاء. (2) وعن القاضي (عامر) لا ضمان كما لو قتل العبد نفسه والمختار ما في (البيان) (3) وهكذا إذا قتل قصاص فهو على هذا التفصيل. (بيان) (قرز) *شكل على لفظة (ما) وهذا التشكيل هنا موجود ونسخه من نسخ (الزهور) مصححة وهو صواب - لأن الموت مضمون على المرتهن. ع - فتأمل. ولذا لم يذكر هذه اللفظة في (فرع) (البيان) (*) لكن يقال هلا كان البيع التزاما بالفداء كما في غير هذا الموضع فالجواب أن المراد إذا باعه الحاكم أو السيد *بأمر الحاكم فلا يكون البيع التزاما لأنه لم يختر البيع التزاما بل الزمه الشرع وقيل: غير هذا الجواب وهو أولى. (زهرة)* يفهم من هذا أنه إذا باعه بغير أمر الحاكم كان اختبار..للأرش كما في غير هذا. (قرز) (4) وفائدة المشتري أن يعتقه عن كفارة أو غيرها ووجوب القود عليه عيب ان علم المشتري فقد رضى وان جهل فله أرش العيب وهو ما بين قيمته مستحق وغير مستحق. (تعليق) ****** PageV19P043 (1) لان حق المرتهن متعلق بذمته وحق المجني عليه متعلق برقبته. (بيان) وذلك لا يتمانع لأنه يباع ثم يقال للمجني عليه اتبع العبد. (2) فإن قلت: كيف صح رهن القاتل عمدا ولا قيمة له إذا كان هدر الدم قلت: إذا كان له قيمة لأنه يصح أن يشتري مشتر ليعتقه ثم يقتل. (غيث) وخالف الحر فإنه ms2470 يقتل وان بطل الدين لأن المحلين مختلفان محل الدين الذمة والقود في الرقبة وفي مسألتنا المحل الرقبة لهما فأشبه مالو قطع الحر وقتل فإنه يقطع أولا ثم يقتل ليستوفي منه. (زهور) (3) يعني ذمة السيد إلا أن يعرف منه ذلك. (4) صوابه (*) إلا يصح تسليم العبد [للمجني عليه وسلم دين المرتهن أو يبدل رهنا مع أنه له ذلك بلا إشكال ومعناه في ح لي (5) وفكه من الرهن. (6) وفي (البحر) الخلاف بين السيدين. (7) بالتراضي أو الحكم. (*) لكن حيث كان الفاسخ الراهن فلا بد من رضاء وقبوله للفسخ وحيث الفاسخ المرتهن فلا يحتاج إلى رضاء الراهن. (كواكب) وسيأتي قوله وهو جائز الخ. (قرز) (8) يعني فيجب عليه تسليمه ولا يجوز له حبسه (*) واختاره المؤلف. (9) وعند أبي طالب بعد القبض. (قرز) ****** PageV19P044 (1) قبل الرهن. (قرز) (2) أو نذر أو وهب أو تصدق [قبل تلف الرهن. (قرز) (3) ولو بالتخلية. (قرز) (4) على قول المؤيد بالله وقرره (المفتي) (5) عبارة (الهداية) وزوال القبض بغير فعل المرتهن لقبض مستحق له. أو بغالب أزعجه فزالت يده ثم استولى عليه الخ (6) العبره بالمرتهن. (قرز) فإن قدر المرتهن على استرجاعه وجب بما لا يجحف وإلا ضمن. (قرز) (*) شكل على لفظة (الراهن) والمختار أنه لا تشكيل لوجوب الإبدالعليه فيضمن بدل الرهن رهنا تمت (7) أربعة. (8) وهو فيها. (قرز) (*) وذلك بأن أخربها العدو والمرتهن فيها حكا ذلك في (الزهور) عن ابن أبي الفوارس قال الفقيه يوسف وذلك بأن يكون المرتهن بنفسه في الدار أو الأرض عند اخرابها فإن لم يكن فيها عند خرابها فإنهم إذا وصلوا يكونوا قد أحالوا بينه وبينها وخرجت عن يده فلا يضمنها وهذا يخالف ما إذا غلب عليها الماء فإنه لا يعتبر أن يكون فيها بنفسه لأنه ليس مما يحول بينه وبينها فيزيل يده بل يده باقية عليها. (غيث) (9) المراد القيمة فيضمنها ولا يطالب بدينه فيتساقطا إذا كان من جنس الدين وإن كان من غير جنس الدين فإنها لا تخرج عن الرهنية بل يبقى رهنا بعد ان يسلم القيمة إلى الراهن ثم يأخذ منه أو ms2471 يقبضها من نفسه (*) لأنها ببطلان نفعها تلفت تحت يد المرتهن والرهن مضمون سواء تلفت بفعل المرتهن أم بفعل غيره. (غيث). ****** PageV19P045 (1) الحربيون [لأنهم قد ملكوها بالقهر.] (2) أي فيها. (بيان) (قرز) (*) فقد ملكوها بالاستيلاء وملكهم لها كتلفها فحكم بأنها تلفت رهنا مضمونا ففي هذين الوجهين يضمنها بأوفر القيم فاما تساقطا أو يضمن كل لصاحبه ما عليه فلا يتصور عودها رهنا في هذين الوجهين. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (3) شكل عليه ووجهه أنه في الصورتين قد خرج عن الرهنية لبطلان الرهن في الوجهين جميعا كما سيأتي إلا أن يلزم المرتهن القيمة وتكون من غير جنس الدين فإن القيمة تكون رهنا بعد قبضها (*) المختار ان لا تشكيل لوجوب الابدال عليه فيصير البدل رهنا حيث لم يتقاضى. (حثيث) (قرز) (4) يقال أما الضمان فظاهر وأما الرهينة فينظر (*) لأن تأويله بوجوب الابدال بعيد اللهم إلا أن يقال عدم خروجه عنهما ضمانه ضمان رهن ولعله يمكن. (محيرسي) (5) يخرج عن الضمان مطلقا وعن الرهينة إذا كان العدو كافرا. (قرز) أو بغاة وأخربوها. (قرز) (*) أما خروجه عن الرهينة يزوال القبض () فقد تقدم أن استمرار القبض شرط في صحة الرهن وأما خروجه عن الضمان فأنها لم تتلف تحت يده. (شرح أثمار) () شكل عليه ووجهه أنها لا تخرج عن الرهنية لأن المراد باستمرار القبض واستحقاقه وامكانه ولو بعد وقت وإلا لزم لو أزعجه الراهن أن يبطل الرهن لعدم القبض ولا قائل به والحاصل أنه إذا استولى عليها الكفار في هذه الصورة بعينها خرجت عن الرهنية والضمان لأنهم يملكون علينا وإن كانوا بغاة خرجت عن الضمان لا عن الرهنية لا ستحقاق القبض ومجرد الحيلولة منهم لا يبطله إذ لا يملكون علينا فإن أخربوها في هذه على وجه لا يمكن القبض بعده خرجت عن الرهنية والضمان هذا الذي (قرر) في (البيان) و(الديباج) ****** PageV19P046 (1) وكانوا حربيين. (2) وخربوها. (قرز) (3) ثم أزعجوه عنها وأخربوها من بعد أو تعذر ردها فإنها تخرج من الرهنية واضمان تماما (4) يعني لو غصب الشئ المغصوب يعني غير المنقول من غاصبه فلا ضمان على الغاصب ms2472 الأول عند الهادي عليه السلام وهنا كذلك إذا غصب على المرتهن لم يضمن الرهن. (قرز) (5) وهو دينه. (6) لأنه لا يخرج من الرهنية والضمان إلا بالتلف أو ملك الكفار (*) وضابط ما يخرج عن الرهنية في جميع هذه الصور أن نقول يخرج عن الرهن باستيلاء الكفار مطلقا إذا لم يكن فيها حال الاستيلاء والخراب (قرز) أو خراب العدو مطلقا وما سواه فلا يخرج عن الرهنية وضابط ما يخرج عن الضمان أن يزعج عنها المرتهن ثم استولى عليها العدو مطلقا سواء كانوا كفارا () أم بغاة وسواء أخربوها أم لا وما سواء ذلك فلا يخرج عن الضمان هذا ما (قرر) في هذه المسألة () أما الكفار فهي تخرج عنهما جميعا لأنهما يملكون علينا. سيدنا علي رحمه الله. () فلا يضمن.ع (7) حيث أخربوها. (8) والصحيح أنه باق على الرهينة ما لم يخربوها أو تتلف فإذا عادت بقيت معه رهن ولو قد ضمنها * عند الهادي عليه السلام. (بيان) (قرز) * هذا لا يستقيم إلا على قول الفقيه ل والمذهب عدم الضمان. (قرز) ****** PageV19P047 (1) إلا تلف تجب يده. (2) يعني كلام الفقيه محمد بن سليمان. (3) والصحيح قول المؤيد بالله. (4) يعني تلف رهنا مضمونا. (*) (5) وفي (المعيار) عن الضمان فقط وهو الصحيح. (قرز) إلا حيث العدو وفي الوجه الثالث كفارا أو بغاة وأخربوها. (*) أما عن الضمان فظاهر لزوال القبض ولا يخرج عن الرهنية ان عاد إلى يده. (رياض) (6) وذلك لبطلان هذه الاشياء منه فيجب استرجاعه بما أمكن ويكون رهنا فإن تعذر استرجاعه رجع بقيمته كما في الغصب ويكون معه رهنا وهو مضمون عليه ضمان الرهن وهما للحيلولة. (عامر) (7) اتفاقا. (8) أما الضمان فلا يخرج حتى يقبض. يقال قد قبض هنا فيكون وفاقا. (*) بعد التسليم إلى المشتري عند أبي طالب وعند المؤيد بالله مطلقا. () بعد القبض. وقد وقع القبض بلا فائدة لقوله بعد القبض. (قرز) (9) أو بفعله. (نجري) (10) وذلك لأن الغصب في المنقول بمنزلة الاتلاف ولذا يضمن الغاصب القيمة بالنقل وإذا كان بمنزلة الاتلاف ضمنه المرتهن لأن غصبه عليه بمنزلة تلفه في يده فيضمنه المرتهن ضمان الرهن ms2473 ويضمنه الغاصب ضمان الغصب وللمالك مطالبة أيهما شاء وللمرتهن مطالبة الغاصب أيضا إذ لم يبطل حقه منه بالغصب ويبرئ الغاصب بالرد إلى المرتهن ولا يبرأ عن حق المرتهن بالرد إلى الراهن. (غيث) (*) ولا عن الرهنية * على الصحيح. (قرز) *ما لم يكن الغاصب كافرا حربيا فيخرج عن الرهينة فقط. (قرز) ****** PageV19P048 (1) والمذهب لا يخرجان عن الرهنية والضمان أما العبد فلأنه من المنقولات وأما الأرض فلأنها تلفت تحت يده () (بيان) واختاره المؤلف حيث قال ذلك الحكم ثابت في المنقولات مطلقا من غير فرق بين الآبق وغيره كما ذكرته الحنفية. (شرح فتح) () أو لم تتلف تحت يده لأنه لم يوجد من يتعلق به الضمان [فلا يعتبر كون فيها لأنه لم يكن من يحول بينه وبينها فيده ثابتة عليها (برهان) ] (*) الأصح في صورة (غالبا) في العبد والأرض أنه مضمون ويساقط الدين ويعود ان عاد العبد وانقطاع الماء فتبطل المساقطة وكأنها مشروطة وقد ذكر مثل ذلك في (البحر) و(البيان) فتكون المساقطة مشروطة بأن لا عود (قرز) فإن عادت الأرض فهي باقيه رهنا. () يعني يعود قبضه وأما الرهن فلا معنى لعوده إذ هو باق (2) كالأرض إذا غصبت فإنه لا يضمنها وإنمالم يضمن العبد بالاباق لأنه زال القبض بغير فعل المرتهن فلا ضمان لقيمته على أحد فلم يكن كتلفه تحت يده بخلاف ما لو غصب العبد غاصب فإنه كتلفه في يد المرتهن () لأن العبد استهلك نفسه بالاباق كما لو قتل نفسه أو قطع مذاكيره أو كانا عبدين فقتل أحدهما صاحبه. (3) المختار لا يخرج. (قرز) (4) المختار خلافه. (قرز) (5) كلام أبي طالب لا يستقيم إلا على صورة (غالبا) ان قلنا بعدم تشكيكها والى الوجه الثالث منم وجوه زوال القبض حيث كان العد باغيا ولم تخرب الأرض والى الوجه الرابع أيضا على ما خرجه المؤيد بالله للهادي يعني فيوصف في الوجه الثالث والرابع بعود العين وأما الرهن فهو باق. (قرز) () فإن كان كافرا خرجت عن الرهنية والضمان فلا يضمنها المرتهن ويطالب المراهن بدينه ولو زالت عنها يد الكفار فلم تعد رهنا. ms2474 (حاشية السحولي) (قرز) ****** PageV19P049 (1) بالعقد الأول في الثلاثة الأخيرة. (2) صوابه ويعود الضمان وأما الرهنية فهي (*) باقية. (قرز) (3) في المضمون عليه وهو المنقول فقط على المذهب. (*) بل المختار أن له المطالبة لأنه جائز من جهة المرتهن () لأنه لا وجه لعدم المطالبة لأن له أن يطالب بدينه وإن كان الرهن باقيا في يده ما لم يكن الدين مؤجلا. (قرز) () (حثيث) والذي في (الأزهار) للمؤيد بالله () ولو كان الرهن باقيا في يده. (*) المرتهن. (4) قبل العود. (5) المؤجل وإذا كان حالا فله المطالبة. (حثيث) وقيل: ليس له المطالبة لأنه قد صار للراهن حقا في حبس الدين حتى يعود حقه (6) وظاهره أنه إذا أجلا عنها الكفار والدار باقية بعينها فمولاها من جملة المسلمين فيها لأن دار الحرب لا تتبعض بخلاف من وجد ماله المنقول في الغنيمة قبل القسمة فهو أولى به كما سيأتي. ينظر بل لا فرق بين المنقول وغيره. (قرز) (7) هذا سهو منه عليه السلام وهو مخالف لما مضى وهو أنه إذا زال القبض خرج عن الرهنية والضمان فإذا تلف بعد ذلك لم يضمنه وكذا يأتي إذا أيس من عوده لأنه كتلفه كما ذكر فلا وجه لما ذكره عليه السلام في (شرحه) (نجري) (*) حيث تلف تحت يده. (قرز) (*) يقال أما حيث لا يكون المرتهن ضامنافلم لا يطالب بدينه ؟ القياس أنه يطالب بما هوله تمت (8) أي الأشياء () لئلا يتوهم أنه يعود إلى الوجوه التي في الأرض فتأمل. ****** PageV19P050 (1) قيل: ولا يحتاج إلى تجديد عقد لأن بدل الرهن رهن. (غيث) (2) فإن تلف الثاني قبل رد الأول لم تعد رهنية الأول ويسقط من الدين بقدر قيمة الثاني. (شرح بحر) (قرز) (3) قال مولانا عليه السلام قولنا عند المؤيد بالله عائد إلى الوجوه الثلاثة المتأخرة وهي قوله وسقوط الدين بأي وجه وزوال القبض بغير فعله ومجرد الابدال وقيل: بل يعود إلى المسائل المتقدمة وهي الفسخ وسقوط الدين ومجرد الابدال ذكر معناه في (الغيث) وأما إلى زوال القبض فهي وفاق وفي الرابع منها يضمن عند المؤيد بالله [والمختار قول ط. (شرح فتح) أما ms2475 قوله وزوال القبض فلا يعود إليه لأنه مخالف فيه. (فتح) ولفظ حاشية يعود إلى المسائل المتقدمة الخ. (4) ولو بالتخلية. (قرز) (5) وإنما صح المذاكرون كلام المؤيد بالله لأن أحد شروط الرهن العقد وقد بطل فيبطل الرهن كما إذا فات القبض أو الحق. (غيث) (*) والصحيح كلام ط في الرهن جميعه. (6) أو عبده. (قرز) (7) ولا أجرة عليه إن لم يستعمله فإن استعمله لزمته الأجرة وتصير رهنا. (قرز) (8) قال في الذويد ومن الحيل في سقوط الضمان أن يصير إلى الراهن بأي وجه ثم يودعه المرتهن فإنه يسقط عنه الضمان واستضعفه المؤلف. (شرح فتح) ويلزم الذويد أنه ان طلبه الراهن لم يكن للمرتهن منعه وليس كذلك ولعل وجه الضعف ذلك ****** PageV19P051 (1) هو أو عبده أو حيوانه العقور * ولم يحفظ حفظ مثله أو جداره المائل. (قرز) * مفهومه وأما إذا كان غير عقور أو عقور وقد حفظ حفظ مثله فالضمان علىالمرتهن. (قرز) ولا يهدر هنا مثل ما تقدم لأن الجناية علىالرهن في نفسه كما لو تلف بآفة سماوية فيضمنه المرتهن. ع سيدنا عبد القادر الشويطر. (قرز) (*) (مسألة) وإذا تلف الرهن بجناية عبد الراهن لم يضمنه المرتهن وخير الراهن بين تسليم العبد رهنا أو قيمة الرهن وتكون رهنا فإن أتلفه عبد الغير أو عبد المرتهن ضمنه المرتهن وكان ما قبض الراهن من القيمة أو العبد رهنا عند المرتهن حيث لم تكن القيمة قصاصا عن الدين. (بيان لفظا) (2) وكذا لو أذن الراهن للمرتهن أن يؤجره أو يعيره لم يخرج عن الرهينة وإن خرج عن الضمان بعد أن سلمه. (بيان) (قرز) يقال قد تقدم للشارح في شرح قوله زوال القبض بفير فعله ما يدل على أنه يخرج عنهما بعد القبض. أفاده سيدنا عبد الله بن أحمد رحمه الله. (3) ولا يحتاج إلى تجديد عقد. (قرز) () لأنه لم يخرج عن الرهينة هنا. (4) يوم التلف. (قرز) (5) وسواء تلف بجناية المرتهن أم بغير جناية. (*) من الراهن. (6) ولا برهن. (قرز) (7) لان الأجل تأخير مطالبته وليس هو صفة للدين ومثله في (الشرح) و(اللمع) وقال أبو جعفر أن ms2476 الأجل صفة للدين فلا يقع القصاص بالحال عن المؤجل إلا أن يتراضيا بذلك وقد تقدم الخلاف في الشفعة. ****** PageV19P052 (1) صوابه وحكم فسخ الخ (2) الضمير عائد إلى الفسخ وقيل: لم يتقدم ما يعود على الضمير إليه ولذا قال في (الأثمار) فصل وعبارة الفتح ويجوز للمرتهن فسخه لا للراهن فهو لازم له. (3) يعني ابقاء عقد الرهن وقيل: الفسخ (4) بعد القبض. (هداية) وكب) (5) وسيأتي (بيان) هذا في الوكالة في قوله كل عقد جائز الخ (فرع) واللازم من كلا الطرفين البيع والاجارة والحوالة والنكاح وعكسه الوكالة والشركة والمضاربة والرهن قبل القبض ومن أحدهما الضمانة والكتابة والرهن بعد القبض. (بحر) () من جهة العبد حيث لا وفاء عنده. (6) يعني من الدين (صعيتري) (7) أي لا يتم. (8) أما في حضرة الراهن فينفسخ () ويخرج عن الرهنية عندنا والضمان عند المؤيد بالله وأما في غيبته فيخرج عند صاحب (الإفادة) عن الرهنية والضمان عند أبي طالب والاوزاعي لا يخرج عنهما. () إلا أنه لا يتم الفسخ إلا في وجه الراهن أو علمه بكتاب أو رسول. (قرز) (*) وفائدته أنه إذا فسخ في غير وجه الراهن كان له الرجوع عن الفسخ قبل علم الراهن به. يتأمل فقد صح الفسخ. (شامي) (9) يعني لا يتم الفسخ إلا في وجه الراهن أو علمه بكتاب أو رسول. (10) بغير لفظ لأن زيادة الرهن تلحق بالعقد كزيادة المبيع ولأنها وثيقة متعلقة بعين فجاز أن تعلق بعين أخرى كالضمان. (*) بالعقد الأول. (11) وفائدته بواو فالمزيد عليه كان له الحبس إلى ان يستوفي بالزيادة. ع سيدنا عبد القادر الشويط (قرز) س ****** PageV19P053 (1) وله حبس الرهن حتى يستوفي الزيادة. (قرز) ويتناولها التسليط. (قرز) (2) مع التراضي. (*) لأنه وثيقة بمال فجاز أن يضع وثيقة بمال آخر كما لو ضمن رجلا حقا لإنسان جاز أن يضمن حقا آخر وقياسا على الأولى. (كواكب) (3) والحادي عشر نفي التسليط فإن الاصل عدمه. (قرز) (4) وجنسه ونوعه وصفته. (قرز) (*) وقدر العين المرهونة. (قرز) (*) () حيث ادعى المرتهن قبل القبض أن العين حيوانان أو ثوبان أو نحوهمافعليه البينة وأما لو ادعى الراهن عند قبض الرهن من ms2477 المرتهن أن الرهن شيئان فصاعدا لم يقبل لأنه يدعى الزيادة. (5) لأن الاصل القلة. (6) طاووس اليماني *الذي كان يحج باهل اليمن وقبره مشهور في صنعاء في مسجد الطاووس أخذ علمه عن علي عليه السلام وهو تابعي وهو من قرية من قرى همدان تسمى خيوان. شافي للمنصور بالله عليه السلام. *وقال في المنية والأمل شرح الملل والنحل في الطبقة الأولى من التابعين طاووس كنيته أبو عبد الرحمن بن كيسان اليماني مولى من أبناء فارس كان فقيها جليلا قال فيه حصين : اعلمهم بالحلال والحرام طاووس مات بمكة حاجا سنة ست ومائة. (بلفظه) وذكر في تاريخ بن خلكان أنه توفي حاجا في مكة قبل يوم التروية بيوم وصلى عليه هشام بن عبد الملك سنة ست ومائة وقيل أربع ومائة وكان من دعاء طاووس اللهم ارزقني العلم والعمل وامنعني المال والولد. من حياة الحيوان ****** PageV19P054 (1) نحو أن يقول رهنتك فيما ستقرضنيه ولم يقع قرض، وقال الآخر بل قد صار في ذمتك كذا فالقول للراهن. (نجري) و(الكواكب) (معنى) (2) مع تصادقهما في الدين والعين. (قرز) (3) لان الأصل عدم الرهن. (غيث) (4) يعني حيث إذا ادعى المرتهن أنه قد كان قبضه من الراهن ثم رده إلى الراهن وديعة أو عارية أو غصبه عليه، وقال الراهن ما قبضته فالقول قول الراهن لأن الظاهر معه والاقباض حيث قال الراهن لم أقبضك اياه بل أخذته () كرها فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم الاقباض. (صعيتري) () الصواب بغير أذني (5) هو الأذن (6) عائد إلى القبض والاقباض وعن سيدي حسين بن القاسم وبعض المشايخ أنه عائد إلى القبض فقط. (بيان) (7) عند الهادي عليه السلام (8) وهو ظاهر (الأثمار) والفتح و(التذكرة) ومثله في (الصعيتري) وقواه (المفتي) (*) عند المؤيد بالله (9) مطلق مقيد بما سيأتي في (غالبا) (*) المراد أن المرتهن أدعى أنه رهنه معيبا وأنه نقص عن حقه (*) ولعله يريد ما لم يدع الراهن ان في قيمة الرهن بعد تلفه زيادة على قدر الدين فيقول المرتهن رهنك قد تلف معيبا وقد ساوت قيمته قدر الدين فقد سقط الدين بقدر قيمته ويقول ms2478 الراهن تلف وهو سليم من العيب وقيمته زائده على قدر الدين فسلم لي الزائد فعلى الراهن البينة بأنه تلف سليما من العيب حتى يستحق الزيادة. (قرز) ****** PageV19P055 (1) وقت التداعي فكان بعد التلف. (2) مع التلف. (3) لعله في قيمة الرهن بعد التلف () وأما ما كان باقيا فالقول للمرتهن فيما يحتمل لأنه يريد بدعواه تضمين المرتهن والأصل عدم الضمان. (زهور) () إذا لم يدع زيادة على الدين (4) فإن اختلفا في الرد وكل واحد بين أنه تلف عند الآخر فبينة المرتهن أولى. (زهور) (لأنها عليه في الاصل] (*) في الرهن الصحيح لا الفاسد وأمانه حيث كان كالفساد أصليا. (قرز) وأما الطارئ فهو مضمون حتى يقبضه المالك. (قرز) (5) وكذا في كل عين مضمونة. (6) ويكون لبيت المال (*) (7) الفول قوله في نفي ما عين المرتهن لا في إثبات ما عينه هو. (8) لان من عين بين. (*) كما تقدم في (مسألة) القصار وحكم البينة ما تقدم ويكون الثوب الذي عينه المرتهن لبيت المال ولعله على كلام الفقيهين ع ح وأما على كلام الإمام يحيى وأصحاب الشافعي فهو اقرار مشروط بأن يقبله الراهن لعله حيث بين وأما من دون بينة فيبقى على ملك المرتهن لأن ذلك كالمشروط بأن لا يؤخذ منه غيره لا فرق على المختار بين أن يبين أو يقر أنه يبقى على ملك المرتهن (9) أو أبرأ اتفاقا (*) عند المؤيد بالله * لا عند أبي طالب وهو المذهب إلا إذا كان بإبراء اتفاقا أو نحوه * ولفظ حاشية عند المؤيد بالله مطلقا عند ط إذا كان بابراء أو هبة أو صدقة أو نذر. (قرز) لأنه قد صار أمينا. (بيان) ****** PageV19P056 (1) وحاصل الكلام في (مسألة) الاستيفاء أن نقول إن سقط الدين بإبراء أو نحوه [كهبة أو وصية أو نذر] فالقول قول المرتهن في الرد والعين لأنه أمين وإن سقط بقبض أو بعد تلف الرهن فعليه البينة منهما لأنه ضمين. قال في الأم ع سيدنا (عبد الله بن أحمد المجاهد). (2) في نفي. (3) بعده. (قرز) (4) على الأذن وأنه قد باع. (5) فإن صادقه الراهن لم يقبل قولهما إلا ببينة ms2479 لأنه اقرار على المشتري لكن يلزم الراهن استرجاعه بما أمكن وإلا فقيمته تكون رهنا. (بيان بلفظه) (*) فلو اتفقا على الرجوع واختلفا هل قبل البيع أو بعده فالأصل عدم الرجوع عند الهادي عليه السلام وعند المؤيد بالله عدم البيع. (بيان معنى) (*) هذا حيث باعه للايفاء أو لرهن الثمن وأما إذا كان لينتفع الراهن فقد خرج عن الرهنية بنفس الأذن فلا رجوع فيه لأنه فسخ والفسخ لا يصح الرجوع فيه. (كواكب) و(بيان) (6) وحضوره. (قرز) (7) ويحبس المرتهن حتى يغلب في الظن أنه لو كان باقيا لسلمه. (غاية) () مع يمينه. (قرز) وعدم غيبته عن الموضع الذي يجب التسليم فيه كما يأتي في الدعاوي. (قرز) (8) ويحلف على القطع استنادا إلى الظاهر وهو البقاء ما لم يغلب في الظن صدق صاحبه. (بيان معنى) (قرز) (9) يعني مع مؤرثهم. ****** PageV19P057 (1) مع أيمانهم. (بيان) (2) فأما لو أقر بعضهم صار في ضمانه جميعا لأنه مع كل واحد رهن كلو اقروا جميعا كما في المرهون من أثنين وقد تقدم. (عامر) (قرز) (3) قال سيدنا يحيى حميد والفرق بين الرهن والمضاربة أنه هنا إذا قال الوارث تلف مع مورثي أو أنه ادعاه قبل قوله وإذا قال تلف معي بعد أن قبضه لم يقبل والعكس في المضاربة أنه هنا حيث ادعى تلفه مع مورثه غير مدع لسقوط الضمان من التركة بل مقر بالضمان والاصل عدم مصيره إليه فهو غير مرتهن هنا فأشبه الامين بخلاف حيث ادعى تلفه معه فقد أقر بكونه مرتهنا والمرتهن لا يقبل قوله في التلف وأما وارث المضاربة فحيث ادعى تلفه معه فهو أمين يقبل قوله كالمضارب نفسه وحيث ادعى التلف مع مورثه فهو مدعي لسقوط الضمان من التركة والاصل الزوم. (وابل) قال (المفتي) : فإن لم يكن ثمة تركة فينظر. في بعض الحواشي عن (المفتي) أن الاحكام تعلق بالاغلب والمقرر ان ورثه المرتهن وورثه المضارب سواء فالقول قولهم كما (قرر) سابقا. (قرز) (4) حيث قارن أو كان التداعي بعد البيع () (شرح فتح) وأما لو لم يكن مقارنا ولم قد بيع فإنه يكون عزلا ms2480 كما في نظائره () وهذا مبني على أن انكار الموكل عزل والمذهب خلافه ومعناه كما يأتي. في (حاشية سحولي) (5) ما لم يغبن [غبن فاحش] وإلا فهو موقوف ولا فائدة في الدعوى. (*) فلو اتفقا على أنه قيده بثمن معلوم واختلفا (*) في قدره بعد البيع فيحتمل أن القول قول المرتهن () ويحتمل أن يأتي الخلاف في (مسألة) القصار وهو أولى. (بيان) فعلى قول المؤيد بالله والوافي القول قول الراهن لأن الأصل عدم الأذن وعلى قول أبي طالب القول قول المرتهن لأن الأصل عدم الضمان للقيمة () لأن الراهن يدعي عليه التعدي والأصل عدمه ****** PageV19P058 (1) حيث لم يحصل غين فاحش. (قرز) (2) في المقارن مطلقا وفي غيره بعد البيع. (قرز) (فتح) وح و(سحولي). (3) لفظه في (شرح الفتح) فإذا قال المرتهن وقته شهران قبل قوله لأن الأصل اطلاقه ويبين الراهن أنه شهر لأنه يدعي منع المرتهن من البيع وقد صادقه على التسليط وليس قول المرتهن شهران دعوى للزيادة بل اسقاط لحقيقة التسليط. (لفظا) () هذا تعليق وليس بتوقيت. (4) والصحيح أن هذا تقييد (5) الاحسن في المثال أن يدعي الراهن أنه سلط المرتهن على بيعه في شهر فقط ويقول المرتهن في شهرين فالقول قول المرتهن. (نجري) ولا يقال: إن المرتهن يدعى الزيادة في التوقيت فتجب عليه البينة لأن الراهن بدعواه أنه مؤقت يريد منعه من بيعه بعد الوقت والظاهر اطلاق التسليط وليس مصادقته على التوقيت دعوى للزيادة بل اسقاط لما لا يستحقه من الاطلاق. (شرح أثمار) (6) ما لم يدع ما لم تجر به العادة (*) وفي كل عين مضمونة (*) لأن الراهن يدعي الزيادة في قدر القيمة. ظاهره ولو ادعى أنها دون دينه. (قرز) (7) أو الجنس أو النوع أو الصفة. (8) وفي نفيه. (9) وصورة الأجل حيث اختلفا في نفيه أن يقول المرتهن هاك الرهن وهات الدين فيقول الراهن أن الدين مؤجل فالقول للمرتهن في نفي الأجل. (رياض) وعن (الشامي) أن هذه الصورة غير صورة الكتاب (*) ينظر ما فائدة الاختلاف في الأجل فلم تظهر له فائدة إلا على قول ابن أبي العباس الصنعاني في أنه لا ms2481 يستقر رهنا إلا بالحلول يقال فائدة ثبوت الحبس وعدم لزوم تسليم الرهن. سراجي رحمه الله (*) وفي المسألة ثلاثة أوجه فوجهان القول قول المرتهن وهما نفي الاجل رأسا وفي قدره والوجه الثالث القول فيه للراهن حيث اتفقا في المدة واختلفا في المضي. () وهذا لا يختص الرهن بل كل مؤجل (قرز) ****** PageV19P059 (1) لان أصل البقاء (2) ولا يقال هنا أن من عين بين لأنهما متصادقان أن العين للمالك. (*) وكذا الغصب (3) لان الأصل براءة الذمة وعدم الضمان (4) ووجهه أنه يقبل قول الوديع في تلف الديعة فإذا قال: إنها قد تلفت وحلف على ذلك برئ من الوديعة وتعين الباقي ثمن الرهن. (5) أو البراء. (قرز) (*) لا حاله ولا قبله (*) فالقول قول الراهن (6) أي الدفع. (7) لان الراهن يدعي اسقاط حق المرتهن من الحبس () للرهن واختار الفقيه يوسف أن القول للراهن لأنه لا يعرف إلا من جهة () أو الضمين. (معنى) (8) ينظر لو كان أحدهما فيه رهن والآخر فيه ضمين فسلم أحدهما واختلفا سل في (المعيار) يقع عن أدناهما في الصفة وهو الذي فيه الضمين فلو كان أحدهما مما يجب ايصاله إلى موضع الابتداء فإنه يقع عن الادني في الصفة حيث لم يزد على نية القضاء جملة ويحتمل أن يقال له التعيين من بعد في هذه كلها ويجبر عليه ان امتنع بخلاف ما إذا لم ينو القضاء قط فلا يكفي مجرد النية من بعد وهذا الاحتمال الثاني هو القياس. (معيار) وقرره (المفتي) وقد تقدم نظيره في الظهار اعني أن له التعيين والقياس حيث لم يقع فيه إلا نية القضاء جملة أنه يقع عنهما على قدر الحصص. (شامي) وقيل: يكون نصفين. (بيان) (قرز) ****** PageV19P060 (1) فإن اتفقا علىأنه لم ينو عند القضا المذهب أن له أن ينوي عن أي الدينين شاء كما مر في الظهار وقيل: يكون بينهم نصفين. (بيان) (2) بخلاف ما تقدم في البيع فإن البينة على المشتري في تقدم العيب لأنه يريد بدعواه فسخ المبيع والأصل بقاء وهنا الراهن يريد بدعواه تضمين المرتهن والأصل عدم الضمان فكان عليه البينة. (زهور) قلت: ms2482 يدعي المرتهن استحقاق الابدال فينظر. (مفتي) (3) فيما يحتمل. (قرز) (4) في دينه. (5) في هذا جميعه (6) المحمل حيث لم يذكر قدر الدين ولا قدر النقض بل قال كان لك دين ولي رهن وقد سقط ذا بذا والبينة على المرتهن لأنه يدعي الزيادة. (بيان) (قرز) (7) أي ثابت عليك. (8) لا حاجة إلى هذا (9) لأنه في حكم المنكر للعيب من أصله. (غيث) (*) ولا تسمع دعوى المرتهن إذ الضرورة تكذبه (*) من غير بينة ولا يمين كما تقدم. (صعيتري) ****** PageV19P061 (1) وصحته (2) فرع) فلو كان الرهن صيدا ثم أحرم المرتهن فالاقرب أنه يبطل الرهن () ويبقى ضمانه على قول أبي طالب * لا على قول المؤيد بالله.(بيان) * لزوال القبض. (قرز) () يعني يبطل حق الحبس فإذا فك احرامه وهو باق فالرهن باق فلو أحرم الراهن خرج عن الضمان فلو أتلفه المرتهن لم يضمنه وإذا فك احرامه قبل اتلافه عاد رهنا. (قرز) (3) والبينة على الراهن لأنه يدعي تضمين المرتهن. (4) أي باطل. (5) ووجه الفرق أن الظاهر مع التلف وجوب الضمان فكانت البينة على المرتهن ومع البقاء الأصل عدم الضمان فكانت البينة على الراهن. (كواكب) (6) والفائدة تضمينه فيضمن ما بين قيمة العصير والخل (*) عند التنارع (7) لأنه الظاهر وجوب الضمان وهو يدعي سقوطه. (بيان) (8) وصار مضمونا على المرتهن () (بيان) (قرز) ويضمن قيمته عصيرا ولعل الضمان قيمة للحيلولة بدليل قياسه على إسلام زوج امرأة إلى آخره والله أعلم () يقال تلف بسبب من الراهن قلنا كما لو رهنه مريضا (9) حيث كان بعلاج. (قرز) (*) وهذا يشبه قول المؤيد بالله في قوله ولا يعود إن عادت. (10) قوي ع وتهامي تمت (11) من غير معالجة. (قرز) (*) وإنمأعاد لزوال المانع كما لو أسلمت زوجة الكافر دونه فإن وطئها عليه حرام فإذا أسلم في العدة بقي العقد كما كان. (بستان) إن قيل: هنا قد بطل الرهن فلا يعود إلا بتجديد عقد بخلاف هناك فلا ينفسخ النكاح إلا بعد انقضاء العدة إلا أن يقال بطلأنه مشروط بعدم عوده خلا فينظر. (بستان) قيل: ويلزم لو رجعت الأرض بعد قبض الكفار لها ونحوه قلت: قد ملكت بخلاف ms2483 هذا فحق المالك ثابت كصيد المحرم. نظرية وفيه تأمل إذ له حق سيأتي في السير من التفصيل قبل القسمة وبعدها لعله يقال يلزم منه تبعيض الدار ولهذا لم يرجع لرسول الله صلى الله عليه وآله ما كان من رباع بعد ملك عقيل: وأخيه نهشل. (مفتي) يقال إذا ارتفعت يد الكفار فلا تبعيض وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك لنا الخ يحتاج إلى نظر إذ مكة لا تملك(*) لزوال المانع ويعود من غير تحديد لصحة الاول. ****** PageV19P062 (1) ولا يعتبر فيها العقد بل التمكين أو ما يدل عليه. (قرز) (2) كقوله صلى الله عليه وآله وسلم [العارية مردودة] والتخفيف كقوله صلى الله عليه وآله أن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية والضيف مرتحل والعارية مردودة وحذف الياء كقوله الشاعر فأتلف وأخلف إنما المال عارة * وكله مع الدهر الفي هو آكله وبعده قوله : فأيسر مفقود وأهون هالك على الحي ما لم يبلغ الحي نائله تمت شفاء وعليه قول الشاعر : تمنعني الملح والماء يا أخي ولا تمنعني النار خوفا من النار فهذا هو الماعون ثم خميرة كذا إبرة فاحذر معاقبة الباري وقال غيره : إنما الدنيا عواري والعواري مستردة شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة تمت ****** PageV20P001 (1) إذا انطلق من مربطه مارا على وجهه. نهاية (2) صوابه هرب لأجل الرجوع (3) أي ذلة وحياء. (4) وقوله تعالى: {(*) ويمنعون الماعون وقد فسره ابن عباس بالجرة والمغرفة والرحا والدلو والمدقة والفاس والقدر والحبل والشفرة وقيل: الزكاة وهو الصحيح قال (القاضي عبد الله الدواري) ويصح حمل الآية عليهما معا (5) القرشي الجمحي بضم الجيم وفتح الميم [ذكره في جامع الاصول] رجل من مشركي العرب وقدمه في الإسلام غير ثابت وكان صلى الله عليه وآله يتآلفه في الإسلام ليحسن إسلامه (6) قيل: مائة درع وقيل: ثلاثين يوم حنين. والأول أصح. (زهور) و(غيث) (7) يؤخذ من هذا صحة ضمان التبرع (*) وفي ورواية مردودة وقيل: موداة. (8) كمن قدم إليه طعام فلا يجوز له أن يبيحه لغيره قيل: هذا في بيت المبيح ، وأما الإباحة التي من كل ms2484 وجه فللمباح له أن يبيح ذلك كأن يعطيه الطعام أو يعزل له جانبا (الأثمار) (زهور) (قرز) وأما إذا غلب على ظنه ان المبيح لا يرضى أن يأكل غيره لم يجز له أن يعطيه غيره ولو في بيت نفسه ولو كان تمرة. (زهور) (9) ولا يعتبر فيها عقد بل التمكن [التمكين نخ] كاف أو ما يدل عليه (10) الجصاص وأبو بكر الرازي وأبو سعيد البرذعي ****** PageV20P002 (1) الا لعرف. (قرز) (*) وإذا شرط عليه المعير أن لا يعير غيره لم يجز له أن يعير غيره اتفاقا. (بيان) (قرز) (2) لأنه ربح مالا يضمن. (زهور) قيل: فإن ضمن صح التأجير. (بيان) وقال في (البحر) لا يصح ولو ضمن. ولفظ (البحر) قيل: ويجوز في المضمنة إذ هي اجارة في التحقيق قلت: وفيه نظر. (بحر) وجه النظر أنه لا يملك المنفعة ولو ضمن بخلاف العين المستأجرة (*) وقد تنقسم العارية إلى واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح فالواجب (1) عند خشية الضرر بالغير إن لم يغرم مالا قيمة لمنفعته في مدة العارية فأما ما لمنفعته قيمة فلا تجب إلا بالأجرة وأما المندوب فهو عند حاجة الغير إليه وأما المحظور فنحو اعارة الامة الحسناء ممن لا يؤتمن عليها وعارية الصيد أو جلده من المحرم وكذا عارية آلة الاصطياد للمحرم ليصطاد بها وعارية السلاح للبغي وما أشبه ذلك وعارية العبد المسلم من الكافر على قول من لا يجيز اعارته (2) وبيعه منه لكن ما يكون حكم الشئ المعار في يد المستعير (3) هل مضمون عليه أو أمانة الاقرب أنه يكون أمانة لأنه ليس في مقابلة عوض باطل وأما المكروه فعارية العبد من ولده للخدمة (4) أو عارية العبد المسلم من الكافر على قول من يجيز اعارته وبيعه منه وعارية الامة الحسناء من غير محرم مأمون عليها لها وأما المباح فما خرج عن ذلك. (بلفظه) (1) ينظر ويبحث في وجه الوجوب هل يناسب الاصول. (شامي) [كأن يخشي على الغير التلف أو الضرر في البرد إن لم يعره الثوب ومالكه غير محتاج إليه ولم يطلبه المضطر بيعا وإجارة كما تقدم في ms2485 باب النفقات سيدنا كمال الدين علي بن أحمد الشجني رحمه الله ] (2) والمذهب الجواز مع الكراهة (3) حيث لا يجوز (4) لمنافاة توقيره () أما عندنا فلأنها إباحة وأما عندهم فلأنها ربح ما لم يضمن. قلت: فيجب التصدق. ****** PageV20P003 (1) ستة على قولهم في مواضعه. (مفتي) (2) ولا تلحقها الاجازة. (كواكب) ما لم يكن عقدا. (قرز) وهو يقال فما حكمها في يد المستعير بعد الاجازة وهل تسقط الاجازة ضمان أجرة الاستعمال لماضي المدة سل. (حاشية السحولي لفظا) عن القاضي (عامر) فلو أجاز فلعل ذلك أذن بالعارية في المستقبل وتلزم الأجرة في الماضي. وعن (المفتي) ان الاجازة تسقط ضمان الاستعمال (*) وفي (الفتح) أو الولي أو الوكيل لمصلحة (*) أو الإمام أو الحاكم وكذا وكل من جرى العرف بعاريته كالشريك يعير المشترك. (قرز) (*) ولو سكرانا فيصح منه أن يعير إذ ليست بعقد (3) أو مميزا مأذونا كما تقدم في باب المأذون وحيث جرت العادة بذلك خلاف ما يأتي في الهبة [حيث لم يجر بها عرف]. (قرز) (4) ولو مأذونين وتصح من السكران معيرا ومستعيرا. (قرز) (5) فإن فعل لزم المستعير الأجرة ويكون للغرماء ولا يرجع على المعير لأنه قد استوفى المنفعة. (قرز) وعن (حثيث) أيضا يلزم الأجرة إذا قضاء الحاكم تلك العين الغرماء لا إذا قضاهم غيرها فلا أجرة فيرجع المستعير بما سلم حيث استعمله جاهلا (6) والمنذور له والموهوب له المنافع وقيل: ليس له الاعارة إذ هي إباحة لا تمليك إذ هي معدومة لا يصح تملكها (*) سيأتي في الوصايا أن الوصية بالمنافع إباحة لا ملك له لكن يصح اعارتها لأنها تشبه المملكة لأن الوارث ليس له الرجوع فتصح اعارتها لهذا الوجه. (شامي) (قرز) (*) وليس له أن يؤجر. (قرز) (7) لا بالسكنى فليس له أن يعير ذكره الفقيه يوسف لأنه يشبه المستعير ****** PageV20P004 (1) الا أن يضمن وقيل: ولو ضمن. (قرز) (2) خلاف ص ح. (3) على وجه يحل لنخرج آلات الملاهي والامة للوطئ ونحو ذلك. لي (4) في مدة العارية وقيل: في الحال. (قرز) () في الحال فقط. ولا تمضي مدة العارية إلا وقد انتفع بها. والمذهب الأول. (5) الزمن (6) وفائدته ms2486 أنه لو ضمنه المالك لم يضمن ولا يجب عليه الرد. (قرز) (*) ما لم يكن للايناس فتكون عارية. (قرز) (7) وتصح عارية العرصة لحفر بئر أو مدفن إذ العين باقية ومتى رجع قبل انقضاء الوقت سلم الغرامة كما يأتي. (بحر معنى) حيث لا بناء فيها والاخير كما يأتي (*) أو نقصان ما لا يمكن إلا به. (قرز) (8) يعني فاسدا () إن لم يحصل فيه لفظ متعارف به فإن حصل فصحيح إلا أن يكون محقرا وإن لم يحصل فيه لفظ الفرض () وفي (المعيار) بل يكون صحيحا إذ لا يعتبر فيه اللفظ (9) مع علم المالك أنه يريد اتلافه وإلا فغصب. (قرز) (*) وتكون قرضا صحيحا بلفظ العارية. (قرز) (10) قيل: الأولى أن يحترز بها من عارية الحديد الذي لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف جزء منه ونحو عارية المكحلة والشمعة والدواة والسراج القابس () فإن عارية هذه الامور إباحة. (حاشية السحولي معنى) ومثله عن (المفتي) وقيل: تنقلب قرضا فاسدا () على وجه لا يستهلك كل العين () ينظر بل ولو أتلف جميع العين. (قرز) (*) وقد تحذف (غالبا) في كثير من (*) النسخ لأنه قد دخل تحت قوله مع بقاء عينه ****** PageV20P005 (1) الوزنات التي يعاوربها. (2) أو الحك. (بيان) يعني الحك للاختبار لا حك العين بعين الجارحة فذلك استعمال وهو لا يجوز والمختار الجواز كما تقدم في الاجارة. (3) مع الاطلاق هبة ومع التقييد عارية تتنازل إباحة الأصلية مع الفرعية إلا الولد إلا فوائده وذلك حيث قال أعرتك الشاة أو البقرة لتنتفع بنماها وأما لو قال أعرتك الشاة تنتفع بها لم يجز استهلاك النماء. (كواكب) (قرز) (4) يعني فيكون الأصل عارية والفوائد عمرى (5) ينظر ما فائدة خلاف الفقيه يحي البحيبح لا تظهر فائدة الخلاف إلا حيث يجعل المطلقة كالمؤقتة وإلا فلا فائدة لخلافه فينظر وقيل: هو كذلك يجعل المطلقة كالمؤقتة. (شامي) (6) وينظر ما فائدة الخلاف وقد ذكر في (البيان) أن له في العمرى المقيدة أن يعمرها فإذا قلنا لهذه حكم العمري فله أن يعمرها ذكره ابن مظفر والفقيه يحي بن حسن البحيبح يمنع من ذلك على ms2487 مقتضى قوله إن هذه عارية. (7) وتكون إباحة. ****** PageV20P006 (1) ونحوه وهو أن يستعير العين ليرهنها وكذلك طلب الرهن كما تقدم. (قرز) (*) (فرع) وإذا ولدت العارية المضمنة لم تدخل أولادها في الضمان ولا في العارية لأن حق المستعير في منفعتها لا في رقبتها. (بيان لفظا) بل تكون أمانة. (بحر) (قرز) (*) وسواء كان الشارط للضمان المعير أو المستعير ذكره في (الشرح) وسواء كان الشرط عند قبضها أو بعده ولعله يكون مضمونا باوفر قيمة من القبض () إلى التلف. (كواكب) ونظره في (البحر) وكلام (البحر) هو المختار لأن ذلك مخصوص بالرهن وقواه (المفتي) () حيث قارن التضمين وإلا فمن يوم التضمين. (قرز) قال في (البيان) وكذا ما ضمنه الأجير المشترك يكون بأوفر القيم. مع شرط الحفظ والضمان. (بيان) (قرز) (2) لا فوائدها فكما يلقيه طائر في ملكه. (حاشية سحولي) (قرز) (3) ووجهه أن التضمين لا يحتاج إلى قبول (*) وكذا يضمن الأجير المشترك والمستأجر وان جهلا ولعله لا يشترط أن يذكر الضمان للرسول كما مثل بل لو قال ضمنت العين العارية أو العين المؤجرة فلانا أو ضمنت الأجير المشترك ضمنوا والذي (قرر) في العين المؤجرة والأجير المشترك أنه لا بد من العلم وإن لم يقبل. (قرز) وينظر لو تلف في يد الرسول قبل أن يوصله إلى المستعير وقد قال المعير هي مضمونة وكذا لو ردها المستعير في يد هذا الرسول حيث ذكر له الضمان فتلفت في يده بياض. (حاشية السحولي) قيل: يضمن المستعير حيث هو رسول له لا للمعير فلا يضمن إلا بعد قبضه لها. (مفتي) (قرز) (4) قيل: وإن لم يقبضها المستعير لأن قبض الرسول كاف فإن جنى الرسول أو فرط كان الضمان عليه ينظر لو كان الرسول بأجرة هل يضمن سل قيل: يضمن لأنه أجير للمستعير فيضمن له. (قرز) () (مسألة) : وإذا استعار عبد من عبد شيئا وهما غير مأذونين كان المستعير ضامنا في رفبته إما سلمه سيده وإلا فداه بالضمان وإن كان المعير أوهمه أنه مأذون له رجع عليه سيد المستعير بما دفع ، فإن شاء سيد المعير سلم عبده ms2488 به وإن شاء رد ما قبض. (فرع) : فلو كان الشيء المعار لأجنبي بغير رضاه كان مالكه مخير في طلب من شاء من العبدين أو يستفديهما وقرار الضمان على المستعير إلا أن اوهمه المعير أن ما أعاره لسيده وأنه أذن له به فالقرار عليه ما لم يجن المستعير أو يفرط. (قرز) ويخير سيده بين تسليمه لسيد المستعير أو دفع ما دفع أو قيمة العارية أو قيمة عبده إن سلمه. (بيان) ****** PageV20P007 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : [على اليد ما أخذت حتى ترد]تمت (2) ومؤنته تمت بهران (قرز) (*)وتكفي التخلية ومدتها من مدة العارية. (قرز) (*) فلو (*) شرطا عدم الرد فقال الفقيه حسن لا يصح الشرط وقيل: يحتمل أن يصح وتكون وديعة بعد مدة العارية. (صعيتري) و(الكواكب) و(رياض) (قرز) () قال في الهداية إلا المضمونة فلا يجب ردها. (3) الثالث جواز الانتفاع بها الرابع أنه لا يحد واطئ الامة المستعارة للوطئ مع الجهل. املاء (4) فإذا كانت العادة جارية بالتسييب لم يحتج فيه إلى أذن بل يبرأ إذا سيبها حيث جرت العادة. (كواكب) (قرز) () مع علم المالك بانه قد أوصلها الموضع المعتاد للتسييب أو كانت عادتها تأوي إليه من غير أحد (قرز) (5) مكانا وشخصا. (قرز) (6) والقول قوله أنه رد مع معناد ما لم يكن مضمنا. (قرز) ****** PageV20P008 (1) قيل: إلا أن يشرط عليه الرد إلى يده لم يبرأ بالرد إلى من جرى العرف بالرد إليه لأن العرف يبطله الشرط ولان له أن يتحكم في ملكه. (قرز) () وقيل: القياس وإن لم يشترط كما قرر فيمن ضمن أثر الاستعمال. (2) سواء كانت مضمنة أو غير مضمنة (3) والرهن. (قرز) (4) حيث قد عرف مالكها () وكذا ما يلقيه طائر أو ريح فإنه يكفي مع معتاد وإلى معتاد. (قرز) (5) حيث أراد ردها وإلا فلا تجب إلا التخلية. (قرز) (6) شريك المفاوضة ووكيل القبض. (قرز) والراعي. (قرز) في النهار. (7) والجامع بين الغصب والوديعة على ذلك مع ما بينهما من التنافي العرف وكذلك بين العارية وما شاكلها فلو جرى العرف بخلاف ذلك كأن..وقد أشار إلى ذلك قوله : العرف يعني ms2489 فلو جرى العرف باجتماع الكل في أنه يكفي فيها الرد مع معتاد وإليه أو لا يكفي أو اجتماع بعضها دون بعض اتبع. (شرح معنى) (قرز) () ومثله في (البيان) في الوديعة. ****** PageV20P009 (1) الغالب وغيره. (قرز) () ولو المرض. (2) أو شرط الحفظ. (قرز) () ومن التضمين أن يستعير لرهنه. (قرز) () بأوفر القيمة من القبض إلى التلف كالرهن وسواء ضمنه عند قبضها أو بعد. (كواكب) ونظره في (البحر) وهو يعني كلام المقرر وإنما ذلك مخصوص في الرهن فقط. () حيث قارن التضمين وإلا فمن يوم التضمين. *[مع شرط الحفظ أو التضمين كذا في (بيان حثيث) وخطه. (قرز) تحقق هذه إن شاء الله تعالى ما في الحسبة محتمل مع شرط الحفظ قد صار ضامنا لكونه يصير ----- مع التضمين يضمن بالاولى] (3) ولا فرق بين التيمم والوضوء. (قرز) (4) العبرة بالموضع فإن كان حريرا لم يضمن وإلا ضمن. (نجري) (قرز) () (مسألة) : من استعار حلية أو نحوها ليجعلهامهرا لزوجته فإن شرط عليه المعير ردها أو كان العرف جار بالرد لم تملكها الزوجة بل تستحق عليه قيمتها * ويجب ردها وإن لم يكن كذلك ملكتها الزوجة ** بالعقد عليها أو بتسميتها لها وعليه قيمتها للمعير [من غير جنسها وإلا كان ربا. (قرز) أيضا. (بيان) *[إذا كان فيها صنعة يخرجها عن حد الضبط وإلا وجب لهما عليه مثلها. ع سيدنا علي. (قرز)] **[وذلك لأن عاريتها تنقلب قرضا فاسدا أو ما يركب على الفاسد فهو صحيح. (بيان) ظاهر (الأزهار) أنه قرض صحيح حيث قال مع بقاء عينه وإلا فقرض لأنه لا يعتبر اللفظ.] (5) قيل: والاولى أن ينظر في الموضع الذي وضع فيه فإن كان حفيظا لم يضمن سواء جرت العادة بنزعه ام لا وإن كان غير حفيظ لزمه ضمانه سواء أمكنه تحويله أم لا وسواء جرت عادة بنزعه أم لا ولا فرق بين التطهير والتيمم (زهور) أما النسيان والضياع فهو تفريط مطلقا. ولفظ (البيان) (مسألة) : من استعار خاتما ثم نزعه عند وصوله..الخ.() (مسألة) : من أجر غيره ليستعير له دابة أو نحوها إلى بلد معين واستعارها له الرسول ms2490 إلى بلد آخر وجهل ذلك المرسل فإن ركب الى البلد الذي سمى *الرسول أثم **ولاضمان عليه لأن علم المباح لا يعتبر وإن ركب إلى حيث سمى هو لرسوله لم يأثم *** ولزمته الأجرة والضمان ولا يرجع علىالرسول بالأجرة مطلقا سواء أوهمه أم لا لأنه قد استوفى ما في مقابلته وهو المنفعة ولا بالضمان إلاان يوهمه أنه استعارها حيث طلب فقد غره تمت (بيان لفظا) *(وهذه المسألة تستقيم على القول بأنه لا يستعمل إلا فيما استعار لا في مثل ودون أو حيث كان فيما استعمل فيه أصعب أو ابعد والله أعلم إلا فلا ضمان علىما ذكره في التفريعات و(الانتصار) وهو المحتار مع العرف. (قرز) **[للاقدام على ما يعتد قيمته] *** [لجهل المخالفة واعتقادالجواز] ****** PageV20P010 (1) والمسافة. (قرز) (*) إلا لعذر فهذه كأن يكون خائفا على العين [فلا يضمن العين ولا أجرتها إن لم تستعمل. (قرز) (قرز) (2) يضمن أجرة الزيادة. (قرز) (3) ويعتبر في الزيادة أن يكون لمثلها أجرة وفي (شرح الأثمار) وزيادة لا يتسامح بها (4) ضمان غصب. (قرز) إلالعذر. (5) أو العكس وهذا يأتي على قول الفقيه علي لا على قول التفريعات ولفظ (البيان) (مسألة) من استعار دابة أو ثوبا أو نحوهما لينتفع به في الحضر ثم سافر به أو العكس صار متعديا غاصبا. (قرز) () فإن استعار مطلقا ، رجع ذلكإلى العارة هل يستعار للسفر أو للحضر وإذا كان للسفر مطلقا رجع إلىالعادة في قدر السفر أي عادة العين هل تعار للحضر أو للسفر وإن كانت تستعمل فقيل: بعادة المعير. (قرز) (*) (فرع) والعارية المضمونة تنقلب اجارة كأنه استأجره على حفظها بمنافعها ذكره في (الشرح ) قيل: لكن حيث تكون المدة معلومة والمنفعة معلومة فهي إجارة صحيحة وحيث تكون مجهولة فهي فاسدة تجب فيها أجرة المثل على المستعير وله أجرة الحفظ إذا كان لذلك أجرة. (بيان لفظا) () قال بعض مشايخنا فيه نظر والأولى أنها عارية على بابها فيضمن قيمتها يوم القبض. (مقصد حسن) حيث قارن التضمين وإلا فمن يوم التضمين. (قرز) (6) ضمان غصب. (قرز) لأنه في يده كالغصب. (7) حيث كان يؤثر ms2491 في الدابة وإلا فلا. (قرز) (*) حيث تكون لمثله أجرة. (قرز) (8) مع عدم العرف. (قرز) ****** PageV20P011 (1) مع العرف. (قرز) (2) قوي وقواه في (البحر) و(النجري) و(المفتي) (3) ما لمثله أجرة. (سماع سحولي) (قرز) (4) ان ساق أو تلف تحت العمل ويلزم كل واحد أجرة المثل. (كواكب) (*) مع تمييزه واختياره () لا مكرها أو صبيا فلا شيء عليه. (قرز) (5) المراد لم يبين (*) وإن لم يوهمه بل سكت ففيه تردد. (بيان) المذهب أنه يرجع ما لم يتلف بمباشرة وقيل: لا يرجع ومثله في (المقصد الحسن) (6) هل للرديف أن يرجع أو لا يرجع. (صعيتري) (7) والأجرة على قدر الوزن ينظر وقيل: أجرة المثل والضمان على الرؤوس (8) ما لم يتلف تحت العمل فلا يرجع. (قرز) (9) ويكون الكرى على الوزن. (10) لأنه مختار للركوب فلا يرجع بخلاف المحبوس والمربا فيرجع لأنه غير مختار. (سماع) (سحولي) (قرز) (11) قال عليه السلام والفرق بين العارية والوديعة هو مأمور بالامساك بعد التعدي () فلم تعد يده يد أمانة وفي الوديعة هو مأذون حتى يطالب. (نجري) إذ أخذ لنفع المالك () لأنه أخذ لنفع نفسه (12) لغير عذر. (قرز) (13) حيث ساق. (قرز) (14) المعتاد ولونقص جميعه. (غيث) أما إذا نقص فكما تقدم في الحاشية في (غالبا). (15) لأنه مأذون بالاستعمال فلو نقص الكل لم يضمن قلنا وكذا البعض قيل: ولو ضمن ذلك لم يصح التضمين كما تقدم في الاجارة وقواه الذماري و(المفتي) من شق وكلف ورفع، وقال الفقيه يوسف بل يصح هنا لأن له منعه من الانتفاع الذي يؤدي إلى ذلك بخلاف الاجارة وقواه (الهبل) () ولفظ (البيان) (مسألة) ولا يضمن المستعير ما نقص من الرقبة إلخ.. ****** PageV20P012 (1) وكذا المستعير وفي (الفتح) ولكل من المعير والمستعير الرجوع إذ هي جائزة من كلا الطرفين (2) ما لم يؤد إلى فعل محظور أو ترك واجب. (فتح) نحو أن يستعير ثوبا ليستر عورته في الصلاة الواجبة أو ليصلي عليه في الموضع المتنجس أو استعارة المرأة عبدا محرما لها من مالكه ليحج بها فإنه لا يجوز الرجوع عن العارية بعد الاحرام للصلاة والحج ونحو أن يستعير سفينة ليعبر عليها أو ms2492 خيطا ليربط به جرح محترم أو آلة من رشا أو غيره لينقذ به محترم الدم في بئر أو نحو ذلك فإنه لا يجوز الرجوع في العارية حيث يحصل تلف محترم الدم أو ضرره أو ثوبا ليكفن به الميت فإنه لا يجوز الرجوع بعد الدفن. (شرح أثمار) وله أجرة المثل من يوم الرجوع. يحقق الكلام فالأولى صحة الرجوع وله الأجرة [من يوم الرجوع تمت (قرز) ]فقط لأن له اتمام عمله ولا يصير (*) غاصبا كالزرع. (قرز) (*) (فائدة) لو استعار رجل جملا أو نحوه من رجل آخر ليحمل عليه إلى موضع آخر ثم رجع المعير له في بعض الطريق عن عاريته قال عليه السلام يلزم المعير أجرته إلى حيث أعاره إن وجد ما يحمله عليه وإلا لزمه تمام العارية وكذا لو أعار مدفنا من جهة بعيدة ثم حمل المستعير الحب إليها أو إلى بعض الطريق فرجع المعير لزمه غرامة المستعير في ذلك. (شرح أثمار) قال المؤلف ان ذلك غير مستقيم على قول أهل المذهب [وضعفه المؤلف على قول أهل المذهب وهو ظاهر اطلاق (الأزهار) فيرجع - بالنظر إلى استحقاق أجرة المثل - ويأثم بالإجماع. (قرز) ] قال ولا يبعد عدم صحة ذلك عن الإمام عليه السلام وإنما يستقيم ذلك في المسألة الأولى أن يقال: إنه إن خشي على المحمول في ذلك الموضع وكان لا يوجد من يحمله لزم المعير أيضا اتمام العارية بالأجرة للزائد وإلا فلا وفي المسألة الثانية حيث كان يخشى على الحب المحمول وكان لا يجد مدفنا يضعه فيه فإنه يلزم المعير إما إتمام عاريته ويأخذ أجرة المدفن أو يسلم ما لحق المستعير من الغرامة إلى بعض الطريق وارجاع الحب إلى حيث كان. (وابل) ****** PageV20P013 (1) ما لم يؤد إلى محظور عندنا. (2) يقال في المؤقتة بعد انقضاء الوقت قد انقضت العارية فلا معنى للرجوع (معيار) وعبارة (كواكب) وقال ك لا يصح الرجوع في المؤقتة قبل انقضاء الوقت وفي المطلقة إلا بعد أن ينتفع بها. (3) ولا يجب عليه تسوية الأرض عندنا. (4) خلاف الشافعي، فقال يرجع بالغرامة (*) وكذا ms2493 حيث استوى ضرره عند الطلب وعند الانتهاء فيجب الرفع وان بقي شئ من الوقت ولا يجب الأرش. (بحر معنى) () ينظر ظاهر الكتاب ثبوت الخيار والأرش ولو كان المقلوع مما استواء ذلك. (قرز) ****** PageV20P014 (1) فرع) : فمن أعار أرضا للزرع أو للغرس فحرث وسنى ثم رجع المعير لزمته قيمة تلك الصفة لاستهلاكها على المستعير ولا يمكن فصلها. (قرز) (2) وهذا مالم يختر المستعير النقض أو يشرط عليه المالك القلع عند رجوعه. (قرز) (3) فرع ولهما [أي المالك والمستعير] بيع الأرض والغرس إذ هما ما لكان فالثمن على قدر القيمة فتقوم الأرض مغروسة وغير مغروسة فما بينهما فهو قيمة الغرس فيسقط الثمن على قدر القيمة. (بحر بلفظه) (4) اللهم إلا أن يشترط المعير القطع فلا خيار. (قرز) (5) دائما في المطلقة أو إلى انقضاء الوقت في المؤقتة (*) إلا بالأجرة (6) وفي وجوب تسوية الأرض وجهان أصحهما لا يلزم إذ الأذن للمستعير بالغرس اسقاط لما تولد عنه. (بحر) وقيل: يجب الأصلاح وقد تقدم في (البحر) في الاجارة مثل ذلك () وهذا بعد رجوع المالك. وأما قبل رجوع المالك فيصح ولا شيء له.ولفظ حاشية وأما لو اختار المستعير القطع ابتداء فلا شيء له عندنا وعند الهادي عليه السلام لرواية (البيان) عنه فيكون وفاقا أنه لا شيء له. (7) بيان ابن معوضة تمت ويستقيم التذهيب إذاكان الرجوع ابتداء من المستعير تمت (8) والثمر. ح فتح (قرز) (*) وحاصل المسألة أن نقول لا يخلو أما أن يكون من المستعير تقصير أم لا إن لم يكن فللمستعير الخيارات الثلاثة من غير فرق فيما بعد انقضاء المدة في المؤقتة أو انقضاء الوقت المعتاد في المطلقة أو قبله وإن كان من المستعير تقصير فله الخيارات الثلاثة لما قبل انقضاء المدة المذكورة أعني في المطلقة والمؤقتة وأما بعد الانقضاء فلا خيار له بل يأمره المعير بالقلع (*) أو يضرب عليه من الأجرة ما شاء وبهذا التفصيل يرتفع الاشكال. من (إملاء (سيدنا حسن) ) ومثله في (شرح الفتح) (قرز) ****** PageV20P015 (1) من بعد الرجوع (2) مفهومه فلو لم يقصر استحق البقاء بلا أجرة والأولى أن يقال إن ms2494 لم يقصر به استحق البقاء بأجرة المثل إلى الحصاد وان قصر () خير المالك بين أن يأمره بالقلع أو يضرب عليه من الأجرة ما شاء هذا محصول هذه المسألة. (حاشية السحولي) [ولفظ (البيان) (مسألة) : من استعار أرضا ليزرع فيها الخ فقال في (التذكرة) والحفيظ و(الانتصار) إن كان من المستعير تقصير في الزرع لزمه القلع وإن لم خير بين ترك الزرع بالأجرة وبين قلعه وأخذ الأرش. (بلفظه) هذا بعد انقضاء المدة وفيما قبله يلزم الأجرة من يوم الرجوع. (قرز) ولا وجه للتصويب والانضراب الذي في أكثر النسخ. (شرح فتح) معنى) (قرز) () أو قبل انقضاء المدة في التقصير (3) أو تعدا الوقت المعتاد في المطالبة من خط على بن زيد (4) بل بالأجرة. (قرز) () صوابه بأجرة المثل. (قرز) (5) ظاهره بلا أجرة لمالك الأرض. فينظر. (قرز) () بل بالأجرة. ****** PageV20P016 (1) ولو مؤقتة (2) وله الرجوع قبل أن يهال عليه التراب ولو قد وضع في قبره ويلزم المعير مؤنة الحفر ولا يلزم المستعير تسوية الأرض لأنه حصل بأذن المعير. حماطي. (قرز) وقيل: لا يلزم مؤنة الحفر على المقرر والفرق بينه وبين البئر والمدفن بأن البئر والمدفن يعود نفعهما على المالك في الحال فلذا تلزم الغرامة بخلاف القبر فلا نفع في الحال [ولو قيل :الفرق إن القبر في الأرض نقض فيها ولو انتفع به ولهذا يكون القبر في الأرض عيبا ترد به مع الجهل من المشتري بخلاف البئر والمدفن فليس بعيب بل زيادة. سيدنا علي بن أحمد رحمه الله آمين] (*) وله الأجرة من يوم الرجوع حتى يندرس. (شرح أثمار) وفي (الكواكب) لا أجرة ولا قيمة للحيلولة (3) وإذا أخرج الميت أثم ولا حق للميت. (قرز) (4) فلو تعدا المالك أو غيره بنبش الميت أو شق الجرح حيث استعار خيطا ليربط به جرح حيوان محترم الدم لم يكن للمستعير الاعادة. (معيار) (قرز) (5) أو يصير ترابا. (قرز) [لكن لا يجوز فيه إلا الدفن فقط. (قرز) وله ان يأذن لمن شاء في الدفن فقط. (قرز) وأما الدفن فيجوز ولو قبل الرجوع كما لو كان مسبلا] (6) أو ms2495 يخرجه مخرج فترجع لصاحبها وإن لم يطلبها تمت (قرز) (7) وتلزم أجرة المثل. (حاشية السحولي) (قرز) واختاره (الشامي) () من يوم الرجوع. (قرز) (8) في الزرع ولا في القبر. (قرز) (9) في الاجارة ****** PageV20P017 (1) ولا يثبت للوارث الخيار الذي في الغرس والبناء وفي (التذكرة) لهم الخيار. (قرز) (2) وجحوده. (قرز) (3) ولو مؤقتة (*) وردته مع اللحوق وكذا جنونه وكذا المعير وجنونه () وردته مع اللحوق () وقال الفقيه يوسف وفيه نظر. (زهور) ولعل وجه النظر أن انتقال الولاية لا تبطل الإباحة الصحيحة بمجرده بل يكون للوكيل ما كان للمالك فلا يبطل بمجرد الاغماء والجنون ويفرق بين العارية والوكالة بأن الوكيل معبر عن غيره وهو الموكل فلا يصح منه التعبير إلا حيث يصح وليس كذلك في العارية. (شرح بحر) لابن لقمان () يقال كان المعير موكل له بحفظها وبالجنون تبطل ولاية الحفظ. ع سيدنا عبد الله بن حسين جلامة. (قرز) () ويكون للمستعير الخيار. (بيان بلفظه) من فصل السكنى (4) أو جرى عرف. (عامر) (قرز) (*) (5) في المحقر أو أتى (بلفظه) ا أو جرى عرف () بالاتفاق خلاف (الدواري) فقال: إنها عارية على بابها ويكون المالك مبيحا للمنافع () قوي وهو الموافق لما ذكره الفقيه علي في الاجارات وتكون فاسدة ****** PageV20P018 (1) والمطلقة تبطل بموته (2) أو جنونه أو ردته مع اللحوق. (3) وسواء كان وقت العارية معلوم كسنة أو مجهول كموت المستعير أو نحوه [ردته مع اللحوق] (بيان) (قرز) (*)وفائدة كونه وصية انه لا يصح من ورثة المعير الرجوع قبل انقضاء الوقت تمت (قرز) (4) وله أن يعيرها. (حاشية السحولي معنى) وهو ظاهر (الأزهار) ونظره (حثيث) لأنها عارية على بابها. (قرز) (*) فإن مات المستعير بعد موت المالك وقبل انقضاء المدة فذكر الفقيه حسن في (التذكرة) ما يقتضي أنها تبطل الوصية قال مولانا عليه السلام وفيه نظر بل يستحقها ورثته لأن المنافع قد استحقها المستعير بالوصية. (شرح فتح) لأن الوصية بالمنافع إباحة وهي تبطل بموت الموصى له كما يأتي في الوصايا. ع (5) من يوم مرضه المخوف تمت بيان (6) وإلا فبحصتها (7) وقت التلف (*) المعتادة. (8) بالتضمين أو بالتعدي. (حاشية السحولي لفظا) (9) حيث بين ms2496 بالتلف أو يصادق عليه تمت غاية (10) وصفتها. (11) وصفتها (12) الأخيرين (13) لأن المالك يريد تضمينه والاصل براءة الذمة. ****** PageV20P019 (1) أو المضمنة (2) الأولى أن يقال وفي رد غير المضمونة وتلفها وفي عين المضمونة بالتعدي إذ هو كالغاصب فيقبل في العين. ي (لفظا) (3) هذا إذا لم يكن للمالك () عادة باجارة هذه العين كما تقدم في الاجارة. (بيان معنى) () أو استوت عادته بهما جميعا كما تقدم بيانه أو التبس. (كواكب لفظا) (قرز) (*) قال في عبارة (الشرح) فإن كانت مضمنة ولم يقل مضمونة كما هو لفظ المختصر لأنها إن كانت مضمنة بين بالرد أو التلف لأن البينة على مدعي رد المضمون وتلفه ويبين في العين أيضا لأن من عين بين وقد تقدم في (مسألة) القصار بخلاف ما لو كانت مضمونة بالتعدي في المدة والمسافة فإنه يقبل قوله في العين لأنه غاصب والقول للغاصب في القيمة والعين كما يأتي في الغصب إن شاء الله وكانت عبارة (الشرح *) جيدة لأنها تقتضي انعكاس الثلاثة الاطراف كما ترى. (قرز) (*) مع يمين المستعير. ****** PageV20P020 (1) قال بعض العلماء من أصابه مرض فاستطاب من زوجته شيئا من مهرها فتداوى به من ذلك الالم فإنه شفاء للاية الكريمة وهي قوله تعالى: { فإن طبن لكم.الاية} وقد روي عن علي عليه السلام أنه قال من أخذ بثلاثة دراهم من مهر زوجته عسلا وخلطه بماء السماء وشربه كان شفاء لجمعه بين الثلاث الايات. وهي قوله تعالى: { فكلوا}الخ وقوله تعالى: {وانزلنا من السماء ماء مباركا }وقوله تعالى: {فيه شفاء للناس}. () وعليه قوله الشاعر : هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا وتزرع في القلوب هوا وودا وتكسبهم إذا حضروا جمالا (2) ما يلذ أكله. (3) وقوله تعالى: {وآتى المال على حبه الآية. (قرز) (حثيث) () ما تحمد عاقبته. (4) المراد سقوط المروءة لا أنه يحرم بل يكره فقط (5) وحقيقة الهبة في الشرع تمليك عين في حال الحياة بغير عوض لا يختص بالقربة. (صعيتري) و(بحر) ومن لا يشرط القربة في النذر يزيد لا على جهة النذر. (بحر بلفظه) (*) وهو الايجاب والقبول. ****** PageV21P001 (1) وتصح بالكتابة والرسالة [والاشارة] ms2497 (2) أو أعطيت أو ملكت أو دفعت أو جعلت أو خذه أو فعلت بعد قوله هب لي أو ما جرى به العرف في ذلك. (بيان) (قرز) (3) هذا اقرار إلا أن يريد به الهبة ويتصادقا على ذلك أو جرى عرف ملكه فلو اختلفا () في مراده فالقول قول المالك ذكره المؤيد بالله. (بيان) () هل أراد الهبة أو الاقرار لأنه يصح الرجوع في الهبة لا في الاقرار (4) ظاهره ولو دينا مالم يكن على ميت. (قرز) ولا يحتاج إلى قبول. ع (تذكرة) و(بيان) هذا تخريج أبي طالب وهو الذي نص عليه والذي خرجه المؤيد بالله واختاره (الهبل) [والصحيح انه لا بد من القبول ما لم يكن على ميت (قرز) ] أن هبة الدين لا يحتاج إلى قبول والمختار أنه لا يحتاج إلى قبول إذا كان ممن هو عليه لأن هبة الدين اسقاط كالابراء. (بحر) (*) فإن قبل نصف الموهوب أو وهب له عبدين فقبل أحدهما ففي صحته وجهان. روضة نواوي قال في (الأثمار) لا يصح لأنه غير مطابق و(الأزهار) مثل (شرح الأثمار) وعن (الدواري) يصح واختاره الذماري وسيأتي في (شرح) قوله وما وهب الله ولعوض فللعوض أن عدم المطابقة مانع من الصحة () إذا كان الموهوب حيا. (قرز) ولفظ حاشية مالم تكن الهبة على ميت. (قرز) (5) ولو بلفظ الأمر. (بحر) ويصح بماض ومستقبل [يعني حيث أن ياتي حروف العقد لا الشرط فيفسدها. (قرز) إذا كانت على غير عوض [لأنها لو كانت على عوض فكالبيع]. (بيان معنى) اما إذا كان القابل بالمستقبل هو الواهب فينظر قيل: لا يتصور. من (هامش البيان) (6) ونعم. (قرز) () أو قبضت. (بيان) إذا جرى به العرف. (قرز) ****** PageV21P002 (1) يعني مجلس الايجاب فقط فلا تصح الهبة للغائب ولو قبل في مجلس بلوغ الخبر () إلا أن يقبل له غيره ويجيز صحة الهبة. (غيث) و(بيان) و(لمعة) (قرز) () ما لم يكن بالكتابة أو الرسالة فيصح. (قرز) (2) مسألة) : لو قال وهبت وتصدقت ونذرت فإن تقدم السؤال من الموجب له صح المطابق تقدم ام تأخر وإن لم يتقدم السؤال صح الآخر مع ms2498 القبول وكذا لو قدم النذر أو الصدقه فالحكم واحد. وعن الإمام عز الدين عليه السلام أنه يعمل بموجب كل واحد فيعمل بلفظ النذر ويكون من الثلث ويستحق الثلثين بغير لفظ النذر ولا يهمل شيء منها وذلك مع القبول في الهبة وأما النذر فيستحق الثلث به قبل أم لا. (قرز) (3) بل يكون اعتراضا ذكره الفقيه حسن (4) مع بقاء المتعاقدين والعقد. (قرز) والمعقود له وعنه. (قرز) (*) حيث كانت على عوض (5) أو له (6) ولا بد من الاضافة (لفظا) (قرز) أو نية. (قرز) (*) (7) ما لم يرد. (قرز) (*) الضمير يعود إلى المصدر وهو اللحوق. (حاشية السحولي معنى) (8) والفوائد لمن استقر له الملك. (قرز) (*) ويصح أن يتولى طرفيها واحد إذا كانت على غير عوض وإن كانت على عوض لم تصح. (غيث) (قرز) ****** PageV21P003 (1) لان الأذن لا يتناول التبرعات () ولا يصح من السكران إلا أن يميز. (قرز) () إذا لم يجر بها عرف. (قرز) () يعني في ماله لا في مال غيره فيصح بأمره أوإجازته. ويصح قبوله مطلقا. (2) غالبا) احتراز من هبة المدبر وأما الولد من أنفسهما فإنه يصح ومعناه في (حاشية السحولي) قد تقدم في البيع أنه لا يصح بيع أم الولد من نفسها وهو المختار فكذا الهبة واما المدبر فيصح () بيعه من نفسه وهبته وكذا كتابته كما يأتي. (قرز) () لعله حيث يصح بيعه لا حيث لا يصح بيعه كما يأتي. (قرز) (*) منه ليخرج هبة المصحف من الذمي والصيد من المحرم (3) ولفظ (الزهرة) قوله وكلما جاز بيعه جازت هبته وهذا معترض عليه بالمدبر إذا كان مولاه معسرا فإن بيعه جائز ولا تجوز هبته. (بلفظه) (4) لا الاضحية. لا أن لا يجد من يشتري الوقف والهدي صحت الهبة. (5) الا أن يهبه من نفسه صح وعتق أو بعوض [مستقيم حيث يصح بيعه] وكذا في الوقف ولم يعين أو عين وهو المصرف. بل ولو هو المصرف لأنه لا يباع للاضاعة. (قرز) (6) إلا العبد الكافر فيصح بيعه ولو كان نجسا تمت (قرز) (*) استثناه من قوله وإلا فلا هو مما يصح بيعه في حال دون ms2499 حال فالاستثناء وهو قوله إلا الكلب من هذا لا يصح لأنه لا يصح بيعه في جميع الاحوال (*) (فرع) فلو وهب الدين لغير من هو عليه ثم قبضه الموهوب له ممن هو عليه، فقال أبو طالب وح يجوز له التصرف فيه () لأنه قد أباحه له، وقال ن، والمؤيد بالله لا يجوز [لعدم الملك] () له فاما في هبة الاعيان إذا كانت فاسدة وقبضها المتهب بأذن الواهب فلعلها تكون إباحة وفاقا. (بيان) والقياس أنها تملك بالبقض كالبيع. (مفتي) () مع الأذن له بقبضه. (قرز) () كهبة الثمر والعنب قبل صلاحه ****** PageV21P004 (1) خلاف القاسم في الكلب والحنفية فيهما (2) على القول بوجوبها أو أوجبها على نفسه. (قرز) (3) لا فرق إلا أن يوجبها 0 بل هي سنة في الحج وغيره فيصح بيعها. (قرز) أو يكون مذهبه الوجوب (4) لكنها لا تسمى أضحية (5) احتراز من الولاء فإنه لا يصح. (قرز) (*) ويكون ممن هو عليه اسقاط لا تمليك واما هبته لغير من هو عليه فإنه يكون إباحة يرجع بها مع البقاء لا مع التلف. (كواكب) و(بيان) (مفتي) (قرز) (6) إذ يحرم بيعها للنهي عن ثمنها فقط وهنا لا ثمن فيصح. (بحر بلفظه) (7) ويصح الرجوع إلا الشفعة فلا يصح الرجوع (*) (8) ولا يحتاج إلى قبول () إلا أن يكون عقدا. (قرز) (9) لعله يعني الهبة بحق الشفعة(1) ولا يحتاج إلى قبول (2) ولا يصح الرجوع فيها. (معيار) والمسيل ونحوه المرور ويفتقر إلى القبول ويصح الرجوع فيه إذا كان لغير من هو عليه لأنه إذا كان ممن عليه فهو اسقاط (1) وكذا القصاص والخيارات (2) في الشفعة وسائر الحقوق ما لم تكن عقدا نحو وهبت لك الشفعة على أن تدخل الدار. (قرز) () هذا في الشفعة والخيارات والقصاص لا في حق المسيل والمرور ونحوها فلا بد من القبول. (قرز) (10) وتصح هبة معلوم ومجهول ويصح في المعلوم. (11) وكذا ميتة ومسلوخة وخلا وخمرا وما أشبه ذلك. (قرز) ****** PageV21P005 (1) حيث لم تتميز الأثمان. (قرز) (*) والفرق بينهما ان حصة ما يصح بيعه من الثمن تكون مجهولة والهبة ليس فيها عوض فلو كانت على عوض مشروط كانت كالبيع. ms2500 (كواكب) (قرز) (2) فإن لم يميز كانت فاسدة ويكون في يد الموهوب له إباحة. (بحر معنى) (قرز) (*) (مسألة) فلو عرفا بعض الموهوب دون بعض صحت الهبة فيما عرفاه فقط بخلاف البيع فلا يصح لأن حصته من الثمن تكون مجهولة وكذا في الهبة بعوض لا يصح وإذا جمع في الهبة بين ما تصح هبته وما لا تصح () فإنها تصح فيما تصح هبتة. (بيان) () للعلة المذكورة (*) (مسألة) هبة المنافع إباحة لا تمليك إذ هي معدومة أشار إليه القاسم عليه السلام وكذا الوصية بالمنافع وكذا فيما كان حق لا ملك كالمتحجر فإن هبته إباحة وكذا هبة الاعيان إذا كانت الهبة فاسدة () ومثله في (البيان) وقبضها المتهب بأذن الواهب فإنها تكون إباحة ولعله وفاق ذكره في (الكواكب) (مقصد حسن) () ويصح الرجوع فيها ولو كانت لذي رحم لأنها إباحة (3) من حد أو وصف أو لقب أو إشارة (*) (فرع) ويعتبر في معرفة ما ذكرنا بالواهب والموهوب له معا. (بيان) أو الواهب [فقط] كما ذكرنا في البيع. (هبل) فإن كان موكلا فالعبرة بالوكيل. ومثله للفقيه ف قلت: ان تعلقت به الحقوق فعلمه وإلا فلا بد من علم موكله. (مفتي) (4) نحو ثوب من ثياب. (تذكرة) ولا أحد الثوبين ولو ذكر الخيار للمتهب فإنه لا يصح ذلك يعني الخيار في عقود التبرعات. أم قيل: الاقرب أنه لا يدخلها الخيار كما صرح به في (الشرح) وصرح (الشكايدي) أنه يدخلها الخيار كالبيع ومثله. (حاشية السحولي) (قرز) () لا دينا فيصح ولو مجهولا. (قرز) لأنه اسقاط. (5) ولوقال وهبت لك ثوبا من ثيابي على أن تختاره في ثلاثة أيام فإنه لا يصح الخيار لأنه من عقود التبرعات وصرح به في (الشرح) لأن ما لايدخله الاقالة لا يدخله الخيار وهو محتمل. (تذكرة) على بن زيد وصرح الشكايذي أنه يدخله الخيار كالبيع. ومثله في (حاشية سحولي) ****** PageV21P006 (1) فعلى زعم ص زيد أن المسألة إتفاقية والظاهر الخلاف بين المؤيد بالله والهدوية (2) بل شرط في صحة التصرف. (قرز) فقط كما يأتي على قوله إلاالبيع إلا في الربى (3) لقوله صلى الله ms2501 عليه وآله العائد في هبته كالعائد في قيئه ونحوه من الاخبار [قال المهدي عليه السلام في البحر ولم يفصل وكالبيع (علي ، أبو بكر ، عمر ،عثمان ، معاذ ، ابن عمر ،عائشة ، أنس ) ثم (ز ، با، صا ، الزكية ، سا ، الداعي ، م بالله ، ي ، ث ، قين ) بل يشترط في الملك إذ أهدى صلى الله عليه وآله وسلم إلى النجاشي فمات قبل وصولها فرجعت ففرقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين نسائة قلنا تلك هدية وإنما يملك بالقبض قالوا وهب أبو بكر لعائشة أوسقا ولم تقبضها حتى مرض فجعلها موروثة وقال وددت أنك كنت جذذته وقبضته ولم ينكر قلنا لا إجماع مع خلاف (عو) البحر الزحار ج4 ص 132/133]وليس فيه ما يدل على اعتبار القبض وكونه شرطا. (بستان) (*) فإذا أتلفها متلف على اصلنا لزم قيمتها للموهوب له ولو في يد الواهب وعندهم للواهب ذكره في (الرياض) (*) (4) أصحهما لا تحل. (5) قوي على أصله ****** PageV21P007 (1) لا يكفي على أصله وقيل: يكفي لأن الفعل أقوى من القول. ح ولفظ (البيان) ولا يغني القبض عن القبول (2) موت الواهب أو الموهوب له (3) أو نحوه كالمسجد () وغيره ولو هو الواهب () والمجنون. (حاشية السحولي) (قرز) (*) ولي ماله ولو من جهته الصلاحية. (قرز) (*) (فرع) قال الهادي عليه السلام ومن وهب شيئا لصغير ثم قبله بعد بلوغه صح هو محمول على أنه قد كان قبله له أجنبي ثم أجاز بعد بلوغه أو كان قد قبله الصغير وهو مميز غير مأذون فإذا اجازه بعد بلوغه أو أجازه وليه قبل بلوغه (أو بلغ في المجلس وقبل: فيه. (قرز) صح. (قرز) (*) (فرع) ولا حكم لرد الولي[إلا لمصلحة. (قرز) لما قبله له الاجنبي أو قبله الصبي المميز فإذا أجازه الولي من بعد أو أجازه الصبي بعد بلوغه صح. (بيان) (*) (فائدة) تصح الهبة والصدقة للمسجد ونحوه ويقبل له وليه على الصحيح كما في الحفيظ و(شرحه) ****** PageV21P008 (1) إذا قبل له الفضولي في المجلس () والمجنون بعد إفاقته. (2) في الهبة. (زهور) فلا يكفي الأذن في التصرفات وقيل: يكفي. (قرز) (3) والفرق بينه وبين العبد ms2502 أن العبد مكلف فلم يفتقر إلى الأذن بخلاف الصبي. (ناجي) (4) البالغ العاقل وإلا قبل له فإن خرج العبد عن ملك السيد أو عتق قبل قبوله للهبة ثم قبل أو أجاز وقد قبل له الغير بطلت لتغاير المستحق عند الايجاب والقبول. (بيان) [. يقال: فإن تقارب البيع للعبد من اسيد والهبة من الغير للعبد والقبول من الجهتين أو التبس أو علم ثم التبس سؤال ؟ لعله يقال: إذا تقارنا لم تصح الهبة إذ لا يصدق وقوع الايجاب والقبول في الهبة والعبد لمالك واحد وذلك شرط وكذا مع اللبس من الأصب وأما حيث علم ثم التبس فالهبة صحيحة وتحول للسيدين البائع والمشتري لن الشرط قد حصل والتحويل لمن له الحق على القاعدة المقررة للمذهب. (سيدنا حسين بن عبد الله الاكوع رحمه الله] (*) ينظر لو وهب للعبد هل يصح الرجوع مع أنه قد خرج عن ملكه إلى سيده سل أجاب سيدنا (إبراهيم) (حثيث) أنه يصح الرجوع () لأن القابل في الحقيقة كأنه السيد فلا يكون من الموانع () ولو قد مات العبد لا السيد لم يصح الرجوع. (قرز) (5) فإن قيل: لم لا يصح والهبة للعبد هبة للسيد والجواب أن قبول العبد شرط وجواب آخر ان الملك للسيد لا يمنع أن يكون موقوفا على قبول غيره كما أن رجلا لو قال لغيره وهبت منك هذا الشئ ان قبله فلان فالهبة يملكها الموهوب له إذا قبلها فلان. (بهران)(*) وكذلك الوصية أمرها إلى العبد في ردها إن شاء أو تقريرها وأما إذا قبل العبد بعد ان قد صار إلىمالك آخر لم تصح الهبة لأن الايجاب والقبول لا بد بأن يقعا والعبد لمالك واحد. (نجري) ومثله في (البحر) وكذا ذكر الفقيه يحي بن حسن البحيبح. ****** PageV21P009 (1) أو مالك النافع () فإن كان له سيدان هدوي وحنفي والموهوب له نبيذ ينظر فيه. يقال: يبطل ما قابل ملكة الهدوي. إملاء سيدنا علي رحمه الله. (قرز) (2) ولو غير مأذون. (قرز) [. (بيان) والهبة والنذر. ولفظ الفتح ويصح النذر على عوض كالهبة كما مر. (بلفظه) من باب النذر](*) ms2503 قال الهادي عليه السلام وإليه ردها لا يقال: قد ملك السيد لأنه مشروط ذكره في (الغيث) () (شامي) وكذلك الوصية الأمر إلى العبد في ردها أو تقريرها () الذي في (الغيث) إنما (*) هو في الوصية للعبد لا في الهبة فينظر هل يصح من العبد رد الهبة بعد قبولها أم لا يصح ولم يذكره في (الغيث) (3) وكذا لو نذر عليه أو أوصى له. (قرز) ****** PageV21P010 (1) والنذر ولفظ الفتح ويصح النذر على عوض كالهبة كما مر. (بلفظه) من باب النذر (2) ولو من غير المتهب. (قرز) (*) معلوم أو مجهول ويسلم قيمة الموهوب. (بيان) وتكون القيمة [حيث كان قيمي وإلا فمثله. (قرز) يوم الهبة. (بيان) (قرز) وإنماوجبت القيمة يوم الهبة لأن الهبة صحيحة ملكت بمجرد القبول وليس كالبيع الفاسد (3) أي مذكور. أي معقود. (قرز) (4) أو ما في حكمه كالمنفعة. (حاشية السحولي) (قرز) (5) مسألة فإذا قال: وهبت لك منك هذه الأرض على هبة هذه الأرض، فقال: وهبت أو قبلت صحت الشفعة فيهما جميعا فإن قال: وهبت منك على أن تهب مني هذه الأرض فإن قال: وهبت صحت فيهما جميعا وان قال: قبلت صحت في الأولى () واحتاجا إلى عقد ثان. (كواكب) و(بيان) فإن لم يفعل العقد الثاني كان للواهب الرجوع فيما وهب. (بيان) والمذهب أنهما لا يصحان بيعا بل هبة. (قرز) [ومع حصول الغرض يقعان حكم الهبة على عوض مضمر أي فلا رجوع. (سيدنا حسن) رحمه الله كما ذكره الفقيه ع في (ح الأزهار) ] () بل تحتاج هذه * إلى قبول والأولى تحتاج إلى ايجاب وقبول. (تهامي) (قرز) *[هي قوله وهبت فيكون هذا ابتداء إيجاب لأن الإيجاب الأول وهو قوله هبتك على ان تهب لي هذه مستقبل لا يصح كما تقدم في قوله أو علقه بمستقبل كعلى أن تغل إلخ ولفظ (البيان) في باب الشروط فإن لم يجمعهما عقد واحد بل قال: بعتك هذا على أن تهبني كذا أو علىأن تكري مني كذا أو على أن تزوجني أو على أن تزوج مني وفي هذا كله لا يصح البيع لأنه جعل العقد ms2504 الأول معلقا بالثاني وذلك لا يصح في البيع. (بلفظه) من الشروط] ****** PageV21P011 (1) بل حكم الهبة على عوض مضمر. (قرز) (2) وظاهر المذهب أنه بيع فاسد [ولا تثبت الشفعة]. (شامي) (*) فإن قيل: ان مثل هذا في البيع لا يصح وهو إذا قال: بعت منك هذا على أن تبيعني هذا فإنه يفسد البيع لعل الجواب ان هذا شرط فاسد يفسد البيع ولا يفسد الهبة لأن الشروط الفاسدة لا يفسدها. (كواكب) ولكونها أشبه بالنكاح لصحتها من غير عوض. (بحر) وفي (شرح البحر) ان الأحكام تختلف باختلاف الالفاظ وإن كان مضمونها البيع إلا ترى أنه إذا قال: بعت منك درهما بدرهم إلى شهر فسد البيع ولو قال: أقرضتك درهما بدرهم إلى شهر لم يفسد والقرض بيع وكذلك يكون الحكم هنا قلت: والاظهر للمذهب ان الهبة ونحوها إن كانت بعوض مال كانت كالبيع في جميع أحكامه وصفته فتفسدها الشروط التي تفسد البيع مطلقا وإن لم تكن بعوض مال فليست كالبيع فيلغو فيها الشروط إلا الشرط المستقبل فإنه يفسدها لأن جميع عقود المعاوضات والتبرعات تفسدها الشروط المستقبلة مطلقا نص على هذه القاعدة الأخيرة في (شرح الفتح) قلت: عقد هذه القاعدة أن التمليك لا يصح تعليقه بمستقبل إلا النذر والوصية. (مقصد حسن) (بلفظه) (3) أو متواطئا عليه قبل عقدها. (بيان بلفظه) (*) (4) لا فرق. (قرز) (5) فائدة) لو كان رجل يكسي امرأة وينفق عليها بنية التزويج فماتت قبل التزويج هل له أن يرجع بما سلمه أم لا ينظر في (التذكرة) في كتاب الهبة له أن يرجع فأما لو كان الاختلاف من الولي فكذلك وأما لو كان الاختلاف من الخاطب فلا رجوع. (قرز) () يقال: هذه إباحة على عوض تبطل وهي تبطل ببطلان عوضها قلتم: إن يرجع مطلقا سواء كان التعذر منها أو من الولي أو منه [أي المتزوج] ع سيدنا العلامة عبد الوهاب بن محمد المجاهد () بل له أن يرجع لأن الاصل في الاعيان العوض ولو اتفاقا كما يأتي في الدعاوي. (قرز) إلا إذا كان ذلك على سبيل الإباحة لفظ كان له الرجوع ms2505 في الباقي وهو التالف. (قرز) ****** PageV21P012 (1) أي معقود (2) أو ليشتري منه أو ليبيع منه أو غير ذلك من الاغراض. (بيان بلفظه) (قرز) (3) ولو حصل أحد الموانع. (شامي) (قرز) (4) أو وارثه وكذا الناذر. (قرز) () ذكره في (تذكرة علي بن زيد) () إذا قصد به العوض. (بيان) () ونحو الواهب الناذر وغيره. (5) في المجلس عند الهدوية إذا كان العوض مالا أو غرضا وإلا صح مطلقا (6) لأنه لا يعلم إلا من جهته (*) فلو مات الواهب قبل علمه بتعذر العوض كان لورثته ما كان له. (كواكب) (قرز) (*) وسواء كان مالا أو غرضا على المذهب. (بهران) وفي (الفتح) فورا في المال المضمر وأما الغرض ولو مضمرا فيرجع ولو متراخيا (*) وكذا المظهر للشروط الذي لا يملك بنفس العقد كمسألة الفقيه علي فإنه يرجع ولا يعتبر الفور وجعله في (الأثمار) من صور (غالبا) (قرز) (*) كالشفيع لأن له حق الرجوع فإذا سكت بعد علمه أو ظنه بتعذر العوض بطل حقه والجامع بينهما أنه كل واحد منهما يتجدد له حق في ملك غيره فكان على الفور قيل: وهذا مطرد في حق كل حق يتجدد إلا في المفلس. (تعليق ) (*) وهل يكون الرجوع لتعذر العوض نقض للهبة من أصلها أو من حينه في (التذكرة) ما يدل على أنه من حينه قال في كتاب النكاح في فصل باب المهر ولرضاه وحسن عشرته فلم يفعل رجعت بالعبد وهو بنصف قيمته قال في بعض الحواشي على كلام (التذكرة) ولا يفترق الحال في الرجوع في الهبة بين الحكم وعدمه أن يكون فسخا لأن الحكم لا يكون إلا لصحة الرجوع هو ظاهر الكتاب في هذا الموضع إه وفي بعض الحواشي ما يقضي بالفرق بين الحكم والتراضي حيث قال: وإن كان تنفق عليه غيرة ففاسدة. (تذكرة) لجهالة العوض. (قرز) والجيلة في صصحة ذلك أن يتراضيل على عوض معلوم يثبت في الذمة ثم تهب له على ذلك القدر وتأمره الا ينفق عليه منه حتى ينفيه ولقول إن كان في معلوم الله أنه يبقى شيء من العوض هكذا برأتك من الذي يبقى ms2506 ويقول عن طلبت فيك غير ما احتاج اليوم في هذا العوض فقد نذرت عليك بمثل ما اطلبه هذا احتياط. (كواكب) ومثله في (البيان) ****** PageV21P013 (1) المجلس كالبيع (2) يوم القبض أو مثلها إن كانت مثلية. (قرز) (3) والفرق بين هذا وبين الشفيع مع التلف أن المشتري قد دفع عوض العين فيضعف الحق مع التلف وأما هنا فالمتهب لم يسلم العوض فالحق مستقر قبل التلف وبعده. ح (مرغم) (4) أو غرض. (فتح) (قرز) (5) يعني لا يرجع بمثله أو قيمته [أي الموهوب] وأما العوض فيرجع به أو مثله أو قيمته. جربي حيث سلم الموهوب بالبينة أو الحكم أو الأذن أو علم الحاكم كما تقدم في البيع. (مفتي) (قرز) (6) وكذا التصرف لا يصح إلا بعد القبض وكذا في رجوعه على الواهب بما غرم فيها أو بنى عليها كما سيأتي في الغصب لبطلان إحسان الواهب بالتغرير المؤدي إلى التغريم. (حاشية السحولي لفظا) (7) لا فرق لعدم التقابض في المجلس وفي بعض الحواشي كالقرض فلا يشترط القبض. (قرز) (8) ويصح الرجوع مع البقاء والتلف. (9) فيما ملك من وجه محظور (10) قال ال المؤيد بالله ولو كانت الهبة لفاسق. أو كافر. (مفتي) (*) فإن قال: وهبتك إن شاء الله صح إن كان فيه وجه قربة. (قرز) ****** PageV21P014 (1) ولو غرضا. (قرز) فلو قال: بعضه لله وبعضه للعوض لم يصح لعدم معرفة القدر [وقيل: يصح ويكون للعوض. مرغم] () ومن هنا أخذوا أنه لا يصح تبعيض القبول () لأن (*) البعض يطلق على جزء غير معين بخلاف ما إذا قال: نصفه لله ونصفه للعوض صح. (تهامي) (2) مع القبول (3) ظاهره أنه لا يحتاج إلى قبول بل السؤال كاف وهو يسيقيم على أصل المؤيد بالله وأما عند الهدوية فلا بد من لفظين ما ضيين هنا وفي البيع كأنه البيع () ذكره في (بيان حثيث) وخطه. (قرز) () حيث العوض مال لا غرض. (قرز) (4) أي لا يصح (5) وصار بمثابة مما قال: وهبت لي للعوض فقال: وهبت لله تعالى فهذا غير مطابق. (حاشية سحولي) ولم يقل المتهب قبلت فلو قال: لك صحت. (قرز) (6) مسألة) : إذا قال: هبتك ms2507 هذا إن شاء الله تعالى فالاقرب أنها يصح إلا ان يكون فيها ما يخرجها عن القربة نحو أن يقصد بها العوض حيث لا قربة فيه أو يقصد بها الريا والسمعة أو يكون الموهوب له فاسقا غير محتاج إليها أو غنيا ليس فيه وجه قربة أو كان فيه * وجه قربة لكن الواهب لم يقصده فلا تصح الهبة. (بيان) * الظاهر أن الاحسان وجه قربة قال الله تعالى { والله يحب المحسنين }. (قرز) (7) الا أن يقبل بعد ذلك صح خلاف المؤيد بالله ****** PageV21P015 (1) حيث كان للبقاء لا للنماء فيرجع. (شرح أثمار) وعن سيدنا (عامر) لا فرق فلا رجوع مطلقا وهو ظاهر الاز (2) بل تمنع الرجوع ذكره في الكافي[وإنما يستقيم في الحنيس [وهو القلوب]فقط لا في الحرث] والتفريعات () وكذا القصارة تمنع الرجوع. ولفظ (البيان) وكذا الخلاف في زيادة المعاني () كتعليم القراءة وتعليم الصناعة أو حصد الزرع وجذ الثمر وحرث الأرض فلا يمنع كزيادة سعر السوق ذكره في (الشرح بلفظه) () والمختار ان زيادة المعاني لا تمنع الرجوع. (مفتي) (3) حيث لم تعد زيادة وإلا امتنع الرجوع كما يأتي. حرث الأرض لا يمتنع الرجوع ذكره في (البيان) (قرز) ****** PageV21P016 (1) ظاهره ولو غرضا () ولو من غير الموهوب له. (2) مع كراهة (3) والسابع إذا تعلق حق القربة كرهن أوحجر على المتهب أوجناية العبد أو تعلق دين برقبته فلا رجوع حتى يزول ذلك وكذا إذا دبر العبد وكذا إذا جعل الشاة هديا أو أضحية خلاف التفريعات ويعود على الجميع من أول السابع. (4) ينظر لو وهب لا اثنين ثم مات أحدهما هل يرجع أم لا سل قيل: له الرجوع في حق الحي فقط. (قرز) () ولايحتاج إلىقبول إلا أن يكون بعوض فلا بد من القبول. [قد تقدم في أول الكتاب خلافه علىقوله والقبول. (قرز) ] (5) المالكين. (قرز) (6) واللحوق بمنزلة الموت ولو رجع. وقيل: ما لم يرجع. (قرز) (7) وكذا إذا ارتد أحدهما مع اللحوق كان كالموت قال في (البحر) وإذا ارتد الموهوب له فلحق بدارالحرب ثم رجع إلى الاسلام كان للواهب الرجوع وفيه نظر لأن رجوع ماله إليه ms2508 ملك جديد ولهذا تطيب الفوائد لورثته. (كواكب) أما الفوائد فلا تطيب إلا ما استهلك كما سياتي في السير. (قرز) (8) ووجهه أنه حق يبطل بالموت (9) أو حقا (10) الا أن تكون هبة الدين بعوض ولم يحصل فله الرجوع. (تذكرة) (قرز) (11) الاولى أنه بعتكبأنه تالف [أي في حكم التالف] لأنه لوكان اسقاط لم يحتج إلى قبول وهو يحتاج إلى قبول كما صوبه في (التذكرة) و(البيان). (12) ومن الاستهلاك الخلط ولو بمثله كالنقدين بحيث لا يتميز. (بيان معنى) فإن تميز وجب ذلك أي التمييز على المتهب. (قرز) (*) (13) فلو تلف بعضه صح الرجوع فيما بقي. (بيان لفظا) (قرز) () ينظر لووهب للعبد هل يصح الرجوع مع انه قد خرج عن ملكه إلى سيده سؤال ؟ قلت: هو كذلك لا يصح (مفتي) يقال: الهبة للعبد هبة للسيد فيصح الرجوع. وكذا لو وكل المتهب من يقبل له الهبة فإنه يصح رجوع الواهب وإن كانت قد دخلت في * ملك الوكيل ثم انتقلت: وهذا الذي يقضي به ظاهر (الأزهار) أيضا لأن ملك العبد والوكيل غير محقق.* [يقال: هي لا تدخل في ملك الوكيل إذا كانت لا تعلق به الحقوق وفي الهبة الحقوق غير متعلقة به فينظر. إملاء سيدنا علي بن أحمد رحمه الله] (*) ينحو نسج أو غزل أو طحن أو صبغ الثوب وخياطه أو خياطة الجبة أو حشوها * وكذا --- لغيره بحيث لا يتميز. (بيان) فإن غير وجب ذلك من المتهب والموهوب عليه هامش بيان. (قرز) بمال لا بحجب. * مع الدرز لأن العبرة بالدرز لا بالحشو ****** PageV21P017 (1) قال الإمام المهدي عليه السلام والإباحة كالهبة () الاستهلاك الحكمي يمنع () الرجوع فيما. (وابل) () (قرز) في الإباحة بعوض والمختار ما في باب الابراء على قوله وإباحة للأمانة وهو أنه لا يمنع الرجوع إلا الاستهلاك الحسي فقط. (قرز) في الإباحة بغير عوض (مسألة) الإباحة يصح في المجهول[وللمجهول. (معيار) كمن اباح طعامه لمن اكله] ويقف على الشرط ويصح الرجوع عنها وتبطل بموت المباح له وكذا بموت المبيح إذا كانت مطلقة فإن كانت مؤقتة أو مؤبدة لم تبطل بل تكون بعد ms2509 موته وصية من ثلث ماله ذكره في (البيان) (مقصد حسن) من باب الابراء (2) وإذا ادعى المتهب أمرا يمنع الرجوع فالبينة عليه. (قرز) لن الأصل عدم المانع. (3) ونحو بناء عرصة أو غرسها كما في البيع () والمراد إذا كان البناء أو الغرس في الأرض كلها لا في بعض فيمتنع فيما غرس أو بناء فيه لا في غيره. (قرز) (4) لا الإجارة والترويج ولا يمنعان وهما على حالهما. (قرز) (5) أو شرط أو رؤية. (شرح أثمار) و(بيان). (قرز) () أو شرط أو رؤية. (أثمار) و(بيان) (قرز) مطلقا بحكم أو غيره. ولفظ (البيان) إلا بخيار الشرط أو الرؤية أو بالحكم في العيب أو الفساد فلا يمنع الرجوع.(بلفظه) (قرز) (6) بل يمنع الرجوع. (7) وقطع الثوب. (قرز) والهزال. (بيان) (قرز) () فلو كان الموهوب أشجارا كان الغرس لهال استهلاكا تمت (قرز) (8) ما لم يفصل الشجر أو يقطع اللحم فلا رجوع. و(الأزهار) خلافه (9) فإن وهب أرضا فيها شجر فزاد الشجر امتنع الرد في الأرض والشجر ذكره في الكافي، وقال ابن سليمان لا يمتنع الرد في الأرض وإنمايمتنع في نفسها [ولعله يستحق البقاء على قول الفقيه ل وفي بعض الحواشي ويجب عليه قلع الشجر إذا طلب منه ذلك إلا ان يكون عليه ثمر أو يكون له حد ينتهي إليه بقي بلا الأجرة وقيل: بأجرة كما تقدم على المسألة السابعة من (الهداية) (سماع سيدنا حسن) رحمه الله تعالى. (قرز) (بيان) فمن وهب دابة حاملا فله الرجوع في الام لا في الولد إذا كان قد زاد في بطن أمه ولدته مع المتهب وزاد بعد الولادة ولو يسيرا كان يقف معه يوما أو يومين وأما ولد الآدمية فلا يفرق بينه وبين أمه بل يأخذ [بعد الولادة وأما قبلها فيجوز التفريق كما لو استثنى الحمل. (قرز) الواهب الولد بقيمته أو تباع الام والولد ويقتسمان القيمة والصحيح اما أخذ الولد بقيمته أو ترك ذكره الأخوان. (زهور) و(بيان) فأما لو سقي الأرض بماء يملكه هل يمنع ذلك من الرجوع ينظر وفي (البيان) يرجع المتهب بما غرم في حرث الأرض ms2510 وقصارة الثوب ونحو ذلك كما تقدم في الشفعة ولعل كلام (الشرح) مبني على بالله في الشفعة ****** PageV21P018 (1) حصر ما يمنع الرجوع في الهبة وهو في (شرح الفتح بلفظه) أما الموانع في الهبات فإنها عشر فدونك إن أردت بيانها # هبة لوجه الله أولقرابة #وكذا على عوض بكون مكانها # أو موت واهبها وقابل عقدها # أو خلطها مجهولة اعيانها # وهلاكها حسا وحكما فاعتبر # وزيادة فيها تغير شأنها# إما برسم أو بفعل ظاهر # بغراسة أو رفعة بنيانها# والدين عاشرها فكن ذا فطنة #كي تجتني الأثمار من أغصانها # فإذا سبرت تجمعها منظومة # فعليك موضعها تجد برهانها #. (2) أو فسد. (قرز) (3) اعلم أن لفظ الكبر بكسر الكاف مع (فتح) الباء وبضم الكاف مع سكون الباء من دون فرق في (المعنى) ولا يصح أن يقال: إن الكبر بالضم والسكون في العظم وبالكسر والفتح لكبر السن إذا لم يوجد ذلك في كتب اللغة ذكر معنى ذلك المؤلف عليه السلام. (وابل) (*) ينظر في زيادة الصوف قياس ما ذكره في الاقالة أنه لا يمنع الرجوع (4) ولو كانت متصلة بالحيوان. (قرز) (5) وهي للمتهب ويبقى للصلاح بلا أجرة (6) المتهب (7) التي (*) علمه المتهب (8) الزيادة في المعاني كالبرء من المرض * أو من العمى أو من الجرح ** أو نحوه فإنها تمنع إذا وقعت الهبة وهو عليل ثم برئ. (بيان) المختار أنها لا تمنع لأنها زيادة معاني *وكذا كتابة الاوراق المختار أنها لا تمنع الرجوع. (قرز) هكذا في (شرح) حسين عبد الله الاكوع** وكذا الحديدة إذا جعلت سيفا أو نحوه أو جعلت سيفا أو نحوه أو جعلت الخشبة بابا أو نحوه. (بيان) وثاني على كلام (الشرح) و(اللمع) أنه لا يمنع. (بيان) (قرز) ****** PageV21P019 (1) وحرث الأرض. (بيان) (2) قال في (الغيث) وهو المذهب. (3) وإذا جنى عليه الواهب كان رجوعا إذا كانت الجناية عمدا لا خطأ. (بيان بلفظه) (قرز) (4) إلى قدر قيمته وقيل: بالغا ما بلغ. (قرز) () أما إذا كان العبد الموهوب قد جنى في يد المتهب فإن كان قد سلمه بجنايته امتنع الرجوع لزوال الملك وإن لم يكن قد سلم صح ms2511 الرجوع ولو كان المجني عليه قد اختار رقبة العبد لم يكن الخيار للواهب بين تسليمه بجنايته أو فداه فلو كان المتهب قد سلم الأرش واختار رقبة العبد ثم رجع الواهب رجع عليه المتهب بما سلم كالنفقة للنماء (حاشية سحولي لفظا) يحقق ذلك. وقيل: لا يرجع بما سلم. (قرز) (5) لفظا) أو نية ولو لفاسق ذكره المؤيد بالله (6) وينوب القبض عن القبول وقيل: لابد من القبول. (قرز) (*) أو ما يدل عليها كالمسجد ونحوه لتضمن الاجر الأخروي. (نجري) (7) ينظر لو وهب لعبد وهو ذو رحم له وملك أجنبي هل يصح الرجوع أم لا في بعض الحواشي يصح الرجوع. (قرز) وقيل: لا يصح فإن كان السيد رحما للواهب والعبد ليس برحم لم يصح الرجوع. (قرز) (8) نسبا لا رضاعا ولو كافرا أو فاسقا (9) الاعمام والأخوال (10) فلو وهب لمن بعد من قرابته وصرح بأنه لصلة الرحم لم يكن له أن يرجع ولو كثر البعد. (كواكب) وليس العلة الرحامة لأنه قد قصد القربة بقصد الرحامة. قلت: هذا وجه قربة. (مفتي) (11) صوابه كولد العم. ****** PageV21P020 (1) الا أن يريد العوض ولم يحصل فله الرجوع. (قرز) (2) وليس الجد كالأب فلا يصح رجوعه. (شرح أثمار) معنى) (قرز) (*) لقوله صلى الله عليه وآله إلا الوالد فيما وهب لولده. (بحر) لفظ الحديث لا يحل للرجل ان يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما وهبه لولده. (بستان) (*) ولو كافرا أو فاسقا. (حاشية سحولي) (3) فلو استهلك الاب ما وهب لطفله هل يكون رجوعا أم لا قيل: يكون رجوعا مع العلم ومع الجهل يضمن ويكون غاصبا ذكره في (الكواكب) (قرز) (*) (مسألة) : من هب أمة ثم وطئها كان رجوعا مع العلم. (بيان معنى) (قرز) لا غلطا. (بحر) لحصول قصد الرجوع مع العلم. (بيان) (فرع) : وإذا ادعى المتهب أمرا يمنع الرجوع في الهبة فعليه البينة به. (بيان) معنى (قرز) (4) والمجنون كالطفل لبقاء سبب الولاية. وفي (حاشية السحولي) ما لفظه وهل يصح الرجوع في هبته لولده المجنون أصليا أو طارئا قياسا على الطفل. بجامع الولاية أم لا ms2512 الذي يذكره الوالد رحمه الله تقرير للمذهب أنه لا يصح. (قرز) وإنماهو مخصوص في الطفل. (حاشية السحولي لفظا) (*) ذكرا أو انثى. (قرز) (5) وجملة الموانع عشر جمعها من قال * خلط بجهل وتعويض وموتهما * وللاله وذي القربى من النسب ثم الهلاك ولو حكما زيادتها * مع أتصال بها 0 كالسمن واللبن أو دين متهب [والتاسع تعلق حق به. (هداية) ] (هداية) (6) كالخلط (7) فإن قيل: قد قال صلى الله عليه وآله إلا الوالد فيما وهب لولده فالجواب أن الكبير مخصوص بدلاله أخرى وقد قال صلى الله عليه وآله ومسلم إلا فيما وهبه لولده الصغير. (تعليق) [الفقيه ع] ****** PageV21P021 (1) لارتفاع الولاية لأنه صار (*) كالاجنبي. (بحر) (2) وقواه في (البحر) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الوالد فيما وهب لولده. (3) إذ رجوع الاب يخالف القياس فلا يقاس عليه. (بحر لفظا) (4) إذ لفظ الوالد يعمهما قلت: وهو قوي. (بحر) [وحجة المؤيد بالله أن رجوع الاب مخالف للقياس لكن لما ورد الشرع به قضينا به ولا يقاس عليه الأم. (بستان) ] واختاره المتوكل على الله (5) بعد نفوذها. (قرز) (6) فإذا وقع الايجاب والقبول في الهبة ثم قال المتهب للواهب رددت لك هبتك فهذا الرد فسخ لا تلحقه الاجازه ويصح قبوله ولو في غير المجلس ولا يصح الرجوع فيه قبل القبول ويصح في المجهول ويصح تعليقه بالشرط، والمؤيد بالله يعكس هذه الأحكام ذكر معنى هذا الخلاف في الزوائد وهكذا الكلام في كل عقد يرد عليه الفسخ كالبيع (*) و(فائدة) الخلاف بين الفسخ والتمليك هو ما تقدم في الاقالة يعني فلا تلحقه الاجازة ويصح قبوله في غير المجلس ولا يصح الرجوع عنه قبل قبوله ويصح في المجهول ويصح تعليقها بالشروط ذكره في (شرح الفتح) (حاشية سحولي) (7) ومثال الرد الذي يرد على عقد أن تبيع منه شيئا وبعقد البيع ثم يقول المشتري رددته هذا الرد ورد على عقد البيع وكذالك الهبة والاجارة والنكاح ونحوها والذي لا يرد على عقد ان يقول ابتداء من دون تقدم عقد رددت لك هذا. من (شرح) السيد عبد الله المؤيدي فظهر ms2513 لك ان لعقد على ايجاب وقبول وغيره ما ورد على ايجاب من غير قبول. ****** PageV21P022 (1) على اصل المؤيد بالله. (2) وهذا ليس بمراد هنا لكنه أراد حصر لفظ الرد من حيث هو (3) كأن يقول الغير ابتداء رددت عليك هذا المال. (شرح أثمار) (4) قبل القبول أو بعده. (قرز) (5) ويكون إباحة في يد القابض والمختار لا يكون إباحة إلا أن يجري عرف بأن لفظ الرد يكون إباحة. (قرز) (6) أو لفظ متقدم. (قرز) [كالنذر والوصية] (7) يعني يصح التراضي على فسخ العقد هذا معنى الورود (8) وهذا حيث حصل الرد بعد القبول في البيع ونحوه كالهبة وسائر العقود وفي النذر والوصية بعد انقضاء مجلس الايجاب للحاضر أو مجلس بلوغ الخبر بالنذر والوصية فيكون الرد فسخا مع القبول له أو قبض المردود ولا يصح الرجوع كما تقدم في الاقالة. (عامر) (قرز) (9) فإن قالت المرأة رددت عليك مهري فإن كان عرفهم الهبة فهبة كما ذكره المؤيد بالله وفي (شرح الفتح) وإلا كان فسخا للمهر. ويرجع إلى مهر المثل. (*) (فائدة) : الذي (قرر) في (مسألة) الحنا إذا امتنع الحر يو من الحنا حتى يعطى شيئا من العقار من والده أو والله أو نحو ذلك أنه إذاجعل من باب الحياء فلا يصح ذلك وما أخذ بوجه الحياء فهو حرام والذي (قرر) على سيدنا زيد بن عبد الله الاكوع أنه إذا حصل لفظ تمليك وحصلت شروطه من قبول وغيره ملكه وصح وإن لم يقبل كان إباحة يرجع به مع البقاء لا مع التلف. والله اعلم ****** PageV21P023 (1) صوابه كالنكاح. (قرز) واما المهر فيرد عليه. (قرز) (2) إذ لا يرد على عقد النكاح فكذا عوضه. ح (3) قوي (شامي). (4) وهل تستحق عوضه أشار في (الزهور) إلى أن (*) ردها له يشبهه التمليك فلا تستحق شيئا بخلاف رده بالرؤية والعيب وفي (البحر) هبة إن تعورف بها وإلا لم يصح الرد وقيل: يرجع إلى قيمته فقط وهو أولى. (قرز) وهذا قياس ما ذكروه في رده بالعيب (5) يعني فيبقى على ملك المتهب. (قرز) حتى يقبل أو يقبض أو تقدم السؤال. (قرز) () وإنمااحتاج ms2514 هنا إلى أن يقبل أو نحوه لأن الفسخ بالتراضي كالبيع بخلاف ماله سبب يفسخ به كالخيارات فلا يعتبر رضاه بل المعتبر علمه فقط والله أعلم. (إملاء (سيدنا حسن) ) (قرز) () قيل: إنه إذا جرى عرف أن الفسخ يقع برد كل واحد منهما ما قبض فهو صحيح. مع العرف. (قرز) (6) أو المرض المخوف ولم يمت منه. (قرز) (*) (فرع) فلو وهب جميع ماله من رجل ثم من ثان ثم من ثالث كان للأول. (قرز) على قول الأحكام حيث لا يصح الرجوع قال الإمام يحي وعلى قول المنتخب يشتركون في الثلث وفي (البحر) قلت: وهو سهو بل يريد أن للأول ثلث الكل وللثاني ثلث الثلثين وللثالث ثلث الباقي [وحيث يصح الرجوع يكون للاخر. (قرز) كما سيأتي في قوله رجوع وعقد]. (شرح بهران بلفظه) (7) مسألة إذا جعل المريض لزوجته شيئا من ماله عن مهرها وميراثها منه وقبلت فإن كان قبضا ناجزا لم يصح [لأنه قبل استحقاقها له] في الميراث ويفسد في المهر لجهالة حصته وان جعله *وصية لبعد موته صح في المهر بحصته [ان رضيت بذلك] لا في الميراث فلا يبطل ميراثها. (بيان) [من كتاب الهبة] *(مسألة) لو قضاها أرضا ومهرها مائة وميراثها يأتي قدر خمسين استحقت قدر ثلثي الأرض وهو حصة المهر. لكن الاقرب أنه يكون للورثة ثلث باقي ماله وصية وثلثان مورثا للكل كما في المسألة الاولى _ يعني في (البيان) _..في بعض النسخ ع ف الأولى عدم صحة الوصية لأنه إنما بطل لهم ذلك في مقابلة ما عينه لزوجته ميراثا ولم يصح. (شامي). قال الفقيه يوسف والحيلة الجامعة أن يقول صالحتك بهذه عما يجب لك من المهر والميراث وتقول الزوجة قبلت وأجزت وكلما رجعت عن هذه الاجازة فقد أجزت هذا. (قرز) ****** PageV21P024 (1) هذا حيث مات منه () (بيان) () صوابه فيه فإن قتله قاتل أو تردى من شاهق أو غرق في حال المرض المخوف فينظر فيه الاقرب أنه من الثلث. (مفتي) (قرز) وفي بعض الحواشي قلت: الظاهر أنه مات فجأة وأنه ليس منه فصل الامرأض ms2515 المخوفة منها القولنج () وذات الجنب وابتداء الفالج والحمى المطبقة وهو المسبع وخروج الطعام غير مستحيل والرعاف الدائم والاسهال المتواتر والزحير* المتواصل وطلق الحامل[وعند دخولها في السابع كما ياتي في الوصايا. (قرز) وبعد الوضع حتى تخرج المشيمة وظهور الطاعون في البلد سواء وقع في الشخص أم لم يقع. من التحفة للعامري () وهو انتفاخ البطن مع عدم الخارج *[الزحير بالحاء الصوت والنفس بأنين أواستطلاق بطن بشدة تمت وفي القاموس المحيط ج: 1 ص: 511 الزحير والزحار والزحارة بضمهما الصوت والنفس بأنين أو استطلاق البطن بشدة وتقطيع في البطن يمشي دما واما بالجيم فلا معنى له. من خط شيخنا العلامة..الاسلام أحمد بن قاسم الشمط رحمه الله] (2) ويشاركها ما هو فيه. (قرز) (3) يعني ما فعله في القسم الأول فمن الثلث وفي الثاني كالصحيح وفي ابتداء الثالث من الثلث وفي انتهائه من الرأس والعكس في الرابع. (بستان) (قرز) (4) المسبع وهو الوهسة. (قرز) (5) وجع البطن والسدم (6) قال في (البحر) وهو بخار يصعد من الحمى إلى الرأس يكون بسببه هذيان المحموم. (بحر) وفي (شرح الأزهار) في الجنائز هو نوع من الجنون 0. وقيل: السكوت وهو كسكوت الموتى. (قرز) (7) وجع تحت الاضلاع ناخس مع سعال وحمى (8) حيث كان فيه لا في البلد (*) قال في (روضة النواوي) إذا وقع الطاعون في البلد وفشا الوباء فهل يكون مخوفا في حق من لم يصبه فيه وجهان أصحهما مخوف () وفي (حاشية السحولي) إلا من كان في بلد ولم يكن قد أصابه فصحيح (*) (حاشية السحولي) من كتاب الوصايا () قال في المقنع ومن كان في سفينة حال اضطراب (البحر) ****** PageV21P025 (1) ولو مات منه فإنه يكون من رأس المال (2) والفالج () علة تصيب الإنسان وقد يتولد منها بطلان أحد الشقين ويتولد منه الهزة في الاعضاء وغير ذلك. (زهور) () قيل: هو من علة البلغم (3) وهو الضعف مع السعال أو مرض (*) ومن هذا النوع السدم والتملي وهو انتفاخ البطن فإنه سليم في أوله فإذا تطأول كان مخوفا. (شرح بحر) (قرز) () بكسر السين وضمها. (قاموس) (4) يتولد منه السعال فإن كثر أفسدها. ms2516 (بيان) (5) ووجع الكبد يتولد منه صفرة العينين والوجنتين فإذا كثر أفسدها. (بيان) (6) لأنه أول ما يثور على الإنسان يستمسك لسانه فتسقط قوته فتطفي الحرارة الأصلية فإذا استقر وانطلق لسانه صار فالجا ولم يكن مخوفا. (بحر) () وهو ذهاب الحس والحركة. ****** PageV21P026 (1) المراد عقد وأما الشرط فيفسدها. (مفتي) (2) كتحريك الاصبع (3) حيث لا تكون بيعا. (قرز) (4) الاولى حذف الواو. الواو واو الحال ولا اعتراض. (5) والعكس [اولى وأحرى] (6) ما لم يكن له عرض ويصادقوا عليه. (مفتي) (7) لان موجب الهبة أن تصح من المتهب جميع التصرفات (8) لأنه أتى به عقدا (9) أو نذر أو تصدق أو أوصى مؤقتا. (قرز) [وكذا الامضاء والحوالة. (قرز) (10) ولا يقال: هذا غرض لأنه ليس بعوض عن الهبة وإنماهو بمنزلة الاستثناء من الهبة وليس بما ولا غرض وإنماهو توقيت للهبة فيما ليس بمال ولا غرض ذكره مولانا عليه السلام. (نجري) (*) قوي في الاعيان. (قرز) لا في المنافع فتوقيت. (قرز) ولفظ (البيان) ويصح التأييد [التاقيت نخ] في هبة المنافع كما في الاجارة ولعلها تكون إباحة. (بلفظه) () في الأعيان لا في المنافع فتؤقت. (قرز) (11) أو منه (12) مسألة إذا وهب رجل أرضا لغيره ثم بيعت أرض بجنبها فإنشفع فيها الواهب كانت شفعته بها رجوعا في هبتها ولا تصح شفعته على الأصح لأن الرجوع في الهبة ملك جديد من حينه. (بيان) لأن البيع وقع والسبب في ملك الموهوب له (13) وكذا لو وطئ الامة أو قبلها * فإنه يكون رجوعا. (بيان) عالما لا غلطا () فلا يكون رجوعا. (قرز) فيجب المهر وتلزم قيمة الولد إن علقت لأنه لا حق له *ولو منع المتهب من الانتفاع لم يكن رجوعا وكذا لو انكر الهبة لم يكن رجوعا. (بيان) (قرز) وذلك لأن المنع في الهبة ليس رجوعا. (بستان) (*) ينظر لو اقر بها للغير هل يصح قيل: يصح وكذا كل إنشاء يكون الجميع رجوع. (شرح فتح) (قرز) ****** PageV21P027 (1) صوابه إنشاء (2) لا نظر (3) في قوله وإذا عقد لاثنين الخ. (قرز) (*) قال المؤلف رحمه الله أنه لا يقاس هذا على ما تقدم لأن الفسخ هنا موقوف على ms2517 اختيار الواهب وهناك على اختيار المستأجر فوقع الفسخ هنا بابتداء العقد الثاني فنفذ بخلاف ما تقدم فلم يقع الفسخ بعقد المؤجر بل باجازة المستأجر وهي متأخرة على العقد فلم يصح القياس مع الفرق. (وابل) (*) ---- ----- ----- وبين ما تقدم في الاجارة في قوله فسخ لا إمضاء إن هنا يصح من الواهب الفسخ والرجوع وفيما تقدم الفسخ لا الامضاء تمت وهناك متوقف على اختيار الواهب فكان القول رجوعا أو عقدا. (مفتي) وقيل ويمكن الفرق بان الرجوع هنا لا يحتاج إلى مراضاة إلا انه يحتاج إلى حكم إن تشاجرا. (*) (مسألة) : وإذا وهب ماله في مرضه لورثته على حسب الميراث صح الكل على قولنا إن الوصية للوارث تصح [فائدته أنهم يملكونه من وقت الهبة ومن يمنعه لا يملكونه إلا بالارث] لا على قول من يمنعها إلا ان يجيزوا الكل (فرع) وكذا لو قسم ماله بين ورثته على سبيل التعيين والقسمة بنصيبب كل وارث منهم قدر حقه فإنه يصح إذا قبلوها [يعني إذا لم يردوا. (مفتي) ولا تعتبر القبول لأنها ليست هبة بل تمييز. (قرز) فإن قبل بعضهم ورد بعضهم بطلت الوصية بالتعيين فيقسمون. (قرز) فالقبول منهم كالاجازة فيكون لهم الرجوع عن الاجازة في الحياة فقط. (قرز)] والمراد بالقبول الرضى لأنه تمييز لا تمليك. (قرز) وتكون الوصية هنا بالتعيين فقط وفي حق يصح الايصاء به على الاصح. (بيان) لكن لا يكون ذلك حكم الوصية بل إذا وقع القبول هنا من الورثة كان لهم جميع التصرفات في الحال بخلاف ما ذكره في الفرع. (قرز) ****** PageV21P028 (1) وهذا الخلاف إذا كان قبل القبض لا بعده فلا بد من التراضي أو الحكم [وظاهر (الأزهار) لا فرق. (قرز) حيث قال: ولو بعد التسليم] وفاقا. (كواكب) وقيل: الخلاف فيه كالخلاف في الصغيرة إذا بلغت وفسخت. (قرز) (2) قوي مع المشاجر. (3) ولو اتفق المذهب. (قرز) (4) ظاهره ولو اختلف المذهب. (حاشية سحولي) (5) لان أحد قولي ن وأحد قولي الشافعي لا يصح الرجوع في الهبة. (بستان) (6) في صحة الرجوع وان ليس للموافق المرافعة إلى المخالف. (قرز) (7) مع ms2518 المراضاة. (قرز) (8) والرابع أنه يكفي ما يتمول جنسه وإن لم يكن له قيمة في القيميات ويتسامح بمثله في المثليات كما أشار إليه صلى الله عليه وآله في قوله ردوا السائل ولو بشق تمرة أو كما قال ****** PageV21P029 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أو تصدقت فأمضيت والامضاء الاقباض ولإجماع المسلمين على دفع صدقة المتطوع إلى المتصدق عليه من غير قبول فدل على أن القبض يغني عن القبول. (بستان) (*) وإذا كان المتصدق عليه غائبا وقبله فضولي وقبض آخر فايهما أجاز صح لكن حيث أجاز القبض ثبت له التصرف في الحال () لا إن أجاز القبول فإن كان القابض والقابل واحدا فالحكم للمتقدم منهما لأنه الذي حصل به الانعقاد فإن رد انفسخ العقد وإن أجازهما نفذ وصح التصرف في الحال وكذا إن أجاز الأول فقط وكان هو القبض وإن كان الأول القبول () نفذ لا التصرف في الحال والوجه ظاهر. (معيار) (قرز) () ينظر في التصرف قبل القبض لأن الصدقة كالهبة. قد لحقت الاجازة الصدقة والقبض فلا اعتراض (*) في المجلس قبل الاعراض لأن القبض كالقبول وله الرجوع قبل القبض وينوب القبول مقام القبض. (قرز) () وفي بعض (*) الحواشي عن الإمام المهدي بأن القبض يقوم مقام القبول ولو في غير المجلس. (كواكب) وفيه نظر لأنه عوضه فيكون في محله وهو المجلس. (كواكب) (قرز) (2) قبل التخلية لا تكون قبضا إلا بعد القبول (3) فلو جمع بين لفظ الهبة والصدقة هل يعتبر بالصدقة فيكفي القبض أم بالهبة فلا بد من القبول أم يقال: يعتبر باللفظ المتأخر فيجعل الحكم له سل. (حاشية السحولي) قيل: انما تقدم من اللفظ فالحكم له وعن الإمام عز الدين أنه لا يلغى منه شئ ويجعل لكل حكمه ولا مناقضة واستحسن هذا سيدنا زيد رحمه الله (*) ويغني الاقباض عن الايجاب مع تقدم السؤال. (قرز) ولفظ (حاشية السحولي) فلو قال: تصدق علي بكذا فأعطاه كفي ذلك بخلاف الهبة. (قرز) (4) للإجماع ان القبض في الصدقة كاف. (5) وكذا الزكاة. (قرز) ****** PageV21P030 (1) أما لو خرج به نحو أن يقول تصدقت عليك بهذا بكذا ms2519 أو على كذا كان الحكم للعوض ولغى معنى الصدقة كما وهب لله وللعوض كما مر. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) الدنيوي. (شرح فتح) لا الأخروي الذي هو الأخر من الله تعالى وفي عبارة (الأثمار) يقتضي الثواب ولا يقتضيه. (شرح فتح) أراد بلفظ الثواب الأجر الأخروي من الله عز وجل فإن الصدقة تقتضيه وبذلك امتنع الرجوع فيها إذ هي كالهبة على عوض وأراد بالضمير الراجع إلى الثواب الدنيوي وهو العوض من المتصدق عليه ومثل هذا يسمى الاستخدام في فن البديع وهو حيث اللفظ له معنيان فيرد بظاهره أحدهما وبضميره الآخر وفي بعض النسخ ويقتضى الثواب لا الثواب و(المعنى) كما تقدم وكلتا النسختين إيهام تناقض التشبيه بإيهام التضاد من فن البديع. (بهران) (2) سيأتي في الدعاوي خلافه في قوله إلا بعد التصادق على عقد يصح بغير عوض قد حمل على ما سيأتي أنه مع التلف وحيث المنكر المتهب وعن الإمام شرف الدين أنه في الدعاوي يدعي السقوط وهنا يدعي الرجوع فعلى هذا لا بد من البينة في استحقاق العوض كما يأتي. (مفتي) (3) لا يقتضيه ولايقبل قوله فعليه البينة. ولفظ (البيان) في الدعاوي (فرع) فأما في الأعيان فالظاهر فيها العوض وفاقا ما لم يقر بالهبة ونحوها مما يصح بغير عوض فإذا ادعى فيه العوض فعليه البينة وكذا فيما جرت به العادة أنه يفعل لا للعوض فمن دعا فيه العوض فعليه البينة تت (بلفظه) من الدعاوي [والاصل في هذا الباب أن كلمايصح بعوض وبغير عوض فعليه البينة وذلك كالهبة والصدقة والطلاق والعتاق. (غيث بلفظه) من الدعاوي من (شرح) قوله والعتق والطلاق.] قيل: تسع مسائل من فصل بحكم للمشتري مع إنكار..الخ. ****** PageV21P031 (1) وهذا أيضا حيث أقر بالهبة وادعى العوض فيكون القول قوله باطنا فإن لم يقر بها بل قال: أعطيتك أريد العوض فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل في الاعيان العوض. (بيان) (2) وإن كان خلاف صريح مفهوم (الأزهار) هنا لكنه صريحه في الدعاوي والمذهب ما هناك. (سماع ح (قرز) [لأن هناك صريح وهنا مفهوم والعمل بالصريح أولى] (3) في ms2520 المال أو السلطان لا في العلم أو من قرابة الرسول صلى الله عليه وآله (4) من المتهب. (5) بل تصح الدعوى وعليه البينة. (بيان) من الدعاوي. (قرز) (6) سيأتي لابي أبي طالب في آخر الفصل أنه لا يصح الدعوى على ما في الضمير فينظر وقيل: إنه مبني فيما يأتي على أنه قد تلف وهنا مع البقاء فلا مناقضة. (كواكب) (قرز) كلام (البيان) الذي هنا [يعني القول قول المتهب] في الهبة وقد نقل على قوله وارادته في التالف [. (سيدنا حسن) رحمه الله] (7) وحجة المؤيد بالله قوله صلى الله عليه وآله وسلم تهادوا تحابوا ولو كانت تقتضي الثواب لم يحصل التحاب قيل: في هذا الاحتجاج نظر لأن الهدية..الثواب عند الجميع وأيضا فإن التحاب يحصل وتقتضي الثواب. (غيث بلفظه) ****** PageV21P032 (1) لحديث الاعرابي الثقفي قال في (الانتصار) أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله ناقته فأثابه ثلاثا فلم يرض وأعطاه ثلاثا أخر فلم يرض وأعطاه ثلاثا فصارت تسعا فرضي. (زهور) (*) وفي الحديث من ابتدا إليكم معروفا فكافئوه قال في النهاية وفي الحديث لقد هممت أن لا اتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو دوسي أي لا أقبل هدية الأمن هؤلاء لأنهم أصحاب مدن وقرى وهو اعرف بمكارم الأخلاق ولأن في أخلاق البادية جفاء وذهابا عن المرؤة وطلبا للزيادة. ترجمان قال في (الضياء) ودوس قبيلة من اليمن من الازد وذلك أن أعرابيا أهدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا فأعطاه ثلاثة فلم يقبل فزاده ثلاثة فلم يقبل فزاده ثلاثة فقبل. (فائدة) فيما يعطى الزوج قبل ليلة الدخول ------ من قريب أو صديق وهو أن يعطيه سيفا أو أرضا أو نحو ذلك ولم يأت المعطي بلفظ يفيد التمليك هل يملك أم لا قال في ح المحرسي ما لفظه العطية إما هبة أو صدقة أو إباحة أو نحو ذلك وما يفتقر إلى العقد يبطل حكمه لاختلاله والقياس العمل بالقرينة من كونه صدقة لحال المعطى أو هبة أو إباحة وأما صحيحة أو باطلة تجري على كل شيء حكمه في بابه والله ms2521 أعلم والذي قول سيدنا العلامة زيد بن عبد الله الاكوع رحمه الله في (مسألة) الحنا انه إن حصل بلفظ تمليك وحصلت شروطه من القبول وغيره ملكه وصح ذلك فإن لم يقبل رجع مع البقاء لا مع التلف ويعضد ما قاله المحيرسي من القرينة ما قالو ا من أن من كان الظاهر معه القول قوله والله أعلم وفي (الهداية) ما لفظه ويلحق بالهدية في عدم اعتبار اللفظ كل ما سلط دافعه المدفوع إليه عليه على التصرف فيه بنفسه كالترافد في الانكحة والمآتم الخ وهذا مسلم إذا كان العطاء منقولا أو مسلطا عليه وأما إذا كان غير منقول فقيل: لا يصح إهداؤه بل يكون إباحة وقيل: بل تملك بالقبض. حفيظ وقيل: بل يبقى أمانة والله أعلم. ****** PageV21P033 (1) قياسنا على النكاح الفاسد ونحوه (2) قوي مع التشاجر. (قرز) (3) مع عدم المشأجرة. (قرز) (4) الرابع ما يتمول وان قل. روضة (5) مطلقا سواء كانت لرحم أو غيره. (6) وذلك لأنها متضمنة للقربة والثواب من الله تعالى. (بستان) (*) والرابع لو حلف لا وهب ثم تصدق لم يحنث (*) بعد القبول أو القبض. (قرز) وإنماامتنع الرجوع في الصدقة لأنها متضمنة للقربة والثواب من الله تعالى ****** PageV21P034 (1) تنزيه. (قرز) (*) وذلك لأنه يؤدي إلى إيغال صدور الأولاد ولقوله صلى الله عليه وآله ساووا بين أولادكم ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم اعدلوا بين أولادكم والعدل ما فعله الله في الميراث فما خالف فهو تفضيل. (بستان) (*) أجاب مولانا المتوكل على الله فيمن ملك بعض أولاده دون بعض شيأ من ماله ما لفظه الجواب أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرض بتفضيل بعض الأولاد على بعض فلا ينفذ فيما خالف مراد الله سبحانه ورسوله (2) وفي كل تمليك. (قرز) وكذلك الوقف. (قرز) (3) أو نذر. (4) قال المؤيد بالله ومع المخالفة تصح مع الكراهة. (بهران) (*) ومن جعل تمليكا لولده الكبير على أن لا يقاسم أولاده الصغار لم يمنع ذلك من مقاسمته لهم ويكون لهم الرجوع في التمليك لأنه لا يملكه الا إلى مقابلة ترك المقاسمة. ومثله في (البحر) (قرز) ms2522 () (مسألة) : من قال لولده الكبير أو نحوه أعطيتك هذا نصيبك من الميراث والباقي تركة *لأولادي الصغار ملك الكبير ما ملكه أبوه (بلفظه) العطاء ** إذا قبله والباقي يكون للصغار ثلثه وصية وثلثان ميراثا بينهم الكل فإن قاسمهم فيه الكبير كان للصغار لا الرجوع فيما ملكه أبوه بقدر نصيبهم فيه لأنه في مقابل عوضهم وهو تركة لمقاسمتهم يدل على أن الرجوع يورث حيث مات الواهب قبل علمه بتعذر الغرض. (برهان) *[لأن لفظ تركة من ألفاظ الوصية] قال في (البرهان) لان لفظ تركت من ألفاظ الوصية إلا أن يجري عرف بأن لفظ تركت يستعمل في التمليك كان الباقي للصغار يعني إذا قبل: لهم الأب. (بستان) **[لان لفظ الإعطاء يوجب التمليك] (5) إلى قدر الثلث فإن زاد كره [له ذلك. وقيل: لا فرق ومثله في (حاشية سحولي) ] وظاهر (الأزهار) ولو زاد ****** PageV21P035 (1) وروي عن ن والإمام يحي وف. (شرح بهران) (2) قلنا لا عدل ولا تسوية أفضل من عدل الله وتسويته في الميراث (3) على الرؤوس تمت (شرح بهران) ذكرا أو أنثى على السواء. (4) بفتح الجيم للزوجة ونحوها (5) أو زوجته أو غيرها. (قرز) (6) وأما ما يعتاد الناس من إعطاء المرأة صباح ليلة البناء بها فإن المرأة تملكه بمجرد القبض من غير ايجاب ولا قبول وإن كان عقارا على الصحيح. عن فقهاء ذمار. (قرز) فإن لم يعطها شيئا ثبت في ذمته لها على قدر ما جرى به العرف من مثله لمثلها ويجبر عليه إذ قد صيره العرف واجبا شرعا كالمهر. (قرز) (سماع) سيدنا علي رحمه الله تعالى (7) مع بقائه فإن كان قد أتلفته فلا شئ لأنه إذا لم يقتضي الهبة أو الهدية اقتضى الإباحة على كل حال فلا معنى لايجاب الضمان قال عليه السلام وهذا مبني على أنه جرى به عرف وإلا فهو يلزم القيمة إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا. (قرز) (8) قال الفقيه نجم الدين أما عرفنا في هذا الزمان فهو يختلف بحسب اختلاف الحلية فما صنع على قدر البنت من حجل أو خلخال أو مسكة أو ms2523 دملج فإنه يقتضي التمليك وكذا ما فصل على قدرها من اللباس وما لم يكن على قدرها من قلادة ووسادة ووشاح ونحو ذلك من مرابط الذهب والفضة فإن ذلك لا يقتضي التمليك في غالب الاحوال إلا للفظ أو قرينة. (زهور) ولعله حيث جهزت للزواجة وأما لو فعل ذلك وهي في بيت أبيها قبل الزواجة فإنها باقية على ملك الأب والظاهر أنه انما فعله لمجرد تجملها ولهذا ينقل لغيرها عند عدم صلاحيته لها. (شرح بحر) لابن لقمان (9) ولا يصح الرجوع كالصدقة. (قرز) (*) ****** PageV21P036 (1) ويقبل إن أراد الهبة أو جرى عرف وإلا فالظاهر أنه اقرار لها. (قرز) يحتاج إلى المصادقة، وقال في الزيادة إن لم يكن له عادة فعادة بلده (2) مع لفظ الايجاب من الأب، وقال في (البرهان) ولا يحتاج إلى لفظ ذكره في البرهان عن (الزيادات). (بستان) (3) مع الشرط في أول مرة وفي (الغيث) مرتين وكذا لو رجع في الأولى والثانية وصادقته عليه أو بين به. (قرز) (4) ما لم يكن قد أتلف (5) فإن قيل: كيف اختلف العرف والسيدان في وقت واحد والجواب من وجوه أحدها أن يكونا في بلدين الثاني أن يكون العرف اختلف بعد وفاة المؤيد بالله الثالث أن يكونا في بلد واحد وعرفهما مختلف وترجح لأحدهما غير الذي ترجح للآخر. (تعليق ناجي) ****** PageV21P037 (1) ولا بد من قرائن كما يهدى في الولائم والقدوم من سفر ونحوها. (غيث) (*) وإذا أطعم المهدي إليه المهدي هديته بعينها لم تسقط عنه المجازاة لأنه قد ملكها *بقبضها. (بيان) ويفعل المهدي إليه كفعله. (قرز) (*) ولا يصح الرجوع فيها لأنها تقتضي المجازاة خلاف الأستاذ فإن اختلفا هل هدية أو هبة فالقول قول المعطي. (بيان) [. لأنه لا يعرف إلا من جهته. (بيان) (قرز) * [إلا ان يقول ردددتها من غير استهلاك فلو استهلكها المهدى إليه بذبح أو تقطيع أو نحوهما ضمن قيمتها ولو قال: رددتها والله أعلم. (قرز) (*) ويقبل قول الصبي المميز فيما جاء به من الهدية أنه مأمور بها والامة والعبد فلو قالت أهدى بي سيدي لك فيجوز وطؤها بعد الاستبراء. ms2524 (قرز) ما لم يضمن كذبها (مسألة) ويجوز أخذ ما بقي من الثمار بعد الجذاذ ومن السنابل بعد الحصاد إذا جرى عرف به ولم يعرف كراهة صاحبه ذكره المؤيد بالله. (بيان) [. ولا كان ليتم ولا مسجد أو لا عرف عليهم وظاهر كلام المؤيد بالله أن العرف يجري على يتيم ومسجد. (ديباج) ](*) قال في (الأثمار) وإذا مات المهدي إليه فبل أن يبلغه الهدية فهي على ملك المهدي ولا اعتبار بقبض الورثة لأنها لم تهد إليهم. (تكميل) (قرز) (*) (فرع) : فلو أتلف الرسول الهدية قبل بلوغها إلى المهدى إليه فهي للمهدي وإن اختلفا هل هي هدية أو هبة فالقول قول المالك. إذا كان بأجرة أو جنى أو فرط. (قرز) لا باقية على ملكه وكذا من كتب كتابا فهو باق على ملكه حتى يقبضه المكتوب إليه وملكه. (بيان) إلا أن يكون كتب إليه ان يكون الجواب على ظهر كتابه فإنه يجب رده ولا يجوز له النظر فيه. (قرز) (2) وفيما لاينقل إباحة فقط (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV21P038 (1) عبارة (الأثمار) وتملك بالقبض باثبات الواو وهي أولى لأن الاراضي لا يصح اهداؤها فإن فعل كان إباحة. (قرز) صوابه وتملك (*) وإذا مات المهدى فإنه يتصدق على المهدى إليه العوض إلا أن يكون الورثة كبارا أو يكون العرف جاريا بأنه لا يعوض إلا مثل ما فعل [ولو صغارا تمت ] وإن مات المهدى إليه ففرضه الايصاء ويتفيق على ورثته العوض. (تعليق مذاكرة) ويكون من رأس المال. (نجري) (قرز) (*) وذلك لأنها اهديت مارية القبطية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستولدها من غير إيجاب ولا قبول فولدت إبراهيم عليه السلام. (بستان) واهدي إليه أواقي من مسك للنجاشي ولم يكن من جهته إيجاب وأهدى جعفر رضي الله عنه للنجاشي من دون إيجاب ولا قبول وجرى بذلك العادة في العرسات ونحوها إجماعا. (بستان) (2) والتخلية كالقبض مع الرضاء من المهدى إليه. (قرز) (3) وكذا الضيافة لجري العرف. (شرح فتح) (قرز) (4) وبلا ايجاب وقبول هذا مذهبنا على ما ذكره أبو مضر قال: لأجل العرف والعرف معمول به ms2525 في كثير من المواضع قيل: في كلام (الزيادات) إشارة إلى أنها انما تملك بالاستهلاك كالإباحة (*) فإن لم يعلم المهدى إليه كم الهدية أو الهبة أو كان عالما ولكن نسى وجب الأخذ بغالب الظن ثم يستحل من الزيادة من المهدي لأجل الاحتياط. (غيث) (قرز) (*) (5) وقع بعد الموت. ****** PageV21P039 (1) وهذا مع التشاجر وأما مع التراضي فالعرف جار برد المثل وإلا كان من ذوا القيم. (تعليق مذاكرة) (قرز). (2) من المهدي (3) قيل: من المهدي إليه [. (شرح بهران) ] (*) لعل هذا تكرار أو عطف تفسيري (4) فإن استويا تساقط. (5) قوي مع التراضي (6) من جهة إلى جهة (*) لعل ذلك من الأشياء الخفيفة () كالزبد والطعام لا ما يعتاد بين الانساب في الولائم من السمن ونحوه فلعله لا يسقط بالانتقال للعرف () كما يفعله الجيران ونحو ثم (7) والعبرة بالعرف ولو صغارا (*) قال الفقيه محمد بن يحي ولو طلب المهدي العوض من غير حادثة لم يكن له ذلك. ح حفيظ قلت: هذا نظري إذ لو عرف القابض هذا لم يرض به عرفا وللعرف تأثير. (مفتي) و(عامر) وقيل: ولو من غير سبب. (قرز) ويجب عليه أن يفعل كما يفعل المهدى إليه أولا. (قرز) (8) قال في التعليق ولو من غير جنسه. (قرز) (9) فرع) وما يعطا أهل الولايات من الارفاد في ولائمهم فإن كانت عادتهم المجازاة عليه حلت لهم ولا فهو رشوة لا تحل ذكره المنصور بالله [. (بيان) ] (10) والهبة والصدقة وكذا سائر التمليكات. (قرز) ****** PageV21P040 (1) مسألة) ما أخذ الشعراء على شعرهم هل يطيب لهم ذلك أم لا الجواب أنهم إن أعطوا لأجل الخوف من أذاهم وهتكهم للعرض لم يطب وإن كان لغير ذلك فلا بأس. (وابل) (2) في البيع والاجارة وغيرهما من المضمرات فإذا أهدى له ليحكم له أو ليشهد له أو ليفتيه أو ليلعمه واجبا أو ليفعل محظورا أو ليمنعه حرم ذلك منه ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث لا يفعله إلا بما يهدى إليه وكذا ما جرت به عادة كثير من قضاة زمامنا و(مفتي) ين أو اننا وعمال أهل دولتنا من أنه لا يفعل ms2526 لك واجبا ولا يمنع عنك منكرا إلا بذلك بل ربما كانوا لا يمنعون نفوسهم من ضررك وترك الكلام عليك إلى أولي الأمر إلا بذلك وإن لم يحصل ما هنا لك تسبب في انزال الضرر بك أو التلف أو فعل التلف بك وصار ذلك منتشرا واسعا متوسعا متزايدا فنسئل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعصمنا عن ذلك ويرد كيد كل كايد في نحره ونفسه وأن يحمينا مما هنالك بحقه عليه وبحق كل ذي حق عليه نعم ثم أنه لا يحسن من ذي الولاية من حاكم أو غيره أو يفتح على نفسه ما يقتضي التهمة من قبول الهدية والضيافة فإن النفس طموح تحب من أحسن إليها ودفع التهمة واجب. (شرح فتح) بلفظه) (3) من استوى التقديم والتأخير في المحظور والتفصيل في الواجب وكون ذلك يرد إلى الدافع مع الشرط ومع الاضمار يجب التصدق. (حاشية السحولي) (*) ****** PageV21P041 (1) المراد تمليك. (2) وكذا سائر التمليكات إلا أن يقصد أحياء مكانه أو مشهده. (قرز) (3) ولا يحتاج إلى قبول الوصي. (قرز) وقيل: يقبل له من صلح (4) إجماعا. (بيان) (5) ويقبل فإن لم يقبل لم تصح. (قرز) (6) لا ليتصدق عنه أو نحو ذلك من القرب فلا يصح [ولا يصح من دون وصية] وما فعل الميت سببه قبل موته كوضع شبكة للصيد أو نحوها فما وقع بعد موته يملكه ويقضى منه دينه إن كان وإلا فلورثته. (بيان) من الهبة. (قرز) (*) ونحوه من الاحجار والماء والحفظ والبقعة (7) لآدمي أو لله تعالى ولا يقال: إن هذا تبرع في حق الله وهو لا يصح بل هذا تبرع للميت لا تبرع عنه (*) ويقبل الوصي الهبة غير الدين مضيفا لها إلى الميت وإلا لم يصح. (حثيث) فإن لم يكن له وصي فمن صلح حيث لا إمام ولا حاكم وإلا كان اليهما ويكون الوارث مقدما حيث وجد [. مع عدم الوصي وإلا فهو أولى من الجميع]. (قرز) (8) إذا كان مستحقا أو كفنه ولو هاشمي () ولو زكاة نفسه. (قرز) () لأنه ينصرف إلى المصلحة لا إلى الميت وأما الدين فلا تحل الزكاة ms2527 في قضا دين الميت الهاشمي. (قرز) (9) ولو هاشميا. (قرز) مصرفا للزكاة. (قرز) ****** PageV21P042 (1) أو وارثه. (قرز) (2) ن بلغ وهو عاقل وقيل: المعروف من حاله العقل. (قرز) () أي المعروف من حاله. (3) أو استويا أو التبس. (4) مع الاطلاق. (قرز) (*) والحال أنه بالغ اما إذا لم يعلم بلوغه إلى الآن فالأصل الصغر وكذا إذا أضاف إلى وقت وادعا أنه صغير فيه بعد بلوغه وينظر في قوله أضاف إلى وقت الخ لأنه قد تقدم في آخر البيع في (شرح التذكرة) أن عليه البينة لأنه مباشر بخلاف النكاح في الصغيرة لأنه عقد لها وليها. قد تقدم في آخر البيع عن (الشامي) خلاف هذا وهو المذهب [مع المصادقة من المتهب في الاضافة إلى ذلك الوقت المحتمل]. (قرز) (5) ما لم يكن مظنة للإكراه (6) سكران أو مضطر أو الموهوب مجهول (7) وهل يأتي مثل صورة (غالبا) في دعوى الواهب الجنون وهو أصله أو الغالب عليه ان القول قوله في سائر العقود ولو أدعى البائع أو المؤجر أو المزوج أو نحوهم مثل ذلك أن القول قولهم أم هذا خاص في الهبة فما وجه الفرق. (حاشية السحولي) قال (الشامي) الظاهر عدم الفرق (8) أي بلغ وهو مجنون وقيل: المعروف من حاله الجنون (9) يفهم من هذا ولو كان أصله العقل حيث كان الغالب عليه الجنون فالقول قول الواهب وليس كذلك وعبارة (النجري) يحترز من أن يدعي الجنون وأصله الجنون لأنه يفهم من عبارة (شرح الأزهار) المناقضة في صورة (غالبا) وفي ما قبلها ولم يوجد (*) لفظ أو هو الغالب في نسخ (الغيث) ****** PageV21P043 (1) والصحيح في هذه الأطراف أن القول قول منكر الفساد (2) والمختار في صورة (غالبا) ان القول قول المتهب في جميع الاطراف ما لم يكن أصله [أي المعروف من حاله. (قرز) الجنون أو هو الغالب. (مفتي) (قرز) (3) ولم يعلم أصله (4) فالقول للواهب. (قرز) (5) فالقول للمتهب. (قرز) (6) ينظر ما الفرق بين قولي الفقيه علي لعله يقال: له احتمالان وقيل: في الأولى علم الاستواء وهنا لم يعلم (7) عندنا للمتهب. (8) في الرجوع. ع (9) يعني عقدا (*) بغيرعوض تمت معيار ms2528 (10) شرط سواء كان باقيا أو تالفا. لأن الظاهر عدم الشرط. (بحر) (11) سواء كان تالفا أم باقيا وقوله في التالف عائد إلى الارادة فقط *ليرجع بها لا بعوضها فعليه البينة كما يأتي في الدعاوي فيقبل قول الواهب في ارادة العوض في الباقي سواء قد حصل فيه أحد الموانع أم لا وسواء وهب لذي رحم أم لغيره وإنما لم يقبل قوله مع التلف لأنه يدعي تضمينه بخلاف ما إذا كان باقيا فهو عين ملكه ** * ليرجع بها لا بعوضها فعليه البينة كما يأتي في الدعاوي ** والمختار أن القول قول المتهب في الباقي والتالف على قول المؤيد بالله لأن قد تصادق على عقد يصح بغير عوض. (قرز) ****** PageV21P044 (1) حسا أو حكما وقيل: حسا. (قرز) (*) التقييد في التلف راجع إلى الارادة لأنها نفي وأما في نفي شرط العوض فالوجه كون الأصل عدمه ولا فرق بين البقاء والتلف لأنه إذا أقر بالهبة وأدعى العوض فقد أقر ببطلان الرجوع فإن بين بالعوض وإلا فلا شئ له لكن المتهب أيضا مقر بصحة الرجوع فماذا يكون فيلزم أن يكون قيدا فيهما فينظر ولو قيل: يصح مع شرط العوض وإن كان مقرا بعدم صحة الرجوع ويكون كفسخ المبيع لتعذر الثمن ومؤاخذة للمتهب باقراره لم يكن بعيدا فينظر ولو قيل: دعواه العوض في عقد الهبة اقرار بعدم صحة الرجوع ولم يصح اقراره لعدم مصادقة المتهب فيرجع والله أعلم. (سماع) (سيدنا حسن) رحمه الله وكذا سائر الموانع. (فتح) لا فرق لأن الهبة على عوض إذا لم يحصل فله الرجوع ولو حصل الموانع. (بحر) و(غيث معنى) (*) قال الفقيه محمد بن يحي وإنما كان القول قوله لان الواهب يدعي تضمينه بعد التلف لا مع البقاء فهو يبقى عين حقه تمت غيث معنى (2) في الرجوع لا للعوض فعليه البينة. (كواكب لفظا) (3) ولا بد أن يكون العوض معلوما (4) فإن قيل: قد تقدم إن الهبة تقتضي الثواب عند أبي طالب فكيف يكون القول قول المتهب في التالف قال في (الغيث) قد أجيب بجوابين أحدهما لا تقتضيه إلا فيما ms2529 بينه وبين الله تعالى والثاني ذكره الفقيه ع أنها تقتضي الثواب إن كان باقيا أو امتنع فيه الرجوع لأن ما يدعيه من مال نفسه لا إذا كان تالفا فلا يقتضي الثواب لأن ما يدعيه حينئذ من مال المتهب فعليه البينة في التضمين [هذا تأويل لكلام ط لأنه قال هنا البينة على الواهب بالعوض وقال فيما تقدم الهبة تقتضي الثواب وهو العوض فقيل: إن مراده هنا في ظاهر الشرع ومراده فيما تقدم فيما بينه وبين الله تعالى وقيل: ل س أن هذا هنا مبني أنه قد تلف والذي تقدم مبني انه باق وله الرجوع فيه والأول أولى. (كواكب) قال في (المقصد الحسن) في سياق كلام طويل ذكره في إطلاق ما لفظه ومن ذلك ان يختلف هل هو هبة أو هدية ؟ فالقول لمدعي الهدية لأنها تقتضي العوض بخلاف الهبة بناء على أن الصحيح في المراد بقولهم الهبة تقتضي العوض أن ذلك في باطن الأمر لا في القضاء فالظاهر عدمه هذا ما يقتضيه أصول الهادوية. (بلفظه) وقد حمل في (التذكرة) و(الأزهار) وغيرها قول ط أن البينة على الواهب في إرادة العوض على ما إذا تلف الموهوب فلا رجوع له فيه وأما في الباقي فالقول قوله لان له الرجوع فيه عن الهبة كما حققه الإمام شرف الدين عليه السلام. (مقصد حسن) وفي (البيان) ما لفظه (مسألة) إذا ادعى الخ.() ولفظ (التذكرة) إن ادعى الواهب بعد تلف الهبة انه أراد العوض وقال المتهب ما علمت بين الواهب وإلا حلف المتهب فاعلم وإن كان باقيا قبل: قول الواهب للرجوع قيل: ط وص هذا إن ادعى عوض مشروطا أو متواطأ عليه لا ما أضمره في نفسه. (بلفظه) ظاهر قول يحيى عليه السلام صحة الدعاوي على ما في الضمير. من (الهامش) ] (مسألة) إذا ادعى الواهب أنه أراد العوض فعليه البينة وإلا حلف المتهب ما يعلم بذلك منه إن ادعى أنه أضمره وإن ادعى أنه شرطه عند الهبة أو قبلها حلف على القطع. هذا في ظاهر الحكم وإن كان ms2530 العوض عنها يجب في الباطن وهذا حيث أقر بالهبة ويدعي العوض وإن لم يقربها بل قال أعطيتك أريد العوض * فالقول قوله مع يمينه ** لأن الظاهر في الاعيان العوض. (بيان بلفظه) باختصار ***وهو اطلاق ما في الدعاوي لأن في المسألة اضطرابا قال (سيدنا حسن) رحمه الله قال سيدنا زيد والاحسن ما في (البيان) *[وفي (البيان) على أن لفظ أعطيتك ليست من ألفاظ الهبة فافهم وقد تقدم أنها من ألفاظ الهبة] **[سواء كان باقيا أم تالفا] ***[إلا ما جرت العادة بالتسامح _ في جواز الاقدام لا العوض فيلزم عند الطلب. (قرز) _ بعد العوض من نحو ما يكون بين الزوجين @ والصديقين ونحوهما. (بيان) ومثله في (الكواكب) و(شرح النجري) ]@ وهذا في جواز التناول مع ظن الرضا لا في العوض فيلزم إذا ادعته عنده ****** PageV21P045 (1) حيث هو القابل لا حيث أجاز أو وكل. (وابل) (قرز) (2) أي الطريق (3) حال العقد أو قبله (*) وهو شرط العوض. (4) أو على ما هو الحال. (قرز) (5) وهو المتهب (6) ولم يزد. (7) فإن حلف بقي إلى الحصاد بغير أجرة لأنه مغرور. (بيان) (8) والمسألة محمولة على أنه أدخله في الهبة وإلا فهو له كما في البيع ويبقى للصلاح بلا أجرة أو كان البذر مما يتسامح به فيدخل لأنه فائدة أصلية حيث نبت بنفسه (*) لكن ينظر ما فائدة القول قوله ولعل الفائدة لزوم أجرة بقاءه إلى الحصاد. (قرز) (*) ولابينة ولا يمين لي (9) في الزرع لا في الأرض فله الرجوع فيها بخلاف الزيادة في الشجر فيمنع الرجوع في الأرض ذكره في الكافي خلاف الفقيه محمد بن سليمان. من (بيان حثيث) وبخطه هذا هو الصحيح (*) وفي تسمية الزرع من الفوائد تسامح لأنه إن كان موجودا حال العقد للهبة لم يدخل فإن أدخل فهو من جملة الموهوب وإن كان من عند المتهب فهو حدث في ملكه وليس بفائدة. (قرز) ****** PageV21P046 (1) مسألة) : من وهب أرضا [أو شجرا] لغيره ثم رجع وفيها زرع واختلفا هل هو من الواهب ولم يرد أو هو من المتهب فحيث يلتبس الحال القول قول المتهب لأن ms2531 اليد له فإذا حلف بقي إلى الحصاد بغير أجرة لأنه مغرور وحيث يعلم من شاهد الحال أنه من قبل الهبة أو من بعدها فيعمل به من غير بينة ولا يمين وأن اقر المتهب أنه من قبل وادعى أنه قد زاد فعليه البينة بالزيادة ويبقى ويلزمه الأجرة إلا لقرينة من قول الواهب لا رجوع. (بيان بلفظه). (2) من غير بينة ولا يمين. (قرز) (*) ويبقى للصلاح بلا أجره (3) ويبقى للصلاح بلا أجرة. (قرز) (4) الواهب (5) لا يحتاج إليه (*) فإن زاد بقاء إلى الحصاد بالأجرة ذكره (النجري) لأنه لاغرر من الواهب بخلاف ماذا كان البذر من المتهب والزرع حدث بعد الهبة فإنه يبقى بلا أجرة لأنه غره. (قرز) (*) يعني ولم يكن قد زاد لا أن مراده أن الشهود يشهدون بذلك فلا يجب لأن المتهب إذا ادعى حدوث ما يمنع الرجوع فعليه البينة. (قرز) من حاشية في (الزهور) () يعني ولم يثبت أنه قد زاد فإن قال المتهب أنه قد زاد فالبينة عليه. (شامي) (6) لأنه للنماء (7) عمارة (*) الأرض بالحرث ونحوه (8) والحاصل أن يقال إذا تنازع الواهب والمتهب في هذه الفوائد فالواهب يقول هذه فوائد من قبل أن اهب وهي لي والمتهب يقول بل من بعد أن وهبت فهي لي فيقول إن ثمة قرينة مع الواهب فالقول قوله ويستحق الفوائد بشرط أن لا تكون تلك الفوائد قد زادب فإن قد زادت استحق الفوائد للمتهب وللواهب الأجرة وإن ثمة قرينة مع المتهب بأن الفوائد من بعد الهبة ولا قرينة مع أيهما فالقول قول المتهب ويكون الفوائد له إلا أن يقيم الواهب البينة فإن أقام البينة على أن البذر من قبل الهبة ولم يزد الزرع استحق الرجوع ولا شيء على المتهب وإن أقام البينة على أن النذر من قبل الهبة ولكن قد زاد الزرع فيستحق الزرع المتهب وللواهب الأجرة. من فوائد القاضي محمد بن محمد الشجني رحمه الله تعالى. ****** PageV21P047 (1) ولا يقال قد تقدم وليس على الراجع ما أنفقه المتهب لأن هذه النفقة أو الغرامة للنماء كما تقدم في (الهامش *) المختار ms2532 كلام المؤيد بالله لأنه أنفق على ملكه وقد تقدم (*) كما ان المشتري يرجع على الشفيع بما غرم على المبيع مما لا رسم له [ويحتمل أن يغرم له على أصل المؤيد بالله لأنه عارية] عند الهادي لا عند المؤيد بالله (2) جعل أصحابنا الشهود كالعدالة في العشرة فيكفي عدل ولا يشترط عدد الشهود ولا لفظها بل يكفي ولو واحدا واحد لأنه خبر لا شهادة. (قرز) (*) قيل: ولو امرأة. (قرز) حيث هي عدلة أو واحد () وإن لم يأت بلفظ الشهادة لأنها قرينة لا شهادة لأنها على نفي هي () ولو فاسق () بل لا بد من العدالة. (3) مطلقا سواء كان قول الواهب جوابا أو ابتداء وهل يأتي مثل هذا في بعت منك أو أجرت أو زوجت ونحوها فلم يقبل فيكون على الخلاف أم يختص بالهبة. (حاشية السحولي) قد ذكروا ان البيع كالهبة. (قرز) (4) لأنه دعوى. (5) أو منفصل لعذر. (بحر) (*) لأنه أقر بالهبة والظاهر القبول وقوله من بعد لم يقبل دعوى لم يقبل فيحتاج إلى البينة كما تقدم في الشفعة (6) قيل: ان الخلاف إذا كان قول الواهب بعد دعوى الهبة فأما حيث أقر الواهب ثم ادعى عدم القبول فالبينة عليه اتفاقا. (بيان) [فعلى قول المؤيد بالله هو مضطر إلى ذلك لئلا يكذب بخلاف ما إذا أقر من غير دعوى فليس ملجى إلى إقراره. (شرح) حميد] (*) اعلم أن المؤيد بالله عليه السلام فصل بين الهبة والبيع في هذا الحكم فقال لو قال القائل بعت ولم يقبل إن القول قول المشتري ولعله بناه على ما ذكره في الايمان إن الهبة بلفظ ما تتناول الايجاب فقط بخلاف لفظ البيع فهو للايجاب والقبول. ****** PageV21P048 (1) قد تقدم لابي مضر في آخر الشفعة أنه يقبل مع الوصول فينظر في الفرق لعل الفرق أن لفظ الهبة عبارة عن الايجاب والقبول ولا تسمى هبة إلا ما حصل فيه الامرأن فقوله لم يقبل رجوع عن الاقرار بالهبة بخلاف ما تقدم فإن قوله أشتريتهما ليس اقرار بالصفقة حتى يكون قوله صفقتين رجوعا عن ذلك. من املاء مولانا ms2533 شرف الدين الحسين بن القاسم (2) وفاقا ****** PageV21P049 (1) يقول القائل لغيره أعمرتك هذا الدار عمرك. (شرح بهران) (2) هذا حيث وقت بذلك وتكون عارية. (3) وتعاونوا. (4) فإن طبن. (5) ولم يرد صلى الله عليه وآله وسلم أنهي وإنما اراد التعليم والإرشاد. أو أنه اراد عمرى الجاهلية لأنهم كانوا ينتزعونها بعد موت المعمر. (بحر) (6) نهي إرشاد (7) هذا في المطلقة (8) هم قوم من الفقهاء لما رواه في قوله صلى الله عليه وآله لا تعمروا الخ قلنا أراد عمرة الجاهلية حيث يسترجعونها بعد موت المعمر لقوله في آخر الخبر وهي له ولورثته. (بحر) (9) كذا عن مالك فإنه قال ما أدرى ما الرقبي قال عليه السلام ولعل مالك (*) لم يبلغه ما ورد في الرقبي قال عليه السلام ولله در من اعترف بالتقصير من العلماء لأن الاقدام على الشئ من غير بصيرة جهل نعوذ بالله منه. (بستان) (10) بالتاء الفوقانية بنقطتين من أعلا ****** PageV21P050 (1) وإذا اختلف المعمر والمعمر في التقييد والتأبيد فالقول لمدعي التأبيد لأن التوقيت وجه طارئ فيبين مدعيه وعلى الجملة أن كل عقد يصح مطلقا ومقيدا فعلى مدعي التقييد البينة. (غيث) (*) ونحو التأبيد أن يقول لك كذا ولورثتك بعدك ونحو ذلك. (أثمار) (قرز) (*) ويكره تنزيه. (قرز) الوطئ في المطلقة مع الشك في الاطلاق [فإن وطئها جاز عملا بالظاهر. (بيان) (2) إذا صدرت ممن يعرف وضعها كما في الظهار. (قرز) (حاشية سحولي) وقيل: لا يشترط أن يكون الناطق عالما أن ذلك [اللفظ] موضوعا لذلك لأن ذلك صريح. (شرح بحر) (*) مع معرفة وضعها لذلك وإلا فلا حكم للفظ. (حاشية سحولي) (3) قال الفقيه يحي البحيبح: وكذا إذا قال أعمرتك هذا الشئ مدة بقائه () وقال السيد ح والفقيه محمد بن سليمان بل تكون هذه كالمؤقتة () وقواه في (البحر) ومثله في (شرح الفتح) و(الغيث) (4) أي مؤقته بمعلوم أو مجهول.. (5) حيث تصح () ما لم يحصل أحد الموانع. (قرز) ****** PageV21P051 (1) والتقييد بعمر الحيوان المعمر كالمطلقة فتكون هبة قال مولانا عليه السلام وهو قوي إذ التقييد بذلك لا يفيد شيئا. (غيث) وقيل: كالمؤقتة. (بيان) ولا يبعد فهمه من (الأزهار) (2) أو ms2534 عمرها. (قرز) (3) وتخالف العارية في مسئلتين أحدهما أنه لا يحد مع الجهل والثانية تناول الفوائد الأصلية والفرعية إلا الولد. دوارى. (قرز) فتخالف العارية بحكم آخر وهو أنه يجوز له أن يعمر أو يرقب أو يعير بخلاف العارية. (بيان) وظاهر (الأزهار) خلافه وصرح في (شرح الأثمار) أنه لا يعير كما في (الأزهار) (4) وإذا كانت مؤقتة فروى الفقيه يوسف عن مهذب الشافعي أن الزكاة تجب على المعمر والمرقب وهو محتمل النظر فيكون وجوبها على المالك. (كواكب) (5) وأرش الجناية له. (قرز) والأجرة. (6) في (حاشية سحولي) ما لفظه لا إذا لازمته كالمهر بوطئه لها جاهلا أو وطئها غيره جاهلا أو غصبها غاصب فالمهر فيهما والأجرة للمالك. (بلفظه) (7) كذا إذا غصبها غاصب ووطئت عنده أو استعملها الغير فما لزم فهو ل(لمع) مر والمرقب لا ل(لمع) مر والمرقب واختار المؤلف أنه إذا وطئها وجب عليه تسليم المهر لمالك الامة وان وطئها غيره سلم المهر له أي ل(لمع) مر وفاء بالغرضين ذكر معناه في (شرح الفتح) وقيل: ان المهر للمالك مطلقا لأنه عوض ما لا تتناوله الإباحة (*) وهو الوطئ وسواء لزمه أو لزم الغير. سيدنا علي رحمه الله ****** PageV21P052 (1) تنبيه وقولنا ان الفوائد مباحة ل(لمع) مر وليست ملك له يقتضي أنه لا يصح منه بيع شئ منها ولا المعاوضة عنه بأي وجه ككل مباح له. (شرح أثمار) سيأتي في الوكالة في قوله عكس الوصي والمباح له الخ أنه ذكر في الحاشية عليه أنه يجوز التصرف وظاهره بالبيع وغيره فينظر في (شرح الأثمار) فله البيع وغيره وقد قال في (حاشية السحولي) اتلافا ومعاوضة (2) إتلافا ومعاوضة. (قرز) [. (حاشية سحولي) (3) ولعله يريد بالفرعية الاستعمال وذلك كالركوب ونحوه. (قرز) (*) قيل: ينظر ما أراد بالفرعية لأنه إن أراد المهر فقد قالوا أنه لو وطئها مع الجهل لزمه المهر لمالكها وقد ذكر في الحفيظ أن المهر للمعمر فلعله المراد هنا وإن أراد الكرى ففيه نظر لأنه ليس له أن يكريها وإنماأبيح له الانتفاع كالموصى له بالمنافع وإن أراد إذا غصبت فالغاصب انما أتلف منافعها ms2535 على مالكها فيكون الكرى له لكن يكون للمعمر الانتفاع بذلك ولعله المراد هنا. (رياض) ومثله في (شرح الفتح) وظاهر كلام (البحر) هنا أنه لا يجوز الانتفاع بالأجرة وبالمهر. (قرز) (*) ولفظ (حاشية السحولي) في الفوائد الفرعية استعمالا لا معاوضة والأصلية كالصوف والبيض ونحوه اتلافا ومعاوضة. (قرز) (*) استعمالا لا معاوضة. (حاشية سحولي) (قرز) (4) وأما البيض فيجوز استهلاكه وينظر فيه لو صار فراخا قبل خروجه هل يجوز استهلاكه أو هو ولد قيل: هو ولد و(قرز) حيث حضنت بيض نفسها بنفسها لا غيرها. (قرز) (5) ما تناسل فقط. (شرح فتح) (6) وولد الولد ما نزل إذ هوكالعضو منها. (كواكب) [ومثله في (حاشية سحولي) ] (7) فينتفع به وبفوائده ولا يستهلكه. (بيان) لفظه ****** PageV21P053 (1) غير ولده فيكون كأصله. (2) أو جرى عرف. (3) ونحوه كحفر مدفن. (4) فسادها لاحد أمرين انطواؤها على جهالة المدة الثاني انطواؤها على بناء مجهول. لفظ حشية ووجه الفساد جهالة الآلة وفقد العقد في غير المحقر وجهالة المدة واختلاف صفة البناء (*) أو صحيحة إذا كملت شروطها أو كانت من الحقرات (5) بفتح العين وسكون الراء. (قاموس) (6) مسألة) : وإذا مال الجدار في الدار المؤجرة أو المعارة *(قرز) فعلى مالكه اصلاحه ** (قرز) فلو غاب أو امتنع لزم المستعير أو المستأجر إصلاحه حيث يكون في سقوطه تعديا ويرجع بما غرم فإن لم يصلح حتى يسقط على [حيث علم وتمكن من الاصلاح بفعل معتاد. (قرز) من الاصلاح الهدم. (قرز) الغير أو ماله ضمن *** لأن إمساكه له من غير إصلاح فيه تعدي ****ذكره الفقيه ف (بيان) ولا رجوع ولا يحمله العاقلة. (قرز) *[وغيرها كالوديعة والمغصوب. وأما ولي الصبي ونحوه إذا لم يصلح ما مال من جداره حتى جنى على الغير أو مال الغير فالاصح أنه يضمن بعد علمه وتمكنه. وقيل: لا لانعزاله بتفريطه تمت حثيث يقال التراخي لا يوجب إلا مرةكما يأتي في الوصايا. ** [تضمن العاقلة ].*** [حيث علم وتمكن من الاصلاح. (تهامي) (قرز) **** مع العلم والتمكن. (قرز) (7) وهي السكنى بشرط ****** PageV21P054 (1) بأذن منه أو لعدم الأول ولم ينوها للمالك أو خلطه فالتبس لأنه قد ملكه وإلا ms2536 فمتعدي (2) بتحريك (*) القاف والنون () البناء بكسر النون وسكون القاف البعير المهزول تمت ضياء (3) حيث بناها بنفسه وأما لو استأجر من يعمر رجع بالغرامة قلت: أو أكثره. (قرز) () إلا أن يزيد على أجرة المثل وكان يمكنه بدونها. (قرز) () وكذا ما غرم. (4) أو عرصة لا دار () معمورة. (قرز) (5) الذي (قرر) أن عليه أجرة المثل للدار لأن البناء لمالك العرصة (6) لعله حيث كان الفساد الأولى أو لعدمها أو كان بأمر المالك ونواها له أو خلط والتبس لأنه قد ملكه وإلا فهو متبرع ولا أجرة له (7) عرصة لا دار. (قرز) (8) ويكون من باب الصلح. (وشلي) (9) ويكون صحيحا عند المؤيد بالله لأن المعاطاة مملكة عنده لا عند الهدوية. (قرز) (10) أي الباني (11) ثبوت الخيار حيث نوى لنفسه أو أطلق وأما لو بنا بنية الأمر له فليس له إلا أخذ قيمته قائما ليس له حق البقاء وليس له النقض. ذماري، وقال (شامي) أنه يأخذ قيمة الآلات وأجرة العمل. (قرز) (12) وهذا حيث كانت السكنى مطلقة أو مؤقتة قبل انقضاء الوقت فإن كانت مؤقتة وقد انقضى الوقت فلا شئ بل يرفعها ولا خيار وكذلك لو شرط عليه. (قرز) (13) لعله حيث بنى لفساد الأولى أو لعدمها أو كان بأمر المالك وإلا فلا خيار له وقيل: لعله لا فرق بين فساد الآلة وعدمه لأنه أمره بالبناء فلا يكون متبرعا لأنه قد أذن له به ولم يعين له البناء بها. (سماع) أحمد (هبل) ****** PageV21P055 (1) وقيمة ما تلف من الآلة بسبب النقض (2) الا بموجب (3) وهذا إذا كان الراجع هو المعير وأما إذا كان هو المعار فليس له إلا نقض بناءه ولا شئ له وهذا مع بقاء المعار (4) من السكنى. (5) ولا أرش له في البناء ولا عليه في العرصة. (قرز) (6) هذا يستقيم حيث لم يشترط البناء بالسكنى فأما حيث شرط فهو اجارة فاسدة لا عارية فلا تبطل بموت الباني. (قرز) (7) والذي في (التذكرة) أن لهم من الخيار [لأنها إجارة فاسدة]مثل ما لمؤوتهم. () وهو المختار وقواه (عامر) الذماري يعني أن لهم الخيار كما يكون لمورثهم. (8) فحيث ms2537 تكون مطلقة أو مؤقتة ورجع قبل انقضاء الوقت وقد بناها المستعير فإن كانت الآلة من المعير رجع بما غرم مما يعتاد مثله في ذلك البلد وإن كانت الآلة من المستعير خير كما مر (*) أما قوله بغير أذن فلم يتقدم في العارية بل في المغارسة ولعله يريد من جهة المفهوم في العارية في قوله للمستعير للغرس والبناء وفي ح يقال نفس الاسكان أذن. ولفظ (البيان) (مسألة) وإذا قال اسكنتك عرصتي (*) هذه كان له أن يعمرها ويسكنها وتكون عارية (حاصل الكلام) في الباني إذا بناها بنقض منه فإن بنى لنفسه أو أطلق فالبناء له وعليه أجرة العرصة إذا سكن وكذا لو زاد في النقض وكانت الزيادة متميزة وله الخياران في البناء إذا أمره مالك العرصة بالرفع وكذا لو زاد في النقض وخلطه بنقضها الأول فقد استهلك نقض مال العرصة والحكم ما تقدم حيث بنى بنقض منه وإن كان بناها بالنقض الذي منه جميعه أو البعض بنية المالك فالبناء لمالك العرصة وعليه قيمة النقض الذي عمر به وأجرة العمل وإذا سكن الباني فعليه أجرة المثل للعرصة والبناء ويتقاصان أو يترادان هذا تحصيل المسألة. (عامر) (ذماري) (قرز) ****** PageV21P056 (1) ويزاد من شخص مخصوص في عين مخصوصة (*) ليخرج الرهن والاجارة (2) ليخرج الحجر. محذوف وفي بعض النسخ لأنه لا فائدة تحته (3) ليخرج سائر التمليكات (4) ومن الكتاب قوله تعالى: {ونكتب ما قدموا وآثارهم} [والوقف ونحوه من الآثار] بهذا احتج الإمام الناصر الحسن بن علي وذكر مثله الزمخشري ورواه سيدنا (عامر) قال في (شرح) الآيات وآثارهم قيل: ما بعدهم من وقف أو تصنيف أو بناء مسجد أو قنطرة (وعليه قول الشاعر : إن هذه آثارنا تدل علينا فإنظروا بعدنا إلى الآثار (5) اشتراها لا أنه غنمها وفي رواية أنه شراها من مالكها بمائة رأس. (شرح فتح) وذكر في (شرح الفتح) أنه غنمها وصدره (6) أي نصيب والمائة السهم هذه الذي حصلت له ممن تحت يده إذ قسم صلى الله عليه وآله غنائم خيبر على ثماني عشر نقيبا تحت كل واحد مائة ولعله صلى ms2538 الله عليه وآله وسلم لم يسهم إلا لثمانية عشر مائة. (شرح فتح) (7) لأن أرض خيبر قسمت بين المهاجرين والانصار ثمانية عشر سهما بين ثمانية عشر مائة نفر فصار إلى عمر نصيب مائة نفر وهو سهم من ثمانية عشر سهما وكان له صلى الله عليه وآله وسلم ثمانية عشر نقيبا تحت كل واحد مائة ولعله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسهم إلا الثمانية عشر مائة. (شرح فتح) وحكى الإمام محمد بن المطهر في (المنهاج) الجلي في باب الزكاة أنه قسم ما بين المهاجرين والأنصار على ثمانية عشر سهما لكل مائة سهم إذ كانوا ثمانية عشر مائة وخصهم بها ولم يقسم لسائر جيشه ولعله كان تحت إمرة من العسكر مائة وهو رئيسهم فيكون كل سهم لمائة ثم جعل أصحاب عمر له سهما لهم كذلك فاستشار فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم وفقها بعد افرازها كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية أنه شراها من مالكها بمائة رأس. (شرح فتح) لفظا) وفي بهجة المحافل قسم صلى الله عليه وآله وسلم غنائم خيبر من ستة وثلاثين النصف قسمه لمن ذكر والنصف الآخر لنوابه وما ينزل عليه. ****** PageV22P001 (1) لئلا يظن عمر أنها باقية على ملكه والا فقد صار مصرفها مصرف الوقف ولو سكت عن تسبيلها حيث وقف. من (تعليق) الفقيه علي على (الزيادات). (2) واما فعله فلأنه صلى الله عليه وآله وقف ما مخيريق. (بحر) وهو من يهود بني قريضة أسلم وخرج في بعض الغزوات، وقال إذا مت في هذه الغزوة فمالي لرسول الله صلى الله عليه وآله فقتل في تلك الغزوة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماله وتصدق به فهو إلى الآن صدقة يأكل منه من في المدينة. حاشية (كواكب) (3) يعني لا يستثنيها بل يتصدق بها في بالمستقبل. (4) أي الصالح منهم. (5) والقرابة (6) لأنه وقف بير ينبع ووقف ماله بينبع ووادي الفرات وغير ذلك (*) قيل: إن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه حفر سبع مائة بئر بيده ms2539 المباركة ووقفها رواه القاسم البستي الزيدي عليه السلام. (7) ووقفت فاطمة على فقراء بني هاشم () وبني المطلب وعلى أرملهم وعن جابر أنه لم يبق أحد من اصحاب رسول الله ممن له قدرة إلا وقد وقف. (شرح بحر) (8) بير رومه (9) وابو طلحة وخالد. (10) مع الحكم (11) أو يجعله مسجدا ****** PageV22P002 (1) ويصح من السكران إذا ميز وقصد القربة يعني نية القربة والمختار أنه لا يصح وإن لم يكن مميزا. (2) أو ذو الولاية العامة والمذهب خلافه. (قرز) [أو ما في حكم الملك كالأراض الخراجية هو ملك حقيقة كما تقدم في الخمس. (3) للنفوذ لا للصحة (قرر) (4) عن نفسه لا وكيلا. (قرر) (5) ولو تأويلا (قرر) (*) لأنه قربه ولا قربه لكافر. (*) قال أبو طالب لا يصح الوقف على مساجد المشبهة والمجبرة وقال ض بالله مساجد المشبهة والمطر فيه والمجبرة لا حكم لها ولا حرمة وأخرب كثيرا منها وسبل بعضها. (رياض) (6) ما لم ينوه. (حاشية سحولي) (قرز) (7) وأما ما جعله الحاكم من بير أو مسجد في الطريق الواسعة أو نحوه فليس هو تجديد وقف بل هو نقل مصلة إلى آخر حيث لا يضر بالمصلحة الأولى. (بيان) يقال: إنه وقف وهو غير مالك ويصير له حكم المسجد. (هبل) (قرر) (8) فرع وقف المحجور عليه موقوف على اجازة الغرماء كلهم (1) أو الحاكم أو سقوط الدين فإن لم يحصل شئ من ذلك بيع لقضاء الدين وكذا وقف المريض المستغرق بالدين موقوف على قضاء الدين (2) لا على اجازة الغرماء فلا حكم لها لأن المانع الدين وهو باق والاجازة لا تسقط وفي المحجور المانع هو الحجر والاجازة ترفعه. (بيان) (قرر) (1) ولا يقال إن الاجازة لحقت الوقف هنا ولا تلحقه الاجازة لأن الوقف هنا وقع من المالك والاجازة وقعت ممن له الحق في الشئ الموقوف فإذا أجاز أسقط حقه وهو الحجر. (كواكب) ولا يجيزه الحاكم إلا لمصلحه. (قرر) (2) هذا يستقيم إذا كان الوقف من الورثة أما إذا كان من المريض وأجاز الغرماء فقد رضي الغرماء ببقاء الدين في ذمته. (عامر) (قرز) كلام (البيان) في قراءة (البيان) (*) فلو ms2540 رجع المحجور عن الوقف لم يصح الرجوع عنه قبل نفوذه لأن نفوذه من جهته كما ذكروا في الرهن [يعني إذا أعتق الراهن العبد المرهون أنه لا يصح رجوعه من العتق قبل إجارة المرتهن] من خط القاضي حسين بن علي (المجاهد) ****** PageV22P003 (1) فرع اعلم أنه يصح الوقف فيما منفعته مرجوة في المستقبل وإن لم يكن له نفع في الحال كالحيوان الصغير للحمل عليه والعبد الطفل للخدمة أو ليعلم الناس القرآن وهو ممكن منه عادة وأجرة تعليمه من بيت المال والوقف في هذه ناجز في الحال. (معيار) (قرز) (*) ولو في المستقبل قال في (روضة النواوي) لو وقف ثورا للانزاء جاز ولا يجوز استعماله في الحرث. (قرر) (مسألة) (*) في الحال أو في المال. (2) فلا يصح وقف المنافع. (3) ويصح وقف الكلاب المعلمة للصيد ونحوها [الفهد والصقر والباز لا مكان الانتفاع بها على وجه يحل.قد صح وقفها لأنها تملك. (قرر) (حاشية السحولي) على القول بأنها تملك والمذهب خلافه. ويصح وقف المنقولات خلاف محمد ويصح وقف المجهول خلاف ش والاستاذ ويصح في المشاع كله ويصح أن تعلق بشرط معلوم أو مجهول. (بيان) (*) يزاد على وجه يحل ليخرج وقف الجارية للوطئ وآلات الملاهي لأنه لا يجوز. (زهور) (4) في وقت ليخرج الثوب. (*) قال ابن معرف وكذا الصوف ولعل وجهه كونه لا ينتفع به إلا بعد غزله وهو استهلاك وهو يأتي مثله في القطن. (كواكب) و(بيان) قلنا لا نسلم ذلك والقياس صحته لأن العين باقية. (سماع) (مفتي) (5) ينظر لو وقف الدراهم والدنانير هل تكون إباحة أم لا سل ذكر (المفتي) أنها إباحة ولعل ذلك مع علمه لا مع جهله فيكون كالغصب في جميع وجوهه. (حاشية السحولي) (*) ويلزم على المذهب صحة وقفها للتجمل والعيار ونحوهما كا لاجارة والعارية كما ذكره في مهذب الشافعي وكلما صح الانتفاع به مع بقاء عينه صح وقفه. (نجري) (قرر) (6) والسمون والأدهان والألبان. (كواكب) (*) إلا أن يكون للتجمل أو للعيارأو للحك. (قرر) (7) هلا قيل: إذا وقف حصته يكون كاختلاط الملك بالوقف فيصيران للمصالح أو قيل: (*) يقاس مثل ms2541 هنا أنه ينقسم على الملك والوقف فيحقق () يقال فرق بين ما تقدم وهنا أن هناك لا يمكن القطع في كل موضع التبس به الوقف بأنه وقف أو حر خلاف ما هنا فإنه يقطع في كل موضع بأن بعضه ملك وبعضه وقف فالفارق بين الموضعين ظاهر ومع الفرق يمكن قياس أحدهما على الآخر. ع سيدنا العلامة (عبد الله بن أحمد المجاهد) رحمه الله (*) حجتنا أن عمر وقف مائة سهم في خيبر غير مقسومة وحجة محمد أن المشاع غير معين ومن شرط وقف التعيين والاجاز وقف ما في الذمة واختاره الإمام يحي قلنا ما في الذمة معدوم والمشاع موجود فافترقا وحجة المؤيد بالله والمنصور بالله أنه يؤدي إلى أحد باطلين اما منع الشريك من القسمة أو إلى ثبوت القسمة وهي بيع فيصير الوقف ملكا وعكسه قلنا لا نسلم ان للقسمة جميع أحكام البيع وأما ما لا ينقسم فالمانع مفقود فلهذا جاز وقفه قلنا وما ينقسم يجوز وقفه لما مر. (بستان) (*) وحجه أهل المذهب في صحة وقف المشاع فعل عثمان في بير رومة ونظر الإمام شرف الدين هذا إلا حتجاج وذكر أن وقف البير كان بعد استكمال شرائها. ****** PageV22P004 (1) وليس بشرط كما يوهمه المختصر بل إشارة إلى الخلاف (2) ولا تقسم بعد ذلك وأما الورثة فلهم أن يقسموا ذلك. (3) ولا تمتنع القسمة في هاتين الصورتين. (قرز) (4) إذ لم يبطل حق سابق (بحر) (5) فلا يصح من الشريك طلب القسمة لأنه قد أبطل حقه من القسمة حيث أجاز أو رضى فيبقى نصيبه شائعا لأن ملكه باق (6) نحو أن يقف أحد الشريكين حصته مشاعا في الشيء المشترك بينهما فإن الشياع هنا حاصل قبل الوقف. (*) لان بالإجارة أسقط حقه من القسمة فليس لأحدهما قسمتها بعد ذلك وإنما لقسم منافعها بالمهاياة هذا ذكره المؤيد بالله والإجازة لم تلحق الوقف وإنما لحقت سقوط القسمة فقط. (نجري) (7) وتمتنع القسمة إلا في المنافع فقط. (بيان) على قول المؤيد بالله وأما على قول الهادي وهو المذهب فتصح القسمة مطلقا. (بستان) (*) ولا يقال: إن الوقف ms2542 لا تلحقه الاجازة لأن الواقف المالك وقف ملكه وإنماالاجازة فيها إبطال لحق الشريك في القسمة. (زهور) (8) قبل الوقف. (9) لان قسمتها افراز (10) لان قسمتها بيع. ام (11) لا فرق. (قرز) ****** PageV22P005 (1) ويكون موقوفا على اجازة المتولي لا يكون موقوفا على اجازة المتولي [من ولى أو إمام أو حاكم أو من صلح] بل قد نفذ لأن لهم التميز (*) حيث لا وصي. (قرر) (2) ويكون موقوفا على اجازة من له الولاية (3) من الوقف أن يقال زكاة الملك (4) بناء على ان الثلثين ملك كما سيأتي وأما عندنا فوقف كما سيأتي. (قرر) (5) يعني دارا. (قرر) (6) لأنه بمنزلة تمييز المنافع فيكون تميز له إجارة بعض المنافع ببعض ح (شرح أثمار) (7) مسألة) وتصح قسمة الوقف معايشة بين أهل المصرف وتكون بمعنى الاجازة ولا يشترط استواء المنافع وهل هي لازمة أم لكل واحد من المتعايشين نقضها قولان للمذاكرين رجح الفقيه علي في تعليقه على (اللمع) أنها ليست لازمة ورجح السيد الهادي بن يحيى أنها لازمة قال في الحفيظ لا تصح قسمة الوقف إلا معايشة إلى آخر المتعايشين ولكل واحد منهما الرجوع بما غرم (*) على الآخر ولو فيما لا رسم له ظاهر، وقال الإمام عز الدين أن قسمة الوقف لا تصح إلا معايشة كما في الحفيظ وأطلق في (البيان) صحة قسمة الوقف على جماعة وظاهره عدم صحة الرجوع عنها وعند المؤيد بالله لا يصح إلا أن تقع في المنافع فقط صح قلت: وجميع ما ذكر لا يستقيم إلا في الوقف الذي ينتقل بالوقف وأما الذي ينتقل بالارث فقياس المذهب أنها تصح القسمة فيه على جهة الدوام بدليل ما ذكروا أن القسمة لا تنتقل بعد موت المقاسم كما ذلك ظاهر. (مقصد حسن). ****** PageV22P006 (1) بل لا يقال ذلك لأنه كأنه وقف ما يصير إليه بعد القسمة (2) قال في (الغيث) الجهالة لا تمنع من صحته فلو قال وقفت جميع مالي من الأرض وله أرض لا يعلمها صار الجميع وقفا المعلوم وغيره. (شرح أثمار) (3) ولو جاهلا لملكه. (أثمار) (قرز) (4) لأنه يمنع عتقها وفي المدبر تردد والارجح عدم ms2543 الصحة لأنه يمنع [ما لم يعتق فيصح وقفه لأجل فسقه لا لضرورة فلا يصح. (قرر) العتق وهو أولى وكذا الممثول به واما الكافر فيصح وقفه والمكاتب يكون [على رقه. وفي (بيان) السحامي لا يصح لأنه ليس من باب الانكشاف فكأنه وفقه وهو غير مالك تمت إلا أن يكون فسخ الكتابة بالحكم فإنه يصح. موقوفا. (قرز) (5) مؤبدة مثل ما اوصى به للفقراء لا ما اوصى به لرجل معين فليست مستمرة لأن الوصية تبطل بالموت (6) كأن يوصي بالرقبة لشخص ويستثني منافعها فإنه لا يصح من الموصى له وقف الرقبة. (قرر) (7) عوض خلع (8) لأنه معدوم والمعدوم لا يصح وقفه. (قرر) (9) لأن الوقف ازالة ملك وازالة الملك لا تثبت في الذمة واما المال كالنذر والعتق فيثبت في الذمة. (شرح بحر) قوله العتق وذلك بدليل أنه لو قال أو جبت على نفسي عتقا أو لله على أن أعتق عبدا لزمه ذلك لا لو قال أوجبت على نفسي وقفا أو لله على أن أقف أرضا لم يلزمه شئ. (بحر) (قرر) (*) بخلاف العتق فيصح والفرق بينهما أن العتق له أصل في الثبوت في الذمة *بخلاف الوقف فلا يصح. (غيث)معنى * إذ قد صح ثبوته في الذمة ابتداء نحو قوله تعالى: {وتحرير رقبه} ****** PageV22P007 (1) وكذا التخيير واما التخيير في الموقف عليه فيصح ويصرفه في أيهما شاء. (قرز) (2) ويصح وقف المجهول () خلاف الشافعي. (بيان) هذا ذكره المؤيد بالله وهو المذهب لأن الجهالة غير مانعة كما في العتق والنذر فإنه يصح تعليقهما بالذمة. (بيان) وحجة الشافعي والأستاذ أن فيه غررا وجهالة ومثله عن الإمام يحي قال لأن الوقف لا يثبت في الذمة بخلاف العتق. (بيان) () فلو قال وقفت جميع مالي من الأرض صار الجميع وقفا من المعلومة وغيرها (قرز) () ولفظ (البيان) (مسألة) من وقف ماله وفيه ما يصح وفقه وما لا يصح وما يعلمه وما لا يعلمه صح فيما يصح مما يعلمه وما لا يعلمه. (لفظا) ولا يمنع من الصحة ما لا يصح كالمطعومات ونحوها ولا جهله للملك لأن لفظه عام فهو ms2544 داخل في ماله تمت (بستان) لا لو كان في الذمة فالمذهب قول الشافعي والأستاذ (*) وهذا قياس ما تقدم في الزكاة أنها لا تصح الاجازة. (مفتي) () ولو عقدا بخلاف الطلاق والعتاق وفرق بينهما أن الطلاق والعتاق يصحان بعوض بخلاف الوقف فاقترفا. (بيان) ولأن من شرطه نية القربة. وفي حاشية ما لم يكن عقدا. ما لم يكن بعوض لأنه تنافي القربة. (3) حيث لم يكن عقدا كما مر ما لم يكن بعوض لأنه ينافي القربة. (قرز) ****** PageV22P008 (1) أو اللفظ أو الإشارة ذكره في (الغيث). (قرز) (*) (*) ولا تخصص بالنية إذ لا فرق بين أن يكون التعيين بالنية أو باللفظ أو بالإشارة وقد حذفا لفظ النية في (الأثمار) (2) والتفريط أن يمضي وقت يمكنه التعيين فلم يعين. (قرز) (3) ملكا. (قرز) (4) حيث استوت وإلا فقيمة الأقل. (قرز) (5) كما لو التبس ملكا يوقف بغير خالط. (قرر) (6) رقبة وغلة ويجوز البيع ونحوه كالتباس ملك موقف لا يخالط متعد. (حاشية سحولي) (7) فإن أقر الورثة أنه هذا وقامت شهادة حسية * أنه آخر كان جميعه وقفا في الظاهر أن يكون مستغرق لم يصح إقرار الورثة. وصحت الشهادة. (بيان) حيث كان وقفه في حال الصحة وإلا لم يصح مع الاستغراق كما تقدم. (هامش بيان) (قرر) *وحكم بها. (قرر) (8) هذا على قول المؤيد بالله لا على قول الهدوية فيكون للموقوف عليه () إن كان معينا فإن لم يكن معينا فللمصالح اتفاقا. (قرر) وكلام (الأزهار) على قول المؤيد بالله. (نجري) ****** PageV22P009 (1) ولو قال وقفت هذا لله على الكنائس فإنه يصح الوقف ويبطل ذكر الكنائس وقيل: لا يصح الوقف. (بيان) (قرز) (*) (مسألة) من وقف داره للنساء صح () ومن سكنها منهن سكنها بإذن المتولي لأن الولاية إليه. (غيث) () ولا تدخل الفاسق كما لو وقف على الفقراء. (قرر) ذكره المؤيد بالله قال الفقيه يحي البحيبح: لأن ضعفهن وجه قربة بخلاف ما لو وقف على الرجال مطلقا فلا يصح قلنا ثم إذا وقف على النساء فلا يسكنها رجل قال الفقيه يحي البحيبح: إلا أن يكون تبعا لامرأة كخادمها أو ولدها أو زوجها ms2545 جاز إلا أن يعرف من قصد الواقف انفراد النساء فيها لم يجز. لرجل قط إلا بأجرة وتكون الأجرة للنساء. (بيان) (2) ويشترط في التقدير أن يكون مما يتملك كالغني والفاسق [ المغنيين تمت ع ح رحمه الله ]والذمي وتكون منافع الموقوف له إلى أن ينقرض فإن كان لا ينقرض كالاغنياء والفساق لم يصح الوقف أو كان الموقوف عليه لا يتملك كبيعه أو كنيسة فكذلك. (3) أو فاسق معين (4) أو تغير صفته. (قرز) تمت (5) وورثته. () أو فقره أو إسلام المدعي تمت (6) على قول المؤيد بالله أنه يكون للمصالح وعندنا إلى ورثة الموقف عليه. (قرر) (7) فإن كان حملا صح الوقف بشرط خروجه حيا حتى يصح تملكه. (غيث) (قرر). (8) ويكون قبل وجودهم كوقف انقطع مصرفه فللواقف ووارثه وكذا لو لم يولد أحد فيكون للواقف ووارثة. (عامر) (قرز) ****** PageV22P010 (1) أي الإن شاء. (*) ولا يحتاج الوقف إلى قبول ولا قبض ما لم يرد فإن رد لم يبطل الوقف بل يكون منافعة للفقراء لأنه كالوقف الذي لم يعين [يعرف نخ]. له مصرفا يعني على أصل المؤيد بالله واما عند الهدوية فإنه يعود للواقف أو وارثه. (شامي) وإذا رجع الموقوف عليه صح رجوعه لأنه حق يتجدد. (زهور) (قرز) (2) ومن الافعال ما يفيده كتعليق باب في مسجد أو نحو ذلك. (*) ويصح من الأخرس ونحوه بالإشارة مع (*) النية كالطلاق. (قرز) (3) ولا اقتطاع كما يأتي. (4) التخيير فيكفى أحدها (*) قوله وقفت وحبست إلى آخره معناه وقفت بيعه وهبته من الرجل الواقف الذي منع من الذهاب والمجيء وبقي قائما وحبست :مأخوذ من الحبس ضد الاطلاق وتصدقت :أصله الصدق الذي هو ضد الكذب كأنه يخرجها مصدقا لما وعد من الثواب وسبلت : معناه جعلت له سبيلا أي طريقا إلى من يملك منفعة وأبدت : جعلتها مؤبدة من الأبد وهو الدهر وحرمت :أي حرمت بيعها وهبتها وارتهانها. مستعذب (شرح) المهذب. (5) أو وفقت أو حبست ذكره في (البحر) و(البيان) (6) قال في (البحر) وكذا لفظ الوصية كناية في الوقف. (بيان) يعني ما لم يضف إلى المسجد أو الفقراء فإن أضيف فصريح وقف ms2546 فإن العرف جار بقصد التأبيد من العوام فلها حكم الوقف. (قرز) (7) ما لم يقل صدقة جارية. (قرز) يعني فصريح وقف. (*) لأنه يحتمل صدقة النفل وصدقة الفرض. وهي الوقف والنذر والصدقة التي بمعنى الهبة. (بيان) (8) واختاره في (البحر) (*) وذلك لأن معناه معنى التأبيد وهو لا يصلح إلا للوقف. ****** PageV22P011 (1) إن لم يجر عرف فإن جرى عرف فصريح (2) وهو الكناية. (*) يعني ما قالوا به صريح فهو عندنا صريح وما احتمل عندهم واختلفوا فيه فهو عندنا يحتمل لأن لنا فيه قولين (3) أي مستعملا. (4) الجيل والديلم. (5) قان اختلف الجاعل والمجعول له فادعى الجاعل الوقف لمنعه البيع ونحوه وادعى المجعول له النذر فالقول قوله لأنه صريح نذر. (برهان) وقيل: للجاعل لأنه أعرف بنيته حيث لا عرف. (6) كأن يقال له قد وقفت أرضك على زيد فيقول قد جعلت وإلا لم يصح الوقف ولا يستحقه الموقوف عليه من باب الوصية، وقال في (بيان) ابن مظفر أنه يستحقة من باب الوصية حيث قال فيه ما لفظه وحيث وقف ماله على بعض ورثته ولم يقصد به القربة لا يصح الوقف ولعله يستحق هذا الموقوف عليه قدر الثلث وصية بعد موت الواقف لأن قصده مصير ماله بعد موته لمن وقفه عليه. منه والمذهب أنه لا يستحق إلا حصته من الميراث لأن الوقف لفظه ليس من ألفاظ الوصية وكما لو باع ولم يذكر ثمنا لم يكن هبة قد ذكروا في العارية المؤقتة أنها تصير وصية بعد موت المالك قبل انقضاء الوقت مع أن لفظ الوصية غيرها فيحقق ذلك وكذلك من أقر بوارث أو ابن عم له ولم يدرج استحق الثلث وصية والله أعلم (*) فإن قلت: ان الصريح لا يفتقر إلى النية قلنا هما امرأن متغايران لأنه قد يراد الشئ ولا يقصد به القربة بل غيرها فالنية هي أرادت الوقف من دون نظر إلى كونه قربة أم لا (*) فلو التبس ما قصد فالأصل الصحة وفي (البيان) ما لفظه فلو لم يعرف () ما قصد به (*) الواقف الخ وقرر (البيان) ليس بموضعه هذا () الأصل عدمه ms2547 (*) وإذا تنازع الواقف والموقوف عليه في قصد القربة فالقول للواقف إذ لا يعرف إلا من جهته وفى حاشية ما لفظه فعلى هذا لو عرف من نفسه عدم قصد القربة نحو أن يقصد منع الوارث من البيع أو فرارا من الدين فإنه يجوز البيع في الباطن وأما في ظاهر الشرع فلا يصح وقرر حيث كان في لفظه بالوقف أو بالمصرف ما يقتضي القربة كما في (البيان) () ولفظ (البيان) (فرع) فإن لم يعرف قصده الواقف رجع إلى لفظه أو إلى المصرف فإن كان في أحدهما ما يقتضي القربة نحو أنه يقول لله أو في سبيله أو يقول وقفا محرما أو محبسا أو مؤبدا أو يكون المصرف فيه قربه كالمسجد والفقراء صح الوقف وإن لم يكن شيء من ذلك إلا مجرد لفظ الوقف فقال أبو طالب لا يصح وقال الناصر والمؤيد بالله وح وش إنه يقتضي القربة فيصح. (بيان) والله أعلم. (قرز) ****** PageV22P012 (1) أي في الصريح والكتابة. (2) مسألة) ويصح الوقف على قبور الأئمة والفضلاء وعلى مشاهدهم والمراد به ما يتعلق بها من * القربة الحاصلة فيها لاجتماع المسلمين فيها للذكر والطاعات ولو قصد به على الميت نفسه أو على القبر نفسه يصح وكذا في النذر عليها. (بيان بلفظه) * [وذلك لأن ذات القرابة مقصودة فمن قصدها لم يصح وإنما المقصود لكونه مجتمعا لأهل الصلاح للقراءة والذكر. (بستان) قال في (الغيث) إن وقف لعمارتها على الوجه المشروع صح كما يصح وقف الأرض ليقبر فيها] (3) وظاهر (الأزهار) أنه لا بد من النطق مع الكناية فيلزم أن لا يكفي كتابة القربة مع كتابة صريح الوقف. (حاشية السحولي لفظا) (4) فلو قصد التحبيس ولم ينطق بالقربة لم يتعين الوقف إلا بنطق منه يعلم أنه قصد القربة مع كتابة صريح الوقف هكذا ذكره عليه السلام. (نجري) (5) وان قصد معنى آخر نحو منع البيع مع قصد القربة لم يضر. (بيان) خلاف المنصور بالله والمهدي. ****** PageV22P013 (1) أو نوى ذلك. (قرز) (2) مسألة) من وقف على المسلمين أو على مسلمي بلد لا ينحصرون صح الوقف *لأن الإسلام ms2548 وجه قربة كالفقراء وهي الإسلام الشرعي أي الإيمان () وقال أبو حنيفة لا يصح كما لا يصح لو وقف على الناس أو على أمة محمد صلى الله عليه وآله لأن أمة محمد لمن بعث إليه. (بيان) () مع قصد الإيمان وإن لم يكن له قصد أو قصد خلاف ذلك ك إخراج الكفار فقط فكالوقف على الامة. (حاشية السحولي) * وتصرف في الفقراء. (قرر) أو في الجنس أي جنس الفقرولو واحدا (قرر). (*) نعم وعبارة (الأزهار) حيث قال ولا يصح مع ذكر المصرف إلا منحصرا يوهم أنه لا يصح مع عدم الانحصار ورفع ذلك الايهام بقوله أو مضمنا للقربة لكنه يوهم إيهاما أبلغ من الأول وهو أن القربة غير مشترطة مع الانحصار فلا يرفع الابهام باشتراط القربة في الفصل الأول إذ ذلك مطلق يوهم حمله على المقيد هنا لا سيما مع قوله ويغني عن ذكره ذكر القربه الخ إذ مفهومه أنها إذا لم تحصل القربة فلا بد من ذكر المصرف واشتراط القربة في الوقف مطلقا قد فهم مما سبق فلا حاجة إلى إعادة ذكره ولذا عدل مؤلف (الأثمار) إلى قوله ويصرف في الجنس في غير المنحصر والاخصص. (تكميل) [وما لم يعين مصرفه فللفقراء وله التعيين بعد] (*) يتملك لم نؤمر بإنزال الضرر به ليخرج الوقف على الكنيسة وعلى حربيين أومحاربين معينين. (قرر) (*) سواء كانوا أغنياء أم فساقا أم ذميين. (3) حيث فضل بعضهم على بعض في التخصيص (*) إن بين. (4) من مفهوم الأزهار (5) ولو معينين (*) ****** PageV22P014 (1) أو الضعفاء أو المساكين أو النساء. (*) أو على المسلمين لا على الناس فلا يصح لأنه يدخل فيهم الذميون. (مسألة) من وقف على بهائم زيد أو حمامه أو بهائم منحصرين أهلها فإنه يصح الوقف ويكون لاهل البهائم على قدر الشخوص () لا على قدر البهائم فأما لو وقف على البهائم أو على الكلاب أو على الحمام مطلقا لم يصح الوقف وكذا على بني آدم أو على الناس لم يصح وأما الوصية على الحمام فإن قصد الرقبة تباع لهن صحت الوصية وان قصد تأبيد الرقبة والغلة ms2549 لم يصح وكان كما لو وقف عليهن. مسموع عن الإمام أحمد بن يحيى رحمه الله () ولعله يقال إن قصد به تكون غلاته لها لم يصح لأنها لا تملك وإن قصد به أنها تطعم من غلاته صح ذلك لأن ذلك قربة وبه قال الفقيه يوسف. (بيان) [ولا يصح على دار أو أرض مملوكة فأما على موقوفة فيصح. (قرر) (2) ولو واحد. (دواري) (قرز) (3) أو الفساق. (4) ويبقى ملكا له. (قرر) (5) فقال هذا تكرار. (6) ويقول مع ذلك لله. (7) فإن جمع بين مصرفين أحدهما قرية والآخر ليس بقربه فإن كان على الترتيب نحو على ورثته ثم على البيع صح وبطل ما لا قربة فيه فإن قال عشر سنين على ورثته ثم على البيع كان بعد العشر كوقف انقطع مصرفه فيعود للواقف أو ورثته وقفا فإن قدم مالا قربة فيه نحو على البيع عشر سنين ثم على الفقراء كان على الفقراء بعد العشر ولا يصح في العشر قال عليه السلام ويلزم صحة بيعه قبل العشر كالوقف المعلق بمضيها فإن كان على جهة التشريك تحق على المساجد والبيع صح نصفه لما فيه قربة ويبطل النصف الآخر وإن كان على جهة التخيير بطل في الكل. (نجري) وأما إذا خير بين قربتين صرفه في أيهما شاء ذكر ذلك الفقيه علي ومثله في (البيان) (قرر) لأن التخيير في المصرف لا في الوقف. (قرز) (*) أو التبس. ****** PageV22P015 (1) نحو أن يتقدم سؤال ذلك للقربة أو يتقدم الترغيب في القربة. (*) بقرينة حال أو اقرار فإن التبس هل ثمة قصد فالأصل عدم القصد فلا يصح ومثله في (البيان) (قال في (البيان) وإن لم يكن شيء من ذلك إلا مجرد (لفظا) بالوقف فقال أبو طالب لا يصح وقال المؤيد بالله والناصر،وأبو حنيفة والشافعي أنه يقضي القربة. (بلفظه) ] في الفرع وقيل: إذا التبس صح (2) وصرح به في (البحر) عن العترة إذا لفظ الوقف يقتضي القربة ورد على ط بالحمل على السلامة. (3) تخريجاله من قوله يصح فيصح فرار من الدين ونحوه وهو ضعيف على أصله. ****** PageV22P016 (1) لفظ (البيان) ويكون ms2550 منافعه للفقراء. (بلفظه) (2) ويدخل في ذلك المصالح. (قرر) (3) وكذا نفسه إذا كان فقيرا. (منهاج) و(بستان) (4) ونفسه لأن عمر كان يأكل مما وقفه وأقره صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وكان في يده إلى أن مات ثم قال تنظر فيه حفصة فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها يعني أهل الوقف. (شرح نجري) (*) مع الفقراء. (5) مع الفقراء. (6) أو وارثه. (قرز) (7) قال ل مد : وإنما جاز التعيين هنا لأجل الضرورة بخلاف ما إذا عين وأراد نقله فلا ضرورة. (غيث) (8) ويكون المصرف الأول للضرورة الملجئة إلى ذلك وهو عدم (بيان) الصرف هذا ما ذكره الفقيهان عن تفسير كلام القاسم، والمؤيد بالله وقيل: انما جاز ذلك لجواز أنه بين ما أراده لا أنه يؤخذ منه تخريجا وجواز نقل المصرف كما خرج لهما من ذلك فقهاء المؤيد بالله (*) إلى أي جهة ولو إلى أولاده ونفسه وغنى وهاشمي ويورث عن الغني المعين حسب الارث. (حاشية السحولي) (*) وإذا عينه فهل له أن ينقله إلى غيره أم لا إلا على قول من يجيز نقل المصرف () إذا ذكر ما فيه قربه وإلا لم تصح حينئذ لنفي القربة ذكره في (البحر) وفي (الغيث) عن الفقيه يحي بن حسن البحيبح أنه كاشف عن مراده. ****** PageV22P017 (1) إلا ما كان عن حق فلا يتعين فيه زمانا ولا مكانا ولا شخصا (2) وكذا الزمان. (قرز) (3) قال مولانا عليه السلام وتجوز القراءة في مصحف المسجد الموقف عليه في غير ذلك المسجد حال فراغه من القراءة فيه وإلا لم تجز إلا فيه وفي صرحه وفي منازل الدرسة المجاورة فقط إلا لعرف والله أعلم هذا معنى ما أجاب به عليه السلام. (نجري) () فإن حجره الواقف عن الخروج من المسجد فلا يجوز بكل حال. (شامي) (قرر) () الأولى أن ينبغي التفصيل فيقال إن كان موقوفا للقراءة ثم بعد ذلك عين ذلك المسجد للقراءة فيه فهذا تجوز القراءة في غيره إذا لم يكن فيه ثم قارئ في تلك الحال وإن كان الوقف على الواقف في المسجد كان هذا من زوال شرط الوقف ms2551 إذا لم يوجد ثم قارئ فيعود للواقع. (قرر) (*) وسواء تعين بتعيين [بنفس الوقف نخ] الواقف أو بعده. (قرز) (4) لأن للأنسان أن يتحكم في ماله إلا أن يكون ذلك عن حق واجب فلا يتعين. (بيان) والصحيح أنه لافرق. (5) لعل المراد حيث أوصى يطعم أو يتصدق في مكان كذا لا حيث أوصى للفقراء ويطعم أو يتصدق في مكان معين فهو كالنذر على الخلاف الذي سيأتي. (كواكب) (6) وقواه (حثيث) و(المفتي) و(الشامي) والمتوكل على الله وض (عامر) و(الهبل) والسحولى وظاهر (الأزهار) خلافه. (7) لذكر ونحوه. ****** PageV22P018 (1) إلا أن يكون ذلك عن حق واجب فلا يتعين. (بيان) والصحيح أنه لا فرق. () أي من جنس مخصوص من الفقراء في قربه مخصوصة. (2) لأن له أن يحكم في ماله بما شاء (3) المقصود المصرف وهو باق والموضع المعين كيفية للصرف فلا يبطل بزواله بخلاف ما يأتي (*) وأما الوصية والإباحة إذا عين موضعا يصرفان فيه فإنه يتعين مطلقا [سواء كان فيه قربة أم لا ] إلاإذا (*) كان عن حق واجب فإنه لا يتعين بالتعيين. () وكذا في والقف إذا كان عليه عن حق واجب. (بيان بلفظه) (4) أي بزوال ما يعين بعد الوقف. (قرر) () والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في قوله فإن ذهب الخ أن هناك وقف على نفس المسجد وهنا وقف على من وقف فيه وكذا --- هناك لا هنا والله أعلم. (مفتي) (*) ما يقال لو وجد خطا يتضمن وقفا وقرن (بلفظه) القربة كقوله وقفت هذا لله هل يحكم بصحة ذلك ويحمل الكتاب على أنه لفظ بالقربة ليصح وقفه أو لا بد أن يعلم أنه لفظ بالقربه بشهادة على النطق بها أو إقرار بذلك وإلا فلا ؟ يحكم بذلك أو ليفصل بين أهل التمييز والعرفان بذلك وغيرهم ينظر تمت لا بد من العلم بحصول التلفظ بالقربة عند الكتابة ولو بالصريح أو التلفظ بالوقف وقصدها إما بالشهادة على صدور ذلك أو على إقراره وإما بإقرار كما هو ظاهر (الأزهار) ولا فرق بين أهل التمييز وغيرهم. ****** PageV22P019 (1) مسألة) والوقف والوصية والنذر على.حمام مكة قال المنصور بالله يصح وقال ms2552 الإمام يحي لا يصح وأما في سائر الطيور والبهائم فقال عطية لا يصح ولعله يقال: إن قصد به تكون غلاتة لها لم يصح [لأنها لا تملك] وإن قصد به أنها تطعم من غلاتة صح لأن ذلك قربه وبه قال الفقيه ف ولا يصح الوقف على دار أو أرض مملوكة. (بيان) لا موقوفة فيصح. (قرر) (2) الصواب أن يقال لو وقف الواقف أرضا للفقراء أو مصحفا للقراءة ثم قال تصرف الغلة في المسجد الفلاني أو يقرأ في المصحف في المسجد الفلاني كان هذا أولى فأما الوقف على من وقف في مسجد مخصوص فليس من هذا فليتأمل ويكون كوقف انقطع مصرفه*. (شامي) و(عامر) (قرز) *ويعود إن عاد. (قرر) (بيان) (معنى) (3) ولا يعتبر ذلك وإنماالمعتبر أن لا يقصد البقاء فيها والدخول إليها. (قرز) (4) ويكون إلى أقرب مكانه وتعود إن عاد. (5) هذا على كلام المؤيد بالله وأما على كلام الهدوية فيعود للواقف أو وارثه. (بيان) (قرز) ولعل كلام (الشرح) يستقيم حيث قال وقف هذا للفقراء في البلد الفلاني ونحوه. ****** PageV22P020 (1) قال المنصور بالله ويصح وقف العبد على نفسه إذا كان عفيفا فتكون منافعه له لما يحتاج إليه من نفقة وغيرها لأن رقبته لله تعالى فيكون كالوقف على الوقف. (بيان) قلت: المصرف إذا كان حيوانا ولا قربة اشترط أن يكون مما يتملك () (بحر) ويفرق بين العبد وسائر الحيوانات ان العبد فيه أهلية للتملك في حال ونفوذ التصرف في حال وتعلق التصرف به في حال فيصح وقفه على نفسه فتكون منافعه له والصحيح أنه يكون العبد وقفا على سيده كما يأتي في (شرح الأثمار) في الحاشية في قوله ويستقر للعبد () فلا يصح وفق العبد بعضه على بعض (2) والذي في (البيان) إن قصد التعفف فالقربة محققة وإن لم يقصد فالقربة () مقدرة بانقراضه ووارثه. (معيار) (قرر) () وقيل: لا يصح لأن الوقف على المباح لا يصح إلا إذا كان يتملك والوقف على النفس لا يصح لأنه مالك من قبل فلا يصح أن يملك نفسه بخلاف الوقف على العين. (*) لا يفتقر إلى ms2553 هذا لأن القربة مقدرة. (مفتي) أما قصد القربة فلا بد منه وأما كون المصرف قربة محققة فلم يتكلم عليه السلام هنا ولا يريده فافهم. (3) ليس ذلك شرط بل يكفي قصد القربة وإن لم يقصد التكفف. (قرز) (4) قلنا القياس الصحة لأن القربة مقدرة بانقراضه ووارثة. وقد ذكر مثل هذا في (البيان). (5) قلنا بل استثنا منافع لا تملك. (بحر معنى) (6) وهي بئر في المدينة في قباء كانت ليهودي يبيع مائها من المسلمين، فقال صلى الله عليه وآله من يشتريها على أن يكون دلوه كدلاء واحد منهم وأضمن له سقاء في الجنة فاشترى عثمان رضي الله عنه نصفها باثني عشر الف درهم، فقال عثمان لليهودي اختر اما أن أنصب على نصيبي شراعا أو تنصب على نصيبك شراعا واما أن يكون لي يوم ولك يوم، فقال اليهودي بل يكون لك يوم ولي يوم فكان المسلمون يستقون في يومهم ليومين، فقال اليهودي أفسدت علي (*) بئري فاشترى النصف الآخر بثمانية آلاف درهم فإنظر إلى مسارعة عثمان رضي الله عنه إلى الثواب الجزيل. (زهور) و(غيث) (*)بضم الراء ذكره في النهاية والذي في الشفاء و(اللمع) بئر دومه بالدال المهملة مضمومة. ****** PageV22P021 (1) أو العلماء أو الزهاد [والمساكين ] (2) إلا لعرف. (قرز) (3) قيل: وهذا حيث وقفه على الفقراء وأطلق وأما لو وقفه على أهل بلد محصورين دخل الفساق اتفاقا. (قرز) (4) إلا لعرف. (قرز) (5) يعني المؤيد بالله (6) بل يضمن (7) بل يضمن عندنا. (قرز) (*) العشور جمع عشر وهو ما أخذ من اليهود والنصارى من أموالهم من التجارات دون الصدقات تمت نهاية (معنى) (8) وهذا في دفع الغلات. بخلاف المناهل والسبل والطرقات فيدخل. (قرز) () وصورته أن يقول وقفت على المناهل أو على السبل أو على الطرق فيدخل في ذلك كغيره تمت إملاء (سيدنا حسن) رحمه الله. (9) لقوله تعالى: {خالق كل شئ قلنا خصه العقل. (معيار) (*) المذهب على ما هو مقرر في علم الاصول أن المخاطب يدخل في خطاب نفسه إلا لقرينة تخرجه والقرينة المخرجة له هنا ذكره للفقراء فإنه حين ذكرهم دل ذلك على أنه يريد ms2554 من عداه ولهذا إذا لم يذكر الفقراء بل قال لله مثلا فإنه يصرف في الفقراء ويكون من جملتهم. (قرز) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل وأفضل الانبياء آدم وأفضل الايام يوم الجمعة وأفضل الشهور رمضان وأفضل الليالي ليلة القدر وأفضل النساء مريم. من الجامع الصغير للاسيوطي ****** PageV22P022 (1) لقوله تعالى: {وهو بكل شئ عليم وهو عالم بنفسه (*) إلا لعرف (*) وهذا هو المبناء في اصول الفقه لقوله صلى الله عليه وآله بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة وهو داخل فيهم بل هو سيدهم صلى الله عليه وآله (2) ولا بد من النية في صرف كل غلة حصلت بخلاف ما في (البحر) ومثله لي ن. (*) بأن وقف الرقبة والغلة عما عليه من الزكاة أو وقف الرقبة واستثنى الغلة عنها وأما إذا وقف عما عليه من الزكاة أو المظالم أو أطلق فلعله يجوز صرف الغلة في الواقف وولده () لأن الغلة صارت لله تعالى فهو وغيره من الفقراء فيها سوى كما إذا سبل طريقا أو مسجدا أو منهلا (*) وان وقفه على الفقراء عما عليه فإنه يكون على الخلاف في المخاطب نفسه. (كواكب) () ومن تلزمه نفقته والهاشميون لأن الرقبة قد أسقطت بقيمتها غير مسلوبة وقت الوقف. (حثيث) (قرز) () هذا حيث وقف الرقبة واستثنى العلة أو وقف الرقبة بمنافعها فأما إذا أطلق فإنه يصرفه في نفسه كما يأتي في قوله ولا يقسط ما أسقطت. (كواكب) (قرر) ****** PageV22P023 (1) فإن لم يكن له ولد كان أولاد أولاده. (بيان بلفظه) فإن لم يكن له ولد رأسا كان كوقف انقطع مصرفه. (قرر) (2) ما لم يقل على فرائض الله. (قرز) (*) وإن قال على أولادي على حسب الميراث كان للذكر مثل حظ الأنثيين. (3) أوخنثى لا المنفي للعان لأنه ليس بولد شرعا. (قرر) (4) حرا أو عبدا ويكون لسيده قبل عتقه أو ذمي. (قرز) (5) حيث قال على فرائض الله (*) قال المنصور بالله ولا يصح على بعض دون بعض ولا خلاف الميراث ولا إذا أخرج أولاد البنات وتردد لو أخرج ms2555 الزوجة قال لأن ذلك ينافي القربة فقيل: () له هل تنقض وقف الهادي، فقال نحن نهاب ذلك لعظم جلاله كما نهاب اثبات ما قام الدليل بخلافه ولكن تقول أليس من مذهبك اشتراط القربة فلا بد أن تقول نعم فتقول نقضت كلامك بحكمك وأنت العدل المرضي. (تعليق) الفقيه حسن جواب سؤال ورد إلى الإمام شرف الدين والى القاضي محمد (راوع) في شأن الوقف الذي يخرج منه أولاد البنات ويجعل لهن زيارة وعيادة الم.. وغيرها الكفاية من الغلة (المعنى) من مضمون السؤال الجواب إن ذلك لا يمنع الصحة ولا يرفع القربة ولا يقتضي مخالفة ما ذكره الواقف. املاء المنصور بالله القاسم بن محمد. (قرز) () يعني قول الهادي عليه السلام ليس المراد في الضيعة فإنه سوى بين الذكر والانثى وإنماالمراد جواز الوقف على أولاد الصلب أو بعضهم دون أولاد البنات فأما وقفه فإنه سوى فيه بين الذكور والاناث من أولاده ذكره في حاشية في أصول الأحكام. ح هدابه (6) هذا وهذا وهذا ****** PageV22P024 (1) أو ولدي. (بيان) (قرر) (2) فرع) من، ومن قال على ابني أو على ابن زيد فالاقرب أنه لا يقتضي العموم فإن كان له أكثر من واحد عينه لأحدهم () (بيان معنى) فإن مات ولم يعين فالتعيين إلى الورثة. (شرح أثمار) حيث لا وصي. (قرز) () وإلا اقتسموه [لأنه التبس بين محصورين]. من خط (حثيث) (قرز) (3) له بعد ذلك ولو كان حملا عند الوقف بل ولو كان موجودا حيث خص غيره. (حاشية السحولي) (قرز) (*) أو ثبت نسبه بدعوة. (قرر) (4) بالسبب حسب الميراث. (قرر) ح لي والنسب. (قرز) (5) إلا أن يشاركوه في الارث فبحسبه. (حاشية السحولي) (قرر). (6) ولو كان بعض أولاده حملا عند الوقف هل يدخل حين يوقف له شئ فيه وجهان أحدهما نعم كالميراث. (*) قال (الصعيتري) ويشاركهم من يوم العلوق إذا كان قبل ظهور الغلة. أو ثبت نسبة بدعوة. (حاشية السحولي) (قرز) (7) إلا أن يموت بعد ظهور الغلة ولم يدرك فلورثته ويبقى للصلاح بالأجرة للبطن الثاني ويقضى منه (*) ديونه ونحو ذلك. (حاشية سحولي) (*) ولو كان الباقي عبدا ms2556 ويكون لسيده. (قرر) (8) قوي (مفتي) ولي. (9) ويكون انتقاله بالارث لا بالوقف. (حاشية سحولي) ****** PageV22P025 (1) أو علم والتبس. (2) فيقسم بين الموجودين من ورثتهم عند موت الآخر ولا شئ لمن كان قد هلك وقيل: يقسم حصة كل واحد بين ورثته الموجودين عند موت الآخر ولمن كان قد () هلك هكذا ذكر معناه (القاضي عبد الله الدواري) () ومع هلاك بعض ورثته يسلك في ذلك مسلك المناسخة (*) فاما الثمرة الموجودة عند موت الآخر فهي ملك له وتكون لورثته (*) إلا أن يجري عرف بخلافه ويكون لكل منهم ما كان لابيه (*) ولو زوجات ولو قد انقضت عدتهن ولو تزوجن آخرين وان كن قد متن ناب عنهن ورثتهن. (قرز) (مسألة) ومن وقف على ثغر من ثغور المسلمين صرف في قتال الكفار والبغاة فثغر مصر لقتال الفرنج وثغر الروم لقتال النصارى وثغر طرسوس [مدينة] لقتال الفرس. (بحر) قلت: وكذا ماعداها من ال.. () قال في (البيان) ويكون لكل منهم ما كان لأبيه. (3) قيل: وكذا إذا قال جيلا بعد جيل وبطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن. حفيظ وقيل: إنه يفيد العموم لا الترتيب [إلا لقرينة نخ] (مفتي) (4) ويدخل في ذلك أولاد البنات إلا أن يستثنيهم. (قرز) (5) على فرائض الله تعالى. (*) وإذا أتلفه متلف ضمن قيمته للبطن الذي يستحقه في تلك الحال كلها وإن أتلفه الموقوف عليه ضمن قيمته للواقف. (بيان معنى) وقيل: يشتري به شيئا كالأول وقيل: لا شئ عليه لأنها لو لزمت الغيركانت له ولم يكن له شريك في ذلك لزمه حصته. سراجي ****** PageV22P026 (1) إلا لمدخل كالعلماء ونحوهم أو لمخرج كالفاسق ونحوهم (قرر). (2) إلا لمدخل أي لأمر صدر من الواقف يدخل الأسفل مع الاعلى كأن يقول على أولادي فأولادهم إلا العلماء أو الفقراء أو الفضلاء يعني فلا ترتيب فيدخل ذلك الأسفل (*) المستثنى مع الاعلى ويكون دخوله بالوقف لا بغيره فتثبت له أحكامه. (شرح فتح) (قرز) (3) ومن قال وقفت مالي على أولادي على فرائض الله لم تدخل الأم والزوجة. (4) هذا إذا لم يقل على فرائض الله تعالى ففرائض الله تعالى تقضي وجهين أحدهما ms2557 أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين الثاني أن البطن الأسفل لا يرث مع * الأعلى وإن مات بعض الموقوف عليهم كان نصيبه لورثته ** وإن من هو أعلى سواء كانوا أولا د البنين أو أولاد البنات لأن فرائض الله تعالى يقتضي أن من مات كان ما يستحقه لوارثه تمت تعليق على اللمع * ولو كان يدخل في الميراث (شرح فتح) وفي (شرح الأثمار) أنه إذا كان من الأولاد كابن الأبن مع البنت. (قرر) ** إذا كانوا من أولاده دون سائر الورثة [أي ورثة الميت فيكون لأولاد الميت فقط لا لأخونه وسائر الورثة من غيرهم تمت ] إلا أن يكون من أولاد الواقف. (قرر) كأن يخلف بنتا وأختا أو نحو ذلك. (*) والفاسق والمؤمن. (5) كالعلماء أو يخرجه كالفساق ونحوهم. (قرر) (6) ومع وحتى وعلى (*) وكذا على أولادي مع أولادهم أو على أولادي حتى أولادكم صح أو على أولادي ويدخل معهم أولادهم أو على أولادي ما تناسلوا أو على نسلي أو نحو ذلك * فيدخل الأسفل مع الأعلى تمت ح أثمار * عقبي أو وارثي تمت ومعناه في (البيان) ويدخل الأسفل مع الأعلىوتكون على السوية ذكرا وأنثى غنيا وفقيرا. (سيدنا حسن) رحمه الله (قرر) ****** PageV22P027 (1) ولو أدى إلى استغراق المنافع على البطن والثاني مؤبدا كأن ينذر بها على الغير أو يجعلها مهرا أو نحوه. شامي (لفظا) (2) فرع) وحيث يقف على أولاده أولادهم أو ثم أولادهم دخل في ذلك أولاد البنات كأولاد البنين خلاف أبي حنيفة فإن قال على أولادي لصلبي وأولادهم أو ثم أولادهم، فقال المنصور بالله كذا أيضا، وقال الامير علي لايدخل أولاد البنات ونحو هذا وهو يستقيم إذا جرى به العرف. (بيان) (*) (مسألة) وإذا وقف على نسله أو ذريته أو عقبه دخل فيه أولاد البنات والبنين () ما تناسلوا () بالسوية. (قرر) إلا أن يقول الاقرب فالاقرب أو على فرائض الله اقتضى الترتيب فيهم وان وقف على من ينتسب إليه لم يدخل فيه أولاد البنات إذ لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم. (بيان) () ويكون وقف جنس يدخل فيه من يولد ويخرج من ms2558 يموت ولا شئ لغيرهم كالاعمام والزوجات والله أعلم. من افادة (سيدنا حسن) رحمه الله تعالى (*) إلا لمخرج كان يقول على أولادي وأولادهم إلا الفساق ونحو ذلك فيخرجون كما في المدخل كما مر. (شرح فتح) (3) وكذا وقف الجنس كما تقدم. ح وكذا إذا قال على نفسه من غير ذكر الوارث (*) حجة المؤيد بالله قوله تعالى: {وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة } وقوله تعالى: {يا مريم أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين} فقدم السجود وفي آية أخرى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا فلم يقتض الترتيب (4) كما في آية الوضوء وفيه نظر. (بيان) إذ ترتيب الوضوء مأخوذ من السنة. (شرح فتح) عندالمؤيد بالله لا بالواو وما ذكره المؤيد بالله هو قول أكثر الفقهاء واللغة. (زهور) ****** PageV22P028 (1) مسألة) من وقف على نفسه ثم على أولاده فهل ذكر النفس بمنزلة بطن فيكون قد ذكر بطنين فينتقل هذا بالوقف لا بالارث أو ليس ببطن فينتقل بالارث قيل: كلا الوجهين حسن قلت: والاظهر للمذهب الأخير. (مقصد حسن). (2) أو نحوه (*) (فرع) وحيث ينتقل بعد الميت بالوقف إذا كان في الأرض زرع أو ثمر فإن مات بعد ادراكه ملكه ويورث عنه وان مات قبل ادراكه فهو لمن بعده ذكره أبو مضر، وقال الفقيه يوسف بل قد استحقه الميت بظهوره في حياته وتجب أجرة بقائه إلى ادراكه على ورثته من مالهم والمراد بالزرع حيث بذره من غلة الوقف () أو استقرضه المتولي فأما إذا كان من الذي زرعه لا على وجه القرض فالزرع له وعليه أجرة بقائه لمن انتقلت: المنافع إليه. (بيان) () وحيث يكون الزرع للميت لو كان مال الميت مستغرق بالدين فالزرع للغرماء من جمله التركة إن لم يأخذه الورثة بالأولوية ويسلموا قيمته للغرما والأقرب أنها تكون أجرة بقاء الزرع في الأرض مقدمة على ديون الميت لأنها وجبت بعد الموت لمصلحه تلحق الميت مثل أجرة من يحفظ ماله ومن يقوم عليه ويقسمه بين الغرما والله أعلم. (برهان) (قرر) ويؤيده ما سيأتي في الوصايا في قوله وهي من رأس المال ومقدمة على ما ms2559 هو منه. () فهو كالمستثني من غلة بذر الوقف فتأمل. (سماع) (*) ضابطه ما كان مفردا صار بالارث وما كان مثنى صار بالوقف. (قرز) (*) (مسألة)من وقف على أولاده لصلبه ما تناسلوا دون أولاد البنات أو لا حق لأولاد البنات فإن انقرضوا فعلى الأقرب فالأقرب ثم إذا انقضى أولاد الصلب فالأقرب خروج أولاد البنات منه لأن إخراجهم أولا خصص قوله الأقرب والأقرب لأن الكلام الواحد المتصل في وقت واحد أو في غيره مقارن لبعضه بعضا وإذا تقارن العام والخاص عمل بالخاص فرجح هذا القاضي على بن محمد (الدواري) قال لأن العرف أن ولد البنت ليس من القرابة واحتمل دخولهم فيه لأن قوله أو لا حق لأولادهم والبنات بعد قوله على أولاده لصلبه فهم منه أن ذلك مع وجود أولاد الصلب فقط فيزول المانع بعد مهم ورجح هذا القاضي عبد الله (النجري) قال وقد كان فهم عرفا خروج أولاد البنات. (مقصد حسن) ولعله يفهمه بقوله الإقرار فالأقرب [تأكيدا لذلك المفهوم] ****** PageV22P029 (1) وكذا على أولادي وأطلق [وكذا إذا قال على نفسه من غير ذكر الوارث. (قرر)] فيدخل من يولد ويخرج من يموت (*) ولا يستحق أحد شيئا من ماله إلا أولاده فهم يدخلون قبل موته (2) قال في (الهداية) إلا لمانع مثل أن يقول وقفت على أولادي وأولادهم على فرائض الله فحسب الارث. (هداية) (*) (مسألة) إذا اختلف الورثة هل على الرؤوس أم على الميراث أم على الترتيب في البطون أم على التشريك ولا بينة تحالفوا واستووا إذ لا مزية قلنا الاقرب أن القول قول المدعي التوريث () وكذا قول مدعي التشريك. (قرر) لأن الظاهر معه. (بحر) ومن قال وقفت على أولادي على فرائض الله لم تدخل الام ولا الجدة ولا الزوجة (3) حيث المؤجر الموقوف عليه لا الولي فلا يبطل قيل: ولو انتقل بالوقف (4) ويعني بالنذر والوصية بالمنافع. (قرز) (5) لأنه قد انقطع حقه إذ هو في حكم المؤقت. (6) فرع) وإذا أذن الموقوف عليه للعبد الموقوف بايجاب صوم كل خميس مثلا ثم مات كان لمن بعده منع العبد ان انتقل إليه ms2560 بالوقف لا ان انتقل إليه بالارث أو كان الذي أذن هو الواقف قبل الوقف والوجه ظاهر. (معيار) (7) وكذا لو قال على أولادي ولم يسم ولا أشار إليهم فإنه يصير إلى البطن الثاني بالارث. أم (فمن مات) منهم لم تقض منه ديونه حتى يموت الآخر وتقضي ديونه من حصته على قول الفقيه حسن أنه ينعطف على الورثة فتقضي مما حدث من الغلات بعد موت الآخر وكذا يبطل تأجيره بموته وكذا من نذر من الأولاد أو أوصى لا ينفذ حتى يموت الآخر ومتى مات انعطف الارث لورثة كل واحد فيعود الايصاء والنذر لمن هو موصى له أو منذور عليه وأما التأجير فلا يعود لأنه لا يصح على وقت مستقبل ولان الاجارة تنفسخ بالاعذار. (عامر) (قرز) () يقال ما الفرق بين الصورتين لأنه تصرف وهو مالك فيهما معا ؟ لعل الفرق في صوره الانتقال بالأرث مات المتصرف وهو مالك لها فورثت عنه بخلاف الصورة الثانية فملكه مؤقت بمدة حياته فقط. إملاء (سيدنا حسن) رحمه الله. ****** PageV22P030 (1) في منافعه. (بيان) (*) ولو أدى إلى الاستغراق للمنافع على البطن الثاني مؤبدا كأن ينذر بها للغير أو يجعلها مهرا. (حاشية سحولي) (2) يعني من الغلة ولو كانت الغلة مستقبلة. (بيان) من الاجارة لأن حكمه حكم الملك يبقى للميت فيه حق كما يبقى للميت في تركته (3) أو ذوي أرحامه. (بيان) (4) قال في (البحر) وإذا وقف علىعترته فالعترة هم الذرية أو قيل: هم العشيرة أي القبيلة. (بيان لفظا) (5) فيدخل في ذلك من تفرع من أب أب أبيه ومن أب أم أبيه ,ومن أب أم أبيه ،ومن أم أب أبيه ،ومن أب أب أمه ، ومن أم أم أمه ، وأم أب أمه ويدخل في ذلك أعمام الأب وعماته وخالات الأب وأخواله وأعمام الأم فعماتها وأخوال الأم وخالاتها وأجداد الواقف وجداته المتفرعين من جهته وأعمام الواقف وعماته وأخواله وخالاته وإخوته وأخواته سواء كانوا لأب وأم أو لأب وكذا أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا وسواء كان المتفرع من نسب الواقف أو يكون أجنبيا وإنما يجمع بينهما جده ms2561 على ما ذكره في(تذكرة) الفقيه س ومهذب الشافعي وأختاره المؤلف.وابل (*) وجه الاقتصار على الدرجة الرابعة ما روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعالى: {[وانذر عشيرتك الأقربين} دعا بني هاشم فأنذرهم. دل على أن الرجل لو أوصى بثلث ماله لقرابته كان لمن ينتسب منهم إليه. (تعليق) ****** PageV22P031 (1) لا هما في أنفسهما. (شرح فتح) (قرز) (*) فإن لم ينحصروا حال الصرف ففي الجنس فإن انكشف انحصارهم ولم يقصر في البحث لم يلزمه شئ. (نجري) (قرز) (*) ويدخل في ذلك أولاد البنات والأخوات وذوي الارحام خلاف (اللمع) والمنتخب (*)قال في (شرح الفتح)فيدخل من تفرع من الأربعة الاجداد وهم أب أب الأب وأب أم الأب وأب أب الام وأب أم الام ومن تفرع من الجدات الأربع أم أم الام وأم أب الام وأم أب الأب وأم أم الأب فيدخل من تفرع من هؤلاء الثمانية لأنهم في أنفسهم. (شرح فتح) فلا يدخلون. (شرح فتح) معنى) (*) ووقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم جدا أبويه وهم من قبل أبيه عبد الله أولا من قبل أمه عائشة :وهم خالد وفاطمة ومن قبل أبيه عبد المطلب هاشم وخديجة. وكل من تفرع من خالد وفاطمة وهاشم وخديجه وعائشة وعبد المطلب فيدخل. أما من قبل أم النبي آمنة أولا من قبل أبيها بكر : وهم عمرو وخديجة ومن قبل أمها : هند وهم حام وريحانه وكل من تفرع من عمر وخديجه وحاتم وريحانه وبكر وهند وآمنة فيدخل. فكل من تفرع من هؤلاء دخل في وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا هم فلا يدخلون.تت (قرز) محمد صلى الله عليه وآله سلم عبد الله آمنة عبد المطلب عائشة بكر هند هاشم خديجة خالد فاطمة عمرو خديجة حاتم ريحانة ****** PageV22P032 (1) وسواء كان وارثين أو لا مسلمين أو ذميين ولو مملوكا ويكون لسيده. (قرر) (2) فإن اقتصر على الاقرب فقط كان للاقرب ويورث عنه كما لو وقف على أولاده مفردا. (فتح) (قرز) (3) قيل: والابن والأب على السواء والعم والخال كذلك. (قرز) (4) صوابه درجا (5) ويدخل الأب ms2562 الثالث ومن بعد الأب الثالث يكون كوقف انقطع مصرفه. (زهور) ومثله عن (حثيث) في هذه المسألة وفي الأولى لأنه المفهوم من لفظ الحديث. (شرح فتح) وظاهر (الأزهار) خلافه في قوله لمن ولده جدا أبويه فلا يدخل. (قرز) (6) ومن بعد الثالث كوقف انقطع معرفة. (قرر) (7) هذا يحتاج إلى النظر لأنهم ان اعتبروا أقرب الدرج فلا وجه لتقديم من ينتسب بنسبين وان اعتبروا القرب في النسب فلا وجه لكون البنت أولى من ابن الابن وان اعتبروهما معا فلا وجه للتسوية بين العم والعمة ونحو ذلك فينظر وقول علي خليل واعتباره يؤيد اعتبار الدرج. (قرز) () المراد أنهم اعتبروا تقديم الذي ينتسب بنسبين إذا استووا في الدرج واعتبر وأقرب الدرج إذا فاوتوا في الدرج. (8) قوي لقوت نسبه من الواقف ولا عبرة بالارث. (بستان) (9) بل إذا فما جدت الثلاث الأخوات جميعا أو الاثنتين منهن فعلى سواء لاعتبارهن هنا أقرب في الدرج لا كالميراث. (قرر) (*) لقوه النسب من والوقف ولا غيره با لأرث. (بستان) (10) والمذهب التسوية بينهما. (قرز) ****** PageV22P033 (1) والأخ لأب مع الأخ لأم ونحوهما على سواء وكذلك أب الأب وأب الام والعم والخال ونحوهما. (شرح أثمار) (قرز) (2) بل أربعة إلا أن يريد بالخامسة هو الواقف استقام كما يفهمه تفسيره عليه السلام (3) من غير نظر إلى الواقف لأنه الرابع درج (4) أي العم. (5) وصححه في (البحر) وهو ظاهر (الأزهار) قبل تفسير شارحه (*) ومثله للدواري. (6) وهم سواء يعني فيكون الابن والأب سواء وابن الابن والجد سواء. (قرز) (7) أحدهما ان المفهوم من لفظ القرب ما ذكره الثاني أنه أقرب إلى الموضوع لاهل المذهب. (غيث) لأن عبارتهم أقرب درجا. (غيث) (8) أو من قرابته أو من أهل بلده. (9) فإن لم يوجد فيهم كان كوقف انقطع مصرفه (*) (فرع) وإذا وقف على أورع الناس اعتبر أورع أهل بلد () ذكره في الكافي قال الفقيه يوسف أنه يعتبر الاورع بمن يعرفه الواقف والمتولي بعده من الناس (*) (بيان بلفظه) () فإن لم يوجد عاد إلى الواقف كوقف انقطع مصرفه. (قرر) () ان عرف قصده وإلا فكلام الفقيه يوسف. (قرز) ms2563 وقد روى في الحديث أنه ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه كما يحاسب الشريك شريكه فيعلم من أين مطعومه وملبوسه وللصالحين في ذلك وظائف أبلغها المحاسبة عقيب الفعل ثم من يحاسب في كل ساعة ثم من يحاسب عقيب الصلاه ثم من يحاسب عقيب الاضطجاع قال في (الانتصار) للورع مراتب ورع المسلمين وهو مجانبته ما يوجب () ظاهره ولو كان مجروح العدالة وقيل: بل مقبول الشهادة وهو الذي تقدم قريبا وهو الأولى. (قرر) الفسق وورع المؤمنين وهو الخروج من كل شبهة وورع الصالحين وهو التحرز مما لا بأس فيه حذرا مما به بأس [ويدخل فيه ترك المكروهات]وورع الصديقين وهو الاعراض عن الامور المباحة (*) ومن ورع علي عليه السلام أنه أقسم بالله العظيم أنه لو بذلت له الأقاليم السبعة وما عليها على أن نسلب ذره قشرة شعيرة ما فعل ذلك رواه عنه في (المنهاج) شرح الأربعين الحديث لمحمد بن حمزة مظفر. (*) (فرع) والورع على الربع وهو مجانبة ما يوجب الفسق من فعل أو ترك. الثانية ورع المؤمنين وهو الخروج من كل تهمة الثالث ورع الصالحين وهو ترك مالاباس به. [فيدخل فيه ترك المكروهات.(قرر)] حذرا مما به بأس الرابعة وهو أعلاها ورع الصديقين وهو ترك المباحات * وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأعمال الورع قال في الأنتصار أراد به ورع المؤمنين وقال صلى الله عليه وآله وسلم لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم تكونوا كالأوتار وتوفيتم بين الركن والمقام ما نفعكم ذلك إلا بالورع والمراد به ورع المسلمين وهو اجتناب الكبائر وقد ورد في الحديث أنه ينبغي للانسان أن يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه.* وقال صاحب (الأثمار) وفي هذا القسم نظر إذا يلزمه منه البدعة لأن ترك المباحات على الأطلاق كالأكل والشرب ونحوهما متبدع كما وردت به السنة. قال في (الغيث) وللصالحين في ذلك وضائف أبلغها من يحاسب نفسه عقيب الفعل ثم من يحاسبها في كل ساعة الخ] (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم [لو صليتم حتى تكونوا كالحناي الخ]وفي الوابل ما لفظه ms2564 لو صليتم حتى تكونوا كالجنايا، وصمتم حتى تكونوا كالأوتار وتوفيتم بين الركن المقام ما ينفعكم ذلك بالورع إلا بالورع أراد ورع المسلمين تمت الأفصح فيه الحناير بالحاء المهملة بعدها نون وألف بعد الألف ياء وراء مهملة هكذا حفظته سماعا أو وجادة ولعله في كلام السبط إبراهيم ولم أظفر بما أخذ منه بعد فليطلب وقد وجدته في (الصحاح) الجنائز وهي القوس وهي. المرأة وينظر فإن في (النهاية) من حديث عمر فما أخرجه النسائي لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وهي جمع حنيةأو حني وهما القوسين فعيل: بمعنى مفعول لأنه محنيه أي معطوفة ومنه حديث عائشة حنت لها قوسها أي وترت لأنها إذا وترتها عطفتها. وابل (بلفظه) وفي لسان العرب ج: 14 ص: 203 والحنية القوس والجمع حني وحنايا وقد حنوتها أحنوها حنوا وفي حديث عمر لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا هي جمع حنية أو حني وهما القوس فعيل بمعنى مفعول لأنها محنية أي معطوفة ومنه حديث عائشة فحنت لها قوسها أي وترت لأنها إذا وترتها عطفتها ****** PageV22P034 (1) وكانوا من الجنس.(*) مع حسن العقيدة. (2) مع حسن العقيدة. (3) إن أراد المبالغة فمتعسر وإن أراد الحقيقة فمتعذر (4) والعبرة بمن يرثه حال الموت. (حاشية سحولي) فلو وقف وله أخ ومات وله ابن فللابن كما ذكره في الزوائد في الوصية. فلو وقف رجل على ورثته ولم يخلف إلا زوجة هل تأخذه الزوجة جميعا وإن لم تكن قريبة ولا معتقه له لأنها قد وجدت الصفة التي شرطها الواقف وهو الإرث. ع فلكي (قرر). (5) ظاهره ولو رق. (قرر) (6) ولو الزوجة فقط. (قرر) (7) عند الموت () لا عند الوقف ولا فرق بين الإرث بالنسب أو بالسبب. وقيل: الموت كوقف انقطع مصرفه إلا أن يعرف من قصده أنه أراد الذي يرثه في الحال لو مات. (بيان) (قرز) (8) فإن لم يوجد له وارث إلا الزوجة استحقته. املاء فلكي () ومن مات من الورثة فنصيبه لورثة وعدم با للمصالح. (غاية) (9) إلا أن يقول على أنه كذا أو أن كان كذا إلا أن ينكشف المشار إليه ممن ms2565 لا يصح الوقف عليه وقد مر للإمام عليه السلام في صلاه الجماعة الخ. *[كحربي أو مرتد أو كنيسة أو بيعه لم يصح. ومعناه في (حاشية سحولي) ] ****** PageV22P035 (1) وقد مر للإمام عليه السلام في صلاة الجماعة ان العبرة بالنية ولا عبرة بالتسمية ولا بالإشارة فهلا جعل هذا مثل ذلك قلنا ذلك في العبادات وهذا في العقود والانشأت. (حاشية السحولي لفظا) (*) إلا أن يشترط أو يكون الموقوف عليه حربيا أو مرتدا أو كنيسة أو بيعة. (قرز) ****** PageV22P036 (1) وقفا لا ملكا على ما صححه الأخوان. (قرز) (*) فإذا أتلفه الواقف أو وارثه بعد ان عاد هل يضمن للمصالح الظاهر للمذهب ذلك وقيل: لا يلزمه شئ لأنها لو وجبت على غيره كانت له (2) ويكون على فرائض الله تعالى.(تذكرة) (*) ان عرفوا وإلا فللفقراء وعند المؤيد بالله يكون للمصالح مطلقا. (بيان بلفظه) (*) (فائدة) والمعتبر في ورثة الواقف من وجد يوم عدم ورثة الموقوف عليه ذكره بعضهم، وقال الليث يرجع إلى ورثة الواقف يوم مات وذكر في (الشرح) ان قول يحيى كقوله والصحيح ما ذكره. (لمعة) (3) ولو ذميا (4) ولعل ذلك فيما ينتقل () بالارث وعليه أجمع المتأخرون، وقال المتقدمون من أهل المذهب لا فرق واختاره الإمام شرف الدين وهو ظاهر (الأزهار) وعليه. الأحكام. () وأما ما ينتقل بالوقف فبزوال المصرف فقط (*) والمصرف هم الأولاد ما تناسلوا ولا شئ لغيرهم. (قرز) (*) ولفظ (الوابل) واعلم أنه يعتبر زوال الوارث المصرف في هذه المسألة من دون فرق بين أن يكون الوقف ينتقل بالأرث أو بالوقف على ما صححه المؤلف عليه السلام وهو الموافق للقواعد الشرعية والأدلة التفصيلية وذكر حي القاضي جمال الدين علي بن أحمد (الدواري) رحمه الله ورواه عن والده القاضي شمس الدين أحمد بن علي. (الدواري) أن ذلك إنما هو فيما ينتقل بالأرث وأما الذي ينتقل بالوقف على ما تقدم فإنه لا يعتبر فيه زوال وارث المصرف بل يعود بعد زوال المصرف إلى الواقف ولا شيء لوارث المصرف وذكر ذلك عنهما في شرح حي حسين الذويد قال وفهم ذلك في قوله في (تعليق ms2566 الإفادة) من وقف على أولاده فعليهم فقط ثم للمصالح عند المؤيد بالله ولورثتهم عند الهادي فإن ذكر أولادهم فللمصالح عند المؤيد بالله والموافق عند الهادي قال وذكر أيضا في (تعليق) السيد الهادي وقد رجع المؤلف بعض العلماء في ذكر ذلك التفصيل وأجاب المؤلف أيده الله تعالى وذلك لأنهم قد ذكروا ذلك فيما ينتقل الميراث وهذا هو مما ينتقل بالميراث بعد انقراض أولاده فلا وجه للفرق وكون ذلك ينتقل بالوقف إنما هو قبل انقراض المعين من الأولاد وأولادهم فكان فرقا من وراء الجمع الخ. وابل (بلفظه) () (مسألة) من وقف على أولاده لم يدخل فيه أولادهم حيث له ولد ولو أنثى فإن لم يكن له ولد كان على أولاد أولاده ومن مات منهم ففيه الخلاف الأول [هل نصيبه للباقين أو لورثته وأما إذا مات الآخر ففيه الكلام التقدم. (بستان). (بيان) فإن حدث له ولد بعد الوقف سؤال ؟ في (الأثمار) احتمالان يكون للولد الحادث كما تقدم أنه يصح الوقف على المعدوم وهو ظاهر (البيان) في ما يأتي في (فرع) (مسألة) إذا كان الوقف على فقرا بلد معين في الفرع الثاني منها واحتمل أن يبقي لأولاد أولاد الواقف لأنهم استحقوه حال إنشائه. ****** PageV22P037 (1) قال أبو مضر فإذا وقف شجرة على زيد ثم على عمرو فإن مات زيد بعد ادراك الغلة فهي لورثته وإلا فهي لعمرو وكذا الزرع إذا كان من بذر الوقف قال الفقيه يوسف ولقائل أن يقول يملكها الأول بالظهور. (قرز) (2) قيل: والفرق بين هنا وبين ما يأتي في الوصية حيث قال ولو ساعة أن هنا بالمنفعة فلا بد من ثبوته عليه (*) وإذا عاد عاد له وقفا. (بيان معنى) إلا أن يقصد الاستمرار. (شامي) (قرز) (3) فإن مات زيد في المدة كان باقيها لورثته عند الهدوية واختاره المؤلف والإمام عز الدين. (شرح فتح) (4) قيل: لعله يريد المنافع () واختاره المؤلف لأن الرقبة لله تعالى فيتبعها المنفعه. (وابل). (5) حسب الارث () ما لم يكن قد أخرجها عن ملكه بنذر أو هبه أو نحوهما حيث انتقلت: إليه بالإرث. ح ms2567 (قرر).(*) حسب الأرث بخلاف رقبه الوقف. (6) لأن رقبة الوقف لله تعالى بخلاف الوصية بالمنافع لأن العين ملك للورثة فيكونوا أخص (7) لا لو وقف عليه مدة جنونه فلا يورث اتفاقا بين الهادي والمؤيد بالله عليه السلام. ****** PageV22P038 (1) ويورث عنه في المدة المقدرة (2) قال الفقيه علي ما لم يكن الشرط محظورا نحو أن شربت الخمر فلا يصح الوقف. (نجري) لأن ذلك يدل على عدم القربة. (مفتي) (قرز) (*) (فائدة) قال الفقيه حسن فلو وقف بأن لا يحتاج صح وينفذ بالموت من الثلث وان مات فجاءه سل هل يكون من رأس المال أو من الثلث لا يبعد أن يكون من رأس المال لأنه وقع في الصحة من قبيل الموت. سعيد (هبل) (*) (مسألة) من وقف شيئا إلا أن يحتاجه صح وقفه إن لم يحتاج حتى مات وكان من الثلث. (بيان) وحفيظ ولا ينبرم إلا بعد الموت. (قرز) () كأن مات فجأة سلمها من رأس المال أو من الثلث لا يبعد أن تكون من رأس المال لأنه وقع في الصحة قبل الموت. سعيد (هبل) (*) (مسألة) وأما لو وقف على أن يكون له بيعه متى شاء فقياس كلام القاضي زيد أنه يصح الوقف ويبطل الشرط، وقال في (البحر) أنه يبطل الوقف عندنا وعند الفقيه يوسف يصح الوقف والشرط. (بهران) (*) (مسألة) لو قال وقفت هذا ان (*) كان في علم الله أن أولادي يكونون صالحين أو نحو ذلك أو لا يحتاجون إلى بيعه أو أنا أو قال فإن لم يكونوا كذلك فعلى الفقراء أصح ذلك ذكره الذويد () ولا فرق بين يكون معلوما [كطلوع الشمس ومجيء الغد ونحو ذلك] أو مجهولا [كإن كان هاشميا] حاليا أم مستقبلا [كقدوم الغائب وشفاء المريض ومجيء القافلة ]تمت ح فتح ففي تقييد الوقف إن لم يحصل الشرط بطل الوقف وبقيت الأرض على صاحبها وفي تقييد المصرف إن لم يحصل الشرط كان عدم حصوله بمنزلة انقطاع المصرف ويعود المصرف عند حصول الشرط مثاله إذا قال وجعلت غلتها لزيد إن أقام بمكة فإذا حصلت الغلة وليس بمكة لم ms2568 يستحقها فإن عاد إليها ثم حصلت غلة أخرى وهو بها استحقها. (شرح بهران) (*) (مسألة) من وقف شيئا على أن له الخيار صح الوقف فبطل الخيار. (بيان) ****** PageV22P039 (1) يسع نطقها بالوقف. (قرز) (2) وعند بعض المتقدمين أنها للتأكيد فتصح بكل حال (3) أي الرجوع عن الوقف (4) وأما لو قال إن لم يشأ الله لم يصح مطلقا. (قرز) (5) في الصورتين معا وهي إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله. (قرز) (6) وإذا قال وقفت هذه الأرض عن حق وعليه حقوق كثيرة ولم يعين أيها كانت على السواء تقسط وإن عين أحدها كانت له. (قرر). وان عين ولم ينو أحدها لم يكن عن حق. (كواكب) (*) وهل يصح أن يقف الحيوان ويستثني غلته لما شاء سل قيل: يصح كالأرض. (مفتي) (*) ينظر هل يصح وقف الامة ويستثنى ولدها أو يقفها ويستثني وطؤها يحقق لا يصح فيهما. (قرز) وسيأتي على قوله ورقبة الوقف النافذ وفروعه فأبحثه (7) والفرق بين هذا وبين ما تقدم حيث قال وما منافعه للغير أن هنا وقف في حاله واحدة وفيما تقدم وقف وقد تكون منافعه مملوكة للغير. (شرح فتح) (8) مسألة) وإذا جعل الواقف للمتولي *على الوقف شيئا من غلاته معلوما أومجهولا صح ذلك كما لغيره **فإن جعله له أجرة على التصرف كانت إجارة فاسدة فيستحق الأكثر من أجرة مثله أو القدر الذي شرط له من الغلة ويكون أجيرا مشتركا إذا قبل ذلك تمت بيان * تنبيه قال في تعليق الفادة وإذا وقف رجل أرضا على أن يمسكها فلان يتصرف فيها لنفسه ويخرج في كل سنة قفيزين من غلتها جاز ذلك وكان جعل الفضلة له لأن للشرط مسرحا في الوقف فغذا شرط ذلك فكأنه استثنى ما فوق القفيزين من الغلة لنفسه وإذا استنى لنفسه صح الاستثنى فكذلك إذا جعل لغيره قال وذكر في الزيادات أنه لو وقف أرضا وجعلها في يد المتولي وأجاز له أن يأخذ لنفسه شيئا من غلاتها جاز ، قلت وهذا واضح لكنه ينظر هل جعل ما زاد على القفيزين أجرة للمتولي استحق المتولي أكر ms2569 من أجرة المثل أو الزائد على القفيزين ، أو غير أجرة لم يستحق غلا الزائد على القفيزين قليلا كان أم كثيرا ولا يصح من سنة إلى سنة أخرى بل إذا لم يحصل إلا قدر القفيزين لم يستحق شيئا ويأخذ من كل ثمرة حصتها إن زرعت في السنة مرتين وإذا أجر بالدراهم اشترى قفيزين وما زاد فله قلت وهذه المسألة قد دخلت في عموم قولنا في الأزهار واستثنى غلتها لما شاء والله أعلم تمت غيث (قرز) **أي كما يصح أن يجعل لغير المتولي فكذا يصح له فإذا جعل له أن يأكل منه أو يأخذ ما أخذ صح ذلك تمت بستان تمت (*)هذا إذا كانت المدة معلومة وإلا لم يصح الوقف. (بحر) والمختار في الصحة ولو كانت المدة مجهولة. (قرز) ****** PageV22P040 (1) إلا عن كفارة () ولفظ (البيان) يتفقون في الكفارة أنها لا تسقط بل بالغلات خلاف المؤيد بالله. بلفظه.() فإنه لا يصح عنها كما ذكره في الحفيظ وغيره () وهو ظاهر قولهم أن الوقف عنها لا يسقط منها شئ في الحال وقرره المؤلف. (شرح فتح) () ولا الهبة ولا النذر وإلا الصدقة ذكره في الحفيظ يعني حيث وقف العين عن ذلك وأما حيث وقف الرقبة واستثنى الغلة عن الكفارة والنذر فتصح. (سماع) (سحولي) () ولعل الوجه أن المصالح ليس من مصرفها وقد جعل الوقف عن الحق كالصرف من الحق في مصلحة ولهذا اشترط في صحته شروط الصرف في المصلحة. (حاشية السحولي لفظا) (2) وإذا وقف شيئا على مسجد أو نحوه ثم استثنى غلته لنفسه فإنها تكون ملكا له لكن إذا مات هل يرجع للمسجد أو تورث عنه سل الاقرب أنها تورث. (قرز) إلا أن يقول أو ينوي مدة حياته فإنها ترجع بعد موته للمسجد أو على من وقفه عليه. (بستان) (3) يعني حيث كان الاستثناء مدة معلومة وإلا كان كما لو وقف ما منافعه للغير. (بحر) وفي (شرح الفتح) ما يفهم الفرق حيث قال وليس مثل وقف ما منافعه للغير لأن الوقف وقع هنا وهي تابعة والغلة باقية وإنماخرجت الغلة ms2570 بالاستثناء لمصرف آخر بخلاف ما تقدم فالغلة مخرجة من قبل. (وابل) يقال هذا فرق غير نافع لأن الكل مسلوب المنافع (*) وهو علة المنع فعمت الطرفين معا بلا فاصل. (شرح محيرسي معنى) (4) والإمام يحي (*) بل يباع ويقضي ما عليه من الحق وتصرف ثمنه عن الواجب وقد أفتى بقولهم سبعون مجتهدا لأنه وقف وهو مطالب ب إخراج ها على القول الأولى خلاف كلام الفقيه وهو أنه بمنزلة صرف في الواجب في تلك العين ****** PageV22P041 (1) وقواه سيدنا (عامر) الذماري لنفسه. (2) والسؤال وارد وكلام الفقيه علي لا يدفعه فتأمل. (3) أي لا يجري. (4) وهذا كأنه اشترى بما في ذمته رقبة الأرض ثم وقفها عن الحق. (غيث) لكن يقال هل يصح على هذا أن يشتري بالقيمة مع وجود العين أو الجنس أو لا يصح ان قلتم: يصح قيل: وما الفرق وما المخصص وان قلتم: لا يصح عاد السؤال بعينه فينظر وتوقف (الشامي) عن الجواب (*) فإن قيل: الهادي يعتبر التمليك في صرف الزكاة قلنا يعتبر حيث يمكن لا هنا. (غيث). (5) وهذا كله حيث يجوز ال إخراج إلى غير الإمام فأما حيث يجب إلى الإمام فلا يجزيه ذلك. (بستان) (قرر) (6) وإن الولاية إليه. (قرر) (7) في الميل. (قرر) وقيل: في البريد. (8) في الميل لأن الفقراء لا ينقطعون عن الدنيا (9) بمنافعه. (10) غير مسلوبة المنافع كما يأتي في الوصايا. (قرر) (11) هذا يستقيم في (مسألة) الوقف عن الحق فأما في (مسألة) الاستثناء عن الحق فالنظر باق ولعله يحمل لعذر كعدم نفاق الموقوف ونحوه ****** PageV22P042 (1) بالنظر إلى اسقاط الواجب لا بالنظر إذا أتلفها متلف فيلزم قيمتها بمنافعها. ويكون جميعا لمصرف الرقبة ولعله يكون في الحيوان () لا فرق. (قرر) فقط والله أعلم وأما غيره فقيمتها مسلوبة والزائد لذي المنفعة (2) في المستقبل. (قرز) (3) قال في (الوابل) الثالث أن يقف الأرض ويسكت عن الغلة فإنها تسقط عنه في الحال بقدر قيمتها بمنافعها ثم تصير الرقبة وما يحصل منها في المستقبل لله تعالى فتكون الغلات تابعة للرقبة في المستقبل لكنها غير (*) مسقطة لشئ من الحقوق من بعد ويصح صرفها ms2571 فيما شاء من الفقراء أو المصالح ولو غنيا وعلويا ولو كان الوقف عن حق يحرم على بني هاشم إذ ليس ذلك بزكاة حينئذ كما تقدم هذا هو المراد في (الأثمار) و(الأزهار) (لفظا) وان جعل الرقبة والغلة عما عليه لم تسقط الرقبة شيئا عنه إلا بقدر قيمتها مسلوبة المنافع ثم الغلات من بعد كلما أخرج منها شيئا إلى مستحقها أسقط عنه بقدره () وما لم يخرج منها إلى مستحقه لم تسقط عنه شيأ () ولا يحتاج إلى نية عند إخراج ها بل بنية الوقف كافية. (بيان) (قرز) لكن ظاهر (الأزهار) إلا ما عن حق فيؤجرها منه ثم يقبض الأجرة ويرد بنيته يقتضي اشتراط النية () (قرر). فينظر كلام (الأزهار) حيث استثنى الغلة عن الحق وأما هنا فقد وقفها عن الحق فتأمل وقد ذكر معناه في (شرح الفتح) () من خط (سيدنا حسن) رحمه الله. ثم يقال بعد ما يسقط جميع ما عليه من الواجب هل تعود للواقف ووارثه قال (سيدنا حسن) لعله كذلك لأن ذلك يشبه زوال الوقف في المؤقت كأنه وقته تمام الواجب () و. يعود كالواقف وقف. (قرر) ****** PageV22P043 (1) ولعل مولانا عليه السلام بنى على أن الغلة قد صارت عن حق واجب. أم لأنه سيأتي أن للواقف نقل المصرف فيما هو عن حق فلو لم يجعل عن حق بل تبعت الرقبة لم يجز النقل بعد وفي عبارة الكتاب نقل المصرف فيما هو عن حق فلو لم يجعل عن حق بل تبعت الرقبة لم يجز النقل بعد وفي عبارة الكتاب تسامح بل له نقل الغلة إلى حيث أراد ولو إلى نفسه أو ولده أو غني كما قرره في الوابل (2) بل قوي. (3) والمسألة مبينه على وجوه الأول أن يقف الأرض يعني عن الحق ويستثنى الغله فإنها تكون الغله لما شاء والرقبه عن الحق لكن لا يسقط إلا قدر القيمة مسلوبة المنافع. الوجه الثاني :أن يصرح بأن يجعل الأرض وغلتها عن الحق فإنها تقسط عند الحقوق حال الوقف قدر قيمتها مسلوبة المنافع ثم الغلات من بعد تصرف في ms2572 مستحق ذلك الحق ويسقط عند بقدره إلى مستحقه لا إلى غيره الوجه الثالث :أن يقف الأرض وسكت عن الغله فإنها تسقط عنه في الحال بقدر قيمتها بمنافعها ثم تصير الرقبة وما يحصل منها في المستقبل لله تعالى فتكون الغله تابعه للرقبة لكنها غير مسقطه لشيء من الحقوق من بعد ويصرفها حيث شاء وفيمن شاء إذا ليس هي كالزكاه فلا وجه لضعف كلام الفقية ح مع هذا التفسير والله أعلم. عيسى. (قرر) (*) لا وجه للتنظير لأن مراد الفقية ح فميا لو وقف الأرض وسكت عن المنافع فإنها تسقظ بقدر قيمتها بمنافعها غير مسلوبة له من بعد لا تسقط شيئا وهذا لاغبار عليه وهو الذي في (اللمع) والحفيظ و(الزهور) والتذكرة وشرحها [وصرح به ابن قمر في شرحه على الإتقان قال ولا وجه للتضعيف على الفقية ع. (شرح فتح) ]. والهدايةقال أبن (بهران) وإلزام الإمام عليه السلام غير لا زم وهو وهم منه عليه السلام. ****** PageV22P044 (1) هذا على كلام الإمام عليه السلام. على أن الغله لا تبيع الرقبه فله أن يعين مصرفا بعد وفا ما عليه من الحقوق وأما على كلام الفقية ح وهو المذهب أن الفقير قد ملكه الأرض فلا تسقط الغله في المستقبل شيئا من الحقوق ولا له أن العين مصرف بعد ذلك لأنها قد خرجت عن ملكه بل له النقل للغله إلى حيث أراد ولو إلى نفسه أو ولده أو غيره [إذ لا تسقط الغله ما أسقطت الرقبه] هكذا في (بيان) حيث ولفظه كما قرره حيث في (الوابل) ولفظ البيان مسالة من وقف أرضا عما عليه من المظالم الخ وسكت عن غلاتها ثم قال من بعد يدفع إلى ابنه من غلاتها ما يحتاج إليه صح ذلك ذكره ألمؤيد بالله فقيل ح : إنه مبني على أن الابن فقير فهو مستحق مثل غيره من الفقراء وقال ابن الخليل إلخ وظاهر كلام المؤيد بالله عدم الاعتبار. (2) من مصرف ذلك الحق فقط على قول الإمام فقط (3) ان نواه وإلا كان للمسجد (*) صوابه الملك وقيل: باسم ما ms2573 يؤل إليه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا فله سلبه ****** PageV22P045 (1) ووجهه أنه لم يذكر الخراب في هذا الفصل () ألف التخيير ليس ثابتا في نسخة (الغيث). (2) ما موصولة في محل نصب على المفعولية المطلقة تقديره ومن فعل فعلا ظاهرا ظاهره التسبيل. أفاده سيدنا عبد الله (المجاهد) رحمه الله. (3) ظاهر أوباطنا. (قرر) (4) وصار وقفا. (قرز) (*) ومثل هذا قلائد الهدي وجلاله (*) وإذا نوى الوقف كان وقفا () فيما يصح وقفه على حسب ما نواه وإن لم ينو كان ملكا للمسجد ذكر معناه في البيان (قرر) من (شرح) العشملي (بيان معنى) إذ مقارنة النية للفعل مؤثرة كما لو قارنت القول. (قرز) (5) مع النية يكون وقفا وإلا خرج عن ملكه في الظاهر فقط. (قرز) () وقيل ظاهرا وباطنا. (قرر) وهو ظاهر الكتاب. (*) قال في (الصحاح) و(الضياء) الجسر والقنطرة لشئ واحد ويقال الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها وقد يفسر في التغاليق (6) ووقف عام (*) وكذا إذا فعل منزلا على هيئة (*) المسجد وأذن للناس للصلاة فيه خرج من ملكه (*) فلو كان الوقف عبدا ووضع عليه شيء سبل. (7) مسألة) من وقف على جيرانه أو أوصى لهم فهم المجاورون لداره على حسب * العرف وقال ف ومحمد الذي يجمعهم مسجد وقال الشافعي والأمير الحسين إلى أربعين دارا من كل جانب لكن حيث قال على جيراني هؤلاء يتعينون ولو انتقلوا عن الجيرة وحيث قال على جيرانه مطلقا لايتعينون بل يعتبر من كان جارا له في كل ثمره عند حصولها ومن انتقل عن الجيرة **فإن كان المنتقل هو الواقف ينظر ولعله يقال لا عبره بانتقاله كما لو مات] خرج عن الوقف قال في الشفاء وإن قال على أقرب جيرانه كان على أقربهم بابا يعني إلى بابه ولعله إذا جرى العرف بخلافه عمل به. (بيان بلفظه) (*)[قال في نزهه القلوب فأما تفسير الآية فالمراد بالجار ذي القربى أي ذي القرابة والجار الجنب أي الغيب والصاحب بالجنب أي الرفيق في السفر وابن السبيل أي الضعيف من خط. (البيان) * وذلك لما روت عائشة أنها سألت ms2574 النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إن لي جارين فإلى أيهما أهدي فقال إلى أقربهما منك بابا. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن كان أقربهما بابا أقربها جوابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق وحجة الشافعي ما روت عائشة أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الجوار فقال أربعون درا.بستان ** ومن دخل فيها دخل فيه أيضا. (قرر) ****** PageV22P046 (1) في الظاهر لا في الباطن (2) وتثبت العادة بمرتين ولعله مع شرط الرفع وإلا فقد خرج من ملكه بمجرد الوضع (*) ولعل من ذلك كسوة الكعبة الإمام يحي فأما استهلاك بني شيبة لاخلاق كسوة الكعبة فلا وجه له في الشرع إذ هي كبسط المسجد ونحوها قلت: الاقرب أن كسوة الكعبة غير مسبلة إذ لم يقصد الكاسي وقفها لمعرفته استهلاكها بعد الحول مستمرا بخلاف البسط ونحوها فأما وضع السراج ونحوه مما ينقل في العادة بعد وضعه فليس تسبيلا اتفاقا. (بحر بلفظه) (3) بفتح القاف.. (4) وهو الصحيح في كتب اللغة (5) بفتح الجيم وكسرها لما يعبر عليه. (زهور) (6) أي يسير من فوقها. (7) السراج (8) والفارق بين هذه الأشياء العرف والعادة فما كان يوضع في العادة للرفع والرد فهو عارية وما كان يوضع في العادة لا للرفع فإنه يصير للمسجد أو نحوه فإن أراد به التسبيل كان وقفا وإن لم يرد كان ملكا () ظاهر هذا مثل ظاهر (الأزهار) أنه قد خرج عن ملكه ظاهرا وباطنا. (قرر) (كواكب) بخلاف ما لو وهب للمسجد أو نحوه وأتى بلفظ الهبة أو التمليك لم يصح إلا أن يقبل من له ولاية أو غيره ويجيز () ذو الولاية (شرح لفظا) (كواكب) (9) المضمومة وتشديد الباء (10) بكسر الميم. ضياء ****** PageV22P047 (1) المثلث الذي ينحد --- ()القاطع. () وقيل: السنبوق. (زهور) و(نجري) (2) من ملك أو مباح (3) وهذا إذا اقتظع عودا ليبني عليه أو عرصة ليسبلها فإنه لا يخرج عن ملكه وأما إذا اشتراه أو اقتطعه للمسجد خرج عن ملكه وصار وقفا. (تذكرة) واستقر به في (البيان) وظاهر (الأزهار) خلافه (*) وسيأتي في الاضحية أنها تصير أضحية ms2575 بالشراء بنيتها والفارق العرف. بل الخبر (4) والمختار أن ما شراه أو اقتطعه للمسجد فللمسجد وإن شراه أو اقتطعه ليجعله للمسجد فباقي على ملكه. وهو ظاهر (الأزهار) في قوله أو بينته ناويا (5) صوابه ليجعله له. (تذكرة) (قرز) (6) بقول أو فعل. (7) والعبرة بمذهب المسبل في كونه مسجدا فلو سبل شافعي سفلا واستثنى العلو صح أو العكس صح مسجدا كما يقال العبرة بمذهب الزوجين في التحليل والصحة والفساد والفائدة في دخول() وفي صلاة الجمعة عند من يشترط المسجد فتأمل. الجنب ونحوه أنه لا يجوزه. (قرز) (8) وذكر أهل المذهب أنه يصح الوقف على من سيوجد كعلى أولاد زيد قبل أن يوجدوا، وقالوا لا يصح الوقف على المسجد إلا بعد أن يصح مسجدا فما الفرق لعل الفرق ان أولاد زيد قد وجد السبب () هذا هو الفرق يعني وجود [مذهب سيدنا عبد القادر الشويطر] في أولاد ز ورجحه سيدنا بن عبد الله الاكوع. من (شرح العشملي) وجواب (*) آخر وهو إن جزم بالوقف على المسجد لم يصح وإن علقه بحال الوجود صح. (شامي) (9) ويبقى ملكا لمالك. ****** PageV22P048 (1) بل خمسة تمت. (2) صوابه إن يسبله بألفاظ الوقف مع نية القربة إذ النية لا يمكن النطق بها (*) ويكون المسبل بالغا عاقلا ولا يكون في المسبل حصة لاحد وفي المشاع الخلاف ذكره في (البحر) (3) إذا كانا أي العلو والسفل ثابتين له لدار لا لعرصة فلا يحتاج فيها إلى ذلك. (شرح فتح) بلفظه) و(شرح أثمار) (*) فإن كان العلو والسفل لأثنين فسبل صاحب السفل وصاحب العلو باق [أي لم يسبل] فهل يؤمر صاحب العلو برفع ملكه لأجل الحرمة كما ذكروا في الميت إذا قبر في بيت[بإذن ملكه] وعليه سقوف وجب رفع البناء لأجل الحرمة سؤال ؟ قيل إذا كان مذهب المسبل صحة ذلك فلا رفع وإن كان مذهبه خلافه لم يصح الوقف. (غيث) (4) كمسجد بيت المقدس (*) وهذا إذا اتصل الملك بالملك وأما إذا فصل بينهما فاصل كالمنازل التي فوق الكهوف مع فاصل بينهما لا يملك فإنه لا يضر لأنه لا ينتقل إلا على حد ملك ms2576 الناقل. ومثله في(شرح المحيرسي) وقرره (المفتي) وظاهر (الأزهار) خلافه لأنهم يقولون حرمة المسجد من الثرى إلى الثريا (*) وذكر صاحب الوافي أنه يصح أن يكون تحت المسجد شئ مسبل لله تعالى قال في الكافي إذا كانت لمصلحة عائدة إلى المسجد كالمطاهير ونحوها وقيل: إن بيت المقدس تحته مطاهير ومقتضى كلام المؤيد بالله ان ذلك لا يصح. (ديباج) (5) فإن سبل الجميع صح ولو بقي كذلك. (حاشية السحولي لفظا) ولفظ (البيان) الخامس أن يجعل العلو والسفل مسجدا ولو كان بيتا فوق بيت أو على أساطين. (بلفظه) من كتاب الصلاة (6) أما لو كان يصح على مذهب المخالف فالصحيح أنه يصير مسجدا كما قيل إن العبرة بمذهب البيعين والزوجين في التحليل. وقيل: لا يصح لمخالفته الإجماع لا سيما إذا سبل العلو دون السفل. ****** PageV22P049 (1) وفي العكس لا يصح عنده. (بيان) من الصلاة (2) لأنه كالمتاع الموضوع () إذا كان الملك لو أحد. (3) مقارنة أو متقدمة. وفي ح ابن (بهران) متأخرة وقيل: اما مع التقدم ففيه نظر قيل: وكذا مع التأخر لأن النية لم تقارن. (قرز) (*) وفي (البيان) وحد البناء ما تقدم في الإحياء مع كون النية من أول ذلك البناء حتى يتميز كما ذكروا في الملك () ويكفي النية في ابتداء الفعل () قيل: تكفي الاحاطة. (قرز) (4) ولفظ (الغيث) وأما لو نوا في عرصة له أو مباحة كونه مسجدا من دون عمارة لم يصر مسجدا بذلك هذا هو الصحيح من المذهب أعني أن البناء مع النية كافا في مصيره مسجدا وهذا بخلاف ما إذا اشترى عرصة بنيته كونها مسجدا فإن فيها الخلاف المتقدم. (غيث بلفظه) [يصح ذلك على المختار] (5) بعد أن يفعل ما يوجب الملك. (بيان) وفي (شرح الفتح) يصح ويكون إحياء وتسبيلا والترتيب ذهني ذكره في (الغيث) إذ التسبيل لا يصح إلا في الملك. (قرز) ****** PageV22P050 (1) المسلمون. (فتح) إذ هم المرادون ولفظ الناس يعم المسلم وغيره وكذا لو أخرج المجذوم والصغار ونحوهم لم يضر. (قرز) (*) (مسألة) ومن وقف مسجدا لجماعة مخصوصين كالزيدية دون غيرهم فوجهان يختص كوقف دار على أولاده ms2577 ولا إذ موضع المساجد العموم وهذا الأصح لقوله تعالى: {وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فصار () مقتضى للقواعد عدم صحة التسبيل كما صرح به في (البيان) في كتاب الصلاة. كالتوقيت في أنه يلغو. (بحر) (قرز) ما في (البيان) وهو عدم صحة التسبيل كما صرح به في (البيان) في كتاب الصلاة. (*) وأما مساجد الحصون فيصح سواء تقدمت أو تأخرت عن الحصون لأنها وان منعت الصلاة منها فهو لأمر آخر * لا لأجل المسجد. (لمعة) (قرز) * وهو الخوف على الحصن فلا يدخل المسجد لالأجل المسجد وإلا لزم في مساجد المدن المديرة (2) في الحال لا في (*) المستقبل. (حثيث) (قرز) (3) عام. (4) إن كان له ملك يتصل به وإلا وافقونا. (بيان) من الصلاة ****** PageV22P051 (1) والرابع أن تكون السبل بالغا عاقلا مسلما، والخامس أن يكون عاما للمسلمين فلا استثنى واقفه رجلا واحدا لم يصح. ما لم يكن من أهل العاهات ونحوهم. (قرر) (2) فعلى هذا لا يصح أن يجعل مسجدا في الحرم المحرم لعدم دخوله في الملك لكن يقال قوله صلى الله عليه وآله في المسجد الحرام ولو مد إلى صنعاء وذلك يقتضي صحة التسبيل فينظر إلا أن يخص الحرم المحرم بصحة التسبيل من غير مالك للخبر استقام الكلام. (شامي) [لا بد من دليل الاختصاص. لكن عدم صحة الملك للإحترام وجعل بعضه مسجدا تأكيدا للإحترام. فيصح.] (*) قال في (الغيث) واعلم أنه لا خلاف في الصورتين الأولتين أنه يكون مسجدا يعني حيث بناه في ملك أو مباح محض قال لكن إذا عمره في مباح متى يدخل ملكه حتى يصح منه تسبيله فيه تردد الاقرب أنه يملك بما يحصل به الإحياء ويصير مسجدا عقيب الملك. من (شرح ابن بهران) ( بلفظه) والترتيب حسي لا ذهني. خلافا ما في (الفتح) (سيدنا حسن) رحمه الله. (*) ولو مشاعا ولا تصح الصلاة فيه حتى يقسم. من (تذكرة علي بن زيد). ومثله عن (الشامي) (3) ان قيل: ان التسبيل انما يصح من مالك قلنا يحتمل أن يكون المسبل العام بالوكالة من ذوي الولاية ويحتمل أن يكون ms2578 هو المسبل عن نفسه وقد ملك بأذن الإمام. (شامي) (قرز) ****** PageV22P052 (1) أو الحاكم من جهته أو من صلح أو من جهة الخمسة. (قرر) (2) ويحتمل أن يصح بإذن حاكم الصلاحية. (3) ويحتمل أن يصح [ من حاكم الصلاحية. (قرر) ] وهو الأصح لمن صلح ونقل عن (البحر) مثله (4) حالا أو مآلا وحصلت المضرة من بعد وجب رفعه. من حاشية من باب الإحياء (قرر) (5) في الحال أو في المآل. (قرز) (*) ويهدم مسجد بني ضرارا () إذ هو كما بني لغير الله وفي هدم مساجد كفار التأويل وجهان أصحهما المنع. (هداية) () كمضاررات الغير وكمسجد بني للمباهاة أو رياء وسمعة أو بمال حرام () فهو لا حق بالضرر. (هامش) هداية (6) المراد لم يصح كونه مسجدا (7) فيعود ما كان قد وقف عليه ملكا. (عامر) () ونحتمل أنه إن كان الضرر متقدما لم يصح الوقف من أصله وإن كان الضرر متأخرا صح الوقف (*) ويكون كوقف انقطع مصرفه () لانكشاف خلل التسبيل من أصله. (قرر) (8) وما يشتري من غلاته أو التبس حاله. (بيان بلفظه) (*) (مسألة) وإذا بدل باب المسجد أو شيء من أخشابه يأخذ منه وبقي الأول ولا حاجة فيه للمسجد حل بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد قال ح : ولو ك. (بيان) وذلك لأنه قد بطل المقصود به لأنه لو لم يبطل.. (بيان) قال (القاضي عبد الله الدواري) وهكذا في كل شيء وقف عليه واستغنى عنه فيحتمل جواز بيعه كما ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح. (قرر) ****** PageV22P053 (1) مسألة) وإذا بدل باب المسجد أو شيء من أخشابه مأخوذ منه وبقي الأول ولا حاجة فيه للمسجد جعل بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد قال ح :ولو كافرا (بيان) وذلك لأنه قد بطل المقصود به لأنه لو لم يبطل لم يجز نقضه. (بيان) [قال ض : عبد الله (الدواري) وهكذا في كل شيء وقف عليه واستغنى عنه محتمل جواز بيعه كما ذكر الفقيه يحي بن حسن البحيبح : (قرر). (2) فرشه والطعم فيه. (3) ومن هنا أخذ للهدوية عدم نقل المصالح إلى أصلح منها [وهذا يصح بانه لا يجوز نقل مال ms2579 المصالح بعضها إلى بعض وهذا هو الظاهر من مذهب الهادوية والمؤيد بالله إلا البيع لاختلافه كما يأتي] (4) ويرجى الانتفاع به. (بحر) و(بيان) وظاهر (الأزهار) عدم اشتراط الرجاء. (تهامي) (قرز) (5) ولو ما يسع واحدا. (قرز) (6) بناء على أصلهم بجواز نقل المصالح (7) واختاره المؤلف و(المفتي) و(السلامي) و(حثيث) ومي (8) وهو يقال لم لا يباع المسجد إذا صار نهرا أو نحوه لاعاضته كسائر الأوقاف إذا انتهت إلى حد لا ينتفع بها في الوجه المقصود فإنها تباع لا عاضته فما الفرق ؟ (حاشية سحولي لفظا) يقال حكمه حكم ما قد تلف لأنه قال فإن ذهب قراره فلا ترد (هامش حاشية سحولي) وقيل: الفرق أن المسجد يمكن فعل المقصود نفيه وهي الصلاة نفي قراره والدار ونحوها لا يمكن الانتفاع بها إلا معمورة. (زهور) (9) وقال الفقيه علي وحكمه باق فلا يدخله الجنب حتى يباع وجاز البيع لأنه قد بطل الانتفاع به في الوجه المقصود وسواء قلنا يباع لواقفه أو للمصالح على قول المؤيد بالله. (برهان) (*) وأما أملاكه فتصير للمصالح وفاقا ويجوز بيعه للمصالح على قول المؤيد بالله وأما غلة أوقافه فهذا قول المؤيد بالله أعني أنها للمصالح والمذهب أنها تعود للواقف أو وارثه هذا إذا كانت وقفا وإن كانت من مال المسجد نظر في الغلات من أين هي وإذا صرف من الغلات إلى غيره بعد خرابه واليأس من اعادته ثم أمكن اعادته ففي وجوب الضمان عليه احتمالان رجح الفقيه يحي البحيبح الوجوب. (بيان) وقيل: لا يضمن. (عامر) ****** PageV22P054 (1) وأما الأملاك فللمصالح. (قرر) (2) على فرائض الله إن عرفوا والا فللفقراء. (3) أو خليت (4) واما الجواز فيجوز (*) المذهب أنه يجب على المتولي رفعها وحفظها فإن. حتى أخذت ضمن. () وإذا أخذت أعيد لها يعني من مال المسجد. (بيان) () وتجب الحراسة. (قرر) (5) وفي قصة الخضر في خرق السفينة لئلا يأخذها الظالم () دلالة على خلاف قول المنصور بالله. ثمرات () قلت: ولعله يقال: إن ذلك حق لآدمي الذي يخشى عطبه. (شامي) (*) الذي يأتي على قواعد أهل المذهب أنه يجب على المتولي حفظها حتى يذهب قرار المسجد ms2580 فإن خشي فسادها باعها وحفظ ثمنها وبعد ان يذهب قراره يكون الكلام ما تقدم () من خط سيدنا (إبراهيم) (حثيث) في قوله عاد لكل ما وقف وقفا (6) قوي (ذماري) و(حثيث) (7) أو هي في نفسها ****** PageV22P055 (1) ولو فاسقا. (قرر) (*) ينظر هل يصح من كافر كما هو ظاهر (الأزهار) لا (شرحه) في الحواشي لا يصح إلا ممن كملت له شروط الوقف الخمسة وهو القياس لأنه قربه فلا يصح من كافر وقيل: إذا كانت الآلات من الكافر فلا يصير وقفا وأما (*) العمارة فقد وقعت ويكون له رفعها () وأما إذا كانت بالآلات الأولى، فقال السحولي يصح من الكافر ومثله عن (الشامي) () والأولى أنها قد خرجت عن ملكه ويكون ذلك ملكا لا من باب التسبيل ووضعها للمسجد من باب أحداث المعبر (2) وندب عمارة المساجد * لقوله تعالى: {إنما يعمر مساجد الله }ىلاية. وعند صلى الله وعليه وآله وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وعنه من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة وعنه من بنى مسدا لله ولو قدر مفحص **قطاة بنى الله له بيتا في الجنة(بحر) * سيما في أماكن الطواغيت ونحوها. (هداية) كما فعل الناصر بن الهادي عليه السلام فإنه بنى مسجدا بخيوان في مكان بعوق يعبد الله فيه إلى الآن ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم أهل الطائف أن يجعلوا مساجدهم مكان طواغيتهم. (شرح هداية) وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه مثله مفحص القطاة بفتح الميم موضعها الذي تجثم فيه وتبيض كأنها تفحص عنه التراب أي تكشفه والفحص هو البحث والكشف وخصصت القطا بهذا لأنها لا تبيض في شجر ولا على رأس جبل إنما تجعل مجثمها على بسيط الأرض دون سائر الطيور فلذلك شبه به المسجد ولأنها توصف بالصدق كماتقدم وكما ذكروا لو ترك القطا ليلا لنام مكانه أشار بذلك إلى الإخلاص في بنائه وقيل: إنما شبه بذلك لأن فحوصها ms2581 يشبه محراب المسجد في استدارته وتكوينه وقيل: خرج ذلك مخرج الترغيب بالقليل عن الكثير كما خرج التحذير بالقليل عن الكثير قوله صلى الله عليه وآله وسلم (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ولأن الشارع يضرب المثل في الشيء بما لا يكاد يقع كقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لو سرقت فاطمة بنت محمد وهي رضوان الله عليها لا يتوهم منها سرقه وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم أسمعوا وأطيعوا ولو عبدا حبشيا يعني فأطيعوه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الأئمة من قريش وقيل: المراد طاعة من ولاه الإمام عليه السلام وإن كان عبدا حبشيا. من حياة الحيوان. ****** PageV22P056 (1) ما لم يكن فيها تهاون بأمر ذي الولاية. أثمار (2) مسألة) وإذا أبدل باب المسجد أو شيئا من أخشابه بأجود منه وبقي الأول لا حاجة فيه للمسجد جاز بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد قال الفقيه يحي البحيبح: ولو كان وقفا () قال (القاضي عبد الله الدواري) وهكذا كل شيء وقف عليه وقد استغنى عنه فيحتمل جواز بيعه كما ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح. (قرر) (بيان) وذلك لأنه قد بطل المقصود به لأنه لو لم يبطل لم يجز نقضه. (بستان) (3) في الميل وقيل: في البريد وقيل: ولو بعد. (قرز) وهو ظاهر (الشرح) (4) ولو لما يسع واحد. (قرز) (5) أو يبذل له الغير مالا. (قرز) (6) فإن فعل لزمه ما لحق من الغرامة لهدمه للإعادة. (قرز) (7) ويحتاج الهدم إلى مؤنة من مال المسجد. (قرز) ****** PageV22P057 (1) بالشروط الخمسة المتقدمة في أول الكتاب (*) طولا أو عرضا أو علوا أو مجموعها. (قرز) (2) أو لصفة أعلا من الصفة الأولى () ولا يحتاج إلى إذن خلاف ابن مظفر. (3) هذا إذا كان من مال المسجد فإن كان من ماله فلا يشترط الشرطان بل ظن امكان الإعادة فقط. (شرح فتح) معنى) و(عامر) وظاهر (الأزهار) لا فرق. (قرز) (4) ولو واحد (5) وإذا مات بعد النقض وجب إتمامه أوصى أو لم يوص كالدين. (حاشية سحولي) (6) إذا كان من ماله. (غيث) ولفظ (البيان) ويتفقون ms2582 إذا كان الانفاق من مال المسجد أنه لا يجوز إلا بولاية. (بيان) (7) ويستثني له ما يستثني للمفلس ويعمر بالزائد. فلكي (قرر).(*) عن الكل لا عن البعض فيجب عليه أن يعمر ماستطاع. (قرر) () فلو أيسر من بعد فالأ قرب أنه يلزمه إصلاحه.وإذا مات أخذت المؤن من تركته وإن لم يوص كالدين. (حاشية سحولي) فإن أعاده الغير بري ولا يرجع عليه. ****** PageV22P058 (1) ويعيده أن تمكن. (كواكب) فإن كان قد عمر من مال المسجد أو غيره في حال فقر الهادم للإعادة ثم قدر بعد ذلك فلا غرامة. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (2) فإن انتهت الأوقاف إلى حال لا ينتفع بها في المقصود لم يشرك اللحيق في الثمن على ظاهر الكتاب. (3) فيكون حكمه في ذلك حكم الأصل. (حاشية السحولي لفظا) وقيل: ليس كذلك بل إذا تلف الأصل بأن خدده السيل بطل صرف الاوقاف في اللحيق وعاد للواقف أو وارثه. (قرز) (4) وكذا في بيع شئ من أصل الوقف إذا خشي فساد اللحيق. (حاشية السحولي لفظا) وقيل: (*) إذا خرب اللحيق لم يعمر من عين الوقف بل من الغلات أو الملك حق المسجد وهو يفهم من قوله ويشرك اللحيق في المنافع مفهومه لا الاعيان. (قرز) (*) عبارة الفتح ويشتركان في المنافع وفائدته لو وقف على الآخر اشتركا فيه. (قرز) () تكون مقصورة للأول فلا يشرك في المنافع ح أثمار (5) إلا لقصر فحواه. (6) وقد أخذ لابي طالب نقل المصالح من هذا من بعضها إلى بعض وقيل: لا مأخذ لأنه بناه على أن في الزيادة صلاحا للمسجد ففي صلاحها صلاح له. (بستان) (7) وكذا غير المستغل كالبندق إذا كان المسجد يخشى عليه من العدو على ماله فإنه يجوز. (عامر) (قرز) (8) ويجوز (فتح) باب فيه لدخول الإمام يوم الجمعة لئلا يتخطى رقاب الجمع. (هداية) و(شرحها) (9) ولعل الفاضل ما فضل على ما يكفيه إلى الغلة (*) إذا كان الإمام لا يحتاجها للجهاد وكان ذلك مع كفاية المتدرسين أيضا. (بحر) و(بستان معنى) ولفظ (البستان) قال عليه السلام ويجوز صرف فضلات أموال المساجد في جهتين أحدهما الجهاد وللإمام أخذها ms2583 يستعين بها لأن ذلك من مصالح الدين بل أعلاها وأولاها وثانيها العلماء والمتعلمين وأحياء التدريس لأنها موضوعة للمصالح وأقوى المصالح هاتان الجهتان قال الإمام المهدي عليه السلام هذا بناء على جواز نقل أموال المصالح إذا فضلت. (بستان لفظا) ****** PageV22P059 (1) بعد خرابها أو بطل نفعها وكذا لو لم تنهدم جاز هدمها لاصلاح المسجد إن احتيج إلى ذلك. (قرز) (2) المراد بالحاجة لنحو التسقية والفرش لا الحاجة الذي يجوز بيع الوقف لها. (قرز) (3) بل تحفظ المؤنة لاصلاح المنارة (4) وينظر لو التبس مال المسجد هذا هو وقف أم ملك قيل الظاهر الوقف. وقيل: الظاهر أنه ملك. (قرر) (5) إلا أن يكون ذو ولاية عامة. (وابل) والظاهر خلافه () لأنه غير مالك. (بيان) ولأن ذلك إتلافا على المسجد فلا يصح. (شرح أثمار) (6) من وقف أو وصية أو نذر أو إقرار أوهبة على الأصح. (قرر) (حاشية سحولي) (7) أو نحوه المشهد والمنهل (8) وأقل الإحياء ركعتان أو ما يقوم مقامهما ولو كان فاسقا ولا يضمن ما أكل. (9) مسألة) ولو أن فاسقا أحيا في المسجد فأكل من ماله قال عليه السلام فلا يغرم ما أكل بل قد استحقه بالإحياء وإن كان فاسقا. من سؤالات (النجري) (10) ولا بد في الإحياء والاقامة من أن يكون في وقت ظاهر جرى العرف في أنه لا يسمى إحياء إلا به لأنه الذي يريده الواقف ويقصده لا من دخل لصلاة الاوقات من جيران المسجد وغيرهم إذ لو وقع ذلك لاتسع المصرف وشق واغتلق باب المقصود. (شرح فتح) (قرز) (*) ****** PageV22P060 (1) وأقل الوقوف للذكر قدر صلاة ركعتين () (قرر). (2) الفحم الجمر الذي طفئت ناره حكى هذا ابن سليمان عن (الضياء) وحكى في (الزهور) عن (الضياء) الفحم الجمر التي طفئت ناره () يعني السود للوقيد في المسجد. (3) وهو سقي سراج المسجد من سليط وغيره. (كواكب معنى) (قرز) (*) النفط السقى وفي (الصحاح) بالفتح والكسر والكسر أفصح. (*) والنفط على ضربين جامد ومائع فالجامد عين يشبه الكبريت وذلك الشمع والمانع عين بحر ي يشبه السليط يستسقى منها. وشلي (*) عين يستصبح منها. (4) مثل تصفية الإمام يحي و(إرشاد) العنسي ms2584 (5) لفظا) أو عرفا. (حاشية السحولي) (*) ونحوه كالناذر والواهب () والموصي. (قرر) (6) إلا عمارة ذات المسجد فيجوز له وان قصد غيره. (غيث) و(وابل) و(بحر) وح فتح) وقرره (الشامي) و(الأزهار) خلافه. (7) قال المنصور بالله والفقيه محمد بن سليمان إلا أن يفضل عنها صرف في غيرها قال الفقيه محمد سليمان لأن ما يستغنى عنه في الحال وغلب الظن أنه لا يحتاج إليه في المستقبل صار كأنه انقطع مصرفه فيصرف في سائر المصالح تمت (8) فإن التبس على أي وجه وقف حمل على المطلق فيجوز في جميع مصالح المسجد. ****** PageV22P061 (1) ولفظ (البيان) (فرع) وما كان معنى للطعم في المسجد فإنه يعمل فيه بالعرف والعادة فيما يطعم *وفي قدر مايطعم وصفته وفي مكانه وفي كونه يطعم إباحة أوتمليكا. (بيان) *هل للفقراء أو الضيف مطلقا وفي قدر ما يطعم هل قليل أو كثير كونه عونة أو عونتين أو أكثر وصفته هل يسلم إليهم الحب أو طعام مصنوع وهل إدام أم لا وفي مكانه هل داخل المسجد أو على بابه أو في منازله وفي كونه يطعم إباحة أو تمليكا فإن كان إباحة فلا يجوز له أن يطعم منه غيره وإن كان تمليكا جاز وقد قيل ي : يجوز من أعطي شيئا من ذلك أن يطعمه غيره وقيل ل : لا يجوز وقيل يعتبر بالعرف وبنى عليه في (البيان) بهذه العباره فلقد انطوى هذا الكلام القليل على معنى الخليل. (بستان بلفظه) (2) حيث وقف على الطعم. (3) بناء على جواز نقل المصالح و(الأزهار) خلافه. (قرز) (4) ويكون ثلاثة أيام إن لم يكن ثم شرط ولا عرف. (قرز) (5) حال الوقفية. (6) يعني في اطعام العصاة لل(مجاهد) ين (7) إلا أن يجري عرف بخلافه. (بيان) (8) الغير (*) يعني إذا كان تمليكا فإن كان إباحة لم يكن له أن يطعم الغير. (كواكب) إلا إذا عرف من شاهد الحال أنه قد خلاه له يفعل فيه ما يشاء جاز. (بيان) من الهبة وقيل: يعتبر بالعرف. (بستان) (9) مسألة) ويجوز إيقاد النار في المسجد لشدة البرد إذا كان فيه ترغيب للحضور ولو تسود بياضه * وصباغة إذا ms2585 كان الأكثر [بل ولو وأحدا (مفتي) (قرر) ]لا يحضرون إلا بذلك وإن تطاير شيء من شرارها فأحرق فراش المسجد أوغيره لم يضمنه الموقد إذا فعل المعتاد لأنه غير متعد في السبب ** ذكر ذلك في شمس الشريعة. (بيان) لفظه * قال عليه السلام فلو أمكن الإيقاد بالفحم دون الخطب فهو أولى إذ لا ضرر فيه. (بستان ) ** لعل المراد حيث تطاير النار بغير نفخه لها فإن كان بنفحه ضمن لأنه مباشر تمت كب وإن فعل المعتاد ومثله عن (عامر) (قرر) ****** PageV22P062 (1) ومن المرغب الكيس للنوم. (2) الدلاء الصغار للماء للتوضؤ بها (*) ضبطه في نسخة صحيحه بالغين المعجمة. (3) على الباب من حصر وغيره. (4) بالذهب والصباغ والجص. (5) بصبغة لا تفضي إلى التفكر. فأما كسوه الجدارات فهي محظورة *في المساجد وغيرها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تستروا الجدارات بالثياب **قلنا إلا كسوة الكعبة فهي قديمة وقد قررها الشرع فيتعهدها الإمام من بيت المال. (بيان لفظا) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم حين ضرب بيده عليها قال إن الله عظمك وشرفك ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة جيء بالكعبة تزف كم تزف العروس تشهد لمن طافها وعظمها تمت [وتعظيمها من زمن الجاهلية] وكسيت أو بالحصير ثم بالجلود وثم بالثياب الصفر ثم من أيام الخلفاء إلى الآن بالديباج الأسود.تت وهي غير وقف تمت بحر (يعني كسوة الكعبة. الإمام يحي وأما استهلاك بني شيبه لا خلاف كسوة الكعبة فلا وجه له في الشرع إذ هي كبسط المسجد ونحوها قلت: الأقرب أن كسوة الكعبة غير مسبلة إذ لم يقصده الكاسي] لمعرفة استهلاكها بعد الحول مستمرا بخلاف البسط ونحوها. * وفي بعض النسخ إن قصد التجمل جاز ما لم يقصد المفاخرة تمت ** وقول المؤيد بالله إن [الله ظ ] لم يأمركم فيما رزقكم أن تكسوا به اللبن والحجارة تمت غيث (6) وقرره (القاضي عبد الله الدواري) () إذا لم يشغل عن الصلاة. (7) وحجة المانعين من زخرفة المسجد مطلقا.وهم الأكثر ورود ms2586 ما يدل على المنع ما حكاه في (الانتصار) عن علي عليه السلام أنه قال من (*) علامات القيامة زخرفة المساجد وتطويل المنارات واضاعة الجماعات الناس وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد هذه رواية أبو داود ولفظه عن النسائي من أشراط الساعة أن يتباهى في المساجد وحكى في (الانتصار) ان الانصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا له زين مسجدك، فقال إنما الزينة للكنائس والبيع بيضوا مساجدكم. (شرح بهران) وحجة المجيزين لزخرفة المساجد مطلقا لما في ذلك من تعظيمها ورفع شأنها وقد وردت الاحاديث الكثيرة بالحث على تعظيمها واحترامها، وقال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ونحو ذلك وحجة أبي طالب في تخصيص المحراب بجواز ذلك فعل السلف من دون تناكر والله أعلم. (شرح بهران) ****** PageV22P063 (1) واختاره المؤلف. (2) قوي إذا لم يشغل عن الصلاة. (*) وفاقا. (3) فرع) وإذا خرج المصلون وأهل الطاعات وجب من المسجد إطفأ سراجه لأن في بقائه اضاعة مال ذكره المؤيد بالله. (بيان) ويكون على الآخر منهم إن لم يحضر المتولي. (بستان) لأنه كتضيق الحادثة مع غيبة الوالي ولعله لا يضمن السقاء إن لم يطف ء السراج لأن المتولي لا يضمن إلا ما قبض وغيره بالأولى (4) أي ينظر (5) ويجوز لمن جاز له الوقوف في المسجد الاكل على سراج المسجد قال الفقيه يوسف ويجوز للمتدرسين الاكل في منازلهم والتسريج من سقاء المسجد يعني بأذن المتولي. (نجري) (قرز) (*) لأن قد عدها فيما تقدم من علوم الإجتهاد. (قرز) (6) ولو للبيع وقيل: لا للبيع. (كواكب) لأن نفس النسخ قربة. (قرز) (7) وإن لم يجز الوقوف في المسجد لزمته الأجرة لوقوفة إن كان له أجرة استغل في حال وقوفه بشيء --- وليس لأحد أن يبتدي التسريح وإن أذن له بالوقوف إلا بولاية. (ديباج) (8) دخل تبعا للطاعة. (*) كعلم الطب والفلاحة () أي الزراعة والمراد بذلك معرفة أوقاتها التي تصلح لها بحسب مطالع للنجوم ومغاربها وما يتعلق. (شرح بحر) والهندسة والنجوم وقيل: ms2587 المساجد والحساب والرمل فإن حصل وجه قربة جاز. (نجري) وأما الرمل فينظر إذ لا وجه قربة فيه (*) يعني حيث سرج لمجرد المباح فأما لو دخل المباح تبعا فإن ذلك جائز نحو أن يسرج للصلاة فيخيط تحت السراج انتظارا للطاعة جاز وأما لو أراد أن ينتظر الطاعة وطلب أن يسرج له ليفعل المباح فلا يجوز. (سماع) (سحولي) (قرز) (*) قال في (الانتصار) ما كان مباحا وليس من العلوم الدينية كعلم الطب [ إن قيا إن علم الطب والهندسة له تعلق بالمواريث ] والهندسة والحساب لم يجز قراءته على سراج المسجد قلت: في هذا ينظر وأما علم الطب فإنه مما ندب الشرع إلى تعليمه لحفظ الصحة وقد قال صلى الله عليه وآله تداووا فما أنزل الله داء إلا وله دواء إلا السام والهرم والأمر باستعمال الدواء أمر بمعرفته وإذا كان الأمر به شرعيا لم يكن من المباح بل من المندوب واما الهندسة والحساب فإن أريد بمعرفتهما ما يعود مصلحته على المسلمين كقسمة المواريث ومساحة الأرض جاز أيضا (*) من (شرح بهران) ****** PageV22P064 (1) صقالة الورق وقيل: [صناعتهانخ] صنعتها. (2) ولعله يشمله قوله في (الأزهار) ما قصده الواقف على منفعة معينة. (حاشية السحولي) (*) قوي وان قصد الناذر أو جرى عرف. (قرز) (3) قلنا اضاعة مال فلا يجوز. (بستان بلفظه) (4) ولو أجيرا (5) في غير الوقت المعتاد. وابل (6) قيل: ما لم يتراخى المتولي عن الوقت المعتاد فلا ضمان. () ولفظ (البيان) (مسألة) من ابتدأ التسريج من سقا المسجد بما لا يجوز فيه ضمنه الخ. (بيان) (قرر) () وضمان الفتيلة على المعلق لها. (7) إن تأخر. (كواكب) () وإلا فعلى المتأخر. (قرز) فإن فعلا معا فعليهما وأما ضمان الفتيلة فعلى المعلق اتفاقا فإن التبس أيهما المتقدم فنصفان وان التبس المتقدم بعد أن علم فلا شئ لأن الأصل براءة الذمة. (شامي) (قرز) (*) إذا كان المعلق لها بعد صب السقا. (قرر) وإلا فعلى الصاب. ****** PageV22P065 (1) ولو صغيرا. (بحر) () أو مجنونا لأن ذلك ضمان جناية. (قرر) (*) قال الأستاذ ولا يجوز غسل حصير المسجد ما لم يغلب في الظن نجاسته ظنا مقاربا للعلم ms2588 عند المؤيد بالله وأما عند الهدوية فلا بد من العلم قال الفقيه علي وأما المتولي فله غسله ولو ظاهرا إذا كان يرغب الناس للحظور. (نجري) و(شرح بهران) ومثله في (البيان) (2) وهو ما بين القيمتين طاهر ومتنجس ****** PageV22P066 (1) بخلاف من نجس ثوب الغير فلا يلزمه إلا أرش النقص. (بيان) والفرق أنه في المسجد فساد يجب عليه اصلاحه وثوب الغير جناية () إذ يمكن استعماله من دون تطهيرتمت وفي رواية الفرق أن حقوق الله تعدد. (قرر) (شامي) (*) ما لم يكن ذوي الولاية الذي نجسه فلا يلزمه النقص () ولفظ حاشية فيضمن ما نقص من قيمته متنجسا وغير متنجس ومغسولا وغير مغسول لأن ذلك جنايتان. (حاشية سحولي) (قرر). (2) يعني المنجس إذ هو كالمسبب مع المباشر ولو كان السبب متعدي فيه كمن أمسك الغير وقتله غيره. من (شرح) السيد حسين (التهامي) وفي بعض الحواشي إن كان الذي غسله ممن لا ولاية له ضمن ما نقص الغسل لأنه مباشر ولا شئ على المسبب مع المباشر وإن كان له ولاية فما نقص بالغسل على المنجس وهو الأصح لأن الغاسل هنا غير متعد. (قرز) (3) يعني الغاسل حيث أباح الشرع له ذلك وهو حيث يكون متوليا أو بإذنه أو لغيبة المتولي أو تراخيه وأما المنجس فتلزمه الأجرة والأرش للنقص بالغسل المعتاد فإن زاد على العادة فالزائد على الغاسل لأنه متعد. (قرر) وله الرجوع بالأجرة كالمتولي. (4) أو بالغسل إن لم ينقص بمجرد التنجيس. (5) الفقيه يوسف (6) بالمتعاد (*) ****** PageV22P067 (1) أما القياس على العارية فبعيد لأن الثوب المستعار لم تبحه الضرورة فيشبه (مسألة) المسجد وإنمااستبيح بالإباحة فتشبيهه بالاضطرار إلى ثوب الغير أو طعامه أقوى واما الوجه الثاني وهو الزام الأجرة إذا اضطر إليه كما يلزم من اضطر إلى مال الغير فلا يلزم ذلك لأن المسجد موضوع لمصالح المسلمين فكما أنه يجوز اجتماع المسلمين لمصلحة كذلك إذا خاف أحدهم ضررا من برد أو غيره فمن أبلغ المصالح حفظ نفسه فيه فلم تلزم الأجرة بخلاف مال الغير فليس كذلك. (غيث بلفظه) (*) الدلاء من الجلود. ****** PageV22P068 (1) فرع) ولا يعتبر أذن ms2589 المتولي في الانتفاع المعتاد بالمشاعل والفراش بما هو غير ممنوع بل فيما هو ممنوع. (بيان) (2) إلا لمفسدة أو تهمة. (قرز) كثوران فتنة. غشم. (قرز) (*) فإن كان المتولي غائبا وخشي تعدي النجاسة أو تلتبس قبل حضور المتولي وجب عليه غسله وتسقط عنه الأجرة ويلزمه أرش النقص. (قرز) (*) فإن لم تكن نجاسة في مذهب المتولي كالمني عند ش ح () لم يجب على المنجس اعلامه لعدم الفائدة بل يغسله ويلزمه أرش النقص والأجرة () على المقرر تكون للمسجد وقيل: مظلمة فولايتها إلى المنجس. () والعبرة بمذهب المتولي حينئذ وأهل جهته. (قرز) والقياس أنها تسقط أجرة الغسل إذا قلنا يجب عليه إذ له ولاية في الغسل. سيدنا علي رحمه الله تعالى. (قرز) (3) والتراخي حيث يخشى أن يصلي فيه مصل أو تلتبس. صار أو يدخل وقت الصلاة. (قرر) (4) فإن فعل ذلك بولاية سقطت عنه الأجرة لا الضمان. (قرز) (5) أما الأرش فللمسجد وأما الأجرة فقيل: مظلمة وقيل: للمسجد ويكون المسجد أخص بها وقيل: لا يختص بها () المسجد. (6) على حفر البئر في ملك الغير ثم طمها () فإنه لا يسقط عنه الضمان. ****** PageV22P069 (1) واعلم أن الولاية هي حصول المكلف على صفه لولاها لم يكن له الفعل. (بستان) الذي يظهر أن الحصول سبب الولاية وإنها أمر مرتب عليه تمت مي وفي هذه الحقيقة تعم المستفادة والأصلية. (2) فائدة) لو جرى عرف أن الميت لا يقف إلا ويكون تحت يده أولاده أو نحوهم وإلا لم يرض بخروجه عن ملكه كما في بعض البوادي يقول وصية جدي لكون مؤرثه الذي وقفها وقصد أنها لا تخرج من وارثه فكأنه أوصى عليهم بنصف الغلة على القيام بالنصف الآخر فيكون حينئذ أولى من الموقوف عليه ولو طلب الموقوف عليه أن يفعل بغير أجرة () يعني بل يزرعها ويسلم الزرع جميعه لهم ويردون له نصفه فقط كما في (البيان) لأن قد صار الوارث وصيا للواقف موصى له بالنصف في مقابلة القيام ولا يحتاج إلى ولاية والله أعلم من. املاء مولانا المنصور بالله () علي بن محمد السراجي رحمه الله تعالى. (قرز) ms2590 وإذا أهمل أو خان أخرج. (قرز) () لعلها أمليت على المنصور وإلا فهي كلام (البحر) (3) مجازاة له على بره واما ورثة الواقف فلا ولاية لهم خلاف المؤيد بالله في أحد قوليه قال الفقيه يوسف إلا في صورة واحدة وذلك حيث أضاف الواقف الوقف إلى بعد الموت ولم يجعل وصيا ولا وليا فإن الولاية فيه إلى وارثه كما في قضاء دينه. (زهور) و(بيان معنى) () وقيل: لا ولاية لهم إلا فيما أوصى بوقفه بعد موته. (شامي) و(هبل) (*) وإنماجعلت الولاية إلى الواقف مكافأة له على بره كما جعل الولي للمعتق وعلى سبيل المجازاة له على () الوقف. (زهور) و(رياض) (4) فإن جعل ولايه الوقف للأفضل فالأفضل من أولاده مثلا أو مطلقا فهو للأفضل فلو حدث فهم من هو أفضل من العالم عليه مثلا لم تبطل لولاية الأول *أفتى به الشيخ وجيه الدين عبد الرحمن زياد قال الشيخ سراج الدين الدلقيني وإنما يراعى الأفضل عند استحقاق الولاية إلا أن يتغير حال الفاضل فيصير مفضولا فتنتقل الولاية إلى من هو أفضل منه إنتهى تمت ح محيرسس لفظا (قرز) *إلى آخر ما ذكره. ثم قال ما لفظه يقال قولهم بوجوب تنحي القائم بالإمامة لأنهض منه يقضي بأن الأكمل أولى وإن المفضول إذا لم يتنح فهو معزول إذا العله في الكل إيثار الأصلح للمسلمين وهي جامعة كما ترى. ح. (لفظا) ****** PageV22P070 (1) ووصى الوصي قائم مقامه. (بيان) (*) والوصي بعد الموت والولاية في الحياة. (كواكب) وقيل: هما جميعا بعد الموت. (بيان معنى) لكن الوصي عموما والوالي خصوصا عليه [أي على الوقف] وحده. (عامر) (قرر) ولفظ (البيان) (مسألة) وولاية كل وقف إلى واقفه ثم إلى وصيه بعده أو من ولاه عليه بعد موته الخ[فلو أقام متوليا وجعل له وصيان فهما سواء في ولايته ولو كان الموقوف عليه معينا فلا ولاية له على الوقف مع وجودهم ووصى الوصي قائم مقامه وإذا كان الموقوف عليه مسجدا أو نحوه فولاية الصرف عليه إلى الواقف ونحوه الواهب والناذر وكذا فيمن نذر على مسجد أو نحوه. (بيان بلفظه) ] (2) غالبا) ms2591 احتراز من الموقوف عليه إذا كان ذميا أو فاسقا أو صبيا أو مجنونا [أو متعددا غير منحصر ] فلا ولاية لا ختلال العدالة. تمت (3) فرع) وإذا طلب الموقوف عليه المعين أن يزرع الأرض الموقوفة بنفسه ثم يسلم الزرع إلى الواقف أو وصية يرده له وطلب الواقف أو وصيه أن يزرعها هو للموقوف عليه فإن كانا سواء يزرعانها بأجرة لهما سواء أو بغير أجره فالواقف ووصيه ومتوليه أولى وإن كان أحدهما بأجره والثاني بغير أجره أو بأقل كان الذي بغير أجره أو بأقل أولى كما في الحضانة فإن لم يكن الموقوف عليه الطلب بل غيره طلب بغير أجرة أو بدون والمتولي بأكثر أو نحوه قيل لا يجاب لئلا تبطل ولاية المتولي. (سماع سحولي) (قرر) (بيان) (4) لعله يعود إلى حيث الواقف غير باق بل قد مات لا حيث قد بطلت ولايته فتأمل. (5) أو وارثه. والفرق بين وارث الموقوف عليه وارث عليه ووارث الواقف أن وارث الموقوف عليه له المنافع بخلاف وارث الواقف. (حاشية سحولي) ****** PageV22P071 (1) ولو متعددا م. (قرر) وإذا تنازع المتولي للوقف على المسجد أو نحوه ومتولي مصرف الوقف أو نحوه أيهما يستغله فمن طلبه بغير شيء [أو بأقل. (بيان)] يأخذه من غلاتة فهو أولى وإن طلباه جميعا بالأجرة فمتولي الوقف أولى كالحضانة ذكره الفقيه حسن ومعناه (قرر) في (البيان) ولفظه (فرع) وإذا طلب الموقوف عليه المعين إلى آخر الفرع المتقدم. (2) ولو من جهة الصلاحية. (3) في ذلك الوقف أو غيره. (قرر) () قلت: والخيانة المبطلة التعدي فيما لا يتسامح بمثله وإن لم يبلغ نصاب القطع. (قرر) (بحر) (4) أو شجره أو تهدم البناء. (5) رهنه. (6) أو يستهلك الغلة مع خاصة الوقف إليها (قرر) (7) لكثره ما يتولاه أو يكون على غير بصيرة ولا معرفة له. (قرر) (8) ويكون وكيلا لا وليا. وقيل: وليا لاوكيلا. (9) إلا لعدم العدل أو مصلحة مربية أي زائدة. (شرح فتح) أو وجد من لا يحصل المقصود بتوليتة وإنما يحصل بتوليتة غيره جاز ذلك وذلك موكول إلى نظر الإمام ونظر الحاكم ذكره المؤلف قوي عليه ms2592 السلام وهو نظر [خلاف ما ذكره أهل المذهب. (قرر)] موافق لقوانين العلماء ولا ينبغي أن يبقى كلامهم في هذا الموضع على ظاهره لأن نصوصهم في غيره تشهد بخلافه لأن ذلك يؤدي على تعذر القيام بكثير فما أمره إلى الإمام لا سيما في زماننا هذا فعرفت صحة ما ذكره المؤلف ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولى كثيرا من الفساق [أبا سفيان وعمرو بن العاص. (وابل) ] والمنافقين. (شرح أثمار) (*) قال في (الأثمار) احترازا من أن يكون ذو الولاية غير إمام وحاكم وكانت مصلحة ولايته أرجح من مفسدتها فإنه لا يشترط العدالة ولو كانت المفسدة مساوية أو أرجح لم يصح فإذا لم يجد الإمام عدلا يقوم بما أمره إليه من المصالح العامة أو وجد لكن لا يحصل المقصود إلا بتوليتة غير العدل جاز تولية غيره وذلك موكول إلى نظر الإمام ذكره المؤلف خلاف ماذكره أهل المذهب. (قرر) ****** PageV22P072 (1) قوى (عامر) واختاره في (الفتح). وله مع الخيانة قولان. (2) على نفسه أو على غيره. (3) الأولى أي تثبت. ****** PageV22P073 (1) والجد. (*) قال في (البحر) في باب الحج لا بد من عدالة الأب والجد إذ لا يؤمن الفاسق. (2) ولو كان وقف على نفسه. (3) ليخرج ولي النكاح وأميرالسرية والمصدق عند جعله وليا تمت ح لي والأظهر أنه وكيل تمت بيان من الزكاة وإقامة فاسق *على معين **ومحرم الشابه ومثله الوارث حيث لا وصي. (قرر) *وقد شكل على فاسق ووجه التشكيل أنه وكيل الأول. **وقد حضرت من إقامة فاسق أو أمير جيش ومحرم الولاية في النكاح(*) (مسألة) : وأهل الولايات ونحوها [الشاهد وإمام الصلاة وأمير السرايا] يختلفون ، فمنهم من يعتبر فيه حقيقة العدالة [يعني الاختبار أو تواتر عدالته. (قرر) وهو الإمام والحاكم والمحتسب والشاهد ، ومنهم من يكفي فيه ظاهر الإسلام وهو إمام الصلاة [والمؤذن والمقيم. (قرر) ] والكفؤ في النكاح فلا يجب البحث عن حالهما وإن اختلف حالهما في الفسق الخفي فهو يمنع الصلاة لا الكفاءة ومنهم من يعتبر فيه الأمانة فقط وهو المصدق وأمير السرية والأب والجد على الأصح وكذا الواقف ms2593 على الأصح [المذهب اعتبار ها في الأب والجد والواقف. (قرر)] وكذا الوارث [يعني فله قضاء الدين واقتضاؤه ولو فاسقا إذا كان أمينا. (برهان) ومثله في (البستان) وفي (الفتح) لا بد أن يكون في صفة الوصي] ومنهم من هو مختلف فيه وهو الوصي والمتولي على المساجد والأوقاف والإمام ونحو ذلك فعند الهادي وش وقم وقط أنها تعتبر فيهما العدالة وتبطل بفسقهم وعلى أحد قولي المؤيد بالله وقط وح وقص أنها تعتبر فيهم الأمانة فقط فتبطل ولايتهم وغيرهم بالخيانة قال المؤيد بالله فيما خان فيه فقط وقيل س : الكل تمت (بيان) [على أصلهم وكذا على أصلنا في كل ولي. (قرر) (بيان) ****** PageV22P074 (1) أواختلت عدالته. (حاشية سحولي لفظا) (قرر) (2) وهي ولاية الإمام والأب والجد والوارث والواقف والقاضي من جهة الصلاحية والمحتسب من باب الصلاحية أو الموقوف عليه والحاضنة (قرر) (بيان بلفظه) (3) الأصلية التي لا تستفاد من جهة أحد. (4) ولو بعد حكم الحاكم ببطلان ولايته. (بيان) (5) على المتولي. (6) وينظر هل تصح شهادته من دون اختبار وهل يصلح للحكم. وينظر إذا فسق قبل الدعوة ثم تاب هل يحتاج إلى اختبار أم لا ؟ الظاهر أنه لا بد من الاختبار. (قرر) (7) والحاضنة (قرر) (8) بناء على أنها لا تعتبر العدالة فيهما والمذهب خلافه.() أو فاسقا. (9) كالقتل والزنا والقذف. (10) يعني متقدم. (11) المختار عدم هذا التفصيل وهو أنها تعود بالتوبة سواء كان الفسق سرا أو جهرا. وكذلك الواقف والأب ومثله عن حثيث والشارح تمت علي بن جابر (الهبل) (*) يعني سمعها من سمع المعصية. (هامش) [(زهور) ] (12) أي متقدم. (13) كا لسرق وشرب الخمر. والجبر والتشبيه. (وابل) (14) يعني (الأزهار) وظاهر (الأزهار) خلافه. (*) هذه زيادة مضروب عليها في نسخ (الغيث). ****** PageV22P075 (1) يعني أن الضرورة داعية إلى الإمام للجمعة والحدود ونحو ذلك و(انتصار) الدعوة فيه مشتقة. (زهور) (2) وقد جمع ذلك القاضي علي بن الحسين الواسعي رحمه الله # إن رمت حصرا لمن كانت ولايته #أصلية عند أهل الشرع في الأبد# #هم سبعةوسواهم يستفاد كما # قد صح في الكتب فاسمع حصر ذي العدد # # أب وجد إمام واقف وكذا # وارثه ms2594 فاستمع ياصاح واعتمد # #ومنهم من غد لله محتسبا # وكان دون إمام غير مجتهد # #وحاكم كان من باب الصلاح بلا # ولاية من محق ثم لا تزد# ****** PageV22P076 (1) ويكون حاكم الصلاحية ولايته أصلح عند الهادي عليه السلام. (2) فيما توجب الفسق فقط وفيما لا يوجبه تعود بمجرد التوبة. وقرر فيما سيأتي في كتاب الشهادات خلافه على قوله وإن تاب إلا بعد سنه كلام (حاشية سحولي) (قرر) (3) وهي سنه. (4) والمختار أن ولايته مستفادة فلا تعود إلا بتجديد والتجديد متعذر فتبطل ولايته. ع ع (قرر) (5) إلا أن يعزله الإمام. (6) والأصح أنه على أن العدالة شرط وإنما عادت بالتوبة بخلاف غيره من المتوليين ولأنه أقوى بدليل كونه أقوى ولاية الإمام في تصرفه إذ يتصرف مع وجود الإمام. (غيث معنى) (7) قلنا مسلم لكن عادت بمجرد التوبة. (8) قوي عنده. (9) يعني إذا تاب قبل الرفع إلى الحاكم وقبل العلم بالخيانة ولم يعزله الحاكم عادت ولايته. (10) وما تفرقوا فيه بعد موت الإمام وقبل علمهم فهو صحيح ناقد حتى يعملوا بموته. (قرر) وهو صريح (الغيث) في باب القضاءكما يأتي. المختار لا يصح لأنهم يتصرفون بالولاية وقد بطلت. (11) أو محتسب صلاحيته.(*) وجنونه وكذا كل منفر. (*) أو بطلان ولايته بأي وجه. (فتح) (قرر) وعبارة (الأثمار) بنحو موته. ****** PageV22P077 (1) ولا بد من إذن خاص أو يفوضه. وإن لم يأذن له ولا يفوضه فما دون ما ولي فيه له ذلك[قوي] في بلد قضائه كالتولية على الأوقاف في المساجد والمناهل ونحوها وأما الوالي في بعض الأقطار الصالح لها شرعا فله أن يولي قاضيا أو أكثر في جهة ولايته وفيما دون القضاء بالأولى. (شرح فتح) معنى) (2) عبد الجبار. (3) لم يذكر الشافعي في هذا الموضوع والمذكور في كتب الشافعية أن قول الشافعي كقول المؤيد بالله عليه السلام أنها لا تبطل. (4) لبقاء المولا عنه وهو الله تعالى واختار هذا القول إمامنا وقرره واستظهر عليه بوجوه ثلاثة.ح فتح). (5) وهذا هو المذكور في كتب الشافعية. (شرح أثمار) ويؤيد ذلك أنهم يذكرون في (مسألة) النصب شروطا وجعلوا من جملتها أن لا يكون في الزمان ms2595 حاكم من جهة إمام ولو بعد موت الإمام بناء على أن ولايته لا تبطل بموت الإمام. (شرح أثمار) ****** PageV22P078 (1) وحد الصلاحية أن لو كان ثم إمام لولى ذلك الأمر. (قرر) () لكن إذا كان الصالح جماعة فمن سبق وقام فهو أولى بذلك الذي قام له فإن قام للولاية العظماء في كل شيء كالمحتسب ثبت له ما قام له فلا ينازعه غيره في ذلك إذ قد استحق ما هنالك كالإمام الأعظم وإن نقص في شيء وسيأتي إنشاء الله تعالى والصالح للعموم أولى من الصالح للخصوص كما سيأتي في السير. (شرح فتح) بلفظه) (2) ولو مع وجود من هو أصلح منه. (حاشية سحولي لفظا) (*) صغيره أو مجنونة وأما الكبيرة فتعين من يعقد لها كما تقدم. (بحر معنى) بل لا فرق بين الصغيرة والكبيرة. ولفظ (البيان) قال الإمام ي عليه السلام وكذا من جهة الصلاحية وبه قال الفقيه عبد الله بن زيد والمهدي أحمد بن يحيى وكذا عندهم في الصغيرة. (بلفظه) من كتاب النكاح. (3) غالبا) احتراز من تضيق الحادثة. (شرح أثمار) كميت في سفر. بحيث يخشى فوت المقصود فإنه لا يعتبر عدم الإمام حينئذ بل يجوز مع وجوده. (شرح أثمار) (*) ولا محتسب فيما عدا الأربعة [وسواء كان هاشميا أو غيره]. وهي : الجمع والحدود ونصب الحكام * وغزو الكفار إلى ديارهم [والصدقات]والحمل على الواجب [البدني]وأخذ الحقوق كرها *لم يذكره في السير فتأمل. بل إليه نصب الحكام كما إلى الإمام. (قرر) () عبارة (الهداية) ولا يحتاج معه إلى نصب في الأصح لبنائه على أصل مرفوض. (هداية) قال المنصور بالله عليه السلام لا معنى لنصب الخمسة سادسهم عندنا في وقت إمام وغير وقته وهذا مبني على اصل غير صحيح وهو عقد الجماعة الذين عقدوا لأبي بكر. قال أصحابنا القول بالنصب يؤدي إلى بطلان إمامة عليه السلام لأنه يدفع النص عليه قلت: وقد أحسن من قال شعرا ولا تخلصه من الذنب فعلت ما فيه رضا الرب لأنه نوع من النصب النصب لا يقوي به حاكم حسبي صلاحي في فعالي إذا والنصب لا ms2596 أرضاه لي مذهبا تمت (هداية) والخمسة الذين عقدوا لأبي بكر ثلاث منهم قرشيون واثنان من الأوس وقد ذكر الهادي عليه السلام أن الأوسيين لما تحققوا عزم الخزرج على مبايعة سعد بن عباده أسرعوا إلى مباعية أبي بكر خوفا من استباد الخزرج لأمر دونهم وهذا أمر متحقق يبطل به شبه النصب لمن كان له قلب. (شرح هداية) () (مسألة) وإذا انصرف ورثة الواقف* بعده في الوقف ** فمع ظنهم بالولاية لا يضمنون إن كانوا لا يصلحون لذلك ولم يكن ثم إمام ولا حاكم ولا متولي من الواقف ولا موقوف عليه معينا وإلا ضمنوا ومع علمهم بعدم الولاية لهم يضمنون هم والذي أعطوه إذا أعطوه عين الواجب كثمار الأشجار إلا حيث كان الموقوف عليه معينا فقد أعطوه حقه وإن كان الذي أخرجوه قيمته الثمار أو كرا الأرض ونحوها قال س إنه يجزيهم إذا وضعوه في مستحقه هل كان معينا أو غير معين لأن الولاية قد صارت دينا عليهم إليهم عند الهادوية [في الكرى. (قرر) ] وعلى قول ن وأحد قم أنها إلى الواقف أو من ولاه [في قيمة الثمار ونحوها. (قرر)] وإن لم يكن فالإمام فلا يجزيهم إلاخراج [إلا بإذنه] وقال ع : إن الولاية فيه إلى الواقف أو من ولاه وفاقا ومع عدمهما الخلاف *المختارفي هذه المسألة أن ورثة الواقف كسائر المسلمين فإن تصرفوا في ذلك وهم يصلحون لذلك فتصرفهم صحيح وإلا فلا ولعل صاحب الكتاب بنى التفصيل على أصل من يعتبر النصب والمذهب خلافه ** المقررفي هذه المسألة أن الورثة إذا كانوا يصلحون ولا متولي من جهة الواقف ولا إمام ولا حاكم ولا موقوف عليه معينا يصح تصرفه أن تصرفهم صحيح سواء علموا أن الولاية إليهم أو جهلوا وسواء صرفوا العين أو القيمة منهم أو من غيرهم فإن كان ثمة من هو أولى منهم ضمنوا [إلا الكرى فولاية صرفه إليهم. (قرر)] ولا تأثير للجهل في سقوط الضمان.والله اعلم. من حظ سيدنا العلامة جمال الدين علي بن أحمد الشجني رحمه الله وفي إفادته. ****** PageV22P079 (1) ليس إلا قولين. ms2597 (2) وحجة الهادي عليه السلام ومن معه القياس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحجة المؤيد بالله ومن معه أن الصحابة عقدوا لأبي بكر. (زهور) في الإجارة ولم ينكر علي عليه السلام العقد وإنما وقع الاعتراض في المعقود له. (زهور) (3) في أحد قوليه. (*) قال عليه السلام ولا يقال: إن قول المؤيد بالله يقضي بأنه يقول بإمامة المشايخ لأنه ولو قال العقد طريق إلى الإمامة فالجدال وقع في نفس المختار. (بستان بلفظه). (4) وأبو العباس والإمام يحي والمرتضى وأحد قولي ابي طالب. (بحر) (5) سبعة. (غاية) (6) كميت في السفر ودفنه ونحوه و. المسجد. (7) كصلاة الجمعة في العدد. (8) كفعل عبد الرحمن بن عوف فإنه ولى عثمان. (*) كصلاة الجماعة. (9) قياسا على الأمان. (10) وهم عمر وعثمان [والأقرب أن ذكر عثمان ها هنا لا يسمع ممن رواه لأن عثمإن كان غائبا وإنما الخامس أسيد بن حصين كما في كتب الحديث] وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى حذيفة وبشير بن شعيب. (زهور) قال الشاعر هم عمر ، بن عوف أبو عبيده #بشير أسيد سيد الأوس. فاعلم. ****** PageV22P080 (1) يعني بعد موت الإمام وهذا مبني على القول ببقاء ولايته بعد موت الإمام. (2) لأن عدم نفوذ أمره كعدمه. (3) أو ينفذ فيه أمره يعني في البدء. (4) لأنه موجود.(*) ويحتمل أن يصح من دون ولاية حيث لا ينفذ أمره تم (بحر) و(الكواكب) لذهاب سلطانه وهو ظاهر ما تقدم في الزكاة حيث قال ظاهره وباطنه حيث تنفذ أو امره. (5) كالترويح ونحوه. (6) حيث أوصى إلى غير معين فلا بد من النصب عندهم. (7) يعني لو كان إمام لولاه. (زهور) ****** PageV22P081 (1) ويعني يصح العلو لا العين إلا في المستثناة. (قرر) (*) (فائدة) هل يصح أخذ الرهن على الكتب الموقوفة يحتمل أن لا يصح لأنه يقال ضمان الرهن على المتولي أو على بيت المال ويحتمل أن يصح والضمان على المتولي ويحتمل أن الضمان على بيت المال فتكون الكتب أمانة في يد العاري إذا قلنا لا يصح الرهن ذكره الفقيه حسن في تعليقة على (اللمع). من خط محمد بن أحمد الريمي رحمه الله تعالى ms2598 والله أعلم. (2) وتصير المصلحة حال العقد. (قرر) (3) هذا مطلق. بما تقدم في البيع. (شرح فتح) (*) فإن نوزع فكما مر في البيع من أن القول قول الولي في الإيقاف [حيث كان مجانا لا إذا كان بأجره فعليه البينة في جميع الأطراف لأنه ضمين. (قرر)] والتسليم وبيع سريع الفساد والمنقول والبينة عليه فيما عداها على الخلاف الذي مر وقد أطلق في (الأزهار) هنا عدم الصلاح وقيد في البيع فقيل: مطلق ومقيد وقيل: بل هنا على قول الهادي أن الأصل في الأولياء عدم الصلاح وما في البيع على قول المؤيد بالله أن الأصل الصلاح. (شرح فتح) (4) مع كونه ثقة يظن صدقه تمت وقال السيد حسين التهامي يحقق لأنه مخاطب ولو غير عدل. (5) سيأتي خلاف هذا في التهمة وهو أنه لا بد أن يكون قاطعا في المدعى فيه شاكا في المدعى عليه [الذي سيأتي في اليمين وهنا في الدعوى فافترق] (6) أو ظن. (قرر) (7) لأنه لا ينكر إلا ما علمه منكرا وأما من له ولاية فإن التهمه تكفي في جواز ذلك على ظاهر كلامه عليه السلام بل هو صريح. نجري ****** PageV22P082 (1) في البيع. م (2) أو على حصر الخصومة (قرر) (*) هذا مطلق مقيد بما تقدم في البيع في قوله ولا يتولى الطرفين واحد حيث ---- نفسه وقد قال عليه السلام أنه يلزمه القيمة يوم الأتلاف لا يوم القبض.ومثل المثلي مطلقا. (شرح بهران معنى) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع فقد تقدم أن القيمة يوم القبض فينظر في الفرق إن وجد. (3) يعني أجره المثل لأن الإجارة باطلة تمت (قرز) فأما إذا أراد الصحيحة فلا بد من عقد الإمام أو الحاكم. تمت (قرز) (4) وليس له أن ياخذ المثلى في وقت مثلاه بمثله في وقت رخصه بل يتحرى على الأصلح. والله أعلم (5) فإن أفرضه بمثله فمع عدم المصلحة لا يجوز ومع حصول المصلحة وهي حال الخوف عليه من الدود أو الباطل أو نحوه فقال ع : لا يجوز لأنه قرض جر منفعة وقال أبو مضر بل يجوز ms2599 لأنه لا ربا فيه بزيادة قدر ولا صفه ويكره له أن يستقرضها لنفسه لأجل التهمه وهذه التهمه لا تقتضي التحريم. (قرر) (6) فيأخذ عوضه. (غيث) (7) ويكون سرا لئلا يتهم تمت (قرر) حيث كان على التصرف لا على اقبض.[فليس له الصرف في نفسه.] وهذا حيث كان غير الواقف إذا لم يدخل نفسه. () حيث لم يكن المصرف معينا. (قرر) (8) ما لم يكن عن كفارة فلا بد من صرفها في عشره. (قرر) () ولفظ حاشية ويكون ذلك في يده في حكم المعاطاه وتعتبر المصلحة للمسجد ونحوه عند القبض وظاهره أنه لا فرق بين الموضعين في أن القيمة يوم القبض. (شرح سيدنا حسن) رحمه الله تعالى. والحيلة عند من منع ذلك أن الولي يبيع مال الصبي أو نحوه من الغير ثم يشتري به لنفسه ح ز من البيع]فإن امتنع الغير بعد ذلك كان للولي الفسخ تمت ح ز يعني إذا أراد عقدا صحيحا تمت (*) (مسألة) والمتولي إذا خشى فساد ما معه من الغلات أو كسادها *فإنه يبيعه بما لا يخشى فساده وإن أقرضه بأجود منه لم يجزعند الهدوية **وجازعند م بالله لأنه يقول لا ربا في حقوق الله تعالى تمت * الرخص وعدم النفاق ** لأنه ربا تمت ****** PageV22P083 (1) يقال لم شرط الجمع هنا لا في الزكاة ولفظ الفقراء هنا وفي آية الزكاة سواء ؟ فالجواب أن خطاب الله تعالى ورسوله حمل على أبلغ الوجوه والمعاني لأنامتعبدون بالقياس فيهما وقد تعذرحمله على الاستغراق فعرف أنه يراد الجنس بخلاف خطاب الواحد منا فإنه يحمل على السابق إلى الفهم. (زهور) فلذلك يحمل قول الواقف على وقف على الفقراء أنه أراد أقل الجمع وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل صدقه بنى زريق لعبد الله بن سلمه بن صخر [وهذا أجود الجوابين. (غيث) ] ولأن استغراق الفقراء متعذر فعلم بذلك أن مراد الله تعالى بقوله { إنما الصدقات للفقراء } الآية هوأن خطاب الله تعالى حمل على أبلغ مقصد كما تقدم وهو الاستغراق. (صعيتري) (2) إن انحصروا وإلا ففي الجنس. (قرر) (3) إذا كانوا في ms2600 الميل (4) الدار والحانوت والنخل والكرم وغيرها. (أثمار) (5) المراد للانتفاع لتكون أعم.تت (قرز) (6) يعتبر أجره أو بأجرة ويبريه عنها. (بيان بلفظه) (7) فأما لو لم يستثن الغله. بل وقف الرقبة والغلة عن الحق فقال في (البيان) لا يحتاج إلىنية عند إخراجها بل نية الوقف كافية. ظاهر (الأزهار) يقتضي باشتراط النية وقرره المتوكل على الله عليه السلام. (قرر) ****** PageV22P084 (1) لأن أخراج المنفعه عن الحق لا يجري. (بيان) (2) فلا يصح إلابراء من الأجره بنيه الزكاة ونحوها إذا القبض ممكن فلا بد منه. (شرح فتح) بلفظه) (3) إليه أو إلى غيره. (بيان) أو يوكل بأن يقبضها من نفسه ويصرفها فيها. (شرح أثمار) (4) استحبابا وإلا فالنية الأولى كافيه (*) بل وجوبا وهو ظاهر (الأزهار) (5) أبو مضر. (6) قوله يقف أما كونه يقف من بيت المال فهو المذهب كماذ كرو في عمارة مسجد أو نحوه من الزكاة وإذا جازذلك من الزكاة فاولى وأحرى من سائر بيوت الأموال بل قد قالوا يجوز لرب الرب المال أن يفعل ذلك في زكاتة بشروط ومفهوم (الأزهار) عموم صحة إلا براء من المظالم وغيرها من زكاة وخمس على هذا القول وهو يقال ماوجه صحة إبراء الإمام لمن عليه المظالم منها وليست ولايتها إلى الإمام فأشبهت الكفارة فما الفرق [بياض لعله حيث إليه الولاية لأجل عقدهم أو على القول بعموم الولاية. (معنى)] ثم إن المخرج في التحقيق هي (مسألة) إبراء الإمام من المظالم والمخرج منه هي مسألة إبراء المتولي مستعمل الوقف من الأجره بنية الواجب وعبارة (الأزهار) تشعر بعكس هذا كما ترى فهي تشبه قوله عليه السلام فيما. كمخالصه جهه إمامه جاهلا وقد نظر الفقيه يوسفي في (الرياض) عبارة التذكره. هذا النظر. (حاشية سحولي) (7) قلت: في العبارة نظر لأن إبراء الإمام مخرج من هذه المسالة أن له أن يبري على ما أطلقه في (اللمع) وهذا جعل إبراء الإمام أصلا ولعله لم يرد التشبية بل العطف. (رياض) (8) والمقرر في هذه المسالة أنه لايصح من الإمام الإبراء من الحقوق ولا من المظالم وكذا الوقف إلا من باب نقل المصالح ms2601 إلى أصلح منها على القول بذلك تمت حثيث وقرره (المفتي) وقرر على سيدنا جمال الدين علي بن جابر (هبل) أن للإمام أن يبري من جميع المظالم التي التبس.من أخذت عليه وأما الحقوق اللازمة له فلا يصح للإمام أن يبريه. ****** PageV22P085 (1) لأنه يشترط في الزكاة التمليك لا في المظالم. (2) لأن ما يصلح الإبراء إلا إذا كانت الغلة لا عن حق لأن التمليك يعتبر فيمن يتأتى منه التمليك ولأنه لا يخرج الناقص *عن الكامل **. *يعني فالدين ناقص فلا يجري عن الكامل. **الإبراء وهو التمليك. (3) في قوله وتصرف فضله نصيبه لا غيرها في الزكاة. (4) من تصحيحه من إبراء الفقير من أجرة الوقف وبناء على أنه عن واجب. (تعليق ابن مفتاح) (5) ولا يشبه هذا ما ينفق في عمارة المسجد ونحوه بنيه الزكاة لأن المخرج عين وذلك لأنه يبرى بأحد الوجهين إما أن يعمره على ملكه ثم يسبله بنية الزكاة وإما أنه ينوي ما يدفع إلى الأجراء بعد ما أمرهم بالعمارة ونوى أنما سلم إليهم عن الزكاة. (زهور) (قرر). (6) لأنهم يعتبرون ---- والتمليك حسب ------- (غيث) (7) وهو يقال لم صح على هذا القول إبراء الإمام لمن عليه المظالم عنها وليست ولايتها إلى الإمام فأشبهت الكفارة فما الفرق ؟. (حاشية سحولي) قال (المفتي) ولعله يقال حيث له ولاية لأجل تقاعدهم عن صرفها أو على القول بأن ولايتها إليه. سؤال في رجل عمر في عرصة الوقف [حانوتا]بأمر المتولي وطلب منه المتولي كرا الحانوت فهل يلزم أجرة عرصته من غير عمارة أو حانوت معمورة وتبقى غرامته على الواقف في العمارة لعل هذا هو الأظهر ويقال لما أذن له بالعمارة فليس له أن يطلب منه إلا أجرة العرصة من دون عمارة ثم إذا كانت العمارة من دون إذن المتولي فهل يكون متبرعا لا شئ له على الواقف أو يكون على الواقف الغرامة لأن الذاهر لا يخرج عن ملكه بالعمارة قهل له ذلك تفضلوا بالجواب. اما قبل فسخ الاجارة المعتادة وقيل: الرجوع بالأذن بالعمارة فالواجب كراء العرصة فقط لأن الغرض بأنه قد رأى مصلحة ms2602 من تسليم أجرة العرصة أو نحوها فأما بعد الفسخ للاجارة لظهور المصلحة فللعامر بالأذن الخيار أن شاء رفع البناء أو أخذ قيمنه فإنما لا يستحق البقاء وان اختار القيمة كانت على الوقف اما تسليم أو يبقى دينا وحينئذ كراء الحانوت معمورة وأما حيث كانت بغير أذن فحكمه حكم الغاصب لا خيار له بل يتعين عليه الرفع. من جوابات العلامة ابراهيم بن خالد العلفي رحمه الله تعالى () شكل على هذا حال قراءتنا بعد مذاكرة ****** PageV22P086 (1) الفقيه يوسف (2) ما لم تكن زكاة نفسه فليس للإمام أن يبرئ منها إلا أن يكون مذهب الإمام ذلك جاز. ح فتح () وكذا زكاة غيره ما لم يلتبس مالكها فإن التبس صح البراء منها إذ قد صارت مظلمة () ويسقط ذلك الحق عن المبرئ ولو كان مذهب أن الابراء لا يصح ويكون ابراء الإمامم له كالحكم بسقوطها وكاستيفائها منه. (حاشية السحولي لفظا) (3) قلنا الهادي يعتبر التمليك في الزكاة فيما يمكن (4) وإذا كان في العين الموقوفة أشجار كالنخيل والاعناب ونحوها فإنه لا يصح استئجارها لأنه يؤدي إلى استئجار الشجر للثمر وقد تقدم في الاجارة وإنماتستقيم اجارتها حيث هي مزرعة وأجرها المتولي صح ذلك. (تهامي) (قرز) (5) وإنماقدرت الثلاث السنين لأنها التي يحكم لذي اليد بالملك بها كما يأتي. (شرح فتح) (*) لكن ما الفرق بين التأجير وبين إخراج المنافع عن ملكه في صورة الارث كما قالوا لا بالارث فبحسبه ولا يبطل سل. من (إملاء (سيدنا حسن) ) () يقال لا فرق بين الموضعين فيكون ما تقدم مقيدا بهذا فإذا كانت الإجارة مستفيضة أو بجزء من الغلة صح التأجير. لكن يقال الفرق خشية التباس الوقف بالملك مع طول مدة التأجير وفي تمليك المنافع المملك قائم مقام المملك ولا يؤجر إلا بما كان يجوز للموقوف عليه أن يؤجر ها من المدة. (شرح سيدنا حسن) رحمه الله. رحمه الله تعالى (*) وقال الإمام يحي عليه السلام يكره إذا كان فوق خمس سنين رواه عنه في (البحر) ****** PageV22P087 (1) كراهة حظر تمنع الصحة مع حصول اللبس (2) أي مشهورا (3) وأطلقه في (البيان) ms2603 ولم ينسبه إلى أحد (4) لا معنى لتجدد الاشهاد لأن قد انعقدت على وجه فاسد لطول المدة. لعل ذلك مع عدم العزم وأما مع العزم على ذلك من أول الأمر فهي صحيحة. (قرز) (*) وهذا حيث كانت يؤجرونها بالنقد وكانت تؤخذ خفية وأما إذا كانت على حصته من الغلة فلا يحتاج إلى اشهاد لأن المقاسمة في كل سنة كافية. (سماع) (شامي) (قرز) (5) لعله مع العزم على ذلك وقت التأجير وإلا لم ينعقد. (حاشية سحولي) (6) مع عدم اللبس. (7) حظر. (قرز) (8) ووجهه أنه أجر ملكه وهو المنفعة سواء كانت تورث عنه أو تنتقل إلى من بعده بالوقف بخلاف المتولي فليس بمالك للمنفعه. (إملاء (سيدنا حسن) ) رحمه الله تعالى (*) والمذهب لا يصح إلا حيث لا يحصل اللبس ولا فرق بين صاحب المنافع وغيره. (مفتي) (قرز) (9) العبرة بالمصلحة التي لا تعارضها مفسدة مساوية ولا عبرة بالسنين البتة. من الؤلف وذلك حيث لا يخشى ليس ونحو ذلك وكذلك كل حكم من الأحكام الشرعية إذا عأرضه مفسدة فإنه يبطل إن كانت كذلك. وابل (10) أي باطلة. ****** PageV22P088 (1) فلو علم أنها وصية ولم يعلم لها مصرفا فإن كان له عرف كبعض البلاد أنهم يوصون بالحقوق السبعة حمل عليه وهي الزكاة والفطرة وبيت المال والأخماس وكفارة اليمين والصلاة على القول والصوم وإلا كانت الغلة بيت مال واما الرقبة فلا يجوز بيعها إذا قلنا وصايا العوام وقف. (قرز) (2) إن حصل له وإلا رجع إلى ظنهم (*) وجوبا. (3) إن كان ملكا فالرقبة وإن كان وقفا فالغلة وتبقى الرقبة. (بيان معنى) وإذا التبس الحال هل وقف أو ملك فالأصل الملك ذكره الفقيه يوسف. (قرز) (*) قال في (الكواكب) فإن كان اللبس بين مصارف منحصرات قسمت الغلة بينهن بالسوية وإن كانت غير منحصرات بل وقع اللبس مطلقا[أي التباسا غير مقيد بمصارف محصوره] " فإن الغلة تكون لبيت المال وكذلك الرقبه إذا لم يعلم كونها وقفا وإن عرف أنها وقف بقيت وقف. (كواكب) (قرز) (*) المنحصر. (4) ولا يؤجر.(تذكرة). (قرز) (5) فإن عقد بقدر ثم طلب بأكثر لم ينتقض وإن خشي [أي ظن] ms2604 الغبن لتأديته إلى أن لا يستقر عقد ذي الولاية. (بحر) (قرر). (6) حال البيع وقبله لا بعده. إلا حيث كان له الخيار (قرز) (*) وعلمه بالطلب. (حاشية السحولي) وقيل: ولو جاهلا بالنظر إلى عدم صحة البيع لكن لا ينعزل. (قرز) (7) إلا أن يبيع بالدون أو بثمن المثل لمصلحة بأن يكون الطالب كثير المطل فله أن يبيع بالدون. ****** PageV22P089 (1) إلا أن تحصل الزيادة ثم نسي صح البيع. (غيث معنى) (*) يعني باطل لاختلال العاقد إذا كانت الزيادة لا يتسامح بها قلت: ظاهره ولو قلت: لأنه خيانة (2) وفي غيره لأن الخيانة مبطله للجميع. (3) تنزيه (4) ظاهر هذا ولووقع التراضي بين المتولي والمشتري الأول فيكون قوله والسوم على السوم ليس على إطلاقه فهو مطلق مقيد بما هنا. (قرر) (5) في تذكرته ****** PageV22P090 (1) والصحيح أن له أن يتبرع () إذ التبرع له لا عنه ولا يحتاج إلى نية القرض. (بيان معنى) ومثله للفقيه س فيملكه الميت بالبذر بنيته وينبت الزرع على ملكه ويجب تزكيته عنه ويخرج عن ذلك الواجب والوالد رحمه الله يذكر تقرير هذا للمذهب حفظا عن مشايخه وجعلوه كالهبة للميت لكفن أو دين. (حاشية السحولي لفظا) وقرره (الشامي) وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرر) () واختاره المتوكل على الله و(المفتي) و(السلامي) و(الشامي) ولي. (*) المتولي أو غيره. (شرح أثمار) (*) فإن فعل كان الزرع له عليه أجرة الأرض وتصرف عن ذلك الحق. (نجري) (قرر) (2) فإن زرع المتولي الأرض أو غرسها لنفسه لزمه أجرتها للواقف يخرجها عما عليه وإن أخرج بعض الزرع والثمر عوضا عن الأجرة جاز مع الولاية والمصلحة. (بيان بلفظه) (قرز) (3) لافتقارها إلى النية. حاشية تذكره (4) أو يأخذ عوضه. (قرر) (*) فإن لم يبرئ كان القرض باقيا في ذمته. (قرر) ****** PageV22P091 (1) فيما يقبض أو التصرف فيما لا يقبض. (قرز) (*) ولا تكفي التخلية. (قرز) (2) أو جنى. (قرر) (حاشية سحولي) (3) وذلك إذا لم يكن أجيرا كان وديعا والوديع لا يضمن الوديعة بالتفريط إلا بعد قبضها ولا تكفي التخلية إلا أن يجري العرف صح ذكره عليه السلام (4) وقبض. (بحر) (قرز) (*) (فرع) وإذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو ms2605 المسجد أو الوقف بغير زراعة حتى صلبت فإن كان منع من يزرعها فهو غاصب [مع القبض ح. (قرر) وعليه الاجرة] وإن لم يمنع بل تركها لغير عذر فهو عاص ولا يضمن قيل: وتبطل ولايته. (بيان بلفظه) من الوصايا ومثله في (الصعيتري) لأنه خيانة ولا ضمان عليه لأنه لم يتلف عينا ولا منفعة. (قرز) () والمشترك الذي جعل له الإمام عشرا أو أقل أو أكثر والخاص حيث استأجره سنة فإنه يكون في هذه الصورة خاصا. (5) بعد القبض. ****** PageV22P092 (1) ظاهر أنها تصرف في إصلاحه ولو كان في المصرف خلل والأولى أنه يقدم إذا كان فيه خلل كما تباع الدار لاصلاحه. (سماع) سيدنا صلاح الفلكي ومعناه في (الكواكب) و(بيان) (*) وله بيع بعض منه لاصلاح بعض وقيل: ان اتحد الواقف والوقف والمصرف. وقيل: لا فرق (*) فلو خرب المسجد فلا يجوز بيع بعضه لاصلاح بعض بلا خلاف () بخلاف الدار الموقوفة فيجوز بيع البعض لاصلاح البعض إذا لم يمكن إلا بذلك والفرق بين المسجد والدار بأنه يزول المقصود في الدار وهو السكنى بخلاف المسجد إذا خرب فإنه لا يزول المقصود بخرابه وهو الصلاة إذا كانت البقعة باقية. (وشلي) () وقيل: يصح البيع إذا كان لا يمكن الأصلاح إلا به (*) ومن جمله إصلاحه تقديم بذره. (قرر) (*) وهذا حيث لم يكن في المسجد خلل فإن كان فيه خلل فهو أقدم في إصلاحه. (قرر) (2) مسألة) من وقف موضعين على مصرف واحد لم يجز أن يصرف غلات أحدهما إلى الثاني إلا إذا كان الواقف لهما واحد. (بيان بلفظه) لفظ واحد نص عليه في (الكواكب) في (مسألة) المنارة (3) لأن مقصود الواقف تأبيد الرقبة للإنتفاع وهي إذا اختلت بطل الانتفاع فتقديمها بالاصلاح معلوم من قصد الواقف والله أعلم تمت ح بهران (4) فإن كانت مختلة حال الوقف فله الأصلاح أيضا. لعله حيث لا يمكن الانتفاع به إلا بالأصلاح أو كان يخلف فساد الباقي وإلا كان من اكتساب مستغل حكمه حكمه. (شامي) (قرز) (5) ولا يجوز فإن فعل ضمن. (قرز) ****** PageV22P093 (1) وإذا انهدم المسجد وذهب قراره عاد لكل ما ms2606 وقف وقفا وان انهدمت الأولى على وجه لا يمكن أن تعود بأن صارت نهرا بقيت الدار الثانية للمسجد. (حاشية السحولي) وقيل: حيث انهدم المسجد تكون الدار الثانية وقفا على الدار الموقوفة أولا لكون الدار الأولى باقية وقفا لأنها تصرف فيها وهي باقيه. (سماع) (هبل) ****** PageV22P094 (1) قيل: ينظر في منازل المساجد إذا حاز بعضها رجل وقرأ فيها وأراد آخر أن يقف معه ولكنه يشغل الأول عن القرأة دون المرقد فهل الأول أحق بها مطلقا أوله حصته كقوله الناصر في السوق والمسجد كذا نقل عن (المفتي) أو يمنع وقت القرأة دون المرقد أو يقال وقت القرأة دون المرقد أو يقال كالمسجد فليس له المنع من الزائد على مقامه ينظر في ذلك ذكر بعضهم أنه يمنع ذكره الدميري في حياة الحيوان في ذكر النحل أنه إذا كان بعض الدارسين يشغل البعض الآخر فإنه يخرج من المنازل. وقرر (سيدنا حسين) (المجاهد) خلافه أنه لا يخرج مطلقا لأن له حق في مكانه. بل الحق لهم على سواء ومثله عن المهدي بن عبد الهادي الحسوسة (قرر) (2) ولعله يحترز في (غالبا) مما لو كان الموقوف عليه معينا ولم يكن الوقف عن حق فإنه يأثم ان استعمل أو أتلف ثمر الشجرة الموقوفة بغير أذن المتولي ولا تتبعه أحكام الغصب والله. أعلم. (حاشية سحولي) (3) وكذلك آلات المسجد من المسرجة ونحوها. (حاشية سحولي) (4) منازل المساجد وقيل: هي التي تجعل في الطرقات فيما مر وهي التي ينزلها المسافرون (5) وهذا يخالف ما لو أتلف متلف ملكا للمسجد سواء كان من غلات أو قافه أو من غيرها فإنها تلزمه القيمة يدفعها إلى من له ولاية ولا يكون له أن يصرفها بنفسه في مصالح المسجد إذا لم يكن له ولاية ولا له أن يقف شيئا على المسجد بدل عن ذلك إلا بأذن من له ولاية ويكون ذلك في مصلحة للمسجد. (تذكرة) و(الكواكب) و(قرز) ولفظ (البيان) (مسألة) من أتلف شيئا من فراش المسجد الخ (*) هذا حيث هو للفقراء جملة يعني فلو وقفت عليه لم يستعمله إلا ms2607 بأذن الواقف، فإن فعل أثم ولا أجرة. ومعناه في (حاشية السحولي) (*) في مصرفها إلا ان يحناج إلى العمارة يعني الوقف فالولاية إلى المتولي. (كواكب) ومعناه في حاشية سحولي (*) يعني إخراجها إلى الموقوف عليه سواء كان معنيا أم لا إلا حيث الموقوف عليه مسجدا أو نحوه فيدفعها إلى المتولي كما تقدم. (قرر) ****** PageV22P095 (1) لكنها مظلمة (لمع) ين فتصرف فيه. (حاشية سحولي) (قرز) (2) أي مستثناه. (3) ولا يحتاج المنصوب إلى نية لأن قد صارت الغله عن الحق من يوم الوقف بخلاف ماتقدم بخلاف ماتقدم في استثنى الرقبة فلا بد من النية من الواقف (بيان) بل يحتاج على ما قرره أولا. منقوله من بعض الحواشي. (قرر) (4) لعدم نية الأجزا. (5) وفي التشبيه نظر إذ الأولى المدفوع يملكه وهنا المدفوع ملك الغير ويلزم في الصورة الأولى أن يكون إباحة () مع المدفوع إليه لا في هذه الصورة. وقيل: هما سوى () إذا علم عدم الاجزاء وان ظن الاجزاء رجع على القابض مطلقا. (حاشية السحولي معنى) (قرز) (6) في (شرح الأثمار) عن زكاة نفسه. (7) لعدم النية. ****** PageV22P096 (1) وعلي الجملة انما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كنتاج البهائم وأصول الشجر وأغصانها التي لا تقطع في العادة فوقف وما لا يمكن الانتفاع به الا، باستهلاكه كالثمر واللبن ونحوه فملك للموقوف عليه. (قرز) (2) غالبا) وقولنا ليخرج الثمر والصوف واللبن والبيض فهذه يملكها الصرف ويتصرف فيها بما شاء وكذا ما كان يعتاد قطعه من أغصان الشجر الموقوفة كأغصان التوت ونحوه وما يقطع من الاثل لأنه بمثابة الثمرة ولو حضنت الدجاجة الموقوفة بيضها وصار فراخا كانت وقفا وان حضنت بيض غيرها لم يصر وقفا ولو غصب بيض الدجاجة الموقوفة وأحضن آخرا وصارت فراخا فلعله يملكها الغاصب لأن ذلك استهلاك ويجب عليه قيمة البيض للموقوف عليه. (حاشية السحولي لفظا) (*) ولا يصح استثناء الأولاد. (شامي) و(تهامي) ومثله في جواب الإمام عز الدين عليه السلام أجاب نظرا قال ولا يصح لأنه إذا وقفها فقد صارت رقبتها لله تعالى وأولادها بعض منها وقطعة من جسدها فلا يصح استثناءهم فلما عرض ms2608 هذا على أهل المعرفة أنكره من أنكره منهم واستغربه فبحثت على هذه المسألة في الكتب الفقهية فوجدت في الذريعة لأحمد بن محمد شعلل منصوصة أنه لا يصح الاستثناء. (قرز) للمذهب انتهى من أجوبته عليه السلام، وقال (المفتي) يصح استثناء ذلك وأخذه من قولهم فيصح وقف أرض لما شاء الخ. (قرز) (*) وعند ك وأحد قش أنها ملك للواقف وأحد قش أنها ملك للموقوف عليه تمت بحر (3) نحو إذا جاء رأس الشهر. (قرز) (4) لعله أراد الوجهين موت الواقف أو حصول ما قيد به. (قرز) ****** PageV22P097 (1) التي لا يقطع في العادة وأما التي يقطع في العادة فليس بوقف كأغصان التوت ولا خلاف في الثمر الذي يؤكل أنه لا يصير وقفا. (نجري) (2) وهل يصح أن يقف الحيوان ويستثني منافعه قيل: يصح كالأرض. (مفتي) (قرر) (3) قال الإمام يحي وإذا ولدت الشاة كباشا فإنه لا يصح وقفهن تبعا للامهات لأنه لا فائدة فيهن إلا الصوف. (رياض) ولفظ حاشية قال الفقيه علي وكذا ذكور الغنم لأنه يقصد به الانتفاع فهي كالثمر () وقيل: إذا كان لهن صوف صح وقفهن. (قرز) (4) ولفظ (البيان) فأما أصوافها، فقال في (البحر) تكون وقفا، وقال الإمام يحي بل ملك للموقوف عليه وأما سمونها وألبأنها فملك له. (بلفظه) (قرز) (5) وكذا البيض فيجوز. (قرز) (*) قلت: ولعل من ذلك لحم الحيوان وجلده حيث ذبح تعديا أو لضرورة لمصيره مما يبطل نفعه في المقصود كما يأتي وكما قالوا فيمن قطع من الاغصان والفروع من أنه يجوز بيعه قبل غرسه. (شرح فتح) (قرز) ذكره في (الزهور) (6) التي لا تقطع في العادة. (قرز) (7) لكنه إذا غرس في أرض الغير فأنه يجوز بيعه لأنه لا يستحق البقاء. قال في (الصعيتري) والحيله في أنه يكون ملكا أن يشتري بعد قطعه لأنه لا ينفع في الوجه المقصود وقطعه مصلحه للشجر. ****** PageV22P098 (1) وقيل: المراد بالفساد اليباس. (قرز) (*) هذا مبني على أنه غرسه في أرض موقوفة على من الشجر موقوفة عليه وإلا جاز بيعه إذا لم يرض مالك الأرض ببقائه وحكم الوقف باق حتى يباع. (صعيتري) ms2609 (قرز) (2) وصوررة الذي لا يفسد أن يأخذ الغرسة كالريحان والورد وتبقى على حالها فسقاها المطر فكبرت وصورة الذي يفسد أن يأخذ العود فينبت في عرصة هذا هو المراد بالفساد كعود الاثل ونحوه ذكره في (البحر) (3) والحليلة فيه أن يكون ملكا أن يشتريه بعد قطعه لأنه لا ينتفع به في الوجه المقصود وقطعه مصلحة للشجر. (صعيتري) وأما ما ينبت من أشجار الأرض الموقوفة قهو ملك للموقوف عليه إلا حيث بذره يتسامح به فهو لمالك الموضوع وما نبت من أغصانها أو عرق منها فهو وقف. (بيان) (قرز) (4) فلو وقف نصف عبده ثم اعتق النصف الثاني لم يسر العتق إلى الوقف بل يتبعض *ذكره الأمير ح قال. : فلوا بلغ الوقف إلى حال لا ينفع به في المقصود ثم بيع لم يسرا العتق ** إليه لأن السراية إنما تكون وقت العتق لا بعده وقال السيد [قوي حثيث.] الهادي بن يحيى أن العتق يسري إلى الوقف مطلقا [يريد حال إعتاقه] إلى مالك. فكذا ملك الله تعالى. (بيان بلفظه) وبنى عليه المؤلف ومثله في (الغيث) وأجيب بأنهما حقان لا مزية لأحدهما على الآخر فالوقف حق الله تعالى والعتق حق الله تعالى فحينئذ لا يسري. من إملاء مولانا المؤيد بالله محمد بن القاسم رحمه الله ينظر.* [وذلك لأن العتق لا يصح إلا من مالك والرقبه لله تعالى ولأن الوقف قد صارت المنافع للموقوف عليه ولا يجوز بطلانها بالعتق. (بستان بلفظه) ومثله في (الغيث) ويورد في مسائل المعاناه أين عتق يسري بعد مدة طويله]** [بل يسري. يعني بعد البيع على المختار خلاف ما قاله الفقيه محمد بن يحي دليله قبله ****** PageV22P099 (1) زفر. (حاشية السحولي) ومحمد ومالك والإمامية وابن أبي ليلا قالوا ويجوز له الرجوع ما لم يخرج عن يده. (قرز) (2) المراد أن لايصير مجمعا عليه إلا أن يتقدم حكم. (3) والمجمع عليه أن يكون غير منقول ولا مشاع وأن يعين المصرف وأن يكون المصرف مؤبدا وأن يخرجه من يده وأن لا يقف على نفسه وأن لا يخرجه مخرج الوصية وحكم به ms2610 حاكم وان لا ينقسم. (صعيتري) وأن يقصد القربه وأن يكون بصريح الوقف وأن يكون الثلث عما دون. (قرز) (4) الأولى أن يقال بأن يتقدم حكم بصحته إذ صورة للمجمع عليه لأن الشافعي في أحد قوليه يجعله ملكا للواقف وقوله الآخر ملكا للموقوف عليه فكيف يتأتى الإجماع إذا حكم الحاكم بصحة الوقف لأنه يقطع الاقوال بحكمه لصحة الوقف ولوازمه من عدم البيع وجميع التصرفات التي يعتد بها قول الخالف فتصير تلك الاقوال ساقطة بعد الحكم. (قرز) (5) مسألة) من وقف شيأ على زيد ثم وقف ثانيا على عنرو وحكم حاكم بصحة الوقف الآخر ثم حكم حاكم بصحة الوقف الأول فإنه يكون الحكم الأول أولى لأنه قد وافق قول قائل(بيان) (قرر) [يعني قول ح وقول ن وك وقول من يقوم أن للوقف نقل مصرف الوقف. (بستان). هذا حيث لم يصح إجماع أهل البيت عليه السلام أو نبأ على أنه ظني وإلا نقض الحكم. (6) ويكون الولد مع النكاح وقفا كأمه. (حاشية سحولي) (7) تنبيه لو أن رجلا وقف نصف أمته على شخص ثم أعتق نصفها الآخر ثبت لذلك أحكام منها :إذا تزوجها الموقوف عليه فأولدها كأن ولاية نكاح أولادها منه إليه وإلى الواقف إذ البعض الموقوف إلى الواقف والبعض المعتق إلى الأب وهو الموقوف عليه ويستحق الأب من مهور بناته منها نصفهن لأنه موقوف عليه أيضا وهذه تورد في المعاياه وهو أن يقال. أمرأة لا يصح نكاحها بإذن أبيها وحده بل لا بد من إذن ولي ؟ وأين يصح أن يكون شخص نصفه موقوف على نصفه الآخر وهذا حيث مات الموقوف عليه فإن أولاده أيضا فهم الموقوفه تصير لورثه الموقوف عليه وهي الأنصاف المعتقه منهم ،ومنها : إنه إذا مات الموقوف عليه ورثوا نصفه بالنصف العتيق والنصف الآخر يحتمل أن يكون للعصبه الساقطه بالأولاد ويحتمل أن النصف الحر يسقط به من يسقط البنون فيرثه البنون أيضا ، ومنها :إذا بطل نفعهم في الغرض المقصود بالوقف فإنه يبطل الوقف بدليل صحه بيعه حينئذ فإذا بطل سرى العتق وهذه تورد في ms2611 المعاياه وهو أن يقال :أين عتق يسري بعد مدة مديدة ذكر ذلك في (الغيث) مع زياده. (شرح بهران) ****** PageV22P100 (1) ولا تصير أم ولد (*) ويكون الولد حر أصل. (2) وقت الوضع. (قرز) (3) وهو يقال لم قلتم: حيث استهلك الولد بالحرية فتلزم القيمة وتكون على التفصيل وهلا قلتم: يشتري بالقيمة شيئا للاعاضة كمن أتلف شيئا من الوقف. (حاشية سحولي) لو قيل: استهلك قبل أن يصير وقفا لأنها عاقت به حرا فلك يستهلك وقفا لم يبعد (4) لان المهر عوض بضع الامة والمنافع له وكذا قيمة الولد حيث كان جاهلا لا تلزمه لأنها لو لزمت من غير كانت له. (غيث) (5) بل يلزمه وتسقط لئلا يخلو البضع. (عامر) ****** PageV22P101 (1) ونحو البيع. (قرز) () وأرد بنحو البيع : الهبه والنذروكل من ثبتت يده عليه ثم أزاله عن يده. (شرح أثمار) معنى) (2) واما بيع اليد فحرام بالإجماع. (هداية) () ومن زعم أنه عرف بين الناس أون العرف طريق من طرق الشرع فقد كذب إذ لا يصح البيع إلا من بالك لامن صاحب اليد الشارك بالإجماع والعرف فيه كالعرف في الربويات وهذا أيضا يستعملونه في مال الايتام والمساجد والمناهل مما لا يجرى () والمقرر خلافه. (قرر) في جري العرف فيجري عليه كما يجري له. عليه العرف ولا يعرف منه رضاء. (هامش هداية) () وفي ح نقلت: اليد في الوصايا أن كان ثم غرامة حاصلة يتوجه جعل الثمن في مقابلها صح البيع وإلا فلا. املاء. (قرز) (*) وأما ما يبيعه الائمة عند الجهاد من أوقاف الماسجد فلم أجد فيه نصا. (مفتي) يقال قد قالوا في الطرقات المسبلة والاسواق يجوز الأذن بإحياء شئ يتضمن فيه مصلحة بشرط عدم التضرر ويصير ملكا للمأذون له فلو الحق ما ذكر بذلك لم يكن بعيدا وكذا في نقل مصلحة إلى أصلح منها فيكون هذا منه. (شامي) (3) لابد من الاجحاف كما يأتي. (قرز) (4) قال عليه السلام : ولو بلغ مبلغا عظيما لأن تلفه معصيه فيجب الاجتهاد بالخلاص منها. (بيان) (5) غالبا) احتراز من بعض أحكام الغضب فإنها لا تثبت وذلك حيث غير العين فإنه في النصب ms2612 يفصل في التغيير ويخير المالك بخلا ف العين الموقوفة فلا يخير مذلقا ويستحق المتولي ردها مع الأرش من ذون تخيير تغيير ح. (وابل) يقال لو انتهى التغيير بها إلى حد يبطل معه الانتفاع في الوجه المقصود فلعله يثبت التخيير والله أعلم وعن (الشامي) الظاهر عدم التخيير فإنه لا يخرج عن كونه وقفا إلا بالبيع ****** PageV22P102 (1) أعني الأجرة. (*) أعني الأجرة. (2) أي يفصل. (3) وحيث البائع الواقف يلزم () هذا حيث الموقوف عليه غير معين أو غير آدمي وإلا كان أولى. (قرر) المشتري رده إلى الحاكم إذ قد بطلت () إلا أن يتول ويصلح فإنها تعود ولاية الواقف عليه. (بستان بلفظه) ولايته ويلزم المشتري أجرته ويرجع على البائع إن لم ينتفع ولا بأنه وقف () ما لم يضمن ضمان الدرك (قرر) فيرجع وإن انتقل (تعليق) الفقيه علي (قرر). (بيان) (قرز) (4) لأنه في يده برضاء صاحبه (شرح بهران) (5) ما لم يضمن ضمان الدرك. (تعليق) الفقيه علي. (قرر) (6) أعني الأجره ويكون للموقوف عليه. (هامش بيان) وقيل: للواقف. (7) ينظر في لزمها مع العلم والقياس لا شئ. بل يلزم هنا لأنه محظور (8) وهو الثمر. (بيان) (9) المنصور بالله والفقيه محمد بن سليمان وعلي خليل في (الزيادات). (بيان) والفقيه محمد بن يحيى ****** PageV22P103 (1) أو أحدهما. (عامر) (قرز) (2) عنه ينظر لأنه لا فائدة في العلم والحهل في الصحة والبطلانفي المعاملات ذكره الفقيه يحي البحيبح واعترض على أتي مضر في اعتبار ذلك. أم (فازدة) هل يصح البائع اقامة بينة بالوقف أولا لأن بيعه يكذب دعواه إذ كانه أقر بنفوذ البيع وصحة ودعواه للوقف يبطل ما أقربه والجواب أنه يصح منه إقامة البينة وتسمع حسبة وإن لم تصح الدعوى لأجل المدعي والأصح بولها من الدعي إذ كأنه ادعى فساد البيع والبيع صحيح ولكن لا يصادق إلا ببينة ولو أنها لا تسمع منه لزم أن لا تسمع لعاقد البيع على فساد ما عقده والظاهر خلافه فتقبل ببينة البيع ودعواه. (دواري) وهذا بخلاف ما إذا ادعى بعد البيع إن أباه غائبا أو نحو ذلك لم تسمع دعواه (3) فعلى هذا ms2613 تكون الغلة للمشتري. (شرح بهران) (4) حيث بيع لا لفسق ولا ضرورة (5) صوابه جاز بيعه إذ لا يبطل إلا بعد البيع (6) بمعنى لا يجوز بيعه ولان النبي صلى الله عليه وآله أمر ببيع المدبر ولم يأمر ببيع الوقف. (مفتي) ****** PageV22P104 (1) هذا الفرق على أصل علي خليل وإلا فهو باطل فيهما. (قرز) (2) تحت يده إن كان غير منقول. (قرر) (3) وان دفع القيمة للموقوف عليه أو لوارثه ثم عاد الأول فإنه يرجع بالقيمة على من دفعها إليه. (بيان) (قرز) (*) قيل: إذا مان البائع للوقف هو الموقوف عليه أو وارثه وتعذر استرجاعه لزم القيمة للواقف أو وارثه على قول الهدوية وعلى قول بالله تكون للمصالح وعلى القولين معا يكون مخيرا بين دفع القيمة أو يأخذ بها شيئا يقفه. (شرح أثمار) و(بيان) وقيل: لا يلزم شئ لأنها لو لزمت غيره كانت له فكذا منه قياسا على المهر إذا وطئها فإن المهر لا يلزمه فكذلك هنا والله أعلم يقال فلو كان الوقف عن حق سل () لعله يقال يشتري به شيئا ويقفه. ع سيدنا علي رحمه الله وفي ح لي لعله يقال يجب أن يشتري بعوضه عينا ويقفها كالأولى. (4) أومثله تمت (5) هذا حيث لم يتقدم غصب فإن تقدم غصب فقيمته يوم الغصب حيث لم يزد زيادة مضمونة وإلا خير [أي المصرف]بين ضمانه يضمنه يوم الغصب ومكانه أو يوم التلف ومكانه. كما يأتي. (قرز) (6) تنبيه إذا ترجع الوقف المبيع بعد أن عوضه البائع بوقف آخر كانا جميعا وقفا وثواب كل لمن وقفه إلا أن يسرط الثاني أن لا يرجع الأول فإنه يعود ملكا ويكون الوقف الثاني كوقف انقطع مصرفه فيكون منافعه للواقف ووارثه ذكر معنى ذلك المؤيد بالله عليه السلام وهذا يخلاف الهدي إذا عوض عنه ثم عاد فإنه يعود ملكا للمهدي ووجه الفرق بينهما أن الوقف استهلاك كلالعتق ولا يعود ملكا بخلاف الهدي وإذا كان دفع القيمة للموقوف عليه أو وارثه رجع بها عليه بعد رد الأول. (شرح بهران) (*) فإذا دفع القيمة للموقوف عليه أو لورثته ثم عاد ms2614 الأول فإنه يرجع بالقيمة على من دفعها إليه. (بيان) ****** PageV22P105 (1) وكذا إذا كان عليه على قول من يقول أن الإباحة تبطل ببطلان عوضها (2) أي البائع. (3) أو وقت التلف إن تلف من غير ايس. (قرز) (*) بل إلى وقت التسليم للقيمة. (4) وكذا الأجرة. (5) إذا كان الولاية إليه () بل لا فرق. (6) بل لا فرق. (قرز) (7) وانتفع به. (قرز) (*) قان قلت: وكيف يستحق الموقوف عليه قيمة الرقبة وهي ملك لله تعالى على ما تقدم لا للموقوف عليه قلت: هذا الذي ذكره حجة للمؤيد بالله والجواب أنها وإن كانت لله تعالى فالموقوف عليه أخص من غيره لاستحقاقه منفعة العين دو غيره. (غيث) (8) ولو من غير جنسه. (قرز) (9) على القول بأن المتولي يقعه وليس كذلك. (قرز) (*) لأنه صار في يده كالمظلمة فكأنه وقفه وهو مالك وهذا أحوط لئلا يبطل عوض على الواقف ولأجل خلاف المؤيد بالله أن القيمة للمصالح. (بستان) () فلو بعد أن وقف العوض رجع الأول *فإنهما معا يصيران وقفا لأن الوقف استهلاك كالعتق. (زهور) الخ.* وقيل: يكون هذا الوقف كوقف انقطع مصرفه (10) والصرف. (شرح بهران) (11) لأن العتق من المصالح. (12) أو خشى فساده حيث لا يرجى عوده في المستقبل. (13) قال الفقيه يحي البحيبح: ولو أمكن الانتفاع به في غير المقصود. (نجري) (*) قال المؤلف ولم يرج عود النفع في المستقبل ****** PageV22P106 (1) وجوبا. (بيان) (*) الوقف يجوز بيعه في ثلاث () حالات حيث بطل نفعه في المقصود أو بيع بعضه لاصلاح بعض[إذا كان الواقف واحد في صفقه وأحده. (قرر)] أو لاصلاح الموقوف عليه كالمسجد لا آدمي. (قرز) () وقد تقدم في البيع في قوله أو عرض ما منع بيعه مستمرا كالوقف وعليه كلام (البيان) أنه يجوز بيع الوقف في أربع حالات وهو أكمل مما هنا فابحثه (2) ويجتاج في مصيرها وقفا إلى تجديد الوقف () فإن عاد بعد البيع فالقياس بطلان البيع وبطلان وقف العوض لأنه انكشف كذب الاياس. (معيار لفظا) () وقيل: لا يحتاج إلى تجديد لأنه وقف. ولفظ (الصعيتري) قال في (شرح) (الإفادة) يصير المشتري بدلا عنه وقفا بمجرد الشراء في (الزيادات) لا ms2615 بد من تجديد وقف آخر. (بلفظه) () وفيه ثلاثة أقوال الأول عن ط أنه يصير وقفا بنفس الشراء والثاني علي خليل أنه لا يصير وقفا وإن وقفه المتولي والثالث لأبي مضر أنه يصير وقفا بوقف المتولي واختاره الإمام شرف الدين عليه السلام. (3) غالبا) ليخرج قرار المسجد كما تقدم فإنه ببطلان نفعه في المقصود يعود للواقف أو وارثه وقفا. (حاشية السحولي لفظا) والذي تقدم خلاف هذا وهو أنه يجوز بيع المسجد إذا بطل نفعه في المقصود تمت (قرز) ولفظ ما تقدم فقيل ع وحكمه باق فلا يدخله الجنب حتى يباع تمت بيان وجاز البيع لأنه قد بطل الانتفاع به في الوقف المقصود وواء قلنا يباع لواقفه أو للمصالح على أحد قم تمت برهان (4) فقال لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع العبد العتيق إذا هرم أو نحوه قلنا العتق لمنفعة العبد والوقف لمنفعة الغير فافترقا. (شرح بهران) (5) بل يجب. (6) قد صار وقفا بنفس الشراء (*) وقيل: لا يصح الوقف هنا () لأنه غير مالك للغوض خلاف المسألة الأولى لأنه مالك للعوض. (قرز) () إلا أن يكون ذي ولاية عامة وقد ذكر معناه في (الفتح) (*) هذا بناء على القول بأنه يصح من المتولي الوقف وليس كذلك فيكون ملكا محبسا للانتفاع ****** PageV22P107 (1) ولو عنزا عوض الفرس. (غيث) (قرز) (2) إلى الموقوف عليه (3) والفرق بينهما أن حكم الثمن حكم المثمن (عامر) وقيل: بل الفرق أن بيعه عمارة وليس كذلك إذا أتلف العين. منقول عن بعض الحواشي عن بعض الائمة وفي (شرح الفتح) الفرق أنه إذا أتلفه الغير أو تعذر فهو كالمظالم بخلاف ما إذا بيع لا عاضته فهو كالعين وفي (الكواكب) أنهما سواء في التخيير ولان هذه ما جاز بيعها إلا لا عاضة مثلها أو دون فلا تخيير بخلاف المسألة الأولى فالواجب عليه القيمة في ذمته فثبت التخيير وقيل: إن وجه الفرق أن في الصورة الأولى مالك وفي الأخرى غير مالك وهذا أرجح ****** PageV22P108 (1) وغيره من أهل الولايات وقيل: لا غيره (2) لا إلى واجب آخر لأنها قد تعينت عن الحق الأول. ms2616 (قرر) وظاهر الأزهار خلافه بل له النقل إلى حيث شاء من واجب آخر أو غيره لأن الغلة باقية على ملكه. سيدنا حسين عبد الله الأكوع ولفظ (شرح فتح) فإذا جعل الغلة مثلا عن الزكاة تصرف في زيد كان له أن يعين عمرا ويصرف فيه أو في مسجد أو نحو ذلك لا أنه يعين إلى الكفارة أو غيرها لأن الغلة قد تعينت عن الزكاة ولزم صرفها وليس الغلة باقية على ملكه من كل وجه بل قد ثبت لها حكم الوقف لمصاحبتها للرقبة لذكرها معها وإلا لزم بطلان الوقف لأنه يكون مسلوب المنافع فيصير غير نافع كما منا فعه للغير ولذا ذكر أنه لا يصح التبرع بالبذر حيث الغلة عن حق إذ لو كان لها جميع أحكام الوقف لصح وإن بقي له بعض من أحكام الملك وهو أنه يجب عليه تركتها ولا تجزي عن الزكاة إلا بالنية هكذا قرره المؤلف قال وهو المراد من كلام أهل المذهب إذ لم يكن من أعيانهم تصريح بخلافه وإن كان (الصعيتري) في (شرحه) قد نظر في ذلك وقال: إن الغلة إذا كانت عن حق واجب فالتحويل صحيح بالإجماع لأن المظلمة باقية على ملكه ومثله في (الزهور) و(الرياض) وغيرها من (تعليق) التذكره. (فتح) (بلفظه) منقولة من (شرح) العشملي (3) لان الغلة باقية على ملك الواقف يجب فيها العشر وبنقلها إلى حيث يشاء لأن الواجب لا يتعين بالتعيين كما لو عزل عشرة دراهم للزكاة. (غيث) قال في (البيان) له أن ينتفع بها ويخرج غيرها عن الواجب. (قرز) (4) ويلزم صرفها في مصرفها. (قرر) (5) لأنه يشبه الوصية على ذكره على. (6) ولا لاهل الولايات لأنه يتعين منه كالوصية. (مفتي) إلا أن يغني الموقوف عليه أو يفسق. (قرز) ****** PageV22P109 (1) المذهب أنه لا يجوز إلا لاهل الولايات العامة (*) قال الفقيه يوسف وظاهر نصوص أهل المذهب المنع لأن الغلة تابعة للرقبة فإذا حرجت الرقبة عن ملكه حرجت الغلة وقد قال الفقيه يوسف لأنه لا يعرف لاحد من أهل المذهب نص بجواز تحويل المصرف إلا ما ذكره ms2617 علي خليل وأبي مضر. ****** PageV22P110 (1) أو غيره من أهل الولايات العامة. (شرح فتح) (2) لا يجوز في الصورة الأولى ويجوز في الصورة الأخرى إلا المسجد فلا يجوز عند الجميع. (3) وإذا انقطع المصرف الثاني لم يعد إلى الأول على قول من أجاز النقل بل يكون كما لو انقطع المصرف من غير نقل. (بيان) (4) وقواه (شامي) و(الهبل) و(عامر) و(حاشية السحولي) و(حثيث) واختاره في (الفتح) (قرز) (*) حجتهم أن عبد الله بن زيد الانصاري وقف حائطه على رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعله لابويه ثم من بعدهما. شفاء و(بحر) قلنا صدقة لا وقف. (5) حجتهم أن عليا عليه السلام منع عمر من أخذ حلي الكعبة للجهاد. (تعليق ابن مفتاح) (6) ينظر في دعوى الإجماع ففي كلام الإمام المطهر ما يدل على أنه يجوز أن يجعل المسجد سوقا أو طريقا أو نحو ذلك. (قرز) (*) بل فيه خلاف () القاسم ابن ابراهيم والاماي والإمام شرف الدين والكافي. (بيان) () ووجهه أن خلاف من ذكر في الفراش والاحجار والأخشاب لا في المسجد نفسه (7) ويصح وقف العبد على نفسه ويكون ولايته لسيده في حياته وبعد الموت الولاية إليه وفي البحر لا يصح وقف العبد على نفسه قال في شرحه لأن المصرف إذا كان حيوانا فمن شرطه أن يتملك. (قرر) (8) وما وقف على المكاتب كانت منافعه () ملكا كصرف الزكاة إليه. (بيان) له إلا أن يعجز نفسه فلسيده. (قرز) ****** PageV22P111 (1) فإن مات العبد قبل أن يعتق عاد للواقف أو وارثه كوقف انقطع مصرفه.، وقال أبو جعفر بل يكون لسيده وهو ظاهر (الأزهار) () في قوله بزوال مصرفه أو وارثه. و(البحر) (*) ولو الواقف سيده. (قرر) (2) وإن بيع العبد انتقل الوقف بانتقاله ومثله في (حاشية سحولي) و(الغيث) و(البيان) وقال أبو جعفر لا ينتقل بل يبقى لسيده الأول. (بيان) وإذا مات العبد كان لسيده وقيل: يعود للواقف ووارثة كوقف انقطع مصرفه. لو الأول أصح وهو ظاهر (الأزهار) و(البحر) (*) وينتقل بانتقال الملك (حاشية سحولي) و(غيث) و(بيان) وقال أبو جعفر لا ينتقل بل ms2618 يبقى لسيده الأول. (بستان) (3) في قوله وتصح في الصحة مجانا ولو علق بآخر جزء منها وله الرجوع فعلا لا (لفظا) لكن ينظر في القياس لأنه جعله في آخر جزء من صحة هناك وهنا جعله وصية (4) لقوة الشروط (*) لبيع أو نحوه. (حاشية سحولي) (5) والمؤيد بالله يقول له أن يرجع بالفعل أو القول والقاضي زيد بالفعل (6) انه يصح الرجوع بالقول (7) على الوصايا (8) عنهما ****** PageV22P112 (1) فائدة) قال المؤيد بالله يجوز له أن يقف في آخر جزء من أجزاء الصحة التي يليها سبب وفاته قال أبو مضر لو قال ذلك وهو مريض المرض الذي مات منه ولو لم يكن مخوفا لم يصح الوقف لأنه تبين آخر صحته كان فبل نطقة خذا. من (تعليق القاضي عبد الله الدواري) (2) يؤخذ من هذه المسألة أنه يصح الوقف على (*) الذكور دون الاناث. (قرز) (*) ويؤخذ من هذا جواز إخراج أولاد البنات. مع قصد القرينة. ****** PageV22P113 (1) فلو كان له ابن وبنت ووقف ماله عليهما للبنت الثلثان وللابن الثلث صح كذلك من ثلاثة للبنت ثلثين اثنين وللابن ثلث واحد والثلثأن يكون لهما على العكس وهو ستة من تسعة () ويكون من تسعة من مخرج ثلث الثلث. للبنت الثلث اثنين وللابن ثلثين أربعة فيأتي للابن خمسة اتساع وللبنت أربعة اتساع. (شرح بهران) (*) والوجه أنه لم يفت إلا الرقبة دون المنفعة وقيمتها مسلوبة المنفعة حقيرة دون الثلث. (كواكب) قلت: القياس أن يكون قد استهلك قيمة الرقبة مسلوبة المنافع ويوفي إلى قدر الثلث من التركة فلو فرض كون القيمة كذلك درهم وقيمتها غير مسلوبة اثنى عشر درهما فثلث التركة أربعة فيستحق من المنافع من إحدى عصر توفيه الأربعة وهي ثلاثه لا غير فيكون لهم ثلاثة أجزاء وثمانية أجزاء بين الورثة والله أعلم والإمام عليه السلام يقول أربعة من اثنى عشر ويفوت قيمة الثلثين مسلوبة المنافع من زائد الثلث وهو محجور فيه. (مفتي) (2) والمراد بعد موته () ويكون لورثته فاما ما دام حيا فهو له ملك على قول المؤيد بالله والمنافع على قول الهدوية. (كواكب) () وهذا فيما ينفذ في ms2619 المرض. (قرز) (*) يقال لهم كيف يعود لهم الثلثان وقفا على الورثة وهو لم يسمهم في الوقف وقد أجيب بأنهم مشبهون بانقطاع مصرف الوقف وفيه نظر. (غيث) (3) قوي (عامر) ومفتي وسحولي والإمام شرف الدين عليه السلام. ****** PageV22P114 (1) المختار أنه إن أراد تحويز الورثة أو مطل أهل الدين لم يصح الوقف لأن الطاعة والمعصية لا يجتمعان. (قرر) (2) وقيل: لا يصح مع قصد الفرار وان قصد القربة كما تقدم نظيره في الهبة في قوله وما وهب لله وللعوض فللعوض. (مفتي) (3) الا لخوف انفاقهم ما ورثوه عنه في المعاصي ويقويهم على معاصي الله فإن القربة حاصلة على أبلغ الوجه. () وقال مولانا المتوكل على الله عليه السلام لا يستقيم لأن الارث ثابت بحكم الله ولو لفاسق. (قرز) () ذكر معناه المؤلف وروي عن (حثيث) والذماري (4) ش وح ومالك وابن حنبل (5) قلت: بينهما منافاة إذ لا يصح بنية القربة مع نية الفرار. (بحر) (قرز) (6) ذكر في (الهداية) عن بعض أئمتنا عليهم السلام أنه لا يصح وقف من كان ماله مستغرقا بالمظالم كالظلمة وأجنادهم وأهل الربا لعدم اطلاق التصرف في أموالهم. (تكميل) ولا ينقض قوله في (الأزهار) ولا ينقض ما وضعوه من أموالهم (*) في قربة أو مباح والمذهب أنه يصح وقف الظلمة ولا ينقض وهو (الأزهار) فيما يأتي () أي الزوجة. (7) لا فرق ****** PageV22P115 (1) المذهب خلافه. (قرز) (2) الفقيه حسن. ****** PageV22P116 (1) وتستغرق الأحكام الخمسة. (هداية) فقد يكون الاستيداع واجبا وهو عند خشية تلف مال الغير إن لم يستودعه فتجب على قول أبي مضر ويندب على قول السيدين () إلا على الحاكم فيجب لأنه يجب *عليه حفظ مال الغير. *[المختار أنه لا يجب على الحاكم الحفظ إلا في مال الغيب وأما هنا فمالكه حاضر. (سماع سيدنا حسن) رحمه الله] () كما في أخذ اللقطة وقد يكون محظورا وهو حيث يخشى من نفسه الخيانة أو عدم الحفظ وقد يكون مستحبا وهو ما عدا ذلك. (بيان) وح (هداية) وقد تكون مكروها () ومن المكروه حيث يشغل عن الطاعة. وذلك حيث يعرف من نفسه القدرة غلى حفظها ولا يثق بأمانة ms2620 نفسه. (شرح بهران) () في وجوب الالتقاط كما يأتي. (غيث) (*) الوديعة تصح بما يقتضي الأبداع (لفظا) وشرعا. (شرح أثمار) ****** PageV23P001 (1) وفي (البحر) هي من الدعة وهي السكون لسكونها عن الاشتغال. (بلفظه) (2) الودع القبر يسكن ويحرك. (قاموس) (3) وفي الشرع هو ترك مال مع حافظ لا بأجرة. (بحر) لمجرد الحفظ ليخرج الرهن () لأنها في مقابلة مال. (شرح بحر) والعارية () لأنها في مقابلة منفعة المستعير. (شرح بحر) (4) نزلت في عثمان بن طلحه بن عبد الدار بن شيبه وكان سادن الكعبة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع إليه المفتاح وقال لو علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أمنعه فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل فطلب منه المفتاح وامتنع علي يده وأخذه منه وفتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ركعتين فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له بين السقاية والسدانه فنزلت وأمر علي عليه السلام أن يرد ه إلى عثمان ويعتذر إليه فقال عثمان لعلي أكرهت وأديت ثم جئت برفق [أي بتعذر] فقال لقد أنزل الله في شأنك قرأنا وقرأ عليه الآية فقال عثمان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهبط جبريل فأخبر رسول الله أن السدانة في أولاد عثمان أبدا. كشاف (5) اسمها بركة بنت ثعلبة. (قرز) (*) وهي عتيقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت زوجة لزيد بن حارثة واسامة بن زيد ولدها وسميت أم أيمن لأنه كان لها ولد من زوج أول يسمى أيمن (*) بضم الميم وروى بفتحها وكسرها وهي الحاضنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موت أمه وتسمى أم الخير. ****** PageV23P002 (1) ولابد من النقل على قول الهدوية () أو ثبوت اليد على قول المؤيد بالله مع قبول الوديع وقيل: وان جرت العادة بأن التخلية مع القبول من الوديع تكفي كفت وإن لم يقبل بل سكت لم يكف. (بيان) ms2621 ومثله في (البحر) قال في (الأثمار) ولا يشترط فيهما اللفظ بل ما اقتضى الايداع شرعا أو عرفا. (أثمار) () مفهوم هذا أن ايداع مالا ينقل لا يصح على قول الهدوية، وقال الإمام يحي أنه يصح ايداع الاراضي إذا حصل القبض () وهو التصرف. فلو وضع رجل ثوبه مقابلا لرجل من دون نطق هل يكون وديعة احتمالان صحح الؤلف أنه لا يكون وديعة وكذا في (البيان) وقيل: المتبع العرف ولفظ حاشية والذي جرى به العرف أنه إذا كان غير مصل ولم ينهه أنه يكون ايداعا وأما المصلي فهو لا يتكلم فيها. (شرح فتح) () بل لا بد من القبول مع التخليه. (قرر)(*) ولا يصح من السكران أن يودع ولا يستودع. والمذهب الصحة. (قرز) سيدنا بدر الدين محمد بن أحمد الخولاني () لعله إذا كان مميزا () وقيل: يصح ولو كان غير مميز.قرر لأنه إنشاء ع ح (*) لا المحجور فلا يصح ايداعه إلا لما في يده (*) فيصح أن يودعه لأنه حفظ. (بحر) وفي حاشية لا المحجور من الحاكم فإنه يصح ايداعه واستيداعه وليس بممنوع إلا من الاتلاف (2) فلو أكره المستودع على الايداع لم يكن أمانة ولا ضمانة (3) قلت: اما إذا كان مثله يحفظ فيصح كما سيأتي في الجنايات أعني أنه إذا وضع صبي مع من لا يحفظ مثله لم يضمن الواضع. قلت: إن كان مأذونا (4) مسألة) ولا يصح استيداع الصبي * والمجنون إلا أن يكون مأذونا بالاستيداع وكان فيه مصلحة لهما ** والمصلحة وهي تعلم حفظ المال والتصرف والوصف بالأماة وغير ذلك من المصالح. (بيان) مع زيادة من (البستان) و(البرهان). * [وذلك لأنهما ليسا أهلا لحفظ أموالهما فأولى وأحق مال الغير إلا مع التميز والأذن والمصلحة. (قرر) ** وأما العبد المأذون فيصح منه الاستيداع والإيداع كالمحجور الايداع لما هو فيه برضاء سيده. بيان (بلفظه) ولكن على من يرده المودع يحتمل أن يرده إليه [أي إلى العبد المودع] لأن من كان أهلا ا للإيداع كان أهلا للرد. قال عليه السلام وهو المختار. (بيان) ****** PageV23P003 (1) ووجهه ان الصبي محل للتلف فإذا أودعها اياه فقد ms2622 أذن له باتلافها. (لمعة) والمراد إذا كان المودع له مالك الوديعة وهو بالغ عاقل لأنه يسلطه عليها وكذا فيما دفع إليه عارية أو رهنا أو نحو ذلك إذا كان مما يستباح اتلافه كالثوب ونحوه لا ما لا يستباح قتله كالحيوان. قال الفقيه يحي البحيبح: أو جرحه. وقيل: لا يضمن الجرح الذي يعتاد الصبيان. (كواكب) (2) وتكون على العاقلة. (قرز) ****** PageV23P004 (1) وتمزيقه وتحريقه وقيل: لا يستباح لأنه اضاعة (2) والذي لا يستباح بالإباحة كأن يقول أقتل بقرتي ونحوها فقتلها فإنه يضمن لكن ينظر في الفرق بين المال والحيوان مع كونه لا يجوز في الكل ولعل الفرق كون الحيوان له حرمة فصار ممنوعا فيه من وجهين كونه اتلاف مال وكونه هتك حرمة. (بيان) (3) الذي لا تضمنه العاقلة (4) بل يضمن على المختار. (شامي) (قرز) (5) لأنه عصبه فهو جان والجناية تلزم غير المكلف [فتضمن ضمان غصب أن نقله وضمان جناية أن لم ينقل]. (قرز) (*) وذلك لأنه لا حكم [لا نه غصبه فهو كالجناية تلزم غير المكلف. (قرر) لتسليط المودع هنا. بستان (6) مسألة) ولا يصح الايداع من الصبي غير المأذون والمجنون بل يضمن القابض إلا إذا خشي تلفه معهما جاز أخذه وهل يقبل قوله في ذلك سؤال ؟ الظاهر * أنه يقبل قوله في ذلك إذ لا يعرف إلا من جهة كما ذكروا في اللقطة (صعيتري) وقيل: يفرق بينهما بأنه هنا يشبه ما لو أخذه من مضيعيه فتكون القول قوله. (قرر) وإذا تلف قبل رده إلى الولي فلا ضمان عليه لأنه محسن وما على المحسنين في سبيل تمت (بستان بلفظه) * [وقيل: العبرة بالظاهر فإن التبس فلعل الظاهر عدم الخشية وقيل: يقبل قوله إذا صادقه الولي في الأخذ من يد الصبي الذي يخشى عليها معه] (7) إلا ما جرا ما عرفه كثوبه ونعله (بيان) (8) إجماعا (*) والفرق بين الوديعة والأمانة أن الوديعة الاستحفاظ مع القصد والأمانة هي الشئ وقع من غير قصد كما تلقيه ربح في حجرة والحكم في الوديعة أنه يبرأ من الضمان إذا عاد الوثاق وفي الأمانة لا يبرأ إلا بالرد ms2623 إلى صاحبها. جوهرة (*) (مسألة) وإذا سقط الوديع فوقع على الوديعة ضمنها[سواء سقط اختاره أم لا سواء سار السير المعتاد أم لأنه مباشر. (قرر) وان سقطت من يده، فقال في التفريعات يضمنها قال أبو مضر يعني إذا سار بها خلاف السير المعتاد. (بيان) فإن انقطعت لم يضمن ما لم يعلم أو يظن باختلالها وتمكن من دفع المخوف. من خط (حثيث) ****** PageV23P005 (1) وان ضمن (2) فلو قال خذها وديعة يوما وغير وديعة يوما قهي وديعة أبدا ولو قال وديعة يوما وعارية يوما فهي وديعة في اليوم الأول وعارية في اليوم الثاني ولا تعود وديعة أبدا. روضة نواوي هذا يستقيم على قول الشافعي أن المستعير ضامن وإن لم يضمن وعندنا مع التضمين. (قرز) (سماع) المتوكل على الله عليه السلام (3) ما لم يجر عرف بذلك أو يظن [والعبرة بالانتهاء. (قرر) الرضا. (قرز) (*) (*) كان يركبها ليسقيها أو يعلفها. (4) ولا تعد يده أمانة (قرز) ****** PageV23P006 (1) عرفا. (حاشية سحولي) (2) مسألة ويضمن الوديعة بالنسيان والضياع إذ هو تفريط. (قرز) وقال الإمام يحي لا إذ الناسي معذور قلت: من الاثم فقط بدليل ضمانة الجناية. (بحر) وفي حاشية على قوله في الوكالة ويصدق في القبض والضياع الخ ما لفظه الضياع تفريط فالقياس أنه لا يصدق فينظر ولعله أراد بالضياع التلف (3) إذا كان في المنزل وإن لم يقفل إذا كان مجوزا (4) كالكم والجيب قال في (البستان) و(البيان) إذا كان في حالة السير إلى البيت أو السوق على ما جرى به العرف لا على الاستمرار. (بيان) () وإذا تراخى عن حملها إلى البيت زائدا على المعتاد لغير عذر ثم تلفت ضمنها. (كواكب) و(بيان). (قرز) (5) ما لم تكن مبالغة في الحفظ. (قرز) (6) لأنه مأمور بالحفظ شرعا. (7) أولم ينقل ان قد رضي (8) الأصل غير مسلم فإذا سيب العارية ضمن. فيه نظر على أصل أصحابنا قال في (بيان) ابن مظفر ما لفظه (مسألة) وإذا سيب الدابة المستعير بأذن مالكها برئ (*) قلنا هو في التسييب انتهاء العارية فقد أمره بالتسييب لا بالحفظ وهنا هو ابتداء الايداع فقد أمره بالحفظ لا ms2624 بالتسييب. (تعليق) الفقيه حسن ****** PageV23P007 (1) إذا كان حرزا لمثلها (قرر) (2) وإن أمره إلا يدخل غير المنزل الذي هي فيه فأدخل غيره لم يضمن إلا أن يكون تلفها بسبب ذلك الدخول () ولعله يقال هو غير متعد بالسبب فلا يضمن. (بيان) () يعني بأن يسرقها أو يدل عليها من يسرقها لأنه قد حصل تلفها من الوجه الذي نهى عنه. (بستان) حيث جرى عرف بالدخول وإلا ضمن. (مفتي) (3) المراد المنزل (4) للحنفية (5) إن كان لا يحفظ مثلها في مثله. (قرر) (6) والأولى عدم الضمان إذا كان الأول حرزا لمثلها. (عامر) (*) (7) قوي (8) وعن الجربي أن العبرة بالحرز فإن كان يحفظ مثلها في مثله فلا ضمان من غير فرق والله أعلم. (قرز) (9) ويقبل قول الوديع. (قرر) مع يمينه. (قرر) (10) المراد الذي يحفظ مثلها فيه. (قرز) (11) ولو منعه المالك من دفعها إلى هؤلاء الذين يحفظ ماله معهم لم يصح ولا يضمن الوديع بالدفع إليهم. (كواكب) (12) المراد في منزلة الذي يحفظ مثلها فيه. (قرر) ****** PageV23P008 (1) الا أن يكون يحفظ فيه متاعه فلا ضمان ولا عبرة بالسكون. (قرز) (2) ما عدا الزوجة. (3) السرق (4) وإذا أذن المالك بالايداع لعذر أو لغير عذر فأودعها ثم ادعى الوديع الآخر أنه ودها إلى المالك فإن عينه المالك فهو وديع له فيقبل قوله وإن لم يعينه بل أطلق فهو وديع الوديع الأول فقط فلا يقبل قوله إلا ببينة () (بحر معنى) و(بيان) معنى فإن لم يبين وحلف المالك ضمن له كذا في (البيان) ولعله أراد أنه يضمنها الوديع الأول وقيل: الثاني وصحح أي يضمن الثاني. (سماع) ح. (قرز) () بالرد على المالك إذ هو كالأجنبي ويقبل بالرد على () لأنه يعود أمانة. (بحر) (قرر)]الوديع. (بحر بلفظه) ويقبل قوله في تلفها ولعل الوجه كونه أمينا ولم يحصل منه تعد بخلاف دعوى اعطاء المالك قهو متعد إذ هو كالاجنبي كما ذكر والله أعلم () فأما الإستعانه على حملها إلى موضع حفظها أو نحو ذلك فلا يوجب ضمانا للعرف. (بحر) (5) الموجب للقصر وقيل: الخروج من الميل. (قرز) (*) ولا يجوز السفر مع التمكن من الايداع ولا يودع ms2625 مع وجود المالك. (بستان) (قرز) (*) ما لم تكن عادته السفر بما يودع عنده. (قرز) أو يفوض أو يأذن له (6) وإذا ناكره المالك في العذر فعليه البينة إلا ما كان ظاهرا. (بيان) (7) مسألة من اشتعل بيته بالنار ثم اشتغل ب إخراج ماله دون الودائع التي في بيته أو بعض الودائع دون الأخرى لم يضمن ما حرق إلا حيث يمكن إخراج الجميع إذ لا يجب أنه يفعل ماله وقاية لمال الغير ذكر ذلك بعض الناصرية. وفي (الكواكب) يضمن (8) سواء كان في الحال أو في المآل. (قرر) (*) وعليه البينة بالعذر () إلا ما كان ظاهرا. (بيان) حيث أودعها يعني لعذر ولم يصادقه المالك في العذر. (كواكب) ويأتي مثل هذا لو باعها أو تصدق بها لخشية الفساد وقيل: القول له لأنه أمين اللهم إلا أن يقال قد هنا تصرف فلا يقبل قوله فينظر ****** PageV23P009 (1) بل يجب. (قرز) (2) الخوف اليسير (3) تجويز الخوف وقيل: هما بمعنى واحد (4) مسألة) وليس له [أي الوديع] أن يستقرض الوديعة ولا شيء خلاف ك* [إلا أن يعرف رضى مالكها بالأستهلاك جاز الإقدام (قرر) منها [وحجة أن. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال أمر. مسلم إلا بطيبة من نصيبه. (بيان) تمت. * وحجةك أن ذمة الوديعأخفض حذر من الطواري وحجتنا قوله لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبةمن نفسه تمت بستان (5) ونقله (*) ولو نقل الكل لاخذ ذلك البعض. (بحر) اذله النقل ما لم يتعد ولا تعد إلا في البعض الناصرية وقش بطلت (*) أمانته فبطل الأذن بالامساك قلنا انما بطلت فيما أخذ. (بحر) (*) ونقله. (نجري) ولا يبرأ برده إلا إلى المالك لأنه قد صار غاصبا وفي (التذكرة) يبراء. (قرز) (6) قلنا وإذا أخذ [نوى] بعضها ثم رده بعينه جاء الخلاف الأول هل يعود أمانة أم لا ؟ وإن رد بدله فإن لم يتميز عن باقيها ضمنها الكل () وإن تميز لم يضمن باقيها بل ما أخذ فقط. (بيان بلفظه) () إذا تلف. (كواكب) ولا يوجب الملك إذ كان --- (عامر) (قرر)] () وذلك لأنه خلطها على وجه لا يمكن ms2626 ردها بعينها فلهذا ضمنها فغن خلطها بمال مالكها فوجهان أصحهما لا يضمن لأن الجميع له والثاني يضمنه لأن المالم لم يرض بالخلط تمت بستان بلفظه ()سواء كانت مثلية أو قيمية لأنه متعد إذ هو جناية وذلك لأن الذي رده هو ملك له فيكون قد خلط باقي الوديعة بملكه فيضمنها إذا تلف. (كواكب) ****** PageV23P010 (1) قلت: وهو ظاهر (الأزهار) (مفتي) واختاره (سحولي) و(الشامي) فكان عليه أن يقول لخيانة له والمختار الأول. (حاشية سحولي) (2) بل ولو نقله. (قرر) (3) فيجب عليه رد ما أخذه إلى مالكه فإن رده إلى الصرة الذي أخذه منها فهو في ضمانه فإن رد غيره ضمن الباقي أيضا بالخلط فيضمن الجميع حينئذ لأنه. بالخلط إن لم يتميز عن غيره فإن تميز لم يضمن باقيها بل ما أخذه فقط. (شرح أثمار) و(بيان) (قرر) في غير النقدين (4) مع نية الأخذ (5) حيث لم يحصل التلف بسبب الفتح. (مفتي) (قرز) (6) ابن بنت الشافعي واسمه عبد الرحمن ****** PageV23P011 (1) فيما يمكن الاطلاع عليه لاما وضعه عنده في صندوق مقفل ونحوه [المخران] وقبض المودع مفتاحه. (قرر) وكذا لوترك الوديع مفتاح الصندوق ونهاه عن فتحه فلا ضمان لترك التعهد في ذلك وأمثاله. (حاشية سحولي لفظا) (قرر). (2) مع علمه بأنه يحتاج إلى التعهد لالو أودعه شيئا في صندوق ولم يعلم ما داخله لم يضمن (*) ولو بأجرة ويرجع بها على المالك إذا نوى الجوع. (بيان) (قرز) (3) ويرجع بالأجرة إن نوى. (بيان) (4) فلو أبرأ الوديع من قلب الثوب أو الواقر فلعله يبرا على قول المؤيد بالله كما لو أمره بإباحته. من حاشية على ال---- ينظر لعله يضمن وقرره (شامي) (5) أو يسلفها من وفي إن أمكن وإن تعذر تصدق به ولا شئ عليه. (بيان) إن أمكن فإن لم يتصدق ضمن للفقراء وحيث أمكنه البيع دون التصدق وترك حتى تلف ضمنه للمالك وإن أمكنه جميعهما ضمن قيمتين للمالك () حيث يمكن وإلا فلا. (قرر)وللفقراء وقيل: لا شئ للفقراء لأن مالكها معروف فلم تكن مظلمة في يده بخلاف الغصب. (قرز) (6) قال في (البحر) فإن قال له المالك لا ms2627 تعلقه ولا تسقيه فترك حتى مات فإنه يأثم ولا يضمنه لأن المالك أسقط حقه عن الضمان كما لو أمره باحراق ماله ففعل فإنه يأثم ولا يضمن. والمختار الضمان لأن ذلك لا يستباح (7) مسألة) وإذا كانت الوديعة حيوانا فعلفه وسقيه على مالكه وليس للوديع أن ينفق من مال المالك إذ للولاية له عليه إلا بأمر الحاكم فإن غاب المالك أو تمرد ولم يمكن التخليه لزم الوديع *ذلك ورجح به على المالك إذا نواه. (بيان معنى) (قرر) [والمراد بالغيبة عند حاجة الحيوان لا الغيبة التي يصح فيها الحكم كما تقدم في النفقات] *فإن لم يجد ودفعها إلى الحاكم ليبيعها أو يؤجرها أو يفترض لها علفا. (قرر) ****** PageV23P012 (1) إذا كان مالكها غائبا أو غير متمكن أو متمردا. (قرر) (*) وإذا اختلفا في قدر ما أنفق كان القول لمدعي المعتاد وللمالك في قدر الزائد. (بحر) والقول للمالك أيضا في قدر المدة وليس له أن ينفق من مال المالك إذ لا ولاية له عليه إلا بأمر الحاكم () وقد ذكر معناه ذلك المقصد الحسن (قرر) () وإذالم يبتع تصدق بها وإذا لم يتصدق بها ضمن للمالك لا للفقراء ومع التصدق لا يضمن للمالك. (قرر) [فإن تعذر التصدق انتفع به ولا شيء عليه. (بيان) حثيث (قرز) ****** PageV23P013 (1) المراد بالرد بالتخلية لا أنه يجب الرد (2) لغير عذر. (فتح) وحيث كان مالكها صغيرا أو مجنونا أو مسجدا أو وقفا فإنه لا يحتاج إلى طلب بل يتضيق الرد من دونه. (شرح فتح) (3) ويضمن ولايأثم. (4) يعني لم يجز التسليم إلى الظالم. (5) قال الفقيه يوسف () إذا دفع إلى الظالم لا لمجرد ترك الرد للخوف فلا يضمن فأما ترك الرد فيبيحه ما يسقط معه الواجب وهو الضرر ولا ضمان عليه. (قرز) () يقال إن سلمها بالتخويف بقتل أو قطع عضو ضمن ولا إثم وبدون القتل أو ما في حكمه أثم وضمن وان خوفه وأخذها من دون أن يسلمها إليه فلا إثم ولا ضمان. (سماع) جربي (6) على إتلاف مال الغير () (مسألة) إذا غصبت الوديعة فللوديع المطالبة بها لا بقيمتها ms2628 والقيمة بعد تلفها *ذكره المؤيد بالله وقال القاضي زيد بل له طلب قيمتها فأما المرتهن والملمتقظ فلهما المطالبة بالعين والقيمة. (بيان) * [لأنه مأذون بإمساك العين فقط] ****** PageV23P014 (1) ولو هازلا. (قرز) (*) ولو في غير وجهه ولو ناسيا أو مكرها. (بحر) وفي (الهداية) إذا كان الجحد في وجه المودع أو رسوله أو وكيله إذ الغالب إخفاء الوديعة () إذا كانالجحود قبل التلف. (قرر) (*) إلا أن يجحدها خوفا عليها أو على نفسه من ظالم فلا يكون غاصبا وهذا تفسير قوله في بعض التعاليق إلا لعذر. ع ****** PageV23P015 (1) إذا تلفت بنفس الدلالة. (حاشية السحولي) وقيل: () أنه يضمن مطلقا لأنه قد صار متعديا فيضمن ولو تلفت بغيرها لأنه قد أساء في الحفظ. (لمعة معنى) () اشترطوا مع النقل للخيانة نية الأخذ ولم يشترطوا مع الدلالة التلف بها ولا وجه للفرق إذ هما سواء في التعدي وليس للاساءة في الحفظ تأثير زائد على التعدي فينظر. من خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله () يقال الفرق بينهما ظاهر وهو أنه في النقل لا تتعين فيه الخيانة إلا بالتهاون لأن له نقله بخلاف الدلالة له فالتعدي حاصل بمجردها. ع سراجي (*) ولو مكرها. (أثمار) (قرز) ولو لم يقصد أخذها لأنه تفريط. (شرح أثمار) (2) وهذا إذا صادقه المالك في زوال التعدي فإن لم يصادفه فعليه البينة بزواله قبل تلفها. (كواكب) (قرز) (3) والفرق () حيث قال والاستعمال وإن زال بين الاستعمال والحفظ أنه في الحفظ يظهر زوال التعدي فيما كان حفظا بخلاف الاستعمال فإنه لا يظهر إذ الغاصب قد يستعمل وقد يترك. (بحر معنى) (4) بالإيداع الأول. (5) والفرق بين العارية والوديعة أن العارية هو غير مأذون بالامساك بعد التعدي فلم تعد يده يد أمانة بخلاف الوديعة فهو مأذون حتى يطالب. (نجري) ولان يد المودع يد الوديع بخلاف العارية. (كواكب) وح (أثمار) وقيل: الفرق بينهما أنه قبضها في العارية لنفع نفسه وفي الوديعة لنفع المالك والله أعلم (6) أو يودعها. (قرز) ****** PageV23P016 (1) كالتأجير أو نقل لخيانة () تمت وجحدها والدلالة عليها وترك التخلية بعد الطلب فإنهالا تعود أمانة. (قرر) ms2629 (2) مفهوما لا منطوقا. (3) واختاره المؤلف (4) ولا يجب التعريف بها إذا جهل مالكها أو غاب. (هداية) و(بيان) من اللقطة () (مسألة) ولفظ (البيان) في اللقطة التي جهل مالكها ولا يجب التعريف بالمظلمة ولا بالوديعة ونحوها التي التبس مالكها أو غاب [وذلك لأن مالكها هي والوديعة معروف عند قبضها بخلاف اللقطة (بيان) ] (بلفظه) (5) والثمرة والأجرة. (6) أي من حياته. (7) المراد إذا أيس من حياته إما بمضي العمر الطبيعي أو أي القرائن من شهادة على موته أو ردته كما تقدم فاما إذا حصل اليأس من معرفته لو عاد صرفت في بيت المال () وإن كان ثم وارث لأنه مع اليأس من معرفته مالا لا مالك له فيكون لبيت المال. (بيان) و(الكواكب) () ولا (*) حق للورثة في هذه الحال. (قرز) () وقال القاضي (عامر) إذا كان له ورثة معروفون بقيت حتى يحصل اليأس من حياته ثم تسلم إليهم (*) بعد اليأس من حياته وذلك بعد مضي مائة وعشرين سنة من مولده ثم يدفعها إلى ورثة من كان يرثه بنفسه لا بواسطة كزوجات الأولاد والأخوة لأم ونحو ذلك كأم الابن بعد طلاقها حيث جاءت بابنها قبل مضي عمر أبيه الطبيعي صاحب الوديعة وكذا حيث مات الأولاد في الصورة الأولى قبل مضي العمر الطبيعي لأبيهم المودع فلا شيء لاخوته لأم ونحوهم. (قرر) (8) هذا على أصل المؤيد بالله وأما على أصل الهادوية فلبيت المال ليدخل المصالح عندنا. ****** PageV23P017 (1) أو المصالح قلت: وهو قوي رعاية للمصلحة (*) ولا يصرف إليهم إلا بولاية من الإمام أو نحوه وقيل: لا يحتاج (2) ومثله في (الأزهار) في الغصب في قوله وكذا هو أو العين باليأس عن معرفة المالك (3) ويضمن له ان عاد كالضالة. (بيان) (*) لئلا تفوت منفعتها، وقال في (البحر) قلت: وهو قوي رعاية للمصلحة ببقاء ثبوت منفعتها. (بحر) وبني عليه في (الأثمار) والفتح فعلى هذا يكون ما الغيب تحت يد ورثتهم لهذا الوجه لأن حبسه اضاعة مال للمنافع وجعله بيد الغير يؤدي إلى المشقة البليغة بحفظ غلاته سيما مع طول المدة وبيد أحدهم أيضا كذلك ولما يؤدي إلى الشجار ms2630 والله أعلم. (شرح محيرسي) وقرره (سيدنا حسن) رحمه الله تعالى (4) أو أي تصرف. (قرر) (5) فإن ظن موته ضمن لأن العين قد انتقلت: إلى ملك الورثة. (فتح) ونظره في (البحر) وظاهر (الأزهار) مثل النظر (6) أوردته مع اللحوق. (فتح) (7) فإن لم يكن له وارث فلبيت المال (*) وكذا الفقراء يضمنون إلا أن يتلف بغير جناية ولا تفريط فلا ضمان عليهم يعني وأما المطالبة فله مطالبتهم. (قرز) (8) ان تصدق بها قبل الموت وقبل المرض المخوف أو التبس هل قبله أو بعده أو تيقن أنها بعده وهي تنفذ من الثلث أو أكثر وأجاز الورثة وإلا ضمن الزيادة على الثلث إن علم أو قصر في البحث لا إن جهل () ولم يقصر في البحث. (بيان) من الحج (قرر). لأن الموصي غار له. (بيان معنى) (قرز) ****** PageV23P018 (1) قال الإمام يحي وإذا مات رجل ووجد بخطه أو الكيس الفلاني لزيد أو وجد على الكيس اسم رجل لم يحكم بذلك لأنه قد يودعه شيئا ثم يملكه أو يشتري كيسا عليه اسم رجل. (بستان بلفظه) () وهذا الحكم مع الوديعة ونحوه مما في يده مال لغيره أمانة. (بيان) [من مستعير وعامل وشريك ووصي وولي ومتول أو عديل فالحكم في الكل واحد. (هامش بيان) (2) الا أن يبين المالك بالبقاء. (بستان) (3) قوي (4) وهو قول الهادي عليه السلام في الأحكام واحتج عليه بصريح قول أمير المؤمنين عليه السلام قال في (شرح) الابانة وهو قول عامة أهل البيت عليه السلام ****** PageV23P019 (1) المراد بالإجمال عدم التعيين. (2) إذا أقر قبل الموت بوقت لا يتسع لرد ولا تلف. (شرح فتح) وح أزهار من باب المضاربة (3) مائة (*) ظاهر هذا أن ذلك شرط في الاجمال قلت: ولا وجه له عندي إذ قد تقدم في المضاربة خلافه () دنانير. (4) نحو أن يقول المائة الدرهم التي في الخرقة الفلانية فلو قال معي له مائة درهم ووجدنا في تركته مائة درهم لم يستحقها الوديع ما لم يبين (*) عليها () (فرع) فلو وصفه بصفه يعرف بها ثم لم يوجد ذلك بعد موته وجبت ضمانه من تركته خلاف الإمام يحي. ms2631 (بيان) إلا أن يكون قد مضى وقت يجوز فيه الرد أو التلف فلا ضمان (5) ولو وجدت إذا لم يعينها بوصف تتميز به عن سائر أملاكه () ووجدت ما لم يعين أو يوصف بوصف لا تلتبس بغيرها فهي في حكم التعيين. (قرز) (*) ولو وجدت. (6) كاسوة الغرماء (*) إلا أن يدعي عليهم أنهم يعرفونها وأنكروا ذلك فله عليهم اليمين. (لمع) ****** PageV23P020 (1) في الميل وقيل: وان بعد بما لا يجحف. (قرز) (*) ظاهر اطلاقهم في الامانات التي تصير إلى الإنسان لا باختيار المالك وذلك كملقى طائر وفوائد الغصب وفي وارث الوديع والعامل والعين المنذور بها والموصى بها ونحو ذلك أنه يلزم الرد ولو بعد () بما لايجحف (قرر) المالك والله أعلم. (إملاء (سيدنا حسن) ) (قرز) (2) ويرجع بالأجرة إن نوا الرجوع وكان لمثله أجرة. وقيل: لا يرجع لأن مالا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. (3) في المثل. (*) وكذا إذا مات المودع وجب على الوديع فورا. (قرر) (4) وإن لم ينقل. (قرز) (5) وإذا ولدت العين المودعة أو حصل فيها صوف أو لبن هل تكون وديعة كأصلها () الرد على المختار. (شرح سيدنا حسن) (قرر) أو يجب الاعلام مثل ما ألقته الريح في ملك ذكر في (البحر) احتمالين أحدهمايجب الاعلام فقط كما تلقيه الريح في ملك الثاني لا يلزم إذ هو الأصل في يده فيكون حكمه حكم أصله. (بحر) (*) وهو الذي لا يدخل إليه إلا بأذن ولو حقا. (بيان) (6) في المسافة التي لا أجرة لمثلها فإن كان لها أجرة لم تجب عليه. (ذماري) بل تجب. (قرز) (7) ولو لم يكن قد نقل. (حاشية سحولي) حاشية خمسمائة آية (قرر) (8) حفظا ولا ردا إلا أن ينقلوا وجب الحفظ على أصل الفقيه ح (9) لهم بل الخلاف واحد (*) فيجب يعني الحفظ فيهما. (أثمار). ****** PageV23P021 (1) إن كانوا منحصرين وإلا فلبيت المال. (أثمار معنى) (2) قال عليه السلام أما إذا. أنهما أودعا معا أو لم يعرف أيهما المالك فإنه يسلمها إليهما ولا يحبسها (نجري) (3) وحكم له. (قرز) (*) بالملك لا بالايداع. (هداية) لجواز أنه وديع وقيل: بالملك في الصورة الأولى لا في الثانية ms2632 فيكفي أنه أودع. (شامي) وظاهر (الأزهار) لا فرق سواء بين بالملك أو بالايداع مع تعيين العين في الصورة الأولى وهو أن يشهدوا أنه أودعه هذه العين (*) أو نكل الثاني أو حلف أصلا وردا() فيأخذ نصفه بيمينه والنصف الآخر بالنكول أو المردودة. (قرر) (قرز) (4) لعله إذا لم يكن الوديع مقرا لأحدهما معين إذ لو أقر لأحدهما معين عمل ببينة الخارج ومع عدم البينة لا يمين على الخارج فيحكم للداخل بيمينه على ما سيأتي. (قرر) (5) نحو () [هذا حيث شهدوا نخ]. أن يشهدوا بالملك لكل واحد لا إذا شهدوا لكل واحد أنه أودعه هذه في وقت واحد فأنهما يتكاذبان () واما في وقتين فكما لو شهدوا بالملك. (قرز) () ويرجع إلى التحالف والنكول. (قرز) (6) لأنه لا يصح منه الاقرار بعد دعوى () وذلك أنه بدعوى اللبس قد أثبت لكل من المتنازعين فيها حقا فلو أقر بها بعد ذلك لأحدهما كان إقرارا على الغير فلا يصح ولا يلزمه تسليمها في ظاهر الشرع فلم تلزمه إليمين (شرح أثمار) اللبس لايهما قال الفقيه علي وإنمالم تلزم اليمين عندنا لأنها انما تلزم من لو أقر لزمه الحق وهذا لو أقر (*) لم يلزم الحق لأن الشرع قد حكم بأنها نصفان. (غيث) ****** PageV23P022 (1) مع علمه. (هامش بيان) (2) فإن نكل لزمه الرد إن أمكن () بما لايجحف (قرر) استفداؤه وإلا ضمن ما صار إلى الثاني منها. (بيان بلفظه) (قرز) (*) وتكون على العلم بل تكون على القطع () ولا ترد هذه اليمين لأنهاتشبه يمين التهمة (قرر) كما سيأتي (3) ويتفق مذهبهما () أن قسمته افراز ويكون مشروطا بأن يصير النصيب إلى المالك. (بيان) ما لم يكن التسليم بأمر الحاكم فلا يشترط مصير النصيب إلى المالك. (تهامي) () وإلا فلا بد من الحكم لأجل خلاف المؤيد بالله أن القسمة بيع في المستوى. (4) إذا كان غيبة شريكه يجوز معها الحكم () وهي بريد فصاعدا. (5) يقال القسمة عند الهادي عليه السلام افراز في كل شئ فينظر لعل له قولين ****** PageV23P023 (1) مع عينه. (قرر) (مسألة) ولفظ (البيان) إذا سلم الوديع الوديعة فقال المالك ما هذه وديعتي ms2633 فالقول قول الوديع مع يمينه فإن حلف بري وصار ما سلمه لبيت المال. (بيان بلفظه) ويأتي على قول الإمام يحي وظاهر (اللمع) أنها لا تصير لبيت المال بل هي للوديع لأن إقراره كالمشروط بأن يقبله المقرله ولأنه لا يصح لمعين إلا بمصادقته. ع من (هامش البيان) (2) وكذا كل أمين. (فتح) (قرز) (3) يعني حيث ادعى أنه ردها بيده أو من يثق به وكذا القول لوارث الوديع حيث ادعى أيضا أنه رد بنفسه أو من يثق به لا إذا ادعى أن مؤرثه ردها أو ادعى أن مؤرثه ادعى الرد إلى المالك أو من يثق به فعليه البينة. حفيظ كما تقدم في المضاربة والمذهب أن القول قول الوارث وإنماهذا على أصل المؤيد بالله كما تقدم على (الأزهار) المتقدم في المضاربة ذلك له أي مبنيا على مذهبه. (سماع) (سيدنا حسن) رحمه الله. () المراد التخلية إلا أنه يجب الرد. (قرر) (4) ما لم يكن مستأجرا على الحفظ فيبين (5) ما لم يقل أنا ذبحتها لمرض أو نحوه لأن ظاهر فعله التعدي فالبينة عليه. (قرز) وقرره سيدنا حسين (المجاهد). (6) مع يمينه وقيل: لا يمين عليه. (7) ولو لم يصح قرضه. (قرر) (8) وفي (الفتح) باقيا أو تالفا. باللفظ وفائدته لزوم مؤن الوديعة وقد ذكره (المفتي) وقرره (شامي) (قرز) ****** PageV23P024 (1) وسواء كان مما يصح قرضه أم لا. (عامر) (قرز) (2) ولا فرق بين علمه وجهله في الفرق بين اللفظين. (عامر وسحولي) لأن المالك هنا مناكر للتسليم. (قرر) (3) لا يعتبر التلف بل ولو كان باقيا أيضا نحو أن (*) يقول المالك هو غصب فتجب عليه الأجرة ومؤن التسليم، وقال هي وديعة فالقول قوله. (مفتي) و(قرز) (4) وإنماقبل قوله أنه وديعة لأنه لم يدع لنفسه تصرفا بمضاربة ولا غيرها ولا جاء بلفظ الأخذ فإن قال نحو مضاربة أو عارية بين لأن الظاهر عدم ذلك. (شرح ذويد) على (التذكرة) (5) أو قبل قوله. (قرر) (6) ولا فرق بين علمه وجهله في الفرق بين اللفظين. (عامر) و(حاشية السحولي) لأن المالك هنا منكر للتسليم. (قرز) (*) إذ مجرد الأخذ يوجب الضمان لقوله صلى ms2634 الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى ترد (*) صواب العبارة إلا مع لفظ أخذته وسواء تقدم لفظ أخذته أو تأخر () لأن العبارة توهم أن لفظ أخذت متقدم على دعوا الغصب. (*) أو تناولته أو قبضته لأن المالك منكر للتسليم. (شرح ذويد) (قرز) ****** PageV23P025 (1) لم يتقدم غير الرد والتلف ولعله يقال في صورة دعوى التصدق وحيث اختلف هو والوارث أعني وارث المودع. (2) ينظر ما أراد بنحو ذلك لأنه لم يتقدم إلا الرد والتلف وأما العين فهو يقبل قوله فيها ولعله حيث قال بعثت فيها من جرت العادة بالرد معه. (نجري) () أو قال تصدقت بها لكي تتلف بالفساد. (3) وأما البينة فتقبل () سواء كان الرد قبل الجحود أو بعده وفي التلف إذا بين أنها تلفت قبل الجحود لا بعده فتلزم القيمة. (بيان معنى) () وهذا حيث قال ما معي لك وديعة فبين المالك بالايداع فادعى أنه قد ردها أو قد تلفت فإنها تقبل بينة الوديع لأنه لم يتقدم ما يكذبها محضا كما سيأتي بخلاف ما لو قال ما أودعتني قط فلا يسمع قوله ولا بينته. (نجري) ومثله في (الغيث) ومعناه في (البيان) ولفظه (مسألة) إذا قال الوديع ما عندي لك وديعة ثم ادعى أنه قد ردها لم تقبل إلا بينته الخ (فرع) فإن قال ما أودعتني شيئا ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل دعواه ولا بينته لأن إنكاره لاصلها يكذبه. (بيان) () إذا ادعى الرد أو التلف في مجلس الأنكار ----- متقدم وإلا سمعت لحوار إيداع آخر ورد آخر. (قرر بلفظه) (4) يعني في الرد والتلف. (5) صوابه أن ضمنت فبين الخ فهي أعم. (6) وهذا مبني أنه لم يتقدم ما يكذبها محضا إذ لو تقدم لم تسمع بينته. (7) لأنه يصير غاصبا وهو يقبل قوله في العين. (8) أو الزيادة. (9) أو القدر ذكره الفقيه يحي البحيبح. (غيث) ****** PageV23P026 (1) ويكون على اقرار القابض بأن الوديع غلط. (تهامي). (2) يعني إذا رجع المودع بعد أن قبضه المودع في المجلس صح الرجوع على قول المنصور بالله (*) فيقبل قول الوديع وعندنا لا فرق (3) حيث لم يجر ms2635 عرف باعطاء الأجنبي فإن جرى عرف بذلك لم يضمن نحو أن يرد مع من جرت عادته باستحفاظها على يده (4) الاجنبي كل من لم تجر العادة بالرد معه. (نجري) (قرز) وإذا قال لا تسلمها إلا إلى يدي فسلمها إلى من تجري العادة بالرد إليه برئ ولا حكم لنهيه كما لو قال ضعها في الطريق أو في زاوية البيت. (ديباج) وقرره (شامي) (قرز) () (فرع) فإن ادعى ردها مع أجنبي وأنكر الأجنبي * فله تحليفه ثم يضمنها وإن صادقه الأجنبي أو بين عليه أو نكل عن اليمين فهما ضامنان وللمالك طلب أيهما شاء والقرار على الأجنبي إن علم أو جنى أو فردط وإن لم فعلى الوديع فإن قال الوديع قدردها الأجنبي اليه ثم تلفت عنده فعليه البينة بالرد اليه فإن بين كان القول قوله مع يمنيه في تلفها عنده على القول بأنها تعود أمانة خلاف المؤيد بالله والمنصور بالله. (بيان) * حيث لم تجر العادة بالرد مع الأجنبي وإلا كان كالولد والخادم. (قرر) (5) وقال المنصور بالله يقبل قوله مع يمينه. (بيان) لأنه أمين قلنا في دعوا الرد لا في الإخراج عن اليد. (بستان) ****** PageV23P027 (1) هو في اللغة أخذ الشئ قهرا وجهرا وإن أخذه سرا فهو سرقة. (شرح أثمار) (*) حقيقة الغصب عند الهدوية هو النقل والتحويل وعند المؤيد بالله هو إثبات اليد على مال الغير على جهة العدوان (2) حقيقة القبيح ما للإقدام عليه تأثير في استحقاق الذم. (3) الا عند المجبرة جميعا. (بحر) فزعموا أن العقل لا يقضي بقبح ولا حسن. شفاء (*) إذا كان يضر بصاحب المال يعني الأخذ. (وشلي) (4) بناء على الاغلب وإلا فلا فرق بين المسلم وغيره. (لمعة) (*) (مسألة) والإمام يحي في تناول غير المضطر من (بستان) غيره وجهان محرم لقوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال أمرء مسلم إلا بطيبة من نفسه وقيل: يحل لقوله صلى الله عليه وآله للخدري كل الخبر. (بحر) رواه أبو سعيد الخدري عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أتيت على حائط (بستان) غير محوط ببناء فناد ms2636 صاحبه ثلاثا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد. حاشية (بحر) (5) لأنه خال عن نفع ودفع واستحقاق فكان ظلما () وإنما يصير غاصبا بالنقل فيما ينقل نقلا ظاهرا أو التصرف في غيره مع النقل كسوق البهيمة وسل بعض السيف لا غير الظاهر كان يدير بعض الرحى أوالبهيمة المربوطة أو القنديل أويغلق الباب ذكره ابن الخليل وقرره الإمامان والتصرف من حرث وزرع وبناء وغيره. (شرح فتح) ****** PageV24P001 (1) في الشرع. لي (2) فيدخل في ذلك المنقول وغير المنقول والحق ويثبت في غصب الحقوق بعض أحكام الغصب. (حاشية السحولي لفظا) فيأثم غاصبه ولا تصح الصلاة في محل الحق ويجب عليه الاستفداء بما أمكن واما لزوم الأجرة وقيمته إذا تلف فلا يلزم الغاصب لما تقدم من أنها لا تؤخذ الاعواض عن الحقوق ويدل عليه أيضا لفظ (الأزهار) في قوله قيل: والكراء لبيت المال.() فإن كان أتلاف الحق يؤدي إلى نقصان قيمة الأرض أو الدار هل يضمن غاصب الحق بعضه قيمة الأرض أو الدار ؟ الظاهر وجوب ضمان نقص القيمة وأنه وقع الثاني بسبب متعدا فيه. سيدنا العلامة ناصر علي الشجني وصورة ذلك أن تكون الأرض حق متحجر لأجل السنبل فيغصبه غاصب حتى نقصت قيمة الأرض فيضمن النقص سيدي العلامة فخر الأسلام عبد الله (المجاهد) رحمه الله. (قرز) (*) صوابه على ما هو للغير ليدخل الحق (أثمار معنى) () وهو يشمل ما ثبت فيه الاختصاص كالزبل وكلب الصيد وجلد الميتة وكذا الحقوق كحق التحجر بأن يغصب محلها. (شرح فتح) وقد ذكره في (الأثمار) (*) هذا يعم قول المؤيد بالله، والهادي فيما لا ينقل لأنه يسمى فيه غاصبا ويأثم ويلزم الكراء وأما ما ينقل فهو مستقيم على قول المؤيد بالله لا على قول الهادي. (كواكب) قال (الصعيتري) فتكون حقيقة الغصب عند الهادي هو نقل مال الغير عدوانا (3) ولو أراد اللعب والمزاح حيث لم يرض مالكه كان غاصبا. (كواكب) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ أحدكم عصاة أخيكم لا جادا ولا هازلا تمت شفا و(صعيتري) (*)خبر وعنه لا يأخذ أحدكم عصا ms2637 صاحبه لا لعبا ولا جادا وإن أخذ عصاه فليردها إليه. خبر وروي عنه أنه قال لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه. خبر وعنه من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين. خبر وروى أبو بكر قال خطبنا رسول الله فقال إن دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا تمت شفاء والله أعلم () (مسألة) من اشترى [ولو جهل كونه مغصوبا] شيئا مغصوبا فإن نواه لنفسه مطلقا أو لنفسه إن جاز المالك وإن لم يجز رده عليه أو بغيره نية صار غاصبا له بقبضه وإن نوى رده لمالكه مطلقا صار أمانة معه فإن ناكر المالك في النية فيحتمل أن القول قوله مع يمينه * لأنها لا تعلم إلا من جهته ويحتمل أن القول قول المالك لأن الظاهر أن الشراء له وهكذا فيمن أخذ الضالة أو اللقطة فهو على هذا التفصيل ** في النية عند أخذها لا في الدعوى ***فالقول قوله. (بيان بلفظه) * [وذلك لأنه لما نوا رده المالك فهو محسن ولا يلزم المالك رد ما دفع من الثمن ولو نوى الرجوع عليه لأنه فعله بغير أذن مالكه. (بيان)] **[أي إن أخذها بنية التعدي وبغير نية صار غاصبا وإن كان بنية الرد فلاضمان. (قرر)] *** [أي لو ادعى المالك أن الملتقطة أخذها عليه من بيته وقال الذي هي في يده بل لقطه فالقول قول الملتقط. (بيان لفظا معنى) ] ****** PageV24P002 (1) ويدخل في ذلك الجاهل (*) والناسي والصبي والمجنون في أحكام الدنيا في الغصب لا في الاثم. (حاشية السحولي) فعلى هذا لو نقل ثوبا مغصوبا في يد غيره وهو جاهل كونه مغصوبا كان غاصبا وعلى قول أبي مضر لا يكون غاصبا ****** PageV24P003 (1) لفظا) ن مترادفان (2) وقيل: يضمن ما نقله بالحرث ونحوه. (تعليق) ومثله في (البيان) ولفظه (مسألة) من أعان الغاصب في حرث الغصب () جاهلا لغصبها ضمن ما ثبتت يده عليه منها إن تلف عند المؤيد بالله وعند الهادوية لا يضمن إلا ما نقل من ترابها * بالحرث ونحوه فيضمن قيمته منفردا إن جرت ms2638 العادة ببيع التراب وحده **وإن لم فما بين قيمة الأرض وفيها ذلك التراب وقيمتها وليس هو فيها تمت بيان بلفظه *** وقيمتها وليس هو فيها. (بيان بلفظه) الخ * [. يعني حيث خدده السيل يعني اجتحف الطين الذي حرثه الغاصب. (تعليق) أو كان للطين قيمة] ** [وضمان ذلك القدر من ذلك التراب فهو مثله إن كان يباع كيلا في ذلك البلد أو قيمته إن كان لا يكال. (كواكب) لفظ (قرر)] *** [فإن استوت قيمة الأرض وفيها ذلك التراب الذي نقل ومع عدمه ماذا يضمن سؤال عن سيدنا (عامر) يضمن غرامة صلاحها ومثله عن مي و(الهبل) وقواه (السلامي). (قرر) (3) في الرهن. ولفظه في المنتخب أن من ارتهن أرضا فغلب عليها العدو فإنه لا يضمن ومن أصله أن الرهن مضمون على المرتهن بكل حال. (غيث) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد وهو هنا غير مأخوذ (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ شبرا من الأرض طوقه الله بسبع أرضين من نار. (5) وفي (البحر) تلزمه إلى وقت خروجها من يده فقط ومثله في الكافي، وقال القاضي (عامر) إلى وقت رجوعها إلى يد مولاها أو تلفها في يد الغاصب الآخر أو يحصل اليأس من رجوعها فيسلم () في المنقول فقط. القيمة. (ديباج) (قرز) وهو مستقيم في الأجرة لا في القيمة فلا يضمن. (سماع) ح. (قرز) ****** PageV24P004 (1) فإن تعذر الاستفداء لم يلزمه شئ عند الهادي عليه السلام من القيمة لا الأجرة فتلزم إلى وقت التلف أو اليأس. (قرز) (2) الصحيح الضمان عند الجميع (3) بل يضمن عند الهادي والمؤيد بالله ح. (غيث) لأنه مأخوذ من الرهن وقد تقدم في الرهن أن الماء إذا غلب على الأرض وهي تحت يده ضمن. أما في الرهن فيضمن المرتهن إذا غلب الماء على الرهن سواء كانت يده ثابتة عليه أم لا؟ لأنه لم يوجد من يتعلق به الضمان فلا يعتبر كونه فيها لأنه لم يكن من يحول بينه وبينها فيده ثابتة عليها. (برهان) وقد ذكره في الغيث (4) وليس المراد بقوله تحت ms2639 يده أن يكون فيها كما قيل: في الرهن بل المراد بحيث لو نوزع لكان القوله قوله وينظر ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم في الرهن فإنه اختير هنالك أنه لا بد أن يكون فيها () لعل الفرق أنه لما كان قبض الرهن بإذن مالكه لم يكن نسبه العين إليه استهلاك بخلاف الغصب فإنه إذا نسب إليه وكان القول له عند المنازعة فصح للشاهد أن يشهد له أنه ملكه ولم يأذن المالك بالقبض فذلك بمنزله استهلاكه للعين. إفادة القاضي أحمد بن عبد الرحمن (المجاهد) رحمه الله. (*) سواء كان المتلف هو أو غيره. (نجري) لا ما زال عن يده ولم يتلف. (قرز) (5) هذا مطلق مقيد بما سيأتي في قوله والقرار على الآخر إن جنى أو علم فلو تلف تحت يد الآخر ولم يعلم ولا جنى كان القرار على من قبله في المنقول وغيره. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) والمختار في المنقول فقط (*) وتلزم الأجرة مهما بقيت تحت يده وفيما بعد ذلك خلاف بين المذاكرين قال الفقيه علي ل ف تجب، وقال في (البحر) والكافي و(تعليق المذاكرة) لا تجب. (شرح أثمار) ****** PageV24P005 (1) ذكر في (القاموس) أن العرض يشمل جميع الأشياء غير النقدين. ح جميعا (2) نقل الشئ (3) جحد الوديعة وشهادة الزور وحكم الحاكم بالباطل. (حاشية سحولي) (4) ظاهره ولو تلف تحت يده ما لم يكن بجناية. (قرز) (5) مباشرة أو تسبب (*) فعلى هذا لو ركب على دابة الغير ولم يسقها وسارت باختيارها وتلفت لم يضمنها وأما الأجرة فتلزمه () وسيأتي قوله وأما سائق البهيمة. (6) ويكون الدافع جانيا عند المؤيد بالله غاصبا عند الهدوية (*) ولو مختارا ما لم يبق له فعل. (قرز) ولفظ (حاشية السحولي) ما لم تكن منه زيادة فإنه يضمن أو أمكنه التحويل ****** PageV24P006 (1) فلو وقع طائر على جداره فنفره لم يضمنه () لأنه ممتنع قبضه ولو رماه في الهواء فقتله ضمنه ولو في هواء داره إذ ليس له منع الطائر في هواء ملكه. روضة نواوي () وقيل: يضمن مطلقا إذا انتقل بفعله وهو ظاهر (الأزهار) (2) وأما سايق البهيمة التي عليها ms2640 مال مغصوب فإنه يصير غاصبا لها بنقلها وسواء () ولو مالكها هو الراكب كما يفهمه الظاهر. (قرر) كان عليها راكب أم لا () لا من ركب على الدابة فسارت من غير سوق فيضمن الأجرة فقط عند الهدوية والعين والأجرة عند المؤيد بالله لثبوت اليد وهذا جلي إذا كانت لا تعتاد السير إلا بسوق فإذا فرض أنها سارت من غير سوقه لم يضمنها عند المعتبرين للنقل بفعله وأما إذا قد صارت مطبوعة على السير بحيث تسير عقيب ركوب الراكب فهل يعتبر هنا حصول فعل منه زائد على ما تعتاده الدابة أم يكفي ركوبه عليها وكان قد ساقها لاستمرار عادتها بذلك أم يفرق بين أن يركبها وهي تسير فلا يضمن أو ركبها وهي واقفة فسارت ضمن يحقق. (حاشية السحولي لفظا) نقل عن (الشامي) أنها إذا سارت لسبب ركوبه ضمنها. ولفظ (البيان) (مسألة) من ركب دابة غيره ولم ينقلها ولاغيرهالم يكن غاصبا الخ التاسعة من أول الغصب. (قرز) () ولا يقال: إن اليد للراكب لأن الذي فوقها مال ضمنه بنقل الدابة (3) حرة (4) حرا (*) أحرارا وأما العبد فيضمن ما عليه بنقله لأنه مال وأما العبد بنفسه فكذا لأنه مال. (قرز) (*) قال في (البحر) هذا إذا كان له تمييز ولم يكن عبدا وإلا ضمن. (شرح فتح) وظاهر (الأزهار) خلافه. (5) ولو غصبا. (قرز) (6) ولو مغصوبا. ****** PageV24P007 (1) حجه الوديعة. (2) ولم يجنب. (3) ولا طي الجميع حتى ينقل آخره. (قرز) (*) ولو قطعه خلاف ما في بعض الحواشي لأن القطع قبل النقل ليس يعصب بل جناية. (قرر) فسقط. (شامي) (4) لا فرق. (قرز) (5) لا فرق تمت (قرز) (6) على أحد قوليه أنه يضمن إلا ما نقل وإلا فهو يضمن (*) بالاستيلاء من غير نقل. (هبل) (7) والمذهب خلافة. (قرر) (8) يقال المؤيد بالله يقول بثبوت اليد أو على أحد قوليه (9) وهو أنه لا يضمن (10) وكذا المرها خلاف (البيان) (11) وكذا عند الهدوية (*) يعني حيث لم تثبت اليد عليها أو على قوله القديم. (غيث معنى) (12) لعلي خليل. (مفتي) مما لا يضمن والمختار التفصيل ****** PageV24P008 (1) بالجيم هو السوق يمينا وشمالا من غير أن ms2641 ينقص لها فعقد أهل المذهب يضمن. (قرر) (2) لا فرق بين تكون الرابط المالك أو الغاصب فإنه يضمن. (3) قيل: وكذا إذا كان الحبل غصبا فكأنها غير مربوطة. (زهور) (*) المختار الضمان مطلقا يقال فما الفرق بينها وبين القنديل إذا أداره أما الحيوانية فليس بفارق مؤثر وإن كان الفارق استقرارها على قوائمها فهذا أقرب فوجب أن يشاركها ما يستقر على أصله كالسلم المربوط ونحوه. من املاء (سيدنا حسن) وخطه (4) إذا أخرجه من السلسلة ولو بقي بعضه تحت الرباط. (قرز) () قوى (عامر) وهبل. (5) وهو الحسن بن علي الاطروش عليه السلام، والناصر الرضي من أولاد الناصر الاطروش عليه السلام (*) مذهب الناصر عليه السلام يوافق المؤيد بالله عليه السلام هنا ويوافق الهادي عليه السلام بأنه يضمن بالنقل وثبوت اليد فأيهما حصل ضمن به. (عامر) (*) الناصر الأطروش (6) خلافهما في القنديل فقط ****** PageV24P009 (1) قال في (البحر) والدابة. لفظ (البحر) لا كطي بعض البساط وكذا تحريك بعض الشئ أو القنديل أو الدابة مربوطين. (*) والمرهى (2) سيأتي في السرقة وإن لم ينفذ طرفه وظاهره وإن لم ينقل المجموع. (قرز) () في السرقة. وقيل: لا بد في السرقة من نقله (3) والدابة وسواء كان الرابط لها مالكها أو الغير وقيل: بل لا يضمن. (بحر معنى) (*) والدابة. (4) إذا تلف وهو في يده يعني ممسك به وإلا فقد برئ. (قرز) (5) علاقة السيف. (قاموس) وهو القلادة (6) ونحوها كالعارية والمستأجرة (*) إذا كان جحوده لها عقيب دعوى مالكها (بيان بلفظه) لا لو سكت أو جحدها بسؤال غير المالك إذ الغالب اخفاء الودائع. (بحر بلفظه) فاما إذا لم يكن عقيب دعواه لم يكن غاصبا. (7) في وجه المودع. (بيان) و(هداية) أو علمه بكتاب أو رسول. (قرز) (*) لأنه بالجحود صار جانبيا عليها لأنه ملكها في الظاهر وضمان الجناية يلزم وإن لم يحصل نقل ولا اثبات يد كذا ذكر معناه (القاضي عبد الله الدواري) (8) قال في (البرهان) من باع شيئا لغيره بغير أذنه وسلمه إلى المشتري فإن كان تسليمه له بالفعل لا بمجرد التسليم كان غصبا وإن كان التسليم بالقول فقط فإن كان المبيع ms2642 في يد البائع أمانة كان ضامنا إذا أذن للمشتري بالقبض وقيل: وكذا إذا قبض ثمنه من المشتري فقد سلطه عليه وإن لم يكن في يد البائع من قبل فإن كان بالقرب منه بحيث قد ثبتت يده عليه كان غاصبا عند المؤيد بالله لا عند الهدوية وإن لم يكن بالقرب منه فلا ضمان. (برهان) (*) هذا في المنقول لا غير المنقول فلا يضمن إلا ما تلف تحت يده ****** PageV24P010 (1) وتلف قبل القبض وأما إذا تلف بعد القبض فلا كلام فيه. (قرز) (2) فلو كانت غير أمانة فهو ضامن من قبل البيع. (غيث) (*) أو ضمانة بأذن الشرع. (مفتي) كالأجير الضامن والعارية المضمنة والمرتهن (*) يفهم من هذا لا بد أن تكون اليد أمانة فلو كانت غير أمانة بأن تكون غصبا أو مستأجرة أو عارية مضمنة أو رهنا لم يكن البيع غصبا وليس كذلك بل الذي لا يكون بيعه غصبا من هذه هو المغصوب فقط لأن الغصب حاصل فيه من قبل فلم يكن البيع نفسه غصبا وأما ما عدا الغصب مما ذكر ونحوه فإن بيعه غصبا قطعا إذ هو قبل البيع غير غصب فكان صواب العبارة أن يزاد مع قوله أمانة أو ضمانه غير غصب. (قرز) (3) وهو قوله سلمت احتراز من التسليم الفعلي فإنه يصير به غاصبا من غير بيع (*) أو قبض ثمنه فقد سلط المشتري عليه فيضمنه. (بيان بلفظه) ****** PageV24P011 (1) أي من البائع ولعله على أصل المؤيد بالله وأما عند الهدوية فتضمن لأنها دلالة. (مفتي) (قرز) (*) وحد القرب أن تصلها يده أو العود الذي يسوق به يقال هذا في غير الأمانة فأما فيها فلا يشترط أن تكون بالقرب منه إذ الدلالة كافية في الضمان. (قرز) (*) لا ما بعد عنه فلا يضمن لأنها لم تثبت يده عليه عند بيعه والأذن بقبضه إلا إذا كان بالقرب منه ولكن هذا فيما كان ليس تحت يده أمانة وأما في الأمانة فذلك يوجب ضمانها مطلقا وذلك لأنه تفريط منه وتعدي. (كواكب لفظا) (قرز) (2) وحكم به. (قرز) (3) وكذلك الحاكم إذا حكم بمال الغير ms2643 لغيره لأنه يصير كأنه نقله من ملك المشهود عليه والمحكوم عليه (*) ولهذا احتج المؤيد بالله على الهدوية في صحة الغصب من غير نقله كما يثبت من دخول ضمان الوديع إذا جحد الوديعة مع أنه لم يحصل النقل ولما قد ثبت من وجوب ضمان الشهود للمشهود عليه إذا رجعوا بعد الحكم فأجابوا على المؤيد بالله بأن الضمان في هاتين المسئلتين ضمان جناية لا ضمان غصب (*) بأنه قد حصل النقل المعنوي لأن الشهود نقلوا ملك المشهود عليه إلى ملك المشهود له ب(المعنى) فكذلك إذا رجعوا وكذلك الوديع نقل بجحوده ملك غيره إلى ملكه ب(المعنى) فلذلك ضمن. (صعيتري) ****** PageV24P012 (1) ولو مغصوبة (2) و(فائدة) الخلاف تظهر في أربع مسائل الأولى أنه إذا تعثر على مال الغير فنقله ضمن عند الهادي () أن يعمل. لا عند المؤيد بالله الثانية إذا ثبتت يده على صرة للغير فمنع صاحبها ضمن على قول المؤيد بالله لا عند الهدوية الثالثة إذا تعلق بذنب بقرة للغير ولم تنتقل بفعله فوقفت لأجل ذلك ضمن عند المؤيد بالله لا عند الهادي الرابعة لو ركب على دابة مغصوبة ولم تنتقل بفعله ضمن عند المؤيد بالله لا عند الهادي عليه السلام. (نجري) ومرغم (3) قال الفقيه حسن مع المنازعة والانكار (4) ما لم يكن مغصوبا () عالما تمت وابل ولو جاهلا. (قرر) إذ لا ضرورة ملجئة خلاف ما في (الكواكب) (5) ولو كان لا يعرف لأجل التبرك. (قرز) (6) والمشترك مع الأذن (*) لا فرق بين الخاص والمشترك ولذا قال في (البيان) إلا الأجير من غير فرق (*) فإن خرج به لم يبر برده إلى المنزل بل إلى يد المالك () إلا أن يخرجه بأذنه. (غيث) () إلا لعرف كما يأتي. (7) ويقبل قوله أنه خائف. (8) ولو اختلف هو ومالكها هل نقلها لنفسه أو لدفع الضرر فالقول للمالك () إلا حيث صادقه أنه أخرجها من الزرع وادعى أنه أخرجها لنفسه فالبينة عليه. (بيان) () لأن ظاهر فعله التعدي. (كواكب) والله أعلم ****** PageV24P013 (1) ولو غصبا. (وابل) (2) وإذا أخرجها من زرع الغير وزاد جنت (1) قبل وصولها إلى صاحبها ضمن ما جنت حيث ms2644 يضمن المالك بأن تكون معروفة بالعقر ونحوه وليس ذلك عذرا يسقط عنه وجوب ال إخراج بل يخرجها ويجب عليه الحفظ وان لحقه انفاق كما يجب عليه أن يسير المسافة الطويلة (2) ليزيل منكرا وما لحقه من كراها وانفاقه عليها لحفظها ومؤنتها رجع على صاحبها كاللقطة لا على ما أنفق على نفسه. حاشية (زهور) (قرز) (1) ما لم يجر عرف بالتسبيب. (قرز) (2) المثل على ما اختاره (المفتي) في السير (3) ولو غصبا. (4) مع غيبة المالك. (5) ولو غصبا. (6) قيل: هذا بناء على أنه لم يكن ثم مكان غيره قلنا ظاهر ما تقدم في الصلاة العموم وقيل: لا بد أن ينتظر أقل الصلاة وهو ركعتان. (نجري) من الصلاة (7) لكن إن كان في الصف الأول من أجل الطرفين فإن ظن حضوره قبل أن يركعوا لم يزل وإلا أزيل وإن كان فلهم حق في تكبيره الاحرام * وإن كان في سائر الصفوف المتأخرة فإن كان يمكن إتمام الصلاة مع بقائه بأن يكون من كل جانب اثنان فصاعدا لم يزل وإلا فكالصف الأول تمت مي(قرر) *ويخشى عدم انعقاد صلاة أهل الصف الأول فيزيل. (قرر) (8) والمالك من غير تعد. (قرز) كأن أسقط دينارا يثبت أذن بدخوله (*) قيل: أو لم ينقل حيث كان الواضع مكلفا وأما الريح أو الطائر فلا بد من النقل وقياس ما تقدم سواء كان الواضع مكلفا أم لا كالريح وملقى الطائر. (قرز) (*) على كلام القاضي زيد وأبي مضر وهو المذهب خلاف الفقهاء ح س ع ****** PageV24P014 (1) ما لم يكن مالكها حاضرا فإن كان حاضرا لم تصر أمانة ولا ضمانة. (قرز) (*) ولو كان أي هذه مغصوبا تمت كب (*) فيما نقل لإباحة عرف وهو مغصوب فيضمن إذا لا حكم للعرف فيه. (قرر) (2) ولو مغصوبا(تذكرة) (3) ولفظ (البيان) (مسألة) من وضع عليه شيء مغصوب * أو على ثوبه أو في بيته ولم ** ينقله ولم يتحرك به حتى رفع عنه لم يضمنه فإن نقله صار أمانة معه يلزمه حفظه إلا حيث الواضع له مالكه عمدا عدوانا ***ولا يلزمه حفظه. *[مع عدم التعدي من الواضع له ms2645 كالطير والرياح] **[هذا على ما صححه الفقهاء ع ح س أنه لا بد من النقل وأما على ظاهر كلام القاضي زيد وأبي مضر فإذا تمكن من رده ولم يفعل صار مضمونا عليه. (كواكب) (قرر) ***لا إذا كان عمدا من دون تعد كان يلقي عليه شيء من ماله خوفا عليه من ظالم أو نحوه فإنه يصير أمانة. (كواكب) () وأما إذا لم يكن على وجه التعدي نحو أن يسقط دينار على مالكه أو على بساط الغير من غير اختيار فنقله صاحب البساط فإنه يكون أمانة لأنه ليس بمنكر وأما لو لم يحرك ذلك الموضع حتى نقله المالك أو غيره لم يكن أمانة ولا ضمان. (غيث) (قرر) ****** PageV24P015 (1) لمالك السمن أو مباح من غير كلفة ولا مشقة. (قرز) ومثله في (تعليق) الفقيه علي ومثله في (الأزهار) حيث قال ولا يفسد إن تمكن بدونه (*) هلا قيل: لا يجب لأن صاحبه متعد فيه سل. (مفتي) لكن سيأتي ولا يفسد أن تمكن بدونه فينظر ما الفرق الظاهر أن الوجوب هنا وهناك مع الامكان ولا ضمان إن فعل لكن يأثم وقيل: يضمن (*) في المجلس. (قرر)(*) من ملك أو حق مباح. (قرر) (2) ان تعمده فإن كان بغير اختيار فهو أمانة يلزمه حفظه. (بيان بلفظه) (قرز) (3) لا نظر لأن المباشر مضمون وإن لم يتعد فيه (4) وحاصل التعثر أنهما إن كانا متعديين معا فالمتعثر غاصب بالنقل ضامن مع التلف وإن كانا غير متعديين فالمتعثر ضامن مع التلف وأمانة مع النقل وإن كان السائر متعديا ضمن مع التلف غاصب مع النقل وإن كان الواضع متعديا فهدر ولو كان بالمباشرة وقيل: حيث لم يتلف بالمباشرة وإلا ضمن. (شرح بحر) () لابن لقمان وعلى ما قرره سيدنا ابراهيم السحولي أنه لا ضمان في الرابع بالمباشرة كما يأتي ومنه تعديه في الموقف () لأن المباشر مضمون وإن لم يتعد فيه ****** PageV24P016 (1) ولا العوض (*) إلا مع الرضى. (قرز) () ويكون معاطاة مالم يعقد. (قرر) (2) تفقدا كان أو غيره. (قرر)(*) عبارة (الأثمار) يرد نحو عينه الخ فأراد بنحو العين المغصوبة رد ms2646 محل المغصوب وتخليته نحو أن لا يمنع رجل رجلا من استيفاء منافع دار مستحقه له بالوصية أو استثناء أو تأجير أو نحو ذلك وسواء كان المانع مالكا للدار أم لا وهذا في الحقيقة لم يعصب على مستحق المنافع عينا يجب ردها بل منافع يجب نحو ردها بتخلية محلها وهذه زيادة من المؤلف عليه السلام. (شرح بهران) (3) لقوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى ترد وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. (بحر) ( لفظا) (*) وأما لو استفداها المالك ممن صارت إليه لم يكن له أن يرجع على الغاصب بما استفداها (1) ذكره في بعض المذاكرين الفقيه علي خلافا للفقيه ح، فقال يرجع لأنه غرم لحقه بسببه (2) وأما الذي استفداها منه فيرجع عليه بما سلم له إن أمكن (1) لأن القابض مباشر للفداء والغاصب فاعل سبب ولا حكم لفاعل السبب مع المباشر. (زهور) إذا كان لا يمكن الغاصب أن يستفديه إلا بما دفع المالك. (قرز) (2) وأما الاوراق والبصائر إذا غصبها غاصب فيرجع بما يستفدي مثلها بمثله لا بما زاد على ذلك. (شامي) (قرز) (4) وأما الفلوس فيجب الاستفداء. (قرز) (*) قيل: ما لم يكونا موقوفين حيث يصح () يعني للتجمل أو العيار. بل لا فرق على المختار وهو ظاهر (الأزهار) (قرر) (*) قال المرتضى فإن قضاهما عن دينه أجزاء لا عن زكاته ونحوها للخبر فلا يصح لا صدقة من غلول رواه في (التقرير) وعند المؤيد بالله يتعينان كغيرهما ولا يجب لهما أجرة وفاقا() لأن العادة لم تجر بتأخير النقد. فإن جرت العادة كالعيار والتجمل لزمت. (قرر) (بيان) ****** PageV24P017 (1) وتطيب للمسلم إليه ولو علم أنها غصب إذا أخذها برضاء الغاصب. سحولي وسيأتي نظيره في كتاب الوصايا وهو قوله ويرجعون عليه لا على أي الغريمين ومثله في (البيان) في باب الصرف وكذا ذكر الفقيه حسن في (التذكرة) ولفظ حاشية وهل يطيب النقد المغصوب للبائع قال في (الرياض) في باب الصرف أما لو غصب على غيره عشرة دراهم ثم اشترى بها سلعة فبعيد أن يقال تطيب الدراهم لبائع ms2647 السلعة وظاهر كلام الهدوية أن النقد يطيب لمن صار إليه لأنه لا يتعين. من خط (حثيث) وعن إمامنا المتوكل على الله لا تطيب حتى يراضي المالك وهذا الكلام في طيبها وعدمه بعد قبضها وأما جواز القبض فلا يجوز إن كان النقد (لمع) ين أو لغير معين والقابض ممن لا يحل له وإن كان مصر فاللمظلمة جاز. (سيدنا حسن) رحمه الله. (قرز) (*) فأما لو كان المغصوب مثليا من طعام أو غيره وخرج عن يد الغاصب فهل يلزمه الاستفداء أو يرد مثله ظاهر كلام أصحابنا أنه يلزمه الاستفداء والفرق بينه وبين النقدين أن النقدين قد ثبت أنهما لا يتعينان وان عينا في البيع والمثلي لا يتعين. (غيث) (2) ولعل الوجه ان متى انتهى إلى الاجحاف صار المجحف في حكم المعسر المديون. (شرح بحر) (*) لعل إلا جحاف ما تقدم في التمييز على الخلاف هل ما يتضرربه والقول الثاني الذي ذكره هناك. (3) ولو كان سكرانا ولفظ حاشية والسكران كالمجنون () فلا يبرأ بالرد إليه. (قرر) (*) أو من يده يده. (شرح) أز من العارية. (4) لفظا) أو عرفا. (قرر) ****** PageV24P018 (1) أو ظن على أصل المؤيد بالله (*) (2) كثوبه ونعله. (3) أو ظن (4) أي كما يقول في القصاع لا أن مراده يردها إلى الصبي (5) المذهب العرف. (وابل معنى) فإن لم يكن ثم عرف فكلام الفقيه علي هو القوي (6) المختار أنه لا فرق بين أن يستعملها في المعتاد أم في غيره في أنه يبرأ بالرد إلى موضعه الأول إلا أن يجرى عرف فيه بخلافه. (قرر) [لكنه في المعتاد لا يسمى غاصبا] (7) حيث جرى عرف بأنها لا تستعمل في غيره. (قرز) (8) كل من كانت العين في يده بأذن المالك كالوديع والمستأجر والمرتهن والبغيه ونحوها. (شرح أثمار) (9) المراد أنه أن يبرأ بالرد إلى من أخذه من الصبي لا هو نفسه فقد تقدم (10) بالرد إلى الغاصب الأول. (11) والضمان. (قرر) ****** PageV24P019 (1) يعني سواء كان الأول يتلفه أم لا (2) بل فيه خلاف ابي العباس وح أه (3) مع العقد فإن لم يعقد فقد ملكت ولا يبرأ إلا بالرد إليها ويجب ms2648 عليها التصدق بها فإن علم أو ظن أنها لا تخرجها لم يبرء بالرد إليها بل يتصدق بها وتكون له ولاية في ذلك. (عامر) (قرز) ****** PageV24P020 (1) ونحو الراعي من أذن له بالحفظ في وقت دون وقت () المراد بنحو الراعي كل من لم يكن مأذونا له باالإمساك حال الرد. (قرر) (2) والمسألة على أربعة أقسام الأول أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في وقت حفظها برئ وفاقا الثاني أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها إلى الراعي في غير وقت حفظها فإنه لا يبرأ وفاقا الثالث أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها في وقت حفظها برئ عند الفقيه يوسف وقال الفقيه حسن لا يبرأ الرابع أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في غير وقت حفظها، فقال الفقيه يوسف لا يبرأ وقيل: يبرأ (*) وأما الأجرة والقيمة فلا يبرأ إلا بالرد إلى المالك. (بحر معنى) لأن (*) الأذن لم يتناولهما. (غيث) (*) (مسألة) من أمسك الراعي حتى افترس الذئب الغنم فإن قهره الممسك **فلا ضمان على أيهما إلا أن يكون الراعي مضمنا من الغالب ضمن ورجع على الممسك وإن كان يمكن الراعي التخلص والدفع عن نفسه فلم يفعل فإنه يضمن ويرجع على الممسك له لأنه عزم لزمه بسببه ذكره كثير من المذاكرين. (بيان) لفظ القياس الضمان على الممسك [أما الممسك فلأنه لم يباشر الإتلاف وأما الراعي فلأن هذ أمر غالب. (بستان) إلا أن يكون مضمنا من الغالب على القول بصحته كما مر فيرجع على المسك. (بستان) لأنه لحقه بسببه غرم والقياس على الممسك لأنه لم يوجد من يتعلق به الضمان. (شامي) (قرر) **حيث خشى الضرر من التخلص وإلا فلا يرجع. (تهامي) (قرر) (3) إلا أن يكون مأذونا بالإمساك ليلا بري بذلك. (شرح بهران) (4) فلو ردها إليه غير وقف الحفظ وبقيت حتى نقلها في وقت الحفظ برئ الغاصب. (حاشية سحولي) (قرر) (5) وكذا من استؤجر على الحفظ في وقت دون وقت ****** PageV24P021 (1) هذا تفسير لقوله أو إلى من أخذ منه (2) وكذا الأجرة والقيمة. (قرز) (3) على وجه يصح الرد إليه لا لو ms2649 كان زائل العقل. (غيث) (4) ولفظ (البحر) فرع المذهب فإن أكرهه على قبضه برئ حيث لا عذر من التسليم () ح، والشافعي وإن أكرهه على إتلافه لم يبر وان استأجره أو استعاره برئ وإذا صار أمينا. (بحر بلفظه) (قرز) () وذلك حيث يكون في موضع يلزم المالك أخذه فيه. (قرز) (5) أما إذا أطعمه الوديعة نفسها برئ اتفاقا ولو جاهلا. (نجري) وهذا مع بقاء عينه كالعنب والزبيب وان خبز وأطعمه اياه لم يبر. (بيان) وذلك لأنه قد استهلك عندنا (*) ولا بد أن يكون مختارا. (كواكب) ولفظ (كواكب) قوله برئ يعني إذا أكله برضاه فلو جهل كونه حقه. (قرز) وقيل: ولو مكرها (6) وإذا ردها مالكها صارت أمانة في يد الغاصب إن علم الحال وإلا فغصب متجدد من يوم الرد. (ذماري) (قرز) (7) أو ممن أخذ ها منه كما مر. (قرز) (8) ولعله يحتج لاهل المذهب بما روي في بعض التفاسير لقوله تعالى: {وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أنها كانت سلسلة معلقة إلى السماء في وقت داود عليه السلام وكان إذا اختصم اثنإن لم ينالها المبطل منهما حتى كان ذات يوم اختصم اثنان قد غصب أحدهما على الآخر مالا فستره ثم أعطاه مالكه ليحفظه له فقبضه ولم يعلم أنه ماله ثم تناول السلسلة فنالها كل واحد فرفعت حينئذ ونزلت البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فدل على أن الغاصب يبرأ بقبض المالك ولو جهل كونه ملكه ولذلك نالا السلسلة. أم (*) ينظر لو أطعمها الصبي المغصوب عليه فالقياس أنه لا يبرأ إلا أن يكون له ولاية حال الطعام [ إلاطعام نخ]بأن يكون قد تاب وولايته أصلية أو أعيدت له الولاية ممن له الولاية برئ وإلا فلا. (مفتي) () ويفهمه (الأزهار) في قوله ولا يقع عنهما إنفاق الولي الخ ****** PageV24P022 (1) وكلام المؤيد بالله ما لفظه كذا إذا غلب على ظنه أنها قد رجعت فإنها تبرأ ذمته. (غيث) وعند الهادي عليه السلام لا تبرأ، وقال الفقيه يوسف يعني فإنه لا تبرأ ما لم يظن ظنا مقاربا للعلم أو يعلم. (2) والمذهب أنه قد يحقق اللزوم ms2650 فلا تبرأ ذمته إلا بيقين. (بحر) ****** PageV24P023 (1) وكذا لو غصب عبدا فأعتقه المالك أو وقفه برئ الغاصب من الضمان إذا أخرجه عن ملكه وكذا لو قتل العبد المغصوب فاقتص (*) المالك برئ الغاصب إذ قد استوفى عوضه فإن عفى من القصاص. (بيان) أو لا قصاص لم يبر والقرار على القاتل. (بحر) (قرز) (*) عالما وتكون العين لا القيمة. (قرز) كالبيع والزكاة إذا خليت إلى المصدق. (غيث) (2) فإن امتنع المال من القبض مع التتخلية ثم قبضها الغاصب صارت غصبا. أما إذا قبضها خوفا منها أو عليها فإن يده تعود أمانة والله أعلم. (قرر) (3) وقد دخل هذا الاستثناء في قوله بالتخلية الصحيحة فلعله ذكره ايضاحا. يحيى حميد (4) ما لم يرض المالك. (قرز) (5) فإن كان خائفين معا فالعبرة بخوف المالك. (قرر) وقرره الشارح والعكس في الوديعة. ومثله في (الزهور) (قرر) (6) حيث لحملها مؤنة أو غرض يفوت لئلا تخالف المسألة التي بعدها. (شرح فتح) (قرز) (7) إن كان المالك فيه وإن كان غائبا وجب الرد إليه أي المالك وان بعد ينظر بل الحاكم ينوب عنه حيث كانت غيبته بريدا. (قرز) (8) يعني المجلس. (قرز) () وقيل: المراد وقيل: البلد () وتعليل المؤنة يقتضي ذلك. (ديباج) ****** PageV24P024 (1) ولو كره المالك ويجب قبضه لتبرأ ذمة الغاصب. (قرز) (2) في الميل وقيل: المجلس. (قرز) (*) والقول للغاصب في غيبتها عن موضع الغصب وسيأتي في الدعاوي أن القول لمنكر غيبة المضمون () عن الموضع الذي يجب التسليم فيه أو تعذر التسليم. (وابل) وقرر. (3) وهما أنه يجب تسليم العين المغصوبة في موضع الطلب إن كانت فيه والثاني وهو أنه لا يجب تسليمها في موضع الطلب إن لم تكن فيه وهذا كله حيث وقع الطلب في غير موضع الغصب. (قرر) (4) أو لغيره ويجب شراؤها بما لا يجحف (5) مسألة) إذ أخلت البقرة رأسها في ظرف الغير وتعذر إخراجه فإنه يكسر الظرف ويضمن مالكها *قيمته وإن كانت البقر مع غاصب فالضمان عليه وهكذا الو دخل فصيل منزلا ثم كبر فيه وتعذر إخراجه إلا بهدم المنزل وهكذا من باع منزلا فيه صندوق **له وتعذر ms2651 إخراجه إلا بهدم المنزل فإنه يجب @@ ولا شيء على المشتري لأن تسليم المبيع على البائع ولهما الفسخ قبل تسليم الصندوق أو المنزل حيث هو بيع *** (بيان لفظا) *حيث يضمن جنايتها ولفظ (البحر) (مسألة) وإذا أدخلت البهيمة رأسها تمت *وهو قيمة مثله على صفته يعني وفيه الرأس حيث لا تفريط وإلا فقيمة وهو حال. (قرر) * ولعل كلام (البيان) على كلام الانصار وعلى قياس (مسألة) المجبرة يضمن الأرش. (قرر) يعني حيث بقي للكسور قيمه. ع (قرر) ** هذه (مسألة) المنزل قد تقدم نظيرها في (البيان) في البيع وهي المسألة الثانية عشره من فصل قبض المبيع وهي (مسألة) من باع دارا وفيها متاع له وعلى هذه هنا من الانظار ما على تلك قال سيدنا زيد بن عبد الله الأكوع رحمه الله والأولى ما في (البيان) وهو في (الغيث) و(البحر) كذلك. من خط من نقل عن حط (سيدنا حسن) رحمه الله] *** [يقال هذا مستقيم في بيع الصندوق كما صرح به في (شرح البحر) وأما في بيع المنزل الذي فيه الصندوق فلا يكون الخيار إلا للمشتري فقط وقيل: لا فرق فيكون الخيار لهما لأجل الضرر كما تقدم في (البيان) في البيع. ع سيدنا على رحمه الله (قرر) ولفظه في البيع (مسألة) من باع الدار وفيها متاع له أو حبوب ولم يمكن إخراجه منها إلا بهدم شيء منها فله الهدم وعليه أرش @ قال ف : ويكون ذلك عيبا في الدار فيكون للمشتري الفسخ ولعل هذا بعد الهدم فأما قبله فيكون الخيار لهما معا لأجل الضرر. (بيان بلفظه) @لعله إذا كان بعد القبض وإلا ثبت الخيار حيث تعيب بذلك. وقيل: لا فرق لأنه عن سبب متقدم من عند البائع وقياس المذهب في هذه المسألة ثبوت الخيار ولا أرش على اختيار قول الفقيه علي في (شرح) قوله في (الأزهار) ما لم يرد عليه بحكم @@ وكذ إذا باع الصندوق ولم يمكن إخراجه إلا بهدم المنزل ****** PageV24P025 (1) في الساقطة (2) مسألة) مر رجل بغنم على إنسان ومعه قدر وضع فيه رشاده فلما وصلت الغنم إلى ms2652 القدر ارادت شاة تأكل منه فنشب رأسها في القدر فلم يمكن صاحبها خلاصها إلا بكسر القدر وأراد صاحب القدر ذبحها ليخلص قدره الجواب والله اعلم أنه إذا كان صاحب القدر على الطريق كسر قدره ولا شئ على صاحب الشاة وإن كان في منزله فمر بالغنم على الطريق ذبحت الشاة ولا شئ على صاحب القدر. ولفظ (البحر) (مسألة) وإذا أدخلت بهيمة رأسها في قدر الغير فتعذر التخلص إلا بكسره أو ذبحها فالاناء مستهلك حينئذ إذ لرب البهيمة كسره حيث لا تؤكل ويضمنه () أما ضمانة فيلزم مطلقا كما في (البيان) معنى.قرر. حيث تضمن جنايتها فإن كانت مأكولة وتضمن جنايتها لم تكسر بل تذبح (1) وإلا كسر (2) قلت: إذ للبهيمة حرمتان [هذا تعليل المسألة] وللقدر حرمة واحدة ويضمن الأرش إذ كسره لنفع نفسه. (بلفظه) (1) كأن تدخل رأسها القدر وهي في يد صاحبها (*) أو نحو ذلك وإلا فلا شئ عليه (2) يعني حيث وضعه في الطريق () (مسألة) من غصب جوهره أو نحوها ثم ابتلعتها بهيمة * لغيره لزمه قيمة الجوهرة لتعذر ** ردها في الحال ثم إذا خرجت من بعد فإنه يردها وما نقص من قيمته وكراها ويرجع بالقيمة ***وعند المؤيد بالله قد ملكها بدفع قيمتها وكذا لو كانت البهيمة له وهي غير مأكولة وإن كانت مأكولة جاء الخلاف ****هل يذبح لذلك أم لا فعلى قش والفقيه يحي بن حسن البحيبح لا يذبح بل يضمن قيمة الجوهرة كما مر وعلى أحد قش وابي جعفر والإمام يحي تذبح وتؤخذ الجوهرة.() (فرع) فلو كانت بهية الغير معروفة بذلك وفرط مالكها في حفظها فهو ضامن فتخير صاحب الجوهرة بين تضمين الغاصب وصاحب البهيمة والقرار على صاحب البهيمة. (بيان بلفظه) *[يقال ما يكون الحكم ولو نقل المالك بهيمته سؤال تمت مفتي عن الشامي ومتى نقل صاحب الحيوان حيوانه صار أمانة [مضروبا عليه في (بيان) (سيدنا حسن) أنها أمانة وإن لم تنقل. (قرر) أمانة] **[حيث لا تؤكل وإن كانت تؤكل استفداها بما لا يجحف وذبحها لاستخراج الجوهرة] *** [وفوائدها الأصلية والفرعية. (قرر) **** يجب الذبح ms2653 إن كانت له مأكولا والعقور ووجب الاستفداء إن كانت بما لا يجحف ومتى نقل صاحب الحيوان حيوانه صار أمانة. من (هامش بحر) (النجري) وقياس المذهب إن هذا كملقى طائريجب الرد مع إلامكان وإن لم ينقل كما هو قول القاضي زيد وأبي مضر. ع سيدنا الحسن بن أحمد رحمه الله (قرر) () (مسألة) إذا وقعت جوهره أو نحوها في محبرة الغير فإن كان يفعل صاحب المحبرة كسرت لإخراج الجوهرة إن لم يمكن إلا بكسرها *وإن كان بفعل صاحب الجوهرة فلا كسر حتى ينقلها ** صاحب الجوهرة فتصير الجوهرة معه *** أمانة يجب ردها فتكسر المحبرة ولا ضمان لكسرها بل أرش ما نقصت قيمتها بوقوع الجوهرة فيها وإن كان ذلك بفعل الغير لزمه أرش نقصا بهما لذلك وكراهما فإن سلمها إلى صاحب الجوهرة فله كسر المحبرة بأمر الحاكم وعليه ضمانها ***** على صفتها وإن سلمها إلى مالك المحبرة فعليه كسرها ويضمن له الواضع قيمتها خالية من الجوهرة. (قرر) (بيان) * [لأنه متعد بذلك فلا شيء له ] **[وسيأتي تنظير على مثل هذا ووجهه فيما يأتي قريبا في الفرع الثاني على المسألة الثالثة وهو أنها قد صارت أمانة وإن لم ينقل كما تقدم على (مسألة) من وضع عليه شيء مغصوب. الخ ** [وهو غير متعد (قرر)] *** [ولعله حيث كان وقوعها في المحبرة بغير تعد من مالكها فيلزمه كسرها لردها فتصير أمانة وأما إذا كان وقوعها بتعد من مالكلها فلا يصير مع صاحب المحبرة أمانة ولا ضمانة كما تقدم فيمن وضع الشيء في حجره أو داره. من المالك فلا يلزمه صاحب الجوهرة كسرها وعلى صاحب الجوهرة أجرة وقوفها في المحبرة (صعيتري) ومثله في (الأزهار) في (غالبا) في قوله فأمانة. (غالبا) الخ.] **** [هذا بالنظر إلى الكاسر وهو مالك الجوهرة وأما بالنظر إلى الواضع فإن الكاسر يرجع عليه بما غرم ومالك المحبرة يرجع عليه بما نقص من قيمتها مشغولة من قيمتها فارغة تمت (قرز) ] ****** PageV24P026 (1) ولم يجحف بحالة. () هذه ساقطة من كتاب الغصب من صفح 529 من قول الإمام عليه السلام.. ويسكر وتذبح الخ. ms2654 () وإذا خاط بالخيط المغصوب في ثوب أو قميص رده مع ما نقص من قيمته لأن ذلك مما لا يتعلق به الغرض [يعني أن المالك يعود عليه غرض به بعد نقضه] وإن خلط به جرحه رده [ولو تضرر. (قرر)] إلا أنه يخشى تلف نفسه [أو عضو منه (قرر)] غرمه بمثله وإن خاطا به جرح حيوان لغيره أوله وهو غير مأكول ترك إن كان أخذه يضر بالحيوان وضمنه وإن كانالحيوان له وهو مأكول جاء الخلاف المتقدم هل يذبح الحيوان ويرد الخيط أو لا يذبح بل يضمن الخيط حيث هو لا يتسامح بمثله فلو كان الحيوان مما لا حرمة له كالحربى والمرتد والكلب العقور والخنزير [بناء على أنه عقور. (قرر)] أخذ الخيط إن كان قد بلى ضمنه الغاصب في الكل. (بيان بلفظه) () (مسألة) وإذا ركب اللوح المغصوب في سفينة فإن كانت في جزيرة أخذ * وإن كانت في لجة البحر فإن كانت فيها مال للغير أو حيوان غير مأكول ترك إلى الساحل بأجرته وإن كان حيوانا للغاصب مأكولا جاء القولان هل **يذبح ويؤخذ اللوح أولا يذبح ويترك بأجرته وإن كان فيها مال للغاصبأخذ اللوح إلا أن يكون يجحف بحال الغاصب ترك بأجرته التي لا تجحف بحاله. والله أعلم وأحكم ولا حول ولا قوة إلى بالله] (بيان) *وذلك لأن رده على صاحبه ممكن من غير ضرر قال عليه السلام وكذا إذا كان اللوح في أعلى السفينة بحيث لا ينال الماء ولا يخاف من نزعه الغرق فإنه يرد ولو في لجة (البحر) (بستان بلفظه) **[إلا أن يجحف بحاله. (هبل) (قرر) () فإن تمرد من ذلك فالذي تقضي به قواعدهم أن لمالك المغصو به الهدم ونحوه برأي الحاكم * إذ هو إتلاف حق الغير فيعتبر رأيه عند الهادي عليه السلام بذلك وإنما جاز ذلك لأن له دفع الضرر عن نفسه كما ذكروا في الشجرة المتدلية إلى ملك الغير من دون استحقاق وكما قالوا أن للمالك قلع الزرع ونحوه وعللوا بأن له دفع الضرر عن نفسه وكما قالوا في زيادة ms2655 الغاصب بالحلية أن للمالك قلعها ولا يستحق الغاصب شيئا للحلية لأنه متعد بوضعها والعلة في الكل واحده والحكم واحد فتحقق قال عليه السلام لا كلام أن الحكم واحد. ح محيرسي. (لفظا) (قرر) * لكن سيأتي وللمالك قلع الزرع ونحوه وأجرته ولو مستقلا يفهم أنه لا يحتاج إلى رأي الحاكم. (قرر) والله سبحانه أعلم وتعالى أعلم وأحكم فلا قوه إلا بالله تعالى) ****** PageV24P027 (1) ولم يمكنهم الخروج. (قرز) (2) فإن كان دخول الجوهرة الزجاجة بفعل غير صاحب الجوهرة وصاحب الزجاجة فهو غاصب لهما فإن سلم الزجاجة إلى صاحب الجوهرة كان له أن يكسرها بأمر الحاكم لا ستخراج ملكه ويغرم لمالكها على صفتها أعني وفيها الجوهرة ويرجع بها () على الغاصب وإن سلمها إلى صاحب الزجاجة فمتى نقلها لزمه تسليم الجوهرة فيكسر الزجاجة ويرجع بقيمتها[خاليةمن الجوهرة. قز] على الغاصب وقبل أن ينقلها أمانة. (قرز) () بل لا يرجع لأنه جاني وقرار الضمان عليه وسيأتي صريح (*) (فرع) فلو كانت الجوهرة غير مغصوبة وابتلعتها بهيمة الغير فإن كانت معروفة بالتعدي ضمن مالكها قيمة الجوهرة كما مر [(والمراد بقوله كما مر أنها إذا خرجت من بعد فإنه يردها وما نقص من قيمتها وكسادها ويرجع بالقيمه خلاف م بالله.] إن كانت غير مأكولة وإن كانت مأكولة جاء الخلاف هل تذبح () أو يضمن صاحبها وإذا كانت غير معروفة بالتعدي فإن كانت غير مأكولة فلا شئ [ينظر فقد صارت أمانة لكن الرد هنا متعذر فتبقى أمانة حتى يمكن الرد بأن تموت إليه. (هبل) (قرز) ] ()[ما لم يجحف الذبح على ذلك البقر. (قرز)وإن كانت مأكولة فعلى القول بأنها لا تذبح لا يجب شئ وعلى القول بأنها تذبح يحكم لصاحب الجوهرة بذبح البقرة ويضمن أرش ذبحها عند المؤيد بالله [لأنه غير غاصب فلهذا كان هو المختار. (قرز)] وعند الهادي عليه السلام* يخير[وقال (الحسين) لا يخير على المختار إلا فيما كان مضمونا من قبل كما ذكره الفقيه علي في غير هذا الموضع. (قرز) صاحب البقرة بين أخذها مذبوحة وبين تركها وأخذ قيمتها قبل الذبح وذلك بعد قبض ms2656 مالك البقرة *ونظره في (بيان حثيث) ولعل وجه النظر أن على كلام ض زيد يجب الرد --- (قرز) لها. (بيان) () تذبح ما لم يجحف الذبح لمالك البقرة. (قرز) ****** PageV24P028 (1) أي غير المأكول. (2) أي الحيوان المحترم وأما إذا خيط جراحة نفسه فينزعه ما لم يخش التلف أو تلف عضو فيغرم مثله. (كواكب) وعن سيدنا (عامر) عدم الرد ترك واجب ويجوز بالاضرار ترك الواجب () ومثله عن الفقيه علي وضعفه (التهامي) () وفيه نظر والمختار أنه لا يبيح الضرر والانتفاع بمال الغير إذ لا يبيحه إلا خشية التلف وان جاز ترك الرد فهو أمر غير الانتفاع والاستعمال والأمر واضح. (شامي) (3) صوابه نزعه [بل عوضه. (قرز) ] (4) حيث يكون للغير. (قرز) ولو كانت بهيمة الغير مأكولة حيث تعذر شراؤها بما لا يجحف فإن أمكن ذلك وجب ووجب ذبحها وقيل: لا يجب شراؤها (5) في المنقول فقط. (حاشية السحولي) قد تقدم في غصب القبر لزوم قيمته للحيلولة وهو غير منقول فينظر. محمد بن علي الشوكاني رحمه الله (*) وأجرته تجب على الغاصب إلى وقت دفع الضمان فقط ثم يبرأ الغاصب، وقال الفقيه محمد سليمان إلى وقت رده. (بيان) أواليأس من رجوعها أو التلف. (قرز) (*) وإنماوجب قيمة الحيلولة وإن لم يكن الغاصب قد ملكها لينتفع بها عوض عن الانتفاع بالعين فتكون القيمة كالقرض () إلى أن يرد العين فإن استهلكت بعد دفع العوض تقاضى ما دفع وما وجب على الغاصب بعد الاستهلاك. (دواري) (قرز) () بل إباحة فلذا يرجع بها وبفوائدها. املاء (*) (سيدنا حسن) (قرز) (*) يوم الاياس ان قارن التسليم وإلا فيوم الغصب وقيل: يوم الغصب إلا أن يزيد زيادة مضمونة فيخير كما يأتي. (قرز) [) لا قيمة العين. (هداية) لأنها باقية على ملك مالكها فلا يملكها الغاصب بدفع القيمة خلاف للمؤيد بالله وح. (هداية) ****** PageV24P029 (1) فإن كان المغصوب عبدا فقتله المالك في يد الغاصب برئ الغاصب وان قتله الغاصب بأذن المالك لم يبر لأنه لا يستباح بالإباحة وان فتله عبد للغاصب أو للغير ثم اقتص سيده من العبد القاتل برئ الغاصب كما لو قبض قيمته ms2657 من القاتل وإن عفا عن القصاص أو كان القتل خطا فإن كمان القاتل للعبد حرا كان لسيده مطالبة الغاصب بالقيمة وقرار الضمان على القاتل وان قتل العبد المغصوب عبدا لسيده أو ولدا لسيده ثم قتله سيده قصاصا، فقال في (البحر) أنه يبرأ الغاصب، وقال في (الانتصار) والتذكره لا يبرأ من ضمانه. (كواكب معنى) (قرز) (2) منقول (3) هذا في المنقول وعند المؤيد بالله مطلقا (4) في الحال ولا يشترط الاياس من عوده قاله في (الكواكب) (5) من غير ملافظة وهو صريح (الشرح) فيما يأتي في قوله فيرجع بالعين ان بقيت وإلا فالبدل (6) وكذافوائده. (بيان) (قرز) (7) ومتى وجعت () العين المغصوبة استحقها المالك وفوائدها ورد القيمة لا فوائدها لأنها حصلت وهى ملكه فلا ينقض ذلك الملك برجوع المغصوب ذكره في (التذكرة) وقيل: هذا إذا رد بالتراضي لا بالحكم فيرد فوائد العوض ذكره في (شرح الفتح) وقرره (المفتي) و(حثيث) والارجح أنه يجب الرد مطلقا لأنها إباحة والإباحة تبطل ببطلان عوضها. (قرز) فلعله يكون حكمها حكم ما قيل: على قوله مباح مع العلم وهو أن تكون القيمة كالغصب إلا في الأربعة والخامس سقوط الاثم والله أعلم. (إملاء (سيدنا حسن) ) رحمه الله والقياس أنه معاطاة. من خطه رحمه الله. (قرز) () لفظ (حاشية السحولي) فإن رجعت العين المغصوبة فهي وفوائدها الأصلية والفرعية لمالكها وأما قيمة الحيلولة فيردها المالك فإن كان فيها فوائد ردها مع البقاء وضمنها مع التلف. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) ****** PageV24P030 (1) والحكم. (قرز) [. (قرز) (2) وصادقه الغاصب. (قرز)) [وتسقط الأجرة من لو يوم دفع القيمة ]. (3) أو برده اليمين. (قرز) (4) لان المعاطاة مملكة عندالمؤيد بالله (5) ولا تسقط الأجرة اتفاقا ويرد (*) العوض وفوائده (6) يعني يستوفي عمل قد قبض. ****** PageV24P031 (1) في البلد أي بلد[وهو البريد] التغيير. (قرز) (2) ما لم تكن أضحية كما يأتي فيضمن قيمتها[قيل: إنما وجبت القيمة هنا في الغصب لأن قد -- على المالك النية[في التسنن] وا لتسمية ]أي تسمية كونها صحية] وتكون الشاة للذابح وحكم بأحكم ما ملك من وجه محظور تمت. بنظر في قوله وحكمها حكم ما ملك من وجه محظور ms2658 بل تطيب بعد المراضاة كما في الغصب. (قرز) (قرز) (3) يكفي ذبحه فقط (*) إخراج ه من الجلد ما لم يقطع لحمه فإن قطع لحمه كان استهلاكا قال الفقيه يحي البحيبح: إذا كان تقطيعه صغارا فإن كان كبارا فلا يكون استهلاكا فأما إذا فصل المذبوح () لم يكن استهلاكا لأن معظم منافعه باقية. (قرز) () قال الذويد يعني من المفاصل (4) مع بقاء أكثر منافعه (5) في غير الوقف وأما الوقف فيرده بعينه وقيل: لا فرق بين الوقف وغيره (6) يوم الغصب. (بيان) (قرز) (7) يعني على انفراده (8) ولو كان العبد الذي خصى نفسه. (بيان) أو غيره ممن لا تضمن جنايته كأفة سماوية (9) وهو قيمته يوم الجناية قبل الخصي. (قرز) (*) قال في (البحر) إن كان الخصي بجناية فقيمة العبد وإن كان بغير جناية فما نقص من قيمته يوم الغصب. (بيان) وظاهر المذهب خلافه وهو أنه يضمن القيمة سواء كان بجناية أم لا وقد ذكره الفقيه يوسف ****** PageV24P032 (1) المذهب يضمن القيمة. (2) مع تجدد الغصب (3) فصار للمالك في العبد ثلاثة خيارات إن شاء أخذه مع الأرش كما تقدم وإن شاء أخذ قيمته سليما وإن شاء أخذ قيمته مخصيا () وفائدة اختيارها أنها تبرأ ذمة من هي عليه من الزيادة ولا يجب عليه الزيادة بعد الاختيار. (بهران) و(وابل) وإذا اختار القيمة صار ملكا للغاصب بغير اختياره وليس له الرجوع. (حاشية السحولي) (قرز) ينظر والقياس أنه معاطاة على الخلاف () فهو ملك قهري. (بيان حثيث) () لعله إذا تجدد غصب لا فرق لأن الزيادة بفعل الغاصب كما في (مسألة) البئر والله أعلم يقال وإن كان بفعل الغاصب فلا بد من تجدد غصب وطم البئر غصب. (سيدنا حسن) رحمه الله تعالى (4) ما أمكن تقويمه منفردا. (شرح بهران) (5) وذلك لأن أرشها مقدر وهو حكومة وهو ثلث دية الأصلية ومن ذلك ألة الرجل من الخنثى المتميز أنثى ذكره (النجري) (قرز) (6) وفي (البيان) بألف التخيير (*) (7) أي لا يرغب أهل البلد إلى أكله. (رياض). (8) وهذا التخيير فيما هو مضمون على الجاني من قبل جنايته كالمغصوب والمرهون وما في يد الأجير المشترك ms2659 وأما الجناية على ما ليس فيه سبب يوجب ضمانه كمن جنى على بهيمة الغير فلا خيار في ذلك بل يأخذه مالكه مع الأرش وفاقا. [(بستان) نخ]. (بيان) (قرز) (9) فإذا ادعى الغاصب أن النقص يسير فيسلم الأرش والمالك قال كثير فيختار فيمته سليما فالقول قول الغاصب لأن الأصل عدم النقص ****** PageV24P033 (1) لان الأكثر في حكم الكل فصار كأنه استهلك الكل (*) وهذا في غير الوقف فأما الوقف فيسلم مع الأرش من غير تخيير [. ولعله فيما لا يبطل نفعه وأما ما بطل نفعه فيثبت التخيير وفيه كلام الإمام شرف الدين في الوقف في قوله وعلى بائعه استرجاعه وعن السيد أحمد لا فرق لأنه لا يخرج عن كونه وقفا إلا بالبيع كما تقدم.. (قرز) والله أعلم (2) الحادثه عند الغاصب. (فتح) (*) والفرعية. (شرح فتح) إلا الأجرة فإنها مضمونة عليه مطلقا والمهر اللازم له فيهما[فهما نخ] في ذمته. (قرز) (*) وأما الفرعية فستأتي في التنبيه. (3) كملقى طائر حاشية سحولي (*) بخلاف فوائد الرهن فهي مضمونة عندنا ولعل الفرق هناك أن علة الضمان هي الرهنية وهي حاصلة في الوائد وأما في الغصب فالعلة الضمان وهي الغصب وهي غير حاصلة في الفوائد الحادثة. (تعليق لمع) (4) أولهما. (5) ولو اختلفا هل نقله لنفسه أو لمصلحة المغصوب فالقول قول المالك () بل للغاصب كما تقدم لأنه لا يعرف إلا من جهته () لأن ظاهر فعل الغاصب التعدي. (كواكب معنى) (6) أو فرط في حفظه. (قرز) (7) يقا ل غصب الأم سبب ولا سبب فيما يلقيه طائر أو ريح. (8) وغير اختيار مالكها. (شرح بهران) ****** PageV24P034 (1) وظاهر (الأزهار) خلافه (*) وأما لو غصب الشجر وعليها ثمر () فإنه مضمون اتفاقا. (فتح) وفيل لا يضمن () ينظر ما الفرق بين الحمل والثمر. (حاشية السحولي) قد يقال الفرق أنه يصح بيع الثمر لا الحمل[هذا فرق صحيح في البيع لا فيما نحن فيه فالمراد هنا الوجود وقد وجدا جميعا فالأولى الضمان] [ولو قيل: كان الحمل يدخل تبعا لا الثمر لكان أولى.ع سيدنا علي رحمه الله] (2) قال في التفريعات وإذا حبلت الامة عند الغاصب بزناء منه أو من ms2660 غير ثم ردها[وكذا الحرة إذا زنا بها مكرهة وماتت بالولادة فإنه يضمن ديتها[لأنه سبب متعدا فيه. (بحر) (قرز) ويكون على العاقلة. سيدنا علي. (قرز) لمالكها حبلى ثم ولدت وماتت بالولادة فإنه يضمنها الغاصب لأن سبب موتها عنده ولم يزل حتى ماتت منه كما لو جرحت عنده ثم ردها ثم ماتت من الجرح بخلاف ما لم ودها مريضة ثم ماتت فإنه لا يضمنها لأن الموت حصل بزيادة مرض حصل (*) عند سيدها لا بالمرض الذي حصل عند الغاصب ولا بسببه. (كواكب) (3) يعني إذا تلفت الام وولدها بعد الولادة ضمن قيمتها حاملا () وهذا حيث تلف الولد بغير جناية ولا تجدد غصب فإن تلف وحده دون أمه فلعلهم يتفقون في ضمانه وان تلفت لا هو رد هو ويضمن قيمتها يوم الغضب غير حامل () يوم الغصب ولا شئ للولد إن لم يتمكن. (كواكب) وإن تلف مضمونا لزمه قيمته وقيمة الام غير حامل. (قرز) (4) قال في (شرح) القاضي زيد وإنمايتبع الولد الام في الرهن والكتابة والتدبير لأن الحق فيها ثابت في الرقبة فسرى إلى الولد بخلاف الغصب فليس بحق ثابت في الرقبة فلم يسر إلى الولد ****** PageV24P035 (1) وصيد العبد المغصوب لسيده[لا ما صاده الكلب فللغاصب ولا أجرة. (قرز)] لثبوت يده ويده يد سيده وفي وجوب أجرة العبد على الغاصب حال التصيد وجهان الأصح لا شئ. (بحر معنى) بل المختار اللزوم. وكذا في (التذكرة) و(البستان) (2) كلام والإمام عليه السلام حيث صار إلى يد الغاصب بغير اختياره كان يضعه في داره وأما لو أخذه منه فهو غاصب وقيل: لا فرق فلا يضمن إلا أن ينقله لنفسه لا لرده لمالكه كما تقدم (*) حيث قبض الغاصب الكسب وإن لم يقبضه فلا ضمان عليه. (عامر) (3) صوابه المغصوب ****** PageV24P036 (1) ولم تفسد وإلا فقد ملكها. (قرز) (2) جعل العود دواة والدق استهلاكا. (زهرة) إلا أن يقال هو معد لذلك. (عامر) يعنى لا يصلح إلا لذلك وقيل: لا فرق فلا يكون استهلاكا. (غيث) (3) لأنه متعد وليس لعرق ظالم حق وسواء كانت للنماء أو للبقاء. (قرز) (4) فرع فإن ms2661 تلف ففي تضمين قيمته تردد قيل: يضمنها بعد الصبغ () إذ قد استحق تسليمه مصبوغا وقيل: قبله إذ الصبغ من فعل الغاصب. (بحر بلفظه) () لعله إذا تجدد غصب والله أعلم لا فرق لأن الزيادة من فعل الغاصب كما في (مسألة) البئر والله أعلم. وفي (البيان) متعد بالطم فقد تجدد غصب[لأنه قد جنى بالطم] (*) وليس للغاصب أن يغسل الصباغ*وقال الشافعي: بل له ذلك *فإن فعل خير.ولفظ (البيان) وكذا لو غسل الغاصب الصباغ من الثوب ضمن ما نقص من قيمته مصبوغا ذكر ذلك في الزوائد والفقيه علي ولعل هذا إذا اختار مالكه أخذه وإن تركه أخذ قيمته مصبوغا. (بيان) وذلك حيث كان الأرش فوق النصف فيخير وإن كان النصف فما دون أخذه والأرش ذكر معناه في (البحر) (قرز) وذلك لأنه إلى غير غرض. (قرز) (5) كالقصارة ونقصان المعاني (6) ولا خيار للمالك إذ لا نقص عليه. (غيث) (7) زيادة المعاني وتعليم القرآن (*)فيأخذها بلا شيء. (8) نقصان سعرا وغيرها إلى غرض وإلا فالتخيير ثابت. (قرز) المختار ما في (الشرح) بل. (قرز) الأول لأنه نقص بفعله ****** PageV24P037 (1) أو بعده لأنه قد استحق الزيادة () ولفظ (البيان) وإن تركه أخذ قيمنه مصنوعا () إن تجدد غصب (*) يوم الغصب. (قرز) (2) وعليه. (فتح). (3) من غير فرق بين اليسير والكثير لأنه قد رضي بالفصل. (قرز) (4) والبناء والغرس قائما لا يستحق البقاء. (حاشية السحولي) لقظا (5) حيث كان إلى غير غرض وإلا خير بينها وبين القيمة كما تقدم. (قرز) (6) فإن كانت العين لشخص والزيادة الآخرة وهو يحصل بالفصل ضرركل واحد يثبت الفصل من الغاصب لهما. أثمار وع سيدنا علي بن أحمد رحمه الله. (7) على وجه لا يجحف. (قرز) (*) حيث تمرد الغاصب من القلع لا فرق. (قرز) (8) بما لا يجحف. (قرز) (9) نعم يخير. (10) وأرش النقص أجرة المثل. (11) وهذا ذا كان النقص بعد تسويتها لأنه يجب على الغاصب تسويتها. (بحر) وإلا فلا خيار. ****** PageV24P038 (1) بل يوم القلع من غير نظر إلى الغروس مثاله أن تكون قيمتها عشرين من غير نظر إلى الغروس والبناء فلما قلعت أو رفع البناء نقصت قيمتها ms2662 خمسة. (قرز) (2) لقوله صلى الله عليه وآله الزرع للزارع وإن كان غاصبا وروي لمن زرع (3) وعليه تسوية الأرض. (بحر) وفي (البيان) ما لفظه ما نقص من قيمتها بالحفر والقلع ان نقضت. (بلفظه) ] فإن لم تنقص فما غرم في الأصلاح ذكره الفقيه يوسف. (رياض) (4) الا ان يجري عرف بالتأجير كالعيار والتجمل. (قرز) (*) ولو(كان] مما لا يؤجر كالمسجد والقبر والمصحف ذكره الفقيه يحي البحيبح ومثله في (البيان) (5) إذا كان ذلك يؤجر لا مما لا يؤجر كالنقدين والمثليات فلا تلزم الأجرة (إلا أن يجري عرف بالتأجير كالعيار والتجمل. (قرز) (حاشية السحولي) (قرز) (*) فلو طرح في المسجد غلة أو غيرها أو () غلقه لزمته أجرة جميعه وإن لم يغلقه لكن شغل زاوية منه لزمته أجرة جميع ما يشغله منه وممن صرح بالمسألة (*) الغزالي في الفتاوي قال وكما يضمن المسجد بالاتلاف تضمن منفعته باتلافها. روضة نواوي () في نسخة حذف الالف وهو أولى (*) (فرع) فلو كان المغصوب ثوبا أو نحوه ولم يلبس بل بقي معه مدة طويلة لو لبسه لبلي في بعضها، فقال الفقيه يوسف أنها تجب أجرته للمدة كلها، وقيل:[الإمام المهدي] للمدة التي يبلى فيها فقط والاقرب أنها لا تجب أجرته لأن منافعه باقية لم تتلف بخلاف الدابة والدار ونحوهما والأرض فإن منافعها تتلف في كل مدة تمضي. (بيان بلفظه) (1) وهو ظاهر الكتاب وقواه (المفتي) و(حثيث) والحولي (2) وذلك لأنه يجب الكراء في كل وقت يمضي له أجرة ولا يمنع من ذلك تقدير أنه لو أكرى هذه المدة الطويلة لم يكن له كراء فيها كلها لأنه يبلى باللباس في بعضها ذكره في (البرهان) عنه. (بستان لفظا) (مسألة) لو جنى رجل على ولد بقرة وتلف الولد وانقطع لبن البقرة لكونها لم تحلب إلا بوجوده الجواب لبعضش أنه يلزمه ما بين قيمتها حلوب وغير حلوب كمسألة الحفر قال الفقيه يوسف وكذا يأتي على أصل الهدوية لأنه متعد في سبب السبب (مسألة) من غصب فرسا أو نحوها فتبعها ولدها ثم وقع في هوة، فقال المؤيد بالله لا يضمنه، وقال الشافعي: ms2663 يضمنه. (قرز) وهو يأتي على قول الهدوية لأنه فاعل سبب السبب عدوانا. (بيان) (*) فلو كان للعبد صناعات كثيرة لم تضمن إلا قيمة الأعلى ولا يلزمه أجرة الجميع. وقياس ما تقدم في المزارعة أجرة الوسط وهو قول المنصور بالله. (روضة) وقيل: الأقل لأن الأصل براة الذمة. (مفتي) و(حاشية سحولي) (*) (مسألة) من سقى زرعه بماء مغصوب أو علف بقرته أو أنفق عبده أو رعى غنمه مال الغير حل له الإنتفاع بفوائدها قبل مراضاة ذلك الغير وقال النصور بالله عليه السلام لا يحل له في مدة أكلها الحرام بل يتصدق بفوائدها. (بيان) (*) مسألة ولو جنى رجل على ولد بقرة للغير وتلف الولد وانقطع لبن البقرة لكونها لم تحلب إلا بوجوده. الجواب أنه يلزمه ما بين قيمتها حلوبة وغيرحلوبة قال الفقيه يوسف وكذا يأتي على أصل الهدوية لأنه متعد في سبب السبب تمت ****** PageV24P039 (1) ويسقط لزوم الأجرة والضمان على الغاصب باجارة المالك لتصرفه من يوم الاجازة وتصير العين والأجرة في يده أمانة. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (2) أو قبضه. (بيان بلفظه) مع علمه. (قرز) (3) يعني الأجرة (4) بنا على أن الإجازة تلحق التالف. (قرز) (5) حيث أجاز بعد علمه بقدر الأجرة وإلا خير إذا كان فيها غبن والله أعلم. ع سيدنا علي رحمه الله. (6) وكذا العين تكون أمانة سواء أجاز قبل القبض أم بعده. (حاشية السحولي) (قرز) (7) بل يبقى موقوف حتى يرد أو يفسخ. (قرز) (8) حيث كان لها أجرة (9) أي وفيت أجرة المثل من المستأجر حيث علم أو استعمل وإلا فهي على الغاصب فإن سلمها المستأجر رجع على الغاصب لأنه مغرور. (قرز) ****** PageV24P040 (1) أي الأجرة (*) إلا أن يجيز بعد علمه بقبض الغاصب للأجرة. (شرح) أزهار من البيع و(بيان) (2) بل تلحقه الاجازة ولا فرق بين العرض والنقد لأن منافع الدار مبيعة كمن اشترى بقيمي للغير فإنه يكون لصاحب القيمي () وان عقد عن نفسه ذكر معنى ذلك الإمام المهدي عليه السلام. سماع (سلامي) () بل لا يكون لصاحب القيمي حيث لم يضف (*) إليه لأنه يكون مشتريا والمشتري لابد من الاضافة (3) أو أطلق ms2664 ولم يضف إلى المالك. (بيان) (4) بل قد فرق بينعما في العقد الموقوف بقوله أو قصد البائع عن نفسه وعلل ذلك في (الغيث) بأن الشراء اثبات فيحتاج إلى الاضافة والبيع كالاسقاط واحتج في (البحر) بحديث حكيم بن حزام لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأله فيه عن نيتة في الشاة. ح من (الغيث) (5) لم يوجد مخالف بل المخالف ابن سليمان والمنصور بالله (6) وهو ما بين القيمتين وهذا في غير ما مر واما ما مر فقد ثبت الخيار فيه إذا كان إلى غير غرض لأنه هنا بغير فعله[) ولو بآفة سماوية. (قرز) (7) بغير فعل الغاصب وإلا فكما تقدم. (قرز) ****** PageV24P041 (1) وكذا القضاض ويسمى في غير اليمن السمنت المطين به للسطوح والجدر (*) أي تشقق. (2) النورة (3) بالسين المهملة وفي (القاموس) بالسين والشين (4) ومن ذلك ذهاب أحد حواس العبد عند الغاصب فإنه مضمون ولو كانت العين باقية وكذا يأتي والله أعلم لو غصب أرضا محروثه ثم ردها وقد صلبت. (بيان) (قرز) وكذا لو تعلم العبد صنعة ثم نسيها ضمن النقصان على ظاهر الكتاب[مع تجدد الغصب تمت (شرح العشملي) (قرز) ] ما لم تكن الصنعة محرمة. (نجري) وقيل: لا فرق. (قرز) (5) أي خلق (*) أسحق الثوب أي بلي تمت منجد (6) بغير أذن أو طمت بعد التمكن من الرد ولو بأمر غالب. (عامر) ومثله في (حاشية السحولي) (*) (فرع) وحكم الطم أنه ان طلبه صاحب الأرض لم يلزم الغاصب كمن هدم جدار الغير لم يلزمه اصلاحه بل يلزمه الأرش ذكره المؤيد بالله إلا حيث الحفر في شارع أو طريق فهو منكر تجب ازالته، وقال أبو طالب والقاضي زيد، والشافعي بل يلزمه الطم وان طلب الغاصب طم البئر فله ذلك لئلا يضمن ما وقع فيها قبل رضاء المالك أو بأن يكون في طريق أو نحوه. (بيان معنى) يعني فأما بعد رضاء المالك فلا شئ على الغاصب قال في (البرهان) وكذا لو منعه المالك عن الطم فهو رضاء. (بستان) ومثله في (الرياض) (*) ولو نقصت بالحفر ضمن أرش النقصان ولو طمها لثبوت ms2665 الأرش في ذمته بالحفر وهو متبرع بالطم. سلوك وفي (البيان) متعديا بالطم (7) برضاه أو في مباح. (قرز) (*) ****** PageV24P042 (1) ولو للغاصب. (قرز) (2) هذا إذا لم يجد مباحا أو ملكا للمغصوب عليه برضاه مساويا للبئر فإن وجده ورد ضمن. (بيان معنى). [قال الفقيه علي فلو طم البير بتراب له فله أن يخرجه ولصاحب البير طلبه بإخراجة (بيان) كمن وضع أحمالا في ملك الغير]. (قرز) من غير مشقة ولا مؤنة زائدة على رده إلى البئر. (قرز) (*)فكأن زيادة القيمة لم تكن شرح أثمار (3) وذلك لأن زيادة السعر ونقصانه يرجع إلى زيادة الرغبات ونقصانها لا إلى عين الشئ وصفته. (بستان) (*) وجفاف الطعام. (*) إلا عن (ثور) لنا زيادة السعر يرجع إلى زيادة الرغبات ونقصانها لا إلى عين الشيء وصفته. (بحر) (4) قيل: محل الخلاف إذا كان الهزال بغير فعل الغاصب. (بيان معنى) (5) مسألة ومن شرى معضوبا ليرده إن لم يجز المالك وهزل معه لا بسبب منه لم يضمن الهزال إذ ليس جان ولا متع المؤيد بالله عليه السلام يضمن إذ ليس له شراؤه. (بحر) وفي (البيان) يضمن كمن شرى لنفسه إن لم يجز المالك. ولفظ (البيان) (مسألة) من اشترى شيئا مغصوبا فإن نواه لنفسه مطلقا أو لنفسه إن اجاز مالكه وإن لم يجز رده عليه أو بغير نية صار غاصبا لم يقبضه وإن نوى رده مطلقا صار معه أما نة *فإن ناكره المالك في النية فيحتمل أن القول قوله مع يمينه لأنها لا تعلم إلا من جهته ويحتمل أن القول قول المالك لأن ظاهر الشراء له. (بيان) *وذلك لأنه لما أراد رده لمالكه فهو محسن ولا يلزم المالك ما دفع من الثمن ولو نوى الرجوع عليه لأنه فعله بعد إذن مالكه. (بستان) ] (6) في غير وقته وقيل: لا فرق (7) فيضمن خمسة على قول الهادي عليه السلام وعندنا ثمانية وقيل: يضمن هنا على قول الهادي أنه بفعله ****** PageV24P043 (1) إذا كان بغير فعل من الغاصب. (بيان) وقال في (الكواكب) إذا كان بغير جناية ولعل تركه للعلف يكون جناية. (بلفظه) (2) وقال الإمام ms2666 يحيى لعله لم يبلغه الإجماع. (بحر) وهو يقال إن عدم وجوده لغيره لا يدل على فقدانه فلعل الهادي عليه السلام اطلع عليه المؤيد بالله كما قد تكرر الكلام في ذلك في غير موضع والله أعلم. (وابل) وغاية ما فيه أنهم لم يطلعوا على فائدة وإنماهو مسكوت عنه وليس من ذهب إلى مسكوت عنه مخالف للإجماع وإلا حرم الإجتهاد في كل واقعة تحدث (3) صوابه غصب () وهذا في القيمي وأما المثلي فلا يجب إلا مثله. (شرح فتح) معنى) () لأن المراد امكان الرد سواء تجددت مطالبة أم لا (4) فلو هزل ثم سمن ثم هزل، فقال المؤيد بالله يجب أرش الهزل الثاني فقط، وقال الناصر، والشافعي () أرش الأول والثاني ذكره في (البحر) لكن ما ذكره عن المؤيد بالله أنه يضمن الثاني فلعله حيث تجدد الغصب بعد السمن لأنه من الفوائد التي لا يضمن إلا بتجدد غصب. (كواكب) () وهو قياس أصولنا أنه يجب أنه أرش الأول مطلقا وأرش الثاني ان تجدد غصب لأنه من الفوائد التي لا تضمن إلا بتجدد الغضب كما هو صريح (الغيث) ****** PageV24P044 (1) ولو من المغصوب عليه النقد. (حاشية السحولي) ولو قيل: إنه إذا شري من المالك فقد صار إليه عين ماله وهو يجب عليه رده قبل أن يخرجه عن يده ويبقى من العين التي شراها (*) من المالك في ذمته فلا يجب التصدق حينئذ لم يبعد لأنه في الحقيقة اشتري إلى الذمة فتأمل ومثله عن (التهامي) (2) وصورة ذلك أن يغصب عشرة دراهم فيشتري بها سلعة فيبيعها باثني عشر درهما فيتصدق بدرهمين فإذا اشترى باثني عشر سلعة وباعها مثلا بأربعة وعشرين تصدق بما يقابل الدرهمين لا بما يقابل العشرة التي هي رأس المال فيتصدق بأربعة دراهم والعشرون *تطيب له لأن العشرة الزائدة هي ربح رأس المال على تمت ع.*ينظر فلا تطيب له إلا العشرة تمت (3) ينظر هل تطيب له الفوازد القياس أنها تطيب لأنه قد ملك العين. املاء (شامي) (*) وربحه ما تدارج لا ربح رأس المال فيطيب له لأنه ربح ملكه الخالص. ومعناه في ms2667 (البيان) ولفظه فلو اشترى بها الكل شيئا فقيل:[بعض المذاكرين] إنه يتصدق بحصة الدرهمين لا بحصة العشرة التي هي ملك له خالص، وقال الفقيه يحي البحيبح: بل يتصدق بالربح كله لأنه لم يتميز الملك من غيره عند الشراء (4) ولفظ (البيان) (فرع) وهذا حيث اشترى بعين الدراهم ودفعها (*) معيار. (قرز) (5) تقديره أو كان المغصوب عرضا واشترى به عرضا كان الشراء باطلا (*) هذا إلى آخره مفهوم قوله يملك ما اشترى بها أو بثمنها إذا كانت العين المغصوبة أو ثمنها نقدين فلا اعتراض على الالف فتأمل ترشد بل حذفه أصوب إذ لا يحصل به مزيد فائدة سوى إيهام المغايرة المنتفي وجودها. من خط العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله ****** PageV24P045 (1) بل موقوفا على اجازة المالك. (عامر) (*) لعله حيث أضاف الشراء إلى نفسه أو أطلق وأما إذا أضاف إلى المالك كان موقوفا وقيل: لا فرق بل يكون موقوفا ولو أضاف إلى نفسه لأنه بائع. (عامر) (قرز) (2) ومن جملة الاستهلاك أن يعصر العنب أو التمر أو الجلجلان وكذا إذا قلى الحب ذكره في (الانتصار). (كواكب لفظا) (3) لا يملك مالكه فكما مر في التنبيه في آخر المضاربة (4) وتعذر التمييز. ح أزهار من فصل الاختلاط فإن أمكن وجب بما لا يجحف. (قرز) (5) المستوية جنسا ونوعا وصفة. (قرز) لا المختلفة فيما. كما مر مع تعذر التمييز بمالا تجحف. (قرز) (6) قال الإمام يحي وإذا غصب عصيرا فتخلل عنده صار مستهلكا وفيه نظر إذا كان تخلله بغير فعله قال في (التذكرة) إذا عالج العصير حتى صار خلا فاستهلكه ومثله في موضوع من التفريعات، وقال في موضع منها لا يكون استهلاكا كما إذا قطع الثوب قميصا. (براهين) (7) فرع إن غصب الدراهم أو الدنانير ثم صنعها حلية أوآنية أخذها صاحبها @ من غير شيء إلا ما نقص * من وزنها أو تركها وأخذ مثل حقه فإن غصب حلية منصوعة ثم سبكها أخذها صاحبها مع ما نقص من وزنها وإن شاء تركها وأخذ قيمتها من غير جنسها ** وعند المؤيد بالله يأخذها مع ما نقص من قيمتها ms2668 في الكل وقال ف ومحمد يكون ذلك استهلاكا في الكل قلنا هو يمكن ردها كانت. (بيان بلفظه)@ لأن التغيير إلى غرض تمت (قرز) *[وأما نقصان قيمتها فإن فعل فيها ما يتعلق به أغراض الناس في ذلك البلد يعني بلد التغيير فلصاحبها الخيار بين أخذها وقيمتها من غير جنسها وإن فعل فيها ما لا يتعلق به الغرض وجب الأرش كما تقدم] **(لأن التغيير إلى غرض. (قرز) ** [ولا أرش للجناية كما تقدم في الرهن في (مسألة) الإكليل فيكون الأرش من غير الجنس وقد تقدم اختيار قول الفقيه علي هناك صحة الضمان من الجنس لأنه ضمان جناية وليس من باب المعاملة فهنا كذلك] ****** PageV24P046 (1) فرع) فلو طلب المالك أخذه فللغاصب منعه ولو بالقتل لأنه قد ملكه. (بحر) و(نجري) ولعله مع اتفاق المذهب وإلا فلا وجه للقتل لأن المسألة خلافية ونقل عن الإمام المتوكل على الله عليه السلام أن المؤيد بالله والهدوية يتفقون إذا طلبه المالك (*) مستهلكا أنه أحق به وكلام الكتاب محمول على أنه لم يطلبه المالك (2) دجاجته أو دجاجة غيره (1) فإن كانت لصاحب البيض كان الفراخ لصاحب البيض فيضمن قيمة الفراخ يوم خروجها (2) إذا تلفت وما زاد ضمن بالشروط المتقدمة. (بيان) (1) بعد غصبها وإلا كان كما لو بذر ببذر الغير وسقاه المطر. (قرز) يكون للمالك كما تقدم تحقيقه (2) حيث لم يغصب الدجاجة (3) فإذا نذر بالحب في أرض يابسة فقد تعذر تسليمه لمالكه () فيلزمه ضمانها فإذا دفع له الضمان ثم وقع [أو سناها غير الغاصب. (قرز) فإن تم فهو لمالكه وإن يبس فالأقرب أنهما ضامنان للبذر والقوار على الساقي. (معنى) (قرز) وإن نقص وفاه. (قرز)] المطر على الأرض ونبت الزرع فيأتي على قول المؤيد بالله أن الزرع للغاصب وعلى قول الهدوية يكون لمالكه [ويبقى أي الحصاد بغير أجرةلأن مالكه غير متعد حيث هو في أرض الباذر. (قرز)] فإذا سلمه له استرد ما ضمنه. (كواكب لفظا) () وفي حاشية إذا لم يكن في أرض ندية أو سقاها بعد البذر كما يأتي فإنه يجب عليه التمييز بما لا ms2669 يجحف. (قرز) (4) قال الفقيه حسن فيه نظر لأن في حديث شاة الاسارى لم يسأل صلى الله عليه وآله عن هذا. (زهور) (*) (فرع) فلو ذبحه الغاصب ثم قطعه آخر ثم طبخه آخر لم يكن استهلاكا بل يلزم كل واحد أرش ما فعل. (بيان) هذا في غير الذابح فأما هو فلا أرش بل يخير المالك. والمختار كلام (البيان) ع ****** PageV24P047 (1) فإن كان يزول كعصير العنب إذا صار خمرا خرج عن ملكه عنده (2) باللفظ أو دفع القيمة أو بالحكم[بالمك. (هداية) (قرز)](*) (فائدة) في خبر الشاة روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه زار قوما من الأنصار في دراهم فذبحوا له شاة فأخذ من اللحم ليأكله فمضعه ساعة فلم يسغه فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما شأن هذا اللحم إنها تخبرني أنها ذكيت من غير حق فقالوا طلبنا شاة ولم نجدها وهذه لبعض جيراننا نحن نراضيه بثمنها فقال صلى الله عليه وآله وسلم أطعموها الأسارى فدل هذا الخبر على ان الشاة لما ذبحت وطبخت انقطع حق صاحبها منها فلولا ذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإطعامها الأسارى. (غيث بلفظه) وخبر الشاة قد دل على أحكام تسعة أنه يستحب للأفضل زيارة من دونه وأنه يستحب إكرام الضيف من غير تكلف [إكرام الضيف مأخوذ من غير هذا لأن لم نحتج بفعلهم. (رياض) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم تكلفوا للضيف فتبغضوهم فإن من أبغض الضيف أبغضه الله تعالى. (بيان) )] وأنه لا يجوز أخذ مال الغير بنية الضمان وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الحرام ابتداء إذا ما قبضه وإنه لا يدخل بطنه الحرام * وأن الإستهلاك الحكمي يزيل الملك لأنه أطعمها الأسارى لما خشي فساد لحمها قال المؤيد بالله إنما أطعمهم اللحم لأنه خشي فساده ولم يمكنه بيعه ولا حفظه. وذلك بنية الضمان في مال الغير وأنه يستحب المقدوة اجتناب ما يوهم أو يغري على فعل فبيح لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أطعم لحم الأسارى **مع كونه يحل ms2670 له ولأصحابه لكنه تركه لعله يغر يعلى مثل ذلك الفعل وأنه يجوز صرف المظلمة في أسارى الكفار وأنه ينبغي التصدق بمال الغير ***إذا خشي فساده ولم يمكنه تغيير ولا قرضه من أمين ولا يجب ضمانه خلاف أبي جعفر. (بيان) من كتاب الغصب إن قيل: فقد أكل صلى الله عليه وآله وسلم من اللحم المسموم الذي سمته اليهودية وقال صلى الله عليه وآله وسلم عند موته ما زالت أكلة خيبر تعاودني والآن قطعت أبهري. (بيان). ولعل الجواب لا يدخل بطنه الحرام بالغصب لا بغيره والله أعلم. (معنى) و(حاشية سحولي) الأبهر عرق تحت الرية وقيل: الأكحل *إذا صادقه المالك في خشية الفساد أو اقام البينه على ذلك وحكم بها وإلا حلف المالك [وتكون يمينه على العلم لأنها على فعل الغير] وضمنه له في الظاهر وقال أبو جعفر إنما يجوز له فعل ذلك الضمان كما كإذا تصدق باللقطة. (بستان بلفظه) الحرام وإن الاستهلاك الحكمي يزيل الملك لأنه أطعمها الأسارى خشي فساد لحمها **وذلك لأن إطعام الأسير من بيات المال وهذا منه. (بيان)*** إذا كان في يده أو من الحاكم. (قرز) ،هذا الحاكم يعضد إن قلنا أن ذلك ليس استهلاك قال المؤيد بالله. (رياض ) (*) (مسألة) من من أنزا فحل غصب كان الولد لمالك الأم وعلى المنزي ما نقص من قيمة الفحل بذلك لا أجرته فلا تحل. (بيان بلفظه) (قرز) ****** PageV24P048 (1) أي لم يصح فلا تلحقه الاجازة من المالك. (كواكب) و(بحر) لأن قد خرجت عن ملكه بالاستهلاك فلا معنى للاجازة (*) وذلك لأنه ملكه ببدل فأشبه المبيع المحبوس بالثمن والمرهون في تحريم الانتفاع إلا بأذن ذي الحق إلا أن يخشى فساده قبل المراضاة فإنه يتصدق به لأنه ملكه من وجه محظور (*) حتى يراضي مالكه. (بيان بلفظه) فعلى هذا لو تصرف ثم راضا المالك نفذ تصرفه كبيع الراهن للرهن وسقوط الدين. شامي (قرز) (2) وهو ظاهر (الأزهار) فيما تقدم في قوله وبذر الطعام الغصب استهلاك (*) (3) ولا تصرف فيمن تلزمه نفقته ولا في أصوله وفصوله كالزكاة () وقيل: عين مظلمة فتصرف. ms2671 (حثيث) وقواه (شامي) () لأنه قد ملكها بالاستهلاك (*) ولو في هاشمي (*) فإن لم يتصدق ضمن قيمتين للفقراء وللمالك مع التمكن من التصدق. (قرز) (4) وينظر في عين الغصب إذا كان يخشى فسادها مع غيبة المالك ولا حاكم هل ينتفع بها ويضمن للمالك القيمة لا يبعد ذلك هكذا في (بيان حثيث) بخطه لعله حيث لم يمكن البيع وإلا قدمه. وقد أفهمه (البيان) في التمتع حيث قال كما يفعل الإنسان في ملك غيره في المسألة السادسة من فصل التمتع ****** PageV24P049 (1) يعني متملكها. (حاشية السحولي) (قرز) (2) أي أجرتها (*) (فرع) وإنماكان الكراء للمشتري لأنه ضامن ضمان شبهة لا ضمان الغاصب والخراج بالضمان. (بيان) (*) ظاهره ولو كان المتأجر عالما بكون العين مغصوبة فإنه يصح منه الاستئجار مع كون أحكام الغصب ثابتة. (حثيث) (*) والعبرة بالجهل حال العقد () وان علم من بعد والمختار أنه لا بد من استمرار الجهل من الشراء إلى تسليم العين وقيل: عند تسليم الأجرة () عقد الاجارة ويعتبر الجهل في كل عقد اجارة (*) قال الفقيه علي ولا يلزم المكتري إلا ما اكتراه به قل أو كثر وان الاجارة صحيحة إن أجاز المالك أو لم يجز وعلى المشتري للمالك أجرة المثل قلت: أو كثرت، وقال الفقيه يوسف المراد به إذا طلب المالك الأجرة من المشتري فهي تكون عليه والكراء له مطلقا وأما إذا طلب الأجرة والكراء من المشتري فإنه يرد المشتري ما أخذ من الكراء على المكتري. (بيان بلفظه) (3) ولو حصلت الغلة في أوقات فإنه يملك قدر قيمتها من كل غلة ويتصدق بالزائد ذكره بن سليمان فإن كانت الأجرة في كل مرة دون قيمة الرقبة لم يجب عليه التصدق بشئ وان تعدت بالنظر إلى المجموع ومثله عن (المفتي) (قرز) (4) وهو يقال لم جعل التأخير صحيحا فاستحق المشتري الأجرة المسماة وهل يبرأ المستأجر برد العين إلى المشتري. (حاشية السحولي لفظا) القياس لا يبرأ بخلاف الأجرة لقوله صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان فقد ملكها المؤجر ****** PageV24P050 (1) في عقد أو عقود (2) أو غيره غلطا. (قرز) (*) (3) في المغصوب. (بيان) (4) ويرجع المشتري الجاهل ms2672 على البائع بما أطعم العبد والحيوان لأنه مغرور خلاف الأسناد. (بيان) (5) قال الأستاذ وإذا كانت أكثر رجع [لأنه غرم لحقه بسببه] بالزائد على البائع[. (قرز) (6) ونحوه الموقوف عليه والوالي إلخ. (7) الأجرة حيث لم يبق معه مدة لمثلها أجرة ****** PageV24P051 (1) المصالحة والابراء (2) ونحوه كالولي والوكيل. (قرز) والموقوف عليه والمستأجر والمستعير والمستثني للمنافع والموصى له بها. (بهران) (قرز) (3) ونحوه من غرس وبناء وغيرهما كالحب في المدفن والسمن في الزق (*) والنظر في الأرض المشتركة إذا زرع فيها أحد الشركاء أو غرسا أو بنى قبل القسمة بغير رضاء الشركاء هل لسائر الشركاء ذلك كالمالك في حق الغاصب أم يفصل بين أن يزرع في قدر حصته أو في جميع المشترك بياض. (حاشية سحولي لفظا) قال في الصعيبري إن أمكن القسمة قبل رفع ذلك وجاء ذلك البناء والغرس في ملك الباني أو الغارس فلا يهدم ونحوه وإن ن جاء في ملك الآخر هدمه وإن لم تمكن القسمة إلا بعد رفع البناء والغرس وجب رفعه وللحاكم أن يعين ذلك المغروس أو المعمور أو الزروع لمن بنى أو زرع أو غرس إذا كانت الأرض مستوية. ع إذا كان ثمة صلاحا. ع قد تقدم في شركة الحيطان ولا يستبدل به إلا بإذن الآخر فإن فعل أزال قال المحشي فإن لم يزل فله يعني شريكه أن يزيل ويرجع بأجرته كما في الغصب. (4) مع نية الرجوع بالأجرة (*) ان امتنع الغاصب أو غاب. (شرح فتح) وظاهر (الأزهار) و(البيان) لا فرق وإن لم يمتنع ولا غاب وهو المختار. (قرز) (5) ولا يعتبر رضاء الغاصب ولا غرر(عذره نخ) هولا حظوره فإن تشاجروا من يقلع كان المالك أولى لئلا يستعمل الغاصب ملكه () وقيل: يرجع إلى نظر الحاكم () لكنه لا أجرة هنا وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) ****** PageV24P052 (1) ان نواها. (قرز) (2) في وقت لا يكون لبقائه أجرة في ذلك الوقت وإلا جاز الافساد. (قرز) (3) فإن فعل ضمن ما نقص من قيمته مقلوعا. (بيان) وهو ما بين قيمته مقلوعا يغرس ومقلوعا لا يغرس () لقوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ms2673 ضرار في الإسلام[ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تخن من خانك] () فإن لم يكن له قيمة بعد القلع ضمن قيمته مقلوعا يغرس. (قرز) (4) ووجهه أن الامتناع لا يوجب الافساد وإنماالمبيح عدم التمكن من القلع إلا به. (قرز) (*) ولو لم يمتنع قلنا أما إذا كان لا يمكن المالك إلا بافساد ويمكن الغاصب من دون افساد أن يعتبر الامتناع فينظر (5) وأرش نقصانها. (6) نعم فلا تلزم الآخر أجرة لمدة لبث العين مع الغاصب الأول وإنمايطالب بالأجرة الغاصب الأول لمدة لبثها مع من بعده والثاني لمدة لبثها معه ولبثها مع من بعده وكذلك الثالث والرابع وهلم جرى هكذا ذكره المؤلف وهو موافق للقواعد. (شرح فتح) بلفظه) (قرز) (*) إلا أن يكون قبضه لها بأذن الشرع كما مر أو لأجل الخوف عليها أو منها فلا يضمن أجرة ويبرئ بارد إلى الموضع المعتاد. (قرز) (*) ولعله يقال (غالبا) احتراز من المتسأجر من المشتري الجاهل لغصبها فإنه لا يطالبه المالك بالأجرة لأنه قد برئ بتسليمها إلى المشتري أو نحوه المؤجر منه وإنمايطالب (*) المالك بكراء المثل. (حاشية السحولي لفظا) يعني لا بالمسمى فقد برئ منه. (سماع) ح[(سيدنا حسن) (قرز) ****** PageV24P053 (1) فإن وقفت مع كل واحد مدة ليس لمثلها أجرة كانت على الأول لأنه حال بينها وبين المالك مثال ذلك لو غصب العين ثلاثون رجلا ثلاثين يوما وكان اليوم الواحد لا أجرة له ووقفت العين مع كل واحد يوما فإن الأول يطالب بأجرة الثلاثين ويرجع على ما وراءه ويرجع على الذي يليه بأجرة تسعة وعشرين يوما ثم كذلك وان طالب السادس عشر من الغاصبين سلم أجرة خمسة عشر يوما ويرجع كذلك () وآخر الغاصبين لا يطالب إلا بالعين. (عامر) (قرز) () إلى أن ينتهى إلى ما لا أجرة له (2) وهذا غير مستقيم إذ يلزم منه أنها إذا وقفت في يد كل واحد مدة ليس لمثلها أجرة أنهم لا يطالبون وليس كذلك وان الأجرة تسقط. (شرح بهران) وح فتح) وقد استشكل (النجري) كلام الإمام عليه السلام (3) لا يحتاج إلى طلب لأنه مطالب من جهة ms2674 الله تعالى (4) والحكم (*) بالبينة والحكم أو بعلم الحاكم والحكم لابالنكول أو رده اليمين أو الإقرار. (قرز) (5) وغار الغار حيث تعذر تغريم الغار لتمرده أو غيبته وهو ظاهر الكتاب. (عامر) (قرز) (6) فيغرم له أجرة البناء () وأجرة النقض وأرش ما نقض من الالآت بسبب ذلك. (قرز) () وأما الاحجار وغيرها فهي باقية على ملكه فلا يرجع بذلك. (بستان) وأما قيمة الصبغ ونحوه فيرجع به لأنه استهلاك. (قرز) ****** PageV24P054 (1) المغرور (2) الا من حكم له بالشفعة فلا يرجع بما غرم كما تقدم[في الشفعة في (شرح) قوله فصل وإنما يؤخذ المبيع قسرا إلخ..] لا بالتراضي فيرجع. ولفظ حاشية إلا أن يكون الأول مشفوعا منه وسلم بالحكم لم يرجع عليه[بل على البائع من المشتري لأنه كالعارية. وعن (المفتي) وسحولي لا يرجع على البائع لأنه ليس بمغرور] إذ لم يغر الشفيع. (غيث) (قرز) (*) أو لم يعلم بغصبها لو قال إلى إلى غصبها أولا كان أولا إذ يصير غاصبا وإن لم يعلم. (قرز) (3) حيث كان عالما [. أو لم يعلم] (4) قلنا لا إحسان في حق الغير (*) (5) ما لم يضمنه ضمان الدرك. (قرز) ومعناه في (البيان) (6) وهي جاهلة أو مكرهة[وإلا فهي تجب عليها الحد إذا كانت عالمة مطاوعة والحد والمهر لا يجتمعان. (قرز) (قرز) ] (7) ويثبت نسب الولد ويغرم قيمته[فإن لم يكن له قيمة وقت الولادة فأول وقت يقوم فيه. (قرز)] (1) ويرجع على البائع. (بيان) يقال إن قلت: هلا قد ثبتت الموارثة والدية في قتله ونحو ذلك قلت: يجوز بطلأنه فينظر وفي بعض الحواشي (البيان) قال لأن النسب والحرية لا يعودان إلى الواطئ بل لله تعالى. (زهور) (فرع) فإن كان قد مات الولد قبل المطالبة لم يضمن (2) قيمته كسائر أولاد الحيوانات ذكره في (اللمع) و(الشرح) قال الفقيه يوسف ولعل المراد إذا كان قبل الدعوة وعلى قول الناصر، والشافعي يضمنه مطلقا. (بيان) (2) لأنه مات قبل أن يصير مضمونا ما لم يكن قد تجدد غصب. (قرز) (1) يوم الولادة بشرط الدعوة وان تأخرت ****** PageV24P055 (1) ويرجع بالنفقة حيث لم تخدم فإن خدمت لزمه الأجرة فإن استويا تساقطا [لكنه ms2675 يقال الخدمة قد قابلها ما يلزمه من أجرة المثل للمالك فكان القياس أن يرجع على البائع بالكسوة والنفقة لأنه لم يعتض عنها شيئا. ع سيدنا علي رحمه الله.]. (قرز) فإن خدمت وهي تزيد على النفقة رجع بالزائد و(قرز) وقرره الشارح (2) الا إذا كان البائع ضمن له ما لحقه من درك للمبيع فإنه يرجع عليه لأجل ضمانه له وذلك ضمان درك. (بيان) (3) وأما إذا لم يلبس فلا شئ له على ما استقر به ابن مظفر في (البيان) (4) مفهوم هذه العبارة أنه إذا لم يجن ولم يعلم وتلف المغصوب تحت يده فلا ضمان ولو غير منقول وظاهر قوله فيما مضى إلا ما تلف تحت يده عام للعالم والجاهل فينظر في الفرق فقيل: ما مر مطلق مقيد بهذا وقيل: هذا في المنقول فأما غير المنقول فيضمن ما تلف تحت يده (5) سواء نوى الرجوع أم لا لأنه يصير كالضامن والمضمون عنه. (6) وهل يعتبر علم الصغير هنابالغصب لو صارت إليه وهو يعلم أنها مغصوبة وتلفت عنده بغير جناية ولا تفريط فيضمن كالمكلف أم لا يضمن إلا الجناية ظاهر المذهب أن الصغير هنا كالمكلف في وجوب ضمان الغصب ان جنى أو علم ولهذا قالوا لو أودع صبي عند صبي شيئا لم يبر الصبي الوديع بالرد إلى المودع وهذا يقتضي أنها لو تلفت عند الصبي المودع بعد أن ردها إليه الصبي الوديع ضمنها فأولى وأحرى حيث تصير إليه عين مغصوبة وهو يعلم غصبها فإنها إذا تلفت ضمنها ولو لم يجن. (حاشية السحولي لفظا) (*) فلو تلف تحت يده غير المنقول ولم يجن ولا علم فلا يكون القرار عليه بل على العالم. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV24P056 (1) فلو لم يجن ولا علم فقرار الضمان على من تلف تحت يده ويرجع على من غره. من خط (*) (المفتي) رحمه الله تعالى (*) فإن كان الذي سلمه إليه قبضه من الغاصب عالما بغصبه فلا رجوع له على الغاصب فإذا طالب المالك الغاصب بالقيمة هل يرجع على الذي قبضه منه العالم أم لا قلنا القياس الرجوع ms2676 (2) لا (فائدة) لذكر عالما لأنه قد تقدم قوله ان علم (3) وله أجرة الخياطة. (بحر) (4) وبالأجرة يعني أجرة المثل. (بيان معنى) (5) لأنهما متصرفان لا مستهلكان فيكون القرار على الغار. (نجري) وقيل: لما كانا معتادين فصارا كمن له ولاية (6) قال في (البيان) وكذا المشتري للغصب الجاهل لغصبه إذا تصرف في المبيع من تقطيع الثوب أو ذبح الشاة أو نحوه وكان إلى غير غرض في الغالب فإنه يرجع على البائع (7) المهزولة (8) هذا إذا كان التغيير إلى غير غرض وأما إذا كان إلى غرض فلا أرش على أيهما بل يخير المالك كما تقدم وكذا الجازر (9) حيث كان قرار الضمان عليه (10) أو تمليكه. (شرح فتح) (قرز) (*) مع تلف العين فإن كانت باقية فإنه يبرأ وحده فإن تلفت في يده لم يضمنها ما لم يجن أو يفرط وللمالك تضمين الباقيين. (كواكب) (قرز) ان قلت: إذا أبرأه صارت أمانة ويد الوديع يد المودع فهلا كان كقبضه فيبرأون جميعا سل. (مفتي) [يقال ذلك صارت أمانة بغير اختيار المالك وليس كالوديعة التي باختيار المالك بل تشبهه كما لو أخذ العين المغصوبة طائر وألقاها في ملك فإنها تكون في يد صاحب الملك أمانة لأنه لم يستولي عليها عدوانا ولا يخرج عن ضمان الغاصب بل يطالب بردها وفعل المطائر لا يسقطه ولا يهدم حكم الشرع بإيحاب الرد على الغاصب بعد أن ثبت شرعا. سيدنا عبد الله دلامة] (*) من العين فقط لا من الأجرة فلا يبرأون منها وهو يبرأ من حصته منها. [ولعل الفرق بين القيمة والأجرة أن العين تلفت في يده فكان قرار الضمان عليه في قيمتها بخلاف المنفعه فلم تتلف في يده جميعها بل تلف في يد كل واحد منها قسط فقرار الضمان في المنفعة على كل واحد في حصته. ع سيدنا عبد الله دلامة رحمه الله تعالى] (رياض) (قرز) هذا في الابراء لا في التمليك للعين فلا يبرئ من قدر حصته. (قرز)(*) وذلك لأنه إذا إبراء من قرار الضمان عليه فقد أبراء من نفس اللازم ومن أبرأ غيره لم ms2677 يكن ذلك إبراء من نفس اللازم لعدم استقراره عليه. ****** PageV24P057 (1) من الأجرة مطلقا ومن العين إن كانت قد تلفت وإلا كانت أمانة. (بحر معنى) (قرز) (*) (فرع) فإن كان المشتري دفع الثوب الخياط ليقطعه ويخيطه فمع علم الخياط يضمن ولا أجرة له ومع جهله يرجع على المشتري بأجرة مثله وبما لحقه من الضمان ولو كان المشتري جاهلا خلاف والمؤيد بالله. (بيان) (2) أو المثل وصالح عن ذلك ببعضه من جنسه. (قرز) (حاشية سحولي) (3) من جنسها ونوعها وصفتها (4) وإن لم ينو الرجوع لأنه كالضامن والمضمون عنه. أم و(قرز) وقيل: مع نية الرجوع (5) لا فائدة في الرجوع على من بعده لأنه يرجع عليه. (بيان) إلا أن يكون قرار الضمان عليه. (قرز) (6) أخير قوليه. (7) بناء على أنه يملك من يوم (*) الضمان على مذهبه (8) وكذا من قبله وظاهر (الأزهار) خلافه. (قرز) (9) يقال سيأتي في باب الكفالة أن الكفيل إذا صالح برئ الأصل من الباقي إن لم يشترط بقاؤه وسواء كان الصلح بمعنى الابراء أو بمعنى البيع لأن المصالحة وقعت على أصل الدين فينظر في الفرق بين هذا وبين ما سيأتي وقد قيل: في بعض الحواشي في باب الضامن أن هناك مأمور بالضمانة وهنا ليس بمأمور وهو قريب واضح مع التأمل فينبغي أن يكون وجها للفرق. (قرز) ****** PageV24P058 (1) فيكون كالتمليك فيما تسلم عوضه وكالأبرى من الباقي. (رياض) (2) ويذكر قيمتها وإلا كان فاسدا لجهل الثمن المراد على من هو في يده. (قرز) (3) المراد من غير جنسها (*) أو بالنقدين إذا كان قدر قيمتها. (قرز) فيكون بمعنى الصرف (4) يعني وصالح عن العوض من غير جنسه. (5) المراد على من هو في يده (6) لغة حجازية والفصيحة بقيت. (مفتي) (*) نعم فيرجع بالعين لأنها قد صارت ملكه فيرجع بها أين ما كانت حيث هي باقية وأما حيث كانت تالفة فيرجع بقيمتها إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية وهذا عند المصالحة وأما إذا تلفت بعد المصالحة () فإنه يبطل الصلح كالمبيع إذا تلف قبل قبضه فيبطل الصلح وإذا قد قبض شيئا من العوض رده على مولاه ms2678 وقد برئ من الضمان بنفس العقد. (مفتي) بل لا يبرأ على قول الإمام عز الدين بن الحسن عليه السلام المتقدم في البيع () ولا يقال شرى ما في ذمة الغير وهو معدوم فلا يصح لانا نقول ليس كذلك لأنه شرى ما في ذمته وذمة غيره فهو يشبه شراء الضامن ما ضمن به فيصح ذلك لأن ما في الذمة كالحاضر كما مر في موضعه ذكر ذلك في (شرح البحر) (قرز) (7) حيث صالحه وهي تالفة وإلا بطل الصلح بالتلف كالبيع. (قرز) (*) قال المؤلف عليه السلام في (الأثمار) ويكون للمصالح [حيث كان بمعنى البيع] حكم المشتري أو حكم البائع إلخ.. أما الصورة التي يكون فيها حكم المشتري فذلك حيث تكون العين المغصوبة باقية وهي قيمية أو مثليه غير النقد سواء كان المقابل لها نقدا أو غيره لأن العين في ذلك مبيع وقد يكون المقابل لها مبيعا أيضا فيكونان مبيعين كما مر وإذا تلفت العين المصالح عنها قبل أن يتجدد قبض المصالح كان ذلك كتلف المبيع قبل قبضه فيبطل الصلح فلا يستحق المالك على الغاصب شيئا بل يجب عليه رد ما صالحه به لبطلان الصلح. وأما الصورة التي يكون حكمه فيها حكم البائع وذلك حيث العين قيمية غير باقية وصالح عنها بقيمي أو مثلي معين غير نقد أو كانت مثلية وصالح عنها بقيمي أو مثلي غير نقد ونحو ذلك فإن المصالح به في هذه الصورة مبيع كما مر فيكون للمصالح حكمن البائع من أنه إذ تلف ما صالح به قبل القبض كان كتلف المبيع قبل قبض المشتري له فيبطل الصلح ويرجع الواجب الأصلي. (شرح بهران) (قرز) ****** PageV24P059 (1) في (مسألة) الصلح من بعض الشروح (2) هناك (3) صادرة عن رضاء صحيح وقيل: لا فرق ****** PageV24P060 (1) جنسا ونوعا وصفة. (قرز) (2) وإنمايرجع في تالف المثلي إلى المثل لا القيمة لأن الرجوع إلى المثل رجوع إلى المشاهدة والرجوع إلى القيمة رجوع (*) إلى الإجتهاد والظن لذلك ولا يرجع بالقيمة مع امكان المثل ولا بالمثل مع امكان العين (3) وجد بأضعاف أضعاف قيمة ما لم يجحف ms2679 بحاله. (قرز) (4) ناحية الغصب. (قرز) (*) مسألمة الناحية البريد عند المؤيد بالله وهو القوي وعند الهدوية الميل ويقال: إنها تطلق على الأولى في المعاملات وعلى الثاني في العبادت. والله أعلم. (مقصد حسن). (5) أي تقاربت (6) صورة ومنفعة وقيمة. (شرح فتح) (7) وضبط بمكيال أو ميزان أو عدد. (بيان) حيث يوزن وإلا فقيمي. (قرز) (8) ولو علم قدرها. (9) هذا يستقيم في القرض والغصب لا في غيرهما فالعدد كاف. ولفظ (كواكب) قوله وتقديرهما بالوزن يعني في البيض والجوز ولكن هذا في الغصب والقرض حتى يرد مثل ما أخذ وفي السلم أيضا خلاف أبي حنيفة وأما في الثمن والأجرة ونحوهما فلا يحتاج فيهما إلى ذلك بل يسلم المشتري ونحوه ما شاء من ذلك إن كان سعره واحدا لا يختلف باختلافه في الصغر والكبر. (كواكب لفظا) (10) زائد على نصف العشر. (فتح) قال في (شرح) الذويد وأشار إليه ط وقيل: المثلي ما لا تختلف قيمته قال وفيه غاية البعد. (وابل) (11) المخلوط بغيره. (12) وأما الذرة المخلوطة حمراء وبيضاء والعلس، فقال الفقيه يوسف أنه قيمي () والاقرب أنه مثلي لأنه ينضبط بالكيل ويعرف مثله بالمشاهدة بحيث يتسامح الناس بالتفاوت فيه. (بيان) وفيه نظر. (حثيث) () في الضمان فيضمن قيمته لا في الربا فمثلي أي محرم ****** PageV24P061 (1) الكرس هو ردئ العسل المخلوط بالشمع (*) وكذا القشر فإنه قيمي لأنه يختلف باختلاف التكسير وكذا الارز إذا كثر فيه التكسير (2) ولو وزن (*) قوي في الضمان يضمن قيمته لا في الربا فمثلي أي محرم وكذا في الغليل ونحوه. (قرز) (*) وكذا في الدقيق لأنه لا ينضبط بالكيل مع أنه مكيل. (بيان) الصحيح أنه مثلي إن قل التفاوت فيه (3) فإن رضي المالك بالتأخير فله ذلك لأن الحق له. (كواكب) يقال أليس للغاصب حق في براءة ذمته ببذل القيمة فينظر[. قرره سيدنا علي بن أحمد أن له حق في براءة ذمته] (*) فإن سلم القيمة ولم تحصل لفظ مصالحة أو قضاء كان حكمها حكم قيمة الحيلولة فمتى وجد المثل فهو اللازم فيجاب إليه من طلبه. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (*) ان قارن التسليم وان ms2680 تأخر فقيمة يوم التسليم. (مرغم) وفتح (مفتي) (قرز) (*) فإن وجد المثل بعد دفع القيمة فوجهان [حيث لم يحصل ملافظة. (قرز) ومثله في (حاشية سحولي) ]يشترى كما لو دفع قيمة الحيلولة ولا إذ قد برئ. (بحر) كاليسار بعد صوم الثلاث وفرق بين هذا وبين دفع قيمة الحيلولة لأن الموجود هنا ليس عين الشيء المغصول إنما هو مثله وقد دفع ما يقوم مقامه وفي قيمة الحيلولة عين الشيء فيجب ردنه لعدم تملكه وطيبة نفس المالك فهو ملك ذلك الغير وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال أمرء مسلم إلا بطيبة من نفسه. من حواشي السيد أحمد بن لقمن. ****** PageV24P062 (1) قيل: يوم الغصب وقيل: يوم الطلب وقيل: ولو في حالة واحدة وهو ظاهر الكتاب (*) (فائدة) قال المؤيد بالله وحرمة أموال المجبرة ونحوها محرمة كحرمة أموال المسلمين بلا خلاف عند من قال (*) بكفرهم. (بحر) خلاف الإمام يحي، فقال من كفرهم أجرى في أموالهم ما أجرى في أموال الكفار. (بحر معنى) وعليه بنى صاحب (البيان) في البيع. ولفظه في الغصب (مسألة) ولا يجوز أخذ أموال كفار التأويل (2) ومن غصب مثلث الحنفي وجب ردها فإن تشاجرا تحاكما وحكم الحاكم بمذهبه كما في سائر مسائل الخلاف [بخلاف خمر الذمي وخنزيره فهم مصالحون عليهما فصار كالمجمع عليه في حقه. (كواكب) ). (بيان) (*) لا ذبيحهم فلا يضمنها لأنهم غير مقرون على أكل الميتة بخلاف الخمر والفرق أنهم مصالحون عليه دون الذبيحة. (شرح فتح) معنى) (3) فرع) ويقوم الخمر والخنزير ذميان قد أسلما أو فاسقان قد تابا ممن يعرف قيمته عند أهل الذمة. (بيان بلفظه) فإن لم يوجد من يقوم فالقول قول المتلف. مع يمينه. (4) وهي آيلة وعمورية وفلسطين والقسطنطينية ونجران وكذا ما وثبوا له من أخيار المسلمين في الذمة. (تعليق ابن مفتاح) (5) أحدهما لا يضمن لأن وقوفهم في ذلك المكان يجري مجرى النقض للعهد والثاني يضمن لأن وقوفهم ليس بنقض للعهد (6) وقد جمعها مقال الصندي شعرا جزيرة هذه الاعراب حدت * بحد حده في الحسن راقي فأما الطول عند محققيهم ms2681 * فمن يمن إلى ريف العراق وساحل جدة ان سرت عرضا * إلى أطراف الشأم على اتفاق ****** PageV24P063 (1) فائدة) : جزيرة العرب هي ما بين حقر أبي موسى[وهو قريب من البصرة. (بحر) ] الأشعري إلى أقصى اليمن طولا وما بين رمل تبريز إلى أقصى السماوة عرضا وسميت جزيرة لإحاطة (بحر) فارس و(بحر) السودان ويجري دجلة والفرات بها. من حاشية سعد الدين على الكشاف. (2) بلاد بني تميم (*) الحساء والقطيف. (3) قال في (البحر) وهو من عمان إلى ريف العراق طولا ومن جدة وساحل (البحر) إلى أطراف الشام عرضا [. ضا) (*) وحضرموت. (4) كالبصرة والكوفة وغيرها لأنه ما عبد فيها صنم (5) قال الفقيه يوسف وإذا أذن لهم الإمام بالسكون في خطط المسلمين صارت كخططهم في ضمان ما أخذ عليهم من أموالهم. (برهان) (*) أو المسلمون يعني من صلح منهم. (قرز) (6) لأنه من جملة أموالهم. (بستان) (*) تخلية لا مباشرة. (كواكب) وقيل: يجب الرد ولو مباشرة لأنهم مقرون عليه. (قرز) ومثله عن (عامر) (*) ****** PageV24P064 (1) في الموضع الذي هو فيه قيمي. (رياض) (2) حيث أختلف موضع الغصب وموضع الاستهلاك فإن كان واحد فالعبرة به (بيان) لعله يريد وكان في وقت مثليا وفي وقت قيميا وقوله فالعبرة به أي بالمكان بالنظر إلى المثل حيث اختاره وإلى القيمة حيث اختارها. (قرز) وعليه الأزهار بقوله وإلا اختار. من (هامش البيان) (3) في الموضع الذي هو فيه مثلي (4) يقال ليس هذا بمثال لمسألة الكتاب (5) هل الاعتبار بموضع الغصب وموضع التلف أو زمانهما لا موضع المالك والغاصب. (شرح فتح) [حذف المؤلف رحمه الله تعالى قوله في الأز أو مع أحدهما قيميا إذ لا فائدة فيه وإنما العبرة بمكان الغصب وزمانه وزمان التلف ومكانه لا بالشخص لأنه لو غصب المال في صنعاء وأتلفه في صعدة والمالك من الهند والغاصب من مصر لزم اعتبار مصر والهند ولا قائل به. (شرح فتح) فعرفت أنه لا عبرة إلا بموضع الغصب وزمانه] (6) بل قيمي () على كل حال وإنمايتصور ذلك في العنب لأنه يوزن في جهة ولا يوزن في أخرى ونحو أن يغصبه عنبا ويتلفه زبيبا أو السيول ms2682 ويتلفه حبا أو الحب ويتلفه مبلولا أو موقوزا. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) () في الضمان لا في الربا فربوي. (قرز)(*) فحصل من هذا أنه لا يتعين رد المثل إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يوجد في الناحية الثاني أن يصح للغاصب تملكه الثالث أن لا يصير من بعد أو مع أحدهما قيميا. (غيث) (قرز) ****** PageV24P065 (1) ويجب أن يكون من نقد البلد التي تلفت العين فيه. روضة وفي (البيان) ما لفظه (مسألة) من أتلف على غيره شيئا من ذوات القيم فهو مخير في ضمانه بين الدراهم والدنانير ولو جرت العادة بأحدهما فقط ومن أيهما أبرأه المالك برئ من الكل ذكر ذلك في (الزيادات). (بيان بلفظه) من باب الابراء (*) (مسألة) ويعتبر في القيمة بشهادة عدلين بصيرين بذلك ويعتبر قيمته عند من يليق به ككتب الفقه عند أهله وكتب النحو عند أهله وآلة كل صنعة عند أهلها ولا يعتبر بمن ينافس في ذلك الشئ ولا بمن ينفر عنه ويجوز للشاهدين البصيرين أن يشهدا بما غلب في ظنهما في القيمة لأنه لا يحصل في ذلك إلا الظن. (بيان) (2) في بلده. (بيان) (*) وقلنا يوم الغصب لأنه وقت الضمان ولو زاد فالزيادة غير مضمونة إلا أن يتجدد عليها غصب. (بستان بلفظه) (3) جائزة لا فرق وهو ظاهر (الأزهار) في الجنايات في قوله واما المقبوض فما بلغت. (قرز) (4) يعني ولم يتجدد غصب لأن المراد امكان الرد سواء تجددت مطالبة أم لا (5) كطم البئر بأمر غالب قبل التمكن من الرد. (قرز) (6) فرع) فإن ادعى الغاصب أنه كان في المغصوب عيبا تنقص به القيمة ففيه وجهان رجح الإمام يحي () ان البينة عليه فإن اتفقا على العيب لكن اختلفا هل حصل مع الغاصب أو من قبل الغصب فالقول قول الغاصب.فيما يحتمله (بيان) لأن الأصل براءة الذمة إلا فيما أقر به. (بستان) وإن كان العبد لا يدله اختلفا هل هو خلقة أو قطعت عند الغاصب ففيه وجهان الارجح أن القول قول الغاصب. (بيان) لأن الأصل عدم الخلقة وبراءة الذمة وهذا الترجيح للوالد رحمه الله ورجح ms2683 الإمام يحي في (الانتصار) و(البحر) ان القول قول المالك لأن الظاهر تمام الخلقة. (بستان) (*) وذلك لأن الأصل هو السلامة من العيوب. (بستان) ****** PageV24P066 (1) أفهم هذا ان الزيادة موجودة عند التلف فإن كانت قد نقصت عند التلف فقيمته يوم الغصب وقيمة الزيادة وهو الأرش. (سيدنا حسن) [لأنها لم تتلف إلا مضمونة. ع سيدنا علي ] (2) ووارثه وكذلك الوصي (*) وإذا اختار أحدهما برئ الغاصب من الثاني، وقال الفقيه يوسف لا يبرأ عن الزائد إلا بالبرأ. (حاشية السحولي لفظا) (3) أي يوم تجدد الغصب في الزيادة. (سيدنا حسن) (قرز) (4) هذه من مسائل الجنايات لا من مسائل الغصب. (5) هذه من مسائل الجنايات لا من مسائل الغصب (6) أو كثر (*) كاضطراب السفينة وهو فيها وسقوط العبد من شاهق يعني لو جنى عليه في تلك الحال[. فيعتبر بقيمته في حال هوبه أو بعد استقراره في الأرض إذا كان فيه رمق] (7) فإن لم يكن له قيمة فبأقرب بلد قال سيدنا والاقرب السقوط ولعله يفهمه (الأزهار) حيث قال أوان تلف بعد تقويمه (8) فإن كان لا يتعامل به[مع أن له قيمة فيه. صعيبري] (1) في ذلك الموضع اعتبر بأقرب موضع إليه يتعامل به فيه [يؤخذ من هذا لزوم الأجرة في بيوت البادية حيث كان لمثله أجرة تقدير فيقرب إلى أقرب موضع إليه مي أمامع ما ذكر في حاشية عن الصعيتري من كون له قيمة في موضع التلف فلا أجرة لبيت البادية إذ الاعتبار بالبلد. (سماع سيدنا حسن) رحمه الله. (قرز)] فلو كان في القربة موضعان تختلف القيمة فيهما فيحتمل أن العبرة بالأقل فيهما لأن الأصل براءة الذمة ويحتمل أن يأتي على الخلاف [في البيع على أفضل الاختلاف] حيث قامت بينتان بقيمتين هل يؤخذ بالأقل أو بالأكثر (2) فعلى قول أصحاب أبي حنيفة يجب الأكثر وعلى قول الشافعي والفقيه يحي البحيبح يجب الأقل. (بيان) (1) كالزعفران في البدو.(سحولي) (2) هناك لا هنا فالأقل لأن الأصل براءة الذمة. (قرز) ****** PageV24P067 (1) مسألة من فجر جربة غيره وهي شاربة من السيل، فقال بعض الفقهاء يلزم فضل ما بين القيمتين وهي قيمتها شاربة ms2684 وغير شاربة وذكر الهادي عليه السلام ان لمن استهلك ماؤه ان يزرع الأرض التي فجر إليها بالكراء. ياقوتة وفي (البحر) في كتاب البيع *هل لا شئ على الفاجر لأن الماء حق لكن يؤدب على ذلك *[وأما لو حول الماء المستحق المزرعة بعد أن نبت اوبعد البذر ففسد الزرع فيها فنقص بسبب التحويل ضمن الأرش] [لكن يقال الماء الذي في الجربة في حكم الحرز وهو يملك به كما تقدم فلا فرق بين الجربة وبين المواجل ونحوها] (2) وينظر في الأجرة هل تستحق قيمتها معمورة أم لا سل الاقرب أنها لا تجب أجرتها إلا مهدومة وقبله أجرتها معمورة. (قرز) (3) وإن قطع الشجر واخذه ضمن ما نقص من قمية الأرض بقطعه وقييته بعد قطعه. (بيان) (قرز) (4) الذي لا ينتفع به بعد مقلوعا (5) قال المؤلف عليه السلام لا يقال إنها إذا تلفت أشجار الأرض فهي تقوم وحدها فينقض ذلك مفهوم الكتاب لأنا نقول أن الأشجار لا يمكن تقويمها من دون اصلها لأنه إذا أتلفها من أول وهلة نحو أن يحرقها لزمه ما بين قيمة الأرض بأشجارها وقيمتها من دون أشجارها وإن قطعها ثم اخذ ماكلها أرش ذك ثم أتلف الأشجار لزمه قيمة الأشجار مع ذلك الأرش والشجار في هذه الحال تقوم وحدها من دون أرض لأنها مستقيمة فيدخل هذا الطرف في المفهوم والطرف الأول في المنطوق. (شرح بهران) ومثل معناه في (البيان) في (فرع) وما كان يباع إلخ. من آخر الغصب. (6) هذا إذا لم يمكن تقويمه على انفراده. (لمعة) ولا جرت العادة بالانتفاع به فلو كان مما ينتفع به في العادة اعتبر تقويمه منفردا كالفصيل للخيل وجعر البرقوق أي المشمش والفرسك أي الخوخ لا جعر التمر ذكره في (الزيادات). (قرز) والمراد بالجعر قبل استوائه ****** PageV24P068 (1) فإن لم ينقص القيمة فلا أرش. (زهور) وقال (*) سيدنا (عامر) تلزمه أجرة من يصلحها كما كانت وقرره (الشامي) (2) وهذا إذا لم يكن في يده واما إذا كان في يده ضمنه سواء كان في يده أمانة أو ضمانة يستقيم مع نقلها وقد ms2685 تقدم في الوديعة ونقل لجناية لا فرق بين أن ينقلها أم لا لأنه قد خان وجني وأساء في الحفظ[. (سماع سيدنا حسن) رحمه الله] (*) وهو الاقيس لأنه لم يتعلق في ذمته في حال وجوب الضمان. (نجري) و(غيث) (3) وهو الأصح لقوله صلى الله عليه وآله اياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على المرء فتهلكه. (بيان) و(زهور) (4) قال الفقيه يوسف والصحيح[وقواه (المفتي) ] أنه يعتبر في ذلك بالاتصال [والمراد بالاتصال ما يعتاد عنه الأكل] () والانفصال لا بالمجلس والمجالس كما في من جنى على غيره جنايات غير قاتلة ثم قتله فإن كان القتل متصلا بالجنايات لم تلزمه إلا دية واحدة وإن كان منفصلا لزمته الدية وأرش الجنايات المتقدمة. (كواكب) وسيأتي كلام معلق على كلام الفقيه يوسف في قوله في الجنايات ولا يحكم حتى يتبين الحال وقد اختير خلافه[وهو أنه لا فرق بين الاتصال والانفصال. (قرز) فلا ضمان هنا. (قرز) ****** PageV24P069 (1) ومثله في (الهداية) (*) وهذا هو الاقرب والوجه أنه لما أتلف الأول لم يثبت في ذمته شئ فكذلك الثاني والثالث. (قرز) (*) وهو ظاهر الأزهار. (2) أو صار لا يتسامح به ككوز ماء أدخله سفينة في (البحر) فارتفع ثمنه [. وفي (الهداية) كماء في كوز على شطنهر غصب ثم اتلف في فلاة فيضمن بمثله أو بقيمته وهذا المثال يصح للمثلي والقيمي. (هداية) وشرحه] (3) وما زاد بعد ذلك من القيمة فهو كالفوائد. (كواكب) ****** PageV24P070 (1) مع يمينه () فلو بين الغاصب بقدر القيمة لم تسقط عنه اليمين لأن البينة لم تشهد باليقين بل بالظن ذكره في (الزيادات). (كواكب) () المؤكدة وقيل: الأصلية (2) المعتادة. (فتح) ومثله في (البحر) حيث قال إلا أن يدعي خلافي المعتاد كتقويمه الجارية البالغة درهما [) (مسألة) أو اختلف المالك والغاصب في قيمة المغصوب والبينة على المالك إلا أن يدعي الغاصب ما لم تجر به العادة نحو ان يقول إن قيمة العبد درهم وإذا بين الغاصب بالقيمة لم يسقط عنه اليمين الأصلية لأن بينته لا تشهد على التحقيق بل بالظن ذكره المؤيد بالله وإن بينا جميعا فإطلاق الذي مر في البيع في فصل ms2686 الأختلاف فعلى قول (الشرح) وص بالله يجب الأكثر فيحكم ببينة المالك لأنها عليه في الأصل فهي أرجح ذكره في (الكواكب) وعلى قول الشافعي والفقيه يحي بن حسن البحيبح يجب الأقل لأنه المتيقن. (بستان) (بيان) نخ. (3) والجنس والنوع والصفة والقدر (*) صوابه لا العين وقد حمل اطلاق أهل المذهب أن المعين المالك وإلا بين المعين وكذلك قال في (الفتح) من عين بين وهي النسخة الأصلية في (الأزهار) حيث قال والقول (*) للغاصب في القيمة لا العين. (شرح فتح) (4) مع يمينه ان طلبت (5) فيلزم لو أنه أبرأ من الأجرة أن يكون القول قوله سل الجواب أنها قد لزمت الأجرة من الأصل[وإن سقط اللزوم بأي وجه فقد حصل الفرق. (زهور) (قرز) ] ****** PageV24P071 (1) يقال ينتقض بالرهن يقال الفرق بينهما بأنه في الرهن مستحق للقبض بخلاف الغصب (2) مسألة إذا اختلفا في الشجر الذي في الأرض المغصوبة لمن هو أو في الفص الذي على الخاتم المغصوب لمن هو فالقول قول المالك وان اختلفا في الزرع الذي في الأرض أو في الآلات التي تنقل في الدار أو في الثياب التي على العبد المغصوب فالقول قول الغاصب. (بيان) يقال هذا [وذلك لأن اليد له علىالزرع والمنقولات. (بستان) ] في غير ثياب البذلة فأما هي فالقول قول المالك وإلا حيث ادعى عليه التبديل فالقول قول الغاصب. (قرز) (3) صوابه المغصوب (4) ولأن الصرف ونحوه. ****** PageV24P072 (1) فرع وكذا فيمن عليه دين لرجل ثم مات صاحب الدين وله ورثة كثير بحيث يأتي نصيب كل واحد لا قيمة له أو ما يتسامح به فإنه يسقط الدين [ولم يكن عليه دين مستغرق (قرز)] () على قولنا ذكره الفقيه علي. (بيان) () هذا حيث لا تركة للميت يضم إليها بحيث يأتي نصيب كل وارث له قيمة وإلا لزم القضاء. (قرز) (2) يقال إلا أن يموتوا ويبقى أحدهم وهو وارث لهم كلهم كان له ولم يسقط شئ. وفيه نظر لأنه قد سقط قبل الارث (3) ولا شئ للمصالح ولا لبيت المال. (هداية) و(غاية) و(حاشية السحولي) (قرز) (4) أو يتسامح به(*) إذ صار لحقارته كغير المملوك. (بحر) ولا ms2687 ضمان لهم ولا لبيت المال هنا. (قرز) ويلزم الا عتذار للإساءة. (هداية لفظا) (قرز) ****** PageV24P073 (1) لأنه صار مال لا مالك له (*) والمراد من المصالح العلماء و(المفتي) ين والمساجد والخانكات وحفر الآبار واصلاح الطرقات والجهاد وكسوة الكعبة وغير ذلك. (بستان) والفقراء من المصالح كما تقدم في الخمس قال الإمام يحي ومن المصالح الهاشميون لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله. (بحر) قيل: إذا كان فيه مصلحة أو فقير وإلا فلا. (قرز) (*) ما لم يتبرع عنه بالزائد فيستحقها الغرماء وإن سقط الدين بأي وجه صارت التركة للورثة. ينظر وجه النظر أنها قد (*) صارت للمصالح قبل وقوع التبرع وقبل حصول السقوط. من خط العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى (2) وهذا في الغاصب واما ما أخذه برضاء أربابه فتبقى التركة للورثة لا للمصالح ذكره المؤلف. (شرح فتح) وقيل: لا فرق وصرح به في (البيان) بلفظ (فرع) وأما من مات وعليه ديون كثيرة[وله مال يسير إذا قسم بين أهل الدين جاء نصيب كل واحد لا قيمة له فإنه يصرف إلى بيت المال لأنه صار مال لا مالك له. (بيان) ) الخ (3) قيل: فلو التبس هل يصير لكل واحد ماله قيمة أم لا وفي المثلي ما لا يتسامح به أم لا وهم غير منحصرين قال عليه السلام الاقرب أنها تصير للمصالح. (نجري) (4) قال في (البحر) بقدر ما صار إلى الفقراء[فقط ولعل فائدة ذلك لو تبرع عنه الغير لم يسقط عنه إلا بقدر ما صار الفقراء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقد بري] (*) إلا أن يبرئ بعضهم وكانت التركة إذا قسمت بين الباقين صار لكل واحد ما له قيمة كانت التركة للباقين وهكذا لو ملك الدين بعضهم بنذر أو ميراث (1) أو غيرهما فإن التركة تكون له ولا تصرف في المصالح وكذا لو كانت حصة أحدهم لها قيمة فإنها تكون له (2) وهذا قبل دفع المال إلى بيت المال وأما بعد دفع المال فلا حق لهم. (شرح أثمار) (1) وفيه نظر لأنه قد سقط قبل الارث ونحوه. (قرز) ms2688 (2) وفي (الكواكب) يعطي حصة من مال الميت فقط ****** PageV24P074 (1) وهذا إذا لم يكن ثمة وارث فإن كان له وارث بقيت حتى يقع اليأس من حياته ثم يكن للوارث. (عامر) والمختار أنه لا حق للورث في هذه الصورة لأنه في هذه الحال مال لا مالك له. (قرز) ومثله في الوديعة في زه من هنالك. (2) مسألة ولا يجب التعريف بالمظلمة التي جهل مالكها ولا بالوديعة ونحوها التي التبس مالكها. (بيان) من اللقطة وفي (البستان) لأن مالكها هي والوديعة معروف عند قبضها بخلاف اللقطة. (بلفظه) (3) في اليائس عن معرفته بل ولو حصل اليأس في الحال. (قرز) (4) وصورة ذلك أن ينذر على الفقراء بعين (5) بما لا يجحف وقيل: بحيث يشق حصرهم (6) أو التركة. وفي(لفظ نخ) (حاشية السحولي) وأما التركة حيث صارت لنقصانها بالوفاء عن المظالم للمصالح فلا يتعدد فيها الضمان للمصالح بتعدد المتصرف لأنها بمثابة العين المغصوبة المتعين مالكها. (حاشية سحولي) (7) المراد بالتصرف النقل لا البيع ونحوه. (قرز) (8) بغير أذن الشرع. (شرح أثمار) (9) سيأتي في السرقة في قوله ولو جماعة أنه لا يشترط بل ولو نقلوا معا فينظر في الفرق ولعلهما سواء (*) أو في حالة واحدة كما في السرقة. (10) وإنماقلنا يضمن كل واحد منهما قيمة لأن العين إذا صارت لله تعالى فما لزم من القيمة تكون بمنزلة الكفارة كما لو اجتمع جماعة على قتل صيد في الحرم وككفارة قتل الخطأ وكدية واحد قتله جماعة خطأ. (غيث) وفي (البيان) لا تتعدد الدية على الأصح. (قرز) (*) عبارة (الأثمار) نحو القيمة ليدخل المثلي وهو مستقيم ويتكرر بتكرر التصرف إذا تخلل التسليم قبل صرف العين لا إذا لم يتخلل دفع القيمة فلا يتكرر كمن زنى بامرأة مرارا فلا يلزمه إلا حد واحد. (قرز) (*) فلو كان الإمام قد قبض من كل واحد من المتصرفين قيمة ثم عرف المالك فلعله يسلم له الإمام قيمة ويكون عن الآخر منهم الذي عليه قرار الضمان ويرد على الباقين ما دفعوا أو مثله من بيت المال. (كواكب لفظا) (قرز) يعني (*) حيث صرف القيمة لا إذا ms2689 صرف العين أو ثمنها إلى الفقراء فالضمان على الفقراء أي قرار الضمان والمراد بالثمن حيث باعها لخشية فسادها وكذا القيمة لو قبضها ممن أتلفها فحكم ذلك العين. (قرز) (*) وحكم الفوائد حكم الأصل تعدد على المتصرفين إذا حصل أي الامور المتقدمة وإلا فهي أمانة. (قرز) ****** PageV24P075 (1) ما لم يكن مصرفا وقيل: يتعدد ولو مصرفا (*) لا بتعدد التصرف. (حاشية السحولي لفظا) يعني لو نقلها مرة بعد مرة ما لم يتخلل دفع القيمة وإلا تعددت. (قرز) (*) سواء تصرفوا فيها قبل أن تصير للمصالح أو بعد وسواء تصرفوا فيها دفعة واحدة أو دفعات ذكره في (التذكرة) و(البيان) وقيل: بعد مصيرها للمصالح وهو ظاهر (الأزهار) [) أي غصبوها وتصرفوا فيها بالنقل فيما ينقل وليس المراد بالتصرف البيع ونحوه بل النقل في المنقول ومعناه في (البيان) والطياقة وغيرها في غير المنقول. (*) والأجرة والمثل في غير دفع القيمي (2) إشارة إلى خلاف الأستاذ (3) كدية من قتله جماعة قلنا لا يسلم. (بحر) (4) ويبرأ من هي في يده بصرفها ولا قيمة عليه وهو مفهوم قوله في (الشرح) لا تسقط القيمة عن الباقين (5) فإن اجتمعوا على صرف العين، فقال في (معيار) (النجري) تسقط عليهم القيمة ويأتي على المذهب أنه يسقط عليهم قيمة واحد. (مفتي) ****** PageV24P076 (1) إذ وجدت بسبب منه فأشبهت النذر والكفارة خ. (حاشية السحولي لفظا) (2) أي يظن (*) أو من له ولاية. (بيان) (*) ولم يكن مصرفا لها في العين أو ثمنها فيحمل على السلامة وأنه قد صرفها في نفسه. (كواكب) (قرز) (3) وللمصرف التسلق لها مع تقاعده عنها. (حثيث) (*) وعليه (الأزهار) في السير في قوله والزام من عليه حق الخروج منه (4) ولفظ (البيان) (مسألة) ومن كان عنده مظلمة أو في ذمته قيمتها فمع عزمه على إخارجها لا يجوز لغيره أخذها بغير رضاه * إلا الإمام ومع امتناعه من إخراجها يجوز لكل من له ولاية أخذها واما من لا ولاية له فلا يجوز خلاف أبي مضر قال الأستاذ يجوز في العين لا في القيمة. (بيان) *[المذهب لا يجوز إلا مع الامتناع ، أو حيث مذهبه أن ولاية الإخراج ms2690 إليه- مطلقا سواء خشي الإمام تقاعده عنها أم لا.-. (مفتي) (قرز) () مع النية.. (5) مع النية ليخرج يمن أن يكون غاصبا. (6) مع التلف يضمن (7) ولا في أصوله وفصوله مطلقا. (حاشية السحولي لفظا) (8) القريب الغني لا تلزمه نفقته فكيف صورة المصلحة قلت: كالزوجة حيث كانت غنية وفيها مصلحة كتدريس ونحوه كالدهما *رضي الله عنها هذا على القول بأنه لا يصرف إلى الزوجة. (مفتي) وكولده وهو عالم صغير *[أخت الإمام المهدي عليه السلام. وزينب بنت أبي هاشم جدة المنصور بالله] ****** PageV24P077 (1) هذا حيث كانت القيمة منه نحو أن (*) يستهلكها فلا يجوز له صرفها في نفسه وأما لو كانت القيمة من الغير () أو ثمنها فلا فرق في ذلك في جواز الصرف في نفسه وفيمن تلزمه نفقته على الخلاف ذكره في بعض التعاليق. (قرز) () يقال لا ولاية له حيث[القيمة نخ] ثمنها من الغير إلا أن يسلمها إليه ويفوضه في صرفها جاز له الصرف في نفسه. (قرز) (2) يعني ثمنها إذا بعيت خشية الفساد (3) لفظ (البحر) قيل: اما القيمة فلا تجزي فيمن تلزمه نفتقه كالزكاه قلت: اما إذا تلفت العين بعد مصيرها للمصالح جاز صرفها فيهم إذ مصرف البدل مصرف المبدل لا يختلفان في حال وكلوا أتلف عليهم عينا. (بحر بلفظه) (4) كالوكيل غير المفوض (5) كالوكيل المفوض. (بحر) (قرز) وذكره في (الغيث) وقرره المؤلف ****** PageV24P078 (1) صوابه العوض ليعم المثلي وغيره (2) وقد خرج عن يده (3) في التالف. (قرز) وإلا فهو عين(*) حيث النقد هو المظلة لا لو تلفت المظلمة فلزمته القيمة فله أن يخرج القيمة من أي مال شيئا. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) (*) ولا النقد عن النقد مع البقاء. (قرز) ولا المثل مع بقائهما. (قرز) (4) هل له إخراج البدل أم لا مبناهما هل الوارث خليفة أم لا. فيجوز له ال إخراج أم لا فلا يجوز (5) أو المثل. (قرز)(*) اللازمة له. (قرز) (6) حيث كانت القيمة لازمة له فإنها تحتاج إلى النية كالزكاة لا إذا كان لزومها على الغير فهو كالوكيل. (كواكب) (قرز) (7) وكذا الثمن. (قرز) (*) وثمنها حيث بيعت لعأرض والقيمة حيث أخذت من ms2691 الغير فلا تفتقر عند إخراجها إلى المصرف إلى النية لأنها بمثابة ما هو للصرف إذا صير إليه. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (*) يقال على القول بأن للغاصب صرف العين في نفسه والعين لا تفتقر إلى النية بماذا يخرج عن كونها غصبا إذا لم يتوسل قيل: لا بد من النية ليفترق () حالة الغصب وبعده وليخرج عن ضمانها إذا تلفت () حيث قد خرج عن يده (*) فلو أضاف بالعين إلى الفقير صح كالتمر والزبيب فإنه يصح لأنها لا تفتقر إلى تمليك ولا نية بخلاف الزكاة على الأصح لأن الفقير أخذ عين المظلمة من غير صرف. (صعيتري) ومثله في (البحر) حيث قال فلو سرقها المصرف برئ الغاصب. (بحر) لعل هذا على كلام الأستاذ ولفظ (البيان) وقال الأستاذ يجوز في العين من غير صرف لا في القيمة. (لفظا) والمذهب أن ولاية الصرف إلى الغاصب. (سيدنا حسن) رحمه الله تعالى ****** PageV24P079 (1) لتعيينها فلو سرقها الصمرف برئ الغاصب (*) (2) والثمن والأجرة (3) أبي مضر. (قرز) (4) حيث[حتى نخ] يصح خبره من موت أو لخوف أو معرفة الاياس كما مر في النكاح. (شرح فتح) (*) ينظر حيث تصدق الغاصب بالعين بعد أن أيس من عود المالك أو معرفته وقد طالت المدة أعني مدة الغيبة ما يكون حكم العين في يده بعد التوبة هل تلزم الأجرة لتلك المدة أو لا تلزم وإذا قلنا لا تلزم لأنه ماذون بالامساك لزم أن لا يضمن العين إذا تلفت ينظر. من خط (حثيث) يقال هي مضمونة عليه حتى يصرفها ولو إلى نفسه. (قرز)[فإن أراد التخلص من الضمان وسقوط الأجرة سلمها إلى الحاكم إن كان وإلا فمن صلح إن كان وإلا قبضها قبضا ثانيا ناويا به عن المالك.] (5) من حياته (6) حيث أيس من حياته وأما إذا أيس من معرفته صرفت إلى الفقراء أو المصالح معرفة ولا شئ للورثة[إلا أن يكون فيهم مصلحة عامة أو خاصة كالفقراء فالصرف إليهم أولى. (قرز)] إذ من لازم معرفة الوارث معرفة الموروث (7) مسألة وإذا كان على فقيرين شيء من المظالم أو الزكوات أو الكفارات جاز ms2692 لكل واحد منهما ان يصرف ما عليه من الثاني على أن يرد إليه عما عليه *ولو كان أحدهما محتاط جاز أيضا إذا تقدم المحتاط بالإخراج إليه لا فيما يرده المحتاط إلى من أخرج إليه عن واجب فلا يجوز ** تمت بيان من آخر الغصب قبيل: آخره بمسألة. وذلك لأن المقصود بالواجبات نفع الفقراء وقد حصل النفع ها بسقوط الواجب عليهما أو محتاطين معا لا إن كان أحدهما محتاطا رادا فلايجوز لأن الرد وقع لا على واجب عليه وهذا مخالف لمقصد الشرع ذكره ن وط والداعي وقال المؤيد بالله يجوز لأن الصرف قد وقع على وجه الصحة والكمال قلنا الأعمال بالنيات قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليه السلام يجوز أن يقبض الإمام ممن عليهم حق واجب ثم يرده عليه لإستحقاق له لفقر أو تأليف أو لما فيه من نفع المسلين قال أو يملكه الإمام شيئا مما يملكه الإمام ثم يرده إليه عما عليه ثم يضعه الإمام في مستحقه. (بستان بلفظه) * والوجه فيه أن المتيقن صرف عن ذلك المتيقن بشرط رجوعه إليه من غير متيقن فهو يجوز رجوعه إليه لا عن حق وذلك لا يصح لأن سبيله سبيل ما لو شرط على الفقير رده إليه إذ ذلك لا يجوز. (رياض) يجوز. (بيان) **لأن الرد وقع لا عن حق واجب عليه فهذا مخالف لمقاصد الشرع تم (بستان ) ****** PageV24P080 (1) ظاهر عبارة (الأزهار) للمذهب أن الفقراء غير المصالح وحذف في (الأثمار) قوله للفقراء دفعا لتوهم التغاير. (تكميل) [وظاهر المذهب أيهم منجملة المصالح. (قرز) ](*) (مسألة) ومن المصلحة الهاشمي لقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الحق. (بحر بلفظه) إذا كان فقيرا أوفيه مصلحة(عامة ح ح] وإلا فلا. (قرز) (2) أو عرف (3) وهذا ما لم يشرط على الفقراء الرد إن رجع[. (قرز) (4) لعله حيث كان العوض منه. وينظر لو كان العوض باقيا هل يرده الفقير أو يطيب له يقال يطيب له إلا أن يشرط عليه الرد وجب عليه. (قرز) (5) أو ثمنها أو القيمة من الغير لأن ms2693 حكم الثمن حكم العين. (قرز) (6) وأجرتها إن لم يستعمل[ويرجع بها على الصرف مع الجهل. (قرز)] (7) ويرجعوا على الصارف إذا لم يجنوا ولا فرطوا. (قرز) (8) هذا حيث أعطى الإمام ليحفظها لبيت المال فتلفت أو صرفت أو ليصرفها على الفقراء فصرفها وأما إذا أعطى الإمام على جهة الصرف إليه فكالفقير على التفصيل في العين والعوض. (مفتي) و(حثيث) بقى النظر لو تلفت تحت يد الإمام ونحوه لا بجناية ولا تفريط الظاهر أنه لا رجوع إذ هي كالوديعة [ بل ويعة حقيقية]. (مفتي) ولفظ (البيان) في الزكاة في (مسألة) الخرص فيردان ما بقي معهما ويضمنان ما أتلفاه () أو تلف بتفريط وأما ما تلف بغير تفريط فلا يضمنانه وان تلف بتفريطهما خطأ أو نسيانا أو صرفاه في مستحقه، فقال في (البيان) يضمنانه من بيت المال، وقال الفقيه يوسف إلى آخره[. (بلفظه) ] () من مالهما (*) ****** PageV24P081 (1) المراد أن مالك العين التبس بمحصورين فقياس العبارة المؤدية هذا (المعنى) أن يقال وإذا التبس بمحصورين قسمت كما مر وأما مفهوم عبارة (الأزهار) فالمالك متعدد بمنحصر ولعل هذه الصورة يتصور فيها دعوى الزيادة والفضل كما مر في (الشرح) لا حيث المالك واحد والتبس بمحصورين فإنها تقسم على الرؤوس ولا تتهيأ دعوى الزيادة والفضل فيها وذلك ظاهر والله أعلم. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (*) قياس العبارة وإذا التبس بمنحصرين قسمت كما مر. (حاشية سحولي) (قرز) (2) فإن كانت لجماعة والتبس انحصارهم وعدمه وعرف بعضهم لا حصته فللمصالح أيضا عند المؤيد بالله لجهل الحصص فأما عندنا فإن كان في المعروفين مصلحة صرف فيهم وإلا فاقل ما يثبت في الذمة والباقي لبيت المال ويحتمل أن يسقط العوض هنا لجواز أن لا تكون لحصته قيمة لو قسم والأصل براءة الذمة. (بحر) (*) (فرع) وحيث يلتبس بحصورين فمن أبراه منهم برئ من حصة[إن كان دينا يسقط وإن كان عينا برئ من ضمانها كما يأتي في الإبراء. (قرز) ]ومن أنكر منهم كونه له [مع كونه مكلفا] فالأقرب أن يصير لباقيهم وإن أنكروه الكل ففي الدين يسقط وفي العين يكون لبيت المال. (بيان) ms2694 [هذه فائدة. من خط سيدنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله تعالى وقد تقدم مثل هذا في الرهم على قوله بغير أمر وإضافه (مسألة) (البيان) ] (3) إذا كانت أشياء متعددة وقيل: أراد تمثيل ما تقدم (*) ينظر في كلام (الشرح) فإن العين هنا واحدة والتبس من المالك لها من الجماعة المنحصرين ولم تكن هنا زيادة ولا فضل. (قرز) (*) لا زيادة ولا فضل هنا لأن المالك واحد ولكن التبس بين محصورين. أوبناء على أن العين لجماعة والتبس ملك كل واحد منهم. (قرز) ****** PageV24P082 (1) لان التخلية قبض فيبرأ بها ويثبت له حق حبسها حتى يجتمعوا لتبرأ ذمته بالتخلية إليهم وإن جهل المالك وايجاب قسمتها بعد ذلك انما هو لعدم التخصيص[المخصص نخ] مع التساوي في الطريق إليها ان حلفوا أو نكلوا وذلك لا يمنع من البراءة لذمته المتقررة قبل القسمة (*) إلا لظن فإذا حصل له ظن في المالك وجب التسليم إليه على الصحيح ثم لو ظن أنه لغيره من بعد وجب أن يغرم له أيضا وكذلك ثالث ورابع ولا يسترجع من الأول إلا بالعلم. (نجري) فإن لم يحصل له علم ولا ظن فاما أن يرجو حصول أحدهما أم لا ان رجاء وجب الانتظار وان التبس فكما في الكتاب. (غيث) هذا لابي مضر ذكره في (البيان) وعلى قول الفقيه يحي البحيبح لا يلزمه الضمان بالظن لأنه لا يأمن حصول ظن ثاني وثالث فينكر وعليه الضمان. (بيان بلفظه) (قرز) (2) الفقيه حسن) (3) قال الفقيه[ح نخ] يوسف وفيه نظر والأولى أن ذلك لا يجب وإلا لزم أن من مات وله ابنان أحدهما خنثى لبسة وله على رجل اثني عشر درهما أن يقال يدفع هذا الدين إلى الذكر ثمانية والى إلى الخنثى ستة لأنه يجوز أن الخنثى أنثى ويجوز أنه ذكر وليس كذلك بل للذكر سبعة وللخنثى خمسة على حكم الشرع ولعله يمكن الفرق بأن يقال: إن اللبس في الغصب من جهته والخنثى من جهة الله وقد أجرى حكمه فيها. (مفتي) ****** PageV24P083 (1) أو أسلم ابتداء (*) ولعل الأولى في العبارة ولا يسقط ms2695 بالإسلام ولو بعد الردة إلى آخره (*) ليدخل في ذلك لو أسلم الكافر الأصلي وعليه شئ مما يجامع الكفر فلا تسقط كالمظالم والأخماس ونحوها لا ما كان لا يصح من الكافر كالزكاة ونحوها فتسقط عنه بالإسلام إلا كفارة الظهار لتعلق حق الآدمي بها.[. وكذا الخمس. قزر] (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (*) (غالبا) احتراز من الحدود فتسقط غير حدالقذف وكفارة الظهار فلا يسقطان لأنها مشوبة بحق آدمي (*) وكذا الذمي إذا أسلم لا الحربي لا نقطاع الأحكام (2) على وجه يصح منه أخرجه. (3) والإحماس والديون. (4) الكفارات والفطر. (بيان) (5) الذي في (البيان) عن الفقيه يحي البحيبح عكس هذا فينظر (6) واختاره (الهبل) و(التهامي) (7) وفقهاء ذمار (8) أو غير معين منحصر أو غير منحصر فحكمه ما مر يعني يصرف في الجنس. (قرز) [) وأما غير المعين فيسقط على ظاهر (الشرح) وينظر فلعله يقال المسجد حيث كان معينا ثم التبس يصرف في المنحصر وغير المنحصر حكمه ما مر يعني يصرف في الجنس. (قرز) (*) أو غير معين. (9) أو متولي الحفظ (10) أو بالحبس أو بالقيد. (سماع) (سحولي) (قرز) ****** PageV24P084 (1) على قول المؤيد بالله واما عند الهدوية فلا بد من ان يتلف تحت يده وأما المنقول فلا بد من النقل. (قرز) (2) وحاصله قويين معا على المأمور ،ضعيفين معا على المامور ،المأمور قوي والآمر ضعيف على المأمور ، المأمور ضعيف والآمر قوي على الآمر. ع سيدنا العلامة فخر الإسلام (عبد الله بن أحمد المجاهد) رحمه الله. (قرز) ****** PageV24P085 (1) حيث كان مختارا لذلك لا لو سلب اختياره فلا ضمان عليه ولا قرار إذا صار كالآلة وكان أيضا عالما بكونه للغير أو كان أيضا جانيا () على ذلك لو جاهلا. (شرح فتح) (قرز) () وإلا فعلى الأمر. (هبل) (2) أي لا مطالبة (3) هو عمر بن عبد العزيز قال السيد علي بن محمد بن أبي القاسم هو أبو الحسن بغير ياء وهو من المعتزلة. (4) الجرجاني ذكره الإمام المهدي في (شرح) الملل والنحل (5) وينظر لأنه لا إكراه ولا يكون كالآلة إلا بالإكراه (6) قوي (حثيث) وهو ظاهر (الأزهار) ومثله مسود النفايع[أي البصائر] بغير وجه فإنه يضمن ms2696 على الخلاف (*) وهو الدال على مال الغير فيضمن على هذا الخلاف. (بيان) المذهب ان الدال لا ضمان عليه (*) بل يستحق الادب. (قرز) (7) قلنا أمره مع القدرة كالتصرف. (بحر) (8) حيث كان بالقيد الذي لا يمكن معه التصرف. (قرز) (9) يعني بالتخويف. (قرز) (10) ولو أكره الإنسان على اتلاف مال نفسه فأتلفه رجع على المكره. (حاشية السحولي لفظا) ****** PageV24P086 (1) وقد ذكر الفقيه يحي البحيبح ما ينقض كلامه حيث قال من أكره غيره على أكل طعام نفسه لزمه ضمانه له. (بيان) (*) خلاف الفقيهين في الأجرة وأما القيمة فيرجع وفاقا. (بيان) (2) قلنا لا حكم للاستيفاء. (حاشية السحولي) (قرز) (3) أي قرار الضمان (4) يعني تضمين أمر الضعيف.(*) مسألة من لحقه غرم بسبب آخر كان يرفع أحد الخصمين خصمه إلى وال الأمر فناله أدب بأخذ شيء من ماله وانكشف عدم استحقاقه لذلك فقال في الأنوالا يرجع على خصمه بما غرم بسببه وقال المفتي لا يرجع وهو القوي ولعله يأتي على الخلاف بين قولي الهادي عليه السلام تمت (5) يعني حيث لم يكره الظلمة أعوانهم على أخذها (*) (فائدة) من خط القاضي طه بن عبد الله الشافعي () جواب على سؤال في الادب الحاصل يسبب المشتكي إلى الدولة ولفظه المعتمد المقرر عند أصحابنا المتأخرين اليمنيين أن الساعي يغرم ما سعى به إلا الولاة ونحوهم ممن يأمر بغرامة المال على أي وجه كان لتوفر الدواعي على السعاية والحيلولة القولية كالحيلولة الفعلية والسبب يعادل المباشرة في أشياء وفي ذلك سد باب مفسدة كبيرة[وقال المؤيد بالله والداعي لا ضمان على الساعي وكذا ---- (بيان) (قرز)] ومصلحة شرعية والله أعلم والأولى أن يقال إن ذلك موضع نظر للحاكم المعتبر فإذا عرف من قصد الساعي المضاررة وكان يمكن استيفاء الحق أو دفع الضرر بدون ذلك كان له إجرأ هذ المتعدي فيه مجرى المباشرة والله أعلم. من خط سيدنا ابراهيم بن خالد العلفي رحمه الله تعالى () لعله المزني (6) يعني ما أمروا به لا ما أخذه أعوان الظلمة لقوة ظلمهم وهيبتهم بغير أمرهم هل يلزمهم ضمان أم لا. (قرز) (*) (فائدة) ذكرها الإئمة ms2697 عليهم السلام إن الظاهر مقدم على الأصل فمن كان الظاهر معه كان القول قوله فإذا استفاض الجور على الرعايا.كان القول قولهم على دعواهم ولا يلزمهم البينة كما هو اللازم في الأصل وذالك لأنه قد استفاض من الجور فكان القول قولهم في الظاهر وكذا لك ما شاكل ذلك مما يكون حاله التواتر والاستفاضة. (هامش بيان). ****** PageV24P087 (1) بل فيه خلاف قال في (شرح) أبي مضر قال القاضي ف سمعت ط يقول يحب على الظلمة ضمان ما أخذه عبيدهم وأجنادهم من الرعية قهرا وإن كانوا مختارين. من كشف المرادات عن (الزيادات) لل(دواري) (2) وهم حرأس الطريق وقيل: الذين يأخذون الرشاء (*) يعني أجرة الرشوة. (3) يعني حيث لم يكره الظلمة أعوانهم على أخذها ****** PageV24P088 (1) مسألة) وقد يكون العتق واجبا وهو في الكفارات الثلاث وفي المثلة وقد يكون مندوبا وهو لمن أراد الثواب وقد يكون محظورا وهو عتق الكافر وكذلك الفاسق إذاكان يتقوى به علىالمعصية [أو قصد ذلك وإلا كان مباحا فتجئ الأحكام الخمسة في العتق] وقد يكون مكروها وهو عتق الصغيرة حيث لا حاضنة له. (بيان) (قرز) (2) يقال ما أبين العتق في وجه فلان (*) يعني السخاء. (بحر) (3) قال تعالى بالبيت العتيق () قيل: لأنه أول ما وضع وقيل: لأنه أعتق من الغرق والعتيق الجمال ومنه قيل: لابي بكر عتيق قيل: لجماله وقيل: لكماله وقيل: لأن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال له أنت عتيق من النار واسمه عبد الله بن عثمان. (زهور) () أي القديم في أحد التأويلات [وقيل: من ملك يفي..] وقيل: من الملك لأنه لم يملك وقيل: من الغرق. (شرح فتح) (*) (4) يقال عتيق الخلق أي حسن الوجه. (بحر) (5) وجودة القرس يقال عتقت أي صارت جوادا. (بحر) (*) وبمعنى إصلاح المال يقال أعتقت مالي أي أصلحته. (بحر معنى) (6) عبر بالحق عن الملك كما يقال هذا حقي أي ملكي (7) صوابه عن عين الرق. (8) وقد روي علماؤنا وغيرهم ان عليا عليه السلام أعتق من كد يمينه وعرق جبينه ألف رقبة. من حواشي (الهداية). (9) تمامه حتى فرجه بفرجه. شفاء ****** PageV25P001 (1) لحوق الإجارة أو ms2698 نحوها. (2) مختارا أو مكرها ونواه. (حاشية السحولي) (*) ويصح من السكران إنشاء وشرطا لا عقدا. (عامر) وقيل: يصح مطلقا كالخلع. (قرز) (*) مطلق التصرف. (بحر بلفظه) فلا ينفذ من المحجور عليه إلا باجازة الغرماء أو فك الحجر أو إيفاء الدين. (قرز) (*) فلو قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم إن باعه ثم اشتراه ثم دخل الدار لم يعتق بل لا بد أن يستمر الملك من يوم اللفظ إلى حال وقوع الشرط لأنه إذا أعاد قبل دخول الدار فقد خرج عن ملكه بالكلية ولم يبق له فيه حق فبطل بخلاف الطلاق لأنه في الطلاق لم يطلق ثلاثا فعادله حق إذ لو قد طلقت ثلاثا خرجت عن الزوجية فافهم. (قرز) (3) أو من يقوم مقامه. (بيان) كالوكيل وكالولي إذا أعتق للمصلحة على مال شرطا لا عقدا. (بستان) (4) غالبا) احتراز من أن يعتق ما تلد جاريته فإنه يصح وإن لم يكن مالكا في الحال لكونه قد وجد السبب. ومثله في (حاشية السحولي) وكذا الحاكم إذا أعتق الممثول به كما يأتي. (قرز) (5) وهكذا عندنا في الإقالة قبل البيع لو قال متى اشتريت مني كذا فقد اقلتك فيه وكذا في البراء قبل ثبوت الدين لو قال متى لزمك لي حق فأنت بريء منه فإن ذلك لا يصح ذكره في الشرح. (بيان) (قرز) (6) ولو عبد نفسه (7) ولو كان مالكا له في الحال. (قرز) (8) الخلاف راجع إلى المسألتين كما في (البيان) و(البحر) و(شرحه) (*) وإذا قال أول من أملك من عبيدي حر ثم خرجوا عن ملكه ثم ملكهم فعند ح يصح وعلى قولنا لا يصح. (قرز) (بيان) لأن خروجه عن ملكه كما لو طلق ثلاثا ويكون هذا كابتداء الملك وهو لا يصح العتق قبله وح بنى على أصله أنه يصح قبل الملك مع الشرط. (بستان) ****** PageV25P002 (1) وأفضله عتق الأقارب سيما الوالدين. (هداية) (2) في بطن أمه إذا علم أنها تأتي به لدون ستة أشهر من يوم العتق أو علم وجوده ولو لفوقها. (قرز) ويكفي الظن في وجوده (3) لقوة نفوذه (*) ولو في دار الحرب ms2699 إذ لم يفصل الدليل خلاف العصيفري[فقال لا يصح عتق ولا كتابة ولا تدبير في دار الحرب مطلفا. (بستان) قوله مطلقا لا من يسلم ولا من كافر لأنها دارغباحة قلنا لم يفصل الدليل بين شخص وشخص ودار ودار] (4) على مال أو غرض. (حاشية السحولي لفظا) وقيل: لا فرق سواء كان على مال أو غرض أو لا أيهما فإنها تلحقه الاجازة ذكر معناه المؤلف وهو ظاهر (الأزهار) [) ويصح كونه موقوفا من كلا الطرفين ويصح كون المعتق والمعتق والقابل واحدا أو وكيلا أو فضوليا وتلحقه الإجازة من السيد والعبد ولا بد من الإضافة (لفظا) (قرز) (5) بيع العبد من نفسه (*). ] (6) وإن لم يكن في غرض. (7) ولا يصح في طلاق ولو على مال إجماعا ولا في عتق مطلقا ووقف وإقالة وهبة على غير عوض ونذر ونحو ذلك من التبرعات وفاقا وكذا في(شرح الذويد) وفي (البيان) (قرز) والتدبير والوصية والكفالة وسائر عقود التبرعات. (قرز) ****** PageV25P003 (1) وبيع العبد من نفسه فإن انفرد العبد بالخيار عتق حالا وبطل الخيار. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (*) لأنها منجمة فكان التنجيم فيه معنى الخيار فيصح شرطه هنا لهما أو لأحدهما (2) إلا المثلة فلا يصح إلا باعتاق. (قرز) فلا بد فيها من اللفظ. (قرز) (3) ويصح من الأخرس وممن تعذر عليه النطق بالإشارة. (حاشية السحولي لفظا) ] ويصح بالكتابة. (حاشية السحولي) (*) ويشترط في الكلام اتحاد الناطق فلو وكل اثنين في عتق، فقال أحدهما هذا، وقال الآخر حر لم يعتق ومن لم يشترط اتحاد الناطق عتق (4) نحو أحررتك وأنت محرر. (5) إنشاء أو خبرا أو إقرارا أو نداء _ أو ظنه غير مملوكه ولو هازلا أو بعجمي عرفه. (حاشية سحولي لفظا) (قرز) أو اقرار (6) نحو قوله قد اعتقتك أو حررتك والصفة [هذه صفة معنوية لا نحوية] أنت حر أو عتيق أو مولاي أو إبني أو ولدي والنداء يا حر يا عتيق يا مولاي. (بيان) وكذا يا محرر يا معتق (7) ووجه وقوع العتق بذلك أن المولى يطلق على المعتق والمعتق فإن أراد أنت عتيقي فظاهر وإن أراد أنت معتقي ms2700 فقد أثبت له الحرية إذ لا يصح عتق إلا من مالك ولا يملك إلا وهو حر. (حاشية السحولي لفظا) ومعناه في (النجري) (*) فإن قلت: كيف جعلت مولاي في باب الصرائح وهو لفظ متردد بين العتق وبين غيره والمولى قد يكون بمعنى المود والناصر وقد يكون بمعنى الأولى نحو من كنت مولاه فعلي مولاه وبمعنى ولاء العتاق ونحو ذلك ومن حق الصريح أنه لا يحتمل التأويل إلا العتاق قلت: قد ذكر محمد بن الحسن الشيباني أنه من الصريح لأنه قال لو قال لعبده هو مولاي عتق في القضاء يعني في ظاهر الحكم وهذا هو حكم الصريح قلت: ووجه ذلك أن لفظ مولاي وإن ترددت بين معان كما تقدم فجميعها لا يطلق منها شيء على المملوك فصارت صريحا في الحرية. (غيث) (قرز) فإن قلت: بل قد أطلق المولى على بن العم وإذا أطلق عليه فأنت تقول هو مولاي يعني ابن عمي سواء كان حرا أو عبدا قلت: : لا تسلم إن بن العم يسمى مولى لا حيث يكون حرا. (غيث) يكون (بلفظه) ****** PageV25P004 (1) فالصفة نحو أنت حر أو عتيق أو مولاي أو ابني أو والدي أو ولدي. والخبر نحو أعتقتك أو حررتك والنداء ما ذكره في الكتاب. (2) والصفة أنت حر، أوأنت مولاي. (بيان) (3) إذا عرف أن ذلك يقع به العتق سواء قصد به العتق أم لا كسائر الصريح. (حاشية السحولي لفظا) (*) فإن قال يا ابني يا بنتي لم يعتق لاستعماله في عادة الناس. (كواكب) لكن يكون كناية. (بحر) وروي عن المؤيد بالله أنه صريح. (قرز) وكذا يا ولدي. (بيان بلفظه) (*) قال في (البحر) عن العترة أنه كناية قلت: وظاهر المذهب الاطلاق أنه صريح و(قرز) (4) هذا خبر وصفة (5) ويلزمه أجرة ما مضى قبل العتق لإقراره. (قرز) (6) ظاهرا وباطنا. (قرز) (7) لان كذبه غير معلوم فتثبت الحرية واشتهار النسب للغير لا يؤثر في بطلان عتقه لأن العتق (فرع) على أصل وهو البنوة وذلك الأصل غير مقطوع ببطلأنه فيصح الفرع وهو العتق. (رياض [فإن قيل: إذا لم يصح ms2701 الأصل لم يصح الفرع بالنظر إلى ما خوطبنا به الظاهر وللحمل على السلامة مع إمكانه. نخ]) (*) وهكذا لو أقر ببنوة زوجته فهو على هذا التفصيل في العبد في وقوع الحكمين أو أحدهما أو عدم وقوع شئ منهما. (معيار) (*) ظاهرا لا باطنا لأنه اقرار والاقرار لا ينفذ باطنا فيجوز بيعه في الباطن [وقيل: لا فرق] (8) مع المصادقة (لفظا) أو سكت فإن رد الاقرار ثبت العتق لا النسب وهذا حيث رده في المجلس إن كان كبيرا أو مجلس بلوغ الخبر إن كان (*) صغيرا حيث علم البلوغ وكان[بان نخ] له الرد [. (قرز) ****** PageV25P005 (1) بل يعتق (*)نحو أن يكون مقاربا له في السن (بيان) (2) ويكون كناية. (بيان) (قرز) (3) قال في (البيان) أنه يكون كناية [في ابن الأخ وفي العم صريح. (قرز)] (4) قال في (البيان) وكذا إذا قال هو ابن أخي أو بن أختي أو عمي أو خالي أو أبي فهو كناية وقال في الكافي أنه صريح. يبان في غير ابن أخي وابن أختي فكناية. (قرز) (5) إلا في ابن أخي فكناية. (قرز) (6) ذكر الإمام يحي ان ذلك كناية (7) فتعتبر النية إجماعا. (بحر) (8) فرع) وكذا لو قال لست لي بعبد أو لست لك سيدا ولا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك أو قد خرجت عن ملكي أو أنت مالك نفسك أو أطلقتك فذلك كله كناية فإن قال فككت رقبتك عن الرق [فلو لم يقل عن الرق ينظر. في مهذب. إذا قال وكلت رقبتك ففيه وجهان أحدهما أنه صريح لأنه رد بالقرآن قال تعالى : فك رقبة والثاني انه كناية لأنه تستعمل في العتق وغيره. (رياض) ] فقيه وجهان هل صريح أم كناية رجح الفقيه حسن أنه كناية ورجح الفقيه يوسف أنه صريح. (بيان) لقوله تعالى: {فك رقبة. (بستان) (9) يعني أن هذه الالفاظ تحتمل التوبيخ وتحتمل التهذيب وتحتمل التزكية وتحتمل العتق وإذا احتملت هذه المعاني عملت بنيته فيه. (لمع) ****** PageV25P006 (1) ومثل ذلك ما أنت إلا حر. (2) أو لزيد أو للمسجد (3) الظالم لا المحق () فيعتق ولا يكون كناية. (أثمار) () وفي ms2702 بعض الحواشي ولو محقا ولو لقضاء دينه وهو ظاهر (الأزهار) لأن العلة صرف النية والوجه في ذلك أنه إذا قال ذلك دفعا للقادر فهو ملجأ ولا حكم لفعل الملجأ. (تعليق) (4) من هنا اشترط أن يكون مختارا (5) وإنماجعلناه كناية إذا قال هو حر دفعا للظالم وإن كان لفظه صريحا لأن مع حالة الخوف يحتمل أنه أراد أنه حر فيما يرجع إلى أخلاقه وشمائله وإذا احتمل كان الرجوع إلى النية ذكر ذلك القاضي زيد رحمه الله تعالى. (غيث) ] (6) أي وكذلك الوقف لأن الهدوية ذكرت في العتق فخرج لهم إلى الوقف والاقرار وذكر المؤيد بالله الوقف فخرج له العتق والاقرار (*) وكذا لو سأله الظالم عنه، فقال هو للمسجد أو لزيد خيفة من الظالم لم يصح الاقرار خلاف المؤيد بالله. (تكميل) (*) أما الوقف فلا يصح مطلقا سواء كان القادر ظالما أو محقا وسواء كان اللفظ صريحا أو كناية لأنه لا بد من قصد القربة فيهما وينطق بها أو بما يدل عليها مع الكناية لا الصريح فالقصد كاف فإن لم يعرف قصد الواقف رجع إلى لفظه أو إلى المصرف فإن كان في أحدهما ما تقتضي القربة صح الوقف وإلا فهو باق على ملك الواقف. (قرز) (7) أو غير الظالم. (8) مع قصد القربة. (9) يؤخذ من هذا للمؤيد بالله أنه لا يشترط نية القربة في الوقف (*) وقد ذكر المؤيد بالله فيمن له مال عند غيره وجحده ولم يتمكن من قبضه ثم باعه منه أنه لا يصح قال الفقيه يوسف فيكون له قولان في الكل ويحتمل التلفيق بين القولين ان مراد المؤيد بالله في الوقف إذا جاء به على وجه الإن شاء ولهذا قال إذا وقف ماله ومراد الهدوية إذا جاء به على وجه الاخبار ولم يرد به الإن شاء فلا يكون بينهم خلاف والله أعلم. (شرح تذكرة) وهذا هو المفهوم من تعليل القاضي زيد في (اللمع) ****** PageV25P007 (1) الا أطلقت فهو كناية. في الطلاق العتق. (قرز) (2) في الطرفين. (3) وان نوى به (4) وان نوى (5) ووجهه أن هذه الالفاظ لا تستعمل في ms2703 العتق لا لغة ولا عرفا ولا حقيقة ولا مجازا فلم يصح استعمالها في الكناية عنه. (غيث) (6) ورجحه الفقيه يوسف (7) ولو وافق صريح الطلاق. (8) ووجهه أن الممثول به لا يعتق إلا باعتاق. (9) بل أربعة ليخرج الممثول به فلا يدمن العتق. (قرز) (10) أوردته مع اللحوق (11) وإنما قال ومدبريه ليدخل الذكر والأنثى والواحد والحماعة. (شرح فتح) (*) وعبارة (الأثمار) نحو موت السيد عن نحو مدبرة أو لاده وأراد بنحو موت السيد ردته مع اللحوق وكذا إسلام مدبر الذمي ويراد بنحو المدبر أم الولد والمدبرة ولذلك أعاد الضمير في أولاده إلى لفظة نحو أي وأولاد نحو المدبر لإولاد المدبر نفسه فليس لإولاده حكمه وإنما حكم الأولاد حكم أمهم. (شرح الأثمار) لفظا) (12) قوله ومدبريه إن أراد جميع المدبرين كما هو المصحح في بعض النسخ بالياء المثناة من تحت لم يستقم قوله وأولادهما وإن أراد بالتاء الفوقانية بقى المدبر بغير ذكر كما ترى فصواب العبارة أن يقال موت السيد عن نحو مدبرته وأولادها أي أولاد نحو المدبرة لا أولاد المدبر نفسه فليس لأولاده حكم بل حكم الأولاد حكم الام. (وابل) (قرز) ****** PageV25P008 (1) يعني حيث غصبها غاصب وأما إذا كانوا منه فهم أحرار أو زنا. خالدي وأتت بولد لفوق أربع سنين (2) وكذا أولاد البنات ما تناسلوا. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (*) وهذا فيما حدث في أم الولد بعد ارتفاع الفراش نحو أن يغصبها غاصب وتأتي بالولد لأكثر من أربع سنين () من يوم غصبها فافهم ملك لسيدها فيعتقون بعتقها مطلقا ويموت سيدهم بعد موتها ولسيدها وطئها لا أولادها من الغاصب وله تزويج أولادها لا تزويجها. (بيان) قال مولانا عليه السلام هذا انما يستقيم إذا حصل اليقين بأن السيد لم يطأها حال غصبها ولا قبله لدون أربع [من قبل الوضع وتيقن ذلك بعيد ]. (غيث) أو لستة أشهر من يوم الغصب إذا وطئها الغاصب حيث قد حاضت حيضة فإنه يرتفع فراش السيد وقد أشار إلى ذلك في (الصعيتري) في النكاح () أو زوجت جهلا أو مضت ستة أشهر فصاعدا من يوم الوطئ. (قرز) (3) فلو ms2704 ماتت الام قبل السيد، فقال في (البحر) يعتقون بموت السيد ولا (*) يضر تقدم موت الام إذ قد ثبت حقهم في حياة الام فلا يسقط بموتها. (بحر معنى) () وأما قبله أو حاله فلا يعتقوا (*) (فرع) وإذا اختلفوا في الأولاد هل حصلوا قبل الاستيلاد والتدبير أو بعده فالقول قول المالك وورثته لأن الأصل بقاء الملك لا إذا اختلفوا في الكسب هل قبل العتق أم بعده فالقول قول العبد لأن اليد له على كسبه ذكره في (البحر) (1) وإذا التبس عتقوا ولا سعاية. (معيار) وإذا التبس هل قبل التدبير والاستيلاد (2) أم بعده عتقوا ولا سعاية ذكر معنى ذلك في (المعيار) وقيل: تجب السعاية (1) وان بينوا جميعا حكم ببينة من هي عليه في الأصل في الكل. (بيان معنى) من التدبير (2) هذه ضرب عليها في (شرح) سيدنا رحمه الله تعالى ****** PageV25P009 (1) أي وضعهم (2) الحادثين. (3) على صفتهم [وهو كونه يعتق بموت سيدهم] (*) يوم الجناية على صفتهم. وهو على سيدهما إلى قيمتهما ثم يكون في ذمة أم الولد والمدبر وإن كان قد بنى في الجنايات إنه في ذمة --- (4) وكذا لا يجوز وطئ أولاد أم الولد. (كواكب) لأن قد دخل بأمهم وكذا أولاد المدبرة إذا كان قد دخل بها أو نحو الدخول (5) لا أولادها فيجوز انكاحهم إذا لا فراش لهم ****** PageV25P010 (1) -- ولو سكرانا ولو ملك منهم شقصا ولو كافرين. (حاشية سحولي) (2) ولو لم يملك إلا بعضه. (قرز) (*) حيث كان مكلفا عامدا ولا يعتبر قصد المثلة بل المعتبر قصد الفعل. (قرز) (*) وهل تصح هبة الممثول به من رحمه وبيعه من أو بيعه من نفسه أو كتابته. (حاشية السحولي لفظا) الجواب أن ذلك لا يجوز لقوله صلى الله عليه وآله في أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث وسواء كانت الهبة من ذي رحم أو غيره والممثول به يقاس عليها وأما الكتابة فالظاهر عدم صحتها إذ قد استحق العبد العتق من دون عوض والله أعلم. عن سيدي محمد بن عبد الله [بن الحسين بن القاسم عليه السلام] (*) وان باعه لم يصح وكان ms2705 باطلا وما كسبه قبل عتقه كان لسيده وكذلك أرش الجناية عليه وأما أرش جنايته فعليه () يطالب به متى عتق ولا يكون عتقه التزاما [ما لم تكن الجناية من قبل المثل. (قرز) وعلم السد بتقدمها. (قرز) بالأرش. وقيل: يكون كجناية أم الولد. (قرز) (عامر) () قال في (المعيار) وللمجني عليه مطالبة سيده في رفع الرق ليتمكن من استيفاء حقه (*) قال (الدواري) فإن أمر غيره يمثل بعبده ففيه احتمالان الأصح لزوم العتق وقيل: لا لأنه أمره بمحظور [ويلزم الماثل الأرش. (بيان معنى) (قرز) (قرز) (*) (فرع) وإذا التبس الممثول بغيره أعتقهماوجوبا ولا سعاية () كما إذا التبست الفائتة من الصلوات الخمسة فعلها كلها ليخرج عن حق الله بيقين بخلاف ما إذا التبس المعتق بغيره فإنها تجب السعاية لأن المملوك منهما لم يعتق بالاعتاق بل بالالتباس بخلاف الأولين. (معيار) وهذا إذا كان المالك واحدا فإن كانا اثنين فينظر الجواب أن الماثل يملك نصف كل واحد منهما ويلزمه عتقهما معا ويضمن لمالك العبد نصف قيمة كل واحد منهما مع اليسار ويسعى مع الاعسار وإذا اختلفت قيمتهما (معا) سعيا في قيمة الأقل لأن الأصل براءة الذمة. (سماع) (شامي) () ولو قيل: يقع العتق على الممثول به في علم الله ويعتقون (*) وتلزم السعاية لم يبعد. (مفتي) (*) وحكم أولاد الممثول بها حكمها في أنهم يعتقون بعتقها. (معيار) وقال الإمام عز الدين لا يكون حكم أولادها حكمها وقواه (المفتي) (قرز) وهو ظاهر (الأزهار) بدليل تأخيره عن أولاد أم الولد والمدبرة. (قرز) (*) لقوله صلى الله عليه وآله من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. (بحر) وعن بعضهم أنه قال كان لنا عبد فلطمه أحدنا فأعتقه صلى الله عليه وآله وفي رواية أنه أمر بعتقه. (بستان) ****** PageV25P011 (1) ومن المثلة الخصي[والكي بالنار لغير عذر. (قرز)] (دواري) وذويد ومن المثلة التخطيط لتحسين الخد وان رضى به العبد إذ لا يستباح بالإباحة وأما تشريط الاوجان اليسير فلا يكون مثلة. لعله حيث وقع لعذر. (قرز) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من لطم عبده فكفارته أن يعتقه ولو ms2706 كافرا. (2) قال الإمام يحي أو يجذع أنفه أو يقطع أذنه أو يصطلم شفته. (بستان) (*) وهو ما يغسل في الوضوء بيده أو بنعله أو بالة وفي غير الوجه ما كان دامية فصاعدا ويكفي التحام الدم فيها. (حاشية السحولي لفظا) [. (قرز) (3) دامية فصاعدا. (4) إذ الحق لله تعالى. (5) أو غاب (6) وجوبا. (قرز) (*) والدليل على عتق الإمام ومن إليه ما روى ان أمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو سيدها أنه يكرهها على الزنى بالغير طلبا للولد فأعتقها النبي صلى الله عليه وآله فكان ذلك أصلا في عتق الإمام ونحوه. خالدي ويحتمل أن ذلك بإكراه يقتضي المثلة. (*) في (البيان) ولو من جهة الصلاحية فإن لم يكن إمام ولا حاكم ولا من يصلح فلعله يعتق[للضرورة] نفسه. (مفتي) (قرز) (7) والليث والأوزاعي. ****** PageV25P012 (1) الصحيح أنه يصح. (*) وقواه (حثيث) و(الشامي) ومثله في (البيان) والأحكام و(الهداية) و(الأثمار) و(المعيار) (*) وهو الذي يدل عليه حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي أخرجه مسلم والموطأ وأبو داود والنسائي ولفظه قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت: يا رسول الله إن جارية كانت لي ترعى غنما فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها،فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم[أي عجولا] فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها، فقال لها[لأجل يعرف إيمانها] رسول الله صلى الله عليه وآله أين الله، فقالت في السماء، فقال من أنا، فقالت أنت رسول الله، فقال رسول الله أعتقها[فإنها مؤمنة] هذا لفظ الموطأ وقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل يتضمن ذكر الصلاة وهو مذكور في كتاب الصلاة. (بلفظه) من جامع الاصول من كتاب الإيمان والإسلام (2) ولا عن نذر. (3) بل الصحيح ما في الأزهار [في الكفارة في قوله ويجزي كل مملول إلخ.] من صحة عتق الممثول به عن الكفارة لما أخرجمه مسلم وأبو داود والموطأ والنسائي من حديث معاوية بن الحكم إلخ.. (4) يعني حيث لم يكن المنذور بعتقه معينا كما سيأتي [في آخر باب النذر] (*) سيأتي أنه يصح عتق المنذور بعتقه وإنماهذا ms2707 على أصل الفقيه علي أو كان في الذمة على المذهب والذي (قرر) في قراءة (البيان) (*) أنه يصح أن يعتق الممثول به عن عتق في الذمة نحو أن يقول علي لله أن أعتق عبدا فيصح أن يعتق الممثول به عن النذر والله أعلم. من خط (سيدنا حسن) رحمه الله. (قرز) (5) فيأثم. (بيان) (6) فإن باعه لم يصح. (بيان) ****** PageV25P013 (1) رقبة لا منفعة بنحو وصية. (قرز). (2) نسبا ولو من زنى ولو اختلفت الملة. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (*) (مسألة) من ملك جارية وولدها ثم حبلت () منه ثم مات عتق ولدها من حصة أخيه الحمل[الذي هو أخيه من أمه. (غيث)] ان ولدته حيا ويسعى العبد الباقي الورثة في قيمة نصيبهم يوم مات السيد. (بيان) () وأدعاه. (قرز) (3) ما لم يقم فيه شفيع (4) وذلك نحو أن يشتري ابن عم ابني عم له أخوين فيعتق أحدهما ثم يموت المعتق فيعتق الثاني بارث أخيه له (5) وقال داود لا يعتق أحد (6) وإنماكان الضمان على المشتري دون البائع مع أن لفظ كل واحد موجبا لانتقال الملك لأن الاستهلاك حصل بفعل المشتري لأنه لا يعتق إلا بعد ملكه فكان الشراء منه كالاعتاق. (بيان) في هذا الجواب خفي من حيث أن قد يتقدم لفظ المشتري يقال: إن قرابته علة والشراء شرط والأحكام تعلق بالعلل لا بالشروط فلهذا كان الضمان عليه. (تعليق) الفقيه حسن (7) فائدة) إذا كان العبد مشتركا بين ثلاثة لأحدهم سدس وللآخر ثلث وللثالث نصف فأعتق اثنان منهم نصيبهما في حالة واحدة وهما موسران فضمان نصف للثالث عليهما نصفين على الرؤوس لاستوائهما في الإتلاف إذ هو الموجب لا على قدر الحصص ذكر معناه في (شرح) (الإرشاد) ومعناه في (الزهور) وغيره لإستوائهما في الإتلاف وهو موجب كمن مات بمجموع فعل جماعة وأما الولاء فعلى قدر الحصص كما سيأتي. ****** PageV25P014 (1) فرع فلو وهب شقصا من عبد لعبد الرحم وقبله العبد ملكه الرحم وعتق لكن قال الفقيه حسن أنه لا يضمن () الرحم لأنه ملكه بغير اختياره، وقال الفقيه يوسف أنه يكون الضمان في رقبة العبد الموهوب له ms2708 لأن قبوله للهبة كالجناية منه ولعل الأول أرجح. (بيان) وقواه الإمام المهدي عليه السلام () فيسعى العبد الموهوب بالزائد على الشقص. (قرز) (2) وبنى عليه في (التذكرة) و(البيان) (3) قوى قلت: وهو الأقرب. (غيث) (4) قلنا الرد لا يصح لأن عتقهم حصل قبل الرد فلا يصح الرد بعد العتق والمقرر أنه يعتق ما لم يرد ****** PageV25P015 (1) يوم العتق وهو من يملك قدر حصة الشريك غير ما استثني للمفلس. (كواكب) فإن وجد شيئا سلمه وسعى العبد في الباقي. (قرز) (2) فإن قيل: (*) ان ذلك اسقاط للضمان قبل حصول سببه فلا يصح قلنا بال الشركة سبب كعقد الاجازة مع الطبيب البصير وكل موضع سقط فيه الضمان عن السيد لزم العبد كما لو كان السيد معسرا. (شرح بحر) (3) الفقيه حسن (4) فائدة) إذا وهب لصبي من يعتق عليه فهل لوليه أن يقبل الهبة له قال أصحابنا إن كان الصبي معسرا قبل له وليه إذ لا ضرر عليه ولا ضمان[ولا يقال ان الولي يضمن لا حل قبوله لأن العتق حصل في ملك الصبي والولي كالوكيل. (برهان) ] وإن كان مؤسرا لم يجز أن يقبل له لئلا يلزمه الضمان [ولا تصح الهبة لما فيها من الضمان. (بيان) ولايعتق العبد ذكر معنى ذلك في (تعليق) ابن أبي الفوارس.] إلا أن يكون للصبي حظا في ذلك كجاه[أو كسب للعبد يعيش الصبي في جاهه أو كسبه أو لم يكن له من يكفله سوى هذا العبد فإنه يصح قبول الولي. (بيان معنى) ] يوازي الضمان أو يزيد عليه جاز أن يقبل له وليه ويسلم الضمان من مال الصبي لمصلحة. (شرح بهران) (5) لعله حيث أذن الإمام لم يغنم شيئا فهو له أو أخذه بالتلصص أو تنفيله وإلا فهو سيأتي في السير أن الرحم لا يعتق ****** PageV25P016 (1) ويسعى العبد للبائع لأنه كتلف المبيع قبل التسليم وتكون السعاية بقدر نصيب شريكه الذي هو الاجنبي فقط (1) وأما الرحم فتلزمه الحصة من الثمن للبائع (2) (هبل) وهذا ما لم يكن في أيديهما من قبل الشراء وكان لا يحتاج إلى تجديد قبض فإن العبد يسعى للمشتري ms2709 الاجنبي في حصته من القيمة والمشتري الاجنبي يسلم حصته من الثمن للبائع (3) وعليه (الأزهار) بقوله وبعده من مال المشتري. (1) ولا ثمن على الاجنبي لتلف المبيع قبل التسليم. (قرز) (2) وعليه (الأزهار) بقوله ولا ينفذ في المبيع قبل القبض إلا الوقف والعتق (3) وكذا الرحم لكن تلزمه الحصة من الثمن في الصورتين. (2) يعني كونه جاريا مجرى الرضى (3) وإذا كان العبد صغيرا والمعتق معسر فإنه ينتظر وقت إمكانه للتكسب وإن لم يبلغ ثم يستسعه ولي ماله لا المعتق ولا الشريك إلا بأمر الحاكم وفي (البحر) لا يستسعى العبد قبل البلوغ ولا بقيمته كبيرا بل وقت الاستهلاك. تكميل. (4) ولو اشترى العبد نصف نفسه من سيده لم تلزمه السعاية بل كسائر الديون () لا يطالب إلا مع التمكن. (معيار) وسيأتى ما يؤيده علي (شرح) قوله وهو منفعة أو غرض ان المال يبقى في ذمته ولا تلزمه السعاية. () قيل: فيما شرى إليه لا في المشتري فيسعى. (قرز) (*) ولا يرجع بما سعى والولاء للسيد سواء ضمن أو سعى العبد (5) وهذا حيث استوت القيمة والثمن وإلا سعى بالأقل. (قرز) ****** PageV25P017 (1) يوم العتق (2) وكذا أم ولد الحربي. (بحر) بعد أن دخلت ديارنا(ولا عدة عليها. (قرز) (معيار) (*) فإن أعتقها سيدها أو مات أو ارتد قبل انقضاء الحيضتين أو نحوها استأنفت قدر العدة الواجبة عليها وقد مر ولا سعاية عليها وحكم أولاد أم ولد الذمي حيث أسلمت وعتقت بمضي نحو حيضتين قبل إسلامه حكمها في ذلك ولعلها تجب عليهم السعاية مثلها. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (*) وإذا انقطع حيضها لعأرض فإنها تعتق بأربعة أشهر وعشرا إن لم يسلم فيها وإن كانت آيسة لكبر أو ضهياء فشهرين إن لم يسلم (1) فيهما. (كواكب) و(قرز) (2) وأما مدبر الذمي (3) إذا أسلم فالاقرب أنه يسعى بقيمته (4) ثم يعتق إن كان سيده موسرا فإن كان معسرا أجبر على بيعه. (بيان) (5) فإن امتنع فوجهان(بل يباع في الصور بين. (قرز) يبيعه الإمام أو الحاكم وينفق من كسبه. (بحر) وينفق من كسبه حال السعاية. (بحر) (1) وإن أيست بعد حيضة فلا بد من شهرين. (شرح ms2710 لفظا) (2) فإن انقطع بعد أن حاضت حيضة فشهرين وخمسة أيام وقيل: بأربعة أشهر وعشرا. (قرز) (3) لا الممثول به فيعتق بنفس الإسلام. (قرز) (4) وفي (الكواكب) يعتق ويسعى بتقديم العتق (5) وان كاتبه صحت الكتابة. (قرز) (*) وهل يعتق بعرض الإسلام سل قيل: لا حكم لعرض [لأن العلة الملك لا كالزوجة.(مفتي) ] الإسلام هنا وقيل: يحكم به. (حثيث) (*) ونفقتها على سيدها إن لم يكن لها كسب. (بحر) والجناية منها وعليها له وعليه قبل الانقضاء وتملكه منافعها. (معيار) (3) ولا عدة عليها. (قرز) (4) فإن كانت مشتركة بين ذميين وأسلم أحدهما دون الثاني عتقت بمضي العدة وسعت () لئلا تبقى أم ولد لمسلم وكافر. (بيان معنى) من باب وطئ الاماء () لهما[ على قدر الحصص. (قرز)] في قيمتهايوم العتق. (قرز) إن لم يسلم الثاني في العدة. (قرز) وقيل: تبقى للمسلم ويضمن لشريكه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ****** PageV25P018 (1) بعد الغسل أو التيمم وظاهر (الأزهار) خلافه لأن هنا ليس بعد حقيقة بل تأجيل. (قرز) (*) قال الفقيه محمد سليمان ولا تستأنف عدة أخرى بعد عتقها. (بيان) وقيل: بل تستأنف[إذا أرادت التزويج] عدة أخرى وهو ظاهر (الأزهار) فيما تقدم حيث قال وأم الولد عتقت بحيضتين. (هبل) إذ هما للانتظار ثم تعتق بعدهما. (شامي) (2) يوم العتق وولاءها لسيدها إذا أسلم. (حاشية السحولي لفظا) (3) والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله في الطائف أيما عبد خرج الينا فهو حر[يعني عبد أسلم. (شرح بهران) فخرج أبو بكرة بن عبد[عبيد نخ] الله وغيره وأسلموا فقال صلى الله عليه وآله هؤلاء عتقاء الله. (تعليق) و(غيث معنى) (4) عبارة (البيان) [الأثمار نخ] عبد الحربي وهي عبارة (الهداية) ومثله في (حاشية السحولي) (*) سواء كان عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو ممثولا به فالكلام فيهم والتفصيل واحد في دخولهم دارنا. (قرز) (5) ولا ولاء (في جميع هذه الصور بقوله صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء عتقاء الله] لاحد عليه لأنه ملك نفسه بالإسلام. (عامر) (*) فإن كان صغيرا ودخل الدار قيل: يؤخذ عتق ويكون حكمه حكم الدار[. (غيث) ]. (قرز) (6) لأنه ms2711 حاز نفسه. (7) ويملك ما معه. (حاشية سحولي) (8) ويجوز قتله وقيل: (*) لا يقتل إلا أن يكون مقاتلا أو ذي رأي (*) فهو مباح قتله وأخذه وما في يده لأنه قد ملك نفسه فيعتق فصار كالحر الحربي. ومعناه عن (المفتي) فليس بعبد خلاف ما يأتي في السير أن العبد لا يقتل إلى آخره ****** PageV25P019 (1) لأنه مال حيث لم يكن مأذونا (2) فإن قتله قاتل فلا شئ عليه لأن له أخذه. (شرح فتح) وقيل: يضمن القيمة لبيت المال كقتل المستأمن. (كواكب معنى) (3) لأجل الأمان. (4) أو يخير إلى منعه[. (قرز) (*) [الأولى حذف لفظه لا بإذن. (حاشية سحولي لفظا) لأنه لا فرق إلخ.] ولا فرق بين الأذن وعدمه حيث لا أمان صرح بذلك في (التذكرة) و(الكواكب) و(البيان) وح (البحر) [الفتح نخ] (*) وحد الهجرة الخروج من الميل وقيل: دخول دار الإسلام وهو ظاهر (الأزهار) (5) لأنه حصل الامان له ولسيده فإذا لم يجز سببه وقلنا يباع لأنه لما صار مسلما لم يجز تمكين الكفار من المسلمين. (صعيتري) (6) وينظر لو لم يتبع قيل: الجواب لا شئ. (شامي) فيعتقه الإمام أو الحاكم. (قرز) (*) وأما أو ولده إذا دخلت بأمان منا وإذن سيدها عتقت بحيضتين وسعت () بقيمتها له إلا أن يسلم فيها بقيت أم ولد له. (معيار بلفظه) و(تذكرة) من السير () وكذا المدبر. (قرز) (7) فرع وإذا أدعى سيده أن خروجه كان بأذنه فمع عدم الامان لا حكم له ومع الامان لا يقبل إلا بشهادة عدلين. (بيان). (قرز بلفظه) (8) بل يبقي على ملك مالكه لأن يده لم تزل عنه لأجل إذنه والأمان له منافع مع الإذن لسيده لكن لا يرد إليه لقوله تعالى: {: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بل يباع ويسلم عنه. (شرح بهران) ****** PageV25P020 (1) أو الإشارة أو اللفظ. (قرز) (*) بعد اليأس عن ذكره. (بحر) فإن ادعى ذكره بعد الاقرار بالالتباس فالاقرب أنه لا يقبل. (بيان) رجح في (البحر) قبوله إذ وقوع العتق كالمشروط بأنه لا ينكشف ولأنه لا يعلم إلا من جهته كقبل اليأس لكن هو رجوع عن العتق فتأمل[يقال لا رجوع ms2712 وإنما أوجب العتق اللبس فإذا زال اللبس زال موجب العتق. سيدنا علي رحمه الله] [لو حذف في القصد لكان أولى لعموم التعيين نية أو إشارة أو لفظ لنعم. سيدنا (عبد الله بن أحمد المجاهد) رحمه الله] ****** PageV25P021 (1) وإنماصحت السعاية هنا من باب التحويل على من عليه الحق لأنه يحصل له في مقابلته عتق وإنمالا يصح حيث لا يقابله شئ فكأنه لا تحويل في الحقيقة (2) يوم الاياس. (بيان) (3) على قول أهل الفرائض وأما على قول أهل الفقه فيلزم نصف قيمته ويمكن أن يكون على قول الجميع لأن المعتق واحد واثنان باللبس (4) وحد التفريط أن يمضي وقت يمكنه التعيين ولم يعين [لغير مانع ولا يصح من الورثة التعيين. (حاشية سحولي) (قرز) (*) (5) لأنه إذا ترك (البيان) مع التمكن كان جانيا (*) حيث وقع في الصحة أو في المرض () وهم يخرجون من الثلث وإلا سعوا في الزائد وهذا على القولين جميعا أو كانت التركة مستغرقة سعوا في جميع قيمتهم () وعليه (الأزهار) وينفذ من المريض[في المرض نخ] إلى آخره (6) فائدة) إذا التبس معتق بموقوف عتقا وبيعا كل واحد مهما بنصف قيمته للمصرف ذكره في الدويد والتمليل. (قرز) فإن التبس الموقوف بمملوك صار للمصالح ملكا وبطل الوقف كما مر. سيدنا على بن أحمد. (قرز) (7) وصورة المسألة أن يزوج أمته من شخصين واحد بعد واحد فتلد لكل واحد ولدا وقد شرط أحدهما () حرية ولده ثم التبس بالآخر فإنه يعتق الولد وتلزم كل واحد السعاية بنصف قيمته. (نجري) () أو شرط حرية بطن فبطن. (سماع) فلكي (*) ولا ولاء له على أحدهما. (بيان) حيث أحدهما حر أصل إلا أن يكون اللبس بين عبده وابنه لأنه ان قدر أنه ابنه فهو يرثه بالنسب وان قدر أنه عبده فهو يرثه بالولي. (قرز) (*) (مسألة) من له أمة وزوجة حرة ثم وقع اللبس بينهما عتقت الامة وسعيا في نصف قيمتها للسيد وحرم عليه وطؤهما ولا تخرج منه الزوجة إلا بطلاق ولا يصح تزويج أيهما إلا بعد طلاق الزوجة [هذا الإستثناء راجع إلى قوله وحرم عليه وطؤهما] ms2713 إلا أن يتزوج الامة حل وطؤهما. (بيان) [من وليها من النسب أو الإمام أو الحاكم. (قرز) ومن نفسه *حيث لا ولي غيره. هي لم تعتق إلا باللبس ولا ولاية بحد عليها فينظر*فيقول قد تزوجت عتيقتي بغير الولي بل من جهة النسب إذ لا ولاية عليها مع اللبس إذ هو الولي أو يقول لقريبها قد تزوجت قريبتك ولو كانت مجهولة في الظاهر كما إذا التبست زوجته باجنبية كما تقدم في (البيان) في الرجعة المبهمة. قر [ولا يثبت الولاء هنا ] ****** PageV25P022 (1) هكذا ذكره الفقيه حسن وقد نظر هذا الإمام في (البحر) وأشار إلى التنظير الفقيه يوسف في (الرياض) لأن الحر لا تثبت عليه اليد وهو الصحيح أن العبد يعتق ولا سعاية على أيهما كما هو ظاهر المذهب. (شرح أثمار) (2) لو كان عبدا (3) وقيل: يلزم وتجزي عن الكفارة لأن العتق قد حصل قبل اللبس. (كواكب معنى) وقرره المؤلف [ووجهه أن عليهم السعاية إذا التبس بعد وقوع العتق ونفوذه وبعد إجزاءه عن الكفارة. (شرح أثمار) واما حيث أعتق أحد عبيده غير معين عن كفاية ومات قبل التعيين فإن لا سعاية عليهم وأجزاه عن الكفارة عند الفقيه ف وعلى قول الفقية س لا تجزيه ويجب السعاية. (بيان) في بعض الحواشي ما لفظه لأن اللبس حاصل من قبل وقوع العتق ومن شرط إجزاء العتق عن الكفارة أن لا يلزم السعاية حال وقوع العتق فلو وجبت السعاية بطل الشرط فيبطل المشروط لأن ذلك يكشف عن لزومها حال وقوع العتق بخلاف الملتبس الحاصل بعد التعيين كما في المسألة الأولى وقد ذكره الفيه ق. (4) إذ قد صح ثبوته في الذمة ابتداء نحو قوله تعالى: {(فتح)رير رقبة بخلاف الطلاق فلم يثبت في الذمة فلم يصح تعليق تعيينه فيها. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (5) أو هذا أو هذا [. (بيان) ****** PageV25P023 (1) لكن إذا وطئ اثنتين تعينت الآخرة ذكره الناصر والمنصور بالله وقال ض زيد يجوز وطئ الكل ثم يعين من شاء إذا لم يحصل بالوطئ علوق لأن من علقت صارت أم ولد له[مع الدعوة. (قرز) ms2714 وخرجت * عن التعيين فلو علقت اثنتان تعينت الثالثة للمعتق يخلاف ما لو كان إحداهن أم ولد قبل هذا العتق فإنه يصح التعيين فيها. (بيان) فإذا اعتقن الكل سقط ما في ذمته من التعيين وإن أعتق واحدة منهن معينة فإن قصد بعتقها عما في ذمته سقط عنه وإن لم يقصد عنه فيبقى الذي في ذمته عليه. (بيان) (قرز) * أي فيعين غيرها للعتق. لكن ينظر ما وجه خروجها عن التعيين اما على أصلنا أنه في الذمة فعليه عتق كامل وأم الولد عتقها ناقص ولهذا لا تجزي عن الكفارة هذا ما يمكن من التوجينه. وقيل: الوجه أن أم الولد قدتعين عتقها بسبب آخر كما إذا أعتق إحداهن نافذا فلا يصح أن يعينها كذلك هذا وفوق كل ذي علم عليم. والله أعلم] (2) بل له وطئهن الجميع. (حاشية سحولي) [ واستخدام الجميع. (قرز) ] (3) إلا واحدة منهن. (حاشية سحولي) (قرز) (4) في هذه العبارة تسامح على قول الكني والمراد أن فيهن واحدة حرة كسبها لها ولا (*) يحل له كسبهن حتى يعين المعتقة منهن فيكون كسبها لها فإذا كان السيد قد استهكله ضمنه لها أو لورثتها. (كواكب) (5) قرار السيد أحمد (الشامي) كلام التنبيه لأنه قد تعذر التعيين في الميتات (6) في حالة واحدة. (قرز) ****** PageV25P024 (1) اتفاقا لأنه يقع العتق عند التعذر وعن المتوكل على الله عليه السلام وجه كلام الكتاب أن التعيين في هذه الحال تعذر ولم يبق له مساغ ومثل ما في (شرح الأزهار) في (البيان) (*) وفي (البحر) ما لفظه وإذا قتلهما واحد معا لزمته نصف القيمة للسيد ونصف القيمة للورثة هكذا في (البحر) ومثله في (البيان) على القولين معا وفيه نظر من جهة النصف الذي للورثة فالأولى على أصلنا أنه للسيد لأنه لا يقع إلا بالتعيين هذا هو الأولى فتأمل(*) بل للسيد. (2) والأولى أنه تلزمه قيمة أدناهما. (قرز) (3) في حالة واحدة أو مرتبا والتبس [المتقدم] (4) لأن الأصل براءة الذمة من الدية (5) بل يلزم كل واحد منهما قيمة للمولى. ولا يجب الزائد على قيمتها لأنه مشكوك فيه. (بيان معنى) يعني ms2715 على أصلنا. (6) لأنه المتيقن. (بيان) (7) لأنه لما قتلت الأولى تعينت الحرية في الأخرى قال الفقيه يوسف وهو يأتي على القولين معا فإن التبس أيهم هو لزم كل واحد قيمة أدناهن ويكون أحد القيم لورثة الآخرة ان عرفت وان جهلت كانت أحد القيم لورثة الاماء بينهن أثلاثا وقيمتان للسيد. (بيان معنى) والكلام في ثلاث جواري. (سماع) ح. (قرز) (8) أو رجلان (9) وذلك لأن قطع اليد لا يمنع من تعيين العتق بخلاف القتل فإنه يمنع (*) على قول القاضي زيد ونصف دية على قول الكني فلو لم يمنع نحو أن يموتا في حالة واحدة فإنه يجب في يد كل واحدة ربع ديتها لورثتها وربع قيمتها لسيدها. (كواكب) ****** PageV25P025 (1) هذا في (مسألة) القطع (2) هذا في (مسألة) القتل (*) وهو يقال هذا يؤيد قول الكني أن قد وقع العتق من يوم الإيقاع وإنما إليه التعيين فقط. (حاشية سحولي لفظا) يقال قد تعذر التعيين فوقع على كل واحدة ملبسة فعم مي و(حثيث) (3) يعود إلى أول الكلام في أصل التنبيه وقواه مي (4) أو ارتد ولحق أو جن وأيس عن عود عقله. (كواكب) (قرز) (5) وليس للورثة التعيين. (قرز) (6) إذ لا مخصص لبعضهم فاستحق كل منهم قسطا فسرى إلى باقيه. (بحر) (*) هذا يشبه قول الكني والقياس على أصلنا أنه يبطل العتق. (مفتي) بل قد وقع العتق لأنه يقع إذا تعذر التعيين إذا كان قبل الموت في ذمته وبعد الموت لا ذمة له. (شامي) و(حثيث) (7) تنبيه إذا كان لرجل ثلاثة أعبد فدخل عليه اثنان، فقال أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل عليه الثالث، فقال أحدكما حر عتق نصف الخارج ونصف الداخل الآخر وثلاثة أرباع () الداخل الأول الذي لم يخرج. [وهذا حيث تعذر التعيين كما في (البيان) ولفظه وإن تعذر التعيين فيهم الكل عتقوا جميعا ويسعى الأول والثالث في نصف قيمتهما*ويسعى المشارك لهما في ربع قيمته. (بيان بلفظه) (قرز) * إن لم يفرط كما مر. (قرز) () لأنه عتق نصفه مع الأول وبقي فيه نصف فعتق نصف مع الثاني تمت سماع (غيث بلفظه) () يعني فلا يسعى إلا ms2716 في ربع قيمته. (نجري) (قرز) (8) حيث يخرجوا من الثلاثة ولادين عليه. (9) وان متن (*) معا في حالة واحدة فله أن يعين من شاء من أولادهن ذكر معناه في (البيان) ولا يرث من عينه من أمه شيئا (1) لأنه لم يعلم (بحر) يتها عند الموت ذكره في التفريعات. (بيان) قال في (البرهان) وهذا على القول الأول ومثله في (البراهين) (للصعيتري) (2) وقيل: القياس أنه قد تعذر التعيين فقد عتقت واحدة ملتبسة (3) وكذا أولادها ويسعى الأولاد جميعا بحسب التحويل لالتباسهم بأولاد الحرة. (3) من يوم ايقاعه وكذا عتق أولادها الحادثين بعد التعليق لا من كان موجودا قبل التعليق فلا يكون حكمهم حكمها (1) قال في (الزهور) لأن الحرية تحصل بالتعيين وذلك بعد استحقاق الميراث (2) لا على أصلنا فهو لا يعتق ولدها لأن العتق وقع بالموت فما وجه عتق الأولاد وهم حادثون قبله. (إملاء (سيدنا حسن) ) (قرز) ****** PageV25P026 (1) بخلاف ما لو كانت أحداهن أم ولد قبل هذا العتق فإنه يصح فيها التعيين. (بيان) وقيل: لا يصح لأنه عتق ناقص (2) أو وقف أو نذر أو كاتب[أو مثل] أو دبر أو مثل. (قرز) (*) فإن باعهن معا في وقت واحد لم يصح. (بيان) (3) أبو جعفر (4) مع الدعوة. (قرز) (*) فإن وطئهما معا جهلا فعلقتا وادعى الولد ثبت نسبهما وكانت الأولى أم ولد والأخرى حرة وعليه مهرها لأنها تعينت الحرية بوطئ الأولى مع العلوق () وان علم التحريم حد ولا يثبت نسب الآخرة فإن التبست المتأخرة ثبت نسب أحدهما ملتبسين وتلحقه أحكام الملتبس إلا في السعاية فلا شئ إذا الأول ابنه والآخر ابن حرة وتسعى كل واحدة بنصف قيمتها حيث لم يفرط. (بحر) [أو فرط وكانت التركة مستغرقة أو زا دت فيهما على الثلث. (قرز) سعتا في جميع قيمتهما مع الإستغراق وفي الزائد مع عدمة. (قرز) (قرز) () والصحيح بالدعوة (5) نحو أنت حر في يوم كذا. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (6) هذا شرط وإنمايتصور مثال الوقت لو قال في آخر يوم كذا (7) غالبا) احتراز من الشرط الحالي فإنه لا يتصور ان يقال يقع العتق بعده بل يقع ms2717 حاله إن كان كذلك ويحترز أيضا من الاستثنى لأنه لا معنى لأن يقال بعده بل حال تعذر الاستثنى في التراخي وفي الفور إن لم يحصل الاستثنى في الحال[وصورته أنت حر أو رق إلا أن يدخل الدار وقد تقدم نظيره في الطلاق وما هو المختار لأهل المذهب والأزهار الفور]. (وابل بلفظه) [نحو إن كنت قرشيا وفي الإستثناء أنت حر إلا إذا لم يدخل الدار]. (قرز) ****** PageV25P027 (1) فلو قال لزوجته الصغيرة ان رضعت من أم زوجتي الأخرى فإنت طالق ثم رضعت وقع الفسخ بمقارنته لعلته لا الطلاق لتأخره وعند المؤيد بالله (*) يقعان فإذا تزوجها بعد ذلك احتسب بتلك الطلقة. (معيار) (*) قيل: ولعل فائدة الخلاف بين الهادي، والمؤيد بالله لو قال لامته أنت حرة ان ولدت فعند الهادي لا يعتق الولد لأن عتقها حصل بعد الولادة وولدته أمة وعند المؤيد بالله يعتق الولد لأنها ولدته حرة والله أعلم (2) فلو كان العبد مشتركا بين اثنين، فقال أحدهما للآخر متى بعت نصيبك فنصيبي حرا فإنه متى حصل البيع عتق الكل وانتقض البيع لأن المبيع تلف قبل القبض (1) (شرح بهران) وهل يضمن المعتق للبائع قال الفقيه حسن يضمن وقيل: لا يضمن (2) لأنه إذا باع بعد معرفته هذا الشرط (3) فقد رضي بعتقه. (شرح بهران) [ومثل معناه في (البيان) ولفظه (مسألة) وإذا قال أحد الشريكين في عبد إلخ.] فيسعى العبد للبائع ومثل هذا في (الصعيتري) و(قرز) لكن اشتراط المعرفة فيه خفى على ما تقدم للفقيه س في اسقاط الحقوق. (1) فإن كان في يد المشتري فاليد قبض فيسعى للمشتري. (قرز) (2) بل يسعى له العبد. (بيان) (قرز) (3) وقيل: ولو جهل كمن باع عبدا من رحمه. (نجري) (3) قد تعذر. (4) فلا يقع عتق أصلا. (5) قوي (عامر) لأنهما يتقارنا فيتمانع (6) قال الفقيه يوسف لا يقع أيهما ومثله في (معيار) (النجري) عن المؤيد بالله وهو الحيلة في عدم نفوذ البيع. (بيان معنى) هذا ذكره الوالد والإمام المهدي وبنى عليه وقال الفقيه حسن أنه يقع العتق حال البيع وقبل إنبرامه. (بستان) ****** PageV25P028 (1) ولا يقال يقع العتق حال ms2718 التلفظ بالبيع والشراء كحالة دخول الدار وحالة الولادة لانا نقول حالة التلفظ بالبيع والشراء حالة العقد وحالة البيع غيرها لأن البيع هو عبارة عن خروج المبيع عن ملك البائع ودخوله في ملك المشتري وهو يحصل بعد تمام العقد فلا يمكن فيه حاله لأن حاله قد خرج عن ملك البائع فتأمل والله أعلم (2) وقيل: لا فرق بين أن يقع الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما. (مفتي) (3) فلو قال الحر لزوجته الامة ان شريتك فأنت طالق، وقال سيدها ان بعتك فأنت حرة فاشتراها زوجها فقياس المذهب أنه لا يقع عتق ولا طلاق أما العتق فلأنها قد خرجت عن ملك سيدها بالبيع ولا عتق بعده وأما الطلاق فلتقدم انفساخ النكاح بملك زوجها لها والطلاق لا يتبع الفسخ. (حاشية السحولي) هذه المسألة ذكرها (البحر) في كتاب الطلاق. (حاشية السحولي) (قرز) (4) مسألة) من قال لعبده إن قتلت أنت فلانا فأنت حر ثم قتله العبد فإنه يعتق قال الفقيه حسن ويلزم سيده من الدية إلى قدر قيمته (1) وقال الفقيه يوسف بل تلزمه الدية (2) لكها لأن العتق باختياره فيكون وارث المقتول مخيرا بين قتل العبد وبين طلب الدية من العبد أو من سيده وأيهما سلمها لم يرجع [هلا قيل كالضامن والمضمون عنه ولا يبرى العبد إلا بتسليم السيد تحقق. (معنى) وقد أجيب عنه بأنه كضمان التبرع. لي. (قرز).] على الثاني. (بيان) (قرز) (1) وذلك لأنه استهلك العبد بعتقه. (بستان) (2) وحجة الفقيه يوسف أن العتق وقع بعد (*) القتل بسبب من السيد مع علمه بالقتل فهو باختياره. (بستان) ****** PageV25P029 (1) وهو العتق حقا. (2) يعني بالحكم من أحكام البيع فلا يقع عتق وان علق بالاسم احتمل أن يعتق ويعني بالاسم أنه يسمى يمينا[بيعا نخ] (زهور) (*) الحكم صحة البيع والاسم لفظ البيع (3) وهو القبض (4) هذا حيث المعلل ممن يعرف التعليل من الشروط وإن كان لا يعرف وأراد الشرط كان شرطا. (مفتي) (قرز) وقيل: لا فرق. (شامي) (5) ونحو أعتقتك لسوادك فإنه يعتق وإن لم تصدق العلة إذ لم يجعلها شرطا. (بحر) (6) وإنماتكون تعليلية حيث قدم ms2719 الجزاء على أن لا إن تأخر فهو شرط حقيقة وقيل: لا فرق بين تقدم الجزاء أو تأخره وقرره (الشامي) (7) وهو محكي عن أهل العربية. (8) هذا ليس بشرط حقيقة بدليل أنه يصح الرجوع فيه قولا وفعلا. (قرز) ****** PageV25P030 (1) قد قلب الشارح اسم الاستفهام وجعله حرفا فتأمل. (2) وتكون الخدمة بينهم على الرؤس وينظر في أولادهم ، قيل: تكون على حسب الإرث وقيل: تكون على الرؤس. (3) هذه المسألة للفقيه س من قوله فوصية تبطل بالاستغراق الخ وليس لاهل المذهب واما على كلام أهل المذهب فإنها تبطل الوصية بموته وينتقل العبد إلى ملك الورثة إلا أن يشرط الخدمة في حياته صح مع حصول الشرط. (كواكب) وقيل: ان هذا مبني على أنه أضاف العتق إلى بعد الموت فكأنه وصية ولهذا إذا باع السيد العبد أو الضيعة بطل العتق أو فهم من قصده وإن لم يكن كذلك كان شرطا محضا فيبطل بموت السيد. (بيان معنى) (4) أو نحوه من سائر التمليكات لأن ذلك رجوع عن الوصية وكذلك إذا باع نصف الأرض أو بعض العبد. (قرز) (5) فإن باعوا الضيعة خدمهم في غيرها ولم تبطل الوصية واما بيع العبد فلا يصح منهم لأن في عتقه حق لله تعالى فلا يصح منهم ابطاله وكذلك الضيعة حيث عرف من قصده خدمتهم فيها. (وابل) ولو رضي العبد بأنهم يبيعوه فليس لهم ذلك لأن الحق لله تعالى، وقال السيد ح إذا رضي جاز وبطل بيعه عتقه (6) مع اعتاق من الورثة لأنه وصية وظاهر الكتاب[المذهب نخ] أنه لا يحتاج إلى اعتاق الورثة أو الوصي وقد صرح (*) في (البحر) و(شرح الفتح) أنه لا يحتاج (7) وهل يضمن أجرة ما فوت أم لا ومثله في (حاشية السحولي) قيل: يضمن وقيل: لا يضمن ومثله في (شرح الأثمار) قلت: وهو الاظهر. (بحر) ****** PageV25P031 (1) فإن امتنع الأولاد من الخدمة[الأجرة نخ] فلعله لا يعتق () ذكره في كتاب الوصايا من (البيان) عن (الشرح) وقيل: إنه يعتق بمضي المدة ويغرم أجرة(ولوقيل: لا شيء عليه لكان أولى لأنها لم تعذر من جهته بل لامتناعهم. سيدنا علي رحمه ms2720 الله) ما فوت من الخدمة[الأجرة نخ] وقرره (الشامي) () مع المصادقة من العبد على قصدها [. في الطرفين] (*) ولا يعتق بهبتها اتفاقا بين السيدين في ذلك لأن الخدمة شرط في العتق. (كواكب) ون (2) بل ولو في غيرها. (قرز) (3) أي أولاد أولاده (*) ما تناسلوا ويدخل في ذلك أولاد البنات[. (قرز) وقيل: أولاده ما تدارجوا دون أولاد البنات] (*) فإن لم يكن للأولاد أولاد بطل العتق. (فتح) وبقي مملوكا للورثة أو لبيت المال. (سحولي) (*) فلو مات من الأولاد واحد وهم ثلاثة أو نحوهم ولا أولاد له فهل يسقط نصيبه من الخدمة أو يستحقها أخويه الاقرب ذلك والله أعلم وظاهر (الأزهار) في قوله فأولاده فقط أنه يبطل العتق في هذه الصورة. (شامي) (*) ما تناسلوا لا غيرهم من سائر الورثة وهذا الذي احترز منه بقوله فقط. (4) كالزوجة والأخوة (5) وقيل: لا يعتق بل يبقى مملوكا لورثته وهو ظاهر الكتاب ومعناه عن القاضي (عامر) و(حاشية سحولي) ****** PageV25P032 (1) ويبقى مملوكا لبيت المال (2) واعلم أن اللبس إنما يقع في الصورة التي ذكرناها في الأزهار وأما لو قال: إن وقفت عشر سنين تخدم فيها أولادي فأنت حر فلا تردد أنه علق العتق بالمدة والخدمة جميعا فلا يعتق إلا بمضيهما جميعا. (غيث) (قرز) (3) أو لم يقصد شيئا. (تذكرة) (4) صوابه ما فات (*) هكذا حكاية الفقيه حسن عن السيد ح وحكى في الروضة أنه يحتمل أن يحب على العبد قيمة نفسه دون الأجرة فلا يؤجر نفسه (5) ولا يقال إن العبد لا يلزمه ضمان لسيده لأنه لما كان لا يصح منهم ابطال عتقه ببيع أو نحوه فكأنه غير مملوك لهم فيلزمه الضمان. (عامر) يقال فيلزم عليه لو استهلك شيئا من أموالهم. (مفتي) [أن يضمن وهو لا يضمن فينظر ح] (*) بل يبقى دينا في ذمته ولا تلزمه السعاية. (كواكب معنى) وقيل: بل يسعى. (بحر) (*) ولو لمرض أو غيره كالاعذار (6) أو (*) فات. (حاشية السحولي لفظا) وقيل: إذا فات عليه شئ لمرض أو نحوه فلا يغرم. (قرز) واختاره الإمام شرف الدين [) والفرق بين قوله وإلا عتق بمضي ما عرف تعليقه ms2721 به وهنا قال يغرم أجرة ما فوت بأن هنا لما لم يحصل عتق بأن لم تمض المدة جميعها وهناك قد عتق بمضي المدة. (معنى) (7) وقيل: وهو الاظهر وقواه في (البحر) والمؤلف لأنه لا يثبت للسيد على عبده دين وأختاره في (الأثمار) بقوله المذهب ****** PageV25P033 (1) أحمد بن حميد المحلي. (زهور) (2) أي قيمة نفسه. (3) وذكر الفقيه يحي بن حسن البحيبح لأبي طالب عليه السلام مثل قول المؤيد بالله عليه السلام. (4) عند[عندنا نخ. (كواكب) ) أبي طالب خلاف المؤيد بالله، فقال لا يعتق بهبة الخدمة لأن المقصود عنده مضي السنين. (كواكب لفظا) (5) قوي على أصل ط [من حواشي (البيان) ] (6) ولا يصح الرجوع فيه فأشبهه هبة الدين. (حاشية سحولي) (7) وإنمالم يعتق بهبة بعضهم لنصيبه ويكون كاعتاقه كما يأتي لأنه انما وهب الخدمة والعتق معلق بجميعها بخلاف ما لو أعتق نصيبه فقد [فلم نخ] يتناول العبد والعتق [قوي]فيكون كما مر. (شرح فتح) (8) ويحاصصهم في الايام والشهور لا في السنين قيل: لأنه أصلح وقيل: لأنه يؤدي إلى أنه يعتق قبل كمالها ذكره في (الشرح) ولعله حيث لم يبدأ في المهاياة بخدمة الأولاد لكنه يلزم مثله في الايام والشهور أيضا. (بيان) ولم يكن كما لو أعتق نصيبه لأن العتق معلق بجميع الخدمة. (شرح فتح) ****** PageV25P034 (1) قال السيد ح وإذا جنى العبد على المعير كان لهم أن يسلموه بجنايته رضي أم كره وتبطل الوصية [وكذا في المؤجر تبطل الإجارة إن سلمه السيد ذكره في (الرياض) في كتاب الوصايا. (قرز) ولو كره وإن لم يسلموا لزمهم الجناية بالغة ما بلغت وبقيت الوصية. (نجري) فإن كانت الجناية ببعض قيمته سلموا منه بحصتها () لأنه إذا أكمل الخدمة عتق ولا سعاية عليه. (غيث) ولا ضمان على الورثة للمجني عليه. (رياض) لأنه لا يملك منه إلا ما كان يملك الأولاد[. (زهور) (غيث) ] () بل يسلموا العبد كله أو كل الأرش كما يأتي في (الأزهار) في الجنايات (2) ذكره الفقيه يوسف. (بيان) (3) ذكره السيد ح. (زهور) (*) (4) قوى (عامر) و(هبل). (5) وحاصل ما أمكن تقريبه من إطلاق هذه المسألة وما عليها ms2722 من التعاليق أن تقول إن عرف منه قصد التعليق للعتق بأحد أمرين إما بالمدة أو بالخدمة فلا يخلو الحال مع ذلك القصد إما أن يجعلها وصية كأن يقول بعد موتي أو يتصادقوا على أنه قصد الوصية كان له حكم الوصية من أنه يصح الرجوع بالقول والفعل فالقول ظاهر والفعل كبيع الضيعة أو العبد وتبطل بالاستغراق وإن لم يظهر منه قصد الوصية كان شرطا محضا يصح الرجوع عنه بالفعل فقط ويبطل بموت السيد قبل كمال ما علق به من المدة أو الخدمة وإن لم يعرف هل قصد التعليق لالمدة أو بالخدمة أو لم يقصد شيئا جاء الخلاف بين السيدين فعند المؤيد بالله وهو المختار يعتق بمضي المدة وإن لم يخدم لكن يغرم أجرة ما فوت وعند أبي طالب لا يعتق إلا بالخدمة أو بهم جميعا (بياض) الكلام في هبة الخدمة إن عرف أنه علق العتق بالخدمة لم يعتق بهبتها اتفاقا بين السيدين لأن الخدمة نفسها شرط في العتق وإن عرف أنه علق بالمدة فكذا أيضا لأن مضيها شرط في العتق فلا تأثير لهبة الخدمة وإن جهل ما علق به فعند أبي طالب المقصود الخدمة فيعتق بهبة جميعها وعند المؤيد بالله المقصود المدة إذ هو الظاهر من لفظه فلا يعتق بهبة الخدمة. إفادة سيدنا ضياء الدين سعيد بن حسن العنسي رحمه الله. ****** PageV25P035 (1) وهذا جواب سؤال مقدر تقديره لماذا يستتم (2) يعني كسب الصناعة المعتادة إلا ما كان بإحياء أو نحوه فمشترك بينهم. ش (شرح بحر) (3) ولفظ (البيان) (فرع) وإذا مات العبد قبل كمال السنين وقد كان كسب مالا في مدة الهبة فقال السيد ح إنه يكون للواهب (بيان) (4) انتهى كلام ط (5) ويكون ولاه له بخلاف ما لو عتق بمضي السنين أو الخدمة فإن ولاه لعصبة مولاه. (بيان) (6) وإنماصح العتق من الورثة لأن السيد أضاف الخدمة إلى بعد الموت فكان العتق وصية وكان الوارث مالك العتق (7) وهل يجزي عتقه عن الكفارة قيل: لا يجزي. (عامر) وفي (حاشية السحولي) ما لفظه ويصح عتق الموصى بخدمته ms2723 عنها ولا يجزي حيث المالك معسرا إذ تلزمالعبد السعاية ومن شرط الكفارة عدم السعاية كما يأتي (*) والعبرة باليسار والاعسار حال العتق. (قرز) (8) ضامن بغير أذن الشرع. (قرز) (9) على صفته (*) يعني الزائد على حصة المعتق. (حاشية سحولي) (10) والولاء لمن سعى عنه بل للمعتق. (قرز) (11) مترتبة[ينظر ما وجه اشتراط الترتيب] ولو متفرقة. (بستان) (*) لأنها الأيام المعهودة. (كواكب) (12) لأن الرق ثابت بيقين فلا يرتفع منه إلا بيقين والايام الكثيرة تحتمل السنة ودونها والإجماع قد حصل على أنه لا يعتبر أكثر من السنة فوجب تعليق العتق بالمجمع عليه لا بما دونه لأن الرق ثابت بيقين ولا بما فوقه لأنه لم يعتبره أحد. (براهين) (*) لأنها أكثر الايام قيل: وكذا أكثر الشهور ويحتمل أنه لسنة وقيل: سبعة أشهر. (نجري) وينظر إذا قال أكثر السنين قال (التهامي) عشر سنين وقيل: يكون أحد وستين سنة لأنها أكثر السنين بالنظر إلى العمر الطبيعي (*) قال (ابن راوع) أين ما وردت السنة في خطابات الشرع فالمراد بها قمرية والمختار أنها ثلاث مائة وستون يوما. (قرز) (*) لأن الاسبوع سبعة أيام والشهر ثلاثين يوما والسنة ثلاث مائة وستين يوما فهي أكثر الايام (*) ووجهه أن أكثر ما يطلق عليه اسم الايام الكثيرة إلى سنة لأنه يقال مائة يوم ومائتي يوم وثلاث مائة يوم وستون يوما وبعد ذلك سنة ويوم ويومين أو سنة وشهرا أو شهرين إلى نحو ذلك. (زهرة) (*) فإن قال أقل أكثر الأيام سؤال قيل يعتق بخدمة ستة أشهر يعجز يوم (ساعة نخ) لأن أكثر الأيام سنة والأكثر أقل دون النصف. (قرز) ****** PageV25P036 (1) ولو متفرقة وغير مرتبة (2) ولو متفرقة وغير مرتبة (*) لأنها منتهى جموع القلة فكان الأصل بقاء الملك عند الهدوية إذ لو قلنا يعتق بثلاثة أيام لم يكن ثم فرق بين قوله أياما وبين قوله أياما قليلة (3) فإن قال أقل الايام فلعله ليوم وقيل: ثلاث ولم يكن ثم فرق بين قوله أياما قليلة وبين قوله أقل الايام ذكر ذلك في (الغيث) (*) (4) ولو متفرقة (*) وأقل الايام القليلة ليوم. (فتح) (قرز) (5) وهو ع وأحد قولى ms2724 المؤيد بالله والأستاذ وأبو يوسف والباقلاني. (6) هذه مقيسة للهادي عليه السلام على قوله أياما كثيبرة. (7) ولو متفرقة. (8) وهو الذي يأتي في الاقرار لنا وله (9) فإن قال كل مملوك قديم كان ذلك لمن تقدم بسنة أو أكثر ومثله في الجواهر في (شرح) قوله تعالى: {حتى عاد كالعرجون القديم [. في أحد التأويلات ما مر عليه حول كامل] (10) فلو قال كل عبد أملكه يوم الجمعة فهو حر لم يعتق يوم الجمعة إلا من كان يملكه وقت الايقاع لا ما اشتراه من بعد فلا يعتق إذ لا عتق قبل الملك ذكره الإمام يحي عليه السلام. (شرح أثمار) (قرز) (11) والفرق بين القن والعبد ان القن من ملك هو وأبيه ، والعبد هو من ملك وحده دون أبيه. (بيان) ****** PageV25P037 (1) قال أبو العباس وكذا من بقي عليه سعاية وتسقط وقيل: لا تسقط (2) ويسقط ما بقي عليه [وقيل: لا يسقط] (3) للعموم (*) ويصح العتق هنا قبل الملك لوجود سبب الملك فأشبه النذر بأولادها. (حاشية السحولي) (*) حيا وقيل: ولو ميتا[وفائدته حيث يعلق به شرط]. ولفظ (البيان) ولا فرق في ذلك بين أن يخرج الولد حيا أو ميتا. (بلفظه) من المسألة الثالثة[نية] من فصل التعليق (4) فإن قال لعبده ان ولدت امرأتك غلاما فأنت حر وإن ولدت جارية فهي حرة فولدت غلاما وجارية فإنهما يعتقان [والفرق بين هذه وبين (مسألة) (الشرح) أنه قال في (الشرح) أول وهي لم يقل فتأمل] جميعا وأما التوأمان فإن خرجا جميعا في حالة واحدة أو تقدم خروج الغلام لم يعتق أيهما وان تقدم خروج الجارية عتق الولد لأنه خرج وقد عتقت أمه فلو التبس المتقدم خروجه لم يعتق الغلام. (شرح أثمار) (قرز) (5). أو أنثى وخنثى أو ذكر أو خنثى. (قرز) فلا يقع العتق. (هامش بيان) (قرز) (6) أو خنثى (7) لأن تقديره إن كان أول بطن غلاما ولم يكن البطن غلاما وحده ولا جارية وحدها. (بحر) (8) مسألة) وان قال إن ولدت امرأتك صبيا فأنت حر وان ولدت صبية فهي حرة ثم ولدت خنثى لبسة عتقا معا وسعيا [وإنما صحت السعاية ms2725 هنا من باب التحويل على من عليه الحق لأنه قد حصل للساعي عن غرض في مقابلة السعاية وهو العتق تمت حجر] في نصف قيمتها لأن الخنثى إما صبي وإلا صبية وهو يسمى صبي خنثى وصبية خنثى فقد حصل الاسم والحقيقة والحقيقة لاحد الابوين والخنثى هو من له آلة الذكر وآلة الانثى أو من ليس له إلا ثقب للبول فقط (فإذا كان له مجرى للغائط فقط فإن هذا لبسة لأنه لا ذكر له ولا فرج امرأة وعند أهل الفرائض هذا لا يسمى خنثى] بخلاف ما إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت حر وان ولدت أنثى فهي حرة ثم ولدت خنثى لبسة فإنه لا يعتق أيهما لأنه لا يسمى ذكرا ولا أنثى فلم يحصل الاسم ولو حصلت الحقيقة لأحدهما وكذا لو أسقطت ما لم يتبين هل ذكر أو أنثى. [(فرع) واسم الولد والحل يتناول الذكر والانثى والخنثى والحي والميت والملتبس *إذا عرف أنه حمل واسم الصبي يتناول الذكر والخنثى والحي والميت لا الانثى والملتبسة واسم الصبية يتناول الأنثى والخنثى والحية والميتة لا الصبي والملتبس واسم الذكر يتناول الذكر فقط ولو ميتا واسم الأنثى يتناول الأنثى فقط ولو ميتة. (بيان بلفظه) *وهو الحمل الذي لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى أو خنثى] (بيان بلفظه) والآخر عتق باللبس. (قرز) يعني لا يعتق أيهما ****** PageV25P038 (1) لأن الانفراد شرط عنده. (بستان) (*) (2) قال الذويد وكذا إذا نوى فردا لم يعتق إن كان اثنين (3) باطنا لا ظاهرا وهذا عائد إلى أول المسألة (*) (مسألة) من قال لعبده كلما أكلت رمانة فعبد من عبيدي حر وكلما أكلت نصفا فعبد منهم حر ثم اكل رمانة فإنه يعتق منهم ثلاثة* تمت بيان بلفظه إلا لعرف أو قصد تمت (قرز) واحد بكمالها واثنان بالنصفين تمت * يعني بالنصف الأول واحد وبالنصف الثاني اثنان فواحد لكونه نصف وواحد لكونه بتمام الوفا تمت بستان (*) (مسألة) من قال أول ولد تلده أمته فهو حر عتق أول بطن تلده ولو كان أكثر من واحد إلا أن يكون نوى ms2726 إن كان واحد لم يعتق أيهم وقال ح لا يعتق إلا الأول خروجا فلو خرجوا معا أو خرج اثنان ثم واحد لم يعتق أيهما عنده (ويبين ظاهر أو باطنا. (مفتي) وقياس ما ياتي أنه يدين ظاهرا لا باطنا. (قرز) (فرع) وحيث نوى الأول خروجا فلو خرج الأول ميتا ثم الثاني حيا فقال الهادي عليه السلام وح يعتق الثاني وقال ن وك لا يعتق أيهم. (بيان بلفظه) (حجة الهادي ومن معه أن الميت لا حكم له فالثاني هو الأول في الحقيقة وموت الأول لا يبطل عتق الثاني وحجة الناصر ومن معه أن الثاني ليس أولا وعتقه مشروط بكونه أولا. (بستان بلفظه) (4) إلا فيما يتعلق به حق الغير فلا بد من المصادقة. (هداية) (قرز) () فيحكم بالظاهر.() كالزوجة والعبد فلا بد من المصادقة وقد صرح بذلك في (الشرح) في قوله ودين باطنا. (5) فإن قال رمانة عتق بنصف واحدة وثلث وسدس أخرتين. (تذكرة) وان اختلفن في الكبر والصغر إلا أن ينوي رمانة كاملة ولعل العبرة في النصف والثلث [والعبرة بالوزن في النصف والثلث والسدس. (قرز)] والسدس بظن السيد أو بما قامت به الشهادة. (بيان) (قرز) من المسألة الثانية من (مسألة) من قال أخدم أولادي ****** PageV25P039 (1) وقياس ما سيأتي في الحالف من الجنس الخ يحنث بالبعض في الكل مما ذكره فينظر فيقال هذا عتق مشروط وهو لا يحصل المشروط إلا بحصول الشرط والظاهر في الشرط جميعه إلا أن ينوي فظهر الفرق (2) ما لم يقصد الحقيقة. (قرز) وهو أكل الكل وتمت. (قرز) (3) مع عدم نية الكل (4) فهو حر (5) فلو حملوا معا عتقوا وقال الفقية ف لا يعتقوا. (6) قال في (التذكرة) أو دفعة واحدة لعله في غير حمل الخشبة فاما هي فلا يعتق لأنه لم يحمل إلا بعضها (7) فإن صادقوه فباطن وظاهر. (قرز) (8) فإن قال من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر فارسل أحدهم فبشر[مبشرا نخ] عتق كما أن الرسول صلى الله عليه وآله يسمى بشيرا حقيقة قال تعالى بشيرا ونذيرا فإن أرسل أحد العبدين الآخر عتقا معا. ms2727 ح خمس مائة. (قرز) [فإن لم يرد إلا واحدا فأيهما يعتق سؤال ؟ لعله يعتق الرسول بقوله تعالى: { فلما ان جاء البشير }ع سيدنا علي بن أحمد الشجني رحمه الله. (قرز) (9) لا ظاهر إن لم يصادقوه. (شرح فتح) (10) يعني لا الجميع فلا عتق. (11) ويقع بالرسالة والكتابة. (12) بفتح الباء وكسرها والكسر أفصح (13) فاما إذا علم أيهما بشراه ولكن التبس هل في وقت واحد أو واحد بعد واحد فيحتمل أن يسمى كل واحد في نصف قيمته كما لو بشراه في وقتين والتبس ويحتمل أن يقال يسعى كل واحد في ثلث قيمته لانا لو قدرنا أنهما بشراه في حالة فلا شئ وان قدرنا أنهما بشراه في حالتين فلا شئ على الأول فقد عتق كل واحد فلا شئ في الحالتين وان قدرنا أنهما بشراه في الحالتين. فالآخر مملوك يحقق هذا والأولى أن يسعى كل واحد في ربع قيمته لأن في حال يعتقا من غير شئ وفي حال تجب قيمة واحد على حالين يخرج عليهما نصف على كل (*) واحد ربع قيمته والله أعلم ****** PageV25P040 (1) فيكون حالفا بهما معا. (2) وهو الذي اختاره في (الكواكب) واحتج له (3) يعني فعبدي حر (4) يعني فعبدي حر. (5) أو مفسوخة. (بيان) (6) يعني بالعتق مع الطلاق إن دخلت الدار. (كواكب) و(تعليق ابن مفتاح) (7) فتكون إلا هنا حرف عطف على مذهب الكوفيين. (8) ويكون حلفا بهما معا وكأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر. (9) فإن تعذر التفسير حمل على الأقل [الأول وهو الأقل نخ] وهو التخيير رد إلى الأصل وهو الاطلاق ولا عتاق فتعين أحدهما بناء على قول المؤيد بالله أنهما يثبتان في الذمة وأما على قول الهدوية فالاقرب أنه يقع أحدهما ملتبسا إذا فعلت الزوجة ولا تخرج منه إلا بطلاق كما تقدم في (مسألة) الغراب. (بيان) وقرره (المفتي) ولفظ حاشية فإن تعذر التفسير رجع إلى الاحتمال [وهو أنها إذا لم تفعل عتق العبد] الأول لأنه أقرب إلى الفهم للعادة وان قصد التخيير وقع الطلاق لأنه لا يثبت في الذمة كما لو قال أطعم زيدا ms2728 ان وجدته وإلا فعمروا [والمفهوم أنه إذا لم يجد زيدا أطعم عمرا] (كواكب) كما لو قال هذه طالق أو هذه حرة لم يقع شئ (*) ويقبل قوله فيه. (قرز) (بيان) (10) وإذا مات العبد أو السيد بطل العتق. (تذكرة) ون ****** PageV25P041 (1) مستمر الملك إلى الحنث (*) وله الرجوع قبل حصوله فعلا لا (لفظا). (2) ويكون خلعا. سيدنا علي (قرر). (3) جار. (4) لا فرق. (5) فإن قيل: ما الفرق بينه وبين الحر لو غصب نقدا وسلم ذلك لغريمه برئ على المذهب ولعل الفرق أن العبد لم يكن في ذمته شئ للسيد فتبرأ ذمته منه بخلاف الحر فقد صار الدين في ذمته هذا أقرب ما يكون من الفرق والله أعلم. (عامر) (قرز) (6) هذا إذا كان عرضا وأما إذا كان نقدا فإنه يعتق لأن الدراهم والدنانير لا تتعين. (كواكب) و(مفتي) وقيل: لا فرق بين النقد والعرض وقرره القاضي (عامر) و(سعيد الهبل) (7) لأنه يعتق بالقبول () فيكون حصول العوض على خطر ولا مصلحة مع الخطر بخلاف المشروط ذكر هذا الفقيه يحي البحيبح. (شرح أثمار) وقال الفقيه علي ولو كان مشروطا لم يصح لأنه يكون مال السيد الصبي قبل العتق وإذا كان كذلك فلا مصلحة بل تفويت. (رياض) وقال في (الزهور) بل يصح لأنه وإن كان من ماله فذلك كالكتابة فيكون التعويل على المصلحة لأنها قد تقدر إذا عرف الولي أن مع العبد مال خفية لا يمكن تحصيله إلا بالعتق وهذا أصلح للصبي. (قرز) () فإن فعل لم يعتق قال الفقيه يوسف ويلزم من هذا إلا يباع مال الصبي بدين من فقير ولو كان ثقة. (شرح بحر) (8) هامش) * يعني فعبدي حر المجنون (*) كالمسجد والفقراء ونحوهما فلا يصح من ولاة أمرهم إعتاق عبيدهم على مال عقدا [لأنه يعتق في الحال وذلك تفويت مال] لأنه لا يؤمن تمردهم عن تسليمه فيكون في ذلك تعييقا له ويصح بعوض مشروط مال لمصلحة. أزهار ****** PageV25P042 (1) فإن لم يكن العوض مقصودا قال عليه السلام فالاقرب أن ذلك لا يفتقر إلى قبول ولا مجلس بل كالشرط المحض واستضعفه المؤلف واختاره بقاء كلامهم ms2729 على ظاهره فلا بد من القبول و(قرز) ظاهره وإن لم يحصل العوض لأنه عبث حيث لا يقصد. (سيدنا حسن) رحمه الله. (قرز) (*) وذكر في الحفيظ ان العبد إذا دفع في العقد من مال السيد رجع عليه واما في الشرط فلم يذكر فيه شيئا والاظهر أنه لا يرجع بشئ في الشرط لأنه لا يثبت للسيد على عبده دين. (قرز) (2) أو مجلس بلوغ الخبر. (حاشية السحولي) قال (ابن مفتاح) ذلك خاص في العتق والطلاق لا في سائر العقود فلا بد من قبولها في المجلس وكذا الحوالة والاقالة. (قرز) فإن قبله غيره في مجلس العقد ثم أجاز من بعد ذلك صح. (بيان معنى) (3) قلنا فلو لم يقبل بل قام ودخل الدار قال الفقيه حسن أن قيامه للدخول امتثال فيعتق. (بيان) ودخل فإن لم يدخل لزم قيمته يستقيم حيث له غرض كما في (الأزهار) [في قوله فإن تعذر العوض ألخ.] (4) فإن فعل لم يعتق ويبطل ولايته مع العلم. (قرز) (5) مع تقدير المصلحة. (حاشية سحولي) (6) وكذا لو كان التعذر تمردا منه. (قرز) (7) ولو على تحريك الاصبع (*) لأنه عبث. (قرز) مقصود وإلا فلا شئ [لأنه عبث تمت (قرز)] بل شرط ومشروط [فيعتق بالقبول أو الأمتثال (وهو تحريك الإصبع مثلا ولا شيء عليه لأنه لم يتعذر العروض وهو الغرض وقد حصل. ع سيدنا عبد الله (المجاهد) رحمه الله) (قرز) كما تقدم في الطلاق. (قرز) ****** PageV25P043 (1) والفرق على قولنا بين هذا وبين الخلع أن الخدمة إذا تعذرت في الخلع وجب قيمتها لأن خروج * البضع لا قيمة له فرجع إلى قيمة العوض وهنا خروج العبد له قيمة وكان القياس إذا فات أحد العوضين بطل العوض الآخر كالبيع لكن لما كان العتق والطلاق لا يرجعان عن وقوعهما رجع إلى العوض واقترن الطلاق والعتاق كما تقدم. (زهور) *[أو قيل: الفرق أنه هنا كفعل السيد وهنا بفعل العبد وهو القوي] (2) قيل: والفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله فيغرم أجرة ما فوت أنه هناك بفعل السيد وهنا بفعل العبد وهو بالقبول. (بيان) ms2730 (*) يوم العتق ويسمى العبد في قيمته وقيل: بل يبقى دينا في ذمته ولا سعاية عليه (*) لأنه استهلك نفسه بالقبول بخلاف الطلاق () إذ لا قيمة لخروج البضع بدليل لو قتلت أو منع الوطئ لم يلزم العوض لذلك. (كواكب) و(بحر) () نحو أن يطلقها على أن تدخل الدار فقبلت طلقت ولا يلزمها شئ. (بيان) (قرز) (3) في الحال (*) بل تبقى في ذمته ولا سعاية وقيل: تلزمه السعاية حسب الامكان. (4) يعني الأجرة (*) وقد قال اصحابنا إذا أمهرها خدمة عبد فتعذر رجع إلى قيمتها، وقالوا أيضا يشفع بقيمة المنفعة فقول الشافعي ليس ببعيد. فينظر (*) (5) فإن مات السيد خدم العبد ورثته إن كانوا وإلا كانت الخدمة لبيت المال. (بيان) (قرز) (6) من تركته إن كانت وإلا فلا شيء. (7) إن كان له مال وإلا فلا شئ (يعني لا يعاقب وإلا فإذا تبرع عنه فمن تبرع (قرز) (بيان معنى) يعني تبقى في ذمته ****** PageV25P044 (1) معلوما. (حاشية السحولي) (*) ويملك ذلك الجزء من باقي مال السيد ولو زاد على الثلث إلا في النذر فلا يجاوز الثلث على قول الهادي الصحيح فلو نذر عليه بثلث ماله صح في ثلث العبد وثلث باقي ماله ويعتق العبد ولا يكون عتق باقي العبد من جملة الثلث لأنه ليس من النذر. (بيان) ولا سعاية. (قرز) بل عتق محض (*) فيملك نفسه والجزء إذا كان معلوما بحيث أنه يصح بيعه وإن كان مجهولا لا ملك نفسه وعتق () ولا يضر انضمام المجهول إلى نفسه كما لو وهب ما يصح وما لا يصح لم تبطل الهبة فيما تصح. (عامر) () وفي (البيان) ما لفظه واما إذا نذر عليه أو أوصى له بجزء مجهول من ماله فلعله لا يصح لأنه لا يتعين في العبد فلم يملك شيئا من نفسه إلا إذا جعل الجزء مشاعا [نحو أن يقول بجزء من جميع مالي فإنه حر مشاع. (قرز)] فيرجع إلى الورثة في تفسيره ويعتق العبد. (لفظا) هل ثلث أو ربع أو عشر أو نحو ذلك. (قرز) (*) وهذا من باب الاسباب ولا تعلق له بالشرط بل هذا وما ms2731 بعده من الاسباب الموجبة للعتق. سماع لي (2) ويقبل سيده إذا كان غير مكلف كما يصح قبول الولي (*) فيما يحتاج إلى قبول لا النذر ونحوه فلا يحتاج إلى قبول. (شامي) (3) الحنفية والشافعية. (4) ولهم أن يقولوا تمليك جزء من نفسه عتق بنفس التمليك كما يتفقوا على أن شراه نفسه من سيده عتق بلفظ البيع فلا حجة (*) لكن انما يكون حجة على الشافعي لأنه يشترط القبول مثلنا واما ح فإنه لا يكون حجة عليه لأنه لا يشترط القبول. (كواكب) ****** PageV25P045 (1) لا جزء منها فلا يصح إلا أن يأتي به نذرا. لأن النذر يقبل الجهالة. (2) معلوما. (حاشية السحولي) وفي (البيان) ما لفظه ولو كان الجزء مجهولا () لأنه كالعتق ذكره الفقيه عبد الله الذويد () يعني الذي من نفسه وأما لو كان الجزء المجهول من ماله أو من ماله ونفسه فلا يعتق. (قرز) (3) مشاعا. (هداية) فإن ملكه يده أو رأسه ففي جواب سيدنا (إبراهيم) (حثيث) لا يعتق، وقال (المفتي) يعتق. (قرز) كما لو قال أعتقت أحد أعضاك إذ التمليك من الفاظ العتق وهو ظاهر (الأزهار) (قرز) (4) قال في (شرح) الخالدي على المفتاح نحو أن يوصي له بسدس ماله فيملك العبد سدس نفسه فيعتق ويعتق باقية بالسراية فيقاص بين قيمته خمسة أسداس العبد (1) وسدس باقي المال فإن تساوى فلا له ولا عليه وان زاد باقي قيمة العبد سعى العبد في الزائد (2) وان (*) زاد سدس المال أخذه العبد (1) هذا يستقيم إذا كان المال نقدا (3) وأما إذا كان من القيميات كالاراضي والمنقول فلا تستقيم المفاصلة لأن الوصية إذا كانت (لمع) ين شارك فليحقق (3) ينظر هل هذا على جهة الحكم أو لا يكون إلا بالتراضي [إن لم يتراضوا فالواجب أن يأخذ ذلك الجزء من جميع مال سيده ويسلم لهم باقي قيمة رقبته. (بيان) (قرز)] ولعله أولى أو بعد استهلاك الورثة التركة (2) على ثلث ماله لا ان خرجت من الثلث فلا شئ عليه. (بيان) لاستهلاكه له بالوصية وإن كانت الوصية أقل من الثلث (5) ما لم يرد ينظر في ذلك لأنه قد دخل ms2732 في العتق قبل الرد (*) ويعتق العبد عقيب موت سيده لأنه يملك ذلك الجزء من نفسه في تلك الحال. (بيان) (قرز) ****** PageV25P046 (1) صوابه وأولاد فلان [أي من غير اللام] (2) لا فرق لأن اللام قاسمة [فإن لم يأت باللام اشترط الانحصار فيما عطف بالواو من غير لام] (3) كان يقول لعبدي والفقراء. (بيان) (4) والوجه أنه لا يعلم كم يملك من نفسه ولا بكم يسعى من قيمته والسعاية في المجهول باطلة ذكره في (الشرح) و(اللمع) (5) فيكون هو المعتق في الظاهر فيضمن قيمة نصيب شريكه. (بيان) (*) ولا يثبت ولاء لايهما لأن كل واحد منكر له إلا أن يرجعا جميعا أو أحدهما قبل موت العبد ثبت لمن يرجع (وسواء رجعا معا أو مرتبا ما دام العبد حيا. (قرز) دون من لم يرجع. (بيان) و(الكواكب) (*) وحاصل الكلام في الشريكين أنهما لا يخلو اما أن يكونا مؤسرين أو معسرين إن كانا معسرين فإن صدق العبد الشاهد لزمه السعاية لهما جميعا وإن لم يصدق العبد الشاهد سعى للمشهود عليه فقط وإن كانا مؤسرين لم يسع لايهما سواء صدق أم كذب وإن كان أحدهما معسرا وكان الشاهد هو المعسر سعى العبد عنه فقط سواء صدق أم كذب وإن كان المشهود عليه معسرا فإن لم يصدق العبد لم يسع لايهما وإن صدق الشاهد سعى للشاهد عن المشهود عليه. (زهرة) فإن شهد[فإن شهد كل واحد منهما على الآخر تقاصا إن كانا مؤسرين واستوت الحصص وإن كانا معسرين سعى لهما معا وإن كان أحدهما معسرا سعى عنه] كل واحد منهما على الآخر ضمن كل واحد لصاحبه قيمة نصيبه فإن قيل: لم يضمن وهلا كان كما لو لفظ بعتقه والجواب ان كل واحد منهما إذا شهد معترفا بأن صاحبه هو المعتق أو لا فإن صاحب الأقل يضمن لصاحب الأكثر إذا كان موسرا وإن كان معسرا سعى العبد عنه وأما إذا كان مؤسرين ولم يختلف الملك فلا معنى للضمان لأنهما يتقاصان. (زهرة) وهذا حيث شهدوا دفعة واحدة إذ لو تقدم أحدهما كان كما لو لم يشهد ms2733 إلا هو. (شرح فتح) (قرز) بل يضمن الشاهد للآخر. (شرح فتح) وينظر هل يحل للمشهود عليه ما سلمه أو ما سعى به العبد في (*) الباطن أم لا اما ما سمله شريكه فالقياس عدم الحال لأنه إن كان معتقا في نفس الأمر فلا شئ له وإن لم يكن كذلك فلا يحل () واما ما سعى به العبد فإن كان الشاهد كاذبا حل لشريكه لأنه كسب عبده لا سيما إذا طالت المدة حتى تكون حصته من الكسب مقدار ما صار إليه منه أو أكثر لا إذا مات بسرعة لم يستحق من الكسب إلا حصته وإن كان الشاهد صادقا لم يحل له لأنه لم يعتق فتأمل. (شامي) () بل يحل لأنه استهلكه عليه بالشهادة فيكون كقيمة الحيلولة وأيضا فإن شاهد الزور يضمن بعد الحكم. سيدنا علي رحمه الله (*) (فرع) فلو كان العبد بين ثلاثة فشهد اثنان منهم وهما عدلان على الثالث بالعتق لم يحكم بشهادتهما لأهما يجران لأنفسهما وجوب الضمان على المعتق أو السعاية على العبد وقهد عتق العبد بإقرارهما فبضمان قيمة نصيب شريكهما. (بيان) ولا ولاء لأحد على العبد إذ كل واحد منكر لعتقه فيكون الولى لبيت المال. (قرز) ****** PageV25P047 (1) ولو كافرا أو فاسقا لأنه اقرار ولو خبرا (2) إشارة إلى خلاف ف ومحمد (3) بل تجب (4) والحسبة هنا هي الاكتفاء عن دعوى المدعي. أم (*) وكذا الحاكم له أن يحكم وإن لم يسأل من طريق الحسبة حيث علم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. (قرز) (*) وقد جمعها من قال شعرا شهادة الحسبة مقبولة في كل حق ليس للآدمي في شرب خمر ورضاع زنا وقف طلاق باين فاعلم وعتق أنثى وصغير كذا في حر أصل يا أخي فافهم وفي طريق عام لكل الورى وبيت مال في يدي مسلم. وهذه أبيات في شهادة الحسبة: قال الشاعر في حصر شهادة الحسبة شهادة الحسبة ذكراهما مقبولة في تسعة للصلاح لأنها لغير من يدعي وما علي في كلامي جناح في الوقف والإرضاع ثم الولاء والموت أيضا والنسب والنكاح حرية الأصل وعتق الصغير ms2734 فحرمة الإنسان لا تستباح وفي الطلاق إن كان قبل الدخول رويت هذا أصدق ما هو راح... وفي الثلاث أيضا فقد قيل: هن في جملة التسع من الإتضاح فافهم وقيت الشر واعمل على ما قاله في الترمذي و(الصحاح) العلم نور فالتمس نوره ولا تكن ممن تعاطى فطاح وفي الطريق السابلة للورى أو شر خمر ليس فيه فلاح كذاك بيت المال فاسمع لما قاله ورواه أهل الصلاح ويتبعها حسبة في الذي لرفع التعاطي بغير النكاح. ****** PageV25P048 (1) والكبير وهو ظاهر اطلاق (البيان) (قرز) (2) وإن أنكر المشهود له لأنه يؤدي تركها إلى اثبات الولي عليه ومنع الارث نعني بالحسبة الاكتفاء عن وجود مدعي[فهي مستغينة عن الدعوى من قولهم حسبك هذا الشيء أي كافيك ومغنيك. لها ص) (بيان) ولا يحتاج إلى لفظ شهادة ولا حضور المشهود عليه. (بستان) وقيل: لا بد من لفظها. (قرز) (*) لا فرق. (3) المجمع عليه أوفى مذهبه عالما وكذلك الرضاع. (قرز) (4) المجمع عليه (5) ولا يصح التراضي عليه وإن كان يصح التراضي عليه كالأموال لم يصح إلا لمدعي (6) فإن قال: إنت حر في آخر جزء من حياتي التي يليها سبب موتي وقد صار مريضا لم يصح لأنه بمثابة من قال: إنت حرا امس. (تعليق) الفقيه حسن و(قرز) (*) قال سيدنا وهذه الحيلة مخلصة إذا أراد الإنسان يخرج جميع ماله بالعتق أو الوقف ويكون له التصرف فيه قبل حصول الشرط فإنه إذا مات لم يعتبر فيه الثلثكالوصية بخلاف ما إذا قال في آخر جزء من أجزاء حياتي فإنه يعتبر فيه الثلث كالوصية فإن قال في آخر جزء من أجزاء حياتي التي يليها سبب وفاتي فيحتمل أن لا يعتبر فيها الثلث كالأول. (تعليق) الفقيه علي. (قرز) [وذكره في (البحر) لأن آخر الحياة الذي يليه سبب الوفاة حال صحته فيكون من رأس المال إلا أن يعرف من قصد المتكلم أو يجري عرف أن مراده آخر جزء من آخر الحياة فإنه يكون من الثلث (قرز)] (7) قلت: ويلزم أن يكون كذلك في أول المرض غير المخوف كما يأتي في (*) الوصايا ms2735 على التصويب إن شاء الله تعالى. (قرز) (8) فلو أعتقه قبل(يعني فلا ينفذ العتق من الثلث بل ينفذ العتق من رأس المال ويستحق ثلث التركة بالنذر. (هامش بيان) (قرز) سبب موته بجزئين وينذر عليه بثلث ماله قبل سبب موته يجزء صح ذلك فكان العتق من رأس ماله. (بيان) (قرز). ثلث ماله. (قرز) ****** PageV25P049 (1) وإذا استعمله في مرضه لزمته[ومات فيه] أجرته لأنه انكشف خروجه عن ملكه (*) ويتصرف المالك فيه في حال الصحة بما شاء لا في حال المرض لأنه يجوز أنه قد عتق لكن إن كان مراده بآخر جزء من الصحة يعني الصحة من المرض المخوف فله التصرف فيه من أول الوجع قبل حصول المرض المخوف وإن أراد الصحة من الألم لم يصح تصرفه فيه متى تألم حتى يتبين حاله فإن مات من ذلك الألم تبين وقوع العتق قبيل الألم وإن بري منه صح ما تصرف فيه. (كواكب) (قرز) (2) بخلاف الوقف فإنه إذا وقف عند آخر جزء كان له الرجوع فعلا و(لفظا) كما تقدم فيمن وقف بعد موته فإن قلت: فما وجه الفرق بين الوقف والعتق حتى يصح الرجوع في الوقف فعلا و(لفظا) وفي العتق فعلا لا (لفظا) (غيث بلفظه) () وعن (المفتي) إن كان الوقف مشروطا فكالعتق وإن كان مضافا إلى بعد الموت صح بالقول والفعل. (قرز) ولعل الفرق أن العتق أقوى نفوذا. (نجري) بل لا فرق بينهما فيصح الرجوع فيهما فعلا. (قرز) () وفي (حاشية السحولي) في الوقف ما لفظه لا لو وقف وقفا معلقا على شرط أو قال وقفت هذا في آخر جزء من أجزاء الصحة فلا يصح الرجوع عنه إلا بالفعل فقط الخ. (لفظا) (3) ما لم يحجر عليه (*) أو نحوه كالمبارز والمقود والحامل في السابع. (قرز) (*) ومن قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فدخل في مرض سيده فاحتمالا اصحهما من الثلث (4) هذا في العتق وأما في الوقف لو وقف ماله في مرضه وعليه دين محيط بماله لم يصح الوقف وهل يقال ما الفرق بينهما فالجواب أن الدين في العتق ينتقل ms2736 إلى السعاية بخلاف الوقف فإنه إتلاف فإن قيل: لم لا ينتقل الدين إلى غلة الوقف فالجواب أن للعبد ذمة ينتقل الدين إليها بخلاف الوقف فإن قيل: فلو كان الموقوف عبدا الجواب أنه ولو كان عبدا فإن ذمته كلا ذمة لأنه مملوك بخلاف العتق فقد عتق فصح تعليق الدين بها. (تعليق) وقيل: إن العتق ليس من شرطه القربة بخلاف الوقف فإنها معتبرة عندنا () ولا قربة في الوقف مع الاستغراق ووجوب قضاء أهل الدين والله أعلم () وقيل: الفرق أن العتق أقوى من الوقف بدليل أن المعتق لا يصح بيعه بخلاف الوقف فإنه يصح بيعه في حال والله اعلم () وقيل: الفرق أن العتق أقوى من الوقف بدليل أن المعتق لا يصح بيعه بخلاف الوقف فإنه يصح بيعه في حال والله أعلم (*) لأنه لافوات في حق الغرماء لوجوب السعاية. (بحر) ****** PageV25P050 (1) لكنه يقال كيف صحح أبو طالب عتق المستغرق وعتق المبيع قبل التسليم للثمن قبل القبض أو بعده ولم يصحح عتق المرهون بمثل قيمته في الحال بل جعله موقوفا على الفكاك وكذا عتق المشتري كمبيع الشفيع وعتق الوارث مع الدين فما الفرق بين هذه المسائل فما يلزم أن يكون حقا للغرماء مانع من صحة العتق في الكل وإلا فقد صح في الكل. (رياض) (2) فما يكون الفرق على قول الشافعي وك بين هذا وبين الوقف فإن الرواية عنهما صحة الوقف فرارا من الدين ونحوه مع أن هنا سعاية وهناك تفويت بالكلية فينظر. سيدنا علي رحمه الله. (3) قلنا لا مضرة مع حصول السعاية (4) ما لم يحجر عليه. (5) نحو أن يقول أوصيت لك بعتقك أو يقول لوصيه أعتق عبدي بعد موتي فيعتق في الطرف الأول بموته من غير اعتاق وفي الطرف الثاني لا يعتق إلا باعتاق الوصي [أو الحاكم لامتناعه. (قرز) بعد الموت. (قرز) (*) يعني أنه ينفذ العتق إذا وقع في حال المرض وأما إذاوصى بالعتق وصيه فلا ينفذ إلا إذا كان غير مستغرق. (6) أي لم ينفذ. (قرز) (*) ****** PageV25P051 (1) أو مبارزا أو مقودا أو حاملة في السابع. (2) حيث أعتقه ms2737 في حال المرض أو بعد الموت وصية (3) أي أجازوا ولم يرجعوا قبل الموت لأن الرضا كالاجازة. (قرز) (4) صوابه الأول فيهما. (قرز) (5) فإن كان قد سلم لاهل الدين هل يرجع على الغرماء أو على السيد ينظر استقرب الإمام عز الدين أنه يرجع على أهل الدين إلا أن يوسر سيده يرجع عليه لأنه غرم لحقه بسببه وقيل: القياس أنه يرجع على الغرماء في الصورتين لأنه تبين أنهم غير مستحقين للسعاية وقرره (الشامي) (6) بل يكون موقوفا على الايفاء أو الابراء. (سلامي) يحقق ****** PageV25P052 (1) ولو مجهولا كأجد أصابعه (2) لا ما كان مجاورا له كالدمع والريق والدم والعرق والبول والمخاط والنخامة فإنه لا يقع كما مر في الطلاق. (قرز) (*) ولو بان منه. (بيان) (3) وكذا في الكتابة والتدبير. (4) فإن كان عتق البعض مشروط فلا تقع السراية إلا بعد حصول الشرط فإذا أعتق يده أو شعره ولم يحصل الشرط إلا بعد انفصال الشعر أو اليد لم يقع العتق على المختار. (قرز) (5) ولا سعاية على المملوك في قيمة باقيه. (بيان) (6) والأصل في الحكم بالسراية حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا لم من غلام فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لله شريك فأجاز عتقه أخرجه أبو داود وإن كان معسرا سعى عنه العبد لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه من ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه أخرجه الستة إلا الموطأ والنسائي وحجة الشافعي حديث ابن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أعتق شركاء له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عبد فأعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق هكذا رواية البخاري ومسلم والدار قطني ورق نصيب شريكه قلنا معأرض بما تقدم ولعل الزيادة في هذا الحديث من قوله وإلا فقد عتق منه ما ms2738 عتق مدرجة في الحديث يدل على ذلك قول البخاري عقب قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب ويحيى لا ندري أشئ قال نافع أم هو في الحديث. (شرح بهران) (7) يعني فلا يتبعض بل يسري (*) (فرع) وهل يكون المعتق لنصيبه آثما أم لا[قوي (هبل) ] قال الفقيه يحي البحيبح: لا فإذا وكل غيره بالعتق صح وقيل: يأثم. (قوي (مفتي) و(حثيث) وأشار إليه المؤيد بالله فهل يصح توكيله به فيه (*) نظر. (بيان) لأنه بالنظر إلى أنه استهلاك مال الغير يكون معصية فلا يصح التوكيل به كما لا يصح بالمحظورات وإلا صح صحة التوكيل لأنه لم يعتق نصيب الشريك إلا بالشرع للخبر فلم يكن التوكيل معصية. مدحجي من (هامش تذكرة) الشميلي ****** PageV25P053 (1) فائدة) : لو أعتق في مرض موته أمة قيمتها ثلاث مائةن وهو لا يملك سواها وعليه دين خمس مائه ثم تزوج المعتقة بمائة ثم مات فعليها أن تسعى في مائتين وخمسين فإن لم يكن عليه دين بيعت في مائة وسدس مائة والوجه في ذلك أنها تستحق مهرها وهو مائة وتستحق ثلث المائتين الباقيتين من قمتها وذلك ثلثا مائة وبقي مائة وثلث فتستحق بالإرث ربعها وهو ثلث مائة وتسعى بالمائة الباقية وهذا إذا كانت غير محجوبة فميراثها الثمن من مائة وثلث وذلك سدس مائة وتسعى في الباقي وهو مائة وسدس مائة هذا حيث لم تتمكن من زواجتها بدون المائة وإلا كان الزائد محاباة. (بهران) (2) فرع) لو كان عبد بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه ووقف الآخر نصيبه والتبس المتقدم فلعله يعتق ويسعى في * نصف قيمة نصيب الواقف للموقوف عليه ** على قولنا أن العتق لا يسري إلى الوقف وإنما أوجبنا السعاية لأنه التبس وجوب الصمان فيسقط. (بيان)بلفظه * وإنما لم يضمن أحد الشريكين للآخر لأن الأصل براءة الذمة إذ لا تحويل علىمن عليه الحق. **هذا كلام الوالد رحمه الله ويمكن أن يقال يبقى للموقوف عليه ربح منافع العبد ويسعى العبد في قيمة ربعه للواقف لأنا إذا قدرنا تقدم الوقف استحق الموقوف منافع نصف العبد وهو نصيب ms2739 الواقف وإن قدرنا تقدم العتق استحق الوافق نصف قيمة العبد لأن المعتق استهلكه عليه ولم يصح وقفه حينئذ فيقسم على حالين قال رحمه الله وهذا على قولنا إن العتق لا يسري مفهومه وأما على القول بالسراية فله حكم آخر لكنه لم يبينه ويمكن أن يقال يضمن المعتق للواقف نصف قيمة نصيبه لأنه يستحقها في حال حيث تقدم العتق على الوقف فلا يستحقها حيث تقدم الوقف على العتق ويضمن للموقوف عليه نصف قيمة نصيب الواقف لأن الموقوف عليه يستحقها في حال حيث تقدم الوقف على العتق ولا يستحقها حيث تقدم العتق على الوقف والله أعلم. ****** PageV25P054 (1) وإذا كانت أمة فولدت أولادا كان أولادها مثلها في السراية وعدمها ذكر معناه في (البيان) (قرز) (2) إذ العتق (فرع) الملك والوقف لا يدخل في الملك فلا يعتق. (حاشية السحولي) ومثله في (الزهور) (3) وقال السيد الهادي بن يحيى يسري إلى الوقف ويكون استهلاكا له. (شرح فتح) قال ابن مظفر وهو قوي لأن السراية إذا سرت في حق الآدمي فبالأولى في حق الله تعالى. (كواكب) () وقواه (المفتي) وأجيب بأنهما حقان لا مزية لأحدهما على الآخر فالوقف حق لله تعالى والعتق حق الله تعالى فحينئذ لا يسري () ولان الوقف يملك بالاستهلاك الحكمي كالخلط. (بيان) (4) قال الفقيه يوسف وإذا بيع الوقف لعدم النفع لم يسر العتق لأن السراية وقت العتق لا بعده. (بيان) من الوقف، وقال في (حاشية السحولي) إذا بيع الوقف بوجه سرى إليه العتق ويرد في المعاياة سرى العتق بعد مدة مديدة (5) للإجماع أن الحرة لا تلد إلا حر ولو استثنى الحمل. (قرز) إلا في صورة واحدة وهو حيث يقف الحمل ثم يعتق الام (6) للإجماع ولأنه يصح افراده بالحكم كالنذر والوصية والاقرار به أوله (7) وإذا أعتق أحد الشريكين نصيب شريكه بغير أذنه فقال الفقيه حسن أنه يعتق نصيبه ثم يسري إلى نصيب شريكه وقيل: لا يعتق ولعله القوي. (بيان) لأنه أعتق ملك الغير بغير أذنه فلهذا لم يعتق (8) فرع) وحيث المعتق معسر والعبد صغير فإنه ينتظر وقت امكانه ms2740 للتكسب ثم يستسعيه وليه وهو أبوه أو نحوه إلى آخره لا المعتق فلا ولاية له عليه ولا للشريك. (بيان) وحيث يسعى العبد للشريك الولاء لهما جميعا على ما ذكره أهل الفرائض وقيل: الصحيح أنه للمعتق. (شرح تذكرة) سواء يضمن أو سعى العبد ****** PageV25P055 (1) يوم العتق. (2) قال الفقيه يحي البحيبح: والعبرة بالايسار والاعسار حال العتق. (غيث) (قرز) (3) ولو أعسر السيد من بعد (*) (4) من رأس ماله ولو في مرض موته لأنها جناية خلاف ما في (البحر) ويضمن نصيب شريكه يوم العتق. (بيان) (قرز) ومثل هذا في (اللمع) عنها وفي (تعليق) الفقيه علي يضمن نصيب شريكه يوم الحكم العتق لأن العتق مختلف فيه. (5) وهذا مبني على أن الشريك أذن له في حصة شريكه فقط إذ لو أذن له باعتاق الكل أو نصيب الآذن فلا ضمان (إن قلت: إن ظاهره يقتضي أنه لا سعاية لا للمعتق ولا للإذن حيث أذن له بعتق نصيب الإذن ويحتمل أن يقال لا سعاية في حصته الإذن وظاهر الأزهار أن العبد يسعى --- لأنه أعتق نصيب شريكه فسرى إلى نصيبه ويسعى العبد. لا سعاية. ومفتي وقيل: (هبل) ] ولا سعاية ذكره في (التقرير) و(البحر) و(البستان) وكذا إذا أذن له بعتقه عن كفارة ظهار أو نحوها لم يسع العبد وتجب قيمة تلك الحصة للشريك على المعتق إن شرطا أو سكتا وإن شرطا عدم العوض صح. (بيان معنى) (قرز) (6) يعني بيعا. (7) فالمذهب أن العبد يسعى وقد نص عليه الهادي عليه السلام لأن كل موضع يسقط فيه الضمان على السيد يلزم العبد كما لو كان السيد معسرا فإنه لا يسقط الضمان باعساره ولزم العبد فكذا إذا سقط الضمان بالابراء هذا معنى ما ذكره القاضي زيد في (الشرح) (غيث) ****** PageV25P056 (1) ولا يرجع بما سعى. (قرز) (2) أو نذر به أو جعله عوض خلع. (قرز) (3) فإن وضعته ميتا بضرب أجنبي قبل العتق فغرة للموصى[فلا شيء على المعتق بعد الجناية لأنه أعتق ما هو مقطوع بموته] له فإن وضعته حيا فالقيمة له فإن سبق العتق على الجناية وخرج ميتا فالغرة ms2741 للورثة لا للموصى له قال الفقيه علي س ولا شئ له على المعتق (وعليه أز] أيضا وعليه (الأزهار) وقال الفقيه يوسف له عليه غرة عبد وان خرج حيا فديته للورثة وعليه أي المعتق قيمته يوم الوضع للموصى له فلو وقعت الجناية قبل العتق والوضع بعده، فقال أبو حنيفة والفقيه علي العبرة بحال الجناية، وقال الشافعي، والفقيه يحي البحيبح العبرة بحال موت الحمل. (تذكرة) و(شرحه)ا وهي نصف عشر قيمته يوم ولد لو كان حيا. (تكميل) (قرز) وهي غرة حر نصف عشر ديته ذكره الفقيها. (تكميل) (قرز) (4) يعني حيث قد صار الحمل لاحد الشريكين بأي وجه ملك من نذر أو اقرار ثم ان الشريك بعد أن ملك كل الحمل ملك شريكه بقدر ما له من الام نحو أن يوصى له بثلث الحمل حيث له ثلث الامة فإذا أعتق أي الشريكين الامة لم يغرم لشريكه فيها وفي حملها إلا نصف قيمتها حاملا فهذه صورة التداخل والله أعلم وفي (الفتح) ما لفظه وأما حيث أوصى بنصيبه فيه لشريكه فيها وفيه ثم أعتقها ورثته ضمنوا نصف قيمتها حاملا وهو نصيب الشريك الأصلي فتدخل قيمة نصف الولد في قيمة نصفها ويلزم الورثة نصف قيمته أيضا () أي الولد منفردا كذلك أي مثل أصل المسألة وهو حيث لم يكن لمالكه شئ في الامة فيضمن نصف قيمته يوم وضعه حيا فقط هذا ما يقرر في هذه المسألة () فعلى هذا لا تداخل وهو المختار. (حاشية السحولي لفظا) ****** PageV25P057 (1) قال (ابن راوع) صورة المسألة أن تكون الامة لواحد ويبيعها إلى اثنين ويستثني حملها ثم يوصي لأحدهما بنصف الحمل ثم ان ورثة المشتري الذي لم يوص له بشئ اعتقوا الامة فأنهم يضمنون لشريكهم في الامة نصف قيمتها حاملا وتدخل قيمة نصيبه من الولد فيها ويضمنوا للبائع نصف قيمة الولد يوم الوضع هذا (*) المراد بما في الكتاب لأنه لو أراد أن الموصي أحد الشريكين لقال لشريكه في الام وهذا واضح لمن تدبره. (راوع) قلت: وهذا أجلاء أمثلة التداخل (2) كأن تكون الامة نصفين وقيمتها حاملا ms2742 ثلاثون وغير حامل عشرون فأوصى أحدهم لآخر بنصيبه في الحمل ثم وضعت وكانت قيمته يوم وضعه ستة عشر فإنه يضمن ثلاثة وعشرون درهما خمسة عشر قيمة حصته في الامة حاملا ودخل قيمة الحمل في قيمتها وثمانية قيمة النصف الموصى به من الحمل هكذا توجيه هذه المسألة وإن كان يفهم من (الأزهار) و(شرحه) غيره. (شرح أثمار) (*) قال في (الأثمار) (غالبا) إحتراز من أن يكون الوصية بالحمل للشريك في الأم فإن المعتق للأم لا يضمن للشريك فيها قيمة الحمل كاملا علىتلك الصفة المتقدمة بل يضمن قيمة نصيب الشربك في الجارية حاملا وقيمة النصيب الموصى به له من الحمل على تلك الصفة المتقدمة كان يكون الأكبرنصفين وقيمتها حاملا ثلاثون وغير حامل عشرون فأوصى أحدهم بنصيبه الأخر في الحمل ثم أعتق الوارث الجارية ثم وضعت وكانت قيمته يوم وضعه ستة عشر فإنه يضمن ثلاثة وعشرون خمسة عشر قيمة حصته في الأمة حاملا ودخل قيمة الحمل في قيمتها وثمانية قيمة النصف الموصي به من الحمل[هكذا توجيه المسألة وإن كان يفهم من أز و(شرحه) غيره. (شرح أثمار)] هذا هو القياس الملائم الذي يستقيم عليه (المعنى) فلذلك عدل المؤلف عن عبارة از. (وابل) (قرز) وأما عبارة الأز فلا يستقيم عليها (المعنى) الصحيح سيما مع تفسير الإمام لها في (الغيث) وذلك حيث قال يضمن قيمة نصيبه في الأم حاملا فتدخل قيمة الولد في قيمة الأم وحينئذ لا فائدة في الوصية لأن قيمة الحصة في الأم حاملا لأزمة من دون وصية فيم يكن لذلك فائدة. (أثمار) و(وابل) (قرز) (*) وبما يستقيم فيستقيم عبارة الأز حسب لا وصية لا يخفى. (شرح بهران) ****** PageV25P058 (1) ولا بد أن يقع ممن عرف موضوع التدبير فإن عرف أنه موضوع للعتق على هذه الصفة كان تدبيرا وإن لم يقصد (المعنى) وإن لم يعرف موضوعه لم يقع شئ كمن طلق بعجمي لا يعرف موضوعه. (حاشية السحولي) (قرز) (2) هذا مذهبنا وهو قول ح، والشافعي والمروي عن علي عليه السلام وابن عمر للخبر وقياسا على الوصية وذهب ابن مسعود والحسن ms2743 البصري وابن المسيب وابن جبير ومسروق والنخعي وداود الليث وزفر أنه ينفذ من جميع المال كعتق الظهار والقتل لنا ما تقدم وأيضا فهما سبب موجب والتدبير تبرع فافترقا. (شرح بهران) (*) فإن كانت تركته مستغرقة سعى لاهل الدين في قيمته كلها وعلى قول الشافعي ومالك والفقيه يحي البحيبح لا يعتق يوم موت سيده وإن لم يكن دين فإن خرج من الثلث فلا سعاية وان زاد فمع عدم الوارث لا سعاية ومع وجوده يسعى فيما زاد على الثلث. (حاشية السحولي) (قرز) وهذا بخلاف أم الولد فتعتق ولا تسعى مطلقا والفارق الخبر الوارد في المدبر. (بيان) قال في (الكواكب) وفارق التدبير الوصية في كونه لا يبطل بالاستغراق لقوة التدبير. (بستان) (3) قال في (القاموس) الدبر بالضم وبصتين الدبر نقسض القتل ومن كل شيء عقبة ومؤخره. منه. (4) أو نداء نحويا مدبر (*) ولو جعله عقدا على مال أو على حصول الدار وقبل ودخل صح التدبير وبطل المال وكذا لو دبره فصولي عبدا وأجاز سيده صح التدبير كالعتق. (بيان حثيث) لأنه لم يثبت للسيد على عبده دين. (سحولي) يقال إن جعلتم تسليم الألف بعد الموت فليس بتدبير لأنه غير مطلق وإن أردتم تسليم الألف قبل الموت كان تدبيرا وتسليم الألف شرط فيه وأما قوله فلا شيء عليه فمحل نظر. (قرز) هذا (التقرير) في (شرح العشملي) لسيدنا علي بن أحمد بن ناصر الشجني. ****** PageV25P059 (1) يعني غير مقيد (2) أو إذا مت فأنت حر ونحو ذلك (3) لكن لم يحصل الشرط إلا وقد خرج عن ملكه فلا يقع العتق إلا أن يعرف من قصده الوصية كان وصية. (بحر) و(بيان). (قرز) (*) ويقع به العتق لقوة نفوذه حال الانتقال إلى الوارث. (بحر) قلت: القياس أن لا يقع شئ إلا على القول بالمقارنة. (مفتي) (*) بل لا يقع شيء. (4) قال في (الغاية) قوله مطلقا وقوله مفردا بمعنى واحد وحكم واحد فيما ذكر من القيود والاحترازات (*) في كل واحد منهما معنى يثبت في الآخر (*) (فرع) فأما لو قال: إنت حر بعد موتي إن شئت كانت المشيئة في ms2744 الحال فإن شاء سار مدبرا وإن لم يشاء بطل العتق * (بيان) بلفظ.فإن أراد السيد إن شئت بعد موتي وصادقه على ذلك كان على الخلاف إذا اقترن بالموت شرط وتأخرحصوله. (غيث) فيبطل عندنا. (قرز) * فإن قال أردت بالمشيئة بعد موتي وصادقه العبد في ذلك كان مثل قوله إذا مت فشئت فأنت حر أو بعد موتي ودفني يكون وصية وفيه الخلاف المتقدم تمت بيان المختار أنه إن فهم منه الوصية كان وصية وإلا بطل العتق. ذمارماري (5) بل لا شئ. (قرز) (6) فإن تقدم الغير أو ماتا معا كان تدبيرا فإن التبس من الأصل فالأصل بقاء الملك وقيل: يعتق مع اللبس. (حثيث) حيث علم ثم التبس ويسعى بنصف القيمة. (عامر) ان خرج من الثلث وإلا فبحسبة. (قرز) ****** PageV25P060 (1) وهو ثواب العتق (2) والفرق بين الوصية وبين التدبير من وجوه منها أن الوصية يصح الرجوع فيها قولا وفعلا بخلاف التدبير ومنها أنه يجوز بيع العبد الموصى به بخلاف التدبير فلا يجوز إلا لفسق أو ضرورة ومنها أن أولاد الدبروة يتبعوهنا بخلاف أولاد الموصي لها بعتقها ومنها أن الوصية تبطل بالإستغراق بخلاف التدبير تمت غيث ومنها أن التدبير لا يبطل بقتل المدبر سيده عمدا بخلاف الوصية فإنها تبطل ومنها أن الوصية تبطل بالرد بخلاف التدبير. (3) قيل: لا وصية مع الاستغراق. (4) يعني فإنه لا يبطل بالإستغراق ولا يصح الرجوع عنها. (5) والمختار فيه ما قدمنا من أنه إذا ظهرت فيه قرينة تشهد بأرادته الوصية عمل بها وإلا فالظاهر التعليق فتبطل هنا بالموت. (غيث) (6) والمختار أ،ه لا يكون تدبير ولا وصية بل يبطل العتق. (وابل) إلا أن يريد الوصية كان وصيا. (سماع هبل) ومثله في (الغيث). ****** PageV25P061 (1) قال في (البحر) ويصح تدبير المكاتب إذا رضى بالفسخ. (بحر) وكذا إن لم يرضى بالفسخ فيصح ويعتق بالاسبق (*) قال في (البحر) وإذا أوقع تدبيرا وعتقا مشروطا وقع بالسابق منهما إلا أن التدبير يقع بالموت ويسري إلى الولد وينفذ من الثلث ويحرم بيعه إلا لضرورة بخلاف المشروط. (قرز) (*) وأما الاستيلاد فيبطله لقوته فلا يباع للاعسار ولا ms2745 تنكح الامة قبل الموت () ولا سعاية ولو لم ينفذ من الثلث. (عامر) قال الفقيه حسن وتصح كتابة أم الولد وتعتق بالاسبق () وتغسله إذا مات (*) ولا يباع لفسق أو ضرورة. (قرز) ****** PageV25P062 (1) قال في التفريعات لكن إذا مات سيده قبل إيفاء مال الكتابة فإن خرج من الثلث فلا شئ عليه وإلا استسعي بثلثي الأقل من قيمته أو ما الكتابة. (شرح تذكرة) وقيل: قد عتق بالتدبير وقد بطلت الكتابة فيسعى في ثلثي قيمته. سماع ولا ينظر إلى مال الكتابة (2) قلنا سببان مؤثران فيعتق بالاسبق (3) قلنا فيه (*) تنجيز لعتقه فيصح (4) لأن التدبير سببه أقوى من الوصية فلا يبطله القتل. (بيان) (5) ولا شئ عليه في الخطأ [لأنه حال القتل ملك له. (بستان) وقال أبو جعفر يسعى مع الخطأ في قيمته للورثة] كما سيأتي ويقاد بالعمد. (بيان) فإن عفى الورثة عن العمد لم يستحق شيئا[لأنهما أصلان وهو رق حال الجناية] (*) ولا يبطل التدبير بالردة واللحوق ولا يجوز سببه لأنه يبطل ولا سيده فإن سبي وجب رده لسيده ولو بعد موت سيده. (بستان) (6) وقواه المؤلف. (7) ولو إلى ذي رحمه. (شامي) و(حاشية السحولي) ما لم يكن من نفسه وقيل: لا يصح ولو من نفسه وأم الولد كذلك ما لم يكن إلى نفسها صح بيعها وقد تقدم في البيع خلافه (*) ولا تجوز هبته لأنه قد تقدم في الهبة يصح فيما يجوز بيعه على الاطلاق ومثله في (الزهرة) (8) ويجوز بيعه فقط للضرورة وأما لفسقه فيجوز البيع ونحو. (قرز) (*) والعبرة بمذهب العبد في الفسق. (قرز) (*) والكفر من باب الأولوية.ع يقال: إن مع ردته لا يصح بيعه لأنه مباح الدم. (حاشية سحولي) ****** PageV25P063 (1) ووجهه أنه دبره لكونه على صفة () فإذا خالف تلك الصفة جاز بيعه. (لمعة) () ولو من جنس الأول (*) وقال في (شرح الأثمار) لا فرق بين الطارئ والأصلي واختاره المؤلف وهو ظاهر إطلاق الهادي عليه السلام في الأحكام. (قرز) (2) ولا يجد غيره زائدا على ما استثنى للمفلس. (كواكب) (*) وجاز للضرورة لأنه صلعلم باع مدبرا على رجل من بني عذرة لأجل دين ركه، ms2746 وقال الله غني عنه وأنت إلى ثمنه أحوج. (غيث) (3) لا فرق. (قرز) (4) والاظهر أنه لا يكفر بالصوم ولا تحل له الزكاة حيث كانت قيمته قدر نصاب ما دام معه فهذا ما تقتضيه القاعدة. (مقصد حسن) (5) لا فرق (6) ولا يجوز بيعه لنفقة سائر الاقارب لأن فيه شائبة الحرية (7) قال في البرهان فلو كانت مدبرة وهو معسر مضطر إلى النكاح فيأتي على قول الفقيه ح جواز العقد عليها وعلى قول الفقيه ع لا يجوز لانها تزيل ضرورته إذا وطئها ومثله في الحفيظ فان لم تزل ضرورته جاز وقواه الشامي (8) أو لخشية أن يباشر عورته من لا يجوز له اه عامر قرز ( * ) مفهوم الكتاب خلافه في قوله الا لضرورة (9) ومثله في البحر والتذكرة (10) لكن يقال هلا باع المعسر نصيبه ويبطل تدبير نصيب شريكه فان لم نقل بهذا فمن يبيع نصيب الشريك هل المعسر له ولاية على ذلك أو يجير الحاكم الموسر [يقال لا ولاية له على الصحيح إلا م الغيبة أو التمرد لا مع الحضور والقياس أن لا يصح تمت سيدنا عبد الله دلامة رحمه الله] أو يبيعه الحاكم ويحقق ذلك اه رياض الاولى ان يبيعه باذن شريكه أو إجازته أو الحاكم وقيل بل له ولاية على بيع نصيب شريكه والموسر ومثله عن الهبل كما في الاضحية والهدي إه شامي ****** PageV25P064 (1) وهل يصح أن يكون الموسر هو المشتري ويشتري الجميع من المعسر أو يقال لا يصح وان جاز بيع الكل لأن فيه معاوضة ملك بملكه أو يقال لهذا نظير وهو ما تقدم في المضاربة في قوله وللمالك شرى سلع المضاربة منه والجامع الولاية في العامل هناك وفي المعسر هنا و(الأزهار) يشعر بهذا ينظر. عن (سيدنا حسن) رحمه الله تعالى [الذي يوافق القواعد أنه لا يصح بيعه إلى الشريك المؤسر لأن عين ماله تمت ) (2) خاص هنا لقيام دليله وسيأتي في الوصايا أنهما يشتركان في قوله في (الأزهار) ويسقط الناقص بينها ولا ترتيب (3) بل يجب لئلا يفرق. (4) قال الفقيه محمد سليمان فلو باع بعض المدبر وهو ms2747 القدر الذي يوسر به لم يصح البيع لأن التدبير يسري ولو دبر عبدين فاحتاج إلى أحدهما فباعهما لم يصح كما لو عقد على اختين. (زهور) و(قرز) (5) هذا في الصغار لا في الكبار كلهم. (بستان) (*) فلو فسق أحد الكبار هل له بيع الكل فيه نظر.[قيل: جاز بيع الكل (قرز). سيدنا علي بن رحمه الله بل لايجوز بيع أحد.]. (حثيث) (6) الأولى حذف الالف كما في (الزهور) (7) يعني إمضاؤه (8) وحيث الخيار للمشتري وحده فقد تم البيع فلا يبطل البيع بزوال الضرورة في مدة الخيار لأنه قد تم البيع ذكره في (الكواكب) ما لم يتفاسخا (*) أولهما. (9) اي امضاؤه ****** PageV25P065 (1) وإذا بيع للضرورة ثم تقايلا عاد ملكا. (بيان) [ لأنه ملك جديد. (بيان معنى) (قرز) (2) بعد القبض. (قرز) (3) بل مملوكا (4) والأولى في العبارة ويسري كالعتق والى من ولد بعده. (سحولي) (قرز)[ليشمل الجزء (سيدنا حسن) ] (5) ولو استثبتم وقرره (شامي) (*) والى الجزء (*) وأما المعلق عتقها على شرط فلا يتبعها ما حصل من الأولاد قبل حصول الشرط. (بيان) ولو كان في بطنها حال اللفظ. (بيان) وينظر ما الفرق بين هذا وبين النذر سل [يقال في النذر أنه يدخل من فروعها إلا ما كان حدث بعد الحنث لا قبله إلا ما كان في (غالبا). ع قر ز] (6) ولو ماتت قبل موت سيدها. (بحر) (7) وهو يوافق في أم الولد أنه يعتق الأولاد بعتقها مطلقا (8) ولا سعاية عليه هنا لعدم مصيره إلى يد نفسه. (بحر) لأن المنافع باقية على ملك مدبرة فإن صبر الشريك حتى يحصل الكسب وإلا بيع وسلم له حصته. (بيان) (9) مسألة) عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ودبر الثاني نصيبه والتبس المتقدم منهما فالاقرب أنه قد بطل حق المعتق في العبد ويبقى للمدبر له نصف (*) منافع العبد ونصفها للعبد ويسعى للمعتق في نصف قيمته [وللمدبر في نصف نصيبه على قول القاضي زيد. والمختار لا سعاية له كما ياتي لأبي طالب عليه السلام في المسألة التاسعة] ()مفهومة لا للذي دبره والذي يلزم من كلامه في بقية المسائل أنه يسعى هنا للذي ms2748 دبر في نصف قيمة نصيبه إلخ. (بستان) ] ولا يعتق إلا بموت الذي دبره. (بيان) وإنمالم يضمن أحد الشريكين للآخر لأن الأصل براءة الذمة ولا تحويل على من عليه الحق. (معيار) ****** PageV25P066 (1) ينظر لو أذن الشريك لشريكه في التدبير هل يكون كالعتق سل ظاهر (الأزهار) أنه لا يسعى لعدم مصيره إلى يد نفسه وسواء أذن له بتدبير نصيبه أو نصيب المأذون له إذ هو في الأول توكيل وفي الثاني اسقاط حق. املاء (شامي) (قرز) (2) يقال هذا في الحقيقة مستغنى عنه بقوله ويوجب الضمان إذ لا حكم لتدبير الثاني بعد تدبير الأول ولو قيل: ويوجب الضمان ومن دبره اثنان معا سعى لمن تأخر موته كان أولى. (حاشية السحولي) (قرز) (3) لفظا) حيث كان مؤسرا. (بيان) فلو كان معسرا فلا سعاية على المدبر. (بيان) (4) بعد أن علم (*) بل يكون مدبرا لهم ولا يعتق إلا بموتهم الكل وهذا وجه التشكيل لأنه إذا التبس هل وقع في وقت أو في وقتين رجع إلى الأصل والأصل بقاء الملك فيكون القياس إلا يعتق إلا بموت الآخر وقد ذكر معنى ذلك في (البيان) (عامر) سواء دبره في وقت أو في أوقات. (بيان) وما في (شرح الأزهار) مستقيم بعد علم المتقدم في التدبير. (قرز) (5) والولاء لمن تقدم موته. (قرز) وقيل: بل لهما معا في قيمة نصيبه على صفة يعتق بموته سواء كان الميت مؤسرا أم معسرا. (شرح فتح) (قرز) (6) فإن وقعا معا موتا وتدبيرا فلا سعاية. (وابل) وان علم تقدم موت أحدهما والتبس أيهما المتقدم فلا يبعد أن يسعى في نصف قيمته حيث استوت الحصص وتقسم بينهما وان اختلفت سعى في الأقل وما سعى به كان بينهما على قدر الحصص. املاء (شامي) (قرز) (*) وسواء كان الميت مؤسرا أم معسرا. (شرح فتح) (قرز) ****** PageV25P067 (1) قلنا لا وجه له. (2) ضد الاستحباب عند القاضي زيد وحظر عند ط (3) فإن علقت صارت أم ولد ويبطل التدبير لأن أحكامه داخلة تحت احكام الاستيلاد وزيادة. (شرح بهران) (4) يجعله مهرا أو يسلمه أرشا (5) ونحوه من صدقة ونذر ووقفه ورهنه ms2749 وهبته والوصية فإنه لا يصح حيث لا يجوز بيعه كما تقدم في الرهن كلام (التذكرة) (*)) إلا من نفسه فيصح لأنه عتق فينظر إذا باعه إلى ذي رحمه هل يصح سؤال ؟ لا يصح. (6) ويصح أن يتولى طرفيها واحد () لأنها تعلق حقوقها بالموكل ذكر ذلك في (المذاكرة) في موضع منها وقيل: (*) لا يصح أن يتولى طرفيها واحد () وهو ظاهر (الأزهار) فيما يأتي (7) وإنما سميت أوقات الدفع نجوما لأن العرب كانت لا تعرف الحساب إلا بالنجوم. (زهور) (8) مسألة) : وإذا جنى المدبر على غيره في نفس أومال فالأرش على سيده إلى قدر قيمته والزائد في ذمة المدبر فإن كان السيد معسرا جاز له تسليم المدبر بالأرش فلو مات السيد قبل تسليم المدبر كان الأرش عليه يطالب به لا على ورثة السيد. (بيان بلفظه) ولعل المراد أنها تكون الديون في ذمته يسلم منها ما قدر عيه لا أنها تلزمه السعاية والتكسب بها كما في الحر تمت بيا ن من الجنايات لأنها لم تلزم بنفس العتق هذا في الزائد على قيمته وأما قيمته فهي لازمة قبل موت السيد فيسعى بها لأنها لزمت بنفس العتق. (قرز) ****** PageV25P068 (1) الدين والوفاء. (ناظري) (2) فيما لا يتبعض [وسيأتي في أثناء الباب.] (3) والاستحباب. (4) قوله تعالى: {فكاتبوهم والأمر يقتضي الوجوب قلنا القياس على المعاوضات صرف عن الظاهر كالتخصيص فحملنا على الاستحباب كما حمل قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم على التهديد للقرينة وحملنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مما يليك على (الإرشاد) (5) مطلق التصرفات ممنوع التبرعات. (بيان) لئلا يبطل الغرض بعقدها من الوفاء والقربة. (بستان) و(بحر) ****** PageV25P069 (1) ولو مميزا (*) ولا يصح من السكران وقيل: يصح إذا كان مميزا وقيل: لا فرق (2) ولو مدبرة () أو مستولدة لأن في ذلك تعجيلا للعتق وليس فيها بيع حقيقة وقيل: لا يصح كتابة أم الولد () لا الممثول به [والموقوف وأما المؤجر فيصح كتابته ويسلم الأجرة لسيده من مال الكتابة لأنها تكون له بعد عتقه الكتابة. (بيان معنى) وكذلك المعار والمودع يصح كتابتها. (بيان معنى) (قرز) لأنه قد وجب عتقه ms2750 بأمر سبق (3) فتسري الكتابة. (بيان) (4) وكذا ولي المسجد. (شرح فتح) (قرز) والعبد المملوك للمسجد إذا كاتبه لمصلحة لا العبد الموقوف فلا تصح كذا ولذا قال في (البحر) لا تصح كتابة العبد الموقوف. سيدنا عبد الله بن حسين دلامة رحمه الله. (5) ولا يحتاج إلى الاضافة إلى الصبي (6) يصح من أن يكاتب ما اشتراه بالقيمة فصاعدا. (حاشية السحولي معنى) (قرز) أو يعتقه على مال شرطا لا عقدا. (قرز) (7) من أحدهما أو منهما ان صح عقدها. (حاشية سحولي) (8) المالك (9) قلنا لا اتلاف إذ هي معاوضة (10) بل يصح من المميز المأذون. (كواكب) (11) وفي (البيان) يصح من المالك المميز المأذون لأن الكتابة معاوضة () فأشبه البيع ونحوه ولو كانت اتلافا لم يصح من الصبي () فلذا صح من المكاتب أن يكاتب. (كواكب) ون ****** PageV25P070 (1) فلو كانت منافعه مملوكة لغيره لم تصح مكاتبته. بل تصح مكاتبته. (قرز) ويعتق بأن يتبرع عنه الغير بتسليم ما عليه. (سماع) (سحولي) (*) إذا كان العوض منه لا من غيره فيصح ولو غير مميز كالخلع. (كواكب) و(وابل) (قرز) (2) بنى على الاغلب وإلا فالمشروط (*) التمييز وإن لم يكن مراهقا. (عامر) (قرز) (3) هذا شرط لنفوذ أحكامها لا لصحة العتق. (4) ممن يمكنه أو الكتابة مطلقا أو الإشارة من الأخرس ونحوه. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (*) إذا اختصت بأحكام مخالفة بعضها جاز على القياس في المعاوضات وبعضها على خارج عن أقيسة المعاوضة فوجب أن تكون مختصة بصيغتها المخصوصة لما كانت مختصة بأحكام مخصوصة. حشية (بحر) (*) هذا شرط لنفوذ أحكامها لا لصحة العتق (5) أو مجلس بلوغ الخبر قال (ابن مفتاح) ذلك خاص في العتق والطلاق والحوالة والإقالة والكتابة لا في سائر العقود ولا بد من القبول في المجلس. (قرز) (6) أو مجلس بلوغ الخبر (*) قبل الاعراض. (قرز) (حاشية سحولي) (7) ويسلمها للسيد مما كسبه بعد عقدها لا مما كان في يده عند الكتابة ذكره في (الشرح) وهذا يخالف ما تقدم فيمن أعتق عبده على عوض شرطا، فقال: إنه يسلمه مما في يده أو مما كسبه ولو من مال سيده والفرق أن المكاتب قد ms2751 ملك منافعه وفي الشرط هي باقية على ملك السيد. (بيان) و(قرز) (*) في (البحر) قال ويصح أن يكون العوض منفعة مدة معلومة ولو منفعة العبد. (كواكب) ولا يحتاج إلى ذكر التنجيم لأن المنفعة كالمنجمة إذ يحصل شيئا فشيئا أو ستة أيام على قول الفقيه حسن (*) فلو كانت على عبد فيصح في النجم الأول النصف وفي الثاني النصف. (بيان) ****** PageV25P071 (1) يعني في كل نجم وقيل: لا فرق وهو ظاهر (الأزهار) إذا قدر للجميع قيمة (*) والقول لمنكر عقدها ومنكر الإبراء من شيء من عرضها ومنكر الحط. (هداية) (2) صوابه كقشر البيض. (3) كالنجس والدم والخمر على المختار (4) عائد إلى الكل (5) خمرا أو خنزيرا (6) قلنا هذا عتق معلق على شرط فلا مدخل له في الكتابة (7) ولو سلم ما لم يصح تملكه كالخمر والخنزير ونحوهما مما لا يملك إما لحقارته أو لعدم نفعه فإنه يعتق بتسليمه ولا يلزمه شيء لأنه شرط يعتق بحصوله. (قرز) (8) من القمية. (9) فلو كاتبه على قيمته () لم يصح إجماعا لاختلاف المقومين () وقيل: بل يصح لأنها جهالة مغتفرة (*) وإذا اختلف السيد والمكاتب في قدر مال الكتابة فالقول قول المكاتب مع يمينه. (صعيتري) قال ابن معرف ومثله ذكر لمذهب يحيى عليه السلام كما(يكون) القول قول المشتري فلو اختلفا في جنسه تحالفا [لعله حيث ادعيا غير نقد البلد وإلا فالقول لمدعيه كما تقدم في البيع. (قرز) أو ترادا. (صعيتري) ومثله في (البيان) (10) يعني إذا كان في بلد تكون الثياب فيه أجناس مختلفة فلو كانت جنسا واحدا كثياب القطن فإنها تصح الكتابة ويجب الوسط من ثياب ذلك البلد. (كواكب) (قرز) (11) لأن الحيوان من الذرة إلى الفيل (12) والجامع أن كل واحد لا يبطل ببطلان عوضه (*) وإذا عقدت الكتابة على مال الغير فإنها تصح وتلزمه قيمة المال مع أن القيمة هنا مجهولة لكنها جهالة طارئة لعدم اجازة مالكه لأنه لو أجاز سلمه بعينه (ولا يلزمه تسليمه إلا ما عقد عليه من التنجيم فسلم له في كل نجم بعضه إلا أن يرضى المكاتب بتسليمه دفعة جاز ولم يجب. (بيان) (قرز) وضمن ms2752 للمالك قيمة. (بيان) وفي (البحر) يشترط أن يكون العوض دينا لا عينا لأن العبد لا يملك. وفي (التذكرة) يصح ويسلم قيمتها حيث لم يجز مالكها (*) (*) فقيل فيه نوع الجهالة فإذا ذكر جنسه كفى مع قدره فيجب الوسط فما يختلف كالعبد ونحوه على نحو ما في المهر سواء. (تكميل) (قرز) ****** PageV25P072 (1) بل لهما جميعا (2) فيما بين المسلمين *فأما بين الذميين فيصح فلو أسلم أحدهما قبل قبضه لزم العبد قيمة نفسه. (بيان) الأولى قيمة الخمر كما قالوا في المهور حيث أسلم السيد وإن كان المسلم العبد سلم المعين وقيمة غير المعين. (هبل) (قرز) [لأنهما يقومان على المسلم إن هو أتلفهما تمت لي ومي (ديباج) * وتكون باطلة (3) بين المسلمين (*) والجامع أن كل واحد لا يبطل ببطلان عوضه. (بحر) (4) ووجه التنجيم أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وآله منجمة فأقرت ولان غير ذلك يؤدي إلى ان يعجز نفسه (5) مثال ذلك ان يقول كاتبتك على مائة درهم مثلا وأجلتك شهرا تسلم في أوله نصف ذلك أو ثلثه وفي آخره كذلك فلو قال تسلم ذلك في نجمين ولم يعتبر الوقت لم يصح. (قرز) (*) ممن يمكنه ويصح بالإشارة والكتابة (6) لقول أمير المؤمنين عليه السلام الكتابة على نجمين (7) والحفيظ (8) يعني بين كل نجمين قال في (البحر) قلت: وهو الاقرب (9) ويبرأ وفاقا ولو بشرط حط البعض على الأصح ويجب قبوله *لا لخوف أو ضرر أو غرامة. (حاشية سحولي معنى) (قرز) *أي المعجل (*) ولو يعني بشرط حط البعض. (10) أما الخمر والخنزير فتكون باطلة وقد تقدم في البيع (*) والفرق بين الخمر والخنزير والميتة والحر ان الخمر والخنزير تحت ضمانه حيث اهراق في بلد يجوز لليهود سكناه والحر والميتة لا يجب ضمانهما فكانت باطلة. (زهور) ****** PageV25P073 (1) ويفسدها اشتراط عوده ملكا وكذا اشتراط وطئ الامة لتضمنه نقض العقد لأنه يخالف موجبها فافسدها كالبيع ك يلغو. (بحر) لعل المراد في شرط العود إذا كان غير عجز. (بيان بلفظه) (2) في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول. (3) لا بعده فقد عتق (4) إلا في مختلف فيه فبالتراضي أو ms2753 الحكم. (حاشية السحولي لفظا) (*) مع التراضي واتفاق المذهب (*) وهل يشترط في فسخ أحدهما للفاسدة في وجه الآخر أو نحوه. (حاشية السحولي لفظا) وقيل: يشترط على ظاهر (الأزهار) فيما مر في قوله عكس الفسخ (5) وظاهر هذا أنه يعتق بمجرد تخلية ما كوتب عليه في الفاسدة من خمر ونحوه فيقع العتق بمجرد تخليته للمكاتب وإن لم يقبضه ويكون حكمه حكم قوله إذا أديت. (حاشية السحولي لفظا) (*) إذ قد صار شرطا. (بحر بلفظه) (6) قوي في غير الخمر والخنزير وأما هما فلا بد من التسليم مع الشرط ولا تلزم القيمة لأن المقرر بطلأنها حيث العوض ذلك (7) أي قيمة نفسه (*) يوم الكتابة وقيل: يوم الاداء (*) إذ لم يرض بخروجه فصار مستهلكا لنفسه بالاداء فإذا بطل العوض لزم قيمة المعوض. (بحر بلفظه) (8) مع القاضي. (عامر). (9) الواجب القيمة فيدفعها إلى السيد إلا أن يرضى بأخذه العين (*) مع التوفية. ولفظ (البيان) ويبقى المال الذي سلمه له (*) وإن كان زائدا رد الزائد. نور فايض ويكون إباحة مع العلم. (قرز) ****** PageV25P074 (1) بناء على أن الخمر والخنزير فاسد وليس كذلك (2) وهو الحط (*) والايتاء والحط بمعنى واحد وعندنا أن الايتاء المذكور في القرآن هو من الزكاة يعانون منها على أداء مال الكتابة (3) يعني وزن حبة من شعير من ذهب ****** PageV25P075 (1) لم يذكر هذا الطرف (ابن مفتاح) في (الشرح) وإنماذكره الإمام المهدي عليه السلام في (الغيث) بقوله تنبيه إذا مات مولى العبد المكاتب قام [مع عدم الوصي] وارثه مقامه في الكتابة فيعتق بالاداء إليهم. (غيث) [إذا كان الورثة كبار * وإلا فوصية إن كانوا صغارا فبالحكم (المذهب أن الولاية إلى الوصي مطلقا سواء كان الورثة صغار أم كبارا أو مجانين فإن لميكن ثمة وصي فلكل وارث ولاية كاملة إلى آخر الأزهار في الوصايا) (بيان) *[إذا لم يكمن ثم وصي في بيعته وصاراه وإلا فالقبض إليه. معنى (قرز) (فلو أنكر بعض الورثة الكتابة وصدق بعضمهم بها عتق بالسليم إلى المصدق وضمن المصدق للمنكر قيمة نصيب المنكر إذ لم يحصل بينة بالكتابة ويكون المتصدق كأنه كاتب العبد ذكر ms2754 ذلك في (البحر) (كواكب) والولاء له وحده. (قرز) وإلا فوصية إن كانوا صغارا فبالحكم (المذهب أن الولاية إلى الوصي مطلقا سواء كان الورثة صغار أم كبارا أو مجانين فإن لم لكن ثمة وصي فكل وارث ولأنه.. آخر أز في الوصايا) (بيان) (2) والفاسدة قبل الفسخ. (قرز) (3) ولا تبطل الكتابة بل يلغو الشرط بالإجماع. (غيث) (4) ذ هو غير مستقر فلا ينتقل إلى ذمة الضامن. (بحر) وقيل: يصح لأن قد صححوا الضمان بما سيثبت في الذمة وهذا منه. (بحر) من باب الضمان (*) وكذا بالمال لصحة الضمان بما سيثبت في الذمة. (بحر) من الضمان. (5) فإن فعل كان موقوفا على إجازة سيده. (بيان) فإن وطئ حد مع العلم لا مع الجهل. (كواكب معنى) (*) والذكر والأنثى على سواء، ذكره الذويد. (تكميل) يقال : العاقد لها سيدها، فأين التبرع وقد مر في النكاح، وأما المكاتبة فبرضاها. (سيدنا حسن) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وقال : صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر (ضياء ذوي الأبصار) ****** PageV25P076 (1) إلا بمال كتابة، أو شرطا، وأما عقدا فلا يصح للخطر إذ بعتق بالقبول، ومعناه في (حاشية السحولي) ويكون العوض دينا في ذمته. (بهران) (2) وينظر لو استولد القياس أن يبقى موقوفا فإن رق كان لسيده وان عتق صارت أم ولد وولده حر لأن له في حال الوطئ شبهة والله أعلم وأجاب بعض المشايخ أنه لا يثبت لأنه لم يطأ في ملك ولا شبهة ملك (3) ولا حد عليه مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا للشبهة. (كواكب) بل يعزر مع العلم (*) سواء أذن له أم لم يأذن. (شرح أثمار معنى) (قرز) (4) أي منافع ما في يده (5) إذا كان لا يتغابن الناس بمثله وإلا صح. (قرز) (6) أي موقوفا (7) والغبن في تصرفاته إذا كثر. (بيان) (قرز) (*) ولا يكفر إلا بالصوم [) ولا يرفه* على نفسه في معيشة أو نحوها زائدا على المعتاد (بيان) (قرز) المثلة. (قرز) * يعنى في المطاعم والمشارب والملابس لأن ذلكح يؤدي إلى استغراقماله تبرعا ms2755 وبطلان الكتابة ولأنه لم ينقطع عنه حق السيد لأنه قد يعجز فيعود المال إلى سيده.(بيان بلفظه) ] (8) بمثل قيمته أو أكثر لا أقل لأنه تبرع وهو ممنوع من التبرع. (بستان) (قرز) (9) أو التبس (لأن الأصل بها الملك. (قرز) أو في حالة واحدة[. فإن علم ثم التبس فيشتركان. مفتتى. (قرز) (10) ولا يعود إلى المكاتب الأول () ولو رجع المكاتب الأول في الرق. (11) في الصحيحة وأما الفاسدة فله الفسخ مطلقا (12) حاضرا ولو قرضا وكان في الصحيحة لأنه يجوز إجباره. ****** PageV25P077 (1) فإن بأن له مال بعد الفسخ نقضه الحاكم ووفر المال على السيد لأن الباطن بخلاف ذلك كما لو حكم باجتهاده ثم وجد النص. (شرح بحر) (قرز) (*) حاضرا فإن كان المال غائبا رجع إلى رأي الحاكم في قدر مسافة الغيبة. (رياض) و(قرز) أن الاعتبار بوجود الوفاء فإذا وجد في ملكه الوفاء لم يرد ولو بعدت المسافة (2) لأن الحق لله تعالى فلا يصح التراضي على ابطاله (3) ولوكره الستة. (بيان) (قرز) (4) وتمرده وغيبته وجنونه حتى حان وقت النجم ولا وفاء عنده. (بحر) (قرز) (5) إذا طلبه سيده () ولو لم يبق عليه إلا درهم فإن كان غائبا أرسل إليه فإن تعذر فسخت الكتابة. (بيان) () مع عدم طلب العبد وإلا فله [هذه الصورة مستثناة من مفهوم أو ل الحاشية] الرجوع. (بيان) (مفتي) (6) اعلم أن رجوع الامهال انما هو إلى قوله وعجزه عن الوفاء كما هو في (التذكرة) وقرره المؤلف لا إلى قوله ويرده في الرق اختياره إذ لا (معنى) لذلك وإن كان ظاهر العبارة يوهم رجوعه اليهما فهو وهم من الشارح. (شرح فتح) وعبارة (الغيث) لا غبار عليها (*) يقال ما وجه أمهاله حيث اختار الرجوع في الرق قلنا مأخوذة بالتسهيل ولعله أن يختار الكتابة وفي حاشية وإنمايمهل حيث لم يرض بالرجوع في الرق وأما مع الرضى فلا امهال. أم. (قرز) ****** PageV25P078 (1) تحديدا. (2) واتفاق المذهب وإلا فلا يدمن الحكم. إملاء سيدنا علي. (قرز) (3) يقطع خلاف ابن عباس ومن تابعه فهم يقولون قد عتق بنفس عقدها. (شرح بهران) [ويبقى مالها دينا في ذمته مت ms2756 (شرح بهران) ] (*) قال في (البحر) إلا أن يتمرد فله الفسخ. (4) ويكون خاصا في هذا الموضع ان المنافع يضمن بمثلها. (قرز) ولقائل أن يقول هو إمهال لا ضمان حقيقة (*) بعد أمهاله كالشفعة. (قرز) (*) وهذا حيث لم يستعمله. (5) قدرا وصفة (6) ومثله في (شرح الفتح). (7) وإذا حبسه غير السيد فلا تجب الأجرة لشبهه بالحر [فلو تلف عبده فلعله يضمن القيمة كما لو قتله ويحتمل أن لا ضمان. من (بيان حثيث) ] ومثله في (تعليق) الفقيه يوسف ولعل الوجه كون منافعه ملكا له وهي تلفت تحت يده. (بيان) [حيث لم يستعمله فإن استعمله لزمه تسليمها في مال الكتابة] إلا أن يرجع في الرق. (قرز) (8) يعني مثل المدة التي حبس فيها وأما المهلة (*) التي تلزم للشفيع فتلزم. (قرز) (9) يعني منطوقه ومفهومه. (ناظري) (10) وهو الأمهال وهو حيث كان عجزه بفعل السيد وهو المفهوم (نجري) والثاني وهو حيث عجزه لا بفعل السيد وهو المنطوق. (ناظري) ****** PageV25P079 (1) من مال نفسه (2) ولو نجز عتقه () وقيل: يطيب له. (صعيتري) (قرز) وهو القياس إلا أن يعتقه لأجل ما سلم. (بحر بلفظه) () والوجه أن الكتابة قد بطلت بالعتق. (سماع) ح (*) أو ميراثا أو أرشا أو دية لا وصية فلسيده. (قرز) (3) فإن جهل أهله فلبيت المال (4) أو غيرها (*) بل يرده إلى من أخذه منه. (5) وذلك لما كان يصح منه القبض لنفسه في تلك الحال فلم يكن الصرف إليه تمليك لسيده. (تعليق) (6) أو تلف بغير جناية ولا تفريط لأنه كدين المعاوضة كذا (قرر) والله أعلم وفي (البيان) ما لفظه وما تلف بغير جناية ولا تفريط فلعله لا يجب ضمانه. (بيان) قوي إذا تلف مع العبد () وأما إذا تلف مع السيد فالقياس ضمانه لأن السيد قبضه قبض معاوضة ويعيد الدافع زكاته () لا فرق بين أن يتلف في يده أو في يد سيده فيجب ضمانه لأنه دين معاوضة والله أعلم. (ذماري) قال (الوشلي) لأنه لم يستقر ملكه عليه فأشبه الغصب (7) وما في يده كدين المعاملة. (قرز) (8) وفي الدرر يكون في ذمته يسلمه إذا عتق (9) وإنماصح البيع هنا لأنه ms2757 يتضمن العتق ويؤل إليه وإنماصح مع الشرط لأنه كأنه شرط في فسخها إذ البيع قد تضمنه وهو يصح تعليق الفسخ بالشرط كما تقدم في البيع في قوله وخبر بريرة ينصره إذ كاتبها أهلها ثم طلبوا بيعها كذلك فسرته عائشة كذلك وأبطل اشتراط الولاء ووفت عائشة بالعتق وقرر هذا حيث ورد. (شرح فتح) (*) ولا يشتري المشتري إلا بقدر ما بقي عليه من مال الكتابة لا بأكثر لأن العبد إذا سلمه للمشتري عتق. (كواكب) وقيل: يصح مطلقا ولو بأكثر ولا يلزمه أن يسلم إلا بقدر ما بقي عليه يعني العبد وأما المشتري فيسلم ما عقدا عليه من الثمن. (قرز) ****** PageV25P080 (1) ولو إلى نفسه ولو إلى ذي رحم محرم. (قرز) (2) ولعله قد جعل البيع فسخا وعقدا كما قالوا في بيع الواهب للشئ الموهوب حيث يصح الرجوع في الهبة وكما في تجديد البيع الفاسد بعقد صحيح. (حاشية السحولي لفظا) (3) وكان البيع باطلا (*) إلا بعد فسخ الكتابة وعجز نفسه. (بيان) (قرز) (4) لئلا يدخل عقد على عقد والصحيح الأول لخبر بريرة فإن عائشة اشترتها لتعتقها بعد أن كاتبها مالكها ولم يرو أحد أنها فسخت عقد الكتابة ولا قياس مع نص. (شرح بهران) (5) لئلا يتركب عقد على عقد (6) لعله ليجزي عن الكفارة. (شرح زهور) (7) وفي (البيان) ما لفظه (فرع) فلو أعتقه المشتري عن كفارة فقال الفقيه حسن يجزي، وقال في (التقرير) الخ (8) للمشتري ولا يرجع بزائد الثمن. (قرز) (*) والولاء للأول () كما قيل: في مكاتب المسلم إذا أسره حربي ثم أسلم أنه يعتق بالوفاء للآخر وولاؤه للأول. (شرح بهران) وفي (البيان) للمشتري وفيه نظر () ان عتق بتسليم ما عليه وإلا فللمشتري. (قرز) (9) والذي في (الرياض) وغيرها ويكون البائع كأنه نقل الكتابة إلى المشتري. (تبصرة) (قرز) ****** PageV25P081 (1) والعقد من السيد معه على أولاده أذن بذلك فيصح كما يصح خلع الزوجة إلى أجنبي منه وعلى هذا لا فرق بين الأولاد وغيرهم من عبيد سيده ولا يصح ذلك في عبيد الغير لأنه يكون تبرعا [اللهم الأن يكون بإذن السيد كالخط إليه في (الكواكب) ms2758 (قرز) منه لدفع المال لغير سيده وهو ممنوع من التبرعات. (صعيتري) (قرز) (2) المراد عوض الكتابة (3) قال عطية وليس لأحدهم أن يرجع () في الرق من دونهم. (بيان) لأن فيه تفريق الصفقة فيجبر على الاكتساب ينظر في الاكتساب هل يجبر عليه قلت: ظاهر المذهب لا يجبر على الاكتساب فيكون لهم أن يسلموا ويرجعوا. (شامي) ويكون بأمر الحاكم () قلت: والمذهب خلافه. (مفتي) و(الشامي) وهو ظاهر (الأزهار) حيث قال ويرده في الرق إلى آخر (*) فلو عجز البعض منهم هل يكون عبدا للسيد في فسخها لئلا يفرق عليه الصفقة لعله يكون كذلك. (شامي) [إن اختار السيد الفسخ وإن رضي بتفريق الصفقة فمن عجز رجع في الرق وسقط حصته من مال الكتابة. إملاء سيدنا علي الشجني. (قرز) (قرز) (4) وكانوا مكلفين أو مأذونين من سيدهم وقيل: يصح ولو لم يكونوا مأذونين لا أن دخول السيد معهم أذن. (رياض معنى) كما ذكره في (البيان) في البيع. (قرز) (5) بناء على أنها تعلق الحقوق بالوكيل على كلام (الزيادات) والذي في الوكالة والمذهب خلافه من. من (هامش البيان) (*) وسلم بأذنهم لأن الحقوق لا تعلق به. (عامر) إلا أن يجيز المسلم عنه رجع عليه. (قرز) (6) ويكون الرجوع على قدر القيمة (1) مثاله لو كان قيمة أحدهم أربعين درهما والثاني ثلاثين والثالث عشرين ومال الكتابة ستة وثلاثون فيكون التراجع أتساعا فيرجع على صاحب الأربعين بأربعة أتساع (2) وعلى صاحب الثلاثين بثلاثة اتساع (3) وعلى صاحب العشرين بتسعين (4) وعلى هذا فقس. (قرز) (1) إذا كان العوض عنهم الكل فإن تميزت الاعواض لزم كلا ما شرط عليه. (قرز) (2) ستة عشر (3) اثنى عشر (4) ثمانية ****** PageV25P082 (1) بل يرجع لأن دخول السيد معه كالإذن. (2) المراد يملكه (*) وليس شراؤه من التبرعات لأن له اجباره على الكسب (*)وكذا لو ملكه بالإرث والهبة. (بيان) (قرز) فإن رجع المكاتب في الرق كان ملكا لسيده مثله إلا الموروث فيرده لورثته. (بيان معنى) (قرز) (3) فإن لم يخلف إلا رحمه انتقل ما بقي من مال الكتابة إليه فإن سلمه عتق وإلا رق () فإن مات المكاتب وعليه ثمنه[أي ثمن الرحم] وبقيت ms2759 مال الكتابة ولا مال له ولا للسيد أخذه بائعه ك (مسألة) [كسطعه نخ) المفلس وإن كان السيد موسرا سلمه وبقي له. (تذكرة) وفي (البيان) أنه يخير السيد بين تسليمه أو فدائه إلى قدر قيمته كدين المعاملة () هذا يستقيم حيث نقصت قيمة الرحم عن الوفاء وإلا فقد عتق المكاتب ويعتق الرحم أيضا ويسعي الرحم في قدر ما بقي من مال الكتابة. (مقصد حسن معنى) ولفظ (المقصد الحسن) (مسألة) إذا اشترى المكاتب رحمه ثم مات والرحم يفي بمال الكتابة فالاقرب أنه يعتق ويسعى في قيمته الموفية لمال الكتابة كذا قرره بعض المشايخ. (بلفظه) (قرز) (4) ولو قيمته حيث قتله قاتل. (بيان) وكذا ديته حيث مات وقد سلم شيئا وأرش الجناية عليه يسلمها في كتابته فهو ككسبه. (بحر معنى) ولعل هذا حيث كان يفي بمال الكتابة التي هي القيمة أو الدية فإن كان لا يفي كان الأرش للسيد مقدار ما بقي منه رقيقا وللورثة بقدر ما سلم. (قرز) (*) وإن لم يقبض وقواه (حثيث) وقيل: وسلم. (مفتي) و(حاشية سحولي) (5) إذا قبله السيد لا إذا لم يقبله وقيل: لا فرق كما اختير في حاشية في الرهن في قوله والمالك متمكن من الايفاء ****** PageV25P083 (1) لأنه يتضمن الإتلاف. قلنا لا إتلاف في الحال لأنه عتق موقوف بعتق المشتري. (بحر) (2) وله أن يكاتب سائر أرحامه ويعتق الرحم بالأسبق. (قرز) (*) ولا يسلم إلى سيده عن مال الكتابة. (حاشية سحولي) (قرز) (3) ونحوه (*) ظاهره ولو من نفسه. (قرز) (*) وأرش الجناية عليه من جملة الكسب. (4) ما لم يكن أبا فيكره (5) في الصحيحة فقط لا الفاسدة إذ لا يعتق إلا بتسليم القيمة (6) مسألة) إذا وجد السيد في مال الكتابة عيبا بعد قبضه لم يبين أنه لم يقع العتق فإن رده بعينه لم يقع العتق حتى يقبض غيره بما لا عيب فيه حيث المال على الذمة فإن رضي به وقع العتق بالرضى وقيل: إنه يبين وقوعه من يوم قبضه وإن كان المال دراهم ووجد فيها ردى عين لم يقع العتق حتى يبدل الردى أو يبري السيد ms2760 منه. (كواكب) وإن كان ردى جنس أو غيره مما يعد عيبا فلا يقع العتق حتى يرضى السيد به أو يبدل وهذا يدل على أنه يثبت الرد بالعيب في مال الكتابة. (بيان) (قرز) (7) وقد جمعها بعضهم هو الارث ثم الحد ثم وصية * ورابعهن الأرش والخامس الدية. (هداية) وما لا يتبعض يجمعها قوله رجم ووطئ بملك ثم حجهم * ثم النكاح ويقفو اثرها القود. (شرح هداية) هذه المذكورة في (شرح الأزهار) وإلا فهي كثيرة (8) منه لا له فيصح وتكون لسيده وفي (هامش البحر) فإن أوصى له صح وان مات كانت بين ورثته وسيده على حسب ما أدى (*) يقال الوصية تبرع فينظر. وفي (التذكرة) تكون الوصية من ثلث ما تستحقه الورثة وقد تقررت الحرية بموته. (حاشية السحولي) (*) ****** PageV25P084 (1) إذا أنفق على المكاتب دين كتابه ودين جناية أو ثمن ما اشتراه ولو ولده فإنه يقدم ما طولب به فإن طولب بالكل فقال ض زيد والسيد ح إنه يقدم دين الكتابة لئلا يعجز وقال في التفريعات يقدم دين غيرها لأنه مستقر. (بيان) (2) يعني لقريبته لا لو عقد لنفسه فيكون موقوفا وقد تقدم في أول الفصل وسيأتي (3) ويبقى موقوفا (4) منه لا عليه فيصح ويتبعض [يعني ويكون لورثته بقدر ما سلم والباقي يعود للواقف هذا بعد الموت لا قبله فمنافع الوقف جميعها له كما تقدم في الوقف على قوله ويستقر للعبد وقف عليه بعينه. ع. (5) وينظر ما الفرق بين الوقف والوصية في أنها تنفذ بقدر ما أدى من الكتابة وأما الوقف[الكتابة نخ) فلا يتبعض فهلا ينفذ من الوقف بقدر ما أدى كالوصية مع ان الكل وصية. ينظر (*) هذا بناء على كلام القاضي زيد الذى سيأتي في التحصيل وقد بنى عليه في الكتاب (6) بل يكون من ثلث ما تستحقه الورثة. (كواكب) فتنفذ وصيته بثلث ما ورث منه (7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم لنا يرث ويودي بقدر ما أدى الخبر إلى آخره (8) ويسلم. بل قد شكل على (ويسلم) وقال وإن لم يقبض. (قرز) (9) وإذا ms2761 قتله قاتل فلا قود على قاتله وتلزمه دية لورثته. (كواكب) (قرز) وفي (البحر) إذا قتل السيد مكاتبه انفسخت [وفي البيان مالفظه (مسألة) إذ ا قتل * السيد مكاتبه ومعه كسب فهو للسيد لأنه ملكه وليس ذلك ** كالإرث فإن كان المكاتب قد سلم بعض المال ضمن السيد لورثته من دينه بقدر ما سلم. (بيان بلفظه) ولعل هذا حيث لا تفي الدية بمال الكتابة وإلا وجب تسليم ذلك إلى السيد لكون تقديم ديته اولى كما تقدم. (هامش بيان بلفظه) * وذلك حيث لا يفي بمال الكتابة فإن كان يفي سلم كتابته وكذا في المسالة الثانية ولزم السيد الدية للورثة لأنه مات حرا. (المقصد الحسن) ما لفظه (مسألة) إذا خلف المكاتب الوفي وموته كان بقتل سيده لزمت السيد القيمة للورثة لأن ----كالجناية ذكره بعض مشائخنا. (بلفظه) ** يعني إن قاتل العمد لا يرث ****** PageV25P085 (1) بناء على بطلان الكتابة والمذهب خلافه (2) إلا أن يتبرع عنه بالوفاء ورضي السيد مات حرا. (قرز) (3) والابن حر أصل وإلا كان لمعتقه. (قرز) (4) وفائدة أخرى وهي في حد القذف إذا قذف بعد موته تبعض الجلد. (قرز) (5) ولم يسلم للسيد شئ (6) قلت: ويلزم الإخوان ذلك والكتابة لم تنطلق والحق سابق. (معنى) (7) ويموت حرا (8) والحلية في أخذ الجميع أن يبرئه السيد من الزيادة ويأخذ الجميع قولا واحدا (*) مثال ذلك عبد كوتب على مائة درهم ثم مات وقد سلم خمسين درهما وخلف أربعين درهما وخلف ابنته ومولاه فإنه يكون للمولى عشرون لأنه بقي معه أربعون درهما بقدر الباقي منه في الرق ويبقى عشرون درهما (*) لا بنته النصف عشرة دراهم ويبقى عشرة يأخذها المولى بالولي وعلى قول الفقيه يحي البحيبح يأخذ الأربعين السيد ويعتق السيد من العبد تسعة أعشار. (وسيط) ****** PageV25P086 (1) لأن عتق ثلاثة أرباع أولى من عتق نصف. (شرح أثمار) (2) إرث اوغيره. (3) ويتمم لغيره من الورثة حيث رق ما قد كان نقصهم بحجب أو نحوه. (حاشية السحولي لفظا) (*) يفهم من قوله ويرد ما أخذ بالحرية ان رق أنه نقض للعقد من أصله ويفهم من قوله ويستبد به ms2762 الضامن أنه نقض للعقد من حينه فينظر في اللفظين. (شامي) (4) فأما لو مثل السيد بعبده المكاتب وقد أدى نصف مال الكتابة سلم بقدر ما عتق منه أرش. وباقي أرشه إن زاد على أرش باضعه عتق وإلا فلا. وعرض هذا على سيدنا بدر الدين محمد بن صلاح الفلك فأقره. (5) ويكون في يده أمانة وفي بعض الحواشي أنه يضمن ولو تلف بغير حناية ولا تفريط لأنه كدين المعاوضة ولفظ (البيان) وإلا قرب أنه يكون في رقبته () كما في الزكاة التي أتلفها () وما في يده. (قرز) (6) يقال لو اقتص من مثله ثم رجع في الرق ما الحكم ينظر القياس يلزم التراجع في الأرش والقيمة لأنها كجناية لخطأ لأن الشرع قد أباح له ذلك وقيل: لا شئ لأن العبرة بحال الفعل وهو يفهم من قوله ولا يستتم ان عتق (7) إلا في الميراث ان عتق قبل الحيازة إلى بيت المال إذا كان لا ورثة له. (قرز) (8) فإن مات ولم توفى مال الكتابة لم يلزم الذي سرت إليه إلا التوفية ويعتق. (انتصار). (قرز) (*) وكسبه موقوف فإن عتق فله وإلا فلسيده. (بحر بلفظه) ويتبعض فيهم كما يتبعض في أمهم وبه قال أصحابنا (9) وليس كالتدبير من كل وجه بدليل لو رجعت المكاتبة في الرق رجع أولادها فيه بخلاف المدبرة لو بيعت لفسق أو ضرورة (حيث يجوز التفريق وذلك حيث يكونو كبارا كما تقدم في حاشية] بقى أولادها مدبرين. (قرز) ****** PageV25P087 (1) وجملها. (قرز) (*) وهكذا لو كاتب جزءا من مملوكة أو عضوا معينا صح وسرت الكتابة إلى جميعه. (شرح أثمار) (*) فإن قتل الولد فقيمتة لامه تدفعه في الكتابة (2) إذ لا تصرف للسيد فيه (3) وقيل: موقوف على رقها أو عتقها فإن عتقت فلو رثته وان رقت فلسيده يعني لكونه قد صار تابعا لامة فلهذا استحقت قيمته. (بستان بلفظه) (2) وإذا بقي شئ منها فلورثة الولد وان رجعت في الرق كانت القيمة للسيد. (بيان بلفظه) (قرز) (3) وكسبه موقوف فإن عتق فله وإلا فلسيده. (بحر بلفظه) (2) فإن كاتبه اثنان بعقد ادى إلى كل واحد حصته ms2763 فلو خص أحدهما بشئ من مال الكتابة لم ينفرد به بل يكون لهما معا لأن ذلك تبرع منه ولا يصح منه إلا أن يأذن له بذلك فلو استوفى أحدهما حصته أو أبرأه منها فعتق المكاتب () وضمن المستوفي أو المبرئ لشريكه إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى العبد ولعله يستقيم في الابراء لا في الاستيفاء فهو يحتمل أنه إذا دفع بأذن شريكه فهو كمن أعتق نصيبه بأذن شريكه فلا يضمن بل يسعى العبد له والاقرب أن الضمان والسعاية في قدر نصيب الشريك (*) الآخر لا حصته من مال الكتابة كما إذا قتل المكاتب ضمن بقيمته [بناء على اختيار صاحب الكتاب أنه يعتق لا على ما اختير. (شامي) لا بمال الكتابة وإذا كان قد أدى بعض المال ضمن من قيمته بقدر ما بقي من المال. (كواكب معنى) () أقول الظاهر بقاء الكتابة فلا يعتق حتى يسلم حصت الشريك غير المستوفي لأن العقد واحد. (مفتي) و(الشامي) (*) ينظر لو أذن أن يكاتب نصيب المكاتب هل يسعى العبد أم لا قيل: لا سعاية بل يضمن. (سماع) (حاشية السحولي) (قرز) (3) فإن كان معسرا يسعى [ولا يرجع بما يسعى. (كواكب) وتقدم السعاية على مال الكتابة بعدم استقراره. (كواكب) ] العبد فيها ذكره في (التذكرة) والحفيظ، وقال في (الشرح) عن السيدين لا سعاية على المكاتب بل يضمن الشريك لشريكه مطلقا وهو الأولى. (بيان) ****** PageV25P088 (1) ولا سعاية لأنه لم يصل إلى يد نفسه. (2) أو رجع في الرق باختياره حيث لا وفي وسواء كان الشريك المكاتب قد سلم الغرامة أم لا. (حاشية السحولي لفظا) (قرز) (*) وهو يدل على أن تعجيزه لنفسه نقض لعقد الكتابة من حينه لا من أصله لكن قد قالوا يرد ما أخذ بالحرية إن رق قال في (الرياض) وهذه حيلة تملك أحد الشريكين لملك صاحبه أن يكاتبه ثم يعجز نفسه يقال هذه الحيلة مستقيمة على قول المؤيد بالله أن المكاتب إذا عجز نفسه عاد ملك آخر كما قال المؤيد بالله إذا حلف لبيعين عبده حنث إن كاتبه وإن عاد إليه ms2764 بأن عجز نفسه قال المؤيد بالله لكونه تملكا آخر وأما ط فقال : لا يحنث إلا إذا باعه بعد أن عجز نفسه لأن الكتابة بطلت بالتعجيز فيلزم على قول ط أن لا ينفرد تملكه لأن الكتابة قد انفسخت وصار كأنه لم يكاتبه تمت باللفظ كلام (الرياض) أن الشريك إذا أراد أن ينقل نصيب شريكه إلى ملمة كاتب نصيبه فيسري إلى نصيب شريكه فإن عجز العبد نفسه استبد به المكاتب. إفادة سيدنا العلامة عبد الله أحمد (المجاهد) رحمه الله. (*) وهو يدل على أن تعجيزه نفسه على أن الرجوع في الرق نقض للعقد من حينه المختار أنه نقض للعقد من أصله فحينئذ لا يستند به الضامن بل إذا رجع عادلهما وقد تقدم في قوله ويرد ما أخذه بالجرية إن رق ما يفهم أنه نقض للعقد من أصله ولعل بناء الأزهار في الطرق الأول على قول ط أن الرجوع نقض للعقد من أصله وبنا هنا على قول المؤيد بالله أن الرجوع نقض للعقد من حينه. سيدنا عبد الله دلامة رحمه الله تعالى ****** PageV25P089 (1) فإن وطئ () لزمه المهر ويكون من جملة مال الكتابة. (قرز) فإذا ولدت منه صارت أم ولد وتعتق بالاسبق من موت السيد أو ايفاء مال الكتابة ذكره في (البيان) () ولا يتكرر بتكرر الوطئ ما لم يتخلل التسليم (2) أو أجاز السيد. (3) فيجيز السيد ما تصح إجازته. (حاشية السحولي لفظا) (4) أو أمتها (*) قال أصحابنا وإذا وطئها فلها الخيار بين أن تقيم على كتابتها وبين أن تفسخ الكتابة () وتعجز[كما تقدم في النكاح قيل ن الخيار الاصلي حيث لا وفاء وقال الفقيه حسن بل ليجدد لها خيار آخر ذكره في (الزهور) لا الثابت لها فعلى هذا ولو كان معها مال من قبل لأن الوطئ جناية ولو كانت مطاوعة. (قرز) نفسها ومثله في (الصعيتري) لكنه [ولا فرق بين أن يعلق من سيدها أم لا وسواء كان لها مال يفيء بمال الكتابة أم لا] اشترط الإكراه وقرر عدم الفرق ونظر في (البحر) ثبوت الخيار () لأن وطئه لها جناية هذا ms2765 على أصل الفقيه حسن وأما على أصل الهدوية فلا يستقيم فلا خيار إلا بأحد الأمرين المتقدمين كما هو ظاهر (الأزهار) (5) لكن يؤدب إذا كان عالما بالتحريم [ويلزمه المهر.] (6) بل موقوف على رقه لأنه يرد أن رق. شكل على (موقوف) (7) وقد تقدم في قوله ويرد ما أخذ بالحرية ان رق ويرتفع التشكيل إذا أراد أن التسليم غير موقوف فيسلم في تلك الحال ما يستحقه والعبرة بالانكشاف. (شامي) (8) المراد إذا مات على حال لم يكن أرش الجناية موقوف فيستقيم بخلاف (الشرح). ****** PageV25P090 (1) يعني حجة الإسلام وأما النافلة والنذر فيصحان (2) لا حده. (وابل) لأن الولاية لا تتبعض فيسقط الحد حيث لا إمام. وقيل: يحده (*) (3) الولاية بالفتح القهر قال تعالى هنالك الولاية لله الحق وبكسر الواو الاستيلاء على التصرف يقال ولي اليتيم ولاية أي صار إليه التصرف عليه وفي الشرع استحقاق المال بسبب العتق وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كلحمة النسب أي لا يزول كما لا يزول النسب. (بحر) (*) الأصل فيه قبل الإجماع من الكتاب قوله تعالى: {فاخوانكم في الدين ومواليكم ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله في حديث بريرة انما الولاء لمن اعتق وحديث ابنت حمزة بن عبد المطلب أنه لما توفي مولاها وترك بنتا له فأعطاها النبي صلى الله عليه وآله نصف ماله وأعطى النصف الآخر ابنت حمزة. (شرح بهران) (*) حقيقة الولاء استحقاق المال بالدعاء إلى الإسلام. (بحر) (4) في اللغة (5) ممن يستغرق جميع المال من أهل النسب [لتخرج الزوجات] (6) يعني عصبة. (7) خلاف المهدي أحمد بن الحسين (*) ينظر لو كان الداعي له سكرانا هل تثبت له الولاية قيل: تثبت له الولاية وهو الاصح (*) ينظر لو كان الداعي له إلى الإسلام رجل وأمراة هل يكون للرجل جميعه أو نصفه لبيت المال سؤال ؟ القياس أنه يكون للرجل جميعه. إملاء سيدنا محمد بن صلاح الفلكي وض مهدي الشبيبي رحمهما الله. (8) ولو كان لا يصح سبيه. (حاشية السحولي) لعربي ذكر غير كتابي (*) لا ذمي ومرتد. (حاشية سحولي) (قرز) ****** PageV25P091 (1) قال الفقيه علي يعني بسببه وسواء كان بدعائه ms2766 إلى الإسلام أو بوعظه له أو بأن سمع قراءته أو أذانه أو غير ذلك مما يكون داعيا إلى الإسلام ولو لم يقصد دعائه إلى الإسلام. (كواكب) فأما قصد الفعل فلا بد منه لا لو سبقه لسانه (2) عبارة الفتح و(شرحه) وإلا فلبيت المال إلا أن تكمل تلك الشروط قبل حيازته ولو بعد الموت. باللفظ وهذه العبارة اجود من عبارة الأزهار لأنها توهم أن يسترد له من بيت المال وليس كذلك. (3) المراد قبل الحيازة. (فتح) وهي قبضه إلى بيت المال. (أثمار) ولفظ (حاشية السحولي) فإن مات المهدي قبل كما الشرائط فارثه لبيت المال فإن أكملت قبل الحيازة () فللمولى. (لفظا) (قرز) () في غير الكافر لأن عليه من قبل نفسه. (قرز) مثله في (شرح الفتح) (4) أو خنثى (5) قبل موت المسلم علي يديه. (6) قبل موت الذي أسلم على يده بخلاف الصبي والمجنون فيكون قبل الحيازة إلى بيت المال والفرق بين الكافر وغيره أن الكافر يمكنه ازالة المانع بأن يسلم بخلاف غيره. (شرح فتح). (7) المذهب خلافه وهو ظاهر (الأزهار) (قرز) (8) وإلا لزم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله مولى المسلمين (*) وذلك لأنه يجب عليه الدعاء إلى الإسلام وفي الجوهرة يكون له الولاء كغيره ومثله في (النجري) و(شرح الفتح) (*) ****** PageV25P092 (1) وحجتهما قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض }فدل ظاهر هذا على أن الميراث لذوي الأرحام دون ما سوى ذلك من الأسباب قلنا مجمل يحتمل بالميراث والمودة والنصرة سلمنا فهم مع وجودهم أولى من مولى المولاة. (بيان) والله أعلم. (2) عن ملك فقط ليخرج الإمام والولي والوكيل. (قرز) (3) فالأب يجر الولاء بشرط أن يكون الولد حر أصل والجد بذلك الشرط وبشرط أن يكون أب الولد حر أصل والام تجر الولاء بشرط أن يكون أب الولد مملوكا والولد حر أصل والجدة بذلك وبشرط أن تكون الام حرة أصل وأب الام مملوكا (4) لإجماع الصحابة أن الأب أخص من الام. (بحر) (5) لأنها لا تجر مع حرية ا (6) وج ( ) ما لم يجزه مولا الام. (قرز) (*) إلا أن يكون الولد قد مات لم ms2767 يسترد من معتق الام إذ لا يجر ولا ولده الميت بل الحي. (بحر) ب (7) ظه (*) مالم يجره مولى الأم. (قرز) ولفظ (البحر) إلا أن يكون الميت [أي ابن المعتق]قد مات لم يسترد من معتق الأم إذ لا يجر ولى ولده الميت بل الحي. (بحر) بلفظه ظاهره ولو قبل الخياره وقرر عليه بخط القاضي اسماعيل (المجاهد) في (البحر) (قرز) ( ) إذا الولاء كالنسب فلا يزول بعد استقراره. ****** PageV25P093 (1) بحر) ( ) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا (2) هب ( ) ولا النذر ولا الوصية وسائر التمليكات (3) رز ( ) ونح (4). (*) لخبر بريرة ( ) (فائدة) قال في (الانتصار) إذا اشترا رجل وأخته أباهما عتق عليهما بنفس الشراء ثم أشترى عبدا وأعتقه ثم مات الاب ومات العبد المعتق ولا وارث له فإن ولي العبد يكون للابن دون البنت وقد ذكر الغزالي إلى أنه غلط * في هذه المسالة أربع مائة قاضي فضلا عمن سواهم فقالوا هذا بين الأخ والأخت ويأتي مثل هذا لو أن الأخ والأخت اشتريا أخاهما ثم اشترى الأخ عبدا فأعتقه فمات عنهما والولى للأخ دون الأخت * وجه الغلط أنهم نظروا إلىأن العبد مات وخلف معتق معتقه ولم ينظروا إلى كونه بن مولاه وبنت مولاه هكذا عليه السلام. نجري ****** PageV25P094 (1) للإجماع. (لمعة) (*) قال في الأحكام فإذا خلف المولى ثلاث بنات لمعتقه أحداهن خنثى لبسة كان الولاء للخنثى لأن ميراث الولاء بالأولوية لعدم غيره وهذا هو الأولى لتقدير الذكورة. من حاشية في (الزهور) وقال (المفتي) يحول كالميراث ومثله عن الفلكي فيكون للخنثى ثلاثة أرباع وللانثى ربع والمثال في أنثى خنثى وكيفيته انك ان قدرت الخنثى ذكرا فالمسألة من واحد وان قدرتها أنثى فالمسألة من اثنين الواحد دخل في الاثنين فاضرب الاثنين في حالتي اللبسة تكون أربعة فللخنثى مال في حال ونصف مال في حال على حالين ثلاثة أرباع وللانثى نصف مال في حال وفي حال لا شئ على حالين ربع مال. من خط (سيدنا حسن) رحمه الله تعالى (فإن كان على ما ذكر في أول ms2768 ابنتين وخنثى أتى للخنثى ثلثا مال ولكل أنثى سدس مال لأن الخنثى أتى له في حال تقديره ذكرا مال كامل ، وفي حال كونه أنثى يلزم مال على حالين يأتي ثلثا مال ويصح المسألة من ستة ويحول للبنين كذلك أفاده سيدنا عبد الله أحمد (المجاهد) رحمه الله] (*) الأولى ولا يغصب فيه ليدخل ما لو خلف بنت مولاه وأخت مولاه. ومعناه في (شرح الفتح) فيكون بينهما نصفين فلو كان معهما جد مولاه أو ابن عمه كان أولى منهما. (بيان) (*) وينظر لو خلف أختي مولاه وبنتي مولاه ماذا يكون قيل: يكون بينهما نصفين لأن البنتين يستحقان الثلثين والأختين كذلك إذ لا تعصيب فيه. (زهور) (2) ( ) إلا أن ينفردن عن الغصبات كان لهن بشرط أن لا يكون للمعتق ذو سهم ولا ذو رحم من النسب ويحترز من الزوجين فإن الباقي بعد فرضهما لذوي سهام المولى وذوي أرحامه (3) رز ( ) (مسألة) المذهب ح ومالك، والشافعي وابن المولى أولى من أب المولى إذ حكم به عمر ولم ينكر بل صوبه علي عليه السلام. (بحر) بلفظه و(نجري) وخالدي[لأن ابن المولى عصبة وأبو المولى سهامي قد قال صلى الله عليه وآله وسلم الولي لا يورث إلا تعصيبا. إفادة سيدنا العلامة (عبد الله بن أحمد المجاهد) رحمه الله تعالى] (*) (فرع) وإذا خلف جد مولاه واخوة مولاه قاسمهم الجد ولو نقص عن السدس ا ****** PageV25P095 (1) ن ( ) فلو مات المولى وله ثلاثة بنين ثم مات أحدهم عن ابن الجد والثاني عن ابنين والثالث عن ثلاثة ثم مات العتيق كان ميراثه بينهم اسداسا كما في ميراث النسب ومثله في (البحر) وقال في (وسيط) الفرائض ومالك وشريح يكون بينهم أثلاثا وهو ظاهر الت (2) رة[وكذا في بني الأخوة وبني الأعمام. (بيان) (*) لأنه سبب. ( ) لقوله صلى الله عليه وآله الولاء للكبر وفسره الصحابة بالاقرب فابن المعتق أولى من ابن ابنه. (بحر) ب (3) ظه ( ) يعني فيكون بينهما ن (4) ين ( ) فإذا لحق ثم سبي لم يسترق لئلا يبطل ولاء المسلم فإن اعتقه ذمي فوجهان كالمسلم إذ أمرنا بحفظ أموالهم ولا ms2769 صح أن يسترق كسيده. (بحر) بلفظه إذا لحق بدار الحرب اه منتزع قال فيه وهو الم (5) ار ( ) في ملة الإسلام اه (شرح) (6) تح ( ) وقيل: لا فرق وهو ظاهر الأ (7) ار ( ) يعني عبدا لا أمة ق (8).فلا يصح بيعها من الذمي وفاقا.بيان من البيع قرز] ( ) قوي عند من قال: إن الكفر ملل مختلفة وهو ال (9) هب ( ) واختاره (المفتي) و(عامر) ولي وهو الذي في (الأزهار) وصرح به في الأحكام وبني عليه في (البحر) () (مسألة) فإن تنصر يهودي أو مجوسي أو العكس أقر على ما صار إليه ويرثه أهل الملة التي انتقل إليها قلت: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه فأراد من ارتد (*) من الإسلام إلى الكفر. (بحر)() وحكى فيه إجماع العترة أنه يقر خلافا لقوم فإنه يرد أو ****** PageV25P096 (1) تل ( ) أو كذا في ولاء المولاة لو أنه أسلم حربي على يدي كافر ثم أسلم هذا الكافر على يدي هذا الذي أسلم بسببه كان ولى كل واحد منهما لصاحبه. (غيث) (2) إشارة إلى قول العصيفري أنه لا يصح العتق والتدبير والكتابة في دار الحرب والمختار أنه لا فرق. (كواكب) وقد ذكره الفقيه (3) سف ( ) أو (4) اه ( ) ومثال اختلاف الولاء أن يسبي ذمي حربيا فأعتقه فأسلم ذلك الحربي ثم لحق الذمي بدار الحرب ثم يسلم على يد عتيقه الذي كان حربيا اه ح أ(5) ار ( ) بلفظ واحد أو كلوا (6) رز ( ) إذ لا يعقل الت (7) يص ( ) (فائدة) لو أسلم الحربي على يد صبي ومكلف هل تكون حصه الصبي لبيت المال ليستقيم قوله وإلا فلبيت المال حتى يكمل يقال تكون حصته للشريك وكذا في بعض الحواشي قرز (*) ولو صغيرا أو مجنونا بعد تكليفه قبل الحيازة قرز (*) وذا لم يكن له شريك وله ولد كان لبيت المال دون الولد إذا الولد وغيره سوى العصيفري بل الابن أخص قلت: وهو قريب. (بحر) لأن له مزية على سائر المسلمين فكان أخص من بيت المال ذكره في ا (8) قد ( ) عصبة أو ذا سهم أو ذا رحم. (حاشية السحولي ms2770 لفظا) (9) رز ( ) إذ لا منة ولا رابطة بين الميت والموجود منهما. (شرح) فتح) (*) مثال ذلك أن يعتق رجلان عبدا ثم يموت أحدهما ولا وارث له إلا زوجته وشريكه في العبد باق ثم يموت العبد فإنه يكون للشريك حصته من ميراثه والباقي يكون لبيت المال ولا شئ للزوجة اه ****** PageV25P097 (1) غيث) ( ) ولو خلف الميت امه ومعتقها كان لامه الثلث والباقي لمعتقها إذ هو عصبة للميت ولو خلف أمه وأباها كان المال لامه جميعه ولا شئ لابيها إذ هو ذو رحم للميت وهذه من عجائب الأحكام فلو أنه خلف أبا أمه ومعتق أمه كان المال لمعتقها ولا شئ لابيها اه (حاشية السحولي لفظا) انتهى الجزء الثالث والحمد لله رب العالمين ويليه الجزء الرابع أوله كتاب الإيمان انتهى طبع هذا الجزء في 4 من شهر صفر سنة 1342 هجرية بمطبعة المعاهد والجزء الرابع انتهى طبعه قبل اتمام الثالث لأن أول هذا الجزء طبع في مطبعة أخرى * * * * * * * ****** PageV25P098 (1) مشكل عليه في أكثر النسخ، ولعله الصواب؛ لأنه لا يختص بذلك أصحابنا، بل في أصل اللغة تمت. (2) قال تعالى:{وما تلك بيمينك يا موسى}. (3) قال تعالى :{وناديناه من جانب الطور الايمن}. (4) قال تعالى :{والسموات مطويات بيمينه} أي : بقوته. اه صعيتري (*) قال الشاعر: إن المقادير في الاوقات نازلة ***فلا يمين على دفع المقادير أي : لا قوة، وسميت أحد اليدين باليمنى لزيادة قوتها بالنسبة إلى الأخرى وسمى الحلف يمينا لافادة القوة على المحلوف عليه اه حاشية هداية. (5) قال تعالى : {إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين} أي : تسهلون الأمر في الدين، وتقربون لنا الضلالات اه زهور وفي بعض الحواشي ما لفظه "ينظر في قوله : اليمين بمعنى الشئ السهل فليطالع في كتب اللغة، والتفسير في قوله :{تأتوننا عن اليمين}. قال في الكشاف : لما كانت اليمين أشرف العضوين، وكانوا يتيمنون بها، فيصافحون بها، ويماسحون، ويتناولون، ويزاولون أكثر الأمور، ويتشاءمون بالشمال، وكان الأعسر معيبا عندهم، فعضدت الشريعة ذلك، فأمرت بأفاضل الأمور باليمين، وأراذلها بالشمال، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في كل ms2771 شيء، استعيرت لجهة الخير وجانبه، فقيل : : أتاه من قبل الخير وناحيته فصده عنه وأضله، وجاء في بعض التفسير "من أتاه الشيطان من جهة اليمين أتاه من قبل الدين فلبس عليه الحق، ومن أتاه من جهة الشمال أتاه من قبل الشهوات. ولك أن تجعلها أي : اليمين هنا مستعارة للقوة والقهر ؛ لأن اليمين موصوفة بالقوة، وبها يقع البطش، والمعنى : أنكم تأتوننا عن القوة والقهر، وتقسطوننا عن السلطان والغلبة، حتى تحملونا على الضلال، وتقسرونا عليه، وهذا من خطاب الأتباع لرؤسائهم. تمت كشاف. ****** PageV26P001 (1) يعني العين اليمنى، واليد اليمنى ، والرجل اليمنى ، والاذن اليمنى ، ومنه قوله :{وما تلك بيمينك يا موسى (*) والقسم. (2) مخصوص. (3) في المعقودة. (4) في اللغو. (5) الغموس. (6) لفظ البيان : قد تكون اليمين واجبة وهي يمين الدعوى، والتي يدفع بها ظالما عن نفس أو مال، ولو كان كاذبا فيها(1)، لكنه يجب التصرف فيها بالنية [إن أمكن. قرز]وقال إبراهيم بن عبد الله : لا شيء فيها مطلقا [سواء صرف النية أم لا] وقد تكون محظورة وهي الغموس والحلف بغير الله معظما له كتعظيم الحالف بالله، وقد تكون مكروهة، وهي الحلف بأمانة الله لخبر ورد فيها (2) وكثرة الأيمان في المعاملات والمخاطبات، والحلف بغير الله غير معتقد تعظيمه. قيل : : إلا أن يقصد به الفرار من الكفارة فلا كراهة، وقد تكون مباحة فيما عدا ذلك [مالم يظن أنه يحنث. قرز] تمت بيان لفظا [مخطوط ص 2/145]. (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من الكذب كذب يدخل صاحبه الجنة وقائله، ومن الصدق صدق يدخل صاحبه وقائله النار) قال عليه السلام : (فأما الصدق الذي يدخل صاحبه النار فهو السعي بالنميمة بين المسلمين حتى يقع التخاصم، وإثارة القتل والقتال، وأما الكذب الذي يدخل صاحبه الجنة فهو الذي يدفع به الظالم عن نفس أو مال) تمت. قال عليه السلام : ورد عن الناصر عليه السلام "أن إبراهيم بن عبد الله هرب من أبي جعفر الدوانيقي واستخفى في بيت رجل من أكابر أهل الفضل والعلم خشية من القتل فظهر أنه في بيته ، فاستدعاه أبو جعفر وخوفه، وطلب ms2772 تسليمه إليه فأنكر غاية الإنكار حتى حلفه بالطلاق والعتاق وصدقة الأملاك وثلاثين حجة فحلف وفي قلبه أنه قد أهلك نفسه، فلما عاد إلى بيته وقص على إبراهيم القصة، فقال له أبشر بما فعلت، وأمسك عليك زوجك ومالك ولا تخش من الله، فإذا لقيت الله فقل : أمرني بذلك إبراهيم بن عبد الله، قال الإمام المهدي عليه السلام : وجهه أن ذلك كالإكراه على اليمين. تمت بستان بلفظه [وانظر البيان مخطوط ص 145]. (2) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم (من حلف بأمانة الله فليس منا). ****** PageV26P002 (1) والحال، والنفي، والإثبات تمت. (2) قيل : المراد عن الإكثار من الحلف ، وقيل : : من الحنث عن أبي على ، إذا لم يكن البقاء على اليمين معصية ، فلو حلف لافعل مباحا فهل يلزمه حفظ اليمين هنا فلا يجوز الحنث؟ أم يجوز ؟ قلنا : في ذلك خلاف ، قيل: يجوز ، وقيل: لا يجوز ، وفي الأحكام قال ما معناه : معنى الحفظ والتكفير لها إذا حنث فيكون المعنى أن لا تهمل ، وقد ذكر معنى هذا في الشرح أن الحفظ أن لا يحنث ، وإذا حنث لا يترك الكفارة اه من الثمرات. (3) وليكفر عن يمينه اه شرح أثمار، وقوله في خبر آخر : (وهو كفارته) معناه كفارة الإثم وخبرنا به أولى لأنه يقتضي الحظر اه مشارق أنوار. قال المفتي : والأولى أن الأصل البراءة، وتحمل أخبار التكفير على الندب جمعا بين الادلة ؛ لأنه الواجب مهما أمكن. (4) ولو هازلا. (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (رفع القلم عن ثلاثة) الخ. (6) تنعقد قرز. ولو مميزا أو غيره. قرز. (7) أي: حال الحلف. (8) أي: حال الحنث. (9) إلا أن ينويه. وحد الإكراه الضرر كما يأتي. قرز. (10) أما لو أكرهه إمام أو حاكم انعقدت؛ لئلا تبطل فائدة ولايتهما اه ثمرات. ****** PageV26P003 (1) ولا بد من استمرار الإسلام إلى الحنث في لزوم الكفارة.. قرز.. (2) إلا الموجبة فتنعقد والدافعة اه حاشية سحولي قرز. ولا كفارة قرز.. (3) بل يجب ولا يصح منه إخراجها. يقال : ما انعقدت. (4) وهذا في غير المركبة وأما هي فتنعقد منه. ومعناه في حاشية سحولى في فصل المركبة. (*) طارئ ms2773 أو أصلى اه حاشية سحولى لفظا قرز. (5) وتصح من الصحيح بالكتابة اه حاشية سحولي لفظا قرز. ****** PageV26P004 (1) مسألة) من قال: لله لا فعلت كذا لم يكن يمينا [مالم يكن عرفه أوقصده تمت مفتي قرز] لأن المد حرف من الجلالة فإذا حذفه لم يصح، وكذا من قال: والله ورققها، ولم يفخمها فليس بيمين؛ لأن التفخيم كالحرف منها ذكره الغزالي اه بيان (*) نحو والله تمت حاشية سحولي قرز. (2) كالرحمن، والإله، وبارئ النسمة، وخالق الخلق، ومقلب القلوب، والحي الذي لا يموت، يحنث إذا حلف بها، ولو نوى غير الله. تمت بيان فإنه يكون يمينا. قرز. (3) والفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال: أن كل اسم دخله التضاد فهو من صفات الأفعال نحو : يرزق ولا يرزق، ويعطى ولا يعطى، ويرحم ولا يرحم، ونحو ذلك، وصفات الذات لا تضاد فيها نحو: سميع، وعليم، وحى، وموجود، ولا يجوز أن يكون بأضداد هذه الصفات. ذكر ذلك المرتضى محمد بن الهادي. عن الكواكب من شرح الأساس الكبير. (4) وأما التي يجوز عليها ضدها، مثل النعمة، والرضاء، والسخط، والإرادة، والكراهة، فليست بيمين اه بيان ومعيار، فإن الحلف بهذه ونحوها لايوجب الكفارة، وكذا لو قال: والحي، والموجود، ونحوهما إذ ليس ذلك بخاص بالباري، ولا غالب عليه عند الإطلاق بخلاف نحو الرزاق، والخالق، والرب ونحوها، فإنها لا تطلق على غيره إلا مقيدة كرازق جنده، أو عبيده، وخالق لكلامه. أي كاذب، ونحو رب المال والدار، وما أشبه ذلك. تمت شرح بهران. (5) يعني : كالقادرية، والعالمية؛ لأن الله تعالى لا قدرة له ولا علم يوجبان كونه قادرا وعالما، بل هو قادر عالم لذاته عند أهل العدل، لكن جرى عليه مجرى الأصحاب؛ لأن القدرة والعلم لا يحلان إلا في الاجسام والله تعالى ليس بجسم اه يقال: قد تطلق القدرة بمعنى القادرية، والعلم بمعنى العالمية؛ لأنها لفظة مشتركة، وقد ذكره في الخلاصة وغيرها فلا اعتراض. ****** PageV26P005 (1) مع الإضافة إلى الله تعالى اه بيان بلفظه. أو نية قرز.. (2) إلا أن يريد حقا من حقوق الله تعالى فليس بيمين، كالصلاة، والزكاة، ونحوها؛ ms2774 لأنه من الصرف اه شامي. (3) مسألة) من حلف بصفة الله تعالى ذاتية كالقدرة، والعلم، والحياة، والوجه، ونحو ذلك، أو صفة فعل كالعهد، والميثاق، والأمانة، ونحو ذلك، فإن أضافها [لفظا أو نية. قرز. ]إلى اسم الله ، نحو وقدرة الله، وعهد الله، فصريح يمين، وإن لم يضفها فكناية تحتاج(1) إلى النية ذكره الصعيترى وابن مظفر اه مقصد حسن ومعناه في البيان ولفظه (فرع) من حلف باى صفات ذاته كالقدرة والعلم والحياة والعظمة والكبرياء والجلال والملك والوجه وهو الذات والمراد في هذه الصفات حيث أضافها إلى الله أو نواه(2) وكذا (3) بأي صفات أفعاله التي لا يوصف بنقيضها كالعهد والميثاق والذمة والأمانة والعدل والكرم اه بيان.(1) [بل لا يكون كناية لأن كناية الأيمان محصورة تمت ] (2) [فإن لم يضف فكناية تحتاج إلى النية تمت مقصد حسن قرز]. (3) [عطف على الأول فلا بد من إضافتها إلى الله لفظا أو نية ]. (*) فإن قلت: ما معنى كون العهد والأمانة والذمة من صفات أفعال الله تعالى؟ قال عليه السلام: العهد من الله وعده بإثابة المطيع، والأمانة: الوفاء بالوعد. والذمة: الضمانة والإلتزام، وكلها راجعة إلى القسم يصدق الله، وهو لا يكون على ضد الصدق اه غيث. ****** PageV26P006 (1) وكذا الصفة التي لا يوصف بها على الإطلاق إلا الله تعالى، وإن اتصف بنقيضها كالكريم، والخالق، والرازق، والعدل، والحكيم، والرؤف، والرحيم، فإن هذه صفات أفعال لا يتصف بها على الإطلاق إلا الباري ( ) عز وجل وهذا خلاف ما ذكره الغزالي اه غيث، ومنه الحلف بالأيمان المأثورة اه هداية. الأربع عن النبي صلى الله عليه وآله وسم ا ثنتان وهما: والذي نفس محمد بيده. ولا ومقلب القلوب. وعن علي عليه السلام منها اثنتان: والذي نفس ابن أبي طالب بيده، والذي فلق الحب وبرأ النسمة. اه هامش هداية ( ) فإنه يحنث إلا أن يريد غير الله اه بيان قرز. (*) مع الإضافة إلى الجلالة اه بيان [ قال في الكافي فلو قال: والأمانة، ولم يضف يعني: بلفظ ولا نية لم يكن يمينا إجماعا تمت ]. (2) قلت: وهذا غير موافق للمذهب كما ms2775 ترى اه غيث، وفي البيان تفصيل آخر. (3) المختار أنه صريح ما لم ينو غير الله قرز. (4) لأن الشئ لا يجوز على الله تعالى إلا مع تقييد نحو لا كالأشياء؛ ليفيد المدح عند القاسم ، والهادي عليهما السلام اه أساس. (5) المختار أنه يمين إذا نواه، يعني الله تعالى اه ينظر. فكنايات الأيمان محصورة ؛ لأن النية ترفع الاشتراك اه بحر معنى. في الموجود لا في الشئ فمستقيم الكتاب. قرز. ****** PageV26P007 (1) مسألة) إذا قال رجل: حرام عليه كذا كل ما حل حرم، فإنه إذا حنث أول مرة لم يزل يحنث، لأن كلما يحنث مرة وقعت يمين أخرى؛ لأن كلما للتكرار اه تعليق. ولفظ البيان: فلو قال: حرام علي اللحم، كلما حل حرم. فالأقرب أنه متى حنث (1) مرة انعقدت يمين ثانية وكذلك كلما حنث اه بلفظه من أول الأيمان بقدر ورقة.(1) [ وهذا حيث كان المعلق بكلما يعرف أنها تقتضي التكرار، وإلا لم يقع إلا مرة واحدة فقط كالطلاق بالعجمي. قرز. ] (*)فائدة إذا قال: هذا الشيء منه كالدم، أو الميتة، كان كلفظ التحريم، ذكره الأمير الحسين تمت زهور لفظا. والمختار أنه لا يكون يمينا. قرز. وكذا قوله: حرام بالله على كذا فليس يمينا تمت بيان بلفظه قرز. (*) (فرع) من قال: الحل منه حرام، أو ما أحل الله فهو عليه حرام كان يمينا، فيحنث بأول فعل حلالا إذا كان مما يقصد على فعله إلا ما لا ينفك عنه كطرف العين والحركة اليسيرة فلا يحنث بها إلا أن يقصد في عينيه، ولا يلزم في ذلك إلا كفارة واحدة تمت بيان بلفظه. (2) قال الأمير الحسين: المراد هنا جميع أهل البيت عليهم السلام. ****** PageV26P008 (1) يعني : في يمين القسم ، لا في التحريم؛ لأن التحريم لا كناية له. (2) فلو قال رجل لآخر: بالله ليأكلن أو ليقعدن كذا، كما يعتاده كثير من الناس عند الأكل وغيره غير قاصد لليمين فإنما قصد المساعدة على الأكل أو نحوه فإنها لا تكون يمينا إلا مع النية فقط، مع أنه قد أتى بحرف القسم. تمت حثيث قرز. بل يكون ms2776 يمينا على الغير، ويأتي فيه التفصيل الذي يأتي في قوله وتنعقد على الغير تمت سماع سيدنا عبدالله دلامة. (*) فإن لم يأت بشئ منها، بل قال: الله لأفعلن كذا، أو ما أشبهه كان يمينا وإعرابه بالفتح أو الضم أو الجر(1) ذكره في البحر قال فيه وهو كناية، وقال الإمام يحيى بل صريح اه بيان قرز. (1) بالخفض على حذف حرف الجر وإبقاء عمله، والرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف، تقديره الله قسمي، والنصب بنزع الخافض، والإسكان إجراء الوصل مجرى الوقف تمت حاشية بهران. (قوله)كان يمينا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لركانة: (آلله ما أردت إلا واحدة) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود الله: (إنك قتلته) تمت بحر بلفظه. (فائدة) قال المنصور بالله عليه السلام: من قال: استغفر الله عقيب يمينه نادما انحلت يمينه ما لم يكن في حق آدمي، ظاهره ولا كفارة عليه اه ديباج. ****** PageV26P009 (1) قيل : وكذا في غيره يكون يمينا، والذي صرح به أهل العربية كابن الحاجب وغيره أن ذلك مقصور على ما تضمن معنى التعجب فقط قرز. (2) أيم مخفف من أيمن ، وأيمن جمع يمين ، وهيم أصله أيم أبدلت الهمزة هاء، فصارت هيم والمعنى: قسمي بأيمن الله الصادرة عنه تبارك وتعالى، فكأنه قال: أقسم بأيمان الله حين قال: وأيم الله أو هيم الله. (3) أو مني حرام قرز. (4) أو علي حرام اه بيان. أو حرمته على نفسي. (5) بل صريح قرز. (6) الفقيه حسن وغيره. (7) وكذا ابتداء. (8) وقيل : لا يكون يمينا وقواه السحولي. وقيل : إنه يكون يمينا إذا نواه ، وقواه المفتي. (9) قيل : إلا أن ينويه اه ينظر إذ لا كناية في التحريم قرز. ****** PageV26P010 (1) أو يريد صحتها (1) أو كان لا يعرف العربية غير قاصد للصرف صحت اليمين(2) اه بيان قرز.(1) لأن الخطأفي العربية لا يبطل حكم اليمين مع النية، وقال الإمام يحي: إنه صريح مطلقا؛ لأن ذلك لحن لا يغير المعنى، قال الإمام المهدي عليه السلام: وهو الأقرب للمذهب بقولهم: تنعقد يمين العجمي تمت بستان.(2) جواب للثلاث المسائل من قوله : أو يريد ms2777 صحتها. (*) ولو أتى بالقسم ملحونا عارفا لذلك قاصدا لإخراجه عن القسم باللحن فلا كفارة، وجاهلا للإعراب انعقدت اه حاشية سحولي. إلا أن تكون اليمين حقا للغير انعقدت يمينه، وفي الكواكب : يعاد عليه القسم معربا. ****** PageV26P011 (1) مسألة) وإذا قال: لعمر الله (1) كان يمينا، وقال الشافعي: كناية، ومعناه: بحياة الله. ذكره في البحر، والسفينة، وكذا قوله: عمرك الله بفتح الراء وبضمها تمت بيان. لا يقال: لو كان قسما لورد مجرورا؛ لأنا نقول: هذا الاسم قد يورد مرفوعا، كما قال تعالى: {لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون} ويرد منصوبا كما قال له صلى الله عليه وآله وسلم : من أين أنت عمرك الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (من قريش) والرفع أكثر من النصب، ولم يرد مجرورا بحرف القسم ولا بغيره تمت بستان.(1) العمر : مصدر عمر الرجل بالكسر ، أي : عاش زمانا طويلا، فإذا دخلت اللام عليه رفع بالإبتداء ، أو إن لم تأت باللام نصبته نصب المصادر ، وقلت: عمر الله ما فعلت كذا ، وعمرك الله لا فعلت كذا ؛ إذ معناه: لعمرك بالله ، وعمرك الله أحلف ببقاء الله ودوامه، فإذا قلت : عمرك الله فكأنك قلت : بتعميرك الله ، أي : بإقرارك له بالبقاء. تمت صحاح. (2) ولفظها: خداى بيار ، والمعنى في خداى الله ، ومعنى بيار لا فعلت كذا اه بحر. (3) في غير التحريم؛ لأنه لا كناية فيه قرز. (4) وهو اليمين التي توجب الكفارة اه ذنوبي. ****** PageV26P012 (1) ولا يشترط الاصطحاب إلى آخرها. قرز. وقيل : بل يشترط. (2) وكذا أنا حالف ومقسم، وكذا حلفت، وعزمت، وأقسمت، وهذا حيث لم يقل في الجميع: بالله فإن قال فصريح اه حاشية سحولي لفظا قرز. أما قوله: أشهد الله لا فعلت، أو لقد فعلت فهل هو صريح ؟. الظاهر والله اعلم أن هذا ليس بيمين [لا صريح ولا كناية. قرز] لأن هذا اللفظ شهادة ، والشهادة ليست بيمين ، ما لم يقل : أشهد بالله ، كما في أيمان اللعان كان يمينا صريحا. قرز. (3) يعني: كناية ما لم يضم إليها الجلالة اه ومعناه في البيان. (4) وقد ذكر عليه السلام من قال : يميني على ms2778 يمينك ، هو مثل من قال : علي يمين ، وتكون يمينا، ذكره الإمام يحيى، وقال في التذكرة: لا تكون يمينا اه بيان. قال في البستان: إن لم يجر به عرف، وإلا كان يمينا (*) أو علي عهد تمت بيان قرز. (*) منشئا. (5) نعم فصارت كنايات الأيمان محصورة عندنا في هذه الصور السبع ، فإن قلت: هل هي منحصرة لفظا ومعنى؟ أو على المعنى فقط ؟ بحيث لو قال: التزمت يمينا ، أو حتمت على نفسي يمينا كان مثل قوله : علي يمين في لزوم الكفارة ؟ قلت: الذي يظهر لنا والله اعلم أنها منحصرة (1)في هذه المعاني السبعة، وإن اختلف اللفظ، بدليل أنها تنعقد من العجمي إذا جاء بها بلغته كما تقدم، وإذا انعقدت من العجمي إذا جاء بلغته كما تقدم فكفى بذلك دليلا على أن المعتبر هذه المعاني السبعة، ولا عبرة باللفظ، وإن اختلف اه غيث (1) اعلم أن كنايات الأيمان محصورة (2) في المعنى لا في اللفظ ، فإذا وافق معنى أي هذه الألفاظ المذكورة غيرها من الألفاظ ومعناه معناها انعقدت اليمين اه شرح أثمار قرز. (2) وكنايات الطلاق والعتاق غير محصورة قرز. (*) وهو القسم إلا أن يريد الطلاق، وهو في عرف العوام أكبر اه نجري (*) منشئا اه هداية لا إذا كان إقرارا فلا يكون يمينا. قرز(*) منشئا. ****** PageV26P013 (1) العبارة توهم أنه لو لم يرد الطلاق كان صريحا ، وليس كذلك ، بل لا بد من القصد وإلا فلا كاعزم ونحوه ، كما في الفتح ولذا حذف (غير مريد للطلاق). (2) وإن نواهما معا وقعا اليمين والطلاق اه بحر. وقيل : لا يقع الطلاق ولو أراده. (3) عازما عليه كأكل وشرب تمت [ وإلا كانت غموسا تمت شرح أثمار ، وعامر، وظاهر المذهب خلافه. قرز. ] (4) وكيفية وزن الفيل أن يدخل سفينة ثم ينظر أين ترسب السفينة ثم يخرج ويوضع حجارة مكانه أو نحوها حتى ترسب قدر ذلك ثم يوزن الحجارة تمت نجري، وقيل : لا يبر لأنه لا يسمى وزنا لا لغة ولا عرفا تمت تكميل قرز. مستقيم مع القصد من الحالف. (5) صوابه وإن لم يظن صدقها. (6) أو عزم فيما هو ms2779 ترك. (7) أو مجنونا اه بحر ، أو زائل العقل تمت شرح أثمار قرز. (*) ويرجع بالكفارة على المكره اه كواكب وبيان قرز. (*) فإن قيل : ما الفرق أن المكره إذا حلف مكرها لم تنعقد يمينه؟ وإذا حنث مكرها وقع الحنث؟ الجواب: أن اليمين عقد، وعقد المكره لا ينعقد مع الإكراه، والحنث ضمان، والضمان ينعقد مع الإكراه اه من بعض تعاليق اللمع. والحلف سبب ، والحنث شرط اه عامر [هاجري.نخ] ****** PageV26P014 (1) حجتهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) ونحوه ، قلنا : أراد رفع الإثم ، وإلا لزم مثله في الجنايات اه بحر. (2) قال أبو مضر : وتنحل يمينه عندهم، وقال الفقيه يوسف : لا تنحل؛ لأن يمينه لم تتناول حالة الإكراه والنسيان، ومثله في التمهيد. تمت بيان. (3) ولا تنحل اليمين. قرز. (4) الأولى مهما لم يبق له فعل.كما هو ظاهر الأزهار، كلو ركب على المكره حنث، وكلو ركب على حماره ولا أثر للاختيار المجرد، ومعناه عن الشامي. ولفظ حاشية سحولي : فإن يبق له فعل فلا حنث. (5) أو حنث حال الردة. قرز. (6) ولو كانت مشروطة بكلما. قرز. (7) قال الإمام القاسم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يقال: إن قصد الحالف أنه يجبر الغير على ما حلف به وهو يقدر على ذلك ويمنعه، فخالف لزمته الكفارة، وإن علم أن الغير يخالفه، ولا قدرة له على إجباره فغموس ، ولا كفارة إلا التوبة، فإن علم أنه لا يخالفه فخالف فلغو لا كفارة عليه حيث لا يقدر على إجباره ، ونحوه وهو أن يعالجه بما أمكن معالجته. قرز. ولو بمال قرز. (*) أما لو قال : حرام علينا: ثم خالفوه لم يلزمه الحنث بأكلهم ، ولا يحنث حتى يأكل هو قرز. وقد ذكر مثل ذلك في البحر (*) فأما الحرام فلا ينعقد على الغير بالإجماع ، سواء قال : حرام عليك لا فعلت ، أو قال : حرام علي لا فعلت هذا اه بحر. المختار أنه إن قال : حرام علي ، أو مني لا فعلت انعقدت ، لا حرام عليك فلا تنعقد ، وعليه يحمل كلام البحر اه شامي، ومثله حاشية سحولي. ****** PageV26P015 (1) والأثمار ms2780 لقوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم}وهو لا يمكن حفظها على الغير؛ ولأنه غير مقدور اه شرح فتح. (2) قلنا: أشبه المقدور لإمكان علاجه. (3) بل الحكم لما تعلقت به اه بحر، فإن تعلقت بفعل واجب أو ترك محظور فالحنث محظور وإن تعلقت بترك واجب أو فعل محظور فإن الحنث واجب، وإن تعلقت بفعل مندوب، أو ترك مكروه فالحنث مكروه، وإن تعلقت بترك مندوب أو فعل مكروه فالحنث مندوب، وإن تعلقت بفعل مباح محض فما ذكره في الكتاب اه شرح بحر قرز. وأما الحنث فلا يأثم في جميع الصور، وإنما يأثم حين كان المحلوف منه يأثم به من غير يمين اه حاشية سحولي لفظا قرز. (4) لقوله تعالى :{وكانوا يصرون على الحنث العظيم}. (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (فليأت الذي هو خير ) وهو كفارته (*) واختاره المؤلف والقاضي عبد الله الدواري ، واختاره النجري في معياره. ****** PageV26P016 (1) وحقيقة اللغو: كل يمين لا يتوقف الحنث والبر فيها على اختيار الحالف فهي لغو ؛ لأنها انكشاف فقط. والمعقودة يتوقفان معا؛ لأنها اختيار فعل أمر أو تركه ، والغموس عكس ذلك كله ذكر معناه في البحر قرز. والفرق بين المعقودة واللغو: أن المعقودة حلف على إيقاع أمر ، واللغو حلف على وقوعه ، أو على إيقاعه، فانكشف أن الفعل غير ممكن كالقتل ، كأن يكون قد مات قبل الحلف أو التمكن. (*) إذ اللغو هو الكلام الباطل، بدليل قوله تعالى :{إذا سمعوا اللغو} {لا تسمع فيها لاغية} ويدخل في الماضي مطلقا نفيا وإثباتا ، وفي الحال كحلفه إن هذا زيد ، والمستقبل كمن يريد القتل ظانا إمكانه اه نجري. (2) قلت: ومن غلب في ظنه ثبوت حق له بقرينة، أو شهادة، أو نحو ذلك جاز (1) له أن يحلف عليه ردا أو متمما على القطع استنادا إلى الظن، وإن كان متهما؛ لثبوت حقه تهمة لا تبلغ إلى الظن لم يجز له أن يحلف إذا ردت عليه اليمين ، أو طلب منه التتميم، ولو سقط والله أعلم اه من المقصد الحسن (1) وظاهر المذهب خلاف ما ذكره، وانه لا يجوز الحلف. قرز. سيأتي في ms2781 آخر الدعاوي في قول الإمام: ولا منكر الوثيقة ما لفظه: قال بعض الأئمة: إذا غلب في ظن إنسان صدق ورقة إلخ فقيل : إنه إن كان المدعى فيه في يد المدعي جاز له الحلف وإلا فلا.. قرز. (*) فلو شك في صدقها كانت غموسا فيما لا أصل له، فأما فيما له أصل، نحو أن يحلف أن الوديعة باقية وهو شاك في ذلك لم تكن غموسا ، وظاهر المذهب أنه لا يجوز ، وأنها غموس مع الشك(2) ومعناه في هامش البيان على قوله: (مسألة) من كان في يده لغيره شئ مضمون الخ في الثالثة عشر من قيل : الإقرار (2) ومعناه عن القاضي عامر. ****** PageV26P017 (1) ولم يكن مثبتا للفعل المحلوف عليه بنفس اليمين لتخرج المعقودة، نحو أن يحلف ليدخلن زيد دار الحالف ، أو حلف ليقضين زيد دينه غدا ، فتعذر عليه فلا يقال : هذه داخلة في حد اللغو ؛ لخروجها بقولنا : ولم يثبت الفعل بنفس اليمين ، سواء كان فعله أو فعل غيره ، والله أعلم اه حاشية سحولي لفظا. قوله :(فتعذر عليه) يعني : بعد التمكن ذكره في البيان ، وهو ظاهر الأزهار بقوله :(والمؤقت) الخ (2) لقد فعل أو ما فعل. (3) إن هذا كذا. (4) نحو : ليفعلن كذا. (5) بل خرجت بقوله : (ممكن). (6) وفي الثمرات أن قوله : ليجيئن زيد غدا مبني على أن اليمين لا تنعقد على الغير، أو كانت المسافة بعيدة لا يمكن وصوله اه مفتي. (*) وأمارات ذلك حاصلة. قرز. (7) مقبور في دروان حجه تمت. (8) مقبور في غربي جامع صنعاء جنب السيد صاحب الياقوتة. تمت من أسماء رجال الأزهار لسيدنا أحمد الجنداري رحمه الله. ****** PageV26P018 (1) ووجه قولنا : ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :(خمس لا كفارة فيهن الشرك بالله تعالى، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس بغير حق ، والبهت على المؤمن ، واليمين الفاجرة) اه شرح مذاكرة (2) قال المؤلف: ومنها حيث كان عازما على الحنث عند اليمين فإنها غموس لا معقودة، ولو كملت تلك الشروط، وإن كان ظاهر كلامهم خلاف ذلك، وقد تكون مع الشك غموسا، كما في الأزهار وشرحه، وقرره المؤلف، كما في ms2782 البيان. قال في الكواكب وغيرها: والمراد بالشك إذا لم يكن على حق يلزمه، فإنه إذا شك في ثبوت ذلك جاز له الحلف، ولو شاكا ؛ لأن الأصل براءة الذمة، وقد ذكره المؤيد بالله في الإفادة وظاهر المذهب أنه لا يجوز، وأنها غموس مع الشك تمت حاشية سحولي؛ لأنه يدخل في قيد الغموس تمت. (3) بل علم كذبها. تمت شرح فتح ، أو ظن، أوشك. تمت نجري، وبيان. (4) وكفارته التهليل اه هداية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من حلف بغير الله فكفارته لا اله إلا الله) هامش اه هداية (5) ولو انضم إلى ذلك الجلالة، مثل رسول الله، وكتاب الله. قرز. (6) كالكعبة. (7) كالشمس. (8) لكن يستحب له الوفاء، كالوفاء بالوعد ما لم تكن المخالفة خير. اه تذكرة. (*) وكذا فيمن قال: والذي احتجب بسبع سماوات لا كفارة عليه؛ لأن عليا عليه السلام لما سمع من شخص ذلك، فقال علي عليه السلام: ويحك لا يحجب بشيء، فقال له: أكفر عن يميني ؟ فقال : لا. لأنك حلفت بغير الله. تمت إرشاد عنسي. ولفظ البيان: (مسألة) من حلف بالذي احتجب بالسماوات، أو من هو فيها فليس بيمين؛ لأن ذلك صفة المخلوق لا الخالق، فإن أراد به الله تعالى، واعتقد أنه جسم حقيقي كفر تمت بيان. (فرع) فإن قال: والذي يظلم العباد، أو يأمر بالفساد، وأراد به الله تعالى فعلى قول القاسم، والهادي، والناصر، والمعتزلة: إن الخبر كفر. يكفر بذلك (1) وعلى قول المؤيد بالله، وقول للمنصور بالله، والإمام يحي: إنه ليس بكفر بل خطأ يأثم وتنعقد يمينه. تمت بيان لفظا.(1) يعني: ولا تكون يمينا إذ لا يمين لكافر تمت من هامش البيان. (*) (فرع) ويستحب الوفاء بذلك كله كالوفاء بالوعد، وكما في من سأله غيره بالله، أو يستعيذه بالله إلا حيث يكون الترك في ذلك كله أقرب إلى الله فهو أفضل، كما في اليمين بالله تمت بيان بلفظه. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فاعطوه) قال النواوي: يكره أن يسأل بوجه الله غير الجنة، وقوله ms2783 صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) تمت غيث بلفظه. ****** PageV26P019 (1) ويكره الحلف بغير الله للخبر قيل: إلا أن يقصد الفرار من الكفارة اه بيان. قال في البحر : ولم يحرم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم )أفلح وأبيه إن صدق) ونحوه. قوله : بغير الله إن قال قائل : ولم يكره الحلف بغير الله ؟ وقد أقسم الله تعالى بغير ذاته ؟ قد أجيب بوجهين أحدهما : أنه أقسم تعالى بها تنبيها على عظم قدرته بخلقها. الثاني : أن القسم بها على حذف مضاف ، فالمقصد ورب السماء إنه كذلك ، وحسن ذلك منه، ولم يحسن منا لخفاء وجه الحكمة علينا ، والوجه الأول هو الذي اختاره الهادي، وجده القاسم عليهما السلام اه شرح هداية. ****** PageV26P020 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ) من حلف بغير الله فقد أشرك) ولم يكفر المشركون إلا لتعظيمهم الأوثان كتعظيم الله اه بحر. (2) لم يذكر في اللمع والحفيظ الفسق اه شرح ابن قمر على الأزهار، واختار المؤلف أنه لا يقطع بإثم قائله ، واستقواه، وقرره ، واستضعف كون هذا للمذهب ، وإنمايكره كراهة ضد الاستحباب. (3) لأن اسم جهنم لعنة الله، وهو يتضمن الفسق. (4) والذي يظهر أنه إذا قال : هو بريء من الإسلام ، أو هو يهودي إن كلم زيدا ، فهو مبعد نفسه من الكفر غاية التبعيد ؛ لأنه إنما أراد التقوي على عدم تكليم زيد بهذا الأمر الفضيع عنده فلا وجه لكفره ، سواء حنث أولا ، والكفر لا يثبت إلا بدليل قاطع ، وكذا الفسق والله أعلم تمت ضياء ذوي الأبصار. (5) ولا يفسق. قرز. (*) والظاهر من المذهب أنه لا يجوز التحليف بالكفر (1) ولفظ البيان في الدعاوى : ولا يجوز التغليظ بكلمة الكفر ، والبراءة من الله ، أو من الإسلام ، وروى من علي عليه السلام وبعض المتقدمين جوازه (1) قال الفقيه يوسف: وفيه نظر؛ لأن المروي عن المؤيد بالله أنه حلف بذلك في يمين أكدها على من حلف بأن قال: فإن نويت غير هذا فأنت برئ من الله، وعليك الحج ، وكذلك يحيى بن عبد الله حلف الزبيري [عبد الله بن مصعب] باليمين المشهورة ms2784 وهي أن قال : قل قد برئت من حول الله وقوته ، واعتصمت بحولي وقوتي؛ استكبارا على الله ، واستغناء عنه، ما فعلت كذا. فلما حلفه يحيى عليه السلام هذه اليمين عوجل ، قيل: في يومين ، أو في ثلاثة أيام ، وتقطع بالجذام ، ومات ، وله قصة طويلة اه صعيتري. (*) وهذا في اليمين ، وأما في غير اليمين ، فيكفر ، وإنما الخلاف في اليمين اه رياض أو كانت لؤما فيكفر. ****** PageV26P021 (1) لأنه لم يشرح بالكفر صدرا وإنما يشرح لو نطق به تمردا ، كما يقول : هو يهودي ، ولا يزيد. هكذا عن المنصور بالله وغيره من المحققين عن الأئمة الأطهار وشيعتهم النحارير الكبار تمت شرح فتح باختصار. (2) قلت: والأولى أنه إن عزم على الحنث من ساعته كفر مطلقا، سواء بر أم حنث، وإن عزم على البر لم يكفر مطلقا، هذا إن حلف على أمر مستقبل، وأما في الماضي فما ذكره المنصور بالله أولى. تمت. ذكر ذلك السيد محمد بن يحيى بن القاسم صاحب رغافة. (3) لأنه لم يشرح بالكفر صدرا. (*) أو تهمة. قرز (4) ووجهه أن يمين المدعى عليه موضوعة في الشرع لينزجر الظالم عن جحود الحق، فوجب أن يكون الاعتبار بنية المحلف حتى يحصل هذا المعنى، ويلزم الحنث متى حلف على باطل اه تعليق الفقيه علي. (*) لأنا لو جعلنا النية نية الحالف مطلقا لزم ألا يحنث كل جاحد إذا حلف اه نجري. ولما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (اليمين على نية المستحلف ) وفي رواية (يمينك على ما يصدقك به صاحبك). قال ابن بهران : أخرجه مسلم ، والثاني أبو داود. تمت ضياء ذوي الأبصار. ****** PageV26P022 (1) ولو بمجرد القبض كالوصي والوكيل قرز. (2) ظاهرا وباطنا. (3) أو بصفته لذاته. (4) ما لم يتراضوا، فنية المحلف اه شرح فتح. كما مر في الطلاق. (5) أو تراضيا قرز. (6) قال الهادي عليه السلام: تجب على الغريم هذه اليمين إذا طلبها [ بأمر الحاكم. قرز]من له الحق، وقال المؤيد بالله: لا تجب لأنه مقر بالحق، ولا يمين إلا مع الإنكار اه تكميل، وصعيتري لفظا ، وينظر على قول ms2785 الهادي عليه السلام ما وجه وجوب اليمين مع إقراره بالدين ؟ فائدته الاهتمام بقضاء الدين. تمت إفادة سيدنا عبد الله المجاهد رحمه الله (7) وتكون غموسا إذا عزم أن لا يقضيه اه وظاهر كلامهم خلافه قرز. وهو أنها معقودة. (8) بعد التمكن قرز. (9) أو بالتراضي تمت بحر معنى. (10) ولا تسقط الحق هذه اليمين التي هي بغير أمر الحاكم ، بل لصاحب الحق المرافعة للخصم إلى الحاكم ، ويحلف يمينا أخرى ، ولا عبرة باليمين التي قد وقعت بغير أمر الحاكم ، إلا أن يبري الخصم من الحق على أن يحلف فحلف ، لم يكلن له تحليفه ، ولا المرافعة ؛ لأنه قد سقط الحق باليمين حيث لا بينة له.. قرز. ****** PageV26P023 (1) مع التشاجر قرز. [ فأما مع التراضي فالنية نية المحلف بلا تردد. قرز] (2) وهو ما قد قامت عليه الدعوى. (3) أي: غير ما أظهره الحاكم لهما. كما في شرح الفتح. (4) وهذا وجه التسامح. (5) وقد يقال: عليه بعض غبار في الطرف الأول، إذا رضى الخصم باليمين، وقطع الحق في غير محضر الحاكم ، فإنه إذا نوى خلاف الظاهر فقد قطع حق الغير بظاهر اليمين، هذا أعظم الخطر ففيه النظر. إلا أن يحمل كلام الفقيه محمد بن يحي أن أحدهما غير راض ، ولا قانع باليمين في غير محضر الحاكم ، فذلك هو اللائق ؛ لأنه صاحب التحقيق والنظر الدقيق اه نجري قرز. (6) في الطرف الأخير. (7) ليس هذا متعلقا بما قبله(1) بل هو ابتداء كلام والمعنى أن الحالف إذا كانت له نية فيما حلف عليه وكان لفظه يحتمل ما نواه حقيقة أو مجاز صحت نيته كما هو كذلك في التذكرة والبيان. قرز. (1) [ صوابه ليس بخاص بما قبله ليشمل المعقودة، وأما التعلق فله تعلق بما قبله وبغيره]. (8) أو حقيقة فيهما جميعا ، نحو أن يحلف أن لا وطئ زوجته في قرئها ، والقرء هو حقيقة في الأطهار ، وفي الحيض ، وكذلك لا رأى الشفق فهو حقيقة في الأحمر والأبيض اه وابل (9) ومن المجاز الأسد للشجاع، والبحر للكريم ، والكلب للخسيس ، والحمار للبليد ، كأن يحلف ليلقين الأسد ، أو الحمار ، وينوي الرجل الشجاع ، أو البليد ms2786 ، وإن احتملتها مجازا بعيدا صحت نيته،كأن يحلف لا اشترى لأهله خبزا ، ونوى لا أكلوه ، وإن لم يحتملها لا حقيقة ولا مجازا لم تصح كأن يحلف لا آكل الخبر ونوى لا أشرب الماء اه بيان معنى قرز ****** PageV26P024 (1) أو العالم الذي لا يعمل بعلمه اه غيث [غشم نخ]. (2) في الباطن. قرز [ وكذا في الظاهر]. (3) ولو صودق تمت مفتي قرز. (4) وذلك لأن العرف أقوى من أصل اللغة تمت بستان. نعم (وقول) أصحابنا : إن الأيمان مبنية على العرف يعنون بأحد الأعراف المذكورة ، ويقدم الأخص قال الدواري : وليس المراد الأيمان نفسها؛ إذ هي شرعية لغوية، بل المراد شروطها وجوازها تمت تكميل قرز. ****** PageV26P025 (1) نحو أن يحلف من العيش ، وعرفه أنه يطلق على العصيد دون غيرها ، ونحو ذلك اه وابل. ونحو اللبن والخبز يختلف في العرف، ففي بعض الجهات يطلق على المخيض، وبعضها يطلق على الحليب والخبز ، وفي بعض الجهات يطلق على البر، والشعير ، كالديلم وغيره ، وفي بعضها للأرز كالجيل، وفي بعضها للذرة كتهامة اه بستان. (2) كأن يفيق من الجنون المطبق عليه من صغره، ثم يحلف فإنه يحمل على عرف قومه اه زهور. ومعناه في الصعيتري. (3) فإن حلف المكي من الفاكهة حنث بالعنب لا بالتمر إذ هو قوتهم ، واليمني يحنث بالتمر لقلته اه بحر بلفظه [ وكذا بالعنب]. (4) وفي البيان: قدم المنشأ على عرف البلد، فينظر. المختار ما في الأزهار اه لم يذكر في البيان منشأه وإنما ذكر بلد منشائه فقط، فلا تفاوت بتقديم ولا تأخير. (*) وأما موضع ولادته فلا عبرة به اه بيان قرز.. (*) وذلك لأن المقصود التعارف لا النسب والولادة، والعرف يختلف باختلاف البلد، فلذلك قلنا : العبرة بحيث نشأ، ونطق بلغتهم تمت بستان. ****** PageV26P026 (1) مما تركب عليه، وكانت تستعمل في السير اه كواكب، ورياض، وظاهر الكتاب لا فرق قرز. (2) فرع) وإن حلف لا برح من المسجد ، أو لا دخله فهو على ظاهره (1) وإن نوى به مسجدا (2) من مساجد البيوت صح ؛ لأنه يسمى مسجدا مجازا ، وإن حلف من الماء حمل على المعتاد، وإن نوى ماء الكرم صح ؛ لأنه ms2787 يطلق عليه مجازا اه بيان معنى. (1) إلا أن يجري عرف بدخول الصروح ذكره الفقيه يوسف. (2) وسواء فتح جيم مسجد أو لا. قرز. (3) نحو : لألقى الأسد ولا نية له فيحمل على الأسد المعروف اه نجري. وأما لو كانت له نية فقد مر قوله: واحتملها اللفظ. (4) هذه المسألة) خلافية بين الأصوليين هل لا بد لكل مجاز من حقيقة، أو يوجد مجاز لا حقيقة له ذهب بعض العلماء (1) إلى الأول ، وبعض العلماء إلى الثاني ، وهو ظاهر الأزهار ، وبيانه : أن الرحمن مجاز لا حقيقة له منذ وضع ، فهو حقيقة في من تلحقه الرقة ، لكن لم يطلق على أحد من البشر على وجه الوصف ، وإنما أطلق على الله تعالى ، قال في حاشية على شرح الأثمار بخط مؤلفه محمد بن يحيى بهران "معني قوله : فيمن تلحقه الرقة ، أي : لو استعمل فيمن تلحقه الرقة لكان حقيقة فيه، وإلا فاللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز ، كما هو معروف اه شرح بهران (1) والمذهب خلافه وهو ظاهر الأزهار. ****** PageV26P027 (1) عسى فعل ماض في أصل وضعها ، وهي لإنشاء الترجي في الحال ، فصارت مستعملة غير دالة على المضي، ولم يسمع أنها قد استعملت في غير الإنشاء، فهو مجاز لا حقيقة اه منهاج. (2) قال المؤلف : أما في عرف الشرع فقد صار العكس ، وهو أن لفظ الرحمن حقيقة في الله تعالى، فلا يبر في لفظ الرحمن إلا بطاعة الله تعالى ؛ إذ لا يطلق على غيره لا حقيقة ولا مجازا ، وكذا في الرحيم ؛ إذ هو حقيقة في الله ، مجاز في الواحد منا، فلا يطلق على الواحد من بني آدم إلا حيث نواه الحالف اه وابل (*) قلنا صار اسما له في الشرع. (*) ونحو أن يحلف لا ركب دابة، فالعرف مختلف فيها هل تطلق على الفرس؟ أو على الأتان؟ وهي في عرف اللغة لذوات الأربع ، وفي حقيقة اللغة: لكل ما دب على الأرض، ومجاز اللغة مثل ما تقدم في الأسد، والحمار ، واللبن(1). تمت بيان بلفظه. (1) ففي بعض الجهات يطلق على المخيض، وبعضها يطلق على الحليب إلخ. ****** PageV26P028 (1) والرقة ms2788 لا تكون إلا في جسم. (2) وأما في شرح الفتح فروى عن الإمام شرف الدين أنه لا يبر إلا بطاعة الله إلا أن ينوي غير الله تعالى بر بطاعته قرز. (3) ولا يحنث بأحدهما إن حلف من الآخر للعرف اه حاشية سحولي لفظا قرز. ومثله عن سيدنا عامر. (4) شرعا لا عرفا. (5) يعني: الفضة والذهب. (6) أما الصرف ففاسده باطل ، وأما السلم فعلى الخلاف باطل على المختار قرز. (*) قال في البحر: فيحنث بنفس العقد الفاسد، وقال في الكافي، والفقيه علي[الفقيه محمد بن يحي نخ] لا يحنث فيه إلا أن يقبض المبيع بإذن البائع ، ولعله يأتي فيه قول الهادي عليه السلام: هل يعتبر بالاسم أو بالحكم ؟ كما تقدم في العتق اه كواكب. (*) قيل: فلو جرت العادة بالمعاطاة وقع الحنث بها والبر؛ إذ العبرة بالعرف في الأيمان تمت حاشية سحولي. وقيل : ولو جرى العرف لم يبر ولا يحنث ، وهو المقرر. قرز. ؛ لأن الحنث يتعلق بالحكم لا بالاسم ، وقد تقدم هذا في البيع في قوله : وليس بيعا. ومثله للفقيه يوسف في العتق. ****** PageV26P029 (1) وعرف الحالف مقدم قرز. (2) قيل : إلا أن يكون مما بيعه باطل بكل حال، كالخمر ونحوه ، فلو حلف لا باعه تعلقت يمينه بالاسم ؛ إذ لا يمكن تعلقها بالحكم اه حاشية سحولي. ولفظ البيان: ولا يحنث بالباطل إلا حيث عين ما لا يصح بيعه، نحو أن يحلف لا باع الخمر أو الميتة ثم باعه ، فإنه يحنث ذكره في البحر ، والانتصار عن المزني ، لأن التصريح به قرينة كون مراده الحلف من اللفظ بالبيع ، بخلاف الحلف من البيع جملة فلا يحنث ببيع الخمر ؛ إذ القصد المعنى حينئذ اه بستان بلفظه. (3) والمرابحة قرز. (4) مسألة) من حلف لا باع ولا اشترى لم يحنث بالقسمة، والإقالة، والشفعة. يعني : ولو قلنا : إنها بيع ؛ لأنه غير معتاد ، واليمين تنصرف إلى المعتاد تمت بستان بلفظه. ****** PageV26P030 (1) لأن الحقوق تعلق به اه مفتي. قال شيخنا : ويلزم إذا أضاف ولم يقبض أن لا يحنث ، ولعله في الجملة قرز[ يعني : أنه يحنث ؛ لأنه قد باع أو اشترى. تمت سماع ms2789 سيدنا حسن رحمه الله ]. (2) ولو تقدم الأمر على اليمين اه دواري ومثله عن القاضي زيد وعن عامر أنه لا يحنث حيث تقدم الأمر على اليمين. (3) والعادة تثبت بمرتين كالحيض قرز. (4) إن احتملها اللفظ قرز. (5) في الباطن لا في الظاهر ، ما لم تصدقه الزوجة، أو العبد، وفي حق الغير باطنا. (6) حنث أو بر. (7) ولو أضاف قرز. (8) وعليه الأزهار. (9) لأنه ينصرف إلى المعتاد. ****** PageV26P031 (1) لأن فيه احتمالين ، أبو طالب : أنه يحنث ، وحمل على أنه أجاز بغير اللفظ اه رياض وهذا قريب من مخالفة الإجماع ، وقد ذكر هذا الاحتمال في شرح التحرير، في كتاب الأيمان، اللهم إلا أن يحمل أنه حلف لا اشترى، أو لا أشترى به ، كان من الحلف على الغير. (2) إذا تولاه غيره، وإن تولاه بنفسه حنث ، بل لا فرق. قال سيدنا زيد بن عبد الله الأكوع رحمه الله: المحفوظ شرح الأزهار وإن كان مخالفا للأزهار، وقياس قول أبي مضر: أنه لا يحنث إلا بفعله ، لا بأمر وإجازة ؛ لأنه قد اعتاد توليه بنفسه. (3) بل بفعله فقط ؛ لأنه قد اعتاد توليه ، والمختار ما في الشرح. (4) وفي البحر : إن التبس عمل بالحقيقة ، وهو العمل بنفسه ؛ إذ الأصل البراءة اه بحر بلفظه. (5) بل يحنث؛ لأن مفهوم الأزهار ، إذا لم يعتد توليه فولاه الغير بأمر أو إجازه حنث ، والله أعلم. (6) لا بالبيع فيما حلف ليعتقنه؛ لأنه يمكنه أن يشتريه ثم يعتقه اه بيان معنى. ولفظ البيان: (فرع) فإن حلف ليعتقنه، أو نذر بعتقه ثم باعه لم يحنث(1) لأنه يمكنه شراؤه ثم يعتقه(2) هذا على قول الإمام عليه السلام في الهبة، والصحيح أنه يحنث؛ لأنه لا يعود إليه إلا بعقد جديد عند تعذر رجوعه بما هو نقض للعقد من أصله، ما لم ينو فلنفسه. (1) وقيل : يحنث لأن العزم على الحنث حنث فيما هو ترك وهو قوي مع العزم تمت من هامش البيان (2)لعله حيث عزم على شرائه بعد البيع قرز. ****** PageV26P032 (1) والتدبير. (2) لجواز رجوعه في الرق تمت بيان. وأما الاستيلاد والمثلة فيحنث بنفس الفعل لتعذر البيع اه إملاء ms2790 شامي. (3) لا فرق ، بل يحنث مطلقا ؛ لأن هذا ملك آخر ، وهو أراد أن يبيعه من ملكه الحاصل الآن ، هلا قيل : إذا دبر، أو كاتب، أو وهب حنث ؛ لأنه قد عزم على الحنث ، والعزم على الحنث حنث فيما هو ترك اه مفتي ، وسلامي. يقال : يحتمل أنه فعله ناسيا ليمينه ، وإلا لزم ما ذكر تمت شامي. ****** PageV26P033 (1) فلو حلف رجل ليتزوجن هذه الإمرأة ، ثم حلف آخر ليتزوجنها ، فالحيلة في برهما أن يوكل أحدهما الآخر ، والقياس أنه لا يبر إلا الموكل دون الوكيل ، واختاره الشامى. (2) لا لو ملك الغير الطلاق ، فإنه لا يحنث بفعل الغير، والفرق بأن الوكيل نائب عن الموكل لا الملك فليس بنائب، وقد ذكر معنى ذلك في البيان اه. ولفظ حاشية: (مسألة) لو حلف لا طلق زوجته، فقال : أمرك إليك، فطلقت نفسها طلقت ، ولا حنث إذ لم يطلق (1)اه بحر، قلنا: إلا أن ينوي به طلاقها حنث بقوله : أمرك إليك ، وكذا إذا قال : أمرك إليك إن شئت، ونوى به طلاقا، فقالت : شئت. طلقت ، وحنث ذكره في البحر اه بيان. (1) ولا هي نائبة عنه بخلاف الوكيل فيحنث لأنه نائب عنه وهذا هو الفرق تمت معنى بيان. (3) لنفسه اه وابل قرز. لا للغير فلا يبر ولا يحنث؛ إذ لا تعلق به الحقوق بل بالموكل، كما تقدم اه شرح فتح. (4) أو أجازه اه فتح فيما يصح. يحترز من الطلاق والعتاق ، إلا حيث وقعا بعقد. قرز. (5) بالأصالة لا بالإضافة قرز. (6) والطلاق والعتق وغير ذلك، كما يأتي في الوكالة على قوله: فصل ويملك بها الوكيل، والذي تعلق حقوقه بالوكيل البيع، والإجارة، والصلح بالمال فقط ، وما عدا هذه فلا. (7) والفرق بين البيع والشراء ، وبين النكاح والطلاق ، فاعتبر في البيع والشراء العرف ، وأن يكون يتولاهما ، بخلاف النكاح ؛ لأن الاسم يلحق الأمر فيه ، والأحكام تعلق به وهو قول أبي حنيفة اه تذكرة (*) ولا تلحقه الإجازة؛ لأنه لا معنى لها في البناء والهدم. ****** PageV26P034 (1) من سائر الصناعات. (2) أو لا عادة له. (3) وكذا يحنث إذا تولاه بنفسه على الصحيح، كما تقدم تمت ms2791 شرح بهران. (4) ولو لم يدخل خلاف مالك. تمت بيان. (5) في الحسن والنسب إشارة إلى خلاف مالك، فقال : لا يبر إلا إذا تزوج من يساويها ، أو فوقها في المنصب اه بهران. ****** PageV26P035 (1) على أحد قوليه. (2) قال في التفريعات : النكاح، والصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، والزكاة، والكفارة ، يحنث فيها بالصحيح دون الفاسد (1) الا أن يعلق على ماض ، نحو أن يكون قد صلى أو صام فعبده حر ، قال الفقيه محمد بن سليمان : لأن اليمين في المستقبل تعلق بالتسمية الشرعية ، وفي الماضي بنفس الفعل ، وهذا الفرق ليس بالجلي ، ولعل حكم الفاسد بعد خروج الوقت كالصحيح والله اعلم. (1) في غير النكاح إذا جرى به عرف. قرز. لأن الأنكحة الفاسدة المعتادة كالصحيح في وقوع الحنث والبر بها نفيا نحو لا تزوج وإثباتا نحو لتزوجني تمت بيان معنى قرز. (3) فإن جرى عرف بالفاسد فلا فرق بين عامي وغيره إذا دخل فيه جاهلا(1) وهو مراد الكتاب، وقد تقدم في قوله: وهو كالصحيح إلا في سبعة أحكام ، وقد ذكر معنى ذلك في البيان والفقيه يحي بن حسن البحيبح.(1) وأما إذا دخل فيه مع العلم فلا يحنث؛ لأنه باطل تمت بيان معنى. (4) قلت: ان كان مذهبا له، أو جرى عرف اه مفتي قرز. (5) صوابه بر. تمت. بل يحنث للزيادة عليهم إذا كان يسمع مجاهرأ؛ إلا أن يستكتمهم ولو كثروا اه بستان. (6) صوابه لم يبر؛ لأنه يمكن أن يعقد بغيرها. (*) لأنه يمكن أن يعقد بغيرها تمت. ****** PageV26P036 (1) قال في التعريفات : التسري إعداد الأمة أن تكون موطوءة (*) لأن التسرى مشتق من السراة وهي الرياسة فاعتبر الحجاب اه بيان. وقال الشافعي: : لا يحنث حتى ينزل؛ لأنه مشتق من المسرة، واختاره عليه السلام، فكأنه أراد أن يجعلها أرأس جواريه، وأعلاهن قدرا ، قال تعالى :{قد جعل ربك تحتك سريا} أي : سيدا عظيما، وذلك لا يحصل إلا بالحجبة، وهي سترها عن الأعين اه شرح بحر. والحجبة : عدم خروجها من مسكنها، وقيل : أن لا تخرج لحوائجها اه شامي قرز (2) مع الوطء قرز. ****** PageV26P037 (1) مسألة) من حلف لا استخدم غيره ثم خدمه ms2792 غيره بغير أمره لم يحنث (1) وإن خدمه عبده وهو ساكت، فقال الشافعي: لا يحنث، وقال أبو حنيفة: يحنث. ولعله الأولى تمت بيان. (1) وذلك لأنه لا فعل له ولا استخدام من جهته، وحجة الشافعي في العبد أنه لم يكن من جهته أمر، وحجة أبي حنيفة أن العبد في الخدمة لا يحتاج إلى أمر سيده في العرف، قال عليه السلام: وما قاله الشافعي أحق ، وما قاله أبو حنيفة أدق تمت بستان بلفظه. (2) مظهرا لا مضمرا تمت. (3) ولا تصدق تمت. (4) والصحيح أنه لا بد من القبول. (5) أو علقت من دون تعليق قرز. (6) في الهبة، والقبض، في العارية، والقرض، والصدقة، ذكره في الأحكام قرز. (*) فيما يحتاج إلى القبول. (7) والوجه: أن الهبة مفارقة للصدقة في الاسم والحكم ، فالاسم ظاهر ، والحكم أن القبض يحل محل القبول في الصدقة وفاقا لا في الهبة اه غيث. (8) قد تقدم في الهبة أن ألفاظ التمليك تفيد الهبة فيتبعه حكمها، يعني: فيحنث اه مفتي. ومعنى هذا في البيان ولفظه : الثالث التبرعات، فمن حلف لا وهب، ثم ملك غيره شيئا بغير عوض حنث [ لا إن نذر به أو تصدق فلا يحنث تمت بيان] ****** PageV26P038 (1) أو الحق ، كالقسمة. قرز. وفي حاشية السحولي خلافه. (2) ينظر في قوله: بشيء هل يحنث في ضمانة الوجه، يحقق فالعرف قاض في أنه لا يحنث بكفالة الوجه ، وفي الرياض : أما المال فظاهر ، وأما في الوجه فإنه يطلق عليه شئ اه بلفظه. (3) لا لو ضمن عليه بحق حيث يصح الضمان بالحق نحو أن يضمن عليه بالقسمة ونحو ذلك تمت حاشية سحولي ، والصحيح أنه يحنث. (4) مسألة) من حلف من القوت لم يحنث باللحم، والزبيب، والتمر في أرض اليمن، بل في الحجاز، وإن حلف من المطعوم لم يحنث بالدواء ، ومن حلف من الدواء حنث بالسكر والعسل اه بيان لفظا [وكذا يحنث بكل دواء يعرفه الأطباء تمت بستان قرز. ] (5) وفي عرفنا الآن أنه لا فرق بين الفتيت الصغار والكبار في أنه يسمى خبزا اه نجري. (6) الربع فما فوق تمت. (7) الذي لا يسمى خبزا اه ms2793 بيان قرز. (8) الخمس فما دون. (9) قيل : السويق أقراص شعير ، وقيل : البر مصلوا على النار ، ثم يدق ويلت بالماء أو نحوه، وقال في المنجد : السويق جمعه أسوقة : الناعم من دقيق الحنطة والشعير تمت. (10) إذ لا يسمى خبزا عرفا. قال: فهو المختار؛ ولهذا يقال : أكلنا كعكا، ولم نأكل خبزا. وقد بنى عليه في الكتاب تمت بيان. ****** PageV26P039 (1) فرع) ومن حلف من السمن لم يحنث بالزبد [وذلك لأنه لا يسمى سمنا تمت بستان ] عند الهادي عليه السلام ، خلاف الناصر، والمؤيد بالله ، والفقهاء تمت بيان. (2) الإهال تمت [الودك تمت]. (3) يعني ماء الإقط اه ضياء والإقط : ما يجمد من اللبن. (4) كالعسل ونحوه. (5) مسألة) فلو حلف لاشرب ماء لم يحنث بماء البحر، والورد(1) والكرم وفي ماء البرد والثلج قولان الأرجح منهما عدم الحنث (2) اه بيان. وفي البحر : يحنث بماء الثلج والبرد ، ومن حلف لاشرب سمنا ولا عسلا لم يحنث بالائتدام به اه بحر [وبيان].(1) وكذا لا يحنث بماء البرك تمت هامش بيان. (2) لأن ذلك نادر كماء البحر تمت ومن حلف من الأنهار لم يحنث بالآبار وكذا في العكس تمت بيان. (مسألة) من حلف من العنب حنث بالحصرم، وهو الذي لم يطيب [وهو الكحب تمت تعليق سيدنا حسن ]إلا حيث لا يسمى عنبا ، وإن حلف من التمر حنث بالرطب والزهو الذي لم يطيب. (مسألة) من حلف لا أكل البيض ثم حلف ليأكل ما في هذا الإناء فوجده بيضا فالحيلة أن يعجن به الخبز ثم يأكله اه بيان. فأما ماء دجلة والفرات ففيه احتمالان رجح الإمام يحيى أنه لا يحنث لأنه كالبحار اه برهان (1)والمختار أنه يحنث بها ؛ لأنها أنهار جارية ، وإن عظمت اه بستان. (1) قال عليه السلام: وحكي أنه سئل بعض الأذكياء عمن حلف لا آكل البيض ثم حلف ليأكل ما في كم صاحبه فإذا هو بيض فأجاب بذلك قال عليه السلام استخراج جيد جار على منهاج الأيمان تمت بستان قرز. ****** PageV26P040 (1) وفي عرفنا أن الملح إدام فيحنث، وكل جهة بعرفها اه بحر وعرف الحالف مقدم قرز. (*) وغي عرفنا ms2794 أن الماء إدام للحي. تمت سماع فيحنث ، وفي كل جهة بعرفها تمت نجري. وعرف الحالف مقدم. قرز. (2) إذا كان من أهل تلك الجهة تمت نجري. وإلا فالعبرة بعرفه. (3) قوي للعرف ؛لأن الإدام اسم للمايعات. (4) قال ابن مظفر : وهو القوي ، وإلا لزم في البقل إذا أكل به طعاما أنه يحنث ، قال الذويد: وهو العرف ، وفي شرح النجري : وهو عرفنا اليوم اه تكميل لفظا. ****** PageV26P041 (1) فلو حلف لا أكل اللحم ، ثم أكل لحم ميتة غنم أو بقر ففيه قولان للشافعية: يحنث كاللحم المغصوب. والثاني : لا يحنث؛ لأنه لا يعتاد، وهو أولى اه بيان ، إلا أن يكون مباحا له في هذه الحالة حنث، بل وإن حلت، ما لم يستمر في أكل الميتة فيحنث ؛ لأنه معتاد اه مفتي قرز. (*) والرقبة من البدن قرز. (2) لمن يعتاد أكل لحم الإبل اه ومثله في البيان في قوله: (مسألة) من حلف من اللحم حنث بلحم ما يعتاد بما لا يعتاد من الصيد، والسمك ، والطبر ، والإبل تمت بلفظه قرز. [ولا بالكبد والكرش والمعاء إلا حيث تسمى لحما تمت بستان ] (3) وفي عرفنا الآن أن جميع ذلك يسمى لحما ، إلا شحم البطن ، والسمك ، إلا أن يكون من أهل السواحل تمت [ولا يقال: بأن الله تعالى قد سماه لحما لقوله تعالى :{وتأكلوا منه لحما طريا} لأن ذلك مجاز تمت زهور]. (4) إلا لعرف. قرز. (5) وقيل: ليست بشحم ولا لحم ، وهو العرف ؛ لأن عرفهم الآن الثرب قرز. (*) الألية بفتح الهمزة تمت ضياء. (6) قوى. (7) قلت: وهو قوى عندنا اه نجرى. ****** PageV26P042 (1) وذلك لأن الرؤوس في العرف لا يطلق عليها اه بستان، ، وقال مالك : يحنث بكل رأس من جهة اللغة. قلنا : العرف المعتمد عليه في الأيمان اه بستان، وإنمالم يدخل رؤوس الطير وإن كان اللفظ يعمها لأنه لا يعتاد أكل ذلك ، والأيمان تناول عرف ما يعتاد أكله لا مما يسمى اه تكميل. (2) وهو ما لا يباع منفردا عادة. (3) وظاهر الأزهار أنه يحنث بها إلا لعرف. (4) والعبرة بعادة نفسه أولا. (5) كلام الأخوين غير كلام الأزهار ، فينظر إذا الأزهار اختار ms2795 دخولها في الإطلاق، إلا أن يقتضي العرف بخلافه. ****** PageV26P043 (1) اعتبر في الفاكهة أن تكون ثمرة ، وعليه أكثر أهل البيت عليهم السلام ، حتى أخرج في التذكرة السكر من الفاكهة لا قصبه ، وهكذا أخرج الفانيد [ وهي البالوزة تمت ]من الفاكهة وهو حلو ويكون فيه السكر ودقيق البر ، وظاهر كلام اللمع أنهما فاكهة، وإن لم يكونا ثمرة ، قال الدواري: وهو ظاهر كلام الهادي عليه السلام إذ لم يذكر قيد الثمرة ، وإنماذكره المؤيد بالله. قال في الكواكب : العبرة في ذلك بالعرف اه تكميل لفظا (*) وأما الأقشام كالبقل ونحوه فليست فاكهة اه بحر معنى. (2) ولو كانت تقتات في بعض الأوقات كالعنب ، وفي وقت كثرته فلا يخرج عن تسميته فاكهة، وعكسه البر والأرز فإنهما ليسا بفاكهة ولو كان يقل أكلهما في بعض البلاد؛ لأن الأغلب أنهما قوت اه بيان. (3) والخيار شئ يشبه القثاء. (4) يشبه القرع. (5) البرقوق في عرف اليمن غير برقوق مصر، فهو غير موجود باليمن. (6) بفتح الخاء الأول اه صعيتري. (7) الدجرة الخضراء. (8) والعناب: كصغار التمر ، قيل: إنه يشبه الدوم وهو النبق ، ويكون أحمر قال في الصحاح: الغبيراء من نبات الأرض تشبه الأصابع، والغبيراء : مسكر يتخذ من الذرة اه كواكب. وقيل الغبيراء: هي العنبرود [الكمثرى]اه لمعة. وفي تعليق الفقيه حسن: الغبيراء التفاح. (9) البيض. (10) الرياحين. (11) الأرز. (12) البلسن. (13) اليابسة. ****** PageV26P044 (1) السماق :وهو شجرة لها عناقيد حبها أحمر تسمى باليمن الشرز تأتي وقت العنب اه ذويد قيل : إن فيه دواء لوجع البطن ، وقيل العثرب ، وهو الصحيح وقيل : التالب (*) الشرز يوجد جبوب صغار مثل الدوم أحمر ويؤكل، وطعمه إلى حلاوة وقبل أن يحمر طعمه يكون حامضا قرز. (2) إلا حيث حلف لاذاق العشاء فيحنث بالقليل منه اه بيان. (3) لعل المراد ولو نقص عما يعتاده وكان يجتزأ به في بعض الأحوال اه كواكب قرز. (4) المراد بالصفة صفة التعشي لا الجنس قرز. وذلك كالبر حيث كان يعتاد الشعير، أو العكس فأيهما أكل حنث اه تعليق ابن مفتاح قرز. (5) غير الطعام كالزبيب، واللحم، واللبن، إلا لمن يعتاد ذلك كالبدو، وكذا إذا كان يعتاد أكل العيش اليابس ms2796 اه نجرى قرز. (*) غير معتاد تمت حاشية سحولي. (6) النصف فما دون. ****** PageV26P045 (1) ووقت الغداء من الفجر إلى الظهر ، ووقت السحور من نصف الليل إلى الفجر، إلا أن يجري عرف بخلافه اتبع اه بيان قرز. (2) ينظر لو حلف لا أكل فحلا معينا ثم أنزى هل يحنث بأكل ما تناسل من أولاده؟ سؤال. ظاهر الأزهار يشمله فيحنث. قرز. (*) ومن حلف لا أكل من هذا اللحم، ثم أكل من مرقه أي ائتدم من مرقه بأن جعلها إداما، أو شرب من مرقه حنث تمت بيان بلفظه قرز. (3) قال في البرهان : لو حلف لا أكل بيضا معينا ، ثم صار ذلك البيض فراخا ، ثم دجاجا أو طيرا ثم حدث منه بيض، ثم أكل منها ، أو حلف من حب معين ثم بذر به فنبت وسنبل ثم أكل منه فإنه لا يحنث على الأظهر ؛ لأن ذلك كان معدوما حين حلف، لكن أوجده الله فرعا على ذلك الأصل وقيل : إنه يحنث لذلك كله اه بستان وهو ظاهر الأزهار [ واختار سيدنا علي الأول وهو أولى تمت ]. (*) فمع النفي يحنث بالبعض وفي الإثبات لا يبر إلا بالجميع كما في مثبت المنحصر قرز. ****** PageV26P046 (1) فإن قيل : إن يمينه تعلقت بالأكل والخل مشروب غير مأكول ؟ فأجيب بأن المعنى من يمينه لا صار إليه منه شئ ، ومن حلف من الخل أو السكر ثم طبخ لحما بخل أو سكر لم يحنث إلا حيث عينهما اه بيان قرز. (2) بكسر الدال، وهو عصارة الرطب. ذكره في الضياء والزهور. أو عصير الزبيب وهو أجوده وأحسنه. الشامي. (3) قطعة لبن ، وقيل : هو الرايب الذي استخرج ماؤه اه قاموس. (4) المطيط ، وقيل : الزوم ، وهو يسمى النشوف في بلاد صعدة. (5) حال كونه شبابا ونحوه. (6) مما يسمى عمامة ، ولفظ حاشية : مما يلبس في العادة اه مذاكرة ودواري ، وقيل : لا فرق لأجل الإشارة اه عامر. (7) مسالة) من حلف لا لبس هذا الثوب، ثم باعه واشترى بثمنه ثوبا أو غزلا ، ونسج منه ثوبا فلبسه لم يحنث إلا إذا نوى ذلك ، وهو من المجاز البعيد تمت بيان بلفظه. ****** PageV26P047 (1) سيأتي ms2797 لأبي حنيفة ما يخالف هذا في الدار. اه حجته في الدار : أن العرب تسمى العراص دارا كقول لبيد : *عفت الديار محلها ومقامها * قلنا : مجاز ، وإلا لزم فيمن حلف لا قعد تحت سقف أن يحنث بالسماء لتسميتها سقفا اه بحر. (2) لأن التغيير إذا أخرجه من ملك ، وكان استهلاكا فإنه يخرج عن الحنث اه غيث. (3) معينة. قرز. (4) ومثله للفقيه يوسف اه بيان. (5) والوجه فيه أن اسم الدار يشتمل على العرصة، والحيطان، والسقف، بخلاف مسألة اللبن ونحوه، فإن اسم بعضه اسم لكله، يعني: قبل التغيير ، وهذا هو الفرق بينهما اه زهور. وفي الفرق نظر إذ يلزم ألا يحنث بالسمن، والدبس ونحوه ، وقيل : الفرق بأن اليمين هنا تعلقت بالصفة وقد زالت اه غيث. (*) أما لو ذهب سقف البيت وبقي الحيطان حنث بدخوله. ذكره في شرح الإبانة ، وكذا لو جعله مسجدا من دون أن يهدمه بل بقى على عمارته حنث بدخوله أيضا ذكره بعض أصحابنا اه نجري. وإن خرب كله ثم عمر بغير آلته الأولى ، ودخله لم يحنث ، وإن عمر بآلته الأولى ثم دخله، فقال القاضي زيد : يحنث لأن الآلة واحدة، وقال في التذكرة والحفيظ : لا يحنث اه بيان ؛ لأن الصفة قد تغيرت اه بستان (*) ولو كانت مشارا إليها، فهي مخالفة لتلك الصور في أن الحكم هنا للتسمية لا للإشارة، هذا مذهبنا، وهو قول الشافعي ؛ لأن اليمين هنا تعلقت بالصفة وقد زالت اه غيث بلفظه. ****** PageV26P048 (1) قيل: المراد إذا جعلت مسجدا أو حماما بعد ما خربت ، وقيل : لا فرق ، فأما لو سبلت مسجدا على ما هي عليه من العمارة فإنه يحنث اه تعليق [للفقيه حسن]. (2) وفي الفتح لم يحنث ما بقى بقية. (3) لا فرق. (4) فلو أكل بعضها حنث؛ لأنه مشار إليها؛ وهو يحنث بأجزاء المشار إليه، والفرق بين هذا والعتق أنه في العتق لا يعتق بأكل البعض، بل بالجميع ؛ لأنه في العتق مشروط بالجميع بخلاف هذا. وهو لا يحصل المشروط ، إلا بحصول الشرط جميعه؛ إلا أن ينوي وقد تقدم على قوله : وله نيته في كل لفظ ms2798 احتملها بحقبقته. (*) كاملة لا بعض كل واحدة. قرز. (5) ما لم يغلب في ظنه أنه قد أكلها تمت عامر قرز. ****** PageV26P049 (1) المؤيد بالله، وأبو طالب ، وأبو حنيفة : ومن حلف من دار زيد هذه فباعها لم يحنث بدخولها إذ الحلف لأجل زيد لا لأجلها. الشافعي ، ومالك ، ومحمد : بل يحنث كما لو قال : لا كلمت زوجة فلان فطلقها ، ثم كلمها، ولأجل الإشارة. قلت: الزوجة تعقل فيها المعاداة بخلاف الدار ، ومعرفة العلة أقوى من الإشارة. تمت بحر. (2) فلو أكل مال نفسه وهو يظن أنه لغيره لم يحنث ؛ لأن العبرة بالانتهاء. (3) بنية الضمان [. قرز](*) حيث أكل ما يسد رمقه [ ويحنث بالزائد. قرز. ]وأمن على صاحبه من التلف أو الضرر قرز. (4) قاله الفقيه حسن : وفيه نظر لأنه حرام في الحقيقة، وإنمااسقط عنه الإثم للجهل اه كواكب فيحنث عند أهل الحقيقة وهو المذهب. (5) فصل) لو حلف من شم الطيب لم يحنث بشم الطبائخ ، وإن طاب ريحها، ولا الزهور والرياحين؛ إذ لا تسمى طيبا للعرف ، ومن حلف من شم الرياحين لم يحنث بالعود ، والصندل ، والسنبل ، ولا بالخزامى [ قال في لسان العرب ج: 5 ص: 107وريح الخزامى: وهو خيري البر تمت ]والمرزنجوش [البردقوش تمت ]والنرجس، والياسمين، والجلنار [ زهر الرمان البري تمت ]إذ لا تسمى ريحانا ونحو ذلك ، ولو حلف من المشموم حنث بالريحان، والخزامى، ونحوهما، لا بالمسك ، والكافور، والصندل ، والسنبل ، والقرنفل؛ إذ تسمى طيبا لا مشموما ، ولا الأدهان المطيبة ، والكاذي من المشموم ، ولو حلف من شم الزهور حنث بكل زهر له ريح طيب إلا الورد ؛ إذ لا يسمى زهرا ، ولا بزهر الشجر البري كالعرار ، والقيصوم إذ لا يعمها لفظ الزهور عرفا ، فإن حلف من شم الشجر لم يحنث بما لا ساق له.تمت بلفظه من البحر المطبوع ج 4 ص 250. ****** PageV26P050 (1) الحلى : بفتح الحاء وسكون اللام اسم للمفرد ، وبضم الحاء وكسر اللام اسم للجمع اه زهور، وصعيتري. (2) فائدة) كان لعلي عليه السلام خواتم أربعة ، فصوصها منقوشة فعلى فص العقيق وهو خاتم الصلاة لا اله إلا الله ، عدة للقاء الله. وعلى فص الفيروزج ms2799 وهو للحرب نصر من الله ، وفتح قريب. وعلى فص الياقوت وهو لقضائه الله الملك ، وعلي عبده. وعلى فص الحديد الصينى ، وهو لتختمه لا إله إلا الله ، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكان نقش الخاتم الذي تصدق به سبحان من فخري بأنى عبده. (3) والخاتم سنة ، وموضعه الخنصر من اليمنى ، ويجوز في خنصر الشمال ، لكنه ترك الأفضل ، ويستحب أن يكون وزنه درهم ونصف ، وأن يكون الفص إلى باطن الكف من الذكور ، ولا يجوز الجمع بين خاتمين في يد واحدة ، فلو كان أحدهما بحفظ الآخر ففيه زيادة حظر من وجه آخر وهو استعمال الفضة ، وأما في كل يد خاتم ، فكذلك لا يجوز ، وروى عن الحسين [بن علي عليهما السلام] ، ومحمد بن الحنفية فعله ، وأما الجمع بين خاتم فضة ، وخاتم عقيق فيجوز ، ولورود الدليل بجواز كل واحد منهما ، قال الفقيه يوسف : إلا أن يكون فيه تشبها بالنساء فلا يجوز اه بيان ، فإن لم يحصل التشبه جاز. قرز. قلنا : تشبه بالنساء وفعلهم اجتهاد اه بحر. (*) للإجماع اه كواكب ، أنه ليس بحلى خلاف الشافعي ، قلنا : لا نسلم أنه حلية بل زينة ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :(اليمين أحق بالزينة) أه بستان (*) والعقيق للإجماع على لبسه. ****** PageV26P051 (1) لفظان مترادفان ، وقيل : السواد ما قرب من المدينة ، والبادية : الجهة الباينة عنها. (2) الودع. (3) لعل المراد إذا أمر أهله ، وأما بدخوله من غير دخول أهله فقد جعله الفقيه حسن يحنث بذلك، قال سيدنا : وهو محتمل للنظر ؛ لأنهم قد نصوا أنه إذا حلف لاسكن دارا هو ساكن فيها فانتقل بنفسه دون أهله وماله فإنه يحنث ، قال في الشرح : لأنه لا يسمى ساكنا إلا إذا كان معه أهله وعياله ، فلو خرج وترك أهله وعياله سمي ساكنا بذلك اه رياض. (4) عند الإمكان فلو تراخى حنث ، ويعفى له قدر ما ينقل متاعه قرز. يعني : في أول أحوال الإمكان. قرز. (5) وما يحتاج إليه من المال عرفا. (6) مسألة) من حلف لا دخل بيتا لم يحنث بدخول المسجد والحمام ، ولا بدخول بيت شعر ، إلا إذا ms2800 هو بدوي. تمت بيان. (7) بكلية بدنه اه هداية ، وقيل : ولو أكثره اه عامر [ وإذا دخلها بإحدى رجليه لم يحنث وإن غاص في الماء حتى دخلها حنث تمت بيان ]. (8) والعرف خلاف هذا إذا لم ينزل منازل الدار (*) حيث له باب وطريق من أعلى لا كسطح المسجد قرز.[ ونحوه كالحانوت والكهف تمت حاشية سحولي ]. ****** PageV26P052 (1) ثم رجع من السطح اه مفتي. (2) ولا يحنث بالأمر الغالب ، كما مر في شروط المعقودة في قوله: ممكن اه غشم. وقيل : ولو بأمر غالب كمن حنث مكرها. (3) والغاصب تمت بيان قرز. (4) وفي إثبات الألف نظر ، والأولى ما ذكره علي خليل في شمس الشريعة من حذفها، وقد قال الكنى : لا يستقيم الكلام إلا بحذفها. (5) حيث يلبس السارق والغاصب تمت بيان قرز. (6) قيل: هذا تكرار من جهة المعنى. وقيل: لا تكرار ؛ لأن المتعلق مختلف ، وإن اتفقا في المعنى ، فيكون تقدير الكلام: لا لبس ثوبه أحد لبسا يوجب عليه الكفارة إلا باختياره اه تعليق الفقيه علي ، وصعيتري. ففي هذه موجب الحنث ، وفي الأولى موجب اللبس [ ولفظ البيان : وإن نوى لا لبسه أحد لبسا يحنث به إلا باختياره لم يحنث بلبس الغاصب والسارق. تمت بلفظه قرز. ]. ****** PageV26P053 (1) حيث لا نية له أو نوى إلا يجتمعا اه ومعناه في البيان [. قرز. ]. (2) صوابه لم يحنث. (3) ومثل هذا لو حلف لا جمعتهما جفنة ، لأن المعنى لا اشتركا فيما يجمع فيها فلا يحنث باجتماعهما، على ما لم يشتركا فيه عليها إلا أن يقصد ، أو عرف من شاهد الحال، كأن يقع الحلف بعد التمايز بينهما ، أو كان لا نية لها رأسا ، أو التبس الحال ، فإنه يعتبر تصريح لفظه قرز ، واختاره الشامي. ****** PageV26P054 (1) قال الفقيه يوسف : فلو لم ترد الخروج ، بل حلف عليها ابتداء لا خرجت حنث متى خرجت مطلقا( ) اه كواكب. وهو مفهوم الشرح. ( ) أي : سواء ثبت لها عادة أم لا. تمت سيدنا حسن رحمه الله. (2) وفي نسخة عادتها (*) أو لا عادة. (3) أو استوى. (4) فلو لم يكن قد ثبت لها عادة في الخروج وعدمه فإنه يحنث بخروجها وإن كان ms2801 قد اعتادت لخروج يعني أنه يأذن لها بالخروج تارة ويمنعها آخرا ، فإن ثم غالب فالعبرة به ، وإن لم يكن غالب لم يحنث؛ لأن الأصل براءة الذمة ذكره الفقيه علي. (5) وكذا لو رفع الضيف يده عن الأكل ثم حلف المضيف لا رفع، ثم عاد إلى الأكل ورفع فإنه لا يحنث الحالف اه بستان. (6) وذلك لأن العرف يقضي بذلك، ولو كانت نيته مطلقة تمت بيان قرز.. (7) إذ هو محلوف عليه كما يأتي اه مفتي [ وهو لا يحنث ببعض المحلوف عليه تمت بستان ] (8) يعني : قصد أحدهم فخرج فيحنث. تمت بيان معنى. أو خرج المقصود. قرز. ****** PageV26P055 (1) ولم يسم الموضع اه لمع. (2) أو الحمام. (3) أي: قصده بالدخول عليه تمت بستان. (4) الحالف. (5) في القدر تمت بيان. (6) لا بد من الموافقة في جميع الصور اه ومثله في الرياض (*) صوابه : وإن لم يقصد. (7) وذلك لأنه لا يسمى داخلا عليه، بل دخل لحاجة نفسه تمت بستان. (8) فإن مات غريمه لم يحنث وانحلت يمينه. (*) (فرع) ويعتبر في حد المفارقة وعدمها بالعادة والعرف ، ويبر بقبض ما يعتاد في المعاملات من الدراهم المزبقة والزيوف ونحوها ، لا بما لا يعتاد فيها كالحديد ونحوه ، ، وقال في البحر : إذا قبض رديء العين جاهلا له كان كمن حنث ناسيا اه بيان بلفظه. [يحنث تمت ]. ****** PageV26P056 (1) لا فرق كمن حنث مكرها.. قرز (2) مسألة) وإذا حلف من عليه دين ليعطينه حقه ليوم معين، ثم غاب صاحب الدين في ذلك اليوم لم يحنث عند أبي طالب(1) ، وأما عند المؤيد بالله فيحتمل أن يحنث كالمكره عنده ؛ لأن القاضي(2) يقوم مقام الغائب ويحتمل (3) ألا يحنث؛ لأنه مضى وقت الحنث وهو لا يمكنه البر ذكر ذلك الفقيه حسن [تمت بيان ]. قلنا : هو متمكن مع وجود الحاكم ولو من جهة الصلاحية اه مفتى. (1) [ يعني على اختياره ومن معه أن الحانث بغير اختياره لا شيء عليه تمت بستان ] (2)[ الأولى أنه لا يبر بالتسليم إلى القاضي لأنه غير موف له عرفا. قرز. ](3) [ ومحل الإحتمالين إذا فر وقد بقي من اليوم ما يمكن القضاء فيه تمت رياض ms2802 ]. (*) وهو كقول القاسم، والصادق، والشافعي، والناصر من حنث مكرها فلا شئ عليه، وقال المؤيد بالله : هذه النية للتأكيد فقط ، وإلا فلا فائدة لها ؛ لأن المفارقة متى حصلت وقع الحنث سواء كان المفارق هو الحالف أو الغريم ، باختيار أو إكراه اه. قال في الكواكب : وهو الظاهر من المذهب ، قال الإمام يحيى : وهكذا إذا أفلس الغريم فأجبره الحاكم على المفارقة [تمت بيان. فلا يحنث عنده بناء على أصله، والمذهب أنه يحنث. قرز.] (3) حيث بقي له فعل كما تقدم. قرز. (4) فإن أعطاه دراهما فانكشفت نحاسا لا يتعامل بها فكالناسي والمكره اه بحر. (5) أو أحيل به عليه تمت.إذا كان للمحال على المحيل دين، وإلا كان المحال وكيلا للمحيل بالقبض فلا يبر ، ومعنى هذا في البيان في الحوالة تمت سيدنا حسن رحمه الله. ولفظ البيان : (فرع) لوقال رجل لرجل [يعني ليس له عليه دين تمت] : قد أحلتك على غريمي بالدين الذي لي عليه كان وكيلا له بقبضه من غريمه.تمت من أول باب الحوالة. ****** PageV26P057 (1) حيث حصل لفظ القضاء والاقتضاء ( ). وعبارة البيان (فرع ) فإن قضا عرضا الخ. ( ) وقيل : لا فرق. تمت. وإذا استحق العرض هل يحنث؟ سؤال قيل : يحنث كمن حنث ناسيا. (*) إذا نوى حقه أو ما يقوم مقامه. ورجحه في التقرير. (2) إلا أن يشترط براءة الأصل فهي حوالة اه حاشية السحولي. (3) بل يحنث إن فارق. قرز. (4) وهذا حيث علقه بمستقبل ، وأما لو علقه بشهر هو فيه كان لآخره اه كواكب ، وعليه الأزهار في السلم، والطلاق، والعتاق برؤية هلاله [ قال في البحر: ورأس شهر هو فيه لآخره ، وإلا فللشروق في أول يوم للسلم ، ولليمين لفجره ، وللطلاق والعتاق لرؤية هلاله تمت ]. (*) ويومها للعرف. وقواه المفتي ، والشامي. (5) وإنماجعل الليل كله وقتا لعسر ضبط أوله ، وإلا فالحقيقة أن ذلك لأول حزء من الليل. (6) وعرفنا حتى ينقطع المصلي، وينام الناس اه نجرى. (7) بما يسع ركعة تمت كواكب. ****** PageV26P058 (1) هذا فيه نظر ، لأن البقية إذا كانت تسع خمس ركعات فهي اضطرار للظهر والعصر ، وإلى للإنتهاء ، ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها بل تكون ms2803 إلى هنا بمعنى مع ، أي : مع بقية تسع خمسا ، ولا فائدة للإعتراض على الأزهار (*) قال المؤيد بالله: بل الإختياري للعرف ، قلت: وهو قوي اه بحر، ومثله في البيان. بل أول وقت فقط اه عامر. وقرز. ، هذا حيث جرى عرف بأول الوقت ، وإن لم يجر فالمقرر الأزهار وشرحه (*) وهذا موافق للقمر المنير، وهو للأمير علي بن الحسين : أن اضطرار الظهر من آخر اختياره إلى قبل الغروب بما يسع خمس ركعات، ولكن الأصح خلافه، وهو أنه إلى بقية لا تسع خمس ركعات ، لأن البقية قبل الغروب إذا كانت تسع خمس ركعات الظهر أربع والعصر يقيد بركعة اه صعيتري (*) أو ثلاثا في السفر قرز. (2) هذا مخالف للمختصر فتأمل، وكلام الشرح هو القوي. (3) الظاهر في العرف خلاف هذا ، أو أنه وقت اختياره كما حققه الهاجري، وصاحب الكواكب ، وإنما حمل على الشرعي حيث اختلف العرف فيرجع إلى وقته الشرعي. ****** PageV26P059 (1) قال الإمام يحيى عليه السلام : يحرم على المسلم هجر أخيه مع القصد فوق ثلاثة أيام للخبر الوارد فيه ، فإذا كاتبه أو راسله ، أو بدأه بالسلام خرج عن الهجر اه بيان (1) إلا أن يكون لا يؤمن بوائقه اه (2) وروي في الشهاب الصنعاني أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم (من هجر فوق ثلاث فقد خسر المعاشرة ، إلا أن يهجره لفسقه أو حمقه) قال الحسن : هجران الاحمق قربة إلى الله تعالى اه منتزع. وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم :(لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق منهما أسبقهما إلى الجنة) اه شرح بحر. (1) [ قال عليه السلام : إذ المقصود زوال الوحشة، وحصول الأنس، وهو حاصل بذلك.تمت بستان ] (2) [ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم الناس من قلبه ولسانه ويده ولا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه قلنا يارسول الله وما بوائقه قال : غشمه وظلمه رواه عبد الله بن مسعود تمت ]. (2) مسألة) قال الإمام يحيى عليه السلام من حلف ليثنين على الله أحسن الثناء بر ms2804 بقوله : أنت كما أثنيت على نفسك ، لا أحصى ثناء عليك. وإن حلف ليحمدنه بجميع المحامد بر بقوله : الحمد لله حمدا يكافئ نعمه ، ويوافي مزيده. وإن حلف ليسبحنه أعظم التسبيح بر بقوله : سبحان من لا يعلم قدره إلا هو ، ولا يصفه الواصفون) روى ذلك في البحر اه بيان بلفظه (3) الخالص من الكلام ليخرج ما لو قال سبحان الله يا فلان فيحنث إذ ليس بذكر محض اه حثيث. (4) الهداية. (5) وهي الحجج (*) وهي ورق المعاملات تمت. ****** PageV26P060 (1) أو تعريض تمت هداية قال في الجامع : بلغنا عن أم سلمة أنها حلفت لا تكلم عائشة لأجل قتالها عليا عليه السلام ، ثم أرادت عتابها فجعلت تقول ، يا حائط ألم أنهك ألم ألم ؟! وتعرض لعائشة السماع. (2) وأما النائم فقيل : إنه يحنث ، وقيل : لا يحنث بتكليمه قرز. (3) وعن بعض أصحاب الشافعي :يحنث كما لو كان مشتغلا اه بيان. ولأنه لا يرجى له حالة أبلغ من هذه. (4) حيث سمع قرز. (5) أو باللفظ. قرز. (6) ولعله يقال : ما كان المقصود فيه التلفظ والمعنى كالقرآن لم يحنث بالتأمل ، وما كان المقصود التأمل والمعنى كالكتب والشيم حنث بالتأمل ، وأما كتب الهداية فإن حلف لا درس في الكتاب الفلاني حنث بالتأمل فيه ؛ إذ هو العرف فيه ، وإن حلف لا قرأ فيه لم يحنث بالتأمل فيه بل بالقراءة ، فإن أمر من يقرأه عليه وهو يقرأ لم يحنث كالاعمى ، وإن كان لا يقرأ حنث فلو سمع الغير يقرأه ولم يأمره لم يحنث اه تعليق الفقيه حسن. قرز. (*) وأقله حرفان ولو لم يسمع نفسه. (7) إن لم يقصد الدراية لما فيه وإلا حنث. (8) إلا أن يكون للحرف قراءات حنث أو لحن جاهلا اه بحر قرز.. أو كان عرفا له.. قرز. يقال : إذا كان كذلك فليس بلحن. (9) وقرأه بلغته. ****** PageV26P061 (1) قلت: وصلاة الجنازة بتسليمها اه مفتى. وقيل : لا يحنث ولا يبر اه حاشية سحولي. إلا لعرف أنها تسمى صلاة حنث (*) صلاة صحيحة ، والحج ولو فاسدا ، وفي بعض الحواشي : لا بد أن يكون صحيحا ، وهو كلام التفريعات في تعليق اليمين في النكاح ms2805 ، والصلاة ، والصوم ، والحج ، والعمرة ، والزكاة ، والكفارة ، لا يحنث إلا بالصحيح [ في غير النكاح تمت ] منها دون الفاسد اه بيان لأن فاسد العبادة باطل اه تفريعات.. قرز (2) بعد الإحرام. قرز. (*) وأتم ذلك صحيحا أو فاسدا، وكذا لو مات ينظر ، ظاهر الأزهار وإن لم يتم ذلك. قرز. (3) مع الإحرام. (4) والفرق بين الحلف على فعل هذه الأشياء ، وبين الحلف لافعلها ؛ لأنه محلوف منه والمحلوف منه يحنث ببعضه ؛ لأن كل حزء محلوف منه ، بخلاف ما إذا حلف ليفعلها فإنه لا يبر إلا بفعلها ؛ لأن يمينه متعلقة بالفعل كله اه صعيتري ، وفيه تأمل ؛ إذ قد تبين بطلان ذلك الجزء الذي فعله بخلاف المحلوف منه في غيرها فقد فعل، وما أليق هذا بقول الفنون في اعتبار التسمية فتأمل اه من شرح الشامي. (5) أو بالنية بعد الفجر حيث يصح الإنشاء. اه حاشية سحولي قرز. [وذلك في صوم رمضان والنذر المعين أو التطوع ، وأما في القضاء والنذر غير المعين والكفارات فيحنث بطلوع الفجر ، مع تبييت النية قبل طلوع الفجر. قرز]. (6) يعني : فيحنث بالخروج مع قصده الحج ، وهذا فيه بعد ؛ لأنه حلف ولا حج ، وليس من خرج للحج يسمى قد حج ، بل خرج للحج كما يخرج للصلاة اه كواكب لفظا. ****** PageV26P062 (1) أو أكثر لا أقل اه بيان قرز. (2) والوصول ، والوقوع ، والحصول ، والسير اه كواكب. والاستقرار ، والكون ، والانتقال، والمضي ، إذ المقصود الصيرورة وقد صار (*) ولو راكبا ؛ لأن المشى عبارة عن الوصول في لغة العرب، والخروج والذهاب عبارة عن مفارقة المنزل. (3) أو ميله وقيل : لا يكفي دخول الميل قرز. (4) أي قصده. (5) والشخوص والسفر. (6) ما لم يكن حيلة. قرز. (*) والرجوع إلى محل للوصول إليه للعرف قرز. (7) مع الخروج من الميل اه وقيل : وإن لم يخرج قرز. (8) ما لم يكن عازما على الوصول قرز. فلا بد من الوصول. قرز. (*) إذا عرض له عارض مع عزمه للوصول تمت. ****** PageV26P063 (1) فلو حلف لا خرج إلا بإذن فلان فمات فلان، فإنه لا يحنث بخروجه بعد موته اه بلغة. وكذا إذا حلفه الوالي لاخرج إلا باذن ، أو ليرفع إليه ms2806 من عرف من الدعار، ثم عزل الوالي لم يحنث بالمخالفة بعد عزله اه بيان. وأما إذا لم يكن قد خالف ثم عاد الوالي وخالفه حنث اه تذكرة معنى. (2) ولفظ حاشية : والوجه أن الباء تقتضي الصاق الفعل بالمفعول ، فالفعل الإذن ، والمفعول الخروج ، فلو خرجت بغير إذنه طلقت ، وانحلت يمينه ذكره شيخنا (*) هذا [قوي]إذا كان عادته المنع من الخروج ، وإن كان عادته الخروج كفى الاستئذان مرة واحدة اه بيان معنى. وظاهر الأزهار خلافه ، ولفظ البيان : قال في الكافي [قوي] هذا إذا كان عادته منعها من الخروج ، فإن كان عادته عدم منعها اعتبر أذنه لها مرة اه بلفظه من قوله في الطلاق : فصل والحلف الخ. وقيل : لا فرق ما لم يأت بالحيلة وهو ظاهر الأزهار (*) العبرة بإذنه. (3) والحيلة في حصول الإذن أن يقول : كلما أردت الخروج فقد أذنت لك فإنها لا تطلق اه لمعة. (4) والفرق بين اللفظين أن الباء وضعت لإيصال معاني الأفعال والأسماء ، وهي للإلصاق فتقتضي التكرار ، ولأن المصدر يقتضي الإستمرار تمت زهور. (5) أي: الصورتين التكرار وعدمه تمت. (6) ووجهه: أن المنع حجر ، والإذن إباحة ، والإباحة لا يشترط فيها علم المباح له اه صعيتري. (7) أي تابع. ****** PageV26P064 (1) قوله :(هو من الإيذان ) أي : مشتق منه. (2) أو برضاء أبيك أو نحوه اه حاشية سحولي. (3) يريد ردئ جنس لا عين؛ لأنها تسمى زيوفا اه زهور كأن تكون نحاسا ، وعن الهبل : ولو فلوسا نافقة اه. يستقيم حيث جرى عرف بأنها تسمى دراهم. (4) بل يبر. (5) ناحية انعقاد اليمين لا ناحية التسليم اه شامي ، وعامر. (6) في وقت التسليم تمت. (7) البلد وميلها. (8) عبارة الفتح : ولو اشتراه غير معين كأن يشتري من مالك السكر رطلا سكرا في الذمة فإنه يبرأ بذلك، لكنه يشترط في بيع ما يثبت في الذمة مما لم يتعين أن يكون موجودا في ملكه ، وكذا ما يشترط في المبيع ، فإن كان ثمنا فما يشترط في الثمن ، كأن يجعل عوض الرطل ثوبا معينا فإنه يكون هنا الثوب مبيعا ، والرطل ثمنا ، وقد تقدمت شروط ذلك اه بلفظه. (*) صوابه غير معين؛ لأنه ms2807 لا يقال: مشاعا إلا للجزء كالثلث والربع ونحوه تمت تبصرة اه. ****** PageV26P065 (1) في الصحيح. (2) عصارة السكر قبل أن يجمد تمت شمس وقاموس. (3) أي: يعينه بالشراء. (4) نحو أن يقول : بعت متى هذا الرطل السكر فانكشف قندا حنث ، وأما لو اشتراه من جملة من السكر بر بمجرد الشراء في الصحيح والفاسد [مع القبض]حيث هو عرفه، ولو تلف المبيع قبل قبضه أو طرأ الفسخ فقد بر ، وقوله : أو قبض فيه قندا. المعنى : أنه قد حصل البر، لا أنه يصح التصرف في المبيع قبل قبضه حيث أخذ عوضه قندا اه عامر قرز. ****** PageV26P066 (1) والفرق بين هذا وبين ما تقدم من الطلاق أن هذا حلف على ظنه، وهو حاصل بخلاف الطلاق فهو في الحقيقة مشروط (1)بأن لا يدخل الدار وقد وقع الشرط ، ولأن هنا عنده أن الكفارة تكفير الذنب كما تقدم والذنب إنما هو مع التمكن والكفارة إنما شرعت في القسم لا في المركبة وقد ذكره النجري في معياره اه شرح أثمار. وقيل : إنهما سواء ، وقد تقدم في الهامش عن البحر أن الإمكان شرط في مطلق الطلاق كما هو في موقته.(1) [نحو أن يقول لزوجته : أنت طالق إن لم أدخل الدار ، فإنه إذا لم يدخلها حنث سواء كان متمكنا من البر أم لا. تمت شرح بهران ]. (2) جميعه أو بعضه؛ لأنه من مثبت المنحصر. (3) لفظا، أو نية، أو عرفا. (4) أما لو خرج الوقت وهو زائل العقل بجنون أو إغماء فلا حنث؛ إذ هو عند خروجه غير متمكن منهما، وفي السكران الخلاف يحنث ، وهل يجعل النائم كالمجنون فلا حنث ، أو كالساهي اه حاشية سحولي لفظا. في بعض الحواشي : إذا خرج الوقت وهو نائم فلا حنث (*)وظاهر الأزهار في المؤقت أنه إذا تعذر الفعل آخر الوقت لم يحنث ، ولو كان قد تمكن من فعله اه زهور واختار المؤلف أنه إذا خرج الوقت وهو متعذر عليه بعد أن تمكن من فعله في الوقت فإنه يحنث اه بهران. (5) فلو قال : والله لأشربن هذا الماء غدا فشربه اليوم هل يبر أم لا ؟ الجواب ms2808 : أنه لا يحنث ؛ لأنه أتى غد ، وهو غير متمكن من البر والحنث اه. الأولى أنه يحنث ؛ لأنه قد عزم على الحنث. ومثله في البيان عن الشافعي. [ فلو لم يكن له عزم فلا يحنث ؛ لأنه خرج ذلك اليوم وهو غير متمكن من البر والحنث. قرز. ]. ****** PageV26P067 (1) جميعه. (2) فإن تنجس الماء لم يحنث ؛ لأن النجاسة مانعة من استعماله ، وإن خلط بغيره لم يبر إلا بشرب الجميع اه شامي. قرز. (3) بغير سبب منه، وأما لو أراقه عامدا عالما حنث ، أو أمر غيره عالما بأنه الماء المحلوف منه ؛ لأنه قد عزم على الحنث قرز(1) (*) ولم يكن قد تقدم منه عزم على الترك لم يحنث اه حاشية سحولي لفظا (*) أو بعضه لأنه من مثبت المنحصر. (1) [ وصابطه أن العزم على الحنث حنث فيما هو ترك ؛ لأن الترك لا نهاية له ، والفعل له نهاية ، فلم يكن العزم عليه بر ولا حنث تمت وليس العزم على الحنث حنث فيما هو فعل ، والعزم على البر بر فيما هو فغل وترك. قرز. ]. (4) أي : فيحنث. ****** PageV26P068 (1) عبارة الأثمار : والحالف على فعل الجنس أو تركه يبر ويحنث ببعضه مطلقا تمت بلفظه سواء كان منحصرا أم لا تمت. (2) أو ليكلم (*) فلو حلف ليشربن البحر، أو ليكلمن الناس فغموس تمت هامش بيان. (3) أو ليشربن. (4) فلو حلف لالبس ثيابا ، ولا وطئ جواريا حنث بأقل الجمع وهو ثلاث اه بيان. (5) بالفتح وهو الذي يوضع على الساق اه كشاف. (6) ولو متفرقة ما لم ينو الجمع. (7) نفيا وإثباتا تمت. (8) إلا أن يشير إليها حنث بالبعض. (9) أو ليلبس عشرة ثياب اه حاشية سحولي لفظا. (10) في غير المعين ، وأما المعين فقد تقدم في اجزاء المشار إليه فيحنث بواحد اه بحر معنى؛ إذ تقديره لأتركن لبس هذه ، فإذا لبس بعضها فقد خالف اه بحر (*) مجتمعة، أو متفرقة، وله نيته قرز. (11) ولعله حيث لم يقل: الإثنين ، وإلا لم يحنث إلا بالكل. ****** PageV26P069 (1) صوابه بعضه بكله، وأما ما يسمى كله ببعضه، كالماء واللبن حنث ببعضه تمت. (2) وأما ما يسمى ببعضه كالماء واللبن حنث ببعضه. (3) غير المعين، ms2809 وأما المعين فيحنث بالبعض قرز. (*) وهذه المسألة مخرجة من مسألة اللبن لما كان يحنث ببعضه، وفيه سؤال وهو أن يقال : لم صح تخريجكم من مسألة اللبن لما كان يحنث ببعضه؟ ومسألة الرغيف لا يحنث إلا بالكل قلنا : هذا من باب قياس العكس ، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لاختلافهما في الفعل والأصل هذا اللبن، والفرع الرغيف، والحكم أنه في اللبن يحنث بالبعض ، وفي الرغيف يحنث بالكل ، والعلة اختلفت؛ لأن اسم بعض اللبن اسم لجملته ، واسم بعض الرغيف ليس اسما لجملته تمت من تعليق الفقيه حسن. (4) غير معينة. قرز. (*)ذكر ذلك الشيخ محمد بن أحمد النجراني، قال الفقيه علي : ويلزم من كلام النجراني، في مسألة الثياب أن لا يحنث بالبعض ؛ لأن اسم بعضه ليس باسم جملته. قال : ويمكن الجواب بأن اليمين هناك معلقة بالحكم لا بالإسم ، وهنا متعلقة بالإسم ؛ لأن الرغيف اسم لمحدود مقدر فلا يحنث إلا بكمال المحدود ، بخلاف الثياب فليست بمحدودة فأشبهت الجنس العام فيحنث بالبعض تمت غيث. ****** PageV26P070 (1) والفرق بين المحلوف منه والمحلوف عليه هو إن كان جزء من المحلوف منه قد تناولته اليمين نحو لا لبست ثيابي ، والمحلوف عليه نحو : لاخرجتم ؛ لأن المحلوف عليه ممنوع من الفعل ، ولا يكون المنع إلا بجميعه ، فلو حلف لا دخل هذه الدار فدخل بإحدى رجليه لم يحنث اه صعيتري. وقيل : الفرق أن المحلوف منه قد استغرق الحالف جميع فعله بلبس الثوب ، أو وطئ الجارية ، بخلاف المحلوف عليه فلم يحصل استغراق فعل جميعهن بدخول بعض اه وشلى (*) غير معين أي : مشار إليه ، وهو ظاهر الأزهار في قوله : وهذا الشئ للأجزاء المشار إليه قرز. وقيل لا فرق [ومثله في حاشية سحولي تمت ] (2) فإن كان العطف بثم أو بالفاء أو ببل فلعله كما في الطلاق اه حاشية سحولي معنى. (3) وكذا لتدخلن الدار لم يبر إلا بالجميع اه بيان معنى. (4) وعبارة النجري في المعطوف بالواو ليفعل كذا وكذا ، ولم يعين بالإشارة كما في الشرح ، ولعل ما قاله النجري أولى ؛ إذ يلزم مما عبر به في ms2810 الشرح أنه إذا قطع من كل ثوب بعضه ثم لبسه فإنه يبر أو يحنث ؛ إذ قد تقدم ما يعضده في قوله : وهذا الشئ لا جزاء المشار إليه الخ وليس المراد هنا وإلا كان فيه مناقضة كما لا يخفى والله أعلم. (5) والفرق بين الإثبات والنفي أن الإثبات كالأمر لا يحصل الامتثال فيه إلا بالكل والنفي كالنهي تحصل المخالفة فيه بالبعض اه كواكب ، وبستان. ****** PageV26P071 (1) ولا يبر. (2) أو عرف [أو إشارة. قرز. ] (3) إذ لم يقسم إلا مرة واحدة فهي يمين واحدة اه بحر ، وحرف العطف لا ينوب منابه ؛ إذ كناية الأيمان محصورة. (4) بالواو مع لا وأما ، أو من دون لا ، فلا نص للإمام المنصور بالله بل لابن أبي الفوارس. (5) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم :(من استثنى فله ثنياه)الثنيا بالضم كالرجعى، والبشرى، وقول ابن عباس يصح إلى سنة، لا أن القصد التحديد ، ولكن غرضه أن طول المدة لا يضر اه منتزع يحقق (*) والشرط. (6) في يمين القسم والمركبة تمت تكميل. (7) قد تقدم في الطلاق : إن تخلل عطاس، أو سعال، أو تنفس، أو بلع ريق، أو بدور قيء، أو نحو ذلك مما لا يعد تراخيا لا يقطع الإتصال، لا لتذكر بما يستتثني؛ لأن فيه جهالة، ولا يشترط العزم على الاستثناء قبل فراغه من المحلوف منه. قرز.. (8) قال في شرح الأثمار :(فرع) وفي حكم المستغرق عندنا ، والشافعي : وكل عبد لي حر إلا هذا ، ولا عبد له سواه ، وكل زوجة لي طالق إلا هذه ، ولا زوجة له سواها ، خلافا للحنفية فلا يقع عندهم عتق ولا طلاق ، فأما لو قال : هذان حران إلا هذا ، أو سعد، وغانم حران إلا سعد فلا يصح هذا الاستثناء اتفاقا ، إذ هو رجوع عما لفظ به بخصوصه اه تكميل لفظا ، والأصح أنه يصح الاستثناء في هذه الصور كما تقدم في الطلاق. ****** PageV26P072 (1) فالبر مخصوص ، والعموم الطعام. (2) وعمومهما أن يقول في الأول : لا كلمت زيدا بشئ من الكلام ، وعموم الزمان أن يقول : أبدا ، والعموم في المأكول أن يقول : لا آكلت شيئا ، فيصح أن يستثني بالنية ms2811 ما شاء اه مصابيح (*) ونوى إلا ما يكره أو إلا ما كان وعظا. (3) أي : أنواعه. (4) فيما يحتمل (*) المراد عدم المنازعة قرز. (5) أما العبد ففيه نظر ؛ لأن الحق لله ، وقيل : إنه يصح منه أن يصادق في عدم حصول شرط العتق ، لا في العتق نفسه ، وفيما سيأتي في الإقرار في نفس العتق. (6) معينات تمت. (7) معنيات في النفي (*)وأما في الإثبات فلا فرق بين المعينات وغير المعينات، فلا يبر إلا بالجميع حيث لم يستثن، وبالبعض الباقي مع الاستثناء من غير فرق بين التعيين وعدمه قرز. (*) إذ الفائدة لا تظهر إلا مع التعيين اه حاشية سحولي ، ولفظ حاشية سحولي : ولعله لا يكون للاستثناء من العدد المنصوص فائدة في النفي والإثبات ، إلا مع تعيين المحلوف منه نحو لا أكلت هذه العشر الرمان إلا واحدة ، أو لا أكلتها إلا واحدة ، وأما لو قال : لا أكلت عشر رمان إلا واحدة ، أو لأكلت عشر رمان إلا واحدة بياض اه حاشية سحولي لفظا في شرح المحيرسي : وأما إذا كن غير معينات فإنه لا يحنث إلا بأكل تسع رمان كاملة ، غير المستثناة المعينة بتعيينه لها حاله ، أي حال الأكل ، وإلا فبأكل العشر جميعا لا بتسع فقط فلا لأن واحدة مستثناة ، وذلك ظاهر اه محيرسى لفظا. ****** PageV26P073 (1) ووجهه أن الاستثناء بالنية بعد النطق باسم العدد المحلوف منه فيه إبطال لوجه ذكره ، فأشبه استثناء الكل من الكل(1) اه غيث. وهذا بناء من الفقيه حسن على أن ما نص عليه باللفظ لا يصح الاستثناء منه بالنية ؛ لأن النية لا تهدم اللفظ كما ذكره الكرخي للمذهب ، والذى ذكره السيد يحي بن الحسين في الياقوتة، والمؤيد بالله : أنه يصح الاستثناء بالنية مما نص عليه باللفظ ، وقد تقدم للمؤيد بالله نظيره في الإعتكاف ، وهو القوي (1) ولأن النية لا تهدم اللفظ في العدد الصريح المنصوص اه شرح أثمار. (2) فلو حلف لا كلم رجلا عالما ، ولا طويلا ، ولا معتما ، فكلم رجلا جامعا لهذه الصفات حنث ، وتعددت الكفارة لتعدد الصفات على المختار اه. مع تكرر القسم وإلا فلا تعداد. قرز. ms2812 (*) (مسألة) من قال : والله لا كلمتك يوما ، والله لا كلمتك يومين ، والله لا كلمتك ثلاثا فهي يمين واحدة على ثلاثة أيام ( )لكنه كررها في الأول ثلاثا ، وفي الثاني ، مرتين وفي الثالث مرة اه تذكرة فمتى حنث في أحدها لزمه كفارة واحدة وانحلت يمينه ، قلنا : وتدخل الليالي في الايام ما لم يستثنها(1) اه بيان. ( ) وذلك لأن اليوم الأول يدخل في الثاني ، واليومان يدخلان في الثالث ، ويؤيده قوله تعالى {قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين} ثم قال {وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام} فأدخل اليومين الأولين في اليومين الآخرين ، ثم قال :{ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات في يومين}فكملت ستة أيام ، وكانت مطابقا لقوله تعالى :{لقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام} اه بستان. (1) [(فرع) فإن نواها ستة أيام كانت ثلاثة أيمان، في الأول يمين ، وفي الثاني يمين ، والثالث يمين ، وفي الرابع ، والخامس، والسادس يمين يمين، فإذا حنث فيها الكل(1) لزمته تلك الكفارات تمت بيان بلفظه لأنها أيمان مختلفة على أيام متغايرة (1) بأن كلمه في اليوم الأول، ثم في الثالث، ثم في الرابع. ****** PageV26P074 (1) لأن المحلوف منه شئ واحد. (2) يعني: المقسم به وهو الله تعالى. (3) ولو اختلف لفظ المقسم به عندنا ، نحو قوله : والله ، والرحمن لا فعلت كذا ، وروى أبو جعفر عن الفقهاء أنهما يمينان اه بيان. (4) بل فيه خلاف أبي حنيفة إن نوى أنهما أيمان اه ذكره في البحر. (5) أو يتخلل الحنث والتكفير. قرز. (*)فلو قال: والله ، والله ، والله لا كلمت زيدا ، ولا عمرا ، ولا خالدا ، فكفارة واحدة ، ولو تعدد الجزاء كهذه الصورة تمت حاشية سحولي. وفي حاشية : ولو بلفظ واحد تتعدد الكفارة بتعدد الجزاء تمت. (*) وحاصله إن لم يتعدد الجزاء بتكرر الحنث مطلقا ، تكرر القسم أم لا ، اتحد المجلس أم لا ، خوطب أم لا، اتصل أم انفصل ، قصد التأكيد ، أو التأسيس ، اتفق الاسم أم اختلف ، وإن تعدد الجزاء فإن لم يتعدد القسم فلا تكرر مطلقا كما تقدم، وإن تعدد القسم ، فإن تقدم على كل من الجزاء ms2813 لم يتكرر إن كان كل جزاء بعد قسمه تكرر مطلقا ، سواء حصل الجزاء في وقت واحد ، أو في أوقات ، اتفق المحل أم اختلف تمت من خط قال فيه تمت سماع شيخنا العلامة عبد الوهاب بن محمد المجاهد حفظه الله. ****** PageV26P075 (1) ولو بلفظ واحد قرز. (2) وهذا إذا اتصل الخطاب (1) وأما إذا انفصل ، أو خاطبه بيمين في مجلس آخر تعددت الكفارة ، لأن اليمين الثانية عقد وحنث والله أعلم اه حاشية سحولي. ولا يحنث إن أشار إليه ، أو راسله ، أو كاتبه على الأصح اه شرح بهران (1)وقيل : لا فرق ؛ لأن المراد لا كلمتك كلاما غير اليمين الأولى. (*) فلو قال : إن ابتدأتك بكلام فأنت طالق ، فقالت : جاريتي حرة إن ابتدأتك ، فقال : لا جزاك الله خيرا لم فعلت كذا انحلت يمينه ويمينها ، ولا حنث بعد ذلك ؛ لأن يمينه قد انحلت بكلامها ، وانحلت يمينها بقوله : لا جزاك الله خيرا اه نجرى. إذ لم يبتدئ أحدهما وهو جلى اه. الهادى ، والإمام يحي : فإن لم تخاطبه بقولها : إن ابتدأتك بكلام بل قالت : إن ابتدأت زوجي بكلام ، وهي غير مقبلة عليه، فقال : لا جزيت خيرا طلقت إذ قد ابتدأها لما لم تكن مخاطبة له اه بحر. (*) مسألة لو قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق طلقت باللفظ الثاني ؛ لأنه قد صار حالفا بطلاقها [تمت بحر]وتنعقد بالثاني. (فائدة) قال في الغيث : لو حلف لا أقبر في هذه الأرض ، أو لا أكفن في هذا الثوب ، ثم مات وقبر في تلك الأرض ، أو كفن في ذلك الثوب قال عليه السلام : لا شئ ؛ إذ لا حنث بعد الموت ، فأما لو قال : لا مت في هذه البلد فإنه يحنث إذا وقف وقتا يمكنه الخروج من تلك البلد ولم يخرج ؛ إذ معناه لا وقف فيها إن مكنه الله تعالى اه غيث قرز. (*) (فائدة) لو قال : والله ما فعلت كذا ، وإلا فعلي نذر ، وحرام علي لا فعلته، فقال الفقيه حسن : يلزمه كفارتان ، لليمين والحرام كفارة ، وللنذر واحدة أيضا تمت تكميل قرز. ****** PageV26P076 (1) وفائدة كون ms2814 ذلك يمينا أنه لو قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ، ثم قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فإنه يحنث [مع العرف]في يمينه المتقدمة في الحال ، وطلقت بدخولها الدار [طلقة ثانية إن فعلت بعد المراجعة ، وإلا انحل الشرط ولا طلاق ؛ لأن الطلاق لا يتبع الطلاق تمت ]ومثله في البيان ولفظه (فرع) فمن حلف لا حلف يمينا أو لا حلف بطلاق امرأته الخ. (*)وقال أبو مضر : لا يحنث ، إلا إذا كان عرفهم أن الشرط والجزاء يمين ، لأن العرف مقدم على الشرع اه كواكب. (2) مسألة) إذا كانت اليمين معلقة على شرط لم تنعقد حتى يحصل الشرط ، فلو قال : كلما دخلت الدار فو الله لا قعدت فيها تكررت اليمين بكل دخول(1) ولم تنحل اليمين بمرة ؛ لأنها تمحضت للشرط ، فلو قال : والله لا قعدت فيها كلما دخلت كانت يمين واحدة ، فمتى حنث مرة انحلت يمينه ولو تكررت ؛ لأنها ظرف تأخرت على الجزاء اه شرح أثمار. وكذلك ما أشبه ذلك. (1) وذلك لأنه عطف القسم على الدخول وعلى كلما والظرف الثاني القسم واحد فقط تمت بستان بلفظه. (3) امرأته كذا ليفعلن كذا ، أو فإن لم أفعل كذا فامرأتي كذا. (4) نحو امرأته كذا لا فعل كذا ، أو إن فعل كذا فامرأته كذا. (5) نحو امرأته كذا لقد فعل كذا ، وإن لم يكن فعلت كذا فامرأتي كذا. (6) امرأته كذا ما فعل كذا ، أو إن كنت فعلت كذا فامرأتي كذا. (7) وتسميتها يمينا مجاز لتضمنها معنى القسم والمقسم عليه، وعملها عمله في منع الحالف ، ولا كفارة في المركبة( ) وحنثها وقوع شرطها تمت هداية. ( ) وقد تقدم قول الإمام في المتن ولا بالمركبة إلخ. ****** PageV26P077 (1) غالبا) احتراز من ثلاث صور ، الأولى: أنه يصح التوكيل بها ، الثانية : أنها تصح من الأخرس. الثالثة : أنها لا يشترط فيها التمكن(1) فخالفت القسم من هذه الوجوه اه شرح أثمار. وتصح من الكافر ، ولا تبطل بالردة ، ولا ينعقد بها الإيلاء ، وأنه لا لغو فيها ، ولا غموس. قرز (1) بل يشترط فيها التمكن. قرز. (*) والمختار لا يصح كما يأتي في الوكالة على قوله: ويمين ms2815 اه إملاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى. قرز. (2) ووجهه: أن الشرط إذا تقدم فهو يشبه القسم ، ويكون الجزاء بعده كجواب القسم اه بحر. فسمى قسما ، وكذا لو كان المحلوف به نذرا بمال أو بغيره فإنه يسمى يمينا [تمت كواكب]وإذا تأخر فكقوله : لا دخلت الدار والله ، وليس بيمين ، وقد أشار على خليل في المسألة الرابعة من الموضع الثالث من كتاب الطلاق أن الشرط بمنزلة إعادة اسم الله اه من حاشية في الزهور. (3) ظاهره ولو بعوض قرز. (4) بل طلاق معلق على شرط تمت بيان. ولفظ البيان : الثالث ما علق بالشرط وأعري عن الوصف المتقدم في المسألتين الأولتين فهو شرط محض ، ولا يسمى يمينا ولا تمليكا ، نحو : إذا حضت (1)أو إذا خرجت ، أو إذا جاء زيد ، أو نحو ذلك ، فهذا يخالف اليمين في أنه لا يحنث به من حلف لا حلف ، ويوافقها في أنه لا يحتاج قبولا ، وأنه لا يصح الرجوع عنه ، وأنه لا يقع الطلاق ونحوه حتى الشرط تمت بيان (1)يقال : قد تضمن المنع لها في قوله : إذا خرجت ، فيكون يمينا على الغير تمت شامي. ****** PageV26P078 (1) بل طلاق. (2) ولا غموس. قرز. (3) حجتنا أن اللغو والغموس في الطلاق والعتاق تنعقد ؛ لأنها مشروطة ، فمتى حصل الشرط حصل المشروط اه غيث. (4) عادة، وهوما ينزل من الرحاء ، فإنها تطلق اه صعيتري معنى. وينتفع به اه من خط حثيث. (5) لعموم الدليل ، وهو قوله تعالى :{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قلنا : خصصه القياس على سائر الشروط اه بحر. يعنى : إذا حصل الشرط حصل المشروط اه شرح بهران. (6) لا تزوج ، أو لا تطيب ، أو لا توضأ. (7) الأولى أن يقال : قبيل الموت ، وذلك حال النزاع ؛ لأنه قد تعذر الدخول قرز. (*) يعني: بموت أحدهما كما تقدم. ****** PageV26P079 (1) لعله يشير إلى خلاف أحد قولى أبي طالب في الطلاق. (2) ولو ابتدأ المضغ. (3) ولفظ البيان : (فرع ( فإن حلف لا قام وهو قائم ، ولا قعد وهو قاعد ، ولا ركب وهو راكب ، ولا لبس وهو لابس ، ولا سكن هذه الدار وهو ساكن فيها فإنه يحنث بالاستمرار على ms2816 ذلك، وإن أخذ في تركه فتأهب لتركه عقب يمينه لم يحنث ، ويعفى عن قدر ما ينقل متاعه من الدار؛ لأن الاستدامة في هذه الأشياء بالابتداء تمت بيان. (4) والفرق بين هذا وبين ما تقدم العرف؛ لأنها في السكون ونحوه تسمى به ، لا في الأول فلا تسمى به اه صعيتري. (5) ويعفى لها قدر ما تنقل متاعها. (6) وفعلت اه حثيث. (7) أولا أعتق. (8) عبارة الفتح: (بوقوع) ليعم الفعل والترك. (9) وقد تقدم في قوله : أو أجازه كلام في الحاشية للقاضي زيد أنه إذا تقدم الأمر على اليمين حنث ، فينظر في الفرق. الفرق أن هناك تقدم الأمر فقط ، ثم شراء الوكيل من بعد اليمين ، فشراؤه من بعد اليمين كشراء الأصل بعدها فيحنث ، بخلاف هذا فقد وقع الطلاق قبل اليمين ، ولذا لا يحتاج في نفوذه إلى اعادته لفظا بعد اليمين ، فصار كالنافذ ، بخلاف ما تقدم فهو لا يقع بمجرد الأمر ، بل بانشاء جديد من الوكيل ، فكان كإنشاء الأصل والله أعلم وعن القاضى عامر أنه لا يحنث بتقديم الأمر على اليمين فالموضعان سواء. ****** PageV26P080 (1) فائدة) من التزم على غيره في كفارة يمينه لم يلزمه الوفاء به ، وإنما يستحب تمت زهور معنى. وقال شيخنا : يلزم لأنه التزام تمت. فله المطالبة ، ويخرجها الحالف ؛ لئلا يكون من التبرع بحقوق الله تعالى تمت سماعا. (2) قال في التمهيد : الكفارة مشتقة من التغطية ؛ لأنها تغطي الإثم ، ومنه سمي الكافر كافرا لتغطيته نعم الله تعالى ، وكذا البحر يسمى كافرا لتغطية الماء على الأرض اه صعيتري. ينظر في الإثم لأنه لا يأثم بمجرد الحنث كما تقدم. (3) ولو زائل العقل. قرز. حيث لم يكن مع زوال العقل مرض مخوف ، وإلا فمن الثلث تمت سماع سيدنا عبد الله بن حسين دلامة رحمه الله. (4) أو في حكمه قرز. كالمقود إلى المبارز ، والحامل في السابع، وفشاء الطاعون في البلد ، قال في المقنع : أو في حال اضطراب سفينة بالأمواج وهو فيها تمت فتح وشرحه قرز. (5) مسألة) ومن أوصى بكفارات ، ولم يبين جنسها ، حمل على كفارات الأيمان ؛ لأنها الغالب في العادة تمت بيان. ms2817 ويحمل على ثلاثة أيمان. قرز. (*)ينظر لو نقص الثلث عن الكفارة هل يخرج الموجود ويبقى الزائد في ذمته؟ أو يسقط عنه الباقي كالفطرة؟ (1)ينظر ، يقال : الحكم في ذلك على سواء. ولفظ حاشية : وإن لم يف الثلث أخرج الموجود ، والباقي في ذمته ، ويدفع إلى عشرة ؛ إذ هو كالدين يقسط بين الغرماء(1) ولعل الفرق بينهما بأن الفطرة من شرطها أن يملكها في يومها ولم يحصل الشرط ، وهو غير مخاطب بالباقي، وأما الكفارة فقد صارت في ذمته كسائر الديون التي لله تعالى فيبقى الزائد في ذمته. قرز. ****** PageV26P081 (1) ووجهه أن اليمين تنحل بالردة فلا تحتاج إلى الحنث. (2) لفظة حنث مشكل عليها. (3) لا فرق. (4) أو حنث بعد الإسلام قرز. (5) فإن قيل : لم جازت كفارة القتل بعد الجراحة قبل الموت ، بخلاف كفارة اليمين ؟ قلنا : لأن كفارة اليمين والحنث كلاهما ليسا من فعل الله ، بل موقوفان على اختيار الحالف ، بخلاف القتل فالموت فيه يحصل من فعل الله لا باختيار القاتل ، وفي هذه العلة نظر ؛ لأنه يلزم فيها أن اليمين على الغير يصح التكفير فيها قبل الحنث ؛ لأن الحنث فيها غير موقوف على اختيار الحالف ، أو أن اليمين على الغير لا تنعقد ، ولأن اليمين ليس هي المؤثرة في الحنث ، والجراحة هي التي أوجبت القتل اه شرح حفيظ لفظا. (6) وهو الكسوة ، والإطعام ، والعتق. (7) فيه وجهان للشافعي حيث يكون الحنث معصية قولهم معنا ، وغير معصية فتجزئ قبل الحنث (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :(ثم رأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه ثم ليأت الذي هو خير) قلنا : ثم هاهنا محمولة على المجاز ؛ إذ لو بقيت على ظاهرها وجبت الكفارة قبل الحنث. (8) ويجوز أن يختار غير ما اختاره ، كالدية بعد خيرة القصاص ولا عكسه اه تذكرة. ومثله عن القاضي عامر [وسياتي في الديات أن الحال ما اختاره منها فقد لزمه فلا يصح ذكره الفقيه يوسف وقواه القاضي عامر فينظر ، ويمكن الفرق بين الموضعين بأن في الديات الحق لآدمي ، وهو المجني عليه أو الوارث ، وفي التنقل إضرار به ، وبعد الإختيار قد ms2818 لزم الحق له فتعذر الإختيار ، بخلاف هنا فالحق لله تعالى تمت تهامي. (9) ولفظ البيان (فرع) وإذا اختار أحدها للإخراج ، ثم اختار غيره من بعده ، فقال الفقيه حسن : إنه يصح، وقال أبو مضر :لا يصح إلا ما قد اختاره تمت. ****** PageV26P082 (1) وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : "من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار " ولما فيه من مزيد العناية والكلفة بزيادة القيمة ، ثم الكسوة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " من كسى مؤمنا ثوبا كساه الله من سندس الجنة " ولما فيه من مزيد القيمة على الإطعام ، ثم الإطعام أدونها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " من أطعم مؤمنا لقمة أطعمه الله من الرحيق المختوم المصون بختامه " تمت. (*) واعلم أنه عليه السلام لم يرتب الكفارة كما ذكره الله تعالى بل عكسها ، وكان الأولى ترتيبها الإطعام ، ثم الكسوة ، ثم العتق ؛ لأن القرآن نزل بالحكمة ، والحكمة تقتضي الترتيب ، وربما أن الإمام عليه السلام أراد بعدم الترتيب الإخبار بعدم وجوب الترتيب ، أو من الآية الأخرى ، وهي قوله تعالى :{فك رقبة} فأراد الأفضلية اه نجري. ****** PageV26P083 (1) من الأصل تمت (*) غالبا احتراز من أن يعتق أحد عبديه عن كفارة ، ويلتبس أيهما هو فإنه يلزم كل واحد منهما نصف قيمته يسعى بها ، وكذا من اشترى عبدا ثم أعتقه عن كفارة ، ثم أعسر معتقه عن الثمن لزمه أن يسعى له والله أعلم ومثل معناه في البيان في الظهار وقد تقدم في شرح الأزهار في البيع في قوله : ويرجع على المعتق (*) ولو سقط السعي بإبراء أو نحوه فلا حكم له في الاجزاء اه حاشية سحولي لفظا. (2) صوابه الكل قرز. (3) إلا أن يكون بإذن شريكه أجزاه مطلقا ، سواء كان مؤسرا أو معسرا ، وعليه قيمة نصيب شريكه متى وجدها اه بستان. فإن شرط قدرا معلوما لزم اه بيان. (4) ضامنا ، وهو أن يكون بغير إذن شريكه ، فإن كان بإذنه لم يجز للزوم السعاية. قلت: أسقط حقه من السعاية بالإذن عن الكفارة اه مفتى. إذا علم بعتقه عن كفارة اه شامي ms2819 (*) ويصح عتق المشترك عن الكفارة حيث اعتق الكل ، وكان مؤسرا ، أو ضمن لشريكه ، فإن كان معسرا لم يجز لأنه يلزم العبد السعاية ، والمؤسر كمعتق الكل ، والمعسر كمعتق البعض يسعى به العبد (*) حيث تناول العتق جميعه قرز. (5) فإن قيل : لم يجز وهو عاص باعتاق نصيب شريكه ، والطاعة والمعصية لا يجتمعان ؟ الجواب : أنه لما علم أن الشرع يعتقه عليه أباح له النية في الكل والبعض ، وقد تقدم. قال سيدنا : وكذا إذا لفظ بعتق الكل فإنه يجزئ ؛ لأنه لا حكم للفظ في نصيب الغير ، وإذا لم يكن له حكم لم يكن عاصيا اه تعليق الفقيه حسن. (6) مع اللفظ قرز. ****** PageV26P084 (1) يعني : مع عموم اللفظ ، فكل الرقبة إذ مجرد النية لا تكفي ، وإنما أجزته النية في ملك الغير لأن الشرع لما ألزمه القيمة أجزته النية ، وقيل : لأنه يتعين عليه ضمان القيمة لشريكه ، فكأنه اشتراها واعتقها اه تعليق. وفي البيان ما لفظه (مسألة) من أعتق نصف عبده عن كفارته ، وقصد عتق الكل أجزاء اه بلفظه. (2) مسألة وإذا قال لغيره : اعتق عبدك عن كفارتي ، أو قال لغيره : أنا أعتق عبدي عن كفارتك ، أو قال لغيره : اعتق أنت عبدي عن كفارتك، فقال : نعم. ثم أعتقه فكل ذلك يجزئ ، وكذا في الكسوة والإطعام ، ثم يجب قيمة ذلك لمالكه على صاحب الكفارة إن شرطت أو سكت عنها ، وإن شرط على ذلك قدرا معلوما أو شيئا معينا لزم ، وإن شرط عدم العوض صح ولم يجب شيء تمت بيان. ولا يقال : إنه إذا كان بغير عوض كان تبرعا ، والتبرع في حق الله لا يصح ؛ لأنا نقول : التبرع ما كان بغير أمر من عليه الحق، وأما مع الأمر فليس بتبرع ، ولو كان بغير عوض ؛ لأنه كأنه وهبه إياه ثم أخرجه عنه ، فهو تبرع له لا عنه تمت صعيتري لفظا. (3) ولو هاشميا تمت (*) يعني: أي مملوك ولو قاتلا ، أو آكل كلب ، أو مترديا من شاهق ، أو مدنفا اه حاشية سحولي لفظا قرز. [ لا من قطع أحد ورديه ، أو أكحله ، أو ذهب نصفه فلا يجزئ ms2820 إذ هو كالميت تمت هامش بيان ]. (*) فرع فلو كان العبد رحما لمن أعتقه عنه بإذنه فلعله لا يجزئه ، ويلزمه العوض كما إذا اشتراه بنية عتقه عن كفارته اه بيان (*) ولو غائبا ، أو آبقا إذا علمت حياته ، ومع التباس حاله وجهان رحج الإمام يحي عدم الاجزاء ، ولعل الظن هنا كالعلم (1) اه بيان.وقيل : لا بد من العلم اه من بيان حثيث. [ لما كان له أصل يرجع إليه وهو أن الأصل الحياة فكذا الظن.] قال عليه السلام : لأن الكفارة واجبة عليه بيقين ، وهو على غير يقين من حياته [ووفاته ويحتمل أن يجزئه لأن الظاهر الحياة]. ****** PageV26P085 (1) خلاف عطاء ، والشعبي اه بيان. وإبراهيم النخعي ، قالوا : إن عتقه لا يجوز ؛ لأنه ناقص ، وكذا عن الزهري ، والأوزاعي اه زهور. (2) الذي يحتاج إلى الحضانة. (3) إلا أن يقول : إن ولدت حيا فهو حر عن كفارتي اه غيث. فإن ولدت اثنين سؤال ؟ يقال : يعين أحدهما ، كما إذا قال : أعتقت أحدكما عن كفارتي اه إملاء مفتي. وقيل : بل يعتقان جميعا ، ولا سعاية ، ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل اه شامي (*) لأنه لا قيمة له. (4) والممثول به. تمت. وفي الأثمار: وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: يجزئ قرز. (*) لأنه لا قربة. ****** PageV26P086 (1) لاستحقاقها العتق. (2) وكذا المعلق عتقه على خدمة الأولاد في الضيعة بعد موته ؛ إذ قد صار عتقه مستحقا ، فلا يجزئ عتقه عن الكفارة اه. وظاهر المذهب الإجزاء. (3) قال الفقيه علي : ويعتبر أن لا يكون معه الوفاء بمال الكتابة ، فإن كان معه ما يوفي لم يصح الفسخ اه كواكب. وظاهر الكتاب الإطلاق ؛ لأن فيه تعجيل عتق ، ولأنه يعتق ولو كان معه الوفاء، بخلاف ما تقدم فهو يرجع إلى الرق.وقرره الشامي. ولا يجزئ عتقه إلا بعد فسخ عقد الكتابة برضاه اه بيان. (وهذا) في الصحيحة لا في الفاسدة ، ولا يعتبر رضاه ، فيفسخ السيد الكتابة ويعتقه. (وفي البيان) في باب الكتابة ما لفظه (فرع) فلو أعتقه المشتري عن كفارة ، فقال الفقيه حسن : يجزئه الخ. ولفظ البيان في باب الكفارة : ولا يجزئ عتق المكاتب إلا بعد فسخ ms2821 كتابته برضائه اه بيان بلفظه ، وعليه في الهامش ما لفظه : لا يحتاج إلى فسخ ، كما اختير في الكتابة كلام الفقيه حسن. ****** PageV26P087 (1) مسألة) من أوصى أن يخرج عنه أحدها بعينه لم يصح من الوصي أن يخرج غير ما عينه الميت ذكره المؤيد بالله عليه السلام تمت بيان بلفظه. (2) والمسكنة غير شرط ولكن على طريق الأولى ، وإلا فمن أبيحت له الزكاة حلت له الكفارة وفي كلام أبي العباس إشارة إلى اشتراط المسكنة لظاهر الاية. (3) وإنماتحرم على الهاشمي ومن تلزم نفقته حيث كانت بغير العتق ؛ إذ لا خلاف في صحة عتق الهاشمي عنها ، وذلك لما بالمملوك من شدة الضرورة إلى فك رقبته من الرق فاغتفر لذلك ، فأما لو صرف إليه نفسه أو جزأ منها عن صاع منها عتق ، ولم تجز ، إلا إذا أجزنا صرفها في المصالح كما جوزه بعضهم ، كما يصح أن يصرف إليه نفسه عن الزكاة إذ هو عتق في المعنى اه معيار نجرى (*) عبارة الهداية مصرف لزكاته لتخرج الأصول والفصول. (4) وقال أبو حنيفة : تجزي في فقراء أهل الذمة اه نجرى. (5) المؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والشافعي. ****** PageV26P088 (1) مسألة) وللفقير أن يبيعها أو ينتفع بها كيف شاء ، ولو شرط عليه الدافع لباسها ، فيصح أن يكسو عشرة ثوبا واحدا ، بأن يشتريه من كل واحد بعد إخراجه إليه ، وهكذا في الإطعام[التمليك. قرز]لكنه يكره عدم أكله ، وإلا فهو يجزئ لأنه قد وقع الإجماع على أنه لو مات ورث الطعام عنه ، فلا يشترط أكله له تمت بيان معنى قرز. (2) والبدن من الرقبة إلى الساق قرز. وقيل : الأكثر مساحة في أكثر البدن. (3) فرع) ويجزئ درع الحديد لقوله تعالى :{صنعة لبوس لكم لتحصنكم} لا بما يحاك من الشجر كالحصير ؛ إذ لا يعد لباسا بل فراشا. قلت: والحديد لا يجزئ ؛ إذ لا يعد كسوة فلا يسمى لباسا اه بحر. (4) هو أبو الحسين بن يحيى بن الإمام الموفق بالله أبي عبد الله بن الحسن بن إسماعيل الجرجاني الحسني [تمت بيان]. (5) وإن لم يستر للصلاة ، وهو ظاهر البيان والتذكرة اه. واحتج له في ms2822 البحر حيث قال : قلنا العبرة بما يسمى كسوة عرفا. (6) عبارة الكواكب ، والمجاهد : وهو أولى وأليق. (7) المراد لا يلبسه قرز. (8) يعني: الجرم ، وأما العباءة ، والزبون فيجزئ. قرز. (*) يعني الجلود حيث لا يعتاد لبسها إلا الشعر والوبر فيجزئ في حق البدو اه بيان معنى قرز.. فإن اعتاد لبسها كالبدوي ، أو جعل على وجه القيمة أجزأه ، ذكره في البحر والبيان. ولا يجزئ الحصير ونحوها مما يفترش ، إلا أن يجعل قيمة ، وكذا الشعر والوبر فلا يجزئ ، إلا في حق من يعتادها قرز. (*) ونقل سماعا أن العباءة تجزئ. ****** PageV26P089 (1) ويعلمهم أنها كفارة ليشبعوا ، فمن لم يشبع ضمن [مع العلم]ما أكله اه بيان ، إلا أن يعلم أنهم يشبعون من غير إعلام لم يشترط إعلامهم قرز. ، أو يطعمه الزائد مرة أخرى ، على قولنا بجواز التفريق اه بيان. والمذهب عدم جوازه في غير الصغير ونحوه [المريض. لحصول الشبع بالأكل الأول. قرز] وأجاز ذلك الفقيهان حسن والفقيه يوسف. (*) ) فإن أعطاهم الخبز على جهة التمليك كان كإخراج القيمة اه كواكب , (2) مسألة) ويستحب أن يكون الطعام مما يأكله المكفر ، فإن انتقل إلى أعلى منه فأفضل ، وإلى أدنى كره وأجزأ ، وقيل : لا يجزئ تمت بيان بلفظه. (*) أحرارا ، وفي البحر ولو عبيدا ، ومثله في الغيث. قرز.. (3) لما روي عن علي عليه السلام أنه قال : "لأن أخرج إلى السوق فأشتري صاعا من الطعام وذراعا من اللحم ثم أدعو عليه نفرا من إخواني أحب إلى من أن أعتق رقبة " وإذا كان هذا في المأدبة ففي الكفارة أولى اه زهور. (4) وهو الأسبوع. ****** PageV26P090 (1) والعونة الأكل مرة (*) ولو أكل الفقير في كل عونة صاعا لم يجزه عن العونة الأخرى ؛ إذ المعتبر عدد المرات دون القدر اه شرح بهران قرز. بحر (*) ووجه اعتبار العونتين قوله تعالى :{من أوسط ما تطعمون أهليكم} والأوسط العونتان اه بحر. (2) أو سحورين ، حيث أكل المعتاد ، أو كان في يومين اه ذماري [. قرز]أو غداء وسحور اه بيان بلفظه قرز. ولو في يوم واحد. (3) وهم أهل المذهب. (4) والسمن والعسل (*) أي : مرقه. (5) قد تقدم للإمام خلافه ، ولعل هذا ms2823 حيث جرى به العرف اه نجري (*) والخل. (6) ، والناصر تمت بيان. (7) مع شبعهم، وأما لو منعهم عدم الإدام عن الشبع لم تجز الكفارة. قرز. (8) أو إدام تمت. وعنه إن كان له قيمة وإلا سقطت. قرز. (*) أي الإدام (*) على قول الهادي عليه السلام ، أو إلى الآكل على قولنا ، فإن غاب بقي في ذمته ، ولا تجزئ الكفارة من دونه (*) فإن مات القابض فقيل : يسلم إلى الورثة ، وقيل : يستأنف الإطعام اه حاشية سحولي. (9) فإن أسلم الكافر [في نسخة المرتد]وفقر الغني ، وعاد الغائب ، وتاب الفاسق ، لم يمنع ذلك من إطعامهم العونة الثانية قرز. ****** PageV26P091 (1) أما الغيبة فيستأنف إن أحب الاستئناف ، وإلا كان عذرا في التأخير ، وظاهر الأزهار وشرحه وجوب الاستئناف ، وهو المختار ؛ لأن الواجبات على الفور قرز. (*) منقطعة وقيل : الذي لا يمكنه الإطعام معها. قرز. وإن قلت قرز. (*) أو كفرا ، أو فسقا ، أو غناء. (2) إن ماتوا لم يضمنوا ، وإن امتنعوا ضمنوا وإن غابوا ، فإن كانت الغيبة بإذنه لم يضمنوا وإن غابوا إلا بإذنه ، فإن كانوا عالمين بأنها كفارة ضمنوا ، وإن كانوا جاهلين لم يضمنوا وإن أيسروا ، فإن كان اليسار دخل باختيارهم ضمنوا ، وإن كان لا باختيارهم لم يضمنوا ، وأما الحالف فيضمن في جميع الصور اه رياض (وقيل): يضمنون مطلقا في جميع هذه الاطراف. قرز. (3) الفقيه يوسف تمت. (4) قال الدواري (1) الصاع الذي لا يختلف أربع حفنات ، بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما ؛ إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والصاع تدور عليه أحكام المسلمين ، قال وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. (1) [ الداودي: نسبة إلى داود الداودي وقد صحف بالدواري ]. (*) تأتي الكفارة في وقتنا هذا خمسة أثمان قدح بقدح اصطلاح أهل اليمن لأن الصاع أتى نصف ثمن قدح اه سيدنا حسن قرز. [وهذا بالقدح المعمول به في صنعاء ، وأما في صعدة فهو ثمن القدح ؛ لأنه يعتبر نصف ثمن قدح صنعاني ]. ****** PageV26P092 (1) ويجزئ اللبن حيث يعتاد اقتياته اه حاشية سحولي قرز. (*) ويجوز تفريق الصاع في التلميك إذا كان إلى فقير واحد اه بحر ms2824 قرز. (2) قال في الفتح : من أي قوت يقتات في العادة غالبا ، يعني : في غالب الأحوال إلا نادرا فلا عبرة به اه وابل بلا فرق. (3) قيل: في الناحية ، وقيل : يعتبر بما يقتات في المحلة ولو بعد عن موضع المكفر اه حثيث ، ولفظ حاشية ، ولفظ شرح الفتح : مما هو معتاد في عرف تلك الناحية ، فما اعتاد أهلها غالبا أجزأ كاللبن في عرف بدو المواشي ، والعنب عند أهله اه قال في البحر : فيخرج منه ما إذا جف كان صاعا فيجزئ ، وقيل : بل صاع من هروره ، وفي ذلك جرح وتقص وتقتير ، فالأولى أن يخرج منه ما يقدره صاعا عنبا لو فصل ، فإن التبس العرف أو اختلف رجع إلى الغالب منه ، ولذلك قال المؤلف : والعبرة بما يسمى قوتا في عرف المؤمنين ؛ لأن الخطاب لهم في قوله تعالى :{من أوسط ما تطعمون أهليكم} وقيل : بل المكفرين اه منه لفظا. (4) ولو حبة دون نصف صاع. قرز. (*)وفي الكواكب : أو دقيقه ، وكذا في غيره. (5) وأما العكس فلا يجزئ إلا صاعا لكل واحد منسلا ؛ لأنه جنس برأسه كما تقدم في الفطرة. قرز. (6) يجزئ منه نصف صاع ، أو صاع دقيق من سائر الحبوب تمت بستان معنى. (7) كراهة تنزيه. ****** PageV26P093 (1) حيث هو طارئ لا أصلي كالقصير وقيل : لا فرق. (2) المتوسط تمت فتح وحاشية سحولي قرز. (3) بغير الزمانة فكالصحيح (*) المعود نفسه قلة الأكل. (4) قيل : أما المريض فتعتبر نفقته في حال الصحة اه مفتى قرز. (5) ولا بد من الشبع في كل مرة تمت حاشية سحولي قرز(*) في الضعيف (*) وكذا المرتاض ولعله حيث لم قد ينتهى إلى رياضة وإلا فبنفسه [(*) وقيل :إن المرتاض إن استقرت حالته جاز شبعه وإن كان قبل الاستقرار فالأولى عدم الاجزاء ؛ لأنه يشترط الشبع وهو لا يشبع اه عامر وهو المختار]. وكذلك من خلقه الله قصير في القامة فما يستره أو أكثره ولا يرجع إلى الكبير اه عامر وشامي. وفي بعض حواشي البيان :وللقصير ما يستر بدن الكبير. (6) قال في البحر : وتجزئ في عبد فقير. قلت: والإباحة كالتمليك ولا يعتبر إذن ms2825 فيهما اه بحر. والمذهب كون سيده مصرفا في التمليك ، ولا عبرة بالعبد ، وأما الإطعام فيعتبر بالعبد بنفسه ، ولا عبرة بسيده اه غاية معنى. قرز. (7) فلو كان عبدا بين عشرة مساكين؟ أجاب سيدنا سعيد العنسي رحمه الله تعالى : أنه يجزئ صرف الكفارة إليه ؛ لأن الصرف إليه صرف إلى أسياده وقرز. [ وفي العكس ينظر. لا يجزئ على الأصح. قرز. ] ويستقيم في التمليك لا في الإطعام ، بل لا فرق على كلام البحر الذي سيأتي اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى. قرز. ****** PageV26P094 (1) وهم صاحب الوافي ، وأبو العباس ، والمؤيد بالله قديما اه زهور. وأبناء الهادي، والشافعي، وأبو حنيفة اه بيان من الزكاة [والمذهب من باب الصلاحية فقط] (2) يعني: دفعها؛ لا أنه ترديد حقيقة ، والمراد فيما دون النصاب فقط ، فأما قدر النصاب فلا يجوز في الواجبات كلها، إلا في المظالم ونحوها(1) إذا صرفت إلى من فيه مصلحة للمسلمين فيجوز مع الغنى ولو كثر اه كواكب قرز. (1) الخمس، والخراج، والمعاملة، وما التبس مالكه كاللقطة. (*) يؤخذ من هذا أن اعتبار المسكنة غير شرط بل يكفي الفقر اه حاشية سحولي لفظا. (3) نحو كسوة، وإطعام. اه رياض وتعليق. (4) إن عدموا في الناحية ، وإلا وجب الإيصال اه. في الميل كسائر الواجبات كما قرر في الفطرة قرز. (*) بالباقي فقط قرز. (5) وهو الأخير. (6) وأما الكسوة فلا بد من عشرة عنده. ذكره في آيات الأحكام. (7) وروي عن المنصور بالله أنه صرف إلى علي بن أحمد الأكوع كفارة يمين في محطة اللظية تمت غيث. اللظية : موضع في جبل الظالع ، قريب من حصن بكر تمت. ****** PageV26P095 (1) قال الفقيه يوسف : إلا أن يوفى أحد الجنسين ، ذكره في الكواكب (1) ومثله في البيان كما أن الفطرة إذا أخرج بعضها ثم وفى عليها من بعد أجزأ قرز.. (1) فيحتاج تكميل الكسوة أوالإطعام، ويبني على أنهما شيء ويلغو الآخر ، ولا يكون له الرجوع به على المصروف إليه تمت شرح أثمار. (2) أما لو جعل الكسوة قيمة لتمام الإطعام فظاهر ، وأما إذا جعل الإطعام قيمة لتمام الكسوة فإن أخرج من غير منصوص عليه جاز ، وإن ms2826 أخرج من المنصوص عليه قل أو كثر(1) هل يمنع ذلك كما لو كان قيمة لجنس أخر من الطعام؟ يحتمل أن لا يجزئ اه تعليق دواري ، وقال القاضي عامر : بل يجزئ ، ومثله عن الهبل (1)[ ينظر في قوله : أو كثر ، فظاهر الأزهارالأدون المنصوص إلخ خلافه. قرز. (3) فإن قيل : لم أجزأ إخراج القيمة هاهنا ولم يجز في الزكاة مع التمكن من العين؟ والجواب : أنه ها هنا يسمى مطعما ، وإن أخرج القيمة ، كما يقال : فلان أنفق على فلان وإن أخرج إليه القيمة اه تعليق الفقيه علي. (4) ولا تجزي القيمة عن العتق إجماعا ؛ إذ المقصود فك الرقبة اه بحر. (5) ووجهه والله اعلم أن القيمة بدل ، فلا يجوز أن يجعل الأصل المنصوص بدلا ، بل يتعين تسليمه لأصالته ، لا لكونه بدلا ، ومن هنا يعرف قوة كلام صاحب الوافي أنه لا يجزئ إخراج الكسوة قيمة عن بعض الإطعام ، فإن الكسوة أصل بنفسها منصوصة، ففي ذلك التسليم لها، والجعل لها قيمة إخراج لها عن الأصلية إلى الفرعية وهي البدل؛ لأن الكسوة منصوص عليها ، وقد قوي كلام صاحب الوافي جماعات ، وهو قوي لهذا الوجه والله أعلم اه من خط القاضي أحمد بن صالح بن محمد بن أبي الرجال. (*) المنصوص البر ودقيقه وسويقه ، والشعير ، والتمر. قال النجري : وأظن الزبيب اه حاشية سحولي وغيث ، وكذا الذرة ، في رواية أنس ، ذكر معناه في الشفاء. ****** PageV26P096 (1) أو عن نفسه. (2) قال الفقيه يوسف : وكذا لا يجزئ إخراج دون عشرة أصواع من التمر قيمة عن الكسوة؛ لأنه خلاف ما ورد به النص اه بيان وقيل : يجزئ اه عامر ، وكواكب. (3) قال مولانا عليه السلام : ولم يرد النص في التمر في كفارة الأيمان ، بل في كفارة الظهار في حديث أوس بن الصامت حيث أعانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق من تمر ، وزوجته بعرق وهو ثلاثون صاعا. (4) إذا استويا في القيمة ، أو كان المخرج أكثر قيمة تمت بيان. (5) إجزاء وجوازا تمت. (6) إجزاء وحلا (*) العبرة بمذهب الصارف لخلاص ذمته ، وبمذهب المصروف إليه ليحل ما قبضه ، فحيث كان يحل القبض ms2827 كصرف المنصوري كفارته في الهدوي الواحد فيحل له ما قبض ، وكذا في زكاة دون النصاب والخضروات يحل له قبض ذلك ، ولو كان مذهبه خلافه ، وأماحيث كان مذهبه لا يحل له ، كأن يملك النصاب ، أو يكون فاسقا ، أو هاشميا ، ومذهب الصارف الجواز ، فلا يحل له قبض ذلك ، وإذا قبضه وجب عليه الرد ، ولا يقبضه الصارف إلا بحكم ؛ لأنه قد أجزأه على مذهبه ، وخرج عن ملكه ، هذا المقرر في هذه المسألة اه إملاء القاضي سعيد الهبل رحمه الله تعالى ، وقد ذكر معنى هذا في الغيث ، هكذا قرر ، وهو المعمول عليه ، والذي يجري على القواعد اه شامي وظاهر المذهب الإطلاق ، وعدم التفصيل قرز. (*) وقد تقدم في قوله : ومن أعطى غير مستحق إجماعا ، أو في مذهبه عالما أعاد ، فالحكم هنا وهناك واحد ، فيكون هذا على ما تقدم (*) هنا ، وفي الزكاة ونحوها قرز. ****** PageV26P097 (1) ويحل له. (2) في الغيث. (3) ينظر لو أيسر ثم أعسر فلعله يمكن أن يقال : إن تمكن من الإخراج استأنف وإلا بنى اه شامي. وقيل : إذا تلف قبل التمكن استأنف ، وهو ظاهر الأزهار ، والمختار ، وإن لم يتمكن كما تقدم نظيره في المتمتع إذا وجد الهدى وهو صائم فإنه يبطل الصوم مطلقا ، وقد ذكره ابن بهران. والمختار الأول ، يعني : فيبني كما تقدم نظيره في الظهار. قرز. لأن وجوده كعدمه ، والتفريق لعذر لا يضر ، إذ لا يصح منه الصوم مع وجوده. تمت شامي قرز. (4) في الحاصل : وقيل : في المفلس وهو الصحيح. (5) وكذا لو كان دينا لا يمكن استيفاؤه قبل الثلاث؛ إذ هو غير واجد كمتمتع لم يجد الهدي مع إمكانه في بلده اه بحر. بل هو واجد فلا يجزئه الصوم وهو ظاهر الأزهار. يقال : بينهما فرق ؛ لأن في المتمتع يفوت بفوات الوقت بخلاف هذا. تمت إملاء سيدنا علي بن أحمد رحمه الله. (6) ولو أمكنه القرض. قرز. (7) أيام اه بيان قرز. (8) ومن لم ينفذ عتقه كالمكاتب. (*) (فرع) وليس لسيده منعه من الصوم عن كفارته ، إذا كان أذن له في الحنث أو الحلف ، وحنث ناسيا أو مكرها لا ms2828 مختارا ، فله منعه. قال في البحر : فإن صام بغير إذنه ، ولا منعه سيده أجزأه ، كما إذا صلى الجمعة اه بيان (*) فلو أذن له سيده بعتق نفسه عن كفارته فلا يجزئ؛ لأنه لا يملك شيئا ، وقد عتق. قرز. ****** PageV26P098 (1) قال في التفريعات : إن من عجز عن الثلاث ، وعن الصوم بقي الأصل (1)في ذمته حتى يقدر ولا يقال : يكفر للصوم ؛ لأنه لم يجب عليه ، وظاهره أنه لو طرأ العجز بعد إمكان الصوم كفر له اه شرح آيات.قال في المعيار : فإن طرأ العجز عنه بعد العجز عن الأصل تعينت كفارة الصوم لاستقرار وجوبه اه منه لفظا (1)وهي العتق والكسوة والإطعام. (*) لقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) والقراءة الشاذة كالخبر الآحادي في وجوب العمل بها ؛ إذ هي إما قراءة أو خبر اه بهران. (2) لغير عذر تعذر معه الوصال اه شامي ، ومثله في البيان ، ولفظه : فإن فرقها لم تجزه إلا إذا كان لعذر كما تقدم في النذر المتتابع تمت بلفظه. (3) وذلك لأنه لا يملك ما أخرجه عنه والتبرع بحقوق الله لا يصح بخلاف الحر إذا أخرجه غيره عنه بإذنه فإنه يجزئه ؛ لأنه يملكه ، فيكون كأنه المخرج عن نفسه، وقال الحسن ، وعطاء وطاووس ، والنخعي : إنه يجزئه ما أخرجه عنه سيده تمت بستان بلفظه. (*) لأنه خلاف الواجب عليه تمت بيان. (*) إلا أن يلتزم الكفارة صح اه يحقق إذ العبد لا يملك بخلاف الحر اه سيدنا حسن قرز. (4) أي العلماء. ****** PageV26P099 (1) مسألة) من عليه دين يحيط بماله فلا يجزئه التكفير بالصوم ، وعليه الأزهار في الحجر ، ولا يكفر بالصوم ، قال المؤيد بالله : ولو حجر عليه الحاكم ؛ لأن ماله باق على ملكه تمت لكن ينظر ما الفرق بينه وبين من غاب ماله عنه ، ولعل المراد بالحجر حيث يكون يجوز ارتفاعه في ثلاثة أيام تمت بيان. وهو خلاف ظاهر الأزهار.. قرز. وفي الغيث : والجواب أن التعذر مع البعد متيقن مقطوع به ، غير واقف على اختيار المكفر ، بخلاف الحجر فإنه واقف على اختيار المكفر ، فإنه إذا شاء خلص الدين من فوره ، فيبطل الحجر ms2829 فلم يكن متعذرا عليه التكفير بالمال ، بل واقف على اختياره كما حققنا بخلاف من تعذر عنه مال فارتفع الإشكال. (2) إلا في الخادم إذا كان يتضرر بإخراجه فإنه لا يلزمه إخراجه ، وإلا يكفر بالصوم ، أو كان معه عشرة ثياب ، والعاشر يحتاجه يستر به عورته ، أو كان يملك قوت عشرة مساكين ، وهو يحتاجه لنفقته ، ونفقة عوله في يومه لم يجزه الصوم ، ولا يجب عليه التكفير ، بل تبقى الكفارة في ذمته اه عامر ، ما ذكره مستقيم مع التضرر بإخراجه والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله قرز. (*)وأما الخادم فلا يستثنى له ، إلا أن تلحقه مضرة جاز التراخي ، ولم يجزه الصوم. قرز. (3) وأثاثه ، وثياب بدنه المعتادة ، وقوت يوم له ولطفله وزوجته وأبويه العاجزين ، والمقرر قول أبي طالب من غير تفصيل في المستثنى قرز. (*) قيل : ظاهر كلامهم أنه لا يستثنى له قوت يومه تمت بيان. وقد كر معنى هذا في الغيث تمت. هكذا قرز. ، وهو المعمول عليه والذي يجري على القواعد ، وظاهر المذهب الإطلاق ، وعدم التفصيل. قرز. ****** PageV26P100 (1) فمن وجد نصف عبدين لم يجب عليه العتق فيطعم ثم يصوم. قرز. (2) ولو أمكن البيع [في نسخة السعي] لشراء طعام لم يلزمه إخراجه قرز. (3) علي بن بلال. (4) يعني : اليسار الشرعي. (5) وهو الذي تحل له الزكاة. (6) قال الفقيه علي : وهكذا الخلاف في الكسوة والإطعام كالخادم تمت بستان بلفظه. (7) يعني : قوت العشر ، وإن نقص عن قوت العشر كفر بالصوم اه زهور. (8) ومنزله وأثاثه. ****** PageV26P101 (1) والمستثنى على قول أبي طالب إنما هو المنزل فقط ، دون الخادم والكسوة لما حققناه آنفا اه غيث. إلا ما يستر عورته من الكسوة المعتادة. (2) أو دخل في مسافة الثلاث اه زهور. (3) ولو قبل الغروب بلحظة. (4) فرع) فلو كان عليه كفارة يمين، وظهار، وقتل، وهو لا يقدر إلا على رقبة ، فالأقرب أنه يعتقها عن الظهار ؛ لأن فيه حق لآدمي ، وهي الزوجة اه بيان. فإن كان عليه كفارة يمين، وقتل فقط أعتق عن أيهما شاء ، إن كان العبد مؤمنا ، وإن كان فاسقا أعتقه عن اليمين اه بيان. والمذهب ms2830 خلافه استحبابا لا وجوبا ، وهذا بناء على تقدم دين الآدمي تمت. (5) لأن الشرط في إجزاء الصوم هو تعذر الإطعام ، ومع إمكانه هو غير متعذر تمت بستان بلفظه. (6) يعني إلزام النفس أمرا ، ومنه قوله تعالى حاكيا عن أم مريم :{اني نذرت لك ما في بطني محررا }اه شرح بحر. أي : أوجبت لك توجيهه في خدمة بيت المقدس ، قال في الغيث : ومنه بيت عنترة : الشاتمي عرضي ولم اشتمهما **** والناذرين إذ لم القهما دمي أي : الموجبين اه تكميل وقبله : ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر *** للحرب دائرة على ابني ضمضم ****** PageV26P102 (1) قال تعالى حاكيا :{فقولي اني نذرت للرحمن صوما} أي : أوجبت. (2) لو حذف قوله: فعلا أو تركا كان أولى ؛ لأنه يستدرك عليه في المال ، لكن يقال : نذره متعلق بإخراج المال وهو فعل. (3) أو مالا. (4) والأولى في الاحتجاج قوله تعالى :{وليوفوا نذورهم}[ لأنه أمر. تمت شرح الخمسمائة آية ](*) واردة في أهل البيت عليهم السلام. (5) ضرب يرجع إلى المصرف ، وهو الضرب الرابع. (6) قال الفقيه يوسف : ولا تلحقه الإجازة إلا إذا كان عقدا ؛ إذ هو قربة ، قال عليه السلام : تلحقه الإجازة إذا كان على معين ، كالمبيع ، وعلى غير معين لا تلحقه كالوقف. (7) ومن نذر على نفسه قال المذاكرون : لا يلزمه ؛ لأن الإنسان لا يجب عليه واجب لنفسه، وقال الدواري : يجب عليه واجب لنفسه ، بل النفس أبلغ ما يجب لها من الواجبات وهو قوي. (*) ولو عبدا بمال ، أو صوم ، فيكونان في ذمته ، أو يؤذن له بالصوم لا بالمال اه تذكرة. وكذا بالصلاة ، والاعتكاف ، والوضوء ، والحج ، فيكون ذلك كله في ذمته وعليه الأزهار في الاعتكاف بقوله فيبقى ما قد أوجب في الذمة الخ متى عتق أو أذن له سيده ، ولو تبرع عنه سيده ، أو غيره بدفع المال ، فإن كان لآدمي صح التبرع به ، وإن كان لله لم يصح التبرع به ، ولو أذن لأنه لا يملك ، ولا يلزم سيده ما لزمه لو أذن له ، بخلاف الحج ، والفرق بينهما أن الحج لا يجوز فعله إلا بإذن سيده ، فإن أذن له لزمه ms2831 ما لزمه ، وها هنا يجوز للعبد من غير إذن سيده ، فلم يكن الإذن معتبرا فلا يلزمه شئ اه كواكب. المعنى أن الاحرام في الحج لا يجوز إلا باذن ، والنذر يجوز له فعله من غير إذن اه بيان معنى قرز. ، ولفظه بخلاف الحر إذا أخرج عنه الغير بإذنه فإنه يجزئه ؛ لأنه يملك عند الإخراج والعبد لا يملك ما يخرج عنه فلا يجزئه اه بيان بلفظه [. قرز]وكأنه يريد بهذا أنه من الضمنى. (*) وأن يكون مسلما فلا يصح من الكافر ؛ لأنه قربة ، ولا قربة لكافر. (*) ويصح من السكران ولو غير مميز في الأصح ، إلا حيث يكون النذر عقدا اه حاشية سحولي لفظا وقيل : ولو عقدا إذ هو إنشاء. ****** PageV26P103 (1) لا حال الحنث حيث بقى له فعل اه. ولفظ حاشية : لا إذا حنث فيه مكرها فإنه يكون عليه إذا بقي له فعل ، لكنه يرجع على المكره. ذكره الفقيهان حسن ، وعلي [في نسخة (الفقيهان محمد بن سليمان ، ويحي بن حسن البحيبح)]. (2) إلا أن ينويه قرز. (3) ولفظ حاشية السحولي : والثالث الإسلام ، واستمراره إلى الحنث. (4) وكذا بعد الحنث فيما كان لله تعالى اه بيان من السير. (5) ويصح من الأخرس بالإشارة قرز. ومثله في البيان ، والأثمار ، والفتح. (*) (فرع) [مسألة. نخ] من قال : علي ، ثم سكت ، ثم قال : نذر. ثم سكت ، ثم قال : كذا ، فإن كان سكوته يسيرا قدر ما يعفى للمستثني صح نذره ، وإن كان أكثر لم يصح نذره ، ذكره المؤيد بالله اه بيان. ولا كفارة تمت. (6) فرع) فلو اختلف المتصدق والمتصدق عليه ما أراد بها ، هل نذرا أو تمليكا ، كالهبة فالقول قول المتصدق ، وفي نيته مع يمينه ، فإن لم يكن له نية فيها قال الفقيه محمد سليمان : إن كانت الصدقة على آدمي معين فالظاهر أنها للتمليك ، وإن كانت على غير معين فالظاهر أنها للنذر تمت بيان. كلام الفقيه محمد بن سليمان هو الأقرب ، حيث عرف من قصده ثم التبس ، لا إن لم يكن له نية رأسا ، فإنه يحمل على الصدقة ؛ لأنها أظهر وأصرح فيها تمت سيدنا سعيد الهبل ms2832 رحمه الله تعالى قرز. (*)قال في الأثمار : قوله : تصدقت كناية في النذر ؛ إذ لا يكون اللفظ صريحا في بابين مختلفين الصدقة والنذر اه شرح فتح قيل : هذا في المعين وأما ما في الذمة فصريح في النذر اه سماعا ؛ لأنه يقبل الجهالة، وفي البيان قلنا : وكذا تصدقت صريح في النذر اه بلفظه. ****** PageV26P104 (1) أو لله علي كذا تمت. (2) مسألة) من نذر على رجل بعمارة داره أو نحوها ، أو بمنافع نفسه ، أو بخدمته صح ذلك ، والظاهر أنه يملكه المنذور عليه ، ويورث عنه ، كما في الوقف ، خلاف ما ذكره أبو طالب في الوصية بالمنافع ، لكن ينظر ما الفرق تمت بيان بلفظه. قد ذكر الفرق بين الوقف والوصية صاحب الكتاب في كتاب الوصايا فخذه من هناك تمت بستان. ولفظه فيما يأتي : ولعل الفرق لأن الوصية بالمنافع تمليك للموصى له ، وليس في الوقف تمليك له حقيقة تمت والله أعلم. (3) مع الإضافة إلى النفس في قوله : ألزمت ، وفرضت اه بحر وكذا في أوجبت اه كواكب قرز. (4) وكذا حتمت عليها ذكره في البحر تمت بيان قرز. (5) ينظر في قوله : جعلت هذا للفقراء ، وقد قالوا : إنه صريح في الوقف إذا كان للفقراء كان وقفا ، وإذا كان لمعين كان نذرا ، وهنا جعله صريحا فينظر (*) وأما على المسجد ونحوه فيكون وقفا اه. وكذا على الفقراء ذكره أبو مضر للعرف. (6) فيعتبر فيه قصد المعنى كما في الطلاق. ****** PageV26P105 (1) ونظر هذه الصورة الإمام عليه السلام في البحر قال : والأولى أنها لا تكون صريحا ولا كناية. لا وجه للتنظير لأن هذه عدة مطلقة ، فهي كناية اه مفتى وشامي ، وكنايات النذر غير منحصرة (*) ذكره الإمام يحيى عليه السلام وأراد به الإنشاء ؟ (2) لأن عند ظرفية لا شرطية. (3) هذا من قبيل الضرب الثالث. قرز. (*) صوابه عند أن يحصل كذا ؛ لأن عند ظرفية لا شرطية ، بخلاف إن فهي شرطية ، فتكون من الضرب الثالث ، يعني الشرط غير مقترن بصريح نافذ (*) فيلزم الوفاء إن أراد الانشاء ، لا الوعد فلا يلزمه شئ اه بحر ، وشرح بحر. (4) أو كناية، كما تقدم في الأيمان. ms2833 قرز. ****** PageV26P106 (1) ولعل الفرق بين تصدقت ، وبين صمت ، وحججت ونحوهما أن تصدقت قد تستعمل في إنشاء الصدقة ، بخلاف صمت وحججت ، ولهذا مثل غير المقترن بالصريح النافذ باتصدق في الصدقة لا بتصدقت ، وفي الحج والصوم صمت وحججت والله أعلم. (2) هذه عدة فتأمل. (3) لا لو قال : فقد صمت ، أو فقد حججت ، أو نحوه فكناية كصمت وحججت هذا على ظاهر كلام الكتاب أن تصدقت من صريح النذر ، والأولى في التمثيل بنحو إن شفى الله مريضي فعلي كذا اه حاشية سحولي لفظا. (4) هذا مثال الصريح غير النافذ. (5) فيكون كناية قرز. (6) قوي ، ومثله في الهداية ، والأثمار ، والتذكرة ، قلت: وهو الأزهار في صدر المسألة ، ولا يحتاج إلى تكلف في الفرق بينه وبين صمت. (7) وإذا لم يذكر مصرفا كان للفقراء اه شرح أثمار. قرز. (*) هذا شرط في المصرف لا في المال فينظر. (8) مسألة) ولا يصح النذر على النفس ، كما أنه لا يصح أن يصرف واجبه في نفسه ، وقيل : بل لأنه تمليك ، ولا يصح أن يملك نفسه شيئا تمت. وقيل : الأولى أنه يصح النذر على نفسه ؛ لأن فيها قربة ، وقد جعل حق النفس أعظم ما يحب تمت لمعة. ****** PageV26P107 (1) فرع) وكذا لو قال : لله علي أن أتصدق بهذا على زيد ، ثم مات زيد قبل التصدق به عليه فإنها تلزمه الكفارة [بعد التمكن من التصدق وظاهر الكتاب لا فرق] ويبقى المال له وعلى قول المؤيد بالله يبطل النذر بالمال ، ذكره في التقرير ، لكن ينظر على من يتصدق به هل على ورثة زيد ؟ أم على الفقراء ؟ قال سيدنا عماد الدين : والأقرب أنه للفقراء لا لورثة زيد ، فلا حق له فيه تمت بيان (*) قال في الأثمار ما لفظه : وهو في أحكام المصرف كالوقف غالبا ، فيكون قربة كالعلماء ، والفقراء ، والمساجد ، أو يكون مباحا يتملك ، كالغني ، والفاسق ، والذمي تمت شرح بهران. وقوله : (غالبا) يحترز من تحويل المصرف ، فإنه لا يصح هنا ، بخلاف الوقف ، ويحترز من قصد القربة ، فإنه لا يشترط هنا ، وإن اشترط في الجملة صح، بخلاف الوقف، ويحترز من النذر على أولاده فإنه لا ms2834 يدخل فيه إلا الموجود دون [ الذي سيوجد] بخلاف الوقف فيدخل فيه من يولد تمت شرح أثمار ووابل. ****** PageV26P108 (1) عموما ، ولا على فقراءهم لأنه يكون إغراء في الفسق اه بيان. قرز. (2) قال في البحر : ولا يصح على سائر الحيوانات ؛ لأنه تمليك ، وهي لا تملك ، قال الإمام علي ، والفقيه حميد : وكذا على حمام مكة، وقال المنصور بالله : يصح النذر والوصية والوقف على حمام مكة ، قال المنصور بالله : ولا يصح النذر على الكلاب ، ولعل المراد فيها ، وفي سائر الحيوانات حيث يطلق النذر عليها فلا يصح ؛ لأنها لا تملك ، وأما حيث يقصد بالنذر عليها أنها تطعم منه فذلك قربة ، فيصح والله أعلم اه بيان من أول النذر. فإن ماتت هل يكون لبيت المال ؟ أو لمن يكون ؟ لا يبعد أن يكون لبيت المال اه حاشية سحولي. والقياس أن يعود للناذر اه حاشية سحولي. (3) لا على الأغنياء عموما ؛ لأنه لا قربة فيهم ، ولا هو على من يتملك حقيقة فلا يصح اه بيان. [ويصح على بني هاشم ، وعلى العبد ، ويكون لسيده تمت بيان. ولا يصح منه رده تمت شامي.سيأتي في البيان في الوصايا ما لم يرد تمت. لفظ البيان : إلا أن يرد العبد بطلت ، ولو قبلها سيده تمت بلفظه من المسالة الثانية عشر من أول الكتاب.] وفي البحر : يصح إذ لا معصية فيه ، وكذا على أهل الذمة وفيه نظر إذ لا قربه. (4) الذمي المعين ، والفاسق المعين. (5) وقد دخل في ذلك النذر على الأموات ، فإن قصد به تمليك الميت فالنذر باطل، فيعود لصاحبه ، وإن قصد به فيما يحتاج إليه ضريحه ، أو من يخدمه ، أو من يقيم عنده ، أو نحو ذلك فيكون لذلك الأمر ، وكذا إذا اطرد العرف على شئ من ذلك حمل عليه وإلا فالظاهر تمليك المدفوع له سيما إذا كان من خدام الصريح اه فتاوي سمهودي قرز. ****** PageV26P109 (1) على أقوال : الأول أنه يلزمه [نسخة]. (2) والحجة على نفوذ النذر من الثلث خبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل بيضة من ذهب، وقال : إنها صدقة ، وهو لا ms2835 يملك سواها فردها عليه وحذفه بها صلى الله عليه وآله وسلم، وقال (أيأتي أحدكم بما يملك ثم يقول : هو صدقة ، ثم يقعد يتكفف الناس ، إنما الصدقة ما كان على ظهر غنى) لكن يلزم من هذا الحديث أن لا يصح شئ من النذر بجميع المال لكنهم يأخذون جواز الثلث من باب القياس على الوصية اه صعيتري. (فرع) على قولنا : إن النذر إنما ينفذ من الثلث فلو نذر بماله مرارا، مرة بعد مرة ؟ قيل : يخرج ثلثه للنذر (1) الأول ، وثلث الثلثين للثاني ، وثلث الباقي للثالث ، ثم كذلك حتى لا يبقى ما له قيمة ، وكذلك لو قال : نذرت بمالي نذرا مكررا ، في كل وقت (1) أو جزأ بعد جزء أبدا ونحو ذلك نفذ جميعه في الصحة اه بهران قرز. لا في المرض فمن الثلث قرز. (1) فإن لم يقل : في كل وقت سؤال ؟ القياس : أن يتكرر مرتين ، فينفذ ثلث ، ثم ثلث الباقي تمت هبل. والعرف أنهم يريدون بهذا تكراره مرة بعد مرة حتى ينتهي إلى ما لا قيمة له. (*) وهذا إذا نذر بشئ معين من ماله ، أما لو نذر بشيء في ذمته فإنه يصح ولو كثر ، ولو كان في حال المرض ؛ لأن الذمة تسع اه كواكب. فلو نذر بألف مثقال مشروطا أو مطلقا ، وهو لا يملك شيئا في الحال فإنه يلزمه ذلك، فلو لم يملك إلا الألف أخرجه( ). قال عليه السلام : لكن الأقرب أنما يملكه لزمه إخراج ثلثه ، ثم كذلك حتى تبرأ ذمته ، فإن مات قبل ذلك فلا شئ عليه ؛ إذ قد فعل ما يجب عليه ، وهو إخراج ثلث ما يملك إلى وقت الموت ، هذا معنى ما ذكره عليه السلام اه غيث معنى. ( ) ولفظ حاشية سحولي : وهذا حيث المنذور به معينا أما لو نذر به إلى الذمة لزمه الوفاء به جميعه ، سواء كان في الصحة أو في المرض. (*) والعبرة بالثلث حيث كان مشروطا بما يملكه حال الحنث ، وفي الغيث حال يمينه اه والمختار أن العبرة بالأقل كما سيأتي في الوصية ، ذكره الدواري.. ولفظ البيان (مسألة) من ms2836 نذر بماله نذرا مشروطا فلا يدخل في النذر إلا ما كان يملكه حال النذر ، ويستمر على ملكه إلى وقت حصول الشرط(1)وما ملكه من بعد النذر وقبل الحنث فلا يدخل اه بيان ومن حلف بماله أن لا يفعل كذا ، وكان ماله في وقت حنثه زائدا فالعبرة بوقت النذر اه والمختار أن العبرة بالأقل كالوصية (1) [ يعني : فلو تلف ، أو أخرجه عن ملكه قبل حصول الشرط فلا شيء عليه ، ولو رجع إلى ملكه قبل الحنث ؛ لأنه ملك جديد لا يوجب صرفه ، كلو اشترى مثله ؛ لأنه إنما يلزمه النذر بالملك الذي كان النذر متناولا له ، واستمر ملكه. قال عليه السلام : وهذه الحيلة شرعية يدفع بها وجوه الحنث في النذر والأيمان ، والظاهر من مذهب العترة جوازها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) وذلك من لطف الله ورحمته حيث قال : {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} ومن اليسر إسقاط الواجبات بالرخص الشرعية ، هذا كلامه عليه السلام. قال في البحر : واعتبر المنصور بالله ، وقول للمؤيد بالله ، وأبو حنيفة في تمام هذه الحيلة أن يحنث قبل رجوع المال إليه تمت بستان تمت ]. ****** PageV26P110 (1) القول الثاني. (2) أي : في الصحة ، أو في المرض. (3) القول الثالث. (4) يعني: غير خارج مخرج اليمين. (5) لم يتقدم خلاف لهم ، ولعله باعتبار أصولهم. (6) حيث تضمنت حثا أو منعا. (7) وروى عن الإمام المهدي أحمد بن الحسين ، والمهدي علي بن إبراهيم عليهم السلام ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن نذر نذرا مشروطا :(إن شاء وفى ، وإن شاء كفر) الخبر. رواه في الشرح. قلت: وهو قوى اه بحر ، واختاره المتوكل على الله ، والإمام شرف الدين عليهما السلام ، قال في تخريج ابن بهران : لم أقف على أصله ، وهو غريب (*) وقد أفتى به الفقيه حسن ، والفقيه يوسف. (8) القول الرابع. (9) إن شفى مريضي. (10) إن دخل الدار. ****** PageV26P111 (1) إن قتل. ويأثم. تمت بيان. (2) ولا كفارة عندهم ؛ لأنه سيأتي لهم أنه لا كفارة في المحظور سواء بر أم حنث اه شرح. (3) لقوله ms2837 صلى الله عليه وآله وسلم : (لا نذر في معصية الله). (4) قوله تعالى :{إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ][ آل عمران 35 ] قال في الثمرات ما لفظه : إن قيل : قد جرت عادة كثير من عوام الناس أن ينذروا بجزء من أولادهم للأئمة ، يقصدون بذلك سلامة المولود فما حكم هذا ؟ قلنا : هذا لغو ، ولو قصد تملكه كان عاصيا ، وهم لا يقصدون ذلك ، ولا يتعلق بذمتهم شئ بهذا النذر ، وما سلم للأئمة فعلى سبيل التبرك ، فلو اعتقد الناذر أن ذلك واجب عليه لزم إعلامه بعدم الوجوب اه ثمرات لفظا. وما روي أن امرأة أتت إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقالت : إني نذرت أن أنحر ابني، فقال : لا تنحري ، وكفري عن يمينك اه شفاء (*) غالبا احتراز من أن ينذر بشئ في ذمته فإنه يصح ، وإن لم يكن مملوكا في الحال (*) أو حقا. (5) وضابطه أنما صح هبته صح النذر به ، ولا يصح عكسه، ويصح النذر بالثمر على الشجر (*) مما ينتفع به في الحال أو في المآل ، وأن يكون جائز البيع [تمت بيان]هذا بناء على قول الإمام[ وهو أنه يشترط في العين المنذور بها صحة الإنتفاع تمت] الذي تقدم في النفقات [في شرح قوله : وإن رغب عنها فحتى تؤخذ تمت ] وهو المذهب قرز. (فائدة) لو نذر نذورا كثيرة ، نحو أن يقول : عليه ثلاثون نذرا لزمه ثلاثون كفارة ، إلا أن ينوي النذر مشروطا فعليه كفارة واحدة ، عند الفقيه محمد بن يحي [قوي]والمختار خلافه ، وهو أن المشروط كالمطلق اه بيان. ****** PageV26P112 (1) سواء نذر به مطلقا أو مشروطا تمت بيان. (2) ينظر هل يقتضي التأبيد سؤال ؟ إن أتى بلفظ العموم. [وسيأتي في الوصايا أن ذلك في الموجودة وإلا فمؤبدة تمت]تأبد وإلا فلا[كأن يقول في قوله كلما تلد دابتي. ولفظ البيان حيث نذر على غيره بالمنافع فالأقرب أنها تملك وتورث كما في منفعة الوقف تمت بيان. (3) وتأبد حيث لم يكن شئ حمل ولا غلة ، وإلا فالموجود فقط قرز.. ومعناه في البيان ، ولفظ البيان : حيث نذر ms2838 على غيره بالمنافع فالأقرب أنها تملك ، وتورث ، كما في منفعة الوقف والله أعلم اه بيان. في قوله :(مسألة) من نذر على أحد بعمارة داره أو نحوها الخ. (4) فإن قيل : ما الفرق بين هذا وبين الوقف والطلاق ؟ فإن الطلاق قبل النكاح لا يصح، والوقف قبل الملك أيضا لا يصح ، فالجواب : أن النذر يتعلق على الذمة ، فإذا أضافه إلى ملكه صح ، بدليل أنه لو نذر بمائة درهم ، أو بألف أو نحو ذلك ، وهو لا يملك شيئا ، فإن ذلك يلزمه في ذمته بخلاف الطلاق والوقف ذكره الفقيه علي اه تعليق وشلى. (5) ولو نذر بما يكسبه فإنه لا يصح إلا أن يعلقه بشرط ، ويحصل الشرط بعد حصول الكسب ذكره في الزهور [تمت بيان]. (6) إلا أن يكون أكثر من ثلث جميع ما يملك لم تجب الزيادة على قول الهادي عليه السلام اه بيان [بلفظه]. (7) لا فرق. قرز. (*) أو اتهبه أو اشترى به قرز. (*) فرع وكذا من قال : ما أتلفه فلان في المستقبل من مالي فقد نذرت به ، أو بقيمته للفقراء ؛ فإنه لا يصح عندنا، والشافعي [لأنه نذر بالعوض اللازم للمتلف وهو لا يملك ، وهو مثله أو قيمته ، وهو معدوم ]خلاف الحنفية ، وإن قال : ما أخذه السارق من مالي فقد نذرت به على الفقراء ، أو على المسجد فإنه يصح النذر به [ وذلك لأنه نذر بما يملك تمت بستان ]ويلزمه طلبه وإخراجه إذا كان مما يملكه ، أو يملك سببه وقت النذر تمت بيان. ****** PageV26P113 (1) صوابه بما أرثه قرز. (2) وينظر هل يشترط تعيين الموروث منه ، والمتهب منه ، أو المشترى منه ، قيل : لا يشترط قرز. ****** PageV26P114 (1) يقال : لو التبس هل حنث قبل الملك أو بعده سؤال ؟ يقال : الأصل عدم الملك اه شامي. (2) ويلزمه الثلث. (3) وقد انحلت يمينه. (4) ولو نقدا (*) وينظر لو بذر بالطعام المنذور به هل يكون استهلاكا كالطحن سيؤال ؟ قيل : هو استهلاك حسي فيبطل النذر تمت. (5) لا يحتاج إلى لفظة هذه إذ هو يصح ولو لم يعين. (6) حسا. ولفظ حاشية: ينظر هل حسا أو حكما كما في الخروج عن الملك؟ ms2839 قيل : وقد ينظر على الحكمين ، ويقال : المراد إذا استهلكت حسا لا حكما ، بنحو طحن أو ذبح أو نحو ذلك لم يبطل النذر بها ، بل يخرجها على صفتها قرز. (7) ولو حيلة. قرز. (8) ما لم تعد بما هو نقض للعقد من أصله(1) ولا فرق بين أن يكون حنثه قبل عودها أو بعدها ، في أنه يستحقها المنذور عليه اه حاشية سحولي. (1) والمذهب لا فرق. (فائدة) إذا نذر رجل بماله للمسجد ونحوه نذرا مشروطا فالحيلة في ذلك أن يخرج ماله عن ملكه ويحنث بما حلف عليه ، ثم يسترجع ماله ، فإن هذه الحيلة صحيحة مخلصة ، ذكر ذلك محمد بن أحمد بن مظفر ، وسواء احتال بالهبة أو بالنذر ، ولا يقال : إذا احتال بالنذر فمن شرطه القربة ، والمحتال غير متقرب (1) فجوابه أن القربة حاصلة بوصوله إلى المنذور ، عليه وإن لم يقصدها قرز. (1)[ يقال : ليس من شرطه القربة فيحقق تمت سيدنا علي رحمه الله ]. ****** PageV26P115 (1) قال الفقيه يوسف : ولا خلاف أن الحمل الموجود حالة النذر يدخل ، ولا خلاف أنه لا يدخل ما حدث بعد اليمين وقبل الحنث ، والخلاف فيما حصل بعد الحنث وقبل الإخراج اه غيث ونحوه مما يدخل كالصوف لا الثمر ونحوه كما في البيع قرز.. (2) مع القبول على أصله. ****** PageV26P116 (1) لا وجه لغالبا إذ يلزم أنه لو صادقه على حصوله قبل حال الحنث أن لا يدخل والله أعلم. اه مفتي. (*) مع عدم التصادق. (2) لأنا لا نعلم حدوثه قبل الحنث ، والأصل عدمه بخلاف الولد والصوف فإنا نعلم حدوثهما قبل الحنث ، ولا يدخلان ما لم ينتظمهما النذر تمت. (3) والأصح أن لا يدخل بل يقسم إذ لا فرق بينه وبين الثمر (*) إذ الظاهر أنه حدث بعد الحنث ، ولو قدر أن ثم شيئا موجودا فالطارئ له حكم الطرو ، والأصل الحدوث ، فإن قيل : فإنكم في لبن المصراة أوجبتم إرجاعه كما مر ، وذلك لا يبنى أنه كان موجودا من قبل ؟ أجيب بأن المصراة وارد فيها الدليل فقررت ، ولأنه قد علم كونه أو غالبه موجودا قبل البيع ، ولذا اختلف في وجه ورودها على خلاف القياس ms2840 كما مر ، ثم إن المحقق أنه فقد صفة ، وكذا لو حلب لبن المصراة قبل البيع ثم أنه في المستقبل لم يجئ مثل ما وصف فإنها تنفسخ اه شرح فتح. (4) وفروعها اه نجري. (5) في المشروط وبعد النذر في المطلق اه حاشية سحولي لفظا. (6) أي : وضعت ، وإن لم يقبض. (7) وحيث تلفت العين المنذور بها في المطلق ، أو بعد حصول الشرط على وجه لا يضمن هل تلزم الكفارة لفوات النذر اه حاشية سحولي قيل : تلزم كفارة يمين لفوات نذره ، والمختار لا شئ حيث لم يتمكن من الإخراج. (8) فإنه يضمن. (9) وقيل : يجب الحفظ والإخراج مطلقا ؛ لأنه وجب بإيجابه ، وليس كما يلقيه طائر تمت. ولعل ذلك وفاقا فيلزمه الإيصال هنا ، وحكم مؤنها وفوائدها قبل التسليم حكم المبيع قبله. تمت حاشية سحولي لفظا. (*)وحكم مؤنها وفوائدها قبل التسليم حكم المبيع قبله ، وحكم مؤن المهر وفوائده.اه حاشية سحولي لفظا. ****** PageV26P117 (1) ولا المثل تمت (*) الأولى أن يقال ولا يجزئ العوض عن المنذور ، فيدخل الدراهم ، ومثل المثلي ، ونحو ذلك اه أثمار. (2) فإن تعذرت فالجنس ، لعله حيث تضمن العين ، ثم القيمة كالعشر اه بحر قرز. قيل: وقت انعقاد النذر ، وقيل : وقت الإخراج اه هامش هداية. (3) تنبيه) قال عليه السلام : لو كان له دين علىالناس فنذر به على الفقراء نذرا مطلقا ، ثم أبرأ صاحب الدين فإنه لا يصح البراء ؛ لأن النذر بالمعدوم عندنا يصح ، ولا فرق بين العين والدين عندنا في أنها تخرج عن الملك ، أي ملك الناذر بالنذر ، وعند المؤيد بالله أنه يصح البراء ؛ لأنه لا يفرق بين العين والدين في أنه لا يخرج عن ملك الناذر ، فيصح البراء ، ويضمن للفقراء قدر ذلك الدين ، قال أبو مضر : فإن كان النذر لآدمي معين فإن المؤيد بالله يوافق في أنه قد خرج عن ملك الناذر بقبول المنذور عليه ، فلا يصح البراء بعد النذر، قال : قال الشيخ أبو جعفر : سمعت أبا طالب يفتي بصحة البراء والضمان ، كما ذكره المؤيد بالله ، قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: هذا خلاف ما ذكره لمذهب الهادي عليه السلام ms2841 تمت غيث. (4) إذا كان المنذور عليه غير معين ، فلو كان معينا لم يجز إلا برضاه ، إذا قبل النذر على أصل المؤيد بالله اه زهور ، ومثله في البيان. (5) وله قولان في المسئلتين ، المختار عنده أن الولاية لا تورث. (6) ويقع حين التعيين ، والفوائد قبله للناذر اه قرز. (*) وإليه التعيين ، ولعله يأتي الخلاف هنا هل يخرج من ملكه بالتعيين أو بالنذر كما في العتق ؟ يأتي فائدة الخلاف إذا كان المنذور به له فوائد وقد حصلت بعد النذر وقبل التعيين اه كواكب. والله أعلم. [فلو مات قبل التعيين فإن لم يكن قد تمكن منه وجب الأدنى(1) وإن كان قد تمكن فقد استهلكه ، فيضمن قيمة الأدنى تمت كواكب ]. (1) وقيل : إنها تقسم كاختلاط الأملاك بغير خالط. ****** PageV26P118 (1) أما إذا تلف أحدها تعين الثاني للنذر ، فإن تلفا بغير جناية ولا تفريط فلا شئ ، وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره ، المختار لا شئ قرز.. وإن تلفا بجناية أو تفريط لزمه قيمة الأدنى منهما، ومثله في الكواكب. وقيل : إنها تقسم كاختلاط الأملاك بغير خالط. (2) فإن عين ثم التبس ، فإن لم يكن قد تمكن لزمه الأدنى(1) وإن كان قد تمكن لزمه قيمة الأدنى منهما اه بحر معنى.لأنه قد استهلكه.(1) وقيل : إنها تقسم كاختلاط الأملاك بغير خالط. (*) وينظر ما الفرق بين العتق حيث قال : فإن مات قبله عم وسعوا ، بخلاف النذر فإنه يصح التعيين؟ يقال : الفرق أن العتق وقع على الجميع باللبس بخلاف هنا ؛ إذ اللبس لا يخرجه عن ملكه والله أعلم. (3) فإن اتفقوا على التعيين فظاهر ، وإن اختلفوا فالحكم لمن تقدم بالتعيين ، ولو عين أعلى ؛ لكون له ولاية ، وإن عينوا في حالة واحدة واختلفوا بطل التعيين ، وقيل : إنه يتعين الأدنى فيتجدد لهم تعيين آخر. وفي البيان في العتق ما لفظه: (فرع) وإذا عين بعض الورثة فلعله يقال : يصح تعيينه في العتق ؛ لأنه استهلاك ، لكن إن عين الأدنى لم يضمن ، وإن عين فوق الأدنى ضمن لشركائه نصيبهم من الزيادة وفي غير العتق لا يصح التعيين إلا ما تراضوا به الكل ؛ لأنه حق لهم ms2842 اه بلفظه ، فإن اختلفوا في التعيين بطل التعيين ، ويرجع إلى الحاكم اه شامي قرز. (*) يعني حيث لا وصى قرز. ****** PageV26P119 (1) ويعين الأدنى ، لأن الأصل براءة الذمة قرز. (2) وإذا بطل المصرف صار للمصالح اتفاقا. (3) ما لم يكن معقودا ، ويقبل في المجلس لا في مجلس بلوغ الخبر قرز. نحو : نذرت عليك بكذا على كذا ، فلا بد من القبول ، أو يسلم ما عقد عليه اه شرح بهران (*) ويصح النذر على عوض كالهبة كما مر ، إلا أنه يصح النذر مع جهالة المنذور به اه فتح بلفظه. (4) قال في الأثمار : وحكم النذر على عوض مظهر أو مضمر حكم الهبة فيما تقدم في بابها من الأحكام ، إلا أنه يصح النذر مع الجهالة للمنذور به ، ويكفي في قبوله عدم الرد كما ذكرنا ، ويتقيد بالمستقبل من الشروط بخلاف الهبة في الوجوه الثلاثة اه. وفي حاشية أما إذا كان النذر على مال مظهر فإنه لا يخالف الهبة في شئ اه أثمار قرز. (5) وإذا رد المنذور عليه النذر فلا كفارة على الناذر ، ولا كفارة على البطلان. (*) غالبا احتراز من الحقوق المحضة [كالشفعة والقصاص ونحو ذلك ]فان النذر بها لا يبطل بالرد اه شرح بهران. قرز. (*) وظاهر عموم الأزهار بطلان النذر بالرد ، ولو بعد قبول ، وفي حاشية على الغيث إن هذا ما لم يكن قد قبل ، أو تصرف ، وإلا لم يصح الرد اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) لفظا في مجلس النذر ، أو مجلس بلوغ الخبر لا غير اه حاشية سحولي لفظا. قرز. (*) بخلاف السيد إذا نذر على عبده بنفسه فإنه لا يبطل بالرد ، كما إذا أوصى به أو نذر به لذي رحم محرم ، المختار أنه يصح الرد من ذي الرحم المحرم ، ذكره الإمام المهدي عليه السلام ، وهو المقرر. ****** PageV26P120 (1) المؤيد بالله؛ إذ هو واجب كالزكاة ، والخلاف واحد. قلت: بل للعرف في أن الناذر للفقراء لا يريد من يلزمه إنفاقه ، من ولد أو غيره ، لا لكونه واجبا ؛ إذ لم تجب عليه إلا بالذي يقتضي خروج ملكه ، فأشبه التمليك ، وإذا يلزم أن لا يصح النذر ms2843 ببرهم ، أو نحو ذلك اه بحر بلفظه. (*) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في الوقف: أن ها هنا قد صار واجبا على المالك فأشبه الزكاة، بخلاف الوقف فإنه لم يكن على الواقف شئ ، فلم يخرج إلى نفسه وولده في النذر. (*) وإذا نذر على أولاده كان للموجود منهم على سواء الذكور والإناث ، ولا يدخل من ولد في النذر ، ومن مات منهم كان لورثته دون شركائه قرز. (*) (فائدة) إذا نذر رجل بماله على أولاده، ثم إنه باعه ، وقبض أولاده الثمن مع حضورهم في العقد ، وسلم المشتري الثمن ، ثم ادعوا بعد ذلك أن أباهم كان ناذرا عليهم بالمال ، وبينوا بينة مرضية كان قبض الثمن أو بعضه إجازة مبطلة لدعواهم على المشتري ذكره المفتي. (*) والأولى أن يقال : لغير أصوله وفصوله مطلقا [ أي : سواء وجد بعضهم أم لا تمت ]ومنفقه اه حاشية سحولي لفظا. ****** PageV26P121 (1) ونفسه اه حاشية سحولي لفظا. (2) إذ هو واجب كالزكاة. (3) وكذا الهبة، والوقف ، والصدقة ، والوصية ، ذكره في الأثمار قرز. (4) والمنهل ، والمشهد. (5) وولاية صرف المال في مصالح المسجد إلى من له الولاية ، وذلك لأنه صار للمسجد ولا ولاية للناذر عليه إلا حيث المراد إطعامه في المسجد لمن يصل إليه من الفقراء ، أو الضيف فولاية إطعامه إلى الناذر ، أو الواقف ، لا لمن له الولاية عليه ؛ لأنه ليس للمسجد اه كواكب ، وبيان. (6) أما مع التباس المصرف بعد تعيينه بالنية فالقياس قسمته بينهما كما تقدم في الوقف [ في قوله ويعمل بالظن فيما التبس مصرفه ]حيث كانت منحصرة ، وإلا فلبيت المال اه غيث وقيل : في الجنس. (7) في البلد وميله قرز. (8) البلد وقيل : الناحية. (9) الفقيه يوسف، وقيل : الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، والفقيه محمد بن يحي. ****** PageV26P122 (1) حال الوفاء عقلا لا شرعا اه مفتى. (2) فرع) فعلم أنه إذا اتحد النذر ، وتعدد المنذور به ، وكان فيه ما هو معصية بطل النذر في الجميع ، ولزمه كفارة يمين ؛ لأن النذر حينئذ معصية ؛ لاشتماله على المعصية نحو : لله علي صوم يوم من شعبان ، وإفطار يوم من رمضان ، أو ألف حجة وحجة ، أو ركعتين ms2844 ، أو علي لله صعود السماء ودرهم ، إذ لا يتبعض النذر الواحد كما لا تتبعض اليمين تمت معيار بلفظه. وقيل : فيه نظر ؛ لأنه يلزم أن لو نذر بمذكاة ميتة أن لا يصح، والظاهر خلافه تمت. والقياس أنه يصح فيما يصح النذر به ، ويبطل ما لا يصح النذر به ، ويلزم كفارة يمين. قرز. (3) فأما من نذر بصوم يومين في يوم لزمه يوم فقط [ وعليه كفارة يمين ؛ لفوات نذره الآخر. قرز]بخلاف النذر بحجتين أو أكثر في عام واحد فيلزمه الكل ؛ لأنه يمكنه فعل الكل ، لكن الشرع منع ، فيحج في كل عام حجة ، فلو مات ثم حجج عنه وصيه جماعة في عام واحد فالأقرب صحته اه بيان من الصوم. (*) لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم :" من نذر بنذر لا يطيقه فعليه كفارة يمين " اه شرح بهران. فلا يقال : إن شرب البحر ، وطلوع السماء مباح فلا تجب كفارة ، بل تجب لأجل الخبر ، قال في المعيار : ولعل لزوم الكفارة كونه محظورا ؛ لتضمنه تكليف ما لا يطاق ، وذكر معناه في الكواكب. ****** PageV26P123 (1) أما لو نذر العامي بقراءة ختمة من القرآن يقرأها هو بنفسه لزمه التعلم بما لا يجحف ، فإن لم يمكن لزمه كفارة يمين لفوات نذره اه مفتى وقيل : يوصى بالاستنابة ، وعليه كفارة يمين ، كمن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام إذا نوى أن يمشي في وقت معين اه شامي. وكذا لو نذر الذي يقرأ القرآن أو غيره بقراءة ختمة هو بنفسه ثم مات لزمه كفارة يمين لفوات نذره بعد تمكنه اه سيدنا علي رحمه الله. (2) ويكفر بما بقي عليه كفارة يمين اه بيان. (3) في الغيث. (4) حال الوفاء ، فلو جهل حال النذر ثم علم حال الوفاء صح. (5) بل لا شئ ؛ لأن الأصل براءة الذمة إلا أن ينوي مما جنسه واجب من الافعال. قرز. لأن من الفعل ما يكون مباحا. (6) أن أقول قولا. (7) يعني: واجبا أصليا لا خلفيا ؛ فلذا لم يصح النذر بالتيمم والصلاة من قعود ، أو بالايماء ، أو ms2845 في متنجس ، وكل صلاة بدلية أو صوم كذلك ، كصوم كفارة اليمين ، أو القتل ، أو الظهار ، وكإخراج قيمة ما تعلقت الزكاة بعينه ونحوها ، وكالتضحية بالمعيب وغير ذلك مما ليس وجوبه أصليا فلا يصح النذر بشئ من ذلك ، وكذلك لا يصح النذر بصلاة التسبيح [ والمختار يصح] وإن كان التسبيح قد يجب على من لا يحسن القراءة ، لكن وجوبا غير أصلي اه معيار من كتاب الصيام بالمعنى وأكثر اللفظ. (*) (غالبا) يحترز من المشي إلى بيت الله فإن جنسه غير واجب ، لكن خصه الدليل ، فلا يصح القياس عليه. ****** PageV26P124 (1) ويلزم ما لا يتم الواجب إلا به ، سواء كان شرطا كالطهارة للصلاة، والصوم للاعتكاف ، أو جزء آخر لا يتم النذر إلا به ، كالنذر بركعة ، أو ركوع ، فيلزم ركعتان لا سجدة ؛ لأنها مشروعة ، كسجدة التلاوة ، فيصح من غير زيادة ، إلا التكبيرة والطهارة اه معيار معنى. وإن نذر أن يصلي بغير قراءة لزمته القراءة تبعا لها ذكره في التفريعات اه بيان. (*) (مسألة) قلت: ولو أوجب الوتر أو أي الرواتب لم ينعقد ، وإن كان جنسها واجبا ؛ إذ المشروع فيها أن يأتي بها نافلة بعد الفريضة ، فيستحيل الوفاء، كلو أوجب أن يكون متنفلا مفترضا بخلاف غير الرواتب ، كصلاة التسبيح والرغائب فتنعقد إذ المنذور فعلها فقط ، لا فعلها نافلة اه بحر بلفظه. وظاهر الأزهار أنه ينعقد النذر في الجميع لأن جنسه واجب [. قرز]. (2) إذا كان لقربة كغسل الجمعة ، والعيدين ، وبعد غسل الميت ، والحجامة ، لا ما كان مباحا لا قربة فيه كالتبرد ، وقد أشار إليه في البيان وقيل : هما [ أي الوضوء والصلاة. قرز]واجبان بالأصالة اه معيار. (3) فائدة) ولا يصح النذر بما له سبب من العبادات ، كصلاة العيد ، والاستسقاء، والكسوف ، والجنازة إلا مرتبا على سببه تمت معيار معنى ، من كتاب الصيام. قد تقدم ما يؤيد هذا على قوله فصل والمسنون من النفل. (4) يعني إعلاق الفتيلة ، لا التسقية فكالنذر بمال قرز. (5) بنفسه لا بالمال قرز. (6) بنفسه لا بالأجرة فيلزمه ؛ لأن له أصل في الوجوب ، وهو الصرف إلى ذلك من الزكاة ، أو بيت المال. اه ms2846 بيان. من حيث يجب على الإمام القيام بذلك من جملة المصالح تمت زهور. ****** PageV26P125 (1) واختاره المفتي ، وبنى عليه في البيان. (2) فائدة) إذا قال : علي لله ثلاثون نذرا لزمه ثلاثون كفارة ، إن جاء به مطلقا ، وإن علقه بشرط وحصل الشرط فلا يلزمه إلا كفارة واحدة ؛ لأنه حنث واحد ، ذكره ابنا الهادي عليهم السلام ، والفقيه يوسف ، وروى ابن أبي الفوارس عن الهادي، والمؤيد بالله عليهما السلام أنه كالمطلق سواء ، وهو القوي تمت بيان. ****** PageV26P126 (1) مسألة) من نذر أن يصوم ستين سنة ، وهو يجوز أن يقدر عليها ، وجعله نذرا معلقا بشرط فحصل الشرط بعد أن قد صار ابن مائة سنة بحيث أنه يعلم أنه لا يقدر على ذلك الصيام هل يصح نذره أم لا ؟ سؤال. الأقرب أنه لا يصح ، ولا تلزمه كفارة يمين ؛ لأنه غير عاص بنذره اه بيان. (2) كالمكروه تمت يقال : لا شيء في المكروه. (3) والمسنون [كا لسواك. قرز] (*) كزيارة العلماء والفضلاء. (4) كالأكل ، والشرب ، ولو كان يجب عند الضرورة فهي حالة نادرة اه بيان. (5) فلو نذر بالنفل في الوقت المكروه ، قال عليه السلام : الأقرب أنه لا يلزمه شئ ، وقيل : يلزمه يصلي في غير الوقت المكروه ، وقيل : يصليهما ولو في الوقت المكروه اه بيان معنى ، لأن الصلاة قد صارت واجبة عليه اه بيان (*) والمكروه مثل المحظور ، كأن ينذر لاستر الهبرية في الصلاة، وقال في الهداية : إنه كالمباح فلا شئ ، والأول أولى اه حاشية سحولي لفظا. (6) فإن قيل : لم أوجبتم الكفارة في المحظور لا في المندوب والمباح ؟ قلت: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : "لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين إن فعل " فهذا وجه الفرق(1) اه غيث. وفي رواية فعليه كفارة يمين اه بستان. (1) [ فلو فعل المعصية أثم وسقطت الكفارة. قرز]. (مسألة) من نذر أن يصلي عاريا ، أو محدثا لم يصح نذره ، ذكره في الكافي. وإن نذر أن يصلي وهو جنب لزمه كفارة يمين ؛ لأنه نذر بمحظور اه بيان. (*) قال الفقيه يوسف : وتلزمه كفارة يمين إذ أوجب محظورا على المذهب ، كالصلاة جنبا ، أو محدثا اه ms2847 زهور. ****** PageV26P127 (1) مما يقضى وله بدل اه ولفظ البيان : فأما ما يقضى فإنه يجب قضاؤه إذا فات ، كالصلاة والصوم في يوم معين ، والحج في سنة معينة ، فإن فاته ذلك أداء وقضاء ، بأن حضر الموت قبل أن يقضيه فإنه يوصي بالحج عنه ، وبكفارة الصيام عنه ، عن كل يوم نصف صاع اه بيان بلفظه. (2) بعد التمكن اه حاشية سحولي [لفظا ]قرز. (3) فإن لم يوص فلا كفارة لفوات نذره ؛ لأن الواجب الإيصاء بالفعل قرز. (4) ومن نذربيصوم يوم معين ، أو شهر معين ، أو بالحج في سنة معينة ثم مات قبل مجئ ذلك الوقت فلا شئ عليه (*)ذكره في المغني ، والبحر ، والسيد يحي بن الحسين ، والفقيه علي ، وقال الأستاذ : يلزمه الإيصاء به اه بيان. هذا مع التعين بأن يقول : رجب هذا ، فأما إذا لم يعينه صار في الذمة ، ويجب عليه الإيصاء به ؛ لأنه قد وجب ، وقيل : لا يجب إلا بعد التمكن ، ولو غير معين. (مسألة) ومن لزمه الحج بالنذر لم يلزمه فعله حتى تكمل شروط الاستطاعة ، كما في حجة الإسلام ، فإن لم تكمل حتى مات أوصى به حيث له مال اه بيان. وظاهر كلام البحر أنه يسقط حيث لم تكمل شروط الاستطاعة ، وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره إن أوصى ، وقيل : لا كفارة عليه لعدم التمكن قرز (*) ونحوه الاعتكاف. (5) وهو الناصر، والصادق، والباقر ، والمنصور بالله (*) ومضي الوقت في المؤقت. قرز. (6) وعليه كفارة يمين [ وتكون من رأس المال. قرز. ]لفوات نذره بعد التمكن قرز. وقيل : لا شئ مطلقا. ****** PageV26P128 (1) وهو زيد بن علي ، وأبو يوسف ، ومحمد، والمؤيد بالله اه كواكب. (2) كفارة صيام اه بيان (*) مع التمكن اه تذكرة قرز. (3) المؤيد بالله ، والسيد يحي بن الحسين. (4) مع التمكن (*) قيل : وتلزمه كفارة يمين ، وظاهر الأزهار والبحر لا شئ قرز. (5) لأن له أصل في الوجوب ، وهو الوقوف بعرفة ومثله في المعيار. (6) أي بفعله تمت. (7) الاعتكاف. (8) أو تكفينه. (9) قيل : ومن نذر بقراءة جزء من القرآن في كل يوم ، فإذا فات لزمه كفارة يمين ، كالنذر بتعجيل الظهر في أول وقته تمت زهور. يعني : يلزمه ms2848 الكفارة في كل يوم فاته تمت من خط تيسر. (بحث) من نذر بقراءة سورة معينة إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ليلة أو كل يوم ثم فاتته ليلة مثلا ، هل الواجب أن يقضي تلك السورة في ليلة أخرى عما فاته ؟ أو يلزمه كفارة يمين؟ وهل تكرر إذا فاتت عليه مرارا ، أويكفي كفارة واحدة عما فاته ؟ وهل يشترط في الكفارة أن تصرف إلى عشرة كاليمين ؟ أو يجزئ صرفها في واحد ؟ الجواب : أنه ذكر في حاشية على البيان أن القراءة لا بدل لها ، وإذا كانت لا بدل لها لزمه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به ، ومن لم يسم فعليه كفارة يمين " ولأن النذر عقد بين العبد وربه فأشبه اليمين ، فالصرف في عشرة ، وتكرر عليه الكفارة إذا فات عليه شيء بعد لزوم الكفارة ؛ لأن النذر يقتضي إثباته في هذه الصورة ، كما لو قال : علي أن أصوم ما عشت ، وقصد به النذر لا اليمين ، فإنه إذا أفطر يوما لم يتخل النذر ؛ لأن الناذر كالناطق بالمنذور به بعد حصول الحنث ، فيلزم التكرار بخلاف اليمين ، فلا تكرر بعد الحنث ؛ لأن من شرطه أن يتلفظ بالقسم ، ويصرف كفارته في عشرة كاليمين، كما قدمنا في صدر الجواب في الخبر ، ويحمل كلام الحاشية على أنه لا بدل لها بعد الوقت، بخلاف الصوم والصلاة فلها بدل ، ومن اطلع على خلل في هذا الجواب أصلحه والله أعلم تمت من جوابات التهامي على الشكايدي قرز. وعلى هذا لو نذر بختمة في كل أسبوع ونحوه اقتضى التأبيد ، فما فات كفر له وصرفه في عشرة كاليمين ؛ لأنها عقد بين العبد وربه ذكره التهامي قرز. وله [جواب]سؤال ورد عليه : العوام ينذرون بقراءة ختمة ، ويعرفون قصدهم ، أنهم يستأجرون من يقرأ عنهم ، فماذا يتعلق بنذرهم ؟ والجواب : أنه كمن نذر بإهداء شخص ، فيكون كأنه نذر بمؤنة القراءة. ****** PageV26P129 (1) في يوم معين ، فإن أطلق لم يحنث إلا قبل الموت.قرز. أو عند عجزه قرز. (2) حيث لا بدل. (3) مع ms2849 التمكن في جميع المنذورات اه حاشية سحولي قرز. (4) ولا بدل له قرز. (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين " وفي رواية "فعليه كفارة يمين" تمت بستان. (6) في يوم معين ، فإن اطلق لم يحنث إلا قبيل الموت قرز. (7) لم يشرع له القضاء ، كما تقدم في الضابط ، فأما ما شرع له القضاء فقد مر ، ومتى تعذر أوصى الخ. (8) قال في الغيث : فصارت الكفارة تجب في سبعة مواضع ، قد دخلت في كلام الأزهار ، وهي أن لا يسمى ، أو سمي ونسى ما سمى ، أو يكون معصية ، أو حمل نفسه مالا يطيقه [من الأفعال لا الأموال. قرز. ]أو يكون مباحا عند المؤيد بالله [ والمختار لا شيء. قرز. ]أو قربة لا أصل لها في الوجوب عنده أيضا ، أو تعذر كغسل الميت اه شرح بهران [ومثله في الزهور]. (*) فإذا قال: علي لله نصف نذر لزمه كفارة يمين كاملة ذكره الإمام المهدي عليه السلام اه بيان معنى. (9) بالكلية اه بيان قرز. (10) والمسألة على وجوه : الأول أن يلتبس عليه هل سمى أم لا. فهاهنا الأصل عدم التسمية وهي مسألة الإفادة. الثاني : أن يتحقق جنس ما سمى وينسى قدره وجب الأقل ؛ لأن الأصل براءة الذمة. الثالث : أن يتحقق التسمية وينسى هل هي صلاة ، أو صوم ، أو صدقة ، أو مباح ، أو معصية، فهذا يحتمل أن يقال : لا يلزمه شئ ؛ لجواز أنه سمى مباحا ، وأن تلزمه كفارة يمين ، وأن يلزمه فعل طاعة لها أصل في الوجوب. الرابع : أن يتحقق أنه سمى شيئا من واجبات منحصرة، فهذا يحتمل أنه يلزمه الجميع ، كمن فاته صلاة من خمس صلوات ، ويحتمل أن يفعل الأقل حينئذ (1)وهو الأظهر لأنه قد تيقن لزوم الصلوات الخمس ، فلا تسقط إلا بيقين ، بخلاف هذه المسألة اه رياض بلفظه (1)من كل جنس اه بستان قرز. ينظر ما تقدم في الطلاق في (مسألة) الغراب حيث قال في البيان ما لفظه : (فرع ) فإن قال : فإن لم يكن غرابا فهي عليه كظهر أمه لم تحل له مداناتها إلا ms2850 أن يرفع أحد الحكمين ، إما الظهار بالكفارة بعد العود ، وإلا الطلاق بالرجعة ، فيصير الحكم الثاني مشكوكا فيه فتحل له ، ذكره الفقيه حسنن اه بيان بلفظه. والصحيح خلافه ، وأنه إذا رفع أحدهما لم يرتفع الآخر (*) بالكلية اه بيان قرز. ****** PageV26P130 (1) للخبر الوارد فيه خلاف الناصر، والشافعي ، لا في سائر ألفاظ النذر فلا تجب الكفارة اه بيان. وقيل : بل تلزم في جميع ألفاظ النذر ، واختاره المفتي ، وذكر الفقيه محمد بن سليمان أن ألفاظ النذر مشتركة في ذلك ، واختاره الإمام شرف الدين ، وذكر معناه في شرح النجري. (2) والذكر قرز. (3) إلا لعذر فلا إثم قرز. (4) ولا كفارة قرز. (5) قياسا على تقديم الصلاة قبل دخول وقتها (*) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في الحج أنه هناك قد وجب ، والتقديم والتأخير صفة له ، بخلاف هذا فإنه لم يكن قد وجب عليه اه كواكب. (6) لغير عذر تمت. وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره تمت. (7) قياسا على تقديم الزكاة قبل الحول. (*) الصدقة الواجبة كالزكاة ، أو كان قد أوجب على نفسه أن يتصدق بكذا ، ثم قال : علي لله أن اتصدق بكذا يوم كذا ، لا لو أوجب على نفسه ابتداء ، ونوى في يوم كذا لم يجزه التقديم اه ومعناه في حاشية سحولي ، والمذهب لا يتعين قرز. (8) صواب المثال أن يقول : علي لله كذا أتصدق به يوم كذا ، كما في البيان ، والكواكب تمت. والمختار ما في الشرح. (*) قال في الكواكب : لعله حيث يقول : تصدقت بهذه على الفقراء ، ويصرف في يوم كذا ، في زمان كذا ، فأما إذا قال : تصدقت بهذه على الفقراء يوم كذا فلا يصح(1) حتى يأتي ذلك اليوم ، ثم يكون على الخلاف هل يتعين عليه فيه الإخراج أم لا ؟ وقرره في الشرح (1) وظاهر المذهب خلافه لأنهم قد جعلوا ذلك قياسا على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول. ****** PageV26P131 (1) والفرق بين الصدقة ونحوها ، والصلاة ونحوها ، أن الصلاة إذا عين لها وقتا أشبهت الفريضة المؤقتة ، فلا يصح تعجيلها ، كما في الفروض الخمسة ، وكذلك الصوم ، والحج ، بخلاف الصدقة ، فقد يصح تعجيلها قبل وجوبها ، فكذلك المنذور به ms2851 اه شرح أثمار. (2) وكذا في الزكاة والخمس ، قال في الفتح : وضابطه كل واجب مالي اه تكميل لفظا قرز. (3) قال السيد المفتي في النذر الذي يفعله الناس بالنذر بالذبح في مكان معين :إن المكان لا يتعين ، وأما الذبح فيلزم ؛ لأن له أصل في الوجوب ، وهي دماء المناسك ، فتصرف في الفقراء كهي ، قال: ومن نذر على مسجد معين ، أو صالح ، والناذر يعلم أن المتولي لا يصرفه ، بل يستهلكه ، فلا يجزئ أن يسلمه إليه ، ويبقى في ذمته حتى يمكنه أن يصيره إلى من يعرف منه أنه يصرفه في مصرفه ، أو يصرفه هو ، أو يوصي ، ولا تجزيه القراءة على نية الصالح ، ويجوز[قوي] له أن يصرفه في الفقراء إذا كان المسجد مستكفيا ، أو يدفعه إلى الإمام ، وإن لم يكن في بلد ولايته ، وهذا نظر منه رحمه الله تعالى وقرره الشامي (*) المذهب الإجزاء [في غير الإحرام تمت ]مطلقا اه نجرى قرز. (*) الأولى تفصيل فيه خلاف. ****** PageV26P132 (1) المسجد الحرام. (2) بيت المقدس. (3) فإن قيل : ما الفرق بين ما ذكره أصحابنا هاهنا ، وبين ما تقدم في الوقف في الوصايا أنه يتعين في مصارفها أن يصرف حيث عين الوصي والواقف ، في مكان ، أو زمان ، ولا يعدل عن ذلك ، سواء كان أفضل أو مفضولا ؟ قلت: : الفرق بينهما أن الذي ذكره أصحابنا هاهنا واجب ، أوجبه العبد على نفسه ، فألحقناه بالواجبات التي أوجبها الله ، فإنه يجوز أداؤها في جميع الأزمنة والأمكنة ، ولاكذلك الوقف والوصايا ، فإنها غير واجبة ، بل كانت تقربا ، أوتبرعا ، ولما كان أمر فعلها موقوفا على اختيار الواقف والموصي كذلك كان صرفها في وقتها تمت ديباج. (4) وذلك لما روى جابر رضي الله عنه (أن رجلا قام يوم الفتح، فقال : يا رسول الله إني نذرت لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة أن أصلي صلاة في بيت المقدس) زاد في رواية (ركعتين) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :"صلها هنا ، ثم عاد عليه، فقال : صلها هنا ، ثم عاد عليه، فقال : شأنك إذا ) رواه أبو داود ، ورواه من طريق أخرى ، وفيه : أن ms2852 النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له :(والذي بعثني بالحق نبيا لو صليتها هاهنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس) اه شرح أثمار. (5) الواجبة كالزكاة ، وأماالنفل فيتعين المكان على المختار ؛ لأن له أن يتحكم في ملكه ، والمختار لا فرق بين صدقة النفل وغيرها[تمت شامي] ****** PageV26P133 (1) تنبيه) وأماالوقف فإنه يتعين زمانه ومكانه إن كان فيه قربة (1) وإلا فلا ، وأما الإباحة فيتعين الزمان والمكان مطلقا ، وأما الوصية فإن كانت بواجب لم تتعين (1) بزمان ولا مكان ، وإلا تعين اه غيث بلفظه. ولفظ البيان على قوله في الوقف : وإذا عين موضعا للصرف الخ (فرع) فأما الوصية والإباحة الخ (1) على قول المنصور بالله، وابن الخليل الذي تقدم في الوقف ، والمذهب ما ذكره المؤيد بالله أنه يتعين مطلقا ، وهو ظاهر الأزهار في الوقف ، إلا أن يكون عليه عن ضمان حق واجب لم يتعين اه بيان معنى (2) هذا للإجزاء، فيجزئ سواء قدم أو أخر ؛ لأن ما أوجب العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله عليه ، وأما الضمان من الوصي والوارث ، فإذا قدما أو أخرا عن الوقت الذي عينه الميت ضمنا ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوصايا في قوله : وبمخالفته ما عين من مصرف ونحوه ، سواء كان واجبا أو تطوعا ، كما سيأتي إن شاء الله في الوصايا على كلام الفقيه يوسف والله اعلم وقرز كلام الغيث على إطلاقه من غير تفصيل. (*) وأما الوصي والوارث فيتعين عليهما مكان الصدقة وزمانها[في الفعل تمت قرز ] اه روضة ، والظاهر عدم الفرق [ في الواجب تمت قرز ]فلا يتعين قرز. (2) والمختار لا يتعين مطلقا اه سماعا (*) لأن له أصل في الوجوب. (3) دون زمانه ؛ لأن الله تعالى ضرب للإحرام أمكنة مخصوصة فتتعين ، بخلاف زمان الإحرام اه غيث معنى. وفي البيان : إنه يتعين زمان الاحرام ومكانه اه لفظا من العتق. ****** PageV26P134 (1) وأما لو نذر بإعتاق رقبة غير معينة ، ثم أعتق رقبة ونواها عن النذر ، وعن الكفارة ، فلعله لا تجزي عن أيهما ؛ لأنه قد وجب عليه عتق رقبتين اه بيان لفظا. من العتق قرز. (*) فإن ms2853 باعه استقال ، فإن تعذر أجزأه كفارة يمين [لفوات نذره]اه تذكرة معنى. (*) يعني : يموت العبد ، أو أعتقه المشتري. (2) قال في الثمرات : (غالبا) احترازا من أن يكون في الذمة فإنه لا يجري إعتاق المملوك عن النذر، حيث أعتقه بعوض ، أو عن كفارة تمت شرح بهران قرز. (*) أوتدبير ، أو باع العبد من نفسه تمت حاشية سحولي قرز. (3) يعني: لا يجزئ فيها. (4) يقال : اللقطة بفتح الهمزة وضم اللام وفتح القاف والطاء(*) قال الأزهري: أجمع الرواة على تحريك القاف في لفظ اللقطة المذكورة في الحديث ، وكان القياس التسكين انتهى. وفي النهاية : بضم اللام وفتح القاف اسم المال الملقوط ، أي الموجود، وقال بعضهم : اسم الملتقط ، كالضحكة ، والهمزة ، وأما المال الملقوط فهو بسكون القاف ، والأول أكثر تحقيقا وأصح تمت شرح فتح. ****** PageV26P135 (1) واختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم :" أعرف عفاصها ووكائها "فمنهم من قال : أمر بذلك ليميزها من ماله لئلا تختلط به ، وهذا وفاق ، ومنهم من قال : أمر بذلك لكي إذا جاء من يصفها بصفاتها دفعها إليه ، وإن لم يستحقها من طريق الحكم ، وهذا على قول المؤيد بالله. ومنهم من قال : إنه إذا أمر بحفظ عفاصها ووكائها فحفظ ما فيها أولى اه تعليق. (*) قال في التمهيد : عفاصها بكسر العين وفتح الفاء وهو وعاء المتاع من جلد أو غيره ذكره في المغني [تمت بيان](قال) في الضياء : الوكاء : الرباط ، والعفاص : ما يضم فيه يعني الخرقة اه زهور ، وروي بالقاف عقاصها. (2) تمامه :" إن جاء صاحبها وإلا فهي لك" جمع عقصة ، وهو وكاء القربة. تمت شفاء. (3) ولو ذميا ، وفي البحر مسلم تمت (*)ولهم : يصح التقاط المميز مع قولهم بمجرد نية الرد يدل على صحة النية من المميز ، مع أنهم يقولون : نية الصغير لا تصح فينظر اه حاشية سحولي لفظا. في بعض الحواشي : لعله في باب العبادات ، لا المعاملات ، ومثله عن المفتى. (*) ويصح التقاط الذمي(1) كاستيداعه ، قلت: وهو الأقرب للمذهب ، ولا تعتبر الولاية اه بحر ، ومثله في البستان إلا في اللقيط واللقطة ، فيشترط إسلام الملتقط ؛ إذ فيها ولاية ، فعلى ms2854 هذا يشترط الإيمان اه حاشية سحولي لفظا. وقيل : ولو فاسقا إذا كان أمينا ، بل يصح التقاط الكافر كما يأتي، لكن ينتزع من يده (2)كما هو مطلق عموم الشرط إذ لم يذكر الإسلام شرطا، وإنما قلنا : تنتزع منه لعدم الولاية اه سيدنا حسن (1) لا الحربي فلا يصح التقاطه ، ومثله في البيان. (2) لكن ينتزعها الحاكم من يد الكافر تمت قرز. ****** PageV26P136 (1) ويجوز التقاطها منهما. (*) بل التقاطها جناية اه صعيتري. (2) فلو أخذها ولي الصبي (1) من يده صارت لقطة في يد الولي؛ لأنه أخذها من موضع ذهاب ، ولو كانت غصبا في يد الصبي (2) ويجب على الولي انتزاعها من يد الصبي ؛ إذ لا أمانة له ، ووجهه أن في حفظها حفظا لمال الصبي ، ويجب على الولي انتزاعها منه حفظا لماله ، وإلا ضمن الولي من ماله مع العلم اه سماع) وقيل : لا وجه للضمان من مال الولي قبل النقل وفي الصعيتري الضمان من مال الصبي قرز. (1) أو غيره صار ملتقطا. قرز. (2) فقد خرجت الآن عن الغصب بأخذ الولي للحفظ. (3) قال الفقيه محمد سليمان : ومنشأ الخلاف أهل في اللقطة شائبة الإيداع ، أو شائبة التمليك فرحج الأكثر شائبة الإيداع ، فلذلك صححوا التقاط العبد ، ورحج صاحب الوافي شائبة التمليك فلذلك لم يصح التقاطه ؛ لأنه لا يملك اه زهور. (4) ولو محجورا. قرز. (*) قال في البيان : وإذا التقط العبد كانت الولاية إليه ، لا إلى سيده ، ولسيده أن ينتزعها منه اه بحر ، ومثله في شرح الأثمار. ****** PageV26P137 (1) وفاقا ؛ لأنه كالمأذون من جهة المالك ، في التعليل نظر على أصل الوافي اه من خط سيدي حسين بن القاسم رحمه الله تعالى. (2) وفاقا وما في يده اه وقيل : جناية على قول صاحب الوافي. (3) والقياس على قوله أنها دين جناية ؛ إذ هو غير مأذون بالالتقاط ، فهو كالصبي اه سيدي الحسين بن القاسم وأما عندنا فدين ذمة (*) وفاقا. (4) وعندنا لا ضمان ؛ لأنه مأذون له من جهة الشرع قرز. (5) مالك اللقطة. (6) والمختار لا ضمان قرز. [ بل يتعلق بذمته. قرز ]. (7) وعن الأزرقي : يكون دين ذمة يطالب إذا عتق. (8) وحاصل المذهب [على كلام ms2855 الأزرقي]أن تقول : إن تلفت معه بغير تفريط فلا ضمان على السيد ، ولا على العبد ، وإن تلفت بتفريط أو جناية ، وهو مأذون(1) بالالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة (2) وإن لم يكن مأذونا له فالضمان في ذمته حتى يعتق ؛ لأنه مأذون له من جهة الشرع اه رياض وكواكب.(1) ظاهر هذا أن الالتقاط لا يدخل في مطلق الإذن ، ولعله كالاستيداع اه زهور. (2) فيكون السيد مخيرا بين تسليمه ، وبين فداه إلى قدر قيمته فقط اه رياض ، والباقي في ذمته اه كواكب. ****** PageV26P138 (1) والقول قوله ؛ إذ لا يعرف خشيته إلا من جهته تمت شرح بهران قرز. ويعمل بظنه. (*) أو التبس (*) ولو في بيت مالكه قرز. (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن ضالة الإبل، فقال :"مالك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر ، دعها حتى يأتي مالكها" اه شفاء [وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ضالة الغنم : " هي لك ، أو لأخيك ، أوللذيب ، احبس على أخيك ضالته " تمت من أصول الأحكام.]معنى قوله : سقاؤها يعني : أجوفها ؛ لأن فيه الماء الكثير ، وتصبر عليه مدة اه بستان. وقوله : حذاؤها. أي : أخفافها. [وفي الشفاء : معها الحذاء والسقاء ]. ****** PageV26P139 (1) مسالة) فإذا كان الآخذ لها اثنين ، فأيهما سبق إلى أخذها فهو الأولى ، وإن أخذاها معا فهما سواء فيها ، فيمسكها أحدهما برضاء الثاني ، أو يقتسماها ، أو يتهاياها فلو قال أحدهما للثاني : خذها ، أو أعطنيها ، فإن أخذها بنية يعر ف بها هو كان أولى ، وإن كان أخذها بنية أن يعطيها صاحبه فهو على الخلاف في صحة التوكيل بالمباح ذكره في البحر تمت بيان [ لا يصح عندنا. ] يقال : فما حكم ما في يده على أصل الهدوية ؟ لعله يكون كالغصب ؛ لأنه لم يأخذها على شرطها تمت. وعلى هذا تكون في يد الثاني غصبا؛ لأن الأول لا يبرأ بالرد إلا إلى المالك تمت. وتقدم في الغصب ما يخالف هذا فإنها تكون في يد الثاني أمانة ، في قوله : من اشترى شيئا مغصوبا إلى قوله : وإن نوى رده إلى مالكه فينظر الرابع عشر مسألة من أول الكتاب. (2) ويعمل ms2856 بظنه تمت (*) أو علم ( ) لكنه يخشى عليها التلف ، أو الأخذ قبل عوده لها اه بيان. فلو التبس الحال هل المالك جاهل للفوات ، أو عالم فلعل الأرحج الإباحة [ أي جواز الأخذ تمت ]والله أعلم اه بهران قرز.( ) وهو خلاف المفهوم ، وقد تقدم ، أو خوف عليه. (*) والقول للمالك إذ لا يعرف إلا من جهته. (3) قال في شرح الفتح : فإن التبس على الإنسان هل المالك يعود لها أم لا جاز له الإلتقاط إذا كان الموضع غير حفيظ ، ولا يعتاد تركه هناك ، وإن كان يعتاد تركه فليس له التقاطها منه. (4) قال الأستاذ : فإن أخذها بغير نية على وجه الغفلة فإنه يكون مضمونا عليه ضمان غصب. (*) الأولى بمجرد نية الإلتقاط الشرعي اه مفتي والأزهار مستقيم اه سماع سيدنا حسن ، يعني : فلو التقطها بنية يعرف بها التعريف الواجب ، ثم يصرفها لم يضمن على المقرر ، ومثله في حاشية سحولي قرز. (*) فإن قال المالك بعد أن تلفت : أنت أخذت لا للحفظ ، يحتمل أن القول قوله ؛ لأن ظاهر الأخذ التعدي ، فيبين الآخذ أنه أخذ للحفظ ، كالوديع يبين أنه أودع للخوف ، ويحتمل أن يقبل قوله ؛ إذ لا يعرف قصده إلا من جهته ، وهو الأولى اه صعيتري. ****** PageV26P140 (1) مسألة) ومن أخذ بجرد نية الرد لم يضمن ما تلف ، فإن ردها إلى حيث كانت ضمن للتفريط. قرز. (2) ولو نوى بعد ذلك الرد لم يخرج عن الضمان خلاف أبي مضر اه صعيتري. (*) يعني : إذا كان بغير الصرف المعتبر. (3) بل ندب تمت. (4) ضمان غصب. (5) ولا إثم إلا في بني آدم ، فيجب الالتقاط تمت. (6) الحاصل فيه الوجه الثالث ، وهو حيث علم الموضع الذي جاءت منه الأشجار ملك مباح، وهو لا يعلم هل الأشجار من المباح ، أو من الملك فإنه يجوز الأخذ(1) إذا كان مما لا ينبت قرز. ولا شئ عليه إذ الأصل براءة الذمة ، وإن علم أن في الأشجار ملك ومباح أخذ نصفه ، ونصفه الآخر لقطة [ إذا كان مما ينبت تمت قرز ]وثمر أحد الشجرتين لو أكل من الشجرة ، والتبس هل أكل من المملوكة أو من ms2857 المباحة فلا ضمان ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، وإن اختلط ثمر الملك والمباح وأكل منه وجب عليه نصف الضمان اه سماع قرز. (1)وقيل : إنه لا يجوز له الأخذ ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : "المؤمنون وقافون عند الشبهات " فإن استهلكه فلا ضمان ؛ لأن الأصل براءة الذمة. (7) صواب العبارة : عما فيه ملك ومباح. ****** PageV26P141 (1) وكذا الأحجار تمت بيان قرز. (2) وهو القطع والتهذيب. (3) بل لقطة. (4) الموضع ، ومثله في البيان تمت. (5) المراد الموضع الذي جاءت منه ، وجوز الأمرين معا اه. (6) هل تنبت أم لا ؟. (7) يعني: الترك. (8) بعد الأخذ. (9) ويكره (*) بعد التعريف (*) لنفسه ، وكلام الشرح هو ظاهر الأزهار ؛ لأنه في سياق ما ليس فيه أثر الملك ، وكذا فرع البيان. (10) يعني الموضع [ تمت بيان ]. (11) في الموضع. (12) للقطع بالمباح. ****** PageV26P142 (1) أي من المواضع. (2) هذه صورة التردد، والصورتان الأولتان مفهوم الأزهار. (3) أما حيث علم الملك وجوز المباح فإن الأشجار تكون لقطة، يعرف بها ، فإن لم يوجد مالكها قسمت بين أهل الملك إذا كانوا منحصرين ، وإلا فلبيت المال قرز. (4) بعد التعريف. (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم :" الحلال بين والحرام بين ، وبين ذلك متشابهات) وقوله [صلى الله عليه وآله وسلم ](المؤمنون وقافون عند الشبهات). (6) أي: إطلاق الأزهار. (7) إن للنابت حكم المنبت ، وإن الملتبس بين المحصورين يصرف في بيت المال. (8) لأنه قد حصل ملك ومباح ، والمباح قد صار للآخذ ، ومن ادعى الزيادة فالبينة عليه. (9) منحصرا قرز. (10) أو لم ينحصر. قرز. (11) بعد التعريف اه حاشية سحولي قرز. (12) لمالكين. (13) مسألة) من أكل من شجرة معينة ، ثم التبس بشجرة أخرى لمالك آخر قسم ما لزمه بين المالكين ، بعد اليأس من المعرفة ، فلو مات أحدهما وورثه الآخر من قبل الضمان صارت القيمة كلها له تمت بيان. لا لو صارت إلى أحدهما بشراء ونحوه ، فإنها تقسم بينهم كما مر تمت تذكرة. لأنه قد استحقها البائع ونحوه تمت. (*) (مسألة) ومن التقط خمرا لزمه إراقتها ، فإن لم يرقها حتى صارت خلا وجب التعريف به تمت بيان. ms2858 وذلك لأن إراقتها واجبة ، قال عليه السلام : إلا أن تكون لذمي لم يرقها ؛ لأنها من جملة أموالهم التي صولحوا عليها تمت بستان. إلا حيث لا يجوز لهم إظهارها ، كشوارع المسلمين ، ونحوها فتراق تمت. ولفظ البيان في السير : وإذا أظهروا الخمر إلى شوارع المسلمين أريقت تمت قرز. (*) (مسألة) وأخذ الضالة واللقطة مستحب ، غير واجب [إلا في بني آدم فيجب الالتقاط مع الخشية. قرز. ]وقال أبو مضر : بل يجب [ وهو أحدقولي الشافعي ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " حرمة مال المؤمن " وفي رواية " المسلم كحرمة دمه " فإذا وجب حفظ دمه إذا خيف عليه ، فكذلك ماله مع الخوف عليه. قلنا : أراد أنه لا يؤخذ على جهة العدوان تمت بستان ] فلو تركه أثم ولم يضمن ، وهكذا الخلاف فيما طلب المكره إيداعه مع غيره عند الخوف عليه ، هل يجب استيداعه ؟ أو يستحب ؟ تمت بيان بلفظه. ****** PageV26P143 (1) يعني : هل أكل من الشجرة المملوكة أو المباحة ، فإنه يجب عليه نصف الضمان اه شرح أثمار ، وقيل : الأصل عدم الضمان ، وقيل : المراد شجرتان لمالكين ، قسم ما لزمه بين المالكين بعد اليأس من المعرفة اه بيان. (2) لعله عبر باللقطة عن الضالة وهذا هو المنصوص عليه. (3) فعلى هذا لا يجب على الملتقط الرد بل مالكها الذي يأتي لها اه حاشية سحولي[لفظا] قرز. (4) والخامس : إذا ضلت انقطع حقه ، السادس : إذا وطئ الجارية لحقه النسب ، ولا حد مع الجهل. السابع : نية الرد. الثامن : يمين العلم. التاسع : وجوب التعريف. العاشر : وجوب التصدق. قرز [مع الضمان هنا للمالك إن وجد ، لا في الوديعة فلا ضمان تمت سماعا ]. [وأنه لا يشترط أن يكون حرا بخلاف الوديعة في الجميع. قرز ]. (5) قال في الكافي : وهو بيت يجعل فيه الضوال ، ويخرج رأسها من طاقات فيه إلى الطريق لينظرها من يمر فيعرفها تمت غيث. (*) قال في الشمس : المربد الذي يجعل فيه الثمر إذا صرم أو نحوه ، بلغة أهل الحجاز ، وهو الجرين بلغتهم أيضا ، وهو البيدر بلغة أهل الشام ، والعراق ، والمربد أيضا : موضع الإبل ، اشتقاقه من ربد ، أي : أقام ، ومنه : مربد المدينة ms2859 ، ومربد البصرة للوقوف بهما اه من هامش البستان. (*) بكسر الميم ، وسكون الراء ، وفتح الباء ، وسكون الدال ، وإذا وضع في المربد هل تبطل ولايته ؟ في المعيار تبطل كما إذا ضلت ، وظاهر الأزهار خلافه. ****** PageV26P144 (1) وإذا وجد مالكها خير الإمام بين أن يضمنه علفها ، وبين أن يحسبه له من بيت المال إذا كان فقيرا ، أو غنيا فيه مصلحة اه بيان قرز. (2) يعني : على الإمام بعد مصيرها إليه قرز وقيل : على الملتقط. (3) لأن الضالة عنده بالولاية ، والوديعة عنده بالأمر اه غيث. ولأن الوديع وكيل ، والوكيل ليس له المخالفة [وللإمام والحاكم عزله للخيانة ، وترك التعريف تمت معيار قرز ]اه شرح أثمار معنى (4) والسفر اه فتح قرز. (5) وكذا المرتهن اه بيان معنى من الوديعة قرز. (6) بل يجب عليه المطالبة تمت. وكذا المرتهن تمت بيان معنى في الوديعة قرز. ولفظ البيان : وأما المرتهن والملتقط فلهما المطالبة بالعين وبالقيمة تمت بيان لفظا من الوديعة من الثامنة عشر مسألة من أول الكتاب (*) وجوبا قرز. (7) والجاني قرز. (8) والمثل ، والأرش ، والأجرة اه حاشية سحولي ، وعبارة الأثمار بما يجب. (9) لعدم الولاية في القيمة. ****** PageV26P145 (1) يعني مع وجود المالك ، ومطالبته قبل الحكم له ، وإلا فهما يعني الوديع والملتقط سواء ، له حبسها عنه حتى يسلم له ما أنفق اه بيان بلفظه. ولا يصير ضامنا بالحبس ، بل كما كان عليه أولا ؛ لأنه غير متعد ، وقد ذكره الدواري. (2) والقول قوله في المعتاد ؛ إذلا يعرف إلا من جهته تمت قرز. ولا يمين عليه ، ذكره الفقيه علي ، خلاف الفقيه يحي بن حسن البحيبح تمت. (3) وكذا بأجرة الحفظ قرز. إذا كان العمل لمثله أجرة كالحراسة ، والإنفاق. قرز. (*) ولو المالك [لأنه غير عالم بأنه المالك تمت قرز. ] حاضرا قرز. (4) لا فرق ما لم ينو التبرع[قوي]. (5) بل يجب قرز. (6) على قول المؤيد بالله. (7) فيلزم التسليم ، ولا يقال : إنه عمل بالظن في حق الغير ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الحاصل ؛ لأنه قد انضم إلى ذلك إقرار منه ، فلم يكن كالمسألة الآتية اه هبل ، بل لا فرق بين هذا وبين ما ms2860 يأتي. ****** PageV26P146 (1) إجماعا تمت بحر. (2) إلا أن يقر له واجدها استفداها بما أمكنه ، وإلا ضمن له قيمتها ، فإن لم يقر هل تجب عليه اليمين ؟ قال الفقيه حسن : لا تلزمه، ، وقال الفقيه يوسف : تلزمه ؛ لأنه إذا أقر صح إقراره على نفسه اه بيان. هذا إذا سلمها إلى المحكوم له باختياره لا مكرها من الحاكم فلا يجب الاستفداء على أصل الهدوية ، ولا ضمان عليه اه كواكب معنى ، ومفهوم الأزهار في قوله : ولزيد ، ثم قال : بل لعمرو يؤيد كلام البيان ، ويمكن الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الإقرار بأن هناك أوجب فيها حقا للأول والثاني باختياره ، وهو الإقرار بخلاف هنا ، فإنها تثبت عليه للأول بالبينة والحكم ، وهو بغير اختياره ، فنقول : إن سلمها للأول ضمن للثاني كالوديعة ، وإن أخذها بحكم الحاكم ولم يسلم الملتقط فلا شئ عليه اه شامي قرز. ولا يمين عليه لأنه لو أقر لم يصح إقراره ؛ لأن الملك قد صار للمستحق فلا يصح إقراره عليه ، وليس استهلاكا فتدعى عليه القيمة ؛ لأن المدعي استحقها بالحكم لا بسبب من الملتقط اه ديباج. (*) ولو حكم بها حاكم ؛ لأن حكمه خطأ [. قرز ]. (3) ، وقال الفقيه يوسف : لا يجوز الرد ، واختاره في حاشية سحولي قرز. (4) لأن الشهادة خصها الإجماع. (5) وإذ هو مدع فلا يقبل قوله تمت بحر. ****** PageV26P147 (1) وقواه القاضي عامر. (2) الفقيه علي. (3) وقد يقال : غاية ذلك أنه لا يجب عليه الدخول فيما عاقبته التضمين ، وأما الجواز فيجوز ويضمن ، يقال : عمل بالظن في حق الغير فلا يجوز قرز. (4) فإن نكل عن اليمين أمر بالتسليم كما لو أقر ، ولعل هذا في الظاهر ، وأما في الباطن فلا يجوز الإقرار والتسليم مع عدم المعرفة لمالكها اه بيان بلفظه قرز. (5) لعله الفقيه يوسف ، وفي البيان الفقيه علي. (6) وهو عدم استحقاق الطالب لها اه بيان بلفظه. ****** PageV26P148 (1) وهذا حيث أقر المدعي بأن المدعى عليه ملتقط ، فإن لم يقر حلف على القطع ما لم يثبت للحاكم الالتقاط اه ولفظ حاشية : وإذا لم يصادقه المالك على الالتقاط حلف له على القطع ، فإن نكل لزمه تسليم ذلك ms2861 ، كما لو أقر له بها اه كواكب (*) كما في المشتري ، والمتهب ، والجامع بينهما أنها عين صارت إليه من جهة الغير اه غيث ، وشرح بهران. ولأنه لا يلزمه تسليمها لمن ادعاها إلا أن يعلم أنها له ه كواكب. (*) ولا يلزم على الظن اه. (2) مسألة) الإمام يحي : ويعرف بها مجملة ، كمن ضاعت له ضالة ، فإن فصل فوجهان ، الإمام يحيى عليه السلام : أصحها لا يضمن ؛ إذ لا يسلم له بالصفة وقيل : يضمن إذ عرضها للأخذ بالحكم من الحاكم الذي يوجب الرد بالصفة بعد تعريفه بها ، قلنا : لا حكم بعمل الصفة اه بحر بلفظه اه كواكب (*) بنفسه ، أو بنائب عنه اه بيان بلفظه قرز. (*) فإن ترك التعريف أثم ، ولا يصرفها بعد السنة ، بل لا بد من التعريف سنة غير السنة الأولى قرز. (*) عادة قرز. (3) فائدة : قال الشيخ عطية : لا يجب التعريف بالدراهم إلا أن تمكن البينة عليها ، كأن تكون في صرة (*) حالة الالتقاط قرز. (4) وهو الذي لا يطلبه صاحبه ، ولو ضاع كتمرة ، أو زبيبة ، فإنه يلحق بالمباح ، لخبر جابر (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا ، والسوط ، والحبل ، ونحوه) الخبر اه بحر وروى أن عمر رضى الله عنه سمع رجلا يعرف بتمرة ، فقال : "إن من الورع لما يمقته الله" وفي التمهيد : روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم وجد تمرة في الطريق، فقال :" لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها) اه دواري. ****** PageV26P149 (1) أو على نفسه ، أو ماله اه كواكب. (2) ولا يحتاج إلى إذن الحاكم. قرز. (3) المراد بذكر العين على وجه يمكن معرفة مالكها ، لا أن المراد يعرف بالثمن ؛ إذ لا يمكن ذلك ، وسيأتي على قوله : بثمن ما خشي فساده. قرز. ****** PageV26P150 (1) فلو لم يظن وجود المالك هل يسقط عليه وجوب التعريف حتى يظن وجوده فيعرف ، أم يجب التعريف عليه سنة مطلقا ، لعل الاحتمال الأول أولى اه حاشية سحولي لفظا. (2) وله أن يستنيب. قرز (*) ويكره الإنشاد فيها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن انشد فيها :" لا وجدتها ، إنما بنيت ms2862 المساجد لطاعة الله تعالى) ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم :"إذا رأيتم من يبيع ويشتري في المسجد فقولوا : لا أربحك الله ، وإذا رأيتم من ينشد فيها فقولوا : لا ردها الله عليك) اه بستان ولعله يقال : هذا فيمن طلبها فيها ، وأما من عرف بها فلا يكره ؛ لأنه فعل واجب لا مباح اه كواكب. لكنه ليس موضوعا لكل طاعة على المقرر ، ذكره في الرياض قرز. ويستحب فعل الصلاة المأثورة في طلب ردها ، روى عن أمير المؤمنين على عليه السلام أنه قام إليه رجل فقال :(إن لي ضالة ضلت علي فدلني على كلام إذا أنا قلته ردت علي ضالتي؟ ، فقال علي عليه السلام :"صل ركعتين تقرأ فيهما يس ، وقل : يا هاديا رد علي ضالتي ، ففعل الرجل فردت إليه. (3) إلا أن يعرف في الحال أن المالك لا يعرف قطعا ، فإنه لا يجب التعريف اه شرح أثمار ، وذلك حاصل في الأشياء الخفية ، كالدراهم ونحوها اه حاشية أثمار.قلت: فهل له أن يصرفها حينئذ أو لا ؟ ينظر. قلت: عين المظلمة فيصرفها اه مفتى كالوديعة إذا أيس من معرفة صاحبها قرز. ****** PageV26P151 (1) لعله مع الأياس. (2) ما اعتاده الناس (3) إذ لا يصل العلم إلى المالك مع عدم التوالي (*) قيل : وحد التوالي ما جرى به العرف إذ المرجع في مطلق المعاملات إليه اه املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز. (*) فإن لم يوال وجب الاستئناف وهو المختار حيث جرى به العرف قرز. (*) لظاهر الخبر ، وليحصل المقصود اه بحر ، وهو وصول الخبر إلى المالك ، وذلك إنما يحصل بالتوالي دون التفريق ، وقيل : إن فرق فلا استئناف قرز. (4) فلا يعرف الليل ، ويستوعب الايام أيضا على المعتاد ، فيعرف في الإبتداء في كل يوم مرتين طرفي النهار ، ثم في كل يوم مرة ، ثم في كل أسبوع مرتين ، أو مرة ، ثم في كل شهر [ وهو المختار حيث جرى به العرف. قرز. ] وفي وجوب المبادرة بالتعريف على الفور وجهان ، الأصح الذي يقتضيه كلام الجمهور لا يجب ، بل المعتبر تعريف سنة متى كان اه روضة نواوى ، بل يجب البدار لأنه ms2863 واجب ، والواجبات على الفور. (5) قوي. (6) مرة أو مرتين في كل يوم ، وقيل : بل يتبع العرف تمت قرز. (7) ولفظ البيان :(فرع) وإذا أنفق على حفظها ، أو على التعريف بها لم يرجع به مطلقا ؛ لأنه واجب عليه اه بلفظه ، أما أجرة الحفظ فالقياس الرجوع بها كما مر في شرح الأزهار في النفقات في شرح قوله : وكذلك مؤن كل عين الخ. (8) وأجرة الحفظ كالنفقة. (*) (فائدة) وما أخذ على الجعالة ، وصفتها من رد ضالتي فعلي له كذا ، فيستحقها من يسمع النداء وفعل لا من لا يسمع ، وظاهر كلام البحر أنه يستحق المشروط ، وذكر للمذهب أنها إجارة فاسدة فيلزم أجرة المثل بالعمل وهو الرد ؛ لأنه لا يجب عليه لا بالمسمى ، وصححه الإمام يحيى ، والشافعية ، وكذا في الأثمار اه وإذا طلب شيئا من المالك جعالة على التقاطها صار غاصبا ، قال في المنتخب إلا أن يجري عرف بذلك ؛ لأن العرف طريق من طرق الشرع اه ومعناه في البيان. ****** PageV26P152 (1) وهو ظاهر الأزهار ، وفي النفقات في قوله : وكذا مؤن كل عين لغيره في يده بإذن الشرع، يقال : ليس من المؤن ؛ إذ المؤن ما تحتاج إليه العين في نفسها اه من خط القاضي حسين المجاهد رحمه الله تعالى (*) لأنه محسن فلا شئ عليه. (2) قوي تمت. ****** PageV26P153 (1) ولو فوق نصاب ولو هاشميا تمت. (2) إن أحب وإلا بقيت عنده ؛ لأنه لا يجب الدخول فيما عاقبته التضمين اه مفتى ، وعامر قرز. (*) إذا كانت دون نصاب قرز. (3) ولو زادت على النصاب قرز. (4) ويقال : ما الفرق بين كلامي المؤيد بالله هنا ، وفي الغصب ، حيث قال هناك : للمصالح ، ومنع هنا ؟ الفرق : أنه مأخوذ عليه التصدق ، والصدقة لا تكون إلا على متصدق عليه ، وذلك لا يكون إلا على الفقراء اه زهور. (5) العين ، أو ثمنها ، حيث بيعت لخشية الفساد ، أو القيمة إذا كانت من العين ، وأما إذا كانت منه فليس له أن يصرفها في نفسه ؛ لأنها أشبهت زكاته تمت قرز. (6) أو مصلحة على قول الهدوية قرز. (7) واختاره المؤلف تمت. (8) لأجل الضمان إذا وجد المالك. ****** PageV26P154 (1) يعني : من عود صاحبها ، أو ms2864 معرفته ، ولا عبرة بمضي العمر الطبيعي تمت حاشية سحولي قرز. (2) يعني : لبيت المال ، أو للمالك مع وجوده يقال : أما المالك فهو يضمن له إن عاد ، ولو صرفها بعد أن أيس مقرر في كثير من الشروح (*) وقد يقوى هذا القيل : للمذهب لأنه يكون غاصبا بصرفه قبل الأياس (*) قوي. (3) قال الفقيه يوسف[قوي] : فيضمن قيمة ، وعلى الفقراء قيمة على قولنا إن حقوق الله تتكرر اه بيان ، المذهب : أنه لا تجب إلا القيمة ؛ لأن حق الله إنما يكون بعد اليأس ، والتصدق قبله يكون إتلافا لحق آدمي لا لحق الله تعالى. ****** PageV26P155 (1) وقد قال في شرح الأثمار : إن هذا ليس من باب الإبتداء والإنتهاء ، لأن ذلك إنما هو في العبادات ، ويكون المراد هنا إنما هو حقيقة الأمر حال الصرف ، فإذا كان حال الصرف مأيؤسا حقيقة فلا ضمان ، وإن كان غير آيس ضمن ، وإن أيس بعده اه شرح بهران. (2) يعني: المسألة. (3) يعني : لأجل الثمن ؛ إذ لا يتصور التعريف بالثمن ؛ إذ ليس بلقطة اه صعيتري ولفظ حاشية وليس المراد يعرف بنفس الثمن ؛ إذ لا يتميز لمالكها ، وإنما المراد يذكرها على وجه يمكن معرفة مالكها ، كون اللقطة ما هوكيت وكيت ، ويبني التعريف بعد البيع ما قد مضى قبل حتى يتم الحول اه حاشية سحولي لفظا قرز. (4) ويبني على التعريف الأول تمت (*) أو لكثرة غرامته إذا كان حيوانا ؛ لأنه يؤدي إلى استغراقه تمت بحر معنى قرز. أو لم يستغرق حيث كان في بيعه صلاح ، وقد تقدم مثله على قوله في البيع : أو لخشية النساء. قرز. (5) أو صرفه في مصلحة. قرز. ****** PageV26P156 (1) فرع) فلو كانت اللقطة عنبا أو رطبا فهو مخير بين تركهما حتى ييبسا مع التعريف بهما ، وبين بيعهما والتعريف بثمنهما إذا كان بيعهما أصلح. تمت بيان بلفظه. القياس أنه لا يجوز إلا لخشية الفساد ، كما هو مفهوم الأزهار ، في قوله : بثمن ما خشي فساده. (*)بل نقول : إن تمكن من البيع فقط ولم يبعه لزمه قيمة للمالك ، وإن تمكن من التصدق فقط للفقراء قيمة ، وإن تمكن من البيع ولم يبع وقت ms2865 التمكن وتمكن من التصدق أيضا عند أن يجب التصدق ولم يتصدق لزمه قيمتان ، قيمة للمالك ، وقيمة للفقراء قرز. (*)وقيمة للمالك متى وجد ، يستقيم هذا في المظلمة ، لا هنا فلا يضمن إلا قيمة للمالك فقط كالوديعة اه سماعا. وقد مر كلام البيان في الوديعة والبيع لما يفسد. ****** PageV26P157 (1) لا يغرم [ قوي]للمالك إن تصدق لخشية الفساد اه بيان معنى. حيث تصادقا على الفساد ، وأقام الملتقط البينة على ذلك اه كواكب معنى. وعن المفتي : القول قوله ؛ لأنه أمين ، لفظ البيان : وإذا خشي فسادهما [ أي الضالة واللقطة.] باعهما ، وعرف بثمنهما ، فإن لم يمكن بيعهما تصدق بهما ، ولا يضمن لمالكها إن عرفه من بعد ، خلاف أبي جعفر اه بلفظه ، وهو ظاهر الأزهار ، وصريح الشرح. (2) واليأس. (3) مع المصادقة. (4) صوابه القيمة. (5) وللمالك طلب أيهما شاء ، وقرار الضمان على الفقير اه بيان. ولا يكون قرار الضمان على الفقير إلا إن جنى أو فرط ، وإلا فلا. (6) صوابه قيمتها قرز. (7) مثل المثلي ، وقيمة القيمي. (8) بجناية ، أو تفريط ، وإن تلفت بغير جناية ولا تفريط فلا يضمن الفقير بل الصارف. ****** PageV26P158 (1) وكذا القيمة من الغير قرز. (2) وكذا المثل. قرز. (3) إلا إن باعها بأمر الحاكم كان حكمها حكم القيمة من العين. (4) لأنها لم تعين لمالك اللقطة ، بل كأن الملتقط صرفها إلى المستحق بنية القربة فلا يجب عليه الرد إلا لشرط تمت شرح بهران (*) قال في شرح الأثمار : روي أن عليا عليه السلام وجد دينارا فاشترى حنطة بعد سنة ، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكل هو والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وفاطمة ، والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين ، فلما جاءه صاحبه قضاه من عنده) زهور. (5) واعلم أن الملتقط لا يخلو إما أن يصرف العين إلى المستحق أو عوضها ، إن صرف إليه العين وجب عليه ردها إن كانت باقية ، وإن كانت تالفة وجب عليه رد مثلها إن كانت مثلية ، أو قيمتها إن كانت قيمية ، مطلقا سواء شرط عليه الرد أم لا [ حيث جنى أو فرط ، لا إذا تلفت فلا شيء عليه. قرز. ] وإن صرف إليه ms2866 عوضها فلا يخلو إما أن يكون من غيره أو منه، إن كانت من غيره فكذلك ، وصورته أن يتلفها متلف فيجب عليه المثل أو القيمة يبيعها لخشية تلفها ، ويصرف الثمن أو نحو ذلك، وإن كان العوض واجبا من عنده ، نحو أن يتلفها فيجب عليه عوضها ، فإن تعين نحو أن يعزله بأمر الحاكم ، أو نحو ذلك فكذلك ، فإن لم يكن كذلك فهو كالباقي على ملك الملتقط ، فإذا صرفه إلى المستحق ، فإن شرط عليه الرد وجب ، وإلا فلا ، وقد أفاده المتن والشرح. تمت شرح بهران بلفظه. ****** PageV26P159 (1) إذا كملت شروط الالتقاط في الثاني ، ولا أخذها الأول من الثاني ، ولا يبطل حقه ، وقيل : ولو لم تكمل شروط الالتقاط اه أثمار معنى. (*) من أحكام اللقطة لا من الضمان [فهو ضامن]ولعله حيث فاتت بتفريط ، فإن كان بغير تفريط فلا ضمان اه بيان معنى. والصحيح : أنها إذا ضلت على الملتقط الأول ، ثم التقطها من هو جامع الشروط فقد قبضها بإذن الشرع ، فكأن المالك قد قبضها ، وإن قبضها من هو غير جامع الشروط فهما مطالبان ، فالأول ضامن لأجل تفريطه ، والثاني غاصب [كواكب]قرز. (*) إذا ضلت على وجه لا يضمن [ وإلا فله المطالبة]وظاهر المذهب عدم الفرق ، وأنه ينقطع حقه مطلقا قرز. (*) فإن لم يلتقط فهو ضامن ؛ لأن الضياع تفريط قرز. (2) ينظر إذا كان قد اتفق عليها وضلت هل له مطالبة الملتقط الثاني بردها إليه؛ لأنه يستحق حبسها ؟ لا يبعد أن يكون له ذلك تمت سماعا قرز. (3) فلو كان قد عرف بها الأول بعض المدة لم يجب على الآخر إلا تمامها ، فإن لم يبق من المدة شئ لم يجب على الآخر التعريف اه شرح بحر ، وأثمار تمت قرز. (4) مسألة) ولا يصح أن يلتقط عبد ، أو مدبر ، أو أم ولد ؛ لاشتغالهم بالرق ؛ وأم الولد عن الحضانة ، ولا كافر ؛ إذ لا ولاية له على مسلم ؛ ولئلا يفتنه عن الدين اه بحر بلفظه ، وظاهر المذهب خلافه ، وهو أنه يصح منهم الالتقاط ، واختاره المفتي ، وينتزعه الحاكم من يد الكافر ، ما لم يكن الكافر حربيا قرز. (*) (مسألة) ms2867 والعبد الآبق كالضالة فيستحب ضبطه ، وينفق عليه من كسبه إن كان ، وإلا فكالضالة اه بيان. وهذا ذكره الإمام يحي. (*) والالتقاط للقيط واللقطة فرض كفاية [مع الخشية ]إذ هو إنقاذ نفس محرمة ، وقد قال تعالى : {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} وكإطعام المضطر قرز. ****** PageV26P160 (1) وهل يصح أن يلتقط المجنون قيل : يصح لوجود العلة وهي الخشية عليه اه من خط حثيث، وفي البحر : فأما البالغ فليس لقطة ؛ إذ لا يخشى عليه. (*) مسألة من في يده صغيرة لم يقبل قوله : إنها زوجته ؛ إذ لا تثبت يد على الحر ، ولا على المنافع لتجددها حالا فحالا ، بخلاف الأعيان اه بحر. ونفقتها عليه لإقراره اه زهور. ويمنع منها قيل : ما لم يكن المقر ولي لها. (2) بل وجب اه بيان معنى قرز. (3) يجوز ، إلا أن يخشى عليه وجب. قرز. (*)الصحيح الوجوب مع الخشية عليه اه شرح أثمار ؛ لأن فيه إنقاذ نفس ، وكذا الحيوان لحرمته اه بحر. يجوز ، إلا أن يخشى عليه وجب. قرز. (4) نية الوداعة (*) إذا كان عبدا تمت.وقيل : سواء حرا أو عبدا. (*) وفائدتها الضمان في العبد وفي الحر الخلاف اه لا يضمن اه سماعا. (5) لأن الإنشاد إنما هو لأجل الصرف بعده (*) أي التعريف. (6) قوي في العبد ، وقيل : سواء كان حرا أو عبدا ؛ حفظا للنسب. ****** PageV26P161 (1) قوي في الحر. (*) لا وجه للنظر. (2) مسألة) ولا ينقل اللقيط من بلده ؛ لأن بقائه فيه أقرب إلى معرفة نسبه ، فإن كان الواجد له من أهل الخيام [ إذا وجده فيها. قرز. ]الذين ينتقلون (*) فهل يبقى معه أو ينتقل به ؟ وجهان : رجح الإمام يحي عليه السلام أخذه [ وقيل : يبقى معه ؛ إذ هو الواجد له تمت. بحر] وكذا حيث بلد الواجد له نازحة عن بلد اللقيط [فإنه يؤخذ منه تمت قرز. ] والله أعلم اه بيان. وهكذا لفظ البيان : ففي بقائه معه أو ينتقل وجهان. (3) لأن الظاهر أن من في دار الحرب عبد أو حربي يسترق اه شرح فتح ، الكلام حيث لا يباح الأخذ ، فقوله : حربي يسترق. لا يستقيم إلا أن يريد أنه يمكن أن يكون ms2868 قد ثبت عليه يد أحد منهم ، وهذا أقرب اه شامي (*) فإن كان في يده شئ أنفق عليه منه كالحر ، ويكون كالمأذون من سيده ، وإن لم يكن في يده شئ أنفق عليه ، ورجع على سيده ، ولو كان السيد حال إنفاقه معسرا اه ديباج (4) إلا أن يعلم كونه ممن لا يطرأ عليه الرق ، كحر مسلم ، ولقيط ؛ لأن المسلم لا يطرأ عليه قط ، فإن ارتد فله حكم المرتد لا يجوز سبيه ، كما يأتي تمت شرح فتح ، وشامي. (5) كالرسول ، أو عقد الصلح بين المسلمين والكفار. (6) ولا خمس عليه كما لو أخذه بالتلصص اه شرح أثمار. (7) فيضمن ديته إذا تلف بتفريط أو جناية. قرز. (*) إلا أن ينكشف عبدا تمت شرح فتح. (*) لأن الأصل في الآدمي الحرية ، والرق طارئ اه تعليق الفقيه علي. ****** PageV26P162 (1) فيثبت له حكم الأمانة ، وهو حكم الضالة واللقطة ، الذي تقدم من الإنفاق ، والرجوع به تمت وابل قرز. (2) بحيث لو نوزع كان القول قوله. (3) والعكس. (4) لأنه من باب سد الرمق في الحر ، وأما في العبد فيرجع على سيده ؛ لأنه مال مع نية الرجوع كالضالة. قرز. (5) والفرق بين اللقيط والضالة أن نفقة اللقيط واجبة على جماعة المسلمين ، فإن قام به بعضهم لم يرجع به على أحد ؛ لأنه فعل ما لزمه اه غيث (*) إلا أن يكون الإنفاق بإذن الحاكم فكأنه أقرضه المال اه بيان بلفظه. (6) فلو أقرضه بغير إذن الحاكم ، أو استقرض له من الغير فلعله يصح ؛ لأن له ولاية عليه كما في الشريك والله أعلم اه برهان. (*) فإن انكشف له مال حال الإنفاق رجع إذا نوى الرجوع اه نجري بلفظه. (*) فينفقه الملتقط ما وجده في يده ، ولا يحتاج إلى أمر الحاكم ، وإن كان المال في يد الغير للقيط فلا ينفقه عليه إلا بأمر الحاكم ؛ لأنه لا ولاية له على الذي لم يكن في يده اه كواكب معنى. ****** PageV26P163 (1) ولو غائبا قرز. (2) من بني آدم. (3) مسألة) وليس للملتقط وطء اللقيطة ، فإن فعل حد مع العلم بالتحريم ، لا مع الجهل فيجب المهر ، ويلحق به نسب الولد إن علقت ms2869 ، وادعاه تمت بيان قرز. (مسألة) وإن جنى على اللقيط بما يجب فيه القصاص فأمره إليه بعد بلوغه ، وكذا أرش الخطأ ما لا يوجب القصاص أمره إليه كذلك ، وإن قتله قاتل فالخيار على الإمام إما قتل قاتله ، وإلا أخذ ديته لبيت المال ، ولا يصح العفو عنهما معا [ إلا لمصلحة جاز ]وقال الإمام يحي ، وقول للمؤيد بالله : لا قصاص ، بل يأخذ الإمام ديته. بستان. (فائدة) قال الحماطي : وإذا زوج الحاكم اللقيطة ، ثم أقرت بالرق بعد صح إقرارها فلا يبطل حق الزوج ، ويكون حكم الأولاد الحادثين قبل الإقرار أحرارا ، والحادثين بعد الإقرار أرقاء ، تمت ، وقيل : هو إقرار على الزوج برقية الأولاد فلا يصح. تمت. والله أعلم. (*)حيث لا واسطة ، وإلا فلا بد من البينة والحكم ، ومع الواسطة تثبت الحقوق لا الحضانة ؛ لأنها تابعة للنسب ، ولما يثبت اه معيار قرز. (*) وهذا إذا كانوا اثنين ، وأما إذا كان واحدا فإنه يرد له من غير وصف ، اه سماع سحولي. كمن أقر بمجهول النسب ، بل لا فرق ، ولو واحدا فلا بد من الوصف كما هو ظاهر الأزهار. (*) يقال : قبول الوصف يمكن أنه لغيره فيكون قد أبطلنا نسبه من الآخر ، وكان القياس التحري والتشديد ، يقال : إذا لم يرد للواصف فقد لا يبين عليه ، فيبطل نسبه ، بخلاف اللقطة فتصير لبيت المال مع عدم البينة ، فلعل هذا مرادهم بالفرق والله أعلم اه شامي. (*) ويكون الوصف له وصف لما في يده فلا يحتاج إلى بينة قرز. *)) وليس الوصف شرطا ، بل من ادعاه أنه ولده فإنه يقبل قوله ، إذا كان الولد حيا اه كواكب لفظا ، وظاهر الأزهار لابد من الوصف. قرز. فإن كان بعد موته ، ولا ولد له فلا يقبل قول من ادعاه إلا ببينة اه كواكب قرز. ****** PageV26P164 (1) وهي للجمادات كما تقدم. (2) من قوله : واللقيط من دار الحرب عبد الخ. (3) الواصفون (*) (فائدة) وإذا رأى اللقطة اثنان أو أكثر فالحكم لمن سبق بأخذها ؛ إذ يثبت حكمها بالأخذ ، لا بمجرد الرؤية ، فإن قال أحدهما للآخر : ناولني إياها ، فأخذها المأمور لنفسه كان حكمها له ، فإن ms2870 أخذها للآمر ، فكالتوكيد بالمباح ، وإن أخذاها معا ثبت الحكم لهما ، ذكر معنى ذلك في البحر تمت شرح بهران ، وقد تقدم ما يؤيد هذه على قوله : بمجرد نية الرد..إلخ تمت. (4) وفي ادعاه ووصفه في وقت واحد ؛ إذ لو سبق أحدهما أستحقه دون الآخر اه بحر قرز. (5) في النسب ، لا في الرق ؛ لأن الشرع قد حكم له بالحرية والإسلام ؛ لوجوده في دار الإسلام تمت بيان قرز. (*) والمختار عدم مجيء الخلاف هنا لأجل الدار فيلحق بالحر عند الجميع تمت. (*)بين الوافي ، والمؤيد بالله (*) يلحق بالعبد المسلم اه بيان لفظا قرز. ****** PageV26P165 (1) قال في شرح العباسي على الدرر : إذا ادعى يهودي ونصراني ، فإن كان في دار الإسلام لحق بهما ، ويحكم بإسلامه للدار ، وعليهما نفقته ، وإن كان في دارهما فلهما ، وإن كان في دار أحدهما فله ، فإن بينا فلهما. (*) في النسب لا في الدين لأنه قد حكم بإسلامه اه قرز[ ونفقته عليهما إلى البلوغ. قرز ] (2) يعني في النسب لا في الدين تمت (3) ما لم يحكم به للفاطمي ، فإن حكم به صلح إماما ، يقال : هو غير مشهور النسب ، ولو حكم له اه شامي قرز (*) ولا تحل له الزكاة قرز. (4) بل يلحق بهما جميعا اه بحر قرز. (5) ظاهره ولو كان رجلا وابنته ، وبيض له في حاشية سحولي ، ولفظها : أما لو ادعاه رجل وابنته ، أو أخته بياض قيل : يلحق بهما ؛ لجواز أنه غلط بها ، كذا عن سيدنا بدر الدين محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله تعالى. (*) فرع فلو التقطه اثنان ، وتشاجرا في حضانته كان على رأي الحاكم ، إما عين أحدهما ، وإلا قرع بينهما ، وليس لهما أن يتناوباه ؛ لأن ذلك اضرار به لأجل الوحشة ، واختلاف الغذاء ، وإن كان رجلا وامرأة فهما على سواء فيه اه بيان. ولا تكون المرأة أحق بالحضانة هنا ؛ إذ ليست أما ، بل لأجل الحق ، وهما شريكان اه بحر. فهلا قلتم : إن المرأة هنا أحق بحضانته من الرجل ؛ لأنا نقول : الفرق بينهما ظاهر ، وهو أن الولد مخلوق من ماء الزوجين ، لكن للأم مزية بحمله ، وإرضاعه ، وشفقتها عليه ms2871 أكثر ، فلهذا قدمت على الأب ، وهاهنا يثبت الحق لهما بالالتقاط ، وهما متساويان ، فلم يقدم أحدهما على الآخر اه حاشية بحر. ومثله في البستان : لا فرق بين هذه الصورة وبين أول المسألة اه تهامي قرز. ****** PageV26P166 (1) ولو كان النكاح لا يصح بينهما ؛ لجواز كونه شبهة ، ولا يلزم المهر ؛ لجواز كونها عالمة وهو جاهل ، والأصل براءة الذمة. تمت سحولي. قرز. (*) (فرع) وإذا ادعته أمة فلا يلحق بها لئلا يملكه سيدها ، وفي البحر : يلحق بها ، ولا يرق ، وهو المختار ، مع عدم البينة ، وكلام الفقيه علي أنه يرق ، ويملكه السيد ، وهو المختار مع البينة اه سيدنا حسن قرز. قال الفقيه علي : إلا إن تبين عليه لحق بها ، وملكه سيدها ، لكن ينظر بم تكون بينتها هل بعدلة ؟ كما إذا ادعته حرة مزوجة ، أو شهادة عدلين(1) ؟ ؛ لأنها تقتضي ملك سيدها له ، وقد ثبتت له الحرية في الظاهر ؟ قال سيدنا عماد الدين : ولعل الثاني أقرب ، كما إذا ادعاه مدع أنه ملكه اه بيان. وصحة دعوى الأمة مع البينة ، والحكم لأجل النسب ، وملك السيد له إنما دخل ضمنا فلا يقال : دعواها لغير مدع اه حاشية سحولي (1)[بل الأولى أنها يكفي عدلة لثبوت النسب، وأما الملك فلا بد من كمال الإشهاد.. قرز ]. (2) فإن كانت أحدهما عذراء أو رتقاء ، والأخرى ليست كذلك ثبت لغير الرتقاء اه سيأتي في الإقرار ما يخالفه على قوله : ومن المرأة قبل الزواجة. قرز. (*) إلا أن يصدق أحدهما بعد بلوغه لحق بها اه بيان. (3) لعدم المخصص ، قلنا : مستحيل إلحاقه بهما بخلاف الرجلين. (4) أي : وأحل لكم صيد ما علمتم ، والجوارح يعني : الكواسب ، من سباع البهائم. ومعنى {مكلبين} أي : حال كونكم مؤدبين لها ، واشتقاقه من الكلب ؛ لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب ، وقوله تعالى :{مما علمكم الله} أي : من علم التكليب ؛ لأنه إلهام من الله تعالى اه كشاف. ****** PageV26P167 (1) والتكليب : التضرية اه شرح آيات. قوله : الجوارح ، وجوارح الحيوان الفهد ، والكلب ، والنمر ، والأسد ، والذئب ، وجوارح الطير الباز ، والشاهين ، والصقر ، والعقاب ، وهو العجزاء بالمد والقصر اه بحر. (2) لقوله تعالى :{أحل لكم ms2872 الطيبات} وقد تكرر في الكتاب العزيز ، والأحاديث النبوية ذكر الطيب ، والطيبات ، والخبيث ، والخبيثات ، وأكثر ما يرد الطيب بمعنى الحلال ، وقد يرد بمعنى الطاهر ، كما أن الخبيث بمعنى الحرام تمت شرح هداية. (3) قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى :{أحل لكم صيد البحر وطعامه} : الصيد ما صدناه بأيدينا ، وطعامه ما مات بسبب الصائد اه بستان وقيل : أراد بالصيد : المصدر [ يعني الاصطياد وهو في الأصل مصدر يصيد صيدا. تمت شامي ]والطعام : الأكل منه ، وقيل : المراد بالطعام ما يؤكل ، وبالصيد ما يؤكل وغيره ذكره الزمخشري اه شرح خمسماية. (4) فائدة) الطير في أوكارها آمنة لا يجوز أخذها ليلا ولا نهارا ، فإذا أخذت حل أكلها ، قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: وكذا أخذ بيضها من وكرها لا يجوز، وقال السيد يحي بن الحسين : بل يجوز ، فلو أن الطير كانت في موضع يحصل به فيه الأذية ، كأن تكون في المساجد ، أو في الملك الذي يضر وقوفها فيه ، فهل يبقى أمانها في وكرها ؟ أم يبطل لكونها تضر به ؟ فقال مرغم : يجوز صيدها ؛ لأن الأمان قد بطل ، وهو ظاهر الأزهار في قوله : وما ضر من غير ذلك ، والفقيه حسن قال : تنفر بغير تصيد اه بيان معنى. ولعله يشبه قولهم : ولا يخشن إن كفى اللين. (*) قيل : وكذا غير الطير إذا كان له بيت فلا يجوز أخذه منه ، ذكره في الزيادات ، وأما البيض من الوكر، فقال الفقيه علي : لا يجوز ؛ لأنه يحصل به الإفزاع ، وبطلان الأمان ، وعند السيد يحي بن الحسن جوازه ؛ لأن الخبر إنما ورد في الطير زهور. ****** PageV26P168 (1) فائدة) لو كان الطير يأوي إلى وكر في بير أو كهف ، ثم خرج من وكره وطار في هواء البير ، وفي أرجاء الكهف فوضع له الصائد أحبولته على رأس البير وباب الكهف ، أو حواليهما هل يجوز ذلك أم لا ؟ في الخبرين المذكورين (فإذا طارت فانصب لها فخك) فهذا قد طار ، فيجوز ، وفي بعضها (فإذا صحرت) وهذا لم يصحر ؛ لأن الإصحار الخروج إلى الصحراء ، وفي ذلك احتمال ، الأقرب الجواز ، ولم ms2873 يكره الأصحاب بناء على الأغلب ، أن الطير يكون في الصحراء تمت ديباج بلفظه. (2) شبكة الصيد. (3) داود وأصحابه، ومجاهد اه ، وجه الكراهة أنه لا يأمن من أن يصيد ما لا يحل. (4) وحقيقة صيد البحر : هو ما أفرخ في البحر ، ولو كان لا يعيش إلا في البر ، وحقيقة صيد البر ما أفرخ في البر، وإن كان لا يعيش إلا في البحر ، كالغرانيق ، وأكلها جائز اه غيث قرز. ليخرج طير الماء ، فإنه يفرخ في البر ذكره الزمخشري قرز. (*) وكذا الغدرات ، والأنهار ، والسواقي ، والآبار اه مذاكرة. وبيان فيكون المراد ما صيد من الماء ولو في البر. (*)ولا يحتاج إلى تذكية إجماعا [ولو من جنس ما يذكى تمت حاشية سحولي. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :" والحل ميتته ]وفي الفتح : ويذكي من البحري ما يذكي شبهه في البر ، ولعله استحبابا. ****** PageV26P169 (1) لأن ميتة البحر حلال إلا ما خصه دليل اه بحر. ويغسل من رطوبة الكافر. (2) بل يحل له لأنه يسبب آدمي ، وإن لم يقصد الفعل اه شامي وهو ظاهر الازدهار. (3) أو غير جاف. (4) أما لو خرج صيد البحر بنفسه فمات بسبب الخروج فإنه يحرم. تمت سحولي قرز. (5) وكذا لو دخل الحمأ [وهو التراب] وسد حلقه فمات حرم. قرز (*)أو دخل حلقه الماء فيموت فإنه لا يحل. (6) وهو الذي لا يعلم ما سبب موته. (7) وكذا الراسب في الماء لعموم تحريم الميتة تمت هداية ، وشرحها تمت (*) وجه قولنا : قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" ما اصطدتموه حيا فمات فكلوه ، وما أخذتموه طافيا فلا تأكلوه) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: "ما ألقى البحر إن جزر عنه فكله ، وما قذفه طافيا فلا تأكله) اه بحر وإيضاح [ ورواه في الشفاء وغيره عن جابر تمت ضياء ذوي الأبصار تمت ] ****** PageV26P170 (1) وحجته قوله صلى الله عليه وآله :" أحل لكم ميتتان ودمان ولم يفصل ، قلنا : خبرنا خاص وأرجح. (2) أو جزر عنه الماء أو نضب اه حاشية سحولي قرز. (3) بخلاف ما سيأتي فيما التبس هل قتله سهم المسلم ، أو سهم الكافر ، أو نحو ذلك فيغلب ms2874 جانب الحظر ؛ إذ لا أصل له يرجع إليه اه حاشية سحولي لفظا. (4) تغليبا لجانب الحظر ، قلنا : كشاة مذبوحة شككنا هل ذبحت حية أو ميتة [فإنها لا تحرم تمت بيان. إذا وجدت في دار الإسلام ولم يكن فيها جناية يجوز أنها ماتت منها تمت من خط إبراهيم حثيث وسيأتي مثل هذا في البيان في آخر باب الذبح عن المؤيد بالله قبيل باب الأضحية بأربع مسائل ، ومثله هنا في آخر باب الذبح، (مسألة) من وجد حيوانا مذكى إلخ.. تمت ] وهذه وفاقية اه رياض (5) بحيث يمكن الصيد الدخول والخروج منه تمت شامي قرز. (6) ما لم يكن لضيق الحظيرة إذ هو بسبب آدمي قرز. ****** PageV26P171 (1) والموت فيها بالازدحام ، إذ هو سبب التصيد بخلاف البحر تمت بحر. (2) إذا عرف أنه مات بتحظير الحظيرة (*) وقواه كثير من المذاكرين ؛ لأنه بسبب آدمي تمت. (3) إذا كان بحر الماء أو برده ، أو ازدحامه لضيق الحظيرة لأنه بسبب آدمي. (4) لأنه طاف. (5) وأما الجراد إذا أخذت من الحرم، فقال الأمير الحسين : يجوز إجماعا، وقال الحاكم : لا يجوز [ أي : لا يحل تمت بيان] وهو الأقيس اه حاشية تذكرة ، وحثيث. ومثله في البيان حيث قال : (مسألة) ولا يجوز للحلال أخذ الجراد من الحرم خلاف الأمير الحسين اه بيان من كتاب الحج. (*) فلو جلب لحم صيد إلى الحرم ، ولم يعرف ما هو هل صيد حرم ؟ أم لا ؟ فإن كان ثمة قرينة أنه صيد حرم حرم وإلا فالأصل الحل قرز. (6) وهو ظاهر الأزهار في قوله : وصيدهما ميتة. (7) الأولى في الحجة قوله صلى الله عليه وآله وسلم :"لا يحل صيدهما ؛ لأن من خطاب لمن يعقل لقوله تعالى :{ولله يسجد من في السموات ومن في الأرض} ومثله للمفتي والسحولي. (*) لعل ذلك مأخوذ من غير الآية هنا لأن من لمن يعقل ، وما لما لا يعقل تمت. ****** PageV26P172 (1) وهو يقال : غالبا ليخرج الجراد والشظا ، فلا يعتبر فيهما ما ذكر من القيود اه حاشية سحولي لفظا. (2) قال الفقيه علي : والعبرة بخرق اللحم لا الجلد اه بيان. لأن بعض الحيوان يخرق ولا يدمى ms2875 كالجاموس ؛ لأن جلده يدخل في لحمه اه هاجري وعن الشامي : المختار خرق اللحم والجلد جميعا ؛ ليحصل التطييب ، ومثله في البحر ، والمعيار ، ومثله عن السلامي ، وظاهر الأزهار سواء كان بخرق اللحم أو الجلد ، أو هما ، أما خرق الجلد فقط ففيه نظر اه. ولفظ البحر (الرابع : الخرق بناب أو ظفر ، عند القاسمية ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" ما أنهر الدم فكل" اه بلفظه (*) تصريح بالمفهوم زيادة في البيان اه حاشية سحولي. (3) الفيل والبعير ؛ لأنه لم يعد من جوارح الصيد ، وإن كان ذو ناب للعلة المذكورة. (4) ما كبر من الصقر. (*)والبازي : واحد البزاة التي تصيد، ضرب من الصقور. (*) قال في حياة الحيوان الكبرى البازي: أفصح لغاته بازي ، مخففة الياء ، والثانية باز ، والثالثة : بازي بتشديد الياء، حكاها عبد الله بن سيده، وهو مذكر لا اختلاف فيه ، ويقال في التثنية بازيان، وفي الجمع بزاة ، كقاضيان وقضاة، ويقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد صقور ، ولفظه مشتق من البزوان، وهو الوثب وكنيته أبو الأشعث ، وأبو البهلول ، وأبو لاحق، وهو من أشد الحيوانات تكبرا وأضيقها خلقا.تمت. ****** PageV26P173 (1) هي العجزاء لا توجد في بلادنا ، وقيل : العقاب.(*) في لسان العرب ج: 13 ص: 243ا (لشاهين من سباع الطير ليس بعربي محض) تمت. (2) إلا ما أدرك حيا وذكي فيحل، وإلا حرم. قرز. ولفظ البيان : الضرب الثاني ذوات المخاليب من الطير ، فهي لا تأتمر إلا في أحوال جوعها فلا يحل صيدها. تمت بيان. بل ولو ائتمرت لأنها غير ذي ناب تمت بحر. (3) وكذا لو قبلت التعليم لأنها ليست ذو ناب اه بحر. (4) يقال : لا مشاركة هنا فينظر ، والصحيح أنه يحل كما هو ظاهر الأزهار ؛ إذ قد انفرد بقتله يقال : بما لولاه لما انقتل [تمت قرز ](*) وفارق هذا ما إذا أمسكه الكافر حتى ذبحه المسلم ؛ فإنه يحل ؛ لأن هناك ذكاة محققة ، بخلاف هنا اه تعليق وشلى. (5) وتعلم. قرز. (*) ولو كان المعلم كافرا تمت. *) ويثبت معلم بمرتين ويحل ما قتله في الثالثة اه هداية قرز. وقيل : كالعقور يحل في الثانية ms2876 كما تثبت به العادة في الحيض اه شامي. لا يقاس على العقور لأنه خاص فيه. (*) المراد معلم لا صحة قبول التعليم ، كظاهر العبارة فلا يكفي اه حاشية سحولي لفظا. ****** PageV26P174 (1) والفهد كثير النوم ، يقال فلان أنوم من فهد قيل : إنه إذا وثب على الصيد نام في الهوى. (*) وهو حيوان فوق الكلب دون الضبع. (2) وكذا غيرهما من سباع البهائم إذا قبلت التعليم تمت بستان قرز. كالنمر ، والذيب ، والأسد. قرز. (3) وأما الهر، فقال في الثمرات : يحل صيدها لظاهر الآية. قرز. (4) جائعا وشابعا اه تذكرة. (5) قوي. (6) وذلك لعظم العداوة بينهما فلا يكاد ينزجر بعد رؤيته اه بستان. (7) مسألة) الإمام يحي ، وفي غسل موضع عضة الكلب وجهان : يجب لنجاسته، مالك : لا لقوله تعالى : {فكلوا مما أمسكن عليكم} ولم يفصل. قلنا :استغنى بتعريف نجاسة الكلب من قبل في تقدير الغسلات كما مر تمت بحر. (8) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان وقد سأله عن ذلك :"كل ولو لم تدرك إلا البعض" وفي رواية إلا نصفه اه بحر. (9) حلال قرز. (*)مسألة وإذا أرسل مسلم كلب كافر حل ما قتله لا العكس تمت بيان. (*) فلو أرسل الجارح وهو كافر ، ثم أسلم قبل أن يمسك الجارح الصيد فقتله لم يحل أكله ، ولو أرسله وهو مسلم ثم ارتد قبل أن يقتل الجارح الصيد فقتله حل أكله ؛ إذ العبرة بحال الإرسال تمت بهران ، وهكذا في رمي الصيد تمت بيان. ****** PageV26P175 (1) وتسقط التسمية عن الأخرس ، والصبي ، والمجنون. قرز. (2) ولو صبيا ، أو مجنونا ، أو أعمى. قرز. ولفظ حاشية (مسألة) وإذا أرسله صبي ، أو مجنون ، فوجهان أصحهما يحل كذبيحته ، ولأن القصد قد وقع وقيل : لا ؛ إذ ليسا من أهل القصد ، فصار كالمسترسل بنفسه اه بحر لفظا ظاهر هذا أن القصد شرط ، وشككه الفقيه يوسف اه من هامش البحر (*) يعود إلى الطرفين قرز. (3) إلا أن يجهل أو ينسى وجوب التسمية حل اه بيان. (4) لقوله تعالى :{فكلوا مما أمسكن عليكم} وهذا ممسك لنفسه. (5) يعني : أن الزجر أثر في الكلب المسترسل ، بحيث زاد في عدوه ، فيحل ما قتله ms2877 اه كواكب ؛ لأن قد جاء بمعنى السير في سوق الإبل ، وإن كان قد جاء في الأصل أن الزجر عبارة عن القعود اه فتح ؛ لأنه قد أتى به على أحد المعنيين ، فلا اعتراض حينئذ. (*) مسألة والإغراء بعد الإرسال لا حكم له ، فلو أرسل مسلم كلبا ، ثم أغراه كافر لم يضر [ مالم يكن قد وقف الكلب أو أغراه على صيد آخر فتبعه ، وأضرب عن صيد المسلم قرز. ]وإن أرسله كافر ثم أغراه مسلم لم يحل ما قتله ، ولو أثر الإغراء في الكلب وفي سعيه ، بخلاف ما إذا استرسل بنفسه ، ثم أغراه مغر فأثر فيه ، فإن الإغراء هنا يكون كالإرسال تمت بيان. (6) فإن زجره بالصوت ، وأراد به المنع فاسترسل هل يحل صيده أم لا ؟ فيه احتمالان اه مفتي. ظاهر الأزهار في قوله : أرسله أنه لا يحل بالأولى والأحرى قرز. (*) صوابه حثه فانحث ؛ لأن الزجر عبارة عن القعود اه هداية. ****** PageV26P176 (1) لأن اللحوق من تمام صحة الاصطياد ، والصائد متعبد بذلك ؛ لجواز أن يدركه حيا فيذكى تمت شرح بهران. (2) إلا أن يكون جاهلا قرز. (3) وحد الفور أن لا يتراخى عقيب إرساله بمقدار التذكية اه تعليق ابن مفتاح. وقيل : قدر الند ، وعكسه يحرم ، أي : قدر ما يموت فيها المذكاة (*) ينظر ، لو أمر المرسل غيره باللحوق ، أو أرسله اثنان ، ولحقه أحدهما هل يكفي ذلك في حل الصيد أم لا ؟ يقال : في الطرف الأخير لعله لمشاركة تارك القسمة، وقد قيل : فيه أنه لا يحل، وأما الطرف الأول لو أمر غيره باللحوق فعلى ما ذكر ه في بعض الحواشي من أن اللحوق تعبد لا يحل ؛ إذ لا نيابة في العبادة ؛ لكن ينظر في صحة ذلك، وكونه عبادة. تمت من خط سيدنا سعيد العنسي تمت. (4) نقل في البيان عن أبي طالب، وأبي حنيفة تحريمه [ هذا الذي ذكره عنهما ، ولم يذكر عنهما شيء في الطرف الذي قاله في الشرح عند أبي طالب، وأبي حنيفة :لا يحل فيلحق تمت ]. ولفظ حاشية : بل فيه خلاف أبي طالب، وأبي حنيفة ، وهو ظاهر الأزهار ، وقواه الإمام ms2878 شرف الدين عليه السلام (*) قال في شرح الأثمار : مع لحوقه فورا تمت. وهو ظاهر الأزهار. ****** PageV26P177 (1) إذا عرف أنه لا يدركه وفيه رمق المقرر ما في الشرح. (2) مع وجود العضة اه بيان قرز. (3) ما لم يوجد فيه جراحة أخرى يجوز موته منها اه كواكب قرز. (4) يحتمل الصيد الذي قتله الكلب ، ويحتمل أن يشمل تعدد المرسل والمرسل عليه ، اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) وتكفي تسمية واحدة اه شامي. للضرورة. (5) وضع الظاهر موضع المضمر لئلا يتوهم أن عود الضمير إلى اللاحق المفهوم من قوله: ولحقه اه حاشية سحولي. (6) قدرا زائدا على الذي يموت فيه قرز. (7) غير طالب للصيد الآخر اه بيان قرز. (8) حلال ، مسم ، ولحقه فورا اه شرح فتح. ****** PageV26P178 (1) قال في شرح القاضي زيد رحمه الله تعالى : ومن رمى صيدا بما ينغرس فيه ، ويخرقه ، ويدميه ، وسمى ، فقتله حل أكله ، سهما كان أو غيره مما يعمل عمل السهم ، ولا خلاف فيه ، قال في شرح الأثمار : ومما يحل أكله ما قتل بالبندق الذي في أيدي الناس الآن ، الذي ترمي بالبارود والرصاص ؛ لأنه يخرق ، ويدمي ، ويفري ، وهو ظاهر ويؤخذ من مفهوم كلام أصحابنا ، وروى أيضا عن الإمام الحسن بن علي ، والمنصور بالله القاسم بن محمد عليهم السلام ، وعن حثيث ، والمفتي : يحرم قرز. وقيل : إن كان الرمي بالبندق قريبا ، فهو خرق ، وإن كان بعيدا فهو صدم اه عن السيد صلاح الدين الأخفش رحمه الله تعالى ، وقد روى بعض الثقات عن المؤيد بالله أن والده المنصور بالله عليه السلام قد رجع عن حل ذلك، وقال : تفصيلا إن كان المرمى به محدودا حل ، وإلا فلا ، وعن ابن بهران : يحل ذلك ، وهو ظاهر الأزهار ، ولأنها تقتل بالقوة ، ومثله عن المتوكل على الله. (2) وهو ما يبس من الطين ، بعد أن كان رطبا ، فكان كالحجر إذا قتل بثقله ذكره في البحر يرمي بقوس ذات وتر يرمي به الطيور (*) يعني قوس الجلاهق ، وهو قوس ذات وترين يرمي به الطيور ذكره في هامش الهداية. (3) قال في القاموس : المعراض سهم لا ريش له ، دقيق الطرفين ms2879 ، غليظ الوسط ، يصيد بعرضه دون حده انتهاء ، وإذا أصاب بعرضه حرم ، وإن خرق اه غيث ، وإن أصاب برأسه ، وخرق فإنه يحل ما قتله اه كواكب قرز. (4) مع علمه بالسبب (*) أو التبس قرز. ****** PageV26P179 (1) الكلام تمت. (2) أو التبس [أيهما القاتل تمت بيان]قرز. (3) بل يحل إذا خرق اللحم بالحجر [لأنه من فعل الصائد]الحاد اه دواري ، ولعله يؤخذ من الأزهار ، حيث قال : بمجرد ذي حد ، وقيل : إنه لا يحل ؛ لأن التردي سبب تذكيته ، وهو لا يحل المتردي. (4) ومثله في البيان ، والقياس أنه يحرم مع اللبس ، من غير فرق اه لمعة. (5) قيل : ويكون حكمه في التسمية كالناسي اه مفتي قرز (*) وأما حيث لم يقصد الرمي نحو أن يرمي على وجه الغفلة ، أو حال ذهول ، أو حال ما هو يفوق قوسه من غير قصد إليه ؛ فإنه لا يحل ما قتله ، كما في الاحياء إذا تعدت النار إلى غير ما قصد بها ، فإنه لا يملكها ذكره الإمام يحي اه كواكب. وظاهر المذهب أنه يحل اه وابل ، وهو ظاهر الأزهار في قوله : بفتك مسلم ، وقواه كثير من العلماء. (6) أي : يقتل. (7) اعتبارا بالابتداء. (8) يعني : أحسه ، فإذا أحس ذئبا ، أو صيدا ، أو ظنه رجلا فرماه فأصاب صيدا حل عند أبي حنيفة ، اعتبارا بالمحسوس، وقال الوافي : لا يحل اعتبارا بالقصد ، فإذا أحس رجلا ، أو ما هو من جنسه فظنه صيدا فرماه فأصاب صيدا حل [اعتبارا بالابتداء تمت ]عند الوافي ، خلاف أبي حنيفة [إعتبارا بالانتهاء تمت ]وأهل المذهب لم يعتبروا القصد ولا المحسوس. ****** PageV26P180 (1) فائدة الخلاف : لو أحس شيئا ظنه كلبا فأصابه فانكشف صيدا حل عند أبي حنيفة ، لا عند الوافي ، فلو ظنه ظبيا فقصده بالرمي فانكشف لك المحسوس كلبا حل على قول الوافي ، لا على قول أبي حنيفة. (2) اعتبارا بالانتهاء. (3) مشاركة مؤثرة [. قرز ](*) ولعل الخلاف في مشاركة كلب الذمي ، كالخلاف في ذبيحته اه بحر (*) أو محرم ، أو تارك التسميه عالما اه حاشية سحولي قرز. (4) في الإرسال والرمي. (5) أو شبكته. وأثخنه. (6) والصيد لمن أخذه ، وليس لمن أثاره اه هداية معنى. (*) والتأثير أن يمكن ms2880 أخذه من غير تصيد ، فإن أثرا معا فبينهما قرز. (*) فلو التبس أيهما المؤثر ، أو أثرا معا ، أو أثرا فيه بالانضمام ، فالمذهب في هذه الصور الثلاث أنه بينهما ذكر معناه في البيان. (*) أو نحوه من آلات الصيد في قتل الصيد ، أو تثبيطه حتى أنه لا يفوت على الصائد ، والرامي ونحوه اه حاشية سحولي لفظا قرز. ****** PageV26P181 (1) فإن استويا فنصفان تمت. (2) لما روى عن علي عليه السلام (أن رجلين اختصما إليه، فقال أحدهما : إني أثخنت هذا الصيد إلى الشجرة فأخذه، فقال علي عليه السلام :"للعين ما رأت ولليد ما أخذت) اه شرح هداية. (*) إن عرف وإلا قسم بينهما. قرز. (3) أرش ما نقص اللحم. (4) ويحرم لأنه قد صار تذكيته بالذبح ، بعد أن أثخنه الأول ، ولعل المراد حيث كانت تذكيته بعد رمي الأول ممكنة ، فأما إذا لم يمكن فالرمي الأول قائم مقام التذكية قرز. (5) ولفظ الصعيتري (قلنا : ولا هو في موضع الذكاة وذلك لأنها لو كانت في موضع الذكاة كانت ذكاة) اه بلفظه وقرز. فافهم أنها لا تكون ذكاة إلا الرمية ، لا جناية الحيوان فيذكى ما أدرك حيا ، والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى. قرز. (6) مع عدم النقل تمت (*)فعلى المذهب إن كان الأولة قاتلة بالمباشرة ففي الثانية أرش النقص قل أو كثر ، وإن كانت غير قاتلة فإن وقعت الثانية في موضع الذكاة حل ، ولزم الأرش أيضا ، وغن كانت في غير موضع الذكاة كانت ميتة ، ولزمت القيمة. (7) والمذهب لا تخيير ؛ لأنها جناية من دون غصب ، فيلزم الأرش فقط ، وكلام الشرح مبني على أنه نقل ، وإلا فالأرش فقط اه شامي قرز. (8) مع النقل. (9) قوي في الإثم لا في الضمان فلا فرق ، فيضمن حيث خرجت قبل إصابة الأول ، ووقعت بعد إصابة الأول قرز. (10) يعني : فأما لو خرجت قبل إصابة الأول ، ووقعت في الصيد بعد إصابة الأول فلا شئ لعدم التعدي ، وأما الصيد فهو للأول ؛ لعله وقوعا. قوله : فلا شئ ، وقيل : يسقط الإثم لا الضمان لأنه مباشر اه شامي [ قرز ]. ****** PageV26P182 (1) وهذا إذا كانت الإصابة في غير ms2881 موضع الذبح ، أو فيه ولم تقطع الأوداج الأربعة ؛ إذ لو قطعتها كانت ذكاة اه صعيتري ، وشرح فتح ، ومثله في شرح الأزهار حيث قال : كان كما لو ذبح (*) وهو ما كان فيه حياة مستقرة يعيش أكثر ما يعيش به المذكاة ، وإلا فقد حل من غير تذكية اه شامي ، وفي حاشية سحولي : حيث قد أدرك وقد بقي وقت يسع الذكاة ، وإلا حل اه باللفظ. ولفظ البحر :(فرع) والعبرة بالرمق أن يقدر إدراك تذكيته لو حضرته آلة. (*) ولو في غير موضع الذبح ، ومثله في حاشية سحولي حيث تعذرت فيه قرز. (2) هل المراد بقوله : حيا ، من جناية المعلم ، أو ولو من جناية السهم في البحر ما لفظه : فإن أصابه الثاني في موضع التذكية حل ، وإلا فلا ، كلو ذبح في غير موضع الذبح اه فنقول إن أدرك بعد إصابة الحيوان ، أي حيوإن كان ، معلم أو غيره ، ذو ناب أم لا ، في موضع الذكاة أو في غيره ، وجب تذكيته ، وإلا حرم ، وأما بعد إصابة السهم فإن كانت في موضع التذكية فهي تذكية كما أفهمه البحر ، وشرح الأزهار ، والصعيتري ، وإن كانت الجناية في غير موضع التذكية ، فلا بد من التذكية وإلا حرم. قرز. قال في البحر : (مسألة) وكل صيد أدرك وفيه رمق وجب تذكيته إجماعا ؛ إذ يخرج عن كونه صيدا بالاستيلاء عليه حيا ، فيصير كالأنعام ، وقد قال تعالى :{إلا ما ذكيتم} اه. ظاهر المسألة العموم ، ولو من جناية السهم ، وهو مستقيم حيث كانت في غير موضع التذكية ، وأما لو كانت جناية السهم في موضع التذكية فهي تذكية كما أفهمه شرح الأزهار، في شرح قوله : والمتأخر جان ، والبحر أيضا في هذا الموضع. ولفظ حاشية في هامش البحر : لعل المراد إذا أدرك وفيه حياة مستقرة لم يحل إلا بالتذكية ، سواء كان كلب صيد أو غيره ، مما لا يحل صيده اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى. ****** PageV26P183 (1) إلا أن تكون الرمية تقتل بالمباشرة حل ؛ لأن حكمه حكم الميت اه شامي ، وقد مر نظيره في الحج عن القاضي عامر ، على ms2882 قوله : والعبرة بموضع الإصابة ، وقرز خلافه ؛ لأنهم قد ذكروا فيما قطع نصفين ، وأدرك وفيه رمق أنه يذكى ، وإلا حرم ، ونحو ذلك اه إملاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى. [ قرز ]. (2) لأجل العذر. (3) ينظر لو عدا الكلب المملوك أو نحوه من جوارح الصيد بلا إرسال فأمسكه هل يملكه مالك الكلب ويكون هذا مما يعد له حائزا لذلك ؟ فلا يجوز للغير أخذه ، ويدخل في قوله : ويحلان من ملك الغير تمت حاشية سحولي عن سيدنا حسين التهامي ، وعن ابن جابر الشارح : أنه يعد له حائزا. قرز. (*) (فائدة) إذا وقع الطائر في ملك الغير بحيث لا يمكن الخروج منه ، وصاحب الموضع يتمكن من أخذه باليد ؛ إلا أنه يطير في خلال ذلك في جوانب الملك ، ولا يأخذه باليد إلا بمشقة ، كما لو دخل الطير منزل رجل ونحو ذلك لا يأخذه إلا بمحاولة في ذلك ، الأقرب أن قد ملكه بذلك اه ديباج. (*) فإن فلت الصيد من يده لم يخرج عن ملكه كالآبق ، وما وقع في الشبكة وفلت قبل لبثه قدرا يمكن إمساكه فهو لمن أخذه ؛ إذ لا ملك إلا بما ذكرنا اه بحر قرز. ولفظ البيان :(فرع) وما وقع من الصيد في الحظيرة أوالشبكة [ أو الحديدة أو الشرك وأمسكه ذلك قدر ما يمكن صاحبه أخذه لو كان حاضرا في الموضع الذي يعتاد الصائد الوقوف فيه عند التصيد فقد ملكه ، ولو فلت الصيد قبل أن يأخذه المالك، وإذا أخذه غيره بعد ذلك وجب رده للأول. تمت بيان بلفظه ]. ****** PageV26P184 (1) بحيث يأخذه بغير تصيد وتعب كالماء القليل والبيت ونحوه ، كلو أطبق عليه قفصه ، أو توحل في أرضه إذ صارت كشبكته اه بحر بلفظه. (2) أو سقاها المطر [فإنه لا فرق أنه يملك صاحب الأرض ، وكذا إذا سقاها الغير. قرز ]. (3) فلو كانت الأرض مستأجرة ، أو مستعارة فالصيد المتوحل فيها للمستأجر ، أو المستعير اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) فلو سقاها الغير ملكه الساقي اه نجري ، ومثله وجد في بيان حثيث ، وفي شرح الفتح : أنه يكون للمالك ؛ لأن إمساك الأرض كإمساك المالك. (4) وإن لم ms2883 يقصد. (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :" الصيد لمن أمسكه ، وليس لمن أثاره". (6) في غير أضحية وهدي اه بحر (*) والمذهب أنه يجزئ ولو بالغصب اه. ولفظ البيان : (مسألة) من ذبح أضحية بسكين مغصوبة الخ اه شرح (*)إذ هما نسكان فلا تجزي بالمغصوب (*) وتلزم الأجرة فيما لمثله أجرة[تمت وقرز. شامي] لغير الكلب اه. (7) الذبح بالكسر : ما يذبح من الأنعام ، وبالفتح الفعل اه نهاية. (*) وندب قبل الذبح حد الشفرة ، ولا تنظر إليها البهيمة ؛ لأنها تفزع منها ذكره في الشرح تمت شرح فتح، وإضجاع البهيمة قبل الذبح، ويقبض ثلاثة من قوائمها ، ويترك الرابعة تركض بها ، والنحر في الإبل ، والذبح في غيرها، ويكره تفليل الحد لأن فيه تعذيب الحيوان ، ونخعها، وسلخها قبل الموت يكره تمت بيان. [ النخع كسر عظم الرقبة قبل الموت تمت غيث ] ****** PageV26P185 (1) وليس إنهار الدم شرطا اه كواكب. ولعله بناء على الأغلب ، وجعله في التذكرة شرطا ، قال في النهاية : الإنهار الإسالة والصب ، شبه خروج الدم من موضع الذبح يجري الماء في النهر اه بيان. (2) فلو أكره الكافر المسلم فلا يحل ؛ لأنه آلة عند الهادي عليه السلام ، وقيل : يحل لأن الحكم للفاعل ؛ لأن ذلك معنى قولهم : إنما هو في ضمان الأموال [ والعكس يحل تمت مفتي قرز ]. (*) والإحلال : إن كان المذبوح صيدا [بريا. قرز ]اه حاشية سحولي لفظا (*) ويعتبر قصد الفعل اه مفتي وفي حاشية: ولا يعتبر قصد الفعل فلو ذبحت الشاة نفسها لم تحل. ****** PageV26P186 (1) لا استحلالا ، بأن يقول : إن ترك الختان جائز ، فتحل ذبيحته ؛ لموافقته قول قائل تمت غيث ، وصعيتري قرز. وقيل : أو استحلالا. (2) ولو صغيرا اه بيان [بلفظه](*) فذبيحة الكافر ولو كان صغيرا لا تحل لنا ولا لهم ذكره أبو العباس ، فلو غصبها غاصب لم يلزمه ردها ولا ضمانها ، رواه في التقرير ، بخلاف الخمر فيضمن ، والفرق بين الخمر وذبائحهم أنهم مصالحون على الخمر دون الذبائح تمت بستان ، وشرح فتح. (3) أراد بالحربي الذي لا كتاب له ، والذمي الذي له كتاب. (4) غالبا : احترازا من الاستيلاء على ذبائح الكفار فتطهر وتحل ، كما يأتي اه غيث ، وحاشية ms2884 سحولي معنى (*) إلا عن أبي ثور. (5) واعلم أنه لم ينقل عن أحد من أهل البيت عليهم السلام ، ولا من المعتزلة خلاف في كفرهم ، يعني المشبهة ، وأما المجبرة، فقال جمهور المعتزلة البصريون ، والبغداديون ، وأكثر أهل البيت عليهم السلام : أنهم كفار. وروى عن المؤيد بالله ، والإمام يحيى: أنهم ليسوا بكفار اه من شرح القلائد. (6) ولفظ البيان : (فرع) وكذا في كفار التأويل لا يحل ذبائحهم تمت بيان بلفظه. (7) وفي مجموع الهادي عليه السلام الذي : يحرم من الذبائح ست ، وقد جمعها السيد صارم الدين في هامش الهداية فقال : ذبيحة مرج مجبر ومشبه *** يهوديهم ثم النصارى مجوسهم اه شرح فتح. ****** PageV26P187 (1) أبو القاسم البلخي. (2) لم يحرم الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام ذبيحة كل فاسق ، بل من كان لا فارق بينه وبين الكافر ، وهو الذي لا يقيم الصلاة ، ولا يؤتي الزكاة ، ولا يصوم ، ولا يحج ، ويأتي كلما عرض له من القبائح ، وأجاز ذبيحة من يكون مقيما للصلاة ، ومؤديا للزكاة ، والغالب من حالة التمسك بالإسلام ، وإن ارتكب محرما في الأقل من أوقاته ، عند غلبة شهوته ، أو حاجة ماسة ، أو شدت غضب ، هذا كلامه عليه السلام ، احتج له بحجج يمكن المناقشة فيها ، ذكر هذا في أصول الأحكام. (3) المجاهر اه من حقائق المعرفة. (4) الفقيه حسن. (5) لموضع الذبح. (6) مسألة) وموضع الذبح أسفل مجامع اللحيين ، وهو آخر العنق ، والعنق ، لكنه موضع للذكاة ، أعلاه وأسفله وأوسطه اه بحر. لكن يستحب أن يكون في أعلاه ، وفي أسفل اللحيين تمت بيان بمعناه. (7) بفتح الدال. (8) وقيل : بهما وأكثر أتصالهما بالمرى. ****** PageV26P188 (1) فإن اختلف مذهب الذابح والآكل ، فقيل : العبرة بمذهب الذابح ، وقيل : العبرة بمذهب الآكل ، فلا يحل له إذا لم يكن قد فعل ما هو مشروع له عند الأكل اه شامي ، وفي بعض الحواشي : والعبرة بمذهب الذابح ، كالصارف والمصروف إليه ، فيحل للمخالف التناول. (2) مسألة) وندب نحر الإبل وهي قائمة ، معقولة ؛ لرواية عمر فتغرس الحديدة أو السكين في ثغرة النحر ، وهي أعلى الصدر ، وأصل العنق ، ويجزئ ذبح المنحر ، حتى يقطع الحلقوم والمريء والأوداج ، وإن لم تنحر، والسنة في ms2885 البقر ، والغنم الإضجاع ، ووضع الرجل على صفاحها ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم والصفحة رأس اليد ، وهو اللوح. قال في النهاية : صفح كل شيء وجهه وناحيته ، والصفحان جانبا الوجه. (3) والفرق بينهما : أن الذبح قطع الحلقوم والمريء ، من أعلاهما ، فيقع مما يلي أسفل اللحيين، قيل : فلو أمر السكين ملصقة باللحيين فوق الحلقوم والمريء ، وأبان الرأس ، فليس بذبح ، أعني : فلا يحل ، والنحر قطع الحلقوم والمريء من أسفلهما ، فتقع في اللبة وثغرة النحر اه شرح بهران. وهي الوهدة ، يستحب أن يكون في أعلاه ، وفي أسفل اللحيين التي في أسفل الحلق فوق الصدر ، وينبغي الإسراع في ذلك حسب الإمكان ، وقيل : يجب اه تكميل لفظا. ولفظ الثمرات : الخامس ذكره في نهاية المجتهد ، إذا لم يقطع الجوزة، وخرجت إلى جهة البدن، فاختلف. المذهب يحرم. قال : وسبب الخلاف أنا إن قلنا : قطع الحلقوم شرط وجب قطع الجوزة ؛ لأنه إذا قطع فوقها خرج الحلقوم، ومن قال : ليس بشرط لم يشترط قطع الجوزة تمت بلفظه، وهي المسماة الكوبة عرفا. ****** PageV26P189 (1) أي الثغرة (*)بفتح اللام وتشديد الباء تمت شرح بلوغ المرام. (2) فإن فعل حلت الذبيحة وحرم الفعل في غير الإبل وأما هي فتحرم اه شرح بحر معنى. (3) وتجوز إبانة الرأس ويكره قرز. (4) إلا أن يكون الذبح من القفاء استخفافا بالسنة الشرعية حرمت ذبيحته لكفره اه غيث معنى. قرز. (5) أو ظن قرز. (6) هذا اللفظ يوهم أن هذا خاص فيما ذبح من القفاء ، وليس كذلك بل شرط في الجميع. قرز. (7) ويجزئ الذبح بالشريم لكن إن سله إليه [أي جره إليه]حرم ؛ لأن فريه يكون بقوة أسنانه ، وإن كان إلى مقدم حل ؛ لأنه يكون بحده اه تعليق وقرره الشامي وقرره ؛ أنه يحل في الكل وهو إطلاق البيان (*) ولو من ذهب أو فضة أو رصاص ، وإن كان عاصيا بالاستعمال. ****** PageV26P190 (1) وهو عود يجعل في أعلا الجوالق ويسمى الآن خلالا (*)وفي مختار الصحاح ج: 1 ص: 142(ش ظ ظ ) الشظاظ : بالكسر العود الذي يدخل في عروة الجوالق ، وشظ الجوالق شد عليه شظاظه ، وبابه رد ، وأشظه : جعل له شظاظا. ms2886 (2) لا حد له فإن كان حدا جاز الذبح قرز. (3) والعظم [والقرن]اه تذكرة قرز. (4) والوجه في ذلك أن راعيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال : إني كنت راعيا في غنم أهلي فتكون العارضة [أي : المريضة]التي يعارضها الموت ، فأخاف أن تفوتني أفاذبح بسني ؟ قال لا. قال : أفبعظم ؟ قال : لا. قال : أفبظفري ؟ قال : لا. قال : فبم يا رسول الله ؟ قال : بالمروة ، أو بالحجرين تضرب أحدهما على الأخرى ، فإن فرى فكل ، وإن لم يفر فلا تأكل) اه. شرفية المروة العطيف وقيل : شيء من الحجارة البيض تقدح النار. ****** PageV26P191 (1) والمشروع هنا أن لا يزيد على قوله : بسم الله ، والله أكبر ، قال في الكشاف ما معناه : وإنماحذف وصفه تعالى بالرحمن الرحيم ؛ لأنه فري ، فلم يناسب الرحمة ، وقد ذكر معناه في شرح الآيات (*) من الذابح لا من غيره ، ولا يصح التوكيل بها كالوضوء اه أثمار. (2) قال الإمام يحي : ويندب التكبير ، لتكبيره صلى الله عليه وآله وسلم ، قال في الفتح : ويجب إفرادا لله تعالى عن غيره ، فإن قال : بسم الله واسم محمد ونحو ذلك حرم تمت تكميل. (3) أو كان أخرس، أو صغيرا ، أو مجنونا ، فتصح ذبيحتهم من غير تسمية ، وفي الصيد حيث رمى غرضا فأصاب صيدا ، أو رمى صيدا فأصاب غيره ، وفي هذا تحل الذبيحة من غير تسمية ، وأما السكران إذا ذبح من غير تسمية فكالعامد [ بل يصح ويحل ]وهل تجزي التسمية على ذبائح متعددة، متصل ذبحها واحدة عقيب واحدة ، الأظهر أنها لا تكفي ، أما لو ذبح اثنين بفعل واحد كفى تسمية واحدة اه حاشية سحولي ، وعن الشامي تكفي ما لم يتخلل إعراض ؛ إذ يصح تقدمها بيسير ، وهذا يتأتى من الذبيحتين والثلاث. (4) مع القصد. (5) مع القصد (*)وكذا بالتسبيح ، والتحميد ، أو الاستغفار ، إذا قصد به التسمية اه بيان. (6) إن أتي بالمعتاد أجزأ ما لم يقصد غيره ، وإن أتى بغير المعتاد فلا بد من القصد. تمت كواكب قرز. (7) قال في الزوائد : فلو سمى ، ثم أضجع الشاة ، أو كلم الناس ، أو شرب ، أو أخذ الشفرة ، أو نحوه من عمل يسير ms2887 حلت (*) وحد اليسير مقدار التوجهان ، كما تقدم في تسمية الوضوء اه ولفظ حاشية : وحده مقدار تقدم النية على التكبيرة ، ومعناه في الانتصار ، وفي البحر. ****** PageV26P192 (1) فرع) وما ذبح من الحيوانات المأكولة حل لحم أكله وجلده ، ولو لم يطبخ تمت بيان. (2) وفي الهداية حاله ، ومثله في الأثمار (*) قال في البحر (مسألة المؤيد بالله) ومن ذبح في ظلام ولم يعلم حياة المذبوح قبل ذبحه حرم ، قلت: وذلك حيث هي مريضة ، أو مسبوعة ، أو نحو ذلك ، لتعارض الحظر والإباحة ، وإلا فالأصل الحياة اه بحر لفظا. (3) وأما الصحيحة فتحل ؛ لأن الأصل الحياة ، ولا يشترط حركتها بعد الذبح قرز. (فائدة) قال بعض أصحاب الشافعي : من ذبح شاة، وقال : أذبح هذه لفلان رضا حلت الذبيحة ؛ لأنه لا يتقرب إليه بخلاف من يتقرب بالذبح إلى الصنم ، وذكر الدواري : أن من ذبح للجن ، وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف عنه شرهم فهو حلال ، وإن قصد الذبح لهم فهو حرام ، وفي تعليق الشيخ إبراهيم المروزي أنما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه ؛ لأنه أهل به لغير الله ، وكذا في روضة النواوي أن من ذبح للكعبة تعظيما لها لأنها بيت الله تعالى ، أو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأنه رسول الله صلى عليه وآله وسلم ، فهذا لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة ، بل تحل ، ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند استقبال السلطان استبشارا بقدومه ، نازل منزلة الذبح للعقيقة لولادة المولود ، ومثل هذا لا يوجب الكفر ، وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا ، والذي صحح للمذهب أن السجود لآدمي تذللا وخضوعا يكون كفرا. (ورد سؤال)على السيد أحمد الشامي رحمه الله في هذا المعنى ، ولفظه : ما قولكم في عدة من المسلمين يرضون بعضهم بعضا بغنم وغيرها فهل تؤكل ؟ أم هي حرام ؟ لأن المؤيد بالله عليه السلام كان إذا اطلع على شئ من ذلك أدب الفاعل ؟ فأجاب أن ذلك الرضاء إذا كان بالمراضاة وطيب الخواطر ولاجتماع القلوب ، وازالة الشحناء فلا بأس بذلك وإلا كان حراما اه شامي قرز. ms2888 ****** PageV26P193 (1) أو خطيط. قرز. (2) لجواز أنه خرج روحها حال الذبح. (3) أو يظن وقيل[قوي]:لا يكفي الظن على كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح (*) ومثله في الأثمار والفتح [وهو المختار ]. (4) بالياء المثناة من أسفل بعد الكاف (*) أي بلغ حد النزاع وقيل : هو ما يموت بنفسه في يومه اه بستان (*) أي يجود نفسه يعالج سكرات الموت. ****** PageV26P194 (1) بالمنحر ، واختاره المؤلف ، ولو حرفت إلى غير القبلة اه حاشية سحولى قرز. وقيل : بكلية بدنها. (2) والأولى الجمع بينهما قرز. (3) قلنا : نسك مشروع ، كما شرع الترطب بالنجس في إشعار البدنة. (4) قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: وإذا عدا السبع فقطع أوداجها الأربعة ، ووجد فيها حياة فحكمه حكم ما وقع في بئر(1) إن لم يبق من الرقبة شئ وإلا قطعها اه قرز ، ومثله حاشية سحولي (1)يطعن حتى يموت ، فإن لم يقطع الأوداج ، ولكنه قطعها نصفين فإنه يحل ما ذكاه ، ولا يحل ما أبان اه زهور، وبيان ، وفي حاشية : فلو قطع السبع الشاة نصفين فقيل : يذكى النصف الذي فيه الرأس إذا ادرك حيا ، والله أعلم اه شرح بهران. وقرز أنه لا بد من تذكية الجميع قرز. (*) ينظر لو ذبح من لا تحل ذبيحته هل يذبح كما في السبع ؟ ولو كان قد أبان رأسه أو قطعه نصفين اه من خط حثيث قلت: لعله كذلك. (5) ولو معلم غير مرسل قرز. (6) يعني : حيث بقي من الأوداج شيء ، فإن لم يبق شيء في موضع الجناية وأمكن الذبح في باقي الرقبة غير موضع الجناية وجب.ذكره في التقرير تمت بيان ، ولفظ حاشية سحولي : بل أدركت وفيها رمق ذكيت في الحلق إن أمكن ، وإلا ففي غيره. قرز. ****** PageV26P195 (1) وهذا إذا قد حلته الحياة ، وإلا فهو لحمة كجزء من أمه ، ذكر معناه في شرح الخمس المائة في قوله تعالى :{حرمت عليكم الميتة} قرز. ومعناه في حاشية سحولي. (2) وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى : {حرمت عليكم }..إلخ. (3) والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد تمت (*) واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : "ذكاة الجنين ذكاة أمه " قلنا: الحديث المشهور فيه ذكاة أمه بالنصب لذكاة ms2889 الأخيرة ، وهذا يقتضي أن تقديره كذكاة أمه [ واحتج أصحابنا بقول الشاعر : وعيناك عيناها وجيدك جيدها ***ولكن عظم الساق منك دقيق تمت زهرة ]وأما مع رواية الرفع فالظاهر معهم ؛ لكن معارض برواية النصب ، فالمعنيان متدافعان ، وإذا تعارضت الروايتان ، أو تدافع المعنيان عمل بالأشهر منهما ، والأشهر النصب ، ويعضده قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}اه غيث [ وفي أصول الأحكام والشفاء أنه حجة لنا ولو رفع ، ومثله في الكشاف تمت شرح فتح. ****** PageV26P196 (1) ليحل أكله (*) قال في روضة النواوي : إذا ذبح الحيوان وله يد شلاء هل تحل بالتذكية ؟ أم هي ميتة ؟ وجهان الصحيح الحل تمت حثيث قرز. (2) وأما لو كان الحيوان على بعد من الذابح ، وخشى موته قبل وصوله إليه هل يحل بالرمح ونحوه ؟ لا يبعد كذلك اه من شرح حثيث. وظاهر الأزهار خلافه وهو أنه لا يحل ، وقواه ابن راوغ اه ومثله عن الشامي إذ ذاك مخصوص بالند. (3) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قسم مغنما بذي الحليفة فند بعير فتبعه رجل من المسلمين فضربه بسيف ، أو طعنه برمح فقتله ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحوش فماند فافعلوا به هكذا "اه مذاكرة [ قال في النهاية : الأوابد جمع آبدة وهي التي قد تأبدت ، أي : تو حشت ونفرت ]. (4) من سائر الآلات للذبح فقط (*) أو أرسل عليه كلب ينظر. (5) فإن خرج بعد ذلك وبه رمق ذكي اه حاشية سحولي لفظا قرز. (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله في الواقع في البئر : "وحق أبيك لو طعنته في فخذه لا جزاك" اه بستان. ****** PageV26P197 (1) ويحرم ما قطع منه وهو غير قاتل إلا أن يكون متصلا كالذي أبين من الصيد على الخلاف فيه اه بيان ، وفي الغيث : ما قطع وهو لا يموت منه فهو بائن من حي فلا يحل ، سواء اتصل الفعل أم لا ، وهو أولى ، وقرره ، وأما لو كانت الأولى قاتلة حلت وما بعدها قرز. (*) فلو قطع بالسيف شطرين حلا ، ولو أحدهما أقل ولا رأس معه اه تذكرة لفظا. ms2890 (مسألة) من وجد حيوانا مذكى في دار الإسلام ، ولم تعلم تذكيته حل ما لم تكن فيه أثر جراحة تدل على أنه مات منها [ذكره المؤيد بالله عليه السلام تمت بيان ](*) والإرب بالكسر يستعمل في الحاجة ، وفي العضو والجمع آراب مثل حمل وأحمال اه مصباح. (2) متصل تعذر التذكية من أول التقطيع إلى آخره. (3) إذا كانت الأولى قاتلة منها ذكره المؤيد بالله اه بيان. (4) يدل عليها قوله تعالى : {فصل لربك وانحر} وقوله صلى الله عليه وآله وسلم :(ما أنفقتم من شئ أحب إلى الله تعالى الخبر من نحير ينحر في يوم عيد) إلى غير ذلك من الأخبار اه بستان. قال فيه : والمستحب لمن كان قادرا على الأضحية متمكنا منها ورأى هلال ذي الحجة أن لا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعره حتى يضحي ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :" من كان له ذبح يذبحه ، فإذا أهل من هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شئ حتى يضحي) اه بستان. (*) ويدل عليها قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( استسمنوا في ضحاياكم ، فإنها على الصراط مطاياكم ، استفرهوها) أي : اطلبوا الفاره منها ، وهو الجيد. قيل : إن مراده أن ثوابها هو المطية ؛ لأنه بسببه يجوز الصراط ، فكأنه استمطاه ، ويحتمل أن الله تعالى يجعلها يوم القيامة حقيقة اه غيث. ****** PageV26P198 (1) حر مسلم إه فتح فلا تصح من الصغير، والعبد لا يملك ، ولا يشرع في حق المكاتب اه حاشية سحولي لفظا قرز (*)متمكن قرز. (2) لكن يلزم لو وكل مسلما أن يصح ، وليس كذلك فالتلعيل لكونها قربة ، وهي لا تصح منه أولى اه سماع سحولي. (3) لنا ما روى عن عكرمة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (قال : ثلاثة علي فرض ولكم تطوع ، النحر ، والوتر ، وركعتا الفجر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحية أنه قال : أمرت أن أضحي ، ولم تؤمروا) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأضحية : (هي كتبت علي ولم تكتب عليكم) اه لمع بلفظه (*) غير ms2891 فرض. ****** PageV26P199 (1) متسننين تمت (*) ويعتبر في الشركاء في الأضحية أن يكونوا قاصدين للقربة كلهم ؛ لا إن كان بعضهم قاصدا اللحم فقط فلا يتبعض الحيوان ، خلافا للشافعي اه بيان ، ظاهر هذا ولو كان بعضهم مفترضا ، وبعضهم متنفلا ، وهو خلاف ما تقدم في الهدي ، والمختار ما تقدم اه من خط حثيث ، ولفظ حاشية : وعن الشامي ما إذا اختلفوا وجوبا وسنة فالقياس ما تقدم في الحج أنه لا يجزئ ، وأما إذا اختلف وجه السنة كعقيقة وأضحية ، حيث قلنا : يصح الاشتراك في العقيقة ، فالقياس الإجزاء. (2) ينظر لو ضحى بشاة عنه وعن ولديه ، وهما صغيران هل تجزئ مشاركته لهم أم لا تجزي؟ الأولى : أنها لا تجزئ اه حثيث قرز. (*) وإذا أراد الرجل أن يضحي عنه وعن أولاده المكلفين ملكهم القدر المجزي ثم يذبح بإذنهم. وفي بعض الحواشي: إنه يجزئ عنه وعنهم بمجرد الإذن مطلقا ، كما لو اعتق عبده عن غيره بإذنه أنه يجزئ ، ويكون من التلميك الضمني قرز. (3) وقواه الإمام شرف الدين في الأثمار واحتج له. ****** PageV26P200 (1) والبقر والمعز. (2) فإن أجذع الضأن أي : سقطت أسنانه قبل كمال الحول فقيل : لا يجزئ حتى يكمل حوله، وقيل: بل يجزئ ، ويكون الإجزاء هنا كالاحتلام قبل كمال خمسة عشر حولا تمت أثمار. (3) ودخل في السادسة اه بيان. (4) وتحصيل الكلام في اليسير والكثير أن الشق ونحوه إما أن يكون طولا أو عرضا، إن كان طولا فإن كان دون الثلث من العرض أجزت ، فإن قطع ذلك أو شق عرضا وهو دون الثلث في الطول لم يمنع الإجزاء ، وإن بلغ الثلث طولا فعند السادة على ما رواه في شرح الإبانة أنه لا يجزئ ، وهو قول أبي حنيفة ، ومحمد، وقال أبو يوسف ، والفقيه يحي بن حسن البحيبح : يجزئ ، فإن كان الشق والقطع في أكثر من الثلث طولا ، فإن كان دون الثلث عرضا أجزت ، وإن كان في الثلث عرضا لم تجزئ عند أبي حنيفة، ومحمد ، ورواية شرح الإبانة عن السادة ، قال بعض المتأخرين : والفقيه يحي بن حسن البحيبح لا يخالف هنا، وقال أبو يوسف : يجزئ إلا ms2892 أن يكون الشق والقطع أخذ النصف طولا وعرضا فما زاد. وإن كان الشق والقطع عرضا ، وهو دون الثلث في الطول أجزت ، فإن كان في الثلث طولا ، وهو دون الثلث عرضا ، فكذلك ، فإن كان الثلث في الطول والعرض جميعا فعلى الخلاف الأول في الإجزاء وعدمه ، وإن كان فوق الثلث طولا وعرضا لم يجز إلا عند أبي يوسف ، إلا أن يكون الشق والقطع في النصف طولا وعرضا لم يجز أيضا عنده تمت تكميل لفظا. وحاصل الحاصل في الشق : أن تقدر لو شقت الأذن من الجانب الآخر إلى أن يبلغ الشق الأول، وأبين ما بين الشقين أن ينظر في ذلك المبان المقدر كم مساحته من الأذن ، فإن كان دون الثلث غفي عنه ، وإن كان قدر الثلث أو أكثر لم يعف عنه فلا يجزئ تمت سيدنا عبد الله بن حسين دلامة رحمه الله. قرز. (*)وسواء كانت هذه الأشياء تنقص القيمة أم لا ؟ وأما ما ينقص القيمة من غير هذه الأشياء فلا تجزئ ، وإن كان مما لم ينص الشرع عليه ، وذلك كشديدة المرض ، وكالمجروحة جراحة تنقص القيمة ولو كانت ثمينة [سمينة نخ]فإنها لا تجزئ ، واليسير في الطرف الآخر نصف العشر ، كالمأذون وغيره وهذا الطرف الثاني مزيد من المؤلف رحمه الله اه وابل. (*) عبارة الفتح في المتن أهلية غير معيبة بمنصوص ، أو ناقص قيمة ، ويعفى عن اليسير في ذلك كله اه بلفظه. غير المثقوبة قرز. وهو دون الثلث اه شرح فتح لفظا ، ويكون في العجفاء بالقيمة قرز. ****** PageV26P201 (1) طولا. (2) عرضا[ والجميع عيب وإنماالخلاف في التفسير ]. (3) وإن قل. (4) قيل : بالكسر. (5) وأبين وإلا فهي الشرقاء. (6) مما يلي الوجه. (7) مما يلي الدبر من مؤخرها مما يلي الرقبة قرز. (8) قال في الكافي : وتجزي الجرباء إذا كانت سمينة ، قال فيه : وتجزيى الهتماء ، والثولاء ، وهي المجنونة والله تعالى أعلم وقيل : هو داء يصيب الشاة يشبه الجنون ، وترخى معه الأعضاء اه بيان ، وفي هامش البيان : ولا تجزي عندنا ، خلاف الحنفية إذا كانت سمينة، ، وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: لا تجزي الجرباء ، ولا الثولاء ms2893 ، وهو المقرر ، ولو سمينة حيث ذهبت ، لا لأجل كبر ، وأما لأجل كبر فلا تجزئ ؛ لأنها هرمة اه بيان. (9) بفتح النون ، وفي القاموس بكسر النون وسكون القاف (*) المخ. (10) وهذا تفسير مجهول ، والأولى ما يسمى في العرف عجفاء [تمت ديباج قرز ]. (11) بفتح الجيم. (12) قال في روضة النوواي : ولا يجزئ العوراء التي ذهبت إحدى عينيها ، وكذا إن تعيبت على الأصح ، وتجزئ العشواء على الأصح وهي التي تنظر النهار دون الليل ؛ لأنها تنظر وقت الرعي ، فأما العمياء وضعيفة إحدى العينين فقطع الجمهور أنها لا تمنع. (13) فلو بلغت المنحر عليها أجزت ولو عرجت اه كواكب [ قرز. ](*) يعني من البيت إلى الجبانة اه سماعا. (14) خلقة، أو كسرا اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) لفظ شرح الفتح ، فإن هذه لا تجزئ ، وإن لم تنقص قيمتها ، وأما غيرها فما نقص القيمة كشديدة المرض ، والمجروحة اه لفظا. (*) والأسفل الذي تحله الحياة قرز. فيما كان معتادا كالمعز ، وأما إذا كانت الأضحية من الضأن ، فإن كان قد نبت ثم سلب لم تجز ، كما قد يجري في كثير من الكباش. قرز. وإن لم يكن له قرن من الأصل أجزأ ؛ إذ لا تعتاد ذلك ، هكذا قرر. وفي حاشية سحولي لا يجزئ قرز. التقرير موهم أن وجود القرن شرط فيما يعتاده ومالا [فلا] ، وليس الأمر كذلك كما يفهمه الأزهار ، في قوله : وكونه كبشا موجوا ، أقرن الخ. فالضابط أنه لا يجزئ مالا قرن له مما يعتاد القرن مطلقا ، وأما ما لا يعتاده كالكباش فيجزئ ما لا قرن له من الأصل ، لا ما سلب بعد النبات اه إفادة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. ****** PageV26P202 (1) وأما الأشرج ، وهو ما كان له أحد الخصيين من أصل الخلقة ، فالمقرر أنه يجزئ أضحية، ويكون كالخصي اه سماع. (2) ولا فرق في الأربعة الأخيرة بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة ، أو طرأ عليها الذهاب ذكره في كواكب اه تكميل لفظا. (3) يعود إلى الكل غير الأذن المثقوبة قرز. وتكون في العجفاء بالقيمة [ تمت شرح فتح]قرز. (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (والثلث ms2894 كثير) [تمت حاشية بستان ](*) فعلى هذا إذا كان الشق بطول الأذن أكثر من الثلث ، وهو بجانب منها ، وذلك الجانب أقل من الثلث لم يضر ؛ لأنه لو قطع وأبين كان أقل من الثلث ، مثاله في الطول أن يشق طولا ، وفي العرض عرضا اه تعليق قرز. (5) هذا إذا كان في إحدى العينين ، وبيانه أن يترك لها وقت الجوع علفا ، ويفتح عينها الصحيحة ، وتنظر إليه وتستدعى له ، ثم يسد على العين الصحيحة ، ويترك العلف دون تلك المسافة ويفتع العين السقيمة ، وتستدعى له على النحو الأول ، فإن رأت في قدر ثلثي المسافة ، أو فوق ، أو دون قدر ذلك من الرؤية عمل بحسبه ، وكالسمع ، والشم ، وإن حصل غالب الظن عمل عليه تمت تكميل لفظا. قرز. (6) هذا إذا كان في أحد العينين قرز. [وأما في العينين فيعتبر بغيرها. قرز ]. (7) فإن حصل غالب الظن عمل عليه اه تكميل لفظا قرز. ****** PageV26P203 (1) وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. (2) لكن تكره التضحية ، والذبح بالليل مطلقا اه روضة نواوي ، وفي البحر تجزئ من غير كراهة قرز. (3) أحد قولي المؤيد بالله، وزيد بن علي، والناصر. (4) أي : صلى ، ولو قضاء للبس وقيل : إن كانت أداء ، وإن كانت قضاء جاز قبلها قرز. ولفظ حاشية : فلو ترك الصلاة ليوم ثاني للبس ، ثم بان بعد الزوال أنه اليوم هل يجزئ الذبح في اليوم الأول أو لابد أن يصلي ويذبح بعد ذلك ؟ الأقرب أنه يجزئ. ولا يقال : تأخر الأيام في حقه كما تأخر في الحج ؛ لأن الحج مخالف للضرورة. (5) إحدى روايتي القاسم، ويروى عن الهادي، وأبي العباس. (6) إحدى روايتين عن القاسم ، وتخريج أبي طالب ليحيى عليه السلام ، وأحد قولي الشافعي. (7) في الميل. (8) المراد دخول الوقت المكروه (*)لمن لم يتركها للبس ، فمن بعد الزوال في اليوم الثاني ، وقيل : بل من الزوال في اليوم الأول ، لمن تركها للبس ثم انكشف له. (9) ومن شرط الاشتراك أن يكونوا مضحين جميعا ، فلا يجزئ أن يكون لأحدهم دون الثلث في الشاة ، ولا دون السبع في البقرة ، ولا دون العشر في البدنة ، ولا طالب للحم ms2895 ، ونحو ذلك اه شرح أثمار معنى قرز. ****** PageV26P204 (1) فإن غاب أحدهما أو تمرد باع الحاكم نصيبه إلى من يضحي اه شامي ، والمذهب أن للشريك ولاية في بيع مقدار حصة شريكه إلى مضح آخر ، كما قالوا في المدبر وغيره ، لأن ولايته أخص والله أعلم فإن لم يمكن البيع شراها من الحاكم ، فإن لم يكن حاكم فمن صلح لئلا يتولى الطرفين واحد قرز. ومثله عن الشامي. (2) ويضمن لشريكه قيمتها تمت معيار قرز. ****** PageV26P205 (1) كلما دخلت في ملكه باختياره ومعناه في حاشية سحولي. (2) الأضحية على ثلاثة أوجه الأول : أن يوجبها معينة ، كأن يقول : علي الله أن أضحي بهذه الشاة ، وتلفت لا بجناية ولا تفريط لم يلزمه شئ وإذا كانت بجناية أو تفريط ضمن قيمتها يوم التلف ولا يوفى إن نقصت عما يجزئ ، وإن أوجبها في ذمته فإما أن يشتريها بنية كونها عن الذي في ذمته ، وتلفت بجناية وتفريط لزمته القيمة ، ولو زادت على الواجب [لتعلق القربة بالزائد]ويتصدق بالزائد حيث لم يبلغ ثمن سخلة ، ويوفي إن نقصت عما يجزئ ، وإن كان لا بجناية ولا تفريط لم يلزمه إلا الواجب ، وسواء زادت قيمتها أو نقصت ، وإن عينها من غنمه وتلفت كان الواجب دينا وسواء تلفت بجناية أو تفريط أم لا ، ولا يلزمه زائد قيمتها لو كان ثم زيادة ؛ إذ لا حكم للتعيين في ملكه اه عامر وهبل قرز. (3) لا فائدة للوقت من دون نحر تمت (*) هذا للفقيه يوسف ؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بها قبل دخول الوقت ، والصحيح أنه لا يجوز إلا بعد الوقت ، والذبح ، وكلام الفقيه يوسف إنما هو في الفوائد فقط ، وأما في العين فالظاهر أنه لا يجيز صرفها إلا بعد الوقت ، وبعد الذبح وقد أشار إلى هذا في الكواكب ، وأما الفوائد فيكفي الوقت وإن لم يذبح. (4) فمفهوم كلام الأزهار ، وأما بعد النحر فله الانتفاع ، وقد حمل على أنه يرى أنها واجبة [ كما يأتي في قوله: وأن ينتفع إلخ..] كما ذكره في شرح الأزهار عن الإمام عليه السلام ، وأما حيث أوجبها فليس له الانتفاع ، ولفظ البيان ms2896 : وأما حيث أوجبها فلا يأكل منها شيئا ، كما في الهدي إذا أوجبه ، وظاهره سواء أوجبها معينة ، أو غير معينة ، فيفترق الحال بين أن يوجبها ولا يأكل منها شيئا كالهدي ، وبين أن يرى وجوبها فله الأكل كما تقدم والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى. ****** PageV26P206 (1) بل يجب. (2) وظاهر هذا أنه لا يجب الترتيب الذي في الهدي ؛ إذ لا يختص صرفها بمكان ولا مصرف بخلاف الهدي كما مر اه حاشية سحولي لفظا. يقال : الوقت كالمكان فينظر. (3) إذا لم يبتع كما في فوائد الهدي اه زنين ، وبيان. (4) وأصلها. (5) قلنا : قد تعلقت بها القربة ، فالصحيح أنه يلزمه التصدق[قوي]بها مطلقا [وقيل : مخصوص]ولو قلنا : إنها سنة ، وقواه حثيث ، ومثله عن الإمام شرف الدين ، وقواه المفتي والشامي. (*) وبها[قرز ] ****** PageV26P207 (1) وإذا قلنا : إنه لا يبطل فهل يجزئه أن يذبح في غير أيام النحر بعد مضيها ؟ أو ينتظر إلى العام القابل حتى ينحرها فيه ؟ قال الشافعي: لا ينتظر بل يضح بها بعد أيام النحر ما يضح بها في أيامه. (2) عند من أوجبها تمت (*)كما لو مات صاحب الأضحية فإنهم يضحون ورثته ذكره القاضي زيد، وقال أبو حنيفة ، ومالك : إنها تكون لورثته يفعلون بها ما شاءوا ، ولو كان أبوهم قد أوجبها ، رواه في اللمع اه بيان معنى ، ولعل هذا على القول بوجوبها ، لعله بعد أن أوجبها ، لا لو كان مذهبه الوجوب ؛ لأنه مات قبل الوجوب ، لعله يقال : قد تعلقت القربة بالشراء بنية الأضحية والله أعلم قرز. (3) هذا حيث أوجبها ، أو يرى وجوبها ، وعليه كفارة يمين إذا كان قد تمكن [قرز ]. (4) بل يجب. (5) ووجب الأرش ؛ لما كان النحر ساقطا عندهم ، ولو كان التغيير إلى غرض لتعلق القربة اه مفتي. (6) قيل : في غير حالة الذبح اه بحر معنى ، والمذهب أنها لا تجزئ، ولو تعيبت حالة الذبح. (7) والأصل في ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلت: يا رسول الله أوجبت على نفسي أضحية ثم إنه أصابها عور ؟ قال :"ضح بها" اه صعيتري. (*) ويلزمه أن ينحرها مع ذلك ، ولا ms2897 شئ غير ذلك قرز. ****** PageV26P208 (1) قبل الذبح وقيل : قبل بلوغ سن الاضحية. (2) ونظره في البحر ، ولعل وجه النظر أنها تصير أضحية عند بلوغ السن ، وعند بلوغه قد صارت معيبة فلا تجزي اه محمد بن يحيى بهران ، فعلى هذا لا شئ يلزم ، كما لو نذر بالتضحية بالمعيب لم يلزمه شئ ، وإنمايلزم إذا تعيبت بعد بلوغ سن الأضحية فقد صح الإيجاب فيجب عليه الذبح ، ولو معيبة لأنه بغير تفريط اه شامي قرز. (*) بل يمنع ، يعني : الإجزاء ، وأما الذبح فيجب عليه بل لا شئ قرز. (3) وعليه كفارة يمين لفوات نذره ، وهو التضحية بها والله أعلم اه كواكب ، إذا كان قد تمكن اه مفتي. (*) صوابه إن أوجبها معينة قرز (*) فإن عين ثم مات قبل أيام النحر لزم الورثة نحرها ، واقتسموا على قدر حصصهم في الميراث اه بحر، وشرح أثمار قرز. (4) أو كان يرى وجوبها قرز. (5) بل في ذمته. (6) أو يوم التعيين تمت (*)حيث أوجبها معينة قرز. (7) يقال : ما أوجب من دون تعيين فهو باق في ذمته حتى يضحي به ، ولا يقال : تلزمه القيمة اه كواكب. (*) إذا أوجبها في الذمة ، واشترى بنيتها ثم تلفت ، فإن كان بتفريط منه فالواجب المثل ، ولو كانت زائدة على ما يجزئ ، وإلا يفرط فقيمتها يوم التلف ، كما ذكره في الكفايات ، بخلاف ما لو عين الأضحية في بهيمة له ، فإن فرط غرم قيمتها يوم التلف ، وإن لم يفرط لم يلزمه شئ ، وقد ذكره في الكتاب اه بيان معنى ، وفي البيان : وإن تلفت بغير تفريط بقى عليه الواجب الأصلي ، وهو الذي يجزئ اه بلفظه [قرز ]. ****** PageV26P209 (1) الأولى حذف قوله : كانت. وهي محذوفة في كثير من النسخ. (2) لا فرق. (3) صوابه بتفريط ، وهي معينة ؛ إذ لو عجفت في المعينة بغير تفريط ، فلا شئ عليه إلا قيمتها عجفاء ، ينظر. لعل وجه النظر أن ظاهر الأزهار، حيث كانت بتفريط أنه يلزمه أن يوفي إن نقصت عما يجزئ مطلقا ، من غير فرق والله أعلم قرز. (*) وأما لو صارت عجفاء بتفريطه ضمن قدر النقصان ، ولو كانت قيمتها يوم التلف بقي ms2898 بما يجزئ كما في الهدي [. قرز ]. (4) لا فرق لأنها غير معينة قرز. (5) يقال : لا يخلو إما أن يوجبها معينة ، أو غير معينة أن أوجبها معينة ثم تلفت لم يلزمه إلا قيمتها ، وعليه الأزهار بقوله : ويتعين الأخير لغير الغاصب يوم التلف ، إن تلفت بتفريط ولو نقصت عن المجزئ ، وإن تلفت بلا تفريط ولا جناية فلا ضمان ، كما مر في النذر في قوله : ويضمن بعده ضمان أمانة قبضت ، لا باختيار المالك ، وإن أوجبها غير معينة بل في الذمة ، ثم اشترى شاة بنية الأضحية لزمته التوفية إن نقصت عما يجزئ ؛ لأن ما أوجبه غير معين فهو في ذمته حتى يأتي به ، سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط إلا أنه إذا فات بتفريط لزمه المثل كما تقدم في الهدي بقوله : فإن فرط فالمثل. ولفظ البيان (مسألة) من أوجب على نفسه أضحية في الذمة ، ثم اشترى شاة بنيتها ، ثم تلفت عنده بتفريطه لزمه أن يبدلها بمثلها ، ولو كانت زائدة على ما يجزئ في الأضحية ، وإن تلفت بغير تفريط بقي عليه الواجب الأصلي ، وهو الذي يجزئ اه بلفظه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى. ****** PageV26P210 (1) ظاهر الكتاب ولو كانت معينة ، وقيل : هذا إذا كانت غير معينة ، فأما المعينة فلا يجب عليه أن يوفي على قيمتها اه شرح أثمار ، ولفظ الوابل غالبا احتراز من أن تكون الأضحية معينة فإنه لا يلزمه أن يوفي إن نقصت عن المجزي اه بلفظه. (2) حيث كانت غير معينة وظاهر الأزهار خلافه (*) وشكك الإمام شرف الدين البيع لإبدال مثل ، وأما الأفضل فيجوز ، أو لخشية العطب ، لكن قد جاز الإبدال لمثل في خبر حكيم بن حزام ، وعروة البارقي في بيعهما الأضحية التي أمرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وتقريره بيعها ، وترك الإنكار ظاهر اه غيث. (3) أي : تلفها (*) إلى هنا على القول بوجوبها تمت [ وقيل : مخصوص ولو كانت سنة،وقواه المفتي والشامي قرز حثيث ]. (4) وهو ظاهر الأزهار. (5) في وقت التضحية ، وإن اشترى به سخله وذبحها فيه فأفضل اه بيان بلفظه. (6) أو القيمة تمت شرح فتح ms2899 ، وقيل : التصدق في الواجب واجب، وفي المندوب مندوب. (7) صوابه وما لا يتملكه. (8) إن قارن الذبح ، وإلا كان مخالفا للأزهار ، لا لو تقدم فلا يجزئ ؛ لأن الأضحية جاءت بخلاف القياس اه رياض. (9) وهو الأرش؛ لأنه غيرها إلى غير غرض ، فاستحق الأرش ؛ لأنها لم تبق لها قيمة بالنظر إلى فوات غرضه ، وكأن الأرش هو القيمة. (*) قلت: ولا يخلو ذلك من إشكال ، والأولى أن يقال : إن لم تتعين أضحية فأتلفها متلف فكسائر الأموال المجني عليها وإن تعينت ، فإن قلنا : يشترط في الأضحية مباشرة المالك للذبح أو أمره ضمنها المتلف لتفويته الأضحية ، وإن قلنا : إن ذلك غير شرط فالقياس عدم الضمان ، وقد أجزت أضحية اه غاية. (*) ( وتكون الشاة للذابح ، ويكون حكمها حكم ما ملك من وجه محظور تمت ، ولصاحبها أخذها لنفسه إن شاء ، ولا قيمة عندنا ، ويحتمل أن لا يكون لصاحبها أخذها اه تعليق لمع. حيث قد نقلها الذابح لتكون غصبا ، ينظر في قوله : وحكمها حكم ما ملك من وجه محظور بل تطيب له بعد المراضاة كما في الغصب قرز. ****** PageV26P211 (1) وصدره في البحر للمذهب. قلت: إن استهلكت تمت بحر ، وإلا فالأرش فقط تمت ويكون الأرش ما بين قيمتها حية ، ولا عبرة بغرض صاحبها. (2) يعني أكلها ، وإلا فالأرش فقط [تمت بحر]حيث لم ينقلها[تمت بحر وكواكب]. (3) والتسنن. (4) فتؤخذ العين ؛ لأن القيمة هنا الأرش (*) أي : تسمية كونها أضحية. ****** PageV26P212 (1) في الزيادات. (2) قوي على أصل المؤيد بالله. (3) قوي اه مفتي وقرره في البحر للمذهب. (4) وقواه حثيث. (5) فإن لم يمكنه وضع يده على يد الذابح تمت بيان ، فإن لم يفعل شيء من لك استحب له الحضور ، ولذا قال في الصعيتري ما لفظه : قال في التمهيد : ومن لم يذبح بيده ، وأمر غيره أن يذبح له استحب له أن يشهد عند الذبح ؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر فاطمة بذلك ، قال لها:" إن شهدت عند الذبح غفر لك في أول قطرة تقع من دمها ما سلف من ذنبك ". (6) قال في روضة النواوي : والأفضل أن ينحر في بيته بمشهد ms2900 أهله. (7) المختار أن الإخراج إلى الجبانة تعبد. ****** PageV26P213 (1) والأصل فيه ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم :"كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين ، أقرنين ، أملحين ، موجوين ، حتى إذا خطب الناس وصلى أتي بأحدهما فذبحه بيده ، وقال: اللهم إن هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالوحدانية ، ولي بالبلاغ ، ثم يؤتي بالثاني فيذبحه ، ثم يقول اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد اه تعليق أم [ قيل : هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو فعل غيره هكذا لم يجز تمت غيث ]. (2) قال في الكافي : خصي الآدمي محرم بالإجماع ، والخيل مكروه ؛ لأنه يذهب صهيلها الذي يحصل به إرهاب العدو ، وفي سائر الحيوانات جائز ، وحرمه بعضهم اه غيث وبيان. (3) ينظر في كون جعله أقرن من قبيل المندوب ، مع القول بعدم إجزاء مسلوبة القرن كما تقدم ، فلعل المراد بالأقرن ما كان في قرنه طول كما يفهمه قوله : يذب عن متاعه ، والله أعلم قرز. وهذا فيما يعتاد القرن كما تقدم تحقيقه. (4) يعني للمنفرد ، ولفظ البحر (مسألة) والأفضل للمنفرد الإبل ، ثم البقر ، ثم جذع ضان ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم "الخبر ونحوه اه بلفظه. (5) مع الإنفراد قرز (*) بل الغنم أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :" أفضل الذبح إلى الله تعالى الجذع من الضأن" اه بحر. تمامه "ولو علم الله خيرا منه لفدى الله به إسماعيل "اه وهو ظاهر الأزهار ، ومثله في شرح الآيات في تفسير قوله تعالى :{وفديناه بذبح عظيم}. (6) قوي وهو ظاهر الأزهار. (7) بل لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. (*) فيسمن. ****** PageV26P214 (1) وقيل : الأملح الأبيض الذي كالملح اه بستان. (2) مع بياض باقيه. (3) وهذا حيث لم يوجبها على نفسه ، وأما حيث أوجبها فلا يأكل منها شيئا ، كما في الهدي إذا أوجبه ، فإن قيل : ما الفرق بين هذا ، وبين هدي القران والتمتع ؟ [ هذا السؤال والجواب من صاحب البيان ]قلنا : هناك للدليل الوارد فيه ، وهذا هو يشبه النذر والله أعلم اه بيان بلفظه. أو يرى وجوبها ، أما حيث ms2901 لم يوجبها على نفسه ، بل يرى وجوبها في مذهبه فله الإنتفاع ؛ لأنها لا تكون كالهدي إلا حيث أوجبها ، وهو ظاهر الأزهار في قوله : ولا ينتفع قبل النحر بها ، فمفهومه فأما بعده فله الانتفاع والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز. (4) الشافعي. (5) للأغنياء من باب اصطناع المعروف (*) لقوله تعالى : {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} والقانع : الذي لا يسأل ، والمعتر الذي يسأل ، فجعلها أثلاثا اه بحر معنى. (6) بل يجوز. (7) تنزيه. (8) قال في التذكرة : ولا يعطى جازرها جلدها ، ولا شيء منها أجرة ؛ لأنه كالبيع، قال الدواري : والحيلة في بيع الجلد والصوف أن يتصدق به ، أو يهبه على زوجته أو بعض أولاده ولو أغنياء ، ثم يملكونه ، أو يبيعه في ملكهم تمت تكميل. (*) مسألة وتكره المماكسة في شراء الأضحية (1)لأن ما كثر ثمنها كثر ثوابها تمت بيان. لأن المستحب في الأضحية أن تكون كاملة تامة ، غير ناقصة في أجزائها وصفاتها ، وقد أشار عليه السلام إلى ذلك على جهة الإجمال بقوله : " اشتروا هذه الأضاحي ، واستطعموها ، واستسمنوها ، ولا تماكسوا على أثمانها " تمت بستان. (1) يعني : بالنظر إلى القيمة لا إعطاء البائع سومته إن كانت أكثر من القيمة. ****** PageV26P215 (1) لعله سهو من الناسخ ؛ لأن الفقيه محمد بن يحي متقدم على السيد يحي بن الحسين، ولعله الفقيه يحي بن حسن البحيبح كما في بعض النسخ ، وفي حاشية الهامش : الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، عن السيد يحي بن الحسين، ومعناه في الزهور. (2) والعرب يسمون الشئ باسم سببه ، والذي يدل على أن العقيقة اسم للشعر قول امرئ القيس : أيا هند لا تنكحي بوهة * عليه عقيقته أحسبا والأحسب الشعر : الأحمر ، الذي يقرب إلى البياض ، ذكر هذا في لغة الفقه والانتصار اه زهور قوله : البوهة بالباء الموحدة الأحمق الضعيف ، يريد أنه لحمقه لم يحلق رأسه الذي ولد وهو عليه. (3) تسميت الشئ باسم سببه (*) لأنه يندب حلق رأس المولود يوم السابع يوم العقيقة. (4) المراد بعد الذبح. (5) يعني : شعر الشاة ، ويعلق في عنق الصبي. (6) ولفظ الشفاء : فلما حلق شعر المولود وجمعه ليتصدق بوزنه ، سمي مجموع ms2902 ما يفعله عقيقة. تمت شفاء. ****** PageV26P216 (1) قيل : المراد أن هذا سبب لرفع الأمراض والآلام كالرقية ،ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم :(داووا مرضاكم بالصدقة) وقيل : هو مرهون بأذى الشعر ، ولهذا في الحديث (فأميطوا عنه الأذى) وقيل : المعنى إذا مات الولد طفلا لم يشفع لأبويه إذا لم يعقا عنه ، فهو مرتهن لأجل الشفاعة. تمت زهور. ولا يصح أن يقال : إن للولد ذنبا فصار مرتهنا بعقيقته ؛ لأن الأدلة من العقل والشرع متطابقة على أنه لا ذنب له ، وأنه غير مكلف ، غير أن المراد به أن الله تعالى يدفع بها كثيرا من الآفات عنه. تمت شفاء. (2) تمامه فكاه أبواه أو تركاه اه زهور ، وشفاء. (3) وعن نفسه بعد النبوءة رواه أنس اه بحر. فدل ذلك على أنها قربة ، وسنة لقوله تعالى :{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} الخ. تمت شفاء. (4) ويستحب أن يقول عند الذبح : اللهم منك واليك عقيقة فلان ؛ لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ، أي : ما تقرب به عنه اه شرح فتح. يقول ذلك بعد التسمية ، وقوله : (منك) أي : شرعها وتحليلها ، والتمكين منها. وإليك أتقرب بها. تمت شرح بحر. (*) (مسألة) ويجزئ عنها ما يجزئ أضحية من بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، وسنها وصفتها ، والجامع التقرب بإراقة الدم ، ولا يترك من شعر رأسه للقزع ؛ إذ هو جاهلي اه بحر.القزع : الصوف الذي يترك في رأس الصبي حتى يطول ، وهومن فعل الجاهلية اه هامش هداية. (*) ولو مات قبل السابع ، ولا يفوت بالتأخير فإن بلغ سقط في حق العاق. (*) ويعق عن المولود كل من تلزمة نفقته ، وتكون من مال الولي ، لا من مال الصبي اه روضة فان فعل من مال الصبي ضمن ، وقيل : من مال الصبي ؛ لأنها شرعت لدفع الضرر عنه اه مفتي فعلى هذا أن وليمة الولادة من وليه لا من ماله والله أعلم. تمت سماع سحولي. ****** PageV26P217 (1) وحده من الوقت إلى الوقت (2) أما حيث أخرت فعقيقة اه ، ومثله في البيان ، ولفظه : وأما بعده فتجزئ ، وإن طال الزمان ذكره الفقيه يحي بن حسن ms2903 البحيبح بلفظه. (3) لابن الحاجب من المالكية (4) وفي شرح الفتح ويعتد بما ولد فيه ذكره النجري اه بلفظه ، ولو قبل الغروب. قرز. (5) يعني عندهم هذا آخر كلام مالك. (6) وتجزي الشريك اه [التشريك نخ] كما في الأضحية ، وفي شرح الفتح : لا تجزي ، وهو المذهب ، وتعدد بتعدد المولود ؛ إذ ليس بأعظم من الواجب ، ومثله عن ابن بهران. فتجزئ شاة عن ثلاثة ، وبقرة عن سبعة ، وبدنة عن عشرة. تمت بهران. وقرز. (7) وتسميته باسم جميل ، والتأذين في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ؛ لما روى عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : (من ولد له مولود ، وأذن في أذنه اليمنى ، وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان) [قال الهروي : أم الصبيان الريح تعرض لهم ، فربما يغشى عليهم ، وقال في التلخيص : إن أم الصبيان التابعة من الجن. تمت شرح بهران. وروي لما دنا ولادة فاطمة عليها السلام أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة ، وزينب أن يأتيا ، فيقرءا آية الكرسي ، و{إن ربكم الله} الآية ، ويعوذنها بالمعوذتين ، روى الحديثين النسائي ، وأن يسمي يوم الولادة ، ومن سمى باسم قبيح استحب تغييره إلى اسم حسن ؛ لأمره صلى الله عليه وآله وسلم فيمن سميت عاصية أن تسمى جميلة اه بيان. ويستحب أن يحنك المولود بشيء عند ولادته ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ولد عبد الله بن العباس لاك تمرة وأدخلها في فيه ، وقال : اللهم فقهه في الدين ، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحنك أولاد الأنصار بالتمر. تمت من ضياء الأبصار ، والمختصر من الانتصار. ****** PageV26P218 (1) ويستحب أن يهنأ الوالد بالولد بأن يقولك : بروك لك في الموهوب ، وشكرت الواهب ، وبلغ رشده ، ورزقت بره ، ، ولا يقول : يهنيك الفارس ؛ لأنه قال الحسن البصري لمن قال ذلك : ما يدريك ، ويكأنه أن يكون فارسا ، أم حمارا. تمت بحر. (2) السماع المحفوظ بالحاء المهملة ، وقيل : بالخاء المعجمة. تمت بستان. (3) قبل الذبح وقيل : بعد الذبح قرز. (4) ويخضب بخلوف وزعفران(1) ولو ذكر فهو مخصوص للخبر اه دواري ms2904 قرز. (1)وهو نوع من الطيب ، قال الفقيه علي : والزعفران محرم على الرجال ، لكن هذا مخصوص بالخبر اه بستان لفظا. (5) إن أمكن بغير ضرر ، ولا كسر خاطر أمه ، وإلا تصدق بقدر وزنه ذهبا أو فضة اه دواري. قرز. (6) لأمره صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بذلك في الحسنين عليهما السلام. (7) قال الدواري : إلا لعدم اتساع اللحم لمن يقصد إطعامهم ، فلا بأس بالكسر ؛ لأن الثواب الذي يعود في ذلك ، أكثر من ثواب ما يقصده مع التفاؤل اه تكميل لفظا قرز. (8) كالعسل والسكر تفاؤلا بحلاوة أخلاق الصبي وحسنها ، ولا يطبخ بالحوامض كالخل تفاؤلا بسوء خلقه. وأن يتصدق بشيء من لحمها مطبوخا ، يبعث به إلى الفقراء لحما ومرقا ، وذلك أفضل من أن يبعث به إليهم نيا ، ومن دعوتهم إليه. شرح بهران. ****** PageV26P219 (1) مسألة) فلو مات إنسان غير مختون ففيه ثلاثة أوجه ، الصحيح أنه لا يختن صغيرا كان أو كبيرا ، الثاني : يختن. الثالث : يختن الكبير لا الصغير ، ذكره الشيخ حسن في كتاب التبصرة. تمت من المرشدان ،وعنون المسائل. (2) وإن كان له ذكران ختن الأصل إن عرف ، وإلا ختنا معا، بعض أصحاب الشافعي: ويعرف الأصل بالبول اه زهور قرز. وبعضهم بالجماع ، فإن استويا فالذي في المنبت ، فإن استويا فجميعا. تمت بحر بلفظه. (*) غالبا اه هداية احتراز ممن أسلم وهو كبير يخاف عليه التلف [أو الضرر الزايد على ما يتضرر به فيسقط. قرز ]. (*) وهذا لمن يحتاج إليه أما لو ولد ختينا أو نحو ذلك [انحسار البشرة] فلم يشرع في حقه لحصول الوجه المسقط لشرعية ختانه لوجود الفارق بينه وبين من لا يختن وهذا الوجه في شرعيته اه حاشية محيرسي قرز ****** PageV26P220 (1) وتشم الخاتنة ، ولا تنهك. تمت هداية. الإشمام : أخذ اليسير في ختن المرأة ، والنهك : المبالغة في القطع. حاشية هداية. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أشمي يا أم عطية) قال ابن بهران : الذي ورد به الأثر الرواية عن أم عطية أن امرأة كانت تختن النساء في المدينة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لاتنهكي ، فإن ذلك ms2905 أحطى للمرأة ، وأحب للبعل) ولفظه عند رزين :(أشمي ولا تنهكي فإنه أنور للزوجة ، وأحظى عند الرجل ) تمت ضياء ذوي الأبصار. (2) قيل : وهو أسهل وأستر وأيسر وأسلم ، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في الحسنين عليهما السلام اه وابل. (3) إذا كان مذهبه الوجوب. (4) والأجرة من مال الصبي إن كان له مال ، وإلا فعلى من تلزمه نفقته اه كواكب ، وبيان من الصلاة ، وقيل : يجب على منفقه مطلقا. (فائدة) ذكر الماوردي في الحاوي أنه ولد أربعة عشر نبيا مختونين ، وهم آدم ، وشيث ، ونوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب ، ويوسف ، وموسى ، وسليمان ، وزكريا ، وعيسى ، وحنظلة بن صفوان ، وهو نبي من أصحاب الرس ، والرابع عشر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد جمعهم من قال شعرا : جاءنا في النباء أن من الرسل *** عديدا لم يعرفوا ما الختان آدم شيث ثم هود ونوح ***ثم لوط وصالح تبيان وشعيب ويوسف ثم موسى *** وسليمان من له السلطان زكريا وابن صفوان *** عيس خاتم الرسل من له الفرقان ****** PageV26P221 (1) هلا قيل : قطع العضو الذي هو غير الفرج محظور ، والختان واجب ، وترك الواجب أهون من فعل المحظور ، وأيضا القطع في موضع الشك لا يجوز اه سماع السيد علي بن أحمد لطف الباري؟ قلنا : خصه الدليل ، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه.قرز. (2) الأصل في هذا الباب قوله تعالى :{قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه} الآية ، وقوله تعالى :{قل إنما حرم ربي الفواحش} وقول الشاعر : شربت الإثم حتى ضل عقلي * * كذاك الإثم يذهب بالعقول ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل ذي ناب من السبع ، ومخلب من الطير ، وروى (ما لا يأكل الحب من الطير) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (ما أسكر فقليله وكثيره حرام) اه شرح أثمار. (3) مفترس ليخرج الوبر ونحوه الأرنب لأنه ذو ناب وغير مفترس قرز. (4) فائدة) يحرم أكل السمع ، وهو سبع متولد بين الضبع والذئب، وإنماحرم أكله لأنه ذو ناب، ولتولده بين كل واحد منهما ، فحرم أكله. (*) (مسألة) وأصول التحريم إما نص في ms2906 الكتاب، كما في الآية، أو في السنة كنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السبع، ومخلب من الطير، أو القياس: كالجري، والمارما هي، أو الأمر بقتله كالخمسة، وما ضر من غيرها فمقيس عليها، أو النهي عن قتله كالهدهد ، والخطاف[الخفاش وقيل : أبو شطيف] والنملة، والنحلة، والصرد [بضم الصاد وفتح الراء ، وهو طائر صخم الرأس يصداد العصافير ، وهو أول طائر صام لله تعالى] أو استخباث العرب إياه كالخنفساء، والضفدع، والعضاية، والوزغ، والحرباء، والجعلان، وكالذباب، والبعوض، والزنبور، والقمل، والكتن، والنامس، والبق، والبرغوث؛ لقوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} وهي مستخبثة عندهم، والقرآن نزل بلغتهم، فكان استخباثه طريق تحريم، وإن استخبثه البعض اعتبر الأكثر اه بحر بلفظه. ****** PageV26P222 (1) ونحوه الهر مطلقا. بيان قرز. أهلي ووحشي. والوحشي هو الذي يسمى الممريط. (2) والدلدل. تمت من حياة الحيوان ، وهو حيوان يشبه القنفذ ، وهو في حجم الثعلب له شوك طوال تمت هامش حياة الحيوان. ولعله الرخيمة في العرف. (3) وكذلك ما كان منهي عن قتله كالهدهد اه بحر [فإنه محرم أكله ] (*) كالنسر والصقر والشاهين. (4) وقيل : هما متلازمان (*) وهي التي تفترس بها [هو الظفر الذي يخطف به] قرز. (5) غراب بلادنا ذكره الفقيه يوسف (*) الغربان أربعة : الغداف، والأبقع، والمي، وغرابنا هذا اه مفتي. (6) لأنه يؤذي البعير. (7) بكسر الميم. (8) هو الغراب الأسود الكبير، وقيل : إنه غراب أسود لا يوجد إلا في الشام. [وقيل : النسر. تمت من نظام الغريب]. (9) العجزاء. (10) قال المؤلف: والمعنى يجعل كونه يؤذي البعير علة، هو أنه يجوز قتله على غير صفة الذبح المبيح للأكل ، فلو كان يجوز أكل لحمه لما جاز أن يقتل على غير صفة، وكان قتله كسائر ما يؤكل ، فعرفت صحة الاحتجاج كما ترى اه فتح ووابل. ****** PageV26P223 (1) والأصل في ذلك ما رواه خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال ، والحمير) زاد في رواية (وكل ذي ناب من السباع) قال ابن بهران : أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وفي مجمع الزوائد : وعن جابر بن عبد الله ms2907 قال : لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمير الأهلية فذبحوها وأغلوا منها القدور ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكفأنا القدور وهي تغلي ، فحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحوم الحمر الإنسية ، ولحوم الخيل ، والبغال ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير) رواه الترمذي والطبراني في الأوسط ، والبزار باختصار ، قال الفقيه محمد بن سليمان : والأخبار في ذلك قريبة من التواتر ، ذكر هذا في الثمرات. تمت من ضياء ذوي الأبصار. ومن جملة الحرام الدب فلا يؤكل ولا يملك. تمت تكميل لفظا ، ومثله في الكواكب ، وكذا لا يجوز وطؤه كما تقدم في حاشية في النكاح ، والوجه في تحريم أكله شبهه بما لا يحل ، وهو الآدمي ، وأما وجه كونه لا يملك فلعل وجهه أنه مما لا نفع فيه ، وما لا نفع فيه لا يصح تملكه ، كما تقدم في البيع [بل فيه نفع ففراؤه من أغلى أنواع الفراء وأدفائها لأهل البلاد الشديدة البرودة] وأما وجه وطئه فلأنه من جملة البهائم ، وهو لا يجوز وطء البهيمة ، هذا ما ظهر والله أعلم إفادة سيدنا العلامة عبد الله بن حسين دلامة رضي الله عنه وأرضاه ، وما بين قوسي الزيادة من المحقق عند الطبع. (2) يعني : العراب. تمت بيان. ****** PageV26P224 (1) خلاف ابن عباس اه بيان، ولا وجه له اه شرح بهران. (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن أهدى إليه : (ولكنا قوم حرم) فعلل امتناعه بالإحرام لا بالتحريم اه بحر. (3) واستدل على تحريم ما لادم له بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي إليه بطعام فيه خنفساء ، أو ذباب فأمر به فطرح ، ثم قال : سموا وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئا) وكذا حديث (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم) تمت شرح بهران. (4) مسألة) ويحرم دود الجبن، والباقلاء، والتمر، ونحوه بعد انفصاله، وأما مع اتصاله بذلك، فقال الفقيه محمد بن سليمان ، والفقيه محمد بن يحي هكذا ، قال في التذكرة ، والإمام يحيى : يجوز ، وكذا يحرم قملة الماء، ودود الحب، ms2908 وواقزه اه بيان. (مسألة) ويجوز [يحل نخ] أكل النعامة؛ لأنها ليست من ذوات المخالب اه ديباج وبيان، والقطا، والعصافير ، والدراج إذ هي من طيبات الرزق اه بحر قرز، وكذا الرخ قرز. الدراج بضم الدال :ضرب من الطير، وهو من طير العراق ذكره في شمس العلوم. (5) الخنافس وغيرها. [ودود الخمر ، ودود الخل ، ودود الزرع الذي يبقى بين المسبلي]. (6) وفي حديث كعب( إن الجراد نثرت حوتا) أي: عطسته وقيل : إن نسل كل واحدة تسعة وتسعين، ولولا الدعوة لكان ما به تتلف الأرض. ولفظ الحديث في المستطرف (أن جرادة وقعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا مكتوب على جناحها بالعبرانية : نحن جند الله الأكبر ، ولنا تسعة وتسعون بيضة ، ولو تمت المائة لأكلنا الدنيا بما فيها) فقال صلى الله عليه وآله وسلم :(اللهم أهلك الجراد ، اللهم اقتل كبارها ، وأمت صغارها ، وأفسد بيضها ، وسد أفواهها عن مزارع المسلمين ، وعن معاشهم إنك سميع الدعاء. فقال جبريل عليه السلام : إنه قد أستجيب لك في بعضها) تمت من حياة الحيوان. وفيه أيضا قال الشاعر : مر الجراد على زرعي فقلت له***لا تأكلن ولا تشغل بإفساد فقام منهم خطيب فوق سنبلة***إنا على سفر لا بد من زاد (*) ويجوز أكلها حية وميتة اه بيان، وقد أكلها صلى الله عليه وآله وسلم في سبع غزوات اه بحر. (*) والحناجر : وهو أبو مذيريان بلغة اليمن نوع من الجراد فيحل أكلها وقيل : نوع برأسها فتحرم قرز. ومثله في حاشية سحولي. ****** PageV26P225 (1) قال في البحر : وهو ذباب يخرج أيام الصيف يحل أكله لقوله تعالى {أحل لكم الطيبات} {قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه} {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} {وكلوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض} وطبعها سوداوي اه بحر. قال المفتي : ويجب تذكيتها ؛ إذ ليست من الجراد ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أحل لكم ميتتان ودمان). (2) لأنها من الطيبات. (فائدة) قال في الثمرات : ما يلقى في الأنهار والطرق ، وقرب ms2909 الأشجار من طرح البيض والفراريج وغير ذلك لا يجوز فعله ، ولا يزول ملك المالك ، ويحتمل أن يقال : قد رغب عنه ، وصيره مباحا ، وأما كسر البيض على العمارة والطرق فالظاهر عدم الجواز لأنه إضاعة مال ، ولم يرد بفعله دليل. تمت ثمرات. وما ذبح تقربا إلى الله تعالى ليكفيه شر الجن حل ، فإن ذبح تقربا إليهم حرم ، ذكره في روضة النواوي عن الروياني. تمت سلوك. (3) مسألة) وإذا أنتن المأكول الطاهر لم ينجس ، وحرم أكله وقيل : بل ينجس اه بيان بلفظه من الطهارة. (4) والعبرة باستخباث الغالب من الناس، فعلى هذا يحرم المستخبث كذلك على من لم يستخبثه ، ونحو ذلك اه وابل بلفظه قرز. وأما المستخبث فيحرم عليه مطلقا اه قرز. يقال : لو زال النتن والاستخباث مع الطبخ هل يحرم أم لا ؟ يقال : العبرة بحال التناول فيحل. تمت مفتي. ويحرم إن استخبثه جميع الناس ، وإن استخبثه البعض حرم على من استخبثه. قرز. ****** PageV26P226 (1) هذا مع اللبس (*) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم :(يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه واترك ما استوى طرفاه، وكل من الطير ما دف(1) واترك ما صف، وكل من السمك ما له فلوس وذنب مفروش) (1) أي: حرك أحد جناحيه عند الطيران وكسر الآخر اه زهور. [وضايط ما يبيض وما يلد ما أشار إليه بعض العترة ، وهو جعفر الصادق عليه السلام قاله لأبي حنيفة في قصة : إن كل ذات صماخ بيوض ، وكل ذات أذن ولود ، وهذا مما عرف بالاستقراء] تمت شرح هداية. (2) مع اللبس. (3) وما أهل لغير الله به بأن ذبح على اسم غيره ، والمنخنقة: الميتة خنقا، والموقوذة: المقتولة ضربا، والمتردية: الساقطة من علو إلى سفل فماتت، والنطيحة المقتولة بنطح أخرى لها اه جلالين. (4) خرجت ميتة الشظا. قرز. (5) ويحل ما يحل شبهه في البر ذكره أبوطالب ، والمؤيد بالله، والمنصور بالله اه بيان. (*) ينظر لو كان للحيوان البحري شبهان في البر حلال وحرام سؤال ؟ فلعله يقال: يغلب جانب الحظر اه مفتي. قال في الكافي : ولا خلاف بين العلماء أن كل ms2910 سمكة عليها فلوس ، أو ذنب مفروش أنه يحل أكلها، وإن وجد الأمرين كره عند السادة ، ولا يحرم ، ومع عدمها يحرم. تمت بحر ، ومثله في البيان عن أبي جعفر.. والمختار ما في الأزهار. ****** PageV26P227 (1) في التمهيد بضم الجيم ، وفي الهداية بالكسر ، وتشديد الراء.(* ( والياء للنسبة. (2) هذا اسم عجمي ، فالمار اسم الحية وماهي الحوت اسم ، فكأنه قال : حية الحوت، فهو اسم مركب. وهو نوع من السمك يشبه الحيات ، ويقال له : الحريث. تمت نهاية. (3) ملتو شديد الجسم يشبه الرحا يتخذ منه الزقور اه زهور ، وبيان. وأما الزراف فظاهر ، لا إن قلنا: إنه مما يؤكل فظاهر على كل حال ، وإن قلنا : إنه مما لا يؤكل فهو مما لا تحله الحياة كالظفر والظلف، والقرن، وهو منها. (4) والزرافة برية كالثعلب، وهي تشبه البقر ظلفا، والجمل شكلا، والنمر لونا. (5) السرطان طائر يصطاد العصافير، قال في النهاية : هو طائر ضخم الرأس والمنقار، نصفه أبيض، ونصفه أسود ، لا ريش له ، وقيل : هو أبو جرين ، حيوان له ثمان قوائم ، وفمه في عرضه ، وجلده كجلد النمر ، وله أظلاف كأظلاف ، البقر تبارك الله أحسن الخالقين. وقيل : يشبه الآدمي. ****** PageV26P228 (1) عملا بالعقل. بحر بلفظه. أكلا لا طهارة. قرز. وأما الأشجار فالأصل الإباحة قرز. (2) لقوله تعالى : {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية ، وقوله لنوح عليه السلام : وجعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك). كذا الخلاف إذ وجد عظما أو ذرق طائر ولم يدر مم هو ، فهذا الخلاف ، وعن مولانا المتوكل على الله عليه السلام : أنما وقع على ثوب طاهر أنه لا يجب غسله من ذلك؛ لأنه لا يرتفع يقين الطهارة إلا بيقين، ولا يقين ، ولو قلنا : إن الأصل في الحيوانات الحظر والله أعلم وقرره سيدنا حسن المجاهد. (3) وهو مذهب المؤيد بالله خلاف تخريجه اه بيان وقواه الشامي. (4) حالا ، أو مآلا ، أو تلف عضو أو حاسة. قرز. (5) والمراد بسد الرمق أنه متى خشي التلف جاز له سد الجوعة بدون الشبع، هذا هو المراد لا كظاهر العبارة، وقد أشار إليه الشارح بقوله: دون الشبع اه حاشية سحولي ms2911 لفظا. [وهو ما لا يتضرر بالنقص منه. قرز ، النقص لا يبيح ذلك. ]. (*) وفي وجوب التناول مع خشية التلف وجهان : يجب لوجوب دفع الضرر اه بحر. والمراد بالتلف ذهاب الروح، ونحوه فساد عضو من أعضائه، أو حاسة من حواسه اه بهران. ومثله في الفصول اللولوية اه حاشية سحولي. وظاهر الكتاب الجواز فقط قرز. (6) ولا يجب عليه ترك السفينة. قرز ]. قيل : فإن لم يمكنه أن يتزود منها حل الشبع منها ، حيث لم يمكنه ترك السفر، وظاهر البيان ولو أمكنه الترك (فرع) وكذا فيمن اضطر إلى مال الغير، قال الفقيه يوسف : إلا التزود منه فلا يجوز ؛ لأنه يمكنه ترك السفر يعني حيث يمكنه اه بيان. لا حيث لا يمكنه كأن يكون في مفازة فيتزود. قرز. (*) قيل : ولعل هذا حيث يحتاج في حملها إلى ترطب، وإلا جاز الحمل، والعبرة في التناول بالانتهاء قرز. ****** PageV26P229 (1) وأما فوق الشبع فلا يجوز بالإجماع. تمت بيان معنى. قرز. (2) والترتيب الذي في الشرح على سبيل الوجوب. قرز]. والزكاة كمال الغير، فيلزم فيمن تحرم عليه من غنى ، وهاشمي، وفاسق، ولا وجه للاختصاص اه من خط المفتي قرز. (3) ولا تصير الميتة طاهرة في حق المضطر على الأصح. تمت حاشية سحولي. قرز. قيل : ويقدم المحرم ميتة الخنزير على لحم الصيد الحي ، وأما الميتة فكغيره وهو الأولى لئلا يلزمه الجزاء. قرز. (4) العقور بعد ذبحه ، ثم غير العقور.. (5) المكلف الذكر، بعد الذبح الشرعي بضرب مؤخر العنق ، وفيما لا يقتل من الحربيين كالصبي ، والمجنون، والمرأة، والشيخ الفان وجهان أحدهما : جواز قتله لأنه يدفع به ضرر المسلمين قلت: وظاهر المذهب عدم جواز قتلهم ؛ لأن الشارع حجر قتلهم بصفتهم ، كما حجر قتل الذمي لصفته التي هي الذمة اه غاية. قال الإمام يحي عليه السلام : ويجوز للمضطر قتل المرتد ، والزاني المحصن ؛ إذ الضرورة تنوب عن إذن الإمام. تمت تكميل قرز. (مسألة) من اضطر إلى طعام الغير فليس لمالكه منعه ، إلا أن يكون مضطرا إليه فلا يحل لغيره إلا أن يكون يؤثره مالكه به عند خشية ضرره جاز ، وأما عند ms2912 خشية تلف نفسه فيحتمل ، ولعله يكون كالأمر بالمعروف(1) حيث يخشى على نفسه التلف ، وحيث المالك غير مضطر به ، فللمضطر أن يقاتله عليه إذا منعه ، فإن قتله فلا شيء عليه ، وإن قتله المالك قتل به. تمت بيان قرز (1) يعني فيحسن عند الهدوية إذا كان يقتدى به ، وعند المنصور بالله يحسن مطلقا. بستان. وكذا يجوز للمضطر اغتصاب الثمن من مال الغير ليشتري له طعاما بنية الضمان. تمت تكميل لفظا. قرز. ****** PageV26P230 (1) وقيل : بل يقدم مال الغير على ميتة المسلم لنجاستها. تمت وابل. (2) بنية الضمان.. ويجوز الإقدام على مال الغير الغير بنية الاستقراض ، ولو كره صاحبه أخذه ، ولو قتل المالك إذا لم يتمكن من أخذه إلا بقتله ، إلا أن يكون مضطرا إليه [أو يخشى الضرر] فهو أولى تمت زهور قرز. فإن قتله المالك قتل به. تمت رياض. قرز. (3) له ، ثم دابة لغيره اه بيان (*) غير المأكولة. (4) حيث لا يخاف من قطعها ما يخاف من الجوع ، كقطع المتآكلة حذرا من السراية. تمت بحر بلفظه. البضعة : بفتح الباء ، وسكون الضاد ، وجمعها بضع : قطعة من اللحم مجتمعة. تمت شمس علوم. (5) قيل : والسخلة المرابة بلبن كلبة أو أتان كالجلالة. (فرع ) فإن ظهر في لحمها ريح ما جلت، أو شربت خمرا أو غيره حرمت، ولا تطهر بالطبخ، والقاء التوابل يعني الحوائج وإن زال الريح؛ إذ ليس باستحالة بل تغطية اه بحر لفظا والمذهب أنها تطهر بالغسل مع استعمال الحاد. ****** PageV26P231 (1) وظاهر الأزهار خلافه. (2) قال المنصور بالله : ويغني عن حبسها أن تغمس رجلاها في ماء حار فإنها تذرق ما في بطنها. تمت كواكب. (3) وهو ظاهر الأزهار. (4) قبل الحبس. [حتى تحبس ، ولا وجه له]. (5) وحل أكلها ، إلا أن يبقى أثر النجاسة؛ لأنه يصير مستخبثا اه بيان معنى ، ولفظ البيان : وأما طهارة كرشها وأمعائها فالعبرة فيه بزوال النجاسة، سواء حبست أم لم تحبس ، فمهما بقي أثر النجاسة لم يحل أكلها، ولو غسلت ما دام الأثر؛ لأنها تستخبث اه بلفظه ، وإن لم يكن مستخبثا غسل بالحاد كما تقدم. (6) بناء على أنها تؤكل بقرشها، أو ms2913 خشي التنجيس اه دواري وقيل : لا فرق ؛ لأنه لا يمكن خروجها من قرشتها إلا بانفصالها من القشر. (7) وهو طائر من طيور الماء مأكول لا ريش له. (8) المؤيد بالله ، وأبو العباس ، خلاف أبي طالب. تمت بيان قرز. (9) ولا ضمان عليه ، وقيل : يضمن ما بين القيمتين ، وهو المذهب ، ومثله في شرح الأثمار. وكذا طيب المغصوب ، وكذا ما أخذ من صبي ونحوه ، لأن اشتمامه يتضمن استعمال أجزاء منه لطيقة إلى حاسة الشم فيكون قد استعمل بعض المغصوب. تمت شرح بهران. ****** PageV26P232 (1) وذلك كغصب البغية الذي أخذته في مقابل محظور. قرز]. فلو غصب رجل بخورا وألقاه في النار ، وتبخر به غيره فضمانه على الملقي، قال في الغيث: ولا يرجع على المتبخر بشئ ؛ لأن قرار الضمان على الملقى. (2) جمرا أو لهبا، والقبس هو الشعلة من النار ذكره في الصحاح أما لو لم تكن النار حطبها مغصوب، ولا السقاء للسراج مغصوب، لكن امتنع المالك من أن يقتبس منها فلعله يجوز ، وإن كره لظاهر الخبر (الناس شركاء في ثلاث) اه حاشية سحولي. ينظر في ذلك ويحمل الحديث فيما كان مباحا، أو مرغوبا عنه. قوله : (الناس شركاء في ثلاث) اه في النهاية: الماء ، والكلاء ، والنار ، أرد بالماء ماء العيون والأنهار ، الذي لا مالك لها، وأراد بالكلاء المباح الذي لا يختص بأحد ، وأراد بالنار الشجر الذي تحتطبه الناس من المباح فيوقدونه اه نهاية من خط الشامي. (*) ومن نحوه النظر في المرأة المغصوبة، والاستظلال تحت جدار وشجر مغصوبين اه حاشية سحولي وفي البحر : أنه يجوز الاستظلال بفيئ المغصوب، أو نظر في المرأة المغصوبة؛ إذ لا ينفصل منها شئ اه بحر. وهو الموافق لقوله ، لا نوره اه. (*) وهو الأخذ من لهب النار المغصوبة اه شرح فتح. وفي البيان : هو الجمر ، وأما اللهب فيجوز. ****** PageV26P233 (1) وهو الاستدفاء ، ذكره في البيان تفسير القرآن (*) وكذا الخبز في تنور حطبه مغصوب اه بيان. قرز. (2) وهو اللهبة. (3) وهو الجمر. (4) ومما يكره : المقام في بلاد الأوباء ، وإيراد مريض على مصح ، وعكسه ، ودخول بلد فيه طاعون ، والفرار منه ، ومجالسة النساء ms2914 ، وإنفاق الأوقات في البطالة سيما مع الصحة والفراغ ، ونحو ذلك. تمت هداية. وكتناجي اثنين دون ثالث ، وقيل وقال. تمت شرح هداية. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله عن بلاد الأوباء : (دعها فإن من القرف والتلف) وليس هذا من باب العدوى ، وإنما هو من باب الطب ؛ لأن صلاح الهواء أعون الأشياء على صلاح الأبدان ، وفساده من أسرع الأشياء إلى فسادها. تمت شرح هداية ، ومثله في حياة الحيوان. قال ابن الأثير : القرف : ملابسة الداء ، ومداناة المرض ، والتلف : الهلاك. تمت من حياة الحيوان. (5) للخبر ، وهو ما رواه في الشفاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها : يا حميراء إياك وأكل الطين فإنه يعظم البطن ، ويعين على القتل) قيل : معنى (ويعين على القتل) أن الذي يعتاده يضعف ويعجز عن الهرب عن من يريد قتله ، وفيه جزء من السم. ويكره أكل المرارة ، والغدد، وذكر الحيوان، وطرف أذن القلب، وطرف اللسان، وطرف الأذن، وشحم العين، والمثانة، والأنثيين، والظلف، والمبولة، واللحم النيء يكره، وعند أبي طالب: يحرم والعينين، وشحم الأذنين، والغظروف، والدماغ، ولفظ الهداية : ويكره أعضاء مخصوصة من غيرها لاستخباثها ، وقد نظم بعضهم الأعضاء المكروهة في بيتين ، لكن حمل الكراهة على التحريم، ، فقال : جميع محرمات الشاء نضما جمعت *** كما به العلماء قالوا ففاء ثم خاء ثم دال * وغين ثم ميمان وذال فرج، خصية، دماغ، غدة، مثانة، مرارة، ذكر ذكر في الأثر أنه كره من الشاء سبعا اه شرح هداية الغدد: لحم بين الجلد واللحم عن داء، والغدة للبعير كالطاعون للإنسان اه مصباح. (*) ويحرم أكل ما يضر من الأشياء الطاهرة كالسموم، وما كثر من التراب وغير ذلك مما فيه ضرر على الآكل ، وقد يحرم على شخص دون شخص، نحو أن يكون في شخص علة وكان أكل البقول أو نحوها يضره حرمت عليه اه شرح أثمار. قرز. (*) إلا أن يضره فيحرم اه حاشية سحولي قرز. ويكفي الظن. ****** PageV26P234 (1) ولا طحال للخيل لأنه يثقلها اه شمس شريعة. ويحرم استعمال سم كبلاذر ، ومسموم. تمت هدية ms2915 ، ثم قال في حاشيتها : ومن ذلك استعمال البلاذر ، كما يفعل كثير من جهال طلب العلم [لأجل الفهم] في كل زمان ومكان ، فإنهم يستعملونه فيحدث فيهم العلل العظيمة كجذام وبرص ، أو جنون ، وقد قلت في ذلك : ومفتنا لفطنة أكل حب البلاذر***قلت في الدرس غنية عنه لي والبلاذر تمت شرح هداية. (2) قيل : لما فعل الفاعل كفعله. (3) الرول. (4) والوبر مقيس عليها اه بيان، وحل الوبر وإن كان ذو ناب لشبهة بما يؤكل لكونه يستجر. (5) لكن يقال : لو كان ذكرا هل يكره أم لا لعله يكره. ****** PageV26P235 (1) ونحوه كالبصل والكراث قرز. (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، وليعتزل مساجدنا، وليقعد في بيته) اه تخريج بحر. (3) مع القصد قرز. (4) ولا تصح]. ولا تجزي إن علم أو ظن. (5) وينتقض وضؤه حيث قصد أذية أهل المسجد قرز. (6) مع عدم القصد (*) حجة الفقيه محمد بن سليمان ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أنه قال لعلي عليه السلام :(كل الثوم لولا أني أناجي الملائكة لأكلته). (7) والمذهب خلافه، فلا يجوز مع قصد إلا ية دخول المسجد إذا علم أو ظن أنه يتأذى برائحته. ****** PageV26P236 (1) بل لا يجوز.. (2) قيل : إن الكراهة مطلقا ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (من أكل من هذه الخضروات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) وهذا ينصر ما أطلق في المسجد مطلقا، ولعل الفرق بينه وبين غيره أن المساجد بيوت الله وضعت لشئ مخصوص، وهو الطاعات والعبادات، فيستوي فيه المسلمون والملائكة وغيرهم ممن هو أهل لذلك، ولا يبعد أن للمسجد ملائكة غير الحفظة يتأذون بما لا يتأذى به الحفظة اه شرح فتح. (3) وقيل : يكره ، ولو كان المسجد خاليا ؛ لأن ملائكته مخصوصين ، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تركه لا ختصاصه بوصول ملائكة إليه مخصوصين ، وقد ذكر معنى ذلك في الفتح. (4) قليل مطلقا أو كثير غير الماء اه حاشية سحولي لفظا قرز (*) وحد المائع: ما ms2916 يسيل من مكانه. (*) وظاهر المذهب ولو علم أنها لم تباشر جميع أجزائه كقطرة دم في لبن رفعت في الحال ، وقال بعض المذاكرين [الفقيه علي] : إذا علم أنها لم تباشر إلا بعض الأجزاء ، أو علم أنها أزيلت بما باشرها يقينا كان الباقي طاهرا حلالا وهو قوي اه حاشية سحولي لفظا. ****** PageV26P237 (1) الجامد ما إذا أخذ قطعة من موضعه لم يسل إليه على الفور اه شرح أثمار من الطهارة. (2) المراد والباقي طاهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :(ألقها وما حولها، وكل الباقي). (3) قال المنصور بالله عليه السلام : ويجوز أكل البنج ونحوه لضرب من العلاج لعدم الإحساس بالمداوة ، أو قطع متآكل ، أو قصاص ، ومثله في الحفيظ ، وكذا في شرح الدواري. تمت تكميل ، وظاهر المذهب خلافه. قرز. (4) وهو ما يحمر ويصفر من التمر. (5) بل يجب. (6) أو بالبول ، ويقدم الخمر على البول لأجل الخلاف في طهارته اه شامي، وحاشية سحولي، وفي النهاية يقدم البول على الخمر؛ لأنهما اشتركا في التحريم، واختص الخمر بالسكر والحد. ****** PageV26P238 (1) قال الفقيه يوسف: والنظر فيمن يستعمل القريط، وهو الأفيون [كالخشخاش] دائما حتى عرف أنه إذا تركه ولم يعرف له دواء إلا الخمر يشربها(1) أياما فهل يجوز له شربها حتى يأمن على نفسه الهلاك، أو يجوز له الاستمرار على القريط دفعا عن نفسه الهلاك ، فأيهما أولى على قول من يجيز التداوي بالخمر ونحوه ، ولعله يقال: استعماله للخمر أياما أولى من استعماله القريط دائما؛ لأن كل واحد منهما محظور. اه بيان (1) قال في تذكرة الطب : لأنه يقتل إلى درهمين ؛ لأنه بارد يابس في الرابعة ، ومتى زاد أكله على أربعة أيام اعتاد أكله بحيث يفضي تركه إلى الهلاك ؛ لأنه يخرق الأغشية خروقا لا يسدها غيره.. قال الإمام المهدي عليه السلام : والأقرب أنه إذا خشي التلف في الحال جاز له أن يدفع عنه الهلاك ، وإن لم يخش في الحال بل يخش أن يتولد الهلاك في المستقبل، فالأقرب أن يأتي الخلاف في جواز التداوي بالخمر ونحوه اه معيار ؛ لأنه مقطوع بنفعه فيكون من التداوي. والأولى خلاف ms2917 هذا وهو أنه يجب عليه ترك شرب الخمر مطلقا، ومتى خشي التلف من ترك القريط جاز له أكله في حال الضرورة فقط اه كواكب. (*) وهذا الخلاف في النفع ، وأما لخشية التلف فهو جائز بالإجماع لجميع المحرمات اه صعيتري وظاهر المذهب خلافه. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لن يجعل الله شفاءكم فيم حرم عليكم) ذكره في أصول الأحكام اه شرح أثمار ، إلا ما قطع بالشفاء جاز كالجوع والعطش في سد الرمق والتسويغ، والفرق بين التداوي والعطش أن الشفاء في العطش متيقن، بخلاف التداوي اه يحيى حميد. (*) (تنبيه) لو كان بشخص علة يخشى منها التلف، وذكر له طبيب حاذق أن بعض الحيوان الذي لا يؤكل أنه ينفعه من تلك العلة هل له أن يقتله، ويتداوى بلحمه كما يقتله لسد رمقه؟ قيل : في ذلك خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى اه غيث بلفظه. وحين سئل أجاب بجوازه لخشية التلف فقط اه نجري ؛ إذ لا يجوز أن يدفع ضرره بضرر الغير إلا مع خشيت التلف فيجوز كالنجس اه شرح فتح. قال الشامي : فيه نظر ؛ لأنهم نصوا في الصلاة فيمن خشي على نفسه التلف إن صلى عاريا وهو يجد ثوب الغير أن ينزعه من الغير ولو كره، مع أمان الضرر على الغير قرز. ، وعليه بخط مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله عليه السلام ، قال في زاد المعاد ، وسنن النسائي : إن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنهاه عن قتلها. ****** PageV26P239 (1) سواء كان مخففا أو مغلطا ، ومنه الخمر ، والترياق ، والمتخذ من لحوم الأفاعي ، وكذا لا يجوز أي دواء فيه شيء نجس لابتلاعه ، ولا الاحتقان به ، ولا وضعه في الأذن والإحليل. تمت تكميل لفظا. قرز. فإنه محرم لعدم العلم بالشفاء ، بخلاف شرب الخمر للعطش ونحوه فجاز للقطع بالشفاء ، وهذا هو الفرق. تمت شرح فتح معنى ، وأما إذا قطع بالشفاء من التلف ، أو ذهاب عضو جاز كما في الاغتصاص.. فإن لم يخش التلف وقطع بارتفاع الضرر ففيه تردد ، الأقرب الجواز كما ms2918 يجوز ترك الواجب خشية الضرر ، وإن لم يقطع لم يجز لما مر. تمت بحر. ويمكن أن يقال : فعل المحظور أغلظ من ترك الواجب فلا قياس.. (2) يعني : مما لا يذهب ثلثاه بالطبخ ، وفيه خلاف المعنى ، ورواية الانتصار التي ستأتي في آخر المسألة من الشرح. (*) يقال : الخمر غير مجمع على نجاسته ، فهو من الطرف الثاني أي المختلف فيه. سماع سيدنا إبراهيم خالد رحمه الله تعالى. (3) يعني : دم الحيض. (4) والمخالف هنا إبراهيم النخعي ، وابن عباس ، وداود.. فيقولون : إن بول الحمير طاهر ، وكذلك الأبوال والأزبال من غير بني آدم. ****** PageV26P240 (1) إلا تمكين ولد غير المأكول [المكلف نخ ] من اللبن فيجوز ، بل يجب إذا خشي عليه التلف. (2) يعني لا يجوز تمكينه ولا يجب المنع قرز. (3) ولعل مثل ذلك تمكين البهائم من الطعام والماء المتنجس إذ لا فرق اه حاشية سحولي لفظا ، لعل ذلك يفسر بتفسيرين. أعني لا يجوز حيث لا يخشى التلف ، ويجب حيث يخشى ولا غيره. قرز. (4) الفهد. (5) صوابه الحشرات. (6) قلت: وفي القياس نظر ؛ لأن تمكينها فعلنا ، وليس أكلها من دون تمكين معصية حتى يجب إنكارها فافترقا ، قال المفتي قلت: ظاهر الأزهار ] إنما يحرم التمكين ولم يعترض للمنع. (7) إلا الهبة بغير عوض فتجوز. قرز. (8) قال الفقيه يوسف : والاستصباح بالدهن المتنجس من الاستهلاك(1) اه صعيتري ، ومثله في كواكب ، والهداية ، وحاشية سحولي ، واختاره المؤلف ، والمختار أنه انتفاع فلا يجوز؛ لأنه لم يستهلك دفعة اه عامر (1)لما روى عن علي عليه السلام أنه قال :(يستصبح بالدهن المتنجس) وبه قال عمر، وابن مسعود، وخرج السيد الأزرقي نحوه على مذهب القاسم ، ونص المؤيد بالله في الإفادة على جواز بيعه مع بيان عيبه اه شفاء من الخبر الرابع والأربعين من البيوع. (مسألة) ويحرم استعمال جلود ميتة المأكول وغيره ، ولو ذبحت. ****** PageV26P241 (1) الأرض التي يزرع فيها الأرز. (2) ويعفى عن مباشرة الأرض المتنجسة من دون انتعال بعد وقوع المطر ؛ لأنه يؤدي إلى إتلاف مال ذكره الفقيه يوسف، ولا يشترط في العذر خشية التلف، ولا الضرر ؛ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز له مباشرة ms2919 النجاسة بيده عند الاستنجاء، ولم يجب استعمال الخرقة أو غيرها على يده قرز. ****** PageV26P242 (1) ولفظ الأثمار إلا مستهلكا لا ينفصل، نحو أن يكون مموها، فيجوز ؛لأنه مستهلك ، وكذلك يجوز كل ما كان مقطعا ، لا ينتفع به في غير ما هو فيه، كأن يجعل في الصحيفة والحظية شيئا من الذهب، ذكره المؤلف عليه السلام اه وابل بلفظه من باب الشرب ، ولفظ الصعيتري: وروى الأمير صلاح بن أمير المؤمنين في الشفاء ؛ لأنه صنف فيه من باب ما يصح من النكاح لما مات الأمير شرف الدين الحسين بن محمد رحمه الله، وقد كان بلغ فيه إلى هذا الباب فتممه الأمير صلاح ، ينظر في كلام الصعيتري فإن ظاهره يدل على أن المؤلف للجزء الآخر من الشفاء الأمير صلاح، وليس كذلك كما هو المشهور بل المؤلف له الأمير الحسين لأنه بدأ بتأليف الجزء الآخر ، وأيضا فقد صرح الأمير الحسين في باب الوضوء في ذبائح الكفار بما يدفع قول الصعيتري فابحثه اه عن خط العلامة الشوكاني وروى في كتاب اللباس عن الفقيه شرف الدين الحسن بن أبي البقاء ، بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( أنه نهى الرجل عن لبس الذهب إلا ما كان مقطعا) قال الأمير رحمه الله تعالى: والمقطع هو جنس ما يجعل هذا الزمان، في لبس أهل الدول، إذا كان يسيرا، قال: وقد دل على جواز لبس يسير الذهب ، وعلى جواز لبس ما يعمل مقطعا في خاتم الرجل، غير متصل بعضه ببعض، فأما المموه فلا خلاف في جوازه، قال الأمير: وروى لي السيد العالم عفيف الدين المطهر بن يحيى أن في كتاب من كتب العلماء [اللغة. نخ]المسموعة لغيره، ولم يصح له سماعة ولا لى عنه ( أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقبية لها أزرة من ذهب ففرقها في أصحابه إلا واحد منها فلبسه عليه، وقدم رجل من أصحابه وكان غائبا، فقال أين نصيبي؟ فقال: هو ذا خبأته لك فحله عنه، وأعطاه ذلك الرجل فلبسه) قال : فإن صح الخبر(1) دل على ms2920 جواز لبس ما كان فيه قليل الذهب، كما جاز ذلك في قليل الحرير، وقد صح سماعه للإمام محمد بن المطهر عليه السلام اه صعيتري بلفظه (1) وقد ذكر في البخاري مواضع منها ما لفظه (باب المداواة مع اللباس) إلى أن قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال : أخبرنا ابن علية ، أخبرنا أيوب ، عن عبد الله بن أبي مليكة (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهديت له أقبية من ديباج، مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة، فلما جاء قال خبأت لك هذا) رواه حماد بن زيد، عن أيوب اه من البخاري بلفظه. وذكره أيضا في موضع آخر في الجزء الأخير ما لفظه (باب المزرر بالذهب) إلى آخره، وذكر فيه أيضا في الجزء الأخير ما لفظه :(باب القبا) إلى آخره. (*) للرجال والنساء اه بيان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من شرب من آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم) اه أنوار ، والاستعمال مقيس على الشرب. (*) (فرع) فيحرم على المرأة الرتق بمحك الذهب أو الفضة(1) ؛ لأن ذلك استعمال له إلا إذا كانت شوكته حديدا أو نحاسا جاز ذلك، وكذا إذا ارتقت خمارها بغيره ثم وضعته في موضع الرتق للزينة جاز اه بيان (1) وهو على صورة المسلة له جوزة وسلوس وأقراط ؛ لأنه من جملة الآلات لا من الحلية. تمت منتزع. المسلة : بكسر الميم مخيط ظخم ، تمت قاموس ، وأما لو لم يكن جوزة ولا سلوس بل على صفة الإبرة فجائز ؛ لأنه يسير ، وهو يعفى عن اليسير. تمت إفادة سيدنا عبد الله دلامة. ****** PageV26P243 (1) الجنس. (2) بالتشديد والتخفيف فيهما]. وأما فص الياقوت ونحوه ففيه تردد قال عليه السلام الأقرب جوازه لفعل أمير المؤمنين وكثير من الصحابة عليهم السلام اه بحر بلفظه. (3) ظاهره وإن قل اه بحر. (4) لفظ البيان: وإن كان يمكن فصله ، فإن عم الإناء حرم، وإن كان في بعضه فاليسير يحل كالضبة في السيف[والدواة. تمت بحر قرز] والشفرة، والقصعة، وما يجبر به الكسر والثلم، وكذا قبضة السيف(1) ونحوها، ms2921 وإن كان كثيرا لم يحل (1) ظاهر الأزهار : ولو جميعه. قرز. (5) عائد إلى الحرير فقط قرز (6) قلت: فيلزم في الذهب والفضة اه مفتي. قال في الغيث : لعل الفارق والنص بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا، ولا قياس مع النص ، إن قيل : النص في الشرب لا في غيره فالإيراد وارد والله أعلم اه سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله. (7) المراد ثلاث فما دون قرز. (8) خيط الوشقه وقيل : قلادة السيف. (9) خيط المسبحة ووتر القوس ونحوه. ****** PageV26P244 (1) استعمالا ولبسا قرز. (2) الحانوت. (3) وأقل ما يؤلم بشاة إن أمكن، وإلا فما يتيسر ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أولم على صفية بسويق وتمر اه بيان. والمؤكد منها ثلاث : الخرس ، والعرس ، والاعذار ، وما عداها مستحب اه بيان مفتي. (*) فائدة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طعام المفاجأة، وعلل بأن الأغلب عدم الرضاء، وقد روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل مفاجئا، وعلل بأنه عرف الرضاء؛ لأنه لو امتنع صلى الله عليه وآله وسلم انجرح صدر من فاجأه اه ثمرات (*) فإن اجتمعت في ساعة واحدة وقيل : في أسبوع [قرز] كفى شاة واحدة اه مفتي. إلا في العقيقة فكما تقدم قرز. (4) وفي الانتصار عد الولائم عشرا ، وبعض الشافعية عدها اثنى عشر ، ونظمها فقال شعرا : أسامي الطعام اثنان من بعد عشر***سأسردها مقرونة بببيان وليمة عرس ثم خرس ولادة***عقيقة مولود وكيرة بان وضيمة ذي موت نقيعة قادم***عذيرة أو إعذار يوم ختان ومأدبة الخلان لا سبب لها***حذاق صغير عند ختم قران وعاشرها في النظم تحفة زائر***قرى الضيف مع نزل به بقران وهذه الثلاثة التي نظمها البيت الآخر هي التي زادها هذا الناظم على ما ذكره أهل المذهب ، وإنما لم يذكروها اكتفاء بما يذكرونه في آخر باب النفقات من أن الضيافة على أهل الوبر ، وأما المؤلف أيده الله فجعلها عشرا ، العاشرة : تحفة الزائر ، وترك الحادي عشرة والثانية عشرة لما تقدم. تمت شرح أثمار بلفظه ، والله أعلم. في اشتقاقها العرس من التعريس للزوجة ، وهو إتيانها بالليل ، والخرس : وهو اسم للسلامة من الطلق ، والإعذار ms2922 من العذرة ، وضع اسم للحمة التي تكون في الصبية ما نعة من الجماع ، وللجلدة التي تقطع من الذكر ، وسميت عذرة لما كانت عذرا إلى ترك الجماع في الصبية ، وربما كانت في الذكر أيضا عذرا إذا تعذر الجماع معها ، والمأدبة من الأدب لما كان للإجتماع من الأدب ، والوكيرة : من وكر الطير فيشبه البناء به ، لما كان متخذا له وكرا ، والمأتمة : مأخوذة من اليتم ؛ لما كان الميت يترك بعده أيتاما في الأغلب ، والعقيقة : معروفة الاشتقاق ، والنقيعة من نقع الغلة لما كان أهل الغائب يكون في بطونهم غلة من غيبته عنهم ، فيحصل بقدومه نقع الغلة ، والإحذاق عند ختم القرآن ، واشتقاقه ظاهر ، وليس كما ذكره الإمام المهدي عليه السلام في الشرح من أن الإحذاق عند أن يحذق الصبي ، وكذلك الوكيرة ليس للإنتقال على الإطلاق ، فلو انتقل إلى دار مستأجرة ، أو مشتراة فليس هذا مقصودا بها ، وإنما المراد الفراغ من بنائها. تمت وابل. (مسألة) ومن أراد شيئا من الولائم أو الأسفار أو غيرها فالواجب عليه أن يتوكل على الله تعالى ، ويفوض أمره إليه ، ويستحب أن يقدر قبله ذكر الله تعالى والصدقة ، ولا يجوز له أن يعتقد شيئا من التنجيم ، أو التطير أو التفاؤل بالأزلام المنهي عنها ، وهي السهام ، فمن اعتقد أن في ذلك تأثيرا فقد أشرك بالله تعالى في علم غيبه ، وصار كافرا ، ومن عمل ولم يعتقد تأثيرا فسق ، ذكر ذلك كله في الكشاف ، والتهذيب ، والمقاليد ، قال المنصور بالله : وكل الأيام التي يعتقد العوام أنها بخسة فيتجنبونها ، فمن اعتقد تأثيرها كفر ، ومن عمل بها ولم يعتقد تأثيرها أثم. تمت بيان. (فرع) وهكذا في الذين يسألون الجن فيما يعرض لهم من الأمراض والآلام ، ويعتقدون أن لهم تأثيرا في حدوثها ، وفي رفعها بغير مباشرة ولا سبب ، قال في الأحكام : والرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة ، وهي من الله تعالى ، والحلم من الشيطان ، فمن رأى ما يكره ثم استيقظ نفث ثلاث مرات عن يساره ، وقال : أعوذ بالله من شر ما رأيت ، فإنه ms2923 لا يضره ذلك. تمت بيان. قال في النهاية : وإنما خص هذا العدد المذكور لأن عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ثلاثا وستين سنة ، وكانت مدة نبوته صلى الله عليه وآله وسلم منها ثلاثا وعشرين سنة ؛ لنه بعث عن استيفاء أربعين سنة ، وكان في أول الأمر يرى الوحي في المنام ، ودام ذلك نصف سنة ، ثم رأى الملك في اليقظة فهذا نسبة مدة الوحي في النوم من مدة نبوته صلى الله عليه وآله وسلم كانت نصف جزء من ثلاثة وعشرين جزأ ، وهو جزء من ستة وأربعين جزاء. تمت من حواشي البستان من خط مصنفه، والله أعلم بالصواب ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وصلى الله وسلم على محمد وآله ، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. التطير : إذا أراد حاجة أتى طيرا ساقطا فيطيره ، فإن طار يمينا مضى ، وإن طار شمالا ترك. تمت ترجمان. الأزلام : الأقداح مكتوبا على بعضها نهاني ربي ، وعلى بعضها أمرني ربي ، على بعضها غفل ، فإن خرج أمرني ربي مضى في شأنه ، وإن خرج غفل أعاد حتى يخرج الأمر [أو النهي. تمت ترجمان] والأصح لا يقطع بفسقه. تمت مفتي. ****** PageV26P245 (1) بضم العين ، وسكون الراء ، أو ضمه وليمة العرس ، والعرس بكسر العين وسكون الراء امرأة الرجل ، قال الشاعر : لقد علمت عرسي مليكة أنني***أنا الليث معديا عليه وعاديا (2) بفتح الهمزة بعدها عين مهملة وذال معجمة اه غيث (*) وبالكسر اه كواكب وفي الغيث بالفتح. (3) إلا أن يجعلا في وقت واحد وحده أن يجمعهما الاسبوع قرز. (4) وهو اسم للسلامة من الطلق. (5) وهذه الثلاثة مسنونة اه بحر. (6) لسبب أو لغير سبب. (7) عقيب شراء أو بناء ، لا إجارة أو عارية قرز (* ) وقال في الرياض: للفراغ من عمارة الدار وقيل : إنها مشروعة مرتين للفراغ من العمارة ، وللانتقال إلى الدار اه شرح أثمار. (8) وقيل : ليست من الولائم ؛ لأن الولائم طعام المسرة ذكره الفقيهان محمد بن يحي ، ومحمد بن سليمان خلاف ما في التذكرة والأزهار. (9) غداء وعشاء. (10) بل هي سنة وقد تقدم. (11) وأقله بريد. ****** PageV26P246 (1) وقيل : الإحذاق ما يتخذ ms2924 عند ختم القرآن اه حاشية سحولي. وهو الذي في القاموس اه وعن الإمام شرف الدين عليه السلام : والعاشرة عند ختم القرآن، ومثلها العلم، وتحفة الزائر، وقرى الضيف. (2) وفي حاشية السحولي في الصيام : ويكره الفطر قبل الزوال وبعده في الأيام المخصوصة بأثر ، كيوم عاشوراء ونحوه. قرز. وفي حاشية في صلاة العيد أنه يستحب أن لا يفطر في عيد الإضحى حتى يرجع من مصلاه ، وإذا دعي احتمل أن لا يجب ...فافهمه. (3) يقول في الدعاء: أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده، ويمسح يده بمنديل عند فراغه، ويقرأ عند فراغه سورة قريش، والصمد، اه بيان. لما روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم أفطر عند سعد بن معاذ، فلما فرغ قال بهذا الدعاء. (4) فرع) ومن دخل بعده غيره لم يتخط الناس إلى الموضع الذي يقف فيه، بل يقف حيث انتهى به المجلس ، إلا أن يأمره صاحب البيت بالوقوف في موضع امتثل أمره اه بيان. إلا أن يكون فيه انحطاط مرتبته اه شامي قرز [ولا يقف في موضع مقابل للنساء ولا يتزاحمون في المجلس. تمت تكميل]. (5) أمر إرشاد. ****** PageV26P247 (1) وفي الحديث الصحيح (حفت بها الملائكة) تمت شرح حميد. (2) من يراد حضورهم كالجيران، وأهل المحلة على حسب العادة، لا ما يحضرها الأغنياء والأقوياء فيكره حضورها ، إلا أن يحضر المؤمنون دون الفساق فلا بأس؛ لأنه يكره دعاؤهم، يعني الفساق، وإجابة دعائهم ، إلا إن كان لمصلحة دينية، أو يكونوا مجاورين، فللجار حق ولو كافرا اه بيان بلفظه. فإن كان مؤمنا فله حقان، وإن كان رحما فله ثلاثة حقوق، والجار(1) أربعون دارا من كل جانب، ولعله يتبع العرف فيه، وقد قال في التقرير : إنه الملاصق لداره. تمت بيان بلفظه (*) وهذا يختلف باختلاف الجهات، والأعراف، ففي المدن الشارع، والحافة، وفي البادية جميع أهل البلد (1) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : (من كان مؤذيا لجاره بغير حق فليس منا ، وحرم الله عليه الجنة، ومأواه النار وبئس المصير، ألا وإن الله ليسأل الرجل عن جاره ms2925 كما يسأل الرجل عن أهل بيته ، ومن ضيع حق جاره فليس منا ، ولسنا منه) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : (من منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله من فضله ، ويؤكله إلى نفسه ، ولم يقبل عذره، وهو من الهالكين) وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فلانة تصوم النهار ، وتقوم الليل ،وتؤذي جيرانها ؟ فقال : هي في النار) تمت منهاج. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (من آذى جاره أورثه الله داره) فقال الزمخشري رحمه الله تعالى : ولقد عاينت هذا في مدة قريبة ، كان لي جار ظلمه عظيم بالقرية التي أنا فيها ، ويؤذيني فيها ، فمات ذلك العظيم فملكني الله ضيعته ، فنظرت يوما فرأيت رجالي مترددين فيها ، ويدخلون في دورها ، ويخرجون ويأمرون وينهون ، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وحدثتهم به ، وسجدنا شكرا لله تعالى. تمت كشاف من سورة إبراهيم عليه السلام. ****** PageV26P248 (1) وفي العقيقة يومها (*) ما لم يكن الداعي [أي : السبب]في اليوم الثاني غير الأول، وكذا الثالث قرز. (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الوليمة في اليوم الأول حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسمعة) اه زهور (*) وقال الفقيه حسن : إنها إلى آخر اليوم الثالث[قوي]، كما في ضيافة الضيف. تمت بيان. يقال : لا قياس مع نص ، وهو قوله : (الوليمة في الأول) الخ. (3) أو تقليله اه حاشية سحولي. (4) يعني : المؤمن أو الفاسق لمصلحة، كما سيأتي في السير اه حاشية سحولي (*) ولو إلى لقمة، ولا يحتقر ما دعي إليه، ومن دعاه اه بيان. ويكره الإنفراد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (ألا أخبركم بشر الناس ؟ قالوا : من يا رسول الله ؟ قال : من أكل وحده، ومنع رفده، وضرب عبده اه بستان. رفده أي : خيره (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع لقبلت) قيل : أراد كراع الشاة. وقيل : موضع على مسافة من المدينة اه زهور وقيل : على ثلاثة أميال من المدينة. تمت بستان. قيل : أراد صلى الله عليه وآله ms2926 وسلم الجمع بين الكراع والذراع؛ لأنهما أحقر ما في أعضاء الشاة (*) (فرع) وينبغي للمجيب اتباع السنة لا قضاء وطره من الطعام اه بيان. وإذا كان الحضور يؤدي إلى الاجتماع بالاراذل فله أن يمتنع؛ لئلا ينحط قدره اه بحر (*) وإذا قال الداعي: أمرني فلان أن أدعوك ندبت الإجابة، لا أن أدعو من لقيت ونحوه اه بحر قرز. وترك الإجابة لاتقاء المكافاة عليها لؤم. تمت هداية ****** PageV26P249 (1) قال في الخمس المائة : قوله تعالى :{ولكن إذا دعيتم فادخلوا} الآية لأن الدعاء قرينة الرضاء ، مع زاول الحياء ، ويفهم أنه إذا كان الدعاء على وجه الحياء ، كدعاء من يجيب الضيف بمجرد الحياء فإنه يحرم الدخول والأكل للعلة السابقة. تمت بلفظه ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم :(ما أخذ بوجه الحياء فهو حرام) قرز. ومن دعي من فقراء المؤمنين إلى ولائم أهل الثروة ، وكان يشاهد معهم من زخارف الدنيا ومحاسنها ما يؤثر في قلبه الحسرة ، ويستصغر من نعم الله فعليه أن لا يجيب ، ويكون عذرا له في عدم الإجابة ، والحضور. تمت شرح آيات لفظا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (الضيف إذا حضر بيت أخيه المؤمن دخل معه ألف بركة ، وألف رحمة ، وغفر الله ذنوب أهل البيت ، وأعطاهم ثواب ألف شهيد ، وبكل لقمة يأكلها الضيف حجة وعمرة ، ومن أكرم فقد أكرم سبعين نبيا ، ومن أكرم غريبا لغربته فقد وجبت له الجنة). (2) مع إجابة الثاني بعده اه حاشية سحولي قرز. (3) إلى بابه ، لا إلى موضع الداعي ، مثل أن يصفاه إلى موضع متنزه فإنه يقدم أقربهما بابا، إلى باب بيته. (4) أو من العلماء ونحوهم اه زهور ، فإن استووا قرع بينهم أيضا اه بيان، وقيل [قوي]: الأولى الترك ؛ لأنه أطيب لنفوسهم وهو عذر اه مفتي. (5) وقد جمعها القائل بقوله : غسل وتسمية وحمد بعده***وتضرع وتناول بيمينه واللعق والمضغ الطويل وأكله***مما يليه فذاك من مسنونه واللقمة الصغرى وكون قعوده***كقعود صفوة ربه وأمينه ولعل المراد هيآته المندوبة اه حاشية سحولي لفظا (*) قال أبو هريرة: ما تجشأ رسول الله صلى ms2927 الله عليه وآله وسلم من شيع قط ، وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما مدح طعاما، ولا ذمه إلا بالحرارة، ولا أكل رغيفا محورا، بل بنخالته [المحور : هو لب الطعام الخالص ، مثل النقي. تمت قاموس]. وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كل شربين السماء والأرض من الشبع، وكل خير بين السماء والأرض من الجوع) وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ( أصل كل داء الثروة) يعني : الشبع اه كواكب. قوله : (ولا ذمة) والمراد بذلك في الضيافات مخافة أن يغير قلب صاحب الضيافة، وذلك أدب من جهته صلى الله عليه وآله وسلم ، ورحمة، ورفق بالخلق، وإحسان النصيحة، والسياسة، فأما في غير الضيافة فيجوز المدح بما لا يؤدي إلى الكذب، والذم بما لا يؤدي إلى الاساءة، وقد جرت العادة من جهة السلف الصالح أن يقال: هذا طعام جيد، وهذا ردئ، وهذا متوسط، وهذا نئ، وهذا مطبوخ، وهذا حلو، وهذا حامض، إلى غير ذلك من الصفات وقد قال سبحانه وتعالى في حديث الماء : {هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج} اه بستان (*) وندب تقديم الطعام الشهي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من لذذ أخاه بما يشتهيه) الخبر تمامه (كتب الله له ألف ألف حسنة، ورفع له ألف ألف درجة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، وأطعمه من ثلاث جنات ، جنة الخلد، وجنة الفردوس، وجنة المأوى) اه بستان. ومما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم (أكرموا الخبز فإنه من طيبات الرزق، ولولا الخبز ما عبد الله، ومن أماط كسرة من الأذى كتب له خمسين ألف حسنة، ومحى عنه خمسين ألف سيئة، ورفع له خمسين ألف درجة ، فإن رفعها إلى فيه فأكلها بنى له بيتا في الجنة، طولها أربعة فراسخ، وعرضها أربعة فراسخ، وعمقها أربعة) ذكره في الشفاء اه صعيتري. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (أنه قال: إذا قدم اليكم الخبز فكلوا ولا تنتظروا غيره). (*) (مسألة) والمرفعة التي جرت العادة بها بدعة، وتركها أفضل ؛ لأنه أكثر تواضعا لله، وموافقة لفعل الرسول صلى الله ms2928 عليه وآله وسلم اه بيان. إلا لعذر كبلاد البراغيث اه مفتي قرز. ****** PageV26P250 (1) ولعل المراد في الطعام المأدوم اه حاشية سحولي لفظا. وقيل : لا فرق، وهو ظاهر الأخبار اه قرز. والفم يغسل بعده أيضا. تمت سحولي لفظا. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم(1)، وهو الجنون ، ويصح النظر (قال الفقيه علي : يكفي من الطعام المأدوم غسل الأصابع في الإبتداء، وبعد الفراغ إلى الكف ، يعني : الرسغين. ذكر معناه في الكواكب. (1) الهم والحزن. (2) قال في الانتصار : ويستحب أن لا يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الأكل ؛ لما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (موطنان لا أذكر فيهما ، وإن ذكر الله فيهما، عند الأكل، والجماع) اه ثمرات. قلت: أراد الترخيص في ترك ذكره في هذين الحالين؛ إذ هما حالتا ترقية، وذكر الله تعالى آكد، ولم يرخص في تركه، فإن ذكره مع ذكر الله فأحسن اه بحر ، قال في التخريج : وفي نسخة في البحر قال: ولم أقف له على أصل. (3) لأنه سنة كفاية ، وقيل : لا يجزئ لأنه سنة على الأعيان. ****** PageV26P251 (1) بعد الفراغ] إلا أن يعرف أن قصد المضيف ذلك اه بيان معنى. (2) عن الناصر ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا رفع يده من الطعام قال : (الحمد لله الذي كفانا المؤنة، وأسبغ علينا الرزق، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وجعلنا مسلمين ، الحمد لله الذي سوغه وجعل له مخرجا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، واجعلنا شاكرين) اه بستان. (3) وأن ينزع نعله؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا قرب إلى أحدكم طعام فلينزع نعليه) اه غيث. وأن لا يكشف رأسه. (4) يعني: رجله. (5) الثالثة : أن يخلف رجليه متربعا. (6) إلا لعذر. (7) روي عن الصادق كراهة الأكل بالثلاث، وكان يأكل بخمس، وقرره الإمام القاسم بن محمد، وولده المتوكل على الله ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا عن علي عليه السلام اه ثمرات، وأما الحديث المروي أن الأكل بالأربع حرص ، وبالخمس ms2929 شره، وبالثنتين كبر، وبالواحدة مقت) فقال ابن بهران: لا أصل له في الحديث اه ضياء ذوي الابصار. (8) وهو الشح اه قاموس بلفظه، والشره بالتحريك : أشد الحرص اه قاموس. ****** PageV26P252 (1) حيث لا يمقت على صغرها اه صعيتري (*) قيل : كانت لقمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق بيضة الحمامة، دون بيضة الدجاجة اه بستان. (2) وندب إلا يجمع النوى والتمر تشريفا للتمر ، ويأكل ما سقط لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما فيها ويأكلها، ولا يدعها للشيطان) (ومن آداب الأكل) الخلال بعده، ولا يأكل ما أخرجه الخلال ، إلا ما كان حول أسنانه فلا بأس بابتلاعه ذكره في المنهاج اه بيان. (3) بعد كل فعل، قال بعض أصحاب الشافعي : عند الفراغ إلا أن يكره الحاضرون فلا يندب قرز (*) إذا كان مما يعلق بالأصابع. (4) اللحم] وإن اختلف الطعام. (5) حسب العادة. تمت بيان. قال الدواري : حيث لا يلحق الآكل على هذه الهيئة مذمة ، فإن لحقته مذمة في جولان يده ، أكل مما يليه، أو لحقته مذمة في الأكل مما يليه أكل من أي الجوانب شاء ، إذا كان منفردا ، فإن كان معه غيره أكل مما تحت يده إلى وسط الإناء، ولا يأكل من تحت صاحبه، وعلى الجملة حيث يخشى المذمة بهيئة من الأكل تركها، وإن كانت سنة ؛ لأن الذم مضرة، وهو يجوز ترك السنن للمضرة اه غاية. بل يجب اه تكميل لفظا قرز. ****** PageV26P253 (1) ولا يكره الشرب حال كونه قائما، والوجه في ذلك ما رويناه عن زيد بن علي، عن أمير المؤمنين عليه السلام (أنه قال رجل : يا أمير المؤمنين ما ترى في سور الإبل؟ ومشي الرجل في النعل الواحدة ؟ وشرب الرجل وهو قائم؟ قال : فدخل الرحبة ثم دعا بماء وإناء معه، والحسن قائم ودعا بناقة له فسقاها من ذلك الماء، ثم تناول ركوة فغرف من فضلها فشرب وهو قائم، ثم انتعل بأحد نعليه حتى خرج من الرحبة، ثم قال للرجل : قد رأيت ، فإن كنت بنا تقتدي فقد رأيت ما فعلنا) اه منهاج. (2) وقيل : إن ms2930 الأحاديث في نفس واحد أكثر من الأحاديث في ثلاثة أنفاس، رواه الحسين بن القاسم (*) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :من شرب وسمى في أوله، وتنفس ثلاثة أنفاس، وحمد الله في آخره لم يزل ذلك الماء يسبح في بطنه حتى يشرب ماء آخر) اه تعليق مذاكرة (3) والعكس في اللبن. (4) إلا أن يكون عنده صبي قدمه [أو طالب للماء. قرز] ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من شرب وعنده صبي يريد أن يشرب قطع الله عنقه) اه منهاج ، وفي بعض الأخبار (أتى يوم القيامة وعنقه مقطوع). [قيل : إنه دعاء عليه ، والأولى أنه كناية عن عظم الخطر فيما ارتكبه. تمت منهاج]. (*) وذلك لما روى يحيى بن سهل الساعدي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتي إليه بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم للغلام : (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الاشياخ ؟ فقال الصبي: لا والله ولا أوثر بنصيبي مننك أحدا) فناوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في يده اه لمع. ****** PageV26P254 (1) ويكره أكل الحار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إنه غير ذي بركة) تمت بيان. (2) على رأس المرفق ، وفي الكواكب على باطن كفه الأيسر ؛ لأنه أكلة المتكبرين ، ولفظ الفتح : وللإتكاء تفسيران الأول : الإتكاء على راحته اليسرى باسطا لها على الأرض معتمدا عليها ، وهو سماع الشيخ العالم المحقق المحدث علي بن إبراهيم عطية ، والقاضي العلامة محمد بن حمزة ، وهو مروي عن الصادق ، وبه فسر الخطابي. والثاني : ما رواه الأوزري عن شيخه محدث اليمن أنه الأكل مع استناد الآكل إلى وسادة خلفه ، قال شيخه : فأما الإتكاء المفسر بالتفسير الأول فإنه غير منهي عنه ، وذكر في النهاية التفسيرين ، فالأول هو المعروف عند العامة ، والثاني هو المعروف في العربية ، ذكره السيد صارم الدين في هامش الهداية ، والذي رأيته في جامع الأصول في الثاني في الضحية مما أخرجه أبو داود ، وعن عمر ابن التوبة ، عن أبيه قال : مر بي رسول الله صلى ms2931 الله عليه وآله وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري ، واتكأت على آلة يدي ، فقال : أتقعد قعدة المغضوب عليهم ، وما رواه أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس احتبى بيده. انتهى لفظا. ويكره النفخ للطعام. (فائدة) قال في النهاية : ورد النهي عن النفخ في الطعام والشراب ، وإنما نهى عنه من أجل ما يخاف أن يندر من ريقه فيقع فيه ، وربما شرب بعده غيره ، أو أكل فيتأذى به. تمت من خط مصنف البستان. ****** PageV26P255 (1) بكر الذال وضمها. تمت مفتي. والذروة من أعلى الجبل ، ذروة المرتفع أعلاه ، وذروة المستوى وسطه اه من شرح الثلاثين المسألة (*) وهي وسطه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من جانبيه، ولا تأكلوا من وسطه). (2) حال إدخال اللقمة اه بيان. (3) بغير اللحم والخضرة كالفجل ونحوه قرز. (4) أو ليضع عليه شيئا اه تذكرة. (5) ولو أدنى من المضيف. (6) ويكره الشرب من ثلمة الإناء ، ومن حد الممسك. (7) قال في الشفاء ما لفظه : خبر وعن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق ، عن أبيه، عن جده عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتزين لهم، ويتجمل) ويعضده قول الله : {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} وقوله عز قائل {وأما بنعمة ربك فحدث} فاقتضاء الخبر أنه يستحب للرجل والمرأة التجمل بالجيد من الثياب، وليس ذلك سرفا، إنما السرف الإنفاق في المعصية، فاقتضت الآية الأولى استحباب ذلك أيضا ؛ لأن الإجماع منعقد على أن التزين غير واجب، فدل على استحبابه، ودلت الآية الثانية على أنه يجب إظهار نعمة الله على عبده، وذلك يعم القول والفعل، فيجب عليه إظهارها بقوله ولبسه ، ونحو ذلك مما يقع به الظهور اه بلفظه. (*) (مسألة) فيما يستحب للرجل لبسه: ويستحب للرجل التجمل في الجيد النظيف من الثياب، والبياض أفضل، قال المؤيد بالله : ويكون من الوسط الذي لا يلام على لبسه لجودته ms2932 ولرداءته. (فرع) والسنة في الإزار والقميص أن يكون إلى نصف الساق، ولا بأس بالزيادة إلى ظهر القدم، ذكره في الأحكام، وما نزل عنه فمنهي عنه ، إلا في حال الصلاة فيجوز، ويكره إلى الأرض ذكره أصحاب الشافعي اه بيان. ****** PageV26P256 (1) أي : يستر. (2) قوله تعالى: {قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى} الريش لباس الزينة، استعير من ريش الطائر ؛ لأنه لباسه وزينته ، أي : أنزلنا عليكم لباسين، لباسا يواري سوآتكم، ولباسا يزينكم ؛ لأن الزينة غرض صحيح، كما قال تعالى: {لتركبوها وزينة} {ولكم فيها جمال} اه كشاف (*) والسوءة العورة وتسميتها سوأة لأنها تسوء من يراها. (3) في الصلاة. (4) والخنثى اه حاشية سحولي قرز. (5) إلا خاتم الفضة ولو مطليا بذهب اه حاشية سحولي قرز. (6) قياسا على منعه المحصور اه صعيتري. (7) قال الإمام يحي : فأما إلباسه ذلك فلا يجوز اتفاقا اه بيان ، وفي بعض التعاليق عن بعض كتب الشافعية أنه يجوز أن يلبس الحلي والحرير الأولاد الصغار. وأما التمكين فلا يجوز اتفاقا. (8) لا الثلاث فما دون فيحل لبسهما واستعمالهما ، سواء كانت منفردة أو ملصقة ، بنسج أو خياط اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) فائدة ذكر سيدنا أحمد بن سعيد الهبل رحمه الله عن والده أن العذب الذي في العمائم يجوز لبسها لأمرين أحدهما : أن الاتصال بكل خيط على انفراده معفو عنه، الثاني : أنها كالموضوع غير المستعمل، وكذلك في تجليد الكتب بالأحمر أنه يجوز؛ لأنه كالموضوع كذلك. (*) عرضا لا طولا وإن كان طوله بطول الثوب اه تكميل قرز. ****** PageV26P257 (1) والحجة ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم (أنه خرج يوما وفي أحد يديه حرير ، وفي الأخرى ذهب، فقال : هذان محرمان على ذكور أمتي حلالان لإناثها، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة اه شفاء. (*) وفي المقصد الحسن : أما الحرير إن كان منسوجا مع غيره من الغزل والكتان ، ولو كان الحرير في جانب من الثوب خالصا سدا ولحمه ، فإنه ينظر إلى جملة الثوب ، فإن كان الذي في جملته ms2933 من الحرير النصف وزنا فصاعدا حرم ، وإلا لم يحرم ، ولو كان الحرير الخالص فيه ذراعا أو ذراعين أو أكثر منهما وكان دون نصف الثوب بالنظر إلى جملته ، وإن لم يكن منسوجا مع غيره بل حريرا مستقلا وحده ، أو ملصقا إلى ثوب بتطريز أو نحوه ، كإلصاق حاشية الثوب التي هي الحظية ، فإن اليسير من ذلك معفو عنه قدر أربع أصابع فما دون ، ولو كان طوله بطول الثوب. تمت بلفظه. فالمراد صورة الموجود منه في رأي العين تحقيقا، أو بحيث لو رآه راء لوجده أربعا فدون باقيا على الامتداد فإنه يجوز، والصحيح في المنفصل أو ملصقا بغيره بتطريز أو نحوه فما فوق ثلاث أصابع فصاعدا حرم، وإن كان دونها حل قرز. ولفظ البيان :(مسألة) يعفى عن اليسير من الذهب كما في الحرير ؛ لأن تحريمهما واحد ، فيعفى عن تطريز الثوب والقميص بالحرير. تمت بيان لفظا ، وقال في تعليق البيان : فخرج من قوله : لأن تحريمهما واحد الخ. ولفظ البحر : قلت : ويعفى في الآلات مثل ما يعفى في اللباس إذ تحريمهما مقيس على تحريمه ، فقيس ما يحل منها على ما يحل منه ، وقد عفى عن قدر ثلاث أصابع فيعفى عن مثله في الآلات فيجوز لفق الثوب والجبة ، ونضم المسبحة ، ووتر القوس ونحوه بالحرير. بلفظه. ****** PageV26P258 (1) يعني : القيام الذي بين الخيوط المبسوطة، وعليه قول بعض العرب: وأوعدني يوما سداه نعم نعم *** ولحمته الخفية لا لا (2) فلو كان للثوب حاشية عريضة تزيد على ثلاث أصابع ؛ لكن لحمتها قطن ، فإن كانت متصلة نسجا جاز اللبس والصلاة ، على قول الجميع ؛ لأن الحرير مغلوب على كل حال بالنظر إلى جملة الثوب، وإن كانت بغير نسج جازت أيضا على ما في الزوائد، ولا يجوز على قول الفقيه يحي بن حسن البحيبح إن كان حريرها أكثر من لحمتها اه زهور وصعيتري. (3) هذا قول مستقل ، ولم ينظر إلى كون اللحمة قطنا أو حريرا. (*) عائد إلى أصل المسألة ، وهو قوله : النصف فصاعدا. ****** PageV26P259 (1) فلم يعتبرهما أحد. (2) لا فيما خلط بالإلصاق فلا يعفى عنه إلا اليسير، كطوق ms2934 الجيب، وهو الفقرة، ورؤوس التكك(1) وكفاف الكمين(2)، والفرج في الفرجية، وعلم الثوب، أي : حاشيته إلى قدر ثلاث أصابع في العرض ، قيل : من كل جانب قدر ثلاث أصابع اه بيان لفظا قرز (1) بل كلها على كلام المهدي عليه السلام. (2) السجاق. قرز. (*) فعلى هذا لو فعل ثلاث أصابع فما دون، ثم الصق إليه قدر إصبع قطعنا، ثم فعل حريرا مثل الحرير الأول ، ثم كذلك حتى كمل ثوبا جاز لبسه؛ لأنه ليس بمشوب بل إلصاق، ويفهم من هذا أنه لو ألصق ثلاث أصابع حريرا إلى مثلها حرم لبسه، بل يحل لأنه إلصاق من دون نسج، كالصورة الأولى، وهو ما تقتضيه القواعد والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله. (*) فلا يضر حيث ألصق المنسوج بعضه إلى بعض ، لا المنفرد من الحرير لو ألصق فلا يعفى منه إلا ثلاث أصابع فما دون كذا قرر اه قرز. وأما المشوب إذا كان كذلك ، فإن كان النصف فصاعدا حرم ، وإلا حل. (3) النصف قرز. (4) فيعتبر بالأصابع قرز. (5) ما يجعل طولا. (6) قال في الفتح : وكذا في الإستعمال قرز. (7) لا خلقة وقيل : لا فرق. قرز ] [وإن قل تمت كواكب ، وفتح ، وفي البرهان فوق ثلاث أصابع كالحرير ، وهو المذهب ]. فلو صبغ بعض الثوب فلعله يحرم ، حيث يكون ظاهره الزينة والله اعلم اه بيان. وهو فوق ثلاثة أصابع ، كما في الحرير ، وفي البرهان : تعتبر الغلبة في المشبع، كالحرير ، وقد كان في بعض نسخ البيان ، ثم ضرب عليه وقرر المفتي أن الحكم فيه كالحرير سواء قرز. وقيل : فيه نظر قيل : بل لا تعتبر الغلبة ، بل ما فيه ظاهر الزينة، وكونه فوق ثلاث أصابع فصاعدا. (*) وأما الجلود فيجوز استعمالها، ولو هي مشبعة صفرة وحمرة ؛ لأن عليا عليه السلام قال : (إن لبس الكاش) أي النعل الأصفر (يزيل الهم) لقوله تعالى :{تسر الناظرين} اه كشاف ، ولأنه كالموضع اه وقيل : لا فرق. ****** PageV26P260 (1) ولو في وقت هدنة. (2) عام ، أو خاص. (3) وهي القمل ، ذكره في البحر ، وقيل هي داء يسمى داء الثعلب ، تصيبه منه الحكة فينفع منها لبس الحرير ، أو ms2935 حلق اللحية. (4) في الميل وقيل : في البريد. (5) هي الستائر التي يكون فيها نقوش. والمراد بالمقارم ما يوضع في السرير ، لا ما يوضع على الجدران فقال في البيان ، والكواكب : إنها محرمة ، والمختار أنها مكروهة فقط. (6) وأما الدفاء بالحرير فلعله من الاستعمال وقرره الشامي قرز. (7) يعني : الزينة. (8) قد تقدم ، وآلة الحرير فيحقق. (9) لا فرق. (10) لأن العلة عندهم الخيلاء. (11) أو أنملة (*) (مسألة) يجوز لمن قطعت أنفه، أو قلعت سنة أن يجعل مكانها ذهبا أو فضة والفضة أولى اه بيان. (*) (فرع) ومن رخى سنه جاز أن يشده بفضة ؛ لا إن قلع سنه فلا يجوز أن يرده لأنه نجس على قولنا : (إن الحياة تحل العظام) قال في البحر : ويجوز لمن قطعت أنامله أن يبدلها بفضة لا لمن قطعت إصبعه اه بيان ؛ لأنه كثير. قرز. لعدم الحاجة. تمت بحر بلفظه. ****** PageV26P261 (1) أو انقلع. ينظر. (2) ولو جميعها. قرز. (مسألة) ويجوز نقط المصحف وحواشيه [وحراسته نخ أي : شكله] وتعشيره بماء الذهب ، ذكره في الكافي ، ولعل الكتابة جائزة به أيضا. تمت حثيث ، ومثله عن الهبل. (3) لأن الخيلاء أقل اه حاشية سحولي. (4) لأنها تحلها الحياة. (5) أو نحوه اه حاشية سحولي قرز (*) السيف [جميعه] ، وقبضته، وحذوته، وحلقته ؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم سلم اه بحر بلفظه. وكذا الجنبية وحزامها. ويكره التختم في اليسار مع تعطيل اليمين ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (اليمين أحق بالزينة) ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويحرم الجمع بين خاتمين في يد واحدة ، وكذلك في اليدين لشبهه بالنساء. تمت بحر معنى ، وقيل : يجوز في اليدين لفعل الحسنين ، ومحمد بن الحنفية. تمت نجري ، والتختم مندوب ، وجعل قدره درهم ونصف ، قال عليه السلام : ويجوز نقشه بالقرآن أوغيره لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفعل علي عليه السلام ، وجعل الفص باطن الكف لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ، والنساء بالعكس ، إذ القصد الزينة. تمت بحر. (فرع) ويجوز نقش الخاتم بالقرآن للتبرك به ، وهذا روي عن القاسم عليه السلام ، وكان نقش خاتمه صلى الله عليه وآله وسلم (محمد رسول الله) ms2936 ثلاثة أسطر ، وإذا جاز باسم الله فكذلك سائر ألفاظ القرآن ، وكان نقش خاتم علي عليه السلام (الله الملك ، وعلي عبده) ويكره التختم بالحديد ، والنحاس ، وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده خاتم من حديد، فقال : ما لي أرى عليك حلية أهل النار ، فانطلق الرجل فتختم بخاتم من نحاس فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما لي أشم فيك ريح الأصنام ، فقال: يا رسول الله فبم أتختم ؟ فقال : تختم بخاتم ورق) ويكره التختم بالرصاص لما فيه من التشبه باليهود ؛ لأن المأخوذ عليهم التختم به حتى يخالفوا المسلمين ، تمت شفاء وبيان. ****** PageV26P262 (1) قال في الشرح : وإنماجاز ذلك ؛ لأن استعماله ليس بلباس حقيقة، بل هو كالتجمل به اه كواكب. (2) الثفر بتحريك الفاء وتسكينه. ويجوز أن يحلى الحزام والركاب بذهب أو فضة، وكذا ضبة القدح والقصعة، وضبة الشفرة والدواة اه بحر قرز. ولو مستعملا كالأبازيم، وشوكة البندق اه عامر. وقيل : ما لم يكن مستعملا قرز (*) الذي تحت الذنب. (3) لأنه كالتجمل. (4) وهو ظاهر الأزهار (*) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أنف بعيره حلقة من فضة ، ثم قال : ولأنه اتخاذ آلة الفضة لا على وجه اللبس ، فجاز التجمل بها ، دليله اتخاذ آنية الفضة للتجمل لا للاستعمال، قال في الشرح: وكذلك يجوز في السرير يكون مفضضا، قال: وهذا يحتاج إلى تحقيق ضابط ما يجوز من ذلك، وما لا يجوز، وظابط ما ذكره في الشرح حيث قال: ولأنه اتخاذ آلة الفضة لا على وجه اللبس، فجاز ما لم يكن مستعملا في الأكل، ولا في الشرب، ولا في اللبس فهو جائز، وكذلك ما أشبه الأكل ، نحو أن يتخذ مكيالا من فضة، أو ميزانا، أو نحو ذلك فيحرم. تمت. فيصح سرج الفضة، وشده على الفرس، ما لم يركب عليه، وكذلك الثفر، واللبب، والطوق، والهلال، وأما اللجام فإن لم يمسك بالعنان فهو كالطوق ، وإن أمسك فكالسرج إذا ركب اه غيث بلفظه. (5) بالحناء فقط ]. [(مسألة) والخضاب للنساء مندوب ، وأما للرجال البالغين فإن كان لحاجة جاز ، وإن ms2937 كان لغير حاجة فقال أبو مضر ، وأبو علي ، والفقيه يحي بن أحمد حنش : لا يجوز ؛ لأن فيه تشبها بالنساء. تمت بيان بلفظه]. وظاهر فعل السلف جواز خضبها بالكتم(1) ونحوه، ومنعه في معالم السنن، والفقيه علي، وأحد كلامي الانتصار؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (اخضبوا، واجتنبوا السواد) وقد تأوله مولانا عليه السلام [على أحد أمرين إمأ أنه أراد اجتنبوا خضب الشعر الأسود بالحناء ، كما يفعله بعض الرجال تشبها بالنساء ، أو أراد خضب اليدين والرجلين بالسواد كما تفعله النساء. تمت غيث]. قال في الانتصار : أول من خضب بالسواد فرعون اه نجري (1) ، وقال في البيان : لا يجوز ، خلاف الناصر ، وهو مروي عن الحسنين عليهما السلام اه بيان. قيل : إنما فعلوه إرهابا للعدو. (*) خبر روى أنه لم يشب من ولد آدم قبل إبراهيم عليه السلام أحد، وكان يلتبس على الناس بولده إسحق لكثرة شبهه به، فلما وقع عليه الشيب فرق الناس بينهما، وروي أنه لما رأى الشيب قال لجبرائيل : ما هذا؟ فقال: الوقار، فقال : {رب زدني وقارا} وقيل : في تفسير قوله تعالى: {وجاءكم النذير} أي: الشيب اه شفاء بلفظه. ****** PageV26P263 (1) قال في كتاب البركات: روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (اختضبوا بالحناء؛ فإنه يزيد في شبابكم، وجمالكم، ونكاحكم) وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعمل الحناء إذا كان في رأسه حرارة، ولا يصيبه قرحة، ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء ، قالت عائشة رضي الله عنها : ما شكا أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعا في رأسه إلا قال : (احتجم) ولا في رجله إلا قال: (اختضب) وقال صلى الله عليه وآله وسلم : (الخضاب بالحناء يجلو البصر، ويطيب النهكة، ويطرد الشيطان). (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الحناء من الإيمان) وقال أصحابنا: روايته بالياء المثناة من تحت ، فيقال : الحياء من الإيمان. (*) واختاره الإمام شرف الدين ، قال : والصحيح عدم تحريم الزينة للرجال ، إلا ما ورد فيه دليل يقضي بتحريمه، واحتج بقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} وقوله: ms2938 {خذوا زينتكم عند كل مسجد} وغير ذلك اه شرح أثمار. (3) لجري عادة المسلمين بذلك ، وعدم الإنكار اه عامر. ****** PageV26P264 (1) لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (النظر سهم مسموم، ولا تتبع النظرة النظرة) اه بحر. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: (يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك، والثانية عليك، وفي حديث آخر (النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله تعالى). (2) واعلم أن النظر ينقسم إلى خمسة أقسام (واجب) وهو النظر في المصنوعات؛ ليستدل على أن لها صانعا، حيا ، قادرا ، وكذا يجب النظر ليستدل على مكان الماء ليتوضأ به، والإهتداء إلى طريق الحج، وإرشاد الضال، ونحو ذلك. (ومحرم) وهو النظر إلى العورات، والصور الحسنة لقضاء الشهوة، ومنه : النظر إلى الغير بعين الاستحقار. (ومكروه) وهو نظر الزوج باطن الفرج من زوجته، ونظر سرة غيره لخشية نظر العورة، ونظر فرج نفسه، وإدامة النظر إلى المجذومين، وكذا النظر إلى زخارف الدنيا. (ومندوب) وهو النظر إلى عجائب صنع الله تعالى بعد ثبوت اعتقاده ليزداد استظهارا على أن لها صانعا، وهو ملك السموات والأرض، ومن ذلك النظر إلى من دونه في الأحوال والنقصان ليحمد الله على ما فضله به. (ومباح) وهو الاستعانة به على الحاجات اه من الثمرات باختصار من تفسير قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا} الآية. (*) ويدل على تحريم ذلك قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} الآية ، وقوله تعالى : {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} وقوله تعالى: {يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور} وروي الحاكم في السفينة أخبارا ، منها : قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (النظر إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس، فمن تركه أذاقه الله طعم عبادته) ، وقال داوود عليه السلام : امش خلف الأسد والأسود، ولا تمش خلف المرأة. وقيل : ليحيى بن زكريا عليه السلام ما مبدؤ الزنا؟ فقال : التمني والنظر. وقال عيسى عليه السلام : لا يزني فرجك ما غضضت طرفك. ms2939 ، وقال عيسى عليه السلام : إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة ، ، وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم : (من أصاب من امرأة نظرة حراما ملأ الله عينه نارا يوم القيامة) وقال صلى الله عليه وآله وسلم : (العينان تزنيان) وقال صلى الله عليه وآله وسلم : (زنا العين النظر) اه ثمرات من تفسير قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} الاية. ****** PageV26P265 (1) حية كانت أم ميتة ؛ لا ما أبين من المرأة إذ هو كغيره من الجمادات، فيجوز النظر إليه ما لم تقترن شهوة ، ولا يلزم في الميتة إذ هي مضنة الشهوة لقوة شبهها بالحي بخلاف المبان اه بحر بلفظه. وكذا سماع صوتها المؤدي إلى الفتنة، وكذا ما انفصل منها قرز (*) ولو كافرة أما الحربية، فيجوز النظر إليها إذ لا حرمة لها، روى ذلك عن علي عليه السلام خلاف ما في الهداية وظاهر الأزهار. قرز. (2) وكذا الخنثى ، ومن عتق بعضها ، وبعضها موقوف إلا المكاتبة ، والمدبرة ، وأم الولد فكالأمة. تمت حاشية سحولي. قرز. (3) وأمته المزوجة، وأمة غيره، لا ينظر إلى ما بين الركبة والسرة، ولا يمس، ولا غير ذلك مع الشهوة اه تذكرة. قرز. (4) قال الإمام شرف الدين : لا ينبغي أن يبقى هذا القول على ظاهره، بل يحمل على أن مراد الإمام يحي إذا كان المقصود في المعاملات، غير التلذذ بالنظر، وهو أن يكون في المعاملات والتخاطب ونحو ذلك، وأما حيث المقصود التلذذ والاستمتاع ، فبعيد أن يقول بجواز ذلك اه شرح أثمار. (5) وذكر الإمام يحيى عليه السلام في العمدة تحريمه مع الشهوة ، ولعله رجوع عن ما في الانتصار (*) قال في بهجة المحافل في حوادث السنة الخامسة ما لفظه : ومنها نزول الحجاب ، وفيه مصالح جلية، وعوائد في الإسلام جميلة ، ولم يكن لأحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة، أو لغير شهوة ، وعفي عن نظرة الفجأة، وهي البغتة اه بلفظه (*)، وقال في البيان : إنه يحرم مع الشهوة اتفاقا، والرواية ضعيفة، ولعل لفظة غير ساقطة، وقال الإمام عز الدين في جوابه: والصحيح المعمول عليه رواية شرح الأزهار ، وهو رواية ms2940 البحر : أن الإمام يحيى ومن معه يجوزون النظر ، ولو مع شهوة اه بلفظه. (*) وحجتهم قوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} والزينة الظاهرة هي الكحل ، والخاتم ، والحجل على الخلاف في القدم. قلت: قال تعالى: {فاسئلوهن من وراء حجاب} ولم يفصل، والاستدلال بها أولى. ****** PageV26P266 (1) فرع) وأما الصغار الذين لا تعلق بهم الشهوة من الذكور والإناث فيجوز النظر إليهم ، ولو إلى عوراتهم ، قال الإمام يحي : إلا الفرجين اه بيان. وفيه نظر عندنا. (2) التي قعدت عن الحيض والولد لكبرها اه كشاف من تفسير قوله تعالى: {والقواعد من النساء} اه بلفظه. لا لو قعدت لعله عرضت فيحرم اه ولفظ حاشية سحولي : والتي لا تشتهى للهرم، لا المجنونة، ومن لا تشتهى لمرض أو نحوه، ولعل عورة القاعدة مع الرجال كعورة المحرم مع محرمها اه حاشية سحولي لفظا. قرز. (3) عبارة التذكرة : إلا لعذر كشهادة وحكم، وخطبة. قال في الكواكب : إلا لعذر ، يعني: لكل حاجة تدعو إلى النظر، من قرض، أو عارية، أو وديعة، أو نحو ذلك ؛ فإنه يجوز ، ذكر معنى ذلك في الشرح، والزيادات اه كواكب لفظا. وظاهر الأزهار المنع فيما عدا الأربعة. قرز.؟ (*) ومتولي الحد ، والقصاص ، والتعزير ، وإنقاذ الغريق قرز. ****** PageV26P267 (1) ينظر ما وجه جواز نظر الكفين لغير الخاطب؛ لعل الوجه أنه لا يخلو ظهور ذلك وانكشافه عند المخاطبة والمبايعة ونحوهما، فعفي عنه، وفي شرح القاضي زيد كلام حسن. (2) ولا زوج لها اه تكميل. (3) ولا خنثى فهي تقدم على الرجل. قرز. (4) مع الشهوة. (5) مع عدم الشهوة. (6) وهو الزنا ، وأما إذا كان مقارنة الشهوة فقط فيجوز ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، غالبا. ****** PageV26P268 (1) واعلم أنه يجوز للرجل النظر إلى موضع الزينة من كل ذي رحم محرم، وهو اليدان إلى المنكبين، والرجل إلى الركبتين، والصدر، والثديين ؛ إذا أمن على نفسه الشهوة ، وكذا يجوز النظر إلى الرأس، والشعر منهن، وكل ما جاز النظر إليه جاز لمسه اه لمعة. قرز. (2) غير صدرها وثديها (*) والظهر ما حاذى البطن والصدر اه حاشية سحولي معنى ، من الجنائز. قرز. (3) فرع) وما جاز النظر إليه من ms2941 المحارم جاز لمسه ، وغمزه ودهنه ، وسواء كان المحرم من نسب أو رضاع ، أو مصاهرة ، وكل ذلك مع عدم الشهوة ، وما لم يجز النظر إليه لم يجز لمسه ، ولو من وراء حائل إذا كان رقيقا يدرك معه حجم الجسم ، فأما إذا كان غليظا لا يدرك معه حجم الجسم جاز أن يلمس ما يحرم لمسه إلا عند الضرورة إليه ، نحو خوف سقوطها من على الدابة ، أو عند ركوبها ، أو نزولها ، إذا لم يمكنها إلا بإمساكه لها ، ذكره المؤيد بالله في الإفادة ، ورواه في بيان السحامي. تمت بيان مع زيادة. قرز. والأولى أن يقال : ما جاز النظر إليه لا لحاجة جاز لمسه كأمة الغير ، والقاعدة ، ومثله عن المفتي ، والحماطي ، ومثل معناه في البحر. تمت شامي ، ولفظ البحر : وا حلت رؤيته جاز لمسه. وعن القاضي عامر : لا يجوز لمسه كما يفهمه البيان ؛ لأنه خص المحارم ، وهو المذهب. ****** PageV26P269 (1) ظاهره ولو لغير ضروره. (2) ولو لغير حاجة. (3) لا فرق [بل ولو الفرج. قرز] وقد تقدم قوله : ويلف الجنس يده لغسلها بخرقة ، وإن لم تكن كثيفة، ووجهه : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صارع يزيد بن ركانة، وكذلك الصحابة كانوا يتصارعون ولا بد مع ذلك من مس أفخاذ بعضهم بعضا مستورة اه شرح فتح ، وإذا جاز ذلك في الفرجين إذ لا فرق بينهما عندنا وبين سائر العورة ؛ إذ لم يجعلوا لهما حكما مخالفا لغيرهما في العورة اه وابل. وقيل : وجه الفرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما التغليظ فيهما، وعدمه في غيرهما والله أعلم. ولعله يعني مع عدم الحاجة إلى ذلك ؛ لنصهم على أن المريض والميت ينجيه جنسه بخرقة اه بهران. (4) كإركاب المحرم ، وإنزالها، وإدلاها في القبر، وإنقاذها من الغرق قرز. وظاهره ولو لم يكن ثمة حائل كثيف [قوي]. (5) لما روى عن أم سلمة قالت : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده ميمونة ، فأقبل ابن أم مكتوم ، وذلك بعد أن ضرب الحجاب علينا ، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : (احتجبا) فقلنا : يا رسول الله ms2942 أليس أعمى لا ينظر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (أعمياوان أنتما ؟ ألستما تنظرانه) وهكذا في الشفاء اه زهور من كتاب الصلاة. ويجوز عند الفقهاء ومن معهم نظر المرأة إلى وجوه الرجال وأكفهم ، وأقدامهم ، وأما نظر غير ذلك منهم فلم يجزه إلا داود ، والصحيح أنقراض خلافه فيجب حينئذ الإنكار في مثل ذلك ، ومذهبنا يحرم ذلك كله مطلقا ، وحجتنا ما ورد في الحديث أنه دخل ابن أم مكتوم. الخ تمت خمس مائة بلفظه. ****** PageV26P270 (1) قلت: والمريض المدنف، كالهم ، والطفل لعموم قوله تعالى: {غير أولي الاربة} اه بحر. ينظر فقد قالوا : إنه لا يجوز غسل الأجنبية بحائل ولا بغيره ، مع أنه لا تتعلق بها الشهوة ، لكن يقال: إن النظر أخف حكما من الغسل، فلا وجه للتنظير والله أعلم. (2) بالكسر. نص عليه نجم الدين. ذكر في بيا ن السحامي ، والمنصور بالله (مسألة) ويجب على النساء المسلمات أن يتسترن عن النساء الكافرات، ويستحب للنساء أن يتسترن من النساء الدوارات، وكان الهادي عليه السلام يمنع بناته من ذلك اه بيان ، قال القاضي عبد الله الدواري : لئلا يحكين أحوالهن ، ويطبعن بطبعهن. (*) ولا يجب على الرجل التستر من مرأى النساء؛ لما جرت به عادة المسلمين، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اه شرح آيات ، وفي البيان يجب عليه التستر ممن لا يعف. (3) بل عليهما لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} ****** PageV26P271 (1) وكذا يجب على ولي الصغيرة التي تشتهي أو تشهتي أن يحجبها لذلك، قال في الفتح وشرحه : وكذا يجب على ولي الصغير التستر ممن هو كذلك، فالوجوب على كل من الطرفين، وعبارة الأزهار فيها إيهام اه تكميل لفظا قرز. (2) لأنه إذا نظر إليها ونظرت إليه لم يؤمن من وقوع الفتنة بينهما. (3) ولو خصيا أو خنثى اه حاشية سحولي لفظا قرز. (4) إذا عتق. (5) وعائشة لقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانهن} قلنا : المراد به عند الحاجة لغيره؛ لكن خصه الله تعالى بالذكر لما كانت حاجتها إليه أكثر من غيره، ذكره في الشرح، ولو كان العبد خصيا ms2943 اه بيان (6) والرجل اه بيان في جميع ذلك قرز. (7) فائدة) اعلم أن إسبال الشارب ، وإنزال اللباس ، وفتح الصدر يعني تحليل الإزار من فعل قوم لوط ، أعني : فلا يجوز التشبه. سئل الإمام عز الدين عليه السلام في نمص الرجل شاربه فأجاب بما لفظه: فيه احتمالان أحدهما : يحرم ذلك لخبر النامصة، فإذا كان من فعل ذلك من النساء ملعونة مع قصد التزين على هذه الكيفية فأولى وأحرى في حق الرجال ، وثانيها : الإباحة للأمر بإحفاء الشارب، فلا فرق فيما وصل به اللثه، والأول أرجح من جهة الاحتياط، وأما حلق الشارب بالموسى فلم ترد به سنة اه بستان بلفظه. ****** PageV26P272 (1) أبو العباس، والمؤيد بالله. (2) مسألة) قال في البحر : وندب إعفاء اللحية ، وإحفاء الشارب ، وشعر الحلق ليس من اللحية فيجوز إزالته ، وندب تطييب اللحية ، ويحرم حلقها للبدعة ، ويكره تبييضها بالكبريت ونحوه لإظهار السرور ، ونتف الشيب عنها ، وللمشيبة من النساء تسويد شعرها ولو أيما. تمت بحر. (3) كتاب من كتب الحديث. (4) كلاهما محرمان قرز (*) وأما شعر الأنف فجائز اتفاقا قرز. وكذا نتف الإبط مندوب. قرز. (5) الوشم : هو غرز الجسد بالإبرة حتى يسيل الدم ، ثم يحشى كحلا أو نحوه اه تكميل لفظا قرز. ويحرم على الرجل أيضا. قرز. وأما نقش المرأة بالجير ونحوه من غير غرز الجسد بالإبرة فجائز ، كما لو خضبت المرأة بالزعفران. تمت ثمرات ، وتكميل. قرز. (6) بكسر اللام ، وتخفيف الثاء ، هي اللحمة التي حول الأسنان. تمت ترجمان لفظا. (7) على التأبيد. (8) لما فيه من التلبيس على من يخطبها إن كانت فارغة. تمت بيان ، ولتحريم النظر إليه. الخ ، ويجوز للمرأة الوصل بشعر الضباء والمعز ، إذا كانت مزوجة ، أو فارغة ، وهو يتميز ، ولا يحصل به تدليس ، على من يخطبها لكن لا يجوز النظر إليه لشهوة ، تمت بيان قرز. ****** PageV26P273 (1) قيل : وهكذا في العظم بعد انفصاله تمت بيان لفظا. فيحرم النظر إليه بعد انفصاله على كلام الحنفية ، ويحمل على كلام الإمام علي ، والفقيه يحي بن أحمد حنش. تمت هامش بيان لفظا. (2) للغزالي. (3) إلا أن يكون من زوجته أو أمته قرز (*) ولا للزوجة ms2944 قرز. (4) لا وجه للنظر قرز. (5) قوي وظاهر الأزهار خلافه. (6) وهي المتهمة بالزنا ، وفي حاشيته وهو الفجور. (7) يعني : فيجوز ، وللأم أن تفعل ذلك من غير إذن الأب ، ذكره إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد في فتاويه. ظاهره للذكر(1) والأنثى. تمت.ووجهه أنها قد جرت عادة السلف بذلك ولم ينكر. تمت زهور ، وقد أشار إلى هذا أبو مضر ، قيل : وقد أشار إلى هذا النواوي ، والرافعي في الغريب ، وروي في مجمع الزوائد عن ابن عباس أنه قال سبعة من السنة : ختن الصبي يوم السابع وساقها حتى قال : وثقب إذنه ، قال : ورواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال ثقاة ، تمت من خط المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عادت بركاته (1) وقد تقدم ما يؤيده في كتاب الصلاة ، على قوله : كالتأديب. ****** PageV26P274 (1) وهكذا بالكفار والفساق للخبر ، أو بناقص مرؤة اه أثمار ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم) قال في شرح الأثمار : كمن يدخل في الحرف الدنية التي لا تليق بمثله ، إلا أن يتشبه بناقص مرؤة دفعا للتلف أو نحوه فيجوز ، قال في شرحه : وهو مزيد من المؤلف. تمت تكميل. (2) الهيئة. (3) والوجه في ذلك كله قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لعن الله الواشمة والموشومة، والواشرة والموشورة، والواصلة والموصولة، والنامصة والمنمصة، والمتشبهات بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء) ذكر ذلك في نظام الغريب اه شرح يحي بن حميد على الأثمار. إلا بين الزوجين وحدهما على جهة الملاعبة ، والزيادة في العشرة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :(إن الله يحب المرأة الغلمة لزوجها ، لكن يكون ذلك بغير مكروه. تمت شرح فتح ، وظاهر الأزهار الإطلاق. (4) صوابه : من له الاستمتاع لتدخل الحائض والنفساء ، والمستبرأة. قرز. (5) الفارغة. قرز. (6) قال الدواري : ولا زوج لها يعالجها ، وربما أنه يجب عليها التزوج. وهل يقدم الخنثى في معالجة المرأة على الرجل؟ قال المفتي ما معناه : أنها تقدم قرز. ****** PageV26P275 (1) أو الضرر قرز (2) ولا ينبغي لاحد أن يكشف عورته لدخول الماء والحمام [بين الماء] ويكره لمن كان وحده وحرمه الإمام يحي، والشافعي اه نجري ms2945 (*) وعن أبي علي وغيره من المعتزلة يجوز كشف الفخذ للفلاحين وأهل الاشتغال اه تعليق زيادات وروى عن مالك أنه لا يجب ستر العورة بل يستحب اه صعيتري (3) اعلم أن القبلة على خمسة أوجه قبلة تحية على اليد وقبلة مودة وهي قبلة الرجل لأخيه على الجبهة وقبلة رحمة وهي قبلة الوالد لولده على الخد وقبلة شفقة وهي قبلة الولد لوالديه على رأسهما وقبلة شهوة وهي قبلة الرجل لزوجته حيث شاء ويستحب مصافحة المؤمن لما روى في الحديث اه زهور [ويجمعها قوله : تحية مودة ورحمة***وشهوة التعظيم ثم الشفقة تمت شرح هداية. (*) وأما الانحناء الذي يعتاد كثير من الناس عند السلام فهو بدعة فيه كراهة شديدة وقد ثبت عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه إلا أن يفعل عند النطق ليفهم المسلم عليه إذا كان بعيدا لا يسمع اه شرح فتح قرز. (*) فرع ويحظر في الفم في غير الزوجين إجماعا لشبهه بالاستمتاع واذ لم تجر به عادة قلت: إلا الوالد لطفله ويكره تقبيل القدم لما فيه من الكبر وإذ لم يرد فيه أثر قلت: إلا الإمام اه بحر معنى وكذا العالم اه مفتي قرز وفي حاشية وكذا الوالدين قرز. ومن الحجة في جواز التقبيل للجنس ما أسنده العلامة الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين ، قال لما افتتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشه فالتزمه ، وجعل يقبل ما بين عينيه ، ويقول : ما أدري أنا بأيهما أشد فرحا بقدم جعفر أم بفتح خيبر ، وفعله أعني التقبيل الإمام الأعظم زيد بن علي فإنه قبل من قتل الشامي الذي سب فاطمة عليها السلام.. ****** PageV26P276 (1) قيل : وضع العنق على العنق، وقال الإمام يحي : [قوي] إنها تقبيل العنق أو المنكب [وهو العرف] اه بيان. (مسألة) الجاجرمي وتسليم الانصراف مشروع ولا يستحق رد وإذا بلغ السلام الغائب وجب الرد على المبلغ ثم عليه إذ هما مسلمان قلت: وللمبتدي بالكتاب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الجواب الكتاب ms2946 حق كرد السلام اه بحر بلفظه قال في البيان وفيه نظر والمختار وجوب الرد قرز. (*) وكذا المحرم عند ط وأبي يوسف. (2) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عانق جعفرا حين قدم من الحبشة اه بستان. (فرع) ويكره القيام عند السلام(1) لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، وإنما يحسن الابتداء على من يحسن الرد منه ، لا من لا يحسن الرد منه كالمصلي ، والمؤذن ، والقارئ ، والمرأة غير المحرم لغير حاجة ، سيما في الخلوات.(1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من سره أن يقوم له الناس فليتبوأ مقعده من النار) تمت كواكب. ولعل هذا فيما يجوز لا في الخطبة والصلاة الفريضة فلا يجوز ، ولو خشي الفوت. قرز. (فرع) فمن سلم(1) على أحد هؤلاء فقال في البحر ، والزمخشري : لا يجب الرد عليه ، وهو القوي ، وقال الفقيه علي بل يجب الرد ، فإن كان في صلاة فريضة فبعد الفراغ منها ، وإن كان في نافلة ، أو في أذان أو إقامة خير بين التأخير ، أو الرد فورا إلا أن يخشى فوت المسلم لغيبته فيجب الرد فورا. تمت بيان. (1) التحية المعروفة ، أو غيرها مما يستعمل كصباح الخير ، مساء الخير ، فإنه يجب الرد لعموم قوله تعالى :{وإذا حييتم} الخ قرز. (مسألة) والإبتداء بالسلام سنة كفاية ، فإذا قام بها البعض كفى ، والرد فيه واجب كفاية أيضا ، والإبتداء به أفضل من الرد [وذلك لأن الإبتداء هو سبب الرد. تمت بيان] وسواء كان الابتداء به مشافهة أو برسالة ، أو بكتابة إلى الغائب فيجب الرد ، إما باللفظ أو بكتاب إليه. تمت بيان ، بلفظه ، فلو ابتدآ معا في حالة واحدة قيل : يتساقطا ، وقيل : لا يتساقطا ، ومثله في الثمرات ، وهو ظاهر الآية. (فرع) وإنما يجوز السلام على المؤمنين ؛ لأنه دعاء بالسلامة من العذاب ، وأما على الكفار والفساق فلا يجوز ابتداؤهم به إلا مع تحريف اللفظ(1) أو النية ، وأما الرد عليهم فكذا ، ذكره في الكشاف ، والفقيه يحي بن أحمد حنش للمذهب تمت بيان (1) يعني فيقول : وعليه السلام ، أو يقول : رحمة الله. تمت بيان بلظفه. ms2947 مثل التحريف بكسر السين ، من السلام لأنه بكسر السين الحجر الرقيق ، وبالنية أن ينوي بالسلام الله ؛ لأنه من أسماء الله تعالى ، فيكون المعنى : الله عليكم. ****** PageV26P277 (1) بل ذلك مستحب ، قال في البحر ما لفظه : (فرع) وللرجل مصافحة العجوز التي لا تشتهى لمصافحته صلى الله عليه وآله وسلم هندا(1) في البيعة. قلت : ولقوله تعالى :{والقواعد من النساء}. تمت بحر.(1) يعني هند بنت عتبة ، زوجة أبي سفيان يوم الفتح ، وقد ذكر الزمخشري في تفسير قوله تعالى :{يبايعنك على أن لا يشركن} الخ أن صفة مبايعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتي بإناء فيه ماء فغمس يده فيه ، ثم غمس أيديهن ، وقيل : صافحهن ، وعلى يده ثوب قطن ، وقيل : كان عمر يصافحهن عنه. تمت كشاف. لفظ الكواكب قوله إلا المصافحة يعني فيجوز بل هي سنة لما في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم إن المسلمين إذا التقيا وتصافحا نزل عليهما مائة رحمة تسعون رحمة للبادي وعشرة للآخر رواه في مجموع علي خليل سواء كان التقاء المؤمنين بعد أفتراق كثير أو قليل في أنها تستحب لهما المصافحة فقد روي أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا فرقت الشجرة بين اثنين منهم ثم التقيا تصافحا باللفظ قيل : وصفتها أن يلتقي المؤمنان فيلمس أحدهما بباطن يده كف صاحبه ثم يرسله اه ان وفى حاشية وهي امساك الايدي والارسال قرز. ولفظ هامش الهداية قوله المصافحة وهي وضع المسلم يده في يد المسلم ثم يرسلها من غير تقبيل وفي كراهته وجهان ظ يستحب، والمؤيد بالله يكره اه هامش هداية ابن جحاف لفظا وفي البحر (مسألة) وتقبيل الكف جائز لفعل الصحابة من غير نكير وما استحسنه المسلمون فحسن وفيه أيضا فرع والتقبيل خمسة تحية كفي اليد لفعل الصحابة الخ اه بلفظه (*) هذه عبارة اللمع قال الدواري الاجود وندبت المصافحة لأنه لا يقال لا بأس إلا لما فيه خلاف واحتمال. ****** PageV26P278 (1) الفارغة (2) ولا خنثى. (3) وهو الزنى (4) فرع فأما الفكر بالقلب في المعاصي كالزنى ونحوه فإن كان يخشى منه الفتنة لم ms2948 يجز وإن لم جاز ذكره المؤيد بالله اه ن (5) مسألة) والاستئذان بالسلام ثلاثا قبل الدخول ، الأولى للإعلام ، والثانية : لينظر في الإذن ، والثالثة ليجاب بالإذن أو الرد. تمت يخير بين ذلك وبين قوله : أأدخل ثلاثا ، الإمام يحي : السلام أولى لفعله صلى الله عليه وآله وسلم حين أتى سعد بن أبي زرارة ، وكقول علي عليه السلام. تمت بحر. ****** PageV26P279 (1) قال جار الله وكم من باب من أبواب الدين عند الناس كالشريعة المنسوخة قد ترك العمل به وباب الاستئذان من ذلك اه ثمرات (2) فرع ومن دخل دار غيره بغير استئذان وهو بالغ عاقل ونظر إلى أهلها فقد ورد في الحديث انهم إذا فقؤا عينه هدرت فأبقاه الشافعي على ظاهره أنه يجوز فقؤ عينه إذا نظر إلى حرمة صاحب البيت، وقال مالك يجوز ويجب الضمان، وقال الناصر وأبوط المراد به إذا لم يندفع إلا بذلك اه بيان (*) فرع وليكن المستأذن متنحيا عن الباب ولا ينظر من خلاله لئلا يقع نظره على من لا يحل له النظر إليه اه بيان (*) يقال غالبا احتراز من المستدعى فإنه يدخل مع الرسول ولا يحتاج إلى أذن ومن ذلك خوف سارق وظهور منكر فلا يحتاج إلى اذن ذكره في الكشاف وكذا من ينقذ الغريق ذكره ع وأبوط وذكره في هامش الهداية عن الكشاف اه مفتي (*) ويجب الاستيذان على غير جائز وطئ ومقدماته اه شرح فتح كالمظاهرة (*) وسواء كان الداخل رجلا أو امرأة والمدخول عليه ذكرا أم امرأة والدا أم ولدا أو غيرهما قرز. (3) وعن ابن عباس رضي الله عنه (ثلاث آيات جحدهن الناس الإذن كله ، وقوله تعالى : {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} فقال ناس : أعظمكم بيتا ، وقوله :{وإذا حضر القسمة} الخ وعن سعيد بن جبير يقولون : هي منسوخة ، والله ما هي منسوخة ، ولكن الناس تهاونوا بها. تمت كشاف ، والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، ولا قوة إلا بالله. (4) قوي. (5) بل يجب. (6) قال في روضة النواوي: إذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه، وأخيه، في ms2949 المضاجع قال فيها : لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، وإن كان كل واحد في جانب من الفراش اه بل يجوز ما لم يتلاصقا قرز. ****** PageV26P280 (1) ونحوهما. كالمالك للأمة. (2) يعني : قبل الفجر ، وقبل الظهر ، وبعد العشاء اه كواكب. (3) وهي قوله تعالى :{ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات} إلى آخر الآية ، وإنماخص الله تعالى هذه الثلاثة الأوقات ؛ لأن الصحابة كانوا يصلون أهاليهم في هذه الثلاثة الأوقات ليجمعون بين الطهارتين الصغرى والكبرى اه زهور. (4) في قوله: ويحرم على المكلف نظر الأجنبية. ****** PageV26P281 (1) الدعوى في اللغة بمعنى الدعاء، قال الله تعالى: {دعواهم فيها سبحانك اللهم} وفي الاصطلاح: الخبر الذي لا يعلم صحته، ولا فساده إلا بدليل مع خصم منازع اه أنهار. (2) ومن الكتاب قوله تعالى : {قل هاتوا برهانكم}. (3) أراد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كأحد الناس ، في أنه لا يعلم الغيب ، وأن حكمه في الظاهر لا يحل في الباطن اه صعيتري. (4) أي: أفطن بما يدفع به الدعوى أو يقيم الحجة اه صعيتري. قيل : اللحن أن تلحن بكلامك ، أي : تميله إلى نحو من الأنحاء ليقطن له صاحبك ، كالتعريض ، والتورية ، قال الشاعر : ولقدلحنت لكم لكيلا تفهموا***واللحن يعرفه ذووا الألباب تمت كشاف. (5) أراد صلى الله عليه وآله وسلم بما يؤل إليه كقوله تعالى: {إنما يأكلون في بطونهم نارا} أي: ما يصيرون به إلى النار اه صعيتري. ****** PageV27P001 (1) كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (شاهداك أو يمينه). (2) غالبا) احتراز ممن يدعي حسبة فيما تصح فيه الحسبة فإنه لا يجب عليه بينة كاملة، بل يكون هو أحد الشهود، واحتراز ممن لا تجب عليه اليمين مع الإنكار كما سيأتي في قوله: واليمين على كل منكر يلزم بإقراره حق لآدمي غالبا اه حاشية سحولي لفظا. (3) عن وائل بن حجر : أن رجلا من حضرموت جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه رجل من كندة ، فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا الرجل غلبني على أرض كانت لي ، فقال : الكندي كانت لي وتحت يدي أزرعها ms2950 ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (لك يمينه) فقال : إنه فاجر لا يبالي على ما حلف ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ليس لك إلا ذلك) تمت رياض. (4) قوله: ويحضر للبينة إن أمكن. ****** PageV27P002 (1) وشروط المدعي ثلاثة التكليف ، والإختيار ، وأن تكون الدعوى لنفسه ، أو بالولاية ، أو بالوكالة ، وكذا في المدعى عليه. تمت شرح أثمار ، وشرح فتح. (2) فإن قلت : ما معنى الأمرين ؟ قلت : الظاهر والخفي ، فالظاهر الشيء المدعى فيه ، والخفي الدعوى ؛ لأنه يدعي شيئا خفيا ليس يلزمه في الظاهر. تمت سماع. (3) نحو أن يدعي إيسار قريبه المعسر لإسقاط النفقة عليه. (4) جنبته بفتح الجيم، وسكون النون، وفتح الباء، وبفتح الجيم والنون والباء لغتان، ذكر ذلك في الصحاح، والضياء، والديوان. (5) يعني : أنها أقوى من حيث أنها تحتاج إلى التعديل وتبطل بالجرح والعكس في اليمين اه دواري. (6) وقول للشافعي. ****** PageV27P003 (1) قال في الكافي : وعن محمد : من ليس بمنكر ، وقال الكرخي : من يطلب بدعواه أخذ شيء من غيره ، أو إثبات حق عليه ، ولعل هذه عبارات لا أن لها ثمرة. تمت زهور. (2) الواو واو المعية ، أي : مع سكوته. (3) الكرخي وقول للشافعي.تمت بيان. (4) في نفس الشيء المدعى دون اللوازم ، وهي الثمن، والخيار ، والأجل ، والفساد. اه رياض. (5) ينظر فيمن ادعى فساد العقد أو تأجيل الثمن هل تجب عليه البينة؟ عند الكرخي الظاهر وجوب البينة عليه وفاقا قرز. (*) وفي تعليق الفقيه يوسف : إذا أسلم المرتدان معا، فقال الزوج: اسلمنا معا، فيريد بقاء الزوجية، وقالت: بل في حالتين فتريد انفساخ النكاح ، فإن قلنا: من معه خلاف الظاهر فالزوجة المدعية ، وإن قلنا: من يخلى وسكوته فهو الزوج اه رياض، والصحيح أن الزوجة هي المدعية على القولين جميعا؛ لأنها ادعت انفساخ النكاح، والأصل عدمه، وكذا إذا ارتد الزوجان ثم ادعت الزوجة أنهما ارتدا في وقتين حتى ينفسخ النكاح، وقال الزوج: بل في حالة واحدة فالنكاح باق ، فإن المدعي هي الزوجة؛ لأنها تدعي انفساخ النكاح، والظاهر بقاؤه، ويستقيم على الحد الأول، وأما على الثاني فيكون المدعي هو الزوج؛ لأنه يخلى وسكوته اه كواكب لفظا، ولعله ms2951 حيث كان إسلام الآخر في العدة، كما قلنا في إسلام أحد الذميين، كما أشار إليه في البيان في النكاح اه قلت: هلا كان كالحربيين على التفصيل اه مفتي. (6) مسألة) فمن ادعى الخيار في البيع ، وهو المدعي على القولين معا ، ومن ادعى انقضاء مدة الخيار مع الإتفاق على قدرها فهو المدعي على القول الأول(1) ، ولا يدخل في عبارة القول الثاني (فرع) ومن ادعى بعد مضي مدة الخيار أنه كان فسخ فيها هو المدعي على القولين معا ، ومن ادعى التأجيل في الثمن فهو المدعي على القول الأول ، ولم يدخل في عبارة الثاني(2). (فرع) ومن ادعى انقضاء الأجل مع اتفاقهما على قدره فهو المدعي على القولين ، ومن ادعى الزيادة في الأجل فهو المدعي على القول الأول. تمت بيان بلفظه.(1) لأنه يدعي خلاف الظاهر ، وأما على القول الثاني فلأنه يخلى وسكوته هانهنا ، بل الذي له الخيار يطلب الرد ؛ لأن عنده أن الخيار باق ، والأصح أنه مدع على القول الثاني ؛ لأنه تخلى لو سكت عن دعواه الإنقضاء ، فمن لا خيار له فلا معنى لجعله مدعى عليه. تمت صعيتري.(2) الأصح اتفاق القولين في هذه المسألة أيضا ؛ لأن طلب الثمن من البائع لأمن مدعي التأجيل ، وليس معنى قولهم : إن المدعي من يخلى وسكوته ، إلا أنه يكون مخيرا في دعواه بين أن يدعي أو لا يدعي ، ذكره في التمهيد ، ومدعي التأجيل على هذه الصفة. تمت صعيتري. (فائدة) روى مسلم أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة خاصمته أروى بنت أويس إلى مروان بن الحكم ، وهو والي المدنية في أرض في الحيرة ، وقالت : إنه قد أخذ حقي ، واقتطع قطعة من أرضي ، فقال سعيد رضي الله عنه : كيف أظلمها وقد سعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ) ثم ترك لها الأرض ، وقال : دعوها وإياها ، اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها ، فعميت أروى ، وجاء سيل فأظهر حدود أرضها ، وكانت تقول : أصابتني ms2952 دعوة سعيد. تمت من حياة الحيوان للدميري. ****** PageV27P004 (1) وقد يقع الوفاق في نحو مدعي الفسخ بعد مضي مدة الخيار ، فمن ادعى فهو المدعى على القولين اه حاشية سحولي لفظا ، ومثله في البيان. (2) بالثمن اه يقال : هذه دعوى ثانية غير المتنازع فيه اه من هامش بيان. بل مدع في المسألتين على القولين معا ، لأنه لو سكت عن دعوى الفساد والتأجيل خلي وسكوته في نفس التأجيل ، وعدمه ، والفساد وعدمه ، وأما المطالبة بالثمن والمبيع فيهما ، وإنما الفائدة ما ذكره الفقيه يوسف إذا علم .... (3) من جملتها لو ادعت الزوجة مهر المثل ، والزوج أقل ، وفي الثمن للمبيع لو ادعى المشتري غير نقد البلد ، وفي الحط عن المشتري إذا ادعى الشفيع أن البائع حط عن المشتري بعض الثمن ، وأنكر المشتري ، فهذه كلها من أصول الخلاف ، وهذه تبين صور الخلاف وغير ذلك ، وكذلك مدعي الخيار ، وانقضائه. (4) والمدعى إليه هو إمام أو حاكم ، أو محكم تمت هداية ، دون غيرهم من حكام الجاهلية كما سيأتي في باب القضاء ، تمت شرح هداية. ****** PageV27P005 (1) والوقف على غير معين ، وقيل : بل مشوب مطلقا اه سماع سيدنا يحي بن حسن البحيبح. (2) المجمع عليه اه حاشية سحولي، وهو خمس رضعات في الحولين، وقيل : مشوب ولو مجمعا عليه، كما ذكره في البيان في الإقرار، ومثله عن الشامي ، ولفظ البيان في الإقرار : (فرع) وإن كان الإقرار بحق لآدمي مشوب بحق الله تعالى، كالطلاق البائن، والرضاع، والعتاق، فإن لم يصادقه المقر له في رجوعه لم يصح رجوعه، وإن صادقه فيه لم يصح أيضا رجوعه فيه عند الهدوية، وأحد قولي المؤيد بالله، وعلى قديم قولي المؤيد بالله: يصح رجوعه عنه اه بيان بلفظه. (3) والوقف [على معين ، وقيل : لا فرق. قرز] والسرقة اه بيان معنى ، من الإقرار ، والطلاق البائن، والرضاع المختلف فيه قرز. (4) أي: يدعي أنه وفر الحق الذي عليه لتسقط المطالبة (*) وفي المصباح :التوفير إكمال الثمن وتتميمه. (5) أو موصوفة. (6) صوابه باقيان (*) في يد المدعى عليه. (7) ولا يصح الدعوى على المؤرث إلا بذكر موته، وان له تركة اه بيان بلفظه من ms2953 آخر الدعاوي، وذلك لأنه إذا لم يثبت موت مؤرثه لم يلزمه انتقال المال إليه، فإنه أنكر المدعى عليه موت مؤرثه فالقول قوله مع يمينه، وتكون يمينه على العلم دون القطع، ولأنه إذا لم تكن له تركة فلا يلزم الوارث قضاء الدين ، فإن أنكر الوارث التركة حلف: ما وصل إليه من مال مؤرثه ما يفي بالدين، ولا ببعضه، لا أنه ما خلف شيئا، فقد يخلف شيئا ولا يصل إليه اه بستان. ****** PageV27P006 (1) صوابه كدعوى الدية على العاقلة، حيث الجناية خطأ قبل الحكم عليها؛ إذ هي ثابتة على الجاني بدليل أنه لو أبرئ برئت العاقلة. (2) المراد بالبدن حيث كان خطأ، أو بعد العفو في العمد قرز. (3) وللمدعى أن يدعي على من شاء من القاتل، أو العاقلة، أو العبد، أو سيده اه بيان. (4) عدم الجنس لا يثبت القيمة في الذمة(1)، أما قبل العدم فلا يصح دعوى القيمة، وأما بعده فقد صح حيث ادعاها مضافا إلى المثل اه شرح فتح، والمختار الشرح. [ونظره الدواري ، ولعله بعد الحكم] (1) ما لم يحكم به الحاكم. تمت بستان. والمختار الصحة كما في الشرح ، والبيان. قرز. (5) يعني حيث ضمن بدين على غيره، إن لم يسلم المكفول به بوقت معلوم اه بيان، ومثله في شرح الفتح، والمختار ما في الشرح. (6) قلنا: هو ثابت مطلقا؛ لأنه لو أبرئ برئت العاقلة. (7) على قول الوسيط ، وأما على المذهب فلا يسقط بالامتناع. بل يجبر. قرز. (8) وتصح الدعوى على العبد حالا[تمت تذكرة]؛ لجواز أن يتبرع به أحد. (9) يعني: أن الكفيل بالوجه ضمن بالمال الذي على المكفول بوجهه إن عجز عن إحضاره. تمت لا إذا كفل بالوجه فقط فلا شيء عليه فتصح الدعوى قبل عجزه. تمت مفتي ، والمختار ما في الشرح. ****** PageV27P007 (1) ووجهه : أنه شرط لصحة الحكم الناجز ؛ إلا قوله: تعيين أعواض العقود. ولفظ الهداية : وشروط صحة الدعوى الملك من دون ذكر سبب لليد ، ثبوت.. الخ تمت هداية كما يأتي مضمونه في الحاصل. (2) وهذه الشروط تعتبر في دعوى الأعيان فقط دون غيرها اه شرح فتح معنى. قوله: غيرها ms2954 من الديون ونحوها من الجنايات اه غيث. (3) والفرق بينه وبين الأول أنه في الأول يجوز التحيل على ملك الغير بأن يقول : هو في ديه ، وليس في يده شيئ ، بل هو للغير ، فإنه إذا جكم الحاكم للمدعي بالملك بطل حق المالك ، واحتاج إلى ما ينقض به الأحكام ، بخلاف الطرف الثاني فإنه إذا أقر على نفسه فحضا بشيء يلزمه في الذمة فيقبل قوله ، وقد عرفت أن هذه القيود في دعوى الأعيان فقط ، وهذا المعنى قد ذكره السيد عبد الله بن يحي أبي العطايا في هامش البحر فافهم هذه المعاني الماضية والآتية ، فإنها مما تمس الحاجة إليها ، وعليها دوران أحكام الحكام ، والتمييز بين الحل والإبرام ، والحلال والحرام. تمت شرح فتح بلفظه مع تصرف في أوله. (4) ووجهه: كون البينة لا تصح إلا على مدعى عليه، ولا يكون الإنسان مدعى عليه إلا إذا كان الشئ في يده اه زهور (*) هذا شرط للحكم بالتسليم، وأما الدعوى فتصح اه شرح فتح قرز. (5) الصواب عدم الواو.. هو واو الحال فلا نظر. (6) أي: إقرار المدعى عليه (*) فلا يصح الحكم إلا مشروطا بصحة كونها في يده اه حاشية سحولي (*) لجواز أن يتواطيا على ملك الغير فيقر له اه تعليق وبيان. [أو نكوله ، أو رده اليمين. تمت بحر] ****** PageV27P008 (1) من أحدهما قرز. (2) ولا بد من إضافة البينة على ملك المدعى إلى قبل جري يد المقر عليها، وإلا لم يلزمه شئ؛ لجواز تأخر ملك المدعى اه إملاء سيدنا علي رحمه الله تعالى (*) من غير المدعى، بل لا فرق لوجوب الرد اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز. (3) وحكم ناجزا. [أي : لم يحكم بها]. (4) يعني: إذا تعذر الاستفداء إذا كان منقولا، وإن كان غير منقول ضمنه على قول المؤيد بالله، وأبي العباس ، ولا على قول الهادي اه بيان؛ لأنه لا يضمن الغصب إلا إذا تلف تحت يده اه بستان. ****** PageV27P009 (1) أنه باعه منه ، وهو يملكه. تمت بيان. (2) أو نكل أو علم الحاكم أو يمين الرد قرز. ويكون حكما ناجزا. (3) ويكون حكما مشروطا. (4) لأنه لم يدعه ms2955 [لجواز أن يكون للغير] (*) أما مع البينة أنه اشتراه منه، وهو يملكه فيحكم له بالملك والله أعلم قرز. (5) وتكون البينة واحدة أنه ملكه، وأنه في يد المدعى عليه قرز. (6) وبالملك ، والتسليم. ينظر. (7) وحلف المردودة. (8) بالنظر إلى العين ، وأما الضمان فيضمن القيمة؛ لأنها قد لزمت بإقراره، أو نكوله، وظاهر المذهب أنه لا يلزم شئ بهذا الإقرار قرز. (9) وهذا بخلاف ما يفعله حكام الزمان فإنهم يحكمون ، وإن لم تقم البينة أنه في يد المدعى عليه بعارية أو نحوها، ولعل المراد بما في الكتاب الحكم المبرم، فأما ما يفعله الحاكم فهو كالمشروط بأن يكون في يد المدعى عليه، فإن ثبت أنه في يده صح الحكم اه تعليق الفقيه علي ، وزهور. (10) عبارة الأثمار : وتعيين المدعي. وهي أولى. هذا شرط لصحة الدعوى ، وما عداه من الشروط فهو لصحة الحكم والشهادة. قال في الكافي ولا يصح دعوى القتل إلا إذ ا ذكر كونه عمدا أو خطأ، بخلاف الشهادة إذا قامت بالقتل جملة فإنها تقبل اه بيان، من باب القسامة، وقال في الهداية: يصح دعوى القتل مطلقا، ولا يثبت القود إلا بأن يشهدوا أنه قتله عمدا، وسيأتي كلام هامش التذكرة على قوله: ويجب الحق بالإقرار بفرع ثبوته (*) المراد الأعواض اللازمة بالعقود من مبيع، ومهر، وأجرة، وموهوب، وثمن قيمي، فيعينها بما تعين للعقد عليها، من حد، أو لقب، أو وصف مميز اه حاشية سحولي لفظا. ****** PageV27P010 (1) المراد المبيع نفسه قرز. ويكون معينا. (2) معين، وإلا فهو سيأتي في قوله: أو نوعها. (3) صحة ، ويشترط صحة تملك المدعى له حالها، فلا يصح من المسلم أن يدعي ذميا خمرا، ولا من المحرم صيدا اه شرح فتح. (4) مسألة) إذا كانت الدعوى فاسدة لم تجب إجابتها ، بل يقول الحاكم للمدعي : صحح دعواك ، ويجوز لأعوانه أن يلقنوا المدعي أن يصحح دعواه ، وكذا الصحيحة على ظاهر الأزهار ، تمت بيان. قرز. أو يسكت عنه. (5) أو لقب. (6) والصدقة. (7) وإنما لم تصح الدعوى لأ،ه يوجب صحة الشهادة في المجهول ، ولو صحت الشهادة بالمجهول لصح الحكم بالمجهول ، وهو لا يصح ؛ لأن ms2956 المقصود بالحكم قطع الشجار. تمت كواكب ، وبيان. (8) أو المختلف، والتعامل به على سواء قرز. (9) مع تبيين قدره ما لم يضفه إلى إقرار أو نذر. قرز. (10) ويسلم المدعى عليه أيها شاء ، يعني: أي الأنواع شاء، إذا ثبت عليه، إلا إذا كان عن قرض أو غصب فإنه يسلم مثل ما أخذ في جنسه، ونوعه، وصفته اه بيان، وكذلك الدعوى لا تصح فيهما إلا مع بيان صفتهما قرز. ****** PageV27P011 (1) ولا غالب قرز. (2) وهو ما يزيد على نصف العشر. وقيل : ولو قل ، وهو ظاهر الكتاب. (3) يعني على الاسم. (4) قال في البحر : قد لا يكفي ذلك الوصف ، بل لا بد من ذكر القيمة، وذلك فيما لا يضبطه الوصف من الجواهر النفيسة اه كواكب، وبيان. (5) وعلى هذا (فرع) وهو أنه لو سلم إليه ثوبا يبيعه بعشرة، وقيمته ثمانية فجحد، والتبس الأمر على المدعي، فإنه يقول ادعي ثوبا صفته كذا وكذا إن كان باقيا، وقيمته ثمانية إن كان تالفا وثمنه عشرة إن كان باعه اه زهور. ومثل معناه في البيان.. قرز. (6) وثمنه كذا إن كان قد باعه وكيلا له اه بيان. يعني : وكله المدعي ثم جحده فيما وكله فيه. وأجل لزوم الثمن ، وإلا فلا يصح بيعه بغير توكيل. (7) ومؤنة الاحضار على المدعى عليه إن ثبت عليه الحق ، وإلا فعلى المدعى؛ لأنه غرم لحقه بسببه اه ثمرات. وكذلك مؤنة الرد، وقيل : على المدعى عليه مطلقا؛ إذ هو واجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه اه مرغم، ومفتى وقواه حثيث. ****** PageV27P012 (1) وهو يمكن احضاره إما بإقامة البينة على أنه باق، أو بإقرار المدعى عليه، أو بنكوله عن اليمين، أو بعلم الحاكم اه دواري (*) وإلا يمكن كالأراضي ونحوها، أو كان منقولا قد تنوسخ كفت الشهادة على الوصف اه حاشية سحولي لفظا قرز. عبارة البيان : وإن أراد المدعي إقامة البينة على المدعى فيه ، فلا بد من حضوره حتى يشهدوا على يمينه ، أو اليمين المردودة. تمت رياض قرز ، وكذا المتممة ، والمؤكدة. تمت غاية. قرز. (2) وهو أنها لا تصح الشهادة على صفته ms2957 بل على عينه. (3) ظن الحاكم لا المدعي اه بيان قرز. (4) يوم الأياس وقيل : يوم الغصب. ما لم يزد زيادة مضمونة، فإن زاد خير (*) للحيلولة ما لم يكن مبيعا فيسلم الثمن لا القيمة اه. البائع إلى يد المشتري قرز. (5) بالشهادة. (6) الفقيه يوسف. ****** PageV27P013 (1) حيث كانت على الغصب أو نحوه، لا على الإقرار فلا تضمن، ويحكم بالأدنى كما سيأتي قريبا على شرح قوله: وشمول الدعوى قرز. (2) بل الكلام كذلك. (3) بحذف الألف ، مثل حسنيبن اه إملاء كبسى. (4) ما لم تكن موجبة[قوي] اه متممة، أو مردودة، أو مؤكدة فتكون على يقين. تمت غاية ، وقرره في هامش البيان ... (*) والفرق أنه في اليمين حلف على ما يعلم، وأما في الشهود فهم لا يشهدون إلا بما يعلمون، والعلم لا يحصل إلا بالمشاهدة اه شرح فتح، ومثله في الغيث. (5) اعلم أن الأشياء على ثلاثة أضرب : الأول : يقبل الجهالة الكلية ، كالخلع ، والوصية ، والنذر، والإقرار. الثاني : يقبل الجهالة البعضية كالمهر ، وعوض الكتابة ، والدية، والثالث : لا يقبل شيئا من الجهالة كعوض الأجرة ، ونحو ذلك [وهو المراد بقوله : وتعيين أعواض العقود] فمن ادعى شيئا مجهولا وأضاف دعواه إلى القسم الأول فإن الدعوى تصح ، وتقبل البينة ، ويحكم بالأقل(1) ، وإن أضاف إلى القسم الثاني فإن بين الجنس كعبد وفرس صح(2) ، وإن لم يبين بل قال : حيوان ، أو شيء لم تصح دعواه ، وإن أضاف إلى القسم الثالث فلا بد من بيان الجنس والنوع ، وكذا إذا أضاف إلى غصب أو هبة أو ما أشبه ذلك. تمت بيان قرز.(1) إذا اختلفت أنواعه ، ويلزم في الخلع الأواخر ، وفي الخلع الوسط.. قرز.(2) بل يرجع في تفسيره إلى المدعى عليه مع يمينه ،. قرز ، إن أمكن وإلا عينه الحاكم ، ويحمل على الأقل.. قرز. ****** PageV27P014 (1) والدية اه بيان بلفظه. (2) يعني مجهولا (*) فإذا ثبت رجع في تفسيره إلى المدعى عليه مع يمينه اه بيان بلفظه. (3) كحيوان وثوب. تمت هداية. (4) إن تعذر التفسير.. قرز. (5) أو ثوب قطن. تمت هداية. ****** PageV27P015 (1) وهذا في التحقيق لصحة الشهادة، والحكم بها، وأما للدعوى فهي صحيحة اه حاشية سحولي لفظا. (2) وحقيقة الشاملة ms2958 : أن تكون مطابقة أو زائدة. (3) ويحكم بأرش الجرح اه بيان معنى ، إلا أن تكمل الشهادة قرز. (4) ويحكم له بالأدنى قرز. (*) غير معين إذ لو عينه لم تصح الشهادة على الإقرار(*) بخلاف الدار ؛ لأن الثوب مما يصح ثبوته في الذمة قرز. (5) يقال: إن الشهادة غير مطابقة للدعوى؛ لأن الشهادة على الإقرار والدعوى مطلقة؟ فالجواب : أن من المذاكرين من لا يعتبر المطابقة بين الدعوى والشهادة، كما تعتبر بين الشاهدين في الشهادتين، ومنهم من قال: المراد بالمسألة إذا أضاف الدعوى في الإبتداء إلى الإقرار، قال سيدنا: وهو الأولى اه زهرة ، وزهور. وسيأتي إن شاء الله تعالى نظيره في الشهادات أنه لا تعتبر الملائمة في قوله: وأما في قدر المقر به، خذه من هناك موفقا إن شاء الله. (6) فرع) فلو ادعى ثوبا وصفه ، ثم بين بإقرار المدعى عليه له بثوب وأنها تصح ، ويحكم له بالأقل. تمت بيان بلفظه. (فرع) وإذا ادعى دارا معينة، وذكر اسمها، وحدودها، ثم بين الإقرار بدار جملة لم يصح؛ لأنه ادعى دارا معينة اه بيان. بخلاف الصورة الأولى فهو ثوب غير معين، وفي حاشية تعليق ابن مفتاح القضاء بالصحة، من غير فرق بين المسئلتين ، ويفسر ما أقر به لا أنها تثبت الدار المعينة اه شامي. ولا يقال : إن الثوب لما وصفه كان كالمعين بخلاف الدار لما زاد على وصفها بذكر الحدود صارت معينة حقيقة بخلاف الثوب فلا يتعين إلا بالمشاهدة ، وينظر ما الفرق بين المسألتين ؟ سؤال ذكر في حاشية تعليق ابن مفتاح القضاء بالصحة في المسألتين من غير فرق يفسر ما أقر به ، لا أنها تثبت الدار. الخ تمت شامي. ****** PageV27P016 (1) صوابه الشهادة قرز. أما هذه الشهادة فالأقرب أنها لا تصح ؛ لأن الإقرار يحمل على الأقل ، وهي على الإقرار غير مطابقة. (2) وإن صادق شهوده بعد ذلك قال: نعم عليه لي مائة إلا أني ما كنت أظن أن الشهود عالمين بذلك كله، فلا مانع من صحة ذلك مع إعادة الدعوى والبينة، ومثله عن الشامي. (3) أي : الشهادة ،وأما الدعوى فتصح. ****** PageV27P017 (1) لصحة الشهادة. (2) الهبة، ms2959 والإجارة، وسائر العقود اه أم. قال القاضي عبد الله الدواري : إن الدعوى لا تسمع إلا أن تضاف إلى المدعي. (3) لصحة الدعوى (*) أو موكله. (4) أو وكيله، أو ولي صبي ونحوه. (5) قال شيخنا: وكان القياس أن الإطلاق كاف؛ لأنه لا بد من الإضافة إلى الغير لفظا، أو نية اه مفتي. (6) بل يكفيه الإطلاق كما في المضاربة. تمت مفتي. ينظر. (7) والحقوق غير معلقة به. (8) بعد الشراء. (9) وهكذا في البحر ، ومثله في البيان، وقيل : هذا شرط لسماع الشهادة لا الدعوى فتصح ذكره يحيى حميد. (10) أو علم الحاكم. (11) وأشار في الشرح واللمع إلى صحة الشهادة المركبة عند الهدوية، وصححه الفقيهان علي ، ويحي بن حسن البحيبح اه رياض، وبيان ، وقد أشار إليه في الأثمار حيث قال: وبه العمل، وعليه الفتوى للضرورة إليه في الأغلب، وعليه المتأخرون اه شرح أثمار، وقد أخذ للهدوية من مواضع كثيرة في الشم، والقئ ، وشهود الزنى، وشهود الإحصان. (*) واختاره الإمام شرف الدين، وقواه المفتي ، وبنى عليه حكام صعدة. ****** PageV27P018 (1) ومن ثبت عليه دين فطلب يمين المدعى ما أبرأه لزمته ، وفي تقديمها ، أي : اليمين على التسليم وجهان ، الإمام يحي : أصحهما يستوفي أولا ، ثم يحلف لأن دعوى الإبراء خصومة جديدة. وقيل : يحلف ثم يستوفي ، إذ هو المدعى أولا. تمت بحر بلفظه. (2) تفسير حقا. تمت] في الدين، والحق في العين الإجارة، والرهن من المدعى، كما في الشرح اه سيدنا حسن. (3) تفسير إسقاط اه حاشية سحولي. (4) هذا إذا كان المقر له غائبا، وأما إذا كان حاضرا لم يحتج إلى ذكر السبب اه بيان معنى، بل تنصرف عنه الدعاوي إذا قبله المقر له، كما سيأتي آخر الحاصل قرز. (*) (فرع) فإن أقر المدعى عليه بأن الشئ لطفله فلا يمين عليه(1) في مجلس إقراره له وفاقا(2)، وأما بعده إذا ادعاه المدعي الأول أو غيره على الطفل فكذا أيضا على قول المؤيد بالله، وأبي طالب ، وأحد قولي أبي العباس: أن إقرار الولي على الصغير لا يصح(3)، فلا يمين عليه، وعلى ما ذكره الهادي عليه السلام في الأحكام والمذاكرة وهو أحد قولي ms2960 أبي العباس: أن إقرار الولي على الصغير يصح فيلزمه اليمين اه بيان. (1) إلا أن يكون قد قبض التركة فعليه اليمين. قرز.(2) لأنه لم يتخلل بعد إقراره للإبن وقت يمكن أن يكون قد انتقل من الإبن إليه ، فهو في حقه كما لو أقر ما صح إقراره ، وهو ظاهر القرآن ، لقوله : {فليملل وليه} تمت كواكب. (3) فإن ادعى عليه أنه استهلكه عليه بإقراره لطفله هل يجب عليه اليمين أو لا ؟ لعلها تجب ، ومثله في شرح الفتح. (5) أو النكول. (6) لنفسه كأجل. الخ. تمت هداية. ****** PageV27P019 (1) للمدعي. (2) فلو بين أنه في يده بحق، ولم يذكر الحق ما هو لم تنصرف عنه الدعوى ؛ لأن ذلك مجهول ذكره في الشرح اه بيان. (3) وديعة أو غصب. (4) حيث كان غائبا ، يعني: المقر له. (5) فإن ادعاه واليد لنفسه بعد إقراره به للغير فوجهان أصحهما لا يسمع؛ إذ الإقرار يكذبها وقيل : يسمع إذ الإقرار غير صحيح، ما لم يقبله المقر له اه بحر. (6) أو وجوب حق الرد في الغصب إلى المغصوب منه. (7) وبراءة ذمته في الغصب. (8) إحالة. (9) في أحد قوليه ، وقوله الآخر تقبل. ****** PageV27P020 (1) وهذا إذا لم يكن الحاكم قد حكم عليه بالملك للمدعى بالبينة ، أو بغيرها ، إذ كان ثبوت الحق بإقرار المدعى عليه لم تقبل دعواه مطلقا ، ولا إقراره للغير لأنه أقر بما قد ثبت لغير المقر له ، وإنما ذلك بعد الدعوى ، ومجرد البينة ؛ لأنه لا يثبت لها حكم إلا بعد الحكم بها. تمت شرح بهران. قرز. (2) عن المجلس. (3) يعني: لا تنصرف عنه. (4) لأنها لغير مدع اه بيان. لعله أراد من غير طلب. (5) وذلك لأن البينة للغائب والحكم له لا يصحان وفاقا؛ لأنه يؤدي إلى تكذيب الشهود، حيث يرد الغائب فتبقى الدعوى على المقر، ويحكم عليه اه كواكب. (6) أو رده اليمين، وحلف المدعي. (7) بينة واحدة؛ لئلا تكون مركبة قرز. (8) معناه: أنها لا تجب عليه اليمين إن لم يجد المدعي بينة ( )[ينظر في هذه ؛ لأن البينة تسقط اليمين عليه] إلا أن يدعي أنه يعلم أنه له لزمته اليمين؛ لأنه إذا أقر أو نكل ms2961 لزمه الاستفداء إن أمكنه، وإلا فالقيمة أو المثل قرز.( ) لا أنه لا يصح أن يدعي عليه، فإنه يصح أن يقيم المدعي البينة إلى وجهه بالملك بعد ذلك ليعدل كما ذكر، فتكون فائدة الدعوى والبينة التعديل اه تكميل قرز. (9) خلاف المؤيد بالله الذي سيأتي آخر الحاصل ؟ ****** PageV27P021 (1) ويكون لبيت المال إن لم يبين المدعي. (2) هذا آخر كلام لمحمد، وما تقدم لأهل المذهب. (3) أي : الأول. وتكون إلى وجه المدعى عليه اه بيان، وكواكب. (4) وهذه فائدة الدعوى والبينة ، ولا يحكم للمدعي نافذا ؛ إذ ليس حكما مجردا على غائب لجواز أن يقدم فيرد ، ولذا قال في الفتح : ثم إذا قدم ذلك الغائب ، وقبل تمكنه من نقض لما قد فعل من الدعوى ، وإقامة البينة وتعديلها ، وحكم بوقوع ذلك فإن أتى بما يرفع ما قد فعل فذاك ، وإلا ينقض بشيء يصح للحاكم حكمه عليه ، أي : على المقر حكما نافذا مبرما مستقرأ وهو الحكم المعتبر الذي تنقطع به الخصومات ، وأما الحكم الأول فإنما يكون لتقرير الدعوى ، وإقامة البينة عليها ، وتعديل الشهود ، ثم ينتزع من يد المقر ، ويعدل ، ثم إذا قدم وعجز قررت تلك ،وحكم بها ، ولم يحتج إلى إعادتها كما قيل في الغائب ، هكذا المراد فافهم هذه المسألة. تمت شرح فتح بلفظه ، يعني في أنه لا يحتاج إلى إعادة دعوى ولا بينة ، وأما الحكم ففي الغائب الحكم صحيح حقيقي ، ولذا لا يخرج إلا بمجمع عليه ، لا هنا فليس بنافذ كما تقدم. تمت من حاشية على الفتح. (5) وإنما لم يحكم على الغائب ببينة المدعي مع أنا نقول بصحة الحكم على الغائب ؛ لأن الشيء المدعى لم يثبت لنا أن الغائب يدعيه ، ولأنه قد ينكر قول المدعي له ، فلم يكن بد من معرفة كلامه إن قبل الإقرار فالحكم عليه ، وإن رده فالحكم على بيت المال ، ولا يصح إلا بعد النصب عنه. تمت رياض. قرز. (6) وإنمالم ينصب على الغائب هنا؛ لأنه غير مدعى عليه، وإنما المدعى عليه المقر اه بحر. ****** PageV27P022 (1) بل بنظر الحاكم وقرز (*) وبعده يسلم إلى المدعى، ومتى قدم المقر له ms2962 فالتفصيل، ولا يحتاج المدعي للعين إلى إعادة الدعوى والبينة، وإنمايعرف المقر له الشهود، وتمكن من الجرح اه حاشية سحولي لفظا قرز. (2) أي المدعى عليه. (3) وأنه في يده بحق ذلك السبب. (4) في قوله: بل يحكم للمدعي بما ادعاه. (5) لأن الأول قد قام مقامه. (6) إذا كان عينا. تمت بيان ، هذا بناء على مسألة القصار. (*) (فرع) ومن ادعى شيئا في يد غيره، وبين عليهن ثم إن المدعى عليه باعه من غيره، فإن الحاكم يحكم على المشتري، ولا يحتاج إلى إعادة الدعوى ولا البينة، ذكره المؤيد بالله اه بيان ****** PageV27P023 (1) تمت سماع سحولي ،ومفتي ، وشامي ، وهو الذي سيأتي في الإقرار ، في قوله : ولا يصح لمعين إلا بمصادقته. (2) وهو الذي سيأتي في الإقرار في قوله: ولا يصح لمعين إلا بمصادقته. (3) بل لا ينصرف قرز. وفي البيان ما لفظه (فرع) فإن لم يقبل المقر له الإقرار فعلى ظاهر كلام اللمع أنها تبقى الدعوى على المقر. فإذا أقر به المدعي ، أو نكل عن اليمين ، أو بين عليه المدعي حكم به للمدعي ، ومثله في المذاكرة ، ومثله في الكافي ، قال : ولا خلاف فيه. تمت بيان بلفظه ، وهو يدل على أن الشيء المقر به يبقى للمقر حيث رده المقر له ، وبه قال الإمام يحي. تمت بيان قرز. (4) ولا يمين على المقر إلا أن يدعي عليه الإتلاف بالإقرار، فإذا ادعاه وجبت اه تذكرة؛ لأنه لو أقر بذلك أو نكل حكم عليه باستفداء الشئ بما أمكنه، وإلا ضمن القيمة أو المثل اه كواكب. (5) حاصل الحاصل في المدعى عليه أن يقال: لايخلو إما أن يكون المقر له حاضرا في المجلس أو غائبا ؛ إن كان غائبا فالمدعي عليه لا يخلو إما أن يذكر سبب يده أو لا ، إن لم يذكر سبب يده لم تسمع دعواه ، ويحكم بالمدعى فيه للمدعي إن بين أو حلف ردا ، أو نكل خصمه ، وإن ذكر السبب انصرفت عنه الدعوى ، ومعنى انصرافها عنه أنها لا تجب عليه اليمين إذا لم يبين المدعي ، إلا إذا ادعى المدعي أنه استهلكه بالإقرار للغير فإنها تلزمه ms2963 اليمين ؛ لأنه إذا نكل لزمه الاستفداء إن أمكن ، أو القيمة ، أو المثل إن تعذرت بينته ، ثم إن بين المدعي أنه له بعلم المدعي عليه المقر انتزعه الحاكم من يد المدعى عليه ، ويقفه ، كما يرى ، أو يسلمه إلى المدعي ، فإذا حضر المقر له فليس له إلا تعريف الشهود ، ولا يخرج إلا بمجمع عليه ، وإن لم يقم لم تنصرف علة الدعوى ، وإن كان المقر له حاضرا في المجلس فإن قبل الإقرار انصرف الدعوى إليه ، ولا يحلف المدعى عليه إلا إذا ادعى أنه استهلكه عليه بالإقرار للغير ، وإن لم يقبل لم تنصرف إليه الدعوى ، وحيث قد ذكر المدعي سبب يده وبين فلا فرق بين أن يعين رجلا بعينه أو مجهولا على ما هو المختار. قرز. وإنما يعرف المقر له الشهود ليتمكن من الجواب. ****** PageV27P024 (1) هذا الاستثناء من الاسقاط ، وقيل منقطع ، وقيل : من الاستثناء. (*) والوصية، والإقرار، والنذر، وعوض الخلع؛ إذ هي تحمل على الأقل اه حاشية سحولي قرز. (2) الزيوف : ردية الجنس ، والمزيفة : ردية العين. (3) مع يمينه إن طلبت اه بيان قرز. (4) والمهر وعوض الكتابة قرز. (5) وهذا إذا لم تجر العادة بالتعامل بالزيوف، ذكره في اللمع اه بيان. والوجه فيه أن العادة لم تجر في استقراض الزيوف ، كما لم يجر الرضاء بالعيب بخلاف الوديعة فالعادة جارية بإيداع الزيوف ، والمزيفة ، وكذا الغصب ، والوجه في ثمن المبيع أن العقد يوجب صحة الثمن للبائع ، كما يوجب صحة المبيع للمشتري. تمت لمع. (6) أما مع التعامل بها فلعله يرتفع الخلاف بيننا وبين الشافعي اه كواكب معنى. ****** PageV27P025 (1) وكلما لم تسمع فيه الدعوى لم يسمع فيه الشهادة من غير عكس. تمت أثمار بلفظه ، قال في الشرح : يعني أن كلما قضى الشرع بأنه لا تسمع فيه الدعوى فإنه لا تسمع فيه الشهادة ؛ لأن الشهادة فرع على الدعوى ، فإذا بطلت الدعوى بطلت الشهادة ، وليس يلزم في كلما لم تصح فيه الشهادة أن لا تصح فيه الدعوى ، بل قد تصح الدعوى ، ولا تصح الشهادة ، نحو الدعوى على النفي فإنها تصح لأجل طلب اليمين بخلاف الشهادة على ms2964 النفي فلا تصح كما سيأتي ، ونحو ذلك مما يصح فيه الدعوى ، ولا تصح فيه الشهادة ، وهذه قاعدة مطردة غير منقوضة ، وهي نظر من المؤلف.تمت شرح بهران. (2) أما لو ادعى عينا على رجل ولم يقم البينة، ثم حلف له ذلك المدعى عليه، ثم إن المدعي ادعى تلك العين على آخر في ذلك المجلس ، هل تسمع دعواه أم لا ؟ قال أهل المذهب: لا تسمع، وقال شيخنا يقال : هو محتمل أن يكونا جميعا غاصبين اه من إملائه يعني فتسمع. (3) هذا في الوديعة [من قول الإمام :(فصل) ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محضا] وكل عين غير مضمنة،كالعارية، والمستأجرة، غير المضمنة، فإذا تقدم ما يكذب الدعوى لم تسمع الدعوى؛ لأنه غير ملجأ إلى ذلك؛ لأنه لو ادعى أنه رد الوديعة، والعارية، وكل عين ليست مضمنة قبل قوله، فأما إذا كان ملجأ إلى الجحود كالبائع إذا أنكر العقد، والرهن، والقرض ، إذا أنكر أنه ما باع، أو ما أقرض، أو ما أرتهن، أو أي شئ مضمون إذا أقر بفرع الثبوت لزمه، فتقبل البينة، وتسمع الدعوى؛ لأنه ملجأ إلى الجحود، وهذا وجه الفرق اه عامر قرز. هذا في الأغلب، وإلا فقد تجئ مسائل تناقض هذا اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى. وقد ذكره الفقيه حسن في التذكرة. أما لو قال الحاكم للمدعي ما تدعي على فلان فقال : ما أدعي عليه شيئا قط سوى كذا فهل يكون هذا تكذيبا محضا لما ادعاه من بعد ، لا تسمع فيه دعوى أم لا ؟ ينظر فيه. الأقرب والله أعلم أنها تسمع دعواه هنا ؛ لأن كلامه جملة واحدة ، ولا يحكم عليه إلا بعد تمامها. ****** PageV27P026 (1) أو عارية غير مضمنة ، أو مستأجرة غير مضمنة.. قرز. وكل عين غير مضمونة.. قرز. (2) إذا ادعى الرد في مجلس الإنكار، أو بعده بتاريخ متقدم، وإلا سمعت لجواز إيداع آخر، ورد آخر اه عامر ، وحثيث، وشامي، ومجاهد قرز. (3) وهل له طلب اليمين ؟ قال القاضي عبد الله الدواري : ليس له الطلب؛ إذ هي متفرعة على صحة الدعوى، وظاهر الازهار ms2965 في القضاء، ومثله في البيان في البيع تصح، وتجب اليمين، وكذلك في الشفعة صريح في (مسألة) وإذا حكم الحاكم للشفيع ثم ادعى المشتري أنه قد تراخى الخ. (4) يقال: لا شهادة لعدم صحة الدعوى. (5) قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: بفتح اللام؛ إذ لو جاء بها مضمومة، وهو يعرف العربية كان هذا إقرار بالمال اه زهور، وبيان. (6) ويقبل قوله بغير بينة. تمت ، وفي البيان مع البينة ، وهو ظاهر الأزهار في قوله : وللمالك في ذلك إن جحدت فيبين. تمت سماع شامي. قرز. (7) في الباطن. ****** PageV27P027 (1) يعني: فإنها تقبل بينته. (2) لأن معنى إنكاره ما بعت منك شيئا يلزمني قبول رده؛ لأنك قد رضيت بالعيب اه وقواه القاضي عامر. (3) مسألة) ولا تسمع دعوى الهبة المجهولة لما مر ، ولا دعوى أن الشاهد أو الحاكم كاذبا فيما قال ؛ إذ هو محل الخصام ، ويؤدي إلى سد باب الدعوى ، وله الجرح بغير ذلك ، كما سيأتي. تمت بحر بلفظه. (4) قوي مفتي، وشامي، وصاحب البيان، والفقيه حسن، وهو ظاهر الأزهار، كما أشار إليه عليه السلام في آخر الكلام. (5) وذلك حيث يكون ضمينا، بأن يكون أجيرا مشتركا؛ إذ لو لم يكن كذلك كان كالوديع اه عامر. (6) قال الإمام يحي : والمختار قول المؤيد بالله؛ لأنه أراد بقوله: لا أعرفك ، أي: لا أعرفك مستحقا لما تدعيه اه بستان. ****** PageV27P028 (1) مسألة) من ادعى أنه باع ملك أبيه الحي ، ثم مات الأب لم تصح دعواه في ذلك ، ولا بينته لذلك البيع ؛ لأن الظاهر في من باع أنه يبيع عن نفسه ، ولا يحل للمشتري في الباطن ، وللبائع تحليفه أن البيع صحيح كما لو أقر بشيء للغير ، وادعى أن إقراره غير صحيح فله أن يحلف المقر له أن الإقرار صحيح ، وهذا عند الهدوية ، وعند المؤيد بالله : ليس له تحليفه في الوجهين. تمت مقصد حسن بلفظه ، وسيأتي كلام المؤيد بالله في حاشية في آخر كتاب الإقرار. (2) إذا كان مطلقا لدعواه الملك، فأما لو لم يكن مطلقا لدعواه الملك، بل كملها نحو أن يقول: هذا الشئ كان لي ولم يزل على ms2966 ملكي إلى الآن، أو كان لمورثي ولم ينتقل عن ملكه إلى أن مات ، فإن هذه الدعوى تصح، ذكر معنى ذلك في الشرح اه شرح بهران قرز. (*) وأما على دين كان أو حق أو على الإقرار من هذا أن هذا الشئ كان لي، أو حيث لا يد على ذلك الشيء ، أو على أن هذا كان وقفا فتسمع الدعوى في هذه الصور، ولو قرنت بكان، ولعل هذا يؤخذ من قوله: ملك كان والله أعلم اه حاشية سحولي لفظا، وقرره. لفظ البيان: (فرع) فأما من بين على شئ أنه كان له ، فإن قالوا: ولا نعلمه خرج عن ملكه حكم له به، وإن لم يقولوا ذلك، فإن كان الشئ ليس عليه يد لأحد حكم له به، وإن كان في يد الغير لم يحكم له عند الهدوية، ، والمؤيد بالله اه لفظا (*) إلا في خمس صور الأولى : حيث لا يد عليه في الحال، أو كانت الشهادة بدين لعدم اليد، أو استندت إلى إقراره(1) لأنه قد أبطل يده بإقراره، وفي الحقوق لعدم اليد، وفي الوقف لأنه لا يصير الوقف ملكا اه كواكب. قرز. ومثله في حاشية سحولي (1) يقال : أما على الإقرار فليس من الدعوى على ملك كان ، وإنما هي دعوى على إقرار من هو في يده بإبطال يده بإضافته إلى مورثه المدعي ، أو إليه. تمت سيدنا علي رحمه الله. (*) هذا إذا كان عليه يد في الحال للغير؛ إذ لو لم يكن عليه يد سمعت كما سيأتي إن شاء الله في الشهادات، قال أبو مضر: وكذا إذا كانت الشهادة على الإقرار بأن هذا كان لزيد، وتحت يده ، فإنها تقبل، ذكره في التذكرة. وقال الفقيه يوسف: إن ذلك لا يصح؛ لأنه إقرار لميت ، وفي الحفيظ ، وشفاء غلة الصادي، أن الإقرار للميت يصح قرز. وكذا تسمع حيث كانت على الدين، أو الوقف، أو الحق، بناء على أحد القولين أن بيت المال ليس له يد فيما لا يكون عليه يد ، والصحيح أن بيت المال له يد فلا فرق اه ينظر. ****** PageV27P029 (1) إلا ms2967 أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو يرثه صحت الدعوى اه سماع شامي. أما قوله: أو يرثه ففيه نظر(1) اه سيدنا علي (1) قد قرر أهل المذهب أن مال الغير يجب بقاؤه تحت يد ورثتهم ، فتصح الدعوى لولاية القبض ، والله أعلم تمت ، وسيأتي على قوله : أو كونه الوارث وحده (فرع) ومن ادعى شيئا أنه له ولأخيه.. الخ ، والفائدة أن له ولاية القبض يكون بنظر الحاكم. (2) ومنه التعزير المتعلق بحق الآدمي. وسيأتي في الحدود : وما تعلق بالآدمي في قوله : فينتظر طلبه.. قرز. (3) ولا ولاية. (4) المجمع عليه ، أو في مذهبه عالما. [هو مشوب. تمت هداية]. (5) بعد الرفع. تمت] لا يستقيم تمثيل القذف؛ لأنه إن كان قبل المرافعة فهو دعوى لغير مدع، وإن كان بعد فهي لمدع ، فلا يستقيم ، والصحيح أنه مشوب مطلقا ، قبل المرافعة وبعدها، فتصح الدعوى. (6) في الرقبة، وأما الغلة فهي حق لآدمي محض، وقيل : والغلة وإن كانت للفقراء عموما (*) على معين، وقيل : لا فرق كما تقدم في أول الكتاب قرز. ****** PageV27P030 (1) هذه المسألة مفروضة، حيث كان الزوج غائبا، وأما الحاضر فيقبل؛ لأنه يجيب عن نفسه اه لمعة. يعني: غائبا عن مجلس الحكم، وإن كان حاضرا في البلد اه نجري [قيل : وهذا أيضا حيث كان المدعي هي الزوجة. تمت. لا فرق]. وظاهر البيان في كتاب النكاح في المسألة التي قبيل فصل الاستبراء : أنه لا فرق بين حضور الزوج وغيبته، وهو ظاهر الأزهار هنا (*) صوابه الزوجة فقط، وأما الزوج فلا يحتاج إلى نفي غيره، بل لا فرق اه مفتي. (2) قيل : والأولى دعوى فساد نكاح إلا مع دعوى نفي غيره اه حاشية سحولي لفظا. (3) وهذا بخلاف غير النكاح ، فإنها تسمع الدعوى مطلقا ، لجواز الدخول في العقود الفاسدة في غير النكاح ، ولجري العادة بعدم الإحتياط في غير النكاح بعقد صحيح. تمت عامر. (4) وكذا الشهادة. تمت مفتي. (5) هذا حيث كانت الشهادة على الإقرار، وأما حيث كانت على الفساد لم تحتج إلى نفي غيره، وقيل : الذي يأتي على القواعد عدم الفرق في المسئلتين، سواء ادعت الإقرار أم ms2968 ادعت فساد العقد، بل لا بد من نفي غيره في المسئلتين اه سماع شامي قرز (*) لأنه يحتاط في أمر النكاح فيحتاج إلى نفي غيره. بخلاف البيع. (6) إلى أن مات. تمت بستان قرز] وكان صواب العبارة أن يقال : إنه ملك أبيه مات مالكا له، ويبين على ذلك. (7) لجواز أن يكون قد أوصى به. ****** PageV27P031 (1) سواء كانت صحيحة أو فاسدة، وأما الحضور(1) فيجب عليه كما سيأتي اه شرح فتح حيث كان الحاكم متفق عليه. تمت حاشية سحولي. ولفظ حاشية سحولي : لفظ بإقرار ولا إنكار بعد الحضور إلى مجلس الحاكم المتفق عليه عند الحضور.(1) في الظاهر مطلقا ، وأما في الباطن إذا علم المدعى عليه أن دعوى المدعي باطلة لم يلزمه الإجابة. تمت بيان من القضاء إلا أن يتهم بالتمرد عن الشرائع وجب لرفع التهمة.. قرز. (2) يقال: هل يصح من المنصوب الإقرار أم لا؟ قيل : لا يصح لأنه ليس بوكيل. (3) يقال : وبماذا يثبت الامتناع ؟ فإن قلتم بالشهادة في وجه المنصوب، فالنصب لا يكون إلا بعد قيام الشهادة، والشهادة لا تصح إلا بعد النصب فيلزم الدور فينظر اه سيدنا حسن. قيل : يقال: لا دور ؛ لأن نصب الحاكم كالمشروط بصحة امتناعه ، فإذا قامت البينة بذلك انكشف صحة النصب ، تمت سماع سيدنا علي رحمه الله. قرز. (*) أي المتمرد عن الحضور، ولو في البلد، وعلى الغائب مسافة قصر، وهذه العبارة أوفى من عبارة الأزهار اه حاشية سحولي. ****** PageV27P032 (1) مسألة) إذا حكم على الغائب بحق، ثم حضر هل له تحليف المحكوم له أنه يستحق الحق، وأن الحكم حكم حق لا يمتنع، لأنه لو رجع إلى الإقرار لزم حق لآدمي اه تعليق الفقيه حسن، ولعله يأتي مثل هذا في المقر حيث ادعى على المقر له أنه لا يستحق ما أقر به اه سماع سيدنا حسن رحمه الله. (*) والمراد بالغيبة عن مجلس الحكم ولو كان حاضرا في البلد، لكن يحكم عليه بعد الاعذار[مرة واحدة وهو أن ينادي عليه أن اخرج وإلا حكم عليك رجلان ، أو رجل وامرأتان ، ويأتوا بلفظ الشهادة.. قرز] ما لم ms2969 تكن غيبته بريدا فصاعدا، فلا يشترط التمرد، ولا يحتاج إلى الأعذار قرز. (2) بعد سماع البينة اه زهور. فإن لم تكن ثم بينة عرض عليه المدعي اليمين[أي : طلب منه ] ، فإن نكل حكم عليه، وإن حلف فلا يحكم عليه، وإن سكت حكم عليه عند الهادي عليه السلام، والناصر، إذ التمرد كالنكول، وعند أبي طالب يحبس حتى يقر أو ينكل عن اليمين. (3) أي : قرينة] لفظ التذكرة : إلا لمصلحة فيوقف أو يكفل. (4) ولا يجب عليه إلا اليمين اه بيان بلفظه. (5) بصيرة ونحوها. (6) عند من لا يحكم بشاهد ويمين [الإمام زيد بن علي عليه السلام ، وأبي حنيفة وأصحابه] أو كانت مما لا يقبل فيها شاهد ويمين. (7) لأنه لا يدعي إلا حقا. ****** PageV27P033 (1) كأن يكون الشهود فسقة، وغلب الظن بصدقهم قرز. يعني: وله شهود آخرون اه سماعا. (2) صوابه : أو طلب ، وهو الأولى. قرز. (3) ولعل العشر مأخوذة من كون لها أصل في الشرع، نحو أكثر الحيض وأقل الطهر، وأقل الاقامة ، وكذا في أجل الشفيع على المذهب اه صعيتري وهذا توقيت، وليس بتحديد فيكون بنظر الحاكم [قوي] اه شرح بهران قرز. وحكم الفوائد الأصلية حكم العين ، وحكم الفوائد الفرعية حكم الدين ، يعني حيث لزمته ، كما لا لو لزمت الغير ، فحكمها حكم العين.. قرز. ****** PageV27P034 (1) وأما القصاص والحد فقدر المجلس فقط، ونعني بالحد حد القذف والسرقة، وظاهر الأزهار فيما يأتي في السرقة خلافه في باب الكفالة (*) والفرق أنه يحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيره. (2) وتوابعه كالظهار والإيلاء، وكذا الطلاق لا النفقة فكالمال قرز (*) حيث كان المدعي له الزوج، وإن كانت الزوجة فعشرا فقط(1)؛ إذ قد بطل النكاح(2) بإنكاره فالتداعي للمال [أي : للمهر] فقط اه حاشية سحولي.(1) لا فرق ؛ لأنه يترتب عليه تحريم الأصول والفصول.. قرز. (2) لأن إنكاره كالطلاق ، وقد بطل النكاح. [ظاهر الأزهار لا طلاق] (3) لأنه قد ضعف الحق باليمين اه بيان. (4) ولا يمين على من التركة في يده أو العين.[يعني لا يلزم من في يده بأن يحلف أنه ما يعلم ، ولا يظن أنه رسول ، ولا له مال] وفي ms2970 البيان: تجب اليمين عليه، حيث يجب التسليم عليه إذا صدقه(1) اه بلفظه. تمت ينظر. تمت.(1) في الدين والإرث كما يأتي. (5) لعين أو دين، لأنه دعوى على الحاكم، وكذا الوكالة فلا يصدق مدعيها اه شرح أثمار قرز. (6) ولو بالكتابة ، ما لم يعرف الخط ، ويفيد العلم. (7) لأنها دعوى على الحاكم والإمام في إبطال الوصاية. (8) وحكم لها الحاكم اه شرح أثمار قرز. (9) ووجهه : أنه لا فائدة فيه، ولعل في بمعنى إلى، فحينئذ لا يعترض؛ إذ قد جاءت بمعنى إلى كقوله تعالى: {فتهاجروا فيها} أي إليها اه تهذيب ابن يعيش. ****** PageV27P035 (1) مع الحكم قرز. (2) يقال: عملا بالظن في حق الغير، فلا يجوز، واذ هو دخول فيما يخشى من عاقبته التضمين. (3) هو محمد بن الحسن الشيباني. (4) يعني على أصلهم. (5) ولا حكم. (6) لأنهما معتديان جميعا، الأول للتفريط، والثاني للقبض (*) حيث لم تثبت الرسالة ولا صارت العين إلى المالك قرز. (7) إن جنى ، أو إن علم. ينظر. (8) المراد حيث ادعى الرسول أنه قد ردها، أو أنها تلفت عنده بلا جناية ولا تفريط قرز. (9) في الدين. (10) إلا أن تكون العين باقية فلا كلام في الرجوع قرز. (11) لأنه قد صدق الرسول ، وبتصديق الرسول هو معتقد أن المالك ظالم بالمطالبة ، فلا يظلم الرسول بالرجوع عليه ، وكذا في دعوى الوصاية.تمت بيان. ****** PageV27P036 (1) سواء جنى أم لا فرط أم لا.. قرز.(*) ولعل هذا في العين، وأما في الدين فلا بد من التضمين؛ لأنه كالرسول، وفي البيان أنه يرجع عليه في الدين وإن أعطاه مكذبا. (2) عند التسليم أو بعد. (3) إذ يصير كضمان الدرك اه بستان. وبحر. (4) لأنه ليس بأمين مع التكذيب. (5) فقال : لا يرجع عليه ؛ لأنه إذا كذبه فقد جعله وكيلا بنفسه. تمت غيث. الذي في الزهور في هذه الصورة مع التكذيب في العين أنه يضمن الرسول وفاقا، وجعل الخلاف في الدين اه زهور. ****** PageV27P037 (1) والوجه كأنه سلمه من نفسه. (2) فرع) ومن ادعى شيئا أنه له ولأخيه ميراثا من أبيهما، وبين على ذلك، وأخوه غائب فإنها تصح دعواه وبينته، والحكم بنصيبه، ويعدل نصيب أخيه حتى يحضر أو ms2971 وكيله، فإن قبل نصيبه حكم له به، وإن لم يقبله بقي للمدعي عليه اه بيان بلفظه. ولعله إذا كان غير أمين، وإلا فله ولاية في قبض المغصوب ونحوه اه غيث المراد أن الوارث له ولاية القبض فقط، وأما إمساكه فكمال الغائب تكون ولايته إلى الحاكم قرز (*) وعرف نسبه اه صعيتري (*) قال الفقيه يوسف: والمسألة محمولة على أنه معروف نسبه، وأنه ابن الموروث ذكره في الزهور، ومثله في حاشية سحولي، قيل : وأراد القبض لنفسه، ولا فلكل وارث ولاية لكن يقال: لم صحت المصادقة هنا بأنه الوارث وحده بخلاف العين، فينظر ما الفرق ذكره في شرح الأثمار، والجواب أن الوارث مشهور النسب، وأن الميت مشهور موته، وأن بيت المال ليس بوارث حقيقة، وأن الأصل عدم غير الوارث حقيقة، وإن لم يكن كذلك فلا بد من البينة كالعين اه عن القاضي عبد القادر التهامي رحمه الله تعالى (*) لا فائدة لقوله: وحده إذا كانوا كبارا أو فيهم صغار، ولا وصي، وإنماالفائدة حيث كانوا صغارا ولهم وصي، ولفظ حاشية: ولا فائدة لقوله؛ لأن لكل وارث ولاية كاملة قرز، وهذا حيث لا وصي، فإن كان ثم وصي لم يصدق اه حثيث قرز، وقيل : إنما قبل لأن الأصل عدم غيره، وأما التعليل بأن له ولاية فلا يصح لأنه أراد أن يقبض لنفسه اه شامي. (3) والفرق بين الدين والعين أن الدين مال نفسه فصح التصديق فيه، والعين مال الغير فلم يصح التصديق فيه، ولهذا يجوز له أن يصدق في الدين ولا يصدق في العين اه غيث. ****** PageV27P038 (1) تنبيه) قيل : ذكر المؤيد بالله أنه إذا قال: أمرني فلان بمال أدفعه إلى زيد قضاء لدينه، ثم بعد ذلك امتنع ، وجحد فلا شيء عليه؛ لأنه أقر على الغير؛ لأن الوكيل لا يلزمه تمام ماوكل فيه اه غيث، وتذكرة. (2) وحكم بها الحاكم قرز. (3) فإن أنكر الرسول القبض بين المعطي ، فإن بين ثم ادعى الرسول التبليغ لم يسمع ، إذ إنكاره يكذبه. تمت بحر. ولفظ البيان : (مسألة) إذا جاء زيد إلى عمرو برسالة من بكر ms2972 ليقضيه دينه فأعطاه ، ثم تجاحدوا بعد ذلك ، فإن كان زيد هو المنكر للقبض من عمرو فالبينة على عمرو بالتسليم إليه ، ثم إن ادعى بعد ذلك أنه قد سلم إلى بكر لم يقبل قوله ولا بينته(1) ، إلا أن يصدقه بكر ، وإن كان زيد مقرا بالقبض من عمرو ، وأنكر بكر التسليم إليه ، فإن ثبت كون زيد رسولا لبكر فهو أمين يقبل قوله مع يمينه بالتسليم إليه ، وإن لم يثبت كونه رسولا فعليه البينة بالتسليم إلى بكر حيث هو يضمن لعمرو [إذا لم يكن بأجرة] وذلك حيث أعطاه عمرو مصدقا له في الرسالة ، وشرط عليه الضمان كان كاذبا ، وحيث أعطاه لا مصدقا ولا مكذبا فكأنه أعطاه بشرط صدقه ، وكذا (2)حيث أعطاه مكذبا له على قول أبي حنيفة فقط. تمت بلفظه. (1) لأنه تقدم ما يكذبها محضا. تمت إذا كان بغير أجرة ؛ لأنه ملجأ إلى الإنكار ، فإن كان بأجرة قبلت بينته.. قرز. (2) وذلك لأن تضمينه يجري مجرى ضمان الدرك، فلهذا وجب عليه ضمان الوفاء بما ضمن ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الزغيم غارم) تمت بستان. (4) فإن طلبه يحلف له فلعلها تجب اليمين [في الدين والإرث.. قرز] حيث يجب التسليم إليه إذا صدقه اه بيان. ****** PageV27P039 (1) التسليم. (2) لأنها دعوى على الحاكم، فهو وصي من لا وصي له اه بيان. [لأنه يريد إبطال ولاية الحاكم بدعواه أنه وصي]. (3) في ملك الغير. تمت بستان. وأما في الحقوق العامة فتثبت الحقوق باليد ، وقواه الهبل ، وقيل : لا فرق ، وقرره السيد حسين التهامي ، وهو ظاهر الأزهار. (4) وعليه سؤال من وجهين الأول :لم أوجبتم عليه البينة ومعه الظاهر ؟ الثاني: لم فرقتم بين الحق وبين الملك؟ وجوابهما واحد وهو: أن الظاهر قد بطل لكونه أقر لغيره بالملك ، وادعى فيه حقا اه غيث (*) كما لا يقبل قول من أقر لغيره بدار فادعى أنها معه عارية أو رهن اه شرح أثمار. (5) يعني: له أثر ظاهر كأثر المرور للسير، أو للماء، والميزاب ونحوه اه تكميل. أو تكوين الباب اه زهور. (6) قال الفقيه محمد سليمان: فأما إذا ms2973 ادعى مجرى الماء ملكا، أو الطريق فالقول قوله، وتكون هذه حيلة لسقوط البينة عنه، وقد ذكره أبو مضر اه زهرة. ويجوز له الحلف على ذلك، ويضمر ما يدفع عنه الإثم، وقال أبو مضر : إنه لا يجوز، وهو ظاهر قول الفقيه حاتم، وقد تقدم في الأيمان وللمحلف على حق الخ. ****** PageV27P040 (1) فعلى القول الأول لا يجوز للشهود أن يشهدوا بالحق إلا إذا علموا ثبوته بغير اليد، إما بإقرار، أو وصية، أو نذر، أو استثناء [أو تقدم إحياء كما تقدم في الشركة. تمت بيان] وعلى القول الثاني يجوز لهم أن يشهدوا به، إذا عرفوا ثبوت يده عليه كما في الملك اه بيان بلفظه. (2) وعلى مالك الموضع البينة بأن يده يد ظلم. تمت بيان. (3) وحكم به الفقيه حسن ، وأفتى به الفقيه يوسف، وقواه الإمام في البحر حيث قال: قلت: وهو قوي لجري العادة مع غير المستحق من الاستمرار اه بحر وقواه سيدنا عامر الذماري. (4) أي: المدعى عليه. ****** PageV27P041 (1) أي: لأحدهما يعني المدعى عليه. (2) والمطلق: هو ما لم يضف إلى سبب، مثاله أن يقول الحاكم: حكمت بهذه الدار لفلان، فهذا حكم قاطع لكل دعوى، وناف كل ملك من سواه، فلو أراد رجل إقامة بينة على أن المحكوم له كان أقر له بالدار قبل هذا الحكم لم يصح، ولا ينبغي للحاكم أن يقطع بمثل هذا الحكم اه شرح حفيظ إلا فيما عم أصله كالاحياء. والغنيمة. (3) قال الفقيه حسن: ولا يجب فيه يمين رأسا[لأن الدعوى لم تصح من الأصل] وقال الفقيه يوسف : بل يجب لأنه إذا أقر صح إقراره اه بيان من باب القضاء. (4) يعني غير مضاف إلى سبب لم تسمع دعوى المدعي، ولا بينته إلا أن يدعي انتقاله من بعد الحكم من المحكوم له ذكره في الزيادات اه بيان من القضاء. قرز. (5) يعني انكشف في يد المدعي(1) حكم بملك مطلق من قبل الحكم المطلق للذي هو في يده أو مقر له، لا أنه يحكم له حاكم عند أن يأتي ببينة والله أعلم. (1) فإن أظهر كل من المدعيين ms2974 حكما مطلقا في شئ من دار أو نحوه فإن كان الحكمان مطلقين بالملك ، غير مضافين إلى سبب فهما سواء فيقسم بينهما (1) [بعد التحالف والنكول. تمت من هامش البيان] إلا أن يؤرخا بوقتين ، فالأول أولى ، فإن أرخت أحدهما، فهي أولى عند الهدوية اه بيان من القضاء. (1) ظاهره ولو كان أحدهما داخلا ، والآخر خارجا في أنه يقسم بينهما ، وهو أيضا إطلاق الفرع ، ووجهه أنه لا ينقض الحكم إلا لدليل على الداخل، والخارج مختلف فيهما ، وقد أشار إلى هذا في آخر المسألة التي قبل الفرع تمت سيدنا حسن رحمه الله. قرز. (6) أو إقرار المحكوم له قبل الحكم، أو بعده، أو مطلقا اه ومعناه في البيان في قوله: مسألة من كان في يده صبي الخ. (مسألة) من كان في يده صبي فادعى أنه ملكه فإنه يحكم له به تقريرا ليده عليه ؛ لأن الصغير تثبت عليه ايد ، فلو بين هذا الصبي بعد بلوغه بأنه حر حكم له ، وبطل الحكم الأول [لأنه تقرير فقط] بخلاف ما إذا بين على كبير بأنه يملكه مطلقا ، وحكم له به ، ثم بين العبد بأنه حر فإنه لا يقبل ؛ إلا أن يبين أنه اعتقد بعد ذلك ، أو أنه أقر بعتقه بعد الحكم ، أو قبله(1) ، أو مطلقا فيحكم بعتقه ، ولا تقبل الدعوى على الكبير إلا ببينة ، ولو كان في يده ؛ لأن الكبير لا تثبت عليه اليد ، إلا إذا قهره ، وسلبه اختياره مع النسبة بأنه عبده ، وقال المنصور بالله : إنها تثبت عليه اليد إن كان من العجم ؛ لا إن كان من العرب ، وهم يعرفون بلغتهم. وهذا بخلاف من ادعى صغيرة بأنها زوجته فلا يكون القول قوله لثبوت يده عليها ؛ لأنه قد أبطل يده بإقراره ، وادعى عليها حقا.(1) وفي شرح الحفيظ : لا يصح إذا أضاف الإقرار إلى قبل الحكم ، وهذا أولى. تمت من بيان حثيث ، قرز ، وسيأتي توضيح هذه المسألة في البيان في باب القضاء ، مسألة من ادعى على غيره شيئا قد حكم به حاكم.فخذه من هناك. ****** PageV27P042 (1) تقريرا لا ملكا. (2) مع يمينه. (3) لقوله صلى ms2975 الله عليه وآله وسلم : (البينة على المدعي). (*) وأضافا إلى سبب واحد ، فإذا أضافا إلى سببين فنصفان. (*)لأنها تشهد على التحقيق ، وبينة الداخل تشهد على الظاهر، وهو ثبوت يده، ولأن بينة الخارج كالمؤرخة بالملك له من قبل يد الداخل، ذكره في الشرح اه كواكب (*) إلا إذا تقدم تاريخ بينة الداخل على تاريخ بينة الخارج فإنها تكون أولى، ذكره المؤيد بالله اه لفظا وقرره حثيث، وأفتى به الفلكي، وقواه المفتي ، وظاهر الأزهار خلافه. (4) حيث لم يضف إلى سبب ، فإن أضاف إلى سبب كان خارجا، والأصلح أنه يحكم لمن لم تكن العين في يده، وإن أضاف الداخل إلى سبب. ولفظ البيان :(فرع) وهذا كله حيث بينا بالملك مطلقا(1) الخ. هذا حيث أضاف إلى شخص واحد فهما خارجان جميعا كما في البيان من التفصيل، وأما حيث أضاف الداخل إلى شخص ملكه منه، وأطلق الخارج فللخارج؛ لأن يد الداخل ثابتة لم تذهب بالإضافة؛ لأن يده يد لمن أضاف إليه، والله أعلم اه سيدنا زيد بن عبد الله الاكوع، ومعناه في البيان ولفظه (مسألة) وإذا بين الخارج أن الشئ ملكه الخ (*) ولو محققة أو ناقلة، ومثل معناه في البحر حيث قال : قلنا لم يفصل الدليل. (1) فأما حيث أضافا إلى شخص واحد ملكا منه فإنه يحكم به لمن تقدم ملكه إن أرخا ، أو لمن أرخ منهما ، فإن أطلقتا فلمن هو في يده ؛ لأن اليد دلالة التقدم ، وإن أضافا ملكهما إلى شخصين فهما سواء ، فيقسم بينهما سواء أطلقا أو أرخا ، فلا حكم لتقدم أحدهما ، ذكره في اللمع ، والفقيه يحي بن أحمد البحبيح(2). على أن الملك من زيد لا يمنع الملك من عمرو ، وقال في التذكرة ، والفقيه يحي البحيبيح : إن بينة الخارج منهما أولى. تمت بيان بلفظه.(2) وعليه الأزهار بقوله : حسب الحال. ****** PageV27P043 (1) صوابه إلا لمرجح. (2) لقوة الحرية؛ إذ لا يطرؤ عليها الفسخ في دار الإسلام اه بحر. وفي البيان الرق. (3) يعني ذميين. (4) مسألة) إذا مات ذمي وله ورثة بعضهم يهود ، وبعضهم نصارى ، وادعى كل منهم أنه مات على ملته ms2976 فيرثه ، وبينوا جميعا رجع إلى الأصل فيه ، فترجح البينة التي تشهد بخلافه ، فإن التبس أصله قسم بينهم نصفين. تمت بيان. لا يستقيم ذلك إلا على القول بأن المنتقل من ملة إلى ملة لا يكون له حكم المرتدين كاليهود. تمت تبصرة. (فرع) فلو بين ورثة الكفار بشاهدين مسلمين، وورثته المسلمون بشاهدين ذميين، فقال الفقيه حسن: إنه يحكم بشهادة الإسلام أيضا؛ لأن شهادة الذميين على الذمي صحيحة(1) وقال المؤيد بالله، وأبو طالب، وأبو العباس : إن شهادة المسلمين أولى من شهادة الذميين للمسلمين اه بيان (1) [وعليه الأزهار بقوله : إلا مليا على مثله الخ ]. (*) قال في الشرح: لأنه إن كان أصله الكفر فبينة الإسلام ناقلة ومحققة، وإن كان أصله الإسلام فبينة الكفر ناقلة ومحققة، فيصير مرتدا، وميراث المرتد لورثته المسلمين اه بيان. ****** PageV27P044 (1) ولو كان الشهود ذميين. تمت بيان لأنها على ذمي. (2) صوابه ولو مات في دار الإسلام، لتكون داخلة وهذا مستقيم. (3) يعني سبب الشفعة. (4) يقال: إن هذه بينة على نفي فينظر، إلا أن يزيدوا ولا يعرفون لها مالكا؛ لأنها لا تكون لبيت المال (*) وفي جعل مسألة الشفيع من هذا نظر؛ إذ لا بينة على المشتري في نفي السبب، بل القول قوله، ثم إن بين فهي على نفي اه حاشية سحولي، وفي حاشية: هذا دعوى لغير مدع فينظر. يقال : بل يصح ذلك على إقرار الشفيع حيث قال : هذه ليست لي.. قرز. (5) لأن الدعوى ليست في نفس الدار، وإنما هي في استحقاق الشفعة، والشفيع كالخارج، وإن كان داخلا بالنظر إلى الدار اه غيث. ****** PageV27P045 (1) وهو مقر لهما. [وهو منكر لهما.تمت بيان. ليكونا خارجين.تمت بيان معنى ]. (2) في الأمة. (3) في البهيمة. (4) وقيل : إنه لأجل التاريخ للملك من وقت النتاج، وقال في اللمع والتقرير: إنه لأجل اختصاص بينة النتاج بالمشاهدة لسبب الملك، وهو النتاج فيلزم من هذا أنه إذا أضاف بينة أحدهما إلى الشراء ممن يملك، أو الارث أو نحو ذلك أن يكون أولى من البينة المطلقة اه بيان معنى. ومثل هذا التعليل أيضا في الانتصار اه بستان. وظاهر المذهب ms2977 أنهما سواء اه سحولي. ومثله عن الهبل، وقرره الشامي. (5) حيث كانت الدعوى إلى شخص واحد. تمت ، وأما لو أضافا إلى شخصين [أو أطلقا فلم يعينا الشخص. قرز] فيقسم بينهما نصفين ؛ لأن الملك من أحدهما لا يمنع الملك من الآخر.تمت بيان قرز. (6) وحيث لم يحصل أحد الموانع. ****** PageV27P046 (1) والهبة التي لا يصح الرجوع فيها. (2) أي : ينظر (*) فيقسم بينهما نصفين قرز. وكذا في لفظ البيان عن الفقيه يحي بن حسن البحيبح قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: المراد إذا كانت الهبة يصح الرجوع فيها، فأما إذا كان لا يصح الرجوع فيها، أو كانت صدقة فهما على سواء، وهو قوي اه لفظا. (3) بل نصفان. تمت. لأنهما سواء فلا ترجيح لذلك. (4) ويرجع إلى المالك، فإن حلف لهما بقيت له ، فإن أقر لأحدهما فله ، وإن أقر لهما، أو نكل عنهما فهما على سواء قرز. وإن أقر لأحدهما فله ، وحلف للآخر، وإلا لزمه الاستفداء ، أو القيمة إن تعذر الاستفداء قرز. (5) أو نذرا. (6) وهذا حيث أضافا إلى شخص واحد، وأما حيث أضافا إلى شخصين، فيقسم بينهما إذ هما سواء من غير فرق اه بيان. (7) فالمؤرخة أولى عند الهدوية ، والمؤيد بالله. تمت بيان إلا أن تكون المطلقة لا تمكن بعد التاريخ كأن تكون المؤرخة قبل الموت ، فإنهما يتفقان على التأخير في المؤرخة ، وتقدم المطلقة ، تمت من هامش البيان. قرز. ****** PageV27P047 (1) وكانا مسلمين معا، أو كافرين معا، فإن اختلفا فللمسلم قرز. (2) حر ، لا فرق قرز. (*) يعني : أنه ابن. (3) مزية الحرية قيل : ولو كانت بينة العبد محققة، فإن بينة الحر أرجح، وقيل : هذا مع عدم التحقيق، وإلا فالمحققة أولى. (4) والوجه في ذلك : أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد البينة بشاهدين، فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين. تمت بستان معنى. (5) وكذا لو لم يذكر سكنا ولا تأجيرا. قرز. (6) مسألة) أبو طالب ، والفريقان : ولو ادعى رجل في يده شيء أنه شراه من فلان ، وادعى الفلان شراءه منه فبينا ، تساقطا ، وحكم لذي اليد ، كلوا بينا بإقرار كل لصاحبه. محمد : بل يستعملان ms2978 فيحكم بتقدم شراء ذي اليد ، وتأخر شراء الآخر. قتادة : قلت : لا إذ المطلقتان كالمتجدد وقتهما. الإمام يحي [قوي] تقسم :إذ هما كالخارجتين ، قلت : لأقرار كل باليد لصاحبه ، وهو قوي. تمت بحر. ولفظ البيان :(مسألة) ومن كان في يده شيء وادعى آخر أنه أقر له به أو باعه منه ، وبينا بذلك ، وبين من هو في يده أن هذا المدعي أقر له به ، أو باعه منه ، فإن أرخت بينتهما بوقتين فالمتأخرة أولى(1) ، وإن أرخت إحداهما فقط ، فالمطلقة(2) أولى عند الهدوية لتأخرها ، وأن أطلقتا بطلتا ، وحكم به لمن هو في يده ، تقريرا ليده ، وقال محمد : يحكم به للخارج( ) ، وقال الإمام يحي يقسم بينهما.تمت بيان ، ويحمل بأن شراءه متأخر.تمت. ( )لأن البينة قد كملت في حق كل واحد منهما. تمت , قال الإمام المهدي : وهو قوي ؛ لأن كل واحد منهما كالخارج لأقراره بتقدم اليد لصاحبه. تمت برهان.(1) حملا على أنه قد انتقل من الأول إلى الثاني ثم باعه منه. تمت رياض. (2) لكونه يحكم للمطلقة بأقرب وقت. ****** PageV27P048 (1) مسألة) فإن كان الشئ المدعى ليس في يد أحد لم يستحقه مدعيه إلا بالبينة والحكم، سواء كان واحدا أو أكثر ، لا باليمين والنكول فيما بين المدعيين ؛ لأن دعواهم له على بيت المال اه بيان. والبينة في وجه منصوب بيت المال اه أثمار. [لئلا يتواطيا على بيت المال بمثل هذا ]. (2) إنما قال: مقرا لهما؛ لأنه لو كان منكرا لهما لم يحكم بيمين ولا نكول، وهذا تأويل المذاكرين لإطلاق اللمع اه رياض، والذي في الكواكب أو منكرا لهما، وكلام الكواكب مستقيم مع إقامة البينة فقط. (3) وحلف مؤكدة والأصلية [يمين المنكر]قرز. لأن شهادته شهدت بالظاهر فلا تسقط عليه اليمين المؤكدة؛ لأن الأصلية قد سقطت؛ لأن ببينته يستحق ما في يد صاحبه، وسقطت عنه اليمين الأصلية بها. اه ذكر معناه في الغيث ، يقال: هي لا تسقط الأصلية، إلا إذا كانت الشهادة محققة اه سيدنا حسن رحمه الله (*) والأولى حذف الألف ؛ إذ لا يستحق أحدهما إلا بالبينة، أو بأن يحلف الأصلية والمردودة، أو بأن يحلف ms2979 وينكل صاحبه اه حاشية سحولي لفظا، وهذا مستقيم ولا معنى للتشكيل؛ لأن معناه: فلمن بين على النصف الذي في يد صاحبه، وحلف أصلية على الذي في يده، هذه صورة، أو حلف اليمين الأصلية على ما في يده، والمردودة على ما في يد صاحبه أو نكل صاحبه دونه وحلف أصلية اه سماع سيدنا محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله. قرز. (4) أصلا ومردودة اه رياض. ليستحق ما في يده بالأصلية، وما في يد صاحبه بالمردودة اه بيان. يحلف أنه مستحق له. ****** PageV27P049 (1) وحكم. تمت أو حلف ]. بل حلف الأصلية قرز. (2) قال في الشرح في توجيه المسألة : إنه قد ثبت عندنا أن بينة الخارج أولى، وفي يد كل واحد منهما نصفه، فحكم لكل واحد بالنصف الذي في يد الآخر، لا يقال: فالبينة لا تتبعض فإذا بطلت الشهادة في أحد النصفين بطلت في الكل؛ لأنها غير باطلة، لكن غيرها أرجح وهي اليمين اه زهور. (3) والوجه فيه أن كل واحد منهما قد قطع دعوى صاحبه عما في يده ، فبقي لكل ما في يده. تمت تعليق. (4) إذ لا يعارضه في نصف، وتعارضا في النصف الآخر، واليد لهما فكانت نصفين. (5) ووجهه: أن أصلها من ستة، وهو أنك تضرب مخرج النصف في مخرج الثلث تكون ستة، فمدعى الكل له سهم، لا منازع له فيه، ويقسم من الثلث وهو اثنان من ستة نصفه واحد ، ولذي الثلث نصفه واحد؛ لأن كلا منهما يقول: هو له ، فيقسم بينهما نصفين، وبقي نصف المال ثلثه كل من ذي النصف وذي الكل يدعيه، وهما سواء فيكون بينهما، وهو لا ينقسم على اثنين فاضرب اثنين في ستة تكون اثنا عشر، فلذا قيل : أصلها من اثني عشر اه شرح فتحا لفظا. ****** PageV27P050 (1) وذلك لأن مدعى الكل يفوز بسهمين؛ إذ لا منازع له فيهما، ويأخذ من ذي النصف نصف ما ادعاه، وهو ثلاثة، ومن ذي الثلث كذلك، يعني نصف ما أدعاه وهو سهمان، فاستوفى سبعة اه بحر. وقال في الزهور: والوجه في ذلك أن في يد كل واحد أربعة، ms2980 فمدعى الكل يدعي الجميع ومدعي النصف يدعي نصف ما في يده، ونصف ما في يد صاحبيه، ومدعي الثلث يدعي ثلث ما في يده، وثلث ما في يد صاحبيه، فيأخذ مدعي النصف اثنين، ومدعي الثلث واحدا، وثلث ما في يد مدعي الكل، ويأخذ مدعي الكل ومدعي النصف ما في يد مدعي الثلث، وهو أربعة لمدعي النصف واحد، ولمدعي الكل ثلاثة؛ لأن مدعي النصف مقر له بسهمين، وبقي النزاع بينهما في سهمين فاستحق أحدهما، ومدعي الكل أحدهما، ويأخذ مدعي الكل ومدعي الثلث ما في يد مدعي النصف وهو أربعة، لمدعي الثلث ثلثا سهم، هذا بناء على أن بينة الخارج أولى، وأن المدعي مشاعا. (2) ومصنف البلغة للإمام المؤيد بالله الطوسي، وكنيته أبو العباس ، واسمه محمد بن أحمد اه شرح أساس. (3) يعني: فيفوز مدعي الكل بستة، وهو النصف [إذ لا منازع له فيه]، ثم يقتسم هو وصاحب النصف فيما بين النصف والثلث، وهو اثنان إذ لا منازع لهما فيها ، ثم يتنازعون جميعا في الثلث، وهو أربعة، فيقسم أثلاثا، فيأتي لصاحب الكل ثمانية وثلث، ولمدعي الثلث واحد وثلث، ولمدعي النصف اثنان وثلث، كما ذكر هذا في الشرح اه نجري (*) وفي البيان على كلام البلغة تصح من ستة وثلاثين؛ لأنه يضرب مخرج النصف في مخرج الثلث يكون ستة، ثم في مخرج الكسر وهو ثلاثة يكون ثمانية عشر، ثم في اثنين لأنه يقسم سدسها بين صاحب الكل وصاحب النصف فيكون ستة وثلاثين(1) اه بيان. وذلك لأنك تقسم الثلث أثلاثا [لأنهم متنازعون في الثلث الجميع] وهو لا ينقسم فتضرب مخرج الثلث في أصل المسألة، يكون ثمانية عشر ثم في اثنين.(1) فيأتي لمدعي الكل خمسة وعشرون ، وهي نصفه ثمانية عشر لا منازع له فيها ، وأربعة حصته من الثلث ، وثلثه حصته من السدس الذي اقتسم هو وصاحب الكل، ولمدعي النصف سبعة ، أربعة حصته من الثلث ، وثلاثة حصته من السدس ، ولمدع الثلث أربعة : حصته من الثلث. تمت بيان معنى مع زيادة. ****** PageV27P051 (1) ووجهه القياس على الوصايا، إذا أوصى لرجل بكل ماله، وآخر ms2981 بنصفه، ولآخر بثلثه، قسم بينهم على هذا اه زهور. كمسألة العول ، ومسألة الوصية حيث أوصى لشخص بثلث ، ولأخر بكله ، ولآخر بنصفه ، قسم من أحد عشر. تمت بيان. وكمن مات وعليه ديون لشخص كذلك ، وهو القول. تمت بيان. قال شيخنا : كلام المنصور بالله أولى. (2) وهو ثلاثة. وقواه عامر ، وهو الذي في التحرير ، ومثله عن المفتي ، والشامي ، وحثيث ، والسحولي ، وقواه في البيان. (3) وهو اثنان. (4) إجماعا مع التدريج قرز * مع الحكم قرز. ويثبت النسب أيضا باليمين المردودة. تمت نجري ، وفي حاشية السحولي تثبت النفقة فقط.. قرز. (5) أورد اليمين قرز. (6) والميراث اه بحر عند الهادي عليه السلام ؛ لأنه نكول عن المال اه بحر. وفي البيان لا يثبت التوارث ، يعني : لا يرث أحدهما الآخر ، ولفظ البيان: وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ثبتت النفقة لا النسب والتوارث. تمت بلفظه. (7) هذا ذكره الهادي عليه السلام في الأحكام، ولا خلاف فيه، وظاهره عدم الفرق بين أن يكون ثم واسطة أم لا، والوجه فيه الإجماع اه ضياء ذوي الابصار. ****** PageV27P052 (1) غالبا ليخرج ما لو ادعى بقاءه على ورثة المرتهن أو الغاصب ، فالقول قولهم في تلفه مع مورثهم ، ويغرمون من التركة إن كانت ، ولعل ورثة المسأجر والمستعير كذلك ، والأجير مع التضمين كذلك ، تمت حاشية سحولي. قرز. (2) وإلا حلف المالك على القطع أنه باق، ويجوز له الحلف استنادا إلى الظاهر ؛ إلا أن يظن صدقه اه بيان بلفظه. وإن شك فيه جاز ، وفي حاشية سحولي ما لفظه، وظاهر المذهب أنه لا يجوز وأنها غموس مع الشك. (3) فيحبس حتى يظن لو أنها باقية سلمها(1)؛ ويؤجل لإحضار الغائب اه بيان حسب الحال اه بحر.(1) ثم يضمنه قيمته. تمت من بيان حثيث ، وفي الزهور : أوفر القيم. وفي الزهرة : يضمن بأوفر قيمة. تمت. لم يوجد هذا في الزهور في هذا الموضع ، وقياس المذهب أن يبنى كل شيء على أصله ، فإن كان التالف رهنا فبأوفر القيم ، وكذا المستأجر المضمن ، والعارية المضمنة على المختار ، وإن كان غصبا فقيمته يوم الغصب. تمت سيدنا حسن رحمه الله تعالى. (4) عن الموضع ms2982 الذي يجب التسليم فيه أو تعذر التسليم اه وابل. (5) أو التبس (*) فإن بينا جميعا حكم ببينة العوض لأنه يحتمل أنه وقع عقد إجارة، وعقد إعارة اه كواكب. ****** PageV27P053 (1) ولو معتادا قرز. (2) أو العفو عن القصاص اه تذكرة قرز. (3) فإن حلفت الزوجة فلا شئ عليها، وهو بائن في حقه فلا يرثها إن ماتت معتدة[لأنه ادعى أنه طلقها على عوض. تمت] وإن مات ورثته، وقال الفقيه حسن: لا. اه غاية(1) (*) ما لم تكن عادته أو عادة أهل الناحية قرز.(1) (فرع) فلو راجعها في العدة منع منها ، ومنعت من الزواجة بغيره حتى يطلقها [ويلزمه النفقة] وله أن يتزوج أختها. تمت بيان بلفظه ، ويجبر على الطلاق كما تقدم. تمت مفتي. يحقق... ذلك لإن إقراره في حكم الطلاق. تمت لأن بقاءها على هذه عليها فيها ضرر ، وقد قال تعالى :{ولا تضاروهن} تمت صعيتري. (4) ولو إنفاقا اه حاشية سحولي قرز. (*) (مسألة) ثلاثة أخوة مشتركون، لاثنين زوجات وعيال، والثالث برأسه ، فطلب ما قد استهلكوا عليه من البذور في المدة القادمة [السابقة] ينظر فله ذلك ؛ إذ الأصل عدم الإباحة في الأعيان، ما لم يصرح بالإباحة لفظا قرز. روي عن القاضي محمد بن صلاح السلامي أن غلات الأطيان ونحوها حق المحارم التي لهن حصة مثلا ، ولم يطالبن بالحصة المذكورة أن الغلة التي تحصل من حصتهن قبل المطالبة تطيب لقرابتهن ،وذلك لجري العادة بمثل ذلك ، فإذا طالبن بالثمار الحاصلة قبل مطالبتهن لم يستحقن شيئا ، بل من وقت المطالبة فقط. تمت. لعل هذا يستقيم إذا كان على سبيل الإباحة أو قرينة. بل لا بد من الإباحة لفظا ، وقرزه المتوكل على الله.. قرز. إذا كنت أعيانا كأجرة الآراضي المؤجرة من الغير ، وثمار الأشجار لا المنافع فالأصل فيها عدم العوض( ) إذا كان الانتفاع بإذن المالك ليوافق ما تقدم ، والله أعلم. تمت سيدنا علي بن أحمد رحمه الله تعالى. قرز. ( )وفي نسخة : (عدم الأعواض). ****** PageV27P054 (1) إلا أن يكون على سبيل الإباحة لا على سبيل التمليك ، وذلك كالطعام المصنوع، فإن الأصل فيه عدم العوض إلا أن تكون ms2983 عادته العوض، كالخباز، فالظاهر العوض ، بل لابد من الإباحة لفظا قرز. (2) أو أنفقه. (3) في الزيادات. (4) قوي اه مفتي. (5) ولم يظهر للهدوية ما يخالفه اه صعيتري. (6) وهذا في جواز التناول مع ظن الرضاء لا في العوض فيلزم إذا ادعته عندنا. لا فرق بل العبرة بالعرف اه غيث معنى. وظاهر كلام أهل المذهب يأباه ، ولكن يتأول ؛ لأنه هذه بالنسبة إلى جوازا لتناول بحصول الظن أنها ترضى بذلك ، وأما مع المنازعة فالقول قولها ؛ لأنها أعيان تمت شرح فتح ، وهو ظاهر الأزهار. (7) ثمر البستان ونحوه (*) وهو ما يقع بين الأرحام من تبقية ما يستحقه ميراثا تحت يد أحد الورثة يستغله، ويستهلك ثمرته، ونحو ذلك ، وهذا كله على قول المؤيد بالله، والمذهب خلافه، وأن مع المنازعة يلزم لها ما استهلكه، قال في البيان في باب المزارعة: (مسألة) من زرع [أو بنى ، أو غرس] أرض غيره مع رضاء مالكها في قلبه ، ولم يلفظ بالرضاء ، فلا شيء عليه في باطن الأمر ، سوى ما في الظاهر ، فإن أنكر الرضاء ، وحلف ما رضي وجبت أجرتها. ذكره المؤيد بالله. تمت بيان لفظا. قرز. (*) كإطعام الضيف، والصديق، والزوج، والزوجة إذا أكل أحدهما بإذن الآخر، ثم ادعى العوض فعليه البينة اه بيان. قال المؤيد بالله في الزيادات: وإذا قدم الرجل إلى الأضياف طعاما يعلم الاضياف أنه من أطعمة امرأته جاز لهم تناوله على ظاهر الحال، وإن لم يعلموا رضاءها، قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: لأن العادة جارية بين الزوجين ببسط كل واحد منهما في مال الآخر، والرضاء في ذلك، سيما الأطعمة المصنوعة، والألبان، ونحو ذلك مما يجري به العرف في تلك الناحية أنه يرضى به مالكه اه تعليق دواري. ****** PageV27P055 (1) صوابه : على إنشاء يصح بغير عوض. (2) سواء كانت باقية أو تالفة.. قرز]. في التالف إذ قد امتنع الرجوع فيه كما تقدم [وظاهر الأزهار خلافه] ويحمل هذا المطلق على المقيد المتقدم ذكره في الهبة، ومع البقاء وعدم المانع من الرجوع، فيقبل قول الواهب بصحة الرجوع، لا للزوم العوض، وفي بعض الحواشي: ولو حصل ms2984 مانع مع بقاء العين، كما تقدم في الهبة في قوله: وإرادته في التالف ظاهره لا في الباقي مطلقا، منع الرجوع أم لا. (3) يقال : أما العتق والنكاح فلم يدخلا في الاستثناء؛ إذ ليسا من الأعيان، ينظر في النكاح، وأما العتق فمن الأعيان. (4) يعني: هل سمى أم لا، فيكون القول قوله ، حيث كان قبل الدخول. (5) مع التلف في الهبة في إرادته، وفي شروطه مطلقا. (6) لأن مدعي عدم العوض مدع الفساد فيه. (7) لأجل النفقة. (8) ما لم يظن الصدق] وإنما جاز أن يحلف على القطع، مع أنه في يد غيره، فأشبهه اليمين على فعل الغير؛ لأنه هنا مستندا إلى الأصل، وهو البقاء.تمت غيث معنى. (9) يعني: كون القول قوله، لا أنه يحكم له بالملك قرز ؟ (10) وهذا من باب تقديم العرف على اليد ،وإلا فكان القياس يقسم بينهما نصفين]. (*) لعله حيث كان البيت لهما جميعا ، وإلا فسيأتي ولمن في بيت غيره، الذي سيأتي يده حسبة، فلا فرق هنا بين أن يكون البيت لهما أم لا. ****** PageV27P056 (1) ولا يمين رد ولا إقرار اه شرح أثمار. (2) وكذا الرجلان في بيت ، والصانعان في حانوت ، فالقول لكل فيما يليق به.. قرز. (3) وأما الدار نفسها فنصفان، ومثله في البيان وقيل : القول قول الزوج ، وكذا فيما يليق بهما جميعا اه سماع شرح قرز. (4) غير مأذون. (5) أبو يوسف ، ومحمد. (6) لا فرق، فيكون كالحر ؛ لجواز أنه وهب له سيده.تمت ، وفي حاشية : لأن يد العبد يد سيده اه شامي، وعامر. (7) عطف تفسيري. (8) قال في الطراز: أو يكون المفتاح في يده، فهي حسية، ولو كان البيت لغيره اه ذويد، وعن القاضي عامر خلافه، ومثله عن المشايخ المتأخرين أنها حكمية، وهو المذهب فيكون بينهما نصفين قرز. (9) بعد التحالف أو النكول قرز. (10) وكذا في يمين الرد من الجانبين جميعا قرز (*) وكذا في النكولين، يحكم لكل بما لا يليق به قرز. (11) إلا لمانع كالمصحف في حق الذمي، والخمر في حق المسلم ينظر فإنه لا يصح الدعوى من المسلم في الخمر. ****** PageV27P057 (1) حلفا أو نكلا. (2) وحلفا، أو نكلا قرز. (3) حيث بينا جميعا.. ms2985 قرز. (*) ولا بد من إقامة البينة، والحكم في هذا الطرف؛ لأنها دعوى على بيت المال، لا باليمين، ولا بالنكول فيما بين المدعيين اه بيان معنى (*) بناء على أحد قولي أهل المذهب أنه لا يكون لبيت المال يد، حيث لا يد عليه؛ إذ مع عدم البينة هو كاللقطة اه والمقرر أنه يكون لبيت المال اه بيان معنى. [حيث لا بينة.. قرز] قلت: يد الملتقط لبيت المال، بخلاف ما لا يد عليه لأحد، فدعواه مع اليمين كاليد اه بحر. (4) سواء دخل بإذن أم لا ، ومعناه في حاشية سحولي قرز. (5) لا لابسه ، فالقول قوله كما تقدم في قوله : والثوب للابس. (6) عادة. (7) ما لم يكن قد خرج من البيت ، فإن كان قد خرج فالقول قوله مطلقا، سواء كان مثله يحمله أم لا ، ما لم يروه يخرج به من الدار فالقول لصاحب الدار اه شامي. ****** PageV27P058 (1) مسألة) إذا اقتسم الورثة التركة، فخرج فيها عين لبعض الورثة فادعاها مدع، فاليمين على من خرجت له، دون سائر الورثة ، فإن نكل لم يرجع على بقية الورثة(1) بشئ، مما صار إليهم، ذكره شهراشويه من الناصرية اه فتاوي، لكن له تحليفهم ما يعلمون صدق دعوى المدعي، فإذا نكلوا رجع عليهم بما زاد على حصته منها قرز.(1) لأ،ه لا يرجع إلا إذا أسلم بإذنهم أو بالبينة ، والحكم ، أو علم الحاكم فقط ، لا بالإقرار أو النكول ، أو رد اليمين فلا يرجع.. قرز. (2) وهل تلزم الأخرس أم لا لتعذر النطق ؟سؤال. لعلها تسقط عنه، كما لو كانت الدعوى على متولى المسجد ونحوه قرز. (3) ونحوه كالمسجد ، والطريق، والوقف، العام اه بيان معنى ، وحاشية سحولي قرز. (*) (مسألة) من ادعى على ولي الصغير ولا بينة له بقيت يمينه حتى يبلغ ، ويحلف، أو ينكل فيغرم الغلات، وإذا ادعى الولي شيئا ولا بينة حلف الغير، وإن رد اليمين كان كنكوله اه مقصد حسن. بل الأولى أنه إذا رد(1) اليمين لم يكن نكولا، بل يحبس حتى يقر، أو ينكل، أو يحلف اه بيان.(1) وكذا إذا مات من لا وارث له ms2986 فادعى الحاكم عليه دينا على الغير فأنكر ، ورد اليمين على الحاكم لم تسمع بل يحبس حتى يقر أو يحلف. تمت بحر. (*) قال الإمام يحي: وليس لأحد تحليف الأئمة والحكام على ما في أيديهم من أموال الأيتام، والمساجد، والأوقاف، والودايع(1)، والغيب التي أمسكوها بالولاية العامة؛ لأنهم أمناء الله على خلقه، ولأن ذلك حط من قدرهم، والواجب رفعه اه بيان، ولأن ذلك يؤدي إلى أن يكونوا خصوما، وأما بعد العزل لهم فتصح الدعوى عليهم فيما قبضوه من ذلك، وتحليفهم عليه ذكره في البحر اه بيان، وهذه الصورة تصح تفسيرا لغالبا. (1) أما إذا أودعهم مالكه فيحلفون له.. قرز. ****** PageV27P059 (1) إذا كان المدعي غير القاذف ، وأما هو فيلزم لأجل سقوط الحد للقذف. (2) مثاله: أن يتصادقا على المال، لكن قال المالك: من حرز، وقال السارق: من غير حرز.. قرز. (*) يعني: حيث قد رد المال، أو قد سقط عنه بأي وجه قرز. (3) وقد قيل : إنه حق لآدمي، وهو الإمام، والمصدق لحق الولاية، ذكره ابن مظفر، وقال المؤلف أيده الله تعالى: ولا يصح ما ذكره ابن مظفر في البيان؛ لأنه يقال: لا حق للإمام، مثل سائر حقوق بني آدم، وإنماهو نائب عن الله تعالى، فكأنه واسطة، وإلا لزم في كل حق لله تعالى أن يقال: ليس هي لله ، بل هو لآدمي، ولا قائل بذلك، وأيضا فإن الدعوى إنما تعلقت بنفس الزكاة، وهي حق لله، وأما الولاية واستحقاق القبض فلا مناكرة فيهما؛ إذ المنكر إنما ينكر كون عليه زكاة، لا كون المدعي يستحق القبض ذكره المؤلف اه وابل. (4) لا ينتقض ؛ لأنه حق لآدمي ، وهو قبض الإمام والمصدق. تمت كواكب معنى. (5) وكذا سائر حقوق الله تعالى. وكذا يجوز التحليف في الوقف العام ، والطريق العام ، وإن كانت الدعوى لله تعالى. تمت حاشية سحولي معنى ، ولفظ البيان : وكذا الوقف العام ، والمسجد ، والطريق العام ، لكل واحد أن يدعيها ، وأن يحلف عليها من أنكرها. تمت بلفظه. ****** PageV27P060 (1) وكذا وكيل المطالبة فلا يحلف أيضا ، يعني على المال عن الموكل ، وأما على عدم المطالبة نحو ما يعلم ms2987 سقوط الحق فيلزمه. (2) بخلاف وكيل المطالبة، فإنه لو قال المدعى عليه: قد قبضت المدعى، أو قد أبرأني منه صاحبك الموكل، وأنكر الوكيل، فطلب منه اليمين في نفي قبضه بنفسه لزمت، وكذا قبض موكله أو أبرائه، وتكون على العلم اه شرح فتح من الوكالة، ولفظ البيان : فإن نكل الوكيل عن اليمين لزمه ترك الطلب أيضا، وأما سقوط الدين على القول بأن إقراره يلزم موكله، قال الفقيه حسن: إنه يسقط أيضا بنكوله كإقراره، وقال في الحفيظ، وأبو مضر: لا يسقط اه بلفظه. (3) يعني: لا يلزمه أن يحلف عن الأصل، وأما اليمين ما يعلم فيجب(1) اه شرح ينبعي، وعرضتها على المفتي فقال: وهكذا اختيارنا اه. ظاهر الكتاب أنه لا فرق (1) فإن نكل لزم الأصل [مع عدم الحجر] كما يأتي في قوله: والنكول فيه كالإقرار، ولو محجورا عن الإقرار؛ لأنه إذا أقر لزمه ترك المدافعة اه وقرره المفتي قرز. [وإن نكل لزمه ترك المدافعة ، ولا يكون إقرارا.. قرز]. (*) بل تلزمه اليمين ما يعلم بثبوت الحق. (*) يعني: لا يلزمه أن يحلف ما كان في يده، بل يحلف ما يستحق عليه فيه حق؛ لأنه لا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع اه وابل ، وقرره الشرح ، والبيان قرز. ****** PageV27P061 (1) بل تلزمه اليمين لمحل النزاع. (2) بل يحلف ما قتله قتلا يوجب عليه قصاصا، أو دية قرز. مضمر ، أو مظهر ، وله نبيته.. قرز. (3) ويد المدعي. (4) لعدم صحة الدعوى ؛ لأنها على ملك كان. ****** PageV27P062 (1) ولو احترز بغالبا مما لو ادعى على الحاكم أنه يعلم ثبوت الحق، والحكم له، وكذلك الإمام، ومنكر الشهادة والوثيقة كان أولى. (2) فإن نكل حبس حتى يحلف أو يقر ؛ لأن الحدود لا يحكم فيها بالنكول اه تذكرة قرز. (3) وينظر هل ترد؟ اه لا ترد قرز. (*) فإن نكل سقط القذف اه تذكرة قرز. (4) وكذلك الولي والوكيل ما يعلم استيفاء الموكل ، ولا إبرائه ، فإن نكل عن الدعوى سقط الحق. تمت تذكرة على القول : إن إقرار الوكيل يلزم الموكل ،وكذا النكول يكون كإقراره. تمت كواكب ، وقال الفقيه حسن : بل يسقط الحق بالنكول ، وهو ms2988 إقرار عند من يحكم به. ذكر معناه في الكواكب. (5) كالوصي، والولي، ووكيل المطالبة فيجب عليهم إن طلبت منهم؛ لأن الإقرار منهم يلزم منه كفا عن الطلب، وهو حق لآدمي، وهو يقال: يلزم مثل ذلك في وكيل المدافعة فما الفرق؟ اه حاشية سحولي لفظا. يحقق في هذا الفرق فليس له مدخل هنا. تمت سماع عبد الله بن أحمد المجاهد. (*) (فرع) من ادعى دينا على ميت، وطلب من الوصي أن يحلف ما يعلمه، فلا يمين عليه؛ لأنه لو أقر له لم يلزمه اه بيان.[كلام البيان مستقيم حيث لم يكن قد جرت يده على التركة. تمت مفتي] قال الفقيه حسن: أما إذا ادعى عليه وجوب التسليم وجبت عليه اليمين، ومثله في الزيادات، إذا قلنا : إنه يجب عليه قضاء ما علمه من الدين، ولعل ذلك مع قبض التركة. ****** PageV27P063 (1) وأما الورثة فلهم المطالبة حتى يأتي المديون ببينة أنه أوفى الميت أو أبرأه في حياته. (2) والدين باق. (3) كونه لا يسقط الحق. (4) شهادة كاملة ، أو شاهد ويمين. تمت حاشية سحولي قرز. (5) وقال في الأثمار: ولو في المجلس[قوي] اه وقواه في البحر، وتأول الإمام شرف الدين دعوى الإجماع على الاتفاق بين أهل المذهب اه شرح فتح معنى. ولا ينبغي تبقية ما ذكره في الأزهار في دعوى الإجماع، قال المؤلف: بل يحمل على أنه لا خلاف بين أهل المذهب غير ما ذكر، وذكر في المصابيح قولين : أحدهما أن ذلك ثابت بلا خلاف، الثاني : أن فيه قول بعض الشافعية اه وابل. ذكره في الروضة، والمهذب، وقواه في البحر. (6) بين أهل المذهب ، بل الخلاف لأصحاب الشافعي. (7) بل يجب [قوي]؛ لأن له أخذ حقه بأقرب ما يمكن، لجواز أن يتورع عن اليمين اه بحر، واختاره الإمام المهدي، والإمام شرف الدين عليه السلام. (8) بل لا فرق. (9) والنكول : هو أن يقول : أنا ناكل ، أو أنا لا أحلف تمت شرح بحر ] قال في المعيار: (فرع ) فإن نكل عن اليمين كان ذلك النكول حجة عليه بمنزلة الإقرار؛ إذ هو سكوت في موضع الحاجة، وفي الحكم عليه ms2989 به حمل له على السلامة، وهو أنه ما تأخر عن اليمين مع كونها حقا واجبا عليه ؛ إلا لعلمه بأنها غموس، وفي كلام أصحابنا أن النكول كالبينة، وثمرة ذلك لو تداعيا مالا لا يد عليه فنكلا فنصفان، إن جعلناه كالبينة، ولا حق لهما إن جعلناه كالإقرار. تمت معيار نجري. (*) ولعل الفوائد قبل الحكم بالنكول تكون للناكل، وقيل : بل الحكم يكون كاشفا كونه للمدعي من حين النكول، كالبينة المطلقة قرز. ****** PageV27P064 (1) مع عدم التراضي قرز. (2) لأجل الخلاف، ولان النكول كشف عدم التراضي. [وكذا مع التراضي]. أو في غير مجلس الحاكم إذا تراضيا على اليمين ثم نكل عنه لزمه الحق بالنكول ، فيشهد بذلك ، ثم يحكم له الحاكم. تمت من هامش. قرز. (3) في مجالس ثلاثة. تمت. على أصلهم. (4) فإذا كان المدعي أخرسا فكقولنا. (5) غالبا) احتراز من نكول الزوجة في اللعان، فيلزمها الحد [ومن نكول الزوج فيلزمه حد القذف.. قرز] اه حاشية سحولي من قوله: [ذكر هذا القيد علي خليل.. الخ ، وضابط ما ذكره أن كل إنكار يصح الرجوع فيه بعد الإقرار فإنه لا عين عليه ، وكل إنكار لا يصح الرجوع(1) إليه بعد الإقرار فإنها تلزم فيه اليمين. تمت صعيتري].(1) ويجب فيه حق لآدمي فإنه لا يلزم فيه اليمين. تمت بيان ، ولفظ البيان : (فرع) قال ابن خليل : كل إنكار إذا رجع عنه صاحبه إلى الإقرار لزمه به حق لآدمي ، فإنها تجب فيه اليمين ، وما كان لا يجب فيه حق لآدمي فلا يمين فيه.. قرز. (*)والقسامة. وعليه الأزهار بقوله: ويحبس الناكل، وأضل الوقف. المذهب أنه كالأموال قرز. (*) يعني: حد القذف والسرقة، وأما حد الزنى والشرب فلا يتصور فيهما تداع من الأصل، كما تقدم في أول الفصل، مع عدم البينة، وعلم الحاكم قرز. قد تقدم أن الممنوع لزوم اليمين فقط، لا صحة الدعوى فتصح من باب الحسبة فقط. قرز. وهو صريح ما تقدم في أول الكتاب في قوله: وقد يكون لله محضا الخ. ****** PageV27P065 (1) والتعزير. وعن الشامي يعزر قرز. (2) بل يحبس الناكل فقط حتى يقر أو يحلف تمت كواكب ms2990 قرز. (3) وعند الأخوين يحكم به في النفس، وفيما دونها اه بحر قرز. [نخ تمت حاشية سحولي] (4) مع عدم البينة ، أو علم الحاكم.. قرز. (5) مع البينة. (6) في الأصل (مذهبنا والفريقين) والصواب ما أثبتناه ؛ لأنه معطوف على مذهب ، وليس على الضمير المجرور. (7) فإن لم يكن له أي المدعي بينة. ****** PageV27P066 (1) كلام أبي طالب قوي ؛ لأنه فرض المسألة مع السكوت وعدم البينة ، وأما مع البينة فقد تقدم أنها تسمع ، ويحكم على الساكت ، والتضعيف ضعيف ؛ لأنه مع السكوت وعدم البينة يحبس حتى يحصل إقرار ، فيلزمه الحق ، أو نكول فيحكم عليه ، ولا بد من ذلك. تمت أحمد بن محمد بن الهادي عليه السلام ، وقرره المفتي ، والسحولي. (2) عرضت اليمين على المدعى عليه ، فإن حلف وإلا حكم عليه اه غيث. (3) أو رد اليمين قرز. (4) ولو مردودة اه بحر قرز. لأن النكول ليس بإقرار حقيقة، ولا يجب به الحق إلا بعد الحكم تمت كواكب قرز. ****** PageV27P067 (1) قلنا : الحكم كالمشروط بعدم البينة فيقبل ، ولو بعد الحكم. تمت بحر من الدعاوى. (2) ولو بشاهد ويمين المدعي اه كواكب قرز. لقوله صلى الله عليه وآله سلم : (البينة العادلة، أولى من اليمين الفاجرة). تمت بحر. رواه في أصول الأحكام. (3) وفي الفتح : ما لم يحكم فيه ؛ لأن اليمين إذا نكل عنها لم تمنع من سماع البينة ، مالم يحكم له بالملك المطلق. (4) صوابه: ما لم يحكم فيه، أي النكول؛ لأنه بمثابة الأول اه قرز (*) وليس ذلك حاكم أن يحكم بسقوط الحق بل بتقرير اليد فقط ؛ لأن اليد لا تمنع البينة اه حفيظ، ومفتى ، وفي بعض الحواشي ما لفظه : لعله يحمل كلام الكتاب ، وهو قوله: ما لم يحكم فيهما. إذا كان مذهب الحاكم ناصري بأن اليمين لقطع الحق، فإن حكم الحاكم بقطع الحق لم تقبل البينة بعده، وأما إذا كان مذهب الحاكم أن اليمين تقطع الخصومة ، فإن الحاكم لا يحكم بقطع الحق ، بل يمنع المدعي من الدعوى، ما لم يقم البينة والله أعلم. (5) أي : الأصلية ، ولفظ الهداية وشرحها ، وتختص الأصلية بالرد بالرد من بين سائر الأيمان فتلزم.تمت بلفظها. ms2991 (6) وفي البيان : فإذا حكم له في دعوى العين، وحكم بثبوت اليد سمعت البينة( ) بعد ذلك ، ذكره في باب القضاء ( ) [لا في الدين فلا تقبل البينة. تمت. ينظر] ومثله للتهامي اه. ولفظه : (مسألة) والحكم على وجوه ثلاثة الأول : ينفذ ظاهرا لا باطنا وفاقا ، وهو في صور أربع الأولى : فيما يحكم به تقريرا ليد المدعى عليه؛ حيث حلف عليه، فإذا قامت الشهادة بعد الحكم قبلت اه بلفظه. فلو حلف المردودة ثم أراد المدعى عليه يقيم البينة هل تقبل؟ قلنا: تقبل حيث تقبل لو كان بدل اليمين بينة من المدعي، وحيث لا تقبل بينة المدعى عليه مع بينة المدعي لا تقبل مع يمينه، مثال الأول: ادعى عليه ألفا، فأنكر ورد اليمين، فحلف المدعي فأقام المدعى عليه البينة بالإيفاء قبلت.* ومثال الثاني: ادعى عليه ألفا، فقال المدعى عليه: قد قضيتك، فأنكر ورد اليمين على مدعي القضاء، فحلف ، فلا بينة لمدعي المال بعد ذلك اه تعليق الفقيه حسن بلفظه قرز. (قال) مولانا المنصور بالله محمد بن علي السراجي عليه السلام : قلت: لأنه إذا أقام البينة على أن الدين باق ما قضاه كانت على نفي ، وإن أقامها على إقراره أن الدين باق في ذمته فيمينه المردودة بالقضاء كالبينة المتأخرة في التاريخ بالقضاء؛ لأنه يحمل على القضاء بعد الإقرار، إلا أن يكون إقراره بعدم القضاء بعد يمينه المردودة صحت الشهادة عليه، ولا إشكال، كلو أقام البينة مقام اليمين المردودة واعترف بعد ذلك فإنه يبطل شهادته. قلت: وقد ذكر ذلك في القيد الأول، وإنماحمل السؤال لو قامت الشهادة على اعترافه، ولم يمض وقت يمكن فيه القضاء بعد الاعتراف فينظر، ولعله يكون كقيام شهادة القضاء، وشهادة الاعتراف بالبقاء ، وأرخا بوقت واحد، فإنهما يتهاتران اه من إملائه عليه السلام. تمت زهور. ****** PageV27P068 (1) في حق آدمي محض ، لا في حق الله تعالى فلا يجب اه تكميل لفظا قرز. (2) ويقبل بعده اه وابل قرز. (3) أي : المدعى عليه. (4) بل يجب كما في النكول.. قرز]. (*) وفي البيان يصح رجوعه إلى اليمين إذا رجع قبل أن ms2992 يحلف المدعي اه بيان، واختار الإمام شرف الدين كلام الشرح، ومثله في البحر. (5) ولو بشاهد ويمين. تمت ، ومثله في البحر]. (*) قال الفقيه حسن: وتجب اليمين للتعنت، أي: إذا طلب المدعى عليه المدعي أو العكس أن يحلف له أنه لم يقصد التعنت له بطلبه اليمين، بل هو عارف بصدقه لزمت، لكن قال المؤلف: إنما تجب بنظر حاكم معتبر، فإذا رأى ذلك مصلحة فأيهما طلبها بذلك لزمت، وإلا فلا، وقد أخذت هذه اليمين من توجيه الشرح، واللمع، وغيرهما ليمين التأكيد، من أنه كأنه أدعى أنه يعلم بطلان دعواه، وإن شهوده شهدوا على ما ظهر صدقا أو كذبا، فخرج منها ذلك، وهو تخريج صحيح اه شرح فتح بلفظه. (6) فإن نكل لم يحكم له به. (7) فإن ردها على الصبي ؟ سؤال. القياس أنه يحكم له حكما مشروطا ، ويلزمه اليمين بعد بلوغه. (8) أو الحاكم.. قرز] وإن كان جاهلا لاستحقاقها فللحاكم أن ينبهه على لزومها قرز. (9) المحققة: أن يشهدوا أنه قتل، أو باع، أو وهب، أو غصب، أو نحوه، وغير المحققة : أن الدار ملكه، فالمحققة ما كانت عن علم ضروري، وغير المحققة عكسه قرز. (*) قيل : إلا في المرأة حيث شهدت عدلة على الحيض ، فتحلف المؤكدة. تمت.والمختار أنها لا تحلف ، وقد تقدم.. قرز. ****** PageV27P069 (1) واختاره الإمام شرف الدين عليه السلام. (2) كالوقف ؛ لأنها تكفي فيه الشهادة على الشهرة، لا القذف، والعتق، فلا تكون إلا محققة فلا تلزم المؤكدة. (3) ويحكم بتسليم الحق للصبي، ولا ينتظر بلوغه للمؤكدة، وهكذا في اليمين الأصلية التي للمدعى عليه إذا ردها على ولي الصبي كان كالنكول، وحكم عليه، ولا يصح الرد اه بحر معنى لا تصريح في البحر بذلك. بل قد صرح بذلك، بل لأولى أنه إذا رد اليمين لم يكن نكولا. تمت. بل يحبس حتى يقر، أو يحلف، أو ينكل اه بيان.( ) وذلك للضرورة، أو يوقف حتى يبلغ الصبي فيحلفه اه بحر ، من باب القضاء ، من (فصل( وإذا حضر إليه الخصمان، في المسألة العاشرة. (*) وكذا وكيل الغائب لا تجب عليه المؤكدة، ذكره في التذكرة اه، ms2993 [أو وقف أو مجنون ، وكذا المصدق.. قرز]. وقال الفقيه علي : إنه يؤخر الحكم للوكيل حتى يحلف الموكل اه بيان ، وفي الفتح : النظر للحاكم. (*) قال في البحر : وكذا اليمين [أي : المردودة] لا تجب على هؤلاء ، بل يحبس الخصم حتى يقر ، أو يحلف، أو ينكل. تمت بيان. في غير الوكيل لا فيه فالحكم ما ذكره الفقيه علي. تمت هامش بيان. قرز. ****** PageV27P070 (1) فإن امتنع المدعي من اليمين المؤكدة لم يحكم له، ولا تبطل دعواه ، فإن رجع بعد النكول قبل، ما لم يتقدم ما يكذبها محضا اه شامي قرز (*) قال في الشرح: وإنما وجبت المؤكدة إذا طلبها المدعى عليه؛ لأنه كأنه ادعى على المدعي أنه يعلم بطلان دعواه، فكان له تحليفه ما هي باطلة اه كواكب ، ولفعل أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولم ينكر، وإذا طلبها دعوى لعلمه بإبطاله فيلزمه لإنكاره اه بحر. (2) مع التشاجر قرز. وأما مع التراضي ، واتفاق المذهب فتصح ، وإن لم يكن عند الحاكم. (3) ولفظ الهداية : والموجبة تجب على كل مدع ، وهي متممة ، ومؤكدة ، ومردودة ، وتلزم إن طلبها المدعى عليه من المدعي عند الحاكم. تمت بلفظها. (4) قلنا: فعله أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولم ينكر. (5) ولأنه مختلف فيها. (6) شكل في الأصل على قوله (ظلم) ووجه التشكيل أن كل مجتهد مصيب. (7) وطاووس. ****** PageV27P071 (1) إلا مع الرضاء في الكل. ينظر. تمت. (2) لتأديها إلى بطلان البينة باليمين، والبينة أقوى اه بحر. يعني : مع كون المدعي طالبا للحكم ببينة، فلا يصح أن ترد يمينه على المدعى عليه ؛ إلا أن يسقط بينته، ويطلب تحليف المدعى عليه اليمين الأصلية، وهكذا في المتممة أيضا اه كواكب ، وظاهر الأزهار خلافه قرز. (3) وإذا نكل من توجهت عليه يمين التهمة حبس حتى يقر، أو يحلف، ولا يحكم بالنكول في هذا الموضع ؛ لأن النكول ضعيف، والدعوى ضعيفة، وإذا انضم ضعيف إلى ضعيف لم يحكم بذلك اه دواري. وعن عامر، وحثيث : يحكم به، وقرره الشامي، ومشايخ ذمار. (*) لكن لو جعل المدعي التهمة حيلة لئلا ترد عليه اليمين كان للمدعى عليه تحليفه ما قصد بدعواه ms2994 تهمة إسقاط حق المدعى عليه من الرد؛ لأنه حق له قرز. (*) إلا أن يرى الحاكم صلاحا في الرد، نحو أن يكون الطالب ليمين التهمة قصده الحيلة، وإسقاط يمين الرد ، وأنه جعل دعواه على جهة التهمة؛ لئلا يرد عليه اليمين، فإنها تجب، وكذلك القسامة، وكذلك لو طلب المدعى عليه يمين المدعي أنه ما قصد التعنت، ومراده إسقاط حق عليه حيث عرف أن المدعي ممن يتنزه عن الأيمان، فإنها لا تجب [لا ترد. نخ] وكذلك لو أدى طلب ذلك إلى السلسلة، فعلى الجملة فذلك بنظر الحاكم [قوي] اه اثمار. (4) وكذا يمين اليسار(1) ، ويمين التوبيخ ، وحيث اتهمه الحاكم. (1) كما يأتي في التفليس ، ويحلف كلما ادعي يساره. الخ. فلا ترد.. قرز. (5) إذ اليمين في اللعان، والقذف وضعت لدرء الحدود؛ إذ الرد كالنكول، ولا حد بالنكول إجماعا اه دواري. (*) وقد زيد على ذلك يمين(1) التعنت(2)، ويمين التفسير، والشهود، والرضاع، والطلاق قرز. (1)وفي بعض الحواشي : المختار أنه يصح ردها، وقد خرجت من عدد المردودات * (2)ويمين اليمين، وصورة ذلك : أن يدعي عليه حقا، ويطلب اليمين، فيقول: قد حلفت لك اليمين الأصلية، واحلف أن ما قد حلفتني، فهذه لا ترد اه بحر معنى من القضاء ، والصحيح أنها ترد قرز. وفد ذكرها ابن مفتاح في آخر القسامة في قوله : والقول للوارث. الخ. ****** PageV27P072 (1) فلا يردها المدعي مع كونه طالبا للحكم بشاهده.تمت بيان لأنها من المدعى عليه لا بطريق الشاهد ، بل تعاكسهما فلا يحصل بها التتميم ، فلو أبطل شاهده ، وأراد أن يطالب باليمين الأصلية كان له ذلك ، وأما المؤكدة فكذلك ، فإن أراد إبطال البينة كان له ذلك. تمت غيث ، وظاهر الأزهار خلافه.. قرز. (2) فليس للمدعي أن يردها على المدعى عليه ، مع كونه طالبا للحكم ببينته. تمت بيان. (3) وقد جمعت الأيمان التي لا ترد في بيت من الشعر ، وهو قوله : تمام وتأكيد ورد وتهمة***وإقسام قتل واللعان ومقذفه طلاق وتفسير رضاع تعنت***شهود وإيسار فخذها بمعرفة وإنما لم يصح رد المتممة لنيابتها عن الشاهد. تمت أثمار ، وبحر. (4) لأنه يؤدي إلى التسلسل. تمت بيان معنى. ms2995 وبحر. (5) وفي الغيث: أما إذا كان قاطعا بوقوع البيع والقرض، لكن التبس من المشتري لأجل دهشة عند العقد، أو كثره، أو ظلمه، أو أي الوجوه التي تقتضي اللبس فاتهم شخصا أنه المشتري من دون قطع عن كونه إياه، فإنها تصح دعواه، ويلزم اليمين لحصول المقتضى لها، وهو قطعه بالمدعي فيه، وشكه في المدعى عليه اه غيث معنى قرز. ****** PageV27P073 (1) واعلم أنه لا يشترط في الشئ المتهم أن يكون مقدرا معلوما، بل أن يكون قاطعا بذهاب شئ أو إتلافه ، وإن لم يعرف قدره، فإنها تجب اليمين في مثل هذه الصورة، ولا يقال: إن هذا قياس على ما تقدم في أول الكتاب أنه لا بد من بيان الشئ المدعى فيه على التفصيل المقدم اه عامر. ينظر فإن الدعوى في المجهول لا تصح،[تمت سماع سيدنا حسن رحمه الله] الأولى كلام القاضي عامر فتأمل. (2) وصورة ذلك: أن يتوهم أنه قد ذهب شيء من ماله، ولا يقطع بذهابه، وشك في أنه صار في يد فلان، وليس بقاطع أيضا، فإنه إن صح ذهابه فما هو إلا عند فلان، بل شك في ذلك اه غيث. (3) ينظر في الضابط الذي قد تقدم في الزكاة، في قوله: ويحلف للتهمة. فإنه شاك في المدعى فيه، وهو يقال: المقطوع وجوب الزكاة في الأموال، وأما كون هذا الشخص معه النصاب فهو مشكوك فيه والله أعلم [تمت مفتي] وكذلك قوله فيما تقدم: ومتى نفتهم غريبة حلفت احتياطا، وكذلك فيما سيأتي في قوله: ويحلف كلما ادعى إيساره ، فإن هذه مما ينقض الضابط. (4) أما اللعان فلأنها بمنزلة الشهادة على المرأة ، ولا تردها المرأة ؛ إذ وضعت لدرء الحد ، وأما القذف فلأن الرد كالنكول ، ولا يحد بالنكول إجماعا. تمت بحر. (5) يعني : يمين القاذف أنه ما قذف، لا يمين المقذوف أنه ما زنى فيصح ردها. تمت حاشية سحولي. والمختار لا ترد اه حاشية سحولي قرز. ****** PageV27P074 (1) لا مشوبا كالرضاع، والطلاق، العتق اه مفتي قرز. (2) لقطع الخصومة لا الحق فلا تقطعه. تمت بيان قرز. (3) إلا في القسامة فلا يسقط الحق (*) وهذه ms2996 مجمع عليها فيجب [مع التراضي.. قرز] ولو في غير محضر الحاكم إذا كانت في حق مجمع عليه، وقيل : لا يجب في محضر الحاكم اه بيان ، وهذا قوي مع التشاجر. تمت بيان قرز. (4) لا تكون إلا مع التراضي. (5) والمردودة. وهو قول علي عليه السلام ، وعمر ، وعثمان ، وأبي بكر ، وابن عباس.تمت. ****** PageV27P075 (1) لفظ الفتح : إنما يحلف هنا بصريح ما يوجب الكفارة كما تقدم، غير تحريم فإنه لا يصح التحليف بالحرام ، وإن لزمت فيه كفارة كما مرت اه فتح ، وشرحه قرز. (2) أو عتق عبيده. (3) إلا مع التراضي فيجوز [فيصح. نخ] مع كراهة. (4) قيل : اتفاقا مع الصلاح ، وإن لم يكن مذهبا له.تمت. ينظر في جواز العمل بغير مذهبه اه مفتى. (5) في البحر: ويجوز. وهو الأولى ؛ لئلا يتوهم أنه واجب. (6) قيل : المراد بما يكون تعظيما عند الحالف ؛ لأن المحلوف به متميز بلا إشكال اه حاشية سحولي لفظا. (7) وهو قول المؤيد بالله، وأبي حنيفة، وقال مالك : لا بد أن يقول: والله الذي لا اله إلا هو اه غيث. (8) فإن فعل انعقدت ؛ لأن فيها جلالة [ولأنه يفيد التعظيم عند الحالف] وقيل : يأثم ولا تنعقد (*) وكذلك اليمين الزبيرية لا يجوز التحليف بها، وقد رويت اليمين الزبيرية عن يحيى بن عبد الله أنه حلف مصعب بن الزبير فجذم من وقته، ومات لثلاث ليالي، فقال له قل : برئت من حول الله وقوته، واعتصمت بحولي وقوتي، وتقلدت بالحول والقوة من دون الله، استكبارا على الله، واستغناء عنه، واستعلاء عليه إن كنت قلت: كذا وكذا. وقد روى عن الفقيه حسن أنه حلف بها فأصيب الحالف من وقته اه صعيتري، الرواية الصحيحة أنه عبد الله بن مصعب. ****** PageV27P076 (1) وسموا نصارى؛ لأنهم نصروا عيسى عليه السلام اه جوهرة. وقيل : سموا نصارى باسم القرية التي ولد فيها المسيح وهي ناصرة من أرض الجيل اه من بيان المعارف (صوابه من أرض فلسطين). (2) وسموا اليهود يهودا؛ لأنهم انتسبوا إلى بعض الملوك، إلى يهوذا بن يعقوب لأمر خافوه اه من بيان المعارف. (*) وفي مفاتيح الغيب ما لفظه : يحلف اليهودي بالله ms2997 الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر ، وأغرق آل فرعون ، وأضل عليكم الغمام ، وأنزل عليكم المن والسلوى ،ورفع فوقكم الطور ، وأنزل عليكم التوراة فيها حلاله وحرامه ، وأخرج الماء من الحجر. (3) يقال هذا ، وهو باطل فلا يحلفوا بذلك ينظر. [لأنهم يعبدون النار]. (4) لأنهم يعبدون النور. (5) إذ يعبدون الأنوار؛ تمت بحر. لأنهم يقرون بالله على صفة النور، وهم فرقة من النصارى، وقيل : يعبدون الملائكة اه غيث من النكاح. (6) الملحد : هو النافي للصانع [لكنه يقال : نفى الصانع فبماذا يحلف ؟] والزنديق(1) : هو الذي يقول: مع الله ثانيا، والوثني : هم عبدة الأوثان، وهي الأصنام. (1) لأنهم يقولون بقدم العالم اه كواكب. (*) ينظر في الملحد. تمت. لكنه يقال : إذا نفى الصانع فبماذا يحلف ؟ تمت سحولي. الجواب : أن الملحد يحلف بالله الذي خلقه ، ولا حكم لا عتقاده الباطل كما ذكر في شرح الأزهار ، عن أبي مضر. تمت سماع سيدنا عبد الله أحمد المجاهد رحمه الله. ****** PageV27P077 (1) عبدة الأوثان. (2) يقال : هو متميز عنده، والوجه : أنهم لا يعتقدون التعظيم ، ويستقيم الكلام حيث هو منكر لنبوته. (3) فإن حلف فلا يصح، ولا ينعقد قرز. (4) وهل يكون التكرار بلفظ القسم بالجلالة أم باليمين؟ في الكواكب : تكرار القسم(1) والله أعلم قرز وقيل : ما نظره الحاكم، وظاهر المذهب أن المراد بالتكرار تكرار اليمين بتمامها. تمت تكميل لفظا.(1) دون المقسم عليه إلا في الثالثة، كما هو المعمول عليه في جهة صعدة، وصنعاء اه بهران معنى. (5) أي : المقسم به اه شرح أثمار. (6) فإن امتنع كان نكولا اه كواكب ، وقيل : يحبس حتى يقر ، أو يحلف اه سماع شا مي [سلامي نخ ] قرز (*) قال في الانتصار في شأن ذكر التغليظ في الأيمان: هل يكون واجبا أو مستحبا وفي الجانب الشرقي من جامع صنعاء حجرا أخضر يعتاد السوقه، ومن لا يتميز له يستحلفون عندها، وهذا من أعظم البدع والضلالات؛ لما فيه من التشبه بتعظيم الاصنام الأوثان بعبادتها، وهي أحجار لا تضر ولا تنفع، ويجب إنكارهم ونهيهم عن ذلك ، وإن أمكن تغيير خضرتها بأن تطلى بالجص فلا بأس؛ لئلا تقصد بشئ ms2998 من التعظيم بحال ، وإن مكنا الله من الاستيلاء على المدينة غيرناها بعونه تعالى. ****** PageV27P078 (1) خلاف الشافعي. (2) قال الإمام يحي: والمختار العمل بالتغليظ في الأيمان؛ لفساد أهل الزمان، وقد روى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام اه زهور (*) قال الإمام يحي ، ومالك، والشافعي : يغلظ فيها بالزمان كيوم الجمعة، أو بعد العصر في سائر الأيام، وبالمكان كالمسجد، والمصحف تقع يده عليه، واختلف في حكم ذلك فقيل : إنه وجوب إذا طلب الخصم [فلو طلب منه الحاكم التغليظ فلم يحلف ، فلعله كالنكول. حيث لم يكن قد حلف ، ولا حبس فقط حتى يكرر. تمت ] وقيل : بل يندب، ورجحه الإمام يحي، قيل : وهو مشروع في القليل والكثير، وقال مالك : في قدر نصاب السرقة فما فوق، وقال الإمام يحي، والشافعي في قدر النصاب من المال، وفي النكاح والقصاص وحد القذف ذكر ذلك في البحر * وإن كان في مكة فبين الركن والمقام، وإن كان في المدينة فعند المنبر(1) وإن كان في بيت المقدس فعند الصخرة، وإن كان في سائر البلدان ففي الجوامع اه غيث (*) إلا لمصلحة له قرز (*) إذ لا دليل عليه، وعن الشافعي التغليظ بالمصحف، وهو أن يجعل يده عليه، هكذا ذكره الإمام يحي في الانتصار اه زهور (1) وفي الشفاء ما لفظه (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (من حلف على منبري يمين مأثمة فليتبوأ مقعده من النار) دل على التعظيم وأثم الحالف على منبره. تمت بلفظه ، أي : يتمكن. تمت نهاية. (3) قال الفقيه يوسف : فلو ادعى بعض الحق ، وطلب خصمه ، ثم ادعى بعضه فله تحليفه عليه وفاقا ، تمت بيان ، ولو في سبب واحد ، ولا جعله حيلة.. قرز. قال في شرح أبي مضر : إذا ادعى دينارا ، وحلف ، ثم ادعى دينارا آخر ، فله التحليف ، فلا يسمع قول المنكر : إنه الذي حلف عليه قبل ذلك ، ولا خلاف فيه. تمت غيث. ****** PageV27P079 (1) وفي التحقيق أن التكرار إنما يتصور في التغليظ مع الحق الواحد، وأما قوله عليه السلام: أو تعدد حق إلى آخره فليس من التكرار في شئ ، كما هو ms2999 ظاهر اه حاشية سحولي لفظا. (2) فإن ردت لزمت يمين واحدة اه هبل. وقيل : لكل حق يمين اه كواكب ، وزهور وقرره الشامي. (3) فإن رضي بواحدة صح ، ولا رجوع له. (4) أو الأجناس ، أو النوع ، أو الصفة. تمت.(*) ولو اتفق الجنس كلو ادعى مائة درهم لكل درهم سبب وجبت له مائة يمين. (5) أما لو ادعى عليه دينارا ودرهما، أو خمسة وخمسة هل يجعل هذا من تعداد الحق؟ أو يفرق بين تعداد السبب، أو يتحد، أو يختلف، قيل : لا بد من الاختلاف، ينظر في الطرف الأول فيكون مالين، كما سيأتي في الشهادات في قوله: أو جنسا. ****** PageV27P080 (1) قوي مع التراضي.. قرز. (2) فمن أقر منهم لزمته حصته فقط. تمت تذكرة. وفي المعيار : أنه إذا أقر أحدهما لزمه على انفراده ، يقال: الأول قوى فيما يتبعض كالأكل ونحوه [الشرب] وكذا القتل والجرح على الصحيح، وكلام المعيار قوى فيما لا يتبعض كالسوق(1) ونحوه [والغصب والذبح ]كما سيأتي في قوله: ومنه نحو سقت. [إلا في حق المرور ، والمسيلة. تمت حفيظ ، ومثل هذا عن المفتي فيما لو ادعى الورثة حقا في حوي فنكل أحدهم لم يحكم به ؛ لأن الحق لا يبتعض ، فيقال : ربع حق ، ونحو ذلك.. قرز. لأن من شرط الإقرار أن لا يدخل المقر على شريكه ضررا ، وفي الأملاك ممكن ، وفي الحق متعذر تمت حفيظ. قرز. (1) وكذا القتل على المذهب ، كما يأتي. تمت. (3) فإن ردها عليه لم يلزمه إلا يمين واحدة ، وقيل : لكل واحد يمين.. قرز. (4) إلا أن يرضوا بيمين واحدة صح ؛ لأنهم قد رضوا باسقاط حقهم اه كواكب. (5) سواء كانوا ورثة أو أجانب. (6) في غير الورثة اه غيث وقيل : ولو ورثة وغير شركاء المفاوضة قرز. (7) فقال: تجب يمين واحدة، لكن متاؤل على الورثة اه زهور. ****** PageV27P081 (1) ولم يوكلوه. (2) وكذا إذا اجتمعوا في الدعوى الكل، فيمين واحدة في الورثة وشركاء المفاوضة، ذكر معناه في البيان (*) حيث حلف لهم جميعا، وأما لو حلف لأحدهم فيما يستحقه كان للباقين التحليف اه عامر قرز. (3) بخلاف ما لو ردت عليهم ، وكانت الدعوى عليهم فإنه يحلف ms3000 كل واحد منهم يمينا ، تمت بستان معنى. قرز. (4) ووجهه : أن لكل واحد ولاية كاملة في قبض الحق، فإذا حلف أحدهم الخصم قام مقامه اه وابل (*) ظاهر الكتاب سواء وكله الباقون أم لا ؛ لأن لكل وارث ولاية كاملة. (5) وذلك لأن الإنسان يمكنه الإحاطة بما فعله ، وبما لم يفعله ، فلا يخلو هذا الحالف أن يحلف على فعل نفسه على القطع بخلاف فعل غيره ، فإنه لا يمكنه الإحاطة بما يفعله ، وبما لم يفعله فلأجل هذا يحلف القطع على العلم ، لا على ...[القطع من المدعى مطلقا] ظ. (6) كالإرث أو نحوه اه نحو: أن يدعي على زيد أن معه لمؤرثه دين فيردها عليه فيحلف على القطع. (7) حيث ادعى المدعي على مورث المدعى عليه شيئا فيحلف ما يعلم. (8) مسألة) من أوصي له بشيء وهو غائب فشهد له به شاهدان فظن صدقهما( ) جاز له أن يحلف المؤكدة معهما ، ذكره المنصور بالله ، وكذا لو شهد له به شاهد ، وحلف معه متممة إذا حصل له العلم(1) أو الظن بصدقه ، قال المنصور بالله : لأن العلم هو من فعل الله تعالى ، كالحفظ (2) فقد يحصل العلم بخبر الواحد ، ومثله ذكر المؤيد بالله. تمت بيان.( ) وقياس المذهب أنها لا تلزم المؤكدة هنا ؛ لأنهما يشهدان على التحقيق ، وكذا لو لم يشهدوا على التحقيق لم يجز الحلف هنا ؛ لأنه لا يحلف إلا على ما يجوز له الشهادة به ، وهو لا يشهد إلا عن علم. (1) وقياس المذهب خلافه ، وهو أنه لا يحلف لا مع الشاهد متممة ، ولا مع الشاهدين مؤكدة ، بل لا يجوز له ذلك.. قرز. (2) عند الدرس. فقد يحصل بشرف ، وقد لا يحصل إلا بأكثر ، فإن لم يحصل إلا بأن حلف ما شهده شهوده فيما يعلم إلا بحق ، لكنه يقال : إن هذه الشهادة على التحقيق ، فما وجه لزوم المؤكدة معها. تمت صعيتري ، يقال : على أصله أن المؤكدة تلزم مع المحققة. ****** PageV27P082 (1) شركاء مفاوضة. تمت بيان]. (*) السيد إذا ادعي عليه جناية عبده، وكالعاقلة إذا ادعي عليها جناية خطأ، وكالموكل أن وكيله باع أو شراء أو قبض له، ms3001 أو نحو ذلك، وكالشريك إذا ادعى عليه من جهة شريكه في المفاوضة ونحوها، فيجوز أن يحلف ما يعلم في جميع ذلك إلا أن يظن صدق المدعى لم يجز له الحلف، فإن شك جاز ذكره المؤيد بالله. تمت. والمذهب خلافه؛ لأنه يدخل في قيد الغموس اه عامر قرز.فأما إذا ادعى على المالك جناية البهيمةفإنها تكون على القطع، وقيل : بل يكون على العلم، ومثله في حاشية سحولي، والأولى التفصيل وهو أن يقال: إن تعلقت بالحفظ فعلى القطع ، وإن تعلقت بالجناية فعلى العلم، كما هو ظاهر الأزهار اه شامي؛ لأنها تستند إلى حقيقة [حفظه. نخ]اه بستان؛ ولأنها لم تنتقل إليه من غيره، قال عليه السلام: وإذا ادعى على الأطفال والمجانين، ولم يجد المدعي بينة لزم الوصي والولي أن يحلف ما يلزمه تسليم ما ادعى عليهم اه بستان. ينظر ؛ إذ لا يصح إقرار الولي هنا، ولعله مع قبض التركة اه املاء شامي. ينظر في هذا ؛ لأنه لا يضمن الوصي مع قبض التركة إلا في حق الميت ، حيث ينتقل الدين إلى التركة ، لعدم الذمة ، وأما هنا فهو يتعلق بذمة الصغير والمجنون ، تعلق جناية ، ولا حكم لقبض المال مع وجود الذمة ، تمت إملاء سيدنا علي بن أحمد رحمه الله. قرز. (2) فيحلف لا يعلم ولا يظن اه. ومعناه في البيان قرز. حيث كانت يمينه دافعة ، لا إن كان مدعيا لعين فردت عليه اليمين فعلى القطع ؛ لأنها مضافة إلى دعواه. تمت تهامي ، وقد أفهمه قوله : فيكون على القطع من المدعي مطلقا. فتأمل. تمت سماع فلكي. ****** PageV27P083 (1) مسألة) [قوي]إذا طلب البائع من المشتري أن يظهر ورقة الشراء ؛ فإن له فيها حقا لم يجب عليه ذلك ( )لأنها ملك له، ذكره الفقيه يوسف اه بيان بلفظه [هذا كلام الفقيه يوسف الذي عليه أكثر الفقهاء ، والإمام عز الدين ، وهو الذي يعمل به من أدركناه من العلماء الحكماء ، الكملاء للمدعى فيها مصلحة ، ووجهه : أنه ادعي فيها حقا له ، وإن كانت للمشتري فدعوى الحق يصح. تمت مفتي ، وعن القاضي عامر : يجب ذلك ، فإن أنكرها حلف ms3002 ما عنده ورقة توصله إلى ذلك الحق. وبخط شيخنا المفتي عليه السلام ما لفظه : إن قلت: فإن أظهرها فالخط لا يثبت به الحق، ولعل المراد بالقول الأول حيث لا يكون المراد بظهور البصيرة الحكم بمجرد الخط بل الرجوع إليها من الشاهد والكاتب، فيما عرفوا جملته، والتبس تفصيله أو نحو ذلك اه سماع ( ) وفي الفتح، والأثمار بنظر الحاكم، وقرره الشامي، وكذا عن المفتي. (2) مع المصادقة [أو البينة مع الحكم بها ، أو علم الحاكم.. قرز] أنها صارت إليه بعقد، وإلا فعلى القطع قرز. (3) كل من انتقل الملك إليه باختياره اه صعيتري. (4) رهنا، أو إجارة، أو عارية، أو وديعة. (5) فيحلف لا يعلم ولا يظن، ومعناه في بيان قرز (*) قلت: يمينه على القطع؛ إذ تصرفه غصب اه غيث. ****** PageV27P084 (1) يعني : المشتري. (2) ولا يجوز. (3) وقت التداعي ] ومحل النزاع هو نفس المستحق اه حاشية سحولي لفظا ، وشرح فتح قرز. ولا يلزم أن تكون مطابقة للدعوى، بل لمحل النزاع، ومحل النزاع في الحقيقة الاستحقاق، لا نفس الدعوى؛ للإحتمال قرز (*) (مسألة) قال الإمام يحي عليه السلام: إذا قال الحالف عقيب يمينه : إن شاء الله تعالى فعلى الحاكم أن يعيد يمينه، قال الإمام المهدي عليه السلام: وهذا بناء على أن ذلك لقطع الكلام عن النفوذ اه بيان. قلنا : هي شرطية فتكون نافذة على المختار. تمت من هامش البيان. قرز. (*) فإن ألجئ إلى غير محل النزاع صرف يمينه بالبينة، كما تقدم في الإكراه على كلمة الكفر في الأيمان. نعم ذلك الالجاء واقع في كثير من القضايا في حق العوام الذين يقصدون، ويعتقدون أحكام الطاغوت، فإنه قد يحضر عندنا في مجلس الشريعة من يحضر فلا يقبل من الخصم إلا ذلك، ولا يجيبه خصمه إليه إلجاءه عليه، بأن يضره في نفسه وأهله وماله، ولا سيما في زماننا هذا الذي ظهرت فيه كلمة الباطل، وغمدت كلمة الحق عند أولئك اه شرح فتح، وفيه ما لفظه بل عند كثير من حكام الزمان، الذين لا علم لهم في ذلك، بل يتصدرون لأحكام الأنام، ولا يميزون بين ms3003 الحلال والحرام، بل المقصود مما يحصل من الحطام اه شرح فتح لفظا. وعلى الجملة فالحاكم المعتبر الكامل للشروط يجب عليه النظر في القضايا ، ويجتهد فيما يحسم به الفتن لا سيما حيث عرف شيئا من ذلك ، وفهم مراده من هنالك. ****** PageV27P085 (1) يعني : الحاكم. (2) نفيا وإثباتا ، ويتأول مع الإكراه في الكل. وسواء أجاب بنفي القتل رأسا ، أم يقوله : ما قتلته قتلا يجب علي به قصاص ، ولا دية على الأصح. تمت شرح بهران. (3) بل يجب. (4) مع الإكراه. (5) ولفظ شرح الأثمار : قال الفقيه علي : ويجوز لمن أدعي عليه القتل أن يحلف ما قتل ، ويضمر ما يجوز له إظهاره ، وهو أنه ما قتله قتلا يلزمه به قصاص ولا دية. تمت شرح أثمار بلفظه. (6) فإن أقر أو بين عليه بالقتل ثم ادعى أنه قتله بحق فعليه البينة ، وإلا حلف الورثة ما يعلمون من مورثهم شيئا يستبيح قتله.. قرز. (7) بل ولو غير هازل ؛ لأن الإقرار غير مملك في الباطن، وإنماهو مملك في الظاهر. (8) مع اتفاق مذهبهما، لا مع اختلاف مذهبهما فما ألزم به الحاكم اه المفتي قرز. (9) في البريد، كالحق قرز. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ألك شاهد؟ فقال: لا. فقال: لك منه يمينه) فجعلها له حقا بكل حال اه بستان. (*) ويجوز له طلب ذلك وارادته، وإن كان عالما بأن اليمين كذب محض، وفيها اقتطاع حق آدمي، وقد يكون مجمعا عليه اه مفتى من شرحه لتكملة الأحكام، من سياق الكلام في الكبر. (*) إلا الموجبة فهي حق للمدعى عليه، فينتظر طلبه في المؤكدة، والمردودة، وهو ظاهر الأزهار فيما مر ، في قوله: ومتى ردت الخ ، فأما المتممة فينظر فيها، والقياس : أنها حق للمدعى؛ لأنها قائمة مقام شاهد اه سماع الفقيه يحي بن أحمد حنش. قرز. وإذا امتنع المدعى عليه من استيفائها ناب عنه الحاكم، كسائر الحقوق اه نجرى قرز. قوله : ناب عنه الحاكم يعني بعد طلبه لها. ****** PageV27P086 (1) يونظر لو أقام البينة من كانت عليه اليمين الدافعة ، ثم طلب المدعي اليمين بعد ذلك هل هي حق له في هذه الحالة ms3004 أم قد سقطت ؟ لأنه قد قامت البينة مقامها ؟ ينظر قيل : المقرر السقوط(1). تمت ، وهل يشترط أن يكون في وجهه ؟ الظاهر أنه لا بد أن يحلف في وجهه ، أو وجه وكيله ،.. قرز ، وقد تقدم في النكاح معلقا على قوله : ولمنكر تسمية المهر ما لفظه : (تنبيه) اعلم أن من كان القول قوله. (1) إن شهدت على وجه التحقيق ؛ لا إن شهدت على الظاهر فإنها لا تسقط اليمين. (2) فإن تمرد المدعي من استيفائها بعد طلبه لها كان للحاكم أن ينوب عنه في استيفائها قطعا للشجار، ودفعا للضرار اه معيار معنى ، لفظ المعيار : وإذا امتنع المدعي من استيفائها ناب عنه بعد طلبه لها . قرز الحاكم كما في سائر الحقوق اه. تمت بلفظه قرز. (*) ومن ادعى عليه حق مختلف فيه، ومذهبه أنه غير واجب لم يلزمه الحلف إلا بأمر الحاكم، فإذا حلفه حاكم ، أو أمر من يحلفه لم يكن له أن يحلف، وينوي أنه غير لازم له على مذهبه؛ لأن العبرة في ذلك بمذهب الحاكم، وما ألزم الخصمين فيه لزمهما ظاهرا وباطنا ، فإن حلف بغير حاكم، فله نيته، وللمدعي أن يعيد(1) عليه اليمين بأمر الحاكم، وإذا لحن الحالف في يمينه، وهو ممن يعرف اللحن أعيدت عليه معربة اه كواكب قرز.(1) ولو قد تراضيا على الحلف في غير محظر الحاكم ؛ لأن الحق لا ينقطع إلا بالحلف في محظره. تمت وابل. وفي غير محظره مع التراضي ؛ لأن النية نية المحلف فلا تعاد ، وأما مع التشاجر فالنية نية الحالف فتعاد ، هذا ما يقتضيه القواعد. تمت سماع سيدنا حسن رحمه الله قرز. (*) وهل يتولى التحليف المدعى؟ أو الحاكم بعد الطلب ؟ سؤال. يفهم من البيان في باب القضاء أن المتولي لها الحاكم، ولفظه : (فرع) وإذا لم يثبت الحق، ووجبت اليمين على المدعى عليه لم يحلفه الحاكم حتى يطلبه الخ (*) ويجب إعادتها حيث فعلت قبل الطلب لأنه سببها اه معيار بلفظه قرز. ****** PageV27P087 (1) منها لكونه جمع بين المؤيد بالله، ، والشافعي K وهما لا يجتمعان لكون الشافعي لا يحكم بالنكول، ومنها : كونه مخالفا لنص ms3005 المؤيد بالله؛ لأنه قال : إن اليمين حق للمدعى على ما سيأتي في الإبراء، ومنها : أن المؤيد بالله لو لم ينص فتخريجه من كونه لا يحكم بالنكول، ويحبس ضعيف؛ لأنه لا يحبس إلا في حق عليه، فلو خرج للمؤيد بالله العكس كان أولى اه زهور. الرابع : كونها حق للمدعى عليه مخالفا للأثر والنظر ، فالأثر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (واليمين على المدعى عليه) فجعلها للمدعي حقا، والنظر أنها لا تكون إلا بعد طلب المدعي، وأنه يصح الإبراء منها، وأنه يحبس المدعى عليه إذا امتنع منها عند المؤيد بالله اه زهور. (2) ولا فرق بين الأصلية والمردودة. تمت بيان.قرز]. فإن قال في الدعوى : إن حضرت ليوم كذا وإلا فقد أبرئت من الدعوى، والحق برئ منهما جميعا ، إن لم يحضر المدعي؛ لأنه يصح البراء معلق على شرط اه تهامي قرز. ومثله في الغيث في الإقرار اه. ****** PageV27P088 (1) شكل في الأصل المنقول عليه على تحليفه. ووجه التشكيل أنه لم يحلف أولا فينظر يقال : الإبراء بمنزلة يمين. (2) بل يقال : بعد الإبراء قرز. (3) فرع) [أحد قولي] القاسم : والإبراء من الدعوى إبراء من الحق، فلا تسمع البينة بعد اه [قول ل]القاسم : لا كاليمين ، قلنا: الإبراء من الدعوى يعم بخلاف اليمين اه بحر ، أما الدعوى فقد برئ منها، وأما الحق فلم يسقط، وفائدة عدم سقوطه أنه لا يصح أن يدعيه، فإذا ملكه الغير [بنذر أو غيره] صح من الغير أن يدعيه، ويلزم الحق والله أعلم اه مفتي قرز. والحيلة أن ينذر به المبري على غيره ، ثم يدعيه المنذور عليه ، أو يضمن به الغير تبرعا ، ثم يشتريه منه ، ثم يدعيه.. قرز. هذا إذا كان المدعى فيه دينا ؛ لأنه لا يصح تمليكه غير الضامن كما تقدم ، فأما إذا كان عينا مغصوبة [لا فرق] فإنه يصح أن يبيعها من الغير ، سواء كان ضامنا(1) أم لا ، هذا ما ظهر. تمت سماع سيدنا عبد الله حسين دلامة. (1) فإن أراد المالك أن لا تخرج عن ملكه مستمرا بل تعود إليه ، فالحيلة أن يهبه للغير ، ثم ms3006 يرجع لها ، ثم يطلب الهبة. (4) ولو بعد الحكم بالتغرير. (5) من المدعى عليه. تمت. ولو بعد الحكم. (6) أو أقر.. قرز. (7) للناصر ، وابن أبي ليلى. (8) بعد الطلب قرز. (9) وإذا طلب المدعى عليه أن يحلف حتى يبرأ، كان للمدعي أن يمتنع قبل طلبه لها قرز. لأن اليمين حق له، وإذا حلف بغير تحليف المدعي لم تصح يمينه اه كواكب. قرز. وفي المعيار : إذا امتنع المدعي من استيفائها بعد طلبه لها ناب عنه الحاكم ، كما في سائر الحقوق اه بلفظه. (*) وكذا لو حلف بعد البينة فقط قبل الحكم برئ من الحق اه حاشية سحولي ، وظاهر الأزهار خلافه ؛ لأنه براء معلق على شرط وقد حصل اه وابل معنى. ****** PageV27P089 (1) من الدين لا من العين فتصير أمانة قرز. (2) وحكم الحاكم قرز. (3) أو حاله. (4) وله الرجوع قبل أن يحلف في الشرط(1)، وقبل القبول في العقد (1)إذا كان بالفعل فقط، وهو البينة، والحكم ، لا بالقول. (5) في المجلس قبل الإعراض اه صعيتري، وأثمار، ورياض. (6) فلو ساعد إلى الحلف بعد الرجوع عن الإبراء، فلا حكم لحلفه بعده اه حاشية سحولي لفظا قرز. وفي حاشية: هل له الرجوع إلى الحلف بعد رجوع المبرئ ؟ سؤال. الأقرب أن له ذلك ، والله أعلم اه مفتي. (7) أو تعذر بخرس أو موت قرز (*) فإن مات فقيل : لا يرجع، وقيل : يرجع ؛ لأن العلة التعذر، وقد حصل اه مفتي. (8) قد حذفها في الأثمار لدخول معنى ذلك في قوله فيما تقدم : اليمين على منكر يلزم بإقراره حق لآدمي. غالبا. الخ فدخلت في الإحتراز. تمت شرح بهران معنى. (9) مع علمه بالشهادة قرز. (10) لأنه فاعل سبب ؛ ولا حكم له مع المباشرة، وهو من عليه الحق ****** PageV27P090 (1) بخلاف شاهد الزور إذا رجع بعد الحكم فإنه يضمن ؛ لأنه ملجئ للحاكم ، فأشبه المباشر. تمت حاشية سحولي. قرز. (2) على قول الهادي عليه السلام في الفنون؛ لا على قولنا فلا تسمع ؛ لأنها دعوى لغير مدع (3) قال بعض الأئمة : إذا غلب في ظن إنسان صدق ورقة قد مات شهودها، هل له أن يحلف أن الذي فيها حق؟ الجواب : أنه ms3007 يجوز إذا انضم إلى ذلك ثبوت يد استنادا إلى الظاهر، وقد ذكره المؤيد بالله، وإن كان في يد غيره فليس له ذلك لجواز حادث أبطل ما في الورقة قرز. (*) لا وثيقة وقف ووصية(1) التبست بسببه حتى التبيس ما فيها من الأوطان ، فيضمن ما فيها؛ لأنه تلف بسببه كما مر في المضاربة اه شرح فتح، ولا مباشر معه يتعلق به الضمان بخلاف الأولى، فالمباشر موجود فلم يضمن السبب اه شرح أثمار، وشرح فتح، والفرق أنه لا مباشر معه ، حتى يتعلق به بخلاف الأول ، فإن الذي عليه الحق مباشر، وهو مسبب اه شرح فتح. قلت: هذا إذا كان قد قبض التركة ، فإن لم يقبض لم يضمن اه مفتاح، يستقيم في الوصي لا في غيره فيضمن مع التفريط ، وإن لم يقبض كما مر على قوله: وبخالط متعد كلام القاضي عامر، وهو المختار اه ملاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز.(1) (فرع) فإن كان لمدعى قد أبرأه من الحق ، أو من الدعوى ، أو قطع عنه الحق أو الدعوى ففيه وجوه أربعة ، الأول : أن يأتي به على سبيل الوعد ، نحو قوله : أحلف وأنا أبرئك ، وما أشبه ذلك فإنه لا يبرى ولو حلف [لكنه يستحب الوفاء بما وعد به]. الثاني : أن يقول : أبريتك من الحق أو من الدعوى واحلف (.)، أو فاحلف فإنه يبرى ، ولا يجب عليه الحلف ، ولعله يكون للمبري الرجوع في البراء [ويكون فورا في المضمر] إذا كان قصده بالبراء (..) على أن يحلف ولم يحلف على قول الهدوية. والثالث والرابع قد شملهما الأزهار فلا فائدة في نقلهما. تمت بيان مع زيادة.(.) فإنه يبرأ ، وذلك لأن البراء إذا كان مطلقا لم يكن للمدعى عليه حق ، فإذا أقام بعد ذلك بينة لم يصح لبطلان الحق بالبراء. تمت بستان. (..) وصادقه أو بين. قرز ، وإذا مات قبل الرجوع هل لوارثه الرجوع الأقرب أن له ذلك لأنه حق يورث. ****** PageV27P091 (1) لأنه فاعل سبب. (2) بعد أن يحبس حتى يظن أنها لو كانت باقية لسلمها قرز. (*) عند الناس.تمت. لا عند صاحبها لأجل حاجته ms3008 إليها. (3) وحديد العمال، ودفتر الحساب ونحوهما قرز. (4) قال في الكواكب عن البحر : وكذا إذا كان المدعى عليه ممن له جلالة ومزية، وعرف الحاكم أن المدعي يريد إهانته بإحضاره لليمين، فإنه يأمر من يحلفه حيث هو اه كواكب قرز. (*) وكذا الرفيع اه بحر قرز. (*) ولو فاسقة اه حاشية سحولي. (5) الذي يتضرر بالخروج اه وظاهر الأزهار، ولو مجرد التألم ؛ إذ قد تسقط بعض الواجبات مع الاعذار قرز. (6) وتكون أجرة المحلف من مال المصالح كأجرة الحاكم، وقيل : على الحالف ما لا يتم الواجب إلا به، وهو اليمين يجب كوجوبه اه وقيل : على الطالب. كما ذكروا في العدلة.. قرز. (7) ولو فاسقة. (8) مرتين]من السوق، لا من تخرج لجذ ثمارها وحطبها ومائها، مع احتشامها فهي رفيعة اه صعيتري. (9) وهذا على القول بالتغليظ ، أو على أن الحاكم كان في المسجد. ****** PageV27P092 (1) قال في البحر : (مسألة) ندب لمن أتى فاحشة أن لا يظهرها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (فليستتر) الخبر.. ويجوز إذ لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على ماعز والعامرية اه بحر. (2) الإقرار هو لغة ضد الإنكار، وهو أولى من قوله: نقيض الإنكار ؛ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وقد يرتفع الإقرار والإنكار بالسكوت، خلاف الضدين فلا يجتمعان، وقد يرتفعان اه حاشية سحولي. وهو في أصل اللغة وضع الشيء في قراره ، وفي عرفها : الإعتراف ، والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى :{يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} قال المفسرون : والشهادة على التفسير هي الإقرار. تمت شرح بهران. (3) يعني : في الاصطلاح. تمت شرح بهران. (4) والقياس ، فإنه إذا حكم على الغير بشهادة غيره فأولى وأحرى أن يحكم على نفسه بإقراره اه خالدي. [ولفظ الخالدي : أي : ومن القياس ، أي : ومن ، ومن حيث أن الرجل يحكم عليه بشهادة غيره ، فبالأولى أن يحكم عليه بشهادة نفسه ، ومن حيث أنه يحكم على غيره بشهادته ، فهو أحق أن يحكم عليه بشهادة نفسه، ومن حيث أن الضرورة داعية إلى القول بصحته، وإلا لزم أن لا يمكن الإنسان أن يتخلص ms3009 مما عليه اه وابل. ****** PageV28P001 (1) القاذورات: جمع قاذورة، وهو هنا الفعل القبيح، والقول السئ، وأراد هنا ما فيه حد كالزنى، والشرب، والقاذورة من الرجال: هو الذي لا يبالي بما قال وصنع، ذكر ذلك ابن الاثير في نهايته. (2) يكون ذلك ندبا ، ذكر معناه في البحر.. قرز. (3) أي : باطن أمره. (4) في قضية. تمت شرح بهران. (5) في قضية. تمت شرح فتح ] وفي رواية أخرى :(والغامدية) بغين معجمة ودال مهملة، رواية المحدثين، وسمعه الفقيه يوسف عن الأوزري ، نسبة إلى غامد، وفي كتب أهل المذهب يروونه العامرية، بالمهملتين اه شرح فتح، والعامرية اسمها سبيعة ، وقيل : أذينة ، وليست صاحبة ماعز كما توهمه بعض الناس ؛ لأن الذي زنى بها ماعز اسمها فاطمة بنت حرب. ****** PageV28P002 (1) وقد يجعل الإقرار من الإنسان نداء ، أو أمرا ، أو نهيا ، أو استفهاما ، أو يمينا ، أو غيرها نحو : ياحر ، يا طالق ، يا من له علي ألف درهم ، يا من بعت منه كذا ، ونحو اضرب هذا الحر ، أو لا تضرب هذا الحر ، أو أنت ضربت هذا الحر ، وليتك تكلم هذه التي طلقتها ، أو الذي بعت منه كذا ، أو اعطني سرج دابتك هذه ، أو ثوب هذا الحر ، أو هذه المطلقة ، أو نحو ذلك فيثبت بذلك أحكام الإقرار.. قرز. (2) ولا من المعتوه لضعف عقله اه بحر، ظاهر ما ذكره في البيان في البيع أنه يصح إقراره اه بيان من البيع، وهذا إذا كان مأذونا، وإلا لم يصح إقراره قرز. ولفظ البيان في البينة : أو معتوهين مأذونين مميزين.. قرز. (3) ولا يكون موقوفا على بلوغه. (4) ولا يكون موقوفا. (5) فإن أقر المميز ثم ادعى أنه غير مأذون فالقول قوله مع يمينه، ولا يحلف إلا بعد بلوغه ذكره في البحر قرز. (6) في قوله : إلا فيما أذن فيه. (7) يصح عندنا ، سواء أقر بعقد أو إنشاء ، مميزا أو غيره كالطلاق اه حاشية سحولي لفظا. قرز. (8) مشكل في الأصل على قوله :(بالإجماع). ****** PageV28P003 (1) مسألة) ومن اتهم من الفسقة بسرقة مال أو جناية أو نحوها جاز لأهل الولايات من المسلمين أن يزجروه، أو يحبسوه إذا رأوا فيه ms3010 صلاحا، أو يسلم العين المسروقة، فأما ليقر بها ويضمنوه قيمتها فلا يجوز ؛ لأن إقراره عند خشونتهم عليه لا يصح اه بيان بلفظه ؛ وذلك لأن إقرار المكره لا يصح ؛ لأن أكثر الفسقة لا يعرفون تفاصيل ما يجري عليهم في مثل ذلك، وربما ظن أنه يجري عليه أمر عظيم، فيحمله ذلك على الإقرار اه بستان. وقد جبس صلى الله عليه وآله وسلم ، وعلي عليه السلام ، وعمر ، وقد تجعل هذه المسألة أصلا في أن للإمام أن يمنع من المباح لمصلحة ؛ لأن تصرف المحبوس مباح له ، فيمنع منه ، وقد أجاز المؤيد بالله بهذا أو بغيره من اعترض عليه منع الناس من الاصطياد في بعض المياه المباحاة ، فقال : يجوز المنع من المباح لمصلحة. تمت زهور بلفظه. (2) ولو نواه ؛ إذ لا فائدة لنبته. تمت حاشية سحولي. قرز. (3) وعندنا الضرورية تبطل أحكام الإنشاءات.. قرز. وأقل الاختيار الخيار. ****** PageV28P004 (1) أو ظن، ولا سبقه لسانه قرز. (*) الهزل خلاف الجد، وهو أعم ليدخل فيه الهزوء، والاستنكار، وصورة الهزوء ظاهر، والاستنكار بأن يدعي عليه ألفا، فيقول مستنكرا لكلامه: معي لك ألف، وذلك يعرف بالقرائن اه زهور. وصورة الهزل : مائة دينار لمن قال : معك لي مائة ، ويعرف ذلك بأي القرائن ، وهو ما يظن بها ذلك ، ومنه أن يقول : استدنها ، أو أهب لها مكان.تمت شرح فتح. (2) المزاح. (3) الاستنكار اه خالدي. (4) قوي]وعليه الأزهار، في الطلاق ، بقوله : ولو هازلا. تمت. قال الفقيه محمد بن سليمان : وكذا سائر العقود ؛ لأن من أنشأها على سبيل الهزل صحت ، وإنما خص الدليل هذه الثلاثة الأشياء [الطلاق ، والعتاق ، والنكاح]؛ لأنها لم تجر العادة بفعلها هزلا ، فأراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين أنها كغيرها. (5) وقيل : هو على ظاهره من غير فرق بين الإنشاء والإقرار ، إلا أنه في الإقرار لا يكون إلا في الظاهر فقط، كما تقدم في الطلاق قرز. (6) ما يقال في رجل باع مشاعا من ضيعته ، بعضها من زيد مثلا ، ثم ابنه وارثه أتبع البعض الآخر من عمر ، فقام شفيع يدعي السبب في الضيعة ، وهو جهته مشاعة ، وصادقه عمر ms3011 فهل تصح مصادقته مع كونه على المشتري الأول مضرة في إبطال حقه من الشفعة ؛ لأنه إن صح السبب لمدعي الحق استبد بالصفقة الأولى ، واشترك هو والمشتري الأول بالصفقة الأخرى أو لا تصح المصادقة لا ستلزامها مضرة المشتري الأول ، كما في الإقرار في قوله : وتصح بالعلوق ، ومن المرأة قبل الزواجة ؟ الجواب : أن المصادقة قد لا تصح للعلة المذكورة ، وكما قالوا : لو أقر أحد الشركاء في الطريق أو المسيل لآخر بنصيب لم يصح إقراره لإدخال المضرة على الشركاء. تمت من خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله.قرز. ****** PageV28P005 (1) وبناء عليه منها في حاشية سحولي. (2) قال الفقيه يوسف: ومثل هذا ما يعتاد كثير من الناس من البيع لشئ من ماله بثمن معلوم، ويقر أنه قد قبض الثمن، ويحكم الحاكم بذلك، ويأتي الشهود على ذلك، مع معرفتهم أن الإقرار غير صحيح، فهذه شهادة لا تجوز، ذكره في شرح الزيادات. قلت: ومثل هذا ما يعتاد من يكتب بصيرة في دين قبل ثبوته، ويطلب منه الإشهاد على ما فيها، ثم يعطيه المقرض له مبيعا من حب أو غيره قبل ثبوت الدين، فهذا عندنا لا يجوز، وقد وهم بعض الناس في ذلك، فقال: تجوز الشهادة على الإقرار ، وهذا فيه غلط محض اه سلوك(1). واختاره المتوكل على الله قرز. وكذا إذا علم الشهود فظنوا أن الإقرار غير صحيح فإنه لا يجوز لهم أن يشهدوا به. ذكره في الكافي.. قرز. والحيلة في صحة الإشهاد [فيشهد الشاهدان بالوفاء ؛ لأن الوفاء يعم الحوالة ، والإبراء ، كما تقدم في الأيمان ] قبل قبض الثمن أن يقول البائع لأجنبي : قد استحلفتني بالثمن الذي بذمة المشتري ، أو يقول الأجنبي للبائع : قد استحلتك في الثمن. فيقول البائع : قبلت ، وهكذا لو أحال البائع غريما له بالثمن ، ولا يرجع الأجنبي على المشتري في الصورتين الأولتين ؛ لا أن يأمره المشتري بالحوالة. تمت مقصد حسن.(1) للقاضي عبد الله الدواري ، وفي بعض الحواشي للفقيه عبد القادر الذماري ، وقبره مشهور في ثلا. (3) المراد قبل قدرته. ****** PageV28P006 (1) غالبا : احتراز من أن يقر بما ليس في ms3012 يده، فإنه يصح، ومتى صار إليه بإرث أو غيره سلمه كما يأتي. (2) إلا المحرم فيصح إقراره بعقد النكاح ، ولا يصح معه إنشاء العقد. (3) في القصاص ، لا في التسليم فيجب على السيد. (4) صحيح قرز. لا فاسد.. قرز. لأن المهر الفاسد يتعلق بذمة العبد. (5) جناية خطأ أو عمد لا يوجب قصاصا.. قرز. (6) إذا لم يغلب في ظنه صدق سيده ؛ لأن له أن يكرهه على العقد ، فإن ظن صدقه قيل : كان إنكاره طلاقا. تمت. بل فرقة قرز. ولا يثبت النكاح للعبد حيث أنكر ذلك ؛ لأن إنكاره طلاق ، وأمر الطلاق إليه ، فلا يقال : إنه يلزم الحد ، كما لو عقد له كارها فإنه يصح طلاق العبد عقيب عقد سيده. تمت ذماري. ****** PageV28P007 (1) ويجب أن تسلم نفسها، وهو المختار، وهو الذي كان يختاره المفتى عليه السلام، من جواز العمل بالظن تحليلا. تمت شامي ( ) ويكون هذا خاصا في هذه المسألة، وفي مسألة القادمة من غيبة، وكذلك الأمة المهداة اه عامر قرز. وكالظن بمضي العمر الطبيعي، وطهر الزوجة، والتطهير قرز ( ) ولكن هذا يخالف القواعد، فإنه لا يعمل في النكاح بالظن تحليلا كما عرف قرز. (2) والكتابة كالنطق منه اه بحر قرز. (3) والمريض الذي لا يستطيع الكلام اه بيان معنى قرز. (4) بل ستة ، ويجعها قوله : شهادة ثم إقرار بفاحشة***قذف لعان ظهار ثم إيلاء فالنطق في هذه الأشياء معتبر***ليست كسائر ما يكفيه إيماء (5) مدافعة، أو مطالبة اه حاشية سحولي قرز. وحاصل الكلام في الوكيل أن نقول : لا يخلو الوكيل إما أن يكون محجورا أولا ، فإن كان محجورا لم يصح إقراره عن موكله ، وأما عن نفسه فيصح ، فمتى صار إليه بإرث أو نحوه من سائر التمليكات لزمه تسليمه للمقر له ، فإن صار إليه بعارية أو نحوها من الأمور ، التي لا يخرجها عن ملك مالكها لزمه ردها إلى من أخذها منه ، ويلزمه الاستفداء بما لا يجحف ، وإلا لزمه قيمة الحيلولة ، وإن كان غير مججور ، أو أقر فيما هو وكيل فيه صح إقراره عن موكله ، وسواء كان وكيل مدافعة ، أو وكيل مطالبة ، ولزمه فيما بينه ms3013 وبين الله تسليم العين المقر بها ، إن كان قد قبضها ، وعلم أنها للمقر له ، وأما في الظاهر الشرع فلا يلزمه التسليم إلا إذا اتفق مذهبهما ، ولم يخاصم الموكل ، وأما إذا خاصم ، أو اختلف مذهبهما ، فلا بد من حكم الحاكم ليقطع الخلاف في المذهب ، ويقطعها الشجار مع الاتفاق ، وهذا في وكيل المدافعة ، وأما وكيل المطالبة ففائدة صحة إقراره سقوط الحق ، فليس للموكل المطالبة بعد ذلك ، وهذا الكلام في غير الحد ، وأما في الحد من حد القذف والسرقة فلا يخلو الوكيل إما أن يكون وكيل مدافعة ، أو مطالبة ، إن كان الأول لم يصح إقراره إذا وكل به ما لم يوكل بالإقرار ، أو يفوضه صح مع حضرة الأصل ؛ لأنه إثبات ، وإن كان الثاني صح إقراره ؛ لأنه إسقاط ، سواء وكله بالإقرار أو فوضه أم لا ، والقصاص كالحد في التفصيل ؛ إلا أن وكيل المدافعة إذا أقر بالقصاص لزم الموكل الدية ؛ لأن الصاص والدية أصلان ، وأما إذا ادعاه الوكيل لموكله فليس بإقرار له ، فلا يلزم تسليمه متى صار إليه ما لم يقل : أعلم أو أتيقن ، أو يصح بالإقرار ، فإن فعل أحد هذه الأمور كان إقرارا. هذا ما أمكن تحصيله في هذه المسألة. تمت سماع سيدنا العلامة فخر الإسلام عبد الله بن أحمد المجاهد رحمه الله تعالى. قرز. ****** PageV28P008 (1) في وكيل المدافعة اه رياض. (2) في وكيل المطالبة. (3) هذا في وكيل المدافعة؛ حيث وكله الموكل يدافع عنه من ادعى عليه، فإذا أقر به الوكيل لمدعيه وجب على الوكيل تسليمه لمن أقر له ؛ لأن عنده أن موكله غاصب له عليه ؛ فإن لم يمكنه فمتى صار إليه بارث أو غيره، وهذا وفاق اه حاشية على الكواكب والله أعلم. (*) ظاهر عبارة الفقيه حسن هذه أنه إذا أمكنه تسليم الذي أقر به وجب عليه، ولعل هذا مستقيم فيما بينه وبين الله تعالى، إذا كان قد قبضه، وحصل له العلم أنه للمقر له، وأما في ظاهر الشريعة فلا يسلم ، إلا بحكم حاكم ؛ لأن المسألة خلافية، وليس له أن يلزم الموكل اجتهاده ، إلا أن يتفق ms3014 مذهبهما في صحة إقرار الوكيل، ولم يخاصمه الموكل أيضا اه كواكب لفظا. (4) وإنما قيد بأن يصير إليه، بناء على أن الموكل متغلب، وأن الحاكم لا يحكم بإقرار الوكيل، إذ لو كان يحكم أجبر الموكل على تسليمه وإن لم يصر إلى الوكيل اه زهور، ولا ضمان على الموكل في هذا الطرف ، حيث لم يكن الوكيل متغلبا ، وعموم هذا أنه يصح الإقرار من الوكيل، ولو كان وكيل مطالبة، وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: إنما يصح من وكيل المدافعة، ولا يصح الإقرار من وكيل المطالبة؛ لأنه لم يوكله إلا بالدعوى، وفيه نظر اه زهور. قلنا: يملك المطالبة بالحق فيملك الإقرار كالموكل اه بحر. (5) بل حجر عليه ] أما مع الحجر فلا فرق بين المطلقة والمؤقتة.. قرز. (6) لكن يلزمه ترك المطالبة والمدافعة، ومتى صارت إليه بإرث وغيره سلمها للمقر له ؛ لأن إقراره صح عن نفسه اه عامر قرز. ****** PageV28P009 (1) في وكيل المدافعة قرز. (2) قيل : وأما دعواه فلا تصح بعد إقراره، ولو حجر عليه اه قرز. (3) أو فوضه قرز. (4) ولو كان في الحد والقصاص حد القذف والسرقة فقط، كما يأتي في شرح الأزهار في الوكالة قرز. وقيل : مع حصول الأصل اه رياض ومفتى. وقيل : لا فرق وهو ظاهر الأزهار في الوكالة ، حيث قال : ولا في إثبات حد وقصاص ، قال في الغيث : على أصل يحيي عليه السلام؛ لنصه على المنع من الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص؛ لأنها في معنى التوكيل اه غيث بلفظه من الوكالة. (5) وكيل مطالبة. (6) والخلاف إنما هو حيث يقول الموكل: وكلتك تخاصم فلانا في كذا، أما لو قال: وكلتك تثبت لي كذا فالأقرب أنه موضع اتفاق أنه لا يصح إقرار الوكيل بذلك؛ لأنه إنما وكله على الإثبات دون النفي، فهو محجور عنه اه غيث. ومثله في البحر. وفي هامش البيان خلافه ، وهو ظاهر الإطلاق في قوله : وفي الوكيل فيما وليه. تمت من هامش البيان. قرز. ****** PageV28P010 (1) وذلك حيث وكله وأطلق. (2) لأنه أقامه مقام نفسه اه زهور. (3) وهو كتاب مصنف على مذهب الهادي عليه السلام ms3015 ، وفي الروضة : صاحب المدخل هو أبو الفضل بن شروين، من علماء الزيدية ، وقد عده في اللمع من المعتزلة اه زهور ، والكتب التي تسمى المدخل ثلاثة : مدخل الحنفية ، ومدخل الهادي عليه السلام ، ومدخل لصاحب التقرير، وهو الأمير الحسين ، ومدخل للإمام أحمد بن سليمان في أصول الفقه.اه ديباج ، وشرح بحر. (4) لأنه لو أراد الإقرار لم يحتج إلى وكالة اه بستان. (5) لأنه أقامه للدفع عنه، وأما الإقرار فهو كان يمكنه أن يقر، وأيضا أن كل من لا تصح يمينه إذا جحد الخصم فلا يصح إقراره إذا أقر، ثم إن فيه إضرارا فلا يصح إلا بإذن خاص اه بستان. (6) ويلزم الدية لأنهما أصلان. (7) يعني وكيل المدافعة فيهما في القصاص ونحوه.اه كواكب معنى. بخلاف وكيل المطالبة فإنه يصح إقراره؛ لأنه اسقاط قرز. (*) وكذا النسب، والنكاح، والطلاق اه نجرى ، وسحولي. وقيل : أما في النكاح فيصح إقراره والله أعلم وقيل : يصح في الكل قرز. (8) حد القذف والسرقة فقط قرز. (9) حيث لم يقل : أعلم ، أو أتيقن وإلا كان إقرارا. (10) إذ هو حاك ، إلا أن يصرح بالإقرار فله حكمة اه حاشية سحولي لفظا. قرز. ****** PageV28P011 (1) أي : لا ينفذ. (2) إلا لعرف ، كما تقدم في قوله: جرى العرف لمثله بمثله، والله أعلم.. قرز. (3) لعل المراد حيث أقر بما فيه ضرب من التصرف ، أو أقر بدين عليه ، لا أنه يقر بما في يده للغير فلا يصح. تمت كواكب ، وكذا الوكيل. تمت رياض قرز. (4) بغير عوض. قرز. (5) الهبة بعوض. قرز. أو بعوض دون القيمة. ****** PageV28P012 (1) نحو : أن يقر أنه أتلف ثمن المبيع بعد رده عليه بعيب أو رؤية أو عوض المؤجر ونحو ذلك، وإن كان محجورا ففي ذمته قرز. وأما لو أقر بعين لم يقبل قرز (*) ويكون برقبته وما في يده اه كواكب. قرز. (2) هذا حيث أقر بمال ، لا بما يوجب حدا ، أو قصاصا ، أو طلاقا، أو نكاحا ، أو ظهارا ، أو إيلاء.. قرز. فيصح في الحال اه بيان. (3) إلا أن يصادقه الغير ما بهذا الإقرار ، أو بإذن الحاكم لمصلحة.. قرز. ويكون من جملة أهل الدين.. ms3016 قرز. (4) وإن كان إقراره بشيء معين في يده لم يؤخذ ، فإن ارتفع الحجر ، وهو باق معه أخذه المقر له ، وإن كان بعد تلفه بغير تفريط منه ، أو كان باعه(1) الحاكم للدين فلا ضمان عليه إلا أن يقر أنه كان مضمونا عليه ، ضمنه للمقر له. تمت بيان لفظا ، لا لو باعه المحجور فيضمره لتفريطه إلا أن يكون بأمر الحاكم فلا ضمان ؛ لأنه ملجأ.. قرز.(1) ولزمه أن يستفديه بما لا يجحف لمصيره مضمونا عليه بإقراره. (5) والمدبر، وأم الولد كالعبد، وأما المكاتب فيصح إقراره، ويؤخذ بتسليمه ، فإن رجع في الرق قبل تسليمه ففي ذمته(1) اه بيان ، ويحتمل المنع من إقراره كالقن اه بستان (1) ونظره حثيث، فيكون موقوفا؛ لأنه من التبرعات اه من خط حثيث والله أعلم. (6) وما لزمه بالمعاملة مع الحجر ولا تدليس حيث كان كبيرا. اه حاشية سحولي لفظا قرز.(*) وقد دخل فيه مع الجهل اه حاشية سحولي لفظا قرز. (7) أي : لم يقر. (8) ويحلف السيد لمن أقر له العبد لا يعلم ولا يظن.. قرز. ****** PageV28P013 (1) فإن مات قبل العتق سقط.تمت. ولا يصح رجوعه قبل العتق. (2) بل صادقه قرز. (3) وأما عند الهدوية فلا يلزم قطع ولا مال، فكان صواب العبارة أن يقال : أو يضره كالقطع عند المؤيد بالله لا المال اتفاقا. (4) لأن القصاص وإن ضر سيده فضرره عليه أبلغ (*) ويسلم للقصاص لا للاسترقاق لئلا يحتال عليه بذلك اه بحر ، وعكسه فيما لو أقر عليه سيده بالقتل فإنه يسلمه للرق لا للقتل. تمت زهور ، ولفظ الزهور : وذلك لأنه يؤدي بأن يتواطأ العبد وغيره بأن يقر له بالقتل ، ثم يسلم له يتملكه ويبيعه فلا يكون له ذلك. تمت زهور. ولو أقر سيده عليه أنه قتل عمدا سلم للاسترقاق. تمت زهور. قرز. ****** PageV28P014 (1) هذا إذا أقر بشئ معين، وأما إذا أقر أنه سرق ما يوجب القطع، ولم يعينه فإنه يقطع اه كواكب، وصعيتري قرز. (2) وحجة المؤيد بالله : أن إقراره بالمال على الغير لا يصح فلا يلزمه المال، ويلزمه القطع؛ لأنه أقر على نفسه، فيصح منه، وكلام المؤيد بالله ms3017 هو المذهب، وحجة الهدوية : أن المال أصل ، والقطع فرع ، فإذا بطل الأصل بطل الفرع اه سماع تهامى (*) هذا إذا كان المال باقيا بيده ؛ لأنما كان في يد العبد فهو لسيده. تمت شرح بكري ، وإن كان تالفا لزمه القطع وفاقا بين الهدوية، والمؤيد بالله اه كواكب وبيان معنى. (3) فإن كان بعد استهلاكه قطع اه بيان بلفظه. (4) ولأن القطع فرع على ثبوت المال، والمال لم يثبت. تمت زهور. (5) فيما عدا القطع. (6) هذا ينتقض بإقرار السيد بالسرقة، أو بإقرار العبد بها أيضا. وهو لا يقبل إقرار السيد ، ولا العبد أيضا عند الهدوية. (*) أي : ضابطه وحاصله. ****** PageV28P015 (1) كالقصاص، والطلاق، والرجعة، والحدود. (2) كالمهر في النكاح الصحيح (*) قيل : هذا على أصل المؤيد بالله، وأما على أصل الهدوية فلا يستقيم، كما لو أقر العبد بسرقة عين فلا يثبت القطع اه مفتى. (3) كالنكاح الصحيح لا الفاسد فيصح ، ويكون ...... (4) بل يبقى في ذمته إذا عتق اه عشم قرز. (5) والفرق بين الوصي والوكيل :أنه يصح الإقرار من الوكيل، ولا يصح من الوصي ؛ لأن إقرار الوصي على غير من أوصاه وهم الورثة ، بخلاف إقرار الوكيل فهو على من وكله فيصح اه شرح حفيظ، وكواكب ، وزهور. (6) أو أنه أنفق على الصغير من ماله في حال صغره فيقبل اه بيان. (7) في حال ولايتهما، لا بعد العزل فهما فيبينا اه بحر. إلا في الإنفاق فيقبل قوله مطلقا [في مدة ممكنة معتادة.. قرز] اه بيان معنى ؛ لأنه أمين إلا إذا كان بأجرة فعليه البينة؛ لأنه ضمين اه بيان بلفظه من البيع، ولفظ البيان :(فرع) وكذا الإمام والحاكم فيما تولياه؛ فإنه يصح إقرارهما حال ولايتهما، لا بعد انعزالهما. قال الفقيه علي : وهذا أصل مطرد الخ. ****** PageV28P016 (1) غالبا احتراز من الإقرار للعبد بعتقه، وللزوجة بالطلاق، والموقوف(1) عليه فلا يحتاج قبولا ولا يبطل بالرد، وكذا الصبي، ولا يبطل برد الولي اه شرح فتح. وفي البيان : (مسألة) والإقرار للصغير والحمل يصح إذا قبله وليه، أو هو بعد بلوغه(2) الخ. (1) إلا أنه إذا رد الوقف الموقوف عليه صارت المنافع للفقراء عند المؤيد ms3018 بالله ، كما مر في حاشية في القوف على قوله : وفي الإيجاب لفظه : ويصح الرجوع بعد الرد لأنه حق يتجدد. تمت زهور قرز ، وعند الهدوية تكون المنافع للواقف ووارثه ، كوقف انقطع مصرفه. تمت قد قرر أهل المذهب هذا في الوقف فابحث. ولفظ البيان : (فرع) فلو كان المقر له غائبا كان الإقرار موقوفا على تصديقه أو رده متى علم.تمت بلفظه. (2) قال في البحر : ولو رده وليه قبل بلوغه ثم قبله لصبي بعد بلوغه صح. تمت بيان بلفظه ما لم يكن الرد لمصلحة فلا يصح القبول بعد البلوغ. تمت مفتي قرز. وكذا لو أقر بالعين للفقراء فلا تعتبر المصادقة.. قرز. (*) ولا يبطل برد المملوك إذ الإقرار له إقرار لسيده، وليس للعبد إبطال حق السيد، ويفرق بين النذر والإقرار أن النذر إنشاء، والإقرار إخبار عن أمر ماض، وهو لا يبطل الملك بعد ثبوته اه شرح فتح، وقال ابن حثيث : وهو أولى، واختاره الإمام شرف الدين في الأثمار. وفي البيان (مسألة) والإقرار للعبد يصح إن قبله؛ لا إن رده كالهبة له، ولا عبرة بقبول السيد، ولا رده ، ذكره في البحر اه بلفظه. ولعله يقال : إن الهبة عقد تملك فيعتبر فيها القبول من العبد ؛ لأن الإيجاب حصل له بخلاف الإقرار فهو إخبار عن ملك متقدم ، والملك هو لسيده ، فيعتبر بقبوله ورده ، تمت بيان بلفظه. (*) وأما لو كان الإقرار لمسجد أو نحوه، فلا تعتبر المصادقة اه حاشية سحولي لفظا. ****** PageV28P017 (1) وأما لغير معين فلا يحتاج إلى مصادقة، ويكون لبيت المال اه حاشية سحولي. كأن يقول : هذا الغيري ، وكمن يقول : هذا للفقراء فلا تعتبر المصادقة.. قرز. كما سيأتي في قوله : وتصرف في الفقراء. الخ. تمت. (*) أو وارثه قرز. (*) لفظا أو ما في حكمه [إشارة الأخرس ].اه حاشية سحولي قرز. (2) ولو بعد المجلس قرز. (3) وكانت العين لبيت(1) المال لنفيهما لها، فصارت مالا لا مالك له في الأصح، ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، وهو المختار ، كما ذكر ذلك في مسألة القصار ونحوها اه حاشية سحولي.(1) والمختار لا شيء لبيت المال ms3019 مطلقا ، وقرره الشامي ، والتهامي ، وعامر ؛ لأن إقراره كالمشروط بقبول المقر له.. قرز ، وسواء كان المقر به عند .... .... قرز. (4) وأما إذا لم يرجع المقر له إلى تصديق المقر بعد رده لإقراره، فحيث المقر به دين يبطل، وأما حيث المقر به عين فمفهوم كلام اللمع، وشرح القاضي زيد أنه يبقى على ملك المقر؛ لأنه محكوم له بملكه في الأصل، فإذا رده المقر له بقى على ملكه، وعن الفقهاء علي ، ومحمد بن يحي ، وحسن: أنه يصير لبيت المال اه شرح أثمار. (5) إلا أن يتجدد منه إقرار. تمت شرح بهران. قرز. (6) هو الولي ، لا النكاح فسيأتي. (7) الخمسة. (8) لفظا. تمت ينظر ] والمختار اعتبار التصادق لفظا في المال ، والنسب ، والسبب ، ولا يكفي السكوت فيها اه حاشية سحولي. ****** PageV28P018 (1) عبارة الهداية : ومنه سكوت المقر به. (2) يعني : ولا بد من اللفظ. تمت بحر. (3) في المال، والنسب ، والنكاح (*) وبنى عليه في البحر. (4) يعني : بالإقرار. (5) وعلم أن السكوت تصديق.. قرز. (6) فورا ، في المجلس قرز. (7) لا فرق قرز. (8) في اللعان للفقيه يحي بن أحمد حنش. (9) فرع) من أقر بأحد توأمين أنه ابنه فصدقه لزمه الثاني ، ولو كذبه ؛ لأنه إذا ثبت نسب أحدهما ثبت نسب الثاني. ذكره في العقد. تمت بيان. ينظر لو كذبه أحد التوأمين بعد البلوغ دون الآخر هل يتبعض ؟ سؤال. ظاهر ما سيأتي في البيان في مسألة العبيد أ،ه يعتبر بالآخر هل يصدقه ثبت نسبهما أو ينظر بطل ، وفي البحر : إذا صدق أحدهما كفى.تمت هامش بيان. (10) أي : لم يصدق (*) فإن مات أحدهما قبل البلوغ توارثا ، إذا لم ينازعه مشهور النسب، ذكره شهراشويه، والمختار التوارث مطلقا ، من غير فرق بين مشهور النسب وغيره ، حصلت منازعة أم لا.. قرز. وإذا بلغ ورد بطل الميراث اه عامر قرز، وقال محمد بن صالح الجيلي : وعندي أن المقر لا يرث ، وإن لم يكن للمقر له وارث مشهور فعلى المقر نفقته ، وإن نازعه مشهور النسب فلا حكم لإقرار المقر؛ لأنه إقرار على الوارث المشهور. ****** PageV28P019 (1) ما لم يحكم بالنسب اه تذكرة ، وفي الجوهرة : ولو حكم الحاكم ؛ لأن ms3020 الحكم تقرير فقط قرز. (2) فإن قيل : فإذا بطل الإقرار مع الواسطة ، لعله الحمل على الغير لزم ذلك مع عدمها أيضا ، فإن في إقرار الأب بالإبن حملا على الغير ، وهي الأم فيبطل الإقرار. والجواب أن لا سواء بينهما ، قال في حاشية من خط السيد أحمد بن عبد الله المجاهد ما لفظه : فإن الإقرار بالأخ حمل على الغير من جهة الإقرار نفسه ؛ لأن الأخوة لا تعقل إلا بجامع الأبوة ، وبخلاف الإقرار بالولد فإنه ليس حملا على الغير في النسب من جهة الإقرار نفسه ، وإنما هو من جهة أخرى فصار الإقرار بالأخ حملا على الغير بالقصد، وبالولد حملا على الغير بالتبع. تمت حاشية هداية. (3) فإن كان ثم واسطة لم يثبت ؛ إلا أن يصادقه الواسطة إن كان حيا، أو بالبينة والحكم ، فإن كان ميتا فالخلاف، فقال المؤيد بالله ، وأبو جعفر : لا يثبت نسبه إلا بالبينة والحكم ، وقال المنصور بالله، وابن أبي الفوارس : إنه يثبت نسبه اه بيان ( ) لأن فيه حمل النسب على الغير اه بيان لفظا. (4) أو زوج أو زوجة.تمت بيان. (5) وهو المعتق. (6) وهو المعتق ، والذي أسلم على يده (*) قال الناصر : لكن ينظر ما فائدة الأدنى بالإقرار بالأعلى ؟ ولعل وجهه أنه يعقل عنه على قول الكافي في ولاء الموالاة، وفي ولاء العتاق على المذهب. (7) كالأخ ، والجد. (8) كالعم ، وابن الأخ. ****** PageV28P020 (1) وهو يقال : قد ثبت الإرث ، وحكم النفقة حكمه، وأما سائر أحكام النسب كتحريم النكاح ، وولايته ، وكونه محرما ، ونحو ذلك فهل يثبت كالميراث ، أم يثبت تحريم النكاح فقط دون غيره اه حاشية سحولي لفظا ، القياس يثبت تحريم النكاح لإقراره لا غيره ؛ لعدم صحة الإقرار فيه اه من خط القاضي إسماعيل المجاهد ، من هامش الحاشية [ومع المصادقة يحرم عليها أصوله وفصوله ،لا على أصلها وفصلها.. قرز] قيل : يحرم التناكح بينهما فيحرم عليه أصولها وفصولها ، لا على أصله وفصله ، إذ هو إقرار على الغير اه سماع شارح قرز. (2) بقدر ما ينقصه منه لو ثبت نسبه، وقال أبو حنيفة: يشتركان في نصيبه؛ كأنه موروث بينهما على قدر سهامهما اه ms3021 بيان. مثال ذلك : ابنان أقر أحدهما بثالث، فيدفع المقر ثلث حصته وهو سدس المال. (3) ووجبت النفقة] فإن أقر الابن بوارثين فصاعدا ، نحو أن يقر الابن بابنين للميت ، فلا يخلو إما أن يقر بلفظ واحد ، أو بلفظين ، إن كان الأول فأثلاثا ، ولا يحتاج المقر بهما إلى التصادق فيما بينهما، وإن كان الثاني فإن صادق المقر به أولا فكالأول ، وإلا سلم المقر للمقر به الثاني سدسا، وضمن له سدسا أيضا على الأول اه درر معنى. وقرز. إن تعذر الاستفداء اه سيدنا حسن. وكذا بلفظين ، وأقرا به جميعا اه سيدنا حسن رحمه الله قرز. (*) من مؤرث المقر، فيدفع المقر للمقر به ما بين نصيبه مقرا ومنكرا ، فأما فيما بينهما فحكمه ما سيأتي فيمن أقر بوارث له، أو ابن عم اه حاشية سحولي لفظا. (4) غير الواسطة اه بيان قرز. ****** PageV28P021 (1) تسمى مسألة أدخلني أخرجك (فرع) الشافعية : فلو مات رجل عن ابن ، ثم أقر هذا الابن بأخ له ثان ، ثم أقرا جميعا بأخ لهما ثالث ، فإن صادق هذا الثالث في نسب الثاني ثبت الكل ، وإن أنكر فعلى وجهين الأول : أنه لا يبطل نسب الثاني ؛ لأنه أصل للثالث ، لولا مصادقته لما ثبت نسبه ، الوجه الثاني : أنه يبطل(1) نسب الثاني ؛ لأنه لم يصادقه جميع الورثة ، ورجحوه ، وتسمى هذه المسألة مسألة أدخلني أخرجك. [تمت بيان بلفظه] لأن الثالث دخل بالثاني ، ثم أخرجه لما ناكراه اه بيان. (1) وعندنا لا نسب ، وأما الميراث فعلى التفصيف في المواريث. تمت شامي. قرز. (2) وأتوا بلفظ الشهادة قرز. (3) مع التدرج.. قرز. ****** PageV28P022 (1) وحده لا وارث معه ، نحو أن يموت رجل وله ابن مشهور ، ثم أقر الابن بأخ له فإنه يشاركه في الإرث ، وأما في النسب فقال المؤيد بالله ، وأبو جعفر : لا يصح نسبه اه بيان لفظا. (2) ويشاركه في الإرث ، كما لو كان وارث غيره ، وهو الأزهار.. قرز. (*) وفي حاشية مشكل عليها (ويأخذ جميع المال). (3) منسوب إلى طحاوى ، وهي أربع قرى خارج مصر اه ديباج ، واسمه أحمد بن محمد بن سلامه الطحاوي ، بفتح الطاء ، وقبره في صعيد ms3022 مصر ، وكان حنفيا وهو مشهور. ****** PageV28P023 (1) إذا أتت به لدون ستة أشهر من يوم إقراره ، أو لدون أربع سنين ، وقد علم وجوده بحركة أو نحوها قرز. (2) صوابه الزوجة ، ولو أمة قرز. (3) الحرة ؛ لتخرج المملوكة فيما يبطل إقرارها على مالكها حقا، كما يأتي في السبي ، وفي البحر : وإذا كانت مملوكة لم ترق ؛ إذ لا يقبل في ما يضر الصبي فيلحق بها ، ولا يرق.. قرز ما لم تبين على الوالدة بعدلة ونحوها ، ويكون مملوكا لمالك الأمة كما تقدم كلام الفقيه علي في اللقطة.. قرز. (*) ولو بكرا ، وقيل : ما لم تكن رتقاء أو عذراء. (4) سواء قد تزوجت أم لا.تمت شرح بهران. (5) فإن استلزم لحقوقه لم يصح إقرارها به ، إلا إذا صادقها الزوج أنه منها ، أو بينت بعدلة على خروجه من فرجها ، فيلحق بالزوج ، فإن نفاه لا عن ، وهو يقال : إذا أتت به بعد الزوجية بمدة يسيرة لا يمكن كونه من الزوج ، فالزوجية غير صحيحة ؛ إذ هو ينكشف أنه تزوجها وهي حامل، فهي في العدة عن نكاح ، أو في الاستبراء عن غيره ؛ إلا أن يحمل على أنها حامل به من زنى ؛ لأنه يصح العقد عليها في الأصح ، فأما في غير هذا فلا يتصور فيه الزوجية الصحيحة، يقال: ليس المسألة مفروضة أنها أقرت أنها وضعته الآن ، وإنماالمراد أنها أقرت أن هذا ولدها، وهو لا يمكن أن يكون من زوجها هذا الذي هي تحته ؛ لأجل السن التي هو عليها عند إقرار الزوجة به، والنكاح مع هذا التقدير صحيح ، فلا معنى للإيراد والتأويل والله أعلم اه حاشية سحولي لفظا. (6) مع إنكاره. (7) يعني : حيث أنكر الزوج اه شرح فتح ، ينظر هل المراد ناكرها في الولادة ، أو في لحوقه ، وينظر لو سكت ، لعل المراد الأول اه من بيان حثيث وخطه. وإلا كان كما في اللعان اه. وقيل: يلحق مع السكوت ، فيصح إقرارها قرز. ولفظ البيان في اللعان : (مسألة) ومن له زوجتان وولدتا ابنا وبنتا ، وادعت كل واحدة أنها التي ولدت الابن دون البنت ، فأيهما بينت بعدلة ثبت نسب الابن منها ms3023 ، وإن لم يبينا ، أو بينا معا ؛ فإن صدق الزوج أحدهما ثبت نسب الابن لها، وإن لم ثبت نسب الابن والبنت من الأب [لسكوته عن النفي. تمت سحولي]لا منهما اه بلفظه. فلو كان المرأتان لزوجين ، وولدتا ابنا وبنتا فادعت كل واحدة منهما أن الإبن لها ، والبنت للأخرى ، فإن بينت إحداهما بعدلة أنها ولدته ثبت نسبه منها ، ومن زوجها ، وإن بينتا معا ، أو لم تبين أحدهما فلمن صدقها زوجها دون الثاني ثبت نسبه لها ولزوجها ، وإن لم يصدق أيهما لم يلحق الإبن بأيهم ، وإن صدق كل واحد من الزوجين زوجته لحق بالزوجين معا لا بالزوجتين(1) ، ولا تلحق البنت بأيهما في ذلك كله. تمت بيان. (1) لأنه يستحيل أن يلداه معا. تمت والله أعلم. ****** PageV28P024 (1) وهو الزوج] نحو : أن تقر بولد ولم تكن قد تزوجت ، أو تزوجت وكان حصوله يقدر قبل زواجها ، أو مطلقة وحصل بعد زوال الفراش ، وهذا يصح اتفاقا اه غيث. (2) وهو الزوج. (3) ولا يثبت النسب لأيهما ؛ لكن يرثها إن ماتت من باب الوصية ، والمقرر أنه لا يرثها. [فإن صادقها لحق بهما ، وإن أنكرها لحق بها وحدها ]. (4) قوي. سماع مفتي ، فيلحق به والوجه : أنه يمكنه نفيه باللعان.تمت فإن لم ينفه فهو إقرار منه. (5) وكما لا يصح إقرارها حيث فيه حمل النسب على الغير ، فكذا إذا كان بين اثنين حق مسيل ، أو مرور ماء ، أو غير ذلك فأقر أحدهما لثالث ببعضه ، فإنه لا يصح إقراره ، بخلاف الأملاك فيصح ، ويشاركه في نصيبه اه شرح حفيظ. ومثله عن المفتي فيما لو ادعى على الورثة حقا في حوي فنكل أحدهم لم يحكم به ؛ لأن الحق لا يتبعض ، فيقال : ربع حق ، ونحو ذلك قرز. (مسألة) ولو كتب لفلان علي كذا، وقال : اشهدوا علي بما فيه ، كان إقرارا ، كأنه ينطق ، ولا بد أن يقرأه عليهم قرز. ****** PageV28P025 (1) ولفظ البيان : ولا يلحق بزوجته إلا أن تقر به اه لفظا. (2) نحو أن يقول : الولد ولدي] صوابه : إن لم تقر.[تمت كواكب]؛ ليدخل في ذلك مسألة السكوت قرز [فمع سكوتها لا يلحق بها] قد ms3024 تقدم أنه يلحق بأبيه مع سكوته ، فينظر في الفرق بينه وبين الأم اه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. (3) هذا إذا قال : منها ، وأما إذا قال : ولدي ، وأطلق فلا يلحق اتفاقا. (4) ما لم يغلب في الظن صدقهم قرز. (5) لأن ذلك يؤدي إلى منع السيد من وطئهما جميعا ، ومن التفريق بينهما في البيع قبل البلوغ اه بيان ، وكذا الولي ؛ لأنهم أبطلوا عليه جر الولاء اه صعيتري. وإن عدمت الوسائط لإبطاله لحق السيد إلا ببينة فلا يورث الحمل من دونها. تمت هداية. الحميل : الذي ينقل من جهة. تمت قال في الانتصار : الحمل له معنيان أحدهما أنه المدعي ، وهو الذي يحمل نسب إنسان على غيره ، نحو من يقر بأخ له ، وثانيهما أن الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك. تمت انتصار ، فيحمل عليهما معا. تمت هامش هداية. ****** PageV28P026 (1) وكذا من العتق ؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حق الولي الثابت للمعتق فينظر ، لكن يقال : فيلزم مثله في النسب ، ولعله يقال : بل حكم ذلك حكم النسب ، فيستحق المقر به الثلث ، إن استحقه لو صح نسبه ، وقد يمكن الفرق بينهما بأن العلة هي حمل النسب على الغير ، وقد زال بخلاف الأول ، فهو إبطال الولي ، وهو غير زائل فلا يصح الإقرار بعد العتق فيحقق. (2) في الرحامات والنكاح. تمت حاشية سحولي. قرز. وهذا قبل العتق ، وأما بعده فيجوز الإقرار كما في النسب أنه يصح من الأب الإقرار بابن مع وجود العم. تمت. ويمكن الفرق. الخ. ****** PageV28P027 (1) بناء على أصلهم أنه لا ينفسخ النكاح بالسبي في حالة واحدة. (2) وينظر ما فائدة الإقرار بالمقر له ، مع طرف الملك ، ولعل فائدته ثبوت الإرث حيث ينتهى إليه. (3) نسبا ، ومالا اه حاشية سحولي. قرز (*) ومعنى التوليج : الإدخال لمن يمنع من الإرث ، يريد بذلك منع ورثته من المال ، أو إدخال نقص عليهم. (4) هذا في الإقرار ، بخلاف سائر التمليكات [ما لم يضيفوه إلى الإقرار. تمت تعليق ، وقرره الشامي.. قرز فيصح دعوى التوليج.. قرز] ونحوها ( ) إذا ادعى الوارث إنما نذر به مؤرثه لا يريد إلا التوليج ، فليس ذلك توليجا، ms3025 ولا تسمع بينته ولا دعواه، وإنما يستقيم فيما ذكر(1) اه تهامي وعامر ، وراوع ؛ لأنه ينصرف التمليك فيها إلى ظاهر اللفظ بخلاف الإقرار، فليس عقد تمليك وإنماهو إخبار اه شامي قرز. وعن مولانا المتوكل على الله عليه السلام ، لا فرق بين الإقرار وغيره فيطل ( ) وذلك كالوصية، والهبة، والصدقة، فيجب ، ويلزم ، ويأثم إذا قصد التوليج. (1) يعني سائر التمليكات. تمت فيصح ولو قصد منع الورثة ، ولو أقر أنه قصد منعهم لم يمنع من صحة ذلك ، تمت إملاء راوع وتهامي ، وهبل ، وعن الشامي : أما النذر والوصية فلا يصح ؛ لأن من شرطه أن لايكون معصية لقوله تعالى :{غير مضار وصية من الله} تمت من شرح الإمام المنصور بالله محمد بن علي السراجي رحمه الله. (5) في الزائد على الثلث ، وقيل : في الكل قرز. (6) قبل الإقرار. (7) أو المقر له اه بيان قرز. ****** PageV28P028 (1) أما لو أقاموا البينة على أن المقر أقر أن إقراره توليج ، فلعل ذلك لا حكم له؛ لأنه إقرار بإبطال حق الغير، وهو المقر له اه حاشية سحولي لفظا. (2) لا فرق قرز. (3) صوابه : أخاه ، ثم يقر بابن ؛ إذ هو في سياق التلبين للتوليج بالنسب اه شرح كواكب. (4) أو غيره ، مهما لم يجوز انتقاله من يده بشراء أو غيره.. قرز. (5) بل في الكل قرز. ****** PageV28P029 (1) وقد رجع في البحر إلى مثل كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، حيث قال : يستحق الثلث وصية. وإن علم كذبه ، كمن أقر بمشهور النسب للغير فصرح بأنه قصد إدخاله في الميراث. تمت يقال : قد قصد الوصية بإدخله مع عمله بأنه ليس بوارث فافترقا. تمت. (2) سؤال : وهو أن يقال ما فائدة يمينه ، وهو لو أقر لم يبطل النسب ، وأجيب على هذا بأنه لم يصدق أباه بأن يكون صغيرا أو غائبا ، ذكره أبو مضر ، فهو إذا رد انتفاء نسبه، فأما لو كان بعد التصادق فلا يمين عليه اه زهور ؛ لأن النسب لا يبطل بعد ثبوته بالإقرار ، لكن يقال: إنما لم ينتف حيث لم يكن ثم مدع لبطلانه ، وأما مع وجود المدعى فذلك حق له والله ms3026 أعلم اه بستان. (3) ولا ترد. لأنها يمين تهمة. تمت ، فإن نكل بطل الأول.. قرز. (4) لأنه فعله ، وهو تصديقه لإقرار الأب ؛ لأنه لا يتم إلا به اه كواكب. (5) إن ظن صدقه اه برهان قرز. ****** PageV28P030 (1) وأن يكون حرا أو عبدا ، مأذونا له بالنكاح اه بيان بلفظه. قرز. (2) ينظر في هذا فقد تقدم أنه يصح إقرار الهازل بالنكاح. تمت بهران. (3) لفظا. (4) وبنى عليه في شرح الفتح ؛ لأن النسب يحتاط بخلاف النكاح فلا بد من المصادقة لعظم خطر الفروج اه بهران. (5) المراد من يحرم الجمع بينهما. (6) عمتها وخالتها اه بيان (*) فلو أقر بنكاح أمة، وليس بعنت في الحال، أو تحته حرة لم يصح على ظاهر الكتاب اه من خط حثيث قرز (*) ظاهره ولا يكون موقوفا حملا على السلامة. (7) ولا لاعنها قبل الإقرار. تمت تكميل. قرز. (8) قوي في حق الصغيرة والأمة. (9) وذلك يقدر بأن الولي حال التزويج كان غائبا أو نحوه اه شرح بهران (*) إلا في حق الصغيرة، والمجنونة، فلابد من تصديق الولي(1) وفاقا، وكذا الأمة لا بد من تصديق السيد اه بحر معنى.قيل : وكذا المكاتبة.(1) أو وليه إذا كان صغيرا أو مجنونا.. قرز. (10) ولو كان الإقرار بزوجة صغيرة معه انتزعت(1) من يده حتى تبلغ فتصدق أو تنكر ، ذكره في البحر ، ونفقتها عليه قبل البلوغ لإقراره. تمت زهور.قرز. ويمنع منها ؛ إذ تثبت على الحرية تمت بحر. قرز. (1) حيث لم يصادقه الولي.. قرز. ****** PageV28P031 (1) وإذا وطئها؟ سؤال. يجد مع العلم والجهل قرز اه شامي ؛ إذ لا شبهة له في زوجة غيره، وقرره سيدنا محمد بن إبراهيم السحولي. (2) يعني أحكامه ، لا الإقرار في نفسه، فلا يوقف ، بل قد صح ، ولا يصح منها الرجوع قبل البينونة ، وبعدها أيضا اه بستان (*) وهذا حيث يكون إقرارها بزوجية الخارج ، والحال أنه لا مانع من صحة إقرارها إلا كونها تحت هذا ، أما لو كان ثم مانع كأن يكون تحته أختها، أو نحو ذلك فلا حكم لإقرارها ؛ إذ شرطه أن يصادقها وهو لا يصح منه مصادقتها والله أعلم اه حاشية سحولي لفظا قرز. (3) فلو ms3027 رجعت عن الإقرار قبل مفارقة الأول ، على قول أبي مضر يصح رجوعها كالعقود الموقوفة ، وعلى قول غيره من المذاكرين : لا يصح لإن الإقرار إخبار عن أمر ماض. تمت غيث بلفظه. (4) أو يصدق اه محمد بن حمزة ، وبيان. (5) يعني : الذي هي تحته اه بيان معنى. (6) وحكم بها الحاكم اه كواكب قرز. (7) أو علم الحاكم.. قرز] أو الاختصاص ، والمخاللة التي لا تكون إلا بين الزوجين اه بيان قرز. قلت: بشرط إلا يكونا من ذي الريبة والتهمة اه غاية قرز. قال الفقيه يحي بن أحمد حنش : والاشتهار هنا يخالف الاشتهار في النسب ، ففي النسب لا يصح الإقرار بخلاف ما اشتهر ، وهاهنا يصح إذا فارقها لجواز أن الذي حصلت الشهرة بينها وبينه قد فارقها سرا ، فتزوجت بالآخر. تمت غيث بلفظه. [شرح أثمار. نخ] ****** PageV28P032 (1) ما لم يكن سكونها تحت الداخل بحكم استحقتها على الخارج اه ظاهر الكتاب لا فرق قرز. (2) لأنها كالمحبوسة عنه بغير رضائها. تمت بيان ، وشرح بهران. (3) والأولى أن يقال : إن كان وقوفها تحت الزوج برضائها لم تجب عليه النفقة ، ولا الثاني لأنها كالناشزة عنه ، وإن كان وقوفها بأمر الحاكم لا باختيارها فالنفقة على المقر له ؛ لأنها محبوسة لا باختيارها ، ذكر ذلك الفقيه يحي حميد ، وقيل : إن ثبتت تحت الأول لبينة والحكم لزمت الخارج النفقة ؛ لأنها كالمحبوسة ظلما ، وإن كان بإقرار فكما ذكر في الكتاب ، وظاهر الأزهار الإطلاق. (4) فإن بينا معا وأرخا فللمتقدم ، وإن أرخ أحدهما فقط حكم له بها ، وإن أطلقا معا حكم بها لمن هي تحته.. قرز ؛ لأنه دليل التقدم ، وهي في يد نفسها ، فلا يقال بينة الخارج أولى اه بيان [من النكاح من فصل الإختلاف من المسألة الرابعة] وقال النجري : الخارج أولى. (5) إذ يده عليها ، والظاهر معه اه نجري (*) ولا يرث مما ورثته من الخارج؛ لأنه مقر على نفسه بأنها لا تستحق منه شيئا ، ويرده لورثة الخارج حيث قبضه ، يعني حصته فقط اه عامر قرز. والأولى أن يرده لورثتها غير الزوج ، فإن لم يكن لها وارث فبيت المال، ولا وجه ms3028 لرده لورثة الزوج الخارج اه شامي. إلا أن يعلم الورثة أنه لا زوجية بينها وبين الخارج فلا يحل لهم، فيجب عليهم رده لورثة الخارج اه شامي. (6) عائد إلى أول المسألة. ****** PageV28P033 (1) قلت: لمن كانت أختها تحته اه مفتى. (2) إلا ببينة. تمت بيان. (3) فإن قالوا : لا نعلم ذلك ، لكن هذا الولد له منك ، لم يكن ذلك إقرار بالنكاح؛ لجواز أنه ثبت له منها بوطئ شبهة أو غلط اه بيان ، وهل يقال : يلزم المهر من ماله ؟ أي : الولد المقر به ما لم ينكره ؟ لا يبعد ذلك ، لكن يقال : الأصل براءة الذمة من المهر ؛ لجواز أنها وطئت عالمة، وهو جاهل اه شامي. وهو يقال : الحمل على السلامة أولى. (4) مسألة) فإذا تصادق رجل وامرأة على النكاح بينهما(1) قبل قولهما ، ذكره المؤيد بالله ، فإذا اتهما بالكذب طلبت منهما إقامة البينة على العقد ، قال الفقيه يحي بن أحمد حنش : وهو احتياط لأنه قال أبو العباس : إذا ادعيا غيبة الشهود أو موتهم صدقا. تمت بيان ، فإن غلب في ظن الحاكم كذبهما فرق بينهما وجوبا. تمت هبل قرز.(1) هنا في الكبيرة لا في الصغيرة فلا يقبل قوله [إلا بمصادقة الولي.. قرز] وقد تقدم في اللقطة على شرح قوله : فصل في اللقيط فابحث.. قرز. (5) وفائدته ثبوت الميراث دون المهر فلا يثبت إلا بتحقق التسمية ، أو الدخول ، أو الخلوة ، وإلا فمهر المثل بالوطء فقط. (6) أو في العدة.. قرز. (7) في الرفيعة ، فأما الدنية فمالك يجيز ذلك من غير ولي وشهود اه ينظر ، فكتب المالكية بخلافه. (8) أو شهود فسقه. ****** PageV28P034 (1) حال العقد.. قرز. (*) يعني : حيث لا مذهب لهما ، وأما لو كان لهما مذهب ، وفعلا بخلافه جاهلين فلا يقران بعد العلم ، ويجب عليهما التدارك اه تعليق أثمار ، وقيل : لا عبرة بالعلم من بعد، بل العبرة بحال العقد ، من غير فرق بين أن يكون لهما مذهب أم لا وقواه السحولي. (2) وصادقه المقر به اه تكميل قرز. أو قال : هو عصبتي ، أو أقرب الناس إلي ، أو لا يرثني إلا فلان ، ولم يحصل تبيين للتدريج الذي يجمعهما إلى ms3029 شخص واحد معين بالبينة والحكم ، فهذه الألفاظ حكمها واحد اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) والفرق بين هذا وبين ما تقدم أن هنا أقر موروث بوارث ، وفيما تقدم أقر وارث بوارث (*) وحاصله فيمن أقر بوارث ، له أو ابن عم أن مع عدم الوارث المشهور يستحق جميع التركة مطلقا ، سواء درج أم لم يدرج، وإن كان له وارث مشهور النسب ، فإن درج استحق الثلث فقط لو صح نسبه ، وإن لم يدرج فلا شئ له أصلا، وإن كان ظاهر الازهار عدم التصريح فهو مقرر في غيره من الكتب، مثل الكواكب ، والبيان. تمت عامر ، والمقرر ما في الأزهار، وهو أنه يستحق الثلث ، وإن لم يدرج كما هو ظاهر الإطلاق قرز. ****** PageV28P035 (1) وكذا لو درج ؛ لأنه أقر بمن بينهما واسطة ؛ لأن الحكم واحد. (2) فإن مات المقر به قبل المقر بطل الإقرار ؛ لأن إقراره وصية، وكذا إذا رجع عن الإقرار ، أو أقر أن الوارث غيره اه راوع ، وفي الغيث : لا يصح الرجوع عنه بخلاف الوصية ؛ لأنها ليست كالوصية من كل وجه ، وقرره السيد صلاح الأخفش رحمه الله تعالى. (3) غير الزوجين ، أما لو كان المشهور الزوج أو الزوجة ، فيأخذ المقر به الباقي بعد فرضهما جميعه اه حثيث ، ومثله في حاشية سحولي قرز. [غير مسقط.. قرز. لأنه إذا كان له وارث من قبل الإقرار فهو أشهر من المقر به ، وإن كان المقر به أقرب باعتبار الإقرار]. ****** PageV28P036 (1) أو معتقا ، أو مولى موالاة. اه شامي، ومفتي قرز. (2) نحو أ، يقر بابن عم ، وله خال مشهور النسب ، ولو صادقه الخال لأنه يشمل القريب والبعيد. تمت سحولي ، وزهور. (3) ويكون الثلث ونحوه من جملة التصرفات التي تخرج من الثلث، كأجرة الحج ، وبيع الغين ونحوه ، هكذا أفتى به السيد أحمد بن علي الشامي قرز. (*) وهل يكون عند الإقرار أو عند الموت ؟ سؤال اه حاشية سحولي. قيل : عند الموت اه شامي قرز. وقيل : عند الإقرار. (4) مع التدريج ،ولم يبين. (5) ولفظ حاشية سحولي : فإن كان لا يستحق شيئا لو صح نسبه بأن تكون العصبة ساقطة بالاستكمال مثلا ms3030 فلا شيء للمقر به ؛ لأن هذه وصية مشروطة ، قال الفقيه أحمد بن يحي بن حسن البحيبح : وهذا فيما زاد على الثلث ، وأما في قدر الثلث فيستحقه المقر به من باب الوصية ، وقد نظره عليه السلام في الغيث، ونظره في البحر. والوالد حفظه الله يذكر عن مشائخه تقوية ما رجع إليه في البحر. تمت لفظا. (6) ويعتبر بصحته عند الموت قرز. (*) هذا الشرط يعود إلى حيث أقر بابن عم أو نحوه ، لا حيث قال : هذا وارثي استحق الثلث ، من دون تفصيل اه والمختار عدم الفرق ، ولا وجه للتخصيص إذ الحكم واحد اه شامي. (7) كأن يقر بأخ ، وله خمسة أخوة. (8) كأن يقر بأخ لأم ومعه أختان وزوجة. (9) كان يقر بأخ وله أم. (10) حيث بين به النسب ، فأما لو لم يبين فالثلث اه كواكب لفظا. ****** PageV28P037 (1) إن كان يستحق لو صح نسبه قرز. (2) ولا يصح الرجوع ؛ إذ ليست كالوصية من كل وجه (*) قال الفيه يحي بن حسن البحيبح : ويشترط كون المقر به لا يسقط ، ولو ثبت نسبه مع المشهور اه من تعليق الفقيه حسن، ينظر بل يستحق الثلث ، وإن كان يسقط ، وقد ذكر معنى ذلك عن الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، في حاشية سحولي ، ونظره الإمام عليه السلام في الغيث ؛ لأن هذا وصية مشروطة ، وهو كون المقر به وارثا ، والوصية المشروطة تتوقف على شرطها. (3) هذه المسألة أصلها إمام الأئمة الهادي إلى الحق عليه السلام ، ذكرها في المنتخب ككلام أبي مضر، إلا أن كلامه عليه السلام في غاية البركة فيتفرع عليه الكثير الواسع ، فجزاه الله عنا أفضل ماجزى إماما عن مأموم ، وقد صارت في الكتاب مبينة مفصلة. تمت بستان. (4) ولا بد أن تكون إرادته أحد العبيد بعينه اه بيان معنى. فأما لو لم يرد واحدا بعينه ثبت العتق في الذمة قرز. وقد تقدم في العتق قوله : ويصح تعليق تعيينه في الذمة مفصلا. (5) كما تقدم في العتق في قوله : هو ولدي فإنه من صرائح ألفاظ العتق.. قرز. (6) حيث لا يكون مستغرقا بالدين. (7) شرط لصحة النسب لا لأجل ms3031 العتق فقد عتقوا قرز. (8) لأجل النسب. (9) لأجل النسب ، وأما العتق فقد عتقوا.. قرز. (10) ولا يكفي السكوت هنا لأجل اللبس فلا بد من المصادقة لفظا وفاقا اه عامر قرز. ****** PageV28P038 (1) قالوا : نعم فلا يكفي.. قرز. (2) نحو أن لا يصدقه إلا هو ، أو لا يكون فيهم مجهول النسب إلا هو ، والآخران نسبهما معروف من غيره. تمت برهان.. قرز. (3) مع المصادقة] أي : تعين فيه النسب اه بيان قرز. (*) ويكفي السكوت قرز. (4) في بعض نسخ الزهور : كما لو قال : أحدكما ابني ، وهو الأولى. تمت زهور قرز. (5) يعني : حيث أكذبه العقل ، وإلا فقد عتق قرز. كما تقدم في أول العتق قوله : والعقل بطلا. (6) ولا سعاية. (7) وهذه المسألة التى تشنع بها الحنفية على الشافعية، فيقولون : ما رأينا أكيس من سهم الشافعي ، يعرف الحر من العبد، والمطلقة من غير المطلقة، وقالت الشافعية: ما رأينا أكيس من دلو أبي حنيفة يعرف الطاهر من النجس اه عباسي (*) ولا يثبت النسب عنده اه زهور. (8) يعني : حيث لا تعيين. (9) وهي المشابهة التي كانت تعمل في زمان الجاهلية والله أعلم وأكثر ما تكون المشابهة بالأقدام. (10) سعى كل واحد في أربعة أخماس قيمته. (11) فإن كانوا من أم واحدة ففي بطن لا سعاية عليهم، ويثبت نسبهم الكل، وكان لهم (1( نصف ميراث الأب؛ إذ لا يتبعض البطن الواحد اه بيان قرز. وإن كانوا في بطون متفرقة سعى الأول منهم في ثلثي قيمته، والثاني في ثلث قيمته، ولا شئ على الثالث[لأنها تسقط عليه في حال تقديره الآخر ، وكذا في حال تقديره الأول ؛ لأنها قد صارت أم ولد ، ويثبت الفراش مع تقدير الأول آخر إلا أن ما ولد قبل ارتفاعه لحق بصاحبه] فلو التبس المتقدم منهم بالآخرين، أو التبس هل هم في بطن أو أكثر، فعليهم قيمة واحدة، فيسعى كل منهم في ثلث قيمته اه بيان. لأن على الأول ثلثي قيمة، وعلى الثاني ثلث قيمة (2 () يقسم بينهم للبس قرز. وإن التبس الأول بالثاني فقط فعلى كل واحد منهما نصف قيمته (3 () وإن التبس الأول بالثالث فعلى كل ms3032 واحد ثلث قيمته (4 () وإن التبس الثاني بالثالث فعلى كل واحد منهما سدس قيمته اه بيان قرز. لأن على الثاني ثلث قيمة، ولا شئ على الثالث، فلما التبس قسم بينهما [سدس سدس] (3 () لأن على الأول ثلثي قيمته، وعلى الثاني ثلث صارت قيمة، ولا شئ على الثالث.تمت زهور (4 () لأن الأول كان عليه ثلثي قيمته، فعند اللبس بالثالث وجب على كل واحد نصف الثلثين، وبقى على الثالث ثلث؛ لكنه ساقط عنه (1 () والمسألة مفروضة أن الأولاد ثلاثة، والعبيد ثلاثة (2 () وذلك لأنها لزمته السعاية في حالين، وسقطت في حال، والثاني لزمته في حال وسقطت في حالين، وعلى هذا فقس اه بستان. وبيان ذلك: أن الأول إن قدرناه المدعي فلا شئ عليهم الكل، وإن قدرنا المدعي هو الثاني فعلى الأول قيمة، وإن قدرنا الثالث فعلى الأولين قيمتها، ذكر هذا المؤلف رحمه الله. ****** PageV28P039 (1) أو لم يتمكن من البيان حتى مات اه بيان قرز. (*) لكن لا وصية لهم في هذا الطرف؛ لأنه لا تفريط. والمراد إذا كانوا من أمهات متفرقات ، أو من أم واحدة في بطون مختلفة ، فيسعى الأول في ثلاثة أرباع قيمته ، والثاني في نصف قيمته ، والثالث في ربع قيمة ، والرابع لا شيء عليه ، وهذا حيث هم من أم في بطون مختلفة ، فإن كانوا في بطنين سعى كل واحد من الأولين في نصف القيمة ، ولا شيء على الآخرين ، وإن كانوا ثلاثة في بطنين اثنان في بطن ، وواحد في بطن فإن تقدم الواحد فعليه نصف(1) القيمة ، ولا شيء على الآخرين ، فإن تقدم الإثنان فعلى كل واحد منهما نصف القيمة ولا شيء على الآخر ، وقوله في الشرح : فعليهم السعاية في الثالث ؛ لأنه مقر بما في ترك التعيين.(1) لأنها تلزم في حال وتسقط في حال. (2) وهم مماليك ثبت نسب واحد منهم فقط غير معين ، وأما إذا كانوا أحرارا ولم يكونوا مماليك فقال المنصور بالله : إن ذلك إنما يكون في مجهولي النسب ، قال القاضي بدر الناس محمد بن الحسن الرازحي : صورة ما ذكره عليه السلام أن ms3033 يكونا اختين لأحدهما ولدان مجهولا النسب ، فتزوج رجل أختها فزنت به الثانية على وجه الغلط ، وهي أم الولدين فتلد له ولدا ، فيقول أحدهم : ابني ، ويلتبس ، ومعنى هذا الكلام والالتباس إذا تطاول الوقت ، أو جاء من بلد نائية ، ويجوز أيضا بغير هذه الصورة في النائي الغريب إذا داء وتحت يده ثلاثة أولاد ، ولد ولد معروف نسبه منه ، فقال : أحد هؤلاء الثلاثة ، يعني مجهولين النسب ابني ، ومات ولم يعلم ما الحال إلا ذلك.تمت من الجامع المحيط بين العقد والوسيط. (3) صوابه ترك البيان اه قرز. (4) فإن ذكر بعد الإلتباس قبل قوله.. قرز. ****** PageV28P040 (1) مع التفريط وقيل : سواء فرط أم لا قرز. (2) مع التفريط ؛ لأنه بالتفريط كأنه أوصى لهم بالقيمة اللازمة لهم اه دواري، وإن لم يفرط سعوا في النصف إذ لا وصية. وحد التفريط أن يمضي وقت يمكن فيه التعيين(1) ، ولم يعين.. قرز. (1) بغير مانع ولا يصح من الورثة التعيين.. قرز. (3) والوجه: أنهم يستحقون ثلثا بالدعوة، ثلاث مائة من تسع، وبقى ست، لهم ثلثها بالوصية(1)، وبقى أربع لهم ربعها بالميراث.(1) وهو ترك البيان عند الموت ، فقد استهلكهم.. قرز. (4) والوجه: أنهم يستحقون ثلثا بالدعوة ثلاث مائة من تسع، وبقى ست لهم ثلثها بالوصية، وبقى أربع، لهم ربعها بالميراث بمثابة ابن واحد اه زهور قرز. وهذه في صورة ثلاثة عبيد، وثلاثة بنين، وقيمة العبيد مستوية، وقد تسقط القيمة على أحدهم، كأن تكون قيمة أحدهم تسعين، والثاني ستين، والثالث ثلاثين فإنه يسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسب(1) ( ) ولهم ثلث الباقي بالوصية، وربع الباقي بالميراث، لكل واحد عشرون، فمن قيمته ثلاثون لا شئ عليه، ومن قيمته ستون بقي عليه عشرون، ومن قيمته تسعون بقي عليه أربعون اه شرح فتح. وهكذا لو كان قيمة أحدهم سبعة وعشرون، والثاني ثمانية عشر، والثالث تسعة، فالحكم واحد(2) اه [فتح]( )من صاحب الثلاثين عشرة، ومن صاحب التسعين ثلاثين، ومن صاحب الستين عشرين، والباقي تضمه جميعا يكون مائة وعشرين، يستحقون ثلث ذلك بالوصية، وهو أربعون، وربع الباقي بالميراث وهو عشرون، والباقي ستون، ms3034 للأحرار الثلاثة، فصاحب الثلاثين لا له ولا عليه، وصاحب الستين يبقى عليه عشرون، وصاحب التسعين يبقى عليه أربعون اه تحرير. وعن القاضي عامر: لو كان قيمة أحدهم سبعة وعشرون، وقيمة الثاني ثمانية عشر، والثالث تسعة، فالحكم أن يسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسب، وثلث ما بقى بعد ذلك بالوصية، فيبقى على الأول اثنا عشر، وعلى الثاني ثمانية، وعلى الثالث أربعة، فيصح مال السعاية أربعة وعشرون، للعبيد ربعها ستة دراهم ، لكل واحد درهمان، فيسعى الثالث للاحرار في درهمين، والثاني في ستة، والأول في عشرة، لكل واحد من الاحرار ستة، هذا ما يقتضيه كلام أهل المذهب أنه يسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسب، وثلث الباقي بالوصية، كما قالوا فيمن أعتق أحد عبيده ومات قبل التعيين، ولم يملك سواهم، وفرط فقالوا: يسعى كل واحد في ثلثي قيمته، فتبين أن الوصية لكل واحد ثلث قيمته بعد اسقاط حصة الحر النسب، وأما ما أخذوا ميراثا، فيقسم على الرؤوس، والأمر في ذلك ظاهر بحمد الله، وقد مثل أهل المذهب اتفاق القيمة، وهذا مثال الاختلاف والله أعلم اه عامر قرز. وهذا هو المختار دون كلام شرح الفتح.(1) الحر النسب : هو الذي عتق بالإقرار ، وسقط وجوب السعاية بالنظر إلى قيمته ، وثبت نسبه ، ومثال آخر تأكيدا وإيضاحا لاختلاف القيمة : لو كان قيمة أحدهم ستة وثلاثين ، والثاني سبعة وعشرين ، والثالث ثمانية عشر ، فالحكم أن تسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسب ، وثلث الباقي بالوصية ، فيبقى على الأول ستة عشر ، وعلى الثاني اثنا عشر ، وعلى الثالث ثمانية ، بجمعها وهي مال السعاية ، وذلك ستة وثلاثون ، لهم نصيبهم منها وهو الربع ، وذلك تسعة لكل واحد ثلاثة ، يبقى سبعة وعشرون ، يسعون بها كل واحد قدر ما بقي من قيمته ، فيبقى من الأول ثلاثة عشر ، ومن الثاني تسعة ، ومن الثالث خمسة ، مجموعها سبعة وعشرون ، لكل واحد من البنين تسعة ، وعلى هذا فقس موفقا إن شاء الله تعالى. (2) الذي يتنزل على كلام القاضي عامر في هذه المسألة أن تسقط لكل واحد ms3035 منهم ثلث ما عليه بالحر النسب ، وثلث الباقي مما عليه بالوصية ، ثم تنظر في الباقي بعد ذلك تجده أربعين على صاحب التسعين ، وستة وعشرين وثلثين على صاحب الستين ، وثلاثة عشر وثلثا على صاحب الثلاثين ، ثم تجمع الجميع يصح ثمانون تأخذ لهم منها الربع ميراثا ، وذلك عشرون ، وتقسمه بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ستة وثلاثون ، يبقى على صاحب التسعين ثلاثة وثلاثون وثلث ، وعلى صاحب الستين عشرون ، وعلى صاحب الثلاثين ستة وثلثان ، إذا جمعت الكل بلغ ستين ، وهو الثلث الذي يسعون به كما ذكره في الكتاب ، وأما ما مثل به في الحاشية فهو لا يستقيم ؛ لأنه جمع الباقي قبل إسقاط الثلث بالوصية ، على كل واحد ؛ لأن الجمع لا يكون إلا بعد إخراج ثلث الوصية من الباقي من كل واحد بعد إخراج ثلث الحر النسب ، ثم تجمع وتأخذ لهم منه الربع ، يقسم بينهم أثلاثا ، إذ هم في الميراث على سواء. تمت إفادة سيدنا جمال الإسلام علي بن أحمد الشجني رحمه الله ، وذلك بالمعنى.. قرز. ****** PageV28P041 (1) ومبنية على أن العبيد ثلاثة ، والبنين ثلاثة. (2) بأنهم يعتقون قبل التعيين، وأن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف. (3) في السعاية، والنسب، فمذهب المؤيد بالله، وأبي حنيفة لا يثبت نسب مع الجهالة. تمت تكميل. [المراد بالخلاف خلاف أبي حنيفة، والشافعي، الذي في قوله : فمات قبل التعيين. (4) وفي شرح سيدنا حسن بالإضافة، ولعله أولى (*) قال السيد يحي بن الحسين: ولثبوت النسب فوائد منها: أنهم يلوا جميعا عقد النكاح لمحارمهم دون واحد أو اثنين، فإن مات أحدهم انتقلت إلى من في درجتهم، فإن لم يكن في درجتهم أحد فلا بد من الوكالة من الباقيين لواحد[أو الإمام ، أو الحاكم.. قرز] ومن الأبعد لواحد، ومنها: أنه لا يحل لواحد من هؤلاء العبيد النظر إلى محارم المقر، ولا نكاحه لتغليب جانب الحظر.[ومنها: أنه بينهم الكل يقسم]ومنها: أنه إذا كان المدعي هاشميا لم يجز لواحد منهم الزكاة(1)، ولا يصح أن يكون إماما، ولو كان المدعي فاطميا[ومنها : أنه لا يجب على الأب في حياته إلا نفقة واحدة. تمت ms3036 بيان قرز] هذا حكم الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله فيعمل بما يعرف اه نجري. ومعناه في البيان مستوفي (1) وهذا بناء أن الزكاة تحل لمولى بني هاشم، وأما على القول بأنها لا تحل لهم فلا فائدة في هذا؛ لأنها تحرم عليهم، ولو كان عتيقا خالصا قرز. (5) قلنا : هنا لا واسطة ، بخلافه هناك. ****** PageV28P042 (1) أي: يشتركون. (2) أي: يسقط عنهم بقسطه قرز. (3) وهذا إذا لم يأت بلفظ الشهادة، وأما إذا شهد واحد من الورثة بحق على مؤرثه، وكملت الشهادة بواحد، أو حلف معه المدعي، فقال الفقيه حسن، والفقيه علي: إنه يحكم بشهادته ( )ويلزم سائر الورثة، ذكره في التذكرة، والكواكب من كتاب الدعاوى، هذا إذا لم يكن المال في يده؛ إذ لو كان في يده لم تقبل شهادته [لأنه يدفع بها عن نفسه وجوب الضمان.. قرز]؛ لأنه يزيد براءة ذمته اه عامر.( ) هذا إذا كان للميت وصي حتى لا يجر لنفسه التصرف بالقضاء. تمت زهور. وقال الفقيه يوسف، وأهل الفرائض : إنه لا يحكم به، وإن شهادته تنقلب إقرارا، فيلزمه ما يخصه فقط، وهو ظاهر كلام اللمع اه تذكرة، وبحر، من كتاب الدعاوى. (4) أي: لم يقر. (5) إن لم يكن قد قبض التركة، قال في الأثمار: يلزمه الأقل من حصته [من التركة] أو الدين اه وابل. (6) قيل : وكذا الشاهد إذا شهد ولم تصح شهادته فإنه يلزمه [الجميع. قرز] تسليمه متى صارت إليه بإرث أو غيره، ما لم يكن فرعا. ****** PageV28P043 (1) فإن صارت إليه بوقف ؟ سؤال. يقال : يلزمه تسليم المنفعة؛ إذ هي له، لا الرقبة فهي لله والله أعلم إلا أن يتلفها متلف ، فإنه إذا سلم قيمتها للموقوف عليه لزمه أن يسلمها إلى من أقر له والله أعلم. تمت شامي قرز [هذا التقرير منقوظ في شرح العشملي] والأولى [قوي] أن يقال : الوقف عنده غير صحيح ؛ لأن الواقف غير المالك اه يقال: باعتبار الظاهر اه شامي (*) وإن صارت إليه بعارية أو نحوها ردها لصاحبها، ولزمه استفداؤها لزيد بما أمكن، وإلا فقيمته اه بيان. وإن أتلفه قبل تصييره إليه لزمته ms3037 قيمته لمن هو في يده ، وقيمة لزيد ، وإن كان عبدا وقتل فكما مر. تمت بيان ، والذي في البيان :(فرع) فلو كان للمقر هذا عبد ثم قتله هذا المقر. الخ (2) إلا أن يكون قد جرت عليه يده لزمه الاستفداء. (3) وأجرتين قرز. (4) قال المؤلف: هذا في ظاهر الشرع، وأما فيما بينه وبين الله فلا يلزمه إلا ضمان واحد، فإن عرف أنه لمن هو تحت يده لا لغيره لم يلزمه ضمان إلا له فقط ؛ وإن عرف أنه لمن أقر له لم يلزمه ضمان إلا له اه وابل. (5) وصدقه. (6) إلا أن يصادقه زيد ، وللعكس كذبك.. قرز]. أما لو قال: هذه العين لزيد أو عمرو، فلعله يبطله التخيير، ولا يلزمه شئ اه حاشية سحولي (*) فإن قال : هو لعمرو لم يصح إقراره لعمرو، ذكره أبو العباس اه بيان ؛ لأنه أتى في الأزهار بالاستدراك، فكأنه أكذب نفسه في إقراره، وقال الفقيه يوسف: لا فرق بين الاستدراك وعدمه، على الصحيح في وجوب الضمان، وقد صرح به الدواري في تعليقه، وبين المجلس والمجالس، ولا فرق بين أن يحكم لزيد أم لا ؛ فإنه يجب عليه أن يسلم لزيد العين، ولعمرو قيمتها اه شامي إن تعذر الاستفداء قرز. ****** PageV28P044 (1) ولا يجوز التسليم لزيد إلا بحكم ، أو يعلم المقر، أو يظن ، لا إذا علم أو ظن أنه لعمرو لم يجز له تسليمها إلى زيد ، فإن سلم أثم، ولزمته القيمة قاله المؤلف قرز. (2) وإذا قتل العبد فقيمة للأول، وقيمة للثاني، وإن أعتقاه ثم قتله فديتان لهما إن كان لا وارث له، وإن أعتقه الأول فدية(1) له، وقيمة للآخر، وكذا العكس هذا حكم الظاهر اه زهور بلفظه قرز. ومثله في البيان.(1).[ولم يقتل هنا؛ لئلا يلزمه غرمان في المال والبدن ، تمت مفتي قرز ، وإن كان وارثه غيرهاما فدية واحدة له ، وإن كان وارثه هما وغيرهما نحو أن يكون له بنت ظمن لها نصف الدية ، ولكل واحد منهما نصف الدية ، ولعل القود يجب إذا طلبه الورثة كلهم. تمت بيان قرز] (3) إن تعذر الإستفداء. تمت شرح.قرز. وكذا كلما ms3038 تكرر الإقرار للشخوص. قرز ، ومثل معناه في الذويد. (4) فإن قيل : لم فرق المؤيد بالله بين أن يسلم ما أقر به لزيد بالحكم في أنه لا يضمن لعمرو وبين أن يسلمه له بغير حكم فإنه يضمن ؟ قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: يؤخذ للمؤيد بالله من هذا أنه يقول مثل أبي حنيفة، والوافي : إن الحكم في الظاهر حكم في الباطن، والمذهب خلافه، وقال الفقيه محمد سليمان : إنما لم يضمن مع الحكم ؛ لأن الحاكم ملجئ له إلى التسليم لزيد، وفيه نظر ؛ لأن المؤيد بالله يوجب الضمان على المكره، وقال الفقيه علي : إنما لم يضمن مع الحكم ؛ لأن يد الحاكم يد لهما معا ، فكأنه سلمه اليهما معا ، والأول أظهر ، وإلا فالمسألة فيها إشكال اه زهور. ****** PageV28P045 (1) يكفي أن يقول: علي. اه حاشية سحولي. وكذا لو قال : عندي ، أو علي ، ولم يذكر لفظ شيء ، ولا لفظ كذا ، فالحكم واحد. تمت حاشية سحولي قرز. (2) أو في مالي ، أو من مالي. تمت بيان قرز. (مسألة) وإن قال : وجدت في حسابي(1) ، وفي كتابي ، أو كتبت بيدي أن علي لفلان كذا لم يلزمه ذلك ؛ لجواز أنه تحرير أو نسيان إلا أن يكتب ثم يقول لغيره(2): اشهد علي بما فيه فهو إقرار. خلاف أصحاب الشافعي ، ذكره في البحر. تمت بيان بلفظه. (1) والعرف أن في حسابي إقرار. تمت تكميل ، وذكره في الكواكب. (2) ولا بد من القراءة عليهم. تمت مفتي ، ورواه عن القاضي عبد الله الدواري. (مسألة) من قال : علي لفلان مائة بشهادة زيد ، أو بحكمه ،وهو حاكم لزمه ذلك ، فإن قال : بعلم زيد ، أو بفتواه وبكتابته ، وقال فيما أظن(1) ، أو فيما أحسب لم يلزمه ذلك ، وكذا إذا قال في شهادة زيد ، أو في حكمه ، أو في فتواه لم يكن إقرارا ؛ لأنه جعل... ذلك ظرفا للدين. تمت بيان.(1) أما الظن فلا يكفي ، بل الأولى أن يكون إقرارا. (فرع) فإن قال المدعى عليه ما تقاضاني ، أو لقد أهممتني ، أو ليس أجده اليوم ، وأ،ا أقضيك بعد ففيه وجهان رجح الإمام يحي أنه إقرار ، ذكره ms3039 في البحر ، قال فيه : فإن قال : مالك علي سواه كان إقرارا ، إلا إن قال : ابرني منه احتياطا ، أو أنا أقر بما تدعيه فلا يكون إقرارا ، فإن قال : خذه. فقال في البحر : يكون إقرارا. وقال المؤيد بالله ، والفقيهان محمد بن سليمان ، وحسن : لا يكون إقرارا ، وكذا إذا قال : اعطوه [فهو إقرار إذا كان بعد دعواه. تمت كواكب قرز] فإن قال : رددته عليك ، أو ردوه عليه ، كان إقرارا ذكره في التقرير ، وكذا إذا قال : ردوه عليه بعد موتي ، وإن قال : اعطوه كذا [ويرد في الحال] وإن قال : اعطوه كذا بعد موتي فهو وصية ، وكذا إذا أنكر الشيء المدعى ثم وضعه بين يدي المدعي لم يكن إقرارا ، ذكره المؤيد بالله تمت بيان. ****** PageV28P046 (1) أما البيت، والصندوق، والكيس، واليد فمشكل في القذف اه سماع مفتي، وقيل : لا إشكال؛ إذ هو موضوع لأصل اللغة ، كما في الكتاب. (2) وإلى المقر التعيين هل ضمانة أو أمانة اه بيان. (3) تدل على أحدهما. تمت بيان ، نحو أن يقول : ذمتي مستغرقة. (4) والعرف مقدم عليها. (5) من الدين. (6) فإن قال : ليس لي عليه حق كان إسقاطا لكل دعوى( ) قرز. فإن قال : يتعلق بالدم كان إسقاطا للكل، في النفس وفيما دونها ، لا الأرش ؛ إلا أن يقول: عن دم المقتول اه حثيث، وفي حاشية سحولي : يكون إسقاطا للجميع ؛ وإن لم يقل: عن دم المقتول اه ( ) فلا يصح أن يدعي مالا، ولا قصاصا في المجلس اه كواكب. (7) فلا يصح منه الدعوى في المجلس فيما دون النفس، فأما بعده فله أن يدعي إذا كان قد تخلل وقت يجوز فيه الجناية قرز. (8) إذ لا تدخل النفس تحت لفظ الجراحة، ولا يدخل الأرش تحت لفظ الحق، بل الحق للقصاص. والأرش ليس حقا عرفا اه تجري قرز. (9) ولا للنفس. ****** PageV28P047 (1) المختار أنه لا يدخل. لأنه يحمل على أقرب وقت اه بيان بلفظه. قرز. (2) أما لو أرخ الإقرار بوقت متقدم فلا إشكال في دخول ما يحصل من الفوائد، وهكذا لو شهد الشهود بذلك قرز. (3) فرع) من ادعى شيئا أنه له في أول ms3040 السنة ثم أقام البينة عليه في وسط السنة ، ثم حكم له به حاكم في آخر السنة ، فالأقرب أنه يحكم له بالملك(1) من وقت قيام البينة ، كما إذا أرخوا ملكه له في وقت م تقدم. تمت بيان.(1) هذا مستقيم حيث لم تؤرخ البينة ، فإن أرخت فمن وقت تاريخها. تمت مفتي وقرز. (مسألة) ويصح إقرار العربي بالفارسية ، وعكسه إذا لم يكن يعرف معناها ، وإن ادعى أنه لايعرف معناها قبل قوله ، ذكره في البحر. تمت بيان بلفظه ما لم يكن مخالطا لمن يتكلم بلغتهم. تمت مفتي معنى. قرز. (4) يعني الولد (*) وأما إذا بين الغير على الأم بأنه يملكها، وحكم له حاكم بها، فإن أرخ شهوده ملكه لها بوقت دخل معها ما ولدته بعد ذلك الوقت، لا ما كان من قبله، أو التبس حاله. وإن لم يؤرخوا ملكه لها بوقت بل أطلقوا لم يدخل أولادها عند الهدوية، وقال المؤيد بالله: يدخلون؛ لأنه يحكم بالملك على الإطلاق، رواه أبو مضر عن الهادي عليه السلام اه بيان. [هذه اللفظة ربما أنها لصاحب الكتاب ، ووجه ذلك أنه إذا التبس يحتمل على أن الولد حدث قبل البينة ، ويحتمل أنه بعدها ، فإذا احتمل ذلك كله فالأصل عدم الملك فلا شيء له. تمت بستان. ****** PageV28P048 (1) المختار أنه يدخل المتصل من النتاج دون الثمار اه.سواء كانت متصلة أو منفصلة قرز. وقد شكل عليها في الأصل وقال في حاشية على التشكيل (والوجه أنها لا تدخل في البيع). (2) فإن قال: له عندي خاتم لزم الخاتم والفص؛ لأن الاسم يجمعهما، بخلاف ما لو قال: عندي له دار مفروشة لزمته الدار دون فراشها، وكذا فرس عليها سرج لزمته الفرس دون السرج. تمت بيان قرز. (3) ويقدم عرف المقر، ثم بلده، كما تقدم في اليمين قرز. (4) ولم يعتبر العرف. (5) قال في التذكرة: ما كان يودع بظرفه دخل وإلا فلا. (6) إلا لعرف (*) إلا أن يدخل المظروف في الظرف عرفا كان إقرارا بهما، نحو: عندي له ظرف فيه عسل، أو نحوه، أو عندي له كيس مربوط عليه، أو مطبوع بطابعه، ms3041 أو مقفل عليه والمفتاح معه، أو نحو ذلك اه عامر قرز. قال القاضي عبد الله الدواري: وكذا إذا كان الشئ لا ينفك منه، كالسيف وغمده. قرز. (7) وإذا قال رجل لرجل: أنت عبدي، فقال: اعتقني.كان إقرارا، وكذا لو قال: قد أعتقتني [ويبين بالعتق.. قرز] لأن العتق فرع على ثبوت الرق ه بيان قرز. (*) أما لو ادعى شيئا ، فقال: قد أبرأتني من كل دعوى، لم يكن إقرارا بالمدعى إجماعا؛ لأنه إقرار بالدعوى فقط اه تكميل قرز. ****** PageV28P049 (1) وعليه البينة أنه قد قضاه ، فلو قال : إن كان له علي شيء فقد قضيته لم يكن إقرارا ، وذلك لأن إقراره الذي تضمن قوله : قد قضيته ليس بمطلق بل مشروطا بشرط مجهول فلا يصح ، فهذه الحيلة إذا أراد الإنسان أن لا يقر ، ولا يكذب ، وكذا إذا قال : ما يستحق الآن شيئا. تمت تعليق. (2) وله تحليفه ما قضاه؛ لأنه إن أقر أو نكل سقط حقه اه بيان من الدعاوي قرز. (3) فإن قال رجل لامرأة: قد طلقتك. كان إقرارا منه بنكاحها وطلاقها. تمت بيان بلفظه. وهنل يلزم المهر إذا طلبته ؟ يقال : إن أقر بما يوجبه لزم وإلا فالخلاف هل يلزم المهر أو المتعة أم لا ؟. تمت بيان. (4) قال الإمام يحي : فلو ادعي عليه شيئ فقال : أنا مقر به ، وكذا لو قال : بلى. كان إقرارا ، وإن قال : أنا مقر. ولم يقل : به. لم يكن إقرارا في الطرفين معا.. قرز. وفي البيان في الدعاوى : لا يكون أقرارا إذا قال : بلى.. قرز. ولفظه هناك : (مسألة) فإن قال المدعى عليه : نعم ، أو صدقت ، أو لا أنكر ما تقوله. كان إقرارا ، وإن قال : بلى. لم يكن إقرارا. لأن بلى للنفي ، وكذا لو قال : أنا أقر. لم يلزمه شيئ ؛ لأن ذلك وعد بالإقرار ، وكذا لو قال : لعل ، أو عسى ، أو أحسب ، أو أظن ، أو أقدر لم يكن إقرارا ؛ لأن ذلك موضع شك ، وذكر ذلك كله في البحر ، قال فيه : وكذا إذا قال الشهود ، وإذا جاءت القافلة سلمت ، أو نحو ذلك ، لكن في الظن نظر ؛ لأن ms3042 من أقر به فقد لزمه. ذكره في الزهور ، والبيان ، والتذكرة. (5) هذا بناء على صحة دعوى الإجمال في القتل، والمذهب أنه لا يصح إلا مفصلا ؛ هل عمد أو خطأ اه بيان معنى. وقد تقدم الكلام في الدعاوى اه كلام الكافي على قوله: وتعيين أعواض العقود. ****** PageV28P050 (1) أو مدافعة فيبين بالمدافعة قرز. [الأولى في العبارة أن يقال : مدافعة ؛ لأنه أقر بفرع الثبوت ، وأما قوله : خطأ. فهو أقر بنفس القتل لا بما هو فرع عليه ، على قولنا : إن الأصل الخطأ. قرز. (2) ولا تحمله العاقلة إلا أن تصادقه. قرز. لمصادقته بالفعل وصفته. قرز. (*) لأنه أدنى القتل والعمد يحتاج إلى صفة زائدة [وهو القصد] فمن ادعى العمد فعليه البينة اه تعليق مذاكرة. بخلاف ما إذا ثبت عليه بالشهادة، أو برؤية الحاكم ، فالظاهر من فعل كل عاقل العمد اه تعليق مذاكرة. والمختار: أن الأصل الخطأ من غير فرق اه شامي [ييان.نخ] سواء ثبت القتل بالبينة أو غيرها. لفظ التذكرة: فإن بين المدعي قتل به. قال في هامشها ما لفظه: يعني إذا شهدوا أنه قتله عمدا، فإن شهدوا بالقتل جملة لم يثبت القود، وهل تحمل العاقلة الدية أم لا ؟ ولعل هذا يأتي على الخلاف في الإعتراف بصفة القتل اه مدحجي قرز [المذهب أنها تحمل]. وصرح به في البيان في باب القسامة ، في المسألة العاشرة قبل كتاب الوصايا. قيل : هذا لم يدع الخطأ، فإن ادعى الخطأ كان الظاهر الخطأ اه. بل لا يقبل قوله، قال في الاساس: إجماعا اه ولفظه: ألا ترى لو أن رجلا قتل رجلا بأن ضربه بسيف، أو طعنه، أو باشره بأي شئ، ثم ادعى الخطأ في قتله إياه، ومباشرته له أنه لا يقبل قوله في دعوى الخطأ بالإجماع؛ لأن مباشرته إياه وهو ينظره يكذب دعواه الخطأ، وأما من ادعى على غيره أنه قتل أباه، فقال: كان ذلك خطأ. فهو إقرار منه بالقتل، فالقول قوله في أنه خطأ، نص عليه المرتضي عليه السلام، وذكره القاضي زيد، والأستاذ، والفقيهان محمد بن سليمان ، وحسن؛ لأن الأصل براءة الذمة ms3043 من القصاص، وقال أبو جعفر: الظاهر العمد؛ لأن الظاهر في فعل كل عاقل العمد، فهي مسألة غير ما رواه الإمام عليه السلام اه أساس، وشرحه باللفظ. ****** PageV28P051 (1) واختاره في البحر. (2) فإذا قال : مالك علي الآن شئ، أو ما عاد علي لك شئ. فإنه لا يكون إقرارا اه كواكب، والعرف بخلافه قرز. (3) لا قبوله الحوالة فلا يكون فرع ثبوت؛ لجواز أن يكون امتثلها تبرعا قرز. (4) ابتداء لا بعد الخصومة؛ إذ قد يطلب الصلح تفاديا لها، وإن لم يكن عليه شئ اه مفتى. ومثله في البيان في باب الصلح ، ولفظه: (فرع) ولا يكون الدخول في الصلح هنا إقرارا من المدعى عليه؛ لأنه وقع بعد إنكاره اه لفظا. (5) لأنه أضاف الفعل إلى نفسه اه زهور. (6) هكذا ذكره المؤيد بالله، وهو أن طلب المدعى عليه الصلح يكون إقرارا، بخلاف الغير إذا طلب أنه يصالح المدعى عليه بعد إنكاره فرضي بالصلح؛ فإن دخوله في المصالحة لا يعد إقرارا بما ادعى عليه اه رياض. لأن الإنسان قد يفعله دفعا للخصومة. (7) لأنه هزء ولأنه لم يضف الفعل إلى نفسه اه زهور (*)، وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: هما على سواء، والخلاف في ذلك بين السيدين، وقال الفقيه محمد سليمان: بل بين اللفظين فرق؛ للتعليل المذكور ، ذكر معناه في الزهور فصار بمثابة قوله: خذه. وهو لو قال ذلك لم يكن إقرارا بلا شك اه من تعليق الفقيه حسن على الزيادات. ****** PageV28P052 (1) ويكون إقرارا بهما جميعا مع الإشارة، وإن لم يشر اليهما جميعافلما أشار إليه فقط اه لمعة. ولفظ الصعيتري قيل : فإن كانت الإشارة إلى أحدهما فإن كانت إلى الأصول التي هي العبد، أو الدابة، أو الدار كان ذلك إقرارا بها، ولم يلزمه إلا ما يطلق عليه الاسم من ثوب، أو باب، أو سرج، فإن كانت الإشارة إلى الفروع التي هي السرج أو الثوب أو الباب لزمه فقط دون الأصول اه صعيتري لفظا قرز [فإن لم يشر اليهما ولا إلى أحدهما لزمه أدنى ما يسمى سرحا أو ثوبا أو بابا.. قرز]. ms3044 (2) حيث جرى عرف بأن نعم جواب لمثل هذا اللفظ، وكذا ما أشبه نعم مما يستعمل في العادة اه رياض قرز. فلو امتثل(1) ولم يقل نعم لم يكن إقرارا إلا من متعذر النطق قرز (1) حيث كان في يده ، وإلا فهو مقر على الغير. تمت دواري. قرز. (3) وأراد بنحو هذا لي ، هذا لموكلي، أو من أنا متول عليه اه شرح فتح. فينظر في قوله: لمن أنا متول عليه؛ إذ لا يصح من الوصي ونحوه الإقرار بذلك فتأمل؛ لأنه يكون إقرارا على الصبي باليد لغيره، وهو لا يصح قرز. (4) وكذا : وهبه لي زيد ، أو باعه مني ، أو أوصى به لي.. قرز. (مسألة) من قال في شيء في يده : هذا شريته من فلان ، أو وهبه لي. جاز لغيره شراؤه منه ، فإن أنكر فلان البيع والهبة فالقول قوله ، والبينة على المشتري [الآخر] أو البائع منه ، فإن أنكر فلان ما كان المبيع له صح البيع ، ويسلم الثمن للبائع الثاني ، وقال أبو مضر : يكون المبيع لبيت المال. تمت بلفظه من آخر مسألة من كتاب البيع. قال المؤيد بالله : إذا لم يطلب رد المبيع فلا حكم لإنكاره ، وقال الحقيني : بل يجب رده كما إذا طلب تسليمه ، ذكره في البرهان. تمت بستان بلفظه. ****** PageV28P053 (1) فيلزمه رده أو يبين أنه ملكه.. قرز. (2) قلنا: اعترف بأنه أخذ منه فعليه البينة اه بحر. (3) والماضي(1) ذكره في التقرير لا الحالي فيصح اتفاقا. (1) وظاهر الأزهار خلافه ، وهو أنه يصح. (*) وذلك لأن الإقرارات كلها إخبارات عن أمور ماضية، فلا يصح تعليقها بالشروط اه بستان (*) وهكذا : بمشيئة الله تعالى. فإنه يبطله؛ لأنه لا يعلم ثبوته اه بيان. ولأن مشيئة الله لا تعلق بالأمور المباحة اه بستان. ****** PageV28P054 (1) مسألة) من قال : ما وجد في بيتي فهو لفلان لم يصح ؛ لأنه إقرار مشروط بالوجود ، وإذا قال : ما كان في بيتي فهو لفلان. صح. فإن وجد فيه بعد مضي مدة يجوز حصوله فيها ، وادعى المقر له أنه كان فيها حال الإقرار ، وأنكر المقر. كان القول قول المقر ؛ لأن المقر له يدعي ms3045 استحقاقه فالأصل عدمه. تمت بيان لفظه ، وإن مضت مدة لا يجوز حصوله فيها فالقول قول المقر له.. قرز ؛ لأن الظاهر الوجود حال الإقرار. (2) فلو كان شيئ حاصلا فيها وقت الإقرار صح ، فلو وجد فيها شيئ بعد مضي وقت يمكن حصوله من بعد فادعى المقر له أنه كان حاصلا من وقت الإقرار ، فعليه البينة(1) إذا ناكره المقر. تمت. ومثله في البيان : هلا كان القول قوله اعتبارا بالظاهر ؟ كما قالوا : وعلى مدعي إباق العبد بعض المدة أن قد رجع نظرا إلى الحال. تمت سيدنا علي رحمه الله (1) أما لو قال : ما وجد في بيتي فهو لفلان لم يصح لأنه إقرار مشروط بالوجود [القياس صحته ، وأنه إقرار لجري العرف به. تمت شامي قرز] وكذا لو قال : إن لم أحضر يوم كذا فما لي حق ، أما لو قال : ما شهد به علي قلان فهو صحيح أو صادق فيه ، أو أنا قابل له لم يلزمه شيئ ؛ لأنه إقرار مشروط. ذكره في الشرح. إلا أن يقول بعد شهادة الفلان : إنه صادق.كان إقرارا. والحيلة في لزوم ما شهد به فلان عليه أن يقال له : قد أمرت فلانا ، أو وكلته يجيز عنك بكذا ، أو بما يعرفه ؟ فيقول : نعم ، فيكون ذلك توكيلا بالإقرار عنه ،فيلزمه ما أقر به فلان [ إذا علم بالوكالة] إلا أن يعزل عن الوكالة قبل الإقرار عنه. تمت كواكب. قرز. (3) تنبيه) إذا قال الخصم لخصمه: إذا لم آتك لوقت كذا فلا حق لي عليك. لم يكن ذلك كافيا في براءة الخصم إذا تخلف عنه في ذلك الوقت؛ لأنه إقرار معلق على شرط، بخلاف ما إذا قال: قد قطعت عنك كل حق، أو كل دعوى، أو قد أبرأتك. فإنه يبرأ إذا تخلف عنه؛ لأنه إبراء معلق على شرط اه غيث قرز. (*) (مسألة) إذا خير المقر في إقراره نحو: علي لفلان كذا، أو لا شئ لم يلزمه شئ؛ فإن خير بين شيئين رجع إليه في تفسير أحدهما(1) مع يمينه إذا طلبها المقر له اه بيان لفظا، وظاهر الأزهار ms3046 خلافه، وهو أنه يصح (*) لأنه لا يمكنه تفسير المعدوم اه هامش هداية.(1) وذلك لأنه أورده مورد الشك. تمت بيان. ****** PageV28P055 (1) وله تحليفه ما أراد النذر اه تذكرة قرز. (2) شكل عليه ، ووجهه: أنه علق الإقرار بالشرط، وهو قوله: إن مت، والشرط يبطل الإقرار اه. وفي البحر: أنها تكون وصية ( ). وهو المختار ، فتتبعه أحكام الوصية في صحة الرجوع، ونحو ذلك، وقواه سيدنا إبراهيم حثيث، والسحولي ( ) إن عرف من قصده الوصية. تمت شامي. قرز. (*) وقد فسر الإمام (غالبا) في الغيث. فالأولى أن يقال : مطلقا. تقدم الشرط أم تأخر.. قرز. (3) في الحال. (4) لأنه لم يجعل للتقييد تأثيرا اه غيث. فكأنه قال : إن مت فأخرجوها؛ لأنها علي، فتقييده بالموت لا فائدة فيه، فلا فرق بين ذكره وعدمه، وقواه القاضي عامر. (5) لجواز حلول أجله. ****** PageV28P056 (1) أي: تأجيلها به قرز. (2) وفيه نظر؛ فإنه يصح مثل هذا في باب الضمانات، سواء تعلق به غرض أم لا. وإنمامنعوا في باب الضمانات من التأجيل بالمجهول الذي لا يتعلق به غرض، فينظر في ذلك. ويجاب: بأن المراد هنا التأجيل والتوقيت؛ لأنه لا يصح توقيته به، كما يأتي في قوله: لا مؤجلة به. (3) فإن قيل : لم اشترطت الإرادة ، ولفظه (علي) من صريح النذر ؟ فالجواب أنها لما كانت من صريحه في بابين مختلفين ، وهما النذر والإقرار لم يتميز أحدهما إلا بالنية ، فجرى مجرى الكناية لما احتملت معنيين.. قرز. وقد قيل مثل هذا في لفظة تصدقت. لما احتملت معنيين ، وهما النذر والصدقة. (4) والوجه فيه: أنه صريح مشترك في النذر والإقرار، فلا يتعين إلا بالإرادة؛ لا يقال إنه صريح نذر فلا تشترط الارادة. وقد ذكر معنى ذلك في البيان قرز. (5) لأنه صريح نذر. (6) أي : تأجيلها. (7) مجئ القافلة اه شرح أزهار من الكفالة. (8) وصححه مولانا عليه السلام للمذهب في شرحه، وظاهر الأزهار خلافه؛ لأنه لم يحترز إلا من تلك الصور فقط، وهو ظاهر ما قررته في ظاهر كلامه اه نجري. (9) والفرق أنه إذا قدم الجزاء كان إقرارا ، وقوله بعد : إذا جاء رأس الشهر يحتمل انه ذكره لبيان وقت ms3047 الحلول ، وأما إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف درهم ، فهذا إقرار معلق على الشرط فلا يصح. ****** PageV28P057 (1) المقرر أنه لا يصح الرجوع؛ إذ هو شرط، ولا يصح الرجوع بالقول في الشرط، بخلاف الفعل، وقد يقال: الرجوع عن الضمان قبل ثبوت الدين لا عن الشرط فيستقيم كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، وقرره الشامي. (2) لفظا وفعلا قرز. (3) متصلا بالإقرار اه حاشية سحولي لفظا قرز. (4) جواب للمسألتين. (5) هذا حيث لم يصادقه بالبيع، وإلا فقد تقدم أنه يقدم تسليم الثمن إن حضر المبيع، ومعناه في الغيث. فإن قيل : كيف لا يلزمه تسليم الألف إلا بتسليم الدار ، ومن أصلكم أنه يقدم تسليم الثمن ؟ قال عليه السلام : قال المذاكرون : المراد ما ليم يسلم الدار ، ويقر بالبيع ، فإن أقر قدم تسليم الألف. تمت غيث. ****** PageV28P058 (1) يعني: أنها إذا لم تكن معينة فقد أقر بها من بيع فاسد؛ لأن الدار إذا لم تكن معلومة فالبيع فاسد ، وإذا فسد لم يجب تسليم الدار، وإذا لم يجب تسليمها وجب تسليم الألف لإقراره اه لمعة. [ووجه الفرق بين تعيين الدار وعدمه كما صحح للمذهب أن مع عدم التعيين قد ادعى تعذر تسليم المبيع ، فيتعذر تسليم الثمن ، فيكون ذلك رجوعا بخلاف ما إذا عين الدار. تمت تكميل. (2) فإن قال : علي عشرة من ثمن ميتة ، أو خمر لم يصح ؛ إذ قيده بما لا يصح ، والكلام متصل يبطل كالمشروط. تمت بحر بلفظه. (3) في غير المعينة قرز. (4) إذ لم يقر إلا بالثمن في مقابلة المبيع. ****** PageV28P059 (1) قال في الفتح: مما يقضي به العرف، فيقدم في التفسير عرفه، ثم عرف بلده، ثم منشائه كما في الأيمان قرز. (2) على القطع اه حاشية سحولي (*) ولا يحكم بنكوله ، بل يحبس فقط ، ولا ترد إذ هي كيمين التهمة. (3) واقله ما يتمول اه كواكب ، وبحر. ولو فلسا لا غيره، كقشر بيض ونحوه، ويصح بكل ما ينتفع به من عين كالكلب، أو حق كالشفعة، والرد بالعيب أو وديعة، فإن فسر برد السلام أو جواب كتابه لم يقبل؛ إذ ليس بمال ولا ms3048 يؤل إليه اه بحر. الإمام يحي: وكذا حد القذف؛ إذ لا يؤل إلى مال. أصحاب أبي حنيفة [أبو حنيفة وأصحابه. نخ] : لا يقبل تفسيره إلا بمكيل أو موزون؛ إذ لا يثبت غيرهما في الذمة. قلنا: إخبار فيصح ، ولعموم لفظ الشيء. تمت بحر. (4) ولعله حيث لم يدع المقر له شيئا معلوما، وإلا فامتناعه من اليمين يكون نكولا كما مر قرز. (5) وإنماصح تفسيره مع كونه مكرها، والإكراه يبطل أحكام الالفاظ ؛ لأنه لما أقر مختارا غير مكره لزمه بإقراره حق، وإذا لزم الحق صح إجباره على تعيينه بعد لزومه، وإجباره على التفسير إحبار على تعيين الحق، لا على إثباته ، وإجباره على مثل ذلك يصح اه غيث قرز. (6) فإن اختلف الورثة في قدر صح ما اتفقوا عليه ، والزائد من قدر نصيب من عينه منهم. تمت بيان من الوصايا. هذا إذا اختلفوا في قدره ، فأما في العين فلا بد من تراضيهم الجميع. تمت بيان من العتق ، فإن لم يتراضوا فالحاكم يعين. تمت بيان من الفرع السادص من فصل العتق في الذمة. ****** PageV28P060 (1) أي: يكون القول قوله (*) فإن لم يكن له قصد، أو لم يعرف الوارث ما قصد بيض له في شرح الفتح اه. ولعله يرجع إلى نظر الحاكم؛ لكن بعد أن يحلف الوارث ما غلب في ظنه شئ اه سماع سيدنا زيد رحمه الله. قرز. (*) قلت: فإن مات ولا وارث له حمل على الأقل، والتركة لبيت المال اه بحر. يعني الباقي، والتعيين إلى الحاكم، ويعين الأقل، ولا يمين عليه قرز. (*) وهذا حيث لا وصي، وإلا فسر بغالب ظنه. (2) ولا يرد. (3) فقول العوام : عندي له من الجمل إلى البقرة ، أو من الذرة إلى الفيل. ما يكون الحكم في ذلك ؟ يقال : هذا من المجهول الكثير ، فيفسر بما يفسر المال الكثير بنصاب من جنس. الخ تمت سماعا قرز. (مسألة) إذا قال : علي لفلان ألف غير لازمة ، أو غير واجبة. لزمه الألف ؛ لأن آخر كلامه رجوع عن إقراره فلا يصح ، بخلاف ما إذا قال : علي له ألف من ثمن الخمر(1) ms3049 ، أو خنزير فإنه لا يلزمه ؛ لأن آخر كلامه متعلق بأوله ، فكان الإقرار كالمشروط ، ذكر ذلك كله في البحر.تمت بيان بلفظه (1) والقياس أن هذا مثل قوله : من ثمن ثوب ونحوه ؛ لأنه غير معين بخلاف ما إذا عينه نحو : من ثمن هذا الخمر أو الخنزير فلا شيء عليه. تمت وقيل : لا شيء عليه ، ولو لم يعين ؛ لأنهما لا يتملكان. فينظر. ****** PageV28P061 (1) ووجهه: أن عظيم وكثير صفة للمال ، فلا بد لها من فائدة زائدة على إطلاق المال، وتلك الفائدة هي ما ذكرنا اه صعيتري. (2) مما يثبت في الذمة اه بيان غالبا لا نادرا ، وهذا حيث قال: علي ، فإن قال: عندي. فلنصاب جنس فسر به مطلقا. اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) وكذا يثبت هذا الحكم في الوصية اه شرح فتح. وكذا يثبت مثل ذلك في النذر اه ذكره في البيان. وكذا في الخلع ؛ لأنها كلها تقبل الجهالة ، بخلاف المهر لأنه لا يقبل الجهالة. تمت تكميل. قرز. (*) أما لو فسر المال بما لا نصاب له(1) كان ذلك لما يسمى مالا كثيرا، وإن لم يكن نصابا، نحو: أن يفسر المال الكثير بفرس من الخيل فإنه يقبل اه وابل. لعله حيث كان قيمته نصابا [حيث قال: عندي]على ظاهر الأزهار، وهو المقرر اه عامر (1) في عينه ، وهو يطلق عليه أنه مال كثير فإنه يقبل تفسيره. تمت شرح أثمار. (3) مع عدم العرف قرز. (4) وظاهر الأزهار الإطلاق[مع العرف.. قرز] فيكون مطلقا مقيدا بما تقدم في الفصل الأول اه في قوله: فصل وعلي ونحوه الخ. ****** PageV28P062 (1) أو معي له اه بيان. (2) قوي. ولو مما لا يثبت في الذمة. تمت شرح أثمار. (3) لأن لفظ الغنم والدراهم إذا اطلق أفاد ثلاثة فصاعدا، والكثرة لا بد لها من فائدة، وهي نقيض القلة، والقلة ما دون العشرة، فلا يفسر بدون العشرة اه غيث. إذ هي جمع وصف بالكثرة، والأقل ثلاثة، وأقل الكثرة عشرة، بخلاف مال كثير فلم يطلق على العشرة عرفا اه بحر (*) وقد تقدم في قوله: وكثير لستة. في العتق خلاف هذا، فينظر في الفرق، ولعل ms3050 الإقرار يحمل على الأقل بخلاف العتق فالرق متيقن. (4) وهو قول أبي طالب، وتخريج المؤيد بالله اه بيان (*) ومن الغنم يلزمه أربعون. (5) قلنا: المعتبر العرف اه بحر. (6) مسألة) إذا قال : علي له عشرة دراهم غير درهم ، فإن رفع الراء من غير لزمه أحد عشر درهما(1) ؛ لأن غير تكون صفة للعشرة ، والدرهم يكون غيرها ، وإن نصب لزمه تسعة ؛ لأنها تكون للاستثناء. تمت بيان بلفظه. فإن التبس هل رفع الراء أو نصبه فلعله لا يلزمه إلا التسعة مع يمين المقر ؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد (1) كان عليه درهم من قبل العشرة ، وهذا عند الفراء والبصريين ، يلزمه العشرة من غير فرق ، وعند ابن عقيل لا يلزمه إلا تسعة مع النصب ، وعشرة مع الرفع ، وهو الموافق لأصول أصحابنا ، وهو الأولى. تمت من خط سيدي الحسين بن القاسم عليه السلام. (مسألة) هذا بيني وبين زيد ، أو هو مشاع بيني وبينه ، ثم بين آخر أن له ربعه أو ثلثه كان من الرأس ، والباقي بينهما نصفان.. قرز. قال الفقيه حسن : هذا حيث الشيء بين اثنين نصفين ثم أقر أحدهما لثالث بربعه أو بثلثه ، وأنه يكون من الرأس ، ويلزمه ربع نصيبه أو ثلثه. تمت بيان. ****** PageV28P063 (1) أما لو قال : علي له درهم وأخواته ؟ سؤال. قال سيدنا: يلزمه ثلاثة دراهم اه راوع. وقيل : يلزمه أربعة اه مفتي ، وقواه السحولي. وأما لو قال: على دراهم وأخواته لزمه ثلاثة دراهم وأخواته يرجع فيه إلى تفسيره، فإن قال: دراهم وأخواتها لزمه ستة. وقيل : اثنا عشر، فإن قال: درهمان وأخواتها. فقبل: لخمسة ، وقيل : ستة قرز. (*) فلو قال: على له أقل الدراهم. كان لدرهم، وينظر(1) لو قال: علي أقل درهم ؟ سؤال.[قيل : يلزمه نصف أوثلث ؛ لأنه أقل الدرهم] (*) بالرفع اه بحر وسماع الأزهار بالجر.(1) وينظر لو قال : علي له أقل أكثر الدراهم. لعله لثلاثة. (2) لأن هذه تجزئة للدرهم؛ كأنه قال: نصف ونصف، أو ثلث وثلثا درهم؛ لأن قوله: كذا. تنطوي على أقل من درهم، وعلى أكثر ، فيحمل على الأقل، فيكون مجموع الذي لفظ به درهما، فجعل ms3051 الدرهم بيانا له اه غيث. (3) يعني: حيث كسر الميم؛ وذلك لأجل الإعراب؛ لأنه يقتضي المائتين من مائة إلى ألف، ويقتضي الألوف من ألف إلى عشرة آلاف، فيحمل على الأقل من ذلك وهو المائة اه كواكب لفظا ، وبيان. (4) لأنه يقتضي العشرات من عشرين إلى تسعين، فيحمل على الأقل وهو عشرون. تمت بيان. واختاره الإمام يحي ، والإمام المهدي ، والإمام شرف الدين. (5) وذلك لأنها تقتضي ما بين العشرة والعشرين من العدد، فيحمل على الأقل منه وهو أحد عشر. تمت كواكب. (6) وذلك لأنه يقتضي العدد الذي بين كل عقدين من عقود العشرات، من عشرين إلى مائة، فيحمل على الأقل من ذلك اه كواكب. ****** PageV28P064 (1) واختاره في البحر ، والمؤلف (*) قال الرضي: لم يرد النصب والجر في كذا وإخوته، وإنماورد الرفع على المبتدأ والخبر اه مفتي. (2) وليس بتخيير، بل أتى بكل شئ مفردا قرز. (3) فإن قال : عندي له شيء أولا لم يصح ، وكذا لو قال : عندي له درهم أولا ، فإن قال شيئ ، أو عشرة لزمه تفسير أيهما. (4) مما يقصد عدده. (5) شكل عليه ، ووجهه: أن لفظة عندي لما لا يثبت في الذمة، ولعله بنى على العرف. (6) حيث مات، أو جن، أو تعذر منه التفسير، وإلا وجب قرز. (7) قيل : هذا مما يقصد عدده قرز. (8) ماله قيمة في القيمي ، وما لا يتسامح به في المثلي.قرز. (9) فإن قال : لي ولزيد ولعمرو كان أثلاثا ، كما ذكره ، فلو بين بكسر أن له ربعه كان بينهم أرباعا. تمت بيان قرز. (10) فإن لم يقل: أرباعا ، فالظاهر أنه يكون نصفين اه غاية قرز. (11) فإن قال :شريت لي ولإخوتي. كان بينهم على سواء للعرف، سواء أتى باللام القاسمة أم لا اه مفتى ؛ لأن هذا مقتضى العرف. (12) فإن قال: ما بين درهم وعشرة. كان لثمانية وفاقا. تمت كواكب قرز. (13) ، وقال المؤلف: لا يلزمه إلا درهم؛ لأن المراد أنه قطع به، وشك في الزيادة، وهو لا يلزمه ما شك فيه، بل يلزمه المتيقن، وهو الذي جرى به العرف، ويعرف من قصد المقر، فالإقرار يحمل عليه كما مر اه شرح ms3052 فتح. كما قال أهل المذهب في كذا درهم. ****** PageV28P065 (1) وكذا لو قال : قفيز بل قفيزان ، أو مائة بل مائتان ، أو ألف بل ألفان ، فإنما يلزمه الأكثر لدخول الأقل تحته مع اتفاق الجنس والنوع. تمت شرح أثمار. (2) فإن قال: علي درهمان، لا بل درهم لزم درهمان اه غيث، وتذكرة ؛ لأنه رجوع. وضابظه : إذا كان ما بعد بل مخالف لما قبلها ، جنسا، أو نوعا ، أو صفة ، أو كان ما قبلها معينا لزمه الكل.. قرز. (مسألة) وإذا قال : لمحمد علي درهم ودرهم لزمه درهم فقط ، وإن قال: درهم فدرهم [في درهم. نخ] لزمه درهمان [لأن الفاء كالواو في اقتضاء التغاير ] فإن قال : له علي درهم فوق أو تحت درهم ، أو مع درهم ، أو معه درهم ، أو فوقه درهم ، أو تحته لم يلزمه إلا درهم. ذكر ذلك في الانتصار ، ومهذب الشافعي. تمت بيان [لاحتمال أن هذه الإضافات إلى نفسه ، والمراد تحته أو فوقه درهم لي ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن القطع به ؛ لأن الأصل بقاؤه على ملكه ، ولا يمكن إخراجه عن ملكه بالشك.تمت بستان. (فرع) ويعتبر بدراهم البلد ، فإن اختلفت فالغالب منها ، فإن لم يكن فيها فبالأدنى منها ، فإن لم يكن فيها دراهم فبالأدنى من دراهم بلد أقرب إليها ، وكذا الأمداد ونحوها. تمت بيان. (مسألة) فإن قال : علي له درهم قبل درهم ، أو بعد درهم(1). فقال في مهذب الشافعي : يلزمه درهمان ، وقال الإمام يحي : بل درهم [ووجهه ما تقدم] وإن قال : علي له درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يقر أنه أراد درهما مضروبا في عشرة كضربة الحساب لزمه عشرة. تمت بيان (1) لأن قبل وبعد مستعملان للمتقدم في الوجوب. تمت بستان. (فرع) فإن قال : هذا حر ، لا بل مدبر ، أو أنت طالق لا بل أنت مظاهر. ولغير المدخولة : أنت طالق واحدة لا بل اثنتين ، أو أنت بريء من الدين لا بل أسقطت عنك المطالبة وقع الأول فقط. تمت معيار قرز. ****** PageV28P066 (1) لأنه رجوع (*) لا لو قال: فوق درهم ، أو تحت درهم لم يلزمه إلا درهم ms3053 اه كواكب (2) أو النوع ، أو الصفة. قرز. (3) مسألة) إذا قال: علي له عشرة إلا تسعة، إلا ثمانية، إلا سبعة، إلا ستة لزمته ثمانية، وإن قال: علي عشرة إلا ثلاثة، إلا خمسة لزمه سبعة؛ لأن الخمسة باطلة[للاستغراق] وإن قال: علي له عشرة إلا سبعة، إلا سبعة، إلا خمسة لزمه ثمانية؛ لأن السبعة الآخرة باطلة[لأنها مستغرقة للسبعة. تمت برهان] وفيها احتمال آخر: أنها تلزمه خمسة؛ لأنه كأنه قال: عشرة إلا سبعة، إلا سبعة ليس فيها خمسة ، فكأنه قال: عشرة إلا سبعة إلا اثنين وهو أرجح اه بيان (*) فلو قال: علي له عشرة إلا تسعة، إلا سبعة لزمه ثمانية؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، والوجه في صحة الاستثناء من الاستثناء قوله تعالى: {انا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط انا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته} اه صعيتري. (4) المراد بالجنس هو جنس ما يثبت في الذمة حيث أتى بعلى، وجنس ما لا يثبت في الذمة حيث أتى بعندي، وهذا بناء على أصل اللغة، وأما على العرف فلا فرق في لفظ عندي بينهما اه سماع سيدنا حسن قرز. (*) فإن كان من غير جنسه نحو أن يقول: علي له مائة إلا ثوبا، قال سيبويه: يصح الاستثناء من الجنس وغيره لقوله تعالى: {لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما} وقيل : يلزمه مائة مما فسره به، من غير الثياب اه من كتاب الجامع للنجراني (*) يريد من جنس ما يثبت في الذمة، بخلاف ما لا يثبت في الذمه فلا يكون تفسيرا قرز. ****** PageV28P067 (1) في الطلاق. (2) ويلزمه المائة. [يعني: فيستأنف]. (3) فيفسره بما أحب قرز. (4) ويسقط عنده بقدر قيمة المستثنى إذا كان لا يستغرقه اه بيان (*) لقوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس} وإبليس من الجن. (5) نحو أن يقول: علي عشرة إلا دينارا، فإذا كان قيمة الدينار ثمانية صح، وإن كان تسعة لم يصح؛ لأنه لم يبق بقية، بل الدينار من حال العشرة. (6) في هذه المسألة أربع صور الأولى: أن يشتركا في العدد والثبوت في ms3054 الذمة، نحو : علي له مائة وثلاثة دنانير. الثانية: أن يشتركا في العدد فقط، نحو: علي له مائة وثلاثة أثواب. الثالثة: أن يشتركا في الثبوت في الذمة، نحو علي له مائة ودينار، ففي هذه الصور يكون العطف تفسيرا للمعطوف عليه عندنا. الرابعة: أن لا يشتركا في واحد من الأمرين، نحو: عندي له مائة وثوب(1) لزمه ما أقر به عندنا [خلاف أبي يوسف ، والشافعي] ويرجع في تفسير المائة إليه اه غيث.(1) أو ثوبان أو ثياب. تمت هامش هداية وغيث ، وفي هذه لا يكون المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه إجماعا ، فيلزمه الثوب ، ويرجع في تفسير المائة إليه. تمت غيث. ****** PageV28P068 (1) لأنه إذا قال : علي له مائة ودينار. فقد اشتركا في الثبوت في الذمة ؛ لأن قوله : علي. لما يثبت في الذمة ، والدنانير تثبت في الذمة. تمت غيث. (2) هذا على أصل اللغة، وأما العرف فيكون تفسيرا اه عامر في عندي له مائة ودينار فقط قرز. لا لو قال: عندي له مائة وثوب، لم يكن ذكر الثوب تفسيرا للمائة بأنها ثياب قرز. (3) ومثال الاشتراك في العدد والثبوت في الذمة : علي له مائة وثلاثة دنانير ؛ لأن قوله : علي له مائة ، لما يثبت في الذمة، والمائة عدد ، وكذلك الثلاثة الدنانير. تمت زهور. (مسألة) وإذا قال : علي له مدان برا وشعيرا كان نصفين ، وكذا في ألف درهم صحاحا ومكسرة ، وكذا في ألف مثقال ذهبا وفضة فيكون نصفين. تمت بيان بلفظه. ****** PageV28P069 (1) صوابه عندي. (2) ويحمل على أنه مما يثبت في الذمة نادرا، كالخلع، وقيل : إذا [كان] قد حصل الاشتراك في العدد فلا فرق بين أن يشترك في الثبوت في الذمة أم لا، وإنما المعتبر الاشتراك في أحدهما، كما هو ظاهر الكتاب، ومثله في الهداية في تمثيله الصورة الرابعة. تمت بيان. (3) يعني في الثبوت أو في العدد. (4) إلا أن يقول: ثوب واحد، أو ثوبان اثنان فإنه يكون تفسيرا للمعطوف عليه لاشتراكهما في العدد. (5) لأن اسم الجمع ليس باسم للعدد اه غيث. (6) بعد اليأس. تمت شامي. قرز. (*) أو المصالح قرز. [بعد اليأس من معرفته يصرف ms3055 في الحال ، ولا ينتظر العمر الطبيعي ، وأما إذا أيس من حياته فيصرف إلى الوارث بعد عمره الطبيعي.. قرز. قال في الأم : ينظر في هذه الحاشية فينظر ما وجهه. (7) أي: ورثة المقر. ****** PageV28P070 (1) والتعزير من حق الله. قرز. (2) يعني" حيث أقر للقطع، يعني: فيصح الرجوع إذا رجع عنه، فأما المال فلا يصح الرجوع فيه.. قرز. إلا مع مصادقة المقر له. قرز. (3) يعني: رقبته اه هبل. لا غلته، فيصح الرجوع فيها مع مصادقة المصرف المعين، حيث كان لآدمي معين قرز. (4) لا فرق قرز. (*) نحو أن يقول: هذا ابني، أو هذا حر ، ثم يرجع ، فإنه لا يصح الرجوع، والطارئ نحو أن يقول: هذا عتيقي، ثم يرجع فإنه لا يصح عندنا. (5) وإذا ادعى رجل على غيره أنه مملوكه وأنكر [يعني المقر له] ثم رجع إلى مصادقته لم يصح الرجوع. وكذا لو ادعت امرأة على رجل أنه زوجها وأنكر، ثم رجع إلى مصادقتها لم يصح؛ لأن ذلك إقرار بالحرية والنسب؛ لأن حق الله غالب فيهما اه معيار. وظاهر الأزهار خلاف هذه الصورة الأخيرة. (*) قيل : والأولى أن يكون النسب كالطلاق البائن. وإنما هو على قول المنصور بالله الذي مر في آخر الوديعة إذا كان في المجلس وذكر الفقيه حسن أنه يصح الرجوع في النسب [مع المصادقة.. قرز] وقال الفقيه يوسف: لا يصح [قوي] الرجوع فيه ولو تصادقوا كما في النسب الثابت بشهرته. تمت غيث. ومثل كلام الفقيه حسن في البيان في قوله: مسألة إذا كان الإقرار بحق لآدمي محض الخ. ****** PageV28P071 (1) الرجعي، وإلا فسيأتي غالبا. وتحسب عليه طلقة، وظاهر الشرح لا تحسب طلقة قرز. (2) لا يشترط قبوله، فلا يصح الرجوع، وإن لم يقبل إلا بمصادقته اه حاشية سحولي معنى. ينظر لأنه لا يصح لمعين إلا بمصادقته، ولفظ حاشية سحولي: وأما لو لم يصادقه على الرجوع فلا حكم لرجوعه، وسواء كان رجوعه عن الإقرار قبل تصديق المقر له أو بعده، فإنه لا حكم لرجوعه إلا إذا صودق في الرجوع اه باللفظ. (3) أما إذا رجع المقر به عن التصديق وصادقه ms3056 المقر له بطل الإقرار. (4) قبل المرافعة ، وقيل : لا فرق لأنه يقال : الممنوع بعد الرفع هو العفو لا الإقرار بعدم القذف اه شامي قرز. (5) هذا في الرجوع لا في الصرف، يعني صرف صريح الطلاق فيقبل وفاقا قرز. إذا صادقته في صرف الصريح قرز. (*) أو الرجعي بعد انقضاء العدة. (6) حيث كان المقر هو الزوج ، وإن كان الزوجة الراجعة صح رجوعها عن الإقرار كما تقدم، ومثله في حاشية سحولي قرز. ما لم يصادقها قرز. [حيث كان المقر هو الزوج ، أو الزوجة وصادقها الزوج ثم رجعت عن الإقرار فلا حكم لمصادقة الزوج لها في الرجوع ، أما لو أقرت بالرضاع ، ولم يصادقها الزوج صح منها الرجوع إلى مصادقته على عدم الرضاع ، فتعود حقوقها في الأصح. تمت حاشية سحولي قرز. لا في الحل كما تقدم في الرضاع عن الشامي.. قرز. ****** PageV28P072 (1) والنسب اه كواكب والوقف ، وقال الفقيه حسن : يصح التصادق فيه. قرز. (2) قال في الأثمار: وليس منه سقت أنا وفلان بقرة فلان، يعني أن قوله: سقت ونحوه ليس من باب الرجوع، بل قوله: سقت أنا إقرار عن نفسه، وقوله: وفلان إقرار على الغير، وكذلك بقية الصور فيلزمه جميع الضمان. (3) أو سقنا قرز. (4) أو قتلنا. (5) أو غصبنا قرز. (6) شكل عليه. ووجهه: أنه يتبعض.. قرز. (7) فإن قال: بقر فلان، أو شياه فلان صح رجوعه؛ لأنه يتبعض قرز. (8) بل هو مما يتبعض هو والجرح فلا يلزمه إلا نصف الضمان اه بيان. قلنا: سببه إزهاق الروح فلا يتبعض قرز. (9) حيث سلم بأمرهم، أو كان قرار الضمان عليه، وإلا فهو متبرع. القياس أنه يرجع مطلقا إذا صادقوه، أو بين، وليس متبرعا، كما قيل في الغصب: إنه إذا صالح المالك غير من قرار الضمان عليه أنه يرجع على من قرار الضمان عليه، فيكون هنا مثله والله أعلم. (10) شربت قرز. (11) ويحمل فيما لا يتعذر حمله دفعة واحدة.. قرز. (12) أما لو قال : علي وعلى فلان لزمه الجميع ، وقيل : إذا كان عليه بدعوى لزمه الجميع ، وإلا فحصته فقط. تمت نجري. ****** PageV28P073 (1) فإن قال: علي وعليهم، أو علي ms3057 وعلى فلان لزمه الكل إلا أن يبين على إقرار المالك، أو يقر الفلان. قلت: ويصادق المدعى إذ قد ثبت بقوله هو : علي اه بحر معنى والبيان من الدعاوي قرز. ويرجع على الفلان ، أو على شركائه إن بين عليهم، كذا ذكر معناه، حيث كانت شركة مفاوضة(1) أو نحوها، وإلا لم يرجع، وله إقامة البينة مستقلا عليهم مطلقا، إذ له حق عليهم. (1) أما شركة المفاوضة فمن جنى كان عليه وهو وجه التشكيل. (*) أو قال: علينا ثلاثة نفر ألف درهم لفلان قرز. ****** PageV28P074 (1) اعلم أن الشهادة على خمسة أقسام أحدها : على النكاح فيجب. الثاني: على الطلاق فيستحب. الثالث: على العقود الفاسدة لأجل الربا فمحظورة. الرابع : على الفاسد لا للربا فمكروه. الخامس : على المعاملات فمباح ، وعند داود تجب على البيع. (2) اعلم أن الشهادة على أربعة أنواع نوع غلظ فيه الشرع ، وهي الشهادة على الزنى، ونوع توسط فيه وهو الحد والقصاص، ونوع خفف فيه وهو الشهادة على الأموال والحقوق، ونوع أخف وهو الفروج اه بستان. (*) وحقيقة الشهادة : لفظ مخصوص، من عدد منصوص، في محضر إمام أو حاكم لاستيفاء الحقوق، وفي الاصطلاح : إخبار عما علم بلفظ الشهادة اه بهران.[برهان. نخ] (3) الأولى أن يقال: وأما الإجماع فلا خلاف بين الأمة أن الشهادة طريق من طرق الشرع. ****** PageV29P001 (1) بالمشاهدة. (2) وجه اشتراط الأربعة في الزنى : أن ذلك يعني الزنى فعل فاعلين، فكان على كل واحد اثنان اه شرح أثمار معنى. ولفظ البحر : إذ هو فعل من نفسين فصار كالفعلين. (3) ولو عبيدا. قرز. (4) ولا الخنثى. قرز. (5) تخفيفا في اسقاط الحدود على الفاعل، وتغليظا في الحد؛ لعدم الحاجة إلى إقامة الحدود. (6) والردة، والمحاربة، والديوث، والساحر. (7) للقطع ، لا للمال فيكفي فيه رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي اه حاشية سحولي لفظا. (8) في النفس ، وفيما دونها]. ظاهره ولو فيما يتعلق بعورات النساء اه سماع شامي، ومثله في حاشية سحولي. إلا الأرش(1) فيثبت بما يثبت به المال قرز.(1) فلا يتوهم أن ذلك دخل في قوله : وفي عورات النساء عدلة. فقد عرفت المراد بما يتعلق بعورات النساء ms3058 فتأمل ، ويؤيد هذا ما في قوله في هامش البيان في كتاب النكاح (فرع) إذا طلقها الثاني ، وادعت أنه قد وطئها.. إلى أن قال : فلو كانت بكرا قال أبو مضر ما لفظه : تنظرها عدلة. الخ وأما لأجل المهر فتبين بعدلتين ، أو رجل وامرأتين ، وتكون على المفاجأة ، أو على إقرار الزوج. تمت من خط سيدنا يحي الخياري. قرز. ****** PageV29P002 (1) غلته لا أصله، فلا بد من رجلين عدلين اه تذكرة، وكواكب، ورياض، والمختار لا فرق بين أصله وغلته، فيقبل فيه الفروع ونحوهم. تمت بستان. (2) وكذا العتق اه وابل قرز. (3) وفي الخنثى رجلان. (4) حرائر وإماء. قيل : وكذا الخنثى المشكل، وقيل : الخنثى كالذكر، وهو يفهم من الأزهار، وهذا حيث قد نبتت العورة، لا الطفلة التي لا تشتهي فكالرجل اه حاشية سحولي لفظا وقرز. المراد بالعورة ما بين الركبة والسرة اه حاشية سحولي لفظا. وقيل : الفرج فقط لا غيره، كما يفهم من العبارة في قولهم ، وذلك كالحيض، والبكارة، والثيوبة، والانبات، وغير ذلك كالعيوب فيها ، كالرتق ونحوه ، وقيل : العورة البطن، والظهر، والعورة المغلظة اه أحكام، وبستان، وقواه القاضي عامر. (مسألة) لو وقعت جناية في العورة المغلظة من المراة ، ووجب القصاص ، هل تقبل شهادة عدلة تعلقا بقولهم : ويكفي في عورات النساء عدلة ، أو لا ؟ باعتبار قولهم : إنه لا يقبل في القصاص إلا رجلان أصلان. قال بعض مشائخنا : إنه يجب الأرش بشهادة العدلة ، دون القصاص. قلت : وظاهر المذهب أنه يقبل في القصاص أيضا. والأزهار : رجلان أصلان.. قرز. ****** PageV29P003 (1) قال الدواري: وتصح شهادة الرجل بذلك على جهة المفاجأة، ومثله في شرح الذويد اه تكميل لفظا. والمذهب خلافه (*) ولا بد مع شهادة العدلة من المؤكدة اه شرح هداية من كتاب الطلاق ، من فصل اختلاف الزوجين ، واختاره السحولي. يقال: مقتضى كلام أهل المذهب أن المؤكدة لا تجب مع الشهادة المحققة قرز. وشهادة العدلة محققة (*) ولو أمة، فإن لم يوجد عدلة فرجلان عدلان على الأصح. قرز. (*) في غير ما يوجب القصاص (2) مع العلم بالتحريم. قرز. (3) المراد إذا علمت تحريم الشهادة غير الواحدة ، وعلمت شهادة الأولى ms3059 ، إذ لو جهلت أي الأمرين لم يكن قدحا في عدالتها. ذكره الدواري. تمت تكميل. ****** PageV29P004 (1) يعني لم يكن جرحا. (2) أو ادعي عليه قرز. إلا أن يكون الحاكم نظره بنفسه فإنه يكفي؛ لأنه يحكم بعلمه قرز. (*) فإن لم يوجد اثنان فواحد مع امرأتين، أو يمين المدعي إذا كان المدعي غير الصبي قرز. (3) يقال: ما معنى قوله: غير ما احترز منه ؟ يقال: أراد إدخال ما احترز منه في الذي عدا ذلك، فلا يتوهم إخراجه والله اعلم اه منقوله. (4) وأما امرأتان مع يمين المدعي فلا يصح الحكم به عندنا، والشافعي. وقال مالك: يصح، ويثبت به الحق عنده. لنا أن كل واحد من اليمين وشهادة المرأتين ضعيف، فإذا انضاف ضعيف إلى ضعيف لم يصر حجة مثبتة لمالك، كشهادة أربعة نسوة أو يمينين اه غيث. (5) في غير أصل الوقف. فأما أصل الوقف فلا يصح شاهد ويمين، بل لابد من رجلين أصليين اه غيث وقيل : لا فرق قرز. (6) علي بن بلال. ****** PageV29P005 (1) وقد يكون التحمل واجبا، ومحظورا، ومندوبا، ومباحا، ومكروها، أما الواجب ففي النكاح ، أو عند خشية فوات المال ( ) والمحظور في الربا وطلاق البدعة، والعبرة بمذهب المتعاقدين والزوجين، وقد يكون مندوبا وهو في البيع ، والمعاملات، وفي الطلاق آكد؛ لقوة الخلاف فيه، وقد يكون مباحا، وهو الزيادة على الشاهدين في المعاملات ونحوها اه بيان معنى [والمكروه : وهو الشهادة على العقود الفاسدة بغير الربا. تمت بيان معنى. قرز ( ) ولا يقال: حفظ مال الغير لا يجب ، كما قلتم في اللقطة؛ لانا نقول : هنا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخلاف ما تقدم فليس بمنكر فافترقا، لكن إذا كان الشهود أكثر من اثنين ففرض كفاية، وإن كانا اثنين ففرض عين، وإذا عين صاحب الحق اثنين من الجماعة، ففي الأداء يتعين عليهما، وفي التحمل قيل(1) : يتعين عليهما أيضا، وقيل : لا اه بيان قرز.(1) فلو غابوا أو ماتوا ، أو كانوا فساقا إلا اثنين منهم فإنه يتعين عليهم الأداء إذا دعيا ؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بهما. نعم : لو قدرنا أنه ليس في الموضع ms3060 إلا شاهدان عدلان فدعيا إلى تحمل الشهادة كان توجيه الإجابة عليهما فرض عين ؛ لأنه لم يوجد غيرهما ، فإن امتنعا والحال هذه كانا آثمين لمخالفتهما ما وجب عليهما. تمت بستان قرز. (*) قال في الغيث: والتحمل بأن يسمع ويقصد التحمل، فإن لم يقصد التحمل لم يجب عليه أداء الشهادة إلا إذا خشى الفوت وقرز. (*) (مسألة) إذا أذن السيد لعبده في تحمل الشهادة لم يعتبر إذنه له عند الأداء، وإن لم يأذن له في التحمل فله منعه من الأداء إلا أن يخشى تلف الحق، ولم يكن منع من خدمة السيد اه بيان. يقال: قد صار واجبا بالتحمل، وقد تقدم أنه لا يمنع من واجب اه هبل. ****** PageV29P006 (1) وهو المشهود له. (2) أي: حضورها. [ولو فاسقا ، حيث كان سرا ، وكان في القطعي ]. (3) قال في الكشاف : وتؤدى لوجوبها عليه لا لرضاء المشهود له ، ولا لغضب المشهود عليه ، ولو كان المشهود له ذميا ، أو مستأمنا.تمت بيان بلفظه. فإن قصد أحد الأمرين ؟ سؤال. لعله يقال : تصح شهادته مثل ما قالوا : إن الإنسان ينوي الصلاة والصيام أن فعلهما امتثالا لأمر الله ، ولوجه وجوبه ، وقالوا : لو فعل الصلاة لأجل يدخل الجنة ، ويسلم من النار أجزته ، ولعل هذا مثله بجامع الوجوب في الطرفين ، وللناظر نظره. تمت من هامش البيان. (4) قال الفقيه علي: ولو خشي أن يفعل بالمشهود عليه زائدا على استخلاص الحق؛ إذ فاعل المنكر غير الشاهد، والشاهد ليس بملجئ اه حاشية سحولي لفظا. والقياس أنه لا يجوز، ولعله يأتي على قول الفقيه يحي بن حسن البحيبح الذي في البيان في السير، في مسألة (من كان له جار مؤذ) الخ. (5) كرد الوديعة والعارية ، وكمن يقر بلزوم الدين ، وكمن يمتنع من الأداء ، أو لا يفي ظلما وعدوانا ، فإن هاهنا يجوز لهم أداء الشهادة عند الظلمة ، وحكام الجور ؛ لأنه يكون بمنزلة الاستعانة على دفع الظلم فذلك يجوز بل يجب إذا علم وجود الحق. تمت لمعة [لمع. نخ] ما لم يوهم. الخ. (6) يقال: إن اتفق مذهب الخصمين على اللزوم، وأن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف ms3061 فيكون كالقطعي. (7) بعد الدخول. (8) الواو بمعنى مع. (9) ونفقة الصغير المعسر، والمقر بالدين لتسليمه، وإلا حبس. (10) وذلك لأن القطعي لا يحتاج إلى حكم بل يصح التوصل إليه اه شرح أثمار. بما أمكن (*) ما لم يوهم أنه محق اه كواكب. أو يؤدى ذلك إلى إغرائه على فعل قبيح، فإن حصل أي ذلك حرمت الشهادة إليه. تمت تكميل. ****** PageV29P007 (1) ميراث ذوي الأرحام، والأخ مع الجد، ونفقة الزوجة غير الصالحة، ونفقة الولد الصغير الغنى، ونحو ذلك كثير. (2) وإلى غيره يكون خبرا. يعني : الشهادة. (3) كمن لا يحكم بين الناس بالحق ، ولا يسوي بين الخصمين ، أو يتبع هواه. (4) أي: عدلا. (5) مراد الفقيه يحي بن حسن البحيبح أن العبرة بمذهب الشاهد اه بيان معنى. وكان مذهبه إجازة التولي منهم. تمت بيان. (6) أحمد بن عيسى، والشافعي، وزفر، وتخريج المؤيد بالله. (7) فيعتبر عنده بمذهب الشهادة. (8) القاسم، والناصر، والمؤيد بالله، وأبو العباس، وأبو عبد الله الداعي، وأبو هاشم، وأبو طالب. وأبو علي ، وأبو هاشم. ****** PageV29P008 (1) إلا أن يأخذ التولية تقية حال كونه معذورا عن الهجرة، واعتماده في الحكم على الصلاحية، فإن ولايته ثابتة، وأحكامه نافذة إلا أن يحصل تلبيس أن هذا الذي أخذت الولاية منه محق اه بحر وقرز. (2) بل يجب قرز. (3) إلا إلى البريد فلا يجب بل يرعى إن أمكن، وإلا وجب، ولو فوق البريد وقرز. ومثله في البيان ، ولفظه: الرابعة حيث يطلب منه أداء الشهادة إلى موضع يجوز فيه الإرعاء فلا يجب عليه الخروج بل يجب الإرعاء إذا طلب منه، وأمكن اه بلفظه. فإن لم يمكن وجب الخروج ولو فوق البريد.. قرز. (*) وينظر ما الفرق بين هذا وبين سائر الواجبات أنه يجب الخروج هنا وإن بعد؟ بخلاف الأمر بالمعروف فلم يجب إلا في الميل؟ ولعله يقال: هو من باب النهي عن المنكر، وذلك حيث لا يغني عنه غيره، من شاهد آخر، أو رعيين عنه حيث يصح الإرعاء اه شرح أثمار (*) وقل الحق. ****** PageV29P009 (1) فإن قيل : إن ذلك إسقاط للحق قبل وجوبه فلا يصح؟ قلنا: بل هو إسقاط له بعد وجوبه، وذلك ms3062 أنه عند تحمله الشهادة يتعلق بذمته الخروج لأدائها جملة، فإذا أبرأه من له الحق برئ، وهذا لا إشكال فيه، على أنه قد صح إسقاط الحق قبل وجوبه، كتبرئ الطبيب البصير من الخطأ في علاجه، فإنه قد تقدم أنه إذا اشترط البراءة برئ، فكذلك هنا. فإن قلت: فيلزمك أنه لا يجب الخروج بعد هذا الشرط ، وإن خشي فوت الحق ؟وقد ذكرتم فيما بعده أنه يجب الخروج؟ قلت: إذا خشي فوت صاحب الحق صار الخروج ولو شرط ألا يخرج، بخلاف ما إذا لم يخش الفوت فالخروج حق لآدمي كما قدمنا، فإذا أسقطه سقط، فإن قلت: إن حبس الحق مع مطالبة الخصم منكر في كل وقت فيلزم الشاهد الخروج لإزالة هذا المنكر، وإن لم يخش الفوت ؟ قلت: إن حبس الخصم للحق لا يكون بمجرده منكرا ما لم يعلم أنه معتقد للتعدي، ولا سبيل له إلى معرفة ذلك مع إنكار الخصم، وعدم إقراره، وإذا لم يكن الحبس بمجرده منكرا لم يجب الخروج، بخلاف فوت الحق فإنه منكر، وإن لم يعتقد التعدي فلهذا يجب على المتحمل وغير المتحمل عند خشية الفوت اه غيث لفظا. (2) حيث لم يمكن الإرعاء. ****** PageV29P010 (1) مع علمه أنهم يعملون بشهادته، فإن غلب الظن على أن شهادته لا يعمل بها لم يجب عليه اه بيان معنى قرز. (2) الأولى أن يقال: إن فيه إيفاء وهو يجب عليه إيفاء الغير كالدين (*) بل وإن بعد؛ لأنه من باب النهي عن المنكر، وقال المفتى: لا يجب إلا في الميل فيهما قرز. أي : في الأمر والنهي. (3) لفظ الغيث قوله: إلا لخوف على نفسه أو ماله المجحف فإنه لا يجب عليه أداء الشهادة وإن خشي فوت الحق؛ لأنها من باب النهي عن المنكر، وهو لا يلزم إذا خاف على نفس أو مال مجحف في الحال أو في المآل. ذكره في شرح الإبانة عن أصحابنا والحنفية اه بلفظه ، وللإمام بعد هذا نظر، وقال في آخره ما لفظه: كنت أقول ذلك نظرا، وأطلقته في الأزهار على مقتضى ذلك النظر، ثم وجدته ms3063 نصا عن الشافعي، والمتكلمين، وأبي مضر، وقواه الفقيه محمد بن سليمان الخ. (*) حالا أو في المآل وقرز. (4) وإذا شهد الشاهد عند خوفه على نفسه التلف، فعند المؤيد بالله أنه يجوز مطلقا، وعلى قول الهدوية لا يجوز. إلا إذا كان يقتدى به اه بيان. (5) أو مال محترم] ولو قل، وقياس ما سيأتي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يعتبر في المال الاجحاف؛ إذ لا فرق بين واجب وواجب، ومعناه عن سيدنا حسن، ومثله في البيان، وعبارة التذكرة: إلا إذا ظن وقوع مجحف به في نفس أو مال حالا أو مآلا اه كواكب لفظا. (*) وكذا الحاكم إذا خشى ذلك قرز. ****** PageV29P011 (1) لأنه لا يجب على الإنسان حفظ مال غيره لفوات شئ من ماله ولو قل؛ ولهذا أطلقنا في الأزهار إلا لخوف، ولم يفرق بين قليل المال وكثيره، وإن كان المنكر من باب المعصية وجب، ولو خشى على المال الذي لا يجحف به اه غيث. (2) أبي علي ، وأبي هاشم. (3) كما في الأمر بالمعروف. (4) وكذا الحاكم إذا طلب الخروج اه بحر بلفظه، وكذا الراصد والرفيق وقرز. (5) وإنماحلت الأجرة هنا لأن الواجب إنما هو الشهادة لا قطع المسافة، لكن لما لم يتم الواجب إلا بقطعها وجبت، وطابت الأجرة لما لم يكن على ما هو واجب في نفسه، وإنما وجبت تبعا لوجوب غيره، والأجرة إنما تحرم إذا كان في مقابلة ما هو واجب في نفسه من ابتداء الأمر كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، وقد ذكر لذلك نظائر كثيرة اه بستان.[غيث. نخ] (*) ولو فوق أجرة المثل، مع العقد الصحيح، أو الشرط فإنه يحل له ذلك ، فإن لم يعقد ولا شرط فأجرة مثله غير شاهد اه حثيث ، وفي التذكرة: إذا كانت المسافة بريدا فصاعدا ارتسم بالعقد ما شاء، ومع عدم العقد يستحق أجرة المثل، وفي دون البريد أجرة المثل فقط عقد أم لا إذا لم يشرط على نفسه عدم الخروج، فإن شرط عقد بما شاء إذا لم يخش فوت الحق ؛ فإن خشى فأجرة المثل فقط عقد أم لا ms3064 اه تذكرة من كتاب الإجارة. يحقق النقل عن التذكرة.وقد يقال: إنه يستحق ما عقد عليه، ولا فرق بين فوق البريد ودونه إذا كان لمثل المسافة أجرة، ولعله أولى اه سماع. وقيل : لا يحل الزائد على أجرة المثل؛ لأن الزائد يكون من مسائل الضمير، ولفظ البيان في باب القضاء :(مسألة) وما يأخذه القاضي والمفتي الخ وإن كان لا لمثله أجرة لم يستحق شيئا ، ولا يطلب ولو عقد على أجرة ؛ لأنه بيع منافع ما لا قيمة له. (*) ولا يقال: لا يتم إلا بالسير فيكون واجبا كوجوبه؛ لأنا نقول: الذي لا يتم إلا بالسير هو الكون في محل الحاكم؛ لا الأداء نفسه فهو يتم من دون سير، والكون في محل الحاكم ليس بواجب على الشاهد قطعا، والأمر واضح اه شرح بحر للسيد أحمد بن لقمان من الإجارة. ****** PageV29P012 (1) لمثله. (2) وشمول الدعوى للمبين عليه، وكان الأولى ذكرها في الأزهار. (3) وإذا شهد أحد الشاهدين ثم قيل للثاني : وأنت تشهد بما شهد به؟ فقال: نعم صحت اه بيان (*) أو نعم جوابا. تمت بيان قرز. (4) ولا تصح إلا عند حاكم اه بيان بلفظه. وأما إلى غيره فهو خبر اه كواكب لفظا. (5) ولا يصح بالرسالة والكتابة. قرز. (6) قيل : هذا عطف تفسيري، كأنه قال: ويشترط لفظها الذي هو حسن الأداء، وقيل : إن القيد الأول يغني عن هذا، والعكس. (7) يقال: لفظها أشهد فأين ذلك ؟. ****** PageV29P013 (1) المراد أنه لا يحكم بشهادة الملتبس ما لم يعدل، لا أن المراد به أنه لا بد من ظن العدالة، وإن عدلت له الشهادة حصل له ظن بصدقهم أم لا ، بل يحكم ولو حصل ظن بكذبهم. صرح به في شرح الأثمار، وفي شرح الفتح ما لفظه : ولا يشترط ظنها مع التعديل ، بل ولو ظن كذبهم ؛ إذ التعديل وتحليفهم غاية [نهاية.نخ] ما يشترطه الحاكم، ما لم يعلم الجرح اه بلفظه. أو يعلم الكذب (*) قال مولانا المتوكل على الله عليه السلام في جواب سائل سأله عن قبول شهادة غير العدل ما لفظه هو: إن كان قبول شهادة غير العدل تؤدي ms3065 إلى إبطال حق معلوم قطعا فلا بد من اعتبارها وحصولها، وإن كانت مؤيدة للظاهر في الحادثة، وغلب على ظن الحاكم صدقها عمل بها انتهى نقل عنه ذلك القاضي إبراهيم بن يحيى (*) مع عدم التعديل قرز. (2) وإذا حضر الشهود إلى عند الحاكم؛ فإن كان يعرف عدالتهم بالخبرة أو بالشهرة قبل شهادتهم، ولم يمنع الخصم من جرحهم إذا صححه عليهم بالشهادة العادلة، وإن كان يعرف جرحهم فإن شاء منعهم، وإن شاء سمع شهادتهم وألغاها اه بيان (*) قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان عليه السلام في مهذبه، في قبول شهادة الفساق ما لفظه: إن العدالة في الشهادة إنما شرعت لحفظ أموال الناس، فإذا خلت بعض البلاد من العدول وجب ألا تعتبر العدالة، وقبلنا شهادة قطاع الصلاة متى كانوا من أهل الصدق؛ لأنا لو اعتبرنا العدالة لأضعنا أموال الناس التي لم تشرع العدالة إلا لحفظها، واحتج عليه السلام على ذلك بأن الله تعالى قد أجاز قبول شهادة الكفار من اليهود والنصارى في السفر؛ لأن المسافر من المسلمين إلى أرض الكفار يحتاج إلى شهادتهم، وعنى بذلك قوله تعالى: {إن أنتم ضربتم في الأرض} الآية قلنا: نسخت بقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} اه بستان. ****** PageV29P014 (1) ولو غلب في الظن صدقهم؛ لأن العدالة حق لله تعالى اه بيان. وقال المنصور بالله: إنه يجوز للحاكم أن يعمل بشهادتهم ولو كانوا غير عدول إذا غلب على ظن الحاكم صدقهم ولو واحدا، وفي فتاوى الإمام أحمد بن الحسين أنه يعمل بشهادتهم إذا كانوا خمسة من خير أهل البلد، وإن لم يكونوا عدولا، كالتيمم لعدم الماء، وهذا إذا لم يبلغ حد التواتر، وأما التواتر الذي يوجب العلم فإنه يعمل به في كل شئ بشرط أن يستند إلى المشاهدة، ذكره الفقيه يوسف، وأشار إليه في الشرح. (2) لأن الحق لله يجب مراعاته. (3) أو عدلهم، أو قال: هو قابل لهم اه بيان. حيث قد عرف الحاكم جرحهم. (4) يعني : بعد أن شهدوا، لا قبل أداء الشهادة؛ لأنه يكون إقرارا مشروطا اه كواكب. ms3066 ****** PageV29P015 (1) ليمكنه درؤها. (2) لا المدعي فلا يشترط حضوره بعد الدعوى.. قرز. (3) أو منصوب الحاكم عنه حيث يصح من جهة الحاكم لغيبة أو تمرد.. قرز. (4) أي : لم يحكم بها. (5) ، وقال في الوابل: بل يجب (*) فإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا، ذكره الهادي عليه السلام في المجموع؛ ولعل وجهه أن الامتناع من اليمين قرينة تدل على شهادة الزور، فيكون الحبس من باب التعزير اه شامي. وقيل : لا يحبسوا، ولا يعمل بشهادتهم قرز. (*) للحاكم فقط اه بحر قرز (6) ولو رآه مصلحة. (7) حجة الهادي، والناصر عليهما السلام قوله تعالى: {فيقسمان بالله إن ارتبتم} وهي في شهادة ذميين على مسلم ، وقد نسخت شهادتهم علينا، وبقي الحكم الآخر، وهو التحليف، وحجة الآخرين قوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} والمتهم غير مرضي اه بستان. (8) يعني : فيكمل المطابق لدعواه.. قرز. (9) أي لا تتم اه زهور. (10) حيث جاؤا مجتمعين قرز. (11) أبو حنيفة، ومالك (*) على الفعل بالزنى، لا على الإقرار به، فلا يكونون قذفة بالإجماع اه أثمار، والمختار أنه يجوز مطلقا. (12) إلا لمصلحة [قوي] يراها الحاكم في ذلك، كأن يظن الحاكم بأن الشاهد لا يعرف مستند الشهادة بالملك أو بالحق، أو أن سنده غير صحيح، وكذا لو ظن أن الجارح إنما يخرج به ليس بجرح، أو المعدل ظن أنما يعدل به ليس بتعديل، فقد يجرح بما يعدل به، ويعدل بما يجرح به، فذلك موضع اجتهاد للحاكم، هكذا ذكره المؤلف، وهو تلخيص صحيح لا بد لنا منه اه شرح فتح بلفظه. ****** PageV29P016 (1) أو حق قرز. (2) ونحوه ، وهو كل من تعذر عليه النطق قرز. (*) ويترجم عن العجمي عدل عربي ، يعرف لغته، والعكس اه فتح [يعني : تصح الشهادة بترجمة عدل ، وفي البيان :عدلان ، وفي البيان: ويأتي بلفظ الشهادة.. قرز]. وفي البحر: إذا عبر عربيان عدلان عن عجمي بحق عليه جازت الشهادة عليه بما عبرا به. قال في البحر قلت: إن لم يكن على وجه الإرعاء ففيه نظر. وفي تذكرة علي بن زيد: أنه كالتعريف اه بحر لفظا. وهذان البيتان لبعضهم في حصر منع الشهادة على ترتيب ms3067 الأزهار : امنع شهادة أخرس صبي وكافر *** وفاسق أو لنفع ودافع ضر مقرر فعل وقول ثم ذي سهو * وحقد ثم كاذب ثم رق لحر (3) هو علي بن بلال ، مولى السيدين. ****** PageV29P017 (1) لقوله تعالى: {واستسهدوا شهيدين من رجالكم} فاشترط أن يكون الشاهدان من الرجال، ولا يطلق عليه اسم الرجال اه تعليق مذاكرة ؛ ولأنه يشترط في الشاهد العدالة، والصبي ليس بعدل؛ ولقوله تعالى: {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} والوعيد لا يليق في حق الصبيان. (2) إذ لا يصح إقراره على نفسه فكذا شهادته. (3) الجنايات] أبقاه المؤيد بالله على ظاهره، وتأوله أبو العباس على أنه محمول على قبول شهادتهم لإمضاء التأديب، لا لامضاء الحكم اه بيان معنى. (4) لخشية تلقينهم. (5) ما لم ينف العلم صحت ؛ لأنه من باب التواتر.. قرز. ولو عن صبيان ، كما تقدم في البيان على المسألة الثالثة عشرة ، فرع. تمت سيدنا حسن رحمه الله أول كتاب الشهادات. (6) ولا فرق بين كافر العجم والعرب. (7) عبدة الأوثان (*) الملحد: نافى الصانع. (8) ولو على مثلهم. (9) والمشبهة اه بحر قرز. (10) فإن قيل : كيف قبل أهل المذهب شهادة كافر التأويل وخبره مع قولهم: إنه كالمرتد؟ قلنا : هنا هو كالمرتد في بعض الأحكام لا على الإطلاق اه من شرح المقدمة للمضواحي. (*) وخبره لا فتواه وحكمه. قرز. ****** PageV29P018 (1) أحد قوليه اه بستان. (2) لأن من أضاف القبيح إلى أحد من المسلمين لم تقبل شهادته، فبالأولى من أضاف القبيح إلى الله تعالى (*) قال في المهذب: هذا إذا كان شهادتهم على أهل العدل، لا على بعضهم بعضا فتقبل اتفاقا اه مذاكرة. (3) وأما الحربي والمرتد فلا تصح شهادته مطلقا؛ لا على مثله، ولا على غيره؛ إذ لا ملة لهم اه تذكرة. وقال أبو طالب: إن كانت لهم ملة قبلوا على بعضهم بعضا، وإن لم فلا، والمراد حيث دخلوا إلينا بأمان، ثم شهد بعضهم على بعض، فأما في دارهم فهي دار إباحة اه بيان بلفظه قرز. لعله قبل الدخول في الذمة، وإلا قبلت على بعضهم بعضا اه بيان (*) وهو من له كتاب اه فتح. وكان في ديارنا، وإلا ms3068 فلا يقبل؛ لأنها دار إباحة. (4) ويكون متنزها عن محظورات دينهم ، لا يكون منه كذب ولا خيانة ، ولا سكر. تمت بيان قرز. لكن من يعدلهم ؟ لنا لعله بتواتر ، أو ذميان أسلما منهما ، والقياس في القواعد أن يكفي تعديل بعضهم على بعض حيث المعدل متنزها عن محظورات دينهم ، وإلا لزم أن لا تقبل شهادتهم ؛ إذ التعديل أخذ حكما من الشهادة ، فتأمل تمت إملاء شامي قرز. (5) يقال : لو شهد ذميان على ذمي أنه أسلم هل تقبل؟ لأنها من شهادة ملي على مثله ، أم يلزم الدور فيمتنع ؟ أجاب بعض المشايخ بالتمانع ، وأجاب السيد العلامة محمد ابن المفضل رحمه الله أن الشهادة تصح؛ لأنها على ذمي، ولو اقتضت حدوث إسلامه ؛ لأن الحكم بإسلامه إنما حدث بعد صحتها، فلا منافاة ولا دور؛( ) لأنه عند الشهادة مسلم.[والأولى عدم الصحة لمصادقتهم أن شهادتهم على من لا يصح أن يشهدوا عليه. تمت سيدنا علي رحمه الله. (*) (فرع) وأما المجوس في ذات بينهم، فقال في الوافي: تقبل شهادتهم، وقال أبو طالب، وأبو مضر: لا تقبل اه بيان. وكذا المستأمن تقبل شهادة بعضهم على بعض؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) الخ. قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح : لأن الخبر لم يستثن إلا مناكحتهم ، وأكل ذبائحهم فتصح شهادتهم بعضهم على بعض. ****** PageV29P019 (1) فعلى هذا لا تقبل شهادة البانيان على مثله، ولا على غيره؛ لأنهم لا ملة لهم اه سماع شامي قرز. وأفتى سيدنا يحيى بن إسماعيل الجباري أنها تقبل على مثله، قال: وهو يؤخذ من شرح الأزهار من كتاب الخمس. (2) وأما المسلم فتجوز شهادته على كل أحد. قرز. ****** PageV29P020 (1) والقاذف. (2) ومثلها تارك الصلاة والصوم اه شرح بحر. (3) وهم الذي خرجوا على أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وقيل : الذين يسبون أمير المؤمنين عليه السلام ، والروافض: الذين رفضوا زيد بن علي عليه السلام ، ولم يجاهدوا معه، وليس هم من رفض الشيخين، كما زعمت المعتزلة، فهذا هو الحق الموافق للدليل الذي رواه أمير المؤمنين زيد بن علي عليه السلام ، كما ذكره ms3069 في المصابيح لأبي العباس الحسني رحمه الله: وهو ما لفظه أن الروافض إنما سموا روافض لأن مولانا الإمام زيد بن علي عليه السلام طلب منهم الجهاد بين يديه ، فقالوا له: الإمام ابن أخيك جعفر، فقال: إن قال جعفر: إنه الإمام فقد صدق ثم أرسلوا إليه فأجاب أن الإمام عمي زيد، وأنا أقول بإمامته، أو ما معناه هذا ، فقالت الروافض: يداريك، فقال زيد بن علي عليه السلام : ويلكم إمام يداري إماما، اذهبوا فأنتم الروافض الذي قال فيهم جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( سيأتي قوم يرفضون الجهاد مع الأخيار من أهل بيتي) أو ما معناه؛ فلهذا سموا الروافض، فليس هم من زعمت المعتزلة، وإلا لزم على كلامهم أن الأئمة كلهم روافض، وهذا لا يسوغ في الإسلام، والدليل قائم بخلاف مقالتهم، أي المعتزلة اه مصابيح. وأيضا فالمروي عن الإمام أمير المؤمنين زيد بن علي عليه السلام أنه نسب ما أصابه من ظلم هشام لعنه الله إلى الشيخين أبي بكر وعمر، فقال للسائل: هما خذلاني، هما قتلاني، هذا كلامه عليه السلام يدل على أنهم أول من سن ظلم أهل البيت عليهم السلام، وفتحوا عليهم باب الشر، فما زال كذلك إلى يوم القيمة، وكذلك كلام الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، مثل النفس الزكية في شأن المشايخ؛ من اغتصابهم فدك من يد بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واغتصابهم للأمر من أهله، وكذلك سائر الأئمة كالهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، والمنصور بالله عبد الله بن حمزة، والمتوكل على الله أحمد بن سليمان، والمهدي لدين الله أحمد بن الحسين الشهيد، وغيرهم فكلهم ناطقون بما ذكرنا، ومن أراد أن يتحقق ما قلنا فليبحث كتب أهل البيت عليهم السلام ، مثل أنوار اليقين، والمصابيح، ومجموع الهادي إلى الحق المبين في تثبيت الإمامة، ومجموع حميدان عليه السلام اه مصابيح معنى. قال في السعاة : قال عليه السلام (الإمام يحي) فأما من سب أمير المؤمنين عليه السلام فلا تقبل شهادته لفسقه وإقدامه على الجرأة في الدين ms3070 ، فهو معاند مقطوع بخطائه وفسقه. تمت بستان. ****** PageV29P021 (1) وأما تولي كافر التأويل القضاء، فقال الهادي، والقاسم: لا يصح، ومثله في الأثمار، وفرق بين القضاء والشهادة، فإن القضاء ولاية، ولا ولاية لكافر، قال في شرح الأثمار: وكذا فاسق التأويل ، وفي البحر جوازه. (2) ليعلم بذلك إخلاصه، وصحة توبته؛ لأن للفصول تأثيرا في تهيج النفوس، فإذا مضت الفصول الأربعة مع صلاح الحال دل ذلك على صدق توبته اه شرح أثمار (*) قيل : وكذا الاختبار فيما [بعد ما. نخ] تجرح به العدالة، وإن لم يكن فسقا مدته سنة ذكره في شرح الفتح اه حاشية سحولي لفظا قرز. وفي البحر ما لفظه قلت: ولا يعتبر الاختبار هنا؛ إذ هي مكفرة لقوله تعالى: { إن الحسنات تذهبن السيئات} اه بلفظه. إلا كافرا أسلم [فلا يحتاج إلى اختبار.. قرز] أو قاطع صلاة ، أو نحوهما ، أو ما يتعلق بالغير بعد التخلص من ذي الحق فلا يحتاج إلى اختبار سنة ، ذكره في شرح الآيات. تمت. والمذهب خلافه.. قرز. حربيا أو مرتدا.. قرز. قوله تعالى : {واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به} تدل على كونها كبيرة ، قال في الكشاف : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الصبح فلما سلم قام قائما ، واستقبل الناس بوجهه وقال : (عدلت شهادة الزور الإشراك بالله) وتلى هذه الآية. ****** PageV29P022 (1) قلت: والأقرب [قوي]عندي قول الجمهور: إن الاختبار مطلقا موضع اجتهاد؛ إذ القصد معرفة الإخلاص، وإذا حصلت معرفته عاجلة كفت، ولا تأثير للمدة اه بحر بلفظه. واختاره الإمام شرف الدين؛ لأن المقصود بالشهادة الانتفاع بها لخلاص الحقوق، وذلك لا يكون إلا في حال الأداء. تمت بستان. (2) وكذا الكافر الأصلي، لا المرتد، فلا بد من الاختبار اه فتح. وفي البيان: لا يحتاج إلى الاختبار. (3) تصريحا (*) وقوله: فاسقا تصريحا. (4) غالبا احتراز من النكاح؛ فإن العبرة بحال التحمل لا حال الأداء. قرز. ****** PageV29P023 (1) وتصح شهادة الفقراء على أرض أنها موقوفة على الفقراء عموما ؛ إذ حقهم فيها غير متعين ، فصاروا كجماعة شهدوا بطريق عام فإن شهادتهم تقبل ، وإن كان يثبت لهم فيها حق ms3071 الاستطراق مع غيرهم ، وأما إذا قالوا : إنها موقوفة علينا فلا تصح شهادتهم ، وذلك واضح ، ومثله في الأثمار. (2) قال الفقيه يوسف: وإذا شهد المؤسر لقريبه المعسر صحت(1)، ولو كانت نفقته عليه لقريبه اه من خط علي بن زيد، وفيه نظر.(1) ولعل الوجه والله أعلم أن المعسر لما أدعى الدين فهو مقر بأن لا نفقة له على المعسر ، ولهذا صحت. تمت سماعا ، وفي حاشية علي بن زيد ، عن الفقيه يوسف الصحة ، لجواز أنه يخرجه عن ملكه عقيب الحكم ، فيعود وجوب الإنفاق. تمت سماعا. (*) (مسألة) ولا تقبل شهادة السيد لمكاتبه(1) ولا العاقلة إذا شهدوا بجرح شهود القتل في الخطأ، فإنهم لا يقبلون ذكره في البحر اه بيان. (1) لأن المال إذا ثبت ، وعجز المكاتب استحقه السيد. تمت بستان. (3) بكل الشئ المشترك؛ لأن الشهادة لا تتبعض عند الهدوية، خلاف المؤيد بالله، فأما إذا شهد بنصيب شريكه فقط فإنها تقبل، ويكون لشريكه وحده، وهذا في غير المفاوضة ونحوها اه العنان، والوجوه، والابدان والمضاربة.. قرز لا الأملاك قرز (*)[كالشركاء الأربعة]. ****** PageV29P024 (1) بعد طلب الشفعة لئلا يكون تراخيا عن الطلب قرز. (*) فإن وكل وكيلا بطلب الشفعة، فشهد الوكيل بطلبها بالبيع هل تصح أم لا ؟ سؤال. الظاهر عدم الصحة اه أملاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز. (*) قوله ابرئ أو بطلت. (2) أو بطلت. (3) بخلاف الوارث إذا شهد لمؤرثه بشئ بعد موته، وبعد أن أقر على نفسه أنه لا يستحق شيئا في تركته، فإنها لا تقبل؛ لجواز أنه قد نقل نصيبه إلى سائر الورثة، ثم يشهد بذلك لهم، وذلك لا يصح، لأنها تنفيذ لفعله. تمت بيان. (4) بعد الحجر. (5) فرع) قال أصحاب الشافعي: إن الوارث إذا شهد لمن يرثه في حال مرضه [المخوف. قرز] بشئ على الغير ففيه وجهان قيل : الارجح عدم القبول [ما لم يحكم بها حاكم.. قرز. لأنها خلافية] إلا أن يصح من مرضه ثم يعيد الشهادة قبلت، وكذا فيمن رمى وشهد وارثه قبل موته (1) أن زيدا هو الذي رماه اه بيان بلفظه. (1) لأنه يجوز أن يموت من الجراحة فيصير ms3072 الحق له. تمت شرح بهران. (6) فرع) قال الفقيه يوسف: وكذا فيمن أطعم ضيفه من ثمر أشجاره، ثم ادعى الغير تلك الأشجار، فشهد الضيف بها للمطعم، لم تقبل لأنهم دافعون على أنفسهم ضمان ما أكلوه للمدعي، ولعله حيث ادعى ملكه من قبل أكل الضيف. تمت بيان. لجواز النقل بعد ذلك ، فأما إذا أضاف الدعوى إلى سبب بعد الأكل ، أو أطلق قبلت.. قرز. (*) (فرع) وكذا لا تقبل شهادة من صار إليه شئ من غيره، من عارية، أو إجارة، أو رهن، أو نحو ذلك، ثم ادعى مدع على من أعطاه إياه، فشهد به للمعطى لم تقبل؛ لأنها دافعة عنه ضمان الرقبة والأجرة للمدعي، وسواء كان باقيا في يده أم قد رده إلى المعطي ، وإن شهد به للمدعي فبعد رده للمعطي تقبل، بل لا تقبل؛ لأن له فيها نفعا، وهو براءة ذمته اه عامر. وعدم وجوب الاستفداء، وقبل رده لا تقبل؛ لأنه دافع عن نفسه وجوب رد الشئ المعطي اه بيان. ولعله حيث ادعى تملكه من قبل الرد لا بعده فتقبل اه من بيان حثيث. ****** PageV29P025 (1) هذا إذا ادعى الغير الاستحقاق، وأما إذا غصب من يد المشتري جاز للبائع أن يشهد أنه للمشتري، وكذا إن ادعى أنه أعاره، أو أجره، أو نحو ذلك فجحده المستعير والمستأجر ونحوه اه صعيتري قرز. (2) بعد قبضه ، وأن كان قبل قبضه فهو جار إلى نفسه استحقاق الثمن.تمت بيان معنى. (3) سواء قالت: ناولته ثديها أم لا قرز. (4) يعني : لا يحكم بها، فأما إذا ظن الزوج صدقها وجب عليه العمل بذلك دينا اه غيث قرز. (*) فإن رضع الصبي بغير فعلها قبلت اه زهور. والمختار أنها لا تقبل إذ تجر إلى نفسها حق البنوة اه دواري. (5) وأما إذا باع وشهد بأن الذي باع أنه لغيره هل تصح شهادته؟ الظاهر أنها لا تقبل؛ لأنها تضمن براءة ذمته، وعدم وجوب الاستفداء، وهذا يناسب ما ذكره المفتي في المسألة الأخيرة في البيان. (6) وقد يقال: إن شهادة البائع على الشفيع ليس فيها تقرير فعل، فكان القياس أنها ms3073 تصح لأنه قد باع وانفصل من المبيع فلا مدخل له اه مفتي ولي. (*) وذلك لأنه شهد بإمضاء فعله، فلا يكون مقبولا، كالوكيل إذا شهد لموكله فيما هو وكيل فيه اه بستان. ****** PageV29P026 (1) أو وكيله. وقيل : ولو وكل؛ لأنه كالمعبر عنه، ولأن الحقوق تعلق به لا بالوكيل قرز. (2) فإن كان العاقد غيره صحت شهادته. تمت زهور ، قال في الكافي : وإذا وكل من يعقد بحضرته صحت شهادة ذلك الوكيل ؛ لأنه كالمعبر عنه ، وكذا عن أبي مضر ، وقيل : المذهب لا تقبل. تمت زهور. (3) ويصح [قوى] من الحاكم أن يحكم بصحة ما تولاه هو بنفسه ، نحو بيع مال اليتيم والمسجد ، ولعل ذلك في الايقاعات معا. تمت نجري. (4) أو في غير بلد ولايته قرز. (5) فيما حكم به اه حاشية سحولي، وكواكب لفظا قرز. (6) قال في حاشية المحيرسي: ينظر في تسمية فعل القسام قولا إلى ماذا ؟ (7) وهذا إذا شهد بالنصيب، فإن شهد بتعيين النصيب لأحد الشركاء صح إن أخرج القرعة غيره؛ لا إن كان هو الذي أخرجها اه بيان. والصحيح لا يصح مطلقا، وقرره القاضي عامر سواء شهد بالنصيب أو بالتعيين. (8) حيث كانت حال القسمة [لا فرق] فأما بعدها فلا تقبل لأنها تقرير فعله.تمت هداية. (9) على وجه لا يضمن]. (*) صوابه سرقت؛ لأن الضياع تفريط فيه فيضمن قرز. ****** PageV29P027 (1) هذا التعليل لوجوب القطع. (2) المذهب عدم الصحة قرز. لأنه يدفع عن نفسه التهمة. تمت بيان. (3) التاسع. (4) والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا تجوز شهادة ذي الظنة والإحنة) نسبه في التلخيص إلى البيهقي، وإلى أبي داود في المراسيل، وفي الموطأ بلاغا عن عمر أنه كان يقول: لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين. الظنة بكسر الظاء : التهمة ، والظنين: المتهم والإحنة: العداوة اه شرح أثمار لابن بهران. (5) والمراد من عداوة دنيا، لا عداوة دين فلا تمنع، كشهادة المسلم على الكافر، والعدلي على القدري، والمؤمن على الفاسق، ولو كان يحقد على ذلك، فالحقد بحق اه بيان معنى (*) وهو من يسره ما يسوء خصمه، والعكس فلا تقبل عندنا اه نجري. (6) ما ms3074 زاد على النصف. اعلم أنه يجوز الكذب في ثلاثة مواضع ، في جيش الإمام ، والصلح بين الناس ، ولأهل بيته. (7) يعني : حيث لم يعلم جراءته على الكذب إلا بالتكرار، وإلا فلو علم منه تعمد الكذب لغير عذر كفت المرة الواحدة اه كواكب لفظا. إلا أن يقال: قد ذكروا أن الجرح(1) هو الذي لا يتسامح به، ومثلوا ما يتسامح به كالغيبة في النادر، ولعل الكذب مثله (1) بل لا يقدح ذلك إلا أن يتخذه خلقا وعادة قرز. (8) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ****** PageV29P028 (1) أو التبس قرز. (2) البصري ، وقيل : الكرخي. (3) الرصاص. (4) من الحنفية ابن بنت الشافعي ، وقيل : ابن بنت أبي حنيفة، قاضي البصرة، وهو حنفي الفروع. (5) عندنا لا تقبل قرز. (6) وكذا في الحاكم إذا حكم على خصمه، إلا أن يعرف أن الشهادة أو الحكم هو سبب المخاصمة لم يمنع وفاقا اه بيان قرز. يقال : إذا حكم فقد نفذ حكمه فينظر ، ولعله حيث حكم خطأ ، أو كان مذهبه جوازه. ****** PageV29P029 (1) إن لم تكن الخصمة يجرح بها.. قرز. (2) ما لم تزل الشحناء قرز. (3) لأنه يؤدي إلى أن أحدا لا يتمكن من أداء الشهادة اه تعليق مذاكرة. (4) المحاباة: الاختصاص بالعطاء من غير جزاء اه ضياء. وهي اختصاص أحد المستويين في وجه حسن، جيئ بها في الإحسان، والحباء في اللغة: العطاء من غير جزاء. (5) إلا المكاتب فيصح أن يشهد لمكاتبه، لا السيد فلا يصح أن يشهد لمكاتبه، وكان القياس أنها لا تصح، لأنها من الأحكام التي لا تتبعض، فيكون فيها كالقن الخالص اه إملاء سيدنا علي رحمه الله. (6) لا عليه. (7) والمشترك]. (مسألة) وتقبل شهادة الأجير المشترك في غير ما هو مستأجر عليه، وأما فيه فلا تقبل لمن استأجره عليه مطلقا، ولا لغيره ما دام الشيئ في يده، وبعد رده يقبل اه بيان لفظا وقيل : لا تقبل؛ لأن فيها نفعا، وهو براءة ذمته اه عامر ؛ لأنه يدفع عن نفسه وجوب الرد للمستأجر (*) ولا فرق بين أن يكون العقد صحيحا أو فاسدا على الأصح. ****** PageV29P030 (1) يعني لسيده ولغيره. (2) إن قلت: لو شهد ms3075 القريب لقريبه ثم مات المشهود له قبل الحكم وورثه هل يحكم الحاكم بذلك؟ سؤال اه مفتي.قال سيدنا جمال الدين: له ذلك اه. الأولى أنه لا يحكم؛ لأنها قد بطلت شهادته، وهو ظاهر الأزهار في قوله: ولا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم بها، ومثل معناه في البيان، وقيل : لا تبطل مطلقا؛ لأنهما أدياها في حال لا تتعلق بهما تهمة (*) اه من خط سيدي الحسين بن القاسم، وهو ظاهر الأزهار في قوله: والعبرة بحال الأداء اه. ومثله عن الهبل. لعله حيث شهد القريب في حال صحة قريبه، لا في حال المرض المخوف فلا تقبل، كما في البيان عن بعض أصحاب الشافعي وهو المختار. [في الفرع المتقدم على قوله : ومن له فيها منة. تمت تكميل]. (3) فإن قلت: إن القرابة توجب التهمة كما يوجبها الرق ونحوه بل هي أبلغ. فإن قلت: العبد والأجير الخاص مملوكة المنافع للمشهود له، فكانت التهمة في حقهما من جهتين رغبة ورهبة، بخلاف القريب فليس إلا من جهة الرغبة اه من ضياء ذوي الأبصار ، شرح السيد أحمد بن محمد الشرفي علي الأزهار. (4) الكبير قرز. لا الصغير. قرز. (5) ولا تقبل شهادة المحتال بالبيع لجره إلى نفسه ، كإتمام الحوالة ، قال : وهذا حيث وقع الإنكار قبل توفير الثمن(1) على المحتال. تمت شرح بهران. قرز. (1) ولا يقال : إنه لا يقبل ؛ لأنه يدفع عن نفسه وجوب الرد ؛ لأنا نقول : المحيل مصدق للمحتال فلهذا قبلت.تمت سيدنا محسن بن حسين الشويطر. ****** PageV29P031 (1) إلا في الحسنين عليهما السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهما بالجنة اه كواكب وزهرة. (2) وكانت في المقر له، أو في يد الورثة وهم كبار. (3) والمختار أنها لا تصح؛ لأنه يلزمه التسليم مطلقا، سواء كانوا صغارا أو كبارا اه ، ومثل معناه في الزهور. (4) دينا أو عينا قرز. وقيل : إذا كان عينا لا دينا. (5) حيث لم يكن على الميت دين قرز. (6) مع كونهم كبارا. (7) والمذهب أنها لا تصح في الجميع؛ لأن ولاية القبض والإقباض إليه في الوجوه المتقدمة اه زهور، وقرز الشامي كلام ms3076 الكتاب قرز. (8) ولا فرق بين أن يكون عينا أو دينا. (9) الفقيه حسن. (10) فحصل من مجموع هذه الحكايات بأن شهادة الوصي تقبل في غير ما هو وصي فيه، إن كانت مخصصة أو مطلقة، ولا دين على الميت أو بعد قضاء الديون، وتنفيذ جميع الوصايا مع كون الورثة كبارا، لا مع صغرهم، وكون المشهود به في يد المشهود له، بحيث لا يفتقر إلى قبض ولا إقباض اه سيدنا علي رحمه الله(*) وهذا أحسن الوجوه. ****** PageV29P032 (1) الإجماع ضعيف؛ لأن فيه خلاف المؤيد بالله، والناصر. (2) هذا للفقيه حسن ، لكن يقال: ليس بوصي. (3) في الدين والعين. (4) ينظر ما أراد بالوجوه المتقدمة قيل : أراد كلام المفسرين في الأمثلة. (5) هذا العاشر (*) ونحوه كالأخشم في المشموم، فإنها لا تقبل، والأصم الذي لا يدرك المسموع قرز. (*) (فائدة) قال في التمهيد لأصحاب الشافعي: إذا صاح رجل في أذن الأصم الأعمى بالإقرار بشئ للغير، فضمه وتعلق به حتى أوصله إلى الحاكم، وشهد عليه بإقراره، ففي قبول شهادته وجهان : تقبل وهو الأصح لحصول اليقين، ولا تقبل حسما لهذا الباب؛ لأنه يعسر ضبط درجات التعلق بأن يغلب المضبوط، ويترك ثوبه، ويخلف في غيره في الثوب اه صعيتري. ****** PageV29P033 (1) فائدة) قال في روضة النواوي: وإذا نظر رجل إلى امرأة، وتحمل الشهادة عليها كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء. (2) بإذنهما معا على وجه الأمانة. (3) المختار أنها لا تصح؛ لأنها تضمن براءة ذمته، فكان له فيها نفع اه مفتي قرز. (4) والوقف والولاء. (5) يعني :تحمل الشهادة. تمت بيان قرز. (6) يعني تحمل الشهادة. اه بيان قرز. (7) وكذا لو ميزه بالحدود ونحوها. اه مرغم قرز. (8) والصحيح أنه إذا عرف الصوت وأفاد العلم قبلت، وإلا فكما سيأتي. (9) مع العلم. (10) وأحد قولي الهادي في المنتخب. (11) إن حصل علم عند أهل المذهب، وأما عند مالك ولو بالظن. (12) قوله : إذا عرف. أي : إذا علم الصوت. لأنه قال : يجوز وطء الأعمى لزوجته بمجرد الصوت ، والشهادة مثله. قلنا : الأعمى لا يمكنه الوصول إلا بالصوت بخلاف الشهادة فهو يمكنه التوصل إلى المشاهدة بالعلم. نجري. (13) في الشهادة والإخبار اه ms3077 حاشية سحولي لفظا. (*) ويصح الجرح والتعديل بالكتابة، والرسالة، والإشارة من الأخرس، ويصح من العبد تعديل سيده، ويصح أن يعدل شهود سيده، هذا كله عند المؤيد بالله. (*) ويعتبر في الجارح والمعدل أن يكون ممن يعرف الجرح والتعديل اه كواكب. تفصيلا. أو يكون الجرح مجمعا عليه، أو مذهب الشاهد أنه جرح، وإن لم يكن عند الجارح جرحا قرز. ****** PageV29P034 (1) مسألة) وتقبل شهادة الأغلف ما لم يكن تركه للختان استخفافا بالشريعة، أو بالسنة. تمت بيان. إلا أن يكون واجبا فجرح في عدالته ، إذا تركه عالما عامدا.. قرز. وعنده أن الواجبات على الفور. قرز. (2) وهو المختار للمذهب اه جاشية سحولي لفظا (*)، وأبي طالب، واختاره الإمام المهدي، وقواه المفتي، والإمام شرف الدين، وخرج للهدوية من قولهم: ويتخذ الحاكم عدولا ذوي خبرة، يسألهم عن حال من جهل. ذكر معناه في الغيث، وصرح به في البحر، وصدره من غير تخريج. (فائدة) وإذا كان الجارح يعلم أن الشاهد المجروح شهد بالحق، وكان مجمعا عليه لم يجز له أن يجرحه؛ لئلا يبطل الحق المجمع عليه، وإن كان مختلفا فيه جاز أن يجرحه اه عامر. (3) ويكفي الإجمال من عارف. تمت كافل. (4) فرع) وهكذا في العجمي إذا ترجم عنه عربي أو العكس، بإقرار أو نحوه، هل يعتبر في المترجم أن يكون بلفظ الشهادة ، اثنين أو واحد يكفي؟ فهو على هذا الخلاف، ذكره في شرح الإبانة، والكافي اه بيان لفظا. فعلى هذا لا تكفي الترجمة من اثنين، بل لابد من لفظ الشهادة على العجمي على إقراره، أو على إنشائه، أو على شهادته، أو دعواه، أو إجابته، أو نحو ذلك والله أعلم اه إملاء سيدنا حسن رحمه الله قرز. (5) وهل يصح الجرح والتعديل من الأعمى ؟ سؤال. لعله يصح فيما يستفيض بالشهرة، لا فيما يستند إلى المعاينة. (6) هذه الفائدة الأولى. ****** PageV29P035 (1) ولا يكفي شاهد ويمين اه أثمار، وظاهر القواعد خلافه قرز. (2) الفائدة الثانية. (3) أو كاذب، وقال في البحر: لا تصح دعوى كون الشاهد أو الحاكم كاذبا فيما شهد به؛ لأنه محل الخصام، فلا يكون التكذيب به ms3078 جرحا، وإنما يكون جرحا إذا اكذبه في غير ما شهد به اه بيان. [وإنما لم يقبل قول المدعي : إنه كاذب ؛ لأنهم كذبوه فيما شهد به ، وذلك لايكون جرحا ؛ لأنه يكون نفس المتنازع فيه. تمت بيان. قرز. (*) فأما قوله: هو مجروح، أو غير مقبول، أو عاص، فلا يكفي ذكره الفقيه محمد بن يحي، وقال ابن الخليل، والفقيه يحي بن حسن البحيبح : إنه يكفي إذا كان الجارح من أهل البصيرة الموافق في المذهب اه بيان.[الموافق في المذهب للمجروح والحاكم ، والمختار أن العبرة بمذهب الشاهد ، ولا يعتبر بموافقة غيره. تمت هامش بيان. قرز]. (*) قال في البحر: ولا يكون الجارح بالزنى قاذفا قرز. لأنه يؤدي إلى أنه لا يجوز الجرح به. تمت بيان. ****** PageV29P036 (1) ويكفي الإجمال من عارف. كافل. ومثله في البيان. (2) قال الفقيه يوسف : وهو محتمل للنظر؛ لأنه يقال: ما للاجمال من تعلق بالخبر، وما للتفصيل من تعلق بالشهادة اه مرغم وكواكب. إذ يكفي الإجمال وإن كان شهادة، ولا بد من التفصيل وإن كان خبرا. (3) ولعله تجب اليمين المؤكدة على المدعي ونحوه، على التعديل دون الجرح؛ لأن الشاهد محقق ، والله أعلم اه حاشية سحولي لفظا. (4) ومن فوائد الخلاف أنهما لا يصحان قبل المحاكمة، ولا في غير بلد الحاكم الذي ولي فيه اه بيان. وشرح أزهار ، فيما يأتي في باب القضاء. (5) وكذا لا يعتبر حضور الشاهد المجروح والمعدل عند جرحه وتعديله اه حاشية سحولي لفظا. (فائدة) فإن لم يجد ما يجرح الشهود، وطلب اليمين من المدعي أنما يعلم أن الشهود مجروحون ، ويسمى عين الجرح وجبت.( ) فإن نكل بطلت شهادتهم اه بيان معنى ( ) لأنه لو أقر بذلك بطلت شهادته اه بيان بلفظه. لعله إذا كان عدلا اه من خط سيدي الحسين بن القاسم، وإذا أنكر الشاهد ما جرح به، ولم تقم به الشهادة لم يلزمه أن يحلف: لأنه يؤدي إلى أن يكون خصما اه لفظا. (6) صوابه والمعدل عليه اه تذكرة. (7) بل تصح. ****** PageV29P037 (1) لعل ذلك يكون من شروط الإرعاء. (2) بالتعديل. (3) قلت : فإن جرح بالزنى ، فلا بد من ms3079 أربعة أحرار ، وبالسرقة رجلان ، وفيما لا يوجب حدا رجلان ، أو رجل وامرأتان. تمت بحر بلفظه. (4) في الطرفين اه حاشية سحولي لفظا. يعني: سواء كان خبرا أو شهادة (*) وقال في شرح الإبانة، والزوائد، وأبو مضر، والفقيه يحي بن حسن البحيبح: لا ينقض الحكم عليه إلا بالتواتر الذي يوجب العلم للحاكم، وأما بإقرار الشهود بذلك فلا ينقض الحكم عندنا خلاف أبي حنيفة، وأما بإقرار المشهود له عليهم بذلك الجرح، أو بأنهم كاذبون في شهادتهم هذه، أو في بعضها فينقض(1) ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح، وابن الخليل، لا بإقراره بالكذب عليهم في غيرها فلا يقبل، لجواز أنه كان خطأ اه بيان، وفي البحر ما لفظه: وإذا كان مجمعا عليه نقض به الحكم، حيث تيقنه الحاكم بمشاهدة أو تواتر؛ لقوله تعالى: {فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة} وللإجماع على رد شهادة الفاسق اه بحر. ذكر ذلك في جرح الشهود في الزنى.(1) القياس أن لا ينقض إلا إذا انضم إليه غيره ، يعني في الجرح ؛ لأنه ليس كالإقرار فلا ينقض الحكم به ، وأما إقراره بكذبهم فينقض. وقرره الشامي. (*) كشرب الخمر ، يعني :خمر العنب والزبيب والتمر ، والزنى ، وقطع خمس فرائض، ونحو ذلك متوالية عمدا، وأخذ عشرة دراهم. ****** PageV29P038 (1) وظاهر الأزهار والتقرير أن علم الحاكم أو التواتر لا يكفي؛ إذ ليس مجمعا عليه. (*) أي: يوجب الفسق. (2) مثل شرب المزر. تمت بيان. ومثله الجوز والقريط. (3) مسألة) فإذا عدل المشهود عليه صح تعديله إذا كان عدلا ، لا إن كان مجروحا ، فأما المشهود له فلا يصح تعديله ، وأما جرحه ، فإن كان عدلا صح ، وإن لم يكن عدلا لم يصح ؛ لأن العدالة حق لهم ، فلا تبطل بقوله. تمت بيان بلفظه. ولعله في غير هذه الشهادة ، فأما فيها فيقبل قوله ؛ لأن الحق له فيها. تمت برهان ، وظاهر البيان الإطلاق ، وهو أولى لكونهم عدولا عند الحاكم ، فلا تبطل بجرحه هذا. تمت هامش بيان. (4) إلا أن يجرح بالزنى فلا بد من أربعة اه بحر [وهذا بعد الحكم.. قرز] ومثله في البيان، وظاهر الأزهار خلافه. (*) أجنبيان، حران، ms3080 أصلان، غنيان لأن ابن أبي ليلى بقول: لا تصح شهادة الفقير اه بحر معنى، وكلام ابن أبي ليلى فاسد؛ لأن الله قد مدح الفقراء بقوله تعالى: {للفقراء المهاجرين} ومحال أن ترد شهادتهم. تمت غيث.(*) ولفظ الشهادة. اه حاشية سحولي لفظا. ****** PageV29P039 (1) يعود إلى أول الفصل. (2) يعني : قبل الحكم. (3) تخريجا للمؤيد بالله، قال عليه السلام : وفي تخريجه غاية الضعف، وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: الصحيح أنه يقبل قول الواحد أيضا اه نجري. (4) مع التفصيل (*) وقال الفقيه محمد سليمان: الأولى أنه لا فرق في ذلك بين الإجمال والتفصيل ، في أنه على الخلاف في قول المؤيد بالله ومن معه أن الجرح والتعديل خبر يقبل فيه الواحد ولو امرأة، وعند الشافعي، ومالك، ومحمد، وذكره في الوافي، والكافي للهادي عليه السلام : أنه شهادة فلا بد فيه من اثنين. (5) أكثر اه بيان. (6) يعني المؤيد بالله. (7) اختلفوا ما المراد بقوله: المجني عليه، فقال الفقيه علي ، والفقيه محمد بن سليمان: معناه المجروح؛ لأنه جنى عليه بالجرح فأنكر ما جرح به، أو أقر به وادعى الإصلاح فلا يكون جرحا؛ لاحتمال أنه قد صلح، قال عليه السلام: وهذا بعيد؛ إذ لو أراد ذلك لحذف الواو، وقال: إن أنكره المجني عليه [هذا بناء على أن الإنكار يبطل الجرح ، والمذهب خلافه. قرز]. وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: هو المجني على ماله ( ) فلا يكون جرحا، ولو أنكر الإصلاح على أصله أن ما تعلقت به خصومة آدمي لا يكون جرحا( ) قال مولانا عليه السلام: وهذا أقرب اه غيث قرز. ****** PageV29P040 (1) ووجهه: أنه يصح الجرح بواحد عند المؤيد بالله. (2) نحو أن يقول: هو مجروح؛ لأنه جنى على فلان، أو سرق مال فلان، أو نحو ذلك. (3) لأنها دعوى لغير مدع. (4) لأنه يؤدي أن يمتنع الناس من الخصومات، وذلك أنه إن حكم على المدعى عليه كان قدحا؛ لأنه جنى على مال الغير، وإن لم يحكم للمدعي كان قدحا؛ لأنه ادعى مال غيره، فلهذا لم يكن جرحا؛ لكن يلزم أن لا يفترق الحال بين الواحد والأكثر لهذه العلة ms3081 اه زهور لفظا. (5) قوى على أصله. (6) على أصل المؤيد بالله، لا على المذهب. (7) الإمام يحي، والغزالي، وحمل المنصب العالي المتاع من السوق، لا على وجه المجاهدة لنفسه جرح اه بحر بلفظه. (*) (فرع) ومن جملة العدالة ترك ما يدل على قلة الحياء، وقلة المبالاة بالناس، كالبول في السكك والشوارع، والإفراط في المزح والمجون [الهزؤ] ومكالمة النساء الأجانب في الشوارع، ذكره في الانتصار، قال الفقيه محمد بن يحي: وكذا الأكل في الطرق بين الناس، والدخول في المهن الدنية لمن لا يعتادها (1)هو وأهله، لأن ذلك يدل على خروجه عن طريق الحياء، وإلا فالمهن كلها لا تخرج أهلها عن العدالة إذا كانوا من أهل الورع اه بيان بلفظه. قال في البستان: ونحو أن يمر على من يشرب الخمر، أو يأخذ مال غيره من شبهة، أو يرى من يسب الصحابة، فهذا يكون جرحا إذا لم ينكر [مع تكامل الشروط] اه بستان. [وكذا دخول الحمام عاريا في الملأ ، والغناء ، والشعر بالكذب ، والفحش، والتغزل في امرأة معينة، وهجو المسلم. تمت بيان. قال عليه السلام : لأنه إذا ذكرها بفحش ، لكنه وصفها فسق بذلك ؛ لأنه ليس له التعرض لها بذكر قبيح ، وإن كانت امراة مطلقة لم ترد شهادته ؛ لأنه يحتمل أنه أراد زوجته أو أمته. تمت بستان بلفظه. (1) لغير حاجة، ولا التجاء إلى ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (عند الضرورات تباح المحظورات). ****** PageV29P041 (1) أو مسقطين مرؤة اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) والعبرة بمذهب المجروح لا بمذهب الحاكم والجارح، وقد ذكر معناه في الغيث. (2) نعم فالعبرة في التحريم بما يحرمه الفاعل في اعتقاده، وإن لم يحرمه غيره، فإن شرب المثلث في حق الشافعي جرح، ولذا لا يقبله الحنفي بل يحده، كما يأتي اه شرح فتح. (3) مسألة) أبو طالب ، والشافعي : ويصح من ذوي المهن الدنية ، كالحجام ، والدباغ ، والدلاك ، والكناس، والكباس، ومن يخرج البواليع، والسرجين أي : الزبل والحمامي ، مع العدالة ؛ إذ لم يفصل الدليل ؛ لعدم سقوط المروءة ، وله في الحياكة قولان. لنا : {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ولم يفصل ، والمهن لا ms3082 تقدح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الحرفة أمان من الفقر) ونحوه ، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد اتجر ، ورعى، وغيره من الأنبياء. تمت بحر بلفظه. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :(عمل الرجال الأبرار الخياطة، وعمل النساء الصوالح المعزل). (4) بضم الجيم وفتحه (*) يعني: عمدا، مع علمه أن ذلك محرم. ****** PageV29P042 (1) فيما هو يحتمل، لا كالزنا اه غشم. (2) بكسر الشين. تمت قاموس. (3) وكذا كافر التأويل وفاسقه؛ لأنه لشبهة قرز. (4) الحرة.. قرز.(*) أو محارمه. (5) وذلك حيث لم تستر ما هو مختلف في وجوب ستره، وذلك كالوجه والساعد والعضد والساق، فالنظر في ذلك إلى الحاكم، قال الفقيه محمد سليمان ، والفقيه يحي بن حسن البحيبح: يعني: أنه ينظر ما مذهب الزوج في ذلك، فإن كان جوازه لم يكن جرحا فيه، وإن كان وجوب ستره كان جرحا إذا لم ينكر عليها، وإن كان يأمرها بالتستر فليس بجرح فيه، ولو جوز أنها تخالفه حال [جاز. نخ]خروجها ما لم يظن المخالفة [قلت : وإن ظن ؛ لأن النهي إنما يجب عند الفعل. تمت مفتي قرز] وقيل : هذا حيث لا مذهب للزوجة، فإن كان لها مذهب في ذلك فالعبرة بمذهبها. قيل : وهذا حيث هي شويهة الخلق فيعتبر بالمذهب، فأما إذا هي حسينة الخلق فحيث تقترن المعصية بالنظر إليها، فلا عبرة بالمذهب ؛ لأن ذلك مجمع على تحريمه. ذكره في تعليق الإفادة اه بيان يقال: وأين الإجماع مع خلاف الإمام يحي والفقهاء؟ اه سيدنا حسن. (6) يعني صورته. (7) نحو أن يصلي معتقدا أنه بغير وضوء فانكشف متوضئا. (8) نحو أن يتصدق بمال الغير معتقدا للتحريم فانكشف أنه ماله قرز. (9) نحو أن يشرب الماء معتقدا أنه خمر أو غير ذلك. ****** PageV29P043 (1) والكذب اه شرح أزهار ، من باب صلاة الجماعة. (2) ومذهبه أنه مجزئ غير جائز، ولم يتخذه خلقا وعادة، وقيل : ولو اتخذ ذلك خلقا وعادة، وهو ظاهر الشرح اه سحولي. (3) الأولى أن يقال : على جهة التساهل للمعصية ؛ لأن السهو ليس بمعصية، ولفظ حاشية : لا وجه لذكر السهو؛ إذ لا معصية مع السهو ، ولعله على أصل المؤد ms3083 بالله ، أن السهو كالعمد، وفي شرح ابن بهران: بل لجهله التحريم ، أو اعتقاده الترخيص لشبهة أو غرابة، فإن مثل ذلك لا يكون جرحا. قيل : الغرابة التي يستحسنها العقل. (4) وقيل : لا حكم لاعتقاد التسامح مع علم القبح اه مفتى. (*) المراد وقع على جهة التسامح ، وإن لم يعتقد التسامح. (5) قلت : أما الحد لانخرام النصاب فجرح عندي ؛ إذ هو ممنوع من أداء الشهادة مع انخرام النصاب ، فهو في حكم القاذف، ولا أظن أحدا من أهل المذهب يخالف في ذلك ، ولو جهل تحريم أداء الشهادة على ذلك. تمت معيار ، وشرح منهاج ، وقيل : ليس على وجه الجرأة. فينظر. (مسألة) وهل يصح أن يقطع الإنسان بكونه مؤمنا ؟ فقال أبو حنيفة، وقاضي القضاة: يصح ، وقال أبو هاشم، وأبو علي، وأبو القاسم، والحسن، وابن مسعود: لا يصح ، بل يقول : إن شاء الله تعالى. تمت بيان بلفظه. (مسألة) فإذا ثبت أن على الشاهد حقا من حقوق الله كالزكوات ، والأخماس، وقضاء الصلاة والصيام، وهو متراخ عن التخلص ، فإن كان مذهبه أن ذلك على الفور فهو جرح، وإن كان مذهبه أنه على التراخي، أو كان جاهلا للمذهب لم يكن جرحا ، ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، والفقيه محمد بن يحي ، وإن كانت المظلمة لمعين فتأخيرها جرح مطلقا. تمت بيان. ****** PageV29P044 (1) على قول المؤيد بالله. (2) مسألة) ولا بد أن يكون المعدل والجارح عدلا، فإن كان مجروحا لم تقبل ، وكذا(1) إن جرح من بعد وقبل الحكم ، وإن كان حاله ملتبسا بحث الحاكم عن حاله ، كما في الشاهد ، ولو تسلسل ذلك وكثر. تمت بيان بلفظه. (1) غريبة. تمت مفتي. (3) أما لو تهاترت بينة الجرح والتعديل، نحو أن يقول الجارح: هو مجروح؛ لأنه قتل فلانا، ويقول المعدل: إن فلانا على الحياة، أو أن القاتل غيره بطلتا جميعا، ورجع إلى الأصل (1). اه غيث. أو جرح في شئ، فشهد المعدل بأنه قد أصلحه، واختبره في المدة المعتبرة (2) ذكره المؤلف وهذا الذي يحمل عليه قول الإمام في البحر: إنه يحكم بالتعديل اه شرح أثمار. وظاهر الأزهار خلافه (2 ( فإن المعدل ms3084 في هذه الصورة يكون أولى اتفاقا [لأنه ناقل] اه تكميل لفظا قرز. (1) والأصل العدالة اه أثمار، ولعل هذا مع ظن الحاكم العدالة، وأما مع اللبس فقد تقدم قوله: وظن العدالة، وإلا لم يصح. (4) الفريقين ، ومالك. (5) مع كمال نصاب الشهادة.. قرز. (6) ولأن العمل بشهادة الجارح حملا على السلامة؛ لأن غاية المعدل أنه لا يعلم فسقه ولا ظنه، والجارح علم ذلك على زعمه، فلو حكمنا بعدم الجرح كان الجارح كاذبا ، وإن حكمنا بالفسق كانا صادقين اه من شرح الكافل. ****** PageV29P045 (1) كالشتم الفاحش، والغناء، ونحو ذلك قرز. (2) ولو بالتواتر قرز. (*) أو الإقرار.. قرز. الذي أفاده العلم قرز. (3) بعد المعصية[قوى] وأما قبل المعصية فيعمل بظاهر العدالة، لأن الأصل فيمن ظاهره الإسلام الإيمان ما لم يعلم يقينا أنه قد خرج عنه اه شرح مقدمة الأزهار، وقيل : لا فرق قبل سماع المعصية وبعده، وذلك لقوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} فلو اكتفيت بظاهر الإسلام لضاعت فائدة التقييد بالعدالة اه شامي. (4) لأن هذه الأحوال محاك الدين ، قال الإمام عليه السلام : ولا يقبل التعديل إلا ممن له خبرة باهرة ، وممارسة طويلة بالشاهد: لما روي عن عمر بن الخطاب: أن رجلا ادعى على رجل حقا فأنكره، فشهد له بذلك شاهدان، فقال: إني لا أعرفكما، ولا يضركما أني لا أعرفكما، فأتياني بمن يعرفكما. فأتياه برجل، فقال له: تعرفهما؟ فقال: نعم. فقال: كنت معهما في السفر الذي تبين فيه جواهر الرجال؟ فقال: لا. فقال : هل عرفت صباحهما ومساءهما ؟ فقال : لا. فقال: هل عاملتهما بالدراهم والدنانير التي يقطع بها الرحم؟ فقال: لا. فقال له: يا ابن أخي ما تعرفهما، ائتياني بمن يعرفكما. ولا مخالف له في الصحابة اه شفاء، وشرح بحر، وبهران. (5) العسر واليسر (6) أي : بشهادته. تمت هامش بيان. ****** PageV29P046 (1) محمد بن الحسن الشيباني، وفي بعض الحواشي الحسن بن صالح. وابن حي من علماء الزيدية ، وهو تابعي ، ذكره في أصول الأحكام ، وهو صهر عيسى بن زيد بن علي، زوجه أخته. (2) صوابه يصح. (3) صوابه وما لا يصح. ****** PageV29P047 (1) بل يجب إذا طلب منه وأمكن، وخشى فوت ms3085 الحق قرز. (2) ولو في أصل الوقف اه حاشية سحولي لفظا. وهو ظاهر الأزهار اه سحولي.قرز. (3) وكذا التعزير من الحد اه حاشية سحولي معنى. قرز. وظاهر الأزهار خلافه، ومثله عن الشامي (*) لقول علي عليه السلام: لا تقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص اه بستان. وهو توقيف. (4) وتصحيح الحكم بشهادة الإرعاء على خلاف القياس. ذكره في الشرح ؛ لأن الفروع معترفون أنهم لا يشهدون بثبوت الحق المحكوم به ، وفي الكافي عن داود منع الحكم بالإرعاء جملة. تمت صعيتري. (5) شيخ مالك. (6) إذ القصد الشهادة على لفظ الأصل، ولا يكفي واحد، كعلى عقود متفرقة اه بحر. (7) عبد الله بن الحارث قاضي علي عليه السلام. (8) ناصري. (9) قيل : والمرأة إذا أرعت بما شهدت به من عورات النساء، فلا بد من رجلين، أو رجل وامرأتين اه مفتي، وحاشية سحولي قرز. (10) لأنه ليس بمال، ومن أصله أن شهادتين لا تقبل إلا في المال ينظر، فقد تقدم في الرضاع أنها تقبل شهادتين فيه عنده. ****** PageV29P048 (1) في التحمل، لا في حضورهم دفعة واحدة فلا يشترط. (2) حاصله: أنه لا يصح أن يرعى المسلم ذميين يشهدان له على ذمي، ولا المسلم على مسلم، ويصح أن يرعى الذمي مسلمين يشهدان لذمي، ويصح أيضا أن يرعي الذمي مسلمين ليشهد المسلم على ذمي. قرز والله أعلم (3) ويصح العكس قرز. وحاصله : أنه لا يصح من المسلم أن يرعي ذميين ، سواء كان المشهود له مسلما أو ذميا ، ويصح من الذمي أن يرعي مسلمين فيما تصح شهادة الذمي فيه؛ لأنه نائب منابه ، وهو أن يكون المشهود عليه ذميا لا مسلما. أفاده سيدنا عبد الله بن حسين دلامة رحمه الله قرز. فعلى هذا لا يصح أن يكون فرع المسلم ذميين مطلقا ، ويصح العكس إذا كانت الشهادة على ذمي. تمت سماع سيدنا علي بن أحمد بن ناصر الشجني رحمه الله تعالى. (4) وعلى ذمي قرز. (*) والوجه فيه: أن الشهادة كالحق على المسلم، فلا يقبل فيه الذمي اه وابل (*) (فرع) وإذا شهد ذميان على ذمي بحق لمسلم، فقال في شرح التحرير: لا ms3086 يقبلان ، وقال في شرح الإبانة: يقبلان، وهو أولى اه بيان بلفظه. قرز. (5) إلا أن يكون مخالفا في الملة فلا يصح إرعاء اليهودي على النصراني ولا العكس، كما لا تصح شهادة بعضهم على بعض في الحقوق، ذكره في الأثمار اه تكميل معنى قرز. (6) فائدة) من كان معه شهادة لغيره، وهو يخشى دنو الموت قبل أن يصل صاحب الحق إلى حقه وجب عليه أن يرعي؛ لأنها حق لآدمي، يستخرج له بها حقا اه عامر قرز. (7) وكذا إذا كانت شهادته تسقط مرتبته عند المشهود عليه جاز له الإرعاء على المختار اه. وظاهر الأزهار خلافه قرز. (*) قال القاضي عبد الله الدواري: ويرعى الرفيع والرفيعة، ولو قربت المسافة اه ديباج معنى، وظاهر الأزهار خلافه قرز. ****** PageV29P049 (1) كالخوف اه أم. أو خرس، أو جن اه رياض. والإرعاء متقدم قرز. (2) أي: يشق. قرز. (3) فرع) قال الإمام يحي: فلو شهد الفروع ثم حضر الأصول قبل الحكم بطلت شهادتهم [كالمتيمم وجد الماء] ( ) إذ لا حكم للبدل مع وجود المبدل اه بيان لفظا. ولعل الحضور دخول البريد(1) [وقواه عامر التهامي] وقيل : مجلس الحكم قرز (1) وإن لم يكونوا قد حضروا في مجلس الحاكم ( ) أي: تأدية الشهادة على وجه الإرعاء ، لا الإرعاء نفسه فلا يبطل، فلو عاد [غاب. نخ] الأصل صحت الشهادة قرز. [بعد تحريرها.. قرز]. (4) لا فرق قرز. (*) لا فرق. سواء كان بليغا أم لا، كالرمد، ووجع الأسنان، بل مجرد المرض كاف اه قرز. (*) وقال في البيان: وإن لم يتضرر بالحضور، كالجهاد والجمعة اه بحر. فإن كان لا يمكن الحضور إلا بمؤنة فيقرب أن يكون عذرا اه دواري قرز. (5) في الحال ، أو في المآل.. قرز. (6) أو مال غيره، حيث يجب حفظه قرز. ****** PageV29P050 (1) والقول الرابع: أحد قولي المنصور بالله، وخرج لأبي طالب أنه فوق الميل اه نجري. (2) وعن المنصور بالله : أنه حق في الميل. (3) فإن لم يأمره بل سمعه يشهد أو يرعى غيره لم يصح أن يشهد عنه ؛ لأن الرعي كالوكيل اه بيان. فلا بد أن يأمره ، أو يأذن له به. تمت بيان ms3087 معنى. قرز. (4) قلنا: أو يقول: أمرتك، أو أذنت لك أن تشهد على شهادتي أني أشهد بكذا اه بيان لفظا. (5) لأن ذلك وكالة(1) فلا بد أن يأمره به ، أو يقول : أذنت لك أن تشهد على شهادتي أني أشهد بكذا (1) يعني كالوكيل بالدعوى ، فلا بد أن يبين من وكله لئلا يقع الحكم بمجهول ، بخلاف الخبر إذا رواه ثقة عن ثقة يعرفه فلا يجب بيان المخبر. تمت بيان. (6) وأما لو قال: أشهد أني أشهد بكذا لم يصح وفاقا اه غيث، وبيان؛ لأنه كأنه قال: أكذب أني أشهد بكذا اه بستان بلفظه، وفي الصعيتري توجيه آخر. ولفظه : ووجهه أن الأصل إذا لم يضف إلى نفسه بأن يقول : أشهد على شهادة احتمل أن يكون مراده أشهد كما أشهد لا على شهادته ، بل بمعنى الأصول ، فلا يصح أن يقال : صحت مع الإحتمال ؛ لأنه يحمل على ما يصح ؛ لأنه لا بد في الشهادة من التصريح. تمت صعيتري. (7) قلت: وهو قوي لحصول المقصود اه بحر، وظاهر إطلاق أهل المذهب ما في الأزهار. (8) بل يخالفونه قرز. ****** PageV29P051 (1) في البيان: على شهادته. مكان أن أشهد، وهو الأحسن، وكلاهما مستقيم اه سماع سيدنا حسن رحمه الله، ويكفي التلقين، والجواب بنعم اه بيان، وقرره الشامي. (*) القياس على قول الهدوية أن الفرع يقول: أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أنه يشهد بكذا، أو أشهد أن فلانا أمرني الخ، وأما عبارة الأزهار فلا تخلو من نظر، والأزهار مستقيم قرز. (2) صوابه أن أشهد. (3) بل يخالفونه.. قرز. (4) أو نسبتهم إلى بلد أو جد مشهورين، بحيث لا يلتبسان بغيرهما اه كواكب قرز. (5) ويزاد في كل درجة انخفضت لفظة فإذا كان في الدرجة التي قبلها فيها أربعة زيد فيما تحتها حتى تصير خمسة، وكذلك ما انخفض الإرعاء، فيكون مثلا في الثلاث الدرج. الأولى ثلاثة ألفاظ، وأما الثانية فخمسة حال إلقائها إلى الثالث، والثالث ستة حال أدائها، أي: القائها إلى الرابع، وإذا القاها إلى رابع فكذلك اه شرح فتح لفظا قرز. وأما كيفية أدائه فلا بد أن يأتي بسبعة ألفاظ، ms3088 وهي أن يقول: أشهد أن فلانا أشهدني أن أشهد أنه يشهد بأن فلانا أشهده أن يشهد بأنه يشهد بكذا قرز. (6) وجرحهم] قال في الغيث وغيره: ولا يقال: إن تعديلهم شهادة على إمضاء فعلهم؛ فلا يصح ؛ لأن فعلهم إنما هو الشهادة على أن الأصول شهدوا، وتعديل الشهود شهادة على إمضاء فعلهم، لا فعل الفروع؛ لأنهما أمران متغايران اه شرح بحر. (*) وأما الفروع فلا يصح أن يعدل أحدهما صاحبه، ولا يصح أن يعدل الأصول الفروع؛ لأنهم يريدون إمضاء شهادتهم اه بيان. ولا يصح أن يعدل الفرعين الأصل الآخر، ويصح أن يعدلاه قرز. ****** PageV29P052 (1) وإذا فسق الأصول بطلب الشهادة وفاقا. تمت بيان قرز. إذا كان قبل الحكم بشهادتهم. تمت حثيث. (2) خلاف محمد، وأبي يوسف. (3) يعني : بل عدلهم غيرهم. تمت ولفظ البيان : وإن كان عدلهم الغير فلا بد أن يسموه على القول بأن التعديل شهادة. تمت بيان بلفظه. (4) فإن قيل : كيف تصح الشهادة من الفروع والمعدل غيرهم؟ وعند أبي طالب أن الشهادة المركبة لا تصح، قال عليه السلام: في الجواب الأقرب أن التعديل خبر لا شهادة عند المؤيد بالله، وأبي طالب جميعا، فلا يكون من باب تركيب الشهادة اه نجرى، وغيث، وفي هامش الزهور: الجواب أن هذه ليست بمركبة؛ لأن الفرعين شهدا على نطق الأصلين، والتعديل أمر آخر، بخلاف المركبة فهي شئ واحد. اه عن مولانا محمد بن علي السراجي رحمه الله , (5) زفر. اه بيان. (6) الفقيه حسن. ****** PageV29P053 (1) ولا يكفي امراتان مع يمين المدعي بالإجماع ؛ لأنه نيضاف ضعيف إلى ضعيف. ذكره الدواري. (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( أمرني جبريل عليه السلام أن أحكم بشاهد ويمين المدعي) اه غيث. (3) أو كافرا اه شرح بحر، ومفتي، وحاشية سحولي؛ لما روى الأشعث أنه قال: كانت أرض بيني وبين يهودي، فجحدني الأرض، فأتيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ألك بينة؟ فقلت: لا، فقال لليهودي: احلف. فقلت: إذا يحلف ويذهب بالمال، فقال مالك إلا ذلك، هذا حجة في اليمين الأصلية لا المتممة فينظر، ولو قيل : يفصل في ذلك، ms3089 فإن كان المدعي عليه كافرا حكم عليه بالشاهد ويمين المدعي الكافر، وإن كان المدعى عليه مسلما لم يقبل يمين الكافر لم يكن ذلك بعيدا والله أعلم اه إملاء شامي قرز. ولا يقال: يلزم في الفاسق لأنا نقول: يمينه قائمة مقام شاهد مسلم، بخلاف الكافر فيمينه قائمة مقام شاهد كافر، وهو غير مقبول على المسلم قرز. في الفرق خفاء [لعدم العدالة في المسلم الفاسق. قلت : لم يفصل الدليل ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ك (اليمين مع الشاهد مقبولة) تمت بستان. (*) ظاهره ولو كان المدعى وكيلا، وقواه الدواري، وقيل : لا يحكم إلا أن يحلف من له الحق، لا الوكيل، والولي، وقرره الشامي. ****** PageV29P054 (1) هذا على قول المعتزلة: أنه حد، وكان الأولى إدخاله في غالبا، ويكون محترزا بها من المنطوق والمفهوم، وقوله: وكذا القصاص يخرجه عن كونه من المشوب إلا أنه لا يدفع الوهم من عبارة الأزهار. (2) غالبا مستثناة من المفهوم لا من المنطوق. ****** PageV29P055 (1) الأولى حذف الواو؛ لئلا يكون تكرارا لما تقدم في قوله: لا كل فرد على فرد.[الواو للحال فلا اعتراض]. (2) لأنه يريد بها إمضاء شهادته الأصلية؛ إذ لا تمضي إلا بمضي شهادة الثاني اه بيان بلفظه. (3) يعني: كملت. (4) لأن شهادة الشاهدين فيها كفاية في إلزام الحق بإجماع الأئمة والفقهاء ، فالزيادة على الشاهدين لاتكون مؤثرة في الترجيح كالشهادة إذا وقعت مرتين ، فإن تكريرها لافائدة فيه ، وإذا كان العدد لم يكن مرجحا فكذا في العدالة والورع. تمت بستان. (5) فيما يرجع إلى الشهود، لا فيما يرجع إلى صفة الشهادة من كونها خارجة، أو محققة، أو مؤرخة، فتؤثر كما يأتي اه حاشية سحولي. قرز.(*) ما لم يبلغ [قوى]حد التواتر؛ لأنها توصل إلى العلم، والعلم أرجح من الظن اه غشم، وقرره الشامي، وقيل : لا فرق قرز. (6) وذلك لأن كل واحد حجة كاملة، فلا مرجح لأحدهما. (7) وروى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام[في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام] أنه يقسم بينهما على عدد الشهود اه بيان من كتاب الدعاوى.من المسألة الرابعة قبل فصل يحكم للمدعي. ms3090 (8) ولو في الزنى اه حاشية سحولي قرز. ****** PageV29P056 (1) في العقود وغيرها، ولو عقد نكاح في الأصح اه حاشية سحولي قرز. (2) مع إطلاق الدعوى، وأما إذا أضاف الدعوى بالإقرار إلى زمان أو مكان فلا بد من المطابقة، فمن طابقت البينة دعواه حكم له اه كواكب، وقيل : لا فرق لاحتمال التكرار فلا يحتاج إلى تكميل اه حاشية سحولي قرز. (3) قيل : ولو في الإقرار بالزنى. تمت بيان بلفظه قرز]. [بل يلزم ما شهدا به ؛ لأنه يحمل أن يكونا في وقتين أو مجلسين ، ومفهومه وأما غير الإنشاء والإخبار ، كأن يقول أحدهما : وقع. بالعربية ، والأخر بالعجمية فإنها لا تحمل.تمت شرح فتح ، ومعناه في البيان ، والكواكب]. وإذا شهد أحد الشاهدين أنه أقر بالعربية، والثاني بالفارسية، وهما في شئ واحد فإنها تصح الشهادة: لأن الإقرار مما يتكرر في العادة، ذكره الإمام يحي، وأصحاب الشافعي، وأما في غير الإقرار من سائر الألفاظ كالقذف والبيع فلا يصح ذلك؛ لأنها تكون شهادة كل واحد على غير ما شهد به الثاني اه كواكب معنى. وهذا محمول على أنهما أضافا إلى وقت واحد، أو تصادقا على أنه ما وقع بينهما إلا عقد واحد اه مفتي قرز. ****** PageV29P057 (1) ومكانه اه كواكب، وهو ظاهر البيان، والبحر، وظاهر الانتصار، والزهور، أنه يوافق في المكان. (2) لأنه يقدر أنه عقد عقدين والله أعلم يقال: إذا قلتم يقدر عقدان، فالعقد الثاني فسخ وعقد، فكان القياس أن لا حكم للشهادة؛ إذ قد انفسخ الأول، فيحقق. وقد يجاب : بأن العقد الآخر كالإقرار بالبيع اه. ليس العقد الثاني فسخا للأول، وقد تقدم نظائره اه. ولفظ البيان :(مسألة) من باع ماله من زيد، ثم باعه من عمرو، فهو لزيد اه بلفظه من البيع. المسألة الرابعة قبل فصل قبض المبيع. (3) منسوب إلى طحى أربع قريات في باب مصر ، قد تقدم قوله. (4) لعله الفقيه يوسف. (5) لعله الفقيه يوسف. ****** PageV29P058 (1) وكذا إذا اختلفا في قدر المبرى منه، والموفى، ذكره في شرح الأثماراه تكميل لفظا قرز. (2) بأن قال: ألف وألف، لا ألفين ، بل لا فرق قرز. لأنه لفظ المدعي. ms3091 (3) لأنه لما اشترط في الشهادة لفظها اشترط اللفظ في المشهور. تمت بحر. (4) يعني : لا تلتئم. (5) ليس بكاذب بل لأنها لم يشملها الدعوى فلا يجرح بها فتصح شهادته إذا رجع إلى مثل قول صاحبه، وكذا لو زاد ادعى المدعي ألفا وخمس مائة صحت شهادته مع شاهد آخر، وأعاد الأول شهادته قرز. (6) ويكمل بينته على خمس مائة اه نجرى. (7) يعني باللفظ بأن يعبر بأحدهما على الآخر، كألف، وعشر مائة فتصح إذا شهد أحدهما بألف، والآخر بعشر مائة اه من خط سيدي الحسين بن القاسم عليهما السلام. قرز. فأما لو شهد أحدهما بعشر مائة، والآخر بخمس مائة ففيه احتمالان قيل : تسمع وقيل : لا. وأما لو شهد بمائة ثم بمائة حتى كمل عشرا صح ذلك اه سلامي قرز. (8) وهو يدعي ألفين قرز. (9) بل تكمل يمينه عند الهادي في الثلاث الصور.. قرز. ولفظ البيان : لم تكمل عند الهادي ، وأبي حنيفة ، إلا أن يحلف مع أحدهما عند الهادي ، لكن أبا حنيفة لا يعمل بشاهد ويمين ، كما سبق ، أو يكمل أحدهما شاهد آخر عند الجميع ، فإن كمل استحق الجميع.. قرز. ****** PageV29P059 (1) قال في البحر: وقد ضرب على قوله عليه السلام لفظا في نسخة القاضي أحمد مرغم، وقرر قول أهل المذهب في البحر، حيث قال قلنا : معنى إلا ألفين مخالف معنى الألف اه بلفظه (*) قلت: وهو قوي، واختاره المؤلف، وقواه المفتي، والجربي، والشامي، وحثيث، إذ الألف يندرج تحت الألفين. (2) وإذا شهد أحدهما بعوض، والآخر بلا عوض لم يضر. اه تذكرة وقيل : بل يضر؛ لأن ذلك من صفات العقد، ومثله في البيان، ولفظه : فإن شهد أحدهما أنه طلقها، والثاني أنه طلقها بائنا، حكم بالطلاق رجعيا فقط اه لفظا؛ لأنهما اتفقا على الطلاق رجعيا، وإنما انفرد أحدهما بزيادة وهي البينونة، وتلك الزيادة لا تثبت إلا بشهادة شاهدين، والقائم بها واحد اه غيث لفظا [قلت : يعنون أنه شهد أحدهما بطلاق بائن بعوض ، لا أنه طلاق ثلاثا بلفظ واحد ، فهذه الشهادة لا تصح ذكر ذلك بعض المذاكرين. تمت غيث بلفظه قرز. (*) وهو يدعي ms3092 طلقتين، أو طلقة وطلقة قرز. (*) لا طلقتين، كما تقدم عند الهادي اه بيان قرز. (3) بناء على أن التأجيل من صفات العقد، على قول الفنون الذي تقدم في الشفعة. والمذهب أنه تأخير مطالبة اه لكن اختلاف الشاهدين يمنع القبول قرز. (*) صوابه في الإنشاءات؛ ليدخل في ذلك النذر ونحوه، والوصية ونحوها اه. ولفظ الفتح: وفي صفة الإنشاءات من عقود أو غيرها. تمت بلفظه. ****** PageV29P060 (1) أو السواد والبياض. تمت بيان معنى. (2) ولا يقال: إنها على نفي؛ لأنها تقتضي العلم قرز. (3) خلاف شرح الإبانة. (4) أو يمينه. (5) واحتاج إلى شاهدين غيرهما مطابقين لدعواه. تمت غيث. (6) أي لا تصح هذه الشهادة اه لمع معنى. وفي شرح الفتح: تكميل على مطابق دعواه وهو ظاهر الأزهار. (7) وهو العقد. (8) صوابه المشتري قرز. (9) لاحتمال شهادة أحدهما على عقد، والآخر على عقد، ومعنى هذا التعليل في الغيث يعني : لا تتم الشهادة ، وهو وفاق اه كواكب معنى. (10) وهذا بعد القبض للمبيع، لا قبله فالقول له، أي: البائع. (*) حيث كان المدعي البائع للأكثر من الثمن كألف وخمس مائة، أو المشتري أكثر من المبيع كأسلمت في ألف وخمس مائة، فلا شئ إن جحد الأصل مع اختلاف الشاهدين، ومع المصادقة على العقد يثبت الأقل من ذلك، إن اتفقا لفظا ومعنى اه شرح فتح. [وفائدة المشتري حيث ادعى ذلك إذا كان قد سلم الثمن ثم فسخ المبيع ، يؤخذ من الوجوه ، وادعى أن الثمن ألف وخمس مائة فأتى بشاهدين فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة مائة ، فإنه يثبت الأقل إن ادعى الأكثر. تمت غيث]. ****** PageV29P061 (1) يعود إلى الكل. قرز. (*) غالبا لتخرج الشهادة على الشم والقئ. (2) سواء كان الفعل قتلا أو زنى ، أو غير ذلك. تمت نجري. (3) أو قائما أو قاعدا اه نجرى. (4) وإنمافرق بين النكاح وسائر العقود؛ لأن الشهادة شرط في صحته، واختلاف الشاهدين في مكانه يبطل، قال مولانا عليه السلام: وهذا الفرق ضعيف عندي؛ إذ لا فرق بين البيع والنكاح في ذلك؛ لجواز أن يتكرر عقدان في زمانين ومكانين، كالبيع سواء سواء، وقد أشرنا إلى ضعف هذا الفرق ms3093 بقولنا قيل :. اه غيث. (5) وعلل أنها لا تتكرر من جهة العادة. (6) هذا يستقيم عند الجميع في الصفة، كأن يقول أحدهما: العقد فاسد، ويقول الآخر: بل صحيح. فإنها لا تكمل. (7) يريد بالبطلان عدم الالتئام. ****** PageV29P062 (1) لأن الكفالة تنقلب حوالة إذا شرط براءة الأصل كما يأتي. (2) وقد تقدم في خيار الرؤية ما يفيد اختلافهما فينظر اه مفتي. (3) نحو أن يشهد أحدهما بقبض الدين بالرسالة ، والثاني بقبضه بالوكالة ، أو شهد بدين حوالة ، والثاني بدين عن كفالة. تمت بيان معنى. قرز. (4) فإن قلت: الستم قلتم: إذا اختلفا في القدر المقر به لم يحكم إلا بما اتفقا عليه لفظا ومعنى ، ولا يحكم بما اختلفا فيه لفظا وإن اتفق من جهة المعنى ؟ فما الفرق بين ذلك؟ قلت: قد أجاب في الشرح بما معناه : أن اختلاف اللفظين هنالك يؤدي إلى اختلاف المعنى، فإن لفظة الألف غير موضوعة لخمس مائة، ولا مفيدة فائدتها، وكذلك لفظة الألفين غير موضوعة للألف، ولا مفيدة فائدته، بخلاف الرسالة والوكالة فإنهما عبارتان موضوعتان على معنى واحد، فصار كما لو شهد أحدهما بالعربية، والآخر بالفارسية؛ لأنهما قد اتفقا في المعنى، وإن اختلفا في العبارة اه غيث بلفظه. [وضابط الفرق على ما ذكره في الشرح أنهما إذا اختلفا في لفظين لا يعبر [لا يترجم.نخ] بأحدهما عن الآخر [كباع ، ووهب] فإن شهادتهما لا تكمل ، وإن كان يعبر به عن الآخر كملت. [كحوالة وكفالة، أو رسالة ووكالة] تمت غيث قرز]. (*) أو يشهد أحدهما بأنه وهب، والثاني بأنه تصدق، ذكر ذلك الهادي، والناصر، والمؤيد بالله اه بيان لفظا. قال عليه السلام : لأن المعنى متفق: إذ الهبة صدقة، كما أن الهبة على الفقير صدقة اه بستان بلفظه. (فرع) فلو ادعى شيئا على غيره أنه له ، ثم شهد أحدهما بأنه له، ثم شهد الثاني على إقرار الخصم، فقال المؤيد بالله: لا يتم شهادتهما. قيل : وهو بناء على أن الحكم بالشهادة يخالف الحكم بالإقرار، وأما على قول الهدوية فحكمهما واحد، فتصح الشهادة اه بيان لفظا. ****** PageV29P063 (1) لعل هذا مع إطلاق الدعوى، وإلا كمل ms3094 المطابق اه لا فرق قرز. (2) وكانت الهبة بغير عوض مال، وإلا فهي بيع. قرز. (*) وكذا لو شهد أحدهما أنه أعتق العبد، والآخر وهبه من نفسه، فإن الشهادة لا تصح؛ لاختلاف اللفظين في المعنى اه غيث، ومثله في البحر. ولو قال أحدهما: وهب منه الدين، والآخر: أبرأه لم تكمل لافتقار القبول في الهبة ، إذا كان الموهوب له حيا ، وأما الميت فهبة الدين له إسقاط فتكمل في حقه.. قرز. (3) والفرق بين الوصية والإقرار أن الرجوع في الإقرارلا يصح، بخلاف الوصية فيصح الرجوع فيها. (4) لا إذا أضاف أحدهما وأطلق الآخر، يعني: لم يضف اللزوم إلى سبب، فإنها تصح، ويحمل المطلق على المقيد، ذكره في الكافي، وشرح الإبانة اه كواكب، ومثله في البيان، والانتصار اه بستان. (5) لعل هذه الشهادة على الصفة مع تعذر إحضاره للبينة كما تقدم اه سيدنا علي رحمه الله تعالى. (6) أو أطلق فلفظة كله زائدة اه سماع شامي، وقيل : إنما قال: أبيض كله أو أسود كله، إشارة إلى قول أبي حنيفة، فإنه إذا قال: أبيض لم يصح؛ لجواز أن يكون بعض الثور أسود وبعضه أبيض اه شرح فتح معنى. ****** PageV29P064 (1) على القول بأنه صفة للدين، وهو قول الهادي عليه السلام في الفنون، لا تأخير مطالبة، وقد تقدم أنه تأخير مطالبة، لكن اختلاف الشاهدين منع القبول اه شامي قرز. (2) لفظ البيان : الثالث : أن يشهد أحدهما بالسبب ، والثاني بالإقرار فيما يؤدى بالفعل كالقتل ونحوه لا تكمل الشهادة وفاقا ، وفيما يؤدى باللسان كالبيع والنكاح ، والطلاق ونحوه ، فقال في الزيادات ، والحنفية ، وأبو مضر : تصح الشهادة ، وقال في الإفادة : قول لأبي طالب ، والشافعي : لا تتم. (3) والوكالة، والطلاق، ونحو ذلك. (4) صوابه العقود. لا وجه للتصويب اه كاتبه. (5) الأولى من قوله: وأما في العقود الخ. لا وجه له؛ لأنه قد تقدم جوابه، وفي العقود لا تكمل اه قرز. (6) ظاهر الأزهار هنا، وفي الدعاوى عدم اشتراط التطابق بين الدعوى والشهادة، بل المعتبر الشمول. (7) في غير الحدود، والقصاص، وأصل الوقف اه. بل لا فرق بين أصله وغلته فتقبل فيه الفروع اه ms3095 بحر. (8) يعني: لم يصح العمل بها في الحال حتى يأتي بما يكملها. ****** PageV29P065 (1) الذي تحصل من هذا أن اختلاف السبب، والجنس، والنوع، والصفة يوجب مالين، واختلاف الصك، والعدد إن أضيف إلى سبب واحد فمال واحد، ويدخل الأقل في الأكثر، وإن لم يذكر سبب فمالان، فإن أقر في مجلسين بعددين متفقين، ولم يكونا في صك، ولا ذكر سبب، فهذه فيها الخلاف، والمختار أنهما مالان والله أعلم اه سيدنا علي قرز. (2) اعلم أن في هذا الفصل في بادئ الرأي نوعا من الإنغلاق، وأجلي ما ينضبط به أن يقال: يثبت المالان في ثلاثة أقسام * الأول: حيث اختلف السبب، أو الجنس، أو النوع، ومثله في الصفة، فإذا اختلف واحد منها تعدد المال على أي وجه كان، ولا يضر اتحاد ما عدا هذا الوجه من جميع ما ذكر في هذا الفصل. القسم الثاني: حيث اتحد الجنس، ومثله في النوع، والصفة، وذكرا في صكين، أو عددين، فإنه يتعدد المال، لا أن يضيفا إلى سبب واحد فمال واحد. القسم الثالث: حيث اتحد الجنس والنوع والصفة أيضا، وأضيفا إلى مجلسين، فإنه يتعدد المال، إلا أن يضيفا إلى سبب واحد، أو يكونا في صك واحد، وعددهما واحد، فمال واحد، وذلك هو المذكور في الكتاب، فعرفت أن اتحاد السبب يوجب اتحاد المال على أي وجه، إلا مع اختلاف الجنس، أو النوع اه غاية قرز. (3) أو شخصين. تمت أم. (*) ظاهر التذكرة أن المسألة مبنية على أنه شهد في كل مال شاهدان، وأنهم أربعة، وكذا في البحر، والبيان، وهو ظاهر الأزهار، وأما حيث لم يكن إلا شاهدين فإن الحاكم يسألهما فيما التبس، حيث لم يختلف ذلك، وقد استوفيت هذه المسألة في التوضيح، والخلاف، في الوابل اه شرح الفتح ، وأما هذه المسألة فالاختلاف قد حصل فلا يحتاج إلى أن يسأل (*) أو ما يقوم مقامهما كاليمين المردودة، والمتممة. ****** PageV29P066 (1) وفي الغيث: ليس المراد تعدد البينة بتعددهما، بل يكفي شاهدان على المالين، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي قرز. ولو أتى بشاهد واحد شهد بالمالين لم ms3096 يلزمه إلا يمين واحدة متممة اه راوع، وهبل. وقيل : لا بد من يمينين اه مثال اليمينين أن يقول: والله إن عنده لي عشرة من ثمن كذا، ووالله أن عنده لي عشرة من ثمن كذا قرز. (2) ولا بد من إضافة الشهود إلى سببين، ولا يكفي إضافة الدعوى.. قرز. (3) بل فيه خلاف الشافعي. ****** PageV29P067 (1) أو هو صفة اه شرح فتح قرز [نحو دراهم سوداء ، والأخرى بيضاء ، أو صحاحا والأخرى مكسرة.. قرز]. (2) عائد إلى الثلاثة.. قرز. (3) قوله : في صك أو في صكين ، في مجلس أو مجلسين راجع إلى اختلاف السبب ، واختلاف الجنس ، والنوع، وقوله : اتحد السب. راجع إلى قوله : جنسا ، ونوعا فقط.. قرز. (4) يعني: الدعوى. (5) راجع إلى قوله: جنسا ونوعا فقط قرز. (6) قال في الصحاح: هو الكتاب، وهو فارسي معرب اه صعيتري. (7) ولو اتحد الشهود.. قرز. (8) صوابه : إن لم يذكر قرز. (9) أي : المالين. (10) صوابه: أو لم يختلف الصك. قرز. (11) أي : لم يذكر قرز. ****** PageV29P068 (1) وهو المراد في آخر الفصل. (2) وهو المراد في أول الفصل. (3) نكوله ، أورده اليمين قرز. (*) الوصية والنذر والهبة. يقال: قد أضاف إلى سبب في هذه فينظر. (4) وصواب العبارة أن يقال: إذا اختلفا مجلسا واتحدا عددا، ولم يذكر صكا ولا سببا، فهذه مسألة الخلاف، والمختار فيها لزوم مالين؛ إيثارا للتأسيس(1) على التأكيد؛ لأن الإفادة خير من الإعادة، ومنه (لن يغلب عسر يسرين) إشارة إلى أن العسر المعرف في الآية واحد، مع تكرره واليسر المنكر متعددا اه حاشية سحولي لفظا، واختار في البحر لزوم مال واحد، قال: لاحتمال التأكيد، والأصل براءة الذمة. قلنا: احتمال التأكيد مدفوع بالتأسيس، ولا براءة له مع الإقرار اه حاشية سحولي.(1) [وهو التكرار ، فيتعدد أولى من كون الثاني تأكيدا للاول]. (5) ولو اتحد المجلس فمالين؛ لاختلاف الصك أو العدد، كما تقدم قريبا. (6) يكون مالين قرز. (7) واختلف المجلس اه كواكب معنى. (8) ولا سبب. قرز. ****** PageV29P069 (1) وجه قول المنتخب : أنه إذا أقر بعسر ، ثم أقر بعسر ثان فهما نكرتان ، وإذا تكررت النكرة تكرر معناهما ، وإذا ثبت ذلك حملنا كل واحد منهما على غير الآخر. ms3097 تمت لمعة ، ووجه قول الفنون : أن الإقرار إخبار عن الشيء ، والمخبر بالشيء قد يخبر ثانيا وثالثا ، فوجب أن يكون المقر به واحدا، تمت لمعة. قلت : وهو قوي ، وإلا لزم أن يتكرر ، ولو في مجلس.تمت بحر معنى. (2) لأن النكرة إذا تكررت افادة المغايرة؛ ولهذا نزل قوله تعالى: { إن مع العسر يسرا} بتعريف العسر وتنكير اليسر، فهم صلى الله عليه وآله وسلم أن اليسر متكرر، فقال: (لن يغلب عسر يسرين) اه زهور. (3) وفي البحر: قلت: وهو قوي. (4) لاحتمال التأكيد، والأصل براءة الذمة. قلت: وهو قوي، وإلا لزم تكرره، ولو كرر في مجلس واحد اه بحر لفظا. (5) شكل عليه، ووجهه: أنه قال: ويدخل الأقل في الأكثر، فالأولى حذف قوله: ولا في العدد، وقد ضرب عليه في بعض نسخ الغيث؛ لأن مع اتحاد السبب لا فائدة لاختلاف العدد؛ لأنه يدخل الأقل في الأكثر؛ لجواز الحط أو الإبراء. (6) إذا اختلف المجلس مع اتحاد العدد أو الصك اه شرح أثمار.كما تقدم في الشرح قريبا. (7) قال في الكواكب : فلو أطلقا الشهادتين ، ولم يضيفا إلى مجلس ، ولا سبب ، ولا صك مع الإتفاق في العدد، والجنس، والصفة فهو يحتمل، ولعله يكون مالا واحدا ؛ لأن الأصل براءة الذمة. قرز. ****** PageV29P070 (1) أو اليمينان، أو النكولان قرز. (2) إذا كان لا يؤدي استعمالهما إلى إبطال ملك مالك بغير سبب ، مثاله : لو أضافا الشراء إلى زيد ، فإنه يحكم بالأولى ، ولا يقال : يستعمل لجواز أنه استردها البائع ثم باعها من الآخر ؛ لأن فيه إبطال ملك الأول بغير سبب. تمت غيث. (3) ويحكم بالصحة قرز. تمت غيث. سواء تقدمت بينة الصحة أو تأخرت.. قرز. (4) ويرجع إلى الأصل، فإن كان أصله الجنون (1) أو هو الغالب عليه (2) بقى الحق لمالكه، وإن كان أصله العقل، أو هو الغالب عليه، أو استويا، أو التبس، فالصحة، كما تقدم في الهبة اه بيان. ولعله يأتي على قول أبي طالب أنه يحكم ببينة من هي عليه في الأصل (1 (أي: المعروف من حاله قرز. (2) لعله مع لبس أصله، كما تقدم في الهبة، وفيه نظر كما ms3098 ذكره النجري في كتاب الهبة. (5) والأولى عدم التكاذب[قوى] ويحكم لمن كانت البينة عليه في الأصل، وهو الوارث؛ لأنه مدع للفساد، والأصل عدمه، وقد ذكر مثل ذلك في البيان، في فصل الاختلاف في البيع لابي طالب، وهو المذهب. ****** PageV29P071 (1) إلا إذا تقدم [قوى] تاريخ بينة الداخل على تاريخ بينة الخارج، فإنها تكون أولى، ذكره المؤيد بالله اه بيان لفظا، من الدعاوي، قد ذهب خلافه فيما تقدم.[وقرره حثيث ، وأفتى به الفلكي ، وقواه المفتي ، وظاهر الأزهار خلافه]. (*) عبارة الأزهار غير جيدة ؛ لأنه لا يصح ترتيب قوله : وترجح الخارجة على قوله : وأمكن استعمالهما ؛ إذ لا ترجيح مع إمكان الاستعمال ، فكان على الشارح أن يزيد بالاستدراك بعد قوله : ولم يمكن استعمالهما. ومن هنا عدل في الأثمار إلى قوله : فالترجيح ، أي : وإن لم يمكن استعمالهما رجع إلى الترجيح ، فترجح المحققة على غيرها ، كما مر في الدعاوى. تمت غاية. (2) ولفظ البيان في الدعاوى: (فرع) وهذا كله حيث بينا بالملك مطلقا، أو أضاف أحدهما إلى سبب قرز. وأما حيث أضافاه إلى شخص واحد ملكاه منه، فإنه يحكم به لمن تقدم ملكه، إذا أرخا، أو لمن أرخ منهما، وإن أطلقا فلمن هو في يده؛ لأن اليد دلالة التقدم اه لفظا قرز. (*) لا فرق حيث أطلق الداخل قرز. ****** PageV29P072 (1) وكذا إذا أضاف الداخل إلى سبب والخارج لم يضف (1) فإنه يحكم للخارج كما حققه في البحر قرز. ذكره في الدعاوي، وكلام الغيث منضرب؛ لأن يد الداخل لمن أضاف إليه، فهو داخل لم تذهب يده بالإضافة، وإنما يكون خارجا مع إضافتهما جميعا إلى شخص واحد ، وقرز في قراءة البيان بعد مراجعة. تمت سماع يحي بن حسن البحيبح قرز.(1) [أي : لم يضف إلا إلى المدعي يعني حيث الشراء من المدعي أو مورثه فإنه يحكم للداخل ، ذكر معناه في البيان. قرز]. (2) أشار بذلك إلى ما ذكره في الغيث من أن صاحب اليد على العين، إذا ادعى أنه شراها من فلان، وبين الآخر أنه يملكها، فقد أبطل يده بادعائه أنه شراها من فلان، فهما خارجان كلاهما. قلت: ms3099 والقوي ما في البحر من أن اليد لصاحب اليد لم تبطل، فليس بخارج؛ لأن يد من يدعي الشراء من الفلان لم تذهب بمجرد هذه الدعوى لعدم قبول الفلان دعواه لذلك، كما ذلك مقرر فيما ذكروا في نظائره، وحينئذ يحكم لمدعي الملك من دون إضافة إلى سبب؛ لأنه خارج، دون الآخر ،كما ذكرنا، ويرجع المشتري بالثمن على البائع منه اه غاية لفظا قرز.(*) أو ذكر سببا اه بحر من الدعاوي، حيث أطلق الخارج قرز. (3) لأنها واجبة عليه من الأصل. تمت شرح بهران. (*) ولو كانت الداخلة محققة ، كالنتاج ، خلاف أبي حنيفة ، تمت بيان من الدعاوى ، ومثله في الغيث، والزهور في الدعاوى. ****** PageV29P073 (1) خلاف مالك، والشافعي. (2) بالنظر إلى كونهما في الدار، لا بالنظر إلى الدعوى فهما خارجان. وقيل : في مثاله: أن يقول كل واحد منهما : إنه اشتراها من زيد، فيقر زيد بالبيع ، ولكن قال: لا يعرف لأيهما فإنهما داخلان، فلا وجه للتشكيل مع هذا اه ذماري. (3) فرع) ومن استحقت عليه الدار رجع بالثمن إذا بطل عقده بالحكم لخصمه ، ولا يقال : هو مقر لمن باع منه ؛ إذ لم يقر إلا استنادا إلى الظاهر ، وقد بطل ، فإن أقر له بعد الحكم لم يرجع عليه. تمت بحر. (4) إذ لا حكم للمتأخرة والشهادة بأنه باعها يوم السبت وهو يملكها محمولة على السلامة استنادا إلى الظاهر اه يحيى حميد. (*) مالم يكن وصية فيعمل بناقضة الأولى.. قرز. ****** PageV29P074 (1) ولا فرق بين الداخل والخارج من هاتين الصورتين، وإن أطلقا قسم بينهما إن كان الشئ في أيديهما، أو مع غيرهما وهو منكر لهما، أو مقر لهما اه بيان لفظا قرز. (2) لأنه يحكم للمطلقة بأقرب وقت. تمت شرح بهران. (3) وأما حيث لم يضف إلى سبب، وكان كل منهما خارجا، وأقام كل واحد بينة أنه يملكه، فإنه يقسم كما مر، حيث لا مرجح، وكذا حيث هو في أيديهما وادعى كل واحد منهما أنه يملكه فيقسم قرز. (*) ولا يقال: إذا كانت في يد أحد المتداعيين حكم بها لمن ليس في يده، لأنه خارج؛ وذلك لأنا نقول: ms3100 إن الذي هو في يده قد أقر ببطلان اليد له، من حيث أنه مدع لشرائها، فصار بمنزلة الخارج، فلم يكن صاحبه خارجا دونه اه غيث. (4) في قوله: فإن بينا حكم للخارج إلا لمانع (*) أما لو بين الغاصب أنه قد ردها للمالك، وبين المالك أنها تلفت عند الغاصب حملا على السلامة، وأنه قد ردها إليه وديعة، أو نحوها اه شرح فتح. [هذا حيث أطلقتا ، أو أرخت بينة الرد ، وأطلقت بينة التلف ، أو أرخا جميعا ، أو تأخر تاريخ بينة التلف فحينئذ يكون أمانة لا يضمنه إلا أن يبين المالك أنه صار إليه بغير رضائه أو برضائه ، وتلف بعد جحوده ضمنه.. قرز]. ولفظ البيان : (مسألة) وإذا بين الغاصب برد المغصوب، وبين المالك بتلفه عند الغاصب، فإن أضافا إلى وقت واحد، أو إلى وقتين (1) الخ اه من آخر كتاب الغصب، قبيل العتق بقدر ورقتين. (1) [وتقدم وقت التلف بطلت البينتان [إذ لا رد بعد التلف] لتكاذبهما ، وبقي الضمان ، فإن بين كل واحد منهما أنه تلف عند الثاني لم يحكم بأيهما ، ووجب الضمان بعد أن يحلف المالك رجوعا إلى الأصل.. قرز]. ****** PageV29P075 (1) وكذا لو ادعى أحدهما بما هو نقل كالشراء، والآخر بما هو تبقية كالإرث، وأضافا إلى شخصين، فإنه يقسم بينهما نصفين قرز. (*) ويحمل على أن كل واحد باع حقه وحق صاحبه ، وشهد الشهود بالبيع ، ويرجع كل منهما بنصف ثمنه على البائع منه.. قرز. (2) ولكن هذا حيث لا يد لأحدهما ، أو الدار في أيديهما ، فإن كان في يد أحدهما فالبينة بينة الخارج ، كما ذكره في التذكرة ، وقد ذكر ذلك الفقيه يحي بن حسن البحيبيح. ويحمل عليه كلام اللمع ؛ لأن يد كل واحد منهما كيد من باع منه ، والدعوى كأنها على البائع ، بخلاف المسألة الأولة ، وهي التي أضاف الشراء فيهما من واحد ؛ لأن أيديهما قد بطلت ، فكانا على سواء ، وكان إقرارهما بانتفاء الملك واحد. تمت صعيتري ، والمقرر أنه يكون بينهما نصفين. (*) (فائدة) لو ادعيا المرأة وهي تحت أحدهما ، وأقاما البينة هل تكون للداخل أو للخارج؟ قلنا : إن بينا ms3101 بوقت واحد ، أو أطلقا كانت لمن هي تحته ، وإن اختلف التاريخ فللأول مالم تقم بينة بالبينونة ، والتاريخ بالعقد أو بإقرار منهما. تمت صعيتري ، وقد تقدم معنى هذا على قوله في الإقرار : وترث الخارج. (3) ولو أضافا إلى وقت واحد في هذه الصورة (*) ومما يشبه ذلك لو ادعى مدع أنه ورث هذه الدار من أبيه وهو يملكها في رجب، وادعى آخر أنه ورثها من أبيه في شعبان وهو يملكها، فإنه يقسم بينهما نصفين، ذكر ذلك في شرح الحفيظ اه شرح فتح. (*) لأن الملك من زيد لا يمنع الملك من عمرو، وسواء كان أحدهما خارجا أم لا اه لمع معنى. خلاف ما في التذكرة، والكواكب، فقال: يكون للخارج. ****** PageV29P076 (1) تقريرا (*) ليس لأجل ثبوت اليد، فقد بطلت بإضافة الشراء إلى غيره؛ ولكن الوجه كون يده قرينة لدلالة التقدم اه تعليق مدحجي. قرز. (*) هذا حيث لم ينكرهما البائع، بل كان ساكتا، وأما إذا أنكرهما كان القول قوله، فإن أقر لأحدهما كان للمقر له، وإن أقر لواحد غير معين كان بينهما قرز. (*) مع يمينه. (2) وكذا إذا أطلقتا ( ) فإنه يحكم بها لمن هي في يده، على ظاهر الكتاب، والتذكرة، والبيان، والكواكب، لأن المطلقتين كالمتحد وقتهما اه بحر معنى. ينظر بل يكون للخارج في هذه المسألة ( ) لأن اليد دلالة التقدم اه بستان. (3) مع مصادقة البائع. (4) أو أطلقتا البينتان جميعا قرز. (5) ويرجع كل بنصف ثمنه. (6) بالبينة والحكم، حيث لا يد؛ لأنهما دعوى على بيت المال، لا بالتحالف والنكول قرز. (7) إلا في صورة واحدة وهي حيث ادعى أنه اشترى الدار من زيد وأطلق، وادعى الآخر أنه اشتراها منه قبيل موته بوقت لا يتسع لعقد آخر، فإنه يحكم للمطلقة( )[ولا يحكم للمؤرخة.نخ] اه سماع. قال الشامي: وهذه فائدة جليلة ( ) وكذا قبيل جنون البائع مثلا، أو ردته والله أعلم ولم يتجدد وقت بعد ذلك الوقت يمكن فيه العقد فإنه يحكم بتقدم المطلقة اه شرح فتح قرز. (*) وجه قولنا: إن المؤقتة يحكم بها من وقتها المضروب، والمطلقة لا وقت أولى من وقت فيحكم بأقرب ms3102 وقت؛ لأنه الذي تعين لها اه غيث (*) وإنماذكرها مع أنه قد تقدم أنه يحكم للمؤرخة؛ لأجل الخلاف، فلا يقال فيه تكرار اه بهران. ****** PageV29P077 (1) ما لم يضيفا إلى شخصين فبينهما، ولا فرق بين أن يكونا داخلين أو خارجين، أو داخلا وخارجا. (2) فيحكم بها قرز. (3) قوله : فيغرمون. الخ. (4) منصوب من جهة إمام أو نحوه، أو من جهة الصلاحية اه حاشية سحولي لفظا، لا محكم قرز. (5) أو رجع الأصل ]. (*)عبارة التذكرة: (فصل) إن رجع الشهود قبل الحكم بطلت إلى آخره. (*) ولا يصح الرجوع عن الرجوع؛ لأن بالرجوع قد لزمهم حق، وصار كالإقرار بحق لآدمي فلا يصح الرجوع عنه اه وابل. (*) قال الفقيه يوسف: والمراد بالرجوع حيث قالوا: رجعنا عما شهدنا، أو كذبنا، وأما إذا أنكروا الشهادة، أو أقروا على أنفسهم بالفسق أو الجرح، فلا يلزمهم شئ من ذلك، ولا يكون رجوعا اه كواكب. (*) قال في البحر: فإن رجع الأصول دون الفروع ضمن الأصول كلو أدوها ثم رجعوا، فإن رجع الفروع فقط ضمنوا. قيل : إلا أن يقولوا: كذب الأصل، أو غلط، وفيه نظر، فإن رجعوا جميعا قيل : ضمن الفروع فقط لمباشرتهم. قلت: والقياس أن يعمهم الضمان؛ لترتب الحكم على شهادتهم جميعا اه بحر قرز. وكان القياس مع رجوعهم جميعا أن يكون الضمان على الأصول فقط؛ لأن الفرع إنما رجع عن شهادته عن الأصل، لا عن الشهادة بالحق المحكوم به، فالراجع عنه الأصول، وهو يفهم من تعليلهم بعدم الضمان للمزكي أنه لم يشهد على المحكوم عليه إنما شهد بحال الشهود والله أعلم اه سماع سيدنا جمال الدين علي بن أحمد الشجني رحمه الله تعالى. وينظر ما وجه النظر ؛ إذ لا رجوع هنا، وهو الذي يفيد المختصر أن الكلام في الرجوع لا في الإكذاب (*) لا محكم اه حفيظ. قرز. ****** PageV29P078 (1) يعني: فلا يحكم بها؛ لأنه يحتمل أن يكونوا صادقين في الشهادة، كاذبين في الرجوع، ويحتمل أن يكونوا كاذبين في الشهادة صادقين في الرجوع، فحصل الشك في الشهادة؛ فلذا بطلت اه بستان. [قال الإمام يحي عليه السلام : فأما ms3103 لو قالوا للحاكم : توقف حتى نتثبت في الشهادة ، ثم عادوا وقالوا : قد قررنا شهادتنا. فيحتمل أن لا يحكم بها لحصول الشك في صدقهم ، ويحتمل أنه يجوز ؛ لأنهم لم يرجعوا عنها ، بل تحققوا الشهادة من أنفسهم. وهذا هو المختار. تمت بستان]. (*) فلو حكم الحاكم قبل علمه برجوعهم نقض الحكم اه بيان لفظا قرز. (2) وقد قال أبو مضر : إن من رجع قبل الحكم أعلم الحاكم أن لا يحكم ، ومن رجع بعده كتم أمره سترا ، وضمن. تمت بيان. وعليه التوبة سرا ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى) تمت زهور. (3) فلو كانت شهادتهم إلى غير حاكم فقبل شهادتهم، وألزم المشهود عليه الحق، ثم رجعوا، فإنهم لا يضمنون، حيث الحق ( ) مختلف فيه، بل يضمن الذي أوجب الحق؛ لأنه متعد، سواء رجعوا أو لم يرجعوا، وكذلك المحكوم له، وإن كان الحق مجمعا عليه فلا ضمان؛ إلا أن يرجعوا ضمنوا اه كواكب. بل لا فرق قرز.( ) والمختار أنه لا فرق؛ لأن ليس منهم إلجاء شرعي. (4) فلا يضمنون. ****** PageV29P079 (1) هذا الجواب لا يدفع السؤال. ذكر معناه في الوابل. لأن قصد المؤلف بما لا يحتمله المنطوق، والمفهوم صريح فيه ما فيه. تمت شرح بهران. (2) وينقض الحكم حيث حكم قبل العلم برجوعهم.قلت : وهذا في المجمع عليه ، وأما في المختلف فيه ؟ سؤال القياس أن لا ينقض ؛ لموافقته قول قائل ، كالحكم خطأ. تمت شامي. (3) ذكر ذلك في الكافي، وشرح الإبانة. قيل : ولعل الوجه في اشتراط رجوعهم عند الحاكم الذي حكم بينهم، أو عند مثله كون ضمانهم مختلف فيه، فلا يجب إلا بحكم حاكم عليهم بالضمان، ولو كان رجوعهم في غير محضر حاكم اه كواكب. (*) يقال: إنما يتصور الضمان بعد الحكم اه فتح. ومفهوم الكتاب خلافه فينظر فيه اه شرح فتح. لعله يعني: إذا حكم الحاكم بشهادتهم قبل علمه برجوعهم ، فلا يلزمهم ضمان ما شهدوا به؛ لأنه يجب نقض الحكم حينئذ اه بيان معنى قرز. ****** PageV29P080 (1) لأن هذه الأشياء تسقط بالشبهة ، ورجوعهم أقوى شبهة اه ms3104 بستان. (2) جميعه لا بعضه، فلا يتم بعد الرجوع، فيجب الكف في المستقبل، والأرش فيما قد فعل اه عامر قرز. (3) فإن نفذه بعد رجوعهم، فإن فعل مع العلم ضمن من ماله، وإلا فمن بيت المال اه كواكب قرز. (4) لقوة نفوذهما. (5) ويضمنون القيمة قرز. (6) وإذا شهد الشهود ببراء من شفعة، أو خيار، أو ضمانة، أو قصاص، ثم رجعوا فلا ضمان؛ إذ لا قيمة لهذه الحقوق، وإن شهدا باستحقاق هذه الحقوق ضمنا زائد القيمة في الأولين، وما غرم الضامن في الثالث، واقتص منهما في الرابع اه معيار بلفظه قرز. (فرع) فإن شهدوا باستحقاق استطراق أو مسيل ، أو وضع خشب ، أو سقوطها ، ثم رجعوا فكذلك أيضا. فإن قالوا : ليس هذه مما لا يصح أخذ العوض عليها كما تقدم في البيع وغيره ؟ قلنا : امتناع المعاوضة عليها ابتداء لا يمنع من ضمان قيمتها عند الإتلاف المانع من صحة العقد عليها ؛ لأن كونها غير موجودة حقيقة ولا حكما ، كما مر في الموجب للضمان عليها كون لها حصة من قيمة العين المشتملة عليها. تمت معيار. ونظير ذلك ما تقدم من استغلال البقرة ، والشجرة بالإتفاق مع امتناع بيعها. تمت معيار. ****** PageV29P081 (1) والأرش على بيت المال. (*) (مسألة) إذا شهد اثنان ببيع شيء بثمن معلوم ، ثم جرعا بعد الحكم ، فإن كان الثمن مثل قيمة المبيع فلا ضمان ، وإن كان أقل منها ضمنا للبائع(1) النقصان إن كان المحكوم له المشتري ؛ لا إن كان هو البائع ؛ لأنه رضي بالنقصان ، وإن كان الثمن أكثر من القيمة ضمنا للمشتري الزائد إن كان المحكوم له هو البائع ؛ لا إن كان هو المشتري ؛ لأنه رضي بالزيادة ، ذكر ذلك في الكافي. تمت بيان.(1) يعني للمدعي ؛ لأن البنة على مطابقة الدعوى. إن تعذر الاستفداء.. قرز. ****** PageV29P082 (1) شيخ أبي حنيفة، وتلميذ إبراهيم النخعي. (2) فيما تصح المصادقة فيه، وذلك في غير وقف وعتق؛ لأن الحق لله تعالى، والتطليقات الثلاث قرز. (3) ويكون الضمان عليه. قلت: عمل بإقراره. تمت بحر. (4) هذا ظاهر الأزهار أن الشاهد يضمن المنقول وغيره، وقد تقدم في الغصب أنه لا يضمن ms3105 من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده، فينظر ما الفرق؟ يقال: قد صدق عليه أنه بعد الحكم بشهادته قد تلف تحت يده اه مفتى قرز. (5) ولو شهدا بعتق ثم رجعا غرما القيمة؛ إذ استهلكاه، فإن شهدا أنه أعتق على مائة، وقيمته مائتان، ثم رجعا غرما مائة تمام القيمة، وإن شهدا باستيلاد ثم رجعا، ومات السيد عتقت الجارية، وغرما قيمتها يوم موت السيد للورثة، وقبل موته يغرما ما بين قيمتها أم ولد ورقيقة اه بحر قرز. (مسألة) إذا شهد العبد ثم رجع بعد الحكم(1) كان الضمان في ذمته؛ لأنه يثبت بإقراره ( ) فقط؛ إلا أن يصدقه سيده في رجوعه كان في رقبته ذكره في التقرير اه بيان.كما تقدم فيما يثبت في ذمته لأجل إنكار سيده اه سيدنا علي (1) وإن كان مما يوجب القصاص اقتص منه. تمت صعيتري ، وتهامي. قرز. (مسألة) إذا شهد اثنان [حسبة. تمت من خط سيدي الحسين بن القاسم عليه السلام ] أنه طلقها قبل الدخول، ثم مات الزوج، ثم رجع الشاهدان لم يضمنا ما فاتها، وهو نصف المهر وميراثها؛ لأنه حكم بالبينونة قبل استحقاقها (1) لذلك ويضمنان لورثة الزوج نصف المهر (2) الذي حكم به(3)، فإن كانت شهادتهما بعد موت الزوج أنه طلقها قبل الدخول، ثم رجعا ضمنا لها ما أبطلا عليها، وهو ميراثها، ونصف مهرها. ذكره في البحر اه بيان (1) ولعل هذا على قول وافي الحنفية: إن الحكم في الظاهر حكم في الباطن، وأما على أصلنا أنه ينفذ ظاهرا، فإنهم إذا رجعوا ضمنوا لها الميراث، وتمام المهر قرز.[ومثل معناه في البحر ، وأن الشهادة قامت حسبة ، فلو كان بدعواه فلا شيء لها] (2) ولعله مع دعوى الفسخ (3) والوجه في ضمان الشهود كونهم قرروا عليهم النصف المحكوم به ، وهو كان معرضا للسقوط بانفساخ النكاح من جهتها. تمت تعليق مفتاح. (مسألة) وإذا شهد اثنان على ولي القود أنه قد عفا ، ورجعا بعد الحكم ، فإن كان العفو عن القود فقط، فلا ضمان عليهما( ) وإن كان عن القود والدية ضمنا الدية اه بيان ( ) لأنهما لم يفوتا ms3106 عليه إلا حقا فقط. إذ الدية غير ساقطة بشهادتهما. ****** PageV29P083 (1) أو عين. (2) أو قيمة العين إن تعذر الاستفداء. (3) والمسألة مبنية على أن الزوجين متصادقان على العقد، والتسمية، وبقاء النكاح، والشهود شهدوا من باب الحسبة(1)فقد فوتوا عليها نصف المسمى، إما بالدخول أو نحوه، فإن رجعوا ضمنوا ما فوتوا اه عامر. ولعله قد يستقيم أن يقيم الزوج البينة على إقرارها بأن الطلاق قبل الدخول، ثم يرجع الشهود، وفائدته سقوط اليمين الأصلية؛ إذ هي محققة والله أعلم اه إملاء سيدنا حسن.(1) وإلا فالقول قول منكر الدخول، وهو هنا منكر، ويستقيم إذا كان التداعي بين ورثة الزوج وبينها، كما في حاشية سحولي. وهذا حيث أنكرت الطلاق من الأصل، فيرتفع الإشكال حينئذ قرز. هذا حيث يريد الزوج المراجعة، والطلاق قبل الدخول، فشهدوا ثم رجعوا إلى أنه بعد؛ لأن القول لمنكر البائن، ولم تكن البينة على الزوج قرز. (4) هذا مثال لمن غرمته الشهادة، وأما مثال من أقرت عليه، وهو معرض لسقوط، نحو أن يريد أن يفسخ المعيبة، فشهدوا عليه أنه قد طلقها، وهو مسم لها مهرا، فهذا هو التقرير لما هو معرض للسقوط اه عامر. قرز. (5) عامدين، أو جاهلين اه حاشية سحولي لفظا قرز. ****** PageV29P084 (1) وإنماصح ضمان الشهود وهم فاعلون سببا، والحاكم مباشر؛ لأنه إنما وقع التنفيذ بالحكم. قال عليه السلام: لأنه قد ذكر أصحابنا أن الشهود ملجئون للحاكم إلى الحكم، والملجأ في حكم الآلة للملجئ، فكان الضمان على من ألجأه لا عليه اه غيث. (2) يعني: إذا أقروا أنهم تعمدوا الزور اه كواكب. وأما إذا قالوا: أخطأوا، فعليهم الدية، أو الأرش. قيل : المؤيد بالله والكافي ولا يلزم عواقلهم؛ لأنه ثبت باعترافهم، إلا أن يصادقوهم. وقيل : بل يكون ذلك على عواقلهم؛ لأن اعترافهم إنما هو بالخطأ، وأما جنايتهم فقد ثبتت بشهادتهم اه كواكب. (3) أي: لم يقروا بالعمد به قرز. (4) بل عليها؛ لأنه لم يعترف إلا بصفة القتل [الفعل. نخ]اه بيان. ولفظه وقيل : بل تلزم العواقل؛ لأن اعترافهم إنما وقع بأنه خطأ. فأما جنايتهم فقد ثبتت بشهادتهم ، وأن أقر بعضهم ms3107 بالعمد اقتص منه [بعد الإنخرام] وعلى الثاني حصته من الدين. تمت بيان قرز (5) حيث صدقت، وحيث لم تصدق. ****** PageV29P085 (1) ولا الغرامة قرز. (2) إلا التعزير، وأما الحد فلا يحدان ؛ لأن الذي شهدوا عليه أربعة ليس بعفيف؛ فإن رجع من بعد أحد الأربعة، فإن كان بعد الحد فلا يحد للقذف ( ) وإن كان قبل ذلك حد للقذف قرز ( ) لئلا يجتمع عليه غرمان في المال والبدن. (3) فلو شهد أربعة بأربع مائة، ثم رجع واحد عن مائة، وثان عن مائتين، وثالث عن ثلاث، ورابع عن أربع، لزمهم مائة بينهم أرباعا، ولزم الثلاثة الآخرين ثلاثة أرباع مائة، بينهم أثلاثا، ومائتان وربع ( ) باقيان لم ينخرم (1)فيهما نصاب الشهادة اه تذكرة. وذلك لأن مائتين باقيتان بشهادة الأول والثاني، ومائة رجعوا عنها الكل يضمنونها أرباعا، ومائة رجع عنها ثلاثة وهم (1)الثاني والثالث والرابع ، يضمنون ثلاثة أرباع، على قول الفقيهين يحي بن حسن البحيبح ، والفقيه حسن، وعلى قول الفقيه محمد بن يحي يضمنون نصفها اه بيان قرز. هذا بناء على القول بأن الضمان بعد الانخرام على عدد الرؤوس، وأما عندنا فيبقى مائتان ونصف لم ينخرم نصاب الشهادة فيها قرز.(1) ولفظ البيان : (فرع) فلو رجع الرابع عن الكل فمائتان باقيتان بشهادة الأول والثاني ، ومائة رجعوا عنها الكل ، يضمنونها أرباعا ، ومائة رجع عنها الثاني ، والثالث، والرابع، يضمنون ثلاثة أرباعها ، وعلى قول الفقيه محمد بن يحي نصفها. تمت بيان.(2) وأما الأول فهو لم يرجع عنها ، بل هو شاهد بالمائة ، فيضمنون الثلاثة نصفها ؛ لأنه قد انتقص نصابها لا على عدد الرؤوس. (4) فالضامن هو أرش الضرب ، يعني الجلد إن كان المحدود بكرا ، وإن كان محصنا فالأرش والدية ، فلا يبطل الأرش في الدية(1) ، ذكره أبو طالب لاختلاف الموجب. تمت ، وقال المؤيد بالله: بل يدخل فيها إذا وقع في مجلس واحد ، كما يدخل أرش الجرح في القتل حيث انفصل.ذكر ذلك في البحر. تمت بيان.(1) ولو كانا متصلين.. قرز. لأنهما فعلان مختلفان ، كمن قطع أطراف رجل ثم قتله ، كما سيأتي في الحدود في قوله : إلا بعد الأرش والقصاص. ****** PageV29P086 (1) ولو ms3108 بعد موته فإنه يكون الضمان من تركته. (2) والفقيه حسن. (3) بعد الانخرام. (4) وفائدة الخلاف في صور منها : ثلاثة شهدوا بمال، ثم حكم الحاكم به، ثم رجع اثنان عن الشهادة، فعلى القول الأول يضمنان نصف المال، على قدر ما انخرم من نصاب الشهادة، وعلى القول الثاني يضمنان ثلثي المال على الرؤوس اه غيث لفظا، فإن رجع من شهود الزنى مثلا أربعة ، وهم ستة، فعليهم نصف وفاقا، ومتى رجع خمسة فعندنا ثلاثة أرباع، وعند الفقيه يحي بن حسن البحيبح خمسة أسداس. (5) ووجه الفرق بينهما أي: بين ضمان الزنى ، وضمان المال: أن شهود الزنى أربعة ، فإذا رجع واحد أو اثنان فقد بقي ما يصح به الحق في حال ، وهو شاهدان ، فلم يجب الضمان على الرؤوس، بخلاف غير الزنى ، فإن شهادتها اثنان ، فإذا رجع واحد منهما لم يبق ما يثبت به الحق في حال ، فكان الضمان على الرؤوس من أول وهلة ، وهذا الفرق ضعيف ؛ لأنه إذا بقي من الشهود ما يثبت به الحق لم يقتصر أنه يكون الضمان على قدر الإنخارم ، وما يكون الجامع بينهما ، وقد أشرنا إلى ضعف هذا القول بقولنا: قيل. تمت غيث. ****** PageV29P087 (1) يعني: بعد انتقاص نصابها على المذهب. (2) وإن رجع الحالف عن اليمين فهو إقرار فيضمن الكل، ولا شئ على الشاهد قرز. (3) فإن رجع المدعي فلا شيء على الشاهد. قرز. (4) مع رجل، فإن رجع الرجل دون النساء ضمن النصف عندنا، وعلى القيل يضمن الربع، فلو شهد شاهدان وامرأة، فإن رجعوا جميعا فلا شيء على المرأة ، وإن رجع أحدهما هو والمرأة، ضمن النصف ولا شئ عليها (1)؛ لأنه لا يحكم بشهادة المرأة وحدها في حال من الأحوال، حيث لم تكن قابلة، وفي أمراض الفروج ونحوها اه معيار، وبحر معنى. فإن رجع معه أربع لم يلزمهن والرجل إلا النصف، فإن رجع الجميع فعليه الربع، وعليهن الباقي على الرؤوس وهو الذي تفهمه عبارة الأزهار.(1) ولفظ البيان : وإن شهد رجلان وامرأة فلا حكم لها. تمت بلفظه. (5) صوابه كواحد اه ولعله باعتبار الانخرام. (6) فإن رجعن الست جميعهن فعليهن ms3109 النصف اه حاشية سحولي لفظا. ****** PageV29P088 (1) فائدة) إذا نقد الصيرفى الدراهم بغير أجرة، وظهرت الدراهم مغشوشة فلا ضمان على الناقد، وإن كان بأجرة لزمه الضمان ولا أجرة. تمت كافي. وقد قيل : لا ضمان مطلقا؛ لأنه كالمقوم، والمفتى (*) والفرق بين الشاهد والمزكي : أن الشاهد كالمباشر، والمزكي كالمسبب، ولا شئ على المسبب مع وجود المباشر (1) اه عامر وحاشية سحولي. لا الجارح، والمعبر، والمترجم (2) لأنه خبر لا شهادة، فلم يتعلق به جناية اه بحر. وكذا المقوم اه وكذا المفتي (1) قيل : وسواء جعلناه خبرا أو شهادة، فلا يكون من فوائد الخلاف؛ للعلة المذكورة، وكذا لا يضمن الجارح ما فات بسبب جرحه للشهود اه حاشية سحولي لفظا قرز. (2) وأما على المختار بأنه شهادة، ويأتي بلفظها، فهو شاهد فيضمن اه إملاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز. (*) (مسألة) من صح عليه أنه شهد زورا ، إما بعلم الحاكم ، أو بإقراره عزره الحاكم برأيه ، وأظهر أمره ، وكشف حاله لئلا يستشهد بعد ذلك ، خلاف أبي حنيفة في ذلك كله ، فإن قال الشاهد : غلطت أو نسيت لم يعزر ، ولا يظهر حاله ، ولا يكون جرحا في عدالته ، قال في البحر : وكذا إذا قامت عليه شهادة بأنه شهد زورا لم ينقض الحكم ، ولا يضمن ، ولا يعزر ، قال الإمام الهادي عليه السلام : ولا يكون جرحا في عدالته. تمت بيان لفظا ، والوجه أنها شهادة لغير مدع ، فأشبهت من شهد بالأرش على القاضي. هذا إذا شهد زورا في هذه الشهادة بنفسها ، وأما إذا شهدوا بأنه شهد زورا على الإطلاق كان جرحا. (2) لأنه لم يشهد على المحكوم عليه بشئ وإنماشهد بحال الشهود اه كواكب. (*) لا الجارح فيضمن. وقيل : لا يضمن ، ومثله في حاشية سحولي. ****** PageV29P089 (1) ووجهه أن ابن العم قد يطلق على القريب والبعيد ، والأبعد لا يرث مع الأقرب. تمت شرح بهران. (2) لأنها إذا لم يذكرا ذلك كانت الشهادة مجملة ، وإذا كانت على وجه الإجمال والإحتمال فهي باطلة ، تمت بستان. (3) أو جدة. (4) أو يكمل الشهود الشهادة بأنه أي : المدعي الوارث وحده لزيد مثلا، أو يقولان: لا وارث له ms3110 إلا هو، أي: لذلك الميت ، أو يقولان: لم يبق من بني فلان إلا هذا، فإن هذه الشهادة صحيحة، إذ تفيد ما أفاد التدريج، وقد ذكره النجري في شرحه ، وقواه المؤلف اه شرح فتح، وهذا قوي للإرث فقط، لا للنسب فلا يثبت، ولفظ حاشية سحولي: ولعل هذا لاستحقاقه الميراث، وأما ثبوت النسب وأحكامه فلا يثبت لذلك إلا بالتدريج، أو نحوه كالأخوة، والحكم بذلك. اه باللفظ. وظاهر الأزهار الإطلاق، فلا يثبت شئ منهما إلا بالتدريج قرز. والفائدة في حد القذف، فلا يصح أن يطلب للميت، مع عدم التدريج في هذا الطرف إذا قالوا: ولا يعلمون (1) له وارثا سواه، كما يأتي قرز من قوله: وعلى أن ذا الوارث وحده. لأن قولهم : لا يعلمون له وارثا سواه بمثابة التدريج ، وقد ذكره الإمام شرف الدين عليه السلام.. قرز.(1) وأما إذا كان له وارث غيره فلا بد من بيان نسبه.. قرز. وغير الزوجين ، ولو من ذوي الأرحام.. قرز. (5) لعله الفقيه علي؛ لأنه سيأتي للفقيه يحي بن حسن البحيبح خلافه، في قوله: بأن يكون أباه أو نحوه فينظر. (6) قلت: ولو من ذوي الأرحام. ****** PageV29P090 (1) ونحوه اه حاشية سحولي قرز. (2) إلا أن يشهدوا بالإقرار فلا يحتاج إلى تعيين، وكذلك نحو الإقرار مما يقبل الجهالة كالنذر ونحوه قرز. (3) أو اسم، أو صفة قرز. (4) إلا ما كان يقبل الجهالة، كأن تستند إلى وصية، أو إقرار، أو نذر، أو استثناء ؛ فإنها تصح، وإن لم يعينوه، ويؤخذ المدعى عليه بتفسيره قرز. (5) بناء على عدم جواز النقل. (6) ويكفي أن يقول: في الجهة الشرقي أو الغربي، مع تقدير ذلك المجرى، وفي حاشية سحولي : ولو عين الجانب فلا يصح في الأصح قرز. اه باللفظ. (7) خرجه من قوله: إذا ادعى حيوانا أو نحوه، فلا بد من أن يذكر جنسه وصفته. ولعله يفرق بأن هذا هنا حق يقبل الجهالة. (8) وفي نسخة (قال الفقيه يوسف :) ****** PageV29P091 (1) والقاضي عبد الله الدواري. (2) ويلزم جواز إبدال الرهن مثله، والمستأجر اه رياض. (3) قياسا على الرهن، والرقبة المؤجرة. (4) قلت: وهو قوي اه بحر. (5) والمدعي يدعي ms3111 الملك؛ إذ لو ادعى أنه كان له لم يصح، كما تقدم، ولو كملوا بما يعلمون أنه انتقل اه سماع هبل. (6) ولا أظنه فيما لم يتحقق أصله، كما تقدم في الضروب للصعيتري، وهو المختار كما سيأتي في قوله: ما لم يغلب في الظن كونه للغير (*) فإن شهدوا على الإقرار لم يحتج إلى التكميل، كأن يقولوا: نشهد أن فلانا أقر بأن هذه الدار مثلا كانت لزيد، أو كانت يده ثابتة عليها، قال أبو جعفر: يصح وفاقا؛ لأنه حكم على نفسه، فاستغنى عن حكم الحاكم اه غيث معنى قرز. (*) إلا أن يشهدوا أنه كان لأبيه إلى أن مات فيكفي. (7) قال الفقيه حسن: ولا فرق بين أن يشهدوا لحي أو لميت، ويكون لورثته، وهو ظاهر كلام الشرح اه شرح تذكرة، وقال الفقيه يوسف: المراد شهدوا لحي لا لميت؛ لأنها لغير مدع اه رياض ؛ لأنها تصح من الورثة على هذه؛ لأن يد الوارث موصولة بيد الميت، واختاره المؤلف، وهو ظاهر الأزهار. (*) بناء على أن بيت المال ليس له يد فيما ليس لأحد عليه يد، والصحيح أن له يد، فحينئذ لا فرق اه. ومثله في البيان. يمكن أن يقال: لبيت المال يد فيما لم يوجب الاستصحاب، فأما مع قيام البينة فقد وجب الاستصحاب فيستقيم الكلام اه إملاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز. ****** PageV29P092 (1) غالبا احتراز من ورثة المرأة ؛ إذا ادعوا ، أو بينوا ، فلا يحتاج الشهود إلى أن يكملوا أنها ماتت وهي ثابتة اليد ، لجري العادة أنهم لا يقسمون لمحارمهم. (2) لعدم المنازع. (3) ولو كانت عليه يد في الحال. (4) أو الجدة ، أو من ابن الابن قرز. (*) لأن الجد قد يرثه الإبن وغيره ، فلا تصح الشهادة إلا بذلك. تمت بستان. (5) إن كان عليه يد في الحال، وإلا كفى أنه كان لجده اه غيث قرز. (6) شهرة أو علم الحاكم. (7) أو معتل بأحد العلل اه حاشية سحولي قرز. (*) أو اتفق موتهما في حالة واحدة.. قرز. (*) إلا في ميراث الجد أب الأم [وسائر ذوي الأرحام.. قرز] فلا بد من التكميل مطلقا ، والوجه ms3112 في ذلك أن ابن البنت من ذوي الأرحام ، لا ترث إلا بتوسط موت أمه ، فيحتاج إلى تكميل بخلاف ابن الإبن فهو وارث من جده من غير واسطة أبيه فلا يحتاج إلى التكميل ، حيث تقدم موت أبيه.. قرز فيجب أن يذكر أنه وارثه عن أمه ، عن جده. وإنما قلنا : لا بد من ذكر الأم لأنها قد تكون معتلة ، وإذا اعتلت أحد الوسائط في ذوي الأرحام فلا إرث ، كما صرح به في الخالدي.. قرز. ****** PageV29P093 (1) والعتاق والطلاق والنذر والإبراء اه شرح أثمار وكذا سائر الإنشاءات كالإجارة والنكاح، فيقول في النكاح أو الطلاق: فعله وهو مستحق لذلك، كان يقول: زوجها وهو ولي لها أو [يقول. نخ] طلقها وهو زوج لها اه شرح بهران معنى. (2) بالنظر إلى ملك المشتري، وانتزاعه من البايع، وأما لرجوع المشتري بالثمن بما استحق فتكفى الشهادة على الإقرار، وقبض الثمن، وإن لم يقولوا: مالكا، أو ذا يد اه حاشية غيث قرز. (*) ولا بد من معرفة بلوغه، وعقله، واختياره، ذكره المؤيد بالله، وابن الخليل اه هاجري. (3) تفيد الملك اه شرح فتح ، ثلاث سنين في الأرض ونحوها، وأما في المنقول فلا تعتبر المدة كما يأتي قرز. (*) لا على وجه العدوان، أو عارية، أو نحو ذلك. (4) وعليه العمل، وبه الفتوى للضرورة إليه في الأغلب، وعليه المتأخرون. (5) قوي حثيث. ****** PageV29P094 (1) هذا في الإعطاء لا في غيره من سائر التمليكات(*) قرضا، أو غصبا، أو مستأجرا عليه. (2) ونحوها إنشاء لا إقرارا، فيصح بالرزمة، وإن لم تذكر الأوصاف، ويجبر على التفسير كما مر اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) الرزمة بكسر الراء [تمت قاموس]: وهي ما يشد منها في ثوب واحد وهي في لغتنا الآن البقشة. (3) ونحوها : رزمة البسط والجلود ، وشبههما. تمت شرح بهران. (4) مع الصفة [أي: أبيض أو أسود. تمت بيان]. (*) يقال: إن كان مما يحتاج إلى معرفة العرض والطول، والرقة والغلظ فلا تكمل حتى يميزوها بذلك، وإن كان مما قد جرت العادة به أنه لا يحتاج إلى ذلك، كما جرت به في الكوارج في البزوز، كفي [قوى] أن ms3113 يشهدوا على جملة الرزمة من النوع الفلاني، على عدده، وجنسه وصفته، ونوعه، اه أثمار، وحاشية سحولي، وعامر، وظاهر الأزهار لا فرق قرز. (5) يعني : أحدهما. (6) ما لم يكن مستنده إلى النذر، أو الإقرار قرز. ومثله في حاشية سحولي. (7) وقواه في البحر والإمام شرف الدين واختاره المفتي وض عامر ومي ولي ****** PageV29P095 (1) وكان الفقيه حسن في أحكامه في صنعاء يأمرهم بالشهادة عليه، ولا يحتاج إلى قراءة ذلك على الشهود، وقرره الصعيتري، واحتج له، ولما وصل صنعاء القاضي عبد الله الدواري استنكر ذلك على قواعد أهل المذهب حال قدومه إلى صنعاء اه شرح فتح معنى. ولفظ الزهور : وعادة الفقيه حسن بن محمد في قضائه في صنعاء ترك هذا، بل يقرئ الشهود الأحكام في موضع بعيد منه، ثم يأتون إليه ويقول اشهدوا علي بما في هذه الأوراق. (2) ابتداء ، أو تنفيذا. سحولي. (3) أوراق المعاملات. (4) وأمرهم بالشهادة وسواء قراه قبل الاشهاد أم بعده اه غيث بلفظه (*) قال في الغيث تنبيه قال في التحرير وإذا رأى الإنسان خطا لغيره يتضمن الإقرار بحق من الحقوق لإنسان فإنه لا يجوز أن يشهد عليه بذلك ، وإن شهد كانت الشهادة باطلة، ولا يجوز للحاكم أن يحكم بالخط، قلنا: وهذا لا خلاف فيه (*) أو عليه، وهو يسمع ذلك، وقال اشهدوا علي بما فيه، أو أشار حيث تعذر عليه النطق بأن يشهدوا عليه بعد سماعه للقراءة عليه اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) والوجه فيه هو أن المشهود به يكون مجهولا إذا لم يقرئ اه صعيتري. فلا بد من أن يأمرهم بالشهادة كما سيأتي، لأنه أهمل هنا شيئا، وهو أمرهم بالشهادة، وأهمل في باب القضاء بالقراءة عليهم، وذكرها هنا فتؤخذ من كل موضع للآخر (*) فلا تكفي قراءة الشهود للورقة، والتأمل لها، إذا لم يسمع القراءة المشهود عليه اه كواكب. ****** PageV29P096 (1) تنبيه لقائل أن يقول: ما فائدة القراءة على الشهود، والمعلوم أن المدة لو طالت، ثم طلبوا الشهادة على ذلك الكتاب، فإن كل واحد منهم لا يتحقق الكتاب لفظة لفظة، وإنمايعرفون جملة ذلك المعنى، بحيث لو زيد ms3114 على ألفاظ ذلك الكتاب لم يكادوا يميزوا تلك الزيادة إلا من جهة الخط فقط، ويمكن أن يقال: وجه القراءة عليهم الاحتراز من زيادة لا يخفى مثلها عن من ذكر جملة ذلك المعنى، وذلك نحو زيادة خيار في مبيع، ونحو ذلك، بخلاف الزيادة اليسيرة اه غيث والسؤال أوقع من الجواب. (2) أو هم قرأوه عليه اه بيان معنى قرز. (3) أي: على الكتاب. (4) مع الإشارة المفهمة، كالإشارة من الأخرس بعد سماعه للقراءة عليه اه حاشية سحولي قرز. ****** PageV29P097 (1) وكل إنشاء بعوض يكمل بذكر العوض. (2) أي: لم يحكم بها. (3) لأن القول قول المشتري في قدره وجنسه ، ونوعه ، وصفته.. قرز. (4) لأنه يقبل الجهالة] لأنه يمكن رفع الجهالة عن الثمن، وهو أن يرجع بالتفسير إلى المقر اه غيث. فإن لم يصادقه المشتري بين اه صعيتري لفظا. (5) للإجماع، وكان القياس أن لا تصح اه زهور. قال في اللمع : والوجه فيه أن البيع لا يصح إلا بالثمن المعلوم ، وكذلك الشهادة عليه ، وأما الإقرار على وجه الجهالة فيصح ؛ لأنه يمكن دفعها ، أي : الجهالة عن الثمن ، وهو أن يرجع بالتفسير إلى المقر. تمت بيان ، ولفظ حاشية ويفسر البائع الثمن ، ويبين عليه إن لم يصادقه المشتري. تمت من شرح ابن عبد السلام. (6) وذلك لأن الحكم بوقوع البيع يقتضى الحكم بالبيع للمشتري، وبالثمن للبائع، فلا بد من ذكره اه كواكب (*) إنما أخر تسمية الثمن أو قبضه ليعطف عليه فإن جهل. (7) هذه المسألة مستأنفة، لا تعلق لها بالتناكر في أصل العقد اه حاشية سحولي لفظا. (*) أو تصادق البائع والمشتري على جهل الثمن، وقوله: أو نسيه الشهود. يعني قالوا : نشهد أن البيع وقع بثمن معلوم، لكن نسينا قدره الآن صحت الشهادة، وفسخ البيع إن كان قبل القبض؛ لأنه لا يلزم البائع تسليمه إلا بعد تسليم الثمن اه كواكب، والصورة التي لا تصح الشهادة فيها حيث قالوا: نشهد على البيع ، ولا نعلم قدر الثمن عند العقد اه كواكب ، ورياض. ****** PageV29P098 (1) حيث تصادقا على الثمن ، فإن تصادقا على النسيان فلعله يفسخ البيع لتعذر تسليم الثمن. تمت كواكب معنى. ms3115 (2) ولا ينقض هذا قولنا في البيع : إن القول قول البائع قبل تسليم المبيع في قدر الثمن ، بل هذا مبني على أنه جحد البيع من أصله ، فإن لم يجحد كان القول للبائع. (3) حيث ادعى عليه البائع قدرا معلوما، فأما حيث تصادقا على نسيانه سلم ما غلب عليه في ظنه، يعني المشتري(1)، ولعله يثبت للبائع الفسخ؛ لتعذر تسليم الثمن الواجب، كما إذا أفلس المشتري اه كواكب قرز (1) ولعل اليمين تلزمه أنه ما غلب في ظنه إلا ذلك. ****** PageV29P099 (1) مسألة) إذا قالوا : نشهد أنه قتله، أو ضربه ضربا مات منه ، حكم عليه بالقتل، وإن قالوا: نعلم أنه قتله لم يحكم عليه[لعدم لفظ الشهادة] وإن قالوا: نشهد أنه ضربه ثم مات، لم يحكم عليه بالقتل إلا أن يقولوا: مات من ضربه، وقال الإمام يحي: إذا شهدوا أنه مات عقيب ضربه حكم عليه بالقتل، ذكره في البحر اه بيان لفظا، من قبيل الوكالة بسبع مسائل. (2) كل فعل بالجوارح، أو باللسان. (3) ليس هذا من قبيل التكميل، بل من قبيل اللفظ، وقد تقدم، وذلك شرط في جميع الشهادة، فلا وجه لتخصيص هذه المسألة بذكر هذا الحكم، وقد حذف قوله: وقتله في الأثمار لهذا. (4) أي : لا يحكم بها. قرز. (5) إلا أن يعيدوها على وجه الصحة صح اه وقرره الشامي. ولا يكون قدحا. (6) لأنها لا تشهد على تحقيق. (7) إلا أن تكون الشهادة على الإقرار بالنفي، فإنها تصح، نحو أن يشهد الشهود أن فلانا أقر أنه لا حق له على فلان. ولفظ حاشية : وصورته أن يشهدوا على إقراره بأن هذا الشئ ليس له، فهذه محققة للإقرار اه بيان بلفظه. ****** PageV29P100 (1) إلا أن يزيدوا : ولا يعرفون له مالكا، فتكون هذه الشهادة لبيت المال، ذكره في الإفادة، وقال القاضي زيد: ولا يقال إن هذه الشهادة لغير مدع؛ لأن الحق لله حينئذ، فتصح حسبة اه بيان. (2) ما قتل ، أو ما جرح ، أو ما تلف ، أو ما عليه شيء ، وما يملك هذا الشيء ؛ لأنها لا يشهد على تحقيق. (3) أو أسندوا إلى العلم ، نحو إن زيدا ليس ms3116 في حضرتنا [ليخرج عن القسامة] ذكره في البحر ، وإن الأوضاح ليست ببرص ، تمت بيان. ووابل. حيث ادعى المشتري أنه يرده. تمت بيان معنى قرز. ولفظ البيان] (فرع) وقد تصح البينة على النفي، حيث هو يستند إلى العلم نحو: أن يشهدوا بأن زيدا لم يكن في حضرتنا،(1) ذكره في البحر، وكذا فيمن اشتري عبدا ثم وجد فيه أوضاحا، ثم ادعى أنه برص يرده به، فأقام البائع البينة بأنها ليست برصا قبلت شهادته لأنها صادرة عن علم اه بيان لفظا (1) ليخرج من القسامة. (4) أي: بالإثبات. (5) أو المشهود بقتله اه حاشية سحولي لفظا، وأما اللفظ فهو على الإثبات، وفي المعنى على النفي. تمت حاشية سحولي لفظا. ****** PageV29P101 (1) يقال: لا نسلم عدم التعلق؛ إذ براءة المشهود عليه عن القتل غاية التعلق، وكما لو علم الحاكم ذلك اه حاشية سحولي لفظا. (2) ، والناصر، والشافعي اه. وفي الصعيتري: وهو أقيس؛ لأنها تستند إلى العلم، وقواه الجربي في حال القراءة، وهو الذي يفهم من تعليل الشرح اه مفتي. (3) قيل : الأولى أن يقال في المثال: قد صارت الشهادتان متكاذبتين، يعلم أن أحدهما كاذبة، فعلى قول المؤيد بالله، والشافعي أنهما يبطلان جميعا، ولا يحكم بالقتل ونحوه، وعلى قول أبي طالب[قوى] وأبي حنيفة أنه يحكم بالشهادة الأولى التي هي أرجح؛ لأنها أوجبت في الأصل فترجح، ولعل هذا توجيه الخلاف في هذه المسألة، وفي كل شهادتين يعلم كذب أحدهما اه كواكب، ورياض. (*) واختاره الإمام شرف الدين، وقواه في البحر، والجربي، والمفتي، والشامي، والسحولي، وقرره مشايخ صنعاء. ****** PageV29P102 (1) يعني : تداعيا. (مسألة) وإذا ادعى جماعة من المسلمين طريقا عامة، أو وقفا، أو نحو ذلك، وهو تحت يد رجل، ورافعوه إلى الحاكم، وشهدوا عليه قبلت شهادتهم، فلا يقال: إنهم خصوم فيه؛ لأنهم لم يدعون لأنفسهم حقا خاصا. ذكره في الزيادات اه بيان لفظا قرز. (2) وفي بعض نسخ الأزهار : ولو بعد العزل، وهي أولى من قوله: ولا بعد العزل؛ لإيهام أنها لا تصح شهادته بعد العزل، وإن لم يكن قد خاصم اه حاشية سحولي. (3) وإن كان ظاهر الكتاب ms3117 لا تصح. (4) لا يصح في قوله: أو حقد. (5) بناء على أنهما وكيلان فصاعدا، ادعى أحدهما، وشهد الآخر. (6) بياض في الأصل في الشرح (*) صحت قرز. (*) وفي بعض نسخ الغيث ما ترك بياضا، بل قال: وإن لم يخاصم صحت، وهو ظاهر الأزهار، وفي الوابل والزهور: لا تصح، وهو المختار؛ لأنه يجر إلى نفسه ويتهم. (*) وحاصل الحاصل : إن لم يكن قد خاصم صحت شهادته مطلقا، قبل العزل وبعده فيما وكل فيه ، أو في غيره ، وإن خاصم فبعد زوال الشحناء تصح شهادته مطلقا(1) ، وقبل لا تصح مطلقا. تمت سماع شيخنا العلامة عبد الله بن أحمد المجاهد. (1) قبل العزل وبعده ، في غير ما وكل فيه ، وبعد العزل فيما وكل فيه.تمت سماع شيخنا عبد الوهاب بن محمد المجاهد عافاه الله. ****** PageV29P103 (1) وقد تقدم لأبي حنيفة أنها تصح شهادة الخصم على خصمه فلينظر. قيل : إن له قولين فلا نظر (2) إلا بعد زوال الشحناء قرز. (3) أي: كذبهم [الأولى : أن يقال : كذبهم. نخ] لأن أكذبهم أي: وجدهم كاذبين، وليس المراد ذلك اه حاشية سحولي لفظا. (*) مع بقاء ولايته وإلا حكم به الغير؛ لأنه صار كآحاد الناس وقيل : لا فرق. (*) (فرع) وأما الخبر المروي إذا أنكره المروي عنه، فإن قال: لا أعلم هذا قبل قول الراوي عنه [لجواز الغفلة والنسيان. تمت صعيتري]وإن قال: ما رويت هذا. لم يقبل قول الراوي عنه. (فرع) وأما المفتي إذا روى عنه أنه أفتى بكذا وأنكر، فالأقرب أنه إن كان مجتهدا فهو كالحاكم، وإن كان مقلدا وأفتى باجتهاد غيره فهو كالراوي للخبر والله أعلم اه بيان لفظا. (*) وهذا إذا أنكر الحاكم ، نحو أن يقول: أعلم أني ما حكمت، وأما لو قال: لا أعلم أني حكمت بهذا، أو لا أدري ، فإنها تقبل الشهادة، وينفذ الحكم ، ذكره المؤيد بالله، ومالك اه كواكب، واختاره في الأثمار، وفي البحر : (مسألة) أبو حنيفة، ، والشافعي، والقاسمية (1) ولا بشاهدة شاهدين عليه بالحكم مالم يذكر ؛ إذ الحكم كالشهادة لما كان كالخبر (2) على وجه القطع فلا يصح إلا على يقين والشهادة بالملك ونحوه تفيد اليقين ms3118 لا بنفسها بل بالإجماع على وجوب العمل بمقتضاها اه بحر لفظا وهو مفهوم قوله أكذبهم (1) أي ولا يحكم بشهادة اه (2) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن الشهادة بالملك تفيد اليقين فيجب العمل بها في الملك فكذا إذا شهدواة بالحكم فأجاب بما في الكتاب اه من هامش البحر. ****** PageV29P104 (1) كما لو أنكر الأصول ما شهد به الفروع. (2) وقد يورد في مسائل المعاياة أين امرأة قالت لقوم وقد هموا أن يقتسموا مال ميت: لا تعجلوا، فإن كان ما في بطني ذكرا لم أرث ولم يرث، وإن كان أنثى فلي الثمن، ولها النصف، والباقي للعصبة. وتقدر هذه المسألة بأن رجلا مات وترك أخا وعبدين، فاعتق الأخ العبدين، ثم ادعت امرأة أنها زوجة هذا الميت، فشهدا لها بذلك وهي حامل حملا يلحق به، أي: يمكن أنه منه، فإن خرج أنثى صحت، ولم يكن لها من الولي شئ، وإن كان ذكرا، أو ذكرا وأنثى لم تصح شهادتهما، ولا يقال: فتصح شهادتهما له بالمال؛ لا بهما؛ لأن ذلك يؤدي إلى تبعيض الشهادة اه. لكن يلزمه الأخ نصف قيمة العبدين للبنت، والثمن للزوجة. (3) فإن علما ذلك وجب عليهما تسليم أنفسهما وكسبهما للولد، وولاؤهما للاخ قرز. (*) فأما لو شهدا للميت ببنت أو أخت، أو أم، أو جد صحت؛ لأن الولي لا يبطل على الأخ، ويضمن لها الأخ نصف القيمة حيث كان مؤسرا، ويستسعيا في نصف القيمة حيث كان معسرا. اه كواكب وأثمار قرز. والولاء للأخ لأنه المعتق. ****** PageV29P105 (1) والقصاص عند الهدوية حق لآدمي محض.. قرز. (2) أو مملوكه قرز. (3) كالطلاق البائن، والرضاع [المجمع عليه ، أو في مذهبه عالما] والوقف قرز. ولفظ البيان (فرع) ويصح في حقوق الله تعالى المحضة من غير دعوى، كالزنى، والشرب للخمر، وكذا فيما كان يؤدي إلى منكر كالرضاع بين الزوجين، وبين السيد وأمته، والوقف، والطلاق البائن، وعتق الأمة، وعتق الصغير( ) وحرية الأصل؛ لئلا يثبت الولاء على الحر اه بيان لفظا ( )لا فرق قرز. (4) مع عدم المرافعة. (5) بناء على أنه قد رافع اه حثيث. (6) يعني المفهوم من ms3119 قوله: محض. من غير نظر إلى ما سيأتي في المنطوق. (7) قوي حثيث ، وهو ظاهر الأزهار. (8) قوى بعد المرافعة قرز. (*) والقياس التفصيل ، فإن كان المراد بالدعوى المال لم يصح، وإن كان القطع صحت. ****** PageV29P106 (1) أما بعد المرافعة فتصح الشهادة، ولو في حق آدمي محض مال أو غيره قرز. (*) وذلك لأن قبل المرافعة حق لآدمي محض، فهو لغير مدع، لا بعده فتقبل؛ إذ قد صار حقا لله تعالى اه بحر. وكذا السرقة ذكره في شرح الفتح. ينظر فإنه مشوب مطلقا، وقد تقدم مثل هذا في الدعاوى، على قوله: ولغير مدع في حق آدمي محض. ينظر. (2) قال في شرح الأثمار: وأما إذا أختل الأرعياء فقط فتبطل شهادتهم، ويرجع إلى الأصول إن كانوا باقيين، فتعاد الشهادة على وجه الصحة اه تكميل لفظا قرز. (3) أو ردة، أو حضوره [مجلس الحكم. قرز]لا موت الأصول، وكذا الخرس، والعمى، والجنون، يعني: فإنه لا يضر، أي: حضور الأصول لموقف الحاكم. (4) وإنماقال: أهلها ليدخل الفروع والأصول قرز. (5) أو شاك في صدقها ، أو رجوع. (6) في القطعي ( )لا في المختلف فيه فإنه ينفذ، كما سيأتي في القضاء اه شرح فتح ( )بل لا فرق؛ لأنه هنا جاهل، وليس كالخطأ. (مسألة) وإذا مات الشاهد، أو جن، أو خرس قبل ثبوت عدالته ، ثم عدل لم تبطل شهادته؛ إذ لا تورث شكا، بخلاف فسقه قبل الحكم فتوجب الشك. أبو حنيفة تبطل في الكل. تمت بحر ****** PageV29P107 (1) والردة ، والرجوع. (2) والجنون والموت (*) وظاهر قول البحر أن الخرس لا يمنع تنفيذ الحد [الحكم. نخ]لأنه يمكنه الرجم اه بل يمنع لجواز الرجوع. (3) سيأتي أن الحدود تبطل باختلال الشهادة؛ لأنها تدرأ بالشبهات، واعترض هناك باختيار ما هنا اه سماع الفقيه يحي بن حسن البحيبح قرز. (4) ولا ضمان عليهم ؛ لأنهم لم يرجعوا اه حاشية سحولي لفظا. (5) والقصاص وقيل : هو من جملة الحقوق اه حاشية سحولي لفظا. (6) بل يقال: هذا الحاصل مطلق، مقيد بما سيأتي في الحدود، في قوله: وباختلاف الشهادة قبل التنفيذ اه جربي، ومفتي، وقد صرح به في شرح الفتح [والمقرر ما في ms3120 الشرح هنا. قرز]. (*) في غير الرجوع، لا فيه فلا تمضي، كما تقدم قرز. ****** PageV29P108 (1) يقال: إن أراد النكاح الصحيح في الباطن، وإن لم يحكم به في الظاهر فظاهر، وإن أراد به الحكم فهو لا يحكم بشهادة من فسق، إلا أن يحمل أنه قامت شهادتهم إليه قبل الفسق ثم فسقوا بعد [قبل. نخ] الحكم، فإن له أن يحكم بصحته كذلك. فينظر اه وابل. (2) هذا حيث كان العقد فاسدا لا صحيحا( ) فلا يحتاج إلى حكم، وإنمانفذ في النكاح، لأن العبرة فيه بحال العقد إذا لم يكن ثم منا كرة في العقد، وإلا فلا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم ( ) بل لا فرق قرز. (3) فإن تداعيا رجل وامرأة في الزوجية، وشهد الشهود في النكاح، ثم فسقوا لم يحكم بها. قرز. (4) والمراد حيث أراد الحكم لنفوذ عقد النكاح، وقطع الخلاف، مع أنه لا تناكر فيه بين الزوجين، وأما لو حصل تناكر لم يصح الحكم بشهادتهم بعد الاختلال اه حاشية سحولي لفظا. (5) مسألة) من وجد خطا لغيره بحق عليه، وأنكر الحق، لم تجز الشهادة( ) ولا الحكم عليه بخطه، ولو أقر أنه خطه اه بيان بلفظه، خلاف مالك( ) لأنه لابد من اليقين ولا يقين. *) إلا أن يذكر جملة الأمر كما في الشاهد. تمت كواكب قرز. ****** PageV29P109 (1) يعني : تحت ختمه الذي يختم به على كتابه، فلا يحكم، إلا أن يذكر جملة الأمر كالشاهد عندنا اه كواكب. والسجل: الورقة المكتوب فيها، والمحضر: حضر فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان، وحصل بينهما كذا وكذا. (2) موضع الأوراق. (3) والختم : هو أن يختم على الورقة بطين أو شمع، ثم يضع الحاكم خاتمه عليه حتى يبين أثر الخاتم، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، وأما عرف الناس في هذا الوقت : فالختم هو أن يضع الحاكم العلامة في ورقة الحكم فقط. ذكره الفقيه يوسف اه زهور. (4) أما الأول فتصح شهادته مطلقا، وأما الثاني فبعد زوال الشحناء تصح على المذهب، ومعناه في البيان. أو على القول بصحة شهادة الخصم على خصمه اه شرح فتح. ms3121 (*) شرك أملاك. قرز. (*) وصورة ذلك أن يشهد كل واحد منهما على الغاصب بقدر نصيب شريكه ، فإذا شهد زيد لعمرو بثلاثة أرباع الأرض المغصوبة ، وعمرو شهد لزيد بربع فإن عمرا يفوز بثلاثة أرباعها ، وزيد بربع بقدر ما شهد به صابح له ، فإذا كانا من قبل متناكرين في قدر نصيب كل واحد منهما كانت شهادتهما جارية مجرى القسمة في تعيين ذلك النصيب لكل واحد ، لا في الجهة ، فشهادة زيد لعمرو بما ذكر صحيحة مطلقا ، وشهادة عمرو لزيد بما ذكر إنما تكون صحيحة بعد زوال الشحناء.. قرز. ****** PageV29P110 (1) بحيث إذا بطلت بينة الآخر بأي سبب لم يستح قمما قد صار مع الأول شيئا ، ولا يشاركه فيه. هذا معنى قوله : فيفوز كل بما حكم له. (2) هذا في تعيين قد الأنصباء لا في جهتها اه نجري، وهذا حيث لم يكونا متصادقين قبل الشهادة على قدر الأنصباء اه نجري. أما لو كان الشريكان متصادقين قبل الغصب على قدر الأنصباء لم يكن لقوله: فيفوز كل بما حكم له فائدة، ويجري مجرى القسمة، هكذا ذكره عليه السلام اه غيث بلفظه. قلنا: لا يمنع أن يشهد بعضهم لبعض في النصيب، ونعيين الجهة، ويجري مجرى القسمة لما ذكر، قال شيخنا: لا يمنع. قرز. ينظر بل يمنع ؛ لأن فيها نفعا.. قرز. (3) أوكله، كأن يقول: لي ولشريكي. (4) بل يجب مع خشية فوت الحق كما مر. تمت زهور. (5) إجماعا، إلا عن ابن عباس؛ لأنه يقول: المجالس بالأمانة، وقال: لا تشهد إلا بما قال: اشهد علي به. (6) بل يجب مع خشيه فوت الحق كما مر اه زهور. (7) وصورة التصريح أن يقول: أعلم أنه لا شهادة عندي، ثم شهد فإنها لا تقبل. ****** PageV29P111 (1) وقد قال تعالى : {فتذكر إحداهما الأخرى} فأجاز شهادتها وإن قد نفتها ناسية. تمت بحر. (2) يعني: فيصح. (3) أو أحدهما اه بحر؛ لأن المشهود له إذا قال: اعلم فقد أكذب الشاهد فيما شهد به قرز. (4) إذا كان في المجلس فقط، وأما إذا كان قد انتقل صحت؛ لجواز التحمل اه كواكب ما لم يضف إلى وقت إنكار ms3122 الشهادة، أو قبله قرز. ****** PageV29P112 (1) ولا بد أن يقولوا: ولا يعرفون له وارثا سواه؛ لأنهم لو أطلقوا كانت الشهادة صادرة عن غير علم (*) وفي بعض النسخ هذا متأخر على قول الفقيه يحي بن حسن البحيبح. (2) إلى تدريج. (3) صوابه ابنه. (4) ويأتي على قول الفقيه علي هذا إذا مات ميت ولا يعلم له وارث إلا شخص يعلم أنه أقرب الناس إليه، ولا نعلم تدريج نسبه إلى نسب الميت، فإنه يرثه اه كواكب. ويأتي على ظاهر الشرح أنه لا ميراث له.. قرز. (5) هذا في الميراث فقط، لا في ثبوت النسب، وقواه القاضي عامر، وهو الموافق لما تقدم في قوله: ومن أقر بوارث له، أو ابن عم ورثه الخ. وفي الوابل، وشرح الفتح: يثبت النسب؛ لأنه قال: إذ يفيد ما افاده التدريج، وعبارة الأثمار: ويكمل النسب بنحو التدريج. قال في الوابل ما لفظه: وأراد بنحو التدريج أن يشهد الشهود أن هذا هو الوارث له وحده(1) أو شهدوا على أنه لم يبق من بني فلان إلا فلان، فهذه الشهادة تفيد ما يفيد التدريح؛ لأنه إذا لم يبق من قرابة الميت إلا فلان ثبت نسبه منه، وكان الميراث له قطعا، ذكر ذلك المؤلف أيده الله، وهذه زيادة منه اه وابل بلفظه.(1) في هذه الطرق إذا قالوا : ولا يعلمون له وارثا سواه.. قرز. (6) وأما إذا كان ثم وارث غيره، ولو ذا رحم، فلا بد من التدريج اه بيان معنى. ****** PageV29P113 (1) والأولى في العبارة: ولا يكفي الشاهد في جواز الشهادة في الفعل، لا الرؤية، ولا في القول إلا الصوت معها. (2) وكذا التواتر. قرز]. ولعل حصول ما يقوم مقام الرؤية في الفعل كاف في جواز الشهادة به، كما في مسألة الشهادة على الصوت إذ لا فرق اه حاشية سحولي لفظا. ولفظ الحاشية: وكذا سائر ما يحتاج إلى الحاسة من النظر، والسمع، والشم، والجس، والخبرة في الباضعة والمتلاحمة، من معرفة المقدار بالمساحة، أو غيرها، والاختبار في زوال شئ من ذلك اه وابل قرز. ****** PageV29P114 (1) وتصح شهادة المختبئين ، وصورة ذلك أن يكون للإنسان حق ms3123 عند غيره، يقر به سرا ، ويجحده علانية ، فيحضر الذي له الحق جماعة يستمعون إقراره، من حيث لا يراهم ، وهم يرونه ، فتصح شهادتهم عليه بما أقر. خلاف مالك. تمت شرح بهران. وكذا على الصوت على ظاهر المذهب ، وإن لم يروه. تمت. (2) واسمه وشخصه. (3) ولا شخصه، فإن كان يعرف شخصه جاز أن يشهد، إن حضر ولو قد فارقه قرز. (4) أو حيث قد عرفه به المعرف المعتبر اه حاشية سحولي لفظا (*) فاشترطت الروية في هذه الصورة تحملا وأداء، فإذا شهد كذلك صحت، ثم العهدة على الحاكم بعد ذلك اه تكميل لفظا قرز. (*) أو قد فارقه لكن حضر فعرفه قرز. (5) حيث يفيد العلم قرز. ****** PageV29P115 (1) وأما مع العلم فيجوز اتفاقا قرز. (2) يحتمل أن يقال: لا خلاف بينهما في أنه حيث قالوا: تجوز الشهادة على مجرد الصوت، أرادوا حيث حصل العلم واليقين، وحيث قالوا: لا تجوز ، أرادوا حيث لا يحصل يقين، بل ظن فقط اه غيث. (3) لأنه يقول : يجوز للأعمى وطء زوجته بمجرد الصوت [والشاهد مثله] وقد تقدمت هذه الحاشية على قوله : (ومن أعمى) الخ. (4) لكن لا بد من ذكر المعرفين بأسمائهما عند أداء الشهادة؛ لجواز أن يكونا غير عدلين عند الحاكم اه رياض، وبيان. وظاهر إطلاق المذهب خلافه قرز. (*) والعبرة بالعدالة وقت الخبر، ولا يشترط استمرارها إلى وقت الأداء اه شامي. قرز. (*) ولا يصح أن يكون أحد المعرفين أحد الشاهدين، وعن القاضي محمد السلامي: يصح ذلك؛ لأنهم أصول وهو خبر اه. ومثله عن حثيث قرز. (5) أو في حكم الرؤية، كما تقدم. (6) لأن التعريف ليس بشهادة في التحقيق ، وإنما هو خبر ، وإنما لم يكتف بعدلة واحدة؛ لأن في ذلك تصحيح الشهادة المختلة في غير العبادة ، وليس الحكم للشهادة(1) ، فجعل له طرف من حكم الشهادة ، وهو العدد، وطرف من حكم الخبر، وهو الإجتزاء بالنساء. تمت بحر معنى.(1) حتى يشرط له حكم الشهادة ، وهو رجل وامرأتان ، تمت. بل رجل. (*)واعلم أنه قد يطلق في كثير من الكلام الشهرة في الأحكام ، والشيم ، وفي غير هنا في الوقف وغيره ، فإن ms3124 أريد بها التواتر بكمال شروطه ، وهو يحصل معه العلم عمل به في كل شيء ، وكذا القول المستفيض ، وإذا أريد به غيره مما لا يتم إلا بالظن من شهرة المحل ، لم يعمل به إلا في تلك فقط.. قرز. ****** PageV29P116 (1) أو رجل وامرأتين قرز. (2) وعلى المذهب وهو الإكتفاء بعدلتين يصح عدل وعدلة. ذكره في الأثمار اه تكميل. (3) ولا يعتبر كمال الشهادة [أي : لفظها]؛ إذ التعريف خبر لا شهادة، واعتبر بالعدد احتياطا؛ لأن الشهادة عليه، فاعتبرنا شائبة الخبر، والشهادة اه نجري. (*) وكذلك تصح الشهادة على الملك بتعريف عدلين؛ لكن يشهدان على أنه باع، أو نحوه مالكا لهذه العين بتعريف فلان وفلان اه تهامي. وليست هذه مركبة؛ لأن المركبة هي التي لا تتم إلا بشهادة غير ما شهدت به الأولى، وهذه بينة واحدة. لعله على كلام البيان أنه لا بد من ذكر المعرفين، والظاهر خلافه قرز. (4) أو كان مشاهدا، ولم تحصل له المعرفة المعتبرة، والمحوج إلى ذلك خشية أن يلتبس عليه تعيين من شهد عليه اه يحيى حميد قرز. (5) أو الفاعل، ولفظ حاشية : وإن رآه يفعل ذلك وهو لا يعرف اسمه ولا نسبه، ثم عرفه عدلان أن هذا فلان جاز له أن يشهد أن فلانا فعل كذا اه سماع قرز. (6) قال الفقيه يوسف: وإنما تجوز الشهادة على التعريف إذا كان الشاهدان لا يعرفان المرأة، ولو بدت لهما، فأما لو كانا يعرفانها فلا يجوز العمل بالظن مع الإمكان، إلا أن يحصل العلم بالتعريف اه بحر. ظاهر المذهب خلافه قرز. تمت غيث معنى. ****** PageV29P117 (1) وكذا عدد الورثة [قوى] اه بيان لفظا. وبنى عليه في الأثمار، ومثله في الهداية، وظاهر الأزهار خلافه. (2) المراد بالوقف نفسه، فيشهد أن هذا وقف، لا أن زيدا وقفه، فلا تكفي الشهرة إلا عند الدواري اه تكميل لفظا. (*) والمذهب لا تجوز الشهادة بالشهرة على مصرف الوقف، خلاف(1)[قوى] المنصور بالله قال في الكافي وكذا البيع والوصية لا تكفي الشهرة إجماعا( )اه شرح القاضي زيد (1)ومثله في النجري [قوى] لأنه وقف فيكفي الشهرة ، فعلى هذا تجوز الشهادة ms3125 على أصله ومصرفه؛ لأنه وقف، كالبيع والوصية ( ) وكذا الطلاق، والعتاق اه غيث معنى قرز. (3) والحاكم، والمفتي، يعني: كون هذا حاكما أو مفتيا، وقد ذكره في البحر، قال في الفتح: وكذا كونه ذا ولاية اه تكميل لفظا. (4) وهي خمسة بيوت، وقيل : ولو واحدا، إذا كان فيه خمسة اه مفتي. وقيل : إذا كان في البيت ثلاثة؛ ليكون فرقا بينها وبين التواتر، وفي المصابيح: لا يقال محلة بالكسر إلا لمائة بيت فما فوقها. ولا فرق بين أن أهل المحلة كفارا أو فساقا.. قرز. (5) لكثرة المخبرين، أو ظنا لقلتهم. (6) وأما التواتر: وهو ما أفاد العلم فيعمل به فيها، أي: في تلك الأمور التي يعمل فيها بالظن، وكذا يعمل بالتواتر في غيرها(1) من سائر الأمور، ولا وجه للاختصاص به في شئ دون شئ اه شرح فتح.والفرق بين الشهرة والتواتر : أن الشهرة في الأصل المخبر واحد، والتواتر المخبر جماعة عن جماعة، وقال الإمام شرف الدين عليه السلام: المراد بالشهرة أن يقدر أنه لو سئل أكثر أهل المحلة لنطقوا به كذلك، وأما إذا نطقوا صار توترا يفيد العلم، فيعمل به غيره، كما ذكره المهدي، والدواري، والفقيه يوسف اه تكميل معنى.(1) غالبا : احتراز من جرح الشهود بالتواتر بعد الحكم فلا يثبت ، ولا ينقض به الحكم ، إذ ليس مجمعا عليه.. قرز. وكذا لا ينقض الحكم بعلم الحاكم.. قرز. ****** PageV29P118 (1) وأما الحق فلا تثبت اليد إلا بأحد الثلاثة المتقدمة، وهي الإقرار، والاستثناء، والاحياء قبله، لا بالتصرف كالمالك قرز. (*) واليد التي يجوز أن يشهدوا لصاحبها بالملك؛ إذا أراد أن يحكم له بالملك المطلق فقط، ولا يصح أن يشهدوا بثبوتها إلا بثلاث سنين فصاعدا، في غير المنقول اه زهور معنى. فأما المنقول ولو ساعة قرز. (2) ولفظ البيان : (فرع) وإنما يثبت الملك باليد مع شروط أربعة ، وهي التصرف، والنسبة إلى اليد، لا إلى غيره، وعدم المنازع له فيه، وأن يستمر ذلك عليه منذ ثلاث سنين فما فوقها في الأرض ونحوها، كما ذكره الهادي عليه السلام في إجارة الوقف أنها تكره إذا كانت قدر ثلاث ms3126 سنين فما فوق ، لئلا تثبت عليها اليد ، وتلتبس بالملك ، وقال مالك: قدر خمس سنين. قال الفقيه يوسف : وهذا لأجل الشهادة بالملك ، وأما لثبوت اليد بحيث يكون القول قوله إذا ادعي عليه فلا يعتبر ذلك [ما لم يعلم العدوان ، أو يغلب في الظن أنه للغير.. قرز] وكذا في باقي الشروط ، وكذا في المنقولات لا تعتبر هذه المدة. تمت بيان لفظا. ****** PageV29P119 (1) وفيها ست صور محصورة ، الأولى : أن يعلم الجملة والتفاصيل ، لكن لما اطلع على القبالة تأكد تحقيقه بذلك. الثانية : أن يعلم الجملة وبعض التفاصيل ، فلما اطلع على القبالة علم التفاصيل ، فهاتان الصورتان تصحان بالإجماع. الثالثة: أن يعلم الجملة ، ويلتبس عليه حكم التفاصيل ، فلما اطلع على القبالة علم التفاصيل. الرابعة : حيث علم الجملة ، ونسي التفاصيل ، فلما اطلع على القبالة علم أنه خطه ، وأنه لا يضعه إلا على وجه الصحة ، ولا يشتبه فيه ، من نحو تصليح(1). فهاتان الصورتان يصحان على الصحيح من المذهب. الخامسة : أن ينسى الجملة والتفصيل ، ولم يكن معه إلا معرفة الخط فقط ، ولم يعلم أنه وضعه على وجه الصحة ، فإن هذه لا تصح. السادسة: أن ينسى الجملة والتفصيل ، ولم يحصل علم بأنه خطه ، فإن هذه لا تصح إجماعا. تمت من إملاء سيدنا عبد القادر المحيرسي رحمه الله تعالى. قرز. (1) يعني تصليح الخط من غيره لا من خطه ، إذا علم أن يضعه على وجه الصحة فلا يضره. (2) وذلك لأنه متى تذكر جملة الأمر بالنظر إلى القبالة فقد زال الشك عنه، فصار عالما، فتكون شهادته صادرة عن علم اه غيث. (3) وجد بخط العلامة عبد الله بن يحيى الناظري ما هذا لفظه: أن البصيرة المتضمنة لإثبات حق من الحقوق التي شهودها ممن تعرف ديانتهم وأمانتهم معمول بها شرعا، وإن مات كاتبها وشاهدها، حيث كان ما تضمنته من الحقوق تحت يد من له البصيرة ثابتة عليه؛ لأن اليد في أعلى مراتب القوة، والبصيرة وإن ضعفت بموت شهودها فقد انضمت إلى قوى، وإذا انضم الضعيف إلى قوى كانا قويا، كاليمين مع الشاهد، وأما إذا كانت البصيرة ms3127 في حق لايد لصاحبها عليه فلا حكم لها، ولا يعول عليها، ولا يعمل بها شرعا لضعفها، وعدم انضمامها إلى ما هو أقوى منها، فلذلك لا يعمل بها، كاليمين مع شهادة المرأتين، فإنه لا يعمل بها لانضمام الضعيف إلى مثله، وهذا الذي كان يعتمده، ويفتي به حي إمامنا الهادي عز الدين بن الحسن رحمه الله، ولعل الفائدة ما روى عن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عليه السلام أن من كانت الوثيقة التي على هذه الكيفية في يده أنه يكون القول قوله مع يمينه، ولا يكلف البينة في ذلك، حيث يظهرها ويدعي الشراء من الغير، فلا يقال: قد رفع يده بدعوى الشراء، فيكلف البينة، ويصير خارجا بدعواه الشراء، بل القول لمن هي في يده، وعليه اليمين الأصلية فقط. تمت من خط سيدنا حسين بن علي المجاهد. قرز سماعا. وهذا حيث كاتب البصيرة معروفا بالعدالة ، ولا يجازف[يعني يكتب من دون مبالاة] فيما كتبه ، وإن التبس على الحاكم حال كاتب البصيرة ، ولم تقم لمدعي الشراء البينة على ما ادعاه حلف المنكر للبيع منه على القطع ، ومن وارثه على العلم ، تمت القاضي يحي بن إسماعيل الخياري ، قال سمعنت مولانا، وأمرنا بالفتوى به نقل من خط القاضي علي بن أحمد العمادي. قرز. قال في المنقول منه : انتهى من خط القاضي العلامة محسن بن علي الغشم. ****** PageV29P120 (1) القبالة : بضم القاف ، وهي ورقة الحكم. (2) فأما من وجد شهادته مكتوبة بخطه، فإن ذكر جملة ذلك جاز له أن يشهد به، إلا أن يكون في القبالة تغيير لما كان وضع في أصلها، بزيادة أو نقصان ولم يذكره، فلا يشهد به، وإن لم يذكر شيئا من ذلك؛ إلا أنه عرف خطه، فلا يجوز له أن يشهد به، ذكره المؤيد بالله، وأبو طالب، وأبو العباس، وأبو حنيفة، والشافعي. وقال في المنتخب، ومالك، وأبو يوسف، ومحمد: يجوز إذا علم أنه خطه، وقواه الفقيه يحي بن حسن البحيبح إذا علم من نفسه أنه لا يكتب شهادته إلا على ما تحققه اه بيان لأجل ms3128 الاضطرار اه صعيتري. ****** PageV29P121 (1) بفتح الواو وكسرها، هكذا في الصحاح. (2) أي: نعم الحفيظ، وقوله تعالى: {اجعلني على خزائن الأرض} الآية. (3) قبض الديون، وقيل : الحفظ. (4) نحو أن يقول: خلصني من الدين. (5) خرجت الوصية. (6) وقوله تعالى حاكيا : {اذهبوا بقميصي هذا} وقوله: {اجعلني على خزائن الأرض} وقوله تعالى: {اجعلوا بضاعتهم في رحالهم} وقوله تعالى: {اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم} فهذا كله توكيل اه بستان. ****** PageV30P001 (1) بكسر العين. (2) وعمره مائة وعشرون سنة، في الجاهلية ستون، وستون سنة في الإسلام، وكذلك لبيد عمره كذلك (*) وكل صلى الله عليه وآله وسلم حكيما يشتري أضحية، وأعطاه دينارا فاشترى به شاة، فأعطي بها ربحا، فباعها بدينارين، واشترى شادة بدينار، فأمره أن يتصدق بالدينار، وضحى بالشاة، وأعطى عروة البارقي دينارا ليشتري به شاة، فاشترى شاتين بدينار، فباع إحداهما بدينار، وجاء بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه اه شفاء (*) كل واحد في سنة. (3) فهو منعقد على جواز التوكيل والعمل، قولا، وفعلا، خلفا عن سلف، ومن وجهة القياس أن بالناس حاجة إلى التوكيل، فقد لا يتمكن الإنسان من فعل ما يحتاج إليه، إما لعجزه أو لقلة معرفته، أو للتنزه عنه، فلهذا جاز التوكيل ، وأركان الوكالة أربعة، الأول الموكل. اه بستان. (4) وروي أن عليا صلوات الله عليه وكل عقيلا بن أبي طالب في خصام إلى أبي بكر ، وقال : لجج يقتحمها الشيطان ، وأحب أن يقوم بها غيري. تمت زهور. ****** PageV30P002 (1) وأما في النذر المطلق فإنه يصح، لا في المعلق بشرط، لأنه كاليمين ذكره الفقيه حسن اه بيان، ولفظ الحاشية: وأما لو وكله بنذر شئ من ماله على زيد أو نحوه جاز ذلك، كالتوكيل بالهبة ونحوها اه لفظا. وكان معينا لا في الذمة فلا يصح قرز. وذلك نحو أن يقول: وكلتك أن تنذر عني بهذه الأرض للمسجد، فهذا يصح، لا لو قال: أن توجب علي النذر بها، ونحو ذلك لم يصح اه غيث. (2) قال في التذكرة : لا يصح التوكيل بالنذر على بعض وجوهه. قال الفقيه يوسف ms3129 : أراد النذر المشروط ؛ لأنه يجري مجرى اليمين ، فلم يجز التوكيل به ، وأما لو كان مطلقا صح. وقال الإمام يحي : النذر عبادة فلا يصح التوكيل فيه مطلقا. قلت : إن كان النذر على جهة الإيجاب في الذمة ، والإلزام للنفس فلا يصح كما ذكره الإمام يحي ؛ لأنه في حكم اليمين في ذلك ، وإن كان على جهة التمليك ، فالتوكيل به كسائر ألفاظ التمليك ، ولا أظن فيما ذكرناه خلافا ، وأظنه كلام الفقيه حسن في تذكرته ، وهو الذي قرز. تمت غيث بلفظخ. (3) مطلقا ، أو مشروطا. وقيل : أما المطلق فيصح. (4) غير مركبة اه فتح ، نحو أن يقول: طلق زوجتي طلاقا مشروعا، وقدم الشرط اه وابل. وفي الغيث خلاف ذلك، حيث قال: (تنبيه) لو قال لها: علقى طلاقك بدخولك الدار لم يصح؛ لأنه توكيل باليمين، ذكره في الطلاق، وهو يفهم من البيان، وفي الخلع يفهم من البيان خلافه فينظر اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى. (*) ولو مركبة.. قرز. ****** PageV30P003 (1) وإنمالم تصح في يمين ، ولعان، وشهادة ؛ لوجوب إصدارها عن يقين، ولا يقين للوكيل اه بحر؛ ولأنه إن كان لا يظن صدقها فهي غموس، وإن كان يظن صدقها فهي على غير المدعى عليه. (2) إلا ركعتي الطواف تبعا للحج اه بيان (*) فإن قلت: ألستم جوزتم الاستخلاف في صلاة الجماعة؟ فقد أجزتم التوكيل في الصلاة. قلت: ليس بتوكيل بالصلاة على التحقيق، وإنما هو استنابة في التقدم للقوم على وجه الإمامة، والتقدم للإمامة أمر غير الصلاة، فافهم ذلك ثم إنه ليس بتوكيل حقيقة، بدليل أنه لا يصح من الموكل أن يتولاه، وبدليل أنه لو عزله لم ينعزل، وإنما هومن باب الأمر بالمعروف، والولاية إليه في ذلك لاختصاصه اه غيث بلفظه. (3) والقراءة قرز. والاعتكاف، ويدخل الصوم تبعا [وتدخل ركعتا الطواف تبعا للحج. قرز] (*) وإلا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتصح النيابة فيها إجماعا، ولو لغير عذر، وكذا الثلاث الحثيات، وظاهر الأزهار خلافه. ****** PageV30P004 (1) وكذا بيع العبد المسلم من الكافر، وبيع السلاح من الكافر فلا يصح التوكيل به. قرز. (2) حيث وكله أن يطلق طلاق ms3130 بدعة، وأما لو وكله مطلقا، فطلق طلاق بدعة صح ووقع اه نجري. [حيث مذهب الموكل وقوعه. تمت حاشية سحولي قرز ] إلا أن تجري عادة بالطلاق أنه إذا طلق انصرف إلى السنى في العرف وطلق بدعة لم يصح قرز. (3) أي التداعي. في إثبات حد كقذف ، أو سرقة ، تمت حاشية سحولي لفظا. قرز]. (*) لأن المقصود فيهما التستر، ودرؤها بالشبهات، فلا يجوز التوصل إلى إثباتها بواسطة الغير. (4) في النفس ودونها اه حاشية سحولي لفظا قرز , (5) لو قال: وأستيفاؤه كان أولى، ويكون المراد القصاص؛ لأن الحد ليس فيه توكيل حقيقة، بل أمره إلى الإمام أو الحاكم ، ذكره في البحر، والفقيه يوسف اه كواكب. ويمكن أن يقال: يتصور ذلك في حد السيد لعبده، فيوكل في استيفائه بحضرته اه حاشية سحولي. (6) عائد إلى الإثبات والاستيفاء اه غيث. قرز. (*) فلو عفا (1) الموكل عن القاتل، ثم قتله الوكيل قبل علمه كان خطأ يوجب الدية، وتكون على عاقلته، ويكون لهم الرجوع على موكله؛ لأنه غار للوكيل اه زنين. ومثله في البيان ، ولفظه: (فرع) وحيث يجوز التوكيل إلى آخره فظاهر الأزهار أنه عمد، حيث قال: وإلا فعمد وإن ظن الاستحقاق اه سحولي ، ومفتي. وعن الشامي: يقال هو عمل بالعلم فيما نحن فيه، وفيما يأتي بالظن فانكشف خلافه.وقيل : إنه هناك انكشف عنه الاستحقاق بالمرة ، وهنا طرأ ما أسقطه بعد أن كان مستحقا ، فكانت الشبهة قوية. (1) فإن التبس هل عفا قبل القصاص أو بعده ؟ فالإصل عدم العفو وبراءة الذمة. تمت زهور قرز. (*) وذلك لجواز أن يكون الموكل قد عفا، فيصير استيفاء القصاص مشكوكا فيه، ولا يجوز إقامته مع الشك في حاله؛ فلهذا لا يجوز التوكيل فيه، وحجة الناصر، والمؤيد بالله: أنه حق لآدمي فجاز التوكيل فيه كالدين. تمت بستان. ****** PageV30P005 (1) على أصل يحيى عليه السلام؛ لنصه على المنع من الشهادة على الشهادة [يعني : الإرعاء] في الحدود، والقصاص؛ لأنها في معنى التوكيل اه غيث بلفظه (*) إلا أن يكون الوكيل بالاستيفاء هو الجاني لم يصح(1)، قاله المهدي في الغايات، حيث قال: لم يجز لأحد أن ms3131 يتوكل للغير للإضرار بنفسه؛ إذ ليس له ذلك ابتداء.(1) بل يصح على الصحيح ، كما يأتي في الجنايات في قوله : أن يقتض بضرب العنق. الخ لأنه قد صار دمه مستحقا ، ولا مانع من توكيله بذلك.. قرز. (2) فرع) وإنما يجوز للوكيل الاقتصاص إذا عرف صحة القتل بالمشاهدة، أو بالإقرار[من الجاني] أو بحكم حاكم ، أو بأن يحصل له التواتر بأحد هذه الأشياء مع حضرة الأصل. تمت بيان بلفظه. قرز. (3) والتعزير (*) حيث المراد القطع اه كواكب لفظا. والذي قرر فيما تقدم أنه لا فرق بين أن يكون للمال أو للقطع، فإن الشهادة لا تصح إلا لمدع، فحينئذ لا فرق هنا اه فينظر. (4) بل من باب الحسبة قرز. (5) ليس بوكالة حقيقة ؛ إذ لا تبطل بموت الأصل إلا عن داود. (6) على سبيل الجملة، لا على تفاصيله ففيه الخلاف. ****** PageV30P006 (1) ومن ذلك أن يوكل من يتحجر له مكانا في المسجد للصلاة ، فإن ذلك لا يصح التوكيل فيه ، بل يكون حقا للوكيل.. قرز. وقد تقدم نظيره في الإحياء معلقا على قوله : ولا يصح فيه ، وفي نحوه الاستئجار. الخ. (2) إلا فيما قد تحجره، فيصح التوكيل بإحيائه اه شرح فتح قرز. ****** PageV30P007 (1) ولا يعكس ويقال: ما كان للأصل أن يتولاه كان له أن يوكل فيه؛ لأنه ينتقض بالعبادات، والوطء، وإثبات الحدود، ولهذا نظر على كلام أبي طالب لما عكس اه نجري. لعله يقال: العكس الذي هو مفهوم قوله: وما ليس للأصل توليه بنفسه. صحيح معمول به كسائر مفاهيم الكتاب، ولا ينتقض بما ذكر في العبادات، والوطء، والحد؛ لأن هذا قد خرج لعدم صحة الوكالة فيها جملة، بتعداد ما لا يصح الوكالة فيه في قوله: وقربة بدنية، فيكون المعنى : وما ليس للأصل توليه فيما عدا ما ذكره أولا اه سيدنا عبد الله الناظري رحمه الله تعالى. (2) على الإطلاق ، ليخرج المحجور. تمت تعليق دواري. (3) غير المأذون اه بحر. (4) وكذا لو قال : متى تزوجب امراة فقد وكلتك بطلاقها ، أو متى ملكت عبدا فقد وكلتك بعتقه ، أو متى ملكت كذا فقد وكلتك ببيعه، أو هبته فلا ms3132 يصح ذلك؛ لأنه لا يصح منه إنشاؤه في الحال(1)، فلا يصح منه التوكيل مطلقا ، ولا معلقا بحصلوه. تمت بيان قرز. (1) وبقي الكلام في الولي إذا غاب منقطعة فالولاية تنتقل مع ذلك ، ومع ذلك فهل يصح منه التوكيل أم لا ؟ سؤال. وقد صدق عليه أنه لا يصح أن يفعل بنفسه فينظر ، أما على القول ببطلان ولايته كما هو المختار فلا يصح(2) منه التوكيل. تمت وقرره سيدنا حسين المغربي. ومثله عن المفتي ، والشامي في حاشيته في النكاح. (2) يعني إذا وكل ثم بطت ولايته لغيبته بطل التوكيل بالوكالة. تمت من حاشية في النكاح. ****** PageV30P008 (1) للزيارة قرز. وأما الوداع فهو يسقط عنها، وطواف القدوم أيضا يسقط، حيث لحقت بأهلها، ويلزم دم (*) الزمنة اه زهور. وهي التي لا ترجو زوال علتها إلى الموت، فهذه آيسة، فيجوز لها أن توكل من يطوف عنها طواف الزيارة اه تكميل معنى. وإنما اشترط مجموع الحيض والزمانة؛ لأنها إذا لم تكن حائضا فهو يصح لها توليه بنفسها، فلا يكون الاحتراز إلا مما يصح توليه بنفسها، وإذا لم تكن زمنة لم يصح لها الاستنابة، ولو كانت حائضا قرز. (2) وكذا إذا أمره أن يقف صح ذلك، لا إذا أمره أن يبيع عنه عبده لم يصح لعدم القبض. وفي البيان في الظهار ما لفظه: وكذا لو قال: بع عبدك لي، فباعه كان ثمنه للأصل، وعليه قيمة العبد اه بلفظه قرز. (3) وكذا يصح التوكيل بنكاح من في العدة بعد انقضائها ، وكذا يصح توكيل وكيل الشراء بالبيع تبعا للتوكيل بالشراء ، وكذا طلاق من يوكل باستنكاحها ، وأمثال ذلك مما قد وجد سببه الموجب له. تمت معيار ، وكذا يصح من المحرم التوكيل بعقد النكاح إذا وقع العقد بعد فكه. تمت شرح فتح معنى. قرز. (4) إلا أن يكون رحما للموكل، فلعله لا يجزئ اه بيان معنى من الكفارة قرز. (5) فإنه يجزئه، ويصير كأنه أذن له مالكه عن نفسه، فيلزمه قيمته إن شرط العوض، أو سكت، إلا أن يشرط عدم العوض اه بيان معنى من الظهار قرز. ويكون الولاء للمعتق ms3133 عنه قرز. (*) (فرع) فإن وكله بأن يشتري له شيئا ثم يبيعه ، أو يتزوج له امرأة ثم يطلقها ، أو ينصب له وكيلا ثم يعزله ، ونحو ذلك صح ؛ لأنه لما صار وكيلا بسبب الطلاق والبيع والعقد صح توكيله بها تبعا للتوكيل بأسبابها، كما يصح العزل المدار بكلما ، وإن كان عزلا عن الوكالة قبل حصولها، إلا أنه بعد وجود السبب وهو التوكيل المحبس، بخلاف ما إذا قال : متىصرت لي وكيلا فقد عزلتك فإنه لا يصح. تمت معيار بلفظه. ****** PageV30P009 (1) قال عليه السلام: وقد دخل التوكيل بالكفالة في عموم قولنا: ويصح فيما عدا ذلك، وصورته أن يقول: وكلتك تجعلني كفيلا عن فلان لفلان، فيقول: قد كفلتك لفلان بما على فلان، أو يقول : تكفلت لفلان بما له من الدين على فلان عن موكلي اه نجرى. ولفظ كواكب: وصورته أن يقول الكفيل: قد تكفلت عن فلان لفلان بكذا، أو قد جعلت فلانا كفيلا لفلان بكذا عن فلان. (2) مكلف، أو مميز مأذون (*) ولا يقال: يدخل في هذا غير المميز ونحوه؛ لأنه قد خرج بقوله: وما ليس للأصل توليه، وقد قال فيما عدا ذلك: وأما المحجور فيصح توكيله(1)؛ لأنه إنما منع من التصرف في ملكه. ذكره في الانتصار، وفي البيان: لا يصح توكيل المحجور عليه فيما تعلق به الحقوق، ذكره الفقيه علي اه بيان. (1) وتعلق به الحقوق؛ لأنه لا يحتاج إلى إذن في ذلك، ولعله يقال: يبقى ما لزمه في ذمته، كما لو اشترى قرز. (3) ولو مجنونا.. قرز. أو سكرانا مميزين. (4) أو خنثى. (5) ولو فسد إحرامه قرز. (*) ولو لم يقع العقد إلا وقد حل المحرم ، وأسلم الكافر، تمت حاشية سحولي قرز. بخلاف ما إذا كان الموكل محرما ، فإن عقد الوكيل وقدصار المحرم حلالا صح العقد وإلا فلا.. قرز. ****** PageV30P010 (1) أي: الموكل ذمي (*) وحلالا أصله محرم؛ إلا أن يقع العقد بعد الفك بالإجماع اه شرح فتح. (2) لا في رجعة وطلاق فيصح. (3) أما عقد المضاربة فيصح من المسلم أن يوكل الكافر(1) أن يعقد عقد مضاربة مع مسلم، وإنما الممنوع مضاربة المسلم لكافر ms3134 اه حثيث قرز.(1) الذمي، والمستأمن، وأما الحربي فقال في الوافي : لا يصح توكيله. تمت بيان قرز. لانقطاع الأحكام بيننا وبينهم. (4) ولا يصح توكيل الكافر بالذبح للمسلم، ولا المحرم بذبح الصيد اه بيان، لكن يقال: ماذا يلزم الذمي إذا وكله مسلم بذبح حيوان، هل يصير كالتوكيل بمحظور فيضمن؟. أو لا؟ قيل : لا يضمن؛ لأنه يستباح، وأما العكس فقد أجاب سيدنا إبراهيم حثيث : أنها تحل، ويكون مالا لا مالك له، وقيل : يتنزل على الخلاف فيما يحل عندنا لا عندهم اه مفتي. والذي قرره القاضي عامر بن محمد الذماري أن الأمر يصير كلا أمر، لكونه على محظور، وإذا بطل الأمر كان الفاعل غاصبا فيسلك ما قيل في الغصب(1) اه وابل. يضمن هنا القيمة فقط من دون تخيير قرز (1) ولو قيل : يفصل في ذلك ، ويقال: إن كان السلم هو الذي وكل الذمي بذبح بقرته، أو شاته ضمن الذمي القيمة للمسلم ،وحلت لأهل ملته، ويملكها لبطلان الأمر، وإن كان الذمي هو الذي وكل المسلم بالذبح فالأمر صحيح، واعتقاد الذمي اعتقاد فاسد لا حكم له ، ولا يجب على المسلم ضمان ، وملك الذمي باق، وتحل للمسلمين سواء باعها هو ، أو وكل مسلما ببيعها واعتقاده التحريم اعتقاد باطل لا يؤثر في خروجها عن ملكه ، وتحريم ثمنها عليه لم يبعد ، والله أعلم. تمت سماع سيدنا علي رحمه الله تعالى. تمت ووجد مثل هذا عن الشامي. ****** PageV30P011 (1) بمجئ وقت اه حاشية سحولي. (2) بل المعلقة وكلتك من وقت كذا، والفرق بين المعلقة والمشروطة جواز حذف حرف الشرط، نحو وكلتك من رأس الشهر اه كواكب. بخلاف الشرط، وفرق ثان: وهو أن التعليق يقطع بحصوله، والشرط ما يجوز حصوله وعدمه، كمجئ زيد ونحوه اه نجرى. (3) بغيره اه حاشية سحولي. (4) وكذا يصح بكتابة، ورسالة، وإشارة عاجز عن اللفظ اه فتح قرز. (5) لا لو قال: وكلتك، وأطلق فلا حكم لهذه الوكالة إلا أن يفوض اه حاشية سحولي لفظا. (6) الأولى أن يقال: أو الأمر ، وإن لم يوكله بلفظ الأمر اه حاشية سحولي معنى.[لأن لفظ الأمر هو أمرت ms3135 ، وليس هذا بشرط]. أو بلفظ الأذن اه بيان قرز. (7) ولو على التراخي، ولو بعد المجلس، ولو بعد القبول، وفي حاشية سحولي ما لفظه: في المجلس أو غيره، في وجه الموكل أو في [وجه] غيره، إذا كان قبل القبول، وإلا ففي وجهه فقط اه لفظا قرز. (8) بناء على أن الامتناع من الإجارة رد، حيث جرى عرف بأنه رد قرز. (9) ولا تلحقها الإجازة إن لم يكن عقدا، فإن كانت عقدا فلا بد من القبول أو الامتثال في المجلس قبل الاعراض قرز. وصورة العقد أن يقول: وكلتك على أن تدخل الدار. ****** PageV30P012 (1) فرع) وإذا مات الوكيل بعد ما تعلقت به الحقوق فإنها تعلق بوصيه وورثته، قال الفقيه يوسف: فإن لم يكونوا فبالحاكم، فإن لم يكن فبالموكل اه بيان لفظا. وذلك لأن حقوق العبد متعلقة به ، فتنتقل إلى وصيه، أو وارثه ، كسائر الحقوق، فلا يجوز للموكل استيفاؤها ، كما لو كان الوكيل حيا. تمت بستان بلفظه. (*) يقال : لا يخلو إما أن يكون وكيلا بالبيع أو بالشراء ، إن كان وكيلا بالبيع فإن قبض العين المبيعة من الموكل، وقبض ثمنها من المشتري تعلقت به جميع الحقوق من الرجوع عند الاستحقاق والرد بالعيب ، والرؤية، والشرط ونحوها ، فإن لم يقبض العين المبيعة، بل أوقع العقد فقط ، فإن قبض الثمن من المشتري تعلقت به ، فإن لم يقبض لم يتعلق به شيء إلا المطالبة بتسليم المبيع. وإن كان وكيلا بالشراء فإن كان قد قبض العين من البائع ، والثمن من الموكل تعلقت به أيضا جميع الحقوق ، وإن لم يقبض العين ، ولا الثمن بل أوقع العقد فقط كان له من الحقوق الرد بالعيب والشرط ، والمطالبة بالثمن لا غيره. تمت سيدنا سعيد الهبل. وهو خلاف المذهب. (2) لما وكل ببيعه، أو بثمن ما وكل بشرائه اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) وتورث عنه. قرز. ****** PageV30P013 (1) لفظا اه بيان قرز.كذا في حاشية سحولي. [إلا توكيل العبد ببيع نفسه فلا تعلق به الحقوق. تمت بيان قرز. (2) يقال: الصلح بالمال إن كان بمعنى الإبراء لم تعلق الحقوق بالوكيل، وإن كان بمعنى ms3136 البيع أغنى عنه قوله في عقد البيع: وإن كان الصلح بمنفعة أغنى عنه قوله: والإجارة اه حاشية سحولي لفظا. (3) وما سوى هذه الثلاثة فلا تعلق الحقوق فيها بالوكيل، كالنكاح، والطلاق، والعتق، والصلح عن دم العمد، والخلع، والكتابة، والصدقة، والإعارة، والهبة، والقرض، والإبراء، والكفالة، والرهن، والوقف، والوديعة، فهذه كلها تفتقر إلى الإضافة إلى الأصل اه بيان معنى. قرز. (*) إن كان بمعنى البيع قرز. (4) في وكيل الشراء. وفي حاشية سحولي العكس. قرز. (5) في وكيل البيع ، وفي حاشية سحولي العكس. قرز.(*) والتعيين فيما يحتاج إليه اه سيدنا حسن رحمه الله. (6) يعني : إذا كان قبل القبض لا بعده فإلى الموكل(1) ، وكذا خيار الرؤية والشرط. تمت كواكب.(1) لأنه قد بطلت الوكالة فلا يصح منه. تمت. والمختار ولو بعد القبض. تمت بيان معنى ، من البيع ، من خيار الرؤية. (7) ما لم يكن مفوضا، فإن كان مفوضا صح الغبن عليه ما لم يستنكر عادة، ذكره الفقيه يوسف. (8) في وكيل الشراء. ****** PageV30P014 (1) المراد به قبض المبيع فيما وكل ببيعه، أو الثمن فيما وكل بشرائه اه حاشية سحولي دليل هذا فلا يتولاه الأصل إلا بإذنه، وصحت إبراءة الوكيل من الثمن قبل القبض. (2) الذي اشتراه ولم يكن قد قبض ثمنه اه بحر معنى قرز. (3) ولعل المراد أنه عند استحقاق المبيع، والرد بالعيب، ولا يرجع عليه بثمن ما باع اه كواكب، ولا يطالب بالمبيع الذي اشتراه إذا لم يقبضهما. (4) أي : اشتراط القبض. (5) أي : قبض الشيء المشترى. (6) وقيل : بل يصح رده؛ لأن ذلك حق له يتعلق به اه بيان بلفظه من خيار الرؤية. (7) لرق، أو صغر قرز. (8) صغيرا ، إلا المحجور عليه لأجل الدين فتعلق به الحقوق، بل لا يصح التوكيل للمحجور عليه فيما يتعلق به الحقوق، ذكره الفقيه علي اه بيان معنى. ويكون في ذمته اه مفتي وحثيث. (9) لفظا. تمت تعليق مذاكرة. (10) لأن المضيف لا يملك ما عقد عليه، فكذا حقوق العقد اه بحر. ****** PageV30P015 (1) وإذا تلف المبيع بعد هذا القبض تلف من مال البائع. (2) نقل عن القاضي عامر أ،ه إذا كان في شرح الأزهار ms3137 احتمالان ؛ فأبرزهما فالمختار الأول ، وإن أظهر أحدهما فالمخفي هو المختار. (3) ومثله: لو أبرأه من الثمن صح؛ إذ هو المالك اه شرح فتح ، وقيل : لا يبرأ، وهو ظاهر الأزهار. إلا أن يريد إسقاط دينه برئ.. قرز. (4) والخلاف منبن على أن المشترى يدخل في ملك الوكيل عندنا ، وعندهم لا يدخل في ملكه. تمت شرح فتح ، وزهور. (5) فيكون لمن سبق، فيصح ما اختاره اه بيان. (6) فإن قلت: فحكمها حينئذ حكم الإمام والحاكم، فإن الحقوق تعلق بهما من جهة الولاية فقط، فإذا بطلت الولاية لم تنتقل إلى وصيه، ولا وارثه، فإذا كان الوصي والولي كذلك، فما وجه الفرق بينهما في الأزهار ؟ قلت: هذا سؤال جيد، والجواب: أن ظاهر ما ذكره الفقيه حسن في تذكرته أن حكمهما حكم الوكيل، لا حكم ذي الولاية، ووجه الفرق أن الوصي والولي أشبه بالوكيل؛ لكون تصرفهما موقوفا على أمر من ولايته أصلية، وليست عامة ولا مستفادة عن العامة، ولاعتبار الأمانة( ) في صحتها فاقتضى ذلك أنهما يملكان الحقوق: لكنه ملك ضعيف، فيبطل بالموت فلا تورث كالخيار اه شرح فتح، وغيث ( ) [شكل على قوله : ولاعتبار] ووجهه: أنها تعتبر العدالة على الأصح اه مفتى. (7) فلا يصح أن يتولى الصبي بعد بلوغه شيئا من حقوق ما عقده وصيه أو وليه مع وجودهما اه تكميل لفظا قرز. ****** PageV30P016 (1) وأنها تعلق بهما الحقوق وإن لم يقبضا، ولو أضافا، ولا يعتق الرحم لهما قرز. (2) أما وصى الأب والجد فتنتقل إليهما، وكذا وصي الوصي، حيث لا جد، وأما مع الجد فلا تنتقل إليه بل إلى الجد، وعليه يحمل كلام الشرح. وقال الدواري: إنها تنتقل إلى وارث الوصي والولي وفاقا ، فحينئذ لا فرق بين الولي والوصي والوكيل، وهو المختار، وفي البيان في الوصايا ما لفظه: (مسألة) وليس للوصي أن ينصب معه وصيا(1) آخر إلا بعد موته، فإذا أوصى غيره عن الميت الأول، أو عن نفسه صح، وكان وصيا للأول، وله أيضا، وإن لم يوص إلى أحد لم يكن لورثته أن يتصرفوا فيما كان وصيا فيه إلا في رواية عن ms3138 المؤيد بالله، رواها في الكافي اه بلفظه.(1) أي : وليا يتصرف بالولاية لا وكيلا ، فيصح التوكيل من الوصي.. قرز. (*) والذي في الكواكب : أنهم يتفقون أنها لا تنتقل إلى الوارث ، وأما الوصي فتنتقل إليه ، والمختار أنها تعلق الحقوق بالوصي ، ولعله يحمل كلام الشرح على صورة ، وهي حيث يوصي وصي الأب مع وجود الجد ، فإنها لا تعلق به الحقوق بل بالجد.. قرز. (3) لم يتقدم لوارث الوكيل ذكر في الانتقال إليه، وقيل : قد تقدم في قوله : ويملك الوكيل القابض والملك يورث. (4) فإن لم يكن للوكيل وارث فالحاكم، فإن لم يكن فالموكل اه بيان قرز. (*) وتحصيل هذه المسألة على ما في البيان : أن نقول : المتصرف عن الغير على ثلاثة أقسام: الأول : الوكيل ، وحكمه أنه يملك الحقوق ملطا قويا ، فتنتقل إلى وصيه ووارثه. الثاني : الإمام والحاكم ، وهما لا يملكان الحقوق أصلا فلا تنتقل إلى وصي ولا إلى وارث. الثالث : الوصي ، والولي ، وهما يملكان الحقوق ملكا ضعيفا ، فتنتقل إلى الوصي ، لا إلى الوارث ، ولو فسر غالبا في الأزهار بأن المراد أن الوصي والولي لا تنتقل الحقوق إلى وارثهما فقط لكان محتملا ، ووافق ما ذكرناه في الحاصل السابق. تمت غاية. ****** PageV30P017 (1) يعني: أنهما يطالبان لأجل الولاية فقط، لا لكون الحقوق تعلق بها، فهي لا تعلق بهما تعلق ضمان؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكونا خصمين فيما يتولياه، وإذا أخرجا عن الولاية لم يطالبا بشئ اه كواكب. وتعود الحقوق إليه إن عادت ولايته قرز. (2) فائدته لم يضمن الحقوق. (3) بخلاف الوكيل، فإنها تعلق به تعلق ملك، فيطالب بها، وإن انعزل وانتقل إلى ورثته من بعده اه غيث. ****** PageV30P018 (1) ولا ينعزل، ويبقى موقوفا، ولفظ البيان في المضاربة: ولعل الوكيل لا يكون كذلك إذا تعدى فيما وكل فيه أنها لا تبطل وكالته اه بلفظة. وهذا في الوكيل فقط ، وأما الوصي إذا حجج عن الموصي بأكثر من المعتاد ، فإن العقد يكون نافذا ، ويضمن الزائد من ماله ، وكذا ولي الصبي ، والمسجد ونحوهما. تمت تكميل. قرز. (2) وأما الوصي والولي والمضارب فلهم البيع لما رأوا صلاحا اه بيان ms3139 بلفظه. (3) في تلك الصفة فقط. قرز. (4) مسألة) من اشترى ثوبا من وكيل بغبن كثير، ثم قطعه قميصا، ولم يجز الموكل البيع، فله تضمين من شاء من الوكيل أو المشتري، والضمان هو أرش النقصان عند المؤيد بالله، وعند الهدوية يخير بين أخذه بغير أرش، أو تركه وأخذ قيمته، وقرار الضمان على الوكيل إن جهل المشتري، وإن علم فعليه، ويعتبر في علمه أن يعلم بأن البائع وكيل لغيره فقط على الأصح اه بيان بلفظه حيث غيره إلى غرض قرز. وإلا فله أرش اليسير، ويخير في الكثير. (5) قيل : فلو جرت العادة بالبيع من غير النقد من الحبوب ونحوها. جاز ذلك. قيل : وفي بلادنا لم تجر العادة بالبيع بالذهب فلا يكون له أن يبيع به. تمت تكميل لفظا. قرز. (6) كالخيل فإنه لم يجر عرف بالنسية (*) والعبرة بعرف الموكل، وإن لم يكن له عرف فبعرف البلد وميلها اه كواكب قرز. (7) ويكون العقد موقوفا قرز. ****** PageV30P019 (1) نحو أن يعين وقتا، أو شخصا، أو سوقا فباع في أدنى من ذلك السوق في الاستثمان لم يصح اه بيان. (2) إن قلت: من أصول الهدوية أن الدراهم والدنانير تتعين في مواضع ، منها: الوكالة(1) ؟ قلنا: المراد بتعينها في الوكالة أنه ليس للوكيل الانتفاع والتصرف فيها لنفسه قبل الشراء، وأنها لو تلفت قبل شرائه لها انعزل(2) عن الوكالة، ولم يكن له الشراء بغيرها، لا غير ذلك ذكره الدواري اه تكميل.(1) وفي البحر : لا تتعين فيها.. قرز. كما تقدم في الحج في قوله : وإذا عين. الخ.(2) والمذهب أنه لا ينعزل ، فيصح شراؤه للموكل ، ويرجع بالثمن على الموكل.. قرز. (3) إلا أن يكون له غرض بتعينها، كأن يكون من جهة حلال، فإنها تعين اه عامر. (4) أو قرينة. (5) وليس له شرط الخيار(1) للمشتري إلا بإذن خاص(2)، إذ لا يقتضيه الإطلاق، وفي اشتراطه للموكل وجهان. قلت: أصحهما الجواز [أي : الصحة. قرز] إذ زاد خيرا اه بيان معنى.(1) فإن شرط المشتري الخيار بقي موقوفا.. قرز (2) أو يجري به عرف ، ولا يدخل في مطلق الأذن.. قرز. (6) أو صفة، كأن يأمره ms3140 بشراء بر أحمر فشرى غيره. (7) حيث أضاف، وإلا لزمه اه بيان. ****** PageV30P020 (1) البلد وميلها (*) وإذا كان مذهب الوكيل والموكل مختلفين فيما وكل فيه. قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: إن العبرة بمذهب الموكل، وقال الفقيه علي: لا يفعل الوكيل إلا ما يستجيزه هو والموكل معا، ولعل هذا أولى فيما اختلفوا في جوازه وتحريمه [تمت كواكب. قرز] والأول أولى فيما اختلف في صحته وفساده اه كواكب قرز. (2) وإن قل. قرز. (3) المراد فيما لم تجر العادة بتفريق بيعه كالعبد ونحوه ، وأما ما يباع مفرقا فيصح بيع بعضه كالرمان ونحوه[ما لم ينهه عن التفريق. قرز] وأجاز أبو حنيفة بيعه بالتبعيض مطلقا اه من تعليق ابن مفتاح. (4) فلو باع النصف بثمن الكل فإنه يصح؛ لأنه زيادة خير، إلا حيث أمره أن يبيعه من رجل معين فلا يصح ذلك، لأنه يحتمل أن يكون له غرض في محاباته في الزيادة في المبيع اه بحر ، وكواكب، وبستان. وهل له بيع النصف الآخر؟ فيه وجهان أحدهما: يصح قرز. (5) وقيل : لا يصح ؛ لأنه قد انعزل ، ولأنه يؤدي إلى التفريق في الرد. تمت مفتي. (6) إذا لم يمنعه من الصفقتين اه بيان. (7) وعين الثمن أو النوع كما يأتي، وإلا لم تصح الوكالة. ****** PageV30P021 (1) والقول للموكل في الغرض؛ إذ لا يعرف إلا من جهته اه عامر. (*) ويلزم الوكيل المبيع في جميع هذه الصور ، ما لم يصادقه البائع ، فيرد له أو يخير الموكل ، وقد كان نوى الوكيل، أو أضاف اليه، وإلا فلا.. قرز. (2) ولا يعتق. (3) أي: ذكر. (4) بفتح الراء وسكون الخاء اه شرح آيات. (5) ما لم ينهه. (6) فإن كانت هذه الزيادة بعد العقد فإنه يصح وفاقا، وتكون للأصل. قلت: فيقف على الإجازة اه غيث. (7) قال الفقيه يوسف: وهو الأقرب إلى العرف اه بيان. واختاره الإمام شرف الدين، والدواري. (8) قلنا: باع بعض المبيع بغير جنس الثمن الأول فكان كما لو خالف في جنس الثمن كله اه غيث. (9) معينا اه بيان. وأما إذا كان غير معين فقد خالف. تمت مفتي قرز. حيث كانت الثياب كثيرة ، واختلفت أثمانها ms3141 ،وإلا فلا يشترط التعيين.. قرز. (10) إلا أن ينهاه عن النقصان لم يصح اه بيان معنى. ****** PageV30P022 (1) أو غيرها من سائر المفسدات؛ إذ الغرض تعريض العقد للفسخ، وهذا في الفاسد الذي يملك بالقبض، فأما فاسد الربى فهو محظور لا يصح التوكيل به اه كواكب قرز. (2) أو بخيار مجهول. (3) ولا بأجل معلوم. (4) أو تلحقه غرامة. قرز. ****** PageV30P023 (1) ووصيه ، ووارثه. قرز. (2) إذ إليه استيفاؤه فإليه إسقاطه، لا بعد قبضه لانعزاله اه بحر. وهذه عندي علة ضعييفة؛ لأن ذلك ينتقض بوكيل القبض، والأولى أن يعلل بأن الثمن يدخل في ملكه قبل قبضه، كما قلنا: إن الشئ المشترى يدخل في ملك الموكل بالشراء، وإذا ملكه فله الحط اه غيث وتكميل. كما للمشتري الفسخ والرضاء اه غيث ، ولفظ البحر : (فرع) وحيث تعلقت به لا يفتقر إلى الإضافة لدخوله في ملكه لحظة وينتقل، وحيث لا تعلق به يجب لعدم دخوله في ملكه ، فلا يتعين للموكل إلا بها.تمت بحر لفظا.(*) حيث لم يضف لفظا اه حاشية سحولي قرز. (3) هذا ذكره أبو العباس للمذهب، وهو يدل على أن الحقوق ثابتة للوكيل من قبل أن يقبض اه كواكب. وأما على اشتراط الأزهار؛ لكونه قابضا فلعل هذا يحمل على أنه وكله ببيع شئ(1) هو في يده فباعه، فإن إليه قبض ثمنه فيصح الإبراء منه ويعزم اه حاشية سحولي. ينظر. ويحقق فلا حاجة لهذا.(1) ينظر ، فإن مراد الأزهار وشرحه قبض الثمن من المشتري لا قبض العين ، التي وكل ببيعها ، فهو لم يبعها إلا بعد القبض ، وإلا لم يصح منه الحط لعدم تعلق الحقوق به. تمت إملاء سيدنا علي بن أحمد رحمه الله. (*) وأما الوكيل يقبض الثمن فلا يصح أن يحط منه شيئا وفاقا، ولو تعلقت به الحقوق، ولأن حقه أضعف اه كواكب. وكذا الوصي لا يجوز له الحط وفاقا، وأما الوكيل بالبيع فلأن تصرفه أقوى؛ بدليل أنها تنتقل الحقوق إلى وارثه بخلاف الوصي إلا لمصلحة. قال عليه السلام: ولو التزم أن للوصي الحط فيما باعه، ويغرم كالوكيل لم يبعد اه نجرى [غيث نسخة ]. ****** PageV30P024 (1) شكل ms3142 عليه، ووجهه: أن الحط بعد القبض لا معنى له. (2) يعني: قبل القبض (*) (مسألة) إذا اشترى الوكيل شيئا(1)، ثم وهب له البائع ثمنه، أو بعضه قبل قبضه كان له، ويرجع به على من وكله، لا إن ابرأه منه فإنه يبرأ معه الموكل، فإن أبرأ البائع الموكل من ذلك فالأقرب أنه لا يصح(2)؛ لأن حقه على الوكيل لا على الموكل، حيث لم يضف الشراء إليه(3) في جناية العبد إذا أبرأ المجني عليه السيد لم يصح (4) والله اعلم اه بيان بلفظه. وفي البرهان عن الفقيه يوسف يبرآن جميعا بإبراء الأصل، وقواه المفتي، واختاره الشامي كالضامن والمضمون عليه.(1) ولم يضف. تمت حثيث ؛ لأن مع الإضافة يكون من تمليك الدين غير الضامن ، وهو لا يصح. تمت سيدنا حسن بن محمد رحمه الله تعالى. (2) إلا أن يريد إسقاط دينه برئ.. قرز. (3) وكذا لو وهبه للموكل ، أو بعضه لم يصح ؛ لأنه ليس في ذمته إلا مع الإضافة. (4) إلا أن يقصد المجني عليه إسقاط دينه بريا جميعا.. قرز. (3) وكان حرا ، ولم يضف لفظا اه مفتي ، لا إذا كان عبدا فإنه لا يعتق، لأنه لا يملك فلا يدخل في ملكه لحظة، بخلاف الحر فإنه يدخل في ملكه لحظة مختطفة اه نجري قرز. (*) والولاء لمن يعتق عليه، فإن كان يعتق عليهما فللوكيل، لأنه يدخل في ملكه قبل الموكل قرز. (4) فإن كان يعتق على الأصل عتق بكل حال، سواء كان الوكيل حرا أم عبدا، أضاف أم لا، وأما الضمان، فإن أضاف لم يضمن، وإن لم يضف ضمن إن كان مؤسرا، وسعى العبد مع الاعسار، وإن كان من أرحام الوكيل، فإن كان عبدا أو حرا وأضاف لم يعتق، وان لم يكن كذلك عتق وضمن مع الايسار، وسعى مع الاعسار (*) مع التفويض اه بحر. أو ذكر النوع، أو الثمن، وإلا لم تصح الوكالة قرز. ****** PageV30P025 (1) أو أبيعه، أو أطأ الأمة، فإذا عين ذلك لم يصح الشراء لأجل المخالفة، ثم إن الوكيل إما أن يضيف أو لا، إن لم يضف لزمه، وأما إذا أضاف إلى ms3143 الموكل، فإن كان باللفظ بطل الشراء، وكذلك بالنية إذا صادق البائع اه زهور. قرز. ينظر فلا يصح التصادق، إذ العتق حق لله تعالى. يقال : فرض المسألة حيث يعتق على المول لا على الوكيل فتأمل. (2) على الوكيل في الحالين. (*) وأما الإمام والأب ونحوهما فلا يعتق ؛ لأن ولايتهما أصلية من جهة الله تعالى. يجب فيها تحري المصلحة ، ولا يصح شراء من يعتق ؛ لأنها جناية في النيابة عن الله تعالى بخلاف الوكيل فهو يتصرف عمن وكله ، وهو يجوز عليه فعل غير الأصلح.تمت وابل قرز. (*) يقال : لا يخلو إما أن يعتق على الوكيل أو على الموكل ، إن كان يعتق على الموكل عتق مطلقا ، سواء كان الوكيل حرا أم عبدا ، أضاف أم لم يضف ، لكن مع الإضافة الموكل لا ضمان على الوكيل ، فإن كان يعتق على الوكيل عتق بشرط أن يكون حرا ، ولم يضف لفظا ، ويضمن مع الإيسار ، ويسعى مع الإعسار ، فإن عتق عليهما جميعا فلا ضمان عليه ، والولاء للموكل مع الإيسار ، ويسعى العبد مع الإعسار. تمت إملاء سيدنا علي بن جابر الهبل. رحمه الله. ****** PageV30P026 (1) الأصح أنه يضمن لموكله قيمته إن كان موسرا ، وإن كان معسرا سعى العبد ، فإن لم تمكنه السعاية ؟ سؤال. الظاهر والله أعلم : أنه يبقى في ذمة الوكيل. تمت سماع سيدنا عبد الله بن أحمد المجاهد. رحمه الله. (2) في الفتح: يضمن مطلقا، سواء علم أو جهل ، عتق عليه أو على الأصل، ويسعى المملوك عن المعسر اه شرح فتح. قال في البيان ، والوابل : يضمن القيمة. وعن القاضي عامر: يضمن الثمن. وقيل : إن عتق على الوكيل أو عليهما معا غرم الثمن(1) المدفوع، وإن عتق على الأصل فالقيمة والله أعلم (1) لأنه عتق قبل دخوله في ملك الموكل اه تعليق الفقيه علي على اللمع قرز. (*)، وقال التهامي: الصحيح أنه لا يضمن؛ لأنه مأمور بالشراء على الإطلاق، بخلاف المضارب ، وهذا هو الفرق. وقيل : إن كان يعتق على الأصل فلا ضمان، وإن كان يعتق على الوكيل ضمن. (3) وقواه الهبل، والتهامي. (*) وهل تجب السعاية على قول الكافي، والفقيه يحي ms3144 بن حسن البحيبح ؟. (4) منه ، أو من الوكيل. (5) من غير جناية ولا تفريط. (6) أو قبل الشراء ]. (*)لا قبل الشراء فينعزل للعرف بذلك اه عامر ، وفي بعض الحواشي: أو لم يشتر. ولفظ البيان: (فرع) فإن كان تلف الثمن مع الوكيل قبل شرائه ثم اشترى فله الرجوع بالثمن إن لم يكن قال : أشتر لي بهذا ، فإذا كان قال له ذلك ففي غير النقدين لا يرجع ، ويكون الشراء له(1) وفيهما كذا عند المؤيد بالله أنهما يتعينان ، وعند الهدوية يصح شراؤه للموكل ، ويرجع عليه بالثمن. تمت بيان (1) أي : للوكيل حيث لم يضف لفظا أو نية ، وصادقه البائع ، وإلا كان مفتقرا إلى الإجازة. تمت تهامي. قرز. ****** PageV30P027 (1) فائدة) إذا أمر الموكل الوكيل أن يشتري له عبدا معينا ، أو غير معين بدين له في ذمته ، أو يعين له في يد الوكيل وديعة ، أو غصبا ، ثم تلف العبد في يد الوكيل ، فإنه يبرأ من الدين والعين ، ويتلف العبد من مال الموكل ، هكذا استقربه الإمام عليه السلام في الغيث. تمت تكميل قرز. (2) فإن امتنع، أو غاب الأصل من غرامة الثمن بعد حكم للوكيل ( ) ببيع ذلك، أو يرده على المشتري إن رضي به اه شرح بهران. بعد تسليم الثمن( ) إن ابتاع، وإلا غرم الوكيل، ويرجع به على من وكله متى أمكن. ومعناه في البيان. (3) لأنه أمين اه شرح فتح. (4) هذا مثال قوله: المشترى منه. (5) الأولى تلف بغير جناية ولا تفريط ؛ لأن الضياع تفريط. (6) بغير تفريط. (7) يريد بالطرفين البيع والشراء قرز. (8) لا مشروطة ولا مضمرة. (9) أو معتادا للأجرة. (10) إلا أن يضمن قرز. (11) هذه المسألة على قول أبي علي : إن الحقوق تعلق بالوكيل قبل القبض، وأما عندنا فلا تعلق بالوكيل إلا بعد القبض. (12) ووجه الفرق بين الطرفين: أنه إذا قبض الثمن قبل الشراء فهو أمين؛ إذ لم يقبضه بحق واجب عليه له، فإذا تلف في يده فلا ضمان عليه بل على الأصل، بخلاف ما إذا قبض منه بعد ما اشترى فإنه قبضه من الموكل بحق واجب عليه له، بدليل أنه يجبر على دفعه، ms3145 فإذا سلم فقد برئ وتعلق الضمان بالوكيل. ****** PageV30P028 (1) والوجه : أنما اشترى الوكيل تعلق الثمن بذمته ، وما تعلق بذمته تعلق بذمة الموكل ، فلما سلم الموكل برئت ذمته. تمت نجري معنى. بخلاف الذي قبضه قبل الشراء فهو في يده أمانة ، حتى يسلمه إلى البائع. (2) ظاهره، ولو تلفت بغير جناية ولا تفريط اه شرح فتح معنى قرز. (3) يعني: وقبض المبيع، ولو قال: أو المبيع. كان أحسن، ويكون [يعني الجحد]مع إقراره بالبيع. (4) والقول قول الوكيل أنه قد باع تلك العين ، لأنه أمين على ما في يده ، وكذلك الوكيل بقضاء الدين إذا قال : قد قضيته فأنكر الغريم ، فإنه يقبل قول الوكيل مع يمينه في براءة نفسه ، لا على الغريم إلا ببينة.تمت بيان قرز. (5) أي: ثقة (*) الثالث: أن يجري العرف بتسليم المبيع قبل الثمن، أو ياذن الموكل، وإلا ضمن اه عامر ، ومثله في البحر. (*) فإن كان مشهورا بالتمرد ضمن الوكيل لأنه فرط. ****** PageV30P029 (1) من الموكل. (2) أي: من الموكل. (3) للمشتري. (4) قد تقدم يقبضه البائع ، ولا يأمره الحاكم بالبيع ، وقد فرق بفرق فيه دقة. فينظر لو نقصت قيمته أو زادت فلمن تكون الزيادة ؟ تمت. ولعله لا يضمن النقصان والزيادة لبيت المال. تمت مفتي نظرية ، والمختار يبطل البيع. (5) والمختار أنه يبطل البيع كما ذكره الفقيه يوسف في الاختلاف في البيع ( ) وهو الأولى كما يأتي قوله: والبائع أولى بما تعذر ثمنه ( ) في قوله: ولمنكر وقوعه. (*) وزائد الثمن ونقصانه للمشتري الأول، وعليه إن قلت: إقرار بالعين للمشتري من الوكيل، ومن شرط الإقرار القبول، وعدم الرد والجحود رد، فيحقق. ولعله لا يضمن النقصان، وتكون الزيادة لبيت المال، بل يكون المبيع باق على ملك الموكل، كما ذكره الفقيه يوسف في البيع؛ لأن رد المشتري للإقرار بالبيع يوجب بقاءه على ملك الموكل والله أعلم. ****** PageV30P030 (1) أي: لا ينفذ ، فيبقى موقوفا على إجازة الأصل، أو تجديد عقد من الوكيل، أو إجازته قرز. وتكون إجازته عزلا قرز. (2) وتكون إجازته عزلا.. قرز. (3) وذلك لأن حكم الأ/ر والنهي لا يكون لازما للمخاطب إلا بعد وصولهما إليه ، بخلاف من يتصرف بالولاية فهو ms3146 كالمالك ، فإنه لو باع عبدا ظن أنه لأجنبي ، ثم بان عبده صح بيعه ، فكذلك من يتصرف بالولاية يصح ما فعله قبل علمه. تمت بستان. (4) بل يبقى موقوفا. (5) يقال: لم لا يعتبر المؤيد بالله الإبتداء ، والهدوية الانتهاء؟ سؤال. (6) لأنه يتصرف بالولاية ، وكل من تصرف بالولاية يصح تصرفه قبل علمه بالولاية ؛ لأنه يتصرف عن نفسه بالنيابة عن غيره ، فهو كالمالك. تمت كواكب ، وهل يأتي على هذا لو حكم حاكم بشيء بعد التولية من الإمام ، وقبل علمه بها أن ينفذ حكمه ؟سؤال. تمت سماعا. لعله كذلك. تمت سيدنا علي. رحمه الله. (7) والولي والمالك قرز. (*) ويقال: لو رد الوصاية ما يكون الحكم في تصرفه؟ سؤال. قيل : تصرفه كالقبول: لأنه يكفي الامتثال، ولو قبل العلم. ينظر؛ لأن الامتثال قبل العلم لا حكم له. وقيل : يبطل ببطلانها. اه شامي. (*) والفرق بين الوصي والوكيل : أن الوصي يتصرف لنفسه، والوكيل يتصرف لغيره اه سماعا ، وهو يؤخذ من عبارة البحر في توجيه المسألة. ****** PageV30P031 (1) مع الإثم ؛ لكن يقال: من شرط الوصي العدالة ؟ سؤال. لعله يقال: إن تصرفه مع تجويز الرضاء اه مفتي قرز. وقيل : حيث لم يكن عالما بقبح إقدامه، أو بنى على أن الوصية لا تبطل إلا بالفسق والخيانة، وإلا فقد بطلت اه شامي. (2) وإذا رجع المبيح في الإباحة فلا حكم لرجوعه حتى يعلم المباح له.. قرز. (3) المراد بالتصرف الاستهلاك، لا البيع والإباحة ونحوهما فليس له ذلك، ما لم يكن ثمة قرينة تقتضي لذلك، هذا خلاف الإطلاق لأصحابنا، بل صرح بجواز التصرف اه كواكب ، ولفظ حاشية سحولي: والمباح له من كل وجه الذي يجوز له الاستهلاك والمعاوضة قرز. (4) مالم يظن الرضاء.. قرز. (5) صوابه : حذف ولو ؛ لأنه لا يصح الرد إلا بالحكم اه ولفظ حاشية: صوابه إن رد عليه بحكم ، أو رؤية، أو شرط قرز. (6) وهو يقال: قد ثبت أن الرد بالحكم ونحوه نقض للعقد من أصله، حتى كأنه لم يكن، فيكون تصرف الوكيل كلا ، فلم لا يصح التصرف منه ثانيا ؟ قلنا: الرد بالحكم ونحوه لم ينقض نفس فعل الوكيل، ms3147 وإنما نقض حكمه، والانعزال هو بنفس الفعل. والله أعلم اه حاشية سحولي لفظا ، ومثله في شرح الفتح، وشرح البحر. (7) أو عرف. (8) قوي] مرة أخرى. ****** PageV30P032 (1) كأن تكون محبسة. سيأتي ما يخالف هذا على قوله : وبفعله ما وليه. (2) قال الفقيه يوسف: فإن قبله من غير حكم كان المبيع له لا للموكل، ويسلم ثمنه اه بيان ، والقياس أنه لا يملكه؛ لأنه ليس من ألفاظ التمليك. قاله في الغيث ، وهو المختار ، خلاف ما ذكره الفقيه يوسف. قلت: وفيه نظر؛ لأن الفسخ منه لا حكم له اه كواكب قرز. وينظر لو أجاز الموكل. قال في بعض الحواشي: لا تلحق اه عامر. (3) لأن المبيع يتعين هنا بخلاف الزيادة في الثمن من جنسه فيلزمه قبولها ؛ لأن الثمن لا يتعين. (4) فلو كانا ثوبين، أو عبدين، أو غير ذلك هل التعيين إلى الموكل؟ أو إلى الوكيل؟ أو إلى الحاكم عند التشاجر؟ ينظر اه وجد من خط المتوكل على الله: أن التعيين إلى الوكيل بالقول أو الفعل، استنبط ذلك عليه السلام من حديث عروة. قرز. وفي هامش البيان جواب أبسط من هذا وأكمل فائدة فليطالع. وفي هامش البيان ما لفظه : قوله : يصح رطل بنصف درهم ، فلو كانا ثوبين ، أو عبدين هل التعيين إلى الموكل ، أو إلى الوكيل ، أو إلى الحاكم عند التشاجر ؟ ينظر. وجد من خط مولانا المتوكل على الله عليه السلام ما لفظه : الجواب أن شراء عروة لأحد الشاتين نافذ غير موقوف عندنا ، وقال الإمام يحي عليه السلام شراؤهما غير موقوف ، وعلى قولنا فإليه التعيين بالقول والفعل ، وبيعه لأحدهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعيين للنافذ شرائها؛ لأنه لما أراد بيعها عنه كان تعيينا عندنا بالفعل والنية ، ويكون بيعها موقوفا ، والأخرى قد تعين شرؤاها موقوفا ، فالعقد على الشاة المبيعة غير مترتب على شرائه الشاة الموقوفة ، فصحت إجازتهما لكونهما عقدين غير مترتب أحدهما على الآخر.. قرز. ****** PageV30P033 (1) لكن من شرط ذلك أن يكون كل رطل يساوي درهما، ولعل هذا الشرط [لا]يحتاج إليه عند أهل المذهب، وأنه لا يلزم رطل ms3148 بنصف درهم. (2) لأنه زاد خيرا. (3) واختاره المؤلف لخبر عروة ؛ قلنا: قد حصلت الإجازة منه صلى الله عليه وآله وسلم كما مر. (4) المراد لمن نفاها منهما ؛ لأن الأصل عدم الوكالة. (5) والجنس، والنوع، والصفة. (*) وإذا اختلفا في جنس ما وكل به بعد فعله ، فالبينة على الوكيل ، وإن اختلفا في صفته [أو نوعه] فالأقرب أنه على الخلاف في مسألة القباء ، فعلى قول المؤيد بالله البينة على الوكيل ، وعلى قول الهدوية القول قوله ، حيث كان معتادا في البلد ، وهو الغالب.. قرز ، وأما حيث جرت العادة بأحدهما فالبينة على من ادعى خلافه. تمت بستان بلفظه ، من الإحالات.. قرز. (*) وأما إذا ادعى الوكيل الفعل وأنكره الموكل ، فإن القول قول الوكيل قبل العزل مع أنه يدعي خلاف الأصل.قرز. (6) هذا مع الاتفاق على أنه قد قيد له ذكر الثمن، وإلا فالقول قول مدعي الإطلاق. (*) هذا ذكر معناه أبو جعفر ، ولعل المراد حيث اختلفا في جنسه فالبينة على الوكيل ، وأما حيث اتفقا في جنسه واختلفا في صفته ، وكان الكل معتادا في الناحية ، أي : في ذلك البلد ، فإنه على الخلاف بين المؤيد بالله ، وأبي طالب. كما في مسألة القباء والقميص ، فعلى قول المؤيد بالله القول قول الموكل ، وعلى قول أبي طالب القول قول الوكيل. تمت كواكب. قلت : ولعل هذا بعد الشراء كما في مسألة القباء والقميص ، وأن الخلاف بعد القطع لا قبله فالقول للأصل.. قرز. ****** PageV30P034 (1) وهذا بعد الشراء لا قبله فينعزل الوكيل. (*) وأما قدر الثمن الذي باع به الوكيل فالقول قوله ؛ لأنه أمين. تمت صعيتري. قرز. (2) في نفيها ، وفي القدر. (3) أو لفظ. تمت تذكرة ، وقيل : إنه إذا لفظ كان له ظاهرا وباطنا. تمت بيان. قرره الشامي ، والتهامي. (4) وأما لو أضاف إلى نفسه لفظا، ونواه أيضا كان له ظاهرا وباطنا، وإن لم يخالف اه تهامي ، وفي البيان ما لفظه: فأما إذا لم ينوه لنفسه فهو للموكل، ولو قال: اشتريت لنفسي ، ذكره في الشرح اه بيان قرز. فالمعنى أنما عينه الأصل فإنه يكون له، ولو نوى أو لفظ به لنفسه، فلا حكم ms3149 له. وقد ذكر معناه في حاشية سحولي، ولفظ حاشية سحولي: ولا حكم لنيته لنفسه، بل ولا لفظه أيضا، بل يكون ذلك للموكل باللفظ قرز. (5) وإن لم يعينه لم يكن للموكل إلا مع الإضافة لفظا أو نية ، تمت كواكب ، وبحر ، وبيان. وظاهر عبارتهم أنه إن أضاف إلى نفسه كان له ، وإن لم يضف كان للموكل. (*) وقد دخل في ذلك الشركاء المتفاوضون حيث اشترى أحدهم ما تراضوا على حسن شرائه ، ونواه لنفسه فإنه يكون لهم جميعا. تمت من خط زيد بن عبد الله الأكوع. رحمه الله قرز. (6) وعين ثمنه اه رياض. يقال : إن كانت العلة في تعيين النوع أو الثمن هي الجهالة، فمع تعيين المشتري لا جهالة، كما هو ظاهر الإطلاق اه سيدنا حسن قرز. (7) قال في شرح الأثمار: إنه يكون القول له مع المنازعة، والبينة على الوكيل أنه أضاف إلى نفسه، ولا يحمل كلام أهل المذهب على غير ذلك، وفي ما لم يعين القول قول الوكيل أنه أضاف إلى نفسه اه ينظر. (*) ووجهه أنه عزل لنفسه في غير وجه الأصل ، وهو لا يصح ، لكن يقال : لو كان في وجهه كان عزلا ، وليس كذلك ، وينتقض بقوله : ما لم يخالفه الفرع. ****** PageV30P035 (1) ، وقال الفقيه علي ، والفقيه يحي بن حسن البحيبح: بل ظاهرا وباطنا اه كواكب، وبيان. (2) ليس إلا هو فقط. (3) أو أطلق. ظاهره ولو بماله، وينظر ما الفرق بين هذا وبين المضاربة؟ ولعل الفرق أن المضاربة أقوى؛ لأن فيها شائبة شركة، وقد ذكر معناه في الكواكب. (4) بزيادة لا نقص ، فقد تقدم في قوله : (أو رخص). (5) أو أطلق، فإن نواه للموكل مع المخالفة كان عقدا موقوفا على إجازة الموكل اه حاشية سحولي لفظا قرز. (6) القرض والهبة (7) أو أطلق كانت له، ولو كان الموكل قد عينها، ولو أضاف فيها إلى نفسه لفظا، وإلى الموكل نية كانت له لا للموكل اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) صوابه إذا لم يضف إلى الموكل لفظا. (8) إنما يتصور في النكاح والهبة، فيكون له، لا العتق ونحوه فلا يصح قرز. (9) والوجه في ms3150 ذلك: أن من شرطها الإضافة إلى الموكل لفظا، فإذا لم تحصل إضافة صار للوكيل اه غيث (10) أو فوض]. (*) إلا أن لا يكون في الناحية إلا نوع واحد انصرف إليه، وظاهر الأزهار خلافه (*) أو كان العرف في الإطلاق ينصرف إلى جنس مخصوص، ونوع مخصوص، أو ينصرف إلى الجنس وقد عين الثمن، كما تقدم، أو ينصرف إلى النوع وقد عين الجنس قرز. (*) وهذا فيما كانت تفاوت أنواعه كثيرا، فلا بد من ذكر نوع من أنواعه، أو ذكر ثمنه، حتى تقل الجهالة فيه، ثم يشتري ما يليق بالموكل، فأما ما لا يتنوع فيكفي ذكر الجنس فيه، فيشتري ما يليق بالموكل، كالدار ونحوه، فلو اشترى له ما لا يليق به لم يصح اه كواكب لفظا قرز. ****** PageV30P036 (1) لأن فيه كلية الجهالة، والوكالة لا تقبل إلا نوع الجهالة اه نجرى (*) إلا مع التفويض، وإن لم يذكر نوعا ولا ثمنا اه حاشية سحولي قرز. (2) ولا يقال: كلما أردت، لأنه إذا قال: كلما أردت كان تمليكا(1) فلا يستقيم قول المؤيد بالله بعده في متى؛ لأن قد خرجت بغالبا في الطلاق.(1) لأن المشيئة إذا أضيفت إلى الوكيل فهو تمليك ، ولو بلفظ التوكيل، وإن أضيفت إلى غيره كان توكيلا. تمت بستان. والتمليك لا يقتضي التكرار عند المؤيد بالله في متى. (3) إن أرادت. ****** PageV30P037 (1) التحيس لتقريرها، والدور لإبطالها، ومعنى تحبيسها:لا ينعزل إلا بأن يعزل(1) نفسه، أو بأن يتولى الأصل ما وكل فيه، أو بالدور اه حاشية سحولي لفظا قرز. أو يعزله بمثل التحبيس اه بهران. وقد تقدم في الطلاق ما لم يحبس إلا بمثله(1) وقال في شرح الأثمار: يعني إذا قال: كلما عزلتك، فإن قال: كلما انعزلت فلا يستقيم اه. وهو في البيان كذلك. (2) وهي الحيلة في عزل الوكالة المحبسة ، أو يتولى الموكل ما أمر به ، أو يعزل الوكيل نفسه(1) في وجه الأصل(2). تمت بيان قرز. أو يعزله بمثل التحبيس. تمت بيان. [بهران. نخ]. (1) حيث لم يقل : كلما انعزلت عادت. قرز. (2) أو علمه بكتاب، أو رسول.. قرز. (3) فائدة) فإن قال ابتداء: كلما ms3151 صرت وكيلا لي فقد عزلتك، ثم وكله صح، واستمرت الوكالة، ولا حكم لذلك؛ لأنه قبل التوكيل قرز. (4) ولا يمنع من الوكالة الناجزة وقيل : يمنع ولو كان بوكالة جديدة اه بكرى.[نجري. نخ] إلا بمثله. يقال: لا فائدة لهذا فتأمل؛ لأنه ما من وقت يصير فيه وكيلا إلا وصار معزولا في الوقت الذي يليه اه شامي. (5) ووجهه: أن كل لعموم الأوقات (*) وشفعة، وميراث اه حاشية سحولي، فيتناول الحاصل، والمستقبل، وقبض كل ميراث اه تبصرة. ****** PageV30P038 (1) ولعل الفرق الخبر، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لاطلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك) اه كواكب. ولأنه من باب التصرف قبل القبض، ولأن كل ما لا يصح للأصل توليه في الحال فلا يصح التوكيل به. (2) والبيع، والهبة، وسائر التصرفات كالنذر، والتأجير.. قرز. (3) إلا أن يسبقه الموكل بعزله قبل دعواه القبض لم يقبل إلا ببينة اه بيان، وهي الحيلة. [تحقيق النظر في كلام البيان : لأن دعواه وبينته لغير مدع ، وهو الغريم الذي عليه الدين ، إذ لم تبر ذمته مع عدم التصديق فتأمل. تمت حثيث. يستقيم حيث كان بأجرة؛ لأنه يدعي براءة ذمته. تمت. فهي دعوى لمدع ، وهي نفسه]. (*) مطلقا: سواء كان بأجرة أم لا. (4) إذا كان بغير أجرة اه وابل قرز. (*) يعني: إذا كان الضياع بغير تفريط. ينظر ، فأما إذا كان الضياع نسيانا فهو تفريط، خلاف الإمام يحي. (*) الضياع تفريط، فالقياس أنه لا يصدق، فينظر.ولعله أراد بالضياع التلف. ****** PageV30P039 (1) إلا الخصومة فلا يصح أن يتولى طرفيها واحد. (2) وضابط ذلك: ما كان فيه مال من كلا الطرفين كالبيع ونحوه تعلقت الحقوق بالوكيل[إن لم يضف كما تقدم. قرز] وما لا مال فيه، أو كان من طرف واحد تعلقت حقوقه بالموكل. (3) بالأصالة لا بالإضافة؛ لأنها قد لا تعلق به للإضافة (*) وذلك كالبيع، والإجارة، والصلح بالمال، وما سوى البيع والإجارة والصلح بالمال لا تتعلق حقوقه بالوكيل، من نكاح، وطلاق، وقرض، وهبة، وإعارة، وإبراء، وكفالة، ومضاربة، وكتابة، وغير ذلك؛ لأنه لا بد فيها من الإضافة إلى الموكل لفظا اه نجرى. (4) لفظا اه ms3152 بحر قرز. (5) وهو حيث وكله ولي المرأة على تزويجها، ولم يعين الزوج، بل فوضه أن يزوجها من شاء، ذكره في الغيث في كتاب النكاح. (6) هذا على أصل المؤيد بالله، وأما على مذهب الهدوية فلابد من الإضافة إلى الولي، فيقول: عن وليها فلان. (7) بل يبقى موقوفا. (8) وفي بعض نسخ الغيث : وهبت هذا الدار عن زيد وقبلت، ولم يذكر لفظة (له) فهذه تبطل، وأما صورة الكتاب، فينفذ بالإجازة من المالك اه ينظر. والمختار عدم الصحة في الصورتين.. قرز. (9) المراد بالخصومة الدعوى للموكل، والإجابة عنه اه تكميل. (فرع) وأما الوكيل بقبض(1) الدين إذا جحده الخصم ، فقال الشافعي، وقول لأبي حنيفة : له أن يدعيه ويثبت(2) به؛ لأن القبض فرع عن الثبوت. وقال أبو يوسف، ومحمد ، وقول لأبي حنيفة : ليس له ذلك، لأنه غير مأمور به ، ورواه في البحر. تمت بيان. (1) العين إذا جحدت لم يكن له التثبيت به عليها ؛ لأنها ممكنة القبض من غير تثبيت فافترقا. تمت بحر بلفظه ، والظاهر عدم الفرق بين العين والدين. تمت هامش بحر. (2) وله أن يحلفه إذا جحده الوكالة، لأنه إذا أقر لزمه تسليم الدين ، بخلاف وكيل العين فلا تجب له اليمين؛ لأنه لو أقر بالوكالة لم يجب ، ولا يجوز تسليم العين. تمت بيان قرز. ****** PageV30P040 (1) سواء كان وكيل مطالبة أو مدافعة. (2) عن البلد اه بيان وقيل : ثلاثا اه صعيتري وقيل : عن المجلس (3) قال في البيان: (فرع) وليس للمدعي عليه أن يوكل إلا من هو حاضر عند التداعي؛ لا من هو غائب عنه قرز. (4) يعني : الأصل. (5) يعني: مع غيره ، أو واحد على قول المؤيد بالله. (6) يعني: وكيل المدافعة؛ إذ لا يتأتى في وكيل المطالبة، وهو ظاهر الأزهار، فوكيل المطالبة له تعديل بينه المدعى عليه، ووكيل المدافعة له تعديل بينة المدعي، وهو المراد قرز. بل يتأتى حيث بين المدعى عليه بتلف المضمون ونحو ذلك، والمختار لا فرق قرز. (*) لا الولي فليس له تعديل بينة الخصم [لأن ذلك ينافي تحري المصلحة] كما لا تصح منه الشهادة والإقرار، وفيه بحث اه وابل. ولعله ms3153 يعني أن ذلك ليس على إطلاقه؛ لأنه يصح من الوصي الشهادة فيما لا يتعلق بتصرفه، كما سيأتي، فكذلك يصح منه فيه التعديل والله أعلم اه شرح بهران. (*) لاجرحها فليس له؛ إذ له فيها نفع، وهو الحكم فيما ادعاه، أما وكيل المطالبة فلعله يصح منه الجرح لبينة موكله، لا التعديل اه حاشية سحولي لفظا. (*) صوابه منه قرز. ****** PageV30P041 (1) سواء كان وكيل مطالبة أو مدافعة ، تمت وابل قرز. وسواء كان فيما يوجب حقا عليه أو يسقط في عين ، أو دين وكله ببراء أم لا.. قرز. (2) والوجه: أن القبض من توابع الخصومة كان لتحليف ،ولا يصح من وكيل البيع أن يستثني عليه القبض ؛ لأنه من موجب عقد الوكالة كالبيع والشراء. تمت بهران. (3) من دين، أو عين، أو ثمن مبيع، أو أجرة مؤجر، حيث تعلق به الحقوق.تمت حاشية سحولي لفظا. قرز. (4) أو يجري عرف بخلاف ذلك.. قرز. (5) وكيل مدافعة عن الأصلية، أو مطالبة عن المردودة اه حاشية سحولي لفظا. (6) ليس كالإقرار من كل وجه؛ لأنه يصح الرجوع عن النكول، لا عن الإقرار اه شرح فتح. (7) أو هو نكل عن اليمين، حيث طلب منه ما يعلم سقوط الحق في وكيل المطالبة، أو لزومه في وكيل المدافعة قرز. ****** PageV30P042 (1) وضابطه: ما صح للموكل أن يعزل الوكيل فيه لم يصح من الوكيل التوكيل فيه، وما لم يصح من الموكل أن يعزل الوكيل فيه صح من الوكيل التوكيل فيه، كقبض المبيع والثمن، ونحو ذلك اه زهور، وقيل : لا فرق قرز. وهو ظاهر الأزهار. (2) المراد فيما للموكل عزله فيه ، لا في غيره ، وكقبض المبيع والثمن ونحو ذلك. تمت زهور. (3) أو يجري العرف بالتوكيل، كمن وكل زوجته بالبيع والشراء ونحوه، وغاب عنها وهي ممن لا تخرج لحوائجها، وكذا لو وكل أهل الرياسة ممن عادته أن لا يتولى البيع بنفسه، فلهما أن يوكلا اه عامر قرز. (*) ويكون الوكيل وكيلا للموكل(1) وله عزله، لا للوكيل اه نجري.[وإذا عزل أحدهما لم ينعزل الآخر. قرز] وهذا في المفوض، إلا أن يأذن له الموكل بأن يوكل عن ms3154 نفسه صح، وكان وكيله كالمعبر عنه اه بيان بلفظه [ويكون العزل إلى الوكيل لا إلى الموكل] لكن متى انعزل الأول أو مات فإنه ينعزل الثاني؛ لأنه إذا بطل الأصل بطل الفرع اه بستان بلفظه. (1) القياس أنه وكيل للوكيل، وعزله إليه وقرره الشامي. (4) إلا ما مر في قوله: وله الحط قبل القبض، ومثله في شرح الأثمار. (5) فإن قلت: فيلزم ألا يصح إقراره ؟ سؤال. قال السيد المفتي: هذا حجة لمن قال: لا يصح إقراره مطلقا، ولو قبل الوكالة في الدعوى إثباتا ودفعا، لها تعلق بالإنكار، والإقرار، والنكول، واليمين، وقد أقامه فيها مقام نفسه، فيصح منه ما يصح من الأصل، بخلاف الإبراء فهو خارج عن ذلك لم يكن بعيدا والله اعلم اه غيث معنى ، وشرح بهران. (*) لأن الحق لا يتعلق به، فخالف وكيل البيع اه من شرح ابن عبد السلام. ****** PageV30P043 (1) أو يطلق. (2) إلا أن يخشى الفساد. (3) أو مأذونا فيما أذن فيه اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) أو جرى عرف بذلك فإنه يصح اه أثمار. (*) هذا إذا كان الموكل ممن يعرف التفويض اه إملاء سيدنا صلاح الفلكي رحمه الله تعالى. (*) ولا يدخل الغبن في مطلق التفويض ، فإذا باع الوكيل بغبن فاحش فهو غير نافذ [مع عدم المصلحة.قرز] وهو الأزهار في البيع في قوله : أو متصرف(1) عن الغير فاحشا. تمت (1)بل نافذ ، وهو ظاهر الأزهار فيما تقدم في البيع معلقا على كلام الإمام في قوله : أو متصرفا عن الغير فاحشا ، ولفظه: قال الفقيه يوسف : إلا أن يكون مفوضا صح الغبن. تمت سماع شيخ مجاهد. تمت والله أعلم. (4) لكن المنصور بالله قد جزم بالعرف، والإمام لم يجزم به. (5) يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) ومن طلق امرأة موكله، أو أعتق عبده كان من أبلغ الضرر اه لمعة. لعل الاحتجاج بهذا ضعيف؛ لأنه يقال: هذا برضاه. ****** PageV30P044 (1) فحينئذ لا خلاف بين المنصور بالله، والإمام عليه السلام. (2) فإن شرط الافتراق لم يجتمعا قرز. (3) بلفظ واحد قرز. (*) لا في وقتين، فلكل واحد ms3155 أن يفعل ذلك وحده، إلا أن يشرط الاجتماع وجب قرز. (4) وضابطه : كلما افتقر إلى رضاء الغير وقبوله ، أو يبطل بالتراخي كالشفعة. قرز. مع علم الموكل بتراخي الوكيل. قرز. (5) بالامتناع؛ لئلا يفوت الخلع. (6) بعوض. قرز. (7) يعود اليهما ، أي : العتق والخلع. تمت تكميل. ومما يخشى فوته كالكتابة ، والهبة. تمت تكميل قرز. (8) والعبرة بما يقتضيه الحال من غير فرق بين المعين وغيره. تمت سيدنا عامر.قرز. (9) لخشية وقوع الفسخ، أو التقايل قبل الطلب اه حاشية هداية. ينظر فالإقالة بيع في حق الشفيع. [شكل على قوله : والشفعة] ووجه التشكيل أنها لا تبطل بتفريط الوكيل ، وقد يقال : إنه يخشى فواتها ، حيث كان البيع بخيار للمشتري، أو يتفاسخان ابتداء.. قرز. ****** PageV30P045 (1) بغير عوض قرز. (2) بغير عوض قرز. (3) ولا يكون توكيلا حقيقة (*) وإن لم يحضر اه بيان معنى. (4) ولا تشاجرا، ولا جرى عرف به. (5) وإذا مات أحدهما مع الشرط بطلت الوكالة، يعني: وكالة الآخر؛ إذ هما بمثابة الواحد مع الشرط. (6) بل يبقى موقوفا على إجازة المالك، أو الوكيل المفوض اه غيث قرز. أو غير المفوض كما اختاره الإمام في فسخ نكاح الاناث من المماليك والله أعلم. ولا يتصور تفويض مع شرط الإجتماع ، ولعله إذا كان له وكيل غيرهم. ****** PageV30P046 (1) باللفظ لا بالفعل فيصح عزله. قرز. (2) ولو وكيلا قرز. (3) وكل فلانا فيما ادعى عنك. (4) أن على الخصم مضرة في إعادة الدعوى. (5) في وجه الموكل (*) إذ قد تعلق به حق الخصومة، وعزله يضر به في المحاكمة، والإحضار ، وتقرير الحق، والتسليم، ولتأديته إلى أن لا يستقر خصم اه بحر. وفي الغيث: أن كل معاملة لشخصين لم تنفسخ بأحدهما، كالبيع والإجارة اه بلفظه. (6) أو علمه بكتاب أو رسول قرز. (*) وسواء رضي أم لا، وليس كذلك[قوى] لأن المضرة حاصلة حضر أو غاب، وصواب العبارة أن يقال: إلا برضاء الخصم والله أعلم. (*) في وجه الموكل أيضا.. قرز. حيث الوكيل عزل نفسه ، وأما لو كان العازل له هو الموكل فلا يشترط ، إلا أن يكون في وجه الخصم فقط ، ولو الوكيل غئابا فيصح. تمت بيان معنى قرز. (7) بأن ms3156 يكون وكيل مطالبة، أو وكيل معاملة ونحوها. (8) أي: يصح. (9) أي: يصح. (10) وعلمه بكتاب أو رسول قرز. (*) (فرع) وهكذا في الوصي إذا أراد عزل نفسه قبل موت الموصي، فأما الموصي فله عزله متى شاء، وهكذا في المتولي من الإمام(1) أو القاضي، أو الخمسة، فهو كالوكيل سواء. اه بيان بلفظه.(1) مع القبول من الإمام ونحوه[أي : وصي الإمام وحاكمه] وإلا لم ينعزل المحتسب.. قرز. كما سيأتي في القضاء. (*) هذا في وكيل المطالبة، وأما وكيل المدافعة، فإن حصلت أحد هذه الثلاثة، وهو أن يوكل بسؤال الخصم، أو بحضوره، أو كان قد خاصم، فإنه لا يعزل نفسه إلا في حضرة الموكل، والخصم معا، وإن لم يحصل أحد هذه لم يحتج إلى حضور الخصم، وأما حضور الموكل، فالقولان مختلفان، كما في وكيل المطالبة اه بيان. ****** PageV30P047 (1) تقديره كذلك كل عقد الخ. (2) قال الفقيه يوسف: وهكذا العقد الموقوف على الإجازة إذا أراد أحد المتعاقدين فسخه قبل حصول الإجازة، فهو على هذا الخلاف ، هل يحتاج أن يفسخ في محضر صاحبه أم لا؟ اه كواكب. وظاهر كلام المؤيد بالله، وأبي العباس أنه يصح، وقد تقدم في النكاح اه بيان بلفظه. (3) حيث أراد أحد الشريكين عزل نفسه، لا إذا أراد أحدهما عزل شريكه فيصح في غير محضره اه رياض، وبيان ، وقد تقدم مثله في الشركة. ولفظ البيان في الوكالة : وكذا في الشريكين إذا أراد أحدهما عزل نفسه عن وكالة صاحبه ، فأما إذا عزل صاحبه عن وكالته فإنه يصح متى شاء. تمت بلفظه. (*) أما المضارب فله أن يعزل المضارب، ولوفي الغيبة حيث رأس المال نقدا، أو عرضا تيقن ألا ربح فيه. (4) لا من جهة الراهن ، إلا قبل القبض ، فله الرجوع كما تقدم. قرز. (5) حيث لا وفاء عنده ، أو كانت فاسدة.. قرز من جهتهما. وإلا أجبر على تسليمه ؛ لأن الحق لله تعالى فلا يصح التراضي على إبطاله. ****** PageV30P048 (1) وكذا جحوده للوكالة قرز. (*) وضابطه: أنه ينعزل الوكيل ببطلان تصرف الموكل فيما وكل فيه، بموت، أو جنون، أو ردة، أو حجر، ذكر معنى ذلك في التمهيد، ms3157 والوجه: أن الوكيل فرع عن الموكل، فمتى بطل تصرف الأصل بطل تصرف الفرع اه صعيتري. بل يبقى موقوفا. ولفظ حاشية في هامش البيان: هلا كان حجرا للوكيل لا عزلا ؟ هو كذلك ، وقد ذكره في الغيث ، وقرره في باب المأذون. قرز (*) أو جنونه وإغمائه. قرز (2) إجماع. تمت تعليقة (3) في جميعه ، ولو كان في بعضه ففيما تصرف فيه. تمت تعليق. (4) قال في الحفيظ : إذا طحن الحب ، أو خاط الثوب الذي وكل ببيعه كان عزلا ، ولعل المراد بخياطة الثوب حيث جعله قميصا أو نحوه.. قرز. (*) وضابط ذلك أن كل فعل من الموكل يمنع فعل الوكيل كان عزلا ، وما لا فلا. تمت صعيتري. إلا أن يفهم منه العزل. تمت. (5) وفرع الفقيه محمد بن سليمان فرعين الأول : إذا حصل العزل لوكيل النكاح والطلاق ونحو ذلك ، وحصل من الوكيل الطلاق ونحوه ، والتبس السابق من الطلاق والعزل، فإن هذا يأتي على الأصلين المتقدمين، هل يرد إلى الأصل الأول؟ وهو أن لا طلاق عندالمؤيد بالله. أو الأصل الثاني ؟ وهو أن لا عزل فيقع الطلاق، على قول الهادي عليه السلام. الفرع الثاني: إذا باع الوكيل والموكل، والتبس المتقدم، فإنه يقسم نصفين، وللمشتريين الخيار اه زهور. وكذا إذا وقعا في حالة اه زهور. وقيل : إذا تقارن بيعه وبيع الموكل رجح العزل، ويشهد له ما تقدم في الخيارات، في قوله: فإن اتفقا فالفسخ اه شامي. ****** PageV30P049 (1) أو رهنه اه بيان قرز. (*) المختار أن الإجارة ليس بتصرف فلا يمنع فعل الوكيل إلا لقرينة دالة أن المالك أراد بالإجارة العزل للوكيل والله أعلم. وقيل : يمنع للعرف اه ولفظ البستان: قال الوالد قدس الله روحه: ولعله يؤخذ من العادة والعرف أن الموكل لا يفعل ذلك إلا مع كراهة بيع الوكيل، فتكون الكراهة مع الفعل عزلا للوكيل، ذكر ذلك في كواكب النيرة اه بستان. (2) قد تقدم في البيع أنه تصرف فينظر ، ولعله هنا يجوز في القسمة لما كان لا يبطل التوكيل ، ولعل الفرق أن العارية والنكاح فيما تقدم تدل على حصول الرضاء في إسقاط الخيار ، ولا ms3158 يفعل إلا المالك بخلاف ما هنا فليس العارية والوكالة بالبيع تنافي العادة. تمت شامي. (3) يقال: التزويج تصرف، كما تقدم في خيار الرؤية فلينظر اه ، ليس بتصرف هنا؛ لأن التزويج لا يمنع البيع. (4) إلا أن يكون وكيلا فيهما قرز. (5) حيث ارتد قرز. (6) فإن ارتد ولم يلحق لم تبطل؛ إذ يصح توكيل المرتد ابتداء اه بحر، وهذا فيما يصح توكيل الكافر فيه فلا تبطل بالردة قرز. (7) لانقطاع الحكم (*) فلو ارتدا في حالة واحدة لم تبطل الوكالة( ) حيث ارتدا إلى ملة واحدة. لا فرق قرز. ولم يلحق بدار الحرب، فإن لحقا بطلت قرز ( ) بل تبقى موقوفة. ****** PageV30P050 (1) ينظر في تصرف الوكيل؛ لأنه بعد تصرف الموكل لاحق يتعلق بالوكيل فتأمل. (2) ولو امرأة. قرز.(*) عزلا وتوكيلا، مع الظن(1) في التوكيل، وقد تقدم في الضروب قرز.(1) إذا كان المخبر غير عدل ، وإلا فلا يشترط حصول الظن.. قرز. (3) لأن الشك كاف في منع الإباحة. (4) قياسا على ما تقدم في الشفعة، في قوله: أو خبر يثمر الظن. (5) لا فرق على ظاهر الأزهار. (6) قوي حيث ادعى الموكل عزله في وقت متقدم اه بيان. ****** PageV30P051 (1) من أصحاب أبي حنيفة. (2) ما لم يغلب في الظن كذبه (*) قال في الديباج: وما ذكره فيه نظر. والأولى أن الرسول وغيره على سواء، وان الخلاف في الجميع. (3) هذا زيادة إيضاح، وإلا فقد تقدم في قوله: ولا فيما رد عليه ولو بحكم. فلعله تكرار. (4) ولو محبسة على ظاهر الأزهار، وقد تقدمت حاشية على شرح قوله: ولا فيما رد عليه ولو بحكم. يخالف هذه فينظر اه لم يتقدم شئ. (5) لعله من رؤية أو شرط، لا بالتراضي، ولفظ حاشية مما هو نقض للعقد من أصله كخيار الرؤية والشرط قرز. (6) بل يبقى موقوفا قرز. (7) بأي موجب. (8) إجماعا اه بحر. (9) كالبيع ونحوه. (10) كالنكاح ونحوه. (11) حيث كان العزل باللفط، لا بموت الموكل، أو ردته مع اللحوق مثلا، أو بيعه لذلك الشئ، أو وقفه له أو نحوه، فلا حكم للتصرف الوكيل بعد ذلك، وإن جهله اه حاشية سحولي لفظا (*) وذلك لأنه يؤدي إلى أنه ms3159 يضمن لو صح عزله قبل العلم اه كواكب (*) ومن لا تعلق به الحقوق ينعزل قبل أن يعلم، وهذا مستقيم إلا في صورة، وهي التوكيل بقبض مال عن دين، أو غيره، [أو نحوه. نخ] فإنه لا تتعلق به الحقوق، وهو لا يصح عزله حتى يعلم؛ لأنه لو صح لأدى إلى أنه يضمن ما قبضه، ذكره في الشرح، واللمع اه كواكب لفظا. (12) وهذا إذا لم يضف، وأما إذا أضاف لم ينفذ العقد؛ لأنه باع وقد انعزل قرز. ****** PageV30P052 (1) يعني : فيصح لئلا يؤدي إلى الإضرار في التعامل. تمت بحر. (2) قياسا على أوأمر الله تعالى، كلو أمرنا بشئ ثم نهانا ولم نعلم النهي، قلنا: لا نسلم وقوع الأصل اه بحر. وهو أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بشيء ، ثم ينهانا عنه، ولا يعلمنا بالنهي، فإنا متعبدون بالمنسوخ حتى نعلم بالناسخ، ولذا فإن أهل قباء صلوا إلى بيت المقدس بعد النسخ، وقبل علمهم به اه زهور. ****** PageV30P053 (1) فرع) ويتفقون إذا خرج الموكل فيه من ملك الموكل ببيع أو نحوه ، أو فوت بطلت الوكالة ، وإن لم يعلم الوكيل ، خلاف مالك. تمت بيان. (2) ضمنا ضمان غصب. (3) أو النذر أو الصدقة قرز. (*) يقال: لو باعها المالك عقيب التوكيل، قبل أن يهب الموكل، ثم قبضها المشتري، وتركها في يد الوكيل، وتعقب ذلك وهبها الوكيل، ثم اتلفها الموهوب له ضمن قيمتها للمشتري، ويرجع على الواهب(1)، والواهب يرجع على المالك( ) فإن لم يقبضها المشتري تلفت من مال البائع قرز ( ) لأنه غار له قرز. ومثله في البيان. يقال: هو جان ، فالقياس أن لا رجوع كما تقدم في الغصب، ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في الغصب أن التغرير هنا بسبب منه في حق يستحقه وقت التغرير، وهو ظاهر قوله: وإباحة، بخلاف الغصب، فهو سبب في حق غيره، فلا يرجع حيث اعتاض والله أعلم.(1) وإذا مات الموكل قبل الهبة ثم أتلفه الموهوب له ، وجب الضمان للورثة ، ويرجع الضامن على الوكيل ، ويرجع الوكيل على تركة الميت ، على كلام اللمع ، والبيان. تمت بيان بلفظه. (4) والنذر، والصدقة. (5) قال ms3160 الفقيه يوسف: والقياس أنها تصح، ولا يصح العزل فيها قبل العلم؛ لأنه يؤدي إلى ضمان الوكيل، كما ذكره في الوكيل بالقبض، لكنه يمكن الفرق بينهما بأن الضمان في الهبة يكون للموكل، فلا يجب، وفي وكيل القبض الضمان هو لغير الموكل، فلا يمكن إسقاطه إلا ببطلان العزل اه كواكب. ****** PageV30P054 (1) حسا فإن استهلكه حكما رده ولا أرش اه بيان. ويرجع بالغرامات. تمت بيان ، وذويد. تمت من خط سيدنا حسن. قرز. (2) وكذا الوكيل لا يضمن؛ لأنهما مغروران، ولو ضمنا لرجعا على الموكل اه كواكب. (3) وتبطل بزوال عقل أيهما، ولا تعود بعوده في الأصح اه حاشية سحولي لفظا قرز. (4) وقال في البحر: تبطل بجنون الوكيل والأصل، أو إغمائهما؛ إذ قد خرجا عن كونهما من أهل التصرف، والإغماء بالجنون أشبه اه بحر بلفظه. قرز. (5) قلنا: بالجنون أشبه. تمت بحر. ****** PageV30P055 (1) ورجع عنه في البحر إلى مثل قول الفقيه علي، حيث قال: قد خرج عن كونه من أهل التصرف. (2) ولعل الفرق بين الوكالة بالأجرة ، وبين الأجارة أن الوكالة جائزة ، ولو بغير أجرة ، بخلاف الإجارة فلا ملازمة. تمت غيث ، وفي البيان ما لفظه : لكن حيث الإجارة صحيحة إنما يصح عزله حيث يصح فسخ الإجارة ، وهو عند العذر ، ذكره الفقيه يوسف. تمت بلفظه ، فعلى هذا يسقط الفرق. تمت سماع سيدنا حسن رحمه الله. (3) إلا ما يخرج بالعرف كالحنث ، فإنه لا يكون فيه كالإجارة ، كلو حلف لا أجر ، فتوكل ، أو العكس. تمت فتح وشرحه. قرز. (4) ينظر كيف صورة حصة ما فعل في النكاح، ولعله حيث وكله يتزوج له أكثر من واحدة ففعل البعض، استحق أجرة ما فعل والله أعلم ، أو يقال : حصة السعي قبل العقد. (*) وفي قوله: حصة ما فعل تسامح؛ إذ لا يقال: حصة ما فعل في الفاسدة، بل أجرة مثله، ولعله بالنظر إلى جملة أجرة المثل، اللازمة في مدة المدافعة إلى وقت ثبوت الحق، والله أعلم وأحكم قرز. (5) هكذا في التذكرة ، قال في الصعيتري: لا معنى لذكر الحصة ؛ لأنها فاسدة ، فله أجرة المثل مطلقا. (*) المراد أجرة ما عمل ms3161 ، يعني: أجرة المثل من ذلك العمل ، وفي عبارة الأزهار تسامح. ****** PageV30P056 (1) فعل المقصود أم لا. (2) حيث لم يبين قدر المجالس. (3) قال في شرح البحر : ويصح كون الوكيل بأجرة خاصا ومشتركا. تمت بيان. قال عليه السلام: وصورة الخاص : أن يستأجره بأجرة معلومة إلى مدة معلومة من غير ان يذكر له العمل نفسه ، ثم يأمره بعد ذلك بالبيع والشراء ، وسائر الأعمال. وصورة المشترك: أن يستأجر بأجرة معلومة على عمل معلوم ، وإن ذكرت المدة المعلومة جاز ذلك، كما مر في الإجارة. تمت بستان. (4) مسألة) إنما تصح أجرة الدلال، ووكيل الخصومة إذا ذكرت له مدة معلومة، فيستحق الأجرة بمضيها، مع العرض للمبيع، أو المخاصمة، أو لحصول المقصود، ولو في بعضها، نحو أن يفلح الخصم، أو يبيع المال في أول المدة اه بيان، وكذا إذا أقر وكيل الخصومة بالمدعى لخصمه لم تسقط أيضا؛ إذ لا وجه لسقوطها اه بحر. (*) ولفظ البيان : وكذا في وكيل الخصومة إذا أقر بما ادعي عليه ، فإن إقراره لا يبطل(1) أجرته، بل يستحق بقدر عمله إن كانت أجارته فاسدة ، أو بقدر ما مضى(2) من مدة الوكالة أن كانت صحيحة ، ذكره في البحر عن العترة ، والفريقين ، وهو بناء على أن إقرار الوكيل يلزم الموكل. تمت بيان. قرز.(1) إن قلت : هلا قيل : لو بطل عمله تحت يده ؟ سؤال. قلت : خاص فلا يرد. تمت ، وعن الشامي : قد تم عمله. تمت يحقق. ولفظ حاشية : وظاهر العبارة أنه خاص فلا يرد. تأمل.(2) إن كانت مقصودة ، وذلك حيث وكله ينازع به فلانا ثلاثة أيام ، ويحمل الكتاب أنه أجير خاص.. قرز. (*) فلو فلج بمجلس ، وقد استؤجر على مجالس استحق الجميع، وكذا لو أقر الخصم استحق الجميع. ومعناه في البيان. (5) ولا يصح فيها شرط الخيار. بل يلغو. (*) قيل مكتوب على باب الري وهي جزء من طهران اليوم عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكفالة : أولها ندامة ، وأوسطها ملامة ، وأخرها غرامة. ومن لم يصدق فليجرب ، حتى يعرف البلاء من السلا. ولبعضهم في ذم الكفالة والدخول فيها شعر: من شاء يكرم نفسه***ويصون والده ms3162 وخاله فليطرح ضاد الضمان***ويجتنب كاف الكفالة ويصون قاف قباله***من وقع قافات القبالة فلربما انقلب الزمان***فحطه من حيث شاله فيصير ما في بيته ***من آلة لسواه آلة ويقال سلم طائعا***أو لا فحبس لا محالة فيعض من ندم أنا***مله ألا وهيهات الإقالة يعني : لا يقبله من كفل له ، بل يطالبه، ولا يعذره. ****** PageV30P057 (1) أي: مريم عليها السلام، وهو زوج خالتها. (2) فارغة. (3) مشغولة. (4) أي: الكفيل. ****** PageV30P058 (1) قال في البحر : وإنما تصح الكفالة من مكلف مختار ، وتصح من الأخرس والمصمت بالإشارة ، وتصح بالكتابة مع القرينة(1) كغيرها من العقود ، قال في البيان : وكذا تصح بالرسالة والوكالة(2). تمت تكميل لفظا. (1) تدل على الضمان ؛ لأن الكتابة قد تكون عبثا لا غرض فيها ، وقد تكون تجربة للقلم ، وتحسين الخط. تمت بيان. ينظر. (2) وصورتها أن يقول الرجل لغيره : وكلتك أن تجعلني كفيلا لفلان عن فلان ، فيقول الوكيل : قد كفلتك لفلان بمائة على فلان ، أو يقول : تكفلت لفلان بمائة من الدين عن فلان ، عن موكلي. (2) فإن لم يجد الكفيل فلا حبس، ويخلى سبيله كالمعسر اه دواري. هذا مستقيم حيث لم يطلب الخصم حبسه؛ إذ لو طلب وجب، كما سيأتي في قوله: والحبس له إن طلبت، فإن لم يمكنه إلا بتسليم مال للكفيل وجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون كوجوبه، لكن هل يجوز له أخذه ؟ أجيب: بأنه لا يحل، وله الرجوع اه يحقق. بل يحل إذا كان لمثله أجرة. (3) يفهم من الأزهار أن الضمانة لما سيثت لا تجب ، وأما الصحة فتصح كما سيأتي ، وقد صرح به في الفتح ، والأثمار، فلا يجب على المدعى عليه الإجابة إلى التكفيل؛ لما سيثبت وإن رضي ، ويفهم من قيد الأزهار المذكور أن الكفالة لمن عليه الحق لا تجب وإن صحت ، وسمي ضمان درك. تمت تكميل. قرز. (4) ولا يعتبر فيها أذن المكفول له اه بيان بلفظه. ما لم يرد، فإن رد بطلت الكفالة. (*) دينا كان أو عينا ، أو حقا(1) متعلقا بالعين. قرز (1) مسيلا [يعني : إصلاحه] أو غيره ، وهي الضمانة بالوجه.. قرز. (*) مستقرا، ليخرج دين الكتابة، فإنه ms3163 لم يكن مستقرا، فلا يصح طلب الكفيل من المكاتب على مال الكتابة اه خلاف البحر. ****** PageV30P059 (1) ولو من جهة الصلاحية. (2) أو معسرا قرز. (3) إلا أن يريد الغيبة مدة يحل الأجل قبل عوده، أو يخشى تفويت ماله، كان التكفيل بنظر الحاكم اه شرح فتح. ولفظ البيان: ولعله حيث يغلب في الظن رجوعه قبل حلول الأجل اه بلفظه. (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا كفالة في حد ولا قصاص) اه بستان. ولأن الحد حق لله تعالى، والكفالة مشروعة(1) للاستيثاق، والحدود تدرأ بالشبهات اه كواكب. (1) يعني فلا تجب ، وإلا لزم التكفيل.. قرز. وقال أبو يوسف : بل تجب إذا كان من عليه الدين يريد السفر. قال الإمام عليه السلام: فإن كان الغريم يريد الخروج للجهاد فله طلبه بالكفيل، لخطر الجهاد على أصح الوجهين ، ولعله يريد كفيلا بالدين. تمت بيان بلفظه. قوله على أصح الوجهين ، وذلك لأن المجاهد يعرض نفسه للقتل طلبا للشهادة ، فلهذا لم يكن بد من إقامة الكفيل ، أو الرهن ليستوفي صاحب الدين دينه ، ويحتمل المنع من ذلك ؛ لأن الدين لم يحل. لعله فيستحق المطالبة ، ولذا لا يطلب الرهن ولا الكفيل. تمت بستان بلفظه. (5) يعني: لا يجب إن طلبت، فأما الصحة فتصح فيهما اه كواكب. (6) يصح التبرع بالكفالة في الحدود كلها اه بيان لفظا (*) يعني: من الحدود، وسماه متبرعا؛ لأنه في الأصل غير واجب عليه، والفرق بين الكفالة تبرعا وواجبا أن التبرع يجوز ولو طالت المدة، بخلاف الواجب فهو قدر المجلس اه سماع سحولي. في الحد لا في الدين (*) أي : إلا أن يتبرع من هما عليه بالكفيل اه حاشية سحولي. ****** PageV30P060 (1) أو طلبها من هي له اه حاشية سحولي لفظا. (2) قلت: لضعف وجوب التكفيل اه كواكب (*) ببدنه قرز. (3) بل يجب، ويجبره الحاكم عليها، وهو ظاهر سياق الأزهار، وفائدة ذلك وجوب إحضاره في المجلس، فإن فات تسليمه في المجلس بطلت الكفالة اه كواكب، ومثله في البحر. (4) والقصاص، والسرقة( ) أيضا اه بحر، وبيان ( ) وظاهر الأزهار خلافه. وإنما صح التكفيل في حد القذف قدر مجلس الحكم ؛ لأنه ms3164 حق لآدمي ، وكذا في القصاص. تمت شرح أثمار معنى. (5) لضعف الحق بعد اليمين. قلت: والأقرب [قوى] أنه على ما يراه الحاكم اه بحر، قال القاضي جعفر: قدرا يغلب في ظن الحاكم إقامة البينة، ذكره المؤيد بالله. (6) ولعله يكفي في الضمين طلب الكفيل.. قرز.(*) وكذا الضمانة بما يتعلق بالعين، مثل الشرب ونحوه، فيضمن بإصلاحه قرز. (*) وبالحق كإصلاح المسيل ونحو ذلك اه شرح فتح قرز. (*) ينظر لو ضمن رجل لرجل بمثقال، وعليه له مثله هل يتساقطا؟ اه حماطي. أما إذا كانت الضمانة تبرعا فلا تبعد المساقطة، لاستقرار المضمون به في ذمة الضامن، وأما في غير التبرع فمحل نظر وتأمل ، الأقرب عدم المساقطة لعدم استقراره في ذمة الضامن؛ بدليل أنه إذا أبرئ لم يبرأ الأصل بخلاف العكس اه شامي. وفي البيان ما يفهم استقرار الدين في ذمة الضامن، في قولهم: إذا مات الضامن كان لصاحب الدين طلب ورثته يدفعون إليه من تركته، فيفهم منه استقراره، فتصح المساقطة والله أعلم وأحكم اه إملاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى. (*) وفائدة الضمان بالعين المضمونة إذا تعذر إحضارها لزمه قيمة للحيلولة اه حثيث ، وإذا تلفت فلا ضمان؛ لأنه مثل كفيل الوجه إذا مات بطلت الكفالة اه غيث، وبحر. وعن الحنفية: أن العين المضمونة إذا تلفت ضمن الضامن قيمتها(1)، وعليه دل كلام الهادي عليه السلام؛ لأنه أجاز العارية بشرط الضمان اه زهرة.(1) بل لا يلزم شيء إلا أن يشرط عليه. قرز. ****** PageV30P061 (1) وإذا تلفت لم يلزم الضامن، ككفالة الوجه اه بحر، وكذا إذا تعذر التسليم لعينها اه برهان ، ويجب الاستفداء للعين بما لا يجحف. (2) أو جرى عرف أن الكفالة بالعين كفالة بقيمتها إن تلفت، أو بردها إن بقيت.. قرز. سماعا. (3) الضامن، أو المضمون له. (4) لزم. تمت [وكذا القيمة للحيلولة.. قرز] ويصح الرجوع عن ذلك قبل تلفها. (5) وديعة. (6) لعل هذا حيث ضمن هكذا بعدم الاعتراض فلا يصح، وأما لو ضمن بما جرى منه صح والله أعلم اه شامي. (7) أي : غير واجب. (8) أي : لا يجب].وقد صرح القاضي عامر: أنها تصح؛ لأنه ms3165 بما سيثبت في الذمة، وسيأتي مثله في المحارب، وقد صرح الأئمة والمشايخ فيما يجري بين القبائل من الضمانات، وصحة الضمانة بالمجهول في ذلك؛ إن كان المضمون له وعليه معلومين، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة العقبة، حيث طلب اثني عشر رجلا منهم، وجعلهم كفلاء على أصحابهم، وتكفل صلى الله عليه وآله وسلم على قومه، وقد كان علي عليه السلام يضمن على الدعار عشائرهم، ذكره في شرح الآيات، وشرح الفتح. (9) بأن يكفل عن الظالم. ولا يلزم إذا لم يترك الاعتراض له. وقيل : يلزم قرز. (10) كاليد، واللسان. (11) يعني: ما طلب من الكفيل أن يغرم كان ظلما. ****** PageV30P062 (1) عندنا تصح. (2) قال المؤلف: بل مرجعه إلى الكفالة بالوجه، فكأنه كفل بحضوره للقسمة، فيحبس لإحضاره؛ ويقسم، وإذا تعذر على الكفيل بطلت اه شرح أثمار. وينصب عنه الحاكم قرز. (3) ويكفي معرفة اسم المضمون عنه ، ونسبه ، وأن لم يعرف شخصه ، إذ القصد الأداء عنه ، ولا يجب معرفة المضمون له. تمت بحر. فإن لم يعرف المضمون عنه سؤال ؟ فالكفالة باطلة ؛ إذ من شرط الصحيحة أن يضمن بما قد ثبت في ذمة معلومة ، وفي الفتح لا تصح مع جهالة المكفول له. (4) وذلك لقوله تعالى :{فخذ أحدنا مكانه} ينظر في الاحتجاج بذلك؛ لأن الذي في الآية يستعبد ، ذكره في الجواهر؛ لأن السارق يستعبد في دين يعقوب عليه السلام، ذكره في تفسير الأعقم اه ولفظ البستان في باب حد السارق: وكان في شريعة يعقوب عليه السلام حد السارق أخذه سنة، وفي شرع أهل مصر يرد مثلي السرقة. (*) (مسألة) قال في البحر: تصح الكفالة بالعبد الآبق [أي : بإحضاره] والصبي ( ) والزوجة، حيث يجب تسليمها، قال الإمام يحي: وبالميت الذي يحتاج إلى إحضار صورته قبل دفنه، وكذا بعد الدفن قرز. للشهادة عليه، أو نحوها اه بيان [كما ينبش للمال ونحوه]( ) نحو أن يكون الصبي مؤجرا وله ولاية عليه، والزوجة ناشزة قرز. ****** PageV30P063 (1) خلاف الناصر، وبعض أصحاب الشافعي. (2) اعتبر هنا ما اعتبر أبو حنيفة في الطلاق والعتاق، ولعل الوجه: أنه لما لم ms3166 يكن للضمانة قوة كقوة الطلاق والعتاق لم يكن بد من لفظ يفيد تعميم البدن؛ لأنها لا تسري، بخلاف الطلاق والعتاق اه صعيتري. (3) وكذا لو قال الكافل: ثلثي أو ربعي كافل لك اه ومعناه في حاشية سحولي. (4) أو بلحيته، أو برأسه، أو بقلبه. (5) وأما المؤسر فيصح بالأولى، ويكون على الخلاف بين الفقيهين يوسف وحسن إذا أجاز الورثة هل يرجع الضامن أم لا ؟ وفي الكواكب : ولا تصح عن المؤسر؛ لأن الدين قد انتقل إلى التركة، وتعلق بها، يقال: يلزم ألا يصح البراء للميت، حيث قلنا: قد انتقل إلى التركة، وليس كذلك، بل يصح ذلك فلينظر. (*) وهذا ما لم تكن الضمانة على الميت بحق الله تعالى فلا يصح؛ لأنه لا يصح التبرع في حقوق الله تعالى، ذكر معناه في شرح الأثمار. ****** PageV30P064 (1) وقال أبو حنيفة : إذا مات معسرا لم يصح ضمانه عنه ، إلا أن يحلف الوفاء أو ما يجري مجراه كالوالد. تمت ديباج. حجتنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما مات ميت فسأل أهله هل عليه دين ؟ فقالوا : ديناران فتخلف صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عليه حتى ضمن بها أبو قتادة فصلى صلى الله عليه وآله وسلم ، وكان إذا لقي أبا قتادة قال : ما صنعت بالدينارين ؟ حتى كان بآخر ذلك قال : قضيتهما.فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (الآن بردت عليه جلدته) وقيل : (مضجعه) تمت ديباج. وامتنع صلى الله عليه وآله وسلم في قضية أخرى حتى ضمن علي عليه السلام على الميت ، وقد يروى أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : (صلوا على صاحبكم) حتى ضمن أبو قتادة ، وقد دل الخبر على فوائد ، وهي أن كفالة التبرع جائزة ، وتصح عن الميت الفقير ؛ لأن الظاهر أنه كان معدما ، وأنه لا يعتبر حصول المكفول له، ولا رضاؤه، ولا قبوله ؛ لأنه لم يرو أنه كان حاضرا ، وأن الضامن لا يرجع على من ضمن عليه بغير امره ؛ إذ لو كان كذلك لم تخلص ذمة الكفيل الميت ، ويبرأ المكفول عنه خلاف الفنون ؛ لأنه قال صلى الله عليه ms3167 وآله وسلم : الآن بردت عليه جلدته) وهذا الحديث يرد عليه سؤال ؟ وهو أن يقال فهل كان الميت عازما على القضاء فالصلاة عليه جائزة ، بل واجبة فلم امتنع صلى الله عليه وآله وسلم ، وإن كان غير عازم على القضاء فالصلاة عليه غير جائزة فلم قال صلى الله عليه وآله وسلم :(صلوا على صاحبكم) ؟ والضمان لا يبيح الصلاة ؟ والجواب : من وجوه الأول : أنه كان عازما على القضاء ، وإنما امتنع صلى الله عليه وآله وسلم حثا للناس على الاهتمام بأمر الدين ، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليه لأنه يستحق الصلاة عليه. الجواب الثاني : أنه غير عازم على القضاء ، لكن مثله لا يكون فسقا ؛ لأنه يحتمل أن يكون تيسيرا ، أو يكون ذلك دليل على مذهب الفقهاء ؛ لأن الصلاة مشروعة على الفاسق ، وامتناعه صلى الله عليه وآله وسلم يعد زجرا عن التغافل. الثالث : أن هذا منسوخ ؛ لأن بعد هذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يمتنع من الصلاة على من كان عليه دين ، فلما فتح الله الفتوح ، قال : (من خلف مالا فلأهله ، ومن ترك كلا [أو عيالا] فإلي) تمت غيث. والكل : هو الحمل الثقيل. (فائدة) من كان له دين على ميت معسر ، فله أن يمنع من أن يقبر إلى أن ييأس من الضمانة عليه ، تمت منقولة. وقال الفقيه حسن : ليس له ذلك. وهو المختار.تمت سماع سيدنا حسن رحمه الله. ****** PageV30P065 (1) قلنا : المضمون به باق في الذمة. تمت ع. (2) ولو بالكتابة ، أو الرسالة ، أو الإشارة من الأخرس ، أو من المصمت. تمت بيان قرز]. (*) وإذا شرط فيها الخيار بطل الشرط اه بيان. وصحت الكفالة. نحو أن يقول : تكفلت لك بدينك ، أو تغريمه فلان ، ولي الخيار. إلا أن يكون شرطا حقيقيا بطلت ، نحو تكفلت لك بدينك الذي على فلان إن كان لي الخيار فلا تصح الكفالة.. قرز. (*) وهل تلحقها الإجازة من المضمون عنه؟ قال الفقيه حسن: تلحقها، وقال الفقيه يوسف: فيه نظر ما لم يكن عقدا اه معيار ، وإذا أجازها المضمون عنه، فإذا دفع الضامن رجع بما ms3168 دفع على المضمون عليه قرز. (*) وكذا تقبلت، وتعهدت، وتدركت، وتقلدت، وتحملت، وأنا به أو بإحضاره كفيل، أو غريم، أو نحو ذلك اه بيان. مما جرت به العادة في ذلك، فيصح الضمانة بهذه الألفاظ في الوجه والمال ، ذكره في الكواكب وغيرها. تمت تكميل لفظا. قرز. ****** PageV30P066 (1) وعندي ، ولدي. (2) وكذا بالبدن ، إذا قال : علي إحضاره لك ، فإنه يصح ، ويلزمه. تمت كواكب. (3) ما لم يقل على إحضاره. (4) ولا يصح الرجوع قبل الغد؛ لأن الشروط لا يصح الرجوع فيها، يعني: بعد ثبوت الحق اه بيان قرز. (5) في كفيل الوجه، وأما كفيل المال فلا يبرأ إلا بتسليمه اه شرح بهران، وفي الزهور : لا فرق بين الكفالة بالوجه والمال، وهو ظاهر الأزهار. (6) ولا يبرأ إلا بخروج الوقت اه كواكب. وقال الفقيه يوسف: إلا لعرف بأن التسليم لا يكون إلا مرة واحدة اه بستان ، ولفظ البيان: ولو مرة بعد مرة، ما دام وقتها ذكره في الشرح اه لفظا. ****** PageV30P067 (1) هذا يعود إلى الشرط، والتوقيت قرز. (2) نحو أن يقول: أنا ضامن لك على أني مؤجل به إلى هبوب الرياح ونحوه (*) والفرق بين ماهية التأجيل والتوقيت: أن في التوقيت ينقطع التكفيل بهبوب الرياح مثلا، فيكون غاية وقتها، وفي التأجيل لا يطالب حتى يهب الرياح ونحو ذلك، فيكون منه ابتداء المطالبة لا قبله، وذلك يعرف من اللفظ حالة الدخول فيه اه شرح فتح. (3) ويطالبه في الحال. (4) هذا خاص في الكفالة( ) لا في غيرها من الديون فتبطل، وقد ذكر معنى ذلك في حاشية السحولي ( ) والإقرار كما تقدم في قول الفقيه يحي بن حسن البحيبح، في شرح قوله: لا بوقت. (5) هذا في كفيل الوجه، وقيل : لا فرق، وهو ظاهر الأزهار (*) وإذا مات الأول برئوا جميعا؛ لتعلق الحق به، وإن مات الثاني برئ من بعده [لتفرعها عليه. تمت بحر] ولا يجب على كفيل الوجه إلا التكفيل بوجهه؛ لكفايته في التوثيق بالوجه، بخلاف كفيل المال؛ إذ صار في ذمته كالأصل اه بحر قرز. (6) فلو أخرج صاحب الدين الكفيل الأول(1) من الكفالة، وطلب كفيلا آخر، فقال في ms3169 التذكرة: له ذلك( ). وقيل : لا تجب؛ لأن فيه مضرة على من عليه(2) الدين (1) يعني : بأن أبرأه من الكفالة، وهذه حيلة في طلب كفيل غير من قد كفل. ( ) وأختاره في الأثمار، وكواكب. إذا كان الإخراج لعذر كالمطل والتمرد، وإلا فلا؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل، ومثله عن الصعيتري. بل بنظر الحاكم قرز.(2) قال في شمس الشريعة : فيصح البراء من الكفالة بالبدن ، أو بالمال بلفظ الأخراج ، لا من سائر الديون ، تمت بيان ، فلا بد من لفظ الإبراء.. قرز. سماعا. ****** PageV30P068 (1) وتبطل بموت الأول في كفيل الوجه، وكذا إذا مات الثاني بطلت بموته ضمانة من بعده. تمت بحر. (2) وسواء كانت الكفالة بالمال أو بالوجه قرز. (3) ولو كفل ثلاثة برجل، وكل منهم كفل بصاحبه صح، وللغريم طلب أيهم شاء، وأيهم سلم برئوا بتسليم الأصل، وتسليم صاحبيه، ومن سلم منهم بعد صاحبيه برئ منهما، لا من الأصل، ومتى سلم الأصل برئوا منه كلهم، كما لو ضمنوا بدين فسلمه أحدهم. ذكر ذلك في اللمع اه بيان معنى. قرز. والفائدة في هذه أن أحدهم قد يكون أقدر على تسليم من عليه الحق ، وبعضهم يعجز عن هذا ، أو يقدر على تسليم الذي هو أقدر منه على تسليم من عليه الحق. تمت زهور. (4) حيث ترتبوا. (5) من الأصل، أو الضمين الأول، أو من بعده، أو الجميع اه حاشية سحولي لفظا. ****** PageV30P069 (1) من وجه، أو مال. اه شرح فتح قرز. (2) قوي في كفيل الوجه، وأما كفيل المال فتصح اه نجري. ويسلم ما قدر عليه، والباقي في الذمة. وظاهر الأزهار الإطلاق من وجه أو مال. اه شرح أثمار قرز. وسيأتي ما يؤيد هذا حاشية على قوله : وتسقط في الوجه بموته. قوله : وكذا الكفيل. اللخ لفظ البيان. (3) ولو بعد. تمت شرح بهران. (4) التحقيق: أنها لا تبطل، بل يخلى عنه، حتى يمكنه إحضاره اه شرح أثمار. هذا في كفيل الوجه ، وأما كفيل المال فيسلم ما قدر عليه. (5) أما على المكفول عنه ؛ فلأنه لم يكفل بمال ، ولا سلم بأمره ، فكان متبرعا ، وأما المكفول له ، فإنما سلم تبرعا ، أوتفاديا ms3170 لنفسه من الحبس. تمت فتح. (6) مسألة) وإذا ضمن ذمي لذمي بدين على مسلم، فصالحه عنه بخمر أو خنزير، ففيه وجهان أحدهما: يصح، وذلك لأن المعاملة واقعة بين الذميين بمباح لهم اه بستان. ويرجع بالدين، والثاني: لا يصح، ورجحه الإمام يحي، قال الفقيه يوسف: وهو أولى؛ لأن الضامن كالوكيل للمضمون عنه، وهو لا يصح توكيل المسلم للذمي بدفع الخمر عنه، ولعله يقال: إن الدين قد سقط، ولا يرجع الذمي [قوى] على المسلم، كما لو فعل ذلك تبرعا اه بيان. قلت: : بل هو تبرع حقيقي اه مفتى. وجه الأول : أن المعاملة واقعة بين الذميين ، وهو مباح لهم ، ووجه الثاني: أنه حق لمسلم ، فلهذا لم يكن جائزا ، وعلى هذا لا يبرأ واحد منهما عن حق المضمون له. تمت بستان. (7) ولا على المكفول له؛ إذ هو متبرع، وإنما سلم لأجل يخلص نفسه، ولو نوى الرجوع؛ إذ لا ولاية له قرز. ****** PageV30P070 (1) إذا كان غائبا، أو متمردا اه بيان. غيبة يجوز معها الحكم ، وهي البريد. قرز. (2) أو يصالح الكفيل المكفول له بتسليم ما على المكفول عليه ، فإنه يرجع به على المكفول عليه. (3) بخلاف كفيل المال فليس له ذلك؛ لأن دخوله في الكفالة إقرار بالمال اه بيان ، وحاشية سحولي معنى. (4) واستضعف ذلك المؤلف، وقال: ليس له ذلك، بل يحبس حتى يحضر المكفول بوجهه، لجواز أن يقر، أو ينكر، أو نحو ذلك (*) وإذا طلب منه اليمين ما يعلم ثبوت الدين له على المكفول بوجهه لزمه، فإن نكل حبس حتى يسلم المال، أو يحضر المكفول بوجهه اه ذكر معناه في البان. (5) وفي حاشية: فإن تعذر عليه تثبيته، ثم أمكن وجب. (6) من المكفول له بالبينة، أو علم الحاكم، لا بالإقرار. (7) كالمبيح إذا رجع. (8) وإن سلمه ، وتبرع به لخلاص نفسه فيبرى المكفول بوجهه ، ولا رجوع له على أيهما ، وأما لو مات المكفول بوجهه ، وقد سلم الكفيل الدين ، فإن القاضي زيدا لا يخالف أن الكفيل لا يرجع هنا ، وإن بقيت العين. تمت غيث. (9) أي : البدن] أي: الذي ضمن بوجهه، كما يقول في ms3171 الضيف إذا قدم إليه الطعام، فله أن يرتجعه من بين يديه قبل الأكل، قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: وفي هذا نظر ، والصحيح أن هذا لا يسترجع مع البقاء؛ لأنه سلمه بحق ، بخلاف الضيف فلا حق عليه لهم، وهذا سلمه لخلاص نفسهن وقد أشرنا إلى هذا التضعيف فهو جيد، فأما لو مات المكفول بوجهه، وقد سلم الكفيل ما عليه، فقد قيل : إن القاضي زيد لا يخالف أن الكفيل لا يرجع بما دفع هنا، وإن كانت العين باقية، وقد ذكر ذلك في تعليق الإفادة اه غيث بلفظه (*) أي : المكفول عليه (*) أي: سلم الكفيل المكفول عنه. ****** PageV30P071 (1) وقال الفقيه محمد سليمان: إن كان سلمه عما على المكفول به لم يرجع به ، وإن سلمه لخلاص نفسه فله الرجوع به، والقول قوله فيما أراد اه بيان لفظا. (2) قال الفقيه يوسف: ولا يبرأ الغريم بتسليم الكفيل؛ لأنه لم يسلم عنه، فعلى هذا يستحق المالين، وفي الكواكب والنجري: يبرأ المكفول بوجهه، ولا رجوع على أيهما؛ لأنه سلم بحق، وطالب العوض عن الحق هنا كالقصاص، وهو خاص فيهما، والقياس أنه عوض عن حق، فلا يحل، كما في سائر الحقوق اه مفتي. (3) ولا مع التلف. ****** PageV30P072 (1) وكذا الكفيل( ) إذا مات، ذكره عليه السلام حين سألته اه نجري ، وعلى ذهني ، وفي وسيط الفرائض خلافه اه نجرى ( ) بالوجه لا بالمال، فتعلق بتركته. ( ) لا لو مات المكفول له فيبقى الحق للورثة، وفي حكم الموت تعذر تسليمه على وجه يعلم عدم إمكانه اه حاشية سحولي لفظا، ولفظ البيان: (مسألة) إذا أقر المكفول به فعلى الكفيل إحضاره، وإلا حبس، حيث كان يمكنه إحضاره، ولو بعد مكانه، أو دخل دار الحرب، أو كان في يد ظالم، أو في حبسه، فإنه يتخلص منه بما أمكنه [ويستثنى له ما يستثنى للمفلس. تمت مفتي قرز ] ، فإن لم يمكنه قط، أو لم يعلم موضعه خلي الكفيل اه بيان بلفظه، وإذا أمكنه التسليم بعد ذلك لزمه. وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: لا يجب ولو تمكن ؛ لأن قد بطلت (*) لا ردته ms3172 مع اللحو ق، ولا جنونه؛ لأنها تصح على الكافر ببدنه قرز. (2) هذا إجماع ، وذلك لأنه لا يمكن دفع الموت ، ولا حيلة في دفعه ، فالضمانة ببدن المكفول به من الموت باطل ؛ لأنه يكون تكليفا بما لا يطاق ، ولا يمكن في الوسع ، وهل يبطل الدين ؟ فعندنا : نعم ، لأن الكفيل إنما يكفل بوجهه لا بدينه ، فلهذا لم يلزمه ما عليه من الدين ، كما لو غاب المكفول به ، ولم يمكن إحضاره ، وقال مالك ، وأبو العباس، والشيخ عطية ، وابن سريج من أصحاب الشافعي : إنه يلزمه الدين ، ووجهه : أن الكفيل إنما يراد لأجل الوثاقة بالحق ، فإذا تعذر الحق من جهة من عليه الدين وجب استيفاؤه من الوثيقة ، كالرهن. قلنا : التفرقة بينهما ظاهرة ؛ لأن الرهن علق به الدين من أول وهلة ، فلهذا استوفى منه ، وهاهنا لم يتعلق الدين به ؛ لأنه إنما تكفل بإحضار وجهه ، وقد تعذر إحضار وجهه بالموت ، فلهذا لم يلزمه الوفاء بالدين لما ذكره فافترقا. تمت بستان. ****** PageV30P073 (1) ولو في غير موضع الابتداء، كما تقدم اه حاشية سحولي لفظا. قرز. (2) وكذا إذا سلمه الغير برضاء من الكفيل برئ ، ويكون ذلك كالتبرع بعمل الأجير إذا نواه عنه. تمت كواكب. (3) وانتقال المضمون به من دين أو عين من ملك من هو له. تمت سماع سحولي. (4) إرث أو إقرار. أو حوالة في وجه ، أو مال. ولفظ البيان : الرابع إقرار المكفول له أنه لا حق له على المكفول. تمت بلفظه. (5) الأولى لعدم حصول شرط ثبوتها اه محيرسي. لا وجه لمن عد هذا مسقطا، إذ لم تثبت الكفالة من الأصل ذكره ابن لقمان. (6) أو بما عليه قرز. (7) وإذا شرط تسليم المكفول بوجهه في بلد معين، فإنه يصح الشرط، وإن شرط تسليمه في موضع مخصوص من البلد، كالسوق والمسجد فإنه لا يصح الشرط، ذكره في الوافي خلاف بعض أصحاب الشافعي. اه بيان. (8) ولو لعذر. مخافة طريق أو نحوها. (9) وسواء حضر الكفيل والمكفول به أم لا. تمت بيان قرز. ****** PageV30P074 (1) وإذا صالح عنه سقطت، ولا يلزم العوض المصالح به؛ لأنها حق، ولا يصح أخذ ms3173 العوض عنه اه بيان. وقيل : يحل، ويكون خاصا اه عامر. لفظ البيان: (مسألة) إذا صالح الكفيل بالبدن [أو عن كفالة بالمال.. قرز] عن كفالته لم يصح؛ لأنها حق لا يصح أخذ العوض عنه، ويبرأ من الكفالة. تمت لفظا. ويرجع بما دفع مطلقا كالشفعة، وعن سيدنا عامر : لا يرجع ، وأما حيث صالح عن الدين أو أبرأه منه، أو تصدق عليه به، أو وهبه له، أو صالحه فيه بمعنى البيع ، فمثل كفيل المال؛ لأنه في حكم الثابت بذمته اه بيان حثيث. (2) في المال فقط؛ لأن ما لمن لا يعقل (3) في المال ، أو البدن. (4) والفرق بين هذا وبين الغصب، حيث قال: ويبرأ من الباقي لا هم، وهنا يبرأون جميعا. أن الضامن هنا مأمور بالضمانة، بخلاف الغصب فافترقا، يقال : فإن لم يكن مأمورا ؟ سؤال. يقال : هو في الغصب صالح عن نفسه ؛ لأنه لازم له بالأصالة ، فلم يصالح عن غيره فيه فيبرأ لا هم ، بخلاف هنا فإن الصلح عن أصل الدين ،وهو غير ثابت عليه بالأصالة فافترقا. تمت حاشية سحولي. (*) عن المال لا عنها اه حاشية سحولي لفظا ، وظاهر الأزهار أنه يبرأ مطلقا. (5) بمال أو بدن اه من بيان حثيث قرز. (6) قال الفقيه علي ، والفقيه محمد بن يحي: وإنمايبرأ الغريم بمصالحة الضامن إلا بإبرائه؛ لأن الصلح وقع من أصل الدين، لا البراء فلم يرد صاحب الدين إسقاط دينه بالكلية اه بيان. فلو قصد إسقاط دينه سقط اه كواكب (*) فحيث يكون الصلح بمعنى البيع يرجع بالدين على الغريم [ولو كان ما صالح به دون الدين.. قرز] وإن كان بمعنى الإبراء رجع بما دفع اه بيان معنى. ****** PageV30P075 (1) من البقية ، وإنمايبرأ بقدر ما سلم الكفيل اه نجري قرز. (2) هما في التحقيق وجه واحد؛ إذ قد برئ قبل قوله: وأبرأتك الخ فمرجع المسألة إلى وجهين فقط اه سماع سحولي. قرز. (3) ويرجع الكفيل بما سلم على المكفول عنه. في الكفالة الصحيحة ، أو سلم بأمره. (4) وحاصل ذلك : أنه إن صالحه مطلقا ، أو عنه ، أو عن الغريم برئا جميعا ، وإن صالحه عن ms3174 نفسه فقط برئ الضامن فقط. هذه عبارة النجري ، وابن مظفر. (مسألة) إذا شرط صاحب الدين على الكفيل أنه إن عجز عن تسليم المكفول به فدينه عليه صح ذلك. تمت بيان. ****** PageV30P076 (1) وكذلك سائر التمليكات اه شرح أثمار قرز. (*) سواء كانت بالوجه أم بالمال، نص على ذلك أصحابنا، قال أبو طالب: فإن لم يقبل الضامن الصدقة أو الهبة بطلتا، وتكون الكفالة كما كانت؛ لأن الموجب لبطلانها تمليك الضامن ما ضمنه، فإذا لم يملكه بالقبول وجب أن تكون الكفالة ثابتة اه غيث بلفظه. (2) ولو كفيل الوجه قرز. (3) فيما هو مال لا حق. (4) ووجهه: أن الحق يتعلق بذمة كل واحد من الضامن والمضمون عنه، فكان له مطالبة كل واحد منهما، كالضامنين. قال عليه السلام: ولهذا يقال: الضمانة أولها ندامة، وأوسطها ملامة، وآخرها غرامة اه بستان. (5) وإذا مات الضامن طلب صاحب الدين ورثته يدفعون له من تركته ، ويرجعون على الغريم. اه بيان قرز. إذا كان الضمان بإبراء المضمون عليه ، وإلا فلا يرجعون عليه.. قرز. (6) وأما الضامن فهل له أن يطالب من ضمن عليه؟ فقال أبو العباس: ليس له ذلك، وإنمايطلب منه خلاص ذمته من الضمان. ذكره المؤيد بالله، وفي وجيز الغزالي: إن للضامن إجبار الخصم على تخليص ذمته، وفي طلبه بالتخليص خلاف اه هاجري [كالمعير للرهن فله أن يطالب الراهن بفك الرهن ، ذكر ذلك في الشرح والتقرير. تمت بيان] ولفظ البيان: (مسألة) وفي الصحيحة إذا ضمن بإذن الغريم فليس له أن يطالبه إلا بعد أن يدفع عنه ، ويرجع عليه بما دفع ، ولكن له أن يطالبه بقضاء الدين إلى صاحبه حتى يبرأ عن الضمان. تمت بيان معنى قرز. ****** PageV30P077 (1) المراد بالتأجيل تأخير مطالبة، أو حيث يصح التأجيل. (2) أو أعسر. قرز. (3) لا لو أعسر. ذكره في التقرير. (4) مسألة) وإذا ضمن عليه بدين حال على أنه يؤجله به مدة معلومة صح ذلك ، وأما العكس ففيه وجهان(1) ذكره في البحر. تمت بيان (1) أحدهما: المنع لأن الضامن فرع للمضمون عنه ، فلا يجوز أن يستحق مطالبة أيضا من دون المضمون عنه ، الثاني ms3175 : الصحة ، ويلزم الضامن التعجيل للدين دون المضمون عليه ؛ إذ لا مانع كالمتبرع ، فيجب الوفاء على حد ما ضمنه. تمت بستان. (مسألة) قال المتوكل على عليه السلام : وأما الضمان التي بين القبائل من إراقة الدماء ، وأخذ الأموال ، فإن كان المكان المضمون فيه معلوما ، والمضمون عليه معلوما صحت الضمانة. ولا يشترط معرفة المكان مع معرفة المضمون عليه ، والمضمون له، على ظاهر كلام شرح الفتح ، وعلى قولنا : لا بد من أن يكون المضمون عليه ، والمضمون له معلومين ، فما يقع من التضمين على بني فلان بما يجري على بني فلان ، فإذا كان الكل معلومين أو محصورين صح ، وإلا لم يصح ، كأهل صنعاء.. قرز. ****** PageV30P078 (1) أما لو اشترط عدم مطالبة الأصل لغا الشرط ، وله مطالبته.. قرز. لأنه رفع موجبها. (2) وأما الرجوع هنا فيرجع بما سلم؛ لأنه قد أمر بها (*) قال المفتى: قد جرى عرف العوام بعد الضمان بقولهم للأصل: أنت برئ، وليس من قصدهم الإبراء عن الدين، وإنماالمراد أن الضمين هو المطالب لا غيره، وقد أفتى القاضي يحيى بن مظفر أنها حوالة، وقال الإمام عز الدين: الأقرب أنه إبراء من الطلب، فليس له طلب الأصل، لكن على الأصل القضاء، كالإبراء من الدعوى، وأما جعلها حوالة من دون شرط، والضمين غير راض ففيه نظر قرز. (3) يعني: صريح من لفظ الحوالة. (4) وهذا يعني في حوالة التبرع، على ما ذكره الفقيه علي، عن الهادي عليه السلام، وأما غير التبرع فيبرأ بمجرد الحوالة، والصحيح أنه لا فرق، وأنه يبرأ فيهما بمجرد الحوالة اه سحولي. وأما الفقيه علي فيقول: لا يبرأ فيهما جميعا إلا بالدفع. ****** PageV30P079 (1) ويعتبر رضاء المكفول له، وفي البحر ، ومثله في الغيث: لا يعتبر ، وشكل عليه في بحر مرغم ، ولفظ البيان: (مسألة) ولا يصح مع جهالة المكفول له، ولا يعتبر رضاؤه في الأصح، كالمكفول له بالدين تبرعا اه بلفظه. ينظر في هذا اه من بحر مرغم ، ولعل الوجه: أنه إن لم يرض فله إبطالها، وحيث أراد ذلك فلا اعتراض على كلام الكتاب؛ إذ الكلام في الصحة وعدمها والله أعلم. ms3176 (2) ويصح الضمان وإن لم يعلم المضمون له؛ إذ لم يسأل صلى الله عليه وآله وسلم عن غريم الميت اه بحر معنى ، وفي الفتح: لا تصح مع جهالة المكفول له قرز. (3) باسمه، ونسبه يتميز به عن غيره، وإن لم يعرف شخصه قرز. (4) مستأجر مضمن، معار مضمن. ****** PageV30P080 (1) والقول للضامن بقدره، ويحلف له على العلم. ويسلم ما غلب في ظنه. قرز. (2) لا لمجهول ، ولا عنه ، كضمان بائع لمشتر بما حدث في المبيع إن استحق(1) فلا يصح ذلك، بل يجعل ذلك الضمان التزاما. تمت شرح فتح. (1) فالمستحق مجهول. (3) ولو كانت الضمانة مشروطة بشرط اه بيان معنى قرز. (4) وتزوج، وطلق، واحنث، واشتر ، وعلي ما لزمك، وأنا ضامن لك، أو الزمت نفسي لك ما لزمك صحيح اه تذكرة لفظا. قوله: صحيح. هذا جواب الصور التي ذكر، وهي قوله: اشتر وعلي الثمن، أو علي ما لزمك، أو تزوج وعلي المهر، أو ما لزمك، وكذا في قوله: طلق، أو قال: احنث وعلي كفارة، أو ما لزمك، فكل هذا وما أشبهه يصح عندنا، وهو يسمى ضمان درك، حيث يضمن له ما لزمه، أو ما وجب عليه، والمراد بمثله ويصح رجوعه عن الضمان قبل وجوب الحق الذي ضمن به لا بعده، فللمضمون له المطالبة بمثل ما لزمه اه كواكب لفظا، وإن لم يكن البايع معلوما؛ لأن الضمان للمشتري، وهو معلوم اه تعليقه على الكواكب قرز. (ولفظ البيان) في الخلع: (مسألة) من قال لغيره: اشتر وعلي الثمن الخ قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: وكذا لو قال لغيره: هب أرضك لفلان وأنا ضامن لك بقيمتها، أو علي قيمتها، فإنه يصح ذلك اه بلفظه. من أول الخلع في المسألة العشرين. ****** PageV30P081 (1) حيث كان بثمن معتاد اه بيان قرز. لا ما بعت من الناس فأنا به ضامن فلا يصح ؛ لأنه غير معين.. قرز. (2) شكل عليه ، ووجهه: أنه ثابت، وإنماالدعوى كشفت. (3) أو علم الحاكم قرز. (4) ولعله حيث ضمن بغير إذن الفلان(1) لأنه لا يرجع عليه وهو لا يؤمن أن يتواطأ صاحب الدين والغريم على أكثر ms3177 من الحق الواجب، فلا يلزم إلا ما يثبت بالبينة على ثبوت الدين، لا على الإقرار به اه بيان لكن ينظر لو كان معسرا فلا فرق بين الإذن وعدمه مع الإعسار اه شامي [يقال : ثبت الرجوع إذا أيسر.. قرز] (1) وأما مع الإذن فلا فرق بين ثبوته بالبينة أو بغيرها.. قرز. (5) وهل للمكفول عنه ذلك أم لا ؟ سؤال. قيل : أما ما سيثبت فالظاهر التسوية بينهما في صحة الرجوع، والظاهر التسوية بينهما في عدم صحته، فيما قد ثبت اه إملاء شامي قرز. (*) وهل يعتبر أن يكون الرجوع عن الضمانة؛ حيث يصح في وجه المضمون له[أو علمه بكتاب أو رسول.. قرز] كالفسخ لما يصح فسخه أم لا؟ الأقرب اعتبار ذلك كالفسخ اه حاشية سحولي لفظا. بل الظاهر صحة الرجوع، ولو في غيبة الأصل؛ لأنه من باب التبرع اه مفتى (*) وإذا جهل المكفول له الرجوع غرم الضامن؛ لأنه غار له اه عن سيدي الحسين بن القاسم عليه السلام. قرز. ****** PageV30P082 (1) وذلك لأنه يشبه العقد الموقوف ، وهذا وفاق. تمت بستان. (2) إن قلت : فما فائدة الضمانة الفاسدة ؟ قلت : لعله يصح التفاسخ فيها ، كسائر العقود الفاسدة. تمت. إلا أن يحكم الحاكم بصحتها.. قرز. (3) أو عين مثلى قد تلف(1)، أو قيمة مثلى قد تلفت اه بيان معنى قرز. مع وجوده في ملكه مطلقا ، أو ملك غيره في البريد.. قرز. (1)حسا لا حكما. تمت هاجري. قرز. (4) وفائدة الفاسدة ثبوت التفاسخ. قرز. (5) هكذا في الزهور، وقال في الغيث: لأن الواجب إنما هو القضاء، فلا فرق بين أن يضمن بالعين، أو القيمة اه أم. (6) أو مكرها على الكفالة قرز. (7) قلت: والفاسدة كذلك. (8) أما لو قال : ضمنت لك بمثل ما قد غرق، أو بقيمة ما قد غرق، فلعله يصح، وتلزمه؛ لأنه من باب إلزام ذمته مثل ذلك، أو قيمته اه حاشية سحولي لفظا. ****** PageV30P083 (1) إلا أن يقول: ما فعله قوم محصورون، أو قبيلة محصورة فيصح، إلا أن يقول: عشرة من بني فلان لم يصح؛ لعدم تعيينهم.ذكر معنى ذلك مولانا عليه السلام. قرز. (2) وكذا فيما أكله ms3178 السبع ، ونحو ذلك فلا يصح اه بيان ، أما إذا قال: ضمنت لك فيما جنى عليك حيوان فلان ونحوه صح؛ لأن الذمة ذمة المالك ،له حيث يجب حفظه اه حاشية سحولي معنى (*) لأنه يشترط أن يتميز المضمون عنه باسمه ونسبه اه بيان. (3) هذا التزام وليس بضمانة، والفرق بين الضمانة والالتزام أن الضمانة تكون فيما يصح، بخلاف الالتزام فإنه يكون فيه وفي غيره اه شرح فتح. (4) ويصح الرجوع قبل الإلقاء. تمت كواكب قرز. (5) لأن لهم في ذلك غرضا، وهو السلامة من الغرق، وفي ذلك يصح الرجوع عن الضمانة قبل ثبوت الحق، وحصة الركبان عليهم حيث رضوا( ) أو قبلوا، أو أمروا. فإن لم لزمته حصته فقط، وهل يكون ضمانهم على الرؤوس أو على قدر المال؟ الأقرب أنه على الرؤوس، إلا أن يجري العرف أنه على قدر المال اه غيث، ويلزمه قيمته في تلك الحال مكانا وزمانا اه شرح تذكرة، وفي بعض الحواشي: يكون الضمان على الرؤوس إن كان لأجل سلامة الرؤوس، وعلى المال إن كان لسلامة المال، فإن كان لمجموعهما قسط قرز [لعله بالوزن.. قرز].( ) يعني: إذا كانوا منحصرين، فإن لم ينحصروا لم يصح الضمان اه مفي. وقرره الشامي. (*) (فائدة في تحصيل أنواع الضمانات) اعلم أن الضمانات تنقسم إلى ضمانة تبرع وغيرها ، فضمانة التبرع التي هي غير ضمان الدرك على وجهين لازمة ، وغير لازمة ، فغير اللازمة أن يضمن الضامن بما لم يثبت في الذمة ، ولا قد ثبت فيها كتضمين الوكيل والوديع ونحوهما فلا يلزمه السليم إلا لغرض فيلزمه من باب الإلتزام. وأما اللازمة فهو أن يضمن بما قد ثبت في ذمة معلومة كما في الأزهار ، سواء كان بأمر الأصل أم لا ، لكن إن كان بغير أمر الأصل كانت من باب الإلتزام على نفسه ، وإنما كانت التزاما ؛ لأنه يسلم ما ضمن به من ماله، ولا يثبت له الرجوع على المضمون عليه. وأما تحقيق ضمان الدرك فهو أن يضمن بما سيثبت مع الأمر(1) للمكفول له مثل قوله : اشتر وعلي ما لزمك ، أو تزوج وعلي ما ms3179 لزمك ، ونحو ذلك. وضابط ضمان الدرك(2) : أن يضمن بمثل ما لزم للمضمون له ، أو بمثل ما وجب عليه ، وقد حققه في الكواكب والبيان. وأما ضابط الإلتزام : فهو أن يأمر الضامن المضمون له بإخراج ماله إلى ملك الغير بعوض ، أو يأمر بإسقاطه على عوض ، أو يأمره بإتلافه على عوض ، مثال الأول : هب أرضك إلى فلان وأنا ضامن لك بقيمتها ، ونحو ذلك ، فإنه يصح الضمان ، ومثال الثاني : ابرئه وعلي عوضه ، ومثال الثالث : اغرق مالك وعلي قيمته ، أو عوضه ، وكان ذلك لغرض ، فإن هذه الصور يصح الضمانة فيها ، وتكون مثل مسألة السفينة حيث كانت الضمانة لغرض ، وعلى الجملة إن الضمانة إذا لم تكن بما ثبت في الذمة، ولا بما سيثبت ، ولا بمثل ما قد لزم فلا تصح إلا لغرض ، وتكون من باب الإلتزام ، وتلزم. سواء كان الغرض مالا أو غير مال. فعلى هذا حقيقة الإلتزام هو ما كان إلى مقابل غرض أو عوض، وقد أشار إلى هذه الحقيقة في الكواكب على قوله : وضمنت ما يغرق أو يسرق(3) حيث قال : ولم يجعلوا ذلك من باب الإلتزام ؛ لأنه ليس في مقابل غرض ولا عوض ، ومثل ذلك في البيان. PageV30P084 (1) لا فرق قرز. (2) مسألة إذا قال رجل لغيره: اقض عني ديني فقضى به عرضا قيمته أقل من الدين، فإنه لا يرجع إلا بقيمة العرض الذي دفع اه كواكب، وبيان، وشرح بحر، من المرابحة. بل يرجع بجميع الدين إذا قضاه عرضا؛ لأنه بمعنى البيع اه سماع ) سيدنا علي. ولعل هذا حيث أمره بقضاء الدين مطلقا ، أو فوضه فيه ، فأما حيث أمره بدفع مائة، ثم صالح عنها بعرض ، فإنه يرجع بالمائة ؛ لأنه ملك العرض بالمائة. تمت بيان. من قبيل التولية بمسألتين. ويناسب آخر المسألة ما مر علىقول الإمام عليه السلام في أول الكفالة : ولا يبرأ الأصل إلا في الصلح. الخ قال المحشي : فحيث يكون الصلح بمعنى البيع يرجع بالدين ، والفرق بين الصورتين أن هناك وهنا حيث أمره بدفع المائة كأنه صالح عن نفسه ، بخلاف أول المسألة فهو صالح عن ms3180 الأمر. تمت من خط قال فيه تمت سماع شيخنا عبد الوهاب محمد المجاهدعافاه الله تعالى. (3) وإذا فعل المعتاد كان الباقي للآمر [وقيل : يعتبر العرف.. قرز] وإذا فعل زائدا على المعتاد كان للمأمور، ولا يرجع بما زاد، وإن فعل دون المعتاد لم يرجع بشئ؛ لأنه مخالف للغرض قرز. (*) ولا بد أن يقول عني اه حاشية سحولي. لا أضف(1) فلانا، ولم يقل: عني فلا شئ على الآمر. وهل يشترط في الأمر بالتسليم أن يقول: سلم عني لفلان، وكذا في الضمانة: اضمن عني لفلان، كما يشترط في أضف عني فلانا أم لا؟ لا يشترط ، بل يكفي مجرد الأمر بالتسليم ، كما هو ظاهر الأزهار فما الفرق ؟ ولعل الفرق أنه في الضيافة لا شئ في ذمة الآمر للمضاف، فافتقر إلى أن يكون التبرع عنه، بخلاف اضمن لفلان بكذا، أو سلم لفلان كذا، فهو ثابت في ذمة الآمر، والمأمور وكيل لا متبرع، لكنه يقال على هذا الفرق: فيلزم في الباطلة أنه لابد أن يقول: سلم عني لفلان، فيعود السؤال اه حاشية سحولي لفظا (*) ولا بد أن يعلم السلطان، وإلا لم يرجع. (1) يقال : إنه وإن كان الكفالة الباطلة لا شيء في ذمة الآمر ، لكن دخوله في الكفالة بمنزلة الإلتزام ، بخلاف ما نحن فيه ؛ إذا المأمور بالضيافة لم يحصل منه ما يقتضي الإلتزام. تمت من خط قال فيه. تمت سماع شيخنا العلامة عبد الوهاب بن محمد المجاهد حفظه الله. ****** PageV30P086 (1) يعني: في كفيل المال لا الوجه كما تقدم، فلا يرجع بشئ اه حاشية سحولي لفظا. (2) إلا على القابض في الباطلة. اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*)وأما الباطلة فيرجع بها على القابض ، كما يأتي قريبا. تمت حاشية سحولي معنى. (3) سواء كان باقيا أم تالفا، وسواء نوى الرجوع أم لا؛ لأنه قبضه بغير حق، فلا يسوغ له اه كواكب لفظا. (4) وذلك لأنه لا شئ عليه، فيرجع بما سلم، لكن إن سلمه ظنا لوجوبه عليه، أو بغير اختياره فله الرجوع به ولو تلف، وإن سلمه عالما مختارا بأنه غير واجب عليه، فالظاهر ms3181 أنه يكون إباحة يرجع به مع البقاء، لا مع التلف اه كواكب لفظا. كلام الكواكب مبني على أن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها، وأما على القول بأنها تبطل فيرجع على القابض، ولو علم أنه غير لازم وهو ظاهر الأزهار. (فائدة) أما لو قال: تزوج، أو طلق، أو أحنث(1)، أو اشتر، وعلي ما لزمك، أو أنا ضمين، أو ألزمت نفسي ما لزمك صحت الضمانة، ويكون له الرجوع قبل حصولها اه بيان. ولعل المراد في الثمن والمهر حيث كان قدر المعتاد، لا ما زاد اه بيان.(1) فإن كان الملتزم بالكفارة فقيرا ، فإنه لا يجب عليه الصوم بل تبقى الكفارة في ذمته؛ لأنه لا يصح منه فعل القربة البدنية عنه ، بل يجب عليه من أن أنواع الكفارة غير الصوم ، فلا يصح منه فعله عن هذا الذي حنث.كذا حفظ قرز. (فرع) ولا يبرأ المضمون له مما لزمه إلا بأن يدفعه الضامن عنه برئ، إلا في الكفارة فلا يبرأ منها إلا إذا كان الإخراج بإذنه(1)، وليس للبائع والزوجة أن يطالبا الضامن، وهل للزوج والمشتري أن يطالبا الضامن من قبل أن يدفعا للزوجة والبائع؟ الأقرب أن لهما ذلك؛ لأنها قد صحت الضمانة بعد لزوم المهر والثمن، ولو أبرأت(2) الزوجة من المهر، والبائع من الثمن(3) اه بيان بلفظه.(1) لأنه تبرع بحقوق الله تعالى ، والتبرع بحقوق الله لا يصح.(2) هذا يخالف قولهم: لو طلق قبل الدخول لم يلزمه إلا نصف المهر، ولأنه إذا أبرأ الأصل برئ الضامن فينظر. تمت من خط سيدنا عامر. يقال : إنما يبرأ الضامن ببراء الأصل، حيث ضمن عليه ، وأما هذا فهوضمن للزوج بما عليه، والمطلق قبل الدخول لم يضمن له إلا ما يلزمه، ولم يلزمه إلا نصف المهر.فلا نظر. تمت سعيد هبل.(3) (مسألة) إذا ضمن بمهر الزوجة، ثم طلقت قبل الدخول لم يلزمه إلا نصفه إن كان مسمى، وإن كان غير مسمىلم يلزمه إلا المتعة. ذكره في تعليق الإفادة. تمت بيان. ****** PageV30P087 (1) أو أطلق قرز. ولا يبرأ الأصل. (2) ويسقط الدين قرز. (3) وقد برئ المضمون عنه]. ms3182 (*) وهذا حيث سلم بلفظ القضاء، أو أي ألفاظ التمليك، وإلا كان معاطاة فله الرجوع، تمت نجري. وقيل: لا يرجع به؛ إذ ذلك من باب المصالحة، ولو لم يلفظ بذلك، كما ذكره في المزارعة الفاسدة إذا سلم بعض الزرع، ونواه عما عليه اه كواكب معنى. وقيل : وإن لم ينو على ما تقدم، وهو المختار. (4) وفيها نقل معاوضة، فلذلك أشبهت العقود فافتقرت إلى القبول، وصحت موقوفة، ولحقتها الإجازة( ) ولحقها الفسخ، ولم تصح معلقة بمستقبل؛ لأن هذه أحكام العقود، ولما لم تكن إنشاء محضا صح قبولها في غير المجلس اه معيار ( ) إذا كانت عقدا قرز. (5) وهو يقال: ما فائدة القيد الأخير اه حاشية سحولي لفظا. وقد يقال: تخرج به صورة لو مات ميت وعليه دين، ثم أتلف الورثة التركة المستغرقة بالدين، فقد انتقل الدين مع عدم البراءة اه سماع شامي. (6) ندبا]. هذا أمر إرشاد؛ لأنه لا يجب عليه خلاف داود. ****** PageV30P088 (1) ممن يمكنه النطق، وتصح من الأخرس بالإشارة اه حاشية سحولي قرز. وتصح بالكتابة، والرسالة، وتصح بالفارسية قرز. ممن يعرف معناها. (2) مما يستعمل عادة وعرفا قرز. (*) كأن يقول: خذ دينك من فلان قرز. (3) أي: رضاه، وإن لم يقبل اه كواكب. ولفظ حاشية سحولي: وامتثاله بنحو المطالبة للمحال عليه. (4) إذا رضي بذلك متى علم اه بيان بلفظه. (5) مسألة) لو أن رجلا كان له على رجل دينا فجحده عليه ، ولا شاهد معه إلا شاهد واحد غير عدل جاز له أن يحيل الغير لثبوت هذا الدين في ذمة الغريم، ويحلف مع شهادة المحيل؛ لأنه لا يحلف إلا إذا كان عارفا بثبوت المال ، فإن أقدم على اليمين لم يجز له ذلك ، ويحكم له به ، وإنما احتجنا إلى ذكر الإحالة ؛ لأن هذا الذي أحيل بالدين له ممن لا تصح شهادته بأن يكون غير عدل، أو ما أشبه ذلك. تمت من إملاء سيدي صلاح بن حسين رحمه الله. ****** PageV30P089 (1) أو رضاه اه بحر معنى قرز. (2) وكذا بثمن مبيع في مدة خيار لعدم استقراره، ولا بدين قيمي؛ إذ هو غير معلوم اه ms3183 بحر. والمختار لا فرق بين العيب والشرط قرز. فتصح الحوالة (*) ولو احال الساعي على من عليه الزكاة لم تصح في الأصح، ولا إشكال في صحة حوالة المستأجر الأجير بعد عقد الإجارة بما يستحق من الأجرة، وإن لم يكن قد فعل شيئا من المنفعة، وأما هو هل يصح منه أن يحيل على المستأجر بالأجرة قبل يوفى المنفعة، الظاهر الصحة، كما يصح أخذ الكفيل عليها، وإلا فلم أظفر بنص فيها، ولعل وجه الفرق بين الأجرة ومال الكتابة: أن الإجارة العقد لازم من كلا الطرفين، بخلاف الكتابة، لكن لا يلزم الذي عليه الأجرة التعجيل إلا لشرط، أو تسليم المنفعة، وكمن أحال بمؤجل عن معجل، قال في البيان: وكذا يصح من الزوجة الإحالة على زوجها بمهرها المسمى في النكاح الصحيح، ولو قبل الدخول اه بيان معنى. (3) فلو كانت الحوالة بكل مال الكتابة عتق المكاتب بنفس الحوالة، فلو وجد السيد من أحال عليه مفلسا، ورجع عن الحوالة فلعله يكون دينه على المكاتب، فيطالب به، ويستسعيه(1) فيه مع جهل السيد للإعسار، وإلا فلا رجوع له على المكاتب قرز.(1) ولا يبطل العتق. قرز. (4) حيث أحاله ببعضها. ****** PageV30P090 (1) لهما، أو للمحيل، ويثبت للمحتال الخيار قرز. (*) وكما لا تصح بمجهول لا تصح على مجهول، ولا في ذوات القيم، حيث تثبت في الذمة، لأنها مجهولة. ذكره في البحر ، والمقرر أن الحوالة تصح بعوض يقبل نوع الجهالة، كالمهر، وكعوض الخلع، على من عليه مثله، فيحيل بعوض هذا الخلع على من عليه عوض خلع، فتحيل المرأة زوجها بعوض خلعها على زوجة ابنيها، وكذلك المهر فيحيل الرجل زوجته على زوج أمته مثلا، كأن يمهر زوجته بقرة ويزوج أمته ببقرة، وفي الكتابة يصح أن تحيل المكاتبة سيدها بالقيمي، الذي كاتبها عليه سيدها على زوجها، الذي قد تزوجها على ذلك القيمي اه مفتي قرز. (*) (مسألة) ولا تصح بمجهول ولا على مجهول ، ولا في ذوات القيم حيث ثبتت في الذمة ؛ لأنها مجهولة(1) ، والحوالة معاوضة بمال فلا يصح في مجهول. ذكره في البحر. تمت بيان بلفظه. قرز. (1) إلا ms3184 أن يستويا في الجهالة كالمهر وعوض الكتابة فيصح أن تحيل المكاتبة سيدها.الخ. (2) ونوعا قرز. ولا قدرا. قرز (*) ولا غيره. (3) قيل : لا يصح؛ لأنها لو صحت مع اختلاف الدينين أدى إلى أن يثبت على المحال عليه غير ما في ذمته بغير رضاه؛ لأنه يلزمه مثل دين المحتال، وإن قلنا: إنه لا يلزمه إلا الدين الذي عليه فهو يؤدي إلى بيع الدين من غير من هو عليه، وذلك لا يصح اه كواكب. هذا مع اختلاف الجنس، وأما مع اختلاف النوع والصفة فيصح، بل لا فرق قرز. ****** PageV30P091 (1) أما رأس مال السلم فظاهر، وهو أن يكون المحيل المسلم لرأس المال السلم، والمحتال هو المسلم إليه، فلا يصح أن يحيل على ما وجب له من رأس مال السلم؛ لأنه يكون كالتصرف قبل قبضه، وأما رأس مال الصرف، فالمراد ما وجب على كل واحد من المتصارفين للآخر، فيصح من كل واحد منهما أن يحيل الآخر بما وجب عليه، لا بما وجب له، بشرط أن يقبض قبل افتراقهما قرز. وقد حقق ذلك في البيان. (2) مسألة) وإذا أنكر المحال عليه دين المحيل، ولا بينة، وحلف عليه ، فقال في الأحكام: لا يرجع المحتال على المحيل، وقال الأمير علي: المراد إذا كان عارفا لثبوت الدين بإقرار الغريم أو بغيره؛ إذ لو لم يعرف ثبوته رجع بدينه اه بيان. وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح [الفقيه علي. نخ] : لا فرق. قال الفقيه حسن: والأول أصح؛ لأن دخول المحتال في الحوالة إنما يكون إقرارا بالدين في الظاهر فقط، كما أن دخول المشتري في الشراء إقرار للبائع بملك المبيع في الظاهر فقط، ولا يمنع رجوعه بالثمن عند الاستحقاق، ذكر معناه في البرهان؛ وذلك لأن دخوله في الحوالة إقرار بثبوت الدين، وكما قال المؤيد بالله: إن دخول الضامن في الضمانة بالمال إقرار منه بثبوت الدين، ذكر معناه في البيان. (3) انكشف حالة الإحالة قرز. (*) (فرع) فإن أعسر المحال عليه بعد الحوالة، أو مات مفلسا، فلا رجوع للمحال اه بيان بلفظه خلاف زيد، ، والناصر، وأبي حنيفة. ms3185 اه بيان. (4) إن قلت: إنه تأخير مطالبة؛ إذ لو جعل صفة للدين لم تصح الإحالة؛ لأنه غير مساو. ****** PageV30P092 (1) ولو أمكن اجباره اه سحولي. [شامي. نخ] (2) ويكون على التراخي ، كخيار العيب. تمت غيث. (3) ووارثه قرز. (4) وهل يكون الرجوع على الفور أم على التراخي؟ ينظر قيل : يكون على الفور، وقال في الغيث: يكون كخيار العيب قرز. ****** PageV30P093 (1) وكذلك سائر المعاوضات قرز. (2) وأما إذا كان المحتال هو البائع أحاله المشتري وقبض، ثم رد المبيع بعيب لم يرجع إلا على البائع؛ لأنه كالوكيل له بقبضه اه بيان. وإن رد قبل قبض المحتال للثمن، وكان بالحكم بطلت الحوالة، وإن كان بالتراضي، فقال الفقيه علي: تبطل اه بيان معنى؛ لأن الحق هنا للبائع، فإذا رضى بالفسخ فقد رضى بإبطال الحوالة اه رياض معنى. وقال الفقيه حسن: لا تبطل اه بيان بلفظه. (3) لأنه كالوكيل هنا. (4) أو رؤية أو شرط ، يقال: الإحالة في خيار الشرط غير صحيحة؛ لأن الدين غير مستقر، والمختار لا فرق بين الشرط والعيب فتصح قرز. (5) لأنه نقص للعقد من حينه. (6) وظاهر الأزهار خلافه، وهو أنها تبطل بالفسخ بالتراضي قبل القبض، ومثله في البحر، ولفظه: فأما قبل القبض فتبطل الحوالة في الأصح، كتلف المبيع قبل القبض. (7) لأن فيه إبطال حق المحتال وقد ثبت حقه اه كواكب. (8) أما لو استحق المبيع فقد انكشف بطلان الحوالة من الأصل؛ إذ لا دين، فينظر في ذلك. ولفظ البحر في باب استحقاق المبيع: وإذا استحق وقد أحال البائع بالثمن رجع به على البائع؛ لأن حقوق العقد متعلقة به لا بالمستحيل؛ إذ هو وكيل قبض، ووكيل القبض لا تعلق به حقوق، بخلاف وكيل العقد اه بحر. (9) مسألة) وإذا تصادق المحيل والمحال عليه، على عدم الدين لم يبطل حق المحال من المحال عليه، ولا يقبل تصادقهما(1) عليه ، لكن هل يرجع المحال عليه بما دفع على المحيل، فيه وجهان ، الأصح الرجوع (2) ولعليه يأتي على الخلاف بين الكافي(3) ، والفقيه يحي بن حسن البحيبح الذي في حوالة التبرع. تمت بيان. (1) لأن ذلك تصادق على حق الغير ms3186 ، فلا يصح تمت بستان. ولفظ الكواكب : قال في البحر : وإذا اتصادق المحيل والمحال عليه بعد صحت الحوالة بإقرارهما ، على أن لا دين لهم للمحيل على المحال عليه ، فإنه لا يبطل حق المحال عن المحال عليه ؛ لأنه قد صار حقه عليه واجبا في الظاهر.(2) المختار لا يرجع كما تقدم للكافي. يعني في البيان ، وأما هنا فسيأتي كلام الكافي (3) وهذا حيث قد قبلها المحال عليه أو امتثل ، وإلا فليس للمحال إلا تحليفه فقط تمت شامي. قرز. ****** PageV30P094 (1) والمبيع في يد البائع. (2) وأما قبل قبضه، فإن كان المبيع قد تلف مع البائع فقد بطل البيع، وبطلت الحوالة، وإن كان باقيا قال الفقيه يوسف: إن جحود البائع له يكون كتعذر قبض المبيع، فيكون للمشتري الفسخ، وتبطل الحوالة.تمت كواكب قرز. (3) متى أمكن ] فيطالبه المشتري بالمبيع، فإذا بين عليه استحق المبيع إن بقي ، أو الثمن إن تلف، وإن حلف البائع فلا شئ للمشتري على الغريم اه كواكب، وبيان قرز. (4) ولكن لا يبرأ حتى يدفع المتبرع، ذكره الفقيه علي، فيكون للمحتال مطالبة أيهما. ذكره في البحر اه بيان. وإذا سلم أحدهما برئ الآخر، وإن أبرأ الأصل برئ المتبرع، لا العكس، والمذهب أنه قد برئ بنفس الحوالة؛ لأن الحوالة نقل المال من ذمة إلى ذمة، مع براءة الذمة الأولى، وقد حصل هذا المعنى في حوالة التبرع اه سحولي. (5) ويصحان عندنا، خلاف الشافعي. تمت بيان معنى. حجتنا: أن المحال قصد عليه إذا قبل هذه ، فكأنه قال لصاحب الحق : أسقط حقك أو أبره منه ، وعلي عوضه ، ولو قال ذلك لكان لازما له ؛ لأنه إتلاف مال بعوض على جهة الاستدعاء ، وحجة الشافعي: أن الإحالة معاوضة ، فإذا كان المحيل لا يملك شيئا في ذمة المحال عليهلم تصح هذه الإحالة ، كما إذا اشترى شاة حية بشاة ميتة ، ولأنه لو أحاله على من عليه له دين غير مستقر لم تصح هذه الحوالة ، فلا يصح على من ليس في ذمته شيئ أولى وأحق. قال عليه السلام: وهو المختار. تمت بستان. يعني: الإمام يحي عليه السلام ****** PageV30P095 (1) وإن ms3187 كره فلان. قرز. (2) ولو نوى عنه. (3) صوابه من دون إذنه؛ لأنه لم يكن ثمة محيل هنا. (4) فإن أجاز الفلان الذي له الدين لحقت الإجازة ، وبرئ من الدين بقدر ما سلم.. قرز. لأن الإجازة تلحق غير العقود في مواضع ، ومن جملتها قبض الدين ، وهذا منه. (5) ويبرأ المتبرع عنه، ولو قبل الدفع ، ومثله في الصعيتري (*) قال في البحر: إلا أن يدفع بإذن زيد رجع عليه اه بيان قرز. (6) كلام الإمام عليه السلام جواب عن سؤال مقدر، متفرع من كلام صاحب القيل : كانه قال: لم قلت: لا يرجع ؟ هل قد لزمه الدفع ؟ قال عليه السلام. إلى آخره (7) لأنها حوالة تبرع ، خالية عن اشتراط براءة الأصل، بخلاف ما تقدم فإنها حوالة متضمنة براءة الأصل، المشروطة بانعقاد الحوالة كما تقدم. (8) أو يقبل؛ إذ قبوله كقوله: أبره وعلي عوضه فيلزم؛ إذ أمره بإتلاف ما على عوض اه بحر قرز. (9) وقد برئ من عليه الدين قرز. (10) وقواه المتوكل على الله، والمفتي (*) قال سيدنا إبراهيم حثيث: وهو الأولى، كما قالوا في المهور في من أمهر زوجته ملك الغير، ثم أجاز المالك استحقته، ورجع المالك على الزوج بقيمته، مع أنه سلم هناك لا بأمر، كهذه الصورة [وقواه المتوكل على الله ، والمفتي] وقد يمكن الفرق بأن يقال: إن هناك عقد معاوضة على ملك الغير، موقوف على الإجازة، فإذا سلم كان إجازة، واستحق العوض بخلاف ما هنا اه سماع سيدنا علي. وكلام القاضي إبراهيم هو الذي يقضي به العرف من غير نظر إلى القياس على مسألة الزوج. تمت سماع سيدنا علي. ****** PageV30P096 (1) ولا يقال: إنه يلزم ألا يرجع المشتري على البائع بالثمن الذي أحال به غريمه، ولم يأمر المشتري بالتسليم، وإنما أمر الغريم بالقبض هنا؛ لأنه يقال: الحوالة مستندة إلى ما لزم من الثمن بالعقد، فكان المعنى أمرتك أن تأخذ منه، وأمرته أن يعطيك ما استحقه عليه، وفي المسألة الأولى لا شئ على المحال عليه في اعتقاد المحال [المحيل. نخ] فظهر الفرق، وصحح كلام الكافية، وبطل تنظير الفقيه يحي بن حسن البحيبح، ms3188 وتصحيحه اه وابل. (2) ولو أتى بلفظها اه غيث. (3) صوابه وإلا فللمحتال وإن لم يقبض. (4) يعني: إذا قال المحيل: أحلتك على سبيل الوكالة، وقال المحتال: أحلتني بديني الذي عليك لي اه بستان (*) فإن اختلفا هل جاء بلفظ الحوالة أو بلفظ الوكالة؟ فالقول قول المحيل، ذكره في مهذب الشافعي؛ لأن الأصل بقاء دينه على ملكه اه بيان. (*) أي : لفظ الحوالة ، وذلك لأنه إذا أتى بلفظها، وأقر بثبوت الدين فالظاهر الحوالة ، وإن كان منكرا للدين فالظاهر عدم الحوالة ، ولو أتى بلفظها ، وإن كان مقرا بالدين ، ولم يأت بلفظ الحوالة فالظاهر الوكالة ، وإن اختلفا هل جاء بلفظ الوكالة أم بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل ، ذكره في مهذب الشافعي. تمت غيث. قال فيه : فإذا قلنا : القول للمالك وحلف على ذلك نظر، فإن قبضه المحتال أخذه المالك ، وإن لم يقبضه فقد انعزل بجحده الوكالة ، وهل يرجع بدين على المالك ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يرجع ؛ لأنه معترف بأنه ذمة المالك بريئة. والثاني: يرجع. تمت شرح بهران. (مسألة) من مات وعليه دين ، وله دين على الغير فأحال الحاكم من له الدين على الميت على الذي عليه دين للميت صحت الحوالة؛ حيث لا وصي ولا وارث للميت ، أو امتنعا من القضاء. (فرع) وهو يثبت دين الميت على الغير بإقراره، أو البينة من الوصي أو الوارث ، أو الغريم فيصح الحكم بالبينة للميت؛ لأنه لا يخشى منه الرد ، وإكذاب الشهود. تمت بيان بلفظه. ****** PageV30P097 (1) بلفظها. (2) بلفظها. (3) وقد ضاع، يعني: فلا ضمان عليه، ما لم يكن مؤجرا، وصواب العبارة: وقد تلف؛ لأن الضياع تفريط. (4) وفي البيان: القول قول المحتال مطلقا؛ لأن الأصل بقاء دينه على المحيل، سواء أتى بلفظها أم لا وقرز. والإمام عليه السلام يعلل باللفظ وعدمه. (5) وهذا أجود الوجوه. (6) عطف تفسيري. [زيوفا : رديئة جنس. فلوسا: رديئة عين] (7) وهذا أظهرها، وأقرب إلى العرف. ****** PageV30P098 (1) في الزكاة ، وقيل : المراد هنا لا ما تقدم في الزكاة اه مفتى. (2) ولا دين عليه. (3) وإن كثر، كالظلمة الذي صار عليهم مظالم تزيد على ما يملكونه، كظلمة زماننا اه ms3189 شرح فتح. (4) وقد يجتمع المفلس والمعسر، وذلك حيث كان المعسر لا يفي ماله بدينه، فهو حينئذ مفلس معسر، وينفرد المعسر عن المفلس حيث يفي ماله بدينه، فهو معسر، ولا يسمى مفلسا، وينفرد المفلس عن المعسر حيث ماله أكثر مما استثنى، ولا يفي ماله بدينه، فهو يسمى مفلسا اه وابل. (5) مع يمينه [تمت بيان. نخ] تمت ديباج. (6) ولا دين عليه. قرز. (7) حذف الألف في الوابل. (8) قلت: ولا يثبت ذلك إلا بما قاله أبو مضر. فهو يرجع إلى كلام أبي مضر وكلام أبي مضر طريق إلى كلام الفقيه محمد بن سليمان [قوى]. (9) ولا ترد، وتكون على القطع: لأنها تشبه التهمة. وفي البيان في الدعاوي إشارة إلى أنها ترد. (10) صوابه في قادرية الله تعالى؛ لأن القدرة لا تحل إلا في الجسم. وقيل : هي لفظة مشتركة، تطلق القدرة على القادرية فلا اعتراض. ****** PageV30P099 (1) ولا قائل به للحرج.تمت غاية. (2) حتى يجوز إيساره عادة (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لغرماء معاذ: (لا سبيل لكم إلى طلبه) ولأنه يؤدي إلى الإضرار به وبهم؛ لأن الناس يمتنعون من معاملته اه من مشكلات لمع. ولقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} وإنظار المعسر بالقضاء هو ترك ملازمته اه زهور. (3) إلا في أربعة مواضع الأول: حيث التبس حر بعبد. الثاني: الراهن إذا أعتق العبد المرهون(1) وفي قيمته زيادة على الدين. الثالث: المبيع المدلس (2). الرابع: الزوج يتكسب على زوجته للمستقبل، وكذلك أم الولد تسعى بالجناية قرز. وكذا أم ولد الذمي حيث أسلمت، ولم يسلم سيدها(3). قرز. إذا جنت، وأعسر السيد، وكذا تجب في نفقة الأبوين العاجزين، ونفقة الابن الصغير اه بيان بلفظه قرز.(1) فإن الرهن يسعى بقدر الدين كما تقدم في الرهن، في شرح قوله : إلا العتق والاستيلاد ، فعلى الخلاف. (2) وقد تقدم في قوله في البيع : فإن غاب منقطعة فالمدلس صريحا ، ولفظ حاشية في التدليس : هو أن يسأل فيسكت ، أو ينطق بأنه عبد. تمت بحر قرز. (3) والعبد المشترك ، حيث أعتقه أحد الشريكين ، وكان معسرا.. قرز. الكلام في سعاية الحر ms3190 وأم الولد أحكامها أحكام الرق دميعا إلا في عدم جواز البيع ، والتزويج ، وتسليمها بجنايتها. فينظر. تمت سيدنا علي رحمه الله ، وهذا يستقيم حيث مات سيدها قبل الإيفاء منها فلا تنظير.. قرز. ****** PageV30P100 (1) لخبر ورد فيه وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يستسعى غير مشقوق عليه). إذا عتق ولزمته السعاية بالعتق ، وأما إذا كان عليه في ذمته من قبل عتقه فإنه لا يلزم التكسب له كسائر الديون. تمت بستان. (2) وكذلك النذر، والوصية، فله الرد قبل الحجر قرز. (*) ولو من ولده؛ لقوله تعالى: (فنظرة إلى ميسرة). (3) الموجبة للقصاص قرز. ****** PageV30P101 (1) لأن علة أهل المذهب بأن القصاص للتشفي، وأنه حق يقتضي بأنه لا فرق بين الجناية عليه، أو على العبد أن له أن يقتص اه رياض. (2) ولعله بعد الحجر لا قبله فيصح ويأثم(1) إذا كان المبرئ غنيا؛ لأن القضاء أفضل، وإن كان فقيرا فيكون البراء أفضل. ينظر في الإثم. إلا أن يكون متضيقا كالمسجد ونحوه اه بيان معنى (1) حيث لم يطالبوه. ولفظ البيان: (مسألة) إذا قضى المفلس ماله جميعه الخ. (3) إن أحب. (4) ولا يقال: إنها على نفي فلا تصح؛ لأنا نقول: قد تضمنت الإثبات، وهو سقوط مطالبته، وأيضا خصها الخبر، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ويشهد ثلاثة من أرحامه ذوي الحجى أنه به حاجة) اه بحر معنى. قوله : (الحجى) يعني: العقل، وقال مالك: لا يصح بالاعسار؛ لأنها على نفي أنه لا يملك. قلنا: بل هي على الإثبات بأنه معسر اه بيان (*) فإن لم يجد بينة هل يحبس أو يحلف؟ قيل : يحبس حتى يغلب على ظن الحاكم إعساره اه تعليق لمع. (*) فإن بينا معا فبينة المعسر أولى ؛ إذ هي كالخارجة قرز. ولأنها عليه في الأصل. قرز. (*) (فرع) وإذا بين عليه صاحب الدين أنه مؤسر ، فإن كان لشيء مشار إليه قبض (1) للدين ، وإن كان لغير شيء مشار إليه حبس حتى يظن الحاكم تلف ماله. تمت بيان (1) قال الفقيه يوسف: وهذا يستقيم إذا كان محجورا عليه ، فأما قبل الحجر فهي بينة لغير مدع ، ولعله يقال ms3191 : إن لهم حقا فيه ،وهو أن الحاكم يحجره لهم ، أو يقضيهم منه ، كما هو ظاهر الكتاب [أي : التذكرة]. تمت كواكب. ****** PageV30P102 (1) على القطع قرز. (*) مع الطلب اه بيان معنى. إلا أن تكون البينة على إقرار الغرماء فلا يمين عليه؛ لأنها محققة. (2) وهي تمكن المحققة على إقرار صاحب الدين. (3) فرع) الإمام يحي: وإذا حبس لم يمنع صنعة أمكنته في السجن. وقيل : يمنع؛ لئلا يهون عليه. قلت: الأقرب أنه موضع اجتهاد اه بحر (*) قيل [قوى]: هذا إذا لم يكن مشهور العدالة والفضل اه عامر (*) قال الدواري: وإنمايحبسه الحاكم إذا طلب المدعي الحاكم ذلك، أو طالبه بما يجب اه تكميل لفظا (*) وهو مختلف ذلك باختلاف الاشخاص فهو على رأي الحاكم. تمت بيان قرز. (4) فإن غلب في ظن الحاكم إفلاسه من الإبتداء لم يجز له حبسه ، فإن حبسه مع ذلك كان جورا ، وتبطل ولايته ، وكذا في الإمام.قرز. (5) فرع) من طلب دينه من غريمه ، وهو عارف بإعساره أثم، ولزمه الإعتذار إليه. تمت بيان. (6) يقال: فبعد غالب الظن فما فائدة البينة؟ فإنه لو لم تقم البينة حبس هذا القدر، ولو قامت عليه البينة حبس حتى يغلب بظن الحاكم فوات ما قامت به البينة، ما لم يكن تعنتا اه لمع ينظر. يقال : فائدة ذلك استناد الحكم إليها ؛ لأن البينة أحد طرق الحكم. تمت سماع سيدنا العلامة عبد الله بن أحمد المجاهد. رحمه الله. (7) قياسا على الإيلاء. (8) قياسا على العدة. ****** PageV30P103 (1) لنا : أن الشهود لا طريق لهم إلى الشهادة إلا بعد الحبس؛ لجواز أنه دافن لماله ، فإذا حبس مدة تشق عليه عرفا أنه لو كان له مال لتخلص به ، قال في أصول الأحكام : ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبس رجلا في تهمة ، وقال : (مطل الغني ظلم) تمت مفتي. (2) ولا ترد لأنها تهمة قرز. (*) ومن هنا أخذ يمين التعنت (*) ولا يظنه اه حاشية سحولي قرز. (3) وهل يكون رجوعه فيه على التراخي؟ أو على الفور بعد علمه بإفلاس المشتري ؟ تمت بيان. الأولى أنه على التراخي كالأولوية ، ولظاهر الخبر. تمت حثيث ms3192 ، ومثله في البحر. وحد التراخي إلى أن يقبضه الغرماء ؛ إذ قد خرج عن ملك المشتري ، ويكون أولى به ، ولو قد طلبوا.. قرز] (*) والمؤجر ووارثه أولى بالعين المستأجرة إذا افلس المستأجر عن الأجرة اه شرح فتح، وحاشية سحولي. (*) قال في البحر: وإذا مات المشتري لم يبطل حق البائع، ولو احتاج الميت لكفنه اه حاشية سحولي قرز. (*) ما لم يخش على المفلس التلف اه بحر. لعله على قول الأمير علي ، والشيخ عطية، وقول أبي العباس: إن البائع أولى اه بيان قرز. (*) وكذلك وارثه. وقال في حاشية عن تعليق الفقيه علي" لا وارثه؛ لأنه حق لا يورث. (*) بشرط أن يكون البائع يصح منه تملك المبيع في تلك الحال؛ احتراز من أن يكون المبيع صيدا، والبائع قد أحرم اه بيان. أو خمرا وقد أسلم قرز. فإن حل وهو باق كان أولى به اه حاشية سحولي معنى. فإن كان المحرم هو المشتري فإنه يلحق بالشرط الأول(1)؛ لأنه قد يكون خرج عن ملكه ، قال في النجرى: وهو ظاهر الكتاب.(1) قال في التذكرة : وهو الشرط الخامس في البيان. ولفظه : الخامس : أن لا يكون قد خرج المبيع من ملك المشتري. تمت بيان. (*) ولا يحتاج في أخذه إلى حكم والله أعلم. وفي حاشية: إنه أولى به بعد التفاسخ؛ لأجل الخلاف، أو اتفاق مذهبهما، أو الحكم مع التشاجر اه. ومعناه في البيان قرز. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من وجد متاعه عند مفلس فهو أولى به) اه شفاء ، وبحر. ****** PageV30P104 (1) مسألة) إذا أفلس البائع قبل تسليم المبيع ، فالمشتري أولى به من غرماء البائع (1) ولو بذلوا له الثمن، خلاف مالك. تمت بيان. بلفظه ، وذلك لأنه ملك للمشتري بالعقد فلا يتعلق به حق لغرماء البائع بحال ، فإن تعذر تسليم المبيع رجع المشتري ما قد سلم من الثمن اتفاقا ، وهما أحق بالباقي من غرماء البائع. تمت بستان بلفظه. قرز. (1) وكذلك البائع في المسألة الثانية أولى بالمبيع ، ولو بذل له غرماء المشتري الثمن، على أن لا يسترده ، ولم يجب عليه ذلك ؛ لأن حقه في ms3193 الرجوع قد تقرر بنص صاحب الشريعة ، فلا يجوز منعه عليه. تمت بستان. ورجوعه فيه على التراخي. (فرع) فإن كان المشتري قد أجر العبد، أو زوج الأمة فقال في البحر: إن البائع أولى بهما ، والنكاح والإجارة باقيان على حالهما ، والمهر والأجرة للمشتري. تمت بيان. وعليه الأزهار بقوله : وللمشتري كل الفوائد. تمت. هذا في الإجارة الصحيحة ، والنكاح الصحيح.. قرز. (فرع) وإذا كان قد قام في المبيع شفيع(1) فقيل : إن البائع أولى ، وقال الفقيه حسن : الشفيع أولى ، ويكون ثمنه للبائع (2) وقال الإمام يحي عليه السلام: الشفيع أولى به ، ويكون البائع أسوة الغرماء. تمت بيان بلفظه.(1) أي : يطلب فيه الشفعة.. قرز لا الحكم والتسليم بالتراضي ، فهو خروج ملك.. قرز.(2) وعليه الأزهار بقوله : وما قد شفع فيه استحق البائع الثمن. ****** PageV30P105 (1) مسألة) وإذا أفلس المشتري قبل تسليمه للثمن ، فقبل قبضه للمبيع يكون البائع أولى وفاقا [ولو قد مات البائع كما يأتي] وبعد قبضه له كذا عندنا أيضا ، وقال زيد ، وأبو حنيفة، والناصر: بل يكون من أسوة الغرماء في ماله كله ، وقال الشافعي: يكون أولى به بعد الحجر على المشتري لا قبله. تمت بيان بلفظه. (2) رهنا صحيحا حتى يفكه. قرز. (*) (فرع) فإن أمكن بيع بعض المرهون بدين المرتهن استحق البائع البعض الباقي، فإن تعذر إيفاء المرتهن إلا ببيع الرهن جميعا فالبائع أسوة الغرماء اه بحر، وبيان. (*) وللبائع فكه من الرهن اه كواكب ، ويكون فيما استفكه به أسوة الغرماء قرز. (*) ولا كاتبه، لا التدبير ( ) يقال: إنه قد تقدم في البيع أن للبايع فسخ ما لم ينفذ، وذلك كالكتابة قبل الإيفاء الذي تقدم قبل القبض ، فينظر. والمكاتب ما لم يعجز نفسه اه بيان معنى قرز ( ) ولفظ حاشية سحولي: ولو دبره نقض التدبير للإفلاس، وكان البائع أحق به. (3) ولا مثل به. قرز. (4) قال في الهداية: وإنماتبطل أولوية البائع حيث علق المشتري به حقا قبل الحجر، فأما بعده فلا تبطل؛ لأن تصرفه حينئذ لا يصح اه تكميل لفظا قرز. (*) وقد فهم أنه إذا خرج المبيع عن ملك المشتري بغير إخراج من ms3194 إرث كان البائع أولى به؛ لأنه ليس بمخرج باختياره، بل خرج بغير اختياره؛ إذ لم يفرق الدليل، وفهم أيضا أن الاستهلاك الحكمي لا يبطل استحقاق البائع للمبيع، وذلك كنسج، وغزل، وغيرهما، كما ذكره في الزهور وغيره، واختاره المؤلف اه شرح أثمار، ولا أجرة عليه للمشتري، ولا شئ عليه إن نقصت قيمته اه بستان. إذا كانت للبقاء، فإن كانت للنماء رجع بما غرم اه عامر قرز. (*) ولا تعلق به حق للغير، نحو أن يكون عبدا قد جنى على نفس أو مال، فما لا قصاص فيه فالمجني عليه أولى به اه بيان. ما لم يكن في قيمته فضله ، كما في الرهن، ذكره في الكواكب. تمت من بيان المفتي. والمذهب ما يأتي في الجنايات أنه يسلمه أو كل الأرش. ****** PageV30P106 (1) قال في البحر : وللبائع نقض التدبير، والعتق المعلق على شرط. لا الكتابة؛ إذ هي عقد لازم ، فإذا عجز فالبائع أولى، كما لو رهن ثم فك. قرز. (2) الإجارة. (3) قال في البحر: والمشتري أولى بالمبيع لو فسخ ثم أفلس البائع عن الثمن اه بحر من آخر البيع ، وهذا إذا كان بالتراضي، فإن كان بالحكم ؟ سؤال القياس والله اعلم أنه يكون كأسوة الغرماء؛ إذ ليس بمتاعه، حيث انتقض العقد من أصله اه شامي. قرز.(1) وأما ما فيه قصاص فيسلم للبائع ، ويقال : للمجني عليه : اتبع العبد. تمت مفتي قرز. (*) ما لم يعد إليه بما هو نقض للعقد من أصله اه حاشية سحولي قرز. كخيار رؤية أو عيب ، بحكم أو نحو ذلك.. قرز. (4) أي: حدث (*) عبارة الفتح: لإفلاس حدث اه. بعد أن كان حال البيع مؤسرا ثم أفلس، وهو مراد الإمام اه شرح يحيى حميد. (5) يعني: حال القبض؛ لأن له حبسه حتى يسلم الثمن. (*) والتسليم؛ لأن له حبسه حتى يسلم الثمن قرز. ****** PageV30P107 (1) يعني: مع العلم (*) أحدهما: أن له الأخذ؛ لأنه أسقط حقه قبل ثبوته. والثاني: ليس له الأخذ؛ لأنه أسقط حقه، كما لو اشترى معيبا عالما بعيبه اه زهور. (2) ويكون كأسوة الغرماء. (3) صوابه المبيع. (4) ولو نقدا؛ إذ هو متعين ms3195 هنا قرز. (5) أو قبله من باب الأولى قرز. (6) دابة. (7) قطع عضو. (8) أي: لا يصح إفراده بالعقد اه بيان. قال عليه السلام: وأما إذا كان يصح إفراد ذلك النقصان بالعقد، بأن يكون جزأ من المبيع، كأن يأخذ شجرا، أو خشبا، أو بابا، أو نحو ذلك، كان البائع أولى بالباقي، ويكون أسوة الغرماء في مقدار ما أخذ اه نجرى بلفظه. وتعرف تلك الحصة بالنسبة(1) إلى قيمته يوم بيعه، ولا عبرة بما زاد أو نقص بعد العقد اه تكميل لفظا قرز.(1) وقيمته ليس فيه أشجار أو ثمر أو نحوه ، فما بين القيمتين فهو الثمن، كما في المبيع سواء ، نحو أن يكون قيمتها بأشجارها عشرة ، ومع عدم أشجارها ثمانية فيكون ما بين القيمتين الخمس ، وهو حصة ما يخرج من المبيع فيكون في خمس الثمن أسوة الغرماء. تمت زهور قرز. ****** PageV30P108 (1) ويكون الأرش حيث لزم الغير للمشتري اه بيان قرز. ولو كان الجاني البائع. (2) الحادث عنده، لا إذا كان المرض من عند البائع فهي للنماء اه مفتى، وقرره الشامي قرز. (3) وقيل : يفصل في سقي الأرض إن أراد به زيادة الأشجار فهو للنماء، وإن أراد بقاءها لئلا تيبس فهو للبقاء، فلا يستحق شيئا اه شامي قرز. (4) وهذا بخلاف الهبة، فالزيادة المتصلة تمنع الرجوع لا هنا؛ لأن حق البائع أولى اه بيان. ولهذا لا تبطل بالموت. (5) ولعله يأتي هنا كلام المقصد الحسن، الذي في الشفعة : أنها لا بد في الشفعة أن تكون الزيادة باقية ، فإن كان قد انتفع بها المشتري لم يستحق شيئا ، وإن بقي البعض استحق قصده فينظر. تمت سيدنا علي قرز. (6) وإن لم تحصل كما سيأتي. (7) مسألة) وإذا اشترى ثوبا بعشرة، واشترى من آخر صبغا بخمسة، ثم صبغ الثوب ثم أفلس، فقال الإمام المهدي: إن حق صاحب الصبغ في الرجوع قد بطل، بل يكون أسوة الغرماء في ثمنه، وصاحب الثوب يأخذه ويدفع قيمة الزيادة للمشتري، ذكره في البحر( )، وقال في البيان: هو الأولى، وقال الإمام يحي: يكون بين البائعين أثلاثا، لأنه اختلط حقهما اه بيان ( ) المختار ms3196 أنه يرد قيمة الصبغ، سواء زادت قيمته أم نقصت؛ لأنه للنماء، وكذلك أجرة الصباغ، وهو المفهوم من قوله: لا للنماء فيغرم. قرز. (8) الأستاذ : إذا أطلق فهو أبو القاسم. جامع الزيادات من أصحاب المؤيد بالله ، وإذا قال : الأستاذ أبو يوسف فهو الشيخ ابن أبي جعفر صنو الشيخ أبي طالب بن أبي جعفر ، من أصحاب الهادي عليه السلام. ****** PageV30P109 (1) الصحيح أنه يرجع بما غرم مطلقا، وهو ظاهر الكتاب.وهو عشرون. قرز. (2) اتفاقا. (3) ذكره عنه في الغيث. (4) بعد العقد، ولو قبل القبض في الصحيح. اه حثيث قرز. والقبض في الفاسد. قرز. (5) جعل الهبة هنا غير الكسب، وكذا في القسمة، وجعلها في الرهن من الكسب فما الفرق؟ الظاهر أنه لا فرق ، وأنه عطف تفسيري، وقد صرح به في هذا الموضع في شرح النجري. قال فيه: من هبة، أو غيرها، فيكون الصحيح ما في الرهن. (6) أو منه ولم يدعه. قرز. (7) وهذا مطلق مقيد بما يأتي في قوله: ولا يفرق بين ذوي الرحم، وفي بعض الحواشي: أنه يجوز التفريق هنا، كما لو استثنى الحمل. وقوله فيما يأتي: ولا يفرق. فالمراد فيما قد انفصل، وقد تقدم مثل هذا على قوله: والتفريق بين ذوي الأرحام. في هذا مخالفة ظاهره لما علم من نهي الشارع، والتخصيص المفقود دليله غير مركون إليه، ولا مأنوس به، وهو أيضا خلاف ما علم من نصوص أصحابنا، فالواجب البقاء على التعميم، واطراح التعويل عليه اه من خط سيدنا العلامة محمد بن علي الشوكاني. ****** PageV30P110 (1) وكذا الزيادة في الزرع والثمر. قرز. (2) ولم يجعلوا الزيادة هنا تمنع من رجوع البائع ، بخلاف رجوع الواهب فإنها تمنعه ، والفرق أن حق البائع أقوى من حق الواهب. تمت كواكب. ولهذا لا تبطل بالموت. تمت رياض. (3) بضم الكاف وكسرها. (4) على الثمن. ****** PageV30P111 (1) قائما ليس له حق البقاء قرز. (2) وإذا طلب المشتري رفع البناء أو الغرس فليس له ذلك إلا برضاء البائع اه بيان معنى. حيث كان المقلوع يضر بالأرض. تمن هامش البيان ، ولفظ الشرح : حيث كان رفعه ينقص قيمة الأرض عن قيمتها قبل حدوثه، وإلا ms3197 لم يعتبر رضاء البائع. تمت بحر، والكواكب ، والأثمار. قرز. ( )وفي الهداية: بل له رفعه، وعليه أرش النقص، ومثله في البحر؛ إذ حصل بتخليص ملكه، كلو دخل فصيله دارا، ولم يخرج إلا بهدم الدار اه بحر. ( ) فإن كان ذلك بعد الحجر على المشتري اعتبر رضاء البائع بالقلع، مع رضاء الغرماء. ذكر ذلك في الشرح اه بيان بلفظه. (3) بل يرجع بما غرم؛ لأنها للنماء اه عامر. وإنما يتأتى ما في الكتاب إذا هدمها ثم بناها بآلاتها حتى زادت قيمتها. فيحقق ذلك قرز. وقيل : ولو هدمها؛ فإنه يستحق ما غرم؛ لأنه غير متعد بالهدم اه تكميل. (4) لا ضمان قرز. (5) وكذا إذا كان الهادم غيره أخذها البائع بلا شيئ على الهادم، وأرش الهدم للمشتري قرز. (6) الأولى أن يقال : لأنه فعله في ملكه. ****** PageV30P112 (1) أي : يوم الرد]يعني: يوم أخذها البائع من المشتري اه حاشية سحولي. وفي البحر: يوم العقد. (2) بسكون الراء اه شمس علوم. (3) بآلات منه اه صعيتري قرز. (4) والصحيح أنه يغرم له جميع ما غرم، وهو مائة، إذا بناها بنقضها الأول، لا بآلات منه، فقيمة الآلة، وما غرم فيها اه دواري قرز. ولو كسدت. ومثله عن سيدنا عامر ، كما تقدم للأستاذ ، وهذا الفرع مبنى على قول الفقيه حسن، ولفظ البستان: وأما على ظاهر إطلاق الأستاذ، فيغرم للمشتري ما غرم في البناء مطلقا، وعلى ذلك فقس ما ورد عليك ذكر معنى هذا في الكواكب اه بلفظه. ولفظ الكواكب أيضا: وأما على ظاهر إطلاق الأستاذ فيغرم ما غرم في البناء وهو مائة، والهادي لا يخالف هنا؛ لأن المشتري قد زاد في المبيع هنا اه لفظا. فيكون البائع مخيرا بين أن يسلم ما غرمه المشتري، ويأخذ المبيع، أو يتركه وتكون المائة أسوة الغرماء. (5) وجه كلام الفقيه محمد بن سليمان: أن الشرع لما أثبت له الرجوع في العين صار المشتري كالمتلف للبناء، واللازم في المتلف القيمي قيمته يوم التلف، بخلاف الغرامات التي غرمها على البناء بآلاتها الأولى، فإنه كالمأمور بها، فيرجع بجميع ما غرم اه شامي. (6) كاغصان التوت، وورق ms3198 الحناء، والهدس. (7) ومنه الحمل. اه حاشية سحولي. قرز. (8) وإنما لم تلزم الأجرة هنا، ولزمت للشفيع؛ لأنه خرج المبيع هنا بغير رضاه بخلاف الشفعة فإنه يستحق الأجرة لابقاء الزرع ونحوه، على المشتري؛ لأن حقه سابق لملك المشتري اه بيان معنى. ولأن ملكه ضعيف، ولهذا يبطل الشفيع تصرفاته. ****** PageV30P113 (1) ولو قد طولب اه حاشية سحولي. (2) نص عليه السادة. اه غيث. (3) فإن ثبتت بطل اه بيان معنى. (4) والتوليج إن ثبت بإقرار المقر له ، أو بإقرار المقر قبل إقراره أنه يريد توليجا ، وقد يثبت بقرائن الأحوال. تمت غيث. (5) المذهب أنه يبطل كله إذا ثبت التوليج اه صعيتري. ولفظ حاشية كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح فيه نظر؛ لأنها لا تصح الوصية مع الاستغراق اه نجري. ولعله يحمل حيث ملك مالا بعد ذلك، أو كان في قيمته زيادة بعد الموت كان للبائع بقدر الثمن، وثلث الباقي للمقر له توليجا، يقال: ليس كالوصية من كل وجه؛ لأن المشبه دون المشبه به. فينظر. (6) أو منه ولم يدعه. قرز. (7) ينظر لو كان أبو الأولاد مملوكا للمشتري هل يباع كما يباع الأولاد؟ ويكون ثمنه وثمن الأولاد للمشتري؟ وثمنها للبائع ؟ أو ما الحكم في ذلك ؟ لا يبعد هذا؛ إذ الأب والأولاد للمشتري، وما ثمة فارق فيحقق اه شامي. (8) يوم أخذه البائع. (9) صوابه: في ثمنهما؛ يقال: الولد للمشتري؛ لأنه من الفوائد، فلا فائدة للتصويب، والمعنى على التصويب أن البائع في تركة هذا المفلس من جملة الغرماء في ثمن الأمة وولدها وغير ذلك، وأنه لا اختصاص له في ثمن الأمة اه إملاء شامي. ****** PageV30P114 (1) المؤيد بالله. تمت غيث. (2) ظاهر هذا أن الضمير يعود إلى مهذب الشافعي، والموضوع في الغيث، قال المؤيد بالله: والمذهب الصحيح إلى آخره. وفي البيان مثل رواية ابن مفتاح. (3) على مذهب الشافعي. (4) قلنا: لا يصح هذا على أصلنا؛ لأنه قد بطل حقه بالبيع اه مفتى. لعله بعد الحكم بالفسخ فلا اعتراض اه شامي قرز. ****** PageV30P115 (1) وإذا أفلس عن البعض فإنه لا يجوز له أن يفرق ، بل يأخذهما جميعا، ويسلم الثمن للمشتري ، وإلا ms3199 فأسوة الغرماء. (2) أي: طلبت [أي : قامت. نخ] فيه الشفعة، لا الحكم، أو التسليم بالتراضي، فهو خروج ملك قرز. أما في التسليم بالتراضي فلا إشكال في إبطال حق البائع من المبيع والثمن، وأما بالحكم فكموت المشتري، لا يبطل حق البائع، والمختار أنه يبطل حق البائع، ويكون أسوة الغرماء، ذكر معناه الفقيه يوسف. قد مر أول الفصل ما يقضي بأن الإختيار شرط في خروج الملك، الموجب لبطلان حق البائع، والمحكوم عليه بالتسليم غير مختار، بل يؤخذ منه بعده قسرا، ففي الكلام تناقض فتأمل اه من خط سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. (3) وكذا العبد إذا كاتبه(1) المشتري فأفلس كان البائع أولى بمال الكتابة، والمذهب خلافه؛ لأنه قد بطل حقه بالكتابة، ما لم يعجز نفسه ، وقد تقدم مثل هذا قريبا في أول الفصل معلقا على قوله : ولا استولده. الخ قال المحشي: ولا كاتبه. (1)شكل عليه. ووجهه: أنه قد تقدم في البيع أن للبائع فسخ ما لم ينفذ، وذلك كالكتابة قبل الإيفاء. الذي تقدم في البيع قبل القبض فلينظر. (4) فورا اه بيان. وحد الفور عند أن يعلم بإفلاسه، أو إعساره، وفي البحر: إنه على التراخي، وهو المختار اه سحولي. وذلك لأجل الخبر؛ وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من وجد متاعه عند مفلس فهو أولى) به وحد التراخي إلى أن يقبضه الغرماء؛ إذ قد خرج من ملك المشتري، ويكون أولى به ولو قد طلبوا. قرز. (5) قيل : وهذا يدل على أن أخد البائع لها على التراخي اه حاشية سحولي لفظا. ****** PageV30P116 (1) والدليل على الحجر: أنه صلى الله عليه وآله وسلم حجرعلى معاذ بن جبل في دين ارتكبه، وباع عليه ماله للغرماء اه تعليق تذكرة. (2) عزلتك عن التصرف في مالك. (3) ولو كان المحجور عليه غائبا قرز. (*) ومن جهة الصلاحية اه حاشية سحولي لفظا. ولو كان ذلك الدين لله تعالى، فإنه يحجر، ويطلب له والي بيت المال، كالإمام اه. ولفظ حاشية: وينظر هل يصح الحجر على حقوق الله ؟ ذكر القاضي عبد الله الدواري ms3200 احتمالين الأقرب أنه يصح للمالية دون البدنية. (4) قال في البحر : وندب للحاكم إن يشهد على الحجر، وأن يأمر مناديا في البلد أن فلانا قد حجر عليه لئلا يغتر الناس ،ويمضي به الحاكم الآخر إن مات الأول ، ولا يحتاج إلى تجديد. تمت تكميل. (فائدة) ولا يجب على الحاكم أ، يحجر إن طلب أهل الدين ، بل يكون على رأي الحاكم، إن رأى في ذلك صلاحا حجر ، ذكر ذلك المؤيد بالله وغيره من أصحابنا ، بخلاف الحكم إذا طلب صاحب الحكم. تمت تعليق. قرز. ****** PageV30P117 (1) أي : من عامة الناس] والمراد بالأفناء الرجل المجهول، ولفظ النهاية وفيه [أي : في الحديث] (رجل من أفناء الناس) أي: لم يعلم من هو، والواحد فنو اه لفظا. (2) وهو الإنفاق في وجه الرياء، والسمعة، والعبث، نحو: عقر البهائم في الأعزيات، ونحوها، وأما السفيه: فهو الذي لا يبالي في الغبن فيما باع أو شرى، ولا يعلم هدايته إلى الغالي والرخيص اه من تعليق الفقيه حسن، لا تصرفه في أكل الطيب من الطعام، ولبس النفيس من الثياب، وفاخر المشموم؛ لقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله} الخ. وقال القاضي عبد الله الدواري: هو الإنفاق في الزائد على الإقتصاد، وعلى ما يحتمله الحال وقواه المفتي. (*) قال في الهداية : ولا حجر بعد التكليف لتبذير ، أو سفه ، وفيه خلاف بين السلف والخلف. تمت هداية. قال في حاشيتها : أما السلف فروى ذلك عدد كثير منهم علي عليه السلام، والزبير، وابنه، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وابن عباس، وعبد الله بن جعفر ، وأما الخلف فروي ذلك عن شريح ، وعطاء، ومالك ، والشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وروي عن عدة من أهل البيت عليهم السلام ، وشبعتهم ، ومنهم علي عليه السلام ، رواه عنه في المجموع ، وأنه سأل عثمان أن يحجر على عبد الله بن جعفر لما بلغه أنه شرى شيئا فغبن بأمر مفرط ، وهو أنه شرى أرضا سبخة بستين ألفا ، فقال له عثمان: ما يسرني أن تكون بنعلي ، ورواه في الجامع عنه ، وعن زيد بن علي ، ومحمد بن منصور، ، وبه قالت الإمامية ، ورووه ms3201 عن أئمتهم ، واختاره الإمام علي بن المطهر في المنهاج ، وحكاه عن زيد، وإليه ذهب الإمام يحي عليه السلام، والإمام علي بن محمد ، وولده الناصر صلاح بن علي ، واختاره صاحب المرشد، وينصره المعقول والمنقول تمت. وعن بعض الفقهاء أنه لا يحجر على من كان رشيدا في ماله سفيها في دينه. تمت طبقات. ****** PageV30P118 (1) أي : من الدين والتبذير والسفه. (2) ويدخل المؤجل تبعا (*) إلا أن يخشى [قوى] الحاكم فوت المال قبل حلول الأجل حجر عليه اه شرح فتح معنى. وكذا إذا رأى الحاكم في ذلك صلاحا (*) قال في البحر: لا بدين الكتابة فلا يصح الحجر ؛ لعدم استقراره اه من باب الكتابة. وظاهر الأزهارأنه يصح الحجر بدين الكتابة.. قرز. (3) ولا يحتاج الحاكم إلى حضور من عليه الدين بعد صحة ثبوته، بخلاف الحكم فلا يصح إلا في وجهه، أو حيث يكون غائبا مسافة قصر، كما سيأتي، ومثله في البيان، في باب القضاء، ولفظه: (فرع) قال في الزيادات: وإذا قامت الشهادة في وجه الخصم لم يصح أن يحكم الحاكم في غير وجهه، مع إمكان حضوره اه لفظا. (4) ما لم يحكم خطأ. (5) هذا إذا غلب على ظن الحاكم صدق المدعي، وإلا لم يصح الحجر عليه اه رياض. ولا يشترط ذكر الثلاث، فإن بين في الثلاث استمر الحجر، وإلا بطل الحجر اه نجري قرز. (6) ويكون تصرفاته في الثلاث موقوفة قرز. (7) وقال في البحر: من الثلاث إلى العشر، كالشفعة. وقال الدواري : موضع اجتهاد ، ولو شهرا. (8) لعل هذا إذا كان مشروطا بأن يثبت الدين فيها، وإلا فلا حجر، وقيل : لا فرق قرز. ****** PageV30P119 (1) الصحيح أنه يكون حجرا للكل حتى يوفي فلانا، وكان نقصا للحجر في الكل( ) اه سماعا؛ لأنهم دخلوا تبعا، وقد ذكر معناه في تعليق الشرفي على اللمع؛ لأنه كالمؤقت، لكن يقال: كيف يمكن إيفاؤه من دونهم، والحجر لهم ؟ ولعله حيث أبرأه ( ) والمذهب أنه لا يرتفع إلا بفك بقية أهل الدين، الذين دخلوا تبعا، كما هو عموم كلام الأزهار فيما يأتي، ذكره الذويد اه تكميل لفظا. (*) أو أن يخص الطالب فقط ms3202 ، كأن يقول : حجرتك لفلان لا غيره ، كان الحجر له دون غيره، كالتخصيص بسائر الأقسام كالزمان، والمكان، والشخص، والسلعة، والقدر. تمت حاشية سحولي. والله أعلم. (2) يعني: ما اكتسبه من بعد الحجر. تمت غيث. من شراء أو هبة، أو أجرة نفسه. ****** PageV30P120 (1) ويخرج زكاته؛ لأنها في عين المال، بخلاف الفطرة، فدين في الذمة والله أعلم. قرز. (2) والتعليق بشرط معلوم أو مجهول.قرز. (3) فلو باع الثلث الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم التبس الآخر من العقود؟ سؤال. قيل : يكون كالتباس الأملاك ، فيقسم بين الغرماء والمشتريين، فيكون للغرماء ثلث، وللمشتريين ثلثان، فيقسم بينهم قرز. وهذا إذا رضوا وإلا كان عيبا. (4) فرع) فمن باع بخيار ثم حجر عليه ؟ فقيل : هو على خياره، وقيل : بل يتعين الأصلح للغرماء من فسخ، أو أمضاء، ولو حكم بصحة بيع المحجور نفذ؛ لأجل الخلاف، ما لم يحكم بالحجر. قلت: والأقرب أن قول الحاكم: حجرت بمعنى الحكم؛ إذ هو إلزام اه بحر لفظا. ولفظ البيان: إلا إذا كان الحاكم الأول قد حكم بصحة حجره عليه لم يصح تصرفه، ولا الحكم به. ذكره في البحر ، وهذا يدل على أن الحجر إن حكم به حاكم لم يصح رفعه من الحاكم، ولا من غيره حتى يسقط الدين، أو يرضى الغرماء كلهم، وهو محتمل للنظر؛ لأن الحاكم إنما يقطع الخلاف في الحجر، لا أنه يمنع رفع الحجر، كما إذا حكم حاكم بصحة البيع، ثم تفاسخ البائع والمشتري فيه اه بيان. يحقق هذا اه من بيان المفتي وخطه. (*) (مسألة) وينفق على المحجور عليه، وعلى عوله من كسبه إن كان، وإلا فمن ماله حتى يقسم بين الغرماء اه بيان. والقياس أن النفقة من ماله، فلا يجب عليه التكسب، فإن تكسب كان من جملة المال، ولا تتعين عليه النفقة من الكسب اه وقرره في قراءة البيان. ****** PageV30P121 (1) فرع) فلو أقر بعين لغيره ثم قضاها( ) الحاكم الغرماء لزمه استفداء المضمونة، فإن تعذر فقيمتها لمالكها، وفي كونها قيمة العين أو الحيلولة الخلاف الذي مر (1) وأما غير المضمونة فلا يضمنها للمالك، ولا يبرأ من ms3203 قدر قيمة هذه العين في الوجهين (2) فإن غرم القيمة للمالك بعد أن أتلفها الغريم برئ؛ إذ له ما على المستهلك، فيتساقط الدينان وكذا قيل قبل التلف، على القول بأنها قيمة للعين يبرأ إن قدر ملكه من يوم الغصب، لا إن قدر من وقت الدفع اه بحر لفظا. ( ) وهل تطيب لمن قضاها أم لا؟ الأولى أنها لا تحل لمن صارت إليه إذا غلب في ظنه صدق المقر له. تمت عامر. قرز. (1) في الآبق ، أي: للحيلولة على قول الهدوية، أو لملك العين على قول المؤيد بالله (2) أي: حيث هي مضمونة وغير مضمونة؛ لأن العين لصاحبها، وتصرف الحاكم فيها غير صحيح، فالدين باق في ذمته اه هامش بحر. (2) لمصلحة(1) إن رآها. تمت بيان. لا العتق ونحوه، فليس له أن يجيزه. تمت شامي قرز.(1) وإلا فهو يجب على الحاكم أن يقسط ماله بين غرمائه ، ولو قضاه الحاكم أو المفلس بعض الغرماء دون بعض لم يصح. تمت تكميل. قرز. (3) مسألة) إذا رأى الحاكم صلاحا في رفع الحجر حتى يقر بدين عليه أو نحوه(1) جاز، وسواء كان هو الحاجر أو غيره، هذا مع رضاء الغرماء ذكره في الكافي اه بيان بلفظه. (1) كأن يرى صلاحا في معاملته للغير.. قرز. (*) ولو غير الحاجر قرز. ****** PageV30P122 (1) مسألة) إذا قضى المفلس ماله جميعه بعض الغرماء، وترك الباقين، فبعد الحجر لا يصح قضاؤه، وقبله يصح، ولا يأثم إلا إذا قد طالبوه اه بيان. أو كان مما يتضيق كاليتيم، والمسجد، ونحوه (2) أو لحاجته الماسة للنفقة لنفسه أو من يعول. اه وابل قرز. إذا كان البيع المعتاد قرز. ولفظ البيان: ويكون إنفاقه على قدر عادة الفقراء ممن يشبهه في بلده. اه بيان لفظا. (3) غبنا فاحشا ، ولم يجز الغرماء. تمت سيدنا حسن قرز. (4) ويدخل المبيع في الحجر إذا لم يفسخ البائع. تمت بيان. (5) إن جهل حال البيع وقيل : ولو عالما لأنه من خيار تعذر التسليم. (*) وهذا خاص في المحجور لا في البيع ، فإن الحاكم في البيع يقبضه ويبيعه ، ويقضي البائع الثمن. قرز. ****** PageV30P123 (1) شبه المؤيد بالله ms3204 المحجور عليه بالعبد المرهون إذا جنى على الغير فإن المرتهن أقدم به. وأبو طالب شبهه بالعبد إذا جنى جناية بعد جناية فإنهم يشتركون. تمت بيان ، وغيث. قال الفقيه يوسف : وتشبيه المؤيد بالله أقوى. تمت بيان بلفظه. لأن الحجر على المديون ، وحجرالرهن لغير المالك. تمت زهور. ****** PageV30P124 (1) التلفيق للفقيه حسن، وقيل : للفقيه يوسف. (2) بعد الحجر. (3) قبل الحجر. (4) وفيه نظر؛ لأن الجناية بعد الحجر في الطرفين. (5) بعد الحجر. (6) بالبينة، أو علم الحاكم، أو إقرار الغرماء، أو نكولهم، أوردهم اليمين، لا بإقرار المديون، أو نكوله قرز. أو رد اليمين ، فيكون في ذمته ؛ لتعذر رفع الحجر. تمت بيان. لئلا يتمالؤا على ملك الغير. (7) مسألة) من ادعى أنه اشترى من المحجور عليه قبل الحجر ، وبين عليه بينة مطلقة، أو أنه قضاه دينه قبل الحجر، وأنكر أهل الدين تقدم تصرف المحجور عليه قبل الحجر. في ذلك احتمالان : أصحهما أن البينة على المشتري [ونحوه المدعي للقضاء] لأن ظاهر الحال يتعهد بالمنع ، ولا وقت أولى من وقت ، فيحكم بأقرب وقت ، ويحتمل أن البينة على الغرماء ؛ لأن الأصل نفوذ تصرف المالك ، وعدم تقدم الحجر ، ولا وقت أقرب من وقت ، فيحكم بأقرب وقت ، وقد حصل فيه الحجر. تمت ، ويقرب أن الإحتمال الأول أقوى ؛ لئلا يؤدي إلى عدم تأثير الحجر لو قلنا بالإحتمال الثاني. (مسألة) وإذا أوصي للمحجور عليه ، أو أقر له بمال، أو نذر عليه فرد جميع ذلك لم يصح الرد؛ لأنه قد تعلق للغرماء حق في ذلك. تمت سماعا قرز. ****** PageV30P125 (1) سواء كان باقيا في أيديهم أم قد تلف، فيغرمون له حصته قرز. فلو تعذر غرم الحاكم من بيت المال مع الخطأ. قرز (*) ظاهره ولو بعد الحكم وقيل : ما لم يحكم لأجل خلاف مالك.اه. لفظ البحر: مالك لا يسترد. قلنا: الحجر لبعض الغرماء حجر لكلهم؛ إذ حقهم في ماله على سواء، فهو مستحق قطعا، فينقض به الحكم، كلو خالف النص اه بحر بلفظه. (*) ومثاله: لو كان عليه عشرون درهما لرجل، ولآخر ثلاثون درهما، ولآخر عشرة دراهم، والمال ثمانية عشر درهما ، واقتسموها ms3205 أسداسا، وانكشف أن عليه لواحد ثلاثين درهما، فإنه يرد كل واحد منهم ثلث ما في يده. (2) كلام أبي حنيفة في قسمة مال المفلس ، لا في الحجر ، فهو لا يصح عنده ، وقيل على أحد قوليه. (3) وهل يوصف بوجوب الحج عليه؟ الأقرب اعتبار الاستطاعة بعد ذلك الحجر، ولا حكم لمدة الحجر اه حاشية سحولي لفظا، وقد تقدم مثله في أول الحج. لأن اعتبار الاستطاعة شرط ، ومع الحجر لا استطاعة. (*) والمراد إذا وقع الحنث بعد الحجر، وأما إذا كان الحنث متقدما على الحجر، فإن الكفارة تشارك الدين، كما يأتي مثله في الوصايا. في قوله : ويقسط الناقص بينهما. (*) وهل يجب الحج على المحجور عليه ؟ قيل : لا يجب ؛ لأنه ممنوع من الإنتفاع بماله ، فأشبه مال الغير. تمت حاشية سحولي ، ونجري. ****** PageV30P126 (1) ويزكي ، ولا يتزكى. تمت حفيظ. وأما الفطرة فلا يخرجها لأنها في ذمته. تمت شامي قرز. (2) وفي الغيث: أن التعذر مع هذا البعد متيقن مقطوع به، غير واقف على اختيار المكفر، بخلاف الحجر، فإنه إذا شاء خلص الدين من فوره، فينفك الحجر، فلم يكن متعذرا عليه التكفير بالمال، بل واقفا على اختياره كما حققنا، بخلاف من بعد عنه ماله فارتفع الإشكال. تمت غيث. (*) ولأن المانع في بعد المال عقلي، والحجر شرعي اه رياض. (3) فعلى هذا لو حصل له ظن بأنه لا يفك الحجر إلا بعد الثلاث أجزأه الصوم. وقد ذكر مثله في البيان في باب الكفارة. وفي الرياض : الفرق أن المانع هناك عقلي ، وهنا شرعي. (4) والمعسر. (5) مسألة) قال في البحر : ويستحب إحضار المحجور عليه عند البيع، وإحضار الغرماء ، لعل يكون فيهم من يرغب في شرائه ، فيرتفع ثمنه؛ لكثرة الطالب. تمت بيان. (6) وكذا غير المفلس، ممن تمرد عن قضاء دينه أو نحوه جاز للحاكم فعل ذلك من بيع، وإنفاق على من يجب على المتمرد إنفاقه، فلا يختص هذا بالمفلس اه حاشية سحولي لفظا. (*) (مسألة) من عليه دين ولم يجد من يشتري أرضه إلا بنقص من القيمة، فرأى الحاكم صلاحا أن يلزم غريمه أن يقبله بالقيمة لزم ذلك؛ ms3206 حفظا للأموال، وإطلاق أصحابنا أنه لا بد من النقد اه شرح حفيظ. ****** PageV30P127 (1) أو غيبته (*) قال في الشرج: وإن رأى الحاكم في بيعه مصلحة قبل يأمره ببيعه جاز، نحو أن يجد من يشتريه، والمحجور عليه غائب( ) وكان في تأخيره ضرر على الغرماء اه بيان بلفظه. قال الفقيه يوسف: وإن لم تكن الغيبة قدر ما يجوز فيها الحكم على الغائب، مع خشية[قوى] فوت المشتري؛ لأنه يعمل في ماله بالمصلحة ( ) حيث كانت الغيبة يجوز معها الحكم قرز. (*) وإذا طلب الغرماء تأخير بيع ضيعة المفلس ونحوها حتى يستغلوها بالزائد على قيمتها، ثم تباع بالباقي فلهم ذلك اه بيان. (*) (مسألة) وإذا لم يوجد من يشتري ماله إلا بغبن ظاهر، فله أن يمتنع من بيعه مدة قريبة، حتى يأتي يوم السوق، أو مجئ القافلة، أو نحو ذلك [كنزول أهل الجبل. تمت زهور] ذكره في الزيادات، والكافي اه بيان. وقدرت بخمسة عشر يوما، وقيل : برأي الحاكم على حسب القرائن، كوصول القافلة، ونحو ذلك اه تعليق. ****** PageV30P128 (1) وأجرة السمسار(1) من بيت المال إن كان ، وإلا فمن مال المفلس (2) ويقدم بيع ما خشي(3) ثم الحيوان(4) ثم المنقول(5) ثم العقار ، ويصاح بكل شيء(6) في سوقه إلا العقار(7) ، فلا يصاح به. تمت بيان. ويستحب أن يقول الحاكم للمفلس والغرماء : ارتضوا برجل ينادي ببيع المتاع ؛ لأنهم أعرف بمن يصلح لذلك الأمر ، ولأن فيه تطييبا لأنفسهم ، وإذا ارتضوا غير ثقة لم يقبل الحاكم ؛ إذ لا تؤمن خيانته. تمت بستان.(1) وهو الدلال ، وذلك لأن هذا من جملة المصالح. (2) لأن العمل إنما كان من أجله. تمت بستان بلفظه. (3) كاللحم والفواكه ونحوها. (4) لأنه معرض للتلف ، ويحتاج إلى مؤنة في بقائه (5) لأن الأيدي تناوله ، ويخاف عليه (6) فالكتب في سوق الوراقين ، والبز في سوق البزازين ، والطعام في سوقه ، والبقر والغنم في سوقهما. تمت بستان(7) لأن العادة جارية أن العقار لا ينادى به ؛ لأن ذلك يبخسه ، لكن يؤمر الدلال بعرضه عند من يرغب فيه ممن حوله. تمت بستان. ****** PageV30P129 (1) ولمن له دخل لا يفضل عنه، من مهنة، أو غلة مالا يباع ms3207 اه هداية. (2) لا لورثته ، كذا ذكره في الأحكام. (3) يعني: لباس البذلة اه حاشية سحولي لفظا (*) وإذا باع المفلس المنزل المستثنى له، أو الخادم، لم يستثن له ثمنه، وإنما يبقى له من ثمنه قوت يوم وليلة، له ولمن يمون، إذ يصير كمن لم يكن له منزل رأسا بالأصالة، ومن لم يكن له منزل بالأصالة لم يستثن له مع إفلاسه من ماله قيمة المنزل، ولأنه أبطل ما يستحقه بمجرد بيعه، فلم يستثن له حينئذ قرز. (4) للعجز اه بيان ، بل ولو للعادة. (5) يقال : لو كان معه أمة ، ولا يحصنه غيرها أهل تستثنى له أم لا ؟ القياس أنها تستثنى له إذ قضاء الدين من الواجبات ، وخشية الوقوع من المحظورات ، وهو يؤخذ من الأزهار من قوله : يحتاجها.. قرز. (6) وفي البيان: يباع الزائد إن أمكن، وإلا بيعت الكل، ويشتري له مسكنا قدر كفايته ببعض ثمنها، ويكون في بلده، في موضع لا يتضرر به، ويباع عليه خاتمة خلاف الشافعي اه بيان. وسلاحه. تمت هامش بيان قرز. (7) وليلة. قرز] العونتين اه بيان، وحاشية سحولي، وما يحتاج إليه عرفا اه فتح. قال الإمام يحي : ويجهز من مات منهم. تمت بحر معنى.(*) وانفاقه على عادة الفقراء، من يشبهه في بلده اه بيان. وكذلك المنزل والكسوة على عادة الفقراء اه بيان قرز. ****** PageV30P130 (1) ولو غنيا] وولده المجنون كالطفل اه حاشية سحولي لفظا قرز. (2) المراد الاعسار، وإن لم يكونا عاجزين. (*) وكذا كسوة الجميع. تمت حاشية سحولي لفظا. قرز. (3) قلنا: صار حكمه حكم الفقراء؛ لتعلق حق الغير بماله، فلا يستثنى له إلا مثل حالهم، من غير إضرار. (4) لعله صاحب الحفيظ رواه عن غيره، لعله الفقيه يحي بن حسن البحيبح؛ ليستقيم تنظير الإمام عليه السلام. ولفظ حاشية: أما قائله فهو الفقيه علي، ووجهه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادخر قوت السنة، قال في البحر قلت: ولا وجه له؛ لأنه في غير المديون اه بحر معنى. (5) فرع) ويترك له آله صنعته، التي يتكسب بها، ذكره في الكافي، والتذكرة. قال الفقيه يوسف: إلا أن تكون ms3208 تفئ بالدين بيعت( ) له. اه بيان لفظا. وقيل : لا تباع، ولو كانت تفئ بالدين إلا بزيادة النفيس. تمت فتح.( ) إذا كان يجد غيرها بالأجرة اه فتح. (6) وكذا الكسوب قرز. وعبارة الفتح : ولهما. (*) ينظر هل يبقى لمن يتكسب وقت الحصاد بالسؤال من الزكاة، وغيرها من أموال بني آدم؛ لعله كالكسوب ، والله اعلم اه ينظر. وقرز أنه لا يكون كالكسوب اه شارح قرز (7) بالمنافع (8) كل دخل من أصل لا يجوز له بيعه اه تعليق. كالمنذور عليه بالمنافع. أو كان له مال لم يوجد من يشتريه ، وفي غلته فضلة. تمت بيان. (*) قال في حاشية السحولي : ما تعذر بيعه. قرز. ****** PageV30P131 (1) أراد من تقدم، وقيل [قوى]: من تلزمه نفقتهم اه دواري (2) وإنمافرق بين نحو الكسوب وغيره، حيث جعل لغيره النفقة ليوم؛ لأن نحو الكسوب يوقف لتقدير النفقة على حد، وهو الدخل، بخلاف غيره فهو لا يوقف لمدة ما يقدر له على حد. اه وابل. (3) وإنما استؤجر لهما، بخلاف غيرهما؛ لأن الأجرة مستمرة موجودة لا تنقطع، بخلاف الطرف الأول فهو غير موجود؛ إذ لا يبقى له إلا قوت يوم فقط اه شرح فتح (*) لا إعارة، أو بيت مال؛ لأنه لا يؤمن أن يخرج من يده اه تهامي قرز. (4) وتكون الأجرة من كسبه اه تذكرة قرز. (5) ذكره أبو طالب. (6) بل ولو جرت العادة باستئجارها قرز ****** PageV30P132 (1) والكسوب.. قرز] يعني: إذا اكتسب مختارا، نجم عليه الدين؛ لا أنه يجبر على التكسب اه رياض قرز. (2) ولفظ البيان : (مسألة) فإذا كان في كسبه أو غلاته فضلة على ما يكفيه نجم عليه الحاكم تلك الفضلة على ما يراه. تمت بيان بلفظه. (3) وحد الاجحاف أن لا يبقى له ما استثني له اه حاشية سحولي قرز. (4) لأنه يؤدي إلى الإضرار بكسبه اه زهور (*) وهذا خاص في المفلس دون غيره، كما في القرض، ومثله في حاشية سحولي، وأما هذا فلا يجب عليه الإيصال، سواء كان الدين مما يجب حمله إلى موضع الابتداء أم لا ( ) ذكر معناه في شرح الأثمار، والزهور، والوابل، وقال في البحر ما ms3209 لفظه: قلت: والأقرب التفصيل الذي مر في القرض. ( ) وهذا خاص في المفلس بعد الحجر ، لا قبله فكما تقدم في القرض اه وابل. ****** PageV30P133 (1) يقال: هو لازم بغير عقد فلينظر اه مفتي. قيل : فيسلم حيث أمكن. (2) صوابه: كما مر في القرض وذلك لأنه من الديون اللازمة بغير عقد (*) هذا في غير المحجور عليه قرز. (3) ونحوه كالمبارز، والمقود، والحامل في السابع. وحال اضطراب السفينة في الأمواج، أو فشاء الطاعون. ذكره في المقنع. تمت شرح فتح. (4) يقال: إقراره صحيح مطلقا، والموقوف على العتق المطالبة له كما تقدم فتأمل. (5) ويكون من رأس المال. (6) النكاح، والعتق، ومعاوضة معتادة قرز. وكذا الجناية. (7) فمن رأس المال قرز. (*) حيث لم يضف سببه(1) اه هداية. إلى مرضه، فإن أضافه إلى مرضه نفد من الثلث اه. ولفظ حاشية: ويتفقون أنه إذا أضافه إلى حال المرض فمن الثلث اه كواكب ، من باب الإقرار (1) كالهبة، والصدقة، ونحوهما من سائر التبرعات. قرز. (8) التزويج، والإجارة، والبيع إذا كانت معاوضة معتادة قرز. وكذا الجناية. ****** PageV30P134 (1) وكذا الموت اه هداية. (2) وتسمع بينة المحجور عليه بدين لغائب اه تذكرة. وذلك لأن له حق في دعواه، وهو ترك حصته من ماله، ولا يقال: إن هذه بينة لغير مدع اه كواكب قرز. (*) ولو أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل هل يسقط حتى يتمكن المستحق من مطالبته في الحال؟ وجهان : أصحهما لا يسقط؛ لأن الأجل صفة تابعة، والصفة لا تنفرد بالإسقاط اه روضة نواوي ، وقيل : بل تسقط؛ لأنه تأخير مطالبة إلا من الحنطة الجيدة والدنانير الصحاح، لو أسقط صفة الجودة والصحة لم يسقطا قرز. ألا ترى أن مستحق الحنطة الجيدة، والدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة والصحاح لم يسقطا. تمت روضة نواوي. (3) واختاره المؤلف، والدواري. (4) ثم يسلم له، ولا يمكن منها من عليه الدين، وإنماكان كذلك؛ لأن دينه قد دخل ضمنا في الحجر، فكان كالمعجل، وللمدين حق في التأخير، وله فائدة: لو أيسر، ورأى الحاكم رجوع ذلك، سيما حيث كان من غير الجنس اه شرح فتح. وإذا رأى الحاكم صلاحا في قضاء ms3210 أهل المؤجل [قوى] فله ذلك، وقد ذكر معنى ذلك في حاشية سحولي، ولفظها: ويكون تسليمه إلى الغرماء، أو تبقيته إلى حلول الأجل بنظر [قوى] الحاكم في الأصح اه باللفظ. (5) واختاره في الانتصار. وقرره في الفتح. ****** PageV30P135 (1) الصلح ، والإصلاح، والمصالحة في الاصطلاح : قطع المنازعة. مأخوذ من صلح الشيء بفتح اللام وضمها إذا كمل ، وهو بخلاف الفساد ، وحقيقته في الشرع: عقد أو ما في حكمه تقدمته خصومة أو ما في حكمها. تمت شرح أثمار. (2) تمامه (لا له، إلا أمرأ بمعروف، أو نهيا عن منكر، أو إصلاحا بين الناس، أو ذكرا لله تعالى). (*)وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أصلح بين اثنين استوجب ثواب شهيد) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة) تمت شرح آيات. وفي الجوهر الشفاف : الإصلاح بين الناس من أعظم القرب ، وفي الحديث (ألا ومن مشى في إصلاح بين اثنين صلت عليه ملائكة الله حين يرجع ، وأعطي مثل أجر ليلة القدر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأبي أيوب الأنصاري : (ألا أدلك على صدقة وهو خير من حمر النعم؟ قال : نعم يا رسول الله. قال : (تصلح بين الناس إذا تفاسدوا ، وقرب بينهم إذا تباعدوا) تمت جوهر شفاف بلفظه. (3) من عند الله سبحانه وتعالى ، لا بنفس الصلح ، فقد صار الشيء المصالح عنه حلالا للمصالح. (4) هذه رواية الشفاء، والذي في أصول الأحكام على. ****** PageV30P136 (1) بلفظه. اه بيان. (2) عمدا. قرز] وإنماصح الصلح عن الدم وإن كان حقا لأنه يؤول إلى المال اه معيار. وقيل : بدليل خاص اه عامر. وعلى المذهب أنه يصح الصلح، ويسقط القود، ولا يلزم العوض؛ إذ هو حق، وأما الدية فهي باقية قرز. (*) ونحوه ، أراد بنحو المال المنافع المالية اه تكميل لفظا. قرز (*) وهذا بناء على القول بأن القصاص أصل، والدية بدل، وهذا قول زيد بن علي ومن معه، أو يكون الصلح عن القصاص والدية معا اه معيار. (*) حيث يجب القصاص، وإلا فهو عن مال قرز. (*) (فرع) وإذا صولح عن ms3211 القصاص في النفس والأطراف بأكثر من الدية والأرش ، فإن وقع على نفس الحق صح ؛ لأنه يؤل إلى المال ، وإن وقع عن الدية والأرش لم يصح إلا إذا كان من غير جنسهما للزوم الربا ، هكذا قيل ، وقد يقال : يصح مطلقا ؛ لأن الدية أجناس ، ويمكن جعل المصالح به من غير جنسه ، فيحمل عليه ، كما حمل في البيع على الصحة في مسائل الإعتبار. تمت معيار بلفظه. (*) فيما يوجب القصاص ، فصالح عن أرشها ، أو الدية ، فهو الصلح عن الدم ؛ لأن أصله ليس بمال ، بخلاف جناية الخطأ وما لا يوجب القصاص في العمد ، فإن أصله مال فتدخل في الصلح. تمت راوع. (3) ولا بد أن تكون العين في غير يد مالكها اه حاشية سحولي قرز. فأما لو كانت في يد مالكها فليس بصلح بل شراء. تمت بستان. (4) بل يصح الصلح في الحقوق كعلى ترك الخيارات والشفعة. قرز. لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الصلح جائز) قلت: لكن لا يلزم العوض كما مر اه بحر بلفظه. أما في خيار العيب فيصح أخذ العوض عليه؛ لأنه نقصان جزء منه اه هامش بحر. (*) فإن فعل صح، ولا يلزمه العوض اه بحر. ****** PageV30P137 (1) المتحجر (2) كأن يصالحه عن القذف. (3) التعزيرات. (4) بناء على الأغلب، وإلا فلا فرق بين البائع والمميز المأذون، فمن صح عقده صح الصلح عنه قرز. (5) ولفظ البيع والإجارة ينعقد به الصلح في العين والمنفعة، ولا يصحان بلفظه اه ديباج إلا أن يجري عرف اه شرح أثمار. (6) وصح هنا أن يكون عوض المنفعة إسقاط القصاص، مع كونه لا يصح أن يكون ثمنا، ولعله خاص هنا اه عامر. (7) إلا أن يغتفر لفظها، وتصح بلفظ الصلح. وكذا فيما هو بمعنى البيع. ****** PageV30P138 (1) وكذا نوعه ، وصفته ، فإذا اختل أحدهما فبمعنى البيع. وقيل : لا يكون اختلاف النوع والصفة كالجنس ، وهو ظاهر الأزهار ، والبيان. (2) ولا يضر اختلاف نوعه وصفته قرز. (*) وقد يكون بمعنى الهبة، وهو حيث يصالح عن عين له في يد غيره ببعضها، فيكون قد وهب له باقيها، وقد يكون بمعنى العارية، وهو حيث صالح ms3212 عن عين له في يد غيره بمنفعتها مدة معلومة. ذكرهما في البحر اه بيان معنى. وهما يصحان مع اعتراف من الشئ في يده( ) لا مع إنكاره له فلا يصحان اه بيان بلفظه. وصورته: أن تكون دارا في يد الغير، فيقر بها للمالك، فيصالحه المالك يسكنها الغاصب مدة معلومة، فإن هذه بمعنى العارية، ويصح للمالك الرجوع عنها اه صعيتري معنى. وتحقيق أمثلة ذلك في التكميل ، ولفظ التكميل: ومنها الجعالة، كقوله: صالحتك بكذا على أن تسعى في رد عبدي، ومنها: الخلع ، كقول الزوجة: صالحتك بهذه الدار على أن تطلقني طلقة، فالصلح قد اقتضى أن يكون خلعا، ومنها: الفداء ، كقوله للحربي: صالحتك بكذا على إطلاق هذا الأسير، فالصلح بالمال على إطلاقه يكون فداء، ومنها: الفسخ، كما إذا صالح عن المسلم فيه قبل قبضه، على رأس المال، فإنه يكون فسخا. ومنها: السلم ، نحو أن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم. نعم فهذه الأنواع التي يصح أن يكون الصلح متضمنا لأحدها كما تقدم، يثبت لكل نوع منها حكمه في بابه اه تكميل لفظا ( ) غير ممتنع من تسليمه أه كواكب لفظا وهو قوي، وقد تقدم نظيره في البيع على قوله: ومن ذى اليد، وظاهر المذهب الصحة هنا وهناك والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله. (*) يقال: إذا كان بمعنى الإبراء لزم أن لا يفتقر إلى قبول الخصم ، كالإبراء عند الهدوية؟ قال عليه السلام: ويمكن أن يقال: إن ذلك براء على عقد، والبراء المعقود يفتقر إلى القبول، فكأنه قال: أبرأتك من كذا على أن تسلم كذا. هذا مضمون كلامه عليه السلام. اه نجرى. ****** PageV30P139 (1) سائر المثليات. (2) يشترط تقدم المخاصمة وإلا فلا يكون بيعا، ولا صلحا؛ إذ لم يكن من ألفاظ البيع اه وابل. أو يكون بينهما شركة، أو رابطة ( ) فإنه يصح عقيب هذه ؛ لأن ذلك قد قام مقام الخصومة اه شرح أثمار. وعن سيدنا عامر : بل الشرط أن لا تتقدم مخاصمة، فلو كان قد تقدمت مخاصمة كان الصلح عن إنكار، وسيأتي ( ) نحو الازدحام في الحقوق في السكك ونحوها ms3213 اه أثمار. (3) في الخيارات، وبطلانه بالاستحقاق، ووجوب التقابض حيث يشترط، وتحريم التفاضل حيث يمنع صحة وقفه على الإجارة اه بحر بلفظه. (4) فإن كان الأجل الآخر مثل ما بقى من الأول صح وفاقا اه بيان قرز. (5) وكثير من النسخ كهذه، ومع ثبوت الكاف يرمز إلى قوله: أم مثله ، واللام أنسب اه من شرح السيد أحمد بن علي الشامي. (6) المذهب الصحة قرز. ****** PageV30P140 (1) ولا يشترط قبض الخمسين المصالح بها؛ لأن هذا إبراء والله أعلم وقد صرح به في التذكرة. (2) ولا يشترط قبض المعجل في المجلس، ولو اشترط تعجيله، على القول بصحته؛ لأن هذا ليس كالصرف، وإنماهو إبراء من البعض فقط، والبعض الآخر يصح أن يكون حالا فيصح وإن لم يقبض كما يصح مؤجلا اه تذكرة معنى. (3) قال المنصور بالله: إذا لم يعجل ما صالح به كان له الرجوع فيما أسقطه ، رواه في التقرير. تمت بيان. من أول باب الصلح ، ولعله يفهمه الأزهار بقوله : ويرجع بما خط لأجله من لم يعرف يوف له به. (4) والمنصور بالله، والشافعي، تمت بيان. (5) والشافعي. بيان. (6) في باب القرض ، في قوله: ويصح بشرط حط البعض، وكذا هنا؛ لأنه لم يستثن إلا الصورة الآتية، وهو قوله: إلا عن نقد بدين. (7) صوابه عن حال بمؤجل؛ ليدخل المثلى قرز. (8) وأبي حنيفة. بيان ]. (*) هذا نص الهادي عليه السلام، فأبقاه أبو العباس،وأبو طالب على ظاهره أنه لا يصح عن المعجل بالمؤجل، وحمله المؤيد بالله على أن مراده حيث وقع الصلح من غير الجنس اه كواكب. (*) ووجه ما ذكره أبو العباس: أن ذلك يجري مجرى بيع عشرة بخمسة مؤجلة، فلا يجوز، كما لا يجوز في الصرف، ولا يلزم عليه إذا صالح عن عشرة مؤجلة بخمسة معجلة؛ لأن يكون حطا، والحط جائز، فيجوز ولو شرط اه غيث معنى. والصلح عن المعجل بالمؤجل دونه لا يكون حطا؛ لأن الحط عن المعجل إنما يكون بما هو دونه معجلا؛ إذ المعجل لا يحط عنه مؤجلا، فأحدهما مخالف للآخر اه لمع، وغيث. ****** PageV30P141 (1) ووجه كلام المؤيد بالله عليه السلام : أنه إسقاط ms3214 لبعض الدين، وتأجيل لبعضه، وقواه الإمام شرف الدين؛ لظاهر الحديث ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من أنظر معسرا) الخبر. (2) مشتق من الكلاء، وهو العدم اه ضياء (*) والكالئ : هو النسية والتأخير ، يقال: أكلأ الله عمرك. أي: طوله وأخره. (3) مؤجلة. (4) أي: لم يصح (*) أما لو كانا في ذمتين صح، ولا إشكال اه حاشية سحولي لفظا. (5) وقبضت في المجلس قبل التفرق قرز. وفي حاشية سحولي: وإن لم يقبض. ****** PageV30P142 (1) يعني: اختلاف التقدير دون الجنس. (2) على القول بأنه مثلي، والأولى كدقيق البر بعجينه، وما في الكتاب مستقيم (*) صوابه بلحم يكال؛ لأن العبرة إنما هو بالكيل، أو الوزن قرز. (3) وأما لو كان قيميا تالفا لم تصح المصالحة عنه؛ لأنها هنا بمعنى البيع، والقيمة مجهولة(1) وبيع المجهول لا يصح (2) وهذا يستقيم حيث صالحه بعين، وأما لو صالحه بنقد فالظاهر أنه يصح عن مجهول بمعلوم(3) حيث علم أن المصالح به أقل( ) من المصالح عنه قرز. ( ) لا أكثر لأنه يكون كقوله : إلا عن نقد بدين ، وسيأتي تفصيله في الحاشية الآتية على قوله : وأما الصورة الرابعة الخ. (1) فإن علمت القيمة فصالح بمثلها أو دونها صح ، أو من غير جنسها صح مطلقا ، وإن كثر. تمت تذكرة معنى. (2)فعلى هذا يكون الصلح فاسدا قرز (3) إذ هو بمعنى الإبراء (4) فأما لو كانت العشرة غير باقية، بل صارت في ذمة المصالح فإن ذلك يصح؛ لأنه بمعنى الإبراء، لا بمعنى البيع، فكأنه أبرأه من البعض. تمت غيث. ****** PageV30P143 (1) بل سبعة ، السادس: أنه لا تلحقه الإجازة (1). السابع: أنه لا يفتقر إلى قبول إذا كان بمعنى الإبراء. قرز.(1) إلا إذا كان عقدا. قرز. (2) ولا يصح الرجوع قبل حصول الشرط بالقول، لا بالفعل فيصح؛ إذ الشروط يصح الرجوع عنها بالفعل فقط. قرز. [والرجوع بالفعل كأن ينذر أو يهب ، أو نحو ذلك] وأما إذا كان عقدا صح الرجوع قبل القبول قرز. (3) غالبا) احتراز من عوض الخلع ونحوه مما يقبل الجهالة، فإنه يصح بيعه ممن هو عليه، وإن كان مجهولا، وعليه الأزهار في البيع، بقوله: فلا يصح معدوما إلا ms3215 في السلم، أو في ذمة مشتريه. (4) لا عوض الخلع. قرز. (5) عكس الصورتين، فلا يصح، وهما مجهول عن معلوم، أو مجهول عن مجهول. ****** PageV30P144 (1) الذي بمعنى الإبراء. (2) وصورة الصلح عن المجهول بالمجهول قال في الكافي: نحو أن يدعي عليه كساء من جملة أكسية، عن نذر، أو وصية، أو نحوهما، فيصالحه عنه على دابة من جملة دوابه، أو بقرة من جملة بقره غير معينة، وصورة الصلح بالمجهول عن المعلوم: أن يدعي عليه ألف دينار، أو مائة، أو نحو ذلك مما هو معلوم، فيصالحه عن ذلك بثوب من جملة ثيابه، أو شاة من قطيع غنمه اه صعيتري. (3) قول الفقيهين محمد بن سليمان، ويحي بن حسن البحيبح محمول على أن في ذمة كل منهما عينا مجهولة ، وقد تلفت العينان في وقتين ، وفي الوقتين نقدان مختلفان في الصفة والنوع ؛ إذ قد ثبتت القيمة في الدمة ، فلم تكن بمعنى الصرف، ولا بمعنى التساقط ، فقولهما على هذا الحمل قول للمذهب. تمت والله أعلم. (4) باقية. (5) كأن تلتبس بقرة زيد ببقرة عمرو ، ولم يرد أيهما. ****** PageV30P145 (1) على أصلهم. (2) وهذا مبني على أصل المؤيد بالله أن بيع المجهول يصح، إذا كان في حوزة المشتري. وعند الهادي، والقاسم لابد أن يكون معلوما، من غير فرق اه بيان معنى. (3) وذلك أن يكون في يده عن نذر أو إقرار أو وصية أو نحو ذلك [كأن يوصي كل واحد منهما لوارث الآخر بشارة من غنمه] ثم إن كانت المصالحة بمعنى الإبراء صح ذلك إن علم أن المصالح به أقل من المصالح عنه، فإن التبس هل هو أقل أو أكثر لم يصح؛ تغليبا لجانب الحظر، وإن كان بمعنى البيع صح عند المؤيد بالله؛ لأنه قد ذكر حاصرا. (4) إذا علم أن المصالح به دون المصالح عنه؛ لئلا يكون ربى. (*) وإذا التبس لم يصح تغليبا لجانب الحضر قرز. لأنه إذا كان فوقه فهو بيع الشيء المتفق متفاضلا [وهو ربى. قرز] وإن كان مثله ، فمن شرطه التقابض ، وإلا كان ربى ، ذكر معناه في البيان قرز. (*) إذ هو إسقاط حق ، فيصح ms3216 في المحهول كالطلاق ، وكمصالحة علي عليه السلام بني جذيمة، وقال : هذا عما لا تعلمونه ، ولا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمت بحر ورجحه. ****** PageV30P146 (1) وإنمالم يصح ذلك وإن كان يصح البراء من المجهول؛ لأنه هنا مشروط بحصول شئ مجهول اه نجرى. (2) بما اكتسب في هذه السنة. (3) حيث لا وصي اه زهور (*) ويصح الصلح من الوارث بدين على الذمة، ولا يكون من الكالئ بالكالئ؛ لأن الدين على ذمة الميت، ومال الصلح في ذمه الوارث، ولا يقال : إنه تصرف في الدين إلى غير من هو عليه؛ لأنه في حكم الثابت في ذمة الوارث، لما كان مطالبا به اه بيان. وهذا يصح بشرط أن تكون ثم تركة للميت؛ حتى يكون في في حكم الثابت على الوارث؛ لأنه يلزمه القضاء، فلو لم يكن للميت تركة قط لم يصح الصلح؛ لأنه كأنه اشترى ما على ذمة غيره، فلا يصح اه تعليق تذكرة قرز. (4) ومبني على أنه لم يكن ثم وصي. (*) فلو صالح الورثة زوجة الميت عن ميراثها بعوض من التركة لم يصح ؛ إذ صار العرض مبيعا ، وهي تملك بعضه ، فتكون مشترية لملكها وملك غيرها. تمتم معيار. (5) في الزائد على حصته. يقال: إذا لم يكن فيه ضرر على الشركاء، أو تكون قسمته في بعض قرز. (6) سواء نوى الرجوع أم لا. وقيل : إذا نوى الرجوع. يعني : حيث دفعه من ماله. ****** PageV30P147 (1) ومعنى عدم تعلق الحقوق: أنه لا يطالب إلا بقدر حصته. ومعنى التعلق: أنه يطالب بالجميع. ذكر معناه في البيان قرز. (2) فلا يطالب وحده ، بل كل بحصته. تمت نجري. (3) حيث صالح بإذنهم، أو فضوليا وقد قبض ما صالح به، وعلموا بقبضه كما تقدم في قوله: ولا يتعلق حق بفضولي غالبا قرز. الذي تقدم في البيع : لا بد من الإجازة، ولا يكون مجرد العلم بالقبض كاف، كما ذكر هنا فينظر اه كاتبه. (4) السادس : أنه لا يشترط فيه القبول ، حيث كان بمعنى الإبراء ، لا بمعنى البيع فيقبل ، وإلا لم يصح ، وقد تقدم للنجري عن الإمام اشتراط القبول فيحقق. ms3217 (5) في الوكالة ، في قوله: والصلح بالمال. (6) فتعلق به الحقوق؛ إلا أن يضيف إليهم لفظا تعلق به قدر حصته فقط، ولا يرجع فيما هو كالبيع بما دفع، إلا أن يأمروه بالدفع، أو أمروه بالصلح عنهم؛ لأنه وكيل فيرجع اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) (مسألة) وإذا صالح أجنبي زوجة الميت عن ورثته بغير إذنهم عما تستحقه الزوجة بالإرث ، وقد علمته نصيبا، وجنسا ، ولو جهلت قدره وتفصيله صح ذلك ، ويكون موقوفا على أجازة الورثة ، كشراء الفضولي ، ولكل منهما فسخه قبل إجازتهم ، وسواء كان المصالح به دينا أو عينا، من مال الورثة ، أو من التركة، إذا وقع الصلح بالزائد على نصيبها فيه(1) ، فإن وقع به الكل لم يصح ؛ لأنها اشترت مالها وما غيرها ، وذلك لا يصح ،وكذا إذا صالحها الورثة ، فلو كانت العين من مال المصالح ، فلعله(2) لا يصح إلا إذا كان أمروه بذلك كان لهم [يعني : الميراث] ، ويرجع بقيمة ما صالح به. تمت بيان بلفظه. أو أجازوا وأضاف المصالح ؛ لأنه شراء. قرز.(1) أي : في المصالح به إذا كان من التركة ، وهو سبعة أثمانه ؛ لأنها تستحق ثمنا (2) والأولى الصحة ، ويكون موقوفا على الإجازة ، وحيث أضاف المصالح ؛ لأنه شراء.. قرز. ****** PageV30P148 (1) يل إذا كان من التركة، وإن كان من مال المصالح صح الصلح، وسقط الدين، ولا يرجع بشئ اه عامر قرز. (*) يعني: إذا صالح بعين ماله، فإن كان بإذنهم رجع عليهم بالزائد على حصته، وجرى مجرى من قال: اعتق عبدك عن كفارتي، وإن كان بغير إذنهم كان متبرعا بالقضاء اه غيث. (2) لعله يعني إذا لم يأذنوا بل صالح بغير إذنهم ، ثم سلم قبل الإجازة أو بعدها ، بغير إذنهم ، فأما إذا أذنوا بالمصالحة تعلقت به الحقوق ، وكان له الرجوع عليهم ؛ لأنه وكيل لهم ، وكذا يرجع عليهم إذا كان الصلح بغير إذنهم ثم أجازوا ، أو أذنوا بالتسليم. قرز. (3) حيث لم يأذنوا اه. ولفظ الزهور: وأما الوجه الثالث: وهو أن يصالح عن جميع الورثة بمعنى البيع فلا يخلو إما أن يصالح بإذنهم أو لا ، إن صالح بإذنهم فإما أن ms3218 يصالح بعين، أو دين، إن صالح بعين فإما من ماله، أو من التركة، إن كان من ماله صح ذلك، وكان له أن يرجع بعوض الزائد على حصته على سائر الورثة إذا نوى الرجوع؛ لأن هذا كما لو قال رجل لغيره: اعتق عبدك عن كفارتي، وإذا كانت العين من التركة صح أيضا اه زهور بلفظه. وأما إذا صالح بغير إذنهم فإما أن يصالح بعين أو دين، إن صالح بعين فإما من ماله أو من التركة، إن كان من ماله كان متبرعا (1) وإن كان من التركة صح في حصته، ووقف في حصة الباقين على الإجازة، والضمان في هذه الصورة إذا ضمن هو ضمان الدرك [إذا ضمن لمن صالحه ما اختل في صلحه. تمت بيان] فإذا استحقت العين رجع عليه بالدين [أي : رجع صاحب الدين على المصالح].(2) على ما ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح، وإن صالح بدين [علي الذمة]صح في نصيبه أيضا، ووقف في نصيب الباقين، فإن لم يجيزوا لزمه في حصته من الذي صالح به فقط، ولو ضمن لم يصح ضمانه؛ لأنه ضمن بغير الواجب، وإن أجازوا صلحه صح في الجميع، ولم تتعلق به الحقوق؛ لأنه فضولي اه زهور بلفظه (1) إلا أن يجيزوا مع الإضافة، أو أمروه بالدفع اه هامش ن قرز. (2) ورجع عليهم بحصتهم؛ لأن له ولاية في قضاء الدين من جنسه اه بيان بلفظه. ****** PageV30P149 (1) فلا يصالح بشئ ويسقط عنه الحد؛ لأن ذلك متضمن لتحريم ما أحل الله اه. ولفظ حاشية: وإنمالم يصح عن حد إثباتا؛ إذ فيه تحليل ما حرم الله من إثبات الحد بلا سبب، ولا نفي ؛ إذ فيه تحريم ما أحل الله من عدم إقامة الحد عند وجود سببه، ولا عن نسب كذلك، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( لعن الله من أنتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه). (2) ولا عن ولاء. (3) مثاله: أن يكون الرجل ثابت النسب من قوم، فيصالح قوما آخرين على أنه منهم، أو يكون ثابت النسب من قوم، فيصالحه بعضهم على ms3219 نفي نسبه منهم، فما هذا حاله يكون باطلا اه رياض. (4) يعني: لا يجوز للظالم منهما، وأما الحاكم، والمتوسط فيجوز لهما؛ لأنه إيصال من يدعي إلى بعض حقه، أو دفع أذية، واعلم أن الصلح جائز مع الإقرار بلا خلاف، ومع الكراهة لا يجوز، ومحل الخلاف مع الإنكار والسكوت. اه لمعه. (*) فإن قيل : لم قالوا هنا يحرم على الإنكار؟ وقالوا في آداب القاضي: يندب للقاضي الحث على الصلح ما لم يتبين له الحق ؟ فالجواب من وجهين : الأول : المراد هنا لا يحل أخذ المال، والمراد هناك: أنه يستحب للمتوسط الخوض في الصلح. قال الفقيه محمد سليمان: يجوز للمتوسط الخوض في الصلح إذا كان تركه يؤدي إلى منكر أعظم منه. الوجه الثاني: أن المراد هنا أن الصلح لا ينعقد، بل للخصم الرجوع فيما صالح، والمراد في آداب القاضي أن الدخول في الصلح جائز. قال عليه السلام: والأقرب عندي في الجواب: أن الذي يندب للقاضي حثهما على المصادقة، ويطلب من صاحب الحق التسامح لصاحبه، وعدم التضييق عليه مع طيبة نفسه، لا على وجه الإكراه، والصلح الذي حرم هنا ما وقع قبل التصادق تفاديا للخصومة. قال: فهذا أقرب إلى تقرير القواعد من الجوابين الأولين اه غيث. (*) (مسألة) والقول لمنكر الصلح ، إذا الأصل عدمه ، ولمدعي كونه عن إنكار لا على جحد العين، إذا الأصل عدم استحقاقها. تمت سحولي. ****** PageV30P150 (1) فيما بينه وبين الله. (2) ومالك اه بيان. (3) لأنه في مقابلة واجب، وهو إجابة الدعوى ، والمرافعة إلى الحاكم اه بيان. (*) وكلامه مبني على أصلين أحدهما: أن الحكم في الظاهر حكم في الباطن. الثاني : أن إجابة الدعوى تجب ، ولو كان الحق باطلا. (4) هذا تفريع على كلام أبي حنيفة. (5) صوابه: المصالح به. (6) وتكون الدراهم كالغصب إلا في الأربعة؛ لأنه في مقابلة عوض باطل ، وقيل : كقيمة الحيلولة اه من خط القاضي حسين المجاهد. (7) بل صلح بمعنى البيع. (8) ولو حصل بلفظ البيع اه بحر معنى ، أو الهبة، أو النذر، أو أي ألفاظ التمليكات لم تحل قرز. ****** PageV30P151 (1) أو المجنون، أو المسجد، أو الطريق. (2) وأما لو ms3220 كان ثم بينة صح الصلح، لكن بعد الحكم بها، وإلا فلا يجوز لجواز الجرح اه ومعناه في البيان. (3) إلا أن يعرفا جرح الشهادة جاز لهما المصالحة. (4) حيث غلب في الظن أنه يحلف قرز. (*) يقال هي حق للمدعي، ولا يحلف إلا بعد طلب الولي (1) ولعل المراد حيث الزمه الحاكم الحلف. (1) يقال : وإن كان الحق للمدعي فهو متى طلبه حلف الخصم ، سواء كان الطالب هو الولي أو الصغير.. قرز. ****** PageV30P152 (1) نحو أن يصالحه عن دين بأكثر منه من جنسه، ذكره في الغيث، وبسط فيه الكلام فليطالع. (2) ويريدان الإحتراز من النكاح، والبيع ، ونحو ذلك ، فإنه تحليل محرم ، ولكن قد زال سبب التحريم. تمت رياض. (3) وأما مع ارتفاع السبب فيجوز، كالبيع، والهبة، والنكاح، والطلاق، ونحو ذلك اه كواكب، وبيان. نحو: بعت منك هذا بهذا، أو صالحتك بهذا عن هذا، وأراد به البيع، فإن هذا صلح أحل حراما بالنظر إلى ما قبل البيع، فيجوز لارتفاع سبب التحريم بالبيع ، وكذا في الهبة لو قال : صالحتك على أن تهبني كذا ، وكذا في النكاح لو قال: صالحتك بهذا على أن تزوجني ابنتك، فقال: زوجت ، فقد زال سبب التحريم، وكذا الطلاق اه تعليق الفقيه حسن. (4) يحترز من الصلح الذي يقبل التحليل، كالصلح عن رقبة الأمة، فيجوز وطؤها اه صعيتري. (5) ويستدل عليه من الكتاب بقوله تعالى: { إلا أن يعفون} وقوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شئ} وقوله تعالى: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} ويشترط في المبرئ التكليف، والاختيار، وإطلاق التصرف، واكتفى عليه السلام عن ذكر ذلك بما علم في سائر العقود والانشاءات اه حاشية سحولي. ****** PageV30P153 (1) حاكيا عن يوسف عليه السلام. اه كشاف. وقيل : عن زليخا وهو الأصح. (2) وفي البحر: إسقاط ما في الذمة من حق أو دين. (3) يعني: ظل عرشه. ****** PageV30P154 (1) وفي المعيار: لا يصح عما ليس في الذمة كحق المرور ونحوه [لأنه حق يتجدد ، بمعنى يصح الرجوع فيه ] قلت: وظاهر الأزهار يدل عليه بقوله: إسقاط للدين. (2) والدم والحق اه قرز. الثابت في الذمة. (3) فيفتقر إلى القبول ، ولا يصح تعليقه على شرط، ms3221 ويصح الرجوع قبل القبول اه. (4) وأما لو قال: أبحت لك كانت إباحة، وكذا أحللت لك، والمذهب أنه يصير أمانة. قرز. (5) إلا أن يجري عرف أنه تفنه الأيام. (6) فإن أبرأه مرة أخرى صارت إباحة، إلا أن يجري عرف أنه يريد التأكيد قرز. لعله حيث أبرئ من الضمان لا من العين فتصير أمانة على المذهب. هذا على أصل المؤيد بالله فتأمل. والصحيح أنه ولو رهنا، وقد ذكر معناه في البيان، وقواه في حاشية سحولي (*) إلا العين المرهونة فلا تصير أمانة لبقاء سبب الضمان، وهو عقد الرهن اه شرح حفيظ (1)، كما تقدم في الإجارة ، في قوله: والمرتهن صحيحا. فيكون ما هنا مطلق مقيد بما تقدم.(1) وسواء كان البراء من العين أو الضمان. قرز. (7) حيث جرى عرف بذلك. قرز. (8) وتبطل الإباحة بموت المباح له، وبموت المبيح إذا كانت مطلقة، وإن كانت مقيدة فتكون بعد موته وصية، تنفذ من الثلث اه بيان معنى قرز. ****** PageV30P155 (1) حسا اه شرح أثمار. وقيل : مطلقا حسا، وحكما. اه. لا حكما قرز. ويرجع المباح له بالغرامة ، وقيل : لا يرجع كما تقدم في هامش قوله: مباح بعوض. (2) إن جرى عرف. قرز. وقد تقدم ما يؤيد هذا في النكاح والإبراء من المسمى مطلقا أنه إذا جرى عرف أنه تمليك في الأعيان كان تمليكا. قرز. (3) فرع) فإن قال: لا حق لي عليك، أو اعلم أن لا حق لي عليك كان إقرارا بالبراء، فيبرأ في الظاهر لا في الباطن ، ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح(1) وقال الإمام يحي: يكون إبراء، رواه في البحر، وأطلقه في اللمع اه بيان بلفظه (*) لا إذا قال: أبرأك الله لم يبرأ؛ لأن الحق له لا لله تعالى اه بيان ، والأقرب أنه يبرأ إذا قصد به البراء للعرف.(1) قال في البرهان عنه : فلا يصح أن يدعي عليه شيئا بعد ذلك ، ولو بين ، ألا أن يكون قد مضى وقت بعد إقراره يجوز أن يتجدد له عليه فيه الحق صحت دعواه وبينته ؛ إذا أرخوا بعد إقراره. تمت بستان بلفظه. (4) ولا بد أن يقول ms3222 : من ديني. في هذه الوجوه كلها. قرز. أو تقدم السؤال لمن عليه الدين. ****** PageV30P156 (1) أو قطعته عنك ، أو قطعت كل حق عليك. تمت بيان قرز. (2) ولا يصح الرجوع عنه قبل حصول الشرط بالقول؛ لأن الشروط لا يصح الرجوع عنها بالقول، ويصح بالفعل كما تقدم في الوقف قرز. (*) ولو حق الشفعة نحو أن يقول: أبرأتك من الشفعة، بشرط أن تسلم لي كذا، أو على أن تسلم كذا، إن حصل الشرط صح البراء، وإلا فلا. اه تذكرة معنى (*) لأن الشروط لها مدخل في البراءات؛ لأن البراء إزالة ملك فجاز دخول الشرط فيها كالطلاق، والعتق اه بستان. (3) إذا حصل الشرط قبل موت المبرئ. تمت بيان قرز. (4) نعب الغراب : صاح ، وبابه ضرب ، وقطع. تمت مختار. ****** PageV30P157 (1) هذا حيث لم يملك العوض بنفس العقد نحو على أن تهب لي كذا فأما إذا ملك بنفس العقد نحو على هبة كذا اجبر عليه *وإن تعذر نحو أن يتلف بطل البراء اه غيث معنى (قرز). *أي: المبري أجبر على تسليمه ( * ) البراء قد وقع بالقبول وإنما للمبري الرجوع لتعذر العوض فقط فلو لم يرجع صح البراء.(قرز). (2) فورا [في المضمر] (3) وإذا وقع على عوض مضمر أو غرض ثم تعذر كان للمبري الرجوع فورا لأنه لم يبق له إلا حق ضعيف فيبطل بالتراخي كما قلنا في نظيره وأما الحقوق المحضة فلا رجوع فيها اه معيار وذلك كالطلاق والعتاق فإنهما لا يبطلان بتعذر العوض في العقد لقوة نفوذهما بدليل أنهما لا يبطلان بالرد بخلاف البراء اه بجر معنى ولفظ البحر فصل ويصح البراء بعوض مشروط فلا يقع إلا بحصوله ومعقود فيقع بالقبول أو ما في حكمه فإن تعذر العوض فله الرجوع ولا يجبر ملتزمه ولا له المطالبة بقيمته قلت حيث لا يملك بالعقد كالمبيع إذا استحق وخالف الطلاق والعتاق فإنهما لا يبطلان بتعذر العوض في العقد لقوة نفوذهما بدليل أنهما لا يبطلان بالرد بخلاف البراء اه بحر بلفظه بل يرجع إلى قيمة العوض (قرز). ولفظ البيان ومثل ذلك في الطلاق يوجب الرجوع إلى قيمة ms3223 العوض وفي العتق إلى قيمة العبد. (بلفظه) (4) فإن كان ليس مالا ولا عرضا بل عبث فلا حكم له. (بيان) وغيث وقيل يكون شرطا محضا ذكره عليه السلام فيعتبر حصوله اه واستضعفه المؤلف واختار بقاء كلامهم على ظاهره فلا بد من القبول (قرز). ( * ) مقصودا والا وقع بالقبول ولا رجوع لتعذره إذ هو عبث اه سيدنا حسن رحمه الله ( * ) وقدوم زيد إلا ما يحصل بعد موت المبرئ فإنه لا يصح التقييد إذ قد صار الحق في ملك الورثة ولا حق للمبري حال حصول الشرط وإن لم يحصل فله الرجوع اتفاقا وكذا يثبت هذا الحكم في النذر وما شابهه من سائر التمليكات التي تدخلها الشروط كما في النذر كما مر تفصيله ****** PageV30P158 (1) ينظر في ذلك إلا أن يعرف من قصده الوصية اه سيدنا علي رحمه الله تعالى (قرز). (2) يبطل بالاستغراق ولا يصح الرجوع عنه ذكره في الوابل ولعله لا يبطل بقتل المبرئ للمبرئ ولا يبطل لو انكشف المبرئ ميتا عند الابراء أو مات قبل المبرئ بخلاف الوصية الحقيقة فلا يخرج هذان الحكمان من قوله فتصير وصية فإن قال إن مت فإنت برئ بطل بموت المبرئ قبل المبرئ اه (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (*) غالبا يحترز من أنه يخالف الوصية في أنه لا يبطل بموت المبري قبل موت المبري ولا بقتل المبرى للمبري ، ولا يصح الرجوع عندنا باللفظ كسائر الشروط إلا بالفعل.ح أثمار (قرز). (3) إن لم يجيزوا. (4) الأولى حذف طرف ومن اه. ولعله يريد غير ما تقدم.[ولعله يريد غير ما تقدم ] ****** PageV30P159 (1) الثقة بالفتح العدل وبالكسر المصدر قال الشاعر ثقة مصدر بكسروإن هم * فتحوا ثاءه فمعناه عدل. (2) ثلثه أو ربعه قوي. (3) والعدلة.(قرز). ، قال المصنف : إنما صح العمل به لما تقرر في الأصول من العمل بخبر الآحاد ولكنه لا يعمل به في أخذ ماله لأن العمل به بمنزلة الحكم عليه والتعليلات متدافعة لاشتراك الأيدي والأخذ في كل واحد منها ، والحق عدم جواز الأخذ به في الأمرين لأن ثبوت الحق معلوم وخبر العدل مظنون ولا يرتفع المعلوم بالمظنون كما ms3224 لا ينسخ به ، وإنما عمل بالآحاد في الديانات منعمل بها لا البراءة عن الحق لأنها ليست معلومة الاستمرار ، وأما الأخذ بتجويز الرضى فإنه بسبب معلوم وهو تقدم العلم بطيبة نفس رب المال لصداقة أو نحوها وعليه قوله تعالى {أو صديقكم } فكان السلف يقولون ذلك ذكره في الكشاف واختاره المفتي إه من شرح السيد الحسن بن أحمد الجلال رحمه الله تعالى. (4) قال الفقيه حسن: فلو كان معه وديعة لغيره فأخبره ثقة يظن صدقه أن صاحبها قد مات وأمر الوديع بصرفها فللالمؤيد بالله قولان : الجواز لأن الظن صدر عن صاحبها ، وعدم الجواز لأن الملك قد انتقل إلى الورثة وقوى الفقيه ح الجواز وهذا كله إذا لم ينازع المالك إذ لو نازع فالظن يبطل في الطرفين جميعا ذكره في الزيادات.غيث بلفظه. (5) وإن كان ظاهر (الأزهار) خلافه. ****** PageV30P160 (1) ما لم يظن الكذب (قرز). (2) وكذا الهبة ونحوها من النذور والوصيةوالوقف والصدقة ذكره في الأثمار.مفتي (3) ويصح التوكيل بالبراء. (4) ولو صح له ذلك بالشهادة العادلة إلا أن يكون قد انضم إليها حكم حاكم كما تقدم (قرز). (5) كالهدية. ****** PageV30P161 (1) بالباء الموحدة والياء التحتانية. (2) الاضطراب في قول الفقيه محمد بن يحي في كلا قوليه كل ظن صدر عن رب المال لأن رب المال يصح تفسيره من كل من المخبر والمخبر عنه. (3) يقال في خبر العدل: إنه أخبر في الأول بسقوط واجب وهو يجوز العمل بقوله في ذلك، وفي الثانية الخبر بفعل محظور، وهو لا يجوز العمل بقوله في ذلك اه (تعليق الفقيه حسن)؟ قلنا: قد عمل بقوله في المحظورات كالجرح اه (مفتى) لعل الجرح مخصوص فلا يعترض به. (4) والمراد أن الظن يكفي في جواز التناول لا في سقوط الضمان ،كما تقدم تحقيقه في الدعاوي. (من إفادة القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني) (5) في قوله: وجه الفرق. (6) المعنى: أن له الرجوع فإن لم يرجع وقع البراء وظاهر (الأزهار) أنه لا يصح البراء من أصله (قرز). (7) أو نحوه اه (حاشية سحولي) (قرز). ( * ) ومن ذلك أن يفجعه بيد قاهرة أو نحو ذلك اه (شرح ms3225 فتح). (8) وكذا لو ادعى أنه هاشمي أو فاضل ورع أو نحو ذلك فإنه لا يصح البراء ويرجع المبرئ بذلك المبرئ منه اه (وابل) (قرز). (9) أو غيره بأمره [وقيل: وإن لم يكن بأمره.]اه يحيى حميد (قرز). ( * ) وكذا سائر التمليكات ينظر في قوله وكذا سائر التمليكات لأنه يثبت الخيار فقط فيها كما تقدم في البيع في التنبيه [ في فصل خيار الرؤية.]وإن أراد غير البيع استقام الكلام فلا نظر. ****** PageV30P162 (1) القاضي زيد. (2) صوابه نقيضهما ( * ) ولو غلب في الظن أنه لو عرف لم يبرء خلاف المنصور بالله اه (حاشية سحولي لفظا) (*) إلا إذا سأل وجب عليه تعريف عكسهما. (3) وقواه في البحر (حثيث). (4) أو ظن. (5) 32) والقول للمالك إذا ادعى أنه لو بين لم يبرأ إه ن معنى (*) قلت وهو قوي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال أمر مسلم إلا بطيبة من نفسه. بحر (6) والجنس والنوع وفي بعض الحواشي وإن لم يذكر الجنس ولفظ البيان الثالثة أن يكون الدين نقدا أو مثليا ويسمي عند البراء جنسه وقدره صح وفاقا وكذا عندنا إن ذكر قدره *لا أن ذكر جنسه فقط فلا يصح نحو أبرأتك من بر أو شعير أو نحو ذلك. (بلفظه) أما لو قال من البر أو الشعير* * صح البراء. (بستان) *وذلك نحو أن يكون عليه مدا من الحنطة فأبرأه من مد مطلقا فغنه يصح وينصرف إلى ما هوعليه ذكره في (التذكرة).(بستان) (قرز). ** فحيث يعرفان قدره يصح وفاقا وحيث لا فعلى الخلاففي البراء من المجهول.(بستان). (7) أي: الضفتين. ****** PageV30P163 (1) يقال: هو النوع فينظر جنساه [ هذا لا يصح إذ ذكر منكر غير معروف.(بستان) (2) فلو استبرأ من خالص، والذي عليه مغشوشة برئ من قدر الفضة لا النحاس (بحر) وفي (الكواكب والبيان): لا يبرأ ؛ لأن الخالص غير المغشوش وهو المختار. (3) لأنه استبرأ من غير الثابت في الذمة (4) فإن استبرأ من دراهم فلعله يبرأ من ثلاثة دراهم. (كواكب معنى) وتذكرة (قرز). (5) فرع فإن كان الدين عشرة بعضها خالصة وبعضها مغشوشة أو بعضها جيد وبعضها ردئ فابرأه من خمسة دراهم مطلقا ms3226 كانت من الكل من كل نوع بقدره اه ن (6) ويكون اقرارا بما يساوي الفا ما لم يتواطئا على الاحتياط (قرز). (7) ولعل من ذلك أنه إذا قال ابرني من شئ في ذمتي لك إذ هو لفظ يعم اه (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (8) فإن كان يساوي أكثر بقي الزائد عليه.. (بيان بلفظه) (قرز). (9) قال الفقيه يوسف وهذا يكون وفاقا وهو محتمل لعدم الصحة على القول بان البراء تمليك لأن التمليك للزائد على دينه باطل لا حكم له. (كواكب) (10) قوله من كل حق إلى آخر الكلام يرجع إلى أول الباب يعني اسقاط للدين ولضمان العين وإباحة للامانة اه (سماع سيدنا حسن) (قرز). ****** PageV30P164 (1) من قوله إن التبري من العيوب جملة لا يصح وفي تخريجه نظر لأن البرئ مما في الذمة اسقاط فيصح بالمجهول بخلاف الابراء من العيوب جملة فإنه تمليك أرش في مقابلة جزء من الثمن مجهول فلا يصح اه تعليق الفقيه ع (2) وقد أخذ من هذا أن الزوجة إذا ابرأت من حقوق الزوجية لم ينصرف[في نسخة إلا] إلى المهر اه زيادات يحقق هذا ويتأمل إذ قد أتى بلفظ يعمه فيدخل المهر وغيره (قرز). ( * ) إلا أن يقر أنه أراد الدين اه زيادات ويكون عملا بالإقرار لا بالابراء (3) فإن علم أنه لا خصمة بينه وبين المبرئ انصرف إلى الدين [في نسخة سقط] (4) كحرج القلب.بيان (5) ونحوأن يقول أبرأت أحد غرماي *أو يقول لغريمه أبرأت أحدكما ويكون له دينان مختلفإن على غريم فيقول أبرأتك من أحد الدينين فلا يصح ذلك غلا أن يقول أردت هذا صح.بيان (قرز). ولكل واحد منهما تحليفه ما أراده فإن نكل سقط الدينان.(قرز). * ينظر ما وجه سقوط البينتين وهويقال : النكول مترتب على صحة الدعوى وهو لا يصح أن يدعي البري من أحد الدينين لا بعينه للغرر والجهالة فلا بد من من تعيين المبرى منه بعينه فيسقط بالنكول ما عينه في الدعوى فقط والله أعلم.سيدنا الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله (6) لفظ البحر ويعتبر في القيمي ذكر قيمته وهو أولى لأن الاغناء يوهم أنه ms3227 ذا ذكر الثوب ولم يذكر قيمته أنه يصح وليس كذلك بل لا يصح ****** PageV30P165 (1) أو من دينار مثلا ولفظ البيان ( مسألة ) من اتلف على غيره شيئا من ذوات القيم فهو مخير في ضمانه بين الدراهم والدنانير ولو جرت العادة بأحدهما فقط ومن أيهما أبرأه المالك برئ ذكره في الزيادات.بلفظه (2) إلا أن يريد براءته مما عليه.بيان (قرز). (3) كالمهر ونحوه [ النذر وعوض الخلع] (4) قوي للعرف اه عامر (5) النقدين. (6) ولو قد عدم المثل لأن قيمة المثل لا تثبت في الذمة اه هبل وفي البيان مسألة إذا كان الدين مثليا فإن أبرأه منه أو من مثله صح وإن أبرأه من قيمته لم يصح إلا أن يكون عدم المثل. (بيان) والمذهب أنه لا يبرى وإن عدم المثل لأن المثلي لا يلزم قيمته إلا بالدفع لا بالعدم.هبل (قرز). يقال : البراء كدفع القيمة كما تقدم في الزكاة وفي إبراء الزوجة فلا يرد ما ذكره القاضي رحمه الله فكلام البيان مستقيم.سيدنا علي رحمه الله (7) ويصح أن يقول من الدراهم التي علي لك ومن الطعام الذي علي لك وإن لم يذكر القدر لأن الذي من لفظ العموم (8) فإن ذكر الجنس وحده فإن أتى بلام التعريف صح (*)وإن أتى به منكرا نحو ابرني من بر لم يصح (قرز). فإن قال ابرني من دراهم برئ من ثلاثة دراهم والفرق بين البر والدراهم أن في البراسم جنس فقط نحو أن يقول أبرني من البر لكن حيث يعرف قدره يصح وفاقا وحيث لا يعرف قدره فيه خلاف ن والشافعي كما تقدم في الصلح اه زهور ****** PageV30P166 (1) لا وجه للتنظير إلا أن يكون الفقيه حسن ادعى الإجماع استقام تنظير الإمام (2) المتقدم في شرج قوله تعريف عكسهما (3) الثابت في الذمة كمهر ونحوه ،وعند ع مطلقا وهو ظاهر الأزهار.(*)ينظر في ذكر القيمي ولعله فيما كان ثابتا في الذمة أما إذا كان القيمي ليس بثابت في الذمة بل اتلفه وكان اللازم قيمته فالقياس أن لا يصح حيث قال ابرني من شئ قيمته كذا لأنه حصل البراء من الشئ التالف ms3228 نفسه وهو ليس ثابت في الذمة وإنما الثابت قيمته وإنما يستقيم حيث الثابت في الذمة نفس القيمي كعوض الخلع ونحوه فيصح أن يقول أبرني من شئ قيمته كذا اه (حاشية سحولي لفظا) يقال حيث اتلفه ثم قال ابرني من شئ قيمته كذا أن القيمة هي مثلية لأنها من أحد النقدين وهو يصح في المثلى من أن يقول ابرني من شئ قيمته كذا (4) ويبرئ الميت *والورثة بابراء الميت ولو بعد الاتلاف للتركة من الورثة. (بيان) ولو قلنا إن الوارث خليفة لأن الميت هو الأصل اه مصابيح *ولا يصح من الورثة رده.(قرز). (5) فأما بعد اتلاف الورثة للتركة فيصح ابراءوهم مطلقا لأنه قد صار الدين عليهم فيبرؤن ويبرأ الميت أيضا وهو مفهوم (الأزهار) وصرح به في (التذكرة) حيث هم المتلفون لا إذا كان غيرهم فلا يبرأ إذ المال باق على المتلف ولم يتعلق بذمتهم شئ (قرز). لكن يقال لو أبرأه صاحب الدين المتلف سؤال ؟ قيل : يبرأ الميت والمتلف.(قرز). ****** PageV30P167 (1) مالم يقبل.(*) في المجلس إن كان حاضرا وفي الغائب بلوغ الخبر (قرز). وقد تقدم مثله في النذر في قوله ويبطل بالرد ( * ) حيث *لم يتقدم سؤال ولا صدر بعد البراء قبول ومع وقوع أحدهما لا معنى للرد بعده فافهم وقيل بل يصح ولو بعد القبول لكن لا بد أن يكون في وجهه أو علمه ويقبل أيضا *قيل ولوبعد المجلس.كب معنى (2) يقال الامتناع ليس برد إلا أن يجري عرف بان الامتناع رد (3) قد ابطلته أو رفعته (4) برأ الميت فلا يصح الرد من الورثة.(قرز). (*)ابراء الضامن والقصاص. (5) لأن البراء فيه شائبة اسقاط فلم يحتج إلى قبول وشائبة تمليك فيبطل بالرد اه غيث (6) فرع )واعلم أنه لا يصح عما ليس في الذمة كحق المسيل والاستطراق ووضع الخشب ونحوها لأن محلها العين دون الذمة ولذلك بقي استحقاقها مع اختلاف مالك العين بخلاف الشفعة ونحوها فإنها مع تعلقها بعين مخصوصة ثابتة في الذمة إذ يجب على من هي عليه التسليم ولذا قلنا إن الشفيع يملكه بعقد البيع السابق اه معيار بلفظه ms3229 ( ) وهذا بناءعلى أن الإبراء من ****** PageV30P168 (1) وهذا بناءعلى أن الإبراء من الدعوى لا يسقط به الحق وهو الصحيح.(قرز). (2) ولا فرق بين ضمانة الوجه والمال (قرز). (3) ولو في الحقوق المحضة (قرز). ( * ) العقود تنقسم إلى ما يحتاج إلى قبول ويبطل بالرد وهو البيع والاجارة والهبة والنكاح والكتابة والخلع والى ما لا يحتاج إلى قبول ولا يبطل بالرد وهو الحقوق المحضة كالقصاص واليمين والدعوى [ وقد تقدم على قوله في الدعاوي ولا يسقط به الحق.]والشفعة وخيار الشرط والى ما يحتاج إلى قبول لكنه يبطل بالرد وذلك كالوكالة والوصاية والإقرار والنذر اه (تذكرة) قلت وكذا الابراء ( * ) ولو في الشفعة ولعله بعد الطلب والا فقد بطلت بالتراخي.(قرز). ( * ) وتلحقه الاجازة ويصح من الاخرس وبالكتابة والرسالة (قرز).. (4) فإن كان غائبا قبل في مجلس علمه بالبراء. (بيان) وكب (قرز). (5) وحقيقة الإكراه وهو سلب الاختيار والعمل بالاضطرار وقال الفقيه محمد بن يحي في التمهيد الأولى في حده البعث على الفعل الشاق بالوعيد بانزال ضرر أو تفويت نفع ****** PageV30P169 (1) نزلت في عمار وياسر رضي الله عنهما ( * ) وهي في عمار وياسر حين أكرها على الكفر وترك ما أكره عليه افضل وإن قتل لتفضيله ايمان ياسر لما صبر على القتل نزلت في عمار وأبيه ياسر حين أكرها على النطق بكلمة الكفر فأما ياسر فلم ينطق وصبر على القتل وأما عمار فنطق بها وعذره الله لما كان مكرها خوفا من القتل وسئل صلى الله عليه وآله وسلم عن اسلام عمار وياسر فقال اسلام ياسر أفضل لما صبر على القتل اه تخريج بحر وأما عمار فأخذ برخصة الله تعالى وأما أبوه فصبر على الحق فهنيئا له اه مقاليد (2) في الإثم لا في الضمان ****** PageV30P170 (1) مع ظن صدقه بفعل ما توعد به.(قرز). (2) إذا كان القتل أو القطع في فاعل المحظور لا لو قتل زيدا إن لم يفعل عمرو المحظور فلا يجوز (قرز). ( * ) أو اذهاب حاسة اه (حاشية سحولي) وكذا أخذ مال مجحف به مؤثر في نفسه اه ح ذويد (3) أو بعضه [ما يكون ---- للحال أومنقطعا للمنفعة.](قرز). ( * ) ولو زائد اه ms3230 (حاشية سحولي) ( * ) وهل يدخل في العضو الانملة والسن وازالة جلدة عضو وشق جلدة الظهر ونحو ذلك الأقرب أن حكمها في ذلك حكم العضو وقد أشار إليه في (البستان) اه (حاشية سحولي) وفي حاشية لاقلع السن (قرز). (4) وظاهر قوله كل محظور التعميم ، وقد ذكر الإمام المهدي - عليه السلام - في البحر في كتاب الحج أنه إ... ذا أكره زوجته ففعلت فلا غرم عليها فظاهره الفرق بين المحظور الأصلي والطاري والظاهر أنه يختاره. (5) إذا كان يؤدي إلى تلف النفس أو ذهاب عضو والا فلا.(قرز). ( * ) لأن الله تعالى قرنه بالقتل فقال أو اخرجوا من دياركم اه ان (6) إذا تعذرت عليه الهجرة (7) ولو بهيمة (قرز). (*) لا مقدماته ذكره الفقيه يوسف وقواه عامر كما في الطبيب أنه يجوز علاج المرأة.بيان (8) حيا لاميتا. (9) المحترم (10) إلا أن يعلم أن المسبوب يرضى جاز ،ومن سب عالما أوإماما فسق بلإجماع ومن سب مؤمنا لم يقطع بفسقه قال الفقيه علي ومن فسق مؤمنا أوكفره فسق ولم يكفر قال في حواشي الإفادة واحتشام العلماء واجب وفي الجرأة على العلماء والاستخفاف بهم معصية قال الاستخفاف بالعلماء فسق.(بستان) وصعيتري (*) فإن فعل الزنى والقذف لم يحد وأما القتل فيقتص منه ( * ) ومفهوم هذا جواز مقدماته وكذا المال المجحف بمالكه ونحوه وطئ الزوجة حائضا أو الأمة أو المستبرأة أو في الدبر اه (حاشية سحولي لفظا) ( * ) حيا لا ميتا (قرز). ( * ) المحترم ( * ) وأما إيلام نفسه وسبها فيجوز إذ قد جازا كل بضعة منه عند الضرورة. قوله في الصفح الأول وسبه ينظر لو سب الملائكة الظاهر أنه ابلغ من سب الآدمي لأنه كسب الانبياء لمكان العصمة إن لم يرد على ذلك دليل اه مي وظاهر الأزهار الجواز. ****** PageV30P171 (1) واعلم أنه قد ذكر في معيار النجري أنه قدوقع اشتباه في بعض أهي فعل قبيح أو ترك واجب وضابطه أنه ما كان المطلوب تفريغ الذمة فهو أمر بمعروف وما كان المطلوب فيه الكف فهو نهي عن منكر ، وما اجتمع فيه شائبتان ففيه ما فيهما وذلك كرد الوديعة.ح فتح (فرع) وما وقع فيه ارشتباه ms3231 كرد الوديعة هل هو فعل واجب وهو تسليم حق الغير أو فعل قبيح وهوغمساك حق الغير غصبا والصحيح أنه فعل واجب أيضا إلا أن يكون الإمساك بفعل كالقبض والتصرف والمنع فيجتمع الأمران فيكون الوديع فاعل القبيح وتارك الواجب كمن ترك الصلاة آخر الوقت ففعل قبيح ومثله المغصوب إلا أن كونه قبيح أغلب إذ هو المتقدم في الوجود ووجوب الرد تابع والوديعة بالعكس ، وأما قضاء الدين فهو واجب محض لأنه تفريغ ذمة فقط.معيارنجري (2) خلاف البلخي في الإيلام.بيان (3) لأن هذا المختصر يؤخذ بمفهوماته لأنه قد جعلها كالمنطوق وقد ذكر ابن الحاجب أن الكتب المصنفات يؤخذ بمفهوماتها لأن المصنفين يقصدون ذلك ذكر معناه في شرح المفصل معناه وإن لم يؤخذ بالمفهوم في الكتاب العزيز والسنة اه غيث بلفظه (4) بما لا يستحقه وكذا قذفه (قرز). ( * ) حيا أو ميتا وقد أجاز أهل المذهب أكله بعد موته للضرورة ولم يجيزوا سبه بعد موته للاكراه فينظر في الفرق *يقال في سبه نقص وهتك عرض لا في أكله اه مي * لعل الإكراه على سب الملائكة عليهم السلام يلحق بسب الادمي لا بكلمة الكفر (5) للسيد مانكديم ****** PageV30P172 (1) قياسا على كلمة الكفر وعلى اتلاف مال الغير قلنا الفرق بين سب الآدمي وأخذ ماله أن له شبهة في ماله وليس له شبهة في سبه والفرق بين النطق بكلمة الكفر وسب الآدمي أن الآدمي يتضرر *والله سبحانه لا يتضرر بذلك اه (شرح بهران) ومثله في الرياض * إلا أن يعرف أن المسبوب لا يتضرر وأذن له بذلك جاز.(*) وقواه في البحر إذا لم يتضرر المقذوف.بحر (2) ويرجع على المكره.بيان من الجنايات.(قرز). (3) لعله تلفه أو تلف عضو منه (4) لابن سليمان (5) وجوبا وكذا يتأول الكذب. (بيان) ( * ) ويؤخذ من هذا أن من تكلم بكلمة الكفر كفر ما لم يخرج مخرج اليمين ( * ) وكذا الفعل نحو أن يكرهه على السجود للصنم فيتأول كون سجوده لله تعالى ( * ) فرع قال قاضي القضاة والصبر على القتل عند الإكراه على كلمة الكفر يكون أفضل ونحو ذلك مما فيه اعزاز للدين لا على أكل الميتة ms3232 وشرب الخمر ونحوه فيجب عند الإكراه عليه بالقتل ويأثم إن لم يفعل قال الفقيه يوسف إلا أن يكون ممن يقتدى به جاز له تركه وعلى قوم المؤيد بالله يجوز له مطلقا. (بيان) (*) مسألة من حلفه ظالم كرها تصح * يمينه ولو على ترك محظور أو فعل واجب إذا لا يلزمه الحلف.بيان * ينظر هل هو على ظاهره ولو لم يصرف أو لا بد من الصرف كما في الإكراه على الكذب وكلمة الكفر فيحقق وظاهر الأزهار في قوله وبه تبطل أحكام العقود يقوي ظاهر هذا وقد تقدم في الأيمان في قوله فصل وللمحلف على حق إلخ ما يفهم اشتراط الصرف وقوله في الأزهار هنا ويتأول كلمة الكفر يفهم اشتراط الصرف في اليمين وإلا لزمت.مي ****** PageV30P173 (1) لا يكفر وهو ظاهر الآية بل يأثم مع الامكان (2) ويجب عليه الغسل حيث أكره على الزنى وظاهر (الأزهار) خلافه (قرز). والمختار الأول اه ع (قرز). ( * ) غالبا احتراز من الوضوء [ وكذا لو أخرج الغير منه قطرة انتقض الوضوء] والصلاة فإنها تفسد وينتقض الوضوء ولو لم يبق ثم فعل ومثله في (حاشية سحولي) وقيل أما الصلاة إذا فعل فعلا كثيرا كأن يحمله من موضع إلى موضع آخر فالمختار أنه يبني على ما قد فعل كما تقدم في الصلاة للنجري وكذا ترك الوقوف وكذا ظن الوطئ في الرجعة تكون رجعة اه (حاشية سحولي) وعن القاضي عامر إذا بقي له فعل (قرز).. (3) في غير الصلاة (4) يعني بغير فعله (5) لأنه آلة ( * ) وكذا لو لم يبق له فعل في الوطئ ولو الرجل المكره لأن الانتشار ليس من فعله بل من فعل الله تعالى ذكره المؤلف قال ولا يلحق النسب ولو سقط الحد لأنه كما لو استدخلت ماؤه اه شرح فتح وقولهم إنه إذا انتفى الحد لحق النسب ليس على اطلاقه بل ذلك كوجود شبهة قوية (6) أي: الوطئ ولا يوجب حدا ولا مهرا ولا نسبا وقد مر مثله في الثمان الاماء اه سيدنا حسن (قرز). (7) خلاف الفقيه ي. (8) قال الإمام يحي وازالة العمامة والسب لاهل الفضل ms3233 فيه تردد هل يعد من الإكراه قال والمختار أنه يعد من الإكراه لأن ذلك يعظم موقعه عند أهل الرياسة وربما كان أعظم من الضرر اه زهور وشرح فتح [ قوي مع حصول الضرر.(قرز). ] ****** PageV30P174 (1) ولو بعد الدخول فيه كالصلاة والصوم ويجب القضاء اه (حاشية سحولي لفظا)(*) غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد الوديعة.ينظر فسيأتي في الأمر بالمعروف ما يخالفه فابحث. (2) ويجب عليه قضاء الصيام لا الصلاة.زهور وقيل يجب القضاء لهما جميعا.حثيث وهو المذهب. (3) فيه تردد هل الفطر فعل محظور أو ترك واجب رجح الفقيه حسن أنه ترك واجب وقال الفقيه يوسف أنه فعل محظور فلا يجوز إلا عند خشية التلف أو تلف عضو. (كواكب) وبيان من الصوم من كلام كب في الفطر بعد النية (4) لفظ الفتح تبطل أحكام الإنشاآت.(حاشية سحولي) (5) إلا أن ينويه في غير البيع وأما البيع فلا يصح ولو نواه اه وفي البيان وما فعله المكره من العقود والالفاظ فلا حكم له إلا أن ينوي صحته صح (6) غرق أو حريق (7) وفي ن وكب ابن أبي الفوارس ( * ) وهو من أصحاب الهادي واسمه قور نشاه ابن خر نشا وهو والد محمد بن أبي الفوارس وفي نزهة الانظار اسمه توران شاه بن خروشاه بن بابويه الحيلي الملاءي رحمه الله (8) وهو الحياء (9) كالسبع [ والحريق ]والنار والظالم اه (حاشية سحولي معنى) (قرز). (10) بعد أموالهم ويكون الطرح على حسب الأموال (قرز).. (*) مع ظن أنه ينجيهم. (11) في تلك الحال. ****** PageV30P175 (1) من خشية تلف أو ضرر (قرز). (*) في الحال لا في المآل.(قرز). (2) إلا أن يؤثره مالكه.(قرز). (3) يمكنه ويضمن.(قرز). (4) من غير توعد لا لو توعده فقد تقدم (5) وقد ورد في القضاء ترغيب وترهيب والترهيب أكثر من الترغيب حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حسد إلا في اثنين رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق أخرجه البخاري ومسلم ومن حديث ابن عمر وابن العاص قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن المقسطين عند ms3234 الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا رواه مسلم والنسائي ومن حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة قائم ليلها وصائم نهارها يا أبا هريرة جور ساعة في حكم أشد واعظم عند الله من معاصي ستين سنة رواه الاصبهاني ( وأما احاديث الترهيب ) فنحو حديث أبي هريرة من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح نفسه بغير سكين وفي رواية من ولى القضاء أخرجه أبو داود والترمذي ونحوه ( وفي حديث ابن مسعود ) مرفوعا قال يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف على شفير جهنم فإن أمر به دفع فيها فهوى سبعين خريفا رواه البزار قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال ألقه ألقاه في مهواة أربعين خريفا رواه ابن ماجه وعن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط رواه أحمد ولابن حبان نحوه اه (شرح بهران) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لابي ذر الغفاري يا أبا ذر اني اراك ضعيفا اني احب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم اه شرح بحر ( وعن ابن أبي أوفى ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله مع القاضي ما لم يجر فإن جار تخلى عنه ولزمه الشيطان اخرجه الترمذي وروى البيهقي باسناده إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين يسدادنه ويوفقانه فإن عدل اقاماه وإن جار اعرجا وتركاه وعن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب كفافا إلى غير ذلك اه (شرح بهران) ****** PageV30P176 (1) وأما في ms3235 الشريعة فالقضاء ولاية تقتضي التصرف لقطع الشجار بين المتخاصمين وما يتصل بذلك على حد لا يصح أن يكون لغير صاحبها ولاية على من هي عليه ويسمى القاضي قاضيا لأنه يأمر الخصمين أو أحدهما بما يصح به في أمرهما ويسمى حاكما لأنه يحكم بمنع الظالم من المظلوم والحكم لغة المنع ومنه حكم الدابة اه ديباج لأنه يمنعها من الوقوع في المهالك (2) قال تعالى فقضاهن سبع سموات أي: أحكمهن والاتقان لقوله تعالى فاقض ما أنت قاض اه بحر أي: ما أنت متقن وصانع اه شرح بحر (3) عطف تفسيري (4) وقوله تعالى : {كانت القاضية } اه بحر أي: الموت وتقول العرب قضا فلان إذا مات. (5) فالقضاء من أعظم القربات عند الله وهو من فروض الكفايات وهو أفضل من الجهاد قال الإمام يحي لأنه لحفظ الموجود والجهاد لطلب الزيادة حيث الجهاد الغزو إلى ديار الكفار لا إن كان دونها فهو لحفظ النفوس والأموال قال صلى الله عليه وآله وسلم ليوم واحد من حاكم عادل أفضل من عبادة ستين سنة.ديباج ولفظ البيان لأجر عدل يوما واحدا أفضل من أجر رجل يصلي في بيته سبعين سنة. ****** PageV30P177 (1) وعليه قول الشاعر : إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في الفساد فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. (2) وهو ما روى عن علي عليه السلام قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة فأما الذي في الجنة فرجل علم بالحق وقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق وجار في حكمه فهو في النار ورجل قضى بين الناس على جهل [ بل خبطا وجزافا ولو وافق الحق.]اه بحر (3) يقال أن عليا عليه السلام لبث في صنعاء أربعين يوما ودخل اماكن في اليمن ودخل اليمن مرة اخرى في خلافة أبي بكر اه (حاشية سحولي) ذكره الجندي [واستخرج حمام ---- المشهور بحمام علي وبني أسعد ووصل لحج وأبين ولاعة ،وقد ذكرت هذه الحاشية فيما تقدم ودخل موسم الحج وأحرم من يلملم وأهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله ms3236 وسلم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلمقد أهل قارنا وساق مائة ناقة فسأله بم أهللت ؟ فقال بما أهللت به يارسول الله قال قارنا وشاركه في الهديونحر صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة ثلاثة وستون وأمير المؤمنين سبع وثلاثون، أما ما يرووا أنه خرج مرة أخرى في خلافة أبي بكر فذلك حشو في الحديث. ] (4) ومن القاس مسيس الحاجة إليه.(شرح بهران) ****** PageV30P178 (1) قال الدواري وحكم الدخول في الأمانة وطلبها وسائر الولايات حكم القضاء فيما ذكر من الأحكام اه غاية والله أعلم (*) ويحرم الحكم بالطاغوت ولو في زمن الفترات.(قرز). (2) في الميل اه بحر [ وقال في الهداية في البريد كالأمر بالمعروف.] (3) فيتعين عليه بذلك أو بتعيين الإمام اه (حاشية سحولي لفظا) (4) كالأمر بالمعروف اه بحر (5) ويجب عليه الهرب (6) كأن يكون من أهل الجنة (7) أو الجهاد ****** PageV30P179 (1) وذلك لأنه لا يأمن على نفسه من الخطر ولهذا امتنع ابن عمر حين طلبه عثمان وكذلك أبو ذر حين طلب القضاء هرب فقيل له لو وليت القضاء وقضيت بالحق فقال من يقع في البحر إلى كم يسبح.(بستان) (2) وفي التكملة يحرم الدخول لطلب الرزق إذ هو من طلب الدنيا بالدين وهو محتمل وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم علما يبتغي به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها والمراد عدم دخولها إذ من دخلها فقد عرفها وهذا من الكناية ونحو ذلك كثير وهو يحتمل التوجيه بان الذم في حق من طلبه لطلب مذموم الدنيا لا في حق من طلبه لما لا بد منه من القوام كما هو المراد به فهذا هو المراد وهو مما ثياب عليه فكان من مهمات الدين والله أعلم. (3) لكن ينظر كيف مثال هذا الكلام أن يكون واجبا وقد قام غيره مقامه اه مفتي يتصور ولو قد دخلوا في صلاة الجنازة جماعة فإنه قد أغنى عنه غيره وثياب ثواب واجب (4) كلام أهل المذهب في طلب القضاء وارادته قبل الدخول لا بعده فثياب ms3237 ثواب واجب عينا أو كفاية ذكر معناه في شرح الاثمار ****** PageV30P180 (1) والخنثى. (2) وأما الفتيا فتجوز (قرز). ( * ) والوجه لنا ما روي أن كسرى لما هلك سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خليفته على الملك فقالوا استخلف ابنته نوري * فقال لن يفلح قوم يلي أمرهم امرأة وهذا الخبر خرج مخرج الذم لولاية الامرأة والذم يقتضي النهي والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ولان المرأة تضعف على تدبير أمور الناس لكونها لا تخالط كثيرا منهم ولما ورد نقصان عقلها فلم يصح قضاؤها ديباج بلفظه ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم أخروهن والقضاء تقديم. (كواكب) قوله أفلح بمعنى ظفر يقال أفلح الرجل إذا ظفر واصاب خيرا اه ترجمان وأما الوصية فخارجة بالإجماع فتصح الوصية إليها اه زهور معنى * بوران هكذا ضبطه في الشفاء والغيث (3) حيث أذن له سيده أو عينه الإمام وقيل ولو غير مأذون لعله حيث وجب عليه الدخول في القضاء لقوله ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب وأما مع عدم الوجوب فينظر ( * ) ويتعين عليه إذا عينه الإمام ويلزم السيدة الأجرة إلا حيث يجوز له [ أي: الإمام ]الاستعانة ويكون إليه ما إلى الحاكم من تزويج من لا ولي لها واقامة الحدود غير ذلك.(قرز). (4) عندهم ****** PageV30P181 (1) والآفات المنفرة كالجذام والبرص المفضعين لا العور والصرع *وتغير اللسان وثقل السمع فلا تمنع وكذا السهو القليل والغفلةالقليلة لا الكثير فيمنع ذكره في البحر.. (بيان بلفظه) * لكن في الصرع لا يصح القضاء حاله وبعد استكمال العقل يجوز قضاؤه.(بستان) (قرز). ( * ) وظاهر الكتاب أنه لا يعتبر فيه سلامة الأطراف بخلاف الإمام اه (حاشية سحولي) (2) والصمم اه (حاشية سحولي) ****** PageV30P182 (1) روى عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه قال القضاء ما في الكتاب ثم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إجماع الصالحين من العلماء فإن لم يوجد في كتاب الله ولا في السنة ولا فيما اجمع عليه الصالحون اجتهد الإمام في ذلك احتياطا ولا يألوا جهدا واعتبر الأمور وقاس الاشياء بعضها ببعض فإن ms3238 تبين الحق امضاه ولقاضي المسلمين في ذلك ما لامامهم. (2) وفي اشتراط كونه كاتبا وجهان رجح الإمام يحي الوجوب [ قوي ] لافتقاره إلى ما وضعه كاتبه بخلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكفي فيه عدالة كاتبه لأنه إذا خان نزل الوحي ذكره في البحر. (بيان) وظاهر المذهب عدم اشتراطه اه مي (قرز). (3) والدليل على اشتراط الاجتهاد قوله تعالى وان احكم بينهم بما أنزل الله وقوله تعالى لتحكم بين الناس بما اراك الله ولخبر معاذ المشهور اه (شرج أثمار) معنى لابن بهران (4) خرجه من قول الهادي عليه السلام يجوز أن يرجع القاضي فيما أشكل عليه إلى امامه وهو قول المنصور بالله اه زهور معنى (5) تنبيه وإذا قلنا بجواز قضاء المقلد هل له أن يستنبط نظرا في الحادثة ولا يتمسك فيها بقول إما تقليده أولا يجوز ذلك حكى ابن الحاجب فيها ثلاثة أقوال أصحها إن كان أهلا للنظر عارفا بالمأخذ جاز وغلا فلا وغن لم يكن عارفا بالمأخذ واستنبط وحكم فهل ينقض حكمه ؟ الأقرب عندي أنه لا ينقض مهما لم يخرق الإجماع لأنه يوافق قول من أطلق له الجواز إلا أن في حكايةالإطلاق نظر إه بلفظه من الغيث فكلام ابن الحاجب إنما هو في المفتي فذكره - عليه السلام - في القاضي لعدم الفرق.بهران ****** PageV30P183 (1) واختاره الإمام شرف الدين عليه السلام حيث عدم المجتهد في الناحية لأن الأخذ برواية المقلد وقوله أولى من ترك الأحكام (2) قلنا : الزمان لا يخلومن مجتهد.بحر وبهران (3) وكان في زمانه خمس مائة مجتهد هذا في قطره لا في سائر الاقطار (4) يعني أنها تزيد على عدالة الشاهد فلا يصح أن يكون كافر تأويل ولا فاسق تأويل وقال في كب المراد أنه محتاج إلى الاختبار وصحة عدالته كما في الشاهد اه ولفظ (حاشية سحولي) والمراد لا يكفي في عدالته مجرد الظاهر بل لا بد من معرفة عدالته بالخبرة أو نحوها فلا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق الشاهد كما سبق نحو فسق التأويل وكفر التأويل بل لابد من الورع اه لفظا (5) ومن ذلك ms3239 قضية علي عليه السلام مع صاحب الارغفة وهو أنه كان لاحدهما ثلاثة وللآخر خمسة فأكل معهما ثالث ودفع لهما ثمانية دراهم عوضا عما أكل فقال صاحب الخمسة أن له خمسة دراهم ولصاحب الثلاثة ثلاثة دراهم فقال صاحب الثلاثة بل لك أربعة دراهم ونصف ولي ثلاثة ونصف فقال علي - عليه السلام - خذ ما رضي به صاحبك وهو الثلاثة فإن ذلك خير لك فقال لا رضيت إلا بمر الحق فقال علي - عليه السلام - ليس لك بمر الحق إلا درهم واحد إلى آخر القصة. (فتح) غفار ووجه قول علي - عليه السلام - انك تبسط الثمانية إلا رغفة بأربعة وعشرين ثلثا فأكل كل واحد منهم ثلثها ثمانية أثلاث فصح مع صاحب الثلاثة إلا رغفة ثمانية اثلاث وبقي له ثلث رغيف وصاحب الخمسة أكل ثمانية أثلاث وبقي له سبعة اثلاث فاقسم الثمانية الدراهم على الزائد على ما أكلاه فلصاحب الخمسة سبعة دراهم ولصاحب الثلاثة درهم واحد ****** PageV30P184 (1) الكتاب والسنة والقياس. (2) ولا يكون جبار شديدا بحيث يهابه الخصم فلا يستوفي حقه ولا هينا ضعيفا بحيث تجترئ عليه الخصوم ويطمعان فيه فيغلب منهما الغني القوي الضعيف. (بيان) قال بعض السلف انا وجدنا هذا الأمر لا يصلحه إلا شدة من غير عنف ولين من غير ضعف اه زهور (3) قال في التمهيد [ في نسخة التهذيب]في حد الحسبة هي القيام ممن لا يبلغ درجة الإمامة بالاجتهاد وغيره من مصالح المسلمين وشروطه عقل وافر وورع كامل ووجوده رأى مع حسن تدبير والعلم بقبح ما نهى عنه وحسن ما أمر به أو وجوبه قال المنصور بالله بهذه الشروط يجوز أن يكون محتسبا وسواء كان قرشيا أو عربيا أو عجميا اه صعيتري وقيل هو الإمام المشكوك فيه قال عليه السلام حين سألته هو من كملت الشروط فيه إلا شرطا واحدا فمشكوك فيه (4) إلا التحكيم اه (حاشية سحولي) (قرز). (*) في بلد ولايتهما.(قرز). (5) وحجتهم قوله تعالى وان احكم بينهم بالحق ولم يفصل وللإجماع في الأمصار من غير نكير ولقول يوسف عليه السلام للعزيز اجعلني على خزائن الارض ms3240 (6) من قوله في المنتخب من مات ولا وصي له وله أولاد كبار وصغار فجعل بعض الظلمة بعض الكبار وليا على الصغار صح تصرفه عليهم ومن قوله عليه السلام تقر من أحكام الظلمة ما وافق الحق. (بيان) من الوصايا (7) من قوله في الأحكام من شاقق الحق وعانده حل دمه ومن حل دمه حل ماله وبطلت أحكامه ****** PageV30P185 (1) حجتهم قوله تعالى { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار } ولأن في ذلك تعظيما لهم وإيهام كونهم محقين.غيث (2) وقال في الهداية لا يفسق (3) من البلدان (4) لا فرق. (5) فأما لو قال وليتك القضاء أو وليتك لم تصح اه زهور وفي البيان إذا ولاه القضاء وأطلق صح ومثله في الديباج ومثله للفقيه ف وقد ذكره الدواري حيث قال الأولى أن هذه ولاية للقضاء عامة لدخول الالف واللآم فيحكم حيث شاء وعلى من شاء اه ديباج ****** PageV30P186 (1) وله أن يحكم بين من وصل إليها ولو من غير أهلها ذكره الإمام يحي (قرز). (2) وإذا حكم في غير بلد ولايته هل ينقض حكمه أم لا قال الإمام عليه السلام الأقرب أنه ينقض لأنه بمنزلة من لا ولاية له اه (نجري) وقال في الانتصار لا ينقض إلا بحكم آخر (3) أو دعوى اه زهور وكب ( * ) وأما الإقرار والنكول فيصح أن يسمعها ولا يحكم به إلا في بلد ولايته اه نجرى (4) قوى ****** PageV30P187 (1) معينة ولا يحكم فيما يماثلها إلا بتعيين آخر اه (شرح فتح معنى) (قرز). (2) ويضيف الحاكم [ نسخة الحكم ] إلى أمر الإمام فيقول صح عندي كذا بأمر الإمام ويؤخذ من هذا صحت حكم المقلد اه عامر وظاهر اطلاقهم لا تعتبر الاضافة اه سيدنا يحيى بن جار الله مشحم ( * ) إلا في قطعي يخالف مذهب الحاكم اه (حاشية سحولي لفظا) كما يأتي ( * ) مذهب الإمام لا المحتسب فيحكم وإن خالف مذهبه وقيل لا فرق (قرز). (3) ولا محتسب (قرز). (4) ولهم عزله لمصلحة أو خمسة وغيرهم (5) وعلم اه هداية بما يجب عقلا وشرعا لإجماع الصحابة عليه في الإمامة وإن اختلفوا في المنصوب (6) لأنه ليس بنائب عنهم ولأنه لا يصح ms3241 منهم فعل ما اشترطوه في الحكم فلا يصح شرطهم له في الحكم. (بيان) بخلاف الإمام والموصي والموكل والمحتسب فإنه يصح منهم الفعل فيصح منهم الحجر ****** PageV30P188 (1) قال في الشفاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم من ولى شيئا من أمور المسلمين فأراد الله له خيرا جعل معه وزيرا صالحا فإن نسي ذكره وإن ذكر أعانه والإمام أولى بذلك اه (شرح فتح) (2) أمناء عارفين.غاية (قرز). وإحضارهم للخصومة يكون برفق. (3) لكنه يحمل كلامهم على أنه لا يتأذى ولم يشتغل بأصواتهم وكلام الإمام مبني على الاشتغال وتأذيه والله أعلم اه ذماري وقرره مي (4) أي: عارفين (5) قال الفقيه علي ويؤخذ من هذا الموضع أنه يصح الجرح والتعديل في غير وجه الخصم وان خبر لا شهادة لكن لا بد أن يقول الحاكم للشاهد جرحك فلان وفلان لجواز أن يكون عنده ما يمنع من جرحهما له من عداوة بينهم أو خصمة أو جرح. (بيان) حيث رأى الحاكم [قوي]صلاحا اه مفتى. (6) بتقديم اللام على الياء (*) يعني صفتهم (7) ينظر في هذا الطرف الثاني القياس أنه لا يجب عليه بل يطلب من المدعي تعديل البينة المجهولة فإن حصل والا ترك الحكم اه مي ****** PageV30P189 (1) ولو فاسق ومؤمن اه (حاشية سحولي) (2) وهو البشاش (3) الاستماع وقيل الالتقات (4) يعني مع استوائهما في الوصف فأما لو كان أحدهما يبسط لسانه على الآخر أو لا يمتثل ما أمر به فللحاكم رفع الصوت عليه أو تأديبه اه ديباج ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ابتلي بالقضاء بين الناس فليعدل بلفظه ولحظه والاصاخة واشارته ومقعده ومجلسه ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع الآخر اه شرح نكت أخرجه أبو يعلي والدار قطني والطبراني في الكبير من حديث أم سلمة هكذا في شرح الاثمار ولم يكن فيه ذكر اللفظ ولا الاصاخة وفي اسناده عباد ابن كثير وهو ضعيف كذا في التلخيص اه (شرح أثمار) لابن بهران ولا وجدتهما في شرح النكت بل هو في ح النكت بلحظه وأشارته ومقعده ومجلسه فينظر (5) ولو فاسقا اه لي لفظا ms3242 ( * ) والوجه ما روى عن عليه السلام أنه وجد مع نصراني درعا فعرفه فقال علي عليه السلام الدرع درعي لم ابعها ولم أهبها فقال النصراني الدرع درعي وما أنت يا أمير المؤمنين بكاذب فترافعا إلى شريح قاضى أمير المؤمنين فطلع أمير المؤمنين إلى شريح وقال يا شريح لو كان خصمي اسلاميا لجلست معه ولكني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صغروهم كما صغرهم الله به وإذا كنتم معهم في طريق فالجئوهم إلى مضايقة وخصمي نصراني ثم ادعى علي عليه السلام الدرع فأنكر النصراني فقال شريح هل بينة يا أمير المؤمنين فقال لا فقال شريح الدرع درعه فقال علي عليه السلام أحسنت فأخذها النصراني وانصرف ومشى غير بعيد ثم رجع فقال أمير المؤمنين يمشي إلى قاضيه وقاضيه يقضي بالحق هو الله حكم الانبياء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين تبعت الجيش وأنت صادر إلى صفين فجررتها من حقيبة بعيرك الاورق فقال علي عليه السلام أما إذا اسلمت فهي لك ثم حمله على فرس من افراسه فرزق الشهادة يوم النهروان اه أحكام (*) قال الإمام الهادي وي ومالك وكذا إذا رافع الوضيع الرفيع وعرف الحاكم من قصد أنه يريد وضع منزلته لم يسو بينهما.(بيان بلفظه) والمختار وجوب التسوية ولكن لا يهين الرفيع بل يرفع الوضيع منزلة الرفيع من غير عكس.عامر ****** PageV30P190 (1) فقط اه (حاشية سحولي) (2) ما لم يسكت كما تقدم في الدعاوى (قرز).(*) ولفظ (حاشية سحولي) وإن لا يجب الدعوى بإقرار ولا بإنكار ولا وكل حكم عليه بعلمه أو بعد سماع بينة المدعي وإن لم يحصل ما يصح به الحكم حبس حتى يقر أو ينكل عن اليمين ت بلفظه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام إذا جلس بين يديك خصمان فلا تعجل بالقضاء حتى تسمع ما يقول الآخر اه من شرح ابن عبد السلام (3) ولو كان عالما بثبوت الحق عليه لجواز أن ms3243 يكون له مخلص. (4) وتبطل ولايته (قرز). (5) في القطعي لا في الظني فقد نفذ وقيل لا فرق (6) يعني ناظرا في الدعوى هل هي صحيحة أو فاسدة وفي حكم الجواب هل افاد الإقرار أم لا [.من شرح ابن عبد السلام (قرز).] ( * ) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن غلامين تحاررا إلى ابنه الحسن في لوح فقال له امير المؤمنين علي عليه السلام تثبت يا بني فإنه حكم الله سائلك عنه يوم القيامة اه من سلوة العارفين (7) وإن لم يطلب الخصم لأن الحق لله ****** PageV30P191 (1) أو عرف الحاكم عدالتها من غير تعديل.بيان (2) أن طلب منه (3) قيل الأولى ويمهل ما رأى ليدخل في ذلك امهال المدعي حيث يثبت له الامهال والعبرة فيه بنظر الحاكم اه (حاشية سحولي) ( * ) وكذا المدعى عليه إذا طلب منه اليمين وطلب الامهال حتى ينظر فيها وكذا المتممة والمؤكدة وكل ذلك موكول إلى نظر الحاكم اه وابل وقيل لا يمهل إذ الحق عليه اه بحر معنى (4) قال المنصور بالله وللحاكم ترك الحكم [ أو تأخيره.(قرز). ]أن خشي مضرة من أحد الخصمين ولا يحكم بغير الحق لأن ترك الواجب أهون من فعل المحظور. (بيان) رواه في التقرير ( * )نحو أن يقول حكمت أو تقرر لدي اه ع مفتى (قرز). ( * ) فرع والأقرب أنه انما يجب الحكم حيث لا يتصل المدعي إلى حقه إلا به نحو من يدعي على غيره حقا وأنكره ثم بين أو حلف عليه يمين الرد أو نكل المدعى عليه فيجب الحكم حينئذ فأما من طلب الحكم له في شئ في يده يريد به تقرير ملكه على وجه الاحتياط فلا يجب الحكم له. (بيان) بلفظه قلت وإذا حكم له يصح إلا على معنى أن ذلك تقرير يد فقط كما ذكره في الزيادات وشرحها والله أعلم اه ذماري ****** PageV30P192 (1) قوي واختاره المتوكل على الله (2) تمامه حتى يبلغ الماء الجدرات (3) صيغة الحكم حكمت أو نفذت أو ألزمت لا نحو قوله ثبت عندي كذا أو صح فلا يحصل الحكم اه ح ارشاد لابن حجر وفي حاشية عن المفتي ms3244 أن لفظ الحكم أن يقول حكمت أو قضيت فقط لا صح عندي فليس من ألفاظه وهذا على أصل الشافعي لا على أصلنا فيصح في الكل (قرز).. (4) أو تقرر أو وقع أو لزم. (5) وإن كان ظاهر (الأزهار) خلافه [قوي] (6) فيكفي الأمر بالتسليم.(*) وهو ظاهر كلام الإمام الهادي في المنتخب وط في الشرح. ****** PageV30P193 (1) ثم لا يخرجه حتى يسلم الحق أو يرضى خصمه أو تبين اعساره فلو كان الخصم وكيلا لغيره ففيما تعلق الحقوق به كالثمن والأجرة يحبس أيضا. (بيان) واخراج المعزر إلى الإمام [أو إلى الحكم.]لا إلى من عزر لاجله اه بحر (قرز). ( * ) وحكم النساء في ذلك حكم الرجال لكن يجب تمييز حبس النساء عن حبس الرجال لوجوب سترهن من خشية الفتنة اه غاية (قرز). (2) فإن طلب البعض حكم به ( * ) هذا حيث كان الحق لمكلف يصح منه اسقاطه وأما لو كان يتيم أو مسجد أو لبيت مال أو نحو ذلك مما الولاية فيه إلى الإمام والحاكم فلا يعتبر الطلب بل يجب ذلك على الحاكم ولو ترك الطلب المنصوب ونحو ذلك اه وابل (قرز). ( * ) قال في شرح فتح الوهاب إذا سكت لجهله أو دهشة فلا بأس بتنبيهه ويكفيه أن يقول أنا طالب لحقي على موجب الشرع وإن جهل الحكم على التفصيل ( * ) فإن حكم قبل الطلب فوجهان اه من شرح ابن عبد السلام وفي البيان ذكر سيدنا الجواز إلا عن الإمام يحي نعم في الحبس أن عرف الحاكم تمرده مع ايساره وجب من قبيل النهي عن المنكر مع طلب الخصم لخصمه أصحهما الجواز وقيل لا إذ هو حق للمدعى قلنا المرافعة قرينة الطلب اه بحر (3) قيل وإن لم يطلب اه (شرح بهران) ****** PageV30P194 (1) ولو علا (قرز). (2) وإن سفل ولا فرق بين الأم والاب.. (بيان معنى) ( * ) وهذه العلة تعم الاب لا ما على والأم ما علت (*) إلا أن يكون وكيلا لغيره أو وصيا حبس الوالد.(قرز). (3) وأما القيد فهل يقيد لنفقة طفله سل قيل يقيد (4) وكذا سائر الاقارب اه رياض وذكر الطفل ليس في الشرح ولا في ms3245 اللمع لكن فيهما يحبس الوالد لنفقة الولد وكذا سائر القرابات اه رياض (قرز). وكذا في الأم ( * ) وينظر من الطالب للصغير في ذلك لعله يقال الإمام أو الحاكم حيث خشي خيانة الولي أو نحو ذلك (5) ووكذا ولده المجنون ولو بالتكسب كما في نفقة الزوجة وكذا الولد يحبس على الاكتساب على نفقة أبويه العاجزين ، وأما سائر القرابة ومنهم الأولاد الكبار فإنما يحبس المنفق للتمرد عن إنفاق من يجب عليه إنفاقه مع الإيسار.(حاشية سحولي) (قرز). (6) وأما العين فيحبس لها وهو مفهوم (الأزهار) وعن عامر لا فرق (قرز). (7) لكنه إذا تمرد عن قضاء دين ابنه ناب عنه الحاكم ويقضي من ماله من حبس ويبيع عنه ما يحتاج إلى بيعه للقضى.سيدنا علي رحمه الله (قرز). (مسألة )وإذا لم يعرف الحاكم لغة الخصمين عمل بقول مترجم واحد إذ هو إخبار لا شهادةفيعتبر العدد كلو شهد المترجم على إقراره في غير مجلس الحاكم والأول أصح.بحر وقال الشافعي ومالك لا بد من عدلين لأن ذلك شهادة ذكره في البحر.بلفظ الشهادة.(قرز). وقد تقدم ما يؤيده في الشهادات على قوله فصل والجرح والتعديل إلخ فرع علق عليه فابحث. ****** PageV30P195 (1) حيث لا قريب له مؤسر ينفقه (قرز). ( * ) ولعله حيث حبس على شئ يتعلق بالبدن أو ملتبس أمره والا فلا حبس عليه. (2) ويرجع بها عليه إذا نوى الرجوع. (بلفظه) (قرز). (3) ولعل وجه وجوب القرض على خصمه هو كونه محبوسا من أجله فصار ممنوع التصرف من جهته فلذلك كان أخص من غيره وجرى مجرى قرض المضطر ولا أدري من أين نقلت المسألة اه براهين وصعيتري (4) وفي تعليق الدواري يكون أجرة السجان على المحبوس لأن سبب الحبس منه وهو عدم توفير الحق ويبحث عن إعسياره فإذا ثبت أجبر ذو الحق على قرضه أو إطلاقه ويون القرض برأي الحاكم ليرجع ويحتمل أنه يرجع مطلقا لولايته.تكميل (5) وفي الاثمار واجرة نحو السجان من المحبوس ليدخل ما يحتاجه من الاوراق (6) وإن نوى. (7) وفي حاشية لي ما لفظه والمراد بالمقتص هو من ينصبه الحاكم لاستيفا القصاص لمن وجب له والحدود ms3246 فهذا أجرته من بيت المال لا أن المراد ما فسره به في الشرح.(حاشية سحولي) ****** PageV30P196 (1) قال في الهداية وندب لكل ذي ولاية اتخاذ درة وسوط كما فعل علي عليه السلام (2) نعم قد ذكر أهل المذهب أنه لا يصح الصلح على الإنكار كما مر في بابه ،وقالوا هاهنا للحاكم طلب الصلح ما لم يتضح الحق إذ لواتضح له الحق لم يكن له ذلك ، وقد أجيب بجوابات أشفاها ما قاله الإمام يحي الأولى في الجواب أن الذي يندب للقاضي حثهما على المصادقة وبعدها يطلب من صاحب الحق المسامحة لصاحبه وعدم التقصي عليه مع طيبة نفسه لا بالإكراه.والصلح الذي يحرم ما وقع قبل التصادق وتفاديا عن الخصومة قال وهذا أقرب إلى تقرير القواعد من الجوابين الأولين ن ولا يقال عن الصلح عن الإنكار اعتراف بالحق لأنه كالمكره لأنه إنما وقع تفاديا من الخصومة فأشبه الرشوة المحرمة فلم يكن إقرارا لكن هذا مبني على أن حد الإكراه ما أخرج عن حد الإختيار وأما إذا اعتبر الإجحاف فلعله يشبه قول الهادي - عليه السلام -.ح فتح (3) وكذا لو تبين له الحق جاز ولكن يكون الحث على جهة المسامحة وتطييب النفوس اه (شرح فتح معنى) ويكون بعد اعلامه بثبوت الحق والا لم يصح لأنه يكون كالمغرور من جهته (*)فإن التبس المتقدم أبت أسماءهم في قراطيس وضعت بين يديه فيأخذ القاضي منها واحدا ويقدم العوز * منهم من خرج اسمه قلت وذلك في معنى القرعة.غيث *قال في الياء العوز الظهير على إلا. ****** PageV30P197 (1) إلى مجلس الحكم. (فتح) (قرز). (2) الآخر ( * ) والفاضل والمسافر والعالم وقريب الفصل اه (شرح فتح) وكان بتقديم غيره عليه يفوت شئ من المصالح العامة كالتدريس أو الخاصة كالصلاة أول الوقت أو ادراك الجماعة أو نحو ذلك كان يكثر تضرره بالوقوف أو ذو حرفة ينقطع منها مع حاجته إليها وأولاده اه شرح اثمار (3) الأول (4) ويميز للخنثى مجلس وحده اه مفتى (5) وحكم القاعدة حكم الرجل [بل حكم النساء](*)قال المفتي والانسب أنه يفرد لهما مجلسا (6) فعل (7) وكذا المسكين على غيره اه (حاشية ms3247 سحولي) ( * ) جسما أو عشيرة أو ضرافة في دعوى ولو تأخر في الوصول (قرز).. (8) لقول علي - عليه السلام - القوي عند ضعيف حتى آخذ الحق منه والضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له. (9) بل ادعيا معا. (بيان) أو تشاجرا في البداية. ****** PageV30P198 (1) لئلا ينقطع عن الرجوع إلى بلده اه هداية وإذا تعسر أمور البادي في الحضر ( * ) هذا حيث وصلا معا والا فقد تقدم أنه يرتب الواصلين (*)لمشقة الإقامة (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : روحوا على القلوب فإنها تصدى كما يصدى الحديد. (3) أو تشاجرهم (4) لئلا يمنعه ذلك عن توفير النظر بل يشاورهم مع البعد اه هداية (*) أو يكون أحدهم قد أفتى واحتهاد الحاكنم بخلافه لئلا يؤدي إلى المشاحنة.أثمار ****** PageV30P199 (1) على جهة التعصب والتقوية.تذكره( * ) وأما تعريف الخصم أن له الجرح فذلك جائز للحاكم ذكره في البحر ( * ) ومعنى التلقين قل أدعي أو أشهد بكذا وأما قوله أتدعي بكذا أو أتشهد بكذا بلفظ الاستفهام فيجوز اه صعيتري معنى (قرز). ولفظ الصعيتري قيل وبالاتفاق أنه يجوز أن يلقنهم ليفهم المراد بالدعوى أو بالشهادة فيقول أتدعي بكذا أتشهد بكذا وظاهر الشرح واللمع والكتاب أن الخلاف في هذه الصورة وفي تعليل كلام المؤيد بالله أن ذلك ليس بتلقين على التحقيق وإنما هو تعرف مراد الشاهد فيما شهد به. (بلفظه) (*) وأما أعوانه فيجوز لهم التلقين للمدعي بما يصح دعواه.بيان من الدعاوي (2) مسألة ويكره له أن يبيع أو يشتري لنفسه لئلا يحابا ولكن يأمر غيره بذلك على وجه لا يعرف أنه له. (بيان) ( * ) يعني فيأتي باللفظ مما يعرف أنه قصدهم ويثبتهم عن قصدهم ليقع التثبيت في مرادهم لا لقصد الاعانة والله أعلم اه (نجري) قال في ن فيجوز أن يقول صحح دعواك أو شهادتك اه ولفظ ح الفتح أو تثبتا بان ينبهه ما فهم من قصده أنه المراد بدعواه أو اجابته وإنما عدل عن صيغة الصناعة والاقوال المعتبرة لرحامته وعدم احسانه *وغباوته (قرز). *ويجوز أن يطلب الإقرار من المدعى عليه بما أمكن إذا ظن صدق المدعي.(بيان بلفظه) (قرز). (*) فيجوز أن يقول له ms3248 صحح شهادتك.بيان ****** PageV30P200 (1) ومعنى الخوض أن يحاول ما يصحح دعوى هذا ويبطل دعوى هذا اه لمعة وقيل هو أن يشاوره الحاكم أو نحو ذلك (2) إلا أن يكون قادما من غيبة (قرز). مع الاعتياد بذلك بينهما اه سيدنا عبد القادر (قرز). [إذا لم تحصل زحمة وإلا كان عذرا له في التاخير.عبد القادر (قرز). ] (*)وإذا أضاف شخص الحاكم ثم خاصم بعد ذلك فيقرب عدم منع الحكم بينه وبين من خاصمه ويحتمل أن يمنع كالضيافة بعد المخاصمة ذكره الدواري اه غاية ( * ) فإن أضاف أحدهما كان جرحا وبطل حكمه اه نجرى.(قرز). (3) ولو كان الفتوى من قبل تولي القضاء لأنه خوض وزيادة. (فتح) ( * ) المراد إذا حكم للمستفتى لا عليه وقيل ولو على من أفتاه وهو ظاهر (الأزهار) (*) فإن كانت الفتوى حيلةمن أجل أن الحكم لا يحكم عليه في تلك المسألة جاز له الحكم ، وقيل ولو حيلة وهو ظاهر الأزهار وقيل يرجع إلى نظر الحاكم تحريما وجوازا.وكذا الجوابات في السؤالات فإنه فتوى لا تنفيذ المراقيم.(قرز). (4) وقال الفقيه علي سواء علم الخصم أم لا ارث التهمة أم لا وهو ظاهر (الأزهار) اه شرح أثمار (5) بل لا يجوز إذ في حكمه تقرير فتواه كالشاهد اه بحر ولأنه يؤدي إلى التهمة ( * ) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحكم بعد الفتوى اه (شرج أثمار). ****** PageV30P201 (1) يعني لم يصح وتبطل ولايته (قرز). يعني لم يصح ولا تبطل ولايته (قرز). (2) والأصل في المنع من الحكم في هذه الاحوال المشوشة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان وفي اخرى لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان وفيه روايات اخر وأصل الحديث أخرجه الستة إلا المؤطأ وقيس على حكم الغضب وغيره من الاحوال المذكورة ونحوها بجامع التشويش ذكر معنى ذلك في البحر واختار المؤلف ما ذكره في الانتصار ومهذب الشافعي من صحة الحكم حال الغضب لقصة الزبير اه (شرج أثمار) لابن بهران (3) حيث خشي معه اختلال شرط والا كره ms3249 فقط ونفذ. (فتح) وغيث قيل كراهة تنزيه وقيل حظر وهو ظاهر البحر وقال المؤلف كراهة تنزيه لقضائه صلى الله عليه وآله وسلم للزبير في حال غضبه وفي شرح مسلم فإن حكم في حال ما ذكر صح ونفذ (قرز). (4) ببول أو غائط أوريح.بيان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا راعي لحاقن ولا حاقب ولا حازق.أي: حاقن البول والحازق مدافعة الريح والحاقب في الغائط. (5) كالنوم والفرح الشديد. (6) عدم اجتماع العقل يقال ذهلت عنه أي: نسيته ولفظ حاشية وهو عدم اجتماع الذهن (قرز). (7) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم في حال الغضب في قصة الزبير والانصاري هكذا في الانتصار والشفاء اه قلنا معصوم ****** PageV30P202 (1) لا على نفسه (قرز). (*) ولا لما هومولى عليه. (2) وكذا العبد إذا كان قاضيا فلا يحكم لسيده اه ان(*) وكذا مكاتبه ومدبره وأم ولده وعبد مكاتبه.بيان (قرز). (3) وهذا إذا حكم في الكل واما في حصة شريكه فيصح كما إذا شهد له (قرز). [ هذا في غير المفاوضة ونحوها.] (4) بقال ولاية القاضى من جهته فكأنه مخاصم إلى نفسه وكشراء مال الصغير يشترى الولي من وكيل يجعله له كما نص عليه المؤيد بالله في البيع قلنا جاز ذلك لخبر على عليه السلام في الدرع ولان ولاية القاضى عند نصب الإمام من جهة الله تعالى لكن الإمام شرط اه ديباج (5) وكذا الجمعة يكون بعدها.(قرز). (*)قال في الغيث وأما الفتوى وتعليم القرآن فجائز بالإجماع (قرز). ( * ) لأنه يتجنب في المساجد رفع الاصوات ولان الحائض ونحوها والكافر لا يمكنهم الوصول إليه ولنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الخصومات في المساجد.زهور ( * ) قال في الهداية ويكره للحاكم القضاء في يوم الجمعة لندب فعل المأثور فيها وهل تكره قراءة العلم في يوم الجمعة أم ذلك لاجل الدعة والترفية إذ لم يرد في ذلك نهى يدل على الكراهة وفقراءة العلم في يوم الجمعة وغيرها من فضائل الاعمال الصالحة وإنما ترك ذك لتأثير فعل المندوب من الترفية ونحوه اه ع ****** PageV30P203 (1) ما لم يشغل مصليا فإن شغل لم يجز اه ms3250 مفتى (قرز). (2) تنزيه ما لم يشغل قلب المصلى فيحرم (قرز). (3) جوازا لا وجوبا اه وابل إلا بعد الطلب كما مر أو خشية فوت الحق (قرز). ( * ) لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله وعلم القاضى أبلغ من الشهادة اه غيث ومن حكم بعلمه فقد حكم بما أراه الله.ديباج( * ) أو ظن في الخمسة النسب والنكاح والوقف ونحوها [الموت والولي.]كما يجوز للشاهد اه تهامي (4) وأما السرقة فيقضى بعلمه لاجل المال لا لاجل الحد [فيكون أحد الشهود وهل ينطق يالشهادة سؤال ؟.حماطي القياس صحتها من غير نطق من باب الحسبة.ولفظ ح فلو كان الحاكم أحد الشهود هل يصح كما هو ظاهر الأزهار واللمع في القضاء في حد السرقة.]( * ) لقول أبي بكر رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم به البينة عندي ولم ينكر قال ولندب ستره كما مرو جاز في حد القذف لتعلق حق الآدمى به اه ح بحروفي ح الاثمار لقول ابى بكر لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يشهد عندي بذلك شاهدان وفي رواية حتى يكون معي غيرى رواه احمد بسند صحيح وأخرجه البيهقي من وجه منقطعا وفي البخاري تعليقا قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد قال أرى شهادتك كشهادة رجل من المسلمين قال أصبت ووصله البيهقى وفي الشفاء أن عمر قال لعبد الرحمن بن عوف أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو زنى أو سرق قال أرى شهادتك كشهادة رجل من المسلمين قال أصبت وبه قال ابن عباس ولا مخالف لهم اه من ح الاثمار لابن بهران بلفظه ( * ) لتعلق حق الآدمى به ا ه بحر ولعل مثله التعزير الذى يتعلق بحق الآدمي فيحكم بعلمه ويحتمل أن التعزيرات جميعها يعمل فيها بعلمه كما هو ظاهر العموم اه (حاشية سحولي) ومثله في البيان في آخر مسألة من كتاب القضاء ( * ) بعد سماع الدعوى والاجابة (قرز). ****** PageV30P204 (1) لأن المندوب ستره اه بحر معنى (2) او صغير أومجنون.(قرز). (فصل ) ولا يجوز الحكم للغائب ms3251 هذا مما لا خلاف فيه.من الروضة والغدير للسيد العلامة محمد بن الهادي بن تاج الدين ومثله في السنن.(*)في غير الحدود [في غير حد القذف فأما فيه فيجوز بعد النصف.(قرز). ] اه بحر (قرز). ( * ) بعد أن ينصب عنه وكيلا وقال ابن ابى الفوارس إنه لا يحتاج الحاكم إلى نصب وكيل عن الغائب بل يحكم عليه إذا قامت البينة اه غيث ودوارى (3) وقيل[قوي]ثلاث ومثله في الفتح وقواه حيث سواء جعلت مسافة القصر ثلاثا أم بريدا لأنهم احتجوا بكونه صلى الله عليه وآله وسلم قضى على غائب في خيبر يعنى في القسامة وبين خيبر والمدينة ثلاثة أيام اه (شرح بهران) (4) يعني لا يعرف أين هو أو كان في بلد واسعة بحيث لا يوجد إذا طلب إلا بعد مدة المسافة التى يجوز الحكم فيها على الغائب المعروف مكانه. (كواكب) (قرز). ( * ) بعد أن علم خروجه من بلده اه غيث معنى وظاهر الكتاب الاطلاق كولاية النكاح ****** PageV30P205 (1) وينظر لو كان ينال ببذل مال أو ضرر قيل يجب بذل قدر اجرة المثل وقيل لا يجب بذل شئ وإن قل (2) قال في الهداية وله سمر بابه بعد أن ينادي عليه ثلاثا وتعزيره اه بلفظها ( * ) وهو أن ينادى عليه أن خرج والا حكم عليك. (كواكب) ( * ) مرة واحدة ( * ) وهو أم يأمر رجلين أو رجلا وأمرأتين ويأتوا بلفظ الشهادة (قرز). إن قد حصل الاعذار ولفظ ن فإنه يحكم عليه بعد صحة امتناعه عند الهدوية اه لفظا (قرز). (3) عائد إلى الجميع فلا يحكم عليهم حتى ينصب وكيلا يسمع الدعوى وينكرها وتقوم الشهادة إلى وجهه ويطلب تعديلها فإن امكنه جرحها فعل (قرز). (4) ونحوه (5) أو قبله بعد الدعوى والشهادة لكن لا يعتبر أن يجرح بمجمع عليه هنا (قرز). (6) وشهادة مجمع عليها اه (حاشية سحولي) لفظا (قرز). (7) والكذب. (8) كالحقد. (9) أي: الحاكم (10) والمتمرد والمجهول (قرز). والذى لا ينال والمتغلب (11) لكن هل يكون له نقضه متى قدم ويسلم قيمته كما ينقض الوارث بيع الوصي لقضاء الدين فيه تردد فأما المتمرد من القضاء إذا باع الحاكم ماله فليس له نقضه.. ms3252 (بيان بلفظه) المذهب ليس له النقض لأنه إلى عدم الثقة باعمال الحكام اه (هبل) ومفتى وشامي وفي بيان حيث ينقض (12) أي: أهل الدين الذى على الغائب ****** PageV30P206 (1) أورد اليمين.(قرز). ( * ) وإذا رد الغائب الإقرار رجع المقر بما دفع على الغريم لأنه دفعه لظنه الوجوب لا تبرعا. (بيان) والله أعلم وهذا حيث كان دينا لا عينا فيكون لبيت المال وقيل قد تقرر بالقضاء فلا يرجع لأنه يؤدى إلى التمالى أي: التواطؤ على صاحب الدين (2) قال ض الدوارى وليس لهم التحليف إذ وجوبها فرع على صحة الدعوى وإذا كان ليس لهم التحليف فلا حكم لنكوله وفى البيان بل له أن يحلفه بأمر الحاكم (قرز). وعليه (الأزهار). (3) قلت وكذا بعلم الحاكم لجواز أن يعود فيرد ذلك بأن يقول قد أبرأتك قبل ذلك (*)إلا أن يحجر الحاكم على الغائب فيصح من أهل الدين أن يدعوا بعد ذلك ويقيموا البينة لأن قد صار لاهل الدين حق فصح منهم ذلك اه رياض أو يحيل الحاكم صاحب الدين على الغريم الحاضر فيصح اقامة البينة من الغريم اه تعليق لمع ( * ) لأنها تؤدى إلى تكذيب الشهود ترد الغائب له بخلاف الحكم للميت فيصح لأنه لا يرد. (بيان). (4) لأنه دعوى لغير مدع.بحر (5) بل فيه خلاف الفقيه ف.. (6) ندبا وقيل وجوبا مع خشية فوت الحق.(*) وكذلك الإمام يجوز له أن يكتب إلى الحاكم ويجوز للحكم أن يكتب إلى الإمام.(بستان) (7) ومعنى التنفيذ هوالإلزام بالتخلص من الحقوق ذكر معناه في شرح الأثمار ولو كان في بلد واحد.شرح فتح (8) في غير حد وقصاص.فتح لأنه لا يثبت فيهما نيابة. ****** PageV30P207 (1) بعني صحت وثبتت.(حاشية سحولي) (2) بل تسعة. (3) ولا يعتبر اسم ذكر القاضى المكتوب إليه في الكتاب.. (بيان بلفظه) ( * ) وكذا لو لم يكتب القاضي مع الشاهدين بل أشهدهما على ماصح له فأمرهما بنقل ذلك عنه إلى الثاني وأنه أمره بالحكم فيصح عندنا مع تكامل شروطه. (كواكب) وقال ن وأبو حنيفة لابد من الكتاب قلنا العمدة الشهادة. (بستان) ( * ) ( تنبيه ) قال في شرح الإبانة إذا التقى القاضيان في موضع واحد واخبر أحدها ms3253 صاحبه من غير كتاب ولا رسول فإنه ينظر فإن كان الموضع من عمل أحدهما دون الآخر لم يعمل به وإن كان من عملهما فإن اخبره بأنه قد حكم بذلك نفذه وإن اخبره بثبوت الشهادة فإن كان موضع الشهود بعيدا جاز وإن كان قريبا لم يجز عند ن وأصش وعند ح يجوز هذا معنى كلامه اه غيث بلفظه وظاهر الأزهار أن الكتاب شرط لا يجوز من دونه اه سيدنا حسن ينظر. (*) ولفظ الفتح وشرحه : ويشترط أن يتفق مذهبهما في ذلك ولا يختلف لأن الطرف الأول وهوالتنفيذ قد حكم فقطع الخلاف هذا فيما يحكم ويشترط هنا أن لا يكون في بلد واحد لأن النيابة ضعيفة لأنه لما يصدر من الأول شي إلا مجردالسماع فلا ملجي إلى النيابةمع الحضور ، ولأنه يشبه الإرعى هكذا في شر ح الإبانة لأهل المذهب وهو الذي ذكرته الحنفية كما ذكره الزيلعي في شرح الكنز.قال المذاكرون وكيفية كتاب الحاكم إلى الحاكم أن يقول في كتابه قد بت عندي السنة العادلة بأن لفلان على فلان كذا فإن القاضي الكتوب إليه يحكم بذلك إذا وافق اجتهاد.تعليقث لمعه. ****** PageV30P208 (1) وقرأه عليهم كما مر وقد اهمل هنا ذكر القرأه عليهم واهمل فيما تقدم أمرهم بالشهادة فينقل من كل إلى الآخر اه (حاشية سحولي لفظا). (2) ما حواه البريد (قرز).. (3) إلا لعذر كالإرعاء.(قرز).. (4) وتكون اقامتها في وجه الخصم. ****** PageV30P209 (1) هذا [ أي: الخامس والسادس ]في الصورة الاخيرة [ وهي الحكم بعد دعوى إلخ ]وهى الحكم لا في الصورة الأولى وهى التنفيذ يشترط بقاء الأول ولا بقاء ولايته (2) وهذان الشرطان في نفس الحكم لا في التنفيذ. (كواكب معنى) (3) ووجهه أن ما قام مقام غيره لم يحكم به في حد ولا قصاص وكتاب القاضى قائم مقامه فلا يحكم. (كواكب) (4) حيث لم يتميز (قرز). ( * ) ولعله معهما لم يكن مما يثبت في الذمة فإن كان مما يثبت في الذمة صح ذلك ( * ) فلا يصح ذلك على الوصف وحده إلا أن يحضره وتقوم الشهادة عليه. (كواكب) (قرز). ( * ) وهذا شرط في الوجه الأول أيضا أشار إليه ms3254 في الشرح اه (شرح فتح) ( * ) ووجهه أنه يمكن احضاره عند الحاكم الثاني غير المنقول (5) هذا في الوجهين معا التنفيذ والحكم (6) المراد الحكم (7) ولذا قال في الفتح بحيث لم يتميز ****** PageV30P210 (1) وهذا هو الشرط الثامن والتاسع أن لا يكونا في بلد واحد كما تقدم (2) لأنه قد فقطع الخلاف بخلاف هذا فلم يحكم.شرح فتح (3) وحاصله أنه يشترط في الطرف الأول وهو التنفيذ شروط الطرف الثاني لا موافقة اجتهاده وكونهما في بلدين وكونهما بلقيين ولايتهما فهذه لا تشترط وباقيها مشروطةتت (قرز). (4) ولو ذمى اه اثمار وظاهر (الأزهار) خلافه في الحد لا في بيع مال اليتيم.(قرز). (5) لأنه وكالة وهو يصح توكيل الفاسق.. (بيان معنى) (قرز). (6) ولا يشترط الحضور.(قرز). وهويقال لا يومن منه الخيانةبالبيع بأكثر فيأخذ الزيادة.(حاشية سحولي) مع تعيين الثمن. ****** PageV30P211 (1) كالتأجير والقصاص والتعزير (2) إذا كان عدلا.(قرز). (3) يستحق الحد (4) لأن ذلك تولية وتولية الفاسق لا تصح والأول توكيل وهو يصح إه (شرح بهران) معنى (5) ونفقته في مدة الايقاف على من هو في يده ويرجع على من استقر له الملك (قرز). ( * ) لكن لا يسوغ [قوي]للحاكم اهمال ماله دخل لئلا تضيع الحقوق بل يجعله في يد من يزرعه أو نحوه لأن الوجه[في نسخ الواجب] في القضاء مراعاة مصالح المسلمين اه اثمار (6) وهذا إذا علم الحاكم صدق المدعي والا اه رياض كان يطلع على بصيرة صدقها (قرز). ****** PageV30P212 (1) وهو ما أوقعه بنفسه ابتداء إيقاعه والوقوع أن يحكم الحاكم بصحة وقوع ما تقدم إيقاعه هذا الفرق بينهما.لمعة (2) كنفقة الزوجة الصغيره والمحبوسة ظلما وبيع الشئ بأكثر من سعر يومه وكميراث ذوى الارحام. (3) وكذلك في كل مسائل الخلاف مما حكم به الحاكم لزم الخصمين ظاهرا وباطنا وهذا إذا كان عندهما أن المسألةاجتهادية فلوكان عند أحدهما أنه قطعي كبيع أم الولد كان الحكم في حقه ظاهرا فقط قال في الكافي وكذا فيمن طلق ثلاثا بلفظ واحد وعنده أنها ثلاث ثم حكم حاكم بأنها واحدة فإنه يصح ظاهرا وباطنا.بيان (4) قال الفقيه علي [في نسخةح] لأنه وإن كان موسرا في الباطن فقد صار متمردا وكالفسخ بين ms3255 المتلاعنين ولو كان الزوج كاذبا فإن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا لا النسب فلا ينتفى إلا ظاهرا اه (شرح فتح) وبيان والحكم عليه جائز وفاقا وإن كان مفلسا فللحاكم أن يقضى عليه إن امتنع اه زهور (قرز). (5) يعني حيث بطلت في الباطن فإن كان بطلانها مجمعا عليه نحو أن يكون قد أبطلها الشفيع لم ينفذ الحكم في الباطن وإن كان بطلانها مختلفا فيه نحو أن يكون قد تراخى من طلبها نفذ الحكم في الباطن إن كان مذهب الشفيع أنها لا تبطل أو كان جاهلا للبطلان فإن علم لم ينفذ ظاهرا ولا باطنا[قوي].. (بيان معنى) وقيل ينفذ باطنا (قرز). (6) ولعل المراد إذا كانت المسألة مختلفا فيها كأن يقول بعض العلماء إن الجنابة عمد ويقول بعضهم أنه خطأ فإذا حكم الحاكم بأنه خطأ وان المال على العواقل نفذ الحكم ظاهرا وباطنا اه تعليق وشلى [ وصورته أن تقع الجنايةمما لا يقتل في العادةفعندنا أنه خطأ وعند مالك أنها عمد.]( * ) يعني في قتل ظاهرة الخطأ وهو عمد فمع علم المحكوم له بأنه عمد لا ينفذ الحكم في الباطن ومع جهله ينفذ باطنا ذكره في (التذكرة) والحفيظ والفقيه ح قال الفقيه يوسف لا ينفذ باطنا لأن دية العمد لا تحملها العاقلة إجماعا [إذا كانت الجنايةمجمعا على كونها عمدا وإلا نفذ ظاهرا وباطنا وقد ذكر معناه الوشلي.(قرز). ]. (بيان) وهذا بناء على أن للموافق المرافعة إلى المخالف ****** PageV30P213 (1) وكذا حكمه ينفذ في الوقوع وهو ما يحكم في الدعاوى كأن يحكم أن زيدا باع من عمرو كذا وأنه فسخ وإن عليه دينا فإن حكمه ينفذ ظاهرا وباطنا ولو مع انكار الآخر اه (شرح فتح) ينظر فما حكم به الحاكم لزم الخصمين ظاهرا وباطنا إذا كان لا مذهب لهما أو كان مذهب المحكوم عليه أنه يجب له الحق ومذهب المحكوم له أنه لا يجب ففيه القولان. (بيان) للالمؤيد بالله لا يحل [قوي]على المقرر* وقيل يحل (قرز).*قال الفقيه يوسف وهذا إذا كان عندهما أنالمسألةاجتهادية فلو كان عند أحدهما أنها قطعيةكبيع أم الولد ms3256 عند الهادي - عليه السلام - كان الحكم في حقه ظاهرا فقط ، وكذا لو حكم حاكم بصحة نكاح المتعة او الشغار أو يجوز أكل ذبيحة لم يذكر التسمية عليها عندا فإنه لا ينفذ باطنا لأنه مخالف للدليل القاطع. (2) والفرق بين الايقاع والوقوع أن الايقاع ما ابتدأ الحاكم ايقاعه والوقوع أن يحكم بصحة ما تقدم ايقاعه اه لمعة و(مثال الوقوع ) كأن يتشاجر الخصمان في وقوع عقد أوفسخ أو طلاق او عتاق او نحو ذلك وبين به المدعي ، و(مثال الإيقاع ) كبيع مال المفلس والفسخ بين المتلاعنين والحكم بتنفيذ الشفعة ذكره ع وأبو حنيفة ونحو ذلك. (3) والوافي.بيان (*) قلت خلاف ح انما هو حيث لم يعلم المدعي عند الدعوى بطلان دعواه إذ يصادم الآية وهي :{ولا تأكلوا [أموالكم بينكم بالباطل ]وما علم من الدين ضرورة كنكاح الرضعية والعمل بشهادة الزور يقال قد تقدم أنه يحل عنده لأنه في مقابلة الدعوى ولو باطلة بل في نحو الحكم بالملك لظاهر اليد فينكشف خلافه بيقين فيجعل الحكم في مثل ذلك الايقاع ونحن نخالفه اه نجرى (*) قال روي أن عليا صلوات الله عليه قضى بزواجة امرأة بشهادة شاهدين فقالت والله ما تزوجني يا أمير المؤمنين اعقد بيننا عقدا حتى أحل له فقال زوجك شاهداه فلا يقتضي ماذكرت بيننا لزوم صحة العمل بشهادة الزور في نكاح ---- وهوموضع اتفاق.(بستان) بلفظه ولعل عدم إجابة علي - عليه السلام - لها إلى الاحتياط لما في ذلك من التوهين والتشويش في الحكام الشرعية وعدم الوثوق بها. ****** PageV30P214 (1) بائنا أو رجعيا وقد انقضت العدة (2) ولها مدافعته ولو بالقتل إذا كان مجمعا عليه. (3) فيحكم بشهادة الزور فلا ينفذ اتفاقا.نجري وليس المراد الحكم المطلق الذي تقدم في الدعاوي الذي لا يسمع فيه الدعوى إلا بناقل انما المراد ما استند إلى شهادة زور ونحوها اه مي. (4) ينظر لم وافق ح هنا إذا كان موافقا ولعله مع موافقته يفرق بين ما يجوز التراضي عليه وبين ما لا يجوز فينظر في أصوله (5) حيث هو مجمع عليه والا نفذ.(قرز). أوفي مذهبه عالما. (6) كافرة أو ملاعنته ms3257 أو مثلثته ولعله حيث كانت حربية (7) قال في الشرح فأما المتخاصمين فيجب عليهما امتثال ما أمر به مطلقا لدخول أمرهم في ولايته اه (شرح فتح معنى) أو يكون مفوضا فيدخل ما إلى الإمام من جميع الأمور لقيامه مقامه من كل وجه اه (شرح فتح بلفظه) وظاهر الأزهار خلافه (قرز). (8) أو لم يقل فقد حكمت.(قرز). ****** PageV30P215 (1) ينظر ما فائدة اشتراطهم العدالة والمأمور قد سمع بنفسه قول الحكام قيل ليكونا شاهدين هو بنفسه والشاهد هذا (2) لأن قول القاضى من قبل قد حكمت اقرار بالحكم قلنا ملك فعله فملك الإقرار كالطلاق (3) قال في (التذكرة) والحفيظ والسيد ح والمراد بذلك حيث ينفذ أمر الإمام لا حيث لا ينفذ فلا يجب امتثال امره عند ط وقال الفقيه يوسف بل يجب لأن أمره يقطع الخلاف إذا كان عنده أن ولايته عامة اه ن (4) والفرق بين الإمام والحاكم أن الإمام نائب عن الله على جميع عباده بخلاف الحاكم فهو نائب عن الإمام فكان أمر الإمام للاحاد بذلك أمر من الله تعالى بخلاف الحاكم فهو أمر من الإمام اه (شرح فتح معنى) ( * ) وكذا المحتسب في غير حد (قرز). (5) حيث لا وارث أو على القول أن القصاص حد (6) ويجب الهرب فإن فعل قتل به (قرز). (7) ويضمن إن فعل. (8) ولعل هذا فيما عدا ما تقدم من تخصيص الإمام للحاكم بحكم معلوم في قضية من القضايا فإنه لا يحكم إلا بمذهب الإمام في ذلك كما مر ذلك اه (حاشية سحولي) ****** PageV30P216 (1) كالتطليقات الثلاث قبل تخلل الرجعة فلو ترافعا وحكم عليهما لزم بعد الحكم.(قرز). (2) أي: الحكم ( * ) يعنى إذا حكم بين خصمين مترافعين في الخلافيات نفذ الحكم ولو خالف المحكوم عليه. (كواكب) وصعيترى. (3) فله أن يلزم بتسليمها في القليل والكثير وكذا في الخضراوات ونحوها.ح فتح (4) والجماعة.(*)فلو اختلف مذهبهم ومذهب الإمام في المسجد وكذا سماع الخطبة هل يلزمهم امتثال ما أمر به أم لا ومثله في (حاشية سحولي) قال النجري والزهور يلزمهم ولو كان مذهبهم اشتراط المصر الجامع وظاهر المذهب لا يلزمهم إلا حضورها فقط لاشرطها ms3258 كما هو ظاهر (الأزهار) وقد تقدم مثل هذا في باب صلاة الجمعة (5) والمراد بذلك حيث ينفذ أمر الإمام لا حيث ينفذ فلا يجب امتثال أمره عنده.بيان (قرز). (6) تنبيه )أما إذا كان يرى الإمام تكفير قوم من أهل القبلة كالمجبرة ونحوهم والمأمور لا يرى ذلك فهل يجب على المأمور الامتثال في قتالهم يحتمل أن يجب لأنه امتثال في عمل وامتثال أمر الإمام في العمل واجب ويحتمل أن لا يجب لأنه يعتقد خطأ الإمام في اعتقاد تكفيرهم وهذا يترتب عليه والأقرب عندي أن المأمور إن كان عاميا لا طريق له إلى التكفير والتفسيق عند تضيق أمر الإمام يوجب عليه الامتثال كالحد وإن كان عارفا بالمسألة عالما بخطأ الإمام في تكفيرهم لم يجب اه غيث بلفظه قال ابن بهران ولعله لا يجوز (قرز). ولعله الذى يفهمه (الأزهار) بقوله إلا في قطعي إلى آخره (*) غالبا إحتراز من الصوم واففطار لرؤية الهلال إذ هو مع الموافقة غير مختص بمذهب الإمام يحي ****** PageV30P217 (1) مسح الرأس جميعه والمضمضة وتربيع الآذان والاتمام في السفر والقصر.تعليق (2) وفي مسودة الغيث سواء حكم بذلك أم لم يحكم ليعود إلى الجميع وقيل إن الذى في مسودة الغيث سواء حكم به أو غيره ( * ) ولكن كيف الحكم في العبادات لأنه لا يكون إلا بين متخاصمين ولا خصام في العبادات ولهذا قال في معيار النجرى فرع واعلم أنه لا يصح الحكم في العبادات لأنه لاخصام فيها (3) مسألة ) ويجب أن يكون كاتب القاضي عدلا ولو هو عبد قال الفقيه علي س وهذا إذا كان القاضي لا يقرأما يكتبه أما حيث يقرأ فلا تجب العالة وقال الفقيه يوسف لا فرق بل يجب مطلقا وأنه يجب وعلته معرفة ما كتبه وهو قوي لقوله تعالى { وليكتب بينكم كاتب بالعدل }.مفتي (4) ولو خارج البريد حيث لا حاكم فيه اه (حاشية سحولي) لفظا (قرز). (*) والإجابة لشريعة واجبة في الظاهر وأما في الباطن فإن علم المدعى عليه أن دعوى الندعي باطلة فلا تلزم إجابته وقال ح بل تلزم.بيان إلا أن يتهم بالتمرد عن ms3259 الشرع فيجب لدفع التهمة ومثله في هامش البيان. (5) حيث لم يتقدم أحدهما في النطق بل نطقا في حالة واحدة (قرز). أي: الطلب بل اتفق الطلب منهما معا والا وجبت اجابة الأول أولا اه ع ح (قرز). (6) في البداية.. (بيان لفظا) لعله يريد ابتداء السير والله اعلم اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى.(قرز). (7) من موضع المدعي وقيل من موضع المنكر ****** PageV30P218 (1) الأقرب فالأقرب اه (فتح). (2) أي: البريد (قرز). (3) فوق البريد (قرز). (4) ليس في (الأزهار) إلا إذا أراد بالبريد البلد (5) والأصح [قوي]أن ذلك موكول إلى نظر الحاكم الذي خارج البريد إن عرف أن قصد ذلك الشخص بالمحاكمة إليه حيلة وان حاكم المصر مطلع على القضية وعارف بها وأنه يريد أن يوجب عليه حقا قد عرفه فأراد بالمحاكمةغلى الارج ليحكم له بالظاهر لكونه غير خبير فلا ينبغي للحاكم الخارج أن يحكم بل إذا أراد صرفه إلى حاكم المصر فعله وإن أراد أن يسمع منه الشهادة ويكتب إلى حاكم المصر بما قام عنده أو يحكم حكما مشروطا فله ذلك وإن عرف أن الحق له ولم يجوز خلافه ورأى أن يحكم فعل اه وابل معنى (6) لعل ذلك مع عدم الولاية اه سيدنا علي (7) ولومع وجود حاكم في البلد تمت (8) قال الفقيه يوسف والأولى أن العبرة بمذهب الحاكم لا بمذهب الخصمين فإذا كان يرى أن ولايته ثابتة وجبت الاجابة إليه ومثله عن المهدي احمد بن يحيى[في نسخة الحسين] - عليه السلام - وقد تقدم في الشهادات ومثله في كب ****** PageV30P219 (1) مسألة ) وإذا حكم الحاكم على من بينه وبينه خصومة او شحنا فإن كانت الخصمة في نفس ماحكم به عليه لم يصح وإن كانت في غيره فإن كانت لأجل ما يتعلق بالقضاء كأن يكون قد حده أو أدبه أو حكم عليه في شيءلم يمنع ذلك من الحكم عليه ، وإن كانت لغير ذلك كان حكمه كشهادته عليه * على الخلاف ذكره الفقيه ف ولعل مراده في جواز الحكم فأما إذا حكم فإن كان مذهبه الجواز صح حكمه ، وغن كان مذهبه عدم الجواز فمع ms3260 علمه لا يصح ومع جهله يصح والله أعلم.(بيان بلفظه) *لا يصح الحكم والشهادة. (2) بل ثمانية (3) وباختلال شرط من شروط القضاء كالعمى والخرس ونحو ذلك. (فتح) ( * ) كأعطى من يستحق الثلث سدس أو العكس اه (حاشية سحولي لفظا) (4) عالما (قرز). (5) ولو وافق الحق (قرز). ****** PageV30P220 (1) مسألة ) قال المنصور بالله والإمام يحي وابو جعفر يجوز لصاحب الحق أن يرشي الحاكم أو غيره ليتوصل إلى أخذ حقه وإن لم يحل للحاكم أن يأخذ منه كما يحل للاسير أن يستفدي نفسه بماله من الظالم فلعل مرادهم حيث الحق مجمع عليه لا في المختلف فيه. (بيان) أو اتفق مذهبهما لأن مع الاتفاق يصير كالمجمع عليه وظاهر المذهب المنع لعموم الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الراشي والمرتشي *اه بحر من الاجارة وقيل يجوز كما ذكره أبو جعفر وبعض اصش لأنه توصل إلى ماله بماله ولا يقال إنه توصل إلى المباح بما صورته صورة المحظور لأنه يقال لا عبرة بالصورة كما له أن يأخذ ماله من غاصبه بالتلصص والقهر ولو كانت الصورة في ذلك صورة المحظور ذكر معنى ذلك في الغيث وظاهر عبارته فيه تردد في القول اه شرح بحر *لأنه إن أخذالرشوةليحكم فهوحرام لأن الحكم بالحق واجب عليه، وإن أخذها ليحكم بالباطل فهي حرام ل يجوز أخذها ،وإ أخذها ليوقف لحكم عن إمضائه فأمضاء الحكم واجب وهي حرام أيضا.(بستان) ( * ) ولو مرة واحدة.. (بيان بلفظه) (قرز). ولو قل (قرز).. (2) وهي الشهرة التي افادة العلم (قرز). ****** PageV30P221 (1) العدل (*) المختار عدلين فيأتي على الخلاف في الجرح والتعديل اه ولفظ ن أو شهادة عدلين كما في الجرح. (بلفظه) ( * ) لكن المراد حيث قال إنه ارتشى من غيره. (بيان) فأما إذا قال ارتشى منه فلا يقبل قوله إلا بشهادة (2) ما لم يضف إلى نفسه فلا يقبل إلا ببينة.. (بيان معنى) (3) إلا من باب الحسبة (قرز). ( * ) قال الفقيه حسن لا تصح الشهادة على الارتشاء لأنها لغير مدعي ولعل المراد حيث شهدوا بأنه ارتشى من فلان وأما إذا شهدوا أنه يرتشي فإنه ms3261 جرح فيه كما إذا شهدوا بأنه يجور أو يظلم والله أعلم.. (بيان بلفظه) (4) حيث عقدا أي: ذكراها والا فلا يدعي ما لزم التصدق به لأنه يجب على الحاكم التصدق به ولا حق لمن أعطاه اياه رشوة مضمرة لأنه قد خرج عن ملكه للفقراء والله أعلم (5) فإن لم يقم البينة على ذلك كان للمدعي تحليفه وكذلك الشاهد حيث ادعى عليه جرحه اه وابل وقال في ح الإبانة لا يحلف ما دام حاكم لئلا يكون خصما وقد مر في الجرح والتعديل في البيان خلاف * هذا وهو المختار * وفي الأزهار وفي قوله قيل ويبطله الإنكار إلخ ما لفظه : وإذا أنكر الشاهد ما يجرح به ولم تقم به الشهادة عليه لم يلزمه أن يحلف لأنه يؤدي إلى أن يكون خصما.بان (6) وحكم له بما ادعاه وانعزل القاضي [وإن لم يبين حلف القاضي ولا ينعزل.زهزر (قرز). ] (7) وما هو فيه. (8) مجموع علي خليل (9) بالإجماع ****** PageV30P222 (1) ويكون رجوعا إلى الإجماع لا إلى حكمه ( * ) وقيل ينتقض لأنه منكر تجب ازالته ولا يختص بازالته أحد ومثله عن النجري وهو ظاهر الكتاب (2) صوابه ببطلان ولايته وكذا المحتسب.(قرز). (3) هو يقول لا يبطل بموت الإمام وهو الاشهر ولعله على أحد قوليه (4) أو اختلال عدالته أو ذهاب عقله أو بصرهتت بيان (5) يقال إذا كانت ولايته باقية فما وجه المنع وجه المنع أن الإمام شرط في تنفيذ الحدود اه ع (6) ولو في الحدود ( * ) والمذهب أنه لا يصح في هذه الصورة لأنها تصرف بالولاية وقد بطلت وفيما تقدم وهو شرط في انعقادها وقد انعقد (7) ينظر فإنه شرط هنافي الانعقاد لا في التمام.مفتي (8) ولا فرق بين الحدود وغيرها وقيل أما لو حكم بالحدود ثم نعي الإمام قبل التنفيذ فلا تنفذ لأن الإمام شرط في تنفيذ الحدود. (9) لأن ولايته ثابتة على المسلمين لا على الخمسة ****** PageV30P223 (1) وإن لم يعلم بالعزل بخلاف ما إذا انعزل بالموت فلابد من العلم بل لا فرق بين موته وعزله في أنه ينعزل قبل علمه ولعل الفرق أنه ينعزل باللفظ إجماعا وباختلال شرط من شروط القضاء ms3262 بخلاف الموت ففيه الخلاف (2) قال الإمام يحي ولا يجوز للامام أن يعزله إلا لمصلحة فإن خالف انعزل القاضي وعصى الإمام اه زهور وإذا عزل نفسه فلابد أن يرضى الإمام وكذا الخمسة ليس لهم عزله إلا لمصلحة. (بيان) وفي البحر قلت وإن أقر أنه عزله لا لمصلحة فقدح في عدالته يحتمل أن لا ينفذ عزله وتصرفاته حتى يتوب لكن ينعزل قبل ثبوته لخلل أصله (3) أو علمه بكتاب أو رسول (قرز). ( * ) إن قبل الإمام ونحوه [المحتسب]انعزل والا لم ينعزل لاه (حاشية سحولي) ومثله في شرح الفتح (4) قال في (التذكرة) أو مثلهم (5) السابع) فعل الكبيرة وكذا غير الكبيرة من المعاصي *كالغيبة والنميمة والكذب ونحوه كما في الشاهد ولعل هذا يستقيم على قول الهدوية في الجرح لا على قول المؤيد بالله و(الثامن) زوال عقله وذهاب بصره ولوعاد من بعد فلا تعود ولايته إلا بتجديد خلاف الفريقين.بيان * إذا عرف بذلك لا النادر كما مر.ع سيدنا علي بن أحمد رحمه الله (6) أو محتسب حيث تنفذ أو آمره اه (حاشية سحولي لفظا) وان معنى ****** PageV30P224 (1) وكذا حكم حاكم الصلاحية ومنصوب الخمسة ومنصوب المحتسب إذا رفع إلى الإمام أو منصوبه وقد كان وقع ذلك الحكم بالتحكيم ونحوه قبل ولاية الإمام أو في زمنه لكن في غير بلد ولايته فإنه لا ينقضه الإمام وحاكمه إلا بمخالفة قاطع إذ لو نقضه بمجرد مخالفة مذهبه لم يكن للتحكيم ونحوه في غير زمن الإمام فائدة اه (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (2) قال المؤلف أو انكشاف أمر لو ظهر له أي: للحاكم لم يحكم معه أي: مع ظهور ذلك الأمر ونحو ذلك فإنه ينقض حكمه كأن يحكم لزيد باليد ثم ينكشف كون اليد طارئة اه (شرح فتح) أو لانكشاف بينة ناقضة لبينته التي قد حكم بها الحاكم من نقل أو غيره كأن يحكم ببينة زيد أنه شرى الدار من عمرو ثم تقوم بينة اخرى أن عمرا أقر بها قبل البيع لبكر (قرز). فغن هذه تنقض ذلك الحكم الأول.(قرز). ( *)وكذا لو أقر المحكوم له بعد الحكم ms3263 بعدم استحقاقه لما حكم له به (قرز). (3) كسقوط العصبات مع ذوي الارحام (4) كالفسخ بين المتلاعنين بعد ثلاثة أيمان (5) كبيع أم الولد عند الهادي (6) أو غيره إن لم ينقضه.(قرز). (7) إذ شرط صحة القياس أن لا يعارض نص لقوله تعالى فردوه إلى الله والرسول ونحوها اه بحر [وفي البيان ما لفظه (فرع) فإن خالف خبرا صريحا آحاديا أو قياسا جليا لم ينقض به.بلفظه ]( *)قلت الأقرب أنه لا ينقض بذلك لوقوع الخلاف في الترجيح بين الخبر الاحادي والقياس الظني بين الاصوليين والحكم يرفع الخلاف فيصير قطعيا فلا ينقض بظني اه بحر وأما رجوع عمر فذلك تغير اجتهاد ولم ينقض به ما قد حكم به والآية [وهي قوله تعالى : فردوه إلى الله ]نقول بموجبها إذ القياس طريق شرعي (8) ولرجوع عمر عن مفاضلة الاصابع في الدية حين بلغه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل اصبع عشر من الابل وعن منع توريث المرأة من دية زوجها لكتابه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الضحاك أنه يؤرثها اه بحر بلفظه وأيضا أن عمر نقض حكمه في رجم الحامل لما خطأه علي عليه السلام قال مولانا وفيه نظر لأنه يحتمل أن عمر لم يكن قد حكم بل هم أن يحكم فلما خطأه علي عليه السلام رجع عن ذلك العزم اه غيث. ****** PageV30P225 (1) فرع ولابد أن يكون هذا المحكم ممن يصلح للحكم ب في تلك الحادثة.(قرز). ]وقال الفقيه علي لا يجب ذلك. (بيان) ( * ) ولا يكون التحكيم إلا حيث كان في زمن الإمام وبلد ولايته والا فمن باب الصلاحية اه ولفظ ن ومحل الخلاف في التحكيم وهو حيث يكون في زمن امام وحيث يليه أيضا واما في خلافه فيصح اما من طريق التحكيم والا من طريق الصلاحية. (بلفظه) (2) وإذا حكم رجلان رجلا على أن يستفتي لهما عالما معينا جاز إذا فعل ذلك.من كشف المرادات تعليق الزيادات للقاضي عبد الله الدواري (3) واختاره الإمام شرف الدين لقوله تعالى فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها (4) أي: الخصمين. (5) بل لا يكون إلا ms3264 كذلك فأما في موضع لا ينفذ فيه أمره فهو ذو ولاية فلا ينقض حكمه لأنه يكون من باب الصلاحية.(قرز). (6) يعني توليه ****** PageV30P226 (1) الارتشاء (2) هل التحكيم ولاية أو وكالة وقيل الخلاف في الولاية في صحة تولية الفاسق (3) بغير أمر الإمام (قرز). ( * ) أو مذهب امامه وقد عين (قرز). (4) ويقتص منه [.هاجري وبيض له الفقيه ف ](قرز). ( * ) من ماله بما لا يجحف (قرز). فإن لم يكن له مال بقى في ذمته (5) بما لا يجحف.شرح الأزهار (قرز). (6) أي: أخطأ في دليل المسألة أو كان الحاكم مقلدا وحكم بخلاف مذهب من قلده على سبيل الخطأ وقد قال في المسألة قائل فيكون محلا للاجتهاد اه لمعه (قرز).. (7) لا هو ولا غيره. (8) الأولى فيما لم يجمع على كونه قطعيا لأنه يلزم من العبارة نفوذ حكمه فيما جهل كونه قطعيا من المجمع على كونه قطعيا وليس كذلك كما عرف من التوجيه اه محيرسي ( * ) والمراد إذا كان عالما بالتحريم على مذهبه لكن التبس عليه هل المسألة قطعية أو ظنية وحكم خطأ اه ولفظ حاشية يعني نسي كونه قطعيا وظن أن مذهبه الجواز فينفذ الحكم لكونه نسي أمرين مذهبه وكونها قطعية فأثر هنا الجهل للخلاف (9) فلا ينقضه مؤيدي [ لأنها ليست بقطعية بل يقول إنها فاسدة بخلاف الهدوي فهي عنده قطعية والحاشية فر فرع البيان قبيل فصل في رزق القاضي ]وللهدوي نقضه ينظر كما في البيان وهل يجب عليه نقضه إن علم سل والظاهر انا إن قلنا يجب عليه نقض حكم المؤيدي وجب عليه نقض حكم نفسه والا فلا ولعله لا يجب كما هو ظاهر الكتاب (قرز). ****** PageV30P227 (1) قوى وعن سيدنا ابراهيم حثيث والصحيح أنه ينقض حكمه وقرره الشامي ومشايخ ذمار وإنما ذلك حيث لم يرد في المسألة لا كونها قطعية ولا ظنية ينظر والمذهب ما في الشرح (2) وصورته حيث حكم ببيع أم الولد وهو عالم أنها أم ولد وان الدليل القطعي ولم يعلم هل هو في النفي أو الاثبات ل[ أي: التحليل والتحريم فظن ،ه في التحليل وحكم بذلك. (3) نحو أن يحكم ms3265 بصحة بيع أمة فينكشف كونها أم ولد ومذهبه تحريم بيعها فيجب عليه التدارك اه (هبل) (4) ويكون التدارك والضمان في هذه الصورة من بيت المال اه (حاشية سحولي) لا يدفع مال منه فلا يجب ولو قل على ما قرر.(قرز). مع وجود بيت المال (قرز). (5) بما لا يجحف. (قرز). (6) فإن لم يكن بيت مال فقال السيد ح أنه يضمن من ماله قال الفقيه يوسف وفيه نظر والأولى أنه لا يضمن *.. (بيان لفظا) وإذا نوى الرجوع على بيت المال متى وجد فله ذلك اه عامر ولو في زمن امام آخر (قرز). *لان الارض لا تخلو من بيت المال (7) وكذا الإمام (قرز). ( * ) وظاهر تعليل الشرح أنه يجوز له أخذ الأجرة سواء تعين عليه القضاء أم لا لأنه قال الوجوب على الإمام ولكنه وكيل وفارق الاذان لأن الاذان قربة صحيحة والذي ذكر في مهذب الشافعي والإمام يحي في الانتصار أن الأجرة تحرم وتجوز وتكره فيحرم إذا تعين وله كفاية وتجوز إذا كان لا كفاية وسواء تعين أم لا ويكره إذا كان له كفاية ولم يتعين اه زهور وفي الغيث في الاجارة ما لفظه ولقائل أن يقول أن القضاء اما فرض عين أو فرض كفاية وكلاهما لا يجوز أخذ الأجرة عليهما ويمكن الجواب بأن الأجرة في مقابلة توفره ووقوفه لها فتحل كأجرة الرصد ****** PageV30P228 (1) مال المصالح سبعة مذكورة # فيء وصلح جزية وخراج # ومظالم مجهولة وضوالهم # لقط وخمس كلها تحتاج )) (*) وأما إذا طلب منهم الخوج فقد تقدم في الشهادات أنه كالشاهد (*)ولو تعين عليه القضاء (2) جعل علي - عليه السلام - لشريح حين ولاه القضاء في الكوفة في كل شهر خمس مائة درهم وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قاضيا ورزقه في كل سنة أربعين أوقية وهي ألف وستمائة درهم اه (شرح أثمار). (3) أو من صلح على مذهبنا ومثله في كب (4) على وجه لا يعلم كم من كل واحد منهم لأنه إذا علم ربما طمحت النفس إلى محبة من سلم أكثر أو ms3266 أنفس والعكس في غيره ولذا قال في المقنع أنه لا يأخذ ممن في ولايته على القضاء رزقا إلا لضرورة اه (شرح فتح) ولفظ حاشية وذلك يكون على أحد وجهين الأول أن يجمعوا له في غير محضره بحيث لا يعلم من أعطاه ومن لم يعطه ومن أعطى قليلا أو كثيرا الوجه الثاني ذكره في الافادة وهو أن يفرض له قدرا معلوما على كل بالغ عاقل منهم على سواء ويكون برضاهم الكل. (كواكب) ن (*) من كل بالغ عاقل مختار. (قرز). (5) قلت الاحسن أن لا يكون مصرفا ليخرج الهاشمي الفقير ****** PageV30P229 (1) والإمام (2) يعني قراءته (3) غير نفس الحكم (4) ولا مصاحبا لقاض (5) يعني كالرشوة (*)قال في مهذب المنصور بالله وللامام أن يأذن لمن أراد بقبول الهدية وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم هدايا الأمراء غلول وأهدى لمعاذ ثلاثون رأسا من الرقيق في اليمن فحاول عمر أخذها لبيت المال فقال معاذ طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتى معاذ والرقيق يصلون فقال معاذ لمن تصلون فقالوا لل سبحانه فقال قد وهبتكم لمن تصلون له واعتقهم وهذا الذي ذكره المنصور بالله حيث عرف قصد التقرب منهم كما عرف معاذ لأنهم يتبركون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرف ذلك من قصدهم اه زهور لفظا ( * ) وجد لمولانا المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم أن الحاكم المنصوب الذي معه الكيلة والمصروف من بيت المال ما يقوم بما يكون اجرة مثله لا يجوز له إذا خرج لفصل شجار أن يفرض لنفسه اجرة على من خرج عليهم ولو فرض كان من أكل اموال الناس بالباطل [ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :من وليناه ورزقناه فما يأخذه من بعد ذلك فهو غلول.]قال وكذا نحو الحاكم ممن له مادة من وقف أو بيت مال ****** PageV30P230 (1) مثل صفة القاضي في العلم وحسن الخط (قرز). لا أي قارئ وكاتب. (2) أي: كتابته (*) ولو زادت على اجرة المثل وهو مع العقد فقط اه ينظر ولو عقد مع الزيادة على اجرة المثل فلا تحل (قرز).. ms3267 (3) ظاهره ولو قد فرض له الإمام اجرة من بيت المال ****** PageV30P231 (1) الأول أن أصحابنا ذكروا أن له أخذ الأجرة على القضاء نفسه من بيت المال أو ممن في ولايته والقضاء إن لم يكن فرض عين فهو فرض كفاية ولم يقدروه باجرة المثل بل بالكفاية وإن زادت وإذا جاز له ذلك على القضاء جاز وإن كان واجبا فأولى وأحرى القبالة إذ ليست واجبة وإنما الواجب عليه التلفظ بالحكم فما قولهم إذا كان لا يحفظ المال في المستقبل إلا بان يكتب اسمه وجب أن يكتب فضعيف جدا فإن لا يجب على الانسان أن يفعل فعلا يدفع به ما يخاف أن سيقع من المنكرات ثم انا إن سلمنا فإنه لا يجب حفظ مال الناس باكثر من الحكم والاشهاد إذ لو أوجبنا عليه أكثر من ذلك لم نقف على حد ويلزم أن لو غلب في ظنه أن دارا يسرق منها شئ الزمناه حراستها إلى غير ذلك مما لم يقل به أحد الوجه الثاني أن المحرم عليه هو لو غلب في ظنه كونه رشوة إذ تكليفه لا يقتضي أكثر من ذلك فإذا كان كذلك فلا وجه لتحريم البيع والشراء والاجارة عليه وقد ذكر في الزيادات أن المحرم ما غلب على ظنه أنه محاباة وقد قال أصحابنا إنه يجوز قبول الهدية إذا كان معتادا لها من قبل وفي هذا اشارة إلى ما ذكرنا من أن العبرة بغلبة الظن وكذا قالوا لو غلب في ظنه أم المعطي قصد القربه لا وجه سواها جاز له أخذ ما أعطاه إلى غير ذلك ، وكذلك إذا ظن أن المشتري أوالبائع لم يحابه ، فأما ما شرط علي - عليه السلام - على شريح فذلك على سبيل البعد عن التهمة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيع ويشتري وكذلك الخلفاء ربما باعوا أرضا وربما شروها وذلك موجود في سيرتهموأما الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لعن الله الوالي يتجر في رعيته فالمراد أن يشتغل بالتجارة لنه إذا توسع فيها وحرص ms3268 عليها حمله ذلك على قبول المحاباة وشغلته عن النظر في مصالح الرعية ،وأما إذا أراد بيع ثور له أو بهيمة أو عبد له أو أخذ شيئا من ذلك فله أن يماكس بشراء ما لم يظن المحاباةوليس بتجارة في العرف إذ التجارة في العرف ما قصد به تحصيل الفوائد بتكرير البيع والشراء فيه ، فأما بيع الشيء مرة واحدة أوشراؤه لنفسه فليس بتجارة عرفا الوجه الثالث أنه قد علم من كثير من الفضلاء [ في نسخة القضاة ] ممن تولى القضا أنه كان يحب إلا يأكل إلا من حرفة له يشتغل بها تورعا وتعففا ولم يعده أحد قدحا بل قد روى عن داود وسليمان عليهما السلام أن كل واحد إتخذ حرفة يعيش بما حصل منها فكيف يكون ذلك محظورا ومن فضلاء زماننا حي الفقيه حسن رحمه الله فإن اشتغاله بالنسخ مشهور لا يمكن انكاره مع تولي القضاء ومع شدة ورعه لم يكن ليتحرى فيما يأخذه من اجرة المثل إذ يصعب ضبط ذلك سيما على من كان بمنزلته في الورع والتقشف ولم ينكر عليه أحد في أهل زمانه مع ظهوره لهم اه من الغيث المدرار ****** PageV30P232 (1) قال الشاعر يقول لي الحداد وهو يقودني # إلى السجن لا تجزع فما بك من بأس (2) ليخرج التعزير. ( * ) وقيل في حقيقته عقوبة بدنية مقدرة لاستيفاء حق الله تعالى اه بحر ولا يقال بالضرب لئلا يخرج القطع والرجم لأنه ليس بضرب. (3) ونحوه.(حاشية سحولي) (4) ليخرج القصاص. (5) بدأ الله بالزانية لأنها باعثة للشهوة. (6) قدم الله تعالى في الآية السارق لأن السارق أقوى وجرأته أكبر. (7) ابن مالك الأسلمي.شفاء (8) كل واحد في قضية ****** PageV31P001 (1) وغير الحرم (*) ودار حرب وفي البيان ما لفظه وإن دخلها الإمام أو أميره بجيش ثم زنى فيها أحد فإنه يحده نقل ذلك من الشرح. (بيان) وهو المختار حيث قد ثبت الحكم له فيها (2) وهو من أخذ منه الولاية على إقامتها وإلا فلا كما سياتي في السير. ليس في السير ذلك بل قد تقدم وله القضاء بما علبم إلخ وغير ذلك كثير أن ولايةالحاكم ms3269 إذا كانت عامة من جهة الإمام فله الجميع ولفظ البيان (مسألة) ولا يقيم الحدود إلا الإمام أوحاكمه أمن أمره بها.---- بلفظه من السير ----------- الحدود. (3) أما لو مات الإمام قبل تمام الحدفهل يتم أم لا سؤال ؟ الظاهر أنه لا يتم لأنموت الإمام شبهة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : ادرؤا الحدود بالشبهات.(بيان بلفظه) (4) واستمرت ولايته منحين الزنى إلى وقت الحد.وقرره الشامي.(*) قال في الافادة وليس على من زنى في ولاية الإمام أن يرفع خبره إليه ليقيم الحد للنهي الوارد في خبر ماعز وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأثم إن فعله * ويجزيه إن تاب فيما بينه وبين الله تعالى قال ض عبد الله بن حسن الدواري وإذا قامت عليه البينة بحد أو تعزير فإنه لا يجوز له التمكين من نفسه لاقامة ذلك عليه ويجب عليه الهرب والتغلب ما أمكن لأن دفع الضرر واجب ** ويجب على الإمام والحاكم الاجتهاد في استيفاء الحد منه ولايجوز للمحدود مقاتلتهم في دفعهم عن نفسه لأنهم محقون وإن جاز له الهرب عن الدواري * قد تقدم لصاحب البحر أن الكتم لمن أتى شيئا من هذه القاذورات انما هو ندب فقط اه بحر من أول كتاب الإقرار ** قيل فيه نظر لأنه يلزم في القصاص ونحوه ( * ) يقال لو وقع سبب الحد في زمن الإمام ثم بطلت ولايته ثم عادت ولم يقم ذلك فهل له اقامته بعد عود ولايته سل قال شيخنا الأقرب إلى فهم الكتاب أن له اقامتها لأنه وقع سببها في زمان ومكان يليه والله أعلم اه مفتي وفي بعض الحواشي إذا بطلت ولايته ثم عادت سقط الحد اه مي لأنه يشترط استمرار الولاية إلى وقوع الحد وهو المختار وقرره مي ( * ) مسألة إذا زنى الإمام فلا حد عليه لأنها تبطل امامته بأول الفعل فوقع زناه في غير زمن امام وإن زنى والده حده وقال ح يأمر غيره بحده.. (بيان بلفظه) قلنا لم يفصل الدليل.بحر ****** PageV31P002 (1) يقال إذا لم يكن في زمنه لم يكن في بلد ولايته فتأمل وإنما ms3270 أتى بولايته لاجل التقسيم (2) ولو هو [بعد عزله.(قرز).] ****** PageV31P003 (1) كما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن أبي حين تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني قينقاع *وأراد قلتهم وكانوا حلفاء لعبد الله بن أبي كبير المنافقين في حال الجاهلية فطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركهم فكره ثم أنه تشفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واكثر في تركهم فتركهم له لما رأى في ذلك من الصلاح * قال في النهاية قينقاع بطن من يهود المدينة.من خط مصنف (البستان) ( * ) إلا حد القذف قبل الرفع فليس له اسقاطه وكذا حد السرقة اه وفي (حاشية سحولي) ما لفظه ولو حد سرقة أو قذف. (2) هذا يأتي على الخلاف بين المؤيد بالله وط هل تؤثر المصلحة العامة [ فيؤخر القصاص ]كما يقوله المؤيد بالله أو المصلحة الخاصة [فيقد القصاص ]كما يقوله ط اه ض ومثله في ن وكب (3) وتكون الدية من بيت المال بل من مال القاتل (قرز). (4) وكأنه استعان بالدية (5) فلو أن العبد زنى لا في زمن إمام ثم ظهر إمام قبل أن يقيم السيد الحد هل يسقط الحد أو يقيمه السيد ؟ ينظر الأرجح السقوط لأن ولاية السيد قد بطلت بقيام الإمام وليس للإمام أن يقيمه إذ وقوع الزنى في غير وقته.من هامش البيان. (6) وفي الموقوف بعضه يحده الواقف أو وصية اه عامر والمختار خلافه لأن الولاية لا تتبعض (*)فلو كان العبد بين اثنين ايهما يحده قيل أنه يحده أحدهما في حضرة الآخر فإن غاب فلا يبعد أن للحاضر أن يحده بقدر حصته اه مي إذا خشى الفوات أو التمرد (قرز). ( * ) وكذا الأمة وسواء كان رجل أو امرأة ولكن هل يعتبر كون السيد عدلا أم لا فيه وجهان لاصش وأبي حنيفة وذلك عام في جميع الحدود كلها لأن فاطمة عليها السلام حدت أمة لها ولو فاسقا (قرز). قيل ولو كافرا ولعله يستقيم حيث العبد كافرا لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين اه مي ( * ) وأما المكاتب فهل يحده ms3271 سيده فيه نظر الأقرب أنه يبقى موقوفا حتى يعتق أو يرجع في الرق وقال في الوافي يسقط حيث لا إمام إذ الولاية لا تتبعض وقواه الفقيه حسن وقيل يحده بقدر ما بقى منه ( * ) الأولى المملوك ليدخل المدبر وأم الولد ****** PageV31P004 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر وهذا أحد روايات حديث أخرجه الستة اه (شرح بهران). (2) ولو امرأة وذلك لأن فاطمة عليها السلام حدت أمة لها زنت.(*)ولو مع وجود محتسب أي حد كان اه (حاشية سحولي) ( * ) وله اسقاطه وتأخيره لمصلحة اه (حاشية سحولي) وهل لولي الصغير أن يقيم الحد على عبد الصغير أو نحوه ذكر في الثمرات أنه يحده اه من سورة النور وقيل ليس له حده بل يكون موقوفا على بلوغه.(حاشية سحولي) ( *) ولعله يجوز للغير مباشرة ذلك بأمر سيده كما في الحاكم والظاهر من العبارة أن لسيده أن يحده لترك الصلاة والردة ولا يصح *أن يكون أحد الشهود وقيل اما حد الردة فالى الإمام وليس لاحد غير الإمام والله اعلم ذكر معنى ذلك في البحر وعن سيدنا عامر ولو كان الحد قتلا وهو ظاهر (الأزهار) *والقياس الصحة ويكون من باب الحسبة ( * ) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم وهذا عام في جميع الحدود ( * ) وإن مات السيد أو انتقل الملك سقط الحد كانتقال امام آخر (3) لا القذف.(قرز). (4) فيما لم يثبت إلا به يعني بالعلم. (5) وكذا الإقرار. (كواكب) بل يصح إلى السيد ذكره في ن ( * ) يعني من جهت الصلاحية أو محتسب ولو سيد العبد.[ولفظ البيان : وقال في البحر إذا قامت الشهادة إلى حاكم من غير الإمام كان للسيد أن ---بها.بلفظه ]( * ) لأنه يفتقر إلى البصيرة والتمييز والولاية اه بحر والسيد قد لا يختص بشئ من هذه الاوصاف فلهذا كان ذلك إلى الحاكم فإن كان هو حاكم صح. ****** PageV31P005 (1) ولو لف عليه بخرقة ذكره في البحر اه ن (2) الصفتان للمولج والمولج فيه اه (حاشية سحولي).(قرز). ms3272 ( * ) وأقله ما يوجب الغسل اه بحر ( * ) ولو استدخلت المرأة فرج البهيمة حدت [وترجم إن كانت محصنة.(قرز). ]كما لو وطأ الذكر بهيمة اه (حاشية سحولي لفظا) وهل يسحب إخراجها عن تلك البلد لئلا تراها فتعاودها ولئلا ترى ما بها ؟ الأقرب أنما لزم في الذكر لزم في الأنثى.(قرز). (3) قيل المراد به موضع الجماع لا موضع البول.مرغم (4) ولا تحد الخنثى إلا أن يزني بقبله جميعا نحو أن يزني بامرأة ويزني به رجل أو يزني به في دبره [ والزاني به ذكر غير خنثى.(قرز). ]. (كواكب) (قرز). ****** PageV31P006 (1) الثمان الاماء (قرز). وقيل المشتركة والمسبية قبل القسمة والمبيعة قبل التسليم (2) بل تعزيرا [مع العلم ](*) بل تعزيرا مع العلم (قرز). يعني الاب وأما السبع الاماء غير امة الابن فهو يحد واطئهن مع العلم ولا يعزر مع الجهل اه افادة سيدنا علي رحمه الله تعالى (قرز). (3) وعن محمد بن الحنفية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكن من نفسه ثلاث مرات جعل الله له رحما كرحم المرأة يشتهي كما تشتهي المرأة فقيل يا رسول الله فما بالهم لا يلدون قال ارحامهم منكوسة وكذا روى عن علي عليه السلام اه شفاء معنى (4) لقول علي - عليه السلام - في الذكرين ينكح أحدهما صاحبه أن حدهما حد الزاني إن كانا احصنا رجما وإن لم جلدا اه بحر(*) وهو الذي في الأزهار (5) محصنا.لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى إلى الرجل الرجل فهما زانيان فسماه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زانيا فيجب فيه ما يجب في الزاني في البكر والثيب.(بستان) بلفظه (6) ظاهره ولو بكرا قلنا إن صح الخبر فالمراد به بعد الاحصان (*) قيل لم يعص الله بأقبح من هذه المعصية ولذلك ورد فيها تغليظ وتشديد فمن ذلك ما روي في الإرشاد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من قبل غلاما لشهوة عذبه الله ألف عام في النار ومن جامعه لم يجد ريح الجنة وريحها يوجد من مسافة خمسمائة عام إلا أن يتوب إلى غير ذلك من الأخبار ms3273 ، ومن ذلك ما روي عن علي - عليه السلام - أنه رفع إليه عبد قتل سيده فقال ما حملك على قتله فقال كان يطلب مني هذه المعصية قبل بلوغي وكنت أطاوعه جهلا لقبحها فلما بلغت وعلمت فبحها ما زلت أدافعه فلما كان في هذه المرة ألح علي فدافعته وكان معي سكين فلم يندغع عني إلى أن طعنته بها فقتلته فقالوا له لا تصدق قوله يا أمير المؤمنين فقال ادفنوا صاحبكم ثم انبشوا صاحبكم بعد ثلاث فأخبروني عنه ففعلوا أخبروه أنهم لم يجدوه في قبره فقال علي - عليه السلام - العبد صادق لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات على فعل قوم لوط جعل الله في جبهته قرنا يخرق به الأرض حتى يصل به إلى قوم لوط فيعذب معهم والله أعلم.من شرح علي بن أحمد بن مهدي الشبيبي. ****** PageV31P007 (1) وروي عن علي - عليه السلام - وعثمان وابن عباس أنه يبقى من أعلى حائط في البلد فذلك تشبيه بما فعل بقوم لوط.كب ويعتبر الإحصان في هذه للرجم.قال في الانتصار إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبريل ما أحسن ما أثنى عليك ربك بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين فما قوتك وما أمانتك فقال جبريل - عليه السلام - أما أمانتي فما عدوت فيما أمرت به شيء قط إلى غيره وأما قوتي فهي أنني قلعت مدائن قوم لوط من الأرض السفلى وكانت أربع مدائن في كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذرية فهويت بها في الهوى حتى سمع أهل سماء الدنيا صياح الدجاج ونباح الكلاب.(بستان) وصعيتري. (2) صالح للوطي.(قرز). (3) تنزيه.(*) ويستحب اخراجها عن ذلك البلد لئلا يراها الزاني فيعاودها ولئلا يرمي بها عند رؤيتها اه ن (4) ولبنها اه هداية.(قرز). (*) قيل لأنه يؤرث اللواط (5) وأما غير المأكول فلا يحل ذبحها عندهم رواه الجصاص اه زهور وضياء (6) قلنا فرج يشتهى طبعا محرم قطعا فاوجب الحد اه بحر ****** PageV31P008 (1) قال الفقيه يوسف ولا بد أن يضيف الإقرار إلى زنى واحد لا ثان فقال يسقط عنه الحد اه ms3274 براهين ومثله عن المفتى (قرز). وكذا لو أضاف إلى أفعال متفرقة ولو بامرأة واحدة ذكره في بعض الحواشي [.(قرز). لأنه يكون في بعض الأحوال شبهة ]( * ) فلو أقر رجل بالزنى عند أربعة رجال فإن كانوا مجتمعين فلابد أن يقر عندهم في أربعة من مجالسه وإن كانوا متفرقين واقر عند كل واحد منفردا فلابد أن يقر عنده أربع مرات ن مجالسه ثم يشهدون عليه (قرز). فإن كانوا حكاما وإليهم الحد أقام الحد عليه أحدهم (قرز). (2) فلا يكفي الإجمال ولومنعارف (3) لا فرق ( * ) قال في الكافي فرع وإن أقر بالزنى بامرأة لا يعرفها هو ولا الحاكم فإنه يحد بخلاف ما إذا شهد عليه شهود أنه زنى بامرأة لا يعرفونها فإنه لا يحد. (بيان) لجواز أنها زوجة له [أو أمته.بيان لأن الإقرار يقبل كلية الجهالة بخلاف البينة.(هامش بيان) (مسألة ) من أقر بالزنى بامرأة معينة فكذبته فقال في التقرير إنه يحد للزنى وقال س وافمام ي يحد للزنى والقذف.بيان وفي حاشية على البحروفيه نظر وذلك أنه لم يضف الزنى إليها بل إلى نفسه فقط ] (4) مختار غير جاهل لتحريم المرأة.. (بيان بلفظه). (5) الأولى فرج من لا شبهة له في وطئها لتخرج امة الابن ونحوها فإنه يحرم عليه وطؤها وله شبهة وهذا التعليل أولى. (كواكب) ****** PageV31P009 (1) أو عند الشهود اه (شرح أثمار) و(بيان) وقال الإمام المهدي ولا يعتبر مغيبه [قوي]عن مجلس الحاكم بل يحوله من مكان إلى مكان كما في خبر ماعز.بيان (2) ينظر فظاهر (الأزهار) أنه لا يعتبر ذلك بل ولو رآه إذا قد خرج عن المجلس (3) قلت وهو قوي اه بحر (4) مسألة ويصح تكميل الأربعة بالقاذف إذا كان عدلا فيحد المقذوف إذ ليس بأكثر من تفريقهم اه بحر لفظا (*) (مسألة) إذ1شهد الأربعةعلى رجل بالزنا ثم شهد عليهم أربعة آخرون بالزنا حد الأربعة الأولون للزنى فلو شهد أربعة ثالثة على أربعة ثانية بالزنى حد الالمشهود عليه أولا والأربعةالثانية بالزنا ، فلوشهد أربعة رابعة على الأربعة الثالثة بالزنا حد الأربعة الأولون والأربعة الثالثة فقط.(بيان بلفظه) لأنه يثبت عليهم الزنا بشهادة من ms3275 بعدهم ويسقط الحد عن المشهود عليه أولا لثبوت الجرح في حق شهوده الذين شهدوا عليه وعلى هذا فقس إلى آخره (مسألة ) من لزمه حدود مختلفة لم يدخل بعضها في بعض بل تقام كلها ويقدم حد القذف لأنه حق لآدمي ولوتأخر سببه *عن سبب غيره ويقدم حد الزنا والشرب على القطع لأنهما أخف منه فينتظر برؤهبعد كل حد ذكره في البحر.*كالدين.بناء على تقديم دين الآدمي والمذهب أنه لافرق بل يسقط. (5) ولو عبيدا (قرز). (6) المتنزهين عن محظورات دينهم.تذكرة ****** PageV31P010 (1) ما لم يسلم قبل أحد.(قرز). لا حد القذف فلا يسقط بالا سلام ذكره في التقرير.بيان (قرز). (2) وإن جاؤا مجتمعين لم يفرقوا كما مر (قرز).. (3) أما الرابع فلا يشترط وهو عند من إليه الحد (4) ويكفي أن يشهدوا على إيىج الحشفةوسوا ثبت هذا بالمفاجأة أو بالقصد.(حاشية سحولي) ويجوز النظر عندنا إلى الفرج للشهادة على الزنى اه زهور كما يجوز للقابلة وللشهادة بالبكارة والثيوبة (*) حيث لا ينزجر عن الزنى إلا بذلك وفي البيان في آخر الايمان ما لفظه مسألة ويجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة أو الحاجة إليه كتحمل الشهادة على الرضاع أو على الزنى إلى آخره. (بلفظه).من قبيل الدعاوي (*) وهل يجب على الواحد إذا رأى الزاني يزني ألأن يطلب الشهود لقيام الحد على الزاني زجرا له سؤال ؟ يجب من باب النهي عن المنكر حيث لا ينزجربدونه.إملاء شامي (قرز). أما جواز تحمل الشهادة فيجوز سواء كان ينزجر بدونه أم لا ، وأما وجوبها فهو حيث لم ينزجر فيكون من باب النهي عناللمنكر فلا يقال في الحواشي مناقضة. (5) الإيلاج المحرم الموجب للمعصية كما مر كذا في شرح الأثمار قال في البيان إن شهدوا أنه كالميل في المكحلة.بيان ****** PageV31P011 (1) والشرط هو عدم الاختلاف في هذه الاشياء سواء ذكرت أم لم تذكر فإذا ذكرت اشتراط أن لا يقع فيها اختلاف وإن لم يذكر صحة الشهادة على حقيقة الزنى كما مر اه (شرج أثمار) وظاهر (الأزهار) الاطلاق وهو أنه لا بد من التفصيل (2) ولا حد عليهم لكمال البينة (3) فأما لو لم يظهر ms3276 فيها أي: المرأة إلا حبل فقط فقال في الشرح والبحر والفقيه ح تحد إلا أن تدعي شبهة أو يظهر لها زوج وقال الإمام يحي لا تحد وهو قول الشافعي. (4) وقد دخل التعزير لمقدمات الجماع في الحد اه معيار معنى (5) مسألة من زنى مرارا كثيرة ولو بنساء مختلفة فليس عليه إلا حد واحد إلا إذا عاود الزنى *بعد كمال الحد الأول حد للثاني. (بيان) وكذا الشرب والسرقة * فلو عاود الزنى وعاد عليه بقية ولو قلت فلا يجب عليه إلا البقية.(قرز). (6) ولو بقى له فعل على المختار اه (حاشية سحولي) ويأثم وحد الإكراه الذي يسقط معه الحد هو الاضرار ونحوه (قرز). ****** PageV31P012 (1) حيث [قوي]لم يبح له لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ادرأو الحدود بالشبهات وقيل لا فرق أبيح له أم لا اه مي كما هو الظاهر من الاطلاق ( * ) بعد الصحو (قرز). (2) وهل يشترط في البهيمة الصلاح ؟ قيل يشترط وبيض له في (حاشية سحولي) (*) (مسألة) لو زنى صبي دون البلوغ وجب المهر كاملا ويسقط الحد عليهما.صعيتري حيث أذهب بكارتها. (3) ولو وطئها غير صالح عزرت.(قرز). (4) وهو مهر المثل.(قرز). (5) الاصح أنها تحد (قرز). (6) وأما التعزير فيسقط بالتوبة [في غير حق الادمي.(قرز). ] ذكره الإمام المهدي عليه السلام (7) فيحد وأركان الوكالة أربعة الأول الموكل. (بستان).(*) قال المتكلمون : وإقامة الحدود على التائب زيادةفي الزجر وله العوض من الله إذ لا يستحق عقوبة بعد التوبة.ح بهران (8) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم هلا سترت عليه بثوبك.(بستان) قاله صلى الله عليه وآله وسلم لهلال بن أمية وقال لهزال لو سترته بثوب لكان خيرا لك مما صنعت وكان هزال أمر ماعزا أن يعترف.شمس (9) وجوبا من باب النهي عن المنكر. (كواكب) (10) بفتح القاف وضم الدال اه شمس علوم ****** PageV31P013 (1) مهما بقي في زمن إمام وبلد ولايته.(قرز). (2) لأنه حق لآدمي. (3) فإن التبس الضرب كم هو بني على الاكثر في جميع الحدود اه بحر معنى وفي حاشية إذا التبس ما قد فعل بنى على الاقل في جميع الحدود ( * ) والظاهر وجوب الموالاة في كل حال ليحصل ms3277 مقصود الحد وهو الزجر فلا يجزي تفريق الحد الواحد على الايام أو الساعات إذ لا يحصل المقصود بذلك ذكره في (شرح بهران) بخلاف ما لو حلف ليضربن كذا سوطا فإنه يبر بالتفريق بمقتضى اللفظ اه (شرح أثمار) (قرز). (4) والعبرة بحال الزني لا بحال الحد. (بيان) إن عتق وإن رق حد حد العبد لأن الحدود تدرأ بالشبهات ( * ) والموقوف حيث عتق بعضه (5) وتكون ولاية حده إلى الإمام اه أثمار معنى (قرز). ( * ) وحيث ادعى ربعه فاثنان وستون وحيث ادى ثلثه فست وستون ويسقط الكسر..شرح بحر. (6) لاجتماع موجب ومسقط في حق الله تعالى. (7) ندبا (قرز). (8) بل ترسل ( * ) وكذا لا يقيد رجلاه ولا يمد على بطنه وحكم المرأة فيما عدا القيام كالرجل ذكره في البحر اه تكميل لفظا (قرز). ****** PageV31P014 (1) ولو أمة. وكذا الخنثى..(قرز).. (2) ندبا (قرز). ويندب أن يكون عند الجلد للامرأة امرأة أو محرم لها لترد ما ينكشف من الثياب لئلا تنكشف عورتها وأما الضرب فلا يتولاه إلا رجل إذ ليس من شأن النساء اه (شرج أثمار) (3) وجوبا (قرز). ( * ) جميع بدنهما فيما يضر فيه.(قرز).. (4) يعم البدن اه (تذكرة) (قرز).. (5) قال ض عبد الله الدواري إن لم يكم موجعا كان على الذي أقام الحد الأرش ويعاد الحد.(قرز).. (6) إلا العورة (*)لعله يعني في البطن والظهر من الرجل.غيث (7) لما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتي برجل يجلد فأتى بسوط بالي فقال فوق هذا فأتى بسوط جديد فقال بين هذين. (بستان) ( * ) ويكون بحسب ذيوله (8) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم خيار الأمور أوسطها.. (بيان بلفظه) (9) وعرضه قدر أصبع اه بحر الابهام وقيل الوسطى (10) حديد من غير قبضته (قرز). (11) فإن أبان ابطه تأرش منه و(قرز). ولا يعاد (قرز). ****** PageV31P015 (1) أي: ممسك. (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم واضربه في اعضائه واعط كل ذي عضو حقه وتوق وجهه ومراقه ومذاكيره واضرب الرأس لأن فيه الشيطان. (بستان) هو عن علي عليه السلام كما في ضوء النهار وغيره (3) ندبا (4) وجوبا في البكر ندبا في غيره اه مرشد وفي بعض الحواشي وإذا ms3278 ضرب في الوجه والمراق لزم الأرش للورثة ولو محصنا لأن الحد في هذه الاعضاء غير مستحق (قرز). (5) ومراق البطن بفتح الميم وتشديد القاف ما رق منه ولان ولا واحد له.مختار الصحاح ج: 1 ص: 106 (*)فإن ضرب في الوجه والمراق ضمن أن تعمد وقيل ولو خطأ و(قرز). ويكون الخطأ من بيت المال (قرز). ولعله يعاد الحد بقدر ما ضرب فيها والقياس عدم الاعادة اه عامر وقرره بعض المحققين وهو الموافق لما يأتي في قوله فإن فعل قبله لم يعد وقرر أنه لا يعاد في الزيادة وفي المراق ويلزم الأرش وفي النقصان يعاد ويلزمه الأرش (قرز). ( * ) ولعل المراق الابط والفرجين والبطن والاذنين اه زهور (قرز). وفي الرأس تردد المختار يضرب فيه لقول أمير المؤمنين عليه السلام للجلاد توق وجهه واضرب الرأس فإن الشيطان فيه (6) لقول علي - عليه السلام - واضرب الرأس.بحر لأن الشيطان فيه. (7) لأنه موضع الشهوة منهم (8) لأنه موضع الشهوة منهن (9) أو الضرر.(قرز). (10) البكر لا المحصن وصرح به في (الأزهار) في قوله ولا امهال ****** PageV31P016 (1) مسألة وإذا أخطأ الإمام أو الحاكم فإن كان في زمانه نحو أن يجلده في زمان برد أو حر أو في مرضه ثم تلف فلا ضمان إذا كان يحتمل الحد والا فهو متعدى لأنه فعل ما هو مستحق له ذكره في البحر وإن أخطأ في الحد نفسه نحو أن يزيد فيه غلطا أو يرجم من ظاهره الاحصان ثم بان بكرا أوجب الضمان من بيت المال.. (بيان بلفظه) (قرز).. (2) أو ضررا زائدا على ما يحصل على الصحيح اه وابل (3) والأ صل في ذلك ماروي أن رجلا من الأنصار أنه اشتكى حتى أضني فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو ms3279 به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة أخرجه أبي داود في سننه وللنسائي نحوه ولا بد أن يباشر كل ذيول العثكول جسده عبلى المذهب ، وقيل بل يجزي ولو تداخلت الذيول إذ الاعتماد كاف ، قلت وهو الظاهر منن الخبر من شرح ابن بهران.(*)ويجزيه أن شفي فلا يعاد (*)وكذا بالحشيش لا بالنعال والثياب اه بحر وشرح آيات (قرز). (4) ويكفي الظن في ذلك لأنه ظني أعني حد المريض ****** PageV31P017 (1) الإمام يحي ذكره في شرح الايات قيل وهو ظاهر المذهب وظاهر الآية اه ح أيات بلفظه (2) فإن شفى حد (قرز). (3) أي: العقوبات.غاية (*) والمراد بالتشديد في هذه الاشياء أن يزيد في الاعتماد في ضرب التعزير أكثر مما يحصل في ضرب الزنى بحيث يكون أشد ايجاعا ولا يبين إبطه في الكل.بيان ( * ) ومن لزمته الحدود لم يدخل بعضها في بعض بل تقام كلها ويقدم حد القذف لأنه حق لآدمي ولو تأخر سببه عن سبب غيره *ويقدم حد الزنى والشرب على القطع لأنه أخف منه وينتظر برؤه بعد كل واحدة ذكره في البحر (قرز). قياس الاصول أنها سواء فيقدم أيها شاء بنظر الحاكم اه مفتى وقد ذكروا في المحارب حيث قد قتل إن الإمام مخير في قتله حدا أو قصاصا لوارثه اه نظرية مفتى * كالدين.بناء على تقديم حق الآدمي والمذهب لا فرق إنه يقسط (4) حيث كان الضرب (5) أي: التعزير (6) قال ض عبد الله الدواري كان القياس أن يكون أولى بالتخفيف (*) قال القاضي عبد الله الدواري في هذا التعليل نظر لأن الشرع قضى بنقص ضربة عن الحد فالقول بزيادة الإيجاع يخالف مقصد الشرع فالأولى ما حكاه أبو العباس من إجمع آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ****** PageV31P018 (1) لما فيه من اللذة اه دواري ولأنه قد يقتل الزاني مع الإحصان. (2) لأنه مشوب بحق آدمي فأشبه القصاص ذكره في الغيث.من النجري (3) قالوا لأن سبب عقوبته تحتمل الصدق والكذب إلا أنه عوقب ms3280 صيانة للاعراض وردعا عن هتكها اه كشاف بلفظه من سورة النور ****** PageV31P019 (1) وبنى عليه في البيان. (2) ولا يجوز (قرز). (3) لأنه قد نسخ بإقامة الحد.(*) قال المؤلف ويكون التغريب وهو طرد الزاني بنظر الحاكم فحيث رأى عظم المعصية وتكريرها والتمرد ورأى أنه لا ينزجر طرده وازاله من بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء اه (شرح فتح). (4) وتغريبها مع محرمها وعليها أجرته إن امتنع إلا بها ويحتمل على أنها على بيت المال كاجرة الحداد اه زهور (5) وهو مروى عن علي عليه السلام وعمر وعثمان وابي بكر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام واختار المؤلف أن ذلك منوط بنظر الإمام فإذا رأى مصلحة في التغريب فعل وكلام المؤلف هو الذي يقع عليه الإجماع وهو المناسب للادلة إذ قد روي أن عمر نفى رجلا [ في شرب خمر وهو ربيعة بن أبي أمية إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر.ح بهران ] فارتد الرجل فقال عمر لا أنفى بعد أحدا وعن علي عليه السلام أنه قال في الزنا جلد مائة وحبس سنة وعنه أن قال كفى بالنفي فتنة فلا يصح الجمع بين ذلك إلا بما ذكره المؤلف وهو أن يرجع إلى نظر الإمام فإن عرف أنه لا يحصل بذلك فتنة ولا غيرها جاز والا فلا وقد ذكر الإمام في البحر أن التغريب عقوبة لا حد اه وابل واحتج الناصر ومن معه بما روى عن علي عليه السلام البكر بالبكر جلد مائة وحبس سنة ونحن نحمل ذلك الخبر على أن ذلك ورد على جهة التأديب لا الحد لما روى أن عليا عليه السلام قال كفى بالتغريب فتنة تمامه والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وهذا طرف من حديث رواه مسلم وغيره ولابي داود والترمذي نحوه وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام واقامة الحد عليه أخرجه البخاري ولا يستقيم القول بنسخ التغريب لثبوته عن الصحابة من دون نكير اه (شرح ms3281 بهران) ****** PageV31P020 (1) وافحصان في اللغة المنع قال تعالى {لتحصنكم من بأسكم } (*) والاحصان على أربعة أوجه قوله تعالى والمحصنات من النساء وهو المراد هنا وبالاسلام نحو فإذا أحصن *فإن أتين بفاحشة الآية وبالعفة نحو محصنات غير مسافحات وبالحرية نحو إن الذين يرمون المحصنات قاله السيد علي بن محمد اه بحر معنى فإذا ثبت أن اسم الاحصان في الشرع يفيد هذه الاشياء الأربعة وجب أن تكون جميعها شرطا في الرجم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم أو زنى بعد احصان إلا ما خصه الدليل وقد خص الدليل الاسلام أنه ليس بشرط في الاحصان اه من بعض كتب الحديث. (بلفظه) وهو رجمه صلى الله عليه وآله وسلم اليهود بين كما في أحد روايات الصحيحين اه شرح بهران* على قراءةمن قرأ بالفتح.شفاء (2) ولا يكفي أن يقول أنا محصن فلا بد من التفصيل إلا أن يكون من أهل التمييز ومعرفة شروطه كفى الاجمال والا فلا فإن التبس فالقياس سقوطه ( * ) ولو مرة. (فتح) (قرز). (3) ولا بد من ذكر الشهود لشروط الاحصان لا إن شهدوا أنه محصن فلا يكفي الاجمال ذكره الهادي عليه السلام. (بيان) إلا أن يكون الشاهد من اهل التمييز ويكون طريق الشهود إلى الاحصان على الدخول اما المفاجأة أو الإقرار من الزوج اه رياض كب ويقال أو الولادة على فراشه في نكاح صحيح أو التواتر بذلك.زهور (قرز).. (4) قال في الزهور أو بعلم الحاكم المعتبر كما نص أو نكول [كما في الأزهار في قوله ويجب بالنكول إلا في الحد والنسب.]أو شهرة ومثله في البيان لأن هذا ليس كالحد ولذا قبل فيه النساء وذكره النجري وفي بعض حواشي ح (الأزهار) أنه لا يثبت بذلك في الكل علم الحاكم والنكول والشهرة ومثله في التكميل عن الفقيه ح وهو المختار (قرز). واختاره المؤلف اه شرح فتح ****** PageV31P021 (1) وأقله ما يوجب الغسل (قرز). (2) ولو حائضا أو نفساء ومثله في ح لا ثمار خلاف ما في البحر أوكانا محرمين أو أحدهما.(قرز). ( * ) ولعله يقع به التحصين ولو أكرهها أو أكرهته على الوطئ ms3282 أو أكرها عليه إلا أن لا يبقى فعل فلا حكم له اه (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (*) ولو نائمين.(قرز). (3) ولو كانت الزوجة أمة (قرز). وأما الخنثى فلا يتصور احصانها (4) غلطا أو شبهة. (5) في مذهبهما جميعا ( * ) ولو كان الاحصان في حال الكفر إذا كان عقدا يصح في الاسلام قطعا أو اجتهادا ولا يبطله الردة واللحوق على المختار خلاف ما في البيان عن المؤيد بالله وأبي حنيفة خلاف الشافعي.بيان ( * ) في مذهبهما أي: مذهب الزوجين وقيل بمذهب الزاني (قرز). (*)وأما الخنثى فلا يتصور فيها الإحصان. (6) إلا أن يحكم حاكم بصحته ولو وطئ قبل الحكم (قرز). ****** PageV31P022 (1) والباقر. (2) حال الوطئ. (فتح) (قرز). (3) والعبد يحصن الحرة وهي لا تحصنه والأمة تحصن الحر وهو لا يحصنها (قرز). وقرره مي ( * ) فلا احصان للمملوك كتنصيف حده وإن حصن غيره اه بحر بلفظه (4) حال الوطئ (قرز). ( * ) فلو وطأ السكران حال سكره صارا محصنين معا لأنه عاقل وقيل يحصن نفسه ولا يحصن غيره ما لم يكن الخمر الذي شربه مباحا له [قوي]اه عامر قال المفتى وظاهر (الأزهار) أنه لا يصير محصنا ولا يحصن المرأة ( * ) واطئا أو موطؤ إذ لا كمال للذة في وطئ المجنونة بخلاف الصغير فاللذة به حاصلة اه (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (5) وأما النائمة فإنها تحصن الواطئ (قرز). ولو عبدا.(*) وكذا العكس.(قرز). ****** PageV31P023 (1) قال في الكافي وإذا كان الزوج خصيا أو عنينا فلا إحصان. (2) يقال ما الفرق بين الصغيرة والمجنونة ؟ والفرق أن المجنونة لا تحصنه بخلاف الصغيرة ------- (3) حرة اه وابل (قرز). (4) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم ذميين.بيان (5) ولو كافرا لما روى عن ابن عمر أن اليهود جاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له أن امرأة ورجلا زينا فقال لهم رسول الله ما تجدون في التورات من شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم أن فيها الرجم فأتوا بالتورات فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده ms3283 فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة اه تخريج ( * ) انما ذكر المكلف لأنه لو كان زائل العقل حين الرجم لم يرجم ولو كان مكلفا حال الزنى وحال الاحصان اه (شرح بهران) (قرز). ( * ) ويستحب أن تكون الحجارة رطلا أو نصف رطل ويجوز خلاف ذلك فائدة في عد الاحجار التي يرجم بها الواحد فعن الهادي عليه السلام أربع وقيل ثلاث وقيل حجران ويرجم المرجوم جماعة صفوفا الأول فالأول حتى يفرغوا منه لأن مع اجتماعهم يؤدي إلى أن يرجم بعضهم بعضا عند الازدحام ( * ) قا الهادي عليه السلام يقول عند ابتداء الرجم بسم الله رضاء بقضاء الله وتسليما لأمر الله وإنفاذا لحكم الله ويرجم الشهود ثم الإمام ثم العلوية ثم الناس فإذا فرغوا ولم يمت عادوا مرة بعد مرة روي أن الهادي رجم امرأة على هذه الصفة فلما ماتت أمر أن يجر برجلها بعد أن حفر لها حفرة دفنت فيها ولم يكن سمع منها توبة اه تعليق ض ع على اللمع فإن هرب المرجوم حال رجمه فإن كان ثبوته عليه بالبينة لحق بالرجم وإن كان ثبوته باقراره لم يلحق لجواز أنه رجع فإن لحقوه فلا ضمان عليهم لأن الأصل عدم الرجوع قال الإمام يحي فإن ضربت رقبته بالسيف جاز لكن الرجم سنة. (بيان) قال الإمام المهدي احمد بن يحيى عليه السلام يحسن الهرب من الحد ولا يجب عليه الامتثال للحد بعد الحكم بل تكفيه التوبة فقط اه ع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم هلا خليتموه في خبر ماعز حال أن قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولصحة الرجوع عن الإقرار ولا ضمان إذ لم يضمنهم صلى الله عليه وآله وسلم للاحتمال اه بحر واخرج أبو داود والترمذي ونحوه ( * ) قيل والسنة أن يكون الجلد في يوم والرجم في يوم لما روي عن علي عليه السلام أنه جلد الهمدانية يوم ms3284 الخميس ورجمها يوم الجمعة. (بستان) وروى أن عليا عليه السلام حين رجم شراحة الهمدانية لفها في عبارة وحفر لها حفيرة ثم قام فحمد الله تعالى ثم قال أيها الناس إن الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية فرجم السر أن يشهد الشهود فيبدأ الشهود فيرجمون ثم يرجم الإمام ثم يرجم الناس ورجم العلانية أن تشهد المرأة على نفسها بما في بطنها فيبدأ الإمام فيرجم ويرجم الناس إلا وإني راجم فارجموها فرمى حجرا فما أخطأ اذنها وكان من اصوب الناس اه تخريج. ****** PageV31P024 (1) شهود الزنى لا شهود الاحصان ذكر معناه في (حاشية سحولي) ( * ) والوجه في تقديم الشهود في الرجم أنهم إذا لم يكونوا على يقين فإنهم يمتنعوا وفي ذلك احتياط اه (نجري) فيسقط مع امتناعهم الرجم لا الجلد اه بحر ( * ) فإن رجم المسلمون قبل الشهود فإن رجموا بعد ذلك فلا شئ وإن لم ضمن الراجمون اه مصابيح ويقدم شهود الاحصان ثم شهود الزنى ثم المسلمون وقيل يقدم شهود الزنى إلا أن يشهدوا بالاحصان والزنى اه مي ****** PageV31P025 (1) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ويكون وجوبا (قرز). ( * ) حيث اقر عنده لا عند الشهود فهم اه (حاشية سحولي معنى) (قرز). (2) موضع الرجم اه (حاشية سحولي) (3) بل له أن يستخلف (4) أو تعذر من الإمام أو الحاكم حيث هو أول من يرجم اه (حاشية سحولي لفظا) (*) يعني من نصابها ولو واحدا. (5) أما لو كان شهود الزنا على المحصن من الأصل مقطوعة أيديهم أو بعضهم فلعله يجب عليه الجلد فقط كما لو شهدوا عليه وهو بكر والله أعلم اه (حاشية سحولي لفظا) (6) أما الموت وقطع اليد فيسقط الرجم وأما المرض والغيبة فيؤخر حتى يزول العذر. (فتح) (قرز). ومثله في الغيث (7) صوابه الرجم (قرز). ( * ) وهل يسقط الرجم فقط أم يتبعه الجلد في السقوط حيث كان التعذر قبل الجلد المقرر للمذهب سقوط الكل اه (حاشية سحولي لفظا) والمختار خلافه (قرز). وقيل سقط الرجم فقط.(قرز). (8) قال المؤلف وكل من وجب عليه حق من دين أو غيره اه (شرج أثمار) وظاهر (الأزهار) أنه ms3285 يطلب بالمال (*) قال في الاثمار وشرحه وإذا رأى الإمام صلاحا في ترك من لجأ إلى غير الحرم فإنه يجوز له تركه بل قد يجب ذلك إذا خشي من اخراجه مفسدة أو نحو ذلك ويجب الاخراج حيث لا مصلحة في ترك من لجأ إلى غير الحرم من مشاهد الأئمة والفضلاء اه تكميل. (9) يعني حرم مكة المشرفة اه حميد لا حرم المدينة فيقام فيه إجماعا اه (شرح فتح) وينظر في الفرق اه مفتى وجه الفرق اقامته صلى الله عليه وآله وسلم للحدود في المدينة وكذلك الخلفاء من بعده بخلاف مكة وهو واضح والله أعلم اه من خط محمد بن علي الشوكاني ****** PageV31P026 (1) وقد قالوا أنه يجوز للامام دخول مكة لحرب الكفار من غير احرام فما الفرق ويمكن أن يقال إن مفسدة الكفار عظيمة لمكان الشرك فإذا ترك قتالهم في الحرم لم يؤمن تعديها[في نسخة بعدها ] وحصول الوهن في الاسلام واهله بخلاف من وجب عليه حد أو نحوه فمفسدته غير متعدية اه املاء مي (2) فإن خرج مكرها هل يجوز قتله أم لا لا يبعد أن يقال لا يقتل بل يجب رده إذ قد ثبت له حق بدخوله كما قيل في غيره من الصيود إلا أن يخلى فيقف خارجا باختياره أقيم عليه اه (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أعتى الناس ثلاثة : رجل قتل غير قاتله ورجل قتل برجل في الجاهلية ورجل قتل في الحرم.شفاء (3) قال في البحر إذا ارتكبها فيه على أصل أبي جعفر وعندنا حتى يخرج. (4) والمختار لا فرق بين الأطراف وغيرها حيث لم يفعل السبب فيه لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا }وإلا أخرج وأقيم عليه (قرز). (5) بين ح والشافعي (6) قلت حيث كان حده القتل لأنه غير محترم الدم فأما لو حده الجلد أو قطع عضو فإنه يسد رمقه لأنه محترم الدم اه مي (7) سواء كان من اهل مكة أو ممن لجأ إلى الحرم ****** PageV31P027 (1) لأن للنطفة حرمة إذ تؤل إلى الولد اه ديباج ولا ذنب لها [ فلم يجز ms3286 أن يفعل ما يخشى تلفها وإبطال ما تؤول إليه.ديباج]ويقال قد جاز تغيير النطفة باذن الزوج فلا حرمة لها إلا أن يقال إن هذا شبهة في تأخير الحد وقال بعض المشايخ حيث ظن العلوق ( * ) من يوم الحكم (قرز). (2) والضيهاء والآيسة بشهر اه (حاشية سحولي) (قرز). وقيل لا استبراء في حقهما وقيل لا استبراء في الآيسة (3) لما روي أن عمر كان أمر برجم امرأة زنت وهي حبلى ولم يكن علم ذلك فقال علي عليه السلام هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها فترك عمر رجمها وقال لولا علي لهلك عمر وقال لا أبقاني الله لمعظلة لا أرى فيها ابن أبي طالب اه شفاء أي: لم يكن علم الحكم في المسألة وأما الحمل فقد علم به (4) وهو الفطام.(قرز). ( * ) قال في البحر وكذا فيمن قتلها للردة أو نحوها وأما من وجب قتلها قصاصا فلعلها تقتل بعد ارضاعها له اللباء إذا كان يمكن ارضاعه من غيرها ولو بهيمة مأكولة وإن لم يمكن قط وخشي تلف الولد تركت أمه ما دامت الخشية عليه من الضرر أو التلف.(قرز)..بيان (5) وهو الاستقلال.(قرز).. (6) يعود إلى الكل. (7) في البريد (*) (فرع) فلو جلدت المرأة ثم ألقت جنينا وجب ضمانه من بيت المال الغرة *لا من الضارب لأنه كالملجى إلى الضرب وكذا فيما أشبهه إلا أن يكون عالما بحملها ضمن من ماله.بيان * الغرة إن خرج ميتا فإن خرج حيا ثم مات فالدية.(قرز). ****** PageV31P028 (1) وفي الرضاع.(قرز). (2) يعني بغير اجرة فإن وجد مثلها باجرة أخر الرجم وفي حاشية ولو بأجرة (قرز). ويكون من مال الصبي إذا كان له مال. (قرز). (3) يعني في الأجرة. (4) لأنه لا ضرر على الرضيع بالجلد (5) وكذا لا تجلد في أيام الرضاع حيث كان يضر بالصبي (6) بعد استفصال كل المسقطات وجوبا اه (حاشية سحولي) ( * ) فإنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل الزاني هل أكرهت ونحو ذلك وذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد على نفسه بالزنى فرده أربعا فلما جاء في الخامسة قال اتدري ما الزنى ms3287 قال نعم اتيتها حراما حتى غاب ذلك منى في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والرشاء في البئر فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمه.شفاء (7) لى الله عليه وآله وسلم ( ) لقوله ما أخالك أي: ما اظنك سرقت وفي البيان اخالك بكسر الهمزة بضبط القلم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم سرقت قل لا فدل على استحباب درئ الحد. (بستان) اخرجه أبو داود وغيره اه (شرج أثمار) قال ابن بهران في شرح الاثمار ما لفظه وأما ما يروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن ادعى عليه السرقة أسرقت قل لا فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما روى عن بعض الصحابة موقوفا والله اعلم ****** PageV31P029 (1) بل لا يجوز لأنه لا شبهة له في عرض اخيه المسلم (2) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لم يلقنوا اه غيث (3) بالكسر لابن معرف وقيل للغزالي المستصفى بالفتح كتاب للترمذي (4) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما إخالك شربت اه زهور (5) وفي شرح القاضي زيد قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الزاني هل أكرهت ونحوه ولم يسأل الشارب هل أكرهت أو اوجرت اه (شرح بهران) لفظا ( * ) إن كان مكلفا (قرز). ****** PageV31P030 (1) بالضم.صحاح معنى. (2) ويرد التراب عليه ذكره الهادي عليه السلام في الأحكام (3) وهل يجوز للمرأة قتل من وجدت مع امتها أو ولدها سل القياس أن لها ذلك وكذلك يجوز لمن زني به حال النوم أو جنون أن يقتل الزاني إذا انتبه أو افاق حال الفعل سواء كان رجل أو امرأة إذ هو اخص (قرز). ( * ) وفي الغيث عن علي عليه السلام فيمن وجد مع امرأته رجلا يزني بها فقتله فلا شئ عليه إذا اتى بأربعة شهداء قياسا على قوله صلى الله عليه وآله وسلم من اطلع على دار قوم ففقوا عينه فقد هدرت عينه اه (شرح بهران) لفظا (4) وإن لم يكن في وقت امام (قرز). (5) إذا كان مكلفا. (6) ونفسه.هداية (*) وأرحامه وجه التشكيل أن هذا ليس كمن ذكر ms3288 وهو ظاهر (الأزهار) (قرز). ( * ) وكذلك المرأة لها قتل من وجدت مع زوجها اه بحر وفي كب لا يجوز إذ لا غضاضة عليها (*) لما روي عن ا[ي هريرة أن سعد بن عبادة رضي الله عنهم قال يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجل أمهله حتى آتي بأربعة شهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم أخرجه مسلم وفي آخر لمسلم وأبي داود قال أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا قال سعد بلا والذي أكرمك بالحق نبيا إن كنت لأعالجه بالسيف قبل ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم اصغوا إلى ما يقول سيدكم.إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني أخرجه مسلم ومالك وأبوداود. (7) هذا إذا كان الولد مفعولا به أما إذا كان فاعلا فلا يقتل من معه إذا امكن دفعه بدون القتل وقيل ولو كان الولد هو الفاعل فله قتل المفعول به ولو امرأة اه من شمس الشريعة ومثله عن مي (قرز)..(*) ولو فاعل.(قرز). (*) ولفظ (حاشية سحولي) ولو أنثى مع ولده.(قرز). ****** PageV31P031 (1) فإن ادعى أنه لم يندفع عن الزنى أو عن السرق إلا بالقتل بين بشاهدين [أو رجل وامرأتين.(قرز). وغذا بين فلا شيء عليه ذمره ط.بيان ]وإن ادعى أنه وجده يزني بين بأربعة ذكور اصول. (بيان) (قرز). (2) ولا دية ولو قبل الحكم بالحد اه عامر وقال في البحر بعد الحكم عليه بالحد وفي البحر في الجنايات خلاف ما هنا [ وهو قلت : إن قتل بعد الحكم فلا قود ولا دية وإلا فالأقرب يسقط القود للتشهد بعد كمال الشهادة أو الإقرار.بحر من الجناية ]( * ) ولعله حيث ثم امام والا فيبديه اه (هبل) وظاهر (الأزهار) ولو في غير زمن الإمام لأن الزاني المحصن مباح الدم اه عامر واختاره المفتي وشيخه عبد الله بن احمد المؤيدي (3) مسألة إذا اباحت امرأة لزوجها وطئ أمتها أو وطئ امرأة تستحق عليها القود لم يكن شبهة في سقوط الحد. (بيان) هذا في المرأة المستحق ms3289 دمها لا في الأمة إلا إذا كان عالما وقد تقدم في النكاح (قرز). (4) حيث له زوجة أو امة ويمكن مع ذلك حصول اللبس عليه اه (حاشية سحولي) كأن يكون اعمى أو تكون في ظلمة.. (بيان معنى) أو عقيب نوم اه رياض أو يدعو زوجته فتأتي غيرها مع الاحتمال. (5) امتي.(حاشية سحولي) (6) إلا حيث كان قريب عهد بالاسلام [ أو عقب إفاقة من جنون.(قرز). ]حيث يحتمل صدقه لم يحد ذكره في الشرح. (بلفظه) (7) لم اعلم أن الزنى حرام ****** PageV31P032 (1) حيث يحتمل أيضا اه شرح بحر لفظا وظاهر (الأزهار) أنه يسقط مطلقا (قرز). (*) إلا أن يشهد الشهود بالمطاوعة.بيان ، وقيل لا يحد وهو ظاهر الأزهار.(قرز). (2) هو الحسن بن صالح (3) السيد أحمد (4) وهومن أولاد الإمام يحي - عليه السلام -. (5) ولا مهر ولا نسب اه وابل من كتاب الإكراه ****** PageV31P033 (1) لا يسقط بالعمى والموت ولا الرجم (2) وظاهره سواء كان الحد بالرجم أو غيره وهذا قول الكافي وأبي حنيفة والمؤيد بالله رواه عنه في التقرير قيل والأولى أنه لا يبطل إلا في الرجم كما تقدم.(بستان) (3) أي: الرجم اه مفتي لا الجلد حيث كان الخلل إلى ما لا يقدح *فلا يسقط وإن كان إلى ما يقدح **سقط كما تقدم في الشهادات في شرح قوله ولا يحكم بما اختل اهلها (قرز). * كالعمى والخرس والجنون.**كالفسق والردة والرجوع. (4) أي: لم يقروا بالعمد ذكره في شرح الذويد.(قرز). (5) قال الفقيه محمد بن يحي انما يضمون الثلث حيث رجعوا هم وشهود الزنى كلهم لا حيث رجعوا وحدهم أو بان كذبهم فإنهم يضمنون الكل. (بيان) وروى ذلك عن ابن معرف أيضا وذكر في (التذكرة) أنه لا يجب إلا الثلث ولو رجعوا وحدهم اه (حاشية سحولي) ولفظ البيان في الشهادة وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح ويضمنون الثلث فقط. (بلفظه) ( * ) فلو ثبت الزنى باقراره ثم رجع شهود الاحصان هل يلزمهم القصاص مع اقرارهم بالعمد سل يأتي أنه لا يسقط القصاص لمشاركة من يسقط عنه اه مي ثم يقال لو ثبت احصانه باقراره ثم رجع شهود الزنى ثم ما يقال لو ms3290 شهد بالزنى ستة وشاهدي الاحصان ثم رجعا سل القياس في الصورة الأولى أن على شهود الزنى الثلثان وفي الثاني على شاهدي الاحصان الثلث وهو يفهم من قوله وعلى شاهدي الاحصان ثلث الدية (قرز).. ****** PageV31P034 (1) يعني حيث رجعا عن الاحصان والزنى فإن رجعا عن الاحصان فقط فالثلث أو عن الزنى فقط فالثلث أو رجع شاهدا الزنى فقط ضمنا الثلث هذا ما يفهمه (الأزهار) والله اعلم اه املاء سيدنا حسن رحمه الله ( * ) (قرز). قوي وإن كان مخالفا لكلام أهل المذهب في قولهم وإن زاد فعل أحدهم فينظر قيل لعل الفرق أنها هنا كالفعلين أي: الشهادتين بلاحصان والزنا. (2) لأن ثلثها لكونهما شاهدين بالاحصان وعليهما لكونهما شاهدين بالزنى نصف الباقي وهو ثلث اه صعيتري فإن رجع أحدهم فعليه سدس وربع الباقي وهو سدس اه صعيتري (3) وكذا الراجم والجالد.كب (قرز). ****** PageV31P035 (1) أما لو أقر قبل قيام الشهادة فلا شهادة إذ هي للانكار ولا حكم لها مع اقراره دون أربع اه مفتي (2) إذ بطل استناد الحكم إلى البينة واستند إلى الإقرار ولا يكفي دون أربع مرات اه بحر ولان الشهادة لا تكون إلا على منكر اه أم قال في الغيث لأنه إذا صادقهم فقد أقر بالزنى ومع اقراره بطلت شهادتهم (3) وهذه حيلةفي درء الحد عن من قامت عليه الشهادة بالزنا.(بستان) ولكن هل يجب على من إليه إقامة الحد أن يلقنه الإقرار بعد كمال الشهادة بالزنا أم لا سؤال ؟ الظاهر أنه من التلقين فيكون حكمه حكمه. (4) ومثله في البحر (5) والمختار خلافه لأنه يؤدي إلى التسلسل (6) صحت الشهادة منهم وإنما يبطل اللفظ الأول وعندنا قد بطلت شهادتهم ****** PageV31P036 (1) ولو حال اقامة الحد فيمتنع الاتمام (قرز). ( * ) فإن قامت الشهادة بعد رجوعه حد لحصول سببه اه بحر والفرق بين الطرف الأول وهذا أن هناك أقر بعد اقامة الشهادة فإذا زاد اعادوا الشهادة ادى إلى التسلسل بخلاف هذا فإن اقراره ابتداء فإن رجع ثم قامت الشهادة عمل بها وحد والله أعلم بالصواب (2) أي: لا فرق. (3) إلا القذف إن لم يصادقه المقذوف كما مر يعني ms3291 صادقه قبل الرفع بل لا فرق فتصح المصادقة ولو بعد الرفع لأن الممنوع العفو بعد الرفع. (4) ما لم يصادقه المالك.(قرز). (5) عثمان بن سعيد منسوب إلى البتوت وهو كساء من صوف كان يلبسه ( * ) ضبطه في بعض النسخ بالضم وهو تابعي وهو خليفة الحسن البصري ****** PageV31P037 (1) اسم جنس (2) فرع فلو تزوجها الحاكم فوجدها كذلك حكم بعلمه وضمن الشهود أرش الجلد إذا طلبته وكذا لو تزوجها رجلان عدلا واحد بعد واحد وو داها كذلك وشهدا إلى الحاكم مع دعواها فإن الشهود يضمنون.. (بيان لفظا) ولا حد عليهم لأن قاذف العذراء لا يحد اه غيث ( * ) لما روي عن علي عليه السلام أنه أتى إليه بامرأة بكرا وزعموا أنها زنت فأمر النساء أن ينظرنها فقلن هي عذراء فقال ما كنت لاعذب من عليها خاتم الله تعالى اه بحر فحمل قوله ينظر إليها النساء فنظرن على ارادة الجنس وإنما المأمور واحدة اه (شرح بهران) (3) ما لم يضيفوا الشهادة إلى الدبر (قرز). وكذا بقول الرجال هو عنين أو مجبوب مستأصل.(قرز). (4) ويعزروا.(قرز). (*) لأن قاذف الرتقى والعذراء لا يحد وذلك لعدم الغضاضة (5) أو تعذر الكلام باي وجه ( * ) وجنونه وظاهره وإن زالا والقياس لزومه وهو يفهم من تعليل المسألة اه مشايخ ذمار وقواه مي إلا حد القذف فلا يسقط.ينظر بل لا فرق.(قرز). لجواز أن له شبهة.(قرز). ****** PageV31P038 (1) فإن زال الخرس حد وكذا لو زال الجنون.(قرز). ****** PageV31P039 (1) إلا في حد القذف فلا يسقط باسلامه بعد الردة لأنه مشوب بحق آدمي وحق الآدمي مما يجامع وجوبه الكفر قبل الرفع لا بعده فقد صار حق لله تعالى فيسقط وقيل لا يسقط مطلقا وأما الحرب فلعله يسقط مطلقا (قرز).. (كواكب) و(بيان) في جميع الحدود لأن الأحكام متنافية (2) المراد مقيم الحد اه (حاشية سحولي) (*) ونحوه.كالحاكم. (3) وقد يورد في هذا المحل سؤال فيقال لم قلتم وجب الاستفصال هنا وندب تلقين ما يسقط الحد فيما مر ولعل الجواب أن قد وجب الحد هناك لكمال شروطه فندب أن يلقن ما يسقطه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وهنا ms3292 لم تكمل شروط اللزوم فوجب أن يسأل عنها ويبحث ليجري على كل ما يستحقه من حد ورجم وتنصيف اه املاء مي (4) يعني زمن الإمام ومكانه (قرز). ( * ) وعن عين الفعل وكيفيته (قرز). (5) قال عليه السلام والأقرب أن يقال إن رجم مع الشهود ومات المرجوم برجمه لزمه القود وهو يقال وكذا إن مات بمجموع فعلهم أيضا وإن لم يرجم أو كانت رجمته لا تقتل فلا قود عليه وعليه الأرش وهي الدية اه نجرى من ماله مع علمه (قرز). وأما المأمورون فالأقرب أنهم كالحاكم إذا الجئ فلا شئ عليهم (قرز). وعن سيدنا عامر يضمن الدية لأنه قصر ولفظ البيان فلو تعمد التقصير ضمن من ماله وانعزل قال في هامشه ما لفظه وظاهر هذا أنه لا يقاد منه إن كان القتل بفعله أو بالمجموع وفي الغيث يقاد منه ويبض له في الزهور وقيل على عاقلته لتعديه في السبب مع علمه فإن كان على طريق الخطأ ففي بيت المال ولا شئ على العاقلة لأن الإمام كثير الخطأ فيؤدى إلى الاضرار بالعاقلة ****** PageV31P040 (1) وإنما وجبت الدية في بيت المال لا على الشهود لأنه كان يجب عليه البحث وإذا لم يفعل فهم غير ملجئين له فلهذا لم يضمنوا (2) وفي البيان ما لفظه فرع فإن كان الحاكم سئل عن حاله فقامت الشهادة بأنه عاقل أو بأنه حر أو نحو ذلك ثم بان خلافه وجبت الدية على هؤلاء الشهود الآخرين ذكره في الشرح واللمع قال الفقيه علي والمراد به حصة شهود الاحصان من الدية وهو الثلث *. (بلفظه) وهو القياس والا فما الفرق بينهم وبين شهود الاحصان اه ع مي * ما لم يقروا بالعمد فإنأقروا بالعمد قتلوا.(قرز). (3) إن تعمدوا والا فعلى عواقلهم (4) يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع وأما الكتاب فقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وأما السنة فما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه جلد قرفة عائشة حسانا *ومسطحا وحمنة بنت جحش وزيد بن رفاعة **وأما الإجماع فلا خلاف في وجوب حد ms3293 القذف متى كملت شروطه *قال الفقيه يوسف وفي ذلك قال شاعر المسلمين #لقد ذاق حسان الذي هو أهله #وحمنة إذ قالوا هجيرا ومسطح ***# تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم #وسخطة ذي العرش الكريم وأترح # وآذوا رسول الله فيها فحللوا # مخازي تبقى عمموها وفضحوا #فصب عليهم محصبات كأنها # شئابيب قطران من ذرا الموت تسفح.** وترك عبد الله بن أبي تأليفا له وهوالذي نزلت فيه الآية وهي قوله تعالى والذي تولى كبره *** هذا لقبه واسمه عوف بن خالد بن النظير وهو ابن خالة أبي بكر. ****** PageV31P041 (1) أي: صدره (2) أي: نلقي (3) أصلين ولو عبدين (قرز). ( * ) أو علم الحاكم كما مر (قرز). (4) ومن شرطه أن يكون بالغا عاقلا غير أخرس.. (بيان بلفظه) (قرز). (5) واكتفى فيه بالمرة لأنه حق لآدمي كالقصاص لأن الغرض لزومه والمرة تكفي كما لو أقر بغيره اه هداية ( * ) لقوة حق الآدمي اه (حاشية سحولي) (6) ثمانية ( * ) ومن شرط المقذوف أن يكون معينا ذكره في الهداية اه تكميل لا لو قال أحدكما زاني (7) مكلف. (8) حي (9) حي ****** PageV31P042 (1) ولفظ البيان فرع فمن قذف صغيرا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا غير حربي أو مشهورا بالزنى لم يحد بل يعزر.. (بيان لفظا) (2) قوله ثلثين لأن نصف المقذوف عبد لا يجب له شئ ونصفه حر يحد قاذفه أربعين إن كان حرا أو عشرين إن كان عبدا وهذا القاذف نصفه حر ونصفه عبد فيحد بنصف الأربعين ونصف العشرين قوله ستة عشر هكذا ذكره الفقيه ف ووجهه أن ثلثي المقذوف عبد لا يجب فيه شئ وثلثه حر فيلزمه ثلث حد الحر ست وعشرون لو كان القاذف حر فلما كان ثلثه حرا وجب ثلث ذلك ثمان وسقط الكسر وثلثاه عبد فيجب عليه ثلثا ما على العبد من ذلك والذي عليه من ذلك هو ثلث عشرة فيجب ثلثاها ثمان ويسقط الكسر اه غاية ( * ) الوجه في ذلك أنك تقدر لو أن حرا كاملا قذف نصف حر لزم نصف ما على الحر وذلك أربعون لكن نصف هذا القاذف عبدا فلزم عشرون ويقدر لو أن القاذف ms3294 عبدا قذف نصف حر يلزم عشرون لكن لما كان نصف القاذف حرا لزم عشر قوله لزمه ستة عشر الوجه أنك لو تقدر لو أن حرا كاملا قذف ثلث حر لزمه ثلث ما على الحر وذلك ستة وعشرون بعد اسقاط الكسر لكن لما كان ثلثا القاذف عبدا لزمه ثمانية بعد اسقاط الكسر أيضا ويقدر لو أن عبدا كاملا قذف ثلث حر لزمه ثلث ما على العبد وذلك ثلاثة عشر بعد اسقاط الكسر لكن لما كان القاذف ثلثه حرا سقط الثلث من الثلاثة عشر يبقى ثمانية بعد اسقاط الكسر فيكون ستة عشر قوله لزمه اثنى عشر وجهه انك تقدر لو أن حرا كاملا قذف ربع حر لزمه عشرون لكن ثلاثة ارباعه عبدا لزمه خمسة ويقدر لو أن عبدا كاملا قذف ربع حر لزمه ربع ما على العبد وذلك عشرة لكن لما كان ربعه حرا لزمه سبع جلدات بعد اسقاط الكسر تكون الجلدات اثنى عشر والله أعلم فإن اختلفت أجزاء عتقهم فإن كان القاذف عتق نصفه والمقذوف ربعه فنقول حر كامل قذف ربع حر لزمه ربع ما على الحر وذلك عشرون لكن نصف هذا القاذف عبد فيسقط النصف وذلك عشرة ونقول عبد كامل قذف ربع حر لزمه ربع ما على العبد وذلك عشر لكن نصف هذا القاذف حر فيسقط النصف فيبقى خمس يكون الجميع خمس عشرة جلدة فإن كان العكس والقاذف عتق ربعه والمقذوف نصفه فنقول حر كامل قذف نصف حر لزمه ما على الحر أربعين لكن ثلاثة ارباعه عبد فيسقط ثلاثة ارباع الأربعين ثلاثين يبقى عشر ونقول عبد كامل قذف نصف حر لزمه نصف ما على العبد وذلك عشرون لكن ربع هذا القاذف حر فيسقط ربع العشرين يبقى خمس عشرة إلى عشر يكون الجميع خمسة وعشرين والله أعلم اه من تحصيل سيدنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله تعالى (قرز).. ****** PageV31P043 (1) لأنه لو قذفه حر لزمه ستة وعشرين ولو قذفه عبد لزمه ثلاثة عشر فلزمه ثلث ما لزم الحر وثلثا ما لزم ms3295 العبد (2) وفيل س يحد سبعة عشر ،وقال الفقيه يوسف بل ستة عشر ، وجه قول الفقيه حسن أن القاذف ثلثاه عبد فيلزمه ثلثاء جلد العبد ستة وعشرون ويسقط الكسر ، وثلثه حر فيلزمه ثلث الجلد الحر ستة وعشرون هذا لو كان المقذوف حرا فلما لم يعتق منه إلا ثلثه وجب ثلث ذلك سبعة عشر ، ووجه قول الفقيه ف أن ثلثي المقذوف عنه لا يجب فيه شيء وثلثه حر يجب فيه ستة وعشر ون لو كان القاذف حرا فلما كان ثلثه حرا وجب ثلث ذلك ثمان ويسقط الكسر ،وثلثاه عبد فيجب عليه ثلثاء ما على العبد من ذلك والذي عليه من ذلك ثلاث عشرة ثلثاها ثمان ويسقط الكسر.بيان (3) لأنه لوكان حرا لزمه عشرون ولو كلن عبدا لزمه عشر فيلزمه ربع العشرين وثلاثة أرباع العشر.بيان (4) ويستمر إلى وقت الحد (قرز). ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن اه بحرو للإجماع فإن قلت إنهم جعلوا الذمي محصنا لوجوب الرجم إذا زنى فيكف لا يحد قاذفه قلت إنهم لم يثبتوا له الاحصان في حد الزنى وحد القذف لكن ثبت الرجم لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم في رجل محصن ذمي ويبقى القذف على العموم اه غيث (5) لكن يعزر.بيان إذا كان المقذوف ذميا. (6) قوله ذميا فلو قذف عبد ذميا أو عكسه فلا حد بل التعزير ولو تغير حالهما من بعد ذكره في ن ****** PageV31P044 (1) عبارة الاثمار لأن حد القذف انما وجب على القاذف لايجابه على المقذوف حدا والاخرس لا حد عليه فكذلك لا حد على قاذفه ( * ) الأولى أن يقال إن الأخرس لا حد عليه لو زنى فكذا قاذفه ( * ) حال القذف (2) فأما إذا قذف ففي (حاشية سحولي) لا يحد (3) واستمرت أي: العفة إلى وقت الحد (قرز). (4) يعني أربعة ولو هو أحدهم (قرز). (5) بل يعزر اه ينظر (6) ولو ببهيمة فاعلا أومفعولا كما تقدم. (7) صوابه يوجب الرمي الحد على القاذف لاجل قذفه أو لئلا يدخل قاذف الكافر والأمة اه تبصرة من اللعان (8) أو يطلق (قرز). (9) وقد ms3296 كانت عليها. (كواكب) كما مر في اللعان [وإن اختلفا هل قد كانت على ذلك فالقول قول الزوج وا لم يعلم كذبه ذكره في التقرير وإنما كان القول قوله إنها كانت على ذلك وغن كان الظاهر معها لأنها تريد إلزامه الحد بهذ الظاهر ومن أراد إلزام الغير حقا بالظاهر لم يكن القول قوله كما هو مذكور مقرر في غير هذا الموضع.] ****** PageV31P045 (1) وإنما كانت الكناية كالصريح هنا لا في الطلاق والعتاق ونحو ذلك لأن النقص والغضاضة هنا *تحصل بالكناية.وقيل لا فرق بين الصريح والكناية إلا في اللفظ فقط.بيان وهو ظاهر الأزهار.*ولعل التغليظ في صيانة الأعراض والتجريح في ذلك. تعليق دواري (2) وهي ما كان ظاهره يقتضي الزنا في العرف وإن احتمل غيره ولا عبرة باللغة في ذلك.بيان (*) (فرع) في حكم الكناية في القذف حكم الصريح لأنه يحصل بها من الغضاضة ما يحصل بالصريح فإن قيل فما الفرق بين الصريح والكناية فقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح لا فرق إلا في اللفظ فقط وقال الأمير ح بل يفرق بينهما وهو أنه إذا ادعى أنه أراد غيرر الزنى ففي الكناية يقبل قوله مع يمينه وفي الصريح لا يقبل.. (بيان لفظا) وفي البحر قلت ويحتمل أن أصحابنا يعتبرون النية في كناية القذف كغيره كما سيأتي لهم في مسائل اه بحر. (3) مسألة إذا قال زنأت في الجبل [بالهمز]لم يكن قاذفا إلا أن يقر أنه أراد به الزنى لأن زناءت بمعنى صعدت والقذف هو زنيت ذكره الشافعي ومحمد وقال ح وف أنه قذف وقال المرتضى يرجع إليه في تفسيره فإن لم يقل في الجبل بل قال زنات ففيه وجهان للشافعية أصحهما لا يحد وقال الإمام يحي إن كان القائل من قبيل العوام فهو قذف وإن كان من أهل اللغة لم يكن قاذفا.. (بيان بلفظه) (4) فيحد له لا لها (قرز). ****** PageV31P046 (1) وفيه النظر الذي سيأتي والمختار لا نظر (قرز). (2) بهذا اللفظ ( * ) فرع والاشارة من الصحيح المفهمة للقذف يكون كناية فيه فإذا قال أردت بها الزنى كان قاذفا. (بيان) من اللعان ms3297 ولا يصح بالكتابة والرسالة لأنهما قائمان مقام الكاتب والمرسل. (بيان) من القذف فيه ضعف إذ الاشارة من الصحيح لا حكم لها قلت قد فسر بالصريح فوقع القذف به لا بمجرد الاشارة وما قام مقام غيره لم يحكم به في الحدود اه رياض (3) لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال صلى الله عليه وآله وسلم طلقها ولم يجعله قذفا. ****** PageV31P047 (1) مع التعريض لا يحد إلا أن يقر بقصده ومع الكناية يحد إلا أن يدعي أنه أراد غير القذف قبل قوله وفي الصريح لا يقبل (*) فإن هذا تعريض إلى قذف المخاطب وكذا إذا قال له يا مخنث ،وكذا إذا قال له فجرت بفلانة أو جامعتها حراما فإنه يكون تعريضا ذكره القاضي زيد والشافعي وكذا إذا قال له يا سفلة فإذا لم يفسره بالزنا فإنه يعزر لأنالسفلة الساقط عن الناس ذكر ذلك ط قال أبو ح إنه الكافر وقال أبو يوسف من لا يبالي بما قيل فيه قال الإمام يحي - عليه السلام - وكذا إذا قال يا قواد وكذا من قال لغيره يازاني أويا ابن الزانية فقال رجل آخر صدقت فإنه يكون تعريضا يحتاج إلى تفسير عندنا وأبي حنيفة وقال زفر يكون قاذفا فيحدان معا ، فلو قال صدقت هو كما قلت كانا قاذفين معا ذكره في الشرح وكذا إذا قال لغيره زنأت [بالهمز] فإنه يكون تعريضا يحتاج على تفسير لأن زنأت بمعنى صعدت ذكره المرتضى ومحمد وقال ح ومحمد يكون قاذفا ذكره في الشرح.كب ( * ) ويصح القذف بالفارسية إذا اقر القاذف أنه أراد به الزنى وصورته يا هرزة يا نجكي يريد القحبة بلغة اهل اليمن وهي المومسة قال الزمخشري هي مولدة وليست بعربية (2) وإن لم يقر بذلك لزمه التعزيرى إذا كان يقتضي الذم.. (بيان لفظا) (قرز). (*) فرع فلو ادعى المقذوف أنه أراد الزنا وأنكر القاذف فليس له تحليفه ذكره في الشرح بخلاف مع إذا ادعى أنه قذفه وأنكر فله تحليفه ، وفائدة تحليفه لعله يقر فأما إذا نكل ms3298 عن اليمين فلا يحد بنكوله بل يحبس حتى يحلف أو يقر لأنه لا يجب الحد بالنكول.بيان مع زيادة (قرز)..من خط سيدنا حسن رحمه الله (3) أو يقول يا فاسق أو يا خبيث أو يا مخبث. (بيان) (*) وأما يا ولد الحرام فكناية.(قرز). ****** PageV31P048 (1) صوابه الله يعلم لأن المعرفة ما سبقها جهل (2) مسألة إذا كان القاذف أحد الشهود الأربعة وهم عدول فقال ط يصح وإن لم يأتوا بلفظ الشهادة (قرز). وهو ظاهر كلام الهادي عليه السلام. (بيان) وذلك لأنه إذا بدأ بالرمي بالزنى أنضم إليه ثلاثة أنفس فليس في ذلك أكثر من تقدم بعض الشهود وتأخر بعضهم وأنهم لم يشهدوا دفعة واحدة وهو لا يقدح في صحة شهادتهم ولان هذه الشهادة مما تتعلق بالحسبة فلا يعتبر فيها دعوى المدعي فصار كأنه شهد ابتداء بالرمي ولم يقذف. (بستان) حيث اتى بالشهادة ابتداء لا لو قذف ثم جاء ثلاثة وتممهم لم يسقط عنه الحد لأن شهادته دافعة عن نفسه بعد ثبوت القذف عليه اه عامر والمختار ما ذكره في الغيث والبحرأنه لا فرق بين أن يشهدوا ابتداء أو لا وهو ظاهر الكتاب هنا (*) أو لم يأتوا بلفظ الشهادة ولونساء.ثمرات وقيل ذكورا ولو كفارا أو فساقا.بحر ( * ) ذكورا ولو كفارا أو فساقا أو عبيدا أو صبيانا مميزين وكذا لو كن أربع نسوة بل إذا كمل عددهم فمطلقا (*) لأنها إذا كملت عددا فقد صار غير عفيف في الظاهر (3) مميزا أو صبي مميز. وقيل : ولو غير مميز.وقيل ولو غير مميز.(قرز). (4) العنبري (5) لنا قوله تعالى لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء وظاهر الآية لم يفصل بين أن يكونوا عدولا أم لا اه غيث ****** PageV31P049 (1) وله أن يحلف ويضمر لصيانة عرضه فيضمر ما يدفع عنه الاثم نحو ما زنى بامه أو في المسجد اه عامر ينظر في الاضمار لأن النية نية المحلف وقيل ليس له أن يضمر لأن الحاكم يطلب منه اليمين ما زنى وليس له أن يضمر خلاف ما أمر به الحاكم إلا أن يقال[قوي] إن اليمين لا تعلق إلا بمحل النزاع هو ms3299 ظهور الزنى منه المنافي للستر فيضمر ما فعلت ما يسقط عن القاذف الحد حيث طلب منه أن يحلف ما زنى فيستقيم الكلام حينئذ اه تي ( * ) ولا يصح منه ردها اه (حاشية سحولي لفظا). (2) أو وارثه حيث طلب للميت (قرز). ****** PageV31P050 (1) ويشترط أن يكون مكلفا حال اقامة الحد عليه. (بيان) ومن شرطه أن يكون غير اخرس. (بيان) ولعل الإمام عليه السلام استغنى عن ذكر الاخرس لتعذر النطق منه وهو لا يصح إلا من ناطق لأن ما قام مقام غيره مثل الاشارة فلا يعمل بها في حد فهو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه ( * ) مسألة من قذف غيره مرارا لم يلزمه إلا حد واحد ولو كرر القذف له في حال الحد قبل كما له وإن كرره بعد كمال الحد لزمه حد آخر ولو اضاف قذفه الثاني إلى الزنى الذي قذفه به أولا خلاف الشافعي ذكر ذلك في الشرح. (بيان) ( * ) مسألة ويجوز للمقذوف حد القاذف [أي: مطالبته ]ولو عرف من نفسه الزنى في الباطن خلاف مالك.. (بيان لفظا) قلت موجبه هتك عرضه الستور فجاز اه بحر ( * ) ولو مكرها وصرح في المعيار بالسقوط مع الإكراه (قرز). (2) ولا يقام عليه إلا بعد الصحو (قرز). ( * ) ويحد قاذفه (3) فإن قيل لم حد للقذف ولم يقتص منه مع أنه لا شبهة له في بدنه قلنا القذف مشوب بحق الله تعالى والقصاص حق له محض إلا ترى أنه يصح منه العفو بخلاف القذف بعد المرافعة وقيل إنه سبب في ايجاده فلا يكون سببا في اعدامه قلت الأولى أن يقال القصاص خصه الخبر بخلاف القذف فعموم الدليل لم يفصل اه غيث ****** PageV31P051 (1) فإن زاد في الحد على العدد المشروع فاختلف هل يكون الضمان على عدد الجلد كاحد وثمانين فيكون جزء من واحد وثمانين أويكون نصفإن الحد الشرعي نصف والزائد عليه نصف لأنه متعديا فيه إه (شرح فتح) القياس أنه يكون كالجنايات فيكون نصفين هذا قياس المذهب حيث كان التأثير في المجموع المتعدي فيه وغيره وكان كل منهما مؤثرا ولو انفرد وقد ذكر ms3300 معناه في البحر ، وقيل ضمان الكل ويكون قياسا على الإجارات حيث قالوا فإن زاد ما يؤثر ضمن الكل لأنه يكون متعديا بالزيادة واستقر به سيدنا محمد الظفاري (*) والعبرة بحال القذف.(*) فلو قذف وهو ذمي ثم لحق بدار الحرب ثم سبي فذكرؤ في التقرير أنه يسقط إه ن بطرو الرق والقياس أنه لا يسقط لكن ينظر هل يحد ثمانين اعتبارا بوقت القذف أو أربعين اعتبارا بوقت الحد ينظر ، العبرة بحال القذف فيحد ثمانين إه ع مي. (2) والعبرة بحال القذف (قرز). ( * ) قياسا على حد الزنى هذا قول أكثر العلماء وهو المروي عن الأربعة الخلفاء وابن عباس وقال الاوزاعي حد العبد ثمانون كالحر ومثله عن ابن مسعود والزهري وعمر بن عبد العزيز لعموم والذين يرمون المحصنات قلنا معارض بما ذكرنا والآية مخصصة بالقياس على حد الزاني ولما روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أدركت عمربن الخطاب وعثمان بن عفإن والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا منهم عبدا في فرية أكثر من أربعين أخرجه الموطأ ودليل التخصيص للمكاتب حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما يعتق منه ويرث بقدر ما اعتق منه هذه رواية النسائي وأصل الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما اه من ح الاثمار (3) والعبرة بحال القذف ( * ) حيث كان القاذف العبد وأما حيث المقذوف العبد فيعزر قاذفه فقط ****** PageV31P052 (1) إلا بحضرة الأصل كما تقدم (قرز). (2) فإن أفاق المجنون طالب (قرز). ( * ) لعله أراد ولي ماله (3) لقول علي عليه السلام الحد لا يورث رواه الزمخشري في الكشاف ( * ) إذ ليس بمال ولا يؤل إليه فاشبه خيار القبول في النكاح والبيع [والمخالف يقول حق لآدمي كالقصاص.بحر ]اه غيث ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحد لا يورث ذكره في الشفاء (4) قبل الرفع وأما بعده فلا يسقط بل يحد اه صعيتري و(حاشية سحولي) ولفظ (حاشية سحولي) إلا أن يكون قد رفع القاذف إلى الحاكم وثبت عليه عنده حد ms3301 ولو مات المقذوف وظاهر (الأزهار) ولو بعد المرافعة والثبوت لأن من شروطه حضور الأصل كما تقدم. (5) حيث قذف ميتا.(قرز). (6) فلو عفى عنه بعض الشركاء لم يتبعض الحد فيلزمه كاملا باعتبار - لم يعف ذكر معناه في البيان ومثله في البحر ويكون لمن لم يعف كالطلب للنكاح.بحر (*)فإن عفا الأقرب أو ترك المطالبة كان للابعد المطالبة اه بحر وأما إذا مات الأقرب قبل الطلب لم يكن لمن بعده المطالبة اه ذماري والمختار أن له المطالبة إذا لحق في الحقيقة لغيره اه مي والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في القصاص أنه يسقط هناك لا هنا أنه هناك لم يفت شئ على العاقي وغيره للزوم الدية أو الأرش بخلاف الحد والله أعلم اه مفتي [ ولو قيل في الفرق إن هناك : الحق للعافي وهنا الحق لغيره فلا يسقط لكان أوضح.سماع سيدنا علي رحمه الله (قرز). ]( * ) لأنه حق وضع لدفع العار فوجب أن يكون طلبه إلى الأولياء كالنكاح على الترتيب اه انهار ****** PageV31P053 (1) والعبرة بحال المرافقة اه وقرره الشامي وقيل بحال القذف ومثله في البيان (2) القاضي زيد. (3) من النسب لا من السبب لعدم الغضاضة وإن كان لهم ولاية النكاح اه شرح فتح (4) إلا أن يسلم (قرز). (5) إلا أن يبلغ قبل مرافعة الولي فله أن يطلب لأن العبرة بحال المرافعة (6) إلا أن يعتق قبل المرافعة [ وكذا بعد المرافعة قبل الثبوت ] أو يكون حاكما.(قرز). ****** PageV31P054 (1) كالأخ لأم. (2) وحجتنا أن الابن ممنوع من مضاررة أبيه إلا لضرورة لقوله تعالى ولا تقل لهما أف اه غيث بخلاف ما إذا قذفه أبوه فله مطالبته لاجل الضرورة الداعية إلى ذلك إذ لا مطالب سواه اه غيث [ لأن الحاكم لا ينوب عن حي في المطالبة بالحد وكذلك العبد ليس له أن يطالب سيده بالحد كما سيأتي بل يرافع ذلك إلى الحاكم كما ليس له أن يطالبه لنفقته بل يرافع أمره إلى الحاكم.رياض ] ( * ) أول درجة فقط (قرز). (3) يقال فإن كان القاذف أبا الإمام لام الإمام فينظر من يطالب قيل له أن يطالب أباه ويحده وقيل ms3302 ليس له ذلك وهو ظاهر (الأزهار) بل تكون المطالبة إلى حاكه (قرز). (*) وكذا الأم إذ لا فرق.(قرز). ( * ) وأصوله ما علو. (بيان) وعبارة الفتح إلا الفرع أصله وظاهر (الأزهار) خلافه (قرز). [ لو قيل إن الفرق بينهما أنه قد أوجب عليها الشارع الطاعة لزوجها في الجملة وإن كانت قد طلقت ولم يوجب عليه الطاعة لها فرميها لزوجها أشد من رميه لها في المعصية والله أعلم.كاتبه ]( * ) فأما الأم فللابن طلبها في قذف أبيه وهو ظاهر (الأزهار) لكن يقال ما الفرق سل قلت لا سبيل إلى التفرقة بينهما بوجه قط لاستوائهما في عدم ثبوت القطع والقصاص لفرعهما عليهما وفي جميع الأحكام ولفقد دليل يخص أحدهما كما في الرجوع عن الهبة فيكلف الفرق عنا ومشقة بلا حجة نيرة اه من خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني. (4) قلنا ممنوع من مضاررته إلا لضرورة ولا ضرورة هنا لامكان مطالبة الحاكم بخلاف ما لو رماه بالزنى فالضرورة حاصلة لأن الحاكم لا ينوب عن حي في المطالبة في الحد. (كواكب) ****** PageV31P055 (1) وهذا مبني على أن له المطالبة اه رياض (2) هذا على كلام القيل ،وأما المذهب فليس له مطالبة سيده ، ولا غيره مطلقل (3) وللعبد لأن يرفع أمره إلى الحاكم ليطلب الحد لها ذكره في الشرح.بيان ****** PageV31P056 (1) وهل يرافع إلى غيره أو يحكم بالحد بعد سماع البينة سل أما إذا علم بالحد فإنه يحده بعلمه وأما سماع البينة سل القياس إلى حاكمه (قرز). (2) لأنه ينوب عن الميت اه ن (3) مسألة لو قال لامرأته يا بنت الزانيين فقالت له إن كانا زانيين فأبواك زانيان حد لا هي إذ لم تقطع *ولو قال لعبد من اشتراك أو من باعك زان حد إن كان قد اشتراه أو باعه مسلم فإن كان قد تنوسخ فللآخر إذ من هنا موصولة فتعريفها بالإشارة والإشارة تناول الأقرب اه بحر والمختار أنه لا يحد لأنه لم يعلم من أراد اه (حاشية سحولي) * قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح فإن ثبت على أبويها الزنا كانت قاذفة لأبويه ويعتبر في صحة زنا ms3303 أبويها بأربعة شهود ، وقال الفقيه يوسف لا تكون قاذفة لأبويه مطلقا.(بيان بلفظه) (4) قال في البحر ولا يحد للثاني وما بعده حتى يبرأ من الحد الذي قبله.. (بيان لفظا) ( * ) ووجهه أن امهات الانسان إذا اطلقن تناول جداته من قبل امه اه زهور وغيث ( * ) هذا إذا كان منحصرا فإن كان غير منحصر عزر فقط وظاهر (الأزهار) خلافه ****** PageV31P057 (1) هذا تفسير كلام الاز (2) فإن قيل ما الفرق بين هنا وبين يا بني الزواني فحد هنا للجدات لا في الأول قلنا لأنه قد أتى بلفظ الجمع وهو يحصل في الأمهات فلا يجاوز إلى الجدات لأنه مشكوك فيهن وأما في هذه المسألة فالأم واحدة لا يطلق عليها اسم الجمع فوجب مجاوزة ذلك إلى الجدات اه تعليق (تذكرة) (3) وتكون المطالبة إلى غيره لأنه من ذوي الارحام ولا ولاية لذوي الارحام في النكاح ( * ) ووجهه أن أمهات الانسان إذا اطلقن تناول جداته من قبل أمه اه زهور وغيث (4) لاجل العرف لا من قبل أبيه (5) قال سيدنا ابراهيم حثيث فإن لم يكن حد لحواء وإن كان فاطميا حد لفاطمة وظاهر (الأزهار) خلافه حيث قال لا من العرب (قرز). (6) أي: عفتهن ****** PageV31P058 (1) وكان الأمهات متفرقات (قرز). (2) ما لم تكن امهما واحدة فحد لجداتها (قرز). (3) المؤيد بالله (4) حيث كانت أمهم واحدة فإن لم يكن كذلك فلا حد عليه كما في اللمع والبحر و(التذكرة) والبيان ولفظ البيان فإن قال لجماعة يا بني الزانية فإن كانت امهم واحدة حدلها وإن لم فلا حد بل التعزير كما لو قال لجماعة أحدكم زان بل يعزر فقط (قرز). ****** PageV31P059 (1) وكذا الجد (قرز). (2) لأنه حقق الزنا عليها وهي لم تثبت كونها زانية.بيان (3) ويقبل قوله في ذلك. (كواكب) مع يمينه.(قرز). ( * ) فائدة من قذف اللقيط [أي: نفسه ]وجب عليه الحد لأنه حر مسلم بالغ عاقل كما لو كان غير لقيط.(بستان) (4) وإت قال لعربي يا نبطي *أو لست من العرب لم يحد لجواز أنه أراد قذف جدة له عليا لا يعرف إحصانها وقال مالك يحد وكذا إذا قال يا فارسي يارومي أو ياقبطي ms3304 **.(بيان بلفظه) * ووجهه أنه يحتمل نبطي النسب وهو الذي ينتسب إلى قوم ليس منهم.وشلي ويحتمل الدار وهو الغريب.(بستان) والنبط فرقة من العجم.(بستان) وهم من سواد الكوفة *** قيل إن أحدهم أول مناستنبط المياه واستخرجها من الأرض.(بستان) قال في الشمس واسمه نبط بن هاش بن أسيم بن لاود بن سام بن نوح.من (هامش البستان) ** القبط آل فرعون. *** ولفظ حاشية ينزلون بين العراقين عراق العرب وعراق العجم (مسألة) ومن قال لغيره يا لوطي لم يحد لاحتماله إلا أن يفسره بالوطي الحرام.بيان خلافا لأبي حنيفة وقال الإمام يحي بل يحد مطلقا وروي ذلك في البحر.بيان إذ العرف في ذلك من عمل عمل قوم لوط لأن المراد إن فعله ذلك.(بستان) والله أعلم (5) أي: عفتها ****** PageV31P060 (1) لا معنى للاشتراط مع تعيين المنسوب إليه (2) لا فرق مع قوله فلان.(قرز). (3) لا للرجل لجواز أن يكون عن شبهة فلا يكون قاذفا عندنا لجواز الإكراه أو الغلط أو نحو ذلك يقال وكذا هي فإنه يحتمل في حقها أن تكون مكرهة أو نائمة أو نحو ذلك فالقياس لا بد من التصريح أو تفسير كما تقدم في اللعان اه من ح مي وظاهر الكتاب خلافه (قرز). (4) نحويا ابن الأعمى أو يا ابن الخياط أو نحوه.بيان (5) أي: عتقها. (6) وهل يكون قاذفا لذلك المعين ينظر قيل لا يكون قاذفا له لجواز الغلط ونحوه اه بحر (7) لقوله تعالى يا بني اركب معنا وقد فسر بأنه ابن امرأته. (8) في الكل ****** PageV31P061 (1) صوابه بعد حصول سببه (2) ويسقط أيضا بموت المقذوف وزناه وردته وجنونه وخرسه واستمر الجنون (قرز). وكمال البينة عددا وبنكول المقذوف عن اليمين أنه ما زنى وباسقاطه لمصلحة كما تقدم اه (حاشية سحولي لفظا) (قرز). ( مسألة ) وندب العفو قبل الرفع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيعجز أحدكم أن يكون كابي ضمامة الخبر اه بحرتمامه قالوا يا رسول الله وما أبو ضمامة قال كان يقول إذا أصبح اللهم إني تصدقت بعرضي والتصديق انما يكون بالعفو عما وجب على من قذفه وهتك عرضه اه شرح بحر وفي (شرح بهران) ms3305 أن أيعجز أحدكم أن يكون كابي ضمضم قالوا ومن أبو ضمضم يا رسول الله قال كان يقول إذا اصبح اللهم اني وهبت نفسي وعرضي لك فلا يشتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه قال فيه حكاه النووي عن كتاب ابن السني عن أنس اه منه (3) المراد بالرفع الدعوى عند الحاكم وإن لم تقم البينة وقيل المراد بالرفع الثبوت (4) ولو رجل وامرأتين أو شاهد ويمين المدعي اه (حاشية سحولي) أو نكوله عن اليمين أو علم الحاكم (قرز). ( (5) ولو بعد الرفع (قرز). (6) بعد الانخرام اه ن (7) لا شهود الإقرار ولعل الوجه أنهم لم يقذفوا وإنما شهدوا عليه بالإقرار (8) الأولى قبل الشروع لا بعده ولو بضربة حيث لها أرش فلا يحد للقذف لئلا يلزمه غرمان ومثله في (حاشية سحولي) (9) لكمالها ابتداء ولا على المشهود عليه لعدم كمالها ****** PageV31P062 (1) ويكون عليه من الأرش بحسبه اه (شرح فتح) (قرز). ( * ) ولا فرق بين شهود الزنى والإقرار (قرز). (2) لا فرق بين العمد والخطأ أنه يلزمه الأرش (قرز). (3) لئلا يلزمه غرمان في المال والبدن (4) وتعدد بتعدد الشهود على الاصح اه معيار (قرز). (5) سواء ادعى العمد أو الخطأ (6) يعني لم يقر بالعمد (7) إن صادقته والا فعليه وقيل بل يلزمها مطلقا لأنه انما اعترف بصفة الفعل اه بهران (8) ومقتضى ما ذكره أهل المذهب في المتواثبين في كتاب الجنايات أنه لا يدخل أرش الضرب في أرش الرجم لأنهما فعلان مختلفإن كمن قطع أطراف رجل ثم قتله اه (تذكرة) معنى ****** PageV31P063 (1) والأصل فيه قوله تعالى انما الخمر الخ ومن السنة كل شراب أسكر فهو حرام * وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الخمر وشاربها وبائعها وحاملها والمحمول إليه اه بهران وما رواه عبد الله بن عمر عنه صلى الله عليه وآله وسلم وسلم أنه أمر بشارب الخمر أن يجلد ثمانين جلدة ورواه في ح القاضي زيد والغيث والزهور ومثله في تلخيص ابن حجر قال فيه قال ابن ms3306 دحية في كتاب ( وهج الجمر في تحريم الخمر عن ) عمر أنه قال لقد هممت أن أكتب في المصحف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلد في الخمر ثمانين وحكا ابن الصلاح في مصنف عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وآله وسلم جلد في الخمر ثمانين. *وهو في الصحيحين كذا في (شرح بهران) (*) اعلم أنه لا خلاف في تحريم الخمر ، وأما قوله تعالى : { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } ففيها تأويلان : الأول : أن هذا فبل تحريم الخمر الثاني : المراد فيما طعموا من المباحات وقد كان قدامة بن مظعون وعمرو بن معدي كرب يقولان بحلها لأجل هذه الآية فلما أنكر عليهما الصحابة رجعا إلى تحريمها.غيث وفي ( الأحكام ) ما لفظه وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال لعمر بن الخطاب حين كان من أمر قدامة بن مظعون الجمحي ما كان حين كان قدامة شرب الخمر فحده أبوهريرة بالبحرين وهو وال إذ ذاك لعمر عليها فقدم قدامة على عمر فشكى إليه أبا هريرة فبعث إليه عمر فأشخصه فقدم أبو هريرة معه بالشهود الذين شهدوا على شرب قدامة الخمر وكان ممن قدم معه الجارود العبدي فلما قدم عليه أبو هريرةسأله عن أمر قدامة فأخبره أنه جلده في الخمر فسأله عمر البينة فجاء بالشهود فالتقا عبد الله بن عمر الجارود العبدي فقال له عبد الله بن عمر بن الخطاب أنت الذي شهدت على خالي أنه شرب الخمر فقال نعم فقال إذا لا تجوز شهادتك عليه فغضب الجارودفقال أما والله لأجلدن خالك أو لأكفرن أباك فدخلوا على عمر فشهدوا أنه ضربه في الخمر فقال قدامة أنا ليس علي في الخمر حرج وإثم أنا من الذين قال الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين قال وكان بدريا ففزع عمر مماقال به قدامة فبعث إلى علي - عليه السلام - فقال له إلا تسمع إلى ms3307 ما يقوبه قدامة فأخبره بما قرأ من القرآن فقال له علي - عليه السلام - إن الله لما حرم الخمر شكى المؤمنون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له كيف بآبائنا وإخواننا الذين ماتوا وقتلوا وهم يشربون الخمر وكيف بصلاتنا التي صلينا ونحن نشربها هل يتقبل الله منا ومنهم أم لا فأنزل الله فيهم ليس على الذينآمنوا وعملوا الصالحات جناح فكان ذلك معذرة للماضين وحجة على الباقين ياعمر إن شارب الخمر إذا شربها انتشى وإذا انتشى هذى وإذا هذى افترى فافهم. ****** PageV31P064 (1) الخمر كل نجس مسكر من عصير العنب وما عداه من الاشياء المائعة يسمى نبيذا ولا يسمى خمرا وقيل ما أسكر من الرطب (2) العنب والتمر ويسمى العصير عرقا (3) وهو الصافي في العرف (*)(مسألة ) وقيل يجوز شرب عصير التمر والزبيب لثلاثة أيام إجماعا *فإذا كمل له أربع كره إذ هي أول الشدة ولا يحرم إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يطعمه الحمال والحطاب والراعي ويحرم لسبع لشده غليانه وقذفه بالزبد ويفسق عاصرها وإن لم يشرب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله عاصرها الاسفرائني لا لكنه جرح قلت وهو قوي إذ لم يتواتر الخبر اه بحر بلفظه * ولفظ البيان : قال الإمام يحيى يجوز شرب النقيع إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها ويحرم لسبع رواه في البحر.بيانبلفظه من باب الأطعمة (مسألة ) والسكران من تغير عقله بحيث يخلط في كلامه ولو لم يزل جملة عقله ذكره في الشرح قال المؤيد بالله وهو من بصير وقحا بعد الحياء وثرثارا بعد أن لم يكن كذلك. (بيان) * والثرثار هو الذي يكثر الكلام تكلفا وخروجا عن الحق والثرثرة كثرة الكلام وترديده اه نهاية لفظا * ذكر هذا لمعرفة عقوده ل للحد فهو يحد وإن لم يبسكر ولو قطرة.صعيتري بل ما وصل جوفه.(قرز). ( مسألة ) ولا يحد الذمي من شرب الخمر إلا أن يسكر حد وفاقا وكذا الحنفي إذا شرب ما يستحله وسكر فإنه يحد وإن لم يسكر لم يحد ولا يقطع بفسقه عندنا ذكره في البحر. (بيان) ms3308 وفي البحر في باب السير أنه يعزر وفي الحدود أنه لا يحد قلت يقول لشبهة أو له كما قلنا فيمن غص بلقمة فمن أول الفعل في المسئلتين مباح (4) وقيل يكفر مستحله لأن تحريمه معلوم من الدين ضرورة اه مي والله أعلم وذهب عليه في البيان في باب الأطعمة ****** PageV31P065 (1) وهو الذي يسمى الحنتم. (2) بل يعزر (3) وفي كب أن المزورات يحد شاربها ولا يحكم بفسقه.ولا يكفر مستحلها. (4) وذلك لما لكان من أمير المؤمنين علي - عليه السلام - من الفتوى بان حده ثمانين كحد القاذف وعمل الصحابة على هذه الفتوى وحجة الشافعي فعل علي - عليه السلام - في حد الوليد [أنه حده أربعين.] وقد روى سوطا له رأسان (5) والحجة على هذا أن الشرب حق لله تعالى فيجب أن يتكرر فيه الإقرار. (بستان) وعند زيد بن علي والناصر وأبي حنيفة والشافعي يكفي الإقرار مرة واحدة لكن أبا حنيفة يشترط أن يشم ريحها منه مع اقراره لا بمجرد الإقرار من غير شم فلا يحد قلنا لا يشترط الشم لأنه يمكن التحيل بما يمنعه وهو المضمضة بالسليط [وكذا الشذاب أيضا ]ذكره في البحر. (كواكب) ( * ) مسألة وهل حكم الإقرار في الشرب والسرقة حكمه في الزنى أنه إذا أقر بهد الشهادة كان الحكم للاقرار فإذا أقر مرتين حد بالإقرار وإذا أقر مرة فلا حد لبطلان الشهادة بالإقرار أم يكون فيها مؤكدا للشهادة فيحد ينظر لعله يأتي على الخلاف فيكون على المذهب كالزنى لأنه لا حكم للشهادة مع الإقرار لأنها لا تكون إلا على منكر والله أعلم وفي (حاشية سحولي) ما لفظه ولو أقر مع الشهادة لم يسقط عنه الحد لا كالزنى ( * ) ظاهر (الأزهار) ولو في مجلس واحد ويحتمل أن يعتبر مجلسان كما في الزيادات. (6) ويحد من تناول الحشيشة والافيون والجوزة حيث اسكر لا سائر الاشجار المرة والمختار أنه لا يحد آكل الحشيشة والقريط والافيون وسائر الاشجار بل يعزر فقط ****** PageV31P066 (1) في قدره وتنصيفه للعبد ونحو ذلك التحصيص للمكاتب (2) ثلاثة.(فائدة ) في تفسير مدمن الخمر قال فيالشفاء ما لفظه : قال يحيى - عليه السلام ms3309 - ومدمنه الذي كلما وجده شربه ولوفي رأس كل حول إذا كان مصرا عليه غير مجمع على تركه ولا تائب منه.بلفظه (3) صوابه لخموريته وأما تحريمه فهو معلوم من الدين ضرورة فلا تسمع دعواه أنه جاهل لتحريمه مع اختلاطه بالمسلمين (قرز). (4) ولا أخرس (5) ولو بالضرب فقط (6) ولا يمين.(قرز). (7) يعني من غير يمين ****** PageV31P067 (1) قال الفقيه حسن ولو قطرة وقيل جرعة وقيل ما وصل إلى الجوف وأما القطرة فمحتمل لأن دليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه ومن نزل جوفه قطرة لا يسمى شاربا وقد قال في الانتصار إذا طبخ اللحم بالخمر فمن أكله منه لم يحد ومن شرب من مرقه حد وإن عجن الدقيق بالخمر ثم خبز لم يحد أكله لأنه لا عين لها ومن جعل الخمر اداما للخبز ونحوه فإنه يحد لأنها باقية غير مستهلكة ومن استصعد الخمر فإنه يحد ومن احتقن الخمر يعني صبها في دبره أو صبها في أذنه أو احليله يحد لها. (كواكب) والذمي إذا شربها لم يحد إلا أن يسكر فإنه يحد لأنه لا يجوز السكر في جميع الشرائع ذكره المؤيد بالله وأما الحنفي إذا شرب المثلث ونحوه فإن سكر حد وإن لم يسكر لم يحد اه رياض ( * ) ما لم يتصل بما أبيح للعطش والضرورة اه (تذكرة) وقيل والمتصل بدوام الاناء في فمه ولا عبرة بقطعه للنفس اه صعيتري فإن عاود بعد نزع الاناء من فمه حد اه ن (2) وهذا عاما في جميع الحدود.(قرز). (3) ولم يكن في شرح (الأزهار) لحن إلا هذه اللفظة. (4) وقد اتفق ذلك في ظفار واعيد الحد وهو خطأ ووقع ذلك في غفلة ( * ) وإذا بان له شبهة بعد الصحو رجع بالأرش على الإمام ويكون من بيت المال ولا يقبل بعد الحد إلا ببينة على الشبهة اه (حاشية سحولي معنى) إذا كانت هذه الشبهة التي بين بها مجمعا عليها ضمن الأرش وإن كانت مختلفا فيها فلا ضمان لأنه قد انضم إلى الحد حكم (قرز). ****** PageV31P068 (1) ويكون من بيت المال (2) والوجه أنه يعلم ms3310 بذلك أنه شربها وقد قال عثمان في قضية الوليد بن عقبة لما شهد شاهد أنه شربها والآخر أنه تقياها فقال ما تقياها هو حتى شربها وكان ذلك بحضرة علي عليه السلام والحسن وجماعة من الصحابة. (كواكب) وفي الشفاء عن الهادي - عليه السلام - أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح في الكوفة أربع ركعات فقاء الخمر ثم رفع رأسه إلى الناس فقال أزيدكم فشهد عليه بالشرب فرفع خبره إلى عثمان فقال من أحب أن يقيم عليه الحد فليقم فأما أنا فلا آمر به فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه والله لا يتعطل لله حق وأنا في الإسلام ثم قام فضربه بيده ثمانين ، وفي أصول الأحكام وغيره عن الباقر أن عليا - عليه السلام - ضرب الوليد أربعين سوطا بسوط له طرفإن.ح بحر (*) (مسألة ) ولا يسقط حده بالتوبة ولا بتقادم العهد خلاف ح كما تقدم في ----. (3) ولو شهد أحدهما بالشرب والثاني بالقيء وأرخ بوقت ----- على شهادةالشرب فلعله لا يجب الحد ،ولو شهد أحدهما أنه رآه يشربها في اليوم الفلاني والثاني في اليوم الآخر فلا حد.(حاشية سحولي).(قرز). لاختلاف الشهادة بخلاف مسألة الشم والقيءفهي مخصوصة بفعل الصحابة. (4) بتقديم الهاء على الكاف والصواب بتقديم الكاف على الهاء كما في النهاية لا كما في كتب الفقه اه شرح فتح ( * ) إذا كانت النهكة من الجوف لا من الفم فلا يحد اه وشلى (5) واختاره الدواري (6) فلو شهد أحدهم على الشرب والآخر على الإقرار لم تكف هذه الشهادة (قرز). ( * ) أما لو شهد الشاهدان على اقراره بالقئ أو على اقراره بان شمه مسكر فإنه لا يجب الحد عليه ذكره في شرح الاثمار قال لأنه يحتمل على أنه انما عدل إلى الإقرار بهما ولم يقربا لشرب لأن له شبهة في دخولها بظنه اه شرح فتح معنى ****** PageV31P069 (1) يعني مسألة الشهادة على الشم والقئ والظاهر أن خلاف الفقيهين يعود إلى المسئلتين جميعا وهما الشم والشرب والقئ وهو ظاهر الكتاب (2) هذه مخصوصة (قرز). فلا تنظير لها (3) وروى أن صفوان بن أمية سرق من تحت رأسه رداؤه ms3311 وهو نائم في المسجد فإنتبه وصاح وأخذ السارق وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقطع يده فقال صفوان يا رسول الله ما أردت هذا هو صدقة له فقال صلى الله عليه وآله وسلم هلا كان قبل أن تأتي به اه شرح ابن عبد السلام والخبر هذا محمول على أنه قبل اشتراط الحرز ويحتمل أن يكون منسوخا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا قطع على المختلس والخائن والطراد اه من أصول الأحكام قال في شرح الاثمار رواه أهل السنن الأربع من طرق عدة اه. (4) بكسر الميم وهو الترس [وهو الدرقة ]وقيمته عشرة دراهم راوه أبو داود اه بهران ****** PageV31P070 (1) وضابط ما يقطع به السارق أن يقال يقطع من أخذ نصابا محرزا ملكا محترما خفية لا شبهة فيه اه زهور من حرز واحد اه (حاشية سحولي لفظا) (قرز). ( * ) سبعة (2) سبعة. (3) ولا تصح الشهادةفيالسرقة إلا لمدعي.ح ز من الشهادةى ، ولفظ البيان (مسألة ) ولا تصح الشهادة بالسرقة إلا بعد دعوى من المسروق عليه إلخ (4) ذكرين أصلين.بيان (قرز). (*) ولو الحاكم أحدهما. (5) ولو في مجلس واحد اه زهور (قرز). ( * ) وإذا أقر مرة من بعد الشهادة بطلت ولزم المال دون القطع (6) ويلزم المال (قرز). (7) ويلزم المال (8) ولوسكرانا.(قرز). (9) ولا فرق بين الطاري والأصلي.(قرز). (10) وكان القياس سقوط القطع عن الاخرس لجواز أن يدعي شبهة لكن خصه الإجماع * مع أن لقائل أن يقول دعوى الشبهة مع الخرس ممكن اه (حاشية سحولي) وتجويز الشبهة لا يسقط قلت ولا يلزم في الزاني لأن حده حق لله غير مشوب اه بحر * لأنه كالصحيح (11) ولو بالضرب لاجل سقوط الحد لا للجواز ****** PageV31P071 (1) نصاب السرقة على ما قدره الإمام المتوكل على الله سبع قفال ونصف وعشر وربع عشر ينظر في الزيادة على السبع والنصف (قرز). لأن القرش اعني الريال الفرانصي ثمان وثلث خالصة وثلثي قفلة غش (قرز). والمراد بالقفلة درهم يأتي قرش يعجز قفلة [يأتي قرش حجر كاملا في وقتنا هذا سنة 1307ه.سماع سيدنا عبدالله المجاهد ] إلا سدس يأتي وقية إلا ربع مخلص ms3312 اه سبعة أعشار قرس اه (حاشية سحولي لفظا) (قرز). ( * ) من حرز واحد وليس من شرطه أن يعلم السارق قدر المال فلو سرق طعاما قليلا فوجد بينه فضة أو نحوها قدر نصاب وجب القطع. (بيان) لا من أكل الطعام داخل الحرز * أو ادهن بالغالية ** فلا يقطع وكذا ما ادخله من صبي أو مجنون فحمل الصبي ونحوه ما يوجب القطع فلا قطع وإن ابتلع الجوهرة أو نحوها قطع.. (بيان معنى) ولفظ البيان مسألة من دخل حرز غيره بصبي أو مجنون فأخذ المتاع ودفعه إلى الصبي أو المجنون وخرج به من الحرز ثم أخذه منه لم يقطع * لأنه أتلفه قبل إخراجه وعليه القيمة والتعزير.(بستان) بلفظه ** وهو طيب نوع من المسك والكافور يخلط بماء الورد ثم سبك على حجر فيتطيب به. (2) ومن القروش الفرنصي قرش إلا ثمن وبقشتين من بقش القرش وهو ثمانون بقشة.(قرز). (مسألة ) قال في البحر ولا يقطع من سرق طعاما في زمن المجاعة * وعدم الطعام في الأسواق لقول عمر لا قطع في زمن المجاعة **ووجهه الاضطرار إليه.بيان فإن كان غيرمضطر قطع.(قرز). * المختار أنه إن جاز له الأخذ لم يقطع وذلك عند خشية التلف وإلا قطع.مي (قرز). **في محضر من الصحابة ولم ينكر (3) للمعري @يد بخمس مئين عسجد وديت @ما بالها قطعت في ربع دينار @ تناقض مالنا إلا الرضاء به @نعوذ بالله مولانا من النار. أجاب الشلفعي رحمه الله تعالى @صيانة النفس أغلتها وأرخصها @صيانة المال فافهم حكمة الباري @ وفي نخ @يد الأمانة أغلاها وأرخصها @ ذل الخيانة فافهم حكمةالباري @تت ****** PageV31P072 (1) عثمان ابن سليمان أخذ العلم عن الحسن البصري وهو من فقهاء الكوفة وانتقل إلى البصرة اه ع (2) ودليلهم أن الآيه لم تفصل ولحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وهو في الصحيحين قلنا هو متأول ومعارض بما رويناه وما ذهبنا إليه أحوط اه شر(شرج أثمار) معنى وذلك كحديث ابن عباس وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول من قطع في ms3313 مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم هذه رواية أبي داود وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاث دراهم وفي رواية ثمنه أخرجه الستة إلا الموطأ وكحديث صفوان المتقدم وكحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا وهو في بعض روايات الصحيحين وغيرهما اه من شرح الاثمار من مواضع منه. (3) قال في المعيار ترجيحا لجانب السقوط نص عليه الهادي عليه السلام ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات في قيمة المجن يعني غلب نصاب السرقة بزيادة ست شعائر على نصاب الزكاة ترجيحا لجانب السقوط وغلط بزيادة السبع ( * ) يأتي قفلة إلا ربع (قرز). (*) خصوصا هنا.(حاشية سحولي لفظا). ****** PageV31P073 (1) كالمرهون (2) المراد إذا كانت الرقبة تسوى عشرة دراهم سواء كان الذي سرقها من حرزه يملك الرقبة أوالمنفعة أو لا أيهما كالوديعة ولم يكن للسارق شبهة. (3) وذلك حيث تكون الرقبة دروعا حال الحرب أو جواهر تكون منفعتها حال اخراجها من الحرز يساوي عشرة دراهم اه تهامي (قرز). والذابح وقف أو بيت مال والا قطع للرقبة ( * ) واختلف في تأويله فقيل الأولى في مثاله أن تكون جوهرة قيمة منفعتها في حال اخراجها من الحرز عشرة دراهم وإذا سرقها أبو المؤجر قطع لاجل المنفعة لأنها للمستأجر ولا شبهة له فيها وإذا سرقها أبو المستأجر قطع أيضا لاجل الرقبة لأنه ليس له شبهة في الرقبة ولو سرقها غير من ذكر فإنه يقطع لأنه سارق للرقبة والمنفعة بخلاف المؤجر والمستأجر فلا قطع على أيهما لأنهما شريكين ولا قطع على الشريك لشريكه فاحفظ وتأمل تجد ما لخصناه صحيحا هذا ما أمكن فإن وافق فمن الله الهداية والتوفيق وإن خالف نظر فيه ولعله تلخيص حسن جار على السنن اه مي (قرز). وفيه تكلف اه جربي ( مثال آخر ) لو أوصى رجل برقبة عبد لبيت المال ومنفعته لشخص آخر ثم سرق العبد ومنفعته حال سرقة تساوي عشرة دراهم بان يكون ذا صنعة بليغة فإنه يقطع لاجل ms3314 المنفعة لا لاجل الرقبة لأنه لا قطع على من سرق من بيت المال اه ع سيدنا حسين بن علي المجاهد وهذا أوضح فتأمل (4) وتعتبر قيمة الرقبة في الوقف وقيل قيمة المنفعة وقيل يعتبر بقيمة الرقبة والمنفعة اه عامر ****** PageV31P074 (1) الموقوف والمذهب أنه يقطع (قرز). وكذا كتب الهداية.(قرز). ( * ) لأنه مختلف في جواز بيعه وكذا غيره من كتب الهداية قال ح وكذا لو كان عليه حلية مما يجوز اه ن (2) والعبرة بمذهب المسروق عليه. (كواكب) وديباج وفتح ( * ) ولو أم ولد أو مدبرة اه بحر قال عليه السلام ومن سرق أم الولد قطع لأنها يمكن تقويمها ولهذا يضمن قيمتها من أتلفها لأن منفعتها مملوكة كالأمة. (بستان).وكونها مما لا يجوز بيعها لا يمنع من القطع على من سرقها.(بستان) (3) وأما إذا سكنوا في حطط المسلمين لمصلحة باذن الإمام دخل ذلك فيما لهم سكناه اه (نجري) ومثله عن عامر ون (4) والوجه أن كل واحد سارق لذلك القدر وقياسا على الاشتراك في القتل قال الفقيه علي والمراد بالمسألة إذا فتحوا الباب معا اه زهور وقال الفقيه يوسف لا فرق [.بيان] إذا أخرجوه دفعة واحدة فإن اخرجوه متفرقا كل واحد منهم بعضه قطع من أخرج قدر النصاب لا من اخرج دونه.. (بيان بلفظه) ( * ) بفعل واحد (قرز). وفي وقت واحد من مكان واحد (قرز). ****** PageV31P075 (1) وسواء كان مشتركا بينهم أو نصيب كل واحد وحده إذا اخرجه من حرز دفعه واحدة.. (بيان بلفظه) أو دفعات لم يتخللها علم المالك (قرز). (2) ولو لم يرافع إلا أحدهم وغيره من سكت أو عفا ولا يضمن للباقين اه (تذكرة) وقال الفقيه يوسف بل القطع للمرافع فقط ويضمن للباقين اه بحر وكب (3) أومستأمن.(قرز). (*)قال - عليه السلام - وكان القياس أن لا يقطع المسلم للذمي لوجهين أحدهما قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والثاني قياس مال الذمي على دمه فإن المسلم لا يقتل بالذمي فأولى وأحرى أن لا يقطع بماله لأنه اخف حكما من الدم اه غيث يقال لعموم الآية فلا اشكال اه مفتى ولان القطع ms3315 حق لله تعالى فوجب للكافر والمسلم [بخلاف القصاص فحق لآدمي.معنى ]اه مي (4) وهذا إذا كان المسروق عليه حيا فأما إذا كان ميتا وتركته مستغرقة بالدين فلا قطع عليه لأن له حقا في التركة (قرز). قال سيدنا عبد القادر لا فرق لأن له شبهة في جملة التركة (5) والحيلة في عدم القطع أن يتلفه.(قرز). ****** PageV31P076 (1) وهل يقطع بما سرق على غريمه ولو أتلفه وهو مما يساقط دينه حيث يقال يقطع مع تمرد الغريم من القضاء اه (حاشية سحولي لفظا) قال سيدنا حسين المجاهد لا قطع لأن له شبهة حق ومثله عن سيدنا ابراهيم حثيث ولفظ حاشية وقيل لا يقطع لأنه قد ملكه بالتلف حيث قد صار في ذمته فتساقطا.(فرع)وكذا إذا كان الغريم جاحدا للدين ولا بيعة مع صاحبه ثم سرق ماله فإنه يجب القطع ظاهرا وباطنا.بيان معنى (قرز). (2) المتقدم في القرض (3) الإمام احمد بن سليمان (4) والمذهب أنه يجب القطع مطلقا (قرز). لأن دينه في ذمة غريمه لا في ماله.بيان ( * ) في التعليل بان هذا الخلاف شبهة نظر والا لزم في غيره من مسائل الخلاف بل المراد الشبهة في المال لا مجرد الخلاف والا لزم في غيره كسرق الولد والرحم ****** PageV31P077 (1) خفية. (كواكب) وهداية ( * ) واحد لا من حرزين أو أكثر ولو لمالك واحد فلا قطع على المقرر (2) مسألة من حمل السارق بما معه حتى اخرجه من الحرز لم يقطع الحامل * بل المحمول إلا أن كان مكرها ولم يمكنه يرمى بالمسروق لم يقطع.. (بيان لفظا) ولا الحامل أيضا * لأنها لا تثبت اليد على حر.( * ) فرع فإن كان القصر لجماعة مقتسمين له فما سرق من منزل فيه لاحدهم إلى صحن القصر [أي: حجرته]وجب القطع فيه سواء كان السارق له من أهل القصر أو من غيرهم وما سرق من موضع عام لهم أو هو لاحدهم لكنه غير محرز منهم فإن كان السارق منهم لم يقطع وإن كان من غيرهم قطع إذا أخرجه من باب القصر.. (بيان بلفظه) (3) مسألة إذا دخل السارق الحرز ثم صب السمن ونحوه فسال إلى خارج ms3316 * قطع سواء أخذه من خارج أو غيره أو تركه.. (بيان بلفظه) * ولا بد أن يكون السائل إلى خارج بقدر عشرة دراهم كما سيأتي في قوله أو لم ينفذ طرفه.من خط قال فيه.ع عبد الوهاب المجاهد عافاه الله (4) قال في البحر وما اخرجه القرد المعلم قطع به اناخرج بأمره لا باختياره اه بحر بلفظه (قرز). هلا كان كالصبي سل قال الشامي هو كذلك ومثله في الزهور يقال الصبي يتعلق به الضمان بخلاف القرد الأولى أن يقطع لأنه كتهيج الدابة (قرز). أي: آمر القرد (قرز). (5) بكسر الميم وفتح الجيم عصا منحنية كالمشعاب. (6) في الكبير وأما الصغير فلا يعتبر فيه الإكراه اه ولفظ البيان وإن كان كبيرا يميز بينه وبين سيده وينبئ عن نفسه بأنه عبد فلان م يقطع عليه إلا أن يخرجه مكرها.. (بيان بلفظه) ولو لم يبلغ. (بستان).(قرز). ( * ) بعد الدخول إلى الحرز وقيل لا فرق كما لو تناوله بمحجن اه مي (قرز). ( * ) ولا يثبت الإكراه إلا بشهادة عدلين أصلين ذكرين أو اقراره مرتين [للقطع لا للمال فيكفي مرة.(هامش بيان) ((قرز).) ]لان الإكراه بمنزلة أصل السرقة اه ن ****** PageV31P078 (1) مع دخول السارق إلى الحرز لا لو دلس على العبد من خارج الحرز حتى خرج أو البهيمة فلا قطع اه (حاشية سحولي لفظا) وقيل بل يقطع وإن لم يدخل وهو مفهوم (الأزهار) إذا التهييج كهتك الحرز (2) لا فرق ولفظ ن أو غيره ((قرز).). (3) إذ موجب القطع الهتك وقد حصل.كب (4) مع نقل باقيه أو قطع ما اخرجه والظاهر عدم هذا الاشتراط اه سيدنا حسن رحمه الله ((قرز).) لأنه لا يصير سارقا إلا بعد أن يصير غاصبا ****** PageV31P079 (1) من حرز واحد اه (حاشية سحولي) وأما إذا كان البعض في حرز والآخر في حرز آخر فيحتمل أن يقطع حيث كان المالك واحد أو يحتمل أن لا يقطع لأن الهتك الموجب للقطع انما هو هتك حرز ونصاب ذكره في الغيث (2) صوابه الحافظ ((قرز).) ( * ) فلو كان المالك جماعة والحرز واحد فلعله كذلك يعني يعتبر علمهم جميعا (3) بالأخذ لا بدخول السارق ms3317 اه عامر (4) لا فرق وهو الصحيح (5) أي: جمعه وشده.قاموس (6) يتكلف اه (شرج أثمار) ينظر وقال الفقيه يوسف ولو بغير تكلف لأن الواضع هنا غير المالك فلا يناقض بما يأتي في قوله إلا من خرق ما بلغته يده لأن الذي يأتي بفعل المالك ومثله عن مي ((قرز).) (7) مسألة)إذا وجد المال المسروق في يد رجل والتبس حاله لم يقطع * بل يرد المال إن بقي وضمانه إن تلف ذكره في الشرح.بيان * لجواز أنه اشتراه أو استعاره.(بستان) وهذا التجويز يوجب درء الحد عنه.(بستان) ****** PageV31P080 (1) المراد بخارج الحرز ما خرج عن الباب على تقدير اغلاقه ولو بعض المعقم وهي العتبة وبداخل الحرز ما وراء الباب إلى داخله عند تقدير اغلاقه كذلك فإذا وضعه الداخل في موضع قيام الباب بحيث لا يتغلق الباب ثم أخرجه الخارج فقال الفقيه حسن يقطعان معا وقال الدواري بل حكمه حكم ما لو اخرج كل واحد نصفه قلت يعني أنه إذا كان النصف قدر نصاب قطعا والا فلا اه تكميل لفظا ويروي الفقيه ف عن الفقيه حسن أنه كان يقول إذا وضع الداخل المال على العتبة فكان بعضه خارجا عن العتبة وبعضه داخلا عليها قدر النصاب فإن كان الخارج عنها قدر النصاب قطع الداخل ،وإن كان الداخل عنها قدر النصاب قطع الخارج ، وإن كان كل واحد منهما نصابا قطع الداخل والخارج معا ويروى ذلك عن الفقيه محمد بن سليمان ولعله المراد في الكتاب.يريد (التذكرة)تت ((قرز).) (2) قال الفقيه حسن فإن وضعه الداخل موضع قيام الباب وهو المعقم ثم أخذه الخارج قطعا جميعا.. (بيان بلفظه) لأنهما هاتكان جميعا كما لو حملا جميعا. (بستان) وقيل لا قطع * عليهما معا إذا كان كما ذكراه لي ولفظ (التذكرة) فإن جروه معا أو توسط في موضع قيام الباب قطعوا وقوله أو توسط في موضع قيام الباب يعني كان على العتبة وبعضه داخل وبعضه خارج وهذا فيه نظر لأن المسألة مفروضة أن الدأخلين وضعوا على موضع قيام الباب يعني العتبة ثم جره الخارج فأوجب القطع عليهم كما لو حملوه ms3318 معا من داخل ووجه النظر أن الخارج لم يخرج الجميع من الحرز والداخل لم يخرج الجميع من الحرز وهو شئ واحد اه رياض بلفظه.* يستقيم حيث لم يكن الباقي داخلا قدر نصاب ولا الذي قد خرج عن العتبة قدر نصاب. ****** PageV31P081 (1) سواء كان الخرق فعله المالك أو سارق غير الآخذ.(حاشية سحولي) (2) من غير تكلف لا بتكلف[نحو كشف عورة.] فيقطع اه تجريد و(حاشية سحولي) ( * ) يعني حيث كان الواضع مالكه أو مأموره وإن كان واضع المال متعديا فإنه يقطع ((قرز).) (3) ولا فرق بين أن يكون شجرا أو زرعا اه تعليق ابن مظفر ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر إلا ماء أواه الجرين ، الكثر بفتح الكاف جمار النخل والجمار بضم الجيم وتشديد الميم شحم النخل الذي في جوفه وقيل يلقح به التمر (*) (فرع) وكذا ما يتساقط من الثمار وبقي تحت أشجاره ثم سرق فلا قطع فيه* ، وأما ما قطف منها وترك تحت أشجاره ففيه تردد ** وإن حمل إلى الجرين المحرز ففيه القطع.بيان *وقيل يقطع إذ هو محرز.(حاشية سحولي) ((قرز).) ** المذهب القطع إنكان محرزا.((قرز).) (4) ولو حريزا اه (نجري) و(بيان) إلا بعد قطعه اه بحر (5) خالص وفي حاشية أو مكاتبا لأنه يتصرف لنفسه أو من عتق بعضه لأنه أشبه الحر ((قرز).) (6) ولو غير مميز.((قرز).). ****** PageV31P082 (1) لا الفوائد فيقطع لأنها أمانة.((قرز).). إذا سرقت قبل مصيرها غصبا.((قرز).). ( * ) لأن مالكها غير راض بتركها في ذلك المكان المحرز فكان كلا حرز في حقه وهكذا المسروق إذا سرقه من بيت سارقه ومن سرق جملا عليه راكب ففيه أقوال ذكرها في النجري والأقرب وجوب القطع إذا كان جره من حرز ((قرز).). على قول الهدوية لا على قول المؤيد بالله كما في ضمان الجمل.. (بيان بلفظه) إذا كان الراكب عبدا اه سماع.((قرز).). (2) أو التنفيل (3) وفي الزهور ووجهه أن له نصيب في سهم الله ولان رجلا سرق من الغنيمة فلم يقطعه علي عليه السلام.. (بيان معنى) (4) وكذا الزكاة ولو هاشميا لجواز أن يجعل منها طريق فله شبهة اه مصابيح ms3319 معنى ( * ) وأما الوقف ففيه وجهان رجح الإمام يحي عدم القطع فيه لأنه ليس بملك ورجح الإمام المهدي احمد بن يحيى أنه يقطع فيه. (كواكب) ولعل هذا حيث هو وقف على معين أو على الفقرى وسرقة غنى. (بيان) ( * ) وكذا لو كان الموضع المسروق منه بيت مال لأن له شبهة في دخوله اه مفتى (5) أو الذميين ((قرز).). (6) ولو غنيا لجواز الافتقار أو ذميا لجواز الاسلام ((قرز).).. ****** PageV31P083 (1) لا الخارج بنفسه كلو صب الدهن أو الزئبق أو الزيت فخرج عن الحرز بنفسه فيقطع اه (حاشية سحولي) ((قرز).). (2) وإذا كان خروج الماء أو الريح لسبب نحو أن يكون الماء مسدودا فيجريه * فيكون كما لو ساق الدابة والله أعلم لا لو فتح على الدابة فخرجت لأن لها فعلا اه عامر* أو فتح مهبا للريح فحملته فإنه يقطع.هداية (3) ما لم يكن عادته السير عقيب حملها فإنه يقطع ((قرز).). (4) عائد إلى قوله إلا من خرق ما بلغته يده الخ (5) مسألة) ولا يقطع من سرق آلات الملاهي كالطنبور والعود والشطرنج والمزمار والدف ونحوها ذكره المرتضى وأصش وقال أصش *والمنصور بالله إذا كانت بعد كسرها تساوي نصاب السرقة وجب القطع قال المنصور بالله وكذا إذا كان عليها حلية تساوي عشرة دراهم قال الفقيه يوسف وكذا عندنا قال الفقيه حسن والمراد إذا سرقها على من لم يستجيزها ، وكذا المسكر إذا سرق على من لم يتملكه لم يقطع ، وإن سرقه على من يتملكه من المسلمين كالحنفي فعلى ظاهر كلام المرتضى عن الخلاف شبيه بمنع القطع وعند القاسم ون وط إنه يقطع.بيان * وقواه في البحر اللهم إلا أن يدخل لتكسيرها فلا قطع.((قرز).). ولو سرق غيرها إذ القطع لهتك الحرز ولا هتك حيث دخل ليكسرها لأنه فعل بإذن الشرع وإنما يجب عليه أن يرد من الكسور ما له قيمة.(مسألة) من سرق ما يقطع وما لا يقطع عليه في حالة واحدة فإنه يقطع عندنا خلاف ح ذكره في البحر.(مسألة) من سرق مالا مرسلا على جدار الدار فإن كانت يده تصله من خارج بغير تكلف فلا ms3320 قطع * وإن كانت لا تصله إلا بتكلف قطع.بيان *حيث كان الواضع غير متع وإلا كان كالمكور فيقطع المتناول له بيده.هبل ((قرز).). ****** PageV31P084 (1) وقال المؤلف ما يمنع الخارج من الدخول وإن لم يمنع الداخل من الخروج نحو أن تكون الغلقة من داخل ونحوه (2) قوي في الوديعة (3) هنا لا في الوديعةولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في الوديعة أن القطع هنا شرع كهتك الحرز وقد وقع بخلاف ما تقدم فإنالوديع مأمور بحفظ ما أودع والعرف جاربان يحفظها فيما يحفظ مثلها في مثله وهذا ما أمكن من الفرق والله أعلم ****** PageV31P085 (1) قال في النهاية الجرين موضع تجفيف التمر وهو كالبيدر للحنطة يجمع على جرن بضمتين.من خط مصنف (البستان). (2) بكسر الميم.قاموس (3) بضم الميم اه قاموس (4) وهو ما يمنع الداخل والخارج من جدار أو خيام أو زرب أو قصب أو بيت شعر اه (تذكرة) أو خندق ((قرز).). (5) أي: ماشية (6) فلو كان له باب كان حرزا ولو لم يكن فيه المالك قيل ويعتبر أن يغلق الباب بمنسجة وهي المعلقة أو نحوها من داخل أو خارج ذكره الإمام شرفالدين - عليه السلام - وظاهر المذهب أن مجرد الباب كاف وهو الذي يذكره الوالد أيده الله تعالى تقريرا عن مشايخه اه (حاشية سحولي لفظا) ( * ) وأما باب المسجد لو قلعه السارق وكذا باب البيت فإن كان مكللا قطع به والا فلا والمكلل * هو الذي من داخل البيت لا ملصقا به ولفظ البيان * والاكليل هو المردم في العرف فالاكليل حرز لما حجبه من الباب إذا كان يسوى عشرة دراهم ، وقيل الاكليل حرز للباب كله.برهان ( مسألة ) إذا سرق باب الدار ونحوها لم يقطع عليه لأنه محرز به على غيره وليس هو محرز ذكره في الشرح واللمع اه لفظا (*) رأسا أو باب مفتوح ( * ) المراد حافظه اه (حاشية سحولي) ولو كلبا (قرز). فعلى هذا أن حارس السوق لو سرق ما هو موكل بحفظه من الحوانيت فلا يقطع وكذا لو أمر غيره بسرق ما هو موكل بحفظه فلا يقطع لأنه كأنه أذن له المالك فلم يسرق من ms3321 حرز فاختل الحرز فكان شبهة في عدم القطع والحد يدرأ بالشبهات أما مع احرازها منه فلا يستقيم اه سيدنا حسن بن احمد (7) لا فرق (قرز). (8) لا فرق (قرز). ****** PageV31P086 (1) والمراد بالعمق ما فوق القفطة من التراب.(قرز). ( * ) وفيه دلالة على أن لكل مال حرز اه يحقق. (2) من حب أو غيره (قرز). (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نبش قطعناه رواه البيهقي في المعرفة اه (شرج أثمار) ( * ) لقوله تعالى ألم نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا اه بحر نكفت الاحياء في البيوت والأموات في القبور ولو من بيت المال أو مغصوبه * إذ قد ملكه اه (تذكرة) ولفظ البيان ولو كان من بيت المال لأن الميت قد صار أحصن به إلا أن يكون للسارق شبهة كشركة أو دين له على الميت مستغرق لماله وفي الكفن زيادة على ما يجب. (بلفظه) * ما لم يكن السارق هو مالكه.(حاشية سحولي) (قرز). (4) وعند الهادي عليه السلام السبعة (قرز). ****** PageV31P087 (1) لا فرق (قرز). (2) في غير أوقات الصلاة والمذهب ولو في أوقات الصلاة لقطع عثمان من سرق قبطية * من منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكره أحد اه بحر * والجمع قباط وهي ثوب من كتان ينسج بمصر. (3) والمشاهد المباركة ونحوها ما كان الناس فيه على سواء اه (شرح أثمار) (قرز). (4) وإذا سرق على من هو في المسجد لم يقطع إلا بشروط ثلاثة وهو أن يكون الواقف أي: الساكن فيه مأذون من جهة الشرع وان يكون المسجد مغلقا وان يكون في وقت لا يدخل في مثله اه من تعليق الفقيه حسن (قرز). وظاهر (الأزهار) يأباه لأنه قال لكسوتهما وآلاتهما (5) كالمشاعل (6) يعني على سطحها وكانت لا تنال إلا بتكلف (قرز). (7) الحرام ( * ) واختار الإمام شرف الدين عليه السلام عدم الفرق بين أن تكون مغلقة أم لا كما هو ظاهر (الأزهار) وغيره اه (شرح أثمار) ( * ) وكان في غير أوقات الصلاة فأما فيها فلا قطع اه (هبل) يعني ولو الابواب مغلقة لأنه مأذون له بالدخول اه (سماع سيدنا حسن) (قرز). (8) والجيب والعمامة (قرز). ms3322 وقيل في الجيب إذا كان إلى خارج (9) معنى كلام ح في الديباج إذا كان الضرار إذا فتح وقعت الدراهم في باطن الكم وإن كان إذا فتح وقعت الدراهم إلى خارج الكم لم يقطع ( * ) وروي في البحر عنه خلاف هذا قلنا لا نسلم أنه حرز ولان الأخذ منه يشبه السارق ويشبه المختلس فكان ذلك شبهة لدرئ الحد عنه اه ان ****** PageV31P088 (1) بضم اللام وكسرها اه قاموس والمفرد بضم الجيم والجمع بفتحها (*)الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها وعاء م ج جوالق كصحائف وجواليق وجوالقات. القاموس المحيط ج: 1 ص: 1126 ( * ) والصندوق والكيس لأنها تحرز في نفسها اه مفتى. (2) بل يدخل من جوانبها.رياض (3) والا فلا (4) ما عدا القبر اه (حاشية سحولي) (قرز). (5) وكذا لو كانت العرصة مملوكة والاخشاب والاحجار مغصوبة لم يكن حرزا اه عامر وكذا لو غلق عليه بباي مغصوب.(قرز). (6) إلا لمالك حيث غصبت وهي حرز اه (شرح فتح معنى) أو غيره باذنه (قرز). (7) لا من غيره فيقطع إذا كان مغلقا (8) لا المؤجرة فيقطع لأن له منعه اه بحر معنى وكانت الاجارة صحيحة أو فاسدة فسادا مختلفا فيه ومذهبهما مختلف (قرز). ****** PageV31P089 (1) مسألة إذا طلب السارق أن يتولى قطع يده بنفسه ففيه وجهان أحدهما يجاب إلى ذلك لأن ليس فيه تشفي لاحد كما في القصاص والثاني لا يجاب إليه كسائر الحدود ورجحه الإمام يحي.. (بيان بلفظه) ( * ) ويكفي لسرقة أو سرقات ولو لم يطلبه إلا أحدهم ولأنه يضمن للباقين اه (تذكرة) (قرز). ( * ) فرع في كيفية القطع أن تمديد السارق مدا عنيفا لتنخلع ويكون السارق جالسا ويربط حتى لا يتحرك ثم تقطع يده بحديدة قاطعة ولفظ البحر ( مسألة ) وإذا أريد القطع اقعد وشد لئلا يضطرب فيتعدى القطع ويشد في الكف حبل وفي الساعد آخر ويجذب كل إلى جانبه حتى يتبين المفصل وتظهر مفصل الكف ثم يقطع بحاد قطعة واحدة إذ القصد الحد لا التعذيب ويخير بين القطع من باطن الكف أو ظاهره أو ما يلي الابهام إذ القصد الإبانة قلت وكذا الرجل ms3323 اه بحر بلفظه (2) فائدة ويشترط حضور شهود السرقة عند القطعلجواز أن يرجعوا قلت وفي البيان ما لفظه مسألة ولا يعتبر حضور الشهود ولا المسروق عليه عند القطعذكره في التقرير خلاف الوافي. (بلفظه) ( * ) فإن كان له يدان أصليان على مفصل الساعد قطع أحدهما وقال ابن بهران يقطعان معا ، فإن سرق ثانيا قطعت الرجل اليسرى فإن كانتا على مفصل الكف فالأقرب أنه يسقط القطع * فإن كانت إحداهما أصلية والاخرى زائدة قطعت الأصلية (قرز). * حيث كانت إحداهما أصليةوالاخرى زائدة والا قطعهما معا (3) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم (*) إذا وقع سببه في زمن إمام ومكان يليه فيقطع الإمام أو الحاكم أوما---- أحدهما.بيان (قرز). ****** PageV31P090 (1) وقال الزهري والخوارج تقطع من الابط فرع ويستحب تعليق يده في عنقه بعد القطع ثلاثة أيام [للزجر ] ذكره الإمام يحي وقال أصحاب الشافعي ساعةفقط ويستحب بعد القطع حسم موضع القطع بزيت أو سمن أو قطران يغلي * باذن السارق ** ويكون ذلك من بيت المال فإن لم يكن فمن مال السارق وكذا في اجرة القاطع. (بيان) والأولى أنها إذا لم تكن بيت مال أن يكون من ذي الحق كما تقدم لحديث فضالة بن عبيد في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته حسنه الترمذي اه (شرح بهران)* لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اقطعوه واحسموه ، وروي عن أبي بكر وعمر أنهما فعلا ذلك لأن بالحسم ينقطع خروج الدم وتنقبض العروق عن انفتاحها بالقطع ، وقوله بإذن السارق لأنها مداواة فإذا لم يأذن لم يحسم ، وقوله من بيت المال لما في ذلك من المصلحة.(بستان) ** قوي والأولى فعل ذلك أذن أم لا لأنه لا يجاب إلى هلاك نفسه.ح فتح معنى (2) أو مستحقة للقصاص. (3) من قبل السرق لا من بعده فيسقط عنه القطع لتعلقه باليد اه عامر (4) من مفصل القدم اه (شرج أثمار) (قرز). (5) لأن القطع الأول صار شبهة له فيه ذكره ع وأبو حنيفة [ وسواء سرقه من مالكه أو منغي مالكه.بيان لأنه بالقطع كأنه سلم ms3324 عوضها.]( * ) ولو كان في ملك مالك آخر (قرز). (6) قال ع وسواء كان زوال أصابعها قبل السرقة أو بعدها يعني فهو على الخلاف.كب ****** PageV31P091 (1) وهو (الأزهار).مطلقا.بيان (2) قلنا ليس بقاطع يد.بحر وغيث (3) وعند ط واحمد بن يحيى والشافعي لا تقطع اه ن (4) أو مستحقة للقصاص.(قرز). (5) المراد أحد الاعضاء ولفظ (حاشية سحولي) غالبا ليخرج ما لو كان القطع يؤدي إلى بطلان شق أو عضوين أخوين فلا تقطع الرجل اليمنى واليد اليسرى مطلقا اه باللفظ ومثله في ح الفتح فإذا كانت الرجل اليمنى باطلة لم تقطع اليسرى لئلا يؤدي إلى بطلان عضوين أخوين فهذا المراد بقوله أحد الاعضاء (6) حتى يظهر التوبة ذكره ض جعفر. (كواكب) (7) وحجتنا ما رواه في الشفاء عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه كان يقطع يمين السارق فإن عاد قطع رجله اليسرى من مفصل الساق من القدم فإن عاد فسرق استودعه السجن وقال إني استحي من الله أن اتركه وليس له شئ يأكل به ويشرب قال وبه قال أبو بكر وروى أن عمرا استشار الصحابة في السارق فأجمعوا على أنه تقطع يده اليمنى فإن عاد فرجله اليسرى ثم لا يقطع أكثر من ذلك وروى نحوه عن ابن عباس وحجة الشافعي حديث أبي هريرة يرفعه السارق إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله قال في التلخيص رواه الشافعي ورواه الدار قطني والطبراني بسند ضعيف وأما حديث القتل فرواه أبو داود والنسائي وقال النسائي هذا حديث منكر وقال ابن عبد البر منكر لا أصلله وقال الشافعي منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم اه من شرح الاثمار باختصار ****** PageV31P092 (1) وقال ابن جبير يقطع رأسه وكذا عن عثمان وعمر بن عبد العزيز (2) وهل يضمن المال أو قد سقط لعل الأقرب الضمان إذ قد صار إليه عوض القطع وهو الأرش أو القصاص اه سماع سيدنا ابراهيم بن مسعود السنحاني (3) قال في الشرح ويقبل قول القاطع في دعوى الخطأ ms3325 لأن له في ذلك مساغا ولان الآية اطلقت. (كواكب) (4) اليمنى اه بحر.(*) للقصاص. (5) ينظر ما الفرق بينه وبين من ظن الاستحقاق يقال لاجل الشبهة في هذا ولقوله تعالى فاقطعوا أيديهما لأن الآية اطلقت اليد اه رياض (6) ويكون على العاقلة * مع المصادقة وهل للعاقلة الرجوع على السارق حيث وقع منه تغرير على القاطع حيث قطع اليسرى الأقرب أن لهم ذلك اه (حاشية سحولي لفظا) وقيل لا يرجعوا لأنه لا يستباح اه مفتى * قلنا الزام العاقلة بدليل شرعي خاص في جناية مخصوصة وهنا لا دليل اه بحر بلفظه (قرز). ****** PageV31P093 (1) وهو يقال لم فرقوابين هذا وبين عفو أحد الشركاء في استحقاق القصاص فإنه هناك يسقط قلنا هناك كل واحد لا يستحق إلا البعض وهو لا يتبعض فسقط وهنا كل واحد يستحق القطع لهتك حرزه اه ح لفظا ( * ) حيث كان لكل واحد نصابا وقيل لا فرق سواء كان لكل واحد نصابا أم لا وهو ظاهر الشرح في قوله ولجماعة (2) جميعه أو بعضه.(*) ينظر لو أتى بلفظ الاسقاط أو تساقط الدينان قيل لا يسقط ذكره في (حاشية سحولي) مع الاتلاف وعن مي لا يبعد السقوط (قرز). ( * ) يعني يملكه جميعه وقيل أو بعضه مما ينقص به النصاب اه (شرج أثمار) والأولى أن يفصل فيه ويقال إن كان المسروق مشتركا فلابد من تملكه جميعا من جميع الشركاء والا قطع لمن لم يملك وإن كان لواحد فإن ملكه كله فظاهر وكذا إذا كان قيمة الباقي دون النصاب وأما إذا كان قيمة ما لم يدخل في ملكه نصابا فصاعدا وجب القطع والله أعلم اه املاء مي وقرره لي وقال هذا تفصيل حسن وقيل لا قطع مطلقا لأنه قد صار له شبهة ( * ) يعني بغير الملك المذكور في الغصب كالاستهلاك الحكمي [ وهو إزالة اسمه ومعظم منافعه بفعله.]اه (شرح فتح معنى) وقيل لا قطع مطلقا لأنه قد صار له شبهة. (3) عائد إلى الوجهين جميعا اه (نجري) والمراد قبل ثبوت الرفع (4) وكذا لو تملك الحرز اه حثيث ****** PageV31P094 (1) قبل القطع ولو بعد الحكم (قرز). ms3326 ( * ) لا نقصان عين المسروق فنقصانها لا يسقط القطع وهو إجماع اه تعليق ولا يجب القطع بزيادة القيمة حتى تبلغ عشرة دراهم وكان عند السرقة لا يسواها وفاقا اه (حاشية سحولي). (2) صوابه يوم القطع (قرز). (3) لأنه لابد أن تستمر القيمة نصابا من وقت السرق إلى وقت القطع وإن تخلل النقص فلا قطع وقال الشافعي يقطع ، وأما لو نقصت العين فإنه يقطع عند الجميع.زهور (4) أودعوى الحرز.وكذا لو ادعى مالك الحرز أوقال أدخلته ضيفا.ذماري مع الاحتمال.(قرز). وكذا لو ادعى العبد أن المال المسروق لسيده مع الاحتمال.(قرز). (5) المحتملة.ح فتح (قرز). ( * ) فإن كان السارق اثنين فادعاه أحدهما سقط عنه وحده وقطع الثاني إن حكم للأول بما ادعاه وكان الباقي نصابا وقال الإمام يحي وأبو حنيفة لا يقطع أيهما ذكره في البحر اه ن (6) أو بعضها ****** PageV31P095 (1) لحديث عبد الرحمن بن عوف لا يغرم صاحب سرقة إذا اقيم عليه الحد اخرجه النسائي اهمن شرح بهران (2) حسا لا حكما (قرز). ( * ) وسواء اتلفه قبل القطع أم بعده إذا كان قبل الحكم بردها ذكره في التفريعات. (بيان) ومعيار (قرز). ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه اه زهور وبحر (3) بأفة لا بفعل غيره فيضمن (4) ولو قد استهلكه حكما.(حاشية سحولي) (قرز). (*) ولو لزم من ردة تلف المال بان يكون قد بنى على الخشبة إذ ليس باستفداء وغرامة ( فرع ) فإن لم يتأتى نقض البناء إلا بغرامة وجبت التخلية فقط كما إذا كان لاحضار العين المسروقة مؤنة لم يكون عليه إلا التخلية اه معيار (قرز). ( * ) وهل يطيب لمن اشتراه من غيرمراضاة ؟ ينظر الأقرب أنه يطيب وفي بيان حثيث لا يحل وهل يكون [قوي]هو المطالب بما في يد غيره بغير عوضمع وجوب القطع أو المالك يطالب بحقه اطلق في (التذكرة) وغيرها في كتاب البيع في باب القرض أنه لا يطالب وقد نظره الفقيه حسن * ونظره في البحر اه (شرح فتح) * حيث قال ويطالب السارق برد الباقي كالغاصب.ولفظ البيان قبيل فصل في باب الربى قال ع إلا السارق الذي ms3327 لزمه القطع فهو غير مضمون عليه فلا يسترجعه قال الفقيه حسن فيه نظر لأنه يلزمه رده للبائع مادام باقيا. (5) ومفهوم (الأزهار) أن السارق لو صيره إلى الغير بغير عوض واتلفه الغير وقطع السارق أنه لا يجب على المتلف الضمان للمالك والقياس وجوب الضمان حيثلا تغريم على السارق اه (حاشية سحولي لفظا) (6) إلا أن يكون العوض باقيا في يده وجب رد العوض واسترجاع ذلك أو عوضه مثل المثلي وقيمة القيمي. (كواكب) ( * ) ولو قد استهلكه حكما اه (حاشية سحولي) (قرز). ****** PageV31P096 (1) أما حيث يكون مستأجرا فإنه يسترد ولا كلام لكن لا يرجع على المستأجر بالأجرة حيث كان السارق قد قبضها واتلفها وإن كانت باقية في يده استردها المستأجر اه يحيى حميد (قرز). وحيث كان السارق قد أتلف الأجرة استحق المستأجر تمام الاجارة وإن كان قد استهلك بعض الأجرة استحق المستأجر بقدر ما استهلك ويرد له باقيهااه عامر (قرز). (2) للمشتري والمستأجر. (3) ولو عبدا.(قرز). (*) ولا فرق بين الأم والاب اه بحر ( * ) من النسب (قرز). ( * ) يقال غالبا احتراز من ولدهمن الزنى فإنه يقطع له (قرز). ( * ) وكذا الأم اتفاقا. (بستان) ولو كان الاب عبدا (قرز). ( * ) ويقطع الوالد إذا سرقولده العبد لأنه لا شبهة له في ملك الغير وقيل لا يقطع اه عامر وهو (الأزهار) في قوله مما هو خالص لغيره (4) قيل وكذا من وجبت نفقته على قريبه فإذا سرق مال قريبه قطع ولعله يستقيم إذا كان قريبه غير ممتنع من انفاقه فأما مع امتناعه فلعله يكون كمن سرق من مال غريمه الممتنع. (بيان) يقطع (قرز).. (5) لقول علي صلوات الله عليه ملك سرق بعضه بعضا. (6) وكذا الزوج اه (تذكرة) معنى وفي التكميل يقطع كل منهما أي: من الزوجين لمال الآخر المحرز عنه لا غير المحرز.(قرز). وليس استحقاق النفقة على الزوج شبهة اه تكميل(*) ولوكانت ناشزة أومطلقة. ****** PageV31P097 (1) ما لم يكن محرزا منها. (كواكب) (قرز). (2) سواء كان مثليا أو قيميا وقيل مع كونه قيميا (3) فإن قيل ما الفرق بين الشريك وبين عبده قيل بناء على الاغلب أن الشريك لا يحرز ms3328 من شريكه ويحرز من عبده وقيل [قوي]إن المراد في الشريك إذا سرق من ذوات القيم وفي العبد إذا سرق من ذوات الامثال مع الاحراز.. (بيان معنى) وكان الذي سرقه من المثلى قدر نصاب السرقة زائدا على حصة مولاه وكذا في الشريك.. (بيان معنى) كما إذا تلف ذلك القدر لم يكن لسيده نصيب في الآخر ذكره في الشرح اه ن (4) مكلف اه هداية (5) وسواء سبيل المسلمين أو الذميين اه كشاف ( * ) فرع قال في الكافي ومن قطع الطريق في بلاد البغاة لم يكن محاربا على قول الهدوية لأنه يعتبر وقوع سبب الحد في بلد يليها امام حق وأما على قول المؤيد بالله فلا يعتبر ذلك اه ن ****** PageV31P098 (1) ولفظ البيان ولو كان سلاحه الحجر أو العصا خلاف ح.بيان قال - عليه السلام - وكذا الوضف والمقلاع والدبوس وغير ذلك مما لا حد له جارحا لأن هذه الأمور التي ذكرناها من جملة الأسلحة القاتلة فأشبهت السيف والرمح خلاف ح فيعتبر السلاح الجارح عنده وإلا فهم نهابون طرارون مختلسون يجب تعزيرهم فقط.بسنان (*) مسلما أو ذميا أو معاهدا من أهل الحرب.بيان (قرز). لا من أعان المحارب فلا يكون محاربا.بيان (قرز). بل يعزر. (2) من أخذ المال خفية من غير حرز والطرار هو الذي يخطف الشئ ثم يهرب(*) (مسألة ) ومن أخاف الناس في المصر بأخذ أموالهم فليس بمحارب بل سارق وإن أخذ المال خفية من حرز فحكمه حكم السارق ، وإن أخذ المال من غير حرز فهو مختلس ، وإن أخذه جهرا وهرب فهو يسمى طرارا فإنلم يهرب فهو يسمى غاصبا وحكمهم أنهم يعزرون ويردون ما أخذوه إن بقي وإلا ضمنوه.بيان (قرز).(*) قال الأمير ح في تفسير الخائن والطرار والمختلس : أما الخائن فهو من يخون فيما أؤتمن وأما المختلس فهو من يختلس الشيء من ثوب الإنسان أو كمه على سبيل الخفية وأما الطرار فهو من ينتهب الشيء مجاهرة.من التقرير. (3) أو نهابا وهو الذي يأخذ من دون هرب ولا يخشى (4) الغارة. ****** PageV31P099 (1) بل من الدعار فيحبس أو يقتل إن قتل اه غيث (قرز). (2) أو ms3329 المحتسب أو منصوب الخمسة أو من صلح إذ هو تعزير على بابه ( * ) يكحل وقيل بالفقو (3) ويلحقه الإمام إلى حيث يؤمن ضرره. (بيان) (قرز). ****** PageV31P100 (1) لاجل السرقة ورجله لاجل الاخافة اه كشاف ( * ) فإن عدمت اليمنى والرجل اليسرى فلا قطع عليه وإن بقيأحدهما قطع. (بيان) (قرز). (2) ولا يؤدي القطع إلى ابطال زوج أو شق اه غيث معنى ويأتي غالبا.(نجري) التي تقدمت في القطع في السرقة. (3) من واحد أو جماعة دفعة أو دفعات ولو من بيت المال (قرز). (4) ولو تخللها علم المالك.(قرز). (5) ولو خطأ في المحاربة ولو قتل امرأة أو عبدا أو كافرا أو فرعا لأن هذا حدوأمره إلى الإمام اه (حاشية سحولي لفظا) (قرز). (6) قال ابن بهران في شرح الاثمار رادا على من قال إن أو في الآية للتخيير ما لفظه قلنا أو في الآية للتفصيل والتنويع لا للتخيير يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال وادع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بردة الاسلمي فجاء ناس يريدون الاسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب ومن لم يأخذ المال قتل ومن أخذالمال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف فلكل نوع عقوبة هكذا روى هذا الحديث في الاسعاد مرفوعا وظاهر ما في البحر والغيث أنه موقوف قال في البحر وهو توقيف أو تفسير يعني للآية قال وتفسيره ارجح ومن ثم عدلنا عن ما يقتضيه ظاهر التخيير اه من ح الاثمار باللفظ (7) ولا يصح العفو من ورثةالقتيل لأن الخطاب في الآية ليس إليهم اه ان (8) فرع ) إذا كان المحاربون جماعة بعضهم قد قتل وبعضهم قد أخذ المال فإنه يفعل بكل واحد منهم ما يستحقه من قتل أو قطع ولو كان بعضهم رجالا وبعضهم نساء.بيان ****** PageV31P101 (1) الإمام يحي وقيل س (2) بعد طلب المجروح إذ هو قصاص وقرره الهبل وفي البيان لا يحتاج إلى طلب الولي بل أمره إلى الإمام. (بلفظه) (3) فإن كان اثنين منها فإن كان المال والقتل قتل وصلب ms3330 وإن كان المال والجرح قطعت يده ورجله من خلاف ولا يجرح ويسقط المال لأن ذلك حد لا قصاص.. (بيان معنى) (قرز). (4) قال الإمام يحي وإذا كان المحارب قد لزمه قصاص في نفس أو عضو قبل المحاربة فإنه يقدم ذلك على الحد لأنه حق لادمي ذكره في البحر اه (بيان بلفظه) (5) فإن مات حتف انفه قيل لا يصلب لأنه بالموت سقط القتل فيسقط الصلب ولعله يقال عندنا إذا سقط أحدهما لم يسقط الآخر (قرز). (6) لعله أراد بقوله فقط لا يؤخذ المال من تركته ولا يقتص منه بالأطراف ويسترد الباقي في يده أو يد غيره بغير عوض كما في السارق. (7) ويكفن ويدفن ويغسل ويصلى عليه إن تاب اه (نجري) (قرز). (8) في بعض النسخ بحذف عن فيقال ابن أبي إلخ. (9) ابن بنت ش (10) القيح وقيل المخ. ****** PageV31P102 (1) لأبن حجر العسقلانبي. (2) وعليه قول الشاعر : @يامن أسى فيما مضى ثم اعترف @كن محسنا فيما بقي تجز الغرف@واسمع لقول الله في آياته @غن ينتهوا يغفر لهمما قد سلف @ (3) يعني جميع الحدود (4) حسا لا حكما فيرده بلا رش.(قرز). (5) ولو دينا أو نحوه. (بيان) وفي البحر اللازمة حال المحاربة لا ما كان قبل ذلك فلا يسقط ولا ما لزم بالمعاملة ولو حال المحاربة اه ومثله عن المفتى (6) ويسقط ذلك عنه ظاهرا وباطنا اه (حاشية سحولي لفظا) (قرز). ****** PageV31P103 (1) عن المحاربة ولو مصرا على غيرها ومثله في (حاشية سحولي) كلو كان المحارب ذميافترك المحاربة ولم يسلم.(حاشية سحولي) (2) ما لم تكن باقية فيردها بعينها ( * ) ومن ذلك الشفعة (3) وهي قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يعني فإن توبتهم هذه تسقط عنهم تلك العقوبات التي استحقوها بالمحاربة ولفعل علي عليه السلام في حارثة بن زيد رواه الشعبي عن علي عليه السلام أنه كتب إلى عامل البصرة أن حارثة ابن زيد حارب الله ورسوله وسعى في الارض بالفساد ثم تاب من قبل أن نقدر عليه فلا تتعرض له إلا بخير لعموم الآية فإنه لم يفصل في سقوط ما عليهم بين حق الله وحق الآدمي اه ms3331 من ح مرغم وفي (شرح بهران)ابن بدر وهو الاصح (4) ولفظ البيان فرع فإن طالبه من له عليه حق تحاكما فما كان مذهب الحاكم حكم بهبينهما ولزمهما ظاهرا وباطنا. (بلفظه) (5) إلا لمصلحة كما تقدم في قوله وله تأخيرها لمصلحة.(قرز). ويكون هذامطلق مقيد بما تقدم (6) فإذا ظن صدقه وعرف أن غيره من أهل الفساد يقتدى به في التوبة قبل منه وإن رأى الصلاح في عدم قبوله نحو ن يكون غيره يقتدى به في أنه يعمل مثل عمله ثم يتوب لم يقبل منه ولا يؤمنه لكن إذا تاب لم يجز قتله لأن توبته مقبولة عند الله ذكره في الشرح.بيان (قرز). (7) على سبيل الاحتياط والا فلو لم يأت بالمكفول عنه لم يلزم الكفيل شئ لأن الكفالة لغير معين (8) بكسر الدال اه شمس علوم ( * ) فإن قتله قاتل بعد قبول الإمام توبته اقتص منهوقيل يقتله الإمام حدا لحرمة الذمة اه بحر ومثله في ن ****** PageV31P104 (1) وجهه أنه لا يحد بالعلم كما مر في قوله وله القضاءبما علم إلا في حد غير القذف وقال المفتي العمل بالعلم في ثبوت كونه محاربا لا في تنفيذ ما وجب عليه من القطع ونحوه فلا بد من الشهادة وأما النفي والتعزير فليسا بحد فيحكم بعلمه فيهما فلا وجه للتشكيل على كلام الشرح اه مي عن المفتى رحمه الله تعالى (قرز).. (2) مرتين ( * ) وتبطل بالرجوع (قرز). (3) عدلين أصلين (قرز). (4) وكان بغير اجرة ذكره في البيان (5) وهم عشرة. (بيان) (*) ولفظ البيان (فرع ) النوع السادس حد المرتد ومن في حكمه ممن يستحق القتل وهم عشرة المرتد والحربي *والمحارب والباغي والزنديق والساحر والديوث والمحصن وقاطع الصلاة والصوم **عند الهادي وأبي حنيفة والشافعي ومن وجده يزني مع أهله على قول ط (فرع) والزنديق : هو من يجعل إلها ثانيا وقد استعمل في كل ملحد قال الفقيه يوسف والساحر والزنديق ***داخلان في المرتد.(بيان بلفظه) * ولعله حيث لا يسترق كأن يكون عربيا لا كتاب له.مي ** بعد الاستتابة.(قرز). *** إن تقدم منهما الإسلام. (6) وكذا الصوم اه ح ازهار من الصلاة (*) والطهارة المجمع عليها.(قرز). ms3332 (7) لعله يريد بعد اسره فيكون أمره إلى الإمام وأما قبله فدمه مباح وقيل يجوز والا فهو يجوز لكل واحد ولعل يقالقد صار عبدا فلا يقتل اه حثيث ولعله حيث لا يسترق كأن يكون عربيا لا كتاب له اه مي (*) من غير استتابة.(قرز). ****** PageV31P105 (1) بعد إن كان عدليا (2) أي: نبي كان (3) يعني إذا لم تظهر له شوكة ولا لحق بدار الحرب.. (بيان معنى) ( * ) يعني وجوبا في الاستتابةوفي تأجيله ثلاثة أيام فأما تكرار الاستتابة في الثلاث فهو استحباب ذكره في الشرح وتوبته تكون بالشهادتينوتبرئة من سائر الاديان سوى دين الاسلام. (كواكب لفظا) ولفظ البيان ( مسألة ) إذا أسلم الكافر فإنه يقبل اسلامه لكن حيث كفره بعبادة الاوثان تكفي فيه الشهادتان وحيث كفر بزعمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلموسلم مرسل إلى العرب فقط أو إلى الأميين لا يقبل منه حتى يتبرأ من كل دين سوى دين الاسلام.. (بيان بلفظه) (4) عن عمر رضى الله عنه أنه لما استفتح تستر وجئ إليه بخبرها فقال هل من مغربة فقالوانعم رجل ارتد عن الاسلام ولحق بالمشركين فقتلناه فقال هلا ادخلتموه بيتا واغلقتموا عليه بابا واطعمتموهكل يوم رغيفا واستبتموه ثلاثا فإن تاب والا قتلتموه اللهم اني لم اشهد ولم أمر ولم أرض إذ بلغني وقوله مغربة يعني خبرا غريبا اه ح بحر (5) قدر المدة بثلاث علي عليه السلام اه (شرح بهران) (6) والزاني المحصن ****** PageV31P106 (1) لقوله صلىالله عليه وآله وسلم اقتلوا الديوث حيث وجدتموه اه ابن عبد السلام (2) وهما داخلان في المرتد ذكره في البيان و(التذكرة) ( * ) ويحرم تعليم السحر إلا للحذر منه فإنه يجوز أو ليعرفه ولا يعمل به قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه اه كشاف ( * ) وإذا أظهر الساحر أنه أعنت غيره أو قتله بسحره فقال في ح الإبانة عن العترة أنه لا يضمن لأنه لا تأثير للسحر وإنما التأثير من الله تعالى إذا أراد امتحان العبد وقيل يدل عليه قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا ms3333 باذن الله ولان الله تعالى سماه خيالا حيث قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقال الشافعي والمغربي من الصحابة أن له تأثيرا حقيقة وأنه قد يقتل كالسموم وقد يغير العقل أو قد يحصل به ابدال الحقائق من الحيوانات وغيرها وقد روي عن عائشة أنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان لا يدري ما يقول اه ذكره في البحر (3) والمراد هو الذي يرضى بذلك ولا يمنع (4) لفعل الفاحشة ( * ) ولو ذكر اه مفتى ( * ) وأما إمائه فيحتمل اه دواري وقيل بل تكون مثل المحارم (قرز). (5) بل يشترط الاعتقاد. (6) وهو من يجعل الحديد ذهبا من غير معالجة ****** PageV31P107 (1) راجع إلى الكل. (2) ومثله في شرح بهران (3) بل لا يجوز (قرز). (4) قيل هذا على القول بأنه لا يكفر إلا بالاعتقاد كما يأتي وأما على أصل الهدوية فيكفر به وإن لم يعتقد الأولى بقاء كلام الأزهار على ظاهره لأنه معترف هنا وهو يسمى المشعبذ (5) وأما من يمشي على حبل أو على يديه ورجليه في الهوى فلا شيء عليه قيل وفعله جائز.وفي الديباج ما لفظه : الوجه الثالث ------ الشعبذة أن يأتي بالأفعال التي لا يستطيع كثير من الآدميين بل الكل إلا النادر مثله وفعله ذلك حقيقة ولكن استطاع ذلك بعلاج وحراسة وملازمة على التعليم والتمرن على ذلك وهذا قدشوهد كمن يمشي في جو الهوى المرتفع على حبل ويقعد عليه مع ارتفاعه ف الهوى خمسين ذراعا أو يزيد وقد شاهدت مشعبذا على هذا الوجه قال سيدنا رأيت هذا رجل يمشي على يديه ورجلاه إلى السماء يمشي كذلك مشيا ممتدا وشاهدت رجلا العام الذي حججت فيه وقد مد حبل بين منارتي الحرم الشريف وربط إليهما والربط يقرب من رؤوسهم فهو يمشي على ذلك الحبل بين المنارتين ومرة يستلقي على قفاه ومرة يقعد عليه متفخذ لا بل أبلغ من ذلك صاحب له يجاريه في الحبل يأتي حتى يتعلق به ولو أخبرني الغير أنه شاهد هذا لاختلجني الشك ف خبره ولو كان بدلا من الأبدال إنتهى بلفظه من خط ms3334 من نقل خط سيدنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله (6) بل يجب (قرز). (7) أو غيره من أهل الولايات.. (بيان بلفظه) ****** PageV31P108 (1) ويثبت التعزير باقراره مرة أو علم الحاكم (قرز). أو بشهادة عدلين أو خبر عدل [قوي]إذا كان فاعله ممن يتهم. (بيان) وينظر في الشهادة هل يكفي الفروع ظاهر (الأزهار) في الشهادات أنه من الأول [فلا بد من رجلين أصلين عدلين.(قرز). ]في قوله حق الله ولو مشوبا (*) هو من ألفاظ الأضداد لأنه قد يراد به التعظيم كقوله تعالى وتعزروه وتوقروه وقد يراد به الإهانة بالتأديب والضرب وهو المراد هنا.بيان وح بهران (2) والنصرة (3) في قوم اتهمهم وهم قوم عرنيون (4) فإن عليا عليه السلام جلد من وجد مع امرأة ولم تقم عليه شهادة بالزنى. (كواكب لفظا) (5) أو زوج أو سيد أو ولي صغير اه (حاشية سحولي) ومثله في البيان بل ليس للزوج التعزير في غير النشوز (قرز). ولفظ البيان مسألة وللسيد تعزير عبده والى الزوج * تعزير زوجته لما لهما من الولاية بخلاف الوالد والمعلم فليس لهما تعزير الولد لأنه إذا كان كبيرا فلا ولاية لهما وإن كان صغيرا فلا يستحق التعزير لعدم المعصية منه بل التأديب المستحسنغير المبرح ذكر ذلك في البحر بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يحتاج فيهما إلى ولاية بل هماواجبان على كل مسلم إما فرض عين واما كفاية على الجماعة.. (بيان بلفظه).* بل ليس للزوج في غير النشوز وترتيبه ترتيب الآية.ح بحر (قرز). ****** PageV31P109 (1) أو حاكمه (2) في حقوق الآدميين لا في حقوق الله فلا يعتبر الرفع (قرز). (3) فإذا مات المعزر بالتعزير المشروع وجب ضمانه عندهم لا عتدنا.بيان (4) بل يجب على غيره من باب النهي عن المنكر.مفتي (5) ولو بعد الرفع إذ لم يعزر صلى الله عليه وآله وسلم من أتاه تائبا من جماعه في رمضان بل أعانه على التكفير ولا من أقر بمباشرة امرأة اجنبية * من غير وطئ ونظائر ذلك كثيرة ولا يبعد الإجماع على ذلك اه غيث لما روي أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله اني وجدت امرأة ms3335 في هذا (البستان) فنلت منها ما ينال الرجل من امرأته ما خلا الجماع فقالتوضأ وصل معي إن الحسنات يذهبن السيئات فعفى عنه صلى الله عليه وآله وسلم وكان مستحقا للتعزير اه منتزع * ولا حفصة حيث قالت موبخة وتزعم أنك نبي ولا عائشة حيث اغتابت صفية.بحر بلفظه ( * ) ويقرب أنه إجماع المسلمين الآن لكرة الاسات فيما بينهم ولم يعلم أن أحدا طلب تعزير مناعتذر إليه واستغفر ولا من أقر بأنه قارف ذنبا خفيفا ثم تاب منه ولاستلزامه تعزير أكثر الفضلاء إذا لم يخل أكثرهم عن مقارفة ذنب وظهوره في فعل أو قول اه بحر بلفظه ومثله في (شرح بهران).( * ) في حق غير الآدمي (قرز). ****** PageV31P110 (1) أو ترك يوجب اهانة والترك ترك المخالطة له أو رد السلام عليه والمنع من ذلك وترك الدخول عليه ويمنعه من أخذ الوظائف التي له من بيت المال وغيره اه (شرح فتح بلفظه) (2) قال في النهاية التلابيب ثيابه إذا جمعت عند نحره ومثله في الصحاح (3) ويجوز جز شعر الرأس لا جز اللحية ولا خراب الدور والا راضي وعقر الزرع والاشجار لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك ذكره في البحر والأقرب جواز اتلاف المال على وجه العقوبة لمن يستحقها كما يأتي.. (بيان بلفظه) (4) بكسر الدال.قاموس جلدة ذاتطبقات أربع وليس لها عود كالسوط (5) وله الحبس بعد التعزير ما رآه.بحر ****** PageV31P111 (1) قال المؤيد بالله والمبتدئ بالشتم والمجيب على سوى في استحقاق التعزيروالذي ذكره المفسرون أنه لا شئ على المجيب إذا رد على المبتدئ بمثل ما بدأ به فإن زاد عليه كان عاصياوهو ظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى :{ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل} وهو ظاهر الحديث أيضا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم المتسابان ما قالاه فهو على البادئ منهما ما لم يتعد المظلوم منهما اه كشاف وكب و(بستان) في حديث آخر أنه اذن لبعض زوجاته أن تقتص من بعضهن وقد سبتها (*) عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال رجل لرجل يا مخنث فجلده عشرين ms3336 جلدة وإذا قال له يا يهودي فجلده عشرين جلدة دل ذلك على أن من رمى غيره بشئ من ضروب الفسق [سوى الزنا.]فإنه يعزر اه شفاء (2) المراد ما لم يظن رضاه ( * ) كأن يشرب نجسا أو متنجسا (قرز). (3) وكذا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يعزر اه (شرح فتح معنى) (قرز). (4) أو التعريض الذي تقدم في القذف.بيان (5) أو قبلها وهي حائض أو نفاس ذكره الدواري قل أو محرمة أو أمته المرهونة أو مكاتبته أو نحوهما إذا علم التحريم اه تكميل بلفظه (قرز). ما لم يكن باذن المرتهن لأن الحق له لا العكس فيحد المرتهن مع العلم كما تقدم (6) الزوجة والأمة ****** PageV31P112 (1) أو فيه ولم يولج (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله ناكح البهيمة واليد ، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : يؤتى يوم القيامة بقوم بطون أيديهم كبطون الحوامل ، قال ط من أنزل الماء بيده فقد عصى ربه ووجب عليه الاستغفار والتوبة.شفاء (3) وكذا مضاجعة الرجل للرجل والمرأة للمرأة من غير ساتر على العورة اه (حاشية سحولي لفظا) (4) وذلك مع عدم الضرورة فإن خشي هلاكها لبرد أو غيره مع عدم ملاصقة الجسم وأدخلها في لحافه فلا يعزر اه عامر (قرز). وإن قارنت الشهوه ما لم يخش الوقوع في المحظور.(قرز). (5) قيل إذا كان ذلك من غير ستر بينه وبين المحرم والا جاز (6) أو منزل وكان غير محرم والمنزل خالي ثبت التعزير إلا لضرورة (قرز). (7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لاقت المرأة المرأة فهما ملعونتان وعليهما التأديب والتعزير والله أعلم اه (نجري) ****** PageV31P113 (1) أو عشرة من غير حرز (2) في العدد بجلدة أو نحوهاو أبلغ منه في الايجاع كما مر وينصف للعبدويحصص للمكاتب ونحوه كما مر اه (حاشية سحولي لفظا) (قرز). وفي الكافي يستوي الحر والعبد. (بيان) ولكن يلزم إذا زنىالعبد لم يجلد إلا خمسين وإذا ضاجع اجنبية جلد فوق خمسين وكذا إذا قذف رجلا لم يجلد إلا أربعين ولو رسم شتما دون القذف جلد أكثر وكلامالكافي مشكل على القواعد فيؤدي ms3337 إلى أن يؤدب بالاغلظ في الاخف وبالاخف في الاغلظ (3) وحد علي - عليه السلام - من وجد مع امرأة من غير زنى مائة جلدة إلا سوطا أو سوطين وافتى بذلك ولم ينكره أحد اه غيث. (4) وفي البيان ما لفظه وإن كان من قبيل الزنى أو السرق حيث يسقط حدهما بدون مائة جلدة.. (بيان بلفظه) (5) في حد العبد (6) اسم كتاب (7) بفتح النون وسكون الراء اه شفاء والشطرنج بكسر الشين اه قاموس( * ) ويلحق بذلك الطار والشبابة وضرب أقلام على أواني وضعت للملاهي وسائر الاوتار والطنبور والرباب والعود لأن هذه كلها شعائر أهل الفسق وقد بالغ الاوزاعي وغيره في رد تحليل الرافعي الشباب فقال العجب كل العجب ممن يدعي أنه من أهل العلم ويزعم أنها حلال وحكى وجهين في المهذب ولا وجه له اه شرحارشاد لابن حجر ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من لعب بالشطرنج فقد عصا ربه والشطرنج قطع ست وهي تسمى الملك والوزير والفرس والفيل والرخ والبندق اه بحر وفيها تدبير للحرب ا ه صعيتري قال الإمام يحي وصورة العمل بها أن يقول أحدهما للآخر إن غلبتني فلك من درهم وإن غلبتك فلي منك درهماه ح بحر فإن كان ذلك بعوض فهو محظور اتفاقا إذ هو قمار ****** PageV31P114 (1) ولفظ البيان آخر باب ------ (مسألة) ويحرم ----*---------للعب كالشفع **والوترإذا كان فيه قمارواللعب الذي فيه تكسر وتعطف كالرقص ، وتجوز الأرجوحة ***واللعب عليها للرجال والنساء ما لم يؤدي إلى محظور ****ذكره النووي والعمراني من أصش.بيان *لكنه يكره ولو لغير ذيروح لأنه من فعل قوم لوط.(هامش بيان) ** وهي المحاياه الإشارة إلى الغير بما في اليد ليعرف قدرها هل شفع أم وتر.(هامش بيان) *** قال في النهاية : الأرجوحة [وهي المدرهية] حبل يشد طرفه في موضع عال ثم يركبه الإنسان ويحرك وهو فيه لذهابه ومجيئه.من خط مصنف (البستان) قال الشعبي إنها تنفع من وجع الظهر.قال يجوز أن ينشد عليها الأشعار المباحة دون المحرمة ذكره العمراني قال الأزرقي من الشافعية وهي مباحة للحاج وغيره.**** قال في حياة الحيوان في سياق العجل فائدة ms3338 نقل لقرطبي عن أبي بكر الطرطوش أنه سئل عن قوم يجتمعون في مكان يقرؤون شيئا من القرآن ثم ينشد لهم منشد شيئا من الشعر فيرقصون ويطربون ويضربوه بالدف والشبابة هل الحضور معهم حلال أم لا ؟ فأجاب مذهب السادة الصوفية أن هذا بطالة وجهالة وضلالة إلى آخر كلامه قلت : وقد رأيت أنه أجاب بلفظ غير هذا وهوأنه قال مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حوله ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل وإنما كان مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من المحظور في المساجد وغيرها ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم هذا مذهب الفقهاء الربعة وغيرهم من أئمة المسلمين.بلفظه ****** PageV31P115 (1) وقيل إنها حفر يلعب فيها ببعر أو حصىوقيل طاب دك وهو قمار الحبشة اه وشلى وقيل كعاب ذات فصوص (2) بالياء التحتية والشين المعجمةتت (3) إذا كان بغير عوض (4) وضابط القمار بان يكون كل منهما غانما أو غارما نحو إن سبقتني فلك كذا والا فهي لي عليك اه بحر فإن جعل لاحدهما أو لثالث جاز. (بيان) (قرز). ( * ) فائدة وأما لعب الصبيان بالكعاب هذه التي يعتاد من عظام الغنم قال بعض المتأخرين لا بأس لأنه لا قيمة له قال سيدنا والأولى أنه لا يجوز لأنه قد روى خبر في ذلك ولان فيه شبه بالقمار وكذلك ما يتفكه به من الملاعبة بالاحجار والنوى فيما فيه غنيمة أحد المتلاعبين لصاحبه وإن كان ما لا قيمة له لأن في ذلك تشبه بما لا يجوز اه ديباج والله أعلم (5) فأما إذا لم يغرى لكن لم يفرع بينهما فهل يكون جرحا لا يكون جرحا لأنه لا يتهيأ منه معصية قيل لعله حيث لم يخش على أحدهما التلفوالا كان كانقاذ الغريق ms3339 فيجب والله أعلم ويكون ذلك في الحيوانات التي ليس لاحد فيها ملك ولا حق اهمي قيل إن صبيين وثبا على ديك فنتفا ريشه ولم يبق شئ وشيخ قائم يصلي ولم يأمرهما ولا ينهاهما فأمرالله تعالى الارض أن تبتلعه اه (تذكرة) ذوي الالباب فيكون من قبيل قولهم ولا غير ولي على صغير بالاضرارالا عن اضرار اه خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى (6) ينظر في التفسيق. ****** PageV31P116 (1) بالذال المعجمة وكذا المهملة وهم قطاع الطريق وهو بالمعجمة مأخوذ من العود الذعر وهوكثير الدخان. (2) خفية من غير حرز. (بيان) من المحارب (3) فإن تعدد ما هتك زيد لكل منها كمن زنى بمحرم في مسجد في رمضان اه (حاشية سحولي) ( * ) عبارة الهداية وزيادة على الحد لهتك الحرمة (4) الحرام (5) من نسب أو رضاع أو بفاطمية اه مصابيح (6) فينتظر طلبه ويصح منه العفو ولو بعد الرفع وتسقطه التوبة [وظاهرالأزهار خلافه.]ولو بعد الرفع لأنه ليس بحد بل كسائر الحقوق اه تعليق الفقيه ف على اللمع (7) من غير حرز بل يقال ولو من حرز لأن من شرط السرقة التي توجب القطع انتكون خفية (8) ظاهر (الأزهار) خلافه (قرز). (9) كأكل وشرب واستمتاع ونحو ذلك فيسقط بالتوبة ولو بعد الرفع وليس للامام أن يعفو عنه إلا لمصلحة وله تأخيره لمصلحة كما تقدم (قرز). (10) وهو ذو الولاية (11) بين بعد المرافعة وقبلها ( * ) بين أن يتعلق بالآدمي كالشتم ونحوه أو لا يتعلق به كالشرب ونحوه ****** PageV31P117 (1) وهو المعزر وهو ذو الولاية ****** PageV31P118 (1) أي: في ايجابه بقاء حملا في معافات الانسان إذا علم أنه إذا قتل غيره قتل به فإن ذلك يكون حياة لهما جميعا وعليه قول الشاعر : @بسفك الدماء يا جيرتي تحقن الدماء @وبالقتل تنجو كل نفس من القتل@ (2) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرء مسلم الخبر ونحوه تمام الخبر إلا باحد ثلاث كفر بعد ايمان أو زنى بعد احصان أو قتل نفس بغير حق رواه الشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أبي أمامة بن سهل عن عثمان مرفوعا وهو في الصحيحين عن ابن ms3340 مسعود وعن عائشة عند مسلم وأبي داود اه (شرح بهران) والإجماع على ذلك قلت وهو من ضرورة الدين اه بحر وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إن احبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية * اه تعليق وشفاء وعنه صلى الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مؤمن بغير حق وروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو أن أهل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :(لو أن أهل السماء والارض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلى أن يشاء) وروى ابن مسعود عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :(أو ما يحكم بين الناس يوم القيامة في الدماء) اه ح بحر * أخرجه الستة إلا الموطأ بلفظ من قتل قتيلا فأهله بخير النظرين أما أن يودى واما أن يقاد اه شرح بهران ****** PageV32P001 (1) فإن قيل هل يشترط استمرار كونه مكلفا من وقت الجناية إلى وقت القصاص قال شيخنا لا يشترط بل يقتص منه ولو مجنونا وليس هو كالحدود اه مفتى ومثله في الثمرات هلا قيل لجواز أن يدعي الخطأ يقال الكلام بعد ثبوته عليه فلا اعتراض (*) مباشر أو فاعل سبب ملجي *عقلي كدفع شخص على غيره أو شرعي كشاهدي زور.هداية *فيجب في الألجاء الشرعي ما يجب في الإلجاء العقلي ، فإن لم يكن ملجيا كحافر بير في طريق المسلمين ونحوه كما يأتي لم يقتص منه.ح هداية (قرز). قوله عقلي كدافع شخص إلخ ليس بسب ملجي بالمباشر وإنما السبب الملجي فيما سيأتي فيمن جمع بين سبع أو نحوه في مكان ضيق فهذا هو السبب الملجي لا ما مثل به.ع سيدنا عبد القادر الشويطر حال القراءة. ms3341 (2) وأما الاخرس فيقتص منه بالبينة وأما بالاشارة فقال ح وتخريج ط وع يقتص منه وقال أبو بكر الرازي واحد تخريجي ط لا يقتص منه. (بيان) من باب حد الزنى (3) ولو أبيح له ولو في حال سكره.هداية (قرز). (4) مباشر ( * ) متعديا فلا قصاص في جناية غير متعد اه هداية (قرز). ليخرج المقتص أو بأمر الإمام أو بين يديه أو مدافعة.(*) ولم يذكر الإكراه وعدمه اكتفاء بما سيأتي في قوله لا بالإكراه.(حاشية سحولي) ****** PageV32P002 (1) من مفصله اه (شرح فتح بلفظه) (قرز). لا لو جنى عليه من غير المفصل اه شرح فتح بلفظه ( * ) ولا يجب [في نسخة ولا يثبت]القصاص إلا بعد البرء فيجب التأخير حتى يبرئ المجني عليه لجواز أن يموت اه بحر وكب (2) قال في المقصد الحسن من أوضح رأسا كبيرا والموضحة قدر ربعه أو ثلثه ورأسه أصغر اقتص منه ذلك القدر ولا توفية للزائد (قرز). وعن الغشم بالمساحة المجردة عن النسبة لأنه لا يقال فيها ثلث أو ربع اه غشم ( * ) ولا عبرة بما زاد على الايضاح نحو أن ينفذ جلدة رأسه جميعا وأوضح في بعضه بفعل واحد فلا يقتص إلا بقدر الموضحة فقط لا أنه يجلد رأسه والأرش أرش موضحة (قرز). ولفظ البيان في العتق قلنا هو فعل واحد فلا يجب العوض في بعضه دون بعض كما إذا شج غيره موضحة ثم جر السكين حتى طالت الشجة فليس فيها إلا أرش واحد * ذكره في الكافي.. (بيان بلفظه) من المسألة السابعة في مسألة إذا قال أخدم أولادي * قال الفقيه علي المراد إذا لم يتخلل بينهما موضع صحيح.مفتي (قرز). (3) ولا عبرة بغلظ اللحم وقلته.(قرز). (4) بالقطع لا بالضرب (5) احتراز من الأمة فإن الغالب عليها الاتلاف ولو أمكن الوقوف عليها ا ه زهور معنى ( * ) بالمباشرة لا بالسراية وفي (التذكرة) وكذا في الرياض ولو بالسراية وهو ظاهر (الأزهار) ويؤيده كلام الشرح في قوله وفي الايمن الايمن ونحو ذلك الخ ولعله يحمل قوله ولا شيء فيمن مات بحد إلخ حيث حصل في الأصل وهو مأمون والله أعلم ( * ) ينظر لو ms3342 اذهبت امرأة بكارة امرأة هل يلزم القصاص قيل لا يلزم على ظاهر (الأزهار) (*) وقيل معلوم القدر مأمون التعدي فلا يبعد القصاص اه مي قيل يكون كالفقو فينظر (*) بل يلزم العقر وقد قضى علي عليه السلام وعمر بذلك وفعل الصحابة أولى من الاقيسة وقد تقدم مثل هذه الحاشية في النكاح في قوله وبغيره كله. ****** PageV32P003 (1) بكسر الراء.شمس العلوم (*) لأن له مفصلا.بيان (2) لأن له مفصلا. (3) وكذا الوتيرة بالوتيرة وهي ما بين المنخرين وتحت الروثة.(قرز). (4) على قول القيل لمن هشم أن يوضح إن كان بفعلين * وقيل هذه صحيحة ويكون الفرق أن المحل في الانف مختلف فكان كالجنايتين بخلاف الهاشمة فمحلها واحد إذ لا يهشم إلا عد الايضاح فالجناية واحدة واستقرب هذا الفرق صاحب الاثمار قال المفتي يبطل هذا الفرق بقوله ويس ط بالعكس * فأما لو كان الفعل واحد امتنع القصاص ووجبت الدية فقط ويدخل أرش القصبة في الدية (قرز). (5) المجردة عن النسبة والا فلا بد منها اه غشم (قرز). (6) لأنا لو قدرنا المساحة لادى إلى أن يؤخذ الانف الصغيرة ببعض الكبيرة اه غيث (7) مسألة والسن بالسن إجماعا للآية ولا قصاص في سن صبي لم يثغر إذ لا قصاص فيما يعود كالشعر فإن لم يعد في مدة عود مثلها لزم [الإمام يحي ولا حكومة إن عادت ولم تجرح عن موضع السن ، وقيل بل يجب للإدماء.بحر بلفظه ]اه بحر بلفظه ويرجع في المدة إلى قول أهل الخبرة اه شرح بحر (8) بل وإن نقص لأن له أن يستوفي حقه اه مفتى ولي ولأنه ليس موضعه (9) وقال في هامش الاثمار لا العكس [قوي]اه شرح وقيل إذا كان الثقب لا ينقص الجمال كثقب الاقراط والا فلا قصاص لعدم المساواة ****** PageV32P004 (1) إلا الحشفة فيلزم القصاص إذا كان يؤمن السراية إلى النفس ذكره في البيان عن ح والمذهب لا يجب القصاص مطلقا وهو ظاهر (الأزهار) والمراد بالحشفة الكمرة (قرز). (2) لا فرق (قرز). ****** PageV32P005 (1) قال في الشفاء إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب القصاص في اللطمة حتى نزل قوله تعالى الرجال قوامون ms3343 على النساءنزلت في رجل لطم أمرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطلب القصاص فلما نزلت قال أردنا امرأ وأراد الله أمرا والذي أراد الله خيرا ورفع القصاص اه قال المؤلف فيكون خاصا في حق الزوج مع زوجته فقط لا في القصاص فيها من الأصل.ح فتح (2) بكسر الدال.قاموس (3) واختاره في الاثمار لعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا نسلم أنه لا يوقف لذلك على حد وإن كان فيه تفاوت يسير فهو معفو عنه وذلك حاصل في كل جناية إذ ليست معلومة القدر من كل وجه ولا وجه للقول بخلاف ذلك وقد اثبت القصاص علي عليه السلام وابو بكر وعمر وغيرهم اه (شرج أثمار) قال في الشرح وسواء كانت اللطمة في الوجه أو في الرأس أو الظهر أو البطن قيل وكذلك اللكمة واللكزة حكومة. (بيان) وقيل في اللطمة بمقدم اليد واللكمة واللكزة بالمرفق حكومة ****** PageV32P006 (1) خلا أن قصة عمر بن الخطاب مع جبلة بن الايهم يقوى في كلام الهادي عليه السلام. (بيان) و(نجري) لأنه كان نصرانيا فأسلم فكان يوما يطوف بالكعبة فوقع عليه شخص في الطواف فلطمه جبلة فمضى ذلك الشخص إلى عمر بن الخطاب فأمر أن يلطم جبلة فاستنكف جبلةمن ذلك واستمهل إلى الغد وفر ليلا ولحق بالروم وتنصر ثم ندم على ما فعل.وقال في ذلك شعرا @تنصرت بعد الحق عارا للطمة @ولم يك فيها لو صبرت لها ضرر@فأدركني فيها لجاج خميسة @ فبعت لها العين الصحيحة بالعور @فيا ليت أمي لم تلدني وليتني @صبرت على القول الذي قاله عمر.ثمرات بلفظها (2) كأن يجني على الساعد فسرت إلى المرفق وأما لو سرت إلى كف اليد فلا قصاص[قوي ] لبقاء المانع وهي الجناية على غير ذي مفصل كما لو جنى ابتداء على غير ذي مفصل فلم تسر فإنه لا قصاص ولعله يؤخذ التفصيل من صورة العكس وقد عرض هذا على يده سيدنا ابراهيم السحولي ومي فقرراه وظاهر (الأزهار) خلافه.(قرز). وهووجوب القصاص (3) أي: في ذلك العضو نفسه لا لو قطع يده * فعورت عينه ms3344 بالسراية وجب القصاص وأرش السراية. (بيان) (قرز). ( * ) لأن السراية وما قبلها في حكم الجناية الواحدة اه غيث لفظا * أو قطع فشلت اليد الثانية فإنه يلزم القصاص في المقطوعة وأرش اليد الأخرى التي شلت لاختلاف المحل.(قرز). (4) أي: قطع (5) وابانة اه (حاشية سحولي) (قرز). (6) المراد أتلفت العظم لا مجرد اللحم فلعله يجب القصاص إذ السراية موضحة (قرز). (7) حيث تراخى لا لو اقتص قبل السراية ثم سرت فلا شئ لئلا يلزمه غرمان في ماله وبدنه (قرز). ****** PageV32P007 (1) والأصل في ذلك حديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد وحديث سراقة بن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقيد الاب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه وحديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد وروى هذه الثلاثة الاحاديث الترمذي وقد ضعفت اسانيدها وروى نحوها احمد من طريق أخرى ورواه الدار قطني والبيهقي من طريق أصح منها وصحح البيهقي سنده واحتج القائلون بوجوبه على الأصل بعموم قولهتعالى النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في العمد والقود رواه الشافعي وأبو داود والنسائي وابنماجة ولم يفصل قلنا فصل ما رويناه ولا يجب القصاص للعبد على الحر لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلملا يقتل الحر بعبد رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس ورويا أيضا عن علي عليه السلام أنه قال من السنة إلا يقتل حر بعبد وهو المروي عن الصحابة واحتج من أثبت ذلك لعموم قوله تعالى النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم وذهب النخعي إلى أن السيد يقاد بعبده لحديث سمرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي زاد في رواية من خصى عبده خصيناه وأما الكافر فإن كان حربيا لم يقتل به المسلم إجماعا وإن كان ذميا فكذلك عند العترة والشافعي ms3345 واص لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لا يقتل مسلم بكافر أخرجه البخاري وغيره في جملة حديث وله شواهد واحتج من أثبت القصاص لما روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم وسلم قتل مسلما بذمي وقال أنا أولى من وفى بذمته اه من (شرح بهران) باختصار وقد تكلم على حجج المخالف في جميع الأطراف وحمل وعارض. (2) من النسب (قرز). ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيالأصل لا يقاد والد بولده ولا يقتل مؤمن بكافر اه شرح أيات ( * ) وأما الفرع من الزنى فيثبت له القصاصعلى الاب وأصوله من جهة الزنى وفاقا اه (حاشية سحولي لفظا) ****** PageV32P008 (1) ويقتل المرتد بالذمي لا العكس.. (بيان معنى) وشرح فتح ( * ) مفهومه لا على كافر مثله وإن خالف في الملة اه وقال المؤلف لا يثبت على مخالف ملة ذكره في الفتح (2) ولو كان ذميا.(قرز). (3) ولا يقتل حر ذمي بعبد مسلم والعكس لأن في ذلك مزية تمنع الاقتصاص. (كواكب)(*) ولو كان مسلما.(قرز). (4) ولو عبدا.(قرز). (5) ولوحرا.(قرز). (6) هذا القول الثالث للبتي في هذه المسائل (*)بفتح الباء.قاموس منسوب إلى الثياب البيض. (7) وكذلك الأطراف (قرز). (8) أو من غيرها مع وجود ولد منها لسقوط حصة ولدها. (بيان). وكذا من قتل زوجة ابنه..بيان. وكذا من قتل زوجة ابنه.بيان (قرز). (9) فرع فمن له زوجة وابنان منها فقتل أحدهما أباه ثم قتل الثاني أمه سقط القود عن الأول وذلك لما ورثه من أمه من قود ----- ووجب القود على الثاني وكذا لو تقدم قتل الأم على الأب *.بيان لأن المتقدم يرث بعض القصاص وهو لا يتجزى فيسقط جميعا.(بستان) *وسياتي ما يؤيد هذا على قوله وبإرثه بعض القصاص تمت (10) وضابطه أنه إذا كان المقتول فرعا أو ولي الدم فرعا فلا قود.سماع (قرز). ****** PageV32P009 (1) وكذا نحو الدية من أروش الأطراف أو الجراحات أو قيمة العبد (2) وتكون لورثته إن كانوا والا فلبيت المال (3) لأن عمده خطأ اه (نجري) (4) ووجهه أن القود ساقط فأشبه -----.لمعة (5) فيلزم على هذا التعليل أن تجب الكفارةعلى قاتل العبد والكافر عمدا وظاهر الكتاب وهو الذي في ms3346 الاثمار وشرحه أنها لا تجب إلا على الأصل فقط أو كان في قتل الترس وهو الذي ذكره الوالد رحمه الله تقريرا اه (حاشية سحولي) (6) بل لاجل الدليل والالزم في العبد والكافر وقد ذكر معنى هذا في (حاشية سحولي) والدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل على الأصل الديةوالكفارة ****** PageV32P010 (1) مسألة ) ومن جرح مرتدا ثم أسلم ثم عاد الجاني هو وثلاثة معه فجرحه كل جراحة فمات من الخمس فلا قصاص إذ مات من مضمون وغير مضمون وفيه سبعة أثمان الدية ويسقط عن الأول ما فعل حال الردة وهو الثمن ونحو ذلك.بحر بلفظه. (2) ويكون الفرق بين هنا وبين ما سيأتي أن هنا اختلف الحال بعد الاصابة بخلاف ما سيأتي اه سماع مي (3) وأما ما يلزم الجاني من الضمان فإن كانت الجناية قاتلة بالمباشرة فالضمان القيمة للسيد ولا يسقط بالعتق منه شئ وإن كانت الجناية قاتلة بالسراية وجب لسيده أرش الجناية وما سرى منها إلى وقت العتق فقط ويجب الزائد على ذلك للورثة والزائد هو باقي الدية.. (بيان معنى) من البيع (قرز). (4) أو قتل عبدا ثم أعتق لم يسقط القود لأن العبرة بحال الجناية.بيان (5) وكذلك إذا ارتد القاتل المسلم ثم أسلم لم يسقط عنه القود.(قرز). بخلاف الحربي إذا قتل مسلما أو أتلف ماله ثم أسلم سقط عليه من الحقوق لله ولبني آدم.بيان (قرز). ****** PageV32P011 (1) فرع ويقتل الرجل بالخنثى وعكسه من دون زيادة لأنها لا تعلم.. (بيان بلفظه) هكذا في البحر قوله لأنها لا تعلم يعني الزيادة هذا للوالد رحمه الله تعالى قال وكذا إذا قتل امرأة أو قتلته هي. (بستان) وكذا إذا قتل اللبسة لبسة قتل به ولا مزيد.(قرز). ( * ) وبالرجال لئلا يلزمها غرمان في مالها وبدنها اه رياض وغيث (2) هذا القول الرابع للبتي في هذه المسائل (3) قلنا لا يتبعض المقتول فيجب في بعضه القود وفي بعضه الدية اه دواري (4) فإن قتل رجل امرأتين استحق ورثتهما قتله وسلموا نصف الدية فقط حيث اقتص منه وإن عفا وارث أحدهما واقتص وارث الاخرى سلم المقتص نصف الدية ms3347 اه ديباج (قرز). وللعافي دية المرأة من مال القاتل.ع سيدنا علي رحمه الله ولفظ حاشية فلو قتل رجل مائة امرأة قتل واستحق الورثة نصف دية فقط سواء اتحد الورثة أي: ورثة النساء أو اختلفوا اه تعليق الفقيه حسن (قرز). (*)قوله وفي عكسه إلخ قال في شرح ابن بهران غالبا احترازا من أن يقتل رجل خنثى فإنه يقتل بها من دون زيادة وفاقا لاحتمال كون الخنثى ذكرا والأصل براءة الذمة من الزايد ، ويحترز من أن يقتل الخنثى خنثى فإنه يقتل به ولا زيادة كا مر وكذلك الحكم في الأطراف هكذا في الشرح قال فيع ويحتر من أن يقتل الرجل الذمي امرأة مسلمة فإنه يقتل بها من دون زيادة *ذكره القاضي زيد في شرحه ووجهه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يوجب لولي الدم على أولياء المرأة المسلمة نصف الدية بل أمر بقتل الذمي بالمسلمة من دون زيادة.بلفظه *وظاهر المذهب خلافه.(مسألة ) قال الهادي من جعل قتل عبيده عادة له صار من المفسدين فيقتله الإمام على وجه الحد وقال القاسم إذا قتل عبيده تمردا أو فسادا قتله الإمام حدا ، وكذا يأتي في الوالد إذا قتل ولده كذلك *.(بيان بلفظه) لعله يريد استحلالا واستخفافا.*يعني تمردا فغنه يقتل على وجه الحد هذا لصاحب الكتاب قاسه على ما قبله.(بستان). ****** PageV32P012 (1) وينظر لو كان القاتل امرأة وعفا عنها الولي هل تلزم دية القاتل أو المقتول سل في (حاشية سحولي) ما لفظه فلو قتل النساء رجلا وعفا عنهن لزم كل واحدة دية الرجل كاملة ولو كان القاتل رجالا والمقتول امرأة وعفا عنهم لزم كل واحد منهم دية امرأة كاملة على قول الهادي عليه السلام (قرز). وقرره مي ( * ) وهذا في الاحرار وأما في العبيد فيقتل العبد بالأمة ولا مزيد وقد ذكره في ح الفتح وكذا تقتل الأمة بالعبد ولا مزيد وكذا يقتل العبد بالمرأة ولا عكس (قرز).. (2) وظاهره أن التزامهم لذلك ورضاهم بتحمله يستحق به قتل الرجل وإن كانوا معسرين إذ يتعذر الاستيفاء منهم والأولى أنهم لا يمكنون من ms3348 دم الرجل إلا بعد تسليم نصف الدية أو رضى ورثة الرجل لذلك اه ديباج (*) في الأصل المطبوع فوق كلمة التزامهم علامة ضرب x (3) وتكون نصف الدية على ورثة المرأة على رؤوسهم من أموالهم لا من مالها ولا فرق بين الذكر والانثى بل المال عليهم بالسوى (4) لقوله تعالى النفس بالنفس ( * ) واختاره المؤلف وكثير من المذاكرين (5) بل الأرش فقط ****** PageV32P013 (1) الحجة أن عليا عليه السلام قتل ثلاثة بواحد وعمر قتل سبعة بواحد والذي في البخاري قتل أربعة قتلوا صبيا بواحد وفي الموطأ عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة اه من (شرح بهران) وقال عمر لو تمالا أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به اه لمعة لما روى عبد الوارث الصنعاني في حديث عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله ابن أبي مليكة أن امرأة كانت بصنعاء اليمن كان له ستة اخلاء فقالت لهم إلا تستطيعون أن تقتلوه [تعني بعلها]فقالوا لها أمسكيه لنا فأمسكته فقتلوه عندها وألقوه في بئر فدل عليه الذباب فاستخرجوه واعترفوا بذلك فكتب عامل عمر بصنعاء إليه فكتب عمر إليه أن أقتل المرأة واياهم فلو قتلوه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم به وفي ذلك روايات أخر غير هذه والمقتول حينئذ صبي اسمه أصيل قتل في صنعاء وطرح في بئر غمدان شرقي الجامع الكبير اه بهران (2) فرع قال في البحر وإنما تقطع أيديهم الكل إذا اجتمعوا كلهم في قطع يده كلها نحو أن يحزوها بالسيف أو السكين كلهم حتى يقطعوها فلا يتميز فعل بعضهم عن فعل غيره فأما حيث يتميز نحو أن يقطع واحد من جانب وغيره من الجانب الآخر حتى أباناها فلا قصاص فيها لأن كل واحد انما قطع بعضها فقط بل يلزمهم ديتها لكن كيف تكون قسمة الدية عليهما هل نصفإن أو بقدر ما قطع كل واحد لعلها تكون على قد القطع والله أعلم.. (بيان بلفظه) إن تميزت والا فنصفإن * إذ لا مزية اه مفتي (قرز). * هذا إذا حصل اللبس ms3349 من كل وجه ، وأما إذا علم أن أحدهما قطع ثلثا والآخر ثلثين والتبس فالأقرب أنه لا يلزم كل واحد منهما إلا أرش جناية الثلث لأن الأصل براءة الذمة من الزائد.سيدنا حسن رحمه الله (قرز). (*)لأنه يعقل التبعيض في الأطراف بخلاف النفس (*) فإن اختار الدية لزمت كل واحد منهم دية يده.بيان (قرز). ****** PageV32P014 (1) ويتفقون في قتل الخطأ أنها لا تلزم إلا دية واحدة وكذلك في العبد إذا قتله جماعة لم تلزم فيه إلا قيمة واحدة وهذا إذا كان القاتل له احرار فإن كانوا عبيدا قيل تعدد القيمة عليهم وقال في البحر لا تتعدد *كقيم المتلفات و(قرز). المفتي أنها تتعدد لأنهم يقادون به * إن عفي عنهم وإلا قتلوا به جميعا.(قرز). (2) المراد سقوط القصاص بأي وجه ****** PageV32P015 (1) والمباشرة ما قتلت بنفسها من غير تعد عن موضعها والسراية بالعكس اه زهور وقيل المباشرة الذي يموت منها فورا بمقدار التذكية والعكس بالسراية وفي حاشية والفرق بين المباشرة والسراية أن المباشرة ما يحصل بها الموت وإن لم تنتقل الجراحة وإن تراخى الموت والسراية ما لا تقتل في العادة أن تنتقل (2) تنبيه) اعلم أن الفرق بين القاتلة بالمباشرة والقاتلة بالسراية أن القاتلة بالمباشرة ما يقطع بازهاقها الروح وان الحياة بعدها غير مستقرة كقطع الوريد أو قطع الأكحل بالمرة [أي: كله ]لا شقه أو نثر الحشو وهي البطون والتوسط أو نحو ذلك والقاتلة بالسراية ما لا يقطع بإزهاق الروح بمجردها بل الحياة معها مستقرة حتى يسري جراحها إلى فساد ما لا تتم الحياة إلا به كقطع اليد إذ قد يسري فيهلك وقد لا فيسلم وذلك كثير فضابط ذلك أن كل جناية يقطع بأنها قاتلة بمجردها وإن لم يسر إلى غيرها فهي المباشرة وكل جناية يجوز أن يحيا من وقعت فيه وذلك بان لا تسري لأنها لا تقتل بمجردها كقطع اليد والهاشمة في الرأس ونحوهما ويجوز أن تقتل بان تسري إلى مقتل فهي القاتلة بالسراية والجنايات ضروب قاتلة في العادة قطعا وهي المباشرة وغير قاتلة في العادة قطعا كقطع الاذن وقلع ms3350 السن ونحو ذلك مما لا يسري في العادة إلى الروح ويجوز فيه الأمران في العادة وهي السراية إلى الروح وعدمها وهي القاتلة بالسراية فافهم هذه النكتة فهي قاعدة لما تقدم اه غيث بلفظه (3) وإن وقعت مترتبة قتل الأول فقط ولا حكم لجناية من بعده لأنها على من هو كالميت.. (بيان بلفظه) (قرز). وقال السيد حتجب فيها حكومة.بيان ****** PageV32P016 (1) حيث مات بمجموعهما لا لو كانت سراية أحدهما أقرب إلى الموت فهو القاتل ويلزم الآخر أرش الجراحة وما سرت إلى وقت الموت اه مي (قرز). وهو ظاهر (الأزهار) في قوله حيث مات بمجموع فعلهم (2) سواء وقعت جناياتهم معا أو مترتبة.بيان (3) مسألة وإذا قطع رجل يد رجل من مفصل الكف ثم قطعها آخر من المرفق أو نحوه قبل إن تبرأ ثم مات المقطوع وكانت كل واحدة من الجنايتين قاتلة بالسراية لو انفردت فقال ن والفقيه حسن * وح يقتل الثاني وعلى الأول نصف الدية لأن جناية الثاني أبطلت جناية الأول لأن السراية تجدد وقتا بعد وقت وقد ارتفع ألم الجناية الأولى وقال الشافعي يقتلان معا. (بيان) قلت وهو الذي يفهمه (الأزهار) والفتح ومختصر الاثمار وفي الغيث تفصيل وهو المختار وقرره كلام البيان وما سرت إلى وقت قطع الثاني اه سيدنا عبد القادر رحمه الله * وهذا القول هو الذي احتج له القاضي زيدقلت وهو قوي لأن ألم القطع من الكف قد ارتفع بقطع الذراع يقينا وصار الألم المزهق للروح هو الألم الحادث في الذراع وعلى الأول دية اليد وهذا أصح إذ الألم يتخلل بين القطعين وقت يغلب في الظن أن الجناية الأولى قد أثرت في إزهاق الروح وإن لم تقع الأخرى.فإن تخلل وقت يغلب على الظن أن الروح فيه إزهاق بالجناية الأولى فالقياس أن القود على الأول لا الثاني لأن جنايته وقعت فيمن هو في حكم الميت حينئذ فافهم ذلك ، فإن غلب في الظن أن سرايتهما إلى الروح متفقة في وقت واحد كانا في حكم الجنايتين القاتلتين بالسراية حيث وقعتا في وقت واحد وقد مر حكمهما ms3351 وهو أن الجانيين يقتلان جميعا عندنا.غيث بلفظه (قرز). ( * ) لكن إن كان وقوع جناياتهم معا فهو وفاق وإن كان مترتبا فكذا أيضا ذكره الفقيه حسن ومثله في الحفيظ وقال الفقيه يوسف أنه يكون الضمان على الآخر لأن الموت حصل بفعله كمن ضرب مريضا مدنفا ضربة مات منها وهي لو وقعت في صحيح لما مات منها فإنه يقتل به وكمن سقط من شاهق يقتل مثله في العادة ثم تلقاه رجل بسنان وقع عليه فقتله فإنه القاتل له * والأقرب انما ذكره في الحفيظ و(التذكرة) أولى لوجهين إلى آخر ما ذكره في كب وهكذا يأتي لو أمسك رجل رجلا من الطعام والشراب يوما ثم امسكه ثان يوما ثم أمسكه ثالث يوما حتى مات فلعله يكون هذا على الخلاف هل يضمنون كلهم أو الاخير وحده وهكذا يأتي لو حز رجل يد رجل إلى بعضها ثم أبانها آخر هل تكون ديتها عليهما أو على الاخير وحده. (كواكب لفظا).*بل قد صار في حكم الميت فلا شيء على المتلقي بالسنان.عامر (قرز). ****** PageV32P017 (1) سواء وقعت جناياتهم معا أو مترتبة اه ن (2) وسواء وقعت في حالة واحدة أم مترتبة ذكره في الحفيظ و(التذكرة).. (بيان بلفظه) ( * ) فإن كان أحدهما خطأ فالأقرب سقوط القود اه مفتي وكب وتجب دية واحدة (قرز). ****** PageV32P018 (1) إلا على القول بالتحويل فيجب نصف أرش ونصف حكومة (*) ولا الحكومة لأنها جناية على ميت عندنا. (2) في حالة واحدة (3) وأرش ما سرت إلى وقت المباشرة ولا شئ من بعد ذكره في كب (قرز). ( * ) حيث لم يجب القصاص أو وجب وعفا عنه أو كانت خطأ اه (حاشية سحولي) والا وجب القصاص كقطع اليد ونحوها (4) فإن كان كثيرا فوق الدية لم يلزم المتقدم إلا قدر الدية لأنه المتيقن ( * ) يعني غير القاتلة لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة اه وابل. (5) وعلى القول بالتحويل في الزائد فيلزم المتقدم نصف الدية ونصف ذلك الأرش والآخر نصف الدية عليه وعلى قول السيد ح ونصف حكومة أما الأول فلانك تقدر أنه الذي بالمباشرة فعليه الدية وأنه الذي بالسراية فعليه الأرش ms3352 على حالين يلزم نصف كل واحد منهما وأما في الآخر فنقدر أنه الذي بالسراية فلا شئ عليه الاحكومة عند السيد ح وأنه الذي بالمباشرة فعليه الدية على حالين يلزم نصف الدية ونصف حكومة عندالسيد ح اه وابل (6) وكذا لو كانوا مباشرين جميعا والتبس المتقدم فلا شئ إلا من باب الدعوى. (بيان) وعلى القول بالتحويل تجب دية ونصف دية ونصف حكومة لأنا إن فرضنا وقوعهما في حالة واحدة وجب ديتان وفي حالتين تجب دية وحكومة على أصل السيد ح فيجب نصف ذلك عليهما اه زهور وهذا حيث هما قاتلان معا والتبس المتقدم يعني قاتلين بالمباشرة والتبس ****** PageV32P019 (1) وتكون الدية من بيت المال لئلا يهدر دمه (2) لأنه لا تحويل على من عليه الحق في الاصح لا على القول بالتحويل فيلزمهما نصف دية على كل واحد وربع الأرش قال السيد ح وربع حكومة (1 ) اه وابل لأنك تقدر في كل واحد أنه القاتل فيلزمه الدية وأنه الآخر فلا شئ عليه فيلزم نصف الدية وأما الأرش فحيث تقدر تقدم السراية يلزم الأرش وتقدر تأخرها فلا أرش وتلزم الحكومة لأنهما يلزمان الحكومة فيما تأخر عن المباشرة فيلزم في حال (2 ) وفي حال لا شئ يلزم نصف الأرش فيقسم بينهما ربع ربع وحيث قدرت الأرش لا تلزم حكومة فقد لزمت في حال وسقطت في حال تلزم نصف حكومة يقسم بينهما ربع ربع وأما حيث تقدر أحدهما قاتلة بالسراية والاخرى غير قاتلة فعلى كل واحد نصف دية ونصف أرش وأما حيث تقدر أحدهما قاتلة بالمباشرة والثانية غير قاتلة فكالأول وهو أنه يلزم كل واحد نصف دية وربع أرش وربع حكومة اه ع لي (1 ) لأنك تقدر في كل واحد صاحب المباشرة متقدم فعليه الدية صاحب المباشرة متأخر فعليه دية وإن كان المتقدم صاحب السراية فعليه أرش وإن كان متأخرا فعليه حكومة يقسط الجميع على أربعة أحوال يلزم ما ذكر (2) وصفة التحوي عند أهل الفقه أن تقول الجناي متقدمة على القاتلة فعليكما أرش ودية وحيث الجناية متأخرة فعليكما دية ms3353 وحكومة على حالين نصف الجميع وهو دية ونصف حكومة ونصف أرش عليهما معا يخرج على الواحد منهما نصف دية وربع أرش وربع حكومة اه من املاء عبد القادر المحيرسي (3) في بيان حثيث بخطه ما لفظه وهذا بعيد ( * ) فإن كانت على معين فكسائر الدعاوي وإن كانت على غير معين فالقسامة اه (حاشية سحولي لفظا) (قرز). ****** PageV32P020 (1) إذا كانت لا توجب القصاص أو مبني على أنهم عفوا عن القصاص أو كانت خطأ اه ع لي (قرز).. (2) والزايد على بيت المال لئلا تهدر الجناية قال المفتي ويحمل بيت المال ما لم تحمل.(قرز). (3) وعلى القول بالتحويل نصف دية ونصف أرش اه وابل (4) على كل واحد أرش كامل أرش الجناية غيرالقاتلة لأنه المتيقن اه بحر (قرز). ولفظ ن فرع فإن كانت القاتلة قاتلة بالسراية الخ (5) فإن لم يأخذ أرشا وجبت القسامة إن طلبت.. (بيان معنى) (قرز). (6) لأن في ذلك غرمين في المال وهو الأرش وفي البدن وهو القسامة اه بهران بلفظه (7) أو من أحدهما (قرز). (8) لا بد من العلم.ينظر ****** PageV32P021 (1) اختار الإمام شرف الدين التحويل والإمام عز الدين وقالا له أصل في السنة وأيضا فإنه غير مضعف في عبارة (الأزهار) اه اثمار (*) وكيفية التحويل أن يقال لأحدهما إن كنت أنت المتقدم القاتل فعليك الدية ، القاتل غيرك فلا دية على حالين نصف دية ، وفي الجنايات إن كنت القاتل فلا شيء عليك غيرك القاتل فعليك على حالين تلزم نصف وهذا النصف ملتبس بين الأرش والحكومة فيحول فيه أيضا فيقال : إن كانت من قبل فهي الأرش إن لم تتأخر عن القتل ، وإن كانت بعده فحكومة على حالين نصف المجموع وهو ربع الأرش وربع الحكومة فإن المجموع عليهما دية ونصف أرش ونصف حكومة هذه قاعدة أهل الفرائض ، وأما قاعدة أهل الفقه فكيفيته أن يقال الجناية متقدمة على القاتلة فعليكما الأرش ودية ،الجناية متاخرة فعليكما حكومة ودية ، على حالين نصف المجموع وهودية ونصف أرش ونصف حكومة يخرج على الواحد منهما نصف دية ونصف أرش ونصف حكومة والحكومة في هذا كله -----. (2) سواء كان ms3354 القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى حرا أو عبدا (قرز). ****** PageV32P022 (1) ورواية المنتخب (2) أو التبس (3) والعبرة بالاجتماع والترتيب بوقت الجناية لا بوقت الموت (4) فإن طلب بعضهم القود وبعضهم الدية وجب الكل.. (بيان بلفظه) من قوله مسألة من قتل جماعة فليس لاحد من ورثتهم (5) مع حضورهم (قرز). (6) مع العلم أه لا يستحق إلا مع الاجتماع ويهدر لأنه معتد وقيل لا فرق (قرز). ( (7) فلو سبق أحدهم بقتله أثم ولا شيء عليه للباقين ولو كان هو وارث القتيل الآخر وللباقين دياتهم في مال قاتلهم إن كان له مال وإن لم فلا شيء لهم.بيان (قرز). (8) أو قاطع أيديهم أو نحو ذلك ( * ) قال سيدنا عبد القادر وسواء كان القلع في حالة واحدة أو مرتبا (*) أو مزيل حواسهم أو نحو ذلك. (9) ويحفظ نفسه حتى يجتمعوا.(قرز). (10) يجتمعون على قلعها أو يوكلون وكيلا واحدا فيقلعها ويستحقون عليه مع ذلك ديات الاعين الاخر يقسموها على السوى اه (شرح بهران). (11) والفرق بين النفس وسائر الأطراف أن النفس لا يمكن تبعيضها فإذا اجتمعوا في قتله فقد استوفى كل واحد منهم ما يجب له وسائر الأطراف يمكن تبعيضها لأن كل واحد قد يقطع بعض العضو ويتمه غيره فإن اجتمعوا على قلع عينه أو قطع يده قصاصا فلم يستوف كل واحد منهم حقه بل بعضه ذكر هذا الفرق في البحر والزهور قال في البحر وسبيل الأطراف كمن عليه وسق حنطة لجماعة ولم يجد من الحنطة إلا صاعا فإنهم يشتركون فيه رماؤه وفي قيمة الباقي من الوسق كل منهم بقدر حقه. (كواكب) وقيل الأولى في الفرق أن يقال أن الذمة باقية مع الاقتصاص بالعين فتبقى الديات بذمة متعلقة بها بخلاف القتل وهذا الفرق أجود من الأول.دواري ****** PageV32P023 (1) أي: قلع (2) مسألة ) وإذا قلع الأعور عين صحيح مثل عينه الصحيحة قلعت عينه ذكره في الأحكام وزيد بن علي وأحد قولي الناصر وأحد قش وقال في المنتخب ومالك إن يمين الأعور بمنزلة عينين فلا تقلع.(فرع) وإذا فقيت عين الأعور الصحيحة ففيها ديتها فقط وقال مالك وأحد قولي الناصر يجب ms3355 فيها دية عينين *.(بيان بلفظه) قال عليه السلام: وقد قيل: إنها تزاد قوة الإدراك في عين الأعور.(بستان) * لأنها إذا قلعت كان أعمى فلهذا لا تقلع. (3) وعين الاعور المماثلة بعين من ليس بأعور للآية وفي المنتخب ومالك هي كعين الصحيح فتؤخذ منه الدية اه شرح ابن عبد السلام (4) ولو رضي الجاني لأنه لا يستباح (5) ولا يؤخذ جفن أعلى بجفن أسفل ولا العكس للاخلال ، ولا جفن البصير بجفن الضرير لللاضرار بحدقة البصير فإن استويا تقاصا.بحر (6) لا العكس فلا قصاص وكذا في عين الاعمى ولو كانتا مستقيمتين (7) وأما الاذن الصماء والانف ذاهبت الشم فلا يؤخذ بهما اذن ولا أنف صحيحتان إلا إذا قال أهل الخبرة إن قطعها لا يذهب الشم والسمع اه غيث بل لا فرق وقد تقدم مثله اه مفتى وسحولي بل تؤخذ.(قرز). (*) قال - عليه السلام - فأما الشلا بشلا فيحتمل جوازه ويحتمل عدمه لاختلاف تأثير علل الشلا ولا تتحقق المماثلة.(بستان) الإمام يحي في أخذ الشلاوجهان أصحهما لا يجوز * لاختلاف علل الشلل فلا تتحقق المماثلة.بحر بلفظه * بل يجوز إذا أمنت السراية لأن المماثلة حاصلة وإن تعلم العلة.هامش بحر ****** PageV32P024 (1) فإن خشي موته فلا قال الإمام يحي عليه السلام ويرجع في ذلك إلى عدلين من أهل الخبرة بالجرائح لأنه لا يؤمن أن تبقى افواه العروق مفتوحة لا تنحسم فتدخل الريح فيها فيخشى على نفسه التلف وكان فيه أخذ نفس بيد وذلك لا يجوز اه ان (2) بالنظر إلى المجني عليه.(قرز). ( * ) فرع وإن قطع من غيره كفا ناقصة أصبعا وكفه كاملة قطعت كفه. (بيان) والمختار أنه لا قصاص لأنه لا يؤخذ الكف الكامل بالناقص ومثله في البحر ( *) ولا يؤخذ ذات اظفار بما لا ظفر فيها وإن رض الجاني إذ لا يستباح ويجوز العكس ولا ذات خمس أصلية بما خامسها زائدة اه بحر معنى (قرز). كلورضي الحر يقتل بالعبد إذ لا يستباح بالإباحة وفي العكس القصاص ، وأما أخذ الصحيحة بالشلاء فلا يجوز لأن الشلاء لا منفعة فيها وإنما فيها مجرد الجمال فلا يؤخذ بها يد فيها منفعة وجمال.(بستان) ms3356 بلفظه ( * ) قال في البيان وكذا لو كانت عين الجاني قائمة لا نظر فيها فإنه يخير المجني عليه بين أخذها بعينه أو يترك ويأخذ الدية (*) وفي بعض الحواشي زيادة غير أصلية ككف فيه ست أصابع وكف فيه خمس أصليةثبت الاقتصاص فيها وهو المراد بما في الأزهار.وأما لو نقصت الأصلية عن الخمس فإنه يقتص ذو الخمس من ذي الأربع لا العكس.(قرز). (3) بالنظر إلى الجاني..سماع سيدنا محسن الشويطر.(قرز).. (4) بل يخير بين دية عضو كامل أو قطع الناقص ولا شئ قلت ولعل الوجه أن لا يلزمه غرمان في ماله وبدنه وهو الأقرب. (كواكب) (5) مفهومه لا لو كانت باقية فيثبت القصاص كاليد الشلاء إذا أمن السراية وقد أشار إليه في البيان ****** PageV32P025 (1) ولا هي بما تحتها.هداية (2) بفتح الهمزة والميم ذكره في الصحاح ( * ) إذ القصاص هو المساواة فإن قطع ما تحت الانملة ممن قد ذهبت أنملته لم يجب القصاص في الحال حتى تذهب انملة الجاني فيقتص بعد ذهاب أنملته اه غيث والأقرب عدم وجوب الاقتصاص ويفرق بينه وبين الامرأة الحامل لأن الاقتصاص فيها ثابت وإنما اخر لحق الصبي وفي هذا ساقط ومن البعيد أن يعود بعد سقوطه كمن قطع يد شلاء ثم شلت يده من بعد فإنها لا تقطع لأن القصاص قد سقط قلنا لم يستويا في الشلل حال الجناية بخلاف الانملتين اه غيث ورياض (3) صوابه ولا يؤخذ عضو صحيح بعليل ويجوز العكس برضاءالمجني عليه كمن رضى بأخذ بعض حقه اه بحر (4) والمذهب خلافه (قرز). ****** PageV32P026 (1) وإنما لم يتساقطا في القصاص وفي حدالقذف (*)كما يتساقطان في الأموال لأن القصاص وضع للتشفي وحد القذف مشوب بحق الله ولان القصاص يتعلق بالعين لا بالذمة بخلاف الدين اه زهور (*)المراد حيث قذف كل واحد الآخر فلا يتساقطا (*) ينظر لو اختلفا من يبتدي بالاستئناف فلعل الأزهار يفهم أن الأولى يبتدي وقيل يقرع بينهما.(قرز). (2) هكذا في الغيث ولعل استئناف القصاص في الصورة الأولى وهي الايدي [لا ظ]في الصورة الاخيرة وهي الذكر لأن الإستئناف فيها غير ممكن اه غيث ويمكن أن يقال إن المراد ms3357 بالاستئناف في الصورة الاخيرة أن يؤخذ دية كاملة فيالذكر الصحيح وينقص منها بقدر الحكومة في الخصي ****** PageV32P027 (1) وفي الصعيتري يلزم القصاص مطلقا سواء علم أو جهل وهو ظاهر (الأزهار) قي قوله وإن ظن الاستحقاق.ما لم يكن مغرورا نحو أن يقول أخرج يدك اليمنى أو العكس فلا قصاص ويلزم الدية.(قرز). (2) وفيه نظر فإنه يلزم مثله في النفسين قا ويمكن الجواب عن هذا النظر بأنه لو اقتص بالنفس يقتل غير الجاني عمدا كان موقعا قصاصه على من لا جناية له بوجه وهو ظلم بخلاف العضوين فالجناية واقعة على الجاني فيما ضرره عليه مماثل لما ضربه المجني عليه في القدر وإن اختلف المحل فقد حصل المقصود وهو الاضرار بالجاني بمثل ما ضربه قدرا وإن اختلف محله فلا وجه للاستئناف بل تركه حينئذ أقرب إلى العدل فافهم ذلك اه شرح بهران (3) قلنا لا سفه لأن ذلك حق (4) فلو وضح رجل وهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع فعلى كلام أصش إن على كل واحد من الثلاثة الأولين خمس من الإبل لأن الأرش سواء وعلى الرايبع تمام ثلث الدية وهو مبني على الترتيب في الشجج المذكورة ، والمذهب خلافه وهو أن على الموضح خمسا والهاشم عشرا والمنقل خمس عشر وعلى صاحب الآمة ثلث الدية مطلقا لظاهر الأدلة ولا وجه لما ذكروه من الترتيب كما أشار إليه في البحر.ح أثمار [الغيث] (5) في (التذكرة) (6) قال في الغيث وقول أصحابنا لا يجتمع في جناية واحدة غرمان في المال والبدن يعنون إذا كان المحل واحدا والهاشمة في حكم المحل الواحد بخلاف ما إذا قطع أصبعين بضربة فله أن يقتص بأحدهما ويأخذ أرش الاخرى لاختلاف المحلين (قرز). بفعل واحد لا لو كانا بفعلين فله أن يوضح ويأخذ أرش الهشم بل أرش الهاشة جميعه اه (نجري) معنى ****** PageV32P028 (1) والأولى أن يقال لم يشرع فيه القصاص من الأصل ولو رضي المقتص منه (2) قيل وهو يشبه من قطع من غيره اصبعين بضربة واحدة فللمقطوع أن يقتص بأصبع ويأخذ دية الاخرى قلنا فرق بينهما لأن القصاص هنا قد ms3358 وجب وفي الأول لم يجب إلا الأرش اه ن (3) صواب العبارة ولا شئ فيمن مات بواجب ليدخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الإمام فقط أو مأموره (قرز). (4) ولو اقتص من طرف بآلة مسمومة فمات فلا قود إذ مات بمباح ومحرم وعليه نصف الدية قلت وفيه نظر اه بحر ولعل وجه النظر أنه قاتل عمدا فيقاد به ولعله تجب لورثته دية العضو الذي اقتص منه لبطلان اقتصاصه بوجوب القصاص عليه (قرز). (5) والصحيح *أنه يلزم دية كاملة للمجني عليه أولا اه بحر لأن الثاني مات بالسراية وليس بقصاص عن النفس لأنه انكشف أن الأول تجب فيه القصاص بالنفس اه بحر * وفي الرياض لا شئ على أحدهما للآخر إذ كل من الجنايتين قاتله في علم الباري فلا تشكيك ( * ) كالمتواثبين بالسلام لأن كل واحد منهما مات بفعل الآخر اه عامر واختاره مي ( * ) على الآخر اه رياض. (6) وكذا في كسر السن إجماعا اه هداية وحديث الربيع بنت النظر محمول على القلع.والربيع تصغير الربيع وذلك أنها كسرت سن جارية من الأنصار فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكسر سنها فقال أبوها *لا والله يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله أوجب القصاص فقال لا والله لا يكسر سن الربيع فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله يوجب القصاص فعفت تلك المرأة التي كسرت سنها فعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك القسم إن من عباد الله من لوأقسم لأبره.انتصار * القائل هو أخوها أنس بن النظر هكذا في التخريج لابن بهران وهكذا في سنن لبيهقي. ( * ) وهو طعن العين حتى يذهب بصرها اه لمعه ( * ) قال في البحر وأما إذهاب البصر [بجناية أو بمضي سهم ----.بيان]فيجب القصاص فيه مع بقاء العين بان يترك قطن على الاخرىويقرب مرآة محماة من العين ليقتص منها فيذهب بصرها أو وضع كافور فيها فإنه يذهب بصرها وهذا فعلعلي عليه السلام في غلام عثمان وذلك لما روى أن اعرابيا قدم ms3359 بجلوبة إلى المدينة فساومه غلام عثمان فتنازعا فلطمه واذهب ضوء عينه وقال له عثمان هل لك أن اضاعف لك الدية وتعفوا عنه فأبى فدفعهما إلى علي عليه السلام فدعا بمرآة فأحماها ثم وضع القطن على العين الاخرى وأخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى ذهب ضوءها قال الإمام يحي ولله در أمير المؤمنين فلقد استولى على العلوم بحذافيرها اه ان ****** PageV32P029 (1) ولا تؤمن الزيادة فيها.بيان (2) فيجب القصاص.بيان معنى (قرز). (3) حيث تكون الجناية على الأطراففي شخص وعلى النفس في اخر أو على شخص في وقتين فأما إذا كنت على شخص واحد في وقت واحد بفعلواحد فلا قصاص إلا بضرب العنق (قرز). وفي البيان ما لفظه ( مسألة ) من قطع يد غيره أو رجله ثم قتله من بعد فإن كان القتل بعد ما برت يده أو رجله فإن اختار وارثه القصاص قطع يده أو رجله ثم قتله وإن اختار أخذ الدية أخذ دية ونصف دية وفاقا [في العمد والخطأ.(قرز). ]وإن كان القتل قبل برء اليد أو الرجل وهو في وقت آخر فكذا عندنا وقال مالك وف أنه يقتل فقط وإن كان القتل والقطع في موقف واحد متصلا * فلا يجب فيه إلا دية واحدة **فعلى قول الهادي عليه السلام يفعل به مثلما فعل قال في البرهان ومثله عن ح والشافعي وعلى قول غيره يقتل فقط. (بستان) وفيالقصاص الخلاف الذي مر.. (بيان بلفظه) (*)بين من يوجب الديةفي العمد* والمتصل حيث يكون بفعل واحد ، والمنفصل حيث يكون بأفعال.(قرز). ** وذلك لأنه فعل واحد فلا تجب فيه إلا دية واحدة (4) ويقدم القصاص على الرجم لأن فيه حقا لآدمي فغن عفى عنه.بحر (قرز). (5) أي: يحضروا على قتله (6) فإن لم ينتظر أثم فلا شئ عليه (قرز). ( * ) لفظ البحر مسألة وينتظر في الطرف البرء ثم يقتص لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستقادة من الجريح حتى يندمل الجرح الشافعي يندب ولا يجب لفعله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن طعن بقرن في رجله الخبر قلنا معارض بقوله صلى الله عليه وآله ms3360 وسلم اصبروا حتى يستقر الجرح الخبر وهو اصرح ومطابق للقياس ولعله خشي موت الجاني فعجل اه بحر بلفظه ****** PageV32P030 (1) إلا أن يخشى الموت [قوي]فله الاقتصاص به أو كان في آخر مرة فلا ينتظر وقيل إن خشي موته لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم من الاقتصاص من الجريح حتى يندمل اه بحر (قرز). (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتص من الجريح حتى يلتئم اه بحر. (3) في أحد قوليه ( * ) قيل تقدم له في حد السارق أنه يقطع بعد البرء فينظر قيل هذا على أحد قوليه وقيل إن هذا حق لادمي محض فلا تناقض (4) أو عليه فإنه يأثم ينظر ما وجه الاثم لعله لاجل الزام الورثة الأرش نحو أن يقتص بالقتل قبل الاقتصاص بالأطراف والجنايات على واحد اه سيدنا حسن رحمه الله (قرز). (5) وإنما لم يجب على القاتل شئ لأنه مستحق لجميع دمه وفي مسألة الولدين إذا قتل ابوهما واقتص أحدهما كان الضمان لشريكه عليه لا على الجاني وذلكلان أحدهما لا يستحق إلا بعضه فلذا ضمن حصة شريكه. (كواكب معنى) (6) إن كان له مال وإلا فلا شيء. ****** PageV32P031 (1) وتلزم دية الكف وفي البيانيخير إن شاء أخذ الساعد ولا شئ والا أخذ الدية فقط وحكومة للذراع (قرز). (2) مسألة من قتل وله وارثان فعفا أحدهما عن القود ثم قتل الثاني القاتل فمع علمه بعفو صاحبه وان عفوه يسقط القود يقتل به وللعافي حصته (1 ) من الدية في تركة القاتل الأول إن كانت ومع جهله (2 ) لا قود عليه بل تلزمه حصة صاحبه من الدية * ذكره في اللمع. (بيان) قلت هلا قيل لا يسقط لأنه عمد وإن ظن الاستحقاق اه مفتي ولعله يفرق بان هناك لا يستحق شيئا وهنا هو يستحق بالاصالة وقد تقدم نظيره في الوكالة * لكن في هذه الصورة يكون الذي على هذا القاتل من الدية لورثة القتيل الثاني لا لشريكه لأنه لم يستهلك عليه شيئا بل قد كان اسقط حقه من القود بعفوه فيستحق نصيبه من ورثة القتيل الثاني يدفعون إليه الذي دفعه ms3361 شريكه أو غيره.بيان (قرز). (1 ) ولورثة القاتل حصة أبيهم من الدية اه.(قرز). (2) يعني جهل العفو فإن اقتص بعد العلم بالعفو لكن جهل كونه مسقطا للقصاص فقيل لا قصاص على المقتص للشبهة وقيل يقتص منه اه بحر معنى. (*) هذا إذا كان المقتص مكلفا وأما إذا كان صبيا أو مجنونا فإنه يكون القتل خطأفيكون على عاقلته للمقتص منه وتلزم الدية في تركة المقتص منه للصبي وشركائه.. (بيان معنى) (قرز). ****** PageV32P032 (1) وحضورهم فلو أمروا ولم يحضروا ضمن لهم وفي بعض الحواشي فإن لم يحضروا فلا شئ عليه لهم لأنهم اسقطوا حقهم بالأمر له ولو كان لا يجوز على أصل الهدوية اه عامر وهو يقال إذا كان لابد من الحضور فلا فائدة في الاذن من دونه فلا يسقط حق الشريك من الدية كما قرره (الشامي). (2) أي: الثاني (*) وفائدة الخلاف تظهر في المطالبة من ورثة الميت الأول، هل يطالب شريكه القاتل؟ أو ورثة المقتول الثاني؟ وفي البراء إذا أبرأ الوارث شريكه القاتل هل يبرأ أم لا ؟ وفيما إذا أعسر القاتل الثاني هل يكون لشريكه مطالبة ورثة الأول أم لا ؟ اه بيان. ليس لهم ذلك. (3) من نسب أو سبب. قرز (*) عبارة الأثمار:ولولي نحو الدم ؛ لتدخل الأطراف قرز. (*) ولا يقال: قد تقدم أن ليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه الخ ؛ لأن هذا كعين حقه، فأشبه العين المغصوبة. (4) ولو مرة واحدة، إذا صادقه، ما لم يغلب في الظن كذبه قرز. ****** PageV32P033 (1) وهي كون الجاني مكلفا، عامدا. (2) أو إشارة الأخرس. (3) أو علم الحاكم قرز. (*) فلو شهد شاهدان ولم يحكم الحاكم فقتله الولي من دون حكم، ثم حكم ، فقيل : يقاد به، وقيل : لا. ذكره في البحر؛ لأنه انكشف مستحقا. (4) يقال: لو علم أحد الشركاء بأحد الطرق دون الآخرين هل يقتص ؟ أم لا ؟. يقال: لا يجوز؛ إذ لا يستحق إلا بعض الدم، والنفس لا تتبعض، وهو ظاهر البيان، حيث قال: ولا وارث سواه (*) والخامس: النكول اه تذكرة قرز. (5) والأصل في ذلك نحو حديث أبي شريح العدوى: أن رسول الله صلى الله عليه وآله ms3362 وسلم قال: (من أصيب بقتل، أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإذا أراد الرابعة فخذوا على يديه ثم تلا {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}) هكذا ذكره رزين. الخبل بسكون الباء : فساد الأعضاء اه من شرح بهران.[نهاية. نخ] (6) إن كان ثم إمام، وإلا جاز على أصلهم. ****** PageV32P034 (1) قال في الغيث: إذا جعلتم القود والدية أصلين، وإيجابهما على التخيير فهل إذا سقط أحدهما سقط الآخر كالواجبات المخيرة؟ فإن جعلتم الأصل القود والدية بدلا فهلا سقطت الدية لسقوط القود؟ لأنه إذا سقط الأصلي سقط البدل ؟ الجواب: أنه مخصوص من بين سائر الواجبات المخيرة بالآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {فمن عفى له من أخيه شئ} والخبر أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين) اه شرح فتح معنى. (2) لأنهما امرأن مختلفان، لا يدخل أحدهما تحت الآخر اه شرح بهران. (3) لقوله تعالى: {وأداء إليه باحسان} (4) أي: لم يلزم؛ لأن أبا حنيفة، ومالك لا يوجبان الدية، فلا معنى للسقوط. وقيل : المعنى: أن لهما قولين والله أعلم. (5) قلنا: قد ثبتت قيمة النفس بالآية في الخطأ، فعلم بذلك أنها قيمتها شرعا. تمت معيار. (6) فرع) ولا يعتبر رضاء الجارح أو القاتل إلا في المصالحة. فلا يثبت إلا برضائه. تمت بيان. (7) فإذا مات القاتل، أو عفا عنه الولي فلا شئ. ****** PageV32P035 (1) قال في الهداية [الكافي. نخ]: وتكون حالة، وقيل : مؤجلة.قرز. اه تكميل. في ثلاث سنين. (2) أو أكثر قرز. (*) حيث كان لتعذر الاقتصاص بضرب العنق (*) فلو مات بعد قطع العضو؟ قال في بعض الحواشي: وجب رد الدية قرز. (3) وهو قول الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد. ووجهه : أنه أتلفه وهو يستحق إتلافه فلم يلزمه. تمت غيث. (4) ولي الدم. (5) لا فائدة لذكر الورثة؛ لأن القصاص قد سقط شكل عليه لعله يريد ورثة ولي الدم فلا وجه للتشكيل. (6) أما إذا كان الصلح عن القود أو عن الدم(1) فظاهر، وأما إذا كان الصلح عن الدية، فإن كان المال المصالح به ms3363 غير الدراهم والدنانير صح أيضا، وإن كان منهما، فإن صالح بهما عن جنس آخر صح أيضا، وإن كان عن جنس ما صالح به فلا يصح أن يكون أكثر؛ لأن ذلك ربى اه كواكب. (1) أما الصلح عن الدم فهو حق لا يصح أخذ العوض عليه، وكذا القود، بل يصح ويكون خاصا، كما تقدم في الصلح (*) قال في حاشية المحيرسي على شرح قوله: وأن يصالح ، ولو بفوقها.ما لفظه : يقال: فعلى هذا فيما يدفعه القاتل على المهجم، لمقابل حقن دمه لا يفعل إلا به عرفا هل يكون من القاتل عمدا عدوانا اختيارا إباحة جائزة في مقابلة غرض ؟ فيجري عليها أحكامها؟ أو كبذل مال لمقابلة الإنظار بالمستحق تعجيله فحرام كما هو ظاهر الظاهر؟ قال المفتي عليه السلام: أما في مقابلة إنظار القصاص، أو طلب الدية فيحرم اه شرح محيرسي لفظا قرز. وهل يكون المهجم الذي هو عبارة عن الرأس البقر لورثة المقتول، وغير ذلك من الغرامات على جميع أهل القرية؟ أو على القاتل وحده؟ أجاب الإمام المتوكل على الله عليه السلام: أنه يلزمهم الكل، وأنه يكون الفاعل كأحدهم؛ لأنه قد صار ذلك من باب التكافؤ بينهم؛ لأجل حمايتهم للحدود، ولأجل كونها تقع لهم شوكة، وكذا ما كان بين أهل القرية من الأغرام، وأرش الجراحات، ودية المقتول، فيكون بينهم هذا معنى ما أجاب به عليه السلام. ****** PageV32P036 (1) وهل يصح أن يوكل بقتل نفسه قصاصا؟ أو لا يجوز؛ لأن الدفع عن النفس واجب؟ قيل : لا يبعد أن يجوز ذلك؛ لأن قد صار دمه مستحقا، ولا مانع من توكيله بذلك والله أعلم. وقيل : لا يصح؛ لأن قد ذكر في البيان في كتاب الحدود: أنه لا يصح اه الذي في البيان في الحدود: إذا طلب أن يقطع نفسه لا في الوكالة فينظر. (*) قيل: المراد إن كان القصاص مجمعا عليه، وأما المختلف فيه( ) فلا يجوز [قوى] إلا بعد الحكم، قال الفقيه يوسف: والقياس أن لا يجوز مطلقا، إلا بعد الحكم؛ لأن فيه خلاف الشافعي، والمعتزلة: أنه كالحد، فيعتبر فيه الإمام ms3364 اه بيان. ولعل اتفاق مذهب الجاني، وولي الدم كالمجمع عليه اه بيان معنى ، وهذا إن اتفق مذهبهما أن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف، والصحيح أنه لا فرق في أن له أن يقتص والله أعلم وإن لم يحكم الحاكم [في المختلف فيه ، والمجمع عليه] ( ) نحو أن يكون القتل بغير الحد اه بستان. (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا قود إلا بالسيف) رواه ابن ماجه، والبزار، والدارقطني، والطبراني، والبيهقي، بألفاظ متقاربة ، قيل : وإسناده ضعيف، وعند الشافعي وأصحابه يقتل بمثل ما قتل به ، لقوله تعالى: {بمثل ما عوقبتم به} {بمثل ما اعتدى عليكم}ولأنه أبلغ في التشفي ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه) ولرضخه صلى الله عليه وآله وسلم رأس اليهودي الذي قتل الجارية برضخ رأسها. قلنا: أما الآيتان الكريمتان فعامتان مخصصتان بما رويناه، وأما من غرق الخ، فقال البيهقي: في إسناده بعض من يجهل، وإنماقاله زياد في خطبته، وأما قصة اليهودي فلعلها لمصلحة خاصة، لمعارضتها بما تقدم. قال في البحر: سلمنا ؛ لزم فيمن قتل بإيجار الخمر، أو بالجماع أن يقتل بمثله الخ. ومن التزم بأن يوجر خلا مكان الخمر ، أو يحشى خشبة عوض الوطء فقد أبعد. اه شرح بهران. ****** PageV32P037 (1) إن أمكن وإلا جاز اه فتح (*) ويحرم جعل كل ذي روح غرضا للرامي بالسهام، أو الحجارة، أو نحوها ، ولو حربيا أو سبعا عاديا حيث أمكن بدون ذلك. تمت بيان. ****** PageV32P038 (1) واجبة لا بالتبرع اه رياض وبيان، وحاشية سحولي معنى. (2) عن مجلس القصاص ، ولو قد وكل. قرز. فينتظر إجماعا لتجويز العفو ، فلا يستوفى مع الشك. (*) أو مضى عمره الطبيعي. (3) وأما للصلاة فغير الفريضة لا يجب، وأما الفريضة فإن كان في آخر وقتها بحيث يتضيق فعلها وجب تأخيره لها. لعله حيث لا يخشى فوت المستحق، وإلا قدم الاقتصاص قرز. وإن كان في وقتها سعة فقال الفقيه حسن: إنه لا يتضيق فعلها، ولا يجب تأخيره لها. وقال ابن الحاجب: إنه يتضيق فعل الصلاة على من غلب ظنه وقوع الموت عليه قبل ms3365 آخر وقت الصلاة. قال الفقيه يوسف: فيأتي على قوله أنه يجب تأخيره للصلاة (*) أو إفاقة المجنون الطارئ [وأما الأصلي فهو ساقط من الأصل كما يأتي قوله : فرعا أو نحوه] أو صحو سكران، أو استبراء الحمل، أو بعد ظهور الحمل للوضع ونحوه اه حاشية سحولي، وتترك حتى يرضع ولدها الذي لا يعيش إلا به اه بيان قرز. وحتى ترضع اللباء اه شرح بهران، وإذا اقتص منها قبل إرضاع اللباء فهلك الصبي قتل قاتلها به، فإن مكنه الإمام وهو عالم، والمقتص جاهل فالضمان على الإمام، فإن كانا عالمين معا، أو جاهلين فالضمان على المباشر في الأصح، ذكر معنى ذلك في البحر اه شرح بهران. ويقبل قول من ادعت الحمل، فيؤخر حتى يتبين اه بحر. قرز. (4) إجماعا. تمت بحر. ****** PageV32P039 (1) قلنا: كان قتله لعنه الله حدا ، لا قصاصا؛ لسعيه في الأرض فسادا، أو لردته، إذ أخبر النبي صلىالله عليه وآله وسلم: أنه أشقى الآخرين(1)، قال في الغيث قلت: وانتظارهم موت علي عليه السلام لقتله لا يبطل كونه حدا؛ لأن الحد حينئذ إلى علي عليه السلام، ولم يأمر بقتله، فلما صارت الولاية إلى الحسن قتله حدا لا قصاصا اه من شرح بهران. وقيل : إنما يستقيم على قول المؤيد بالله: أنه لا يبطل بموت الإمام الأول، وقد ذكر معناه ابن بهران، يقال: الحسن عليه السلام إمام بالنص في وقت علي عليه السلام، وإنما منع القيام بالأمر في وقته. قلت: ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من التكلف اه من خط سيدنا العلامة محمد بن علي الشوكاني.(1) وأشقى الأولين عاقر ناقة صالح عليه السلام. (2) وللأب أن يعفو عن القاتل لمصلحة اه مفتي قرز. (*) المراد وليه، وسواء كان القصاص في جناية على الصغير، أو على من يستحق الصغير القصاص فيه، كأمه، وأخيه منها، وزوجته، أو زوجها اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) وإن وقع العفو عن الدية، أو عن الدية دون القود لم يسقط القود، وأما الدية، فقال الفقيه علي: يسقط [من بعد العفو عن الدية](1) وفاقا وقال الفقيه ms3366 حسن: لا يسقط (2)عند الهدوية، وأحد قولي المؤيد بالله ، وأبي العباس. وعلى أحد قولي المؤيد بالله: تسقط الدية اه بيان. قال في البحر : فإن عفا عن القود ففي وجوبها نظر اه شرح فتح (1) وهو ظاهر الأزهار؛ لأنهما أصلان (2) وجه كلام الفقيه حسن: أن موجب الدية باق، وهو القود. ****** PageV32P040 (1) يعني : أمر الصبي. (2) حيث قال: إذا قطع رجل يدالصبي كان للأب أن يقتص، وكذا وصيه تخريجا اه شرح بهران. (3) أما لو حضر وهو ساكت وجبت حصته من الدية. قرز. (4) لا يكفي أذنه من دون حضور قيل : لسقوط الإثم. وأما سقوط حصة شريكه من الدية فتسقط مع الإذن. بل تلزمه حصة شريكه من الدية. (5) وإذا قتل العبد القاتل غير المستحق، فإن سيد العبد ليس له الاقتصاص إلا بالتزام القيمة للأول، الذي كان مستحقا لدمه اه شرح أثمار. وقد مر في باب المأذون على قوله: وإن استهلكه الخ خلافه ، وأن له الاقتصاص اه سيدنا حسن رحمه الله، والمفروض في هذه المسألة أن المقتول الأول والثاني ، وقاتل الثاني عبيد كلهم. (6) وتكون [أي : الدية] من جملة تركة المعسر، يقسط بين أهل الدين اه بيان معنى ، وولاية قبضها إلى ورثة المعسر، ويسلمونها إلىورثة الأول قرز. وقيل : بل تكون للوارث المستحق لأنه أخص، كالمرهون، والجاني، كما هو ظاهر الأزهار في قوله: وللمستحق الدية. (7) وليس لهم أن يعفوا عن الدية( ) فإن عفوا لم تصح؛ لأنها مستحقة لورثة المقتول أولا؛ إذ لا تورث عن مورثهم اه سماعا. إلا إذا كان تركة أبيهم توفي بما عليه في الدية والديون، فقال الفقيه علي: وهذا هنا وفاق، وهو ظاهر اللمع اه بيان. ****** PageV32P041 (1) ويلزم أن يهدر دمه في هذه الصورة والله أعلم بل يبقى في ذمةقاتله؛ رجاء التبرع عنه، يقال: إنما يهدر ما كان من الأصل، أي: ما ترك القصاص فيه أصلا، وهذا عرض ما أوجب تركه، فلم يهدر والله أعلم. (2) وما لا يسقط به. (3) مسألة) العترة ، والفريقان : ومن قطعت يده فعفا، ثم سرت إلى نفسه فلا قصاص، لتعذر استيفاء النفس دون اليد، ولتولدها ms3367 عما عفا عنه. مالك: بل له أن يقتص؛ إذا لم يعف عن النفس، لنا ما مر. (فرع) ويتوفى دية النفس إن لم يكن قد عفا عن أرش اليد ، الإمام يحي، والشافعي: فإن كان قد عفا أخذ نصف الدية؛ إذ يسقط الأصل، لا السراية. أبو حنيفة: بل تلزم دية النفس؛ إذ لم يتناولها العفو ، وقول لأبي حنيفة: ولا شئ عليه لتولده عما عفا عنه، قلت: وهو الأقرب، كالقود اه بحر بلفظه. عن الاقتصاص فقط، لا عن الأرش. (*) (فرع) فإن اختار الوارث القود والدية معا، والقصاص والأرش معا، فقال الفقيه يوسف: يحتمل أن يسقط القود والقصاص؛ لأنهما يسقطان بالشبهة، واختياره للدية مع القود يصير شبهة اه بيان بلفظه. وتجب لهم الدية عوض القود ، والأرش عوض القصاص.. قرز. (*) فلا يصح العفو من المجني عليه قبل وقوع الجناية، ولو بعد خروج الرمية، فإن كان الرامي مقتصا، وعفا قبل وقوع السهم، ثم وقع فقتل كان قصاصا، وإن لم يقتل لم يكن له أن يقتص بعد العفو اه بحر قرز. وإذ قد عفى بعد وجوب الحق. تمت بحر. ****** PageV32P042 (1) في الغيث. (2) ولو لم يأت بلفظ الشهادة اه حاشية سحولي لفظا قرز. ولو كافرا أو فاسقا؛لأنه بمنزلة الإبراء قرز. وصورته أن يكون عبد كافر بين مسلم وكافر ذمي فقتله عبد كافر ، فشهد الكافر على المسلم بالعفو. (*) إذ هي إقرار لسقوطه اه بحر. (3) لأن هذه المسألة مخرجة من شهادة أحد الشريكين على الآخر بالعتق، والعتق لا يقع فيها باطنا اه غيث (*) ويحتمل أن تسقط ظاهرا وباطنا( ) وهو الأصح؛ لأن شهادته عفو ( ) وهو ظاهر الأزهار. (4) أو عن قتله، أو عن موجبه اه حاشية سحولي لفظا قرز. (5) أي : الدية لا تلزم عندهم، فلا معنى لقوله : تسقط. (6) هي ساقطة عندهم. (7) وهو ظاهر الأزهار. ****** PageV32P043 (1) وفي البحر يسقط (*) وله تحليفه ما قصد به إسقاط الدية. قرز. أو القود. (*) ما لم يتصادقا على أنه قصد أحدهما أو كلاهما، أو جرى عرف بهما، أو بأحدهما. قرز. ولفظ البيان : فلو عرف المراد بذلك، أو جرى به عرف ms3368 عمل به اه بلفظه. (2) فيسقط القود فقط. (3) ما لم يكن مستغرقا بالدين قرز. (*) وذكر الفقيه يحي بن حسن البحيبح في تعليقه أنها تحسب الدية في مسألتنا من جملة المال، فإن كان معه عشرون ألف درهم، أو ألفا دينار غيرها سقطت اه صعيتري. ****** PageV32P044 (1) في عد هذا من المسقطات تسامح؛ لأنه غير ثابت بالأصالة (*) نحو: أن تقتل المرأة زوجها وله أولاد من غيرها، وولد منها، سقط القصاص باستحقاق ولدها بعض القصاص من أمه، وكذا إذا قتل أخاه، وللمقتول بنت، وللقاتل ابن، فابن القاتل شارك البنت في الاقتصاص ، فسقط القصاص على القاتل لأن ابنه شارك في الاقتصاص، وكذا فيمن قتل زوجة ابنه قرز. (2) فإن ثبت له عقل، ثبت القصاص كالصغير إذا بلغ اه غيث، وقيل : لا يعود، وهو الصحيح؛ إذ قد سقط، بخلاف الصغير، وهو ظاهر الأزهار اه شامي. (3) وتمثيله بالمجنون الأصلي لا يلائم أن يكون هذا الحق للفرع ؛ إذ لا علاقة بين المجنون الأصلي والقاتل ، فالأولى أن يجعل هذا سببا مستقلا لسقوط القصاص ، كسائر الأسباب. تمت حاشية سحولي لفظا. (4) فأما لو كان زوال العقل طارئا، فإنه ينتظر حتى يفيق فيعفو، أو يطلب اه غيث قرز. (*) وأما الطارئ، والصغير، فينتظر [حتى يفيق فيعفو، أو يطلب] كما مر؛ لأنه مرجو، فإن كان مأيوسا سقط القصاص. (5) وكذا وارثه قرز. (6) ولا يبطل بالرد؛ لأنه حق اه نجري قرز. (*) ما لم يقصد اللوم. تمت بحر. (7) والدية؛ لأنها دعوى على العاقلة(1) اه بيان، وفي شرح الفتح : لا تسقط الدية (1) ما لم تصادقه عاقلة الجاني، فتلزمها الدية. تمت بحر. (*) إذ هو حق للولي ، وقد دفعه ، ولا دية أيضا إذ دعوى الخطأ في سقوط حقهم من القود ، لا في ثبوت حق على غيرهم ، وهو الدية ، وإقراره بالعمد ليس إقرارا بالدية ، إذا أقر بدية عمد ، ودفعها الولي فلم تثبت له ، وهي مخالفة لدية الخطأ ، إذ هي من ماله ، وحاله عكس دية الخطأ فلم يثبت أيهما ، ولا نسلم اتفاقهما على التقل أقل ما يلزم منه الدية ؛ إذ مجرد القتل لا يوجب قودا ms3369 ولا دية ، للاحتمال ، والحكم غير مستقر لتناكرهما فيه ، كما مر. تمت بحر. ****** PageV32P045 (1) ولا تلزم الدية بهذا الإقرار؛ لأن دعوى الخطأ لا يوجبها، وإقراره بالعمد ليس بإقرار بها اه بحر، وهداية؛ إلا أن يرجع أحدهما إلى تصديق الثاني لزمه حكمه، فإن رجع القاتل إلى تصديق الولي لزمته الدية(1) وتكون في ماله، وإن رجع الولي إلى تصديق القاتل لزمه حكم العمد، ولا يكون إنكاره له أولا، كالعفو عن القود، وذكره في التحرير ، وقال في الكافي: لا قود عليه بل الدية اه كواكب.(1) وتكون على العاقلة إن سبقته ، وإلا فعليه.. قرز. (2) إلا أن يبين الورثة أنه أقر توليجا لم تسقط الدية على المختار، خلاف ما ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح اه ذماري. (3) والدية قرز. إن خرجت من الثلث. قرز. (4) ولان إقراره يكذب البينة، ولعل الدية تسقط هنا والله أعلم. قال الفقيه علي: إلا أن يعلم الحاكم صحة جرحه، وقتله، حكم لهم بالدية(1)؛ لأن الميت لا يسقط حقهم في الباطن. قال الفقيه يوسف: لكنه [قوى] يكون وصية للقاتل بالدية إذا خرجت من الثلث، وإلا فقدر الثلث، وتحسب الدية من جملة ماله على ما ذكره في الإفادة، والحفيظ، والبحر اه بيان بلفظه.(1) قال القاضي عبد الله الدواري : بل الصحيح أن علم الحاكم هنا لا تأثير له ؛ لأن حكمه مترتب على صحةالدعوى ، وهي غير صحيحة ، لإن إنكار المجروح يكذبها؛ إلا أن يبين الورثة.الخ. ****** PageV32P046 (1) أو حربي ، أو مرتد. قرز. (2) كسقوط الحد عن قتل امرأة وانكشفت امرأته ، وأخذ مال فانكشف ماله. تمت بحر. (3) ولا شئ عليه إلا الإثم بالعزم على فعل الكبيرة، وفيه خلاف قد تقدم هل يكون العزم كبيرة أم لا؟ اه بيان قال في الغيث: يفسق بإقدامه على القتل مع جهل الاستحقاق وهو محتمل النظر. (*) (سؤال) إذا جنى الجاني جناية قاتلة بالمباشرة أو بالسراية، ثم قتله ولي الدم قبل موت المجني عليه من تل الجناية مباشرة أو سراية هل يسقط القصاص عن ولي الدم؟ لكونه مستحقا للقود أم لا؟ وهل يفترق الحال بين جناية المباشرة ms3370 والسراية؟ أما على قول الإنتهاء وهو المختار فالقياس السقوط اه سيدنا علي بن أحمد رحمه الله قرز. ولا فرق بين المباشرة والسراية. ****** PageV32P047 (1) مسألة) فلو أن أربعة أخوة قتل الكبير الثاني ، والثالث الصغير اقتص من الثالث لا الأول ، إذ ورث من الصغير بعض قصاص نفسه ، لكن عليه نصف دية الثاني ، ولو قتل ابن أخيه ، والأب باق ثم مات أبو المقتول سقط القود عن القاتل لذلك. تمت بحر بلفظه. (2) ولو أن رجلا كانت له امرأة وله منها ابنان فقتل أحد الابنين الأب، والآخر الأم، كان على قاتل الأم القود، دون قاتل الأب؛ لأن قاتل الأب ورث ما ورثته أمه من حق القصاص في الأب، بخلاف قاتل الأم فإنه لا يرث منها شيئا؛ لأن قاتل العمد لا يرث، وكذلك قاتل الأب لا يرث منه شيئا، بل الوارث أخوه وأمه، فلو كانت الأم مطلقة طلاقا بائنا، أو قتلا أباهما في حالة واحدة قتلا جميعا قرز. وكيفية قتلهما أن يوكلا وكيلين يقتلانهما في حالة واحدة، فإن تقدم قتل أحدهما، بطلت الوكالة واقتص من الوكيل الآخر، إن قتل بعد علمه ببطلان الوكالة، قال الفقيه علي: أو يتواثبان بالسلاح في حالة واحدة، ولا تساقط في القصاص، وحد القذف، بخلاف الأموال؛ لأن القذف مشوب، والقصاص يتعلق بالعين لا بالذمة، بخلاف الدين اه نجري. (*) نحو أن يقتل رجل أباه، وله أخ وأم، فإن عليه القتل للأخ والأم، فإذا قتل الأخ الأم، أو ماتت سقط عن قاتل الأب؛ لأن قد ورث نصيب الأم، ويقتل قاتل الأم اه بحر معنى قرز. ****** PageV32P048 (1) حيث بقى للمكره فعل، وإلا فالقود على المكره وفاقا، وهذا يوضح تعيين المختار في الخلاف الآتي اه حاشية سحولي لفظا. (2) في قوله: وفي المكره خلاف. (3) مسألة) ولا يدافع بالقتل حيث يمكن الهرب؛ إذ هو أخف، كما لا يخشن إن كفى اللين، وقيل : بل له ذلك؛ لأنه ليس بمتعد بالدفع. قلت: وهو الأقرب اه بحر. (4) ولو لم يخش من إقدامه إلا الألم فقط قرز. (*) ولم يندفع بدون القتل قرز. (5) والدية قرز. ms3371 (6) وقام الظن مقام العلم؛ لأنه لا طريق إلى العلم، وأما عند المحاكمة فالظاهر لزوم القصاص إلا ببينة، بشاهد الحال، أو إقرار المجني عليه اه شرح فتح معنى. أو مصادقة الورثة.قرز. (7) في الحال، أو في المآل اه حثيث قرز. ****** PageV32P049 (1) ظاهره سواء كان كل منهم قاتلا، أو بالمجموع ، وعندي أنه إن كان كل قاتلا فما ذكره أهل المذهب، وإن لم يكن كذلك سقط القود(1)، ومثله لو كان بفعل فاعل واحد خطأ وعمدا، ومات بمجموعهما اه مفتي.قرز. ولفظ حاشية : فلو جرح رجل رجلا حراجتين أحدهما خطأ والأخرى عمد، ولا يموت إلا بمجموعهما هل يكون له القصاص أم لا ؟ وهل تحمل العاقلة نصف الدية أم لا ؟ أجاب السيد محمد : أنه لا يجب القود ، وتجب الدية كاملة عليه النصف ، وتحمل العاقلة النصف الآخر.. قرز. وظاهر الأزهار في قوله : ومشاركة من يسقط عنه خلافه ، وهو أن يجب القصاص مطلقا ، وأما الدية فعلى قولنا على العاقلة. تمت شامي.(1) وتجب دية واحدة. قرز. (2) ولا حق للأب في دم المشارك في قتل ولده، لأنه لا يرثه، فلا شئ له من القصاص، ولا من الدية بل الحق لمن يرثه، مع تقدير عدم الأب، وإلا فلذي الولاية اه عامر قرز. (3) لأن الدية ليست في مقابلة دم القاتل، بل في مقابلة دم المقتول فلا تتعدد. (*) على عاقتلهما. تمت بيان قرز. (4) لأن دمه محقون بالأصالة. (5) وتكون في ماله قرز. ****** PageV32P050 (1) أو المستحق للقصاص اه بيان. (2) لأنه اجتمع موجب ومسقط، فالعبرة بالمسقط، بخلاف ما تقدم فإنه اجتمع موجبان القود والدية اه نجري (*) وإن عفا استحق العافي دية كاملة، وعند المؤيد بالله لا يجب عليه إلا نصف دية؛ لأنها لا تعدد عنده كما تقدم. (3) وهو الصحيح، واختاره المؤلف، وهو الذي يقضي به كلام التذكرة، وكذا في حاشية سحولي (*) وهذا يناسب قول الهدوية : إنه لا يسقط شئ مما قابل فعله، ولعل للمؤيد بالله قولين، أو يفرق بين ما يوجب الدية، وبين ما يوجب القود. (4) لا أحرق ثوبي ونحوه، فيسقط ضمانه بالإباحة، وإن حرم الفعل، وكان القياس أن ms3372 يقال: هذا محظور، فلا يصح الأمر به، فيضمن المأمور اه حاشية سحولي لفظا. (5) ولو ذبحها. (6) أو مزق ثوبي. (7) لعل هذا حيث المأمور ممن تحل ذبيحته فيصح الأمر اه حثيث قرز ، والمختار أنه إن كان المأمور من أهل الذمة صح الأمر، وحلت لأهل ملته، والإباحة صحيحة، وإن كان من غيرهم فلا اه إملاء شامي. فإن أمر ذميا ضمن الذمي القيمة اه حثيث. (*) ويضمن إن قتلها. تمت وابل قرز. ****** PageV32P051 (1) معينا، فإن قال: عفوت عن أحدكم لم يصح كالإبراء، لاعتبارهم فيه أنه لا بد من ذكر المبرئ اه مفتي قرز. فإن عفا عن أحدهم معينا، ثم التبس من الذي عفا عنه سقط القود( ) اه سماع سحولي. وتلزمهم الديات في أموالهم. قرز.( ) وكذا لو عفا عن واحد يعتقد أنه غير القاتل فانكشف القاتل فإن العفو قد صح والله أعلم. (2) لأنه يقول: العفو إسقاط، والقود لا يتبعض، فيسقط كله بسقوط بعضه. قلنا: حقان متعلقان بشخصين فلا يسقط أحدهما بسقوط الآخر، قال الإمام في البحر قلت: كلام أبي طالب قوي من جهة القياس، على عفو أحد الشركاء، لكن الفرق أن هناك يتعذر إسقاط بعض القود لاتحاد من هو عليه، وهنا لم يتعذر لتعدد الشخص اه شرح فتح. (3) لا قود ولا دية. قرز] (*) ولا شئ في مستأجر (1)انهدم عليه معدن ونحوه اه هداية. وكعاشق مات بعشق اه هامش هداية. ولا قود، ولا دية على المعشوق.(1) أي : من استؤجر على هدم بيت فانهدم عليه ، فلا شيء ، وكذا من استؤجر على حفر معدن فانهدم عليه فلا شيء فيه. قرز. ****** PageV32P052 (1) أو نحوها كالجدار والدار. (2) وأما رؤية العائن، وهو الذي يرى غيره فيعجبه فتلف لأجل رؤيته ، فقال الفقيه علي: يضمن لأنه مباشر، وقال الأمير الحسين: لا يضمن، وهذا يحتمل أن يكون كالسحر، وقد ذكروا في شرح الإبانة أن مذهب أهل البيت عليه السلام، وأبي حنيفة أنه لا يقتل بالسحر قصاصا؛ لأنه لا يؤثر خلافا للشئ، وقال في الشفاء في العين: إن الله هو المغير للشئ، لا أن العين هي التي قتلت، ms3373 ولعله يفرق بين هذا، وبين الإحراق بالنار، فإن القود يجب لذلك، وإن كان الاحراق فعل الله تعالى لأن المضرة معلومة والله أعلم اه زهور. ومما يدفع ضرورة العين أن يقول عند رؤيته: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ذكره في الكشاف اه كواكب. (*) والرؤية سبب المسبب اه حاشية سحولي لفظا. (3) أو غيره (*) أو سارق آخر ، أو نحوه، لكن لا يشترط فيه القصد، بخلاف المالك اه عامر. ولعل وجهه: أنه تعدى في سبب السبب وهو الدخول. (4) ينظر في هذه المسألة فما وجه الضمان؟ اه حثيث. يقال: قد تعدى بالقصد لإفزاعه فيضمن قرز. (*) من ماله ، وقيل : على العاقلة. قرز. ****** PageV32P053 (1) ولا قود عليه اه مفتي. وتجب الدية على عاقلته، ولو قصد هلاكه؛ لأنه سبب بخلاف الصحة قرز. (2) هذا كلام المرتضى ، حكاه عنه في اللمع، وليس تفسيرا للأزهار. اه أم. (3) هذا تفسير الأزهار. (4) وكذا لو جدى الحادي للجمال فاحتثت في السير حتى هلك ضمن الحادي. (5) يقال: إن لم يقتل في العادة، وإلا فلا يعتبر القصد. (6) وهو التصويب. ****** PageV32P054 (1) قال في الدامغ: قال ابن متويه لا يبعد فيمن مات بصيحة أو نحوها، من نحو عظيم الأصوات أن تزدحم على الصماخ أجزاء نافذة إلى الدماغ، فتؤثر في تفريق البينة، وهذا بناء على أن الصوت ينتقل، والأقرب أنه عرض يدرك في محله، ولا يولد ذلك، وإنماذلك من قبيل السم الذي يقع بفعل الله تعالى عند تفريق البينة. [والصواب ما قاله ابن متويه فإنه الصوت يولد ذبذبات في الهواء فتصل إلى الصماخ ، فيحص السماع لها والتأثر بها]. (2) ونظيره لو أدنى من حاسة الشم سما قاتلا اه غيث. (3) ويأتي مثل الصيحة الموجبة للضمان، ما يحدث بالمدفع من سقوط حمل، أو بيوت بارتعاد، ولا يجوز الرمي به في بلاد أهل القبلة، كما لا ينشبون أي يرمون بالنشاب اه زهرة [أي : لا يجوز غزوهم]. (*) فإن اختلفا، فالظاهر سقوطه بغير الصيحة، إذا كان الساقط كبيرا، وأما إذا كان صغيرا أو معتوها، فالظاهر الصيحة، لأنهما يفزعان مما لا يفزع من الكبير العاقل اه ms3374 بيان لفظا. (*) فلو رمى رجل بندقا قاصدا لإفزاع صبي لقتله قتل به، وإن قصد إفزاعه دون قتله فالدية على العاقلة، وإن رمى ولم يقصد فلا شئ عليه قرز. إذا لم يعرف أنه يتولد منها جناية، وإلا ضمن ما تولد منها اه. ولفظ البيان : (فرع) وهكذا في كل الخ. أما إذا كان يقتل مثلها في العادة فعمد يقتل به، وإن لم يقصد القتل اه سيدنا حسن قرز. ****** PageV32P055 (1) والأصل في أن الممسك والصابر لا يقتلان [لا يضمنان. نخ] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يقتل القاتل، ويصبر الصابر) رواه في الشفاء، ونسبه في التلخيص إلى الدار قطني، والبيهقي، قال الدار قطني: والإرسال فيه أكثر. وأما لزوم تأديبهما فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله) رواه ابن ماجه، والأصبهاني، وروى البيهقي نحوه اه شرح بهران (2) في لفظ الصابر ركة. وكان القياس المصبر. (3) إذا كان ممن تضمن جنايته، لا إذا كان سبعا أو نحوه ممن لا تضمن جنايته فيضمن الممسك، والصابر، يعني: يضمن الدية إذا لم يلج السبع، ويلزمه القود إذا الجأه اه بيان معنى قرز. (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله تعالى مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله) اه شرح بهران. (5) والفرق أنه في الأول قد وجد من يتعلق به الضمان بالمباشرة وهو القاتل، ولا شئ على المسبب مع وجود المباشر، وأما الأخير فإنه لم يوجد من يتعلق به إلا المسبب، وهو المغري والحابس، وهذه قاعدة مطردة، وضابطة جامعة مانعة اه شرح فتح. (*) حيث لا يمكنه التخلص. ****** PageV32P056 (1) كمن أطعم غيره سما. ذكره الفقيه حسن. (2) مسألة) من ربط غيره بين يدي سبع فقتله السبع، أو في أرض مسبعة فقتله السباع، فلا قود عليه؛ لأن لها اختيارا ولم يلجها إليه، إلا إذا جمع بينه وبينها ( )في موضع ضيق، فقد ألجأ السبع إليه، فيلزمه القود، ذكره في البحر، والكافي، ومهذب الشافعي ms3375 اه بيان.( ) فيكون كمن أمسك رجلا فقتله الغير اه بستان. ولا دية. وقيل : يضمن الدية؛ إذ لم يوجد من يتعلق به الضمان اه مفتي. (*) ومن هذا أن تترك المرضعة الصبي حتى مات، فتقاد إن لم تكن من أصوله. (*) فلو منعه الشراب فلم يأكل خوفا من العطش، فمات جوعا فلا ضمان؛ لأنه المهلك لنفسه. تمت شرح بهران. (*) وذكر المؤيد بالله فيمن سرق طعام غيره من مفازة وليس معه سواه حتى مات جوعا أنه لا يقتل به. قيل : فيأتي مثله على قوله في أخذ الثوب أنه لا يقتل اه بيان. وقال القاضي عبد الله: إنه يكون كالمغري والحابس ، ولعله أولى اه ومثله في حاشية سحولي في الحضانة. ****** PageV32P057 (1) أو عطشا. (2) قال عليه السلام في كتابه الإيضاح ما لفظه: وإنما لا يقتل هذا الفاعل إذا خاف على نفسه، ووقع في قلبه الخوف، وأيقن بالقتل إن لم يفعل، فلعله عند ذلك كان فعله، وقتله هذا الرجل بدهش وهلع أزال عقله، لما أيقن من الهلكة على نفسه، والتعتعة والافزاع، فيدرأ القتل عنه لهذه الشبهة إذا ادعاها، وبان أنه فعل فعلا لم يفعله، لأنا قد رأينا من إذا أيقن بالقتل، ورعب قلبه فعل ما لا يدري به، فأما إذا لم يكن على هذه الحال، وكان مطيقا، ومما ذكرنا سالما، فهو المقتول بما أجرم، والمأخوذ بما فعل، لأنه قد ظلم وتعدى، ولم يكن ينبغي له أن يعصي الله سبحانه بطاعة ظالم من خلقه، هذا كلام المرتضى عليه السلام. (3) وإذا عفا عنه، وسلم الدية كان له الرجوع على المكره. (4) لورثته( ) لأن الجناية بعد خروجه عن الملك اه عامر، ومفتي، وقرره الشامي. وقيل : لسيده اه بيان.( ) إن كانوا، وإلا فلسيده إن كان، وإلا فلبيت المال قرز. (5) لورثته المسلمين قرز. وقيل : الذميين. (6) يقال: عند أبي حنيفة: أنما يجب في العمد القود فقط، ولا دية، وهنا أوجبها فما الفرق على أصله؟ يقال: على أحد قوليه.(*) وفي البحر: لا قود ولا دية؛ لأن العبرة بالمسقط قرز. (7) قوي في المرتد. ****** PageV32P058 (1) سواء تقدم أو تأخر ms3376 اه بيان قرز. (2) والكافي، والزوائد، وهو الذي بنى عليه في الأزهار، وهذا الخلاف إنما هو في لزوم الدية، وأما القود فلا يجب وفاقا اه كواكب، وبيان معنى. (3) لم يذكر أحكامها إلا في الفصل الثاني. (4) قال الإمام يحي: أو تخرج الرجال إلى ساحة البلد يضربون الكرة بالصولجان (1) فجنى بعضهم على بعض، فإن الدية في النفوس والأعضاء على عواقلهم، حيث أرادوا ضرب الكرة فأصابوا غيرهم؛ لأن ما هذا حاله فليس عدوانا، وإنماهو مباح، أو مندوب لأجل الرياضة، فلهذا تكون الدية على العواقل، وكذا الرجال إذا لعبوا بالاسلحة أيضا، وكذا الصبيان إذا أوقدوا النار فأحرق بعضهم بعضا فالدية على عواقلهم اه بستان قرز. إذا كانت موضحة كما سيأتي. (1) قال في النهاية ، وشمس العلوم: الصولجان : عود في طرفه انعكاف يضرب به الكرة. تمت هامش بحر. (5) متعدى فيه]. (*) فلو أمكن المجني عليه دفع السبب الذي ليس بمهلك في العادة ، ولم يفعل حتى هلك سقط القصاص والدية، كمن ألقي في ماء قليل فبقي مسلقيا فيه حتى مات ، وكان يمكنه القيام ، وكمن فتح عليه عرق الفضاخ ولم يسده حتى نزف دمه مع تمكنه فلا يضمن الفاعل إذا السبب في نفسه غير مهلك ، فكأنه أهلك نفسه ، أما لو كان السبب مهلكا والدفع شاقا ، كمن جرح جرحا يمكن مداواته فلم يداوه حتى هلك ، وكمن ألقي في ماء كثير وهو يمكنه السباحة فلم يفعل حتى هلك فلا يسقط القصاص إذ السبب مهلك. تمت بحر ، ومثله في البيان. ****** PageV32P059 (1) من غير هذا الفصل. (2) غالبا) ليخرج السكران بالخمر ونحوه، فحكمه حكم المكلف، عمدا أو خطأ اه حاشية سحولي لفظا. (*) وإذا ادعى القاتل أنه قتل في حال صغره فالقول قوله مع يمينه(1) لأن الأصل الصغر ، وإذا ادعى أنه قتله في حال زوال عقله فعليه البينة إلا أن يعرف أنه قد زال عقله فالقول(2) قوله. تمت بيان. (1) مع التارخ إلى وقت يحتمل ، أو هو الآن كذلك.(2) وقيل : يعتبر الأغلب من أحواله في الصحة والجنون. تمت مفتي. وهو الموافق لما تقدم في الهبة في قوله : غالبا.. ms3377 قرز. (3) صوابه للمجني عليه اه فتح (*) ولو كان بقصده متعديا، كأن يقصد زيدا فيصيب عمرا اه وابل قرز. ****** PageV32P060 (1) فلو كان قصده القتل، ولو بما مثله لا يقتل، أو كان مثله يقتل، ولو لم يقصد القتل، فإنه يكون عمدا اه حاشية سحولي لفظا. (2) باعتبار المجني عليه كالمدنفة ونحوها اه ديباج. (3) إذا عرف أن موته حصل بها، نحو أن يكون في مقتل، وأما إذا التبس هل مات منها أو من الله تعالى، فلا يجب فيه شيء ، ويجب الأرش لذلك حكومة اه بيان معنى قرز. من فصل الخطأ؛ لأن الأصل براءة الذمة، وسيأتي في مسألة العراك أن الحامل إذا وضعته عقيب الجناية، أو بقت متألمة أنه يجب الضمان، فما الفرق؟ يقال: هناك الظاهر أن موت الجنين بالجناية، بخلاف هنا اه سيدنا حسن قرز. ****** PageV32P061 (1) وذلك في صورتين أحدهما: حيث قصد المقتول بما مثله يقتل في العادة. الثانية: حيث قصد القتل مطلقا، وكانت الجناية بالمباشرة فيهما والله أعلم قرز. ويخرج من ذلك ما في غالبا. (2) وذلك لأنه ممنوع من الاقتصاص ما لم يحصل له أحد الأطراف التي مرت في الغيث. (3) ولعل هذا يأتي على أصل أبي حنيفة أن الحكم في الظاهر حكم في الباطن، فيكون خطأ؛ لأن الحاكم الجأه، فتلزمه الدية، فتكون على العاقلة اه شامي قرز [حاشية سحولي. نخ]. (4) ينظر لو علم كذبه هل يجب القود والدية ؟ والقياس : لزوم الدية. هذا صحيح إذا علم من بعد ، لا لو غلب في ظنه قبل القتل كذب الإقرار ، فالقياس لزوم القود. تمت شامي. ينظر. (5) فيه نظر؛ إذ الإقرار كالإباحة، وهي لا تسقط القود. وقيل : إنه كالمغرور من قبله. ****** PageV32P062 (1) حذف في الأثمار غالبا؛ لأن ذلك يوهم أن الجناية في هاتين الصورتين ليست عمدا، وليس كذلك، بل هي عمد لكن سقوط القود لأمر آخر اه وابل. (2) لا فرق؛ لأنه لا قصاص فيها. (3) وإن رماه وهو يظن أنه كافر ثم بأن مسلما، فقال في التذكرة، والحفيظ: يكون عمدا، إذا كان في دار الإسلام، وقال في الشرح، وشرح الإبانة، وأبو طالب: ms3378 يكون خطأ اه بيان. (4) وتجب الدية من ماله اه تهامي قرز. (5) في دار الإسلام. (6) وتجب الدية في ماله قرز. (*) ولعله حيث أصله الكفر، وإلا قتل به إذا كان في دار الإسلام. ومثله في البحر. (*) لأن المسلمين قتلوا يوم أحد والد حذيفة بن اليمان ظنوه كافرا، فأوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدية فيه اه زهور. (*) كما في قصة أسامة بن زيد لما قتل من أظهر الإسلام فظن أنه إنما أظهره متعوذا من القتل، وقصته مشهورة، ومثله قصة خالد بن الوليد اه شرح بهران. ****** PageV32P063 (1) أو المباشرة منه اه حاشية سحولي قرز. (*) (مسألة) من عض يد غيره فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض، أو سقط العاض فاندقت عنقه فلا شئ على المعضوض، إذا لم يمكنه خلاص يده إلا بذلك اه بيان. (2) ولو غير مكلف، إذا قد صار مميزا اه سماع) قرز. (3) قال عليه السلام: إن كان الموقف لهما جميعا فوقع أحدهما على الآخر فإنه يضمن الأسفل، ولا يضمن الأ على؛ إذ لا فعل للأسفل، وقال الفقيه علي، والفقيه يوسف: إنهما إذا كانا معا غير متعديين فلا ضمان رأسا؛ إذ لا تجب في الأسباب إلا مع التعدي اه شرح فتح، وقواه المفتي، والقياس الأول وهو أن الأسفل يضمن؛ لأنه مباشر، لا الأعلى فلا يضمن؛ إذ لا فعل من الأسفل والله أعلم وقال الفقيه حسن: تجب دية كل واحد على عاقلة الآخر اه بيان. وهو ظاهر الأزهار. (مسألة) من عدا على غيره ظلما ليقتله، أو ليضربه فدخل المتبوع في ماء فغرق، أو نار فحرق، أو سقط في بئر، أو من شاهق فإنه يضمنه الطارد له عند الناصر، وأبي طالب، والشافعي. خلاف الحنفية، وأبي مضر. وقال في مهذب الشافعي: لا يضمنه إلا أن يكوه الهارب أعمى، أو لا يشعر بذلك حتى وقع فيه. (4) أو الذميين قرز. (5) هذا حيث لم يكن مباشرا ( ) كأن يطأه برجله فمضمون؛ لأنه مباشر، ويهدر حيث تعثر في حجر فوقعت تلك الحجر على من في الموقف، أو نحو الحجر فهدر؛ لأنه ms3379 سبب غير متعدي فيه. ( ) وقيل : لا فرق ؛ لأن الواقف متعد اه شامي. ****** PageV32P064 (1) إذا لم يكن مباشرا، ولا فرق قرز. (2) أو غير متعديين. على كلام الفقيه حسن، وهو المذهب. (3) لعله حيث لا عاقلة، أو حيث قصد كل واحد منهما الجناية على صاحبه عمدا، أو كانت الجناية دون موضحة قرز. أو اتحد الوارث. تمت حثيث قرز. (*) في التساقط نظر لأن الديتين للورثة، وقد يكون بعضهم ممن يرث ولا يعقل كالنساء، وفيهم من يرث ويعقل بكل حال كالبنين، والأب، وقد يكون فيهم من يعقل ولا يرث، وهو من يسقط من العصبات اه رياض. (4) وديته، لا الكفارة. (5) وهذا حيث كان كل واحد منهما يجذبه لنفسه لا غير ذلك، كمتجاذبي نسجهما بعد الصنعة تبليغا فلا شئ اه سماع هبل. لعدم التعدي، كما يأتي. (*) وإنماتلزم الدية العواقل حيث لم يقصد أحدهما قتل صاحبه، وأما مع القصد فهو عمد قرز. (*) (مسألة) ذكرها الفقيه يوسف فيمن جاء بحبل، وقال لجماعة: أدلوني في هذه البئر بهذا الحبل، فأنزلوه في البئر بذلك الحبل فانقطع ومات الرجل، هل يضمنونه أم لا؟ الجواب: أن الحبل إذا كان ظاهره السلامة، وأنه لا ينقطع بمثل هذا في مجرى العادة، ولم يظنوا فيه وهنا لم يضمنوا؛ لعدم التعدي منهم والله أعلم قرز. ****** PageV32P065 (1) يؤخذ من هذا أن للإنسان أن يدافع عن ماله الحقير ونحوه، ولو بالقتل قرز. (2) شكل على قوله (ما قدمنا) ووجه التشكيل : أن الذي تقدم قال فيه : يتساقطان مع الإستواء ، وليس كذلك. ولعله حيث لا عاقلة. الخ كلام حثيث. (3) إذ هما متعديان، وجه التعدي وإن كان لهما: أنه يريد كل واحد الاستبداد به قبل الترافع إلى الحاكم اه عامر. (4) لأن فيهم من يرث ولا يعقل كالنساء، وفيهم من يرث ويعقل كالبنين والآباء، وفيهم من يعقل ولا يرث كالاخوة والاعمام مع البنين اه ديباج. وقد يكون فيهم من يرث ولا يعقل وهو في صورة نادرة، نحو أن يكون له أجداد كثير، وأخوة، بحيث أن الاجداد يحتملون الدية كلها، فالأخوة يرثون، لا يعقلون اه بيان. (5) لعله ms3380 حيث سقط إلى القفاء اه بحر. ****** PageV32P066 (1) ما لم يقصد القتل، فإن قصد(1) قتل بهما، أو كان مثله يقتل ولو لم يقصد.(1) وكذا إذا قصد قتل أحدهما قتل به ، ودية الآخر على العاقلة. (2) ولعل باقي دية الحر حيث لم تف قيمة العبد بها تكون في بيت المال كما سيأتي؛ إذ لا مال للعبد ثم المسلمين. (3) إلا أن يكون في قيمة العبد زيادة على دية الحر لأجل صناعة جائزة يعرفها ، فإن الزيادة الحاصلة على دية الحر تسلم لسيد العبد. (4) فرع) فإن تجاذبا الحبل عبدان، فإن ماتا فلا ضمان(1) ، وإن مات أحدهما خير مولى الحي بين تسليم قيمة الميت منه ، وبين تسليم عبده إذا كانت قيمة الميت مثل قيمة عبده أو أكثر ، وإن كانت أقل سلم من عبده بقدره ، أو أفداه(2). تمت بيان.(1) وعليه الأزهار في البيع ، فإن هلك لم يضمنه. الخ. وإن اختلفت قيمتهما ؛ إذ قد ماتا ، ولا شيء على سيده.(2) وهذا على ما اختاره القاضي يحي بن مظفر رحمه الله هنا ، وفي الكواكب : أنه لا يسلم من العبد الجاني إلا بقدر ما جنى فقط ، والصحيح أنه يسلمه جميعه ، وهو ظاهر الأزهار إن اختار تسليم العبد ، ولو زادت قيمته. تمت تهامي. (5) إذ لا يجب عليه إلا تسليمه وقد هلك. تمت هداية. (*) وأما لو مات العبد وحده كانت قيمته على عاقلة الحر لسيده، فإن مات الحر فقط كان السيد مخيرا بين تسليم العبد لورثة الحر، وبين إمساكه وتسليم دية الحر من ماله، لا من مال عاقلته اه بيان معنى قرز. (*) إذ لا عاقلة للعبد، ولئلا يهدر الحر المصادم اه أم. ولأن جناية العبد تعلق برقبته، فإذا قتل كانت قيمته كرقبته، فتكون للمجني عليه اه تعليق. ****** PageV32P067 (1) قال في البحر: ومن خرق سفينة فدخل الماء حتى غرقت وما فيها، ضمنها وما فيها من الأموال(1) وقتل بأهلها إن تعمد تغريقهم، وإن لم يتعمد وجبت دياتهم على عاقلته اه غاية لفظا.وبيان.(1) ولا فرق هنا بين العمد والخطأ ؛ لأن المال يضمن بالعمد والخطأ. تمت بستان قرز. (*) واعلم أن ms3381 المختار في هذه المسألة خلاف الشرح، إلا ما وقع عليه الاتفاق بين الأخويين، وأما ما فيه الخلاف بينهما، فالمختار هنا قول أبي طالب، ولا يشكل التذهيب على تعاليق الشرح، فهي توافق كلام أبي طالب، ولا مانع من تعليقها على كلام المؤيد بالله اه سماعا. (*) وإن مات الفرسان وجبت قيمة كل فرس على الثاني من ماله(1) وهذا كله حيث كان يمكن كل واحد منهما صرف فرسه ، ولم يفعل. تمت بيان. والذي قال في البيان : (مسألة) وإنما يجب الضمان على الفارس ونحوه ، حيث صدم غيره ، إذا أمكنه رد فرسه فلم يفعل ، وإن لم يتمكن من رده نظر في أصل سيره إن كان سيره المعتاد ، ثم طال عليه بغير اختياره فلا ضمان عليه، وكذا إن طار عليه ابتداء ولم يمكنه رده فلا ضمان عليه ، وإن كان طرده في الإبتداء ثم طار عليه، ولم يتمكن من رده فإن كان ابتداء طرده له في ملكه فلا شيء عليه ، ولو صدم في الطريق ، وإن كان طرده له في الطريق ضمن كل صدم ، لأنه متعد(2) في أصل الطرد ، ولو كان الصدم في المباح ، وإن كان طرده له في المباح فهو على الخلاف هل يجب التحفظ في المباح فيضمن ما جنى ، أو لا يجب فلا يضمن ذلك ، ذكر ذلك كله الفقيه يوسف على أصل الهدوية [المذهب. نخ]. تمت بيان. (1) يعني : لا على عاقلته؛ لأنها لا تحمل قيمة الحيوان كما يأتي. تمت بستان. (2) وعليه الأزهار بقوله : غالبا. ****** PageV32P068 (1) يقال: لا يخلو إما أن يقصد كل منهما قتل من في الثانية أم لا، إن قصد كان كل من المسيرين لها قاتلا عمدا لأهل الأخرى، ويشاركه من في سفينته، فيضمن كل ديات من في الأخرى من ماله، ونصف ديات من في سفينته على عاقلة المسيرين لكل سفينة؛ لأنه لم يقصد قتل من في سفينته، فهو قاتل خطأ، وحيث لم يقصد كل منهم إلى القتل، فكل قاتل خطأ لمن في الأخرى، وحيث قصد القتل أحدهما فقسه على ما مضى، وأما الأموال فعلى الرؤوس، ms3382 إلا أن يجري عرف بخلافه قرز. (2) قال أصحابنا: والمراد بأصحاب السفينة الذين يتعلق بهم الضمان: هم المجرون لها، القائمون بتسييرها، من الملاحين، دون الملاك والركاب؛ إذ لا فعل لهم، إلا أن يعملوا مع الملاحين دخلوا في الضمان اه شرح بهران، وزهور. فيضمن كل واحد كل ما تلف في الأخرى من المال، وأما النفوس فعلى العاقلة اه زهور. (3) حيث لم يقصدوا القتل في الإبتداء. ذكره في البحر. (4) لأن ظهر الماء كالمباح، ولو أمكنهم الرد، ومثله على الدواري قرز. (*) وقيل : يضمنون قياسا على الجدار المائل اه بيان. ومثله في شرح فتح. وقيل : الأولى كلام الشرح هنا؛ لأنه في مباح، أو في ملك، بخلاف الجدار فهو على طريق، أو ملك الغير فافترقا قرز. ****** PageV32P069 (1) فإن طم الحافر البئر ثم أخرج التراب غيره ؟ فوجهان : الإمام يحي أصحهما يضمن المخرج؛ إذ زال تعدي الأول بالطم. تمت بحر. (2) ولو قصد القتل قرز. (*) وإن حفر حافر بعض البئر بحيث لا يموت من يسقط فيه في العادة، ثم أتمه غيره، ووقع فيه واقع ؟ ففيه وجهان: أحدهما أن الضمان على الآخر. الثاني: أن الضمان عليهما. ذكره في البسيط.كذا في البيان، وإن زاد فعل أحدهما على الآخر اه غاية لفظا. (3) كشارع أو سوق عام. (4) قال الفقيه يوسف: وإنمايضمن الحافر في الطريق ونحوها، وفي ملك الغير حيث يكون الواقع في البئر أو المنهل مغرورا، نحو أن يكون في ليل، أو أعمى، أو يتعثر في حجر أو نحوه، فيقع في البئر ونحوه، فأما حيث يريد النزول إلى ذلك البئر أو المنهل فيزلق فيه فإنه لا يجب ضمانه؛ لأنه متعد بنزوله، غير مغرور فيه اه كواكب لفظا. (*) ومن حفر في ملك الغير متعديا ، ثم أبرأه المالك مما وقع فيها؟ قيل : يبرأ ، وقيل : لا. ****** PageV32P070 (1) ولو بعد موت الحافر قرز. (2) المعتدي بالوقوف. (3) كلو وضع سكينا في بئر بحيث لولاه لما مات الساقط اه غاية لفظا. (4) أما لو هلك بأحدهما والتبس ، فلا شئ ؛ إذ الأصل براءة الذمة اه بيان قرز. (5) والمسألة مبنية على أن الآخر وقع وفي ms3383 الأول رمق الحياة ، وأما لو قد مات فلا شيء. قرز. (6) وهذه المسألة تسمى مسألة الزبية وذلك أن جماعة من أهل اليمن حفروا زبية ليصيدوا فيها سبعا، فلما وقع فيها الاسد اطلعوا عليه فجذب واحدا، فتعلق بآخر، ثم تعلق الثاني بثالث، ثم تعلق الثالث برابع، فماتوا جميعا ، فتنازع ورثتهم إلى علي عليه السلام، فقضى للأول بربع الدية؛ لأنه مات فوقه ثلاثة، وللثاني بثلثيها؛ لأنه مات فوقه اثنان، وللثالث نصف دية؛ لأنه مات فوقه واحد وللرابع دية كاملة؛ لأنه لم يمت فوقه أحد، وقال بعد ذلك: إن رضيتم بما قضيت وإلا فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتوا إليه ليحكم بينهم، وقصوا عليه القصة، ولما ذكروا له قضاء علي عليه السلام أجازه وأمضاه، وقال الإمام يحي: وهذه القصة منحرفة عن المجاري النظرية، والأقيسة الأصولية؛ لا جرم وجب تأويلها اه شرح بحر لفظا، قال في البحر: وتأوله أبو طالب بدليل قوله : إن رضيتم. [ينظر في كلام الإمام يحي عليه السلام ]. ****** PageV32P071 (1) وهذا التفصيل على كلام المؤيد بالله، وأما على قول أبي طالب فلا يهدر شئ في الصورة الأولى، تضمن عاقلة الحافر ثلث دية الأول، والثاني ثلثا [من ماله] والثالث ثلثا [من ماله] لجذبه الرابع ، وأما الثاني فنصفه على الأول من ماله لجذبه له، ونصفه على الثالث [من ماله]، وأما الثالث فجميع ديته على الثاني، وأما الرابع فجميع ديته على الثالث من ماله؛ لجذبه له وفاقا، وهذا هو المختار اه من خط سيدي الحسين بن القاسم قرز. وبناء على أنه لا يجب في قتل العمد إلا دية واحدة، كقول المؤيد بالله، وأما على القول بالتعدد فيجب للأول على الثاني دية كاملة، وعلى الثالث دية كاملة في أموالهما، وعلى الحافر ثلث الدية على عاقلته، وتجب للثاني على الأول دية، وعلى الثالث دية في أموالهما، وتجب للثالث على الثاني جميع ديته في ماله، وتجب للرابع على الثالث جميع ديته في ماله، وهذا الذي تقرر في هذه المسألة والله أعلم اه من خط القاضي مهدي ms3384 الشبيبي رحمه الله. (*) شكل عليه، ووجهه: أنه لم يأت الإهدار على المذهب بحال. ****** PageV32P072 (1) بل يفعله قرز. (*) صوابه بفعله وهو جذبه له، وإنمايهدر حيث لوقوع كل واحد منهما تأثير في إهلاكه ، ذكره بعض أصحابنا اه غاية لفظا. (2) وفيه سؤال ، وهو أن يقال : لم وجب عليه ربع ، وهو فاعل سبب ، والساقط مباشر ، ولعله يجاب : بأنه لم يكن المباشر وحاصلة حال السقوط ، لكن التلف تولد منها ، ولهذا الوجه لم يدخل الحافر في ضمان من بعد الأول لما كانت المباشرة حاصلة حال السقوط ، ولا حكم للمسبب مع وجود المباشر. تمت صعيتري. يحقق. (3) على عاقلته ، وقيل أبو طالب: ثلث على عاقلته. (4) من ماله. (5) لجذبه الرابع عليه (*) ولا شئ على الرابع. (6) لأنه بسببه، أي: الثالث. (7) من ماله لجذبه الثاني قرز. (8) من ماله لجذبه الرابع (*) وعند أبي طالب: على كل واحد نصف الدية في ماله. (9) من ماله لجذبه له قرز. (*) وعند أبي طالب: كلها عليه. (10) من ماله لجذبه له اه غاية (*) ولا شئ على الحافر في الثلاثة الأخرين؛ لأن كل منهم سقط بفعله وفعل غيره، فهو مباشر، والحافر مسبب. ذكر ذلك كله في بسيط الغزالي ، وهو مثل كلام الناصر ، والمؤيد بالله فيمن مات بفعله وفعل غيره أنه يهدر فعله اه بيان. وبناء على أنه لا يجب في قتل العمد إلا دية واحدة. (11) على عاقلته قرز. ****** PageV32P073 (1) من ماله. (2) من ماله. (3) من ماله قرز. (4) بناء على أن الموت حصل بنفس المصادمة، ولا أثر للهوي في البئر اه شامي. (5) على عاقلته قرز. (6) على عواقلهم. (7) على عواقلهما قرز. (8) على عاقلته. (9) بل ضمانة على الحافر قرز. (*) لأنه لا صدم عليه ولا جذب، والارجح أن ضمانه يكون على الحافر للبئر تعديا؛ لأنه لم يكن ثم سبب تعلق به غيره اه شرح فتح. يعني: على عاقلته، ولعواقلهم الرجوع في هذه الصورة على عاقلة الحافر اه بيان معنى. يعني: مع المصادمة وقيل : لا رجوع قرز. (10) فائدة) قال عليه السلام: وإذا اجتمع جماعة ، ورموا بحجر المنجنيق فأصابوا رجلا من غيرهم فقتلوه ، فإن أرادوا التجربة للرمي فالدية ms3385 على عواقلهم ؛ لأن ما هذا حاله خطأ ، وإن قصدوا رميه فهم عامدون ، فيجب عليهم القود ، قال عليه السلام: فإن رجع حجر المنجنيق على أحدهم فقتله ضمنه الآخرون ، وعند المؤيد بالله تسقط حصة فعله ، وإنما تجب الدية على من جذب سهم المنجنيق ، لا من وضع الحجر في الكفة ، إذ هو صاحب سبب ، والرامي مباشر كالرامي بالقوس ، لا مركب السهم. تمت بستان. (11) وعلم أنه يستعمله، لا لو جهل ما أراد به اه حاشية سحولي. وقيل : لا فرق قرز. (*) ونحو الطبيب كل من سلم إلى غيره ما يقتله من طعام مسموم أو غيره، أو ملبوسا، أو مشموما، أو نحو ذلك. اه شرح بهران قرز. ****** PageV32P074 (1) من غير فرق بين أن يعطيه إلى يده أم لا. (2) وكان مكلفا، وفي حاشية سحولي ما لفظه: ولعله يعتبر أن يكون الطالب مميزا فقط فلا يشترط التكليف اه لفظا. (3) قيل : ولا بد أيضا حيث انتوله من يده أن يستعمله قبل أن يضعه، أما لو وضعه، ثم استعمله بعد ذلك، فلا يجب على الطبيب القود، بل يكون فاعل سبب، وهذا يذكره الوالد أيده الله، وظاهر الكتاب الإطلاق اه حاشية سحولي لفظا. (4) صوابه: كان الطبيب فاعل سبب، فتكون على عاقلته قرز. ****** PageV32P075 (1) وحاصل الحاصل في الطبيب ونحوه : أن نقول : إن علما جميعا ، أو الآخذ فقط ، فلا قود ولا دية، سلم له المطلوب أو غيره، وضعه في الأرض أو ناوله إلى يده، وإن علم الطبيب فقط ، فإن وضعه بين يده فالدية على عاقلته ، وإن ناوله إلى يده فالقود ، سلم المطلوب أو غيره ، علم أن استعمله أم لا ، استعمله قبل وضعه أم بعده ، فإن جهلا جميعا ، فإن سلم له المطلوب فلا قود ، ولا دية ، وضعه في الأرض أوناوله إلى يده ، وإن سلم له غيره وجبت الدية ، ولا فرق بين أن يضعه في الأرض ، أو ناوله إلى يده. تمت سماع القاضي العلامة فخر الإسلام عبد الله بن حمزة المجاهد رحمه الله. (2) أي لا قود ولا دية ؛ لأنه هدر. (3) على عاقتله قرز. (*) بل لا شيء اه ms3386 بحر ؛ إذ هو مباشر، كلو أعطاه سكينا، فذبح نفسه. (4) لأنه لما أعطاه ما سأل كان شبهة اه شرح فتح، وقواه المفتي، وحثيث، والشامي. قلنا: لا يستباح بالشبهة. (5) أي: لا قود ولا دية قرز. (6) على العاقلة قرز. (7) فلو أكلت شيئا مما يوكل غير قاصدة لوضعه، ولا علمت أنه يضره، ثم ألقت الحمل بسبب ذلك الذي أكلته، فلعلها لا تضمن؛ لأنها غير متعدية في السبب اه بيان لفظا. (8) ولعل المراد حيث خرج عقيب العرك، أو بقيت متألمة حتى وضعت قرز. (9) فلو فعل ذلك بها غيرها برضاها، فالأقرب أنهما يضمنان معا، والقرار على المباشر، وإنماضمنت مع المباشرة؛ لأن ولدها معها أمانة تضمنه بالتفريط اه كواكب لفظا. ****** PageV32P076 (1) قلت: العارك مباشر قطعا لا فاعل سبب، لكن الشرع لم يثبت له حقا قبل وضعه، فكان كالسبب اه بحر. (2) الحمل الثقيل : أو دخولها في المكان الضيق. (3) صوابه أثر الخلقة وقيل : لا بد أن ينفخ فيه الروح. (4) ووجه وجوب الغرة: أنه لا وجه لوجوب الدية كاملة؛ إذ لا تتحقق الحياة، ولا إسقاط لجميعها؛ إذ الجنين حي من بني آدم، فقدر أقل ما قدر الشرع من الأرش، وهو أرش موضحة اه بحر. (*) هي من القروش الفرانصة المتعامل بها الآن على تقرير سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله نصف عشر الدية ، وهي 39.62 ريالا فرانصيا. (*) قال في البرهان : ويكون لورثة الجنين غيرها ، فلا حق لها في ذلك. تمت بستان. (*) وهكذا الحكم لو جنى جان على الأم، لكن لو اختلفا هل خروجه بالجناية أو بغيرها، فالقول قولها( ) اه بيان. قال في البحر: فلو اجترحت الأم بالولادة فعلى الجاني حكومة؛ إذ ليست الغرة لأجلها اه بلفظه قرز. ( ) إذا أسقطت الجنين عقيب الجناية، أو بقيت متألمة حتى وضعت فيكون الظاهر معها اه بستان معنى. (*) قال الفقيه علي: والغرة خيار الشئ. قيل : ويكون الجاني مخيرا إن شاء أخرج عبدا أو أمة قيمة الواحد خمس مائة، أو أخرج خمس مائة درهم اه تعليق الفقيه معيض على المذاكرة ، وفي البحر: لا يجزئ خمس مائة إلا إن تعذر ms3387 العبد أو الأمة على تلك الصفة اه بحر معنى. فإن كان أعلى العبيد يوجد بأقل من خمسمائة لكثرتهم لم يلزم الزائد. تمت عامر قرز. وإن كان لا يوجد عبد على الصفة المذكورة إلا بفوق الخمس مائة لم يجب عليه شراؤه ، بل الواجب خمس مائة فقط قرز. ****** PageV32P077 (1) شكل عليه ووجهه أنه لا ينفخ فيه قبل أربعة أشهر. [وأما الحياة التي يذكرها علماء الطب الحديث في الجنين قبل الأربعة الشهور ، فإنما هي حياة زيادة ونماء ، كالشجر ونحوها ، ولكن نفخ الروح على ما تفيده بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يكون إلا في الشهر الرابع ومنها الرواية التي ستأتي قريبا. فلا يظن التعارض بين ما اعتمده الفقهاء ، وبين العلم الحديث.تمت محقق]. (2) ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى. قرز. (3) مع علمها أنه يقتله قرز. (4) واعلم أنه لا يجوز تغيير الحمل بعد التخلق أذن الزوج أم لا، ولا يسقط الضمان عنها ولو أذن، ما لم يبرها بعد الفعل، وأما قبل التخلق كالنطفة، أو العلقة فيجوز لها التغيير بإذن الزوج،(1) فإن فعلت من غير إذنه أثمت، ولا ضمان( ) وكذا شرب الدواء لمنع الحبل لا يجوز لها إلا بإذن الزوج اه حاشية سحولي ( ) لجواز أنه غير حمل اه بهران.(1) وقيل : يجوز وإن لم يرض. كما تقدم في النكاح. (5) هذا لا يستقيم؛ لأن الإذن قبل أن ينفخ فيه الروح لا يبيح إزالته بعد أن ينفخ فيه الروح اه تهامي. (*) لأنها شربته قبل أن ينفخ فيه الروح، وبقى في البطن حتى نفخ فيه الروح فقتله، ومثل هذا ذكره في كواكب. (*) ينفخ فيه الروح عند وفائه أربعة أشهر؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا وقعت النطفة في الرحم فأربعين يوما نطفة، وأربعين يوما علقة، وأربعين يوما مضغة، ثم ينفخ فيه الروح، ويأمر الله تعالى الملائكة أن تكتب رزقه وأجله) اه انتصار. [ينظر في الرواية ، وفي نصب أربعين] ****** PageV32P078 (1) وكذا الحداد، والنجار، والمفلق، والعمار، فإنهم يضمنون ما انفصل من فعلهم، ولو ms3388 كان الفاعل قد أبعده وحذره من ذلك؛ لأنه مباشر، ذكر معناه في البيان قرز. (2) مسألة) من قعد على طرف ثوب غيره، ثم قام صاحب الثوب فانخرق فضمانه على القاعد(1) عند الهدوية، وعلى قول المؤيد بالله يلزم نصف الأرش كما في متجاذبي الحبل، ذكره في شرح أبي مضر اه بيان. فإن كان أجنبيين فالقياس عليهما والله أعلم بل على القاعد مع جهل القائم اه سماع قرز. (*)( غالبا) احترازا من أربع صور، فلا ضمان أيضا، إفضاء الزوجة الصالحة بالمعتاد.قرز. ومن كان تعديه في الموقف، والضم المعتاد، والتأديب المعتاد [وقيل: المعتاد خطأ] وقلع الضرس، والحاجم، والفاصد، وقطع اليد المتآكلة اه من حواشي اللمع قرز. ومن الطبيب البصير، وفعل المعتاد قرز. ومن مات بحد، أو تعزير قرز. (1) وسواء علم المالك بالقاعد أم جهل ؛ لأنه غير متعد. تمت هبل قرز. (3) أي: في المباشر، كأن يرمي في ملكه فيصيب سارقا، فإنه مضمون على العاقلة، وكذا إذا تردى من شاهق فجنى، وسواء كانت الجناية على آدمي، أو بهيمة، أو مال، وسواء كان متعديا أم لا، عالما أم جاهلا اه وابل. لأنه لا يختلف بهما الضمان في المباشر، بخلاف المسبب فإنه لا يضمن إلا مع العلم والتعدي، لا مع الجهل وعدم التعدي، كما سيأتي اه شرح فتح، ومثله في البيان في أول فصل الخطأ، وظاهر الأزهار فيما مر : يهدر السارق في نحو هذه الصورة؛ لتعديه وهو المختار، فيكون هذا مطلقا، مقيدا بما تقدم، وهو يقال غالبا اه حاشية سحولي لفظا. (*) أطلق الفقيه حسن في تذكرته وجوب الضمان، ولم يذكر القود، وفي الحفيظ: يجب القود، وقال الفقيه يوسف: بل يكون خطأ، وهل يجوز الإرسال أم لا ؟ قيل : يجوز إرساله ويضمن؛ لأنه قد صار هالكا بكل حال، فجاز له الإرسال لئلا يهلكان جميعا، وقيل : لا يجوز كالمكره على قتل الغير، والإكراه على قتل الغير لا يبيحه قط، ويلزم القصاص، وذلك يدل عليه كلامه في شرح الإبانة فيمن استفدى بقتل غيره ظلما، وكما لو قصد السبع رجلين فدفع أحدهما صاحبه حتى ms3389 افترسه، فإنه يلزم القصاص؛ لأنه اتقى به على نفسه اه صعيتري. وقال صاحب الأثمار: يجوز الإرسال لخشية تلفهما، بل لا يبعد وجوبه، ولا ضمان مطلقا؛ لأن الإمساك لم يكن منجيا لهما. (*) فإن كان الغريق هو الممسك فلا ضمان مطلقا [ولو حصل منه إرسال له ، أو دفع حيث لم يتمكن من تخليص نفسه ؛ لأنه مدافع. تمت شامي] فإن هلك الممسك بفتح السين بإمساك الممسك الذي هو الغريق ضمنه من ماله، فإن هلك الممسك، ونجى الغريق قتل به قرز. ****** PageV32P079 (1) قال الفقيه يوسف : فتكون الدية على العاقلة ، وقال في الحفيظ : إنه عمد فيقتل به. تمت شرح فتح. (2) على المكره. (3) والمختار الضمان من غير تفصيل اه شامي قرز. (4) مثاله: أن يقلع شجرته لتقع على أرضه فهلك باهتزازها هالك فلا شئ فيه.تمت بيان. (5) لفظ شرح بهران: قال في الشرح : وأراد بنحو التعدي التغرير فإنه مضمون، وسواء كان في مباح، أو ملك على الداخل بإذن، فإنه إذا لم يزل التغرير ضمن، ونحو ذلك اه شرح أثمار لفظا. قرز. (*) ومن ذلك التغرير بالقول، كما صرح به في الأزهار بقوله: والقرار على أمر المحجور، وفي قوله: ولو في ملك على الداخل بإذنه اه سيدنا حسن. (*) (فائدة) من سقى أرضه بزائد على المعتاد فأفسد زرع جاره ضمن ما أفسد، فأما لو انصب الماء المعتاد من خرق ولا علم له به لم يضمن؛ لعدم التعدي اه بستان، ومثله في البحر. (*) ومثل التعدي التغرير فإنه مضمون، وسواء كان في مباح أو ملك على الداخل بإذن اه تكميل لفظا قرز. لأن المالك غار له بإذنه له بالدخول، إذا لم يخبره المالك، قال الفقيه يوسف: المراد إذا كان المالك عالما بأن الكلب ملكه اه رياض. ومثل معناه في البيان. (*) سؤال : ما يقال في رجل أعطى ذميا حدادا بندقا ليصلحها بالأجرة، وقد أخبره أنها مشحونة شحنتين، وأن الذمي يخرج منها البارود والرصاص، ولا يرمي بها، فرمى الذمي بالبندق، فانكسرت وقتلت الذمي؟ أجاب السيد أحمد الشامي ما لفظه: لا ضمان إن صح أن المعطي قد ms3390 بين له ذلك، وإلا فلا يبعد أن تجب ديته على المعطي له، الواضع للشحنة فيها، كما ذكر؛ لأنه لم يزل التغرير، هذا الذي يظهر والله أعلم قرز. ويؤخذ قيمة البندق من تركة الذمي. تمت من إفادة سيدنا علي رحمه الله. قرز. ****** PageV32P080 (1) ما تدارج وقرره الشامي. (*) (مسألة) أما لو هلك هالك بوقوع الشجرة عليه فإنه يضمنه، وإن لم يكن متعديا بالقطع؛ لأنه مباشر، كما لو ألقاها عليه، فيكون قاتلا عمدا إن قصد قتله، وخطأ إن لم يقصد، ولو جهل كونه بالقرب منه، أو قال له: ابعد عني وحذره اه بيان. ذكر أبو مضر للمؤيد بالله؛ إذ قد صارت كالآلة، وكذلك الحداد إذا فلت من يده، أو من ضربه فجنى، فتكون مثل قطع الشجرة إن قصده فعمد، وإلا فخطأ. (2) مباحة. (3) اعلم أنه عليه السلام في هذا الفصل قد بنى في صور على قول أبي طالب، وهو حيث يعتبر عدم الضمان في المباح، وعلى قول المؤيد بالله في مواضع، وهو حيث يجعل المباح كالحق العام، والمقرر للمذهب البناء على قول أبي طالب. تمت حاشية سحولي لفظا. ****** PageV32P081 (1) الأولى أن يقال : ما وضع بغير إذن الشرع؛ ليدخل غير المكلف ؛ لأنه لا يوصف بالتعدي. تمت سحولي. قرز. فيضمن. تمت حاشية سحولي قرز. (2) لا المباح فلا يضمن؛ لأنه كالملك عند أبي طالب، والمرتضى، وأحد قولي المؤيد بالله، فلا يجب التحفظ فيه اه بيان. المباح ليس كالملك على الإطلاق، بدليل أن العقور إذا عقر فيه مع علم صاحبها بأنه عقور ضمن، بخلاف الملك فإنه لا يضمن؛ إلا إذا أذن للداخل، أو جرى به عرف. (3) فرع) ولو وضع رجلان حجرين في طريق، فتعثر سائر في أحدهما، ووقع على الأخرى فقتله، ضمنه واضع الحجر الذي تعثر به؛ لأنه كالملجئ له على الحجر الآخر، ذكره في الشرح اه بيان بلفظه ، والقياس الضمان عليهما اه عامر، ومثله في البحر. (*) (غالبا) احتراز مما جرت به العادة من وضع الحجارة والأخشاب ونحوها في حق عام، أو ملك الغير، أو في ملك الواضع حال العمارة، ms3391 لترفع قريبا فلا ضمان قرز. ****** PageV32P082 (1) ولو أهلكت في ملكه، أو في مباح قرز. (2) لا أن يكون متصلا أو في حكم المتصل ضمن، فالمتصل حيث يصله لهب النار، والذي في حكم المتصل هو حيث يكون بين الملكين شجر أو نحوه، فتسري فيه النار إلى ملك الآخر اه كواكب، وبيان معنى. (3) الأولى في التعليل أن يقال: إنه غير متعد في السبب، وإلا لزم ألا يضمن إن تعدى في الموضع، حيث حملتها الريح إلى غيره ذكره أبو طالب. (4) إلا أن تكون مربوطة في الطريق قرز. (5) ما لم يضعها في ظهر الغير، فإنها ولو انتقلت لأنه كالمجئ لها فيضمن اه حاشية سحولي معنى، ومثله عن الشامي. ويكون عمدا، ويلزمه القود. وظاهر الأزهار عدم الضمان لو جنت؛ لأنها قد انتقلت عن وضعه. (6) إلا أن تكون مربوطة قرز. (7) غير مملوكين قرز. (8) مملوكا، وأما غير المملوك فمطلقا، سواء كان عقورا أم لا؛ لأنه لا يجب حفظه فيكون كالعقرب قرز. ****** PageV32P083 (1) في غير التذكرة. (2) إلا أن يكون عرف أهل الجهة إخراج الميزاب إلى الطريق، فإنه لا يضمن(1)، وكذا لو كان بإذن الحاكم، أو إلى ملك الغير بإذنه اه زهور قرز. وقيل : بل يضمن إلا أن يكون فيما شرعوه، وهو ظاهر الأزهار. (وتحصيل مسألة الميزاب أن يقال) لا يخلو إما أن يسقط لثقل خارجه، أو لأمر آخر ، إن كان لا لثقل خارجه، فإن أصاب بخارجه ضمن، وإن أصاب بداخله لم يضمن، وإن أصاب بهما معا ضمن الكل على المختار، وهو قول الهدوية، وإن التبس بأيهما أصاب لم يضمن؛ لأن الأصل براءة الذمة، وكذا إذا انكسر وأصاب بداخله، ولم يكن لثقل الخارج، ولا ضمان في هذه الصور. وإن سقط لثقل خارجه، فهو متعد به الكل، فيضمن بأيهما أصاب ، هذا مضمون ما في البيان اه سيدنا حسن رحمه الله.قرز.(1) وذلك لرد عمر ميزاب العباس بعد إذ أمر بقلعه.. الخبر. وإذ لم يأمر بقلعه. تمت بحر. روي عن عمر أنه مر تحت ميزاب العباس بن عبد المطلب ، فسقطت عليه قطرة منه ، فأمر بقلعه ms3392 ، فخرج العباس فقال : قلعت ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده ، فقال عمر : والله لا ينصبه إلا رجل من على ظهري ، فانحنى عمر ، وصعد العباس على ظهره فنصبه. تمت بستان. (3) يعني: طريقا مسبلة اه بيان. (4) أو الذميين قرز. (5) وأما من وضع جرة على جداره فسقطت على الغير فلا ضمان ؛ إذ لا تعد. ذكره في البحر. تمت تكميل قرز. (6) المسبل أو المملوك بغير إذن مالكه قرز. ****** PageV32P084 (1) هذا للمذاكرين[الفقيه يحي بن حسن البحيبح، والفقيه علي ، والفقيه يوسف] رواه الفقيه علي عنهم. (2) حيث لم يكن لثقل الخارج. (3) بل الكل قرز. (*) وإن أصاب عرضا فعلى قدر المساحة، وإن أصاب طولا فعلى قدر الوزن. (4) بل لثقلهما جميعا. (5) وعندنا الجميع. قرز. (6) قال الفقيه يوسف: وما ذكره الفقيهان علي، وحسن هنا، إذا أصاب بطرفيه معا وجب نصف الضمان هو كقول الناصر، والمؤيد بالله في متجاذبي حبلهما، ويأتي على قول الهدوية أنه يجب كل الضمان اه بيان. (7) لأن الأصل براءة الذمة اه زهور. حيث انكسر وقيل : لا فرق. (8) غير حجر الإفلاس. قرز.(*) ولو محجورا اه مفتي. ولفظ حاشية: ينظر لو كان الآمر محجورا؟ يقال: يضمن، ولكن لا يدخل في الحجر، كما لو جنى اه شامي قرز. (9) لأنه غاصب فيلزمه إلى قدر قيمة العبد إن كان عبدا، ويرجع السيد على الغار بقدر قيمة العبد لا بالزائد عليها اه بيان. فإن لم يطلب السيد حتى عتق العبد رجع بجميع ما لزمه على الآمر ذكره في الصفي. (10) مسألة) من أمر صغيرا بقتل غيره، أو بالجناية عليه، أو بإتلاف مال عليه ففعل، فإن كان الصبي مميزا يعقل النفع والضرر، ويعرف أن ذلك قبيح، فالضمان عليه، وإن كان طفلا غير مميز فالضمان على الذي أمره(1)؛ لأنه كالآلة عند الهدوية، وعند المؤيد بالله يكون الضمان على الصغير، ويرجع به على الآمر، ذكر ذلك في شمس الشريعة، وكذا فيمن أغرى كلبا، أو بهيمة على نفس، أو مال، فالضمان عليه، وكذا يأتي إذا أمر الطفل بإتلاف مال نفسه، فإنه يضمنه له الآمر والله ms3393 أعلم اه بيان.(1) والمقر أن قرار الضمان على آمر المحجور مميزا أو غير مميز ، وهو الذي في الأزهار. قرز. (*) غير مميز ذكره في البيان، والمذهب أن القرار على آمر المحجور مطلقا، مميزا كان أو غير مميز، وهو الذي في الأزهار قرز. ****** PageV32P085 (1) لا فرق قرز. عدم البيان كاف. قرز. (2) مكلفا عالما مختارا.. قرز. (3) قلت: والقرار فقط اه مفتي قرز. وتكون على عاقلته، ولا رجوع لهم، وقيل : لهم الرجوع. (4) وكذا الأشجار ونحوها المائلة إلى الطريق اه صعيتري قرز. (5) أو فيه على الداخل بإذنه اه فتح قرز. (6) على أصل المؤيد بالله، وأما على أصل الهدوية فهو كالمالك. (*) (فرع) فلو أدخل منزله من الضيف ما لا يحتمله، ثم سقط بهم، فإنه يضمنهم (1) إذا علم أن منزله لا يحتمل من أدخله إليه، لا إن جهل ذلك؛ لأنه فاعل سبب غير متعدى فيه، بخلاف ما لو وضع فيه من الطعام ما لا يحتمله فسقط على ملك الغير، فإنه يضمن ما جنى، ولو جهل كونه لا يحتمل ما وضعه فيه ؛ لأنه هذه مباشرة منه لما كان وضع الطعام بفعله. ذكره الفقيه يوسف ؛ لأن هذه مباشرة والله أعلم اه بيان. (1)ولعل وجهه تغريره لهم. ولفظ التكميل في شرح قوله : إلا لتعد في السبب ، ومثل التعدي التغرير ، وسواء كان في مباح [على قول المؤيد بالله. كما يأتي] أو ملك على الداخل بإذنه ،. قرز. ****** PageV32P086 (1) حيث كان على نفس، لا مال ففي مال نفسه اه حاشية سحولي قرز. (2) وكذا المستأجر ، والمرتهن، وولي الصغير، ومتولي الحفظ. قرز. (3) البالغ العاقل، وإلا فعلى عاقلة الولي اه سلوك. قال الفقيه يوسف بل لا يضمن في ذلك؛ لأنه لما أخل مع العلم بالعزل فلا ضمان عليه؛ لأنه صار أجنبيا اه حاشية زهور. وفي حاشية: ولا يقال: قد انعزل إذا ترك إصلاحه تفريطا؛ لأنه يؤدي إلى أن يفعل ذلك حيلة لعدم الضمان، ولان التراخي لا يؤدي إلى الانعزال، كما يأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى. (*) (فرع) وإنمااعتبر علم المالك، وتمكنه من إصلاحه؛ لأنه فاعل سبب غير ms3394 متعد فيه، وهو أصل الجدار، بخلاف ما إذا كان فاعل سبب متعد فيه ، فإنه لا يعتبر علمه، بل يضمن مطلقا اه بستان. كما في المباشر. (*) يعمل معتاد اه تذكرة. وأما الأجرة فتلزم ما لم يجحف بحاله قرز. (4) فائدة) أفتى سيدنا القاضي العلامة صارم الدين إبراهيم بن يحي السحولي في رجل معه مسب بارود ، ومر به من سوق الحدادين ، فطارت شرارة فاحترق البارود ، حتى أحق رجلا غير الحامل ، فإنه لا ضمان على الحامل والحداد ، لعدم التعدي منهما.. قرز. وتكون ديته من بيت المال ، لئلا يهدر دمه. قرز. (5) ولو بالنقل ذكره الفقيه يوسف اه حاشية سحولي. [أو هدمه. تمت سلوك]. ****** PageV32P087 (1) مسألة) وأما الدابة المشتركة ونحوها إذا جنت، فإن كانوا علموا كلهم كونها تعقر ضمنوا على عددهم؛ لأنهم سواء في التفريط، وإن علم بعضهم ،فقط وفرط في حفظها ضمن الكل؛ لأنه هو المتعدي ، فإن كانوا يتناوبونها للحفظ وجنت في نوبة أحدهم فالضمان عليه اه بيان. إذا كان عالما أنها تعقر، فإن كان جاهلا، وعلم الآخر[أي : الذي ليست في يده] ضمن؛ لأنه مفرط؛ لعدم الإعلام لشريكه اه عامر، لكن ينظر ما الفرق بين الدابة والجدار؟ اه شامي. ولعل الفرق أن الدابة يعتاد حفظها، بخلاف الجدار اه هامش بيان قرز. (*) هذا إذا كان الشريك حاضرا، وأما إذا كان غائبا فعليه جميع الضمان؛ لأنه قد توجه الإصلاح عليه اه حاشية سحولي، وكذا إذا كان حاضرا معسرا (*) والفرق بين هذا وبين ما إذا جنى أحدهم جناية، والآخر مائة جناية أن هنا مسبب، وفيما تقدم مباشر فتأمل. (2) على أصل المؤيد بالله، وأما عند الهدوية فهو كالملك قرز. (3) ظاهر عبارة البحر: أن هذا قيد للمباح فقط، فظاهره أما ملك الغير، والحق العام فمطلقا، وظاهر الأزهار الإطلاق. (*) فأما لو أزاله بما يشعر بها من نصب أعلام عليها أو نحوها لم يضمن، وإن لم ضمن، وقد ذكرالمؤيد بالله أن من وضع أحماله في المباح لم يضمن من وقع فيها، يعني لكونها ظاهرة لا تغرير فيها، لكن هذا في حق من يشعر ms3395 بذلك الخ اه بيان (*) ظاهر الأزهار في قوله: ولم يزل التغرير في الشبكة، ولم يذكره في غيرها من الأسباب ، فما يقال في الحجر والسكين ونحو ذلك؛ إذا كانت ظاهرة لا تغرير فيها؟ فهل الحكم كذلك لا ضمان؟ فهو كمسألة المؤيد بالله في الأحمال، وقد ذكره الفقيه يوسف في الحفر، أو ما يقال فيه؟ لأن ظاهر قولهم: إن الاسباب إنما يعتبر فيها التعدي في الوضع، لا برفع التغرير فيحقق اه إملاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى. ****** PageV32P088 (1) فلو اختلف هل أزال التغرير أم لا ؟ فلعل القول قول الواضع ؛ لأن الأصل عدم الضمان عند المؤيد بالله، وعند الهدوية الأصل عدم الفعل لما يزيل التغرير ، فإن اختلفا هل وضع الشبكة في ملكه أو في الطريق ، أو نحوهما ، فالقول قول الواضع. تمت بيان قرز. (2) من ماله قرز. (3) أو لا يعقل قرز. ****** PageV32P089 (1) صوابه: من لا يعقل الضرر؛ ليدخل المجنون، ويخرج الصبي المميز قرز. (2) أي غير مميز قرز. (3) على عاقلته. (4) لعل المراد حيث كان مأذونا بالاستيداع، وكان له مصلحة، وكانت الجناية من غير آدمي، وإلا فعلى أمر المحجور اه إملاء. وعن سيدنا إبراهيم السحولي : ولو كان الصبي غير مأذون بالاستيداع؛ لأن هذه جناية على آدمي، فأشبه فعل الصبي ما لا يستباح من جرح ونحوه اه حاشية سحولي. (5) صوابه: خطر بحذف الياء؛ لأن الخطير الشئ العظيم ذكره في القاموس. (6) قال أبو مضر: [قوى. مفتي، وتهامي] وإنمايضمن حافظ الطفل وقوعه في الماء، أو في النار أو نحوهما إذا كان الطفل لا يميز الاحتراز من ذلك، وأما حيث هو مميز للاحتراز منه فلا يضمنه إذا تلف اه بيان بلفظه. (7) مما يعد خطرا، أو إعطاء غير المعتاد كسكين أو نار فجنى على نفسه اه حاشية سحولي لفظا قرز.(*) إذا تلفت تحت العمل أو بسببه، كتلف المغصوب في يد الغاصب قرز. (8) مسألة) من أفزع الحامل بما يكون تعديا منه فألقت الجنين لزمه ما يجب فيه، من دية، أو غرة، فإن تعدد الحمل وجب لكل ولد دية، أو غرة، ويكون ذلك على عاقلة ms3396 المفزع لها اه بيان لفظا. (9) بل ولو كبيرا، وبالنظر إلى الصوت إذا كان مثله يقتل الكبير. ****** PageV32P090 (1) وأما إذا لم يقصد القتل، ومثله لا يقتل في العادة فهو مباشر خطأ، تجب الدية على العاقلة اه غيث ؛ إذا كان متعديا بالصيحة ، أو كان يعرف أنه يتولد منها جناية على الغير. تمت بيان. ينظر. (2) ولي ماله، لا ولي نكاحه. قرز. (*) ولا تضمن الحارصة، والوارمة ما لم تكن في الوجه قرز. (3) قال عليه السلام: والمعتاد فرك الأذن، وضرب الراحة بالعصا، ونحو ذلك من الأمور المعتادة اه بستان (*) ومما ورد في حادثة، وهي أن رجلا قال لآخر: ادخل المدفن أخرج حبا ، فقال قد برد؟ فقال: نعم فدخل فهلك الداخل بالحوم، هل يجب الضمان على الآمر أم لا؟ الجواب والله الهادي: أن الذي يظهر لي أن لا ضمان؛ إذ لا جناية منه بالفعل، ولا مباشرة، ولا تسبيب، والحر لا يضمن إلا الجناية، والاسباب الموجبة للضمان هو الفعل المتعدي فيه، فأما من أمر غيره بفعل ما يجني على الغير فليس من هذا، وقد ذكر في مسألة الرفيق الإمام عز الدين ابن الحسن عليه السلام : أنه لا ضمان، ولا تتعلق به الإجازة، وكذلك في جوابات الأسئلة المنقولة في آخر البيان في مسألة الوسيط [الرصد]والله المثبت والمعين اه سيدنا حسن رحمه الله. ثم بعد هذا الجواب المتقدم الجاري على القواعد اطلعت على فرع في البيان لفظه (فرع) فلو أدخل بيته من الضيف ما لا يحتمل ثم سقط فإنه يضمنهم إذا علم أن منزله لا يحتمل من أدخله إليه، لا إذا جهل ذلك؛ لأنه فاعل سبب غير متعد فيه، بخلاف ما لو وضع فيه من الطعام ونحوه ما لا يحتمله فسقط على ملك الغير فإنه يضمنن ما جنى، ولو جهل كونه لا يحتمل ما وضعه فيه؛ لأن هذه مباشرة منه لما كان يوضع الطعام، وهو فعله. ذكر ذلك الفقيه يوسف اه بيان لفظا. إذا علم اه ينظر في تحقيقه على أصول المذهب؛ لأن أصولهم أن الأسباب المتعدى فيها يعتبر فيها ms3397 أن يكون حق عام، أو ملك الغير، وهنا التعدي ليس كذلك؛ لأن الأسباب إنما ذكروها في الأفعال لا في الأقوال ، وقوله في الأزهار، والقرار على أمر المحجور مطلقا وغيره إن جهل ليس من هذا والله أعلم اه إفادة سيدنا حسن رحمه الله. ومثل هذا النظر على صورة غالبا في الأزهار ، في قوله: ولا شئ في راقي نخلة مات بالرؤية غالبا، وقد نظر على غالبا إبراهيم حثيث، وإن كان المحفوظ عن المشايخ ما ذكره غالبا، وما ذكره الفقيه يوسف، والإشكال عندي قوي، ولعل الله ييسر وجهه، فتكون مسألة المدفن، كمسألة الفقيه يوسف والله أعلم اه افادته رحمه الله قرز. ****** PageV32P091 (1) وقد ذكر في الطبيب، والمعالج، وفي الزوج إذا أفضى زوجته أنهم لا يضمنون إذا فعلوا المعتاد، فلعل له قولين، الصحيح لا يضمنون. (2) أو عرف قرز. (3) لفعل علي عليه السلام في جناية من ضمت زوجها فقتلته. (4) ظاهره ولو تراخت قرز. (*) قوله في الأزهار: وجناية دابة طردت في حق عام الخ. أو فرط في حفظها، حيث يجب، وهو حيث يكون عقورا(1)، أو ليلا، ففي هذين القيدين يجب الضمان، ولو كانت الجناية مما تهدر كبولها وورثها، وهو أيضا إطلاق البيان في مسألة: وكل جناية من بهيمة بفعل إنسان الخ وظاهره سواء كانت الجناية ليلا أو نهارا. قوله: فأما رفسها. أي: جنايتها بيدها ورأسها، أو رجلها فعلى السائق الخ. وهذا الإطلاق أيضا يجب الضمان فيه مطلقا: في أي زمان كان ليلا أو نهارا، ومكانا، ولو في ملكه، قال في البيان: لأنه أثر فعله. وما جنته بغير ذلك كبولها وروثها فهدر، ولو معها سائق أو قائد؛ إذ ليس هذا تعديا مع السير المعتاد. قوله: وعلى مطلق البهيمة ما جنت فورا، مطلقا: في أي زمان كان ليلا أو نهارا أو مكانا ولو في ملكه. قال في البيان لأنها أثر فعله. ظاهر الإطلاق ولا تهدر جنايتها ببولها وروثها ونحوهما، فإن جنت بعد ما وقفت ولو قليلا فلا ضمان، ظاهره ولو في ملك الغير، ولعله فيما جنته نهارا، وأما ما ms3398 جنته ليلا فهو تفريط، وقد فهم من قوله فيما مر: أو فرط في حفظها حيث يجب، وحفظها الليل يجب. قوله: وحيوان كعقرب لم ينتقل، أو عقور مطلقا، ومثل العقرب البهيمة جنت قبل أن تنتقل، ولفظ البيان: فإن وضعها في ذلك المكان ضمن كل ما جنت فيه، ما دامت على أثر وضعه لها فيه، لأنه متعد بوضعها، ثم قال: (فرع) وإذا زالت عن موضعها ثم جنت ، فإن كانت عقورا ضمن ما جنت، وإن لم فلا ضمان اه لفظ البيان. فجعل البهيمة كالعقرب، وقد فهم أنه لا يهدر من جنايتها شئ؛ لأنه متعد بوضعها، وسواء كان ليلا أو نهارا، فيعتبر في جناية البهيمة زمانها، ومكانها، وما جنت به، إذ الموجب للضمان هو التعدي، وحيث لا تعد يهدر ما جنته ببولها وروثها ونحوهما، أو نهارا في غير ما ذكر أولا، فليس معها سائق ونحوه، فلا ضمان مطلقا؛ لعدم التعدي، ومثال ذلك حيث خرجت نهارا فجنت بأي أعضائها، ولو في ملك الغير، فلا ضمان، إلا أن يجري العرف بحفظها نهارا، فقد فهم من قوله: أو فرط الخ. والله أعلم. وما أشكل من ذلك فليراجع البيان اه من خط سيدنا حسن بن أحمد رحمه الله تعالى. (1) وعلم بخروجها ، وعلم بأنها عقور فسهل فيها. تمت بيان بلفظه ، وكذا لو خرجت ليلا ، وعلم بخروجها ، وتمكن من ردها ضمن ، وإن لم تكن عقورا ، إلا أن يكون قد ربطها ربط مثلها.. قرز. (*) (مسألة) القاسم ، والهادي ، والمؤيد بالله، وأبو طالب، وأبو العباس، وأبو حنيفة: من وقف دابة في حق عام ضمن ما جنت؛ لقول علي عليه السلام: (من وقف دابته) الخبر. وهو توقيف؛ إذ ليس له حق الوقوف، بل الممر فقط، تمام الخبر في طريق من طرق المسلمين، أو في سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها، أو رجلها، وهو توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقوله : ( علمني صلى الله عليه وآله وسلم ألف باب فانفتح علي في كل باب ألف باب) قلنا: وإن سيرها على ms3399 ما جرت به العادة لم يضمن ما أتلفت(1)؛ لأنه لم يكن منه تعد يوجب عليه الضمان، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (العجماء جبار) وذلك يقتضي أنه لا ضمان على صاحبها فيما أتلفته، إذا لم يكن منه تعد، ولا تفريط فيما يلزم من حفظها اه شرح نكت. والمذهب خلافه.(1) والمذهب خلافه. إذ إباحة استطراقه مشروط بسلامة العاقبة. تمت بحر. ****** PageV32P092 (1) ظاهره ولو تراخت، وسيأتي. وعلى مطلق البهيمة ما جنت فورا مطلقا، ولعل الفرق بينهما أن هنا غير مربوطة، وفيما سيأتي حيث حل رباطها. وقيل : الفرق أن هنا متعد، وفيما سيأتي غير متعد. (2) إلا أن يكون الحق العام موضوعا لرياضة الخيل فكالمباح ، وقرره السيد أحمد بن علي الشامي. (3) شارع، أو مرافق القرية. (4) بغير رضاه اه بيان لفظا قرز. (5) أو متولي حفظها. (6) فلو نخس الدابة بأمر الراكب ، فنفحت الغير فقتلته فالدية عليهما معا(1) وعلى كل واحد منهما كفارة. تمت بيان. المذهب : لا كفارة عليهما. قرز.(1) والمختار أنها على الناخس ، ولا كفارة عليهما. تمت ثيث. قرز. لأنه المسبب دون الآمر ، لأن أمره كلا أمر ؛ لأن الأمر بالزائد من النخس المعتاد لا يجوز. تمت سيدنا العلامة عبد الله بن حسين دلامة. (7) وعلم بأنها عقور، أو في الليل؛ لأنه يجب حفظ البهائم في الليل اه رياض. (*) وكذا يجب حفظها في الطريق ونحوها ، وإن لم تكن عقورا اه تكميل قرز. (8) وما جنت برأسها أو فمها فعلى الممسك اه بيان معنى. (*) الرفس هو الركض اه قاموس يعني في الأرض وهو يفهم من الشرح بقوله بسبب تسييرها. ****** PageV32P093 (1) قال في الكافي: ولا يضمن قائد الأعمى ما وطئه، وإنما فارق قائد البهيمة؛ لأن الأعمى ممن يعقل ويتعلق به الضمان بالمباشرة، والبهيمة كالآلة اه شرح فتح، ولأنه المباشر اه بيان وقرز. (2) إلا بعد طيرانها، سواء كان عليها أو قد نزل اه تذكرة، إلا أن يكون متعديا بالابتداء. (*) إذا دخل بغير إذنه فلم يتعمد فما وجه الضمان ؟ تمت رياض. (3) سوق الدابة، وقودها، وركوبها كما سيأتي. (4) كحفر البئر، ورش ms3400 الطريق. (5) لأنه زادها ثقلا. تمت بحر. حيث كان مكلفا مسلما. (*) فإن كانت الكفارة ساقطة على الراكب كالصبي(1)، والكافر، فلا شئ على السائق والقائد اه حاشية سحولي وقيل : تجب على السائق والقائد.(1) لأن الصبي كالمتاع. قرز. (*) وتلزم السائق والقائد حيث لا راكب خلاف أبي العباس، وأبي طالب. اه بحر. فإن اجتمعا فعليهما كفارتان، ذكره الفقيهان يحي بن حسن البحيبح ، وحسن. اه بيان. ****** PageV32P094 (1) وتلزم عواقلهم. (2) في الطريق اه بيان. (3) ولو في ملك غيره اه فلا يضمن ما جنت ولو بالرفس؛ لأنه بغير اختياره، ولا كان متعديا في سببه قرز. (4) ولو في موضع غير معتاد، أو ملك الغير قرز. (*) لأنه يتعذر الاحتراز من ذلك اه بيان لفظا. (*) فأما إذا سقط سرجها وجنى فإنه يجب ضمانه ؛ لأنه يمكن الإحتراز منه. تمت بيان. إلا أن يكون قد ربطه ربط مثله فلا ضمان. تمت عامر ، أخذه من مسألة الجدار إذا بناه بناء مثله فجنى فلا ضمان. تمت هامش بيان. (5) ولو في ملكه ، أو مباح. قرز. (6) ولو بروث أو بول اه مرغم. ****** PageV32P095 (1) ولو في ملكه قرز. (2) الكبح بالموحدة : جذب الدابة بعنف اللجام لتقف عن السير. ذكره في الضياء اه. هو بالنون والباء الموحدة من أسفل سمع بهما اه لمعة. (3) وإذا نخسها غير الراكب فأسقطت الراكب ضمن الناخس. قرز. ومثله في البيان بالمعنى. (4) فرع) ومن زنا بامرأة مكرهة فماتت بالولادة فلا ضمان؛ لأن وضع النطفة غير مقطوع بالتأثير عنده اه بيان ، وقيل : سبب متعدى فيه فيضمن. وجد ذلك في البحر، ولفظ البحر: (مسألة) ومن زنى بمكرهة ثم ماتت بالولادة الخ. (5) والتحفظ حيث يكون عقورا بعد العلم به (*) في الحق العام، وملك الغير، لا في الملك، والمباح على قول أبي طالب فلا ضمان اه بيان. (6) يعني: حجرا كبيرا، وأما الصغير المعتاد عند السير فلا يضمن اه بيان معنى، أما في هذه فيضمن فيها، ولو صغيرا؛ لأنه متعد وهو ظاهر الأزهار اه. لفظ البيان: (مسألة) إذا أثارت الدابة بسيرها حجرا إلى إنسان، فإن كان الحجر صغيرا مما تثيره بسيرها المعتاد ms3401 لم يضمن سابقها ونحوه، وإن كان كبيرا أثارته بطرده لها في الطريق ضمن ما جنت. ****** PageV32P096 (1) ستة. (2) ولو سكران اه سحولي قرز. يعني في الخطأ، وأما المغمى عليه فلا يلزمه على المختار قرز. (3) إن قلت: إنه غير عاقل، وقد تقدم في النواقض: وزوال العقل بأي وجه، من نوم، أو إغماء اه مفتي فينظر. (4) غيره، لا لو قتل نفسه فلا كفارة عليه، ذكره في الانتصار عن العترة، وأبي حنيفة. قال في الحفيظ، والشافعي: تجب من تركته اه بيان. (5) كالأم إذا انقلبت على ولدها في حال نومها فقتلته. (6) ولو عبدا (*) فلو قتل السيدة عبده لزمته الكفارة، عندنا، والفريقين، خلاف مالك اه نجري. (7) حربيا. (8) يعني: فيه. (9) صوابه: نحو المعاهد؛ ليدخل الرسول، والمؤمن، ونحوهما اه وابل. (10) بل تلزم على ظاهر الأزهار. ****** PageV32P097 (1) قد أغنى عن إخراجه قوله مسلما اه حاشية سحولي. (2) ووجهه أن الكفارة لا تجب إلا في النفس، ولم تتحق الحياة في الجنين، وعند الشافعي: تجب الكفارة فيه اه زهور. (3) لأن عليا عليه السلام أوجب فيه الكفارة إذا خرج حيا ثم مات. اه بستان. (*) وقال الفقيه علي: لا تجب؛ لأنه فاعل سببا. تمت بيان. وهو ظاهر الأزهار. اه بيان ، إلا أن يكون فيه أثر الجناية وجبت؛ لأنه مباشر اه عامر، وقد بنى في الشرح أن العرك مباشرة، والمختار أنه سبب اه كواكب. (4) لا فرق. قرز. (5) إلا في قتل الوالد لولده كما تقدم، أو قتل الترس حيث ترس به الكفار فقتله المسلمون، كما يأتي، ولا يخرج من عموم العمد إلا هاتان الصورتان، لا غير ذلك، مما يسقط به القود مع العمد، كقتل الكافر، والعبد اه شرح أثمار وقرز. (6) لأن دليلها في الخطأ، ذكره في الأحكام اه بيان. (7) فرع) أما نخس الدابة إذا القت الراكب، أو نفحت الغير فقتلتهما، فقيل : لا كفارة عليه، وقال في الوافي [الوابل. نخ] والفقيه حسن: بل تلزمه اه بيان. (*) وأما الشهود إذا رجعوا بعد القود أو الرجم فالأقرب أنها تلزمهم الكفارة؛ لأنهم ملجئون، ولذا يلزمهم القود إذا اعترفوا بالعمد اه كواكب. خلاف ms3402 ما في الغيث، فقال: لا تجب عليهم، ومثل ما في الكواكب عن القاضي عبد الله الدواري، وهو المختار. ****** PageV32P098 (1) لا فرق قرز. حيث يضمن ، كأن يكون متعديا في الإبتداء. (2) مفهوم هذا أن ذي الرحم لا يجزئ؛ إذ من شرطه التحرير، ولذلك عدل المؤلف إلى قوله: تحرير رقبة. تمت وابل. ولفظ البيان في الظهار : (مسألة) وإذا اشترى من يعتق عليه كرحمه، ولو نوى عتقه عن كفارته عند شرائه لم يجزه اه من باب الظهار. ولأنه عتق بنفس الشراء ، والله تعالى يقول : {فتحرير رقبة}. فلا تحرير ؛ لتقدم السبب ، فأشبه ما لو أعتق أم الولد. لأنه مأمور بعتقه بعد ملكه ، وذو الرحم عتقه مقارن لملكه. (3) ولو سكرى لم تعص به وقرز. (4) إجماع. بحر. (*) الإيمان يقتضي البلوغ، والعقل؛ لأن الصغير والمجنون لا يسميان مؤمنين اه كواكب. (5) وإنمالم يجز التكفير بها؛ لعظم حرمة النفس، بخلاف كفارة اليمين والظهار. (6) وهو ظاهر الأزهار، والعبرة بمذهب العبد في الفسق قرز. (7) وهو ما زاد على نصف العشر، وقيل : هو ما ينقص القيمة الذي يرد به المبيع. (*) إذ لما اشترط السلامة في الدين اشترط السلامة في غيره اه شرح فتح ، وزهور. ****** PageV32P099 (1) لا فرق. والعبرة بالإنتهاء. تمت كواكب قرز. (2) لأنه السبب، والموت شرط، والحكم يتعلق بالسبب اه بيان. بخلاف اليمين، والحنث فهما سببان، وقد يقال: إن كان الثاني من جهة الله تعالى جاز قبله، وإن كان من جهة العبد لم يجز قبله. اه شرح فتح. (3) في البريد ( )ليشتريها، أو في ملكه ولو بعدت قرز.( ) مع أنه حق لله فتأمل. (*) في الناحية، وهي مسافة القصر قرز. وقيل : ثلاث، كما في كفارة اليمين اه شرح فتح وأثمار. (*) حد البعد عن المال أن يفرغ من الصوم قبل وصوله إلى المال، أو قبل وصول المال إليه، كما تقدم في حاشية في الظهار اه لمعة. (4) بالباء الموحدة من أسفل (*) ويجوز التفريق للعذر لا للترخيص لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} قرز. (*) فإن تعذر فلا إطعام، إذ لم يذكر فيها، أي: في الآية اه بحر. (5) فإن وجد خلالها استأنف. ms3403 قرز. (6) إجماعا ؛ للآية. (7) بل فيه خلاف عن البتي ، وأحد قولي الشافعي اه بحر. ****** PageV32P100 (1) ظاهر قول أهل الفرائض: أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، من غير تفصيل [فرق. نخ] بين لزوم الكفارة أم لا قرز. ولفظ ح : بل وكذا من عليه كفارة في قتل الخطأ كالمباشرة، والذي في حكمها يرث من المال دون الدية. (2) مسألة) من جنى على مؤرثه، وسلم له الأرش، ثم مات المجني عليه، فإن مات لا من الجناية ورث الأرش، وإن مات من الجناية فإن كان الأرش باقيا بعينه لم يرث منه مطلقا(1)، وكذا إن كان باقيا في ذمة الجاني، وإن كان اشترى به شيئا قبل موته فقد صار من جملة ماله فيرث منه الجاني في الخطأ(2) لا في العمد اه بيان.(1) سواء كان عمدا أو خطأ. بل يوفى الدية قرز.(2) فإن التبس سؤال ؟ قيل : فالأصل عدم الجناية ، فيرث منه. (*) وأما فوائدها ؟ سؤال. في بعض الحواشي: يرث منها قرز. وفي حاشية عن البيان: لا يرث اه من خط سيدي الحسين بن القاسم عليه السلام. ****** PageV32P101 (1) يعني: المملوك، ذكرا أو أنثى، قنا، أو مدبرا، أو أم ولد. اه حاشية سحولي لفظا. (2) سواء كان القاتلون أحرارا أو عبيدا، كقيم المتلفات اه شامي. ولفظ البحر[كما سيأتي على قوله : فصل والعبد بالعبد] : وإذا قتل العبد عشرة أعبد الخ. وعن عامر : أحرارا، وأما العبيد فظاهر كلام الهادي عليه السلام أنه يسلم كل واحد قيمة، وإن عفا عن أحدهم لزم الآخرين، ومثله عن الذماري : أنه يجب على كل واحد قيمته، إن عفا؛ لأنها بدل على قتلهم، ومثله للمفتي، والهبل. (3) وحكم هذه القيمة حكم الدية في تخيير الجاني في تسليمها من أي الأنواع، ووجوب تسليمها في ثلاث سنين، وكونها في الخطأ على العاقلة، وإن قلت: القيمة اه حاشية سحولي وقرز. ولفظ البيان: (فرع) وكذلك قيمة العبد الخ (*) يوم قتل في موضعه (*) وفي الأنثى [أي : الأمة] قيمتها ، ما لم تعد دية الأنثى [أي : الحرة] اه كواكب قرز. (4) في الجناية الواحدة قرز. (5) لقول علي عليه السلام ms3404 [لقوله صلى الله عليه وآله وسلم. نخ]: (لا تبلغ دية العبد دية الحر) اه تخريج معنى. (6) حاضرة. (7) جائزة ، ومن جملتها العلم والكتابة اه حاشية سحولي لفظا. (8) بالفتح للفعل، وبالضم اسم للآلة اه شفاء. ****** PageV32P102 (1) ويتفقون أنه إذا جنى على العبد جنايات كثيرة، بحيث يكون أرشها أكثر من الدية أنه يجب الكل، وفي أنه إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه ضمن نصيب شريكه بالغا ما بلغ، وفي الأب إذا استولد أمة ابنه أن يضمن قيمتها بالغة ما بلغت ذكره في شرح الإبانة اه بيان لفظا. وقيل : لا تتعدى دية الحر، وجد ذلك في حاشية في البحر مقررة. وقيل : ما لم تعد قيمة تلك الجناية دية، مثل ذلك العضو من الحر اه غاية. قرز. (*) قياسا على الأموال؛ لأن العبد مال، والواجب في الأموال القيمة بالغة ما بلغت. (2) وما كان في العبد يوجب حكومة نسبت من قيمته، كما في حكومة الحر اه حاشية سحولي لفظا. مفصلا رأسه على بدنه كالحر، ففي موضحة رأس الحر نصف عشر ديته، فيجب في موضحة رأس العبد نصف عشر قيمته الخ اه حاشية سحولي. من الديات. (*) لأنه آدمي فأشبه الحر، وينقص؛ لأنه مال، فاعتبر قيمته في حال، فاعتبر بالحالين باعتبار الشبهين. ****** PageV32P103 (1) يعني: بحسب القيمة ما لم تعد دية الحر، ففي يد العبد أو عينه مثلا نصف قيمته إذا كانت قيمته قدر دية الحر فما دون، لا لو كانت قيمته أكثر من دية الحر فالواجب في يده ونحوها ما في يد الحر ، ونحوها اه ح لفظا وقرز. (2) صوابه إذا لم يكن حرا. (3) ما لم يزد على الغرة. (4) صوابه قيمته في ذلك الوقت. تمت شامي، فإن لم يكن له قيمة فبأقرب وقت يكون له قيمة.. قرز. (5) ولعل الحرة إذا ألقت الجنين بسبب الجناية عليها، أو بافزاعه لها يجب لها حكومة، لما اتفق معها من ألم الولادة ، وإن ماتت بها فالأقرب أنها تجب ديتها، على قول الهدوية، لا على قول المؤيد بالله؛ لأن الجناية هنا سبب الولادة، والولادة سبب في موتها. اه بيان ms3405 لفظا. (*) من قيمتها. تمت بيان. ****** PageV32P104 (1) سيأتي في الفصل الثاني أنه يلزم في جنين الدابة نصف عشر قيمته، كالعبد سواء ، فجواب الإمام غير مطابق فينظر. (2) والبهائم. (3) صوابه المضمون؛ ليدخل المرهون، والعارية، المضمنة. (4) إجماعا. تمت بحر ] ولو بصناعة غير جائزة وقيل : ما لم تكن بصناعة محظورة. (5) فلو كان الجاني غير الغاصب لزم الجاني قيمته، ما لم تتعد دية الحر، والزائد على الغاصب ونحوه قرز. (6) لو زاد على دية الحر اه حاشية سحولي. (*) ظاهره ولو غير مميز؛ لأن للعبد ذمة يتعلق بها الزائد، بخلاف سائر الحيوانات المضمونة ، فإن غاصبها يضمن الجناية كلها إذا فرط في حفظها وهي عقور. اه كواكب. وإن لم يعلم بكونها عقورا لتعديه اه والفرق أن للعبد ذمة يتعلق بها الضمان، بخلاف سائر الحيوانات. (*) حيث جنى على المال، لا على النفس فسيأتي. ****** PageV32P105 (1) لا ما لا يوجب القصاص فهدر. قرز. (2) في قوله : ولولي الدم إن شاهد القتل. (3) فلو كانت جناية العبد المغصوب على سيده، أو عبد سيده ما لا يوجب القصاص، أو كان على مال سيده، فإنه يسلم العبد إلى سيده، ويضمن الغاصب من الدية والأرش إلى قدر قيمة العبد، فلو مات العبد قبل تسليمه إلى مالكه ضمن الغاصب قيمة العبد بدلا عنه، ويضمن من الأرش أو الجناية إلى قدر القيمة اه كواكب، وغيث (*) فإن لم يقتص فلا مطالبة له بالقيمة، وفي بعض الحواشي : أن له أخذه، ويطالب الغاصب بالقيمة اه هبل. (4) يعني: حصل منهما تفريط في حفظهما حتى جنيا على الغير، وهذا فيمن لا يعقل النفع والضر، كالصغير غير المميز، والمجنون، لا المميز فلا يضمن لعدم العادة بحفظ المميز، والكبير، أو تعديا في المدة، أو في الاستعمال اه سماع ) علي بن زيد. (*) لعل ذلك إن خالف فيما أبيح، إما في المدة، أو في العمل، أو في الاستعمال، لا في الحفظ؛ لأنه لا يجب قرز. وبهذا ينتفي الإشكال على الأزهار، وهذا هو الموافق للقواعد؛ لما تقدم في البيان في الفرع الذي في الرهن، وفي الفرع الذي في القسمة، حيث قتل أحد ms3406 العبدين الآخر، ولما سيأتي في المسألة في البيان قبل الديات بصفح. فاعرف ذلك اه سيدنا حسن. ****** PageV32P106 (1) ولم يمثل في البيان إلا بالبهيمة ، ولم يذكر العبد ، وهو الأولى ؛ لأن الحفظ لا يجب في العبد ، قال في الكواكب : بخلاف العبد فلا حفظه على المستأجر ، والمرتهن ، ونحوهما ، فما جنى كان في رقبته ، يخير السيد بين تسليمه أو فدائه ، تمت كواكب معنى. قرز. ولعله يقال : حيث كان صغيرا أو مجنونا ، فإنه يجب حفظه. تمت تحقيق. (2) حيث كان يجتاج إلى الحفظ ، نحو أن يكون صغيرا أو مضمنا. ****** PageV32P107 (1) مأكولة أو غير مأكولة. (2) وكذا من أنزى بحيوان من دون إذن مالكه فإنه يلزمه ما نقص من قيمته بالإنزاء اه شرح بهران. (3) مسألة) من كسر أسنان بقرة فلم يمكنها تأكل العلف حتى ماتت جوعا ضمنها، كما لو ماتت بالجناية. ذكره في شمس الشريعة، عن تعليق الإفادة ، وكذا إذا قطع لسانها اه بيان. وهل يكون للجاني أن يطلب مالكها بذبحها ليسقط عنه القيمة ببيع لحمها، أو له ذبحها إذا امتنع المالك من ذبحها ؟ الأقرب: أن له طلبه إن أمكن، ويجبره الحاكم على ذلك، وإلا كان له ذبحها( ) ويضمن زائد القيمة اه عامر. وقيل : إن كانت مما تؤكل، وعلم صاحبها بالجناية فلم يذبحها، وكان لها قيمة قبل الذبح لم يلزم الجاني إلا الأرش اه عامر.( ) وهو يقال: لا حق له في ملك الغير؛ إذ لا يملك بالجناية، وعليه لا تعدي من المالك فله أن يمنع، وإن تلفت لزمه القيمة، وهو المختار قرز. فإن ذبحها فما نقص من القيمة ضمنه. تمت عامر قرز. (4) ومثل الدابة الطير والسفينة ونحوهما، من كل ما نقص قيمته بالجناية عليه اه تكميل لفظا (*) خلاف الشافعي [مالك. نخ] فإنه يوجب القيمة في ذنب حمار القاضي(1) وكذا من له رياسة، قال في حياة الحيوان، والترمذي: يكون الحمار للقاضي وقيل : للجاني. الذي في حياة الحيوان : إن العين للمتلف ، عند مالك. وعند أبي حنيفة في عين الإبل والبقر والخيل ربع القيمة. تمت من حياة الحيوان للدميري. (1) قلنا : لا وجه للفرق ms3407 بين حمار القاضي وحمار السوقي. تمت بستان. (*) فإن لم يكن لها قيمة بعد الجناية ضمن قيمتها جميعا قرز. (*) فإن لم تنقص وجب ما تعطل من نفعها بذلك، وما احتاجت إليه من الدواء والمعالجة، ذكره في الزيادات، واختاره في الأثمار، فإن لم يحتج إلى شئ من ذلك فلا شئ عليه إلا الإثم قرز. ****** PageV32P108 (1) وليس في شيء من ذلك أرش مقدر. تمت شرح بهران. (2) لو خرج حيا. (*) ويضمن ما نقص من الأم بالولادة إن نقصت لزمه النقص قرز. (3) أي : قيمته في ذلك الوقت. (4) أو خوفا عليها من سبع أو لص ، أو من نحو طريق فلا ضمان كما مر في الغصب. (5) كالضالة واللقطة. قرز. (6) فإذا كان الحبل ملكا له، ولم يجد حبلا ملكا لمالك الدابة، أو مباحا فلا ضمان عليه، وإلا ضمن، كما قالوا ، ولا يفسد إن تمكن بدونه قرز. (7) لا فرق. أي : سواء كانت نفورا أم لا. (8) الخطام. تمت شمس العلوم. (9) أي: مغلق. قال في القاموس : رتج الباب أغلقه كأرتجه ، بالتاء والجيم. تمت قاموس (*) (تنبيه) من فتح باب إنسان أو بستانه، أو حرق فرجينه، فدخلت الدواب فأفسدت الزرع فالحكم في الضمان واحد، فيعتبر الفور والتراخي، وقال علي خليل: لا ضمان على الفاتح في هذه الصورة اه غيث(1). يقال: هو متعد في السبب، وهو الفتح فينظر. (1) وكان القياس في مثل ذلك أنها إذا لم تكن تضمن جناية المفسد للزرع ونحوه أن تكون على الفاتح والمحرق مطلقا من غير نظر إلى الفور والتراخي. تمت سماع عامر. ووجد في هامش البيان ما يؤيد هذا على قوله :(فرع) فإن فتح باب إنسان غيره ، أو أحرق فرجينه ، أو فتح على الغنم فدخلت الدواب ، أو الذئاب فأفسدت الزرع ، وقال : يعتبر الفور إلا في دخول الذئب ونحوه فلا يعتبر الفور. قرز. ****** PageV32P109 (1) مطلقا: سواء كانت مربوطة أم لا. (2) كلما جرحه جبار. (3) لا السارق ؛ لأنه مباشر، والفاتح فاعل سبب اه بيان. (4) أي: خرجت ، ولو تراخى التلف. ومثله في البيان ، ما لم تقف، فإن وقفت عقيب الخروج فلا ضمان قرز. (*) فإن لم ms3408 تتلف هذه الأشياء لزمه قيمة الحيلولة لمالكها، وفيه نظر: لأنه ليس بغاصب. (5) وحده ما دامت في سيرها اه سحولي. فإن وقفت فلا ضمان بعده قرز. (*) فإن اختلفوا هل تلفت فورا ، أو بعد تراخ ؟ فالقول قول مدعي الضمان ، لأن الأصل معه. قرز. وفي بعض الحواشي : القول لمدعي عدم الضمان. تمت من خط مهدي بن أحمد رحمه الله. (6) وشعورها اه دواري قرز (7) لأن خروجها باختيارها. بيان. ****** PageV32P110 (1) ولو تراخى. قرز. (2) فإن فتح رجل، وهيج آخر فالضمان على المهيج؛ إذ هو المباشر اه بيان. (3) سواء تلفت على الفور أو على التراخي. قرز. (4) سواء تلفت على الفور أو على التراخي. (5) فانكسرت. (6) وإنمافرق بينهما؛ لأن الحيوان له اختيار، فلذا قيل : إنه إذا وقف، ولم يكن منه ذلك فورا فقد ذهب تأثير فعل الأول، وصار التأثير للحيوان، بخلاف الجماد اه شرح فتح وقرز. (7) لكن في الذائب إذا كان الزق ملقى فالضمان، ظاهره وإن كان مستقيما فألقاه غير فاتحه، فالضمان على الملقي ، فإن سقط من غير فعل أحد، أو التبس بعد سقوطه، فلا ضمان، ذكره في البحر اه بيان. والمذهب : أنه يضمن الفاتح في الصورتين قرز. (8) لا بلهيبها فيضمن؛ لأنه مباشر (*) فإذا ذاب بفعل الغير، كأن يفتح الغير بابا لدخول الشمس، أو يوقد تحته نارا فلا ضمان على فاتح الزق، يعني: حيث كان ذلك الغير متعديا، وإلا كان الضمان على الفاتح قرز. ****** PageV32P111 (1) ويجوز قصدها إلى أوكارها في الحل والحرم اه بحر معنى. (2) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (خمس فواسق تقتل في الحل والحرم، الحية، والأبقع، والفأرة، والعقور، والحدأة) رواه أحمد ، ومسلم ، والترمذي ، وعن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الأوزاغ. متفق عليه. تمن شفاء لفظا. من خط علي بن أحمد الشبيبي. (3) وكذا الوزع يقتل أيضا، فإن هذه الأشياء تقتل في الحل والحرم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: )من قتل الوزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنة، وفي الثانية دون، وفي الثالثة دون) ms3409 اه كواكب. (4) ولا فرق بين الأبقع ، والذي يلتقط الطعام ، كما مر في الحج. قرز. (5) الحداء على وزن الردى، جمع ومفردها حدأة، على وزن عنبة، ذكره في النهاية اه زهور. (6) أو يؤكل فقتله لا يباح. ****** PageV32P112 (1) وإذا قد صارت البهيمة عقورا بالنطح مثلا صارت عقورا في كل ما وقع منها، من ركضة، ونطحة، وغير ذلك؛ لأن حفظها قد وجب عليه، ذكر معنى ذلك في الغيث اه زهور ، وهو ظاهر الأزهار في قوله: والعقور مفرطا مطلقا. اه سماع سيدنا حسن رحمه الله. (2) يقال: بم يملك الكلب العقور؟ قلت: بالتحري، أو بقبول هبته اه مفتي وقرز. أو بقبضه، أو إيناسه واطعامه اه شامي وقرز. إما ملكه فلا يتصور لنجاسته: وإنما المراد يثبت فيه حق فقط. والله أعلم قرز. (3) ولا ضمان. ويكفي الظن بالتمرد. قرز. (4) سواء كان الضرر في الحال، أو مخوفا في المستقبل اه حاشية سحولي لفظا، ولفظ حاشية: (تنبيه) أما لو خشي من الصائل في المستقبل لا في الحال، كما في الأسود والأنمار، فقد أشار المؤيد بالله عليه السلام إلى أن له قتله أيضا، وكذا عن المنصور بالله، والإمام يحيى، وقيل : لا يجوز؛ لجواز حصول الأمان منه، قال المؤيد بالله في الزيادات: ويجوز إتلاف دود القز إذا كان صاحبها يسرق لها أوراق التوت، ولا ضمان على المتلف، قال أبو مضر: هي على ظاهرها، وعن القاضي زيد: المراد به بأمر الحاكم، قال في الغيث: وفي قتلها نظر إذا لم تكن ضرارة اه. قيل : وعن المنصور بالله عليه السلام فيما كان لا يندفع عن مضرة غيره إلا بعقر زروعه وأشجاره، وخراب أرضه جاز ذلك دفعا لضرره [ولو بغير أمر الحاكم. قرز] رواه الفقيه يوسف اه بيان. وقواه المفتي، والشامي. (5) ولو من مسلم، حيث لا يندفع إلا بقتله، ويجب في المدافعة تقديم الأخف فالأخف، فيدفع أولا بالصياح على الصائل، من بهيمة أو آدمي، ولو بالاستغاثة بالغير، وبالهرب إذا كان ينجيه قيل : حتى إذا صالت عليه بهيمة يمكنه النجاة بالهرب منها فقتلها ضمنها ( ) ونحو ذلك، ثم يدافع ms3410 بالضرب باليد، ثم بالسوط، ثم بالعصا، ثم بالسلام ، فإن عدل إلى رتبة وهو يمكنه الدفع بدونها ضمن، حتى لو ضربه ضربة وهو صائل، ثم ضربه أخرى، وقد اندفع، فالثانية مضمونة، فإن مات بهما فنصف الدية، وإن قطع يده الثانية اقتص منه، فإن كان يندفع بالعصا، وليس عنده إلا السيف فله الدفع به لضرورة؛ ولا ضمان، فإن التحم القتال بينهما سقط الترتيب بخروج الأمر عن الضبط، ذكر معنى ذلك في الإسعاد، وهو مستقيم على المذهب اه شرح بهران بلفظه قرز. ( ) وقيل : بل له ذلك؛ إذ ليس متعديا بالقتل. قلت: وهو الأقرب اه بحر. (*) وكذا الفخاخ لنفخته، والعنكبوت لأنها شيطانية. وكذا الثعلب، والقرد لضررهن، وقد تقدما في الحج.. قرز. ****** PageV32P113 (1) أو بال على الطعام ، أو الثياب ، أو انتهب المأكول. قرز. (2) إلا أن يكون حاملا اه من حياة الحيوان، ويترك لأيام اللباء إن وجد من يرضعها، وإلا تركت إلى آخر مدة الرضاع قرز ؟ (3) إلا النملة التي تحمل الطعام على سبيل الاستمرار، فيجوز قتلها، إذا كان مما لا يتسامح بمثله قرز. وتحريقها إذا لم يمكن إلا بذلك اه سماع شا مي قرز. (4) على الأحرار وقيل : لا فرق قرز. ****** PageV32P114 (1) أو نحو المالك. (2) فزع) فلو طلب سيده تسليمه فامتنع المجني عليه من قبوله، فلا شئ على سيده، فإذا أعتقه، أو باعه [أو قتله. تمت أثمار قرز] بعد ذلك لم يلزم إلا قدر قيمته، والباقي على العبد اه بيان لفظا. قال الفقيه حسن : ولا يبرأ العبد من الذي يلزم سيده حتى يدفعه سيده ، وقبل دفعه هو في ذمة العبد، وللمجني عليه أن يطالبه. تمت بيان لفظا. (3) ويجوز التفريق بينه وبين رحمه. قرز. (4) ولو كان المجني عليه كافرا اه حاشية سحولي لفظا ، ويؤمر ببيعه ، روي عن الإمام عز الدين قرز. (5) في النفس أو فيما دونها اه حاشية سحولي لفظا يعني في التسليم من السيد للعبد. (6) في النفس فقط اه تذكرة. لا في الأطراف فليس له إلا أخذ الأطراف، أو يعفو(1) وظاهر الكتاب الإطلاق من غير فرق بين النفس والأطراف، ms3411 وينظر لو كان المجني عليه كافرا، وعن الشامي: حيث يجوز التملك، لا كذمي، إلا عند من أجاز التملك. وعن القاضي عامر : قيل : يسلم إليه، ويؤمر ببيعه ، ومثله عن الإمام عز الدين بن الحسن. (1) فإن عفا المجني عليه خير السيد بين تسليمه ، أو فدائه ، وإن لم يعف اقتص منه فقط. ولفظ البحر : وإذا قتل عبد حرا عمدا سلمه مالكه للولي ، ويخير بين قتله واسترقاقه ، والتصرف فيه بأي أنواع التصرف ؛ إذ الاسترقاق والتصرف أخف حكما من القتل ، وقد جاز له أن يعفو ، أو يصالح (فرع) وإ، جنى على طرف فللولي القصاص ، أو العفو بعوض أو لا ؛ إذ الحق له ، وإذا اختار الأرش خير السيد بين تسليمه ، أو فدائه به بالغا ما بلغ ، وكذا لو جنى ما لا قصاص فيه. تمت بلفظه. ****** PageV32P115 (1) ثلاثة. (2) بعد أن دخل ( ) في ملكه لا بمجرد وجوب القصاص اه كواكب ( ) بتمليك من السيد بل لا فرق قرز. (3) يعني: عفا عن السيد عن جناية عبده، فيقول: عفوت عنك عن جناية عبدك. (4) ومن ذلك أنهم لا يملكونه بنفس الجناية، فلو أنه جنى جناية أخرى قبل أخذهم له لم يلزمهم جنايته قرز. (5) يعني: حيث عفا عن القود والدية، لا عن القود، فيسلمه للعافي إن لم يفده، ويقول للذي لم يعف: اتبع العبد اه شرح أثمار، فإن سلمه للذي لم يعف، كان اختيارا منه للأرش، فيلزمه بالغا ما بلغ اه عامر. (6) أما إذا كان البعض عمدا، والبعض خطأ سلمه سيده لأولياء الخطأ [فإن عفا أولياء الخطأ سلمه لأهل العمد.. قرز] ثم يقاد بالعمد، فإن قتله ولي العمد قبل تسليمه لولي الخطأ أثم، ولا شئ عليه، ولا على سيد العبد، وكذا حيث الكل عمدا، وقتله بعضهم فلو سلمه سيده لبعضهم هل يضمنه للباقين كما لو أعتقه(1) لا يبعد ذلك اه بيان بلفظه مع التلف قرز. ومع البقاء يضمن جميع الدية إن كان عالما ، وإلا فالقيمة فقط.. قرز.(1) والمذهب أنه لا يصح التسليم ، كما في المحجور لو قضى ماله بعض أهل الدين ، فالتسليم كلا تسليم. ms3412 تمت عامر قرز ، ولعل مراد صاحب البيان حيث قتله المسلم إليه ، وأما مع البقاء فالتسليم كلا تسليم.. قرز. ****** PageV32P116 (1) فإن قيل : لم لا يسلم إليه الجميع ؟ والجواب: أن الدية كلها متعلقة بالرقبة، فإذا أسقط أحدهم بعضها بقي البعض الآخر متعلقا بنصف الرقبة، وكذلك الكلام لو أتلف مالا مشتركا بين اثنين اه تعليق لمع. (2) وأولادهما. (3) وأما الممثول به ، فإن دين الجناية يكون في ذمته متى عتق، ولا شئ على سيده اه بيان ، من باب المأذون، وقيل : يجب عليه اعتاقه ويسلم القيمة، فإن أعسر سعى العبد كأم الولد اه شامي وقرز. (4) وحيث يجب القصاص يقتص منه، ولو كان المجني عليه قنا اه كواكب. (5) لأن تدبيره واستيلادها يجري مجرى اعتاقهما، بعد الجناية جاهلا اه نجري. (*) لأنه لما استهلكها بالاستيلاد تحول غرمها إلى ذمته< لتعذر استيفائه من الرقبة اه بحر. (6) ولا يسقط ما لزم السيد بموتهما، وكذا لو مات السيد، فيكون في تركته وقرز. (7) يوم الجناية على صفته قرز. (*) فإن كان ما جناه المدبر وأم الولد أحدهما عمدا، والآخر خطأ، قتل بالعمد، وسلم السيد ديته لصاحب الخطأ إلى قدر قيمته اه كواكب معنى. (*) إلا أن يكون الأرش أقل فالأرش فقط. وحاصله أ،ه يلزم الأقل من قيمتها أو الأرض يطالب بذلك سيدها لا هي. تمت بستان قرز. ****** PageV32P117 (1) هذا كلام الأزهار، والمختار أنه في ذمته كأم الولد. ذكره في البيان قرز. (2) أو فسق العبد. (3) أو يسلم بجنايته اه تذكرة (*) (فرع) فلو مات سيده معسرا ففيه وجهان أحدهما: يسلم المدبر بجناياته. والثاني: وهو الصحيح أنه يعتق المدبر، ويسعى في الديون( ) ذكره في البحر، ولعل المراد أنها تكون الدية في ذمته، يسلم ما قدر عليه لا أنه تلزمه السعاية، والتكسب كما في الحر(1) اه بيان بلفظه ( ) هذا في الزائد على قيمته، وأما قدر قيمته فهي لازمة له من قبل موت سيده فيسعى فيها قرز. لأنها لزمت بنفس العتق. تمت سيدنا علي بن أحمد رحمه الله. (1) لأنه لم يلزمه بنفس العتق. تمت بيان ، وهكذا في كل ما لزم العبد في ms3413 ذمته ، فمتى عتق لزمه إن أيس ؛ لا أنه يتكسب له. تمت بيان. (*) فلا يكون في ذمته كأم الولد ، وهو الذي في التذكرة. تمت ، قال في البيان : سيد العبد المدبر يسلم قدر قيمته لأهلالدين ، وباقيها يكون في ذمته متى عتق. ذكره ابن جربى ، خلاف ما في الأزهار ؛ لأنه إذا قيل : يكون في رقبة المدبر استلزم ذلك استرقاقه ، إذا أجاز السيد تسليمه إلى المجني عليه ، وذلك لا يجوز ، وهذا هو الذي فسرته التذكرة في أكثر تعاليقها. قلت : ما ذكر من الإلزام لازم ، لكنه إنما يلتزم بدليل قوله في الغيث : ثم زاد من الأرش على القيمة كان في رقبته ، فصار حكمه حكم القن ، فيما قر ، ولايعدل ملكه. تمت بهران. ****** PageV32P118 (1) إن أمكن وإلا سقطت. (2) إن قان السعاية ، وإلا فيوم السعاية. (3) وبنى عليه في البحر ، وقواه عامر، وحثيث، والشامي، والجربي، وفي الزهور، والهداية، والدواري، والبيان؛ لأنه وقت الاستحقاق. (4) فلو قد سلم نصف الجناية لللأولين ثم قتلت قتلا آخر خطأ أو عمدا ، أو عفا عن القود ، فإنه يسلم نصف قيمتها للآخرين ، ,نصفها لهم الكل ، فيشتركون فيه الكل. تمت كواكب. والمختار أ،هما يشتركان جميعا في قدر الباقي على قدر الأرش ، ولا شيء عليه بالجناية لللآخر لما كان قد سلم للأول ، مهما بقي عليه شيئ من أرش الجناية ، ولو قل ، ولا يبعد فهمه من الأزهار في قوله : ما لم يتخلل التسليم. (5) جميعه (*) (تنبيه) وأما لو حصلت الجناية على الآخر، وقد سلم نصف الدية انفرد الأول بذلك، ويشتركان في النصف الآخر اه غيث. في قدر الباقي على قدر الأرش ، ولا شيء على السيد للجناية الأخرى ، كما قد سلم للأولى مهما بقي من أرش الجناية ، ولو قل ، ولو كان لبعضهم ديات ، وبعضهم أروش ، وبعضهم فيمة ، فيكون لكل بقدر حقه. تمت بيان معنى قرز. (6) قياس ما تقدم أنه في رقبة المدبر( ) فينظر اه غشم. ( ) فإن أعسر سعى العبد كأم الولد. قرز. (7) وقال الفقيه حسن: لا تلزمه إلا القيمة الأولى للكل اه بيان بلفظه. ****** PageV32P119 (1) ولو بعد الالتزام من السيد للأرش وقرز. لأن ms3414 العبد كالمضمون عنه إذا أبرئ برئ السيد. تمت كواكب. (2) إلا في جناية أم الولد، ومدبر الموسر، فإذا أبرئ السيد وحده من قدر اللازم له برئا؛ لأن أصل الوجوب عليه اه حاشية سحولي لفظا. (3) جميعا ، بل السيد وحده. تمت عامر] (*) إذا كان قبل التزام السيد بالأرش، وإن كان بعد التزامه برئ وحده، ولم يبرأ العبد، بل يكون للمجني عليه مطالبته متى عتق؛ لأنه لا يبرأ بالتزام السيد بالأرش حتى يسلمه اه كواكب وقرز. أما إذا قد أبرئ السيد بعدم الالتزام فالقياس أنه قد برئ العبد، فلا يطالب بشئ بعد العتق؛ لأنه قد سقط الأرش بالالتزام. (4) ولو لم يؤد شيئا اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) ينظر لو اقتص من المكاتب ثم رجع في الرق ؟ قيل : لعله يستحق سيده القيمة، ويسلم الأرش للمقتص منه، وقيل : لا شئ؛ لأن العبرة بحال الفعل. أو يسلمه بجنايته. تمت سيدنا علي قرز. (*) ومن عتق بعضه وبعضه موقوف اه حاشية سحولي لفظا. (5) والعبرة بحال الجناية. قرز. (6) ولو خلف الوفاء اه كواكب. والمراد بالمماثلة في قدر الحرية ، وإن اختلفا في المال قلة وكثرة. قرز. (7) فإن لم يكن له كسب بيع لها. وقيل : تبقى في ذمته. ينظر فالقاس تبطل الكتابة ، ويباع لدين الجناية. قرز.(*) بالغا ما بلغ اه بحر وفي الحفيظ إلى قدر قيمته. (*) الحاصل بعد الجناية لا الحاصل من قبل ، فقد صار لسيده. وظاهر الأزهار الإطلاق. وقيل : قبل الجناية وبعدها على السيد ، ثم يملكه. تمت بيان قرز. ****** PageV32P120 (1) الأولى [قوى] أن يقدم دين الجناية لأنه مطالب بها في كل وقت اه حاشية سحولي ورياض. (2) لأن دين الكتابة له بدل ، وهو الرجوع إلى الرق. تمت بيان. (3) لاستقرار دين الجناية، وكذا سائر الديون أقدم من دين الكتابة قرز. (4) إذ قد حل أجله.تمت بيان. (5) ظاهره: أن مجرد الإعسار كاف في بطلان الكتابة، وقيل : بعد الفسخ بعد إمهاله كالشفعة. (6) أو سلم بدين الجناية اه حاشية سحولي. (7) قال في شرح النجري: فلو كان وقفا على مسجد هل لوليه التخيير؟ قال: الظاهر أنه ليس له ذلك ms3415 [قوى]؛ إذ لا تشفي لجماد، وقيل : يقتص منه. تمت حاشية سحولي. ومثله قوله : والإمام ولي مسلم قتل ولا وارث له، قال: ولم يذكر الإمام ذلك، ولعله يأتي فيمن قتل ولا وارث له، وقد صحح قول المؤيد بالله: إن للإمام أن يقتص اه شرح فتح. (8) بالغا ما بلغ اه بيان؛ لأنه لا ذمة له مع وقفه، وقيل : إلى قدر قيمته (*) فإن لم يكن له كسب؟ سؤال. في ذمته، وقيل : في بيت المال، وقيل : في رقبته. (*) الحاصل بعد الجناية، وقيل : ولو من كسبه المتقدم. ****** PageV32P121 (1) وكذا إذا كانت خطأ فالأرش للمصرف ، وهو الموقوف عليه، أو لورثته حيث هو أي : قيمة العبد يورث ، وكان الجاني عليه غيره ، وإن كان منهم فهو للواقف أو لورثته. تمت بيان. وقيل لا يلزمه شيء ؛ لأنها لو لزمت الغير كان الأرش له. تمت سماعا ، فلو كان وقفه على مظلمة ، وزكاه عليه؟ ينظر. يقال : قد أسقطت بقيمتها في تلك الحال. قرز. (2) وإذا قتل العبد عشرة أعبد خير مالكه بين قتل العشرة جميعهم، أو استرقاقهم، وإن عفا فله قيمة العبد فقط، على المالكين إن تعددوا، أو من المالك لهم ، ذكره في البحر. (*) فإذا عتق العبد المجني عليه بعد الجناية هل القصاص إليه ، أو إلى سيده ؟لعله إلى سيده ، وكلو باعه ، ويحتمل أن يكون على الخلاف الذي مر في الوقف في قوله : ويستقر للعبد ما وقف عليه. ****** PageV32P122 (1) ويقتل العبد بأم الولد ، والمدبر ، والعكس من غير زيادة. قرز. (2) ويقتل العبد بالأمة، ولا مزيد إجماعا، والأمة بالعبد وإن اختلفت قيمتهما اه وابل. ولفظ البيان: (مسألة) ويقتل العبد بالعبد، وبالأمة الخ. (3) والقصاص إلى سيده، والعفو إليه قرز. (4) يعني: إذا تفاضلا في القيمة. (5) فإن قيل : ما الفرق بين هذا وبين من سرق مال سيده، ويجب في مثله القطع؛ فإنه لا قطع عليه؟ الجواب: أنه يقتص منه هنا للآية قال تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} فلا قطع عليه بمال سيده؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( مالك سرق مالك) اه إيضاح. (6) مسألة) عبدان لرجل قتل ms3416 أحدهما الثاني ، أو قتل ابن السيد فلسيده أ، يقتله به ، بخلاف ما إذا سرق مال سيده فلا يقطع للحديث [وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مالك سرق بعض مالك) ] وإن مات السيد قبل يقتله كان لورثته قتله ، وكذا إذا قتل العبد سيده فلورثته قتله. تمت بيان. يعني ولو بعد عتقه ، أو حصول شرط عتقه ، فلو عفا عنه بعد عتقه هل تلزم الدية للإبن المقتول ، أو قيمة العبد المقتول ليسلم ذلك إلى سيده المعتق ؟ سؤال. لعل الجواب : أنها تلزمه على القول بأن الدية بدل ، لا على القول بأنها أصل لاستلزامها لزوم الدين على العبد لسيده. تمت سماع محيرسي. ****** PageV32P123 (1) والمراد أصل من النسب، في غير الزنى بفرع، وهذه زيادة إيضاح؛ لئلا يتوهم اختصاص العبد بحكم آخر اه حاشية سحولي لفظا. (2) وكذلك الأطراف قرز. (3) بكسر الدال اه قاموس. (4) ظاهره: ولو مكاتبا، فيهدر، وقيل : يهدر بقدر ما بقي منه عبد فقط، وقيل : يبقى موقوفا على رقه أو عتقه. ومعناه في حاشية سحولي. (5) ومصرفه. (6) وعبديهما. حيث كان غير مغصوب ، كما تقدم. (*) وليس هو في يد الغاصب، بل هو في يد المالك، وإلا ضمنه الغاصب، كما تقدم اه كواكب معنى. (7) ولفظ البيان : (مسألة) وعلى رب كل دابة أرش ما جنت بالليل في زرع أو غيره ، إلا أن تكون معروفة بالعقر ، أو بالضر ، وفرط في حفظها ضمن. تمت بيان قرز، قال في الانتصار : وهذا بناء على الأغلب ، أن الدواب. الخ. (8) وكذا الدبابة حيث لم تقصد بنفسها فيضمن المسبب لها، حيث وجد لها مخرجا، وإلا فقد تقدمت على قوله: لم تمنع المعتاد (*) ومن زاحم بهيمة في طريق فمزقت ثوبه، فلا ضمان إلا أن يكون غافلا، ولم ينبهه سائقها ضمن لتفريطه اه بحر بلفظه وقرز. (*) عبارة الفتح ، وعلى مطلق سفينة ، ومنجنيق ، وماء ، وطير جنت فورا لا متراخيا فقدصار مستأنفا. تمت شرح فتح. (*) (مسألة) من أرسل(1) بقرته فنطحت بقرة غيره، أو حماره، فإن كان من فورها ضمن مطلقا، وإن كان بعد تراخيها لم يضمن إلا أن تكون معروفة بالنطح، ms3417 أو كان خروجها بالليل، مع تفريطه في حفظها، وكذا إذا سيبها في المرعى، وهي عقور ضمن ما جنت، إلا أن يعقلها، فلو نقضت عقالها ثم جنت لم يضمن، إلا أن يعلم بنقضها(1) وكذا إذا أغلق عليها ثم خرجت ولم يعلم فلا ضمان عليه اه بيان بلفظه.(1) [وتمكن من ربطها. قرز] فلو نقضها الغير لم يبعد وجوب الضمان عليه ، حيث جنت فورا. يقال : أما العقور فتضمن جنايته مطلقا ، ولو بعد تراخيه ، ولفظ الغيث في شرح قوله : ما جنت فورا ، فإن تراخت فهو باختياره فلا يضمن إلا أن يكون عقورا. تمت بلفظه. (*) وسواء كان المرسل لها مالكها، أو غيره اه بيان بلفظه. (*) وهل يأتي في مطلق السفينة عن الرباط مثل هذا أم هذا يختص بالبهائم؛ لأن لها اختيارا، بل لا فرق، وقد ذكره في الفتح [الغيث. نخ]اه حاشية سحولي لفظا. وعبارة الفتح: وعلى مطلق سفينة ومنجنيق ما جنت، وكذا مطلق البهيمة والطير اه بلفظه. ما جنيا، حيث كانت الجناية منهما فورا لا متراخيا؛ لأن الفعل لهما حينئذ، وقد صار مستأنفا اه شرح فتح بلفظه. (*) وكذا مطلق الماء، ومطلق المنجنيق، والسفينة، والطير، والقردة، والسبع إن زاد على المعتاد، وقيل : لا فرق لأنه أثر فعله هنا. (*) نعم: والمراد هنا ضمان ما جنى المطلق، والمراد فيما مضى جناية البهيمة المطلقة نفسها، وإن اتفقا في اعتبار ما اعتبر من الفور والتراخي فافهم اه شرح فتح ، في قوله: وازالة مانعها من الذهاب أو البيع. (*) (مسألة) ومن طرد دابة من زرعه فأفسدت زرع غيره لم يضمن؛ إلا أن يكون متصلا بزرعه، محيطا به اه بحر لفظا. ما لم يتراخ عقيب الإخراج يقال: هي معه أمانة، كما تقدم في الغصب، إلا أن يجري عرف بالتسبيب بعد الإخراج قرز. ****** PageV32P124 (1) والمراد في الفور هو الذي لم يتخلل فيه وقوف(1)، والتراخي عكسه اه شرح فتح، إلا أن يكون عقورا ضمن ، ولو تراخت اه بحر معنى وقرز.(1) ولفظ البيان : ما دامت على سيرها ؛ لأنه أثر فعله.. قرز. (2) وقد تقدم في جنايات طرد البهيمة ms3418 ما يخالف هذا فينظر ؛ إذ ما لزم هنا لزم هناك بطريق الأولى اه مفتي. (3) لأنه أثر فعله اه بيان بلفظه. (4) ما لم يكن عقورا. قرز. (5) والوجه في ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم حكم على أهل البهائم يحفظونها ليلا، وعلى أهل الزرائع يحفظونها نهارا اه زهور. قال في الانتصار: وهذا بناء على الأغلب أن الدواب تحفظ بالليل، وترسل بالنهار، فلو جرت العادة بخلاف ذلك في بعض البلاد انعكس الحكم اه بيان. وكذا إذا جرى عرف بحفظها ليلا ونهارا اه. ولا شئ إذا جرت العادة بعدم الحفظ، وكذا الهرة المملوكة إذا جنت على الطعام اه وابل وقرز. إذا جرت العادة بالحفظ ضمنت. قرز. (6) فإن جنى في النهار ضمنت جنايته، ولو غير عقور حيث لا يعتاد إرساله في النهار اه حاشية سحولي لفظا وقرز. (7) واللحم في الهرة اه ديباج. ****** PageV32P125 (1) يعني: في عدم تسميتها، وأما الضمان فيجب اه لعله حيث جرى عرف بحفظها. (2) اللهم إلا أن يكون بعد التحرز المعتاد ، فإنها تكون عقورا. قرز. (3) في غير الكلب، فأما هو فلا يضمن ما جناه ليلا اه عامر وقرز. فإن صح ذلك فما الفرق بين عقور وعقور ، لعله يقال: إن الفرق فعل علي عليه السلام، ذكره في الغيث. (مسألة) وكان أمير المؤمنين علي عليه السلام يضمن صاحب الكلب ما عقر بالنهار، دون الليل، قيل : ووجهه أنه محتاج إلى إرساله بالليل للحفظ، وليس محتاجا إليه بالنهار، قال الفقيه حسن: ولو عقر بالليل في الطريق ونحوها فلا ضمان اه بيان. (4) مسألة) إذا جنى على الدابة من أفسدت زرعه ضمنها ، سواء كان ليلا، أو نهارا، وإن حبسها فتلفت معه ضمنها ، وقال الهادي : إذا حبسها ليلة لم يضمنها ، وتأوله المؤيد بالله [قوى] وأبو طالب على أنه حبسها حفظا لها، حتى يجد مالكها ، وقيل : إن مراده حبسها لئلا ترجع إلى زرعه أو زرع غيره ، ولم يكن قد تمكن من ردها لمالكها ، وأما بعد إمكان الرد فيضمن ، ذكره في التقرير. تمت بيان. وكلا التأويلين حسن ، وإن تلفت قبل التمكن من ms3419 ردها لم يضمن ، إذا صادقه مالكها أنه ساقها من مضرته ، أو مضرة غيره ، أو بين بذلك ، وإن لم فالظاهر التعدي وهذا يفارق اللقطة ، فقبل قوله في الإلتقاط مع يمينه ، فما الفرق؟ سؤال. قلنا : لا يعرف نية الرد إلا منه ، فلهذا قبل قوله في اللقطة. تمت مفتي. (مسألة) يضمن الراعي ما أكلته الغنم في مرعاها إذ عليه حفظها ، فإن أزالها عن الزرائع وغفل يسيرا فتعدت لم يضمن ؛ إذ يعذر في اليسير مع إبعادها ، ولو سرحها ليلا فدخلت البساتين ذات حيطان وأبواب فلا ضمان ، والتفريط بفتح الأبواب ، بخلاف الزرائع التي بلا حيطان. تمت بحر لفظا. ****** PageV32P126 (1) وكان المالك عالما بأنها فيه اه بيان وقرز. (2) لأن المالك غار له بإذنه له بالدخول؛ إذا لم يخبره المالك، قال الفقيه يوسف: والمراد إذا كان المالك عالما بأن الكلب في ملكه عقور، ومثل معناه في البيان. (3) لفظا، أو عرفا اه وقيل : لا لعرف اه شامي قرز. (*) أو أذن الشرع قرز. (*) ولعله إذا عرف رضاه يكون كالمأذون فيضمن، وذلك كطالب اللقمة، وكذا إذا دخل للنهي عن المنكر، أو للأمر بالمعروف، أو باذن الشرع، أو لمثل ما جرى به العرف بين أهل القرية أن الصبيان يدخلون بيوت بعضهم بعضا لقضاء الأغراض من بعضهم بعضا فيضمن اه عامر. وقيل : فيه نظر ؛ إذ لا يبعد القرق بأن الإذن التزام الحفظ، وإباحة للدخول، وغيره أباح الدخول ولم يلتزمه، فكأنه لم يأذن بالدخول إلا لمن حفظ نفسه، أو شرط براءته اه تهامي، وقد ذكر قريبا من هذا في الوابل قرز. (4) يقال: وإن لم يكن متعديا، كالصبي، والمجنون فلا يضمنه قرز. (5) وكذا لو كانت الجناية بسبب من المجني عليه، كأن يحل رباط العقور، أو يقرب منه، أو نحو ذلك، فإنه لا ضمان اه وابل بلفظه. (6) وعلم المالك اه كواكب لا الغاصب، فلا يعتبر علمه لتعديه اه بيان معنى. (7) هذا في غير الكلب، وأما الكلب فلا يكون عقورا إلا حيث لا ترده الحجر والعصا، أو يكون ختولا اه عامر. أي : سارقا. قرز. وهو الذي يأخذ ms3420 على غفلة. تمت ذماري قرز. (*) وفيما ذكر فوائد الأولى : جناية الحيوان إذا جنى جناية يلزم مالكه أنها مما تحمله العاقلة ، لأن.. كأنه الجاني ، بخلاف العبد فإن الجناية لا تحملها العاقلة للحر. الفائدة الثانية: أن الحيوان إذا جنى ، وضمنه المالك لم يبر إذا دفع الحيوان للمجني عليه ، كما يبرى إذا دفع العبد ، والفرق بينهما : أن العبد يتعلق برقبته إلا أن يختار السيد فداءه ، وجناية الحيوان تعلق بذمة المالك. وتتفق جناية الحيوان والعبد أن لا كفارة على مالكهما ، وإن التزم الغرم في العبد. الفائدة الثالثة: الحيوانات يفترق الحال فيها بين أن تكون معروفة بالعقر ، أو غير معروفة ، ولها في كل حال حكم مخالف للآخر ، والعبد لا يختلف الحال فيه بين أن يكون يعتاد الإضراب بالغير أو لا ، في أن الحكم واحد. تمت تعليق دواري. قرز. ****** PageV32P127 (1) فيضمن الثانية اه بحر قرز. (2) قلنا: عرف عدوه بمرتين.تمت بحر. (3) ومثله في الكواكب ، قال في البحر : قلنا : عرف عدوه بمرتين فكفت. (4) قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) كان المشروع في العمد في شرح موسى عليه السلام يحتم القصاص ، وليس بينهم دية في نفس ولا جرح. وفي شريعة عيسى عليه السلام تحتم الدية ، وفي شرعنا التخيير بين القصاص والدية، والعفو رحمة من الله وتخفيفا. تمت حاشية هداية. (5) رواه في الموطأ، أو النسائي اه شرح بهران. (6) اناثا فقط اه كواكب متوسطات لا من الخيار ، ولا من الشرار. قرز. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (دية المسلم مائة من الإبل أرباعا) الخ. تمت غيث. ****** PageV32P128 (1) ذات أربعة اعوام. (2) ذات ثلاثة أعوام. (3) ذات حولين. (4) ذات حول. (5) يعني: ذكورا، وعندنا: إناثا. (6) مساغة للضرورة. (7) فيشارك في هذه الأربع في كل واحدة ربعها يكون شريكا فيه. (8) إلا في السمحاق. ****** PageV32P129 (1) ولو جاموسا اه حاشية سحولي لفظا. (2) والمعز والضأن سواء. (3) سنة. (4) سنتين. (5) أربع سنين. (6) ستة سنين. (7) ومثله في البحر. (8) ويجزئ الذكر قرز. (9) والثني من المعز قرز. (*) (فرع) قال في البحر: ويؤخذ من المتوسط مما لا عيب فيه ولا مرض، ولا هزال فاحشا، كما ms3421 في الزكاة اه بيان بلفظه. ينقص القيمة، لا كعيوب الضحايا. (10) قال في الأثمار: وهي كالأضحية. غالبا: قال في شرحه : يحترز من أنه هنا يجزئ الصغرى لا في الأضحية، وأنه هنا لا يجزئ الذكر، وأن العيب الذي لا ينقص القيمة يجزئ كالشرقاء، والمثقوبة، ونحوهما، إن لم تنقص القيمة، يعني التبايع التي لها سنة. (*) وتكون إناثا ولا يجزئ الذكر عن الأنثى ، يعني: في البقر(1)، لا في الغنم فيجزئ الذكور قرز.(1) وفي البيان لا فرق بين البقر والغنم. تمت بيان. وقد تقدم ما يؤيد هذا في الزكاة في قوله : ولا يجزي الذكر عن الأنثى. الخ هذا في الإبل فقط ، والمسنة من ا لبقر : الحقة. (*) جمع تبيع على اللغة العامية ، وهو ماله سنة. والمسان : بفتح الميم ماله سنتان. ****** PageV32P130 (1) يأتي من الحروف الآن تسع مائة وسبعة وثلاثون ونصف ، لأن المثقال خمس عشر قيراطا ، والحرف الأحمر ستة عشر قيراطا ، فأنقص نصف ثمن الألف المثقال يبقى ما ذكر. تمت سيدنا حسن رحمه الله. قرز (2) ولو من ردئ الجنس ذكره في البحر اه بيان. يعني : لا ردئ عين ، لأن وصعها على التخفيف والمواساة. تمت بيان. (3) خالصه. ولو غير مضروبة. قرز. (4) الذي صحح أن الدرهم الإسلامي عشرة قراريط ونصف ، فيكون النصاب الشرعي من القروش الفرانصي ستة عشر قرشا إلا ربعا ، والدية سبع مائة قرش ، وسبعة وثمانون ونصف ، من دون اعتبار الغش الذي في القرش ، وهو ثلث قفلة ، فقد قابل المثقال أربعة أخماس قرش إلا بقشة ، وزين على حساب التجارة. والبقشة ثمن عشر قرش ، فعلى هذا في الموضحة خمسون مثقالا يصح من القروش تسعة وثلاثون قرشا ، وربع وثمن ، وللناظر نظره ، ولا يبادر بالإعتراض فقد ذلك على نظر وإمعان ، وفوق كل ذي علم عليم. تمت سماعا للسيد علي بن أحمد لطف الباري ، والقاضي حسين بن عبد الله ذعفان ، رحمهما الله. انتهى من خط من نقل من خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي. رحمه الله. قرز. (5) وكذا العاقلة. قرز.(*) فإن اختار الجاني أحدها، ثم سلم البعض، وتعذر الباقي فإنه يخير في الباقي ms3422 من أي الأنواع. القياس : أنه يبقى في ذمته، ويسلم من أي النقدين (*) أو وارثه فإن اختلفوا ؟ سؤال. قيل : العبرة بالسابق، فإن اتفقوا في حالة واحدة بطل التعيين. وقيل : إنه يكون بنظر الحاكم مع الشجار، وقيل : يلزم كل واحد ما اختار. وفي البيان في العتق: لا يصح التعيين إلا ما تراضوا به الكل (*) قال الفقيه يوسف: ويسلم الدية من صنف واحد، لا من صنفين، وإذا اختار أحد الأصناف كان له الرجوع (1) ما لم يسلم ، فإن كان قد قبض البعض وفي الجنس الذي اختاره أولا؛ لأنه حق لآدمي، بخلاف الكفارة، فله أن ينتقل (2) إلى الثاني اه عامر وقرز. (2) في كفارة اليمين فقط (1)، وقال الفقيه يوسف: ليس له الرجوع بعد الاختيار ومثله عن الذماري. (*) قال الفقيه يوسف: وهذا الخيار فيما ورد فيه أرش مقدر كالموضحة وما فوقها، لا الحكومة فيكون من أحد النقدين قرز. ولفظ حاشية: وأرش ما دون السمحاق من النقدين، ولا خيار للجاني في غير النقدين اه مفتي. وهبل. ****** PageV32P131 (1) لعله جعل الذهب والفضة صنفا واحدا. (2) مع التراضي. (3) يعني صنفا سادسا اه بيان بل خامسا. (4) قيمة كل ثوب عشرون درهما، يأتي ثمانية آلاف درهم. (5) وقميص وسراويل. تمت بستان. (6) وأطفال البغاة ، والمقعد ، والمتخلي منهم ، والنساء ، والشيخ الهم ، فإنه يجب في كل منهم الدية. هذا مذهبنا. تمت شرح فتح. (7) هو محترم. تمت فتح. (*) قال في البحر: عن القسم، وأحمد بن عيسى عليه السلام: إذا وجبت الدية على مسلم لذمي فاستيفاؤها إلى الإمام؛ لئلا يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا اه بيان. والمذهب أن الاستيفاء إلى ولي المجني عليه كالدين. تمت عامر. ****** PageV32P132 (1) يعني: من أهل الذمة، أو من أهل دار الحرب إذا آمناهم اه زهور (*) وذلك كالرسول منهم إلينا؛ لعله حيث عقد بيننا وبينهم عهد اه حاشية سحولي. وتكون للورثة إن كانوا داخلين في العهد، وإلا كانت لبيت مال المسلمين قرز. (*) غالبا اه أثمار. احتراز من أطفال الحربيين، وفان، ومتخل فإن قتلهم محرم، ولا تجب فيهم الدية، بل يجوز لنا سبيهم، فأشبه ذلك لو قتل الإنسان ms3423 مملوكه اه وابل. (2) مسألة) ويمتحن مدعي ذهاب السمع ونقصانه عند غفلاته، وكذا مدعي الشم بالروائح الكريهة والطيبة على غفلته، ويعمل بمقتضى القرينة اه بحر بلفظه. وقد روي عن حماد بن أبي حنيفة أن رجلا جنى على امرأة فادعت عنده أنه ذهب سمعها فتشاغل عنها بالنظر إلى غيرها ثم التفت إليها وهي لا تعلم، فقال: يا هذه غطي عورتك، فجمعت فخذيها، فعلم أنها كاذبة في دعواها، وأما النظر فيتوصل إلى معرفته بأن يطرح بين يديه حية، فإن نفر منها علم كذبه، وإن لم ينفر علم صحة دعواه، وفي الكلام يشتغل عنه ويدعي، فإن تكلم دل على بطلان دعواه. وفي كواكب لا يقبل قوله، بل لا بد من المصادقة من الجاني، أو نكوله، أو رده اليمين، أو حكم بالبينة على إقراره قرز [أما الآن فيعمل بتقرير الطبيب المختص ، وبالكشف على مدعي العيب بالأجهزة المتوفرة ، وتبيين مقدار النقص أو عدمه على حسب تقرير المختص] (3) يعني إذا ذهبت حواسه كلها، وهي خمس الحلاوة، والمرارة، والعذوبة، والملوحة، والحرافة، وما في معناها [الحموضة اه بيان معنى ] فإن ذهب بعض هذه الخمس وجب فيه حصته، وإن ذهب بعض الإدراك بها الكل وجب فيه حكومة، وكذلك في سائر الأعضاء، لكل عضو بطل نفعه بجناية الغير وجبت ديته، وإن بطل بعض نفعه ففيه حكومة، والمراد بذلك حيث ثبت بالبينة، أو الحكم، أو مصادقة الجاني، أو بنكوله، أو برده اليمين اه كواكب لفظا على إقرار الجاني قرز. ****** PageV32P133 (1) فإن ذهب اللمس من أحد الأعضاء لزمه دية ذلك العضو اه عامر. والقياس حكومة قرز. (*) هذه الظاهرة ، والباطنة خمس ، ذكره القاسم عليه السلام. تمت بحر. خيال ، ووهم، وفكر، وذكر، وحفظ.. قرز. (2) وهل يلزم أرش الجناية مع دية ما ذهب مع المعاني بسببها أم لا؟ في ذلك احتمالان: الأصح أنه يلزم إذا اختلف المحل كالأذن[والأنف؛ إذ موضع الشم الدماغ] ، وإن اتفق المحل كقطع اللسان والذكر لم يلزم إلا دية ذلك العضو اه بيان. (*) والأقرب أن ينقص من الدية بحسب ذهاب العلوم العشرة ، إن كلا ms3424 فكل، وإن نصفا فنصف، كما ذكر في دية الكلام بعدد الحروف. (3) وفي بعضه بحصته، وينسب من الحروف الثمانية والعشرين، ويجب تعدد المنقطع من ذلك اه كواكب، قال في البحر: وفيه نظر ، لعل وجه النظر: أن حروف الحلق ليس مدارها على اللسان؛ لأن حروف الحلق ستة: العين، والغين، والحاء، والخاء، والهمزة، والهاء. وكذلك حروف الشفة وهي: الباء، والميم، والواو، والفاء. والمختار هو الأول. (4) وفي سلس الريق(1) وجفافه تجب حكومة، وكذا جفاف العرق، وكذا سلس الريح، قال المفتي: وتكون مقاربة لدية اللسان. (1) وكذا سلس العرق ، والمخاط وما شابهها حكومة أو يباسها. قرز [ما رآه الحاكم من كونه مثل الدرود ، أو دونه]. (*) ولو قبل ثبوته. وقيل : بعد ثبوته (*) أو ذهاب لذة الجماع؛ لأن الأصل الصحة، ولا فرق بين الذكر والأنثى قرز. إذا صادقه الجاني عليه ، أو نكوله ، أو رده اليمين، وحلف المردود عليه. قرز. ****** PageV32P134 (1) وفي الوترة ثلث الدية، وهي الحاجز بين المنخرين، وهي بالتاء المعجمة باثنتين من أعلى، وبالراء ، وهي بفتح الواو والتاء والراء ، وقد يقال لها : الوتيرة اه شفاء. (2) وفي لسان الأخرس حكومة. النخعي: بل دية. قلنا: كاليد الشلاء اه بحر. وسيأتي أن الجناية على العنق إذا أذهب المضغ من اللسان فدية فما الفرق؟ إلا أن نفرض أنه لم يبق في لسان الأخرس مضع وطعم استقام الكلام. (*) وفي لسان صبي ينطق بعض الحروف دية كاملة ، إذ الأصل الكمال. تمت بحر. وكذا قبل أن ينطق. وذكره فيه دية كاملة ؛ إذ الأصل السلامة.. قرز. فإن قلع لسان صبي يتكلم مثله ، ولم يتكلم فحكومة ، إذ الظاهر الخرس. (3) الأخشم : الذي لا يشم رائحة، وذلك لأن الشم ليس نقصا في الأنف، وإنماهو في الدماغ اه بستان. بخلاف العين القائمة فإن الضوء حادث فيها ، فبعد ذهاب ضوئها لزم حكومة فيها، بخلاف الأنف، والأذن في الأصم، فتجب الدية لكثرة الجمال، ولاختلاف المحل وقرز. ****** PageV32P135 (1) وهو ظاهر الأزهار. (2) قلت: المارن وحده لا يسمى أنفا اه بحر. (3) ينظر في تحقيق الحشفة كما تقدم في الطهارة. (4) وإن خالف الأزهار (*) بل حكومة فقط، وتكون ms3425 بالمساحة اه بحر. (5) ينظر كم حد اللسان. (6) مسألة) وفي اسكتي فرج المرأة الدية، كالأذنين، وهما اللحمتان المحيطتان بالفرج كإحاطة الشفتين بالفم، وفي إحداهما النصف لذهاب الجمال والمنفعة، وهي لذة الجماع، وفي الشفرتين وهما حاشيتا الفرج الملتصقتان بالأسكتين حكومة إذا انفرد، فإذا اتصلا بالأستكين دخلت حكومتهما في دية الأستكين، وفي العانة حكومة للجمال، إن أراد حكمها حكم سائر البدن دامية، أو باضعة، أو متلاحمة، فلا معنى للتعليل بالجمال، وإن أراد خلاف ذلك فينظر ما هو؟ إلا أن يقال: يزاد في حكومتها على نظيرها من سائر البدن لذلك استقام الكلام اه إملاء. (فرع) ولا فرق بين اسكتي الصغيرة، والكبيرة، والرتقاء، والقرناء، والعفلاء، كالشفتين اه بحر بلفظه. (*) أراد عليه السلام هنا العضوين الأخوين، كاليدين ونحوهما، ويسمى المجموع زوجا، كما هو العرف، وإلا فالزوج في التحقيق اسم للعضو الواحد، فالعين الواحدة تسمى زوجا، ونحو ذلك اه حاشية سحولي لفظا. ****** PageV32P136 (1) الداخلتان، لا الجلدة الظاهرة التي يثبت فيها الشعر فحكومة( ). قرز.( ) يعني: حكم سائر البدن. (2) هنا لا في الوضوء، وفي حاشية: يؤخذ من هذا أنه يجب غسلهما. ****** PageV32P137 (1) وحاصل الحاصل أن نقول : لا يخلو إما أن تذهب الثلاثة الأعضاء ، أو بعضها، ففي ذهاب الثلاثة يجب ثلاث ديات ، في ثلاث صور ، وذلك إذا أهبها بضربة واحدة ، أو سل البيضتين ، ثم قطع الذكر ، ثم الأنثيين ، أو سل البيضتين ، ثم قطع الأنثيين ، وبطل نفع الذكر بالكلية ، وفيه من بعد حكومة ، فصورة يلزم فيها ديتان وحكومة ، وذلك حيث سل البيضتين ثم الأنثيين ، ولم يبطل نفع الذكر بالكلية ، وصورة يجب فيها دية وحكومتان ، وذلك حيث بدأ بالأنثيين ، وأخر الذكر والبيضتين ، وبقي لهما نفع ، وإلا فثلاث ديات ، وفي ذهاب بعضها إما أن يكون الذكر والأنثيين فتجب ديتان في ثلاث صور ، وذلك حيث كان بضربة واحدة ، أو قدم الأنثيين على الذكر ، أو قدم الذكر على الأنثيين ، أو بطل نفعه بالكلية ، وفيه من بعد حكومة ، وتجب دية وحكومة في صورة واحدة ، وذلك حيث قدم الأنثيين على الذكر ، ولم يبطل نفعه بالكلية ، وإن كان الذكر مع ms3426 البيضتين فديتان مطلقا ، سواء قدم الذكر على البيضتين أو البيضتين على الذكر ، وأن كان البيضتان مع الأنثيين ، فإن قدم البيضتين على الأنثيين فديتان ، وإن قدم الأنثيين على البيضتين فدية واحدة ، تمت سماع سيدنا عبد الله بن أحمد المجاهد. رحمه الله تعالى. (2) قيل : إن بقي له تقع ولو مجرد الإيلاج، وإلا لزم ديتان، وفيه من بعد ذلك حكومة. ذكره المفتي. وقرز. وقرره الشامي، والهبل. ****** PageV32P138 (1) فإن سل البيضتين وقطع الذكر، ثم قطع الأنثيين لزم ثلاث ديات قرز. (2) في الصورتين جميعا، حيث كان بضربة واحدة، وحيث قدم الذكر ثم قطع الآخرين. (3) ولسان الأخرس قرز. (4) بل دية اه بيان كأنف الخشم؛ لأن الحاسة في غيرها اه سماعا. (5) إذا قطعت من الكف فإن زاد وجب في الزائد اه بيان. (6) وإن قطع بعضها بقي حصته من الدية اه بيان. (7) أي : الجلدتين. تمت من هامش البيان قرز. (*) وفي اللحيين دية، وفي أحدهما النصف، وفي دخول الأسنان في ديتها وجهان : أصحهما لا تدخل( ) إذ الأسنان عضو مستقل، ومنفعته مخالفة، وفي خرقهما أو كسرهما حكومة اه بحر، وبيان. والمختار خلاف هذا، بل إن كسرت، أو هشمت، أو وضحت، فيحسبه. تمت هامش بيان ( ) لأن لكل دية مشروعة اه مفتي. ****** PageV32P139 (1) وحدهما: من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه اه بحر. من الجانبين عرض الوجه ، وفي طول الوجه : من أعلى الذقن إلى سفل الخدين. تمت بستان. (2) في المرأة، وأما الرجل فلا خلاف أن فيهما حكومة. (3) وهما من أسفل جفن العينين إلى الشدقين، ومن منخر الأنف( ) إلى تحت شحمة الأذن اه بحر. يعني: أزيلتا ، أي: الجلدتين، والعظم باق، فتصدق عليه الحكومة. ( ) فإن ذهب البعض ففيه حصته من الحكومة. تمت بحر قرز. (4) بحسبها من دامية، أو باضعة، أو متلاحمة. ولفظ الصعيتري قوله: وفي الوجنتين. يعني: حكومة، وفيما يأتي من تقدير صاحب شمس الشريعة في المتلاحمة اه بلفظه. (5) قال في النهاية: الترقوة العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، وهما ثغرتان من الجانبين، جمع على تراقي اه من هامش التكميل (*) يعني: إذا كسرتا وقيل ms3427 : أزالتهما، وهما العظمان المتصلان إلى الكتف، فيهما حكومة(1) وفي فك الورك حكومة، ذكره في البحر. (1) يعني: إذا أزيلتا يعني: الجلدتين والعظم باق وقرز. (6) وكذا الإليتين حكومة، خلاف الإمام يحي اه عامر. وفي البحر عن الإمام يحي: فيهما الدية، ويجب القصاص فيهما، وقال المفتي عليه السلام: زوج في البدن بطل نفعه بالكلية فتجب الدية. وهو في الشفاء عن علي عليه السلام وقرز. (7) ولا يقال قد فهم النصف من قوله: وفي كل زوج في البدن؛ لأن ترك ذلك يوهم أنه يجب التفاضل، كما ذكر في المنتخب، وزيد بن ثابت في الشفاء، فكان في ذكره تصريحا كما ترى اه وابل. ****** PageV32P140 (1) ورجع عنه، يعني: جعل فيها نصفا وسدسا. (2) ولو من أعمى لذهاب جماله (*) وتدخل الأهداب ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح اه بيان. (3) مسألة) وفي قلع السن العليل وجهان: الإمام يحي: تجب ديتها لذهاب جمالها، ورجح الإمام عليه السلام وجوب حكومة، إذا كثر ضعفها اه بيان. (*) (مسألة) ومن قلعت سنه فاقتص بها، ثم نبتت سنه فعليه دية السن الذي قلع، وله حكومة في سنه، ذكره في البحر في باب الديات. تمت بيان. وذكر في البحر في قصاص السن إذا ذهب ثم عاد سن المقتص وجهان أصحهما لا شئ عليه ؛ لأن عوده موهبة من الله اه. (*) فإن اسود السن ، وضعف(1) ففيه الدية لذهاب الجمال والمنفعة ، فإن لم يضعف فحكومة ، وكذا إذا اصفرت أو احمرت لأجل الجناية. تمت مفتي قرز.(1) أي: لم يبق له نفع ، وبقي يضطرب. تمت وفيه من بعد حكومة إذا قلع. تمت بيان قرز. (*) وفي سن الفضة إذا قلع حكومة؛ لإذهاب جماله(1) ولحصول الألم بقلعه ، ذكره في التفريعات ، ,شرح الإبانة ، وأبو حنيفة ، والشافعي. تمت بيان.(1) المذهب لا شيء إن لم يكن يتألم ، وإلا فحكومة للألم. ****** PageV32P141 (1) فإن عادت فحكومة. المذهب أنها تجب ديتها اه مفتي. (2) وفي قلعه من طف اللحم دية، وإن بقي سنخه؛ إذ قد ذهبت منفعته وجماله، ثم في سنخه حكومة إن قلع بجنايتين. اه بحر. والسنخ : الحراب ، فإن أزاله مع الظاهر ms3428 تبعت حكومته دية الظاهر، كالكف تتبع دية الأصابع اه كواكب. (3) وكذا في التذكرة، والحفيظ، ومهذب الشافعي. (4) بناء على الأغلب، فإن زيد فحكومة، وإن نقص فبحسبه اه كواكب قرز. (5) جمع رباعية، كثمانية، وهي التي بين الثنية والناب، ويقال للذي يليها: رباع ، كثمان اه قاموس (*) وربما سلب الأنياب والرباعيات في بعض الناس ، كالقاسم عليه السلام، فإنه كان مسلوب الرباعيات، كما جاء في الحديث النبوي في صفته عليه السلام اه شرح هداية. وفيه يقول من قال : ومسلوب الرباعيات شمس ال*** أئمةجد أعلام الرسوس أقام مهاجرا بالرس حتى***قضى نحبا على وجل وبؤس تمت حاشية هداية. (6) وهي آخر ما تنبت؛ لأنها انما تنبت عند استكمال العقل اه شرح فتح. (7) فإن أشل أصبعا فديتها إذا بطلت منفعتها. قلت: وفيه نظر اه بحر ؛ إذ الجمال باق، فتجب حكومة، والمختار الأول. (*) أصبع أصلية لا زائدة فحكومة. قرز. ****** PageV32P142 (1) من اليدين والرجلين (*) وخنصر الرجل. قرز. ****** PageV32P143 (1) فإن طعنه في بطنه حتى خرجت من ظهره فجائفتان، وعن القاضي عامر جائفة. واختار الأول في البحر، وصدره للمذهب (*) وحاصله: أنما كان له جوف في سائر الأعضاء فلا يخلو إما أن يكون عظما كالساعد، وخرقه من الجانبين فمنقلتان ، وإن لم يكن عظما كالذكر، وخرقه من الجانبين فأربع بواضع، وإن لم يكن جوفا كالأذن(1) وخرقها من الجانبين فباضعتان، وهذا مبني على أن الجوف من ثغرة النحر إلى المثانة، وهو الصحيح وقرز. ومثل معناه في البحر.(1) ولفظ حاشية : فإن خرقت الأنف حتى أوصله إلى باطنه من الجانبين فأربع بواضع ، وأن كانت من جانب فباضعان ، وإن خرقت الأنف من الجانبين والوسط فست بواضع. قرز. (2) وفي الغيبوبة ثلث الدية ، وتعدد إذا غاب مرارا ، وعن المتوكل على الله : انه لا شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة. وعن المفتي : وتتكرر بتكررها، إذا أفاق إفاقة كاملة ، وهذا إذا ذهب(1) بجناية(2) ثم عاد ، فإنه يجب فيه حكومة قدر ثلث الدية. تمت بيان قرز.(1) أي : العقل.(2) بخلاف ما غطى على العقل كالبنج ، والخمر ، فيجب فيه حكومة ، لأنه لم يفسد العقل. ذكره الفقيه يوسف. (3) ومن القروش ms3429 الفرانصي مائتان واثنان وستون ونصف. قرز. (4) ولو بإبرة اه حاشية سحولي قرز. (5) وينظر في المنشقة، والمزيلة من غير نقل اه مفتي. الظاهر أن في المنشقة من دون هشم فوق أرش الموضحة، ودون أرش الهاشمة ما رآه الحاكم، وينظر في تفسير المزيلة من غير نقل اه سيدنا علي. لعله يقال أيضا في المزيلة : منقلة وزيادة ، وفي المنشقة أرش دون أرش الهاشمة ، وفوق ما رآه الحاكم من أرش الموضحة. وعندنا في المزيلة أرش المنقلة ، وفي المنشقة أرش الموضحة.قرز. ****** PageV32P144 (1) أو عدلها اه بيان. ومن القروش الفرانص مائة وثمانية عشر وثمن. قرز. (2) والمراد مع الانفصال، ولو من أحد الجوانب لتخرج الهاشمة، هذا الذي ينبغي اه إملاء شامي. وقرز. (3) قال في البحر : حكومة ، واختاره في الأثمار ، وهو الأقرب للمذهب ، لكن تثبت من دية ذلك العضو قياسا على الرأس ، ففي الموضحة نصف عشر دية ما هي فيه. تمت بحر، وفي الشفاء عن القاضي جعفر إذا كان الجناية في غير الرأس والوجه فالواجب فيها نصف ما يجب ، وهو الأولى المرجوع إليه. قرز. (4) بياض.. ففيها نصف ما يجب فيه قرز. (5) فإن هشم من دون جرح فوجهان أصحهما يلزم أرش الهاشمة؛ إذ قد حصلت. وقيل : بل حكومة؛ لترتبها على الموضحة ولم تحصل. قلنا: لا نسلم، وفي شجة بعضها موضحة ، وبعضها هاشمة، وبعضها متلاحمة عشر من الإبل؛ إذ لو هشم الجميع لم يجب إلا ذلك قرز. (6) وحكومة في الشعر اه بيان. والمذهب أنها لا تجب حكومة حيث كان بفعل واحد. (7) ومن القروش الفرانص تسعة وسبعون إلا ربعا. قرز. (8) أي: عظم الرأس. (9) ومن القروش تسعة وثلاثون وربع ، وثمن. قرز. (10) أو عدلها اه بيان (*) (فرع) فمن أوضح موضعا، ثم هشمه آخر، ثم نقله آخر. فعلى الموضح خمس، وعلى الهاشم خمس؛ إذ سبقه غيره بالإيضاح فسقط النصف، وعلى المنقل خمس؛ إذ قد سبقه اثنان فلزمه ثلث، قلت: بناء على الترتيب ، يعني: ترتيب الهاشمة على الموضحة، وهو غير مسلم، فالأقرب استيفاء أروشها اه بحر بلفظه. فيلزم ثلاثون من الإبل. (11) والمراد بهذه الجنايات إذا كانت ms3430 في الرأس فيجب الأرش المذكور، فإن كان في غيره في الجسد فحكومة، وإن كان دون هذه الجنايات المذكورة فنصف عشر حكومة، بل نصف ما في الرأس وقرز. ****** PageV32P145 (1) ومن القروش واحد وثلاثون ونصف. قرز. (2) أو عمدا وعفا عنه قرز. (3) وهذا حكم عام في الجنايات؛ فلذا حسن تأخيره بعدها اه تعليق. (*) ومن جنى على غيره جنايات متعددة، ثم قتله، فإن كان القتل متصلا بالجنايات لم يجب إلا دية، وإن كان في وقت آخر وجبت الدية والأرش. ذكره الفقيه يوسف على أصول المذهب اه بيان. يقال : إن كان بفعل واحد ومات منها فمستقيم ، وإلا ففيما مات منها القصاص ، وفيما قبلها الأرش. تمت شامي. قرز. (*) قال في الأثمار: غالبا احترازا من بعض صور المفهوم ، فإن الدية تعدد في الميت، نحو أن يكون زوال تلك الأشياء بجنايات منفصلات، نحو أن تزيل أنفه، ثم تزيل عينيه، ثم تزيل شفتيه، ونحو ذلك فيموت، فإن الدية تعدد، كما لو لم يمت اه. يقال: إن كان لا يموت إلا بمجموعها فدية واحدة فقط، وإن كان كل واحدة قاتلة بالمباشرة فكذلك؛ إذ الجنايات الآخرة وقعت، وقد صار في حكم الميت، وإن كان ما قبل الآخرة لا تقتل، أو تقتل بالسراية، والآخرة بالمباشرة، أو بالسراية في وقت أقرب من وقت تقتل فيه ما قبلها، ففي الآخرة الدية، وما قبلها أرشها اه شامي وقرز. ****** PageV32P146 (1) وهما باغيان اه زهور. فلو كان أحدهما باغيا هدر، أما حيث هما باغيان، وكان كل واحد لا يندفع عن الآخر إلا بما وقع فيه من الجنايات هل يهدر؟ لعله كذلك اه شامي. (2) أو ضربه قرز. (3) والمسألة مبنية على أن الضربات متقدمة على القتل، أو حصل الضرب والقتل في وقت واحد؛ إذ لو تأخرت الضربات لم يلزم المقتول شئ؛ لأنه مستحق لدمه، ولكن لورثته أن يقتلوه، ولا حكم لفعل مؤرثهم اه بستان ؛ لأنه كالمورد اه سماع شامي. (4) فإن لم يكن له مال فلا شئ عليهم، ولا على غيرهم؛ لأنه عمد، ولو قتلوا القاتل اه بيان معنى. (5) ولا أرش فيما ms3431 كان حقيرا، كنتف شعرة أو شعرتين، أو لطمة خفيفة غير مؤلمة، بل يجب في ذلك التأديب اه بيان. قلنا : بل يجب حكومة بنفس الألم ، وإن لم يكن هناك خدش في الجسم ؛ لأن الألم ممنوع بحكم الشرع. (*) وهي ما يحكم به الحاكم فيما ليس له أرش مقدر من الجنايات اه تعليق. ****** PageV32P147 (1) فإن عرف ذلك بنفسه كفى عندنا ، خلاف المؤيد بالله، وإلا رجع فيه إلى تقدير عدلين، فقد يكون التقريب بالثلث، والنصف، والثلثين. (2) وفيما ذكره الشافعي عدم استقامة ، فقد لا يقع التراضي فيؤدي إلى عدم الطريق إلى الخلاص. تمت ديباج. (3) قال في البحر: وكذا فيمن لطم غيره فرعف، فليس له إلا حكومة للطمة؛ لأن الدم خرج من غير جرح (1) اه كواكب. والمقرر أنه يلزم في اللطمة (2) حكومة، والدم (3) حكومة اه حثيث. وقرره المفتي (1) قيل : وكذا فيمن أطعم غيره شيئا أمرضه، أو فعل فيه فعلا أمرضه (2) إذا كانت مؤلمة (3) دامية كبرى اه سلامي وقرز ولو خرج الدم من الجانبين. تمت سيدنا حسن رحمه الله قرز. وقيل : قد دخلت اللطمة تحت حكومة الرعاف اه إملاء سيدنا حسن وقرز. (4) مسألة) وفي اللطمة حكومة غير مقذرة، وقال الإمام علي بن محمد خمس مائة درهم، كما تجب فيمن لطم عبده أن يعتقه، وقد ثبت في الغرة عبد قيمته خمس مائة درهم، فيقاس على ذلك. اه بيان لفظا. (5) قوي في البهائم ، لا في الرقيق ، والأحرار على أصله. ****** PageV32P148 (1) القول الثاني كقولنا ، فينظر إلى الجناية في قدرها ، وقطعها ، ثم يقرب إلى أقرب جناية فيها أرش مقدر ، وهي الموضحة عند المؤيد بالله، والسمحاق ، وعند الهدي عليه السلام ، فينظر كم تأتى منها بالنسبة والتقدير ، هل مثل بضعها أو أقل أو أكثر ، فيحكم فيها بقدره ، وهذه الطريق أقواها. (2) أي : لزوم الحكومة. (3) ولا يجوز قطع العضو الزائد كغيره لغير عذر اه حاشية سحولي لفظا. (4) وكذا لسان الصبي وذكره الذي لم يعلم صحتهما، إذا قطعا ففي كل واحد منهما حكومة، ذكره في التفريعات، وشرح الإبانة. اه كواكب، وقيل : يجب فيهما الدية؛ لأن الأصل فيهما الصحة ms3432 والسلامة، فإن قطع لسان صبي يتكلم مثله ولم يتكلم فحكومة إذ الظاهر الخرس. تمت شرح بحر. (*) وفي سن الكبير إذا قلع ثم نبت حكومة اه بيان. بل تلزم الدية على المختار اه مفتي. فأما لو رد الكبير سنه فانجبر في مكانه ففيه دية سن كاملة، وكذلك الأذن وغيرها إذا قطعت ثم ردت وانجبرت، ففيها ديتها كاملة اه بيان لفظا. ****** PageV32P149 (1) بفتح الياء وبضمها (*) أي: يقلع أسنانه. (2) قال في الأثمار: مطلقا سواء عاد أم لا. وفي الكواكب: إذا عاد، وإلا وجب ديته. ولفظ حاشية: فإن لم يعد، فإن كان لفساد منبته بالجناية فالدية، وإلا فحكومة. بل المختار الدية. ولفظ البيان: وإن لم يثبت وجبت دية سن قرز. (3) قال الفقيه يوسف : والمراد بذلك شعر اللحية بعد طلوعها ، فأما إذا كان قبل نباتها إذا فعل ما يمنع النبات ففيه حكومة فقط ؛ لأنه لم يعلم حصولها ، كما في لسان الصبي ، الذي لم يعلم صحته ، والمذهب لا فرق ، سواء كان قبل نباتها ، أو بعده ؛ لأن الأصل الصحة ، ومثله في البحر. والكواكب. (4) مسألة) قال في البحر: من جز أطراف شعر غيره فلا أرش عليه إلا أن يذهب جماله وزينته، نحو أن يجز نصفه فما فوق، وجبت حكومة اه بيان ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الشعر أحد الوجهين). تمت بحر. (5) قال في البحر: وهذا في لحية الرجل، فأما في لحية المرأة فلا شئ فيها؛ لأنه شين لا زين. أي: لا حكومة لها، وإن وجبت من جهة الإثم والعدوان، قال الهادي عليه السلام: في شعر اللحية حكومة مغلظة، تقارب من الدية؛ لقول علي عليه السلام: (زين الرجال باللحى) وفي الخبر (إن الملائكة يسبحون فيقولون: سبحان من زين الرجال باللحى، والنساء بالذوائب) وقال الشافعي: إن فيها حكومة؛[وقدرها ثلث الدية. قرز] لأجل التألم اه بحر معنى. وكذا لحية الخنثى. قرز. (6) فإن عاد الشعر بعد رد المجني عليه ما أخذ، ولا تجب عليه حكومة للألم عند المؤيد بالله، قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: والمذهب حكومة دون ذلك ، ثلث ما فيه ms3433 لو لم يعد. ****** PageV32P150 (1) إلى قدر الثلثين وقرز. (2) أي: في كل واحد حكومة اه زهور. لا أن في الكل حكومة. ذكره الفقيه يحي بن حسن البحيبح [الفقيه يوسف. نخ] اه بيان. (3) من دون جرح ، وأما مع الجرح ففيه أرش إن كانت هاشمة فأرشها ، وإن كانت منقلة فأرشها. قرز. ولو انجبر. قرز. (*) ولفظ البيان : (مسألة) وإذا برئ المجروح من الجناية بغير شين بقي فيها قبل الحكم بأرشها ، فإن كانت فيما له أرش مقدر. الخ ستأتي. ****** PageV32P151 (1) كعضد ، أو ساعد ، أو ساق. تمت شرح هداية ، وستأتي. (2) فإن بقي مفتوحا، أو معوجا غلظ في الحكومة قرز. (3) يقال: غالبا احترازا من أذن الأصم وأنف الأخشم فاللازم دية كاملة، ومثل معناه في البحر (*) فإن قيل : ما الفرق بين أنف الأخشم والعين القائمة؟ فإنهم قالوا في أنف الأخشم: دية لجمالها، وفي العين القائمة حكومة ، مع أن الجمال حاصل فيهما جميعا؟ وقد أجيب عن ذلك بأن قيل : العين القائمة الضوء حاصل فيها فبعد ذهاب ضوئها لزمه الحكومة، بخلاف أنف الأخشم وأذن الاصم، فإن الشم والسمع حادث في غيرهما، فلزمه الدية لكثرة جمالها، ولأن المحل مختلف. (4) فيكون فيها ثلث ما في الصحيحة كما يأتي وقرز. (5) فيكون فيها ثلث ما في الصحيحة كما يأتي وقرز. (6) فإن ذهبت منفعتها فالدية وقيل : بل حكومة إذ الجمال فيها باق اه بحر معنى (7) واصفرار الظفر وفي قلعه حكومة. (8) أو ذكر لا حشفة معه وقرز. ويلزم حكومة في فخذ بلا ساق ، وكف بلا عضد. قرز. (9) وفي الظفر إذا قلع ثلث دية الأصبع. قرز. (10) إلى قدر الثلثين وقرز. (11) وهو فوق النصف ، ولا يجاوز الثلثين. قرز. (12) فإن بقي في الكف المفاصل السفلى من الأصابع، ثم قطع غلظ في حكومته، وإن لم يذهب إلا الانامل العليا سقط من حكومة الكف قسطها قرز. ينظر. أي: قسط الباقي، فيجب حينئذ ثلث حكومة بمقدار الذاهب؛ إذ دية الانامل ثلث دية الكف، ويزاد على ذلك مقدار زيادة أنملة الإبهام اه إفادة القاضي محمد بن علي الشوكاني. ****** PageV32P152 (1) يقال: قد قرر في غير موضع أنها ms3434 كاملة فما الوجه المغير للحكم هنا؟ ينظر. قال المفتي عليه السلام: ورد الشرع بدية الأصابع ، فما سلم تبعه من الكف بقدره اه حاشية محيرسي. (2) خلافه حيث بقى بعض الأصابع، وإلا وجبت عنده حكومة. (3) فإن كان قطع اليد من الجنب فدية الكف ، وحكومتان للساعد والعضد ، تمت بيان قرز ، ويلزم حكومة في فخذ بلا ساق ، وكتف بلا عضد ،. قرز. (4) وكذلك العضد، وفي كل واحد منهما حكومة. (5) وحد الرأس العظم في القفا، ذكره الإمام يحي، وقال مجاهد: الرقبة من الرأس ، والوجه من الرأس. تمت نجري. قرز. (*) والصلب كالرأس يجب فيه ما يجب في الرأس من موضحة ، وما فوقها ، وما تحتها ، ففي صلب الرجل ما في رأسه ، وفي صلب المرأة ما في رأسها ، تمت شرح فتح ، والمقرر أنه كسائر البدن من غير فرق.. قرز. في سائر الجنايات عليه ، وأما إزالة عمله فدية كاملة. قرز. ****** PageV32P153 (1) وأما الخنثى اللبسة إذا قتل، أو جنى عليه ، فيلزم فيها ما يلزم في الأنثى(1)؛ لأن الأصل براءة الذمة اه بيان.(1) لأنه المتيقن ، والزائد مشكوك فيه ، فلا يجب. قرز. (2) يقال: لم يذكر في الجسد شئ، فكان صواب العبارة أن يقول: وفي جناية البدن، والمرأة نصف ما على مثلها في غيرهما اه شامي. (3) والخنثى كالمرأة. (4) واختاره في الأثمار. (5) واختار في الأثمار والمؤلف كلام القاضي جعفر، والفائدة تظهر في موضحة الصلب، فيلزم عند القاضي جعفر نصف عشر ديته، وعند أهل المذهب ربع عشر ديته؛ لأن الواجب فيه الدية فافهم، ويلزم عند القاضي جعفر في موضحة الإصبع نصف بعير، وفي الهاشمة بعير، وفي المنقلة بعير ونصف بعير، ويتفق القولان في جناية اليد والرجل، أي: يجب فيه ما يجب في الرأس من موضحة، فما فوقها، وما تحتها، ففي صلب الرجل ما في رأسه، وفي صلب المرأة ما في رأسها اه شرح بحر، وحد الصلب من مقدم الظهر مما يلي العنق إلى عجب الذنب، والعجب(1) يسمى العصعوص، يقال له في العرف: البعصوص. ويقال: إن عجب الذنب أول ما يخلق، وآخر ما يبلى، ذكره في الكفاية ، والقتيبي ms3435 اه حاشية بستان من خط مؤلفه؛ وذلك لأن في الصلب دية كاملة اه بستان [إذا لم ينجبر. قرز] ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (في الصلب الدية) اه بحر. (1) العجب بفتح العين ، وسكون الجيم. تمت قاموس. (*) وهذا فيما ورد فيه أرش مقدر، وما لم يرد فيه أرش مقدر بل حكومة، كالباضعة ونحوها فيكون فيها نصف ما في الرأس، وهذا هو المختار، كما حققه في المقصد الحسن. ****** PageV32P154 (1) في الأروش، وفي الديات. (2) ومن القروش أربعة يعجر نصف الثمن. قرز. (3) ومن القروش عشرة إلا ثمن يعجز ربع الثمن. قرز. (4) هذه الدامية الكبرى، وهي التي تقطع الجلد، وتسيل الدم، ولا تأخذ شيئا من اللحم اه زهور وقرز. (5) وإلا فحكومة، ثلث الدامية قرز. (6) المراد لم يظهر قرز. (7) ومثلها الدامعة التي يسيل منها المصل، وأما الكي لغير عذر ففيه أرش دامية، وإن بضع فباضعة اه شرح فتح قرز. (*) ومن القروش خمسة يعجز نصف الثمن ، وبقشة وربع. قرز. ****** PageV32P155 (1) وحده ما ينقض الوضوء ، أو فوق الحارصة بحيث يدمي ، كما تقدم في الممثول. قرز. (2) ومن القروش ستة عشر قرشا إلا ربعا. قرز. (3) مسألة) قال المنصور بالله وأبو جعفر : ما كان من الجنايات له أرش مقدر كالموضحة (1) ونحوها فلا عبرة فيه بطول الجراحة وعرضها، هل كثر أو قل فأرشها واحد اه بيان بلفظه. يعني: إذا كانت بفعل واحد في محل واحد وقرز. (1) وعلى المذهب لا فرق بين ما له أرش مقدر أم لا، كما تقدم في الوضوء على كلام الفقيهين يحي بن حسن البحيبح، والفقيه علي في الجرح الطويل أنه في الجنايات موضع واحد وقرز. (*) (فرع) ومن جنى موضحتين بينهما حاجز لزمه أرشهما ، فإن تآكل الحاجز ، أو أزاله الجاني بفعل متصل فموضحة واحدة ، كمن قطع يده ورجله ، ثم قتله ، أو سرى إلى نفسه. فإن أزاله أجنبي فعليه جنايته ، وعلى الأول موضحتان ، فإن أزاله المجني عليه لم يسقط أرش الموضحتين ، وإن أهدر فعله ، قلت : الأقرب أن الجاني أزال الحاجز بعد أمن السراية ، لزمه ثلاث موضحات ، كلو فعل بعد البرء. تمت بحر ms3436 بلفظه. ****** PageV32P156 (1) ومن القروش ثلاثة وعشرون قرشا ، ونصف قرش. قرز. (2) ومن القروش واحد وثلاثون ونصف. قرز. (3) لقول علي عليه السلام المتقدم. (4) ومن القروش أربعة يعجز نصف الثمن. قرز. (5) أو تسود قرز. (6) من غير ورم، وإلا فهي الوارمة وقرز. (7) ومن القروش ثلاثة ، وثمن ، وبقشتان. قرز. (8) قال المؤلف: خصه الدليل، وهو أن عمر حكم بذلك، وهو توقيف، فيقر حيث ورد من غير نظر إلى هشم أو غيره اه. يقال: لا نسلم أنه توقيف، إذ قد روي أنه اجتهاد اه حاشية سحولي معنى. (*) لعل المراد بكسر الضلع هشمه من دون مزايلة، فأما على وجه المزايلة والانعطاف فمنقلة من جانب، واثنتان من الجانبين اه سيدنا حسن. قرز. (*) وفي كسر الأضلاع كلها حكومة غليظة، ومن كسر من أحد الجانبين ففيه حكومة على النصف من حكومة الكل اه بيان. بل هاشمتان حيث كانت من الجانبين، وإن كانت من جانب فهاشمة (*) والمختار أنه إن كان الكسر من جانب فهاشمة، وإن كان من الجانبين فهاشمتان. ****** PageV32P157 (1) بل هاشمة. (2) بناء على أنها جائفة، والمذهب خلافه، بل ينظر فيها، فإن مرق من العظم فهاشمتان(1) وإن مرق من اللحم فباضعتان، وإن كان في المزمارين فأربع هواشم اه زهور وقرز. فإن خرق الأذن أو الشفة فباضعتان، وفي فتاوي أحمد بن الحسين عليه السلام أنها جائفة، وفي خرق الحلقوم دية اه بحر. لتأديته إلى الموت. بل ثلثان [حكومة] تمت من خط سيدنا عبد القادر. قرز (1) وإن كانت زاولت العظم من محله فمنقلة، وإن زاولته من الجانبين فمنقلتان وقرز. (3) هذا إذا كسر الغطروف، وأما إذا كسر العظم الأعلى فبحسبه، من هاشمة، أو موضحة اه سماعا. ولفظ حاشية في هامش البيان : بل هاشمتان إن كانت من جانبين ، وإن كانت من جانب فهاشمة ، أوموضحة إن أوضح. قرز. (4) لعله فيما لم يرد فيه أرش مقدر ينظر. وأي عضو لم يرد فيه أرش مقدر. (5) بل ثلث ما فيه لو لم ينجبر. (6) انتهى كلام شمس الشريعة. (7) إذا استمسك اللبن، وإلا فدية الثدي نصف الدية وقرز. (*) (مسألة) وفي ثديي المرأة إذ لم ms3437 يبطل حفظهما اللبن حكومة إلى قدر ثلثي ديتها. (مسألة) وفي فك الورك حكومة مغلظة. ذكره في البحر. (*) وهذا في ثدي المرأة كما صرح به في البحر، وادعى الإجماع أن في حلمة ثدي الرجل حكومة، وفي البيان: سواء كان رجلا أو امرأة. ولفظ حاشية سحولي: وفي حلمة ثدي الرجل حكومة، ولعله يعتبر كونها باضعة، أو متلاحمة ، أو نحوهما. اه حاشية سحولي لفظا وقرز. ****** PageV32P158 (1) الدية الكاملة وقرز. ولفظ الفتح : ربع ديته. (2) والعرق، والمخاط، والريح وقرز.تجب فيه حكومة (*) وكذلك درور لبن المرأة ثلث دية الثدي. (3) فإن استويا أو التبس فالربع وقرز. أو علم ثم التبس. قرز. (4) يقال: هذا في غير المنقلة، والهاشمة، والموضحة، والمتلاحمة، والباضعة، فأما هن فلا ينقص من أروشهن شئ، ولو انجبرت، وإنماهذا في اليد، والرجل، والإصبع ونحوها اه مفتي ، وحثيث ، ومثله في البيان ولفظه: (مسألة) إذا برئ المجروح من الجراحة(1) إلى آخره. قلت: والأمر واضح.(1) بغير شين بقي فيه منها، قبل الحكم بأرشها ، فإن كانت مما له أرش مقدر فهو باق ، وإن كانت فيه حكومة فهي باقية أيضا عند الهدوية. تمت بيان. ولا يقال : قد قلتم: إن فيها الكسر ثم انجبر ، ونحوه ثلث ما فيه لولم ينجبر أنه يخالف ما هنا ؛ لأنا نقول : إن مع انجباره انكشف أنه ليس فيه أرش مقدر ، وأن ليس فيه إلا الحكومة ، قدر ثلث ديته ، كما صرح به في البيان ، في مسألة : وكل عضو كسر.. الخ. تمت سيدنا حسن رحمه الله. (*) قال في البحر: هذا في غير الوجه، والرأس ؛ إذ قد لزم أرشه ، ولو انجبر. ****** PageV32P159 (1) مسألة) ومن زال عقله ثم عاد، ثم زال ثانية ثم عاد، كذلك ثالثة، فالأقرب أنه يجب فيه ثلث الدية لكل مرة، وإن تكرر كذلك، كما هو ظاهر الأزهار( ) وقال الإمام عز الدين: لا يجب فيه إلا ثلث دية، وهو مذهب المتوكل على الله( ) ومثله عن المفتي ، ولفظه: ويتكرر بتكرره على الأصح إذا أفاق إفاقة كاملة قرز. (*) ولو أذهب عقله بالبنج ونحوه كالخمر فحكومة، ذكره الفقيه يوسف. (2) قال في البحر: ويعتبر ms3438 فيها السلامة من العيوب، والهزال، والمرض، والخصي، وغير ذلك مما يعد نقصانا في العبد، أو الأمة، لأن الغرة هي خيار الشئ اه بيان. (*) وهي ما يجب في الجناية على الجنين، حيث حكم بحريته، ولو كانت أمه مملوكة، وخرج بالجناية متخلقا، ولو لم يكن قد نفخ فيه الروح اه حاشية سحولي لفظا. وتورث الغرة بالنسب، والولاء، لا بالنكاح [ إذ انكشف بطلان النكاح. تمت سماعا] كلو تزوج حمل هذه المرأة فخرج الحمل أنثى ميتة بسبب الجناية، فلا شئ للزوج من الغرة، وكذا لو زوجت المرأة حمل هذه المرأة، فخرج الحمل ذكرا ميتا، فلا شئ للمرأة من الغرة اه حاشية سحولي لفظا. وفي حاشية: ونفخ فيه الروح قرز. (3) وهي نصف عشر دية الذكر اه بيان (*) وتعدد الغرة بتعدد الجنين اه حاشية سحولي. (*) فإن لم يوجد في الناحية لزم خمس مائة درهم قرز. فإن كان أعلى العبيد يوجد بدون خمس مائة فما عليه إلا ذلك، وإن كان لا يجد عبدا على الصفة المذكورة إلا بفوق خمس مائة لم يجب شراؤه، بل الواجب خمس مائة درهم فقط قرز. وهي العمر. ****** PageV32P160 (1) العبرة بالحياة، فإن لم تكن حياة فلا شئ قرز. (2) إذا قيل : علماء الأمصار فهم: سفيان، وابن أبي ليلى في الكوفة، والشافعي، وابن جريح بمكة، ومالك، وابن الماجشون المالكي، وعثمن البتي، وأبو سوار في البصرة، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعيد بمصر. (3) وعندنا العبرة بالقيمة. (4) ظاهر الأزهار : أنه لا تجب فيه الغرة حيث قتلت أمه، إلا إذا انفصل، ولو تحقق الحمل بخروج يد أو نحوها، والأولى الوجوب كما ذكر في الوابل، حيث تحقق الحمل بخروج يد أو نحوها، وإن لم ينفصل يعني : فتجب الغرة؛ إذ العلة تيقن الحمل، وقد جنى عليه بالجناية على أمه، أما لو خرج بعض الجنين حيا، وخرج باقيه وقد مات، وجبت ديته اه حاشية سحولي لفظا. (5) وأما إذا انفصل عن أمه، فإن خرج حيا وجبت ديته، وإن خرج ميتا وجب فيه الغرة، خلاف الوافي اه كواكب لفظا. (*) (فرع) الإمام يحي ، والشافعي، وأبو العباس، ms3439 وأبو حنيفة: فإن خرج رأسه ومات، ولم يخرج الباقي ففيه الغرة أيضا. مالك: لا. قلنا: تحققناه بظهور الرأس، والظاهر موته بالضرب اه بحر بلفظه. ****** PageV32P161 (1) ينظر لو لم يخرج حملها، لكن الورثة أفضوا بطن المرأة، وأخرجوا الجنين بعد الجناية عليها، فقال الشامي: لا شيئ فيه؛ لأنه مخرج، وهو مفهوم الأزهار. قرز. وليس بخارج، وينظر أيضا لو ضربت المرأة في حال كونها ميتة، وخرج الجنين، هل تجب الغرة؟ الظاهر الوجوب؛ إذ قد تحققت الجناية عليه اه سيدنا حسن وقرز. (2) الخالص ، ومثله في شرح البحر قرز. (*) حال الجناية قرز. (*) وأما الحيوان إذا جنى ما يلزم مالكه فإنها تحملها العاقلة؛ لأن المالك كان الجاني، بخلاف العبد فإن جنايته لا تحملها العاقلة للخبر اه دواري. هذا لفظ الأزهار؛ لأنه قال في فصل الخطأ: وما لزم به فعلى العاقلة، عموم شامل من مباشرة أو تسبيب، كما في الفصل الثالث من التسبيب. ثم قال في الفصل من جملته: أو وقف عقورا مطلقا، وفي الجدار المائل، وهي على عاقلة المالك الخ. والجدار وغيره على سواء، فهذا كاف عن الحواشي، وإنماهي من قلة الأفهام، والمكابرة اه من خط سيدنا حسن رحمه الله. (*) والأصل في العقل من السنة ما روي أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة. (*) قال في البحر: وسميت العاقلة؛ لأنها تعقل الإبل في باب الجاني. أو لمنعها ، من عقلت عنه من القتل ، أي : منعت. تمت هداية. قال الناصر عليه السلام : فإن هذا يناقض قوله تعالى : {ولا تزر وازرة وزر أخرى} قلنا : ليس في الخطأ وزر ، ولا إثم بالنصر والإجماع ، لقوله تعالى : {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) والمخطئ معذور لا مأزور ، وإيجابها على العاقلة تكليف مبتدأ بطريق المواساة ، لا أخذ الغير بوزر الغير. اه وحاصل الجواب : إنما لزم العاقلة يلزمها بخطاب الوضع لا بخطاب التكليف ، كما هو مقرر في مواضعه من أصول الفقه. ms3440 تمت حاشية هداية. ****** PageV32P162 (1) ولا عن المكاتب ، ولو قد سلم أكثر مال الكتابة. تمت حاشية سحولي. قرز. (2) غير نفسه ، لأن الدية ساقطة إذا جنى على نفسه. تمت ح. (3) معصوم الدم، أي: مسلم، أو معاهد. (*) ولو كانت قيمة العبد لا تأتي أرش موضحة رأس الرجل، ولو على جنين، فتحمل العاقلة عن الجاني دية الجنين إن خرج حيا ثم مات، والغرة إن خرج ميتا اه حاشية سحولي لفظا قرز. (4) يعني: حيث جنى عليه المرتهن، وأما إذا جنى عليه غيره(1) حملتها العاقلة اه شرح أثمار. إلى قدر دية الحر إذا كان خطأ، والزائد على المرتهن اه حاشية سحولي قرز.(1) ولمالك المجني عليه ، أو ورثته مطالبة المرتهن بالدية ويرجع المرتهن على عاقلة الجاني قرز. (*) لكن يقال: قد تقدم في الرهن ما يخالف هذا، فإنه يضمن ضمان الجناية إذا تلف، ومن أحكام الجناية في الخطأ أنها على العاقلة، فهذه مناقضة، ويمكن أن يقال: لا مناقضة، وأن المراد هنا حيث ضمنه الراهن ضمان الرهن، فإن العاقلة لا تحمله، والمراد في الرهن حيث ضمنه ضمان الجناية، فإذا جنى على الرهن خطأ، وضمنه الراهن ضمان الرهن لم تحمله العاقلة اه من إملاء محمد بن علي السراجي. (5) ظاهر الأزهار خلافه قرز. في الغصب ونحوه. (6) كالعارية، والمستأجرة المضمنة. ****** PageV32P163 (1) وذلك لأن العاقلة تحملها على طريق المواساة، من حيث لم يتعمدها، فمن تعمدها فلا مواساة؛ ليذوق وبال أمره اه براهين، ولأن ذلك يكون إغراء على القتل اه بيان. (2) لأن في ذلك إغراء على القتل.تمت بيان معنى. (3) يعني: عن الدعوى، وأما لو كانت قد ثبتت عليه بغير الصلح، وصالح عن الدية، فإن صالح بجنس من أجناس الدية صح، وإن صالح بأكثر من جنس الدية أو بجنس آخر لم يصح اه. يعني: لم يلزم العاقلة إلا الواجب فقط لا ما صالح(1) به الجاني اه حاشية سحولي معنى قرز.(1) إلا أن يصالح بإذنهم. قرز. (4) إلا أن يصادقوا، أو ينكلوا عن اليمين قرز. (*) فلو اعترفت العاقلة بالخطأ مع اعترافه بالفعل وجب عليها أن تحمل، هكذا على ذهني، ms3441 ولم يذكرها عليه السلام في الشرح اه نجري. (5) وهذا على القول بأن الأصل في فعل كل عاقل العمد ، وأما على القول بأن الأصل الخطأ ؛ فإنه لا يعتبر مصادقة المدعي ؛ لأن القول قول الجاني. قرز. (6) لا فرق قرز. ****** PageV32P164 (1) فرع) فلو جنى رجل على رجل جنايات كثيرة، بحيث يأتي أرشها الكل مثل أرش الموضحة، فإن كانت بأفعال متفرقة لم تحملها العاقلة، وإن كانت بضربة واحدة نحو أن يضربه بشوك، ففيه احتمالان: الأرجح أنه على العاقلة اه بيان بلفظه، ومثله في الغيث. (*) قيل : موضحة رأس، أي رأس كان. وقيل : رأس المجني عليه، ولو عبدا ، أو امرأة، فلو كان في البدن، فلا تحمل العاقلة إلا ما كان أرشه نصف الدية.[ تمت شرح فتح] كهاشمة بدنه. اه عامر وقرز. وفي العبد نصف عشر قيمته. وفي المراة نصف عشر ديتها قرز. (*) ولو صدرت من جماعة اه تذكرة ؛ لأن العبرة بالجناية لا بالجاني، وهذا إذا كانت منهم بفعل واحد اه بستان. (2) ولم يدخل فهيم من يعرف بأنه قريب له جملة من غير تدريج نسبه إلى نسب القاتل ، كما في الميراث ، وولاية النكاح. تمت بيان قرز. (3) صوابه في النكاح؛ لأن الجد يشارك البنين في الميراث، وهو لا يعقل إلا بعدهم، ويشارك الأخوة، وهو قبلهم في العقل. (4) صوابه: مع وفاء الأقرب قرز. (5) الخالص. (6) ويعتبر كمال الشروط عند الحكم(1) اه بيان من القسامة. (1) في العاقل، لا في المعقول عنه ، فالعبرة بحال الجناية. قرز. (7) يخرج ذووا السهام ، وذووا الأرحام. وتخرج المعتقة. ****** PageV32P165 (1) قال في البحر : ومن رمى وهو يهودي فأصاب غيره خطأ وقد أسلم، فإن الدية تكون من ماله، لا على عاقلته المسلمين، ولا الذميين، ويستوي في العاقلة الحاضر، والغائب، والصحيح، والمريض من الذكور البالغين [في غير القسامة]اه كواكب، وهكذا لو رمى وهو مسلم ثم ارتد اه بستان. ولعل هذا باعتبار المسقط في الجميع قرره. (*) وقال في البحر ، والبيان: ولا بد من التدريج ، هذا معنى ما فيهما. (2) ولا تحمل المرأة جناية من أعتقته، بل عصبتها؛ إذ هم أهل النصرة؛ ويحمل الشركاء في ms3442 العتق ما على الرجل الواحد، وقيل : إنها تعدد عليهم، على كل واحد دون عشرة دراهم، وقواه الهبل. (*) قال في البستان ما لفظه: قال عليه السلام : ولا شيء على عصبة المعتق مع وجوده ؛ لأن تحملهم العاقلة إنما هو بالولاء ، وليس لهم ولاء في حال حياة المعتق. تمت بلفظه. (3) قد تقررت العشرة الدراهم أنها من القروش الفرانص الآن قرش إلا ربع ، فثلاث بقش رزين. فيلزم الواحد دونها ، وهو على رأي الحاكم.. قرز. (4) كتسعة، أو دونها، على رأي الحاكم اه بيان. (*) (فائدة) لو لم يكف أقرب البطون، واحتيج إلى تمام الدية من البطن الثاني إلى بعض عددهم، هل يحمل الباقون حصة ذلك العدد الثاني؟ أو يقسطونه وإن كان يسيرا بينهم؟[وهو ظاهر الأزهار] وإذا احتيج إلى بعض عدد دخل في العقل جميعهم؟ واعيدت قسمة الدية على جميع البطون الأولى؟. هذا الاحتمال الأخير؛ لأنه لا مخصص، فيكون العقل على جميع البطون على سواء اه تعليق دواري، وظاهر الأزهار خلافه قرز. (*) أو دون مثقال ، حتى يستوفي الدية. تمت بيان قرز. ****** PageV32P166 (1) كل سنة ثلاثه. تمت بيان ، وسيأتي تحديد ما يلزم تفريقه في الدية ، في قوله : فصل : وإنما تؤخذ الدية.. الخ. (2) ويكون أسوة الغرماء، ولا يجب عليه التكسب، بل يبقى في ذمته، فإن تعذر فلا شئ عليه. (*) قال في البحر: ولا يستثنى له شئ؛ لأن موضعه التناصر قرز. ولأن المحمول شئ يسير، لا يجحف به. (3) في ثلاث سنين (*) وذلك لئلا يهدر دم المسلم، فإن كان للجاني شئ من المال لا يوفي بالدية سلمه، ووفاء الدية من بيت المال، وكذا حيث لم يعرف القاتل، ولا وجبت فيه القسامة، فإنها تكون الدية على بيت المال؛ لئلا يهدر الدم اه كواكبب لفظا. وسيأتي ما يؤيد هذا على قوله : فصل فإن لم يختص أو لم ينحصروا ففي بيت المال. (4) في البريد اه وقيل : ولو بعد قرز. (5) في ثلاث سنين قرز. تقسيطا. (*) في البريد ، وفي حاشية: فيقدم من في ناحيته إن كفوا، وإلا انتقل إلى أقرب جهة إليها اه راوع قرز. (6) قال الفقيه ms3443 علي: فإن لم يكن له عاقلة ولا مال، ولهم بيت مال سلموا الدية، كما في المسلمين اه غاية، فإن لم يكن لهم بيت مال كانت على الذميين، كما في المسلمين ذكره الدواري. ****** PageV32P167 (1) وقيل : إلى الجاني. تمت بيان. أو وارثه. (2) فائدة) إذا مات أحد من العاقلة بعد الحكم عليه، وقبل تسليم ما حكم به عليه ، فإن كان قبل حلول أجله سقط(1) عنه، وإن كان بعد حلول أجله، فقال الشافعي وأصحابه، والفقيه علي: لا يسقط، بل يؤخذ من تركته؛ لأنه دين عليه، وقال في الكافي، وأبو حنيفة: إنه يسقط؛ لأن سبيله سبيل الصلة والمواساة، كنفقة القريب المعسر اه كواكب لفظا، وبيان(1) وحيث سقط ما عليه هل يجب على الجاني؟ أو على من بعده من العاقلة حيث لم يحمل؟ الأقرب أنه على من بعد، فإن لم يكن فعلى الجاني اه بيان بلفظه. (3) ينظر لو كان المجني عليه ، أو على عبده أحد عاقلة الجاني ، هل يحمل مثل أحدهم فقط من الأرش قدر نصيبه ، وكذا لو كان بعض العاقلة وارثا للمقتول ؟ سؤال. الذي يظهر أنهم لا يدخلون في العقل ؛ لأن الحق لهم ، ولأنه يصير مطالبا ومطالبا في حالة واحدة. تمت سماع سيدنا علي بن أحمد الشبيبي رحمه الله ، ولفظ البيان في القسامة في المسألة الخامسة عشرة من أولها ، ولا يدخل المدعون في القسامة ، ولا في الدية حيث هم من أهل ذلك البلد.. قرز. فينظر في غير القسامة من جنايات الخطأ. (*) ينظر لو كان يأتي نصيب كل واحد من العاقلة قدرا لا يتمول مثله لكثرتهم هل يهدر ، أو يكون الأرش في مال الجاني ؟ سؤال. لعله يجب على الجاني كما قيل : إذا مات أحد من العاقلة قبل حلول الأجل. تمت سماع سيدنا سعيد بن حسن العنسي رحمه الله. والجواب عن هذا أن عقله يكون كعقل المسلمين ؛ لأن الجاني يختار من أراد، ومن رافعه إلى الحاكم قضى عليه بدون عشرة دراهم. ****** PageV32P168 (1) وأما هي فلا يبرأ ببرائها؛ لئلا يتوصل إلى إلزام الجاني الضمان دونها لو سقط الضمان على الكل، ms3444 وانسحب حكم الفرع على الأصل، وقيل : أما العاقلة فتبرأ مما سيحكم عليها، ذكره السيد الهادي بن يحيى اه كواكب، ولفظ البيان في الدعاوي: (فرع) وبعد الحكم بالدية على العاقلة إلى آخره. [من أبرئ من الجاني ، أو العاقلة برئ وحده مما عليه ، وأما قبل الحكم عليها، فإن ابرئ الجاني برئت العاقلة معه ؛ لأنه الأصل ، وإن أبرئت العاقلة.. الخ بلفظه المذهب لا تبرأ(1) هي ولا هو. تمت تهامي من الدعاوى (1) إذا كان البراء قبل الحكم. قرز. (2) حيث هو حر اه حاشية سحولي (*) وفي البيان: وأما إذا كان أبوه مملوكا، وله قرابة أحرار، فقال الهادي عليه السلام: يعقل عنه أقارب أمه لا عاقلة أبيه، ولو عتق الأب قبل تسليم الدية. قال الفقيه علي، والفقيه يوسف: وهذا على قوله الضعيف : إن الرق يقطع النسب، والتوارث، وأما على قوله الصحيح، والسادة: فلا يقطع، بل يعقل عنه قرابة أبيه اه بيان. وإنمايقطع الرق الولاء فقط، لا النسب. قال عليه السلام: والأقرب أن الهادي عليه السلام بنى كلامه على غالب الحال، وهو أن العبد المملوك لا عصبة له أحرار، ولما كان نادرا لم يحتج إلى الاحتراز منه في العبارة، وقد سلكنا هذا المسلك في الأزهار، وقلنا: عن ابن العبد عاقلة أمه بناء على الاغلب وهي كونه لا عاقلة له من جهة أبيه اه غيث. (3) ومثله في البيان. (4) والمختار أن عاقلة أمه كسائر المسلمين. (5) فإن لم يكن إمام فعلى القاتل الدية يصرفها في المصالح؛ لأنها كالظلمة اه هداية وقيل : إن حاكم الصلاحية، والمحتسب يقوم مقام الإمام وهو الأولى. تمت مفتي. ****** PageV32P169 (1) أو ذمي، أو معاهد، وتكون ديته في مصالح دنياهم، وتكون ولاية صرفها إلى الإمام، ذكره الهادي، والمؤيد بالله، والفقيه يوسف قرز. (2) يعرف اه بيان. (3) ولعله يعني عن المسلمين. (4) في نسخة : الفقيه يحي بن حسن البحيبح. (5) نحو: أن يسلم لأجل تلك المصلحة مثل الدية من بيت المال اه زهور. ونحو أن يكون هذا القاتل يستحق أن يعطيه الإمام من بيت المال قدر الدية. تمت بستان. (6) القود، والدية. (7) اشتقاقها من ms3445 القسم؛ لأن فيها الأيمان التي يحلفها المدعى عليه اه بيان. ****** PageV32P170 (1) وقيل : إن اسمه زياد بن أبي مريم، وقيل : إنه الراوي للحديث اه شفاء، وغيث. (2) هكذا في الزهور، ومسودة الغيث، وفي بعض نسخ الغيث جعل فريقين، مكان قريتين اه أم. (3) التي تعقل. وهي التي أرشها نصف عشر الدية. بفعل واحد.(*) وعن المفتي المراد أرشه أرش موضحة رأس المجني عليه، ولو عبدا، أو امرأة قرز. أو ما بلغ أرشها أرش موضحة ، ولو تعددت الجناية ، حيث كانت بفعل واحد، كما تقدم. قرز. ****** PageV32P171 (1) صوابه: الذي وجد فيه؛ لأن البلد مذكر. قال الله تعالى: {وهذا البلد الأمين}. (2) صوابه: من إليه الولاية، وعبارة الأثمار: نحو وارث. أراد بنحو الوارث الإمام، والحاكم اه شرح أثمار. وكذا المجروح في نفسه قرز. (3) ولا رجوع كإسقاط الشفعة اه بيان قرز. يعني : إذا أسقط بعض الشفعاء حقه لم يسقط حق الباقين. تمت بيان معنى. (4) وإذا أسقطها بعض الورثة استحق طالبها الخمسين كاملة اه بحر ولو نقص حصتهم عن أرش موضحة. (5) كاملة ، ولو نقص حصتهم عن أرش موضحة. (6) قال في الشرح: القسامة، والدية حقان مختلفان، فالعفو عن أحدهما لا يكون عفوا عن الثاني، فأيهما عفا عنه لم يسقط الآخر اه بيان (*) فلو حلف أحد الشركاء أهل بلد القسامة من دون إذن شركائه، ثم طلب من لم يحلف يمينا أخرى؛ لأنه لم يأذن في الأولى؟ أجاب سيدنا سعيد العنسي: الحق ثابت لكل وارث، فلا يسقط حقه باستيفاء صاحبه، لتعدد الاستحقاق، وللناظر نظره قرز. ولعل لمن وجبت عليه القسامة الامتناع حتى يحضر جميع الشركاء في القسامة، وتجب لهم يمين واحدة، من كل واحد ممن وجبت عليهم. تمت سيدنا علي بن أحمد رحمه الله قرز. (*) فعلى هذا لو أبرئ من الدية لم يسقط حقه من القسامة اه كواكب، وبيان معنى. ولو أبرئ من القسامة لم يسقط حقه من الدية اه بيان معنى وقرز. ****** PageV32P172 (1) إلا أن يكون الذي أسقط حقه أسقط القسامة والدية سقطا جميعا اه بيان معنى. (2) ولا يضر تجويز كونه قتل ، أو جرح في ms3446 غير ذلك الموضع ؛ لأن التهمة قد تعلقت بمن وجد في موضعهم ، فإن ادعوا أنه قتل في غير موضعهم فعليهم البينة. تمت تكميل. (3) أو نحوه، كالخنق اه حاشية سحولي. (4) بالبينة، أو علم الحاكم، وإن وجد في محلة من مدينة( ) فالقسامة على أهل تلك المحلة، وكذا إن وجد في بيت من قرية، فالقسامة على أهل ساكن البيت. قرز. ( ) نحو شارع منسد قرز. (5) فلو ادعى ورثة القتيل وجوده قتيلا بين قريتين محصورتين، وأنكر أهل القريتين وجوده قتيلا بينهم، فإن أقاموا البينة على وجوده ثبتت القسامة، أشار إليه المؤيد بالله في الزيادات، وذكره الفقيه علي [الفقيه يحي بن حسن البحيبح. نخ] وإن لم يقيموا البينة لم يكن لهم تحليف أهل القريتين، يعني تحليف على القسامة، وأما اليمين لنفي الدعوى فتجب وقرز. (6) دار حرب، وهم مؤمنون. (7) ولو واحدا إن لم يدعه اه دواري. فيقول: أدعي عليك القسامة، ويحلف خمسين يمينا، وتحمل الدية عاقلته. وقرز. (*) (فائدة) لو وجد القتيل بين ورثته ولا مخالط لهم غيرهم، وطلب كل واحد منهم القسامة والدية من الباقين، ولو في حصته، فالأقرب وجوب ذلك اه بيان. والدية على العواقل، ومن لزمته منهم لم يحرم عليه الميراث إذ لا عمدية [تمت بحر (1)] من المال، ولا من الدية وقرز.(1) وفي شرح البحر ؛ لأنه لم يتعين كونه قاتلا ، وهو أولى ليعم. (*) فلو وجد بين قريتين منحصرين أهلهما، لكن إحداهما حربيين، والثانية مسلمين، فلعلها تقسط الدية، فما خرج عن الحربيين هدر، وما خرج عن المسلمين حملوه، ولزمهم اه كواكب، وفتح قرز. وأما القسامة فتجب على المسلمين كاملة. قرز. ****** PageV32P173 (1) أي: غير المجني عليه اه سماعا. (2) ولو لم تبلغ قيمته أرش موضحة. وقرز. (3) والخنثى. (4) ولا تجب دية من بيت المال أيضا (*) إذا كان فيه جرح لا يموت منه غالبا، ولا نادرا اه بيان (*) وكذا فيمن وجد طافيا على الماء، ولم يوجد فيه أثر الجراحة فلا قسامة، لجواز أنه سقط في الماء، والأصل براءة الذمة، فلو وجد في مدفن، أو بئر، أو في ماء فلا قسامة؛ لأن الماء ms3447 قاتل بنفسه اه شامي قرز. إلا أن يكون مجروحا جرحا يقتل مثله اه شامي وقرز. أو مترديا من جبل؛ لأن هذه الأشياء قاتلة بنفسها، فلا تصح دعوى القسامة فيمن وجد ميتا بسببها. ولو وجد فيه جراحة. وهو مستقيم مع مصادقة الورثة بالتردي ، أو إقامة البينة بغير خبر اهل البلد. قرز. (5) وذلك لأن موضع القسامة على التهمة ، فإذا لم يوجد في الميت أثر الجراحة ، ولا كان فيه علامة تدل على قتله فالظاهر أنه مات حتف أنفه ، ولو وجد بين قوم حيث لا أثر عليهم يدل على القتل ، وحكي عن الشافعي أن عليهم القسامة. قلنا : موجبة التهمة ، ولا تهمة لاحتمال الموت ، ولا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء أنه لا قسامة في واحد من الأموات ، ولأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوجب القسامة في القتيل الذي قتل في خيبر ، لما كان فيه أثر القتل ؛ لأنه وجد قد كسرت رقبته في بعض كند اليهود ، قال عليه السلام : فالكنيد : الحضيرة من الشجر يجعل فيها الإبل. تمت بستان. (*) يقال : مات حتف أنفه إذا مات من غير قتل ، ولا ضرب. تمت ديون من خط مصنف البستان. ****** PageV32P174 (1) فعندنا لا شئ، لا قسامة، ولا غسل وقرز. (2) ذميين، لا حربيين؛ لأن الأحكام منقطعة. (3) قال في البحر، والفتح: ويهدر دمه اه. وقيل : بل تجب الدية في بيت المال، حيث ليس معه غيره فيها، وإلا وجبت على الغير اه حاشية سحولي. (4) أو مستعيرا. (5) فلو شاركه غيره في التصرف وجبت ، ذكره في البيان ، ومعناه في التذكرة، وإن لم يكن معه غيره وجبت ديته في بيت المال ، لا على أهل البلد لعدم اختصاصهم في داره. تمت علي بن زيد. (6) فرع) فلو وجد بين قريتين، في موضع، هما فيه سواء، لكن أهل أحدهما منحصرون، والثانية لا ينحصرون، فهذا محل النظر، والأقرب عدم الوجوب، كما إذا وجد في قرية ينحصر أهلها؛ لكنه يختلط بهم من لا ينحصر. اه بيان بلفظه. (7) فإن كان تردد أحدهما أكثر من الثانية كانت القسامة عليهم فقط، ومعناه في البيان. (*) والتصرف، ms3448 وإلا فعلى أهل القرية، أو الأكثر تصرفا اه حاشية سحولي لفظا وقرز. ****** PageV32P175 (1) فلو كان أحدهما أقرب من الأخرى، والتصرف على سواء، كان على الأقرب للأخصية اه كواكب. وقيل : بل عليهما على سواء قرز. (2) أو هم أكثر تصرفا فعليهم وقرز. (3) فتلزم القسامة من كان فيها، من الركبان، والملاحين، الكاملين الشروط، وأما السماسر التي في الأسواق، فإن وجد فيها القتيل في الليل ثبتت القسامة على أهلها، وإن كان في النهار فلا شئ اه عامر وقرز. (*) والخيام، والكهوف، ونحوها كالقرى للحوق التهمة. تمت بحر. (4) مسألة) إذا وجد في شارع في قرية ، فإن كان الشارع غير نافذ فالقسامة على أهله الكل ، وقال الفقيه علي ، والفقيه يحي بن حسن البحيبح : بل على من هو أخص منهم بموضع القتيل ، كما في الشفعة ، وإن كان نافذا فعلى أهل القرية كلهم إن لم يكن فيهم من هو أخص بذلك الشارع، وإن كانت القرية مجمعا للناس فلا قسامة ؛ إذ لا ينحصرون ، فلو كان اجتماع الناس فيها في بعض الأوقات دون بعض اعتبر بوقت وجود القتيل. تمت بيان بلفظه. يعني : إن وجد في وقت اجتماع الناس فالدية في بيت المال ، وإن وجد في وقت انفراد أهل القرية فالقسامة عليهم.تمت بستان. (5) حيث وجد حول النهر لا فيه، إلا أن يوجد فيه أثر الجراحة القاتلة وقرز. (6) من الملاحين والركبان اه بيان. (7) أو هم جميعا، ولم يدع القسامة عليهم. قرز (*) فلو أخرج واحدا من أهل القرية، أو ادعى على أحد القريتين بطلت القسامة، والصحيح أنها لا تبطل في الطرفين اه من خط إبراهيم حثيث، ومثله عن المفتي (*) فلو أدعى بعض الورثة على أهل بلد، والآخرون على أهل بلد أخرى هل يحلف جميع أهل ذلك البلدين؟ لجواز أنهم القاتلون الكل، أو يختار من كل بلد خمسة وعشرين، الأولى الأول ويجمعون دية واحدة الجميع اه من خط مرغم. ****** PageV32P176 (1) فلو اختلف الورثة فادعى أحدهم على أهل البلد، والآخر ادعى على معينين فإنها تلزم القسامة للذي ادعاها، ويحلفون له خمسين يمينا، وتلزم حصته من الدية عواقلهم، والذي ms3449 ادعاه على معين إن بين على القتل وأنه عمد سقط القود ولزم حصته من الدية على المدعى عليه وإن لم يبين لم يستحق شيئا من القسامة (1) وسقطت حصته من الدية اه عامر. وفي التذكرة ما لفظه: فإن عفا (2) ولى، أو عين قاتلا، وولي بخلافه فله القسامة، والدية للكل وقرز. مع عدم البينة، وأما مع البينة فكلام سيدنا عامر (1) وهلا قيل : تبطل القسامة على الجميع مع البينة؟ في جواب مولانا المتوكل على الفلكي ما لفظه: أما حيث أقام البينة على دعواه على المعين، وحكم بها الحاكم فالأقرب أن القسامة تبطل على الجميع وفاقا، وذلك لأن الحكم يقطع الخلاف، ويفصل الشجار ويصير معه الحكم الظني قطعيا، كما صرح به الأئمة الأطهار، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقسامة إلا لالتباس الأمر عليه، ولو علم صلى الله عليه وآله وسلم القاتل بخبر مخبر، أو ببينة مسندة الفعل إليه لكان الحكم بها ما استقر عليه في شريعته، كسائر الأحكام المعلوم فاعلها اه بلفظه (2) حيث عفي العافي عن القسامة، ولم يذكر الدية، فلا يسقط نصيبه منها، ذكره في اللمع والشرح اه كواكب. (2) مسألة) إذا وجبت القسامة على أهل بلد استوى فيهم أهل الصلاح وغيرهم ، ولو كانوا لا يتهمون بالقتل ، لأنهم قد دخلوا في السبب العام لأهل البلد ، ذكره في الشرح ، ولا يدخل المدعون في القسامة ، ولا في الدية حيث هم من أهل البلد. ذكره في التذكرة واللمع. تمت بيان. ****** PageV32P177 (1) فلو أبرأ الورثة بعض أهل البلد من القسامة فالأقرب أنه يكون لهم تحليف الباقين؛ لأن لهم الخيار، والتحليف لمن شاءوا، لكن لا تلزم الباقين من الدية إلا حصتهم اه بيان. قيل : إذا كانوا قدر خمسين أو فوق، وإلا بطلت القسامة والدية، فلا يقال: إنه يكون عليهم خمسون اه. يحقق هذا بل يلزمهم يمين، ولا تكرار، وعليهم من الدية حصتهم، ولا وجه لبطلان القسامة، والدية إذا لم يخرجهم من الدعوى، وإن أبرأهم مما يجب عليهم من ذلك بعد صحة الدعوى اه مفتي قرز. وعلى الذين ms3450 أسقطت عنهم القسامة حصتهم من الدية؛ لأنها قد توجهت على أهل القرية الكل، الذين اجتمعت فيهم الشروط اه كواكب، وبستان. (2) فإن لم يكن فمن المقيمين، فإن لم يكن فمن المسافرين اه شرح فتح. وقرز. (3) ونحوه اه حاشية سحولي (*) حيث علم وقته أو عند الوجود، إن لم يعلم وقت قتله اه سماع شامي. وقرز. لكن ينظر لو اختلفوا في الحضور وقت القتل ، فقال مدعي القسامة : هم حاضرون ، وقالوا بل كنا غائبين. لمن يكون القول ؟ لعله يقال : إن كان الغالب من أحوالهم الغيبة فالقول قولهم ، وإلا كان القول لمدعي القسامة ، لأن الأصل عدم الغيبة. قرز. تمت سماع سيدنا حسن الشبيبي. رحمه الله. (4) ينظر لو عين أحد الأولياء خمسين، والآخر خمسين هل لكل واحد تحليف من عين؟ أم لا؟. قيل : إنه إذا تقدم أحدهم فالقياس أنه يتعين من عينه ( ) لأن لكل وارث ولاية، فإن اتفقوا في حالة واحدة فمحل النظر. قيل : إنه يبطل التعيين، ويرجع إلى رأي الحاكم فمن عينه تعين اه ذنوبي. ( ) وقياس ما تقدم في فرع البيان المتقدم في باب النذر، على قوله: ويصح تعليق تعيينه في الذمة أنه لا يصح التعيين إلا ما تراضوا عليه الكل وقرز. أو يعين الحاكم وقرز. ****** PageV32P178 (1) وهذا الخلاف حيث كان بعضهم مستوطنا، وبعضهم مسافرا، أو مقيما، فأما لو كانوا مسافرين جميعا، أو مقيمين جميعا لزمتهم القسامة إذا وجد بينهم، كمن وجد في سفينة، أو بين قافلة قرز. (2) وحد الغيبة أن تنتفي عنهم التهمة، ولا فرق بين القليل والكثير. (3) ولا مستعير. (4) ولو كفارا اه حاشية سحولي لفظا قرز. (*) خالصين قرز. (5) إذ لا نصرة لهن، ولا تهمة تعلق بهن اه بحر. (6) فإن كان المرض والجنون يأتيانه في بعض الأوقات ، فإن وجد القتيل في وقت صحته دخل في القسامة ، والدية ، وإن وجد في وقت مرضه أو جنونه لم يدخل فيها. تمت بيان قرز. (7) وأما المكاتب فيحمل بقدر ما عتق منه ، بخلاف اليمين فإنها لا تتبعض. (8) وإنماسقطت عن الخنثى اللبسة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( يختار خمسين رجلا) ms3451 واجتمع في اللبسة موجب ومسقط، فالعبرة بالمسقط. (9) لجانب السقوط. ****** PageV32P179 (1) ونحوه اه حاشية سحولي. (2) لشغلهم بخدمة المالك، ولا الصبيان والمجانين لرفع القلم اه بحر. (3) ومن هنا أخذ المنصور بالله أن لأهل الولايات أن يعاقبوا المتهم بأي معصية، وقد حبس صلى الله عليه وآله وسلم بالتهمة اه تكميل. (4) يعني: لا يمين ، وأما العقل فيعقلون عن غيرهم.. قرز. (*)ولا دية ، يعني: من جهة أنفسهما ، فأما من جهة غيرهما بطريقة العقل عنه فيلزمهم مثل غيرهما، لأن الدية تلزم من تقدم ذكره من أهل البلد ، فما خرج على كل واحد حملته عاقلته الحاضرون والغائبون في ذلك البلد ، أو في غيره ، وهكذا حكم الصغير والمجنون، والغائب إذا كملت شروط الصغير والمجنون عند الحكم على العاقلة ، لا بعده. تمت بيان معنى قرز. فلا يدخلون. هذا نص في أن الحالفين يعقلون عن بعضهم البعض. تمت مفتي. (5) مسألة) [الإمام يحي. نخ] ويعتبر توالي الأيمان في مجلس واحد، شفاء لغيظ الولي، وقيل : بل يجوز( ) تفريقها؛ إذ المقصود ووقوعها اه بحر لفظا( ) مع رضاء الولي قرز. (*) فلو طلب أهل البلد من ولي القتيل يحلف ما قتله فلان، أو من الفلان( ) يحلف ما قتل، فلعلها تجب هذه اليمين[على العلم من الوارث. قرز] ؛ لأن إقراره يلزم به سقوط القسامة عليهم اه بحر، وغيث ( ) قيل : فائدة تحليف الفلان؛ لصحة الرجوع عليه إذا أقر. قرز. (6) المراد ما فعلنا؛ لتدخل الموضحة. (*) ولفظ البحر : (مسألة) وندب للحاكم والإمام تذكير الحالفين قبل الأيمان ، وتلاوة {إن الذين يشترون..} الآية ونحوها ، فإن أصروا حلفهم ما قتلوا بأنفسهم ، ولا أعانوا ، ولا سببوا ، ولا وصل إليه شيء من أيديهم ، ولا أحدثوا شيئا مات منه ، كحفر بئر. وندب التغليظ في اللفظ ، والعدد ، والزمان ، والمكان كما مر ، وإحضار المصحف ، ووضع يد الحالف عليه ، كل ذلك صيانة للدماء ، وحفظا لها. تمت بحر بلفظه. ****** PageV32P180 (1) فاعله (*) فإن قيل : ما الوجه في قوله: ولا علمنا له قاتلا؟ ولو قالوا: قد علمنا لم يسمع منهم ، قلنا: هكذا وردت به السنة، وقيل : لعل الوجه جواز أن يكون القاتل عبدا فيقر ms3452 سيده عليه، ويصدقه الولي، فيؤمر بتسليمه، أو تسليم الدية اه كواكب، ومثله في البرهان، فإن قيل : فما معنى تحليفهم ؟ وإذا قالوا: قد علمنا لم يسمع منهم؟ والجواب: أنه وردت به السنة، فلا يطلب منه الفائدة؛ لأن الفائدة إنما تطلب لما فيه نظر واجتهاد، وأما ما نقوله بالنص الوارد فليس علينا طلب الفائدة إلا إذا أردنا نحمل غيره عليه اه من شرح القاضي زيد. (2) في قوله: ولا تقبل شهادة أحد من بلد القسامة. (3) بل ولو أقر، ما لم يصادقهم مدعي القسامة قرز. (4) ولا يقتص من العبد ؛ لأنه لا يصح إقرار السيد على عبده في وجوب القصاص ، إلا أن يقر بالعمد. قرز. (5) فلا يلزمه شئ بالنكول اه حاشية سحولي قرز. (*) وإنمالم يحكم بالنكول؛ لأن الحق هو نفس اليمين، كما لو امتنع من عليه الحق من تسليمه، بخلاف سائر الدعاوي؛ لأن الحق فيه هو تسليم المدعى فيه، فاليمين لقطعه، فإذا لم يحصل ثبت اه ح. (6) أو يقر، وصادقه الولي، ولا يلزمه شي بالنكول اه حاشية سحولي لفظا وقرز. وإلا قال في يمينه: ولا أعلم له قاتلا إلا أنا، هكذا وردت به السنة ولم يعلل قرز. ****** PageV32P181 (1) ولو طلبوا، أو أحدهم أنهم يسلمون الدية، ولا يحلفون لم يكن لهم ذلك اه كواكب وفتح، إلا أن يتراضوا بذلك جاز اه بيان قرز. (2) بعد تحليف الخمسة والعشرين وقرز. (3) أو تكرر من أول مرة على عشرة مثلا، كما هو ظاهر الأزهار، والأثمار، وصرح به الإمام في الغيث، والبحر، خلاف ظاهر البيان اه شرح فتح، يقال: لفظ التكرار في الأزهار يفيد أنه لا يكون إلا بعد تحليف الجميع (*) بعد تحليف الثلاثين. قرز. (4) ولو واحدا. قرز. (5) فلو وجد في قرية، ثم مات أهل القرية، هل تصح دعوى القسامة على ورثتهم؟ أو لا تصح؟ قال السيد يحي بن الحسين: تبطل القسامة، وتكون ديته في بيت المال، وأجاب السيد الشامي أنه إذا طلب أن يحلف له الورثة ما قتل في زمان مؤرثهم، فالظاهر أنها تلزمهم اليمين على العلم(1) ، وإن لم يحلفوا لزمت ms3453 الدية من عواقلهم، يعني: عواقل الأموات، وسقطت القسامة اه شامي وقرز. وينظر لو التبس من كان كامل الشروط في ذلك الوقت؟ يقال: لا دية قرز.(1) لفظ حاشية: فالظاهر أنها تلزمهم اليمين على العم ، إلا من لم يكن لمورثه تركة ، فلا يمين عليه ، فإن حلفوا سقطت الدعوى ، وإن لم يحلفوا..الخ. (*) أو غاب منقطعة، أو ارتد(1)، أو جن، ذكره الفقيه يوسف، أو خرس، لا لو امتنع؛ لأنهم قد تعينوا باختياره، وعفا عن الباقين وقرز. (1) أما الردة ففيها نظر ؛ لأن اليمين الدافعة تنعقد من الكافر ، وتجب الدية من ماله إذ لا عاقلة ، لاختلاف الملة. قرز. (*) فإن لم يبق إلا واحد، كررت عليه اليمين خمسين مرة، وكانت الدية على عاقلته اه وابل وقرز. (*) (فرع) وإذا طلب الوارث تحليف غير الذين قد اختارهم لم يكن له ذلك، بل قد تعينت اليمين على الذين اختارهم؛ إلا أن يتعذر تحليفهم (1) بموت أو نحوه اه بيان. أو تراضوا بذلك اه داري. (1) حلفوا غيرهم.قرز. ****** PageV32P182 (1) وكذا إذا تراضوا أن يحلفوا دون الخمسين مع وجود الخمسين لم يصح ؛ لأنه بخلاف ما ورد به الشرع ، ذكره في الشرح واللمع. تمت بيان. ولفظه : (مسألة) وإذا تراضوا..الخ بخلاف الإبراء من اليمين لبعضهم فيصح. (2) على من لم يحلف قرز. (3) أي: القتل ونحوه من تعدد الجنايات، التي توجب القسامة اه حاشية سحولي لفظا قرز. (4) وأما إذا تعددت الجنايات الموضحات، فإن ادعاها جميعا لم تلزمهم إلا قسامة واحدة، وإن ادعاها دعاوي تعددت القسامة. وقيل : تعدد ولو في دعوى واحدة، وهو ظاهر الأزهار في الدعاوي، في قوله: أو تعدد حق. (5) يعني: لم تكف. (6) مع عدم المراضاة. قرز. (7) مع اتفاق الأولياء ، لا مع اختلافهم فلا يصح، ولا يجزئ عن أيهما، ولو تراضوا بذلك اه بيان معنى. (8) ويؤيد هذا ما في البستان ، ولفظه : وقال يحي بن حسن البحيبح: بل يجوز إذا رضوا الكل ، من غير فرق بين هذه الصورة (1) والثانية (2). تمت بستان ، من هامش البيان. (1) حيث اختلف وارث القتيلين. (2) حيث اتفق. ****** PageV32P183 (1) لأنهم كأنهم أبرأوا من واحد، وطلبوا للآخر اه سماعا. ms3454 (2) أو نحوها قرز. (3) ومن لا عاقلة له منهم فحصته من الدية عليه اه كواكب. (4) يعني: تفرق الدية على أهل البلد كلهم، الذين اجتمعت فيهم الشروط، وما خرج على كل واحد منهم حملته عاقلته، فإن قصر منهم شئ فهو عليه، وإن لم يكن له عاقلة حمله وحده اه بيان لفظا. وسواء كانت العاقلة ممن وجبت عليهم القسامة، أو من غيرهم اه بيان بلفظه. (5) ممن تلزمهم القسامة. غير المريض ، والهرم ، فيعقلون. قرز. (6) على قول. (7) أو فضل عليهم شيء. تمت بيان قرز. (8) أي : مال أهل الموضع الحالفين وغيرهم. قرز. (9) ثم المسلمين كما مر اه حاشية سحولي. القياس ثم على أهل ملته ليكون أعم قرز. (10) أو نحوهم اه حاشية سحولي. (11) أو نحوهن. تمت حاشية سحولي (*) قال في تعليق الفقيه حسن: فإن كانوا عبيدا فالقسامة على ملاكهم، قال شيخنا: لا قسامة، وهو المعمول عليه، وهو ظاهر الأزهار في قوله: مكلفين أحرار، إذا كانوا يختلفون إليهم، وإلا فلا اه مفتي. والدية على عواقل ملاكهم، ذكره في تعليق الفقيه علي اه. (12) مسألة) ومن وجد قتيلا في دار أبيه، أو أخيه ، أو نحوهما وجبت القسامة على صاحب الدار ، والدية على عاقتله ، ولا يحرم عليه الأرش ؛ لأنه لم يثبت عليه القتل. ذكره في الوافي ، تمت بيان بلفظه قرز. قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: والمراد في مال القتيل، لا في ديته(1) فلا يرث منها ، بل تجب الدية والقسامة لباقي الورثة غيره ، فإن لم يكن له وارث إلا هو ، فلعلها تكون الدية والقسامة لبيت المال ، على قول الفقيه يحي بن حسن البحيبح: تمت بيان. وعلى قول المذهب : يتولى طلب القسامة والتحليف الإمام ، وتجب الدية على الأب أو نحوه ، وتسقط على المختار حيث لا عاقلة ، وإلا كانت عليها له كما أفهمه صدر المسألة. قرز.(1) وفي تعليق الشرفية على اللمع : لا يسقط إرثه منها ، واختاره الإمام المهدي ، فصدره في البحر للمذهب. (*) (مسألة) وإذا استوفى الورثة بيمين القسامة من الخمسين ، ثم رأى الإمام صلاحا في تحليف باقي أهل البلد ، لعل يقر(1) منهم من ms3455 يقر بالقتل ، فله ذلك(2) ، ذكره في اللمع. تمت بيان.(1) وصادقه المدعي (2) من باب الاحتياط ، وإن لم يطلب الوارث ذلك. قرز. ****** PageV32P184 (1) أو نحوها اه حاشية سحولي. (2) وليس المراد أنها تجب الدية على عواقل النساء والصبيان، بل عواقل عواقلهم؛ لأن العاقلة كأنها هي القاتلة اه بيان، ووابل، وفتح، فالمراد أن القسامة تلزم عواقلهم(1) والدية تلزم عواقل عواقلهم ، والوجه في ذلك أنهم ليسوا من أهل النصرة اه بيان قرز.(1) وسواء كان من الحالفين أو من غيرهم ، فعلى هذا أنه لا شيء على المختلفين من الدية ، من جهة نفوسهم ، وإن كانت قد تلزمهم من جهة كونهم عواقل.تمت شرح فتح. (3) عند وجود القتيل. (4) ولا شيء على المسلمين ، حيث لا بيت مال ، وقيل : يلزم.قرز. (5) أما لو وجد القتيل بين صفين صغار، فأدعي الولي القسامة على الصغار، وترك أولياءهم ؟ سؤال. الظاهر أنه لا شئ في ذلك إلا من باب الدعوى، إذا أدعي على معين، وبين عليه، أو تقر عاقلته، أو ينكل عن اليمين بعد بلوغه اه شامي قرز. والله أعلم. (6) فإن التبس في الإقبال والإدبار بعد ما أصيب، أو كان تارة كذا، وتارة كذا، فعليهم جميعا اه كواكب، وبيان وقرز. (*) (مسألة) إذا أراد رجل أن يدعي القسامة على أهل محلة أو أكثر أو أقل ، فيقول: أنا أدعي على أهل محل فلان القسامة؛ لأني وجدت فلانا قتيلا في ذلك المحل، ولم أعلم من القاتل له، فلو قال: أنا أدعي على أهل ذلك المحل على أنهم القاتلين لذلك الفلان لم تصح القسامة، بل تبطل؛ لأنه قد عين القاتلين، ومن شرط دعوى القسامة الإجمال في الدعوى، ولا يقول: هم القاتلون له؛ لأن ذلك يكون من باب الدعوى مع التعيين اه من تعليق الفقيه علي باللفظ ، ذكره في التكميل، أو على رجل واحد، أو على رجلين، أو نحو ذلك والله أعلم. (*) وهما باغيان ، وكان المقتول من غيرهم ، وإلا هدر الباغي ، حيث لا يندفع إلا بذلك. تمت إملاء سيدنا علي بن أحمد رحمه الله. ****** PageV32P185 (1) بل عليهم جميعا. ذكره في البيان، والفتح. إذا ms3456 كانوا في شقه جميعا ، أو لم يكن أحد بشقه ، وإلا كانت على الي بشقه. تمت بيان قرز. ****** PageV32P186 (1) في يومه لا في سائر الأيام، فعلى من يختص بالسوق قرز. (2) لا كمساجد الحصون، ومساجد القرى المنحصر أهلها. فتصح القسامة. (3) كعرفة، ومنى، ومزدلفة، وبين الاسطوانتين في وقته. (4) وهكذا في كل قتيل لم يعرف قاتله، ولا وجبت فيه قسامة فإنها تجب ديته في بيت المال اه بيان (*) وإذا لم يكن بيت مال، فعلى المسلمين اه بحر معنى ؛ أذ يرثونه حيث لا وارث له اه بحر ، بأن تعطل، أو ثمة مصلحة أهم. (5) ولو نساء ، أو عبيدا. ينظر. (6) وعواقلهم. قرز(*) (مسألة) إذا أدعى أهل القرية التي وجد فيها القتيل أن قاتله رجل معين، أو جماعة معينون، منهم أو من غيرهم، وأنكر الوارث فعليهم البينة بذلك على نفس القتيل، أو على إقرار الورثة، أو إقرار القتيل قبل موته (1) بذلك، فإن بينوا بشاهدين عدلين من غيرهم (2) صحت دعواهم، وسقطت عنهم القسامة ( ) ولا يلزم المدعي عليه شئ؛ لأن الوارث أنكره (3) ولا يصح أن تكون شهادتهم من أهل قريتهم؛ لأنهم دافعون عن أنفسهم؛ ولا من غيرهم ممن بينه وبين القتيل أو ورثته عداوة أو شحناء؛ لأنه يتهم بإهدار دمه. ذكره في الشرح اه بيان لفظا. ( ) وذلك لحصول البراءة لهم بشهادة الشاهدين ، وهي مقبولة ؛ لأنهما لا يدفعان عن أنفسهما حقا ، ولا يجران لأنفسهما نفعا. تمت بستان. (1) في حال يصح منه الإقرار. قرز (2) غير عواقلهم (3) ولا يقال: إنها دعوى لغير مدع؛ لأنهم يدعون إسقاط القسامة عنهم. قال مولانا المتوكل على الله: ويصح أن يكون شهودهم ورثة القتيل الذين ادعوا على آخر معين، كما نص الهادي عليه السلام على نظير ذلك في مسألة الإقرار بالوارث، فإنه قال: يصح أن يكون المقر بالوارث شاهدا على المنكر، ووجه ذلك واضح اه من جوابه عليه السلام على الفلكي. ****** PageV32P187 (1) قال في الزهور: وجه قول أبي العباس أنهم يتهمون بأن الأولياء أسقطوا عليهم القسامة، ليشهدوا لهم، وهذا أولى من تعليل الشرح. (2) أربعة بل سبعة. (3) وهو يقال: لها نظير ms3457 كالنكول عن الحد، والنسب اه حاشية سحولي لفظا. (*) والخامس: أنه يغرم غير المدعي عليهم. السادس: أن المقر لا تلزمه إلا أن يصادقه الوارث. السابع: أن اليمين لا ترد، أما في هذا الوجه فالقسامة فيه وغيرها على سواء؛ إذ لا بد من مصادقة المقر له للمقر، وإلا فلا حكم لإقراره اه حاشية سحولي لفظا قرز. ****** PageV32P188 (1) والدية. (2) وكذا المشيعين اه شرح بهران، والحافرين للقبر (*) ما لم يقصدوا الحيلة، وذلك بأن يكونوا متفقهين، أو مخالطين للفقهاء اه مفتي. (3) مسألة) وإذا وجد القتيل على دابة ونحوها، فإن كان معها سائق، أو قائد، أو راكب فالقسامة عليه، وإن اجتمعوا فعليهم الكل، وإن لم يكن معها أحد، فعلى أهل ذلك البلد، أو المكان ، لا على مالك الدابة اه بيان، وشرح أثمار. مالم تكن الدابة في قفر ، فعلى مالكها. ينظر فلا شيء على مالكها. قرز. (4) ولو بالإشارة. تمت زهور. (5) إذا كان يموت منها بالسراية، لا بالمباشرة؛ لأنه في حكم الميت اه بحر. وذلك كالمفخذل ونحوه، أما من قطع نصفين، أو فخذه، أو أحد وريديه فلا تصح ألفاظه؛ لأنه قد صار في حكم الميت، وأما من بلغ حال النزاع، أو غلب في الظن أنه يموت من جراحته، فالمختار صحة ألفاظه، وظاهر هذا ولو الجراحة قاتلة بالمباشرة، وأطلقه في البيان في المسألة التاسعة، من أول كتاب الوصايا، وشرح بستان، واحتج بعلي عليه السلام، وعمر اه من خط سيدنا حسن رحمه الله، وهو ظاهر إطلاقات الأزهار، في قوله: ولا في المرض إلا من الثلث. وقوله هنا: وبتعيينه الخصم قبل موته. والله اعلم اه من خطه رحمه الله (*) إذا كان مكلفا اه زهور. قرز. ****** PageV32P189 (1) لكل واحد يمينا كسائر الحقوق اه بحر قرز. (*) فلو حلف بعض الورثة ونكل بعضهم أو رد اليمين سل يقال الناكل كالمبري من القسامة ويحلفون لغير الناكل من الورثة قرز (2) جميع أهل البلد، ولو زاداوا على الخمسين، وتسقط عليهم القسامة لا الدية اه بستان. حلف البعض دون البعض، وكذا لو كان أهل البلد فوق الخمسين، فحلف لهم خمسون، ms3458 وامتنع الباقون؟ سؤال لعلها تكون القسامة على الناكل، حيث لم يكن قد اختار قرز. ****** PageV32P190 (1) وقيمة العبد والغرة (*) وسواء كانت لواحد أو أكثر، وسواء كانت الدية اللازمة في واحد أو أكثر اه بستان معنى ، ولفظه: (مسألة) وإذا لزم القاتل أكثر من دية ، نحو ديتين أو أكثر، أخذ من عاقلته في ثلاث سنين، ذكره في اللمع بلفظه. (2) ظاهر الأزهار: وما يلزم العاقلة، سواء كانت دية كاملة أم أقل. وعبارة الأثمار: ويقسط ما دونها، قال في شرحه: أي فيما دون الدية من الأرش، فإذا كان الواجب قدر ثلث الدية فما دون وجب أن يؤخذ في سنة، وإن كان فوق الثلث إلى الثلثين أخذ في سنتين، وإن كان فوق الثلثين قسط في ثلاث سنين، وهذه العبارة أجود من عبارة الأزهار؛ لأن عبارة الأزهار توهم أن الذي يجب على العاقلة وهي الموضحة فما فوقها مما دون الثلث يؤخذ في ثلاث سنين، وليس كذلك، وإنماالمراد ما ذكره المؤلف. قال في شرح الأثمار ، وشرح الفتح: وما ذكره من التقسيط ثابت، سواء كان الواجب على الجاني أو على العاقلة اه تكميل. (3) الثلث أصل ، والثلثان أصل ، وكل أصل زدت عليه مثل نصفه تعدى الحكم ؛ لأنك إذا زدت على الثلث مثل نصفه كان نصفا ووجب في سنتين ، وإذا زدت على الثلثين مثل نصفهما كان دية كاملة ووجب في ثلاث سنين. تمت تعليق. (4) لعله يريد إجماع من يوجب الدية. ****** PageV32P191 (1) أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وزيد بن علي، ومالك. (2) لعله حيث لم يجب القصاص حيث قتل عمدا في المثقل، وقتل الوالد لولده؛ لأنه لا دية عند أبي حنيفة في العمد، أو على أحد قوليه. (3) في حق العاقلة وقرز. (4) في حق القاتل قرز. ****** PageV32P192 (1) قيد للكل اه حاشية سحولي لفظا. قرز.(*) قيل : أما إذا لزم الجاني دون الدية قال عليه السلام: وجب حالا؛ إذ لا دليل على وجوب تأجيله اه نجري. الظاهر خلاف ذلك؛ فإنه لا فرق، وفي شرح فتح تأجيلا (*) لا ما كان بدلا عن النفس، ففي الثلاث سنين مطلقا، ذكره في البيان، ولفظه ms3459 (فرع) وكذلك قيمة العبد تؤخذ في ثلاث سنين؛ لأن كل واحد منهما بدلا عن النفس، ذكره في اللمع اه لفظا (*) وهذا التقسيط، حيث تؤخذ من الجاني، وأما ما يؤخذ من العاقلة فتؤخذ في ثلاث سنين، ولو قل اه تهامي، ومثله في البحر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحمل العاقلة غرما حالا اه وفي شرح ابن بهران خلافه، وهو أنه يعود إليهما معا. (2) يعني: في جملة السنة، وفي حاشية ما لفظه، ولا تؤخذ إلا في آخر السنة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا تحمل العاقلة غرما حالا) اه بحر. (3) وكذا لو زاد على الثلثين، إذا كان الزائد عليهما دون نصف الثلث، نحو الثلاثة الأرباع، وإن كان الزائد مثل نصف الثلث، نحو أن يكون الأرش خمسة أسداس الدية فما فوق، فحكمه حكم الكل، يؤخذ في ثلاث اه كواكب لفظا وقرز. (4) فحصل من هذا أن دون النصف يؤخذ في سنة، والخمسة الأسداس تؤخذ في ثلاث سنين، وما بينهما في سنتين اه كواكب وقرز. ****** PageV32P193 (1) قال بعضهم في الوصية شعرا : إذا ما كنت متخذا وصيا *** فكن فيما ملكت وصي نفسك ستحصد ما زرعت غدا وتجني*** إذا وضع الحساب ثمار غرسك (*) وثبوتها لعلي عليه السلام معلوم، ولا التفات إلى تشكيك الخصوم في ذلك اه هامش هداية. (2) حقيقتها في اللغة : الأمر الموكل به. قوله تعالى : {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} وفي الإصطلاح : إقامة الغير مقام نفسه في أموره كلها أو بعضها. (3) أو كلها. تمت بستان. (*) لتخرج العبادات البدنية، كالصلاة ونحوها. تمت بحر. (4) الخير أربعة آلاف دينار، وقال: أربعمائة دينار اه غيث وقيل : مال ولو قل. (*) الأولى أن يحتج بقوله تعالى( ): {من بعد وصية} الآية ، وما في الكتاب صحيح أيضا؛ لأنه وإن نسخ وجوب الوصية للأقارب، فالشرعية باقية على المختار ( ) إذ الآية المحتج بها في الكتاب منسوخة. (اعلم) أن الوصية تنقسم إلى حقيقية، ومجازية، فالحقيقية: أن يأتي بلفظ الإيصاء، أو يضيفها إلى بعد الموت، والمجازية: أن ينفذ (1) حال المرض المخوف منه، وهاتان الوصيتان تتفقان في ثلاثة ms3460 أحكام، وهي أنهما من الثلث إن مات، ولا يصحان لوارث على قول من منع من الوصية للوارث (2) ذكر ذلك في الزيادات، وأنه يشرك بينهما، على ما أشار إليه المؤيد بالله في الزيادات، وحكي عن أبي مضر، وعن الأستاذ أنه يقدم ما نفذ في حال حياته، ويختلفان في وجوه ثلاثة، وهي أنه يصح الرجوع في الحقيقية لا في المجازية، وأنه إذا برئ من مرضه نفذت المجازية من رأس المال (3) وأنه إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الحقيقية لا المجازية اه زيادات. (1) من نذر، أو وقف، أو هبة، أو صدقة. قرز (2) وأن الدين المستغرق بمنع الصحة ، إلا العتق فيصح ، ويسعى العبد في قيمته للغرماء. تمت بيان قرز. (3) إلا النذر فمن الثلث. تمت بيان قرز. ****** PageV33P001 (1) بعد التكليف. (*) تأكيد لا تحديد ، يعني: لا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة. تمت شرح فتح. (2) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية). (3) قال في النهاية: ما أحق( ). أي: الأحزم له، والأحوط. وقيل : ما المعروف بالأخلاق الحسنة إلا هذا لا من جهة الفرض اه وقيل : معناه لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان، وإن كان قليلا إلا ووصيته الخ قال في الزهور: سمعته عن إمام الحديث أحمد بن سليمان الأوزري رحمه الله تعالى. ( ) بفتح الحاء. (4) وتصح من السكران على الأصح، كسائر إنشاءاته اه حاشية سحولي. وأما إليه فلا يصح إذا كان عاصيا. قرز.(*) قال في البحر عن الإمام يحي: ولا تلحقها الإجازة، فلو أوصى بمال الغير، وأجاز مالكه فلا تلحقه الإجازة به، فليحقق. بل لأنها استهلاك ؛ إلا ن تكون عقدا. (*) وتصح من العبد بالعبادات لا بالمال ، إلا إذا مات حرا، هذا حيث أوصى بشئ معين، وإن أوصى بشئ في الذمة، فإن مات عبدا فلا حكم لها، وإن مات حرا وقد ملك مالا ففي صحته وجهان : الأرجح الصحة ، ذكره في البحر اه بيان معنى. وفي حاشية الأرجح عدم الصحة؛ لأنه لم يكن أهلا لها حال العقد ms3461 اه بستان، لا فرق إلا في العبادات فتصح وصيته. قرز. (*) وينظر ما وجه التقييد بقوله: حالها. هنا ، بخلاف سائر العقود والإنشاءات، فاكتفى بقوله: مكلف مختار اه حاشية سحولي لفظا ، لعله أراد خروج حالة الموت التي هي وقت النفوذ في الوصية الحقيقية اه شيخنا حفظه الله تعالى. ****** PageV33P002 (1) فائدة) وهو أنه لو أوصى وهو صحيح ، ثم جن واستمر عليه الجنون فقد صحت الوصية اعتبارا بحال الإيصاء ، ولو تغير حاله من بعد ، ولا يقال : يلزم هذا في البيع ونحوه من سائر الانشاءات ؛ لأن الوصية نفوذها متوقف على وقوع الموت ، بخلاف البيع ونحوه فنفوذه حاصل في حال إيقاعه. تمت سيدنا علي بن أحمد الشجني رحمه الله تعالى، ومثل معناه في الوابل. (2) من قوله: من أوصى فوصيته جائزة ، إلا أن يكون صغيرا لا يعقل، كابن خمس، أو ست، أو سبع، وما دون العشر) فدل على صحة وصية ابن العشر إذا كان يعقل اه غيث. وقد حمل صاحب الوافي كلام الهادي عليه السلام على أنه قد احتلم. (3) أو وكيلا بعد موتي.قرز. (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي : ( أنت خليفتي ووصيي). (5) لقصة إمامة، وقصة الجارية، أما قصة إمامة بنت أبي العاص فروي: أنها لما أصمتت قال لها الحسن، والحسين عليهما السلام: الفلان كذا؟ فأشارت نعم. فأجازا وصيتها بذلك) وهو صريح في الوصية، وأما الجارية فهي التي رضخ رأسها اليهودي، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها: خصمك فلان؟ فكانت تشير برأسها لا، فلما ذكر لها اليهودي أشارت نعم، وأقر اليهودي، فقتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه شرح فتح. وليس القتل بمجرد قولها بذلك، بل لإقرار اليهودي. ذكر معناه في المنهاج الجلي. وهذا وإن لم يكن صريحا فيما ادعي فيه ، وهي الوصاية فقد قبل دعواها وهو إنشاء ، والوصية إنشاء. تمت شرح فتح. ****** PageV33P003 (1) إذ صار كالأخرس. (2) لا يحتاج إلى قوله: بعد موتي؛ لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت. (3) وتكون إلى الوارث أو الحاكم. (4) فائدة) ما يقال في إقامة ابن الإبن مقام أبيه ، وابن ms3462 الأخ مقام أخ الميت ، ونحو ذلك ، هل الإقامة وصية؟ فإذا أوصى الميت مع ذلك بحج أو كفارة صلاة ، وأي شيء ينفذ من الثلث قسط الجميع على الثلث ؟ أو لا يكون وصية ؟ وهل يدخل المقام إذا كان من أولاد الأولاد على أحد الزوجين نقصا أم لا ؟ وإذا لم يدخل على أحد الزوجين نقصا فكيف يكون تقسيط الثلث مع عدم الإجازة ؟ لأن الزوجة لا يلزمها أن تسلم للمقام بل لسائر الوصايا أدونه ؛ لأنه لا يدخل عليها نقصا ، بخلاف سائر الورثة فيلزمهم جميع الوصايا والإقامة. نعم : إذا كان المقام وارثا فهل يدخل ارثه في الإقامة ، ويلزم له الأمرين ، كأن يخلف الميت ابنتين وزوجة، وابن ابن ، أقامه مقام أبيه فميراثه خمسة قراريط ، وإقامته ما كان لأبيه ، وذلك عشرة قراريط ونصف ، فهل يلزم له مع الإجازة الخمسة القراريط ميراثا ، وعشرة قراريط ونصف إقامته ، أو لا يلزم له إلا عشرة ونصف ، ويدخل الميراث تحتها ، وعلى هذا إذا دخل ميراثه فلا يحتاج إلى إجازة في الزائد على ميراثه ، وإن لم يجز ، ويشارك في ذلك الزياد سائر الوصايا في الثلث ، فينظر في ذلك ، فالمسألة كثيرة الورود. لعل الجواب والله الموفق للصواب : أن يقال : هذا السؤال يتضمن أربعة أطراف. الأول : هل الإقامة وصية ؟ الثاني : هل يدخل المقام على الزوجين نقصا أم لا؟ الثالث : قوله : وإذا لم يدخل على الزوجين نقصا فكيف يكون تقسيط الثلث؟ الرابع : قوله : نعم ، فإذا كان المقام وارثا. الخ. تحتاج كل طرف إلى جواب. فنقول والله الموفق : إن الجواب عن الأول : أن الإقامة وصية سواء جاء بلفظ الإقعاد أو التمليك ، حصل قبول أم لا , فيكون بين ورثة من أقيم ورثته مقامه على فرائض الله تعالى ، كما صرح بذلك المتوكل على إسماعيل عليه السلام ، وعن السحولي : يكون على الرؤوس , وإذا كانت وصية قسط الثلث عليها ، وعلى سائر ما ينفذ من الثلث ، فإذا كان نصيب المقام ثلث التركة مث عشرة دراهم ، وأوصى بحجة عشرة دراهم ، ولزيد بعشرة ، وكفارة صلاة بعشرة ، كان الثلث هو عشرة بين الوصايا أرباعا ، ربعها ms3463 للمقام ، وللحج ربعها ، ولزيد ربعها، ولكفارة الصلاة ربعها ، وهذا حيث كان المقام غير وارث ، أما لوكان وارثا فسيأتي جوابه في جواب الطرف الرابع. والجواب عن الثاني : أنه لا يدخل على الزوجين نقصا إذا كان من أولاد الأولاد ، كما أفهمه البيان ، في كتاب الوصايا ، في فرع المسألة الثانية منه ، من أول الكتاب ، وهو المختار ؛ لأنه كالموصي أن يكون وصية المقام من نصيب سائر الورثة غير الزوجة ، وذلك صحيح ، لأنهم قد نصوا أنه يصح ان يوصى من نصيب وارث معين ، وينفذ من ثلث نصيبه. والجواب عن الثالث : وهو في كيفية التقسيط بأن نقول : أحد الزوجين يسلم ثلث نصيبه للحج ونحوه دون المقام فلا يستحق من نصيب أحد الزوجين شيئا ، لأنه لا يدخل نقصا ، وسائر الورثة يسلمون ثلث نصيبهم يقسط بين المقام وسائر الوصايا ، فحينئذ يقسط ثلث نصيب أحد الزوجين بين أجرة الحج ، ووصية زيد ، وكفارة الصلاة أثلاثا ، وثلث نصيب سائر الورثة يقسط بين المقام ، والحج ، وكفارة الصلاة ، ووصية زيد أرباعا. والجواب عن الرابع : هل يدخل ميراثه في الإقامة أم لا ؟ فنقول إن صرح بذلك الميت فلا إشكال ، وإن لم يصرح فالمتبع العرف ، وعرفنا الآن أنه يريد أنه يرث كميراث أبيه ، ففي مسألتنا المتقدم ذكرها في السؤال يكون الوصية بالزائد على ميراثه ، وذلك سدس المال ، وربع سدسه ، وثمن سدسه ، ونحو ذلك ؛ لأن الزائد على ميراثه إلى ميراث أبيه خمسة قراريط ونصف ، وهو الوصية ، ونسبتها ما ذكر ، فشارك في الثلث الذي من سائر الورثة ، دون الزوجة بقدر ذلك ، وهذا كله مع عدم إجازة الورثة ، والثلث لا يفي بالوصايا ، وأما لو أجازوا ، أو كان الثلث يفي فالأمر ظاهر. اه من إفادة سيدنا العلامة عبد الله بن حسين دلامة ، رحمه الله. ولفظ البيان في معنى ما ذكره من هذا السؤال : (مسألة) من أوصى بوصية ، وجعلها من نصيب ذلك الوارث دون سائر ورثته صح من ثلث نصيب ذلك الوارث ، ف لايزاد عليه إلا أن يجيزوه. ذكره الفقيه يوسف ، والفقيه محمد بن سليمان ، (فرع) فلو كان أخ، وأخت ms3464 لأب وأم ، وأخ لأب ، وأوصى بماله لهم أثلاثا صح من نصيب الأخ لأب وأم ، وهو تسعاه للأخ لأب ، ومن الأخت تسع (1) وكذا من له ابن ، وابن ابن، وزوجة ، فأقام ابن الإبن مقام أبيه صح له( 2) ثلث الباقي بعد الثمن ، وكذا من له بنت وأخ وأخت ، وأوصى بماله لهم أثلاثا فقد زاد للأخت سدسا على الذي يجب لها ، وهو من نصيب البنت فيصح لأنه ثلثه ، وأما الأخ فلم يزد له ، ولا نقصه. تمت بيان لفظا. (1) وذلك أنه أقام ابن ابنه مقام ابنه ، فقد جعل الذي بعد نصيب الزوجة بينهما على سواء ، وهو لا يستحق بالوصية إلا قدر ثلثه فقط ، إلا أن يجيز الابن كان بينهما نصفين. تمت بستان (2) والو جه فيه ان المال أثلاث بين الأخ والأخت الذين هما من أب وأم ، وقد أوصى للأخ لأب بثلث ، فكان من الرأس ، لكنه يقال : الوصية في هذا ليست من رأس المال بل من صيب الأخ ؛ لأن الأخت لها ثلث بالميراث ، وقد قرره الموصي ، والثلث الذي أوصى به للأخ لأب نصف نصيب الأخ لأب وأم ، فإذا لم يجز كان للأخ لأب ثلث نصيبه فيصح من تسعة ، وللأخت ثلاثة ، وللأخ لأب وأم ثلثا نصيب الوراث أربعة ، ولغير الوارث سهمان بالوصية ، وعلى هذا يستقيم تمت بستان. ****** PageV33P004 (1) والمراد أنه غير مخوف في أوله، بل في انتهائه، فقوله: غير المخوف. عائد إلى الأوائل(1)، وكذا يصح في العكس، وهو حيث كان مخوفا في أوله، لا في آخره، فتصح الوصية في آخر المرض لا في أوله، ما لم يسلم كما في الطرف الأول، في أوله لا في آخره ما لم يسلم ، وذلك ظاهر قرز. (1) فحذف الضمير [أي : منه] لدلالة الألف واللام عليه. تمت سيدنا. (*) صوابه: المخوفة ؛ إذ هو صفة للأوائل اه مفتي. (*) وهو الذي لا يخاف منه الموت، فلو مات منه فقيل : من رأس المال، وقيل : يكون من الثلث؛ لأنه انكشف كون الوجع مخوفا، ورجحه الإمام يحي اه شرح تذكرة، ومثله في المذاكرة. (2) إلا النذر فمن الثلث، كما تقدم في ms3465 بابه (*) (فائدة) أول ما يجب إخراجه من التركة ما يحتاج إليه الميت من الغسل، والتكفين، والبقعة، والحمل، حتى يدفن في قبره، وكذا ما يحتاج إليه من حجارة وغيرها، ثم بعد ذلك نفقة زوجاته(1) ثم قضاء ديونه المالية اه تكميل وقرز.(1) فهن أقدم من الدين إذا طلبتها للمستقبل ، فلو لم تطلبها حتى مضت العدة أو بعضها ، ثم طلبتها لما مضى كانت أسوة الغرماء. تمت بيان قرز. لا للمستقبل فتقدم. قرز. (3) الأولى حذف قوله: أو معلقا بموته؛ لأن مقصود كلام الأزهار : وإلا فمن الثلث فيما قد نفذه، بدليل قوله: ولا رجوع فيهما؛ إذ المضاف إلى ما بعد الموت يصح الرجوع فيه( ) اه تكميل. ( ) قولا وفعلا. تمت فتح. (4) حيث لم يحصل أحد موانع الرجوع فيها. قرز. (*) وكذا المعلق إلى بعد الموت. ****** PageV33P005 (1) قال في الهداية : الهادي عليه السلام : وتستفتح الوصية بالشهادة بتوحيد الله، وذكر صفانه، وعدله، وحكمته ، والاعتراف بملائكته ، وكتبه، ورسله ، وصدق وعده ووعيده، وبكون محمد عبده ورسوله ، ثم بإمامة الوصي بعده بلا فصل ، ثم إمامة الحسنين بعده ، ثم من قام بعدهما من ذريتهما ، جامعا للشروط المعتبرة. تمت بلفظها. (2) حيث عرف أنه لا يتخلص إلا بالإشهاد، وإلا لم يجب اه حاشية سحولي معنى. (*) وفي البيان : لئلا ينكره الورثة. (3) مفهوما، ومنطوقا. يعني مفهوم قوله : هذا علي من له مال. تمت غيث ، والمنطوق هو قوله في آخر الوصايا : وندبت من المعدم بأن يبره الإخوان. (4) والمسجد المعين. والنذر الملتبس أهله. تمت بيان. (5) وكذا كفارات الصوم التي تلزم للشيخوخة، وكذلك كفارات الفوت كما تقدم قرز. (6) وأموال المساجد الملتبسة، لا المعينة، والنذر غير المعين قرز. ****** PageV33P006 (1) حيث حنث في الصحة قرز. (*) فإنها تكون من الجميع على المذهب إذا صرح بالإيصاء أنها واجبة عليه، أو علم ذلك، بأنها باقية عليه ولو لم يوص، وأما لو لم يصرح بها بالإيصاء عليه، بل أوصى بها فقط، فهو يحتمل الاحتياط، فيكون من الثلث، وكذلك في سائر الواجبات اه كواكب، والأولى أنها تكون من الجميع إن لم يصرح بالاحتياط. (2) حيث حنث في الصحة. (3) عند زيد ms3466 بن علي، وأما عند أهل المذهب فلا تجب؛ لأنها لم تنتقل إلى المال في حال الحياة، وكفارة الصوم تنتقل إلى المال حال العجز (*) يعني: حيث أفطر لعذر مرجو، وأما كفارة الصوم التي تلزم للشيخوخة، وكفارة حول الحول، وكذا حيث أفطر لعذر مأيوس فتجب من رأس المال قرز. لأنها تجب حينئذ من المال ابتداء، وعليه الأزهار في الصيام، في قوله: وينفذ في الأول من رأس المال، وإلا فمن الثلث. (*) وهي مستحبة فقط. تمت بحر من باب القضاء، لكل يوم وليلة نصف صاع. ****** PageV33P007 (1) والنذور المالية حيث كان النذر في الذمة اه بيان وقرز. وأما المعين فقد خرج عن ملكه قرز. (2) ومن جملة ذلك دماء الحج، فإنها من رأس المال كما مر (*) إلا لنذر فمن الثلث، هذا بناء على أن الوارث صغير أو كبير موافق في المذهب، وإلا فلا بد من الحكم قرز. وعليه الأزهار بقوله: حيث تيقنه، والوارث صغير، أو موافق اه سماع سيدنا حسن رحمه الله. (3) لكن حيث أوصى به يقع الخلاص بإخراجه له وللوارث، وحيث لم يوص به يقع الخلاص بإخراجه للوارث، لا للميت، ذكره في الكافي، ولعل المراد أنه يعاقب على تركه للقضاء، وتركه للوصية بالقضاء إذا كان يتمكن من ذلك اه بيان بلفظه. وأما ذمته فقد برئت بإخراج الوارث أو الوصي ، أو بإبراء الإمام ، أو الحاكم في حقوق بني آدم ، وفي حقوق الله تعالى بعد صحتها عندهما. تمت تهامي. قرز. (4) يعني: وجوب الإخراج؛ لأنه يسقط عن الميت فلا قائل به. (5) ورد سؤال في رجل أوصى بثلث ما يملك يحج به عنه فلان، وبعد هذا أوصي المذكور لزوجته بالثلث ؟ فأجاب بعض الفقهاء أنه رجوع (1) وأجاب سيدنا حسن: أن يكون على حسب التقسيط بينهما. إذا لم يعرف من قصده الرجوع. قرز. (1) قوي إذا عرف من قصده النقض. قرز. (*) مثال التقسيط لو كان عليه دين لآدمي ستون درهما، وزكوات أربعون درهما، وكفارات قتل عشرون درهما، وتركته ثلاثون درهما، فيسقط لدين الآدمي النصف خمسة عشر درهما، وللزكاة عشرة دراهم، وللكفارة خمسة دراهم. ms3467 ****** PageV33P008 (1) لأنه محتاج، والله تعالى غير محتاج، قال عليه السلام: وهذه العلة فيها غاية الضعف؛ إذ دين الله إنما هو للآدميين، ومصلحته أعم من مصلحة الآدميين، فهو أولى بالوفاء اه نجري. (2) لخبر الخثعمية، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( فدين الله أحق أن يقضى) ****** PageV33P009 (1) ولا بد أن يوصي بهذا النوع الرابع بخصوصه، فلا يدخل في مطلق الإيصاء، ولو علمه الوصي اه سماع جربي. أو يأتي بلفظ عموم، كأن يقول: أخرج جميع الواجبات علي قرز. (2) قال في تعليق الإفادة: وإذا أوصى بالكفارات، ولم يبين، فإنه يلزم الوصي بأن يكفر بأدنى ما قيل، وهو نصف صاع لصلاة يومه وليلته، ولم يقيده بالبر، وفي الإفادة: قيده بالبر، قال في شمس الشريعة: وأكثر ما قيل : نصف صاع من بر لكل صلاة، وفي البيان (مسألة) من أوصى بإخراج كفارة، أو كفارات عنه، ولم يبين جنسها فإنها تحمل على كفارات الأيمان؛ لأنها الغالب في العادة اه بيان بلفظه من الكفارات ، وهل يحمل على كونه حنث في الصحة، فيكون من رأس المال، أو يحمل على كونه حنث في المرض، فيكون من الثلث ؟ قرز أنها تكون من رأس المال وقرره الشامي. (3) لتعلقه ببدنه ، فلا ينتقل إلى المال إلا بأمره. تمت نجري. (4) يعني: في وجوب تنفيذه، وتقسيطه، وصورته: أن يوصي بتسع آواق حجة مثلا، وست آواق كفارة صلاة وصيام، وبثلاث آواق أجرة اعتكاف، وبثلاث آواق صدقة تنفق على الفقراء، وثلث التركة مثلا سبع آواق، فإنك تنسب الحجة، وهي تسع آواق من جميع الموصى به، وهو إحدى وعشرون أوقية، يأتي ثلاثة أسباع التركة، يأتي بثلاث آواق، والكفارة سبعان، يأتي بأوقيتين، وإجرة الاعتكاف سبع، ويأتي بأوقية، وللصدقة سبع يأتي بأوقية، وكذا تسقط في سائر الوصايا والديون قرز. (*) الأولى: ويشاركه التبرع؛ ليدخل المباح ونحوه؛ إذ ليس هو من التطوع، كأن يوصي لغيره بشئ اه عامر وقرز. ****** PageV33P010 (1) حيث لم يحجر ، فإن حجر فليس له ذلك فلا ينفذ. قرز. (2) مع المطالبة اه وشلي. أو قصد التجويز. (3) صوابه: ولو في حال المرض؛ ليظهر خلاف أبي ms3468 جعفر، وقيل : إن قوله ولو في حال الصحة. يعود إلى الإثم ، فإذا لا تصويب، وأما النفوذ في حال الصحة فهو اتفاق اه عامر، ذماري. (4) قلنا: حجر عن التبرعات، لا قضاء الدين؛ فهو معاوضة اه بحر. (5) المقود ونحوه. ****** PageV33P011 (1) قال في البحر: وأما الكتابة فمن الثلث؛ لأن الكسب من مال السيد فأشبه العتق بغير عوض اه بحر ، وقيل : يصح من رأس المال؛ إذ هي معاوضة معتادة اه هبل، وقواه الشامي. (2) وإقرار؛ لأنه مستثنى له. ولو بفوق مهر المثل إن لم يتمكن من المعينة بدونه ، ولو تمكن من غيرها ، فيصح ، وللمرأة المريضة أن تزوج بدون مهر المثل ، ولو بذل لها فوقه ، يعني: غير ذلك الزوج، كما تقدم في النكاح. قرز. (3) في الزائد على الثلث، يقال: فإن لم يقدر على السعاية؟ سؤال. قيل : ينفذ ، ويبقى في ذمته. (4) فلو باع عينا بعشرة دراهم، وقيمتها مائة، ولا مال له غيرها نفذ البيع في خمسيها اه نجري (1) (فرع) فلو اشترى بمائة ما يملك غيرها ما قيمته عشرة استحق منها أربعين، وعلة ذلك أنه متبرع بما عدا العشرة من العين في صورة البيع، ومن الثمن في صورة الشراء، فينفذ ثلثه مضموما إلى العشرة، ويبقى في ذمة المريض ستة (2) في المسألة الأولى، وستون في المسألة الثانية، كالدين اللازم للمحجور بعد الحجر اه معيار. وهل يكون البايع أولى بالثلاثة الأخماس؛ لتعذر ثمنها عليه ؟ سؤال؟ لا يبعد أن له ذلك (1) وعلى كلام الزهور ثلاثة وأربعون وثلث، وهو المقرر ولفظ الزهور : وصورته أن يشتري أرضا من المريض بمائة وخمسين، وهي تسوى ثلاث مائة، فإن برئ من مرضه نفذ البيع، وإن مات عاد لورثته سدس هذه الأرض؛ لأن نصفها بالثمن، وثلثها بالوصية، وعاد سدس للورثة، ذكره أبو مضر وغيره. وقرز. هذا الكلام يقضي أنه ينفد العين من ثلث الجميع، وكلام النجري من ثلث الباقي بعد المعاوضة. فينظر في ذلك (2) يعني: ستة أعشار العين في الأولى، وستون من الثمن في الثانية. ****** PageV33P012 (1) والمبارز من تبلغه السهام، وجولان الخيل، ولو في مترس وقرز. (2) وقدم. (3) مسألة) من ms3469 قطع بموته كالذي بلغ حال النزاع ( ) ومن قطع نصفين أو أحد وريديه، أو فخذه فهو كالميت، فلا تصح وصيته، ولا توبته(1) ولا إسلامه، ولا حكم لجنايته على غيره، ولا لجناية غيره عليه، بخلاف من غلب في الظن أنه لا يعيش من مرضه، أو من جراحته، فإنها تصح ألفاظه وتصرفاته، ذكره في البحر اه بيان بلفظه( ). قلت: أما الذي بلغ حال النزاع فوصيته صحيحة قرز. [تقدم الطب في وقتنا هذا يوجب تغير هذا المعيار في هذه المسألة. فليتأمل]. أو يكون في بحر، أو ماء عظيم ،وهو لا يحسن السباحة فلا يصح شيء مما ذكره. تمت بستان ، والمذهب فيمن علاه الماء وهو لا يحسن السباحة، فلا ينفذ تصرفه إلا من الثلث. قرز. ولفظ البحر : (مسألة) وتصح وصية من غلب الظن بموته ، لعهد علي عليه السلام ، بعد ضربته، وعمر بعد طعنته ، وقد أخبر الطبيب أنهما لا يسلمان ، ويكون تصرفه من الثلث إن مات ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (في آخر آجالكم) تمت بحر لفظا. (1) لقوله تعالى : {حتى إذا أحدهم الموت قال إني تبت الآن ، ولا الذين يموتون وهم كفار فسوى بينهما. تمت بحر. (*) شكل على الألف ولا وجه له؛ لأنه أراد أو لم يكن مقودا للقصاص بل قدم لغيره كحد ردة، أو رجم، أو ظلم، ولفظ مقود قد أغنى عن لفظ قدم، ويكون من عطف العام على الخاص.اه إملاء. (4) لأنه يجوز العفو عنه، أو شهود الإحصان يرجعون. ****** PageV33P013 (1) وبعد الوضع حتى تخرج المشيمة قرز. (*) قال في المقنع: أو حال اضطراب سفينة بالأمواج، أو فشاء الطاعون ( ) اه شرح فتح. وأما راكب السفينة والدابة في حال طردهما فكالصحيح. قرز. ( ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها ، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها) تمت بحر. (2) قلنا: لا بل المعتبر التجويز القريب، فأما البعيد فكل أحد مجوز للموت، بل قاطع بحصوله (*) قال في الضياء: الطلق بتحريك الطاء وتشديدها، وسكون اللام : وجع الولادة، والليلة الطلقة: التي لا تؤذي بحر ولا برد. (3) مع التاريخ. ms3470 (4) مع الإطلاق. (5) حيث قال الزوج: وقع العقد في الصغر فيلزم، وقالت: في الكبر، فلم أرض. (6) مسألة) من وهب لغيره شيئا ثم مات فادعى وارثه أنه وهبه في حال مرضه ، وقال الموهوب له : في حال صحته ، فقال الفقيه حسن : إنه يأتي على الخلاف بين الهادي ، والمؤيد بالله ، فالهادي يقول: الأصل عدم المرض ، فالقول قول الموهوب له ، والمؤيد بالله يقول : الأصل عدم الهبة ، فالقول قول الوارث [مع الإطلاق. قرز]. تمت بيان بلفظه من الوصايا. فيكون قول الهادي عليه السلام قوي مع التاريخ.تمت بيان نعم قال الإمام المهدي في الغيث : بل الأرجح أن القول للواهب ووارثه مع الاطلاق؛ لأنه يحمل على أقرب وقت. قرز. ****** PageV33P014 (1) مع الإطلاق. (2) قال الذويد : أما لو وقع الإنكار له أصلا فلا بد أن يشهد الشاهدان أنه فعل ذلك صحيحا عاقلا ، ذكر ذلك في كتب متعددة ، منها شرح الزيادات للفقيه حسن. تمت تكميل. بلفظه. قرز. (3) يستغرق جميع المال، ولو بالرد لا من لا يستغرق كالزوجين، فأما هما فيأخذان فرضهما كاملا بعد الثلث، فعلى هذا لو ترك زوجة فقط، وأوصى بجميع ماله لزيد، فالمسألة تصح من اثنى عشر، فيخرج للموصى له الثلث أربعة، ولها ربع الباقي سهمان، والباقي للموصى له، فقد انتقصت ثلث ما كان لها قبل الوصية فتأمل اه شامي وقرز. لأن مسألة الوصية من ثلاثة، ومسألة الزوجة من أربعة، تضرب أحدهما في الآخر، تكون اثنا عشر. (*) وإذنه كإجازته.قرز. (4) أو خف المرض، بحيث صار لا يخاف عليه الموت اه بيان بلفظه من الهبة وقرز. (5) أو أخر، وإن لم يعف. أو هرب. قرز. (6) ووضعت المشيمة اه حاشية سحولي. (7) والعبرة بالاستغراق وقت الموت. قرز. وهذا فيما كان مضافا إلى بعد الموت.تمت سماعا قرز. (*) قال المنصور بالله عليه السلام: ومن مات عن ديون تستغرق ماله، وأوصى وصيته وأجازها أهل الدين، فإن هذه الوصية تصح، ويجب إنقاذها، وليس للوارث اعتراض عليها؛ لأن مع استغراق الدين لا إرث لهم اه تعليق دواري. وقيل : لا حكم لإجازة الغرماء؛ لأن الميت لا يبرأ بالإجازة، بل بالإبراء، ومع ms3471 إبرائهم له ينفذ من الوصية الثلث فقط؛ لأن الحق لورثته مع الإبراء اه عامر ، وهو المذهب، وأما قبل الموت فتصح منهم الإجازة اه سماعا. لأن دينهم ثابت في ذمته ****** PageV33P015 (1) فرع) ولما كان المرض سبب تعلق حق الورثة صحح كثير من العلماء إجازتهم قبل موت الموروث؛ إذ هي إسقاط للحق بعد سلبه، ومنعه الجمهور بناء على أن سبب الملك إنما هو الموت، فكما لا يصح إسقاط الميراث، والصلح عنه قبل الموت لا تصح الإجازة التي هي إسقاط حق قبله، وقد يفرق بأن الإجازة إسقاط حق الحجر، وقد وجد سببه حقيقة، وهو المرض بخلاف الصلح عن الإرث، وإسقاطه، فإن سببهما الموت، فلا يصحان قبله اه معيار نجري بلفظه ، من فصل الموت والله أعلم. (*) ومن مات من الورثة قبل أن يجيز، ثم أجاز وارثه صحت إجازته اه كواكب. فعلى هذا لو مات الوارث ولا وارث له، هل تنفذ من رأس المال أم لا؟ سؤال. نعم : ينفذ عندنا؛ لأن بيت المال ليس وارثا حقيقة اه مفتي ، يقال: وصية الأول من ثلث المال؛ لأنه مات وله وارث والثلثان لبيت المال ، انتقل من الوارث الذي مات ولا وارث له، وموته ليس بإجازة اه شامي وقرز. وعن المفتي ما لفظه: نعم ينفذ عندنا ؛ لأن بيت المال ليسا وارثا حقيقة. ****** PageV33P016 (1) أما الوصية بالثلث فلا تحتاج إلى إجازة، فالأولى أن يقال: أن يوهم أن الوصية المعينة مقدار النصف، وهي الثلثان، ولعله يحمل مثال الشرح في احتياج الثلث إلى الإجازة، إذا قال الموصي للموصى له: أوصيت لك بثلث مالي إن أجاز وارثي اه عامر وقرز. (2) قول القاسم عليه السلام مثل قول المنصور بالله في الإبراء، والإجازة، خلاف المؤيد بالله عليه السلام، كما مر في الإبراء. (3) لا فرق بين العلم والجهل في إسقاط الحقوق. (4) المذهب أنه ينفذ ظاهرا وباطنا؛ لأنه لا فرق في إسقاط الحقوق بين العلم والجهل، ذكره الفقيه حسن اه ديباج. ****** PageV33P017 (1) من غير تدليس ولا تحقير قرز. (2) بل فيه خلاف المنصور بالله الذي مر في الإبراء. (3) قال في البيان ms3472 : فإن أخبر الوارث بأن الوصية زائدة على الثلث بقدر معلوم فأجازها ، ثم بانت بأكثر منه لم يصح الزائد على ما أجازه. تمت بلفظه. (4) إذا مات الموصي قبل المجيز، وإلا لم يصح؛ لأنه تبين أنه غير وارث اه كواكب معنى إذا أعقبه وارث آخر. (5) بعد الحياة أي: في حياة الموصى لا بعدها؛ لأنه قد تناوله الحجر، وكذا في المريض قرز. (6) هذا عند العترة، وأبي حنيفة أن الإجازة تنفيذ للوصية ، وإسقاط حق لا هبة ، وقال مالك ، وأحد قولي الشافعي : إنها هبة من المجيز ، وفائدة الخلاف في ثمانية أشياء ، في أنه يستحق المجيز ثواب التنفيذ لا ثواب الهبة ، وأنها تصح منه في حال مرضه لو لم يكن له مال ، وأنها تصح منه في حال الحجر عليه، وأنها تصح في المجهول جنسا ، وقدرا ، وأنها تصح معلقة بالشرط ، وأنه لا يصح الرجوع فيها إذا وقعت بعد موت الموصي ، وأنها لاتحتاج إلى قبول ولا قبض ، وأنه إذا امتنع منها ثم أجاز صحت إجازته ، كما في بيع الرهن إذا امتنع المرتهن من إجازته ثم أجازه صح ، وكما في بيع المحجور عليه إذا امتنع الغرماء من إجازته ثم أجازوه صح ، وعلى القول بأنها هبة عكس ذلك كله.تمت بيان. (7) وعندنا عكس ذلك. قرز. لأنه إسقاط. ****** PageV33P018 (1) إلا أن يقر المريض بهبة، أو وقف، أو عتق، أو غيرها من سائر التبرعات فإنه ينفذ من الثلث، ذكره الحقيني، وكذا في الإفادة؛ لأنه يحمل على أقرب وقت، فيكون في حال المرض، وعلى ما ذكره في اللمع للمذهب أنه يكون من الرأس، ويتفقون أنه إذا أضافه إلى حال المرض فمن الثلث وفاقا اه من كتاب الإقرار. (2) ثم أنه لا يمكنه التوصل إلى تخليص ذمته مما كان لازما لها من قبل إلا بالإقرار، فوجب قبوله اه غيث. (3) قيل : المراد مع إقرار الموصي. قلنا: لا فائدة في إقراره. قلنا: بل له فائدة، وهو أنه لا تصح منه دعوى التوليج. (4) ولعله قبل موت الموصي، وإلا فقد نفذ ملكه، فيتناوله الحجر، فلا يصح منه الإقرار. (5) أو أهل الدين. ms3473 (6) وإذا بين نفذ الثلث اه حاشية سحولي، والمذهب لا شئ قرز. (7) أو إقرار المقر له ، ولهم [أي : الورثة] تحليفه على القطع. قرز. ولا ترد. قرز. (*) قبل الإقرار لا بعده فلا حكم له ؛ لأنه أبطل حق الغير ، وهو المقر له. تمت حاشية سحولي لفظا. ****** PageV33P019 (1) في شئ عام. (2) في شئ خاص. (3) مسألة) ذكر المنصور بالله : من أوصى أن يقبر في موضع، ويبني عنده مسجد فتعذر قبره هنالك، فإنه يقبر حيث يمكن، وتنتقل الوصية بعمارة المسجد إلى حيث قبر؛ لأن ذلك أقرب إلى عرف الموصي اه ديباج. (4) ولو مندوبا. (5) مع اللفظ فيه (*) عبارة الأثمار: ويجب امتثال مضمون ما ذكر بنص، أو قصد، وعدل عن عبارة الأزهار؛ لأنها توهم أنه يجب العمل بالقصد، وإن لم يكن ثمة لفظ يدل عليه، كأن يعرف أن قصده التحجيج، ولم ينطق بشئ، وذلك غير صحيح فافهم اه وابل. (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا طاعة لمخلوق في معصية خالق). ومن ثمة نقض الناصر عليه السلام وصية غلامه أن توضع دنانير معه في قبره اه وصفة القصة على ما حكاه في زوائد الإبانة ، أن مولى للناصر مات وأوصى أن تجعل في قبره لبنات قد كان يصنعها بيده ، وجعل في وسطها دناينر فكسرها الوصي ، ورد الدناينر إلى الناصر عليه السلام ، وكان في وقت حاجة إليها ، وصرفها فيما يحتاجه. تمت هامش هداية. ومعناه في البحر. (7) إلا لواحدة معينة ، فيصح لجواز أن تتوب ، حيث لم تكن لأجل بغيها. قرز. (8) سواء كان المعين، أو غيره. (9) أو شئ من شريعته، وذلك لأنهم يستخفون به، فلا يصح تمليكهم إياه، لا بوصية، ولا غيرها اه كواكب، وأما كتب التوحيد، والنحو فيجوز ذلك اه تعليق ناجى. وفي حاشية ما لفظه: وكذا شريعته، أو شئ من كتب التوحيد؛ لأنهم يستخفون بها قرز. ****** PageV33P020 (1) بأن تكون عادته، بأن يقصد أهل العدل وأهل الصلاح في حياته. (*) فالحالية أن يفهم من حاله؛ لكونه عدلا، نحو أن يقول له الغير : فلان مبارك. فيقول حججوه عني ، والمقالية بأن يقول : هذا ثقة حججوه عني. ms3474 تمت كواكب ، وقيل: الحالية أن يكون معروف من حاله اعتبار العدالة والورع ، لأهل الفضل فيما يفعله. والمقالية : ما ذكره في الكواكب. (2) نحو أن يقال: إن فلانا عدل، أو ورع، فيقول: حججوه عني. (3) الأولى من جملة الإنشاءات ؛ لأن الوصية ليست عقدا. (4) ولو اختلفت ملتهم ، كعقودهم. تمت شرح أثمار قرز. (5) نحو أن يوصي لغير الوارث، والإجتهاد نحو أن يوصي للوارث (*) في غير الخمر والخنزير، فتصح الوصية بذلك منهم؛ لأنه مال لهم يملكونه، ويصح الحكم لهم بالضمان على من أتلفه اه شرح أثمار، ومثله في التذكرة قرز. (6) أو مقرون عليه. (7) لليهود. (8) وبيعة النصارى ، فإنه يصح منهم الوصية بذلك ، قال الفقيه يوسف : لتجديد ما خرب في خططهم ، لا للإحداث ، فليس لهم كما يأتي إنشاء الله تعالى ، وتصح الوصية منهم بالخمر، والخنزير ، كما يضمن متلفها ، ويحكم لهم كما ذكره الفقيه حسن للهادي عليه السلام ، وقال ابن أبي الفوارس : لا يكون منا إلا مجرد الفتوى فقط. تمت شرح فتح. ****** PageV33P021 (1) وكذا العكس، يعني وصية الذمي للمسلم، وهذا إذا كان معينا، فأما إذا كان غير معين فلا يصح؛ لأن ذلك قربة وهي لا تصح من كافر اه كواكب، ووجهه: أنه إذا كان معينا محصورا جرى مجرى الهبة اه غيث، وفي البيان ما لفظه: (مسألة) وتصح وصية الذمي للمسلم، فأما الفقراء فلا تصح؛ لأنها قربة، ولا قربة لكافر، وقال الفقيه علي: بل تصح اه بيان بلفظه، وقواه التهامي لأنها إباحة (*) ويصح أن يكون المسلم وصيا للذمي، ولا يصح أن يتصرف إلا فيما يستجيزه اه رياض. وبيان معنى ، ولا يجوز أن يكون الذمي وصيا للمسلم وفاقا. تمت بيان قرز. (*) لا للمرتد. قرز. (2) لأن الوصية ليس من شرطها القربة، بل تجري مجرى الهبة، وإذا لم تكن القرية فيها شرط لهم؛ لأن عطاءهم مباح. تمت غيث. (*) وقال في كواكب: لا تصح لأهل الذمة عموما، ولا للفساق عموما أيضا، قلنا: تصح لأهل الذمة عموما؛ لأنهم مقرون بخلاف الفساق فإعطاؤهم عموما اغراء على المعصية. قرز. (*) وظاهر الأزهار : أنها تصح ، إلا لمعين ، وهو قول المؤيد ms3475 بالله. (3) لأن الله تعالى نهانا عن برهم اه حثيث قال الله تعالى: {انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين} الآية. (4) لإنها إن كانت لمعين جرت مجرى الهبة ، ولذا افتقرت عنده إلى القبول، وإن كانت لغير معين فقد جعلت على وجه القربة ، ولا قربة في ذلك. ****** PageV33P022 (1) ولو بالدية اه بستان. بعد العفو عن القود اه بستان قرز. (2) كما أوصى علي عليه السلام في إطعام ابن ملجم لعنه الله بعد ما ضربه ثلاثة أيام، ثم مات علي عليه السلام بعد الثلاث في إحدى وعشرين يوما من رمضان اه سيرة. (3) بالسراية اه. بل لا فرق قرز. (4) قلنا : وإذا سلمه الورثة مع بطلانها ، فمع علمهم ببطلانها يكون إباحة ، ومع جهلهم لهم الرجوع فيها مطلقا( ). تمت بيان. ( ) مع البقاء والتلف. (5) فيأخذ الموصى له الوصية من ثلث التركة، ولا تدخل دية الخطأ في التركة، فإن كان لا يملك سواها لم تصح، ولعل الوجه كون القاتل لا يرث. (6) نحو أن قتلتني خطأ فقد أوصيت لك بالدية أو بشئ منها قرز. (*) حيث تأخر القتل عن الوصية لا لو تقدم فتصح كقاتل العمد قرز. (*) ومعناه : أن الدية لا تحسب من مال المقتول في اعتبار إرثه ، ولعل هذا الوجه كون القاتل لا يرث منها ، وهذا حيث الوصية متقدمة على القتل. ****** PageV33P023 (1) فرع) وإذا أوصى للحمل فولد ذكر وأنثى وخنثى لبسة، كانت عليهم أثلاثا، فإن أوصى للحمل إن كان ذكرا فله كذا، وإن كان أنثى فله، كذا فخرج خنثى(1) أو ذكران، أو أنثيان، أو ذكر، أونثى فلا شئ له اه بيان [مع شرط الوحدة. قرز]. يقال: لو خرج تؤأمان، أحدهما ميت، والآخر حي، كم يستحق الحي؟ قيل : يسلم له النصف قرز. وقيل : بل يستحق الحي الجميع، فإن خرج أنثى وخنثى فنصفان؛ إذ هو عطية. (1) قال في البيان : إذ ليس الخنثى ذكرا ولا أنثى، وفي الذكرين، والأنثيين، والذكر والأنثى لاشيء له إذا أراد إن كان جميع ما في بطنها ، يعني : ذكرا وحده ، أو أثنى وحدها لأنه شرط الوحدة في الذكر والأنثى، ولم ms3476 يحصل ، وقد صرح في الانتصار أن هذا الكلام حيث قال : إن كان ما في بطنك ذكر ، فله كذا ، وإن كان أنثى فله كذا ، قال عليه السلام: وأما حيث قال: إن ولدت ذكرا فله ألف ، وإن ولدت أنثى فلها مائة ، فإن ولدت خنثى استحقت المائة، لأنها تستحقها بيقين ، والعضو الآخر مزيد ، ويوقف ما زاد على المائة إلى الألف ، فإن تبين أنها امرأة لم تكن مستحقة له ، وإن تبين أنه رجل استحقه ، فإن ولدت ذكرا وأنثى فإن الذكر يستحق الألف ، والأنثى تستحق المائة، لأنه طابق ما قاله في الوصية. تمت بستان بلفظه قرز. (*) بشرط أن يكون موجودا حال الوصية. تمت بيان (1) أو تأتي به لدون ستة أشهر من يوم الوصية. تمت بيان.(2) وأن يخرج حيا، فلو خرج ميتا بطلت الوصية اه بيان، أما إذا كان موجودا حال الوصية فيصح، ولو أتت لأكثر من ستة أشهر، ذكر معناه في حاشية سحولي (1) فإن أوصى لما يحدث من حمل امرأة معينة بعد موته لم يصح؛ لأنها لمعدوم، ذكره الإمام يحي اه بيان (2) بل من موت الموصي قرز. ****** PageV33P024 (1) حيث كان لغيره (*) (فرع) فلو أوصى من ماله لعبده، فإن كان بجزء مشاع صح، وعتق العبد، كما تقدم، وإن كان بشئ معين، فإن كان العبد يعتق بموت سيده كالمدبر، وأم الولد صح، وإن كان لا يعتق لم تصح؛ لأنه كأنه أوصى لنفسه اه بيان (*) إلا أن يردها(1) بطلت، ولو قبلها سيده اه بيان وقرز.(1) في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر. تمت عامر قرز. ما لم يكن قد قبلها ، فلا يصح ردها بعد قبولها. قرز. (*) (مسألة) تصح الوصية لمكاتب تصدق لمكاتب غيره ، لأنه يملك كسبه ، وإذا رد في الرق كانت لسيده. تمت بيان. (2) حتى يعتق قلت: الأقرب استمرارها للسيد؛ إذ قد ملكها بموت الموصي اه بحر. (3) ومدبره. (4) صوابه بعين لا بجزء، فلا فرق بينهما وبين العبد. (5) ويقع العتق، وملكها لذلك في حالة واحدة، لكن للعتق قوة، فيكون في الذهن أسبق للحصول اه من شرح القاضي عبد الله على اللمع. ms3477 (*) وكذا المدبر يصادف وقت عتقه. (6) ولعله حيث تعلقت الوصية بالموجود، وإلا فمؤبدة، كما في النتاج قرز. (7) لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنها باقية على ملكه اه غيث. (8) لا يحتاج قرز. (9) إلى موت الموصى له ( ) ولا تورث عنه عندنا(1) وأبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي في أحد قوليه: بل تورث، واختاره في الانتصار اه غيث. وهذا في المنافع، لا في الرقبة فيتأبد توفيها كما يأتي في الهبة. تمت بيان قرز. ( ) والرقبة مطلقا. (1) بل يرجع لورثة الموصي، لأن الوصية بالمعدوم وهبته تكون إباحة لا تمليكا , ذكره أبو طالب ب، وأبو حنيفة ، وأصحاب الشافعي. تمت بيان. لكن متى قبضه ملكه. تمت. يعني فلا يرجعون عليه مع البقاء.. قرز. ****** PageV33P025 (1) هذا في المنافع دون الأعيان فتلغو، وتصير مؤبدة، كما في الهبة. (2) لا يحتاج إلى الاستثناء؛ لأنها لم تدخل. (*) وحاصله : إن أوصى بالأصول احتاج إلى استثناء الفروع( ) ، وإن أوصى بالفروع فلا يحتاج إلى استثناء الأصول ؛ إذ هي باقية على ملكه.( ) كالشجر لا الثمر فلا يجتاج إلى استثناء ؛ إذ لا يدخل. (3) مهر الثيب مطلقا، والبكر حيث وجب بغير دخول قرز. (4) حيث غصب، أو كان مؤجرا حال موت الموصي قرز. (5) شكل على التأجير. ووجه التشكيل : أن المباح ليس له أن يؤجر ، ولأنه ربح ما لا يضمن. (6) لأنه ربح ما لم يضمن، ومعنى قولنا: لا يضمن أن الرقبة لا تتلف من ماله، وإن فعل كانت الأجرة لصاحب الرقبة، ولعل وجهه كونها ربح ما هو مضمون، وقيل : له ويأثم قرز. (7) بناء منهما أن الوصية بذلك إباحة وقرز. (8) في اليسير الذي يتسامح به وقرز. (*) يعني ولاية ما التقطه العبد، أما الولاية فهي إلى العبد ذكره في البيان في باب اللقطة، ويصح من السيد أن ينزعها منه، كما ذكره في البحر. وقيل : ليس له ذلك؛ إذ الولاية إليه. أي : لصاحب المنفعة. ****** PageV33P026 (1) بدليل أن العبد إذا امتنع من خدمته سقط عنه نفقته ، وهنا يدل على أن المنافع يملكها الموصى له. تمت بيان. (2) والكفن، والسكنى، والكسوة، والدواء. وقرز. (3) نعم : وأما وطؤها فلا يجوز لمالك الرقبة ، ولا ms3478 لمالك المنفعة ؛ لأن كل واحد منهما لا يملكها ملكا تاما ، كالجارية بين الشريكين ، فلو وطئها الموصى له بالمنفعة فلا حد عليه مع الجهل ، لأن له فيها شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات ، ولا مهر عليه ، لأنه مالك المنفعة ، والمهر من جملتها ، وإذا أتت بولد فهو حر ، ويلحق نسبه بالواطئ.تمت بستان بلفظه. ينظر ، فإن الذي تقدم في النكاح في الحاشية المعلقة على قوله : ومن وطئ أمة له ملك في رقبتها. قال : وأما مالك المنفعة فيحد مطلقا. قرز. وأما إذا وطئها صاحب الرقبة فلا حد عليه مطلقا ، عالما أو جاهلا ، وعليه المهر لصاحب المنفعة حيث كانت ثيبا ؛ لأنه من الفوائد الفرعية. تمت سيدنا علي رحمه الله. قرز. (4) والأذن له بالتجارة يكون إليهما معا، وما لزمه ففي رقبته، ومنفعته اه بستان. (5) ومهر البكر بعد الدخول.. قرز. (6) بمنافعه(1) اه رياض ، ومصابيح. كما لو جنى على المؤجر قرز.(1) وقيل : مسلوب المنافع ، وقواه التهامي. (7) يعني : توجب القصاص. (8) حيث قتله عبد ، أو جني عليه جناية توجب القصاص. قرز. (9) فلو عفا صاحب الرقبة فلا شئ لصاحب المنافع في القيمة، كما لو قتله هو قرز. ****** PageV33P027 (1) وتبطل الوصية، وقيل : لا تبطل، بل تبقى كما لو باعه، فإنها لا تبطل بالبيع. (2) وأما نفقة زوجة العبد والمهر فهي على من أذن منهما [في المهر فقط. قرز] وتكون على الخلاف في الإذن اه كواكب. وقيل : إن المهر والنفقة من كسبه اه عامر. ومثله في البيان. أما النفقة فلعلها تابعة لنفقة العبد اه تهامي. المذهب أن المهر على مالك الرقبة قرز. (3) صوابه : العقد ، وأما الإذن فهو إليهما معا. قرز. (4) قال في البحر: يكون العقد إلى مالك الرقبة، ويراضى من يستحق الخدمة، فإن روضي فلم يرض لم يصح النكاح؛ لأنه جعل مراضاته شرطا، كمراضات البالغة العاقلة قرز. ****** PageV33P028 (1) والفرق بينه وبين العبد المشترك إذا أعتقه أحد الشريكين فلا يضمن لشريكه قيمة الخدمة أن هنا لم يجب لصاحب الخدمة شئ من قيمة الرقبة، وفي مسألة الشريكين قد ضمن المعتق قيمة نصيب شريكه في الرقبة اه تعليق ابن مفتاح على ms3479 التذكرة. (2) أو يكاتبه. أو يحبسه. قرز. (*) وأما منافعه فقال في الانتصار، ومهذب الشافعي: إنها تبقى لصاحبها، وهو الصحيح اه بيان ؛ لأن منافع الحر تملك، وللموصى له بالمنفعة أن يستوفيها؛ لأنه يملكها من قبل العتق اه بستان. والمختار خلافه، وهو أنها تبطل؛ إذ منافع الحر لا تملك، ويضمن المعتق، وهو مالك الرقبة لصاحب الخدمة قيمة المنفعة؛ إذ هي مستحقة شيئا فشيئا، ويجب ضمانها إلى موت الموصى له، أو العبد، وقد ذكره في التذكرة في الوصايا. (3) يستقيم حيث تعذر استيفاء المنفعة من المشتري لتمرده، وإلا فيأتي أنها لا تسقط بالبيع. (4) لأن المنافع لا تورث اه غيث. والفرق بين الوقف والوصية أن منافع الوقف تورث، بخلاف الوصية، وأن رقبة الوقف لله، موروثة منفعته، والوصية الرقبة لمالكها، فلا تورث منفعته، بل يعود لصاحب الرقبة اه بيان ، وكواكب، وحفيظ. (5) إلى السابق منهما. تمت بيان معنى. (6) إذ لا تعلم حياته، بخلاف العتق فقد علم حياته. (7) ونحوه، بل يستوفيها من هي له اه حاشية سحولي لفظا. (*) إلا أن يجيز البيع ( ) مالك المنافع، وكذلك إذا سلم العبد كان تسليمه إجازة اه تذكرة، وكواكب. ولو جاهلا؛ إذ يشبه إجازة المستأجر البيع. ( ) ولو جاهلا قرز. (*) يقال: لو باع العبد( ) من صاحب المنفعة، هل تسقط المنفعة أو لا؟ ولعله يبطل حقه، كما لو أجاز بيعه بطل ، وفائدته لو خرج إلى ثالث قرز. يحقق ما وجه سقوط حقه؟ ( ) ولعله يشبه ما تقدم في البيع في قوله: أو من المستأجر، وينظر لو رده بما هو نقض للعقد من أصله، هل تعود المنفعة؟ (1). أقول: تعود؛ إذ الناقض للعقد من أصله يصير به العقد كالمعدوم، وهذه قاعدة كلية مسلوكة اه محمد بن علي الشوكاني. (1) القياس بقاؤها ، ولا وجه للسقوط ؛ لأنه لم يرد على البائع إلا ما شراه ، وهي الرقبة، مسلوبة المنافع ، وأيضا كما قيل في الشفعة : ولا بالشراء لنفسه فلا يسقط حقه. تمت سيدنا علي رحمه الله. الذي قرر في هامش البيان أن حقه قد بطل ، ولو عاد بما هو نقض للعقد من أصله. قرز. ms3480 ****** PageV33P029 (1) فرع) فإن كانت الوصية بالكراء صح بيع الوارث للأصل، ولزم تسليم الكراء ( ) منه للموصى له في كل وقت يمضي بقدره، بخلاف المنافع فإن الموصى له يستحقها بنفسها، فلا يصح أن يسلم البائع قيمتها، وكذلك الثمار، والنتاج اه بيان. قال في الزهور: وهذا الفرق هو الأصح ، ( ) لعله حيث تعذر على الموصى له الاستيفاء من المشتري، وإلا فهو باق له، وهو الموافق للأزهار، وكذا إذا أفلس المشتري فعلى البائع قرز. (2) ويوم القبض قرز. (3) وليس من شرط الاسقاط لفظه، بل لو أجاز البيع صاحب الخدمة بطلت( ) ولا شئ له من الثمن، بل للبائع اه بيان، وبرهان قيل.. والخلاف هنا في الخدمة ، هل تورث كما تقدم [المذهب: لا تورث. قرز] وإذا لم تورث عادت لمالك الرقبة. تمت بيان قرز. ( ) ولو عاد عليه بما هو نقض للعقد من أصله قرز. (*) ويزول العيب ، يعني : فيمتنع الرد من المشتري بعد الإسقاط. (4) مسألة) إذا أوصى الموصي بشيء من ماله قراءة إلى روحه ، ثم عين شخصا يقرأ بذلك ، فإذا مات المعين ، فلا تورث عنه القراءة ، بل يرجع إلى من له الولاية في مال الموصي ، كما نص عليه الإمام بقوله : إلى موت الموصى له ، وهذا منه ، وأما لو أوصى بشيء من ماله لفلان يقرأ مما يحصل من غلته إلى روحه ، فقد صيره واليا لذلك بعد الموت ، فالوصية عليه كالوقف لمعين ، فتورث عنه كالوقف ، ويصح التعيين منه ، لمكان الولاية ، ولا يعين إلا من يصلح ، ويدخل في قوله : وتورث منافعه. تمت إفادة سيدنا محسن بن حسين الشويطر. رحمه الله تعالى. ****** PageV33P030 (1) شكل عليه، ووجهه: أنه لم يذكر ما لا تصح الوصية به، بل قد ذكره بالمفهوم في قوله: وأعقل الناس. لا يصح بمفهومه. لا أجهل الناس [وهم الكفار عموما.] اه ينظر. (2) يقال: هو مجهول جنسا، وقدرا، وإنمايستقيم أن يوصي بمائة مثلا. (3) وهو مجهول القدر أيضا (*) يقال: أما الثلث فهو مشارك في الكل كما سيأتي، فليس من المجهول؛ إذ لا يحتاج إلى تفسير وقرز. (4) ولا يقبل تفسيره بدون الجمع، وهو ثلاثة. قرز. (5) صوابه: نفذه ms3481 في الحال، كالإقرار، والنذر. (6) ويحلف على القطع ووارثه ( ) على العلم، كما تقدم في الإقرار ، فإن لم يكن له قصد، أو لم يعرف الوارث ؟.. [بياض] قال الدواري: يفسر (1) بعلم، أو ظن قرز. فيحلفون ما يعلمون أن مورثهم أراد غير هذا قرز. (1) أي : يفسره الحاكم بعد أن يحلف الوارث ، وقد تقدم مثل هذا في الإقرار ، معلقا على قوله: فصل ويصح بالمجهول جنسا وقدرا. ولا ترد لأيها لأنها تشبيه لفهمه. قرز. ****** PageV33P031 (1) وتدخل الأشياء الحقيرة كالنعل والخف، خلاف الفقيه حسن، وهو الذي كان يفتي به. (2) ولو كان لا يعلمه. تمت بيان قرز. (3) أو غير معين، ويكون للمشهور. منهلا أو طريقا. (4) منهل، أو طريق. (5) أو رضي ولي المسجد لمصلحة. وقرز. (6) فأما إذا قال: للمسجد بالتعريف، فللمشهور، كما تقدم في النذر وقرز. (*) هذا حيث استوت، ولم يكن فيها مشهورا، ولا معتادا للصلاة، وإلا كان كما تقدم في النذر اه من خط حثيث، يقال: لا شهرة مع التنكير، حيث قال: أو لمسجد اه مفتي. ****** PageV33P032 (1) حيث لا وصي، ليمكنهم التصرف اه بحر. (2) أو غيرها اه حاشية سحولي لفظا. (3) واحتج القاضي زيد بالقياس على الزكاة، فإنه لما كانت زكاة الذهب والفضة للفقراء جملة لم تجب من العين اه غيث. ولأن تركة الميت كالجنس الواحد. (4) قوي. واختاره الإمام شرف الدين، والمفتي، والهبل، والتهامي، قال ابن حثيث: وهو المقرر المعتمد. (5) وهذا يخالف ما تقدم له في الزكاة، في قوله: وتجب من العين، ثم من الجنس، ثم القيمة. ويمكن أن يقال: الفرق كون مقصود الشارع فيما مر هو نفع الفقراء، وهو يحصل بالجنس، أو القيمة، كما يحصل بالعين، بخلاف هنا فقد جعلهم شركاء، فلم يجز العدول إلى القيمة ونحوها، هذا ما أمكن من الفرق على أصل المؤيد بالله اه شامي. (*) وهذا حيث لم يعرف قصده، ولا جرى عرف، وإلا عمل به عند الجميع اه شرح فتح قرز. ****** PageV33P033 (1) لأنه هنا أجناس، بخلاف ما تقدم له في الوقف، فيمن وقف كتبا لا يملك غيرها، فهو يوافق الهدوية فيها. (2) صوابه: من عينه، ولو غير معين، ms3482 لا شراء اه مفتي. وظاهر الأزهار خلافه. (3) هذا للفقيه حسن، والأصح [قوى] أنه يتعين ثلث ذلك المعين، سواء كان الموصى له معينا كزيد، أو غير معين كالفقراء، فلا وجه للعدول إلى الجنس، كما في قوله: والمعين لعينه، إن بقيت اه حاشية سحولي لفظا. (4) حيث استوت القيمة، وإلا قدر الثلث بالقيمة وقرز. (5) ليس في التذكرة ما يدل على ما ذكره عليه السلام اه وابل. قال الإمام شرف الدين: وإنما وهم الإمام عليه السلام من قوله في التذكرة: ولمعلوم سلموه من أين شاؤا، أو اشتروا، توهم أن المراد بذلك المعلوم ثلث غنمه، ونحو ذلك، وليس كذلك، بل المراد به أنه إذا أوصى بمعلوم القدر، كصاع من حب ونحوه، سلموه من أين شاؤا، أو اشتروا، كما هو المفسر به في تعليق التذكرة، وذلك واضح صحيح لا غبار عليه، وهذا الصواب. إلى آخر ما ذكره عليه السلام اه شرح بهران. (6) لا فرق اه على المختار. ذكره في البيان. (7) والمقرر في هذه المسألة أنه يتعين الإخراج من عينه ، ولا يجوز الإخراج من الجنس ، كالمسألة الأولة التي قبلها ، وقد أشار إلى ذلك في البيان ، وشرح الأثمار. وسواء كان المصرف معينا أم غير معين. ****** PageV33P034 (1) سواء( ) كانت صغيرة أم كبيرة، من الضأن أو من المعز، لا كبشا، ولا تيسا ؛ لأن اسم الشاة لا يقع عليه، وإنما يقع على الإناث دون الذكور اه بستان ، وبحر، وفي البيان: يشترى الأدنى، ذكرا أو أنثى.( ) ما يطلق عليها اسم الشاة. في بلد الميت. تمت بيان. (2) ولو اشترى أدنى اه بيان. وكذا لو اشترى نصفا من شاتين، أو ثلثا من ثلاث. (3) دل على تضعيف المسألة الأولى. (*) فإن قال : من غنمي. ولا غنم له بطلت الوصية. تمت بيان معنى قرز. واستمر العدم إلى حين مات ، فإن اشترى بعد الإيصاء لزمت ، وهو يفهمه الأزهار في قوله : ومن أوصى ولا يملك شيئا. (4) ولو نقدا اه بيان من البيع. قرز. (5) إذا كان معينا اه فإن كان غير معين كالفقراء، فالإمام، والحاكم لمصلحة. (6) وحاصله : لا يخلو إما أن ms3483 يكون الذي عينه الموصي باقبا أو تالفا ، ومع التلف إما أ، يكون في حياة الموصي أو بعد موته ، إن كان الأول فإن كان هو المتلف أو بأمره بطلت مطلقا ، وإن كان غيره حسا بطلت أيضا ، وحكما سلمه على صفته. وإن كان الاستهلاك بعد موته وجب الضمان ، وإن لم يقبض الورثة مع التمكن من التسليم ، والوصي مع القبض إن فرط ، أو كان أجيرا مشتركا ، ومع عدم الجناية والتفريط والتمكن لا ضمان على الكل ، وبطلت الوصية ، ومع البقاء يجب تسليم المعين ، ولو نقدا. تمت سماع شيخنا القاضي العلامة عبد الله بن أحمد المجاهد. رحمه الله ، وقرره. ****** PageV33P035 (1) حسا ، لا حكما ، فيسلم للموصى له أرش ما نقص. (2) إذا كان المستهلك لها الموصي حسا أو حكما، وإن كان المستهلك غيره إذا لم يبطل( ) ؛ إلا إذا كان الاستهلاك حسا(1) وإن كان الاستهلاك حكما سلمه على صفته وقرز ( ) لكن يضمنونه، وسواء كان المستهلك الوارث، أو الوصي، أو غيرهما. (1) وكان قبل موت الموصي ليستقيم بطلان الوصية. قرز. (3) ولو بفعله ؛ إذ هو رجوع. (4) قوي تهامي، وجربي، وهبل. (5) والقبض في الوصي، لا في الورثة، فلا يشترط قبضهم، كما في وارث العامل قرز. بخلاف الوصي فإنه لا يضمن إلا ما قبض إن فرط، أو كان أجيرا مشتركا، وقد قبض، وفي الوارث يضمن مع التمكن ، قبض أم لا، كما يلقيه طائر أو ريح في ملك قرز. (6) وقد فهم من هذا أن الايصال على الوارث والوصي قرز. (7) قبل القبض. قرز. (8) بعد قبضه للتركة اه بيان. (9) وعن الصادق أن الجزء ربع ( ) لقوله تعالى: {فخذ أربعة من الطير} إلى قوله: {ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا} أن إبراهيم أخذ طاووسا، وديكا، وقطا، وغرابا، فذبحهن، وخلط بعضهم ببعض، وجعل على كل جبل جزأ، ثم دعاهن فأتين سعيا، بقدرة الله تعالى. يقال: لا دليل في هذه الآية على ما ذكر، والمذهب قرز ما في الشرح. والله أعلم. ****** PageV33P036 (1) فإن اختلف الورثة في التعيين للوصية في المال، فعين بعضهم غير ما عينه الآخر، فلعله يصح إلا ما تراضوا ms3484 به الكل اه بيان. وقياس ما تقدم في النذر أنه يكون لم تقدم؛ لأن لكل وارث ولاية كاملة اه. وقال الشامي: فإن لم يتراضوا، فالحاكم يعين قرز. فإن اختلفوا في قدر ما يعينونه صح ما اتفقوا عليه، ومن الزائد قدر نصيب من عينه، وكذا لو اختلفوا في عينه فيصح في نصيب كل واحد مما يعينه اه كواكب، هذا إذا اختلفوا في قدره، وأما في العين فلا بد من تراضيهم الكل اه بيان من العتق. فإن لم يتراضوا فالحاكم يعين. (2) ويكون بعد التحليف، ويكون على العلم، والظن، وقيل : لا تلزم اليمين. (3) قال الفقيه علي: ويكون ذلك النصيب بعد الإدخال، مثاله جد، أو جدة وابن، فيكون للموصى له السبع، فلو لم يكن ثم أقل، كأن يكون له ابنان، فأوصى بنصيب من ماله لزيد، فإنه يكون له الثلث، فإن كان واحدا فله النصف إذا أجاز هذه الوصية من النصف. تمت زهور. فإن لم يجز فالثلث للموصى له، هذا في الوصية بالنصيب ، وإن لم يكن له وارث فله النصف؛ لأنه أكثر الأنصباء، ذكره في تعليق الفقيه يحي بن حسن البحيبح اه زهور. فإن كان له ابنان وبنت كان للموصى له السدس بعد الإدخال، فإن كان له أخت لأبوين، وأخت لأب، وأخوان لأم، وجدة، وأوصى بنصيب كان للموصى له الثمن، وعلى هذا فقس، وله العشر في عول تسعة. (4) مع عدم العول (*) ووجهه: أن السهم اسم للنصيب، وهو عند العرب اسم للسدس، وفي الحديث ما روى أن رجلا جعل لرجل سهما من ماله، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل له السدس، فكان هذا الاسم مشتركا بين النصيب والسدس، فجعل له المتيقن، وهو الأقل اغيث بلفظه. (*) ولا بالنصيب النصف؛ حيث لا وارث ، فإن كان ثمة وارث استحقه مع الإجازة، وإلا فالثلث اه زهور معنى. ووجهه: أن الله سبحانه لم يجعل للواحد إلا نصفا. ****** PageV33P037 (1) صدقه اه بيان، وهداية. (2) وكبر ، وصغر اه شرح فتح. (3) بعد أن علم، أو لم يعلموا ، أو كان لا ينفق. (4) هو وعياله. ms3485 (5) أي : المعتاد. تمت بيان. (6) وكذا لو أوصى بختمه حال الدفن، فلم يفعلوا درسوها بعد الدفن. تمت بيان قرز. ويأثمون إن أخروا لغير عذر ، ويضمنون إذا تلف بعد التمكن. تمت بيان قرز. (7) ويعتبر وجود الجهاد في ذلك البلد حال الموت، حيث كان الموصى به عينا، وإن كانت علة فحال حصولها اه كواكب وقرز. (*) ويستوي فيه جهاد الكفار والبغاة ، والعام ، والخاص. تمت بيان قرز. ****** PageV33P038 (1) سنام الشئ ذروته وأعلاه. تمت شرح بهران. (2) المراد بأهل العدل والتوحيد الذين يقولون بالعدل والتوحيد، ولو قراءتهم في غيرهما. (3) أو البغاة. (4) بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (مداد العلماء يوازن دم الشهداء). (*) قال في البحر : والعالم أفضل من الشهيد ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مداد العلماء يفضل دم الشهداء) قال في الانتصار : لقوله تعالى في الشهداء : {ادخلوا الجنة بغير حساب) فلا حساب عليكم ، فيقول العلماء: بفضل علمنا جاهدوا ، فيقول الله تعالى : أنتم عندي كبعض ملائكتي) قال في حواشي الإفادة : قال الشاعر في ذلك : وللعلما على الشهداء فضل***حكاه الله في الذكر المجيد ونص المصطفى فيهم جلي***مدادهم كوزن دم الشهيد (5) فإن قال: لاجهلهم لم يصح؛ لأن أجهل الناس الكفار والفساق وهم غير محصورين اه بيان. يستقيم في الحربين، والمرتدين مطلقا. أو ذمي لأجل كفره. (6) قال المؤلف: يتبع العرف في الأزهد إذا كان كذلك، وإن جرى عرف بأن المراد به من له خبرة وممارسة الكثير من الأمور، وهو الذي حنكته التجارب، وعرف ما يقدم عليه، ويحجهم فهذا هو أعقل الناس اه شرح فتح. ومثله في حاشية سحولي. (*) لأنه لما عقل وتفكر من أن الزهد في الدنيا يريح قلبه، والبدن، والرغبة فيها يكثر الهم والحزن، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرف أن حلالها حساب، وحرامها عقاب، كما روى عن علي عليه السلام ، فلا يعرف ذلك، وينظر فيه، ويملك نفسه حتى يترك المباحات المقتضية للشبهات، ويحاسب نفسه كما يحاسب الشريك شريكه اه شرح فتح، وشرح أثمار. (*) وإن كثر الزهاد حصص إن انحصروا ، وإلا صرف في الجنس. قرز. ms3486 ****** PageV33P039 (1) فإن لم يوجد بطلت(1) ولو وجد من بعد؛ لأنها وصية لمعدوم.(1) في الأعيان، لا في المنافع. (2) فرع) فإن أوصى للمساكين، أو لفلان، وللحج، فهو يحتمل وجهين الأول: أن يكون التخيير في تسليم نصفه للمساكين، أو لفلان، ونصفه للحج، والثاني: أنه خير بين أن يسلم للمساكين كله، أو لفلان وللحج، بينهما نصفين، فإن عرف من قصده أي الوجهين أراد عمل به، والخيار للوصي (1)، وإن لم يعرف قصده بذلك عمل بالأول، ذكره في اللمع عن أبي طالب، وقال الفقيه يوسف: بل الثاني أقرب بتوسط حرف التخيير بين المساكين، وبين فلان والحج اه بيان من قبيل كتاب السير. والله أعلم وأحكم (1) يعني يعتبر بما عرفه الوصي من قصد الموصي. تمت سماع سيدنا علي رحمه الله. (*) أو قال: لفلان والمساكين كان ذلك نصفين؛ لأن المساكين غير محصورين قرز. وقد تقدم في العتق خلافه. (3) ظاهر ما تقدم في العتق ، أن مع عدم اللام يصرف في الجنس ، مع عدم الإنحصار ، وهو صريح البيان في ما مر. (4) صوابه: وللفقراء ، لا وجه للتصويب؛ لأنه غير منحصر، فلا يحتاج إلى اللام ، والله أعلم وأحكم. (5) بخلاف ما إذا قال: لفلان وبني فلان، فيكون على عددهم [إن انحصروا] لا إن قال: لفلان ولبني فلان، فإنه يكون لفلان نصف، ولبني فلان نصف. ذكره في البحر اه بستان قرز. ****** PageV33P040 (1) يعني بعد الموت أي موت الموصي (*) مع عدم العرف قرز. (*) (فرع) فلو جاء بالوصية على جهة العقد، نحو أن يقول لأمته: قد أوصيت لك بعتقك على أن تثبتي على التوبة، أو على العزبة، فإنها تعتق بالقبول، فإن خالفت بعد موته رجع عليها ورثته بقيمتها، خلاف الناصر، واحد قولي المؤيد بالله؛ لأن الغرض هاهنا ليس بمال، ويكون قبولها لذلك على الخلاف، هل يكون في مجلس الوصية، أو في مجلس العلم بموت الموصي، ولو قال: أنت حرة بعد موتي، إن لم تزوجي، فإنها لا تعتق على قولنا: إن (إن لم) للتراخي اه شرح بهران. (مسألة) من أوصى لأرامل بني فلان كان لمن أرملت منهم من الزوج(1) ms3487 ذكره الفقيه يوسف، وقال في الشفاء، ومحمد: لمن أرملت من الزوج والمال معا، وقال النواوي، والشعبي: لمن أرمل من ذكورهم وإناثهم. قلنا: دخول الذكور في الأرامل هو مجاز اه بيان.(1) وإن قيل : إن الرجل قد يسمى أرمل ، وعليه يدل قول الشاعر (جرير) : هذي الأرامل قد قضيت حاجتها***فمن لهذا الأرمل الذكر قلنا : هذا مجاز ، والأول حقيقة ، وحمل الخطاب على الحقيقة هو الواجب. تمت شفاء. ****** PageV33P041 (1) قال مولانا عليه السلام: وكلام الوافي في من لم يعرف له قصد ، ولا جرى له عرف في موضع الثبوت على الاستمرار ، بل هو باق على الوضع اللغوي ، ولم يعرف من قصده بخلاف الوضع ، فكلام الوافي حينئذ مستقيم. (2) مع عدم العرف قرز. (3) مع العرف. قرز. (4) ويسلم إليه، والعبرة بالانكشاف، فإن لم يثبت ضمن اه كواكب، وفتح، وهل يعود إن عاد؟ سؤال. يعود في المنافع. بل لا يعود ، ولهذا قال في الوابل إنه لا بد من الثبوت عليه مستمرا، فإذا لم يثبت لم يستحق شيئا اه وابل. (5) ويكون كلام الأزهار مع عدم العرف اه تعليق أثمار. (6) وحلف عليه. تمت بيان. وكذا ما في دفتره. قرز. (7) إذا أوصى به إلى بعد الموت ، وأما في حياته فإقرار إذا كان بعد دعواه ، وإلا فلا شيء. تكميل. (8) فيعطى الثلث من غير بينة، ويبطل بالاستغراق، ويصح الرجوع عنها، وما زاد على الثلث افتقر إلى البينة، والحكم، وإجازة الورثة اه حاشية سحولي قرز. (9) في الزائد على المتيقن، وأما المتيقن ( ) فمن رأس المال اه عامر قرز. ( ) والمظنون وقرز. تمت سماع سيدنا حسن. (10) فائدة) قال في الروضة: إذا أوصى لورثة فلان فلمن ورثه، من ذكر أو أنثى، من نسب أو سبب، ويكون بالسوية، لا على قدر الإرث، وإن لم يكن له وارث صرف إلى بيت المال، وفي البيان في الوقف (مسألة) إذا وقف على ورثته، أو على ورثة زيد، كان بينهم على حسب الميراث اه بلفظه. (11) إلا في اشتراط وجود الموصى له حال موت الموصي ، فهذا شرط هنا بخلاف ما تقدم في الوقف، يعني في الوصية بالعين، ms3488 كما في البيان ، وقرز. ****** PageV33P042 (1) وهذا حيث أوصى بالمنافع لا بالعين، فلا يستقيم، فإن أوصى بالعين لم يدخل إلا من كان حاصلا عند موت الموصي؛ لأنه وقت صحة الوصية، لا من يحدث من بعد؛ لأن ذلك تمليك عين، فلا يصح لمعدوم، ومن مات فنصيبه لورثته، وإن كان بالمنافع أو الغلات كانت كالوقف، يدخل فيها من ولد، ومن مات فنصيبه للباقين، لأن المنافع معدومة، فيعتبر فيها بمن يولد حال حصولها اه بيان من الوقف. (2) فإن لم يقل : وتباع لهم كان رقبتها ملكا لهم. قرز. (3) وبهذا يعلم صحة الوصية المسندة إلى عقيب سنة من موته، كما قاله جماعة، لا كما قاله آخرون إنه يدخل في ملك الورثة بالموت؛ لأن فيها حق يمنع من ذلك اه معيار، ومثله في البيان وقواه التهامي. ****** PageV33P043 (1) فإن التبس ما أراد، حمل على أنه أراد بالرقبة، فيكون للفقراء ونحوهم، ومن استغلها لزمه الكراء، نقل عن القاضي عامر وقرز. (2) وذلك وفاق؛ لبقاء الأرض على ملك الوارث، لكن يلزم(1) بيعها متى أمكن، فلو تلفت بعد تمكنه من البيع ضمنها للموصى له، سواء كان للحج أو للفقراء، أو لشخص معين، وأما إذا أوصى بالأرض بعينها، فإن كانت للحج فكذا، لأنه لا يملك اه كواكب. يعني: لا يجب الكراء. (1) والولاية في بيعها إلى الوارث حيث لا وصي ، وللوارث أخذها لنفسه ، ويدفع ثمنها للفقراء ، فإن أخذها الوارث فقدر حصته بالأولوية ، والزائد بالمعاطاة ، وأن أخذها الوصي كان الكل بالمعاطاة. تمت شامي. قرز. (3) لو قيل : في الفرق؛ لأن الفقراء قد ملكوا من عند الموت، وأرض الحج لا يملكها الأجير إلا بالعقد، وقبل العقد هي باقية على ملك الميت، والغلة لهم؛ لأنه لم يوص إلا بأرض لكان أوضح وأجلى في الفرق اه إملاء سيدنا علي. (4) يعني: أجرة التحجيج، وهو الثمن اه شرح فتح. (5) فالمقصود به العين. (6) حيث عرف من قصده التخلص، وإلا فهي تتعين كما تقدم. (7) شكل على أما. ووجهه: أن الواو مع أما من غير تقدم أما لا تستعمل. ****** PageV33P044 (1) فإن قال: ضعف ثلاثة، فلثلاثة اه ينظر ms3489 قرز. (2) فإن أوصى بثلاثة أضعافها كانت تسعة، فإن قال: ثلاثة أضعافا مضاعفة، كانت ثمانية عشر، فإن قال: ثلاثة مضاعفة أضعافا. احتمل أن يكون مراده ثمانية عشر، وقد ذكره في التذكرة، واحتمل أن يكون مراده تسعة، وأنها تضاعف الثلاثة أضعافا، ولعله أولى؛ لأنه المتيقن اه بيان. وكذا لو أوصى لزيد بعشرة، ثم أوصى بخمسة عشر احتمل أن تلزمه خمسة عشر، واحتمل أن تلزمه خمسة وعشرون، والأول أولى؛ لأنه المتيقن اه بيان معنى. (3) خلاف ما مر في المياه ، فهو هناك مثلاه ، لكن يقر حيث ورد ، ولأن الوصية والإقرار تحمل على الأقل. (4) فرع فإن أوصى بضعف كذا كان مثليه(1) وإن قال بضعفيه، فقال أبو العباس يكون مثليه أيضا، وقال الشافعي: ثلاثة أمثاله اه بيان بلفظه(1) قوله : كان مثليه. اعلم أني لم أقف على حجة في ذلك فأنقلها ، ولكن ربما والله أعلم أنه يكون الأصل ، ومثله في قوله : فإن قال : بضعفه ، فقال أبو العباس : يكون مثليه ، وربما يخرج الأصل ، وقال الشافعي: بل ثلاثة أمثاله ، وربما أنه يدخل الأصل. تمت بستان. وفي البحر ما لفظه (مسألة) أبو العباس ، والهادي ، والقاسم ابن سلام من الفقهاء: وضعف الشئ مثله، فإذا قال: أعطوه كذا وضعفا، أعطي مثله. الفريقان: بل ضعف الشئ مثلاه، لقول الخليل: التضعيف أن يزاد على الشئ مثلاه، فإذا قال: أعطوه ضعف كذا، أعطي مثلاه. الإمام يحي: منشأ الخلاف بينهم في الأصل، هل يعتبر به في الحساب أو لا؟ فعند الهادي يعتبر، وعندهم لا يعتبر، ولا خلاف بينهم أن الضعف جزءان، والحق أن الأصل معتبر؛ لاستناد المضاعفة إليه، فيكون الضعف مثله، ولا زيادة، بدليل قوله تعالى: {يضاعف لها العذاب ضعفين} أي: حد مع الحد الأول. تمت هامش هداية ، ومثله في شرح البحر. قلت: أما قوله: لا خلاف أن الضعف جزءان فيه نظر. مع قوله: إن الضعف المثل، وإنما محل الخلاف عندي، فالفقهاء يجيزون أن يقال للعشرين: ضعف العشرة، والهادي يمنع من ذلك، بل يقال: ضعف العشرة بعشرة، وهو الحق؛ للآية، واللغة، إلا أن يجري عرف بخلافه، ms3490 فالحكم للعرف اه بحر لفظا. ****** PageV33P045 (1) فإن قال: ستة، وأضعافها. فأربعة وعشرون اه روضة. (2) ويدخل ما كان يرضع في الفصال للعرف بتسميته نتاجا. تمت كواكب. (3) الحانوت. (4) شكل عليه. ووجهه: أن الشرط لا تأثير له في اعتبار الدوام ، والاقتصار على الموجود، بل إن حصل الشرط، وهناك شئ مما ذكر من الغلات ونحوها، فللموجود، وإلا فمؤبدة، فعرف عدم اعتباره في ذلك. تمت شامي ، قال في البحر : وهو مفهوم الكتاب. (5) حال الموت اه حاشية سحولي، ومثله في البيان، والكواكب. (*) متصل أو منفصل اه عامر ويدخل ما كان يرضع إلى الفصال للعرف بتسميته نتاجااه ****** PageV33P046 (1) ينظر ما المراد بالمؤجرة في الأجرة هل مدة التأجير في الحال والماضي والمستقبل؟ أو في أحدها؟ ظاهر كلام الشرح: أنها للموجودة، ويستحقها الموصى له في المستقبل إلى وقت الانقطاع [أي : انقطاع الإجرة] اه شامي وقرز. وينظر لو كان الموصي قد قبض الأجرة؟ قيل : وجب رد أجرة ما بقي من المدة إلى موت الموصى له قرز. أو انقضاء مدة الإجارة اه سماع سيدنا علي رحمه الله (2) متصلة، وفي حاشية السحولي : ولو منفصلة. قرز. (3) صوابه: حال الموت إذا كانت تخرج من الثلث، وإلا فمن الثلث اه بيان،وشرح فتح. (4) حال الموت. تمت حاشية سحولي. (5) حال الموت. تمت حاشية سحولي. (6) ولا في بطنها. (7) لأنه لما لم يكن موجودا علمنا أنه أراد المعدوم، فلا مخصص لبعض المعدوم دون بعض اه غيث. (*) إلى موت الموصى له، أو موت الدابة، أو خراب الدار اه شرح بهران. فإن مات الموصى له بعد بدو الثمر قبل صلاحه بقي إلى الصلاح بأجرة المثل، كما ذكروا فيما ينتقل بالوقف وقرز. (*) إلى موته فقط، ولو نطق بالتأبيد، هكذا كلام أبي طالب، وأبي حنيفة، وقول للشافعي، وهو يأتي قول المنصور بالله، والقاضي زيد، والأزرقي، وهو المفهوم من اللمع، أعني أن الموصى له لا يستحق الغلة إلا إلى موته فقط، ثم يرجع إلى ورثته( )؛ لأن الوصية، والهبة بالمعدوم تكون إباحة لا تمليكا، ولذا خالفت النذر بالمنافع، من أنه يملك، ويورث، والوقف؛ لأن التمليك في الوصية ms3491 حقيقي، فلم تصح بالمعدوم، فكانت إباحة، بخلاف الوقف اه شرح فتح.وقد قيل الفرق : أن الرقبة في الوقف لله تعالى ، والموقوف عليه أخص بالمنفعة ، وفي الوصية : الرقبة باقية للورثة فافترقا. ولفظ حاشية : قال مولانا عليه السلام : إن الرقبة في الوقف لله تعالى. فكان وارث الموقوف عليه أخص من غيره. تمت غيث ( ) أي: الموصي. ****** PageV33P047 (1) وإنمافرق أبو العباس بين السكنى ونحوها، وبين الإيصاء بالنتاج ونحوه، فإن الإيصاء بالسكنى ونحوها منافع لا يتصور الإيصاء بها إلا وهي معدومة، بخلاف النتاج ونحوه، فهي أعيان اعتبر فيها أن تكون موجودة؛ إذ لا يصح تمليك معدوم، وأما المنفعة المعدومة فيصح تمليكها كما في الإجارة اه شرح أثمار. (2) إذ لا موجود ، والمعدوم ليس بشيء. (3) وتعود لورثة الموصي اه بيان، وما حدث قبل موت الموصي لم يستحقه الموصى له. (4) ونحوه ، كخدمة عبده ، وغلة الأرض. ذكره أبو طالب. تمت شرح بهران قرز. (5) بالمهاياة، أو تقسم الدار أثلاثا. (مسألة) من أوصى بشيء لفلان وللجدار، أو للشجرة ، أو نحو ذلك. فقال أبو طالب ، وقول لأضحاب الشافعي : أنه يصح لفلان نصفه فقط. وقال الأستاذ، وقول لأصحاب الشافعي : يصح كله(1) لفلان. (مسألة) فلو أوصى به لفلان ولجبريل صح لفلان نصفه فقط ، وبطل نصفه لأن جبريل ممن يصح أن يملك لكن منع الشرع من صحة تمليكه (2) قال أبو يوسف : وإن أوصى بشيء لدابة أو نحوها ، فإن كان مراده تمليكها ذلك لم يصح ، وأن كان مراده أنها تعلف به صح ، ولعله يأتي كذا في الوقف عليها ، وكذا في حمام مكة. تمت بيان بلفظه.(1) واختاره المفتي ، لأن ذكر الجدار لغو ، وهو مفهوم البحر ، والانتصار. (2) وكذا للجن. ****** PageV33P048 (1) أو خراب الدار. قرز. (2) قال بعضهم: إن كلام الشيخين هو القياس، من حيث جعل الوصية نافذة من ثلث التركة؛ لأن رقبة الدار من جملتها، كما هو قياس التبرعات، بخلاف قول أبي طالب ومن معه، فلم يعتبروا الرقبة، بل ثلث المنفعة فقط، والرقبة مال يعتبر في الضمان، ولهذا نظر ما ذكره في الغيث من أنه إذا وقف ماله على ورثته كالتوريث أنه ms3492 ينفذ، كما تقدم تحقيقه اه شرح فتح. (3) بالمهاياة اه ينظر (*) وقال الفقيه حسن في التذكرة: وكذلك قال أبو جعفر، والأستاذ: يسكنها كلها حتى يستغرق من أجرتها قدر ثلث قيمتها اه كواكب، ورياض، وبيان. وكيفية معرفة خروج الوصية من الثلث أن تقوم الدار مسلوبة المنافع إلى موت الموصى له، أو خراب الدار، فما زاد على قيمتها مسلوبة المنافع فهي الوصية اه بحر. وإذا استغرقت الوصية جميع المدة استحقها الموصى له، مثاله: أن تكون قيمتها مسلوبة مائتين، وغير مسلوبة ثلثمائة، فإن كانت قيمتها غير مسلوبة أربعمائة استحق ثلث المدة، ويتاهاياه هو والورثة في سكونه الدار إلى موته، أو خرابها ،واختاره الشامي، وقواه حثيث. قال الفقيه يوسف: وقياس ما ذكروه في العمرى يسكن الجميع، حيث يستوفي الثلث، وأما خدمة العبد حيث لا مال له سواه، فيقسمونها بالمهاياة؛ لأنه يخشى موته. (4) ينظر لو نقص ثم زاد إلى قدر الأول، هل يحكم بالأقل، وهو الذي بقي بعد النقص، أو بالزيادة التي إلى قدر المال، وكأنه لم ينقص ؟ سؤال. ولعله يقال: العبرة بحال الوصية قرز. (*) (فرع) ومن أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له في الحال، ثم مات وله غنم صحت وصيته، وإن لم يكن له وقت الموت إلا شاة، بطلت وصيته، إلا إذا كان قد ملك أكثر من شاة من وقت الإيصاء إلى وقت الموت؛ إذ كأنه أوصي بإحداهن، وقال بعضهم: إنه إذا لم يكن له وقت الموت إلا شاة صح ثلثها؛ إذ كأنه قال ثلث غنمي، والظاهر هو الأول اه معيار. (*) واعلم أن الأولى في هذه المسألة خلاف كلام الأزهار، وهو أن العبرة بحال الموت مطلقا، سواء زاد، أو نقص، أو استوى، وهو يقال: ما الفرق بينه وبين النذر، فإنه إذا نذر بماله نذرا معلقا بشرط، ثم زاد ماله قبل حصوله، فإن الزيادة لا تدخل. قلنا: لأن النذر ينعقد حال نذره، ولهذا لا يصح الرجوع عنه، والوصية تنعقد عند موته، ولهذا يصح الرجوع عنها، وقد أشار إلى شئ من هذا في البيان ، وصرح به ms3493 في الكواكب، وقال فيه: خلاف ما في الأزهار. ****** PageV33P049 (1) وهذا مع عدم التعيين، وإلا بطلت الوصية بتلف العين قرز. (2) فائدة في الإنزاء على الدواب الموصى بنتاجها ، هل تلزم ورثة الموصي بذلك ؟ قلنا: لا يلزمهم ، وللموصى له الإنزاء عليها ، وإن تمرد الورثة ؛ لأن حقه في النتاج، والحق لا يتم إلا بذلك ، فلم يكن للورثة المنع منه ، وإن حال الورثة بين الفحول ، وبين الحيوانات إذ لا يطلبهم الموصى له فلا إثم عليهم ، وذلك لأن الحيوانات ملكهم ، وليس عليهم فعل ما لا يتم صحة إخراج الوصية إلا به. تمت تعليق دواري. قرز. (فائدة) إذا أوصى لأمة بقوتها مدة عمرها ، ولأخر بثلاثين دينار ، فيقدر قوت الأم بما تحتاجه في العمر الطبيعي ، ويكون هذا الموصى به لها ، ذكره المنصور بالله في الفتاوى ،وكذا في الشرح. تمت تكميل.قرز. (3) يخرج الدين ونحوه ، مما يخرج من رأس المال فيخرج كلها. ****** PageV33P050 (1) ونحوه، كخدمة العبد، وغلة الأرض ، ذكره أبو طالب اه شرح بهران قرز. (2) والفرق بين الزيادة حال الموت مع تخلل التلف : أنه يعتبر بحال الموت، وبين الزيادة حال الموت مع عدم تخلل التلف أنه يعتبر بحال الوصية، هو أنه لما تلف المال تعلقت بالذمة؛ لعدم ما تعلق به من المال، بخلاف الزيادة، فهي متعلقة بالموجود حال الوصية، وهو الذي في الأزهار، والتذكرة، اه شرح فتح. (3) وهذا مبني على أنه بقي من المال الموصي به شئ إلى بعد الموت، فأما إذا لم يبق شئ وملك بعده لزمه ثلثه اه بحر (*) هذا مع التعيين قوي اه مفتي ، وأما إذا لم يكن معينا فالعبرة بحال الموت، وصورة التعيين أن يقول: أوصيت بهذا الثلث، فيتعين هذا المعين، ولو زاد المال حال الموت، وإن لم يعين بل قال: أوصيت بثلث ما أملك، فالعبرة بحال الموت، فإن زاد المال حال الموت أخرج الثلث من الجميع، يعني من الأصل والزائد، وظاهر الأزهار عدم الفرق بين المعين، وغير المعين؛ إذ الوصية تعلقت بالموجود حال الوصية اه سماع سيدنا حسن وقرز. (4) يعني: فبالأقل. (5) قال سيدنا علي بن عبد الله ms3494 راوع: بل نظره الآخر أقرب إلى الصواب، وقواه سيدنا إبراهيم حثيث، والمفتي، والسحولي. ****** PageV33P051 (1) والسابع تلف العين قرز. (2) وسواء ردها في حياة الموصي، أو بعد موته اه حاشية سحولي قرز. (*) فلو رد الموصى له على أحد الورثة معين احتمل أن يكون الرد لهم جميعا، واحتمل أن يكون له وحده اه بحر معنى. (*) ولو عبدا، وهل يكون الرد على الفور أم على التراخي؟ المذهب: أنه على الفور، وقال في البيان: إنه على التراخي اه عامر، وهبل (*) في المجلس، أو مجلس بلوغ الخبر اه عامر، وظاهر الأزهار لا فرق، وقد تقدم في الهبة في قوله: وردها فسخ.كلام فابحثه. (*) ولو بعد القبول، وقيل : ما لم يقبل قرز. (3) المذهب أنها لا تبطل إلا بالرد، ولا بقوله: لا أقبلها، ولا آخذها اه ، إلا أن يجري عرف أنها رد. ****** PageV33P052 (1) أو لحوقه بدار الحرب حيث ارتد، فلو ماتا في حالة واحدة بطلت، وحيث التبس يحتمل أن يكون كالغرقى، لكن حيث التبس هل في حالة أو مترتب؟ لا يستحق الموصى له إلا ثلث الوصية؛ لأنه ساقط في حالين، ويستحق في حال، وحيث علم المتقدم والتبس فله النصف، ويحتمل ذلك أن يبطل اه شرح فتح، وقواه عامر؛ وذلك لأنه يحول ، فنقول: ماتا في حالة واحدة لا شئ ، تقدم موت الموصى له لا شئ، تأخر موت الموصى له فله، فيكون له الثلث، والتحويل هنا معهود؛ لأنه لمن له الحق اه شرح فتح، ومثله في اللمعة. (2) بل فيه خلاف مالك في الطرفين معا اه بحر. فقال : يكون لورثته. تمت بيان. (3) مسألة) أبو العباس ......... ولو أوصى لاثنين فانكشف أحدهما ميتا استحق الحي نصف الوصية، كلو كانا حيين فمات أحدهما قبل موت الموصي، أبو حنيفة، ومحمد، وقول للمؤيد بالله: بل يستحقها جميعا، ويلغو ذكر الميت، كلو أوصى له وللخايط. قول للمؤيد بالله ، وأبو طالب، والهادي، والإمام يحي ، وأبو يوسف: إن علم به فالكل للحي؛ إذ يلغو ذكر الميت كالخايط، وإن جهل فالنصف؛ إذ لم يجعل للحي سواه. قلت: وهو الأقرب. تمت بحر بلفظه. أبو ms3495 بكر الرازي : إن قال : لفلان وفلان ، فالكل للحي ، وأن قال بين فلان وفلان ، فله النصف ، إذ البينة تقتضي التنصيف. قلت : العرف استواؤهما. تمت بحر بلفظه. (4) صوابه قبل الوصية. (5) بل فيه خلاف مالك. ****** PageV33P053 (1) وأما لو كان القاتل هو الموصي ، فإنها تبطل مطلقا ، ويكون من قبيل موت الموصى له قبل موت الموصي. قرز. (2) فإن كان خطأ فالوصية له صحيحة، يعني في المال دون الدية ؛ لأن هذا مقيس على الميراث، وقد صرح به في الشرح عن مالك ، وذكره في الروضة (*) عدوانا اه شرح فتح وقرز. (3) ولو أجازها الوارث، فلا بد من تجديدها بعد الجناية اه بيان. (4) هذا في المنافع لا في الأعيان، فيلغو التأقيت، كما في الهبة اه بيان. وكذا لو قال: يكون المال بعد موت وارثي للفقراء، أو للمساكين، أو نحو ذلك لم تصح هذه الوصية؛ لأن ملك الوارث قد استقر، والإيصاء بملك الغير لا يصح اه عامر. (*) وفي جعله من مبطلات الوصية تجوز ؛ إذ لا بطلان ، وإنما هو انقضاء وقت الاستحقاق، وإلا لزم مثله في الإجارة ونحوها أن يسمى بطلانا. تمت حاشية سحولي لفظا. ****** PageV33P054 (1) قولا أو فعلا اه فتح. وخياطة الموصى به، وتقطيعه يكون رجوعا اه بيان معنى. (2) قولا فقط (*) أما لو قال المجيز: كلما رجعت عن الإجازة فقد أجزت نفذ في الجميع، فلو قال من بعد: كلما أجزت فقد رجعت عن الإجازة؟ سؤال. الأظهر أنهما يتمانعان. قوله: كلما رجعت عن الإجازة فقد أجزت. وقوله: كلما أجزت فقد رجعت فيبطلان جميعان، ويصير هذان اللفظان كلا شيء، وهو قياس ما مر في الوكالة أنه ينتقض قوله الأول بالآخر، فيصير كأنه لم يجز والله أعلم اه نظر الناظري. (3) أو أطلق. (4) أي: الوارث، والموصي، فتبطل الوصية حيث رجع الموصي، وحيث رجع الوارث تبطل فيما زاد على الثلث اه أم وقرز. (5) والوجه فيه: أن للوارث حقا في مال الموروث، بدليل أنه لا يخرج في وصيته فوق الثلث اه غيث، فلهم إبطال حقهم، وإذا أبطلوه لم يكون لهم الرجوع، كالشفيع إذا رجع بعد البيع اه زهور، ms3496 وبحر. (6) واستقربه الإمام عليه السلام في البحر للمذهب. قرز. وقال في النجري عن الإمام: ومن ثمة أطلقه في الأزهار ، يعني: حيث قال : والمجيز في حياته ، ولم يقل : إذا رجع في حياته ، وإنما قال ذلك في تفسيره ، وفي الغيث ، وهو مبني على قول الأحكام ، ومن معه ، وأما متن الأزهار فيحتمل القولين مع أنه يقال : بل الأقرب من مفهوم الأزهار قول الفنون؛ لأن رجوع قوله في حياته إلى المجيز أقرب، وأصرح من رجوعه إلى لفظ الرجوع المقدر في قوله : والمجيز. يعني قال : أجاز في الحياة ، فالراجع إلى الحياة يعنى الإجازة لا الرجوع، فافهم هذه الفائدة، ولم يصرح به في الأثمار.تمت شرح فتح بلفظه. ****** PageV33P055 (1) قال عليه السلام : والمختار ما ذكره في الفنون؛ لأن حق الورثة إنما يتعلق بالموت ، وينتقل إليهم بالوفاة ، لقول صلى الله عليه وآله وسلم : (من ترك مالا فلأهله) قمادام حيا فلا حق لهم في ماله ، فلهذا تلحق الإجازة ؛ لأنها إنما تكون لاحقة إذا كانوا يملكون التصرف ، ولا ملك لهم بحال قبل الموت ، قال عليه السلام: وكلا المذهبين لا غبار عليه ، خلا أنما قال في الأحكام أغوص وأدق ، وما قاله في الفنون أولى وأحق.تمت بستان. (2) لأنه أسقط حقه قبل ثبوته ؛ لأنه إنما ثبت بالموت ، فكان كإبطال الشفعة قبل البيع ، تمت شرح فتح. (3) أو صدرت ممن تلزمه نفقته فلا ؛ إذ المرض بمنزلة الموت ، وبوجوب النفقة يوجب حق في التركة ، فأسقط الحق استقراره. قلنا : لا نسلم أن المرض كالموت ، وأما النفقة ففي الذمة، لا في التركة. (4) المخوف. تمت بيان. (5) والوجه في هذا ظاهر، وهو أن حقهم ثابت في المرض. ****** PageV33P056 (1) الصحيح لا رجوع قرز. (2) قال في البحر : وهو مفهوم الكتاب ، قال في البيان : ضابط المسألة أن من أوصى وصية ، ثم أوصى وصية أخرى بعد زمان طويل ، أو قصير ، في صحته أو في مرضه ، فكلاهما صحيح ، إلا أن يكون ما في الثانية ينافي ما في الأولى ، أو بعضها كان رجوعا.تمت تكميل بلفظه. قرز. (3) أو بعضها. في شيء معين. تمت حاشية سحولي. (4) إلا أن يعر فمن ms3497 قصده عدم الرجوع اشتركا.. قرز. (5) حيث لم يفهم من قصده الرجوع. (6) قوي إذا عرف من قصده الاشتراك اه عامر قرز. (7) فإن مات الموصي بعد موت أحدهما، فقال أبو حنيفة: تكون للثاني منهما، وقال مالك: يكون له نصفه فقط، ولعله أولى عندنا اه بيان. ومثله عن الفقيه يحي بن حسن البحيبح في البحر اه ولعله يؤخذ من هذا أن من أوصى بشئ للحمل، ثم خرج أحدهما ميتا أنه لا يستحق الحي إلا النصف اه شامي وقرز. (*) إلا أن يجيز الورثة نفذ الثلثان اه فتح. ****** PageV33P057 (1) وتصح الوصاية مؤقتة. (2) وتصح الوصاية مشروطة، ومطلقة، ومعلقة، كالوكالة اه بيان قال في الروضة[للنواوي]: فإن قال: أوصيت إليك إلى أن يبلغ ابني فلان، أو يقدم من سفره، فإذا بلغ أو قدم من سفره فهو الوصي، أو قال: أوصيت إليك سنة، وبعدها وصيي فلان صحت الوصية، وبه قال الجمهور، وأصحاب الشافعي، قال في البحر: وتصح مستقبلة، ومشروطة، ومؤقتة، ومسلسلة، كأوصيت إلى فلان، فإن فسق فإلى فلان (1)؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأء مؤتة، وأسند علي عليه السلام وصيته إلى الحسن، فإن مات فإلى الحسين عليهم السلام، وفاطمة عليها السلام أوصت إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فإن مات فإلى ولديها. وعمر أوصى إلى حفصة، فإن ماتت فإلى ذوي الرأي من أهلها. اه شرح أثمار.(1) وينظر لو مات الصبي قبل بلوغه ، والغئب قبل وصوله ، هل تبطل الوصية؟ أو تستمر ؟ أو نقول : تستمر إلى وقت البلوغ في الصبي ، والقدوم في الغائب ثم تبطل أم لا ؟ سؤال. لعله يقال : إن عرف القصد في الاستمرار والإنقطاع ، أو تقدير أكثر مدة البلوغ ، وقدر ما يغلب على الظن بوصول الغائب عمل على ما يعرف من قصده ، فإن لم يعرف قصده فقدر أكثر مدة البلوغ ، وقدر أكثرما يغلب الظن بوصول الغائب. وتبطل بعد ذلك ، وذلك مقتضى اللفظ. تمت سماع.قرز. (2) أما الاستدلال بما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم في امرأء مؤتة فغير قيم، إذ ليس ذلك وصية منه صلى الله عليه وآله وسلم، ms3498 كما لا يخفى؛ إذ الوصية إقامة المكلف لغيره مقامه بعد الموت، فتأمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأولئك الأمرأء في حياته فتأمل. (3) ولو امرأة اه بيان من القضاء. (4) أنت خليفتي، أو أخلفني ذكره الفقيه علي، وكذا إذا قال: وكلتك بعد موتي، ذكره أبو مضر اه زهور. أو أنت في موضعي ، أو في مكاني بعد موتي ، تمت بيان. يعني كل لفظ يقتضي الإباحة في التصرف بعد الموت ، فما كان مبيحا للتصرفات المالية على جهة النيابة عن الموكل ، فهو تنفيذ للوصايا. تمت بستان. ****** PageV33P058 (1) ولو في غير المجلس ذكره في الكافي. قرز. (*) فإن لم يقبل كانت الولاية إلى الوارث إن كان، وإلا فإلى الإمام والحاكم قرز. (2) عنده لا عندنا اه هداية قرز. (3) ثلاثة. (4) فإن قيل : لم صح من العبد أن يتولى القضاء ولم يصح أن يقبل الوصية؟ قيل : لعل وجه الفرق والله اعلم : أن القضاء من التكاليف العامة، الشاملة لكل صالح لها، كالجهاد، ودفن الميت، والصلاة عليه، وتجهيزه، ونحو ذلك فصحت هذه من العبد، وتعين عليه حيث لم يقم غيره مقامه، بخلاف الوصية ففيها نوع من التبرعات، ولهذا اختلف فيها؟ هل يتصرف الوصي بالولاية أم بالوكالة. اه. ولا يقال: فتصح مع الأذن كالوكالة؛ لانا نقول: فيها شائبة ولاية، واستقلال، وليس من أهل ذلك اه شامي (*) أو مكاتب. وقيل : لا يصح ما لم يقل: إذا عتقت فأنت وصيي. تمت عامر قرز. (5) وقد يصح من العبد قبولها في حال، وهو من باب الصلاحية، حيث لم يصح غيره من الأحرار، ولم يقبلها غيره أحد وجب عليه قبولها، وتعينت عليه اه عامر، وقال المفتي: ذلك ولاية، ولا تثبت للعبد بحال وقرز. وهو ظاهر الأزهار. (6) قلنا: مولى عليه، فلا يصح قبوله، كالمجنون اه بحر. ****** PageV33P059 (1) لو حذف الواو كان أولى؛ لأن بقاءه يوهم أن قوله مخالف، وليس كذلك، بل مطابق للأزهار اه شامي. هذا مستقيم على القول بعدم اشتراط المجلس، كما هو المذهب قرز. (2) والمختار حالة القبول قرز. (*) ومثله في البحر لبعض أصحابنا (*) ولو من قريب. (*) (مسألة) وإذا ms3499 قلنا تبطل الوصية بالفسق ، ثم تصرف الوصي بعد فسقه على حسب ما أمره الموصي ، فعند القاسم، والهادي، والناصر، والشافعي : أنه يضمن(1) وللمؤيد بالله قولان. القياس يضمن ، والاستحسان أن لا يضمن ؛ لأنه لم يرو أن أحدا ضمن الوصي الفاسق ما تصرف فيه على ما أمر الموصي. تمت بيان (1) لأنه غاصب ولا ولاية له. تمت هامش بيان. (*) (مسألة) ولا وصاية لخائن ، فإذا خان الوصي في ماهو وصي فيه بطلت وصيته فيما خان فيه، وأما في غيره فقال الفقيه حسن : تبطل أيضا ، وإذا تاب من الخيانة لم تعد وصايته ؛ لأنه لا تعود إلا بتجديد ، وهو متعذر.. قرز. (*)كعدالة إمام الصلاة، وقيل : كعدالة الشاهد قرز. (*) ومن شرطه أن يكون على هذه الصفات حالة الإسناد، وحالة القبول اه شرح أثمار. والمختار حالة القبول. أو الشروع في العمل. قرز. ****** PageV33P060 (1) فاسق جارحة كما في الشهادة قرز. (*) مفهوم الشرح: أن المجروح يصح(1) الإيصاء إليه، وهو خلاف مفهوم الأزهار، والذي في الشفاء في الفاسق التصريح، وأما فاسق التأويل فيصح الإيصاء إليه. ذكره في الشفاء. والمختار عدم الصحة. وكذا كافر التأويل، فتصح كشهادته.(1) وليس كذلك؛ إذ يشترط أن يكون كعدالة الشاهد. قرز. (2) وأيضا لو قلنا : إنها لا تصح الوصية إلا مع العدالة لأدى إلى الحرج ، وإبطال الوصية رأسا ؛ لأنه قل ما يوجد العدل المرضي في هذا الزمان، فيؤدي إلى ابطال حق الفقير والوارث، وكل ما يؤدي إلى الفساد كان فاسدا ، وأن ما قاله القاسم، والناصر، ويحي عليهم السلام قالوه اعتبارا بأهل زمانهم.تمت لمعة لفظا. (3) وهذا في الفسق الصريح ، ولو فاسق التأويل، فتصح وصايته ، ذكره في الشفاء. تمت بيان. وقيل : لا فرق، بل المختار عدم الصحة. ولفظ حاشية : فاسق جارحة ، كما في الشهادة. قرز. (4) وجه قول المؤيد بالله أخيرا أن الوصية إقامة الغير مقام نفسه، فلا تبطل بفسقه كالوكالة اه. ومقتضى هذا التعليل عدم الفرق بين الفسق الطارئ والأصلي اه شرح أثمار. (5) صوابه ( ) في الوصي فأما الفاسق فالخلاف فيه ظاهر ( ) شكل على قوله : صوابه. ****** PageV33P061 (1) في الوقف والمذهب لا يعود قرز. إلا ms3500 بتجديد من الإمام ، أو الحاكم. تمت بيان. (2) على أصل المؤيد بالله. (3) على قول المؤيد بالله. ****** PageV33P062 (1) منحصرا. قرز. (2) إن قبلوا جميعا، وإلا فمن قبل منهم وامتثل ، إلا أن يكون شرط قبولهم الكل [أو عرف من قصد]. تمت بيان قرز. مع اجتماع الشروط. (3) في الواجب واجب، وفي المندوب مندوب اه. يقال: قد صار غير الواجب واجبا بالوصية، كما ذكره الإمام المهدي عليه السلام. تمت أم. (4) في الميل اه عامر وقيل : في البريد (*) فلو قبلها جماعة في حالة واحدة مع اجتماع الشرائط كانوا أوصياء جميعا اه حاشية سحولي لفظا. (5) وإلا خوطب من يصلح لها اه شرح فتح. (6) ولو على التراخي قرز. (7) وتبطل بالرد لها قبل القبول، أو بعده في وجه الموصي، لا في غير وجهه؛ لأنها قد لزمت ، وتأكدت بالقبول فلا تبطل إلا بالرجوع في الوجه ، فعرفت أنه إذا قبل لم يكن له الرد والرجوع إلا في وجهه لا بعد موته أو غيبته ، وسواء كان القبول قبل الموت أو بعده ، بخلاف ما لو لم يكن قد قبل. تمت شرح فتح. (8) ولو على التراخي، ما لم يقبل، ولو وقع الرد بعد الموت اه سماع سيدنا حسن وقرز. (9) هذا هو الرد قبل القبول. (10) وضابطه: أنه يصح الرد قبل القبول مطلقا، وبعده في وجهه، أو علمه بكتاب أو رسول اه زهور. ****** PageV33P063 (1) لأنها ولاية مستفادة، هكذا ذكره في الزهور، وتعليق الصعيتري عن المؤيد بالله، وقرره المؤلف اه شرح فتح. (2) الإنشاء. (3) وهذا كلام المؤيد بالله هو الموافق للأصول، من أن الفسوخات لا يصح الرجوع فيها.ذكره في الإقالة وغيرها. (4) وهو ظاهر الأزهار. (5) لأن الوصية قد تمت من جهة الموصي ، وبقيت موقوفة على قبول الوصي، فمتى قبلها صحت الوصية ، والرد ضعيف؛ لأنه إلى غير من إليه الرد ، وعند المؤيد بالله : لا يصح مطلقا ؛ لأنها متوقفة على قبولها. (6) وهو مفهوم الأزهار فيما يأتي (*) ظاهر الكلام أنها تصح عند المؤيد بالله، والذي رواه في الزهور أنها تصح عند أبي طالب، لا عند المؤيد بالله. ****** PageV33P064 (1) إلى هنا الرد قبل القبول. من قوله : وتبطل ms3501 بالرد.. إلى هنا. (2) اعلم أن الرد إن كان قبل القبول للوصية صح في وجه الموصي، وفي غير وجهه قبل الموت وبعده ، ولا يصح القبول بعد صحة الرد، وإن كان الرد بعد صحة القبول لم يصح إلا في وجه الموصي فقط اه تذكرة معنى، أو علمه بكتاب أو رسول قرز. (3) ومنشأ الخلاف هل العقد يبطل بالرد أم لا؟ فعلى قول أبي طالب: لا يبطل إذا تداركه بالقبول، وعلى قول المؤيد بالله يبطل، ولو تداركه بالقبول، بل لا بد من عقد جديد اه بستان. (*) وهو مفهوم الأزهار، ولكن المنطوق، وهو قوله: ويبطل بالرد يبطله. (*) وجه قول أبي طالب: أن الوصية قد تمت من جهة الموصي والرد ضعيف لأنه وقع إلى غير من إليه الرد فيصح القبول بعد الرد حسبه. ووجه قول المؤيد بالله أن حكمه حكم الوكيل، فكما لا تعود الوكالة إلا بتجديد ، كذلك في الوصية اه غيث. ****** PageV33P065 (1) وهذا هو الموافق للأصول، من أن الفسوخ لا يصح الرجوع فيها، كما ذكروه في الإقالة وغيرها، وهو مذهب في كثير من الشروح، قال في الوابل: لأن كل ولاية مستفادة إذا بطلت لم تعد إلا بتجديد، ووجه قول أبي طالب: الضرورة، وفيه ما فيه، إذ يقوم الوارث مقامه حيث كان، وإلا فالحاكم اه وابل. (2) فليس لهما رفع الولاية الثابتة من جهة الله تعالى، فكذا الوصي بعد موت الموصي اه غيث. (3) الذي تقدم لا يصح على المذهب. (4) قلت: وهو قوي اه بحر. والأولى أن الحاكم يقيم معه غيره بعينه، ولا يعزله ليوافق غرض الموصي اه مفتي. (5) أو علمه بكتاب أو رسول قرز.(*) لعله كان يفي بما أراده عليه السلام أن يقال: وتبطل الوصاية برد الموصى إليه قبل القبول مطلقا ( ) فإن قيل لم يصح منه الرد بعد الموت، وكذا قبله إلا في وجه الموصي، أو علمه، ولا تعود بعد الرد إلا بتجديد اه سماع سيدنا علي رحمه الله ( ) سواء رد بعد الموت أو قبله، وسواء علم الموصي أم لا. اه سماعا. (*) وفائدة ذلك: أنه إذا أراد أن ms3502 يقبل ثانيا قبل العلم، ولا في وجهه صح ذلك، وكذا لو مات الموصي بعد ذلك الرد قبل العلم وما في حكمه، وهو وجهه، لزمت الوصي الوصاية اه هدايه معنى. ****** PageV33P066 (1) هذا ليس من كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح، بل من كلام الشارح؛ لأن الفقيه يحي بن حسن البحيبح متقدم على الفقيه علي. (2) ولو جهل الوصي أنها تعم ، والموصي. قرز. (3) لكنه يقال: ما الفرق بين الوصي والحاكم أن الحاكم لا يحكم إلا فيما وليه فقط، خلاف الوصي، مع أن كل واحد ولايته متسفادة من جهة غيره؟ قال في البحر: لأنها ولاية استقرت بموت الموصى لا بلفظه فعمت، كالأب، بخلاف القاضي فلا تستقر إلا باللفظ، فلا تعم اه مفتي. وقيل : إن القاضي نائب عمن يصح منه، ويجزئ التصرف، والوصي نايب عمن لم يصح منه التصرف، وهو الميت اه سماعا (*) فيما لا يحتاج إلى الإيصاء، وهو ما كان من رأس المال، لا ما كان يحتاج إلى الإيصاء، وهو ما كان من الثلث، فإنه لا بد من ذكره، وإلا فلا يدخل، ولفط حاشية سحولي: وتعم جميع التصرفات المتعلقة بالموصي، وبأولاده الصغار، إلا ما يجب من الواجبات في البدن، ثم تنتقل إلى المال، فلا يفعله الوصي إلا أن يذكره الموصي بخصوصه، أو يقول له :نفذ عني جميع الواجبات اه لفظا قرز. (4) ولو جاهلا بكون التعيين يعم. قرز. وقيل : لا بد أن يكون عارفا. (*) لأنها ولاية فعمت. تمت بحر. قلت : فيلزم في القضاء أن يعم ، ولو خص، إلا أن يحجر ، إلا أن يفرق بأن ولاية الوصي قد استقرت بالموت. تمت مفتي. (*) (فرع) قال المؤيد بالله: إذا قال لغيره: كفني (1) أو ادفني، أو انصب علي وصيا بعد موتي، كان وصيا عاما، لا إن قال له: ادفع ما عليك من الدين لي إلى ولدي [وارثي. نخ. فلا يكون وصيا اتفاقا] أو أقبضه من غريمي وسلمه إلى وارثي، أو وصيي، فلا يكون وصيا في غير ذلك اه بيان لفظا. المذهب: أنه يكون وصيا على العموم، إلا في قوله: ادفع ms3503 ما عليك لي من الدين إلى وارثي؛ لأن قد أمره بالقبض اه شامي (1) والمختار في قوله: كفني. لا يكون وصيا، وكذا ادفني؛ لأن العرف خلاف هذا اه هبل. قرز. (*) (فائدة) وإذا أوصى إلى شخص بشئ معين، وأوصى إلى غيره بما سواه، ففي كلام أبي طالب ما يدل على أن ذلك بمنزلة الحجر للوصي في المعين عما عداه وهو قريب اه بهران، وظاهر الأزهار خلافه. ****** PageV33P067 (1) وسواء كان الحاجر هو الموصي، أو قال الوصي: قبلت الإيصاء في الأمر الفلاني فقط فيكون وصيا في ذلك بخصوصه اه حاشية سحولي لفظا قرز. (2) ولو بقصد، أو عرف قرز. (*) أو يحجر نفسه. قرز. (3) قياسا على القاضي، والوكيل اه غيث، وقواه في البحر. ****** PageV33P068 (1) والمهيمن قرز. (2) ورأيه واستشارته قرز. (3) يقال: لو حجج كل واحد من الوصيين عن الميت مثلا، ولم يعلم الآخر، وكان ذلك منهما في وقت واحد ماذا يقال في صحة ذلك ؟ وما اللازم للأجيرين؟ وجد جواب لحي السيد العلامة محمد بن إبراهيم بن مفضل رحمه الله تعالى: أن القياس صحة التأجير عن الميت، ويلزم الوصيين ضمان أحد الأجرتين للتقصير في البحث قرز. وفي بعض الحواشي: الجواب أنه إن ترتب التحجيج منهما كان الواقع عن فرضي الموصي هي الأولى. والثانية إن كان الوصي المستأجر لها قد علم بتحجيج الأول، أو قصر في البحث كانت الأجرة من ماله، وإذا دفع من مال الموصي كان الغرم للورثة عليه، وإن لم يعلم، ولا قصر في البحث رجع على تركة الميت؛ لأنه كالمغرور من جهته، إن كان له تركة، وإلا فمن ماله ، وإن وقع الاستئجار في حالة واحدة، والتبس الحال، وكان استئجار كل واحد بأجرة المثل فما دونها، فهما غير متعديين، فيرجعان بالأجرة على تركة الميت، ولو من الزائد على الثلث؛ لأنهما كالمغرورين من جهته، ويقع عن فرضه أحدهما، وإن كان لا يجوز تقدم أحدهما، وتأخر الآخر فلا يضر ذلك؛ لأنه ليس أحدهما بالتقدم أولى من الآخر، لكن إذا تقدمت أحدهما كانت هي الواقعة عن الفرض، هذا الذي يتحصل عندي في ms3504 جواب هذه المسألة اه إفادة السيد العلامة أحمد بن علي الشامي رحمه الله تعالى. ****** PageV33P069 (1) وأما حضوره فلا بد منه اه كواكب. قرز. إلا أن يمتنع صح تصرفه(1)، وقيل : تبطل اه نجري. أي : الوصية. (1) هلا قيل : تؤخر حتى يمكن كالوصيين المشروط اجتماعهما ، إذا غاب أحدهما ، أو تمرد. ينظر ما الفرق ؟(*) أو شهادته، أو اطلاعه وقرز.(*) وإذا مات المشروط حضوره فالقياس أن تبطل الوصية [صوابه الوصية] اه تذكرة. والمختار عدم البطلان. (*) وسواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أم عبدا، إلا الكافر، لأن فيه تعظيما له. تمت ينظر فإن الصغير لا تصح شهادته إلا أن يقال : الشرط الحضور فقط. قرز. (2) قال الفقيه يوسف: كما في المرأة إذا كان لها وليان مستويان في القرابة فلكل واحد منهما أن يزوجها، وإن لم يحضر صاحبه، قال عليه السلام: وهذا أصل مطرد أن من كان له ولاية فله أن ينفرد بالتصرف اه بستان. (*) وهذا يفارق الوكالة مع الإطلاق، فهاهنا يتصرف في جميع الأشياء؛ لأنها ولاية، وفي الوكالة لا يتصرف أحدهما مع الإطلاق، إلا فيما خشي فوته. تمت زهور. ****** PageV33P070 (1) إذ هو وصي مستقل. تمت شرح فتح. (2) صوابه في غيبة الآخر ، وأما حال حضوره فبالأولى. تمت مفتي. (3) إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، ومحمد، فقالا: لا يصح إلا في خمسة أشياء، شراء الكفن، وما لا بد للصغير منه كالطعام والكسوة، وقضاء الديون، وإنفاذ وصية معينة، ودرء الخصومة. قلنا: بل يجوز في كل شئ اه نجري. (4) وأمكن الإجتماع]. (*) قال في البحر: إلا في رد الوديعة، والمغصوب فلا يجب الاجتماع، ولو شرط الموصي؛ لأنه لا يحتاج إلى ولاية اه ذويد، وكواكب لفظا.[ولا تعلق له بالتركة ، ولأنه يجوز لصاحب الوديعة والمغصوب أخذ حقه بغير واسطة. تمت بستان. قرز]. وهكذا لو قال: سلما هذه الدراهم إلى زيد عن زكاتي. لم يشترط الاجتماع اه عامر وقرز. (5) بل يبقى موقوفا وقرز. (6) ولو تصرف في غير حضرته. ****** PageV33P071 (1) ولا خشي فساد المتصرف فيه، أو فوته اه حاشية سحولي لفظا، فلا يعتبر اجتماعهما، ولو شرط عليهما ms3505 الاجتماع، وقيل : ولو خشي الفساد أو الفوت، وهو ظاهر الأزهار، وقواه الشامي، وهو ظاهر الأزهار أيضا في الوكالة. (2) إلا في حصته اه بيان، وظاهر الأزهار خلافه وقرز. (*) قال عليه السلام: فإن رفعا قضيتهما إلى الحاكم فحكم بصلاح نظر أحدهما نفذ تصرفه، وصارا بذلك في حكم المجتمعين على ذلك اه نجري وقرز. (*) وإذا تشاجروا عند من يكون المال اقتسموه إن أمكن بغير ضرر، وإلا أمسكوه بالمهاياة، أو عدلوه(1) مع ثقة غيرهم اه كواكب. وقال مالك: بل يترك مع أعدلهم اه كواكب.(1) أو حفظه في مكان يكون تحت أيديهما جميعا. قرز. (3) لعل هذا فيما يتنصف، ولا يضره التنصيف، فإن كان يضره فبنظر الحاكم قرز. (*) إن لم يشرط الإجتماع. ****** PageV33P072 (1) أو غاب، أو تمرد، أو تعذرت مواصلته اه شرح فتح، والقياس أنها تؤخر حتى يمكن قرز. وصدره في البحر للمذهب، قال: لموافقة غرض الموصي اه واختاره في الفتح. (2) وهو الوصي ، أوصى إلى الوصي. (3) إن أمكن، فإن تعذر النصب تصرف وحده؛ لأنه أوصى بأمرين، وهو إخراج الشئ الموصى به، وبأن يخرجه فلان وفلان، فإذا بطل أحدهما لم يبطل الآخر. (4) وكذا قبض الأعيان، وإقباضها من وديعة ونحوها اه حاشية سحولي لفظا وقرز. (*) (مسألة) ويجوز للوصي أن يفعل في مال اليتيم ما فيه صلاح له، نحو الغرم الذي يعتاده الناس، أو إطعام الضعيف، حيث فيه مصلحة له ظاهرة، قال الفقيه حسن: ويجوز للضيف الأكل منه، وقال الفقيه يوسف: لا يجوز، ولعله يجوز حيث عرف المصلحة، وإن عرف عدمها لم يجز، وإن التبس الحال جاء الخلاف فيما فعله الولي، هل الظاهر الصلاح أو عدمه؟ اه بيان. أما إطعام الضيف فالقياس أنه يجوز مطلقا؛ لأنه حق في المال. هذا بالنظر إلى الضيافة الشرعية ، وما في البيان بالنظر إلى الضيافة العرفة ، فأرجعه إلى مصلحة المال. تمت سماعا. قرز. وقد تقدم ما يؤيده في الطلاق في قوله : والضيافة على أهل الوبر. (*) قال القاضي عبد الله الدواري: ولا يجب إيصال ما أوصي به لمعين، وإنماعليه إعلامه، وتسليمه، بخلاف ما كان لغير معين ms3506 كالزكوات، والأعشار اه ديباج. إن قلت: قد قال أصحابنا في النذر: إنه يلزمه الإيصال بما نذر به، ولأنه من تمام ما أمر به الوصي، بخلاف وارث المضارب فالخلاف [وهو أنه يجب على وارثه الرد] اه مفتي وقرز. المختار قول القاضي. وأيضا قد تقدم كلام معلق على قوله في الشرح سابقا : إنه يجب الضمان ، وقد فهم من هذا أنه يجب الإيصال على الوارث أو الوصي. قرز. وغرم الإيصال من التركة. تمت سماع شيخنا عبد الله بن أحمد المجاهد. (*) (مسألة) ويجوز للوصي أن يتجر في مال اليتيم، أو يدفعه إلى غيره مضاربة، إذا رأس فيه صلاحا مع ظن السلامة(1) وهل يجب دفعه إلى الغير مضاربة أو يستأجر من يتجر فيه كما يجب زراعة أرضه أو لا يجب ذلك لأن الضرر في ترك زراعة أرضه أكثر سل ولعل الآخر أظهر اه بيان (1) لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (ابتغوا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة) وروي ان عليا عليه السلام كان وصيا في مال ابني رافع ، فلما بلغوا دفعه إليهم ، وأخرج وثيقة ، فقالوا : إنا لا نأخذه ناقصا. فقال : احسبوا كاته ، فحسبوا قالوا: ما انتقص سواها) فدل على أنه كان يخرج زكاته. تمت شفاء. (*) قال أبو مضر: ذكر الحقيني إذا قضى أحد ديون رجل، أو نفذ وصاياه بغير إذن الوصي، أو الوارث جاز إذا حصلت الإجازة ممن له ولاية اه من تعليق القاضي عبد الله الدواري على الزيادات [قوي فيما يصح التبرع فيه كحقوق الآدميين، لا حقوق الله كالزكاة والحج مما لا يصح التبرع فيه ] تمت. ****** PageV33P073 (1) وكذا الغرم المعتاد ، والضيافة ، ونحوها. (2) من جنس الدين ومن غير جنسه، لكن من غير الجنس للورثة أن ينقضوا ما فعل إذا كانوا كبارا، وإن كانوا صغارا صح من باب المصلحة اه كواكب، وظاهر الأزهار أن له الاستيفاء، والقضاء من الجنس وغيره، بخلاف الوارث، كما سيأتي اه حاشية سحولي؛ لأن ولاية الوصي أقوى من ولاية الوارث اه. ولفظ البيان: (مسألة) وحيث لا وصي الخ. (*) وكذا ms3507 قبض الأعيان وإقباضها، من وديعة ونحوها اه حاشية سحولي لفظا. (*) قال في شرح الجلال: قلت: الحق الاستيفاء إن كان لتنفيذ الوصايا، أو قضاء الديون المجمع عليها، أو في حكمها اختص به لعدم صحة الاعتراض من الوارث في ذلك، والاختصاص. ****** PageV33P074 (1) وإذا أوصى بعين لمعين أو غيره استحقها، ولا حق للوارث في ذلك، فإن عين الموصي شيئا يحج به عنه، أو يصرف في الفقراء، أو نحو ذلك، فإن دفعه بعينه فلا حق أولوية للوارث أيضا اه مقصد حسن لفظا قرز. (2) وإن كانوا أكثر من واحد، ولم يطلبها إلا أحدهم كان أولى في قدر حصته، والباقي بالشفعة اه مفتي ، إذا كان له سبب غير هذا المبيع ، لا هذا فلا. قرز. وقيل : أو بهذا. فينظر في ذلك على قول أبي مضر: أن لهم في التركة حقا ضعيفا. (3) ووارثه قرز. (4) وروي عن سيدنا إبراهيم حثيث أن الأولوية ثبتت في وجوه أربعة: في المضاربة، والشركة في العلو والسفل، وفي هذه الصورة المذكورة في الأزهار، وفي المغارسة إذا أراد رب الشجرة بيعها كان للمغارس أخذها من باب الأولوية. (5) ولا يرجع المشتري بما قد غرم على المبيع ، إذ هو أنفق على ملكه ، والفوائد له على المقرر. خلاف الهداية ، كسلعة المفلس. (6) وإذا كانت العين قيمتها زائدة على الدين، وتعذر قسمتها بين الوارث، وصاحب الدين، ولم يمكن بيعها إلا جميعا أجبر الممتنع على بيعها وفاء بحق الآخر وقرز. (7) صوابه: التركة إلا أن يحصل التراخي على أهل الدين في بيع شئ من التركة غير هذا اه تذكرة معنى قرز. (8) ولا تركة غيرها، فإن كان معه تركة غيرها لم يجب على الوارث إلا قدر القيمة اه حاشية سحولي معنى وقرز. ولو كانوا جماعة وأخذها أحدهم.تمت حاشية سحولي معنى. ****** PageV33P075 (1) صوابه التركة (*) إلا أن يأخذها الوارث بجميع الدين فيكون أولى قرز. (2) وصورته: أن يوصي لرجل بعشرة دراهم، ومات وخلف ثلاث شياه، قيمة كل شاة ثمانية دراهم، فقال الموصي له: اعطوني شاة، وقال الوارث: مالك إلا القيمة، فالخلاف ، فالفقيه حسن قال: ماله إلا القيمة، والمذهب ms3508 أن له ثلث التركة، حيث نقصت التركة اه عامر. (3) وصورة ذلك: أن يوصي لزيد بمائة درهم من تركته، وهي لا تسوى إلا مائتي درهم، فهو يستحق ثلث التركة، فعلى قول الفقيه حسن لا يستحق الموصى له إلا قدر ثلث التركة، وهو ستة وستون وثلثان، وعلى قول الإمام المهدي عليه السلام أنه يستحق ثلث التركة، يبيعها بثمن أو لا يبيعها، إلا أن يسلم الوارث المائة جميعها فنزل الإمام المهدي ثلث التركة في جملة الوصية بمنزلة كل التركة في مسألة الدين، فكان في المسألة إطلاقان وتفصيل، إطلاق لأهل المذهب أن الموصى له أولى، سواء كان دينا أو غيره، وإطلاق لأبي مضر أن الوارث أولى بالقيمة مطلقا، والتفصيل للفقيه حسن أن الموصى له أولى في مسألة الدين، والوارث أولى في مسألة غير الواجب اه وابل لفظا. ****** PageV33P076 (1) وهذا حيث أجاز الوارث أو أتلف ثلثي التركة، أو على القول إنما عينه الموصي تعين اه سماعا، وقد ذكر معناه في شرح الفتح؛ لأن التطوع إنما ينفذ من الثلث، فكيف يستقيم الكلام؟ والمسألة مفروضة أن لا تركة سوى ما أوصى به، وأما لو كان ثمة تركة، فالوارث أولى بالمبيع بالقيمة اه يقال: ولو كان ثمة تركة، فقد نزل الإمام ثلث التركة في مسألة الوصية بمنزلة التركة في مسألة الدين، كما ذكره في الوابل اه سيدنا حسن وقرز. (2) يعني: في قدر حصته، وأما حصة شركائه فلا بد من العقد اه حاشية سحولي لفظا. (3) وإذا نقض الوارث البيع، وقد غرم المشتري غرامات كان حكمه كسلعة المفلس حيث أعسر من الثمن، وقد غرم فيها غرامات، وله نقض البيع ونحوه كالشفيع قرز. يعني: فيرجع بما كان للنماء لا للبقاء وقرز. (*) والمؤسر وقت البيع كالصغير، وقيل : ولو معسرا، بشرط تحصيل الموصى به، فإن لم يحصل الدين ونحوه بيع ماله، ومن جملته هذا، كما ذكروا في الشفيع الملتبس حاله، مع عدم الشرط في الحكم اه سيدنا حسن قرز. (*) قال في شرح الإبانة: هذا إذا باع لقضاء دين الميت، وتنفيذ الوصايا، فأما إذا كان ms3509 البيع لما يحتاج إليه صغار الورثة من النفقة والمؤنة، فليس لهم استرجاع ذلك؛ لأنهم كالبايعين لأنفسهم اه ديباج ، هذا هو ظاهر شرح الأزهار. ****** PageV33P077 (1) والفوائد للمشتري، ذكره الفقيه يوسف، وقد ذكر مثله في الأثمار؛ لأن قد نفذ البيع، وإنماهو موقوف مجازا، وفي الهداية: والفوائد لمن استقر له الملك. (2) وله الرجوع عن الإذن قبل وقوع البيع من الوصي قرز. (*) كان الأولى أن يقال في العبارة: ما لم يأذن له بالبيع قبل العقد، أو يرضى بالبيع بعد العقد، فإن كان قد أذن أو رضي بعد علمه بالبيع فليس له النقض، وحيث لم يصدر منه إذن بالبيع، ولا رضاء فله نقض البيع حينئذ، وإن تراخى عن النقض فله النقض متى شاء؛ لأن خيار العقد الموقوف على التراخي، هذا هو الصواب؛ لأن عبارة شرح الأزهار فيها ما فيها اه من خط سيدنا أحمد بن حسن بن أبي الرجال رحمه الله. (3) أي: لم يجز اه شرح فتح قرز. (4) لا فائدة لكلام الشرح على قوله: أو يرضى اه. (5) والفرق بينه وبين الشفيع أن للشفيع حقا في المبيع فقط، وللوارث ملك، فيبيع الوصي لتركة الوارث بمنزلة بيع مال الغير اه شرح أثمار معنى، وغيث. (*) وإذا مات ثبت لورثته ما كان له، ذكره الفقيه يوسف، وقيل : إنها تبطل بالموت اه بيان. ****** PageV33P078 (1) المراد بالصغير هنا الذي لا ولاية للوصي عليه، كأن يكون الصغير( ) زوجة الميت، أو أخا الميت، وإلا فقد بطلت(1) ولاية الوصي، حيث للصغير مصلحة ومال، وله على الصغير ولاية، فيحمل على هذا اه شرح فتح.( ) أو تكون له ولاية مخصوصة. كأن يكون وصيا في شيء دون شيء. (1) وقيل : لا تبطل ولايته إن كان الحظ للصغير في الأخذ ؛ لأن التفريط مع بقاء المال لا يعد خيانة ، إذ قد ذكر في الشفعة على قوله : ويجب على الوصي طلبها ، فإن ترك الطلب مع الوجوب لم يبطل ولايته ، فيكون هذا مثله. تمت سماع سيدنا علي قرز. (2) والقول قول الصبي أن له مصلحة، وعليه البينة أن له مال عند البيع. قرز. (3) غير العين ms3510 التي بيعت لقضاء الدين. (4) ويستمر وقيل : لا يعتبر الاستمرار ، بل المعتبر بوجود المال حال البيع ، وحال الأخذ. وظاهر الأزهار خلافه في قوله : وحال الأخذ. قرز. ****** PageV33P079 (1) بناء على أنهما علماه جميعا، ليفترق الحال بين هذا وبين ما سيأتي في قوله: وما علمه وحده قضاه سرا إلى آخره. (2) قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: قوي، وفيه نظر ؛ لأن الخلاف في أن الوارث خليفة أم لا ؟ كالخلاف في وجوبه، إلا أن يقال: إنهم لم يخاصموا، ولا هو في أيديهم اه زهور. أو صغيرا، أو موافقا في المذهب، والجواب: أن وجوب قضاء الدين مجمع عليه، وإن وقع الخلاف في وفاء ذلك على يد الوصي، أو الوارث، وما هذا حاله فالخلاف لا يمنع تصرف الوصي، بدليل أن القضية لو انتهت إلى الحاكم لم يحكم إلا بذلك، وكذا في مسألة القصاص حيث شاهد الوارث القتل، أو أقر له، أو تواتر له، ولم يحكم به الحاكم، فإن له القصاص وإن كان فيه خلاف الشافعي، والمعتزلة، لأنه لو رجع فيه إلى الحاكم لحكم به، بخلاف ما كان مختلفا في سقوطه، فلا بد فيه من الحكم اه تعليق القاضي عبد الله الدواري على اللمع من الجنايات. (3) وكذا سائر الوصايا ، فلا وجه لتخصيص الدين. (4) وكذلك الأرش، ومهر المنكوحات، وثمن المبيعات وقرز. وقيم المتلفات وقرز. (*) وهذا حيث تيقنه لازما للميت، إما بإقراره، أو بخبر متواتر، لا بمجرد الشهادة العادلة إلا بعد الحكم وقرز. ****** PageV33P080 (1) وكذا إخراج حقوق الله تعالى التي هي باقية معينة، كالأعشار، والمظالم الباقية بعينها، الملتبس مالكها إذ هذه تخرج وفاقا، ولا تحتاج إلى حكم، وله أن يقضي هذا النوع سرا وجهرا اه حاشية سحولي لفظا وقرز. (2) ولاحكم حاكم وقرز. (3) الحق غير المعين وقرز. (4) زيد بن علي ، ومالك بن أنس ، وأبا عبد الله. (5) لتعلقها بالذمة، والذمة تبطل بالموت، قلنا: بل تنتقل إلى المال كدين الآدمي اه بحر. (*) وهذا ما لم يوص ، فإن أوصى لم يسقط إجماعا، فيخرج عندهم من الثلث. ****** PageV33P081 (1) يقال: هي لازمة، فكان الصواب أن يقال: بعد الحكم؛ لوجوب ms3511 إخراجها، كما يأتي في آخر الكلام. (*) يعود إلى الكل المجمع عليه، والمختلف فيه اه مفتي. (2) قال في شرح الأثمار ما معناه: أن كلام علي خليل لا يليق شرحا لقوله: والمختلف فيه، لأن المراد بالحكم هنا أن يحكم باللزوم أو السقوط. (3) أو حيث كان الوارث متمردا أو غائبا اه حاشية سحولي لفظا. (4) الوصي، والمقول له الوارث اه تعليق الفقيه علي. (5) حيث أوصى. (6) وقرره المتوكل على الله، قال: وقد ذكره من الحنفية ابن نجيم في الأشباه والنظائر، ثم قال إمامنا المتوكل على الله: وفي معنى ذلك لو باع الولي، أو الإمام، أو الحاكم على الصبي، ولم يرض المشتري شراء ذلك إلا بحكم، ثم حكم الحاكم له أنه يصح ، ويكون حكما صحيحا، قال: لأن الصبي لما احتاج إلى تنفيذ البيع كان بمثابة المنازع والمخاصم إلى الحاكم، حتى لو أدعى بعد ذلك، وبعد وقوع الحكم لم تسمع دعواه، ولا يلتفت إليها الحاكم ؛ إذ الحكم لا ينقض، وهذا حكم نافذ مخصوص قرز. قال المتوكل على الله عليه السلام: وأما إن حكم الحاكم مع عدم المنازع لا حكم له، كما يفعل في بصائر الأوقاف، والحج، وإنماهو بمثابة العلم الواقع فقط، ولا يفيد الحكم شيئا قط، لأنه كأنه قال: اطلعت على هذا، وفهمت ما فيه وعرفته. وقرره سيدنا علي رحمه الله. ****** PageV33P082 (1) أي: للموصي. (2) وينصب الحاكم من يدافع عنه (*) لعله حيث حكم على الوصي بالبينة، والوصي هو المنازع. (*) لأن مذهب الوصي مذهب له. تمت بيان. (3) شكل عليه، ووجهه: أن قد تقدم أن له أن يستقل بقضاء الدين المجمع عليه، ولأن سياق الكلام في المختلف فيه وقرز. أما على ما قرر أنه يحتاج إلى الحكم في المجمع عليه ، والمختلف فيه ، فليس له الاستقلال إلا بحكم. (*) تصرفات الوصي : لا يخلو الدين إما مجمعا عليه أو مختلفا فيه ، المجمع عليه يقضيه مستقلا حيث صار مستفيضا ، والمختلف فيه بعد الحكم ، وقبله لا يخلو إما أن يكون صغيرا أو موافقا ، أو لا أيهما ، مع الإثبات يقضى كذلك ، وفي صورة النفي لا ، وما علمه ms3512 وحده قضاه سرا حيث قد قبض ، ولو منع أو ضمن ، ولا يرجع على الفقير. قرز. (4) ويلحق بالتواتر والإقرار كون الوصي شاهدا بأصل الدين اه تكميل لفظا. (5) فإن لم يكن للوارث مذهب؟ لا بد من الحكم قرز. (*) لأن الدين مع الموافقة كالثابت بالحكم اه أنهار (*) وفي وجوب الحق، وفي كونه لا يجوز للموافق المرافعة إلى المخالف، وأن الوارث ليس بخليفة وقرز. ****** PageV33P083 (1) فإن قضاه أثم، ولا يضمن إلا بحكم حاكم اه بيان وقرز. (2) وظاهر الأزهار خلافه. (3) اختار في الأثمار أنه لا يجوز للموافق المرافعة إلى المخالف مطلقا، إذ يلزم منها الدخول فيما لا يجوز، والمخالفة لاجتهاد المجتهدين ؛ إذ يلزم أن من طلق زوجته طلاقا ثلاثا وهما يريان وقوعه في اجتهادهما، ثم أرادا المحاكمة إلى حاكم يقول بخلافه لأجل يرفع ذلك الطلاق أن ذلك يجوز لهما مع كونه مذهبهما، وهما باقيان، إذ لا معنى لذلك، إذ الحكم لا يكون إلا بعد دعوى وإجابة، ومع ذلك لا حكم للدعوى والإجابة، مع كونهما معتقدين تحريمه، فحينئذ يجب على الحاكم النكير عليهما؛ إذ كل ذي مذهب يفتيه بوقوعه، بدليل أنه لو سأل المؤيدي هدويا في الطلاق المتتابع لقال: قد وقع ونحو ذلك اه شرح أثمار، وشرح فتح. (4) ومثله للإمام شرف الدين. (5) فإن رافع أثم، ويحل له المال، وسقط الدين. وقد صرح القاضي عبد الله الدواري: أنه يطيب مطلقا ، كما هو ظاهر قولهم : إن حكمه في الظنيات ينفذ مطلقا. ****** PageV33P084 (1) قيل : كلام الفقيه يحي بن حسن البحيبح فيه نظر لأنه لا يكون كالإجتهاد إلا إذا تقدمه عمل(1) أو قال قولا كالطلاق ونحوه، وهنا لم يحصل شئ من ذلك، فالأولى بقاء كلام الكتاب على ظاهره اه سماع حثيث، وكواكب ، والأولى في التعليل أن يقال: لا يجوز هنا؛ إذ هو باق على مذهبه غير منتقل عنه، فهو كالمجمع عليه اه شامي (1) وقد تقدم في المقدمة أن الإجتهاد الأول بمنزلة الحكم مطلقا ، اقترن به عمل أم لا. قرز. (2) قيل : هذا فيما لم يتقدم له عمل، كمسألة الكتاب، وميراث الجد مع الأخ، ms3513 وكوجوب الزكاة في الخضراوات، لا ما تقدم له عمل كمسألة الطلاق ونحوه، فقد تقدم في ديباجة الكتاب اه حثيث، وفتح. وقال السيد المفتي: القول واحد، ولا فارق، ولكن عقيب دعوى كما في الكتاب ؛ لأنه ليس كالحكم من كل وجه. لعل الصواب: وميراث الأخ من الجد قرز. (3) نحو أن يكون شاهدا بذلك، أو أقر به الموصي عنده اه كواكب. وقرز. (*) ينظر لو كان الدين له، هل يقتضيه من التركة؟ يقال: له أن يقتضيه إذا كان الدين مجمعا عليه، كلو كان مستفيضا، أو أقر به الوارث اه إملاء سيدنا علي ؟ (4) لئلا يضمن. تمت شرح فتح. (*) يقال: الوارث أولى بالمبيع فكيف يقضيه سرا؟ ولعله حيث قضى الغريم دراهم أو دنانير أو عرضا، حيث يعرف أن الوارث مع الظهور يجحد الدين؛ لأن حق الميت في براءة الذمة أولى من أولوية الوارث اه إملاء سيدنا علي قرز. (*) في المجمع عليه [قوى] والمختلف فيه، وما تقدم أنه يقضيه في المجمع عليه سرا وجهرا مبني على أنه قد صار مستفيضا، ولفظ حاشية سحولي: وهذا في التحقيق هو مضمون قوله: وقبله حيث تيقنه الخ. فما وجه إعادة ذلك؟ ولعله يقال: هذا الطرف حيث علمه الوصي وحده، والطرف الأول حيث علمه الوصي والوارث اه باللفظ. الظاهر أن هذا في المختلف فيه، كما أفهمه كلام الإمام في الشرح، وأما على المجمع عليه فقد تقدم أنه يقضيه سرا وجهرا اه سماع سيدنا حسن وقرز. ****** PageV33P085 (1) حيث قد قبض التركة. (2) حيث لم يقبض التركة وأما بعد القبض فيجب وإن خشي التضمين (3) ما لم يكن قد قبض التركة. (4) قيل : هذا في المختلف فيه، لا في المجمع عليه فلا يشترط إلا تيقنه فقط وقرز. وفي حاشية سحولي لا فرق [قوى]. (5) وتمكن. (6) ما لم يسلم التركة بأمر الحاكم، وقال الفقيه يوسف: بل يضمن ولو كان بأمر الحاكم، حيث سلم للوارث من غير حكم بسقوط الدين، أو يكون الوارث خليفة. قرز. (7) يعني ضمنه الحاكم. (8) صوابه: بغير إذن الحاكم. (9) ولا يجب عليه الضمان في جميع الصور إلا بحكم ms3514 اه كواكب. (10) ينظر في قول الشارح: ويعمل في تنفيذ وصايا الميت؛ لأن الظاهر طرد ذلك الحكم فيما لم يوص به، وهو لازم، كالذي يخرج من رأس المال من الديون ونحوها اه تكميل لفظا قرز. (11) لزوما، وسقوطا ، إلا فيما عين له ، كما تقدم في الزكاة. (*) وحكمه، أي : الوصي فيما خالف مذهبه مذهب الموصي ، أو مذهب الوارث ما مر في الزكاة ، وهو أن يعمل فيما مضى بمذهب الموصي، وفي المستقبل بمذهبه ، فيعمل في الغلات المستقبلة ، وإخراج زكاتهها ، ومصرفها بمذهبه. تمت فتح ، وشرحه. ****** PageV33P086 (1) وحاصل ذلك: أن الوصي يعمل فيما مضى بمذهب الموصي لزوما وسقوطا، لا في المصرف، ما لم يعين له، وما وجب عليه في المستقبل بمذهبه، ويعمل الوارث بعد بلوغه فيما يجب عليه حال صغره ولم يخرجه الوصي بمذهب الوصي، وفي المصرف وما وجب عليه في المستقبل بمذهبه اه شرح أثمار. (2) بل يخرجها على مذهب الموصي؛ لأنها قد صارت واجبة، وإنمايعمل بمذهبه في المستقبل اه جربي. (3) بل يجب اه أثمار أن هناك ما يجب تنفيذه اه حاشية سحولي وهذا ذكر معناه في الكواكب (*) وفي البيان : وإذا مات الوصي ولم يوص ففي الكافي عن المؤيد بالله عليه السلام: يكون إلى وارثه(1) لأن الوصي ولي بتصرف بالولاية.تمت زهور ، وقال في الرياض عن الصفي إن الأولى أن يكون برأي الحاكم.تمت شرح فتح وهو المختار (1) وإن لم يوص إلى أحد لم يكن لورثته أن يتصرفوا فيما كان وصيا فيه اه بيان. بل يكون التصرف في ذلك لورثة الميت الأول كمن لا وصي له قرز. (*) فإن أوصى بأمور نفسه، ولم يذكر ما هو وصي فيه دخل ما هو وصي فيه في وصيته اه تعليق ناجي، وهو ظاهر الأزهار فيما مر. ****** PageV33P087 (1) ما لم يحجر قرز. (2) المراد ليس له أن يخرج نفسه من الوصاية، وينصب غيره بدله، وأما التوكيل لمن يعينه فله ذلك؛ لأنه يتصرف بالولاية اه بحر، ومعناه في حاشية سحولي. (3) على وجه ينسخ بالكلية. تمت حاشية سحولي ، قرز ، وأما التوكيل فيصح منه أن ينصب وكيلا عن نفسه. ms3515 (4) ووصية اه حاشية سحولي قرز. يعني : وصي الجد. (5) يعني: فليس له أن يولي قاضيا بعد موته اه بهران. (6) مع القبض قرز. (*) ولو زال التعدي كالوديع، وينعزل؛ لأنها قد بطلت( ) ولايته، والتجديد قد تعذر، وأيضا فقد اختلت عدالته، وهي شرط فتأمل اه شامي وقرز. ( ) وهذا مع العلم لا مع الجهل فلا ينعزل قرز. (*) قال في الكافي(1): وأما لو عطل الوصي أرض اليتيم فلا يضمن بالإجماع إذا لم يمنع الزراع بالأجرة ، وقال الفقيه يوسف: تبطل ولايته، ذكر معناه في البيان، ومثله في الصعيتري.(1) وقد تقدم ما يؤيد هذا في الوقف، على شرح قوله: ومن استعمله. (*) (فائدة) قال في شرح أبي مضر: ذكر الشيخ الأستاذ أن الوصي، أو المتولي إذا علم أن الظالم يأخذ مال اليتيم أجمع جاز له أن يدفع شيئا منه وقاية للباقي، ولا يأثم، ويضمن للورثة أو الفقراء اه رياض. كلام الأستاذ على أصله في المضاربة، والمختار في المضاربة أنه لا يضمن، فيكون هنا كذلك لا ضمان على الصحيح، وقد ذكر مثل ذلك في البيان. ****** PageV33P088 (1) وينعزل مع العلم، لا مع الجهل، وأما البيع فلا يصح قرز. (2) أي: يستفدي ما كان باقيا، فإن تعذر فالقيمة. (3) مع القبض. (*) وغيره؛ لأنه جناية ينعزل بها، مع عدم المصلحة. تمت شامي. (4) وحد التراخي : أن يمكنه الإخراج ولم يفعل. قرز. (5) حيث قبض المال كما تقدم في الوقف قرز. في الجميع ، يعني: في المسائل من أول الفصل. ****** PageV33P089 (1) حيث أمكن الأداء. (2) هذا صريح في العزل. (3) حيث كان صالحا. (4) قال في الأثمار: ويلزم الصغير بعد بلوغه في نحو زكاته يعمل بمذهب الوصي فيما قبله، ولم يذكر ما أوصى به الميت؛ لأن أمره إلى الوصي، وإن تراخى فالتراخي لا يبطل ولايته، وكلام الأزهار محتمل، بخلاف كلام الشرح اه شرح أثمار. (5) بناء على أن الوصي قد انعزل، وأما الكبير فيتصرف في الحال، وقيل : أنه لا ينعزل بمجرد التراخي (*) قال في معيار النجري: ولا ولاية للوصى بعد بلوغ الصبي في ذلك؛ لبطلان الخليفه، وأما ما أوصى الميت إلى الوصي بإخراجه، مما هو ms3516 واجب عليه في حياته فالظاهر أن الولاية إلى الوصي، ولو بلغ الصبي اه معيار. (6) وهذا يستقيم فيما وجب على الصغير بعد موت أبيه، وقبل ينعزل الوصي بوجه من الوجوه، فأما ما وجب بعد أن انعزل الوصي، وقبل بلوغ الصغير فإنه متى بلغ أخرجه، وعمل بمذهب الإمام والحاكم، في الوجوب وعدمه، وبمذهبه في الصرف؛ لأن الولاية فيما بعد بطلان ولاية الوصي لهما قرز. (*) (فائدة) من خط سيدنا حسن رحمه الله في المواضع اللواتي ذكر فيها الوصية، زمانها، ومكانها في البيان، ففي الحج ما لفظه؛ وإن خالف الوصي في الزمان الذي عينه الموصي فبالتقديم عليه يجوز (1) وبالتأجير عنه يجزئ (2) ويأثم إذا كان لغير عذر (2) وسواء في الفرض والنفل على المختار (1) ويجزئ في الفرض، لا في النفل فلا يجزئ. وفي الوقف ما لفظه: (فرع) فأما الوصية والإباحة إذا عين موضعها الذي تصرف فيه فإنه يتعين مطلقا، سواء كانت المخالفة في الزمان، أو في المكان، إلا إذا كان ذلك عن حق واجب فإنه لا يتعين مطلقا، وكذا في الوقف إذا كانت غلته عن حق واجب اه. وفي النذر ما لفظه: وأما الوصية فإن كانت لا عن حق واجب تعين ما عينه لها، وإن كانت عن حق واجب وعين لها زمانا أو مكانا لم يتعين، وإن عين لها مالا، أو جنسا من المال تعين، ذكره المنصور بالله. وفي الوصايا ما لفظه: (مسألة) وإذا عين الموصي وقتا لإخراج ما أوصى به، فأخرجه الوصي في وقت غيره، فقال في الكافي: لا يضمن (1) قال الفقيه يوسف: يستقيم في الوصية بالواجب، وأما في المباح فإنه يتعين الوقت، فإن أخرج قبله ضمن، وإن أخرج بعده أجزأ للضرورة (1) وضعفه في الأزهار، حيث قال : قيل : اه قيل : وكلام الفقيه يوسف هو الذي تبنى عليه القواعد فتأمل.اه سماع سيدنا حسن. ****** PageV33P090 (1) لكن لا يكون بمنزلة الحكم إلا إذا كان قد تبعه عمل أو في حكمه، وهنا لم يتبعه عمل، فيعمل باجتهاد نفسه اه. ظاهر كلامهم الإطلاق اه سيدنا حسن. (2) قد دخل في قوله: بالتعدي. ms3517 ولعله إنما أتى به ليرتب عليه ما بعده. (3) أي: من مال الموصي. (4) على قول المؤيد بالله. (5) أو لم يذكر؛ لأن الميت مات ولا واجب عليه. (6) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في النذر، في قوله: وإذا عين للصلاة الخ أنه في النذر هو المخرج بنفسه فله أن يقدمه، بخلاف الوصي فإنه مأمور في ذلك الوقت، فلا يجوز مخالفته. (*) قال الفقيه يوسف: وهذا يستقيم في الوصية بالواجب، وأما بالمباح فإنه يتعين الوقت، فإن أخرج قبله ضمن، وإن أخرج بعده أجزأ للضرورة اه بيان إذا كان لعذر، وإلا فقد انعزل فيضمن اه نجري، وقال في شرح الأثمار: لا ينعزل بالتراخي، والمذهب الضمان في الصورتين معا الواجب والتطوع. ****** PageV33P091 (1) المذهب أنه يضمن في المصرف مطلقا، سواء كان واجبا أو تطوعا. (2) والمختار الضمان مع بقاء الاستحقاق في المصرف المعين قرز. (3) والقابض يضمن اه بستان. (4) صوابه: في المسئلتين، يعني: في الواجب والتطوع. (5) قوي في التطوع. (6) المختار أنه يضمن، وتعتق الرقبتان جميعا إن لم يضف الشراء إلى الموصي لفظا، وإلا لم ينعقد الشراء، فلا يعتق، أو كان الثمن مما يتعين من التركة اه شرح أثمار قرز. أو نية، وصادقه البائع إذا كان قبل العتق، وإلا فلا تصح المصادقة من البائع؛ لأن الحق لله تعالى وقرز. (*) (مسألة) من أوصى بدراهم معينة يشتري بها طعاما، ويتصدق به عنه فانتفع بها الوصي، ثم غلا سعر الطعام فإنه يشتري بمثلها طعاما ويتصدق به، ولو قل(1) ذكره في الإفادة، قال الفقيه علي: وهو يستقيم إذا فعل ذلك ظنا منه بجوازه، فلا تبطل وصايته، فأما إذا فعله عالما بتحريمه فإنها تبطل وصايته؛ لأن ذلك جناية منه، يعني: فلا يصح منه إخراج الطعام عن الميت، وكذلك في كل جناية، مما أشبه ذلك اه بستان بلفظه.(1) وذلك لأن الواجب عليه مثل الدراهم فقط. تمت بستان. ****** PageV33P092 (1) فإن أوصى الميت بذلك ففعل الوصي، ثم انكشف على الميت دين مستغرق لماله ، فقال أبو حنيفة: تصح، ويضمن الوصي للغرماء، وقال مالك: لا يصح، قال الفقيه يوسف: وهو الأولى اه ms3518 بيان معنى. (2) مع القبض قرز. (*) أو خاصا وقرز. خلافه (*) يضمن غير الغالب. (3) أو غيرها اه حاشية سحولي قرز. ****** PageV33P093 (1) أي: الوصي. (2) مسألة) إذا شرط الموصي للوصي الأجرة على ما يعمله كان حكمه حكم الأجير المشترك سواء ، لكن ما كان من الديون من رأس المال فأجرة تنفيذها من الرأس ، وما كان من الثلث ففي أجرته عليها قولان للمؤيد بالله : أحدهما: وأبو طالب: من الرأس. وأحدهما: وشرح القاضي زيد أنها من الثلث ، وهذا في مثل أجرة مثله ، فأما الزائد عليها إذا شرطه الموصي فمن الثلث ، قال أبو مضر : إلا أن لا يجد من يستأجره إلا بذلك كان كأجرة مثله من الرأس (1) وقال الفقيه يوسف: إنه يكون كمن استأجر أجيرا يحج عنه بفوق الثلث ، فما فعله الموصي قبل موته ، أو قبل مرضه المخوف فأجرته من الرأس ، وما فعله بعد موته أو في مرضه المخوف فمع علمه بالزيادة يكون من الثلث، ومع جهله يكون من رأس المال. تمت بيان.(1) كما في زواجة من لا يمكن زواجتها بدون ما سمى لها.تمت بيان. مثاله :أن يجعل الموصي أجرة الوصي ألف درهم ، وكان أجرة مثله خمسمائة درهم فإنها تكون من رأس المال خمسمائة ، وخمسمائة تكون وصية من الثلث ، وهكذا في الانتصار عن أئمة العترة ، وأبي حنيفة وأصحابه ، تمت بستان. وصعيتري. (3) على الموصي، وتطيب له، ولو تعين عليه الدخول في الوصاية اه بيان. لأن أصل الوجوب على الموصي اه بيان. (4) لا فرق؛ إذ قد صارت واجبة بالإيصاء. (5) قال الفقيه يوسف: والمشقة : المخاصمة، والمشاجرة، وقيل : حيث هناك شبهة يخشى منها على دينه اه بيان. أو خشية الضرر في جسمه. قرز. ولعل المراد أنها خشية الضرر تبيح الترك؛ لأن الواجب لا يبيحه إلا ذلك. ****** PageV33P094 (1) وتثبت بمرتين قرز. (*) وندب للغنى أن يعف عنها اه هداية لفظا ؛ لقوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف} وأما الفقير فليأكل بالمعروف، وهي أجرة المثل، وله أن يعفو عن ذلك اه هامش هداية. (2) أو الغالب. قرز. (3) المراد على أي عمل. (4) وهذا ليس مما نحن فيه؛ لأن هذا من ms3519 باب الإجازة، لا من باب الوصية. (5) قال في المقنع: إنه إذا اشتغل الوصي عن مكسبه بحفظ مال اليتيم، والفضل فيه، والتقابض، فله أن يأكل من مال اليتيم بقدر أجرة مثله على مثل كفايته اه قال فيه: وإذا بلغ اليتيم وأنس منه رشده بصلاح لنفسه، وحفظ لماله دفع إليه الوصي ماله، وإن لم يأنس منه رشده حبس ماله حتى يؤنس رشده اه إشارة إلى الآية الكريمة التي تمسك بها من تقدم، كما تقدم في الحجر اه شرح فتح. (6) أو غيرها اه فتح. (7) ونوى، والقول قوله في نية الرجوع قرز. (8) أو لم يقتسموها. قرز. (*) لعله في الكبار، لا في الصغار، فإذا نواها رجع؛ لأن له ولاية، كما لو استأجر غيره، وأما كونه يعتاد أخذ الأجرة أو عدمها فإنما ذلك بالنسبة إلى كون القول قوله أم لا قرز. ****** PageV33P095 (1) بل يختص به الوارث. قرز. (2) ولو عما هو من ثلثه ؛ لأنها وجبت في المال من أول وهلة، كما تقدم في وصي الحج. تمت شرح فتح. (3) لأنها مالية من أصلها اه غيث (*) أو لم يجد من يستأجره اه رياض. أجرة المثل، والزائد من الثلث اه حاشية سحولي. (*) قال الفقيه يوسف: وأما ما استأجر عليه الوصي غيره، فلعل أجرته من الثلث وفاقا، وهو محتمل أن يقال: إن كان الوصي أجيرا فأجرة من يستأجره عليه، وإن كان متبرعا فأجرة من يستأجره كأجرته على الخلاف اه بيان. المذهب من الرأس قرز. (*) وزاد الفرع على الأصل في أربعة مواضع : في أجرة المحرم، وفي أجرة الوصي فيما يخرج من الثلث، وفي دماء الحج، والرابع: حيث أفطر لعذر مأيوس، فتكون الكفارة من الرأس. (4) عزلا، لا تعجيلا إلا بالشرط اه حثيث، وحاشية سحولي، أو عرف (*) وإنماقدمت لئلا يحبسها الوصي فيمتنع التصرف؛ لأن له حبس العين كما تقدم، فيكون كالمرتهن، فإنه أحق بثمن الرهن على سائر الغرماء اه بيان، وصعيتري. (5) ومن الثلث أولى وأحرى. (*) إذ لا يتم الإخراج إلا بفعل الوصي ، ولأنه كالأجير المشترك ، وله حبس العين. تمت شرح فتح. ****** PageV33P096 (1) الأولى وصي رأسا؛ لأنه ms3520 إذا كان غير معين فقد صار الوارث وصيا إذا قبل، أو امتثل اه. ولفظ حاشية سحولي: وهذا حيث قال: أوصيت بكذا وكذا، ولم يقل: إلى فلان، ولا إلى من قبل، أما لو قال: أوصيت إلى من قبل ابتداء من الورثة أو غيرهم، أو تصرف فيما أمر به الموصي كان ذلك قبولا للوصية، فيكون القابل أو المتصرف وصيا حقيقيا، لا من باب ولاية الوارث؛ لعدم الوصي اه باللفظ (2) مكلف من نسب، أو سبب، من ذكر ، أو أنثى. (*) (مسألة) من مات في سفره ولم يوص إلى أحد، صار لرفيقه ولاية في تجهيزه وتكفينه كفن مثله وفاقا، ولا يجوز له النقص منه، ولا الزيادة عليه، فإن زاد ضمن الزائد، ذكره في الشرح والتقرير، فإن اختلف كفن مثله عمل بالوسط، وكذلك حفظ ما معه من المال(1) لا يحتاج فيه إلى ولاية، وأما التصرف فيه فلا يجوز إلا بالولاية اه بيان، والمذهب أنه يجوز له بيع السلع (2) التي سافر بها ليبيعها هنالك؛ لأنه من الحفظ، ومثله في شرح بهران.(1) ويستأجر على المال من يحمله قرز.(2) مع المصلحة. (*) ثقة، أمين. ولو من سبب أو نسب، من ذكر أو أنثى (1)ولو فاسقين اه حاشية سحولي، واختاره السيد عبد الله المؤيدي، وعامر ، وهو ظاهر الأزهار. (3) غير قصاص ، فلا بد من اجتماع الورثة. قرز. (*) وهل له أن ينفق على الصبي؟ ظاهر الأزهار ليس له ذلك، وإنما هو إلى الإمام ونحوه. (*) وإنما قال : كاملة. لئلا يقال : إذا كانوا جماعة لم يكن لكل واحد منهم ولاية، إلا في قدر ما يختص به. ذكره في الزوائد. تمت تكميل. ****** PageV33P097 (1) وكذا في قبض ما غصب على الميت. (2) وأن يقضي اه بيان معنى. (3) وإذا قبض أحد الورثة من جنس الواجب صح قبضه ، وبرئ الغرماء ، وكان ما قبضه للورثة كلهم.تمت بيان. قرز. (4) عائد إلى القضاء والاقتضاء. (5) مع عدم المصلحة. (6) يعني : في الزائد على قدر حصته، وقيل : في الكل. وأما في قدر نصيبه فينفذ، وإن قضى من غير جنسه من ماله صح القضاء، أو كان متبرعا، ولا ms3521 يرجع على التركة، ولا على الورثة، بخلاف الوصي في ذلك كله؛ لأن ولايته أقوى اه تكميل وقرز. ومثله في البيان. (7) وعند الشافعية: لا يستبد أحد بما قبض إلا في صورة واحدة، وهي إذا أدعى دينا لمؤرثه على الغير وله أخوة، وأتى بشاهد، وحلف معه المتممة( ) فإنه يستقل بما قبض وشريكه إن حلف استحق نصيبه وإلا فلا ذكره الاسيوطي في الاشباه والنظائر، وأفتى به سيدنا إبراهيم حثيث في مسألة وردت عليه قرز ( ) ويثبت المدعى عليه على الباقي ومن حلف أخذ وقرز. (*) إلا مما قسمته إفراز بشرط أن يصير إلى كل وارث حصته اه حاشية سحولي وقرز. ومثله في الزهرة (*) بخلاف الدية فلكل منهم أن يستقل بحصته من قضائها( ) اه إفادة. ولعل الفرق أن الدين لأبيهم ملك، بخلاف الدية فهي لهم، ومفهوم الكتاب الإطلاق، ولا فرق بين الدية وغيرها قرز. لأنها كسائر أملاك الميت، ولهذا تضم إلى التركة اه سماع سيدنا حسن. ****** PageV33P098 (1) قلت: فإن قبض شئ للاستبداد كان خيانة اه مفتي وقرز. (2) لأنه قبض بالولاية اه بيان، وأما في غير ذلك كثمن المبيع أو نحوه بين اثنين، فمن قبض قدر حصته فهو له؛ لأن ليس له ولاية ولا وكالة في قبض حق الثاني اه بيان من الشركة. (3) فيما قسمته إفراز بشرط مصير الصيب إلى الآخر (*) وهو قوي، ويكون مشروطا بمصير النصيب إلى سائر الورثة، حيث كان قسمته افراز اه كواكب، وقرز. ولفظ الزهرة قوله: فما أخذه المستوفي حينئذ يصير حقا له، هذا إذا كان الدين الذي أخذ دراهم أو دنانير، أو ذوات أمثال، فإنه يكون له دون غيره على القول بأن القسمة افراز الخ ، وأما إذا كان الدين من ذوات القيم ، بأن يكون من قرض، أو سلم لم يختلف المؤيد بالله، والهدوية: أن ما قبضوه كلهم يكون مشتركا بينهم اه زهره لفظا، باختصار يسير وقرز. ****** PageV33P099 (1) في ذوات القيم. (2) قد تقدم أنه لو قضى بعض الغرماء صح منه، فينظر في الفرق اه يؤخذ من هذا تعليل الإمام عليه السلام. (3) بالربح، ويتصدق بما زاد ms3522 على حصته اه حاشية سحولي، إذا كان الثمن معينا مدفوعا وقرز. (4) يعني: ولم يضف إلى شركائه. (5) وأما إذا كان الذي قبضه من غير النقدين ، وشرى به ، فالشراء موقوف في الزائد على نصيبه ، فإذا أجاز الورثة كان لهم الكل. تمت بيان قرز. لكن ينظر هل يعتبر أن يشتري له ولشركائه ، حتى تلحق الإجازة منهم أم لا ؟ تمت بستان عن سيدي المفتي. حيث أضاف إليهم ؛ لأنه فضولي. (6) إذ للوارث ولاية على القبض، والتسليم إليه كالتسليم إليهم جميعا، ولا يرجع على البائع؛ لأن النقدين لا يلزم الغاصب استفداؤهما كما مر، بل يغرم مثلهما كما مر اه بحر. (7) فأما لو شرى بما في الذمة لم يبرء من هو عليه، فيرجع سائر الورثة على من عليه الدين، لا على المشتري، وإن كان يصح البيع كذلك، فذلك ليس مقصودا هنا، ولا هو مما نحن فيه اه وابل. (8) قال عليه السلام: والأقرب أن البائع إذا علم مشاركة الورثة للمشتري في تلك الدراهم لا يجوز له قبضها، وأنه في حكم الغاصب لكن ليس للوارث مطالبته إذا كان قد خرجت عن يده، كما تقدم في الغصب اه نجري، وغيث، وفي البيان: أنها تطيب له اه يعني: بعد قبضها تطيب، فأما جواز القبض فالمختار قول الإمام أنه لا يجوز اه إملاء سيدنا حسن وقرز. ****** PageV33P100 (1) فيتولى ما كان يتولاه الوصي اه بهران (*) حيث تنفذ أوأمره، أو المحتسب. (2) وكذلك الرفيق له ولاية في التجهير. قرز. (3) والأفضل التعجيل في حال الحياة؛ لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سئل عن أفضل الصدقات، فقال: (أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تؤمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا) اه بستان. (4) حيث له وارث، وإلا فبالكل اه تذكرة وقرز. (*) إلا حيث له ورثة فضلاء، فقراء، فإنه يكره له الإيصاء بشئ من التبرعات المقربة إلى الله تعالى، حيث كان الباقي لا يسد خاتهم لأن تبقية المال، وعدم الإيصاء حينئذ قربة؛ لئلا يتضررون بسبب الوصية، ويتكففون الناس فتبقية المال صدقة ms3523 وصلة. اه وابل. (*) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر آجالكم، زيادة في حسناتكم) دل على أن مسلما لو أوصى لذمي بمصحف، أو دفتر فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تصح الوصية، على أصل يحيى عليه السلام؛ لأنه ليس من الحسنات، ودل على أن الوصية للحربي باطلة؛ لأنها ليست من الحسنات اه شفاء. ****** PageV33P101 (1) يحمل على أن الوارث محتاج إليه (*) الأصل في ذلك حديث عامر بن سعيد، عن أبيه سعيد بن مالك، قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كله؟ وفي بعض الأخبار فأوصي بثلثي مالي؟ فقال: (لا) قلت: فالنصف؟ فقال: (لا). فقلت فالثلث؟ فقال: (الثلث، والثلث كثير، إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير مما تتركهم عالة يتكففون الناس) فدل على أن المنع عنها في أكثر من الثلث هو حق للورثة، واقتضى هذا أنهم إن أجازوا جاز؛ لأنه حق لهم اه صعيتري. قوله :(يتكففون الناس) أي: يسألونهم بأكفهم اه هامش البهجة. (2) لقوله تعالى: {للوالدين والأقربين بالمعروف} ونسخ وجوبها لا ينسخ ندبها؛ كما أن نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء لا ينسخ ندبه. (*) وأما من لا وارث له فله أن يوصي بجميع ماله على المذهب. وعلى القول بأن بيت المال وارث حقيقة لا يتعدى الثلث. تمت صعيتري. ****** PageV33P102 (1) أهل النصوص. (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث) قلنا : إن صح الخبر حمل على الوجوب لا على الندب ، وفيه نظر إذ لا ينسخ القاطع بمظنون ، وفي الأحكام : فإن قيل : إذا كان المراد بالخبر لا وصية لوارث ما فوق الثلث ، فالوارث وغيره من الأجانب على سواء أنه لا وصية لهما بفوق الثلث ، فلم خص الوارث بالذكر دون الأجنبي ؟ فالجواب أن تخصيصه بالذكر دفع لمفسدة التقاطع والشحناء ، إذ الأجنبي إذا لم يجز الورثة ms3524 الزائد لم يخش بينهم وبينه قطيعة ، بخلاف الوارث فإنه إذا لم يجز له الزائد على الثلث حصلت القطيعة. انتهى ما ذكره بأكثر لفظه ، من شرح الهداية. (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا وصية لوارث) قلنا: إن صح الخبر حمل على الوجوب لا على الندب. (4) يعني: أجاز باقي الورثة للوارث. (5) لقول ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا تجوز الوصية للوارث إلا أن يشاء الورثة، فعلق الجواز بالمشيئة من الوارث، فدل على أنهم إن شاءوا نفذت الوصية اه بستان. (6) اتفاقا، والظاهر بقاء الخلاف. (7) وغير المعدم، وكذا المستغرق قرز. ****** PageV33P103 (1) قولا وفعلا قرز. (2) ولعله بناء على كلام الفقيه حسن أن التبرع بحقوق الله تعالى يصح، أو يكون المراد بأن يقرض الميت ثم يبرئه، يقال: لا تبرع مع الوصية اه شامي، وسلامي، (*) إلا الدعاء للميت، فإنه مخصوص بالإجماع، على ما ذكره الحاكم، والنواوي، لاستغفار الملائكة للمؤمنين، ودعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للحي والميت، وقوله تعالى: {ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان} وأما قراءة القرآن فذكر ابن حنبل: أنها تلحقه أيضا، والجمهور على خلافه، إلا زيارة القبور فإنها تلحقه إجماعا، لفعل السلف والخلف ذلك، من غير وصية، والخلاف فيما عدا ذلك اه شرح آيات باللفظ، من سورة النجم، ينظر فيما رواه عن الجمهور، فإن القرآن أفضل الدعاء، ولا أظن فيه خلافا من كونه دعاء اه مفتي، وحثيث. (3) فإن قيل : إذا كان فعل العبد لا يصير فعلا لغيره حكما إلا بالاستنابة، فكيف يلحق العبد ثواب عمل غيره، فيما ورد من دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، بل الدعاء للمؤمنين عموما، كما حكى الله تعالى عن ملائكته ورسله، ولذلك شرعت زيارة الموتى، والدعاء لهم، وتلاوة القرآن على قبورهم، فلولا أنه يلحقهم نفع ذلك لما شرعت، ولا الاستنابة في شئ من ذلك، قلنا تلك صلة شرعت بين المؤمنين، اقتضاها التأخي، فيكون الدخول في الإيمان والأخوة في الله سبحانه الذي هو سببها، كالأمر بها والتوصية بفعلها، فتكون استنابة في المعنى، كما قيل: : إن ms3525 عقد الرفقة في سفر الحج استنابة في أعماله عند ذهاب العقل، ولان الاستيداع ونحوه استنابة في الإنفاق عند الغيبة، ولا يحتاج إلى أمر الحاكم عند التضيق اه معيار لفظا، وعند الحنفية أن أعمال العباد تلحق من قصدت به، وإن لم يكن هناك وصية وحجتهم استغفار الملائكة لمن في الأرض، مع عدم الإيصاء، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان إذا ضحى ضحى بكبشين عظيمين، ويجعل أحدهما عن أمته جميعا، مع عدم الوصية اه من تعليق القاضي عبد الله الدواري على الزيادات. (*) (مسألة) من أراد أن يبر غيره بقراءة أو صلاة، من ولد أو غيره، فمنهم من قال: ينوي بعد الفراغ، وعندنا لا بد أن ينوي في أول صلاته وقراءته، ذكره الفقيه حسن اه من هامش تذكرة الشميلي. وأما القراءة على قبور الموتى فمن ظاهره الفسق والتهتك بالعصيان فأخذ الأجرة على ذلك مع الوصية، فالذي تقتضيه نصوص أهل المذهب والقواعد أنه لا يجوز، وتبطل الوصية بذلك؛ إذ هي محظورة، ويكون الموصى به ميراثا اه من خط العلامة ابن حثيث رحمه الله تعالى وقرز. ****** PageV33P104 (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأقنيت، أو اكتسيت فأبليت، أو تصدقت فأمضيت). (2) واختاره في حاشية سحولي للأخبار الظاهرة. (3) أي: من عمله (*) قلنا: أراد نفس الولد، لا سعي الولد، وإلا لزم أن يكون كفر الولد كفر لأبيه، وطاعته طاعة لأبيه، ولا قائل به. (4) نحو التصانيف في علوم الشريعة، وهكذا حال التدريس في العلم، فإنه يحصل به الثواب للأموات الذين اعتنوا في العلم وجمعه. اه بستان ، ونسخه اه بحر. (5) بيان ما يلحق الميت ثوابه من نظم الأسيوطي شعرا : سبع من العبد بعد الموت يتبعه***ثوابها جاء مرفوعا لمن عرفا علم تعلم مجري النهر محتسبا***ومن بنى مسجدا أو مصحفا وقفا وحافر البئر مع غرس النخيل أتى***ومن له صالح الأولاد قد خلفا كذا الدعا يا أخي قد قيل أبلغها***عليك فادع لمن يا صاح قد سفا أبو نعيم روى هذا وأخرجه***والقرطبي حكا هذا لنا ms3526 فشفى (6) قيل : فيه معنى الوصية فلا تعارض اه عامر ****** PageV33P105 (1) وعليه من الكتاب قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: {من سمع واعيتنا أهل البيت ولم يجبها كبه الله على منخره في نار جهنم} والمراد بالواعية: الدعوة (*) وسميت سير بلفظ الجمع؛ لأن للإمام في المسلمين سيرة، وفي المرتدين سيرة، وفي الحربيين سيرة، وفي الذميين سيرة، وفي البغاة سيرة. شعر في حصر الشروط في الإمام : شروط الإمام الفضل والعلم والسخاء***وشدة بأس والعدالة والورع وحر سليم كامل العقل بالغ***ومنصب أهل للذكورة قد جمع ورأس سديد للأمور مدبر***وأول داع للخلافة مستمع تمت الأبيات للإمام المهدي عليه السلام. (2) قال في شرح الإبانة: لا خلاف بين الشيعة في وجوب معرفة إمامة علي عليه السلام على العلماء والعوام، وقال ابن شروين: يجب على العلماء لا على العوام، قال في شرح الإبانة: ومن لم يعرف إمامته، وجوز الاخلال بها من كل وجه فسق عند العترة، إلا المؤيد بالله فلم يقطع بفسقه، وهو قول المعتزلة، ولا يجب معرفة إمامة ولديه الحسنين عليهما السلام، مع أن إمامتهما مجمع عليها، إلا الكرامية، وأهل الحشو اه بيان. المذهب وجوب معرفة إمامتهما مثل أبيهما. تمت بيان بلفظه.( ) ينظر في وجهه فهو خلاف الأصول قرز. (*) الإمامة: رئاسة عامة ثابتة، وأحكام مخصوصة، لشخص مخصوص، لا يد فوق يده في تنفيذها، وهي قطعية اه هداية، قال الشاعر: لنا ملك ما فيه للناس آية *** سوى أنه يوم السلام متوج يقوم لاصلاح الورى وهو مائل *** وكيف يقوم الظل والعود أعوج ****** PageV33P106 (1) وعليه من الكتاب قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: {من سمع واعيتنا أهل البيت ولم يجبها كبه الله على منخره في نار جهنم} والمراد بالواعية: الدعوة (*) وسميت سير بلفظ الجمع؛ لأن للإمام في المسلمين سيرة، وفي المرتدين سيرة، وفي الحربيين سيرة، وفي الذميين سيرة، وفي البغاة سيرة. شعر في حصر الشروط في الإمام : شروط الإمام الفضل والعلم ms3527 والسخاء***وشدة بأس والعدالة والورع وحر سليم كامل العقل بالغ***ومنصب أهل للذكورة قد جمع ورأس سديد للأمور مدبر***وأول داع للخلافة مستمع تمت الأبيات للإمام المهدي عليه السلام. (2) قال في شرح الإبانة: لا خلاف بين الشيعة في وجوب معرفة إمامة علي عليه السلام على العلماء والعوام، وقال ابن شروين: يجب على العلماء لا على العوام، قال في شرح الإبانة: ومن لم يعرف إمامته، وجوز الاخلال بها من كل وجه فسق عند العترة، إلا المؤيد بالله فلم يقطع بفسقه، وهو قول المعتزلة، ولا يجب معرفة إمامة ولديه الحسنين عليهما السلام، مع أن إمامتهما مجمع عليها، إلا الكرامية، وأهل الحشو اه بيان. المذهب وجوب معرفة إمامتهما مثل أبيهما. تمت بيان بلفظه.( ) ينظر في وجهه فهو خلاف الأصول قرز. (*) الإمامة: رئاسة عامة ثابتة، وأحكام مخصوصة، لشخص مخصوص، لا يد فوق يده في تنفيذها، وهي قطعية اه هداية، قال الشاعر: لنا ملك ما فيه للناس آية *** سوى أنه يوم السلام متوج يقوم لاصلاح الورى وهو مائل *** وكيف يقوم الظل والعود أعوج ****** PageV34P001 (1) الداعي ، وعلى المسلمين الإجابة. (2) لكن من يعتبر المنصب، فأصل الوجوب على الناصب والمنصوب، ومن قال: طريقها الدعوة فعلى المنصوب، وعلى المسلمين إجابته اه نجري (*) ولا يخلو الزمان ممن يصلح للإمامة ذكره في شرح الأصول وغيره ، إلا عند من لا يوجب الإمامة. تمت بيان. (3) ولا يحتاج إلى عقد، كما هو قول المرجئة، ولا يتوهم من عبارة الأزهار احتياجها إلى عقد، من قوله: نصب إمام؛ لأن الإمام المهدي نقل تلك العبارة بلفظها من التذكرة، وربما أن الفقيه حسن نقل السير من بعض كتب الشافعية، فوضعه على ما وجده، ولم يكن له قصد بمخالفة المذهب، فافهم اه شرح فتح. (*) ولا يحتاج إلى نص، كما زعمته الإمامية، فإن منهم من قال: هي في اثنى عشر لا زيادة، فهم : علي، والحسنان، وعلي ابن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد العسكري (1)، والحسن بن علي، ومحمد بن الحسن المنتظر. ms3528 اه شرح فتح. (1) وإنما سمي العسكري لأنه لما سعي به إلى المتوكل أحضر من المدينة ، وهي مولده ، فحاصره في موضع مدينة العسكر ، فأقام بها عشرين سنة ، ونسب إليها، وسميت المدينة بالعسكر ؛ لأن المعتصم حين عمرها انتقل إليها بعسكره فسميت بذلك. من بعض التواريخ. (4) والزيدي: من وافق زيد بن علي في ثلاث مسائل: تقديم علي عليه السلام في الإمامة، وأن الإمامة ثابتة في الحسنين لا فيمن عداهما، قائلا بالعدل والتوحيد، فمن قال بذلك فهو شيعي، زيدي اه بحر، وترجمان. (*) وحقيقة الشيعي: من اعتقد فضل أهل البيت ، وأخذ العلم عنهم، وأوجب على سائر الناس متابعتهم. تمت من منقولات المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام. ****** PageV34P002 (1) قلنا: إنما العقل دفع ضرر عن النفس فقط، ذكره ابن بهران. (2) بل هي سبعة: داخلها عليه السلام لأنه جعل التكليف شرطا واحدا، وهو مجموع شرطين، باعتبار البلوغ والعقل، ثم جعل عليه السلام كونه سليم الحواس والاطراف شرطا واحدا وهو شرطان. (3) ما لم ييأس من عود عقله، فإنه يحتاج إلى تجديد. تمت شامي قرز. (4) قال في شرح الإبانة: إلا عن قوم؛ لما كان من أمر عائشة يوم الجمل، قال الفقيه يوسف: وهو خلاف الإجماع. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :(لا أفلح قوم تولى أمرهم امراة) وعن قوم صحة إمامتها، خلاف الإجماع، لنقصان عقلها، وعدم تمكنها من مباشرة أكثرة الأمور ، واشتغالها بحق الزوج وغير ذلك ، تمت شرح أثمار ، وعن قوم من التابعين جواز إمامة النساء ، بناء على استيلاء عائشة لللأموال ، وهذا خلاف الإجماع. تمت صعيتري. (5) إذ هو مسلوب الولاية. (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( اطيعوا السلطان ولو عبدا حبشيا) قلنا: الإمامة من المسائل القطعية، فلا يؤخذ فيها بالآحاد، سلمنا ، فمع احتماله أمراء السرايا اه أنهار. ****** PageV34P003 (1) كل فاطمي علوي، لا العكس، فكان قوله: فاطمي. يغني عن قوله: علوي. (*) قال في شرح الأثمار: سبطي ، أي بشرط أن يكون من أولاد الحسنين، فلا يصح من غيرهم، وحذف قوله في الأزهار: ولو عتيقا ؛ لأن قد دخل معناه في معنى قوله: ms3529 سبطي. وحذف قوله: لا مدعي؛ لأنه لا يعلم كون المدعي سبطي، إلا إذا كان المدعي بين سبطين، وقد فهم من المنطوق، وأيضا فإن ظاهر عبارة الأزهار أنها لا تصح إمامة المدعي، سواء كان مدعي بين سبطين، أو سبطي، وغير سبطي، وأيضا فإن قوله: علوي فاطمي. يوهم أنه لو تزوج من أولاد العباس بن علي بفاطمية، فحصل منها ولد صلح إماما؛ إذ قد صدق عليه قوله: علوي فاطمي، وليس كذلك فافهم.اه يقال: العبرة بالأب في النسب، وهو علوي فقط، فلا اعتراض قرز. (*) في الفتح: سبطي. أي: من أولاد السبطين الحسن والحسين، لا من غيرهم اه شرح فتح، يخرج لو تزوج علوي فاطمية فلا يصح أن يكون الإبن إماما. ****** PageV34P004 (1) صوابه غير فاطمي. (2) قلت: هذا مخالف لما تقدم له في النكاح، في القيل : لكن يحمل هذا على أنه بوطئ شبهة حيث كان يلحق به. (3) لعل كلام الإمام أحمد بن سليمان مبني على أن العبرة بالأم في النسب، وإلا فينظر في تمثيله. (4) من الزيدية الذين ينسبون إلى الحسن بن صالح بن حي. (5) وعن الجويني : أنها جائزة في جميع الناس. (6) قاله في الكافي ، والفقيه يحي بن حسن البحيبح، ويعتبر في صحة نسبه أن يكون مشهورا معلوما ، لا أن يثبت بالظن أو بالشهادة فلا يكفي ذلك ، والعبرة بالأب لا بالأم. تمت كواكب. (*) أو منفي بلعان. (7) وكذا لو كان مدعى بين فاطميين فلا يصح إمامته، إلا إذا كان من أمتهما اه تهامي من خط سيدي حسين بن القاسم. (8) لا فرق اه وعن الشامي ولو حكم: لأنه غير مشهور النسب ومثله في الوابل. ****** PageV34P005 (1) الخمس اه حاشية سحولي قرز. (2) وأما العور فلا يضر قرز. (3) لا الشم، ولا الذوق، فلا يضر اه حفيظ، وفي حاشية سحولي: الحواس الخمس لا النقص اليسير، فلا يقدح في إمامته قرز. ولا يضر كونه خصيا، أو مجبوبا، أو عنينا. قرز (4) وهل يدخل في الأطراف اللسان، فلا تصح إمامته لو كان ألثغ ؟ اه حاشية سحولي. قد قال في الكواكب: لا يضر، كما كان من الحسين بن ms3530 علي عليه السلام، كان في لسانه رتة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( أخذها من عمه موسى عليه السلام) ذكره في الشفاء. (5) ولو قليلا. قرز. ****** PageV34P006 (1) قال في الشفاء وغيره: ويكون أكثر علمه الفقه؛ لأنه يتعلق بمعرفة الحلال والحرام والاحتياج إليه اكثر اه. وفي حاشية: وجوبا. (2) للسيد ما نكديم اه شرح أثمار. بلغة العجم: وجه القمر، وسمي بذلك لصباحة وجهه واسمه أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، من ولد زيد بن الحسن، ومات في الري لأربع مائة اه بحر.[الري : هي جزء من طهران اليوم ، وفيها قبر الإمام المرشد بالله ، والامام الموفق بالله، والصاحب بن عباد، وكثير من علماء الزيدية ، وقد وصلت إلى هناك ولله الحمد]. (3) وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إمامة المقلد، لكنه لا بد أن يكون مجتهدا في أبواب السياسة، وهذا قول جماعة من شيعة أهل البيت المتأخرين، وحجتهم تعذر الإجتهاد في آخر الزمان، وكان الإمام المطهر، ومن قال بإمامته على هذا الاعتبار؛ لأنه كان قاصرا عن درجة الإجتهاد، وهذا مذهب الأمير الحسين، والحسن بن وهاس، والقاضي جعفر، وكذا ذكر الفقيه: عبد الله بن زيد عن هؤلاء، قال: وهو مذهب القاضي مغيث، من علماء الزيدية اه وفي البحر ما لفظه: ويجب أن يكون مجتهدا؛ ليتمكن من إجراء الشريعة على قوانينها، قال السيد عبد الله بن يحيى أبو العطايا في هامش نسخته: قلت: وهو يمكن أجراء الشريعة على قوانينها مع التقليد اه من خط يحيى حميد (*) فإن لم يوجد صالح للإمامة فمحتسب، ولو لم يكن مجتهدا، ولو غير سبطي، بل قرشي أو غيره، لكن يعتبر فيه العقل الوافر، والورع، كما مر، وجودة الرأي يقوم بما إلى الإمام، إلا الأربعة الحدود، والجمعات، والغزو، والصدقات. اه شرح فتح.وقرز. وقال الإمام شرف الدين: إليه ما إلى الإمام، لا يستثنى شئ قرز. ****** PageV34P007 (1) لئلا يمحى رسم الدين اه صعيتري (*) واختاره في شرح الفتح، واحتج له، وهذا على القول بأنه يخلو الزمان من مجتهد، والمصحح في كتب الكلام أن الزمان لا يصح خلوه من مجتهد، ms3531 صالح للإمامة، قال عليه السلام: وإنمايجوز ذلك الأشعرية، ومن لا تحقيق عنده من العدلية. (*) وظاهر المذهب أنه يكون محتسبا، ولا يكون إماما قرز. (2) والتكليف. (3) الديباجة : أعلى الشيء وذروته. وهي هنا مقدمة الكتاب. (4) بحيث لا يجد في نفسه حرجا بذلك وغما. تمت ديباج. (*) كما روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرق خراج البحرين، ما بين وضوئه وصلاته، وهو ثمانون ألفا، رواه في الكشاف اه كواكب. وهي الحساء والقطيف. [وما يسمى البحرين الآن كان جزأ من الأحساء ، والقطيف ، وهو ما يسمى بهجر سابقا]. (5) وندب اتصافه بالزهد في إيثار اللذات المباحة، وقلة الرغبة في الدنيا وزخارفها، ورغبته في الآخرة، وكونه حسن الخلق، سلس القياد، لين العريكة، لا تأخذه في الله لومة لائم، فيما يأتي ويذر اه بحر بلفظه. ****** PageV34P008 (1) وحقيقة التدبير: هو معرفة الطريق التي يتوصل بها إلى الأغراض، على وجه لا ينكر من يعرف وجه سلوكها تفصيلا، وكونها أقرب ما يتوصل به ذلك الطالب إلى ذلك المطلوب بحسب حاله، وسواء أوصله إلى مطلوبه أم لا اه بحر. (2) كمعوية، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وغيرهم من الدهاة؛ لأن الصحابة لم يعتبروا ذلك، بل ولو أفضلهم عندهم، وأصدقهم لهجة، ولو كان قاصرا عن دهاء الدهاة اه غيث. واللهجة، وصدق اللسان، كقاضي القضاة. (3) يعني: متى احتاج إلى ذلك، وإلا فهو لا يشترط أن يكون يباشر القتال بنفسه، بل يشترط أن تكون له شجاعة في قلبه، وثبات أمره، فلا يغلبه الفشل حال الحرب، بل يكون يمكنه تدبير الحرب في تلك الحال اه كواكب. (4) هو أن يبخل بنفسه عند أن يجب القتال، والفشل هو الجبن، وضعف الرأي اه جوهرة. (5) ويجوز عدمها اه حاشية سحولي لفظا (*) حقيقة التجويز في قضايا العقول: ما لا يحيل العقل ثبوت الشئ، ولا نفيه. وحقيقة الفشل: هو تجويز ما يقضي العقل بعدم وقوعه في غالب الأحوال، والحزم والاحتراز: ما يقضي العقل بوقوعه لولا الاحتراز اه حدائق. ****** PageV34P009 (1) فإن وقعا في حالة واحدة، أو التبس بطلت الدعوتان، واستأنف الدعوة أفضلهما، فإن استويا في الفضل ms3532 سلم أحدهما للآخر، فإن تنازعا صار الحكم في الاختيار إلى غيرهما، من أهل الحل أو العقد، وقال الشافعي: يقرع بينهما. قلنا: القرعة ليست معتبره في شئ من الشرع اه بحر، وشرح أثمار. (2) لأن مع عدم الإجابة يكون كالمعدوم اه كواكب معنى (*) وفي الأثمار: لم يتقدمه مثله في الإمامة، سواء كان الأول قد أجيب أم لا ؛ لأنه لا عبرة بالإجابة وعدمها، بل العبرة بكمال الشروط والصفات، إذ هي التي يثبت بها الحق، فيجب على الآخر القيام مع السابق، والمناصرة له، وعدم معارضته، ولذلك عدل عن عبارة الأزهار. (3) قيل : ويعتبر في الإجابة أن يجيبه أهل بلد كبير أو صغير، بحيث ينفذ فيه أمره ونهيه اه بيان. ****** PageV34P010 (1) في الأم (أكثر الزيدية). (2) قيل : لكن النص في علي عليه السلام خفي غير صريح، كحديث الغدير ونحوه، وبهذا لا يقطع بفسق من تقدم عليه من الصحابة، وقالت الجاروية من الزيدية: إن النص في إمامته صريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا يكفرون من تقدم عليه، قال الإمام يحي: وذلك خطأ، وجهالة، وجرأة على الله تعالى؛ لأن إيمان من تقدم عليه من الصحابة معلوم، وإخراجهم عنه مشكوك فيه، وأما الحسنان فالنص فيهما صريح، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم:( الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما) اه رياض. (3) وهي البيعة للإمام اه شرح مقدمة. (4) خمسة لسادس. (5) فإن اتفق ذلك في وقت واحد صحت إمامة الكامل منهما. تمت شرح فتح. (*) والحجة على المنع إجماع الصحابة في يوم السقيفة، فلهذا قالت الانصار: منا أمير، ومنكم أمير. فأنكروا ذلك غاية الإنكار، وقال عمر: سيفان في غمد إذا لا يصلحان" ولأن المقصود بالإمامة أنما هو إقامة قانون الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا حاصل بقيام واحد، فلا حاجة إلى إمامين، وقال بعضهم: يجوز إمامين في وقت واحد، وبلد واحد، وقال:إنه إجماع آل الرسول.(*) وكذا محتسبان في بلد واحد اه وابل، وبيان من الوقف قرز. ****** PageV34P011 (1) وحد التباعد عنده : أن يتوسط بينهما سلاطين الجور. (2) قال في البحر: ms3533 المراد بالأفضل هو الأكمل في الشرط، لا الأكثر في الثواب، فلذلك لا يعلم. (3) ظاهر هذا أنما دون التواتر لا يجب النهوض للبحث، كالكتاب، والرسول، والأقرب أنه إذا غلب في ظنه حصول دعوته وجب عليه النهوض؛ إذ كثير من التكاليف وجبت به، أي: بالظن اه شامي وقرز. (*) وعلى من ليس في وقت إمام أن يستعد لسماع الواعية ، لا سيما إن كان رأس المائة. تمت هداية. قال المنصور بالله : روينا في آثار ظاهرة ، رواها الأئمة عليهم السلام ، والمعتزلة وغيرهم أن كل سنة لا تقوم إلا على حجة لله تعالى قائمة على خلقه. اه وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) قال الديلمي رحمه الله نظرنا فيمن هوعلى هذه الصفة في رأس كل مائة فوقع الخاطر أنه كان في رأس المائة الأولى زيد بن علي عليه السلام، وأخوه الباقر عليه السلام، وفي رأس المائتين محمد، والقاسم ابنا إبراهيم عليهم السلام ، وفي رأس الثلاث المائة المرتضى ابن الهادي، والناصر الحسن بن علي الأطورش عليه السلام، وأحمد الهادي ، وفي رأس الأربعمائة المؤيد بالله، وأبو طالب ابناء الحسين الهارونيان ، وكان الفقيه أبو عبد الله الخياطي الشافعي يستدل بالحديث على إمامة المؤيد بالله عليه السلام ، وفي رأس الخمسمائة أبو طالب الأصغر يحي بن الأمير بن القاسم بن المؤيد بالله ، وفي رأس الست المائة المنصور بالله عبد الله بن حمزة، وفي رأس السبع المائة أحمد بن الحسين ، وإبراهيم بن أحمد ، والمطهر بن يحي عليهم السلام. تمت حاشية هداية (مسألة) إذا عرض ما يمنع صحة إمامته من جنون مطبق، أو جذام، أو برص ، أو إقعاد، أو أسر ، فإن كان مأيوس الزوال بطلت إمامته، وإن كان يرجى زواله لم تبطل ، قال الإمام يحي: وكذا الزمانة المفرطة [والمذهب خلافه] والظاهر أن العبرة بالأياس باعتقاد المسلمين( ) لا باعتقاد الإمام ؛ لأنهم مكلفون بما عندهم ، أشار إليه في الشفاء (1) تمت بيان. بلفظه. ( ) بأياس أهل التجارب والخبرة كالأطباء في حق الأمراض ms3534 ، وفي الأسر ونحوه إلى ما هو الغالب في العادة عند أهل النظر الصحيح. والله أعلم. قرز. (1) لفظ الشفاء ، وروي أن عليا عليه السلام وقف عن أخذ حقه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعدم الناصر ، ولخشية شق العصا، لا سيما بعد ارتداد من ارتد عن الإسلام ، نحو تميم ، وأحلافها، وفهر ، وكندة، وحضرموت، وبني حنيفة ، وعامر ، وغطفان، وواصط، وغيرهم كما خشي على البحبوحة، وأطراف الحورة ، فما مضى المشائخ الثلاثت ، ووجد الناصر والأعوان لم يستحل الوقوف ، ولهذا قال عليه السلام في بعض كلامه : والله لولا حصول الحاضر ، وقيام الحجة بوجود الناصر، لألقيت حبلها على غاربها. الكلام بطوله ، فعند أن وجد ذلك لم يستحل الوقوف. ****** PageV34P012 (1) إلا أن يكون له عذر لم يجب عليه الخروج ذكره في اللمع قال القاضي عبد الله الدواري: ومن العذر أن يخشى على نفسه، أو من يعول تلفا، أو ضررا؛ لأن الواجبات يجوز تركها لخشية الضرر (*) وجوبا مضيقا فورا، فلو تراخى كان مخلا بواجب اه بيان، وفتح. (2) بلا تعنت. تمت هداية. بإيراد الغوامض. تمت شرح هداية.وأما النساء فالأقرب أنه لا يلزمهن البحث؛ إذ فرض الجهاد ساقط عنهن، فلهن أن يقلدن في صحة إمامته اه غيث، وفي بعض الحواشي إلا أن يكون عليها زكاة فيجب عليها معرفة إمامته اه ديباج. وفي الغيث: وأما الزكاة فللإمام أن يطلبها ويأخذها ممن لا يعتقد إمامته، ولهن أن يقلدن في صحة إمامته. هذا الذي يترجح عندي اه غيث وقرز. (3) يعني: عذر يرجع إلى أمر ديني، يحمد به عند الله، وفي نظام الغريب : المندوحة: السعة، والتفسح ، والفضل. (4) ومن الطرق القاطعة في ذلك حكم الحاكم المجمع عليه بذلك اه ديباج. ****** PageV34P013 (1) في هذا نظر؛ لأن التواتر يحصل بالاستناد إلى علم ضروري، من قول وغيره، وقد ذكر معنى ذلك في بعض الكتب الكلامية. (*) ويؤخذ من هذا أن الإمامة ظنية فينظر ؟ اه مفتي. يقال:لا مأخذ، إذ الظن طريق في صحة الإمامة، وثبوتها، وبعد ذلك يجب علينا اعتقاد صحتها، وفعل ما يترتب عليها، ولا يمتنع أن يترتب ms3535 القطعي على أمر ظني، كما قيل : في حق المجتهد إذا رجح له بعض الادلة: فإنه يجب عليه أن يعمل بما ترجح له قطعا، وإن كان أصل الترجيح ظني، وذلك منصوص في مواضعه من أصول الفقه اه إملاء شامي. (2) بل يجب البحث. ومعناه في البيان. وفي حاشية : مع البحث وإن كان مخلا بواجب. تمت مفتي. (3) لا بالظن والشهادة، ذكره في الكافي والشافي اه بيان. وقيل : بل يثبت بالشهادة كما يثبت بها النسب اه هبل ، وقواه المفتي. (4) قال في مهذب المنصور بالله: ولا يجوز الاخلال بطاعة الإمام، ولا الشك في إمامته، لأجل تخليط العمال؛ لأن عمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والوصي عليه السلام حدث منهم الحوادث الكبار، ولم يقدح في النبوة، والإمامة دونها، وأحداث أصحاب علي عليه السلام لا تنحصر اه باللفظ. (*) قال المؤيد بالله: الأئمة ثلاثة : صحيح الباطن والظاهر، فهذا يفوز هو وأصحابه، الثاني: حسن الظاهر، فاسد الباطن، فهذا يهلك، وينجو أصحابه. الثالث: فاسد الظاهر والباطن، فهذا يهلك هو وأصحابه.اه ياقوتة بلفظها. ****** PageV34P014 (1) بل وإن لم يقل بإمامته أحد، فتجب عليه حيث كملت فيه الشروط، ويكون هذا أول مجيب قرز. (2) أما النصيحة فتجب لكل مسلم اه بهران. (3) وهي وضع اليد على اليد، وإذا طلب منه اليمين وجبت. (4) وكانت ألفاظ بيعة الإمام المنصور بالله عليه السلام أن يقول بعد بسط يده: أنا أبايعك على كتاب الله، وسنة رسوله، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموالاة ولينا، ومعاداة عدونا، والجهاد في سبيل الله بين أيدينا، فإذا قال الرجل: نعم.قال: عليك عهد الله وميثاقه، وأشد ما أخذ الله على نبي من عقد أو عهد. فيقول الرجل: نعم. فيقول الإمام بعد ذلك: الله على ما نقول وكيل. اه شرح هداية ، وإملاء سيدنا أحمد بن يحي حابس. (5) مسألة) ومن نكث من بيعة الإمام بعد أن بايعه، ولم يقاتل فسق(1) ولم يجز قتله، ولو تكلم على الإمام، إلا أن يقاتل الإمام جاز قتله اه بيان بلفظه. (1) قال الإمام يحي : إجماع ، والنكث قد يكون بالتخلف عن النصرة ms3536 كفعل سعد بن أبي وقاص، وقد يكون بالمحاربة كفعل طلحة والزبير. (*) ولهذا لم يقاتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، من تأخر عنه وامنتع من بيعته، وهم عبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة ، وأسامة بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، ولم يصدر منهما إلا التأخير، فقط لشبهة طرأت عليهم، فلم يقاتلهم عليه السلام، ولهذا قال : عمار بن ياسر رضي الله عنه: أستأذن أمير المؤمنين في المكالمة لعبد الله بن عمر، فلم يأذن له وتركه على حاله.وقد جمعهم من قال: هاك الذين ابوا من بيعة سفها*** لسيد الآل حقا بعد خير مضر أسامة وسعيد وابن مسلمة***سعد وزيد أبو إسحاق وابن عمر. (*) يعني: إذا امتنع من غير شبهة، بل بعد صحة إمامته عنده ؛ لأن بيعته من جملة طاعته ، وطاعته التي يقوى بها أمره واجبة، كما تقدم، فإن الأمتناع من البيعة امتناع من واجب قطعي، فيكون فسقا. قال الإمام يحي: فإن خرج من طاعته فسق إجماعا اه شرح أثمار، وفي شرح مقدمة البحر للنجري: أنه لا يكون فسقا فينظر. (*) عن النجري : أن من امتنع من بيعة الإمام علي عليه السلام من الصحابة فلعل عدالتهم لم تسقط ؛ لأنهم لم يتركوها لشك في علي عليه السلام ، وإنما هي لشبهة ذكروها حتى ظنوا أن الأحوط فعلهم ، وما أصابوا ، بل كان الأحوط البيعة لعلي عليه السلام ، ولم يتعرض لذكر ذلك الإمام عليه السلام في شرحه. تمت نجري. ****** PageV34P015 (1) يعني: نصيبه من بيت المال، كما منع أمير المؤمنين علي عليه السلام عبد الله بن عمر حال أن خذل عن الجهاد، وبعث إليه: شككت في إمامتنا فشككنا في عطائك اه شرح أثمار. (2) إن لم ينصر قرز. (3) وهو خذلان الإمام، وهو معصية، ولا يحكم على صاحبه بالفسق. (4) ومن ثمة نفى عثمان بن عفان أبا ذر الغفاري رحمه الله من المدينة إلى الربذة، واعتذر بأنه كان يثبط عنه اه غيث. لا حجة في فعل عثمان بن عفان ؛ لأن سياق المسألة في الإمام العدل العلوي الفاطمي. [ولأنه قد استنكر فعله الكثير من الصحابة ms3537 رضي الله عنهم]. (5) أي : بعد صحة إمامته. (6) أي خطأ محتملا. أي : خطيئة محتملة للصغر والكبر. (7) ولا يقطع بفسقه؛ لأن هذا حقيقة الغل، والمعاداة توجب الفسق، وهي الإرادة مع فعل الضرر إن أمكن، ويعزم على ذلك، والغل لا يصحبه عزم على الضرر ، وإن أمكن فافترقا، هذا أحسن ما يحمل عليه الأزهار، وأيضا المعاداة بالقلب، ويعبر عنه اللسان بشئ اه بيان معنى. (8) ولو بالقلم لأنه أحد اللسانين. تمت بيان. (9) في البحر : قلت : فاسق بالقياس. وفي بعض الحواشي مع اعتقاد إمامته ، وإلا كان باغيا. ****** PageV34P016 (1) على قول من يفسق بالقياس، وقد ورد في هذا خبر، لكنه آحادي، وقيل : للإجماع على ذلك إن صح ، (2) بل للإجماع اه غشم ، (3) يعني: حكم البغاة في جواز قتله وحربه اه شرح هداية ، وقيل : هذا يأتي على قول الناصر، والإمام يحي، والشافعي، الذي تقدم لهم في المحاربة، ولو في المصر، ومثله عن عامر، بل خارج عن الصورتين جميعا فيحقق، فيكون هذا بالنص لهم، يقال: ليس هو محارب حقيقة، فيجري عليه أحكامه، وإنما المراد أن له حكم المحاربين في حكم حربه وقتله اه هبل. بل حكم المحارب في جميع وجوهه. (4) فإن كان قد قتل مسلما قتل به، وإن كان قد جرح أحدا اقتص منه، وإن لم يكن فعل شيئا في ذلك حبس وقيد، كما يأتي في الجاسوس والأسير قرز. (5) الأولى: والمعادي. (6) يعني: الغنيمة (*) لقول علي عليه السلام للخوارج: (لا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم في أيدينا، ولا نمنعكم من مساجدنا ما دمتم على ديننا، ولا نبدأكم بالمحاربة حتى تبدؤونا) اه أنوار. (7) فرع) ويقدم من الجهاد والعلم ما يخشى ضياعه، فإن خشي ضياعهما معا قدم العلم، إذ به يعلم الجهاد، ولان الله تعلى علم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم العلم، ثم أمره بالجهاد؛ لأن وجوب العلم علة مؤثرة في وجوب الجهاد، ووجوده علة غائية في وجود العلم، والمؤثرة متقدمة على الغائية اه معيار بلفظه. (*) (فائدة) وقد اختص علي عليه السلام من فضيلة الجهاد ما لم يختص أحد، فقتل بيده المباركة ms3538 ثمانين ألف نفس من أعداء الله تعالى، منهم سبعين ألف مبارز، شهد له بذلك جبريل عليه السلام بأحد في قوله: (لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي) عليه السلام اه هامش هداية. (*) (مسألة) فإن بعد العدو لم يجب النهوض إليه، إلا إذا وجد زادا، وراحلة، ومؤنة من يلزمه أمره حتى يرجع، كالحج لقوله تعالى: {ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم} وعليه قبول الزاد من الإمام؛ إذ في بيت المال حق له، فلا منة اه بحر بلفظه. ****** PageV34P017 (1) مبالغة، وإلا فهي تحصى. (2) بكسر الياء، روى عن ابن المسيب أنه قال: من قال [المسيب] بفتح الياء ، سيب الله عاقبته، أي: أنا ابن المسيب للدنيا. والذي في الديباج بفتح الياء وتشديدها، جاء به في باب مفعل اه ديباج. (3) أو البغاة. (4) وأما المديون، فقال في الانتصار: ومن عليه دين حال لم يجز الخروج إلا باذن أربابه، وفي المؤجل احتمالان اختار في الانتصار أنه يمنع الخطر الحرب اه بيان معنى. وقيل : يجوز كما يجوز له الخروج للتجارة اه بستان معنى. وعن التهامي إذا كان الرجل يعلم، أو يظن أن الحاجة داعية إليه وجب عليه الخروج، ويجب الإيصاء بالدين الحال، وبالمؤجل عند حلول أجله وقرز. (5) هذا لا يستقيم عطفه على قوله: لكل واجب، بل يقال: ويجب لكل واجب، ويندب لكل مندوب قرز. (6) أما المثل فمخير على الصحيح قرز. (7) مع محترم الدم كأهل الذمة. (8) بل يخير. ****** PageV34P018 (1) يعني: حزنهما. قال في الصحاح : لوعة الحب : حرقته. تمت صحاح. وقد لاعه الحب يلوعه لوعة ، والتاع فؤاده أي : احترق من الشوق. تمت صحاح. (2) الجائزة. (3) بل يجب فيما هو واجب، ويندب فيما هو مندوب قرز. (4) أو أحدهما. قرز. ولو كانا مملوكين. قرز. (*) قال في البحر: ويدخل في ذلك الجد والجدة اه بحر معنى. وقيل : الأب والأم فقط وهو الظاهر. (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لنومك على السرير برا لوالديك تضحكهما ويضحكانك أفضل من جلادك بالسيف في سبيل الله) اه غيث. (6) أو أحدهما. ms3539 قرز (*) بحدوث علة أو زيادتها، أو بطؤ برئها. تمت شرح آيات. (*) يعني: مضرة في أبدانهما، وإن كان من جهة النفقة (1) والكسوة كان من صورة غالبا، فأما التضرر من جهة الشفقة فالإنسان لا يسمح بفراق حبيبه (1) وقيل : بترك الانفاق اه كواكب معنى. ولو كافرين (2) حربيين، في غير تضرر البدن، فأما المسلمان والذميان فلا فرق بين تضرر الإنفاق، وتضرر البدن اه قرز. (2) والمذهب قول الفقيه يحي بن حسن البحيبح الذي تقدم في النفقات :إنها لا تجب النفقة للحربيين، فلا يمنع الخروج لتضرر الحربيين مطلقا قرز. (*) وذلك لما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا هاجر من اليمن، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ( ألك أحد في اليمن؟ فقال: أبوان. فقال: مر إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا فجاهد، وإن لم يأذنا فأبرهما) وروى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعه على الجهاد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألك أبوان؟ قال: نعم، فقال: ففيهما فجاهد) وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم ( ارجع اليهما فأضحكهما كما أبكيتهما) اه بستان. ****** PageV34P019 (1) ما لم يكن فرض عين كالتعليم بصحة الصلاة، أو معرفة الله تعالى فيخرج، وإن تضرر الوالدان، فإن خشي تلفهما؟ سؤال. قيل : لا يجب؛ لأن ترك الواجب أهون من فعل المحظور، وظاهر الأزهار وشرحه: ولو فرض عين فتأمل وقرز. (2) حربيين لا ذميين. قرز. (3) غالبا) احتراز من السيد فإنه يقيم الحد على عبده حيث لا إمام، أو لا تنفذ أوامره ونواهيه (*) قال في الغيث: واعلم أن هذه التسعة الأحكام ضربان : ضرب يختص الإمام على كل حال، ولا يتولاه غيره من غير أمره في حياته، ولا بعد وفاته، وذلك كالحدود، والجمع، وغزو الكفار إلى ديارهم، وأخذ الحقوق كرها، والحمل على الواجبات. وضرب يختص الإمام إن كان موجودا، فإن عدم فإلى غيره من ذوي الولايات، وهو باقيها اه نجري. وذلك نصب الحكام، وتنفيذ الأحكام، وإلزام من عليه حق الخروج منه، ونصب ولاة المصالح والايتام، فإن ذلك يجوز لغير الإمام، في غير وقته من ms3540 باب الحسبة، كما تقدم بيانه في أبوابه. تمت بلفظه قرز. (4) المقدرة ليخرج التعزير. (5) من حده القتل. (6) إلا السيد كما تقدم. قرز. (7) بفتح الشين ، وكسر الواو، وسكون الراء والياء، وهو من المعتزلة في الأصول، ومن الزيدية في الفروع اه ذكره في اللمع.وهو من فقهاء الهادي عليه السلام. ****** PageV34P020 (1) إلا أن تضيق الحادثة كما تقدم. (2) وكذا المحتسب قرز. وأما التحكيم فيجوز. (3) هذا بعد الحكم. (4) بل إليه ذلك، مع نصبه للقضاء. قرز. (*) وكذا المحتسب. قرز. (*) شكل عليه ووجهه: أن تغلبه على تسليم ما حكم عليه منكر، فيكون النهي في ذلك إلى كل أحد، ولو في وقت إمام اه. ينظر في جعل هذا تعليل للشرح، فالقياس أن يكون تعليلا لما قد قرر اه شيخنا رحمه الله تعالى. (*) حيث في الزمان إمام، وإلا فمن صلح لشئ فعله اه شرح فتح. (5) والمراد بالالزام هنا أن يحبس من عليه الحق، أو يتوعده حتى يخرج هو الحق بنفسه اه غيث بلفظه. (*) وكذا المحتسب. قرز. (6) هذا ابتداء. (7) سيأتي للقاضي جعفر لأهل الولايات فقط. (8) ولعله يجوز في الأول، ونقله أبو الفضل، ولا يقال: إنه غيره اه شرح فتح. (9) عاقل. (10) ممن يصلح للولاية. ****** PageV34P021 (1) أي: الإكراه (*) الإلزام، والحمل من تنفيذ الأحكام، ولذا حذفه في الفتح اه يقال: هنا ابتداء إلزام، والأول بعد الحكم. (2) الواجب البدني، ولا يقال: إن هذا نوع من التكرار، حيث ذكر الإمام الإلزام فيما مر، والحمل هنا؛ لأن ما تقدم هو في الواجب المالي، وإن كان الإلزام يدخل في عموم عبارة الحمل. تمت غاية وقرز. (*) هكذا في الأزهار، وفيه نظر؛ إذ لا يستقيم على أصل الهدوية، وأما على أصل المؤيد بالله فمستقيم، أوما الحج فاتفاق أنه لا يحمل عليه؛ لأنه مختلف فيه، هل على الفور؟ أم على التراخي؟ لأن فعل المكره عندهم كلا فعل، وأما عند المؤيد بالله فله حكم، وأيضا فإن مذهب الهدوية أن من ترك الواجبات لا يكرهه الإمام على فعلها، بل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. (3) لأن الحمل عليها إنما يكون بضرب أو حبس أو نحو ذلك، ms3541 مما يجري مجرى الحدود، والمعاقبات، فكان أمره إلى الإمام وحده، كالحدود اه غيث. لكن التعزير إلى كل ذي ولاية فيحقق. إلا أن يقال: ليس بتعزير. (4) الموصى به، أو عند من يقول: إنه على الفور ، أو كان مذهب المأمور أنه على الفور أيضا وقرز. سيأتي في كلام الفقيه حسن أن الإمام له النهي عن المختلف فيه، وإن كان مذهب الفاعل جوازه اه شرح أزهار من فصل الأمر بالمعروف اه لكن يقال : هذا من باب العبادات فلا يلزم فيه. (5) حيث لا واقف، وإلا فالولاية إليه. (6) ومكانه. (7) ولا ولي كالجد. ****** PageV34P022 (1) لقوله تعالى: {ستدعون إلى قوم} الآية، ولا خلاف أن الدعاء هو إلى الإمام، ولأنه لم يكن أحد يغزو في وقت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا معه، أو بإذنه، وذلك مأخوذ منه اه نجري. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ( من لم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق) فشرط في وجوب القتال الدعاء، والإجماع على أن المقصود بالآية الإمام. تمت بحر. (*) وحجة الآخرين قول علي عليه السلام : لا يفسد الحج والجهاد جور جائر ، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفساد) ولم يشرط إماما ، ولفعل أقوام من أهل الصلاح والبصيرة ، فإنهم غزوا مع الفسقة في ولايتهم ، ولأنه إذا أداء الحج مع أمير ظالم فهكذا غزو الكفار من غير أمير ، ولقوله تعالى : {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} ولقوله تعالى :{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} ولم يشترط الإمام ، ولا فصل بين قتالهم بالغزو أم لا ، قال عليه السلام : وهذا المختار ، وليس في الآية تصريح بما ذكر ، فقد قيل : المراد به إلى حرب هوازن وغطفان في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ، والخوارج مع أمير المؤمنين ، وقيل : إلى حرب أهل الردة ، من بني حنيفة، مع أبي بكر ، وقيل : إلى حرب فارس والروم مع عمر، قالوا : الجهاد مع الظالم ركون إليه ؟ قلنا : لانسلم بل الركون إعانتهم على الظلم ، والجهاد على الكافة ، قالوا : أخذ الجهاد من فعله صلى ms3542 الله عليه وآله وسلم فلم يغز المسلمون إلا معه، أو مع أميره؟ قلنا : والآية والأخبار عامة لكل مكلف في كل وقت. تمت بستان. (2) إلا الظلمة من أهل الجبايات ونحوهم فيجوز قصدهم وقتلهم من غير إمام اتفاقا؛ لأن ذلك من باب الدفع عن المنكر اه تذكرة علي بن زيد وقرز. وذكره في الشفاء، وصرح به في البيان قرز. (3) لأن ذلك حد، وهو إلى الإمام. ****** PageV34P023 (1) قال في التكميل: وقد نقل الذويد في شرحه عن بعضهم أن قول الهادي عليه السلام إجماع ، قال في شرح الفتح: وأما قوله في شرح الإبانة: إن قول الهادي عليه السلام خلاف الإجماع فذلك من التجاسر على إمام الأئمة. (2) قلت: وهو قوي، كما يجوز التلصص لأخذ أموالهم وذراريهم وفاقا اه كواكب، واختاره المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام، لقول علي عليه السلام: (لا يفسد الجهاد جور جائر ، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفساد) اه شرح أساس. (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من لم يغز ولا يحدث في نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق). (4) أبو طالب، والمؤيد بالله، وأبو العباس. (5) والقول الأول : إنه يجوز من غير إمام ، قال المنصور بالله: أهل بغي دماؤهم هدر***لسافكيها في غير وقت إمام تمت شرح خمسمائة. (6) الإمام الحسين بن القاسم من أهل البيت عليه السلام مؤلف سلوة العارفين. (7) صاحب السفينة. قال في الشفاء : كنيته أبو سعد بحذف الياء ، واسمه المحسن بن كرامة الجشمي ، وهو عدلي من أهل المقالات ، وكان من أكابر شيعة أهل البيت عليهم السلام. ****** PageV34P024 (1) فإن قلت: إن هذا الحكم قد دخل في قولك: والزام من عليه حق الخروج منه فكيف أعدت ذكرها، والمختصر يجتنب التكرار؟ قلت: كلا؛ لأن المراد بالالزام هنالك أن يحبس من عليه الحق، أو يتوعده حتى يخرج هو الحق بنفسه، وها هنا المراد أنه يجوز للإمام ومأموره يتولى إخراج الحقوق من مال من وجبت عليه، وإن كان كارها، وسواء أخذها منه، أو من وديع أو نحوه، وهذا ليس بإلزام، بل أخذ، ms3543 فلم يدخل أحدهما تحت الآخر اه غيث بلفظه. (2) وعليه النية. أي : على الإمام. ****** PageV34P025 (1) مسألة) قال المنصور بالله: وللإمام أن يلزم رعيته الضيافة( ) لجنده، على حسب ما يراه(1) من المصلحة، وقد قال المؤيد بالله، وأبو مضر: للإمام أن ينزل جنده في الزائد (2) على ما تحتاج إليه الرعية من دورهم؛ إذا لم يتم له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بذلك، وروى الأستاذ عن المؤيد بالله أنه لا يجوز ذلك اه بيان بلفظه.والظاهر من مذهب الهدوية خلافه قرز.(1) وإن لم يفعله قدماء الأئمة.تمت هداية. كالهادي، والناصر ، وغيرهما ، وأنهم لم يتجاوزوا الواجبات ، روي أن الهادي عليه السلام باتت أفراسه بغير علف ولا شعير في بعض قرى اليمن، ولم يؤخذ منهم ذلك القدر. قال المنصور بالله: نحن قمنا في وقت عظم العدو فيه ، واحتجنا إلى تأسس الحق من أوله ؛ لأنه قد اندرس ، وما وقع من الأئمة عليهم السلام مما يخالف ذلك فلعهم كانت معهم سعة ، أو لم يكن معهم عدو شحيح المطالبة. وفي سيرة المؤيد بالله أنه كان ضابطا لجيوشه ، وكانوا لا ينزلون على أحد إلا بإذنه ، ولا يتناولون شيئا من ثمار الناس إلا بثمن. تمت هامش هداية. (2) (*) واعلم أن الجواز مشروط بأن لا يعرف عداوة من ينزل في الدار من خسة بهم ، أو فساد ، فإن عرف ذلك عورض بين مطلب الإمام في دفعه للمنكر ، وبين هذا المنكر الواقع من الجند أيهما أغلظ. ذكر هذا صاحب قواعد الأحكام. وأما المذهب فبيض له الفقيه يوسف ، والمختار أن نزول الجند مع الفساد أغلظ ، وهو متيقن ، والآخر مظنون، والله أعلم ، قاله المفتي رحمه الله تعالى أن ما ذكره في الزمان الأقدم ، وأما في هذا الزمان فالمنكر دخولهم لما يحصل من ترويع النساء والصبيان ، وهي رواية الأستاذ عن المؤيد بالله ، كما في الكتاب. (*) (فائدة) قال المنصور بالله : لو قصد العدو إلى بلد ، ولهم فيها رئيس ، كان له أن يأخذ من أموالهم طوعا وكرها [وأما المشهور للمذهب فذلك إلى الإمام فقط] ما يحمي به البلد ، ورواه في حواشي المهذب ms3544 عن الهادي عليه السلام. ****** PageV34P026 (1) ويستثني له ما يستثنى للمفلس كالمنزل وقرز. (*) (مسألة) قال المنصور بالله في المهذب: إن ما يجمع للظلمة على وجه التقية، والمدافعة فهو جائز إن لم يمكن دفعهم إلا به، ويجوز أخذه من الضعيف والقوي، ومع الرضاء والكراهة(1) ومتولي ذلك يتحرى جهده، من شيخ أو رئيس، ولا يحيف، وما وقع من غير اعتماد، فلا حرج، وقريب من ذلك في معيار النجري، وذكره الهادي عليه السلام في مسائل الطبريين، لكن المشهور من المذهب أنه لا يكره أحدا على أخذ ماله إلا الإمام، أو نائبه اه تكميل لفظا. (1) وفي البيان : الظاهر من المذهب أنه لا يجوز إلا برضائهم. تمت بيان قرز. (*) ولو دورا، أو ضياعا. اه تهامي قرز. (2) بناء على أنه لا دخل، وإلا فإلى وقته وقرز. (*) والوجه فيه: أنه إذا وجب عليهم إنفاق ما يحتاج الإمام للجهاد صار في حكم من عليه دين يلزمه قضاؤه، وله فضله، فاستثنى له الكفاية إلى الغلة، ويسلم الزائد كذلك هنا اه غيث معنى. ****** PageV34P027 (1) قال: لأنه إذا خاف على المأخوذ عليهم الاجحاف بهم في حال مدافعة العدو، أو لم يكن دفع أحد المخافتين أولى من الأخرى فلا يجوز له دفع مضرة المقصودين على دفع مضرة المأخوذ عليهم حينئذ، وأما لو لم يخف الاجحاف عليهم إلا في المستقبل بعد اندفاع المخافة الأولى فلا عبرة بذلك عندي، وصار الحال فيه كالحال في وجوب سد رمق المضطر، فإنه يجب على المتمكن منه، حيث لم يخش على نفسه في تلك الحال إذا أنفق ما عنده، ولو خشي في المستقبل أنه لا يجد ما يسد رمقه، فإن الوجوب لا يسقط عنه بهذه الخشية، بل يلزمه سد رمق المضطر، ويكل المستقبل إلى الله تعالى، هذا هو الأرجح عندي؛ تمسكا بقوله تعالى: {هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم} فأوجب الجهاد بالمال على الإطلاق من دون تقييد، فلا يخرج إلا ما خصه الإجماع، أو دليل خاص، ولا دليل يقتضي إخراج ms3545 ما تسد مؤنته لحاجته سنة كاملة، بل الإجماع على استثناء ما يجحف به في الحال لا في المآل، إلا في صورة واحدة، وهي أن تكون في سفر في بلد فقر بعيد من الحي، وذلك لا ينقطع إلا في مدة مديدة، ولا يطمع فيه مبلغه، بل يخشى التلف من الحاجة قبل انقضاء تلك المسافة، فإنه لا يلزمه أن ينفق إلا الفاضل عن كفايته في تلك المسافة؛ لأن الضرر بالمستقبل في هذه الصورة في حكم الحاضر، فيجب اعداد ما يدفعه كالحاضر، وكذلك ما أشبه هذه الصورة، وهذا هو الأقرب عندي اه غيث. ****** PageV34P028 (1) أو يكون في بقائه إرهاب اه وابل. (2) وكذا شحنة الحصون. (3) كتضمين ما يمكن تضمينه ممن عليه حق لله تعالى اه بيان. (4) لعله بعد تمرد أهلها عن إخراجها، ومع التلف يضمنها وقرز. أو على القول ****** PageV34P029 (1) التي يجوز تعجيلها قبل حول الحول اه دواري. (2) وفي جواز أخذه لكسوة الكعبة ، وأموال المساجد خلاف. تمت هداية. جوز ذلك الإمام الحسين بن علي الفخي، والمؤيد بالله، والمتوكل على الله أحمد بن سليمان، والمنصور بالله ، والقاضي جعفر. تمت حاشية هداية. (3) فيما يصح تعجيله وفي غيره على سبيل القرض (*) ويصح تعجيل الجزية ذكره في الشرح اه بيان بلفظه من الزكاة (*) ولو كانت لصبي أو مجنون وقرز. (4) مع المصلحة كما تقدم. (5) مخالفة للعادة. ****** PageV34P030 (1) فإن لم يجد بعد الاستقراض شئ من بيت المال لم يلزمه هو من مال نفسه؛ لأنه لمصالح المسلمين (*) (مسألة) قلت: وما يؤخذ من أبواب المدن من التجار(1) وأهل الصناعات، وهو الذي يسمى القانون في عرفهم، فإن كان بأمر الإمام عند كمال الشروط(2) جاز، وإن كان على خلاف ذلك فهو ظلم وعدوان؛ إذ لا دليل عليه اه بيان معنى قرز. (1) قال في البرهان : ولا وجه له في الشريعة ، ولا قال به أحد من العلماء على الصفة التي يأخذونه ، وهذه المسألة لصاحب الكتاب. تمت بستان. هذا في حق الإمام فكيف في ظلمة الأمصار وأعوانهم ، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومع ذلك ناطقون ، ومعتقدون حقية ذلك ، والظلم معلوم ms3546 تحريمه من العقل ضرورة ، وكذا من الدين فيكفرون بلا تردد ولا مرية. (2) الستة المذكورة في الاستعانة. (2) فأما لو أراد أحد من آحاد الناس القرض ، وهو يغلب على ظنه أنه لا يجد قضاءه في المستقبل هل يجوز له ذلك ؟ أو لا بد من ظن إمكان القضاء ؟ ظاهر القواعد أنه لا بد من ظن إمكان القضاء.. قرز. إلا لضرورة ملجئة ، كما ذكروه في باب القرض أنه يجب عند الضرورة. قرز. (3) ولا ضمان إن عجز عن القضاء في المستقبل، ولا يلزمه أن يقضي من مال نفسه؛ لأنها لم تعلق به الحقوق إلا لأجل الولاية، وإذا مات(1) قبل القضاء وجب على من قام مقامه ( ) القضاء من بيت المال اه أثمار قرز.(1) أو انعزل وقرز. ( ) من إمام أو محتسب. ****** PageV34P031 (1) ولا فرق بين أن يكون الإمام طالبا أو مطلوبا؛ لأن الاستعانة جائزة إذا جعلت للخشية. قال في البيان: ويجب عليهم التسليم عند كمال الشروط. (2) نحو السند، والهند، والروم، وغيرها من الأقاليم اه بستان. وقيل : القطر: الجانب والناحية، لقوله تعالى: {ولو دخلت عليهم من أقطارها} اه شمس علوم وقرز. (*) مصر، أو قرية ، أو سوق. قرز. لا الآحاد كما لا يجب استفداء الأسير الواحد من المسلمين ، وفي حاشية : ولو واحدا إذا كان رأسا. قرز. (3) لا الذميين اه هداية لانا لم نؤمر بدفع الضرر عنهم. وفي البستان: أو الذميين وقرز. (4) لا يشترط الهلاك بل الضرر كاف، ولفظ حاشية سحولي المراد بالاستئصال الاستيلاء على أهله، حتى يكون الحكم عليهم للمتولي من كافر أو باغ، وإن لم يهلكوا أهل القطر وقرز. (5) وإنماجازت الاستعانة بهم مع قوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا} الآية قيل : لأن المراد بالركون الثقة بهم، وتصديقهم في النصح للمسلمين. قلت: لأن الركون في اللغة الميل اليسير اه كواكب. (*) والحجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعان بألف من المشركين، واستعان علي عليه السلام بأبي موسى الأشعري، وبالأشعث بن قيس، وقتلة عثمان ( ) اه غيث، واستعان الناصر بمائة ألف من الذميين، ورئيسهم جستان كان متزوجا جدته، وأسلموا جميعا ms3547 اه بحر.( ) قيل : هم أربعة: رافعة بن رافع الأنصاري، وجبلة بن عمرو بن حزم، ومحمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي حذيفة، وعبد الله ومحمد أبنا بديل الخزاعيان، ذكرهما في المصابيح لأبي العباس الحسني. (*) وقد استعان علي عليه السلام بسعيد بن قيس، وكان ملكا في اليمن، حتى قال فيه عليه السلام شعرا: ولله در الحميري الذي أتى *** الينا مغيرا من بلاد التهائمي سعيد بن قيس خير حمير والدا * وأكرم من في عربها والأعاجم اه تكملة أحكام. وظاهر كلامهم أن سعيد بن قيس غير مستقيم على الطريقة، ووجد عليه بخط السيد الإمام إبراهيم بن عبد الله بن الهادي : هذا فيه نظر؛ لأنه كان من أعظم أنصار علي عليه السلام، وأعطاه راية همدانية، ولم يكن كافرا، ولا فاسقا، بل مؤمنا. (*) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه استعان بالمشركين في يوم حنين، فكان معه ألفان، وتألفهم يومئذ بالغنائم، فكان يعطي الواحد منهم أربعمائة ناقة، ويعطي الواحد من المسلمين الشاة أو البعير، قال عباس بن مرداس لما أعطاه أربعا من الإبل، ورآه تألف عيينه بن حصن، والأقرع بن حابس، فقال في شعره : أيؤخذ نهبي ونهب العبي *** د(1) يعطي عيينة(2) والأقرعا ويعطي الفتى منهم أربعا *** مئينا وأعطى أنا أربعا فما كان حصن ولا حابس * يفوقان مرداس لو أجمعا وما كنت دون أمرء منهما * ومن يخفض اليوم لن يرفعا دل ذلك على أنه يجوز الاستعانة بالمشركين لإمام الحق اه شفاء بلفظه، ولا فرق بين أن يكون المستعان عليهم كفارا أو فساقا، بجامع جواز القتل اه. ومعناه في الزهور. (1) العبيد : اسم لفرسه ، وقيل لبعيره. (2) منصوب على أنه مفعول ثان ليعطى ، ونائب الفاعل ضمير مستتر في الفعل. ****** PageV34P032 (1) قال إمامنا عليه السلام: ولا فرق بين أن يكون المسلمون الذين معه مؤمنين، أو فاسقين، حيث قد عرفهم بكثرة المخالطة، حتى عرف أمانتهم ونجدتهم، ومحافظتهم على المروءة، بحيث أنه يعرف أن يأمن منهم الخديعة والخذلان، كما في كثير من أجناد الزمان اه شرح فتح. وفي الوابل: ولو ms3548 جنده فساقا إذا وثق منهم بالنصرة، والنصيحة، والامتثال؛ لئلا يؤدي اعتبار كون الجند الذي يستقل بهم مؤمنين جميعا إلى تعطيل الجهاد اه حاشية سحولي معنى. (2) ينظر ما الفرق بين هذا وبين القول الثاني؟ قيل : الفرق بينهما أن في الأول يمكنه قمعهم عن التعدي والفساد بمباينتهم وحربهم، ولا يمكن إقامة الحدود عليهم، وفي الثاني يمكنه ذلك مع إقامة الحدود عليهم اه أم. (3) وفي بعض النسخ (السرية). ****** PageV34P033 (1) وهو الرسيسة اه حاشية سحولي. وسواء كان الجاسوس ذكرا أو أنثى، أو خنثى، حرا أو عبدا. قرز. (2) وبطانة أمرهم ونجدتهم؛ ليرفع ذلك إلى العدو، وذلك موكول إلى نظره، فقد يكون الأرجح ترك قتله، حيث في معسكر الإمام من الصلابة والنجدة والقوة والكثرة، وغير ذلك مما يقهر به العدو، فإن تركه أولى ليخبر العدو حتى ينقادوا إلى الطاعة، أو يفروا؛ فيحصل ما يحصل اه شرح فتح. (3) هذا قيد واقعي؛ لأنه لا يحترز به اه حاشية سحولي لفظا. ****** PageV34P034 (1) ولو امرأة، أو عبدا، أو ذميا؛ لأن قتلهما حدا. (2) وحيث قتلا، أو بسببهما، لا يشترط أن تكون الحرب قائمة، بل يقتلان مطلقا، يعني: حيث قتلا بعد عقد المهادنة، أو قبلها ولم يدخلا في الصلح اه سماع (سحولي وقرز. (3) صبراه حتى قتله غيرهما. (4) ويكون إلى ولي الدم. (5) وقد يكون قتلهما حدا مطلقا، حيث الورثة صغارا(1) أو رأى المصلحة في ذلك، كما كان إمامنا يفعله في كثير، واعلم أن شرط وقوع الفعل كذلك إنما هو في حق الباغي، لا الكافر فيجوز قتله مطلقا، سواء كان قد قتل، أو قتل بسببه أحد أم لا. كما ذكره السيدان للمذهب، وإن كان ظاهر قول الهادي عليه السلام أن الشرط معتبر في الكل، ذكره في الزهور، وعبارة الأزهار وشرحه موهمة، لكن رفع الإيهام في آخر الكلام اه شرح فتح قرز.(1) أو غائبين ، وكان الأرجح المسارعة إلى قتله ، ذكره المؤلف عليه السلام ، ويكون هذا من إسقاط حق الورثة على ما اختير أن له الإسقاط ، كما مر. قرز. ****** PageV34P035 (1) صوابه وإلا تكمل الشروط. (2) إن لم يكن قد قتل، ms3549 وإلا قتل قصاصا. قرز. (3) إلا أن يرى أنما دخل ليفسد، ويكشف بطانة الإسلام فإن له قتله؛ كأن يكون من أهل الغل، والحقد، والاجتراء، والغدر، والمكر، والتدبير في إهانة الإسلام. (4) بل ولو الحرب قائمة إذا لم يقتل أحدا وقرز. (*) وفي هذه العبارة إشكال لأنه يفهم منه أنه إذا حصل قتل بجساسته قتل، وإن لم تكن الحرب قائمة، وقد تقدم أن من ظفر به في المهادنة لم يقتل، ولو كان قد قتل، حيث قال: والحرب قائمة. ويفهم منه أن من ظفر به والحرب قائمة قتل، ولو لم يكن قد قتل، وقد تقدم أنه لا يقتل، حيث قال: قتلا لا إذا لم يقتلا. فكان الأولى أن يقال: ولم يحصل قتل بجساسته، أو لم تكن الحرب قائمة، فيأتي بالتخيير فيكون أحدهما كاف. (5) قال الهادي عليه السلام: إلا أن يحصل منه كيد للمسلمين بالكتابة، أو إيواء جاسوس ، أو نحو ذلك. جاز قتله. تمت بيان قرز. (6) قال في شرح الأثمار: (غالبا) احترازا من أن يكون الجاسوس والأسير يخشى منهما الكر والعود إن لم يقتلا، فإنه يجوز قتلهما، وإن لم يكونا قد قتلا، ويحترز أيضا من أن يكونا قد قتلا، فإنهما يقتلان ولو في وقت هدنة، حيث لم يدخلا فيها هذا، احترازا من المفهوم وقرز. (7) مع الفك في أوقات الصلاة (*) والكافر حيث أحدث بعد الهدنة يرد، ولا يقتل؛ لأنه أمن بالهدنة، وقيل : يقتل؛ لأنه يكون ذلك خرم في حقه، فيجوز قتله اه حاشية سحولي. ****** PageV34P036 (1) أو حاكمه، أو المحتسب، أو من جهة الصلاحية. (*) وكذا غيره من أهل الولايات.. قرز ، وسيأتي ما يؤيده على قوله : ويرد من الكسور ما له قيمة إلا عقوبة.. الخ. (2) فيخير فيمن فعل معصية، أو ترك واجبا متمردا بين أن يأخذ جميع ماله أو بعضه، أو جنسا منه، أو يفسد ذلك، كما قال عليه السلام: (من أعطاء زكاة ماله طائعا فله أجرها، ومن قال لا: أخذناها، وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا) ذكره في الغيث. وكما فعله علي عليه السلام في حق المحتكر، حسب ما ms3550 يراه مما هو زجر، كما تقدم. اه شرح فتح. وأخرب دور قوم من أصحابه لحقوا بمعاوية اه حاشية سحولي. (3) هذه المهمات، وإلا فهي كثيرة، والأولى أن يقول: ومن جملة ما يجب عليه. ****** PageV34P037 (1) قال في الانتصار: عنه صلى الله عليه وآله وسلم (أيما وال احتجب عن قضاء حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة) وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من ولي أمرأ من أمور المسلمين، ثم أغلق بابه دون المسلمين، والضعيف، وذي الحاجة أغلق الله عنه باب رحمته عند حاجته وفقره، أحوج ما يكون إليها) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من ولي من أمور المسلمين شيئا، واحتجب دون خلتهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفقره) يعني: حجبت رحمته عنه، روى هذا في الشفاء. (*) ولا خلاف أن تغليق درب البلد جائز للإمام في الليل، وإن كان فيه حق للمارة اه زيادات. (2) يعني: عند. (3) بالفتح الحاجة ، وبالضم الخلة، وبالكسر الصاحبة، قال الشاعر : أغضب الخلة يا ذا الخلة *** فقلت ما نيل الغناء بالخلة (4) عطف تفسيري. (5) يعني: رحمة الله احتجبت عنه. (6) وقتا لا يتضرر به المسلمون اه شرح آيات قرز. ****** PageV34P038 (1) والمراد بأهل الفضل أهل العلم والحلم، والأعمال الصالحات. (2) بالأقوال، والأفعال، والمجلس، والإصاخة، ويصحبهم أحسن الصحبة، كما يجب عليهم فوق ما يجب عليه لهم، ولقد كان الرسول الله عليه وآله وسلم لأصحابه وأهل مجلسه ومجمع أمره كالأب الشفيق، من الرفق، واللين الرفيق، بل ولمن ورد من غيرهم، حتى قال: (إنما أنا ابن امرأة) الخبر اه شرح فتح، ومن التعظيم قبول شفاعتهم اه هداية. (3) وفي الحديث (إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أولو الفضل) اه ديباج. (4) إلا لمصلحة[قوى] نحو أن يكون في مشاورتهم مفسدة، وحصول أنفة منهم إن لم يعدل إلى ما قالوه، أو كان يحصل بالمشاورة إفشاء ما المصلحة في كتمه، أو كان يحصل بذلك اختلاف في رأيهم، فيؤدي إلى الشحناء بينهم، ونحوه مما يحصل به التشوش، بأمارات كاذبة. اه شرح أثمار. (*) قال في المقاليد ms3551 عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا كان امراؤكم خياركم، وأعنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان امراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها). (*) كلا بما يليق به، ولذلك أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بها، بل استشار جل وعلا ملائكته الكرام في خلق آدم عليه السلام مع علمه بما يكون، وغنيمته ما ذاك إلا للمبالغة في شرعية الاستشارة، فإنه قد يقع في قلب القاصر من الآراء الصائبة(1) ما لم يقع في قلب الكامل. اه شرح فتح. ثم المتصدر لذلك ، والمتهيء لما هنالك ربما يغفل عن الأمور ،وترجيح الأسباب، إما لاشتغال بغيرها، أو عدم العلم بها، إذ كان رأيه بخلاف ذلك.(1) قال الشاعر : شاور صديقك في الخفي المشكل***واقبل نصيحة ناصح متفضل فالله قد أوصى بذاك نبيه***في قوله شاورهم وتوكل وقال الشاعر : الرأي كاليل مدهم جوانبه***والليل لا ينجلي إلا بمصباح فاضمم مصابيح آراء الرجال إلى***مصباح رأيك تزدد ضوء مصباح (*) (فائدة) قال أبو علي: يجب على الإمام أن يتعهد العالم، والمتعلم، ويرزقهما من بيت المال؛ ليفرغا إلى العلم، كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} الآية ، فإن لم يفعل الإمام أثم، وهو أولى من الجهاد، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( لولا العلماء لما عبد الله تبارك وتعالى) اه لمعة. (*) قلت : وشرط في المستشار ثلاث خصال : المودة الخالصة، والعقل الوافر، والمعرفة بحال المستشير، وقد أشار إلى ذلك الشاعر بقوله : خصائص من تشاوره ثلاث***فخذ منها لنفسك بالوثيقة وداد خالص ووفور عقل***ومعرفة بحالك في الحقيقة ****** PageV34P039 (1) وقول علي عليه السلام: (لا خير في أمر لا يصدر عن مشورة) اه بحر. (2) فيما لنظرهم فيه مجال. (3) فيما لا لنظرهم فيه مجال. (4) المحبوسون، وكان علي عليه السلام يتعهدهم كل جمعة اه هامش هداية. (*) وتعهد أهل الذمة ، وعرض الإسلام عليهم ، وتعليم العوام معالم الدين. تمت هداية. وكان الهادي عليه السلام يقول في ms3552 أهل الذمة : أوصى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويقول لهم : ما أذاكم من شيء فأعلموني به) وكان لا يزال يسلم منهم الواحد والإثنان لما يرون من عدله ورفقه. تمت مجموع. (*) وإكرام الوفد قادما ، وإجازته راحلا. تمت هداية. (5) كالسكة [الضريبة العملة] حكا وعيارا، ولا بأس في كتابة اسم الإمام وما يعتاد عليها، وعلى الطراز اسم الإمام، وقد كتبت السكة، والطراز وهي البيرق باسم الهادي عليه السلام اه هداية. ****** PageV34P040 (1) لأن الجهاد قد وجب عليه بدخوله في الإمامة، فلا يخرج منها، ولو عزل نفسه. (2) على تنفيذ أوامره ونواهيه، ولو في بلد واحدة اه بيان. (3) قيل : ولا يجب. (4) والحجة على هذا فعل علي عليه السلام، والحسن، والقاسم بن إبراهيم اه بيان. (5) في الأثمار: وأن لا يقعد ما وجد ناصرا، ويتنحى لأنهض منه وقرز. (*) المراد عرف أنه أنهض، ولم يدع، لئلا يخالف قوله: لم يتقدمه داع مجاب اه سيدنا حسن. (6) وقيل : يجب اه سحولي قرز. واختاره المفتي، وقوى التهامي الجواز لا الوجوب. (7) فيعزل نفسه عند الهدوية، وعند المؤيد بالله في وجه الناصبين أو مثلهم اه ديباج. (*) فإن لم يتنحى كان ذلك قدحا في عدالته. ****** PageV34P041 (1) السرية من خمسة وسبعين إلى أربعمائة، ولا نبلغ أربعمائة. (2) وندب أن يكون ناهضا أمينا، مهيبا، ذا عشيرة، وعادلا بالولاية والحرب اه بيان.كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد على المهاجرين والأنصار، وقال فيه: (إنه لخليق بالأمارة) اه من خط قيس، فلو غلب بالظن صلاحه من غير عادة جاز اه بيان. (3) كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان بن حرب، وعمرو بن العاص، وكانا فاسقين، وخالد بن الوليد اه أم. وقيل : أما خالد فلم يكن منه ما يقطع بفسقه(1) بل هو كما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( سيف سله الله على المنافقين).(1) تمت يحي بن حميد ، وقال يحي بن حميد على هذا بخطه : رأيت في البحر ما يقطع بفسقه. (4) بكتاب، أو رسول. (*) وإنماقدم الدعاء هنا مع إباحة دم الكافر مطلقا؛ ms3553 لأن في الحرب خطر، كما في الحدود اه شرح فتح. ****** PageV34P042 (1) فإن قيل : لم قتلوا قبل الاستتابة؟ والجواب: أنهم قد تحزبوا، وعرفوا الإسلام، وحيث ذكروا الاستتابة حيث لم يتحزبوا. اه زهور. ولفظ البيان: (فرع) وتسقط استتابة المرتدين إذا تحزبوا في بلد الخ. (2) ومن قتل منهم قبل ذلك أثم، ولا دية عليه اه بيان. (3) ومن قتل أحدا منهم قبل الدعوة وجبت الدية اه نجري. والمذهب خلافه قرز. (4) الإسراع والمبادرة. (5) والكفار. (6) قال في البحر: لفعل علي عليه السلام في الحروريين اه رواه صاحب روضة الحجوري عن علي عليه السلام أنه قال: (يا قوم من يأخذ مني هذا المصحف فيدعو القوم إلى ما فيه)؟ فوثب غلام من بني مجاشع يقال له: مسلم، فقال: أنا آخذه يا أمير المؤمنين، فقال علي عليه السلام: (تقطع يمينك ويسارك بالسيف، ثم تقتل) قال الفتى: أنا أصبر على ذلك، فأعاد علي عليه السلام المرة الثانية، والمصحف بيده، فقام ذلك الفتى، فأعاد علي عليه السلام القول الأول، فقال: رضيت بالقتل، وهذا قليل في دين الله، فقال: خذ المصحف وانطلق في أصحاب الجمل، فقال: هذا كتاب الله بيننا وبينكم، فضرب رجل من أصحاب الجمل يده اليمنى فقطعها، فأخذ المصحف بيساره فقطعت يساره، فاحتضن المصحف بصدره فقتل. (*) قال الإمام شرف الدين عليه السلام: نشر المصحف غير مندوب؛ لأنه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولافعل علي عليه السلام، وإنمافعله معاوية طلبا لخديعة الحق، وأما ما ذكره في البحر من كونه من فعل علي عليه السلام فلم يوجد في شئ من الكتب أنه فعله إنما كان منه الإرسال بالمصحف ونحوه، طلبا إلى الإجابة لما فيه، لا نشره على رؤوس الرماح فبدعة فعلها معوية اه شرح أثمار. [وفي حاشية : بل لفعل علي عليه السلام.ذكره ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة. ****** PageV34P043 (1) والوجه في ذلك فعل علي عليه السلام، قال في الصعيتري: معنى الذي قاتلهم. من أصحاب الجمل، وصفين، والنهروان. وروى أنه عليه السلام دفع المصحف يوم الجمل إلى بعض أصحابه، ms3554 وأمره أن يقف بين الصفين، ويدعوهم إلى حكم الكتاب، والرجوع إلى الحق فرموه، وأنه قاتلهم بعد أن بدؤوه بالقتال، وأشهد الله عليهم. (2) وعلى كل جناح أمير. (3) مسألة) وتحريم القتل في الأشهر الحرم قد نسخ عند الأكثر، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، والرابع قيل : رجب، وقيل : المحرم. اه بيان. والذي ذكره الإمام يحي أن الأشهر الحرم ذو القعدة، والحجة، ومحرم، وواحد فرد وهو رجب، ومثله في المقاليد، والنهاية. وهو الأصح اه بستان. ولفظ الكشاف : ثلاثة سرد : ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وواحد فرد وهو رجب ، ومنه قوله عليه السلام في خطبته في حجة الوداع: (ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض ، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مغيبا بين جمادى وشعبان) والمعنى : رجعت الأشهر إلى ما كانت ، وعاد الحج في ذي الحجة ، وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية. تمت بلفظه. (4) والعبرة بظن الإمام، ورئيس القوم، لا ظن آحاد الناس اه مفتي قرز. (*) قبل الدخول فقط اه بيان. لا بعده إلا بما يأتي وقرز. (5) وكذا في الرفيق إذا فر من رفيقه، فالتفصيل واحد. (*) ولفظ البيان : (فرع) والفرار كبيرة توجب الفسق عند الأكثر ، قال الحسن، والضحاك، وقتادة، وأبو سعيد الخدري، والأكثر من المفسرين ؛ إن آية الفرار مخصوصة بيوم بدر، وقيل : قد نسخت بقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم} ولم يفصل أصحابنا في تي تحريم الفرار ووجوب المصابرة بين أن يكون العدو قليلا أو كثيرا ، وقال في الانتصار، والشفاء، ومهذب الشافعي ، وابن عباس : إنما يحرم الفرار وتجب المصابرة إذا كان العدو مثل المسلمين مرتين( ) أو أقل ؛ لا إن كانوا أكثر. تمت بيان بلفظه.( ) قال في البيان : قبل الوقوع في القتال ، لا بعده فلا يجوز الفرار. يحقق الذي في البيان لا ينافي هذا ؛ لأنه قال بعده : هذا قبل المصافة ، فأما حال القتال فالفرار منهم كالفرار من الكفار على ما تقدم. لم يتقدم ما يخالف هذا. ****** PageV34P044 (1) قال في الكشاف: قوله تعالى: {إلا متحرفا ms3555 لقتال} وهو الكر بعد الفر يخيل عدوه أنه منهزم، ثم يعطف عليه، وقوله تعالى: {أو متحيزا إلى فئة} يعني: متحيزا إلى فئة أخرى غير الجماعة التي هو فيها، سواء قرب أم بعد (*) وعن ابن عمر قال: خرجت سرية وأنا فيهم ففروا، فلما رجعنا إلى المدينة قلت: يا رسول الله: نحن الفرارون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم:( بل أنتم العكارون، وأنا فئتكم) والعكار: الكرار اه زهور. (2) مسألة) من غلب في ظنه أنه إن لم يفر قتل لم يلزمه الفرار إجماعا، وفي جوازه وجهان الإمام يحي لا يجوز؛ للآية الكريمة، ولا نقص يعم المسلمين بقتله، وقيل : يجوز لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} اه بحر لفظا. (3) والعهدة في ذلك على الأمير، وأما أنه يجوز لكل أحد الفرار مع تكامل الشروط فغير صحيح، بل يحرم، فيفسق فاعله؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يستقر جهاد، ولا يجوز أيضا إلا إلى فئة مع خشية الاستئصال، لا لغير هذين الشرطين؛ إذ لو جاز لغيرهما لجاز ترك الجهاد من الأصل، ولو جاز من غير أمر الأمير لزم أن يجوز الفرار من كل من معه، وترك الأمير، بل والإمام حيث كان معهم، فيلزم المفسدة العظمى إلى آخر ما ذكره عليه السلام اه شرح أثمار. وظاهر الأزهار خلاف هذا. (4) أو أكثرها قرز. (5) قتلا، أو أسرا، أو تشريدا. قرز. ****** PageV34P045 (1) بل يجب عليه. (2) ولو شابا قرز. (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا تقتلوا أهل الصوامع). (3) والراهب: الخائف. والرهبانية على المبالغة، والترهب: التعبد. من رهب إذا خاف وخشي، والرهبانيون: الزهاد، والأحبار العلماء اه ترجمان. (4) الصواب حذف مثله وقرز. (5) ولا خنثى قرز. [وتقتل مدافعة]. (*) قال في البحر : وإذا رأى الإمام صلاحا في قتل امرأة جاز، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتل جاريتين، كانتا تغنيان يهجوه صلى الله عليه وآله وسلم اه بيان. (6) ولو مكاتبا قرز. (*) ومن قتل منهم أثم القاتل، ولا دية. (7) مكلفا ، ولو أنثى. (*) كما قتل دريد ابن الصمة يوم حنين، وكان شيخا فانيا [عمره ms3556 مائة وخمسة وخمسون سنة] لكن قتل لرأيه، كان منه الشور على هوازن أن لا يخرجوا معهم الذراري، فخالفه مالك بن عوف، فخرج بهم فهزموا، فقال دريد شعرا : أمرتهم امرأ بمنعرج اللوى *** فلم يستبينوا الرشد حتى ضحى الغد وكان ممن قتل، ولأن الرأي أبلغ من الحرب ؛ ولهذا قال المتنبي : الرأي قبل شجاعة الشجعان * هو أول وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لنفس مرة * بلغت من العلياء كل مكاني ولربما طعن الفتى أقرانه * بالرأي قبل تطاعن الاقران اه زهور (*) لأن نكاية ذوي الرأي أعظم من نكاية ذوي القتال. ****** PageV34P046 (1) ومثله عبارة التذكرة والبيان. (2) وكذا ذمي، ومعاهد، وعبارة الأثمار: بنحو مسلم؛ ليدخل الذمي، والمعاهد. (3) وفي شرح بهران: سواء كانوا مقصودين، أو قاصدين، وهو ظاهر الأزهار قرز. (4) وهل يجوز له المدافعة ؟ يقال : قد صار دمه مستحقا فلا تجوز المدافعة ، ويجوز الهروب. قرز. (5) أو أكثره وقرز. (*) أو المقاتلين قرز. (6) ذكره الفقيه يوسف. (7) تكون على القاتل إن عرف القاتل، وإلا فعلى بيت المال لورثة المقتول، ومثله في البيان، وقال الفقيه علي: بل يكون في بيت المال مطلقا؛ لأن بقتله يعود النفع إلى جملة الدين، ومثله في شرح البحر اه شرح فتح واختاره الإمام شرف الدين عليه السلام. (8) من ماله وقرز. (9) بل يترك غيره يقتله[وجوبا. تمت بيان قرز] لما نهى صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر عن قتل أبيه، وقال: دعه يقتله غيرك، وظاهر كلام أبي العباس التحريم، وقرره في الغيث، وكلام محمد بن عبد الله للاستحباب اه شرح فتح. (*) نسب محرم؛ لأن فيه قطيعة رحم، وظاهر شرح الأزهار ذو رحم محرم، وعبارة الأزهار والبيان، والبحر تفيد العموم. (*) وذلك لقوله تعالى :{وصاحبهما في الدنيا معروفا} ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر حين أراد قتل أبيه أبي قحافة : (دعه يتولاه غيرك) والذي في الانتصار : أنه يستحب لما روي أن أبا عبيدة بن الجراح لما سمع أباه يسب رسول الله فقتله ، ولم ينكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تمت بستان. ****** PageV34P047 (1) أو ماله، أو مال غيره وقرز. ms3557 (2) ويرثه إن كان باغيا، لا كافرا اه تذكرة وقرز. لاختلاف الملة. (3) لأنه قد يقع في القلب ما لا يمكن دفعه، وقد اتفق في وقته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال بعضهم: إني لا أستطيع أن أرى قاتل أبي في الحياة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لوحشي بن حرب: (كيف قتلت الحمزة) ؟ فأخبره، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (غيب وجهك عني، فاني لا أستطيع أن أنظر إلى قاتل الحمزة) اه وابل ****** PageV34P048 (1) فإن قيل : في إحراق سائر الحيوان التي تضر كالغراب ونحوه ما حكمه؟ قلنا: عموم الخبر (1) التحريم، وأما ما جرت به عادة المسلمين في الجراد فخارج بالإجماع الفعلي اه ثمرات وقرز. سئل المفتي عن ما يعتاده الناس من نتف ريش الجراد ومكارعها حية، ثم تطرح على النار؟ فقال: ذلك جائز كالاضطجاع للتذكية (2) ومقدمات الذبح اه مفتي، وأجاب الشامي: أنه لا يجوز ، إذ هي مثلة اه. ومثله لابن حابس ، عن ابن بهران.(1) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا يحرق بالنار إلا رب النار) والمختار : أنما أباح الشرع قتله من الحيوانات، وتعذر قتله جاز قتله بالنار وغيرها. (2) وجه القياس غير واضح، للفرق المعلوم بين الاضطجاع، ونتف الأعضاء فتأمل اه شامي. (2) وكذا القران يجوز لو لم يمكن قتلهم إلا باحراقه؛ لأن الاستيلاء على الإسلام يؤدي إلى هتك حرم كثيرة قرآنا وغيره، ودفع أعظم المفسدتين بأهونهما مما يتوجه اه شامي. ****** PageV34P049 (1) وجاز منعهم الميرة والشراب اه بيان معنى قرز. (2) يعني: حيث الترس منهم، إما من صبيانهم( ) أو نسائهم، أو ممن لا يجوز قتله، لا حيث ترسوا بمسلم فلا يبيح قتلهم إلا ما يبيح قتل الترس، وهو خشية الاستئصال، وفيه الدية والكفارة اه سماع هبل وقرز. ( ) إن كانوا من أولاد الكفار فكما مر، وإن كانوا من أولاد البغاة فكما في قتل الترس المسلم وقرز. (3) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، وفيهم من لا يجوز قتله. (4) ويسقط عنهم طاعة سيدهم في هذه الحالة اه بيان.ولا أجرة على الصحيح ms3558 قرز. وتسقط النفقة والفطرة. قرز. (5) من بيت المال مع جهله؛ لأن جهله خطأ، وخطأ الإمام من بيت المال، وهذا حيث هي عارية مضمنة، وإن لم يكن برضائهم فمن ماله قرز. (6) ونحوهن اه حاشية سحولي [بحر، وبيان. نخ] وذلك كالعبيد ونحوهم. ****** PageV34P050 (1) ولا يحتاج إلى إذن الزوج أو السيد في حق الأمة اه شرح بهران. (2) وكذا إذا احتيج اليهن لتقريب أحجار ، أو سلاح ، أو لمداواة المرضى أو غير ذلك. قال في الأثمار : يجب على الإمام أيضا بأن يرد المسغنى عنه من العبيد والخناثى ، والصبيان ونحوهم ممن لا يجب علي الجهاد لضعفه. تمت تكميل قرز. (3) وقد خرجت امرأة واسمها نسيبة وفي الانتصار نسبة وفي يدها حربة فقيل لها: ما تريدين بهذه؟ فقالت: أبعج بها بطن مشرك اه ثمرات. (4) ويجب عليهن، ويعتبر المحرم في حق الحرة وقرز. (5) كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم في سبايا أوطاس، وبني المصطلق، وغيرهم. تمت غيث. (*) وجه الحكمة في استعبادهم : أنهم لفرط جهلهم نزلوا منزلة البهائم، فجاز تملكهم اه بهران. ****** PageV34P051 (1) وأولادهم. (2) ولو عبدا اه بحر. (*) لا ولده، وولد ولده ما نزل، فإنهم يغنمون، كما سيأتي قوله: ويسترق ولد الولد الخ (*) ولو صار له شوكة فلا يسبى، والوجه فيه: أنه لا يطرأ الرق بعد الإسلام، لكن قد ذكروا أن العبد إذا ارتد قتل كالحربي، ولا طروء فيه. (3) ولو صارت لهم شوكة. (4) وأم محمد بن الحنفية عليه السلام يحمل على أنها كانت معهم مملوكة، وغنمت. (5) ومثله في المقنع ، وفيه وصبيانهم يسبون. تمت شرح فتح. (6) مكلف]. والوجه أنه لا يجوز سبي كفار العرب، وذلك لأن مشرك العرب عظم جرمهم بتكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به، وجحودهم وعنادهم، ولأجل هذا عظم الله عقوبتهم بأنه ليس لهم إلا الإسلام الذي كرهوه، أو السيف ليطهر الله الأرض منهم، إلا من له كتاب كبني تغلب، وهم فرقة من النصارى، وكتابهم الإنجيل، فيجوز أن نغنمهم اه بستان. (*) قال ابن الأثير: العرب قسمان : القسم الأول: ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وهم عدنان، ms3559 قال ابن الأثير: وتسمى العرب المتعربة، والقسم الثاني: ولد قحطان بن هود بن يعرب، وهم أهل اليمن. قال ابن الأثير: وتسمى العرب العرباء، وأما العرب الباقون فهم أولاد سام، يقال لهم: العرب العاربة اه بالمعنى من طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب. ****** PageV34P052 (1) أو غيره كحمير (*) والعجم من ينتسب إلى إسحاق بن يالغ (*) بناء على أن قحطان ينتسب إلى إسماعيل، وهو أبو اليمن، وأول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان، وليس من العرب كتابي إلا بني تغلب. (2) ويجوز سبي النساء والصبيان، وكذلك المجنون من مشركي العرب، وبعد التكليف لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، وقال في الزهور: بل يسترق، ولو بعد التكليف؛ لأنه عبد مملوك، وهو لا يجوز قتله اه حثيث. وينظر في العربي الفاني، والأعمى، ونحوهما، هل يجوز استرقاقهم أو لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف؟ قلت: مخير بين المن، والفداء، والاسترقاق، لشبههم بالصبي( ) والفاني. والثاني: أنهم يقتلون. ونظره الإمام يحي في البحر ، فعلى هذا أن الفاني ونحوه لا يقتل قرز.( ) ذكر في البحر وجهين ، المختار منهما أن يكون حكمهم حكم الصغير وقرز. (3) غير القرآن، فلا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. وقيل : بل يصح سبيهم ولو القرآن. (*) قال في البحر وشرحه: وإذا عرض الكتابي الجزية وجب قبولها، عجميا كان أو عربيا إجماعا؛ لقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون} إلى قوله :{حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}. (*) يحترز من الكتابي، فإنه يجوز سبيه، وعقد الذمة عليه، وضابط ذلك: أنه يجوز سبي كل صغير، وأنثى مطلقا، ومن له كتاب مطلقا، ولو من العرب، إلا الكبير من العرب فلا يجوز، ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف اه ذويذ. (*) وأما الباطنية في اليمن فإنهم عرب فلا يجوز سبيهم، وإنمانسبي نساؤهم وصبيانهم، كما فعل الإمام صلاح الدين عليه السلام وولده، فإنه سبي منهم زهاء ألف، كما هو معروف من التواريخ، بل يجوز سبيهم، ولو كتابهم القرآن، كما هو ظاهر الأزهار. ****** PageV34P053 (1) لقوله تعالى :{اقتلوا المشركين} أراد مشركي العرب ؛ لأن العهد إنما هو ms3560 بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام الحديبية لما عظم جرمهم بتكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به ، وليس لهم كتاب حتى يكون لهم شبهة ، عظم الله عقوبتهم بأن ليس لهم إلا الإسلام أو السيف ؛ لتطهير الأرض منهم. وفي الغيث : أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقريش : (هل لكم في كلمة إذا قلتموها دانت لكم العرب ، وأدت لكم العجم الجزية) فاقتضى كون حكم العجم تؤخذ مهم الجزية. لا العلة الذين لا كتاب لهم. تمت شرخ فتح. (2) ولو في القبور ؛ إذ لا حرمة لها. قرز. (3) إلا مأكولا له ولدابته. قرز. (4) الشدة، والشجاعة في القتال. تمت قاموس. (5) السرية: خمس أنفس إلى ثلثمائة إلى أربعمائة اه قاموس. وفي الديباج السرية: إلى خمسمائة إلى ثلثمائة، والفرق بين الطليعة والسرية: أن الطليعة للإختبار، والسرية للقتال. ****** PageV34P054 (1) يؤحذ من هذا أن ما أخذوه خفية استبدوا به ؛ لأنه ليس بقوة ردئهم. قرز. (2) أو أمير الجيش (*) (فرع) وإذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه. ثم اشترك اثنان في قتل قتيل كان سلبه لهما معا اه بيان. يعني: حيث مات بفعلهما، وإن مات بفعل أحدهما فقط كان له؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعط ابن مسعود سلب أبي جهل حين جرحه، فجاء غلامان من الأنصار فقتلاه، فكان السلب لهما اه بستان. فإذا قال لرجل: إذا قتلت قتيلا، أو إذا قتلت فلانا فلبسه لك، ثم اشترك هو وغيره في قتله لم يستحق منه شيئا، ذكره في الأحكام اه بيان، وذلك لعدم حصول الشرط، وهو أن يقتله وحده اه بستان. (*) وإذا قال الإمام: اقتل فلانا ولك سلبه. فاستعان، أو استأجر غيره( ) فالسلب له لا للمعين؛ لأجل الشرط، وإن شرط الإمام مالا معلوما لمن قتل رجلا لزمه الوفاء به من الغنيمة، ثم من بيت المال؛ إذ هو للمصالح، وحيث لا بيت مال فمن الصدقة، من سهم الجهاد اه بحر. ولعل الترتيب مستحب، وأما الوفاء فواجب. ولفظ البيان: قال الفقيه يوسف: وهذا الترتيب بين ms3561 المصارف مستحب غير واجب ( ) بخلاف ما إذا قال: من قتل قتيلا. لأنه قال في البيان: (فرع) فإن قال: من قتل قتيلا فله سلبه. ثم استأجر رجل غيره على قتل قتيل، كان سلبه للأجير القاتل. تمت بيان بلفظه. ينظر في الاستئجار على ذلك؛ لأنه على فعل واجب اه بيان معنى. يقال: يجري مجرى التنفيل اه وشلي. ولفظ البيان: قلنا والإجارة على ذلك باطلة؛ لأنها على فعل واجب. تمت بلفظه إلا أن يكون عبدا لا يحتاج إليه صحت.. قرز. وهذا في قبض الأجرة، وأما السلب فمباح. ****** PageV34P055 (1) ويدخل فيه الإمام فيستحق سلب من قتل على القول بأن المخاطب [قوى]يدخل في خطاب نفسه اه تعليق. قال في البحر: (مسألة) أبو حنيفة: ويدخل الإمام في عموم من أخذ كذا فهو له، أو من قتل فلانا ؛ لعموم اللفظ إلا لقرينة مخصصة، نحو أن يقول: من قتله منكم (الشافعي وقول للمؤيد بالله) : لا يدخل في خطابه. لنا ما مر اه بحر ، وبيان معنى. (*) والوجه فيه: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك يوم بدر. ولأن فيه تحريضا على القتال وقد قيل : إن ذلك مستحب للإمام إذا كانوا لا يردونه في المغنم؛ لئلا يقعوا في الإثم اه زهور. (2) ويخمس السلب، كما سيأتي. قرز. (*) قيل : هذا فيما ظهر ، لا الدراهم ونحوها فترد في الغنيمة ، تمت بيان. وقد يقال : هذا قوى حيث قال : (فله سلبه) لا حيث قال :(من أصاب شيئا من المغنم فهو له) فمطلقا. إلا لعرف ، أو يقول : ما ظهر وما خفي. تمت بيان قرز. (3) هذا فيما ظهر على المقتول من السلاح ونحوه، لا الدراهم اه نجري. إلا لعرف، أو يقول: ما ظهر وما خفي. اه بيان. (4) لأن شرط الإمام قد أبطل حقه من ذلك تمت غيث. (5) التنفيل الزيادة، ومنه سمي ولد الولد نافلة (*) لمصلحة. (6) أو غيرهم. (7) ولو كافرا ، أو ممن له سهم. قرز. (8) ولو استغرق جميع ذلك. (9) قلنا : نظر الإمام مقدم على حق المجاهدين. قرز. (10) ولو لم يغنم إلا هو ؛ لجواز أن ينفله الغير. قرز. (*) فإذا ms3562 خرج له في قسمته عتق عليه، ولا شئ له، فإن خرج بالقسمة له ولغيره عتق وضمن لشريكه قيمة نصيبه إذا كان مؤسرا، وإلا سعى فيها الرحم، ذكره في الشرح، والأولى في العتق أنه لا يضمن، بل يسعى، وصححه المتأخرون؛ لأنه دخل في ملكه بغير اختياره اه تعليق لمع. إلا أن تكون القسمة بالتراضي ضمن، وقيل : لا فرق. قرز. ****** PageV34P056 (1) المراد من أهله، ولو كان في دار الإسلام. (2) لا فرق اه بيان. ولفظ حاشية سحولي: يعني من أولاد العرب، غير الكتابيين، وإلا فلا فرق بين كبير وصغير. وقرز. (3) وكذا لو وطئ سائر المسلمين، أو الذميين لوجوب الرضخ وقرز. (4) ولا شئ في الاستخدام. (5) وإذا ملكها لم يسقط ما هو لها. تمت تكميل. (6) لكن يعزر كأحد الشريكين. قرز. مع العلم. قرز. (7) ولو رجعت إليه بالقسمة، أو التنفيل. (*) ولا تصير أم ولد. قرز. (8) لكن يعتق إن ملكه؛ لتقدم إقراره بالوطئ اه حاشية سحولي وقرز. (9) قيمتهما. تمت كواكب. (10) وقد اصطفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، ووضع رداءه عليها، فعرفوا أن قد اصطفاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واصطفى ريحانة من بني قريظة، وكانت عنده، ومات وهي ملكه، وبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام؛ لما رواه أبو بكر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:(إذا أطعم الله نبيه شيئا كان لمن بعده يقوم مقامه) اه بستان. ****** PageV34P057 (1) من المنقولات، وقيل : ولو أرضا، أو دورا اه كواكب معنى وقرز. وهو ظاهر الكتاب. (2) كما اصطفى علي عليه السلام جارية لنفسه في سرية، جعله صلى الله عليه وآله وسلم أميرا فيها، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم، بل أنكر على أربعة من أصحابه حين حدثوه مستنكرين لذلك، والغضب يعرف في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (ما تريدون من علي ، إن عليا مني، وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي). تمت غيث. (*) إذا كان الإمام غائبا، ولهذا ضعف كلام الفقيه حسن. ****** PageV34P058 (1) وفي البحر للمذهب: إذا حضر الإمام الوقعة ms3563 فهو كغيره في التسهيم؛ إذ أخذ صلى الله عليه وآله وسلم سهمين، فعلى هذا يكون له الصفي، وسهم مع الغانمين، وسهم الرسول من الخمس، وسهم القرابة. اه بيان. (2) قال في الانتصار: وكانت الغنيمة محظورة في شرع من قبلنا، وكانت تنزل لها نار فتحرقها، وهو أمارة القبول، وفي شرعنا في أول الإسلام يختص بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يفعل بها ما شاء، وعليه قوله تعالى: {ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} ونسخت بقوله تعالى: {واعلموا انما غنمتم من شئ} الآية. (3) قال في تعليق الدواري: ويقرب أن له أن ينفل الغنيمة جميعا، ولا فرق عندنا بين أن تكون الغنيمة قد صارت في دار الإسلام أم هي باقية في دار الحرب ؛ لظاهر قوله: {قل الأنفال لله والرسول} ولم يحد حدا بقليل ولا كثير. (4) ويخمس. قرز. خلافا لظاهر اللمع. (*) قال الفقيه يوسف: وظاهر كلام اللمع أن التنفيل لا خمس فيه، وأن التنفيل يكون مقدما اه زهور. والمذهب أنه يلزم كلا تخميس ما صار إليه حيث نفل قبل التخميس وقرز. (*) قال الإمام المهدي: والقياس أنه يخمس، ثم ينفل اه بحر. ****** PageV34P059 (1) ذكره في الحفيظ اه بيان. (2) وهذا حيث لم يشرط الإمام من أخذ شيئا فهو له، فأما مع شرطه فما أخذه العبد يكون لسيده، والمرأة والصبي والكافر يكون له وقرز. (3) وإذا ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام ليأخذ سهما من المغنم قبل قوله وحلف، فإن نكل لم يعط شيئا اه بحر. من باب القضاء ، وقيل : لا يمين عليه؛ لأن ثبوتها فرع على بلوغه اه مفتي ؛ إذ لو حلف لحكم ببلوغه قبل التحليف. (4) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يسهم لمن لا يعقل. (5) يعني وقاتلوا (*) لنا ما رواه ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يسهم للنساء والعبيد مع حضورهم، ويرضخ، وكذا الصبيان لما روى ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشر سنة، فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم ms3564 الخندق وأنا ابن خمس عشر سنة فأجازني في المقاتلة اه صعيتري. (6) ويحصص للمكاتب بقدر ما أدى ، وقيل : لا يحصص له في الغنيمة، ولو جاهد؛ لأنه لا يجب عليه الجهاد؛ إذ الجهاد لا يتبعض. وقرر هذا المفتي. (7) لملك السيد منافعهم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبايع المماليك على الإسلام، دون الجهاد، ولرده المملوك الذي خرج بغير إذن مالكه اه بحر. (8) وإذا أسلم قبل الوقعة قسم له إن حضر اه بيان معنى. ****** PageV34P060 (1) ومن مرض بعد الحضور مرضا أقعده لم يسقط سهمه؛ إذ سوى صلى الله عليه وآله وسلم بين القوي والضعيف اه بهران لفظا. (*) لأنه تعالى أضافها إلى الغانمين بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شئ} ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقسم لأبان بن سعيد وأصحابه، وقد لحقوهم بعد فتح خيبر اه أنهار، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ( الغنيمة لمن حضر الوقعة) اه صعيتري. (2) أو قوة لهم، ولو كانوا من التجار، والمرضى اه بيان، وكذا الجاسوس يقسم له على أحد الاحتمالين. ذكره الإمام يحي؛ لأنه في مصلحتهم ذكره في البيان، ونافع بما هو أعظم من الثبات في الصف. (3) فرار محرم عليهم، ويقبل قولهم: إنهم فروا إلى فئة، فإن رجع قبل إحرازها قسم له اه بحر. وقرز. (4) وكذا لو فروا قبل الإحراز، ورجعوا قبله فلهم سهمهم اه بحر ، وبهران. (*) وذلك لأنه نقض ما فعل أهل النصرة؛ لأن الغنيمة إنما يستحقها من يقاتل، أو من يكون ردأ، والفار كغيره في هذين المعنيين الذين في الكتاب، فيكون بمنزلة من لم يحضر الوقعة، بل حاله أشر؛ لأن فراره يورث وهنا في غيره اه بستان. ****** PageV34P061 (1) وقيل : لا شئ للذي (فرع) من قبل الإحراز، ولو إلى فئة. ينظر. (2) ولو عضباء، أو مهزولة، أو صغيرة، إذا كانت تصلح للقتال في بر أو بحر قرز. أو مستأجرة، أو مستعارة. قرز. (3) إذ أثر الفارس أقوى وأنفع اه شرح فتح (*) والوجه فيه ما رواه ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم أسهم يوم بدر للفارس سهمين، وللراجل ms3565 سهما واحدا. اه غيث،وشرح أثمار. (*) فإن اشترك رجل وامرأة في ملك فرس، كان للرجل نصف سهم الفرس فقط اه محيرسي. فلو كان الفارس عبدا هل يستحق السيد لأجل الفرس ؟. قيل : لا شئ له؛ لأنه يشترط في الفارس أن يكون جامعا للشروط المعتبرة في استحقاق السهم. وقرره الشامي. وهذا إن حضرت المرأة، وإن لم تحضر استحق الرجل الجميع؛ لأنه إما غاصب أو مستعير اه شرح أثمار وقرز. (4) ستة أسهم اه كواكب. على أصلهم. (*) قيل : فقط. لئلا يتضاعف. (5) العربية: خيل العرب [يعني الذي أبواه عربيان] والبراذين: خيل العجم، والمقرف: الذي أمه عربية، وأبوه عجمي، والهجين عكسه اه بيان. ****** PageV34P062 (1) قال في الشرح: ولم لم يقاتل إذا حضر الوقعة بفرسه. (*) إذ قد حصل النفع والإرجاف. تمت شرح فتح. (*) قال في البحر : من أسقط حقه من الغنيمة قبل قسمتها سقط ، وإن وهبه لغيره لم يصح؛ لأنه لم يستقر ملكه له. تمت بيان. (2) أو كانت الوقعة في موضع لا تنفع فيه الخيل، فإن كانت لاثنين فلهما سهم واحد، يقال: إذا حضرا بها ، أما لو قاتل عليها أحدهما ؟. لعله يكون للمقاتل كما في الغاصب قرز. (3) أو فرسه اه هداية بعد الإحراز، فسهمها لصاحبها قرز. (4) أما الأسير فيحفظ نصيبه اه هداية، إلا إذا مات بعد الأسر قرز. (5) ولحق، وإلا بقي موقوفا وقرز. (6) وفي التذكرة بعد الوقعة. (*) لا قبله، فلا شيء للمدد، والقادم بعد الإحراز. تمت هداية. (7) حيث مات في الأسر، وإلا فهو له، وفي الردة حيث لحق وإلا بقي موقوفا على اللحوق وقرز. (8) الرضخ في اللغة: هو الرجم بالحجارة، فاستعير لما يعطى من لا سهم له في الغنيمة اه نجري. (*) الرضخ : هو العطاء القليل ، ذكره في جامع الأصول ، وفي المقنع : إنما يرضخ لهؤلاء إن أعانوا في الحرب بقتال أو غيره. تمت شرح فتح. (9) قال في شرح ابن بهران: إنه ليس في الأحاديث ما يقتضي الوجوب. (10) صوابه: القسمة، سواء حضر الوقعة أم لا. (11) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسهم لبني قينقاع حين أعانوا ، بل رضخ لهم. ms3566 تمت بحر. ****** PageV34P063 (1) قال في البحر: ولا يبلغ الرضخ [قوى]حد السهم كما لا يبلغ التعزير الحد، بل ولو كلها قرز. (2) يعني المسلمين (3) وقال مؤلف الأثمار : لا يظهر ما ذكره. تمت شرح فتح. (4) عائد على الدار. (*) عبارة البيان: بالاستيلاء على دراهم، وعليه شرح الأزهار بقوله: إلا ما أخذ بالتلصص ، فلا يطهر. (5) حيث وقعت منهم التذكية المعتبرة، من فري الأوداج اه حاشية سحولي. (6) حيث قد تكاملت شروط التذكية في الإسلام قطعا، أو اجتهادا، وهذا خاص في دار الحرب، لأنه يشترط في الذابح الإسلام، فإن التبس فالأصل الصحة وقرز. (7) وحل اه تذكرة. (8) وأما ما كان نجسا لا بكفرهم كالخمر، والخنزير، والميتة ، فإنها باقية على النجاسة اه شرح فتح، وحاشية سحولي معنى. (9) وحضر، وقاتل اه ينظر. (10) وكذا وارثه يكون أولى به اه معيار (*) من منقول أو غيره وقرز. (11) وهذا خاص في المنقولات فقط لا في غيرها فكسائر الغانمين ، وذلك لأن الحرب لا تتبعض. هاجري ، وقيل : لا فرق وهو ظاهر الأزهار ، ولا نسلم التبعيض ، وقد استولى المسلمون عليها. (*) وقوله : واسترجاع العبد الآبق. مفهومه ، ومفهوم قوله : ومن وجد ما كان له إلى قوله : إلا العبد الآبق ، أن الفرس الناد بخلافه لا يسترجع ، وتجب لمن صارت إليه القيمة بعد القسمة ، وظاهره ولو لم تثبت أيديهم عليه، والعبد الآبق ولو ثبتت عليه اليد. والأزهار في قوله : دار إباحة يملك كل ما فيها ، ما ثبتت يده عليه ظاهره ولو عبدا آبقا ، فقال القاضي عامر : لما اضطرب كلام أهل المذهب العبرة بثبوت اليد ، من غير فرق بين الآبق والفرس الناد وغيرهما ، وهو المختار للمذهب. من خط شيخنا الحسن بن أحمد الشبيبي. ****** PageV34P064 (1) ولا خمس عليه اه حاشية سحولي لفظا. (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عرف بعيره: ( إن أصبته قبل القسمة فهو لك وإن وجدته بعد ما قسم أخذته بالقيمة) فكان الخبر حجة ، وإن كنا نقول: إن الكفار قد ملكوه، فكأن صاحبه بقي له فيه حق. اه زهور، وغيث معنى. (3) فإن كان قد خرج ببيع أو نحوه، فبالأكثر من القيمة، أو ms3567 الثمن وقرز. (4) وتسلم قيمته من بيت المال. (5) وفي الفتح : وحيوان ند. (*) قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: المسألة (1) محمولة على أن العبد لم تثبت عليه يد أحد؛ إذ لو ثبتت أخذه بالقيمة (2) كما تقدم، وأما البعير فبناه على الغالب أنها تثبت عليه اليد، وإلا فهما سواء (1) في شرح سيدنا حسن قوي. وكذا في آخر الحاشية (2) وظاهر الكتاب الإطلاق (*) ووجه الفرق بين العبد وغيره أنهم إنما يملكون ما قهروه، وها هنا العبد صار إليهم بالاختيار، فثبتت يده على نفسه، ولا تثبت لهم يد مع ثبوت يده على نفسه اه زهور، واختار المفتي عدم الفرق بينهما. ****** PageV34P065 (1) قوي ، وقواه حثيث، والهبل، والتهامي (*) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة احتوى عقيل : على دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم فملكها وباعها، ولذا أنه لما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: هلا تنزل دارك؟ وفي رواية : رباعك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فهل ترك لنا عقيل من رباع؟ وهي المنازل، فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يبق له شئ؛ لأنهم قد ملكوه، وهكذا ذكره المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد اه شرح فتح، وبستان معنى.حتى قال: وهذا آخر ما نعتمده في أن أهل الحرب يملكون علينا أموالنا في دورهم بالغلبة اه شرح فتح. ****** PageV34P066 (1) مسألة) ويجوز للمسلمين إخراب بيوتهم، ونحوها من الأموال إذا لم يمكنهم إحرازها، وكان العدو يتقوى بها، ومن أتلف مال غيره في تلك الحال بإذن مالكه، أو إذن الإمام جاز، ولا ضمان، وبغير إذنه يضمن اه بيان. في تلك الحالة ، وعليه الأزهار في الغصب ، في قوله : ويتعين الأخير لغير الغاصب. قرز. (2) المراد الاتلاف وقرز. (3) قال في الأثمار: وذلك وجوبا؛ لئلا ينتفع به الكفار. (4) كما يجوز عقره بالإجماع ، حيث يخاف غلبة المشرك والباغي، وكما يجوز ذبحه للأكل يجوز لخذل المشركين. تمت من ضياء ذوي الأبصار. (5) على الإطلاق، أو للضرورة وقرز. (6) قلنا: ولا يجوز عقر الحيوان؛ لأنه مثلة، ذكره في ms3568 اللمع، قال الفقيه يوسف: إلا إذا لم يمكن ذبحه جاز عقره، كما في البعير إذا ند، وتعذر ذبحه جاز طعنه ورميه، وكذا هنا اه بيان بلفظه، وأشار إليه في التقرير ، قال في الشرح: ولا خلاف في جواز عقر الفرس، أو نحوه الذي عليه العدو في حال الحرب. قال الفقيه يوسف: وأما ذبح ما لا يؤكل لحمه عند مكابدة الموت وكثرة ألمه، أو عند انكساره كسرا لا ينجبر، أو اصابته عاهة منكرة ، فهل يجوز ذبحه تعجيلا لموته؟ ويكون ذلك للضرورة؟ فيه نظر اه قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى: يجوز (1) قال في البرهان: وقد فعله الإمام المهدي في فرس له انكسر فأمر بذبحه اه بستان. ورجح في الغيث عدم الجواز؛ إذ لا سبيل إلى تمييز المضار، كفعل حنظلة بن الراهب، والمددي، والرومي اه بحر. المددي منسوب إلى المدد ، روى أن حنظلة ابن الراهب عقر دابة أبي سفيان يوم أحد فسقط عنها، فقعد حنظلة بن الراهب على صدره، فرآه أبو مسعود من أصحابه فقتل حنظلة بن الراهب.(1) وفي جواباته للنجري أنه لا يجوز ، وهو الأولى. ****** PageV34P067 (1) لا فرق. (2) إن اشتبه أمره اعتبر بالإنبات. تمت هداية. قرز. (3) على وجه يخفى عليهم. (4) ويدفن أيضا إن كان ينتفع بإكساره اه حاشية سحولي لفظا (*) الأولى حذف الألف. (*) بنظر الإمام أو نائبه ، أي الأمرين أرجح فعله. تمت تكميل قرز. ****** PageV34P068 (1) فرع) ما كان لا يصح منا تملكه لم يملكه الكفار، كالوقف، وأموال المساجد، ونحوها اه بيان. القياس في أموال المساجد أن يملكها الكفار. قيل: إن ذلك في المنقول فقط، وأما في غيره فيملكونه؛ لأن دار الحرب لا تتبعض اه مفي (*) الصحيح أنه لا فرق بين أن يدخل قهرا، أو غيره، على أحد القولين، فإنهم يملكون علينا، إذا ثبتت أيديهم عليه على الصحيح، ذكر معنى ذلك في البيان. (2) هذا مثال ما لا يملكون علينا مطلقا، سواء ثبتت أيديهم أم لا ، وعن القاضي عامر: ما ثبتت أيديهم عليه ملكوه ولو لم يدخلوه قهرا اه. ولفظ حاشية: ظاهر هذا ولو ثبتت أيديهم ms3569 عليه. وقوله: له استرجاع العبد الآبق كذلك، وفي قوله: إلا العبد الآبق كذلك أيضا. أي أن ظاهر هذه المواضع أنهم لا يملكونها، ولو ثبتت أيديهم عليها، وقوله: يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه. يخالف تلك المواضع بهذا الإطلاق، فقال القاضي عامر: إن العبرة بثبوت اليد، سواء دخلوه قهرا أم لا. والله أعلم. وهو المختار الذي يتمشى عليه الكلام. (3) أي : حقيقة. تمت فتح. (*) الصلح لا يخرجها عن كونها دار حرب بل يحرم الأخذ منها لأجل الصلح فقط وقرز (4) ويصح بيعهم وشراءهم مع كونها دار إباحة، ومن قهر غيره نفسا، أو مالا ملكه اه كواكب. (فائدة) إذا استقرض المسلم مالا من حربي وجب عليه قضاؤه؛ لأنه أخذ بالمعاملة، ومعاملته صحيحة، وكذا الوديعة [قوى] يجب أداؤها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:( أد الأمانة إلى من أئتمنك، ولا تخن من خانك) ولقوله تعالى: { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} هذا قول الهادي عليه السلام، وقال الناصر: يجوز أخذه اه بيان بلفظه. (*) يعني بين الكفار وبين المسلمين، أو بين الكفار لا بين المسلمين. وقيل : بين الكفار فقط، لابين الكفار والمسلمين، فإنهم لا يملكون علينا إلا ما أدخلوه قهرا، كما هو في الشفاء، والتذكرة، ولفظ حاشية سحولي: فيما بين الكفار، أو فيما بينهم وبين المسلمين. ****** PageV34P069 (1) مسألة) إذا دخل مسلم دار الحرب فاشترى فيها أرضا أو دارا، ثم ظهرنا على بلادهم فهي فئ للمسلمين؛ لأنها من جملة دارهم ، ذكره في التقرير، والكافي، وأبو حنيفة، ومحمد، وقال الشافعي، وأبو يوسف: بل هي له( ) اه بيان بلفظه. ( ) كالمنقول ، قلنا: دارهم دار إباحة، فلو أبطلنا هذا الحكم في بعضها لجعلنا بعضها دار كفر ، وبعضها دار إسلام. تمت بستان بلفظه. (2) أي: حكم له حاكم المشركين؛ لأنه في معنى القهر ، قال: فالملك يحصل بالقهر، لا بصحة الحكم في نفسه اه شرح فتح. (3) فإنه يصح ، ويكون خاصا في الكفار بدار الحربفلا يعتق عليهم ، هكذا ذكره المؤلف في الأثمار، والذي في الشفاء عن أبي طالب قال: وأشار إليه الهادي عليه ms3570 السلام، أنما يبذل من الثمن يجري مجرى ما يبذل على الاستئجار ، وقد ذكره الفقيه يوسف وغيره للمذهب. (4) صوابه: ذو رحم؛ ليعم. (5) وليس بشراء صحيح؛ لأنهم لا يملكون إلا ما يملك المسلمون، فتكون جعالة(1) على تمكيننا منهم اه بيان. وحكي في الشفاء عن أبي طالب، وأشار إليه الهادي عليه السلام أنه شراء صحيح، ولكن خاص في الكفار بدار الحرب. قلت: وهو ظاهر الأزهار اه تكميل. قال عليه السلام: ولا يمنع ذلك كونه يصح العتق من الكفار. (1) الضبط من خط سيدي الحسين بن القاسم عليه السلام. (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس على حر ملكة). (*) بل ولو عبدا ، القياس أنه يملك، إلا أنه إذا كان بعد الردة لم يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. ****** PageV34P070 (1) حيث لم يكن ثمة صلح، فإن كان ثبت القصاص بين المسلمين. (*) وأما الدية فتجب ذكره أبو طالب. اه بيان. والكفارة في قتل الخطأ. قرز. أما وجوب الدية فلقوله تعالى: {فدية مسلمة إلى أهله} فظاهرها دال على إيجاب الدية في كل مؤمن في أي مكان كان، وأما سقوط القود فلشبهة الدار ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ادرأوا الحدود بالشبهات). تمت بستان بلفظه. (*) ينظر لو كان القاتل جماعة قيل : تلزم دية واحدة؛ لسقوط القصاص ، والله أعلم. والمختار تعدد عليهم ، وهو ظاهر الأزهار. (2) ومالك، وأبو يوسف، وقواه الإمام شرف الدين. (3) أو المؤمنين، أو المصالحين، أو الذميين وقرز. (*) وجه الفرق بين المسلمين والكفار في وجوب التأرش قوله تعالى: {وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} اه بهران. ولم توجب قصاصا. ****** PageV34P071 (1) فلو أخذ عليهم شيئا أثم، ولم يضمنه لهم، ولو أسلموا من بعد اه كواكب لفظا. بخلاف المستأمن منهم، والمصالح، فمن أتلف عليه شيئا لزمه ضمانه اه بيان حيث. كان في دارنا، وقيل : يضمنه إذا أتلفه. (*) وفي حاشية بين السطور (فإن غنم عليهم أثم وضمن ، ويجب عليه رده). (*) (مسألة) إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، ثم بغت طائفة أخرىكافرة على التي هو ms3571 معهم لم يجز له أن يقاتل معهم؛ لأن مناصرة الكفار لا تجوز، إلا أن يخشى على نفسه، دافع عنها، ذكره في الشرح عن محمد بن عبد الله. اه بيان. (2) أو عوضه إذا تلف. (3) الأولى ما دخل ملكه باختياره. (4) أما لو كان الاغتنام قبل الأمان، وشراه من الغانم بعد الأمان فلا يجب الرد وفاقا، وعن بعض المشايخ أنه جعل قوله: بعد الأمان متعلقا بالشراء، يعني: ولا فرق بين أن يكون الاغتنام من قبل أو من بعد ، والظاهر خلافه اه حاشية سحولي. (5) فإن فعل استحب له الرد قرز. ****** PageV34P072 (1) إذا كان أكثر من سنة، أو استحل الإقامة ولو قلت. اه بيان؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( أنا برئ من كل مسلم أقام في دار الشرك) وهو محمول على إقامته سنة فصاعدا اه بستان، وغيث بلفظهما. ظاهره أنه يجوز دون سنة، وفيه نظر؛ لأنها تجب الهجرة عن دار الحرب، قال في البحر: هذا مبني على تعذر الهجرة، أو سنة، كما أفهمه البستان، والغيث، وهو المختار ، فلا يجوز إلا دون السنة. تمت من هامش البيان قرز. بل في رواية البحر : (أنا بريء من كل مسلم أقام في دار الشرك فوق سنة) تمت بحر. (2) لأن مقامه في دار الحرب معصية. تمت بستان. فلا يجوز له العود.قرز. (3) قال عليه السلام: ولا وجه لما قاله الأوزاعي. (4) مفهومه ومفهوم قوله: ومن وجد ما كان له.. إلى قوله : إلا العبد الآبق أن الفرس الناد بخلافه لا يسترجع، وتجب لمن صارت له القيمة بعد القسمة، ظاهره ولو لم تثبت أيديهم عليه، والعبد الآبق ولو ثبتت عليه اليد، والأزهار في قوله: دار إباحة يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه. ظاهره ولو عبدا آبقا، فقال القاضي عامر: لما اضطرب كلام أهل المذهب العبرة بثبوت اليد، من غير فرق بين الآبق والفرس الناد، وغيرهما، وهو المختار للمذهب اه سيدنا حسن. (5) ما لم تثبت أيديهم عليه فيملكونه، كما تقدم في الصورة الأولى اه. (*) الأولى ما لم يملكوه وقرز. ****** PageV34P073 (1) في غير هدنة. (2) من غير ms3572 حرز. (3) من حرز. (4) غير الربا وقرز. (5) ولو بأمر الإمام اه مفتي(1). لعله حيث أخذه بغير القهر.(1) وقيل: يجب عليه الخمس بإذن الإمام. تمت كواكب معنى. ****** PageV34P074 (1) أو دخل في الذمة. تمت شرح فتح وقرز. (فرع) فإن كان في يد هذا الذي دخل في الذمة أمة مسلمة حامل منه(1) أمر باعتزالها، وتعتق بانقضاء عدتها، وهو وضع حملها، وتسعى له في قيمتها، ويكون ولاؤها له، وولدها مسلم بإسلامها اه بيان لفظا. (1) وادعاه. قرز. فلو كانت قد وضعت حملها قبل دخوله في الذمة فبحيضتين. تمت بستان. (2) غالبا) احتراز من المملوك إذا أسلم فإنه لا يحصن طفله؛ إذ لا يد له اه شرح بهران. ولعل الوجه: أن الولد يلحق بأمه، يقال: قد صار مسلما بإسلام أبيه، إلا أن يكون مملوكا، كأن تكون أمه مملوكة(1) لم يتحصن، ويجوز اغتنامه وقرز. (1) فإن كانت أمه حرة صار الطفل محصينا بإسلام أبيه. تمت شامي قرز. (3) والمجنون (*) ومال طفله المنقول قرز. ولو حملا. (4) يعني: في دار الحرب (*) لأن يده قد زالت عنها، باختلاف الدار اه غيث. (5) صوابه وما لهما قرز. (6) لأن دار الحرب لا تتبعض (*) بدليل قوله تعالى: {وأورثكم أرضهم وديارهم}. (*) لأن إسلام رجل واحد لا يغير حكمها إذا؛ للزوم أن يكون بعض الدار دار إسلام ، وبعضها دار حرب. تمت زهور. ****** PageV34P075 (1) من قبل الإسلام، أما لو أودعه بعد الإسلام، أو بعد دخوله في الذمة فلا يجوز اغتنامه، لأنه قد حصنه بالإسلام، أو بدخوله في الذمة، والله أعلم ومثله في البيان. (*) وأما ما أودعه عند مسلم، أو ذمي ، أحرزه بإسلامه، وسواء بقى بعد الإسلام في دار الحرب، أو خرج. (2) لا فائدة لقوله: غيره. (3) وكذا أم ولد الذمي قرز. (4) ولا يجوز لمن أسلم عنها أن يطأها قبل أن يفديها، وذلك لأن الإسلام قد منعه من وطء أم الولد التي لا يملكها، فهي ملك لمسلم آخر، وبالإسلام قد زال ملكه عنها، وإنمايستحق قيمتها، فإن كان الحربي قد وطئها في دار الحرب وأسلم عنها وهي حامل فولدت( ) ثبت النسب(1) له؛ لأنه وطئها في حال ms3573 ملكه لها، فإذا أسلم عادت للأول، فلا يجوز للأول وطؤها حتى تضع، وتنقى من نفاسها، كموطوءة لشبهة إذا عادت إلى زوجها أو سيدها اه نجري.( ) ولا نثبت أم ولد للثاني.تمت شرح فتح قرز.(1) قيل : ويكون حر أصل ، ولا ضمان فيه، وقد تركب فراش على فراش قرز. (5) وهو قيمتها. تمت بحر. على صفتها. قرز. (*) وله حبسها حتى يستوفي الفداء. مع إيساره.(*) والوقف حكمه حكم أم الولد، في رده بالقيمة على صاحب المنفعة، ذكر معناه في شرح الأثمار. فيحقق، والصحيح أنهم يملكونه علينا؛ لأن الدار لا تتبعض، يستقيم في غير المنقول، وأما المنقول فلا يملكونه اه سيدنا حسن. قال في الأثمار : فأما الوقف فحكمه حكم أم الولد ، فيلزم صاحب المنافع قيمتها إذا أسلم من استولى عليه؛ لأن الوقف لا يبطل في المنقول بملك الكافر، بخلاف غير المنقول فيبطل الوقف باستيلاء الكافر عليه. قرز. ****** PageV34P076 (1) ولا يسعى، بخلاف المرهونة إذا استولدها الراهن، فإنها تسعى كما مر، والفرق أنها في الرهن الدين في رقبتها، والجناية من سيدها فسعت عنه، بخلاف هذه فإنه لا دين ولا جناية رأسا، فلم تسع، ذكره الوالد في المصابيح. اه شرح فتح. لأنه لم ينفذ عتقها، ولا حصل منها جناية توجب السعاية. (2) وقواه حثيث. (3) والممثول به. (4) إلى قدر قيمته. فإن أعسر بيع. (*) فإن أعسر سيده ولا بيت مال بيع المدبر اه ، وفي البيان: أنه كأم الولد، ولفظه: وإن لم بقيت القيمة عليه في ذمته، ويردان عليه؛ لأنهما قد خرجا عن ملك الذي أسلم اه بلفظه. (5) أو ردته مع اللحوق. (*) أو تنجيز عتقهما، ولعل ذلك بعد إسلام ( ) المستولي اه تهامي. وهل يعتقان بتنجيز عتقهما من الثاني بعد إسلامه؟ قيل : لا يعتقان؛ إذ قد زال ملكه عنهما بالإسلام ( ) وإن كان قبل إسلامه لم يعتقا، ولا يقال: فلم يعتقان بموت الأول وإن كان المستولي لم يسلم؟ قلنا: ليست الحرية من جهته، بل من جهة الله تعالى اه تهامي. ****** PageV34P077 (1) وسواء كان قبل إسلام الثاني أو بعده اه بيان. وإذا كان بعد لم تسقط القيمة التي ms3574 قد وجبت على الأول للثاني، ولورثته إن كان قد مات اه كواكب لفظا، وبيان. وقرز. (2) ولا سعاية عليهما اه حاشية سحولي. ولفظ البيان: (فرع) ولا تلزمهم السعاية هنا الخ اه. (3) وفيه نظراه بحر. (4) قيل : إلا أن ينجز عتقهم الآخر كان الولاء له اه شرح أثمار. إذا كان قبل الإسلام في غير المكاتب، وأما هو فيعتق مطلقا، سواء كان عتقه قبل الإسلام أو بعده. والوجه فيه: أن عقد الكتابة لم ينفسخ قرز. لأن ملكه باق ولو أسلم، فإنه لا يجب عليه رده، كما في الشرح. ****** PageV34P078 (1) وجهاد البغاة أفضل من جهاد الكفار؛ لأنهم أتو الإسلام من معدنه؛ ولأن شبهتهم أظهر، ولها أثر؛ إذ يخفى بطلانها على بعض من الناس، فكانت كالمعصية في الحرم، وبالرحم، فكانت كالحرمة من وجهين، ضلوا وأضلوا، بخلاف الكفر فقد علم بطلانه من أول؛ لأنه لم يكن أحد من المسلمين يتوهم في صحة ما هم عليه، ذكره في الزيادات اه شرح فتح؛ ولان الكفار كادوا الإسلام من أطرافه، والبغاة كادوا الإسلام من بحبوحته؛ وذلك لأن معصيتهم وقعت في دار الإسلام، فصارت كالمعصية في المسجد اه كواكب. ومعصية الكفار كالمعصية خارج المسجد. تمت انتصار. (2) والأصل في هذا الفصل الكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} إلى قوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله} فأمر الله بقتال أهل البغي حتى يرجعوا من بغيهم. وأما السنة: فما ورى عن علي عليه السلام من قتال عائشة، وطلحة، والزبير، وقتل الخوارج، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يا علي ستقاتل الناكثين، والقاسطين، والمارقين) اه تعليق أم. قوله: الناكثين. طلحة، والزبير وجنودهما، والقاسطين. يعني: الكافرين معاوية وأعوانه، والمارقين هم الخوارج اه نجري. (3) كالخوارج. (4) كمعاوية.(*) أما إذا كان معتقدا أن الإمام محق فهو فاسق جارحة كمعاوية. ****** PageV34P079 (1) لا فرق. (*) يقال : قد أغنى عنه الشرط الأول. (2) صوابه: لم يأذن، وأما الكراهة فلا عبرة بها، وإنماذكر الإمام الكراهة لئلا يلزم من قوله: إن من تقدم عليا عليه السلام ms3575 باغيا. ذكر معناه في الغيث. (3) بل حكمه حكم ما تقدم، هل بقلبه، أو بلسانه، أو بيده قرز. (4) ومن وجد من المسلمين أباه، أو أي أرحامه من البغاة تجنب قتله، على الخلاف الذي تقدم في الكفار، فإن بلي إلى قتله جاز، ويرثه، كما إذا قتله قصاصا عندنا اه بيان. وأما العكس وهو إذا قتل الباغي أباه المسلم أو نحوه فلا يرثه عندنا. تمت بيان. إذا قتله عمدا. (5) مسألة) وفيمن حضر معهم ولم يقاتل وجهان: الإمام يحي : أصحهما لا يقتل، كمن ألقى السلاح. وقيل : يقتل. إذ لم ينكر علي عليه السلام قتل محمد بن طلحة السجاد(1) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من سود علينا فقد شرك في دمائنا) اه بحر بلفظه.(1) بل نهى أولا عن قتله ، وقال : إياكم وقتل صاحب الترس ، فقتله رجل [وهو الأشتر النخعي. ذكره في كشف المشكل] فلم ينكر عليه بقتله ، فأنشأ يقول : وأشعث قوام بآيات ربه***قليل الأذى فيما ترى العين مسلم هتفت له بالرمح حيث قميصه***فخر صريعا لليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعا*** عليا ومن لا يتبع الحق يضم يناشدني حاميم والرمح شاجر***فهلا تلى حاميم قبل التقدم تمت هامش بيان بلفظه. قال القتيبي : أي : على اليدين ؛ لأنهم يجعلون اللام مكان على في كلام العرب ، يقولون : سقط لفيه ، أي : على فيه. ****** PageV34P080 (1) روي الأمران، وهو أنه لا يقتل الجريح، ولا يسبى عن علي عليه السلام. (2) جرحا مثخنا، إلا اليسير فكالصحيح، وقيل : الذي لا يمكن معه القتال ، وإن لم يكن مثخنا. (*) فإن قتل أثم القاتل ولا ضمان. قرز. (3) فإن فعل أثم ولا شئ عليه اه شامي قرز. والمقرر أنه يلزمه القود مع العمد، والدية مع الخطأ. (4) أو الجريح. اه بيان، ونجري قرز. (5) المقصود أنه لا يتمم الجريح بالقتل، كما هو ظاهر عبارة البيان. (6) قال الفقيه علي: ولو بعد زمان طويل اه كواكب، وقواه الذماري. (7) قيل : ولو كان عودهم بعد حين. ****** PageV34P081 (1) وذكر في البيان عن أحمد بن عيسى أنه يجوز للمبغي عليه أن يغنم من مال الباغي؛ لأنه ms3576 إذا حل دمه حل ماله، وهو قول الهادي عليه السلام (*) قال في الثمرات[قوى] : وإذا صال عدو على قرية عدوانا فلهم صرف واجباتهم في استئجار من يدفع عنهم، من القسي، والنبال، والخندق، ونحو ذلك، وإن أرادوا عمارة سور يحميهم، أو قصبة، أو نحو ذلك جاز. قال فيها: وقد ذكر ذلك في جامع الأمهات اه ترجمان. (2) في الحال أو المآل اه هداية قرز. (*) ويجب اعانة المبغي عليه مدافعة، إلا أنه لا يجوز قصده إلى داره لغير الإمام، ومن يكن من قبله اه شرح فتح. وقيل : بل يجوز قصده إذا أحس أنه لا يندفع منه إلا بقصده إلى بيته اه حثيث قرز. (3) مسألة) من عصى الإمام، وخالف عليه فيما يجب طاعته فهو عاص فاسق مجاهر ، وليس من البغاة الذين فسقهم فسق تأويل. تمت بيان بلفظه. ****** PageV34P082 (1) وكذا أميره بقتالهم اه حاشية سحولي. (2) وكذلك ما أجلب به التجار معهم اه بيان، وكذلك يجوز اغتنام الجلابين إليهم اه رياض ، وبيان. ويجب على الغانم من أموالهم الخمس اه قرز. على وجه الإعانة لهم، والإرجاف على المسلمين، فإنه يغنم اه بيان بلفظه. (3) وعلم المعير أنه لذلك، وإلا كان غصبا (*) ولا يضمن المستعير؛ لأن هذا غالب، وقيل : يضمن لأن العارية لذلك محظورة. (4) أو وديعة، أو رهنا. (*) والقول للمجاهد في عدم الغصب. (5) وأما منهم فإن كان مما أجلب به صاحبه ثم غصب عليه، فكما أجلب به اه مفتي قرز. ****** PageV34P083 (1) وهم من صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به وصلى إلى القبلة. (2) والمنصور بالله، وهو نص الهادي عليه السلام في الأحكام، حيث قال: من شاقق الحق أو عانده وجب قتاله، وحل دمه، ومن حل لنا بالمحاربة دمه فهو فيء للمسلمين عسكره اه بستان بلفظه. قيل : فيلزم في المرتد اه مفتي. (3) لأن ما يختص الإمام به هو الأربعة فقط. (4) وقال المنصور بالله: يجوز أخذ أموالهم عقوبة لهم اه بيان. (5) إشارة إلى خلاف أبي مضر (*) في البغاة، والظلمة، وأئمة الجور الخ اه بيان بلفظه قرز. (6) فرع) فإن لم يعلم الإمام ms3577 أن عليهم شيء من ذلك لم يأخذ عليهم شيئا، وإن علم أو ظن أن عليهم ما يستغرق بعض أملاكهم أخذ منها بقدر ما عليهم ، وترك الباقي. تمت بيان. (فرع) فلو لم تف أملاكهم بما عليهم ؟ فقال القاسم ، والمؤيد بالله، ومحمد بن عبد الله: بل يسقط عنهم الزائد بعد أخذ أموالهم كلها، وقال أبو طالب: لا تسقط بل تبقى في ذمتهم ، متى أمكنهم التخليص منه وجب. تمت بيان. ****** PageV34P084 (1) قال في شرح الإبانة: (تنبيه) وعلى قولنا: إن للإمام تضمين الظلمة ما قبضوه من الواجبات. المراد بذلك ما أخذوه من أيدي عمال الإمام بعد قبضهم لها من أرباب الأموال برضائهم، وأما ما أخذوه بغير رضائهم فهو باق على ملكهم، ويجب على الإمام رده إليهم إن كانوا معروفين، إلا أن يعلم أن عليهم شيئا من الواجبات مثله أو أكثر جاز أخذه على وجه التضمين لهم، والا أخذ بقدر ما عليهم، ورد الزائد. وقيل : إلا الجزية فيجب ردها( ) لمن أخذها منه؛ لأنها تسقط بالفوت، وأخذ الظالم لها غير صحيح؛ لا سيما مع وجود الإمام، فإن كان الذي أخذ منه الواجبات من غير رضائه غير معروف كان حكمها حكم المظالم، فإن كان الظالم قد صرفها في مستحقها فقد أجزته على قولنا: إن ولاية المظالم إلى الظالم، لا على القول بأن أمرها إلى الإمام اه شرح بهران.( ) والمختار عدم الرد؛ لأنها في مقابلة الأمان من إمام أو غيره. (2) أي أخفوها (*) يعني: إذا طلب الإمام الواجبات، وأمره نافذ عليهم فغلوها، ثم علم الإمام ذلك، فله بعد الظفر تضمينهم، ولو كانوا قد وضعوه في محله، وكذا إن لم يخرجوه إلى محله، سواء كان قد طلب الواجبات أم لا، فله تضمينهم، وأما لو وضعوه في محله قبل مطالبة الإمام، فليس له التضمين لأجله؛ أما لو لم ينفذ أمره عليهم، وطلب الإمام منهم الواجبات فعلى قول السيد يحي بن الحسين، والفقيه حسن ليس له ذلك. يعني التضمين، وعلى قول الفقيه يوسف: له ذلك؛ لأن الطلب يقطع الخلاف. (3) أو قبلها ولم يخرجوها ms3578 وقرز. (*) والاستيلاء، إذ بعد الاستيلاء تكون من بلد ولايته وقرز. ****** PageV34P085 (1) وواليه قرز. (2) ولعل المراد بالآحاد من يصلح لذلك ويحسنه، فيعرفه، ويصرفه في مصارفه، وإن لم يبلغ درجة الكمال اه شرح فتح (*) وهكذا الخلاف فيمن أراد الأخذ من أموال الظلمة تضمينا لهم عما عليهم من المظالم، وأموال الله تعالى التي لا يخرجونها اه بيان. (3) ينظر فقد تقدم له خلاف ذلك، يعني: عدم اعتبار الولاية هناك، واعتبارها هنا في فصل ما أمره إلى الإمام فينظر ما الفرق؟ اه يقال: ما تقدم مروي عنه، وهذا مذهبه (*) ولو من خالص أموال الظالم. ****** PageV34P086 (1) ولو منهم قرز. (2) حيث لم يكن شئ في ذمته من المظالم، فإن كان في ذمته شئ منها لم يصح وقفه ؛ لأن الوقف مع المطالبة لا يصح، وهو مطالب في كل وقت. والمذهب أنه يصح ولا ينقض، وهو ظاهر الأزهار. (3) أو من أموال الله تعالى، وهي مما لا تتعين كالدارهم والدنانير، فلا تنقض وقرز. (4) والصحيح ما قاله الفقيهان يحي بن حسن البحيبح، ومحمد بن يحي، أن للإمام التضمين مطلقا باقيا أم تالفا في يد المعطي، لأن الإباحة تبطل ببطلان عوضها ، فيكون معنى قول أهل المذهب: إن القابض لا يضمن ما أخذه في مقابلة المحظور بعد تلفه أنه لا يضمن للمالك بل لبيت المال ؛ لأن إباحته تبطل ببطلان عوضها. تمت شرح أثمار. (فرع) وما قتله البغاة من النفوس المعروفة، أو أتلفوه من الأموال المعروفة فإنهم يأخذونه(1) الكل عندنا ، وهو أقدم من حقوق الله تعالى ، وعند الفريقين لا يأخذون شيئا منه كالكفار. رواه في الكافي. تمت بيان من السير من فصل الباغي.(1) بل تسقط ، ومثله في التهامي. (مسألة) من كان مؤذيا للمسلمين من الشرط(*) والمضلين ؟ فقال أبو بكر الجصاص، وأبو علي: يجوز قتله، وقال المؤيد بالله: لا يجوز قتلهم ، وإن قتل وجبت فيه الدية لا القود ، وروى في الكافي عن العترة أنه لا يجوز إلا دفعا عن المنكر( )[أو لخشية الكر. قرز] فإن قتله ؟ قال : لزمه القود. تمت بيان. (1) أراد بالشرط هنا الذين يحملون الكلام ms3579 إلى الدول ، وينمون على المسلمين. تمت بستان.( ) إن لم يندفع إلا به. ****** PageV34P087 (1) هذا على القول بأن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها، فالمختار أن الإعطاء للمحظور إن كان مشروطا رده القابض مع البقاء، وضمنه مع التلف، وإن كان مضمرا فهو مظلمة في يد القابض فيجب عليه إخراجه مع البقاء إلى مصرفه، ويضمنه بمثله أو قيمته مع تلفه، فإن علم ذو الولاية منه التمرد عن ذلك كان له أخذه منه اه حاشية سحولي قرز. ينظر في هذا الطرف الأخير، بل ليس له أخذها، وإنما يجيره فقط اه سيدنا علي. وهو صريح قوله: حيث أجبرا، أو أخذا من نحو وديع. (2) هذا مبني على قول الفضل بن شروين: إنه يجوز لغير الإمام تولي ما أمره إلى الإمام، من غير ولاية، وأما المذهب فلا يجوز ذلك إلا مع عدم الإمام، أو في غير ولايته. (3) بأمر الإمام. (4) هذا على قول أبي مضر: إنه يجوز لآحاد الناس، وأما على المختار فهذا لا يستقيم قرز. ****** PageV34P088 (1) أو دخل ليسمع الوعظ، أو كلام الله تعالى فهو آمن اه بحر ، وكواكب وقرز. (2) أي: قرينة. (3) من المسلمين، ولو واحدا، ولو أتى به خبرا. (4) كأن يسكنوا عن الحرب حال الإرسال. (5) وإن اتفق الأمان والنهي. فظاهر الأزهار عدم البيان. (6) ولو سكرانا وقرز. (7) والوجه أن زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجارت زوجها أبي العاص بن الربيع، وهذا قول الفريقين، قال المؤيد بالله: ولا أعرف فيه خلافا، وحكى القاسم الخلاف لقوم أنه لا يصح أمانها، ومثله ذكر صاحب الوافي اه زهور. وأم هانئ ابنة أبي طالب أمنت رجلين، رجل من أحمائها، وزوجها دخلا دارها، فجاء أخوها علي بن أبي طالب عليه السلام ليقتلهما، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له حالهما، فقال لها: مرحبا يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت. فدل ذلك على أنه يجوز أمان المرأة والمملوك ؛ لأن المملوك يدخل في أدنى المسلمين. تمت شفاء. (8) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( أيما رجل من ms3580 أقصاكم يعني: أعلاكم وأدناكم، من أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلا أمانا فله الأمان، اه تذكرة. (9) ولو كفارا قرز. ****** PageV34P089 (1) وأما الإمام فيجوز مطلقا اه شرح أثمار. (2) لشخص معين، أو جماعة معينين، وأن لا تكون فيه مضرة بالمسلمين، كالجاسوس اه بيان. لا لأهل قطر منهم أو مصر فذلك إلى الإمام.اه بيان بلفظه. (3) لغير الإمام وواليه ممن يقوم مقامه، وأما هو فله ذلك وإن كثر (*) إلا بجزية؛ إذ هي للوقت الذي تؤخذ فيه، وليس له أن يقرهم في بلادنا بغير عوض إلا المدة التي لا عوض لمثلها؛ إذ فيه نقض اه بحر وقرز. (4) الأربعة (*) قال في البحر: ولا بد أن يقبله المؤمن بقول أو فعل يدل على قبوله، فإن رده، أو سكت عنه لم يصح الأمان اه بيان. إلا أن يجهل وجوب القبول رد مأمنه وقرز. (5) ولولده الصغير، وأمواله المنقولة اه بحر. ونسائه اه من بيان حثيث. وقيل : لا نسائه. تمت بيان قرز. (6) أو جاري، أو رفيقي اه بيان. (7) أي: لا خوف ، لفظان مترادفان. (8) نحو: قف، أو يعطيه خاتمه، وكذا السلام عليك. ذكره في التقرير عن القاسم عليه السلام اه بيان وقرز. إذا جرى عرف أنها أمان، وإلا فلا. تمت شامي قرز. (9) فرع) والوفاء بالذمة واجب إجماعا، فمن استحل نقضها كفر، ومن خرمها غير مستحل فسق، ذكره القاضي جعفر. قال في التقرير: تحريم نقضها أشهر وأظهر من تحريم الزنى ونحوه اه بيان. (*) خبر وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا بعث أميرا على جيش قال له: (إذا حاصرت حصنا فراودوك أن تجعل لهم ذمة الله أو ذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك، ولكن اجعل لهم ذمتك، وذمة أبيك، وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذمتكم، وذمة آبائكم أهون عليكم من ذمة الله وذمة رسول الله، وإذا حاصرت حصنا فراودوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا) فهذه الألفاظ تدل على أنه ينبغي ms3581 لإمام الحق أن يوصى بها عسكره وأميرهم اه شفاء. ****** PageV34P090 (1) وإذا وقع الأمان من غير أهله، ثم أجاز من هو أهله صح اه معيار قرز. (2) فإن قتل فلا شئ (*) والوجه: أنه مغرور، بخلاف ما إذا دخل الحربي جهلا فإنه يقتل؛ لأنه غير مغرور، قال في الانتصار: وإذا قال المسلم: ما قصدت الأمان. وقال الكافر: فهمت الأمان وجب رده إلى مأمنه، ولا يجوز قتله اه بيان. (*) قال المؤلف: ومن أظهر أنه منهم، فإنه لا يصح تأمينه، بل يجوز له ولغيره نقضه؛ لأنه نقض تأمين كافر في الظاهر عندهم، فالحرب خدعة، كقصة كعب بن الأشرف، وذلك أنه لما بالغ في عداوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( من لي بابن الأشرف؟ فقال محمد ابن مسلمة: أنا أقتله، فقال: افعل إن قدرت، فقال: يا رسول الله إنه لا بد لنا من أن نقول فيك ما هو كالكذب، فقال: قولوا، فأنت في حل من ذلك، فاجتمع لقتله جماعة، فيهم أبو نائلة، وكان رضيعا لكعب، فقال له: ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني، فقال: أفعل. فقال أبو نائلة: كان قدوم هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا بلاء من البلاء، عادتنا العرب، ورمونا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل ، حتى ضاع العيال، وجهدت الأنفس، وأصبحنا قد جهدنا، وجهد عيالنا، فقال كعب بن الأشرف: أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن مسلمة أن الأمر يصير إلى ما أقول إلى آخر القصة ، وهو مبسوط في البحر وغيره، حتى أنه سار معهم إلى شعب العجوز، ثم إن أبا نائلة شام يده فوق رأس كعب إذ كان عروسا وكرر ذلك، حتى قال أبو نائلة: اضربوا عدو الله فقتلوه اه شرح فتح. ****** PageV34P091 (1) وعلمه المؤمن والمؤمن اه بيان وقرز. وأما لوعلم أحدهما دون الآخر فلا يقتل بل يرد مأمنه قرز. (2) قال في البحر : ولو جهل المؤمن ، وقال في شرح الإبانة : لا بد من علم ms3582 المؤمن أيضا ، وهو قوي ، وإذا قتله قاتل هل تلزم ديته على عاقلته؟ فيه نظر. تمت بيان. يحتمل وجوب ديته، ويحتمل عدمها، ويأثم، قرز ؛ لأن في إتمام أمانه إعراض عن امتثال الإمام ، ونقض لحكمه، فيقتل من أمنه، ذكره أصحابنا ، ولقائل أن يقول : المشرك جسد مغرور؟ والجواب أن الكافر مباح الدم ، وإنما يحصنه أمان صحيح ، والأمان بعد نهي الإمام غير صحيح، فيبقى دمه هدرا ، وأمان الصغير، وغير الممتنع منهم له حرمة لأجل الإسلام، وعدم مخالفة الإمام فأوجبنا أن يرد لنقصهم عن حال المكلف الممتنع. (3) فإن غدر كانت الدية من ماله، وفي شرح الفتح ما لفظه: فإن قتله قاتل فلا شئ فيه، وماله لبيت المال. (4) وهل ينعقد البيع أم لا ؟ قال في التقرير ، عن أبي طالب: إنه ينعقد ، وقال يحي بن حسن البحيبح: يكون الخلاف فيه كبيع العبد المسلم من الكافر( ). تمت شرح أزهار من البيع ، من شرح قوله : غالبا ولو إلى مستعمله.. الخ ( ) يصح ويؤمر ببيعه. (5) من آلة الحرب، لا من غيرها. (6) بشهادة عدلين اه بيان. بل المراد شهادة كاملة، كما في قوله في الأزهار: فيكفي شاهد، أو رعيان الخ. ****** PageV34P092 (1) قبل الفتح، لا بعده فلا يقبل. (2) وكذا بعد نهي الإمام قبل علمه به. (3) أو أمير السرية وقرز. ****** PageV34P093 (1) ويجب للمصلحة. (2) أو نائبه بإذنه أو مفوضا. قرز. (*) هذا في غير العربي غير الكتابي، وأما هو فلا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. كما تقدم. (3) كما فعل علي عليه السلام حين صالح معاوية ليفرغ لقتال الخوارج اه بيان معنى. (4) قال في الشرح: ولا خلاف فيه؛ لأن في التأبيد إبطال ما هو المقصود منهم، وهو القتل، أو الإسلام، أو الجزية اه زهور. (5) ، وقال الفقيه علي: على رأي الإمام اه بيان بلفظه، وهو المختار، ما لم يؤد إلى إسقاط الجهاد بالكلية. ****** PageV34P094 (1) ولا يجوز نقض الصلح إلا لخيانة نخشاها، أو نحوها، جاز بعد الإنباء إليهم. ذكر معنى ذلك في شرح الأثمار. وفي الهداية: يجوز لمصلحة اه. ولفظ البيان: ما لم يبدؤوه بالخيانة، نحو مكاتبة أهل الحرب، وإيواء الجاسوس، ms3583 وأخذ مال مسلم، فهو خيانة، ونقض للعهد منهم. ذكره في البحر بلفظه. ولو لمصلحة وقرز. (*) لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} وقوله تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ثلاث ليس لأحد فيهن رخصة، بر الوالدين مسلمين كانا أو كافرين، والوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافر، وأداء الأمانة إلى مسلم كان أو كافر) اه غيث. (2) وكذا رئيس الكفار والبغاة وقرز. (3) أو البغاة. (4) وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالح قريشا عام الحديبية عشر سنين، واشترط فيها هذا الشرط. قال في الشفاء: فأتى أبو بصير مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعثت قريش في أمره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح منا في ديننا الغدر، فانطلق فإن الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فانطلق ، قال: يا رسول الله أتردني إلى المشركين ليفتنوني؟ أو قال: ليسبوني في ديني؟ قال: يا أبا بصير فإن الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فانطلق مع رجلين من المشركين، فلما كان في بعض الطريق قتل أحدهما، وعمد إلى الساحل، واجتمع معه جماعة من المسلمين مقدار سبعين رجلا قرشيا، وحارب قريشا، وكانت لا تمر عير لقريش إلا أخذها وخمسها، وأرسل بخمسها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا القصة في الشفاء، وذكر في أحاديث البحر بغير هذا اللفظ ، اه وابل. يصير : بفتح الباء الموحدة، وكسر الصاد المهملة عتبة بن أسيد الثقفي. عتبة: بضم العين، وسكون التاء، فوقها نقطتان، وبالباء الموحدة، وأسيد: بفتح الهمزة، وكسر السين المهملة اه جامع أصول. ****** PageV34P095 (1) وله عشيرة، لا من لا عشيرة له. اه هداية وقرز. (2) أو خنثى وقرز. (*) فلا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد الصلح بالحديبية على ذلك، فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة، فجاء أخواها يطلبانها فأنزل الله تعالى: {لا ترجعوهن إلى ms3584 الكفار} فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن الله تعالى منع الصلح في النساء) اه شفاء. (3) أو دلالة. (4) كما هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلح الأحزاب يوم الخندق، قال في الشفاء: وذلك أن الاحزاب لما أحاطوا بالمسلمين، وحاصروهم، واشتد الأمر على المسلمين، كما حكى عزوجل {إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر} إلى آخر الآية بحسم المنافقين، قال الله تعالى: {وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض} إلى قوله: {وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا} فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح المشركين على ثلث ثمار المدينة، ويتصرفون، فأمر بكتابة الصحيفة بعد أن رضي المشركون بذلك، ثم شاور السعود بعد كتابتها، وهم سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وسعد بن زرارة، فقالوا: هذا شئ أمرك الله به فسلم لأمر الله؟ وإن كان شيئا تتبع فيها هواك، فرأينا تبع لرأيك وهواك، وإن كان هذا لا بأمر الله، ولا بهواك، فقد كفاكهم الله، ولا يصيبون منا تمرة ولا بسرة في الجاهلية إلا بشراء أو قرى، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام ؟ ثم تناولوا الصحيفة ومزقوها اه صعيتري. ****** PageV34P096 (1) فإن قلت: فالمعلوم أن عادة أئمة الهدى قبض أطفال من البغاة والمفسدين رهائن بالسمع والطاعة، فكيف جاز ذلك والمعلوم أن تلك الرهائن لا تملك بالنكث؟ ولا يجوز حبسهم من آبائهم وأمهاتهم مع تألم الاطفال بذلك؟ وإن جاز إيلام آبائهم عقوبة، فما الوجه المسوغ لذلك في هذا الوجه؟ قال عليه السلام: هذا سؤال واقع على أصحابنا، ولا يمكن توجيهه إلا بالقياس المرسل، وذلك لأنا قد علمنا جواز إفزاع أطفالهم في بعض الحالات، وذلك حيث نأسر الآباء ونقتلهم، أو إحصارهم في بيوتهم، ونحو ذلك من وجوه الفزع للأطفال، مما يلحق آبائهم، وإنما أباحها رجاء لحصول المصلحة، وهي قوة شوكة الحق وضعف شوكة الباطل، فذلك يجوز استرهان أطفالهم وإن تألموا بفراق آبائهم وأمهاتهم في تلك الحال؛ رجاء لحصول تلك المصلحة، قال: فهذا أقرب ما توجه به ms3585 هذه المسألة اه غيث بلفظه. هذا الجواب غير مخلص كما ترى، بل فيه تكلف ظاهر، اه من خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله (*) يعني: لا يرهنون مسلما كان معهم اه نجري، أو منهم وقد أسلم. (2) ولو عبدا ؛ لحرمة الإسلام قرز. (3) الأولى في التعليل بالآية قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} إذ يلزم من تعليل الكتاب صحة رهن العبد المسلم. (4) يعني:في هذا المحل لا في غيره، فلا يملك إلا بالبيع اه عامر. ****** PageV34P097 (1) الرهن [يكون] فيئا للمسلمين، والنفوس يعود عليها الحكم الأصلي اه بيان معنى. (2) وأما البغاة فيجوز على جهة العقوبة، أو التضمين اه بيان معنى. والنفوس يجوز حبسها اه بيان. (3) إذ هي أمانة، فيبطل حكمها بالنكث، فتصير غنيمة كلو أخذت قهرا اه بحر. (4) ويجوز قتل المكلفين معهم إلا الصغار ونحوهم. تمت تعليق لمع. (5) فإن لم يرد لتمرد الآخر، أو إعساره احتمل أن يغرم من بيت المال، واحتمل أن الواجب إخافة المتمرد حتى ترد، وأما المعسر فكسائر الديون اه غيث. (6) ولا يقطع؛ إذ سببه في غير بلد الولاية اه حاشية سحولي لفظا. (7) إن علم، وإلا فمن بيت المال، وكذا إن أعسر. وفي الغيث: وأما المعسر فكسائر الديون بعد الإعسار. اه منه قرز. (8) لأنه الثابت؛ فيتعلق به حق المطالبة. (9) وتكون الدية من ماله إن علم الصلح، وإن جهل فعلى عاقلته، وإن جهل القاتل فمن بيت المال، وإن كان القاتل الإمام فالدية من بيت المال مع الجهل اه بيان معنى. وفي البرهان: أن الدية على القاتل، وإن جهل الصلح كما تقدم في قوله: وإلا فعمد وإن ظن الاستحقاق. ****** PageV34P098 (1) بأمان، أو في صلح اه بيان. (2) وقدر بالسنة؛ لأنها مقدرة، لا الجزية وغيرها من الحقوق، ولأنها كافية لقضاء الحوائج، والبحث عن أمور الدنيا والدين، ولاعتبارها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنا برئ ممن أقام في دار الشرك سنة) (*) أي: المدة المضروبة، ومعناه في حاشية سحولي، والمذهب ما في الأزهار؛ إذ هي المدة التي لا عوض فيها قرز. هذا ms3586 بناء على أنه أعجمي، أو كتابي اه. ولفظ حاشية سحولي: بضربة الجزية ؛ إن كان ممن يؤبد صلحه اه لفظا قرز. (3) صوابه: ورد إلى أصله اه فتح. (4) فإن تعداها عالما بأنه لا أمان له بعد المدة خير الإمام بين قتله واسترقاقه؛ لأنه يعود عليه حكم الأصل اه شرح أثمار. (*) أو جاهلا لمعنى السنة اه حاشية سحولي. (5) بجزية ، وقيل : بغير جزية قرز. (6) إن كان ممن تضرب عليه الجزية، وإلا فالإسلام أو السيف قرز. (7) ولو كثروا اه حاشية سحولي لفظا. قرز. (8) ولو واحدا قرز. (9) بل فيه خلاف أبي حنيفة. ذكره في البيان. (10) لقوله تعالى: {فأما منا بعد وإما فداء} ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم في أسرى بدر اه بستان. (*) وربما كان في أخذ المال للمسلمين من القوة ما هو أبلغ من حبس المشرك، وربما كان نفع المال للمسلمين أكثر من نفع الرجل لقومه، وقد حمل كلام أبي طالب على أنه لا مصلحة للمسلمين في ذلك، وكلام أهل المذهب حيث المصلحة حاصلة؛ جمعا بين الكلامين، وهذا أقرب والله أعلم اه غيث. ****** PageV34P099 (1) وأما أخذ الجسد من عندهم، فجائز لنا أن ندفع لهم المال اه فتح، وسحولي وقرز. (2) وذلك لأن الميت لا يجوز بيعه، ولا أخذ العوض عليه، ولو كان أخذ أموالهم مباحا؛ لأن ذلك توصلا إلى المباح بالمحظور؛ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع من أخذ عشرة آلاف درهم بذلها المشركون على رد قتيل منهم سقط في الخندق، ورده لهم بغير شئ ، وهو نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي اقتحم الخندق عام الأحزاب، فتورط فيه فقتل، وغلب المسلمون على جسده، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة آلاف درهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: )لا حاجة لنا في جسده ولا ثمنه) وخلى بينه وبينهم رواه ابن هشام في السيرة. (3) ولا يحرم؛ لأنه حمل رأس أبي جهل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر اه بيان. وقد روى الحمل إلى علي عليه السلام، ففزع من ذلك، وقال: ms3587 (ما كان في زمن النبي). وقد روى أنه حمل إلى الناصر بن الهادي عليه السلام مائة رأس من قتلى بغاش، وإلى غيره من الأئمة فيحمل على أنهم لم يأمروا بذلك. (4) وقد أمر الهادي عليه السلام بحمل رؤوس من البون إلى صعدة، وإلى نجران. (*) ووجه الجواز أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم بدر بطلب أبي جهل، وطلبه عبد الله بن مسعود بين القتلى فوجده في آخر رمق، فوضع رجله على عنقه، واحتز رأسه، ثم أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكر عليه اه بستان. وروى عنه لعنه الله أنه قال لعبد الله: أعمق في قطع رأسي، لا يقال: أبو جهل كان قصير العنق. (5) إلا لضرورة ملجئة، أو مصلحة مرئية، كأن يعرف أنه لا يحصل الانزجار إلا بذلك جاز. قيل : أو يكون قد فعل العدو معنا مثل ذلك اه شرح فتح معنى. (*) إلا لضرورة، أو مصلحة لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في العرنيين بن قيس البجليين، فإنه لما أصابهم الوباء أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مولاه يسار الراعي لإبل الصدقة، وهو يرعى ناحية الحمى ليشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا عدوا عليه فذبحوه وغرزوا الشوك في عينيه، وساقوا الإبل ، فأرسل صلى الله عليه وآله وسلم في أثرهم كرز بن جابر، فأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمل أعينهم ، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وطرحهم في الرمضاء يستسقون فلا يسقون، حتى ماتوا لعنهم الله. تمت تخريج بحر ، وقيل : إن ذلك قبل حد المحارب ، ذكر في سنن أبي داود في رواية أبي الدرداء أن الله عاتبه على ذلك. تمت شرح خمسمائة. ****** PageV34P100 (1) وهو أنه يجوز رده حربيا إلا لمصلحة، وهو خاص في الأسير؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. (2) وإن لم يكن كتابيا، والكتابي سواء كان عربيا أو عجميا. (3) العربي اه حاشية سحولي. (4) خراجا، أو معاملة. ****** PageV34P101 (1) مسألة) وأما المتمسك بصحف إبراهيم عليه السلام، وإدريس، أو زبور داود عليهم السلام فله ms3588 حكم الكتابيين في الجزية، والمناكحة، والذبائح؛ لعموم قوله تعالى: {ولا يدينون دين الحق} الآية ، وقيل : كالمجوس ، وقيل : كالوثني ؛ إذ كتبهم لم يكن فيها أحكام، بل مواعظ وقصص، ولا حرمة لها. (2) وروى عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ الجزية من مجوس هجر. (3) إذا كانت غير استثنائية كانت حجة الأمير الحسين ، ومن معه في جواز نكاح الكتابيات، وإن كان بمعنى الصفة فلا يؤخذ منها جواز نكاح الكتابيات. (4) لأنه قد صار عليه للمسلمين ما صار ، وقد صار في أسفل درجات الإهانة، والذلة، والمسكنة، وردهم ينقض ذلك ، ويردهم إلى ما هنالك. تمت شرح فتح. (5) فلا يسترق، ولا ولاء عليه. ****** PageV34P102 (1) لتجويز المضرة بخلاف الواحد والإثنين فالمضرة نادرة. تمت بحر. (2) قال في البحر: ويمنعون من لباس الحرير، ورفيع القطن والكتان، وحمل السلاح، ومن الجلوس في صدور المجالس، ومن مزاحمة المسلمين، ومن زخرفة دورهم وأبوابهم، ومن لبس خواتم الذهب والفضة، والفصوص الغالية، ومن تكوير العمامة فوق ثلاث طاقات، وإرسال ذوائبها، ويلجؤن إلى أضيق الطريق، ولا يبتدأون بالسلام ، قيل : إلا لحاجة تدعو إليه، ولا يقام في وجوههم (1) اه كواكب لفظا. ولا يصافحون، ولا يصدقون، ولا يكذبون فيما يحدثون به في كتبهم اه هداية. (1) ظاهر هذا جواز القيام في وجوه المؤمنين ، وأما الظلمة والفسقة فلعله يمتنع. (3) قد كانت يهود اليمن بالعمائم، فأمرهم المتوكل على الله إسماعيل بالقلانس، وذلك لنكتة حصلت منهم. (4) وكذا نساؤهم إذا خرجن كان لهن زي يتميزن به. ذكره في التقرير اه بيان بلفظه. (5) يعني: المسلمين. (6) بكسر الميم ، وسكون النون اه من خط سيدي الحسين بن القاسم. حمراء ، أو خيط أحمر في عمامته. تمت شرح فتح. (7) فوق ثيابه. تمت بيان. للفقيه علي. (8) بكسر الغين اه قاموس. ****** PageV34P103 (1) وهو بين الأحمر والأسود اه شرح فتح. (2) الناصية : مقدم الرأس. (3) ويجوز لآحاد الناس؛ لأنه من باب النهي عن المنكر، ويجب إذا تكاملت الشروط. (4) وأما إذا لم يكن على ظهر البهيمة أكف جاز أن يركبوا كيف شاؤا. (5) ولو كان الراكب غير مكلف قرز. (6) يعني: البراذين ms3589 ، وقيل : لا فرق قرز. (*) حيث وضعت على الحمير ، وإلا فهم ممنوعون من ركوب الخيل. ****** PageV34P104 (1) بحضرة علي عليه السلام، ولم يمنعهم اه شرح أثمار. (2) وقيل : إنه الصنم الصغير. وقيل : صنم على صورة مريم عليها السلام، يتبركون بها. وقيل : عيسى عليه السلام. قال الكرماني: الصليب هو المربع المشهور الذي للنصارى من الخشب، يدعون أن عيسى عليه السلام صلب على خشبة على تلك الصورة. (3) قال في الهداية: ويحدون لشراب المسكر من الخمر لا دونه. خفية ، وأما إذا شربه في بيت مسلم فيعزر مع عدم السكر. قرز. (4) خشبة كبيرة طويلة، وهو للنصارى، وأخرى صغيرة اه قاموس وهم يضربونه ليعلمهم بأوقات الصلاة، والبوق لليهود، وهو قرن ينفخ فيه فيتولد منه صوت فيؤذن بالصلاة (ويكره) مجاورة أهل الذمة اه هداية ؛ لأنهم المغضوب عليهم والضالين [جر الضالين على حكاية الآية].قال يحيى عليه السلام: الأولى سكونهم في منتزح عن المسلمين، نحو ميلين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما). (5) لا فرق. (6) قيل: لا اختصاص لهم بهذا، بل لا يجوز رفع الصوت بالبكاء لا للمسلمين ولا للذميين. (7) ولا مقبرة جديدة، إلا لضرورة (*) وأما كنيسة صنعاء وغيرها من اليمن فللإمام هدمها؛ لأنها ليست بخطة، وإنماترك الأئمة هدمها لمصلحة. تمت غيث. (*) ويمنعون من تسمية أولادهم محمدا ، وأحمد، وأبا القاسم، لأنهم يستخفون ويستهزئون باسمه ، فيجب منعهم عن ذلك ، ومن فعل أدبه الإمام بما يراه، من أنواع التأديب ، وألزمه تغيير ما سماه. [لا يظهر الاستخفاف في تسمية الأولاد بهذا الاسم ، وإنما يظهر حيث يسمون بعض حيواناتهم وغيرها بهذه الأسماء]. ****** PageV34P105 (1) والمذهب أن لهم تجديد ما خرب، حيث هم مقرون عليه، ولو في خططنا، وهو ظاهر الأزهار، والبحر ، واختاره المؤلف، ومثله في الزيادات. (*) وكذا في خططنا لمصلحة، ذكره الإمامان، وقال الفقيه علي: يجوز للإمام الإذن لهم بذلك لمصلحة يراها، كما في صنعاء وغيرها، ويزول ذلك بزوال المصلحة، أو ينتظر الإمام زواله، وقد أمر الهادي عليه السلام بهدم البيع والكنائس بصعدة، وبعض النواحي باليمن، وهدم الإمام يحي الكنيسة العظمى الذي كانت بصنعاء، ms3590 وكان موضعها عند مسجد الغياض، ذكره السيد صارم الدين في هامش هدايته، وترك من ترك بالجزية؛ لضرب من الصلاح اه شرح فتح بلفظه. ****** PageV34P106 (1) وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( أخرجوهم من جزيرة العرب) يعني: اليهود والنصارى، وروى أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) تمت بستان. وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لأخرجن اليهود عن جزيرة العرب) اه بستان. قال الإمام يحي: والمراد بجزيرة العرب هي مكة، والمدينة، واليمامة، ومخاليفها اه. وأرض الحجاز. تمت بستان. (2) وهي ما بين مصر والشام. (3) بيت المقدس. فلسطين بكسر الفاء ، وفتح اللام. تمت هداية. (4) والقسطنطينية وهي استنبول. (5) ولهم الرجوع عن الإذن وقرز. (*) قال في الروضة: وما اشتروه في اليمن فإنهم يملكونه، وللإمام أن يأمرهم ببيعه إذا رأى إخراجهم من خطة المسلمين اه زهور بلفظه (*) أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. (6) إعانة على الجهاد. (7) وكذا البغال ، ذكره في البيان عن البحر. (*) العربية وقيل : لا فرق قرز. ****** PageV34P107 (1) قال في روضة النووي: من المهمات أن يمنع أهل الذمة من إخراج الأجنحة إلى شوارع المسلمين، وإن جاز لهم استطراقها؛ لأنها كإعلائهم البناء على بناء المسلمين، أو أبلغ، وهذا هو الصحيح (*) هل المراد حيث بنوا بجنب المسلمين؟ أم ليس لهم رفع دورهم كما يرفع المسلمون دورهم، ولو كانوا في محلة منفردين؟ الذي يحفظ تقريره المعنى الأول اه حاشية سحولي وقرز. قيل : ولو في فلاة؛ إذ يكون في ذلك إذلال لهم وإصغار، وتمييز عن المسلمين اه شامي، كما في نظائر ذلك من اللباس وغيره ، والأزهار يحتمله (*) ولا يساوون. قيل : أما المساواة فجائزة على مفهوم الأزهار (*) ولا يهدمون ما شروه له وقرز. (*) فإن رفعوا لم يهدم اه حثيث. وقال شيخنا: بل يؤمرون بهدمه اه شظبي قرز ، وقواه الفلكي، وينظر لو اشتراه مرتفعا؟ قيل : لا يهدم.تمت عامر قرز. وقيل : بل يهدم الزائد اه مفتي. (2) وينظر بم يعتبر في دور المسلمين؟ هل أعلاها؟ أو أدناها؟ أو أوسطها؟ قلت: يعتبر ms3591 الغالب، وهذا في غير المجاور، أما المجاور لدور المسلمين فلا يرفع على داره المتقدم مطلقا، أما إذا لم يجاور بل منفردا فيرفعون كيف شاؤا على المختار قرز. (3) ذكرا، وأما الأمة فلا يصح تملكها بالإجماع اه بيان من كتاب البيع ؛ لئلا يطأها وهو محظور. (4) صوابه: تملكوه. تمت بيان قرز. (5) وأما المكاتب فإنه يعتق بالإيفاء ، فإن عجز بيع اه. ولفظ البيان: فلو كانوا مكاتبين سلموا له ما بقي عليهم من مال الكتابة، وعتقوا، فإن عجزوا أمر ببيعهم اه بيان من السير. (*) وأما هي فقد تقدم أنها تعتق وتسعى، كما تقدم في مدبر المؤسر ، فإن كان معسرا أجبر على بيعه اه بيان من العتق قرز. ****** PageV34P108 (1) قوي. وظاهر الأزهار خلافه. قرز. (2) لعل أبا طالب بنى هذا على قوله الذي تقدم في الأزهار، في قوله: أبو طالب: لا بالمال. وفي قوله: قيل : ورد الأسير حربيا، والمختار قول الإمام المهدي عليه السلام اه سيدنا حسن. (3) الصواب حذف الواو. (4) لأنه لا يعد من أسباب العتق. (*) قلت: وهو قوي اه بحر ؛ لأنه لا يملك نفسه بقهره، وأما إذا كان باختياره ملك نفسه وعتق. (5) والبغاة والمحاربين اه هداية معنى. (6) وإذا أنكروا فعل ما يوجب النقض فالقول قولهم اه بحر. (7) في المؤبد، والمؤقت اه حاشية سحولي لفظا. (8) لا ذمة بيننا وبينكم. ****** PageV34P109 (1) عموما أو خصوصا لأجل الإسلام. (2) إيواء الجاسوس، ومكاتبتهم إلى غيرهم من أهل الحرب. (3) على جميع المسلمين لا على قوم مخصوصين، إلا أن يكون لأجل الإسلام وقرز. (4) ولو واحدا اه حاشية سحولي لفظا. (5) حيث هم يقدرون على المباينة، وإلا لم ينتقض عهدهم وقرز. (6) وفي الهداية: قولا أو فعلا. (7) مسألة) ولا ينتقض عهدهم بضربهم الناقوس، وتركهم الزنار، وإظهار معتقدهم أن الله ثالث ثلاثة، ودعاء المسلمين إلى الخمر، وركوب الخيل ونحوها، مما لا ضرر فيه، بل يعزرون، ولو شرط الإمام النقض بذلك لم ينتقض بل يحمل على التخويف (1) إذ لا دليل على أنها موجبة للنقض اه بحر. وأما الذمي إذا سب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكذب القرآن العظيم، فقال الهادي، ms3592 والناصر، والإمام يحي: إنه يكون نقضا لعهده فيقتل، وقال المؤيد بالله: لا يكون نقضا، بل يؤدب، وأما إذا قال: إن محمدا رسول الله ليس بنبي (2) أو أن الله ثالث ثلاثة، أو عزير ابن الله فإنه لا يقتل بذلك؛ لأنه دينهم الذي صولحوا عليه اه كواكب. (1) ينظر أما مع الشرط ففيه ما فيه، وفي المنتزع: أنه ينتقض إذ الشرط أملك (2) يستقيم حيث كان على جهة الإخبار بعقيدته، لا على جهة الاستخفاف فينتقض قرز. (8) فإن ظهر منهم ذلك مع بقائهم في ديارهم كفى، وإن لم يظهر منهم إلا بخروجهم من ديارهم أمروا به ، فإن فعلوه وإلا كان حكمهم واحدا ، فيقاتلهم الإمام. تمت بيان. قرز. ****** PageV34P110 (1) إلا أن يكون التعذر بقوة أحد من فساق المسلمين، لم يكن ناكثا اه عامر. ومثله في الغيث وقرز. فيؤخذ منه متى ظفر به.. قرز. (*) أو لحق بدار الحرب جاز قتله. تمت بيان. قال عليه السلام يعني الإمام : لا كلام في ذلك ؛ لأنه صار محاربا. قال عليه السلام: وهذا كما كان من طلحة والزبير، فإنهم لم يقتصروا على مجرد النكث، بل ناصبوه ، وحاربوه ، ولهذا قال علي عليه السلام : أمرت أن أقاتل الناكثين يعني طلحة، والزبير، وعائشة والقاسطين يعني الجائرين ، وهم معاوية لعنه الله وأعوانه، وأحزابه فإنهم جاروا وظلموا والمارقين وهم الخوارج من أهل النهروان. وقال أيضا : ما وجدت إلا قتالهم أو الكفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تمت بستان. (2) وفي مجموع زيد بن علي عليه السلام ما لفظه : وعن علي عليه السلام : من سم نبيا قتلناه ، ومن زنى من أهل الذمة بامرأة مسلمة قتلناه ، فإنما أعطيناهم الذمة على أن لا يسبوا نبيا ، ولا ينكحوا نساءنا. وجعل هذا حجة للناصر عليه السلام. (3) لافرق قرز. ****** PageV34P111 (1) يعني: ماله؛ لقوله تعالى: {إن بيوتنا عورة}. (2) أو الذميين. (3) ، وزيد بن علي. (4) بل نص الهادي عليه السلام في الأحكام أن الزنا لا ينتقض به العهد، وكذا سائر الأحكام تابعة للزنى، ذكره في كتاب الحدود اه مفتي. (5) لا فرق بين العلم والجهل قرز. ms3593 (6) ينقض (ومن ذلك) قول الذمي: إن محمدا ليس بنبي ، وكان على جهة الاستخفاف، وأما على جهة الإخبار بعقيدته لم يكن سبا؛ لأنهم مصالحون على ذلك، فلا يكون نقضا للعهد اه ذكره القاضي زيد في شرحه قرز. (7) فيقتل، أو يسترق، ولو في غير زمن الإمام اه حاشية سحولي لفظا قرز. ****** PageV34P112 (1) فرع) وفائدة معرفة الدار أن من وجد فيها مجهولا حاله حكم له بحكمها من الرطوبة، والموارثة، والذبيحة، والمناكحة. اه بيان. والصلاة، ونحو ذلك. (2) ولو من واحد، وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: من الكل، أو الأكثر اه وشلي. (3) أي: الصلوات الخمس اه بهران، وكذا سائر الأركان الخمسة اه شرح فتح. (*) وعبروا بالشهادتين والصلاة هنا؛ لأنهما الظاهران من أركان الإسلام؛ لكثرة تكررهما في كل يوم. (*) يعني: إظهارها، والإقرار بكونها مشروعة ، لا فعلها فربما أنها لا تخلو بلد من إمكان الإقامة فيها من غير ذمة ، مع ترك الصلاة ، فلو كان ذلك شرطا لم يوجد دار الإسلام قط. تمت صعيتري. قرز. ****** PageV34P113 (1) قال أبو العباس الحسني في كتاب المصابيح: والكتب المنزلة مائة كتاب وأربعة كتب، على شيث عليه السلام خمسون، وعلى إدريس ثلاثون، وعلى إبراهيم عشرة، وعلى موسى قبل التوراة عشرة، والتوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان اه شرح سيرة. (2) لا التجويز فخطأ لا يبلغ كفرا، ولا فسقا اه سماع هبل. ولفظ البيان ، وكمن يقول بالإرجاء، وهو تجويز دخول الفاسق الجنة، وهم الأشعرية ، وبعض المعتزلة، وبعض الزيدية. تمت بلفظه من الشهادات. (3) شكل على الواو. ووجهه: أنه يفهم التوكيد في حالتي الفسق وعدمه؛ لأن المراد ماتوا على الفسق فقط اه هبل. وقيل : الواو واو الحال. (4) المراد بالجوار الذمة، والأمان (*) كأيلة، وعمورية، فهي دار إسلام؛ لأنها لم تظهر فيها خصلة كفرية إلا بذمة. (5) كالحبشة (*) وقد اختلف في الفرق بين دار الحرب ودار الكفر، فمنهم من لم يفرق، وهو ظاهر الأزهار للمذهب وغيره، وإن اختلف الحكم بين أنواع الكفر ، على خلاف بين العلماء ، ومنهم من يفرق ، كالداعي يحيى بن المحسن ، فإنه فرق بين دار الكفر، ودار الحرب، فالمراد بدار الحرب ms3594 هي المقدم ذكرها بقوله: ودار الحرب دار إباحة، وهي ما كان أهلها كفار تصريح، ودار الكفر ما ظهر فيها خصلة كفرية من غير ذمة وجوار، فيدخل كافر التأويل، ومن في حكمه، فعلى هذا دار الحرب دار كفر، من غير عكس، فمن لم يفرق سوى في الحكم، وإنمافرق في السبي ونحوه، كما تقدم، ومن فرق فيه خفف في دار الكفر، وغلظ في دار الحرب، فتجب الهجرة من دار الحرب إجماعا، ومن دار الكفر على الخلاف اه هامش وابل ليحيى حميد. والمختار عدم الفرق بينهما. قرز. ****** PageV34P114 (1) فاعتبر ظهور الإسلام من غير جوار في مصيرها دار إسلام، كالمدينة، وعدم ظهور الإسلام إلا بجوار في مصيرها دار كفر كمكة اه حاشية سحولي لفظا. (2) وقالت البهشمية : إن الحكم للسلطان. تمت مقدمة بحر. (3) دل هذا على أن وجوب الهجرة من دار الكفر ظني، أما دار الحرب فوجبت الهجرة عنها بالإجماع، والخلاف في دار الفسق. (4) والظاهر وجوب الهجرة، ولو حمل مضطجعا، حيث تمكن من ذلك، والسبب يشعر بذلك أيضا، وهو ما فعله ضمرة بن جندب فيخالف الحج؛ لأنه لا بد من التمكن من الركوب قاعدا؛ لأن الحج فعل واجب ، والهجرة ترك محظور فهي أشد اه شرح آيات. (5) إجماعا حيث حمل على معصية فعلا أو تركا أو طلبها الإمام لقوة سلطانه اه بحر. (6) والمراد بالمهاجرة من دار الفسق الخروج من الميل اه بيان. الأقرب أنه يجب عليه الخروج إلى مكان لو حاول العاصي أن يعصى في تلك الدار منع، ولو فوق البريد اه عامر قرز. (*)، وقال المؤيد بالله وأكثر الفقهاء وأكثر المعتزلة: لا تجب الهجرة عنها، يعني عن دار الفسق اه بيان. (*) حجة من أثبتها القياس على دار الكفر، والجامع أنها دار تظهر فيها الكبائر، ومخالفة الشرع، فيجب أن حكمها كذلك، وقال أبو حنيفة في أحد قوليه: فحينئذ ولا مانع من القياس إذ هو طريق في الشرع. ****** PageV34P115 (1) الموجبة للفسق، فعلى هذا الدف والمزمار لا يوجبان الهجرة، وقيل : لا فرق كما في شرح الأزهار؛ لأنها قد صارت دار عصيان. ms3595 (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف، حتى تغير أو تنتقل) والإنتقال : هو الهجرة ، وقالت المعتزلة هو من ذلك المكان الذي ترى فيه المعصية إلى مكان لا ترى فيه. تمت شرح. (*) فإن أظهر هجرهم في مجالستهم ومواكلتهم وغيرها، بحيث تزول التهمة عنه بالرضاء بالفسق فهو كالهجرة، وإن لم وجبت الهجرة اه بيان بلفظه. واعلم أن العلة في وجوب الهجرة عن دار الفسق إنما هي لتزول عنه تهمة الرضاء بالفسق؛ لأن من رضى بالفسق كمن رضى بالكفر فكفر، ولئلا يلتبس بالفسقة اه بستان بلفظه. والذي في الأزهار خلافه. قرز. وظاهر المذهب وجوب الهجرة مطلقا. ****** PageV34P116 (1) اعلم أن التفسيق في ذلك فيه نظر؛ لأن المسألة ظنية، والتفسيق في المسائل الظنية مما لا يليق القول به ، لم ينظر ذلك عليه السلام في شرحه، لكن قد قدم التنظير في نظير ذلك، وفيه نظر. (2) ومن لم يمكنه الإقامة إلا بتعظيمهم، ومواصلتهم ، لزمت الهجرة، ومن لم يمكنه الإقامة إلا بفعل قبيح لزمت الهجرة بلا خلاف؛ بدليل قوله تعالى:{ إن الذين توفاهم الملائكة} الآية وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من مشي إلى ظالم وهو يعلم ظلمه فقد برئ من الله) والمراد من مشى لتعظيمه (*) يحقق؛ فإن التلاوة غير هذا ؛ إلا أن يريد جمعا بين التحذيرين، والآية الدالة {حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم}. (3) حيث التبس بهم اه مفتي. (*) (فرع) وهل يجوز لعن من وجد في دار الكفر ملتبسا حاله ؟ قال الحاكم : يجوز ، وقال البلخي : لا يجوز إلا مشروطا بكفره. تمت بيان. (4) أو استحل الإقامة معهم ، ولو قلت: اه بيان. ****** PageV34P117 (1) كدار الخوارج إذا دانوا به، واعتقدوه، فأشبه دار الكفر اه بحر. لا فسق التصريح؛ إذ لم يجعلوه مذهبا ينسبون إليه، فتكون لهم دار اه بحر. ولفظ البستان: فإنهم إذا كانوا مختصين بالبراءة من أمير المؤمنين عليه السلام، وإظهار عداوته، ودانوا بذلك، واعتقدوه، وفعلوه مذهبا لهم، واحتجوا عليه، فإنها تكون دار فسق من جهة التأويل اه بلفظه. (2) أو ما فيه المنكر ms3596 إلى ما فيه ترك واجب وقرز. (*) وذلك كما يجب تقليل النجاسة، وإن لم تزل جميعا يجب تقليل المعصية، ولا شك في أن رؤية المعصيتين أعظم من رؤية المعصية الواحدة، فكذا ظهور معصيتين في بلد أعظم من ظهور معصية واحدة اه بستان، فالانتقال إليها كتقليل النجاسة، والأصل في وجوب الهجرة قوله تعالى : { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم} الآية اه غيث. ****** PageV34P118 (1) قال في الغيث ما معناه: فلو كان المهاجر ذا مال في دار الكفر أو البغي، وله ذرية ضعفاء يخشى ضياعهم إذا هاجر بهم، وليس عند الإمام ما يسد خلتهم، ويخشى أن يتكفف الناس بعياله ؟ قال عليه السلام: فالأقرب أن ذلك لا يسقط وجوب الهجرة؛ لأن نظر الإمام واجتهاده أولى، فيلزمه الهجرة، وقد ذكر المنصور بالله: أن الإمام إذا احتاج في الجهاد إلى رجل وطالبه بالوصول، وله عائلة يخشى ضياعهم لا حيلة لهم في أنفسهم، ولا منعه عندهم أنه يجب نقلهم إلى أقرب حي من المسلمين، ويعرفهم بحاله، وينهض إلى إمامه، ويكل أمر عياله إلى الله تعالى، وإلى ذلك الحي من المسلمين ، قال عليه السلام: ومن تصفح أحوال الصحابة وسيرهم علم أن أكثرهم هاجر لدينه، عن دار، وعقار، ومال، وبقي المهاجر يؤجر نفسه ليعود عليه ما ينفق على أولاده، وقد نبه الله تعالى على أن خشية العيلة ليس عذرا في مثل ذلك، حيث قال: { وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله} اه منقولة. وفي شرح ابن بهران معنى ذلك. (2) زوجته، وأولاده الصغار، والمماليك وقرز. (3) لأن القصد بها هجران أهل الباطل، والاحتراز من أن يحكم لهم بحكم أهل الدار من لم يعرف حالهم في الإيمان، فالواجب تحصينه، وتحصين أهله، وأولاده الواقفين على أمره، ونهيه. تمت غيث. ومما يؤكد هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أشد الناس عذابا يوم القيامة من أجهل أهله وولده) فقيل : يا رسول الله وكيف يجهل أهله وولده؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا يعلمهم أمر دينهم، ولا يأمرهم بالمعروف، ولا ينهاهم عن المنكر، ولا يزهدهم ms3597 إلى الدنيا، ولا يرغبهم في الآخرة، فيقولون له غدا في الموقف: لا جزاك الله عنا خيرا، كنت لا تعلمنا، ولا تنهانا عن المنكر، ولا تأمرنا بالمعروف، فأهلكتنا، فيساقون بأجمعهم إلى النار) ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا} الآية اه ثمرات. ****** PageV34P119 (1) دينية. وسواء كانت عامة أو خاصة. قرز. (2) ولو واحدا. (3) ما لم يحمل على ترك واجب أو فعل محظور اه نجري. (4) فائدة) خرج العباس عليه السلام مع المشركين إلى بدر مكرها، وأسر، وفدى نفسه وابني أخويه عقيلا، ونوفل بن الحارث، وأسلم عقيب ذلك. قال النووي وقيل : أسلم قبل الهجرة، وكان يكتم إسلامه، مقيما بمكة يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عونا للمسلمين المستضعفين بمكة، قالوا: وأراد القدوم إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( مقامك بمكة خير) روينا هذا في مسند أبي يعلي الموصلي، عن سهل بن سعد الساعدي. (5) التعليم، والتعلم. اه تعليق. (6) كأن يكون معذورا لكبر، أو عاهة، أو بالتكسب لأولاد يخشى ضياعهم، أو تستوي الدور كلها في ذلك الوقت، ولا يمكنه الإنفراد عن الناس، وسكون الجبال اه من شرح مقدمة البحر للنجري. (7) قيل : فتكون بطلبه قطعية اه حاشية سحولي. أو خشية من الحمل على فعل محظور، أو ترك واجب. قرز. (8) منه، وفي الأم (بعد مطالبته). (9) يرجع إلى نفسه (*) ولفظ شرح الأثمار : وأما للعذر فيجوز من غير حاجة إلى الإذن. ذكر معناه في الغيث.تمت بلفظه. ****** PageV34P120 (1) وفي البيان: (مسألة) وأسباب الردة ثلاثة : القول، والفعل، والاعتقاد، اه بلفظه. (2) من مكلف، وفي السكران الخلاف. المختار أنه يجري عليه، وأما الصغير المميز، فقال المؤيد بالله، وأبو طالب، والشافعي: لا يصح إسلامه، ولا ردته؛ إذ لو صحت ردته لقتل، ولو صح إسلامه لزمه التكاليف الشرعية، وقال أبو حنيفة: إنهما يصحان، وقال أبو العباس: يصح إسلامه لا ردته اه بيان. (3) أي: لم يصدق. (4) البعث، والقيامة، والجزاء من جنة ونار. (5) كما تزعم الباطنية، وبعض الفلاسفة. (*) يعني: إعادة ms3598 الروح لا الجسم، فلا يعود اه شامي. (6) المراد بالهياكل إلى صورة كلب، أو خنزير ، ونحو ذلك. فالمثاب إلى طيور تتلذذ، والمعذب إلى بهيمة تتعذب. (7) المنتظر. (8) كالدهرية؛ لأنهم يقولون: ما يهلكنا إلا الدهر. (9) أو حكم له بالإسلام اه بيان. (10) مع علمه بأنه كفر، ولا حامل له من إكراه أو غيره، ظاهر كلام المذهب ولو جهل كونه كفرا. ****** PageV34P121 (1) قال في الانتصار: أو شئ من كتب الحديث، أو الفقه، أو شئ من كتب علوم الهداية، وكذا علم اشتمل عليه اسم الله تعالى اه لعله مع الاستخفاف اه شامي قرز. (2) مع قصد الإهانة قرز. (3) مع العمد وقرز. (4) وكذا هدم الكعبة لغير عذر على وجه الاستخفاف، فقال المؤيد بالله: لا يكون كفرا، قال في البحر: وكذا الكلام في المساجد، وتمزيق المصاحف، وتزويج المحارم، كالأم، والأخت، فإنه يكفر بالعقد لإظهار استحلال ذلك اه كواكب. مع العلم بالتحريم. قرز. (5) مسألة) المشعبذ: هو من يعترف بأن ما يفعله تمويه، أو خفة يد، وأنه لا حقيقة له، فلا يكفر بذلك، ولا يقتل عليه، بل يؤدبه الإمام أو غيره من أهل الولايات، إذا رأى فيه صلاحا لما فيه من الإيهام اه بيان من الحدود. (فائدة) كان الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، والإمام المهدي أحمد بن الحسين، والمتوكل على الله المطهر بن يحيى وولده والإمام علي بن محمد عليهم السلام يحكمون فيمن مال إلى سلاطين الجور المخالفين لأئمة الحق أنه مرتد، فيقسمون ماله، ويزوجون زوجاته، في قصص طوال هذه خلاصتها اه من خط صارم الدين، ونقل عن الإمام المنصور بالله القسم بن محمد، وولده المؤيد بالله عليهما السلام أنهما فعلا فيمن مال إلى سلاطين الأتراك منهم الفقيه علي الشهاري، والفقيه محمد الرداعي، عند أن مالا إلى جعفر باشا اه من خط الشامي. ****** PageV34P122 (1) أي: شرعيته. (2) الاستهزاء. (3) المزاح. (4) كالمعترف بالتمويه. (5) المراد عند أبي هاشم ومن تابعه، أن لا يقطع في كونه كفرا في الباطن، وأما في الظاهر فتجري عليه أحكام الكفر، كما حققه الإمام عليه السلام في غاية الأفكار. (6) وهو قاضي ms3599 القضاة وهو عبد الجبار. (7) وهو ظاهر الأزهار. (8) والجرجاني، وأبو القاسم الكعبي، وهو البلخي ، وعليه الأزهار. (9) فائدة) اعلم أن من نطق بكلمة الكفر فلا بد [قوى] أن يعرف أن معناه الكفر، وإلا لم يكفر فتأمل ذلك، فقد يقع فيه، فعلى هذا لا يكفر العامي بقوله: هو مستحل الحرام، ونحوه لعدم معرفة معناه، قال الناظري: والعلماء متفقون على أنه لا بد من معرفة المعنى، وإن اختلفوا هل من شرطه أن يعتقد المعنى أم لا ؟. وقد ذكر ذلك في الصعيتري. والناظري. والمذهب : ولو جهل كونه كفرا. قرز. (10) قيل : والمختار في ذلك أن ما كان فيه نقص على الله تعالى كأن يقول: إن الله ثالث ثلاثة كفر، وإن لم يعتقد، وإن لم يكن على الله تعالى نقص كأن يقول: هو يهودي، أو نصراني، فإن اعتقد كان ردة، وإلا فلا، وقد ذكر معناه حميد الشهيد. وقواه سيدنا اه تذكرة، وظاهر الأزهار خلافه قرز. (11) أما لو نطقت المرأة بالكفر لتبين من زوجها لا لأجل اعتقاد ذلك؟ فقد أفتى حي الإمام يحي عليه السلام: بأنها لا تبين من الزوج، وهو فرع على أنها لا تكفر به؛ لأنها لم تعتقد معناه، واحتج بقوله تعالى: {ولكن من شرح بالكفر صدرا} قال: وهي لم تشرح بالكفر صدرا، وإنماهي في حكم المكرهة؛ لما كان الحامل لها على ذلك النطق شدة كراهة الزوج، قال عليه السلام: ولعمري إن نظره قوي اه غيث. (*) عائد إلى اللفظ، والزي، والفعل. وقيل : راجع إلى اللفظ( ) وأما ما عداه من فعل أو زي وإن لم يعتقد معناه فعلى الخلاف وقرز.( ) ومثله في حاشية سحولي. (*) أي: معناه اللفظ الكفري. في البحر : شرط أن يعلم أن ذلك يقتضي الكفر، ولعل الخلاف في اعتبار الإعتقاد، وعدمه إنما هو في اللفظ، وأما الأفعال الكفرية، كتمزيق(1) المصحف ( ) ونحوه اه حاشية سحولي.( ) فلا يحتاج إلى اعتقاد. تمت بيان. (1) قيل : يكفر. قرز. ****** PageV34P123 (1) أو حالفا، أو ناسيا، وكذا في حال الغضب اه شرح أثمار. أو جاهلا [قوي] ذكره الإمام المهدي عليه السلام. (2) قيل : أو هتك ms3600 عرض اه شرح أثمار. (3) والركوع لقصد العبادة كفر إجماعا ، العترة والفريقان، والقاسم: لا إن قصد التعظيم فليس بكفر ، بل يأثم فقط اه نجر ، من الحدود، وأما مجرد الإنحناء فيكره فقط. اه شرح آيات. (4) يكفر. (5) وفي حاشية سحولي: ولو قصدت به انفساخ النكاح فقط. (6) على أصل المؤيد بالله. (*) يعني : تبين بانقضاء العدة إن لم تسلم فيها. (7) وكذا هو يرثها إن ارتدت ولحقت، أو ماتت، وكان بعد الدخول. (*) فإن أسلم بعد ردته، أو هي، ثم مات أو ماتت لم يتوارثا، ولو في العدة؛ إذ العدة عدة طلاق بائن اه سماع سحولي. لأن مسألة الردة مخصوصة( ) وبعد الإسلام خرجت الأخصية. ( ) يعني : بالتوارث مع ثبوت فسخ النكاح ، كما في النكاح. ****** PageV34P124 (1) أو لم يمت لكنه لحق بدار الحرب وارتد في دار الحرب ، هذا كلام أبي العباس ، والصحيح ما ذكره الفقيه يوسف أن لا توارث(1) حيث كانت الردة في دار الحرب؛ إذ لا لحوق، فأما لو مات في دار الحرب ، أو لحق وقرز أن الردة في دار الحرب كاللحوق فترث المدخولة فقط. قرز. (1) وقواه صلاح الفلكي. (2) لأجل الميراث. (*) بل بائنا، وقد تقدم في العدة ما يناقض هذا، ولعل المراد هنا من الميراث فقط؛ لئلا يناقض ما تقدم اه مفتي. ****** PageV34P125 (1) من رأس المال قرز. (2) بعد قضاء ديونه. تمت فنون. (3) بل عند ردته بشرط اللحوق. (4) لقتل علي عليه السلام المستورد العجلي حين ارتد ، وجعل ميراثه لورثته المسلمين ، ولم يفصل. تمت بحر. (5) أو أدخله معه دار الحرب. (6) ولو لم يخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام اه حاشية سحولي لفظا وقرز. (7) فإن كان الوارث قد رهنه، أو أجره، أو زوج الأمة لم ينقض شئ منها؛ لكن له الأجرة من يوم التوبة، إن لم يكن قد استهلكها الوارث، وكذا الراهن، وله أن يستفك الرهن، ويرجع على الوارث إن لم يكن مؤقتا، أو مؤقتا وقد انقضى الوقت، وإلا أنتظر اه معيار. (*) وفوائده اه بحر. الأصلية والفرعية وقرز. [ولو قد تلف الأصل. قرز] وقيل : تكون لورثته ؛ لأن عود ملكه إليه بملك جديد ms3601 اه كواكب. وقيل : يرد كما في الغصب. واختاره المفتي وقرز. (8) والحكم ما تقدم في البيع، وهو قولنا: وقف الخ اه شرح فتح، وفي الكواكب: الاستهلاك الذي في الغصب( ). وقرره المفتي وقرز. ( ) إزالة اسمه ، ومعظم منافعه. (*) مالم يرجع بما هو نقض للعقد من أصله. قرز. ولا خرج عن ملكه ، ولو قد قسموه فيردونه. تمت بيان قرز. ****** PageV34P126 (1) ولو من أحد السبعة غير الصبي ومثله في البيان (*) ولو هرما ومدنفا. (2) ويصح إسلام الحربي والمرتد كرها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( أمرت أن أقاتل الناس) الخبر. لا الذمي؛ لأنه محقون الدم، فلا يصح إكراهه على الإسلام اه بحر معنى. (3) لقتله صلى الله عليه وآله وسلم أم مروان. ****** PageV34P127 (1) وأما ما حمله من ماله، وأدخله دار الحرب، فإنه يكون للمسلمين فيئا لمن ظفر به اه كواكب لفظا وبيان. وإن رجع من دار الحرب، وأخذ شيئا من ماله، وحمله إلى دار الحرب ثم ظفرنا به، فهو لورثته؛ لأنه لم يملك. ذكره في الشرح، واللمع، والتقرير، والكافي، والتذكرة، وظاهره مثل قول أبي مضر : إن المرتدين لا يملكون ما أخذوه علينا ، وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح، والفقيه محمد بن يحي: إنهم يملكون علينا، كغيرهم من الكفار اه بيان بلفظه. [قوي] إذا كانوا ذوي شوكة. (2) وهذا الاستثناء عائد إلى هذه والتي قبلها ؟ (3) وهو المذهب مع مصيرهم ذوي شوكة، إذ معها لا يستتابون، ومع عدم الشوكة يستتابون ولو كانوا في دار الحرب اه. ولفظ البيان: (فرع) ويسقط استتاب المرتدين إذا تحزبوا(1) في بلد، وإن لحقوا بدار الحرب ثم ظفرنا بهم فإنهم يستتابون(2) فإن تابوا وإلا قتلوا، ذكره في اللمع اه بيان بلفظه من السير. (1) يعني: وصارت لهم شوكة اه بستان بلفظه.(2) يعني: حيث لا شوكة لهم كالمرتد الواحد، أو الجماعة إذا لم يصر لهم شوكة؛ لأنه يمكن حملهم بالإسلام، ومع الشوكة لا يجب، بل يجوز قتلهم، كالكافر الأصلي اه بستان لفظا قرز. (4) حيث لا شوكة. ****** PageV34P128 (1) فأما الأمة التي شراها بعد لحوقه بدار الحرب فينظر إن قلنا : بمنع تصرفه إنما ms3602 هو في تركته التي لحق وهي في ملكه ، كما هو الظاهر صحت تصرفاته في دار الحرب كأهل الحرب ، وصح الاستيلاد ، وإن قلنا : لا يصح تصرفه مطلقا كما هو ظاهر الأزهار وغيره لم يصح استيلاده فيحقق. وظاهر الكتاب هذا في قوله : كالبيع والهبة، ونحوهما. يفهم أن المراد في تركته التي كانت في يده. (2) وحاصل الكلام في تصرف المرتد في ماله ؛ إن كان بعد اللحوق لم يصح منه شيء لخروجه عن ملكه إلا استيلاده لأمته التي كانت له قبل الردة لأجل الشبهة له فيها ، وهي رجوعها لو أسلم ، وكذا دعوته لولد أمته المجهول نسبه فيصح ، ويثبت نسبه منه ، وتكون أمه أم ولد له فتعتق لأنه يحتاط في النسب ما لا يحتاط في غيره، وإن كان تصرفه قبل اللحوق ، فإن كان مما يقتضي القربة كالوقف والصدقة ، والهدية للفقراء ، والنذر مطلقا أو مشروطا لم يصح لاشتراط الإسلام ، إلا العتق فيصح لقوة نفوذه ، ولصحته من كافر ، ولكافر ، ولأن دليل العتق لم يفصل بين مسلم وكافر. وإن لم يقتض القربة كالبياعات والأجارات، والإقرار بعين أو دين صح ، وكان موقوفا إن رجع إلى الإسلام نفذ ، وإن لحق بدار الحرب أو قتل ، أو مات بطل ، ولا ينفذ يإجازة الورثة مطلقا؛ إذ ليست لهم حال العقد ، وجنايته الواقعة من خطأ حال ردته تلزم من ماله مطلقا عاد إلى الإسلام أم لا ، لا على عاقلته؛ إذ لا عاقلة للمرتد. هذا ما تضمنه الأزهار، والبيان، وما علق عليهما. تمت سيدنا العلامة فخر الإسلام عبد الله بن أحمد المجاهد. رحمه الله. (3) كالهدية للفقراء. (4) ولو لحق بدار الحرب لقوته اه بيان (*) وكذا الإقرار ذكره في البحر. وسواء كان عينا أو دينا، نقله في البحر عن الإمام يحي، قال: وفيه نظر ، ووجهه أنه يكون موقوفا في العين والدين. قرز. (*) القياس أن يكون العتق كعقوده ، فيكون موقوفا إن عاد إلى الإسلام نفذ، وإن لحق بدار الحرب بطل بلحوقه.. قرز. وظاهر البيان الإطلاق. ****** PageV34P129 (1) سواء عاد إلى الإسلام أم لا ، وهو صريح البيان في المسألة الثالثة من ms3603 أول باب الديات (*) إن أسلم، فإن لحق بقي في ذمته لا في ماله؛ لأنه لا حق له في التركة بعد اللحوق، ما لم يعد إلى الإسلام، ولا عاقلة له لأجل كفره اه عامر. وقيل : إنه يكون من ماله؛ لأنه دين، والدين مقدم على الميراث اه ع. وهبل. (2) كالوصية، والعارية، والرهن. (3) وليس للورثة إجازة عقوده، أما بعد اللحوق فلأنه كالموروث، وقد بطل العقد، وأما لو أجازوا قبل اللحوق ؟ فينظر. قيل : لا يلحق على ظاهر الأزهار اه ح مي إذ ليست له حال العقد اه ع. (4) وكذا العتق يلغو بعد اللحوق وقرز. لأنه قد خرج عن ملكه باللحوق. قرز. (5) ولو بعد اللحوق اه شرح أثمار؛ لأن له شبهة، لكن إن عرف أنه وطئها قبل اللحوق فيقرب أنها تعتق باللحوق، وإن عرف أنه لم يطأها إلا بعد اللحوق فيقرب أنها لا تعتق إلا بالموت اه تعليق دواري. وقرر. ع. (*) يعني: إذ وطئ جاريته التي كانت له فولدت منه صارت أم ولد؛ وذلك لأن له شبهة، ولو صارت لورثته، ذكره في الشرح، وكذا لو كان له عبد مجهول النسب فأقر به، فإنه يصح إقراره ويثبت نسبه منه، وإذا كانت أمه أمة مملوكة للمرتد هذا ثبتت أم ولده، وتعتق، وذلك لأنه يحتاط في أمر النسب ما لا يحتاط في غيره اه كواكب، وقرز. لكون أمه أم ولد؛ لأنه يحتاط في النسب اه بيان. (*) سواء كان الذي وقع منه بعد اللحوق مجرد الدعوة مع تقدم الوطئ، أو وقع منه الوطئ بعد اللحوق، وادعاء الولد، فإنه يصح ذلك لقوة شبهته، وترجيح ثبوت النسب اه حاشية سحولي لفظا. مع أنها قد خرجت عن ملكه، لكن له شبهة الملك، وهو أنه إذا أسلم رجعت له اه شرح فتح. ****** PageV34P130 (1) أي: لحوقه اه زهور قرز. (2) قال سيدنا: والأولى في التعليل أن يقال؛ لأن له شبهته، وإلا لزم أن يعتق عبده بعد اللحوق، وليس كذلك؛ لخروجه عن ملكه باللحوق إلى ملك الورثة. وقرز. (3) قال سيدنا: وفيه نظر. والأولى أن يرث إن علم ms3604 وجوده وقت الردة، أو تأتي به لدون ستة أشهر من يوم الردة اه زهور. وفي حاشية: من يوم اللحوق وهذا حيث تكون الأم مسلمة حال تقدير الوطئ، وإلا لم يرث اه عامر قرز. ومثله في البستان، والكواكب. (4) إلا الخمس، ودين المسجد فلا يسقط، ودين الآدمي، وكفارة الظهار قرز. ****** PageV34P131 (1) الصواب حذف الواو. (2) فإن حكى الكفر بعد بلوغه كان ردة قرز. (3) فأما دون فمسلم قرز. (4) يعني من الوطئ بعد الردة. (5) إلا أن يكون الجمل قد ظهر قبل الردة (*) فلو وطئها قبل الردة وبعدها، وجاءت به لستة أشهر من الوطئ الآخر، فله حكم أبيه، ولا يرجح الإسلام؛ لأن إلحاقه بأبيه أولى. قيل : فأما لو التبس عدد الشهور فإنه يحكم بإسلامه؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة. ****** PageV34P132 (1) إذا صار ذو شوكة، كما صرح به في البيان (*) وهذا حيث هم إناث أو ذكور، صغار أو كبار، وهم من العجم أو من العرب الذين لهم كتاب، فأما إذا كانوا من العرب الذين لا كتاب لهم فلا يجوز سبيهم، كما في كفار الأصل اه كواكب. وقيل : يكون خاصا في المرتدين أنه يسترق أولادهم ولو من العرب اه حاشية سحولي معنى. ولفظ حاشية سحولي: ظاهر المذهب أن هذا في المرتدين خاص، ولو من العرب، وفي الغيث يصح سبي المتأول؛ لأن له كتاب وهو القرآن، فيجئ هذا مثله. (2) أي: أول درجة اه شرح أثمار. (3) وهذا هو المذهب؛ إذ لم يخرج بالاستثنى إلا المرتد في قوله: ويغنم من الكفار نفوسهم وأموالهم إلا المرتد، وإن كان يحكم عليه أي: الولد بالكفر، فلم يطعم حلاوة الإسلام. (*) إذا كان ذا شوكة ، وقد صرح به في البيان. ****** PageV34P133 (1) والمجنون الأصلي والطارئ. (2) ولو بالسبي ، ولو بموت أبويه. (3) حيين في دار الحرب أو ميتين مطلقا اه شرح فتح قرز. (*) إلا رهائن الكفار فلا يحكم بإسلامهم؛ لكونهم في دارنا دون أبويهم. (4) حيث لا قرينة اه قرز. وقيل : لا فرق (*) ما لم يوجد في كنيسة، أو بيعه. وقيل : لا فرق. وهو ظاهر الأزهار ؛ لأن الحكم للدار اه سلامي. (5) ، والهادي، ms3605 والجرجاني، والمنصور بالله، وجعفر بن مبشر. (6) قال في الغيث: قلت: الأقرب أن مراد أبي طالب فيمن قد سبق من الخلو عن عقيدة الكفر من الجبر والتشبيه، ثم قال بها، فإنه قد كان مسلما ثم ارتد، وأما حكم من لم يبلغ التكليف من ذراريهم إلا على هذه العقيدة فالأقرب أن أبا طالب ، وأبا علي لا يجعلان له حكم المرتد، بل حكم الكافر الأصلي؛ إذ لا وجه لجعله مرتدا (*) قوي. حيث أقر بالصانع، وعرف الشرائع، الأولى يقال: قوي حيث كان عدليا من قبل؛ لأن المرتد بعد ردته مقر بالصانع، عارف بالشرائع. اه سيدنا عبد القادر. (7) قوي حيث لم يكن عدليا من قبل (*) ولا جزية عليه؛ بل يصح تأبيد صلحهم بجزية تضرب عليهم، أو مال معلوم اه غيث معني ، من شرح قوله: ويصح تأبيد صلح العجمي إلى آخره. ****** PageV34P134 (1) وهو القرآن. (2) قوي في الشهادة وقبول خبره. (*) وحاصل الكلام في هذه المسألة أن نقول : إن كان قد عرف العدل والتوحيد فكالمرتد ، وإلا فكالكافر الأصلي. (3) القاضي جعفر وقيل : المؤيد بالله وقيل : المنصور بالله (4) قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: والجهاد يفارق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجوه ثلاثة: الأول: أنه لا يأمر بالمعروف إذا خشي، كما ذكر، ويجوز في الجهاد، الثاني: أن يقتل في النهي عن المنكر الشيخ والمرأة، لا في الجهاد. الثالث: أنه يجوز أخذ المال، ويتركون على كفرهم، ولا يجوز أخذ المال ويتركون على المنكر اه زهور وقرز. ****** PageV34P135 (1) بناء على أن الكافر غير مخاطب، كما في الصلاة والصوم، بل ولو كافرا، فيجب عليه؛ لأنه مخاطب بالشرعيات، والإسلام ليس بشرط في وجوب الإنكار (*) وفي العبارة تسامح منها: أنه جعله فرض عين وهو فرض كفاية. ومنها: أنه جعله على المسلم، وهو يجب على الكافر والفاسق. ومنها: أنه أطلق القتل، وهو أنه لا يقتل على الإطلاق، بل مع التفصيل. ومنها: الإطلاق؛ لأنه لم يذكر إلى أين يجب، وكم حده، هل في البريد أو الميل ؟ اه حاشية سحولي. المختار في الميل في الأمر والنهي اه مفتي. (2) كالصلوات ms3606 (*) عمومه ولو كان المعروف مندوبا، وفي فتاوي السمهودي: لأن الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه يجب، من باب النصيحة للمسلم، وهي واجبة، والذكرى تنفع المؤمنين، ولا يجب التغيير والمقاتلة، بل مجرد الأمر والنهي، مع التعريف بالحكم أيضا ، بل إنما يجب في الواجب، وأما المندوب فمندوب فقط قرز. (3) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أنكر المنكر بقلبه فقد أنكر بخصلة من الحق، ومن أنكر بقلبه ولسانه فقد أنكره بخصلتين من الحق، ومن أنكر بقلبه ولسانه ويده فقد أنكر بالحق كله ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا لم ينكر القلب المنكر نكس أعلاه أسفله ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مروا بالمعروف تخصبوا، وانهوا عن المنكر تنصروا) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل) قال في الكشاف: ترك المنكر أشد من فعله ، قال المؤلف : لأن النهي يجب مطلقا ، وفعل المنكر يكون مختلفا فيه، أو مغلظا، أو مخففا. تمت شرح فتح. (4) كالزنى ونحوه (*) يجب النهي عن المنكر ولو خرج من الميل، ولا يجب دفع المال في إزالته. قيل : إلا في النفس فيجب دفع المال في النهي عنه.[بل لا يجب] قال عليه السلام: ويجب الأمر بالمعروف في الميل فقط، فإن كبرت البلد فمن ميل بيته فقط اه نجري. وفي بعض الحواشي عن المفتي: أنه لا يجب إلا في الميل في الأمر والنهي وقرز. (قال الإمام عليه السلام) في بعض جواباته: وأما المسافة التي يجب قطعها للنهي عن المنكر فهي التي لا يخشى السائر لذلك أنهم إذا أخذوا في الفعل فرغوا منه قبل وصوله، فلا يلزم حتى يتضيق، وذلك بأن يبلغه أخذهم في الإجتماع في فعله. (*) أي: في نفسه، وسواء كان معصية كفعله من المكلف، أو غير معصية كصغير شرب خمرا، أو يزني بنحو مجنونة اه منهاج. ولعله يجب النهي عليه بغير القتل ونحوه. قرز. (وقوله) صلى الله عليه وآله وسلم: ( بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر) وعنه صلى الله ms3607 عليه وآله وسلم أنه قال: (والذي نفسي بيده ليخرجن من أمتي أناس من قبورهم في صورة القردة والخنازير؛ لما داهنوا أهل المعاصي، وكفوا عن نهيهم وهم يستطيعون) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وانهوا عن المنكر وإن لم تتناهوا عنه كله) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بمؤمن بالقرآن ولا بي) اه بستان بلفظه. ****** PageV34P136 (1) وقوله تعالى : {الذين إن مكناهم في الأرض..} الخ الآية. (2) المراد التخلية. (3) ويستنصرون فلا ينصرون، ويستغفرون فلا يغفر لهم. (4) المذهب أنه يجب سمعا وعقلا؛ لعله إذا كان فيه دفع ضرر بالغير، وإلا فلا يجب عقلا؛ لأن العقل يقضي بإباحة ما فيه نفع ، سواء كان محرما أو حلالا. (5) تنبيه) هل يجوز القتال على يسير المال أم لا ؟ قال بعضهم: لا يجوز، وقال بعضهم: بل يجوز؛ لأنه منكر، فيجوز القتال عليه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( من قتل دون عقال بعير من ماله مات شهيدا) وهو اختيار المؤيد بالله اه قلائد. (6) بل يجب (*) (فرع) فلو كان الناهي عن المنكر بينه وبين فاعله حائل يمنعه من الوصول إليه في تلك الحال؛ بحيث لم يمكنه منعه إلا بالرمية التي تقتل في العادة، ولو كان قريبا أمكنه منعه بدون ذلك ؟ قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح [قوى]: إنه يجوز رميه ولو قتله؛ لأنه لا يمكنه المنع من المنكر إلا بذلك اه بيان. وهو المذهب. (7) ولا الضرر قرز. ****** PageV34P137 (1) قال الإمام يحي عليه السلام: وقام الظن هنا مقام العلم؛ لأن هذا من باب العمليات، والظن في باب جلب النفع ودفع الضرر قائم مقام العلم اه زهور. وكذلك كفى الظن في شرب الدواء. (*) هذا إذا كان المأمور والمنهي عارفين، فإن كانا جاهلين وجب تعريفهما وإن لم يظن التأثير؛ لأن إبلاغ الشرائع واجب إجماعا اه شرح أساس. (2) أو بعضه قرز. (3) أو بعضه. تمت شامي قرز. (4) المذهب أنه يحسن ، كما فعلت الأنبياء عليهم السلام في دعائهم لمن أخبرهم الله تعالى أنه ms3608 لا يؤمن اه بيان بلفظه. وقيل : لا يحسن لأنه عبث [فإن لم يحصل له ظن بالتأثير ولا بعدمه، فإنه يحسن وفاقا، وهل يجب قيل : نعم، وقيل : لا، وهو الأولى تمت بيان ؛ لأن الأدلة مشروطة بالتأثير أو ظنه، وهذا أظهر إلى كلام أهل المذهب. تمت زهور]. ****** PageV34P138 (1) كمن شاهد غيره لا يصلي الفريضة من أول الوقت إلا أن يبقى ما يسع الفريضة فقط، فإنه يتضيق عليه الأمر؛ لئلا يضيع الأمر بالمعروف، ولا يتضيق عليه في غير ذلك الوقت اه شرح قلائد. (2) فائدة) قال في الكشاف: هل يجب على من ارتكب المنكر أن ينهى عما يرتكبه؟ قلت: نعم يجب؛ لأن ترك ارتكابه وإنكاره واجبان عليه، فترك أحد الواجبين لا يسقط عنه الآخر اه كشاف. (3) وصورة المثل في ترك المعروف أن يكون المأمور يترك أحد الصلوات، فإذا أمرته بفعلها فعلها وترك فريضة مثلها، وصورة الذي يكون أعظم أن يكون المأمور يترك الأذان، فإذا أمرته فعله، وترك الصلاة، أو يكون المأمور يترك فريضة فإذا أمرته بفعلها فعلها، وترك فريضتين غيرها اه زهور. وقرز. (4) حذف في الفتح قوله: أو أنكر. لإغناء قوله: ولم يؤد إلى مثله عنه. (*) فهو محظور. تمت بيان. ومثاله : أن يعلم من حاله أنه إذا أمره بالإعتدال في الصلاة ترك الصلاة ، أو ترك الصيام مع الصلاة، أو ينهاه عن أذية جاره فيقتله ، أو ينهاه عن شرب الخمر فيزني ، إلى غير ذلك ممن علم من حاله ذلك ، فلا يجوز أمره ونهيه بحال ؛ لأن الأمر والنهي إنما يجبان ويحسنان إذا كانا خاليين عن وجوه الفساد ، فلهذا لم يجبا ولم يحسنا للمفسدة التي أوضحناها. تمت بستان. ****** PageV34P139 (1) لأنه لا يعلم أيهما عند الله أعظم موقعا اه بيان معنى. (2) ما لم يجحف كما مر في الإكراه قرز. (3) قيل : هذا قد دخل في قوله: أو أنكر ؛ لكنه إعادة لفائدة، وهي أنه يحسن بمن في قتله إعزاز للدين. (4) لا يعتبر [قوى] ذلك، بل وإن قل؛ لأن أخذه منكر إذا كان الآخذ مكلفا. (*) هذا شرط للقبح، لا لسقوط الواجب، فيكفي خشية ms3609 الإضرار كما تقدم في قوله: وبالإضرار ترك الواجب، ويكفي في سقوطه أيضا خشية أخذ مال وإن قل اه حاشية سحولي. بل المعتبر الإحجاف ، كما قرره في البيان وحواشيه. (5) قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليه السلام: وإذا لم يمكن إنكار المنكر إلا ببذل ما لم يجب اه بيان بلفظه. ****** PageV34P140 (1) قلت: هكذا في كتب أصحابنا الكلامية والفقهية، والأقرب عندي أن ذلك سهو منهم فإن التواريخ وما فيها قاضية بأن الحسين بن علي عليه السلام، وزيد بن علي عليه السلام لم يقوما بالجهاد إلا وهما يظنان النصر والظفر على العدو؛ لكثرة من كان قد كاتبهما وعاهدهما من المسلمين؛ لكن انكشف لهما نكث المبايعين، وتخلف المتابعين بعد التحام القتال، وبعد وقوع المصادمة، فلم يتمكنا حينئذ من ترك القتال إذا لتركاه، وكيف لا! وقد قال تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وهي عامة اه غيث بلفظه. والأولى في الاحتجاج بسحرة فرعون، وأصحاب الأخدود. يقال: كانت الأخاديد ثلاثة، واحد بنجران، وهو الذي نزلت فيه الآية، أحدثه ذو نواس الحميري، والثاني بالشام، والثالث بفارس أحدثه بخت نصر. وكان من خبره أن رجلا كان على دين عيسى عليه السلام ورجع إلى نجران فدعاهم إلى دين عيسى عليه السلام فأجابوه، فسار إليهم دو نواس بجنوده فخيرهم بين النار والرجوع في اليهودية، فأبوا فأحرق منهم في الأخاديد اثني عشر ألفا، وقيل : سبعين ألفا ، وكان طول الخندق أربعين ذراعا، وعرضه اثني عشر ذراعا، وفي ذي نواس وجنوده نزلت اه من العهد الأكيد في تفسير القرآن المجيد. (2) فإن خشن وهو يندفع بالدون لم يبعد أنه يضمن ذكره الدواري. (3) غالبا) احتراز ممن وجد مع زوجته، أو أمته، أو ولده، فإنه يخشن ولو كفى اللين، وكذا لو كان فاعل المنكر على بعد ويخشى وقوع المنكر قبل وصوله إليه، فإنه يجوز قتله[قوى] اه. ومثله في البيان. (*) لقوله تعالى: {فقولا له قولا لينا} إلى آخره. وقوله تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن}. ****** PageV34P141 (1) هذا في النهي عن المنكر فقط. (2) بعد الضرب وقطع العضو ms3610 (*) فإن احتاج إلى جمع جيش فهو إلى الإمام لا إلى الاحاد؛ إذ هو من الآحاد يؤدي إلى أن تهيج الفتن والضلال، وقال الغزالي: يجوز للآحاد التجييش ولا وجه له؛ لما ذكرنا اه بحر بلفظه. (3) لكن إذا كان المأمور به والمنهي عنه من قبيل الاعتقادات وجب على الأمر والناهي أن يبين بطلان المنهي عنه، ويحل شبهته، ويبين حقيقة المأمور به، ويظهر دليله، ولا يجوز أن يأمر بالاعتقاد؛ إذ التقليد لا يجوز اه شرح نجري. (4) ستر الركبة متفق على وجوبه اه ينظر. بل فيه خلاف مالك. (5) أو جاهل لا يعرف التقليد، ولا صفة من يقلد، فحكمه في ذلك الفعل حكم من هو مذهبه فلا إنكار(1) اه حاشية سحولي لفظا. (1) إذ كل مجتهد مصيب أو معذور. (*) قلت: وما أجمع عليه أهل البيت عليه السلام كشرب المثلث، والغناء، فيجب الإنكار؛ لأن إجماعهم حجة يجب اتباعها ويحرم خلافها اه ضياء ذوي الأبصار. (6) لأن للإمام أن يمنع من المباح إذا كان فيه صلاحا اه بيان. (*) قلت : وفيه نظر إلا أن يكون فيه إشعار فقط ، كما تقدم. تمت بحر. ****** PageV34P142 (1) بل لأنه صار كالمجمع عليه في حقه اه بيان بلفظه. (2) هلا قيل : هذا من تحصيل شرط الواجب ، وهو لا يجب ؟ تمت إملاء سيدنا علي عافاه الله. (3) حيث كان فيها حنفية وشافعية، وإلا وجب الإنكار (*) قال الفقيه محمد بن يحي [قال الفقيه يوسف، والفقيه يحي بن حسن البحيبح. نخ] : ولا يعترض هذا بمن كلم امرأة كلاما مخصوصا، بحيث يستنكر في سوق أو شارع، ولا يعلم من هي له، فإنه يستحق النكير عليه مع أنه يجوز أنها محرمه؛ لكونه قد أحل نفسه في محل التهمة فاستحق الإنكار عليه لأجل ذلك، ولا بمن فعل ما هو مختلف في تحريمه، ومذهبه التحريم فإنه ينكر عليه مع أن تحريمه ظني ليس بمعلوم، ولكن لما عرف أن مذهبه تحريمه صار كالمجمع عليه في حقه اه بيان بلفظه. (4) وكذا السكران فإنه غير مكلف، ولو كان يحد إذا زنى. ذكره في اللمع، والزيادات اه بيان بلفظه. ms3611 وقيل : القياس أنه مكلف يصح منه غير العقود. (5) وجب دفعه بما أمكن من غير ضرر، ولا حرج. تمت بيان بلفظه. (6) ظاهره ولا يدفع بالإضرار، ولو زنى بمكلفة، وأما هي فلها دفعه ولو بالقتل. قال شيخنا المفتي: إن ضربها وقيل : لا فرق. ونظره في تذكرة علي بن زيد ، وفي البيان في كتاب الجنايات في المسألة الخامسة من قبيل فصل الخطأ ما لفظه : (مسألة) من راود امرأة على الفجور، ولم يندفع عنها إلا بقتله فقتلته هي أو غيرها فلا شئ على قاتله في باطن الأمر.. إلى آخره. ****** PageV34P143 (1) فإن جرى عرف بين الأولياء هل يكون أذن لمؤدب الصبي ؟ أفتى المفتي أنه يجوز وقرز. (2) مسألة) إذا كان فاعل المنكر غير مكلف كالصبي والمجنون ، فإن كان المنكر فيه إضرار لآدمي وجب دفعه منه ولو بقتله. قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: وكذا البهيمة إذا لم تندفع عن إضرار الغير إلا بقتلها جاز ، ولا ضمان ، وإن كان المنكر الذي يفعله غير المكلف حق لله تعالى كالزنى، وشرب الخمر ونحوه من المحضورات وجب دفعه بما أمكن من غير ضرب، ولا حرج، إلا لمن له ولاية فيجوز الضرب المستحسن في التأديب من غير حرج ، وكذلك في لباس الصبيان للحرير والذهب والفضة ، فيجب منعهم عنه ، خلاف الشافعي ، ومحمد ، وقواه الفقيه يحي بن حسن البحيبح ، وكذلك السكران فهو غير مكلف ، ولو كان يحد إذا زنى ، ذكره في اللمع، والزيادات. تمت بيان. ينظر : بل هو كالمكلف. قرز. (3) وفي بيان حثيث ما لفظه: وكذا الزنى واللواط يجوز دفعه عن ذلك بالقتل فينظر فيه اه. لا نظر؛ لأن فيه مفسدة عظيمة اه سماعا. (4) ولا ضمان قرز. (5) ينظر هل هذا يطابق قوله: إلا عن إضرار اه لا يطابق إلا مع تقييده بالاجحاف اه سيدنا حسن. (6) ولابد من الاجحاف في البهيمة والصبي وقرز. (*) قلت: أما لو أخذ( ) دون ما يجحف ففي دفعه بالقتل نظر اه بحر. وقد بيض له في شرح البحر. ( ) الصبي ، ونحوه البهيمة اه كواكب. (*) لأن ذلك قبيح فلا يشترط أن يكون الفاعل ms3612 عاقلا، وهذا يخالف القبائح الشرعية؛ فإنها لا تقبح إلا من مكلف؛ لكن النهي من باب التعويد والتمرين اه زهور. ****** PageV34P144 (1) بل يجب قرز. (2) المذهب: بل يجب. (3) قال في البحر :ولا أجرة عليه. لأن المنافع أخف من الأعيان في كسر الإناء ؛ لأنهم قد ذكروا أنها تلزم القيمة. تمت بهران. (4) وسواء رضي رب الدار بدخوله أم لم يرض ، ولا فرق بين أن تكون الدار مغصوبة أم لا. وقرز. (5) لم يذكر في البيان الأمر بالمعروف، وهو ظاهر الأزهار. ولفظ الأثمار: ويدخل الغصب لهما، ويهجم.. إلى آخره (*) لأهل الولايات لما في الدخول من إتلاف المنافع اه محيرسي. وقرز. (6) والهجم: الدخول على القوم بغتة. قال في البحر: فأما التجسيس لطلب النكير فلا يجوز ؛ لقوله تعالى: {ولا تجسسوا} الآية. (7) وفرقوا بين ما تقدم في اشتراط العلم في الفصل الأول، والاكتفاء بالظن هنا بأن ذلك في كون الأمر منكرا أو غير منكر ، فلا بد من العلم ، ثم بعد العلم يكفي الظن في وقوعه، إلا ترى أنك لو قيل لك: إن في هذه الدار خمرا، وظننت حصوله فإنك قد علمت في الجملة أن الخمر منكر، فاكتفى في وقوعه بالظن اه شرح فتح. وقال المؤلف: إنه لا يهجم إلا من علم حصول ذلك، وإنه لا يكفي الظن اه شرح فتح. (8) وقواه الإمام شرف الدين. (9) بل مأخوذ من قواعدهم، كما ذكروه في الشروط، يعني شروط النهي عن المنكر. قيل : لعلهم أخذوه من قوله: عما علمه منكرا. ****** PageV34P145 (1) أو يفسدها بأن يجعل فيها روثا أو بولا. (2) أي: شاهده. (3) وهو فعل بنية الخمر اه حاشية سحولي قرز. (*) ولا يجب العلم بكونه خمرا ، وإنما يشترط العلم في كونه منكرا ، إلا في طرق الإنكار ، فالعلم بتحريم الخمر ، ووجوب إراقتها هو المعتبر لا في هذا بعينه خمرا. (4) فإذا بقي اللبس فلا ضمان فإن ادعى صاحبها أنه غير خمر. نظر. قيل : لا ضمان؛ لأن العذر هو الذي أباحه وهو باق؛ فلا ضمان مع وجود مبيح الإراقة، وهذا استقربه مولانا عليه السلام قرز. (5) حاصل الكلام فيما يسقط به الواجب ms3613 من الأمر والنهي : الضمان للجرة ونحوها ، وبذل المال، والغرامة في المؤنة، وإن قل ذلك ، فهذه الأمور يسقط بها الواجب من الأمر والنهي ، وخشية الأخذ من المال إن كان لا يجحف لم يسقط به الواجب ، وإن كان مجحفا سقط ، ويقال : ما الفرق بين بذل قليل المال أنه يسقط به الواجب ، وأخذ دون المجحف لا يسقط ؟ لعله يمكن الفرق بأن يقال: البذل توصل بالمال ، وهو لا يجب من الأصل ، وأخذ دون المجحف الآخذ الغير ، وهو لا يسقط الواجب إلا المجحف. تمت سيدنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله. قرز. (6) وباختياره أولى وأحرى. ****** PageV34P146 (1) غير حنفي مما يستجيزه قرز. (*) أو لذمي غير مقرر اه حاشية سحولي قرز. يعني إذا كان في بلد ليس لهم سكناها اه حاشية سحولي معنى قرز. (2) أو لا نية، وأما ما جعل بنية الخمر فهو الذي مر، من أنه يريقه إذا ظن أنه قد صار خمرا ، ولو لم يشاهده، فلو لم يرق بعد المشاهدة أثم، فإذا تخلل بعد ذلك من دون معالجة حل وطهر ، ولو كان قد جعل بنية الخمر اه حاشية سحولي لفظا قرز.. (3) فإن لم يفعل حتى صار خلا حل. تمت بيان من الأطعمة قرز. ولو بنية الخمر. تمت حاشية سحولي قرز. (4) يعني: نقل للإصلاح قرز. (5) لوجوه ثلاثة الأول: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( الاعمال بالنيات). الثاني: إجماع أهل الأمصار على عملها خمرا وسكوتهم، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. الثالث: أن في وجوب الإراقة حرجا، وإضاعة للمال اه زهور. (6) بل علم أنه قد صار خمرا من دون مشاهدة؛ فإنه يلزمه إراقته، ولو كره مالكه اه بيان معنى. (7) ولا يلزم إراقته حتى يختمر ، ويكفي الظن وقرز. ****** PageV34P147 (1) ولا يحل أيضا قرز. (*) قال في شرح البحر: والمراد علاجها بما تصير به خلا، كالمزاولة من الظل إلى الشمس، يعني بعد مصيرها خمرا (*) وعلاجه: يوضع فيه ملح أو خردل اه. أو عصارة الحومر، وهو الحمر المسمى تمر هندي. (2) قال في حواشي المفتي: وفيه نظر ، إذا كان فيما لا ms3614 يقتضي تحليلا ولا تحريما ولا وجوبا ولا ندبا ، بخلاف المصحف فإن زيادة الحرف فيه ونقصانه منه منكر. (3) ولو كره مالك المصحف أو الكتاب؛ لأن بقاءه منكر يجب إزالته اه كواكب لفظا. (*) وكذا المصحف مطلقا، سواء كان يغير المعنى أم لا ؛ لأن بقاءه منكر إذا كان خارجا عن السبعة المقاري وقرز. (4) لكن إذا كان الأحذق يحضر قبل أن ينقل منه حكم، وإلا وجب حكه وإزالته، حيث لم يخش التضمين، وإلا لم يجب؛ لأنه لا يجب الدخول فيما عاقبته التضمين. ****** PageV34P148 (1) يقال: يجوز ولا يجب؛ لأنه لا يجب الدخول فيما يخشى من عاقبته التضمين اه حاشية سحولي لفظا. (2) الزنديق: الذي يقول مع الله ثانيا. (3) والمجبرة. (4) التسويد : هو الطمس. (5) وقد دلت هذه المسألة على أن أموالهم محترمة. تمت. يستقيم حيث كانت الشوكة لأهل العدل ، أو أمان. ولفظ البيان : (مسألة) ولا يجوز أخذ أموال كفار التأويل. قال في اللمع : وسواء كانوا في بلدهم ، أو غيرها ، وقال الأمير الحسين ، والإمام يحي ، والفقيهان يحي بن أحمد ، ومحمد بن يحي : إذا كانوا في بلد شوكته لهم ، ولا أمان لهم جاز أخذ أموالهم ، وسبي ذراريهم، وهكذا في المرتدين [في أخذ المال] تمت بيان بلفظه من الغصب المسألة الثامنة من أوله. (6) وقيل : لا يجب، كما يأتي ، يعني: لأنه بإذن الشرع. (7) وفارق هذا إذا لم يندفع عن المنكر إلا بقتله فإنه يقتله، ولا ضمان عليه؛ لأنه مكلف، بخلاف المال فإتلاف مال الغير لا يجوز؛ لكن حسن هنا لدفع المنكر الأعظم، وهو بقاء الخمر، فهذا يشبه دخول الدار للنهي عن المنكر مع كراهة المالك، وهذا يدل على أنه إذا لم يندفع إنسان عن القتل والزنى ونحو ذلك إلا باتلاف ماله فإنه يجوز، ولكن يلزم من هذا الضمان، إلا أن يكون من أهل الولايات اه زهور. وقيل : لا ضمان مطلقا سواء كان من أهل الولايات أم من غيرهم. (8) إذا كان في دارنا لا في دار الحرب. (9) إن أمكن وإلا جاز الإحراق ونحوه. ****** PageV34P149 (1) ولا ضمان. (2) بكسر الشين ذكره في درة الغواص. (3) الطبل: الذي له ms3615 وجه واحد اه شفاء. وقيل : رباب أهل الهند له أربعون وترا، لكل وتر صوت لا يشبه الآخر اه مستعذب. (4) أو لم يكن له قيمة، كما تقدم في قوله في الغصب: ويجب رد عين ما لا قيمة له اه. وظاهر الأزهار هنا لا يجب؛ لأنه بإذن الشرع. (5) لأن ما لا نفع فيه فإنه لا يملك، كالريق، والبصاق ونحو ذلك اه غيث، فإن كان ينتفع فيه في حال وجب رده؛ لأن له قيمة، لا كالحبة والحبتين فلا يجب رده اه بحر ، وغيث. (6) الإمام، أو من ولاه؛ لأنه قد تقدم إلى أن للإمام أن يعاقب بأخذ المال، وكذا غيره من أهل الولايات. ****** PageV34P150 (1) بالكسر الصورة نفسها، وبالفتح التمثيل. (2) بشروط الإنكار كما مر ، ولا ضمان ، كآلات الملاهي قرز. (3) الظاهرة اه كواكب. لا الداخلة، كالأمعاء، والمنافس فلا يضر تخلفها وقرز. (4) أو كلاهما قرز. (5) أو كلها. قرز. (6) أو كلاهما قرز (7) قيل : وكذا التطريز اه حاشية سحولي لفظا وقرز. ومثله في البيان. قال المفتي: قلت: وهو بالملحم أشبه. وفي شرح الآيات: وأما التطريز فلا جرم له. (فائدة) قال ابن عبد السلام: ومن وجد ورقة وفيها البسملة أو نحوها فلا يجعلها في سقف أو غيره؛ لأنها قد تسقط فتوطأ، وطريقه أن يغسلها بالماء، أو يحرقها بالنار؛ صيانة لاسم الله تعالى عن تعريضه للامتهان، ولا كراهة للإحراق بالنار، وعليه يحمل تحريق عثمان للمصاحف اه من أسنى المطالب شرح روضة الطالب لزكريا الأنصاري علي روضة النووي. ****** PageV34P151 (1) كالتحفاف. (2) وإثمه على فاعله؛ لورود النهي عن ذلك اه بستان. وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أشد الناس عذابا المصورون). شمس الأخبار. (3) لكن يكره فعله ولبسه. (4) كالتمويه بالذهب. (5) وإن التبس عليه الحال، فقال ابن الخليل: لا يجب. وقيل : يجب؛ ولأن الأصل تحريم الغيبة، والحمل على السلامة يجب اه بيان كواكب (*) لقوله تعالى: {ولا يغتب بعضكم بعضا} ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( الغيبة أشد من الزنا) اه. (*) واعلم أن دوافع الغيبة، وأكثر أنتشارها في الدين، حتى لا يسلم منها إلا القليل من الناس، وهي ms3616 ما ذكرها في الكتاب : أن تذكر الغائب.. الخ ، وسواء كان في دينه، أو بدنه، أو نفسه، أو خلقه، أو ماله، أو ولده، أو زوجته، أو خادمه، أو عمامته، أو ثوبه، أو مشيته، أو حركته، أو بشاشته، أو خلاعته، أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو رمزت إليه ، أو أشرت إليه بيدك أو بعينك، أو رأسك، أو نحوذلك ، فالدين كقولك : سارق، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، متساهل في النجاسات، ليس بارا بوالديه، قليل الأدب، لا يضع الزكاة مواضعها، لا يجتنب الغيبة. والبدن: كقولك أعمى، أعرج، أو أغمش، أو قصير القامة، أو طويل، أو أسود، أو أصفر، وأما غيرها فكقولك : فلان قليل الأدب، متهاون بالناس، لا يرى لأحد حقا عليه، كثير النوم، كثير الأكل. أو فلان أبوه نجار، أو إسكاف، أو حداد، أو حائك، تريد أن تضعه بذلك، أو فلان سيء الخلق، متكبر، مراء، معجب ، عجل بالأخبار، أو نحو ذلك ، أو أقطع الكم، طويل الذيل، وسخ الثواب، ونحو ذلك. وإنما ذكر الغيبة ولم يذكر أخواتها من النميمة وغيرها، لأنه قد فهم معناها فيما تقدم ، وإنما ذكرت هذه لأن لها أحكاما تتعلق بها، ولأنها قد تجوز كما تقدم، ولكثرة الأدلة فيها ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الربى اثنان وسبعون بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه ، وإن أربى الربى إطالة الرجل في عرض أخيه) وعن أنس قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ فقال : هم الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم) أخرجه أبو داود. تمت حميد ، ووابل. (مسألة) ولا ينكر على امرأة في إظهار كلامها ، إلا إذا كان يخشى منها الفتنة. تمت بيان بلفظه. وذلك لأن فاطمة عليها السلام كلمت الرجال، وعائشة كانت تقف وتروي الحديث. تمت ديباج. ****** PageV34P152 (1) حيا كان أو ميتا، وأما إذا كان مبهما غير معين لم ينكر عليه. وهل يجوز؟ قيل : لا يجوز (*) أي: السلامة. (2) وفي الفتح، والبيان: هي إفهامك المخاطب. ms3617 فيدخل الإفهام بأي شئ ، من رمز، أو إشارة، والكناية، والغمز، والتعريض إلى ذلك. كقوله عند اغتياب الغير: أصلحنا الله، أو نعوذ بالله من ذلك، أو الحمد لله الذي سلمنا من ذلك، أو إنا لله وإنا إليه راجعون. فأما إساءة الظن بالقلب فليس بغيبة، وإن كانت لا تجوز اه بيان قرز ، وتسمى المعصية بالقلب اه زهور. (3) إذا كان مكلفا أو مميزا [قوى] اه مفتي. وعن الإمام عز الدين: لا غيبة لصغير( ) وفي حاشية: ولو لصغير فتحرم غيبته، وهو ظاهر الأزهار ( ) إلا أن يكون انتقاض الصغير يحصل به أذية أقاربه اه سماع. ولعل وجهه أن الصغير لا يستحق مدحا ولا ذما، بخلاف المكلف اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى. (*) ويجوز لعن الكافر ولو معينا، وكذا الفاسق، وفي الفاطمي خلاف، قال أبو هاشم: لا يلعن لحرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أبو علي: يلعن اه هداية. وبخط الحماطي من كتب الشافعية: وتحرم غيبة الذمي، ومن هو في أماننا للعهد؛ إذ يجب الدفع عن ماله؛ فيجب عن عرضه، وقد أخطأ من أباحها، ويكفي في الرد عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من سمع ذميا وجبت له النار) رواه ابن حبان في صحيحه، ومعنى سمع أي: اغتاب. نقل هذا عن المفتي. ****** PageV34P153 (1) مما يكره. تمت بيان. يعم ما كان في حاله ، أو خلقه ، أو دينه، أو دنياه ، أو غير ذلك. تمت بيان قرز. (2) معينا، أو جماعة، فأما إذا أبهمه ولم يعينه فليس بغيبة. تمت بيان. فلو أراد معينا بقلبه فهل يجوز أم لا ؟ قيل : لا يجوز. تمت حثيث. (3) ويجب إنكاره. (4) بالرفع والنصب. (5) لأنه جمع بين الغيبة والكذب. (6) ولا يمكن التعريف بغيره وإلا حرم وقرز. (7) مطلقا سواء كان مجاهرا أو مستترا، حيث كان يوجب الفسق. (8) قال في شرح الخمس المائة ما لفظه: وقد ذهب كثير من العلماء ، وهو المختار للمذهب إلى جواز غيبته مطلقا، وهو مفهوم من الآية الكريمة، ويدل على ذلك قوله تعالى: {عتل بعد ذلك زنيم} في الوليد بن المغيرة ، وسيأتي. وعن ms3618 الحسن : أنه ذكر الحجاج، فقال: أخرج إلى بنانا قصيرة (1) قل ما عرقت فيها الأعنة في سبيل الله تعالى، ثم جعل يطبطب (2) شعيرات ويقول: يا أبا سعيد، يا أبا سعيد. ولما مات قال: "اللهم أنت أمته فاقطع سنته، فإنه أتانا أخيفش أعيمش حتى تردى والصلاة تفوته ، فلا من الله اتقى ، ولا من الناس استحى، فوقه الله ، وتحته مائة ألف أو يزيدون" فقد وقع الاتفاق على جواز ذكر الفاسق لشئ من خصال الفسق لمصلحة، كالجرح، والشكاية، والرأي ، وزيادة الانزجار وغير ذلك، كما ذكره النووي اه منه باللفظ من شرح قوله: {ولا يغتب بعضكم بعضا} (1) أي بخيلة (2) يضرب بيده على كتفه. أو يحرك شاربه. ومعنى أخيفش : صغر في عينيه ، وضعف في البصر خلقة. والأعيمش: هو الذي ينظر في الليل دون النهار. ****** PageV34P154 (1) وغيرها. (2) وقيل : يجوز. هو ظاهر الأزهار، ومثله في حاشية سحولي. (3) في كتابه الوسيط الشهيد مقبور في جبل بني حجاج. (4) كلام القيل : عائد إلى الفاسق المستتر اه مفتي. (5) والصحيح أنه يجوز. (6) الذم ليس بغيبة في ستة *** متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن *** طلب الاعانة في ازالة منكر تمت شرح أثمار. (*) لخبر فاطمة بنت قيس ( ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( المستشار مؤتمن) وذلك كالإشارة بعدم الايداع لمن قد عرفت خيانته، والإخبار بعيب السلعة اه صعيتري. ( ) أشار صلى الله عليه وآله وسلم أنها تنكح أسامة ولا تنكح معاوية، ولا أبا جهم ، قال في شرح الأثمار في سياق تحريم الخطبة: إن فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن معاوية، وأبا جهم خطباني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أما معاوية فصعلوك ، وأما أبا جهم فلا تزال العصا على عاتقه) قال: فيؤخذ جواز غيبة الخاطب والمخطوبة نصيحة، وأنه لا يكون غيبة. (*) هذا عائد إلى القيل ، أو على أصلنا فيما لا يوجب الفسق ممن هو مستتر اه سماع سيدنا أحمد الهبل وقرز. ****** PageV34P155 (1) وفي الكواكب في باب النفقات: حيث يريد الشاكي إزالة ما شكاه، لا حيث يريد بشكائه نقص من شكاه وذمه فلا ms3619 يجوز (*) لقوله تعالى: {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم} وهو أحد التأويلات. (*) (مسألة) من كان له جار يؤذيه فأراد رفعه إلى سلطان ظالم ليدفع منه أذيته وضرره، وهو يعرف أن السلطان يفعل به خلاف ما يجب شرعا لم يجز له رفعه إليه، ذكره المؤيد بالله. وقال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: بل يجوز( ) لأن فاعل القبيح غيره، وهو لم يأمره به، وإنما أمر بإزالة الضرر عن نفسه اه بيان. قلت: تسبيبه في ظلمه كأمره به. اه شرح بهران.( ) قوي إذا لم يندفع إلا به اه هبل. (2) لا فرق وهو ظاهر الأزهار. (3) ولفظ البيان : (فرع) فإن كان المتكلم بذلك ممن هو مستثنى له لم ينكر عليه [وإن كره القول فيه ؛ لأن لهؤلاء حقا في المقال. تمت ديباج] وهو الجارج عند الحاكم ، والمشير على غيره، والناصح لغيره، والمحذر لغيره، والمشتكي ممن ظلمه بقول أو فعل ، والمستفتي لغيره، والمستعين بغيره على إزالة منكر، والمعترف لغيره، نحو قوله: فلان ابن فلان الأعور، أو القصير، أو الأسود، أو نحو ذلك. تمت بيان بلفظه. ولا يمكن التعريف بغيره ، وإلا حرم. قرز. (4) لأن من عاب بصنعة فقد عاب الصانع. ****** PageV34P156 (1) أي واسع الحلق ،كناية عن كثرة الأكل اه قاموس. (2) قلت: هذا تعريف بصفته فقط اه مفتي. (3) على وجه التواضع وإظهار الندامة اه بيان. ويكون الوجوب في الميل؛ قياسا على الأمر بالمعروف، وعلى سائر الواجبات. وفي البيان: وإن بعد اه لأنه حق لآدمي في المسألة السابعة من آخر الغصب قبيل العتق. فيجب في البريد. قرز. (*) ويقبل العذر؛ لما روى عن الهادي عليه السلام قال: بلغني عن الحسن عليه السلام أنه قال: "لو سبني رجل في أذني هذه، واعتذر إلى في أذني هذه لقبلت عذره" اه فإن لم يقبل أثم، وصحت توبته. (*) إذا قيل : ما معنى قولهم: على التائب إظهار توبته إلى كل ممن قد علم معصيته؟ هل مرادهم أن ذلك شرط في صحة توبته بحيث أنه لو مات ولم تكن ظهر توبته إلى كل ممن ms3620 علم معصيته لم تقبل ؟ اه كواكب. ولفظ البيان (فرع) والأقرب أن الاعتذار إلى المظلوم شرط في صحة التوبة، وأما إلى من علم بالمعصية فليس شرطا فيها، بل واجب مستقل؛ لكنه يكون على الخلاف في التوبة من ذنب دون ذنب( ) اه بيان بلفظه من الغصب قرز.( ) فعند القاسم ، والحسن، وأبي هاشم : لا يصح(1). وقال المؤيد بالله، والمنصور بالله، بل يصح. تمت بيان من الجنازة. (1) هذا مذهب الهدوية: أنه لا يصح ، وشبهوه بمن يقتل أحد ابني رجل ، ثم يعتذر إليه ، وهو عازم على قتل الآخر أنه لا يقبل عذره. تمت شرفية. ****** PageV34P157 (1) في الميل. البيان : ولو في البريد ؛ لأنه حق لآدمي. (2) ويكفي الظن أنه قد علم اه أم قرز. (*) حيث أمكن، فإن غاب من يجب إيذانه عن البريد فالحاكم نائب عنه. ينظر. فإن مات؟ فقال في البيان: يسقط الاعتذار قرز. (*) فإن التبس هل علم أم لا لم يجب عليه أن يعتذر إليه، بل تكفيه التوبة؛ لأن الأصل عدم العلم. ****** PageV34P158 (1) أي: لا دليل، ولا قياس. (2) أي: يعلم. (3) يعني: أول درجة؛ لئلا يتسلسل؛ ولا يجب إعلام الآخرين اه تهامي، وذماري ، ومثله في البحر، وقد أفهمته عبارة الشرح في قوله: من حضره. (4) ولا يجب إلا في الميل كسائر الواجبات. وقيل : ولو بعد لأنه حق لآدمي. (5) والوجه: أن قوله: أنا نادم ينبئ أنه قد أتى بذنب يعم الصدق والكذب، وهذه المسألة تستغرق أوراقا، وقد ذكر النووي في الأذكار فوائد عجيبة، فخذها من هناك اه زهور. (6) ما لم يظهر من حاله الصلاح. (7) فائدة) يناسب المقام ذكرها : سئل بعضهم عن أعدل الناس؟ وأجود الناس؟ وأكيس الناس؟ وأحمق الناس؟ وأسعد الناس؟ وأشقى الناس؟. فقال : أعدل الناس من أنصف من نفسه، وأجود الناس من ظلم لغيره ، وأكيس الناس من أخذ أهبة الأمر قبل نزوله. وأحمق الناس: من باع آخرته بدنياه. وأسعد الناس: من عتم له في عاقبته. وأشقى الناس : من اجتمع عليه قتر الدنيا وعذاب الآخرة. قلنا : وهذه الفائدة جديرة بأن تكتب بماء الذهب. تمت ترجمان. (8) في بعض نسخ الغيث معاملة. ms3621 (9) وكذا إذا استعان المسلمون بظالم على إقامة معروف، أو إزالة منكر اه بستان. (*) وظاهر الأزهار عدم الفرق بين أن يكون هو الطالب للإعانة، أو هم الطالبين. ****** PageV34P159 (1) بالنفس لا بالمال فلا يجب كما لا يجب بذل المال في النهي عن المنكر (*) وهل للظالم الحبس على ذلك أو لا يكون إلا إلى المحق، في البيان في باب الصلح في قوله: (مسألة) من كان له دين على غيره ولم يتمكن من قبضه إلا بقتله إلى أن قال: إلا بأمر الحاكم أنه لا يجوز للظالم الحبس، وفي باب القضاء: (مسألة) وإذا كان الحاكم مجمعا عليه.. إلى أن قال: ومقر بالدين لتسليمه، وإلا حبس الخ أنه يحبس ( ) ولعله الأولى؛ لأن الذي في باب الصلح يعني: لا يفعله بنفسه، والذي في القضاء على يد الظالم، وإن كان قد استشكل والله أعلم اه من خط سيدنا حسن. ( ) وهو الذي درجنا عليه في قراءة البيان اه من خطه رحمه الله تعالى وقرز. وسيأتي للمؤيد بالله في آخر السير (مسألة) ويجوز للمسلمين حبس الدعار والمفسدين، وتقييدهم، وأن يطلبوا ذلك من سلطان ظالم ليفعله لهم. ذكره المؤيد بالله اه من خطه رحمه الله تعالى. والدعار: هم الذين يختلسون أموال الناس ، ويتلصصون ، ويأخذونها عدوانا خفية وعن غير حرز. تمت بيان من حد المحارب. (*) صوابه على إقامة واجب؛ لئلا يزيد الفرع على الأصل ، فيكون واجبا في الواجب، ومندوبا في المندوب وقرز. ****** PageV34P160 (1) فإن استويا جاز من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد فهم من قوله: إعانة الظالم وقرز. (*) يعني: حيث قصد إزالة المنكر، لا إن قصد إعانة من طلبهم ونصرته، وسواء كان أقل من الآخر أو مثله، أو أكثر اه كواكب وقرز. (2) ما لم يؤد إلى الدور، وهو أن يصير الأقل كثيرا ، أو يقل الأكثر فيعين الأقل ثم يعكس فيؤدي إلى التسلسل ، وذلك موضع نظر ، وقد ذكر فيمن كان له جار يؤذيه وعرف أنه إذا رافعه إلى الظالم ضره ، لم يجز له ذلك ، وكذا عن أبي مضر ، وقال الفقيه يحي بن حسن ms3622 البحيبح: بل يجوز ؛ لأن فاعل القبيح غير فاعل الحسن، وقال المؤيد بالله: يجوز للمسلمين أن يلتمسوا من الظالم حبس الدعار ، وتقييدهم. تمت شرح فتح. (3) يعني: على الرأي الذي أعانوه فيه فقط. (4) قال في الغيث بعد كلام طويل: فصارت هذه وجوه ثلاثة، وهي أن يعينوه على أخذ الأعشار ونحوها، فلا يجوز، وعلى دفع الأكثر فيجب، والثالث: أن يقصدوا معاونته على دفع الأكثر؛ لكن عرفوا أنهم إذا أعانوا على ذلك ازداد ظلما ؟ فقال الفقيه علي : (1) ينظر في الزيادة فإن بلغت مثل ظلم المعان عليه، أو فوقه لم تجز المعاونة، وإن بلغت دونه جاز (2) لأنه دفع منكر بما هو دونه. قلت: وقد تضمن لفظ الأزهار هذه المعاني كلها فتأمله تجد بيانا شافيا اه غيث بلفظه (1) الفقيه علي وقوله هذا يخالف ما تقدم له، حيث قال: إذا اختلف محل المنكرين لم يحل الإنكار. تمت بيان (2) وفي البيان ما لفظه: فإن كان ذلك يؤدي إلى زيادة في ظلمه وقوته لم يجز مطلقا، ذكره المؤيد بالله اه بلفظه. (5) وقد ذكر المنصور بالله في حديقة الحكمة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ولا تمنعوا الموجود فيقل خيركم) ما لفظه : فإن اكتساب الخير، ومتاجرة الدين، الإحسان إلى المؤمنين خاصة، وسائر الخلق عامة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام ، وسيرة الأوصياء ، ومتاجرة الثواب الربيخة ، وطرق الحق الفسيحة، فلا ينبغي لمسلم أن يضيع نصيبه من هذا الخبر بغيره. انتهى ، ويلزم أن لا يحسن ، وقد قال في البحر في صدقة النفل : ويحسن في الفاسق، والذمي، والحربي؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وإلى غير أهله) وقد قال تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} الآية. أي : لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء ، وسبب ذلك مختلف فيه ، قد روي ان قتيلة وفدت من مكة إلى ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا فلم تقبلها ، ولم تأذن لها ، فنزلت الآية. ذكره الحاكم في المستدرك. تمت من شرح تكملة الأحكام للمفتي رحمه الله تعالى من شرح فرع ولا يصح النكير على ذوي التجبر. ms3623 ****** PageV34P161 (1) وكذا الكفار؛ لأن الله تعالى مدح من أطعم الاسارى وأمير المؤمنين عليه السلام أمر باطعام ابن ملجم لعنه الله بعد ضربه له، وقد أجاز الهادي عليه السلام الوصية للذمي اه بيان. بقوله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} اه بستان (*) وذلك لأن في إطعام الفاسق المحتاج قربة وثواب اه بستان. (2) لا الكافر في الأصح ، يعني: حيث ترطب به؛ لا ما لا ترطب فيه فيجوز أكله اه حاشية سحولي لفظا وقرز. (3) لقول علي عليه السلام : (من أكل من حلواهم مال إلى هواهم). (4) لنزوله صلى الله عليه وآله وسلم على أم معبد قبل إسلامها ، والفاسق أخف حكما. تمت نجري. (5) يعني: ضيافته؛ لإنزاله صلى الله عليه وآله وسلم وفد ثقيف في المسجد، وهم كفار، والفاسق أخف حكما. (6) بإعارة أو نحوها. (7) نفسه. (8) وقيل : يعفى عنه؛ لأنه من مكارم الأخلاق. (9) صوابه الأمور. (10) عائد إلى قوله: والنزول عليه وانزاله الخ وقيل : هذا راجع إلى جميع الخصال، من أول الفصل. تمت شرح فتح.(*) وإلى هنا موالاة دنيوية من قوله: وتعظيمه إلى قوله: لمصلحة دينية. (*) أو يكون المؤمن يفعل ذلك محبة في الثواب، أو في المروءة، ومكارم الأخلاق، والإحسان إلى هذا الفاسق وغيره دفعا للذم عن نفسه اه تذكرة قرز. أو مجازاة، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفن عبد الله بن أبي كبير المنافقين في قميصه مجازاة على قميصه الذي كساه العباس يوم أسر ببدر اه بستان. قال يحيى عليه السلام: لا بأس بالمداراة للظالمين باللسان، والهدية، ورفع المجلس، والإقبال بالوجه عليهم، والرجوع إليهم؛ لأن الله تعالى قد فعل في أمرهم وهم أعداؤه ما فعله، من جعله لهم جزءا من الصدقات للتأليف، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكاتب إلى كبراء المشركين بأحسن المكاتبة إذا كاتبوه، ويفرش لهم ثوبه إذا أتوه، نظرا منه للإسلام من غير موالاة ولا محبة اه شرح فتح. ****** PageV34P162 (1) علم ، أو أدب، أو عقل. اه تذكرة. وحق الجوار، أو رجاء الثواب. (*) لعقل، وأدب، واستجلاب نفع منه له أو لغيره ms3624 من المسلمين، أو لدفع ضرر. يقال : ولا تعظيم فيها ، وإلا لم يجز للمصلحة الخاصة. (2) أو كانت من الله لا يمكن دفعها ، فإن ذلك كله جائز. اه بستان. (3) بغير الزنى اه بيان من النكاح. قرز. (4) لعل المراد في صحته، وأما الجواز ففيه خلاف الهادي عليه السلام، والقاسم، وغيرهما أنه لا يجوز. (5) يعني : في انعقاده. (6) التعدي على المسلمين (7) بل يكون كفرا، أو فسقا كما سيأتي. (8) كان نصرانيا (*)، وقال فيه: (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه) فعله صلى الله عليه وآله وسلم طمعا في إسلامه اه كواكب. (9) وهي من جلد محشوة سلبا. (*) والذين أفرشهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خمسة نفر ، هم أبرهة بن شرحبيل بن أبرهةبن الصباح القيل ، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم :(إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه) والأبيص بن حمال بن مرقد ، وهو الذي أقطعه صلى الله عليه وآله وسلم العد بكسر العين، وتشديد الدال وهو جبل الملح بمأرب ، ولا ملح لأهل اليمن غيره ، واستقال فأقاله، والحارث بن كلاب الأصغر، حجر بن وائل بن حجر الحضرمي ، من ولد شبيب بن حضرموت بن سبأ الأصغر. وأقعد عدي بن حاتم مخدته قبل أن يسلم ، وقال :(إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه) تمت من تكملة البحر.(1) فلما ولى قال الأقرع بن حابس : ما قطعت له يا رسول الله الماء العد ، فانتزعه منه ، أخرجه أبو داود ، والترمذي. والماء العد بكسر العين وتشديد الدال : الذي لا ينقطع. تمت شرح فتح. ****** PageV34P163 (1) في قصة مخصوصة لا على الإطلاق اه بيان. (2) لأن الروم أهل كتاب ، أي: نصارى، وفارس ليسوا مثلهم، بل مجوس وليسوا بأهل كتاب. ففرح المشركون بغلبة فارس للروم ، وشتموا وقالوا : قد ظهر إخواننا على إخوانكم لأنكم الجميع أهل كتاب ، وسنظهر عليكم ، فأنزل الله تعالى السورة ، فحصل غلبهم لفارس بعد بضع سنين ، ففرح المسلمون. تمت بستان. (3) قال في الزيادات: ويجوز الفرح بانتصار ظالم على ظالم لخذلانه، ولا يرضون بالظلم الذي وقع عليه اه بيان. (4) وهو يقال: ما فائدة التقييد بقوله: في حال. مع قوله: لمصلحة ms3625 دينية؟ اه حاشية سحولي لفظا. (5) ولو خاصة، لا دنيوية فلا يجوز قرز. (6) أو لنفسه اه بيان. وقال عليه السلام: لا لنفسه لأنه يشترط أن تكون المصلحة عامة اه. والظاهر أنه لا فرق بين العامة والخاصة قرز. (7) والمخالطة ليست بموالاة، وهي جائزة للكفار والفساق اه زهور لفظا. (*) فإن قيل : ما حكم من تجند مع الظلمة يستعينون به على الجبايات، وأنواع الظلم ؟ قلنا: عاص، وفاسق بلا إشكال؛ لأنه صار من جملتهم ، وفسقهم معلوم، فإن قيل : فمن تجند معهم للحرب للإمام ؟ قلنا: صار باغيا، وحصل فسقه من جهة الظلم والبغي، فإن كان هذا الظالم مجبرا لم يتغير الحكم في أمر الجندي، ولو كان معصيته أشد اه شرح هداية. (*) لما هو عليه اه هداية. ****** PageV34P164 (1) من جنس ذلك. (*) قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( والذي نفس محمد بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره وأخيه كما يحب لنفسه) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ( مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) أخرجه البخاري، ومسلم اه شرح بهران. (*) لكن حيث تجتمع المولاة والمعاداة فكما في الكتاب، وإن لم تكن إلا الموالاة فقط فلا يكفر ولا يفسق، إلا أن تكون الموالاة لأجل الكفر كفر، ولأجل الفسق فسق، والمعاداة فقط من دون موالاة كافر ولا فاسق معصية، كما تقدم في معاداة الإمام؛ إلا أن تكون لأجل الإيمان فكفر قرز. تأمل فإن ظاهر الكتاب أن أحدهما كاف في الكفر والفسق قرز. (*) والأولى أن يقال: كلما يحب هو، ويكره له كلما يكره هو؛ لأن بهذا يحصل حقيقة الموالاة؛ إذ لا إشكال أنه يجوز لنا أن نحب للكافر الإسلام، وللفاسق الإيمان والتوبة اه حاشية سحولي لفظا. (2) السماع بالتاء الفوقانية اه عن المؤلف (*) الموالاة والمعاداة كلاهما في القلب، ويعبر عنهما اللسان، بخلاف المحالفة والمناصرة فهما في اللفظ اه بيان. وهذا هو الفرق بينهما.. (3) الموالاة كفر مستقل، والمعاداة كذلك، كل واحدة موجبة للكفر قرز. (*) الحاصل من ذلك أن موالاة الكافر كفر، وموالاة الفاسق ms3626 فسق مطلقا، أي: سواء انضم إليها معاداة للمؤمنين أم لا. والمعاداة إن كانت لجملة المؤمنين، أو لجماعة مخصوصين لأجل إيمانهم فكفر، وإن كانت المعاداة لجماعة مخصوصين، لا لأجل إيمانهم فمعصية محتملة، كما مر في قوله: فبقلبه مخط، ولا يستقيم في المعاداة فسق. والله أعلم اه من خط سيدنا حسن. (*) المعاداة هي إرادة المضرة بالغير، وإزالة النفع عنه متى أمكنه ذلك، لا الوحشة التي تكون بين كثير من الفضلاء من غير إرادة مضرة، فذلك ليس بعداوة، بل هو غل يجب دفعه ما أمكن، ذكره في البحر اه بيان. كما بين علي عليه السلام وبين الصحابة، وبين الحسنين وصنوهما محمد بن الحنفية عليهم السلام، وبين الحسن البصري وابن سيرين، وغيرهم ولا يرد كل واحد بصاحبه ضررا. ****** PageV34P165 (1) فأما لأجل إيمانهم فقط فيكون كفرا اه نجري وقرز. (2) ولو واحدا قرز. (*) لعل المراد بالمكروه ما هو جائز للفاعل وإن كره. (3) ولا فسقا. (4) بل معصية محتملة قرز. (5) مسألة) بغض الفاسق ، والتبرئ من موالاته، وموالاة المؤمن، وموادته واجبان إجماعا قطعيا ، قال في البحر: فمن أنكر ذلك فسق ، وفي كفره تردد، وتكون معاداة الفاسق لكنه عدوا لله ، وموالاة المؤمن لكونه ولي الله، لا لغير ذلك ،ومحل الموالاة والمعاداة القلب ، ويعبر عنها باللسان ، والفعل، والمعاداة : هي إرادة المضرة بالغير ، وإزالة النفع عنه متى أمكنه ذلك، لا الوحشة التي تكون بين كثير من الفضلاء. تمت بيان بلفظه. (مسألة) ويجوز تعظيم الكافر والفاسق إذا كان لمصلحة دينية كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم حين جاء إليه ، فوضع المخدة يفترشها ، وقال: (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه) وجعل ذلك طمعا في إسلامه ، وكذا إذا فرحت فرحا بفرحه ، أو غمة غمة في قصة مخصوصة لأمر آخر غير مودته كما كان من المسلمين من الضيق لغلبة فارس والروم، فبشر الله المؤمنين بأن الروم تغلب فارسا بعد بضع سنين، وفرح المؤمنون بذلك ، وقد قال المؤيد بالله في الزيادات : إذا ظهر ظالم على ظالم آخر، وانتصر عليه جاز للمسلمين أن يفرحوا بضعف ms3627 المظلوم وخذلانه ، ولا يرضون بالظلم الذي وقع عليه. تمت من البيان. ****** PageV34P166 (1) بل معصية(1) محتملة لأنها لا تكون فسقا ( ) إلا إذا حالفه على حرب كل من عاداه. (1)ولا يبعد أخذه من قوله فيقلبه مخط. ( ) وسيأتي ما يدل عليه في آخر الكتاب. (2) الأولى بألف التخيير؛ لأن ظاهر المحالف مع المحالف، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم للعباس: (ظاهرك علينا) إذ لم يقبل عذره بأنه خرج يوم بدر غير راض اه زهور. (*) وقد تفاءل الإمام عليه السلام في ختم الكتاب المبارك بالمنصور، والمناصرة، حتى يكون من حسن الخاتمة نسأل الله تعالى حسنها اه حاشية سحولي لفظا (3) وقال ... : تحقيق المذهب أن الذي يوجب الكفر من الموالي الرضاء بالكفر ، والذي يوجب الفسق أن يحصل الرضاء بالفسق. تمت وقال يحي في المجموع : لا بأس بمدارة الظالمين باللسان ، والهبة والعطية، ورفع المجلس. إلى آخر الحاشية المتقدمة. (مسألة) والمحظور من مولاة الفاسق هو أن يحبه لأجل فسقه، وأن يرضى له بفعل المعصية ، لأن الرضاء بالفسق فسق، والرضاء بالكفر كفر، وأن يحب له كلما يحب ، وتكره له كلما يكره ، وأن تحب له كلما تحب لنفسك، وتكره له كلما تكره لها ، قال المنصور بالله: فيكون ذلك كفرا إن كان كافرا ، أو فسقا إن كان فاسقا ، لقوله تعالى : {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} قال الإمام : والمراد إذا حالفه على كل عدو له ، فيدخل فيه المؤمنون ، لأنه إذا حالفه على عدو له مخصوص دون غيره لا يكون ذلك موالاة له. (فرع) فإذا كانت محبة الفاسق لأجل خصال شريفة فيه ، نح كرم، أو أدب ، أو عقل، أو نفع للمسلمين، أو للفقراء، أو لرحامته، أو قرابته منك، أو لشهوة كمحبة الزوجة، أو الأمة الفاسقة [بغير الفجور في الزوجة. قرز] أو كانت المحبة من الله، لم يمكن دفعها فذلك كله جائز ، وكذا إذا أطعمه من غير قصد لموادته، أو إيناسه بل مجرد الطعم ؛ لأن الله تعالى مدح من أطعم الأسارى، وهم كفار، وأمير المؤمنين عليه السلام أمر بإطعام ابن ملجم لعنه الله بعد ضربته له ms3628 ، وأجاز الهادي الوصية للذمي المعين. تمت لقوله تعالى :{ويطعمون الطعام على حبه....} الخ الآية. ****** PageV34P167 (1) إن كان فاسقا، لقوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} تمت بيان. (2) ولذا أنه لما أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم يفتدى نفسه هو وعقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث ، فقال: ليس لي مال، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( بل وضعت عند أم الفضل كذا) يعني: امرأته (وقلت لها : لكل واحد من بني كذا) فقال العباس: أشهد أنك نبي؛ لأنه لم يعلم هذا غيري، وقال: إني كنت مسلما، ولكنهم استكرهوني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ( ظاهرك علينا) ولم يقبل عذره وافتدى نفسه بأربعين أوقية من الذهب ( ) وكان الفداء من غيره في ذلك اليوم عشرين أوقية، ذكره في الكشاف، والسفينة. اه شرح فتح. ( ) ولعل استفداؤه قبل إسلامه اه كواكب. (3) أو ناصره. (4) لا لأجل إيمانهم، فإن كان لأجل إيمانهم فكفر قرز. (*) (فائدة) يجوز الدعاء للظالم بما يجوز فعله لله تعالى، كالرزق والعافية لا بطول البقاء فلا يجوز اه تكميل, فان قيل : لم فرقتم بين الدعاء بالرزق والعافية ، وبين الدعاء بالبقاء ؟ مع أن العافية والبقاء بمعنى واحد؟ اه مرغم. وقد يمكن الفرق: أن الدعاء بالعافية إنما هو من الألم الذي ناله ونزل به، ولا يلزم منه طول البقاء إذ قد يبقى وقد لا يبقى، بخلاف التصريح بطول البقاء والله أعلم. اه شامي. ولفظ متن (تكملة الأحكام): وأما الدعاء له أي : للفاسق بما يجوز من الله تعالى كالرزق، والعافية فلا بأس، لا بطول البقاء كما سيأتي اه بلفظها. قال المفتي رحمه الله تعالى في شرحها: لكن لقائل أن يقول: إن الدعاء له بالعافية يتضمن الدعاء بطول البقاء؛ لأن من العافية السلامة من الموت عاجلا، ومثله لا يجوز، وإنمايجوز الدعاء بما يجوز من الله، بشرط عدم المفسدة، كما صرح به أصحابنا اه شرح تكملة لفظا. ****** PageV34P168 (1) لا لأجل إيمانهم، وإلا كان فسقا، بل تكون المعاداة لأجل الإيمان كفر ms3629 قرز.. ****** PageV34P169 (1) * ( ) مدينة صنعاء اليمن ومدينة ذمار وهما مدينتان مشهورتان بالعلم في ا (2) من ( ) المراد بالقرش الريال ****** PageV35P001 (1) ( ) المعروف باليمن ذات أربعة أ(2) ام ( ) ذات ثلاثة أ(3) ام ( ) ذات ح (4) ين ( ) ذات (5) ول ( ) في النفس في قتل الخطأ كذا في مجموع الإمام زيد عليه السلام فليحقق ****** PageV35P002 (1) ( ) والريال هو المعروف في عملة اليمن وسيأتي معرفة قدره من ال (2) هم ( ) البقشة جزء من ثمانين جزء من الريال صرفه من الفلوس ثمانون بقشة ****** PageV35P010 ms3630