######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_004049 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: إبراهيم الكلباسي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: ن1261 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: منهاج الهداية #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_004049 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/4049_منهاج-الهداية-إبراهيم-الكلباسي #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي منهاج الهداية الحمد لله الذي هدانا إلى ~~معالم الإسلام وأرشدنا إلى قوانين شرايع الدين وقواعد الأحكام ونور قلوبنا ~~بأنوار مصابيح الإيمان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعترته ~~الطاهرة أركان الإيمان ما دامت مسالك الأفهام موضحة بمشكاة البيان وأبواب ~~مدارك الأحكام مفتتحة بمفاتيح التبيان وبعد فإني بعد ما صنفت في الأصول ~~الإشارات للمستفيدين وفي الفروع حزبا وافيا كاملا من الشوارع والإرشاد و ~~والنخبة للمسترشدين أردت أن أحرر ما ينضبط به الفروع الفقهية في مختصر كاف ~~شاف مبسوط نافع يكون تبصرة وذكرى ومقنعا في مختلف الأحكام وغاية المراد ~~ونهاية التحرير ومنتهى المطلب في كشف الالتباس وإيضاح المرام ومدينة العلم ~~لمن لا يحضره الفقيه من دون إيجاز مخل وإطناب ممل به يحيى روضة دروس ~~الصالحين فاستحقوا بتهذيب مباديه وتنقيح مداركه وبيان سرائره حدائق ورياضا ~~لم يرها العيون فشرعت سائلا من الله سبحانه أن يبقي به من فضله ذكرى في ~~الآخرين ويجعله ذخيرة ليوم الدين وذريعة ووسيلة لأن يثبتني على الصراط ~~المستقيم ويلهمني لأن أجعله على أحسن ترتيب وأكمل نظام وسميته بمنهاج ~~الهداية إلى أحكام الشريعة ورتبته على أربعة أقسام العبادات والعقود ~~والإيقاعات والأحكام وفي كل كتب الأول في العبادات مقدمة معرفة الأحكام ~~الغير الضرورية والعلمية إما بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط وهو لا يطرد ~~ومنه الصلاة فلو أتى بعبادة من غير ذلك مع علمه بتوقف صحتها عليه ولم يعلم ~~موافقتها لأمر الشارع بطلت وعليه الإعادة ولو وافقت الواقع ولو خرج الوقت ~~وجب عليه PageV00P001 # القضاء لو كان لها ومثله لو كان شاكا ولو كان غافلا محضا ولم يحتمل ~~التكليف بغير ما فعله فلو تفطن و وافقت الواقع بالتقليد أو الاجتهاد أو ~~الاحتياط صح ولا قضاء عليه ولا إعادة وإلا فيلزم الإعادة مع بقاء الوقت أو ~~عدم كونه موقتا أو مع عدمه فالأحوط القضاء لو كان لها وإن كان في لزومه شك ~~ولو لم يعلم الموافقة ولا المخالفة وخرج الوقت فلا قضاء عليه أيضا لو كان ~~لها وإما ms0001 الإعادة مع بقاء الوقت في الموقت أو عدم كونه مؤقتا فيجب ويكفي ~~للعامل علمه بصحة علمه ومنه الصلاة إجمالا و إن جهل تفصيل أحكامه ولا يشترط ~~الفرق بين الأجزاء والشروط ولا بين الأركان وغيرها ولا بين الواجب والمندوب ~~ولا العلم بما قد يتفق الاحتياج إليه في الأثناء كإحكام الخلل ولا تقديم ~~العلم بما يحتاج إليه بل يجزي التعويل على المسد ولكن الاحتياط في الكل ~~أحسن ولا يسقط بذلك فرض التعلم ولو بنى على اجتهاد ثم تردد أو بان له ~~الخلاف لم يقض وكذا المقلد إذا تغير رأى مجتهده أو ظهر له الخطأ في التقليد ~~وخرج الوقت ولو بان التقصير تعين القضاء والإعادة مطلقا وأما المعاملات فلا ~~تبطل مطلقا لو كانت موافقة للواقع نعم تصرفه فيها إذا توقف على صحتها لا ~~يصح إلا بعد الاطلاع عليها كتاب الطهارة وفيه مناهج الأول في الوضوء وما ~~يتعلق به هداية إنما يجب الوضوء للواجب من الصلاة والطواف ولو بالعارض ~~تحملا أو التزاما أو احتياطا وشرط فهيما بل في مطلق الصلاة دون الطواف على ~~الأقوى ويلحق بالأول أجزاؤه المنسية وسجود السهو والمشهور وجوبه لمس كتابة ~~القرآن إن وجب لكن الأظهر حرمته بدونه لا وجوبه له ولا فرق بين المنسوخ ~~حكمه وغيره إذا بقي حكم تلاوته ولا بين الخطوط مقلوبها ومستقيمها ومنقوشها ~~وقديمها وجديدها وغيرها ولا بين ما في المصحف وخارجه درهما أو دينارا أو ~~خاتما أو جدارا أو سلاحا أو غيرها ولا بين المختص والمشترك إذا قصده الكاتب ~~به ولو كان من أسامي الكفار ونحوهم كإبليس وفرعون وهامان والكلب والخنزير ~~ولو شك في القصد قوى العدم ولا يؤثر بعد الكتابة مطلقا ولا بين التام من ~~الكلمة وما أسقط منها شيئا عمدا أو سهوا أو لا بين الحروف ولو همزة وما قام ~~مقامها على الأقوى ولا في الماس بين باطن الكف وغيره من ظاهر البشرة مما ~~تحله الحياة وفيما لا تحله إشكال إلا أنه لا يبعد دخول الظفر وخروج الشعر ~~وأولى منه خروج الكم والثوب ونحوهما ms0002 ولا في المحدث بين عادم الطهارة ~~ومبعضها ولو في المطهر منه وذلك يطرد في جميع ما يشترط به ولا يحرم على ~~الصبيان مسه كما لا يجب على أولياءهم منعهم لكنه أحوط والمجانين كالصبيان ~~ولا على أحد مس الأعراب ولا الأعجام ولا المقتبس منه ولو لم يكن فيه نقل ~~ولا تغيير ولا ما بين السطور والهامش والخيط والورق غير المكتوب والغلاف ~~والصندوق ولكن يستحب في الجميع تركه كحمله وتعليقه ولا مس الترجمة ولا ساير ~~الكتب السماوية ولا الأدعية ولا التفاسير ولا الأحاديث ولا الفقه ولا يحرم ~~كتابته PageV00P002 # بإصبعه ولا على عضو من أعضائه محدثا ولو بالأكبر وكذا كتابة غيره على ~~عضوه مطلقا والأحوط الاجتناب في الجميع وكذا إلحاق الجلالة وسائر أسمائه ~~وصفاته الخاصة سبحانه به وعدوا الوجوب المس أسبابا من النذر وشبهه وإصلاح ~~غلطه وجمع نثره ورفعه عن النجاسة ورفعها عنه والإنقاذ عن يد الغاصب أو ~~الكافر إذا توقف شئ منها عليه وفي بعضها نظر ولا يجب لكتابة القرآن والقول ~~بخلافه خلاف الاجماع ولا لنفسه ولا لغير ما مر سواء كان مما يتعلق بالصلاة ~~كالأذان والإقامة والتكبيرات الافتتاحية وأدعيتها والتعقيب والسلام الخارج ~~منها وسجود الشكر أو غيرها كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وساير مناسك الحج ~~والزيارات وغيرها أو قد يجب بالنذر وشبهه والتحمل في وجه فلو التزم به ~~مطلقا كفى ما يصدق عليه اسمه ولو لم يكن مبيحا أو مقيدا تعين المقيد فإن ~~أتى به بدونه قاصدا للامتثال بما التزم به لم يجز بل يطل وإن أتى به باينا ~~على العصيان لو كان منافيا له صح كما لو لم ينافه ولا يجوز العدول إلى ~~المساوي وإلا على على الأقوى ويكفي في الامتثال مطلقا الاقتصار على ~~الواجبات إلا أن يقضي عرفه بدخول غيرها وأن لم يقيده بوقت فوقته العمر ~~ويتضيق بظن الوفاة ولا فرق بين ما علقه على أمر أولا ولو قيده بوقت فإما أن ~~يمتنع الإتيان فيه شرعا أو لا فعلى الأول لا تكليف وعلى الثاني فأما أن ~~يتمكن منه شرعا بالفعل ms0003 فواجب أو بالقوة بأن يتمكن من الحدث فلا إلا أن يكون ~~للنقض رجحان خارجي فيجب وهو الأحوط في الأول أيضا ولو نذره دائما لم ينعقد ~~هداية يستحب الوضوء للمندوب من الصلاة والطواف وساير مناسك الحج إلا الطواف ~~الواجب وصلاته ولتأهب الفريضة قبل دخول الوقت ليوقعها في أول وقتها فلو ~~توضأ لأن يصلي في الوقت مطلقا أو لدفع مشقة البرد بعد دخول الوقت أو ~~الكسالة أو نحوهما لم يجز ولصلاة الميت والنوم ليلا أو نهارا ويتأكد في ~~الأول وفي نوم الجنب ولا يستحب إعادته بالريح أو البول كما لا ينقضه ولأكله ~~وشربه وأكل الحايض ويتعدد الحكم بتعدد الأكل والشرب عرفا ولا يعمان ما لا ~~يتعارف أكلا وشربا ومأكولا ومشروبا كالقطرة والقطرات والحبة والحبات ~~والدواء والترياق ولذكرها في أوقات الفرايض وجماع مغسل الميت قبل الغسل مع ~~زوجته بل مطلقا وكتابة القرآن ومسها إن لم يجب بل مطلقا وتلاوته وإن كان ~~منسوخا حكمه ويختلف فضل الوضوء فيه باختلاف المتلو ذاتا ووصفا قلة وكثرة ~~ولحمله ومسه ومس حواشيه وغلافه ولسجود التلاوة والشكر وتعقيب الصلاة ودخول ~~المساجد ويختلف الفضل في الحكم باختلافها وزيارة قبول الأنبياء والأئمة ~~والصالحين والمؤمنين والكون على الطهارة وتغسيل الجنب الميت وإدخاله في ~~القبر وتكفينه لو أراده من غسله قبل أن يغتسل وطلب الحوائج والجماع بعد ~~الجماع سواء كان المعاد إليها الأولى أولا ويتأكد لوطئ الجارية بعد الأخرى ~~ولجماع المحتلم قبل الغسل وإن لم يحتمل الحمل وجماع الحامل ولو كانت متعة ~~أو جارية وناسي الاستنجاء بالماء من أحد المخرجين ولو استجمر في الغايط ~~والمسافر إذا دخل PageV00P003 # بلده قبل دخوله على أهله وجلوس الحاكم للقضاء بل العالم للتدريس والمتعلم ~~للتدرس وللوعظ بل كل مجلس انعقد لطاعة الله سبحانه وبعد مصافحة المجوسي ومس ~~الكلب وخروج المذي والرعاف و القئ والتخليل الذي يسيل معه الدم إذا استكرهه ~~وخروج الرطوبة لو استبرءا وإنشاد الشعر الباطل زيادة على أربعة أبيات ~~والقهقهة في الصلاة عمدا والكذب والغيبة والظلم وتقبيل المرء للمرأة بشهوة ~~ومس فرجها ومس باطن دبره أو ms0004 باطن أحليله أو فتحه أحليله وخروج الودي بعد ~~البول قبل الاستبراء وبعده والدعاء والاستخارة ومريد السفر والجماع وكل ~~مشروط بالوضوء إذا فعله احتياطا أو استحبابا والأذان والإقامة والغضب ~~والأكل قبله وبعده والدخول بالزوجة للرجل والمرأة معا ليلة الزفاف وعند ~~زوال العذر بعد ما توضأ معذورا لو لم نقل بوجوبه كما هو الأقوى والتجديد ~~سواء صلى به أولا للفريضة أو النافلة وللأولى أفضل أو غيرها مما هو مشروط ~~بالوضوء صحة أو كمالا لصلاة واحدة أو أزيد إلا أن في الأول يتوقف على فصل ~~طويل يحتمل معه طر والحدث ويتحقق صدق التجديد عرفا هداية الوضوء إما واجب ~~وشرط للصحة كما في الصلاة والطواف الواجبين أو شرط في الصحة وليس بواجب كما ~~في الصلاة المندوبة أوليس بواجب ولا شرط في الصحة بل شرط في الكمال كما في ~~الطواف المندوب وغيره أوليس بواجب ولا شرط مطلقا ولو في الكمال كما في ~~الوضوء في نفسه أو واجب وليس بشرط مطلقا كما فيما إذا نذر أو حلف أعهد أن ~~يتوضأ ولم يقيده بقيد ولم يكن في نظره شئ من المشروطات إذا امتثل ولا ذمته ~~مشغولة بشئ مما اشترط به ومما مر يبين أنه إما مستحب وشرط في صحة كما في ~~المندوب من الصلاة والإقامة على الأقوى أو مستحب وشرط في الكمال كما في ~~المندوب من الطواف وغيره وإما شرط وغير مندوب كما للصلاة والطواف الواجبين ~~وإما مندوب وليس بشرط كما في الوضوء في نفسه ولا يجب لما يجب لو لم يكن ~~محدثا على الأقوى فلو تعلق بذمته واجب اشترط به وكان مع وضوء مندوب غير ~~مجامع للحدث الأكبر فإن كان للنافلة يجوز الدخول معه فيه اتفاق وإن كان ~~لغيرها مما اشترط به يجوز على الأقوى وإن كان لما لا يشترط صحته ولا جوازه ~~به كقرائة القرآن فإشكال والأحوط عدم الدخول معه فيه بل مع غير ما كان ~~للنافلة أيضا إلا أن الأظهر خلافه وكذا لا يجب لو احتمل الحدث ولو باحتمال ~~مساو وأرجح لو كان متيقنا ms0005 بسبق الطهارة وإن عكس انعكس كما لو تيقنهما وشك ~~في المتأخر مطلقا سواء جهل ما قبلهما أو علمه إلا أن يدخل في المشروط به أو ~~فرغ منه بل بالنسبة إلى المستقبل أيضا وكذا لا يجب لو شك في جزء من أجزاء ~~الوضوء وقد فرغ من الوضوء ودخل في غيره بل ولو لم يدخل في غيره ولو يقم من ~~محله سواء طال جلوسه بعده أولا ولكن الأحوط فيه بل فيهما الإعادة مع ~~المنافاة للموالاة ومع عدمها إعادة المشكوك وما بعده إن لم يكن المشكوك آخر ~~جزئه وإلا فالأحوط إعادته ويجب إعادته وإعادة ما بعده أو إعادته لو شك فيه ~~قبل الفراغ ولم يرتفع الموالاة وإلا وجب إعادة PageV00P004 # الوضوء وكذا مع السهو في واجب من واجباته ولو استشعر به بعد الفراغ مطلقا ~~ولو أتى بالمشروط به وخرج الوقت ولو كثر شكه في شئ من الوضوء ليس عليه ~~الإعادة مطلقا بل بيني على فعله ولو تحقق الكثرة بما يزول بالتروي أو يقدر ~~على العلاج أو بما تحصلت به والمدار فيها على العرف ولا يجوز الإتيان ~~بالمشكوك ولو شك في حصولها بنى على العدم وفي زوالها على البقاء وإذا زالت ~~زال حكمها ولو حصلت في جزء لا يتعدى إلى غيره ولو صدق الكثرة في إحدى ~~الطهارات لم يلتفت فيها مطلقا ولا يجب التروي إذا حصلت ولو وجد من نفسه كون ~~الشك من الشيطان لم يتعد به ويطرد جميع ما مر في جميع الفقه من عباداتها و ~~عقودها وإيقاعاتها وأحكامها هداية ينتقض الوضوء بكل من البول والغايط ~~والريح إن خرج من المعتاد وإن كان في أول دفعة وفي حكمه غيره إذا كان خلقيا ~~أو انشد الخلقي وانفتح آخر ولو لم ينسد الطبيعي وخرج من غيره أيضا فلا ~~إشكال في نقض الخارج من الأول وأما في الثاني فإشكال والأحوط إلحاقه بالأول ~~مع العادة بل مطلقا إن خرج من تحت المعدة في الغايط والقوي العدم مطلقا ~~ومثله ما لو شك في إن الخارج من أيهما أو خرجت ms0006 المقعدة ملوثة بالغائط ثم ~~دخلت أو فتحت وظهر الغايط ولم يخرج أو خرج منها حب القرع أو ما يختص به إذا ~~لم يخلط بالغايط بل كل ما أكل إذا خرج بصورته الأصلية ولم يخلط به سواء كان ~~مأكولا عادة أو لا وموضع المعتاد للريح الدبر فالخارج من قبل الأنثى وذكر ~~الذكر لا ينقض والأحوط في الأول الالحاق مع العادة والمدار في الخروج على ~~العلم والأحوط في الظن المتاخم للعلم الالحاق وبالنوم بنفسه إذا غلب على ~~السمع والبصر فينقض ولو كان مجتمعا ولم يحتمل حدثا والمدار في الغلبة في ~~فاقد البصر والسمع معا أو إحديهما أصلا أو عارضا على التقدير وفي زوال ~~أثرهما على العلم وبالجنون والإغماء والسكر والرطوبة المشبهة التي تخرج في ~~حال الاستبراء أو قبله ولو مع فاصلة طويلة بينها وبين البول وبالاستحاضة ~~والجنابة وهي غير موجبة له وغيرها موجبة أيضا والحيض والنفاس ومس الميت غير ~~ناقضة ولا موجبة ويتخير فيما يجامع الغسل الوضوء بين تقديمه وتأخيره مع ~~استحباب الأول ولو قيل بلزوم التقديم لم يكن شرطا للصحة فلو أخره عمدا لم ~~يبطل غسله بل بكون إثما وغير ما مر ليس بناقض ومنه الردة والقبلة والقهقهة ~~والمذي والحقنة وإمساس باطن الفرج وظاهرها لا منه ولا من غيره سواء كان له ~~حلالا أو حراما والدم الذي يخرج من دبره أو قبله ولو شك في خلطه بالبول أو ~~الغايط نعم في الجميع يستحب الوضوء وإنما ينتقض الوضوء بغير النوم والجنون ~~والإغماء والسكر والجنابة بالدخول بالخروج لا بالحركة عن محله ولا بالتلوث ~~فيما يمكن فيه التلوث فلو تحرك عن محله ولم يخرج أو تلوث بدنه به لم يبطل ~~وضوئه كما أنه لو توضأ مع تلوثه به صح وضوئه وأما فيها ففي غير الأخير ~~بالاتصاف وصدق الاسم والعلم به وفي الأخير بصدق الدخول فبالشك في الاتصاف ~~والخروج والدخول لا ينقض بل بالظن أيضا ولو جزم بنقض طهارته وتردد بين كون ~~الناقض أصغر وأكبر بين الغسل والوضوء مع احتمال الاكتفاء بأحدهما نعم لو ~~وقع ms0007 الشك في كونه PageV00P005 # موجبا للصغرى أو الصغرى والكبرى فالكفاية بالصغرى أقوى والخنثى كالذكر ~~والأنثى فيما يخرج من دبرها وأما فيما يخرج من قبلها فحكمه حكم ما يخرج من ~~غير الطبيعي مع عدم انسداد الطبيعي لكن إذا خرج منهما ينتقض به الطهارة ولو ~~دار الحدث بين اثنين فلا نقض حتى فيما يتوقف صحته على طهارتهما كايتمام ~~أحدهما بالآخر وفي عدد الجمعة ونحوه يحسبان بواحد وكذا في الاستيجار للميت ~~إذا استأجرهما الوصي مثلا للصلاة حينئذ وأراد الاكتفاء بصلاتهما وإن وجد في ~~الثوب المشترك بولا أو غايطا ونحوهما فحكمه حكم ساير النجاسات ويأتي ولو ~~علم بانتقاض طهارة أحد لم يجب إعلامه ولو أراد الدخول فيما يشترط بها إلا ~~أن يكون وصيا فاعلمه وجوبا لو قبل منه وفيه نظر هداية يجب على المتخلي بل ~~وغيره ستر العورة عن الناظر المحترم فلا يجب عن الزوج والزوجة ولو متعة ~~والمولى والمملوكة إذا لم يزوجها بالغير ولم تكن معتدة وعن الطفل إذا لم ~~يكن مميزا والعورة في الرجل القبل والدبر والبيضتان وفي المرأة الأولان وفي ~~الخنثى الجميع والأحوط إلحاق الواضح بها ولكن الأحوط في الجميع الستر من ~~السرة إلى الركبة بل إلى وسط الساق ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها ~~بجميع المقاديم في البناء والصحراء بل الأحوط تركهما في حال الاستنجاء ~~ويتعين غسل ظاهر مخرج البول بالماء ويكفي مرة واحدة إلا أن الأحوط المرتان ~~والأفضل الثلث ولا يجب الدلك هذا إذا لم يجف أو لم يختلط بمذي أو ودي وإلا ~~يجب غسله حتى يعلم الإزالة ويتخير في ظاهر مخرج الغايط بين الماء ~~والاستجمار إذا لم يتجاوز الغايط عما يعتاد وصوله إليه في قوله وعن حواشي ~~الخرج على الأقوى وإلا تعين الماء مطلقا ولو فيما لم يتجاوز ومثله ما لو ~~خرج مع الغايط نجاسة أخرى كالدم ولا يعتبر في الماء العدد ولا أن يصر المحل ~~بل المعتبر النقاء ولا عبرة بالرايحة لا في اليد ولا في المحل بل ولا ~~باللون وإنما يعتبر في الاستجمار الثلاثة إن نقى ولو بالأقل ms0008 وإلا فالمدار ~~على النقاء وإنما يستحب الوتر ولا يكفي ثلث مسحات بحجرا وحجرين وفي حكم ~~الأحجار كل ميثم طاهر مزيل للعين سواء كان من المعدن أو النبات أو الحيوان ~~كلا أو جزءا متصلا أو منفصلا من نفسه كالكف أو الإصبع أو من غيره لكن ~~الأحوط عدم الاكتفاء بالخزف وغير الأرض والنبات ولا يجوز الاستنجاء بما لا ~~يجوز التصرف فيه من غير إذن المالك ولا بما يتضرر به اليدا والمحل ولو لم ~~يتمكن من غيره ولا بما تنجس بغير هذا الاستعمال ولا بالمطعومات ولا بالروث ~~ولا بالعظم ولا بما وجب احترامه في الدين أو المذهب كتربة الحسين (ع) وورق ~~القرآن والأدعية والأحاديث ونحوها ولو استنجى بما وجب احترامه كفى في قول ~~والأحوط بل الأقوى العدم فيه بل في المطعوم والعظم والروث ويكفي في غيرها ~~إلا النجس فإنه لا يطهر به المحل ويستحب الاستتار عن الناس بالبعد أو ~~الحجاب للتخلي وستر الرأس عند الدخول وتقديم الرجل اليشرس في الدخول ~~واليمنى في الخروج ولا فرق فيه بين البناء والصحراء وفيها يجعل اليسرى آخر ~~ما يقدمه واليمنى أول ما يرجع والتسمية عند الدخول وأن يقول بسم الله ~~وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث PageV00P006 # المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم ولو كثر سهوه في الصلاة استحب أن يقول ~~عند الدخول بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث ~~الشيطان الرجيم ويستحب أن يقول في وقت رؤية الماء الحمد لله الذي جعل الماء ~~طهورا ولم يجعله نجسا والاستبراء ويأتي كيفيته وأن يقول عند كشف العورة بسم ~~الله وفي وقت النظر إلى المخرج اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام وبعد ~~الاستنجاء اللهم حصن فرجى واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ووفقني لما ~~يقربني منك يا ذا الجلال و الاكرام ويستحب بعد الفراغ والقيام مسح البطن ~~باليد وأن يقول الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهناني طعامي وشرابي وعافاني ~~من البلوى وعند الخروج أن يقول الحمد لله الذي عرفني لذته وابقي في جسدي ~~قوته واخرج عني أذاه ms0009 يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون ~~قدرها ويستحب الاعتماد على الرجل اليسرى وانفتاح اليمنى في حال الجلوس ~~والجمع بين الماء والاستجمار في الاستنجاء من الغايط بتقديم الثاني على ~~الأول ولا إشكال فيه مع عدم التعدي ومعه في وجه وجيه والأفضل على التقدير ~~الأول الاكتفاء بالماء لو لم يجمع ويستحب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ~~ثم بالإحليل واختيار الموضع المناسب للبول بجلوسه في مرتفع أو فيما يكون ~~فيه التراب لئلا يترشح وترك الجلوس في الشوارع والمسارع وأبواب الدور وشطوط ~~الأنهار وموضع نزول القوافل وتحت الأشجار المثمرة قبل إدراك الثمرة أو بعده ~~ويتأكد فيه سواء كانت منه أو من غيره بل الأولى تركه مطلقا ولو لم تكن ~~بالفعل ذا ثمرة وطول الجلوس عند التخلي واستقبال الشمس والقمر حتى الهلال ~~واستدبارهما بالقبل والدبر بغيرهما من البدن ولا فرق بين الليل والنهار وفي ~~القمر بل منهم من لم يفرق بين العين والجهة فيما إن انحجبا بالسحاب أو ~~الثياب أو نحوهما ولا يكره استدبارهما بالبول ولا استقبالهما بالغايط مع ~~ستر العورة ويستحب ترك الاستقبال و الاستدبار بالريح بالبول والغايط بل ~~يجمع البدن قداما وخلفا ولو مع الحاجب وعدم خوف الرد بل يستحب ترك موضع ~~الريح مطلقا وترك البول قائما إلا في حال التنوين وفي الأرض الصلبة وفي حجر ~~الحيوانات كالحية والعقرب ونحوهما وفي الماء الجاري والراكد إذا لم يكن ~~للغير ولو بالاشتراك وخلى عن إذنه كماء الحمام والبئر المشترك وإلا يحرم ~~وكذلك الأكل والشرب في حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا والسواك فيه ~~والتكلم من غير ضرورة ووجوب ولا يعم ما لا يكون المقصود منه التكلم بالحروف ~~كالتنحنح وما ينطق به حين البصاق والتنخم والضحك والبكاء ولا الحمد والذكر ~~وآية الكرسي ومتابعة المؤذن حتى الحيعلات وترك الاستنجاء باليمين أو الشمال ~~وفي إصبعه خاتم فيه اسم الله سبحانه واسم أنبياءه والأئمة (ع) أن قصدهم بها ~~وأن لا يضع يده اليمنى بذكره بعد أن يبول بل ينبغي ترك مطلقا بل أن ms0010 يجعلها ~~للأمور العالية كما ينبغي أن يجعل يده اليسرى للأمور الدنية هدايه إن شك في ~~الاستبراء أو الاستنجاء ولم يتعد به ولم يدخل في فعل آخر ولم يكن كثير الشك ~~أتى به وإلا لم يلتفت وإن شك في عدد ما يستنجي من البول والغايط أو ~~الاستبراء بنى على الأقل PageV00P007 # إلا أن يكون مرتبا كالاستبراء وشك في السابق بعد الشروع في اللاحق كما لو ~~شك فيما إذا مسح الذكر في عدد مسح المقعدة إلى أصل الذكر فإنه لا اعتبار به ~~وما يخرج حين الاستبراء حكمه هنا حكم البول هدايه الوضوء غسلتان ومسحتان ~~أما الغسلتان فغسل الوجه من الناصية إلى الذقن طولا وما حواه الابهام ~~والوسطى عرضا على الأقرب الأحوط وغسل اليدين من المرفق إلى رؤس الأصابع ~~بالاستيعاب والمرفق محل اجتماع العضد والذراع وداخل بالأصالة وأما المسحتان ~~فمسح مقدم الرأس ويجزي المسمى طولا وعرضا على الأظهر إلا أن الأحوط والأفضل ~~عدم نقصانه من مقدار ثلث أصابع مضمومة والأحوط عدم تجاوز المسح مما بين ~~النزعتين ومسح ظهر المقدمين من رؤس الأصابع إلى الكعبين طولا في أقصر الطرق ~~عرفا لا بأي وجه اتفق ويجزي في العرض المسمى لكن الأفضل مسح جميع ظهر ~~القدمين بتمام الكف والكعب نتو واقع في ظهر القدم على الأقرب لا المفصل بين ~~الساق والقدم وإن كان الأحوط اعتباره كما أن الأحوط إدخال الكعب في المسح ~~وإن كان الأقوى العدم ولا بد من إدخال شئ من الحدود في الغسل والمسح للعلم ~~بالامتثال والاعتبار في الحدود غسلا ومسحا بمستوى الخلقة فلو كان أنزع أو ~~أصلع أو أغم أو قصير الإصبع أو طويلها أو ممن لا مرفق أو لا كعب له رجع إلى ~~من استوى خلقته وأما المحدود فالمعتبر فيه حال الشخص فلا يختلف الأمر بين ~~كبير الوجه وصغيره وطويل اليد والرجل وقصيرهما هداية يعتبر في الوضوء أمور ~~فمنها النية وهي إرادة تنبعث عن العلم وتبعث على العمل ويعتبر فيها في جميع ~~العبادات تعيين المنوي لو لم يتعين والقرية فتكون هي إرادة الفعل ms0011 المطلوب ~~المتميز عن الغير ولو بالقصد على وجه العبودية فلا يحتاج إلى اللفظ فلو وجد ~~القصد بدون اللفظ كفى بخلاف العكس ولو نطق بخلاف ما قصد لكان العترة بالقصد ~~نعم لو أعان على الخلوص أو قصد تأكيد العبودية أو إظهارها لكان راجحا ولا ~~إلى أخطار الفعل متصلا ولا إلى تعيين الحدث ولا إلى تعيين الصلاة ولا إلى ~~قصد الوجوب أو الندب أو وجههما أو الاستباحة أو رفع الحدث أو غير ذلك فلو ~~تردد الفعل بين الواجب والندب كفى الإتيان به على وجه العبودية ولا يجب ~~معرفة وجوبه أو ندبه بخلاف ما لو كان فعلان مطلوبان يشبه أحدهما بالآخر ~~كفريضة الفجر ونافلته ولم يعين أحدهما ودخل فيه لم يكف ويعتبر مقارنتها ~~الأول العمل في الأكثر وهذا منه لكن لا بمعنى الأخطار فإنه مستحب لا واجب ~~بل بمعنى وجود الداعي على الفعل في تلك الحال ولو لم يخطر الفعل فيها فلو ~~غربت صورة النية عن خاطره في الأثناء لم يضر وكذا ترك نية خلافها بين العمل ~~وعدم الذهول بالمرة بحيث لم يعلم أن ما يفعله ماذا إلا ما استثنى والأولى ~~والأحوط أن يشتمل نية الوضوء على الوجوب أو الندب الوصفي والتعليلي أو ~~وجههما مع قصد القربة واستباحة ما اشترط به ورفع الحدث فيمن أمكن رفعه ~~بالنسبة إليه وللتقرب وجوه مرتبة أعلاها كونه سبحانه أهلا للعبادة وأدناها ~~تحصيل الثواب أو الخلاص عن العقاب وما بينهما وسايط كثيرة والأحوط للأغلب ~~وهم من لا يقدرون PageV00P008 # على الأولى إرادة الامتثال إلا أن الحزم والتقوى فيها والأحوط بل الأظهر ~~أن يقارن نية الوضوء لغسل الوجه وإن كان الأشهر جواز تقديمهما إلى غسل ~~اليدين والأولى أن يقارنها له ويستمرها إلى غسل الوجه إلا أنه على القول ~~بالأخطار وأما على المختار من أن المدار على الداعي ليس إلا فلا يتحقق ~~الانفكاك غالبا وإن قصد الخروج عن الوضوء بين العمل بطل ولو عاد إليها قبل ~~ذهاب الموالاة صح ولو فرق النية على الأعضاء بأن ينوي لكل عضو نية تامة أو ms0012 ~~ناقصة بطل ولو ضم إلى نيته شيئا آخر يحصل ذلك ضرورة وإن لم يقصده صح لو كان ~~الامتثال هو الباعث وغيره مستتبعا ومثله ضم الرياء هذا لو لم تكن الضميمة ~~راجحة شرعا والأصح بدون إشكال ولا فرق في ضم المفسد بين العمد والخطاء ~~والعلم والجهل بالموضوع أو الحكم ولو عن غير تقصير ولو حدث له الرياء بعد ~~العمل لم يبطل كنية الإبطال وكذا لو نواه في الأثناء ورجع بأن نوى إلحاق ~~الباقي قبل فوات الموالاة أو قصد ببعض الأجزاء الرياء أو غاية أخرى غير ~~التقرب إذا رجع قبل فوت الموالاة وأتى به وبما بعده ولو نوى بوضوئه رفع حدث ~~والواقع غيره لم يصح مطلقا ولو كان ظانا به أو ساهيا نعم إن كان غالطا في ~~اللفظ صح وكذا لو عين الطهارة لصلاة لم يصح فعلها ولو دخل الوقت في أثناء ~~المندوب أتمه ندبا مطلقا ولو كان عالما بالضيق وأولى منه لو كان واجبا وكذا ~~لوجده الوضوء ندبا فبان أنه محدث أو توضأ احتياطا مع تيقن الطهارة والشك في ~~الحدث فبان خلافه ولا سيما إذا نوى جميع ما يعتبر على المحدث على الخلاف ~~ولو ارتد في الأثناء بطل لو لم يعد إلى الإسلام ولو دعا صح بنية مستأنفة ~~للباقي إن قيل بقبول توبته في الباطن كما هو الأقوى كما يطهر بذلك جسد ويصح ~~عباداته ومعاملاته ويملك ما يحصل له بعدها ويصح نكاحه ولكن يحكم بكفره ولا ~~يقبل توبته ظاهرا ويستحق القتل ويحرم عليه زوجته وينفسخ نكاحه من دون طلاق ~~ويعتد عنه عدة الوفاة ولا يرجع إليه ماله السابق على الردة ولا زوجته نعم ~~يصح تجديد العقد عليها بعد ذلك إذا انقضى عدتها بل فيها أيضا هذا كله إذا ~~كان ارتداده عن فطرة وإلا فتقبل توبته ظاهرا وباطنا ويحكم بإسلامه بعدها ~~ويصح أعماله مطلقا كالمرتدة مطلقا والصبي ينوي الندب في الوضوء مطلقا بل في ~~غيره من عباداته ويستحب له تصور الوجوب فيما يجب على المكلف وإن قصد في ~~الواجب الندب أو بالعكس ms0013 فالأحوط الإعادة وإن كان الأقوى الصحة وإن اشتغل ~~ذمته بالواجب فالأحوط ترك المندوب بل الأظهر البطلان نظر إلى التعليل في ~~صحيح زرارة ولولاه لكان صحيحا ولو شك في النية في الأثناء استأنف وفيما ~~بعده لم يلتفت ومنها أن يبتدء في غسل الوجه من الأعلى وفي غسل اليدين من ~~المرفق ويتحقق الغسل بالصب أو الرمس أو إجراء الماء من العضو أو الخارج أو ~~غيرها أو التلفيق قليلا كان الماء أو كثير أو ذو الوجهين ومن له أزيد من ~~اليدين إذا لم يتميز الأصلي PageV00P009 # من الزايد أتى في الجميع بما مر من الابتداء بالأعلى والمرفق كما يجب غسل ~~الجميع ولا يجب أن يبلغ الماء إلى تحت اللحية ولو كانت قليلة والشارب ~~والحاجبين وغيرها إذا أحاط الشعر البشرة رجلا كان أو امرأة وأما ما يكون ~~ظاهرا من الوجه في خلال الشعر فغسله واجب ولا يجب غسل ما خرج من الشعر من ~~حد الوجه وفي وجوب غسل شعر اليد شك إلا أنه الأحوط ويجب غسل ما كان مستورا ~~تحته من البشرة وغسل لحم أو إصبع زايدا وغدة عليه ويجوز مسح الرأس والرجل ~~مقبلا ومدبرا على الأقوى بل الإقبال في إحديهما والإدبار في الأخرى بل يجوز ~~الجمع بينهما في أجزائهما فال ترتيب بين الأجزاء وإن كان الأحوط الاكتفاء ~~بالأول ومنها أن يكون المسح ببلة اليد من ماء الوضوء ولا فرق بين العمد ~~والسهو والنسيان والعلم والجهل بقسميه وحدها الزند ولا يجزي وصولها بغيرها ~~فلو مسح بخرقة أو خشبة مبلولة بيلتها لم يجز ولو اشتبهت الأصلية مع غيرها ~~مسح بهما ويتعين المسح بباطن الكف والأصابع أولى ولو تعذر الباطن أجزاء ~~الظاهر وكذا لو اختص البلل به وعسر نقله إليه ولا يعتبر كونها من اليد ~~اليمنى للرأس والرجل اليمنى ومن اليسرى لليسرى إلا أنه أحوط ولا يجوز أخذ ~~الماء للمسح من ساير مواضع الوضوء كاللحية و الحاجبين وغيرهما مع بقاء ~~الرطوبة في اليد ويجوز مع الجفاف ولو من اللحية الخارجة عن حد الوجه إذا ~~قصد بغسله كونه ms0014 لأجل الوضوء ندبا والأحوط تقديم غيره ولو تعذر المسح باليد ~~مسح بالذراع ولا يعتبر الجفاف في محل المسح إذا حصل المسح ببلة اليد نعم لو ~~استهلك بلة اليد قبل المسح لم يجز ويشترط عدم الحابل في الممسوح مع عدم ~~الضرورة ويجوز معها كالتقية والبرد ولا يشترط عدم جريان الماء وإن كان أحوط ~~ومنها الترتيب بين الأعضاء بتقديم المغسول على الممسوح والوجه على اليدين ~~واليد اليمنى على اليسرى والرأس على الرجلين بل الرجل اليمنى على اليسرى في ~~وجه لا يخ عن قوة سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا وفي الاختيار أو ~~الاضطرار وفي الجهل والعلم والنسيان فلو قدم المؤخر على المقدم كلا أو بعضا ~~ولو بأقل قليل فسد الأول مطلقا وصح الثاني لو لم يذهب الموالاة ولم يدخله ~~في النية وإلا فسد الجميع ومنها الموالاة بأن يبقى رطوبته ولو قليلا في عضو ~~من أعضائه ولو في قليل منه مطلقا ولكن الأحوط أن يشرع في المؤخر بمجرد ~~الفراغ من المقدم هذا إذا كان الجفاف بسبب التأخير فلو كان من شدة الحرارة ~~ونحوها لم يبطل والمعتبر في الجفاف الحسي دون التقديري ولا فرق فيه بين ~~المختار والمضطر ولا بين العامد والناسي والجاهل وإن سلم المضطر والناسي عن ~~الإثم ولو شك في حصول الجفاف بنى على العدم مطلقا ولو في الأثناء أو ضم ~~إليه رطوبة خارجية ولا يجب عليه الفحص ولو شك قبل الشروع في عضو في وصول ~~الماء إليه قبل الجفاف قوى جواز الدخول ولو دخل ولم يجف صح ولو انكشف ~~الجفاف بعد الفراغ انكشف الفساد منها مباشرة المكلف لفعل الوضوء في غير ~~الضرورة ولا فرق بين العامد و الجاهل والناسي والغافل ولا بين البعض والكل ~~ولا بين الوضوء والغسل والتيمم فلو شارك فيه PageV00P010 # غيره أو انفرد به ولو في أقل قليل بل ولو حصل بقوة المكلف إلا أنه لا ~~يصدق المباشرة لم يجز ولو غسل غيره عضوا واجب الإعادة مع عدم المنافاة ~~للموالاة وإلا بطل الوضوء كما لو أدخل الاشتراك في المنوي ms0015 فإنه يبطل مطلقا ~~وفي الضرورة يتعين أخذ الغير معينا بقدرها فلو عجز في البعض اكتفى به ولو ~~تردد المقدم والمؤخر اكتفى به في الثاني ويعتبر الموالاة والجفاف حينئذ في ~~أعضاء المنوب عنه لا النائب كغيره من أحكام الوضوء والأحوط مباشرتهما النية ~~حينئذ ولو كان الأظهر كفاية نية المنوب عنه كله في واجباته وأما في ~~مستحباته فالمباشرة معتبرة في الغسلة الثانية والأدعية قطعا لكن إن لم يفعل ~~الثاني لم يبطل وضوئه بخلاف الأول وأما في غسل اليد والمضمضة والاستنشاق ~~فيحتمل عدم اعتباره ولكن الاطراد أقوى ومنها إطلاق الماء ولا يجوز التوضأ ~~بماء الورد ولا فرق بين ماء العذب والأجاج والبحر والمطر والثلج وغيرها بل ~~لو أدخل فيها غيرها إذا لم يخرجها عن الاطلاق لم يضر كما أنه لا فرق بين ~~العالم والجاهل والناسي وإن اشتبه المطلق بالمضاف ولم يتيسر غيره تعين أن ~~يتوضأ بهما بل يجوز أن يتوضأ بهما مطلقا وإن لم يتمكن إلا عن استعمال ~~أحدهما تعين الجمع بين الوضوء والتيمم ومنها طهارة الماء فإن توضأ بالماء ~~النجس لم يجز بل لو قصد الشرعية حرم إلا أن يكون غير عالم به ولا فرق في ~~اعتبار الطهارة بين العالم والجاهل والناسي وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر ~~لا يجوز التوضأ به بل تعين التيمم لو يقدر على غيره وكذا المشتبه بالغصب ~~على المشهور المنصور ومنها إباحة الماء بأن يكون مباح الأصل أو مملوكا له ~~أو ما ذرنا في تصرفه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال والأحوط في الأخير ~~اعتبار العالم هذا في غير ما جوز التصرف فيه من الله سبحانه كالأنهار فإنه ~~يجوز التوضأ منها ما لم يطلع على كراهة من له الأمر ولا يضر احتمال كون ~~مالكها مجنونا أو صغيرا أو نحوهما وبيوت الآباء أو الأمهات أو الأولاد أو ~~الأجداد أو الجدات أو الإخوة أو الأخوات أو الأعمام أو العمات أو الأخوال ~~أو الخالات أو الصديق أو ما ملكت مفاتحه فإنه يجوز التوضأ منها بدون إذنهم ~~بل مع الشك في رضائهم ms0016 بل مع الظن بالعدم والأحوط في الأخير الترك وأحوط منه ~~ترك مع عدم الإذن في الدخول وإن امتزج المغصوب والمباح ولم يستهلك المغصوب ~~وقبل القسمة و وتوضأ منه لم يجز بل وإن استهلك ولم يقبلها على الأقوى ومنها ~~عدم المانع من استعمال الماء كخوف ضرر أو حدوث مرض أو زيادته أو طول مدته ~~أو ضيق الوقت عن ركعة أو خوف العطش لنفسه أو صاحبه إذا تضرر بمفارقته ولو ~~كان كافرا أو لم يتضرر ولكنه ذو نفس محترمة أو موت حيوان يتضرر بموته مع ~~احتمال العموم ولكن فيه إشكال ولو توضأ في شئ مما مر بطل وهو مطرد في جميع ~~العبادات كالصوم والصلاة قائما أو قاعدا إذا تضرر بها ومنها إباحة المكان ~~على الأحوط بل على وجه لا يخ من وجه بل هو أقوى للإجماعات ولوا طلع بالغصب ~~بعد العمل صح ويتعلق بذمته أجرة المكان ولو كان له أجرة عرفا PageV00P011 # بل تعين مراعاة إباحة الظرف والمصب إذا انحصر في الغصب ويجب عليه التيمم ~~ولو توضأ بطل بل الأحوط مراعاة الإباحة فيهما مطلقا وهو كسابقيه من الشرايط ~~العلمية لا المطلقة ومنها طهارة محل الوضوء فلو جرى الماء عليه وأزال الخبث ~~دفعة لم يجز ولو لم يزل فالأمر أطهر ولا يعتبر طهارة غير محله بل محله قبل ~~غسله نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبل الوضوء هداية لو حصل في بعض أعضاء ~~الوضوء جرح أو قرح أو كسر لا جبيرة عليه ولم يتضرر بغسله أو مسحه ويكون ~~طاهرا أو متنجسا ولم يتضرر بتطهيره وجب التطهير والوضوء ولو توقف على بذل ~~مال أو نحوه لو لم يمكن متعذرا أو متعسرا أو إجحافا عليه ولو كان له جرح ~~يتضرر بغسله إجراءه غسل الصحيح منه وفي القرح والكسر الأحوط أن يمسح على ~~غيره بعد وضعه عليه كما أن الأحوط أن لا يترك ذلك في جرح أيضا ولو كان في ~~بعض مواضع الغسل منه جبيرة وهي ما يجبر به المكسور من الأخشاب وفي حكمها ~~الخرق التي بها يجبر ms0017 وأمكن غسله ولو بتكرار الصب أو الغمس وجب والأحوط ~~نزعها إن أمكن ولو لم يمكن غسله مسح عليه ولو كان تحتها نجسا ووجب استيعاب ~~مسح ما كان منها في محل الغسل لكن لا بحيث يستوعب الثقب وأطرافها وأمثالها ~~بل إذا استوعب المسح على ظاهرها كفى ولو كانت في محل المسح وجب إيصال ~~الماسح بالبشرة مع الإمكان شرعا ومع عدمه يمسح عليها وفي وجوب الغمس أو ~~تكرار الصب بحيث يصل الماء إلى محل المسح إذا كان طاهرا وأمكن وصول الماء ~~ولم بتضرر به وجهان أحوطهما الجمع بين الأول واحد الأخيرين وإن كان عدم ~~وجوب الأخيرين لا يخ عن قوة بل قوى ومحل المسح على الجبيرة لو لم يكن ظاهرا ~~يطهر مع الإمكان ومع عدمه الأحوط أن يتمم ويضع شيئا طاهرا عليه ويمسح ولو ~~كان الأظهر الاكتفاء بالأول ولا فرق فيها بين مستوعبها للعضو وعدمه بل ما ~~لو استوعب جميع الأعضاء وفي حكمها الخرق التي تشد على الجروح والقروح وما ~~يطلي على الأعضاء وفيما يطلي من دون حاجة ويتضرر بنزعه الأحوط الجمع بين ~~الجبيرة والتيمم ولو مرض عضوا وأزيد أو أقل ولم يكن قرح أو جرح أو كسر أو ~~جمع المرض مع غيره تيمم ومنه وجع العين ولو زال الحياة عن الجلد وأمكن ~~إزالته بسهولة فالأحوط الإزالة والأشبه كأنه العدم وكفاية غسله وحكم الغسل ~~حكم الوضوء في جميع ما مر ولو قطع بعض أعضاء الوضوء فإن كان اليدين ~~والرجلين من فوق المرفقين والكعبين وجب عليه غسل الوجه ومسح الرأس وإن كان ~~بعضها أتى بالباقي ولو كان بعض عضوا و ملفقا منه ومن التمام ولو خالف ~~الترتيب وقطع السابق لم يكف بل وجب إعادته ولو لم يقدر المكلف على الوضوء ~~وجب أن يستنيب عنه ولو بأجرة غير مجحفة بحاله سواء كان العجز من الكل أو ~~البعض إلا أنه على التقدير الأخير يكتفي في التولية به ولو كان صاحب حدث ~~مستمر بولا كان أو غايطا أو نوما أو ريحا توضأ وصلى والأحوط أن لا ms0018 يجمع بين ~~صلاتين بوضوء وإن جاز له أن يصلي صلوات كثيرة به فلا يجب اختيار القصر في ~~مواضع التخيير ولا اختيار الصلاة ولا الجلوس ولا الاضطجاع ولا الايماء ~~للركوع والسجود PageV00P012 # إذا أمكنه التحفظ من الحدث به ولو اختلف حاله اختار ما يخلو عن الحدث ~~وجوبا على رأي واحتياطا على آخر لو اتسع لها وهو الأقوى ولو أحدث حينئذ في ~~الأثناء أتم الصلاة والأحوط الإعادة إلا إذا كان صاحب بطن غالب ويوضأ ولم ~~يتخلل بينه وبين الصلاة ريح أو نحوها ثم شرع فيها ثم خرج شئ من الريح أو ~~الغايط فإنه يتوضأ ويبنى إذا لم يؤد إلى العسر والجرح ويحبب في الجميع ~~التحفظ عن نجاسة الثوب والبدن لو لم يتضرر به وإلا فلا ولا يجب تغيير الكيس ~~لكل صلاة وإن كان ما شديه مما يتم به الصلاة نعم هو أحوط هداية يستحب ~~للمتوضئ أن يضع الإناء في يمينه إن كان رأسه واسعا وفي يساره إن كان ضيقا ~~وأن يغترف بيده اليمنى وأن يسمي وأن يغسل كل عضو من أعضاء المغسول مرتين ~~وإن كان الأحوط تركه وأن يغسل يديه إلى الزند مرة إن كان الوضوء من النوم ~~أو البول ومرتين إن كان من الغايط وهو الأفضل في البول أيضا سواء كان من ~~الكر أو من القليل أو من إناء واسع رأسه أو ضيق وأن يتمضمض ويستنشق ~~ويثلثهما وأن يبدأ الرجل في غسل اليد بظاهر الذراع في الغسلة الأولى ~~والمرأة بباطنه وفي الثانية الأحوط مطابقتها للأولى من غير قصد الخصوصية ~~وأن يستاك قبل الوضوء ثم يتمضمض وإن نسي الاستياك أتى به بعده ثم تمضمض ~~ثلثا ويكفي لو استاك بالإبهام والمستجة والأفضل أن يكون بالأراك وبالعود ~~الرطب وأن يستاك عرضا وهو مما يستحب مطلقا وأن يفتح عينه في حال الوضوء وأن ~~يكون ماء الوضوء مدا وهو بالمثقال الصيرفي مائة وثلاثة و خمسون مثقالا ونصف ~~مثقال ونصف ثمنه وأن يقول عند الاستياك اللهم ارزقني حلاوة نعمتك وأذقني ~~برد روحك وأطلق لساني بمناجاتك وقربني منك مجلسا ms0019 وارفع ذكري في الأولين ~~اللهم يا خير من سئل ويا أجود من أعطى حولنا مما تكره إلى ما تحب وترضى وإن ~~كانت القلوب قاسية وإن كانت الأعين جامدة وإن كنا أولى بالعذاب فأنت أولى ~~بالمغفرة اللهم أحيني في عافية وأمتني في عافية وإذا وضع يده في الماء بسم ~~الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وإذا تمضمض ~~اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك وإذا استنشق اللهم لا ~~تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها وإذا غسل وجهه ~~اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ~~وإذا غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري ~~وحاسبني حسابا يسيرا وإذا غسل يده اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا ~~من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران وإذا ~~مسح رأسه اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك وإذا مسح رجليه اللهم ثبت قدمي ~~على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا أرحم ~~الراحمين وإذا فرغ بسم الله اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة ~~وتمام رضوانك وتمام مغفرتك والجنة وكذا يقول الحمد لله رب العالمين ويستحب ~~أن لا يستعين بغيره في أفعال الوضوء وأن لا يقبله ويتحقق الإعانة بصب الماء ~~على يده ليغسل العضو أو على العضو إذا قصد الغسل بالدلك أو على ما يغسل به ~~أو على كفه اليمنى ليصب هو على اليسرى ويغسل به وبالإعانة على رفع الكف ~~الغاسلة أو الماسحة وكل ذلك مع القدرة وإلا فلا ضير ولا يسري استحباب ترك ~~الإعانة إلى الإعانة في المعدات البعيدة كتسخين الماء وإتيانه من النهر ~~ويستحب أن لا يتوضأ بسؤر الحايض إذا لم تكن مأمونة وبالماء المشمس إذا كان ~~في الإناء مطلقا لا في الحوض ونحوه ولو زالت حرارته وبغسالة غسل الجنابة ~~وبما تغير بغير النجاسة لونه أو طعمه PageV00P013 # أو ريحه وبماء البرء إذا وقع فيها النجاسة ولم ms0020 ينزح منها ما ينبغي أن ~~ينزح وبالقليل الذي وقع فيه الحية والوزغة أو العقرب ويستحب أن لا يمسح ~~رأسه ورجليه مدبرا المنهج الثاني في الغسل وموجباته وما يتعلق به وفيه ~~الواجب والندب فالواجب منه ستة غسل الجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس ~~القطنة والنفاس ومس الميت من الناس بعد البرد بالموت وقبل الغسل وتغسيل ~~الأموات وما عدا ذلك مندوب ومنهما يبين وموجباتهما هداية الغسل غسل ظاهرا ~~لبدن جميعا فلو توقف وصول الماء إليه إلى التخليل تعين بل وجب على الأحوط ~~والأحوط أن يزاد عليه غسل الشعر ولو توقف غسل البشرة على غسل الشعر تعين ~~غسله ولا يجب غسل غير الظواهر كداخل الفم والأنف والأذن والعين والإحليل ~~وغيرها ومنها ما يحدث في البدن من الثقب الضيقة التي لا يرى باطنها ومنها ~~ما يستحب للمولود من ثقب أذنه فإنه ربما يتفق ضيقة وما يتعارف لبعض الناس ~~من الثقب في طرفي الأنف والأحوط غسل الجميع وإن رأى باطنها فمن الظواهر ~~ومثله الأنف المقطوع ثم إن كل ذا بالنسبة إلى السليم وأما أهل الجباير ~~وأمثالهم فغسلهم مركب من الغسل والمسح ثم غسل ظاهر البدن إما بالارتماس أو ~~بالترتيب والأول يتحقق بارتماسه في الماء دفعة واحدة عرفا ولا يلزم أن يدخل ~~الماء من الخارج فإن كان بعضه داخلا لا يلزم خروجه منه وإن كان أولى وأحوط ~~بل لا بأس أن يكون الماء إلى ساقه أو ركبته أو وركه بل صدره والأحوط ~~التقليل أو العدول إلى التريب في غير الماء كما أن ترك الارتماس أحوط إذا ~~كان في الماء أكثر مما مر كما لو كان قليل من رأسه خارجا منه أو تمامه أو ~~أزيد منه قليلا وفي جميع الصور التي كان في الماء يلزم أن يرفع رجله من ~~الأرض ولو كان تحت الماء وقصد الغسل وحرك إلى الأسفل أو الأعلى أو إلى ~~غيرهما لم يجز ولو بقي شئ من البدن لم يبلغ إليه الماء وإن كان قليلا واطلع ~~عليه بعد الخروج منه وجب إعادة الغسل وإن اطلع ms0021 عليه قبل أن ينافي الوحدة ~~العرفية اكتفى بغسله كما لو كان في يده خاتم ضيق لا يبلغ إلى تحته الماء ~~فتنبه حركه وهل أول الغسل أول وصول جزء من البدن إلى الماء وآخره وصول آخر ~~جزء منه أو أنى الحصول فيتحقق بوصول آخر جزء منه إليه الأحوط الجمع بينهما ~~في النية وإن كان الثاني لا يخ من رجحان والثاني يتحقق بتقديم الرأس على ~~تمام اليمين وتمام اليمين على تمام اليسار والختم به ويدخل في الأول الرقبة ~~والأحوط غسل السرة والإحليل والبيضتين والدبر مع الطرفين كما أن الأحوط ~~إعادة غسل الرقبة معهما يمينها مع اليمين ويسارها مع اليسار لا يجب الترتيب ~~بين أجزاء الأعضاء وفي كل من الثلاثة يجب زيادة عليه مقدمة حتى يعلم غسله ~~ولو أخل بالترتيب ولو سهوا أعاد غير المرتب هذا لو لم يدخل خلافه في النية ~~وإلا بطل رأسا فيعيد الغسل ولا فرق فيه بين صب الماء على الأعضاء و غمسها ~~والجمع بينهما واختصاص كل عضو بهما ولكن الأول أحوط وأولى كما لا فرق في ~~تحقق الترتيب بين استيعاب الغسل للجميع واختصاص العضو بالقصد واختصاصه ~~بالغسل أيضا ولا يعتبر فيه الموالاة نعم الأحوط اعتبارها في غسل الاستحاضة ~~إذا لم يكن بعد البرء وإلا فلا إشكال في عدم اعتبارها ومثله السلس والمبطون ~~فلو بقي منه لمعة غسلها ولو بعد فاصلة طويلة إلا أنها لو كانت في الرأس ~~غسلها ثم غسل ما بعدها مرتبا ولو كانت في اليمنى غسلها ثم غسل ما بعدها ولو ~~كانت في اليسرى غسلها خاصة ولا بد في النية من المقارنة فلو خرج إلى نهر أو ~~حمام أو نحوهما بقصد الغسل PageV00P014 # فنسي ما قصده فارتمس أو اغتسل ترتيبا غير قاصد للغسل بطل والأحوط بل ~~الأقوى أن يجعلها مقارنة للشروع لأول الواجبات في الترتيبي وهو غسل الرأس ~~وتحقق الارتماس في الارتماسي وإن كانت بمعنى الداعي وهو المعتبر وغير منفك ~~غالبا ولو شك في غسل عضو أو جزئه لم يلتفت إذا فرغ من الغسل وإن لم يتحرك ms0022 ~~من موضعه وإذا كان قبله أتى به بما بعده لو كان في غير اليسرى وأما لو كان ~~فيها فغسله خاصة ولو كثر شكه لم يلتفت مطلقا والمدار في الكثرة على العرف ~~والحكم في حقيقة الغسل و إطلاق الماء وإباحته وطهارته وإباحة المكان وطهارة ~~البدن والنية والاستدامة والمباشرة والتولية كما مر في الوضوء ولو أحدث ~~بالأصغر في الأثناء ولو كان ارتماسيا على القول بكونه تدريجيا بل مطلقا ~~توضأ لو كان الغسل من الجنابة أو من غيرها وتوضأ قبله وأما لو لم يتوضأ في ~~غير الأول فلا شئ عليه إلا الوضوء الذي كان عليه والأحوط إتمام الغسل ~~وإعادته و الوضوء ولا فرق في عدم البطلان بين الغسل الواجب والمندوب ولو ~~أحدث بالأكبر فيه فإن كان ما كان في رفعه أعاده والحيض والنفاس في الحكم ~~واحد وإلا فلا يبطله هداية الجنابة تحصل بأمرين أحدهما غيبوبة الحشفة للذكر ~~المعلوم ذكوريته في قبل المرأة ودبرها ودبر مثله مطلقا ولو كان ميتا ~~والموطوء في غير الأخير كالواطي وفي قبل البهيمة في وجه لا يخ عن رجحان وفي ~~دبرها على الأحوط وإن كان في الايجاب إشكال ولا يوجب بإدخال فرجها في القبل ~~أو الدبر ولا فرق في الواطي والموطوء بين البالغ وغيره ولا بين الجاهل ~~مطلقا حكما أو موضوعا والناسي والساهي والمخطئ والمضطر والنائم والغافل و ~~الكافر أصليا أو ارتداديا مليا أو فطريا والسكران ولا يوجب بغيبوبتها في ~~ثقبة الممسوح إذا لم تكن قبلا ولا دبرا ولا سيما إذا كانت فمه ولا في قبل ~~الخنثى ولا بغيبوبة حشفتها في قبل الواضح أو الخنثى ولا في دبر أحدهما فلو ~~دخل الرجل على الخنثى والخنثى على الأنثى أوجب الجنابة للخنثى دون الرجل ~~والأنثى نعم أوجبها من وطئ الواضح في دبرها والثاني إنزال المني مطلقا ولو ~~كان قليلا جدا وللمرأة وفي النوم وبالإكراه وبغير الجماع ولو خرج على لون ~~الدم خاليا عن الدفق والفترة ومقارنة الشهوة جميعا أو بعضا لم يوجب ولو ~~اتصف بالجميع فإشكال إلا أن الأوجه العدم والأحوط ms0023 عدم ترك الغسل ولو اشتبه ~~بغيره اعتبر بما مر من الأوصاف ولو كان مريضا كفى الشهوة كالمرأة ولا يعتبر ~~لو لم يفد الظن كما لا يعتبر غيره مما يورث الظن كبياضه وثخانته ورايحة ~~الطلع رطبا وبياض البيض جافا في الرجل وكرفته وصفرته في المرأة إلى غير ذلك ~~نعم لو حصل منها كلا أو بعضا العلم كفى كما لو حصل بدون شئ مما مر والخنثى ~~هنا تتبع الرجل صحيحة ومريضة ولا يوجب بحركة المني عن محله ما لم يخرج وكذا ~~لو رأى في المنام أنه احتلم ولما تبنه لم ير شيئا وكذا لو خرج من المرأة ~~مني الرجل بعد الغسل وكذا لو شكت في أن منيها معه بل لو ظنت أنه معه وكذا ~~لو لم تعلم أن الخارج منها أو منه بخلاف ما لو علمت به أو باشتماله عليه ~~أوجبها وكذا لو وجد في ثوبه المختص به المني ووجب إعادة أقل صلاة احتمل ~~فواتها ولو وجده في التوب المشترك واحتمل كونه من غيره لم يوجب شيئا مطلقا ~~ولو كان بينهما بالنوبة ووجد في نوبته ولكن يستحب الغسل ومثله الفراش ~~المشترك وإن أم أحدهما ترك الآخر الاقتداء به احتياطا وإن كان الأظهر ~~الجواز ولو شك في أن المني خرج لم يكف بل المدار على العلم ويحرم على الجنب ~~قراءة إحدى العزائم الأربع كلا أو جزءا ولو بسملة منها أو بعضها بقصد ~~إحديها ومس كتابة القرآن وفروعه قد سبقت ومس اسم الله سبحانه لو كتب على شئ ~~وأسماء الأنبياء والأئمة PageV00P015 # ووضع شئ في المساجد واللبث فيها مطلقا قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو ~~مترددا في أطرافها ولا فرق في المساجد بين الملعونة منها وغيرها ولا بين ما ~~علم وقفيتها وما لم يعلم إذا كان عليها يد المسلم على المسجدية ولو كان ~~واحدا ولا بين ما كان من موقوفات العامة والخاصة وغيرهما من فرق الإسلام ~~ولا بين ما كان موقوفا على الاطلاق أو على قوم مخصوص والأحوط إلحاق مشاهد ~~نبينا والأئمة (ع) وإن كان ms0024 الأظهر العدم ويحرم الجواز في المسجدين والدخول ~~فيهما ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ومس ما عدا المكتوب ~~من المصحف والنوم إلا بعد الوضوء و الخضاب وقراءة ما زاد على سبعين آية بل ~~الأولى ترك ما زاد على سبع كالأدهان والارتماس في الماء الراكد هداية الحيض ~~غالبا أسود حار غليظ له دفع تعتاده المرأة في كل شهر وهو مثل البول والغايط ~~والمني وساير الموضوعات التي لا يتوقف وصولها من الشارع ومعروف بين كافة ~~الناس ومنهم الأطباء فلو حصل العلم به ترتب عليه أحكامه ولو اشتبه بالعذرة ~~امتاز بأن تدخل قطنة في فرجها وتصبر ثم تخرجها فإن خرجت مطوقة بالدم ولو ~~كان الطوق غير تام فعذرة وإن انغمسها أو جمعت بينهما أو لم تكن مطوقة بل ~~كانت بأي شكل يتصور أو كان إصابة الدم من فوق محل البكارة فيحض ولا فرق فيه ~~بين الكثرة والقلة ولا في لزوم الاختبار بين الشك والظن ولا بين العلم ~~بحدوث العذرة والشك في انقطاعه وحدوث الحيض ولا بين العلم باستمرار دم ~~العذرة والشك في اختلاط دم الحيض به هذا كله مع عدم العلم بالحيض أو عدم ~~إحاطة الجرح أو القرح بالفرج إحاطة العذرة أو عدم كونه عذرة خاصة أو عدم ~~تعذر الاختبار وإلا ففي الأول والأخير حيض وفي الثاني وجهان أوجههما ~~الطهارة وعدم الحيض وفي الثالث ليس حيضا بل عذرة والأولى أن تستلقي حين ~~الاختبار وترفع رجليها وتخرج القطنة برفق ويشترط أن لا يكون بفرجها حينئذ ~~قروح أو جروح تحيط به كإحاطة العذرة وأن لا يكثر الدم حتى لا يمكن ~~الاستعلام ولو اشتبه بالقرحة امتاز بأن تستلقي وترفع رجليها وتدخل إصبعها ~~الوسطى فإن خرج الدم من الأيسر فحيض وإن خرج من الأيمن فقرحة ولو لم يتبين ~~الحال كما لو ظهر الدم من الجانبين فلا عبرة به ولو صلت في الحالين قبل ~~الاختبار بطلت وإن ظهر بعد كونه دم عذرة أو قرحة ولو اشتبه بالنفاس كان ~~يحتمل ولادة ولم تعلم بأن يخرج منها ما يحتمل ms0025 أن يكون مبدء إنسان خصوصا إذا ~~أتفق في أيام العادة كان محكوما بالحيض وكذا كل دم رأته بين الثلاثة ~~والعشرة وانقطع عليها أو على الأقل ما لم تعلم كونه من القروح أو الجروح ~~ولو رأته بعد عشرة أيام من حيضها وجمع فيه أوصاف الحيض كانا حيضين ولو رأته ~~ثلاثة وانقطع ثم رأته بين العشرة وانقطع كان الكل حيضا واحدا ويجتمع مع ~~الحمل وكل دم رأته قبل تسع سنين أو بعد ستين سنة قمرية في القرشية وخمسين ~~كذلك في غيرهن ليس بحيض وفي إلحاق النبطية بالقرشية وجه قوي والقرشية من ~~انتهى نسبها إلى نضر بن كنافة من الطرفين أو من طرف الأب وأما من طرف الأم ~~فلا عمرة به ولو اشتبهت القرشية بغيرها ألحقت بغيرها وأكثر الحيض عشرة أيام ~~كأقل الطهر وأقله ثلاثة أيام متوالية ولا يعتبر فيها استمرار الدم على ~~الأظهر لكن يشترط أن يكون بحيث يصدق عرفا إنها حاضت ثلاثة أيام متوالية ~~والليل الأول ليس داخلا في أقل الحيض كالليل الأول في أكثره وأقل الطهر ~~والليل الرابع داخل في الأول كالليل الحادي عشر في الأخيرين على الأقوى ولو ~~رأت الدم مرتين متساويتين في شهرين PageV00P016 # صارت ذات عادة لكن لو تساويا عدد أو وقتا كانت ذات عادة وقتية وعددية ولو ~~تساويا عدد إلا وقتا كانت ذات عادة عددية ولو تساويا وقتا لا عددا كانت ذات ~~عادة وقتية وفي تحقق العادة يتساوى الدمين في شهر إشكال لكن الأظهر الكفاية ~~كما أن الأظهر تحققها برؤيتهما متساويين في أزيد من شهرين وفي جميع صور ~~العادة تترك العبادة برؤيته وإن لم يكن بصفة الحيض ولكن في الثالث يكون في ~~العدد كالمضطربة ويأتي حكمها وذات العادة لو تجاوز دمها عنها صبرت واستظهرت ~~استحبابا بترك العبادة إن كانت عادتها أقل من عشرة إلى العشرة مع احتمال ~~التخيير بين يوم ويومين وثلاثة فإن انقطع على العشرة أو الأقل فالكل حيض ~~وإن تجاوز عنها فإن كان لها تميز يوافق للعادة أو لم يكن لها تميز أصلا ~~رجعت إلى ms0026 عادتها والزايد استحاضة وإن كان لها تميز مخالف لها فإما أن يتخلل ~~بينهما أقل الطهر أو لا وعلى الثاني فالمجموع إما أن لا يتجاوز من العشرة ~~أو تجاوز ففي الأول والثالث ترجع إلى عادتها وفي الثاني إليها وإلى التمير ~~معا فتجعل الجميع حيضا وغير ذات العادة المستقرة إن أمكن لها الرجوع إلى ~~الصفات بأن يكون ما بصفة الحيض لا يكون أقل من ثلاثة وأكثر من عشرة وما لم ~~يكن بصفته يكون بانفراده أو مع أيام النقاء عشرة وأكثر رجعت إليها وتركت ~~العبادة بمجرد رؤية الدم بل ولو لم يكن الدم بصفة الحيض ولو لم يمكن أن ~~ترجع إلى الصفات بأن يكون ما بصفته أقل من أقله أو أكثر من أكثره أو ما ليس ~~بصفته بانفراده أو مع أيام النقاء أقل من أقل الطهر فالمبتدئة وهي من ~~ابتدأت بالدم ولم يستقر لها عادة ترجع إلى نساء أقاربها أبا وأما أو أبا أو ~~أما إن أمكن بأن تكون لها أقارب ولهن عادة متفقة وإلا بأن لا تكون لها ~~أقارب أو تكون ولكن اختلفن في العادة أو لا يمكن الاطلاع بحالهن جعلت حيضها ~~في كل شهر سبعة أيام و المضطربة وهي من استقر لها عادة ونسيت أو رأت الدم ~~مكررا ولم يستقر لها عادة حكم أول قسميها كذلك لو كان المنسي العدد والوقت ~~معا أو أولهما لكن على التقدير الأخير تجعل المعلوم حيضا وتتمه بالسبعة ~~مقدما أو مؤخرا أو ملفقا منهما إن كان المعلوم آخرا أو أولا أو وسطا ولو لم ~~يتعين تخيرت في الاتمام على الوجوه المتقدمة وأما لو كان المنسي الوقت خاصة ~~فتجعل المعلوم من العدد حيضا والأحوط مراعاة الأمارة في تعيين الوقت ~~وبدونها الأولى أن تجعل عددها في أول الوقت وبدونهما تتخير إلا أن الأقوى ~~التخيير مطلقا وأما ثاني قسميها فقد عرفت حكمه ولا يصح من الحايض صلاة لا ~~واجبة ولا مندوبة لا أصلية ولا احتياطية ولا سجدة السهو بل لو حاضت بين ~~الصلاة بطلت حتى لو بقي حرف من ms0027 التشهد بل لو كان قبل إتمام السلام الواجب ~~ولو شكت بين الصلاة أو ظنت أنها حاضت لم تبطل بل تتمها فإن لم تعلم السبق ~~على الاتمام أو لم يظهر حدوث الحدث صحت ومثله ساير الأحداث ولو أدخلت يدها ~~وأمرتها بموضع الدم فإن خرج خرجت من الصلاة وإلا أتمتها لم يكن به بأس ولا ~~يصح منها صوم مطلقا ولا طواف كما لا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره أو ~~حكمه وإلا صح ولا يرتفع حدثها لو تطهرت ويحرم عليها كل عبادة مشروطة ~~بالطهارة كالصلاة والطواف وقراءة العزايم وإبعاضها بقصدها إذا اشتركت ومنه ~~البسملة بقصد أحدها وإلا فيحرم مطلقا وهل يجب عليها السجود إذا سمعت آية ~~السجدة أو استمعت إليها أو تلتها الأظهر نعم ومس كتابة القرآن واللبث في ~~المساجد PageV00P017 # إلا اجتياز في غير المسجدين ووضع شئ فيها ويجوز لها الأخذ منها ويحرم ~~وطئها في القبل ما دام الدم باقيا إذا كانت عالما به ولو بالظن الحاصل من ~~أخبارها مع عدم التهمة وبالتحريم عامدا ويعذر ويجب على المرأة الامتناع ~~فتعزر لوطا وعته لكن لا كفارة عليها ولو طهرت جاز إذا غسلت فرجها ولو وطأها ~~مع بقائه استحب الكفارة في وجه لا يخ عن رجحان مع احتمال الوجوب وهو أحوط ~~ويتعدد الكفارة بتعدد الفعل والكفارة في غير الجارية ثلاثة أرباع من ~~المثقال الصيرفي من الذهب في أول الحيض ونصفها في وسطه وفي آخره ربعها ~~والأحوط كون ذلك مسكوكا ولا يجزي القيمة وفي الجارية ثلاثة أمداد من الحنطة ~~يعطي كل مد فقيرا والمد ثمن المن الشاهي بنقيصة ستة مثاقيل ونصف تقريبا ~~والأفضل أن يعطي عشرة أمداد لكل فقير مد والمدار في الأحوال الثلاثة ~~والحرية والرقية على الواقع كما أن المدار في الأخيرين على مال الوطي لا ~~الكفارة فلو درى حريتها فبان وقتيها فالحكم يتبع الثاني كما أنها لو كانت ~~أمة حال الوطي وحرة حال الكفارة اعتبر الأول والأظهر إلحاق المبعضة بالأمة ~~في الكفارة فلو اعتقد أنها حايض فبان خلافه لم يجب الكفارة ولو وطأها ms0028 ولم ~~يعلم بحيضها أو نسيه أو كان جاهلا بالحكم لم يتعلق به الكفارة ولا العذاب ~~ولو علم الحرية وشك في أن الوطي قبل العتق أو بعده مع الجهل بزمانهما اكتفى ~~بالأخف كما أنه لو علم زمان أحدهما حكم بتأخر الآخر فلو كان زمان الوطي ~~معلوما حكم بتأخر العتق ولو كان زمان العتق معلوما حكم يكون الوطي في زمان ~~العتق ولو شك في كون الوطي في أي الأحوال الثلاثة حكم بتأخره ومثله الحكم ~~في ساير الصور ثم إن كل ذا إذا خرج الدم من الموضع المعتاد وإلا فلو خرج من ~~فمها أو دبرها لم يحرم وطؤها حتى في الدبر على تقدير خروجه ضه بل لا يترتب ~~حينئذ أحكام الحايض والحيض عليه ولكن الاحتياط حسن و تستظهر مع انقطاع الدم ~~قبل العشرة بأن تدخل القطنة في فرجها بعد أن تضع رجلها اليسرى على الجدار ~~وتلصق بطنها إليه بحيث يستبان منه الأمر وهما من السنن فإن خرجت طاهرة فقد ~~انقطع الحيض وإن خرجت ملوثة فذات العادة قد عرفت حكمها وأما المبتدئة فتصبر ~~إلى أن تطهر أو تمضي عشرة أيام عليها ويكره للحايض الخضاب مطلقا سواء كان ~~بيديها أو رجليها أو شعرها وللرجل أن يمس بين سرة الحايض وركبتها وكلما قرب ~~إلى الفرج فكراهته أشد ويضاعف بالوطي في دبرها ومس ظاهر قبلها ويستحب لها ~~مؤكدا أن تتوضأ في وقت كل فريضة وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله سبحانه ~~بمقدار صلاتها سرعة وبطئا قصرا أو إتماما والأحوط أن لا تتركها والأولى أن ~~تفعل ذلك في محراب صلاتها إن كان لها أو قريبا من المسجد والأفضل أن يكون ~~الموضع طاهرا وأن تزيد التسبيح والتهليل والتحميد على الذكر هداية النفاس ~~دم الولادة وهو يجامع معها ويؤخر عنها مع اتصاله بها أو انفصاله عنها بأقل ~~من عشرة أيام أو معهما كذلك ولا فرق فيه بين أن يكون المولود تمام الإنسان ~~أو جزئه أو مبدءه من المضغة بل العلقة إذا حصل لها العلم بذلك أو شهدت عليه ~~أربع قوابل وأما ms0029 النطفة فلا اعتبار بها وكذا العلقة المشتبهة ونفس الولادة ~~وخروج الدم قبلها ولو بلحظة ولا حد لأقله وأكثره أكثر الحيض على الاطلاق ~~لكن لذات العادة عادتها ولو انقطع على أقل من عشرة فالجميع نفاس وكذا لو ~~انقطع عليها ولغير ذات العادة عشر أيام وأوله لذات التوأمين من تولد أولهما ~~وآخره من تولد آخرهما ويتداخل في الأواسط ويعتبر في اعتبار العادة والعشرة ~~أن ترى الدم في الأول والآخر أو الجميع فلو ترى الدم في أوله أو آخره أو ~~وسطه اختص PageV00P018 # النفاس به كما أنه لو اختص بالأولين أو الأخيرين اختص بزمانهما ولو تجاوز ~~عن العشرة فإلى آخر العادة نفاس والزايد استحاضة ومثل ما مر حال المبتدئة ~~والمضطربة بالإضافة إلى العشرة ويحرم على النفساء ما يحرم على الحايض ويجب ~~عليها ما يجب عليها وكذا في الكراهة والاستحباب الاستحاضة الاستحاضة دمها ~~في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور وهي قليلة وكثيرة ومتوسطة فالقليلة ما ~~تلطخ به القطنة التي تضع في الفرج لكن لا يستوعبها والمتوسطة ما نفذ فيها ~~من دون سيلان منها والكثيرة ما يسيل عنها ويتجاوز إلى الخرقة سال عنها أولا ~~والأول يوجب الوضوء لكل صلاة وجوبا ولا يوجب الغسل أصلا ولا يصح منها ~~التنفل إلا بأن تتوضأ لكل واحدة منها وضوء أو الثاني يوجب غسلا واحدا وجوبا ~~لفريضة الصبح مضافا إلى الوضوء لكل صلاة إلا أنه يشترط فيه أن ينفذ الدم ~~فيها قبل الفريضة فإن نفذ فيها بعدها فهو كالأول لا يوجب الغسل في ذلك ~~اليوم والثالث موجب غسل لفريضة الصبح إن لم تتنفل بنافلة الليل وألا تجمع ~~بينهما به وآخر للظهرين إذا جمعت بينهما وآخر للعشائين كذلك ولو اغتسلت لكل ~~صلاة جاز ويكفي لنوافل اليوم والليل غسل فرائضهما ولا بد لكل غسل من وضوء ~~بل لكل فريضة مما مر ووجوب الوضوء والغسل فيما مر إذا رأت الدم قبل الصلاة ~~وإن كان قبل وقتها ولم تتوضأ ولم تغتسل له بعد رؤيته هذا كله إذا لم يتبدل ~~الدم من حال إلى أخرى ms0030 فلو تبدل من القلة إلى الكثرة أو بالعكس أو من أحدهما ~~إلى التوسط أو بالعكس بدل الحكم فلو تبدل الكثرة قبل غسل الصبح بالقلة كفى ~~غسل واحد أو قبل غسل الظهرين كفى غسلان كما لو اتفق عكس السابق بعد فريضة ~~الصبح أو بعد الظهرين كفى غسل واحد ولو تبدل القلة بالتوسط بعد فريضة الصبح ~~لم يجب غسل في ذلك اليوم والأحوط أن تغتسل فيما يوجب الغسل وتتوضأ كذلك ~~للبئر فلو اغتسلت أو توضأت وبرات قبل الصلاة بأن وجدت من نفسها ذلك أعادته ~~ويجب على المستحاضة الاستبراء بأن تضع القطنة في فرجها وتصبر بما يتعارف ~~الاطلاع على الحال فيه فتعمل بمقتضاه إن كان انقطاعا أو قلة أو كثرة أو ~~توسطا وتغيير القطنة أو تطهيرها لو تلوثت بالدم وغسل ظاهر الفرج لو تنجس به ~~كما أن الأحوط أن لا تتأخر الصلاة بعد الغسل بل الوضوء وأن تهتم بحفظ الدم ~~بالقطنة والتلجم والاستثفا ولو احتاج إذا لم تتضرر به ولو تضررت لم يجب ~~وإذا فعلت ما عليها لاستباحة الصلاة صارت بحكم الطاهر وأبيح لها كل مشروط ~~بالطهارة كالطواف والصوم ومس كتابة القرآن واللبث في المساجد والجواز في ~~المسجدين إن حرمناهما عليها وإلا كما هو الأقوى فلا يتوقفان عليه والوقاع ~~في القبل لكن في توقفه عليه كالصوم إشكال إلا أن لزومه في الأول على ~~المستحاضة الكثيرة أظهر وعلى غيرها أحوط مع بعد الوجه في القليلة والأحوط ~~في الأول غسل آخر مع وضوء مجدد وغسل الفرج له ولزوم الغسل خاصة في الثاني ~~أشبه وله محل آخر هداية مس الميت يتحقق بإمساس ما تحله الحياة وكذا الممسوس ~~منه فإذا كان أحدهما من غيره لا يتسبب المغسل ويشترط أن يكون بعد البرد ~~وقبل الغسل فلو كان بعده لم يتعلق به الغسل وفي حكم الميت قطعة فيها العظم ~~ولو بانت من الحي والأحوط إلحاق العظم المجرد وإن كان في تسببه للغسل إشكال ~~ولا فرق في تعلق الغسل بين مس المؤمن والمسلم والكافر ولا بين أن يكون المس ~~قبل ms0031 الغسل أو في أثنائه ولو بقي منه أقل قليل ولا بين المغسول وغيره إذا لم ~~يتم الغسل ولا يتعلق الغسل بمس الشهيد PageV00P019 # ولا بمس من وجب قتله بالرجم أو القصاص أو غيرهما إذا اغتسل ما يجب على ~~الميت ولا بمس باطن الرحم والفرج حين التولد ظاهر بدن الطفل إذا كان ميتا ~~ولا بمس عرقه ودمه ومنيه وساير فضلاته ولا بمسه إذا شك في حصول موته إذ رده ~~أو شك في كون الممسوس ممن يجب بمسه الغسل وعدمه أو شك في تحققه هداية يجب ~~غسل الجنابة والحيض و النفاس والاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة ومس الميت ~~للواجب من الصلاة والطواف ويشترط فيهما وفي المندوب من الصلاة وغير الأخير ~~للصوم الواجب في الجملة كذلك وله محل آخر ويلحق بالصلاة الأجزاء المنسية ~~وسجدة السهو ولا يجب ولا يشترط في غير ما مر مما يتعلق بالصلاة إلا في ~~الإقامة فيشترط بالطهارة ومنه التعقيب والسلام المندوب وسجود الشكر ولا في ~~غيرها ومنه سجود التلاوة وصلاة الجنازة والزيارة ولا لنفسه نعم يجب شرطا لو ~~وجب عليهم مس كتابة القرآن وفروعه قد مرت وعلى الثلاثة الأول لو وجب عليهم ~~قراءة العزائم وإبعاضها حتى البسملة أو بعضها بقصد إحديها ودخول المسجدين ~~واللبث في المساجد ووضع شئ فيها وعلى الجنب لو وجب عليه مس اسم الله سبحانه ~~وأسماء الأنبياء والأئمة (ع) وقد يجب بالنذر وشبهه هداية يستحب الغسل في ~~يوم الجمعة ووقته ما بين طلوع الفجر والزوال والأحوط أن لا يأتي به بعد ~~الزوال وقبل السلوة بقصد الأداء أو القضاء بل بقصد القربة وكلما قرب إلى ~~الزوال كان أفضل ويجوز تقديمه في يوم الخميس وليلة الجمعة لمن يخاف أن لا ~~يجد الماء في يوم الجمعة بل لمن يخاف فوته مطلقا ولو تمكن منه قبل الزوال ~~أيضا يستحب إعادته بل لإعادته وجه ولو تمكن منه بعد الزوال ولو نسيه في ~~وقته بل تركه عمدا قضاه إلى آخر اليوم بل في يوم السبت ولو خاف عدم تمكنه ~~منه في يوم السبت جاز ms0032 قضاؤه في ليلة السبت ويستحب أيضا في ليلة أول شهر ~~رمضان وفي اليوم الأول منه وفي الليل الخامس عشر والسابع عشر والتاسع عشر ~~والحادي و العشرين والثالث والعشرين منه وفيه غسلان أحدهما في أول الليل ~~والآخر في آخره ولو فات منه في الليال الثلاث الأخيرة قضاه بعد الفجر ~~ويستحب في الليالي المفردة منه وفي كل ليلة من العشر الأخيرة ويستحب أن ~~يكون الأغسال الأخيرة بين العشائين ويستحب في ليلة الفطر ويومه ويوم الأضحى ~~ووقته في اليومين من طلوع الفجر إلى الزوال وإذا أراد الغسل يقول اللهم ~~إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك ويسمي ويغتسل وإذا فرغ يقول ~~اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني اللهم أذهب عني الدنس وكذا يستحب الغسل ~~في ليل أول الرجب ونصفه وآخره وأيامها وفي الليل من نصف شعبان وفي يوم ~~المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ويوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة ~~قبل الزوال بنصف ساعة وفي يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون منه وفي يوم ~~النيروز ودحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة وفي يوم التروية ~~وعرفة ويستحب للإحرام بالحج أو العمرة ولدخول الحرم ومكة والمدينة ومسجدها ~~ومسجد الحرام والكعبة ومشاهد الأئمة وللوقوف بعرفات والمشعر وطواف الزيارة ~~والنساء وزيارة الرسول والأئمة (ص) ولصلاة الحاجة والاستسقاء والاستخارة ~~وقضاء صلاة الكسوفين مع الاستيعاب والتعمد في ترك الصلاة ولو كان جاهلا ~~والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام ولو كان صلبه بغير حق وبغير الوجه ~~الشرعي والتوبة ولو من الصغيرة ومس الميت بعد الغسل وقتل الوزغة واحتمال ~~أنواع الحدث الأكبر والمعاودة إلى الجماع قبل الغسل وعمل الاستفتاح ويستحب ~~غسل المولود PageV00P020 # والأولى أن يكون حين الولادة ثم ما يتعلق منها بالزمان لا يأتي به في ~~غيره إلا ما استثنيته وما يتعلق بالمكان أو بالفعل يأتي به قبل الدخول فيه ~~إلا ما للثوبة وزوية المصلوب وقتل الوزغة ومس الميت بعد الغسل والأول غير ~~ظاهر من الدليل بلا خلافه يظهر منه في الجملة إلا أنه مصرح به في ms0033 كلام ~~الأصحاب كما أن تقديم الغسل في الكسوف على القضاء غير ظاهر من الدليل ولكن ~~ذكره بعضهم ولا بأس به على أي حال ولو اغتسل لإيقاع فعل وأحدث قبله استحب ~~إعادته بخلاف ما كان للزمان ولو اجتمع للمكلف أغسال كفاه غسل واحد بقصد ~~القربة إذا قصد الكل مطلقا ويجوز التعدد يتعدد الأسباب مطلقا هداية يستحب ~~للرجل أن يبول قبل الغسل لو كان جنابته بالإنزال ولو كان صائما لا ~~بالغيبوبة وإن كان الأحوط عدم تركه مطلقا رجلا كان أو امرأة ولو لم يتمكن ~~من البول استحب له الاستبراء بل مطلقا فيستحب أحد الأمرين ولو ترك المجنب ~~بالغيبوبة البول ورأى بعد الغسل بللا ليس عليه شئ ومثله المرأة مطلقا ولو ~~رأى بللا بعد الغسل وعلم بكونه منيا وجب عليه الغسل مطلقا ولو علم بكونه ~~بولا وجب عليه الوضوء كذلك ولو علم بعدمهما ليس عليه شئ كما لو شك المنزل ~~بينهما وبين غيرهما وبال و استبراء ولو لم يأت بهما وجب عليه إعادة الغسل ~~وكذا لو لم يبل مع التمكن منه والأحوط الإعادة مع عدم التمكن ولو بال ولم ~~يستبرء لم يجب إعادة الغسل بل وجب الوضوء ولا فرق في البول بين اليقظة ~~والنوم والعلاج والشعور وغيرها كما لا فرق في تركه بين العمد والنسيان ~~والجهل بالموضوع والحكم ولا في الغسل بين وجوبه واستحبابه وإن لم يبل قبل ~~غسله ولم يستبرء ثم صلى ثم رأى بللا لم يعد الصلاة التي أتى بها قبله ولا ~~غيره مما اشترط بالطهارة وإن خرج المني من غير الموضع الطبيعي لم يوجب عدم ~~البول فيه الإعادة ولو صار طبيعيا والأولى والأحوط في الاستبراء أن يمسح ~~بإصبعه الوسطى بقوة من المقعدة إلى أصل الذكر ثلاثا ويغمز منه إلى رأسه بها ~~وبالإبهام ثلاثا ويغمزه ثلاثا ويتنحنح ثلاثا إلا أنه يجزي في دفع مفسدة ~~البلل التسع الأول ولا يعتبر في المسحات الأول كون المسح فيها بالوسطى ولا ~~اليسرى ولا في المتوسطة ولا الأخيرة كونها باليسرى ولا بالإبهام ولا ~~بالمسبحة بل يجوز ms0034 فيها غيرها والتلفيق من اليسرى واليمنى وكذا لا يعتبر ~~فيها الاتصال بالفراغ ولا أن يكون غير صائم ولو كان مقطوع الذكر كلا أو جلا ~~أو قلا أتى بالباقي ولو شك في فعله حكم بالعدم وفى عدده حكم بالأقل إلا أن ~~يكون كثيرا لشك أو معتادا به ولو شك في جزء بعد دخوله في آخر أو في الجزء ~~الأخير بعد دخوله في غيره أو في شئ منها بعد فاصلة طويلة لم يلتفت ولو شك ~~في خروج البلل ولو بالاستبراء حكم بالعدم ولو لاعب من دون أن يستبرء فخرج ~~المذي ولم يعلم أن فيه شيئا من البول أو المني لم يجب عليه الغسل ولا الغسل ~~وكذا لو خرج بدونها ريم أو دم أو نحوهما ويستحب في غسل الجنابة أن يغسل ~~يديه إلى الزند والأفضل أن يغسلهما إلى نصف الذراع وأفضل منه أن يغسلهما ~~إلى المرفقين قبل أن يضع يديه في الإناء ثلاثا وأن يتمضمض ويستنشق والأفضل ~~فيهما التثليث والتسمية وأن يغسل كل عضو ثلاث مرات إذا كان الغسل ترتيبيا ~~ولا يبعد عموم ما مر لساير أغسال الرجال والنساء ويستحب في جميع الأغسال ~~أمر أو اليد على جميع البدن وأن يبالغ في إيصال الماء إلى ما يصل إليه ~~بدونه وأن يغتسل بصاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال صير في ~~فيكون أقل من نصف المن المعمول في بلدنا في سنة ألف ومأتين وثلاث وأربعين ~~بخمسة وعشرين. مثقالا وثلاثة أرباع منه ويستحب أن يقول في PageV00P021 # حال الاشتغال بغسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيي واجعل ما ~~عندك خير إلي ولو أعاده بعد الغسل لكان حسنا وفي حال الاغتسال في يوم ~~الجمعة اللهم طهر قلبي من كل أمة تمحق ديني وتبطل عملي ويستحب أن لا يستعين ~~بالغير في الغسل وقد فروعه في الوضوء وأن لا يغتسل بالماء المشمس والمتغير ~~بطول الزمان والمستعمل في رفع الحدث الأكبر ولا سيما الجنابة المنهج في ~~التيمم وأسبابه وأحكامه وشرايطه هداية ما ينتقل به من الوضوء أو ms0035 الغسل إلى ~~التيمم أمور أحدها عدم التمكن من الماء فيما يطلب منه من الوضوء أو الغسل ~~في الوقت وأن تمكن من بعضه فإن تمكن من إتمامه بالمضاف مع بقاء الاطلاق لا ~~يصح التيمم بل يجب الوضوء أو الغسل وإن تمكن منه في خارج الوقت وجب التيمم ~~وإن كان له ما يكفي لإزالة النجاسة أو الطهارة قدم الأول وتيمم إن لم يكن ~~نجاسته معفوة وتمكن مما يتيمم به وإلا فعكس ثانيها عدم إمكان الوصول إلى ~~الماء لخوف سبع أو نحوه على نفسه أو ماله أو عرضه أو لعدم حصول آلات وأسباب ~~يتوقف الوصول إليه بها أو لعدم ما يتوقف استعماله به مما يسخن به أو لفقدان ~~ثمنه إذا توقف عليه أو إضراره به بحيث يكون إجحافا عليه وأمثاله فلو تمكن ~~من رفع الموانع ولو بأجرة أو بيع أو حفر بئر أو حركة إلى محل كالحمام أو ~~غير ذلك تعيين مع عدم الإضرار بما يكون إجحافا عليه ولو زاد الأجرة أو ~~الثمن عما يعتاد في مثله ثالثها الخوف من استعماله لحدوث مرض أو بطؤ بئرمه ~~أو زيادته أو عسر علاجه أو خوف الهلاك وأمثاله ويكفي في حصول الضرر على ~~الاستعمال الظن من قول طبيب ولو كان فاسقا والتجربة بل يحتمل قويا كفاية ~~احتمال يورث الخوف ولو لم يحصل الظن ومن الأعذار الشين ويتحقق بتشقق بالجلد ~~وخروج الدم كما يتفق في اليد والوجه كثيرا في البلاد الباردة بل بالخشونة ~~المشوهة للخلقة ويكفي خوفه ومنها خوف العطش ولو لم يكن بالفعل وظن حصوله بل ~~احتمل وقوعه باحتمال مساو ومنها التألم من البرودة أو السخونة إذا لم يكن ~~بد منه ويجب طلب الماء مع الإمكان وعدم الضرر وعدم التيقن على عدمه وسعة ~~الوقت فلو لم يتمكن منه أو تعسر عليه أو تضرر به أو تيقن عدمه أو ضاق الوقت ~~لم يجب ومقداره غلوة سهم فيما يشتمل على التلال والوهاد والأشجار والأحجار ~~وفي غيره غلوة سهمين في الجهات الأربع ويعتبر الاعتدال في الرامي والآلة ~~فلو صلى ms0036 بدون الطلب بطلت ولو صبر حتى ضاق الوقت صحت هداية يجوز التيمم ~~بالتراب الخالص لا غير في حال الاختيار وإن لم يتمكن منه ولا من الأرض ولا ~~من الحجر جاز بغبار الثوب أو لبد سرجه أو عرف دابته أو مثله ولو لم يتيسر ~~إلا الحجر تيمم به وإن لم يتيسر إلا الحجر وغبار الثوب واللبد وعرف الدابة ~~أو أحدها فالأحوط أن يجمع بين الغبار والحجر ويتخير في الغبار بين الثلاثة ~~ونحوها ويعتبر فيها أن يجمع الغبار بالنقض ونحوه وإن لم يتحقق فيها غبار لم ~~تيمم بها وكذا لو كان الغبار من الرماد ونحوه وإن لم يتيسر شئ مما مر وتيسر ~~الوحل تيمم به إذا لم يتمكن من تجفيفه لضيق الوقت ونحوه ولم يكن مما لا ~~يجوز التيمم به ولا يختلف كيفية التيمم به وبغيره وإن تمكن من الحجر والوحل ~~فالأحوط الجمع وإن لم يتمكن من شئ مما مر سقط التيمم والصلاة ولو تمكن من ~~ثلج لا يمكن أن يتوضأ به أو يغتسل منه ولا فرق بين أنواع التراب من أبيضه ~~وأسوده وأحمره وغيرها ويجوز التيمم بالمستعمل منه ولو مرار أو بتراب القبر ~~مع عدم العلم بنجاسته ولا يجوز التيمم بالتراب الغصبى ولا بالنجس وإن جف ~~بغير الشمس وإن جف بها يكفي ولا بما خرج من الأرض كالأشنان والدقيق والرماد ~~ولو من الأرض والمعادن كالزرنيخ والكحل ولا بأرض النورة ولو علا منها الملح ~~بحيث حال بينه PageV00P022 # وبين الأرض لم يجز التيمم بها هداية يجب في التيمم ضرب الكفين معا ~~اختيارا مبسوطتين ثم مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بباطن ~~الكفين معا ولا يجب مسح الجبينين والحاجبين نعم هو أحوط ثم يجب مسح ظاهر كل ~~من الكفين من الزند إلى رؤس الأصابع بباطن الآخر ومع تعذره بظاهره ويعتبر ~~في الجبهة والكفين استيعاب الممسوح لا الماسح إلا أن اعتباره فيه أيضا أحوط ~~ويدخل من أطراف الحدود ما يحصل العلم بحصول المحدود ولو قطع أو سقط يداه من ~~الزند سقط مسحهما ms0037 والمسح بهما ووجب عليه مسح الجبهة خاصة وكذا لو سقط ~~إحديهما أو جزء منهما أو من إحديهما ويعتبر فيه النية والأحوط اعتبار ~~الوجوب أو الندب والاستباحة كما مر في الوضوء وأما رفع الحدث فلا بل غير ~~معقول اعتباره في الظاهر والأحوط تعيين البدلية للوضوء أو الغسل لو تعلق به ~~أحدهما ولو تعلق به التيمم لهما تعين اعتباره وكونه بضربة واحدة والأحوط ~~الجمع بين الضربة والضربتين خصوصا في الغسل والترتيب بتقديم الضرب على مسح ~~الجبهة ومسح الجبهة على مسح اليدين ومسح اليد اليمنى على مسح اليسرى ولو ~~أتى بالضربتين قدم ضرب الثاني على مسح اليدين وطهارة التراب والمباشرة ~~بنفسه والموالاة عرفا ولو فيما كان بدل الغسل وعدم الحايل بين التراب واليد ~~والماسح والممسوح ولا يصح التيمم قبل وقت الفريضة ويصح في حال الضيق وأما ~~في السعة فإشكال إلا مع العلم بعدم زوال العذر فإنه يجوز حينئذ في أول ~~الوقت وإن كان الأحوط التأخير مطلقا ولا فرق في الجواز في الضيق بين ~~الفريضة والنافلة واليومية وغير اليومية ولو صلى بتيمم لم يجب إعادة الصلاة ~~مطلقا سفرا أو حضرا في الوقت أو في الخارج ولو كان متعمدا على الجنابة ~~عالما بعدم الماء وكان التيمم لصلاة صلاها في توب أو بدن تعذر إزالة ~~النجاسة عنه مع عدم العفو عنها ولو تيمم لفريضة حاضرة في الضيق جاز دخوله ~~في الأخرى في أول وقتها ولا يجب الانتظار إلى الضيق حينئذ ولو كان عليه ~~قضاء جاز له التيمم مطلقا وجاز أن يصلي بتيمم واحد صلوات كثيرة ولو وجد ~~المتيمم الماء وتمكن من الاستعمال وانقضى مقدار زمانه انتقض تيممه ولو تمكن ~~منه ولم ينقض زمانه فالأحوط الإعادة ولو تمكن منه بين الصلاة لم يبطل ~~والأحوط القضاء أو الإعادة بعد الاتمام ولو تيمم بدل الغسل وأحدث بالأصغر ~~وجب عليه التيمم بدل الغسل وإن تمكن من الوضوء على المشهور والأحوط الجمع ~~بين التيمم والوضوء مع التمكن منه ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيممين ~~أحدهما بدلا من الوضوء والآخر من الغسل ms0038 هداية يستحب التسمية ونفض اليد بعد ~~الضرب وأخذ ما يتيمم به من عوالي الأرض وتفريح الأصابع عند الضرب وإعادة ~~الصلاة إذا كان التيمم عن الجنابة عن عمد وإن كان مع عدم العجز عن الماء أو ~~كان مع نجاسة البدن أو الثوب مع عدم القدرة على الإزالة وأن لا يرفع يده من ~~العضو حتى يتم مسحه وأن لا يتيمم بالأرض السبخة كما مر وأن لا يقيم في بلد ~~يكثر الاحتياج فيه إلى التيمم من عدم الماء هداية يجب التيمم على المحدث ~~للواجب من الصلاة والطواف ويشترط لمطلق الصلاة إذا لم يتمكن من الوضوء أو ~~الغسل وتمكن منه ويجب لما يجب له الطهارة المائية كصوم شهر رمضان وقضائه ~~ووجوبه لدخول المسجدين واللبث في غيرهما من المساجد ومس كتابة القرآن لو ~~وجب كمبدله ويجب إذا احتلم في أحد المسجدين للخروج منه إذا لم يتمكن من ~~الغسل أو استلزم تلويثه ولو تمكن من الغسل مع كون زمانه أقل من زمان التيمم ~~أو مساويا له ولا يستلزم تلويث المسجد تعين والأحوط إلحاق الحايض والنفساء ~~في وجوب التيمم بالجنب وقد يجب وبالنذر وشبهه هداية يستحب التيمم للنوم ~~مطلقا ولو اختيارا ولصلاة PageV00P023 # الميت كذلك ولو لم يخف فوتها والأحوط حينئذ اختيار المائية ولما يستحب له ~~الوضوء والغسل إن كان رافعا للحدث أو مبيحا للعبادة بل مطلقا إلا للتهيؤ ~~للصلاة ومنه وضوء المحتلم للجماع ووضوء الحايض للذكر والأغسال المندوبة ~~والأحوط تركها ويستحب تجديده بتعدد الصلاة وتداخله يتبع تداخل مبدله المنهج ~~الرابع في النجاسات وأحكامها هداية النجاسات البول والغايط مما له نفس ~~سائلة وهي الدم الذي يخرج بقوة من العرق حين القطع مما لا يؤكل لحمه شرعا ~~مطلقا إنسانا ولو رضيعا لم يأكل اللحم أو حيوانا بريا أو مجريا طيرا خفاشا ~~أو غير خفاش أو غير طير حراما أصليا أو عارضيا كالجلال والحيوان الذي شرب ~~لبن الخنزير حتى اشتد عظمه والأحوط إلحاق الكلب بالخنزيرة والبهيمة ~~الموطوءة للإنسان وفي غير البهيمة والموطوء دبرا إشكال إلا أن الأقوى ~~الاجتناب والمني مما ms0039 له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم فلا ينجس مني ~~الحيوان الذي لا نفس سائلة له والأحوط الاجتناب وأما الوذي بالذال المعجمة ~~وهو ما يخرج بعد الانزال والذي بالذال المعجمة أيضا وهو ما يخرج بعد ~~الملاعبة والملامسة والودي بالدال المهملة وهو ما يخرج بعد البول فطاهر ~~والأحوط الاجتناب من الثاني إذا خرج عقيب الشهوة والدم مطلقا سواء خرج من ~~العرق أو لا إذا كان له مما نفس سائلة مأكولا لحمه أولا ولو كان أقل من ~~الدرهم أو قدر الحمصة ولا فرق بين دم الحيض والمني وغيرهما في نجاسة قليلها ~~وكثيرها والدم الذي يكون مما لا نفس سائلة له كالحوت والبق وما يتخلف في ~~الذبيحة المأكول لحمها إذا خرج ما تعارف إهراقه منها ظاهر كما اشتبه منه ~~بالطاهر والكلب والخنزير البريان وأجزاؤهما ولو لم تحلها الحياة وإن تولد ~~منهما حيوان لم يصدق عليه اسمهما فطاهر وإن صدق فظاهر ومثله ما لو تولد ~~حيوان بين أحدهما وحيوان آخر وإن كان بعضه يشبه بأحدهما دون آخر فطاهر سواء ~~يشبه الآخر بالآخر أو لا والاحتياط حسن ولا فرق بين كلب الصيد وغيره ولا ~~بين موضع عضه في الحيوان الآخر وغيره والميتة مما له نفس سائلة إلا الآدمي ~~منها فإن نجاستها قبل الغسل وبعد البرد بل وقبله وبعد الموت أيضا فميتة ما ~~لا نفس سائلة له طاهرة ولو عقربا ووزغة وأجزاء ما له نفس سائلة في حكم كلها ~~إذا كانت مما تحله الحياة سواء انفصلت عنها قبل الموت أو بعده وفيما ينفصل ~~من الإنسان من الأجزاء الصغار وجهان أوجههما الطهارة وأحوطهما النجاسة وأما ~~ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والحافر والظفر ~~والإنفحة والبيضة إذا خرجت بعد الموت وكساها الجلد الأعلى فطاهر والأحوط ~~غسل ظاهر الأخيرتين ومثلها فارة المسك وإن انفصلت بعد الموت والأحوط حينئذ ~~الاجتناب والمسك مطلقا طاهر ولا فرق بين نجاسة الميتة وغيرها في التعدي إلى ~~الملاقي ولا تطهر الميتة بالدباغة ولو كانت بجسم طاهر والكافر مطلقا حتى ~~اليهود والنصارى ms0040 والمجوس وأجزاؤه ولو كانت مما لا تحله الحياة وهو من ينكر ~~الإلهية والرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين ومنه الغالي والخارجي الناصبي ~~والمجسمة الحقيقية و الأحوط في أولاد الكفار قبل البلوغ الاجتناب كالعامة ~~إلا أن الأظهر في الأول النجاسة وفي الثاني الطهارة وأما ظروف الكفار ~~وألبستهم فطاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها بالرطوبة ومطلق الظن غير كاف وفي ~~قول العدل أو العدلين الأحوط الاجتناب والخمر وكل مسكر مايع بالأصالة ولو ~~جف والعصير العنبي إذا غلا مطلقا ولو لم يشتد PageV00P024 # ولم يسكر ولم يكن الغليان بالنار ولا يحرم قبل الغليان ما لم يتحقق فيه ~~الاسكار وإن شم منه رايحة المسكر ولو شك في خروج الحصرم عن الحصرمية وصدق ~~العنب عليه لم يؤثر الغليان في عصيره شيئا وأما العصير من الحصرم أو البسر ~~أو من غير الكرم والنخل من الفواكه والثمار والبقول فطاهر حلال لا ينجس ~~بالغليان وفي العصير التمري والزبيبي خلاف والأحوط الاجتناب وإن كان التمري ~~منه لا إشكال في حليته ولكن ما يجعل من التمر والزبيب تحت الأرز الظاهر ~~حليتهما ولا سيما لو جعلا تحته بعد ما يصب الماء عليه ولو غليا في الدهن ~~وجعلا تحته لم يحرما والأحوط الاكتفاء بالأوسط كما أن الأحوط الاجتناب عما ~~يجعل في المرق ونحوه والفقاع ويعتبر فيه صدق الاسم عرفا وعرق الجنب من ~~الحرام مطلقا سواء ظهر وقت حصول الجنابة أو بعده ولا فرق فيه بين الرجل ~~والمرأة ولا بين الزنا واللواط ووطي البهيمة وغيرها مما هو حرام بالذات ~~وأما في وطي الحايض والوطي في يوم الصوم أو الظهار قبل الكفارة فإشكال إلا ~~أن الأقوى والأحوط الالحاق وعرق الإبل الجلالة على الأظهر بل مطلق الجلال ~~على الأحوط مع أن اختياره ليس بذلك البعيد ولا فرق في العرق حال الجلل بين ~~ما استمر إلى ما بعد ارتفاع الجلل وعدمه وما عدا العرق من رطوباتها الطاهرة ~~في ذاتها محكوم بطهارتها وعرقها بعد المماة مثله حال الحياة وليس عرق الجنب ~~من الاحتلام نجسا ولا القئ ولا ولد ms0041 الزنا ولا سؤره ولا لبن الجارية ولا ما ~~تولد من النجاسات ولا الكلب والخنزير البحريات ولا بول الفرس والبغل ~~والحمار وروثها ولا زرق الدجاج ولا الثعلب ولا الفأرة ولا الوزغة ولا ~~الأرنب ولا المسوخات ولا لعابها إلا ما مر وإن كان الأحوط الاجتناب عن ~~الجميع هداية لا يجب إزالة النجاسات لنفسها بل تستحب ويشترط إزالتها عن ~~الثوب والبدن في الصلاة والطواف مع الإمكان شرعا وعدم العفو كما يأتي وعن ~~محل الجبهة في السجود وعن الظروف والأواني لما تستعمل مع الرطوبة فيما ~~يشترط بالطهارة من الأكل والشرب والتطهير إذا استلزم استعمالها تعدى ~~النجاسة وعن المأكول للأكل ويجب إزالتها عن المساجد والحق بها المصحف ~~والآلات المختصة به والضرايح المقدسة وما يلقى عليها وهو أحوط ويحرم تلويث ~~المساجد بها ولو وجب الدخول في أحدها إذا لم ينفك عن التلويث وجب إزالتها ~~شرطا ولا يحرم العبور للجنب والحايض والنفساء لو كانوا متلوثين بالنجاسة في ~~غير المسجدين ولصاحب الجروح والقروح والسلس والمستحاضة في المساجد مع الأمن ~~من تلويثها والأحوط عدم إدخال النجاسة الغير الملوثة فيها والمعتبر في ~~الإزالة إزالة العين لا اللون والريح وفي التطهير إطلاق الماء وفي تطهير ~~الثوب البدن عن البول أن يغسل مرة لو كان في الجاري بل في الراكد إذا كان ~~كرا في وجه لا يخ عن قوة والأحوط إلحاقه بالقليل وينبغي أن لا يترك وأما ~~إذا كان قليلا فمرتان إلا في بول الرضيع فيكفي فيه الصب مع استيعاب المحل ~~وغلبة الماء على البول وإن لم ينفصل الغسالة عن المحل ولكن الأحوط الانفصال ~~ويعتبر في الطفل الذكورة فالخنثى والممسوح كالأنثى وأن لا يأكل الغذاء ~~بالإرادة والرغبة ولا يقدح الوجور في حلقه دواء ولا حصوله نادرا وأن يكون ~~من المسلم وأن لا يختلط البول بنجاسة أخرى و لو شك في حصول الإرادة والرغبة ~~أو الاختلاط حكم بالعدم وفي غير الثوب والبدن من البول وفي ساير النجاسات ~~الأحوط التعدد والأظهر كفاية الوحدة في غير الأواني ولا يكفي المسح في ~~الصيقلي ولا البزاق في ms0042 الدم وأما في الأواني فيعتبر الثلاث في كل نجاسة سوى ~~نجاسة موت الفأرة والخمر وولوغ الكلب والخنزير وهو أن يشرب منها بطرف ~~اللسان أما من ولوغ الكلب PageV00P025 # فيتعين الثلاث وإن كان الأحوط السبع لكن أول اغتساله تعين أن يكون ~~بالتراب والأحوط أن يدلك التراب بها تارة ويمزجه بالماء ويغسلها به أخرى ~~وإن كان لظهور الأول بدون الدلك بل بالاكتفاء بالصب والتحريك والإفراغ وجه ~~كأنه قوي ثم يغسلها بالماء مرتين ولا يكفي الرماد ولا النورة ولا الأشنان ~~ولا أمثالها بدل التراب ولو في حال الاضطرار ولا فرق في التعفير بين ~~الاختيار والاضطرار كما لا فرق في الإناء بين أن يفسد بذلك وعدمه وفي ~~اعتبارا الطهارة في التراب وجه قوي إلا أن يكتفي في مثله باحتمال الشمول ~~وأما في ولوغ الخنزير فيتعين السبع وفي موت الفأرة وخصوصا الجرذ الأحوط ~~السبع وإن كان الظاهر في غير الجرذ كفاية الثلاث وأما الخمر فيكفي فيها ~~الثلاث وإن كان الأحوط السبع أيضا ولو كان إناؤها خشبا أو خزفا غير مدهن أو ~~قرعا قبل ظاهرها التطهير وإن كان الأحوط الاجتناب منها مطلقا ثم إن كل ما ~~مر من العدد إذا كان غسل الأواني بالقليل وأما لو كان بالكربل بالجاري ~~فالأحوط و إن كان ذلك أيضا إلا أن في لزومه شكا ويكفي في تطهير الأواني من ~~القصعة والطست والإجانة ونحوها في كل غسل صب الماء فيها ثم تحريكه حتى ~~يستوعب ما تنجس ثم إفراغه أو إدارة الماء عليها بإبريق ونحوه ثم تفريغه بل ~~وملؤها ثم تفريغه على إشكال والأحوط في المثبتة أن يصب فيها الماء من نهاية ~~عمقها إلى الفوق ويخرجه منها بما لا يرجع فيها إلا طاهرا ويجب غسل ما لاقى ~~عين النجاسة والمتنجس رطبا مطلقا ولو لم يكن للنجاسة عين أركان وزال كما ~~يجب العصر فيما يرسب فيه الماء لو غسل بالقليل إلا من بول الرضيع فلا يجب ~~فيه ذلك وكذا لو غسل غيره بالجاري بل الكر وإن كان الأحوط اعتباره والأحوط ~~فيما لا ينفصل عنه ms0043 الغسالة بالعصر كالصابون والفواكه أن يغسل بالجاري ولكن ~~هذا فيما يكون مثل الصابون والحبوب رطبا والفاكهة مقطوعة وإلا فلو كان مثل ~~الصابون يابسا والفاكهة غير مقطوعة كالتفاح والبطيخ والرقي وتنجس طهر ~~بالقليل بلا إشكال بل لو كان المقطوع كالتفاح طهر به أيضا كذلك نعم لو كان ~~الفاكهة المكسورة لنية كحب العنب والبطيخ واللين وتنجست فالأحوط الاكتفاء ~~في التطهير بالكر أو الجاري بل بالأخير خاصة واللحم والشحم إذا تنجسا يطهرا ~~بالقليل مطلقا ولا يعتبر في التطهير بالقليل ورود الماء على النجاسة بل ~~يجوز غسل الثوب النجس في المركن والطست بإيقاعه في الماء وغسله والأحوط ~~اعتباره ولو تنجس الثوب أو البدن أو نحوهما وغسل بعضه تطهر دون بعضه الآخر ~~ومثله اللحاف والقرش الثخين والوسايل الكثير الحشو إذا تنجست فيكفي غسل ~~الظاهر منها لتطهيره إذا نفذت إلى الباطن ولو لم تنفذ أو شك في نفوذها ~~فتطهر بغسل ظاهرها و يمسح عليها بقوة إن كان الغسل بالقليل ويطهر التراب ~~والدقيق والجز والقرطاس بالجاري والكر إذا لم يخرج الماء من الاطلاق ~~والأحوط الاكتفاء بالأول ولو صبغ ثوب بشئ نجس تطهر لو غسل حتى لا يخرج منه ~~اللون و لو بقي إلى أن يجف وأوقعه في الجاري بحيث وصل الماء إلى أعماقه ~~تطهر ومثله الليقة المتنجسة ولو استبه محل النجاسة وكانت في ثوب واحد وجب ~~غسل الجميع ولو كانت في ثبات أو غيرها فإن كانت محصورة وجب غسل الجميع أيضا ~~وإلا فلا ويجب الاجتناب مما يكون محصورا فيما يشترط بالطهارة فلا تصح ~~الصلاة فيه ولا الطهارة منه والأحوط إجراء جميع أحكام النجاسة عليه ولو شك ~~في ملاقاة النجاسة بشئ أو ظنها حكم بطهارته ولا يجب PageV00P026 # عليه الفحص حينئذ كما أنه لو شك في رفع النجاسة أو ظنه حكم ببقائها ولو ~~علمهما وشك في المتأخر حكم بالنجاسة و المستعمل في الأغسال المندوبة بل في ~~رفع الحدث طاهر مطلقا ولو كان في الأكبر ولا سيما إذا كان الحدث مشكوكا وإن ~~وجب الغسل مطهر كذلك ولا سيما إذا كان ms0044 مستعملا في الأصغر والأغسال المندوبة ~~إلا أن الأحوط ترك المستعمل في الأكبر في رفع الحدث والخبث المنهج الخامس ~~في المطهرات وأحكامها هداية الإضافة في الماء إما مصحح للإطلاق كماء الرمان ~~والعنب والهندباء ونحوها فيسمى مضافا أو مميز للمصداق كماء البحر والنهر ~~والبئر و نحوها فيسمى ماء وماء مطلقا وكلاهما طاهر بالأصل إما في المطهرية ~~فأولهما لا يرفع حدثا ولا خبثا إلا بالخلط بالمطلق بحيث يصدق عليه الماء ~~بقول مطلق و ح حكمه حكم المطلق وينجس بملاقاة النجاسة ولو كان كرا أو أزيد ~~وورد على النجاسة ولا يسري إليه النجاسة لو كان جاريا على الأسفل مع نجاسته ~~بخلاف ما لو كان الأعلى متصلا بالأسفل من غير جريان فينجس ولو تنجس لم يطهر ~~ما دام باقيا على حقيقته نعم لو انقلب إلى المطلق كان في حكمه وإما الثاني ~~فمطهر وأنفع من غيره من المطهرات ودوران التطهير عليه غالبا ومطهر لكل شئ ~~إلا أن لا يقبل التطهير مع بقاء عينه وحقيقته أو وصفه كالأعيان النجسة ~~والمايعات المتنجسة ما دامت على أحوالها إلا الميت الآدمي فإنه يطهره أيضا ~~ولا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسة بالتغيير الحسي أو لا ~~في نجاسة ولا يحفظ طهارته بعلو سطحه عن سطح موضع ملاقاة النجاسة له أو ~~بالكرية أو بالمادة أو ما في حكمها فلو كان ماء فوق ماء نجس ولو كان جاريا ~~عليه أو كان بقدر الكر أو أكثر ولو في إناء أو غدير أو كان نابعا من الأرض ~~ولو كان أقل من الكر أو واقفا كالبئر لو كان متصلا بماء المطر أو نفسه في ~~حال النزول لم ينجس بالملاقاة ولا بغير ما مر من الصفات ولا بها إذا كانت ~~هي من أوصاف المتنجس مطلقا سواء كانت أصلية أو مكتسبة من غير النجاسة ولا ~~بها إذا كانت متحصلة من مجاورة الماء للنجاسة ولا بتقديرها في النجاسة ولا ~~في الماء ولو لم يكن كذلك تنجس بملاقات كل نجس ولو كانت نجاسته عارضيته ~~سواء وردت ms0045 النجاسة عليه أو بالعكس كانت دما أو غيره تغير بها أولا إلا ماء ~~الاستنجاء فإنه طاهر مطلقا سواء كان من البول أو من الغايط ويجوز شربه ~~والطهارة عن الخبث به لا عن الحدث ويعتبر فيه عدم العلم بتغيره بالنجاسة ~~وعدم وقوعه على نجاسة خارجة عن المحل ولو بولا أو غايطا وعدم وصول اليد إلى ~~المحل قبل وصول الماء إذا لم يرد الاستنجاء وأن يصدق على إزالته الاستنجاء ~~لا أن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة أصلا ولا عدم زيادة الوزن في ~~الماء ولا عدم وصول اليد إلى المحل قبل الماء ولا أن لا يتجاوز من المحل ~~هداية الكر وزنا ألف ومائتا رطل بالعراقي والرطل مائة وثلاثون درهما ~~والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ونصف صيرفي وربع عشره والمثقال الصيرفي مثقال ~~وثلث شرعي ومجموع الأرطال أحد و ثمانون ألف مثقال صيرفي وتسعمائة وهو بالمن ~~الشاهي الموزون بستة عشر عباسيا أربعة وستون منا إلا جزءا من أربعة وستين ~~جزءا منه وبالمن التبريزي الموزون بثمانية عباسيات مائة وثمانية وعشرون منا ~~إلا جزءا من اثنين وثلاثين جزءا منه وبالمن التبريزي الموزون بثلاثين شاهيا ~~مائة وستة وثلاثون منا ونصف و PageV00P027 # منامة ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف هذا مع ~~التساوي في العرض و الطول والعمق وأما لو اختلف فلا بد من أن يكون المجموع ~~اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان ويعتبر في الشبر الغالب والوسط وفي مد ~~الابهام والخنصر التوسط والتقدير بهما تخييري وتحقيقي لا ترتيبي وتقريبي ~~إلا أن يعلم اشتمال أحد التقديرين على الآخر فلا يحتاج حينئذ إلى تحقيقه ~~ولا فرق في الماء بين الخالص وغيره إذا لم يخرج عن الاطلاق و لو شك في ~~البلوغ إلى الكرية حكم بالعدم ولو شك فيما كان كرا أو أزيد في نقصانه عنه ~~حكم بالبقاء ولو كان قليلا ثم صار كثيرا ووجد فيه نجاسة وشك في وقوعها في ~~أحدهما حكم بالطهارة ولو كان الماء بمقدار الكر وورد عليه نجاسة ولم يتغير ~~منه شئ ms0046 بقي على طهارته ولو تغير منه ولو قليلا تنجس ولو أخرج النجاسة في ~~الأول مع قليل من الماء كان المخرج نجسا والباقي طاهرا ولو كان الماء أزيد ~~من الكر وتغير الزايد أو أقل منه بقي على ما كان ولو كان الماء نجسا وأقل ~~من الكر وأتمه بالطاهر كان الجميع نجسا كالعكس ولو ضرب بالة محللة صيد محلل ~~فوقع في الماء فمات فإن كان الجرح قاتلا فالماء على الطهارة والصيد على ~~الحل وإن لم يكن قاتلا واحتمل أن يكون موته بالماء والجرح فالصيد حرام ~~والماء نجس وكذا لو وقع الذباب على نجاسة رطبة ثم سقط عن قرب على ماء قليل ~~ولا ينجس الكر إلا بالتغير بأحد الأوصاف التقدمة إذا كان من النجاسة كما مر ~~مع التساوي في السطح أو الاتحاد العرفي ويطهر إذا تنجس بما لا ينجس ~~بالملاقاة إذا امتزج معه ولا يكفي الاتصال وإذا كان أقل من الكر تنجس ~~بالملاقاة ولو ورد الماء على النجاسة أو كانت مما لا يمكن التحرز عنه كراس ~~الإبرة من الدم هذا كله في الراكد والثلج في حكم القليل في قبول النجاسة ~~بالملاقاة وإن كان كرا فصاعدا هداية ماء البئر وهو ما يتبع من الأرض ولا ~~يتعدى غالبا ويعد مجمعه بئرا فلا يكون القناة ولا ما يصب فيه ماء منها بل ~~الأول من الجاري والثاني من الراكد ويختلف بالكرية وعدمها ولا ينجس البئر ~~إلا بماء ينجس الكر به لا القليل كما مر وإن كان الأحوط الثاني ولكن يستحب ~~أن ينزح منها الماء بوقوع النجاسات وغيرها حسب ما يأتي وهو ينقسم بأحد عشر ~~قسما أولها نزح مائها كله لوقوع نجاسة تغيره بأحد الأوصاف المتقدمة ولو ~~طهرت بنزح ما يرفع تغيره ولو زال التغير من قبل نفسه بقي على النجاسة ~~ولوقوع الفقاع والخمر وكل مسكر إذا كان مايعا بالأصالة ولا فرق فيها بين ~~قليلها وكثيرها إلا في الخمر فإن في القطرة منها ثلاثين دلوا إلا أن نزح ~~الجميع أفضل ولو وقوع المني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة ولموت ms0047 الثور ~~والبعير على الأحوط والأولى والعصير إذا غلا وعرق الجنب من الحرام وعرق ~~البعير الجلال والكلب والخنزير إذا خرجا حيين على الأحوط والبول والروث من ~~غير ما كول اللحم ولو كان إنسانا لكن في غير بول الصبي والرجل وإن كان نزح ~~الجميع فيهم أيضا وجيها ولبول نجس العين وفضلته ودمه ولوقوع الفيل والكافر ~~ولو خرجا حيين وساير النجاسات الغير المنصوص لنزحها شئ ولو بالفحوى ولو ~~تعذر نزح الجميع أو تعسر لغلبة النبع أو كثرة الماء تراوح عليها أربعة رجال ~~في يوم بيوم الصوم اثنان اثنان ولو بدل النازح بالثور أو الجمل المسرعين في ~~النزح جاز ولا بد أن يهيأ لاسبات ويشرع في العمل قبل الصبح بقليل ويجعل ~~الفراغ بعد الغروب كذلك ولا يكفي المرأة بدل المرء ولا الطفل ولا الخنثى ~~ولا الممسوح ولو كان عملهم مساويا لعملهم ولا اثنان على PageV00P028 # حقوق أحد مع أمارة التعدد ولا الليل بدل اليوم ولا الملفق منهما ولا فرق ~~في اليوم بين الطويل والقصير والمتوسط ولو كان وقوع النجاسة في اليوم ~~الطويل ولا في العامل بين العادل والفاسق ولو وقع اختلال في العمل من تكاهل ~~أو اشتغال بغيره في بعض اليوم أو نحوه أعاده ويشتغل كل اثنين منهم للعمل ~~معاونين إذا لم يجنح امتلاء الدلو إلى أحدكما هو المتعارف عندنا ولو احتاج ~~إليه تعين ذلك ثانيها نزح كر منها لموت الفرس والبغل والحمار والبقرة ~~الأنثى ثالثها نزح سبعين دلوا لموت الإنسان إذا كان مسلما مطلقا ذكرا أو ~~أنثى صغيرا أو كبيرا رابعها نزح خمسين دلوا للدم الكثير من طاهر العين إذا ~~لم يكن دم الحيض أو النفاس والاستحاضة وفي ذبح الشاة الاكتفاء بما بين ~~الثلاثين إلى الأربعين حسن ولوقوع عذرة الإنسان إذا كانت رطبة أو تفرقت وفي ~~الثاني الاكتفاء بالأربعين حسن لكن الأحوط الخمسون خامسها نزح أربعين ولو ~~البول الرجل وموت الشاة والسنور والأرنب والثعلب وابن آوى والكلب وشبهه ~~سادسها نزح ثلاثين دلوا لماء المطر إذا كان فيه بول وغايط وخرؤ الكلب أو ~~أحدها سابعها ms0048 نزح عشرة دلاء للعذرة اليابسة والقليل من الدم ثامنها نزح سبع ~~دلاء لموت الطير من الحمامة إلى النعامة ولموت الفأرة إذا تفسحت أو انتفخت ~~ولغسل الجنب أو مجرد وقوعه في الماء ولوقوع الكلب إذا خرج حيا ولبول الصبي ~~إذا أكل ولم يبلغ ولموت السأم أبرص إذا انتفخ تاسعها نزح خمس دلاء لوقوع ~~رجيع الدجاجة الجلالة بل مطلقها ولو لم تكن جلالة عاشرها نزح ثلاث دلاء ~~للوزغة والعقرب والحية والفأرة إذا لم مقسنح ولم تنتفخ حادي عشرها نزح دلو ~~لوقوع جلد الوزغة الذي ينفصل عنها في الحياة ولبول الرضيع فيما بين السنتين ~~ولموت العصفور وشبهه والأحوط عدم ترك شئ مما مر وفي غير القسم الأول منها ~~لا يكفي أن ينزح ثلاث دلاء فصاعدا مرة واحدة بل المعتبر المعهود المتعارف ~~وكذا لو نزح جميع ما اعتبر من الدلاء بالة دفعة واحدة ويعتبر في الدلو ما ~~يعتاد في مثل البرء لا دلو خاص ومثله حكم امتلائه ولو اختلف البرء بين ~~النزح اعتبر حالها الأولى ولو نزح من الدلو الأكبر ما يعتبر من الأصغر كفى ~~دون العكس ولا يعتبر في النازح العدالة بل ولا الإسلام ولا الذكورة ولا ~~القصد بل لا فرق فيه بين الإنسان والحيوان ويعتبر في جميع الأقسام إخراج ما ~~اقتضى النزح قبله أو استحالته أو استهلاكه إلا في نزح الجميع فإنه يكفي فيه ~~الإخراج ولو بين العمل ولو تعدد أسباب النزح تعدد النزح ولو كانت متماثلة ~~إذا بقي الماء فيها ولا ينجس البرء بقرب البالوعة التي يرمى فيها الماء ~~النجس إلا أن يتغير ماؤها بالنجاسة ولو شك في الاستناد لم ينجس ولكن يستحب ~~التباعد بينهما بخمس أذرع مع علو قرار البرء أو صلابة الأرض وبسبع إذا لم ~~يكن كذلك هداية الماء الجاري ولو من القنوات والعيون التي لا تجري ولا تكون ~~من الآبار ينجس بما ينجس به الكر من الراكد ولا ينجس بالملاقات مطلقا ولو ~~كان أقل من الكر ولم يجر في جميع الفصول ومنه ما لو كان جريانه بنحو الترشح ms0049 ~~بأن ينقطع ويجري بفاصلة قليلة على الأقوى ولو شك في انقطاعه في حال ورود ~~النجاسة عليه حكم بالعدم كما لو شك في الجريان بعد الانقطاع حكم ببقاء ~~الانقطاع وحكمه حينئذ حكم الراكد كما مر وكذا ما لو حال حائل بين موضع ~~الملاقاة وبين المنبع وكذا ما لو جرى ولم يكن له منبع ولو كان كثيرا مطلقا ~~ولو من ثلج يذوب شيئا فشيئا أو نزح من بئر وفي حكم ماء الأنهار ماء الحياض ~~الصغار إذا اتصلت بالكر كما هو في حمامات العراق والحجاز في قبول التطهير ~~وعدم قبول النجاسة بالملاقات فلو تغير ماؤها اعتبر الكرية في المادة بعد ~~الزوال ولا فرق في ذلك PageV00P029 # بين الحمام وغيره وفي الماء المستنقع الأحوط الاجتناب مطلقا ولا سيما في ~~التطهير إلا مع العلم بالطهارة وإن كان الأظهر عدم الفرق بينه وبين غيره ~~وماء المطر في حال النزول كالجاري فيما مر ولو لم يجر على الأرض وكان الغيم ~~قطعة ولا فرق فيما وصل إليه بين ظاهرة وباطنه في التطهير ولا يحتاج إلى ~~العصر وإن كان الماء الراكد أقل من الكر لا ينجس بالملاقات حين نزول المطر ~~عليه وأما لو كان نجسا ونزل عليه المطر فالأحوط عدم الاكتفاء بأقل من ~~الامتزاج بأن يتقاطر ويستولي عليه أو يجري فيه الميزاب ولو انقطع المطر ~~ووقع عليه نجاسة نجس لو كان أقل من الكر ولو شك في انقطاعه في حال الملاقاة ~~حكم بالطهارة ولو شك في صدق ماء المطر عليه حكم بالعدم ولا فرق في النزول ~~بين الاستقامة والاعوجاج هداية الأسئار تبتع صاحبها في الطهارة والنجاسة ~~فمن نجس العين نجس ومن طاهر العين طاهر وإن كان غير مأكول اللحم أو من طيور ~~تأكل النجاسة إذا كان موضع ملاقاتها غير ظاهر نجاسته أو من المسوخ ويستحب ~~أن يشرب سؤر المؤمن للاستشفاء وترك سؤر غير المؤمن والمستضعف من أهل ~~الإسلام ممن لا يكون محكوما بالنجاسة ويستحب الاجتناب من سؤر الجلال وهو ~~حيوان يتغذى بعذرة الإنسان ومن سؤر أكل الجيف من الطيور والمسوخ ms0050 غير نجس ~~العين وغير مأكول اللحم وحشيا كان أو إنسيا إلا ما لا يمكن التحرز عنه ومن ~~سؤر الحايض والنفساء مطلقا خصوصا مع عدم المأمونية ولا سيما مع الاتهام بل ~~من مطلق المتهم وسؤر الدجاجة والحمار والبغل بل كل ما كره أكل لحمه وسؤر ~~الفأرة والحية وولد الزنا ومن لا يؤمن من النجاسة هداية الشمس تطهر الأرض ~~والحصير والبواري من البول إذا جففتها بنفسها ولو كان في الهواء ريح بل ~~تطهر كل نجاسة لا جرم لها وإن لم تكن عليها بل على ما لا ينقل كالأشجار ~~والثمار والنباتات ما لم يقطع و الجدار والسقف والباب وأشباهه والعمود ~~ونحوها ولا فرق في الأرض بين التراب والحجر ونحوهما كما لا فرق بين أن يفرش ~~الأرض بآجر أو جص أو قير أو نورة أو نحوها ولكن الأحوط الاكتفاء بما قلناه ~~أو لا بل أحوط منه أن يجتنب منها في غير الصلاة ولو جفت النجاسة ثم صب ~~عليها الماء وجففتها الشمس كفى في التطهير ولا فرق في التطهير بين الظاهر ~~والباطن إذا اتصل الرطوبة بينهما وإما لو جف الظاهر أو انفصل نجاسة الباطن ~~عن الظاهر فلا يطهر وكذا لو تنجس شيئان متصلان وأشرقت الشمس بأحدهما ولو ~~أثر في التجفيف أو لا شئ وبعده آخر اعتبر الأخير مع صدق استناد التجفيف ~~إليه ولو استند إلى الشمس وغيرها عرفا واستند إلى حرارتها لا إلى إشراقها ~~لم يطهر وكذا لو شك في السبب أو في حصول التجفيف هداية الأرض تطهر أسفل ~~القدم دون ما بين الأصابع مما لم يتصل با لأرض وباطن الخف والنعلين إذا ~~تنجست بالمشي أو الدلك على الأرض من تراب أو حصى أو حجر أو مدر أو رمل أو ~~مركب منها بل ولو من خزف في وجه غير يعيد دون الذهب والفضة وغيرهما من ~~الجواهر المنطبعة والقير والفيروزج والكبريت والعقيق والمرجان واللؤلؤ ~~وأمثالها إذا زالت العين ولولا العين لكفى المسح من غير تكرار ولو وجب في ~~غسله التكرار والأحوط اعتبار المشي بمقدار خمسة عشر ms0051 ذراعا لو زالت بأقل ~~منها بل تطهر كل ما يكون وعاء للرجل وأسفل عصا الأعرج بل ركبة الزمن أو ~~كعبة بل في إلحاق كعب الرمح والعصار والعنزة العرادة وجه قوي ولكن الاكتفاء ~~PageV00P030 # بما مر أولا أحوط وأحوط منه الاكتفاء على النعلين والخف ولا يشترط طهارة ~~الأرض ولا يبوستها ولا رطوبة الماسح من النعلين والقدم وأمثالهما إلا أن ~~اعتبارها أحوط ولا النية بل المدار على مجرد الحصول ولا الاغراق في المس بل ~~يعتبر التوسط ولا يكفي إلا دون منه ولو وطئ بعين النجاسة ما يقتضي العصيان ~~دون الكفر طهر القدم وغيره ومع الجهل بالموضوع أو عدم التكليف أو النسيان ~~ترتب الطهارة بلا عصيان ولو ضاق وقت الصلاة ولم يتمكن من الماء لغسل رجله ~~تعين التطهير بذلك ووجب مقدمة ولو لم يتمكن من الأرض إلا بالاستيجار ونحوه ~~تعين إذا تمكن منه بدون الاحجاف ولو شك في الزوال بعد المسح أو المشي أو في ~~أرضية الممسوح لم يطهر هداية الاستحالة بتبديل حقيقة تكون نجسة أو متنجسة ~~بأخرى لم تكن من النجاسات تطهر الأشياء ولا يؤثر في التطهير تبديل الأوصاف ~~ولا تفريق الأجزاء ومن الثاني تبديل الحنطة بالطحن والطحن بالخبز واللبن ~~بالمسكة والزنجبيل بمد قوقه ومن الأول استحالة الأعيان بالرماد أو الدخان ~~والعذرة بالدود أو التراب والكلب بالملح والنطفة بالحيوان الطاهر والماء ~~النجس بالبول للحيوان المأكول لحمه والغذاء النجس باللبن أو الروث أو ~~الرجيع لطاهر العين والعين النجس بالنجار إذا لم يعلم تصاعد الأجزاء النجسة ~~معه والعصير النجس بالخل والخمر به ولو كان بعلاج وبقي ما عولج به أو ~~استهلك والأحوط ترك العلاج ومن أحكامها تبديل الأحكام بتبديل الماهيات سواء ~~كان من الحل إلى الحل أو الحرمة إلى الحرمة أو من الحل إلى الحرمة أو ~~بالعكس أو من الطاهر إلى الطاهر أو من النجس إلى النجس أو من الطاهر إلى ~~النجس أو بالعكس فلو استحال شئ إلى التراب أو الماء جاز الطهارة به ~~والاستنجاء منه ورفع الخبث به من الولوغ وتحت القدم وغيرهما هداية ms0052 الإسلام ~~يطهر بدن الكافر ورطوباته من النخامة والنخاعة وغيرهما مما يكون طاهرا من ~~المسلم وما يتصل ببدنه من الشعر والظفر والضرس وفي حكمه أولاده الصغار ولو ~~أسلم أحد أبويه وأما الظروف والألبسة وأثاث البيت وأموال التجارة وأسباب ~~الحرفة والصناعة وأمثالها إذا تنجست قبل الإسلام فباقية على النجاسة والعرق ~~السابق على الإسلام إذا بقي إلى حال الإسلام الأحوط الاجتناب منه هداية ~~النقص يطهر نجاسة العصير بعد الغليان مطلقا ولو كان بالشمس أو بالهواء إذا ~~ذهب ثلثاه ولا فرق في التقدير بين الكيل والوزن ولكن الأحوط الأخير ويطهر ~~با لتبعية آلات الطبخ وأدواته من الظرف وغيره وثوب العامل بشرط بقاء العامل ~~والآلة في العاملية والآلية إلى حين التطهير وكذا يطهر العصير لو وصل إلى ~~محل في حال النجاسة وجف رطوبته بحيث ذهب ثلثاه ولو شك في ذهاب الثلثين بقي ~~على حاله من النجاسة والحرمة كما أنه لو شك في غليانه حكم بطهارته وحله وفي ~~حكمه إخراج منزوحات البرء على القول بالنجاسة هداية الانتقال يطهر ما يحكم ~~بنجاسته باعتبار نقله من محل إلى آخر إذا كان محكوما بالطهارة باعتباره ~~ودخل في اسمه كدم الإنسان إذا أكله حيوان لا نفس سائلة له كالبق والقمل ~~وهذا إذ رأى وعلم به وإلا فالأمر أظهر ومنه الماء المتنجس لو دخل في عروق ~~الأشجار والزراعات وصار من أجزائها ولو شك في محقق الانتقال حكم بالعدم ~~ومنه دم العلق هداية ما يستنجى به بشرائطه مطهر لمحل النجو والاستبراء لما ~~يخرج من الرطوبة بعده إذا كانت مشتبهة بالبول أو المني وانفصال الغسالة لما ~~يبقى في المحل بعد العصر وزوال عين النجاسة لبدن غير الإنسان من الحيوان ~~الطاهر عينه PageV00P031 # وللبواطن كباطن الأنف والأذن والفم وما يبقى في خلل الأسنان وفرجها من ~~الغذاء في وجه لا يخ من قوة والأحوط أن يتمضمض من البول مرتين ومن غيره من ~~النجاسات مرة واحدة وإن كان الأحوط فيها التعدد أيضا وخروج الدم من محل ~~الذبح أو النحر بقدر المتعارف لما بقي في الذبيحة من الدم ms0053 والغيبة لبدن ~~المسلم وثوبه مع علمه بالنجاسة و احتمال تطهيره والاشتراك بين المسلم ~~والكافر إذا كانا على حقو واحد واثنين العضو المشترك للأصل والعمومات وعدم ~~ثبوت المخصص هداية يستحب تغيير لون دم الحيض بعد غسله بمشق أو زعفران أو ما ~~يشبههما مما يشتبه به لونه وغسل ما لا يجب من النجاسات ثلاث مرات حتى في ~~الاستنجاء من البول وغسل بول البغل والفرس والحمار ورجيع الدجاجة إذا لم ~~تكن جلالة وسؤر ما يأكل الميتة إذا خلا موضع ملاقاته من النجاسة وسؤر ~~الحايض المتهمة وثوب من لا يتوقى من النجاسة ثلاث مرات وغسل ما لاقى ~~بالرطوبة الفأرة والوزغة والدجاجة والثعلب والأرنب و القئ وكذا غسل عرق ~~الجنب من الاحتلام وعرق الحايض والمسوخ ولعابها ولبن الجارية وطين المطر ~~بعد ثلاثة أيام والمذي والودي والدم إذا كان أقل من الدرهم وبول الرضيع ~~وثوب صاحب القروح في كل يوم مرة ومظنون النجاسة وملاقي الحديد هداية يجوز ~~استعمال غير أواني الذهب والفضة من المعادن ولو كانت من نفايس الجواهر ومن ~~غيرها إذا كانت طاهرة غير مغصوبة ولم تكن من جلد الميتة في التطهير بل ~~مطلقا وأما إذا كانت من جلد الميتة فلا يجوز استعمالها وكذا إذا كانت من ~~الذهب والفضة ولكن لا يحرم ما فيها من المأكول والمشروب وغيرهما ويرفع به ~~الخبث وكذا لو كانت مغصوبة وإن تعل حراما ولو توضأ أو اغتسل من غير الأولى ~~منها صح وإن كان الأحوط الإعادة إلا أن ينحصر الإناء في المغصوب ولا يتمكن ~~من غيره ولا يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في حال الضرورة و لو كان في ~~الوضوء أو الغسل ولكن الأحوط حينئذ الجمع بينه وبين التيمم ولا يحرم ~~اتخاذهما كما لا يحرم استعمال قاب الساعة والقرآن والدعاء والعوذة والمشط ~~والمكحلة والمرآة ولا الغليان ولا رأسه ولا رأس الشطب ولا غمد الخنجر ~~والسكين والسيف بل ولا قرابها ولا الكنانة ولا أشباهها إذا كان منهما ~~والأحوط الاجتناب في الجميع وكذا ما كان فيها خطوط الذهب والفضة أو صب ~~عليها ms0054 ماؤهما ولونت بهما أو نصب فيها شئ منهما والأحوط بل الأظهر أن لا يضع ~~الفم إلى الموضع المفضض والمذهب ويجوز أن يذهب القرآن وساير الكتب ويفضض بل ~~يجوز أن يصب على قرطاسها ماؤهما ويكتب عليه وأن يجعل حلقة رأسه لإناء ذهبا ~~أو فضة وأن يزين به المرآة وأن تزين المشاهد المقدسة بقناديل الذهب والفضة ~~وأبوابها وجدرانها وسقوفها بهما أو بأحدهما بل يجوز أن تزين أبواب الدور ~~وجدرانها وسقوفها بهما والأحوط الترك ولو أوقع في الإناء الذهب والفضة ~~ويشرب منه جاز خاتمة في آداب الحمام وأحكامه هداية يجب حفظ النظر على كل من ~~الرجل والمرأة والخنثى من عورة الآخر ويحرم لمسها سواء كان من الأرحام لو ~~من غيرهم ومن أهل الإسلام أو من غيرهم ويجب على المكلف ستر العورة من كل ~~ناظر إلا الزوجة والجارية من الزوج والمولى والزوج من الزوجة والجارية إذا ~~لم يحللها بغيره والمحللة به إذا شمل التحليل للنظر إليها أو حض بها وكذا ~~يجب حفظ العورة من لمس غير من تقدم وبدن الرجل والمرأة عورة على الآخر إذا ~~لم يكن PageV00P032 # من المحارم وهذا في غير الوجه والكفين وإما فيهما فمع التلذذ أو خوف ~~الفتنة حرام وبدونهما الأحوط الاجتناب وإن كان في لزومه نظر وغير المميز من ~~الأطفال بمنزلة الحيوان في جميع ما مر ولا يحرم النظر إلى النساء التي خرجن ~~من شهوة النظر والرغبة إليهن كما يجوز النظر إلى الكافرة ولو ذمية من غير ~~ريبة وتلذذ وإلى شعورهن والأحوط الاجتناب مطلقا ولا عورة للممسوح الذي يبول ~~ويتغوط من فيه أو نحوه ولو كان له أحد المخرجين دون الآخر كان له عورة ~~واحدة كمقطوع الذكر والأنثيين فللرجل ثلاث عورات وللمرأة اثنتان وللخنثى ~~أربع ويحرم استعمال الماء بما يفسده أو زيادة صرفه وكثرة المكث في الحمام ~~وأن يبول أو يتغوط في الماء وغير ذلك مما لا يرضى به من له أمره أو لا يكون ~~متعارفا بين الناس وكذا لو دخل فيه بدون رضائه ومنه دخول من ابتلي بمرض لا ms0055 ~~يرضى بدخوله أحد ولو غالبا أو لا يقصد أن يعطيه ما يتعارف الأخذ على الدخول ~~أو شيئا أضلا ويدخل فيه ولو غسل حينئذ فيه بطل هداية يستحب دخول الحمام ~~ودخوله يوم ويوم لا وأن يتزر حال الدخول وأن يكون متزرا في حال المكث فيه ~~وفي حال الغسل ولو مع الأمن من الناظر وأن يسلم من كان متزرا وأن يقول وقت ~~نزع الثياب اللهم انزع عني ربقة النفاق وثبتني على الإيمان وبعد دخوله في ~~البيت الأول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي واستعيذ بك من أذاه وبعد الدخول ~~في البيت الثاني اللهم أذهب عني الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي وأن يأخذ ~~الماء الحار ويصبه على رأسه ويصب بعضه على رجله ولو تمكن أن يشرب منه شرب ~~جرعة وأن يتوقف في البيت الثاني ساعة وأن يقول إذا دخل في البيت الثالث ~~نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة وأن يقوله كثيرا إلى أن يخرج من البيت ~~الحار وأن يصب الماء البارد على قدميه بعده وأن يقول إذا لبث ثوبه اللهم ~~ألبسني التقوى وجنبني الردى وأن يداوم على التنوير ولو في يومين وبعد ذلك ~~لا يترك أكثر من خمسة عشر يوما ويؤكد في كل عشرين وأن يطلي بالحناء وبعده ~~من الرأس إلى القدم ويستحب الاحتراز عن التنوير في الأربعاء وأن يأخذ من ~~النورة بإصبعه إذا أراد الاطلاء ويشمه ويجعله على طرف الأنف ويقول اللهم ~~ارحم سليمان بن داود كما أمر بالنورة وأن يقول بعد التنوير اللهم طيب ما ~~طهر مني وطهر ما طاب مني وأبدلني شعرا طاهرا لا يعصيك اللهم إني تطهرت ~~ابتغاء سنة المرسلين وابتغاء رضوانك ومغفرتك فحرم شعري وبشري على النار ~~وطهر خلقي وطيب خلقي وزك عملي واجعلني ممن يلقاك على الحنيفية السمحة ملة ~~إبراهيم خليلك ودين محمد (ص) حبيبك ورسولك عاملا بشرايعك تابعا لسنة نبيك ~~(ص) آخذا به متأدبا بحسن تأديبك وتأديب رسولك (ص) وتأديب أوليائك الذين ~~عذرتهم بأدبك وزرعت الحكمة في صدورهم و جعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم ~~ويستحب ms0056 أن يغسل رأسه بالخطمى خصوصا في يوم الجمعة وأن يغسل رأسه بورق السدر ~~وأن يختضب الرجل لحيته بالصفرة أو الحمرة أو السواد والثاني أفضل من الأول ~~والثالث من الثاني ويستحب أن يختضب النساء أرجلهن وأيديهن بل الرجال للنساء ~~وبعد التنوير ولا سيما الأظافير بل لا يبعد استحبابه مطلقا ولا ريب في ~~جوازه والتعمم إذا خرج من الحمام والتجمير والتحية لمن خرج من الحمام بأن ~~يقول طاب ما طهر منك وطهر ما طاب منك أو بالعكس أو يقول طاب حمامك ويستحب ~~أن يجيب حينئذ بأنعم الله بالك أو يقول أنقى الله غسلك فيجيب يطهرك الله ~~ولو كان الخارج من الحمام جماعة قال أنقى الله غسلكم كما أن المجابين إذا ~~كانوا جماعة قال طهركم الله ومثله يجري في الجميع ويستحب أن لا يدخل الحمام ~~ولا PageV00P033 # الماء ولا أن يغتسل بدون الإزار ولو أمن من الناظر المحترم وأن لا يدخله ~~الأب مع الابن ولا الابن مع الأب وأن لا يدخله مع خلو المعدة ولا مع ~~الامتلاء وأن لا يشرب فيه الماء البارد وأن لا يصبه على بدنه وأن لا ينام ~~على أحد جانبيه ولا مستلقيا وأن لا يتمشط فيه ولا يستاك ولا يغسل رأسه مع ~~الطين وخصوصا مع طين المصر وأن لا يمسح رأسه ووجهه بالإزار وأن لا يدلك ~~رجله بالخزف وأن لا يجلس إذا كان متنورا كتاب الصلاة ومقاصده أربع الأول في ~~بقية المقدمات وفيه مناهج الأول في أقسامها وأعداد ركعاتها هداية الصلاة ~~واجبة ومندوبة والواجبة يومية وجمعة وعيدية وايئته وطوافية وملتزمة بعارض ~~كالاستيجار والنذر والعهد اليمين والتحمل عن الأب ويندرج في الأول ~~الاحتياطية والقضائية والمندوبة يومية وغير يومية وغير اليومية موقتة وغير ~~موقتة واليومية واجباتها خمس الظهر والعصر والعشاء والمغرب والصبح وقد تنقص ~~عنه حتى تصير واحدة وكل من الثلث الأول أربع ركعات في الحضر واثنتان في ~~السفر والخوف والمغرب ثلاث ركعات مطلقا والصبح ركعتان كذلك ففي الحضر سبع ~~عشرة غالبا وفي الخوف والسفر إحدى عشرة كذلك وفيهما معا تختلف باختلافهما ms0057 ~~ومنكر أحدها كافر والوسطى منها أفضل وهي الظهر ولا يكره إطلاق العتمة على ~~صلاة العشاء ولا إطلاق الفجر على فريضة الصبح والأولى تركهما ونوافلها في ~~الحضر أربع وثلاثون ركعة ثمان منها قبل الظهر وثمان قبل العصر وأربع بعد ~~المغرب واثنتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء تسميان بالوتيرة ويجوز ~~فيهما القيام بل هو أفضل كما في غيرها وثمان صلاة الليل وثلاث الوتر مفصولة ~~بالشفع والوتر ومرتبة على الثمانية وركعتا الفجر فالمجموع إحدى وخمسون ورخص ~~في ترك الوتيرة وأربع ركعات عما بعد الظهر وركعتين عما بعد المغرب وهذا مع ~~عدم تعذر البعض أو تعسره وإلا فيسقط ويأتي بالباقي ولو أراد الاكتفاء ببعض ~~النوافل أو طوله ترك البعض جاز إلا أن الأحوط عدمه ولو قدم المؤخر أواخر ~~المقدم لم يجز نعم في الأخير يصح قضاء والجاهل كالعامد لو كان مقصرا بل ~~كونه كذلك مطلقا لا يخلو عن قوة ولو نقص شيئا من ركعات الفريضة أو النافلة ~~أو زاد عمدا أو سهوا أو نسيانا أو جهلا أو إكراها بطلت وغير نوافل الليل ~~للصلوات وما للظهرين ثمان منها للظهر وثمان منها للعصر والأحوط الاقتصار في ~~النية فيها على ملاحظة ذاتها والامتثال بها من دون إضافتها إلى الفريضة ولا ~~سيما ما للظهرين هداية تسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر والخوف في وجه ~~وجيه إذا كان القصر حتما وإما مع تعين الاتمام أو التخيير كما لو كان عاصيا ~~في سفره أو مسافرا بعد دخول الوقت ثم حضر أو عكسه في وجه أو جاهلا للقصر أو ~~كان في أحد الأماكن الأربعة وإن قصر وخرج منها فلا تسقط ولا تسقط نافلة ~~المغرب والليل والصبح وكذا ساير النوافل الغير المرتبة من الموقتة ويغرها ~~ولو لم يقم من النوم إلا بعد ضيق الوقت علما أو ظنا عن صلاة الليل قامة ~~اقتصر على ثلاث الوتر ويستحب قضاء الثمان دون الثلاث ولو ظهر له قبل ~~الايتار بقاء الوقت أتى بالجميع ولو ظهر بعده أتى بالباقي هداية يستحب ~~المداومة على النوافل اليومية بل ms0058 على كل ما يعمل من التطوعات ولا كراهة في ~~تركها نعم يهتم بفعلها ورخص في تركها إذا اغتم ويستحب ترك الكلام بغير ~~التعقيب فيما بين المغرب ونافلتها وبين نافلتها والأولى أن يدعو في قنوت ~~الوتر لأربعين مؤمنا كطلب المغفرة لهم لكونه من أسباب الإجابة ودفع المكروه ~~وكثرة الرزق وأما توظيفه بالخصوص فلم نقف على رواية وإن ذكره جماعة ولا بأس ~~PageV00P034 # بمتابعتهم وعليه لا يحتسب منهم الطفل والخنثى والممسوح والمرأة ويؤكد في ~~قنوت الوتر أن يستغفر سبعين مرة ويقول هذا مقام العائذ بك من النار سبعا ~~ويستحب في حال الاستغفار أن يرفع يده اليسرى ويعد باليمنى والمداومة على ~~الاستغفار في سنة والمائة أفضل من السبعين وصورته أستغفر الله وأتوب إليه ~~أو بزيادة ربي أو أستغفر الله لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي في أمري وأتوب إليه ~~ويستحب أن يقول العفو ثلاثمائة مرة والترتيب بين الدعاء والاستغفار على ~~النهج المذكور أحسن هداية يستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على اليمين مستقبل ~~القبلة والأولى أن يضع خده الأيمن على يده اليمنى ولو نسيها فذكرها بعد ~~الأخذ في الإقامة تركها رخصة إذا صلى الفريضة بعدها وكذا لو ذكرها بعد ~~الإقامة أو بعد الفريضة مع أنه لم يبق لها محل بعدها ظاهرا كما في سابقه ~~على احتمال ويتخير بينها وبين القيام والقعود والكلام والسجدة والمشي إلا ~~أنها أفضل وإن خاف الشهرة فيها يجزيه أن يضع يده اليمنى على الأرض ويستحب ~~فيها قراءة الآيات الخمس في آخر آل عمران إلى أنك لا تخلف الميعاد وأن يقول ~~استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين ~~أعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم آمنت بالله توكلت على الله ألجأت ظهري ~~إلى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل ~~شئ قدرا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم من أصحبت حاجته إلى مخلوق فإن حاجتي ~~ورغبتي إليك الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح والأولى تكرار الجميع ~~ثلاثا ويحتمل تكرار البعض وعليه احتمالات ms0059 ويجوز تقديمه على القراءة وبالعكس ~~إلا أن الأولى الثاني والأولى ترك النوم بين نافلة الليل والفجر المنهج ~~الثاني في أوقات اليومية هداية يشترط معرفة أوقات الفرايض ومراعاتها بل ~~تجبان في وجه منظور فيه ويشترط معرفة أوقات النوافل ولكل من اليومية فريضة ~~ونافلة وقت لا يجوز التعدي عنه ووقت العبادة لا يجوز أن يكون أقصر إلا على ~~وجه التغليب كما يأتي ويجوز التساوي كما لو بلغ الطفل آخر الوقت أو خلت ~~المرأة عن الحيض والنفاس وإلا زيد كما هو الثابت في الأغلب هنا من دون فرق ~~بين المختار والمضطر ولا يجب العزم لو أخره عن أول الوقت إلا أن الأحوط ~~الوجوب هذا لو لم يطرأ له الظن بعدم التمكن منها قبل انقضاء الوقت بموت أو ~~مرض أو نحوهما كالعلم به وألا يتضيق بحسبه فيجب تقديمها عليه ولو أخرها عنه ~~عصى ولو ظهر بطلان ظنه وأداها وعليه أداء لا قضاء ولو ظن بالتأخير تبديل ~~نوعها الاختياري إلى الآخر أو شرطها كذلك لم يتضيق ولو ظن بعدم التمكن من ~~الاختياري شطرا أو شرطا فيما بعد أول الوقت تضيق بحسبه هداية أول وقت فريضة ~~الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الضوء المعترض في الأفق وآخره طلوع الشمس وأول ~~وقت فريضة الظهر إذا زالت الشمس وآخره إذا بقي إلى الغروب مقدار أداء ~~الواجب من فريضة العصر وأول وقت فريضة العصر بعد انقضاء مقدار أداء الواجب ~~من فريضة الظهر وآخره المغرب ووقت فريضة المغرب من المغرب وهو ينكشف بتجاوز ~~الحمرة المشرقية من قمة الرأس وآخره إذا بقي من نصف الليل مقدار أداء ~~الواجب من فريضة العشاء وأول وقت فريضة العشاء بعد أداء الواجب من فريضة ~~المغرب وآخره نصف الليل ولا فرق فيها بين المختار والمضطر والأفضل لمن لا ~~يتنفل ولا يعقب أو يكون في السفر المسارعة إليها وهو يتحقق إلى أن يجوز ~~التأخير حتى في يوم الجمعة نعم الأحوط تأخير صلاة الطهر فيه بمقدار أداء ~~الجمعة ولكل منها حتى للمغرب وقتان أولهما للفضيلة إلا أن الأحوط عدم ms0060 ~~التأخير عنه من غير ضرورة وعذر فللصبح PageV00P035 # من أول وقته إلى الاسفرار وللظهر من أول وقته إلى أن يصير الظل مثل ~~الشاخص وللعصر من أول وقته إلى أن يصير مثليه وللمغرب من أول وقته إلى أن ~~تزول الحمرة المغربية وللعشاء من أول وقته إلى ثلث الليل والأحوط تأخيرها ~~إلى أن تزول الحمرة المغربية وغيرها إلى آخر الوقت وقت الإجزاء في الجميع ~~ثم لمعرفة ابتداء الأوقات ما يعرفه كل أحد إلا أن زوال وله وجوه منها زيادة ~~الظل المبسوط بعد نقصه أو حدوثه بعد عدمه إلا أن الأول في البلاد التي يزيد ~~عرضها على الميل الكلي وينقص عن تمامه بما يعتد به مطلقا أو يساويه إلا ~~نادرا كما ينقص عنه أو كانت عديمة وأما الثاني ففيما إذا كانت الشمس على ~~رؤس أهلها وهو لا يتحقق إلا نادرا كمرة في الثاني ومرتين في كل من الأخيرين ~~واستعلام ذلك على التقديرين أن ينصب مقياسا في سطح الأفق أو ما يوازيه ~~وينتظر قله الظل على الأول وانعدامه على الثاني فإذا زاد أو حدث فقد زال ~~ومنها ظهور الظل في جهة المشرق وتقو في كل أفق للشمس طلوع وغروب بحركة ~~المعدل ويتوقف الاستعلام منه مضافا إلى ما مر إلى إخراج خط نصف النهار على ~~سطح الأرض بالدايرة الهندية أو الأسطرلاب أو غير ذلك حتى يمكن استعلام خروج ~~الظل عنه إلى جهة المشرق ومنها وهو تقريبي ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن في ~~أكثر البلاد وهو الشمالية منها إذا استقبل نقطة الجنوب وإلى الحاجب الأيسر ~~في الجنوبية منها إذا استقبل نقطة الشمال وهو يسهل إذا اتحدت النقطتان مع ~~القبلة ومنها ارتفاع أصوات الديكة وهو للمعذور إذا أفاد الظن ولغيره إذا ~~أفاد العلم كما يمكن أن يحصل بالكثرة هداية للنوافل اليومية أوقات فأول وقت ~~النافلة للصبح الفراغ من نافلة الليل إلى طلوع الحمرة المشرقية والأفضل أن ~~يأتي بها بعد الفجر الأول وهو الضوء القائم على الأفق الشبيه بذنب السرحان ~~وقبل الفجر الثاني والأحوط أن لا يقدم على الأول ms0061 ولا يؤخر عن الثاني ولو لم ~~يتنفل بنافلة الليل له أن يقدمها على الفجر الأول ولكن الأحوط عدمه ويستحب ~~إعادتها إذا أتى بها وبقيت قطعة من الليل ونام بعدها بل مطلقا وإن تردد بين ~~أن يأتي بها بعد الفجر الثاني أو يقضيها فالأول أفضل وأول وقتها للظهر ~~الزوال ويمتد إلى أن يبلغ الظل الزايد أو الحادث إلى القدمين أو الذراع وهو ~~سبعا الشاخص ولا يجوز أن يأتي بها بعد صلاة الظهر وقبل العصر لا أداء ولا ~~قضاء كما لا يجوز تقديم نافلة المغرب عليها وأول وقتها للعصر بعد الفراغ من ~~الظهر ويمتد إلى أن يبلغ الظل إلى أربعة إقدام أو ذراعين وهي أربعة أسباع ~~الشاخص ولو صلى في غير يوم الجمعة ركعة من نافلة الظهر أو العصر أو أكثر ~~قبل انقضاء وقتها أتمها وهو أفضل من الترك والأحوط أن يخفف في البقية وإن ~~كان الأظهر العدم ولا يبعد جواز قصد الأداء في نيتها ولكن الأحوط الاكتفاء ~~بالقرية ولا يكفي في إدراك الركعة إدراك الركوع بل الركعة بتمامها وأول ~~وقتها للمغرب بعدها ويمتد إلى زوال الحمرة المغربية ولا يجوز تقديم النوافل ~~عن أوقاتها بقصد التقديم إلا في يوم الجمعة وأول وقت الوتيرة بعد العشاء ~~ويمتد بامتدادها والأولى أن يختم صلاته الليلية بها بل يجعلها خاتمة التقيب ~~بعد العشاء وما يتعلق بها من الوظايف حتى سجدتي الشكر ولكن هذا في غير شهر ~~رمضان وأما فيه فيقدمها على نافلته وأول وقت نافلة الليل بعد انتصاف الليل ~~وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني والأحوط أن لا يؤخر شيئا منها عن الفجر الأول ~~كما أن الأحوط أن يلاحظ PageV00P036 # الانتصاف بالنسبة إلى غروب الشمس وطلوعها وعليه يعرف بانحدار النجوم ~~الطالعة مع غروب الشمس وعلى الأول هذا تقريبي جدا وكلما قرب من الفجر أفضل ~~ولو خاف فواتها استحب الاقتصار على الفاتحة ويجوز تقديمها على الانتصاف ~~للشاب إذا منعه عنها في وقتها كثرة النوم وكذا للمسافر وذرى الأعذار إذا ~~خافوا أن يمنعهم ذلك عنها في وقتها والقضاء أحوط وأفضل ms0062 من التقديم وأفضل ~~منه أن يأتي بها في وقتها ولا فرق في جواز التقديم بين أن يتمكن من إزالة ~~العذر وعدمها ولا يجوز تقديمها على صلاة المغرب والعشاء ولا نية الأداء ~~حينئذ بل يأتي بها بنية التقديم كما لا يجوز أن يشرع فيها بعد طلوع الفجر ~~وقبل الفريضة لا أداء ولا قضاء بل ولو تلبس بأقل من أربع ركعات منها ولو ~~تلبس بأربع منها فما زاد ولم يعلم قبل الشروع فيها ضيق الوقت عنها جاز أن ~~يتمها مخففة بعد الفجر لو لم يخش على وقت فضيلة الفريضة بل ولو لم يخففها ~~بل ولو لم يخش على الفريضة نفسها والأحوط الاكتفاء فيها بالقربة وإن كان ~~الأظهر جواز قصد الأداء ويستحب التأخير عن وقت الفضيلة في مواضع منها ما مر ~~ومنها تأخير كل من الفرايض لزيادة الإقبال وتأخير المسافر حتى يرد الوطن ~~لأن يتم صلاته وتأخير صلاة الصبح لمن أدرك أربع ركعات فما زاد من نافلة ~~الليل حتى يتمها وتأخير الفريضة لمن لم يتمكن من الأذان والتكبيرات ~~الافتتاحية بل من بعض الصفات الكمالية منها وتأخير صلاة الليل إلى قريب ~~الفجر بحيث تتم في الليل وتأخير نافلة الفجر إلى الفجر الأول وتأخير ~~فريضتها إلى أن يأتي بنافلتها لمن لم يتنفل قبل الفجر وتأخير المستحاضة ~~فريضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت الفضيلة حتى تجمع بينهما وبين العصر ~~والعشاء بغسل واحد وصاحب السلس يستحب له الجمع كذلك وتأخير مدافع الأخبثين ~~بل الريح أو النوم بل كل ما يشوش الخاطر حتى يزيلها هذا إذا لم يتفق هذه ~~الأمور بين الصلاة وإلا فلا كراهة بل يجب الاتمام إلا أن يتضرر به وحصل له ~~مشقة شديد فحرم بل تفسد الصلاة وأيضا يستحب تأخير مطلق ذوي الأعذار مع رجاء ~~الزوال لو لم يجب وتأخير فريضة الظهر في شدة الحرارة لمن لمن أوقعها على ~~الوجه الأكمل وتأخير المربية للمولود الظهرين إذا كان لها ثوب واحد لأن ~~تغسل ثوبها قبل الصلاة حتى تدرك أربعا منها بدون النجاسة أو مع الأقل ~~وتأخير ms0063 فريضة الحاضرة لمن أراد الاحرام إلى أن يأتي بنافلته وتأخير المأموم ~~لإدراك فضيلة الجماعة وتأخير الإمام لذلك أو لتكثير المأمومين وتأخير ~~الفريضة لقضاء حاجة المؤمن إذا لم يجتمع المسارعة معها بل لا يبعد استحباب ~~تقديم كل مستحب فوري إذا تعارضا وتأخير الصايم صلاة المغرب إلى أن يفطر ~~لخوف انتظار قوم بل ولو واحدا في وجه ومثله منازعة نفسه معه في ترك الافطار ~~وتأخير العشائين لمن يفيض من عرفات إلى المشعر وتأخير فريضة الحاضرة لمن ~~كان عليه قضاء الفريضة هداية لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا عما يكون ~~أقل من مقدارها من آخر الوقت ولا التقديم عليه كذلك إلا ما مر ويأتي فلو ~~أتى بها قبل الوقت بطلت مطلقا ولو جاهلا بالحكم أو بالموضوع أو ناسيا أو ~~ساهيا أو غافلا أو تقدم بالتحريم وكذا لو اعتقد عدم الدخول وأتى بها وصادف ~~الوقت بتمامها وكذا لو كان شاكا في الدخول ولو نسي مراعاته وصادف تمامها ~~الوقت صح وكذا ناسي الاجتهاد والتقليد والجاهل الغير المقصر وأما الجاهل ~~المقصر فصلاته باطلة مطلقا سواء كان جهله بالحكم أو بالوقت لا يجوز ~~الاعتماد في الوقت على الظن مع التمكن من العلم ولو على قول العدل أو أذان ~~المعتمد وفي العدلين وجهان PageV00P037 # ويجوز مع عدم التمكن منه وإن كان الأحوط التأخير حتى يحصل له العلم لا ~~فرق حينئذ بين قول العادل والفاسق والكافر وغيرها ولو بان فساد ظنه ولم ~~يدخل الوقت بطلت ولو كان فيها ولا يجوز العدول ولو كان فيها ولو بان ودخل ~~الوقت وهو فيها صحت ولكن الأحوط الإعادة ولو اجتهد في تحصيل الظن لصلاة لم ~~يجب لما بعدها إلا أن يحتمل حصول العلم أو شك في الوقت ولو لم يتمكن من ~~العلم أو الظن وجب عليه التقليد ولو اختلف اثنان في دخول الوقت لم يصح أن ~~يأتم أحدهما بالآخر ولو أدرك المكلف من آخر الوقت ركعة مع جميع شرايطها كان ~~صلاته أداء فإن أدرك قبل المغرب أو نصف الليل مقدار خمس ركعات بواجباتها ms0064 ~~فالجميع أداء ولا فرق فيه بين أن يكون معذورا في التأخير أو لا فلو كان أقل ~~ولو قليلا تعين العصر والعشاء ولو أدرك ذلك من أول الوقت لم يجب عليه ~~الصلاة بل لا يستقر عليه وجوبها في ذمته إلا إذا انقضى من الوقت مقدار ~~الصلاة والطهارة لو لم يكن طاهرا بل ساير ما يتوقف عليها الصلاة من الشرايط ~~فبان حكم الحايض والنفساء في وجوب الصلاة إذا طهرتا في آخر الوقت أو أحدثتا ~~في الأول ولو دخل في العصر أو العشاء قبل فريضة الظهر أو المغرب فلو تذكر ~~في الأثناء عدل إلى السابق ولو تذكر بعد الفراغ أجزأه ذلك إذا لم يقع في ~~الوقت المختص به وصلى الظهر أو المغرب بعده ومثله ما لو علم بفساد السابق ~~ولو وقع في الوقت المختص بالسابق بطل اللاحق ويحرم التنفل بغير الرواية غير ~~ما استثنى ولو كان قضاؤها بعد دخول وقت الفرايض وقبل أدائها وكذا الرواية ~~إذا انقضت أوقاتها وأما قضاء الفرايض فيجوز على كل حال إذا لم يتضيق وقت ~~فريضة حاضرة ولا يجوز التنفل لمن كان عليه قضاء فريضة ويكره الابتداء ~~بالنوافل المبتدأة عند طلوع جزء من الشمس وبعده حتى يرتفع ويذهب الحمرة ~~وعند ميلها إلى الغروب حتى يكمل وعند قيامها في وسط النهار إلى أن تزول إلا ~~يوم الجمعة وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب ولا ~~فرق فيها بين الفصول الأربعة وتنعقد النافلة فيها ولا يكره فيها ما لها سبب ~~كنافلة الطواف والزيارة وقضاء الفرايض والنوافل بل إعادة صلاة الصبح والعصر ~~جماعة ولا تأخيرها إلى هذه الأحوال ولا صلاة الميت ولا سجود الشكر ولا سجود ~~التلاوة ولا سجود السهو وإن نسيها وتذكر بها في هذه الأحوال ولا التعرض ~~بسبب من أسباب الصلاة ولا تأخير صلاة ذات السبب إلى هذه الأوقات المنهج ~~الثالث في المكان هداية يجوز الصلاة في كل مكان إذا كان مملوكا عينا أو ~~منفعة بإجارة أو حبس أو وصية أو نحوها أو مأذونا فيه من ms0065 الله سبحانه أو من ~~المالك عموما أو خصوصا بالنص أو بالفحوى أو من شاهد الأحوال برابطة بينهما ~~من إيمان أو صداقة أو نسب أو غيرها مما يكشف للمصلي رضاه فلو كان المصلي ~~أبا للمالك أو ابنا لا يعرفه وهو يعرفه ويعلم رضاه جاز له أن يصلي فيه وإن ~~صرح بعدم الرضا نظر إلى جهله بالحال بخلاف ما لو اعتقده المالك أبا أو ابنا ~~ورضى بصلاته ولم يكن مطابقا للواقع بل متصفا بما علم المصلى عدم رضاه بها ~~لم يخبر هذا لو علم بالرضا من شاهد الحال وأما لو ظنه منه فلا يكفي لكن هذا ~~في غير الصحارى والبساتين التي لا جدار لها ولا غيره مما يمنع عن الدخول ~~فإن الصلاة فيها صحيحة ما لم يظهر آثار عدم الرضا من المالك بل تصح ولو ~~كانت من اليتيم أو المجنون كما تصح في البيوت المشتملة عليها الآية من دون ~~إذن بل مع الشك في الرضا بل مع الظن بعدم الرضا لكن الأحوط فيه الترك وأحوط ~~منه ترك الصلاة مع عدم الإذن في الدخول ولو إذن المالك بالدخول والجلوس ~~والنوم وأمثالها لم يستلزم الإذن بالصلاة إلا أن يعلم من الخارج ولو إذن ~~بنوع PageV00P038 # من الصلاة كالظهر أو العصر أو عدد كالاثنتين أو الثلاث أو فرد خاص اكتفى ~~بمورد الإذن ولو إذن وأطلق تخير بين الرباعية والثلاثية والثنائية ~~والوحدانية ويجب أن لا يخرج عن المتعارف طولا في الجميع ولو منع عن ~~المندوبات كلا أو جلا أو تلا اكتفى بغيره ولو صلى مع العلم بإذن من يعتبر ~~إذنه فبان خلافه صحت وعليه الأجرة لو كانت له بحسب العادة ولو إذن فصلى ~~ورجع لم يكن عليه شئ ولو إذن بها ورجع قبل الدخول فيها وأمر بالخروج وجب ~~ولو ضاق الوقت ومعه صلى في حال الخروج بالإيماء ولو إذن حينئذ بما قدمه ~~الشارع على الايماء كالقيام والجلوس معا أو أحدهما أو بغيرها قدمها عليه ~~ولو أمره بالخروج في الأثناء أتى بها ولا فرق حينئذ بين الإذن بالصلاة ms0066 وما ~~يستلزمه ولا يجوز الصلاة في المغصوب بل تبطل مع العلم به والاختيار ولو كان ~~جاهلا لم يحرم بل لم تبطل ولو علم النصبيته وجهل الحرمة فإن علم بالفساد ~~بطلت كما لو كان جاهلا بالحرمة والفساد وكان مقصرا في تحصيل الأحكام وإن لم ~~يكن مقصرا وعلم بالحكم في الوقت وجب الإعادة وإن علم به بعد خروجه فالأحوط ~~القضاء وإن كان عدم الوجوب لا يخ عن رجحان ولو اضطر إلى أن يصلي في المغصوب ~~كما لو أكره عليها صحت كما لو حبس فيه أو خاف من الخروج عنه على التلف أو ~~نحوه ولم يكن التصرف بالصلاة فيه أزيد من التصرف بالكون فيه كما لو لم ~~يتمكن من الحركة ولو كان بواسطة سواء كان قائما أو قاعدا أو غير ذلك من ~~الأحوال ولو كان التصرف بها أزيد توقف على إذن المالك فلو لم يأذن لم يجز ~~له ذلك وبطلت لو أتى بها على هذا الوجه ولا فرق في الجنس بين الباطل الصرف ~~وغير المقدور من الحق وأما لو كان على الحق المقدور فلا عذر وإن نسي ~~الغصبية كان معذورا وصحت صلاته إلا أن يكون الغاصب نفسه فإنه ليس معذورا ~~ولكن مع ذلك في البطلان إشكال إلا أن والأحوط الإعادة وإن نسي الحكم فإن ~~تذكر النسيان فكالجاهل المقصر وإلا فكغير المقصر منه وإن إذنه المالك صحت ~~صلاته إن كان قبل الصلاة لا بعدها فإنه لا ينفع ولا فرق في ذلك بين الغاصب ~~وغيره ولا يمنع الغصب من صلاة المالك وإن إذن المالك وأطلق لا يعم الغاصب ~~نعم يعمه مع التعميم ولو اشتبه عليه ما لا تصح الصلاة فيه من الأرض فاعتقده ~~ما تصح وصلى فيه صحت وعليه الأجرة إن كانت له أجرة عرفا وإن انعكس انعكس ~~ولا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ولا تحت الفسطاط المغصوب ولا في بيت ~~جدرانه مغصوبة كلا أو بعضا ولا على الحيوان الذي نعله مغصوب والأحوط في ~~الجميع الاجتناب والإعادة أو القضاء وتجوز الصلاة فيما كان نجسا لا ms0067 يتعدى ~~إليه أو تعدى بما يكون معفوا ولا يشترط طهارة غير محل الجبهة من المساجد بل ~~محلها إذا كان مقدار ما يصح السجود منه طاهرا والأحوط مراعاة الطهارة في ~~الجميع مكانا ومسجدا ولو سجد على النجاسة جاهلا بها احتاط بالإعادة بل ~~القضاء إلا أن عدم وجوب الأول لا يخ عن رجحان كما أن عدم وجوب الثاني في ~~غاية القوة ومثله النسيان وإن شك في نجاسة محل الجبهة بنى على الطهارة لو ~~كان مسبوقا بها وإلا فعلى النجاسة ولا يجوز أن يصلي راكبا إذا كانت واجبة ~~ولا ماشيا لا سفرا ولا حضرا ولا فرق في ذلك بين اليومية وغيرها بل بين ~~الواجب الأصلي والعارضي ويجوز أن يوجب على نفسه بالنذر أو شبهه أن يأتي ~~بالنافلة على ما تصح بدونه لا الفريضة فيجب والأحوط عدم الإقدام عليه ولا ~~بين أن يمشي الدابة أو تقف إلا إذا اطمئن عدم حركتها فإنها تصح والأحوط ~~الاجتناب ومنه ما يعلق على حيوانين أو شجرين أو غيرهما فيما بين الهواء مما ~~يمكن التمكن PageV00P039 # فيه والقيام بجميع الواجبات عليه هذا كله في حال الاختيار وأما في ~~الاضطرار فيجوز أن يصلي راكبا وماشيا وفي السفينة وإن استلزم الاختلال ~~بالواجبات بل الأركان كلا أو بعضا سواء كان خوفا أو مرضا أو مطرا أو رحلا ~~أو غير ذلك فيأتي بما يتيسر من الواجبات وفي غيره بما يقتضيه الاضطرار من ~~الايماء وغيره مما يأتي ولو تعذر الاستقبال أو تعسر سقط والمدار في ~~الاضطرار على العسر والحرج الذي لا يسعه التحمل عليه ويجوز الصلاة في ~~السفينة اختيارا متحركة كانت أو ساكنة إذا تمكن من واجباتها والأحوط الترك ~~في حال الاختيار وأما النافلة فتجوز ماشيا وراكبا وفي السفينة اختيارا ولو ~~في الحضر والأولى أن يأتي بالركوع والسجود مع الامكان وإن كان إلا ستارة ~~والإيماء كافيا لكن ينحني رأسه للسجود أكثر من الركوع والأفضل أن يستقبل ~~القبلة بالتحريمة والأحوط أن لا يتركه والاستقرار مع الاختيار أفضل هداية ~~يستحب للرجل أن يصلي الفريضة في المسجد ولو ms0068 كان من العامة إلا صلاة العيدين ~~في غير مكة ويؤكد ذلك إذا كان جارا له والنافلة في البيت وأما المرأة ~~فصلاتها في البيت أفضل مطلقا ولو في الفريضة بل الظاهر أن مخدعها أفضل لها ~~من بيتها وهو من صحن دارها وهو من سطح دارها والخنثى كالرجل ومثله الصبي ~~المميز ويستحب سبق الدخول في المساجد على الناس والتأخر عنهم في الخروج ~~ويستحب مؤكدا أن يصلي في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وبيت ~~المقدس ومسجد البصرة ومسجد الخيف ومسجد المداين ومسجد براثا إلى غير ذلك ~~والمسجد الأعظم وفي البلاد أفضل من مسجد القبيلة وهو أفضل ومن مسجد السوق ~~ويستحب السترة للمصلي ولو في مكة ولم يكن مواجهة أحد ولم يمر ولو حيوانا ~~ويتحقق السترة بالجدار أو ما يعلو على الأرض كالوحل أو كومة تراب أو حجر أو ~~عنزة أو قلنسوة أو بخط يخطه عرضا أو طولا مستقيما أو هلاليا والأولى ~~الاكتفاء بغير الثاني بل الأخير وأن يؤثر الخط ويستحب أن يقرب من السترة ~~وأن لا يزيد من مربط فرس وأن لا يمر أحد بينها وبين المصلي بل يستحب ترك ~~المرور في مواجهه مطلقا وأن يدفع المصلي المار وأن لا يقف كل من المرأ ~~والمرأة في جانب الآخر وأن لا تقدم المرأة على المرء بل يكره إلا مع الحايل ~~أو بعد عشرة إذ رع أو تقدم الرجل عليها ولو بقدر شبر والأحسن أن يقدم الرجل ~~عليها حتى لا يقابل جزءا منه جزءا منها ولو اختلفا بالسفل والعلو مع إمكان ~~المشاهدة وعدم تحقق التقدم والتأخر لم يعتبر العشرة مطلقا ولا فرق في رجحان ~~الترك والكراهة بين المحرم والأجنبي والزوجة والمملوكة والجماعة والانفراد ~~والواجب من الصلاة ومندوبها هذا كلمة على تقدير صحة الصلاة أو عدم العلم ~~بالفساد وأما لو علم بالفساد أحدهما قبل الشروع فلا حكم استحبابا ولا كراهة ~~ولو علم به في الأثناء أو بعد الفراغ منها لم ينفع ولو دخل أحدهما في ~~الصلاة ولم يطلع على أن الآخر فيها واطلع في الأثناء ms0069 أو بعد الفراغ لم يضر ~~كما لو دخل أحدهما فيها قبل الآخر ولو صلى الصبي أو الصبية في جانب المرء ~~أو المرأة لم يكره للأخيرين وأما للأولين فلا يبعد رجحان تركه والخنثى ليست ~~كالمرأة ولا صلاة الميت ولا غير الصلاة كالصلاة ولو إذانا أو إقامة أو قيام ~~المرأة أو نومها أو جلوسها قدامه ويزول الحكم بالاضطرار كضيق المكان والوقت ~~ولو وصع الوقت استحب أن يرضي المرآة بسبقة الرجل على الصلاة إذا لم يختص ~~المكان به ويستحب أن لا يصلي بين المقابر ولو كانت عتيقة أو يفرش عليها أو ~~بيني عليها مسجد إلا مع الحايل أو بعد عشرة أذرع من جوانبه الأربعة وإن ~~اندرست الاتار ولم يبق سوى علامة المزار فإشكال لكن الأقوى بقاء الحكم ~~بخلاف ما إذا نقلت الأموات منها فإنه يرتفع به الحكم والمعتبر في الحايل ما ~~يكون حايلا عرفا فلا PageV00P040 # يكفي العمى ولا الظلمة وفي الذراع مستوى الخلقة وإن لم يكن المصلي كذلك ~~وكذا الشبر هناك ولا يكره أن يصلي إذا كان في طرف القبلة أحد قبور الأئمة ~~(ع) بل يستحب الصلاة خلف قبورهم والأحوط عدم التقدم عليها بل لا يبعد حرمته ~~ويستحب ترك الفريضة في جوف الكعبة ولو كان في غير ما يحازى الباب وعلى ~~سطحها وفي البيداء وذات الصلاصل وضجنان ووادي الشقرة وفي الشارع العظيم ولو ~~لم يكن فيه عابر وكان في الصحراء ومنسدا هذا كله إذا لم يمنع المارة في ~~العام منه ورضى به المالك في المنسد وإلا حرم بل بطلت في الأخير وفي الأول ~~عند الأكثر ولا يستحب الترك في الساباط المبنى على الشارع ولا فيما يكون ~~تحته ويستحب تركها في مرابط الفرس والبغل والحمار وفي معاطن الإبل إلا أن ~~يخاف على متاعه الضياع فيستحب أن ينضح على ما يصلي منها الماء ويصلي ولا ~~فرق في استحباب الترك في المواضع الأربعة بين أن يكون الحيوانات في محلها ~~أو لا ويختص الحكم فيها بالإنسي منها ولا يعم الوحشي ولا الساباط المبنى ~~عليها ولا ما يكون ms0070 تحتها ولو لم يكن مسجد أو لا فيما يواجه هذه المواضع ولا ~~غير الصلاة عبادة كانت أولا حتى صلاة الميت ويستحب أن لا يصلي في الحمام ~~إذا لم يعلم بالنجاسة هذا في غير مسلخه وفوقه وتحته ومحاذيه فلا يستحب ~~تركها ولا يكره فعلها فيها وأما لو علم بالنجاسة فلم يجز مع الرطوبة ~~وبدونها لم يجز أن يسجد عليه وأن لا يصلي في بيت فيه المجوسي أو فيه الشراب ~~أو المسكر بل فيه إناء فيه الشراب ولا فرق في المسكر بين أن يكون الموضع ~~معدا له أو للشراب أو لا ولا بين القليل والكثير ولا بين المستور وغيره ولا ~~بين طول مدة البقاء وقصرها كل ذلك مع عدم السراية وأما معها فحرام ولا فرق ~~في بيت المجوسي بين أن يكون مملوكا له أو لا وبين أن يكون المجوسي فيه أولا ~~ويستحب أن يرش الماء فيما يصلى عليه منه ولا يشترط جفافه ويستحب أن لا يصلي ~~في بيت فيه كلب صغيرا كان أو كبيرا أو فيه جنب أو فيه يبال بل فيما لو كان ~~فيه إناء فيه بول بل ولو لم يكن فيه بول إذا اعدلان يبال فيه وقد وقع فيه ~~وفي عموم الحكم لبول الأطفال وجهان أوجههما نعم وكذا الحكم فيما أعد للمبال ~~وفي بيت فيه الغايط ويستحب أن لا يتوجه إلى العذرة في حال الصلاة وأن لا ~~يصلي وفي قبلته النار ولا سيما إذا كان من أولاد عبدة الأصنام أو كانت ~~مستعلية كالمعلقة ولو لم تكن مضرمة وكان عليها رماد وكان المصلي أعمى أو ~~بعيدا إذا صدق عليها أنها بين يديه عرفا و استقبلها أو في قبلته الحديد بل ~~مطلق الأسلحة ولو كانت في غمد أو في قبلته تصاوير وتماثيل مجسمة أو مسطحة ~~بل يستحب أن لا يصلي في بيت فيه تصاوير وتماثيل إلا أن الأول أكد سواء كانت ~~في الفرش أو الجدار أو الستر أو نحوها ويستحب أن لا يصلي وفي مواجهة مصحف ~~لم يكن في غلاف مفتوحا أو ms0071 غير مفتوح ولو كان أعمى أو مصحف أو كتاب مفتوح ~~ينظر إليه وأن لا ينظر في حال الصلاة إلى نقش خاتمه نظر شاغل بل الأحسن أن ~~لا ينظر إلى شئ يشغله وأن لا يصلي وفي مواجهة باب مفتوح أو جدار ينز من ~~بالوعة يبال فيها بل الأولى ترك مواجهة ما نز من العذرة وفي إلحاق باقي ~~النجاسات إليهما وجه قريب وأن لا يصلي في مجرى المياه وإن لم يرج أن يجري ~~فيه الماء وفي قوى النمل والأرض السنجة بل كل موضع لم يستقر فيه الجبهة ولم ~~يتمكن ومنه الرمل المنهال وفي كل ما مر يرتفع رجحان الترك إذا اضطر إليه ~~ولا يكره الصلاة في البيع والكنايس ومرابض الغنم وإن كان تركها فيها أولى ~~ولا يعتبر الإذن من أهلها ويستحب أن يرش فيها الماء قبل الصلاة والأولى أن ~~يترك حتى يجف ولا في بيت فيه يهودي أو نصراني هداية من السنن الأكيدة بناء ~~المساجد وإعادة المستهدم منها ويجوز نقضه PageV00P041 # لذلك بل مطلقا مع خوف الضرر عليه أو على الباقي بل قد يجب كما لو خيف في ~~انهدامه على نفس محترمة فلا يشترط حينئذ لعزم على الإعادة ومع نقضه حينئذ ~~وعدم ضرر من وجه آخر لا إشكال في جواز توسعتها ولا يجوز نقضها بدون حاجة ~~إليه و يستحب اتخاذها مكشوفا بعضها بل كلها إلا لضرورة الحر والبرد كما ~~فيما شاهدناه من البلاد بل وسمعناه ويستحب أن يجعل المستراح وما يتوضأ منه ~~ويستنجي خارج المسجد ولو أراد أن يجعلها داخلة فيه مع سبق المسجدية حرم ولو ~~جعلت داخلة مع عدمه استحب ترك الوضوء والبول والغايط فيها بل يكره ويستحب ~~التجمير في المساجد في كل سبعة أيام وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول فيها ~~واليسرى عند الخروج ودخولها على طهارة إن أراد الجلوس واستقبال القبلة بعده ~~ثم أن يدعو الله ويسئله ويسمى حين الدخول والتحميد والصلاة على النبي بل ~~وعلى آله (ع) تبعا لها بل مطلقا قبله وحاله وقبل الخروج وبعده وأن يقول إذا ~~دخلها ms0072 اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج اللهم اغفر لي وافتح لي ~~أبواب فضلك ولو دعا بكل ما في كتب الشيعة دخولا وخروجا لكان حسنا ويستحب ~~تعهد النعال وغيرها مما فيه الأرجل بل ما يصحبه من عصا وشبههما عند أبوابها ~~والتحية بركعتين قبل الجلوس وتعظيمها وكنسها ولا سيما في يوم الخميس وليلة ~~الجمعة وإخراج قمامتها ولو قليلا والإسراج فيها ولو لم يصل فيها ولم يحتج ~~إليه كما لو كان في ليالي البيض ونحوها وأن لا يرفع فيها الصوت بغير ذكر ~~الله بل مطلقا ولو في القرآن إلا إذا احتاج الواعظ أو الخطيب إليه والأولى ~~حينئذ أن لا يرفع إلا بقدر الحاجة وأن لا ينشد شعرا لا ينفع في أمر الدين ~~كما لو كان موعظة أو مدحا للنبي (ص) والأئمة ومراثيهم وأن لا ينفذ الأحكام ~~الشرعية فيها ولا يدخل وفي فيه رايحة الثوم والبصل بل مطلق الرايحة المؤذية ~~للخلق خصوصا رايحة الثوم وأن لا يجعلها معبرا ولا يبيع ولا يشتري فيها ولا ~~يأتي بساير المعاملات ولا يمكن المجانين والصبيان فيها إذا لم يثق بهم ~~التحفظ من النجاسة وأن لا يتنخع فيها ويستحب ردها إلى الجوف إذا لم يدخل في ~~فضاء الفم بل مطلقا في وجه قريب وأن لا يرمي فيها البزاق وأن يرده في جوفه ~~ولو فعل دفنه وأن لا يعرف الضالة ولا يسئل عنها وأن يقول لمنشد الضالة لا ~~رد الله عليك وأن لا يكشف قبله ودبره وبيضتيه وسرته وركبته وفخذه ويجب منع ~~الكفار عن دخولها ويحرم تلويثها بالنجاسة سواء كان بإزالتها فيها أو ~~بإدخالها والأحوط عدم الإزالة والإدخال فيها فإن لم يستلزم التلويث وأما ~~فرشها كبواريها ونحوها فلم يثبت إلحاقها بها إلا أنه أحوط وفي ظاهر المبسوط ~~في بحث اللعان على حرمته على الذمي وفي ظاهر كنز العرفان على المشركين ولا ~~قايل بالفضل كما أن حرمة دخول المشركين في المسجد الحرام بالآية فثبت ~~العموم به ولا فرق فيه بين إذن المسلم وعدمه للأصل إلى كما يحرم دخول ms0073 ~~الكفار فيها مطلقا للإجماع كما في ظاهر التذكرة في كتاب الجهاد حيث نسبه ~~إلى الإمامية إلى هداية من سبق إلى مكان من المسجد فهو أولى به ما دام فيه ~~سواء كان قاعدا أو قائما أو مضطجعا أو غيرها له رحل فيه أو لأطال له المقام ~~فيه ولو خارجا عن العادة أو لا كان لأجل صلاة أو عبادة أخرى أو أمر مباح ~~مطلقا ولو كانت العبادة فاسدة أو انتهى المباح إلى نية معصية وأما لو كان ~~الغرض من السبق معصية فوجهان أشبههما عدم الأولوية وأولى منه ما لو كان ~~الكون فيه معصية كما لو كان جنبا ولو أخرجه منه أحدا ثم وبطل صلاته لو صلى ~~فيه مع احتمال عدمه وإن فارقه فلا يخلوا أما مع بقاء رحله وهو شئ من أمتعته ~~ولو كان قليلا كسبحته أو نعليه أو خفه أو ما يشد به PageV00P042 # وسطه إلى غير ذلك أولا وعلى التقديرين إما مع نية العود أو لا فعلى تقدير ~~بقاء الرحل ونية العود لا إشكال في البقاء لكن يشرط عدم طول زمان المفارقة ~~وإلا بطل حقه ولا سيما مع حضور الجماعة واستلزام خلوه فرجة في الصف بل ~~حينئذ يبطل حقه ولو لم بطل كما أنه لا إشكال في العدم على تقدير عدمها وأما ~~على تقدير التلفيق فلو كان له نية العود من دون بقاء الرحل فأما خروجه ~~لضرورة كتطهير حدث أو خبث أو لا ففي الأول إشكال والأحوط عدم معارضته للغير ~~وعدم معارضته الغير له وإن كان لبقاء وجه لا يخلوا عن قوة وأما الثاني ~~فالعدم ظاهر ولا فرق حينئذ بين الاعتياد كتدريس وإمامة ووعظ وعدمه ولو شك ~~في بطلان حقه إذا فارق المكان ولا رحل فلو ظن البقاء لم يتعرض له ولو ظن ~~العدم جاز التعرض وفي الشك وجهان وإذا علم بقاء حقه وعلم رضاه بالقيام فيه ~~جاز القيام ولكن لا يبطل بذلك حق الأول ويجوز الصلح على حقه مطلقا وأما في ~~العكس فالأقوى العدم وأولى منه لو بعث رحله إليه ms0074 قبل قدومه ثم على هذا رحله ~~إما شاغل لمحل يحتاج المصلون إليه أو لا فعلى الثاني لا يجوز رفعه وعلى ~~الأول يجوز ويضمن ولو بقي رحل ولم يعلم بقاء حقه الأحوط عدم التعرض له بل ~~الظاهر البقاء ولو سبق اثنان فصاعدا على مكان فإن أمكن الاجتماع فيجتمعان ~~وإلا فإن تركه أحدهما من دون مضايقة جاز للآخر التمكن فيه وإلا فإن أرادا ~~صلاة أو عبادة أخرى أو أمرا مباحا أقرعا ولا فرق حينئذ في الصلاة بين الفرض ~~والنفل والاختلاف وأما لو اختلفا فيقدم من يزيد الصلاة على غيره ومن يريد ~~عبادة أخرى على من يزيد مباحا على الأحوط والمشاهد المقدسة في الجميع ~~كالمساجد المنهج الرابع في اللباس هداية يجب ستر العورة في الواجب من ~~الصلاة ويشترط فيها مطلقا ولا فرق فيه بين الناظر المحترم وعدمه والعورة في ~~الذكر إنما هو القبل والدبر والبيضتان ولا يجب ستر غير العورة مطلقا ولو في ~~الصلاة والأحوط ستر الأليتين وما بين السرة والركبة بل إلى نصف الساق ~~والمعتبر ستر اللون والبشرة لا الحجم وإن كان ستره أحوط وفي الأنثى جميع ~~البدن إلا الوجه والكفين والقدمين والأحوط ستر الجميع إلا مقدار الواجب من ~~موضع السجود من الجبهة ويجب عليها ستر شعر رأسها ولو وصل شعر غيرها بشعرها ~~لم يجب ستره والخنثى كالرجل وإن كان الأحوط أن يكون عملها عمل المرأة ~~والممسوح كالخنثى ويجوز للأمة والصبية أن لا تستر رأسهما ولا فرق في الأمة ~~بين الفن والمدبرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة إذا لم تؤد من مال الكتابة ~~شيئا وأم الولد والأحوط فيها الستر وإن أعتقت الأمة بين الصلاة ورأسها ~~منكشفة وعلمت به لم يجب ستره ولو تمكنت منه بدون الفعل الكثير أو معه وإن ~~أدركت من الوقت ركعة أو أزيد والأحوط في الأخير الإعادة في الوقت والقضاء ~~في غيره وفي سابقة الستر وإن لم تعلم به إلا بعدها صحت وإن بقي الوقت ~~للجميع وحكم عتق البعض كالكل كما أن حكم المبعضة حكم الحرة والصبية لو بلغت ~~بين الصلاة ms0075 فإن كان بالحيض بطلت وإن كان بغيره ولم يبق من الوقت مقدار أداء ~~الواجب من الفريضة ولو ركعة بشرايطها المفقودة استحب إتمامها ولا يجب الستر ~~وإن كان أحوط وإن تمكنت منه مقدار أداء ركعة أو أزيد مع الشرايط المفقودة ~~وجب استينافها مطلقا ولو لم تقدر على الستر ولا يجزيها ما كانت فيها ووجوب ~~الستر في جميع ما سبق مع القدرة والتذكر وإلا فليس يشرط ولا واجب ولا فرق ~~في عدم التذكر بين الانكشاف قبل الصلاة أو في الأثناء جعله أو بغيره ولو ~~علم به في خلالها وجب رفعه ووجوب الستر من الغير لا من نفسه PageV00P043 # ومن الفوق والأطراف لا من تحته إذا لم يقف على ما ينكشف عورته من تحته ~~وإذا وقف على ما تنكشف به من تحته بطلت وإن لم يكن ناظر ولو لم يقدر على ~~الثوب ونحوه وجب التستر بغيره مع القدرة والحشيش وورق الأشجار حينئذ ~~متساويان ومقدمان على الوحل ولا يبعد الاكتفاء بهما مع القدرة على الثوب ~~ونحوه ويقدم على الوحل القطن والكتان والشعر والصوف معزولة أو غير معزولة ~~ونحوها ولو تمكن من ستر العورة بماء كدر أو وحل أو حفرة لم يجب لأجل الصلاة ~~ويجب من الناظر المحترم إذا لم يتضرر ومنه وجوب اختيار المظلم لأجلها إذا ~~كان ناظر وفي جميع ما مر صلى قائما بركوع وسجود ولو لم يقدر على السائر ~~أصلا صلى قائما مع الأمن من المطلع وجالسا مع عدمه ولا فرق في الناظر بين ~~الأجنبي والأجنبية والزوج والزوجة ونحوهم وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ~~بالرأس مع الإمكان ومع عدمه بعينيه إن أمكن ومع عدمه بإحديهما وفي السجود ~~يزيد في الايماء من الايماء في الركوع ولا يجب الانحناء في حال الايماء بما ~~لو زيد عليه ظهر دبره ويضع المساجد السبعة ما يتيسره كما يضعها غير المعذور ~~إذا لم يصر سببا لظهور العقب ويرفع لموضع الجبهة ما يصح السجود عليه وهذا ~~لو صلى جالسا وأما لو صلى قائما فلا يقعد للسجود ويضع يده على العورة ms0076 مع ~~وجود المطلع ذكرا كان أو أنثى وإن سترت بالفخذين لا يحتاج إلى اليد ولو صلى ~~العاري بغير إيماء أو بالركوع والسجود بطلت ولو كان جاهلا أو ناسيا ولا بد ~~للعاري تحصيل مكان محفوظ من النظر ولو بدفع الناظر بالمال إذا لم يكن عليه ~~إجحاف وكذا في الستر ولو بعارية أو إجارة أو قبول هبة إذا لم يكن فيه إهانة ~~أو بالشراء أو نحوها ولو ترك أحدها مع التمكن منه بطلت صلاته ولا يجب على ~~الغير تمكين شئ منها ولو تمكن من ستر القبل أو الدبر أو البيضتين وجب ووجب ~~تقديم القبل في الستر على الدبر ولو تمكن الخنثى من ستر القبلين قدمه وإلا ~~فتقديم ما يخالف عورة الناظر لا يخلوا عن رجحان ويشكل فيما إذا اجتمع في ~~الناظر العورتان ولو تمكن من الستر في بعض الصلاة وجب ولكن إذا تساوى عليه ~~المقدم والمؤخر قدم المقدم ولو تمكن بمقدار صلاة المقصر في موارد التخيير ~~تعين القصر ولو تمكن منه بين الصلاة بدون ما ينافيها وجب ولو توقف عليه ~~احتاط بالاتمام والإعادة وإن كان الظاهر كفاية الأول خصوصا مع ضيق الوقت ~~ولا سيما إذا لم يدرك ركعة في الوقت ولو كان في ثوب المرأة ثقبة وجب سدها ~~بالخياطة ونحوها ولو بجمعها في اليد بحيث يصدق عليه الستر بالثوب إذا انكشف ~~منها بدنها ولو كانت في ثوب المرأة لم يجب إذا لم يظهر عورته وإن ظهرت يجب ~~عليه ما مر ولو وضع يده أو يد غيره عليها لكانت باطلة ولو كان يد الآخر مما ~~يجوز وضعه عليها كالزوج والزوجة هداية يجب طهارة الثوب والبدن في الواجب من ~~الصلاة وشرط في صحتها ولا فرق فيه بين العالم والجاهل بالحكم إذا كان مقصرا ~~وأما الجاهل بالنجاسة فإن علم بها بعد الفراغ وخروج الوقت فلا قضاء وكذا إن ~~علم بها في الوقب وإن علم بها في الأثناء بطلب ووجب الإعادة وإن علم بها مع ~~ضيق الوقت أتمها ولا إعادة عليه وإن نسي إزالتها وتذكر بعد ms0077 الفراغ أعادها ~~في الوقت وقضاها في الخارج وكذا إن تذكر في الأثناء وإن لم يبق الوقت ~~للإعادة أتمها ولا قضاء وإن كان أحوط وإن علم بالنجاسة بعد الفراغ وشك في ~~السبق أو الأثناء أو اللحوق أو في الاثنين منها فالظاهر عدم وجوب الإعادة ~~وكذا إن وقع عليه نجاسة في الأثناء وزالت وعلم به بعده ودم القروح والجروح ~~ومعفو إزالته عن الثوب والبدن ما لم ينقطع أصلا ولو لم يجر دائما ولم يشق ~~عليه التطهير PageV00P044 # وتمكن من التبديل أو المنع من التلوث بخرقة أو نحوها أو من زواله بمعالجة ~~أو حدث القروح أو الجروح بفعله عصيانا وكذا العرق المتنجس بهما إذا كان ~~الخلو عنه نادرا هذا كله بالإضافة إلى صاحبهما فإن ليس ذلك الثوب آخر فلا ~~عفو وكذا لو شك في أنه منهما أو من أحدهما أولا وأيضا عفى عن الدم في الثوب ~~إذا كان أقل من الدرهم البغلي سعة لا وزنا والأظهر في تحديده أخمص الراحة ~~والأحوط فيه ظفر الابهام أو المحمدية الحويزاوية ولا يبعد إلحاق البدن ~~بالثوب ولكن الأحوط الاجتناب هذا كله إذا لم يكن دم حيض أو نفاس أو استحاضة ~~بل دم نجس العين أو غير مأكول اللحم في وجه لا يخلوا عن رجحان وإذا كان ~~مجتمعا وأما لو تفرق فالأحوط الأشهر الاجتناب إذا كان المجموع بمقدار ~~الدرهم وإن أزال الدم المعفو بفرك ونحوه فالعفو باق وكذا لو لاقى مايعا ولم ~~يلق غير الدم وأما لو تنجس مايع به ولا في الثوب أو البدن فالأحوط بل ~~الأقوى عدم العفو وإن لاقاه ولم يزل صدق اسم الدم عنه فالأظهر العفو ~~والأحوط الاجتناب وإن شك في أن الدم من ذي النفس السائلة حكم بعدم التنجيس ~~وعدم وجوب الاجتناب ولو شك في أن الدم من المعفو أو غيره حكم بالأول وعفى ~~أيضا نجاسة ما لا يتم به الصلاة مطلقا ولو لم يكن من الملابس أو كان منه ~~ولم يكن في محله أو كان عمامة على هيئتها والأحوط في الأخير الاجتناب ~~ومثلها ms0078 قباء مطوي والمربية للصبي لو كان لها ثوب واحد كفى غسله في كل يوم ~~مرة من البول والأقوى إلحاق الصبية به وفي إلحاق المربي بالمرتبة والولدين ~~وأكثر بالولد والثوبين بالثوب الواحد إشكال والأحوط بل الأظهر العدم وتتخير ~~في الغسل في أي وقت شاءت من اليوم والأولى غسله في آخره لتدرك أربع صلوات ~~مع الطهارة أو خفة النجاسة ولو لم يتمكن المصلي من الغسل جاز يصلي عريانا ~~بل تعين ولو منعه البرد أو نحوه مما يتضرر به من النزع صلى معه ولا إعادة ~~ولا قضاء ولو كان له ثوبان أحدهما نجس واشتبه بالآخر ولم يتمكن من التطهير ~~ولا من غيرهما صلى فيهما ومثله الحكم فيما زاد عليهما إذا لم نيته إلى ~~العسر والحرج إلا أن لا يفي الوقت فلا يجب الزايد هداية يشترط في الساتر ~~جواز التصرف بأن يكون مملوكا عينا أو منفعة بإجارة أو وصية أو تحبيس أو ~~غيرها أو مأذونا في التصرف من مالكه أو وكيله أو نحوهما بعارية أو نحوها ~~للصلاة أو اللبس مطلقا منطوقا أو مفهوما أو بشاهد الحال إذا أفاد العلم بل ~~إذا لم يتعارف المضايقة من المالك نوعا أو صنفا أو شخصا في التصرف فيه ومنه ~~منز والحمام ولا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو لم يكن ساترا بل باطلة ~~ولو لم يكن تصرفه فيها أزيد من تصرفه في غيرها إذا كان مع الاختيار والعلم ~~بالغصبية فلو لبسه مكرها أو من غير علم بها صحت وكذا لو نسيها والجاهل ~~بالحكم مع التقصير صلاته باطلة وبدونه كذلك لو كان جاهلا بالحرمة دون ~~الفساد وأما في الجاهل بالفساد فالأحوط الإعادة والقضاء وناسي الحكم ~~كالجاهل ولو تنبه أنه نسيها وتسامح في التحصيل بطلت صلاته ولو اعتقد ثوب ~~الغير ثوبه وصلى فيه فتذكر صحت ولو انعكس بطلت ويجوز أن يكون الثوب من ~~النباتات كالقطن والكتان وغيرهما ومن جلد مأكول اللحم إذا كان مذكى وإن لم ~~يدبغ ومن صوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان غير مذكى وجزمته بعد الموت ولكن ms0079 ~~يجب غسل موضع الاتصال إذا كان رطبا وجزمته بعد الموت لا في حياته وإن كان ~~غسله حينئذ أحوط ومن وبر الخز والسنجاب بل ومن جلدهما وإن كان الأحوط ترك ~~غير وبر الخز ويكفي في معرفة الخز والسنجاب صدق الاسم عرفا ولو عند العجم ~~وفي التذكية يد المسلمين وإن علم سبق يد الكافر عليه أو بلدهم أو قريتهم أو ~~سوقهم وإن كان ذو اليد مجهول الحال أو لا يخبر بالتذكية PageV00P045 # أو كان ممن يجوز استعمال جلد الميتة بالدباغة أو يحل ذبيحة أهل الكتاب أو ~~اتهم بعدم المبالاة من جلد الميتة أو كان ساطانهم؟ # من غير أهل الإسلام ويكشف عن عدم التذكية إذا أخبر ذو اليد به أو كان في ~~سوق الكفار ولو بالغلبة أو في بلادهم أو قريهم ولا يكفي إخبارهم بالتذكية ~~ولو كان في بلاد الإسلام أو سوقهم ولا الطرح فيها وإن كان فيه أمارة ~~التذكية كان جلد للقران هذا كله مع عدم العلم بعدم التذكية وأما لو علمه ~~فالمدار عليه كما لو علمها ومنه يبين حكم البلغار والغزاقي ولا يجب الفحص ~~من التذكية ويجوز للرجال ليس الحرير إذا امتزج بما يجوز معه الصلاة ولو كان ~~الخليط عشرا بل ما لم يضمحل بحيث يصدق عليه الحرير ولو كان ذا خطوط كل ~~منهما أربع أصابع أو أكثر مع كون بعضها حريرا وبعضها مخلوطا وغيرها ومثله ~~ما لو خيط على ما يجوز الصلاة معه الإبريسم بحيث يحصل معه شبه العلم ونحوه ~~ويجوز الصلاة في المحشو بالقز والأحوط خلافه وتبطل بلبس الحرير المحض على ~~الرجال ولو لم يكن ساترا بل يحرم مطلقا ولو في غيرها ويجوز مع الضرورة في ~~البرد أو المرض المعالج به أو الجهاد بل لا يبعد الحلق ما يشرع من الحرب ~~ولا يجوز فيما لا يتم فيه الصلاة منه كالقلنسوة والتكة والجورب ونحوها ~~ويجوز الجلوس و الركوب على الحرير والصلاة عليه وفي تكة رأسها منه أو من ~~الإبريسم وفي الثوب المكفوف بالحرير والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع ~~مضمومة ms0080 ومثله أطراف القلنسوة والزرور التي كالحبوب والحبال التي يقعد بها ~~مفاصل الثياب والخيط الذي يخاط به الثوب وما يوضع على جريان القميص مما ~~ينسج مسطحا أو مدورا ومثله ما يوضع على القباء والمنديل ولو كان كبيرا ~~ويجوز ليس الحرير للنساء مطلقا ولو في الصلاة وللخنثى والممسوح في غيرها ~~والأحوط فيها الاجتناب لهما وللمرأة ولا يحرم على الولي تمكين الأطفال على ~~لبس الحرير إلا أن بطلان صلاتهم غير بعيد ولو لم يتمكن المصلي من غير ~~الحرير ولم يضره عدم لبسه صلى عاريا ولو كان جاهلا بكونه حرير أو نسيه وصلى ~~فيه صحت والأحوط الإعادة أو القضا ويجوز لبسه في حال التقية والصلاة فيها ~~وكذا لو اضطر من البرد أو نحوه أو أكره عليه ولو شك في كونه حريرا لم يجز ~~أن يصلي فيه ولا يجوز للرجل أن يلبس الذهب بل صلاته فيه باطلة وجاز ذلك لو ~~اندرس وذهب ذهبه ولا تختم به ولا يحرم أن يكون الذهب مع المصلي ولو كان غير ~~مسكوك إلا أن الأحوط الاجتناب مطلقا ولا سيما في الأخير إذا لم يخف النسيان ~~عنه وتلفه وحكم الولي هنا كما في الحرير وكذا الخنثى والممسوح ولا يحرم على ~~المرأة لبسه والصلاة معه ويحرم الصلاة في جلد الميتة وتفسد ولو دبغ وكان ~~طاهر العين ومأكول اللحم ولم يكن ساترا للعورة حتى مما لا نفس سائلة له منه ~~على الأحوط وإن كان الأظهر العدم نعم فيما لا يؤكل لحمه منه يتم ولم يتم ~~فيه الصلاة مما يعد من اللباس أو لا بل ولو كالشسع أو القلادة أو الاجراء ~~الصغار التي تكون على اللباس شبه العلم أو غيره ثم إن كل ذا في حال ~~الاختيار إما في الاضطرار كالخوف على النفس أو المال أو العرض أو البرد ~~الذي لا يتمكن من أن يصلي عريانا فلا يضر ومنه التقية ومثلها جلد غير مأكول ~~اللحم مطلقا ولو لم يكن ذا نفس سائلة وكان عدم أكله عارضيا وقبل التذكية ~~وذكى بل دبغ وكذا شعره ووبره ms0081 وصوفه وريشه بل جميع فضلاته وغيرها من البول ~~والروث والعرق والبصاق والنخامة والعظم والدمع والقيح إلى غير ذلك ولا فرق ~~فيه بين ممزوجة بغيره و غيره لباسا أو جزءا وغيره حتى شعرة منه ملقاة على ~~الثوب بل الأحوط الاجتناب من مطلق المصحوب ولو لم يكن PageV00P046 # على الثوب بل ولو كان بواسطة لكن كل ذا إذا كان له لحم يمكن أن يؤكل وأما ~~مع عدمه كالبق والنحلة والقملة والبرغوث والخنفساء والزنبور والقراد حيا ~~وميتا فالصلاة فيه وفي فضلاته كالشمع والعسل لا يضر ومثلها بصاق الإنسان ~~وعرقه وشعره وساير رطوباته إذا كان طاهرا ولو شك في كون شئ من مأكول اللحم ~~أو غيره لم تجز الصلاة فيه مطلقا سواء كان مسبوقا بالعلم أو لا أمكن تحصيل ~~العلم فيه أو لا ويكفي في كون الجلد من مأكول اللحم أن يكون من صنايع أهل ~~الإسلام ولو كان ذلك بالغلبة ولو صلى فيه نسيانا أو سهوا أو غفلة أو جهلا ~~بالموضوع أو الحكم فسدت نعم لو جهل بحرمة أكل لحمه وكان معذورا لم يجب ~~إعادته ولو أكل جزء من أجزائه أو أوقعه في فيه أو باطن أنفه صحت هداية ~~يستحب للرجل ستر جميع بدنه إلا ما اعتيد على ظهوره وللمرأة لبس ملحفة ودرع ~~وخمار ويستحب لبس الأبيض والكتان والقطن مطلقا ولو في غير الصلاة للرجل ~~والمرأة والخنثى والممسوح والتعمم للرجل والتحنك في الصلاة بل مطلقا ~~وكيفيته أن يدور جزءا من العمامة تحت حنكه وتكثير اللباس بما يتعارف ~~والتعطير ونظافة الثوب مطلقا ولا سيما في الصلاة والتختم بالعقيق وبالجزع ~~اليماني ويستحب أن لا يلبس الثوب الأسود إلا العمامة والكساء والخف ويؤكد ~~في الصلاة ولا سيما في القلنسوة السوداء وأن لا يلبس الثوب المزعفر ~~والمعصفر والأحمر الشديد الحمرة بل مطلقا بل المشبع صبغا مطلقا والواحد ~~الرقيق حاكيا أو غير حاك وأن لا يدخل الثوب من تحت جناحه فيجعله على منكب ~~واحد ويسمى اشتمال الصماء والتحافها ولا فرق بين أن يكون في الصلاة أو لا ~~وأن يكون عليه ms0082 ثوب آخر أو لا ولا يعم غير الثوب ويستحب أن لا يؤم بدون ~~الرداء بل هو مستحب مطلقا وأفضل من التعمم ويستحب أن لا يصلي في شئ يستر ~~ظهر القدم ولا ساق له كالشمشك والنعل السندية والأحوط الاجتناب ولا يعم ~~الحكم ما يستر شيئا من الساق ولو بان يخاط له ساق ولا صلاة الميت ولا ما لا ~~يستر تمام ظهر القدم كالنعل العربية بل يستحب الصلاة فيه ويستحب أن لا ~~يستصحب الحديد ولا سيما إذا لم يكن في غلاف والأولى ترك استصحابه مطلقا وأن ~~لا يكون التماثيل في خاتمه وثوبه مطلقا سواء كانت في قباء أو غيره في شعار ~~أو دثار بصيرا أو عمى رجلا أو امرأة وأن لا يكون معه دراهم فيها تماثيل وأن ~~لا يضعها بينه وبين القبلة هذا كله إذا لم يتضرر وإلا فلا يستحب تركه ~~ويستحب أن لا يصلي في عمامة لا خك لها وأن لا يصلي في ثوب غير المأمونة من ~~النجاسة وفي ثوب أهل الكتاب وغيرهم ممن يعلم عدم احترازهم من النجاسة وأن ~~لا يتوشح فوق قميصه وتحته وفي الإمام آكد بأن يدخل ثوبه تحت إبطه الأيمن ~~ويرميه على المنكب الأيسر والأولى ترك الارتداء فوق التوشح مطلقا وللإمام ~~آكد وأن لا يتزر فوق القميص وأن لا يتلثم الرجل إذا لم يمنع من الواجبات ~~والأولى ترك النقاب للمرأة وأن لا يصلي مع الخضاب وإن كانت خرقته نظيفة وأن ~~لا تصلي المرأة بلا زينة بل إن لا تخلو من الزينة مطلقا وأن لا تصلي في ~~خلخال مصوت في يدها كان أو في رجلها وفي سوار كذلك وأن لا يضع يديه تحت ~~ثوبه إن لم يكن عليه ثوب آخر من إزار أو سراويل وأن لا يضع على رأسه برطلة ~~فيها بل مطلقا وهي قلنسوة طويلة توضع على الرأس وأن لا يحل إزرار ثوبه إذا ~~لم يكن عليه إزار وأن لا يصلي في ثوب ملاصق للفرو المعمول من جلد الثعالب ~~مطلقا سواء كان تحته أو فوقه وأن لا ms0083 يصلي في سيف فيه تماثيل وفي ثوب فيه ~~تصليب وفي قباء مشدود في غير الحرب سواء تسر بضيقه أو بشد أحد طرفيه بالآخر ~~أو بشد أزراره المنهج الخامس في القبلة هداية القبلة الكعبة PageV00P047 # للمشاهد ومن بحكمه وجهتها للبعيد والمدار على العرصة وما ارتفع عنها إلى ~~السماء وما يهبط إلى السابعة السفلى من الأرض لا البنية الشريفة فلا يختلف ~~القبلة بانهدامها أو نقلها إلى محل آخر فلا فرق في الصلاة بين من كان على ~~أبي قبيس ومن كان في سرداب قراره تحت قرار الكعبة كثيرا جدا ولا يجوز ~~التوجه إلى حجر إسماعيل في الصلاة ويجوز الصلاة مطلقا ولو فريضة اختيارا ~~على سطح الكعبة إذا بقي شئ منها قدامه في جميع الأحوال وكذا في جوف الكعبة ~~ويتخير بين جميع أطرافهما إذا صلى فيهما والأحوط ترك العريضة فيهما ويجوز ~~اختلاف الجهة بين الإمام والمأموم فيهما وفي الخارج مع المشاهدة وفيما ~~يشتبه القبلة مطلقا ولا يقدر إلا على صلاة واحدة وفيما تسقط ولو اختلف ~~اثنان فصاعدا في الاجتهاد فإن كان فيما بين اليمين واليسار جاز الاقتداء ~~وإن كان أكثر لم يجز ولو أم أحد في بيت مظلم وبان بعد خروج الوقت اختلاف ~~المأمومين ولم يعرف الإمام جهته صحت صلاته ولا يجب عليه القضاء ولو لم يعلم ~~أحد منهم جهته صحت صلاة الجميع وكذا لو علموا أن صلاة واحد منهم مستدبرة ~~عنها ولم يعلموا شخصها هداية يعرف سمت القبلة بقواعد علم الهيئة وهي محصلة ~~للعلم بالجهة لا الظن بالعين ولكن الإشكال في وجوب الرجوع إليها والأظهر ~~العدم ولو كان قادرا بل يكفيه الجهة لعرفية والأحوط نعم مع التمكن وعليه ~~فالبلد إما أن يكون مقاطرا لمكة أو لا وعلى الثاني فإما أن يكون مساويا لها ~~في الطول دون العرض أو بالعكس أو لا يساويها فيهما وعليه فإما أن يكون أنقص ~~منها طولا وعرضا أو بالعكس أو الطول أزيد والعرض أنقص أو بالعكس فعلى الأول ~~وهو أسهل كما أن عرض تسعين أصبع ولذا داكونه؟ عادم الجدوى تركناه ms0084 يتوجه إلى ~~أي جهة شاء وعلى الثاني فإن كان شماليا منها فقبلته نقطة الجنوب وإن كان ~~جنوبيا فنقطة الشمال وعلى الثالث فإما أن يكون طوله أزيد أو أنقص فالأول ~~قبلته بين المغرب والشمال لا نقطة المغرب والثاني بين المشرق والشمال لا ~~نقطة المشرق وعلى الرابع بين المشرق والشمال وعلى الخامس بين الجنوب ~~والمغرب وعلى السادس بين المغرب والشمال وعلى السابع بين الجنوب والمشرق ~~فالمحتاج إلى البيان غير الأول إلا أن في الثاني والثالث لا يحتاج إلا إلى ~~خط نصف النهار وقد عرفته وفي غيرها طرق أسهلها أنه إذا كانت الشمس في ~~انتصاف النهار في الدقيقة السابعة والأربعين من ثامنة الجوزاء أو الدقيقة ~~الثالثة عشر من الثانية والعشرين من السرطان يأخذ في ذلك اليوم التفاوت بين ~~طول مكة والبلد ويحسب كل خمسة عشر جزءا ساعة وكل جزءا ربع دقايق فيكون ~~المجتمع ساعات البعد عن نصف نهار البلد ودقايقها فيرصد ذلك الوقت بعد نصف ~~النهار إن كان البلد شرقيا وقبله إن كان غربيا فسمت القبلة سمت الظل ساعتئذ ~~ففي أصفهان إذا مضى من الزوال ثمانية وثلاثون دقيقة في أحد اليومين حاذت ~~الشمس قبلته ومنها الدايرة الهندية أو الهندسية و هي أن يرسم بعد تسوية ~~الأرض بما يتداول بين أربابها أو غيره دايرة وينصب على مركزها مقياسا ~~مستديرا مهدد الرأس عمودا يكون طوله بحيث يدخل ظله فيها ويخرج فيرصده خول ~~الظل فيها قبل الزوال وخروجه عنها بعده فيعلم على وسط المدخل والمخرج على ~~المحيط ثم ينصف القوس المحاط بالعلامتين من أي جهة شاء إلا أنه إذا ساوى ~~القوسان سهل الأمر وهو ظاهر ويخرج من المركز خطا إلى المتصف وإلى الطرف ~~الآخر من المحيط بالاستقامة فهو خط نصف النهار ويخرج خطا آخر من المركز ~~عمودا على الخط الأول وهو خط المشرق والمغرب فتقسم الدايرة إلى أربعة أقسام ~~متساوية تم يقسم كل ربع يحتاج إليه إلى PageV00P048 # تسعين جزءا متساويا فيعد من نقطة الجنوب أو الشمال الفضل بين طولي مكة ~~والبلد إلى المشرق إن كان طولها ms0085 أزيد وإلى المغرب إن كان أنقص ومن نقطة ~~المشرق أو المغرب إلى الجنوب إن كان عرضها أنقص وإلى الشمال إن كان أزيد ~~ويخرج من منتهى الأجزاء خطين يوازي أحدهما خط نصف النهار والآخر خط المشرق ~~والمغرب فيتقاطعان غالبا فيصل بين المركز ونقطة التقاطع بخط مستقيم نافذ ~~إلى المحيط فهو خط سمت القبلة ففي بلدنا أصفهان يعد تسعة أجزاء ونصف من ~~نقطة الجنوب إلى المغرب ومن نقطة المغرب إليها عشرة ويخرج الخطين ثم خط ~~السمت وهذه صورته ومنها أن يضع أحد الخبرئين الماضيين من منطقة البروج في ~~الأسطر الأب على خط وسط السماء في صفحة عرض البلد إذا كانت الشمس في ذلك ~~الجزء ويعلم موضع المري من أجزاء الحجرة ثم يدبر العنكبوت بقدر ما بين ~~الطولين إلى المغرب إن زاد طوله وإلى المشرق وإن نقص فحيث انتهى الجزء من ~~مقنطرات الارتفاع رصد بلوغ الشمس تلك القنطرة فظل المقياس في ذلك الوقت على ~~سمت القبلة إلا أن شيئا منها لا يتكفل جميع الأقسام فإن الثاني إنما يتكفل ~~ما اختلف طولا وعرضا معا وغيره ما اختلف طولا فقط نعم في الجميع بل في ~~الثاني واحد الأخيرين كفاية ولكن الكل تقريبي ولا سيما الثاني ولذا ينبغي ~~أن يكون العمل فيه في أحدها لانقلابين ولا سيما الصيفي وفيما كان تحويل ~~الشمس إليها في نصف نهار ذلك اليوم وما يتداول بين الفقهاء من الأمارات ~~مأخوذ منها غالبا بل جميعا في وجه ومع ذلك فيها اختلاف إما في أنفسها أو ~~باعتبار البلاد أو الفصول أو اشتباه قد بسطنا الكلام فيها في الشوارع ولا ~~يستحب التياسر لأهل العراق ولا يكون فيه احتياط هداية ما يستقبل به القبلة ~~ينقسم إلى واجب وحرام ومستحب ومكروه بل إلى المباح أيضا إذا لم يكن مع ~~القربة فيما يكون مستحبا لا شرطا ولغيره محال سبقت وتأتي ومنها الصلاة فيجب ~~الاستقبال في جميع الفرايض ولو كان وجوبها عارضيا وشرط فيها في حال ~~الاختيار لا ركن ولا فرق في شرطيته بين أن يكون قائما أو ms0086 قاعدا أو مضطجعا ~~لكن في الأخير يضطجع مثل حالة اللحد كما أن في حال الاستلقاء حاله كحالة ~~المحتضر وأما في الاضطرار فيسقط لو لم تيسير أصلا ولو تمكن في البعض وجب ~~ولو تردد بين السابق واللاحق أو بين طريقين أحدهما مواجه إلى القبلة دون ~~الآخر قدم الأول وحكم البعض في الأخير كالكل والمتردد بين مقدمه ومؤخره كما ~~مر ويشترط في النوافل في حال الاستقرار والاختيار وأما في غير حال ~~الاستقرار فلا مطلقا أداء وقضا سفر أو حضرا راكبا وراجلا نعم يستحب حينئذ ~~في تكبيرة الاحرام إذا تمكن منه والأحوط عدم تركه وكذا يستحب للماشي إذا ~~أراد الركوع والسجود ويشترط في الفريضة المعادة أو المقضية احتياطا أو ندبا ~~وفي صلاة الاحتياط ولو ظهر عدم الحاجة إليها وفيما يأتي به الصبي والصبية ~~من الفرايض وفي الأجزاء المنسية من الفريضة وفي سجود السهولا التلاوة ~~والشكر وفي حال الاحتضار وصلاة الميت ودفنه وفي الذبح ولا يجوز الاستقبال ~~في حال التخلي ويشترط عدمه في الطواف ويكره في حال الجماع ورمي النخامة ~~والبصاق ويستحب في الجلوس مطلقا وفي التعقيب وسجود الشكر والتلاوة هداية ~~يجب في حال الصلاة الاستقبال إلى القبلة المعلومة قريبا كان أو بعيدا إلا ~~أن في الأول يعتبر العلم بالعين وفي الثاني بالجهة ولو تمكن من العين بخلاف ~~العادة ولو لم يتمكن من العلم كفاه الظن مطلقا فلا فرق بين قول العادل ~~والفاسق والكافر مع الإفادة بل يقدم الثالث على الثاني والثاني على الأول ~~لو أفاد ظنا أقوى ولو تعارض بين الأمارتين قدم الأقوى ولو تعذر تحصيل الظن ~~صلى إلى أربع جهات مع وسعة الوقت ويعتبر فيها PageV00P049 # المقابلة بحيث يحدث في كل قائمة وفي الظهرين والعشائين يقدم ما للمقدم ~~على ما للمؤخر ولو لم يتسع الوقت للأربع اكتفى بواحد والأحوط الإتيان ~~بالمقدور منها ولو أخر مع القدرة عليها إلى أن لا يسع إلا واحدة كفت وتخير ~~منها في الجهة والأحوط أن يقضي البواقي ولو بقي في الظهرين أو العشائين ~~مقدار صلاتين صلاهما بأي جهة ms0087 أراد ولا تختصان بالأخيرين ولو بقي مقدار خمس ~~صلوات أو ست أو سبع جعل النقص عليهما ولا يجوز التأخير عن مقدار الأربع ~~حينئذ ولا يجوز التقديم عليه ولو صلى في حال الضيق على الأربع أو بالاجتهاد ~~وانكشف الاستدبار أعاد في الوقت ولا قضاء إذا انكشف بعده وكذا لو كان في ~~اليمين أو اليسار ولو كان فيما بينهما وبين القبلة لم يجب عليه شئ ولو ظهر ~~الانحراف في أثناء الصلاة تحول إليها إن لم يبلغ إلى اليمين أو اليسار ~~وأتمها وإلا استأنف وإن لم يبق مقدار ركعة أو خرج الوقت تحول إليها وأتمها ~~ولو بقي مقدار ركعة استأنف في وجه قوي مع احتمال الاتمام ولو انكشف بعد ~~الفراغ ما يقتضي الإعادة وبقي من الوقت مقدار ركعة لزم الإعادة مع احتمال ~~العدم والناسي كالظان فيما مر وكذا الجاهل الغير المقصر وأما المقصر ~~فكالعامد ولو كان اثنان على حقو واحد فإن كانا مواجهين أو مستدبرين صلى كل ~~على القبلة مع سعة القبلة ولو كانا واحدا وإن كان أحدهما على جنب الآخر ~~صليا ولكن إن تعددا تخيرا بين التقديم والتأخير والمعية وإن انفردا تعين ~~الأخير وكذا حكم الصوم الطهارات ولو اختلفا في العلم والظن والتحير في ~~القبلة والجهة عمل كل على مقتضى اعتقاده مع التعدد ومع الوحدة جمع بين ~~مقتضى الاعتقادين ولكن في وقوعه بعد جدا أو محال ويعرف الوحدة والتعدد ~~بالتنبه من النوم فإن انتبها معا فواحد وإلا فمتعدد المنهج السادس في ~~الأذان والإقامة هداية الأذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع مرات بلفظ الله ~~أكبر ثم كل واحد من الشهادة بالتوحيد بأشهد أن لا إله إلا الله ثم بالرسالة ~~بأشهد أن محمدا رسول الله ثم الدعاء إلى الصلاة بحي على الصلاة ثم إلى ~~الفلاح بحي على الفلاح ثم إلى خير العمل بحي على خير العمل ثم التكبير بما ~~مر مرتان ثم التهليل بلا إله إلا الله كذلك ومثله الإقامة إلا في التكبير ~~في الابتداء فإنه يسقط منه اثنان و التهليل فإنه يسقط منه ms0088 مرة وبزيادة قد ~~قامت الصلاة مرتين بعد الدعاء إلى خير العمل ففصولها سبعة عشر ويجوز فيهما ~~إفراد الفصول في حال الاستعجال والسفر ولكن الاكتفاء بالإقامة أفضل من ~~الآيتان بهما مرة مرة و شهادة الولاية ليست من أجزائهما ولكن لو شهد بها ~~بقصد رجحانها بنفسها أو بعد ذكر الرسول (ص) كان حسنا ولو قصد الجزئية حرم ~~كما أنه لو قصد المجموع متقربا به قاصدا به التوظيف للصلاة حرم وبطل وكذلك ~~الترجيع سواء فسر بتكرار التكبير أو الشهادتين في أول الأذان أو بتكرار ~~الفصل زيادة على الموظف أو بتكرار الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد أدائهما ~~إخفاتا بقدر التوظيف أو غير ذلك ولو لم يقصد به الجزئية لا ابتداء ولا حين ~~الأداء ولم يتقرب بخصوصيته لم يبطل إلا أن يخل بهيئة الأذان بسبب الفصل بين ~~الأجزاء ومثله التثويب سواء فسر بتكرار الشهادتين والتكبيرات زيادة على ~~الموظف أو بتكرار الشهادتين مرتين أو يقول الصلاة خير من النوم أو غير ذلك ~~والأحوط ترك الجميع مطلقا هداية يستحب كل منهما في مواضع منها الفرايض ~~الخمس اليومية مطلقا أداءا أو قضاء للمنفرد والجامع والرجل والمرأة والخنثى ~~والممسوح ويؤكد أن في الجماعة والجهرية منها مطلقا ولا سيما في المغرب ~~PageV00P050 # والصبح ولو ترك فيهما أحدهما أكد له أن يأتي بهما فيما بقي منها وإذا كان ~~في ذمته قضاء أذن لأول فريضة منها وأقام لغيرها من ورده مطلقا ولو لم يكن ~~القضاء لنفسه ولم يعين الورد أولا أو عين وزاد وإن جعل الورد لاثنين وأزيد ~~فإشكال والأحوط تركه بل وتعيينه أولا ولو فسد منه شئ بقي السقوط كما كان ~~بخلاف ما لو حصل فاصلة طويلة في الأثناء أو الفريضة الحاضرة أو عمل آخر ~~والسقوط هنا رخصة والأفضل تكرار الأذان في الجميع وكذا يسقط الأذان الثاني ~~رخصة إذا جمع بين الفرضين حاضرا كان أو مسافرا بل ولو لم يجمع المسافر ~~ومنها الجمعة ولا يجوز في غيرها من الفرايض ولا في النوافل لكن يستحب في ~~صلاة العيدين والآيات والاستسقاء صلاة الميت إذا ms0089 أقيمت جماعة أن يقال ثلاثا ~~الصلاة ووقته قبل القيام إليها متصلا بها أو بعده وقبل الشروع فيها ومنها ~~أذن المولود فيستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى ويستحب أن ~~يكونا قبل قطع سرته بل الأفضل أن يعيدهما في اليوم السابع كذلك ويستحب أن ~~تقيم القابلة أو من يتوجه هذا العمل أيضا في أذنه قامة اليمنى ويستحب ~~الأذان خاصة للإعلام بأوقات الفرايض الخمس وإن جاز أن يأتي بالإقامة أو ~~بعضها أو غيرها لمجرد الإعلام بدخول الوقت لكن الأولى الاكتفاء بالأول ولا ~~يجوز تقديمه عليه إلا في الصبح فيجوز ولو في غير رمضان ومتعددا وغير مقارب ~~له في وجه غير بعيد ويجوز أن يكتفي به ولا يعيده ولكن يستحب الإعادة ولا ~~يجزي عن أذان الصبح والصلاة وفي الفلوات الموحشة وفي أذن من لم يأكل اللحم ~~أربعين يوما وفي أذن من ساء خلقه أو كان سيئ الخلق وفي عقب المسافر حين ~~الحركة ويستحب الإقامة خاصة في مواضع يسقط الأذان فيها عزيمة فعلى الأحوط ~~أذان صلاة العصر في يوم الجمعة وخصوصا إذا جمع بين الفرضين وكذا أذان العصر ~~في يوم عرفه عمن كان فيها بل مطلقا وأذان العشاء عمن صلى العشائين في ~~المزدلفة إذا جمع ويسقطان عزيمة عمن ورد على صلاة الجماعة وأراد الصلاة ولو ~~فرادى وقد فرغ الإمام وإن بقي واحد من أهلها في التعقيب سواء كان في المسجد ~~أو غيره ولا فرق بين أن يكون الوارد مطلعا على تحقق الجماعة أو لا قصدها أو ~~لا علم عدالة الإمام أو كان مجهول الحال أو علم فسقه لكن علم أن في ~~المأمومين من كان دخل في صلاته على وجه شرعي أو كان أمرهم غير معلوم أما لو ~~علم أن دخولهم فيها ليس على وجه يصح شرعا فعدم السقوط أظهر ولا يشترط اتحاد ~~الصلاة بل يكفي اتحاد وقتهما بل ولا اتحادهما في الأدائية بل يعم السقوط ما ~~لو أراد الداخل القضاء نعم لو كانت صلاة الأولى قضاء لم يسقط عن الداخل ~~سواء ms0090 أراد القضاء أو الأداء ولا إيقاعهم الأذان في الوقت المشترك ولا علم ~~الداخل تباين الأولى وإقامتهم بل عدم العلم بإهمالها لهما مع احتمال السقوط ~~مطلقا ولا أن يكون يريد الجماعة ثانيا لا ثالثا وأزيد بل يعمهم السقوط ولا ~~أن لا يدخل قبل الفراغ في وجه غير بعيد فلو دخل قبله وأراد أن يصلي سقطا ~~هداية يعتبر في صحة الأذان والاعتداد به العقل والإسلام والإيمان والتميز ~~والموالاة العرفية والترتيب والمباشرة إلا في قضاء الميت والنية إلا في ~~الإعلامي فإنها شرط كماله ولكن لو علم عدم القربة لم يعول عليه فيما يأتي ~~من المواضع في الاكتفاء به في الصلاة ولا فرق في شئ منها بين العمد والسهو ~~والجهل والاختيار والاضطرار فلو أخل بالموالاة بطل وبالترتيب أتى به ولو ~~دخل في الإقامة إلا أن يتخلل فصل ينافي الموالاة فيستأنف وإخراج الحروف من ~~مخارجها العرفية إلا لمن PageV00P051 # عجز كما لو بدل السين بالسين كبلال ويحرم أخذ الأجرة على الأذان ويجوز ~~الارتزاق من بيت المال إذا اقتضته المصلحة وأخذ ما جعل للمؤذنين تبرعا أو ~~نذرا ووقف لهم أو نحوها ولو شك في الأذان أو في فصل من فصوله بعد الدخول في ~~الفصل الآخر أو في الإقامة لم يعتد به ومثله الإقامة ولا يشترط في الأذان ~~العدالة ولا الحرية ويستحب أن يكون المنصوب له عادلا رفيع الصوت بصيرا ~~بالأوقات حسن الصوت مبصرا على محل مرتفع متطهرا قائما مع القدرة ولا يشترط ~~شئ منها في مطلق الأذان ولا في الإقامة كالاستقرار إلا الأخيرين منها في ~~الأخيرة فإنهما شرط فلو نام في أثناء الأذان أو الإقامة لم يبطل الأول إلا ~~أن يتخلل ما ينافي الموالاة ويبطل الثاني لكن يستحب الإعادة في الأول ويجوز ~~أن يقيم ماشيا بل راكبا أو جالسا إذا كان في أرض يخاف عن اللص كان يخاف على ~~الوقوف أو القيام ويستحب رفع الصوت في الأذان واستقبال القبلة فيه ولا سيما ~~في الشهادتين وفي الإقامة أكد منأ نبأ في الأذان بإطالة الوقوف على أواخر ~~الفصول محدرا ms0091 في الإقامة بأن يقصرها فيها واقفا على أواخر الفصول ويكره ~~إظهار الأعراب فيها والأحوط الاجتناب عن الجزم مع الوصل ويستحب إظهار كل ~~ألف وهاء في الأذان بل الأفضل الإفصاح بحاء الفلاح أيضا بل إظهار كل حرف ~~فيه ويكره الكلام في أثناء الإقامة ويستحب تركه في خلال الأذان بل يكره ~~فعله ويستحب تركه بينها في صلاة الصبح ويستحب الفصل بينهما بركعتين أو سجدة ~~أو جلوس أو سكتة أو كلام وأقل الحمد لله أو سبحان الله والأفضل أن يفصل في ~~كل من الظهرين وبركعتين من نافلتهما وفي الصبح بنافلتها والأفضل في ~~المغربان يفصل بقعود ويستحب أن يقول في حال السجود رب لك سجدت خاضعا خاشعا ~~ذليلا وفي حال القعود اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر ~~نبيك (ص) قرارا ومستقرا بل ولو أتى به أو بدعاء السجود بقصد الكلام الفاصل ~~لكان حسنا ويستحب حكاية الأذان لسامعه ولو كان قاريا أو داعيا بل في الخلاء ~~ويجوز تبديل الخيعلات بالحولقة ولا يستحب حكايته في الصلاة ولو حكاه وحيعل ~~بطلت ولو كان جاهلا بالحكم ووقتها بعد النداء بانقضاء الفصل بلا فصل عرفا ~~أو معه ولا فرق فيها بين الأذان قبل الصبح وغيره مما هو مشروع ومنه أذان ~~المكروه بل الجنب في المسجدين أو في غيرهما من المساجد مع اللبث وأذان من ~~يتخذ الأجرة بخلاف أذان المجنون والصبي غير المميز والكافر ولا يعم الحكم ~~لأذان نفسه ولو دخل في المسجد والمؤذن يؤذن حكاه ثم أتى بالتحية ويستحب لمن ~~يسمع شهادتي المؤذن أن يقول بعد فراغه منهما مصدقا محتسبا وأنا أشهد أن لا ~~إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (ص) ولمن يسمع أذان الصبح أن يقول حين ~~سماعه اللهم إني أسألك يا قبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات ~~دعاتك أن تتوب على أنك أنت التواب الرحيم وكذا في حال سماع أذان المغرب مع ~~احتمال أن يكون توظيفه في هذا الحال أسألك بإقبال ليلك وإدبار نهارنا ولو ~~جمع بينهما لكان أحسن وأن يقول ms0092 عند قول المؤذن حي على خير العمل مرحبا ~~بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا ويستحب حكاية الإقامة ولو عجز عن ~~البعض أتى بالباقي ومثله في الأذان واو عجز المؤذن و القيم عن البعض استحب ~~حكاية الباقي في وجه ولا يعتبر في حاكيهما ما يعتبر فيهما ويكره الكلام ~~لغير صلى والصلاة بعد قول المقيم قد قامت الصلاة سواء كان في جماعة أو ~~غيرها بل يستحب أيضا أن لا يومئ بيد ويعينه الإقامة إذا تكلم PageV00P052 # بعدها ويكره الالتفات في حال الأذان إلى اليمين واليسار ببدنه أو وجهه ~~ببعض الفصول أو جميعها ولو اجتمع المؤذنون في محل واحد جاز أن يؤذنوا جميعا ~~دفعة أو ترتيبا ولو أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاده استحبابا ويجزي في ~~الجماعة أن يسمع الإمام أذان غيره وإقامته إذا فهمهما مطلقا ولو كان منفردا ~~أو من غيرا هل هذه الجماعة ولم يرد حضورها أو للإعلام ولو لغير أهل المسجد ~~أو أهل المحلة بل يكفي السماع للمنفرد كذلك أيضا نعم يعتبر صحة ولا يكفي ~~التقدير في السماع ولو نقص المؤذن من الأذان شيئا أتمه وأجزاءه لكن ~~الاجتزاء بالسماع رخصة في غير أذان الجماعة للجماعة لا عزيمة ويؤذن المأموم ~~لو صلى مع الإمام الغير المرضي ويقيم ولو خاف فوت الصلاة اكتفى بقد قامت ~~الصلاة إلى آخر الإقامة ولو ترك الأذان والإقامة معا أو أحدهما عمد أو دخل ~~في الصلاة لم يرجع ولو تركهما سهوا رجع قبل القراءة بل الركوع ولو دخل فيه ~~لم يجز رجوعه ولو ترك الإقامة رجع قبل إتمام السورة بل قبل الركوع أيضا لو ~~لم بضيق الوقت عن الاستيناف والإتمام والأحوط ترك الرجوع في الأخير بل ~~مطلقا ولو أحدث في أثناء الصلاة لم يبطلا ولكن يستحب عادة ويستحب القيام ~~لأهل بجماعة إذا قال المقيم قد قامت الصلاة ولا يشترط في أذان الجماعة ~~وإقامتها سماع الإمام إذا كان المؤذن من أهل الجماعة ولا سماع المأمومين ~~سواء كان المؤذن الإمام أو من أهل الجماعة ويكره انتظار الإمام بعد أن يقول ~~المؤذن ms0093 قد قامت الصلاة بل ينبغي أن يقدموا من أهل الجماعة من كان ظاهرا ~~لعدالة ويصلوا المقصد الثاني في أفعال الصلاة وأحكامها وفيه مناهج المنهج ~~الأول في النية هداية النية قصد الفعل ويعتبر تعيينه إذا لم يتعين كنافلة ~~الصبح وفريضته والتعيين في المعين إذا توقف صدق الاسم عليه كالفرايض ~~اليومية مع التردد في المأمور به من أنه ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح ~~والعلم بأن الواقع في هذا الحال واحدة منها وقصد القربة بأن يكون الداعي ~~على فعله أمر الشارع فلا حاجة إلى قصد الوجوب والندب توصيفا أو غاية ولا ~~الأداء والقضاء ولا القصر والإتمام إلا فيما يتوقف التعيين عليه كما لو كان ~~مخيرا بينهما ولا سيما إذا كان أحدهما قضاء والآخر أداء ولا غيرها فبذلك ~~علم أن النية هي الداعية على الفعل المعين متقربا ولكن الأحوط اعتبار ~~الجميع وللقرب مراتب أدناها الخوف والطمع كعبادة العبد والأجير وأعلاها ~~مجرد امتثال الأمر والأحوط ترك الأولين ولا يعتبر فيها التلفظ بل يكره في ~~الفرايض اليومية ووقتها أول العمل فيحصل في الصلاة بأن يكون شروعه في ~~تكبيرة الافتتاح معها ويعتبر استمرارها إلى آخر العمل وهذا على تقدير ~~الداعي وعلى تقدير الأخطار يعتبر استمرارها حكما لا فعلا هداية يجب النية ~~في جميع الفرايض والنوافل شرطا لا شرعا وليست وكنا بل شرط مطلق لا علمي ~~فيبطل بدونها الصلاة عمدا وسهوا وقبلا بالحكم أو بالموضوع ولا تبطل بنية ~~القطع في الحال أو الاستقبال ولا بالتردد في البقاء و الخروج إذا رجع قبل ~~أن يأتي بفعل من الأفعال وأما إذا أتى به قبله بينه الجزئية فحرم ولو كان ~~قراءة أو ذكر هذا لو كان منجزا وأما لو علقه على أمر محال ولو باعتقاده دون ~~الواقع لم تبطل وكذا لو علقه على أمر متحقق الحصول أو ممكنه في الزمان ~~التأخر ومثله لو عزم على الفعل المنافي كالحدث والكلام ولو أتى بفعل من ~~أفعال الصلاة بنية غيرها فلو كان من المندوبات ولم يبلغ إلى الكثر ~~فالمنافية لم ms0094 تبطل مطلقا ولو كان عمدا ومستقلا في قصد غيرها ولو بلغ إلى ~~الكثرة بطلت PageV00P053 # ويعتبر الكثرة بالنسبة إلى الجزئين الواقعين في طرفي العمل لا بالنسبة ~~إلى مجموع الصلاة كما أنه لو وقع بين كل جزئين منها فعل قليل يكون المجموع ~~فعلا كثيرا لم تفسد ولو كان من الواجبات ولم يكن من الأركان فلو أتى به ~~سهوا بنية غيرها لم تبطل ولكن لم يحسب من الموظف فلو كان محله باقيا أتى به ~~ولو تجاوز عنه لم يأت به ولو أتى به عمدا فإما أن يقصد به الصلاة وغيرها أو ~~غيرها خاصة فعلى الأول لو كان قرآنا أو دعاء أو ذكرا فلا يخلو من أن يكون ~~قصد الصلاة بحيث لولاه لم يقع فالصلاة صحيحة ولو كان بالعكس فحكمه حكم ~~الثاني ويأتي ولو كانا متساويين واكتفى به بطلت وإن أعاده صحت ولكن الأحوط ~~الإعادة ولو كان غيرها فإن كان قليلا لم تبطل وإن كان كثيرا منافيا بطلت ~~مطلقا سواء كان بانضمام قصد غيرها أو باستقلاله وعلى الثاني إن كان قليلا ~~وأتى بالمأمور به صحت وإن لم يأت به لم يصح وإن كان كثيرا منافيا بطلت ~~مطلقا ولو أتى بالمأمور به وأما لو كان ركنا وكان بحيث لولا قصد الصلاة لم ~~يقع فصحت ولو لم يكن كذلك ابتنى على أن زيادة الركن بدون قصده مبطل أو لا ~~وسيأتي والأحوط في جميع صور العمد الاتمام والإعادة ولكن هذا إذا لم يكن ~~مما يبتلى به أرباب الوسواس وإلا لم يلتفت به أصلا ولو قصد الرياء في جميع ~~الصلاة بطلت مطلقا ولو قصد في بعضها ذلك فلو كان واجبا واكتفى به بطلت ~~مطلقا بل في الركن يبطل ولو أتى به ثانيا وكذا في الندب لو حصل من المجموع ~~فعل كثير ولو كان قليلا وغير الذكر والقرآن والدعاء صحت وفي غير هذه الصور ~~الأحوط الإعادة ولو أتى بالذكر أو الدعاء أو القرآن بقصد التنبيه وأمثاله ~~لم تبطل ولو قصد في الفريضة النافلة سهوا أو في الأداء القضاء أو ms0095 العكس في ~~كل أو في نافلة مخصوصة أخرى أو في فريضة كذلك لم تبطل ولو كان في ركعة أو ~~أكثر كما لو قصد في الأجزاء كذلك سهوا كان يسجد الأولى بقصد الثانية أو ركع ~~في ركعة بقصد غيرها أو قرأ في الأولى بقصد الثانية أو أتى ركعة بقصد غيرها ~~أو التشهد الأول بقصد الثاني أو القنوت في الأولى بقصد الثانية أو بالعكس ~~في كل وتذكر بعد ذلك كله لم يبطل ولم يتعلق به شئ ولو تذكر بين فريضة ترك ~~أخرى سابقة عليها مؤداتين أو مقضيتين أو مختلفتين عدل إلى السابقة وجوبا ~~ولو اختلفتا في الجهر والإخفات ومضى محلهما إلا من الأداء إلى القضاء فلا ~~يجب على الأظهر ولكن الأحوط العدول إلا أن لا يسع الوقت غير الأداء فيتم ~~وجوبا ويجوز العدول إليها من الفريضة إلى النافلة إذا دخل الإمام والمأموم ~~فيها وخشي الفوات فيعدل إلى النافلة ويتمها ركعتين وكذا يجوز العدول إليها ~~إذا نسي الإمام سورة الجمعة في الجمعة وقرءا أخرى فيتمها نافلة ويستأنف ~~ويحتمل إلحاق ظهر الجمعة بها ويعدل من القصر إلى الاتمام وجوبا إذا قصد ~~المسافر الإقامة في أثناء الصلاة والمشهور إلحاق العكس في العكس ويجوز ~~العدول من الايتمام إلى الانفراد مطلقا والأحوط عدم العدول بدون العذر ~~ويأتي مواضع أخر في مواضع أليق بها المنهج الثاني في القيام هداية بحب ~~القيام في الفرايض اليومية بل وغيرها اختيارا في حال تكبيرة الافتتاح وما ~~يتصل منه بالركوع بمعنى ركوعه عن قيام وفي حال القراءة وبعد الركوع وفي ~~الأولين ركن وهو جزء تبطل الصلاة بتركه مطلقا ولو سهوا إن جهلا مطلقا وشرط ~~في الصحة في حال النية ويستحب في حال المندوبات غير ما سبق مع الشرطية ~~فيجوز ترك القيام و المندوب معا لا جواز العمل بدون القيام ويعتبر فيه ~~الاستقرار فلو مشى أو تقدم أو تأخر بحيث ينافيه في حال PageV00P054 # تكبيرة الاحرام أو القراءة أو ما اتصل منه بالركوع أو بعده بطلت ولا يضر ~~التقدم والتأخر أحيانا ولكن يكف عن القراءة ms0096 وقيل إذا لم يخرج عن الاستقرار ~~عرفا ولكن يكف عن القراءة وفيه نظر وكذا الانتصاب عرفا ويتحقق بنصب فقار ~~الظهر والاستقلال بأن لا يعتمد على شئ لولاه وقع فلو أخل بأحدهما بطلت ~~مطلقا في الأول وإذا كان عن عمد في الأخير ولا ينافيه أطراف الرأس بخلاف ~~الانحناء والانخناس والميل إلى أحد الجانبين إذا نافى الانتصاب وإقامة ~~الصلب ويجب القيام على الرجلين ولا يجوز أن يبعدهما بحيث يخرج عن القيام ~~ولو عجز عن الاستقلال سقط ولو تمكن منه مع الاستناد لم يسقط ولو عجز عنه ~~مطلقا لكن في مجموع الأحوال لا بعضها سقط المجموع لا البعض ولو تردد البعض ~~بين المقدم والمؤخر قدم المقدم ولو تردد بين القيام مع الاعتماد والاستقرار ~~والقيام مع الاستقلال والمشي قدم الأول والأحوط الجمع بينهما ولو تردد بين ~~الانحناء مع الاستقلال والانتصاب مع الاعتماد قدم الثاني ولو عجز عن القيام ~~قعد في موضعه والمدار في العجز على ما لم يكن في وسعه ولو قام مع ذلك بطلت ~~وهو مطرد في جميع مراتب العجز ويكفي في العجز ألم شديد يشق عليه تحمله أو ~~تضرره بزيادة مرضه كما أو كيفا أو بحدوثه ويكفي فيه الظن ولا يعتبر العلم ~~بل يكفي مطلق الظن ولو استند إلى قول الكافر ولو عجز عن القعود مستقلا ~~استند ولو عجز عن الانتصاب قعد حسبها يمكن ولو عجز مطلقا ولو مع الأجرة ~~الغير المجحفة بحاله اضطجع لكن يجب تقديم اليمين على اليسار وتأخير ~~الاستلقاء عنهما ولو تمكن من الأعلى في كل في البعض أتى به وفي غيره أتى ~~بالأدنى ولو تردد بين المقدم والمؤخر وجب تقديم المقدم ولو عجز فيها عن ~~الاستقلال اعتمد ولو تمكن منه في البعض سقط في غيره ولو تردد بين المقدم ~~والمؤخر قدم المقدم هداية يستحب في حال القيام الخشوع والوقار والسكون ~~والنظر إلى محل السجود من غير تحديق وإرسال اليدين ووضعهما على فخذيه قبالة ~~ركبتيه وضم أصابعهما وجعل قيامه قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ~~والفصل بين قدميه ms0097 بمقدار ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر وأقله مقدار إصبع في ~~الرجل وأما المرآة فيستحب أن تجمع بين قدميها ويستحب أن يواجه أصابع رجليه ~~إلى القبلة وإقامة نحره ولزوم السمت بلا التفات إلى أحد الجانبين و وإظهار ~~الجزع والخوف ويستحب أن يقول في وقت تلبسه بالقيام اللهم إني أقدم إليك ~~محمدا صلى الله عليه وآله بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها ~~عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين اجعل صلاتي به مقبولة وذنبي به مغفور ~~أو دعائي به مستجابا إنك أنت الغفور الرحيم وإذا أراد القيام إلى صلاة ~~الليل استحب أن يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وآله وأقدمهم ~~بين يدي حوائجي فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين اللهم ~~ارحمني بهم ولا تعذبني واهدني بهم ولا تضلني بهم وارزقني بهم ولا تحرمني ~~بهم واقض لي حوائجي للدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير وبكل شئ عليم ويحرم ~~التكفير بوضع يده اليمنى على يده اليسرى بل الأحوط ترك العكس أيضا بل الترك ~~مطلقا سواء وضعها تحت السرة أو فوقها والأظهر كونه مبطلا للصلاة ويجوز ~~للتقية ويجوز الجلوس في النوافل اختيار أو الأفضل اختيار القيام ويستحب أن ~~يقوم آخر السورة ويتمها ولو بآية ويركع ولو بقي إتيان أو ثلاث كان أفضل ولو ~~قدر عليه بقدرها في الفرايض وجب ولا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء في ~~النوافل مع القدرة على القيام PageV00P055 # أو القعود ويستحب أن يحسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام وإن كان في ~~غير الرواية ويستحب في حال القراءة التربع في حال الجلوس بأن ينصب ساقيه ~~وفخذيه ويكره الاقعاء مطلقا ولو في النافلة في جميع الأحوال ولو في القراءة ~~والقنوت وفي التشهد بل في القراءة آكد وحديث النفس والتكاسل والتناعس ~~والاستعجال والتفرقع والنظر إلى السماء والالتفات يمينا وشمالا وأن يلعب ~~بشئ أو بأعضائه أو بلحيته وأن يحك بدنه وأن يدخل يده في أنفه وثوبه كثيرا ~~المنهج الثالث في تكبيرة الاحرام هداية يجب تكبيرة الاحرام وهو ركن ms0098 في ~~الصلاة تبطل بتركه عمدا أو سهوا علما أو جهلا بالحكم أو بالموضوع ويطرد في ~~كل ركن ولا يجزي عنه تكبير الركوع كما لا يجزي تكبير واحد للإحرام والركوع ~~ولا للمأموم في حال خوف عدم الادراك للإمام ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة ~~يزيادة قصد الافتتاح به فلو شرع المأموم أو غيره فيه ودخل في الركوع قبل ~~إتمامه أو شرع فيه بين النهوض وأتمه في القيام بطلت الصلاة ويجب التلفظ به ~~بالله أكبر بهمزتي قطع في جهرا وإخفات ولو أخل مجرف منه بطلت وكذا لو عكس ~~أو بدل أحد الجزئين أو كليهما بالمرادف في لغتين أو لغة أو بما يؤدي مؤداه ~~أو أخرجه عن صورته عرفا ولو لم يتمكن من التلفظ به تعين التعلم ولو بأجرة ~~كما تعين التأخير لذلك مع إمكانه ولو تعذر التعلم أو ضاق الوقت عنه دخل فيه ~~بما يتمكن منه لو أخل ببعض الحروف ولو لم يتمكن منه أصلا اكتفى بالترجمة ~~ولو علم لغات احتاط بتقديم السريانية والعبرانية على العجمية وبعد ذلك ~~تقديمها أحوط كما أنو تأخير التركية أحوط والأخرس يأتي به حسب ما أمكن ولو ~~لم يقدر أصلا احتاط بعقد قلبه به مع إشارة إصبعه وحركة لسانه ويتخير في ~~السبعة الافتتاحية الآتية أن يجعل أيتها شاء تكبير الاحرام لكن الأفضل أن ~~يجعله الأخير وإن شك فيه فلو دخل في القراءة لم يلتفت ولو لم يتجاوز عن ~~محله أتى به وكذا الحكم في كل أفعال الصلاة ولو شك في أن المؤتى به تكبيرة ~~الاحرام أو الركوع أو السجود بنى على الأول كما أنه لو شك في الأخيرين بين ~~على أولهما ولو شك المأموم في تكبيرة الافتتاح فإن اشتغل بفعل مما يكون ~~بعده ولو بالإصغاء لم يلتفت وإلا أتى به هداية يستحب بعد الإقامة وقبل ~~الاستفتاح في كل صلاة أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ~~بلغ محمدا (ص) الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة وبالله أستفتح وبالله ~~أستنجح وبمحمد رسول الله (ص) أتوجه اللهم صلى على ms0099 محمد وآل محمد واجعلني ~~بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وكذا يستحب ابن يقول يا ~~محسن قد أتاك المسيئ وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيئ وأنت المحسن وأنا ~~المسيئ فبحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم ~~مني ويستحب أن لا يمد زيادة على العادة الطبيعية للألف المتوسط فيه ولا ~~يعربه ويرفع يديه إلى حيال وجهه والأفضل أن يرفعهما إلى حيال شحمتي أذنيه ~~ولا يتجاوز عنهما ولو قطع كفاه رفع ما بقي من يديه ولو قطع إحديهما رفع ~~الآخر مع ما بقي منها ومثله ما لو حصل عذر للرفع في إحديهما ولو لم يتمكن ~~من رفعهما كما أمر أتى بالميسور ولو اختلف الحال بأن يقدر على رفع إحديهما ~~كلا وعلى رفع الأخرى في الجملة أتى بما تيسر وعلى تقدير العجز أو القطع أو ~~الترك اختيارا لا يسقط التكبير وبالعكس وهذه الكيفيات بأسرها آتية ~~PageV00P056 # في ساير التكبيرات ويستحب أن يبسط يديه في حال الرفع ويضم أصابعه ويستقبل ~~بباطن كفيه القبلة ويبتدأ برفعهما عند ابتدائه بالتكبير ويكون انتهاء الرفع ~~بانتهاء التكبير ويعده يرسل يديه ويستحب إسماع الإمام تكبيرة الاحرام ~~للمأمومين والإخفات بغيرها وإخفاتهم بهما بل يستحب أن لا يسمعوه شيئا من ~~أذكارهم وأن يتذكر عظمة الله وكبريائه وأن يصغر غيره في حال التكبير ~~والإرادة من أكبر أكبر من كل شئ أو من أن يوصف أو من أن يتوهم وأن يفتتح ~~الصلاة بسبع تكبيرات بأن يكبر ثلاثا فيقول أنت الملك الحق لا إله إلا أنت ~~سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيكبر ~~مرتين ويقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدى من هديت لا ~~ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت فيكبر ~~تكبيرتين ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ~~حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب ~~العالمين لا شريك له وبذلك ms0100 أمرت وأنا من المسلمين وبعد ذلك في الاستحباب ~~الافتتاح بخمس تكبيرات وعبده بثلاث ويجزيه التكبيرات لاء بدون الدعاء ويعم ~~رجحانها جميع الصلوات ولا يختص بالفريضة بل تؤكد فيه وفي أول صلاة الليل ~~ومفردة الوتر وأول نافلة الظهر وأول نافلة المغرب وأول ركعة من ركعتي ~~الاحرام المنهج الرابع في القراءة هداية يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ~~الفريضة اليومية ثنائية أو غيرها مطلقا لكن في الأخير عينا في أولييها ~~وتخييرا في غيرهما للإمام والمنفرد وأما المأموم فيجب عليه قرائتها في ~~الأوليين أو إحديهما إذا لم تجمعا مع الإمام في مثلهما وهي شرط في صحة ما ~~مر من الصلوات عينا أو تخييرا وفي صحة النوافل وتبطل بتركها عمدا خاصة إذا ~~وجوبها عينيا أو بتركها مع غيرها أن كان تخييريا فشرطيتها علمية لا مطلقة ~~فلو أخل بها ولو بحرف أو بتشديد أو بتبديل أو نحوها عمدا مع القدرة بطلت ~~وليست ركنا بل جزء واجب في الواجب ومندوب في المندوب فلو نسيها فإن تذكر ~~بعد الدخول في الركوع فلا شئ عليه وإن تذكر قبله أتى بها ولو تذكر بعد ~~السورة أعادها بعدها وكذا لو اعتقد أن ما فيه ركعة ثالثة أو رابعة فتركها ~~فإن تذكر قبل الركوع أتى بها وإن تذكر بعده فلا شئ عليه ولو علم تركها في ~~صلاة الغير لم يجب إعلامه ومثله الجهر والإخفات ولو شك في قرائتها بعد ~~الدخول في الركوع لم يلتفت وكذا لو شك فيها بعد الدخول في السورة أو شك في ~~آية منها أو من السورة بعد دخوله في آية أخرى والأحوط فيه الرجوع ويعتبر في ~~قرائتها العربية و التواتر ولا إشكال في متابعة قراءة النافع وابن كثير ~~وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي والأحوط ترك قراءة أبي جعفر ~~ويعقوب وخلف وكذا إخراج الحروف من حناجرها الطبيعية والموالاة العرفية ~~والترتيب بين الآيات وأجزائها من الحروف والكلمات والجمل وغيرها وقراءة ~~البسملة في أولها ولو أخل بكلمة أتى بها ولا يعيد ما سبق عليها ولو كان ~~موصوفا ms0101 أو مضافا أو نحوهما بخلاف ما لو كان جزء كلمة فأعادها وكذا مراعاة ~~حركاتها وسكناتها الإعرابية والبنانية الداخلة والخارجة لو لم يقف والأحوط ~~مراعاة المد المتصل والإدغام الصغير والمد اللازم لكن في وجوبها ووجوب ~~غيرها مما هو لازم عند القراء إشكال والظاهر عدم الوجوب إلا الادغام ~~PageV00P057 # في كلمة واحدة وما يجب في لغة العرب والأحوط ترك الوصل بالسكون بل يفصل ~~بين ما وقف عليه وما بعد بقدر التنفس ولو كان في لزومه إشكال فمراعاة ~~الصفات المعتبرة عند القراء من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق ونحوها ~~ليست واجبة إلا أن يتوقف تمييز بعض الحروف عن بعضها عليها عرفا وأولى ~~بالعدم في الجميع غير القراءة من الأذكار ولو لم يقدر على قراءة الفاتحة ~~كلا أو جلا أو قلا تعلمه ولو تعذر أو ضاق الوقت وجب أن يأتم إن أمكن ولو لم ~~يمكن احتاط بمتابعة الآخر في القراءة ولو لم يتمكن منه قرأ من القرآن إن ~~أمكن وإلا يقرأ من الفاتحة ما يقدر عليه ولو آية يجب تكراره بمقدار الفاتحة ~~ولو تعذر قراءة شئ منها قراء من القرآن ما تيسر ولو تعذر ذلك فالأحوط أن ~~يهلل ويكبر ويسبح والتكرار هنا كما سبق والظاهر من المساواة في المقامين ~~مساواة الملفوظ لا المكتوب ولو كان المصلي أخرس أتى بما تيسره ولا يجب عليه ~~الايتمام وفي وجوب قرائتها عن ظهر القلب مع القدرة على الحفظ وجهان أحوطهما ~~نعم ويحرم قول آمين في آخر الحمد بل حرمته مطلقا أحوط بل وأظهر وفي ~~الأخيرتين من الرباعيات والأخيرة من الثلاثية يتخير بينها وبين التسبيح ~~ويجزي منه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ~~والأحوط أن يكررها ثلاثا ويزيد الاستغفار بعدها وأن يكتفي من نسيها في ~~الأوليين بها والتسبيح أفضل منها مطلقا وليس في أخيرتي الرباعية وأخيرة ~~الثلاثية توظيف السورة مطلقا وكذا البسملة على تقدير اختيار التسبيح بل ~~تحرمان بقصد التوظيف ويعتبر فيه الترتيب على النهج المتقدم وغيره مما مر في ~~الفاتحة سوى متابعة القراءات والتواتر ms0102 ولو شك في عدده بنى على الأقل ولو ~~شرع فيه أو في الفاتحة جاز العدول ما لم يتمها والأحوط العدم ولا يجوز ~~التلفيق منهما في ركعة نعم يجوز اختيار أحدهما في ركعة والآخر في أخرى ~~والأحوط أن لا يتجاوز عن أحدهما ولو تعذر أحدهما بأي عارض تعين الآخر ويجب ~~أن يقرأ في الفرايض سورة تامة في كل ركعة من الثنائية ومن أولتي الثلاثية ~~والرباعية مع سعة الوقت والاختيار وإمكان التعلم ويعتبر فيها ما يعتبر في ~~الفاتحة إلا أن قراءة البسملة هنا في غير البراءة ولا يجزي إعادة الفاتحة ~~عنها ويجب تقديم الفاتحة عليها ولو عكس عمدا إعادة السورة إن لم يدخله في ~~النية وألا يفسد صلاته وعلى الأول لو اكتفى به فسدت صلاته ولو خالفه سهوا ~~فإن تذكر بعد الدخول في الركوع لم يلتفت وإن تذكر قبله أعاد السورة ولو ~~تعذر قراءة سورة كاملة للجهل بها مع عدم القدرة على التعلم والايتمام وجب ~~قراءة الميسور منها ولا يجب أزيد منه وكذا لو نسي بعضها ولم يتمكن من ~~الاستعلام عن آخر بحيث لا ينافي الصلاة ولم يقدر على غيرها ولو تمكن من ~~أخرى عدل إليها والأولى العدول إلى التوحيد ولا يجب التعويض عن المجهول ~~والمنسي فيما مر وأما في حال الضرورة كالخوف والمرض وضيق الوقت عن القراءة ~~أو عن إدراك الواجبات أو عن التعلم بتفريطه أو بدونه فلا تجب وكذا على ~~المأموم في الأوليين أو إحديهما إذا كان قرائتها تامة ينافي المتابعة فيما ~~كان مسبوقا وأما في النوافل فلا تجب مطلقا بل ولا يشترط يومية أو غير يومية ~~إلا إذا كان تشريعها مخصوصا بسورة ولم يرد بغيرها فيتعين الاكتفاء بما ورد ~~ويحرم القرآن بين السورتين في الفريضة بعد الفاتحة إذا كان PageV00P058 # قصده على أن تكون جزءا من القراءة الموظفة بل ما يزاد على السورة مطلقا ~~ولو بتكرارها أو كلمة منها أو من غيرها أو بتكرار الفاتحة ويجوز في النافلة ~~كما يجوز القنوت ببعض الآيات وإجابة المسلم بلفظ القرآن والإذن للمستأذن به ms0103 ~~ونحوها ويحرم قراءة ما يفوت الوقت بقرائته والشروع فيه ولو شرع فيه ناسيا ~~أو ظانا بقاء الوقت فانكشف الخلاد تعين الرجوع وأن يجاوز النصف أو الثلثين ~~إن لم يتضيق الوقت عن قراءة السورة وإلا فيقطع ويترك السورة ويحرم قراءة ~~العزيمة في الفريضة يومية أو غيرها ولو قرأها سهوا فإن تذكر قبل آية السجدة ~~أو بعدها وقبل الفراع منها تعين الرجوع إلى سورة أخرى وإن تجاوز عن النصف ~~وإن لم يتذكر إلا بعد الفراغ منها قبل الدخول في الركوع أو بعده أو من ~~الصلاة فلا شئ عليه وصحت ويسجد للتلاوة بعدها والأحوط زيادة الايماء في حال ~~الصلاة أيضا ويجوز قرائتها في النوافل مطلقا ولو تماما ويسجد فيها ولو كانت ~~آية السجدة في آخر السورة قام بعد الفراغ منها وأعاد الفاتحة وركع وكذا ~~يسجد فيها المستمع والسامع والضحى وألم نشرح سورة واحدة كالفيل ولإيلاف ولا ~~بد من قراءة البسملة بينها ويحرم العدول من التوحيد والجحد مطلقا ولو من ~~إحديهما إلى الأخرى إلا إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة أو ظهرها و يجوز ~~العدول في غيرهما ولو على وجه الترامي ما لم يمح صورة الصلاة والأحوط تركه ~~وإنما يجوز إذا لم يتجاوز عن النصف وفيما بلغ إليه الأحوط تركه والاشتراط ~~في الفريضة دون النافلة فيجوز فيها العدول مطلقا والأحوط عدم الافتراق ولو ~~عدل فيما لا يجوز بطلت ولا بد من تعيين السورة بالبسملة حين الشروع فيها لا ~~تعيين نفس السورة قبلها ولو عدل من سورة إلى أخرى أعاد البسملة ولو اكتفى ~~بالأولى بطلت كما لو لم يعينها واكتفى بها ويجب الجهر على الرجال في قراءة ~~الصبح وأوليي المغرب والعشاء والإخفات في قراءة أوليي الظهرين وفي أخيرة ~~المغرب وأخيرتي الثلاثة الأخر مطلقا سواء قرأ الفاتحة أو سبح وتبطل الصلاة ~~لو خالف عمدا في الجهر والإخفات ولو كان ناسيا أو جاهلا بالحكم صحت ولا ~~إعادة عليه لا صلاة ولا قراءة كما لا قضاء ولا فرق بين الكل والجزء ولا ~~البدل والمبدل ولا الإمام والمأموم والمنفرد ولا ms0104 الثنائية وغيرها ولا ما ~~يرفع العذر جهلا أو نسيانا قبل الركوع أو بعده ولا بين الذكر والأنثى ~~والخنثى والممسوح ولا في الجاهل بين المقصر وغيره ولا بين الأجير وغيره لو ~~كان المستأجر مثله وإن لم يخالف الجاهل فيهما فأولى بالصحة وأما المرأة فلا ~~جهر عليها بل تتخير إذا لم تعلم سماع الأجنبي بل مطلقا في وجه قوي إلا أن ~~الأحوط تركه حينئذ وأما الاخفات فوجوبها في مواضعها أحوط بل لا يخلو عن ~~رجحان ولا فرق في وجوب الجهر والإخفات بين القضاء والأداء ولكن المأموم مع ~~الإمام الغير المرضي يجوز له الاخفات ولو بمثل حديث النفس ومع المرضي ~~المسبوق في أولييه أو إحديهما إذا اجتمعت مع غيرها منه وجب له الاخفات ~~مطلقا ولو في الجهرية وبعد مفارقة الإمام كالمنفرد فيما بقي منها ويجوز أن ~~يصلي أحد ويسمع قراءة الآخر جهرا كانت أو إخفاتا في الصلاة كانت أو في ~~غيرها وأقل الجهر أن يسمع صوته من قرب منه إذا لم يكن مانع خارجي وداخلي و ~~كان متوجها وأعلاه أن لا يفرط في رفع صوته وأقل الاخفات أن يسمع نفسه ~~الحروف والكلمات التوجه وعدم المانع مطلقا وأعلاه أن لا يبلغ إلى أقل الجهر ~~ولكن العماد فيه كأقل الجهر على العرف هداية يستحب الاستعاذة قبل الشروع في ~~القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة بل تستحب قبل القراءة ولو لم تكن في ~~الصلاة ولا فرق في استحبابها بين الإمام والمنفرد PageV00P059 # وأما المأموم ففيما وجب عليه القراءة استحيت له والأحوط تركها ويستحب ~~الاخفات بها مطلقا ولو في الجهرية ولها صورتان مشهورتان والأحوط عدم ~~التجاوز عنهما وهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم ~~من الشيطان الرجيم ويستحب في الصلاة الاخفاتية الجهر بالبسملة مطلقا سواء ~~كانت في الفاتحة أو السورة في الأوليين أو في غيرهما إماما أو منفرط ~~والأحوط عدم الترك في الأوليين مطلقا وأما المأموم فمتى كان مع الإمام لا ~~يستحب له الجهر وإذا فارقه فيما كان مسبوقا جهر بها ويستحب حفظ الوقوف ms0105 فيما ~~يندب عند القراءة وإظهار الإعراب وإظهار الحروف بدون المبالغة وأن يقول ~~كذلك الله ربي ثلاثا إذا فرغ من التوحيد وأن يسأل الجنة ويتعوذ عن جهنم بعد ~~قراءة أيتهما بأن يقول أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار مثلا ويقول ~~لبيك ربنا إذا بلغ بيا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا وأن يسكت بعد ~~قراءة الفاتحة والسورة بمقدار التنفس وأن يبقى قايما بعد السورة كذلك وأن ~~يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة وإن كان مأموما مسبوقا إذا فارقه وفي أوليي ~~ظهر الجمعة مطلقا إماما أو منفردا مسافرا أو حاضرا والأحوط تركه وأن يقرأ ~~السورة في النافلة وأن يجهر بنوافل الليل ويخافت بنوافل النهار وأن يجهر ~~بصلاة العيدين والآيات وأن لا يسمع المأموم أذكاره الإمام وأن يسمع الإمام ~~أذكاره وقرائته في الجهرية المأموم ما لم يبلغ إلى العلو المفرط ويتخير ~~المنفرد بين الجهر والإخفات في غير القراءة إلا في التسميع والتحميد بعد ~~الركوع فيستحب الجهر فيهما وكذا في القنوت والأفضل أن يختار في الفريضة ~~القدر والتوحيد ولو اختار هذا الترتيب لم يخل عن رجحان وأن يقرأ في صلاة ~~الصبح إحدى سور تكون بين سورة محمد (ص) إلى عم وفي صلاة العشاء من سورة عم ~~إلى سورة والضحى وفي الظهرين والمغرب من سورة والضحى إلى آخر القرآن أيتها ~~شاء ولو قراء في صلاة الصبح سورة هل أتى وعم والغاشية والقيامة وشبهها وفي ~~الظهر والعشاء سبح اسم ربك والشمس والغاشية وشبهها وفي العصر والمغرب سورة ~~التوحيد والفتح والزلزلة والتكاثر لكان حسنا ويستحب أن يقرأ سورة الجمعة ~~والأعلى في صلاة المغرب والعشاء في ليلة الجمعة ولو قرأ في الركعة الثانية ~~من المغرب التوحيد وفي الثانية من العشاء إذا جاءك المنافقون كان حسنا ~~والأول أفضل ويستحب أن يقرأ سورة الجمعة و التوحيد في صلاة صبح الجمعة ~~وسورة الجمعة والمنافقين في صلاة ظهره وعصره والأحوط أن لا يترك الجمعتين ~~في الظهر وأما الجمعة فيأتي حكمها وأن يقرأ هل أتى في الأولى من صلاة الصبح ~~في الاثنين ms0106 والخميس والغاشية في الثانية منها وأن يقرأ الواقعة والتوحيد في ~~الوتيرة وأن يقرأ في نوافل النهار السور القصار وفي نوافل الليل الطوال ~~والأفضل في الجميع الاقتصار على التوحيد ويستحب أن يقرأ في صلاة الليل في ~~الركعتين الأوليين منها في كل منهما التوحيد ثلاثين مرة وفي الباقي منها من ~~الطوال كالأنعام والكهف والأنبياء وحواميم لو وسعها الوقت ويستحب أن يقرأ ~~أطول السورتين في الأولى والأقصر في الثانية وأن يقرأ المعوذتين والتوحيد ~~في الشفع والوتر بأن يقرأ الأوليين في الأوليين والأخيرة في الأخيرة ~~والأولى اعتبار ترتيب القرآن في الأوليين أو التوحيد فيها وجميع ما مر فيما ~~لم يكن إماما على قوم يشق عليهم طول الصلاة وإلا فالأظهر استحباب التخفيف ~~المنهج الخامس في الركوع هداية يجب الركوع في كل ركعة من الفرايض اليومية ~~مرة وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا وجملا سواء كان الجهل ~~PageV00P060 # بالحكم أو بالموضوع ولو تركه سهوا ولم يتذكر إلى أن يدخل في السجود ويفرغ ~~منهما بطلت مطلقا ولو في غير الأوليين ولو ذكر بعد الدخول في السجدة الأولى ~~وقبل الدخول في الثانية بطلت على الأقوى ولو ذكر قبل السجود ركع ثم سجد ولو ~~ترك القيام المتصل بالركوع قام فركع ولو أتى بالقيام ونسي الركوع بعد الهوى ~~قام منتصبا إلى ما سهى منه وركع عنه على رأى والأقوى أنه لو لم يبلغ إلى حد ~~الركوع قام منتصبا لأن يأتي بالقيام المتصل به ولو بلغ إلى حد الركوع ثم ~~نسي عن الذكر والطمأنينة لم يرجع ولو زاد ركوعا بطلت مطلقا ولا في الأوليين ~~قعد بقدر التشهد أولا ولو شك في الركوع قائما أتى به ولو شك في أن القيام ~~هل هو ما يكون قبل الركوع أو بعده أتى به أيضا ولو دخل في السجود بل في ~~هويه لم يلتفت ولو أتى بالركوع وتذكر أنه أتى به قبل بطلت والأحوط الاتمام ~~بأن يسجد من دون قيام والإعادة ويجب في الركوع اختيارا أن ينحني إلى أن ~~يتمكن من وضع شئ من ms0107 باطن الكفين على ركبتيه وطويل اليدين وقصيرهما ~~ومقطوعهما كلا أو بعضا ومرتفع الركبتين ومنحطهما كمستوى الخلقة ولو انخنس ~~أو مال إلى أحد جانبيه أو قرب عقبه إلى الأرض حتى بلغ كفاه إلى ركبتيه بدون ~~الانحناء لم يجز ولو كان بهيئة الراكع أو لعارض وجب أن ينحني قليلا لركوعه ~~ولو لم يقدر على الانحناء بمقدار الواجب أتى بالميسور ولو بالاعتماد بشئ أو ~~بأحد جانبيه ولو عجز عنه رأسا أومأ برأسه إن أمكن وإلا أومأ بعينيه وإن لم ~~يمكن فبإحديهما وكذا يجب الذكر والطمأنينة بقدر أداء الذكر مع القدرة ورفع ~~الرأس من الركوع حتى ينتصب ولو تعذر الرفع سقط وكذا ذكر الركوع وتجب ~~الطمأنينة في القيام بعده ويكفي فيها المسمى عرفا لا عقلا وليس شئ من ~~الأربعة ركنا ولو أراد أزيد من الواجب عينه والأحوط تعيينه في الأول وحكم ~~الأمور المذكورة في السهو حكمها في الشك وحكم الشك قد تقدم في تكبيرة ~~الاحرام ويجزي في ذكر الركوع سبحان ربي العظيم مرة أو سبحان الله ثلاثا ~~والأحوط أن يزيد على الأولى وبحمده وأحوط منه أن يقولها ثلاثا مع سعة الوقت ~~وفي حال الضرورة تجزي التسبيحة الصغرى مرة ويجب في ذكر العربية والموالاة ~~وأداء الحروف من المخارج الطبعية وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية ~~والبنائية هداية يستحب التكبير إذا أراد أن يركع والأفضل أن يأتي به في حال ~~القيام ويجوز في حال الهوى والأحوط الاكتفاء بالأول ورفع اليدين به كما مر ~~في تكبيرة الاحرام وأن يضعهما على ركبتيه اليمنى على اليمنى واليسرى على ~~اليسرى وأن يفرج أصابعه في الركوع وأن يضع اليمنى على اليمنى قبل أن يضع ~~اليسرى على اليسرى وأن يرد ركبتيه على العقب وأن يقيم ظهره حتى لو صب عليه ~~قطرة ماء لم يزل وأن يمد عنقه موازيا لظهره وأن لا يضع شيئا من بدنه على شئ ~~منه خلا يديه وأن ينظر بين قدميه وأن يجنح بمرفقيه ويصف بين قدميه ويحظر ~~بباله آمنت بك ولو ضربت عنقي وأن تضع المرأة يديها فوق ركبتيها ms0108 ويستحب أن ~~يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا بل يستحب طول ~~الركوع للمنفرد والإمام إذا كان المأمون يحبونه والأحوط أن لا يطول حتى ~~يخرج من هيئتها وأن يسبح وترا ويقول قبل التسبيح اللهم ركعت ولك أسلمت وبك ~~آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي ~~وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر PageV00P061 # ولا مستحسر وأن يقول بعد رفع رأسه واستقراره سمع الله لمن حمده وأيضا ~~يستحب أن يقول الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب ~~العالمين والسمعلة وظيفة الإمام والمنفرد بل المأموم أيضا ولكن الأحوط فيه ~~تركها ولو عكسها لم يمتثل بل فعل حراما لو جعله مثلها ويستحب الطمأنينة ~~للأذكار المستحبة للركوع إلا أنها شرط فلا يصح الإتيان بها بدونها وأن يقول ~~في الركوع صلى الله على محمد وآل محمد أو اللهم صل على محمد وآل محمد ابتدأ ~~أو اختتاما والأولى الثاني نظرا إلى أنه كلما قرب من الفراغ يكون أقرب إلى ~~الإجابة وأن لا يتمدد في الركوع ولا يتبازخ بأن يدخل ظهره ويخرج صدره ولا ~~يذنج بأن يقطب ظهره ويطأطأ رأسه ولا يطيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم ~~يدخلهما بين ركبتيه ويكره القراءة فيه المنهج السادس في السجود هداية يجب ~~في كل ركعة من الفرايض اليومية بل مطلقا سجدتان ولو تركهما في ركعة بطلت ~~عمدا كان أو سهوا أو جهلا مطلقا وكذا لو زادهما كذلك فبان أنه ترك الركن ~~بتركهما وكفى ذلك في معرفته وإن كان الأظهر ركينة مسمى السجود وعدم إبطال ~~الزيادة في الجملة لا ينافي الركينة كما أن إبطالها عمدا لا يقتضيها وأما ~~ترك السجدة الواحدة سهوا فليس مبطلا ولو تذكر ذلك قبل الركوع أتى بها وبما ~~بعدها ومثله تركهما معا ولو تذكر في الركوع أو بعده فلو تركهما معا بطلت ~~ولو ترك إحديهما لم تبطل ولكن وجب قضاؤها بعد الصلاة وأن يسجد سجدة السهو ~~وهذا في غير ms0109 الأخيرة وأما فيها فإن تذكر قبل التسليم المخرج أتى بها وأعاد ~~التشهد وإن كان بعده قضاها ويجب تقديم القضاء على سجدة السهو وأما لو ~~تركهما معا فإن ذكر بعد ما يبطلها مطلقا بطلت وإلا ففيه قولان والأحوط ~~الإتيان بهما ثم إعادة التشهد ثم التسليم ثم إعادة الصلاة وإن كان للاكتفاء ~~بغيرها قوة وحكم الشك هنا حكم الشك في تكبيرة الاحرام إذا كان في الفعل ~~والترك وإذا كان في العدد بنى على الأقل أن لم يدخل في الفعل الآخر ولو كان ~~نهوضا فلو شك بين الواحد والاثنين أو الاثنين والثلاث بنى في الأول على ~~الواحد وفي الثاني على الاثنين وإن دخل لم يلتفت وإذا شك في أنه من الركعة ~~التي كان فيها أو من السابقة مطلقا بعد تيقن تركه ولو كان اثنين فلو كان في ~~حال الجلوس أتى به ولو كان في حال القيام فلو كان واحدا لم يلتفت وأتم ~~الصلاة وقضاه ولو كان اثنين قعد وأتى بهما وأتمها ولو تردد فيهما بين ~~التشهد والسجود مع الجزم بأحدهما أتى بهما ويجب الانحناء بما يساوي موضع ~~جبهته موضع قيامه أو لا يزيد على لبنة مطلقا ولو كان مسرحا ويجوز مثله في ~~الانخفاض مع احتمال الأزيد إذا لم يخرج به عن هيئته الساجد ولا يعتبر ذلك ~~في ساير مواضع السجود ولا بين الفرج المتخللة بينها والمدار في اللينة على ~~أربع أصابع معتدلة مضمومة ولو وقعت الجبهة على موضع أرفع من المقدار ~~المذكور تخير بين جرها إلى موضع المناسب أو رفعها منه ووضعها عليه ولو وقعت ~~على ما لا يصح السجود عليه تعين الجر إلى ما يصح والنية في الهوى إلى ~~السجود كما مر في الركوع والعاجز عن السجود يرفع موضعه بما يتمكن من ~~الانحناء إليه ويسجد على ما يصح السجود عليه إن أمكن وألا ينحني إليه ولو ~~لم يتمكن منه أصلا أشار برأسه ولو لم يتمكن أشار بعينيه ولو لم يتمكن أشار ~~بإحديهما ويجب حينئذ رفع ما يسجد عليه إن أمكن والأحوط أن ms0110 يكون الايماء ~~للسجود أخفض مطلقا ولو تمكن من وضع بعض أعضاء السجود وجب لو تردد بين ~~الجبهة وغيرها قدم الجبهة ولو تردد في غيرها بين الأقل والأكثر قدم الأكثر ~~ومع التساوي PageV00P062 # تخير وما لم يتمكن منه لو كان غير ركبتيه وجب الرجوع إلى بدله فلو كان ~~باطن الكفين رجع إلى ظاهرهما ولو كان الإبهامين رجع إلى ساير الأصابع ولو ~~لم يتمكن اكتفى بالرجلين ولو كان الجبهة كان كان فيها دمل أو جراحة فإن لم ~~يكن مستوعبا حفر حفيرة وضع السالم على الأرض وإن كان مستوعبا ومنع أحد ~~الجبينين عليها وإن تمكن من الأيمن والأحوط تقديمه وإن تعذر أوضع الذقن ~~عليها ولو تمكن من أن يبلغ العضو إليها من دون حاجب قدمه وإلا يكفي أن يبلغ ~~الشعر ولو ولو تعذر أومأ ولو أتى بالمتعذر في جميع المراتب لم يجز والمدار ~~في العذر على الضرر أو المشقة الشديدة التي لا يتمكن من تحملها عادة ويجب ~~في حال الاختيار أن يضع على الأرض الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي ~~الرجلين و يكفي فيها المسمى ولكن الأحوط اعتبار الدرهم في الجبهة ~~والاستيعاب في الكفين ولا فرق في الإبهامين بين ظاهرهما وباطنهما وأطرافهما ~~والملفق منها والأحوط الاكتفاء بالثاني والثالث ويتعين أن يكون ثقل المساجد ~~على الأرض لا أن يكتفي بمجرد الوضع ويشترط في محل الجبهة الطهارة ولو اشتبه ~~بين أجزاء المحصور وجب الاجتناب عن الجميع وأن يكون من جنس الأرض أو النبات ~~إذا لم يكن مأكولا أو ملبوسا عادة حتى على الكتان والقطن ولو كان شئ مأكولا ~~في حال غير مأكول في آخر جاز السجود عليه في الثاني ولو كان مؤخرا والأحوط ~~تركه مطلقا ولا سيما الأخير ولو كان شئ يؤكل في بعض البلاد دون آخر لم يسجد ~~عليه ولا فرق في النباتات بين أن تكون في باطن الأرض أو ظاهرها أو في الماء ~~أو عليه ولا بين أن تكون متصلة على الأرض أو منفصلة عنها ولو شك في شئ أنه ~~مما يصح السجود عليه أو لا ms0111 لم يسجد عليه ولو امتزج ما يصح السجود عليه وما ~~لا يصح صح السجود عليه إن استهلك الثاني فيه بحيث يصدق عليه اسم الأول عرفا ~~وإلا فلا ولو شك في الصدق لم يسجد عليه ولا يسجد على غير الأرض والنبات ~~بالذات كالشعر والصوف والوبر وريش الطير وجلده ولحمه وشحمه وغيرها من ~~أجزائه أو أجزاء ساير الحيوانات والحرير أو بالعارض كالمستحيل من الأرض إذا ~~لم يصدق عليه اسمها كالمعادن من الذهب والفضة والنحاس والصفر والحديد ~~وغيرها ولا على الوحل ولا على الجص والنورة و الخزف على الأحوط ولو سجد ~~سهوا أو خطأ على شئ منها لم يجب عليه الإعادة ولو لم يرفع رأسه منه ويجوز ~~السجود على القرطاس مطلقا ولو كان أصله مما لا يسجد عليه أو مكتوبا عليه إن ~~سجد على غيره ولو لم يكن له ما يصح السجود عليه تعين عليه تحصيله ولو يبيع ~~ونحوه وإن بلغ ثمنه ونحوه إلى ما بلغ إذا لم يكن عليه إجحاف ولو فقده بين ~~الصلاة بطلت إن لم يتضيع الوقت من أقل الواجب من ركعة ويجب فيه الذكر ~~والطمأنينة بمقداره ورفع الرأس منه والطمأنينة بينهما إذا رفع رأسه ومقدار ~~الذكر مطلقا والواجب عنه والاحتياط فيه كما في الركوع إلا أنه يبدل في ~~التسبيحة الكبرى هنا العظيم بالأعلى هداية يستحب التكبير بعد رفع الرأس من ~~الركوع وقبل الهوى إلى السجود والطمأنينة بقدر التكبير ورفع اليد للتكبير ~~هنا كما مر في تكبيرة الاحرام ولا يستحب المد في التكبير ويستحب أن يضع ~~يديه أولا على الأرض إذا أراد أن يسجد وركبتيه بعده إن كان رجلا وعكس ذلك ~~إذا أراد القيام وأن يضع يديه دفعة على الأرض في حال القعود ويبسط يديه ~~ويضم أصابعه في حال السجود ويضع يديه حيال منكبيه ويستقبل رؤس أصابعه إلى ~~القبلة ويجنح يديه و يضع من جبهته على الأرض مقدار درهم وأن يسجد على ~~التراب خصوصا على التربة الحسينية (ع) وأن يدعو لدينه PageV00P063 # ودنياه وأن يقول قبل الذكر اللهم لك سجدت وبك ms0112 آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت ~~وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك ~~الله أحسن الخالقين وأن يكرر الذكر كما سبق في الركوع وأن يجعل الأنف ثامن ~~أعضاء السجود وأن يضع الأنف على التراب ويكفي فيه المسمى وأن يفصل بين ~~رجليه إن كان رجلا وأن ينظر إلى طرف أنفه في حال السجود وإلى حجره في حال ~~الجلوس ولو أخل يجزء منها عمدا أو سهوا أتم الباقي وأن يكبر بعد رفع رأسه ~~من السجود الأول وقعوده باعتدال وأن يرفع يديه في حال التكبير كما مر وأن ~~يضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه وأن يقول ~~أستغفر الله ربي وأتوب إليه بعد التكبير والطمأنينة بمقداره كما مر والتورك ~~فيما بين السجدتين إن كان رجلا بأن يجلس على الفخذ اليسرى ويخرج رجليه من ~~تحته ويضع ظهر رجله اليمنى على بطن اليسرى وأن يقول اللهم اغفر لي وارحمني ~~واجبرني وادفع عني إني لما أنزلت إلى من خير فقير تبارك الله رب العالمين ~~ويكبر قبل السجدة الثانية وبعد رفع الرأس عنها والجلوس باعتدال ويتخوى بأن ~~لا يضع عضوا على عضو وهو التجافي أيضا وأن يجلس قليلا بعد رفع الرأس عن ~~السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة وهو المسمى بجلسة الاستراحة ~~والأحوط عدم المخالفة وأن يساوي الجبهة والموقف بل أعضاء السجود جميعا وأن ~~يخطر بباله في السجدة الأولى اللهم إنك منها خلقتنا وفي الرفع منها ومنها ~~أخرجتنا وفي السجدة الثانية وإليها تعيدنا وفي الرفع منها ومنها تخرجنا ~~تارة أخرى وأن يقول عند الأخذ في القيام مطلقا بحول الله وقوته أقوم وأقعد ~~ولو زيد تعالى بقصد التوظيف حرم وأن يدعو في سجدة الفرايض اليومية في أي ~~ركعة أراد الطلب الرزق يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق ~~عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم وفي السجدة الأخير منها أنسب وأن يدعو ~~في آخر سجدة من نافلة المغرب ولا سيما في ليلة الجمعة اللهم إني أسألك ~~بوجهك الكريم ms0113 واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي ~~العظيم سبعا وأن لا يسجد على القرطاس المكتوب إذا وقع السجود على غير ~~المكتوب بل فعله مكروه وأن لا يجمع يده في الأخذ في القيام كالعجان وأن لا ~~يلصق يديه بركبتيه وأن لا يضعهما قريبا من وجهه وأن لا يفترش ذراعيه أو ~~شيئا منها على الأرض وأن لا يضع ذراعيه على ركبتيه و فخذيه وأن لا ينفح في ~~موضع سجوده وغيره إذا لم يحصل منه حرفان كما يستحب تركه في الطعام والشراب ~~والرقى وأن لا يقع ما بين السجدتين بل مطلقا سواء قعد على عقبيه معتمدا على ~~صدور قدميه أو كالكلب المنهج السابع في القنوت هداية يستحب القنوت في ~~الركعة الثانية من كل صلاة حتى الشفع والأحوط فيها الترك وفي الركعة الأولى ~~من صلاة الجمعة والعيدين والوتر والأحوط عدم تركه في الفرايض اليومية ولا ~~سيما الجهرية منها ولكن يستحب في غير العيدين قنوت واحد في الركعة التي ~~فيها ذلك وأما فيهما ففي الركعة الأولى خمسة وفي الثانية أربعة كما يأتي ~~ومحل القنوت في غير الركعة الثانية من الجمعة قبل الركوع وفيها بعده كما ~~يأتي ويجزي فيه خمس تسبيحات أو ثلاث أو ثلاث بسملات ويسقط من المأموم ~~المسبوق إذا لم يدرك السورة ولا يجوز بالفارسية ولا بعد الركوع مطلقا ولو ~~نسيه حتى ركع أتى به بعده مطلقا إلا المأموم إذا كان مع الإمام ولو تذكر في ~~حال الهوى إلى الركوع احتاط بتركه وإن كان للرجوع وجه وجيه ولو تذكر ~~PageV00P064 # بعد الدخول في الركوع أو قبل بلوغه إليه لكن نسيه أو بعد الدخول في ~~السجود أو بعد الفراغ من الصلاة قضاء بعدها ولو مضى فصل طويل وخرج الوقت ~~والأولى أن يقعد ويستقبل القبلة والأحوط اجتماع شرايط الصلاة فيه وإن لم ~~يثبت اعتباره والاكتفاء بالقربة يغنينا عن الحكم بكونه قضاء أو أداء وحكم ~~الشك قد مر هداية يستحب الجهر في القنوت مطلقا إلا للمأموم إذا كان مع ~~الإمام مطلقا والتكبير قبله ms0114 في غير العيدين وأما فيهما فيأتي ما فيه ورفع ~~اليدين به كما مر في تكبيرة الاحرام ورفعهما بالقنوت تلقاء وجهه مبسوطتين ~~يستقبل ببطونها السماء وظهورهما الأرض وأن ينظر فيهما ويستحب فيه الطول ~~والدعاء بالمأثور ككلمات الفرج وغيرها وكلمات الفرج أفضلها وهي لا إله الله ~~الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ~~ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين ~~والحمد لله رب العالمين ويجوز أن يدعو في القنوت بكل ما يكون في حفظه من ~~تسبيح أو تحميد أو طلب شئ مباح من أمور الدنيا والآخرة والدعاء للمؤمنين ~~بأسمائهم وعلى الكفار والمنافقين كذلك ويستحب أن يقول اللهم اغفر لنا ~~وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير ويستحب في ~~كل يوم غير الجمعة أن يقول في قنوت الفريضة اليومية اللهم إني أسألك لي ~~ولوالدي ولولدي وأهل بيتي وإخواني المؤمنين فيك اليقين والعفو والمعافاة ~~والرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة ويجوز الدعاء في الصلاة في ~~جميع الأحوال ولو بالفارسية إلا أن ينافي الموالاة في القراءة أو نحوها أو ~~يخل بصورتها المنهج الثامن في التشهد والتسليم هداية يجب التشهد في الفرايض ~~الثنائية مرة بعد الثانية وفي الثلاثية والرباعية مرتين إحديهما بعد ~~الثانية والأخرى في الأخيرة منهما ويستحب في النوافل ويشترط في صحتها بعد ~~كل ركعتين إلا الوتر وصلاة الأعرابي فإنه في الأولى بعد ركعة و في الثانية ~~كصلاة الصبح والظهرين ويجب الجلوس بمقدار الذكر الواجب والاستقرار في حال ~~الذكر والشهادتان والصلاة على الرسول وآله عليهم السلم ولا يجب الصلاة على ~~النبي (ص) عند ذكره مطلقا بل تستحب فورا والأحوط عدم الترك وتكررها بتكرره ~~بفاصلة عرفية ولا فرق بين الاسم واللقب والكنية والأحوط في التشهد أن يقول ~~أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل ~~محمد وأن إجزاءه من الأولين الشهادتان مطلقا كما لو أسقط أشهد في الثاني أو ~~حرف العطف ms0115 أو نحو ذلك وأحوط منه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وإن كان ~~الأظهر استحباب وحده لا شريك له وعبده ويجب فيه المحافظة على العربية ~~والترتيب على ما مر والموالاة وليس ركنا فإن نسي أولهما وذكر قبل الركوع ~~رجع وأتى به وبما بعده وإن ذكر بعد ذلك أتم الصلاة فقضاه وسجد سجدتي السهو ~~بعده وأما ثانيهما فإن نسيه وذكر قبل التسليم أتى به وسلم وإن كان بعده ~~قضاه مطلقا ولو تخلل بينهما حدث ولا فرق في وجوب سجدة السهو بين التشهدين ~~بل مطلقا وإن نسي الصلاة على النبي وآله وذكر قبل الركوع رجع فأتى بها وبما ~~بعدها ولم يعد التشهد ولو أحدث قبل التشهد بطلت خصوصا إذا كان عن عمد وكذا ~~لو أحدث بعد الشهادتين وحكم الشك في التشهد حكمه في تكبيرة الاحرام وإن ذكر ~~بعد الركوع أنه لم يصل على النبي (ص) وآله في التشهد الأول وبعد أن سلم ~~PageV00P065 # في الثاني فالأحوط أن يقضيها بل لا يخلو وجوبه عن رجحان ويستحب التورك في ~~حال التشهد على النهج الماضي فيما بين السجدتين ووضع يديه على فخذيه وضم ~~أصابعه والنظر في حجره ويستحب أن يسمع الإمام الشهادتين المأمومين وأن لا ~~يسمعوهما كمطلق الأذكار إياه والمنفرد مخير بين الجهر والإخفات وأن يقول ~~قبل الشروع في التشهد بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله وبعد ~~الشهادتين في التشهد الأول على الوجه الأخير أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين ~~يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وبعد الصلاة على النبي ~~وآله وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ولو أتى به في الثاني بقصد الدعاء ~~لم يكن به بأس فحمد الله ثلاثا أو اثنين وفي التشهد الأخير بعد نعم الرسول ~~التحيات لله الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات العاديات الرايحات السابغات ~~الناعمات لله ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى فلله وأشهد أن لا إله إلا الله ms0116 ~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين ~~يدي الساعة أشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأشهد أن الساعة ~~آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور والحمد لله الذي هدانا لهذا ~~وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على ~~محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم على محمد وعلى آل محمد ~~وترحم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل ~~إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولإخواننا ~~الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف ~~رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن على بالجنة وعافني من النار اللهم ~~صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ~~وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولو أراد أن يدعو به في ~~التشهد الأول دعا به من دون قصد الخصوصية الغير التفويضية واستحباب ترك ~~الاقعاء مع تفصيله قد سبق هداية يجب التسليم في الفرايض ويكون جزءا منها ~~ويخرج به وله صيغتان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ~~والأحوط أن يزيد عليه ورحمة الله بل وبركاته وهما سنتان والأحوط الجمع بين ~~الصيغتين على الترتيب المذكور وعلى هذا يخرج منها بالأولى ويستحب الثانية ~~والأفضل للإمام والمنفردان يأتيا بها إلى القبلة ولكن يشير المنفرد بمؤخر ~~عينه من جانب الصدغ إلى اليمين والإمام بصفحة وجهه إليه والمأموم كذلك إن ~~لم يكن في يساره أحد وإن كان يستحب أن يسلم إلى يساره آخر مطلقا ولو لم يكن ~~بالغا ويشير إليه بصفحة وجهه بل لو لم يكن أحد وسلم وأشار كذلك كان حسنا ~~ولو لم يخرج المأموم قبل التسليمين من الصلاة خرج بأولهما ويستحب تقديم ~~وظيفة اليمين على اليسار وعلى تقدير الجمع الأفضل أن يقصد بالمخاطب ~~بالتسليم الملائكة من الحفظة وغيرها والإنس من الأنبياء ms0117 وغيرهم والجن ويزيد ~~الإمام قصد المأمومين والمأموم الرد على الإمام ومن على جانبيه ولكن في ~~السلام الأول يدخلون الإمام وأهل اليمين وعلى غير هذا التقدير إشكالات وأما ~~في السلام الأول فيقصد من عباد الله الصالحين مطلق الصلحاء من الأنبياء و ~~الأئمة والملائكة والجن وغيرهم ولا إشكال فيه ويستحب التسليم في النوافل ~~وشرط في الصحة ولا بد في كل ركعتيه من تسليم إلا مفردة الوتر فيسلم في ركعة ~~وصلاة الأعرابي فإنها كصلاة الصبح والظهرين كيفية وترتيبا والأحوط تركها ~~PageV00P066 # وإن كان الأظهر الجواز ويعتبر في التسليم يعتبر في التشهد من الجلوس ~~والطمأنينة والعربية والموالاة وتأخيره عنه ولا يجب نية الخروج به ولو شك ~~في إحدى التسليمات ولم يدخل فيما بعدها أتى بها ولو دخل لم يلتفت ولو أتى ~~بإحدى المخرجتين قبل التسليم الأول بعدها وخرج عن الصلاة ولو أتى بإحديهما ~~بقصد الأول سهوا لم يجز بل أعادها ولو أتى بنيتهما بقصد الاستحباب فبان عدم ~~إتيانه بالأولى إجزاءه عن الخروج وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء بها بل ~~إعادتها أو الإتيان بالأخرى ويستحب قبل السلام علينا السلام عليك أيها ~~النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله و ورسله السلام على ~~جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم ~~النبيين لا نبي بعده خاتمة تشتمل على اختلاف أحكام الرجل والأنثى والممسوح ~~والخنثى والطفل والتعقيب وسجدتي الشكر والتلاوة هداية حكم المرأة في الصلاة ~~حكم الرجل شرطا وشطرا وجوبا وندبا فعلا وهيئة إلا أنها تجمع بين قدميها ولا ~~تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها وفي الركوع تضع يديها فوق ركبتيها على ~~فخذيها وفي حال الهوى إلى السجود تضم أعضائها وتبتدأ في القعود بركبتيها ~~قبل يديها وتقعد على إلييها ثم تسجد لاطئة بالأرض وأعضائها بعضها على بعض ~~وتضع ذراعيها على الأرض وفي حال الجلوس تقعد على إلييها وتضم فخذيها وترفع ~~ركبتيها وتضع رجليها على الأرض وفي حال النهوض تنسل انسلالا لا ترفع ~~عجيزتها وحكم الخنثى والممسوح حكمهما فيما اشترك وأما فيما اختلف ~~فالمندوبات لم ms0118 تثبت لهما قط سواء كانت مخصوصة بأحدهما أو كان لكل غير ما ~~للآخر وأما الموجبات فمع إمكان الاحتياط فيها وجب ومع عدم تخير أو الطفل ~~يتبع البلاغ إن ذكرا فذكر وإن أنثى فأنثى وإن خنثى فخنثى إلا ما نستثني ~~وصلاته شرعية لا يمر نيته هداية يستحب التعقيب بعد الصلاة ولو نافلة إلا ~~أنه في الفريضة أفضل والأفضل فيها الصبح والعصر ويستحب أن يجلس المصلي فيه ~~مثل جلوسه في التشهد ومع الطهارة ومواجهة القبلة ويعتبر في كماله ما يعتبر ~~في كمال الصلاة ويشترط فيه عدم انفصاله منها بما يعتد به حتى في المغرب ~~ويبتدء في تعقيب الفرايض اليومية بل مطلقا بل النوافل بثلاث تكبيرات وفي كل ~~واحد منها يرفع يديه كما يرفعهما في تكبيرة الاحرام ويقول بعدها لا إله إلا ~~الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك ~~وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير والأحوط اختصاصهما بالمكتوبة بل ~~الفريضة اليومية ولو كانا بقصد الذكر جايزين مطلقا وأن لا يفصل بين الصلاة ~~والتكبيرات والتهليلات بما يعتد به ويستحب بعد الفريضة أن يقول اللهم إني ~~أسألك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك اللهم إني ~~أسألك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولو زيد ~~في أوله اللهم صل على محمد وآل محمد لكان حسنا ويستحب عقيب كل فريضة أن ~~يقرأ سورة التوحيد وأن يقول قبل أن يثني رجليه أستغفر الله الذي لا إله إلا ~~هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ثلاثا وبعد كل من صلاة الصبح ~~والمغرب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي ~~العظيم سبعا ولو اكتفى بثلاث كان حسنا والأفضل أن يقوله مائة ويستحب أن ~~يأتي بالتسبيحات الأربع بعد كل فريضة ثلاثين مرة أو أربعين والثاني أفضل ~~ويجوز الاكتفاء بالتسبيح ثلاثين و يستحب أن يقول بعد صلاة الصبح سبحان الله ~~العظيم وبحمده ms0119 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات وبعد صلاة ~~PageV00P067 # المغرب ثلاثا الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره وبعد كل ~~صلاة أعوذ بوجهك الكريم وعز بك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شئ ~~من شر الدنيا والآخرة ومن شر الأوجاع كلها ويستحب تسبيح فاطمة (ع) بعد ~~الفريضة والنافلة وعند المنام وفضيلته كثيرة بل هو أفضله وكيفيته أن يقول ~~الله أكبر أربعا وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثا وثلاثين وسبحان الله كذلك ~~ويعتبر فيه الترتيب كما مر والموالاة والعربية ويستحب التهليل والاستغفار ~~بعده أن يكون التسبيح بل وغيره من الذكر وغيره بالتربة الحسينية بل كون ~~سبحة منها معه وأن يقرأ سورة التوحيد اثنى عشرة بعد الفرايض الخمس وبعده ~~يبسط يديه ويقول اللهم إني أسئلك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهر ~~المبارك وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد يا ~~واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب من النار أسألك أن تصلي على ~~محمد وآل محمد وأن تعتق رقبتي من النار وأن تخرجني من الدنيا أمنا وأن ~~تدخلني الجنة سالما وأن تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا ~~إنك أنت علام الغيوب وإن أردت أزيد من ذلك فارجع إلى كتاب أدعية الشيعة ~~واعمل بما فيها ولو شك في حال نوع من أنواع التعقيب في الاتمام والنقصان أو ~~الأقل والأكثر بنى على الأقل والنقصان ولو كان في تسبيح فاطمة صلوات الله ~~عليها ولكن إعادته بالخصوص تستحب ولو شك بعد الدخول في غيره في النقصان ~~والإتمام لم يلتفت ولو شك في الاتمام قبل الدخول في النوع الآخر أتمه ولو ~~شك في أصل التعقيب مع عدم فصل يعتد به أتى به وإلا فلا يعتد به ومثله حكم ~~السهو ولو تيقن بواحد مما مر ثم رجع إلى الشك ففي حكم الشاك ولو ترك جزءا ~~من المركب فإن كان مرتبا كتسبيح فاطمة أتى بالمنسي وبما بعده لو لم يخل ~~بالتوالي العرفي ولو وقع فصل ms0120 معتد به استأنف ولو عقب ثم تذكر إنه لم يصل ~~أعاده بعد الصلاة وكذا لو بان فساد صلاته أو نسيها وعقب بقصد صلاة أخرى ولو ~~عقب مع اعتقاده فساد الصلاة ثم بان الصحة لم ينفع وأعاده بل حرم ذلك ~~باعتقاد الشرعية وأما لو قصر واعتقد أنه أتمها أو بالعكس فأجزأه إلا أن ~~يختص التعقيب بإحديهما وقد ورد في الأخرى أيضا لغاية مخصوصة كالتسبيحات ~~الأربع فلم يجزه هداية يستحب سجدتا الشكر أو سجدة واحدة بعد أداء الفريضة ~~مطلقا ولو كان وجوبها عارضيا وبعد النافلة للشكر على التوفيق لأداء العبادة ~~بل لتجدد النعماء بل ولتذكرها وتذكر استدامتها ولزوال الشدايد والمكروهات ~~والتوفيق لإصلاح ذات البين وفيهما تأكيد كثير وفضل غفير والأحسن أن يجعلها ~~خاتمة التعقيب والأولى في المغرب أن يجمع بينه وبين أدائهما بعد الفريضة ~~وإن كان التخيير بينهما مع أفضلية الأول وجيها ويستحب الإطالة فيهما ما ~~استطاع وأن يفترش ذراعيه على الأرض في حال السجود وأن يلصق صدره وبطنه على ~~الأرض ويضع جبينيه وخديه أو أحدهما على الأرض بينهما وبعدهما وبعد الواحدة ~~إن اكتفى بها وأن يقدم اليمين على اليسار في الجبينين والخدين والتعدد هنا ~~يتحقق بوضع الجبين أو الخد من غير رفع الرأس ويستحب التعفير وأن يدعو ~~بالمأثور ويجوز بغيره ولكن الأول أفضل وأقله شكر الله ثلاثا وأن يقول في ~~سجدة الشكر بعد تعقيب الظهر شكر الله مائة مرة وبعد تعقيب العصر حمدا لله ~~كذلك ويستحب مائة مرة شكرا شكرا أو عفوا عفوا وإن أراد أكثر PageV00P068 # من هذا يقول بعد وضع الجبهة على الأرض اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك ~~وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك إنك الله ربي والإسلام ديني ومحمدا نبيي وعليا ~~والحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى و عليا ومحمدا وعليا والحسن ~~والقائم المهدي أئمتي عليهم السلام بهم أتولى ومن عدوهم أتبرأ اللهم إني ~~أنشدك والمظلوم يقول الجزء الأخير ثلاثا ولو أعاد الجميع كان أولى اللهم ~~إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلي على ~~محمد وعلى المستحفظين ms0121 من آل محمد اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر ويكرر ~~الجزء الأخير ثلاثا ولو أعاد الجميع كان أولى فيضع يمين وجهه على الأرض ~~ويقول يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق على الأرض بما رحبت ويا بارئ خلقي ~~رحمة بي وقد كانت عن خلقي غنيا صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ~~فيضع يسار وجهه على الأرض فيقول ثلاثا يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد ~~وعزتك بلغ مجهودي فيقول ثلاثا يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام فيضع ~~تارة أخرى جبهته على الأرض ويقول مائة مرة شكرا شكرا فيطلب حاجته ويقول بعد ~~صلاة الظهر لو أراد إذا وضع رأسه على السجدة بصوت حزين وتغرغر دموعه رب ~~عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني ~~وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لأصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني ~~وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني ~~وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي وليس هذا جزائك مني فيقول العفو ~~العفو ألف مرة فيضع يمين وجهه على الأرض فيقول بصوت حزين بؤت إليك بذنبي ~~عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يفغر الذنوب غيرك يا مولاي ثلاثا ~~فيضع يسار وجهه على الأرض فيقول ثلاثا ارحم من أساء واقترب واستكاز واعترف ~~فيرفع رأسه ويستحب أن يمسح موضع سجوده بعد رفع رأسه فيمسح بعد ذلك بيده ~~وجهه وصدره ويستحب أن يكون المسح بيده اليمنى والتكبير بعد رفع رأسه عن ~~السجدة ويستحب أن ينصرف من جانب اليمين إذا انصرف من الصلاة هداية سجدات ~~القرآن في خمسة عشر موضعا عند المشهور وهي الأعراف والرعد والنخل وبني ~~إسرائيل ومريم و الحج في موضعين والفرقان والنمل والم تنزيل وص وحم فصلت ~~والنجم والانشقاق واقرء والأظهر عموم الحكم لكل سورة فيها أمر بالسجود لكن ~~في أربع منها وهي ألم تنزيل وص وحم فصلت والنجم واقرء واجب وفي غيرها مستحب ~~ومحل السجود بعد الفراغ من الآية لا الأمر ms0122 بالسجود ويجب السجدة على القارئ ~~والمستمع بل على السامع أيضا في وجه لا يخلو عن قوة وأما في الاستحباب ~~عليهم في مواضعه فلا فرق بينهم كما لا فرق في الحكم مطلقا بين الرجلين ~~والمرأة والخنثى والممسوح والحكم هنا وجوبا واستحبابا فوري وأيضا لا فرق في ~~السامع والمستمع بين أن يكون القارئ بالغا أو لا مسلما أو لا عاقلا أو ~~مجنونا قاريا بنفسه أو بواسطة الغير ولا في المستمع بين أن يكون قاصدا ~~للخصوصية أو لا عارفا بالآية أولا والأخير يجري في السامع أيضا وإن كان ~~استماع صوت القارئ حراما فوجهان أحوطهما نعم ولا يكفي التقدير في الأصم ولا ~~العلم بغير طريق السمع ويتعدد السجود بتعدد السبب ولو كان للتعليم ولم يأت ~~بالسجود ولو وجد السبب وكان راكبا سجد على الراحلة إن تمكن وإلا نزل ولو ~~تعذر ذلك أو ماء ومثله الحكم في الماشي والغريق ونحوهما ولو شك في تحقق ~~السبب تلاوة PageV00P069 # أو استماعا أو سماعا في حصوله أو الفراغ منه أو كون المتلو الموجب أو ~~المستحب أو غيرهما لم يجب ويجوز السجود في مواضع يكره الصلاة فيها من غير ~~كراهة ولا يشترط فيها الطهارة مطلقا ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة ولا ~~خلو البدن أو الثوب من النجاسة والأحوط اشتراط وضع المساجد السبعة لكن ~~الاكتفاء بالجبهة لا يخلو عن قوة فكون موضع السجود مما يصح السجود عليه بل ~~الأظهر اشتراط عدم الملبوسية والمأكولية عادة ولا يجب فيها الذكر ولكن ~~يستحب والأولى أن يقول سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا ~~مستنكفا ولا متعظما بل إنا عبد ذليل خائف مستجير ولا يجب فيها التكبير لا ~~في الافتتاح ولا في الرفع لكن يستحب في الأخير وليس فيها تشهد ولا تسليم ~~ويجب الإتيان بها في العزايم إذا تركها ولو سهوا وفي غيرها يستحب في كونه ~~قضاء أو أداء خلاف إلا أنه لا حاجة إلى اعتباره غالبا على المختار من كفاية ~~القرية فالأحسن ترك اعتباره إلا أن الأول لا يخلو ms0123 عن قوة ويشترط فيها النية ~~والأحوط اعتبار مقارنتها مع الوضع والهوى معا وإن كان الأظهر الأول نعم على ~~القول بالداعي قليل الثمرة المقصد الثالث في بقية الصلوات وفيه مناهج ~~المنهج الأول في صلاة الجمعة وشرايطها وأحكامها هداية تجب صلاة الجمعة على ~~كل بالغ عاقل ذكر حر حاضر شرعي سالم عن العمى والمرض والهمم وما يوجب العسر ~~والحرج في التكليف بها لكن لا تصح منهم إذا لم يجمعوا شرايط صحة ساير ~~الفرايض كالإسلام والإيمان وغيرهما فلا تجب على الصبي ولو كان مميزا ولا ~~على المجنون في حال جنونه ولا على المرأة ولا على الخنثى ولا على الممسوح ~~ولا على المملوك ولو كان مكاتبا أدى من مال كتابته شيئا وقسم الأيام مع ~~المولى ويوم الجمعة وقت في سهمه ولا على المسافر الذي يجب عليه القصر بل ~~ولو كان مخيرا بين القصر والإتمام ولا على الأعمى والمريض مطلقا ولو لم يكن ~~حضورهما شاقا ولا على الهم إذا عجز عن الحضور أو شق عليه بحيث لا يتيسر ~~تحمله له عادة بل مطلقا ولا على من لا يتمكن من الحضور أو يتضرر بالمطر ~~ونحوه ولكن يختلف الحكم فيهم فمنهم من لا تجب عليه ولا تصح منه ولا تنعقد ~~به كالمجنون ومنهم من تصح منه خاصة كالصبي المميز ومنهم من تجب عليه ولا ~~تصح منه ولا تنعقد به كالكافر ونحوه ومنهم من لا تجب عليه ولا تنعقد به ~~ولكن تصح منه كالمرأة والمسافر والعبد على قول منظور فيه ولا سيما في ~~الأخير ومنهم من تنعقد به وتصح منه وهو غيرهم وأول وقتها الزوال وآخره ~~صيرورة ظل كل شئ مثله عند المشهور والأحوط المبادرة إلى فعلها إذا تحقق ~~الزوال ويشترط في وجوبها الجماعة ابتداء وكون الإمام رجلا بالغا عاقلا ~~مؤمنا عادلا قادرا على الإتيان بالخطبة طاهر المولد بأن لا يكون خلافه ~~ثابتا وإن تناله الألسن سالما عن الجذام والبرص والحد الشرعي والأعرابية ~~محنونا مع الحاجة إليه ولو لم يكن مقصرا في تركه لم يضر والأحوط في وجه ms0124 ~~اعتبار الحرية وعدم العمى وعدم المسافرة ويشترط حضور أربعة غير الإمام ~~يكونون بالغين عاقلين من الاثني عشرية غير بعيدين بالفرسخين والأحوط في وجه ~~اعتبار الحرية وعدم كونهم مسافرين وكونهم سبعة ولا تجزي الجمعة عن الظهر ~~إلا بالخطبتين قبل الصلاة وإتيانها بالجماعة وأن لا يقع جمعة أخرى يكون ~~بينهما أقل من فرسخ والمدار في البعد على الجمعتين لا على البلد ولا على ~~المحلة ولا على المسجد فلو دخل بعض أهل الجمعتين إماما أو مأموما كلا أو ~~بعضا في الفرسخ بطلت ولا يكون تقية على نفس أو عرض محترمين PageV00P070 # لو ضرر غير محتمل على نفسه أو غيره من المؤمنين ونحوها فلولا إلا أحدها ~~بطلت والتقية تتحقق في الإمام و عدد الانعقاد من المأمومين أو كلهم أو ~~أحدهما ولو كانت على غيرهما لم تبطل فلو كانت على الإمام خاصة بطلت صلاة ~~الجميع مع علم المأمومين بها ابتداء وبالعكس وأما لو كانت على الجميع ~~فالبطلان حينئذ في الجميع أظهر ومع جميع ما مر يشترط في الوجوب العيني حضور ~~الإمام المبسوط يده ولذا عير عنه المحققون بالسلطان العادل أو نايبه الخاص ~~ولا يشترط ذلك في التخييري بل فيه يكفي وجود من قلد الفقيه مع عدالته وعدم ~~حدوث ضرر على فعلها والأحوط الجمع بينها وبين الظهر بنية القرية مع تقديم ~~الأولى وهي ركعتان كالصبح إلا أن في الأولى مها قنوتا آخر قبل الركوع كما ~~أن قنوتها الثاني بعده والأحوط أن لا يترك الجمعتين فيها وإن كان الأظهر ~~استحبابهما بقراءة الأولى في الأولى والثانية في الثانية فروع الأول العقل ~~هنا ما هو المناط في التكاليف وهو غريزة يلزمها العلم بالبديهيات مع سلامة ~~الحواس وعدم الموانع وتصور بديهي والإيمان هنا هو الاعتقاد بالأصول على وجه ~~يحتسب من الاثني عشرية ويتحقق بإضافة اعتقاد العدل والإمامة على الأصول ~~الثلاثة التي بها يتحقق الإسلام الثاني العدالة هيئة راسخة تبعث على ملازمة ~~التقوى بترك الكبائر التي أوعد الله عليها النار أو العذاب وبترك الاصرار ~~على الصغاير والمروة ويكفي في معرفتها الظن ومن ms0125 أسبابه الشيوع والاشتهار ~~كما يكفي في كشفها حسن الظاهر لا عدم ظهور المعاصي خاصة بأن يكون ساتر ~~الجميع عيوبه متعاهدا للصلوات الخمس بالمواظبة عليهن وحفظ مراقبة من بحضور ~~جماعة المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا سئل عنه ~~في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على صلواته متعاهدا ~~لأوقاتها في مصلاه والمدار على العلم بحسن الظاهر فلو حصل من غيره كفى وأما ~~مراعاة منافيات المروة فبترك ما لا ينبغي أن يصدر منه بحسب عادة أهل زمانه ~~ومكانه مما يدل على دناءة طبعه واتضاع نفسه وقصور همته ولا يقدح فيها ~~ارتكاب المكروهات وصغاير المحرمات من دون إصرار وترك المستحبات إلا أن يؤذن ~~بالتهاون ولا كونه صاحب خرقه دنية وصنعة مكروهة ولا فرق في اعتبارها بين ~~صلاة الجمعة وغيرها الثالث إن اشتراط الوحدة في الفرسخ ابتدائي لا استمراري ~~فلو قربت إحديهما إلى أخرى كما لو كانتا في سفينتين أو راكبتين فتقاربتا لم ~~تفسدا ولو كانتا في أقل الحد ثم تباعدتا لم تصحا والفرسخ ثلاثة أميال ~~والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد أو ثلاثة نظرا إلى اختلاف الذراع باثنين ~~وثلاثين إصبعا أو أربعة وعشرين فلا يختلف الحكم وفي جميع التحديدات يعتبر ~~حال الأواسط واشتراط العدد والجماعة والإمامة والمأمومية كالفرسخ بخلاف ~~البلوغ والتميز والعقل فإنها تعتبر من البداية إلى النهاية والوقت مثلها ~~غالبا وربما لا يشترط في الابتداء في وجه الرابع يجب تقديم الخطبتين على ~~الصلاة ولو أخرهما بطلت وتجب الطهارة في حالهما من الحدث والخبث في البدن ~~واللباس ويجب في المكان واللباس ما يجب فيهما في الصلاة وكذا ساير شرايط ~~الصلاة غير القبلة وما نستثنيه ومنها دخول الزوال فلو وقعتا أو إحديهما أو ~~جزؤهما قبل الوقت بطلت عمدا كان أو سهوا تمكن من العلم أو لم يتمكن إلا أنه ~~لو ظن في الأخير بدخوله وفي أثنائها انكشف الخلاف احتمل صحة ما مضى منها ~~قويا ولو دخل بعد الفراغ PageV00P071 # لم تجز ويجب القيام في حالهما إلا ms0126 مع العجز عنه واتحاد الخطيب والإمام ~~ويشترط أيضا وكذا حكم الاستقرار والانتصاب وعدم الالتفات الفاحش من دون ~~ضرورة فإن خالف فصلاته باطلة وكذا صلاة من اطلع على المخالفة ويجب اشتمال ~~كل منهما على حمد الله والصلاة على رسوله والأحوط الاكتفاء بلفظ الحمد لله ~~والصلاة وزيادة الثناء على الله ويجب الوعظ والوصية بالتقوى ولا يعتبر ~~فيهما لفظ معين ويكفي اتقوا الله وأطيعوه وأمثالهما وقراءة سورة خفيفة في ~~الأولى بل فيهما على الأحوط بل الأقوى والخفة فيهما عزيمة لا رخصة فلا تكفي ~~الطويلة والأحوط أن يضيف في الأول الشهادة على رسالة نبينا (ص) ويجب الجلوس ~~بينهما خفيفا والأولى أن يكون بمقدار سورة الإخلاص ويجب في الثانية مضافا ~~إلى ما مر الصلاة على أئمة المسلمين صلوات الله عليهم والاستغفار للمؤمنين ~~والمؤمنات ويحرم على الإمام التكلم في أثناء الخطبة وكذا على المأمومين ~~ويجوز بعد الفراغ عنها وقبل القيام إلى الصلاة ويجب على المأمومين الاصغاء ~~إلى الخطبة وعلى الإمام الجهر فيها بحيث يسمعها عدد الجمعة ويستحب للإمام ~~أن يصعد على المنبر ويسلم على المأمومين أول ما يصعد إذا توجه إليهم قبل أن ~~يجلس فيجب عليهم كفاية رده ويستحب لهم أن يقبلوا إليه وكذا للإمام وأن يجلس ~~حتى يفرغ المؤذن وأن يتعم صيفا وشتاء ويتردى ببرد يماني أو عدني و الاعتماد ~~على العصاء أو القوس أو السيف أو غيرها وأن يكون بليغا بمعنى أن يكون قادرا ~~على كلام فصيح مطابق المقتضى حال السامعين من تخويفهم من عذاب الله ~~وترغيبهم إلى عبادته من غير طول وإجمال وأن يكون مواظبا على فعل الفرايض ~~والسنن وأوقاتها ومع الفضيلة والجلالة وظهور الورع والسلامة من العيوب حتى ~~يستقر كلامه في القلوب بحيث يتنبه الخلق برؤية أحواله قبل أن يشرع في ~~الكلام ويحرم البيع والسفر بعد الأذان وقبل الصلاة إذا كان وجوبها عينيا ~~وإن لم ينافها والأحوط إلحاق ساير العقود به ولو وقع البيع لم يبطل ولو كان ~~بين الصيغة ودخل الوقت لم يحرم وكذا لو كان وجوبها تخييريا هداية يستحب في ms0127 ~~القنوت الأول منها كلمات الفرج كما مر بتبديل سبحان الله بلا إله إلا الله ~~وترك وسلام على المرسلين وزيادة اللهم صلى على محمد كما هديتنا به اللهم ~~صلى على محمد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك ~~اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ~~والاستباق في المشي إلى مسجد الجامع على الإمام وغيره وأن يدعو بما يأتي في ~~العيد في حال التهيؤ للخروج إلى الجمعة وأن يقلم أظافيره ويستحب أن يبتدأ ~~بخنصره اليسرى ويختتم بخنصره اليمنى ويقول في حال التقليم وبعد الفراع منه ~~بسم الله وبالله وعلى سنته محمد وآل محمد وأن يأخذ شاربه ويقول هنا ما مر ~~كما مر وأن يدفن أظافيره وشعره بل دمه وأن يكون في حال المشي إلى المسجد مع ~~السكينة والوقار بل مطلقا في تمام اليوم وأن يستعمل الطيب وأن يسرح لحيته ~~وأن يلبس أحسن ثيابه وأن يفعل الخير ما استطاع وأن يصلي على محمد وآله ~~كثيرا إلى ألف مرة فيه ومائة مرة في ساير الأيام وأن يقرأ سورة الرحمن بعد ~~صلاة الصبح وأن يقول بعد كل واحد من آية فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشئ من ~~آلائك رب أكذب بل يستحب بعد الفجر قراءة سورة إخلاص مائة مرة والصلاة على ~~محمد صلوات الله عليه وآله كذلك والاستغفار كذلك وسورة النساء وهود والكهف ~~والصافات والرحمن وكذا سورة الأعراف والدخان وزيارة النبي والأئمة (ع) ~~PageV00P072 # وأعمال هذا اليوم من قراءة السور والأدعية كثيرة والعمل بما في المصباح ~~وغيره من كتب الشيعة حسن وكذا ما ذكروه من الأدعية والسور لساير الليالي ~~والأيام والساعات والشهور ويستحب أن يصلي صلاة الظهر في المسجد الأعظم ~~ويؤكد كثرة الدعاء في هذا اليوم وخصوصا في آخره وأن يتصدق بدينار شرعي وهو ~~ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب والأولى أن يكون مسكوكا وأن يتصدق ~~على زوجته بالجماع في ليلته ويومه وأن يغسل رأسه بالخطمي وأن يأكل سبعة ~~أوراق من الهندباء قبل الظهر وأن ms0128 يأخذ شيئا من اللحم والثمر للعيال وأن ~~يجلس في المسجد حيث يتيسر بأن لا يضع قدمه على الصفوف إلا أن يبقى الطريق ~~ولا يقيم أحدا من محله والغسل والأحوط أن لا يترك وأن يتنفل بعشرين ركعة ~~زيادة على ساير الأيام بأربع وفي بعض الأخبار زيادة ركعتين بعد العصر وفي ~~آخر الاكتفاء بست عشرة قبل العصر والكل حسن ولا فرق فيها بين كونه ممن يصلي ~~الجمعة أو لا بل يحتمل عدم سقوطها من المسافر أيضا ولا سيما الأربع المزيدة ~~والأفضل تقديم تمامها على الزوال وتفريقها بأن يصلي ستا منها بكرة وستا عند ~~ارتفاع الشمس وستا بعده قريبا إلى الزوال وركعتين عند الزوال متصلتين به ~~ويجوز أن يأتي بالجميع في مجلس واحد قبل الزوال أو بعده وأن يبقى منها ~~ركعتين ويأتي بهما بعد الزوال وقبل الجمعة وأن يأتي بست في حال ارتفاع ~~النهار وبست قبل الزوال وبركعتين إذا زالت الشمس وبست بعد الجمعة قبل العصر ~~وتوزيع الأخير بأن يصلي ستا في ارتفاع الشمس وستا في نصف النهار وأربعا بعد ~~الظهر يصلي ستا قبل الزوال وركعتين عنده وثمانيا بعد الفريضة إلى غير ذلك ~~مما هو منصوص ويستحب أن لا يسافر بعد طلوع الفجر وقبل الزوال وأما قبل ~~الفجر فلا شئ فيه أصلا المنهج الثاني في صلاة العيدين هداية يجب صلاة ~~العيدين وتشرط بشرايط اليومية والجمعة إلا أن الوقت هنا بين طلوع الشمس ~~والزوال بل اشتراط وجود الإمام أو نائبه الخاص هنا لا إشكال فيه نعم لا يجب ~~الحضور حال الخطبة ولا استماعها والخطبتات هنا كما في الجمعة إلا أنه ينبغي ~~للإمام أن يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة من الشرايط والمقدار والوقت ~~وفي خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية ومحل الخطبتين هنا بعد الصلاة فلو ~~قدمهما أو إحديهما بطل المقدم وحرم الفعل أيضا ولو جمع العيد والجمعة في ~~يوم تخير بعد الحضور لصلاة العيد أن يحضر لصلاة الجمعة مطلقا ولو لم يكن ~~منزله بعيدا والأحوط أن لا يترك ولا سيما لمن كان منزله ms0129 قريبا ولو اختل ~~الشرايط سقط الوجوب لكن تستحب جماعة وفرادى ومنه بأن حكم الصلاة في زمان ~~الغيبة وفي اشتراط بعد الفرسخ حينئذ بين الصلاتين إشكال والأظهر العدم وإن ~~كان الأحوط نعم ولا تجبان على من لا تجب عليه الجمعة ولكن تستحبان المثل ~~المسافر والعبد وأمثالهما لا النساء بل الأولى والأحوط عدم حضور غير ~~العجايز منهن و تركهن لهما وإن كان الظاهر أن غيرهن مثلهن وهما ركعتان ~~مطلقا ولو لم يتحقق شرايط وجوبهما وكانت فرادى و كيفيتهما كصلاة الصبح إلا ~~أنه بعد قراءة السورة في الركعة الأولى يكبر خمس تكبيرات بعد كل منها قنوت ~~ثم يكبر في الثانية بعد السورة أربعا بعد كل منها قنوت والتكبيرات ~~والقنوتات واجبة وإن خرج وقتها ولم يأت بها فلا قضاء لها ويستحب أن يقرأ في ~~الأولى والشمس وفي الثانية الغاشية أو بالعكس أو في الأولى سبح اسم ربك وفي ~~الثانية والشمس PageV00P073 # والأول أولى وأن يجهر الإمام والمنفرد في القراءة ويؤخر الصلاة إلى ~~ارتفاع الشمس ويستحب زيادة التأخير في عيد الفطر بمقدار الافطار وإخراج ~~الزكاة هداية يستحب إحياء ليلة الفطر والأضحى بالدعاء والصلاة والذكر ~~والإصحار بهما في غير مكة حتى في المدينة وفيها مسجدها أفضل وأن يسجد على ~~الأرض ويصلي عليها وأن لا ينقل المنبر من المسجد بل يعمل شبيهه من الطين ~~وأن يمشي إلى الصحراء من طريق ويرجع من أخرى وأن يفطر في الفطر بالحلو قبل ~~الخروج وفي الأضحى بعد الصلاة مما يضحى به لا بالتربة الحسينية فإنها حرام ~~إلا لمن يجوز له أكلها كالمريض ويستحب الخروج بعد الغسل حافيا مع سكينة ~~ووقار وإذا أراد الخروج يقول اللهم من تهيأ وتغبأ وأعد واستعد لو فادة إلى ~~مخلوق رجاء وفده و طلب نائله وجوائزه وفواضله ونوافله فإليك يا سيدي وفادتي ~~وتهيئتي وتعباتي وإعدادي واستعدادي رجاء وفدك وجوائزك ونوافلك فلا تخيب ~~اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل فإني لم آتك اليوم ~~بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكن أتيتك مقرا بالظلم ms0130 والإسائة لا ~~حجة لي ولا عذر فأسئلك يا رب أن تعطيني مسئلتي وتقلبني برغبتي ولا تردني ~~مجبوها ولا خائبا يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسئلك يا عظيم أن تغفر لي ~~العظيم لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني خير هذا اليوم ~~الذي شرفته وعظمته وتغسلني فيه من جميع ذنوبي وخطاياي وزدني من فضلك إنك ~~أنت الوهاب ويستحب أن يدعو في قنوتهما بالمأثور وهو أفضل لكنه مختلف في ~~الأخبار والكل حسن والأولى أن يقول اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود ~~والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم ~~الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا أن تصلي ~~على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن ~~تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني ~~أسألك خير ما سئلك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك ~~الصالحون وظاهر بعضهم وجوب اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل العز والجبروت ~~وأهل القدرة والملكوت وأهل الجود والرحمة وأهل العفو والعافية أسئلك بهذا ~~اليوم الذي عظمته وشرفته وجعلته للمسلمين عيدا ولمحمد (ص) ذخرا وكرامة ~~ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وتغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وتجعل لنا ~~في خير قسمت حظا ونصيبا وهو وإن كان ضعيفا إلا أن فيه احتياطا ويستحب أن ~~يحظر الجمعة من حضر العيد لو كان جمعة ويستمع الخطبتين وأن يقول المؤذن ~~الصلاة ثلاثا ووقته قبل القيام إليها أو بعده في وجه غير بعيد ولو قال ~~الصلاة جامعة بقصد التوظيف حرم نعم لو قال بقصد الإعلام لحضور أهل الجماعة ~~لم يحرم بل يستحب وأن يكبر في عيد الفطر بعد أربع صلاة أولها المغرب ليلة ~~العيد و آخرها صلاة العيد وفي الأضحى بعد خمس عشر صلاة أولها صلاة الظهر في ~~يوم العيد وآخرها صلاة الصبح في اليوم الثالث عشر لمن كان في منى وبعد عشر ~~صلوات لمن كان في ms0131 غيرها والاحتياط أن لا يترك وصورته في الأول الله أكبر ~~الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ~~ما هدينا وأما في الثاني فالأولى أن يقول ما مر بزيادة الله أكبر على ما ~~رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا ويستحب أن لا يخرج بآلات ~~PageV00P074 # الحرب الإمام والمأموم من غير حاجة وأن لا يصلي النافلة في يوم العيد قبل ~~صلاته وبعدها إلى الزوال إلا في المدينة فيستحب ركعتان في مسجد النبي (ص) ~~قبل الخروج إلى المصلى ويجوز أن يسافر قبل طلوع الفجر وكذا بعده لمن لا يجب ~~عليه الصلاة وأما لمن وجبت عليه فلا يجوز على الأحوط بل على قول مشهور أن ~~أخل بالصلاة إلا أنه لا عبرة به وهذا على تقدير الوجوب وإلا فلا إشكال في ~~العدم ويستحب أن لا يسافر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس إذا كان في بلد ~~يصلي فيه والأحوط تركه كما لو توقف البلوغ إليها على الحركة فالأحوط حينئذ ~~أيضا تركه المنهج الثالث في صلاة الآيات وشرايطها وأسبابها وغيرها هداية ~~يجب صلاة الآيات على الرجل والمرأة والخنثى والممسوح بكسوف الشمس أو خسوف ~~القمر مطلقا ولو بأقل قليل منه وبحركة الأرض مطلقا ولو قليلا ولم يخفف منها ~~أحد وبرياح شديدة والحمرة والظلمة الشديدة والرعد والبرق الغير المتعارفين ~~وغيرها مما يخاف أغلب الناس منها ووقتها في الكسوفين من أول الأخذ إلى آخر ~~الانجلاء لكن الأحوط أن لا يؤخرها من الشروع في الانجلاء وفي الزلزلة ~~وغيرها من الأخاويف من بعد إمكان فعلها بعد حدوثها إلى آخر العمر ولكن لا ~~يبعد أن يكون وجوبها فيها فوريا والأحوط أن لا يؤخرها من الوقت الذي يمكن ~~أن يفعلها ويشترط فيها مضافا إلى ما يشترط في اليومية الاطلاع على الآية ~~وفي صلاة الكسوفين سعة وقتهما لأداء الصلاة بواجباتها على الوجه الأخف وهذا ~~لا يشترط في غيرهما ولو جمع آية مع أخرى وجب الصلاة بتعددهما وكذا لو تعدد ~~سبب واحد لكن هذا لو ms0132 تحقق فصل بينهما يسع الصلاة وإلا فلا وجوب وكذا لو شك ~~في تعدده ويجب قضاء الكسوفين مع الاستيعاب مطلقا ولو تركها سهوا ولم يطلع ~~عليهما ولو لم يستوعب فلو لم يعلم بهما حتى خرج الوقت لم يجب قضاؤها ولو ~~علم بهما في الوقت وتركها وجب عليه القضاء مطلقا ولو تركها سهوا وأما ساير ~~الآيات فيجب عليه الصلاة لو علم بها في حال الآية بل الأحوط عدم تركها ~~مطلقا خصوصا في الزلزلة لكن في صيرورة صلاتها قضاء إشكال والقول بأدايتها ~~لا يخلو عن قوة وصلاتها ركعتان كالصبح إلا أن في كل ركعة خمس ركوعات ~~وسجدتين ويجب في كل ركعة منها الفاتحة بتمامها إن قرأ في كل ركعة سورة تامة ~~بعدها وكذا في كل ركعة أتم السورة قبلها وفي الركعة الأولى والسادسة مطلقا ~~ولو لم يتم السورة ويتخير بين قراءة الفاتحة والسورة تامة وبين قراءة فاتحة ~~في الأولى والسادسة وتفريق السورتين على عشرة ركوعات بل يجوز التبعيض في ~~خمس بسورة وفي خمس أخرى بخمس سور وكذا يجوز أن يجمع في خمس بين قراءة تمام ~~السورة وبعضها ولكن غاية الاحتياط أن يقرأ في كل ركعة خمس سورا وفي كل خمس ~~سورة واحدة هداية يستحب الجماعة فيها وطولها بمقدار الكسوفين إلا إذا أشق ~~على المأمومين ذلك فلا يستحب للإمام وإعادتها إن لم ينجل بعد الفراغ منها ~~ولو لم يعد جلس ودعا وكذا يستحب أن يقنت خمس قنوتات وأن يطول في القراءة ~~وذكر الركوع والسجود والقنوت ومساواة كل لآخر بأن يكبر بعد رفع رأسه من ~~الركوع إلا في رفع الرأس من الركوع الخامس والعاشر فيستحب السمعلة على ما ~~مر وأن يأتي بها تحت السماء وأن يقرأ فيها من السور الطوال ويس والنور ~~والكهف والأنبياء ولو لم يتمكن من قراءة يس وأشباهها قرأ ستين آية في كل ~~ركعة وأن يقول الصلاة ثلاثا في PageV00P075 # الجماعة وأن يقول عند الزلزلة إن الله يمسك السماوات أو الأرض أن تزولا ~~ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان ms0133 حليما غفورا وأيضا يقول ~~ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤف رحيم وأن ~~يسجد بعد الصلاة ويقول يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن ~~أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا يا من يمسك السماء أن تقع على ~~الأرض إلا بإذنه كما يستحب أن يقول من أخذه الزلزلة يا من يمسك السماوات ~~والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ~~صل على محمد وآل محمد وامسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير ويستحب أن يكبر ~~بصوت عال عند هبوب الرياح وإذا كثر الزلزلة استحب أن يصوموا الأربعاء ~~والخميس والجمعة وأن يغتسلوا وينظفوا أثوابهم ويخرجوا إلى الصحراء في يوم ~~الجمعة ويتوسلوا إلى الله بالدعاء فتذهب عنهم هداية لو اتفقت آية في وقت ~~فريضة حاضرة وجب تقديم المضيق منهما ولو تضيقا قدم الحاضرة ولو توسعا تخير ~~والأحوط تقديم الحاضرة ولو اتفقت في وقت الحاضرة مع سعته ولم يعلم ضيق ~~الآية وسعتها احتاط بتقديم الآية ولو دخل في صلاة آية قبل ضيق فريضة حاضرة ~~وخاف بعد دخوله فيها فواتها قطعها وأتى بالحاضرة وأتم صلاة الآية بعدها من ~~موضع القطع والأحوط الاتمام فالإعادة المنهج الرابع في صلاة الطواف وما يجب ~~بالالتزام هداية صلاة الطواف ركعتان مشروطة بشرايط اليومية وتجب بعد الطواف ~~الواجب وتستحب بعد المستحب وللكلام في تفصيل أحكامها محل آخر هداية يجب ~~الصلاة بالاستيجار للميت ومثلها الصوم وزيارة النبي (ص) والأئمة (ع) وتلاوة ~~القرآن وفي نيابة المرء للمرأة والمرء والمرأة للمرأة في الصلاة لا إشكال ~~وأما المرأة للمرء فإشكال والأحوط الموافقة بين المنوب والمنوب عنه في ~~مراعاة الجهر مع المحافظة من الأجنبي وإن كان في لزوم المراعاة إشكال نظرا ~~إلى كون الجهر من شرايط الفاعل لا من شرايط الفعل ومن أسباب الالتزام النذر ~~وشرايط الصلاة اللازمة به شرايط اليومية بزيادة ما عينه من الزمان والمكان ~~أو هيئة مشروعة بمعنى أن ينذر صلاة معينة بأحد الوجوه ms0134 المذكورة فإن نذر ~~الصلاة وأطلق فلا يجب فيه مكان خاص ولا زمان كذلك ولو نذر أن يأتي في ركعة ~~ركوعين أو سجدة واحدة بطل ولو عين زمانا لها تعين مطلقا أو مكانا له مزية ~~وفضيلة فك وأما لو لم يكن كذلك فالأولى عدم الإقدام عليه وعلى تقديره ~~فالأحوط بل الأظهر لزوم المتابعة إلا أن يتعلق النذر بالقيد كالكون في ~~الحمام ونحوه فلا ينعقد ولو تعلق بكل من القيد والصلاة لم ينعقد الأول ~~وانعقد الثاني ولو تعلق بالمقيد زمانا أو مكانا وخالف القيد حنث إلا أن ~~يكون كليا وأتى بها فيه ولو كان القيد مكانا وأتى بها في الأفضل ولا فرق ~~فيه بين الزمان والمكان ولو عين سورة معينة أو قنوتا معينا تعين ولو خالفه ~~وجب الإعادة ولو لم يعين الركعة أجزئه الركعتان وأكثر وفي الواحدة إشكال ~~والأحوط الاقتصار على غيرها والفروع هنا كثيرة إلا أنها قليل فائدتها ويصح ~~نذر الفريضة والنافلة ولكن يجب الهيئة والعدد والوقت في الموقتة والعهد ~~واليمين كالنذر فيما مر ولتفصيل أحكامها محل آخر كبعض الأسباب فانتظره ~~المنهج الخامس في المهم من الصلاة PageV00P076 # المندوبة هداية - يستحب للبالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس القادر ~~على إحدى الطهارتين الاختيارية والاضطرارية في كل يوم وليلة في الحضر أربع ~~وثلاثون ركعة ويكفي فيها الفاتحة وإن كان الأفضل الإتيان بها مع السورة ~~وتوزيعها وسننها قد مر يستحب أن يصلي في شهر رجب ثلاثين ركعة كل ركعتين ~~بسلام عشرا منها في أوله وعشرا في وسطه وعشرا في آخره يقرأ في كل ركعة بعد ~~فاتحة الكتاب التوحيد ثلاثا والجحد كذلك فإذا سلم من كل ركعتين من العشر ~~الأولى رفع يديه ودعا بالمأثور ثم مسح بها وجهه وإذا سلم من كل ركعتين من ~~الثانية رفع يديه إلى السماء ودعا بالمأثور ثم مسح بها وجهه وإذا سلم من كل ~~ركعتين من الأخيرة رفع يديه إلى السماء ودعا بالمأثور ثم مسح بها وجهه وسأل ~~حاجته هداية يستحب الغفيلة بين العشائين والأحوط أن لا يفصل بينها وبين ~~المغرب ms0135 ونافلتها كثيرا كما أن الأحوط تركها رأسا وكيفيتها ركعتان يقرأ في ~~الأولى بعد الفاتحة وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ~~الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه ~~من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وفي الثانية بعدها وعنده مفاتح الغيب لا ~~يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا ~~حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فإذا فرغ من القراءة ~~رفع يديه وقال اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن ~~تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا ويقول اللهم أنت وليي في ~~نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم ~~السلام لما قضيتها لي وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سئل ولو أتى بركعتين ~~من نافلة المغرب على هذا الوجه كان أحوط ولا قضاء لها لو تركها هداية يستحب ~~لمن يحزنه الأمر ويريد حاجة أن يصلي ركعتين ويقرأ في إحديهما قل هو الله ~~أحد ألف مرة وفي الأخرى مرة ثم يسئل حاجته ولمن له حاجة أن يتوضأ فليحسن ~~الوضوء ويصلي ركعتين فيتم ركوعهما وسجودهما ثم يجلس فيثني الله سبحانه ~~ويصلي على رسول الله ثم يسئل حاجته أو يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يحمد الله ~~ويثني عليه - ويذكر من آلائه ثم يدعو بما يحب أو يصلي ركعتين ويصلي على ~~محمد وآل محمد ويسئل حاجته ولها كيفيات أخر في الكافي لا بأس بها ولا فرق ~~فيها بين الليل والنهار ويستحب لأم المريض أن تصعد إلى فوق البيت فتبرز إلى ~~السماء وتصلي ركعتين فإذا سلمت قالت اللهم إنك وهبته لي ولم يك شيئا اللهم ~~إني أستوهبكه مبتدأ فاعرفيه ولمن ظلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويطيل ركوعهما ~~وسجودهما فإذا سلم قال اللهم إني مغلوب فانتصر ألف مرة ولو وضع خده بعد ~~التسليم على الأرض وقال يا رباه حتى ينقطع النفس ثم ms0136 قال يا من أهلك عادا ~~الأولى وثمودها أبقى إلى قوله فأخشى أن فلان بن فلان ظالم فيما ارتكبني به ~~فاجعل علي منك رغدا ولا تجعل له في حكمك نصيبا يا أقرب الأقربين لكان حسنا ~~ولمن جاع أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول يا رب إني جائع فاطعمني ويستحب عند ~~تجدد النعمة أو دفع النقمة أن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد ~~وفي الثانية الحمد والجحد ويقول في ركوع الأولى وسجودها الحمد لله شكرا ~~شكرا وحمدا وفي ركوع الثانية وسجودها الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني ~~مسئلتي هداية يستحب صلاة الاستسقاء لطلب السقياء من الله سبحانه في حال ~~نقصان مياه العيون والأنهار والآبار وقلة الأمطار بأنواعها مطلقا ولو مع ~~الرخص جماعة أو فرادى ولكن يشترط في كل أن يكون له مدخلية في الزراعات ~~وأمثالها فلو لم يتعارف الآبار في صقع ولم يكن بها حاجة وقل ماؤها لم يشرع ~~حينئذ الصلاة له وكذا عموم النقصان أو القلة فلو اختص بواحد منهم في بلد ~~عظيم مع عدم الاعتناء PageV00P077 # به كان قل ماء عينه أو بئره لم يجز الصلاة له ولا يجوز لنقصان غير المياه ~~وقلتها من ساير الأشياء وكيفتها كصلاة العيدين إلا أنه يطلب هنا في ~~قنوتاتها العطوفة والرأفة والرحمة بإنزال الأمطار النافعة والأفضل اختيار ~~المأثور وفيها خطبتان بعدها والأولى أن يأتي بها في وقت صلاة العيدين وإن ~~كان الأظهر جواز الإتيان بها في كل وقت ويستحب أن يصوموا ثلاثة أيام ~~ويخرجوا في الثالث ويكون ذلك يوم الاثنين ولا بأس بإلحاق الجمعة به ويستحب ~~أن يخطب الإمام ويعلم الناس بالخروج ويأمرهم بالصوم والاغتسال للصلاة وأن ~~يخرجوا خفاة مع سكينة ووقار وخشوع ومذلة وإلى الصحراء إلا في مكة فيصلون في ~~المسجد الحرام وأن يذهب المؤذنون قدام الإمام في حال الخروج وأن يكون ~~بأيديهم العترة وأن ينقلوا المنبر ويخرجوا معهم الشيوخ والعجايز والأطفال ~~والبهائم ويفرقوا بين الأطفال وصغار البهايم وأمهاتهم و يبالغوا في الدعاء ~~والتضرع والإلحاح وأن يقلب الإمام رداءه بعد الصلاة والصعود إلى ms0137 المنبر بأن ~~يجعل ما على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر وبالعكس بل لو جعل مع ذلك أعلاه ~~أسفله وظاهر باطنه كان حسنا في رأي لكنه وهم لعدم إمكان اجتماع الجميع ولو ~~فعل ذلك غيره من المأمومين لكان حسنا كما لو أتى به الإمام بليا * فيستقبل ~~القبلة ويكبر ويتوجه إلى اليمين ويسبح وإلى اليسار ويهلل وإلى الناس ويحمد ~~الله كل واحد منها مائة مرة ويرفع في كل صوته ولو تبعه المأمومون في ~~الأذكار وفي رفع الصوت من دون التوجه إلى الجهات لكان حسنا ولو أخر الإجابة ~~كرر والخروج والأعمال إلا أن تكرار الصوم غير محتاج إليه إلا أن لا يأتوا ~~به مستمرا هذا كله بالنسبة إلى من ابتلى بهذه البلية وأما غيرهم فلا يجوز ~~أن يأتوا بما مر ترحما لهم نعم يستحب الدعاء لهم هداية يستحب في شهر رمضان ~~ألف ركعة زيادة على النوافل اليومية والأولى أن يصلي في كل ليل من أوله إلى ~~العشرين عشرين ركعة بعد المغرب ثماني ركعات وبعد العشاء اثنتي عشرة ركعة ~~وفي كل ليل من العشر الأخر ثلاثين ركعة عشرون منها كما مر والعشر الأخرى ~~يأتي بها بعد العشاء وفي كل ليل من ليالي القدر مائة ركعة وهي زيادة على ما ~~مر ولها كيفيات أخر لا بأس بها ولو فات وظيفة ليلة قضاها في نهارها وكذا ما ~~فات في ليلة الشك وثبت بعدها الرؤية ولا فرق فيها بين الحاضر والمسافر ~~هداية - يستحب في ليلة الفطر ركعتان في الأولى بعد الفاتحة سورة التوحيد ~~ألف مرة وفي الثانية سورة التوحيد مرة واحدة ولها صلوات أخر مذكورة في كتب ~~الأدعية هداية يستحب في يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة ركعتان في ~~كل منهما بعد الفاتحة كل من التوحيد وآية الكرسي إلى هم فيها خالدون وسورة ~~القدر عشر مرات ووقتها قبل الزوال بنصف ساعة ولكن الساعة يحتمل هنا الشرعية ~~و النجومية المستوية والمعوجة وفي الاطلاق الشرعي الساعة الرابعة من ارتفاع ~~الشمس إلى الزوال ولو خرج إلى الصحراء لكان ms0138 وجها هداية يستحب صلاة الحبوة ~~والتسبيح مؤكدا وتمسى بصلاة جعفر أيضا والعامة ينسبونها إلى العباس و يستحب ~~أن يأتي بها في كل يوم إن تيسر وإلا ففي كل يومين أو جمعة أو كل شهر أو كل ~~سنة وهي أربع ركعات بتسليمتين ويستحب بعد الفاتحة في الأولى سورة الزلزال ~~وفي الثانية والعاديات وفي الثالثة النصر وفي الرابعة التوحيد وفي كل ركعة ~~يقول بعد القراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس ~~عشر مرة وفي ركوعها عشرا وكذا في رفع رأسه منه وفي السجدة الأولى منها وبعد ~~رفع رأسه منها وفي السجدة الثانية ورفع رأسه منها والأحوط عدم PageV00P078 # ترك ذكر الركوع والسجود بل الأظهر عدم الفرق بينها وبين الفريضة في ذلك ~~ويأتي بالتسبيحات بعد ذكر الركوع والسجود ويجوز أن يحسبها من الرواية ومن ~~قضائها ولو جعلها قضاء الفرايض لكان له وجه ويجوز أن يسقط التسبيحات وقضاها ~~بعدها إذا كان مستعجلا ولو اتفق له ضرورة بعد أن يأتي ركعتيها جاز أن يذهب ~~وأتى بركعتيها الأخريين بعدها ويستحب أن يقول في آخر سجدة منها يا من لبس ~~العز والوقار يا من تعطف بالمجد وتكرم به لا ينبغي التسبيح إلا له يا من ~~أحصى كل شئ علمه يا ذا النعمة والطول يا ذا المن والفضل يا ذا القدرة ~~والكرم أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم ~~الأعلى وكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا يا ~~أرحم الراحمين ويذكر حوائجه في محل كذا وكذا وبعض الأدعية التي يستحب أن ~~يأتي بها بعدها يأخذها من كتب الأدعية هداية يستحب صلاة الاستخارة والتأكيد ~~في الاستخارة كثيرة وهي مستحبة ولا فرق فيها بين المباح والمستحب إذا احتمل ~~معارضا له ولها أنواع كثيرة من المصحف والتسبيح والبنادق والرقاع وللأخير ~~أقسام كثيرة أشهرها أن يكتب ست رقاع في ثلاث منها بسم الله الرحمن الرحيم ~~خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه افعل وفي ثلاث أخر كذلك ms0139 إلا أنه ~~يكتب بدل افعل لا تفعل وفي كل منها يكتب بدل فلان اسمه وبدل فلانة اسم أمه ~~ويضع الجميع تحت مصلاه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بعد الفاتحة أية سورة ~~أراد فإذا فرغ يسجد ويقول فيه أستخير الله برحمته خيرة في عافية مائة مرة ~~ثم يجلس ويقول اللهم خر لي واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثم ~~يضرب بيده إلى الرقاع ويشوشها فيخرج واحدة واحدة إلى ثلاث فإن كان الجميع ~~افعل فيتبعه وإن كان لا تفعل فيتركه وإن كان مختلفا فيخرجها إلى خمس إن لم ~~يتم ثلاثا من أحدهما قبله ويعمل بالأكثر مع احتمال أن يخرج الخامسة مطلقا ~~كما يحتمل في الثالث اختلاف مراتب بأنه إن أتم أحدهما في الأربع فهو أقرب ~~إلى الكمال من أن يتمه في الخمس وإن خرجت رفعتان بأفعل وثالثة بلا تفعل ~~ورابعة بأفعل فأحسن من عكسه ومن أن يخرج رقعة بلا تفعل ثم ثلاث بأفعل وهكذا ~~في ساير الشقوق ولو استخار في أمر لم يعدها بدون تغيير ولا استخارة في ~~الحرام والواجب ولا يجب متابعة الاستخارة مطلقا ولا يحرم مخالفته إلا أن ~~يظن بالتجربة فيحرم مخالفته وقد ظهر لي من غرائبها ما لا يسع المقام ذكرها ~~بحيث صار الضرر بمخالفته والنفع بموافقته من العلميات فضلا عما سمعت من بعض ~~الأجلة ورأيت في بعض الرسائل وبالجملة ذلك من نعم الله العظيمة على العباد ~~ولكنه مجهول قدره عند غير أهله وهم المعظم هداية يستحب أن يصلي ليلة الدفن ~~ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة آية الكرسي وفي الثانية بعدها سورة ~~القدر عشرا وإذا فرغ يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر ~~فلان ويجعل بدل فلان اسم الميت ولكن ما تعارف من اعتبار عدد أربعين لم نقف ~~له على وجه إلا أنه لما ورد أن أربعين مؤمنا إذا دعوا لم يرد فإذا دعوا له ~~يرجى إجابتهم ولذا عينوا هذا العدد وإذا لم يدفن كما لو نقل إلى أحد ~~المشاهد المشرفة ms0140 ينبغي أن ينتظر الدفن ولا يصلي بقصد الخصوصية هداية يستحب ~~في يوم أول الشهر ركعتان يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة التوحيد ثلاثين ~~مرة وفي الثانية سورة القدر وكذلك ويتصدق بكل ما سهل عليه والظاهر أنه يصح ~~الإتيان بها في تمام اليوم ويستحب أن يقول بعد الصلاة بسم الله الرحمن ~~الرحيم PageV00P079 # وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في ~~كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ~~وأن يردك بخير فلا واد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ~~بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا ما شاء الله لا قوة إلا ~~بالله حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا ~~إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير ~~رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هداية يستحب صلاة النبي وأمير المؤمنين ~~وفاطمة (ع) أما الأولى في ركعتان في كل منهما بعد الفاتحة سورة القدر خمس ~~عشرة مرة في القيام وفي كل من الركوع ورفع الرأس منه والسجود الأول ورفع ~~الرأس منه والسجود الثاني ورفع الرأس منه خمس عشرة أيضا ولا فرق بينها وبين ~~الواجب من الصلاة في ذكر الركوع والسجود ويقدم الذكر عليها فإذا فرغ عقب ~~بما شاء ولا تختص بالجمعة بل يأتي بها في كل يوم يشاء وكذا الأخيرتان وأما ~~الثانية فأربع ركعات بتسليمين في كل منها بعد الفاتحة سورة التوحيد خمسين ~~مرة وأما الثالثة فركعتان في أوليها بعد الفاتحة سورة القدر مائة مرة وفي ~~الثانية بعدها سورة التوحيد كذلك وفي بعض الأخبار عكس النسبة في الأخيرتين ~~ولا ثمرة تعتد بها ثبوت بعد الشرعية وبعد كل دعاء في المصباح يستحب أن يؤتى ~~به بل في غيره أدعية تستحب هداية يستحب لمن ورد في المسجد أن يصلي ركعتين ~~بآية سورة شاء بل بدونها لو أراد وهي تحية المسجد ms0141 ويجزي عنها الفريضة ~~والنوافل الخصوصية ويرفع بها رجحان ترك العبور في المسجد المقصد الرابع في ~~اللواحق وفيه مناهج المنهج الأول في منافيات الصحة و الفضيلة هداية لا يجوز ~~قطع الصلاة اختيارا ويجوز إذا خاف الضرر كأخذ عبده إذا أبق أو ماله من ~~السارق أو قتله حية يخافها على نفسه إلى غير ذلك ومنهم من قسمة إلى الأحكام ~~الخمسة ولو أحدث عمدا أو سهوا بما يوجب الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت ~~وكذا لو نسي كونه فيها أو كون الحدث مبطلا فأحدث ولا فرق بين الاختيار ~~والاضطرار إلا ما مر من المبطون والسلس والمستحاضة وغيرهم وكذا يبطلها ~~مطلقا كل ما يمحو صورتها ومنه السكوت الطويل الماح لها بخلاف الفعل القليل ~~فلا يبطلها مطلقا والأحوط ترك الفعل الكثير غير الماحي لصورتها ولكن لو وقع ~~سهوا لم يبطلها والمدار في القلة والكثرة على العرف ولو شك في كونه ماحيا ~~أو لا قليلا أو كثيرا حكم بالعدم وإن كان الأحوط عدم الإتيان به وأما سهوا ~~فغير مبطل من غير إشكال ومن القليل قتل القمل والبق والذباب والبرغوث وإلا ~~ستارة باليد والرأس وأخذ القلنسوة من الأرض ووضعها على رأسه وتعداد الركعات ~~بالحصى والتصفيق وضرب اليد بالجدار للإعلام والبصاق والتنخم والثحنع ~~والتمطي والتشناب وإرضاع الطفل والأكل والشرب مبطلان إذا صارا فعلا كثيرا ~~وإلا فإشكال إلا أن الترك أحوط ولو وضع في فيه سكرة إلى أن يذوب ويدخل في ~~حلقه لم تبطل وكذا لو مضغ لقمة قبل الدخول فيها وأدخلها في حلقه بعده وأولى ~~منهما أكل ما بقي بين الأسنان من الغذاء ومثله شرب الماء في الوتر لمن أراد ~~الصوم ويكون عطشان ويخاف دخول الفجر إذا لم يتحقق منه فعل كثير أو لم يحتج ~~إليه بل لو احتاج إلى خطوة أو خطوتين أو خطوات ثلاث لم يضر ولا فرق في ~~الصوم بين الواجب والمندوب وهذا كله إذا كان عامدا أما لو لم يكن عامدا فلا ~~يبطلها مطلقا ولو بلغ إلى الكثرة وأما لو بلغ إلى حد يمحو ms0142 به صورتها فمبطل ~~مطلقا والكلام يبطلها بحرفين وأكثر PageV00P080 # وبحرف منهم للمعنى على الأحوط بل على وجه لا يخلو عن قوة عمدا كان أو ~~جهلا إذا لم يكن قرأنا ولا دعاء ولا ذكرا وفي المكره الأظهر عدم الإبطال ~~والأحوط الإعادة وأما النسيان فلا يقدح إلا أنه يجب عليه سجدة السهو ~~والأحوط بل الأظهر لزوم ترك الحرفين المهملين أيضا لكن الحرف الواحد المهمل ~~إذا كان من دون قرينة مفهمة للمراد غير مبطل والأحوط الاجتناب إذا كان معه ~~قرينة مفهمة له ولا يبطلها التنحنح ويجوز التنبيه والإعلام بالذكر أو ~~القرآن أو الدعاء مثل يا موسى فاخلع نعليك أو ادخلوها بسلام آمنين إذا وافق ~~مدعاه أو يستنبط منه وقول المأموم وغيره للإمام وغيره لا تجهر بصلاتك إذا ~~جهر في محل الاخفات وقوموا لله قانتين إذا جلس في غير محله والأنين والتأوه ~~كالكلام لو تولد منها حرفان ولا يبعد جواز التأوه إذا كان من خوف الله ولو ~~حباه أحد بالسلام وجب الجواب عينا مطلقا ولو كان المسلم مميزا أو مخالفا في ~~الذكورية والأنوثية ولم ينو القربة ولم يقصد به القرآن أو لم يضم قصده إلى ~~قصد التحية ولا يسقط لو أجابه من لا يكون مقصودا فيه أو شك فيه أورده من لم ~~يسلم عليه ولو سهوا ولو كان المسلم عليه أزيد من واحد فجوابه كفائي ووجوبه ~~فوري فلو لم يجب فورا عاصيا أو ساهيا للحكم أو الموضوع فلا قضاء ولا أداء ~~ولكن لا ينافي إتمام كلمة ونحوها إن لم يطل بما ينافيها عرفا بل يفسد ~~الصلاة لو أتى به والأحوط في غيرها عدم ترك الجواب معه وإن كان الأظهر عدم ~~اللزوم ويجب استماع الجواب تحقيقا أو تقديرا إذا حصل ما ينافيه كما في ~~الأصم وكثرة الأصوات ولا فرق في وجوب الرد بين أن يسقط حقه أولا كما لا فرق ~~بين سلام عليكم وسلام عليك والسلام عليكم والسلام عليك والسلام عليكما ~~والسلام عليكن بل لو قيل السلام لو سلام أو سلاما لم يبعد الوجوب ولكن ~~الأحوط ms0143 في الصلاة الإعادة ولو قيل سلامي عليك أو سلام الله عليك وجب كما لو ~~قال السلام على فلان قاصد المخاطب معرفا أو منكرا أو سلام مني أو من المحب ~~أو زيد وعني نفسه أو نحوه ولو فصل بين التسليم وخبره بكلام أو سكون طويل لم ~~يجب جوابه وأما في الملحون كسلاما ليك أو سراما ليك أو ساما ليك فالأظهر ~~عدم الوجوب والأحوط في غير الصلاة عدم ترك الجواب بسلام صحيح ولا يجوز الرد ~~فيها ولو رده أعادها بل الأحوط الإعادة ولو لم يرده ولو سلم بجماعة أحدهم ~~في الصلاة فلم يجبه أحد وجب الرد على المصلي وإلا سقط على الأقوى ويجوز له ~~جوابه قبل إتمام الجواب وبعده لا يجوز مطلقا ولو لم يكن فيها إلا بقصد ~~الدعاء فيجوز مطلقا ولو فيها بل وفي غيرها بقصد الجواب راجح وفيها يجب الرد ~~بمثل ما قال المسلم فلا يقول في رد سلام عليكم عليكم السلام والأحوط ~~التوافق في الجمع والإفراد والتعريف والتنكير ولو لم يجب فيها لم تبطل ولكن ~~الأحوط الاتمام والإعادة وما مر من الأحكام في الصلاة يعم غيرها إلا لزوم ~~التماثل بل الأحوط فيه أن يقال عليك السلام أو عليكم السلام مع الواو أو ~~بدونه وإن كان الأظهر جواز الرد بسلام عليكم وغيره من ساير الصور المتقدمة ~~وإن سلم بعليكم السلام فالأحوط بل الأظهر الرد في غيرها وفيها لو أجاب ~~أعادها ولو كرر التسليم ووحد الخبر كان سلاما واحدا وكذا في الجواب بل لو ~~كرر الجواب لم يجب به شئ ولو سلم جماعة إلى أحد كفاه جواب واحد وكذا العكس ~~ولو أجاب الجميع دفعة كانوا مؤدين فرض الكفاية ولو تعاقبوا قبل الاتمام كان ~~الكل واجبا إذا لم يتم بعضها قبل بعض وإلا لم يجب إتمام الباقي ولا فرق ~~فيها بين المصلي وغيره ولو شك أحد في الدخول والخروج بنى على العدم كما لو ~~كان خارجا عن جماعة سلم عليهم بخلاف ما لو كان داخلا فيهم وخوطبوا بما ~~PageV00P081 # يعمهم إلا أن يقوم ms0144 قرينة على خلافه وكذا لو شك في إتمام الآخر الجواب أو ~~شك في الإتيان به مع عدم إتيان الآخر والمحل باق ولو ابتدء بالتسليم إلى ~~آخر وبالعكس وجب عليهما الجواب ولا يحصل الجواب بالترتيب فيهما ولو قارن كل ~~من التسليم والجواب بالآخر وجب الرد بل لو أجابه قبل حصول التحية ولو سلم ~~أحد في المفارقة كما هو مندوب أو من وراء الجدار وجب الرد وكذا يجب الرد ~~ولو في حال لا يستحب التسليم كالخطبة أو الحمام أو المستراح هذا كله مع ~~العلم بالتسليم بالسماع وأما لو شك أو ظن به فلم يجب بل لم يجز بقصده كما ~~لا يجب إذا كتب إلى أحد التسليم أو أرسل إليه أحد به ويستحب الاستباق في ~~التسليم كما يستحب أصله ولو كان المسلم عليه نائما أو غافلا أو ممنوعا عن ~~الجواب أو صبيا فلا يمنع المعاملة ولا المساومة عن التسليم عليه والأقرب ~~جوازه بغير العربية ولو أتى بها وجب الجواب عنها كما يجب لو سلم عند القيام ~~ويستحب إفشائه وأن لا يبخل به وتقديمه على الكلام ومخاطبة المؤمن الواحد ~~بضمير الجمع فيه ومبادرة الراكب على الراجل وراكب البغل على راكب الحمار ~~وراكب الفرس على راكب البغل والماشي والقائم على الجالس والصغير على الكبير ~~والأقل ولو جماعة على الأكثر ولا يكره العكس ولا يجب الرد على المؤمن ~~بالأحسن عينا وعلى غيره بالمساوي ويكره التسليم على المرأة الشابة إذا كانت ~~من غير المحارم ولا يكره على غيرها ويجب الجواب عن الجميع كما يجب عليها ~~الجواب على الأجنبي والأحوط أن لا يسلم الأجنبية على الأجنبي وإن كان ~~الأظهر الجواز إلا مع خوف الفتنة ويجوز في حال الضرورة الابتداء بالتسليم ~~على اليهودي والنصراني ولو لم يكونوا من أهل الذمة وكذا على ساير الكفار ~~كالتسليم على طبيبهم إذا احتاج إليه ولو ابتدأوا بالتسليم احتاط بعدم الترك ~~وجوابهم عليكم أو عليك مع الواو أو بدونه وسلام الأخرس بالإشارة معتد به ~~وكذا رده ولو سلم عليه أتى باللفظ وكذا في جوابه ms0145 وكذا لو سلم على الأصم إلا ~~أنه أشار بيده ليحصل الإفهام وإلا لم يستحق الجواب وكذا في جواب ينبغي أن ~~يجمع بينهما بل يتحتم ومما يبطل الصلاة القهقهة لو كانت عمدا وأما التبسم ~~والقهقهة سهوا فلا يبطلها ولو تعجب من أمر وتقهقه من دون اختيار بطلت ~~والأحوط الاجتناب من الضحك إذا لم يكن له صوت ويبطلها البكاء للميت بل ~~الظاهر عدم الفرق في ساير الأمور الدنيوية كتلف مال وأمثاله ولو صدر منه ~~سهوا لم تبطل وإن كان الأحوط الإعادة ومثله ما لو وقع منه بدون الاختيار ~~وأما لو كان من خوف الله سبحانه فمن أفضل الأعمال ولا فرق بين ما كان مع ~~الصوت وغيره وفي غير ما كان من خوف الله سبحانه مما مر الأحوط الاجتناب ~~منها وإن كان إبطال ما كان مع الصوت منه لا إشكال فيه أصلا بل لا يبعد ~~إلحاق غيره به ولا يبطلها البكاء على النبي وأوصيائه كسيد الشهداء ولكن ~~الأحوط الاجتناب وكذا لا يبطلها التباكي لأمور الدنيا وكذا لو بكى من خوف ~~الله سبحانه والأمور الدنيوية معا بحيث لا يستقل أحدهما و يبطلها الاستدبار ~~من القبلة عمدا بل الالتفات بجميع البدن منها مطلقا ولو لم يستدبرها وكذا ~~الانحراف عن القبلة بوجهه إذا بلغ إلى الاستدبار وإلا لم يبطلها مطلقا ولو ~~استدبر سهوا ولو بالوجه فالأحوط وجوب الإعادة كما هو الأظهر كالبطلان وقد ~~مر بعض أحكامه كغير دلك من المبطلات هداية من الآداب أن لا يحدث نفسه ولا ~~يكون في خيال غير الصلاة ولا يعبث بلحيته ويدمو رأسه ولا يتمطى باختيار ولا ~~يتثاب ولا يبصق ولا يتنخم ولا يدخل فيها والبول والغايط والريح يذهب بحضور ~~قلبه وأن يقطع أظافيره وشعر لحيته وأن لا يطيق مطلقا ولو في غير الركوع ~~PageV00P082 # وأن لا يجمع شعر رأسه في وسطه خصوصا إذا زاد عليه الفتل والنسج وأن لا ~~يتكلم بحرف مهمل وأن لا يتحرك ولو بمقدار خطوة إلا إذا سد به فرجة الصف أو ~~لحق بالجماعة وأن لا يلتفت بعينيه ms0146 أو بوجهه إذا لم يبلغ إلى حد الإبطال وأن ~~لا ينحرف عن القبلة بعض مقاويم بدنه ولا يشتغل بغيرها ولا ينظر إلى عقب ~~المرأة ولا يكره تعداد الركعات بالحصى وتحويل الخاتم من إصبع إلى أخرى ~~ويستحب التحميد والصلاة على النبي وآله إن عطس هو أو مؤمن أخذ إذا سمعه ~~والتسميت له كغيره والأولى الاكتفاء بيرحمك الله ويغفر الله لك ولو شك في ~~صدور المنافي منه حكم بالعدم ولو صدر منه شئ وتردد في أنه كان من منافيات ~~الفضيلة حكم بالأول المنهج الثاني في أحكام السهو والشك هداية - تبطل ~~الصلاة لو زيد فيها ركعة أو أزيد مطلقا ولو كان عن سهو وجلس بقدر التشهد ~~ولو تذكر الزيادة قبل الركوع جلس وتشهد وسلم ولو ترك ركعة أو أكثر أو أقل ~~ولو تسليما واجبا سهوا بل ولو دخل في صلاة أخرى وجب الاتمام ولو فعل ما ~~ينافي الصحة عدا إذا صدر منه سهوا وأما يعد ما ينافيها مطلقا كالحدث فباطلة ~~هداية يجب سجدة السهو على من تكلم سهوا أو مع الظن بالخروج من الصلاة أو ~~ترك سجدة أو التشهد الأول إلى أن يركع أو الثاني بل مطلقا أو شك بين الأربع ~~والخمس في حال الجلوس أو سلم التسليمين أو أحدهما في غير محله نسيانا أو مع ~~الظن بالاتمام ولو لم يقل ورحمة الله وبركاته والأحوط على تقدير التسليمين ~~السجدتان وأما التسليم على النبي فلا سجدة فيه ولا تجب في غير ما مر ولكن ~~الأحوط أن يأتي بها لكل زيادة ونقصان غير مبطلين وللقعود موضع القيام ~~والقيام موضع العقود ولو اشترك في سببهما الإمام والمأموم وجبت عليهما أو ~~استحبت ولو اختص بأحدهما اختصت به ومحلها بعد التسليم وقبل الكلام وكيفيتها ~~أن ينوي أنه يسجد السجدة لأجل ما أتى به قربة إلى الله والأحوط زيادة قصد ~~الوجوب في الواجب فيسجد فيرفع رأسه كسجدة الصلاة ثم يسجد أخرى ويرفع رأسه ~~ويتشهد تشهدا خفيفا بأن يأتي بالشهادتين والصلاة على النبي وآله كان يقول ~~أشهد أن لا إله ms0147 إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل ~~محمد ولا يبعد أن يكون التخفيف على وجه الغريمة فيسلم بالسلام عليكم أو ~~يجمع بينه وبين آخر بالترتيب المذكور أو بالعكس والأحوط أن يجمع فيها ما ~~يعتبر في سجدة الصلاة إلا الذكر ويقول هنا بسم الله وبالله وصلى الله على ~~محمد وآل محمد أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته ويجب المبادرة بها ولو تركها لم تبطل صلاته وكذا لو أخرها والأحوط ~~على هذا عدم الترك ولو تحقق فاصلة طويلة ولو نسيها أتى بها إذا تذكر ولو ~~تعدد السبب تعددت والأولى أن يأتي بها حسب ترتيب المنسيات هداية إن علم ~~بإجراء الصلاة من الأفعال والركعات فالدار عليه وإن لم يعلم لكن ظن فكذلك ~~مطلقا ولو في الأوليين أو دخل في فعل آخر ركنا كان أو غيره وإن اختلف الظن ~~بالترامي والتسلسل فالمدار على الأخير ولا يحتاج إلى التروي وإن شك وجب ~~التروي في تحصيل الواقع ولو بالظن به فإن صار أحد الطرفين راجحا عمل به ولو ~~كان ظنا وإن شك في الرجحان حكم بالعدم وإن استقر شكه فإن كان في الأفعال ~~فقد عرفت جله ولو شك في أنه زاد فعلا أو لم يفعله أصلا أتى به لو كان في ~~محله كما لو شك بين الصحة والزيادة والنقصان ولو أتى بما شك فيه ثم علم أنه ~~كان قد أتى به لم تبطل الصلاة إلا إذا كان ركنا كتكبير الاحرام أو الركوع ~~أو السجدتين فتبطل ولو شك في شئ في محله ونسي أن يتداركه ولم يتذكر إلا بعد ~~فوت محله PageV00P083 # فإن كان ركنا بطلت إلا أن يتذكر بعد أنه فعله وإلا صحت وقضاه إن كان له ~~قضاء ولو شك في أنه أتى بالمشكوك ويكون في محله أتى به وإلا فكالشك الأول ~~وإن كان في الركعتان فإن كان في المندوبة تخير بين الزايد والناقص ولكن ~~الأفضل الثاني هذا فيما لو لم يكن الزايد مبطلا وإلا تعين البناء ms0148 على ~~الناقص ولا سجدة سهو فيه ولا صلاة احتياط وإن كان في الواجبة فإن كان في ~~صلاة الاحتياط بنى على الأكثر إن كان بين الزيادة والنقصان في الركعة إلا ~~فيما يبطلها فتعين البناء على الأقل وإن كان بين الاتمام وعدمه بنى على ~~التمام وإن كان في الفريضة فإن كان في الثنائية حضرا أو سفرا يومية وغير ~~يومية واجبة بالأصل أو بالعارض أو الثلاثية فمبطل وكذا إن كان في الأولى من ~~الرباعية وغيرها أو لم يدركه صلى أو كان بين الست وأكثر إلى ما يتصور وكذا ~~إن كان بين الاثنتين وغيرهما من الثلاث والأربع في حال القيام قبل الركوع ~~وفي أثنائه وبعده وقبل السجود وفيه بعد الدخول في الأولى أو قبل الثانية أو ~~بعد الدخول فيها قبل الذكر أو بعده وقبل رفع الرأس أو في أثنائه وأما لو ~~كان في حال رفع الرأس أو بعده فله أقسام تأتي وإن كان بين الاثنتين والخمس ~~أو الست أو الثلاث والست ونحوها مما يتردد بين الزايد على الخمس وأقل منها ~~فمبطل وكذا في الرباعية إلا في صور أحدها الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ~~رفع الرأس عن السجدة الثانية فيبني على الثلاث ويتمها ثم يصلي ركعة قائما ~~أو ركعتين جالسا والأحوط الأول الثانية الشك بين الثلاث والأربع فيبني على ~~الأربع مطلقا فبعد الاتمام يحتاط بما مر والأحوط هنا اختيار الركعتين من ~~جلوس. الثالثة - الشك بين الاثنتين والأربع بعد رفع الرأس عن السجدة ~~الثانية فيبني على الأربع وبعد إتمامها يأتي بركعتين قائما الرابعة الشك ~~بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الرفع عن السجدة الثانية فيبني على ~~الأربع فبعد الاتمام يأتي بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا بتسليمين ولو ~~تيقن بعد الفراغ نقص ركعة أو ركعتين فهو في حكمه إلا في سجود والسهو وهو ~~كما مر في. الخامسة - الشك بين الأربع والخمس فلو كان بعد رفع الرأس عن ~~السجدة الثانية بنى على الأربع فيتشهد فيسلم فيسجد سجدة السهو ولو كان في ~~حال القيام قبل استقراره أو بعده مطلقا هدم ms0149 القيام وجلس وبنى على الأربع ~~وبعد الاتمام يأتي بركعة قائما أو ركعتين جالسا ويسجد للسهو عن القيام ~~احتياطا ولو كان في حال الركوع أو بعده وقبل السجدة الأولى أو في أثنائها ~~أو بعدها وقبل الثانية أو في أثنائها أو بعد الفراغ عن الذكر وقبل رفع ~~الرأس عنها صحت ولزم الاتمام. السادسة - الشك بين الثلاث والخمس في حال ~~القيام يهدم القيام ويجلس فيرجع إلى الشك بين الاثنتين والأربع وقد تقدم ~~حكمه ثم يحتاط بسجدة السهو السابعة - الشك الثلاث والأربع والخمس في حال ~~القيام يهدم القيام فيرجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وقد سبق ~~حكمه ثم يحتاط بسجدة السهو. الثامنة - الشك بين الخمس والست في حال القيام ~~يهدم القيام ويجلس فيرجع إلى الشك بين الأربع والخمس فيتشهد فيسلم ثم يسجد ~~سجدة السهو وجوبا تارة لكونه من الشك بين الأربع والخمس وندبا أخرى لزيادة ~~القيام والأحوط الإعادة بعد ما مر في الأولى بل في غير الأربع الأولة وغير ~~الأولى من صور الخامسة هذا كله إذا كان الشك بين الصلاة وأما لو كان بعد ~~الفراغ فلا عبرة به بل ولا الظن مطلقا سواء تعلق بالزيادة والنقصان ~~والاحتياط حسن بالاتمام في النقصان إذا لم يتخلل ما يفسدها مطلقا والإعادة ~~في غيرها (وكذا لو كان كثير الشك وشك بينها لم يلتفت) مطلقا ولو في عدد ~~الثنائية أو الثلاثية أو أوليي PageV00P084 # أوليي الرباعية قبل إكمالهما أو في الأركان قبل تجاوز محالها وبنى على ~~فعله إلا إذا استلزم البطلان فيبني على العدم وكذا لو علم أن شكه من إبليس ~~ويسقط معها سجود السهو إذا اقتضاه الشك وكذا صلاة الاحتياط هذا كله إذا كان ~~الشك فما له حكم وإلا فلا يعم حكم الكثرة له فلو شك بعد تجاوز المحل مرادا ~~مثلا ثم شك فيما يترتب عليه حكم من تدارك أو سجود لم يرفع حكمه حينئذ ولو ~~قلنا بالسراية فيه فيما له حكم ويرجع في معرفة الكثرة إلى العرف بملاحظة ~~حاله مع حال غالب الناس فإن عرف من حاله ms0150 الكثرة بنى عليها ولو شك في كونه ~~كثير الشك حكم بالعدم ولو تحقق الكثرة بالنسبة إلى فعل مخصوص خصت به ولم ~~تسر إلى غيره ولا عبرة بشك كل من الإمام والمأموم مع ضبط الآخر علما أو ظنا ~~فيرجع إليه هذا لو لم يحصل منه العلم أو الظن وإلا فالعبرة بعلمه أو ظنه ~~ومثله ما لو كان أحدهما عالما بشئ والآخر ظانا بآخر ورجع الظن إلى العلم ~~ولو كان عالما بشئ أو ظانا به ولم يرجع أحدهما إلى الآخر عمل كل باعتقاده ~~ولو شكا فإن اتحد شكهما عملا بمقتضاه وإن اختلف وأمكن رجوع أحدهما إلى ~~الآخر رجع وإلا قصد المأموم الانفراد وعمل كل بما اقتضى شكه ولا عبرة ~~باعتقاد غيرهما لهما ولو كان عادلا إلا إذا أفاد رجحانا ومنه قول بعض ~~المأمومين لآخر إذا اختلفا وكذا للإمام وطريق الإعلام الإشارة والأمارات ~~والقراين قرأنا أو ذكرا أو دعاء أو غيرها ولو شك في نفس الصلاة فإن كان بعد ~~خروج الوقت لم يلتفت مطلقا وإن كان في الوقت فلا يخلو إما أن تكون واحدة ~~كالصبح أو متعددة كالظهرين والعشائين فإن شك في الواحدة أو المتعددة أو ~~الثانية منها أتى بها وإن شك في الأولى بعد الدخول في الثانية أو الفراغ ~~منها فلا عبرة به وكذا في النافلة المرتبة أو النافلة المرتب فريضتها عليها ~~وبالعكس إذا تعلق الشك بإحديهما ولو كثر سهوه لم يترتب عليها حكم في غير ~~سجود السهو فلو زاد ركنا أو نقص وتذكر بعد الدخول في ركن آخر بطلت وأما فيه ~~فالأحوط الإتيان به ولا تؤثر كثرة السهو في الشك ولا كثرة الشك في السهو ~~ولو شك في أنه شك أو سهى لم يلتفت ويستحب لرفع الوسواس أن يضرب مسبحته ~~اليمنى على فخذه اليسرى إذا أراد الصلاة ويقول بسم الله وبالله وتوكلت على ~~الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنه يطرد الشيطان. هداية ~~- يجب صلاة الاحتياط وكيفيتها أن ينو بها بعد تعيين المحتاط عنها بقصد ~~الاحتياط عما لعله فات ms0151 قربة إلى الله ولا يعتبر فيها التلفظ كغيرها بل لا ~~يجوز هنا ولا قصد الوجوب وإن كان الأحوط اعتباره فيكبر فيقرء الفاتحة ~~إخفاتا ولا يجزي التسبيح عنها ويستحب الجهر بالبسملة والاحتياط في تركه ~~فيركع ويسجد ويقوم ويأتي بركعة أخرى كذلك بدون تكبيرة الافتتاح فيتشهد ~~فيسلم ومثلها لو كان ركعتين عن جلوس إلا أنه يأتي بها جالسا كالنافلة جالسا ~~وكذا لو كان ركعة إلا أن التشهد والتسليم متصلان بها ولا ثانية لها ولا ~~سورة فيها ولا أذان ولا إقامة ولا قنوت ولا تكبير سوى تكبيرة الاحرام ولا ~~الدعوات الموظفة ولا التوجه ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الشرايط ~~والموانع ويجب الإتيان بها قبل صدور ما ينافي الصلاة ولو تركها وأعاد ~~الفريضة لم يجزه بل لم يجز ولو نسي عنها وشرع في اللاحقة فإن اختص الوقت ~~بها صحت وفسدت السابقة أولا بطلتا معا فلا احتياط ولا فرق بين كونهما ~~أدائين أو قضائين أو إحديهما أداء والأخرى قضاء ولا بين كونهما واجبتين أو ~~الأولى واجبة والثانية ندبا ولا بين كونهما لنفسه أو لغيره أو إحديهما ~~لنفسه والأخرى لغيره ولو تذكر PageV00P085 # قبل الشروع فيها عدم الحاجة إليها لم يجز فعلها كما لم يضره لو تذكر بعد ~~الفراغ عنها ولو تذكر النقصان قبل الشروع أتم الفريضة إن لم يأت بما يبطلها ~~مطلقا ولو أتى بما ينافيها عمدا وإلا بطلت ولو تذكره بعد الفراغ صحت مطلقا ~~ولو اختلف الاحتياط عدد أو قياما ولو تذكره بعده ولم يكن الاحتياط موافقا ~~له كما لو كان ركعتين عن قيام وركعتين عن جلوس والنقصان ركعة احتاط ~~بالإعادة وإن كان للاكتفاء به وجه والأحوط الإعادة في الجميع مع العلم ~~النقصان إذا تذكره بعد الفراغ أو في الأثناء ولو أتى به ثم شك في الموافقة ~~والمخالفة صحت فريضته ولو شك في حال التسليم أو بعده في أنه هل كان من ~~الفريضة أو من صلاة الاحتياط بنى على الأول وكذا لو شك فيه في حال القيام ~~ونحوه المنهج الثالث في أحكام القضاء ms0152 هداية - يجب قضاء الفرايض على من ارتد ~~ومضى عليه فريضة أو أكثر أو تركها مع اجتماع شرايطها أو أخل بها بالنوم أو ~~نسيتها أو لم بجد أحد الطهورين أو كان سكران مطلقا ولو لم يكن بفعله إلا ~~صلاة الجمعة والعيدين كما مر وأما ما وقع منها في أيام مخالفة الحق من أهل ~~القبلة ولو كان محكوما بكفره كالغالي أو لا كالمخالف وما فات في أيام الصغر ~~أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الأصلي أو الحيض أو النفاس إن استوعب تمام ~~الوقت فلا يجب قضاؤها وإن لم يستوعب بل أدرك مقدار الواجب منها من الوقت ~~ابتداء أو انتهاء وجب ولو أدرك مقدار ركعة من آخر الوقت من دون الأعذار ~~المتقدمة وجبت وتكون أداء ولو تركها وجب قضاؤها ويجب قضاء صلاة الكسوف ~~والخسوف مع استيعاب القرص مطلقا كما مر ولو تركهما سهوا ولم يعلم به ولو لم ~~يعلم بالآية مع عدم الاستيعاب إلى أن يخرج الوقت لم يجب قضاؤها ولو علم بها ~~في وقتها وجب القضاء مطلقا ولو تركها سهوا وأما في ساير الآيات فالأحوط بل ~~الأظهر الوجوب لو علم بها في وقتها بل الأحوط عدم تركها مطلقا ولا سيما في ~~الزلزلة ولكن في كونها قضاء إشكال بل أدائيتها لا تخلو عن قوة ولو كانت ~~المرأة في وقت الكسوف أو الخسوف حايضا أو نفسا ثم تطهر لو يجب قضاؤها ولو ~~مع الاستيناف ومثلهما المجنون إذا أفاق بعده ولو زال المانع في أثنائهما ~~وتمكن من الواجب منها ومن الطهارة ولو تيمما وجب الإتيان بها ويستحب مؤكدا ~~قضاء النوافل المرتبة ويجزي حصول الظن على عدم بقائه لو لم يعلم مقدارها ~~ولو شق عليه القضاء ولم يتيسره أجزءه لكل ركعتين أن يتصدق بمد ولو شق عليه ~~تصدق به عن أربع ركعات ولو عجز عنه تصدق به لجميع نوافل الليل ولجميع نوافل ~~النهار كذلك ولكن الصلاة أفضل ويستحب القضاء للمريض لكن لا يؤكد والأظهر ~~استحباب تعجيل نوافل الليل في النهار وبالعكس هداية - يجب في القضاء ~~الترتيب ms0153 كما فات في الصلوات اليومية لو علمه ولو لم يعلمه لم يجب ولو خالفه ~~سهوا لم يعده والأحوط تقديم الفايتة على الحاضرة ولا سيما إذا اتحدت أو ~~كانت من اليوم الحاضر وخصوصا مع وحدتها بل الاشتغال بها بقدر التمكن منها ~~ما لم يتضيق وقت الحاضرة إلا أن الأظهر جواز العكس مطلقا بل الصحة ولو قلنا ~~بعدم الجواز ولو أتى به نسيانا صحت إجماعا والمعتبر في الاتمام والقصر ~~تعينيا وتخييرا حال الأداء لا القضاء ومنه الفوت في الأمكنة الأربع وحال ~~الأداء لا الوجوب ولو فات منه فريضة غير معلومة من الخمس في الحضر أتى بصبح ~~ومغرب وأربع عما في ذمته مخيرا بين الجهر والإخفات ولو كان في السفر أتى ~~بمغرب وثنائية عما في ذمته والأحوط أن يضيف عليها في الأول رباعيتين أخريين ~~وفي الثاني ثلاث ثنائيات PageV00P086 # آخر ولو فات منه فريضة غير معينة زيادة عن الدفعة احتاط بأن يقضي كذلك ~~إلى أن يظن بالعدم ولا يجوز التنفل لمن في ذمته قضاء فريضة المنهج الرابع ~~في الجماعة هداية - يستحب الجماعة في الفرايض اليومية مقصورة وتامة أداء ~~وقضاء وغير اليومية من العيدية والائية ولو عرض لها الندبية والمنذورة ~~وتؤكد في اليومية وفي جوازها في صلاة الاحتياط والطواف إشكال وإن كان غير ~~بعيد إلا أن الأحوط تركها ومثله ما يجب على الولي للميت من القضاء وما ~~يستأجر له بل المتبرع له على رأي كالعادة احتياطا ولا تجب إلا في الجمعة ~~والعيدين مع اجتماع شرايطها وصلاة من قصر في تصحيح قرائته ولم يقدر عليه في ~~الوقت ولو قدر كفاه الجماعة أو الانفراد بعد التصحيح ولو لم يقدر عليه أصلا ~~وجب عليه ما يمكن ولكن الأحوط عدم الترك مهما أمكن وقد تجب بالنذر وشبهه ~~ولا تجوز في النوافل مطلقا ولو في صلاة الغدير إلا في الاستسقاء ويستحب ~~مؤكدا أن يدخل في جماعة العامة ولكن يجب القراءة ولو لم يقدر على السورة ~~اكتفى بالفاتحة ولو لم يقدر عليها سقط والأحوط الاتمام والإعادة ويسقط عنه ~~الجهر في الجهرية ms0154 وفي الاخفاتية لو لم يتمكن مما يعتبر فيها من الاخفات ~~اكتفى بما تيسر ولو مثل حديث النفس ولو تمكن من بعضه أتى به ولو ترد بين ~~المقدم والمؤخر قدم الأول ولو فرغ من القراءة قبل الإمام سبح الله أو حمده ~~أو هلله أو أتى بما اشتمل على الثناء والتمجيد إلى أن يفرغ واتقى في ساير ~~الأمور وأقل ما ينعقد به الجماعة اثنان مطلقا ولو كانا امرأتين أو أحدهما ~~طفلا مميزا ولكن الأحوط عدم الاكتفاء بالأخير ويشترط في الإمام البلوغ ~~والعقل في حال الإمامة فلا ينافيها الجنون الدوري إذا سلم حين الصلاة ~~وسلامته من الجذام والبرص والحد الشرعي بعد التوبة والأعرابية لغير أمثالهم ~~والأحوط الترك مطلقا والإيمان وطهارة المولد والعدالة وتدمر في الثلاثة ما ~~لا بد منه والذكورية إن كان في المأمومين ذكر أو جميعهم ذكورا بل الأحوط ~~مراعاتها مطلقا والخنثى والممسوح في المأمومية كالرجل وفي الإمامة كالمرأة ~~والمميز كالرجل وكذا أن لا يكون جالسا إذا كان المأموم قائما ولا عاجزا عن ~~تمام القراءة الواجبة إذا كان المأموم قادرا عليه نعم جاز أن يكونا ~~متماثلين أو يكون المأموم أنقص وإن كان الأحوط فيهما الاقتداء بآخر سالما ~~عما فيهما ومثلها الإمام إذا كان ملحنا في القراءة ويشترط أن لا يكون ~~بينهما حايل يمنع عن الرؤية ولو كان المأموم مميزا إلا أن يكون المأموم ~~أنثى والإمام ذكرا ولو كان مما لا يمنع عنها أصلا كالزجاج وإن منع من ~~التردد أو يمنع في بعض الأحوال كالجدار القصير جاز الاقتداء وكذا أن لا ~~يكون المأموم بعيدا عن الإمام أو الصف المتقدم عليه بعدا كثيرا بل يكون ~~المأموم بحيث يعد قائما خلفه والإمام قائما قدامه ولكن الأحوط أن لا يبعد ~~المأموم عنه زيادة عن خطوة ولو كان في الصف المتقدم فصل قليل كان يقف واحدا ~~ويزيد عليه قليلا لم يضر بخلاف المتأخر عنه فإنه لو حصل بينه فواصل كثيرة ~~لم تضر لصلاة أهله وكذا في الأخير وفي الأواسط الأحوط تركها ما لم يحصل ~~بذلك البعد الزايد ms0155 على المقدار المعتبر والأحوط لمن كان البعد بينه وبين ~~الإمام زايدا عليه لولا من كان بينهما أن يؤخر تكبيرة افتتاحه عن تكبيرة ~~افتتاحهم وإن كان الأظهر جواز التقديم والمساواة ولو فارقه من يصير بسببه ~~البعد زايدا على العدو * * المعتبر كالمسافرين والمعذورين لم ينفسخ القدوة ~~ولم يلزم عليه التقدم وإن كان أحوط إذا لم يستلزم منافيا وكذا يشترط أن لا ~~يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم بما يعتد به كالدكان لن لم يكن ~~الموضع منحدرا فيصح لو كان PageV00P087 # أكثر من طول إصبع وألا لا يضر ويجوز عكسه مطلقا * وكذا وحدة الإمام وقصد ~~الايتمام من المأموم وتعيين الإمام فلا يصح الاقتداء بإمامين أو أكثر ولا ~~الاقتداء بدون قصد الايتمام من المأموم بخلاف الإمام فإن قصده لا يؤثر في ~~تصحيح الاقتداء ولا الاقتداء بأحد الإمامين لا بعينه ولا الاقتداء بمن ~~اقتدى به وبان كونه غيره وإن كان عادلا ولا بالحاضر مع كونه عنده شخصا فبان ~~خلافه ولو صلى اثنان وقصد كل الإمامة أو أحدهما الإمامة والآخر الانفراد صح ~~صلاة الجميع بخلاف ما لو قصد المأمومية فصلاتهما باطلة ولو قرءا أو كذا أن ~~لا يتقدم المأموم على الإمام ويجوز المحاذاة مطلقا ويجب متابعة المأموم ~~للإمام في الأفعال ولو كانت مندوبة بأن لا يتقدم عليه بل يتأخر عنه على ~~الأحوط ويجوز التقدم عليه في الأقوال إلا في تكبيرة الافتتاح فيتعين تأخره ~~عنه والأحوط الاطراد بل الأحوط أن يسرع * فيه بعد إتمامه كما أن الأحوط ~~اعتبار العلم في التأخر وفي كفاية الظن مطلقا وجه لا يخلو عن قوة ولا سيما ~~إذا تعسر العلم أو تعذر ولو كبر قبل الإمام بطلت صلاته ولو كان خطأ أو سهوا ~~ولو كبر الإمام ثانيا بإبطاله الصلاة وكبر قبله المأموم عدل إلى الانفراد ~~وإن كان الإعادة لبطلان التكبير فسد صلاة المأموم وكذا إن اشتبه الحال ولا ~~يجب توافقهما في الأذكار فيجوز اختلافهما في ذكر الركوع والسجود بالصغرى ~~والكبرى وفي القنوت ولو هوى المأموم إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا ms0156 ~~وخطأ أو رفع رأسه من أحدهما رجع إن لم يلحق الإمام به وإن لحقه فلا شئ عليه ~~ولو لم يرجع عمدا أعادها احتياطا ولو ترك المأموم المتابعة في الركوع ولم ~~يتنبه إلا بعد رفع رأسه الإمام منه ركع ولحق به في السجود ولو ترك التشهد ~~سهوا وكان مسبوقا وتذكر إذا أراد الإمام الركوع جلس وتشهد وقام ولحق به وإن ~~كان بعد سجود الإمام ويسقط وجوب القراءة في الأوليين مطلقا عن المأموم ~~ويجوز على كراهية في أوليي الاخفاتية والأحوط الترك بل يحرم في أوليي ~~الجهرية ويجب عليه الانصات إلا أن لا يسمع صوت الإمام ولا همهمته فيستحب ~~حينئذ القراءة ولا فرق في جميع الصور بين أن يقرأ الإمام أو لا بل نسيه كلا ~~أو جلا أو قلا هذا كله لو كان الإمام مرضيا وأما لو لم يكن فلا يسقط فيجب ~~عليه كما مر ومن الشرايط استمرار الاقتداء إلى الانتهاء فلا يجوز مفارقة ~~المأموم عن الإمام مع بقاء القدرة بدون العذر إلا في السلام إذا أراد ~~المبادرة فإنه يجوز ولو لم يقصد الانفراد وأما مع العذر كان تأخر عنه ~~بالمزاحمة أو كان مسبوقا ووجب عليه التشهد وتركه أو نسي الركوع فتخلف عنه ~~فلم يضر أما مع قصد الانفراد فيفارقه مع أراد إلا أن الأحوط تركه إلا مع ~~العذر فلو قصد الانفراد فإن كان قبل قراءة الأوليين وجب عليه القراءة وإن ~~كن بعده لم يجب الإعادة ولو كان أحوط وإن كان في أثنائه بنى على محل ~~المفارقة ومنها موافقة صلاتهما هيئة وكيفية فلا يجوز الاقتداء في اليومية ~~بصلاة الميت أو العيدين أو الآيات أو بالعكس ويجوز مع اختلاف عدد الركعات ~~والنوع والصنف فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس والمنتفل بالمنتفل ~~كاقتداء الصبي بالبالغ ومن صلى بمن لم يصل وبالعكس في الأخير والاقتداء في ~~العيدين مع عدم اجتماع الشرايط وفي صلاة الاستسقاء وكل واحدة من اليومية ~~بالأخرى أداء أو قضاء ويجوز اقتداء المقصر بالمتم وبالعكس والعصر بالظهر ~~إذا لم يعتقد أنها العصر والأحوط تركها فيها ms0157 ويدرك الجماعة وفضيلتها من ~~أدرك الإمام قبل الركوع فكبر للافتتاح وحسب PageV00P088 # ركعته من صلاته وكذا لو أدرك الركوع بل لو أدركه راكعا وعلى جميع ~~التقادير كبر تكبيرين أولهما للافتتاح والثاني للركوع ولو خاف عدم إدراكه ~~الركوع اكتفى بالأول ولو أدرك الإمام في الركوع وخشي الفوات لو بلغ إلى ~~الصف كبر فيما كان و ركع ولحق به في الركوع أو بعده والأولى أن لا يتخطى بل ~~يجر رجله وإن جاز الأول ولا فرق فيه بين أن يكون البعد في حال الحركة ~~مشغولا بالذكر أولا وإن كان الأحوط تركه في حال الحركة ولو كان المأموم ~~مأيوسا عن إدراكه راكعا ولحق به وأدركه لم يكف ولو لم يكن المأموم في أول ~~الصلاة حاضرا ثم حضر جعل ما حضره من الركعة أولها وأتم باقيها بعد تسليم ~~الإمام ولو أدرك الإمام في الأخيرتين أو الأخيرة قرأ في أولييه أو الأولى ~~وجوبا ولم لو يتمكن من الفاتحة والسورة اكتفى بالفاتحة ولا يجب الشروع في ~~السورة حينئذ بل لا يجوز ولو لم يتمكن من تمام الفاتحة تركها وتابعه ولو ~~نسي القراءة وتذكره إذا ركع الإمام أو قرب إليه بما ينافي المتابعة سقط عنه ~~القراءة ولم يثبت شرعية بعض الفاتحة وكذا لو دخل المأموم في الصلاة مع علمه ~~بأن الركعة من الأوليين ثم ظهر بعد تجاوز المحل خطاؤه ولو شك بعد الدخول في ~~أن الإمام هل في الأوليين أو الأخيرتين ولم يقدر على التعيين لا يبعد ~~السقوط والأحوط أن يأتي بها إذا كانت جهرية ولو قدر عليه وجب مقدمة والأحوط ~~للمأموم إذا أراد أن يلحق في الأخيرتين أن يكون ذلك عند تكبير الركوع أو ~~قبله مع عدم التمكن من إتمام الفاتحة بل الأول خاصة هذا في غير ما يجب ~~الجماعة فيه ولا يجوز ترك الدخول فيها ولو بان للمأموم بعد فراغه من الصلاة ~~فسق الإمام أو كفره أو عدم طهارته أو عدم نيته لم تبطل وكذا لو بان في ~~أثنائها إلا أنه يرجع إلى الانفراد حينئذ ولو بان ms0158 قبل الشروع فيها لم يجز ~~الايتمام ولو اعتقد ذلك ثم صلى معه فبان خلافه بطلت ولو كانا مختلفين في ~~الأحكام اجتهادا أو تقليدا أو تلفيقا بحيث يكون صلاة الإمام باطلة عند ~~الآخر أو مجتهده لم يصح الاقتداء به ولو كان الاختلاف فيما يتعلق بالصلاة ~~إذا لم يستلزم البطلان كالصلاة في فر والسنجاب إذا لم يلبساه أو في غير ما ~~يتعلق بصحة الصلاة فروعا كان أو أصولا اعتقاديا إذا لم يصر بسببه كافرا لم ~~يضر هداية يستحب وقوف المأموم عن يمين الإمام لو كان واحدا ذكرا والأحوط ~~عدم المخالفة وخلفه إن كان أزيد أو امرأة واحدة أو أكثر والمرأة إن كانت ~~واحدة تقف عن يمينه أيضا وإن كانت جماعة مع رجل واحد يقف الرجل عن جنبه ~~والنساء خلف الرجل وإن كانت جماعة مع الطفل واحدا أو أكثر يقف الطفل أو ~~الأطفال مقدما عليهن وإن كانوا عبيدا وإن كان الإمام امرأة وقف النساء عن ~~جانبيها من دون تأخر وكذا لو كان الإمام والمأمومون عراة إلا أن الإمام ~~حينئذ يقدم ركبتيه عليهم ويصلون قعودا ويؤمون في ركوعهم وسجودهم وإيماؤهم ~~في السجود أخفض من إيمائهم في الركوع ولا ينحنون بحيث يظهر عورتهم عن ~~أعقابهم ويضعون أعضاء السجود غير الجبهة كما مر لكن بشرط عدم انكشاف العورة ~~ويجب رفع شئ يصح السجود عليه لوضع الجبهة ويضعون أيديهم على عورتهم إذا كان ~~من اطلع عليها ويكفي المحافظة بالفخذين ويستحب أن يقف في الصف الأول أهل ~~المزية الكاملة في العلم أو العمل أو العقل وفي الثاني من كان أنقص منهم ~~وهكذا إلى آخر الصفوف وفي صلاة الميت أفضل الصفوف الأخير ويمين كل صف أفضل ~~من يساره ويستحب تسوية الصفوف وأن يأمر الإمام بها وسد الفرج والتفريق بين ~~الصبيان في الصفوف وأن لا يقف المأموم وحده إلا أن يكون في الصفوف محل له ~~وأن يقف حينئذ محاذ بالإمام عقيبهما وأن يقوم المأموم إذا قيل PageV00P089 # قد قامت الصلاة وأن يعيد الصلاة جماعة إماما أو مأموما إذا صلى منفردا إن ms0159 ~~دخل جماعة أقاموها جماعة صبحا كان أو عصرا ظهرا كان أو مغربا وينوي في ~~الإعادة الاستحباب ولا يعيدها أخرى لا جماعة ولا فرادى ولا يجوز الإعادة إن ~~صلى جماعة أو صلى الجميع انفرادا وإن دخل في النافلة ثم أقيم الجماعة قطعها ~~وحضر الجماعة ولو كانت فريضة عدل إلى النافلة إن لم يتجاوز عن محل التسليم ~~وسلم ويستحب أن يسمع الإمام أذكاره المأموم خصوصا الشهادتين في التشهد وأن ~~يخافت التكبيرات الافتتاحية عدا تكبيرة الإحرام وأن يجهر بها وأن لا يسمع ~~المأموم شيئا من أذكاره ولا قرائته الإمام وأن يقرأ الفاتحة والسورة في ~~الجهرية إذا لم يسمع صوت الإمام ولا همهمته كما مر وأن يسبح في الإخفاتية ~~في حال قراءة الإمام بل لو زاد التحميد والصلاة على محمد وآله لكان خيرا ~~وأن يسبح إذا فرغ من القراءة ولم يفرغ الإمام وأن يقول الحمد لله رب ~~العالمين إذا فرغ الإمام من الفاتحة وأن يشارك الإمام المأمومين في الدعاء ~~إذا لم يكن مأثورا ولو كان مأثورا أو لم يشمل المأمومين سأل الله سبحانه ~~مشاركتهم وأن يخفف الصلاة بما يناسب حال أضعفهم إلا أن يعلم أن جميعهم ~~يرغبون الإطالة فيطول وأن ينتظر بمقدار مثلي الركوع إن أحس أن أحدا أراد ~~الإلحاق ويستحب مؤكدا أن لا يقوم من موضعه حتى يفرغ من لحق بصلاته في ~~الأثناء وأن لا يتنفل فيما أتى بالفريضة بل ينحرف عنه قليلا ويتنفل ويستحب ~~أن لا يؤم المسافر الغير المسافر خصوصا في الرباعيات وكذا العكس ولا الفالج ~~للصحيح ولا المتيمم للمتوضي ولا الأعمى في الصحراء إلا أن يتوجه إلى القبلة ~~ولا العبد لغير أهله ولا المقيد للمطلق إذا كان قادرا على القيام وأن لا ~~يدخل في النافلة بعد الشروع في الإقامة والترك آكد حين يقال قد قامت الصلاة ~~ولو لم يدرك المأموم الركوع استحب أن يكبر وتابع الإمام في السجدتين وأن لا ~~يحسبهما من صلاته وابتدأ بصلاته بعد القيام ولو أدركه في حال التشهد كبر ~~وجلس إلى أن يسلم الإمام وتشهد ثم ms0160 قام وأتم صلاته ولو قنت الإمام والمأموم ~~مسبوق تابعه وكذا في التشهد لو جلس الإمام ولا يكون للمأموم تشهد ولكن ~~يستحب له التجافي في حال الجلوس ومتابعة الإمام في التشهد وأما في تشهده ~~فيجلس ويتشهد ويلحق بالإمام وإن مات الإمام أو أغمي عليه استناب المأمومون ~~أحدا مطلقا ولو لم يكن منهم أتم الصلاة عليهم ولو حدث للإمام حدث أو رعاف ~~أو ضرورة يستحب له أن ينيب عنه ولو لم يعين استحب مؤكدا أن يعينه المأمومون ~~ولكن يستحب أن لا يكون ممن لم يكن حاضرا في الركعة الأولى ولا فرق في ~~النائب بين من كان منهم أو لا وإن أنابوا أحدا فلما أتم صلاة المأمومين جلس ~~حتى تشهدوا فأشار بيده إلى اليمين والشمال لأن يسلموا ثم يقوم ويتم صلاته ~~ولو لم يعلم أن الإمام السابق أتى بكم ركعة يذكره المأمومون ويستحب أن لا ~~يقدم أحد على صاحب المنزل وإن كان بالتسلط على المنفعة ولا على راتب المسجد ~~ولا على الهاشمي ولا على الأقرأ ولا على الأفقه ولا على الأقرب هجرة ولا ~~على الأسن ولا على الأصبح وجها ولا على الأشرف نسبا ولا الأفضل في نفسه ولا ~~على الأورع والأتقى وكل مرتبة من المراتب لها تقدم على ما بعدها ويقدم على ~~الجميع من كان أميرا عن قبل الإتمام لكن إن أذن هو وصاحب المنزل وراتب ~~المسجد يرتفع المرجوحية والإمام (ع) مقدم على الكل والخلاف في تفسير أكثر ~~ما مر ثابت إلا أن قلة الفائدة منعتنا عن التعرض له المنهج الخامس في القصر ~~والإتمام وصلاة الخوف هداية يجب في السفر القصر بترك الركعتين الأخيرتين في ~~PageV00P090 # الرباعية من الفرايض اليومية وكذا ما فات منها في السفر ولا قصر في ~~النوافل الرباعية ولا في الفرايض غير الرباعية ولا في الفرايض الغير ~~اليومية ولا في قضاء اليومية الحضرية ولو أتم في موضع القصر لم تصح إذا كان ~~عالما بالحكم ولو كان جاهلا صحت ولا يجب الإعادة ولا القضاء مطلقا ولو كان ~~مقصرا في التحصيل وأما الناسي ms0161 فيعيد في الوقت دون الخارج ولو كان جاهلا ~~بمحله أو بساير أحكامه أو جاهلا بحكم الإتمام لم يعذر وبطلت مطلقا وكذا لو ~~قصر المغرب أو الصبح أو العيدين بطلت ولا قصر في غير العدد في صلاة المسافر ~~ويستحب قضاء نوافل الظهر لو سافر بعد الزوال مطلقا ولو أتى بها في الحضر ~~هداية يشترط في وجوب القصر أمور أحدها المسافة فإن كان أقل منها فلا قصر ~~وهي ثمانية فراسخ أو مسير يوم وبياضه بسير إبل القطار والقوافل والمعتبر ~~فيها أن يكون سيرها ذهابا أو ذهابا أربعة وإيابا أخرى في يوم أو ليلة أو ~~الملفق منهما مع اتصال السير عرفا والتحديد تحقيقي لا تقريبي فلو كانت أقل ~~بقليل لم يقصر وفي اليوم والأرض التوسط وفي السير كذلك مع كونه على النهج ~~المتعارف فلا عبرة باليوم إذا كان في غاية الطول أو القصر ومنه ما يكون ستة ~~أشهر تقريبا أو ساعة مثلا ولا بالأرض إذا كانت جبلا ومنه ما لا يمكن المشي ~~فيها إلا فرسخا أو نحوه ولا بالسير إذا كان سريعا ومنه مسير فراسخ في ساعة ~~ولو مشى أربعة في يوم وأخرى في آخر أو قبل العشرة لم يجب القصر كما لو ~~مشيها بعد العشرة أتم الجميع ولو مشى المسافة مستديرا مرة أو مرات أو ~~مستقيما لكن بمحاذاة البلد مرات بل مرة لم يقصر وكذا لو ذهب فرسخا أربعة ~~وأعاد أخرى ولا فرق في المسافة بين البر والبحر ولا في السير فيها بين ~~السرعة والبطؤ إلا أن يطول بحيث لا يصدق السفر ولا المسافر كما لو مشاها في ~~شهرين ومنه ما لو رجع إلى قريب من بلده إذا لم يبلغ إلى حد الترخص وبقي في ~~القرى المتقاربة مدة طويلة وتردد فيها بحيث لا يصدق عليه المسافر وكذا لو ~~أراد أن يبقى في قرى ومزارع لا يكون بينها المسافة في مدة مديدة ولم يرد ~~إقامة عشرة في واحد منها إلا أن الأحوط فيه زيادة القصر وكذا لو مشى في يوم ~~واحد في ثلاثة ms0162 فراسخ ثلاث مرات وإن كان لبلد طريقان أحدهما بقدر المسافة ~~والآخر أقل فلو مشى من الأول قصرها مطلقا ولو كان مقصوده الفرار من الإتمام ~~ومن الثاني أتمها والمدار في اعتبار المسافة بسور البلد أو منتهى العمارة ~~لكنهما بالنسبة إلى البلاد المتعارفة والقرى والمزارع وأما بالنسبة إلى ~~البلاد العظيمة والغير الشايعة كأصفهان يحتمل اعتبار آخر المحلة والمقدار ~~المتعارف من البلدان والثاني لا يخلو عن رجحان ومع ذلك الاحتياط لا يترك ~~وإن علم مقدار المسافة فلزوم القصر واضح ولو لم يعلم لزم الفحص أو الجمع ~~بين القصر والإتمام وعلى تقديره هل يكفي قول العدلين أو العدل أو الشياع ~~الظني والأحوط تحصيل العلم أو الجمع بينهما ولو شك في حصول المسافة ولم ~~يقدر على الخروج عنه أتم ولو اختلف جماعة في بلوغه مقدارها عمل كل على ~~معتقده والأحوط تركهم الجماعة بل لا يخلو عن قوة ثانيها قصد المسافة قصدا ~~جازما وإن لم يعلم حال قصده أن مقصوده يشتمل عليها بل يعلم ذلك في أواخر ~~الحركة فيقصر وإن بقي أقل من المسافة فلو قصد ما دون المسافة ثم قصد مثل ~~ذلك أو لم يكن كما لو خرج إلى المسافة من دون قصد كما لو كان مجنونا أو طلب ~~الآبق أو الغريم لم يقصر ولو قطع مسافات عديدة نعم لو أراد الإياب وكان ~~امتداده بقدرها أو أكثر قصر وجوبا ولو كان أقل PageV00P091 # لم يقصر ومثله ما لو أراد بعد ما ذهب من غير قصد مسافة أو أكثر أو أقل ~~فيقصر في الأولين دون الأخير إلا أن يريد الرجوع بقدر المسافة أو أقل ولكن ~~يكون الذهاب والإياب معا بقدر المسافة أو لا ففي الأول يقصر في الرجوع وفي ~~الأخير يتم وفي غيرهما يحتاط بالجمع بينهما ولا فرق في القصد بين ما كان ~~أصليا أو تبعيا وإن لم يرض به كالعبد والأمة والزوجة ونحوهم بل وإن كان ~~مكرها بخلاف ما لو لم يقصد فيتمها كما لو لم يطلع على قصد المتبوع أو لم ~~يرد نظرا إلى اعتقاده ms0163 عدم المسافرة كما لو اعتقد المملوك البيع والمرأة ~~الطلاق أو غير ذلك ولو أراد قطع طريق بتشعب في الأثناء إلى طرق منها ما لم ~~يبلغ إلى المسافة ولم يعينها لم يقصر حينئذ لو أراد الصلاة وكذا لو اطلع ~~على مثله في أثناء الطريق ولم يعينه وكذا لو علم بالممات قبل المسافة من ~~أرادها ولا يعتبر في قصدها الشخصي بل يكفي النوعي فلو قصد أحد البلدين ~~وطريقهما مشترك وذهب حتى بلغ إلى حد الترخص قصر ولو لم يعينه ثالثها ~~استمرار حكم القصد بأن لا ينقضه بما ينافيه فلو أراد العود قبل البلوغ بما ~~يكفي في حصول المسافة أو تردد في الذهاب نقضه فأتمها ولو جزأ ونام أو عقل ~~أو نسي عنه لم ينقض فقصر ولو خرج بقصد المسافة ثم حصل له انتظار الرفقة ~~وتوقف سفره على سفرهم فإن لم يخرج إلى أربعة أتم وإن خرج إليها أو إلى ما ~~زاد قصر إلا أن يعزم على إقامة عشرة أو أكثر أو يتردد إلى ثلاثين يوما لو ~~شكا أو وهما في محل الإقامة فيتم ولو صلاة واحدة ولا فرق كون أوله أول ~~الشهر أو غيره بل في الثاني نفي الخلاف ولهما الأصل والصحيح ولزوم حمل ~~المطلق أو المجمل على المقيد والمبين مع ندرة غيره ولو شك في البلوغ بنى ~~على العدم ولا يكفي التردد في أثناء الطريق ولا يدخل الليلة الأولى ولا ~~الأخيرة هنا في كل ما تعلق الحكم باليوم أو الأيام ويضره الخروج المخرج عن ~~مصداقه العرفي وما لم يعد مكانا للإقامة فلا يترتب عليه شئ مما مر ولو قصد ~~ثمانية فراسخ ثم بدل أربعة منها بعد انقضاء أربعة بأربعة أخرى قصر والأحوط ~~فيهما الجمع ولو انقضى الوقت في الأول وترك الصلاة فيه وبان سبب الإتمام ~~قضاه قصرا رابعها أن لا يجمع مع قصد المسافة العزم في أثنائها على إقامة ~~عشرة أيام ولا يعرض له ذلك في الأثناء فلو عزم على أحدهما أتم وفي حكمه أن ~~ينتهي إلى وطنه والمدار على الصدق ms0164 العرفي بأن يعد وطنه ولو لم يكن له فيه ~~ملك ولا منزل ولا دار وكان له وطن آخر ويكفي أن يكون وطن أبيه ولم يقصد ~~مفارقته ويكون فيه وإن لم يخطر بباله أبدا أن يبقى فيه أو يخرج منه وأما ~~مجرد التوقف في بلد بدون قصد الاستمرار أو لأجل تحصيل العلم ونحوه وإن طال ~~في سنوات عديدة لم يورث الإتمام إذا ورد فيه بدون قصد الإقامة ونحوه مما ~~يورث الإتمام وإن كان عياله معه في تلك المدة ويعتبر في التوطن الفعلية فلو ~~ورد في محل توطن فيه سابقا ثم عدل عنه إلى آخر لم يتم فيه بمجرد وروده فيه ~~بل تعين القصر فيه وإن كان له فيه ملك أو منزل وسكن فيه ستة أشهر متوالية ~~والأحوط أن يتم فيه أيضا والوطن تارة بالأصالة كما مر وأخرى بالتبع كما في ~~الزوجة والمملوك وأمثالهما وذو الوطنيين إن كان بينهما مسافة أو أكثر قصر ~~في الطريق خاصة وإلا يتم مطلقا ولو كان ذهابه وإيابه في يوم واحد ويزيد ~~عليها خامسها أن لا يكون ممن كان بيته معه كالأعراب وكثير من القبايل أو ~~كان السفر عمله وشغله سواء صدق عليه اسم خاص كالمكاري والجمال والحطاب ~~والبريد والملاح و صاحب الصنعة والتجارة الذي يدور في البلاد والقرى ممن هو ~~منصوص أو لا ولا فرق بين أن يكون ذا عمل أو أكثر ولو سافر PageV00P092 # صاحب العمل في غير عمله كما لو زار المكارى أو حج قصر وكذا لو شد على ~~المكاري الحركة بحيث خرجت عن العادة في وجه ولا يخلو عن قوة والأحوط ~~الإتمام أيضا ويدخل في حكم المتم في السفر الثالث لو أخذ السفر عمله وفي ~~الثاني يحتاط بالجمع بين القصر والإتمام وينقطع حكم التمام إذا أقام عشرة ~~أيام في محل مطلقا سواء كان في وطنه أو غيره بل بالعشرة مطلقا ولو كان بدون ~~النية إذا كان في وطنه ويعود إلى التمام في السفر الثالث بل الثاني والأحوط ~~فيه الجمع ويقصر في الأول وفي حكم ms0165 العشرة المقصود العشرة بعد التردد في ~~ثلاثين يوما وإن أكره على إقامة العشرة كما لو حبسه فإشكال ولا يبعد عدم ~~التأثير ولو عرض لأحد ما يسافر بسببه ثلاثة أسفار متوالية من غير أن يجعل ~~ذلك عمله لم يتم ولو بقي في محل عشرة أيام من غير أن يكون ذلك في قصده وأتم ~~الصلاة جهلا لم يبدل حكم الإتمام بالقصر ولو جزم بإقامة عشرة في محل ثم بدا ~~له ما يبعثه على السفر بعد أن صلى فريضة رباعية وعزم عليه ولم يتيسر له ~~وأتم فيها قوي عدم العود إلى القصر ولو فات الصلاة تبع القضاء الأداء قصرا ~~أو إتماما ولو عكسه جهلا أعاده وقصد إقامة خمسة أيام لا يؤثر في تبديل حكم ~~السفر مطلقا ولكن الأحوط أن يتم صلاته في النهار أيضا سادسها أن لا يكون ~~سفره حراما ولا فرق بين حرمة البعض والكل لكن يتبع كل حكمه فلو عرض قصد ~~المعصية في الأثناء انقطع الترخص وبالعكس ويشترط حينئذ كون الباقي مسافة ~~ولو بالعود ولا بين حرمة نفس السفر كالسفر في الطريق المخوف وسفر عمال ~~الظلمة في باب العمالة والعبد الآبق وسلوك المكان المغصوب وغايته كالسفر ~~لإضرار المسلمين والمؤمنين ولإعانة الظلمة في ظلمهم ولو سافر لصيد اللهو ~~أتم مطلقا ولو كان أزيد من ثلاثة أيام بخلاف ما لو كان لقوته أو قوت عياله ~~قصر بل ولو كان للتجارة على وجه لا يخلو عن رجحان إلا أن الاحتياط في الجمع ~~ولا عبرة بالمقارنات الاتفاقية كالغيبة ونحوها ولا بما ينافي الواجب كتحصيل ~~العلم أو وفاء الدين أو أداء حق كتسليم أمانة أو حق قصاص إلى غير ذلك مما ~~لا يصير السفر به سفر معصية كما لو علم من حاله أنه يرتكب فيه ما يرتكب في ~~الحضر من المعاصي أو غيره ولو كان عاصيا لسفره كالراكب للدابة المغصوبة ولو ~~في طريق الحج قولان أحوطهما الجمع بتقديم المقصورة وأظهرهما التقصير وأولى ~~منه كون السرج والرحل أو توابعهما أو النعل أو اللباس أو المحمول من نفقة ms0166 ~~ونحوها مغصوبا سابعها أن يبعد من حد البلد أو القرية أو نحوها إلى أن يخفى ~~جدرانه أو لا يسمع أذانه والأحوط اعتبارهما بأن يبعد حتى يخفيا ولو أرجعه ~~الحيوان أو الريح أو غير ذلك إلى ما سمع فيه الأذان ويبصر الجدران أتمها ~~والمعتبر في صوت المؤذن وبصر الناظر وسمع السامع والبلد التوسط ولو كان ~~البلد أو القرية على جبل أو وهدة فرض متوسطا فلا عبرة بالمواضع المرتفعة ~~كالمنارة وقباب المساجد والروضات وساير المقابر وأما لو كان البلد خارجا عن ~~المتعارف في العظم اعتبر ما به يصير البلد متوسطا والجمع بينه وبين آخر ~~محلته بأن يبعد عنهما أحوط ويعتبر في الهواء خلوه عما ليس متعارفا غالبا ~~كشدة الريح ونحوها ولو لم يكن جدار ولا مؤذن ولا سامع فرض وجوده وبنى عليه ~~ولا فرق في الشرط بين الذهاب والإياب والأحوط فيه الجمع أو التأخير إلى ~~ورود المنزل ولا بين بلد التوطن والإقامة وأما لو كان السفر معصية أو صيد ~~اللهو أو بدون القصد فالاعتبار على موضع العدول هداية القصر عزيمة لا رخصة ~~فلو أتم في موضع القصر مع العلم بالحكم فسدت ووجب الإعادة والقضاء وبدون ~~العلم قد سبق حكمه ومعين إلا في مكة والمدينة وجامع الكوفة وحاير الحسين ~~(ع) فيتخير فيها بين القصر والإتمام وإن كان عليه قضاء فريضة إلا أن الثاني ~~أفضل PageV00P093 # والأول أحوط في وجه ويستحب فيها نوافل المقصورة ولو قصد إقامة عشرة أيام ~~في موضع أتم ولا فرق بين المعمورة والصحاري ولا بين البلدان والمزارع ~~والقرى ولو نوى الإقامة بين المقصورة أتمها ولو رجع عن قصده قصر ما لم يدخل ~~في فريضة تامة وكذا لو دخلها ولم يتمها على الأقوى ولو أتمها فرجع أتم ~~غيرها ما دام فيه ولا يستقر الإقامة بالصوم ندبا بل واجبا مطلقا ولو أتمه ~~ولا بالنافلة ولا المقضية الحضرية مطلقا ولو كان بترك الفريضة بعد الإقامة ~~بعذر أو غيره ولا الإتمام سهوا أو لشرف البقعة كالمواطن الأربعة أو مضى ~~الوقت وترك الصلاة عمدا أو سهوا ms0167 أو لعذر كالإغماء و الجنون ولا يعتبر أن لا ~~يخرج المقيم عن حد الترخص فيجوز الخروج إلى توابعه كالبساتين والمزارع ~~والمقابر وأمثالها بل يجوز أن يخرج إلى أقل من المسافة فيتم ذهابا وإيابا ~~ومحلا خارجا وداخلا إذا أراد إقامة عشرة بعد العود بل ولو كان غافلا عن ~~السفر عن محل الإقامة أو مترددا بل ولو لم يرد إقامة العشرة لكن الأحوط في ~~غير الأول زيادة القصر عليه كما أن الأحوط ترك ذلك كله قبل إتمام الإقامة ~~ولو دخل الوقت وهو حاضر ولو بعدم البلوغ إلى حد الترخص وسافر بعد انقضاء ~~مقدار أداء الفريضة وشرايطها المفقودة ولم يؤدها قصر ولو عكس أتمها والأحوط ~~في الأول أن يتمها بعده وفي الثاني أن يقصرها كذلك والمعتبر في أيام ~~الإقامة والتردد التحقيقي لا التقريبي والاتصال وعدم التلفيق ومبدؤها من ~~طلوع الفجر لا الشمس والليلة الأولى منهما والأخيرة خارجتان عنها والأحوط ~~في الجملة إدخال الأخيرة ويستحب التسبيحات الأربع بعد المقصورة ثلاثين مرة ~~والأولى عدم تداخلها مع ما مر من استحبابها كذلك بعد كل فريضة فيستحب بعد ~~كل فريضة مقصورة ستون مرة ثلثون خيرا وثلاثون تعقيبا هداية صلاة الخوف قصر ~~عددا في الحضر والسفر للرجال والنساء والأحرار والعبيد في حال الخوف من ~~السارق والسبع وغيرهما بل من كل شئ يورث الخوف في وجه لا يخلو عن قوة ولا ~~قضاء لو أتى بما أمر به مطلقا والأحوط الاقتصار في القصر على ما إذا لم ~~يتمكن من الإتمام وفي غيره الجمع والقصر هنا كالقصر في السفر فرادى وجماعة ~~ولكن مع إمكان الإتيان بها على هيئتها فيهما على نحو صلاة المسافر في ساير ~~الأحوال وأما مع إرادة الجماعة وعدم تيسر الاجتماع ففيها كيفيات مختلفة ~~فمنها ذات الرقاع وشروطها كون العدو في غير جهة القبلة أو في جهتهما مع ~~وجود ما يمنع من قتالهم من حايل ونحوه مع احتمال الاختصاص بالأول وأن يكون ~~ذا قوة يخاف هجومه وأن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق على فرقتين ~~يقاوم كل منهما له ms0168 وأن لا يحتاجوا إلى الزيادة عليهما في الثنائية وأما في ~~الثلاثية فيجوز أن يكونوا ثلاث فرق في وجه لا يخلو عن شك وإشكال وعليه يمكن ~~كثرة الفرق أكثر منها مطلقا فيأتم كل فرقة بركعة أو بعض ركعة ثم ينفرد وأما ~~الكيفية فهي أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم وتقف مع ~~العدو ثم يقوم الإمام ومن خلفه إلى الثانية فينفرد من كان خلفه ويطول ~~الإمام في قرائته بقدر ما يتم من خلفه وينصرفون إلى موقف أصحابهم وتجئ ~~الأخرى وتدخل مع الإمام فيكبرون ثم يركع الإمام وبهم يسجد ويقوم من خلفه ~~فيصلي ركعة أخرى ويطيل الإمام تشهده فيتمون فيسلم بهم الإمام ويتخير الإمام ~~في الثلاثية بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالأخرى الأخيرتين أو بالعكس والأول ~~أحوط وأفضل ولا تحتاج الفرقة الأولى إلى نية الانفراد بل نية الايتمام ما ~~كانت إلا في ركعة وقد انقضت فلا ينافيه عدم جواز مفارقة المأموم الإمام ~~PageV00P094 # بدون النية إلا لعذر بخلاف الثانية فيجوز للإمام أن يخرج بالسلام فيتمون ~~فرادى أو يبقى إلى أن يسلم عليهم فهم باقون في الايتمام وإن فارقوا الإمام ~~بركعة واشتغلوا بالقراءة ولا سيما في ثالثة المغرب مطلقا ولا يعتبر تساوي ~~الفرقتين عددا ويجب على الفرقتين أخذ السلاح ولو تركه المصلون منهما لم ~~تبطل صلاتهم وكذا لو كان نجسا ولو منع واجبا لم يجز إلا لضرورة ولا يجب ~~تأخيرها إلى آخر الوقت إلا أنه أحوط ولو ضاق الوقت عن الافتراق وأمكنهم دفع ~~الخوف بمال لا يضر بالحال ولا يقتضي الهوان لزمهم ذلك ولو صلى ظانا سوادا ~~عدوا ثم ظهر خلافه أو ما كان يمنع عن الضرر أجزء وإن كان الوقت باقيا نعم ~~لو استند الجهل بالحال إلى التقصير لم يصح ولو أمن في أثناء الصلاة أتم ولو ~~عرض الخوف فيه قصر إن لم يتجاوز محله وإن تجاوز فوجهان ولو زال الخوف وبقي ~~من الوقت ما يسع الفريضة أو ركعة منها ولم يكن صلى أتمها ولو خرج أو بقي ~~منه أقل من ركعة ms0169 ولما أتى بها قضاها قصرا والمدار في الخوف على إدراك ~~الصلاة بواجباتها فلو أمكنه الإتمام كذلك بدون الخوف وجب ولهم البدار وإن ~~كان الأحوط اعتبار الضيق ولو وهم العدو في أثناء الفريضة ولزم استقباله ~~وجهاده بقوا على صلاتهم جماعة إن أمكن وإلا ففرادى مع سعة الوقت وضيقه بحسب ~~الميسور ومنها صلاة بطن النخل وهي أن يكمل الصلاة بالأولى ويحرسهم الأخرى ~~ثم يسلم بهم ثم يمضوا إلى موقف أصحابهم ثم يصلي بالثانية فتكون الأولى له ~~فرضا والأخرى نفلا وهاتان تجوزان في الأمن والخوف فلا تشترطان في الحقيقة ~~إلا بإمكانهما إلا أن يعرض فيهما ما لا يجوز في الاختيار كأخذ السلاح في ~~الأولى مع منعه عن واجب منها إن جوزنا مثل جماعة الأولى اختيارا نظرا إلى ~~عدم كونه من العدول وفيه شك ولا ينعقد الجمعة كذلك ومنها صلاة غسفان وهي أن ~~يصفوا صفين ويحرم الإمام بهم جميعا ويركع بهم فإذا سجد سجد معه الصف الأول ~~وحرسهم الثاني فإذا قام سجد الحارسون ثم تأخر الصف الأول وتقدم الآخر إلى ~~مقامهم وفي الركعة الثانية يسجد معه الحارسون أولا ويحرسهم الساجدون ثم ~~جلسوا جميعا وسلم بهم كذلك ومنها صلاة المطاردة والمعانقة وهي صلاة شدة ~~الخوف وهي حيث لا يتمكن من الهيئات السابقة فالواجب ما أمكن ماشيا أو راكبا ~~ويسجد مع الإمكان ولو على قربوس سرجه أو عرف دابته فإن تعذر أومأ برأسه فإن ~~تعذر أومأ بعينيه فإن تعذر فبعينه ويجعل السجود أخفض من الركوع ويجب ~~الاستقبال فإن تعذر فالميسور ولو بتكبيرة الإحرام فإن عجز سقط وهذا يطرد في ~~كل مضطر حاضر أو مسافر ومنه المريض ومع تعذر الأفعال ولو بالإيماء فالأحوط ~~أن يأتي عن كل ركعة بالتسبيحات الأربع على الترتيب المعروف مع النية ~~والتكبير والتشهد والتسليم ويحتمل سقوط الثلاثة الأخيرة بل الترتيب أيضا ~~ولكن الأول أقوى وهو تقصير آخر وهو من خواص الخوف ولا يعم غيره من أحوال ~~الاضطرار وهاتان لا تصحان في الأمن أما الأخيرة فظاهرة وأما الأولى فلما ~~فيها من التخلف عن الركن ms0170 اختيارا خاتمة في أحكام الجنايز تشتمل على أبحاث ~~هداية يستحب للمريض طلب العافية من الله سبحانه والشكر عليه في حال حصوله ~~وحسن الظن به سبحانه ويستحب الاستعداد للموت في جميع الأحوال ولو في حال ~~الصحة ومن لوازمه أن يخطر بباله أهوال القيامة والبرزخ في أكثر الأحوال وأن ~~يحاسب نفسه في كل ساعة لعدم رجاء الوصول إلى أخرى فيتدارك ما فات عنه مما ~~فرط فيه سواء كان من الآداب والسنن أو الواجبات أو ارتكاب الخطيئات فيتوب و ~~يذكر ما في ذمته من المظالم ونحوها من الواجبات وغيرها ومن المهمات أن يخطر ~~بباله الموت فينبغي أن يعتقد أن ما يعمل PageV00P095 # من خير فهو آخر عمل منه في الدنيا فيهتم فيه على ما ينبغي ويوصي إلى من ~~ينبغي في جميع الأحوال ويهتم في ذلك خصوصا في المرض ولا سيما إذا كان في ~~ذمته الحقوق اللازمة التي لو تسامح فيها يورث العذاب من الله سبحانه ويجعل ~~لنفسه الخيرات والمبرات بدون ظلم إلى الوارث ويواظب في وقت النوم أن ينام ~~إلى القبلة ويهيئ كفنه وينظر إليه مرارا ويكون معه في بيته في جميع الأحوال ~~ويكرر زيارة القبور ويكتم في حال المرض مرضه خصوصا ثلاثة أيام ويستحب أن لا ~~يشكو لأهل العيادة من مرضه ولكن إذا كان قصده طلب الدعاء ليس شكايته خصوصا ~~إذا ذكر بإجمال فلا يكره والأولى أن لا يرجع إلى الأطباء ما دام يرجو زواله ~~ولم يشوش منه ومن السنن عيادة المريض وفي غير الرمد آكد وقد يجب كما لو كان ~~في تركه قطع الرحم ويستحب الجلوس عنده والتخفيف فيه إلا أن يحب الطول وأن ~~يبشره ببعد الأجل وأن يهدي له ويتحف بمثل التفاح والسفرجل أو الأترج أو ~~العطر أو قطعة عود يبخر بها أو نحوه وأن لا يأكل عنده و أن يسعى في حوائجه ~~وأن يعود في كل ثلاثة أيام بل غبا إن حصل ضرورة ولو طال المرض تركه مع ~~عياله ويستحب أن يدعو للمريض بهذا الدعاء اللهم رب السماوات السبع ورب ms0171 ~~الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم صل على محمد ~~وآل محمد واشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك واجعل شكايته كفارة لما ~~مضى من ذنوبه وما بقي ويستحب للمريض وأوليائه أن يأذنوا بدخول أرباب ~~العيادة وأن يستشفى بالتربة الحسينية (ع) وبالصدقات والدعاء خصوصا من أبيه ~~وأمه وفي المواضع الشريفة كالروضات المقدسة والمساجد العظيمة ونحوها ومن ~~أعظم الأمور وأتمها وأنفعها حفظ الصحة بالاحتياط في الأكل والشرب والاحتراز ~~عن المؤذيات من الحرارة والبرودة في الأكل والهواء وحكي أن الرشيد كان له ~~طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسين بن واقد ليس في كتابكم من علم الطب ~~شئ والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان فقال له قد جمع الله الطب كله في ~~نصف آية من كتابه قال وما هي قال قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا فقال ~~النصراني ولا يؤثر من رسولكم شئ في الطب فقال قد جمع رسولنا (ص) الطب في ~~ألفاظ يسيرة قال وما هي قال قوله المعدة بيت الدواء والحمية رأس كل دواء ~~وأعط كل بدن ما عودته فقال النصراني ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا ~~البحث الأول في الاحتضار وخروج الروح من البدن هداية يجب كفائيا توجيه ~~المحتضر إلى القبلة إن لم يتوجه المريض بنفسه بأن يجعل مستلقيا ووجهه وكفا ~~رجليه إلى القبلة ولا يجب أن يواجه يديه إليها ويكفي الظن بقيام الغير فيه ~~بل في غيره من واجباته الكفائية الآتية والأحوط اعتبار العلم مع الإمكان ~~والأظهر انقطاع وجوب التوجيه بالموت إلا في الدفن والأحوط مراعاته بعد خروج ~~الروح إلى الدفن أيضا ولا فرق في الوجوب بين الصغير والكبير والرجل والمرأة ~~والخنثى والممسوح ومع اشتباه القبلة أو تعذر التوجيه سقط الوجوب وينجس بدن ~~غير المعصوم بخروج الروح منه مؤمنا كان أو غيره وينجس ما يلاقيه مع رطوبته ~~أو رطوبة الممسوس سواء بقي حرارته أو برد ولا فرق بين أن يغسل العضو ولو ~~بقصد الاغتسال وعدمه ما لم يتم غسله ولا يجب بالملاقاة بدون ذلك ms0172 شئ إلا أن ~~يكون الملاقي من بدن الحي بعد برده وقبل غسله فيجب حينئذ غسل المس كما مر ~~ولو مات الأم وولدها في بطنها شق بطنها وأخرج مع العلم بالحياة وعدم إمكان ~~الخروج بدونه ويخاط بطنها بعده والأولى أن يشق الطرف الأيسر PageV00P096 # ولو عكس ولم يتيسر إخراج الولد صحيحا قطع بما يمكن إخراجه مع العلم ~~بالممات ويتوجه العمل الزوج إن تيسر وإلا النساء ولو لم يتيسر قدم المحارم ~~على غيرهم هداية يستحب أن يقول إذا قرب وفاته واجتمع الناس عنده اللهم فاطر ~~السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إني أعهد إليك أني أشهد ~~أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا (ص) عبدك ورسولك وأن الساعة ~~آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور وأن الحساب حق وأن الجنة حق وما ~~وعد فيها من النعيم من المأكل والمشرب والنكاح حق وأن النار حق وأن الإيمان ~~حق وأن الدين كما وصفت وأن الإسلام كما شرعت وأن القول كما قلت وأن القرآن ~~كما أنزلت وأنك أنت الله الحق المبين وأني أعهد إليك في دار الدنيا أني ~~رضيت بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وبعلي ~~إماما وبالقرآن كتابا وأن أهل بيت نبيك عليه وعليهم السلام أئمتي اللهم أنت ~~ثقتي عند شدتي ورجائي عند كربتي وعدتي عند الأمور التي تنزل بي وأنت ولي في ~~نعمتي وإلهي وإله آبائي صل على محمد وآله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ~~وأنسي في قبري من وحشتي واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك منشورا ويستحب أن ~~يقول في حال حضور جمع من المؤمنين ولو كانوا أربعين لكان أولى بسم الله ~~الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة حق ~~آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ثم يكتب على قرطاس أو كرباس ~~شهد ms0173 الشهود المسمون في هذا الكتاب أن أخاهم في الله عز وجل فلان بن فلان ~~فيذكر اسمه واسم أبيه في موضعه أشهدهم واستودعهم وأقر عندهم أنه يشهد أن لا ~~إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله ~~وأنه مقر بجميع الأنبياء والرسل (ع) وأن عليا ولي الله إمامه وأن الأئمة من ~~ولده أئمته وأن أولهم الحسن والحسين وعلي بن الحسين و محمد بن علي وجعفر بن ~~محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ~~والقائم الحجة عليهم السلام وأن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب ~~فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسوله جاء ~~بالحق وأن عليا ولي الله والخليفة من بعد رسول الله (ص) ومستخلفه في أمته ~~مؤديا لأمر ربه تبارك وتعالى وأن فاطمة بنت رسول الله وابنيها الحسن ~~والحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وسبطاه وإماما الهدى وقائدا الرحمة ~~وأن عليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا وحسنا والحجة عليهم ~~السلام أئمة وقادة ودعاة إلى الله جل وعلا وحجة على عباده ثم يقول للشهود ~~الذين يسمون فيه يا فلان يا فلان يا فلان أثبتوا لي هذه الشهادة عندكم حتى ~~تلقوني بها عند الحوض ثم يقول الشهود يا فلان معبرين عنه باسمه نستودعك ~~الله والشهادة والإقرار والاخا موعودة عند رسول الله (ص) ونقرء عليك السلام ~~ورحمة الله وبركاته ثم يطوى الصحيفة ويتبع ويختم بخاتم الشهود وخاتم المريض ~~ويوضع عن يمين الميت مع الجريدة ويستحب أن يكتب الصحيفة بكافور وعود بأن ~~يجعل الأول مدادا والثاني قلما على وجه لا يكون في صدد الحسن والزينة ولو ~~كتبت بالتربة الحسينية لم يكن به بأس كما لو لم يكتب بنفسه وكتب بعد وفاته ~~غيره ما مر ثم كتب أربعون من المؤمنين اللهم إنا لا نعلم منه إلا خير وأنت ~~أعلم به منا بل لو قالوا هذا القول قبل الغسل ثم ms0174 قالوا فاغفر له ثم قال ~~أربعون آخرون بعد الغسل PageV00P097 # وكذا بعد أن يضعوه في القبر قال أربعون آخرون لكان حسنا وكلما كانت ~~الشهود أكثر كان أحسن ويستحب تلقين الشهادتين للمحتضر وكذا تلقين كلمة ~~التوحيد والإقرار على الأئمة (ع) وموافقة المريض فيه باللسان ولو لم يتيسر ~~وافقه بقلبه وحرك لسانه وأشار بيديه أو برأسه وعينيه ولو لم يتيسر صدقه ~~بالقلب وأن يلقن المريض بكلمات الفرج وقد مضت في القنوت وأن ينقل إلى مصلاه ~~إذا شد عليه النزع أو إلى شئ يصلي عليه وأن يقرأ عليه يس والصافات والأحزاب ~~وآية الكرسي وآية السخرة وهي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى ~~آخرها وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وأن يلقن يا من يقبل اليسير ويعفو عن ~~الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت العفو الغفور وكذا اللهم ~~أعني على سكرات الموت وكذا اللهم ارحمني فإنك كريم وكذا اللهم ارحمني فإنك ~~رحيم وكذا اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك وإذا ~~قضى نحبه استحب تغميض عينيه وشد لحييه ومد ساقيه ويديه إلى جنبيه وإطباق ~~فيه وتغطيته بثوب إلى أن يشرع في تجهيزه وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ~~اللهم اكتبه عندك في المحسنين وارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في ~~الغابرين نحتسبه عندك يا رب العالمين ويستحب الاجتناب عن جميع ما يورث عدم ~~الاحترام والإسراج عنده إلى الصبح لو مات في الليل وفي محل وفاته دائما في ~~الليالي وإعلام المؤمنين بموته ولو بالعموم كأن يذكر في موضع رفيع ما يفيد ~~الإعلام والتعجيل في التجهيز إلا مع الاشتباه كأن يكون مسكوتا فيؤخره إلى ~~ثلاثة أيام إلا أن يعلم بالممات قبلها بتغيير ريحه والإمارات الطبية ~~والعادية ويستحب تشييع الجنازة خصوصا إلى الصلاة وأن يمشي إلى جنبها أو ~~عقبها والأخير أفضل والركوب مكروه والتربيع والأفضل فيه أن يبتدأ من مقدم ~~يمين السرير ثم بمؤخره ثم بمؤخر اليسار ثم بمقدمه وأن يكون المشيع مع ~~التفكر في مآل الأمر ms0175 والتخشع والاتعاظ بالموت وترك اللهو والضحك وعدم ~~الجلوس إلى أن يوضع الميت إلى اللحد ويستحب لصاحب الجنازة ترك الرداء ولمن ~~يشاهد الجنازة أن يقول الله أكبر فهذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ~~ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد ~~بالموت وكذا أن يقول الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ويكره أن ~~يحضره الجنب والحايض والنفساء في حال الاحتضار ولو كان منهم بل يستحب أن لا ~~يحضروه بعد خروج الروح عن بدنه وأن يجعل على بطنه بعد الموت حديد ولا يكره ~~غيره البحث الثاني في التغسيل هداية يجب تغسيل الميت كفاية لا عينا والأولى ~~به وبساير أموره الكفائية إن كان مرأة زوجها حرة كانت أو أمة دائمة كانت أو ~~متعة ولكن في الأخير إشكال والاحتياط فيه حسن وبعد الزوج المالك أولى من ~~غيره ولو كان متعددا كانوا شركاء في الأولوية وبعده الأرحام وهم أولى من ~~الأجنبي ولو كان هاشميا والموصى إليه وإن كان الأحوط إمضاء الوارث الوصية ~~ولو لم يكن هاشميا وطبقات الأرحام مرتبة على طبقات الإرث فالآباء والأمهات ~~والأولاد أولى من الجد والجدة والأخ والأخت وهم أولى من الأعمام والأخوال ~~وولاء العتق مقدم على ولاء ضامن الجريرة وضامن الجريرة أولى من الحاكم ومع ~~فقدان غيره ممن سبق الأحوط تقديمه ثم العدول وأما أرباب طبقة واحدة من ~~الأرحام فالأب أولى من الأم والأولاد وأولاد الأولاد وذكورهم بل ذكور كل ~~طبقة أولى من غيرهم وبالغهم أولى من غيره والمتقرب به من الطرفين أولى من ~~المتقرب من أبيه خاصة ومراعاة الاحتياط في أولوية PageV00P098 # من كثر نصيبه ممن قل في موقعه والأولى من الأرحام إذا كان غير بالغ يسقط ~~ولايته مع احتمال أولوية وليه ولو كان حاكما لكن الاحتياط أولى وكذا لو كان ~~مجنونا أو غايبا ولو غسله أحد بدون إذن الولي بطل وكذا الحكم في الصلاة و ~~غيرها ولو أذن بعد الفراغ لم يجز بل فاسد ولو كان ذلك غير عبادة كالتكفين ~~والتدفين لكان عاصيا ms0176 في فعله ولم يحتج إلى الإعادة بل ربما يحرم ويشترط في ~~صحة الغسل أن يكون الغاسل اثني عشريا إلا في الاضطرار فيجوز الاكتفاء ~~بتغسيل المخالف بل اليهود والنصارى ولكن يؤمر الأخيران بغسل بدنهما قبل ~~الغسل والأحوط في الجميع تحمل المؤمن النية بل في الأولى الاحتياط في ~~الجميع بين نيته ونية الغاسل وإن زال العذر بعد التغسيل فالأحوط الإعادة في ~~الجميع بل لزومه لا يخلو عن رجحان وإن لم يرض الكافر بالتغسيل جاز إجباره ~~ويشترط أيضا المماثلة في الذكورة والأنوثة إلا في المحارم والزوج والزوجة ~~والابن إذا كان له ثلاث سنين فما دون والبنت كذلك فيجوز عدم التماثل ولكن ~~الأحوط في الطفل تعذر المماثل وفي المحارم أن يكون من وراء الحجاب إذا تعذر ~~المماثل وفي كل من الزوجة والزوج أن يكون مضطرا ومن وراء الحجاب ولا فرق في ~~الزوجة بين المدخولة وغيرها والحرة والأمة والدائمة والمتعة بل المطلقة ~~بالطلاق الرجعي إذا ماتت قبل انقضاء العدة وإن تزوجت وإن كان الفرض بعيدا ~~والمقصود من المحارم هنا من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ~~والمدار في تحديد الثلاثة على الكمال لا الدخول وفي نهايتها الوفاة لا ~~التغسيل وفي جواز تغسيل الرجل الصبية إلى ست سنوات وجه فيه إشكال والاجتناب ~~أولى ولا فرق فيه بين معلوم الذكورية والأنوثية والخنثى والممسوح وإن كان ~~للأخيرين أزيد من ثلاث يغسلهما أرحامهما وجاريتهما وإن فقدوا فلا يجب ~~واعتبار عد الأضلاع في تعيين الذكورية والأنوثية بعيد وفي حكم الخنثى ~~الأعضاء المجهول كونها من الرجال أو النساء ويجوز للمولى تغسيل جاريته وأما ~~عكسه فالأحوط الترك وإن كان الجواز غير بعيد ولو فقد المماثل والمحارم سقط ~~الغسل بل التيمم أيضا ولا يشترط طهارة المغسل مطلقا ولو من الأكبر فيصح ~~تغسيل الجنب والحايض والنفساء والمستحاضة مطلقا والماس للميت قبل ذلك ويجب ~~تغسيل المؤمن دون الكافر مطلقا ولو كان قريبا ومن أهل الكتاب وأما المخالف ~~فالعدم لا يخلو من رجحان وفي حكم الميت قطعة فيها الصدر أو الصدر خاصة فيجب ~~تغسيله ms0177 بل تكفينه والصلاة عليه وفي حكمه القلب في وجه لا يخلو عن قوة ~~والأحوط في الكفن القطع الثلاث مع احتماله ما يقتضيه حال الاتصال فيكون ~~تارة واحدا وأخرى اثنين وأخرى ثلاثة أو الخرقة ويجب التغسيل والتكفين ~~والتحنيط في قطعة فيها عظم إذا انفصل عن الميت بل الأحوط إذا انفصل عن الحي ~~أيضا والعظم بلا لحم ويجب تغسيل السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا ~~والتكفين والأحوط التحنيط ولا صلاة عليه وإذا كان لدونها فكاللحم بدون ~~العظم ولف كل ودفن لكن في الأول وجوبا وفي الثاني احتياطا ولو شك في كون شئ ~~من الإنسان أو من غيره لم يجب فيه شئ ولو شك في كونه من المحرم أو المحل ~~حكم بالثاني ولا يجب تغسيل من شهد في محاربة وقعت بإذن النبي (ص) أو الإمام ~~أو نائب أحدهما بالخصوص بل في مطلق الجهاد بالحق وهذا إذا كان الوفاة في ~~المعركة وإلا فلو بقي بعد المحاربة ومات وجب ولا فرق في الشهيد بين الرجل ~~والمرأة والصغير والكبير والمقتول بالحديد PageV00P099 # والصدمة وأسلحته ولا بين أن يكون جنبا وحايضا ونفساء ولا يجب تغسيل من ~~وجب قتله بالرجم أو القصاص أو غيرهما سواء غسل ما وجب للميت بأمر الحاكم أو ~~من قبل نفسه ولو مات بعد الأغسال بسبب آخر وجب تغسيله وكذا لا يجب تغسيل ~~الكافر بل لا يجوز ولو كان قريبا بل أبا أو زوجة وكذا لا يكفن ولا يدفن ولا ~~يصلى عليه ويجب إزالة النجاسة عن الميت قبل الغسل وستر عورته من الناظر ~~المحترم هداية يجب تغسيل الميت بالسدر وبعده بالكافور وبعده بالماء المطلق ~~الخالص عن الخليطين ولا فرق بين أن يكون الميت جنبا أو حايضا أو نفساء ~~ويكفي في السدر والكافور ما يصدق على التغسيل به التغسيل بالماء والسدر أو ~~الماء والكافور أو بماء السدر أو الكافور ويشترط في التغسيل بالخليطين ~~امتزاجهما بحيث يصدق عليهما عرفا ماء السدر والكافور فالسدر والكافور لا بد ~~من أن يدقا ويسحقا ويمتزج كل بالماء ولكن يشترط أن ms0178 لا يخرج الماء من ~~الإطلاق ويشترط في كل من الأغسال الترتيب بين الأعضاء لا أجزائهما ولا ~~يشترط الموالاة بين الأعضاء ولا أجزاؤها كما في غسل الجنابة إذا كان ~~ترتيبيا ويجوز الارتماس في الجميع والبعض والأحوط الترتيب في الكل والكيفية ~~فيها كما في الجنابة ويشترط الترتيب بين الأغسال على الترتيب المتقدم فلو ~~لم يترتب لم يجز ويشترط فيها النية فإن كان المغسل واحدا فلا إشكال وإن كان ~~أزيد فلو كان الجميع شريكا في التغسيل كالصب نووا جميعا في عملهم لا واحد ~~ولو صب عليه أحد وقلبه الآخر نوى الأول وجوبا والثاني ندبا ولو غسل كل عضوا ~~أو بعضه مرتبا نوى كل عند الشروع في عمله ونووا ثلاثة أغسال لا فعلا مركبا ~~منها ويعتبر في كل منها مقارنة النية ولا يعتبر نية الوجه وحال نية الضمايم ~~وقطع العمل كما في الوضوء وغيره ولو لم يتيسر الماء إلا لغسل واحد تعين ~~أولها ولو كان لغسلين تعين الأولان والأحوط أن يضاف بدل المتعذر التيمم فإن ~~كان المتعذر واحدا يمم كذلك وإن كان متعددا فالأحوط التعدد والواحد الجامع ~~وإن كان الأظهر كفاية الأخير ولو تيسر الماء قبل الدفن وجب الإتيان ~~بالمتروك ولو تعذر الخليطان مطلقا ولو بقدر بعض الأعضاء وجب ثلاثة أغسال ~~بالقراح ولو تعذر أحدهما وجب غسلان بالقراح وآخر بالخليط مع مراعاة الترتيب ~~ولو تمكن منهما أو من أحدهما بما يكفي بعض الأعضاء غسل به ما يغسل به ~~وبالقراح الباقي ولو تمكن من المتعذر بعد الإتمام والدفن لم يجب الإخراج ~~ولا الإعادة بل حرم ولو تمكن منه قبل الدفن أعاده احتياطا ولو خاف على ~~الميت من التغسيل أن يتفرق جلده أو لحمه أو نحوهما يممه والأحوط تعدد ~~التيمم بتعدد الغسل وإن كان كفاية الواحد قويا ويممه كتيمم الحي العاجز ~~مطلقا فضرب يديه إلى الأرض فيممه وإذا اجتمع جنب ومحدث بالحدث الأصغر وميت ~~والماء يكفي واحدا منهم ويكون مشتركا بينهم أو لرابع لا يحتاج إليه فالأولى ~~تقديم الجنب وتيمم غيره ولو كان لواحد ممن احتاج ms0179 إلى الطهارة تعين لها ولو ~~كان لغيرهم لم يجب أن يعطيه لأحدهم ويشترط في الماء الطهارة والإطلاق وعدم ~~انفعاله بالنجاسة بالملاقاة إن غسل بالارتماس وإباحة التصرف في السدر ~~والكافور والأحوط إباحة المكان ولو ترك أحد الأغسال أو جزءا منها وتذكر بعد ~~الدخول في جزء آخر أو غسل آخر أو في التحنيط أو التكفين أتى به وبما بعده ~~ولو شك في أحدها بعد الدخول في الآخر أو في جزء بعد الدخول في جزء آخر لم ~~يلتفت والاحتياط حسن ولو شك في الغسل الأخير أو جزء منه في حال التكفين وما ~~بعده لم يلتفت ولو لم يدخل في شئ منها إلى آخر أتى به وبما بعده ~~PageV00P100 # هذا لو لم يكن كثير الشك وإلا فلا عبرة بشكه أصلا وبنى على الإتيان ~~بالمشكوك هداية يستحب أن يوضع الميت على لوح من خشب ونحوه وأن يرتفع محل ~~التغسيل مع انخفاض موضع رجله عن موضع رأسه وأن يتوجه الميت إلى القبلة كحال ~~الاحتضار والأحوط عدم تركه مع القدرة وأن يغسله تحت الظلال وأن يجعل للماء ~~حفيرة مواجهة للقبلة ويكره إرساله إلى الكنيف ويجوز إلى البالوعة وأن يستر ~~عورته مع وثوق المغسل من نفسه حفظ النظر أو كونه أعمى أو كون الميت طفلا ~~يغسله غير المماثل أو زوجا أو زوجة وأن يلين أصابعه قبل التغسيل برفق بل ~~مطلق مفاصله إن تمكن وأن يقول إذا قلب الميت للغسل اللهم إن هذا بدن عبدك ~~المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك وأن يقول في حال التغسيل ~~رب عفوك عفوك وأن يغسله في قميصه وأن يفتق جيبه أو يشقه لو احتاج إليه في ~~نزعه وأن ينزعه من تحته والفتق أو الشق إنما يجوز إذا رضي به البالغ الرشيد ~~من الوارث وأن يغسل رأسه وبدنه برغوة السدر قبل التغسيل وأن يغسل فرجه بماء ~~السدر والحرض وأن يغسل يديه ثلاثا قبل كل غسل إلى نصف الذراع لكن في الأول ~~بالسدر وفي الثاني بالكافور وفي الثالث بالماء القراح وكذا الحكم في ms0180 غسل ~~الرأس والفرج بل يستحب غسل أعضاء التغسيل ثلاثا ويستحب قبل التغسلين ~~الأولين مسح اليد على بطنه برفق إلا أن تكون المرأة حاملا فيندب تركه ولو ~~أحدث بالمسح أو مطلقا لم يوجب إعادة التغسيل وأن يقف المغسل في جانب يمينه ~~وأن لا يجعله بين رجليه ويكره إقعاده في حال التغسيل وقص أظفاره وترجيل ~~شعره وجزه ونتفه وحلق عانته ولو فعل شيئا من ذلك وسقط منه شعر أو غيره دفن ~~معه ويستحب أن يغسل يديه إلى المرفق بعد الفراغ من التغسيل وأن ينشفه بخرقة ~~وأن لا يغسله بالماء الحار إلا في حال الضرورة بأن يؤذي المغسل وأن لا يجمر ~~الميت وأن لا يتبعه بالمجمرة والأحوط أن لا يؤضاه البحث الثالث في التكفين ~~هداية يجب تكفين الميت رجلا كان أو امرأة ممسوحا كان أو خنثى بقميص ومئزر ~~ولفافة ويشترط في الأول أن يكون من الكتفين إلى نصف الساق وفي الثاني أن ~~يستر ما بين السرة والركبة وفي الثالث أن يحتوي على جميع البدن ويزيد في ~~الطول بما يمكن شده وفي العرض من كل طرف منه بما يقع على الآخر والأفضل بل ~~الأحوط في الأول أن يمتد إلى القدم وفي الثاني أن يستر من الصدر إلى القدم ~~والأحوط بل الأظهر أن لا يجعل الزايد من نصف الساق إلى القدم في القميص ~~والزايد على السرة ونصف الساق في المئزر من سهم الغائب مع عدم إذنه أو ~~المحجور عليه من الصغار وغيرهم أو الحاضر منهم مع عدم رضاه كما أن الأحوط ~~في الزايد من اللفافة على ما يخاط إلى أن يشد منه في الطول وإلى أن يقع كل ~~على آخر في العرض ما مر ولو لم يقدر على الثلاثة اكتفى بما قدر عليه من ~~الواحد أو الاثنين بل لو لم يقدر إلا على ستر العورتين وجب وحكم الأجزاء قد ~~سبق في التغسيل لكن الأحوط أن يكفن هنا ما يكفن في ضمن الكل على أقل من ~~ثلاثة عليها وأما ما يكفن هناك في ثلاثة فهنا كذلك ms0181 بلا إشكال وعلى ~~التقديرين يعتبر هنا مطلق الثلاثة لا على الوجه المعتبر هناك وكيفيته أن ~~يقدم الإزار على القميص والقميص على اللفافة فيكون المئزر تحتهما والقميص ~~فوقه واللفافة فوقهما والأحوط بل الأقوى أن يكون كل واحد ساترا لما تحته ~~ولا يجوز التكفين بالجلد مطلقا ولو كان مذكى ومأكول اللحم بل الأحوط ترك ~~ثوب نسج من الشعر والوبر وإذا كان من مأكول اللحم PageV00P101 # ولو كان من غير مأكول اللحم لم يجز عند المعروف من الأصحاب ولا بالمغصوب ~~ولا بالنجس ولا بالحرير المحض ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة والممسوح ~~والخنثى ولا يشترط في صحة التكفين النية ولا الفاعل المخصوص ويحرم أخذ ~~الأجرة على الواجب منه وكذا على ساير الواجبات وإن كان العمل مسقطا للتكليف ~~مطلقا إلا في الغسل والصلاة لو وقع بإزاء الأجرة والتكفين بعد التغسيل مع ~~القدرة والولي أولى به وطبقات الأولياء قد عرفت ويجب بعد التغسيل التحنيط ~~وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور ولو قدمه عليه لم يجز ولا فرق فيه بين ~~الرجل والمرأة والخنثى والممسوح والصغير والكبير ولو كان معتكفا أو معتدة ~~بعدة الوفاة ويكفي في مقداره المسمى ولو لم يقدر على الكافور دفن بدونه ~~ووجوبه في غير المحرم وأما فيه فلا يقرب الطيب من الكافور وغيره إليه في ~~التحنيط والتغسيل ولو لم يقدر عليه إلا في بعض المساجد وجب وحكم اشتراط ~~النية والفاعل والأجرة كما في التكفين هداية يستحب قبل التكفين للمغسل غسل ~~المس أو التوضؤ إن أراد التكفين لو لم يناف التعجيل في أمر الميت وغسل يديه ~~من المكبين والثلاث أفضل أو غسلهما إلى المرفقين وغسل رجليه إلى ركبتيه وأن ~~يزيد للرجل بل للمرأة أيضا حبرة عبرية حمراء غير مطرزة بالذهب والحرير ولو ~~لم تكن عبرية وحمراء كفى مطلق الحبرية وهي منسوجة يمينية من القطن أو ~~الكتان مخططة كما أن العبرية منسوبة إلى العبر وهو موضع من اليمن أو جانب ~~الوادي وكلاهما مجهولان في هذا الوقت ولو كانت لكان جعلهما لفافة أولى وعلى ~~تقدير العدم لو ms0182 زيد لفافة أخرى لكان وجها ويستحب زيادة خرقة يكون طولها ~~ثلاثة أذرع ونصفا بذراع اليد المتوسطة وعرضها شبرا إلى شبر ونصف بالشبر ~~المتوسط ويشدها شديدا من الحقوين إلى أن ينتهي من الرجلين والأولى أن يشق ~~رأسها عرضا قليلا ويشده إلى وسطه ويدخل الباقي من تحته بين رجليه بعد أن ~~يوضع قطن كثير على القبل والدبر بل لو خاف من خروج شئ من دبره أدخل القطن ~~فيه حتى يمنع منه ويخرجه من تحت ما يشده ويمده كثيرا فيلف به من اليمين ~~حقويه وفخذيه شديدا أو يغمر رأسه إلى ما ينتهي ويستحب زيادة العمامة للرجل ~~والتحنيك لها بأن يأخذ وسطها ويلف من الطرفين ويلقى فضل اليمين على اليسار ~~واليسار على اليمين ويمدهما على صدره والمدار فيها طولا على تيسر ما مر ~~وعرضا على صدق العمامة لا على قدر معين وزيادة خمار للمرأة وخرقة بها تضم ~~ثدياها بصدرها ويشد على ظهرها والمدار فيها على تيسر ما ذكرناه ويستحب أن ~~يمسح بالكافور طرف أنفه ورأسه ولحييه وعنقه وتحت إبطيه ومنخره ومعاقد يديه ~~ورجليه ومرفقيه وأصل فخذه ومعاقد أصابعه وغيرها ووسط كفيه وباطن قدميه وما ~~يبقى من الحنوط يلقى على صدره ويستحب أن لا يجعل الكافور في عينيه وأذنيه ~~وفمه ولا يخلط الكافور بغيره من العطر إلا الذريرة والأحوط تركه أيضا نظرا ~~إلى الاختلاف في مدلولها وإلا فلا إشكال في رجحان التعطير بها ويجزي في ~~كافور التحنيط ما يتحقق به مسماه ولكن الأفضل منه نصف مثقال وربع عشره ~~وأفضل منه ثلاثة أرباعه وأفضل منها مثقالان وعشر مثقال وأفضل منها ثلاثة ~~مثاقيل وأفضل منها سبعة والمثقال في هذه التحديدات صيرفي ويستحب أن يسحق ~~الكافور بيده ويمزجه بالتربة الحسينية وأن يكون الكفن عاليا غاليا أبيض إلا ~~الحبرة ومن القطن وأن يكتب في حاشيته اسم الميت وبعده يشهد أن لا إله إلا ~~الله وزيادة وأن محمدا رسول الله PageV00P102 # والإقرار بالأئمة بأسمائهم بل لو زاد القرآن بعضا أو كلا ودعاء الجوشن ~~الكبير والصغير ونحوهما كان حسنا وأن يكتب بالتربة ms0183 الحسينية بأن يجعل ~~التربة مدادا مع الماء وإن لم يتيسر فبالتراب والماء وإن لم يتيسر فبالأصبع ~~وإن لا يكتب بالسواد والحبرة أو بدلها واللفافة والقميص والعمامة كلها ~~للكتابة حسن ويستحب أن يلقن الميت بعقايده الحقة في حال التكفين والجريدتان ~~للرجل والمرأة والخنثى والممسوح وأن تكونا اثنتين ومن النخل وإن لم يتيسر ~~فمن السدر وإن لم يتيسر فمن الخلاف وإن لم يتيسر فمن الرمان وإن لم يتيسر ~~فمن كل شجر أخضر ومقدارها مقدار عظم الذراع ولو كانت بقدر مجموع الذراع ~~لكان حسنا وإن لم يتيسر فمقدار الشبر وإن لم يتيسر فأربع أصابع وأزيد ولا ~~يبعد اختلاف الحكم بالفضيلة في حال الاختيار والمدار في الذراع والشبر على ~~الغالب لا على الميت ولو لفتا بالقطن ووضعتا لم يكن به بأس بل يستحب ومحلها ~~في اليمين من الترقوة ملاصقة بالبدن إلى أي موضع تبلغ وفي اليسار كذلك لكن ~~فوق القميص ولو كان تقية وضعها حيث يمكن ولو نسيها وتذكر بعد الدفن غمرها ~~في القبر و يشترط فيها أن تكون خضرا ويستحب أن يجعل معه التربة في القبر ~~وأن يخاط الكفن بخيطه وأن لا يبله بالرين وأن لا يقطعه بالحديد وأن لا يجعل ~~له كما هذا إذا جعل قميصه كذلك وأما لو دفن في قميصه فلا يعمه الحكم وأن لا ~~يجمره بالعود وغيره وأن لا يعطر الميت بطيب غير الكافور والذريرة هداية ~~الكفن الواجب يخرج من أصل التركة وإن كان مديونا إلا كفن الزوجة فإنه على ~~الزوج وإن كانت ملية ولا فرق فيها بين الصغيرة والكبيرة والمدخولة وغيرها ~~وفي وجوب مؤنة ساير أمورها إشكال فالعدم متبع والاحتياط حسن والمعتدة رجعية ~~في حكم الزوجة ولو ماتا في وقت واحد لم يخرج الكفن ولا قيمته من مال الزوج ~~ولو مات بعدها لم يسقط ولو أوصت بكفنها أخرجت من الثلاث لو كان واجبا على ~~الزوج ولا يلحق بها في ذلك غيرها ممن وجب إنفاقهم إلا المملوك سواء كان ~~مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم ينعتق منه شئ أو أم ms0184 ولد وإن انعتق منه شئ يبعض ~~عليهما والمدار في الإخراج في الجودة والرداءة التوسط بحسب حال الميت ولو ~~لم يكن الزوج والمولى قادرين عليه لم يجب على ساير المسلمين بذل الكفن كما ~~لا يجب في غيرهما على ساير المسلمين نعم يستحب ويجوز تكفين الفقير من ~~الزكاة ولو خرج من الميت نجاسة فلاقت جسده غسل مطلقا ولا يعيد غسله مطلقا ~~ولو كان الخارج من إحدى السبيلين وفي الأثناء ولا يتوضأ ولو أصابت كفنه قبل ~~وضعه في القبر غسل ولو كان بعده قرض إن لم يمكن غسله ولو فسد بها معظمه وجب ~~غسله إن لم يتعسر أو يتعذر وإلا سقط كما لو كان في القبر البحث الرابع في ~~صلاة الميت هداية يجب الصلاة على المؤمن والمؤمنة ولا فرق بين الشهيد ~~والمقتول بالقصاص ومن قتل نفسه والمديون المماطل والأغلف وغيرهم من أرباب ~~الكباير وكذا تجب على المخالف في حال التقية بل وفي غيرها ولا تجوز على ~~الكافر بالارتداد أو بالأصل ذميا أو حربيا ولكن تجوز على بعض فرقهم ~~كالنواصب باللعن كما يأتي ويلحق بالمسلم لقيط دار الإسلام بل دار الكفر لو ~~كان فيها مسلم يصلح للتولد منه ومن وجد في بلاد المسلمين ميتا وأطفالهم ~~ومجانينهم إذا تولدوا من مؤمن أو مؤمنة وتجب على ثانيهم إذا انقضى عليه ست ~~سنين حرا كان أو عبدا مذكرا كان أو مؤنثا أو مجهولا حاله كما تستحب في أقل ~~من ذلك لو تولد حيا ولو تولد ميتا لم يكن عليه صلاة وفي حكم الميت في وجوب ~~الصلاة صدره PageV00P103 # وجميع عظامه بل العضو التام على الأحوط وإن كان عدم الوجوب أقوى وتجب ~~كفاية لكن يشترط في صحتها الإيمان والعقل كما يشترط الأخير في الوجوب ~~كالبلوغ فتصح من الطفل المميز لكن لا يسقط بفعله من المكلفين تكليفهم ~~الظاهري إلا إذا علموا صحته ويصح صلاة كل من الرجل والمرأة والخنثى ~~والممسوح والحر والعبد على المماثل وغيره والأولى بالصلاة أولى بالتغسيل ~~والأولوية في أصل الصلاة لا في خصوص الجماعة فلو لم يأذن ms0185 الولي أحدا على ~~الجماعة ولو يقدم هو بنفسه مع قابليته لها فإن كان لعذر شرعي فلا يسقط ~~ولايته ويصلى عليه بإذن الولي أو هو بنفسه يصلي وإلا سقط ولايته في وجه لا ~~يخلو عن القوة ويرجع إلى الحاكم في هذه الجماعة إن كان وإلا فإلى العدول ~~ولو أوصى الميت إلى أحد بالصلاة لم يجز تقدمه إلا أن يأذنه الولي وإن كان ~~الأحوط الإمضاء ولا يقدم الولي في الصلاة إلا إذا اجتمع فيه الشرايط حتى ~~العدالة ويجوز حينئذ تقديمه خصوصا إذا كان أكمل منه بل يستحب لو لم يكن ~~الولي أرق قلبا منه ويستحب تقديم الهاشمي ولا يفتقر للمأمومين الإذن إذا ~~أذن للإمام ولو دفن بدون الصلاة وجبت ما لم يزل عنه صدق الاسم هداية يجب ~~فيها النية بأن يقصد الفعل المعين طاعة لله وتقربا إليه ولا يعتبر فيها ~~تعيين الكفائية ولا قصد الوجه إلا أن يتوقف التميز عليه ويعتبر تعيين الميت ~~ولو بالإشارة والاستدامة الحكمية وقصد الاقتداء لو ائتم وعدالة الإمام كما ~~مر الجميع وكذا يجب القيام واستقبال القبلة مع الإمكان ووضع رأس الميت على ~~يمين المصلي في غير المأموم وتبطل لو عكس ولا فرق بين العامد والناسي ~~والجاهل ويشترط أن يكون الميت مستلقيا ولا يشترط إباحة المكان ولا اللباس ~~ولا كونه من غير جلد مأكول اللحم ولا ستر العورة ولا الطهارة من الخبث ~~والحدثين ولكن الأحوط مراعاة ما يعتبر في الصلاة إلا الأخيرة فإنها مستحبة ~~فيجوز أن يأتي بها مع الجنابة والحيض والنفاس ويجوز التيمم مع القدرة على ~~الطهارة الاختيارية ولا يجب ولا يستحب فيها القراءة ولا التسليم كما لا ~~يستحب دعاء الاستفتاح ولا التعوذ ولا الست الافتتاحية بل لو قصد بأحدها ~~التوظيف حرم ولا يجوز الصلاة إلا بعد التغسيل والتكفين إلا على الشهيد وإن ~~تعذر التغسيل فالتيمم بدل منه وإن تعذر سقط باعتبار الترتيب وإن لم يتيسر ~~الكفن وضع في القبر وستر عورته وصلي عليه والأحوط أن يستر عليه في خارج ~~القبر إن أمكن وصلي عليه ولكن في ms0186 تعيينه شك ويشترط عدم البعد الفاحش بين ~~الميت والمصلي بحيث يخرج عن صدق الصلاة عليه إلا أن يكون البعد بسبب كثرة ~~المصلي وأن لا يوضع الميت خلف المصلي وأن لا يمحو صورة الصلاة بالفعل ~~الكثير من السكوت الطويل ونحوه هداية يجب فيها خمس تكبيرات أولها تكبيرة ~~الإحرام وبين كل منها دعاء فبين الأولين الشهادتان وبين الثاني والثالث ~~الصلاة على محمد وآله وبين الثالث والرابع الدعاء للمؤمنين وبين الرابع ~~والخامس الدعاء للميت والأفضل المأثور ومنه أن يقول بعد التكبير الأول أشهد ~~أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الموت حق ~~والجنة حق والنار حق والبعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث ~~من في القبور وبعد الثاني اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل ~~محمد وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت وباركت ورحمت وترحمت وسلمت على ~~إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد الثالث اللهم اغفر لي ~~ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع ~~بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وولي الحسنات PageV00P104 # يا أرحم الراحمين وبعد الرابع اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل ~~بساحتك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ~~اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر لنا وله ~~اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وابعده ممن يتبرأه ويبغضه اللهم ألحقه ~~بنبيك وعرف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين وبعد الخامس ~~ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو يقول بعد ~~الأول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ~~أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ولو زاد بعد الشهادة الأولى إلها ~~واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لا إله إلا الله ~~الواحد القهار ربنا ورب ms0187 آبائنا الأولين كان حسنا وبعد الثاني اللهم صل على ~~محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت ~~وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد الثالث اللهم ~~اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولو ~~زاد وأدخل على موتاهم رأفتك ورحمتك وعلى أحيائهم بركات سمواتك وأرضك إنك ~~على كل شئ قدير كان وجها وبعد الرابع اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل ~~بك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ~~اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له اللهم ~~اجعله في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم ~~الراحمين وبعد الخامس اللهم عفوك عفوك والجمع بينه وبين ما مر لما هنا لا ~~بأس به ولو قال بعد كل تكبير ما يأتي لكان حسنا وهو أشهد أن لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل ~~محمد وعلى الأئمة الهداة واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا ~~بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ~~اغفر لأحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات وألف قلوبنا على قلوب ~~أخيارنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط ~~مستقيم اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت أعلم به افتقر إلى رحمتك ~~واستغنيت عنه اللهم فتجاوز عن سيئاته وزد في حسناته واغفر له وارحمه ونور ~~له في قبره ولقنه حجته وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله ولا تحرمنا أجره ~~ولا تفتنا بعده هذا كله إذا كان الميت رجلا اثني عشر يا أما لو كان مرأة ~~فيبدل تذكير الضمائر وأسماء الإشارة الراجعة إلى الميت بالتأنيث وكذا الابن ~~بالبنت وإن كان خنثى تخير بين التذكير باعتبار الميت والتأنيث باعتبار ~~الجنازة وأما لو كان طفلا فيقول بعد الرابعة وإن كانت الصلاة عليه واجبة ms0188 ~~اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا أو اللهم هذا الطفل كما خلقته ~~قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لأبويه نورا وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده ~~والدعاء لأبويه مشروط بالإيمان وإن كان أحدهما كافرا أو نحوه اختصر الدعاء ~~بالآخر وإن كان مجهول الحال يقول بعد الرابعة اللهم إن كان يحب الخير وأهله ~~فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه أو اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها ~~اللهم ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت وإن كان مخالفا أو ناصبيا يصلى عليه ~~تقية يقول بعده من الصلاة الأولى اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط ~~عليه الحيات والعقارب ومن الصلاة الثانية اللهم أخذ عبدك في عبادك وبلادك ~~اللهم أصله أشد نارك اللهم أذقه PageV00P105 # حر عذابك فإنه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك وليس ~~في صلاة هذين الصنفين تكبير خامس وإن كان مستضعفا يقول اللهم اغفر للذين ~~تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ويستحب أن يقف الإمام ومن يصلي ~~منفردا لو كان واحدا محاذيا لوسط الرجل وصدر المرأة ولو كان خنثى أو ممسوحا ~~تخير بينهما وأن يرفع يديه في التكبير الأول بل في غيره في وجه لا يخلو عن ~~قوة وأن يخلع نعليه في حال الصلاة بل أن يكون حافيا وأن يصلى عليه فيما ~~يتعارف أن يصلى عليه وأن لا يتحرك المصلي حتى يرفع الجنازة هداية يجوز أن ~~يصلى على الميت في الليل والنهار والأوقات التي يكره في اليوم أن يصلى فيها ~~ولو جمع وقت الفريضة وصلاة الميت فإن كان أحدهما مضيقا كأن يخاف على الميت ~~أو على الفريضة والآخر موسعا قدم المضيق ولو كانا موسعين أو مضيقين قدم ~~الفريضة لكن في الأول ندبا وفي الثاني وجوبا وتجوز جماعة وفرادى بل الأول ~~مستحب ولا يتحمل الإمام هنا شيئا والدخول في الجماعة بين الصلاة ولو كان ~~بين التكبيرين ولا ينتظر تكبير الإمام ويتم ما بقي من التكبيرات بعد فراغ ~~الإمام ولاء من دون دعاء لو لم يتمكن منه للانحراف عن القبلة برفع ms0189 الجنازة ~~والبعد المفروط وألا يأتي بالأدعية ولو حرك الجنازة أتم الصلاة ولو بالمشي ~~عقبيها إلى القبلة ولا يتابع الإمام المسبوق في الدعاء بل يدعو بما هو ~~مقتضى صلاته وإن جمع أموات جاز صلاة واحدة على الجميع وتعددها بتعددها ولا ~~إشكال فيه إلا فيما اختلف الصلاة عليهم ندبا ووجوبا والأحوط حينئذ التعدد ~~وكذا إن حضر في الأثناء ميت آخر فالأفضل الإتمام على الأول والاستيناف على ~~الثاني لو اتحدتا في الوجه ويجوز القطع والاستيناف عليهما ولكن الأحوط عدم ~~القطع إلا إذا خاف عليهم ويجوز التشريك حينئذ أيضا بأن يجعل الثاني مشتركا ~~مع الأول في التكبير الذي حضر فيكون بالنسبة إلى الثاني أولا وبالنسبة إلى ~~الأول ما كان وفي الأذكار يجمع بين ذكرهما وبعد إتمام الأولى إن أرادوا أن ~~يرفعوا الجنازة الأولى رفعوها وإلا فلا ويستحب ترتيب الجنايز بأن يجعل ~~الرجل إلى ما يلي الإمام والمرأة إلى القبلة ويحاذي صدرها لوسطه وإن جمع ~~معهما خنثى جعل بينهما وإن جمع معهم الطفل فلو كان سنه أقل من ست سنين جعله ~~إلى ما يلي القبلة ولو كان ستا أو أزيد جعله بين الرجل والخنثى وإن اجتمع ~~الحر والعبد قدم الأول على الثاني والأمة أولى منه هذا إذا لم يستلزم البعد ~~المفرط وإلا تعين ما لا ينافيه ويجوز تعدد الصلاة على الواحد لكن كراهته لا ~~يخلو عن وجه ويجوز إمامة الرجل مطلقا والمرأة للنساء والمأموم على التقدير ~~الأول يؤخر ولو كان واحدا وعلى الثاني يستحب أن يقف الإمام في وسط الصف ولا ~~يتقدم ويستحب أن تقف الحايض بل والنفساء منفردة في الصف ولو ترك أحد عمدا ~~النية أو القيام أو إحدى التكبيرات أو الأدعية الواجبة بطلت صلاته ولو زاد ~~تكبيرا أو أكثر فإن أدخله في النية بطلت ولو زاد بعد الفراغ أتم ولو بقصد ~~الندب وصحت ولو زاد بقصد الذكر لم يضر مطلقا كما لو زاد بعد تكبير الإحرام ~~في اليومية تكبيرا بقصد الذكر أو في محل آخر لم يضر ولو شك في عدد ~~التكبيرات بنى ms0190 على الأقل ولو شك في الدعاء قبل التكبير المتأخر أتى به ولو ~~شك فيه بعده لم يلتفت ولو نسيه وتذكر قبل الفاصلة المعتد بها المنافية ~~لهيئتها أتى به PageV00P106 # ولو تذكره بعدها بطلت البحث الخامس في الدفن وما بعده هداية يجب الدفن ~~كفاية ويعتبر فيه ستر الميت تحت الأرض بحيث يحفظ جسده عن ضرر السباع ويكتم ~~ريحه عن الانتشار وأن يضطجع على اليمين مواجها للقبلة ولا يجوز وضعه في ~~حجرة أو تابوت ولو من حجر ونحوه إلا في حال الضرورة وإن مات في البحر وجب ~~النقل إلى البر مع الإمكان إذا تيسر قبل فساد البدن وإلا وجب أن يوضع في ~~وعاء أو خابية ويوكاء رأسه أو يربط برجله أو نحوه شيئا ثقيلا كالحجر ويطرح ~~في الماء ولكن الأحوط تقديم الأول مع التمكن منه وإن كان الميت مرأة غير ~~مسلمة كتابية أو غير كتابية حاملا لطفل المؤمن وجب دفنها مستدبرة القبلة ~~حتى يكون الطفل مواجها إلى القبلة إذا ولج الروح فيه بل لا يبعد العموم ولو ~~لم يلج الروح ويستحب أن يكون عمق القبر بقدر القامة أو إلى الترقوة ويجعل ~~له لحدا في طرف القبلة وأن يعمق بقدر أن يقعد فيه وإن كانت الأرض رخوة ولم ~~يتيسر أن يجعل له اللحد جاز أن يشق وسط القبر ويغمره بحيث يقدر أن يقعد فيه ~~ويكون له طرفان يمكن أن يوضع عليه اللبن ولكن لو وضع له اللحد كان أفضل ~~ويستحب أن يوضع الميت قريبا من القبر بذراعين أو ثلاثة ويتركه قليلا ثم ~~ينقل ثلاث مرات إلى أن يورد القبر في الثالثة ويبتدء من الرأس لو كان رجلا ~~وبالعرض لو كان امرأة ويتخير في الممسوح والخنثى وأن يكون المورد إلى القبر ~~أجنبيا إن كان رجلا وإن كانا امرأة فالزوج أولى والأرحام أولى من المماثل ~~وأن يكون حافيا بلا رداء ولا حذاء مكشوفا رأسه متحللا إزراره ويتوضأ ويقول ~~إذا وقع نظره إلى القبر اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من ~~حفر النيران ويأخذ ms0191 الرجل من طرف الرجل والمرأة من جهة القبلة وأن يحل عقد ~~الكفن من رأسه ورجليه وأن يكشف وجهه ويوضع خده على التراب ويجعل له وسادة ~~من التراب ويوضع مدرا أو نحوه على عقبه حتى لا يستلقي إلى السماء ويوضع معه ~~التربة الحسينية مقابل وجهه وتحت خده وعلى وجهه وفي كفيه وأن يغشى القبر ~~بثوب عند إنزال الميت فيه إن كان امرأة وأن يقول إذا وضع الميت فيه اللهم ~~عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به وإذا مد الميت من جانب ~~الرجل ويصير معلقا بين الهواء بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (ص) ~~اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك اللهم افسح له في قبره ولقنه حجته وثبته ~~بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر ويستحب أن يقرأ سورة التكاثر إذا دخل ~~القبر وبلغ إلى وسطه ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ~~وأن يذكر اسم الله سبحانه ويصلي على النبي (ص) ويقول أعوذ بالله من الشيطان ~~الرجيم ويقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين والتوحيد وآية الكرسي ويقول بسم الله ~~وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (ص) اللهم افسح له في قبره وألحقه ~~بنبيه (ص) اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه ~~وتجاوز ويستغفر للميت بقدر استطاعته ويستحب أن يقول من يدخله في القبر إذا ~~أدخله اللهم هذا عبدك فلان ويسمي في مكانه باسمه وابن عبدك قد نزل بك وأنت ~~خير منزول به وقد احتاج إلى رحمتك اللهم ولا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم ~~بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته اللهم فجاف الأرض عن جنبيه ولقنه حجته واجعل ~~هذا اليوم خير يوم أتى عليه واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه وصيره إلى خير ~~مما كان فيه ووسع له في مدخله PageV00P107 # وأنس وحشته واغفر ذنبه ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ويستحب أن يقال ~~إذا أدخل في القبر اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا ~~وأن يقال إذا وضع ms0192 في اللحد بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول ~~الله (ص) عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم افسح له في قبره ~~وألحقه بنبيه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به ويستحب أن يلقن ~~الولي أو من أذن له إذا وضع في القبر بأصول الدين والشهادتين وأسماء الأئمة ~~ويستحب أن يضع يده اليسرى على عضده اليسرى أو يده اليمنى تحت منكبه اليمنى ~~ويده اليسرى تحت منكبه اليسرى ويحركه على التقديرين حركة شديدة ويأتي باسمه ~~واسم أبيه فيقول يا فلان ابن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا ~~شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عليا أمير المؤمنين ~~والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ~~وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد و الحسن بن علي والقائم الحجة ~~صلوات الله عليهم أجمعين أئمتك أئمة الهدى الأبرار فيقرب فمه إلى أذنه ~~ويقول اسمع افهم ثلاث مرات فيقول يا فلان ابن فلان ويذكر اسمه واسم أبيه ~~ويقول إن أتاك منكر ونكير وسألاك من ربك فقل الله ربي ومحمد صلى الله عليه ~~وآله نبيي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين وسيد ~~الوصيين إمامي والحسن بن علي إمامي والحسين المقتول بكربلاء إمامي وعلي بن ~~الحسين زين العابدين إمامي ومحمد بن علي باقر علم النبيين إمامي وجعفر بن ~~محمد الصادق إمامي وموسى بن جعفر الكاظم إمامي وعلي بن موسى الرضا المسموم ~~بالطوس إمامي ومحمد بن علي الجواد إمامي وعلي بن محمد الهادي إمامي والحسن ~~العسكري إمامي و الحجة المنتظر إمامي ويعيده مرة أخرى ويقول أفهمت يا فلان ~~ويذكر اسمه فيقول ثبتك الله بالقول الثابت و هداك الله إلى صراط مستقيم عرف ~~الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته ويقول يا فلان ويذكر اسمه ويقول ~~قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله رسولا وبعلي ~~إماما وبالحسن والحسين ms0193 وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن ~~جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد و الحسن العسكري والقائم ~~المهدي إماما وأن جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق فيقول اللهم ~~جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقنه منك برهانا اللهم عفوك عفوك ~~فيغشي اللحد ويستحب أن يغشيه باللبن ويسد خلله بالطين ويجوز الآجر بدل ~~اللبن وأن يقول حين يغشيه اللهم صل وحدته وأنس وحشته وأمن روعته وأسكن إليه ~~من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك فإنما رحمتك للظالمين وفي رواية ~~وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان ~~يتولاه وكلاهما حسن ويستحب أن يقول الأخير في كل حال يزور الميت بعد أن ~~يقعد مواجها للقبلة ويضع يده على القبر وإذا خرج من القبر يقول إنا لله ~~وإنا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في ~~الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين ويستحب أن يخرج مما يلي رجله وأن ~~يهيل الحاضرون غير الأرحام التراب بظهور الأكف وأقل ذلك ثلاث مرات وأن يقول ~~في حال الإهالة إنا لله وإنا إليه راجعون ويقول أيضا اللهم إيمانا بك ~~وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله PageV00P108 # ورسوله وصدق الله ورسوله أو إيمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ~~ورسوله صلى الله عليه وآله ويستحب رفع القبر مقدار أربع أصابع مضمومة أو ~~منفرجة والأولى أن لا يزيد عليها وتسطيحه وتربيعه بأن يحدث فيه زوايا أربع ~~قائمة وأن يرش الماء عليه وأن يبتدء من الرأس وينتهي إلى الرجل ثم يرجع إلى ~~الرأس ويصب الباقي على وسطه وأن يكون الرأس مواجها للقبلة في أول الأمر ~~ويدور به كما يرش ويستحب أن يضع الحاضرون أيديهم على القبر وهو مؤكد فيمن ~~لم يحضر الصلاة ويدعوا له ويستغفروا له ويفرجوا أصابعهم في حال وضع اليد ~~ويؤثر أصابعهم في القبر ويجلسوا مواجها للقبلة في هذا الحال ويقولوا اللهم ms0194 ~~جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقنه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ~~ما يغنيه به عن رحمة من سواك ويستحب أن يلقنه الولي أو من يأذن له بأرفع ~~صوت إذا تفرق الناس ولو قال يا فلان بن فلان ويسميه وأباه ويقول أنت على ~~العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وأن عليا أمير المؤمنين إمامك والحسن والحسين وعلي بن ~~الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن ~~علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة المنتظر ~~إمامك لكان حسنا كما لو قال يا فلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من ~~دار الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ~~ورسوله وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ~~ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي ~~بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن عليهم السلام خلفاء رسوله وحفظة ~~شرعه وأن الموت حق والبعث حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها ~~وأن الله يبعث من في القبور وإذا أتاك الملكان المقربان يسئلانك فقل الله ~~ربي لا أشرك به شيئا ومحمد نبيي والأئمة الاثني عشر أئمتي والإسلام ديني ~~والقرآن شعاري وحجتي والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني و لو أعاد التلقين ~~السابق لكان حسنا ويستحب استقبال القبلة والقبر في حال التلقين ووضع الفم ~~عند رأس الميت ويستحب أن يوضع علامة عند رأسه ويكتب اسمه في لوح ويجوز فرش ~~القبر بالساج ونحوه في حال الضرورة وفي غيرها يستحب تركه وكذا دفن ميتين في ~~قبر واحد ابتداء من غير ضرورة وتحديد القبر وتجديده والبناء عليه والأخيران ~~في غير قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء وأما فيها فما يقتضي ~~الاحترام من الزينة كالصندوق والقنديل والفرش وغيرها يستحب ويكره نقل الميت ms0195 ~~من بلد إلى آخر إلا إلى المشاهد المشرفة فإنه يستحب إذا لم يصر منشأ لهتك ~~حرمته وإلا فالأحوط الترك ولا فرق في الرجحان بين الوصية و عدمها إذا أقدم ~~عليه الأرحام أو غيرهم ولو نقل إلى مقابر فيها الصلحاء أو الشهداء لم يكن ~~به بأس هذا كله في غير الشهيد وقبل الدفن أما الشهيد فحكم الشهيد بأولوية ~~دفنه في محل شهادته وأما بعد الدفن فالمشهور حرمة النبش حينئذ وهو مشكل وإن ~~كان الجواز لا يخلو عن رجحان نعم الأحوط تركه هذا لو كان دفنا حقيقيا وأما ~~لو جعل في تابوت أو مكان فوق الأرض يبنى عليه ما يمنع من رايحته فالجواز ~~أظهر ويستحب أن يجمع الأقارب في PageV00P109 # مقبرة واحدة وأن لا يجلس على القبر ولا يستند إليه ولا يمشى عليه ولو دفن ~~ميتا في موضع وأراد هو أو غيره بعد ذلك أن يدفن فيه آخر حرم ولو حفر ~~اشتباها لم يخل حرمته من قوة هداية يحرم دفن الكافر في مقبرة المسلمين ونبش ~~القبر في الجملة ومما يجوز إذا صار المدفون فيه رميما وترابا فيجوز الدفن ~~فيه ونبشه سواء كان الأرض وقفا أو مباحا أو ملكا لآخر ويختلف الاندراس ~~باختلاف الأهوية ورطوبة الأرض وغيرهما فإن نبش ولا شئ فيه فلا إشكال وإن ~~بقي عظامه وتفرق أعضائه بحيث لا يصدق عليه الميت ترك الدفن احتياطا وإن كان ~~الأظهر الجواز وإلا فلا يجوز ولو دفن الميت في ملك الغير جاز إخراجه لو لم ~~يرض المالك وكذا لو دفن في الأرض المشتركة بدون إذن الجميع وإن إذن بعضهم ~~وأما لو دفن بدون الغسل أو الكفن أو الحنوط أو الصلاة فلا يجور ومثله ما لو ~~أذن المالك ودفن بل ولو باعه إلى آخر نعم لو أذن على الدفن ورجع قبله لا ~~يجوز الدفن ويحرم اللطم و الخدش وجز الشعر في ممات الأقارب وغيرهم وأما ~~النياح عليه بما فيه من الأوصاف الفاضلة فلا يحرم ويجوز البكاء عليه ولو ~~قبل النزع ويحرم شق الثوب على غير الأب ms0196 والأخ وأما فيهما فيجوز وأما في ~~الزوجة فالأحوط تركه على الزوج ويستحب التعزية وهي أن يطلب التسلي من أهل ~~المصيبة بإسناد الأمر إلى الله سبحانه وعدله و حكمته وذكر ما وعده سبحانه ~~على الصبر من الأجر وأن يدعو للميت ويجوز قبل الدفن وبعده والأخير آكد ~~وأقلها أن يراه أهل المصيبة ويستحب التعزية إلى ثلاثة أيام وإطعام أهلها ~~فيها ولا سيما من الجيران وأن لا يأكل عندهم هذا إذا كان الأكل شاقا عندهم ~~أو لم يعلم حالهم وإن صار باعثا لتسليتهم وأكلهم وأمثالهما فالظاهر عدم ~~رجحان الترك ويستحب أن يوصي مالا لمأتمه تكميل يستحب زيارة أهل القبور ~~ويؤكد في يوم السبت والاثنين والخميس و أن يقول في زيارتهم السلام على أهل ~~الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن إن شاء الله بكم لاحقون أو ~~السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين رحم الله المستقدمين منا ~~والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وأن يقرأ آية الكرسي ويهدي إليهم ~~وأن يقرأ إحدى عشرة مرة سورة الإخلاص وأن يقرأ سورة القدر سبع مرات وأن يضع ~~يديه على القبر حين القراءة وأن يستقبل القبلة ثم يضع يده عليه فيقرؤها ~~كتاب الزكاة وفيه مقصدان المقصد الأول في زكاة المال وفيه مناهج المنهج ~~الأول في شرايطها وما تتعلق به هداية يشترط في وجوبها أن يكون مالكا للنصاب ~~بالغا عاقلا حرا متمكنا من التصرف فلا تجب على غير المالك فلا زكاة على من ~~أوصي له شئ قبل وفاة الموصي ولا على المديون في مال القرض ولا على المسلم ~~إليه في ثمن السلم ولا على المشتري في مبيع الصرف ولا على البايع في ثمنه ~~ولا على المتهب في الموهوب قبل القبض بل الزكاة على المدين والمسلم ~~والمشتري والبايع والواهب إذا تحقق شرطها ومنه انقضاء الحول وكذا لو اشترك ~~نصاب وأزيد بين اثنين وأكثر إذا لم يملك أحد منهم نصابا ومثله ما لو عرض ~~فيه رطوبة أو كان فيه تراب أو غيرهما مما به يتم النصاب ولو شك ms0197 في كونه ~~بمقدار النصاب وجب الفحص ولا على المجنون ولا على الطفل حتى على وليهما نعم ~~تستحب في مال تجارة الطفل إذا اتجر له الولي وفي غلامة ومواشيه إشكال ولا ~~فرق بين الجنون الدوري والمستمر ولو وقع الشك في البلوغ أو العقل ~~PageV00P110 # إذا كان مسبوقا بالعدم حكم به ولا على المملوك ولو قلنا بملكيته مطلقا ~~ولا فرق بين القن والمدير والمكاتب المشروط أو المطلق إذا لم يؤد من ضربتيه ~~شيئا وبين أحد منها إذا كان عبدا أو جارية أو أم ولد ولو انعتق من المملوك ~~شئ وجبت عليه فيما حصل في سهمه ولا على من لا يتمكن من التصرف فيه في تمام ~~الحول فيما يعتبر فيه الحول أو في وقت التعلق في غيره فإن غصب أحد من ~~المالك نصابا أو أكثر أو سرق أو جحد وبقي حول فلا زكاة فيه على الغاصب ولا ~~على السارق ولا على الجاحد بل ولا على المالك حتى يسلط عليه ويمضي عليه ~~الحول وكذا فيما لا يشترط فيه الحول إذا كان وقت بدو الصلاح في يد أحدهم ~~ولكن الأحوط عدم الترك من المالك متى تمكن هذا كله إذا لم يتمكن من تخليصه ~~أصلا أو لم يتمكن بسهولة ولو بصرف بعض المال بشرط أن يكون الباقي حينئذ ~~بقدر النصاب فتجب على الأحوط والأقوى العدم ولا سيما إذا توقف الاستخلاص ~~بصرف مثله وما زاد أو على معصيته أما لو تمكن بسهولة فالوجوب أظهر وكذا لا ~~تجب إذا تمكن مع بيعه من دون تصرف في العين ومثله ما لو نذر في أثناء الحول ~~الصدقة بالنصاب نعم يقع الإشكال فيما لو علق النذر على ما لم يحصل بعد من ~~أن ذلك مانع من التصرف فيه قبل انكشاف الواقع في حصول الشرط ومن عدمه وإن ~~كان للثاني قوة والأول أحوط وكذا لا تجب إذا انتقل إليه بالإرث ولكن كان ~~مجهولا لم يعلم به حتى وجد شرطها وكذا الحكم لو أبقى لنفقة عياله أكثر من ~~النصاب ولم يعلم زيادته منها وكان ms0198 غايبا وبقي بقدر النصاب أو أزيد فيمضي ~~عليه الحول بخلاف ما إذا كان حاضرا فوجبت والأحوط اعتبار التمكن من التصرف ~~في الوجوب وعدم التمكن في عدمه ولا تجب في الوقف ولا في مال المفقود حيوانا ~~كان أو غير حيوان ولا فرق بين الوقف العام والخاص والحبس ولا فيما إذا ~~أقرضه إذا كان التأخير من قبل المستقرض بل ولو كان من قبل المقرض ولو كان ~~قصده الفرار من الزكاة والزكاة القرض على المستقرض لا على المقرض إلا أن ~~يؤديها تبرعا والأحوط اعتبار الإذن وإن كان في تعيينه بعد ويجوز أن يشترط ~~المستقرض الزكاة على المقرض في ضمن عقد لازم لكن براءة الذمة منها لا تحصل ~~إلا بالأداء فلو لم يعلمه المقرض لم يبرء ذمته ولو اعتقد الأداء وقبض الدين ~~ثم بان خلافه فالاعتبار بالواقع لا الاعتقاد وتجب على الكافر ولا تصح منه ~~وبالإسلام تسقط ولو كان عين الزكوي موجودة هداية يجب الزكاة في الذهب ~~والفضة والغنم والإبل والبقر والحنطة والشعير والزبيب والتمر ويشترط في ~~تعلقها بكل كونه نصابا وفي الخمس الأول انقضاء الحول ويتحقق بدخول الشهر ~~الثاني عشر ولكن الوجوب لا يستقر به بل يكون متزلزلا على احتمال قوي ~~والأحوط الاستقرار وهو من السنة الماضية لا الآتية ولو لم يستمر النصاب في ~~تمام الحول لم تجب كما لو باعه ثم اشتراه أو عاوضه ولو بمثله أو تلف بعضه ~~ثم اشترى آخر ولا فرق في عدم إتمام الحول بين الفرار وغيره لكن على الأول ~~يستحب الزكاة فيه بل عدم تركها أحوط ويشترط في كل من الأولين أن يكون ~~مسكوكا بسكة للعاملة مطلقا ولو كان مسكوكا بسكة الكفر أو القديمة أو غير ~~الرايجة أو مخصوصة بناحية أو كان فيه خليط فلا تجب في غير المسكوك ذهبا كان ~~أو فضة حليا أو إناء ولو كان استعماله حراما وإن كان لاستحبابها في الأخير ~~وجه وجبه لو مصنوعا منه ولو وقعت المعاملة به ولا فرق فيها بين الفرار من ~~الزكاة PageV00P111 # وعدمه وبين أن يكون كذلك في ms0199 تمام الحول أو بعضه وفي الثالث والرابع ~~والخامس أن يكون كل سائمة في تمام الحول لا معلوفة والمدار فيهما على صدق ~~الاسم عرفا ولا إشكال فيما إذا غلب العلف على السوم أو ساواه والإشكال فيما ~~إذا غلب السوم أو تخلف في أقل قليل ومع صدق السائمة في العرف عليها لا ~~إشكال ولكن الإشكال في صدق السوم على التقديرين في تمام الحول ولا شبهة في ~~أن مدار العرف ليس على مطلق الغلبة والإشكال إنما هو في التخلف في أقل قليل ~~والاحتياط واضح ولو لم يخرج إلى الصحراء في شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أزيد ~~كأكثر غنم العراق وخراسان وآذربيجان خرج عن السوم ويتحقق صدق المعلوفة بأكل ~~ما يكون مملوكا سواء كان تبنا أو علفا أو كان يأكل في الصحراء المملوكة مما ~~يزرع للحيوانات ولو لم يكن ملك المالك وبإذنه ومن دون عذر أو عوض ومنه ما ~~إذا اشترى بستانا للرعي أو علفه له ومثله الرعي في حريم قرية من الجبال ~~والبراري سواء كان مالك الأنعام مالك القرية أو لا أعطى هدية له أو لا ~~بخلاف ما لو استأجر أرضا وسيعة كقرية للرعي كما لو أخذ الظالم على المرعى ~~المباح شيئا فإنه لا يخرج الغنم من السوم وبالجملة مع ظهور صدق المعلوفة أو ~~السائمة أو معلوميته لا إشكال ولو شك في صدق السوم لم يجب زكاة هذا كله في ~~غير السخال وأما فيها فالاعتبار بحال أمهاتها فإن كانت معلوفة فحكمها حكمها ~~وإن كانت سائمة فكذلك والمدار في حول السخال من حين وضعها ويشترط في الرابع ~~والخامس أن لا يكونا عوامل أيضا وإن كانت سائمة ولا فرق في العمل بين الحرث ~~والركوب والنزح وإدارة الرحى وغيرها ولا بين أن يبعثها المالك على العمل ~~وغيره ولا بين ما كان بإذنه وبدون إذنه والمدار على صدق العرف في أن لا ~~يسمى عوامل في تمام الحول ولا شبهة في أنه لا يصدق عرفا بمجرد عمل جزئي في ~~الحول عاملا أو عوامل ولو شك في صدق ms0200 العمالة لم يجب فيه الزكاة ويشترط في ~~الأربعة الأخيرة أن يملكها المالك قبل وقت الوجوب بالزراعة والغرس ~~والمساقاة أو الشراء أو الهبة أو الصلح أو المهر أو نحوها فلو انتقل اليه ~~بعده فالزكاة على الناقل ولا يجب فيها الزكاة إلا بعد وضع المؤنة كخراج ~~السلطان مطلقا وساير إخراجات الزراعة ولو كانت لما بعد تعلق الوجوب كالبزر ~~وأجرة حفر الأرض والعامل والفلاح وتنقية النهر وغيرها مما يتوقف عليه ~~الزراعة من الابتداء إلى التصفية واليبس والأحوط عدم إخراج غير خراج ~~السلطان من أهل الخلاف ومنها أجرة الأرض وإن كانت غصبا ولم ينو إعطاء ~~مالكها أجرتها وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك المعتادة ~~للزراعة ونحوها ولو كان النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع ولو عمل معه ~~متبرع لم يحتسب أجرته ومنه أجرة من تعلق به الزكاة إن كان متبرعا بل مطلقا ~~على الأحوط ولو زرع مع الزكوي غيره قسطت عليهما ومثله التقسيط في الحنطة أو ~~الشعير بالنسبة إلى التبن إن كان له قيمة يعتد بها عرفا فيكون من النماء ~~فيقسط عليهما فما يكون لتحصيل التبن أخذ منه وإلا فتخص بأحدهما ولو زاد في ~~الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزايد ولو كانا مقصودين ~~ابتداء زرع عليهما ما يقصد لهما واختص كل بما يقصد له ولو كان المقصود ~~بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد تمام العمل أشكل احتسابه من ~~مؤنتها بل الأظهر PageV00P112 # العدم وكذا ما يبدل على حفر الأنهار والقنوات الكبار ونحوها مما يقصد ~~دوامه ولو قيل بإخراج مقدار أجرة الانتفاع بها لم يكن بعيد أو الأحوط خلافه ~~نعم تنظيفها منها بلا إشكال ويعتبر النصاب بعد إخراج الجميع وإن كان الأحوط ~~اعتباره قبله والأحوط بعد ذلك اعتبار النصاب بعد وضع الإخراجات التي تكون ~~قبل تعلق الوجوب والمعتبر في وضع الإخراجات من الأجناس الزكوية حين تعلق ~~الوجوب لا حين إخراج الزكاة فلو اختلف قيمة الأجناس في الحالين اعتبر الأول ~~لا الثاني ولو جمع شرايط الزكاة في مال ms0201 وصاحبه مديون وجب الزكاة عليه ولو ~~لم يكن له غيره ولو اختلط مال شخصين اعتبر الشرايط في كل ولو تفرق مال شخص ~~واحد في أمكنة عديدة اعتبر النصاب في المجموع فلو كان كل واحد منها أقل منه ~~أو بعضها وجب الزكاة لو كان المجموع نصابا أو أكثر وكذا الحكم في الغلات ~~إذا اختلفت بالتقدم والتأخر والجودة والرداءة والصنف كان يكون بعضه ضأنا ~~وبعضه معز أو لو زاد جنس من الزكوية كالذهب وبعض آخر كالفضة حسب كل ~~بانفراده ولو أثمر النخل مرتين أو زرع كذلك احتاط بجمعهما في اعتبار النصاب ~~وإن كان الأقوى عدم الوجوب هداية يستحب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض من ~~الحبوب كالأرز والعدس والحمص والذخر والذرة والسمسم بل السلت والعلس وغيرها ~~إلا الخضراوات والبقول من الغثاء والكراث وكل ما يفسد في يومه وحكمها حكم ~~الغلات الأربع في اعتبار النصاب ومقداره ومقدار الفريضة وغيرها من الشرايط ~~وكذا يستحب في مال التجارة وهو ما ينتقل إليه بعقد معاوضة وقصد الاكتساب في ~~حال التملك فيما ينتقل إليه بميراث أو هبته أو صداق لم يتعلق به الزكاة ~~وكذا فيما قصد به القينة ويشترط في تعلقها زيادة على ما مر النصاب وانقضاء ~~الحول وعدم الخسران ولو كان قليلا في تمام الحول والمعتبر في نصابها نصاب ~~الذهب والفضة فلو كان رأس المال من غيرهما اعتبر النصاب من النقد الغالب ~~منهما ولو لم يكن غالبا كفى بلوغه إلى نصاب أحدهما ولو كان منهما أو من ~~أحدهما حسب مما كان والمعتبر في الحول ملاحظة النصاب وبقاء مال التجارة وإن ~~كان مع عدم بقاء عينه وجه وجيه للرجحان ويتعلق زكاته بالعين لا بالقيمة ولو ~~اشترى مماليك للتجارة وحال عليهم الحول ووجد فيهم سبب وجوب الفطرة وجب على ~~المولى زكاة الفطرة واستحب زكاة التجارة فيهم ولو اشترى جنسا زكويا للتجارة ~~وحال عليه الحول تعلق به زكاة الواجب دون المستحب ويستحب الزكاة في نماء ~~للمستغلات المتخذة للمنفعة كالحمام والخان والدكة وأمثالها ولو لم يحل ~~عليها الحول ولم ms0202 يكن من الجنس الزكوي لكن إذا كان منه وحال عليه الحول تعلق ~~به زكاة الواجب دون المندوب ويستحب الزكاة في إناث المغيل بشرط انقضاء ~~الحول والسوم سواء كان عربيا أبا وأما أو لا وفي غيرها وغير الأنعام ~~الثلاثة ساير الحيوانات لا يكون زكاة ولو ندبا ويستحب في الزكوي إذا فر بين ~~الحول من زكاته الواجبة المنهج الثاني في نصاب كل من الأجناس الزكوية وما ~~يجب إخراجه منها وغيرهما هداية النصاب في الغلات واحد ليس قبله زكاة وما ~~زاد عليه وجبت فيه ولو كان قليلا وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع ~~أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ورطل وثمن بالمكي ~~والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمكي مائتان وستون درهما والمدني ~~PageV00P113 # مائة وخمسة وتسعون درهما والدرهم نصف المثقال الشرعي وخمسة ونصف المثقال ~~الصيرفي وربع عشره و المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي والمثقال ~~الصيرفي مثقال الشرعي وثلاثة فالنصاب ثلاثمائة صاع و والصاع ألف ومائة ~~وسبعون درهما وثمان مائة وتسعة عشر مثقالا شرعيا وستمائة وأربعة عشر مثقالا ~~صيرفيا وربعه فالمجموع مائة وأربعة وثمانون ألف مثقال ومائتان وخمسة سبعون ~~مثقالا وهو بالمن الشاهي الجديد المقدر بستة عشر عباسيا المتداول في أصفهان ~~مائة وثلاثة وأربعون منا وثلاثة أرباعه وثمنه ونصف ثمنه وخمسه وثلاثون ~~مثقالا وبالمن التبريزي المقدر بثمانية عباسيات ضعفه والمقدار المخرج منها ~~في الغلات العشر بعد البلوغ إلى النصاب إن لم يتوقف سقيها على التي ~~كالدولاب ونحوه وإن توقف عليها فنصف العشر فإن اختلف وإن تساويا فثلاثة ~~أرباع العشر وإن غلب أحدهما تبعه ولا فرق في الثاني بين التبرع وأخذ الأجرة ~~كما لا إشكال في الأغلبية إذا اجتمعت عدد أو زمانا ونفعا وأما لو افترقت ~~فاعتبار الوسط أوسط ولا سيما مع عدم الانفكاك عن الثالث ولكن الاحتياط حسن ~~ولو شك في زيادة أحدهما على الآخر كفى إخراج ثلاثة أرباع العشر والأحوط ~~العشر ولو شك في أن ماء النهر ساري ما احتاج إلى الآلة كفى نصف العشر ولو ~~سقى بعض زراعته ms0203 من النهر وبعضها من البئر تبع كل حكمه ولو اختلف نصاب أو ~~أزيد في الرداءة والجودة جاز إخراج زكاته من الردى والأفضل الإخراج من ~~الأجود وبعد ذلك التقسيط أفضل ووقت تعلق الوجوب في الغلتين صدق الاسم ~~والظاهر حصوله بانعقاد الحب وفي الثمرتين صيرورتهما حصر ما وبسرا ولو أخر ~~الزكاة في الأوليين عن التصفية وفي الآخريين عن الزبيبية والتمرية بدون عذر ~~ضمن والتأخير إليهما جايز والزكاة تتعلق بالعين مطلقا ولو في مال التجارة ~~ولا يجوز التصرف فيه قبل الضمان ولو تعلق الزكاة بمال ومات مالكه لزم ~~الإخراج من الأصل ولو زاد الدين على أصل التركة قدم حق الزكاة وفي الغلات ~~والذهب والفضة جاز إخراجها عن القيمة اتفاقا وفي الغنم والبقر والإبل على ~~الأقوى هداية لكل من الذهب والفضة نصابان فالأول من الأول عشرون دينارا وهو ~~عشرون مثقالا شرعيا وخمسة عشر مثقالا صيرفيا والثاني منه أربعة دنانير وهي ~~أربعة مثاقيل شرعية وثلاثة صيرفية والمخرج من الأول نصف دينار وهو نصف ~~المثقال الشرعي وربع وثمن من المثقال الصيرفي ومن الثاني عشر دينار والأول ~~من الثاني مائتا درهم وهما مائة وأربعون مثقالا شرعيا ومائة وخمسة مثاقيل ~~صيرفية والثاني منه أربعون درهما وهي ثمانية وعشرون مثقالا شرعيا واحد ~~وعشرون مثقالا صيرفيا وذلك يعتبر بعد الأول وإن بلغ من الكثرة ما بلغ ومثله ~~النصاب الثاني في الذهب والمخرج من الأول خمسة دراهم وهي ثلاثة مثاقيل ~~شرعية ونصف ومثقالان صيرفيان وخمسة أثمان ومن الثاني درهم وهو نصف مثقال ~~شرعي وخمسه ونصف مثقال صيرفي وربع عشره و الضابط في المخرج من الذهب والفضة ~~ربع العشر بعد البلوغ إلى النصاب ولكن على هذا قد يزيد في الإخراج وما لم ~~يبلغا إلى نصابيهما الأول أو يكونان بين نصابيهما لا يجب فيهما شئ وما كان ~~مغشوشا اعتبر بلوغ الخالص منه إلى النصاب والمغشوش لا يكفي في عوض الخالص ~~إلا إذا اشتمل على قدره ولو اختلط كل منهما اعتبر في كل نصابه PageV00P114 # ولو علم بلوغ الصافي من المغشوش والمخلوط بمقدار النصاب وعلم ms0204 قدره وجب ~~إخراج الزكاة من الخالص أو المغشوش بقدر تيقن إخراج الواجب معه ولو لم يعلم ~~فإن أخرج من الخالص أو المغشوش بما تيقن براءة الذمة به لكان حسنا وإلا ~~تعين الاستعلام لها ومثله ما لو اشتبه اشتمال المغشوش والمخلوط على النصاب ~~وفي حكم النقدين في النصاب والقدر المخرج مال التجارة ومنافع المستغلات ~~هداية للإبل اثني عشر نصابا أو ما لم يبلغ إلى النصاب لم يكن فيه شئ وكذا ~~فيما بين النصاب بين وكذا الحكم في ساير الأجناس الزكوية إن تعدد نصابه وإن ~~لم يتعدد فما لم يبلغ ليس فيه شئ وإذا بلغ لزم إخراج الزكاة من أي شئ كان ~~ولو كان قليلا جدا فالنصاب الأول إلى الخامس كل خمس من الإبل وفي كل منها ~~شاة والسادس ست وعشرون وفيها بنت مخاض وهي ما دخلت في الثانية والسابع ست ~~وثلاثون وفيها بنت لبون وهي ما دخلت في الثالثة والثامن ست وأربعون وفيها ~~حقة وهي ما دخلت في الرابعة والتاسع إحدى وستون وفيها جذعة وهي ما دخلت في ~~الخامسة والعاشر ست وسبعون وفيها بنت البون والحادي عشر إحدى وتسعون وفيها ~~حقتان والثاني عشر مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت ~~لبون ولو كان الاستيعاب في أحدهما أكثر تعين اعتباره ولو وجبت عليه بنت ~~مخاض ولم يكن عندما جزأه ابر لبون ولو لم يكونا عنده تخير بين شراء أيهما ~~شاء وإن كان الأحوط شراء بنت مخاض ولو لم يكن عنده وما وجب عليه من الإبل ~~وعنده أدون منها بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما يكون عشرة مثاقيل ~~صيرفية ونصفا مسكوكة ولو كان عنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين ~~درهما هذا لو لم يكن ما أخذه مساويا أو أزيد مما دفعه ولا يجري مثل ذلك في ~~الغنم والبقر بل ولا الإبل في غير ذلك بل لا يجزي إلا ما وجب عليه أو قيمته ~~هداية للبقر نصابان أولهما الثلاثون وثانيهما الأربعون وبعدهما مخير في ~~اعتبار أيهما ms0205 شاء إن أمكن اعتبارهما كمائة وعشرين وإن لم يمكن تعين اعتبار ~~ما يكون الاستيعاب فيه أكثر وفي كل ثلاثين تبيع حولي أو تبيعة وفي كل ~~أربعين مسنة وهي ما دخلت في الثالثة وفي الغنم خمسة نصبا ولها الأربعون ~~وفيها شاة وثانيها مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان وثالثها مائتان وواحدة ~~وفيها ثلاث شياة ورابعها ثلاث مائة وواحدة وفيها أربع شياة وخامسها ~~أربعمائة وفيها وفيما زاد عليها في كل مائة منها واحدة ويعد السمية المعدة ~~للأكل وفحل الظرب وما يعطى من الغنم للزكاة لو كان مغرا تعين أن يكون ثنيا ~~وهو ما دخل في الثالثة ولو كان ضأنا تعين أن يكون جذعا وهو ما تم حوله وهما ~~لو كانا مريضين أو همين أو معيبين لم يجزيا ولو انحصر الواجب فيها إلا أن ~~يكون الجميع كذلك هداية في كل عتيق من الخيل كريم الأصل من الطرفين مثقال ~~ونصف صيرفي من الذهب المسكوك ولو كان برزونا يكون فيه ثلاثة أرباع المثقال ~~الصيرفي المسكوك منه المنهج الثالث في بيان مصارفها وكيفية أدائها هداية ~~أرباب استحقاقها ثمانية أولها وثانيها الفقراء والمساكين والثاني أسوء حالا ~~من الأول ولا يكون فيه جدوى يعتد به هنا وإنما يكون في مثل النذر والعهد ~~واليمين والوقف والوصية والتوزيع عليهم ونحوها والضابط في أخذ الزكاة ~~وإعطائها PageV00P115 # أن لا يملك مؤنته ومؤنة عياله في حول واحد لا بالفعل ولا بالقوة من ~~الأموال التي أعدها للمؤنة أو منافعها أو نماء مستغلاته أو كسب لايق بحاله ~~أو غيرها فصاحب الكاسب اللايقة بحاله إذا حصل منها مؤنته من دون عسر وحرج ~~ليس فقيرا ولا مسكينا وإن كان الاكتساب منافيا لواجب أو مقدمته كتحصيل ~~الفقاهة ومقدماته جاز له الأخذ منها كما جاز إعطاؤها له وإن كان له فرس ~~ومملوك يفتقر إليهما ويليقان بحاله لا يمنع عن أخذها ومنه الكتب العلمية ~~إذا احتاج إليها بل كلما يحتاج إليه من الظروف والفروش والآلات اللايقة ~~بحاله وكذا لو كان له رأس مال يعامل به ولا يكفي له منافعه وأما لو ms0206 اكتفنه ~~فلا يجوز له أخذها ولا إعطاؤها له ومثله ما لو كان له حرفة أو صنعة تكفيه ~~ولو ادعى الفقر وصدقه أو كذبه معلوم اتبع ولو كان مجهول الحال كان قوله ~~مسموعا ولو أمكن تحصيل العلم أو كان قويا أو أو مسبوقا على أصل مال يدعي ~~تلفه إلا أن الأحوط استعلام الحال مطلقا ولا سيما في الأخيرين بتحصيل الظن ~~الغالب بل الأحوط منه فيهما الاكتفاء بالبينة وأحوط منه في الأخيران يضيف ~~عليه الحلف ولو بان عدم فقر الآخذ لم يضمن مطلقا إماما أو نايبا أو مالكا ~~أو وكيلا ولو علم الآخذ كونه زكاة وأخذه حرم ويجوز الرجوع إليه حينئذ بل ~~يجب ولو لم يكن العين باقية فإن بقي العين رجع إليها وإلا فإلى المثل في ~~المثلى والقيمة في القيمي بل في المثلى أيضا مع تعذره ولو لم يعلم فإن لم ~~يعلم كونه تصدقا فله الرجوع مع بقاء العين وإن علم ذلك فلا تسلط له وإن جاز ~~التقاص مع بقائها ولا يجب إعلام الفقير بكونه زكاة بل ولا يستحب ولا سيما ~~إذا صار أذية له فيستحب تركه وثالثها العاملون وهم من عينو الآخذ الزكاة من ~~الناس وجمعها وضبطها وحسابها وكتابتها وحملها ونحوها ولو كانوا أغنياء ولا ~~فرق بين الحضور والغيبة ورابعها المؤلفة قلوبهم وهم جماعة من الكفار يؤلف ~~قلوبهم للجهاد والظاهر بقاء حكمها إلى حضور الإمام وأما في عصر الغيبة فلا ~~ثمرة في تحقيقها بعد عدم وجوب البسط وكثرة فقراء المؤمنين ونهاية الشدة ~~عليهم وخامسها العبد إذ كان تحت الشدة والمشقة والأذية عند مولاه بل مطلقا ~~فيشترى منها فيعتق إذا لم يوجد ساير الأصناف والمدار في صدق الشدة على ~~العرف وكذا يجوز استخلاص المكاتب به إذا عجز عن أداء مال الكتابة كلا أو ~~جلا أو قلا ووقت النية في هذا القسم حين دفع الثمن لا وقت إجراء صيغة العتق ~~لكن يعتبر الاستدامة إلى حصول العتق وصيغته وبدونها لا ينعتق وجاز أن يعطي ~~وجه المكاتبة إلى العبد ولو بدون إذن المولى وإلى ms0207 المولى مطلقا وإن لم يأذن ~~العبد ولو أداه إلى المولى فعجز العبد عن الوفاء لم يكن له الاسترداد بخلاف ~~ما لو لم يفعل كذلك ولو مات ولم يكن له وارث ورثه أرباب الزكاة وسادسها ~~الغارمون وهم من كان لهم دين وعجزوا عن الأداء وإن كان له مؤنة سنته بأن ~~يكون لو صرفها فيه عجز عنها والأحوط تقديمه الدين ثم إعطاؤها من سهم ~~الفقراء وإن كان الأقرب جواز إعطائه منه قبل الأداء إذا لم يصرفه في ~~المعصية ولا فرق بين موت المديون وحياته ولا بين أن يكون المعطي المدين أو ~~غيره ولا بين اطلاع المديون وعدمه وسابعها سبيل الله وهو مطلق الخيرات ~~كتعمير المساجد والقناطر والمدارس وبنائها وإعانة الحجاج والزوار والغراب ~~في التزويج بشرط أن لا يتمكنوا منها ولو لم يكونوا فقراء وأغنياء من غير ~~جهتها وثامنها أبناء السبيل وهم من كانوا أغنياء في بلدهم وفقراء في بلد ~~الأخذ PageV00P116 # إذا لم يكن سفرهم للمعصية ولم يتمكنوا من الاستقراض ولا بيع ما كان لهم ~~في بلدهم ويشترط في جميع الأصناف كونهم اثني عشريا مطلقا ولو وجد المستضعف ~~من أهل الخلاف وغيرهم إلا الرابع مطلقا والسابع في الجملة فلا يجوز الاعطاء ~~للكافر ولا للمسلم غير المحق ولا المستضعف من أهل الخلاف بل الأحوط كونه ~~عادلا وإن كان عدم اعتباره غير بعيد وهذا في غير الثالث وأما فيه فيعتبر ~~بلا إشكال كما أنه لا إشكال في عدم اعتباره في الرابع على تقدير الاشتراط ~~ويجوز إعطاء أطفال المؤمنين منها وإن كان آباؤهم فساقا وإحياء ولا يجوز ذلك ~~لأطفال المخالفين وإن كان آباؤهم عدولا ولا لأطفال الكفار ولا يعتبر في ~~أطفال المؤمنين أن يطلع على أن آبائهم كانوا يعرفون أصول عقايدهم بالدليل ~~بل يكفي فيهم إقرارهم عليها وإظهارهم لها وإن كان الأحوط الاعتبار وطريق ~~الصرف فيهم بإطعامهم أو بإعطائها إلى أوليائهم وعلى تقدير عدمهم إعطاؤها ~~إلى عادل وعلى تقدير تعذره يجوز أن يعطيها إلى من يعتمد عليه أن يصرف لهم ~~وإن كان فاسقا بل يجوز أن ms0208 يعطى إلى الطفل إذا علم أنه يصرفها فيما للولي ~~صرفها فيه بل لو كان ظاهره ذلك كفى والاحتياط في الاكتفاء بالولي أو العادل ~~ووقت النية في غير الأول حين الاعطاء كما أن فيه حين الأكل و يشترط في ~~الآخذ أيضا أن لا يكون هاشميا ولو بادعائه إلا أن يكون المعطي هاشميا أو لا ~~يكفيه الخمس وعلى الأول تخير بين الأخذ منه ومن الخمس والثاني أفضل وعلى ~~الثاني يجوز الأخذ من الزكاة بقدر الكفاف ولكن الأحوط الاجتناب من فوق ~~مقدار الضرورة ولو أخذها وارتفع حاجته قبل الاتمام لم يجب رد الباقي وإن ~~كان أحوط والأشهر اختصاص الحرمة على أولاد الهاشم والأحوط أن لا يعطيها ~~أولاد المطلب كما أن الأحوط لهم الاجتناب وينحصر أولاد الهاشم في هذا ~~الأعصار في أولاد أبي طالب وهؤلاء في أولاد على ع وجعفر وعقيل ومن أولاد ~~الهاشم العباس وحارث وأبو لهب ولا فرق في الزكاة بين زكاة المال والفطرة ~~ويجوز أخذهم كإعطائهم من ساير الصدقات الواجبة من المنذورة وشبهها ~~والكفارات وإن كان الأحوط خلافه وأما الصدقات المندوبة فلا إشكال في الجواز ~~فيها ويشترط أيضا أن لا يكون ممن وجب عليه نفقته كالأب والأم والأولاد ~~والزوجة و المملوك ويجوز أن تعطي الزوجة زكاتها لزوجها وإن صرف في حقوقها ~~ويجوز إعطاؤها لمن وجب أن ينفق عليه ويجوز أخذها منه ومن غيره إذا كان لغير ~~النفقة الواجبة كما لو كان للزايد عن قدر الكفاية بحسب حاله أو لصرف عياله ~~هذا إذا أراد أن يعطيه من سهم الفقراء وأما لو أراد أن يعطيه من سهم ~~الغارمين لمديونه أو من سهم الرقاب لتخليص رقبته أو من سهم سبيل الله ~~لأسفار الطاعات من الحج وغيره أو من سهم ابن السبيل في الزايد على نفقة ~~الحضر أو من سهم العاملين للعمالة فجاز ولو كان الآخذ ممن وجب نفقته على من ~~يقدر على إنفاقه وأنفقه لم يجز له قبول الزكاة من غير المنفق خصوصا للزوجة ~~إذا كان لها زوج كذلك وأما لو لم ينفق فيجوز ms0209 الأخذ من غير إشكال ولو تمكن ~~من أخذ النفقة على الوجه الشرعي كان كمن تمكن من نفقته ولا يجوز إعطاؤها ~~للمرء الناشزة مطلقا وإن لم نشترط العدالة وكذا للمرأة المعقودة لو لم تمكن ~~ويجوز إعطاؤها لمتعته ومتبعة غيره وكذا للأقارب التي لم يجب إنفاقهم ولو ~~كانوا عياله بل إعطاؤهم أفضل ولا فرق في جواز الاعطاء بالأجنبي بين كونه ~~عيالا وغيره هداية PageV00P117 # من يتولى لإخراجها المالك أو وكيله أو الإمام ع والعامل من قبله أو من ~~قبل المجتهد العادل بل يستحب أن يؤديها إلى الإمام كما يستحب أن يؤديها إلى ~~المجتهد العادل في حال الغيبة خصوصا في الأموال الظاهرة كالغلات والأنعام ~~ويشترط فيها النية بمعنى الداعي كغيرها من العبادات ولا يعتبر فيها الأخطار ~~كما مر ويعتبر مقارنتها للعمل بأن لا تكون سابقة عليه وإن كان قليلا فلو ~~كان في وقت العمل غافلا لم يدر ما يفعل لم يكف ولو أخرها ما دام العين ~~باقية أو قصد المنافي كالرؤيا نوى قبل تلفه كفى بل مع علم الآخذ بكونه من ~~الزكاة بعد تلفه كفت أيضا من باب احتساب الدين فلو أمر أحدا في محضره بأن ~~يعطي فلانا كذا وكان في نظره من الزكاة كفى ولو كان الغير اله لا وكيلا ~~كنحو ما مر مما اطلع على العمل كفى مطلق صدور الفعل منه ولو كان غير مميز ~~وعادم الشعور والمجنون بل الحيوان أما لم يغفل ولا ينس ولم يرجع من الداعي ~~وهذا كله في حكم مباشرة المالك للعمل ويكفي فيها نيته ولا حاجة إلى نية ~~الغير ولو لم يكن حاضرا وإن لم يكن المالك حاضرا ولا مستحضرا فالأحوط أن ~~ينوي حين إعطائه إلى الوكيل والوكيل حين إعطائه بأربابها أنه يعطي هذه ~~الزكاة نيابة عن موكله قربة إلى الله ولا يجب قصد تعيين الجنس الزكوي ولا ~~تعيين نوعه كزكاة الفطر ولا الوجوب في الواجب ولا الندب في المندوب إلا أن ~~يتوقف تمييز المكلف به عليه ولا يجب القسمة بين الأصناف بل لو أعطى تمامها ~~بواحد ms0210 منها أجزأه ولا المساواة بين آحادها والأحوط أن يتفاوت بين الفقراء ~~باختلافهم في مراتب التدين والعلم بالأحكام ولا يجوز أن يعطي بأرباب الزكاة ~~أقل مما يخرج عن النصاب الأول من الذهب أو الفضة والأحوط عموم الاعتبار حتى ~~في غير النقدين ثم إن هذا في غير ما لو كان المخرج أو الباقي بعد الإخراج ~~أقل من ذلك إلا أن في الثاني الأحوط عدم إبقاء الأقل ولا تحديد في الأكثر ~~ويجوز النقل من بلد إلى آخر إذا لم يكن فيه مستحق بل يجب لو لم يمكن صرفها ~~فيه بوجه ومعه الأحوط العدم بل الأفضل صرفها فيه ويجوز النقل حينئذ مع ~~الضمان ولو نقلها وأوصلها إلى أربابها أجزأ وإن قلنا بحرمته ولو تلف في ~~الطريق ضمن ولا يجوز تأخير الصرف عن وقت وجوب الإخراج إلا مع العذر من ~~انتظار المستحق أو غيبة المال أو عدم التمكن من التصرف فيه مع حضوره أو خوف ~~الضرر أو غيرها ولو أخر في الايصال مع وجود المستحق ضمن والأفضل تعيينها في ~~مال معين في وقت وجوب الإخراج لو لم يوجد مستحق بل مطلقا و ح يتبع عينها ~~منفعتها مطلقا ولو منفصلا و يستحب الوصية بها قبل ظهور آثار الموت وبعده ~~تجب والأحوط على تقديره الافراز وإن لم يجب ولا يجوز تقديم إعطاء الزكاة عن ~~وقت الوجوب نعم يجوز الإقراض والاحتساب بعده بشرط بقاء المديون على الوصف ~~المعتبر فيه ويجوز الأخذ منه وإعطاؤه إلى آخر كما يجوز أن يتصرف فيه بوجه ~~آخر ويؤدي الزكاة من آخر إلى آخر وأجرة الكيال والوزان مع المالك هداية ~~يستحب أن يوسم في الأنعام في أصلب مواضعها وأظهرها كالأذن في الغنم والفخذ ~~في البقر والإبل بل يجوز مطلقا في غيرها من الأنعام إذا كان لإصلاحها لفحوى ~~معتبر الكاهلي المروى في مطاعم الكافي والفقيه ونقشه بالله أو الزكاة أو ~~الصدقة أو نحوها مما يفهم المقصود منه حسن ويستحب الدعاء من الفقيه والفقير ~~للمالك وأن لا يملك ما أعطاه بالصدقة وجوبا أو استحبابا PageV00P118 # اختيارا ولو ms0211 انتقل إليه قهرا لم يكن في إبقائه كراهة كما لا يستحب إخراجه ~~عنه ولو اضطر إلى تملكه لم يكره ومثله ما لو كان المخرج جزء حيوان ولم يكن ~~أن ينتفع الفقير من عينه ولم يرغب إلى انتقاله غير المالك أو رغب ولكن ~~يتضرر الفقير بانتقاله إليه أو المالك بالاشتراك المقصد الثاني في زكاة ~~الفطرة وفيه منهجان المنهج الأول في المكلفين بها وشرايط تعلقها هداية يجب ~~زكاة الفطرة بشرط البلوغ والعقل وعدم الاغماء والحرية والغنى والأخير شرط ~~للوجوب لا الصحة بخلاف غيره فإنها شرط لهما فلا تجب على الصبي والمجنون ~~مطلقا ولو كان دوريا وعرض في ابتداء وقت الوجوب والمملوك مطلقا ولو أم ولدا ~~ومكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا وإن أدى منه شيئا ~~فالمشهور التبعيض بحسبه هذا إذا لم يكن عيالا للمولى وإلا فزكاته عليه وكذا ~~على المغمى عليه لو أغمي وظهر هلال شوال ودخل فيه بالإغماء والأحوط عدم ~~تركها إذا أدرك بقية زمان الوجوب مع عدمه وإن كان في جميع الوقت مغمى عليه ~~فلا احتياط ويتحقق الغنى بتملك مقدار الزكاة ومؤنة السنة لنفسه وعياله ولو ~~لم يكن بالفعل بأن يكون له صنعة أو حرفة يحصل منها المؤنة تدريجا وإن كان ~~الأحوط عدم اعتبار الأول بل عدم الترك ممن يملك مقدارها زيادة على قوت يومه ~~وليلة والأقوى استحبابه عليه وعلى من لا يقدر على أزيد من فطرة واحدة وعلى ~~الأخير يخرج ذلك لنفسه على بعض عياله وهو يعطيه إلى آخر وهكذا إلى آخرهم ~~وآخرهم يعطي إلى أحدهم أو إلى غيره هذا إذا كان عياله جميعا مكلفين ولو كان ~~فيهم صغير أشكل الأمر إلا أن الأظهر والأحوط عدم العموم ويجب الزكاة على ~~الكافر ولا تصح منه ولو أسلم ليلة العيد سقطت عنه بخلاف ما لو أسلم قبلها ~~فتجب وكذا لو بلغ الطفل أو أفاق المجنون أو استغنى الفقير أو ملك المملوك ~~أو تولد له المولود ويعتبر فيها النية ويكفي فيها القربة والتعيين لو لم ~~يتعين وزيادة الوجوب ms0212 أحوط هداية يجب الزكاة لنفسه ولعياله إذا أعاله ~~باختياره لا بالإكراه مطلقا سواء كان بالغا أو غير بالغ مملوكا أو حرا كافر ~~أو مسلما وكذا للضيف ويكفي في الوجوب له حصول الضيافة في آخر جزء من الشهر ~~بحيث إذا طلع الهلال صدق عليه الاسم عرفا ولو لم يأكل من غذائه شيئا ~~والأحوط أن لا يكتفي الضيف به بل يؤديها بنفسه إلا إذا صدق العيلولة عرفا ~~فلا احتياط ويشترط أن لا يكون الضيافة بالإكراه ولو كان المضيف فقيرا لا ~~يقدر على أدائها ولو بالافتراض ونحوه وجب على الضيف زكاته إن كان غنيا ولو ~~أداها ولو بالافتراض ونحوه سقطت عنه ولو لم يؤدها مع الوجوب عليه لم يبعد ~~السقوط بل هو الظاهر ولو ملك مملوكا أو تولد له مولود قبل الغروب من اليوم ~~الآخر ولو بقليل وجب زكاته عليه ولو كان بعد الغروب ولو بقليل وقبل صلاة ~~العيد لم تجب عليه بل تستحب ولو كان بعد الصلاة سقطت رأسا وكل من وجب زكاته ~~على غيره سقطت عنه ولو كان غنيا والأحوط في الضيف مع الغنى أن يعطيها أيضا ~~كما مر ولو كان الزوج فقير أو الزوجة موسرة وأنفق عليها بمشقة سقطت عنها ~~وإن كان الأحوط أن يؤديها حينئذ إلا أن لا يقدر على إعطائها ولو بالاقتراض ~~ونحوه فتجب حينئذ على الزوجة نفسها وأما لو كان إنفاقها حينئذ من مالها ~~PageV00P119 # فوجبت عليها ولو كان إنفاقها من غيره وجبت عليه وكذا حكم غيرها ممن يجب ~~عليه إنفاقه كالأب والابن إذا كان عيالا لغيره أو لنفسه وأما المملوك فإن ~~لم يكن عيالا للمولى ولا لغيره فالأحوط للمولى إخراجها وإن كان في الوجوب ~~إشكال وإذا كان عيالا لغير المولى وجبت عليه ولا فرق في تعلق وجوب الزكاة ~~بين الحضور والغيبة المنهج الثاني في جنس زكاة الفطرة وقدرها ووقت إخراجها ~~ومصرفها هداية جنسها القوت الغالب للإنسان من الحنطة والشعير والتمر ~~والزبيب واللين والحمص والعدس وغيرها والأفضل إخراجها من التمر أو الزبيب ~~أو القوت الغالب في البلد ومراعاة ms0213 الترتيب حسن ولو كان بعضها أنفع للفقير ~~استحب اختياره ولو أداها من جنس ثم بان نقصانه عن المقدار وجب إتمامه منه ~~ويجزي القيمة من أعيان الأجناس بل أرجح لو كان أنفع للفقير سواء كان فاقدا ~~للقوت الغالب أم لا والأولى إخراج القيمة من الفضة وإن كان الأظهر عدم ~~الفرق بينه وبين الذهب بل والنحاس بل وغيرها من الأجناس على المشهور ~~والأحوط الاكتفاء بالأولين والمعتبر في القيمة وقت الإخراج لا وقت تعلق ~~الوجوب وبلد الاعطاء لا التوطن والأحوط عدم إخراج بعض ما يكون من القوت ~~الغالب إذا كان أعلى من الآخر بالقيمة ويجوز لمن وجب عليه الزكاة لرؤس ~~متعددة إخراج كل من جنس ولا يجوز الإخراج من جنسين لواحد إلا بالقيمة إن ~~جوزناه و المدار في القيمة على السوق والقدر المخرج لكل أحد الصاع من كل ~~جنس وقد مر مقداره آنفا هداية يجب الزكاة بالغروب من يوم آخر الشهر وفي ~~جواز تقديمها إلى أول الشهر نحو قوة والاحتياط مرغوب والأولى أن يعزلها في ~~ليلة العيد والأفضل والأحوط أن يؤخر أدائها إلى ما قبل الزوال والأحوط بل ~~الأقوى عدم جواز تأخير أدائها من صلاة العيد سواء أداها أول الوقت أو آخره ~~وذلك أخر وقتها وإن أخر أدائها عنه من دون إفراز فالأحوط أن يقصد به القربة ~~والأداء لو كان الوقت باقيا والقضاء لو كان لها قضاء وإلا كان تصدقا ولو ~~أخرها عن الصلاة فبان فسادها فوقتها باق إلا أن يكون الظهور بعد خروج الوقت ~~ولو عين مقدارها بالإفراز عن ماله وجب أداؤها وإن خرج الوقت ولو لم يتمكن ~~من إيصالها إلى الفقير لعذر أو كان منتظر الفقير لم يضر تأخيرها ولو أخرها ~~من غير عذر أتم ويجوز عزلها وإن لم يوجد المستحق هداية مصرفها مصرف المالية ~~والأولى أن لا يصرفها في غير الفقراء ولا يجوز أن يعطي الفقير أقل من زكاة ~~واحد إلا مع كثرة الفقراء بحيث لا يصل إلى كل زكاة رأس فيجوز حينئذ أقل منه ~~ويجوز أن يعطي الفقير حتى ms0214 يغنى والأولى تقديم أقاربه على غيرها لو كانوا ~~اهلالها وجيرانه على غير أقاربه وأهل العلم والفضل على غيرهم ولا يجوز أن ~~يعطيها بغير الاثني عشري وإن لم يوجد المؤمن وحكم الاعطاء بأولاد المؤمنين ~~واشتراط العدالة في غيرهم وعدم كون الفقير هاشميا إلا أن يكون المعطي ~~هاشميا وعدم كونه ممن وجب نفقته عليه هنا كما في المالية وكذا حكم النقل من ~~بلد إلى آخر إلا أن صرف هذه فيه آكد والأولى في عصر الغيبة أن يؤديها إلى ~~الفقيه الجامع لشرايط الفتوى المأمون وإن جاز صرفها بنفسه هنا من دون إشكال ~~كتاب الخمس وفيه منهجان المنهج الأول فيما يتعلق به الخمس وشرايطه هداية ~~يجب الخمس في سبعة أشياء أولها غنائم دار الحرب مطلقا ولو لم يحوها العسكر ~~وكانت غير منقولة إذا حصلت بالجهاد ومعهم بإذن الإمام ع بل ولو لم يكن كذلك ~~إذا كان في حال الغيبة أو كان لمجرد الغارة وإن تمكن من إذن الإمام كحال ~~الحضور والحرب PageV00P120 # للدعوة إلى الإسلام فالظاهر اختصاص المال بالإمام ويلحق به ما يسرق من ~~الحربي أو يخرج من أيديهم بالحيلة و المشهور الحال غنائم من خرج على الإمام ~~وحواها العسكر في الحرب ثانيها المعادن منطبعة أو غير منطبعة حتى الملح ~~والكبريت والأحوط إلحاق طين الغسل وحجر الرحى والنورة والجص والمغرة بها ~~وإن كان الأظهر عدم جريان حكمها عليها لكن يتعلق بها من باب الأرباح ثالثها ~~الكنوز والكنز هو المال المذخور تحت الأرض للإذخار لا لمجرد المحافظة نقدا ~~كان أو غيره في بلاد الحربي أو لا فيه أثر الإسلام أو لا في أرض الموات أو ~~العامر ولو كان في بلاد الإسلام لا يخ من أن يوجد في الموات أو خربة لا ~~مالك لها أو ما له مالك وعلى غير التقدير الأخير يجب فيه الخمس والباقي ~~لواجده ولو كان عليه أثر الإسلام وأما على الأخير فلو كان مالك الأرض غير ~~الواجد فلو علم أن من كان مالكا لها ليس مالكا له ملك أربعة أخماسه وأحد ~~أخماسه لأرباب ms0215 الخمس ولو لم يعلمه رجع إلى أقرب المالكين والأيادي فلو ادعى ~~ملكيته إعطاء إليه بدون مطالبته بنية وأمارة متعددا كان أو واحدا ولو تفاه ~~عنه رجع إلى سابقه ولو أنكره كان حكمه حكم سابقه وكذا الحكم في ساير ~~المالكين رابعها ما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ والمرجان وأما ما لا يخرج ~~به فيدخل في الأرباح ومنافع المكاسب والعنبر إن وجد بالعرض فكأمثاله وإن ~~وجد بدونه وجب فيه الخمس لكن لا يعتبر فيه النصاب خامسها أرباح التجارة ~~والزراعة والصناعة وغيرها من أنواع الاكتساب ومنها ما يزيد عما ادخر لما ~~يحتاج إليه من المأكول وغيره ويبقى من الأرباح ولو كان قليلا ومن الاكتساب ~~الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والاستقاء واجتناء الأثمار كالترنجبين ~~والكزنكبين والكماء وتعليم الأطفال في الدروس والمشق والاستيجار ولو في ~~العبادات وغيرها وليس منه الميراث والهبة والهدية والصداق وعوض الخلع ~~والخمس والزكاة والصدقة المندوبة وما ينتقل بالوصية والالتقاط ونماء الوقف ~~والصيد الذي يدخل بنفسه إلى داره فلا يكون في شئ منها الخمس نعم يجب في ~~نماء الجميع ونماء ما خرج منه الخمس متصلا كان أو منفصلا وكذا لا يجب فيما ~~زاد على القيمة السوقية أو العين أو الربح إن حصل بدون قصد الاكتساب كما لو ~~اشترى أراضي للزراعة لا للبيع أو للقنية لا للمنفعة وحصل منها منفعة أو ~~انتقل إليه شئ بالميراث وحصل فيه زيادة بدون اطلاعه متصلة أو منفصلة أو ~~ترتب عليه منفعة ولو أخذ جنسا من الأجناس الزكوية كالنقدين والأنعام ~~الثلاثة بالخمس وكان نصابا ومضى عليه الحول وجب عليه الزكاة لا الخمس ~~سادسها أرض زراعة اشتراها الذمي من المسلم فلو انتقلت إليه بالهبة ونحوها ~~لم يتعلق بها الخمس ويتعلق الخمس بعينها كغيرها مما يتعلق به الخمس لا ~~بقيمتها ولا يجوز إجباره على إعطاء المنفعة نعم يجوز للمالك إخراج القيمة ~~في الجميع ولا سيما إذا كان من غير النقدين ونحوه وأخرج القيمة من النقدين ~~ونحوها أو من بعضها ولو كان الذمي جاهلا يتعلق الخمس لم يكن له الخيار ولو ~~شرط سقوط ms0216 الخمس بطل بل الأقوى بطلان البيع ولا يسقط الخمس بيعه من مسلم ولا ~~بإقالته البيع ولا بإسلامه بعده ولا فرق بين الأرض المفتوحة عنوة لو جوزنا ~~بيعها ولو بتبعية الآثار وغيرها سابعها الحلال المخلط بالحرام على الأظهر ~~الأشهر الأحوط هداية يشترط في الأول منها أن لا يكون مغصوبا من مسلم أو ~~معاهد وفي الثاني إخراج المصارف لتحصيله وبلوغه إلى خمسة عشر مثقالا صيرفيا ~~من الذهب أو بمقدار قيمتها على رأي وثلاثة أرباع المثقال منه أو قيمتها على ~~آخر والأحوط الأقرب PageV00P121 # العدم ولو حصل له من المعادن شئ ولم يقصد به الاكتساب وزاد قيمته لم ~~يتعلق بما زاد الخمس ولو أداه منه ونقض قيمته وزاد قيمة ما بقي عنده ليس ~~عليه شئ وفي الثالث إخراج المصرف ولكن لو حفر بئرا ونحوها فظهر كنز لم يخرج ~~ما صرف فيه وبلوغه بمقدار النصاب وهو أول نصاب النقدين في الزكاة فيهما وفي ~~غيرهما تخيير في اعتبار نصاب أيهما شاء وما زاد عليه يجب فيه الخمس قليلا ~~كان أو كثيرا ولو اختلف قيمة غيرهما اعتبر حال الأخذ وفي الرابع وضع مؤنة ~~الغوص وإخراجه به وإن تعلق به الخمس بدونه من باب الأرباح ويظهر الثمرة ~~فيما يختلفان والنصاب وهو قيمة دينار وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من ~~الذهب ومع الاشتراك يعتبر النصاب في نصيب كل واحد منهم وفي الخامس أن يفضل ~~عن مؤنة سنة نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم بالاقتصاد فلو زاد أو نقص ~~حوسب عليه والأحوط عدم وضع الأخير ويدخل في المؤنة قيمة المملوك وحيوان ~~الركوب والظروف والكتب واللباس والمسكن والفراش وغيرها مما يحتاج إليه ~~مطلقا ولو لم يشترها والأحوط الاقتصار على ما اشتراه مع كون الجميع لايقة ~~بحاله ولا يجب في آخر حوله إخراج الخمس منها ومن أمثالها ومنها مؤنة ~~الضيافات والأنكحة والصدقات والخيرات وأسفار الطاعات من الزيارات والحج ~~المستحب ولا يعتبر فيها الاقتصاد إلا في إخراجات السفر ومنها ما يأخذه ~~الظالم قهر أو خسران التجارة والزراعة في حوله وتتميم رأس المال لمن احتاج ms0217 ~~إليه والأحوط إخراج الخمس منه وما يلزمه من الكفارات والنذر وشبهه ومؤنة ~~الحج الواجب أو ما يتم به الاستطاعة إن حصلت في عامه ولو لم يتمكن من السفر ~~فيه وجب فيه الخمس بخلاف ما لو أخره من دون عذر والدين فيه كالخسران وكذا ~~ما كان من السابق ولم يقدر على أدائه بخلاف ما لو قدر عليه وآخره وإن خرج ~~المال عن يده ومثله ما لو أخر الحج بعد استقراره في ذمته وخرج المال عن يده ~~ولو تمكن من إخراج المؤنة من الأرباح وغيرها كالإرث ونحوه تعين الأخير على ~~الأحوط الأقرب و المعتبر في الحول القمري الكامل ولا يكفي الطعن في الثاني ~~عشر وفي المبدء الشروع في الاكتساب لا ظهور الربح وإن كان مراعاة الاحتياط ~~أحسن ولا يعتبر في هذا القسم النصاب بل ولا في غيره إلا فيما ذكرنا اعتباره ~~ولا انقضاء الحول فيه ولا في غيره نعم يجوز الخمس في الأرباح إلى آخر الحول ~~بل يكون أحوط بخلاف ساير الأقسام فإن الوجوب فيها فوري و في السابع الجهل ~~بالمالك وبمقدار الحرام فلو علمهما وجب رده إلى المالك ولا فرق فيما كان ~~المختلط من كسبه أو ميراثه بل من الصلة والهدية ولو ظهر المالك بعد الإخراج ~~ولم يرض به ففي الضمان وجهان بل قولان أظهرهما العدم وأحوطهما نعم ولو يعلم ~~المالك وعلم المقدار تصدق به بعد اليأس إلى الفقراء مطلقا هاشميين كانوا أو ~~غيرهم للمالك ولو كان بمقدار الخمس والأولى أن يتوليه الفقيه وإن كان ~~الأظهر عدم اللزوم ومنهم من جعل هذا المشهور برد المظالم ومنهم من جعله ~~والأول مشهورين بهذا الاسم ولا ثمرة في الاختلاف إلا في مثل الوصية والوقف ~~ولو علم المالك ولم يعلم المقدار وجب دفع الأزيد مع احتمال الأقل وعلى هذا ~~التقدير يلزم الصلح الإجباري لو لم يعلمه المالك أيضا ولم يرض المديون إلا ~~بحقه المنهج الثاني في كيفية القسمة ومصرفه وشرايط أخذه ونحوها هداية يقسم ~~الخمس ستة أقسام ثلاثة للنبي ص وهي سهم الله وسهم رسوله ms0218 ص وسهم ذي القربى ~~وهي بعده للإمام ع القائم مقامه وهي في عصرنا متعلقة لصاحبنا روحي له ~~الفداء وثلاثة للأيتام والمساكين وابن السبيل وفي بعض الأخبار دلالة على ~~اختصاص خمس القسم PageV00P122 # الخامس بالإمام والأظهر عدم الفرق هداية يشترط في صحته النية كما في ~~الزكاة من المالك لو الوكيل إلا من الذمي في الأرض التي يشترى من المسلم ~~ويحتمل لزوم النية هناك من الحاكم أو الآخذ والأقوى العدم وساير الأحكام ~~كما في الزكاة ويجب التعيين لو كان متعددا في ذمته من سهم الإمام وساير ~~الأصناف والأظهر عدم التعيين في الثاني ولو عينه واقبضه إلى الفقير أو ~~المجتهد لم يجز العدول مما نوى إلى غيره ويشترط في غير الإمام من الأصناف ~~كونهم اثني عشرية ولا يشترط العدالة في غير الأيتام ويشترط كونهم من أولاد ~~هاشم ولو لم يكونوا من أولاد علي بن أبي طالب ع فلا يكفي كونهم من أولاد ~~أخيه وكذا يشترط انتسابهم إليه من جهة الأب شرعا فلا يكفي انتسابهم إليه من ~~جهة الأم ولا من الزنا بخلاف ولد الشبهة فإنه يجوز إعطاؤه منه ولا يشترط في ~~ثبوت نسبهم البينة ونحوها بل يكفي ادعاء المستحق النسب خصوصا مع ظن صدقه ~~وفاقا لجماعة من الأواخر لكن هذا إذا لم يكن متهما ومع ذلك الاحتياط مرغوب ~~فيه ولا يجوز مع ادعائه ذلك إعطاؤه من الزكاة ويشترط في ابن السبيل احتياجه ~~في بلد الآخذ لا غيره كما في الزكاة والأظهر الأحوط اعتبار الفقر في اليتيم ~~ولا يجب إعطاء كل سهم من سهام غير الإمام إلى ثلاثة وأزيد بل يكفي إعطاؤه ~~إلى واحد والأحوط بسط سهامهم إلى أربابها إلا أن الأظهر عدم الوجوب بل يكفي ~~إعطاء الجميع إلى واحد منهم ولا يجوز إعطاء فقراء السادات والأيتام زيادة ~~على مؤنة سنتهم كما لا يجوز إعطاء ابن السبيل أزيد من حاجته والمعتبر في ~~حول الفقير وقت الاعطاء ولا فرق في وجوب الخمس بين حضور الإمام ع وغيبته ~~ولا بين سهم الإمام ع وسهم غيره ويجوز إعطاء ms0219 المالك بنفسه سهم غير الإمام ع ~~ولا يجوز التصرف فيما يختص به حال حضوره إلا بإذنه ولا بأس بالتصرف في حال ~~غيبته في خصوص المناكح ولو فسرت بالجواري المسبية والمساكن ولو فسرت بما ~~يختص به من الأرض والمتاجر ولو فسرت بما يشترى من الغنيمة المأخوذة من أهل ~~الحرب أو شراء متعلق الخمس ممن لا يخمس إلا إذا نمى فيجب فيه ويجب إعطاء ~~سهمه حينئذ إلى الأصناف الثلاثة من باب تتمة إخراجاتهم وولايته إلى المجتهد ~~العادل والأحوط تقديم الأفضل فلو دفع إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع ~~الامكان وجبت إعادته ولو لم يمكن وصوله إليه ولا حفظه إلى أن يصل الخير منه ~~جاز تولي بعض عدول المؤمنين له بل تولي المالك بنفسه خاتمة في ساير ~~التصدقات لا يجب صدقة غير ما تقدم إلا بالنذر أو العهد أو اليمين أو ~~الكفارة إذا وجبت ويأتي حكم الجميع ولكن يستحب مؤكدا التصدق تهدر الطاقة ~~وحال الشخص في الغنى ويشترط في البلوغ والعقل وجواز التصرف في ماله والقربة ~~والإيجاب والقبول ولو فعلا والقبض بإذن المالك ولا يشترط في الآخذ الفقر ~~ولا يجوز الرجوع فيه بعد القبض والأفضل فيه الاخفاء إلا أن يكون متهما بترك ~~المواساة ويكون قصده متابعة الغير وأما في الواجب فالأفضل الإعلان ويستحب ~~الابتداء به قبل السؤال واخفاوته عن الفقير بحجاب أو ظلمة لئلا يعرض له ~~مذلة ويستحب الاكثار منه في وقت الحاجة وفي شهر رمضان وعلى الأقارب ولا ~~سيما أيتامهم وعلى بني هاشم وخصوصا العلويين منهم ويستحب التصدق في أول ~~اليوم وأول الليل ويوم الجمعة في شهر رمضان وبيده خصوصا للمريض وأمره بل ~~أمر غيره للفقير بالدعاء له ويستحب بدل ما هو محبوب عنده واختيار ما هو ~~المصطفى في أمواله وأن يساعد وصول التصدق إلى الفقير ويستحب تقبيل المتصدق ~~به بعد التصدق وتقبيل ما تصدق إلى الفقير بعد الاعطاء إليه ويجوز التصدق ~~بالردى من المال كثمرة مسوسة ومن التصدقات PageV00P123 # الأكيدة التصدق بالماء خصوصا إذا كان باردا والأظهر جواز التصدق بل ~~رجحانه ms0220 إلى الذمي خصوصا إذا كان قربيا و كذا حكم غير الشيعة من ساير أصناف ~~أهل الإسلام ولا يجوز أخذ الزكاة لبني هاشم إلا في الضرورة أو ممن كان منهم ~~ولا يحرم عليهم الصدقات الواجبة غير الزكاة من المنذورات والكفارات ونحوها ~~إلا أن الأحوط ترك الأخذ والإعطاء معا وإن كان الجواز أقوى وأما المندوبة ~~فلا إشكال في الجواز مطلقا كتاب الصوم وهو لغة مطلق الامساك لا الامساك ~~الخاص ولا القيام بلا عمل وشرعا إمساك خاص في زمان خاص على وجه خاص يأتي ~~بيانه لا توطين النفس عليه وشرعيته ثابتة بإجماع الأمم في وجه وشهدت على ~~فضيلته لوازمه من قطعه للرزايل الشهوانية وتضعيفه للقوى الحيوانية وتقويته ~~للقوى الملكية بتصفية النفس عن الشوايب الردية فيقرب به إلى المعارف الحقة ~~التي بها كمال البرية وتذكيره لأهوال القيامة وما يرد على الضعفاء والعجزة ~~وتصحيحه للمزاج بالحمية وإغنائه عن المعالجة والأدوية ومنعه عن الامتلاء ~~المهيج الانجرة الحامل على النوم والكسالة والبعد من العبادة والدرجات ~~الرفيعة ولولا فيه إلا الارتقاء من حضيض البهيمية إلى ذروة التشبه بالمبادئ ~~العالية لكفى فضلا ومنقبة على أن الآثار بفضيلته متظافرة بل متواترة فربما ~~عد فيها مبعدا للشيطان كما بين المشرق والمغرب ومسودا وجهه وبما بني عليه ~~الإسلام وجنة من النار وزكاة للأبدان وفاعله في عبادة وإن كان على فراشه ما ~~لم يغتب مسلما ونومه عبادة وصمته ونفسه تسبيحا وعمله متقبلا ودعائه مستجابا ~~وإن للصائم فرحتين فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء به وإن العبد يصوم ~~متقربا إلى الله سبحانه فيدخله به الجنة وإنه يغفر له يصوم يوم وإن لله ~~ملائكة موكلين بالدعاء للصائمين وإن المؤمن إذا صام شهر رمضان احتسابا أوجب ~~الله له سبع خصال يذوب الحرام من جسده ويقرب من رحمة ربه ويكفر خطيئة أبيه ~~آدم ع ويهون الله عليه سكرات الموت ويا منه من جوع يوم القيامة وعطشه ~~ويعطيه الله من البراءة من النار ويطعمه من طيبات الجنة وإنه ما من صائم ~~يحضر قوما يأكلون إلا سبح اقتضاؤه وكانت ms0221 صلاة الملائكة عليه وإن من صام لله ~~يوما في شدة الحر فأصابه ظمأ وكل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى ~~إذا أفطر قال الله سبحانه ما أطيب ويحك وروحك ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت ~~له وفي القدسي الصوم لي وأنا أجزي له ولاختصاصه وجوه ثم ينقسم إلى واجب ~~ومندوب وحرام ومكروه و لكل أقسام تأتي ومطالبه في مناهج المنهج الأول في ~~شرايطه ولواحقه هداية يشترط في وجوبه البلوغ والعقل و الخلو عن الحيض ~~والنفاس والسفر الموجب للقصر في الصلاة ومن المرض وجميع المضار التي يخاف ~~منها على نفس أو عرض محترمين أو من تلف شئ يجب حفظه أو مشقة لا تتحمل عادة ~~ومن الاغماء الغالب على العقل وزيد عليها أن لا يكون مرضعة قليلة اللبن ولا ~~شيخا ولا شيخة ولا ذا عطاش وأن لا يكون باعثا على ضعف يمنع عن مقاومة عدو ~~طالب لقتله أو هتك عرضه أو قتل نفس أو هتك عرض محترمين ونحو ذلك وأن لا ~~يكون مانعا من تحصيل قوت ضروري وأن لا يخاف على نفسه من جوع أو عطش أو ~~نحوهما والكل منظور فيه لدخول بعضها فيما مر وعدم اشتراط غيره وأما في صحته ~~فيشترط عموما جميع ما مر إلا البلوغ والإسلام والإيمان وأخذ أحكامه ~~بالاستنباط أو من الفقيه إلا ما يتيسر فيه الاحتياط أو العلم أو الضرورة ~~كوجوب صوم شهر رمضان نعم لو كان غافلا وأتى بما يعتبر فيه لم يجب عليه ~~القضاء PageV00P124 # هذا في غير الصوم المستحب وأما فيه فيكفي له العلم بعدم الحرمة والقول ~~بالاستحباب وإن كان من الأموات وكذا النية وأن لا يكون مما نهى عنه كما ~~لعيدين وخصوصا في غير شهر رمضان أن لا يوقعه فيه وفي المندوب أن لا يكون ~~ذمته مشغولة بقضاء شهر رمضان بل بقرض في وجه قوي في غير الإجارة بل مطلق ~~التحمل والأحوط الاطلاق وكذا إذن المالك و الزوج مطلقا ولو كانا غائبين ~~وعدم منع الوالدين وفيما يعتبر فيه التتابع أن يكون المحل متسعا ms0222 بقدر ما ~~يحصل فيه ما يراد منه كذلك فلو شرع فيما يعتبر فيه تتابع شهرين فيما لا ~~يسلم له شهر ويوم بطل وزيد وأن لا يكون باعثا على تعدي حدود الشرع كقتل ~~النفس ونحوه وفيه نظر فلا يجب ولا يصح بدون شئ مما مر من شرايط الوجوب سوى ~~البلوغ فإن الصبي والصبية إذا كانا مميزين فالأصح كون صومهما شرعيا لا ~~تمرينيا والحكم بالصحة على الثاني لا وجه له وينوى الندب لا الوجوب بمعنى ~~اللابدية ولا الواجب على المكلف ولا أحدهما مع أولوية الندب ولا الوجوب ولو ~~نوى الندب جاز نعم لا بأس باستحباب تصوره الوجوب الثابت على المكلفين ولا ~~يمون المجنون ولا المجنونة ويصح من النايم مع سبق النية إن لم يستوعب نومه ~~النهار وأما في المستوعب مع سبقها فيصح وإن لم يصدق عليه الامساك المخصوص ~~معها وكذا في المغمى عليه على قول منظور فيه ولا فرق فيه بين المستوعب ~~وغيره ومثله المجنون هذا كله مع سبق النية وأما مع عدمه فلا يصح مطلقا وأما ~~الحايض والنفساء فلا يصح منهما وأما المستحاضة فلا يتوقف صحة صومها على غير ~~الغسل و الظاهر توقفها على الغسل النهاري والليلي الماضي لو تركته ودخلت ~~الفجر بدون الغسل أما لو غسلت قبل الفجر فالظاهر عدم الفساد به وأما غسل ~~الليلة المستقبلة فالظاهر عدم الاشتراط به وإن كان الأحوط مراعاته وكذا لو ~~رأت الدم بعد صلاة الصبح أو الظهر والعصر لم يشترط في صحة الصوم الغسل لغير ~~الصلاة فلو تركت الغسل في الثاني لم يبطل صومها ولو إلى الليل بخلاف الأول ~~فلو تركته للصلاة بطل صومها ولا يشترط تقديم غسل صلاة الفجر على الفجر ولا ~~فرق في الشرطية بين الكثيرة والمتوسطة وأما الوضوء في الاستحاضة القليلة ~~فليس بشرط وأما المريض وما في معناه فيصح منهم لو لم يتضرروا به والمعتبر ~~في التضرر العلم أو الظن بل الاحتمال المساوي في وجه قوي والمرجع في الظن ~~إلى ما يحصل له من أمارة أو تجربة أو قول من يفيد ms0223 الظن ولو كان كافرا ولو ~~تكلفه لم يجزئه ويجب عليه القضاء وأما المسافر فلا يصح منه إلا الثلاثة في ~~بدل الهدي والثمانية عشر في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ~~والمنذور سفرا وحضرا أو سفرا ومطلق المندوب على كراهة في وجه لا يخ عن قوة ~~إلا في ثلاثة أيام في المدنية للحاجة لكن الأحوط تركه إلا الثلاثة ولو صام ~~أحد المعذورين لم يجزئه ويجب عليه القضاء إلا المسافر مع الجهل بالحكم وفي ~~إلحاق الناسي به وجه لا يعتد به ولو تذكرا في الأثناء أفطرا كما لو علم ~~الجاهل الحكم إجمالا أو لم يعلم كون شئ سفرا هداية يتحقق البلوغ بخمس عشرة ~~سنة قمرية في الذكر وبتسع سنين كذلك في الأنثى وبخروج المني مطلقا من الذكر ~~والأنثى في النوم أو اليقظة بالجماع أو الاستمناء أو غيرهما ولو ظن بخروجه ~~لو جامع أو استمنى لم يكف ولم يجب الامتحان وبإنبات الشعر الخشن على العانة ~~من دون معالجة لا الضعيف منه وهما مشتركان بين الذكر والأنثى ولا يكونان ~~أمارتين للسبق نعم الحيض والحمل دليلان عليه ولو علم بالبلوغ من إنبات ~~الشعر الخشن في كثير من الأعضاء كالصدر والأنف والإبطين والأذن وغيرها كفى ~~وإلا فلا PageV00P125 # نعم يكفي اللحية والشارب إذا لم يكن إنباتهما خلاف المعتاد وفي اعتبار ~~اخضرار الشارب إشكال والممسوح كالذكر وأما الخنثى المشكل فلا يحكم ببلوغها ~~إلا إذا حصل سبب يقتضيه على التقديرين كمني خارج من الفرجين وقد مضى بيان ~~غيره من الشرايط فلا حاجة إلى الإعادة هداية تفطر الحايض والنفساء ولو كان ~~عذرهما في جزء من النهار مبدءا أو منتهى ولا يجب على الطفل إذا بلغ والكافر ~~إذا أسلم في أثناء النهار لكن يستحب على الأول إتمامه إذا بلغ بغير المبطل ~~ولم يفطر بل الأحوط له عدم الترك مطلقا وللكافر إذا دخل في الإسلام قبل ~~الزوال ولم يفطر ويلحق بهما المجنون والمغمى عليه إذا زال الجنون والإغماء ~~في أثناء النهار وأما المريض والمسافر فإن برء مرضه وحضر قبل ms0224 الزوال وأفطر ~~قبل الحضور والبرء لم يجب عليهما الصوم ولم يصح بل يستحب عليهما الامساك عن ~~المفطرات ولو لم يفطر أوجب عليهما إتمام الصوم ولو حصل لهما العذر أفطر ~~المريض مطلقا ولو قبيل الغروب وأما المسافر فيفطر إن خرج قبل الزوال مطلقا ~~وإن لم يبت بنية السفر ولا يفطر إن خرج بعده ولكن الأحوط أن لا يسافر قبل ~~الزوال إلا أن يبيت بنيته ومع عدمها في الليل أتمه وقضاه ويفطر الشيخ ~~والشيخة إذا عجزا عن الصوم وكذا ذو العطاش ولا فرق في جواز إفطارهم بين ~~التعذر والتعسر ولكن يجب لكل منهم أن يتصدق من كل يوم بمد من طعام ويستحب ~~أن يكون مدين والمد ربع الصاع وقد عرفت مقدارهما والأولى أن يكون حنطة ~~والوجوب مخصوص بالتعسر بل في الثالث مخصوص باليأس عن البرء والمدار في ~~اليأس على حكم أهل الخبرة وأما إذا رجى الزوال فلا يجب التصدق وإن لم يحصل ~~بعد ولكن الأحوط عموم الحكم في الجميع ولا يجب التصدق مع التعذر ولا القضاء ~~على الأولين مطلقا ولو سهل بعد عليهما الصوم لكن الأحوط حينئذ القضاء وأما ~~الثالث فإن حصل له البرء في أثناء الرمضانين وجب وإلا فلا ويجوز له أن ~~يتملى من الماء والأحوط الاكتفاء بقدر دفع الضرر وكذا يجب الافطار للحامل ~~المقرب والمرضع القليلة اللبن سواء خافتا على ولدهما وأنفسهما من العطش أو ~~الجوع وتفديان من كل يوم بمد من طعام لو خافتا على الضرر على الولد لا على ~~أنفسهما ويجب القضاء عليهما بعد زوال العذر ولا فرق في حصول الخوف على ~~الولد بين الجوع والعطش وما يترتب عليهما من الضرر ولا يعم الخوف عليه من ~~جهة حصول الضرر له بسبب تغير اللبن بالصوم ولا في الولد بين الحلال والحرام ~~والمشتبه ولا في المرضعة بين الأم والمستأجرة والمتبرعة نعم يعتبر الضرورة ~~فلو انتفت بأن قامت غيرها مقامها من دون حصول ضرر على الطفل يجز الافطار ~~ويجب الفدية في مال المرضعة كما يجب عليها الافطار لو ظنت الضرر بتركه ms0225 وأنه ~~لا يرفعها إلا إرضاعها ولو صام الجماعة لم يجز ولا يجب الفدية في غير شهر ~~رمضان إذا تعين صومه المنهج الثاني في ماهيته وكيفيته وأحكامه هداية أول ~~وقته طلوع الفجر الثاني ويستثنى منه الجماع فيمسك عنه قبل ذلك إذا لم يتسع ~~الزمان له وللاغتسال وفي حكمه الاستمناء وآخر ومنه غروب الشمس ويتحقق بذهاب ~~الحمرة المشرقية إلى أن تتجاوز عن قمة الرأس ويعتبر فيه النية ويكفي قصد ~~فعل معين متقربا إلى الله سبحانه ولا يحتاج إلى الاخطار ولا إلى شئ من ~~مشخصاته ولا إلى وجهه ولا إلى صفاته إلا ما يحتاج تعيين الفعل به في نظر ~~المكلف وشرطيتها هنا أظهر من شرطيتها في الصلاة ونحوها وتركها مبطل عمدا أو ~~سهوا إلا في مثل يوم الشك أو أعلم بعده كونه من شهر رمضان فيكفي في شهر ~~رمضان أن ينوي أنه يمسك عن الأمور الآتية قربة إلى الله بدون قصد الوجوب ~~PageV00P126 # والتعيين إن علم أنه منه ولو لم يعلم وصام بينته غيره وعلم بعده أنه منه ~~كفاه وسقط القضاء ومثله في هذا الحكم وفي عدم الحاجة إلى التعيين مع العلم ~~به النذر المعين والعهد واليمين والاستيجار وأما الكفارات والنذر المطلق و ~~الصوم المندوب فتحتاج إلى التعيين ووقت النية الليل وإن كان آخر جزء منه ~~ويكفيه إذا كان له في أول طلوع الصبح الداعي على الامساك المخصوص في الزمان ~~المخصوص ولم يكن له قصد المنافي فلا يلزم عليه السعي في تحصيل أول الفجر ~~ولا أخطار الصوم في مقارن الفجر ولو تركها عمدا إلى أن يدخل الصبح لم يصح ~~صومه وعليه القضاء دون الكفارة وكذا يبطل لو قصد في الليل أنه يفطر غدا ~~ولوائي بعدها بما ينافيه قبل الصبح لم يبطل ولا يحتاج إلى تجديد النية ولو ~~كان جماعا هذا كله في الواجب المعين كشهر رمضان والنذر المعين في حال ~~الاختيار وأما في الاضطرار كان لا يعلم كون اليوم أول شهر رمضان أو اليوم ~~اليوم الذي نذر أن يصومه أو نسي أن ينوي فالوقت ms0226 باق إلى الزوال ويجب على من ~~علم بالوجوب أو تذكره أن ينوي فورا وإلا بطل صومه وأما غير الواجب المعين ~~من قضاء شهر رمضان أو النذر المطلق والمندوب ففي غير الأخير جاز تجديدها ~~إلى الزوال إن لم يأت بالمنافي وصح صومه وبه يفوت وقتها وأما فيه فيجوز له ~~النية مع عدم المنافي إلى أن يبقى إلى الغروب شئ ولا يكفي أن ينوي لشهر ~~رمضان قبل دخوله بيوم أو أكثر وجاز أن ينوي في أوله تمامه واكتفى به أو ~~ينوي كل ليلة ليومه والأحوط الجمع بينهما ولا ينعقد في شهر رمضان صوم غيره ~~لا في السفر ولا في الحضر ولا الواجب بأصل الشرع ولا الواجب بالنذر ونحوه ~~ولا المندوب ولكن لو جهل دخوله كيوم الشك أو نسيه كفاه عنه كما أنه لو وقع ~~في النذر المعين غيره جهلا أو سهوا أسقطه عنه وهو يطر وفي كل نذر معين وفي ~~حكمه العهد واليمين وعلى تقدير السهو والجهل لا فرق في الإجزاء والإسقاط ~~بين الواجب والمندوب وعلى أي حال لا يكفي ما أتى به عن المنوي ويستحب صوم ~~يوم الثلاثين من شعبان إذا عرض الشك في أنه هل منه أو من شهر رمضان لإخبار ~~المنجمين أو شهادة لا يثبت بها الرؤية بل مطلقا ولو لم يظهر سبب له ولو نوى ~~يوم الشك من شهر رمضان لم ينعقد وكذا لورد وبينهما ولو بان كونه من شهر ~~رمضان مع عدم نية الصوم فلو كان قبل الزوال ولم يأت بمفطر جددها وإجزاءه عن ~~شهر رمضان ولو كان بعده وجب الامساك والقضاء ولو نوى وغفل عنه في اليوم أو ~~نام فيه أو نسي الصوم فيه صح صومه وكذا لو نوى مفطرا في الأحوال المذكورة ~~ولم يفطر هذا إذا نوى الافطار والخروج عنه في ثان الحال وأما لو نوى الخروج ~~عنه بالفعل أو قصد الرياء بجزء منه فيبطل ولو بلغ الطفل قبل الزوال بما لا ~~يبطل به صومه جدد نيته وأجزأه عنه بخلاف ما لو بلغ بعده فإنه ms0227 لم يجزئه ~~مطلقا ولم يجب عليه القضاء هداية يجب إلا مساك عن للصوم بور أولها وثانيها ~~الأكل والشرب وكل منهما مفسد له وموجب للقضاء والكفارة مطلقا ولو كان ~~المأكول والمشروب غير معتادين كالتراب والحصى وعصارة الأشجار أو إطلاق ~~الأكل والشرب غير منصرف إليه كشرب الرطوبة الباقية من المشروب في الفم وبلع ~~بقايا القضاء بين الأسنان من المأكول أو إخراجهما بعد البلع ولكن ابتلعها ~~سهوا لم يضر وإن قصر في ترك الخلال إلا أن الأحوط عدم تركه كما أن الأحوط ~~حينئذ القضاء ولو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ولو ابتلعه كان كغيره ولا ~~يبطله ابتلاع الريق وإن جمع في فيه ولكن الأحوط تركه أو اتصف بلون أو طعم ~~من نفسه أو من شئ آخر إذا لم يكن منه شئ فيه ومثله بلغ الخاصة والنخاعة مع ~~احتمال وجوب القضاء والكفارة به بل كفارة الجمع وهو أحوط ولو أخرج كل منها ~~من الفم أو خرج بنفسه ولو كان متصلا بالداخل ثم ابتلعه أبطله PageV00P127 # بخلاف ما لو كان داخلا فيه ولو كان متصلا بالخارج ومثله ريق الغير ولو ~~كان من بنته الصغيرة أو امرأته ولا يضر مص الخاتم لرفع العطش وغيره ومثله ~~مضغ الطعام للطفل وزق الطير وعلك اللبان ونحوه وذوق ملح الطعام وأمثالها ~~مما لم يدخل في حلقه عمدا والأحوط الأولى ترك الجميع من غير ضرورة ولو دخل ~~شئ منها في حلقه بدون اختياره لم يبطل ولو لم يكن لغرض صحيح ولكن الأحوط ~~ترك الأخير ويجوز للصايم التمضمض ولو لم يكن للوضوء بل كان للتبرد ولكن ~~الأفضل تركه في غير الوضوء ويكره المبالغة والتكرار فيه ويستحب أن يرمي بعد ~~المضمضة بصاقه ثلاثا ولو يمضمض ودخل الماء في حلقه فإن كان عمدا بطل وعليه ~~القضاء والكفارة وإلا فإن كان في الوضوء للصلاة الواجبة فليس عليه شئ وكذا ~~لو كان المتداوي أو إزالة النجاسة ويلحق به ما كان بعد الأكل وأما لو كان ~~في الوضوء للنافلة فيجب القضاء وكذا لو كان عبثا ولغوا أو ms0228 للتبرد وأما ~~الاستنشاق فإن دخل الماء في الحلق فليس عليه شئ بل لم يثبت إفساده ويجوز ~~السواك ولو بعود رطب بل يستحب مطلقا ولكن إذا استاك وأعاد السواك بعد ~~إخراجه إلى الفم لم يدخل ماؤه إلى الحلق وإلا يبطل به الصوم ويجوز أن يدخل ~~الدواء في إحليله وإن دخل في جوفه ولا يبطل به الصوم وكذا لو داوى جرحه أو ~~قرحه بما وصل إلى جوفه أو أمر غيره بطعنه الرمح في جوفه أو فعله هو بنفسه ~~أو أدخل شيئا في جوفه بالسعوط وثالثها الجماع وهو مفسد له وموجب للقضاء ~~والكفارة مطلقا ولو كان في الدبر وللمفعول ولو كان رجلا في وجه قوي ولم ~~ينزل وكذا في فرج الميت مطلقا والحيوانات على الأقوى هذا كله مع عدم ~~الانزال وأما معه فلا كلام أصلا هذا في غير الخنثى وأما فيها فيعتبر في ~~الانزال خروجه من فرجيها وأما في الوطي فيتحقق الحكمان باعتبار الدبر لو ~~صارت موطوئة فيه وقلنا بوجوب الغسل لذلك مطلقا كما هو الأقوى وأما في القبل ~~فإذا اجتمع السبب في فرجيها فعلا وانفعالا ولو احتلم في النوم لم يفسد صومه ~~كما لا يفسد باستبرائه ولو تحرك منيه إلى المجرى وأمكنه حبسه لم يلزمه خوفا ~~من الضرر ولو دخل فرجه في قبل أو دبر في النوم لم يفسد كما لو أدخله زاعما ~~أنه ليس بفرج فبان خلافه أو أدخله في ثقبة الممسوح إذا لم يكن قبلا ولا دبر ~~أو مثله إدخال غير الذكر في الفرج أو إدخال ذكر مثل الفطيم في فرج من تعلق ~~به الصوم ولو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يوجب الافطار ولا فرق بين ~~دخول الذكر مكشوفا أو ملفوفا ورابعها الكذب على الله ورسوله والأئمة ع بأي ~~لغة وهو مفسد وموجب للقضاء والكفارة ولو كان في أمور الدنيا ولكن يترتب ~~عليه الحكم إذا علم كونه كذبا ونسب إلى واحد منهم بخلاف ما لو لم يعتقد ذلك ~~ونسبه فإنه لا يترتب عليه الأحكام المتقدمة وإن نسب حكما ms0229 إلى أحدهم بمجرد ~~سماعه ممن لا قابلية له أو وجدانه في بعض كتب الأموات أو نحو ذلك فإشكال ~~وكذا لو قال يجب شئ ويحرم شئ ويحرم شئ من دون نسبته إلى أحد منهم إلا أن ~~الأظهر في الأخير عدم الافساد كما لا يبعد ذلك في الأول وأظهر منه ما لو ~~أخير عن أحد من المجتهدين أنه حكم بكذا وكان مخالفا للواقع بل ولو اعتقد ~~نفسه بكونه خلاف الواقع والأحوط إلحاق فاطمة ع بهم وإن كان الأظهر خلافه ~~وأما الكذب على غيرهم فلا يوجب الفساد ولا القضاء ولا الكفارة وإن كان على ~~ساير الأنبياء والأوصياء جميعا أو أشتاتا ولو كذب تقية أو قصد الهزل وأخبر ~~نفسه أو غير موجه خطابه إلى أحدا وموجها إلى حيوان أو مثله لم يفسد ومثله ~~ساير المعاصي والمحرمات ولو استحق بها الحد وخامسها الارتماس في الماء بما ~~يسمى ومساو وهو كسوابقه ففيه القضاء والكفارة ويحصل بانغماسه بل بانغماس ~~رأسه فيه ولو كان بدنه بل رقبته أو شعر رأسه خارجا عنه فلا بأس بإفاضة ~~الماء على رأسه ولو مع الكثرة كما لا بأس بانغماسه في الذهن أو الدبس ~~PageV00P128 # أو غيرهما من المايعات ولا فرق بين قلة الماء وكثرته ولا بين الابتداء به ~~واستدامته فلو دخل سهوا ولم يبادر بالخروج فسد ولا بين إفساد منافذ رأسه ~~وعدمه ولا بين انغماسه دفعة واحدة وغيره إلا أن لا يجمع بين أجزائه دفعة ~~واحدة فلا حرمة ولا فساد وذو الرأسين لا يبطل صوته بغمس أحدهما لو لم يكن ~~أحدهما زايدا وإلا فالمدار على الأصلي ولا بأس بإدخال الزايد ولو ألقى نفسه ~~في الماء زاعما أنه لا ينغمس رأسه فيه ولم يفسد ولو ارتمس ساهيا عن الصوم ~~بقصد الغسل لم يبطل صومه ولو علم غصبيته المكان أو الماء أو هما معا إلا أن ~~غسله حينئذ فاسد بل لو تذكر تحت الماء وقصد الغسل ترتيبا حال الأخذ في ~~الرفع لم يفسدا وكذا لو قلنا بجواز الغسل ارتماسا خ لكن فيه نظر وكذا لو ms0230 ~~كان جاهلا غير مقصر بأن يكون غافلا عن حرمة الارتماس وعن تحصيله إجمالا ~~وتفصيلا وأما لو كان مقصرا بأن يكون جاهلا بالحكم وعالما بوجوب التحصيل ولو ~~إجمالا فكالعامد وفي صحة الغسل مع العمد على المختار من حرمته قولان ~~والفساد ظاهر أن قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي بل وإن قلنا بالجواز ~~كما قويناه في الأصول في وجه لا يخ عن رجحان والاحتياط ظاهر ومثله الغسل في ~~حال الاستقرار والأخذ في الرفع مع كون الرمس عمدا ولو شك في تمام الرمس لم ~~يبطل هذا كله إذا كان الافطار حراما وأما لو كان جايزا فلا يبطل الغسل ~~وسادسها إيصال الغبار إلى الحلق وحده مخرج الخاء المعجمة وهو موجب للقضاء ~~والكفارة إذا كان بإيصاله أو بتسبيبه على فعل يورث الوصول كالقيام في موضع ~~الغبار مع عدم حفظه عنه ولا فرق فيه بين الحلال كالدقيق والحرام كالتراب ~~والنورة ويتعين الحفظ عن الوصول والإيصال ولو ظهر بعده دخوله أو دخل من غير ~~شعورا واختيار لم يضر وكذا لو شك في وجود الغبار أو خرج مع نخامته وبصاقه ~~وإن صار بهيئة الطين وإن ابتلعه مع ذلك أفسده ولا يعتبر غلظته بل يكفي ~~إحساسه وهل دخوله في الأنف كالفم قيل نعم وهو أحوط وإن كان الأظهر العدم ~~ويلحق به الدخان والنجار في وجه وهو أحوط بل أقرب للتعليل في الغبار وفحواه ~~أما مطلقا أو في وجه مع عدم القول بالفصل بل للسيرة القاطعة بالالتزام في ~~ترك الغليان والشطب من أهل الإسلام وصحة سلب الاسم عمن شربهما عندهم على ~~وجه القطع وسابعها القئ وهو موجب للقضاء إن وقع عمدا وبالاختيار دون ~~الكفارة وإن كان وجوبها أحوط فلو خرج من غير اختيار فليس عليه شئ وقع منه ~~بطريق الضرورة فلا إثم عليه لكن عليه القضاء والمدار في القئ على صدق الاسم ~~عرفا فليس منه خروج النواة وحب القرع والخيط ونحوها ولو خرج الغذاء أو ~~الماء إلى الحلق ورجع لم يضر ولو دخل في فضاء الفم حرم إرجاعه ولو ابتلعه ms0231 ~~وجب عليه القضاء والكفارة ولو أدخل المغصوب في جوفه ليلا فطلب المالك قيئه ~~نهارا ولم يقيئه لم يفسد وكذا لو قائه ولم يصدق عليه القئ ولو طلب المالك ~~نهارا قيئه مع بقاء عين المغصوب وجب بل ما لم يعد متلفا عرفا وثامنها ~~الاستمناء وهو طلب الإمناء بغير جماع مطلقا سواء كان باليد أو بالملاعبة أو ~~بالملامسة أو بالقبلة أو نحوها وهو موجب للقضاء والكفارة ومثله ما يوجب ~~الانزال عادة ولو لم يقصد به ذلك ولو قصده بفعل إنزال المني ولم يخرج لم ~~يفسده إلا أنه فعل حراما ولو نظر وقصد به الانزال أو كان عادته ذلك وخرج ~~المني وجب القضاء والكفارة مطلقا ولو كان إلى حلاله وإلا لم يجب عليه شئ ~~ومثله الاستماع بصوت المرأة وكلامها أو تخيل الجماع ونحوها إذا صار باعث ~~الخروج المني وليس منه الاستبراء PageV00P129 # بالمسحات ولا بالبول للمستمني ناسيا ولا للجامع كذلك ولا للمحتلم بل ~~للمجنب في الليل إذا تركه فيه ولو عمدا وتاسعها الاحتقان بالمايع بما يسمى ~~احتقانا به عرفا من دون ضرورة وهو حرام موجب للفساد والقضاء بل الكفارة ~~وأما الاحتقان بالجامد فلا يكون حراما ولا موجبا للقضاء والكفارة بل إنما ~~هو مكروه لكن الأحوط الاجتناب كتقطير الدهن في الأذن إلا أن كونه مفطرا ~~ضعيف فلو احتقن بالجامد فصار مايعا كان حكمه حكم الجامد وكذا العكس ولو شك ~~في الميعان كان كالجامد وعاشرها البقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر أو ~~لا يبقى مقدار تمام الغسل مطلقا ولو حصل بالاحتلام وهو موجب لما مر في ~~سابقه وهو يجري في صوم شهر رمضان وقضاءه لا في جميع الأقسام حتى المندوب ~~ومثله البقاء على الحيض والنفاس والاستحاضة وقد مر تفصيله لكن الظاهر تبت ~~القضاء عليها لا الكفارة كما أن الأظهر اختصاصها بصوم شهر رمضان لا غير لكن ~~الأحوط عدم البقاء عليها وعلى الجنابة في جميع أقسام الصوم حتى المندوب ~~وأما غسل المس فالظاهر عدم وجوبه ومثل البقاء على الجنابة نوم الجنب بقصد ~~عدم الغسل أو التردد ms0232 فيه أو بدون نية الغسل إلى الصباح أو إلى ما لا يسع ~~الغسل فيه وأما لو كان ناويا له فلا شئ عليه ولو نام بعد النوم المسبوق على ~~الجنابة وجب القضاء خاصة ولو كان عازما على الغسل ولا يحرم هاتان النومتان ~~إلا أن الأحوط ترك الثانية ويجب القضاء والكفارة في الثالثة مطلقا وإن كان ~~عازما على الغسل وأما لو كان غافلا عن الجنابة أو عن الغسل قبل الصبح أو عن ~~كون الليل ليلة الصوم فالأظهر عدم الكفارة بل القضاء ولو لم يتمكن أحد ممن ~~تقدم على الغسل وجب التيمم على الأقوى والأحوط بل الأحوط البقاء عليه إلى ~~الصبح بترك النوم أو إعادته وإن كان في لزوم البقاء إشكال فيشكل وجوب ~~القضاء وأشكل منه وجوب الكفارة بل لم يظهر لزوم شئ منها ومثله ما إذا أحدث ~~بأصغر غيره ولو أجنب ثانيا أعاده هداية كل ما مر من المبطلات إنما يبطله ~~إذا صدر من الصائم عن عمد واختيار فلو صدر نسيانا لم يبطل ولا فرق فيه بين ~~الواجب والمستحب والأداء والقضاء والمعين وغير المعين وإن علم أنه صائم ~~ونسي كون شئ مفطرا أو أتى به فإشكال ولكن في الفساد نحو رجحان ولو صدر منه ~~مفطر من دون قصد وإرادة كما لو دخل في حلقه بق أو غبار ولم يتمكن من ~~الاحتراز عنه لم يبطل وكذا لو وجر في حلقه شئ أو ضرب حتى أتى بمفطر من دون ~~اختيار وقصد ولو خوفه على الضرر على نفسه أو عياله أو ماله أو إخوانه ~~الدينية بما لا يليق بحاله التحمل عليه ويشهد القراين بأنه لو لم يفطر فعله ~~وأفطر بطل وفي وجوب القضاء إشكال إلا أن الأظهر الوجوب وفي حكمه التقية من ~~المخالفين وفيها وجب الامساك في بقية النهار ولو شك في أن شيئا يبطل الصوم ~~وكان مجتهدا ولم يقدر على فهمه أو مقلدا ولم يتيسر له الوصول إلى الفقيه ~~وجب الاجتناب وإن كان في وجوب القضاء إشكال كما أن عدم الكفارة ظاهر ومثله ~~الحكم ms0233 لو شك في أنه حين ارتكاب ذلك الفعل هل كان عالما بأنه مفطرا أو كان ~~شاكا ولم يقدر على الاجتهاد أو على الأخذ منه وأما الجاهل فلو كان مقصرا ~~فلا إشكال في بطلان صومه بل الظاهر تعلق القضاء بل تعلق الكفارة محتمل وإن ~~كان الأقوى العدم وأما غير المقصر فليس عليه الكفارة بل في وجوب القضاء ~~إشكال بل لا يبعد العدم ولو أكل أو شرب أو جامع سهوا فظن بطلان العمل وأفطر ~~كان كالجاهل هداية لا يجب القضاء إلا في شهر رمضان والنذر المعين وأما ~~غيرهما من الواجبات كقضاء شهر رمضان أو النذر الغير المعين وإن وجب فيه يوم ~~بدل يوم لكن ليس قضاء بل ذلك PageV00P130 # هو الواجب الأول وأما الكفارة فتجب في شهر رمضان والنذر المعين وصوم ~~الاعتكاف إن وجب بلا خلاف وفي قضاء شهر رمضان على الأقوى ويستحب قضاء ~~الأيام الثلاثة الآتية في كل شهر هداية يجوز من المفطرات ما يوجب القضاء ~~منها السحور قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليه سواء ظن البقاء أو الشك فيه ~~فإنه يجوز على التقديرين حتى يتقن على الفجر كالأكل والشرب والجماع إلا أن ~~يعلم أنه لم يبق مقدار الغسل فإنه لا يجوز لكن لو علم بعد ذلك أنه أتى بشئ ~~منها بعد الصبح أو كان في حكمه وجب عليه القضاء مع القدرة على المراعاة ولو ~~تفحص عن الفجر واطمأن ببقاء الليل أو لم يقدر عليه كما لو كان محبوسا وبان ~~بعد ذلك أنه كان في الصبح لم يجب القضاء وعلى التقديرين لا كفارة والأظهر ~~اختصاص الحكم بالصحة على تقدير التفحص بشهر رمضان والواجب المعين كما أن ~~صور الفساد أعم من الواجب وغير الواجب والمعين وغير المعين ومنها الاعتماد ~~على قول من أخبر ببقاء الليل واطمأن وظن به وأتى بالمفطر وظهر بعد ذلك أنه ~~كان في الصبح ولا فرق في المخبر بين الرجل والمرأة والعادل والفاسق بل ~~العدلين إلا إذا حصل من قولهما العلم أو تفحص بنفسه فإنه لا قضاء عليه ~~ومنها ما ms0234 لو أخبر أحد بالصبح وهو يظن كذبه أو مزاحه وأتى بالمفطر وظهر بعد ~~ذلك كون ذلك في الصبح فوجب القضاء لا الكفارة ولو كان المخبر العدل أو ~~العدلين ولكن الأحوط الاجتناب على التقديرين الأخيرين وخصوصا الأخير ولا ~~فرق في ذلك بين أن يتفحص قبل ذلك بنفسه أو لا ومنها ما لو ظن بدخول وقت ~~الافطار لظلمة أو نحوها وأفطر فظهر خلافه على الأحوط وإن كان في لزوم ~~القضاء إشكال بل الأظهر عدم الوجوب ومنها عد إخبار مخبر بدخول المغرب إذا ~~انكشف بعده خلافه والأقرب أنه إن كان مع المانع من تحصيل العلم كما في ~~الغيم أو الحبس فلا قضاء إذا أفاد خبره الظن وإن كان مع التمكن من العلم لم ~~يخبر الاعتماد عليه وعلى تقدير الاعتماد يجب القضاء والكفارة هداية لا يجوز ~~الافطار في الصوم الواجب المعين بالذات مطلقا وعلى تقدير الافساد يجب ~~الكفارة في بعضها كصوم شهر رمضان أو النذر المعين وشبهه ويجوز الافطار في ~~غير المعين قبل الزوال سواء كان قضاء شهر رمضان أو غيره والقضاء من نفسه أو ~~غيره ومن الغير على وجه التبرع أو التحمل أو الولاية أو الاستيجار ويستحب ~~عدم الافطار بعد الزوال في غير قضاء شهر رمضان إلا في الصوم المندوب إذا ~~دعى إلى طعام ويحرم في قضاء شهر رمضان إلا أن يكون أجيرا بل متحملا عن ~~الغير مطلقا فيجوز إلا أن الأحوط تركه ولو يضيق وقت القضاء باعتبار دخول ~~شهر رمضان المقبل أو الظن بالوفاة تعين الاتمام مطلقا ولا يلزم عليه ~~الكفارة إن أبطله قبل الزوال والأحوط إلحاق قضاء النذر بقضاء شهر رمضان في ~~حرمة الافطار بعد الزوال وتعلق الكفارة وإن كان الأظهر العدم ويتكرر ~~الكفارة بتكرر موجبها إن وقع في أيام متعددة ولو لم يؤد السابقة ولو تكرر ~~في يوم واحد لم تتكرر مطلقا ولو كان سببها من أجناس مختلفة أو الجماع أو ~~غيرهما أو أداها في الوسط لكن الأحوط التكرار في الجماع بل مطلقا ولو أتى ~~بما يوجب الكفارة وعرض ما ms0235 يبطل الصوم به كالحيض والمرض لم يسقط الكفارة ولو ~~أفطر في آخر شهر رمضان ثم بأن كونه عيدا لم يجب عليه شئ ولو إكراه الزوج ~~زوجته على الجماع وكانا صائمين وجب عليه كفارتان ولا فرق بين الدائمة ~~والمنقطعة ولو طاوعته وجب على كل كفارة ولا يلحق بالمكرهة الجارية والزوجة ~~النائمة والأجنبية في تحمل الواطي الكفارة كما لا يلحق الزوجة بالزوج لو ~~أكرهته ولا الأجنبي PageV00P131 # إذا الكره الزوج والزوجة عن المواقعة أو الأجنبية ولا الزوج المسافر إذا ~~أكره زوجته الصائمة وإن لم يخبر إكراهها بل لا كفارة فيها أصلا ولو أفطر في ~~شهر رمضان عمدا بما يبطله بالضرورة من الدين كالأكل والشرب واعتقد حليته ~~كان مرتدا ويجب قتله بخلاف ما لو لم يكن منها فإنه لا يصير موجبا لكفره ولو ~~لم يكن أحد أبويه مسلما قبل توبته ولو اعتقد العصيان وجب تعزيره وكذا لو ~~أعاد ثانيا ووجب قتله في الثالثة هداية من السنن بل من أهمها اشتغال ~~الجوارح في الطاعات ومحافظتها عن السيئات ومنها أن يتوجه القبلة في وقت ~~النظر إلى الهلال ويكبر خصوصا على الهلال ويرفع يديه ويخاطب إليه ويقول ربي ~~وربك الله رب العالمين اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ~~والمسارعة إلى ما تحب وترضى اللهم بارك لنا في شهرنا هذا و ارزقنا خيره ~~وعونه واصرف عنا ضره وشره وبلائه وفتنته وأن يقول أيضا بعد رفع اليد ~~والتوجه إلى القبلة اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ~~والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه وقيامه ~~وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وأن يقول أيها ~~الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في فلك التدبير المتصرف في منازل ~~التقدير آمنت بمن نور بك الظلم وأضاء بك البهم وجعلك آية من آيات سلطانه ~~وامتحنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف في كل ذلك أنت ~~له مطيع وإلى إرادته سريع سبحانه ما أحسن ما دبر وأتقن ما صنع في ملكه ~~وجعلك الله هلال أمن من السيئات وسلامة ms0236 وإسلام هلال أمنه من العاهات وسلامة ~~من السيئات اللهم اجعلنا أهدى من طلع عليه وأزكى من نظر إليه وصلى الله على ~~محمد وآله وافعل بي كذا وكذا يا أرحم الراحمين ويستحب أيضا بعد رؤية الهلال ~~أن يحرك من مكانه ويقول اللهم إني سائلك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره ~~وبركته وطهره ورزقه وأسئلك خير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه ~~وشر ما بعده اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والبركة ~~والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى وأيضا أن يدعو بساير الأدعية المأثورة ~~ومنها ما في الصحيفة السجادية وما أوجبه العماني وإن كان وجوبه ضعيفا جدا ~~وهو الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس اللهم أهله ~~علينا إهلالا مباركا اللهم أدخله علينا بالسلامة والإسلام واليقين والإيمان ~~والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى ومن السنن السحور ويؤكد في الواجب ~~المعين وفي شهر رمضان آكد وأقله الماء وأفضله السويق أو التمر و الماء أو ~~الزبيب والماء وكلما قرب إلى الفجر فهو أفضل ويستحب تقديم صلاة المغرب على ~~الافطار إلا فيما انتظر جماعة أو نازعه نفسه فيه ويكفي في الانتظار الظن به ~~بل الشك ويستحب الافطار بالرطب وفي غير وقته بالتمر وبالماء حارا كان أو ~~باردا أو قاترا إلا أن الأول آكد وباللبن وسويق الحنطة أو الشعير أو ~~الحلواء والأخير آكد ويستحب أن يقول بعد الافطار اللهم لك صمنا وعلى رزقك ~~أفطرنا فتقبله منا ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقي الأجر ويستحب أن يقول عند ~~اللقمة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع المغفرة اغفر لي وإن قال بسم ~~الله يا واسع المغفرة اغفر لي فحسن أيضا أن يقرأ سورة القدر في وقت الافطار ~~والسحور ويستحب الاعتكاف في شهر رمضان خصوصا في العشر الأخر وتلاوة القرآن ~~والتسبيح والتهليل وكثر الذكرة والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي ص ~~كثيرا في الليل والنهار يقدر الاستطاعة والتصدق كثيرا والإحسان على الإخوان ~~ودعوتهم إلى الافطار معه وإحياء ليالي الوتر منه والتعطير في ms0237 يوم الصوم في ~~أوله والقيلولة PageV00P132 # ومن السنن أفضلية الافطار في الصوم المستحب إذا دعى إلى طعام سواء كان ~~الداعي أو المدعو رجلا أو امرأة في أول النهار أو آخره شاقا على الداعي ~~المخالفة أو لا هيئا الطعام للصائم أو لغيره بل يستفاد من الأخبار كفاية ~~مجرد طلب الافطار أو الافطار بتمر أو زبيب أو نحوهما وعلى جميع التقادير ~~يشترط في الأفضلية أن يكون الداعي مؤمنا اثني عشريا والمقصود من الافطار ~~إجابة المؤمن أو المؤمنة وإدخال السرور في قلبه لا مجرد الأكل والأفضل أن ~~لا يظهر الصوم وعلى تقدير الإظهار الأفضل الافطار ولو علم أن مقصود الداعي ~~إلى الطعام مجرد رفع خرازة النجل ونحوه عن نفسه لم يستحب بل يحرم في بعض ~~الصور كما لو علم عدم رضاه ويكفي في رجحان القبول الجهل بالحال هذا كله ~~باعتبار حال المدعو وأما الداعي فالظاهر استحباب الدعوة له نظر إلى الإعانة ~~إلى البر للغير مع الأجر على الاطعام إلا أنه ليس من باب الافطار هداية ~~يكره فضلا عما مر مثل الاستمتاع من النساء بتقبيل وملاعبة وملامسة إذا ظن ~~عدم الانزال لو حرك شهوته ولو كان هما وأما لو لم بتحرك شهوته فلا كراهة ~~وكذا يكره ما يبعث على الضعف من الأفعال كدخول الحمام و إخراج الدم ~~بالحجامة أو الفصد أو غيرها وبل الثوب على البدن وأما بل البدن وصب الماء ~~عليه فليس مكروها ولو أثر في التبريد أكثر ولا يكره للرجل الجلوس في الماء ~~والكون فيه في يوم الصوم ويكرهان للمرأة إذا كان قبلها في الماء والجلوس ~~آكد بل الأحوط تركه وأحوط منه القضاء ولا فرق فيه بين البكر والثيب وفي ~~إلحاق الخنثى بالمرأة بل غير المشكل منها بل الخصي الممسوح ومقطوع الذكر في ~~رجحان الترك وجه وجيه ولا يكره الجلوس في الماء لمن سلب بيضته أو رضت ويكره ~~إنشاد الشعر في شهر رمضان ليلا أو نهارا إلا ما يكون حقا ولا سيما ما كان ~~في شأن أهل البيت ع وكذا الاكتحال لو كان ms0238 له طعم بلغ إلى الحلق بل الأحسن ~~تركه مطلقا حتى الذرور والظاهر كراهة الجميع وإن كان في الكحل المسك أو ~~الصبر فالكراهة أشد ويكره السعوط وإن تعدى إلى الحلق ولكن الأحوط تركه ~~مطلقا ويستحب ترك التكلم باللغو والعبث واستماعه بل يستحب للصائم إمساك ~~جميع جوارحه عما نهى عنه وكذا استشمام الريحان وترك النرجس آكد بل الأحسن ~~ترك رائحة المسك والزعفران بل رايحة كل خضرة لها رائحة طيبة وأما ساير ~~الروايح الطيبة فلا يكره بل يستحب استعماله وكذا السفر إلا لضرورة كالحج ~~والجهاد وحفظ المال والنفس والعرض أو بعد مضي ثلاثة و عشرين يوما من شهر ~~رمضان ولا يكره في يومها إلا أن تركه فيه أحسن ولا يكره الافطار بسبب ~~استقبال المؤمن وتشيعه أو زيارة النبي الأئمة ع هداية يثبت هلال شهر رمضان ~~بأمور أولها الرؤية فلو رآه أحد وجب عليه الصوم لو تيقن برؤيته ولو لم يره ~~غيره وكان غير عادل ولم يشهد عند الحاكم ولم يقبل شهادته عنده ولو أفطر وجب ~~عليه القضاء والكفارة كما أنه لو صام أول الشوال أثم ويستحب طلب الهلال وإن ~~كان الأحوط عدم تركه ولو رأى الهلال في أحد من البلاد المتقاربة التي لم ~~يختلف مطالعها كالعراق وبغداد ولم ير في غيره وجب الصوم على الجميع ولو ~~كانت متباعدة كبغداد وخراسان والحجاز و العراق فلكل حكمه وحكم هلال العيد ~~بل كل شهر كذلك ولو سافر من بلد رأى الهلال فيه إلى بلد لم ير فيه لبعدهما ~~لم يبعد لزوم متابعة الثاني بل هو أحوط أيضا والثاني مضي ثلاثين من شعبان ~~فوجب الصوم بعده ومثله الشوال بل كل شهر والثالث شهادة العدلين لو كانا ~~موافقين في الشهادة في وصف الهلال وشهدا بالرؤية ولا يتوقف قبولها على حكم ~~الحاكم بل يقبل شهادتهما PageV00P133 # وإن رد شهادتهما الحاكم لعدم معرفته بحالهما أو بسبب الاشتباه في أمرهما ~~فلو اختلفا في الشهادة كان يقول أحدهما كان منحرفا أو في طرف الجنوب أو كان ~~ضعيفا والآخر يقول كان مستقيما أو في ms0239 طرف الشمال أو كان قويا لم يقبل بخلاف ~~ما لو قال أحدهما رأيته قبل الغروب والآخر لم بعده يناف القبول ولو شهد ~~أحدهما بأنه رآه أول شعبان في ليلة السبت والآخر بأنه رآه أول شهر رمضان في ~~ليلة الاثنين لم يقبل ولو قال الشاهد أنا أعلم أن هذا اليوم أول الشهر لم ~~يقبل إلا أن يعلم السامع أن مستنده ما يمكن الاعتماد عليه ولو شهد اثنان ~~على أن اثنين شهدا بالرؤية لم يقبل ولا فرق في قبول شهادة العدلين بين وجود ~~المانع في الهواء وعدمه وبين أن يكونا من خارج البلد أو داخله والرابع ~~الشياع بأن يقولوا رأينا الهلال ولا إشكال في الكفاية مع حصول العلم وعلى ~~تقدير العدم قوي قبوله مع حصول الظن المتاخم للعلم ولكن الاحتياط ما أمكن ~~حسن ومثله حكم الحاكم بالبينة بل ولو كان بعلمه وغيره ولكن في عموم نفوذه ~~حتى في حق حاكم آخر ولو كان أفضل وأورع إشكال والعدم مطلقا أشبه هذا كله ~~إذا حكم به أما مجرد ثبوته عنده فلا يكفي كما لو كان الحاكم غير جامع ~~لشرايط الفتوى ولا يجب الاستهلال في ليلة الثلاثين من شعبان ولا من رمضان ~~ولو حكم به المنجم بل ولو ظن بصدقه ولا الفحص إذا سمع بالرؤية وإن كانا ~~أحوط هداية لا يعتبر ما يفيد الظن ولم يقم حجة على اعتباره كخبر عدل واحد ~~وخبر النساء وإن انضم معهن الرجل بل ولو بلغ حد الشياع إن لم يفد العلم نعم ~~لو أفاده كفى والجدول سواء كان المراد به حساب أرباب النجوم أو غيره والعدد ~~بأي شئ فسر سواء كان بعد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما كذلك أو بعد شهر ~~تاما وشهر ناقصا مطلقا أو بعد تسعة وخمسين من هلال رجب لأول الشهر أو بعد ~~كل شهر ثلاثين يوما أو غيرها وغيبوبة القمر قبل الشفق الليل الأول وبعد ~~الشفق الثاني وظهور ظل رأس الشخص للثالث والتطوق بأن يظهر النور في جرم ~~القمر بطريق الدايرة لليل الثاني والرؤية قبل ms0240 الزوال لأن يكون علامة لكونه ~~في الليل الماضي وجعل خامس شهر رمضان الماضي أول المقبل ولو مضى تمام الحول ~~بالغيم والمشهور على هذا التقدير عد الشهور جميعا ثلاثين ثلاثين وخفاء ~~القمر في ليلتين لكونه علامة لأن يكون بعدهما أول الشهر هداية لو كان أحد ~~أسيرا ومحبوسا واشتبه عليه شهر رمضان ولم يتمكن من العلم وجب عليه العمل ~~بظنه فيصوم شهرا بظنه شهر رمضان وإن لم يكن له ظن وتمكن منه تعين تحصيله ~~فإن بان موافقته للواقع أو استمر الاشتباه إجزاءه وإن ظهر كونه قبله وجب ~~القضاء وإن لم يدخل بعد وجب الأداء وإن انقضى بعضه وجب الأداء فيما بقي منه ~~والقضاء فيما انقضى ومثله ما لو وافق مع يوم حرم فيه الصوم والأحوط لزوم ~~الاجتهاد بعد الفراغ من الصوم في تحصيل العلم بالموافقة أو التأخير ~~المخالفة وإن كان الأظهر عدم اللزوم والأحوط في النية أن لا يعين الأداء ~~ولا القضاء وإن كان الظاهر جواز نية الأداء وعلى تقدير الوقوع فيما بعد شهر ~~رمضان في وجوب الكفارة في إفساد صومها ووجوب تتابعها وأمامها ثلاثين لو لم ~~ير الهلال وأحكام العيد وصلاته والفطرة وإن لم يظهر وجه لغير لزوم التتابع ~~وإتمامها ثلاثين لو لم ير الهلال ولو لم يمكن له تحصيل الظن في تعيين ~~الزمان تخير في الاختيار وتعين مراعاة الفاصلة بين شهري رمضان المنهج ~~الثالث في ساير أقسام الصوم غير ما مر من شهر رمضان ويأتي في محله من صوم ~~الاعتكاف والكفارات وبدل الهدى والنذر ونحوه هداية يستحب الصوم في غير ما ~~وجب وحرم وأنواعه كثيرة فمنها ما يستحب مؤكدا وهو صوم ثلاثة أيام من كل شهر ~~وهو الخميس الأول من العشر الأول والأربعاء الأولى PageV00P134 # من العشر الوسط والخميس الآخر من العشر الآخرة يستحب قضاؤها مطلقا ولا ~~سيما إذا تركها بدون العذر فإن استحبابه آكد وبعده في التأكيد ما لو فات ~~بسبب السفر وبعده ما لو فات بسبب المرض ولو عجز عن الصوم استحب التصدق عن ~~كل يوم بمد من طعام ms0241 أو بدرهم ومنها صوم أيام البيض من كل شهر وهي الثالث ~~عشر والرابع عشر والخامس عشر منه ومنها صوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي ~~الحجة ومنها دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ومنها مولد ~~إبراهيم الخليل وهو أول ذي الحجة ومنها صوم أول ذي الحجة إلى التاسع منه ~~ومنها صوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ومنها يوم مولد النبي (ص) وهو ~~السابع عشر من ربيع الأول ومنها يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة ومنها ~~يوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ومنها يوم المباهلة وهو الرابع ~~والعشرون من ذي الحجة ومنها يوم النيروز وهو يوم انتقال الشمس إلى الحمل ~~ومنها يوم عاشوراء على وجه الحزن لا الفضل والتبرك والأولى إفطاره بعد ~~العصر لسباعة بشربة من الماء ويعتبر نيته على هذا الوجه ومنها يوم عرفة لو ~~لم يورث الضعف عن الدعاء كما أو كيفا ولم يكن اشتباه في الهلال فإن محققا ~~يكوه؟ ومنها الخميس والجمعة ومنفردين أو مجتمعين ومنها رجب وشعبان وثلاثة ~~أيام من رجب أو سبعة أو ثمانية أو خمسة عشر واليوم الأول من شعبان ويومان ~~وثلاثة أيام منه وثلاثة من آخره ومنها صوم التأديب وهو الامساك عن المفطرات ~~في بعض اليوم تشبها بالصائمين وهو في سبعة مواضع مسافر ورد على أهله أو بلد ~~عزم على قصد الإقامة وأكثر فيه بعد الزوال أو قبله وقد أفطر والمريض إن برء ~~والحايض والنفساء إن طهرتا في أثناء النهار والكافر إن أسلم والطفل إن بلغ ~~والمجنون إن ذلل جنونه والمغمى عليه إن أفاق إلا الصبي والكافر إن بلغ ~~الأول وزال كفر الثاني قبل الزوال ولم يفطرا فالأحوط لهما عدم الترك ولا ~~يجب صوم الندب بالشروع ولكن يؤكد إتمامه إذا بلغ إلى نصف النهار وهدابة ~~يكره الصوم في يوم عرفة إن أورث الضعف عن الدعاء كما أو كيفا أو شك رؤية في ~~الهلال والصوم المندوب في السقر في وجه لا يخلو عن قوة ولكن الأحوط الترك ~~وهو في غير ما ms0242 استثنيناه وصوم الضيف بدون إذن المضيف على قول ولكن لا يبعد ~~الحرمة إلا أن ذلك في إنشاء الصوم لا في إتمامه كما لو كان صائما ودخل على ~~المضيف ومثله الصوم الواجب الموسع ويكره صوم الولد بدون إذن الوالد عند ~~المشهور والأحوط تركه إلا أن الأقوى أفضلية الترك إلا إذا منعه فإنه حرام ~~ويكره الصوم لمن دعا إلى طعام في قول والأظهر استحباب تركه لا كراهة فعله ~~هداية يحرم صيام المملوك والزوجة بدون إذن المولى والزوج ويوم الغطر ~~والأضحى وأيام التشريق لمن كان بمنى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث ~~عشر والأولان منها لمن كان في غيره ويوم الشك بغية شهر رمضان وفي السفر إلا ~~ما استثنيناه وكذا صيام المريض مع الضرر علما أو ظنا أو شكا على الأحوط بل ~~في وجه قوي وصيام نذر المعصية وصيام الصمت وصيام الوصال سواء فسر بأن يصوم ~~يومين متعاقبين وأكثر ولم يفصل في أثنائها بالإفطار أو يصوم اليوم مع إدخال ~~شئ من الليل ومنه تغييره بأن يجعل عشاؤه سحوره بالنية أو بغيرها ومنها أن ~~يدخل فيه بالنية ما لا يدخل فيه المنهج الرابع في الفائت منه وأحكامه هداية ~~يشترط في وجوب القضاء البلوغ والعقل والإسلام والإيمان فلا قضاء على الصبي ~~ولو كان مميزا ولا على المجنون مطلقا ولو كان دنيا أو بفعله واختياره وإن ~~كان الأحوط في الأخير القضاء إن فات حال جنونه ولا على المغمى عليه مطلقا ~~وإن لم يستوعب اليوم ولم بنو في الليل وكان بفعله واختياره وإن كان الأحوط ~~PageV00P135 # في الأخير القضاء وكذا لا يجب القضاء على الكافر الأصلي إلا مطلقا إلا أن ~~يدرك كل من تقدم أول الفجر مع الشرايط وأما الحايض والنفساء فيجب عليهما ~~القضاء وكذا على من نام في تمام النهار ولم ينو ومثله من نسي الصوم ويجب ~~على من ترك الصوم مع الوجوب عليه وعدم قيام غيره مقامه وعلى من نسي غسل ~~الجنابة ومضى عليه أيام أو إتمام الشهر وإن غفل عن الجناية أو الغسل أو عن ms0243 ~~أن الليل ليل الصوم فإشكال والأحوط القضاء وإن كان العدم أقوى والأحوط ~~إلحاق الحيض والنفاس بالجنابة في لزوم القضاء إن نسيت الغسل وإن كان الأظهر ~~العدم ومثله إلحاق صوم النذر المعين برمضان وكذا يجب القضاء على المرتد ~~مطلقا وإن كان الأظهر عدم قبول توبة الفطري منه في الظاهر دون الباطن وأما ~~فيه فالأقوى القبول ووجوب القضاء ولا يجب على المخالف ولا على ساير فرق ~~الإسلام المحكوم بكفرهم كالخوارج والغلاة إن ما فات منهم أو أخلوا به في ~~طريقتهم وإن صح على طريقتنا هداية لا يجب القضاء فورا ولكن يستحب التتابع ~~فيه ولا الترتيب وإن كان من سنتين لكن ليستحب ولا يجب الترتيب بين أنواع ~~الواجب كالقضاء والكفارة والنذر ولا بين نوع واحد منه ككفارة وكفارة ونذر ~~ونذر إلا بعارض كما لو ضاق وقت القضاء أو كان النذر معينا وأما المستحب فلا ~~يصح فمن كان في ذمته واجب إلا أن لا يقدر عليه فيجوز كصوم يوم أو أيام لمن ~~كان عليه كفارة كبيرة ولو فات صوم رمضان كلا أو بعضا بمرض أو حيض أو نفاس ~~فلو مات قبل الظهر أو البرء لم يجب القضاء وكذا لو استمر المرض إلى شهر ~~رمضان المقبل لكن يفدي عن كل يوم بمد من الطعام ولا يتكرر الفدية بالتأخير ~~ويتعدد بتعدد الترك لو استمر المرض إلى ثلاث رمضانات وأزيد فيفضي عن رمضان ~~صح بعده ويكفر عما سبق ولو برء أو تهاون في القضاء إلى رمضان المقبل بأن لا ~~يعزم على القضاء أو عزم في سعة الوقت وبعد الضيق عزم على الترك من دون عذر ~~وجب القضاء والكفارة عن كل يوم بمد من طعام إلا أن يحدث له المرض بعد ~~انقضاء ما وسع غيره للقضاء وكان عازما عليه فلا يجب الكفارة والأحوط الوجوب ~~مطلقا ولو ترك من دون تهاون ولا فرق في لزوم الكفارة بين المرض وغيره من ~~ساير الأعذار إذا تهاون وأخر القضاء من شهر رمضان المقبل وكذا في سقوط ~~القضاء ولزوم الكفارة إذا استمر العذر ms0244 إليه والأحوط عدم سقوط القضاء ولو ~~نسي عن نوت الصوم إلى رمضان المقبل وكان قادرا عليه بينهما وجب القضاء بعده ~~ولا كفارة عليه ومحل هذا الكفارة المسكين وقد عرفته في الزكاة ويجوز إعطاء ~~أزيد من كفارة يوم بمسكين واحد ولكن لا يجوز أن يعطيه أقل من كفارة يوم ولو ~~برءا وأخر القضاء إلى موته مع قدرته عليه وجب قضاؤه على الولي بل يجب عليه ~~كل صلاة وصوم استقر في ذمته وتركه بسبب العذر وسواء كان الغدر مرضا أو سفرا ~~والصوم من رمضان أو غيره والولي هنا هو الولد الأكبر بمعنى أن لا يكون أكبر ~~منه فلو كانت بنته أكبر لم يجب عليها القضاء ولا يشترط حضوره وبلوغه حين ~~وفاة الأب فلو كان حين موته طفلا أو غايبا ولم يطلع عليه إلا بعد سنتين ~~مثلا وجب عليه القضاء ولو كان له ابنان أحدهما أكبر والآخر أصغر لكن الثاني ~~بالغ والأول غير بالغ وجب على الثاني ولو كان الأولياء متعددة متساوية في ~~السن ساووا في الوجوب ولو اتفق في الفائت كسر كثلاثة بين اثنين وجب عليهما ~~كفاية ولو كان الولي توأمين وقرب زمان وضعهما احتمل الحكم بتساويهما في ~~السن بالحكم بأكبرية PageV00P136 # الموضوع ثانيا وعكسه لكن الأخير لا يخ عن قوة ولو لم يكن له ولي أو كان ~~وترك منه الصلاة والصوم من دون عذر أو بسبب المسامحة في أخذ المسايل ولو لم ~~يكن مقصرا ونحوها ولم يوص لم يجب على الورثة القضاء ولا الاستيجار من تركته ~~بل ولا مطلق العبادات البدنية المحضة ولو أوصى أخرج من الثلث إلا أن يمضي ~~الورثة من الأصل وأما الواجبات المالية كالدين والزكاة والخمس ولو كانت ~~مشوبة بتعلقها بالبدن كالحج لو أوصيها فأخرجت من أصل التركة إلا أن يصرح ~~بإخراجها من الثلث كما أنه لو لم يوص بها أخرجت من الأصل ولو أوصى بإخراج ~~الواجب البدني وغير الواجب من الثلث قدم الأول على الثاني ولو عكسه الموصى ~~في الترتيب إذا لم يوف بالجميع وبعد ذلك أتى بالباقي ms0245 مرتبا ولو مات الولي ~~قبل أن يؤدي القضاء لم يجب على وليه القضاء ولا على ساير ورثة الأول كما لو ~~كان حيا ولم يأت به وأنكر عن فعله لم يجب عليهم ومثله لو كان في ذمة الميت ~~صلاة أو صوم بالاستيجار فإنه لم يجب على الولي أن يأتي به ولو أتى أحد بما ~~تعلق بذمة الولي تبرعا سقط عنه ويجوز للولي استيجاره ولا سيما إذا كان صدور ~~العمل منه مشكلا ويجوز استيجار بعض الأولياء سهم الآخر كما يجوز استيجارهما ~~آخر ولو كان متعدد أو اشتغل الجميع بالعمل في زمان واحد ولو أوصى استيجار ~~العبادة من ماله أو أن يفعلها أحد من أوليائه بعينه أو أجبني وقبلوها سقط ~~الوجوب ولو لم يأت به الوصي والاحتياط حسن لو تركه ولا فرق في وجوب القضاء ~~على الولي بين اشتغال ذمته بالقضاء لنفسه أو لغيره بالاستيجار وعدمه بل يجب ~~عليه الإتيان بالجميع والاحتياط في مراعاة الترتيب ووجوب القضاء للأب ظاهر ~~والأحوط إلحاق الأم به ولكن في الوجوب إشكال وعدمه لا يخ عن رجحان ولو لم ~~يكن للميت ولي سقط عن ساير الورثة والمشهور وجوب التصدق على هذا التقدير من ~~تركة الميت بدل كل يوم مد من طعام وهو أحوط في الجملة وكذا المشهور أنه لو ~~وجب عليه شهران متتابعان أبى الولي بشهر وتصدق عن الآخر من تركته ولا فرق ~~عندهم في الشهرين بين الواجب العيني كالنذر والتخييري ككفارة شهر رمضان ~~والأظهر على تقديره اختصاص الحكم بالشهرين فلو زاد عنهما لم يثبت الحكم ~~كتاب الاعتكاف وهو اللبث في مكان خاص في زمان خاص ويشترط بالصوم ونية ~~القرية وفضله كثير خصوصا في العشر الآخر من شهر رمضان وفي الأصل مستحب وقد ~~يجب بالنذر وشبهه وبمضي يومين وفيه منهجان المنهج الأول في شرايطه هداية ~~يشترط فيه النية وقد سبق تحقيقها وكفاية القربة فيها مع تميز المشترك فلا ~~يصح بدونها ولا يعتبر الوجه بنفسه ولا الأداء ولا القضاء كما لا حاجة إلى ~~التجديد للدخول في اليوم الثالث ووقتها ms0246 مقارن لأول طلوع الفجر والأحوط أن ~~يقارن للغروب ويجدد مقارن أول طلوع الفجر ولو شك فيها بعد الشروع في ~~الاعتكاف لم يلتفت هداية يشترط فيه الصوم فلا يصح بدونه ولا في زمان لا يصح ~~فيه الصوم كالعيدين ولا ممن لا يصح منه كالحايض والنفساء ولا يشترط إيقاعه ~~للاعتكاف مطلقا ولو كان واجبا بنفسه أو بنذر وشبهة معينا أو لا بل يكفي ~~وقوعه في أي صوم اتفق واجبا أو مندوبا أو ملفقا منهما من رمضان أو غيره ولو ~~عرض له بعض ما مر من مفسداته ولو في أقل قليل من الزمان فسد الاعتكاف هداية ~~يشترط أن لا يكون زمانه أقل من ثلاثة أيام تام فلا يصح في أقل منها أو فيها ~~إذا كان مكسورا بل يتعين أن يزيد عليها مقدمة تبعا وشرطا في أوله وآخره ما ~~يعلم به حصول ما يعتبر بالأصالة فلو نذر ثلاثة أيام وأكثر وجب الوفاء به ~~ولو أطلق وجب ثلاثة أيام وكذا لو وجب عليه قضاء يوم PageV00P137 # من الاعتكاف وجب عليه ثلاثة أيام ولو شرع فيه مندوبا كان أو واجبا مطلقا ~~تخير بين البقاء والترك إلى يومين ووجب في اليوم الثالث إتمامه ولو أتمه ~~وزاد يومين بعده وجب السادس وهكذا الحكم في كل ثالث ولا يصح الدخول فيه قبل ~~العيد بيوم أو يومين ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام بلا ليل لم يصح ومثله نذر ~~يوم بلا زيادة ولو نذر ستة أيام وأطلق لم يجب فيه التتابع بل جاز التفريق ~~بين الثلاثة الأول والثلاثة الثانية بل جاز التفريق بين الأيام الثلاثة ~~مطلقا لو لم يعتبر التوالي بأن يأتي بيوم أو يومين منها في ضمن ثلاثة ولو ~~شرط التتابع لفظا أو معنى كان يجعل المنذور العشر الأخر من رمضان أو كليهما ~~وجب بل لو نذر يوما مطلقا وجب إكماله بثلاثة هداية يشترط أن يكون في المسجد ~~رجلا كان أو امرأة فلا يصح في غيره والأظهر والأحوط اختصاصه بمسجد صلى فيه ~~نبي أو إمام جمعة والأظهر والأحوط انحصاره في مسجد ms0247 مكة والمدينة وجامع ~~الكوفة والبصرة ويستوي بقاع المسجد في تعلق الاعتكاف فلا يختص بقعة لو خص ~~جلوسه فيها بل له الجلوس في كل يوم في بقعة إلا أن الاحتياط أولى هداية ~~يشترط أن يكون مأذونا من الولي إن كان عليه ولاية للغير في قصر فإنه ~~كالمملوك والزوجة والأجير الخاص بأن يؤجر نفسه على وجه ينافي الاعتكاف ~~بخلاف ما لو لم يكن كذلك كان يؤجر نفسه للصلاة أو الصوم أو التلاوة ولو أذن ~~الولي جاز له المنع قبل الشروع وبعده ما لم يمض يومان في الاعتكاف المندوب ~~بل الواجب لو كان مطلقا وما في الواجب المعين فلم يجز منعه بعده سواء كان ~~قبل الشروع أو بعده ولو قسم المملوك أيامه مع المولى جاز له الاعتكاف في ~~أيامه ولو لم يأذنه ولو أعتق المملوك في أثناء الاعتكاف لزم عليه الاتمام ~~إذا مضى يومان أو وجب بالنذر ونحوه وإلا لم يجب هذا إذا كان شروعه بإذن ~~المولى وأما لو كان بدونه فباطل ولا يجب عليه الاتمام مطلقا من الأول ولا ~~يكفي إذنه بعد الدخول هداية يشترط دوام اللبث في المسجد إلى أن تيم اعتكافه ~~فلو خرج اختيارا ولو في زمان قليل بطل إلا إذا كان لضرورة كتحصيل المأكول ~~أو المشروب وقضاء الحاجة من البول أو الغايط أو الغسل الواجب إذا لم يتمكن ~~منه في المسجد وغير ذلك من الضروريات كحفظ نفس مؤمن أو طاعته يكون من قبيل ~~قضاء حاجة الإخوان وعيادة المريض وتشييع المؤمن وحضور جنازته لأجل التشييع ~~والصلاة والدفن ونحوها وإقامة الشهادة أو تحملها سواء كان معينا عليه أو لا ~~إذا لم يتمكن منه بدون الخروج ولو خرج لأجل شئ مما مر لم يجز له الجلوس ~~والمشي تحت الظل بل مطلق الجلوس إلا إذا اضطر إليه ولا أداء الصلاة خارج ~~المسجد إلا مع ضيق الوقت فيجوز حيث ما كان وعلى هذا فالمسجد أفضل وهذا في ~~غير مكة وأما فيها فيجوز له الصلاة مطلقا إذا أخرج لعذر ولا ارتكاب أمرا ~~زيد من الضرورة ms0248 فلو تكاهل وتسامح في الرجوع بطل ولو احتياج إلى الخروج إلى ~~الخلاء أو داره وله طريقان اختارا فربهما وكما لو كان داران أو مستراحان ~~ولا الطول في الخارج بحيث يخرج عن كونه معتكفا في عرف الشرع ويكون ما حيا ~~لصورته فيه فلو فعله كذلك بطل ولو أكرهه أحد بالخروج عن المسجد أو لنبي ~~اعتكافه وخرج لم ينافه إلا إذا طال بحيث يخرجه عن كونه معتكفا في عرف أهل ~~الشرع ولو لم يرجع بعد رفع الاكراه والنسيان من دون فصل بطل ولا يقدح في ~~صحته خروج بعض البدن عن المسجد ولا السعود إلى سطحه المنهج الثاني في ~~الأحكام واللواحق هداية يحرم على المعتكف ما يحرم على الصائم ويشترط في ~~صحته أيضا لو كان الاعتكاف واجبا أو كان في اليوم PageV00P138 # الثالث في المندوب بل يشترط في الثاني مطلقا ويحرم عليه التمتع من النساء ~~مطلقا تقبيلا أو لمسا أو جماعا ولو في الدبر في الليل أو النهار واستعمال ~~الطيب واستشمامه والرياحين إن كانت له شامة والأحوط تركه مطلقا والاستمناء ~~مطلقا ولو بحلاله زوجة أو جارية والجدال والبيع والشراء بل مطلقا التجارة ~~كالصلح والإجارة ونحوهما في احتمال قوي وهو الأحوط ولو أتى بعقد حرم عليه ~~صح وإن كان حراما ولا فرق في العقد بين اشتراط الفسح فيه وعدمه ويبطل ~~الاعتكاف بمقاربة النساء مطلقا والأحوط اجتنابه عما يحرم على المحرم ~~والاشتغال بأمور الدنيا وإن كان الأظهر عدم الحرمة فجاز عليه لبس المخيط ~~وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح والتدبير في أمور المعاش وارتكاب ~~المباحات بل ملامسة النساء بدون الشهوة والتقبيل على وجه الشفقة والإكرام ~~والنظر إليهن بشهوة لكن الأولى الاقتصار على قدر الضرورة في أمر المعاش ~~وترك غيره مما مر هداية يستحب للمعتكف أن يشترط مع الله سبحانه الخروج عن ~~الاعتكاف مطلقا ولو لم يعرض له عارض فيجوز له حينئذ الخروج إذا أراد ولو ~~بدون العذر ومحله في المندوب وقت الشروع لا بعد انقضاء يومين وفي المنذور ~~وقت النذر لا حين الشروع فيه أيضا إذا ms0249 كان النذر مطلقا ويختص جواز الاشتراط ~~في النذر بما لو عرض عارض ولو أطلق بطل الشرط والنذر معا ولو شرط الخروج ~~جاز سواء كان في المندوب ولو بعد يومين أو في الواجب ولو كان معينا ~~ومتتابعا وعلى تقدير الاشتراط لا يجب القضاء في المندوب مطلقا ولا في ~~الواجب المعين وأما في المطلق منه فوجب الاستيناف إن شرط التتابع وإن لم ~~يشترط فإن أتى بثلاثة أو زيادة بنى على ما أتى به وأتى بالباقي ولو لم يأت ~~بثلاثة وجب الاستيناف ولو لم يشترط الخروج وجب الاستيناف إن لم يأت بثلاثة ~~أو أزيد سواء شرط التتابع أو لا كان الواجب معينا أو لا ولو أتى بثلاثة أو ~~أزيد وجب الاستيناف أيضا مطلقا سواء كان معينا أو مطلقا إن شرط التتابع ولو ~~لم يشترط التتابع استأنف في المعين على الأحوط والأظهر وفي المطلق أتم ما ~~فات ولا يشترط فيه التتابع لكن إن كان الباقي أقل من ثلاثة أتمه ثلاثة ولا ~~فرق في لزوم القضاء والاستيناف في جميع الصور بين أن يكون في الخروج عن محل ~~الاعتكاف مقصرا أو معذورا هداية لو مات المعتكف وكان في ذمته اعتكاف واجب ~~لم يلزم على الولي قضاؤه إن تمكن منه وترك على الأظهر وأما المندوب فلا ~~قضاء له بلا خلاف ويجب الكفارة على المعتكف بالجماع مطلقا ليلا أو نهارا في ~~الواجب أو المندوب وكذا يجب مطلقا في كل ما يوجب الانزال وفي فعل المفطرات ~~كالأكل والشرب وغيرهما لكن لو وقع الجماع في أثناء الصوم وجب كفارة إن ~~للاعتكاف والصوم ولو وقع في الليل وجب كفارة واحدة للاعتكاف ولو وجب ~~الاعتكاف بالنذر المعين وشبهه وجب كفارة أخرى لذلك وكذا لو كان في قضاء شهر ~~رمضان بعد الزوال وأما غير الجماع من المفسدات فما كان موجبا للكفارة في ~~الصوم موجب هنا أيضا وأما المحرمات التي ليست مفسدة للصوم كالبيع والشراء ~~واستعمال الطيب وشمه فليست موجبة لشئ سوى العصيان وأما الخروج عن محل ~~الاعتكاف في اليوم الثالث ليس فيه غير ms0250 القضاء والعصيان إلا أن يكون في ~~المنذور وشبهه فيلزمه حكمه وأما الخروج في الواجب المعين بالنذر وشبهه ~~فيكون موجبا للكفارة وكفارة مخالفة النذر أو شبهه مع قضاء الاعتكاف ولو كان ~~في اليوم الأول وكفارة الاعتكاف كفارة شهر رمضان لا كفارة الظهار ولو أكره ~~المعتكف PageV00P139 # امرأته المعتكفة على الجماع وجب عليه أربع كفارات ولو ارتد المعتكف بين ~~اعتكافه بطل اعتكافه ووجب خروجه عن المسجد كتاب الحج وهو أفعال معهودة تأتي ~~كالعمرة وفيه مناهج مقدمة تشتمل على أمور الأول لا يجب الحج والعمرة بأصل ~~الشرع إلا مرة ووجوبهما فوري ولا فرق في الوجوب والفورية بين الرجل والمرأة ~~والخنثى والممسوح والفورية باعتبار السنوات فلا يجب الخروج مع الطايفة ~~الأولى إذا ظن خروج طائفة أخرى والأحوط عدم التأخير عن الأولى فلو حدث مانع ~~بعد ذلك عن خروجه استقر الوجوب عليه كن تركه عمدا ولكن لا عقوبة عليه وقد ~~يجب كل منهما بالنذر وشبهه وبالإفساد وبالاستيجار ولو لم يجب على المنوب ~~عنه ويتكرر الوجوب فيها بتكرر والسبب ويستحب في غيرها ويشترط الاحرام لدخول ~~مكة من خارج الحرم مع عدم العذر وعدم تكرار الدخول في غير المملوك وأما فيه ~~فيجوز بدونه ولا يجوز الدخول فيها بل في الحرم إلا مع الاحرام بالحج أو ~~العمرة إلا أن يكون مريضا أو مبطونا أو أحرم بالعمرة قبل انقضاء شهر ولو ~~خرج في آخر الشهر ودخل في أوله احتاط بعدم الدخول بدون الاحرام والمدار في ~~الشهر على الهلال إن خرج في أوله وإلا فعلى الثلثين و الظاهر عدم كفاية ~~الاحرام بالحج إن وقع في أثنائه كما أن الظاهر في اعتبار الابتداء من ~~الاحلال إلى الاحرام لا الابتداء بالإحرام وإن كان اعتباره أحوط الثاني ~~يستحب لمن أراد الحج قطع العلايق بينه وبين أرباب معاملاته وإيصال حق كل ذي ~~حق إليه واختيار يوم للخروج يصلح للسفر والرفيق الصالح وأن يحسن كلامه ~~وأخلاقه زيادة على ما كان في الحضر و أن يطعم على رفقاء سفره وغيرهم وأن ~~يوسع عليهم وأن يفتتح سفره بالتصدق ms0251 كما يستحب لمن أراد السفر الوصية والغسل ~~وأن يقول بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله وعلى ملة رسول الله ~~صلى الله عليه وآله والصادقين عن الله صلوات الله عليهم أجمعين اللهم طهر ~~به قلبي واشرح به صدري ونور به قبري اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا ~~وشقاء من كل داء وآفة وعاهة وسوء مما أخاف وأحذر وطهر قلبي وجوارحي وعظامي ~~ودمي وشعري وبشري ومخي وعصبي وما أقلت الأرض مني اللهم اجعله لي شاهدا يوم ~~حاجتي وفقري وفاقتي إليك يا رب العالمين إنك على كل شئ قدير ويستحب أيضا ~~إذا أراد الخروج أن يقول اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي ~~وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي وأيضا أن يقول حينئذ إذا جمع عياله في بيت ~~اللهم إني أستودعك الغداة نفسي ومالي وأهلي وولدي الشاهد منا والغايب اللهم ~~احفظنا واحفط عيالنا اللهم اجعلنا في جوارك اللهم لا تسلبنا نعمتك ولا تغير ~~ما بنا من عافيتك وفضلك وإذا شد ثياب سفره يستحب أن يصلي أربع ركعات ~~بتسليمين في بيته ويقرأ في كل ركعة الحمد والتوحيد ويقول بعد الصلاة اللهم ~~إني أتقرب بهن إليك فاجعلهن خليفتي في أهلي ومالي ويستحب أن يكون معه في ~~السفر عصا من لوز مر وأن يقول في وقت خروجه معها ولما توجه تلقاء ومدين قال ~~عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ~~يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر ~~الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رباني لما أنزلت ~~إلى من خير فقير فجائته إحديهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك ~~أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم ~~الظالمين قالت إحديهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال ~~إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت ~~عشرا فمن ms0252 عندك وما أريد أن أشق عليك PageV00P140 # ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت ~~فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل بل يستحب مصاحبة العصا في الحضر أيضا ~~ويستحب التحنيك لمن يخرج إلى السفر بأن يدور شيئا من العمامة تحت حنكه وأن ~~يقف على باب داره إذا أراد السفر محاذيا للسمت الذي يتوجه إليه فيقرؤ فاتحة ~~الكتاب أمامه وعن يمينه ويساره وآية الكرسي كذلك فيقول اللهم احفظني واحفظ ~~ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل ويستحب ~~أن يقول إذا خرج من داره إلى الحج والعمرة لا إله إلا الله الحليم الكريم ~~لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين ~~السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ويقول بعد ذلك اللهم كن لي ~~جارا من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد ويقول بعده بسم الله دخلت وبسم ~~الله خرجت وفي سبيل الله اللهم إني أقدم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله ~~وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته اللهم أنت المستعان على الأمور ~~كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم هون علينا سفرنا ~~واطولنا الأرض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك اللهم أصلح لنا ظهرنا وبارك ~~لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم إني أعود بك من وعثاء السفر وكأبة ~~المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم أنت عضدي وناصري بك أحل ~~وبك أسير اللهم إني أسألك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عني اللهم ~~اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير ولا حول ولا قوة ~~إلا بالله اللهم إني عبدك وهذا حملاتك والوجه وجهك والسفر إليك وقد اطلعت ~~على ما لم يطلع عليه أحد فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عونا ~~لي عليه واكفني وعنه ومشقته ولقني من القول والعمل رضاك فإنما أنا عبدك ~~وإذا وضع رجله في الركاب يقول ms0253 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والله أكبر ~~وإذا استقر على محله يقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن ~~علينا بمحمد صلى الله عليه وآله سبحان الله سبحان الذي سخر لنا وهذا وما ~~كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين اللهم أنت ~~الحامل على الظهر والمستعان على الأمر اللهم بلغنا بلاغا يبلغ إلى خيز ~~بلاغا يبلغ إلى مغفرتك ورضوانك اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا ~~حافظ غيرك وإذا صعد في سفره يسبح وإذا هبط يكبر وإذا صعد إلى ذروة الجسر ~~يقول بسم الله وإذا ورد منزلا يقول اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير ~~المنزلين بل يستحب ذلك إذا ورد منزلا في الحضر أيضا ويصلي ركعتين بسورتين ~~مرا سور القصار ويقول اللهم ارزقنا خير هذه البقعة وأعذنا من شرها اللهم ~~أطعمنا من جناها وأعذنا من وباها وحببنا إلى أهلها وجب صالحي أهلها إلينا ~~ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن ~~عليا أمير المؤمنين والأئمة من ولده أئمة أتولاهم وأبرؤ من أعدائهم اللهم ~~إني أسألك خير هذه البقعة وأعوذ بك من شرها اللهم اجعل أول دخولنا هذا ~~صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وإذا ورد بلدا أو قرية يستحب أن يقول إذا ~~رآه اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم حببنا إلى أهلها وحبب ~~صالحي أهلها إلينا وإذا أراد أن يرتحل من المنزل يستحب أن يصلي ركعتين ~~ويطلب من الله سبحانه الحفظ والحراسة ويقول السلام على الملائكة الحافظين ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته وإذا خرج من ~~المنزل يقول بسم الله آمنت بالله وتوكلت على الله ما شاء الله PageV00P141 # لا حول ولا قوة إلا بالله ولا فرق فيه بين الحضر والسفر ويستحب في السفر ~~كثرة المزاح في غير ما يسخط الله عنه وكتمان أمرض كان معه بعد مفارقتهم ~~وإذا قرب من المنزل نزل عن دابته وقدم علفها على أكله ms0254 وإذا أراد النزول ~~اختار من بقاع الأرض أحسنها لونا وألينها تربة وأكثرها عشبا وإذا ظل عن ~~الطريق ينادي يا صالح ويا أبا صالح أرشدونا إلى الطريق يرحمكم الله ويكره ~~النزول في وسط الطريق وأطرافها وفي بطون الأودية بل يكره النزول في الأودية ~~مطلقا سواء كان في آخر الليل أو غيره وإذا نزل في مكان يخاف من السبع يستحب ~~أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده ~~الخير وهو على كل شئ قدير اللهم إني أعوذ بك من شر كل سبع الثالث إذا أردت ~~الحج فجرد قلبك لله من قبل عزمك من كل شاغل وحجاب حاجب وفوض أمورك كلها إلى ~~خالقك وتوكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك وسلم لقضائه وحكمه ~~وقدره وودع الدنيا والراحة والخلق وأخرج من حقوق تلزمك من جهة المخلوقين ~~ولا تعتمد على زادك وراحلتك وأصحابك وقوتك وشبابك ومالك مخافة أن يصير ذلك ~~عدوا ووبالا فإن من ادعى رضى الله واعتمد على شئ سواء صيره عليه عدوا ~~ووبالا ليعلم أنه ليس له قوة ولا حيلة ولا لأحد إلا بعصمة الله وتوفيقه ~~واستعد استعداد من لا يرجو الرجوع وأحسن الصحبة وراع أوقات فرايض الله وسنن ~~نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما يجب عليك من الأدب والاحتمال والصبر ~~والشكر والشفقة والسخاء وإيثار الزاد على دوام الأوقات ثم اغتسل بماء ~~التوبة الخالصة من الذنوب والبس كسوة الصدق والصفاء والخضوع والخشوع واحرم ~~عن كل شئ يمنعك عن ذكر الله ويحجبك عن طاعته ولب بمعنى إجابة صافية خالصة ~~زاكية لله عز وجل في دعوتك له مستمسكا بالعروة الوثقى وطف بقلبك مع ~~الملائكة حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت وهرول هربا من هواك ~~وتبريا من حولك وقوتك واخرج من غفلتك وذلاتك بخروجك إلى منى ولا تتمن ما لا ~~يحل لك ولا تستحقه واعترف بالخطايا بعرفات وجدد عهدك عند الله بوحدانيته ~~وتقرب إلى الله واتقه بمزدلفة واصعد بروحك إلى الملأ الأعلى ms0255 بصعودك إلى ~~الجبل واذبح بحنجرة الهوى والطمع عنك عند الذيحة وارم الشهوات والخساسة ~~والدنائة والذميمة عند رمي الجمار واحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق شعرك ~~وادخل في أمان الله وكنفه وستره وكلائته من متابعة مرادك بدخولك الحرم وزر ~~البيت متحققا التعظيم صاحبه ومعرفة بجلاله وسلطانه واستسلم الحجر رضى ~~بقسمته وخضوعا لعزته قد وودع ما سواه بطواف الوداع وصف روحك وسرك للقاء ~~الله يوم تلقاه بوقوفك على الصفا وكن ذا مرآة من الله نقيا عند المروة ~~واستقم على شرط حجك هذا ووفاء عهدك الذي عاهدت به مع ربك وأوجبته له إلى ~~يوم القيامة واعلم بأن الله تعالى لم يفترض الحج ولم يخصه من جميع الطاعات ~~بالإضافة إلى نفسه بقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ~~سبيلا ولا شرع لنبيه صلى الله عليه وآله سنة في خلال المناسك على ترتيب ما ~~أشرعه إلا للاستعداد وإشارة الموت والقبر والبعث والقيامة وفصل بيان ~~السابقة من الدخول في الجنة أهلها ودخول النار أهلها يشاهد مناسك الحج من ~~أولها إلى آخرها لأولي الألباب وأولي النهى هذا وفضيلة الحج وعقاب تاركه لا ~~تحصى المنهج الأول في شرايط الحج والعمرة وأقسامهما PageV00P142 # هداية يشترط في وجوب الحج أمور الأول البلوغ فلا يجب على الطفل ولو كان ~~ذا مال أما لو حج بإذن الولي وبلغ قبل الوقوف بعرفات أو المشعر وأتى بساير ~~أفعاله فصح عنه وأجزأه عن حجة الإسلام وصح على الصبي والصبية إذا لم يكونا ~~مميزين بأن يجعلهما الولي محرمين ومثلهما المجنون عند المشهور ولكن لا يكفي ~~شئ منها من حجة الإسلام والولي هنا الأب والجد من طرفه والأم والوصي ~~والحاكم والأحوط الغير الأولين ترك التصرف فيه الثاني العقل فالمجنون إذا ~~لم يفق جنونه أصلا أو لم يف بأفعال الحج لم يجب عليه أما لو أفاق قبل ~~الوقوف بعرفات أو المشعر وأتى بالباقي وقد كان عاقلا فحكمه حكم الطفل عند ~~المشهور لكن ضعيف مستندهم الثالث الحرية فلا يجب على المملوك ولو كان مبعضا ~~ولو حج بإذن ms0256 المولى أثاب لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام ولو استطاع بعد ~~الانعتاق وجب إعادته إلا أن ينعتق قبل أحد الوقوفين فيجزيه لو تمكن من ~~إتمامه الرابع صحة البدن بحيث لا يشق عليه السفر مشقة شديدة ولو تمكن من ~~رفعها بالركوب على وجه لا يلزمه ذلك تعين الخامس ما من السرب نفسا وبضعا ~~وما لا فلو لم يأمن من شئ منها ولو بالشك لم يجب إلا أن يتمكن من قطع ~~المسافة بالكثرة من دون تضررا وبإعطاء الهدايا السادس بقاء الوقت إلى أن ~~يصل إلى مكة وأتى بأفعال الحج من دون مشقة شديدة وإلا سقط في ذلك العام ~~السابع الاستطاعة بأن يقدر على مؤنة الذهاب والإياب من الدواب والخدم وساير ~~ما يحتاج إليه في السفر من المأكل والمشرب والملبس والآلات والأدوات وغير ~~ذلك وعلى نفقة عياله الواجب إنفاقهم من وقت الخروج إلى الرجوع إلى مكانه ~~وعلى قضاء ديونه ومنها مهر الزوجة فلو لم يقدر عليه لم يجب ولا يجب بيع ~~الخادم ولا المسكن ولا الأثواب اللايقة بحاله وكذا حلي النساء ولا حيوان ~~ركوبه ولا كتبه العلمية المحتاج إليها ولا أسباب بيته كذلك ولو لم يكن له ~~دار وشق عليه عدم ابتياعها مشقة شديدة أو تضرر به وضع ثمنه عليه واشتراه ~~وبعد ذلك يلاحظ الاستطاعة ومثله النكاح لو أراد صرف ماله فيه فلا يجوز إلا ~~مع التضرر في تركه أو المشقة الشديدة فيه والأقرب اشتراط بقاء مال أو صنعة ~~أو حرفة به يحصل مؤنته ومؤنة عياله الواجب إنفاقهم بعد الرجوع ولا يشترط ~~المحرم للنساء مع مظنة السلامة بدونه وإن توقفت عليه فيشترط وجوده فلو لم ~~تتمكن منه ولو على أجرته لم يجب عليها الحج ولو بذل له أحد ما يحتاج إليه ~~في السفر وما يتوقف عليه الاستطاعة ولو بأن يتعهده وكان الاعتماد على قوله ~~ولو لم يوجب على نفسه بنذر وشبهه وجب عليه الحج وكذا لو كان له بعض ما ~~يتوقف عليه الاستطاعة وأتم سايره من يعتمد عليه ولو بالتعهد ولو أذهبه أحدا ms0257 ~~إلى الحج أو أرسله فحج أجزأه عن حجة الإسلام ولو أراد أحد أن يوهب مالا ~~بأحد لم يجب قبوله ولو شرط صرفه في الحج ويشترط في صحته أمور الأول ما ~~يشترط في الوجوب إلا البلوغ فإن الحج من الطفل المميز صحيح ولا يجب كما مر ~~الثاني والثالث الإسلام والإيمان وقد تقدم ما يراد منهما في الصلاة ولكن لو ~~أسلم الكافر وزال استطاعته قبل الإسلام أو قبل وقت الحج لم يجب بخلاف ما لو ~~بقي عليها فوجب وأما المخالف فلو حج لم يجب عليه الإعادة إلا أن يخل بركن ~~من أركانه لكن يستحب والمدار في الركز على المذهب الحق وفي السقوط على صحته ~~عند المخالف ولا فرق في المخالف بين المحكوم بكفره وغير الرابع من أراد ~~الحج PageV00P143 # المندوب لا بد أن لا يكون في ذمته حج واجب ولو كان واجبا بالاستيجار أو ~~بالالتزام من قبل نفسه لم يضر والأحوط ترك المندوب لمن كان في ذمته مطلق ~~الواجب لكن لو نذر الحج في العام الآتي أو استأجر نفسه كذلك لم يضر أصلا ~~الإذن للمملوك ولو تشبث بالحرية كالمدبر والمبعض وللزوجة في الحج المستحب ~~وأما في الواجب فلا يعتبر بل لا يضر المخالفة الخامس الاجتهاد أو التقليد ~~في حكم الحج جزءا وشرطا وغيرهما لو لم يكن ضروريا كوجوب حجة الإسلام بل ~~علميا فإنه لا يجب حينئذ تقليد ولا اجتهاد وهو مطرد في جميع العبادات كما ~~مر في الصوم فلو تسامح ولم يأخذ أحكامه ممن يجب الأخذ منه أو لم يجتهد وأتى ~~بأفعاله ولو بالرجوع إلى كتب الأموات لم يجزه إلا أن لا يكون مقصر أو ظهر ~~بعد ذلك موافقته لتقليده المتأخر أو اجتهاده فلا يجب الإعادة السادس النية ~~كما مر في الصلاة وغيرها السابع الاختتان على الأحوط وإن كان الأظهر العدم ~~فلا يجب الحج على من فقد شرطا من شروطه كما لا يصح ممن فقد شرطا من شرايطها ~~لكن يجب على من يئس منه لمرض أو هم أوعد وأن يستنيب عنه إن استقر ms0258 في ذمته ~~قبل حصول العذر بل ولو لم يستقر في وجه لا يخ عن قوة وأما لو لم ييئس فلا ~~يجب بل يستحب ولو يئس بعد ذلك وجب إعادة الاستنابة ولو زال العذر وجب عليه ~~الحج ولو حج بمشقة شديدة لم يجزه عن حجة الإسلام ولا يجب إعادة الحج بالبذل ~~ولو حج نيابة عن الغير ثم استطاع وجب عليه حجة الإسلام ولو مات أحد بعد ~~الاحرام ودخول الحرم برئ ذمته وكذا عن المنوب عنه لو كان نائبا ولا يتسلط ~~المستأجر ومن في حكمه أن يسترد بقية الأجرة من تركة الأجير لو أخذ تمام ~~الأجرة وأما لو لم يأخذه استحق أخذه وفي حكم ماله ولو مات في الطريق قبل ~~الدخول في الحرم وجب أن يؤدي عنه لو كان حجة الإسلام لنفسه ولو كان لغيره ~~طولب الأجرة ويؤدي عن الميت ويختلف مطالبة الأجرة فإن كانت الأجرة على نفس ~~العيل ومات قبل الاحرام لم يستحق شيئا منها وإن مات بعد الاحرام وقبل دخول ~~الحرم استحق منها بالنسبة إلى ما أتى به وإن كانت على العمل وقطع الطريق أو ~~عليهما وعلى الإياب استحق منها بالنسبة بما أتى به مما وقع عليه الإجارة ~~وإن أجره وأطلق ولا قرينة بينهما فحكمه حكم الأول وإن كان بينهما قرينة ~~تتبع كما أن في البلاد البعيدة على ما تعلم ليس بناؤهم على الاستيجار على ~~نفس العمل بل الذهاب داخل قطعا ولا يكفي الحج المنذور عن حجة الإسلام لو ~~كان مطلقا ولم يقيد بها كما لا يكفي حجة الإسلام عن المنذور على الأظهر ~~الأحوط وهذا إذا نذر الحج وأطلق ولم يقيده بحجة الإسلام وغيرها ولو قيده ~~بحجة الإسلام لم يحب غيرها وبتركه وجب كفارة النذر كما يلزم العصيان ~~بمخالفة حجة الإسلام ولا يجب تحصيل الاستطاعة إلا أن يكون داخلا في نذره ~~ولو قيده بغير حجة الإسلام وجب عليه حجتان إن استطاع وإن قيده بغير عام ~~الاستطاعة وكذا لو لم يستطع ولكن حصل استطاعته قبل أداء الحج المنذور وفي ~~جميع الصور ms0259 وجب تقديم حجة الإسلام إلا إذا لم يستطع في حال النذر وقيد نذره ~~بعام الاستطاعة فيجب تقديم المنذور حينئذ ولو نذر غير حجة الإسلام ولم ~~يستطع وجب عليه الحج بشرط القدرة ولا يشترط فيه الاستطاعة الشرعية والعمرة ~~كالحج في الشرايط وجوبا وصحة إلا في اعتبار بقاء الوقت لإدراك الحج فإنه لا ~~يحتاج في العمرة فإن الأوقات لا تختلف بالنسبة إلى أفعالها بل تجوز في جميع ~~أيام السنة وأفضلها رجب ويتحقق العمرة فيه بالإهلال فيه وإن أكملها في غيره ~~ولا يشترط في وجوب أحدهما القدرة PageV00P144 # على الآخر في غير عمرة المتمتع بها وأما فيها فيتوقف وجوبها على ~~الاستطاعة لها وللحج ولو أحرم بها في أشهر الحج وأقام في مكة إلى أن يدرك ~~الحج كان عمرته متعة وإن لم ينو بها التمتع ويجوز خروجه بعد الإتيان ~~بالغمرة إلى حيث يشاء ولو دخل ذو الحجة بل ولو بقي إلى يوم التروية وإن كان ~~الأحوط حينئذ أن لا يترك الحج ولو أحرم في غيرها لم يجز عنها ويستحب تكرار ~~العمرة ولا إشكال في تحديده بالشهر لاستفاضة الأخبار به مع كون بعضها صحيحا ~~ويتأكد في السنة ولتحديده في كل عشرة وجه والأحوط تركه كالتوالي هداية ~~العمرة تنقسم إلى المفردة والمتمتع بها كما أن الحج ينقسم إلى تمتع وقران ~~وإفراد والأول أفضل ويقدم فيه العمرة عليه و ترتبط به ويجزي عمرته عن ~~العمرة الواجبة ويجب على من بعد منزله من مكة بستة عشر فرسخا وهي ثمانية ~~وأربعون ميلا ولا يجوز لهم العدول منه إلى الآخرين إلا مع الضرورة كما يأتي ~~ويجب الثاني والثالث على من كان من أهل مكة أو كان بعده أقل مما مر ولا ~~يجوز لهم العدول إلى التمتع إلا مع الإضرار فيجوز لكن ما مر من الاختصاص ~~فيها في الحج الواجب وأما في المستحب فيتخير بينها وإن كان التمتع أفضل ~~أيضا وكذا الحكم في النذر إذا لم يعين أحدها وكذا فيمن كان له منزلان ~~أحدهما في مكة وما في حكمها والآخر فيما بعد ms0260 عنها بستة عشر فرسخا أو أكثر ~~وساوى إقامته فيهما أما لو غلب أحدهما فحكمه يتبعه إلا أن يقيم في مكة ~~سنتين وإن لم يكن له فيها منزل ولو لم يقصد التوطن فيها فيكون في حكم أهلها ~~فلا تمتع له ولو أقام في غيرها أزيد من سنتين ولو ذهب المكي إلى غيرها من ~~البلاد البعيدة وأقام فيها سنتين لم يبدل فرضه بمجرده إلا أن يقصد التوطن ~~فيبدل وإن لم يقم فيها سنتين ويشترط في الجميع إيقاعها في أشهر الحج وهي ~~شوال وذو القعدة وذو الحجة وكذا الحكم في عمرة التمتع وأما العمرة في غيره ~~فلا يشترط فيها ذلك ويشترط فيها ذلك ويشترط تقديم العمرة في التمتع ~~وتأخيرها في الإفراد والقران وكذا يشترط الإتيان بالحج والعمرة في سنة ~~واحدة في الأول دون الأخيرين لكن الأحوط مراعاته في الأخير كذا يشترط أن ~~يحرم بحج التمتع في داخل مكة إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا فيستأنف أينما ~~تمكن منه ولو بعرفات بل مطلقا في وجه قوي ولا فرق بين أن يحرم في غير مكة ~~أولا ويشترط في غير حج التمتع مطلقا عمرة أو حجا من المواقيت الآتية ويفترق ~~حج القران من الإفراد بسياق الهدي وعدمه في وقت الاحرام فعلى الأول قران ~~وعلى الثاني إفراد ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بالاختيار إلا أن يحرم ~~بالحج مع احتمال الكراهة إذا لم يناف الوقوف بعرفات لكن الأقوى الحرمة أيضا ~~ولو خرج بدون الاحرام ورجع بعد انقضاء الشهر جدد العمرة وتمتع بها وفي ~~افتقار العمرة الأولى إلى طواف النساء وجه يوافق الاحتياط إلا أن الأقوى ~~العدم ومن دخل بعمرة التمتع في مكة و ضاق الوقت عن أفعالها عدل إلى الإفراد ~~ويتحقق الضيق بأن يخاف فوت الوقوف الاختياري في عرفات وكذا حكم الحايض ~~والنفساء إذا منع عذرهما عن إتمام أفعالها وإنشاء الاحرام بالحج بسبب ضيق ~~الوقت من انتظارهما للطهر والمدار في الضيق على ما مر فتعدلان من العمرة ~~إلى حج الإفراد ولو بان عذرهما بعد أربعة أشواط صح ms0261 متعتهما على المشهور ولا ~~بد أن تاتيا بالسعي وساير المناسك وتقتضيان ما بقي من طوافهما بعد الطهر ~~ولو أتمتا الطواف بدون الصلاة قضتاها بعده ويجوز لمن يأتي بحج الإفراد إذا ~~دخل مكة أن يعدل إلى التمتع إذا لم يتعين عليه الإفراد لكن إن لبى بعد ~~الطواف أو السعي ينقلب إلى الإفراد قهرا وأما لو أتى بها قبلهما لم يضر ~~بالعدول ولا يجوز العدول من القران ولو لم يتعين عليه القران قبل الاحرام ~~ولا فرق في جواز العدول بين ما إذا أراد من الأول وعدمه المنهج الثاني في ~~أفعال الحج والعمرة وما يتعلق بها PageV00P145 # مقدمة أفعال الحج الاحرام والوقوفان ونزول منى والرمي والذبح والحلق بها ~~أو التقصير والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه وأفعال العمرة ~~الاحرام والطواف وركعتاه والسعي بعده وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو ~~الحلق هذا في المفردة وأما المتمتع بها فليس فيها طواف النساء وفيه مطالب ~~المطلب الأول في الاحرام هداية ميقات أهل العراق العقيق وأفضله أوله وهو ~~المعروف بالمسلخ وأقرب إلى العراق وبعده وأفضل من ذات عرق غمرة وهي وسط ~~الوادي والأقوى إن أخره ذات العرق وفضيلتها بعدهما والأحوط عدم التأخير ~~إليها إلا مع الضرورة والتقية وأحوط منه عدم التأخير من المسلخ وميقات أهل ~~المدينة ومن يسير من طريقها ذو الحليفة والأحوط بل الأظهر عدم جواز الاحرام ~~في غير مسجد الشجرة وهو واقع على بعد فرسخ تقريبا من المدينة في طرف يسار ~~الطريق إذا ذهبوا إلى مكة وقريب إلى وهدة وسيعة تسمى يبرء على ولو أراد ~~الاحرام وكان جنبا أو حايضا أو نفساءا حرم عابرا لا يجوز أن يتوقفوا فيه ~~وإن تجاوزوا منه فميقاتهم الجحفة وهي مخصوصته بحال الضرورة وهي ميقات أهل ~~الشام والمغرب والمصر اختيارا وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل الطائف ~~قرن المنازل ومن منزله أقرب إلى مكة من الميقات منزله وكذا أهل مكة إذا ~~أرادوا الحج وإن أرادوا العمرة فأدنى الحل وكذا كل من أرادها من مكة ولو لم ~~يكن من أهلها والميقات لحج التمتع ms0262 مكة وكل من حج من ميقات أو اعتمر رجب ~~الاحرام منه وإن لم يكن من أهله وفي الأطفال الأحوط بل الأفضل أن يحرموهم ~~من الميقات وجوز جماعة تأخيره إلى فخ ويكفي في معرفة المواقيت قول الناس ~~والأعراب ولو حج من طريق لا يبلغ إلى ميقات فإن كان حذاء الشجرة فليحرم منه ~~وإن لم يكن كذلك وكان الميقات الذي أقرب منه أقرب إلى مكة يكفيه كما أنه لو ~~كان الأقرب إلى طريق أبعد من مكة لم يبعد تقديمه أيضا لكن الأحوط فيهما بل ~~مطلقا العبور من أحد المواقيت والمدار في المحاذاة الظن وإن لم يحاذ أحدها ~~فالأحوط أن يحرم من أقرب المواقيت إلى مكة ويجدده في أدنى الحل ولكنه قليل ~~الجدري لندرته بل عدم وقوعه بحسب الظاهر في السير من البلاد المعروفة ولا ~~يجوز الاحرام لا للحاج ولا للمعتمر قبل البلوغ إلى المواقيت ولا بعد ~~التجاوز عنها اختيار إلا إذا أراد العمرة للفردة في رجب وخشي فوتها فيقدم ~~عنها أو نذر التقديم والاحتياط في ترك هذا النذر كما أن الأحوط تجديد النية ~~في الميقات في الأول ولو ترك الاحرام فيه عمدا وسهوا أو جهلا رجع إليه ولا ~~فرق في الجهل بين الجهل بالحكم والميقات ويجوز للناسي والجاهل ومن لم يرد ~~النسك أو عرض له مانع حتى تجاوز منه وتعذر الرجوع عليه أن يحرم من خارج ~~الحرم حيثما كان وإن دخل فيه ولم يمكنه الخروج جاز الاحرام منه وإن أمكن له ~~العود إلى ميقات من المواقيت وجب وإن ترك الاحرام عمدا ولم يقدر على العود ~~إليه فسد حجة هداية يستحب قبل الاحرام أمور منها توفير شعر الرأس واللحية ~~لمن أراد الحج تمتعا كان أو غيره من أول ذي القعدة وترك حلق الرأس وأخذ ~~الشارب ونحوه وكذا تنظيف البدن وإزالة شعره بالتنوير ولا سيما العامة ~~والإبطين فإنها سنة مؤكدة ويستحب التنوير ولو لم يمض خمسة عشر يوما ويتخير ~~في شعر الإبطين بين الحلق والقلع والتنوير ولكن الأخير أفضل منهما والأول ~~أفضل من الثاني ms0263 ويستحب أخذ الشارب وتقليم الأظفار والاستياك وغسل الاحرام ~~ولو نام بعده أو أحدث أو أكل ما يحرم على المحرم ولبسه أو شمه استحب إعادته ~~ولا يعيده لغير ذلك مما يحرم عليه ولو قلم أظفاره PageV00P146 # بعد الغسل مسحه بالماء ولا يستحب إعادة الغسل ويجوز تقديمه على الميقات ~~إن خشي فقدان الماء ويستحب الإعادة إن وجده وكذا إن غسل في اليوم وآخر ~~الاحرام إلى الليل وبالعكس والحايض والنفساء تغتسلان وتحتشيان بالقطن ~~تستثفران وتشدان وسطهما ومحترمان بغير الصلاة ويستحب الاحرام بحج التمتع في ~~يوم التروية وأن يكون عقيب الصلاة والأحوط عدم تركه والأفضل أن يكون عقيب ~~الفريضة والأفضل أن يكون بعد فريضة الظهر وإن لم يتيسر فبعد غيرها من ~~الفرايض اليومية الأدائية وإن كان بعد قضاء الفرايض أو صلاة الآيات فحسن ~~أيضا وإن لم يتفق فريضة صلى ست ركعات بثلاثة تسليمات وأحرم بعدها وإن كان ~~في وقت فريضة استحب أيضا ست ركعات وصلى الفريضة بعدها فاحرم ولو اكتفى ~~بأربع ركعات أو ركعتين كان حسنا وإن كان الست أفضل من الأربع وهي أفضل من ~~ركعتين ولو اكتفى بالأخير استحب أن يقرأ بعد الفاتحة التوحيد في ركعة وقل ~~يا أيها الكافرون في أخرى والأفضل تقديم الأولى في الأولى والثانية في ~~الثانية ولو أتى في الست بهذا الوجه كان حسنا وينوي في كل ركعتين أنه يصلي ~~ركعتين للإحرام ندبا قربة إلى الله ولو أحرم بدون الصلاة أو الغسل استحب ~~إعادة الاحرام بعد ما فات منه من الغسل أو الصلاة ولكن الأحوط تركها وإن ~~أعاده فالظاهر أن مداره على الثاني لا الأول ويظهر الثمرة في الكفارة ~~وغيرها ولا فرق في استحباب الإعادة بين الترك عن علم أو جهل ويستحب أن يحمد ~~الله ويثني عليه ويصلي على النبي ص بعد الركعتين وأن يقول اللهم إني أسألك ~~أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا ~~أوتي إلا ما وقيت ولا أخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي ~~عليه على ms0264 كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وتقويني على ما ضعفت عنه ~~وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت ~~وسميت وكتبت اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى ~~الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني ~~حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري ~~وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك ~~وجهك والدار الآخرة ويجزيه مرة واحدة ولو أتى به مرتين كان حسنا ولو أتى به ~~على تقدير الأربع والست لكان حسنا هداية يجب في الاحرام أمور الأول النية ~~على وجه تشتمل على قصد القربة وأما تعيين العمرة بالإفراد والتمتع والحج ~~بالتمتع أو القران أو الإفراد فالأظهر والأحوط اعتباره وكذا الأصالة أو ~~النذر أو شبهه ولنفسه أو لغيره والأداء أو القضاء والواجب أو للمندوب ~~الأحوط اعتباره بل يتعين رفع الاشتراك والتميز وبالجملة يعتبر القصد إلى ~~الفعل المعين قربة إلى الله ولا اعتبار في النية بالتلفظ بل المدار على ~~الأمر القلبي فلو نوى قلبا ما يعتبر وفي اللفظ غيره عمدا أو سهوا اعتبر ~~الأول ولو تلفظ بها بدون شعور في قلبه لم يعتبر ولو نسيها بطل إحرامه وكذا ~~لو تركها عمدا الثاني التلبيات الأربع الآتية فتجب ولا ينعقد الاحرام لا ~~بالعمرة ولا بالحج لا تمتعا ولا إفرادا بدونها والأحوط مقارنتها مع النية ~~وإن كان الأظهر عدم اللزوم وصورتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ~~ولو نوى الاحرام ولبس ثوبيه ولم يلب لم يلزم كفارة بسبب ما يلزم عليه ~~الكفارة إذا صدر منه في حال إحرامه و يجزي للأخرس في التلبية تحريك اللسان ~~والإشارة بيده مع العقد في قلبه وأما في حج القران فيتخير بين التلبية ~~والإشعار PageV00P147 # والتقليد لكن بأيها شرع يستحب الآخران عند المشهور ومتابعتهم حسن الثالث ~~لبث الثوبين للرجل ولا يشترط صحته به ويعتبر فيهما على الأحوط بل في ms0265 وجه ~~قوي أن يكون مما يصح فيه الصلاة وعلى أي حال لا يجوز في الميتة والمغصوب ~~والحرير بلا إشكال وكيفية لبسه أن يجعل أحدهما الإزار بأن يستر به عورته ~~وما بين الركبة والسرة وهو أقل ما يعتبر ستره والآخر الرداء على الأحوط وإن ~~جاز التوشح فيه سواء فسر بأن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه ~~الأيسر أو بأن يلقيه على أحد منكبيه ولا يجب استمرار لبسه ووقت اللبس إذا ~~أراد الاحرام قبل عقد الاحرام ويجوز لبس الزايد عليهما وبتديلهما ويشترط ~~فيهما أن لا يكونا مخيطين أو شبيهين بالمخيط كالدرع ونحوه ومجوز للنساء في ~~حال الاحرام لبس المخيط والحرير وإن كان الأحوط ترك الأخير هداية يستحب ~~التلفظ بالنية فيما أراد من الحج أو العمرة والاشتراط مع الله سبحانه بأن ~~يحل إذا عرض له مانع ولو لم يكن حجة فعمرة ويكفي بأي لغة يكون وإن كان ~~متابعة المأثور أولى وقد سبق وهو هذا اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى ~~الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني ~~حين حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري ~~وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك ~~وجهك والدار الآخرة ولو تلفظ بالشرط المذكور لم يبعد عدم تحقق ثمرة فيه ~~ويستحب أن يؤخر الرجل التلبيات إلى أن يصل إلى البيداء إن ذهب من طريق ~~المدنية وإن ذهب من غير طريقها فإلى إقدام وإن أحرم من مكة فإلى الرقطاء ~~وأن يضيف إلى التلبيات الواجبة أن الحمد والنعمة والملك لك بعد التلبية ~~الثالثة وكذا بعد إتمامها لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار الإسلام ~~لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام ~~لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك كشاف ~~الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك ويستحب ~~الاجهار بالتلبيات وتكرارها في أكثر ms0266 الأوقات بقدر الاستطاعة خصوصا ذا ~~المعارج وخصوصا بعد كل صلاة واجبة أو مندوبة وفي وقت نهوض بغيره الذي ركبه ~~أو استعلائه في الطريق على جبل أو نحوه أو هبوطه في واد أو استيقاظه من ~~النوم أو في الأسحار أو تلاقيه في الطريق لأحد ولا يستحب للنساء الاجهار ~~بالتلبية ومحل قطع التلبية للحاج زوال يوم عرفة وللمعتمر بعمرة التمتع إذا ~~رأى بيوت مكة وللمعتمر بالعمرة المفردة دخول الحرم على الأحوط إن كان ~~إحرامه من أحد المواقيت ومشاهدة الكعبة إن كان من الحرم ويستحب أن يحرم في ~~ثياب القطن وأفضلها البيض هداية يكره الاحرام في الثوب الأسود بل المشهور ~~كراهة الاحرام في غير الأبيض ويكره الاحرام في الثوب الوسخ والمعلم وهو ما ~~نسج مختلف اللون أو جعل بعد النسج كذلك والكراهة في الأول آكد ويكره ~~التلبية في جواب من يدعوه بل يقول في جوابه يا سعد ودخول الحمام وتدليك ~~الجسد فيه بل تدليكه مطلقا ولو في غير الحمام بل ترك التدليك مطلقا حسن ولو ~~على غير رأسه ولا يكره حك جسده ما لم يدمه ولم يقلع شعره والسواك إذا لم ~~يدمه هداية يحرم في الاحرام أمور الأول الاصطياد ولو يأمره غيره والإشارة و ~~الدلالة للصياد كتابة أو تلفظا أو غيرهما من طرق الدلالة وإغلاق الباب عليه ~~إلى أن يموت وذبحه أو أكله ولو صاده المحل بدون أمر المحرم أو إعانته ~~وإشادته أو اوائته الطريق ولو أتى المحرم عند رؤية الصيد بما اطلع المدلول ~~عليه ولم يرد PageV00P148 # اطلاعه عليه لم يحرم كما لو اطلع من يريد الصيد عليه ولم ينفع له دلالته ~~وإشارته لم تحرم وكذا لو لم يكن أحد مريدا للصيد ودله عليه ويشترط في حرمه ~~الصيد أن يكون من الحيوان البر وهو هنا ما لا يبيض ولا يفرخ في الماء ولو ~~كان يعيش فيه إلا الدجاج الحبشي ويسمى السندي والغرغر فلا يحرم اصطياد ~~الحيوان المائي في حال الحرام ويحرم صيد القلولي والبط وساير ما يبيض في ~~البر ولا فرق في الحيوان ms0267 البري والبحري بين ما حرم لحمه وما لا يحرم إلا ما ~~نستثنيه من الأول وأن يكون وحشيا في الأصل لا إنسيا وصار وحشيا فلو كان ~~إنسيا فصار وحشيا لم يحرم صيده كما لو كان عكسه حرم منه ما تقدم وكذا يحرم ~~بيض ما حرم صيده وفرخه وقتل الجراد وأكله ولو صاد المحرم حيوانا لم يملكه ~~ويجب إخراجه ويحرم أكل لحمه عليه وإن صار غيره وما ذبحه المحرم حرم لحمه ~~على المحرم والمحل بل يكون ميتة على الأقوى لا كالميتة كما هو قول آخر ~~والثمرة تظهر في النذر وشبهه الثاني الجماع وتقبيل النساء بالشهوة ولمسهن ~~كذلك بل النظر إليهن على الأحوط وإن كان الأظهر عدم حرمته وأولى منه النظر ~~إلى من يريد نكاحها ولو كان مع الشهوة وكذا النظر إلى جارية يريد اشترائها ~~ويحرم العقد على النساء مطلقا ولو كان لغيره فضولا أو لنفسه ووكل آخر فلو ~~عقد عليها كان باطلا وكذا يحرم أن يشهد عليه ولو كان للمحل وأما إقامة ~~الشهادة على وقوع العقل فلا تحرم ولا سيما إذا ترتب على عدمها مفاسد وإن ~~علم حرمة العقد فتحرم عليه المرأة مؤبدا وإن كان جاهلا لم تحرم مؤبدا ويجوز ~~مفارقة النساء بالطلاق وغيره والرجوع في الطلاق مطلقا ولو رفع في الاحرام ~~ويجوز شراء الجارية ولو بقصد أن يباشرها بعد الاحرام بل لو أراد أن يباشرها ~~في حال الاحرام يفسد البيع بل الأظهر عدم حرمته أيضا الثالث الاستمناء بأي ~~نحو يتفق الرابع استعمال الطيب بالأكل والشم وبالإطلاء بالثوب أو البدن أو ~~نحوهما لكن يعتبر أن يكون رايحة طيبة و معظم فائدته التعطير كالمسك والعنبر ~~والزعفران والورس بل الكافور العود ويؤكد الحرمة فيها وفي الأربعة الأول ~~آكد ويجوز لبس ثوب لطخ عليه العطر وغسل حتى ذهب رائحته ومثله ما إذا ذهب ~~رايحته بطول المدة أو بالهواء ويحرم شم الريحان ويجوز شراء أنواع العطر ~~والنظر إليها وأكل افاوية الطعام كالكمون والقاقلة ونحوهما وشم الحناء ولو ~~اضطر إلى أكل ما فيه طيب قبض على أنفه ms0268 حتى لا يشم رايحته ومنه شم رايحة ~~المسك والعنبر ونحوهما مما يدلك بالكعبة بخلاف خلوقها وهو عطر مركب من ~~الزعفران وغيره كان يعطر به الكعبة فيجوز شمه أو وصوله إلى ثوبي الاحرام بل ~~الأقوى إلحاق زعفران الكعبة به وهو ما يدلك بها ويجوز شم ما في سوق الصفا ~~والمروة من الروائح الطيبة قبض الأنف من الرايحة المنتنة الخامس الأدهان ~~بعد الاحرام ولو لم يكن له رائحة طيبة بل يحرم الأدهان قبله إذا كان له ~~رايحة طيبة بقيت إلى ما بعده ويجوز أكل الدهن إذا لم يكن له رايحة طيبة ~~اختيارا واستعماله في حال الاضطرار السادس الاكتحال بالسواد ولو لم يكن ~~للزينة وكذا الحكم في الاكتحال بما كان له رايحة طيبة وإن كان الأحوط ~~الاجتناب منه ولو لم يكن أسود ولا له رائحة طيبة ويجوز الاكتحال بما كان له ~~رائحة طيبة قد ذهبت منه وبالذرور السابع النظر إلى المرآة للرجل والمرأة ~~ولو لم يقصد الزينة الثامن إخراج الدم من البدن بالفصد والحجامة أو الحك أو ~~السواك وأما لو اضطر إليه فلا يضر التاسع تقليم الأظفار بعضا أو كلا ولو ~~ظفرا من إصبع بل الإصبع الزايدة اختيار أو لو انكسر وأذاه بقاؤه ~~PageV00P149 # جاز إزالته بل جازت في حال الضرورة مطلقا الحادي عشر إزالة الشعر ولو ~~قليلا اختيارا بالجز أو إلحاق أو النتف أو التنوير أو غيرها من رأسه أو ~~لحيته أو غيرهما وتجوز في حال الضرورة كان تكون لدفع القمل إذا توقف عليها ~~وللحجامة مع توقفها عليها إذا احتاج إليها أو نحوهما ولا يجوز للمحرم إزالة ~~الشعر من المحرم ولا المحل الثاني عشر ليس المخيط للرجال ولو كان خياطته ~~قليلة على الأحوط إلا في حال الضرورة وكذا ما يشبهه كالدرع واللبادة ~~والممطرة المعروفتين عند العجم إذا لم يكن له إزرار وحبال بل يجوز مطلقا ~~والأول أحوط وأما النساء فيجوز لهن لبسه إلا القفازين وهما ما كن يعملان ~~للأيدي والأرجل والأحوط اجتنابهن منه مطلقا ولكن يجوز لهن الغلالة بلا ~~إشكال وهو ثوب يلبس ms0269 تحت اللباس للمحافظة عن دم الحيض ومثلها السراويل ~~الثالث عشر لبس ما يستر ظهر القدم كالجورب والخف للرجال ويجوز لبس ما يستر ~~بعضه كالنعلين ويجوز ستر الرجلين بغير اللباس ولو كان بالملبوس ويجوز ~~للنساء لبس ما يستر ظهر القدم مطلقا كما يجوز للرجال لبس ما يستر تمام ظهر ~~القدم في حال الضرورة والأحوط فيها أن يشق ظهره والأحوط أيضا أن يقطع ساقه ~~بحيث يظهر الكعب وهو النتوء الواقع في ظهر القدم ويشق من جانب الطول ما ~~يكون في طرف ظهر القدم الرابع عشر التختم بقصد الزينة وأما بقصد الاستحباب ~~يجوز الخامس عشر تغطية الرأس للرجال بأي شئ تكون كالثوب أو الطين أو الحناء ~~أو الدواء وما يحمله على رأسه ولا فرق في الحرمة بين تمام الرأس وبعضه ~~والرأس هنا من منيت الشعر والأحوط بل الأقرب أن لا يغطي أذنيه ولو كان ~~الهواء باردا فإنهما في حكم الرأس ويجوز تغطية الرأس بيده أو بعض أعضائه ~~كما يجوز أن يضع عصام القربة عليه وكذا العصابة التي تشد به للصداع ويجوز ~~تغطية وجهه وأن يضع رأسه على المخدة ولو غطى رأسه سهوا وجب إلقاؤه عن رأسه ~~إذا تذكر والأحوط أن يجدد التلبية بعد الالقاء منه بل لا يخ وجوبه عن وجه ~~وفي حكم التغطية الارتماس ويجوز غسل رأسه وصب الماء عليه وأما المرأة فيجوز ~~تغطية رأسها ولا يجوز تغطية وجهها ولو كان بالمروحة ولكن يجوز لها إلقاء ~~القناع أو الثوب من رأسها إلى طرف أنفها والأحوط أن يجعل القناع على وجه لا ~~يضرب على وجهها كان يمنعه بيدها منه أو يصنع من الخشب ما بمنعه عنه وإن كان ~~الظاهر عدم وجوبه السادس عشر الاستظلال بالشئ للرجل سائرا في حال الركوب ~~بحيث يكون ذلك الشئ فوق رأسه لا على جنبه كالجدار اختيارا فلا يجوز أن يجلس ~~في محمل أو كنيسة أو عمارية مظللة وأما اضطرارا أو راجلا أو نازلا فيجوز ~~كما يجوز للنساء والأطفال مطلقا ويجوز الاستظلال في حال الركوب بما لا يكون ~~على ms0270 رأسه كان ينصب ثوبه على طرف الشمس ويجوز استتاره منها ببعض أعضائه ولو ~~زامل مضطرا أو امرأة كان لكل حكمه السابع عشر ليس السلاح وآلات الحرب بدون ~~الضرورة الثامن عشر قتل هوام الجسد من القمل وغيره من البدن والثوب بل ~~مطلقا الحيوانات إلا ما يخاف منه على نفسه والمؤذي منها حتى الفأرة وكذا ~~إلقاء الدواب من البدن والثوب ويجوز نقلها من موضع إلى آخر من جسده إلا أن ~~يضعها فيما يكون معرضا للإلقاء قطعا أو غالبا وأولى منها ما لا يكون من ~~الجسد كالقراد والحلمة ولا يجوز رمي الثانية من الإبل بخلاف الأول فإنه ~~يجوز رميه منها ويجوز رمي الغراب والحدأة والأحوط عدم التجاوز عن الرمي عن ~~ظهر البعير التاسع عشر الفسوق وهو الكذب والأحوط ترك التفاخر والسباب ~~PageV00P150 # وأحوط منه زيادة كل لفظ قبيح عليها تمام العشرون الجلال وهو قول لا والله ~~وبلى والله بل يجب الاجتناب من كل حلف إذا كان في الخصومة بل لا يكون في ~~طاعة الله ويكفي في الحرمة صيغة واحدة ويجوز في رد الدعوى إذا كانت كذبا ~~والأحوط الاجتناب في الجميع الحادي والعشرون الخضاب بالحناء بقصد الزينة ~~ولو كان للمرأة وأما بقصد التداوي للإبل ونحوه فلا يضر الثاني والعشرون لبس ~~الحلي للنساء من الذهب والفضة ونحوهما إذا لم تعتده بقصد الزينة ولو كان ~~عاديا لها لم يضر الثالث والعشرون قلع الضرس الرابع والعشرون إظهار المرأة ~~حليها للزوج أو لمحارمها بل مطلقا الخامس والعشرون أن يقرب الكافور وأنواع ~~الطيب للمحرم إذا مات في تغسيله وتحنيطه وليس منها قلع شجر الحرم وحشيشه ~~فإنه وإن كان حراما ولو كان يابسا لكن لا فرق فيه بين المحرم وغيره كما لا ~~فرق بين يابسه ورطبه وكسره وقطعه وقلعه ويستثنى منه الإذخر وشجر الفواكه ~~والنخل ولو نبتت بنفسه والعلف الذي أنبته الآدمي المطلب الثاني في الوقوف ~~بعرفات هداية يجب النية في الوقوف ويكفي فيها القصد إلى فعل مخصوص على وجه ~~القربة والأحوط أن يضيف إليه الوجه من الوجوب في المكلفين والندب ms0271 في غيرهم ~~وتعيين الحج من حجة الإسلام وغيرها ومن التمتع وغيره كأن يقصد أنه يقف في ~~عرفات لأجل وجوبه في حج التمتع أو غيره من حجة الإسلام أو الحج المندوب أو ~~غيرهما من المنذور أو شبهه قربة إلى الله ولا فرق في الإجزاء وصحة الوقوف ~~بعرفات بين كونه على الأرض أو راكبا ولو كان مغمى عليه أو نائما قبل وروده ~~فيها واستمر عليهما إلى آخر الوقت لم يجزه كما لو ورد ولم يعلم به حتى ~~انقضى الوقت ولو وقف في نمرة أو عرنة أو توية أو ذي المجاز أو تحت الأراك ~~لم يجزه لكونها خارجة عنها وعرفات بينها وأول وقت الوقوف زوال الشمس من نصف ~~النهار في تاسع ذي الحجة وآخره زوال الحمرة المشرقية من قمة الرأس لكن لا ~~يجب الوقوف في تمامه بل يجوز أن يغتسل ويصلي الظهر والعصر قبل دخوله فيها ~~ثم دخل بل الظاهر أنه لو بقي شئ إلى الغروب فدخل فيها ويصدق أنه وقف فيها ~~في آخر اليوم كفى في أداء الواجب والأحوط أن يكون فيها من الزوال إلى ~~المغرب ولم يقصد الوجوب بالمجموع بل يكتفي بالقربة والأحوط بعده أن يكون ~~فيها بعد الغسل وصلاة الظهر والعصر إلى المغرب وحال النية على هذا كسابقه ~~في أنه لا ينوي الوجوب بالمجموع ولو خرج من عرفات قبل المغرب جاهلا أو ~~ناسيا ليس عليه شئ ولكن لو تذكر قبل المغرب أو علمه وجب العود فيها ولو لم ~~يعد إليها فالأحوط جعله في حكم العمد ولو خرج عمدا قبل المغرب وجب جبره ~~بنحر بدنة في يوم النحر ولو عجر عنه صام ثمانية عشر يوما في مكة أو في طريق ~~السفر أو في أهله ولا يجب فيها التتابع ولو رجع قبل المغرب سقط الكفارة ولو ~~رجع بعده لم تسقط والوقوف بعرفات ركن فلو تركه عمدا بطل حجه ولو تركه لعذر ~~وتداركه ولو قبل الفجر ليلة النحر لو تمكن بشرط أن يتمكن من إدراك المشعر ~~قبل طلوع الشمس وإن لم يتمكن اكتفى ms0272 بوقوف المشعر والمدار في التمكن على ~~العلم أو الظن وعلى تقدير تساوي الاحتمال اختيار المشعر لا يخلو عن رجحان ~~ولو لم يتمكن من إدراك عرفات قبل الفجر مع إدراك المشعر اكتفى بالمشعر وأتم ~~حجة ويكفي في الوقوف بعرفات على هذا التقدير مسماه ولا يشترط ولا يجب في ~~الوقوف الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة هداية يستحب لمن أراد ~~الخروج إلى منى أن يكون في يوم التروية ولو كان مريضا أو هما أو خاف ~~الازدحام أو كان من مطلق ذوي الأعذار والضرورة وخرج PageV00P151 # من مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة لم يضر ويستحب أن يقول إذا ~~توجه إلى منى اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي وإذا ~~ورد يستحب أن يقول اللهم هذه منى وهي مما مننت به علينا من المناسك فأسألك ~~أن تمن علينا بما مننت به على أنبيائك فإنما أنا عبدك وفي قبضتك وإذا توجه ~~إلى عرفات يستحب أن يقول اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت فأسألك ~~أن تبارك لي في رحلتي وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني اليوم ممن تباهى به من ~~هو أفضل مني ويستحب أن يصلي الظهرين في مكة لغير الإمام وأما له فيستحب ~~تأخيرهما إلى منى والإمام هنا عند جماعة أمير الحاج وكذا التوقف في ليلة ~~عرفة في منى إلى طلوع الفجر وأداء فريضته فيها والأفضل أن يتوقف فيها إلى ~~طلوع الشمس ولا يضر التعجيل في الخروج منها لأرباب العذر أصلا كالمريض ~~ونحوه ولغيرهم الأولى تركه كما أن الأحوط أن لا يتجاوز عن وادي محسر قبل ~~طلوع الشمس بل يكره التجاوز بلا عذر وضرورة ويستحب أن يضرب خبائه خارج ~~عرفات بنمرة ويغتسل بعد دخول الظهر للوقوف ويجمع بين الفرضين بأذان ~~وإقامتين سواء كان بانفراد أو جماعة وأن يقف في جانب اليسار من الجبل إذا ~~مشى إليها في أرض مستوية وأن يكون في سفح الجبل والأحوط عدم الترك وكلما ~~قرب من الجبل كان أفضل كما أن الوقوف على الأرض ms0273 أفضل بل وأحوط من فوق الجبل ~~والوقوف فيه في حال الضرورة ليس بحرام بل ولا مكروه ويستحب أن يكون في حال ~~الوقوف مع الوضوء وأن يجمع رحله ويسد الخلل به وبرحله وبرفقائه وبدابته أو ~~ببعضها ويرفع ما يشوشه وأن يقوم للدعاء إلا أن يكون منافيا لحضور القلب فلا ~~يكره حينئذ أن يجلس ويستقبل القبلة في جميع الوقت ويكره أن يشتغل نفسه ~~بالنظر إلى الخلق ويستحب أن يتضرع ويذكر الله ويقرأ من القرآن ما هو ~~المأثور ومنه التكبير والتحميد والتسبيح خصوصا مائة مرة من كل واحدة ~~والتهليل والتمجيد والثناء على الله سبحانه وقراءة التوحيد مائة مرة ~~والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بأي عبارة اتفقت ويستحب عتق رقبة في ~~عشاء عرفة والتصدق وصرف تمام الوقوف بعد أداء الفريضتين في الدعاء والمسألة ~~من الله سبحانه بما يشاء مأثورا من النبي (ص) والأئمة أو غيره لأهل عرفات ~~بالخصوص أو بالعموم أو لغيرهم بالعربي أو غيره ولكن الأول أفضل ومنه دعاء ~~سيد الشهداء في العصر ودعاء السيد السجاد ويستحب أن يقول اللهم رب المشاعر ~~كلها فك رقبتي من النار وأوسع علي من الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن ~~والإنس اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني يا أسمع السامعين ويا ~~أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين أسألك أن تصلي على محمد ~~وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا فيبدلهما بطلب حوائجه وأن يقول أيضا وهو ~~رافع يديه إلى السماء اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني ~~وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني أسألك خلاص رقبتي من النار اللهم إني ~~عبدك وملك يدك وناصيتي بيدك وأجلي بعلمك أسألك أن توفقني لما يرضيك عني وأن ~~تسلم مني مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم صلى الله عليه ودللت حبيبك ~~محمدا صلى الله عليه وآله ويستحب أيضا أن يقول اللهم اجعلني ممن رضيت عمله ~~وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة وأيضا يستحب أن يقول اللهم إني ~~عبدك فلا تجعلني من أجيب وفدك وارحم ms0274 مسيري إليك من الفج العميق ويستحب أيضا ~~أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ~~وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير PageV00P152 # اللهم لك الحمد كالذي تقول خيرا مما نقول وفوق ما يقول القائلون اللهم لك ~~صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ولك برائتي وبك حولي ومنك قوتي اللهم إني أعوذ ~~بك من الفقر ومن وسواس الصدور ومن شتات الأمر ومن عذاب القبر اللهم إني ~~أسألك خير الرياح وأعوذ بك من شر ما تجئ به الرياح وأسألك خير الليل وخير ~~النهار اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي وبصري نورا ولحمي ودمي وعظامي ~~وعروقي ومقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي نورا وأعظم لي نورا يا رب يوم ألقاك ~~إنك على كل شئ قدير ويستحب أن يقول قبل أن يندفع لما همت الشمس أن تغيب ~~اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن تشتت الأمر ومن شر ما يحدث بالليل والنهار ~~أمسى ظلمي مستجيرا بعفوك وأمسى خوفي مستجيرا بأمانك وأمسى ذلي مستجيرا بعزك ~~وأمسى وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي يا خير من سئل ويا أجود من أعطى ~~جللني برحمتك و ألبسني عافيتك واصرف عني شر جميع خلقك ويستحب أن يقول بعد ~~غروب الشمس اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه أبدا ما ~~أبقيتني واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ~~ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام واجعلني اليوم من أكرم وفدك ~~عليك وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان ~~والمغفرة وبارك لي فيما أرجع إليه من أهل ومال أو قليل أو كثير وبارك لهم ~~في وبالجملة الأدعية كثيرة ولا يناسب ذكرها زيادة على ذلك هنا وأرجو من ~~الأخيار أن لا ينسوني حيا وميتا ولا سيما في الأخير المطلب الثالث في ~~الوقوف بالمشعر هداية يجب النية كما مر في عرفات وغيرها وأن يكون الوقوف ~~بعد طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع ms0275 الشمس للمختار ومن طلوع الشمس إلى ~~الزوال للمضطر لكن لا يجب الاستمرار بل يكفي المسمى وإن كان الاستمرار أحوط ~~بل الأحوط أن يضيف إليه وقوف الليل إلى الصبح بل وجوبه لا يخلو عن قوة ولا ~~يشترط في الوقوف الطهارة بل لو كان جنبا لم يضر وحد المشعر ما بين المأزمين ~~والحياض إلى وادي محسر ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام والكثرة وضيق ~~المكان وبدون ذلك الأحوط تركه ويجوز الإفاضة من عرفات والمشعر قبل الفجر ~~للنساء وفي حال الضرورة لذوي الأعذار ولو أفاض مع العلم والعمد من لم يجز ~~له ذلك وجب جبره بشاة ولم يبطل حجه لو وقف بعرفات هداية يستحب أن يكون مع ~~السكينة والوقار في مسيره إلى المشعر وأن يستغفر الله ويذكره حين الحركة ~~ويستحب أن يكرر اللهم اعتقني من النار قبل الحركة وأن يقول حينها اللهم إني ~~أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أقطع رحما أو أوذي جارا وأن يقول بعد البلوغ ~~بالكثيب الأحمر من يمين الطريق اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني ~~وتقبل مناسكي وأن يؤخر العشائين إلى المزدلفة وإن بلغ إلى ثلث الليل وأن ~~يجمع بينهما بأذان وإقامتين وأن يؤخر نافلة المغرب إلى بعد العشاء ويستحب ~~أن يقول اللهم هذه جمع اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم ~~لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي وأطلب إليك أن تعرفني ~~ما عرفت أوليائك في منزلي هذا وأن تقيني جوامع الشر وأن يصلي فريضة الفجر ~~قبل الوقوف وأن يكون متطهرا بعد الفجر بل يستحب الغسل للوقوف وبعد أن يأتي ~~بالوقوف بقدر المسمى يحمد الله ويثني عليه ويذكر من نعمه وامتحانه ما قدر ~~عليه من غير عسر وحرج ويصلي على النبي ويقول اللهم رب المشعر الحرام فك ~~رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس ~~اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل ~~جائزتي PageV00P153 # في موطني ms0276 هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل ~~التقوى من الدنيا زادي ويستحب إحياء الليلة وذكر الله والأحوط عدم تركه وأن ~~يطأ الصرورة المشعر برجله أو يقف به لكن الأول أولى وأن يفيض غير الإمام من ~~المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ولكن الأحوط أن يبقى إلى أن تطلع والأحوط أن ~~لا يتجاوز عن وادي محسر قبل طلوعها ويستحب أن يهرول في الوادي بأن يسرع في ~~الحركة إن كان ماشيا وإن كان راكبا يسرع دابته ويقول اللهم سلم لي عهدي ~~واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي وإن نسيها أتى بها بعد وأن ~~يؤخر الإمام الإفاضة إلى طلوع الشمس هداية الوقوف بالمشعر ركن فلو تركه ~~عمدا في الليل وبعد الفجر إلى طلوع الشمس بطل حجه ولو تركه سهوا لم يبطل ~~وكذا جهلا ومثله الوقوف بعرفات كما مر إلا أنه يشكل صحة حج من تركه جهلا ~~وكان مقصرا وإن كان الأقوى الصحة أيضا لفحوى الصحيح الدال على صحته ممن ترك ~~المشعر جهلا ولو كان مقصرا ولو فات الوقوف بعرفات والمشعر مطلقا بطل حجه ~~ولو كان سهوا وكذا لو فات أحدهما مطلقا عمدا ولو أتى بالاضطراري بعد ترك ~~الاختياري ولو أدرك أحد الوقوفين الاختياري لم يبطل حجه ولو أدرك أحد ~~الاضطراريين لم يجزه اضطراري عرفات ولا سيما إذا ترك الاختياري عمدا ولا ~~أحد اضطراري المشعر وهو ما كان من طلوع الشمس إلى الزوال أو ليلة الأضحى ~~إلى طلوع الفجر نعم لو أدرك اضطراري عرفات وأول اضطراري المشعر معا أجزاءه ~~وعلى تقدير فوت الحج يسقط بقية أفعاله من الهدي ورمي الجمار والمبيت بمنى ~~والحلق أو التقصير ويجوز حينئذ أن يمشي إلى مكة ويأتي بأفعال العمرة ويتحلل ~~ولكن يستحب أن يبقى في منى إلى أن ينقضي أيام التشريق فيتحلل بعده بعمرة ~~مفردة لا الاكتفاء بمجرد أعمال العمرة ويجب عليه الحج في القابل إن بقي في ~~ذمته وإلا يستحب أن يحج فيه المطلب الرابع في نزول منى ورمي الجمرة القصوى ~~هداية ms0277 يجب نزول منى في يوم النحر ورمي الجمرة القصوى وهي عند العقبة في منى ~~وأقرب الجمرات إلى مكة ويعتبر فيه النية بقصد الفعل طاعة لله سبحانه ~~والأحوط ملاحظة الوجه من الوجوب أو الندب وتعيين نوع الحج والأداء أو ~~القضاء وجعلها مقارنة لأول العمل ويعتبر دوامها إلى آخره ويكفي فيها الداعي ~~ولا يعتبر فيها الإخطار بالقلب وكذا يعتبر في الحصاة العدد وهو السبع وأن ~~تكون حجرا فلا يكفي المدر والكحل والزرنيخ والذهب والفضة وأمثالها وأن تكون ~~بكرا بأن لا تستعمل قبل ذلك في رمي صحيح وأن لا تكون صغيرة جدا ولا كبيرة ~~كذلك وأن يرميها متعاقبة لا دفعة واحدة فإن رمي سبع حصبات أو أزيد من واحدة ~~لم يجز من المجموع بل لو رمى أزيد من واحدة وتلاقتا في الوقوع لم يكف عن ~~الجميع نعم لا يعتبر التوالي في الرمي وأن يليقها بما يسمى رميا عرفا بل ~~يتعين أن يكون بيده فلا يكفي الوضع ولا الرمي برأسه أو رجله أو فمه وأن ~~يكون بفعله لا باشتراك الغير ولا باستقلاله فلا يجزي غيره ولو كان بواسطة ~~حيوان ولو لم يقع الحصى بالجمرة أعاده ولو شك في وقوعها عليها لم يجزه ولو ~~رماها فوقعت على شئ وانحدرت فوقعت على الجمرة أجزءه ولو رماها على غيرها ~~فوقعت عليها لم يجزه وكذا لو رماها بحصاة أخرى فوقعت على الجمرة كما لو ~~أصابت إنسانا فوقعت عليها برميه ولو نوى رميها به ولا يشترط فيه الطهارة لا ~~خبثا ولا حدثا ولو من الأكبر ولا في الحصى ولكن تستحبان فيهما ويجوز الرمي ~~من طلوع الشمس إلى غروبها كما يجوز للمعذور من الخائف وراعي الإبل والعبد ~~وغيرهم في الليل ولا فرق في الليل PageV00P154 # بين المتقدم والمتأخر لكن الأحوط الأول ولو نسي رمي الجمرة أو تركه عمدا ~~أو جهلا قضاه في اليوم الآتي ويجوز أن يقضيه في الليل والأحوط تأخيره إلى ~~النهار ويستحب أن يأتي بالقضاء بعد طلوع الشمس وبالأداء بعد الزوال ويجب ~~تقديم الأول على الثاني وتعيينه في النية ms0278 دونه وإن كان تعيينه أحوط ويجوز ~~النيابة في الرمي عن المريض ولو لم يكن مأيوسا عن البرء وعن الطفل غير ~~المميز والمغمى عليه ولا يعتبر الإذن في الأخير بل في المريض غير القادر ~~وإن كان الاستيذان أحوط ولكن يجب في العاجز الاستنابة ولو برء لم يجب ~~الإعادة ولو استناب وأغمي عليه لم ينعزل هداية يستحب مضافا إلى ما مر أن ~~يلتقط الحصى من المشعر وهو سبعون حصاة ويجوز أخذها من منزله في منى بل من ~~الحرم مطلقا غير المسجد الحرام ومسجد الخيف بل الأحوط أن لا يأخذها من ساير ~~مساجد الحرم ويستحب أن تكون رخوة وبقدر الأنملة ويأخذها واحدة واحدة لا أن ~~يكسرها من حجر منقطة برشاء وأن يفيض غير الإمام قبل طلوع الشمس من المشعر ~~بقليل والإمام بعده وأن يقول إذا أراد الرمي والحصاة في يده اللهم هؤلاء ~~حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي فيرميها ويقول مع كل حصاة الله أكبر ~~اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه ~~وآله اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ~~ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع أو خمسة عشر وأن يرميها خزفا بل ~~الأحوط عدم تركه والأولى أن يضعها على باطن إبهامه اليمنى ويدفعها بظفر ~~السبابة ومن السنن أن يكون رميه من قبل وجه الجمرة لا من أعلاها وأن يكون ~~مستدبرا للقبلة مواجها للجمرة وأن يرميها راجلا ويجوز راكبا وأن يقول إذا ~~رجع إلى منزله اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم ~~النصير المطلب الخامس في الهدي هداية يجب الهدي على المتمتع ولو كان مكيا ~~ولا يجب على غيره حاجا كان أو معتمرا مفترضا كان أو متنفلا وإن كان المملوك ~~مأذونا في الحج من مولاه كان لمولاه الخيار بين أن يهدي عنه وأن يأمره ~~بالصوم وإن أدرك أحد الوقوفين حرا وجب عليه الهدي وإن أعتق بعد الوقوفين ~~وبعد الصوم لم يجب عليه وإن أعتق قبل الثاني وبعد الأول ففيه ms0279 قولان وأما ~~الطفل فيهدي له الولي من ماله مع القدرة ومع العجز يصوم عنه وإن عجز الطفل ~~عن الصوم تعين الصوم على الولي وإن كان مميزا ولم يعجز عنه جاز للولي أن ~~يأمره به كما يجوز له أن يصوم بنيابته والأحوط الاكتفاء بالأخير ويعتبر في ~~الذبح والنحر النية وفيها القربة وتعيين أحدهما والأحوط تعيين الوجه فيها ~~وعلى تقدير التعدد كما لو كان في ذمته كفارة ونذر وهدي عين الهدي ووقت ~~النية الشروع في الذبح وجاز له أن يتولاه بنفسه وبغيره ويجب النية حين ~~الذبح على المالك أو الذابح وإن ذبح أحدهما بدون النية أو نوى غير الهدي أو ~~غير الذبح لم يجز وفي حكم الذبح النحر في جميع ما مر ويجب أن يكون الذبح في ~~منى ولم يجز في غيرها ولو كان في مكة ولا يجزي في الهدي الواجب في الحج أقل ~~من واحد حتى في الضرورة ولا فرق في وجوب الحج بين ما وجب بالشروع وما وجب ~~قبله ويجب في حال الضرورة الصوم ويجزي في الهدي المستحب واحد للواحد وأكثر ~~بل يجزي واحد لسبعة وسبعين اختيارا إبلا كان أو بقرا أو غنما ولا يجب بيع ~~لباسه في قيمة الهدي الواجب إذا لم يقدر عليه وإن لم يحتج إلى اللباس بل ~~يجزيه الصوم ولكن لو باعه وذبح أو نحر أجزءه ولكن الصوم أحوط ولو ضل الهدي ~~ووجده آخر وذبحه أو نحره عنه في منى أجزءه ولو ذبحه أو نحره بغير منى أو لم ~~ينو عنه لم يجز للمنوي ويجب للواجد أن يعرفه يوم العيد PageV00P155 # ويوم ما بعده ويذبحه أو ينحره ولو فعله عن صاحبه وجب أن يتصدق ويهديه على ~~الوجه الآتي ويسقط وجوب الأكل منه ولا يجوز إخراج لحم الهدي من منى بل يجب ~~صرفه فيما يأتي نعم يجوز إخراج غير اللحم مما ينتفع به ويجب تأخير الذبح أو ~~النحر إلى يوم النحر لكن الأحوط أن يكون قبل الحلق وبعد رمي الجمرة وإن كان ~~الأظهر استحباب الترتيب ولو أخل به ms0280 في كل لم يجب الإعادة ولو قلنا بوجوبه ~~ولو أخر الذبح أو النحر من يومه أجزءه أن يأتي به إلى آخر الشهر والأحوط ~~عدم التأخير إليه اختيارا وإن لم يكن الجواز بعيدا ويشترط أن يكون الهدي من ~~النعم الثلاثة وأفضله البدنة وأوسطه البقرة وأخسه الضان والمعز وأن يكون ~~ثنيا في غير الشاة ويجزي فيها الجذع وهو في الضأن ما تم له الحول والثني في ~~الإبل ما دخل في السنة السادسة وفي البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ~~وأن يكون تاما صحيح الأعضاء فلا يجزي العوراء البين عورها ولا العرجاء ~~البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الكبيرة التي سقط أسنانها ولا ~~يبقى لها مخ ولا التي ذهب قرنها بل ولا العضباء وأما لو انكسر القرن الظاهر ~~دون الداخل الذي هو أبيض فيجزي كما لو لم يكن له قرن خلقة أجزءه ولا يبعد ~~أن يكون الأذن كالقرن إذا لم يكن له خلقة وإن كان الأحوط تركه وأما الموجوء ~~والمرضوض إذا لم يسقط منه شئ فيجزي لكن مع كراهة ولا يجزي مقطوع الألية أو ~~الأذن دون مشقوقها أو مثقوبها إذا لم يسقط منها شئ فيجزي و كذا لا يجزي ~~الخصي المجبوب إلا في حال الضرورة ومن الشرايط أن لا يكون مهزولا بحيث لا ~~يكون على كليتيه شحم ولو اشتراه على أنه سمين فبان بعد الذبح هزاله أجزءه ~~بل لا يبعد الإجزاء لو بان هزاله قبل الذبح والأحوط الاجتناب ولو اشترى ما ~~أراد هديه على أنه مهزول فبان سمينا قبل الذبح أجزءه ولو بان بعده فقولان ~~ولو اشتراه على أنه تام الأعضاء فبان ناقصا لم يجز إن علم نقصانه قبل الذبح ~~بل لا يبعد العدم لو علم بعده بل ولو لم يقدر على شراء آخر ولكن الأحوط ~~حينئذ الجمع بين الهدي والصوم ولو لم يتمكن إلا مما فقد فيه الشرايط أجزءه ~~والأحوط الجمع هداية يستحب أن يكون الهدي سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ~~ويأكل ويشرب في سواد ويبرك في سواد ms0281 ويكفي في الامتثال به سواد هذه المواضع ~~وهي العين والقوائم والبطن والشعر أو كون مرتعه خضراء أو كونه كبيرا كثيرا ~~وجمع الجميع أكمل وأحسن وأن يكون مما عرف به ويكفي في ثبوته قول البايع وأن ~~يكون من الإبل والبقر إناثا ومن المعز والضأن ذكرانا ويجوز العكس وأن ينحر ~~الإبل قائمة وقد ربطت بين الخف والركبة وأن يطعنها من الجانب الأيمن بأن ~~يقوم الناحر في الطرف الأيمن من الإبل معقولة يدها اليسرى وتقوم من جانب ~~يدها اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني ~~وأن يقول إذا أراد أن ينحر أو يذبح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ~~حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي و محياي ومماتي لله رب ~~العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله ~~والله أكبر اللهم تقبل مني والنحر للإبل والذبح لغيرها ويستحب أن يتولى ~~الذبح أو النحر بنفسه إن استطاع ولم يجب المباشرة لا في الهدي ولا في ~~الأضحية و إن لم يستطع استناب ويضع يده على يده والأحوط أن ينويا معا وإن ~~كان الظاهر كفاية نية المباشر وأن يقسمه ثلاثا أحدها لنفسه وعياله والآخر ~~للفقراء والثالث لمن كان في صدد أخذه ولا يسأل ومن يكتفي بما يعطيه هداية ~~يجب على من فقد الهدي ووجد ثمنه أن يستنيب من يذبحه عنه طول ذي الحجة إن ~~أراد المضي إلى أهله وإلا أتى به بنفسه PageV00P156 # وإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة وعلى من فقد ثمنه وإن وجد ~~الهدي صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج متوالية إلا أن يصوم التروية وعرفة ~~فيؤخر الثالث إلى ما بعد أيام التشريق ولو شرع في غير التروية لم يسقط ~~التوالي كما أن الشروع فيها ليس منحصرا في الضرورة بل يكون أعم منها ومن ~~الاختيار ومن أن يعلم أن ثالثها العيد أو لا ويجزي أن يأتي بها في ذي الحجة ~~وفي سفر الحج قبل خروج الشهر ms0282 وسبعة بعد وروده إلى أهله والمدار في التمكن ~~من ثمن الهدي في محله لا في بلده فلو تمكن في بلده دون محله انتقل إلى ~~الصوم ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة بعد الشروع في الحج بل بعد ~~الشروع في العمرة وقبل الشروع فيه وإن كان الأحوط عدم تقديم الصوم من ~~السابع ولا يجوز تقديمه على ذي الحجة ويستحب أن يصوم السابع والثامن ~~والتاسع ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة تعين الهدي في القابل بمنى ولو ~~ترك الصوم سهوا ولو صام في الحج فوجد الهدي لم يجب عليه الهدي لكنه أفضل ~~والأحوط عدم السقوط لو وجده قبل إتمامها ولا يشترط التتابع في صوم السبعة ~~ولكن الأحوط عدم تركه ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من بلوغه إلى بلده ~~ومضي شهر ولو مات ولم يتمكن من الصوم أصلا ليس له قضاء ولو تمكن من العشرة ~~ولم يأت بها وجب على الولي قضاء الثلاثة بل السبعة أيضا على الأحوط بل في ~~وجه لا يخلو عن قوة ولو وجب بدنة في كفارة أو نذر وعجز عنها أجزاءه سبع ~~شياه ولو تعين عليه الهدي ومات وجب إخراجه من أصل التركة هداية يجب ذبح ~~الهدي في القران أو نحره بمنى إن قرنه بالحج وبمكة إن قرنه بالعمرة وأفضل ~~المواضع في مكة للنحر والذبح الحزورة وهي ربوة خارج المسجد بين الصفا ~~والمروة ولو هلك الهدي قبل الذبح أو النحر لم يجب إقامة بدله إلا أن يهدي ~~حيوانا وجب عليه بالنذر ومثله على وجه الكلية لا الخصوص فيجب إقامة بدله ~~ولو عجز عن إيصاله إلى محله ذبحه أو نحره في محل العجز وصرفه فيما مر ولو ~~لم يجد هناك من يصرف فيه أعلمه للتذكية والصدقة بأن يغمس إحدى نعليه في ~~الدم ويضرب بها صفحة سنامه أو يكتب رقعة ويضعها عليه ويجوز التعويل عليها ~~في الإباحة والتذكية ولا يجب الإقامة عنده لصاحب الهدي إلى أن يجئ المستحق ~~ولو أصابه كسر ذكر بعضهم جواز أن يبيعه ويتصدق بثمنه ms0283 أو يشتري به بدله ~~والأظهر عدم الفرق بين كسر الحيوان وعجزه ولا يتعين هدي السياق في حج أو ~~عمرة للصدقة إلا بالنذر وشبهه ولو قلده أو أشعره وأما بدونهما فله التصرف ~~بما شاء ولو ضل وذبح عنه أجزءه كما مر ولا فرق في الهدي بين ما وجب بالنذر ~~وشبهه أو الكفارة وما وجب بالسياق ولو ضل وأقام آخر بدلا عنه فإن ذبح ~~الثاني استحب ذبح الأول إلا إذا تعين عليه ذبحه بالنذر وشبهه أو أشعره أو ~~قلده فيجب حينئذ ذبحه ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يتضرر الحيوان وولده ولا ~~فرق في الحكم بين الواجب بالسياق والواجب بالأصالة كالكفارة ونحوها نعم ~~الأظهر عدم شموله للواجب المعين كما لو كان منذورا بالخصوص وإن أنتج الهدي ~~فالولد هدي وكذا إن كان موجودا في حال السوق ومقصودا فيه وإن كان موجودا ~~وغير مقصود فلا فلا يجب ذبحه ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب كالكفارة ~~والنذر لكن المنع منه إذا أعطاه بإزاء الأجرة ولو كان الأحوط الترك مطلقا ~~والناذر لا يأخذ من جلده ولا يأكله فإن أخذه ضمن ولو نذر بدنة في طريق مكة ~~أو نذر الهدي فلو عين مكان النحر تعين ولو لم يعين وجب نحره في مكة في ~~الحزورة ولو لم يكن في طريقها لم يبعد إلحاقه به هذا لو لم يكن مقصوده غير ~~مكة وإلا لم يجب نحره فيها بل تعين العمل PageV00P157 # بمقتضاه هداية يستحب الأضحية لنفسه مؤكدا ولعياله بل للميت ووقته طلوع ~~الشمس من يوم النحر إجماعا كما في الخلاف والأحوط تأخيرها بمقدار الصلاة ~~والخطبتين وأيامها بمنى أربعة أولها النحر وبالأمصار وثلاثة كذلك وليس لها ~~مكان بل تجوز في أي مكان كانت وتختص بالإبل والبقر والمعز والضان ولا تجزي ~~من الإبل والبقر والمعز إلا الثنى وتجزي من الغنم الجذع وأفضلها الإبل ثم ~~البقر ثم الغنم والأحسن أن لا تكون جاموسا ولا ثورا ويكره إخراج شئ من ~~الأضحية من منى ولا يكره إخراج لحمها للذي يهدى له أو اشتراه منه ويكره ms0284 أن ~~يضحي ما يربيه في البيت ويكفي الهدي من الأضحية ولكن الجمع أفضل ومن لم يجد ~~ما يضحي تصدق بثمنها ولو اختلف القيمة جمع الأعلى والأوسط وإلا دون وتصدق ~~بثلثها بل يستحب أن يأخذ قيمة من القيم المتعددة اثنتين كانت أو أكثر ويكره ~~أن يعطي جلدها للجزار بإزاء الأجرة كما يكره أن يجعل جلدها جرابا إلا أن ~~يتصدق بثمنه ويستحب أن يقول حين يريد الأضحية بسم الله وجهت وجهي للذي فطر ~~السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ~~لله رب العالمين اللهم منك ولك المطلب السادس في الحلق والتقصير هداية يجب ~~على الحاج الحلق أو التقصير في غير الصرورة وفيها الأحوط تعيين الحلق بل هو ~~الأظهر كما في المعقوص و الملبد وأما المرأة فيجب عليها التقصير ولا يجوز ~~لها الحلق والأحوط أن لا يقصر من أنملة ومن تعين عليه الحلق يسقط عنه إذا ~~لم يكن في رأسه شعر والأحوط إمرار الموسى على رأسه وعلى تقدير التخيير ~~فالأحوط بل الأظهر الاكتفاء بالتقصير وإن استحب الإمرار في هذا الحال ~~والأحوط الجمع بينه وبين التقصير ولا سيما لمن حلق رأسه في إحرام العمرة ~~وكذا يجب على المعتمر بالعمرة المفردة الحلق أو التقصير مع أفضلية الأول ~~وأما من تمتع بالعمرة إلى الحج فيتعين عليه التقصير وإن حلق رأسه فالأحوط ~~ذبح غنم مطلقا ولو كان سهوا أو نسيانا أو جهلا وإن كان في لزومه شك بل إذا ~~كان غير عامد فلا شئ عليه كما لو حلق بعض رأسه ولو أخر في الحج الحلق أو ~~التقصير عن الطواف وجب إعادة الطواف ولو كان عامدا وجب فضلا عما مر جبره ~~بذبح غنم بخلاف ما لو كان ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فإنه لا ذبح عليه ويكفي ~~في التقصير المسمى سواء كان بمقراض أو موسى أو غيرهما حتى بالسن والحلق ~~أفضل ويتعين تأخير التقصير أو الحلق في العمرة عن طواف الزيارة و السعي كما ~~أنه يتعين في الحج أن يكون بعد الذبح وقبل ms0285 طواف الزيارة ووقتها في حج ~~التمتع يوم النحر بدون العذر على الأحوط والأظهر جواز التأخير إلى يوم آخر ~~ولا يجوز التأخير عنه ولكن في حج الإفراد والقران يجوز التأخير إلى آخر ذي ~~الحجة والأفضل التقديم في يوم النحر وما بعده ومحل التقصير والحلق للحاج ~~منى فلو رحل منها قبلهما وجب الرجوع إليها مع التمكن وإن كان جاهلا أو ~~ناسيا ومع عدمه يأتي بأحدهما في الطريق ويستحب أن يبعث شعر رأسه إلى منى ~~حتى يدفن فيها والأحوط عدم الترك ويحل للحاج إن كان تمتعا بعد الذبح والحلق ~~أو التقصير كل ما حرم عليه إلا التمتع من النساء واستعمال الطيب وهو التحلل ~~الأول وهذا إذا وقع الحلق أو التقصير بعد رمي الجمرة والذبح وأما لو وقع ~~قبلهما فيحل مما مر بعدهما ولو كان الحج إفرادا أو قرانا أحل من الطيب أيضا ~~ولو طاف للحج في التمتع وسعى أحل له الطيب وهو التحلل الثاني ولو قدم ~~الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة في حج التمتع ومطلقا في غيره لم ~~يحل إلا بالحلق أو التقصير المتأخر من مناسك منى ولو طاف طواف النساء أحل ~~له النساء أيضا ولو لم يأت بصلاته وهو التحلل الثالث ولو كان مرأة أحل لها ~~الزوج بالطواف ولو قدم PageV00P158 # طواف النساء للضرورة لم يحل به النساء بل يتوقف على الفراغ من ساير ~~المناسك ويكره لبس المخيط وتغطية الرأس حتى يفرغ من السعي واستعمال الطيب ~~حتى يطوف طواف النساء إن كان الحج تمتعا بل الأولى تركه مطلقا ولو كان في ~~حج الإفراد أو القران ويحل للمعتمر بالتقصير أو الحلق كل ما حرم عليه إلا ~~النساء فيحل بطواف النساء هذا في غير عمرة التمتع وأما فيها فيحل له ~~بالتقصير كل شئ حتى النساء إلا الحلق هداية يستحب لمن حلق رأسه أن يتشبه ~~بالمحرمين قبل طواف الزيارة في عدم لبسه المخيط حتى يطوف طواف الزيارة ~~ويسعى بين الصفا والمروة ولمن طاف طواف الزيارة أن لا يستعمل الطيب حتى ~~يطوف طواف النساء ولمن ms0286 حلق رأسه أو قصر أن يقلم أظافيره ويقطع شاربه ويستحب ~~الغسل للحلق والتوجه إلى القبلة لمن يريد الحلق وأن يبتدأ في الحلق بناصيته ~~من الجانب الأيمن ويحلق شعر رأسه إلى عظمين يكونان محاذيين لوتدي الأذنين ~~فإن تحتهما من اللحية ويستحب التسمية وأن يقول بعد الفراغ من الحلق أو في ~~حاله اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة ولو زاد وحسنات مضاعفات إنك ~~على كل شئ قدير كان حسنا وأن يدفن شعر رأسه بمنى المطلب السابع في الطواف ~~هداية يشترط فيه مطلقا على الأحوط وفي الواجب على الأظهر الطهارة من الحدث ~~الأكبر والأصغر ولو لم يتمكن من الماء يستباح له الدخول بالتيمم ولا فرق في ~~شرطيتها بين العامد والناسي والساهي والجاهل ويشترط فيه أيضا إزالة النجاسة ~~من الثوب والبدن مطلقا ولو في المندوب إلا ما عفي في الصلاة من دم الجروح ~~والقروح وأقل من الدرهم والأحوط في الأخير الاجتناب ويشترط في الرجال ~~الاختتان مع التمكن مطلقا ولا يشترط في النساء بل في الخنثى وغير البالغ من ~~الذكور وإن كان الأحوط في الأخيرين الاعتبار وأيضا يشترط ستر العورة هداية ~~يعتبر فيه النية ويكفي قصد الفعل المعين على وجه الطاعة والأحوط اعتبار ~~الوجوب أو الندب وكونه لحجة الإسلام أو غيرها والتمتع أو غيره ويعتبر ~~استدامة الداعي على الفعل ويجب الابتداء بالحجر الأسود والختم به ويكفي ~~فيهما الصدق عرفا بأن يصدق أنه ابتدأ به وختم عليه عرفا في الشوط السابع ~~ولكن الأحوط أن يجعل في الابتداء أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من ~~مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد النية جميع بدنه من الأنف والبطن وإبهام ~~الرجل وغيرها وفي الختم في آخر الشوط كما ابتدأ به أولا ولو أدخل جزءا من ~~البيت في الابتداء مع قصد أن الطواف من المكان الذي يحاذي فيه أول جزء منه ~~للحجر كفى وكذا في الختم في كل شوط لكن لأحوط ترك الزيادة فيهما وكذا يجب ~~أن يجعل البيت على يساره في حال الطواف والمدار فيه على الصدق ms0287 عرفا فلا يضر ~~الانحراف قليلا ولو خالف بأن يجعله في يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره ~~ولو بقدر خطوة لم يصح ولو كان جهلا أو نسيانا ويجب الإعادة وكذا يجب أن ~~يدخل الحجر في المطاف فلو طاف بينه وبين البيت أو مشى على حائطه لم يصح ~~شوطه ويجب إعادته من أوله وكذا يجب أن يوقع الطواف بين البيت والمقام حيث ~~هو الآن فيه مع مراعاة بعد المقام في جميع الأطراف فلو أدخل المقام فيه لم ~~يصح وكذا يجب أن يكون الطواف سبعة أشواط فلو نقص عنها ولو شوطا أو بعضه ولو ~~خطوة لم يصح طوافه ويجب أن يصلي ركعتين للطواف بعده لكن وجوبها مخصوص ~~بالواجب منه ويستحب في المندوب ولا يكره فعلها في الأوقات التي يكره فيها ~~النوافل المبتدئة إن كانت للطواف الواجب بل لا يبعد عدمها لو كانت للمندوب ~~منه ولو ضاق وقت الفريضة قدمها عليها ويجب أن يأتي بها في المقام وهو ~~البناء المعروف اختيارا على الأحوط بل الأظهر ولو تعذر صلى عقيبه ولو تعذر ~~صلى في أحد PageV00P159 # جانبيه لو نسي أن يصلي فيه رجع لو لم يتعذر أو لم يشق عليه وصلى فيه ولو ~~تعذر أو شق صلى أينما تذكر والأحوط أن يقدم مع التمكن المسجد على غيره ~~والحرم كذلك وحكم الجاهل حكم الناسي ولو نسي الصلاة حتى مات وجب قضاؤها على ~~الولي وقد مر الولي المقصود هنا في الصوم ولو نسي الطواف حتى مات وجب عليه ~~قضاءهما ولو نسي طواف النساء ومات وجب أيضا على الولي ويحرم القران في ~~الطواف الفريضة بأن يطوف طوافين وأكثر ويصلي بعد الفراغ من الجميع بل يبطل ~~غير الأول منها بل يبطل الجميع لو قصد القران حين الشروع وتقرب به لو طاف ~~الأول بنية وزاد عليه آخر أو أكثر بأخرى لم يبطل الأول وأما في المندوب فلا ~~يحرم لكن الترك أولى بل يكره ويحرم الزيادة على سبعة أشواط مطلقا سواء كان ~~شوطا أو أقل أو أكثر وقصد الزيادة حين الشروع أو ms0288 وسطه أو آخره لكن لو قصد ~~الزيادة في آخره بدون أن يصير جزءا منه لم يبطلها ولو زاد سهوا أتمها ~~بأربعة عشر شوطا وصلى ركعتي الفريضة وأما ركعتا المندوب فيأتي بهما بعد ~~السعي هذا أتم الشوط الثامن وتنبه وإلا وجب إسقاط الزيادة هداية يستحب ~~الغسل للطواف مندوبا كان أو واجبا للحج كان أو للعمرة ومضغ الإذخر بعد ~~الدخول في الحرم ويستحب الدخول في مكة للقادم من طريق المدينة من أعلاها من ~~عقبة المدنيين وأن يدخلها حافيا وأن يدخلها ويدخل المسجد الحرام مع سكينة ~~ووقار وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو الآن داخل في المسجد وذكر بعضهم ~~أنه يحاذي باب السلام وعلى هذا يستحب أن يدخل بالاستقامة حتى يتجاوز ~~الأساطين ليقع المرور عليه ويستحب أن يقف على باب المسجد ويقول السلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله ~~والسلام على أنبياء الله ورسله والسلام على رسول الله والسلام على إبراهيم ~~والحمد لله رب العالمين وأن يرفع يديه إذا دخل المسجد ويتوجه إلى الكعبة ~~ويقول اللهم إني أسئلك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي وأن تجاوز ~~عن خطيئتي وتضع عني وزري الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام اللهم إني أشهد ~~أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين ~~اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك واؤم طاعتك مطيعا ~~لأمرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك الخائف لعقوبتك اللهم افتح لي ~~أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك ويستحب أيضا أن يقول إذا كان عند باب ~~المسجد بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وخير الأسماء لله والحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله السلام على محمد بن عبد الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على إبراهيم خليل الرحمن ~~السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ms0289 السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا ~~وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ~~اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى أنبيائك ورسلك ~~وسلام عليهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم افتح لي ~~أبواب رحمتك واستعملني في طاعتك ومرضاتك واحفظني بحفظ الإيمان أبدا ما ~~أبقيتني جل ثناء وجهك الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره وجعلني ممن يعمر ~~مساجده وجعلني ممن يناجيه اللهم إني عبدك وزايرك في بيتك وعلى كل ~~PageV00P160 # مأتي حق لمن أتاه وزاره وأنت خير مأتي وأكرم مزور فأسألك يا الله يا رحمن ~~وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم ~~تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه ~~وعلى أهل بيته يا جواد يا كريم يا ماجد يا جبار يا كريم أسألك أن تجعل ~~تحفتك إياي بزيارتي إياك أول شئ تعطيني فكاك رقبتي من النار اللهم فك رقبتي ~~من النار يقولها ثلاثا وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب وادرأ عني شر شياطين ~~الإنس والجن وشر فسقة العرب والعجم وإذا بلغ بالحجر الأسود يستحب أن يتوجه ~~إليه ويرفع يديه ويحمد الله سبحانه ويثني عليه ويصلي على محمد وآل محمد (ص) ~~ويقول اللهم تقبل مني يستلم الحجر والأولى أن يلمس بطنه وبدنه به ولو تعذر ~~اكتفى باستلامه بيده والظاهر الاجتزاء به والأحوط عدم الترك ويستحب تقبيل ~~الحجر والأحوط عدم الترك ولو لم يتمكن من استلامه بيده أشار إليه بها ~~والأحسن أن يقبل حينئذ يده ويقول اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته ~~لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت ~~والطاغوت وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون الله فإن ms0290 ~~لم يستطع أن يقول هذا كله يأتي ببعضه ويقول اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك ~~عظمت رغبتي فاقبل مسيحنى؟ واغفر لي وارحمني اللهم إني أعوذ بك من الكفر ~~والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة ويستحب الاقتصاد في المشي فيه ~~وتلاوة القرآن والذكر والدعاء بغير المأثور وبهذا اللهم إني أسألك باسمك ~~الذي يمشى به على طلل الماء كما يمشى به على جدر الأرض وأسألك باسمك الذي ~~يهتز له عرشك وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك وأسألك باسمك الذي ~~دعا له به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك وأسئلك ~~باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ~~وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا ويبدل هذا بطلب ما يحبه من الله ~~سبحانه ويستحب الصلاة على محمد (ص) في كل شوط إذا وصل إلى باب الكعبة وأن ~~يرفع رأسه ويقول إذا بلغ إلى حجر إسماعيل ولم يبلغ بعد إلى الميزاب اللهم ~~ادخلني الجنة برحمتك وعافني من السقم وأوسع علي من الرزق الحلال وادرأ عني ~~شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم وأن يقول إذا تجاوز عن حجر ~~إسماعيل وبلغ إلى ظهر الكعبة يا ذا المن والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف ~~فضاعفه لي وتقبله مني إنك أنت السميع العليم ويستحب أن يقول بين الركن ~~اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ~~النار وفي حال الطواف اللهم إني إليك فقير وإني خائف مستجير فلا تغير جسمي ~~ولا تبدل اسمي وأن يفتح يديه مواجها للكعبة ويلصق بطنه ووجهه بها في الشوط ~~السابع إذا بلغ إلى المستجار ويقول اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام ~~العائذ بك من النار ثم أقر لربه بما عمله من المعاصي ويقول اللهم من قبلك ~~الروح والفرج والعافية اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت ~~عليه مني وخفي على خلقك فيقول أستجير بك من النار ويسئل الله سبحانه ms0291 ما شاء ~~وإذا بلغ إلى الحجر الأسود وتم طوافه يقول اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي ~~فيما أتيتني ويستحب استلام الأركان الأربعة ويتأكد في اليماني والعراقي وهو ~~الحجر الأسود بل التزام الأول أفضل وأن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا وهي ~~ألفان وخمسمائة وعشرون شوطا PageV00P161 # وإن لم يستطع فثلثمائة وستين شوطا وهي أحد وخمسون طوافا وثلاثة أشواط ~~فيزيد الثلاثة على الأخير فينوي أن يأتي بالجميع قربة إلى الله ولو أتمها ~~طوافين بزيادة أربعة أشواط كان حسنا أيضا وإن لم يستطع فما تيسر منه ويستحب ~~أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى من صلاة الطواف التوحيد وفي الثانية الجحد ~~ويكره أن يتكلم في حال طواف الفريضة بغير القرآن والدعاء والذكر بل في ~~المندوب تركه مندوب أيضا هداية الطواف ركن في الحج والعمرة فلو تركه عالما ~~عامدا في وقته ومحله بطل حجه إن كان منه والعمرة إن كان منها وأما طواف ~~النساء فليس بركن وإن نسي أحدها وتذكر بعد الفراغ من المناسك وانقضاء وقته ~~لم يبطل حجه إن كان فيه سواء كان طواف الزيارة أو طواف النساء وكذا في ~~العمرة ويجب قضاؤه بمباشرته إن لم يتعذر أو يتعسر حتى في طواف النساء على ~~الأحوط والاستناب عنه أحدا حتى يقضيه سواء بلغ إلى منزله أو لا لكن الأظهر ~~في طواف النساء جواز الاستنابة فيه ولو لم يتعسر إن لم يعد بنفسه وإلا أتى ~~بنفسه وإن مات وبقي طواف النساء قضى عنه الولي أو غيره وإذا وجب قضاء ~~الطواف فالأحوط إعادة السعي لكن في وجوبها شك ولو ترك الطواف جهلا وجب ~~إعادة الحج ويجبر ببدنة ولا يجب نحرها لو كان عمدا ولا يجوز تأخير السعي عن ~~الطواف إلى الغد والتعجيل أفضل ولا يجوز للحاج المتمتع تقديم الطواف والسعي ~~على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى إلا مع العذر كان تخاف المرأة الحيض ~~بعد مناسك منى أو يكون مريضا ويشق عليه العود أو يكون هما منخيا يخاف من ~~الازدحام الأذية ويشق بعدها الطواف ويجوز أيضا على المتمتع تقديم طواف ms0292 ~~النساء على الوقوفين للضرورة وأما المفرد والقارن فيجوز لهما تقديم طواف ~~الحج وسعيه عليهما وأما طواف النساء فلا يجوز تقديمه عليهما اختيارا على ~~الحاج متمتعا كان أو قارنا أو مفردا ويجوز مع الضرورة كما مر جوازه على ~~المتمتع في حال الضرورة ولا يجوز تقديمه على السعي ولو قدمه جهلا وجب ~~الإعادة ولو كان سهوا أجزءه ويجوز التقديم للضرورة كخوف الحيض أو المرض أو ~~نحوهما وإن نذر أن يطوف على أربع فإن كان امرأة فالأحوط بل لا يبعد أن يكون ~~أظهر وجوب طوافين عليها وإن كان رجلا بطل نذره لكن الأحوط التعدد مطلقا ولو ~~شك في عدد الأشواط بعد الانصراف لم يلتفت ولو كان في الأثناء والشك في ~~النقصان والتمام بطل إن كان واجبا وإن كان مندوبا بنى على الأقل وإن شك في ~~الزيادة قطع ولا شئ عليه إن كان في منتهى الشوط وإن كان في الأثناء ففيه ~~أقوال والأحوط الإتمام والإعادة ولو تذكر أنه لم يتطهر في أثناء الواجب أو ~~بعده وجب الإعادة وكذا صلاته لو كان في أثنائها أو بعدها ولا يعيد إن كان ~~في المندوب لكن يستحب إعادة صلاته ولو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه صح طوافه ~~ولو طاف مع علمه بها فسد ولو علم بها في الأثناء أزالها وأتمه ولو احتاج ~~إلى قطعه ولم يتم أربعة أشواط ولو دخل في الأثناء وقت الفريضة جاز قطعه ولو ~~لم يتم الأربعة وصلى وبنى على ما قطعه ولكن الأحوط عدم القطع إذا لم يتم ~~الأربعة وكذا لو ضاق وقت الوتر جاز القطع والإيتار والبناء ولا فرق فيهما ~~بين أن يكون الطواف واجبا أو مندوبا ولو نسي الطواف ودخل في السعي وتذكره ~~طاف واستأنف السعي ولو نسي إتمام الطواف ودخل فيه وتذكره أتم طوافه واستأنف ~~السعي ولا فرق فيه بين إتمام أربعة أشواط وعدمه إلا أن الأحوط على الثاني ~~الإتمام والإعادة PageV00P162 # ولو نسي شوطا منه وتذكره قبل أن ينصرف ويفعل المنافي أتمه وصح طوافه وكذا ~~لو تذكر النقصان بعد الانصراف وكان ms0293 شوطا أو شوطين بل لو تم الأربعة أتمه ~~وصح أيضا وكذا لو قطع الطواف لمرض لا يتمكن معه من الإتمام أو لعروض حدث ~~أصغر كان أكبر أو حاجة أو لدخول الكعبة وهذا كله إذا كان الطواف واجبا وأما ~~لو كان مندوبا بنى مطلقا ولا فرق في جميع صور النقصان والقطع بين الجهل ~~والعمد والنسيان المطلب الثامن في السعي هداية يجب السعي بين الصفا والمروة ~~في كل حج وعمرة فلو نقص ولو خطوة بل أقل منها وجب الإتيان بها ويجب فيه ~~النية والأظهر الاكتفاء بالقربة والأحوط اعتبار الوجوب أو الندب ويعتبر ~~مقارنتها لأول العمل واستدامتها إلى الفراغ ويجب الابتداء بالصفا والختم ~~بالمروة وأن يسعى سبعا بأن يجعل الذهاب شوطا والإياب آخر ولو عكس عمدا أو ~~سهوا أو جهلا بطل وأن يمشي في الطريق المتعارف لا أن يدخل من باب من المسجد ~~الحرام وخرج من آخر وأن يمشي مستقبلا لا قهقهرى فلو خالف بطل بخلاف ما لو ~~التفت إلى اليمين أو الشمال ويجوز السعي راكبا ولكن المشي أفضل ولا يجب ~~الصعود إلى الصفا ولا إلى المروة ولا إلى درج فيهما ولكن يلصق عقبه بالصفا ~~ورؤس أصابع رجله بالمروة أو يصعد إليهما قليلا في كل شوط ليحصل الابتداء ~~بالأول والاختتام بالثاني والأحوط اعتبار إلصاق القعب والأصابع في الرجلين ~~لا الاكتفاء بأحدهما هداية يستحب فيه الطهارة من الحدث والأحوط عدم تركها ~~وكذا من الخبث ويستحب استلام الحجر كما مر في الطواف وتقبيله والشرب من ~~زمزم مع الإمكان قبل الخروج من المسجد وأن يقول عند الشرب اللهم اجعله علما ~~نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ويستحب أن يمشي إلى زمزم ويستقي ~~ذنوبا أو ذنوبين ويشرب منه ويصب على رأسه وظهره وبطنه ويدعو بما مر وأن ~~يكون الاستقاء من الدلو المحاذي للحجر وأن يخرج إلى الصفا من بابه وهو ~~المقابل للحجر الأسود الداخل الآن في المسجد وعلامته عمودان فيخرج من ~~بينهما والأولى أن يخرج من الباب المحاذي لهما ويستحب أن يسعى مع سكينة ~~ووقار ms0294 وأن يصعد من الصفا حتى يرى الكعبة ويواجه وجهه ركن العراقي ويحمد ~~الله ويثني عليه ويذكر من نعمه وامتحاناته وإحساناته ما استطاع فيقول الله ~~أكبر سبعا والحمد لله كذلك ولا إله إلا الله كذلك ولا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شئ قدير ~~ثلاثا فيصلي على محمد (ص) ويقول الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما ~~أولينا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي الدائم ثلاثا ويقول أشهد أن ~~لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نعبد إلا إياه مخلصين له ~~الدين ولو كره المشركون ثلاثا ويقول اللهم إني أسألك العفو والعافية ~~واليقين في الدنيا والآخرة ثلاثا ويقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي ~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثلاثا فيقول الله أكبر مائة مرة ولا إله إلا ~~الله كذلك والحمد لله كذلك وسبحان الله كذلك وبعد ذلك يقول لا إله إلا الله ~~أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده وحده ~~اللهم بارك لي في الموت فيما بعد الموت اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ~~ووحشته اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك فيقول كثيرا أستودع ربي ~~ديني ونفسي وأهلي فيقول أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودايعه ~~نفسي وديني وأهلي اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته ~~وأعذني من الفتنة فيقول الله أكبر ثلاثا فيعيده مرتين فيقول الله أكبر ~~فيعيده مرة ويحتمل أن يكون المقصود من الإعادة في المقامين إعادة أستودع ~~الله إلى الآخر والجمع PageV00P163 # بينهما أولى واحتمال إرادة إعادة تمام العمل في المقامين بعيد ولكن بقصد ~~الذكر والدعاء بل الاحتياط في الامتثال حسن فإن لم يستطع أن يعيد الجميع ~~أعاد بعضه ويستحب أن يتوقف على الصفا بقدر قراء سورة البقرة مع التأني ويقف ~~بعد الهبوط عنه على الدرجة الرابعة مقابل الكعبة ويقول اللهم إني أعوذ بك ~~من ms0295 عذاب القبر وفتنته وغربته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه اللهم أظلني في ظل ~~عرشك يوم لا ظل إلا ظلك فيهبط منها ويكشف ظهره حين الهبوط ويقول يا رب ~~العفو يا من أمر بالعفو يا من هو أولى بالعفو يا من يثيب على العفو العفو ~~العفو العفو يا جواد يا كريم يا قريب يا بعيد أردد علي نعمتك واستعملني ~~بطاعتك ومرضاتك فيمشي إلى جانب المروة مع سكينة ووقار إلى المنارة ~~والاقتصاد في طرفي المسافة ويهرول بين المنارة وذقاق العطارين ذهابا وإيابا ~~إن كان رجلا ماشيا وليس للنساء هرولة ورمل ولو كان الرجل راكبا يحرك دابته ~~ليسرع في المشي وإذا تجاوز عن المنارة يقول بسم الله والله أكبر وصلى الله ~~على محمد وعلى أهل بيته اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز ~~الأكرم إلى أن يبلغ إلى المنارة الأخرى فإذا تجاوز عنها يقول يا ذا المن ~~والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ~~ويمشي إلى المروة مع سكينة ووقار كما مر فيصعد إلى المروة إلى أن يظهر ~~الكعبة ويأتي بما مر في الصفا من الأعمال ويكره الجلوس بين الصفا والمروة ~~بدون الضرورة وقصد الراحة وفيهما لا يكره هداية السعي ركن في الحج والعمرة ~~فيبطل كل بتركه عمدا ولا يبطل بتركه سهوا ولكن يجب العود والتدارك مع عدم ~~التعذر أو المشقة الشديدة ويجب أن يستنيب عنه على التقديرين وإن زاد فيه ~~عمدا فحكمه حكم زيادة الطواف ولو زاد سهوا لم يبطل به السعي والأحوط إسقاط ~~الزيادة وإن كان الأظهر تخييره بينه وبين الإتمام بأربعة عشر شوطا إن تم ~~الثامن بخلاف ما لو لم يتمه فإنه يتعين طرحه وصح الباقي ولو تيقن في عدد ~~الأشواط وشك في الابتداء من الصفا أو المروة فلو كان على المروة في الزوج ~~بطل سعيه ولو كان عليها في الفرد صح ولو كان في الفرد على الصفا بطل ولو ~~كان عليه في الزوج صح ولو شك في عدد الأشواط وتردد بين النقص والإتمام ms0296 بطل ~~ولو تردد بين الإتمام والزيادة ولم يناف الشروع من الصفا صح ولو نافاه كان ~~يشك بين السبع والتسع وكان على الصفا بطل ولو تيقن في النقصان وأتى بأربعة ~~أشواط أتمه ولو أتى بأقل منها احتاط بالإتمام والإعادة وإن كان الأظهر ~~كفاية الأول ولو قطع السعي لدخول وقت الفريضة وإن لم يتضيق أو لحاجة مؤمن ~~أو لتدارك صلاة الطواف التي نسيها بعد إتيانه بأربعة أشواط أتمه بما قطعه ~~ولو كان قبل ذلك احتاط بالإتمام والإعادة وإن كان الأقرب كفاية الأول ولو ~~سعى ستة أشواط فظن الإتمام فأحل وواقع أهله لو قلم أظافيره فتذكر نقصان شوط ~~أتمه ولو قيل بلزوم ذبح بقرة إن كان في عمرة التمتع وقلم أظافيره لم يبعد ~~بل الأحوط ذلك مطلقا المطلب التاسع في أحكام منى بعد العود من مكة بها وما ~~يتعلق بها هداية يجب العود إلى منى على الحاج بعد الفراغ مما وظف له في مكة ~~من الأعمال للكون بها في الليل الحادي عشر والثاني عشر بل الثالث عشر لمن ~~لم يجتنب عن الجماع في إحرام الحج بل العمرة على الأحوط أو الصيد أو غربت ~~الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى بل الأحوط عدم الخروج من منى فيه لمن ~~صدر منه ما يوجب الكفارة مطلقا وأحوط منه عدم خروج من ارتكب محرما في ~~إحرامه مطلقا منها بل الأحوط من الجميع أن لا يخرج الضرورة عنها في ذلك ~~الليل ومع جميع ذلك عدم الخروج أفضل لمن لم يتعين ذلك عليه ولا يجب في ~~الكون فيها PageV00P164 # شئ سوى النية ويعتبر فيها قصد الكون وتعيين الحج والقربة والأحوط أن يضاف ~~عليها الوجوب ويعتبر استدامة النية فيها كساير الأعمال المتقدمة ووقتها أول ~~الليل وإن بقي ليلة في مكة فعليه ذبح شاة وإن بقي ليلتين فعليه ذبح شاتين ~~وإن بقي ثلاثا ووجب عليه المبيت بها فعليه ذبح شياة وإن خرج من مكة ولم ~~يبلغ إليها فالأحوط ذبح شاة ولا سيما إذا لم يتجاوز عن عقبة المدنيين وإن ~~لم ms0297 ينو ووقف بمنى احتاط بذبح شاة أيضا وإن كان الأظهر عدم الوجوب ولا فرق ~~في ذبح الشاة بين الجاهل والناسي والعالم بل الأحوط إلحاق المضطر بهم وإن ~~كان الأظهر العدم لكن لا يجب قطعا على التقدير الأخير كونه فيها ومثله من ~~كان مريضا ويضره الكون فيها أو خائفا على ماله أو عرضه أو نحوه ومنه الراعي ~~و السقاء فإنه لا يجب عليهما البيتوتة فيها لو تضررا بها ولو كان الراعي ~~فيها وغربت الشمس وجب البقاء عليه بخلاف السقاء وفي جميع الصور المتقدمة ~~جاز الخروج من منى بعد نصف الليل وإن كان الأحوط عدم دخول مكة قبل الصبح ~~وكذا يجوز ترك الوقوف بمنى في الليل والبقاء في مكة إذا اشتغل بالمناسك ~~والطواف والسعي في تمام الليل إلا ما اضطر إليه من الأكل والشرب بل لو ~~اشتغل بمطلق العبادة جاز ولكن الأحوط تركه واختيار البيتوتة بمنى ويجب في ~~كل يوم من الليالي الثلاثة رمي كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات ويشترط فيه ما ~~مر في رمي جمرة العقبة ومنها النية وكفيتها وما يعتبر فيها كما تقدم ويشترط ~~زيادة عليها الترتيب بأن يبدء بالأولى وهي ما يقرب بعرفات ثم الوسطى ثم ~~جمرة العقبة ولو عكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة وطريق الرمي على ما ~~سبق في جمرة العقبة والترتيب يحصل برمي أربع حصيات فلو كان أقل استأنف ولو ~~كان أربعا وما زاد أتم الباقي ثم أتم ما بقي مما بعدها فلو رمى من كل أربعا ~~أتم من كل ثلاثا ولو رمى في الفرض المذكور على جمرة العقبة سبعا لم يعدها ~~وكذا لو رمى الوسطى كذلك فيتم رمي الأولى وجمرة العقبة ولا فرق في الحكم ~~المذكور بين الجاهل والناسي والعالم ولكن الأحوط الترك في الأخير ووقت ~~الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب وقبل الزوال أفضل والأحوط بعده ولا يجوز ~~الرمي في الليل إلا مع العذر كما مر في رمي العقبة وكذا مر هناك حكم نسيان ~~الرمي وتركه في اليوم وغير ذلك من الأحكام ms0298 ولو نسي رمي حصاة أو اثنتين أو ~~ثلاث من جمرة ولم يعلم أنها من أيتها رماها بكل منها ولا يعتبر فيها ~~الترتيب بخلاف ما لو ترك ذلك من كل من الثلاثة فإنه يجب فيها الترتيب ولو ~~تذكر أنه نسي رمي جمرة ولم يعلم أعاد الجميع ومثله ما لو كان المتروك أربعة ~~أو أكثر ولم يعلم محله ولو نسي رمي حصاة وأكثر إلى ثلاث وشك في أنه من ~~واحدة أو أكثر رماها مما شك فيه من الجمرات المشكوكة بالترتيب ولو ترك ~~الرمي عمدا أو سهوا أو جهلا كلا أو بعضا إلى أن ذهب إلى مكة وجب الرجوع إلى ~~منى والتدارك عما فات إن بقي أيام التشريق وإلا يتداركه في القابل إن عاد ~~بنفسه وإلا فالأحوط أن يتداركه الولي عنه إن كان وإلا يستنيب عنه آخر حتى ~~يتداركه هداية يستحب مضافا إلى ما مر في رمي جمرة العقبة أن يجعل غيرها عن ~~يمينه ويرمي الحصاة إليها عن يسار الجمرة من بطن المسيل ويقول ما كان يدعو ~~في يوم النحر في وقت الرمي ويستحب أن يقف بعد الفراغ من الرمي والدعاء في ~~يسار الطريق فيستقبل القبلة و يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي (ص) ~~فيقدم بعد ذلك إلى الجمرة الوسطى قليلا فيدعو الله ويسئله أن يستجيب عنه ~~فيقدم إليها فيأتي فيها بما أتى عند الأولى فيرمي حصياتها فيقف ويدعو كما ~~فعله في الأولى فيذهب إلى الثالثة ويستحب أن يكون PageV00P165 # مع سكينة ووقار ويرمي حصياتها ولا يقف عندها بعد الرمي وأن يكون أيام ~~التشريق بمنى ولا يجوز الارتحال عنها في اليوم الثاني عشر والثالث عشر إلا ~~من سبق ممن تعين أن يقف بها في الليلة الثالثة عشر وإن ارتحل في اليوم ~~الثاني عشر تعين أن يكون بعد الزوال وإن كان في اليوم الثالث عشر فمتى شاء ~~وكيفية رمي العقبة كما مر في يوم النحر ويستحب التكبير في منى بعد خمس عشرة ~~صلاة أوليها فريضة الظهر من يوم الأضحى والأحوط عدم تركه وصورته قد ms0299 تقدمت ~~وأن يصلي في مسجد الخيف ما دام في منى ويؤكد مائة ركعة قبل الارتحال منها ~~وأن يسبح فيه مائة مرة ويهلل كذلك ويحمد الله كذلك وفيه موضع كان مسجد وفيه ~~موضع كان مسجد رسول الله (ص) وأفضله وهو عند المنارة الواقعة في وسط المسجد ~~وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا وكذلك عن يمينها ويسارها بل وخلفها ~~ويستحب أن يعود إلى مكة لوداع البيت إذا فرغ من مناسك منى والنزول في ~~الأبطح إن ارتحل منها في اليوم الثالث عشر والمكث فيه قليلا من غير أن ينام ~~فيدخل مكة ويستحب أن يدخل الكعبة ولا سيما الصرورة والغسل للدخول فيها ~~والسكينة والوقار في حال الدخول وأن يكون الدخول بعد الغسل بلا حذاء بل ~~حافيا وإذا دخل يقول اللهم إنك قلت ومن دخله كان آمنا فآمني من عذاب النار ~~فيصلي ركعتين بين العمودين على الرخامة الحمراء ويقرأ بعد الفاتحة في ~~الأولى حم السجدة ويسجد بعد آية السجدة ويقوم ولو نسيها أتى بها متى ذكرها ~~ويقرؤ ما بقي منها وفي الثانية بقدر آيات حم السجدة من القرآن ويصلي في ~~زواياه الأربع ويقول اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى ~~مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبأتي ~~وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك فلا تخيب اليوم رجائي يا من ~~لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا ~~شفاعة مخلوق رجوته ولكني أتيتك مقرا بالظلم والإساءة على نفسي فإنه لا حجة ~~لي ولا عذر فأسألك يا من هو كذلك أن تعطيني مسئلتي وتقيلني عثرتي وتقلبني ~~برغبتي ولا تردني مجبوها ممنوعا ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك ~~للعظيم أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم لا إله إلا أنت وأن يطوف ~~سبعة أشواط للوداع واستلام الأركان ولا سيما اليماني والعراقي وهو ما فيه ~~الحجر في كل شوط ولو لم يستطع اكتفى باستلام الأخيرين في الشروع والاختتام ~~ويستحب ms0300 أن يأتي عند المستجار ويدعو عنده في الشوط السابع بما مر في طواف ~~الزيارة وبعد ذلك يختار لنفسه ما يشاء من الدعاء أو بعد الفراغ من الطواف ~~وصلاته يأتي إلى المستجار ويلتزم البيت ويكشف ثوبه عن بطنه فيقوم ويدعو ~~ويستحب أن يذهب إلى زمزم فيشرب من مائة وأن يخرج من باب الحناطين وأن يقول ~~في وقت خروجه وإن كان من غيره آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا ~~راغبون إلى الله تعالى راجعون إن شاء الله ويستحب أن يسجد عند الباب قبل ~~خروجه وأن يستقبل القبلة ويحمد الله سبحانه ويثني عليه ويقول اللهم إني ~~أنقلب على لا إله إلا أنت وكذا يقول اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك ~~الحرام وأن يتصدق بتمر يشتريه بدرهم ويستحب لمن حج أن يعزم على العود وأن ~~يسئله عن الله سبحانه و يكره المجاورة في مكة ويستحب لمن يرجع من طريق ~~المدينة النزول في المعرس وهو مسجد في قرب مسجد الشجرة في جانب قبلته كما ~~ذكره جماعة وأن يصلي ركعتين فيه إذا لم يكن وقت الفريضة أو النافلة وإلا ~~أتى بإحديهما وأن ينام قليلا مطلقا ليلا كان وروده أو نهارا المنهج الثالث ~~في أحكام فوت الحج والعمرة والنيابة هداية من فاته الحج من دون تقصير فإن ~~كان PageV00P166 # قبل الإحرام ولم يستقر في ذمته ورفع استطاعته سقط عنه الوجوب وإن بقي ~~استطاعته أو كان مستقرا في ذمته لم يسقط ووجب الحج من قابل وإن كان بعد ~~الإحرام سقط عنه أفعاله ويحل بعمرة مفردة مع الإمكان تمتعا كان أو قرانا أو ~~إفرادا وهي لا تجزي عن عمرة الإسلام ولو أراد بقاءه بإحرام الحج إلى القابل ~~لم يجزئه ويجب أن يقضيه في القابل إن كان واجبا عليه سواء استقر قبل ذلك أو ~~استمر الاستطاعة وإن لم يجب يستحب الإتيان به في القابل إلا أن يفوت ~~بتقصيره فوجب القضاء فيه ولا يجب عليه الهدي والأحوط بل الأقرب لزوم نية ~~العدول إلى العمرة ويستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ms0301 و الاعتمار بعده ~~ومن دخل في الحج أو العمرة وجب عليه إتمامه فإن صار محصورا وهو الممنوع من ~~إتمام الحج أو العمرة بمرض أو مصدودا وهو الممنوع منه بمنع أحد للعداوة أو ~~لا أحل بالهدي ونيته التحليل ويتحقق الحصر والصد بعدم التمكن من أفعال ~~العمرة أو الحج أو الطواف أو السعي في العمرة أو الوقوف بعرفات والمشعر معا ~~أو أحدهما في الحج إن فات به حجه وقد سبق تفصيله ثم إن كل ذا أثر في الصد ~~إذا انحصر الطريق فيما حصل فيه المانع أو كان طريق آخر ولكن لا يتمكن من ~~مؤنته ولو منع من مناسك منى في يوم النحر استناب لها وتم حجه وكذا حكم ~~مناسك بعد العود من مكة ويكفي في الهدي للمحصور والمصدود هي السياق لمن ساق ~~الهدي ولكن المحصور لم يحل من النساء إلى أن يحج في القابل إن كان محصورا ~~من الحج وكان الحج مستقرا في ذمته ولو كان مندوبا كفى أن يستنيب عن نفسه ~~أحدا يطوف عنه طواف النساء ولو عجز في الحج الواجب عن العود احتاط ~~بالاجتناب عن النساء حتى يحصل القدرة على أفعال الحج ولكن الاكتفاء بأن ~~يستنيب عنه في طواف النساء كالحج المندوب ليس ببعيد ويجوز التحليل في الصد ~~مع العلم على عدم رفع المانع أو الظن به والجواز على وجه الإباحة لا الوجوب ~~ولا حاجة إلى التقصير والحلق في تحليل المصدود لا تعيينا ولا تخييرا لكن ~~الأحوط عدم ترك التقصير ولو أخر التحليل وذبح الهدي أو نحره إلى أن يتحقق ~~الفوات فلو تحقق أحل بعمرة مفردة إن كان الإحرام للحج أو عمرة التمتع ولو ~~لم يتمكن من إتمام العمرة أحل بالهدي كما سمعت ويتميز كل من المحصور ~~والمصدود بعموم التحليل فإنه يحل للثاني كل شئ دون الأول إذ النساء لم يحل ~~له وبمحل الذبح في الهدي فإن الأول يرسله إلى مكة إن كان في العمرة وإلى ~~منى إن كان في الحج دون الثاني فإنه يذبح أو ينحر فيما يصير مصدودا ms0302 وبالشرط ~~في الإحرام فإنه إنما ينفع للأول تعجيل الحل دون الثاني نظرا إلى جواز ~~التعجيل له فيه من دون شرط ولا يضر بإحلاله إن ظهر عدم ذبح هديه لكن يرسله ~~في المقبل والأحوط بل الأظهر وجوب الإمساك من محرمات الإحرام من وقت ~~الإرسال والأحوط الإمساك منها من وقت ظهور عدم وقوع الهدي ولو جمع الحصر ~~والصد في واحد تخير بين العمل بمقتضى أيهما أراد عرض وقوعهما دفعة أو مرتبا ~~والمحصور إن أرسل هديه وزال مانعه ألحق بالحاج وأتم عمله إن كان عمرة وإن ~~كان حجا فإن لم يفت زمان الحج بأن يدرك أحد الموقفين بحيث أجزءه أتى به ~~وأتم حجه وإلا بأن لا يدرك الموقفين ولا أحدهما بحيث يصح حجه أحل بالعمرة ~~وقضى حجه في القابل إن كان واجبا وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه بل يستحب وإن ~~كان حج المحصور قرانا فالأحوط أن يقضيه به واجبا كان أو مندوبا لكن إن تعين ~~عليه ذلك بنذر أو نحوه لا يخالف وإن لم يتعين لا يبعد عدم التعيين والمعتمر ~~لو أحل وزال مانعه أتم عمرته مصدودا كان أو محصورا وإن لم يخرج الشهر الذي ~~أحرم فيه ويجب الإتمام إن وجبت وإلا يستحب ويجب على PageV00P167 # من أفسد حجه إتمامه وقضاه في القابل واجبا كان أو مندوبا والظاهر أن ~~الأول هو المأمور به والثاني عقوبة عمله وقول آخر بعكسه والثمر تظهر في ~~النية هداية يشترط في النائب الإسلام والإيمان والعقل وأن لا يكون عليه حج ~~واجب فلا يصح نيابة الكافر ولا نيابة المسلم عنه ولا عن المخالف إلا عن ~~أبيه ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز بل المميز في وجه قوي ويشترط ~~أن ينوي النائب النيابة وأن يعين المنوب عنه في جميع المواضع بالقصد ولا ~~يصح نيابة من وجب عليه الحج في عام النيابة إن تمكن منه وصح إن لم يجب أو ~~وجب في غير هذا العام بنذر أو إجارة أو نحوهما أو وجب فيه وفي غيره على وجه ~~الإطلاق بأن يصح ms0303 منه التأخير أو وجب فيه ولم يتمكن منه لكن يعتبر فيما ~~استقر الحج في ذمته ضيق الوقت عن تجدد الاستطاعة عليه أو كون الاستنابة ~~مشروطة بعدم تجددها ويجوز نيابة الصرورة والمذكر عن المؤنث وبالعكس كالمذكر ~~عن المذكر والمؤنث عن المؤنث والأولى ترك نيابة المرأة إن كانت صرورة ولو ~~مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ حجه عن المنوب عنه ولو مات بعد ~~الإحرام وقبل دخول الحرم لم يجز عند الأكثر وهو الأظهر وعلى تقدير الإجزاء ~~فيهما استحق النائب تمام الأجرة ولو مات فيما لم يجز حجه للمنوب عنه وزع ~~الأجرة إن كان أجيرا على الذهاب والإياب والعمل وكذا في ساير الصور ولو كان ~~أجيرا على العمل خاصة لم يستحق شيئا من الأجرة إن مات قبله ويتعين على ~~الأجير أن يأتي بما شرط من الحج إلا أن يعدل إلى الأفضل إذا لم يكن المعقود ~~عليه فريضة المنوب عنه بل الأفضل يكون له أفضل أيضا لا أن يكون المعقود ~~عليه معينا عليه فيجوز حينئذ العدول من كل من القران والإفراد إلى التمتع ~~وإن شرط المستأجر طريقا معينا فالأحوط عدم المخالفة مطلقا ولا سيما إذا ~~تعلق به غرض ولا يجوز للنائب أن يستنيب إلا مع الإذن وأما مع الإطلاق فلا ~~ولا يجوز له أن ينوب لغير المستأجر في عام واحد بخلاف ما لو ناب عنه في عام ~~لا ينافيه وإذا صار النائب مصدودا قبل إكمال الحج استعيد من الأجرة بما ~~قابل المتخلف لو كان الإجارة مقيدة بذلك العام ويحل بالهدي وليس عليه الحج ~~من قابل ولا يلزم على المستأجر إجابته لو ضمنه في المقبل ولا يجوز النيابة ~~في الطواف الواجب إذا كان المنوب عنه حاضرا إلا أن يكون معذورا بمرض أو ~~إغماء أو كسر عظم أو إسهال يمنع من الطواف مع اليأس عن البرء أو ضيق الوقت ~~والحيض من الأعذار في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة كما مر وليس منها ~~في طواف عمرة التمتع مع إمكان العدول إلى حج الإفراد ولو حمل ms0304 إنسانا فطاف ~~به واحدا أو أكثر حسب الطواف لهما إن نويا إذا كان متبرعا وكذا لو كان ~~أجيرا للحمل هذا إذا لم يستأجر للحمل في غير طوافه وإلا لم يجز عن الحامل ~~كما استؤجر للطواف ولو حج عن ميت تبرعا برئ ذمته إن كان واجبا عليه ولو خلف ~~ما يحج عنه أو كان له ولي ويجوز أن يحج عن الحي إذا لم يكن واجبا عليه ~~وفيما يجوز له الاستنابة وجهان وإن جنى النائب فكفارته في ماله لا مال ~~المنوب عنه هداية يستحب للنائب أن يذكر المنوب عنه في جميع المواطن وعند كل ~~فعل من أفعال العمرة والحج وأن يقول بعد الإحرام اللهم ما أصابني في سفري ~~هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه واجزني في قضائي عنه وأن ~~يرد ما يزيد من الأجرة بعد الفراغ كما يستحب للمنوب عنه أن يتم ما نقص ~~ويستحب للمخالف أن يعيد الحج إذا استبصر ولو كان مجزيا عنه ويكره أن يستنيب ~~المرأة الصرورة للرجل بل مطلقا هداية لو أوصى بالحج ولم يعين الأجرة انصرف ~~إلى أجرة المثل ولو أوصى به ولم يبين عدده فلو علم منه إرادة التكرار حج ~~عنه إلى أن يتم ثلاثة ولو PageV00P168 # لم يعلم اقتصر على مرة ولو أوصى أن يحج عنه في كل عام بمال تعين إجمالا ~~أو تفصيلا فلم يكف له جمعه حتى يكفي له ولو أوصى بحجة بمال لم يف بها وجب ~~أن يستأجرها من أي موضع يمكن ولو من الميقات ولو كان المراد بها الحج ~~والعمرة معا استجر أحدهما ولو لم يف أصلا لا كلا ولا جزءا تعبد به منفردا ~~لم يرد إلى الوارث بل صرف في وجوه البر ولو كان لأحد مال عند آخر ومات ~~المالك وعليه حج مستقر وعلم أو ظن أن الوارث لم يؤده وجب عليه الاستيجار مع ~~عدم خوف الضرر بأجرة تعارفت في العادة بل جاز أن يؤجر نفسه لذلك ولم يحتج ~~إلى إذن الحاكم مع عدم التمكن ms0305 منه ومعه المراعاة أحوط هداية حرم المدينة ~~أربعة فراسخ طولا وعرضا وهو ما بين عائر ووعير ويحرم قطع أشجاره إلا عودي ~~الناضح كما يحرم الاصطياد فيما بين الحرتين وهو بين عائر ووعير ولا يحرم ~~الصيد بين الحرتين وبين عائر ووعير لكن تركه أولى كما أن الأحوط أن لا ~~يختلي خلاها في جميع الحرم وأما حرم مكة فأربعة فراسخ في مثلها وهو محدود ~~بحدود وعلامات ويحرم على المحل من الصيد في الحرم ما يحرم على المحرم في ~~غير الحرم ومن قتله في الحرم ضمن ثمنه وإن كان محلا وإن اشترك فيه جماعة ~~محلون يجريهم ثمن واحد بخلاف ما لو كانوا محرمين فعلى كل فداء ويجوز على ~~المحل في الحرم قتل البقة والقملة والبرغوث وما يحل على المحرم كقتل الفأرة ~~والأفعى وساير المؤذيات وفي غير القتل من ساير الجنايات يلزم الأرش ولو نتف ~~ريشة من حمام الحرم وجب التصدق على مسكين من اليد الجانية ويكفي مسمى ~~التصدق ولو تكرر منه ذلك في حيوان واحد أو متعدد وجب التكرار في التصدق ~~وكذا لو نتف دفعة واحدة أكثر من واحد إن لم ينقص من قيمته شئ وإلا وجب ~~الأرش ولا يجوز صيد حمام الحرم إذا كان في الحل ولو قصد صيد الحرم جاز قتله ~~وحل أكله لكن الأحوط تركه ولو ربط رجل الحيوان ورجله في الحل فدخل في الحرم ~~لم يجز إخراجه منه ولو كان الصياد في الحرم والصيد في الحل أو بالعكس أو ~~كان بعض الصيد في الحرم وبعضه في الحل أو كان على شجر أصله في الحرم وفرعه ~~في الحل أو بالعكس حرم صيده ولو أدخل الصيد في الحرم وجب إرساله وحرم ذبحه ~~ولو نفر منه وتلف ضمن ولو أدخل فيه طايرا مقصوصا ريشه وجب حفظه حتى يكمل ~~ريشه ولو نفر صيدا من الحرم وجب عليه إعادته ولو تلف قبل الرد ضمن وكل ما ~~لزم على المحرم في الحل في الصيد وعلى المحل في الحرم يجتمعان في صيد ~~المحرم في الحرم إلى ms0306 أن يبلغ إلى بدنة بل مطلقا على الأظهر و الأحوط ولو ~~ذبح الصيد في الحرم كان ميتة سواء كان الصايد محلا أو محرما وأما لو صاده ~~المحل في الحل وذبحه وأدخله في الحرم فهو حلال ويملك المحل الصيد في الحرم ~~وإن وجب عليه إرساله لكن هذا مخصوص بالحاضر دون النائي ويكره الاصطياد فيما ~~بين الحرم إلى بريد وهو أربعة فراسخ ويستحب التفدية إن قتله والتصدق بمسمى ~~الصدقة إن كسر قرنه أو قلع عينه ويحرم قطع شجر الحرم وخلاه إلا ما أنبته ~~وشجر الفواكه والإذخر وعودي الناضح والكمأ كما لا يحرم رعي الإبل في حشيش ~~الحرم والأظهر لزوم الاجتناب في اليابس من خلاه ولو قطع شجره أو خلاه وجب ~~رده إليه والأحوط أن يرده إلى المحل الذي قطع عنه والكفارة في الشجرة ~~الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضهما القيمة والاعتبار في الكبر ~~والصغر بالعروف والمتوسطة في حكم الصغيرة ولو شك فيها ألحق بالصغيرة ومن ~~ارتكب ما يوجب الحد أو التعزير أو القصاص وألجأ بالحرم ضيق عليه بأن لا ~~يطعم ولا يسقى ولا يباع به شئ ولا يؤوى حتى يخرج منه وأخذ إلا أن يرتكب ~~شيئا مما مر فيه PageV00P169 # فجاز أخذه وألحق به مسجد النبي (ص) ومشاهد الأئمة وهو الأحوط في الجلمة ~~وإن لم يثبت ويكره أن يرفع بناء فوق بناء الكعبة والأحوط الاجتناب عنه ~~ويكره أن يبنى على رؤوس الجبال التي في أطراف الكعبة وإن كانت مرتفعة عنها ~~بأنفسها وأن يمنع أهل مكة الحاج عن السكنى في بيوتها حتى ينقضي أمرهم ~~والأحوط الاجتناب عنه والأظهر حرمة أخذ لقطة الحرم مع احتمال جوازه بنية ~~التعريف والأحوط بل الأقوى أنه لا يملكها أحد وإن قلت عن الدرهم فيعرفها ~~سنة ويتصدقها بعده خاتمة في أحكام الحرم والزيارات هداية يستحب مؤكدا زيارة ~~النبي (ص) لجميع الخلق خصوصا للحاج ويجبرهم الإمام (ع) أو نائبه الخاص أو ~~العام عليها لو تركوها لو لم تتعذر أو تتعسر عليهم باعتبار خوف الطريق أو ~~عدم مؤنة السفر وأمثالهما ويستحب ms0307 مجاورة المدينة الطيبة وصوم ثلاثة أيام ~~وهي الأربعاء والخميس والجمعة للحاجة لمن يقوم فيها ثلاثة والاعتكاف في ~~مسجدها وكثرة الصلاة فيه وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وهي ~~أسطوانة ربط بها نفسه حتى نزل التوبة له وهي أسطوانة التوبة ويجلس يوم ~~الأربعاء عندها ويأتي ليلة الخميس عند أسطوانة تلتها من جانب فيه مقام ~~النبي (ص) ويبقى عندها تلك الليلة وغدها ثم يأتي ليلة الجمعة عند أسطوانة ~~تلي مقام النبي (ص) ومحل صلاته (ص) فيصلي ليلة الجمعة ويومها عندها ولو ~~استطاع أن لا يتكلم بشئ من أمور الدنيا في هذه الأيام إلا بالضروريات لم ~~يتكلم ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة ولا ينام ليلا ولا نهارا إن استطاع ~~وإلا نام بما لم يتضرر ولو نام في الليل والنهار قليلا لم يضر وفي يوم ~~الجمعة يحمد الله سبحانه ويثني عليه ويصلي على النبي (ص) ويسئل حاجته ويقول ~~مما يدعو به اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو ~~لم أشرع سئلتكها أو لم أسئلكها فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى ~~الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها وهو أولى مما في رواية ~~الكافي وإن كان العمل بها أيضا حسنا هداية يستحب زيارة الأئمة وفاطمة (ع) ~~وزيارتها في بيتها وفي روضة النبي (ص) بين القبر والمنبر وفي البقيع على ~~الأحوط وذلك مبني على اختلاف مدفنها وهو في الأول أشهر وأظهر ويستحب مؤكدا ~~زيارة سيد الشهداء (ع) وخصوصا في يوم عاشوراء وأول الرجب ونصف الشعبان ~~والأربعين وفي ليلة القدر وليلة عيد الفطر وليلة عرفة وليلة الجمعة ويومها ~~وليلة النصف من شعبان وليلة أول شهر رمضان ووسطه وآخره وكذا زيارة الرضا ~~(ع) خصوصا في رجب و يستحب زيارة النبي (ع) وأمير المؤمنين (ع) ولا سيما يوم ~~الغدير وفاطمة والأئمة (ع) في كل يوم جمعة ولو كانت من البعيد والأفضل أن ~~تكون في مكان مرتفع وكذا يستحب زيارة ساير الأنبياء ومنتجب الصحابة من كل ~~مكان وأن ms0308 يأتي مقاماتهم ومسجد الأقصى ومسجد الكوفة وزيارة الشهداء والصلحاء ~~من المؤمنين ويستحب لمن كان بعيدا من قبر سيد الشهداء أن يصعد إلى سطح داره ~~ويلتفت إلى اليمين واليسار ويرفع رأسه إلى السماء ويتوجه إلى قبره (ع) ~~ويقول السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته ولو أتى ~~بها في يوم خمس مرات لكان حسنا ولو قال ثلاث مرات صلى الله عليك يا أبا عبد ~~الله كان حسنا ويجوز زيارة كل من الأئمة (ع) من البعيد بأن يصعد بأعلى سطح ~~من منزله ويصلي ركعتين ويسلم عليهم وقد مر استحباب السلام من البعيد على ~~النبي (ص) ويستحب مؤكدا الزيارة في يوم عاشوراء للحسين (ع) بل في كل يوم من ~~العشر الأول من المحرم لكن اختلف كلمات العلماء في كيفية الزيارة المشهورة ~~وصلاتها PageV00P170 # والظاهر أنه لو أومأ أولا وزاره بمثل السلام عليك يا أبا عبد الله السلام ~~عليك ورحمة الله وبركاته ثم صلى ركعتين صلاة الزيارة احتياطا ثم كبر مائة ~~مرة ولو كان أقل لكفى بل ولو كان مرة ثم أتى بالزيارة المشهورة ثم صلى ~~ركعتين بعد الفراغ من دعاء السجدة الذي يكون في آخر الزيارة لكان حسنا ~~ويستحب أن يقول بعدها اللهم إني لك صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك ~~لأنه لا يجوز الصلاة والركوع والسجود إلا لك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت ~~اللهم صل على محمد وآل محمد وأبلغهم أفضل السلام والتحية وارد وعلي منهم ~~السلام اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى سيدي ومولاي الحسين بن علي ~~عليهما السلام اللهم صل على محمد وآله وتقبلهما مني وأجرني عليهما أفضل ~~أملي ورجائي فيك وفي وليك يا ولي المؤمنين ولو احتاط بأن يصلي ست ركعات أخر ~~بأن يصلي ركعتين بعد اللعن مائة مرة وركعتين بعد التسليم مائة مرة وركعتين ~~قبل السجدة لم يكن به بأس كتاب الكفارات وفيه منهجان المنهج الأول في ~~الكفارات في حج كانت أو غيره هداية الصيد إن كان نعامة ففي قتلها ms0309 بدنة ذكرا ~~أو أثنى لكن الأخير أحوط وإن كان بقرة الوحش وحماره فبقرة أهلية وإن كان ~~ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فشاة وإن لم يتمكن منها فض ثمنها بعد تقويمها بقيمة ~~عادلة على الطعام والأحوط الحنطة وأطعم ستين مسكينا إن كان قيمة البدنة ~~وثلاثين مسكينا إن كان قيمة بقرة وعشرة مساكين إن كان قيمة شاة وإن زاد من ~~كل شئ فله وإن نقص لم يجب عليه إتمامه ومقدار ما يعطى الفقير نصف صاع وإن ~~لم يتمكن منها صام عن قيمة البدنة عن كل نصف صاع منها يوما إلى ستين يوما ~~فإن زادت عنها لم يجب بدلها صوم وإن لم تبلغ إليها لم يجب الازدياد عليها ~~وإن بقي أقل من نصف صاع فالأحوط أن يعطيه بفقير ويصوم أيضا وإن لم يتمكن ~~منها صام ثمانية عشر يوما وعن قيمة البقرة صام ثلاثين يوما إن كان قيمتها ~~تساويها أو كان أزيد إن قسمت بنصف صاع وإن نقصت لم يجب الإكمال وإن لم ~~يتمكن منها صام تسعة أيام وعن قيمة الشاة صام عشرة أيام إن لم تنقص على ~~تقدير قسمتها على نصف صاع عن العشرة وإن نقصت لم يجب الإكمال ولو لم يتمكن ~~منها صام ثلاثة أيام وإن قتل المحرم الحمام ففي واحدة منه شاة وإن كان في ~~غير الحرم والحمام يعم ما كان مطوقا بالخضرة أو الحمرة أو السواد وما يعب ~~الماء وفي قتل كل من القطاة والدراج وشبههما حمل قد فطم ورعى الشجر وفي قتل ~~كل من الضب والقنفذ واليربوع جدي واليربوع نوع من الفأرة رجلاها أطول من ~~يديها وفي إلحاق ما يشبهها بها وجه ولا يبعد نظرا إلى عموم العلة والأحوط ~~في الحمل والجدي أن يكونا ذكرين وفي كل من العصفور والقبرة والصعوة مد من ~~الطعام وفي جرادة تمرة والأحوط الجمع بينها وبين كف من طعام وإن كان كثيرا ~~فدم شاة وفيما بينهما في كل واحدة تمرة والأحوط ما مر هذا كله مع تمكن ~~الاحتراز من قتله وإن تعذر أو تعسر ms0310 بأن يكون كثيرا في الشارع ولا يمكن ~~التحرز منها فليس عليه شئ وفي رمي القملة كف من طعام وفي قتلها كذلك على ~~الأحوط هداية البيض إن كان من النعامة ففي كسرها إن تحرك الفرخ فيها وكان ~~حيا فتلف به لكل بيضة بكرة من الإبل وهي أنثى البكر وهو الفتى وإن لم يعلم ~~حركته أرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما ينتج منه فكفارة وهدي ~~بالغ الكعبة وإن عجز عنه فعن كل منها شاة وإن عجز فإطعام عشرة مساكين لكل ~~واحد مد والأحوط مدان وإن خرج الفرخ وبان موته قبله أو فسادها أو لم يؤذه ~~فلا شئ عليه PageV00P171 # ولا يعتبر في الفحل أن يكون بعدد الأنثى بل يكفي لو كان بقدر الحاجة بحسب ~~العادة ولا يكفي مجرد إرسال الفحل بين الإناث بل يعتبر أن يشاهد أن كل ~~واحدة منها قد طرقت من الفحل وصلاحيته الإناث للحمل ولا فرق في الكسر بين ~~ما حصل منه أو من دابته وإن عجز عنه صام ثلاثة أيام وإن كان من القطاة ~~ويسمى بآكل الحجر وتحرك فيها الفرخ وجب الهدي من صغار الشاة وهي الحمل ~~والأحوط أن يمضي عليه ستة أشهر وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم أو فحلا منها ~~في إناثها بعدد بيض كسره وإن عجز وجب الهدي بشاة وإن عجز أطعم عشرة مساكين ~~عن كل بيضة لكل واحد مد من طعام والأحوط أن يكون حنطة وإن عجز وجب صيام ~~ثلاثة أيام وفي فرخ الحمام أو بيضه إذا تحرك فيه الفرخ حمل أو جدي ~~والاحتياط فيه ما سبق وإن كسر بيضة لم يتحرك فيها الفرخ فكفارته درهم وإن ~~كان محلا وفي الحرم وقتل حمامة فكفارته درهم والأحوط قيمة السوق إن زادت ~~عنه وإن قتل فرخها ولو كان في البيضة وجب فيه نصف درهم وإن كسر البيضة قبل ~~أن يتحرك فيها الفرخ وجب فيه ربع درهم وقد عرفت مقدار الدرهم في الزكاة وإن ~~وقع شئ مما مر من قتل الحمامة وفرخها وكسر بيضها من المحرم ms0311 في الحرم تعين ~~فيه الجمع بين ما مر للمحرم وإن كان في الحل والمحل في الحرم هداية يجب نحر ~~بدنة في مجامعة زوجته في القبل بل في الدبر على المشهور بل بالزنا واللواط ~~في قول وإن كان الجميع أحوط في العمد والعلم بالحرمة إذا كان قبل إدراك ~~عرفات بل المشعر ويجب إتمام الحج والحج من قابل ولو كان ندبا ولا يبعد ~~إجزاء الأول عما فعل من حجة الإسلام أو غيرها وكون الثاني عقوبة وقول بفساد ~~الأول وكون الثاني فريضة أو ما أتى به والثمرة في النية والإجارة لو كانت ~~مقيدة بالعام الأول وكذا في مخالفة النذر والعهد واليمين على هذا التقدير ~~ويجب مفارقة كل من الرجل والمرأة من الآخر في الحج الأول بل الثاني أيضا ~~إذا بلغا إلى موضع الخطية هذا إذا كان الطريق في الحج الثاني أو الأول ~~واحدا وإلا لم يجب مفارقتهما مطلقا وإن اتحد بعض الطريقين والأحوط المفارقة ~~فيما اتحدا والمفارقة تتحقق بأن يكون معهما من يمنع به الوقاع فلا يجدي غير ~~المميز والأحوط في نهاية المفارقة في الحجين إلى الموضع وإن أحلا وتم ~~مناسكهما والظاهر أفضلية ذلك من أن يجعل نهايتها إتمام المناسك كما أن هذا ~~أفضل من أن يجعلها الإحلال بذبح الهدي وإن لم تكن المرأة مكرهة لزم عليها ~~ما يلزم على الرجل من نحر البدنة والحج من قابل وإن كانت مكرهة فحجها صحيح ~~وعلى الرجل بدنتان وإن كان أحدهما أو كلاهما ناسيا أو جاهلا فلا كفارة ولا ~~قضاء وإن كان الجماع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف الزيارة لم يلزم الحج من ~~قابل ولكن يجب الكفارة بنحر بدنة ذكرا كان أو أنثى وإن عجز لزم عليه ذبح ~~بقرة ذكرا كان أو أنثى وإن عجز لزم عليه ضأن أو معز وإن لاعب مع ذكره أو ~~زوجته دائمة أو متعة أو جاريته أو غيرهما حتى يمني وجب عليه بدنة والأحوط ~~إتمام الحج والحج من قابل هذا إذا وقع ذلك قبل أحد الموقفين وكان عامدا ~~عالما بالتحريم وإن ms0312 جامع محلا مع جاريته المحرمة بإذنه وجب عليه بدنة ذكرا ~~كان أو أنثى أو بقرة أو ضأن أو معز إن تمكن وإن تعسر الأولان وجب أحد ~~الأخيرين أو الصيام والأحوط أن يكون ثلاثة أيام وإن جامع قبل طواف النساء ~~لزمته بدنة ذكرا كان أو أنثى وكذا لو كان بعد ثلاثة أشواط منه بل إذا كان ~~قبل التجاوز عن النصف وإن كان بعد خمسة أشواط فلا شئ عليه ويتم طوافه وليس ~~في شئ منها الحج من قابل وإن عقد محرم لمثله امرأة ودخل بها وكانا عالمين ~~بالإحرام والحرمة فعلى كل منهما بدنة مطلقا وكذا لو لم يكن العاقل محرما ~~على الأقوى وكذا يجب على المرأة لو كانت PageV00P172 # محرمة أو علمت أن الزوج محرم بخلاف ما لو لم تعلم فإنه لا شئ عليها وإن ~~جامع في عمرة التمتع أو عمرة مفردة قبل السعي بطلت عمرته ووجب عليه القضاء ~~والبدنة مطلقا ولا يجب إتمام العمرة الفاسدة ويتكرر الكفارة بتعدد الوطي ~~سواء كفر قبل أو لا وإن نظر إلى غير أهله فأمنى فعلى الغني بدنة مطلقا وعلى ~~الفقير ضأن أو معز وعلى المتوسط بقرة ذكرا أو أنثى وإن نظر إلى زوجته فلا ~~كفارة وإن أمني إن كان النظر خاليا عن شهوة وإن نظر بشهوة فأمنى وجب بدنة ~~مطلقا وإن مسها من دون شهوة فلا كفارة وإن أمني وإن مسها بشهوة فعليه ضأن ~~أو معز ولو لم يمن وإن قبلها من دون شهوة فعليه ضأن أو معز وإن لم يمن وإن ~~كان مع شهوة فعليه بدنة ولو لم يمن وإن لاعب معها فأمنى فعليه بدنة وكذا ~~حكم المرأة لو طاوعته ولو استمع إلى مجامع أو كلام امرأة أو وصفها بدون أن ~~ينظر إليها وأمنى فلا كفارة هداية لو استعمل الطيب عامدا عالما بالتحريم ~~مما حرم شمه وجب عليه ضأن أو معز بخلاف ما لو نسي الحكم أو جهله فإنه لا شئ ~~عليه ولا فرق فيه بين الأكل والصبغ والطلاء والبخور ولا في التطيب بين بعض ms0313 ~~العضو وكله ولا بين التعمد في حال الطلاء والنسيان فيه مع التذكر بعده وعدم ~~الإزالة ولا بين البنفسج وغيره إلا الخلوق ولو امتزج بالزعفران وليس في بيع ~~الطيب كفارة ويتكرر الكفارة في التعطير بتعدد الوقت فلو كان في وقتين وجب ~~كفارتان بخلاف ما لو كان في وقت واحد وفي قلم كل ظفر مد من الطعام إلى عشرة ~~ولو قلم أظفار اليد جميعا في مجلس واحد فعليه ضأن أو معز وكذا في أظفار ~~رجليه وإن قلمهما جميعا في مجلس واحد فكذلك ثم إن وجوب الدم أو الدمين إذا ~~لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى ما يوجب الشاة وإلا يتعدد المد ~~بتعدد الأصابع وكذا في العشر بعد العشر مع تعدد المجلس وأما مع الوحدة ~~فإشكال في كفاية الكفارة الأولى من العشر الأول ولكن لا يترك الكفارة ~~الثانية وفي إلحاق اليد الناقصة أو الزايدة أصبعا أو اليدين الزايدتين ~~إشكال وإن كان الأظهر العدم في الأول كالثالث وعدم الاختلاف مع الصحيح في ~~الثاني ولو أدمى ظفره لفتوى مفت بقلم ظفره ولو لم يكن المفتي محرما وكان ~~مجتهدا وجب على المفتي كفارة بضأن أو معز ويشترط في الوجوب أن يعتمد القالم ~~به في العمل ولذا لو أفتى اثنان بالقلم واعتمد العامل بأحدهما لم يجب على ~~الآخر الكفارة وإن كان الاعتماد عليهما وجبت عليهما معا ولو كانت الفتوى ~~مرتبة وجبت على المقدم منهما فتوى لا على المؤخر ولكن الأحوط عدم تركه أيضا ~~ثم إن كل ذا إذا لم يكن ناسيا أو جاهلا وإلا فلا شئ عليه ولو لبس المخيط ~~ولو كان مضطرا إليه وجب ذبح ضأن أو معز لكن في الأخير لا يحرم اللبس وهو في ~~غير السراويل وأما فيها فالأحوط الكفارة وفي الشمشك والخف ولو في حال ~~الضرورة الأحوط الكفارة والأظهر العدم ولو تعدد لبس المخيط تعددت الكفارة ~~وإن اتحد في النوع وكان في مجلس واحد ولم يؤد الكفارة عن الأول ولو حلق ~~رأسه من أذى وجب عليه ضأن أو معز أو إطعام ms0314 ستة مساكين لكل واحد مدان أو ~~صيام ثلاثة أيام وإن حلقه من دونه فالأحوط الاكتفاء بالأول وإن كان الأقوى ~~التخيير أيضا وفي غير حلق الرأس والإبطين إذا صدق عليه الحلق فالأحوط لزوم ~~التخيير أيضا وفي تنف الإبطين ضأن أو معز وفي نتف أحدهما إطعام ثلاثة ~~مساكين والأحوط إلحاق الحلق بالنتف فيهما والبعض من كل واحد ليس كالكل وإن ~~مس لحيته أو رأسه فسقط عنه شعر أو أزيد وجب عليه كف من طعام وإن كان السقوط ~~بسبب المس للوضوء أو الغسل PageV00P173 # أو التيمم أو إزالة النجاسة فلا شئ عليه وإن اضطر بالجلوس في ظل المحمل ~~في حال المشي وجب الفدية بالضأن أو المعز وكذا في حال الاختيار على الأحوط ~~لكن الأظهر العدم ولا يتكرر الكفارة بتكرر العمل إلا إذا تعدد النسك كما لو ~~وقع في الحج و العمرة ففي كل فدية ولو غطى رأسه بثوب أو طين ساتر أو ارتماس ~~في الماء وجب عليه ضأن أو معز ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا بل لا يتعدد ~~بتعدد الأيام ولو كان مختارا وكذا في الجدال ضأن أو معز إن كان صادقا واتفق ~~ثلاثا وإن كان أقل فلا شئ وإن كان كاذبا وجب في الأول ضأن أو معز وفي ~~الثاني بقرة وفي الثالث بدنة ولا فرق في الأخيرين بين الذكر والأنثى ~~والجدال ما مر في المحرمات وفي قلع شجر الحرم غير ما استثنيناه في صغيره ~~ضأن أو معز وفي كبيره بقرة ذكرا كان أو أنثى وفي قطع الأغصان قيمتها هداية ~~لا كفارة على الناسي ولا على الجاهل في غير الصيد كما مر في بعضه وأما فيه ~~فثابتة مطلقا ولو كان ناسيا أو جاهلا ولو تعدد أسباب الكفارة واختلفت في ~~النوع كالصيد والجماع والطيب تعددت مطلقا ولو اتحد الوقت ولو يؤدها عن ~~البعض ولو تكرر سبب واحد فإن كان إتلاف ما يوجب ضمان المثل أو القيمة تعددت ~~بتعدده وإلا فإن لم يفرق عرفا أو شرعا بين مجلس ومجلسين ووقت ووقتين كالوطي ~~مع أكثر من امرأة ms0315 أو لبس ثوب بعد آخر أو لبس ثوب ونزعه تعددت بتعدده وإن ~~كان في مجلس واحد وكذا في الطيب أو اللبس إذا تعدد وقوعه وإن تعدد ما يفرق ~~فيه عرفا أو شرعا بين مجلس ومجلسين أو وقت ووقتين كحلق الرأس ولبس أثواب ~~عديدة كالسراويل والقميص والقباء دفعة عرفا وقلم الأظفار شرعا يتكرر فيها ~~الكفارة مع اختلاف المجلس والوقت وبدونهما لا يتكرر وكذا حكم المجلس إذا ~~كان المدار على تعدده عرفا أو شرعا كقلم الأظفار هداية كفارات غير الحج لا ~~تخلو إما تشمل على الصوم أو لا أما الأول فعلى أقسام أولها ما يجب فيه ~~الصوم مع غيره وهو كفارة قتل المؤمن عمدا عدوانا لأمر دنيوي أو غضب لا ~~لإيمانه ولو كان غير إمامي فيجب فيه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ~~ستين مسكينا وكفارة إفطار صوم شهر رمضان بالحرام كأكل الميتة ولحم الخنزير ~~وشرب الخمر ولا فرق في الحرام بين الأصلي كما مر والزنا والاستمناء الحرام ~~والعارضي كوطي زوجته في الحيض أو الظهار قبل الكفارة ونحوهما الثاني ما يجب ~~فيه الصوم بعد العجز عن غيره وهو كفارة قتل الخطأ على الأقوى وكفارة الظهار ~~بلا خلاف فيجب فيهما عتق رقبة ومع العجز صيام شهرين متتابعين ومع العجز ~~إطعام ستين مسكينا وكفارة القسم والإيلاء فيتخير بين إطعام عشرة مساكين أو ~~كسوتهم أو عتق رقبة ومع العجز عنها صيام ثلاثة أيام بلا خلاف ومثلها كفارة ~~نتف المرأة شعر رأسها في المصيبة وخدش الوجه فيها إن كان مدميا وشق الرجل ~~ثوبه لموت ولده وإن كان أنثى أو زوجته ويكفي في الخدش صدق مسماه وفي الثوب ~~الصدق عرفا ولا يلحق خدش غير الوجه به ولا فرق في الشق بين القليل والكثير ~~والكل والبعض ولا يعم الحكم للمرأة كما لا يعم النتف للرجل فإن نتف لحيته ~~فلا كفارة ومثلها في ترتيب الكفارة كفارة الصوم قضاء شهر رمضان إن أفطر بعد ~~الزوال وهي إطعام عشرة مساكين ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام لكن هذا إذا ~~كان القضاء ms0316 لنفسه أما لو كان وليا أو متبرعا أو أجيرا فلا كفارة وإن كان ~~الأحوط عدم الترك وكفارة الإفاضة من عرفات عمدا قبل الغروب لو لم يعد قبله ~~مرتبة أيضا فإنها بدنة ذكرا كان أو أنثى وإذا عجز فصيام ثمانية عشر يوما ~~وكذا كفارة جزاء الصيد في حال الإحرام في وجه لا يخ عن رجحان مع كونه أحوط ~~وهي مثل الصيد من الحيوانات الأهلية PageV00P174 # وإن عجز أطعم مساكين وإن عجز صام على ما مر في الحج الثالث ما يجب الصوم ~~تخييرا وهو كفارة إفطار شهر رمضان بغير الحرام وهي صيام شهرين متتابعين أو ~~إطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة وكفارة الاعتكاف وكفارة جز المرأة شعر رأسها ~~في المصيبة والأحوط عدم تركها مطلقا ولا فرق في المصيبة بين ما كان للأرحام ~~وغيرها وكفارة مخالفة النذر ولا سيما نذر الصوم وكفارة العهد كالنذر الرابع ~~ما يترتب الصوم على غيره ويتخير بينه وبين غيره وهو كفارة الوطي ما جاريته ~~المحرمة بإذنه فإنه مخير بين أمور وإن عجز تخير بين الصوم وغيره كما مر ~~الخامس ما يتعين فيه الصوم من غير ترتيب وتخيير وهو كفارة من نام عن صلاة ~~العشاء حتى يمضي نصف الليل فيجب عليه صيام يومه وإن نسيه وتذكر قبل الزوال ~~بقي وقته إليه ووجب أن ينويه فورا ولا فرق في النوم بين العمد والسهو ولا ~~يلحق به السكر ولا تعمد ترك الصلاة في اليقظة أو نسيان تركها ولا غير صلاة ~~العشاء وإن أفطر عمدا فلا كفارة ولا قضاء له وأولى منه ما لو أفطر لمرض أو ~~سفر يتضرر بتركه إلا أنه لا يجب فيها أصل الصوم ومثلهما ما لو اتفق ترك ~~العشاء في ليلة الفطر أو الأضحى والأحوط ترك السفر الغير المتضرر به ومن ~~هذا فرض المملوك في جميع الكفارات فيتعين عليه الصوم فيها لكن فرضه في ~~الجميع نصف فرض الحر وأما القسم الثاني وهو ما لا يكون فيه الصوم فينقسم ~~على أقسام الأول كفارة الوطي في الحيض مع التعمد والعلم بالتحريم ms0317 وجوبا على ~~الأحوط واستحبابا في وجه لا يخلو عن رجحان سواء كانت الموطوءة جاريته أو ~~زوجته حرة كانت أو أمة دائمة أو متعة بل الأحوط إلحاق المزني بها والموطوءة ~~شبهة وهي في غير الجارية ثلاثة أرباع من المثقال الصيرفي من الذهب في أول ~~الحيض ونصفها في وسطه وربعها في آخره والأحوط كون ذلك مسكوكا وفي الجارية ~~ثلاثة أمداد من الحنطة ولها فروع قد سبقت مثلها في الطهارة الثاني كفارة ~~تزويج المرأة المزوجة أو المعتدة في البائن أو الرجعي عالما كان أو جاهلا ~~وهي خمسة أصوع من الدقيق وهي مستحبة وإن كان الأحوط عدم تركها ولا يكفي ~~القيمة إلا إذا عجز فتستحب الثالث كفارة ضرب المملوك أزيد من الحد الشرعي ~~وهي عتقه الرابع كفارة ترك الصلاة الكسوف متعمدا مع الاستيعاب جاهلا كان أو ~~عالما وهي الغسل ومستحبة الخامس كفارة السعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ~~أيام بحق كان أو بغيره بطريق شرعي أو لا وهي الاستغفار والغسل وهي مستحبة ~~السادس كفارة الحلف بالبراءة من الله سبحانه ومن رسوله والأئمة (ع) اجتماعا ~~أو انفرادا وهي إطعام عشرة مساكين لكل مدد والاستغفار وهي مستحبة والأحوط ~~عدم الترك وإن كان الحلف حراما صدق كان أو كذبا السابع كفارة العجز عن ~~الوفاء بنذر صوم يوم معين وهي إطعام مسكين بمدين من الحنطة أو التمر أو ~~الشعير ولكن الأولين أفضل وإن لم يتمكن تصدق بما استطاع وإن عجز رأسا ~~استغفر الله وإن كرره ثلاثا فأفضل لكن الكل على وجه الاستحباب الثامن كفارة ~~نذر صوم أيام إن عجز عنه وهي التصدق عن كل يوم بمد وهي مستحبة التاسع كفارة ~~ترك نوافل الرواتب ممن لا يقدر على القضاء وهي مد من كل ركعتين من صلاة ~~اليوم والليل فإن لم يقدر فمن كل ركعات أربع وإن لم يقدر فلصلاة الليل مد ~~ولصلاة النهار كذلك العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر ~~الخامس عشر والسادس عشر كفارة الشيخ والشيخة وذي العطاش والحامل المقرب ~~والمرضعة القليل اللبن والمريض الذي ms0318 استمر مرضه إلى رمضان المقبل أو صح ~~وأخر القضاء عنه PageV00P175 # وقد مر الكل في مباحث الصوم وقضاءه المنهج الثاني في شرايطها وساير ~~أحكامها هداية يشترط في المكفر البلوغ والعقل والإيمان ونية القربة كما مر ~~والتعيين مع الاشتراك إن اختلفت في النوع وإن اتحدت على الأحوط وإن كان ~~العدم أقوى ولو شك في نوعها كفي قصد ما ذمته منها ولو شك في أن ما في ذمته ~~هل كفارة أو نذر كفى قصد ما في الذمة هداية يتحقق العجز عن العتق بعدم ~~وجدان المملوك وعدم التمكن من شرائه وإن كان قادرا على الثمن أو احتياجه ~~إلى خدمته لمرض أو هم أو زمن أو نحوها أو احتياجه إلى قيمته فيما تقدم شرعا ~~عليه كنفقته ونفقة عياله الواجب نفقتهم أو كسوتهما أو أداء دينه وإن لم ~~يطلبه المدين ولا إشكال في استثناء النفقة لليوم والليلة وأما في الزايد ~~عنها فالأحوط العدم وإن كان اعتباره غير بعيد وعن الإطعام بأن لا يتمكن من ~~أزيد من قوت اليوم والليلة أو الحول لنفسه وعياله ولا يلزم بيع ثوبه وداره ~~إلا أن يكون أزيد من مقدار حاجته وعن الصوم بالمرض المانع منه أو حدوثه أو ~~زيادته أو المشقة الشديدة أو نحوها مما مر غير الحيض والنفاس والسفر إلا مع ~~تعذر الإقامة هداية يتحقق التتابع في صوم الشهرين بصيام شهر وشطر من الشهر ~~الثاني وإن كان يوما ولا يأثم بترك التوالي بعد ذلك في وجه لا يخ عن رجحان ~~وإن كان الأحوط عدم تركه ويكفي في تتابع الشهر صيام خمسة عشر يوما في النذر ~~والعهد واليمين لكن الظاهر حصول الإثم بالمخالفة إن شرط في النذر التتابع ~~وأما في غيرها ككفارة المملوك في قتل الخطأ والظهار فإشكال والأحوط بل ~~الأظهر الاستيناف وإن نوى التفريق في المتتابع من الشهرين وغيره أو يتردد ~~بين التفريق والتتابع عمدا بطل الصوم وإن تتابع وإن كان سهوا لم يضره وإن ~~أفطر من دون عذر قبل أن يتم أحدا وثلاثين أو خمسة عشر استأنف وإن أفطر ms0319 لعذر ~~كالحيض والنفاس والإغماء والجنون إن لم يكن من قبله لم يبطل التتابع ولكن ~~يبني بعد زوال العذر على ما أفطر ويتمه وكذا الحكم في المرضعة والحامل إن ~~خافتا على نفسهما بل على طفلهما ومثلها السفر الضروري وإن نسي النية في بعض ~~الأيام بطل صومه ولكن لا يضر بالتتابع وكذا لا يضر به إذا لم يتمكن المحبوس ~~والأسير من تحصيل العلم بوجود المنافي له ثم حصل له العلم به كدخول شهر ~~رمضان أو العيد في أثناء أيامه ومثلها ما لو أكره على الإفطار بالتوعيد ~~ونحوه وأما لو وجر في حلقه مفطرا وأوذي حتى أفطر من غير شعور فلا يبطل ~~التتابع ولا الصوم ولا يجوز الابتداء في الصوم المتتابع في زمان لا يمكن ~~الامتثال فيه كأول شعبان لمن كان في ذمته شهران متتابعان وكذا في كل ما ~~يعتبر فيه التتابع إلا ما مر من ثلاثة أيام بدل الهدي والمدار في الشهر على ~~الهلالي فإن شرع فيه من أول الشهر لا ينافيه النقصان عن الثلاثين وأما لو ~~شرع من الأثناء فيتعين إتمامه ثلاثين فلو شرع من وجب عليه الشهران ~~المتتابعان من الأثناء حاسب الشهر الثاني هلاليا وأتم الأول من الثالث ~~ثلاثين على الأحوط في الجملة والأشهر وأحوط منه أن يتمهما ستين وإن كان ~~إتمام الأول من الثالث بما مضى من الأول لا يخلو عن وجه هداية يشترط ~~الإسلام في المملوك إذا أراد عتقه في كفارة القتل مطلقا وإن كان عن عمد بل ~~في ساير الكفارات على الأحوط بل الأقوى ويجزي المولود في غير القتل على ~~الأظهر بل مطلقا على الأشهر ولا يجزي الحمل ولا المقعد بل غيره مما يوصف ~~بما يوجب عتقه قهرا من العمى والجذام وتنكيل المولى ولا الشقصان ولا ~~الثلثان وثلث من اثنين وأمثالهما ولا المرهون بدون إذن المرتهن ولكن معه ~~يجزي ولا المكاتب المطلق إذا أرى شيئا من مال كتابته بخلاف ما لو لم يؤده ~~شيئا فيجزي وكذا المشروط إذا PageV00P176 # لم يؤد مال كتابته ويجزي المدبر مطلقا وإن كان ms0320 قبل النقض والرجوع عن ~~تدبيره وأم الولد والآبق إن لم يعلم موته والأحوط تركه مع الظن بالممات بل ~~مع عدم العلم بالحياة وكذا المغصوب والمعيب بما لا يوجب العتق كالأصم ~~والأبكم والخصي والمقطوع إحدى يديه أو رجليه والأحوط ترك الثلاثة الأول ~~وولد الزنا وإن كان الأظهر إجزاؤه أيضا هداية يتخير في الإطعام بين التسليم ~~بأهل الاستحقاق وإطعامهم حتى يشبعوا ولا يجب الإعادة إذا قاءه ومقدارها على ~~الأول مد إلا أن المدين أحوط كما أن المدار في الثاني على الإشباع ولا يجب ~~جمعهم في مجلس واحد بل جاز إطعامهم متفرقا ولا فرق على التقديرين بين ~~الصغير والكبير والمملوك والحر والرجل والمرأة والخنثى إذا كانوا مختلطين ~~ساوى صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم أو لا بل يجوز انفراد الصغار في ~~التسليم بل في الإطعام إذا احتسب الاثنين منهم بواحد وإن كان الأحوط عدم ~~الاكتفاء بهم فيه مطلقا ولا سيما في كفارة اليمين إلا إذا احتسب الاثنين ~~بواحد ويكفي إشباعهم مرة واحدة وإن كان الأحوط إشباعهم في تمام النهار بل ~~مرتين غدوة وعشيا ويشترط تعدد المستحق بالعدد المقدر ولو بالنقل من مجلسه ~~إلى آخر فلا يجزي الأقل ولو دفع إلى مسكين ستين مرة ويجوز مع التعذر وكذا ~~مسكنتهم فلا يجوز من يجب نفقته عليه إن كان غنيا أو على غيره إلا إذا لم ~~ينفق ولم يجب على المكفر إجباره وكذا الإسلام بل الأحوط اعتبار الإيمان وإن ~~كان الأقوى العدم كالعدالة كما أن الأحوط ترك من يعلم أن ترك الإعطاء إليه ~~يوجب ترك معصيته ويكفي في المسكنة ما مر في الزكاة كما لو ظهر بعد الإعطاء ~~فقدان شرايط الاستحقاق باقيا كان العين أو لا أمكن الاسترداد أو لا ولو صار ~~فقيرا بعد الأخذ لم ينفع إلا بنية جديدة مع بقاء العين ومثله الكلام في ~~الإسلام والإيمان هداية يعتبر في الطعام أن يكون من القوت الغالب كالحنطة ~~والشعير والدقيق بل كل ما يسمى به والأحوط الاقتصار على الحنطة ودقيقها ولا ~~فرق في التسليم والإطعام بين الاتحاد والاجتماع ms0321 في الكل والبعض وكذا بين ~~اتحاد الأجناس واختلافها كذلك بل يجوز إطعام واحد من أجناس مختلفة حتى يشبع ~~ولو سلم شيئا باعتقاد أنه شئ يصح إعطاؤهم منه فبان خلافه لم يحتسب فيمكن ~~استرداده ويستحب ضم الإدام به وأدناه الملح وأوسطه الزيت والخل وأعلاه ~~اللحم ويجب في الكسوة أن تكون بثوب يستر العورة ويصدق الكسوة عليه عرفا ~~كالجبة والقميص ونحوهما لا الجورب والخف لكن الأحوط أن تكون بثوبين ويستحب ~~أن يكون جديدا و يجزي غيره إلا أن يكون مندرسا أو خرقا فلا يجزي ولا فرق ~~هنا بين الصغير والكبير لو أعطى إلى الكبير ما يكفي الصغير لا الكبير لم ~~يجز ويجزي في جنس الثوب ما يتعارف لبسه من القطن والكتان والصوف والحرير ~~الخالص للنساء ونحوها اعتبار عدد المسكين في الثوب كالإطعام ولا يجزي ~~القيمة في الكفارات ولا النصفان من جنسين في التخييرية ويجزي التبرع من ~~الغير فيها للميت ولو لم يكن وارثا وأما للحي فلا يجوز في الصوم وفي غيره ~~على الأحوط ووجوبها ليس فوريا بل موسع ما دام العمر إلا في الظهار فيتوقف ~~على إرادة المواقعة لكنها لا تصير سببا للاستقرار بل جواز المواقعة مشروط ~~بها والأحوط مراعاة الفورية في غير الأخير وفيه الأحوط عدم الترك إذا بنى ~~بعده على إيقاعها بالعقد السابق وإن كان في زمان قليل ولا يسقط الكفارة ~~بالموت بل لا بد من إخراجها من التركة بأقل ما يجزي إلا أن يوصي بالأعلى ~~ويفي الثلث بالزايد أو التركة به ويمضيه الورثة ويعتبر في الكفارة المرتبة ~~حال الأداء لا الوجوب فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام وذو المال ~~PageV00P177 # الغائب كالحاضر وكذا لو لم يملك الرقبة ورجى تملكها صبر إلى أن يتمكن منه ~~إلا في الظهار فلم يجب تأخيره إذا تضرر ولو شرع في الأدنى ثم تمكن من ~~الأعلى لم يجب الرجوع إليه والأحوط أن يصوم من وجب عليه شهران متتابعان ~~وعجز ثمانية عشر يوما وإن لم يقدر تصدق من كل يوم بمد من طعام وإن لم ms0322 يقدر ~~استغفر الله إلا أنه لا يجب على الإطلاق بل لا يجب في النذر وشبهه وكفارة ~~الجمع بل في الكفارة المرتبة والمخيرة أيضا لا دليل على التصدق من كل يوم ~~بمد إذا عجز عن الصوم ولا يجب التتابع في الثمانية عشر وإن كان أحوط ولا ~~كلام في كون الاستغفار بدلا عن الصوم في غير كفارة الظهار وأما فيها فعلى ~~الأظهر والأحوط ترك الوطي إلى أن يكفر أو يطلق ويتصرف بعد انقضاء العدة ~~بعقد آخر ويعتبر في الاستغفار قصد الكفارة والقربة مع الندامة على فعله ~~والعزم على العدم إن كان من المعصية ويكفي المرة ولو تجدد القدرة بعده لم ~~يجب عليه الكفارة كتاب النذر والعهد واليمين وفيه منهجان المنهج الأول في ~~النذر هداية يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد بمدلول الصيغة ~~فلا ينعقد نذر الصبي والمكره والمجنون في حال جنونه ومن لم يقصد المدلول ~~كاللاغي والسكران وقاصد التعليم والغضبان الذين لا قصد لهما وكذا القربة ~~فلو كان قصده مجرد التزام الفعل أو الترك لم ينعقد ويكفي في قصدها التلفظ ~~بقوله لله في الصيغة كما يأتي فلا حاجة إلى زيادة قربة إلى الله والمشهور ~~اشتراط الإسلام وهو ظاهر فيمن لم يعتقد بالألوهية وفي غيره لا يخلو عن وجه ~~ويشترط في نذر المملوك إذن المولى بل الزوج للزوجة والأب للولد في وجه لا ~~يخلو عن رجحان هداية النذر إما مشروط أو مطلق ويسمى بنذر التبرع والأول إما ~~بر أو زجر والبر إما لنعمة أو لدفع بلية ولا يشترط في الشرط أن يكون طاعة ~~بل يكفي أن يكون قابلا للشكر طاعة كان أو لا كالشفاء من المرض أو رزق الولد ~~وهذان يسميان بنذر المجازاة والزجر إما على الحرام أو المكروه أو ترك ~~الواجب أو المستحب فالشرط على هذا التقدير إما على فعل المرجوح أو ترك ~~الراجح وصيغة نذر الشكر والزجر تختلف بالنية فيقول إن وفقت لطاعة كذا فلله ~~على أن أتصدق بمائة دينار أو إن برئت عن المرض فلله على أن أتصدق بمائة ms0323 ~~درهم أو إن ارتكبت الغيبة أو تركت الصلاة فلله علي أن أحج في المقبل أو لله ~~علي أن أصوم شهرا فالأول للشكر والثاني للاستدفاع والثالث للزجر والرابع ~~للتبرع ويعتبر في الصيغة التلفظ بالجلالة بأن يقول لله والأحوط أن لا يتلفظ ~~بغير الجلالة من الأسماء الخاصة كما أن الأحوط الاكتفاء بالجلالة وعدم ~~التجاوز إلى المرادف لها من غير العربي إلا أن اعتبار كل لا يخلو عن رجحان ~~وكذا نية القربة مع الصيغة فلو كان المقصود مجرد منع النفس لا لله أو يكون ~~القربة بدون التلفظ بقوله لله لم ينعقد وإن كان الوفاء في الثاني أفضل ولا ~~يعتبر جعل القربة غاية ولو قال نذرت لله على هكذا لم ينعقد إلا أن يكون لله ~~علي هكذا بيانا لنذرت هداية يعتبر في متعلق النذر أن يكون مقدورا للناذر ~~عادة ويتمكن أن يأتي به فيما عين له وإن لم يتمكن منه في حال النذر فلو نذر ~~عبادة لا يقدر عليها أو فوق وسعه لم ينعقد ولو نذر شيئا من الأعمال أو ~~الأموال ونسيه فإن دار بين محصور يمكن الإحاطة به من غير عسر وحرج لزم ~~الإتيان بالجميع وإن تعذر أو تعسر ارتفع الوجوب وانحل نذره كشبهة ولو انكشف ~~الحال بعد ظهر عدم الانحلال ويعتبر أيضا أن يكون طاعة لله سبحانه واجبا أو ~~مستحبا منذورا أو غير منذور عبادة بالأصل أو بالعارض كان يقصد بفعل مباح ~~أمرا يكون راجحا كان PageV00P178 # يأكل للقوة على العبادة أو يترك لمنع النفس عن الشهوات وغيره مما يكون من ~~هذا القبيل فلا ينعقد النذر إن كان عاجزا عما تعلق به النذر أو عرض له ~~العجز وعلى هذا لا كفارة في تركه كما لا وجوب فلو نذر التصدق بمال معين أو ~~الأضحية بشاة معينة وجب ولو تلف ليس عليه شئ والأحوط أن لا يتصرف فيه قبل ~~انكشاف أمر الشرط لو كان مشروطا بل لا يجوز على الأقوى ولو نذر تعمير ~~انهدام معين من مسجد أو روضة وعمر آخر سقط عنه الوجوب بل ms0324 لو انهدم ثانيا لم ~~يجب عليه تعميره ولا ينعقد نذر المعاصي ولو كان بالعارض ولو قال لله علي ~~نذر لم ينعقد وينعقد إن قال لله علي قربة ويمتثل بما يتحقق فيه القربة صلاة ~~كان أو صوما أو غيرهما ولو نذر أن يصوم زمانا بأن يقول لله علي أن أصوم ~~زمانا وجب أن يصوم خمسة أشهر ولو نذر حينا بأن يقول لله علي أن أصوم حينا ~~وجب صيام ستة أشهر ولو نذر أن يتصدق بمال كثير بأن يقول لله علي أن أتصدق ~~بمال كثير وجب أن يتصدق بثمانين درهما ولو نذر أن يعتق كل عبد قديم له بأن ~~يقول لله علي أن أعتق كل عبد قديم لي وجب عليه عتق كل عبد يكون في ماله ستة ~~أشهر وأكثر ثم إن كل ذا إذا لم يقصد شيئا خاصا وإلا تعين العمل به ولو نذر ~~شيئا في سبيل الله بأن يقول لله علي شئ في سبيل الله وجب صرفه في طاعة الله ~~أيا ما كان من التصدق وإعانة الزوار والحاج وطلبة العلوم الدينية وعمارة ~~المساجد وأمثالها ولو نذر أن يتصدق بجميع ماله وجب الوفاء به ما لم يضر ~~بحاله دينا أو دنيا وإلا وجب أن يقوم ويصرفه تدريجا إلى أن يتم ومثله ما لو ~~نذر ببعض ماله إذا تضرر به ولو تعلق النذر بعين ماله أو قيمته وجب الوفاء ~~به إلا أنه لا يخرج بذلك عن ملكه فلو خالف ونقله إلى الغير ببيع أو نحوه صح ~~لكنه أثم وعليه الكفارة إن كان عامدا ولا يبطل لعدم استلزام النهي الفساد ~~في المعاملات وإن كان ناسيا فلا إثم ولا كفارة وفي الجاهل وجهان هداية لو ~~نذر صيام يوم معين مسافرا كان أو حاضرا أو نذر صيامه سفرا وجب الوفاء به ~~ولو نذر صيام يوم معين بدون تقييده بالسفر أو به وبالحضر وسافر فيه أفطر ~~وقضاه بعد وكذا لو صار مريضا أو حايضا أو نفساء أو رافق أحد العيدين وإن ~~عجز عنه استحب إطعام مسكين بمدين ms0325 من الحنطة أو التمر أو الشعير ولكن ~~الأولين أفضل ولو عجز عنه تصدق بما تمكن منه ولو عجز رأسا استغفر الله ولو ~~كرره ثلاثا كان أفضل ولو نذر ولم يعين له وقتا كان وقته تمام العمر ويتضيق ~~بظن الوفاة ولو عين له زمانا وجب الإتيان فيه وحرم التأخير عنه ولو أخل به ~~وجب عليه الكفارة ولو كان النذر مشروطا بشئ لم يجب الوفاء به قبل حصول شرطه ~~ووجب بعده لكن الأقوى أن وقته كالنذر المطلق فيكون ما دام العمر ولو نذر ~~التصدق أو الصيام أو الصلاة في مكان معين أو زمان معين وجب الوفاء به لا ~~سيما إذا كان له مزية لم تكن في غيره ولا يجب في التصدق أن يعطيه بأهل ذلك ~~المكان بل يعطيه بكل من حضر فيه إلا أن يكون الخصوصية في نظره وإن أتى ~~بالأعمال في غير ذلك المكان أو الزمان يبقى في عهدة النذر وإن كان الإتيان ~~بها فيه أفضل ووجب عليه الإعادة في المكان المنذور أو زمانه إن أمكن ومع ~~انقضاء زمانه وجب الكفارة وكذا مع عدم إمكان الإعادة في ذلك المكان ما دام ~~العمر إن علم ذلك قبل وتركه وإن لم يعلم به كان يتوارى في الأرض بالزلزلة ~~أو ينغمر في الماء ولم يرج زوال العذر لم يجب الكفارة ولا القضاء ولو أطلق ~~في جميع ما مر اكتفى بكل مكان وزمان كما لو نذر ركعة أو ركعتين وأطلق اكتفى ~~بكل ما كان كذلك ولو كانت واجبة PageV00P179 # ولا يتمثل بصلاة الاحتياط ولو نذر شيئا أو اشترطه بشئ وحصل الشرط قبل ~~النذر لم يجب الوفاء بنذره ولو نذر وخالف سهوا أو نسيانا أو أكره عليه لم ~~يلزم عليه الكفارة ولا ينحل به نذره ويبقى وهو مما يطرد ولو كان المنذور ~~منحصرا في فرد انحل بالمخالفة مطلقا ولو سهوا أو إكراها ولا كفارة على ~~الأخيرين وعليه الكفارة لو تركه عمدا ولو كان متعلقه عاما كما لو نذر تهجد ~~كل ليل أو صوم كل خميس وترك فردا ms0326 منه عمدا انحل ولزم عليه الكفارة إلا أن ~~الأحوط عدم تركه بعد ذلك بلا عذر ومثله لو نذر صوم شهر معين وكذا لو نذر ~~ترك عمل عموما كما لو نذر ترك معصية أبدا انحل بفعله مرة فيجب عليه الكفارة ~~وكذا لو نذر ترك الطبيعة هذا كله لو لم يوفي نذره أن يكون كل فرد من أفراد ~~المنذور واجبا عليه بالانفراد بحيث لو فات وجب عليه آخر إلى آخر العمر وإلا ~~فحينئذ يتكرر الكفارة بتكرر الترك ولو نذر شيئا والتزم على نفسه على تقدير ~~المخالفة أمرا كأن يقول لله علي أن أصوم كل خميس وإن لم أفعل فعلي أن أتصدق ~~دينارا لكل يوم وجبت عليه بالمخالفة وما التزم على نفسه أيضا ولو نذر أن ~~يقرأ سورة القدر في الركعة الأولى من الفرايض اليومية وشرع سهوا في سورة ~~التوحيد وجب إتمامها وليس عليه كفارة ولا ينحل به نذره ومثله ما لو نذر ~~صلاة مندوبة في وقت وزاحمها الفريضة فيقدم الفريضة ولو شك في أن النذر عام ~~أو خاص أو مطلق أو مقيد وجب المقيد والخاص ولو شك بعد العلم بالعموم أو ~~الإطلاق في أنه أخرج منه شيئا أو لا لزم العموم أو الإطلاق ولو تيقن بالنذر ~~وشك في اجتماعه شرايط الصحة حكم بها إن كان عارفا في ذلك الوقت بمسائله ~~وإلا فلا يحكم باللزوم ومثله ما لو شك في أنه هل كان أخذ المسائل في ذلك ~~الوقت أو لا المنهج الثاني في اليمين والعهد هداية ينعقد اليمين بذاته ~~المقدسة من دون اعتبار الاسم كأن يقول والذي نفسي بيده وبأسمائه الخاصة به ~~سبحانه كالله والرحمن وبما ينصرف إطلاقه إليه سبحانه كالرب والخالق وأما ما ~~لا ينصرف كالموجود والحي وغير ذلك من أسماء الأنبياء والأوصياء ونحوها فلا ~~ينعقد كالطلاق والعتاق والظهار والحرم والكعبة والمصحف والقران وأمثالها من ~~الأمور المحترمة وكذا لو قال بحق الله سبحانه أو قال كنت يهوديا أو نصرانيا ~~أو حربيا لو أفعل كذا أو قال برئت من الله سبحانه ورسوله والأئمة ms0327 (ع) ~~اجتماعا أو انفرادا لكن حرم اليمين بالبراءة إلا أنه لا يجب بها الكفارة ~~كما مر وكذا لا تنعقد لو قال أقسم أو أحلف وأما لو قال أحلف بالله أو برب ~~المصحف أو أقسم به أو لعمر الله فالكل قسم وعلى تقدير المخالفة يجب الكفارة ~~ولا تجب لو خالف مقتضاه نسيانا أو إكراها أو اشتباها أو في حال جنونه وهل ~~ينحل حينئذ يظهر من كلام الأصحاب انحلاله كما قاله الشهيد وعليه لو خالف ~~مقتضاه بعد ذلك لم يحنث لأن المخالفة قد حصلت والمخالفة لا يتكرر ويحتمل ~~العدم قويا لأن الإكراه ونحوه لم يدخلا تحته فالواقع بعد ذلك يتعلق به ~~الحلف ويجوز استثناء المشية في اليمين بأن يقول إن شاء الله وعلى تقدير أن ~~يقول يقفها من الانعقاد إن اتصل بها عرفا فلا ينافيه التنفس أو السعال أو ~~مثلهما والأحوط عدم المخالفة في فعل المندوب وترك المكروه بل لو خالف في ~~الواجب وترك الحرام احتاط بالكفارة وإن انفصل كان لغوا وإن كان المقصود في ~~الاستثناء التعليق على المشية الإلهية فلا شك في الوقوف والانحلال وإن كان ~~مجرد التبرك فالأحوط عدم الترك ولا يعتبر في الاستثناء التلفظ بل الظاهر ~~كفاية القصد إلا أن الأحوط عدم الترك وإن كان الاستثناء بدون النية بل ~~PageV00P180 # من باب مجرد سبق اللسان لم يؤثر وإن علق اليمين على إرادة غيره وهو يقول ~~لا أريد لا يلزم الوفاء بها وكذا لو لم يطلع على إرادته لجنونه أو وفاته أو ~~نحوه ولو قال أردته لزم الوفاء بها هداية يشترط في الحالف البلوغ والعقل ~~والاختيار وقصد الحلف فلو كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها أو لم يقصد الحلف ~~لم ينعقد ولم يتعلق الكفارة لو خالفه ولم يكن آثما وينعقد من الكافر لو كان ~~مقرا بالألوهية وأما في غيره فقولان والثمرة على التقديرين في أنه لو كان ~~مطلقا أو مقيدا ولم ينقض زمانه ودخل في الإسلام وجب الوفاء وفي العقاب لو ~~خالفه في حال الكفر أو مات فيه وأما لو أسلم ms0328 وخالفه قبله فلا كفارة عليه ~~ولا ينعقد حلف الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى أو خنثى مع الوالد دون إذنه ~~ولا الزوجة إذا كانت دائمة بدون إذن زوجها ولا المملوك بدون إذن المولى ولا ~~فرق في متعلق اليمين بين الواجب و ترك الحرام وغيرهما ولا يعتبر فيه إذن ~~الأم ولا الجد ولكن الأحوط عدم المخالفة في الأخير هداية يشترط في متعلق ~~اليمين من الصلاة أو الصوم أو الحج أو التصدق أو غيرها أن يعلمه لا أن ~~ينساه ولكن الظاهر أنه لو لم يعلمه بشخصه وعلم أنه أحد أمور كفى إن تمكن من ~~الإتيان بالجميع من دون عسر شديد وإلا لم يجب الوفاء ولا الكفارة بتركه ~~وينعقد اليمين على الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه ولا تنعقد على ~~الحرام والمكروه وترك الواجب والمستحب فلا حرمة في مخالفتها ولا كفارة ولو ~~كان متعلق اليمين راجحا أخرويا ومرجوحا دنيويا أو عكسه تنعقد كما أنه لو ~~كان مباحا تنعقد مطلقا تركا أو فعلا لكن لو كان راجحا للحالف مخالفتها دنيا ~~أو أخرى لم تنعقد ويجوز مخالفتها ولا كفارة عليه ولا فرق في جواز المخالفة ~~بين الرجحان الابتدائي وما يعرض بعد الحلف ولو عرض بعد الانحلال للمرجوحية ~~رجحان لم ينفع ولم يلزم متابعته ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها أو بعد ~~مماتها بدوام أو متعة أو لا يتسرى لم ينعقد وكذا لم حلف على الماضي ولو كان ~~كاذبا فيه متعمدا حرم ولا كفارة عليه ولا ينعقد على المحال العادي كالرقي ~~في السماء ولا العقلي كالجمع بين النقيضين ولا الشرعي كترك الفريضة ولا على ~~أمر يكون عاجزا عنه إذا حلف أن يأتي به ولو كان قادرا حين الحلف وعجز عنه ~~بعده انحل يمينه ولا كفارة ولا ينعقد على فعل الغير بأن يحلف أن لا يعمل ~~ويستحب على الغير أن يفي به ولو لم يف به استحب على الحالف الكفارة وكذا لا ~~ينعقد لو حلف للمدين بالبقاء في البلد وخاف الضرر على نفسه لو بقي وكذا لو ms0329 ~~حلف أن يضرب مملوكه لتقصيره في خدمته بخلاف ما لو حلف أن يضربه للحد الشرعي ~~فينعقد ولو حلف لاستخلاص مؤمن أو ماله أو رفع أذية عليه أو على نفسه جاز ~~وإن كان كاذبا ولا عصيان بل لو انحصر الطريق عليه وجب ولا يجب التورية وإن ~~كانت أحوط ولو حلف أن مماليكه أحرار للاستخلاص عن الظالم لم يحرم ولم تتحرر ~~ولو حلف أن لا يطأ جارية الغير زجرا عن الحرام وملكها بعده لم يحرم عليه ~~وطيها وكذا الأجنبية ذات بعل أو لا ولو حلف أن لا يأكل لحم حيوان حل أكله ~~أو لبنه لم يحرم أكل لحم أولاده ولا لبنها هداية العهد كاليمين في الأحكام ~~ويختلف مع النذر في الصيغة فينعقد إذا كان متعلقه مباحا أو لا يكون مشروطا ~~بشرط ولو لم يجز في النذر وصيغته عاهدت الله على كذا أو عاهدت الله أنه متى ~~كان كذا فعلي كذا أو علي عهد الله على كذا أو علي عهد الله أني متى كان كذا ~~فعلي كذا والأحوط الاكتفاء بالأخيرين وعدم التعدي إلى غيرهما ويشترط في ~~انعقاده التلفظ بالصيغة ولا يكفي النية ولكن الأحوط عدم المخالفة ~~PageV00P181 # عنها وكذا قصد معناها فلو لم يقصده لم ينعقد وكذا لو كان من باب الجري ~~على اللسان من دون اختيار أو في حال الغضب إذا كان من دون قصد صدر عنه كتاب ~~الجهاد وهو شرعا بذل الوسع بالنفس والمال في محاربة المشركين أو الباغين ~~على الوجه المخصوص وفيه نظر بل الأولى إسقاط المال نعم ربما يتوقف عليه ~~كثيرا بذل الوسع بالنفس وينقسم إلى جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى ~~الإسلام وجهاد البغاة على الإمام وربما يطلق على ما يعمها وجهاد من يدهم ~~المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلائهم على بلادهم وأخذ مالهم وما أشبهه ~~من الحريم والذرية وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم ~~مطلقا ومنه جهاد الأسير من المسلمين بين المشركين دافعا عن نفسه إلا أن ~~إطلاق الدفاع على الأخيرين أولى وأكثر ms0330 بل المتبادر غيره بل غير الأخيرين ~~وقد يستعمل في معان كثيرة ليست حقيقة قطعا والبحث هنا عن الأولين والثالث ~~استطراد والرابع محله الحدود وفيه مناهج المنهج الأول في حكم الجهاد ~~وشرايطه هداية الجهاد فرض من فرايض الإسلام ويجب كفاية وقد يتعين بتعيين ~~النبي أو الإمام أو نائبها أو عدم من يقوم به الكفاية أو التقاء الزحفين ~~وتقابل الصفين أو الخوف على نفسه مطلقا أو النذر أو العهد أو اليمين أو ~~الإجارة والكفائيات كثيرة وهي كل ما يتعلق غرض الشارع بحصولها ولا يكون عين ~~من يتولاها مقصودة ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود ~~وتجهيز الموتى وتغسيلهم والصلاة عليهم وتكفينهم وتدفينهم والعلم بفروع ~~الأحكام الشرعية و الإفشاء بها وتعليمها مع جهلهم بها والعلم بأصول الفقه ~~وكيفية الاستدلال والنحو والصرف واللغة والحديث و الرجال والطب والقضاء ~~بينهم وتحمل الشهادة ورد السلام من المسلم عليهم إذا كان المسلم واحدا ~~وإقامة الحجج العلمية ودفع شبهات المقاومين للحق في أصول الدين وحل الشبهات ~~فيما يجب عليهم معرفته والصناعات والحرف المهمة التي بها قوام المعاش ~~وإنقاذ الغرقى بل حفظ النفس عن الهلاك إذا لم يستلزم هلاكه ودفع الضرر عن ~~المؤمنين إذا لم يستلزم ضررا آخر وإصلاح غلط القرآن وجمع ما تناثر من ورقه ~~إذا توقف التواتر عليه إلا مطلقا وإن كان هو أحوط ويجب الجهاد في كل عام ~~مرة ويزيد وينقص للحاجة والضرورة ويحرم الابتداء به في الأشهر الحرم وهي ~~رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم بخلاف ما لو ابتدأ العدو بالقتال فيها أو ~~لا يرى لها حرمة ويجب المهاجرة من بلاد الشرك إذا أسلم وكان مستضعفا فيهم ~~لا يمكنه إظهار دينه ولا عذر له من مرض وغيره وأما لو كان له عشيرة بها ~~يتمكن من إظهار دينه ويكون آمنا على نفسه مع مقامه بين ظهراني المشركين أو ~~كان له عذر لا يتمكن معه منها من مرض أو ضعف أو فقد نفقة أو غير ذلك فلا ~~يجب بل لا يستحب في الأخير نعم يستحب في ms0331 الأول هداية يشترط في الجهاد بعد ~~وجود النبي أو الإمام أو نائبهما الخاص ولو عموما ودعائه إليه البلوغ ~~والعقل والحرية والذكورة وأن لا يكون هما ولا مقعدا وزمنا ولا أعمى ولا ~~مريضا يعجز عن الركوب والمشي ولا فقيرا عاجزا عما يحتاج إليه من نفقته ~~ونفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه إلى غير ذلك فلا يجب بعد وفاة النبي ~~وأوصيائه (ع) بل في حال حضورهم إذا لم يدعو إليه فلا يجوز في حال الغيبة ~~مطلقا ولو مع الفقيه المبسوط يده فلا يجوز مع الجاير بل ويأثم ويضمن لو قصد ~~معاونته كما لا يجب على الصبي مطلقا ولا على المجنون كذلك ولا على العبد ~~مطلقا ولو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا وإن انعتق أكثره أو مبعضا ولا ~~على النساء PageV00P182 # ولا على الخنثى ولا على المريض مطلقا ولا على الكبير العاجز عنه ولا على ~~فاقد العينين وإن وجد قائدا دون الأعور وضعيف البصر وواحد العين ولا على ~~الأعرج المقعد دون من يتمكن من الركوب والمشي ولو عجز عنه بنفسه وقدر على ~~الاستنابة بغيره ممن لا يجب عليه لم يجب الاستنابة وإن كان أحوط هذا إذا لم ~~يحتج إليها وإلا وجبت ولو استناب مع القدرة و الوجوب جاز ولا يجب مع منع ~~الأبوين أو أحدهما ولو مع السفاهة والرقية في وجه قوي دون الجنون هذا كله ~~إذا لم يتعين عليه وإلا لا يؤثر منعهما كما لو أذنا له قبله ورجعا بعده وإن ~~منعه أحدهما وألزمه الآخر فإشكال لا يخلو عدم تأثير المنع عن رجحان كما لو ~~كان المانع منهما كافرا وكذا لو منعاه بعد تقابل الصفين وكذا لا يؤثر لو ~~أسلما فمنعاه بعد التعيين ولا يلحق بالأبوين الجدان وأولى منه الجدان ~~الرضاعيان بل الوالدان الرضاعيان كذلك بل لا يحرم مخالفتهما فيما يجب ~~متابعة النسي منهما كما أنه يحرم عقوقهما بل من الكباير دون عقوقهما ~~والعقوق ضد البر ولا يلحق بهما الجدان ولا يعتبر في حرمته الإسلام ولا ~~الحرية ويحرم التأفيف لهما بل كبيرة لو ms0332 كان إيذاء لهما وإن كانا كافرين ~~وكذا نهرهما ومثلهما النظر إليهما على وجه المقت إذا كان أذية لهما وكذا ~~رفع صوته فوق صوتهما أو يده فوق أيديهما أو الاتكاء على ذراعهما أو تحويل ~~وجهه عنهما وأولى منها إهانتهما وزجرهما وإيذاؤهما إلا إذا توقف الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر عليها في وجه وجيه ويجوز أيضا لو كانت للتقية أو ~~للمعالجة بل لو سرا بها بل ولو رضيا بل لو كانت لدفع أذيتهما من دون ~~استحقاق عن نفسه ويجب الإحسان إليهما وأن يقول لهما قولا كريما والمصاحبة ~~لهما في الدنيا بالمعروف وخفض الجناح لهما والمدار في الجميع على العرف ولا ~~يجب أن يعطيهما من ماله شيئا وإن اضطرا إليه إلا أن الاحتياط أولى بل ~~الأحوط إطاعتهما في المندوبات والمباحات إذا منعا منها بل الوجوب لا يخلو ~~من قوة وأما إذا أمرا بفعل المندوبات فلا إشكال في الوجوب كالواجبات مطلقا ~~ولو كفائية أو تخييرية هذا إذا لم يستلزم عصيانهما في ترك المندوبات إيذاء ~~وإهانة لهما وإلا فلا إشكال في الوجوب والمكروهات تركا كالمندوبات فعلا هذا ~~كله إذا كانا حيين فلو كان المخالفة بعد مماتهما لم تحرم وإذا لم يستلزم ~~ضررا له أو حرجا وعسرا عليه وإلا فلا يجب ولا يجوز إطاعتهما في المحرمات ~~وترك الواجبات العينية أولية كانت كالفرايض اليومية أو ثانوية كما لو وجب ~~عليه شئ بالاستيجار أو صار الكفائي عينيا هداية إذا أدهم المسلمين عدو من ~~الكفار يخشون على بيضة الإسلام وجب عليهم المقاتلة معهم والدفع عنهم ولا ~~فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح والحر والعبد مطلقا ولو ~~مدبرا أو مكاتبا مطلقا أو مبعضا مأذونا أو لا ولا بين السليم والمريض بل كل ~~من يتمكن منه ولا بين إذن الإمام (ع) وعدمه ولا بين حضوره وغيبته ولا بين ~~إذن المجتهد في حال الغيبة وعدمه ولا بين عدول المؤمنين وعدمه وفي حال فقد ~~المجتهد ولا بين من قصدوهم من المسلمين وغيرهم بل يجب على كل من علم بالحال ~~النهوض إذا ms0333 لم يعلم قدرة القاصدين على المقاومة نعم يسقط مع العسر والحرج و ~~المشقة الشديدة والضرر العظيم مطلقا نفسانيا أو ماليا أو عرضيا ولا فرق في ~~وجوب المقاتلة بين أن يكون مع سلطان أو لا ولو تمكن من دفع الضرر ببذل ~~المال وجب إذا لم يكن عليه إجحاف ويجب إجبار المكلفين على المحاربة لو ~~تهاونوا وإن تعدد العدو نوعا أو شخصا فإن أمكن دفعهما دفعة واحدة وفي حال ~~واحد وجب وإلا فإن اختلفا في الإضرار كثرة PageV00P183 # وقلة قوة وضعفا قدم الأول على الثاني كما يقدم على سفر الحج لو عارضه ~~وكيف بأسفار الزيارات وغيرها من المندوبات وإن تساويا تخيروا والأحوط تقديم ~~النصح مع احتمال التأثير على المقاتلة ولا يبعد التعيين حينئذ ويجوز صرف ~~سهم سبيل الله في الزكاة فيما يحتاج إليه في دفعهم عن المسلمين بل جميعها ~~نظرا إلى عدم لزوم البسط وصرف جميعها في سهم واحد لكن لو أعطي بأحد اعتبر ~~فيه الحاجة فيما يتعلق بأمر الدفاع وإن لم يحتج في مؤنة نفسه وعياله الواجب ~~نفقتهم عليه وكذا ما لو أوصى بصرفه في سبيل الله أو الخيرات أو وقف أو نذر ~~أو حلف أو عهد عليه بل لا يجوز مما يعد لمصالح المسلمين بل يتعين على كل من ~~تمكن من صرف المال فيه أن يصرفه وإن كان عاجزا عن المقاتلة هداية الرباط ~~ويسمى المرابطة إرصاد لحفظ الثغر وفيه فضل عظيم وثواب جزيل ولا سيما فيما ~~كان منه أشد خطرا وخوفا ففي النبوي رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر ~~وقيامه فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان ~~وأقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون وما تجاوز عنه فبالجهاد محسوب ثوابه ويستحب ~~مطلقا ولو في زمان الغيبة لكن مع حضور الإمام آكد ولا يبتدأ بالقتال ولو ~~ابتدأوا قاتلهم ويقصد بذلك الدفع عن نفسه وعن أهل الإسلام ولا يقصد به ~~الجهاد ولو عجز عن المرابطة بنفسه جاز أن يربط فرسه أو غلامه هناك بل مطلقا ~~ولو ms0334 نذرها وجب الوفاء بها ولو في حال الغيبة وكذا لو آجر نفسه ولا يجب رد ~~الأجرة إلى المالك إن وجده وإلا فإلى الوارث وإلا لزمه الوفاء به كما لا ~~يجب لو كان الأخذ على وجه الجعالة ولو نذر شيئا للمرابطين وجب الوفاء به ~~وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة بتركه ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من ~~وجوب البر مطلقا وليس لهم حق مالي مخصوص شرعا يجب انتزاعه من المسلمين نعم ~~يجوز صرف ما لسبيل الله من الزكاة بل مطلقا والموصى لهم والموقوف عليهم ~~والمنذور وشبهه لهم ويستحب لهم أن لا ينقلوا أهلهم وذراريهم إلى الثغور ~~المخوفة ولو ظن التلف أو الضرر قوي الحرمة المنهج الثاني فيمن يجب جهاده ~~هداية يجب جهاد الحربي وهو من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب وهو من عدا اليهود ~~والنصارى والمجوس من ساير أصناف الكفار حتى الصابئين سواء اعتقد معبودا غير ~~الله سبحانه كالشمس والوثن والنجوم أو لم يعتقد كالدهري عربيا كان أو عجميا ~~وأهل الكتاب ومن له شبهته وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا لم يدخلوا في ~~أهل الذمة والبغاة من أهل الإسلام على إمام المسلمين ويجب القتال في الأول ~~حتى يسلموا أو يقتلوا ولا يقبل منهم الجزية مطلقا ولو كان لهم كتاب كصحف ~~إبراهيم وآدم وإدريس وزبور داود وفي الثاني حتى يقتلوا أو يسلموا أو ~~يتذمموا وفي الثالث حتى يفيئوا أو يقتلوا ويشترط في الأولين الدعوة إلى ~~الإسلام وإظهار الشهادتين والإقرار بالتوحيد والعدل والتزام جميع شرايع ~~الإسلام فإن امتنعوا حل جهادهم ويجزي من الإمام أو من يأمره وفي غيره خلاف ~~ويسقط الدعوة عمن قوتل بها لكن الأفضل الدعوة مطلقا وفي الثاني أن يلتزموا ~~بشرايط الذمة فإن التزموا لم يجز قتالهم وإلا حل وفي الثالث كثرتهم بحيث ~~يكونون في منعة لا يمكن كفهم ولا تفريق جمعهم إلا باتفاق وتجهيز جيش وقتال ~~فلا يعم الحكم القليل كابن ملجم وزيد أن يكون لهم تأويل وإلا فحكمهم حكم ~~المحارب وانفرادهم عن الإمام ببلد أو بادية وخروجهم ms0335 عن قبضته ويجوز ~~المهاونة لو اقتضتها المصلحة ولو بدفع المال عند الضرورة لكن لا يتولاها ~~غير الإمام أو نايبه هداية يشترط في التذمم أن يقبلوا PageV00P184 # الجزية وهي ما يؤخذ منهم لإقامتهم بدار الإسلام في كل عام وأن يلتزموا ~~أحكام المسلمين بل إن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم على حرب المسلمين ~~وإمداد المشركين فلو أخلوا بأحدها لم يدخلوا في الذمام أو خرجوا عنه مطلقا ~~وكذا لو شرط أن لا يؤذوا المسلمين بالمعاونة عليهم بدلالة المشركين على ~~عوراتهم ومكاتيبهم وإيواء عين المشركين وبالزنا واللواطة وإصابة مسلمة باسم ~~النكاح وفتن المسلم عن دينه وقطع الطريق عليه والسرقة وقتلهما وأن لا ~~يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناء ونحو ذلك وأما مع عدم ~~الشرط فقولان ولكن عوملوا بما يقتضي عملهم وكذا لو ذكر الرب سبحانه أو ~~النبي (ص) بدون السب أو الدين أو الكتاب بما لا ينبغي ولو ذكر الأولين ~~بالسب وجب به القتل ونقض به العهد على رأي ولا يجوز أخذ الجزية مما لا يسوغ ~~للمسلمين تملكه كالخمر والخنزير ويجوز أخذها من أثمانه وإذا مات الإمام وقد ~~ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم بعده ~~إمضاء ذلك ولا يجوز لأحدهم ولا لغيرهم من المشركين دخول المسجد الحرام ولا ~~غيره من المساجد ولو أذن له المسلم في الدخول وإذا أسلم الذمي قبل انقضاء ~~الحول سقطت عنه الجزية وكذا لو كان بعده قبل الأداء ويؤخذ من تركته لو مات ~~بعد حولان الحول ذميا ثم الجزية مطلقا للمجاهدين خاصة مع وجودهم ومع عدمهم ~~للفقراء والمساكين وباقي مصالح المسلمين إجماعا كما هو ظاهر المسالك ~~والكفاية هداية لا يجوز الفرار من الحرب إذا التقت الفئتان وكان العدو على ~~الضعف من المسلمين أو أقل إلا منحرفا لقتال باستدبار الشمس أو الريح أو ~~تسوية للأمة أو الاستناد إلى جبل أو نحوها مع العزم عليه أو متحيزا إلى فئة ~~قليلة أو كثيرة ليستند بهم إلى القتال ويقوى ولو غلب الظن على العطب على ms0336 ~~الأقوى بل هو من الكباير ويجوز لو زاد الضعف وكذا لو انفرد اثنان بواحد من ~~المسلمين على رأي ولو فقد أحد صلاحه أو مرض لم يحرم انصرافه وكذا لو كان ~~المسلمون نصفا لكنهم ضعفا جميعا والكفار أبطال كذلك ولو كان المسلمون ~~أبطالا جميعا والكفار ضعفا كذلك وكان المسلمون أنقص منهم من النصف بواحد ~~وجب الثبات ويجوز الفرار للنساء والصبيان والمحاربة بكل ما يرجى به الفتح ~~كرمي المجانيق ومنه ما تعارف في أعصارنا كالطوب والتفنك والطيخة والقرمينا ~~والخام يادة ولا يضمن بذلك ما يتلف ممن كان بينهم من المسلمين بل بإلقاء ~~النار وقطع الأشجار والتغريق بالماء ومنعه عنهم إلا أن الأولى تركها في حال ~~الاختيار ومثلها إلقاء السم في مائهم وإن كان الأحوط تركه ولو تترسوا ~~بالصبيان والمجانين والنساء وتوقف الفتح على قتلهم إذا كانت الحرب قائمة ~~وخافوا غلبتهم جاز بل مطلقا وإن كان الأول الأحوط هذا إذا لم يقصدوهم بل من ~~خلفهم من المشركين وكذا لو تترسوا بأسارى المسلمين ولا دية لكن يجب الكفارة ~~وهي من بيت المال وفي كونها كفارة العمد أو الخطأ قولان ولا فرق في المسلم ~~بين المؤمن وغيره ولا في المؤمن بين العدل والورع والفاسق ولا بين الواحد ~~وأكثر ولا بين الذكر والأنثى والخنثى ولا يجوز أن يقتل صبيانهم ولو كانوا ~~مراهقين ولا مجانينهم ولا مشايخهم إذا لم يكونوا ذوا رأى ولا نسائهم وإن ~~عاونوهم إلا مع الضرورة بأن يتترسوا بهم ولا يمكن الفتح إلا بقتلهم والخنثى ~~كالمرأة ولا فرق بين الرهبان وأصحاب الصوامع وغيرهم ولا يجوز التمثيل بأهل ~~الحرب من الكفار ولو فعلوه بالمسلمين والمدار على ما يسمى به لغة وعرفا ولا ~~فرق فيه بين حال الحرب وحال القتل وبعد الموت وكذا الغدر والغلول بهم ~~PageV00P185 # ويجوز الخديعة في الحرب وأن يخدع المبارز قرنه ليتوصل إلى قتله ويستحب أن ~~يكون الحرب بعد الزوال بل بعد صلاة الظهرين لا قبلهما وأن لا يبيت على ~~العدو ليلا وأن يلاقوهم بالنهار وأن لا يعرقب دابته إلا أن يكون صلاحا ms0337 ~~والضرورة في الجميع عذر وأن لا يبارز بين الصفين بدون إذن الإمام ويستحب ~~بإذنه كما حرم مع منعه ويجب مع إلزامه فإن كان معينا فعينا وإن كان جماعة ~~ليقوم به واحد منهم فكفاية المنهج الثالث في التوابع هداية إذا فتحت أرض ~~عنوة بالقهر والغلبة والاستيلاء وكانت محياة معمورة وقت الفتح تكون لمصارف ~~المسلمين كافة إلى يوم القيامة بل ملكهم في وجه قوي فلا يختص بها الغانمون ~~ولا يفضلون على غيرهم ولا يصح بيعها بالاستقلال ولا شراؤها ولا إجارتها ولا ~~وقفها ولا رهنها ولا هبتها ولو باعتبار شركته مع ساير المسلمين ولا بالتبع ~~للآثار بانتقال رقبتها نعم يصح نقل الأولوية بالبيع تبعا للآثار المستحدثة ~~ولو لم يكر لها آثار لم يصح بيعها وصح صلحها ويجوز بيع ما تجدوا فيها وكذا ~~شراء ما يبيعها المتصرف فيها إذا لم يظهر فساد فعله ولو كانت معمورة وقت ~~الفتح ثم خربت لم تخرج عن ملك المسلمين ويجوز التصرف فيها وفي الخراج و ~~المقاسمة بإذن الجاير ومنها مكة شرفها الله تعالى وأرض السواد مما بين موصل ~~وعبادان طولا وما بين حلوان والقادسية عرضا والشام وخراسان وحاصلها ~~ومنافعها لمصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر ومعونة الغزاة ~~والمدافعين عن أهل الإسلام وبناء المساجد وعمارتها وأرزاق القضاة وأئمة ~~الصلاة والمؤذنين وغير ذلك بعد إخراج الخمس منها إن لم يخرج من الأرض ~~ومثلها كل أرض تكون عامرة وفتحت صلحا على أن تكون للمسلمين وعليهم الجزية ~~فتكون لهم كافة وأمرها إلى من عليه أمره وهو الإمام أو نائبه ولو عموما ~~وهما أرض الخراج ويخرج الزكاة من زراعتهما بعد وضعه ولو ضرب على الأرض ~~ومواتهما تكون من الأنفال للإمام (ع) لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه ~~والمدار فيه على صدق العرف ولو صولح على أن تكون الأرض لأهلها والجزية فيها ~~فهي لأربابها وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها مما يجب فيه الزكاة ولو ~~أسلموا جميعا أو أشتاتا سقط عنهم الجزية ولو انتقلت إلى مسلم لم تنقل ~~الجزية إليه بل مطلقا ms0338 في رأي ومثلها ما لو أسلم أهلها طوعا من غير قتال ~~فلهم التصرف فيها بأي نحو أرادوا من البيع والوقف وغيرهما ولو ترك أهلها ~~عمارتها فللإمام تقبيلها منه بحسب ما يراه كالنصف أو الثلث وتسليمها إلى من ~~يعمرها وعليه طسقها لأربابها وما كانت مواتا غير مسبوقة بيد وأحياها أحد ~~فهي له ولو كان إحياؤها مسبوقا بتملكها بنحو الإرث أو الشراء لم يخرج عن ~~الملك وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها في وجه لا يخلو عن رجحان هداية ~~ما يأخذه السلطان الجاير باسم المقاسمة من الغلات والخراج من حق الأرض ومن ~~الأنعام من الإبل والبقر والغنم باسم الزكاة يجوز ابتياعه ويملكه المشتري ~~وإن عرف صاحبها ولم يرض به ولا فرق في الجاير بين المخالف وغيره في وجه قوي ~~ولا في الابتياع بين إذن الحاكم وعدمه ولا في الانتقال بين الاشتراء وساير ~~المعاوضات ولا بين قبض الجاير إياها بنفسه أو وكيله وإحالته لها ولا يسقط ~~شئ من الثلاثة بعدم أخذ الجاير منه وليس لأولاها مقدار معين بخلاف الثالث ~~فإن له مقدارا معينا قد عرفته والأحوط اختصاص الحكم بها دون ساير وجوه البر ~~واجبة كانت أو مندوبة من الأخماس والنذور والكفارات والصدقات والأوقاف ~~والوصايا هداية لا يجوز لأهل الكتاب إحداث البيع والكنايس ولا بيت لصلاتهم ~~ولا صومعة راهب في بلاد الإسلام PageV00P186 # مطلقا سواء أحدثها المسلمون أو أخذوها عنوة أو صلحا على أن تكون لنا ولا ~~بأس بما كان قبل الفتح ولم يهدمه المسلمون وبما استحدثوه في أرض فتحت صلحا ~~على أن تكون الأرض أولنا وشرط لهم السكنى فيها وأن يحدثوا فيها كنايس وبيعا ~~ونحوهما بلا خلاف ظاهر ولا يجوز أن يعلو الذمي بنيانه أو يجدوه فوق بنيان ~~المسلم وإن رضي به المسلم ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله وإن كان عاليا ~~أو كان له دار عالية فاشترى المسلم دارا في جنبها أقصر منها ولو انهدم ~~العالية أو ما علامتها وارتفع لم يجز به التجديد بما يعلو على المسلم ولو ~~تشعث منه ms0339 شئ ولو ينهدم جاز رمه وإصلاحه هداية الأسارى إن كانوا نساء ~~وأطفالا يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر ~~بالإنبات وإن أمكن غيره كفى ويقبل إقراره على الاحتلام على رأي وإن كانوا ~~بالغين قتلوا إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا والإمام مخير بين ضرب ~~أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا وإن أسلموا سقط ~~قتلهم ويجوز للإمام حينئذ أن يمن عليهم فيطلقهم بل يتخير بينه وبين الفداء ~~والاسترقاق على رأي وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا وكان الإمام مخيرا ~~بين المن والاسترقاق والفداء ولا فرق فيه بين أن يسلموا أولا ولا يقتل ~~الأسير لو عجز عن المشي ولا بعد الذمام والأمان ويكره أن يقتل صبرا كغيره ~~ولا يجوز دفن الحربي بل الكافر مطلقا ولو كان أبا ويجب دفن المسلم ولو ~~اشتبهوا يوارى من كان كميشا ويصلى عليه ويدفن وحكم الطفل مطلقا ذكرا أو ~~أنثى حكم والديه إن سبي معهما أو مع أحدهما فإن أسلما هما أو أحدهما لحق ~~الولد به في الإسلام والطهارة وكذا بالسابي المسلم إذا انفرد به على رأي ~~والأقوى بقاء الحكم إلا أنه لا يؤثر نجاسته في الملاقي ولو أسلم حربي في ~~دار الحرب أو دار الإسلام قبل السبي حقن دمه والمنقول من ماله ولحق به ولده ~~الصغار دون الكبار وما لا ينقل من الأرضين والدور وغيرها ولو أسلم عبد ~~الكافر أو أمته في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه ولا سبيل لمولاه عليه إذا ~~خرج إلينا وأما إذا لم يخرج فإشكال إلا أن البقاء على الرقبة أظهر هداية ~~يقسم الغنائم مما ينقل ويحول بعد ما اشترطه الإمام كالجعائل وأجرة الحافظ ~~والراعي وما اصطفيه بل ما يرضخ لمن لا سهم له كالنساء على رأي وإن كان ~~الأقوى تأخيره عن الخمس ثم الخمس بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل ~~حتى الطفل الذكر منهم ولو ولد بعد الجيازة قبل القسمة دون غيرهم من أرباب ~~الصنايع والحرف إذا لم يقاتلوا وكذا من ms0340 يلتحق بهم ليقاتل فلم يدرك ولو بلغ ~~إليهم بعد الحيازة قبل القسمة للراجل سهم وللفارس سهمان لا الثلاثة إلا أن ~~يكون معه أفراس فله ثلاثة أسهم مطلقا ولو قاتلوا في السفن واستغنوا عن ~~الخيل أو كان أكثر من الثلاثة ولا يسهم لغير الخيل من ساير الدواب كالإبل ~~والبغال والحمير والفيلة فيكون راكبها كالراجل والاعتبار بالفارسية ~~والراجلية ليس على الدخول في المعركة بل على ما قبل القسمة أو الحيازة فلو ~~دخل راجلا وأحرز الغنيمة وهو فارس كان له سهم الفارس ولو وهب فرسه أو باعه ~~قبل تقضي الحرب لم يسهم لفرسه هذا إذا كان الحرب في دار الكفر وأما إذا ~~كانت في دار الإسلام فلا سهم إلا للفرس الذي يحضر القتال ولو غنم الجيش ~~شاركهم السرية ولو بعث الإمام سرية وهو مقيم ببلد الإسلام فغنمت السرية ~~اختصت بها ولا يشاركهم أهل البلد فيها والأعراب لا نصيب لهم في الغنيمة لو ~~ساعدوا المسلمين على القتال لصلح النبي (ص) معهم في ترك المهاجرة والمجئ ~~إلى بلاد الإسلام على ذلك PageV00P187 # ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم يدخل الذراري ~~الأحرار في الغنيمة مطلقا وكذا المماليك وساير الأموال قبل القسمة وأما ~~بعدها ففيها خلاف كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه منهجان المنهج ~~الأول في أحكامهما وشرايطهما هداية يجب الأمر بالواجب والنهي عن الحرام ~~قولا وفعلا ولا سيما بأهله وهما من الفرايض العظام ومهماتها وبهما يقام ~~غيرهما من الفرايض ويستحب الترغيب والتحريض إلى فعل المندوبات وترك ~~المكروهات والوجوب كالاستحباب كفائي فلا يجب المبادرة ولا تستحب إذا علم ~~قيام الغير بهما وكفايته عن غيره من دون ضمه إليه أو إرادته لهما بل ولو ظن ~~به ظنا متاخما للعلم بل ولو ظنه مطلقا في وجه غير بعيد نعم يمكن أن يقال ~~باستحبابه حينئذ والكل مطرد في أمثاله ومنهم من أوجبه عينا قلبا وكفاية ~~فعلا لكن الأول ليس من الأمر والنهي في شئ لو أرادت القلبي ما يتعلق بغيره ~~وإلا فيرجع إلى الفعلي هداية يشترط في ms0341 الوجوب والاستحباب تمكن المكلف من ~~الأمر والنهي وما في حكمهما وتجويز التأثير فيها وأن لا يكون فيها مفسدة له ~~أو لساير النفوس المحترمة أو لعرضهم أو لمالهم عاجلا أو آجلا ولو ظنا وأن ~~يكون الفاعل مصرا في الاستمرار بانيا عليه وأورد بعدم الاشتراط بها بالنظر ~~إلى الإنكار بالقلب وهو أول المراتب وفيه نظر لعدم كون ذلك أمرا ولا نهيا ~~وإن قيل بوجوبه وزاد ثلة علم المكلف بوجه الفعل أو بكون المعروف معروفا ~~والمنكر منكرا وفيه نظر لعدم توقف الوجوب عليه إذ ما يتوقف عليه هو العلم ~~بالحكم ولو إجمالا لا ذلك فالوجوب حاصل مع عدمه كما لو علم إجمالا النهي عن ~~القبيح ولا يعرفه غاية الأمر وجوب معرفة الأحكام ولا يتوقف وجوبها على ~~العلم بها بالخصوص إذ لا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل ونهيه والوجوب ~~عليه كوجوب الصلاة على غير المتطهر والكافر نعم ربما يصير شرطا وهو فيما ~~ينافي عدمه التكليف وهو العلم الإجمالي لا ما أخذ شرطا هنا ولو كان مرادهم ~~ذلك يلزم اعتباره في جميع الأحكام مع أنه ليس ديدنهم بل خلاف ظاهر كلماتهم ~~ومع ذلك يكفي الظن الحاصل بالاجتهاد أو التقليد ولا يحتاج إلى العلم نعم ~~معرفة القبح والحسن شرط لإيقاع الأمر والنهي فلا يصلح إيقاعهما مع عدم ~~العلم أو الظن كما لا يجب إذا لم يتمكن منهما أو كان التأثير عنده ممتنعا ~~إلا أن هذا لا يرفع الجواز أو كان فيهما ضرر على من سبق أو علم من الفاعل ~~أو التارك الإقلاع والندم فلا يجب ولا يستحب إلا أنه على الأخيرين كما لا ~~يجب يحرم أيضا بل على تقدير ظن الضرر كذلك هذا ولو غلب على ظنه عدم التأثير ~~لم يجب مع احتمال الاكتفاء بالظن مطلقا في وجه غير بعيد ولكن الأحوط عدم ~~الترك مع احتمال التأثير ولا يشترط ايتمار الآمر بما يأمر به وانتهاء ~~الناهي عما ينهى عنه ولا أن يكون الفاعل أب الآمر ولا جده ولا أمه فيجوز بل ~~يجب أمرهم ونهيهم للولد ms0342 ولا يجوز التجسس كوضع الأذن والأنف لإحساس الصوت ~~والريح وطلب ادائة ما تحت الثوب والفراش ولا يجب الأمر فيما لو شك في وجوبه ~~عليه أو حرمته كترك صلاة الجمعة أو أكل العصير الزبيبي أو التمري ممن يحتمل ~~في حقه تجويزه تقليدا أو اجتهادا والغيبة ممن يحتمل جوازها له أو ما كان ~~الضرر في الأمر والنهي أكثر من ضرر تركها هداية إنه لا يجب الأمر ولا النهي ~~إلا فيما وجب على الفاعل فعله أو حرم تركه سواء وجب على الآمر أو حرم أو لا ~~فلو أتى بما يكون حراما أو واجبا عند الآمر والناهي اجتهادا أو تقليدا ولم ~~يكن كذلك عند الفاعل كما في الخلافيات من الأحكام لم يجب الأمر ولا النهي ~~وكذلك فيما له عذر أو يحتمله من التقية أو السهو أو النسيان أو الغفلة بنوم ~~أو جهل بموضوع أو دهشة أو فرح أو نحو ذلك ولم يجب على العالم به إعلامه ولا ~~الأمر به ولا النهي عنه كما لو ترك الصلاة أو بعض PageV00P188 # أركانها أو واجباتها بأحد هذه الوجوه ولو باحتماله وكذا في ساير العبادات ~~كالصوم والطهارات والحج وأما لو لم يرفع عذر الفاعل تكليف الآمر كما لو كان ~~الأمر مما يجب على العالم حفظه عما يريد أن يفعل به المعذور كقتل نفس ~~محترمة لاشتباهها ممن يجب قتله أو التخلي فيما يجب حفظه عن تلوثه بالنجاسة ~~للعالم به كالمسجد أو إلقاء القرآن في العذرة أو غير ذلك مما علم من الشرع ~~عدم اختصاص التكليف فيه بالفاعل بل يشاركه والعالم به فيجب إعلامه ثم الأمر ~~به أو النهي عنه بمراتبه المنهج الثاني في اللواحق هداية قالوا مراتب ~~الإفكار القلب ثم اللسان ثم اليد واختلف كلامهم في الترتيب فمنهم من جعله ~~كذلك ومنهم من عكسه وهو نزاع لفظي ولا فرق بين الأمر والنهي وأما نفس ~~المراتب فمنهم من جعل الوجوب في أولها مطلقا وفي غيرها مشروطا فيكون الأول ~~كراهة المنكر في القلب مثلا بأن يعتقد وجوب المتروك وتحريم المفعول مع ~~كراهته ms0343 للواقع وهذا ليس من النهي عن المنكر أصلا كما هو ظاهر وليس مشروطا ~~بما اشترطوا النهي عن المنكر به مما مر ولو سلم يستلزم عدم الانحصار في ~~الثلث إذ الأقسام علي هذا تزيد عليها ولذلك فسره بعضهم بالإعراض عن فاعل ~~المنكر وإظهار الكراهة له بسبب ارتكابه المنكر وهذا ليس مطلقا كما هو في ~~غير خفي بل مشروط كغيره بما مر فالأولى جعل هذا تفسيرا مع إسقاط الإطلاق ~~وجعل الحصر واردا مورد الغالب وإلا فظاهر عدمه فيها ثم جعلوا المراتب ~~مندرجة بإظهار الكراهة أولا ثم القول اللين ثم الغليظ ثم الضرب وظاهر أن ~~التدرج أزيد منها بكثير والمدار على أقل ما يصير سببا للترك إذ الزيادة ~~عليه ظلم وتعد لم يجز فعله وربما يصير الأدنى مقلعا دون الأعلى وفي جواز ~~الجرح والقتل حيث لا يؤثر ما سبق عليهما من المراتب أو توقفهما أو توقف ~~الأخير على إذن الإمام أقوال والأوسط لا يخلو عن رجحان فيجوز للفقيه هداية ~~يجوز للفقهاء في حال الغيبة إقامة الحدود والتعزيرات بين الناس مطلقا ولو ~~لم يكونوا من العبيد والأزواج والأولاد كالفتاوى والمرافعات عند التمكن ~~منها والأمن من الضرر بل يجب عليهم على الأظهر الأشهر وكذا يجوز للمولى على ~~مماليكه وللزوج على زوجته وللوالد على ولده ولا فرق في العبد بين الذكر ~~والأنثى والخنثى بل الممسوح ولا في الأنثى بين المزوجة وغيرها ولا في ~~المزوجة بين أن تكون تحت عبده أو غيره ولا في المولى بين أن يكون فقيها أو ~~لا ومثله الحكم في الأب والزوج ولشمول الأولاد لأولاد الأولاد شك ولا فرق ~~في الجميع بين العادل والفاسق كتاب القضاء وفيه مناهج مقدمة القضاء شرعا ~~ولاية الحكم لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة ~~من الناس بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق ويطلق على إنشاء أمر جزئي في ~~واقعة معينة بحيث لا يتعدى إلى مثلها بل يحتاج إلى إنشاء حكم آخر فيه بخلاف ~~الفتوى فإنها ليست إنشاء وإن كانت بظاهرها كذلك بل إخبار عن الله بحكم ms0344 ~~عموما أو خصوصا والحكم إلزام خاص وإطلاق خاص في واقعة خاصة متعلقة بأمر ~~المعاش فيما يقع فيه الخصومة بين العباد مطابقة لحكم الله سبحانه في نظر ~~المجتهد فيها فالحاكم والقاضي والمفتي مختلف بالاعتبار كالمجتهد والفقيه ~~فباعتبار أنه يستخرج حكم الشئ من الدليل مجتهد وباعتبار أنه عالم بالحكم من ~~الدليل ولا ظنا لا بالعلم القطعي ولو بتعين العمل فقيه وباعتبار أنه يلزم ~~ويطلق لآحاد البرية بالأحكام الشخصية حاكم وباعتبار أنه مخير عما علمه ~~بالدليل كليا أو جزئيا مفت وباعتبار ولايته على المولى عليهم وتسلطه على ~~العباد في إقامة الحق وإبطال الباطل قاض ويحتمل ترادف القضاء والحكم ~~فالقاضي والحاكم بمعنى PageV00P189 # واحد المنهج الأول في شرايط القاضي وآدابه يشترط في القاضي العقل والبلوغ ~~والإيمان والعدالة وطهارة المولود والذكورة ولو للحكومة على الأنثى والعلم ~~بالحكم والقضاء بالمعنى الأعم بالاجتهاد وفي كفاية التجزي خلافه وكونه ~~قادرا على الكتابة بصيرا ولو بإحدى عينيه في وجه قوي كعدم استماع السماع ~~عليه مطلقا والضبط وانتفاء الخرس على رأي إلا أن الضبط لا بد منه في محل ~~الحكم كاشتراط أن لا يكون كثير النسيان ويشترط الحرية أيضا مع احتمال ~~الاشتراط في النصب عموما و اختيار الولاية فيمن يكون مأذونا عموما لا في ~~الحكومات الخاصة والأقوى الاشتراط مطلقا ولا يشترط القدرة على إجراء حكمه ~~ولا زيادة العقل والرأي ولا سعة الحلم ولا البصيرة بلغة المتحاكمين إلا أن ~~لا يتمكن من فهم مرادهما أصلا فيعتبر ومثله التدبر والقوة على القيام ~~بالحكم ولا الورع ولا المحافظة على الواجبات والأمانة زيادة على العدالة ~~ولا بد مع جميع ذلك إذن الإمام له ولذا ينفذ قضاء الفقيه المستجمع لشرايط ~~الفتوى من فقهائنا مع غيبته (ع) أو عدم بسط يده بل لا يجوز رد عليه بل ~~يحتمل كفر الراد وإن كان الأقوى العدم ولا يجوز له في غيرهما بدون الإذن ~~إلا إذا تراضى الخصمان به ووجوبه مطلق فيجب تحصيل مرتبيه و وكفائي على ~~تقدير التعدد والتساوي ولا ينافيه الإذن كصلاة الميت وعيني لو قرب بعضهم ~~وبعد ms0345 آخر أو انحصر القابل في واحد أو احتاج البلد إلى الجميع ويجب عليه ~~الحكم بما أنزل الله سبحانه إلا إذا تضرر نفسا أو عرضا أو مالا بل يجوز له ~~الحكم بغيره حينئذ في غير الدماء وإذا ترافع إليه الخصمان والحكم عنده ظاهر ~~يجوز له الحكم بل يجب عينا على رأي وهو وإن كان أحوط إلا أن الأقوى أنه لو ~~تمكنا من الغير لم يتعين عليه كما لا يتعين عليهما البقاء ويجوز لهما ~~الرجوع إلى الآخر قبل الحكم ولو تشاحا في حاكمين متساويين قدم مختار المدعي ~~وأما مع الاختلاف فيقدم الأفضل مطلقا ولو لم يرض المدعي به وأما الأودعية ~~فلا يوجب التعيين وإنما يتعين القضاء لو لم يرضيا بالصلح وإلا فلا بل يستحب ~~له ترغيبهما عليه ثم الحكم إن أبيا غيه والأحوط مراعاة الفورية عرفا وإن ~~كان في تعيينه شك ولا يجوز الترافع إلى حكام الجور من العامة والخاصة بل هو ~~كبيرة وإلى من لا يجتمع فيه الشرايط وإن بلغ من العلم ما بلغ وكان من ~~الشيعة ولم يقدر على الرجوع إلى من له أهليته وحكم بالحق ولا يجوز لهؤلاء ~~التعرض له وإن تراضى الخصمان به واستقضاه ذوا الشوكة بل العوام كافة ويجب ~~ردعهم عن ذلك على من تمكن منهم نعم يجوز الترافع إليهم وإن كانوا كفارا إذا ~~توقف وصول حقه عليه دينا كان أو عينا ويستحب قبول القضاء من السلطان العادل ~~لمن لم يثق بنفسه ولو ألزمه وجب عينا هداية ينبغي للقاضي أن يسأل من أهل ~~بلد ولايته حال أهله ويتعرف منهم ما يحتاج إلى معرفته من مراتب الناس في ~~العلم و الصلاح وغيرها فإن تمكن منه قبل السير فعل وإلا ففي الطريق وإلا ~~فحين يدخل وإذا قدم أشاع بقدومه وواعدهم يوما لقراءة عهده وأن يقصد الجامع ~~إذا قدم كما ينبغي لكل قادم ويصلي ركعتين ويسأل الله العصمة والإعانة وأن ~~يسكنه وسط البلد ويجلس للقضاء في موضع بار ذكر حبه أو فضاء ليسهل الوصول ~~إليه وأن يبدء بأخذ ديوان الحكم ms0346 من المعزول أو أمينه وما فيه من وثايق ~~الناس وهي الرهون والمحاضر وهي نسخ ما ثبت عند الحاكم والسجلات وهي نسخ ما ~~حكم به والحجج التي للناس وأن يخرج القضاء في أجمل هيئته وعلى سكينة ووقار ~~ولا يجلس على التراب ولا على بادية المساجد إن قضى فيه بل يفرش له ما يجلس ~~عليه وحده وأن يكون خاليا من غضب وجوع وعطش وغم وفرح ووجع PageV00P190 # واحتياج إلى قضاء حاجة ونعاس وبالجملة من كل ما يمنع التوجه التام ~~والإقبال الكامل ولو حكم معها نفذ فإن حكم في المسجد وإن كان الأولى تركه ~~فيه صلى عند دخوله ركعتين تحية له كغيره ثم يجلس مستدبر القبلة أو عكسه ~~ويأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحكم لينبهوه على الخطأ إن وقع ويستوضح ~~منهم ما عساه يشكل عليه لا لأن يقلدهم فإن أخطاء في الحكم فأتلف لم يضمن في ~~ماله بل في بيت المال وينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثايقه وحججه ويكتب ~~عليه تاريخها وأنها لمن هي فإن اجتمع كل شهر كتب عليه شهر كذا أو سنة فسنة ~~كذا أو يوم فيوم كذا وليكن كاتبه بالغا عاقلا مسلما عادلا عفيفا عن المطامع ~~بصيرا بما يكتبه وينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب وأن لا ~~يتخذ حاجبا وقت القضاء وإذا تعدى أحد الغريمين على الآخر وخرج عن الشرع بما ~~يحرم يجب عليه منعه على الوجه الذي تقدم المنهج الثاني في كيفية الحكم ~~هداية يجب التسوية بين الخصمين في العدل في الحكم بل في السلام ورده ~~والإجلاس فيجلسهما بين يديه والنظر والإنصاف والكلام فلا يبدأ أحدهما به ~~واستماعه وطلاقة الوجه وغيرها من أنواع الإكرام إذا كانا متساويين في ~~الإسلام والكفر على الأظهر الأشهر الأحوط وإن اختلف المسلم في الفسق ~~والعدالة والتشيع وغيرها والكافر في التهود والتنصر والتمجس والحربية ~~والكتابية ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز أن يكون الكافر قائما ~~والسلم جالسا أو أعلى منزلا ولا يجب التسوية في الميل القلبي ولا تستحب ~~بقدر الإمكان ms0347 ولو لقن غير القاضي أحد الخصمين بما فيه ضرر على الآخر أو ~~أرشده بوجوه الحجاج لم يضر ولكن الأحوط ترك ذلك من الحاكم وإن لم يبعد ~~الجواز له أيضا ولا سيما إذا علم بالحال نعم إن لقنه بما ليس بحق لإبطاله ~~فحرام وإذا جلس الخصمان بين يديه فله أن يسكت حتى يتكلما ويستحب له أن يقول ~~لهما تكلما أو ليتكلم المدعي منكما أو إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه أو ~~نحوها ولو خاطبهما بذلك الأمين الواقف على رأسه كان أولى وفي تخصيص المدعي ~~بالخطاب خلاف والأحوط الاجتناب على المختار من لزوم التسوية وإذا ورد خصمان ~~كل واحد منهما يدعي على الآخر فابتدر أحدهما قدم ولو قطع عليه الآخر كلامه ~~في الأثناء لم يلتفت حتى ينتهي دعواه وحكومته وإن ابتدرا معا سمع من الذي ~~عن يمين صاحبه وإذا تعدد الخصوم قدم الأسبق فالأسبق إذا لم يتضرر الآخر ~~بالتأخير فيقدم ومع الاتفاق أو الجهالة أقرع ويستحب أن لا يشفع الحاكم في ~~إسقاط أو إبطال كلا أو بعضا بعد الثبوت نعم يستحب الترغيب منه على الصلح ~~مطلقا والأولى أن يبعث أحدا لذلك هداية المدعي من ترك لو ترك الكلام ~~فيساوقه من ادعى خلاف الأصل والمنكر مقابله وأما الظاهر والأصل إذا تعارضا ~~فيقدم الثاني هنا على الأول فلا اعتبار به حتى يعد مخالفه مدعيا فلو أسلم ~~الزوجان قبل الدخول وادعى الزوج التقارن والزوجة التعاقب فالزوجة مدعية على ~~الأولين فإنها لو تركت الكلام بقيت على حالها التي كانت عليها من الزوجية ~~وعليه المدار لا الترك مطلقا وعلى الثالث الزوج مدع لكون التقارن خلاف ~~الظاهر ولو ادعى مسلم على آخر دينا أو عينا في يده فأنكره لم يكن الأول ~~مدعيا على جميع التقادير كما توهم إذ حصول مخالفة الظاهر لأحدهما دون الآخر ~~أو موافقته كذلك بمجرده مشكل ويشترط في المدعي البلوغ والعقل والرشد وأن ~~يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه كما PageV00P191 # لو كان وكيلا أو وصيا أو وليا كالأب والجد أو حاكما لو أمينه وأن ms0348 يكون ~~مما يملك أو يملكه المسلم ويستحقه ويشترط في الدعوى الصحة فلا عبرة بدعوى ~~محال عقلا أو عادة أو شرعا وأن تكون بصيغة الجزم غير مجهولة في غير الوصية ~~والإقرار على رأي فلو كان الجهل في غيرهما لم تسمع إلا أن الأقوى السماع ~~مطلقا ويقبل تفسيره بالمسمى ويحلف على الزايد أو على عدم العلم إن ادعى ~~عليه ولو لم يدع الجزم بل يقول أظن أو أتوهم فقبوله مطلقا بعيد بل فيما فيه ~~عسر الاطلاع عليه كالقتل و السرقة ولو سهى أو دلس وادعى العلم وأقام البينة ~~وحكم الحاكم له ففي حلية ما أخذه إشكال إلا إذا قلنا بعموم حجية البينة نعم ~~لو أقر المدعى عليه حل له ولو لم يعلمه أصلا هذا والأقوى عدم الاشتراط ~~وفاقا لثلة ومنهم من عاصرناه ولا سيما في موضع التهمة وهو ما يعسر الاطلاع ~~عليه ومع الحكم بالنكول كما هو المنصور مع أنا لو قلنا بخلافه لم يعم مثله ~~لعدم الإمكان للأصل وصدق المدعي على من لا جزم له فيعم حكمه له والحلف ~~لمنكره والآيتين والنصوص كصحيح عبد الله بن مسكان عن أبي بصير المروي في ~~الفقيه والتهذيب وخبري بكر بن حبيب فضلا عن أن الاشتراط مناف للغرض من ~~شرعية القضاء على أن عموم حكم البينة يعمه بلا مرية كالإقرار فإنه لا يشترط ~~قبوله بعلم المشهود له كالبينة على الهلال فلا مفر لشمول توجه الحلف ~~لمنكرها هذا وقد صرح جماعة بأن النزاع إنما هو في الصيغة لا الجزم القلبي ~~وهو مما يؤكد ما قلنا فإن حصول المعنى إذا لم يضر فلا يمكن أن يضره اللفظ ~~وكيف كان ولو عاد وادعى العلم سمع مطلقا ولو بعد الحكم لإمكان تجدده ولا ~~فرق على التقديرين بين أن يكون للمدعي بينة أو لا ولا بين دعوى ودعوى ~~ويشترط عند بعضهم أن تكون ملزمة وفيه نظر ثم الدعوى إن كانت عقوبة كالقصاص ~~والحد رفعها إلى الحاكم على المعروف وإن كانت عينا وتيقن استحقاقها وأمكن ~~انتزاعها بدون ارتكاب محرم فله ذلك ms0349 مطلقا ولو قهرا سواء كان منكرا أو لا ~~ولا يتوقف على إذن الحاكم وكذا لو لم يتمكن إلا بالتصرف في ماله ولكن من ~~دون تضرر له بخلاف المالك حيث يتضرر بالتأخير وإن تمكن بدونه تعين الاكتفاء ~~به وكذا لو تردد بين إثارة الفتنة وعدمها بل لا يجوز الأول لو انحصر الطريق ~~فيه نعم يجوز الرجوع إلى من يرفعها ولو لم يكن حاكما وإن كانت دينا والغريم ~~مقر به باذل له غير مما طل لكن عايب ويتضرر المدين بالتأخير أو مما طل غير ~~باذل مع إمكان الانتزاع بالحاكم لم يستقل بالانتزاع من دون إذن الغريم أو ~~الحاكم مع عدم التمكن منه نعم لو كان منكرا استقل وإن كان له حجة يتمكن ~~معها من إثباته عند الحاكم وانتزاعه به ولكن الأحوط حينئذ الرجوع إلى ~~الحاكم ولو كانت عينا أو دينا والغريم غير باذل أو مماطل ولم يتمكن من ~~الانتزاع بالحاكم وحصل في يده منه مال كان له المقاصة ولو من غير جنسه ~~بالقيمة العدل وإن كان الأحوط الاكتفاء بالجنس إذا تمكن منه ومن غيره وفي ~~جواز أخذه من الوديعة قولان أحوطهما العدم وإن كان للجواز مع الكراهة قوة ~~ولو انفرد أحد بالدعوى لما لا بد لأحد عليه قضى له به ومنه أن يكون بين ~~جماعة كيس فيدعيه أحدهم هداية إذا تمت الدعوى فإن أجاب الخصم وإلا فالأحوط ~~عدم مطالبة الحاكم الجواب إلا بعد سؤال المدعي بل الأولى عدم إقدام الخصم ~~على الجواب إلا بعد ذلك وإن كان جوازها كجوابه قبلها قويا ولو قلنا بتوقف ~~المطالبة على السؤال لا يتوقف صحة الحكم عليه وعليه لا يحتاج السؤال إلى ~~اللفظ بل يكفي ما يفيده ويجوز للحاكم السؤال عن المدعي للتراخيص ~~PageV00P192 # هداية جواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت فإن أقر بالجميع أو ~~البعض لزمه ما أقر به مطلقا رجلا كان أو امرأة ممسوحا أو خنثى حكم الحاكم ~~به أو لا إذا كان جايز التصرف مستجمعا للشرايط فيجور التقاص إذا كان عينا ~~أو ms0350 دينا وعنده منه مثله أو ما يكون بقيمته أو ادعى أحدهما مع عدم علمه ~~بخلاف ما لو ثبت بالبينة فإنه لا يلزمه إلا بالحكم ولا يجوز التقاص قبله ~~بدون العلم فإن التمس المدعي الحكم له به حكم الحاكم وفي جوازه بدونه قولان ~~أحوطهما العدم وأظهرهما نعم وصورة الحكم هنا وفي غيره حكمت عليك أو ألزمتك ~~أو قضيت عليك أو ادفع عليه ماله ونحو ذلك مما يكون صريحا فيه دون قوله ثبت ~~عندي أو نحوه وإذا حكم فإن رضي به المحكوم له واقتصر فلا شئ وإن التمس أن ~~يكتب له حجة فلم يتوقف عليه وصول الحق واستمراره لم يجب وإلا وجب ولا يجب ~~دفع المداد والقرطاس والقلم وإن كان الأحوط الوجوب مطلقا فإن لم يعرفه وقنع ~~بالحلية من طول القامة وقصرها وطول الأنف وقصره وشقرة الوجه وسمرته وغيرها ~~مما يرفع الاشتباه كتب وإلا فإن عرفه باسمه ونسبه بحيث يتميز كتب والجمع ~~بين الحلية والنسب والاسم أولى وكذا لو شهد عنده بذلك عدلان أو عرفه ~~بالشياع الموجب للعلم وإن امتنع المقر بل من في حكمه أيضا من الأداء مع ~~قدرته عليه أمر الحاكم المحكوم له بملازمته حتى يؤدي ولو التمس حبسه حبسه ~~فإن أبى يقسم الحاكم ماله بين المدين فإن أبى باعه فيقسم وإن ادعى الإعسار ~~فإن كان له مال أو الدعوى ما لا كلف بالبينة على تلفه إن لم يصدقه الخصم ~~فإن لم يقمها حبسه إلى أن يتبين الإعسار وإلا كما لو كانت جناية أو صداقا ~~أو نفقة زوجة أو قريب حلف على الفقر ومع ثبوته ينظر حتى يتمكن من الوفاء ~~ولا يسلم إلى الغرماء ليستعملوه ويواجروه ولو كان ذا حرفة يكتسب بها ولكن ~~يجب عليه التكسب وإيصال ما زاد عن قوته وقوة عياله ولو توانى عنه بحيث ~~يترتب به ضرر أجبره الحاكم عليه ولو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في شئ مما هو ~~شرط في صحة إقراره توقف في الحكم حتى يستبين وأما لو أنكر فعلى المدعي ~~إحضار بينته إن كانت ms0351 له وللحاكم إعلامه ولا سيما إذا لم يعرف أنه يعلم ذلك ~~أو يعرف أنه لا يعلم ويجوز له السكوت إن عرف علمه به وإن لم تكن فله اليمين ~~عليه ولو التمس المدعي من الحاكم إحلافه فأحلفه سقطت الدعوى ولو أحلفه من ~~دون إذنه والتماسه لم يعتد به كما لو تبرع المدعى عليه بالحلف وللمدعي طلب ~~التحليف ثانيا ولا يحصل براءة الذمة للحالف لو كان كاذبا بل يجب عليه أن ~~يتخلص من حق المدعي كما كان عليه قبله وإن لم يجز للمدعي المقاصة ولا يجوز ~~له المطالبة ثانيا إلا أن يكذب الحالف نفسه ولا يسمع دعواه ولا بينة مطلقا ~~ولو لم يشترط الحالف سقوط الدعوى أو كان المدعي نسيها ويجوز للمنكر رد ~~اليمين على المدعي فإن حلف استحق ما ادعاه ولكن لا يرد في مواضع كما في ~~الوكيل مع غيبته الموكل والوصي وفيما لا يكون المدعي قاطعا لو قيل بسماع ~~دعواه وفيما ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو ~~حج أو نحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث ذلك وفي كونه حلفه ~~بمنزلة الإقرار أو البينة قولان ولهما فروع وفيه نظر بل الأولى جعله أصلا ~~برأسه وإن لم يحلف المدعي إذا رد عليه فيما صح وقال لا أحلف ولم يذكر ~~لامتناعه وجها فنكول ويسقط حقه في المجلس بل مطلقا ولو أتى بالبينة بعده ~~وكذا إذا ذكر سببا لامتناعه كالإتيان بالبينة أو النظر إلى الحساب ولو طلب ~~إحضار المال قبل حلفه لم يستحقه على الأقوى ثم المدعى عليه PageV00P193 # إن لم يحلف ولم يرد فقال له الحاكم مرة أو ثلاث مرات استحبابا حلفت أو ~~رددت على المدعي وإلا جعلتك ناكلا والأحوط أن لا يترك المرة فهل على الحاكم ~~أن يرد بنيابته العامة اليمين على المدعي ويعمل بما مر من مقتضاه أو يقضي ~~عليه بالنكول الأوثق بل الأحوط في وجه الأول والأظهر كأنه الثاني وعلى ~~الأول بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت ولو أقام المدعي ms0352 ~~البينة على بقاء دين في ذمة الميت وجب معها اليمين استظهارا ولا يتعدد ~~اليمين لو كان الوارث متعددا ولا فرق بين كونه قرضا أو غيره ولا يعم الحكم ~~الطفل والمجنون و الغايب وإن كان الاحتياط مهما أمكن حسنا كزيادة التكفيل ~~ولو من دون مائة في القابض لهم وإن تعين في الأخير ولا بين مغصوبة أو عارية ~~أو غيرها ولو لم توجد في التركة وحكم بالضمان للمالك ففي الإلحاق بالدين ~~وجه قوي وإن لم تنتقل بالقيمة إلا أن يكون الفقدان بعد الموت أو لم يعلم ~~فقدانها حال الحياة ولو أقر قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء غالبا ~~ففي ضم اليمين وجهان أوجههما نعم مع احتمال العدم ولو علم الحاكم أو الوصي ~~أو الوارث بالقضية لم يصح الحكم بدون اليمين ولم يجب إخراج ما يدعى عليه عن ~~ماله إلا أن يتحقق بقاء الاشتغال بعد الموت أو حال الدعوى فلا يجب اليمين ~~ومثله التقاص مع العلم بالبقاء ولا سيما لو كان عاجزا عن الإثبات ولو ذكر ~~المدعي أن له بينة غايبة خيره الحاكم بين الصبر إلى أن يحضرها والإحلاف وهل ~~يثبت التخيير مع حضورها في المجلس الأقرب نعم والأحوط العدم وأما لو سكت ~~فإن كان لآفة كطرش أو خرس توصل الحاكم إلى معرفة جوابه بما يفيد العلم فإن ~~افتقر إلى مترجم فالأحوط اعتبار العدلين ويحتمل الاكتفاء بالواحد وإن كان ~~لدهشته أزالها بالرفق والإصهال وإن كان لغباوة وسوء فهم أزالها بالبيان وإن ~~كان لعناد ألزمه بالجواب بالرفق ثم بالإيذاء متدرجا حسب ما مر في الأمر ~~بالمعروف فإن امتنع حبس حتى يتبين إن سئله المدعي هداية يقبل قول المدعي ~~بلا بينة ولا يمين في مواضع منها ما لو ادعى فعل الصلاة والصوم والطهارة ~~والزكاة والخمس والحج والمنذور وشبهه ومنها إيقاع الفعل المستأجر عليه إذا ~~كان من الأعمال المشروطة بالنية كالاستيجار على الحج والصلاة والصوم ومنها ~~ما لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول ومنها ما لو ادعى بعد الخرص ~~النقصان أو ادعى الذمي ms0353 الإسلام قبل الحول إلى غير ذلك مما كان بين العبد ~~وبين الله سبحانه ولا يعلم إلا من قبله ولا ضرر على الغير هداية لا يجوز أن ~~يحكم الحاكم بإخبار حاكم آخر ولا بالبينة بثبوت الحكم عنده ولا بكتابته ~~إليه مطلقا لو كان المحكوم به شيئا من حقوق الله سبحانه وكذا لو كان من ~~حقوق الناس في الثالث وأما في الأولين فخلاف والأحوط العدم في وجه نعم لو ~~حكم وثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكمه عند آخر نفذه كما لو ~~تصادق المحكوم له وعليه على الحكم هداية لو حكم الحاكم بحكم لم يجب على ~~الآخر البحث عنه ولو بعد العزل وجاز له إمضاؤه ومثله الفتوى ولو نظر فيه ~~فظهر له خطاؤه عن علم وجب عليه نقضه إن كان في حق الله سبحانه وإلا فمع طلب ~~ذي الحق ولا فرق بين كون مستند الحكم قطعيا واستند إلى غيره مع وجوده ~~وتمكنه منه أم ظنيا كخبر الواحد وإن كان صحيحا والقياس على بعض الوجوه ~~كمنصوص العلة واستند إلى ما لا يعتد به لتقصير في النظر وكذا لو حكم هو ~~نفسه وبان خطأه عن علم ولو كان حكمه منوطا إلى ما لا يجوز الاعتماد عليه ~~ولم يكن ذلك ظاهرا عند الناظر لم يجز نقضه وكذا لو حكم هو نفسه وكان ~~استناده إلى ما يجوز له الاعتماد وتغير فتواه واحتمل PageV00P194 # كل موافقة الواقع إلا أن الثاني صادر في نظره أرجح كما لو حكم بالشفعة مع ~~الكثرة ثم ظهر له ضعفه ومثله الفتوى ولا يجب القضاء لو اقتضى الثاني ~~البطلان وكذا لو شك في اجتهاد الحاكم أو تقصيره في اجتهاده وكذا لو شك في ~~تقصير نفسه ولو حكم من لم يكن جامعا لشرايط الفتوى جاز رده بل وجب وإن ~~احتمل موافقة حكمه للواقع وكذا لو كان جامعا لها ولكن حكم لا لدليل قطعي ~~ولا ظني أو لم يستوف شرايطه وحكم الحاكم لا يغير الشئ عن صفته المنهج ~~الثاني في الاستحلاف هداية لا يستحلف أحد ms0354 إلا بالله سبحانه سواء كان بلفظ ~~الجلالة أو بأسمائه الخاصة به أو بما ينصرف إطلاقه إليه وإن كان الأحوط ~~الاكتفاء بالأول في وجه ولا فرق في الحالف بين المسلم والكافر كتابيا أو ~~غيره ولا بين العارف بالله سبحانه وعدمه ولو زيد ما يزيل الاحتمال إماطة ~~لتأويل المجوسي كالله الذي خلقني أو رزقني لا خالق النور والظلمة أو خالق ~~كل شئ لم يكن به بأس كزيادة إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه إذا رآه الحاكم ~~أردع إلا أنه لا يجوز إجباره عليه فلا ينعقد ما يسقط به الدعوى أو يثبت به ~~الحق بغيره ولو أخبرناه كالكتب المنزلة والأنبياء المرسلة والأئمة والأماكن ~~المشرفة والكواكب والكفر والعتق والطلاق والآباء والأمهات جميعا أو أشتاتا ~~وهل يحرم التحليف بغير الله مع عدم الانعقاد الحق نعم لو قصد التوظيف هذا ~~في الدعاوى وأما في غيرها ففيما لو حلف على فعل راجح أو مباح في المستقبل ~~فكذلك وأما إذا كان غيرهما مثل ما يتداوله الناس بينهم من الحلف بحياة ~~آبائهم وأبنائهم مثلا فلا يكون حراما ويستحب تقديم العظة على اليمين ويجزي ~~للحالف أن يقول بالله أو تالله أو والله ما له قبلي مثلا كذا ويحلف الأخرس ~~بالإشارة المفهمة لها لا بأن يوضع يده على اسم الله في المصحف إن حضر وإلا ~~فعلى اسمه المطلق ولا بأن يكتب اليمين في لوح ويغتسل ويؤمر بشربه بعد ~~إعلامه فإن شرب كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق والأحوط الجمع بين الجميع في ~~وجه ويستحب للحاكم تغليظ اليمين قولا وزمانا ومكانا ولا تغليظ لما دون نصاب ~~القطع ولا يجبر على التغليظ قولا لو امتنع ولا يجوز الإحلاف إلا للحاكم ولا ~~يستحلف إلا في مجلسه ويستنيب للمعذور كالزمن والخايف والمرأة غير البرزة أو ~~الحايض والنفساء مع كون الحاكم في موضع لا يجوز لهما المكث فيه أو الدخول ~~إذا كان لحضور الحاكم عنده عسر أو مشقة أو كسر لشأنه وسقوط لمحله عند الناس ~~نعم يسقط الجميع لو صالح المدعي حقه باليمين فلا يعتبر فيه شئ ms0355 مما مر كما ~~لو صالح بالمال فيجوز التحليف فيه لغير الحاكم ويسقط به الدعوى هداية يثبت ~~الحكم بالشاهد الواحد واليمين فيما يكون مالا أو المقصود منه المال كالدين ~~والقرض والغصب والبيع والصلح والهبة والإجارة والقراض والوصية والجناية ~~الموجبة للدية كالخطاء وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجايفة ~~والمأمومة والوقف مع انحصار الموقوف عليه والسرقة في ثبوت المال ولا يثبت ~~غيره بهما كالهلال والحدود والطلاق والقصاص والنسب ويشترط تقديم شهادة ~~الشاهد وتعديله لو احتاج على اليمين ولو عكس فبدأ باليمين وقعت لاغية وإن ~~كان يطلب الحكم ناسيا فيفتقر إلى إعادتها بعد إقامة الشهادة ولا يكون ~~اليمين شرطا بل شطرا ولا يحلف بدون العلم ولا يثبت مال غيره سواء كان واحدا ~~أو أكثر فلا يؤثر الحلف لإثبات مال الغير كحلف الوارث لإثبات مال لوارثه ~~ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم منفردا فلو حلف ~~بعضهم وامتنع آخر ثبت نصيب الحالف دون الممتنع المنهج الرابع في اللواحق ~~هداية ظاهر اليد الملكية ما لم يعارضه البينة فلو تنازعا عينا ولا بينة فإن ~~كانت في يدهما أو يد من أقر لهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف ~~PageV00P195 # صاحبه على نفي ما يدعيه مما في يده فإن حلفا أو نكلا قضي بينهما بالسوية ~~وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي له كله هذا لو حكمنا بالنكول كما نصرناه وإلا ~~رد عليه اليمين وإن نكل الأول ورغب الآخر في اليمين حلف بيمينين للنفي ~~والإثبات لولا الإجماع على كفاية واحدة جامعة بينهما وهل ينظر الحاكم إلى ~~السابق في الدعوى فيبدأ بتحليف صاحبه أو يتخير في البداءة باليمين أو يقرع ~~وجوه أولها لا يخلو عن رجحان وإن كانت في يد أحدهما أو يد من أقر له ولا ~~بينة لواحد منهما قضى بها لذي اليد أو من بحكمه مع يمينه وإن نكل حكم للآخر ~~على المنصور وعلى غيره رد اليمين على الآخر ويحلف الأول على النفي والثاني ~~على الإثبات وإن كذبهما ذوا اليد ولا بينة ms0356 أقرت في يده ولهما إحلافه مطلقا ~~ولو ادعاها لغيره وكان غير معين كأحدهما كما في الأول وفي الثاني إحلافه ~~لغير المقر له ثم إن كل ذا لو ادعى علمه فإن حلف وإلا غرم قيمة ما أتلفه ~~على من استحقه ثم لو كان لأحدهما بينة قدم على الآخر ولو كانت لهما وأمكن ~~الجمع كأن يكون إحديهما لزيد أمس والأخرى لعمرو الآن عمل بهما وإن لم يمكن ~~فحكمهما سيظهر هداية لو تعارضت البينتان في عين وتكون بيد أحدهما قدم بينة ~~الخارج إذا شهدتا بالملك المطلق مطلقا وكذا لو انفردت بينة بذكر السبب ~~كالنتاج وقدم الملك والابتياع بل ولو انعكست أو تساوتا في ذكر السبب ولو ~~كانت بيدهما قضي لكل منهما بما في يد الآخر مطلقا ولو اختلفتا كثرة وعدالة ~~وإطلاقا وتقييدا وغيرها فتكون بينهما نصفين ولو كانت في يد ثالث قضي ~~بالأعدل فالأكثر وإن تساوتا فيهما أقرع لكن مع يمينه على الثاني بل الأول ~~على احتمال قوي هذا لو لم يرجح أحدهما بغيرهما وإلا يقدم كما لو ادعى الصحة ~~والآخر الفساد فيقدم الأول على الثاني هداية لو وضع المستأجر الأجرة على يد ~~أمين له فتلفت كان ضامنا إلا أن يكون بأمر الأجير فليس ضامنا وتلفت منه ~~هداية إذا رد المنكر اليمين إلى المدعي فعليه أن يحلف على البت فإن نكل سقط ~~حقه وإن حلف المدعي ثم بذل المنكر اليمين فلا حق له وإن بذلها بعد الرد ~~وقبل حلفه فله ذلك ولا يسقط اختياره هداية لو تداعيا زوجة وأقام كل منهما ~~بينة فإن كان مع أحدهما من حج عمل به وإلا بأن تكونا خارجتين مثلا ولم ~~يعاضد إحديهما شئ ونكلا عن اليمين أقرع بينهما لكن ينبغي أن يذكر لها أنه ~~إن كان الحكم ممن ليست له في الواقع تمنعه عن نفسها بينها وبين الله هذا ~~كله إذا صدقتهما أو كذبتهما وأما لو صدقت أحدهما فيحتمل ترجيحه هداية لا ~~ينفذ الحكم إلا ظاهرا وأما باطنا فيتبع الحق فلا يحل به فرج ولا مال عيني ms0357 ~~أو ذمي لم يكن في الواقع كذلك ويستبيح للمحكوم له أخذ المحكوم به مع علمه ~~بعدم الاستحقاق هداية إذا ادعى أبو الميتة إعارته لها بعض متاعها كلف ~~البينة وكان كغيره هداية إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه معاقد القمط ولا يعم ~~الحكم غيره وإن حصل فيه نحو معاقد القمط وشهدت العادة بكونه قرينة على ~~الملكية هداية إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدها مع ورثة الأخرى في ~~متاع البيت قضي لمن له البينة مطلقا وإن لم يكن لهما بينة فللزوج ما يصلح ~~للرجال وللزوجة ما يصلح للنساء وإن لم يقض العرف العام أو الخاص بالاختصاص ~~وإن كان الاحتياط حسنا في وجه وما يصلح لهما يقسم بينهما خاتمة في القسمة ~~وهي تمييز أحد النصيبين فصاعدا عن الآخر وتعيينه وليست بيعا وإن اشتملت على ~~رد أو تراض إجماعا كما يعطيه القواعد واللمعة والمسالك وفيه الكفاية مع ~~تأيده بعدم الخلاف فضلا عن اختلاف اللوازم الدال على اختلاف الملزوم ~~كاستعمال القرعة فيها دون البيع وافتقاره ولو في اللزوم إلى الإيجاب ~~والقبول دونها ولا صلحا ولا غيرهما من العقود لذلك بل هي أمر مستقل يوجب ~~تمليك الشريك PageV00P196 # حصته من غير افتقار إلى صيغة والثمرة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها وعدم ~~بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع وعدم خيار ~~المجلس وقسمة الوقف من الطلق وصحتها فيما يجري فيه الرباء من المكيل ~~والموزون مع التفاضل وغير ذلك هداية يستحب للحاكم أن ينصب قاسما بل قالوا ~~يستحب للإمام أيضا ويجوز ارتزاقه من بيت المال فإن لم يكن هناك بيت مال أو ~~لم يسعه كان على المتقاسمين فإن استأجروا بأجرة في عقد واحد ولم يعينوا ~~نصيب كل واحد فيوزع على الحصص وكذا لو فسد الإجارة وبني على أجرة المثل وإن ~~عينوا في العقد نصيب كل أو وكلوا أحدا لأن يستأجر كذلك فلا إشكال وأما لو ~~فرض ترتب العقود بأن يكون له كذا لإفراز نصيبه وكذا لآخر وهكذا فيرد عليه ~~الإشكال بعدم صحة الأول بل ms0358 كل منها لعدم جواز التصرف في مال الغير إن كان ~~بدون إذنه إلا إذا كان فيما لم يعتبر إذنه وإن كان مع إذنه أو لم يعتبر فيه ~~ذلك فلا محل للآخر ولا يشترط فيمن تراضى به الشريكان التكليف ولا الإيمان ~~ولا العدالة نعم الأحوط اشتراط الجميع في منصوب الحاكم وهو المشهور فيه وفي ~~منصوب الإمام ولا يشترط الحرية مطلقا فيجوز للعبد مع إذن المولى ويشترط فيه ~~معرفته بالحساب والأحوط اعتبار التعدد ولا سيما إذا اشتملت على الرد وإن ~~كان الأقوى كفاية الواحد فيما لا يشتمل على الرد بل مطلقا هداية قاسم ~~الإمام يمضي قسمته بنفس القرعة ولا يشترط في اللزوم رضا الشريكين بعدها ~~وأما في قسمة غيره فخلاف والأحوط مراعاة التراضي بعدها وإن كان الأظهر ~~مساواتها مع الأول مع أنه لا إشكال في جواز تصرف كل منها بدونها إذا حصل ~~التراضي منهما ومحلها الموضوعات إلا ما خرج بالدليل كالشبهة المحصورة ~~والقبلة للمتحير في الصلاة بين الجهات والصلاة على المقتول المشتبه بين ~~القتلى ولا يجري في الأحكام والفتاوى هداية المقسوم إما متساوي الأجزاء بأن ~~يكون مثليا كالحبوب أو قيميا متشابه الأجزاء كالدار المتفقة الأبنية والأرض ~~المتشابهة الأجزاء بحيث يمكن تعديل السهام فيه من دون رد أو ضرر أو غير ~~متساوي الأجزاء فالأول يجب قسمته إذا طلبها أحد الشريكين ويجبر الممتنع ~~عنها إذا لم يتحقق فيه ضرر كما هو الغالب وكذا في الثاني إذا لم يستلزم ~~ضررا وأما لو استلزمه فإما على الجميع فلا يجبر أحد منهم أو البعض فلا يجبر ~~المتضرر وإن كان هو الطالب فيجبر الممتنع ولو تضررا لكن ضرر الطالب في ~~تركها أكثر من ضرر الآخر فيها قدم الطالب ولو تساويا فيه فإشكال ويحتمل ~~إعمال القرعة وأما الثالث فإما أن يحصل الضرر بها فلا يجبر وإما أن لا يحصل ~~ولكن لا يمكن تعديله بدون الرد بأن يدفع عرضا خارجا عنه من أحد الجانبين ~~بإزاء جزء صوري زايد أو معنوي فلا إجبار هنا إلا أن يحصل الضرر للطالب ~~بتركها سيما ms0359 إذا كان الضرر شديدا فاستشكل فيه جماعة ولكن لا يخلو الإطلاق ~~عن رجحان ثم المدار في الضرر على نقصان فاحش في قيمته بحيث يتحقق الضرر ~~عرفا كتاب الشهادات وفيه مناهج المنهج الأول في الشاهد وشروطه هداية يشترط ~~في الشاهد البلوغ إلا في الجراح بل القتل فيقبل شهادة الصبيان إذا كانوا ~~مميزين أو بلغوا عشر سنين مع قوة في الأول واجتمعوا على مباح ولم يتفرقوا ~~ويؤخذ بأول كلامهم لو اختلفوا فلا يقبل شهادة غير المميز ولا المميز إذا لم ~~يبلغ عشرا ولا الصبية مطلقا ولا غير البالغ ولو كان مراهقا في غيرهما وكذا ~~كمال العقل فلا يقبل شهادة المجنون لا مطبقا ولا دوريا إلا إذا أفاق ولو لم ~~تسع لها فكالمطبق ويعتبر فيه العلم باستكمال عقله تحملا وأداء ولا السكران ~~ولا المغفل الذي لا يحفظ ولا يضبط ولا من كثر غلطه ونسيانه ولا من لا يتنبه ~~لمزايا الأمور وتفاصيلها PageV00P197 # إلا أن يعلم عدم غفلته فيما يشهد به وكذا الإسلام فلا يقبل شهادة الكافر ~~مطلقا ولو كتابيا بل مخالفا في قول نعم يقبل شهادة الذمي مع عدالته في دينه ~~في الوصية بالمال خاصة للمسلمين وعليهم مع عدم المسلم وفي إحلافهم بعد صلاة ~~العصر بما في الآية قولان أحوطهما نعم وأشهرهما العدم وفي اعتبار القربة ~~فيه خلاف كقبول شهادة بعضهم على بعض مع التوثيق في الملة وعدمه إلا أن ~~الأظهر عدم اعتبارها ولا يقبل شهادة الحربي مطلقا ويقبل شهادة المؤمن على ~~الكل كذلك وكذا الإيمان فلا يقبل شهادة غير الاثني عشري من ساير فرق ~~الإسلام وطهارة المولد ولو في الشئ الدون فلا يقبل شهادة ولد الزنا وارتفاع ~~التهمة فلا يقبل شهادة الجار نفعا كالشريك فيما هو شريك فيه والوصي فيما له ~~الولاية والوكيل كذلك ولا ذي العداوة الدنيوية وهو الذي يساء بالمسرة ويسر ~~بالمسائة على عدوه فلو اختصت بأحد الجانبين اختص عدم القبول به فتقبل لو ~~شهد له أو لغيره أو عليه إذا لم تتضمن فسقا كما لو كانت لغير المؤمن ولا ~~السائل ms0360 بكفه والقرابة والنسب لا يمنعان عن القبول كالوالد لولده أو عليه ~~والولد لوالده بل عليه بعد موته بل مطلقا في وجه والأخ لأخيه وعليه وكذا ~~الزوج لزوجته وعليها والزوجة عليه وله إذا ضم معها غيرها بل مطلقا في وجه ~~وكذا الصحبة وإن كانت مؤكدة كالضيف وفي الأجير قولان وكان المنع أقوى وكذا ~~السؤال بكفه إذا دعته الضرورة ولا يقبل شهادة العبد على مولاه و تقبل له ~~ولغيره وعليه ولو كان حرا مسلما ولو أعتق قبلت مطلقا كالأجير بعد مفارقته ~~ولو أشهد عبديه بحمل له من جاريته أنه ولده فورثهما غير الحمل وأعتقهما ~~فشهدا للحمل بذلك قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد فيرثهما ويستحب له أن ~~لا يسترقهما ولو تحمل الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم الشهادة ثم زال ~~المانع وشهدوا قبلت وكذا يشترط العدالة وقد مضى في الصلاة ما يكفي في ~~معرفتها ويزيلها الكباير والصغاير مع الإصرار وهو يحصل بما يصدق عليه الاسم ~~عرفا كالدوام على نوع واحد منها بلا توبة وفي كون العزم على فعل صغيرة بعد ~~الفراغ منها منه شك نعم الإكثار من جنس الصغاير بحيث يكون ارتكابه للذنب ~~أغلب من اجتنابه عنه بلا توبة قادح بالخارج ولولاه لما قلنا به والكباير ~~كثيرة وهي ما توعد الله عليه النار أو العذاب الأخروي بشرط أن ينبئ عن كونه ~~النار فمن الأول الضلال عن سبيل الله والكذب على الله والافتراء عليه وقتل ~~النفس التي حرم الله والفساد في الأرض والظلم والركون إلى الظالمين والكبر ~~وترك الصلاة والمنع من الزكاة والتخلف عن الجهاد والمنع عنه والفرار من ~~الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم والإسراف واليأس عن روح الله والحكم بغير ~~ما أنزل الله وترك الحج والفتنة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والكفر بالله ~~العظيم ومنه تكذيب آيات الله والشرك والنفاق والجحود والمجادلة في الله ~~سبحانه والمحادة مع الله ومشاقة الرسول وإنكار المعاد وحشر الأجساد بل كل ~~ما كان من ضروري الدين ومن الثاني الإعراض عن ذكر الله سبحانه والإلحاد في ~~بيت ms0361 الله والمنع من مساجد الله وقذف المحسنات بالزنا والمحصن باللواط ~~والاستهزاء بالمؤمنين وإشاعة الفاحشة فيهم ونقض العهد واليمين والزنا ~~واللواط والغناء ولا يقدح في العدالة المخالفة في خلافيات الأصول والفروع ~~ما لم يخالف ضروي الدين أو المذهب إذا لم يكن له شبهة ولا اتخاذ الحمام ~~والطيور للأنس بها وإنفاذ الكتب إلى البلدان وأما اللعب بها بالرهان عليها ~~وبالشطرنج والنرد والأربعة عشر والدف في غير الأملاك ولبس الحرير إلا فيما ~~استثنيناه في الصلاة PageV00P198 # فقادح بل الأحوط ترك الثاني والثالث مطلقا مع الإصرار ولا يقبل شهادة ~~القاذف مع عدم البينة واللعان إلا إذا تاب وأصلح وهو مختص بالقاذف دون غيره ~~ويشترط في توبته إكذاب نفسه هداية لا يمنع التبرع بالشهادة قبل السؤال ~~مطلقا ولو بعد الدعوى وأمر الحاكم بإحضار البينة إن شاء إذا كان عن جهل أو ~~نسيان أو سهو أو اشتباه أو نحوه مما يرفع التهمة رأسا عن قبولها مطلقا ولو ~~في حق الآدميين خاصة وإلا يمنع منه فيه وأما في حقوق الله سبحانه خاصة ~~كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها ويعبر عنها بشهادة الحسبة فقولان ~~جمهورهم على القبول وله رجحان ما وفي المشترك منها خلاف وفي جميع الصور ليس ~~الرد جرحا حتى لا تقبل في غير تلك القضية فلو شهد في غيرها لم ترد بل تقبل ~~فيها في مجلس آخر على قول ولو قال للحاكم عندي شهادة أو حسبة أو نحوها فقال ~~هات ليشهد بما علمه اندفع التبرع ولو أخفى نفسه ليشهد قبلت شهادته ولا ترد ~~شهادة أرباب الصنايع المكروهة كالصياغة وبيع الرقيق وذي الصنايع الدنية ~~عادة كالحياكة والحجامة ولو بلغت إلى الغاية كالزبال والوقاد وذوي العاهات ~~والأمراض الخبيثة ولا سيما مع الانحصار المنهج الثاني في تحمل الشهادة ~~وأدائها والشهادة على الشهادة وما يقبل منها وما لا يقبل هداية يجب تحمل ~~الشهادة إذا دعي إليه ولم يخف ضررا لم يستحقه به عليه أو على نفس محترمة ~~أخرى أما لو تضرر بما يستحقه لا لمشهود له كطالبة حق عليه لولاها لم ms0362 يطالبه ~~فلا يضر ووجوبه كفائي على المشهور مع عدم التعيين ومعه يتعين وكذا يجب ~~أداؤها مع الاستدعاء إذا كان قد استشهد بالتماس بل مطلقا على المشهور إذا ~~انحصر إثبات الحق عليها بل مطلقا ووجوبه عيني على الأول مطلقا كالثاني وفي ~~غيرهما كفائي مع احتماله في الأول أيضا وإنما يجب إن ثبت الحق بشهادته ولو ~~بانضمام آخر بالاحتمال أو اليمين ولو لم يكن عدلا وجبت لو أمكن حصول ~~العدالة بالتوبة وكذا لو لم يتمكن من الحاكم وأمكن إثبات حقه عند حاكم ~~الجور ولا يجب على الشاهد تحمل المؤنة المفتقر إليها في التحمل أو الأداء ~~كما لو احتاج إلى سفر يحتاج إلى المركوب وغيره بل يسقط لو لم يقم بها ~~المشهود له وإلا فلا بل يجب عليه السعي مع بذلها وعدم ضرر له ولو لم يعلم ~~صاحب الحق بشهادة الشهود كما لو نسيها أو انتقل الحق إلى الوارث وجب عليهم ~~تعريفه لو خافوا فوات حقه ولا يجوز للشاهد الشهادة إلا مع الذكر ولو رأى ~~خطه وخاتمه ومعه ثقة آخر وكان المدعي ثقة إلا أن يحصل منهما أو من أحدهما ~~العلم فيشهد ويصح تحمل الأخرس وشهادته بالإشارة المفهمة هداية الأصل فيما ~~به يصير شاهدا العلم واليقين إلا ما نستثنيه ومستنده المشاهدة أو السماع أو ~~هما معا على المشهور فلو علم بغيرها لم يكن حجة لكنه مشكل لصدق الشهادة ~~عرفا على حامله فيعمه الأدلة وإن شككنا في صدقه لغة لتقديم الأول على ~~الثاني هنا فلا يبعد حجية العلم ولو من غيرها وهذا يثمر في الشاهد بما هو ~~شاهد وأما على القول بحجية علم الحاكم فينفع إذا أوجب العلم له فمن الأول ~~الغصب والقتل والإتلاف والسرقة والرضاع والولادة والزنا واللواط ونحوها مما ~~لا يدركه السمع ومن الثاني النسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق ~~ونحوها مما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة في الأغلب ويحتمل عدم الاكتفاء به ~~في نسب الأم والموت والأقوى خلافه ومن الثالث الأقوال من النكاح والطلاق ~~والبيع وساير العقود والفسوخ والإقرار بها إذ لا ms0363 يتم شئ منها إلا بهما ~~ويقبل شهادة الأصم في الأول والأعمى في الثاني ومنه جواز وطي حليلته إذا ~~عرفها من صوتها PageV00P199 # بل مطلقا إذا تحملا قبل الاعتلال ولا يفتقر استفاضة الملك إلى مشاهدة ~~اليد والتصرف لاشتراط العلم في اعتبارها نعم معهما أكد ويكفي الجميع ولو لم ~~تفد العلم بل ولو شاهد التصرف المتكرر بالبناء والهدم والإجارة وغيرها أو ~~اليد من غير منازع جاز شهادته بالملك المطلق فما قيل الأولى في التصرف ~~الشهادة بالتصرف دون الملكية فيه نظر كما في الاستشكال في جوازها بمجرد ~~اليد الخالية عنه ولكن الاحتياط حسن ويجوز الشهادة على ملك لا يعرفه إذا ~~عرفه له المتبايعان بما يتوافقان عليه ويكون شاهدا على إقرارهما به ويجوز ~~أن يشهد على امرأة أولها إذا عرفها بعينها أو عرفها عدلان بأنها هي بل يجوز ~~مع عدمها أن تسفر ليعرفها الشاهدان بل يجوز الاعتماد على تعريفهما مطلقا ~~هداية الشهادة على الشهادة مقبولة في الديون والأموال كالقرض والقراض وعقود ~~المعاوضات وحقوق الآدميين مطلقا عقوبة كانت أو غيرها كالطلاق والنسب والعتق ~~وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية ولا تقبل ثالثة ولا في ~~الحدود مختصة بالله سبحانه كالزنا واللواط أو مشتركة كالقذف والسرقة وإن ~~اشتمل سبب الحد على أحكام أخر كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأم المفعول ~~وأخته وبنته والزنا مكرها للمرأة المترتب عليه مهرها إلى غير ذلك فوجهان ~~أوسطهما الثاني ولا يجزي فيها إلا اثنان على كل واحد إلا أنه لا يعتبر ~~مغايرتهما بل يكفي اثنان عليهما بل على جماعة بل على رجل وامرأتين بل على ~~النساء كما لو كان على أحدهما مع الأصل الآخر أو أحد الأصلين مع الآخر ولا ~~يقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل شهادتهن على الأقوى ولها مراتب ~~يكفي الكل وإن كان بعضها أعلى وأصرح وأولى كالاسترعاء مع علم الفرع بشهادة ~~الأصل ولذا يمكن التخلف في أجلاها وإن بعد وينبغي التماثل في جهة التحمل ~~بين الأصل والفرع ويشترط فيها تعذر حضور الأصل في مجلس الحكم وإن كان حاضرا ~~لمرض ms0364 أو زمانة أو علة أو موت أو نحوها مما يمنعه من الحضور أو يوجب مشقة لا ~~تتحمل غالبا ولو كذب الأصل الفرع لم يلتفت إليه إذا كان بعد الحكم ولو كان ~~قبله قدم قول الأصل وإن كان الفرع أعدل في وجه قوي هداية لا يقبل شهادة ~~الواحد ولو في هلال رمضان ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق وإن كان بعوض ~~والخلع والمبارات ولا في الحدود لا منفردات ولا منضمات وفي إلحاق الخمس ~~والزكاة والنذر والكفارات وجه غير بعيد ويجوز شهادتهن منضمات مع الرجال في ~~النكاح والرجم والجلد على ما يأتي في الحدود والجراح والقتل بأن يشهد رجل ~~وامرأتان لكن يثبت بها الدية كما في الخطأ لا القود يقبل شهادتهن في ~~الأموال والديون مع الرجال فيكفي فيها شهادة رجل وامرأتين فضلا على الرجلين ~~بل وامرأتين ويمين فيعم الوصية بالمال والصداق في النكاح والرد بالعيب ~~والغصب والإتلاف والضمان والجنايات التي لا توجب إلا المال كقتل الخطأ وقتل ~~الصبي والمجنون وقتل الحر العبد والمسلم الذمي والوالد الولد بل البيع ~~والرهن والإجارة والقراض والشفعة والمزارعة والمساقاة والهبة إلى غير ذلك ~~ويقبل شهادتهن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة كالرتق والقرن ~~وغيرهما من الخفيات التي لا يطلع عليها الرجال ولا يكفي فيها أقل من أربع ~~نعم يقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل وامرأة واحدة في ربع الوصية ~~وأولى منهما رجل واحد في إثباته وشهادة اثنتين في النصف فيهما وهكذا إلى ~~أربع فيها يثبت جميع الحق ولا يفتقر الحكم فيها إلى اليمين على الأقوى ~~المنهج الثالث في اللواحق هداية الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود ~~والإيقاعات PageV00P200 # سوى الطلاق والظهار ويستحب الإشهاد في البيع والنكاح والرجعة ولا يجب في ~~شئ منها هداية لا بد في قبول الشهادة من موافقة العدد المعتبر للدعوى ~~وتوافقه في المعنى وإن اختلف اللفظ كما لو قال أحدهما غصبه والآخر أخذه ~~ظلما أو قهرا أو شهد أحدهما بإقراره بالعربية والآخر بالعجمية إلا إذا اتحد ~~الوقت بحيث لا يمكن الاجتماع فلا تقبل ms0365 وكذا لو شهد أحدهما أنه سرق بكرة ~~والآخر عشيته إلا إذا حلف مع أحدهما فيثبت هو أو كليهما فيثبتان والحلف ~~يجوز مع التكاذب على أحدهما خاصة فيثبت بذلك هداية إذا طرء فسق الشاهدين ~~بعد الإقامة وقبل الحكم ففي حقوق الله لم يحكم وفي غيرها قولان وإذا شهدا ~~لمورثهما فمات قبل الحكم فانتقل إليهما لم يحكم وإذا كان لهما في الميراث ~~شريك ففي ثبوت حصته بشهادتهما وجهان هداية إذا رجع الشاهدان أو أحدهما فإن ~~كان قبل الحكم لم يحكم مطلقا وإن كان في المال وحقوق الآدميين وإن كان نحو ~~الزنا جرى على الراجع حكم القذف إن قال تعمدت وإن قال توهمت أو اشتبه علي ~~ففي وجوب الحد عليه وجهان و إن كان بعده لم ينقض الحكم مطلقا وإن كان قيل ~~الاستيفاء إذا كان في الأموال وضمن ما عزمه المشهود عليه كلا مثلا أو قيمة ~~إن رجع الجميع وإلا فبحسبه كل وإن وبقي العين ولم يتلفها وإذا كان في مثل ~~القتل أو الحد أو التعزير وقبل الاستيفاء نقض الحكم مطلقا ولو كان المشهود ~~به حق آدمي مثل القطع في السرقة والحد بالقذف بالزنا وإذا كان بعد ~~الاستيفاء فلو قالوا تعمدنا فعليهم القصاص أو الدية فيما لا يقتص فيه من ~~المتعمد وإن قالوا أخطأنا فعليهم الدية على ما يأتي وإن افترقوا اختص كل ~~بحكمه هذا إذا رجع الكل ولو رجع البعض لم يمض إقراره إلا على نفسه فإن قتل ~~رد عليه من الدية بالحساب وإن أخذ الدية أخذ بالحساب وكلما أعزم العدد ~~المعتبر برجوعهم جميعا أغرموا بالسوية لكن المرأة نصف الرجل ومع رجع البعض ~~بالحساب ولو كانوا أزيد فرجع الزايد لم يغرم على الأظهر ولو ثبت كذبهما نقض ~~الحكم واستعيدت العين مع بقائها وضمنا لو تلفت ولو اختص التلف بالبعض اختص ~~الحكم به ولو ماتا قبل الحكم لم يؤثر مطلقا ولو تأخر تزكيتهما عنه هداية لو ~~شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع يده ثم رجعا فإن قالا تعمدنا فللولي قطع ~~يدهما ورد دية ms0366 عليهما أو يد واحد منهما ويرد الآخر نصف الدية على المقطوع ~~منه وإن قالا توهمنا غرما دية اليد ولو أتيا بآخر وشهدا على أنه السارق قيل ~~لا يقبل شهادتهما عليه وعلل تارة بعدم الضبط وأخرى بالنصوص وفيهما نظر أما ~~الأول فلعدم كشف ذلك عن عدم الضبط وأما الثاني فلاحتمال النص أن يكون الرد ~~فيه للتبرع فلا يثبت المدعي هداية يجب أن يشهر شاهد الزور في بلدهم وما ~~حولها ويعزر بما يراه الإمام أو الحاكم للجرأة وليس ذلك لغيره ممن ردت ~~شهادته بمعارضته بنية أخرى أو تبين غلطه أو ظهر فسقه بغيره أو بتهمته كتاب ~~الوقوف وهو عقد يقتضي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ولفظه الصريح وقفت وغيره ~~يفتقر إلى القرينة على التأبيد ومنه ما يدل على نفي البيع والهبة والإرث ~~فبذلك يصير صريحا وينعقد بكل لفظ يصح استعماله فيه عربيا كان أو غيره ولكن ~~الأولى الاكتفاء بالأول ومنه حبست وسبلت وأبدت وتصدقت مع القرينة أو النية ~~وفيه مناهج المنهج الأول فيما يتعلق بالوقف هداية يعتبر فيه الإيجاب ~~والقبول لفظا على الأحوط بل الأظهر ولو كان عاما كالوقف على الفقراء أو ~~العلماء أو الجهة ولا يكفي الأول بدون الثاني على الأقوى ولا العكس وعلى ~~القولين يبطله رد الموقوف عليه بعد الإيجاب ولا يكفي النية والاقباض في ~~المسجد والقربة والقبض إلا إذا جعل الواقف الناظر نفسه PageV00P201 # أو كان الموقوف قبل الوقف في تصرف المتولي أو الموقوف عليه أو كان الوقف ~~على الأولاد الصغار وإن كانت لغيره وكان الموقوف في تصرف الولي فيكفي ما ~~كان من القبض وإن تجرد عن نيته وإن كان الأحوط والأولى أن يقصد به عنهم بعد ~~العقد فللواقف التصرف قبله ولو مات قبل الاقباض بطل ولو قبض بعضه وفي إلحاق ~~الجنون وجه لكن الأقوى العدم وفي موت الموقوف عليه وجهان أجودهما البطلان ~~مطلقا ولو قبضه البطن الثاني ولا يعتبر القبض في غير الأولى من الطبقات ولا ~~فوريته ولا فرق في اعتباره بين الوقف الخاص والعام والوقف على الجهة ولا ~~بين ms0367 أن يكون الموقوف عليه ذكر أو أنثى ثيبا وبكرا والقابض في الوقف العام ~~والجهات العامة كالوقف على الفقراء أو الفقهاء أو القناطر أو المساجد أو ~~المدارس الحاكم أو من نصبه إذا لم ينصب الواقف قيما له ولم يكن له ناظر ~~وإلا فأحدهما وعليه هل يكفي قبض الحاكم وجهان وفي غيرها الناظر لو كان أو ~~من نصبه الواقف أو نفسه بالفحوى أو الموقوف عليهم ولا يكفي قبض بعضهم ومحل ~~النصب قبل العقد أو بعده وفي اعتبار الاقباض نظر وإن كان أحوط وأولى وكذا ~~التنجيز إلا إذا علق بما هو واقع وهو عالم به ولا فرق فيه بين الوقف الخاص ~~والعام ومنه الوقف على الجهة فلا ينعقد إذا علقه على شرط أو صفة أو جعل له ~~خيار الفسخ متى أراد من دون حاجة وكذا الدوام على الأقوى فلو وقف سنته أو ~~نحوها بطل مطلقا ولو حبسا لو أراد به الوقف وإلا كان حبسا ومثله ما لو شرط ~~عوده عند الحاجة ولو مات ولم يحتج رجع إلى الوارث ولو احتاج عاد من دون ~~حاجة إلى اختياره والمرجع في الحاجة إلى العرف وكذا لو جعله لمن ينقرض ~~غالبا فيرجع إليه بعد موت الموقوف عليه طلقا إن كان حيا وإلا فإلى ورثته ~~وعليه هل يعود إلى ورثته حين موته أو إليهم حين انقراض الموقوف عليه قولان ~~أجودهما الأول وكذا إخراجه عن نفسه فلو وقفه على أن يستأجر له من ثمرته ~~الصلاة أو الصيام أو الحج أو أن يتلو له القرآن أو يؤدي منها ديونه أو ~~مظالمه أو الزكاة التي في ذمته بطل وإن جعل بعده لمن يصح الوقف عليه أو ~~شارك غيره معه ومثله ما لو وقف على من لا يصح ثم على من يصح ثم على من لا ~~يصح وما لو جعل النذر لنفسه وجعل له حق النظر تسعة أعشار نمائه ولو جعل له ~~ما ينبغي له صح ولو شرط أكل أهله ولو زوجته منه صح هداية إطلاق الوقف على ~~نحو الأولاد والأخوة أو ms0368 الأعمام أو الأخوال أو مطلق ذي القرابة يقتضي ~~التسوية بينهم وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة في النصيب وإن فضل لزم ومنه ~~ما لو قال على كتاب الله وسنة رسوله ص في الميراث ولو وقف على الفقراء أو ~~الفقهاء أو نحوهم ممن جعل الوقف لهم من حيث الوصف وكان منهم حال الوقف أو ~~اتصف به بعده جاز أن يشركهم ولو وقف عليهم وأطلق جاز الاقتصار على بعضهم ~~ممن في بلد الوقف وإن لم يكن من أهله ولم يجب تتبع من لم يحضره وإن كان ~~الأحوط استيعاب من فيه ثم استيعاب الثلاثة منهم بل عدم الصرف فيمن كان ~~غايبا عنه وإن كان الأقوى العموم هداية لو وقف في سبيل الله لا يختص ~~بالغزاة المطوعة والحج والعمرة ولا بالمجاهدين بل يعمها وغيرها من القرب ~~كبناء المساجد والقناطر وعمارة المشاهد وأكفان الموتى ورفع المحاويج وغيرها ~~ولا فرق بين الاقتصار عليه وضم سبيل الثواب وسبيل الخير عليه والأحوط في ~~الثاني صرف ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة وهو للأول وثلثه إلى الفقراء ~~والمساكين ويبدؤ بأقاربه وهو للثاني وثلثه إلى الفقراء والمساكين وابن ~~السبيل والغارمين والرقاب وهو للثالث ولو وقف على أولاده اختص بالصلبي منهم ~~وعلى أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ولا فرق حينئذ بين الذكر ~~والأنثى والخنثى والممسوح وليس كل لو وقف PageV00P202 # على أولاد البنين أو البنات معا فلا يدخل أولاد الخنثى المنهج الثالث ~~فيما يتعلق بالواقف هداية يشترط في الواقف البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف ~~برفع الحجر منه فلا يصح وقف غير من بلغ ولو بلغ عشرا ولا المجنون في حال ~~جنونه فيصح منه لو كان دوريا حال إفاقته ولا المعمى عليه ولا السكران ولا ~~السفيه ولا المفلس بعد الحجر ولو وقفا مع إجازة الغرماء والولي صح في وجه ~~قوي ولا المريض إذا مات فيه لو وقف بعد الوصية بالثلث على قول والأقوى ~~الصحة من الأصل هداية ينتقل الموقوف في الخاص إلى الموقوف عليه وفي العام ~~إلى الله في رأي وفي آخر كالخاص وليس إباحة ms0369 على الأول ويترتب عليه لزوم ~~الإذن من الحاكم فإنه الناظر فيه وعلى الآخر لا يحتاج إليه لكون النظارة ~~إلى نفوسهم و يجوز أن يجعل النظر لنفسه ولغيره فإن جعل لنفسه لا يعتبر فيه ~~العدالة وإلا فتعتبر وإن لم يكن عدلا أو خرج عنها خرج عن النظر فيصير ~~كالمطلق أوامره إلى الحاكم مطلقا وإن عاد عاد إن شرط وإلا فلا وإن أطلق فإن ~~كان خاصا فللموقوف عليه وإن كان عاما فلأهله أو للحاكم وإذنه في الغالب ~~معلوم بالقراين فلا إشكال ولا يجب للمشروط له القبول ولو قبل لم يجب ~~الاستمرار وحيث بطل فكالمطلق أو إلى الحاكم مطلقا ووظيفة الناظر مع الإطلاق ~~بعد حفظ الأصل العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على أربابها ولو فرض ~~إليه بعضها لم يتعده ولو جعل لأزيد من واحد وأطلق لم يستقل أحدهم بالتصرف ~~وليس للواقف عزل من شرط في العقد نظارته نعم يجوز له عزل من نصب من قبله ~~ولو شرطها لنفسه ولو أجره الناظر في مدة فزادت الأجرة أو ظهر طالب بالزيادة ~~لم ينفسخ العقد ولا له الفسخ إلا أن يكون فيه خيار فيتعين عليه الفسخ مع ~~المصلحة وإن شرط للناظر أجرة لعمله فهي له ليس إلا وإلا فله أجرة المثل إن ~~قصدها ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه المنهج الثالث فيما يتعلق ~~بالموقوف هداية يشترط في الموقوف أن يكون عينا معلومة مملوكة يصح إقباضها ~~والانتفاع بها انتفاعا محللا ولو لم يكن زمانه طويلا مع بقاء أصلها فلا يصح ~~وقف المنفعة ولا ما في الذمة ولا ما لا يملكه وإن صلح له ولا الطير في ~~الهواء ولا السمك في الماء إذا لم يمكن قبضه عادة ولا الآبق ولا المغصوب ~~ولو وقفه مع إمكان الاقباض ولو بتمكن الموقوف عليه أو الناظر من قبضه صح ~~ولا ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه كالفواكه والأثمار واللحم والطعام ~~والخبز والشراب ولا فرق فيه بين المشاع والمقسوم وغيرهما ولا في المشاع بين ~~أن يكون وقفا على جهة عامة ms0370 أو غيرها ويصح وقف العقار والثياب والحصر ~~والقناديل والسلاح والمملوك والخاتم والذهب والفضة إن كان حليا بل الدراهم ~~والدنانير على قول وهو حسن لو كان لهما منفعة مع بقاء عينهما كالتحلي ~~والتزين وغيرهما والمصاحف والكتب الدينية من الأدعية والتفسير والفقه ~~والأصول واللغة والكلام ونحوها هداية لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه الذي شرط ~~فيه مع جوازه شرعا ولا بيعه كهبته وغيرها من نواقل العين وهو مما وقع عليه ~~اتفاقهم إلا في مواضع منها ما اختلفوا فيه اختلافا شديدا في المحل والسبب ~~لا يكاد ينضبط وقلما اتفق مثله فمنهم من حصر محله فيما لو وقع خلف بين ~~أربابه ونفى الخلاف عن الجواز في غيره ومنهم من فصل فمنع بيع المؤبد مطلقا ~~وجوزه في المنقطع على بعض الوجوه واختلفوا في سبب الجواز اختلافا شديدا إلا ~~أن المشهور جواز بيعه لو أدى بقاؤه إلى إخرابه للخلف بين أربابه وكأنه لا ~~بأس به إلا أن الأولى والأحوط الاجتناب عنه ولو فعل صرف ثمنه في وقف آخر ~~PageV00P203 # يضاهيه إن أمكن وإلا فإلى ما يقرب منه ومنها ما إذا حدث بالموقوف عليهم ~~ما يمنع شرعا من معونتهم والقربة بصلتهم وفيه نظر بل يتعين فيه صرف ربعه ~~إلى وجوه البرح ومنها حصول الحاجة الشديدة لهم إلى بيعه مع عدم وفاء غلته ~~لضرورتهم للنص الدال عليه ولو بترك الاستفصال المنجبر ضعفه بجعفر بن حيان ~~بظهور الاتفاق كما هو ظاهر المبسوط حيث حكم بثبوته عندنا وصريح الاتفاق كما ~~في الانتصار مع عده ذلك مما انفردت به الإمامية بل بإجماع الطايفة كما في ~~الغنية مع أن كل منها حجة بنفسها فضلا عن الشهرة المستنقذة منها وفتوى ~~الفحول من القدماء والمتأخرين لولا الشهرة المحققة على أن الرواية معتبرة ~~بنفسها فإن الحسن بن محبوب عن أهل إجماع العصابة ومسبوق بجعفر فلا يضر كونه ~~مجهولا فلا إشكال رأسا و ح هل يدفع يدفع ثمنه إليهم أو يجب شراء بدله إن ~~أمكن الظاهر الأول لظهور النص وغيره فيه ومنها ما لو خرج الموقوف عن ms0371 ~~الانتفاع به فيما وقف عليه في الحال والمال كجذع منكسر وحصير خلق والنخلة ~~إذا انقلعت وانكسرت أو الدابة زمنت ونحوها فيتولى المتولي الخاص بيعه أو ~~الحاكم مع عدمه أو أحد من عدول المؤمنين مع عدمه وشراء ما ينتفع فيه في وجه ~~غير بعيد والأحوط والأولى بل المتعين صرفه في المماثل إن أمكن وإلا ففي ~~ساير المصالح الأقرب فالأقرب ولا فرق فيه بين الوقف العام والخاص ولو بذل ~~ثمنه الناس من غير إجراء صيغة الوقف فجواز ما قلنا فيها أسهل ولو زاد تراب ~~المسجد عنه وأضر به جاز إخراجه عنه وصرفه في آخر إن أمكن وإلا فيجوز صرفه ~~فيما يقرب منه وإلا فيجوز بيعه وإلا فيتصدق وإلا فيرمى به حيث يشاء ولو خرب ~~المسجد أو القرية التي هو فيها لم يعد عرصته إلى ملك الواقف ولم يجز بيعها ~~وكذا لو انهدمت الدار الموقوفة ولو وقف على مصلحة وبطلت أو جهل مصرفه صرف ~~في وجوه البر كإصلاح القناطر وتعمير المساجد والمدارس وإعانة الفقراء ولو ~~احتمل أن يكون مصرفه بعضها جاز صرفه فيه ولو زاد ريعه عن مصرفه ولا يحتاج ~~إليه الوقف في الحال والمآل صرف فيما يماثله إن أمكن وإلا ففي وجوه البر ~~المنهج الرابع فيما يتعلق بالموقوف عليه هداية يشترط وجود الموقوف عليه أو ~~إمكانه مع تبعيته لوجود حال العقد وتعيينه بالشخص أو الوصف وأن لا يكون ~~الوقف عليه محرما وأن يكون ممن يملك فلا يصلح الوقف على المعدوم ممن سيوجد ~~أو غيره أو غير ممكن الوجود في العادة كالميت وإن جعل تابعا أو غير المعين ~~كأحد الرجلين أو الرجال أو المشهدين أو المشاهد أو رجل أو امرأة من بني ~~هاشم أو مواليه وكان له الأعلون والأدنون أو على بيوت النار أو معونة ~~الزناة أو العصاة أو قطاع الطريق وإن كانوا مسلمين أو على جميعهم أو على ~~الكفار أو عمارة البيع أو الكنايس إذا كان الواقف مسلما أو على ما لا يحل ~~مطلقا أو من لا يكون قابلا للتملك كالحمل أو ms0372 الجدار أو الدابة أو جبرئيل أو ~~الميت أو المعدوم أو المملوك في وجه وعليه ليس الوقف على سيده وليس منه ~~العبد المعد لخدمة الكعبة والمشاهد والمساجد ونحوها من المصالح العامة ~~ونحوه الدابة المعدة لنحوها ومنها الوقف على المساجد والقناطر والمدارس وما ~~ضاهاها ولو وقف على الموجود وبعده على من يوجد مثله صح وإذا وقف على جماعة ~~واشترط إدخال من يولد ويوجد مع الوجودين صح وكذا إدخال من يريد ولا فرق بين ~~أن يكون الوقف على أولاده الصغار أو غيرهم ولو وقف على مبرات الميت من صومه ~~وصلاته وغير ذلك صح في وجه وبه قال بعض جلتنا هداية الوقف على البر يصرف في ~~وجوهه كإعانة العلماء والهاشميين والطلبة والحجاج والزوار PageV00P204 # وإن كانوا أغنياء بل وغيرهما من منافع المسلمين كعمارة المساجد والمشاهد ~~والمدارس والقناطر إلى غير ذلك ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس ~~بخلاف الكافر الذي يعتقد صحته فإنه يصح منه ولا على أربابهما لكونهم كفارا ~~ولا على إعانتهم على المحرم كما لا يصح على فسقة المسلمين من حيث كونهم ~~فساقا ويصح على الذمي إذا كان أحد أبويه بل رحمه مطلقا بل ولو كان أجنبيا ~~على الأظهر ولو وقف المسلم على الفقراء أو العلماء انصرف إلى ذي الوصف من ~~أهل مذهب الواقف فإن كان من الإمامية انصرف إلى ذي الوصف منهم دون غيرهم من ~~ساير الأصناف الباطلة عندهم لا إلى ذي الوصف من أهل الإسلام ممن صلى إلى ~~القبلة ولو لم يكن من القلاة والخوارج وغيرهما من فوقهم ممن حكم بكفرهم ولو ~~وقف على المؤمنين انصرف على الاثني عشرية إن كان منهم وهم الإمامية لا ~~يجتنبوا الكبائر منهم خاصة وإن كان الاكتفاء بهم أحوط لو جهل عرف الواقف بل ~~أقوى لو ظهر إرادته ذلك من قرائن الأحوال ومنها عرفه ولو وقف على الشيعة ~~انصرف إليهم في عصرنا وما ضاهاه أيضا لا من شايع عليا (ع) وقدم على غيره ~~وإن كان من غيرهم وأما في القديم فينصرف إلى سبع طوائف الإمامية و ms0373 ~~الجارودية من الزيدية والفطحية والإسماعيلية والناوسية والواقفية ~~والكيسانية فيختلف الوقف في قديم والحال و ظاهر كلام كثير عدم الفرق بينهما ~~وهو ليس على ما ينبغي ويظهر من بعضهم انصراف إطلاق الوقف على الشيعة ~~الإمامية والجارودية ومن غير انصرافه إلى غير الجارودية وليسا بشئ ثم إن ما ~~مر إذا كان مذهبه غير معلوم وإلا فيتبع مذهبه فإن كان من الإمامية انصرف ~~إليهم وإن كان من غيرهم من ساير الفرق فيتبع مذهبه وإن وقف على الهاشميين ~~فلمن انتسب إلى هاشم بالأب ويشترك الذكور والإناث المنسوبون إليه من جهته ~~إن لم يعلم عرفه وإلا فهو المتبع ولو وقف على جيرانه رجع إلى العرف في صورة ~~الجهل بالحال لا إلى أربعين دارا ولا إلى أربعين ذراعا المنهج الخامس في ~~اللواحق هداية يجوز السكنى والعمرى والرقبى وفائدتها والتسليط على المنفعة ~~مع بقاء الملك على مالكه ويختلف عليها الأسماء باختلاف الإضافة بالاسكان و ~~العمر والمدة إلا في الأول لا إشكال في الإطلاق والتقييد بعمر كل من المالك ~~والساكن كما لا إشكال في الثاني في التقييد بعمر أحدهما وفي الثالث في ~~التقييد بالمدة مع احتمال جريان ساير الأقسام فيهما أيضا قويا إن أريد بهما ~~إياها بل مطلقا في وجه ويشترط في الجميع بعد أهلية التصرف في الطرفين ~~الإيجاب بل القبول في غير السكنى المطلقة بل فيها اعتباره أيضا أحوط بل ~~وأقوى والإيجاب في الأول أسكنتك وفي الثاني أعمرتك وفي الثالث أرقبتك الدار ~~والأرض في عمري أو عمرك أو في مدة معينة أو أطلق أو ما جرى مجريها والقبول ~~فيها قبلت ونحوه ولا يشترط فيها العربية بل يكفي الفارسية نعم الأول أولى ~~ويشترط القبض بل القرية على الأحوط وإن كان الأقوى العدم نعم شرط في حصول ~~الثواب ولا يبطل شئ منها بموت الساكن إذا علق بموت المالك ولا يموت المالك ~~إذا علق بموت الساكن ولا في المدة لو علق بها وإن مات المالك والتعليق بموت ~~غيرهما كالتعليق بموتهما ويلزم الجميع إلى الغايط بعد القبض وقبله فلا يجوز ~~له ms0374 الرجوع ولو بالعوض إلا برضاهم وما كان مطلقا يرجع متى شاء إلا فيما ~~يتوقف عليه صدق الاسم ففيه وجهان أوجههما اللزوم هداية لا ينتقل في الثلاثة ~~المال المنتفع به من المالك إلى غيره بل باق في ملكه فلا يصح لهم بيعه ولا ~~غيره من النواقل وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله و أولاده وغيرهم ~~ممن جرت العادة بإسكانه معه دون غيرهم ومنهم الضيف إذا لم يطل الزمان بحيث ~~يخرج عن الاسم ولا يجوز لهم PageV00P205 # السكنى فيه لو لم يرض به ولو شرط غيرهم صح ولا يجوز له إجارتها ولا ~~إعارتها ولا إدخال ما لم يجر العادة بإدخاله معه من الأمتعة والعروض ~~والدواب ومن الموانع عرفا عدم محل لها فيه أو عدم جريان العرف بإدخالها في ~~البيوت كما لا يجوز للمالك إجارتها إلا إذا قدرها بالمدة ولا يجب العمارة ~~على أحدهما ولا يبطل شئ منها بالبيع ولا البيع به بل على المشتري تمكينه ~~بما شرط له إن كان عالما وإن كان جاهلا فله التخيير بين الفسخ والامضاء ثم ~~له ما بعد ذلك ولا فرق بين بيعه منه ومن غيره ولو أنقله بالصلح لكان أحوط ~~وأولى وكلما يصح وقفه يصح إعماره وإرقابه أما السكنى فتختص بالمسكن هداية ~~يجوز حبس نحو البعير والفرس في سبيل الله سبحانه لنقل الماء إلى المسجد ~~والسقاية ولمعونة الحجاج والزوار وطلاب العلم والمتعبدين والغلام والجارية ~~في خدمة بيوت العبادة والكتب على المتفقهين و البيت على الساكنين ويلزم كل ~~ذلك ما دامت العين باقية ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ~~ميراثا وكذا لو عين مدة ثم انقضت والأحوط مراعاة العقد والقبض والقربة كتاب ~~الهبات هداية الهبة أعم من الصدقة لاشتراطها بالقربة من الهدية لافتقارها ~~إلى قيد هو أن تحمل من مكان إلى مكان الموهوب له إكراما وتوقيرا له ولذا لا ~~يطلق لفظها على العقارات الممتنع نقلها وقد يعبر عنها بالنحلة والعطية ~~ويطلق كل منهما على مطلق الاعطاء المتبرع به فيشمل الوقف والصدقة والسكنى ms0375 ~~واخيتها والهدية والهبة وهي تمليك العين غير مشروط بالعوض والقربة ويعتبر ~~فيها بعد أهلية التصرف في الواهب وقابلية التملك في الموهوب له والقبض ~~الإيجاب والقبول اللفظيان الدالان على التمليك والقبول كوهبتك وقبلت نعم ~~يكفي في الإباحة الفعليان منهما فلا يكفيان في جواز وطي الجارية ولا يشترط ~~الماضوية وهل الهدية كالهبة أولا فلا يحتاج إلى الإيجاب والقبول اللفظيين ~~قولان وكيف كان لا يتوقف جواز التصرف عليهما بل بدونهما تقيد الإباحة قطعا ~~مع احتمال إفادة الملكية والثمرة تظهر في غيره والقبض شرط في الصحة ولو في ~~المعوضة دون اللزوم ويعتبر فيه إذن الواهب إذا لم يكن مقبوضا من قبل فلو ~~وهبه ما بيده لم يحتج إلى قبض جديد ولا إذن فيه ولا مضي زمان يمكن فيه قبضه ~~ولو وهب الأب أو الجد له للولد الصغير لزم لكونه مقبوضا بيد الولي هداية ~~يجوز هبة المشاع كالمقسوم وقبضه كقبض البيع ولا يرجع الوالد في هبته لولده ~~الصغير بل مطلقا بل لذوي رحمه مطلقا على الأظهر ويرجع في غيرهم ما دامت ~~العين باقية ولم يتصرف فيها بشئ أصلا وإن كان زوجا أو زوجة إلا أنه يكره ~~فيهما ما لم يعوض عنها أو يقصد بها القربة فإن وقع أحدهما لزم مطلقا كما لو ~~تلفت ولو بعضها نعم يعتبر أن يصدق بعده أنها غير قائمة بعينها ولا فرق بين ~~كون التلف يفعل المتهب أو من قبل الله سبحانه ولا في العوض بين كونه قليلا ~~أو كثيرا معلوما أو مجهولا عينا أو غيرها بالاشتراط وبدونه بأن يبذل له ~~العوض ويعتبر فيه قبول الواهب ولا يكفي فيه رد بعض الموهب والرحم هنا كغيره ~~ومنه من يجب صلته ويحرم قطعه مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته ~~وجاز نكاحه لا من يحرم نكاحه خاصة ويجوز الرجوع مع التصرف فيه في وجه قريب ~~ولو رجع فيها لم يرجع بالأرش وفي جواز هبة المجهول كشاة من غنمه أو عبد من ~~عبيده قولان ومنه هبة الحمل PageV00P206 # في البطن واللبن في الضرع فتسليمه بتسليم ms0376 الأم واللبون والصوف على الظهر ~~وينبغي أن لا يكون الكلام في إفادته الإباحة بل في اللزوم ومثله هبة ما في ~~الذمة لغير من عليه الحق ويصح لمن عليه ويصرف إلى الإبراء فيكون مستحبا و ~~في اشتراط القبول فيه وجهان وكان الأوجه العدم ويجوز تفضيل بعض الأولاد ~~والنساء على بعض في العطية ولا سيما مع المزية مع رجحان تركه من دون فرق ~~بين المرض والصحة والعسر واليسر وتأكده في الأولين ومنهم من استثنى منه ما ~~لو اشتمل المفضل على مزية كحاجة واشتغال بعلم أو المفضل عليه على نقص كفسق ~~وبدعة واستعانة بالمال على معصية وكذا يجوز في ساير الأقارب ولو مع التساوي ~~في القرب لكن يستحب التسوية بين الأولاد في العطاء من غير فرق الذكر ~~والأنثى كتاب المكاسب وفيه مناهج المنهج الأول في المقدمات هداية ينقسم ~~الاكتساب بنفسه إلى الاستحباب والإباحة والحرمة والكراهة كإحياء الموات ~~وصنايع الأنبياء وحرفهم والبيع والقمار والحياكة وباعتبار المحل إلى ~~الثلاثة الأخيرة كبيع الخمر والأكفان والألبسة وباعتبار الخارج إلى الوجوب ~~كفائيا كما يتوقف من المكاسب نظام أمر الخلائق عليه كالزراعة ونحوها وربما ~~يصير عينيا وعينيا فيما يتوقف قوته وقوت عياله الواجب نفقتهم عليه وإلى ~~الندب كما في التوسعة على العيال وإلى الحرمة كما في البيع وقت صلاة الجمعة ~~إذا كانت واجبة عينا وبيع بعض الأعيان المتنجسة وإلى الكراهة كما في الصرف ~~في وجه هداية يستحب طلب الرزق حتى ورد أن العبادة سبعون جزء أفضلها طلب ~~الحلال ومع الضرورة يجب ويحرم تركه ويستحب التجارة وفضلها كثير كبركتها حتى ~~جعل فيها تسعة أعشار الرزق والغنى عما في أيدي الناس وإن كان معيلا وزيادة ~~العقل وفي تركها إذهابه بل يكره مؤكدا كترك الطلب وكذا الزراعة حتى ورد ما ~~في الأعمال شئ أحب إلى الله من الزراعة وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا ~~إدريس ويستحب الاستعانة بالدنيا على الآخرة و جمع المال من الحلال ليكف به ~~وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه ولا يجب الزهد في الحلال وإنما يجب ms0377 في ~~الحرام هداية يستحب أن يجمل في طلب المعيشة ويقتصد وأن يدعو الله في طلب ~~الرزق وأن يرجع من غير طريق أخذ فيه إذا ذهب إلى طلب الرزق لأنه ارزق له بل ~~مطلقا وأن يرجوا له من حيث لا يحتسب ويكون بما لا يرجوا رجى منه لما يرجوا ~~وأن يأخذ بيتا ويكنس فناه ويرشه بالماء ويبسط بساطه وأن لا يشكو من عدم ~~المنفعة والأكل من رأس المال وأن يطلب القليل من الرزق وأن لا يعده قليلا ~~وأن يعمل بيده في تجارة أو زراعة أو غيرهما وأن يتأذى بحر الشمس فيه ~~والمضاربة وتقدير المعيشة والرفق فيها وإصلاح ماله ويكره كثرة النوم ~~والفراغ والكسل في أمور الدنيا والآخرة والزحر والمنى هداية يستحب شراء ~~العقار من الحايط والبستان والدار واتخاذه متفرقا ومباشرة كبائر الأمور ~~كشراء العقار والرقيق والإبل ومعاليها والاقتصار على معاملة من نشاء في ~~الخير والاغتراب في طلب الرزق والبكور فيه بل في كل حاجة والإسراع في المشي ~~إليها كالذهاب فيها على طهارة والمشي في الظل ويكره طلب الحوائج بالليل ومن ~~مستحدث النعمة ومباشرة سفساف الأمور المنهج الثاني فيما يحرم الاكتساب به ~~هداية يحرم البيع والشراء بل مطلق الاكتساب بالأعيان النجسة كالدم والخمر ~~والميتة والخنزير وعذرة الإنسان وبوله وأرواث ما لا PageV00P207 # يؤكل لحمه وأبواله وإن كان لشئ منها منفعة وتجويزه فيها لذلك ضعيف جدار ~~منه الكلب العقور بل كلب الحايط والزراعة والماشية وما يكون لأجل محافظة ~~السوق والبيت والقلعة والرباط والفسطاط بل ما ينتفع به مطلقا والجرو ولو ~~كان من كلب الصيد ولا يصح التصرف في شئ منها ببيع ولا شراء ولا غيرهما من ~~عقود المعاوضات بل الأحوط ترك البيع والشراء ونحوهما في غير السلوقي من كلب ~~الصيد وإن كان الجواز مطلقا أظهر كإجارته وإعارته وهبته مطلقا والصلح كذلك ~~والوصية به وإمهاره كجوازها فيما ينتفع منه مطلقا وتملكه وحرمة إتلافه ~~والجناية عليه من غير المالك و جواز اقتنائه مع الكراهة ولا فرق فيما مر في ~~كلب الصيد بين اشتغاله بالصيد بالفعل وعدمه ms0378 ويجوز بيع الكافر وشراؤه ~~ونحوهما مطلقا ولو كان مال المسلم وذميا وإذا اختلط الميتة والمذكى ففي ~~جواز بيعه قولان والأحوط الاجتناب ولا يجوز بيع المايع ولا شراؤه ولا ~~نحوهما إذا كان نجسا ولو كان عارضيا إذا لم يقبل التطهير إلا الدهن بأقسامه ~~إذا كان للاستصباح تحت السماء وأما إذا كان تحت الظلال فالأحوط العدم وإن ~~كان الأظهر نعم هذا إذا لم يكن نجسا بالأصالة كالألية المبانة من الحي أو ~~الميت وإلا فلا يجوز مطلقا فضلا عن غيره من الانتفاعات الموقوفة على ~~الاستعمال مع المباشرة والتلويث وأما الانتفاع بدونهما كدفعه لسباعه من كلب ~~أو ستور ففيه وجهان أوجههما الجواز وفي جواز ذلك لأن يعمل به الصابون ونحوه ~~خلاف والأحوط الاجتناب ويجوز بيع ما يقبل التطهير من المايعات وغيرها مع ~~الإعلام والأحوط تقديمه على العقد أو معيته وإن كان الأظهر عدم توقف الصحة ~~عليه نعم يوجب عدمه الخيار للمشتري كما يجوز الانتفاع بالمحرمات فيما يحرم ~~الانتفاع بها مع الضرورة لحفظ النفس من التلف كدفع العطش أو الجوع المهلكين ~~أو التداوي لدفع مرض مضر إذا انحصر المعالجة فيه ولا فرق حينئذ بين الخمر ~~وغيرها هداية يحرم الاكتساب بما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو ~~كالمزمار وآلات القمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وهياكل العبادة وأواني ~~الذهب والفضة تصنعا وبيعا وشراء ونحوها ويجوز كسره إذا انحصر منفعته في ~~الحرام وإلا لم يجز ولو كان له منفعة حلال قصدها كالادخار في أواني الذهب ~~والفضة لم يحرم الاكتساب به ومنه الطبل إذا كان المقصود منه اجتماع الخلق ~~في طاعة كمصيبة سيد الشهداء (ع) أو الدفاع مع الكفار ولا يجوز كسره إذا ~~صنعه لمنفعة محللة هداية يحرم الإعانة على المعاصي فيحرم إجارة السفينة ~~والبغل ونحوهما لحمل الخمر والدكة لبيعها فيها وبيع آلات اللهو من المزمار ~~و نحوه سواء شرط في العقد أو علم وقوع شئ منها فيها بل اكتفى بعضهم بالظن ~~وهو وإن كان أحوط إلا أن الأظهر خلافه ولا فرق في المستأجر بين أن يكون ~~مسلما أو ms0379 يهوديا أو نصرانيا وكذا يحرم بيع آلات الحرب لأعداء الدين سواء ~~كانت الحرب قائمة مع المسلمين أو لا بل يكفي كونه إعانة على الإثم كقتل أهل ~~الإسلام أو الإيمان أو نحوهما بل يحرم إعانة المسلمين على الحرام كبيع آلات ~~الحرب لقطع طريقهم أو المحاربة معهم أو غيرهما من المعاصي ومنها بيع ~~المسكرات الجامدة كالحشيشة إلا أن يفرض لها منفعة محلله وقصد به ذلك ولا ~~فرق بين قصد الإعانة وعدمه مع العلم بترتب المعصية عليه ولا بين أن يكون ~~القصد لحفظ نفسه أو أذية الغير إذا كان فيه إعانة على الحرام PageV00P208 # كبيع السرد أو الجنة لمحاربة المسلمين إذا لم يتمكن منها بدونه أو لم يقو ~~عليها كما قوى معه بل ما كان باعثا على جرأتهم وزيادة شوكتهم وضعف المسلمين ~~وقوة مقابليهم ولو تعلق بالمطعوم والمشروب والمأكول وغيرها هداية لا يجوز ~~بيع ما ينتفع به نادرا أو لا ينتفع به أصلا عادة ولا شرعا فلو فقد المنفعة ~~ولو غالبا لحرمته أو لخسته لم يصح بيعه ولا تملكه ولا تمليكه لا بعوض ولا ~~مجانا كالحشرات وهي صغار دواب الأرض وصغار هوامها كالحيات والعقارب ~~والخنافس والفارة وكل ما لا نفع له كالمفضل عن الإنسان من الشعر أو الظفر ~~أو العرق أو البصاق أو النخامة أو نحو ذلك عدا اللبن والزنبور والعنكبوت ~~والبعوض والقمل وليس منه الفيل وعظامه وسباع الطير والهرة والفهد بل وغيرها ~~من السباع في وجه قوي بل المسوخ إذا كان له انتفاع معتبر عند العقلاء كشراء ~~القرد لحفظ الدكان والمتاع لا لما يكون حراما ولا درد القز ولا بذره ولا ~~الماء من الراكد والنابع الواقف كماء البئر والجاري ولا التراب ولا الحجارة ~~فيصح البيع بل مطلق المعاملة فيها ولو خلت عن النفع بالمرة لم تصلح للبيع ~~بل المعاملة ثم ما جوزنا بيعها ومعاملتها يكفي فيها عدم العلم بقصد الحرام ~~لا سيما إذا كان مسلما كما لا يعتبر للمباشر قصد المنافع المحللة بل عدم ~~قصد المحرم فيها هداية يحرم إعانة الظلمة في ظلمهم ms0380 بل في المباحات وغير ~~المحرمات على الأحوط لكن حرمته على تقديره إنما هو في الظالم لغيره ولا فرق ~~في الأول بين الظلم لنفسه وغيره فيحرم الإعانة على شرب الخمر وأذية ~~المؤمنين هذا كله مع عدم الإكراه والتقية وإلا فلا حرمة هداية يحرم القمار ~~والمدار فيه على صدق الاسم عرفا ولا يتحقق بدون المراهنة فمجرد فعله بدونها ~~لم يحرم ومنه اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر والخاتم والجوز والبيض ~~والأحوط في الأخير أن يقيه إن أكله من غير علم بأن يكون من القمار وما ~~ينتقل بالقمار فهو باق في ملك مالكه ويجب رده إليه ولو لم يعرف مالكه تصدق ~~عنه لو كان غير محصور ولو كان منحصرا في جماعة لم يبرأ ذمته إلا بالاسترضاء ~~من الجميع ولو بالصلح ولو تقامر بماله كالبيض والجوز لم يحرم عليه التصرف ~~فيه بالأكل وغيره هداية يحرم الكهانة والقيافة والشعبذة والسحر والمدار فيه ~~على صدق الاسم عرفا وهو كلام أو مكتوب يحدث ضررا على من يسحر له في بدنه أو ~~عقله ومنه عقد الزوج على زوجته بحيث لا يقدر على الوقاع أو القاء العداوة ~~بينهما ومن الظاهر أن له حقيقة لا أن يكون مجرد تخيل بتصرف في العين أو ~~نحوه ويترتب عليهما إمكان القصاص وأخذ الدية ونحوهما وعدمها وعلى التقديرين ~~حرام فعله وتعليمه وتعلمه ويجوز كل لدفع المتنبي ودفع ضرره عن نفسه ومن يجب ~~حفظه إذا انحصر العلاج فيه وبعضهم جوزه فيهما مطلقا وأما العلاج بالقرآن ~~والدعاء فيجوز مطلقا والكهانة عمل يوجب إطاعة بعض من الجن بما أمره به ولا ~~فرق في الحرمة بين عملها وتعلمها وتعليمها مع قصد عملها والأجرة عليها ~~والقيافة استناد إلى علامات وأمارات توجب إلحاق بعض بآخر ومثله نسبا وحرمته ~~فيما يترتب عليه حرام أو جزم بالإلحاق فيما يحكم به القيافة ظاهر والأحوط ~~الاجتناب مطلقا والشعبذة حركات سريعة تخفي على الحس ما هو الواقع ويعتقد أن ~~الشئ شبه الشئ بسرعة الانتقال منه إليه هداية يحرم الاعتقاد بارتباط ~~السفليات بالكواكب بأن تكون مؤثرة في ms0381 الحوادث السفلية خلقا وتدبيرا وتصرفا ~~بحسب الإرادة والاختيار استقلالا أو على وجه يتوقف PageV00P209 # تأثيراتها على شرايط أو على شرط أو اعتقد بأن التأثيرات في الخلق ~~والتدبيرات فيه بمقتضى طبايع الكواكب أو بأن تأثيرها بمقتضى حركاتها ~~وأوضاعها ومقارناتها واتصالاتها أو بأن طبايع الكواكب وعوارضها المتقدمة ~~مؤثرات بالاستقلال أو مشروط بشرط أو بشرايط ويحرم الإخبار بما مر أيضا بل ~~الظاهر حرمة الحكم بأن للكواكب أو حركاتها مدخلا في تأثير الله سبحانه في ~~خلق السفليات والتصرف في أمورها بل يستفاد من جميع الحكم بكفر من ادعى ~~استقلال الكواكب أو عوارضها في التأثير ومنهم من قطع بفسق من حكم بأن ~~لطبايع الكواكب أو عوارضها مدخلية في تأثير الصانع سبحانه ولو قال أحد بأن ~~أوضاع الكواكب من المقارنة والمقابلة ونحوهما معرفات وعلامات لحدوث الحوادث ~~في عالم الكون والفساد بالتجربة الظنية في الجملة بمعنى أن عادة الله جرت ~~بحدوث الحوادث بعد تلك الأوضاع لم يكن فساده ظاهرا وبالجملة علمها الكامل ~~يختص بالأنبياء وأوصيائهم كما يفهم من الأخبار هذا كله في علم أحكام النجوم ~~وأما علم الهيئة وما يتوقف عليها فالظاهر عدم حرمتها لو لم يتضمن اعتقادا ~~مخالفا للشرع هداية يحرم أن يعمل صور مجسمة تكون ذات روح من الإنسان أو ~~الحيوان بأن تكون ذات ظل والمدار في الصورة على صدق الاسم فما لا يصدق عليه ~~الاسم لا مانع منه ولو تممه الآخر في حرمة التتميم وحرمة الأول مع النية ~~وضعها منهما دفعة وجهان الأقرب العدم إلا مع صدق الاسم عرفا والأحوط نعم ~~مطلقا ولو اشتركت الصورة بين الحيوان وغيره اتبع القصد لو لم يكن لأحدهما ~~ظهور فيها وفي جواز اقتنائها واستعمالها والانتفاع بها والنظر إليها مع ~~بقائها على حالها وجه قوي كبيعها وكذا يحرم نقش صور ذات روح من الحيوانات ~~على السطوح على الأقوى ويجوز أن ينقش بدون أن يكون صورة شئ بل يجوز أن ينقش ~~صور الجمادات والنباتات بل أن يعملها بصورها الأصلية كالورد ونحوه ولكن ~~الأحوط الاجتناب ويجوز أن يجلس على ما يكون عليه ms0382 صور الحيوانات وأن يبقى في ~~ملكه إذا انتقل إليه بإرث ونحوه ولا سيما إذا كان في تلفه ضرر وتضييع المال ~~بل يجوز شراؤه واقتناؤه و استعماله والانتفاع به والنظر إلى صورة إذا لم ~~يعن ذلك صانعها على صنعته وإن أعانه عليها فحرام ومثله ما لو كان في ~~الدراهم أو الدنانير صور الحيوانات ويكره الملاعبة معها بل الأحوط تركها ~~هداية يحرم الغناء وهو الصوت المشتمل على الطرب والترجيع والطرب خفة تحصل ~~للنفس سواء تفضي إلى الحزن والبكاء أو إلى السرور والترجيع تحريك الصوت بل ~~يكفي الأخير بل الأول إذا صدق عليه الاسم نظرا إلى عدم الاطراد فيه كما هو ~~ظاهر كما أن ما يسمى به عرفا حرام وكذا تعليمه وتعلمه بفعله لا بجنسه وفصله ~~والأجرة عليه كأجرة المغنية واستماعه والأظهر عموم الحكم في القران ~~والمراثي ولو على سيد الشهداء والحداد والنياح ولو بالحق وفي الأعراس من ~~النساء والرجال إن دخلت إحديهما على الأخرى وتغنوا بالباطل وإلا فجايز ~~كالنوحة بالحق والصدق بدون التغني هداية لا يجوز أخذ الأجرة على فعل الواجب ~~عينيا كان أو كفائيا واجبا عليه أو على غيره مشروطا بالنية أو لا ولو توقف ~~عليها كان باطلا وإلا لم يجب إعادته وأسقط التكليف نعم يجوز PageV00P210 # أخذ الأجرة على ما يتوقف عليه نظام أمور عامة العباد بل ربما يجب عينيا ~~كان أو كفائيا كالزراعة وما تتوقف عليه والخياطة والنساجة إلى غير ذلك إلا ~~أن لا يرفع الاضطرار إلا بفعله مجانا فيحرم أجرة عليه كالطبابة ويجوز أخذها ~~على المندوب إذا جاز فعله بدون النية لا ما يكون عبادة ويجوز أخذ الأجرة ~~على قضاء صلاة الأموات وصومهم وحجهم بل على الحج عن الأحياء كما تر ولا ~~ينافي الأجرة القربة لوجوبه بالإجارة على الوجه الصحيح ولا يمكن ذلك إلا ~~بالقربة فيصلي امتثالا لأمر الله سبحانه الذي تعلق به بالإجارة ووجوبه بها ~~كوجوبه بالنذر والعهد واليمين هداية يحرم الربا والزنا والأجرة عليه وأن ~~يعمل الخمر وغيرها من المسكرات وبيعها والرشوة ولا فرق فيها بين الحكم ms0383 ~~للراشي وعليه بحق أو باطل ولا بين الأخذ والإعطاء إلا أن يتوقف وصوله بحثه ~~عليه والسعي فيهما ويحرم الأجرة على خياطة الثوب الإبريسمي للرجال إلا ما ~~استثنيناه والسرقة والخيانة وبيعهما ونحوه بقصد الشرعية والتصرف فيهما في ~~غير ما أذن فيه شرعا ككونهما على وجه المقاصة والأجرة على الأذان والحرام ~~والصلاة بالناس جماعة والقضاء في وجه هداية يحرم الغيبة وهي ذكر ما يكون ~~صدقا في حق غايب من شأنه أن يسوء صاحبه إذا سمعه ولو بالإشارة المفهمة فلا ~~يكون البهتان غيبة وإن أشد حرمة ولا ما كان صاحبه حاضرا وإن كان أقوى حرمة ~~وأذية ولا ما لا يكون من شأنه أن يسوئه كمدحه بالأخلاق الحسنة والتهجد ~~وساير الطاعات وإن أساءه ولا حديث النفس ولا فرق بين النظم والنثر يحرم ~~الهجر ولا بين الاستماع والاسماع بأجرة أو غيرها ولا بين الحي والميت ويختص ~~حرمتها بما يكون في المؤمن فلا يحرم غيبة الكافر ولو ذميا بل المخالف وغير ~~الاثني عشري ولا تحرم فيهما يكون المستمع عالما به ولا فيما يكون الفاعل ~~متجاهرا به أو مضلا أو من أهل البدع ولو أخفاه ولا في جرح الشهود في ~~المرافعات عند الحاكم لا من يحرم عليه الحكم ولا في جرح الرواة ولا في دفع ~~ضرر معتد به من المغتاب دما أو عرضا أو ما لا إذا صار إحسانا له ومنه قضية ~~زرارة والهشامين لا فيما لا يكون كذلك ولا في النصح والشورى ولا فيما يكون ~~هلاك نفس محترمة في تركها ولو في أمر المعيشة ولا فيما لم يعين الفاعل ولم ~~يعلم منه ولا فيما يكون في دفع الظلم أو رفعه عند من يجوز الرجوع إليه ولا ~~في الشهادة عند الحاكم سواء كانت في حق الناس أو في حق الله سبحانه مما ~~يوجب الحد أو التعزير إذا أثبت المدعي بها وإلا حرم ولو عند الحاكم ولا ~~فيما توقف معرفة المغتاب بها كالأسير ولا في التقية على نفسه أو عرضه أو ~~ولده أو ماله أو على غيره فيما ms0384 مر إذا كان محترما ولا في المجنون وغير ~~المميز ولا في أولاده وعياله وأتباعه الملتحقين به ببعض الأوصاف تأديبا لهم ~~وخوفا عليهم من الوقوع فيما هو أعظم ولا في عيوب المملوك لإسقاط الخيار ولا ~~في عيوب النساء في النكاح خوفا مما يترتب على التدليس ويلحق بها النميمة ~~وإن كانت معصية أخرى لكون بعض أفرادها منها وهو ذكر كلام أحد عند آخر من ~~شأنه عدم الرضا به من السامع أو القائل سواء كان لأجل كونه عيبا له أو لم ~~يرض به ثالث وإطلاقها على الأول أكثر ويلحق بها الافساد بين المؤمنين ولو ~~بين اثنين منهم بذكر كلام كل عند آخر وهو أشد منها ويسمى فاعله ذا اللسانين ~~PageV00P211 # وذا الوجهين ويحرم أخذ الأجرة ودفعها عليها ومثلها سب المؤمنين والتشبيب ~~بالمرأة المعرفة المؤمنة هداية يحرم الغش بما يخفى لا بما لا يخفى والتدليس ~~ويتحقق الأول بمزج غير الجنس فيه ليخفى ما فيه أو ليزيده بوجه لا يعرفه ~~المشتري غالبا أو مطلقا ويتحقق الثاني بكتمان العيب على المشتري فيحرم ~~إدخال الماء في اللبن ووضع الإبريسم في محل الرطب ليزيد وزنه وزينة المرأة ~~بما ليس فيها ليرغب الناس في تزويجها كاحمرار وجهها ووصل الشعر بشعرها ولا ~~فرق بين أن تعمل ذلك المرأة بنفسها وغيرها ومنها الوشر والنمص والوشم و ~~مثلها إخفاء معايب المملوك وإظهار محاسن ليست فيه هذا كله إذا لم يعلم به ~~من أراد التزويج أو البيع وإلا فلا حرمة كما لو فعلت ذلك الزوجة لزوجها بعد ~~اطلاعه على حقيقة أمرها للزينة لا للتدليس ولذا يستحب ومثله خلط الشعير ~~بالحنطة أو ردى كل بالآخر أو خلط التراب أو الرمل بأحدهما ولكن يستحب تركه ~~ومع ذلك أحوط وأولى هداية لا يجوز للوكيل إذا قال موكله اشتر لي متاعا أو ~~بع لي متاعا أن يشتريه من ماله أو يبيعه من نفسه ولو قال ممن شئت وكذا لو ~~وكله في إبراء غرمائه وكان منهم وإذا قال تصدق هذا المال أو أد هذا المقدار ~~من الحنطة أو الشعير ms0385 أو نحو ذلك من زكوتي مندوبة أو واجبة أو من خمسي مطلقا ~~لو كان مجتهدا أو مأذونا فيه أو ما عدا سهم الإمام ع لم يجز له أن يأخذ ~~لأقاربه بل لأهله وعياله إن لم ينفقهم تمام ما يحتاجون إليه وكانوا فقراء ~~منه سهما لنفسه وإن كان مستحقا ويجوز أن يأخذ بلا خلاف على الظاهر المصرح ~~به وبالإجماع من جماعة غير أن التورع عنه حسن وكلته المرأة لأن يزوجها بل ~~بأي شخص أردت لم يجز أن يزوجها من نفسه هذا كله إذا لم يعلم إرادة المتكلم ~~من الخارج نفيا أو إثباتا وإلا فهو المتبع من دون إشكال ولو علم بدخوله ~~ودخول عياله أو ظن ولو من القرينة كفى كما لو حصل من أحدهما العدم ويكفي ~~للمنع الشك في الدخول ولو علم منه الرضا بوجه أو ظن بصدق ظاهر الإطلاق بل ~~منه ولو بقراين الأحوال جاز صرفه فيه بخلاف ما لو ظن من دون استناده إلى ~~لفظه ولو بالقرينة ولو وكله لقسمة مال على جماعة معينة من الفقراء أو ~~الهاشميين أو غيرهم أو يبيع له مالا معينا من شخص معين أو يشتري كذلك أو ~~وكلته المرأة لتزويجها كذلك لم يجز التعدي عنه وكذا لو عين المقدار ولو عين ~~المدفوع إليه دون المقدار وجب التساوي فيه لو كان محصورا وإلا فلا ولو خالف ~~في شئ منها ضمن ويطرد الجميع في الوصية والوقف وأخواته ونحوها هداية لا ~~يجوز للأجير الخاص وشبهه لعمل مطلق أو معين كالصلاة والصوم والحج ونحوها في ~~وقت معين لا يزيد عليه توقيتا أو فورا أن يؤجر نفسه لغير من استأجره أو ~~يعمل له تبرعا بغير إذنه لأن يكون أجيرا خاصا في مبدئه أو وسطه أو منتهاه ~~أو المركب منها أو من بعضها بل لا يصح أن يعمل لنفسه ولو بإيجابه عليه ~~ويجوز للمطلق الجميع ولا فرق في الكل بين العبادة وغيرها ويصح الإطلاق بعد ~~الإطلاق وبعد الخصوص والخصوص بعده مع عدم عهد بينهما ينافيه ولا فرق فيها ~~بين اعتبار ms0386 المباشرة وعدمها ولو ترك العمل كلا أو بعضا في المدة المعينة ~~انفسخ الإجارة وفي استحقاق المسمى لما فعل أو أجرة المثل قولان والأول أقوى ~~هداية لا يجوز حفظ كتب الضلال عن الاندراس أو التلف أو عن ظهر القلب ~~PageV00P212 # ولا بيعها ولا شراؤها ولو من غير أهلها ولا استنساخها ولا تعلمها ولا ~~تعليمها ولا الأجرة على شئ منها فمنها كتب الأخبار الموضوعة وكتب الصوفية ~~المشتملة على ديدنهم وطريقتهم الباطلة المخالفة للشرع الأنور ومنها كتب فقه ~~العامة والتورية والإنجيل ولكن الحرمة إذا كان المقصود حفظها أو ترويج ~~الباطل أو نحوهما لا الرد عليهم أو إبطال مطالبهم أو الاطلاع على مذهبهم ~~ليتمكن من الرد عليهم فيجوز ولا يحرم حفظ كتب العامة وغيرهم من الفرق ~~الباطلة إذا لم يكن مطالبها باطلة ككتب اللغة والأصول والتفاسير والأخلاق ~~ونحوها وكذا كتب الكفار إذا كانت في المطالب الحقة كالحسابية والمنطقية ~~وغيرهما هداية لا يجوز الاحتكار مع اضطرار الخلق بحيث يوجب تلف النفس ~~المحترمة بل لو احتاجوا ولم يبلغ إلى الاضطرار الموجب للتلف إذا انحصر ~~البايع أو الباذل ولو بقدر الحاجة والمدار في الحرمة على الحاجة لا على ~~الزمان كأربعين يوما في السعة وثلاثة في الضيق وما يحرم الاحتكار فيه هو ~~الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن بل الزيت أيضا على الأقوى بل الأحوط ~~إلحاق الملح أيضا ولا يحرم في غيرهما كما لا يحرم فيها مع عدم حاجة الخلق ~~إليها أو حاجتهم لكن يكون من غيرها ما يكفيهم ولو كان بالبيع ولا احتكار ~~فيما احتاج إليه لنفسه وعياله ولكن يستحب إخراجه وبيعه وشراؤه يوما فيوما ~~وفي حصوله فيما يحصل بالزراعة قولان أحوطهما نعم بل لا يبعد كونه أظهر ويجب ~~إجبار المحتكر بانتقال ما احتكره بأرباب الحاجات ببيع أو غيره بتسعير الوقت ~~أو أدون منه أو أكثر لكن إن قومه بما لا يتيسر لهم أو يتعسر أجبره على ~~التنزيل الحاكم أو غيره مع تعذره بل مطلقا في وجه غير بعيد وإن كان الأحوط ~~الاكتفاء بالأول يحرم تزيين الرجال بلباس الحرير ms0387 أو الذهب أو غيرهما مما ~~يختص بالنساء من اللباس وبالعكس ويختلف ذلك في الأعصار والأمصار فلو اختص ~~لباس في أحدهما بأحدهما اختلف الحكم ويحرم إعانة كل على ما يحرم عليه وكذا ~~يحرم على الرجال السوار والقرط والخلخال ونحوها ولكن الكل مخصوص مجال ~~الاختيار فلو كان برد يضر تركه أو يخاف التلف أو يشق عليه مشقة شديدة ولا ~~يقدر على غيره لم يحرم كما لو علم أو ظن في تركه على ضر والظالم بما يعتد ~~به المنهج الثالث فيما يكره الاكتساب به أو يستحب تركه هداية يكره التكسب ~~ببيع الأكفان والحنطة بل الأولى ترك معاملة مطلق الطعام والرقيق والصرف ~~والصياغة والنساجة الجزارة ولا يكره شئ منها إذا لم يكن كسبا له أو كان له ~~تقوما واعتماد على نفسه بأن لا يبتلى بما في كل من المفاسد كالربا والسرور ~~بالموت أو توقف نظام أمر العباد عليه أو على غيره مما يأتي والحجامة إذا ~~شرط الأجرة بل الأولى تركها مطلقا ويكره أن يستعمل الحجام إلا بعد تعيين ~~أجرته بل مطلقا الأجير ولا يكره الاكتساب بالفصد ولا بالختانة للرجل ولا ~~للمرأة ولا بالمشاطة إلا أن تدلس ولا بالنياحة إذا لم تكن بالباطل إلا أن ~~يشترط فيكره والأولى ترك الأجرة للقابلة وبعضهم كرهها هداية يستحب أن لا ~~يعرض خطوط القران معرض البيع والشراء بل الغلاف والجلد وغيرهما والأولى ترك ~~الأجرة على تعليمه في غير الواجب والأحوط أن يجعل الأجرة PageV00P213 # على غيره وكذا على كتابته وإن كان جوازهما قويا ويجوز بل يستحب كتابة كتب ~~الأخبار والأدعية ونحوها ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب والكتابة ~~والحساب ويجب التسوية بينهم مع الإطلاق ومساواة الأجرة كما لا بأس بأخذ ~~الأجرة على إبقاء العقود من النكاح وغيره وكالة عن الطرفين أو عن أحدهما لا ~~على تعليم القاء الصيغة على الوجه اللازم إذ أخذها عليه حرام ويستحب أن ~~يكتب القرآن بالسواد وأن لا يعثره بالذهب بل يكره وكذا كتابته به ويجوز ~~تزيين كتب الأحاديث والأدعية بل ساير الكتب الدينية بل كتابتها ms0388 به وتذهيبه ~~بل كل يستحب ومثلها تزيين جلدها وغلافها ولا يكره بيعها ولا شراؤها بل قد ~~يستحب ويجب شرطا هداية يستحب ترك ما يكسبه الأطفال بالاصطياد والاحتطاب ~~والاحتشاش وغيرها مما لم يعلم إباحته وحرمته للولي أو غيره هذا في غير ما ~~يحتاج إليه الأطفال وأما فيه فيجب على الولي صرفه له كما يجب ترك ما علم ~~حرمته أو حرمة بعضه واشتبه مع كونه محصورا بخلاف ما لو علم حصوله لهم بطريق ~~شرعي فحلال ولا يكره التصرف فيه وكذا يستحب ترك مال من لا يجتنب عن الحرام ~~في الأموال كالظلمة وعمالهم والعشار ونحوهم وكذا ترك مال أهل الذمة ومن لا ~~يبالي مما يقال له ويقول بل من لا يسره الإحسان ولا يسؤه الإساءة أو يكون ~~طبالا وكذا ترك مال من لا يساعده الدنيا أو يكون حديث النعمة وكذا ترك ~~المعاملة مع الأكراد وذوي العاهات اللازمة في بدنهم كالعمى و البرص والعرج ~~ونحوها بل يكره المعاملة مع كل منهم وكذا يكره تلقي الركبان بالخروج إليهم ~~من البلد ليشتري منهم بأقل القيمة عند أكثر المتأخرين والأحوط بل الأطهر ~~حرمة الفعل والشراء وفي تحديد الخروج إشكال والأحوط بل الأطهر اعتبار أربعة ~~فراسخ أو أقل على التقديرين المدار في الحكم على الخروج بهذا النية مع ~~جهلهم بسعر الولاية فلو خرج بقصد آخر ولقاهم أو عرفوا السعر أو عامل معهم ~~حين الدخول بالبلد فلا حرمة ولا كراهة وأما لو خرج بقصد المعاملة وعلم بعده ~~اطلاعهم على السعر لم يحرم ولم يكره المعاملة لكن الخروج حرام أو مكروه ولو ~~خرج أكثر من أربعة فراسخ لم يحرم ولم يكره وفي إلحاق البيع بالشراء وجهان ~~كما في الحكم بصحة المعاملة وفسادها على المختار وعلى الأول لو تحقق الغبن ~~ففيه الخيار فورا على الأقوى وأما الإجارة والجعالة من الطرفين فالأظهر عدم ~~الإلحاق وفي الصلح وجهان ويكره وكالة أهل البلد لهم والأحوط الاجتناب ولا ~~فرق فيه بين الغلات والأثمار وغيرهما ولكن الاهتمام في الترك في الأولين ~~أكثر فيستحب أن يتركوهم حتى ms0389 يبيعوا أموالهم ولا سيما الغلات والأثمار ولا ~~فرق في ذلك بين أهل القرى القريبة والبلاد البعيدة وأهل البوادي ولا بين ~~العالم إجمالا و تفصيلا نعم لو كان غافلا صرفا لم يكره ولم يحرم وهو مما ~~يطرد في أمثاله ولا يختص به وكذا لا فرق بين أن يكون للمال سعر معين أولا ~~سواء كان باعتبار عظم البلد أو لا ولا بين أن يكون حاجة الخلق إليه كثيرا ~~أو لا لكن كل ذلك إذا كان القادم جاهلا بسعر البلد وإلا فلا حرمة ولا كراهة ~~كما أن كراهة الوكالة إذا كانت باستدعاء أهل البلد ولو التمسها القادم منهم ~~لم يبعد العدم خاتمة في آداب التجارة هداية يستحب معرفة أحكام التجارة قبل ~~الشروع فيها زيادة على ما يحتاج إليها لو تاجر وبالجملة يستحب معرفة ~~PageV00P214 # أحكامها مفصلا قبلها كما يستحب كذلك بعد الشروع فيها ولا يجب معرفة ~~أحكامها مع عدم الضرورة بها كما أن ما يمكن أن يفتقر إليه بين العمل لم يجب ~~معرفته نعم لما كان الاجتناب عن المحرمات واجبا ولا يتيسر إلا بتحصيل ~~المسائل بحيث لا يقع فيها ولا بد من معرفتها بهذا المقدار إذا لم يمكن له ~~التصرف في الأموال بدونها لما عرفت فإن كل معاملة يحتاج إليها يحتمل أن ~~يكون حراما وإن كان الغالب في الضروريات العلم بالصحة في الجملة ولكنه لا ~~ينفع لعدم استلزام ذلك العلم بصحة الأفراد المتداولة وإفادتها جواز التصرف ~~ولا فرق في ذلك بين كون المعرفة بالاجتهاد أو التقليد ممن يجوز والاحتياط ~~مغن عنهما لو تيسر ومنه الآيتان بالافراد المحتملة في العقود هداية يستحب ~~أن يكون القصد في التكسب للاستعفاف عن الناس والتوسعة على العيال وإعانة ~~المحتاجين وصرفه في أعمال الخير ومبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها ~~وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها وتعلم الكتابة والحساب وتجربة الأشياء ~~وملازمة ما ينفع من المعاملات واختيار وشراء الجيد وبيعه وترك الردى ~~والإحسان في البيع والوكس الكثير والتسوية بين المتبايعين في السعر فلا ~~يفرق بين المماكس والمسامح ولا بين أهل الحياء ms0390 والسكوت والمداق ولا بين ~~الفقير والغني ولا بين الوضيع والشريف بل بين أحد من الناس هذا إذا لم ~~يختلفوا بفضيلة كالتقوى والعلم والفقر والرحم فإن أحسن إليهم وإلى أمثالهم ~~دون غيرهم لم يخالف السنة وكذا لو فرق بينهم باعتبار القلة والكثرة كان ~~يشترى أحد خمسين منا أو ألف ذراع والآخر منا أو ذراعا إلى غير ذلك وبعضهم ~~خص أصل الحكم بالغلاء على غير المماكس بأن يزيد عليه في السعر وليس ببعيد ~~هداية يستحب أن لا يتماكس في البيع والشراء ويساهل فيهما ولا سيما فيما ~~يكون لسفر مكة أو للأضحية والكفن وثمن الجارية والعبد وفي الكراء إلى مكة ~~ويترك الربح على من يعده بالإحسان بل على المؤمن مطلقا إلا أن يشترى ~~للتجارة فيربح عليه ويرفق به أو بأكثر من مائة درهم فيربح قوت يومه و روى ~~الإذن في الربح على المؤمن إذا لم يظهر الحق ولم يقم قائمنا ويستحب أن لا ~~يغبن بأن يأتي بما يسمى غبنا وأن يساهل في قضاء الدين واقتضائه وأن يبيع ~~السلعة أو البضاعة إذا قيض له من يربحه هداية يستحب الأخذ ناقصا والإعطاء ~~زايدا في البيع والشراء كيلا ووزنا وذرعا لا العكس لكونه حراما والمدار ~~فيهما على صدق الاسم عرفا لا أن ينجر إلى جهل مقدار المبيع وإن لم يفسد ~~العقد إذا كان الزيادة على المقدار بعد جريانه عليه ولا فرق فيه بين البايع ~~والمشتري ووكيلهما لو كانا وكيلين فيه وإذا تنازعا في الأخذ بالسنة فوجوه ~~لكن تقديم البايع لا يخ عن رجحان ويستحب أن لا يباشر الوزن أو الكيل أو ~~الذرع من لا يحسنه وأن يقيل النادم مطلقا مؤمنا أو مسلما أو غيرهما بل ولو ~~لم يكن مستقيلا فيأذنه في الفسخ سواء كان عن قبل البايع أو المشتري أو ~~غيرهما من طرفي المعاملة وأن يترك التجارة والبيع والشراء في وقت الصلاة ~~وأن يقدمها على غيرها ويستحب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقد هداية ~~يستحب أن يقول PageV00P215 # حين يضع رجله في السوق اللهم إني أسألك ms0391 من خير أهلها وإذا دخل فيه فنظر ~~إلى حلوها ومرها وحامضها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن ~~محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسئلك من فضلك وأستجيرك من الظلم والغرم ~~والمآثم وحين يجلس مجلسه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن ~~محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا وأعوذ بك من أن أظلم ~~وأظلم وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة والشهادتان والتكبير بعد الشراء ~~وليكن التكبير ثلثا فيقول اللهم إني اشتريته التمس فيه من خيرك فاجعل لي ~~فيه خير اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا اللهم إني ~~اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل له فيه رزقا ثم ليعد كل واحدة ثلثا ويستحب ~~أن يقول في السوق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله ~~وإذا أراد أن يشتري شيئا يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسئلك ~~بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا ~~وأوسعها فضلا وخيرها عافية فإنه لا خير فيما لا عافية له وإذا اشترى دابة ~~أو رأسا اللهم أقدر لي أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة وإذا اشترى ~~جارية اللهم إني أستشيرك وأستخيرك وإن أردت زيادة فارجع إلى كتب الأدعية ~~ويستحب أن يقول لأداء الدين اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ~~وفي الخير لو كان عليك مثل صبير دينا قضاه الله عنك وأن يكثر من الاستغفار ~~ويرطب لسانه بقراءة إنا أنزلناه للدين القادح وأن يدوم بقراءة إنا أرسلنا ~~نوحا لسوء الحال في المعيشة وأن يعقب بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس لجلب ~~الرزق هداية يستحب اجتناب البايع عن مدح المتاع والمشتري عن مذمته وترك ~~الحلف منهما ويكره البيع في الظلمة وما يخفى فيه عيب المتاع إذا احتمل ~~خفاؤه وهذا إذا لم يقصد الاخفاء وإلا حرم وكذا نقص السعر بعد العقد سواء ~~مضى أيام الخيار ms0392 أو لا بل الأحوط تركه لشبهة الخلاف والزيادة في السعر وقت ~~النداء واحدا كان أو أزيد للسعر لآخر مؤمنا كان الباذل الأول أو مسلما أو ~~كافرا من أي مناد كان ولو غير الدلال ولا ضير بعد السكوت والدخول في مبايعة ~~آخر بأن يزيد في السعر حتى لا يشتريه أو يظهر متاعا آخر على المشتري سواء ~~كان بأقل أو ما يساويه وليس بحرام وإن كان الأحوط تركه للشبهة وهذا إذا لم ~~يرد البايع على المشتري ويكونان بين المعاملة أو بعد رضا البايع ولو كان في ~~حال طلب الزيادة ودخل أحد في المعاملة أو لم يعلم رضا البايع لم يكره وكذا ~~لو طلب أحد من المشتري أن يشتري المتاع ويجعل له كما لا يكره على من التمس ~~منه القبول بل يستحب له ويكره الدخول بين المتبايعين في جميع الصور إذا كان ~~بعد العقد وقبل انقضاء زمان خيار المجلس ونحوه ويستحب للمحسن للكيل والوزن ~~أن يباشرهما هذا إذا لم يعلم يكون المكيل والموزون تماما ومن بعضهم يظهر ~~عدم الخلاف في كفاية المظنة بالتمام ولا شبهة في الحرمة بدونها بمعنى أن ~~براءة الذمة من حرمة النقص ووجوب التمام يتوقف على ترك الكفاية به ويكره أن ~~يدخل في السوق قبل دخول سائر أهله ويخرج عنه PageV00P216 # بعدهم ويستحب خلافه كترك الشكاية من عدم النفع والأكل من رأس المال كتاب ~~البيع وفيه مناهج المنهج الأول في العقد والمتعاقدين والعوضين هداية إباحة ~~العين من الضروريات وربما يطلق على العقد فيكون الشراء جزئه وأخرى على ~~مقابل الشراء فيكون الشراء قسيمه وثالثة على النقل المخصوص على الأقوى لا ~~الانتقال لظهوره في الفعل دون الانفعال بل الانتقال من ثمراته فيكون الشراء ~~قسما له والحق كونه حقيقة في الأخير فيكون الأول دالا عليه وإطلاقه عليه ~~مجازا كالثاني بقرينة العطف ولا إشكال في انعقاد صيغته بالعربي والماضي مع ~~اشتمالها على الإيجاب والقبول مع نوريته وإن لم يضر السعال والتنفس ونحوهما ~~كبعت وقبلت واشتريت ونحوها من البايع والمشتري ومن في حكمهما التطابق ~~بينهما فلو ms0393 قال بعتك هذين بألف دينار فقال قبلت أحدهما بنصفه لم يصح وإنما ~~الإشكال فيما يخلو عنها ولكن الأظهر انعقاده بدون الفورية وبالفارسي مع ~~القدرة على العربي وأما بدونها فيكفي قولا واحدا وفي العربي الملحون قولان ~~والأحوط اسماع القبول للموجب وكذا ينعقد بالمعاطاة وهي إعطاء كل واحد من ~~المتبايعين من المال عوضا عما يأخذه الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد ~~المخصوص ولا يشترط شئ منها فيها حتى الماضوية إلا أن الاكتفاء بالأول أحوط ~~ثم الأحوط عدم الكفاية بدون الكلام وهي تفيد الإباحة ولا ينافيها اعتبار ~~الصيغة لو قيل به لاستلزامه فساد البيع إذ الإباحة ليست معللة بكونها بيعا ~~بل الجهة تقييدية باعتقادهما بل تفيد الملك أيضا فليست بيعا فاسدا فتفيد ~~التمليك وفي إفادتها اللزوم قولان وعلى التقدير الثاني تلزم بالتصرف وبتلف ~~العينين أو البعض من كل منهما أو أحدهما فيرجع لو جعلناها غير لازم بناء ~~على عدم كونها عقدا فينقسم البيع إلى جايز وهو كالمعاطاة قبل التلف ولازم ~~وهو ما يتحقق بالعقد بدون ثبوت ما يخرجه عن اللزوم أو بدونه كالمعاطاة بعد ~~التلف والأول يفيد ملكا متزلزلا فيجوز الرجوع مع بقاء العينين ولا يحتاج ~~إلى الإقالة باللفظ بل يكفي مجرد القصد ومنه ما لو تصرف بما لا يغير صفتها ~~كالاستخدام به أو الانتفاع بالإماء ولبس الثوب ولا يجوز مع تلفهما أو تلف ~~إحديهما أو تلف البعض من كل منهما ويحتمله ما لو أوجب تغييرا في حاله كطحن ~~الحنطة وصبغ الثوب والأقوى العدم ويحتملهما ما لو اشتبهت بغيرها أو امتزجت ~~بالأجود أو المساوي أو الأردى بحيث لا يتميز ولو رجع فيها أو في بعضها وقد ~~استعملها من بيده لم يرجع عليه بالأجرة ولو تمت كلا أو بعضا وكانت باقية ~~رجع وإلا فلا ولو لزمت كانت بيعا على الأقرب لا معاوضة أخرى فلو كانت بيعا ~~لازما ترتب عليها ما ترتب عليه بخلاف ما لو لم تكن لازمة وعلى الثاني لا ~~يترتب عليها ما يترتب على الأول ولا فرق فيها بين الحقير والخطير ولا ms0394 بين ~~البيع والإجارة والهبة ونحوها ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول كالنكاح ~~بل بفحواه في وجه إذا اشتمل القبول على الإيجاب كابتعت أو اشتريت دون غيره ~~كقبلت ولا تساويهما بالعدد فيجوز وحدة القبول مع تعدد الإيجاب كان يجمع بين ~~سلف وبيع ونكاح وإجارة فيقبل ويشترط عدم التعليق على الشرط والعقد ~~PageV00P217 # الفاسد لا يفيد الملكية للمشتري ولو مع القبض ولو تصرف فيه لم ينفذ وضمن ~~وفي الأخرس يكفي الإشارة كغيره مع العذر ولا يجب التوكيل ويجوز أن يتولى ~~الواحد للإيجاب والقبول سواء كان وليا أو وصيا أو وكيلا من الطرفين أو ~~أحدهما والأحوط عدم الاكتفاء به هداية يشرط على المتبايعين البلوغ وكمال ~~العقل والرشد و الاختيار والقصد والمالكية للعوضين أو ما يقوم مقامها ~~كالوكالة ممن يجوز له التولي والولاية من الأب والجد منه وإن علا والحاكم ~~وأمينه مطلقا ولو على وجه العموم والوصي وعدول المؤمنين مع فقد الجميع إلا ~~أن يجيز ولي الأمر وهو المعتبر عنه بالبيع الفضولي وهو يطرد في جميع العقود ~~فلا يصح بيع الصبي ولو بلغ عشرا وكان مما جرت العادة به منه في الشئ الدون ~~وإن أجازه الولي نعم يجوز بيعه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له أهلية مما ~~هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة كأن يكون بإذن الولي وحضوره ولا سيما على ~~المختار من الاكتفاء بالمعاطاة ولا المجنون ولو ذا الأدوار في وقت جنونه ~~ولا السكران ولا المغمى عليه ولا السفيه ولا المكره بغير حق ولا الهازل ولا ~~الغافل ولا النائم ولا شراؤهم ولو رضوا بعد زوال العذر ولا أهلية لأحدهم ~~سوى المكره والفضولي إذا أجاز الأول أو المالك أو وليه في الثاني إذا باعه ~~للمالك ولو باعه لنفسه لم يصح في رأي والأظهر الصحة ولو باع فضولا وكان ~~مالكا ولم يعلم أو ملكه بعده لم يصح إلا مع الإجازة فغيرهما مما مر لا يصح ~~بيعه كما لا يلزم ما صدر عن الأخيرين إلا بالإجازة ولا يؤثر الإجازة إلا من ~~المالك ومن في حكمه كالفسخ ms0395 ولا يشترط أن يكون مجيزا للعقد في الحال ولا فرق ~~في الجميع بين البيع والشراء ولا يعتبر فيها لفظ خاص بل للكفاية بالعلم ~~بالرضا وجه قريب ولا يكفي السكوت مع العلم والحضور وكذا لا يعتبر فيها ~~الفورية فتصح ما لم يرد ولا حضور المالك ومن في حكمه مع سكوته ولا في الصحة ~~العلم برضائهم ولو قالوا لم نجز كان لهم الإجازة بعده ولا يشترط إسلامهما ~~نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلا من ينعق عليه وفي المصحف ~~وجهان كأخبار الرسول ولو وكل الكافر المسلم في شراء مسلم يصح وعكسه صح ~~والاستيهاب الواقع على عين المسلم وارتهانه وإعارته وإجارته كالبيع ولو ~~كانت على عمل في الذمة جازت ولا فرق بين الحر والعبد ولو انتقل إليه قهر ~~جبر على بيعه فورا إن وبيد راغب بل تخير بينه وبين عتقه وغيرهما من النواقل ~~وإلا فلا تسلط له عليه ونفقته عليه وكسبه له ومثله ما لو أسلم عبد الكافر ~~ولو باع ما لا يملكه مالك كالخنافس والبق والبرغوث والقمل وفضلات الإنسان ~~من شعره ووسخه لم ينعقد وكذا لو باع ما لا يعد مالا عرفا كحب الحنطة أو ~~شعير وإن لم يجز التصرف فيه بدون إذن المالك إلى غير ذلك ولو باع ما يملك ~~وما لا يملك بعقد واحد صح في الأول ولولا الحجة عليه لكان باطلا إذ العقد ~~على لا يستلزم حصوله في الجزء كما هو قول آخر وفيه نظر بل صح لعموم الأمر ~~بالوفاء بالعقود واستصحاب الحالة السابقة فلا يرفع عدم الإجازة ما استقر ~~قبل ظهوره وعدم سقوط الميسور بالمعسور فضلا عن النص والإجماعات المنقولة ~~وتوقف على الإجازة في الثاني فإن أجاز لزم في الجميع ولا خيار والأصح في ~~ماله وللمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء هذا مع عدم علمه بالواقع وادعائه ~~إذنه به فإن فسخ رجع مال كل إلى صاحبه فيرجع المالك إلى عين ماله ونمائه ~~مطلقا PageV00P218 # وعوض منافعه المستوفاة وقيمة التالف من ذلك إن كان قيميا ومثله إن كان ~~مثليا أو ms0396 قيمته على المشتري والمشتري على البايع بما دفعه ثمنا وما اغترمه ~~من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البايع إذن المالك وإن ~~حصل في مقابلته نفع على الأقوى وإن لم يكن جاهلا ولا ادعى البايع إذن ~~المالك لم يرجع بما اغترمه مطلقا إلا إذا بقي الثمن فيرجع فيه على الأظهر ~~وإن أمضى في المملوك قسط الثمن على المالين والإجازة كاشفة لا ناقلة بل شرط ~~اللزوم لا الصحة ولا جزء سببها ولو باع المخل والخمرا والشاة والخنزير أو ~~نحوهما صح فيما يملك وللمشتري الخيار وبطل في غيره إذا كان جاهلا بعين ~~المبيع أو حكمه وأما لو كان عالما ففيه قولان واستشكل بعضهم في الصحة مع ~~جهله بما يوجبه التقسيط ومثله باقي في طرف البايع ولو باع الغلة أو الثمرة ~~وفيها النصاب صح فيما يحصه بل في حصة الفقراء مع الضمان وبدونه خلاف ولا ~~فرق في الضمان بين الإضمار والإظهار والإيسار والإعسار على إشكال وهل ~~الضمان ناقل مطلقا أو موقوف على الأداء فيعود بدونه وجهان ولو باع الجميع ~~ثم أخرج الزكاة صح البيع مع إجازته وبدونه على رأي وفي انتقال الحصة إلى ~~المالك قبل البيع أو معه وجهان أوجههما الأول ويجوز شراء متعلق الخمس ممن ~~لا يخمس كانوا كان أو غيره ولو باع اثنان فصاعدا أو اشتريا عبدين غير ~~مشركين أو عبيدا كذلك صفقة بواحد أو أكثر على قصد مبايعة المجموع بالمجموع ~~بسط الثمن أو العوض على القيمتين ولو اختلفتا على الأقوى هداية للأب والجد ~~من طرفه وإن علا دون آباء الأمهات وآباء أمهات الآباء ولاية التصرف في ~~المال والنكاح للولد ذكرا كان أو أنثى بكرا كان أو ثيبا إلى أن يبلغ بل إلى ~~ما بعده لو اتصل جنونه أو سفهه به فإن بلغ رشيدا خاليا عنهما زالت ولايتهما ~~عنه ولو عاد الجنون عادت الولاية على الأقوى وفي عودها بالسفه وجهان ~~والأحوط موافقة الحاكم لهما وموافقتهما له وإن عقدا قدم السابق مطلقا وإن ~~اقترنا قدم عقد الجد ms0397 ولهما أن يتوليا طرفي العقد المتعلق به والحاكم وأمينه ~~مطلقا إنما يليان المحجور عليه بصغر عند عدم الأب والجد أو جنون أو فلس أو ~~سفه أو الغايب والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو ~~جنونه المتصل ببلوغه وله أن يقترض مطلقا وإن لم يكن فيه الطفل إذا لم يضطر ~~إليه مع الإشهاد والملاءة وهي تتحقق بأن يكون قادرا على أداء المال المأخوذ ~~إذا تلف بل الأحوط أن يكون مع الرهن ولو اقترض مع عدم الشرط لم يخرج المال ~~عن ملك المولى عليه والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جاز التصرف فلو ~~مات جن مطلقا ولو أدوارا وأغمي عليه ولو قليلا زالت الولاية وكذا الوكيل لو ~~مات أو جن أو أغمي عليه زالت الوكالة كما لو تلف ما يتعلق به وله أن يبيع ~~لنفسه مع الإذن لا بدونه ويتولى طرفيه ولكن الأحوط أن يقول بعده أجزت هذا ~~البيع وأمضينه وهذا في غير الولي وأما فيه فيجوز مطلقا وإنما يصح تصرف من ~~له الولاية ونقله بأي ناقل فضلا عن الوكيل مع المصلحة للمولى عليه إلا في ~~الأبوين فإنه يعبر فيهما عدم الافساد ولو اتفق عقد الوكيلين أو الوصيين ~~فصاعدا على الجمع والتفريق أزيد من واحد في زمان واحد أو اشتبه السبق ~~والاقتران بطل الجميع وكذا الحاكم و أمينه ولا يحتمل التضيف على الثاني ~~لخروجه عن مقتضى العقدين فهو كإبطال الدليلين لا كالعمل بهما مع احتمال ~~الرجوع PageV00P219 # فيه إلى القرعة قويا ولو سبق أحدهما صح خاصة وإنما يتحقق السبق بسبق تمام ~~القبول وإن دخل فيه الآخر قبله لا ببعضه ولا بالإيجاب ولو اشتبه السابق ~~واللاحق احتمل البطلان والأقوى الرجوع إلى القرعة فمنه يبين حكم الفضوليين ~~مع مقارنة الإجازتين أو تقدم إحديهما على الأخرى وجهل تاريخهما على تقدير ~~كون الإجازة ناقلة وعلى تقدير الكشف المدار في هذه الصور على أصل العقدين ~~ولو باعا على شخص ووكيله أو على وكيليه دفعة فإن اتفق الثمن جنسا وقد رأوا ~~حلولا وتأجيلا وشروطا ms0398 صح كالقبول بعد إيجابات عديدة وإلا فالبطلان أصح ولو ~~اختلف الخيار المشروط في الإيجابين أو القبولين أو الملفقين مطلقا واختلفا ~~في ثبوته وعدمه فكاختلاف الثمن على الأقرب هداية يشترط كل من العوضين فضلا ~~عما مر من أن لا يكون من الأعيان النجسة ولا من المايعات المتنجسة إذا لم ~~تقبل التطهير إلا ما استثنيناه ولا مما يكون المقصود منه الحرام إلا إذا ~~كان له منفعة حلال قصدها ولا مما يكون فيه إعانة على الإثم ولو كان البيع ~~مع المسلمين ولا مما لا ينتفع منه أصلا لا عادة ولا شرعا أو ينتفع نادرا ~~فيجوز بيع دار لا طريق إليها أو بيت منها لا مجاز له ولا من كتب الضلال أن ~~يكون عينا على الأحوط بل بالنسبة إلى المبيع ظاهر لغة وعرفا وشرعا بل محل ~~وفاق إلا من الصدوق والشيخ في المبسوط فجوزا بيع خدمة العبد كما عن ~~القديمين ونفي البعد عنه في تدبير المسالك في موضع ثم جعل الأصح البطلان في ~~آخر ولهم أخبار مختصة بها قاصر سند أكثرها موافقة للتقية متروكة عند المعظم ~~محتملة للحمل على الإجارة أو الصلح وعلى أي حال يظهر اتفاقهم في غيرها ~~والمعظم على العموم ولا يمكن التفرقة فهي متروكة عندهم مع احتمال أن يحمل ~~كلام الجماعة أو بعضهم على ما حملنا الأخبار عليه أو بعضه ويؤيده ما قال ~~بعض أجلة الأواخر من أنه لا نعلم مخالفا في عدم جواز بيع المنافع إلا الشيخ ~~فإذن يشكل العمل بظاهرها فكيف بالتعدي عنه هذا مع منافاتها لما دل على ~~اعتبار عدم الجهل في المبيع والنهي عن الغرر وعدم الخلاف بينهم في أن متعلق ~~البيع الأعيان وبالجملة لا يصح العمل بها وأوهن من بيع الخدمة بيع السكنى ~~وله رواية شاذة مع عدم صدق البيع عليه أصلا فلا يصح بيع المنفعة كسكنى ~~الدار وخدمة العبد ولا الأولوية إلا تبعا للآثار في الأرض المفتوحة عنوة ~~وأما بالنسبة إلى العوض ففي قول عملا بالأصل وظاهر الفتوى وحملا لإطلاق ~~الظواهر على المعهود المتبادر وفيه ms0399 نظر ونفي البأس عن عمومه له للمنفعة آخر ~~وظاهر جماعة عدم الخلاف فيه في قبض السلم وهو في محله لصدق البيع عليه عرفا ~~فيعمه ما دل على حليته وعموم الوفاء بالعقود وغيرهما وأن يكون صالحا ~~للتمليك على وجه المعاوضة فلا يصح بيع حبة من الحنطة وقطرة من الماء أو ~~حبتين أو قطرتين منهما ولا بيع الأرض المفتوحة عنوة مطلقا ولا بيوت مكة على ~~رأي ومملوكا فلا يصح بيع الحر والمباحات قبل الحيازة كالماء والكلاء ~~والوحوش والسمك قبل اصطيادهما إذا كانت في مباح ولو حفر بئرا في أرض مملوكة ~~أو مباحة ملك ماءها بالوصول إليه وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه ~~فإنه للحافر خاصة وتام الملكية فلا يصح بيع الوقف إلا ما استثنيناه ولا بيع ~~الرهن ولا أم الولد الدنيا كلا أو جلا أو قلا وإن كان الولد من وطي حرام ~~يلحق به ما دام حيا والمولى قادر على ثمنها أو أوفاه ولا فرق في الولد بين ~~الكبير والصغير والذكر والأنثى والخنثى والممسوخ والمتعدد PageV00P220 # والواحد والصحيح بل والحمل الصحيح ولا بين كونه معلوما وجوده حين العقد ~~أو مجهولا ويجوز بيعها إن مات ولدها وإن كان له ولد وكان وارثا أو أعسر ~~مولاها من أداء ثمنها كلا أو بعضا وهو دين في ذمته ولم يكن له ما يقابل ~~ثمنها زايدا على المستثنيات في الدين وإن انتقل من البايع إلى غيره بضمان ~~أو غيره أو عجز المولى عن نفقتها أو مات مولاها وتوقف ثمن كفنه على بيعها ~~والأحوط فيهما الاكتفاء بقدر الضرورة أو اشتراها من ينعتق عليه أواخر بشرط ~~العتق أو كان حلوقها بعد الارتهان أو بعد الحجر بالافلاس أو ولدها غير وارث ~~لكونه قاتلا أو كافرا أو مات قريبها لتعتق وترث أو كانت مملوكة الغير حين ~~استيلادها ثم ملكها أو حملت في زمن خيار والبايع أو المشترك إن جوزنا الوطي ~~ثم فسخ البايع أو خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها أو لحقت ~~هي بدار الحرب ثم استرقت ms0400 أو كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته أو أسلمت قبل ~~مولاها الكافر ويلحق الصلح بالبيع إن قيل بكونه بيعا وإلا كما هو الأقوى ~~فلا كالهبة لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط وتسلط الملاك على أملاكهم ~~خرج البيع عنها وبقي الباقي ويجوز استخدام أم الولد وإجارتها وعتقها ~~وتحليلها وتزويجها هداية يشترط فيهما القدرة على التسليم معجلا أو مؤجلا لا ~~يفوت معه منفعة تعتد بها أو أصلا أو تفوت ويكون المشتري عالما به ولا فرق ~~في ذلك بين العين والمضمون فلو لم يعلم بالتأجيل فللمشتري الخيار وإلا في ~~الأخير ففيه وجهان فيصح بيع العين المستأجرة والغايب والمغصوب إذا توقف ~~أخذه على زمان سواء كان مقدورا أخذه للبايع أو المشتري ولا يصح بيع المغصوب ~~على غير الغاصب إذا لم يتمكن من أخذه البايع ولا المشتري ويصح بيعه على ~~الغاصب مطلقا وعلى من يقدر على انتزاعه مطلقا وإن لم يقدر والبايع عليه إلا ~~أنه إن علم به المشتري فلا خيار وإن تجدد بعده العجز وإلا فله الخيار ولا ~~بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بالعود ولا السمك في الماء إلا أن ~~يكون محسورا ولا الآبق منفردا إلا إذا كان مقدور التحصيل للمشتري أو البايع ~~أو يكون في يد المشتري وإلا فلا يجوز إلا مع ضميمة يعتد بها فينقل إليه ~~ويشترط فيه ما يشترط في غيره ويكفي في العلم بوجوده الاستصحاب ولا يرجع إلى ~~المالك في مقابله لو لم يظفر به ويجوز عتقه في الكفارة ونحوها ولا فرق في ~~الآبق بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح ولا بين الواحد والأكثر ثم ~~المدار في القدرة على المعلومة على المتبايعين دون الواقعية فلو باع مالا ~~يعلم حصولها فيه بطل البيع وإن قدر عليه بعده ولو باع ما يعتقد تمكنه منه ~~صح وإن صح تجدد العجز والمعتبر في العلم الوثوق بالتمكن لا اليقين بل الظن ~~مطلقا في وجه ثم القدرة المعتبرة هي قدرة العاقد إذا كان مالكا أو وليا أو ~~وكيلا في البيع ولوازمه وأما لو كان وكيلا ms0401 في البيع خاصة فالشرط قدرة ~~الموكل هداية يشترط في كل منهما العلم فلا يصح بيع ما لا يكون ثمنه معلوم ~~الجنس والقدر والوصف فلو باع نسية بما يتعامل به رأس الأجل بطل وكذا لو باع ~~شيئا مطلقا بدينار وغير درهم أو أزيد أو بالعكس إذا لم يعرف النسبة ولا بيع ~~ما يكون مجهولا جنسا أو نوعا أو صنفا أو شخصا مع إرادته ولا البيع به ولا ~~شراؤه ولا الشراء به ولا بيع المكيل أو الموزون أو المعدود بدونه بل جزافا ~~فلا يكفي المشاهدة فيه ولا اللمس ولا المكيال المجهول ولا النادر ولا ~~الصخرة المجهولة ولا العد المجهول سواء كان ثمنا أو مثمنا بل لا بد. ~~PageV00P221 # من الاعتبار بأحدهما ويجزي إخبار البايع في الكيل والوزن ولو تعذرا أو ~~تعسرا جاز أن يعتبر وعاء واحد وأخذ الباقي بحسابه وكذا في العد بخلاف غيرها ~~فيكفي المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إذا لم يتوقف رفع الغرر على غيرها ~~كالأرض والثوب في وجه والدار والغنم والفرس والبقر والفيل والصوف على ظهور ~~الغنم ولو مع ما في بطونها فإن توقف على الذرع كالكرباس ونحوه يتعين ولو ~~كان المراد منه الطعم كالدبس أو الريح كالمسك كفى فيه الوصف ولا فرق بين ~~الأعمى والبصير والأولى الاختبار به إذا لم تفسد به ويكفي في المشاهدة رؤية ~~البعض إذا دلت على الباقي غالبا كظاهر صبرة الحنطة بخلاف صبرة البطيخ وسلة ~~العنب والفاكهة ويكفي المشاهدة عن الوصف إن تقدمت بمدة لا يتغير عادة بل ~~ولو احتمله بل ولو ظن في وجه ولو بان تغير لا يتسامح به تخير المشتري ويجوز ~~بيع المسك في فاره وإن لم يفتق لو علم مقداره ونحوه مما يعتبر في معامله ~~ويتفاوت قيمته بتفاوته ويجوز بيع ما يؤدي اختباره إلى فساده وخروجه عما ~~عليه كالبطيخ والرقي والبيض مع الجهالة بباطنه ولا يشترط على البراءة من ~~العيوب ولا على اشتراط الصحة ولو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض بطل وإن شرط ~~البايع البراءة من العيوب ورجع المشتري إلى الثمن ms0402 وهل الفساد من حين الظهور ~~أو من أصله وجهان أوجههما الثاني ويجوز بيع جزء مشاع معلوم من كومة معلومة ~~أو أرض كذلك كيلا أو وزنا أو مساحة وإن اختلفت أجزاؤه قيمة ولا يجوز بيع ~~عبد من عبيده أو شاة من قطيع أو صاع من الصيعان المتفرقة ولم يعين فلا يصح ~~وكذا لو قال بعتك العبيد أو القطيع إلا واحدا ويجوز استثناء الجزء المعلوم ~~في أحد العوضين فيكون الآخر في مقابلة الباقي ولو لم يفرق الصيعان وقال ~~بعتك صاعا منها مما يتماثل أجزاؤه صح وكذا لو باع ذراعا من أرض أو ثوب ~~يعلمان زرعهما صح إن قصد الإشاعة وإن قصدا معينا بطل ويصح بيع صاع من ~~الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجوده فيها وهل ينزل على الإشاعة ~~أو في الجملة أظهرهما الثاني والثمرة في تلف البعض فيتلف على الأول من ~~البيع بالنسبة دون الثاني ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع ونكاح وإجارة كان ~~يقول بعتك هذا الثوب وطغارا من حنطة إلى سنة وأجرتك هذا الدار إلى شهر ~~وزوجتك ابنتي بمائة فيقول قبلت وإن لم يعلم أحد العوضين أو كلاهما عند ~~العقد وأمكن العلم بهما أو بأحدهما بالجبر والمقابلة ونحوهما نفيه قولان ~~أظهرهما العدم ولو أمكن العلم بالقوة القريبة ويشترط المغايرة للمتعاقدين ~~فلو باع المولى عبده من نفسه بطل معجلا أو مؤجلا بخلاف الكتابة هداية يجوز ~~الانذار للظروف وهو إسقاط قدر معين للظرف تخمينا محتمل للزيادة والنقصان ~~بما يتسامح فيه عرفا فلو علم الزيادة أو النقيصة يقينا لم يجز إلا بالتراضي ~~ويحتمله إذا علما النقصان ولكن الأقوى حينئذ الجواز مطلقا ويجوز أن لا ينذر ~~شئ لها ويعطى القيمة بإزاء المجموع من دون فرق بين الظرف والمظروف هداية ~~إذا بطل البيع ضمن المشتري تلف المبيع ونقصانه مع قبضه عينا أو منفعة ~~بالمثل إن كان مثليا وإلا فبالقيمة يوم التلف وكذا في المأخوذ بالسوم وإن ~~زاد بفعل المشتري فله الزيادة وإن لم يكن عينا كتعليم صنعة يجب الرد على ~~البايع هذا مع ms0403 الجهل بالفساد من القابض وإلا يجب الرد إليه إلا أن يمكن ~~الفصل . PageV00P222 # المنهج الثاني في أنواع الخيار هداية للبيعين الخيار سواء كانا عالمين به ~~أو جاهلين أو مختلفين مختارين في عدم الافتراق أو مجبورين أو مختلفين ~~ذاهلين فيه أو شاعرين أو مختلفين كان البيع لهما أو لغيرهما أو على التفريق ~~إلا أن ثبوته للوكيل بالتوكيل له وللبيع معا أو له بعده حتى يفترقا ويسمى ~~خيار المجلس ويختص بالبيع فلا يثبت في غيره ولازما كان ولو صلحا أفاد فائدة ~~البيع أو جايزا ويعم كل بيع ولو كان ذا خيار ومضى زمانه قبل التفرق إلا إذا ~~اشترط نفيه منهما أو من أحدهما في العقد ولو إجمالا اعتمادا على ذكره سابقا ~~لا قبله فيتبع أو كان البيع على من ينعتق على المشتري على الأقوى واحتمل ~~ثبوته للبايع ولكن العدم أظهر نعم يثبت مطلقا على القول بانتقال المبيع ~~وبعده ولا فرق في الحكم بين أن يكونا جالسين أو قائمين أو ماشيين أو ~~مختلفين أو غيرها ولا بين اجتماعهما في مجلس عرفا وعدمه فلو تناديا بالبيع ~~من مكان بعيد ثبت الخيار ولا بين حدوث حايل بينهما أو ثبوته ولو غليظا ~~مانعا من الاجتماع وعدمه ولا بين انتقالهما عن محلهما وبقائهما فيه ولا بين ~~طول الاجتماع وعدمه ولو اتحد العاقد عن اثنين هو أحدهما أو غيرهما فوجهان ~~بل وجوه ولايح عدم ثبوت الخيار عن رجحان مع احتمال الثبوت إلا أن يلتزم ~~بالبيع وبالموت يورث هذا الخيار على الأقوى كغيره ولو تعدد الورثة واختلفوا ~~في الفسخ والإجازة قدم الثاني للأصل وعدم تحقق الشرط وبالجنون يقوم وليه ~~مقامه ويسقط بالافتراق فإذا اجتمع المالكان والوكيلان فإن لم يكن توكيلهما ~~في الخيار خاصة فلا خيار لهما كما لا اعتبار بهما في التفرق بل الخيار ~~للمالكين ولكن في اعتبار التفرق بهما إشكال بل لا وجه له هذا مع حضورهما ~~وأما مع عدمه فلا خيار لهما كما لا أثر لتفرق الوكيلين ولو كان توكيلهما ~~فيه أيضا فلو تفرق الجميع سقط ولو لم ms0404 يفترق أحد منهم بقي ولو تفرق الوكيلان ~~دون الموكلين سقط كما لو تلفق ولو عكس لم يسقط ولا فرق بين أن يفترقا في ~~محلهما أو فارقاه غير مصطحبين أو فارقه أحدهما دون الآخر ولا بين كونهما ~~عالمين أو جاهلين أو مختلفين ويتحقق الافتراق بما يسمى به عرفا فيحصل ~~يتباعد أحدهما عن الآخر ولو بخطوة فلو قربا عما كانا عليه لم يسقط وكذا لو ~~جر نفسه إلى الخلف قاعدا بمقدارها ولا سيما مع عدم قصده وكذا لو مات أحدهما ~~أو كلاهما والإغماء والجنون والنوم كالموت ولو قال أحدهما للآخر اسقني ~~والكوز في الطاق فأوجب تخطى خطأ يوجب البعد أشكل دخوله فيه عرفا فلا يسقط ~~به أيضا ويشترط في التفرق الاختيار فإن أكرها عليه لم يسقط وإن أمكنهما ~~التحاير وإن أكره أحدهما عليه فلو أكره الآخر على البقاء فكذلك وإن لم يكره ~~الآخر عليه فإن لم يفارقه فكذلك وإن فارقه فوجوه والبقاء مطلقا لعله أوجه ~~وكذا لو جدتما؟؟ أو أحدهما هذا كله إذا تركا أو أحدهما التخاير وإلا يلزم ~~على الأول مطلقا وعلى الثاني في حقه وكذا يسقط بالتصرف وإن لم يكن ناقلا ~~منهما مطلقا ومن أحدهما في حقه فإن كان من المشتري في المبيع أو من البايع ~~في الثمن فالتزام منه أو منهما فيهما فالتزام منهما لكن إن كان من المشتري ~~وكان ناقلا استشكل في صحته والظاهر الصحة إن أجاز الآخر أو أمضى العقد أو ~~انقضى الخيار ولم يفسخ بل لا يختص ذلك بالمشتري بل يأتي مثله في البايع لو ~~كان الثمن عرضا بل النقدين أو أحدهما لو تعلق عقد المعاوضة بالعين بل ~~بالذمة في وجه وإن كان تصرف كل أو أحدهما فيما كان له فعن الأصحاب كونه ~~فسخا منه فإن كان إجماعا. PageV00P223 # وإلا فإشكال بل الأظهر العدم ومثله ما لو تصرفا في أحدهما بل إسقاط في حق ~~من لم يكن له ولا غبرة بالتصرف نسيانا مطلقا ولو فيه بالتخاير فإن يقولا ~~اخترنا البيع أو التزمناه أو أوجبناه بإيجاب أحدهما ورضا ms0405 الآخر وبإسقاطهما ~~الخيار ولو عرض أو كان خرس لهما أو لأحدهما اعتمد على الإشارة أو الكتابة ~~المفهمة ولو اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ قدم الثاني وإن تأخر عن ~~الإجازة وهو مطرد في كل خيار مشترك ولو خير أحدهما الآخر فسكت بقي خياره ~~كالمتكلم ولو صرح بالمتعلق فإن كان هو الإمضاء فكالإطلاق وإن كان الفسخ ~~فخيار الأمر باق وإن أمضى المأمور ومثله ما لو التزم أحدهما وهل الانتقال ~~موقوف على انقضاء الخيار أو يتحقق بالعقد الأظهر الثاني وهو مما يطرد ~~والثمرة في مثل النماء المنفصل والأخذ بالشفعة وبيع من ينعتق بالشراء ~~وجريان المبيع في حول الزكاة إن كان زكويا وابتياع الزوجة زوجها والثمن في ~~الجميع كالمبيع ثم لو تنازعا في التفرق قدم قول المنكر ولو مع الطول وكذا ~~في الفسخ قبله في رأي قوي هداية للبايع الخيار بعد ثلاثة أيام إذا لم يتحقق ~~فيها إقباض الثمن وقبض الثمن ولو في البعض ولم يشترط التأخير وكذا لو قبض ~~فبان مستحقا كلا أو بعضا فالبيع لازم إلى ثلاثة أيام ومع انقضائها يثبت له ~~الخيار بين الفسخ والامضاء في الكل مطلقا لا في البعض إذا اختص القبض به ~~وليس فوريا فلو حصل أقباضهما أو أقباض أحدهما فلا خيار وإن أودعه عند صاحبه ~~ويختص بالبيع ولا يعم ساير العقود كما لا يعم للمشتري ولا فرق بين قدرة ~~المشتري على الإقباض وعدم ولا بين كون المبيع جارية أو غيرها بل ولا بين ~~مطلق الحيوان وغيره ولا في العوضين بين كونهما كليين أو جزئيين أو مختلفين ~~ولا في المتعاقدين بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح ولا في التأخير بين ~~الثمن والمثمن نعم فيه يعتبر أن لا يكون التأخير عدوانا خصوصا إذا ضار ذلك ~~سببا لتأخير قبض الثمن أيضا ويكفي في الثمن مطلق القبض بخلاف المبيع فيشترط ~~فيه إذن البايع بل يكفي إجازته على الأقوى ويسقط بالاشتراط وبالإسقاط بعدها ~~وبالتأجيل ولو في البعض ولو قصر عنها بل ولو كان ساعة وإن خرج الأجل ولم ~~يقبض وكذا لو شرط تأخير ms0406 البعض فاخر الباقي وكذا لو كان للبايع خيار بخلاف ~~ما كان للمشتري فلا يسقطه ولا يسقط بمطالبة الثمن على المختار ولو قلنا ~~بكونه فوريا قوى السقوط ولا بإحضاره بعدها بل ولا يبذله ولا بإسقاطه قبلها ~~ولا بالتخلية في المبيع لو لم نقل بكونها قبضا فيه وفي كون مبدء المدة ~~الفراغ من العقد أو التفرق وجهان أوجههما الأول وتدخل الليلة الرابعة فيها ~~في وجه ظاهر كما تخرج الأولى عنها كذلك فلو كان الفراغ عند ابتداء النهار ~~فالأمر ظاهر وأما لو كان في الليل فيزيد هو على الثلاثة ولو كان في خلال ~~النهار وجبر نقصه من اليوم الرابع مع احتمال إتمامها بإتمامه هذا كله لو لم ~~يبرء المشتري من الثمن أو لم يهبه له أو لم يحله إلى آخر أو نحوها ولو تلف ~~المبيع بعدها ضمنه البايع وفيما بينهما أقوال والأقوى فيما لا يعرضه على ~~المبتاع الاطراد بل وفي غيره في وجه لا يخ عن رجحان هداية إذا اشترى ما ~~يفسده المبيت فللبايع الخيار عند دخول الليل ولا فرق فيه بين كون المبدء ~~أول النهار أو غيره والمنتهى الدخول في الليل ويشترط فيه ما يشترط في سابقه ~~من عدم الاقباض والقبض وشرط التأخير مضافا إلى كون المبيع عينا. ~~PageV00P224 # ويطرد الحكم من غير تقييد بالليل في كل ما يتسارع إليه الفساد عند العلم ~~به أو الظن بل الخوف في رأى لكن يستمر اللزوم فيه إلى طرد الفساد ولا فرق ~~فيه بين اليوم واليومين وأقل منهما وأكثر ويكفي في الفساد تغير العين ونقص ~~الوصف وإن لم يبلغ إلى حد التلف وقلة الرغبة كما في المطبوخات والخضروات ~~والرطب واللحم والعنب والبان وكثير من الفواكه وينزل قوت السوق بل خوفه في ~~رأي منزلة الفساد والجميع يعم البيع وغيره وخياره على التراخي والتلف من ~~البايع مطلقا ولو قبل دخول الليل هداية للمشتري الخيار ثلاثة أيام في بيع ~~الحيوان لا للبايع إلا إذا باع أحد النقدين بحيوان فإن المحكى عن العلامة ~~ثبوته له مدعيا عليه الاتفاق وسكت عنه ms0407 جماعة من الفحول بعد نقل ذلك مع ذلك ~~في الصحيح دلالة عليه في وجه ويؤيده الحكمة الباعثة على الخيار ويختص ~~بالبيع ويعم كل حيوان يصح بيعه من العجم وغيره ممن لا ينعتق على المشتري ~~إذا لم يشترط نفيه ولا فرق بين الكل والبعض ولا بين الواحد والمتعدد ولا ~~بين الأمة وغيرها بل ولا بين البري والبحري وإن أخرج من الماء وشرطنا إمكان ~~البقاء لإمكان عوده إلى ما يعيش فيه وفي اشتراط استقرار الحياة في صحة ~~البيع في غير السمك وثبوت الخيار وجهان أظهرهما العدم والمبدء من العقد لا ~~من التفرق ويسقط بما مر وبالتصرف كالبيع والهبة والوصية والنظر إلى ما كان ~~محرما من الجارية قبل الانتقال وتقبيلها ولمسها وغيرها مما يفهم منه ~~الالتزام عرفا ولو ظنا نظرا إلى الدلالة العرفية فإن شك فيها فالخيار باق ~~فالعلف أو الربط أو السقي أو الركوب لأجله أو لمس الجارية للمعالجة أو ~~المجموع أو نحوها لا يفيد الالتزام ومنه التصرف للاختبار والامتحان ~~وبالإسقاط وانقضاء المدة وهي ثلاثة أيام بلياليها في وجه قوي تحقيقا لا ~~تقريبا فيدخل لياليها الثلث بتمامها كأيامها ولا يسقط بالرضا بالعيب ولا ~~بالتبري من العيوب وهذا الخيار وخيار المجلس مثبتان بأصل الشرع سواء شرطا ~~في العقد أو أطلق هداية البيع والشراء بغير القيمة يوجب الخيار بين الفسخ ~~والامضاء مجانا للمغبون بايعا كان أو مشتريا لا للغابن ويسمى بخيار الغبن ~~فلو اختار الإمساك فلا أرش بشرط جهالة المغبون بالقيمة وقت العقد وإن كان ~~متمكنا عن إزالتها وأن لا يكون التفاوت مما يتسامح به عادة كدرهم في مائة ~~بل يكون فاحشا كالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس إلى غير ذلك فلو عرفها ثم ~~زادها أو نقصها من علم فلا غبن فلا خيار كما لو ظن بها والمعتبر في القيمة ~~وقت العقد فلو وقع اختلاف فيها بعده لا أثر له كقبله ويثبت الغبن باعتراف ~~الغابن ولو اختلفا فعلى مدعي الغبن البينة وكذا لو اختلفا في الجهالة وهل ~~يقبل قوله مع بينه الظاهر نعم ms0408 مع إمكانها في حقه وبدونه فلا بلا خلاف أعرفه ~~ومثل الجاهل الغافل و الناسي والمدار في صدقه على الغرف والعادة فلو كان ~~مما يتسامح به فلا خيار وهو يجتمع مع غيره كخيار الشرط والمجلس ولا يسقط ~~ببذل الغابن التفاوت إلا بالتصالح أو التراضي ولا بالتصرف مطلقا ولو خرج عن ~~ملكه أو منع عن الرد مانع كالاستيلاد ولو كان المغبون المشتري في الحالين ~~وكان جاهلا بالغبن أو الخيار فلو فسخ حينئذ ألزم بالقيمة إن كان قيميا ~~وبالمثل إن كان مثليا ومثله الحكم لو تلف العين وأقسام التصرف تزيد عن ~~مأتين وهل هو على الفور أو يجوز له الفسخ متى شاء قولان الاكتفاء بالأول ~~أحوط وإن كان للثاني قوة وعلى الأول لو كان PageV00P225 # جاهلا بالحكم ثم علمه أو كان جاهلا بالموضوع جاز له الفسخ فورا وكذا لو ~~كان له عذر عن الاظهار كالخوف وعلى الثاني جاز مطلقا ثم هذا الخيار يعم كل ~~معاوضة مالية محضة كالإجارة والمزارعة والمساقاة وغيرها ومنها الصلح لو لم ~~يكن بناؤه على التغابن وإلا فلا خيار إلا إذا اجتمع فيه الجهتان فيجتمع فيه ~~الحكمان هداية شرط الخيار يثبت لمن شرطاه له وإن صار مفلسا والخيار باق ~~سواء كان لهما أو لغيرهما بالاجتماع أو الافتراق مع التوافق أو الاختلاف في ~~الكل أو البعض ولا يشترط فيه حضور الطرف الآخر ولا القبول كما في أمثاله ~~وذو الخيار إن كان واحدا فالأمر إليه وإن كان متعددا قدم الفاسخ ولو أجنبيا ~~ويشترط تعيين الموضوع والمحل والزمان فلو اشترط لأحدهما أو في أحدهما أو ما ~~شاء ا أو أحدهما أو ما بقيا وفي مدة محتملة للزيادة والنقصان لم يصح ولا ~~يتقدر بقدر معين كالثلاثة أو أقلها فلا فرق بين أن يطول ولو ألفا ويقتصر ~~ولو شرطا أبدا لم يصح وببطلان الشرط يبطل العقد ومبدؤه بعد العقد لا المجلس ~~وظاهر إطلاق الخيار الكل والمدة اتصال مبدئها بالعقد فيتداخل في المجلس نعم ~~يصح اشتراط الانفصال إذا كان معلوما كما يجوز اشتراطها متفرقة كذلك فلو ~~شرطاه ms0409 شهرا أو في شهر يوما ويوما لا صح في خمسة عشر يوما غبا متصلا مبدؤه ~~بالعقد ولو أطلقا الخيار ولم يعينا مدته لا إجمالا ولا تفصيلا بطل في رأي ~~وفي آخر يصح وكان الخيار إلى ثلاثة أيام وهو الأقوى ويجوز اشتراط المؤامرة ~~منهما أو من أحدهما لمن يسميانه واحدا أو متعددا في العقد والرجوع إلى أمره ~~ولا يشترط فيها إلا ضبط المدة وما يتحقق به الاستيمار كالكافر والكافرة ~~والمراهق والمراهقة والمجنون الدوري في حال شعوره وغير المميز إذا بلغ خمسة ~~عشر ونحوها ويلزم العقد من جهتهما ويتوقف على أمره فإن أمضى أو سكت فليس ~~لهما الفسخ وإن أمر به لا يتعين ويختص به إذا جعل الخيار له وعليه مراعاة ~~المصلحة فلو بان الخلاف لم يمض فسخه ولا يجوز لمن اشترط له المؤامرة الفسخ ~~قيل الاستيمار و يجوز اشتراط الرجوع إلى ما يحصل من الاستيمار من جهة ~~ترجيحه رأى أحد المستامرين المختلفين ولو اختلف رأي المستامر الواحد ففي ~~لزوم الأخذ بالأول أو الأخير أو تخييره بين الجميع وجوه أوجهها الأول هداية ~~يجوز اشتراط مدة معينة يرد فيها البايع الثمن أو مثله ويرتجع المبيع أو ~~اشتراط الخيار فيها بشرط رد الثمن أو مثله ويتعين رد العين في المبيع مع ~~الإطلاق ولا يتعين في الثمن إلا مع الشرط فيهما فيرجع في الأول إلى المثل ~~أو القيمة وفي الثاني إلى العين وكذا يجوز اشتراط المشتري الرجوع في الثمن ~~أو الخيار في استرجاعه لو رد المبيع فيها ويجوز الاشتراط منهما معا وإطلاق ~~الخيار هنا ينصرف إلى الاتصال ويجوز اشتراط الانفصال ولو تلف المبيع فيها ~~كان من المشتري إن كان الخيار للبايع ولو تلف الثمن فمن البايع لو كان ~~الخيار للمشتري وكذا لو تلف في المشترك والنماء كالتلف ولا فرق في اشتراط ~~الرجوع في الكل بين اشتراط رد الكل والبعض ولا في البعض بين ما يقابله ~~والأقل ولكن لا يتحقق الخيار فيهما إلا برد تمام ما شرط دون الأقل وإن قل ~~ولو اشترط الرجوع في الكل ms0410 بالرد وأطلق انصرف إلى الكل كما أن الإطلاق فيهما ~~ينصرف إلى الكل وهل يجوز للمشتري بيع المبيع مع خيار البايع احتمالات صحته ~~مع الإجازة وبدونها والاستشكال فيها ولكل ذاهب PageV00P226 # إلا أن الأقوى عدم اللزوم وإن لم يحرم أصل البيع فإن باع وانقضى الخيار ~~فالظاهر اللزوم وأولى منه ما لو باعه مع مثل الخيار أو أعم وغير البيع ~~كالبيع إذا كان لازما وهو يطرد في ساير الخيارات ثم يعم مطلق خيار الشرط كل ~~بيع لا يترتب عليه العتق حتى السلم ولو في المسلم والصرف على الأقوى بل ~~ساير العقود اللازمة حتى الصلح والضمان فلا النكاح والوقف بل كثير منهم على ~~جوازه في الجايزة وهو الأظهر ولا يدخل في الطلاق والعتق والابراء بل وساير ~~الايقاعات في رأي لم يظهر خلافه ويسقط بالاسقاط في المدة وبالتصرف الكاشف ~~عن الالتزام بالعقد إلا أن المعتبر منه فيما اشترط الرد إذا رد وبإذنه فيه ~~هداية خيار الروية ثابت بين الفسخ والامضاء لمن اشترى أو باع موصوفا بما ~~يرفع الجهالة مشخصا حاضرا غير مشاهد أو غايبا إن خرج بغير ما وصف فإن زاد ~~وصفه فالخيار للبايع خاصة وليس له المطالبة بالعوض وإن نقص فللمشتري كذلك ~~وإن زاد ونقص بالاعتبارين فلهما وإن جبر الثاني بالأول بل وإن أعطى جبر ~~نقصه بل ولو زاد عليه وإلا فلا خيار ولو اختار ذو الخيار والامضاء لم يكن ~~للآخر الفسخ و يقدم الفاسخ منهما في المشترك ولو أمسك لم يكن له المطالبة ~~بالأرش ولو كان الموصوف كليا لم يوجب خيارا لو لم يطابق بل عليه الإبدال ~~ولا يجوز له الفسخ في البعض ولو رأى البعض كفت في الباقي لو دلت عليه كظاهر ~~صبرة الحنطة والشعير وإلا فلو رآه جزءا ووصف الباقي تخير في الجميع ولو كان ~~جزءا من مائة مع عدم المطابقة وليس له الاقتصار على فسخ ما لم يره ولو رضي ~~بالمبيع بعد الاطلاع بسبب الخيار سقط الخيار ولو شرطا عدم الخيار في العقد ~~فسد وأفسده بخلاف ما لو شرطا ثبوته ms0411 ويجوز أن يشترط في الموصوف أن يسلمه بعد ~~شهر أو أكثر أو قبله ويجوز بيعه بالحاضر والدين ولا يثبت قبل الرؤية بل ~~بعدها فلو اختار الإمضاء قبلها أو أسقطه لم يلزم ولا فرق في الجميع بين ~~البصير والأعمى ولا بين ما كان البيع لنفسه أو أو موكله أو مولى عليه وفي ~~حكم الرؤية الشم واللمس والذوق فيما أفاد فائدتها وهل هو الفور أو التراخي ~~قولان أوسطهما الثاني إلا إذا استلزم ضررا فيتعين الأول وعلى الأول لو أخر ~~لعذر كحصول مانع أو نسيان للعقد أو للصفة السابقة أو زعم صدور الفسخ منه أو ~~جهل بحكمه بقي خياره ولو اختلفا في اختلاف الصفة فالقول قول المشتري وإن ~~ادعى زيادة وصف على ما ذكره البايع فالقول قول البايع بخلاف ما لو ادعى أن ~~الموصوف ضد الموجود هداية العيب وهو الخروج عن الخلقة الأصلية بزيادة أو ~~نقصان عينا أو صفة كإصبع زائدة أو ناقصة والحمى ولو يوما بما يسمى عيبا ~~عرفا أو شرعا يوجب الخيار بين الرد والامضاء مع الأرش إذا كان موجبا لنقصان ~~المالية وإلا فالرد خاصة ومنه الجنون والجذام والبرص والعمى والعور والعرج ~~والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس وأنواع المرض وبول الكبير في ~~الفراش والإباق وانقطاع الحيض ستة أشهر وهي في سن من يحتض والجب والخصاء ~~وعدم الشعر في الركب والشفل الخارج عن العادة في الزيت والبزر وهو فيما ~~يوجب نقص قيمته ظاهر وأما فيما زادها فضلا عن المساواة PageV00P227 # فقولان إلا أن الخصاء عيب مع إيراثه زيادة القيمة كعدم العانة وإذا وجد ~~حين العقد فإن كان في المبيع فللمشتري الخيار مع الجهل به عند الشراء بين ~~الرد واسترداد الثمن والامضاء مع أخذ الأرش ولا خيرة للبايع حينئذ وإن كان ~~في الثمن فلا خيرة للمشتري بل الخيار للبايع كالأرش وهو ما بين قيمته صحيحا ~~ومعيبا فإن خالف الثمن قيمته صحيحا أخذ بالنسبة وإن اختلف أهل الخبرة في ~~التقويم فالمدار على ما ينتزع من مجموع القيم التي نسبتها إليه كنسبة ~~الواحد إلى عدد ms0412 تلك القيم فمن القيمتين نصف مجموعهما ومن الثلث ثلاثة وهكذا ~~لا على أن ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع ~~بنسبتها ويسقط الرد لا بتأخيره مع العلم بالعيب بل بالتصرف ولو لم يكن ~~ناقلا ولا مغيرا أو كان قبل العلم بالعيب أو ناقلا وعاد إليه إلا ما كان ~~ظاهرا في الاختبار أو عدم قصد التملك والالتزام بالعقد كوقوعه غفلة أو ~~للضبط والحفظ أو بحدوث عيب بعد القبض مضمون على المشتري ولو لم يكن من جهته ~~وبالعلم قبل العقد ممن لولاه لثبت الخيار و بالرضا به بعده وأولى منه ~~التصريح بإسقاطه وبالبراءة منه مطلقا ولو إجمالا على الأقوى ولا فرق فيها ~~بين علم البايع والمشتري وجهلهما والتفريق ولا بين الحيوان وغيره ولا بين ~~العيوب الباطنة والظاهرة ولا بين الموجودة حال العقد والمتجددة المضمونة ~~على البايع ولكن لو أطلق انصرف إلى ما هو ثابت حال العقد ولو عين البعض أو ~~تبرء عما لا يعرفه البايع أو ما مأكوله في جوفه من الجوز والبطيخ ونحوهما ~~صح وبرئ عنه خاصة وأما الأرش فيسقط بالثلاثة الأخيرة دون الأولين ولو ~~تنازعا في شئ من مسقطات الخيار فالقول قول منكره مع يمينه وهل هذا الخيار ~~على الفور الحق العدم ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه مع عدم الغش ولكن ~~إعلامه تفصيلا أفضل وإذا اشترى شيئين فصاعدا صفقة فبان العيب في البعض فليس ~~له رد المعيب بل رد الجميع أو الأرش كما إذا كان المشتري متعددا والبيع ~~واحدا فليس لأحدهما الانفراد بالرد والوطي يمنع من الرد إلا من عيب الحبل ~~فله ردها مطلقا عند الأكثر وفيه نظر بل هو إذا كان من المولى خاصة في ~~احتمال قوي و ح يرد معها نصف عشر ثمنها هداية التدليس بما يختلف الثمن ~~بسببه كاحمرار الخد بالدمام وابيضاض الوجه بالطلاء يوجب الخيار بالرد ~~والامضاء وحرام وليس منه تسويد ثياب العبد ليظن به الكتابة ولا تعليف ~~الدابة لينفخ بطنها ليظن الحمل والسمن ومنه ما لو شرط صفة ms0413 كمال كحمرة الوجه ~~فظهر الخلاف تخير بينهما ولا أرش ومنه البكارة في الصغيرة التي ليست محل ~~الوطي بل مطلقا في رأي وإن كان الأقوى العدم نعم إن شرط البكارة فثبت العدم ~~فله الرد ولكن لو لم يثبت التقدم فلا رد لإمكان زوالها بالنزرة ونحوها ~~وإنما يثبت الحكم مع سبق الثيبوبة على البيع بالبينة أو إقرار البايع أو ~~قرب زمان الاختبار إلى زمان البيع بحيث لا يمكن تجددها فيه عادة وإلا فلا ~~خيار ولو تجددت في زمن خيار الحيوان أو الشرط ترتب عليه حكمه ولو شرط ~~الثيبوبة أو جعودة الشعر أو زجج الحاجب أو تاسير الأسنان فبان خلافه تخير ~~المشتري بينهما إن كان مقصودا وإلا فلا ولو اشترى جارية مطلقا فخرجت ثيبا ~~أو بكرا فلا خيار وكذا لو اشترى عبدا مطلقا PageV00P228 # فخرج مسلما أو كافرا وإن شرط الإسلام فبان الكفر فله الرد وكذا التصربة ~~والخيار بها ثابت للشاة بل للبقرة والناقة لا لغيرها كالأمة والإتان إلا مع ~~الشرط ولا فرق فيه بين العمد والنسيان والجهل بالموضوع والحكم وتثبت ~~بالبينة أو الإقرار أو الاختبار بثلاثة أيام من حين العقد وإن علم بعدها ~~فالأقوى ثبوته أيضا فمع التساوي في الحلبات أو الزيادة ليست مصراة ومع ~~الاختلاف بالنقصان بعد الأولى نقصانا خارجا عن العادة وإن زاد بعدها يثبت ~~الخيار بعد الثلاثة وليس على الفور وإن كان الأحوط الاكتفاء به ولو زال ~~بعدها جاز الفسخ ولو ثبتت بالإقرار أو البينة جاز من حينه في الثلاثة ما لم ~~يتصرف بغير الاختبار بشرط النقصان وإلا فلا على الأقرب فلو تساوت أو زادت ~~هبة من الله سبحانه فلا خيار ومثله ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال وإذا ردها ~~قبل الحلب مع لبنها الموجود حين العقد فلا شئ عليه وإذا ردها بعد ردها معه ~~ولا يرد المتجدد بعده ولو تلف الموجود حينه انتقل إلى مثله مع الإمكان وإلى ~~قيمته مع التعذر وإن تغير ذاتا أو صفة فأوجه أو وسطها لزوم رده مع الأرش ~~ولو علم أنها مصراة فاشتراها ms0414 فلا خيار ومما مر بأن الفرق بين هذا الخيار ~~وخيار الحيوان فإن الأول تارة يتحقق بعد انقضاء الثلاثة وأخرى بينها وعلى ~~الثاني يجتمعان في الجملة فيمكن بقاء أحدهما ورفع الآخر بالإسقاط أو غيره ~~بخلاف الأول فإنه بعد الثلاثة والثاني فيها ليس إلا هداية الاشتراط في ~~البيع وهو الإلزام بشئ والتزامه فيه يفيد التخيير إن تعذر حصول الشرط مطلقا ~~ولو بواسطة لمن شرط له بايعا كان أو مشتريا أو تعسر عسرا شديدا كذلك ويجب ~~على المشترط عليه الإتيان به مع القدرة عليه ولو كان شرطا فضوليا أجازه فلو ~~امتنع المشروط عليه ولم يمكن إجباره رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه إن ~~كان مذهبه ذلك وقيل لا يملك إجباره عليه إن أخل به بل له الفسخ وفيه نظر ~~فليس فائدته جعل البيع عرضة للزوال عند عدم سلامته ولزومه عند الإتيان به ~~مطلقا ولا اللزوم إن كان العقد كافيا في تحقق الشرط ولا يحتاج بعده إلى ~~صيغة وقلب اللازم جايزا إن لم يكن كذلك إلا أن يكون ذلك على وجه خيار الشرط ~~لا خيار الاشتراط وهو إما مما يقتضيه العقد فيؤكده كاشتراط التسليم أو خيار ~~المجلس أو التقابض فهو لا يؤثر نفعا ولا ضرا وإما مما لا يقتضيه لكن يتعلق ~~به مصلحة المتعاقدين أو أحدهما في الثمن كالأجل والرهن والضمان ونحوها أو ~~في المثمن كاشتراط صنعة أو حمل الجارية أو دابة أو لبن الشاة اللبون في مدة ~~معينة قليلة كانت أو كثيرة أو نحوها ومنه الشرط المحاباتي الصادر من المريض ~~مطلقا ولو فيما كان متعلقه المال وزايدا على الثلث أو كان المرض مخوفا أو ~~أن يشترط في البيع أن يشتري أحد المتعاقدين أو فيهما كالخيار أو لا يتعلق ~~به مصلحتهما لكنه مما بنى على التغليب كشرط العتق أو لم يبن والكل يصح إلا ~~أنه مشروط بأن يكون مقدورا وأن لا يكون مما أحل حراما أو حرم حلالا كان ~~يشتري العنب بشرط أن يعصره البايع خمرا وأن لا يكون منافيا لماهية العقد ~~كشرط عدم ms0415 الانتقال أو عدم العتق أو الوطي بل لما يقتضيه مما ثبت فساده ~~بالدليل فلا يجوز اشتراط ما يورث الجهالة في العوضين أو أحدهما ولا ما لا ~~قدرة عليه كأن يجعل الزرع سنبلا والدابة حاملا ولا ما كان مخالفا للكتاب ~~نصا أو ظاهرا عاما أو خاصا أو السنة كذلك مطلقا ولو كان PageV00P229 # فلنيا؟؟ صدورها إلى غير ذلك أو أخرج العقد عن وضعه أو حصل الشك بسببه في ~~تحقق ماهيته عرفا ويصح منه ما شك في مخالفته لمقتضى العقد أو الشرع من غير ~~مدخليته في ماهيته وإنما يعتد بما وقع من الشرط بين الإيجاب والقبول كأن ~~يقول بعتك هذا السلعة بمائة دينار وشرطت عليك أن تبيعني فرسك بمائة دينار ~~ثم يقبل المشتري البيع والشرط ولا فرق فيه بين ما صدر من الطرفين ولو ~~بأمرهما أو من أحدهما مع أمر الآخر أو كان فضوليا مطلقا وأجازاه أو أحدهما ~~ولا يعتد بما تقدم عليهما بل بما تأخر عنهما ولا سيما المنفصل عنهما في ~~المشهور المنصور هذا كله إن لم نقل بكون المعاطاة بيعا وإلا يكفي ذكر الشرط ~~أولا ثم المعاطاة على وجه يعلم منه العقد على الشرط المذكور ولو شرطا قبل ~~العقد ونسياه ثم أوقعا العقد بدونه صح ولا شرط ولو شرط ما خالف الشرع ~~فالشرط فاسد بل العقد على الأقوى ومن الشرايط الفاسدة ما كان في العقد ~~الفاسد مطلقا أو يكون مسبوقا بالعقد المطلق أو اشتراط ولاء العتق لمن لا ~~ولاء له شرعا أو الوراثة لغير الوارث إلى غير ذلك من أمثاله أو أن يشتري ~~جاريته بشرط أن لا خسارة عليه فمتى خسر فيها فضمانه على البايع بل بشرط أن ~~لا تباع ولا توهب في وجه إلا أن الأقوى فيهما الصحة ومن الجايزة أن يبيع ~~الجارية بشرط عتقها بل عتق الرقيق مطلقا أو عن المشتري بل عن البايع على ~~الأقوى أو يشتري شيئا ويشترط ما يدخل تحت قدرة البايع من منافعه كخياطته أو ~~غزله أو نساجته أو صبغه أو طحنه أو خبزه أو ms0416 حصاده أو تبقيته في أرضه أو على ~~رؤس أشجاره إلى أوان حصاده أو قطعه أو عبدا رضيعا ويشترط أن يتم إرضاعه أو ~~متاعا على أن يحمله إلى بيته والبايع يعرف البيت أو يشترط أن يشتري منه أو ~~يبيعه أو يقرضه شيئا أو يستقرض منه والبيع الثاني إنما ينصرف إلى الصحيح ~~فإن باعه باطلا لم يف بالشرط فوجب الاستيناف وكذا لو باعه شيئا وشرط أن ~~يبيعه على قدره غيره وكذا لو باعه شيئا بشرط أن يوجره أو يقرضه أو يبيعه ~~ولو باعه شيئا بشرط أن يبيعه على زيد بكذا فباعه بأزيد فإن قصد إرفاق زيد ~~أو غرضا معتبرا عند العقلاء تخير بين الامضاء والفسخ وليس لزيد خيار وإن لم ~~يقصد فوجهان ولو باعه بأقل وكان قصد الشارط الإرفاق فأولى باللزوم وإلا كان ~~تعلق به غرض تخير بينهما وإن لم يعين الثمن باع بما شاء ولا خيار ولو باعه ~~على عمرو تخير مطلقا ولو عين الثمن ولم يعين المشتري فباع بأقل أو أزيد ~~فكما مر ولو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه فوجهان ولو اشترى ~~بشرط تأجيل الثمن عليه إلى مدة معينة صح ولو كانت ألف سنة بخلاف ما لو لم ~~يكن مضبوطا محروسا من الزيادة والنقصان كنزول المطر وقدوم الحاج فإنه لا ~~يصح ولو أجل الثمن إلى مدة معلومة سقط الأجل بموت من عليه وهل يثبت الخيار ~~للورثة استشكل بعضهم من زيادة الثمن في مقابلة الأجل ولم يسلم لهم الارتفاق ~~به ومن لزوم البيع وانتقال السلعة إلى المشتري فلا يبطل بالتعجيل المستند ~~إلى حكم الشرع مطلقا وهو الأقوى ولو شرط التأجيل في ثمن معين أو كلي في ~~الذمة صح وكذا لو شرط تسليم المبيع المعين في مدة معينة ولو حل الأجل فأجل ~~البايع للمشتري مدة أو زاد فيه قبل حلوله فوعد غير لازم هذا PageV00P230 # وكل ما يشترط في طرفي العقد من القصد والاختيار والبلوغ ونحوها يشترط في ~~الشارط هداية لو تبعض الصفقة كما لو اشترى سلعة أو سلعتين ms0417 فيستحق البعض أو ~~عبدين ثم مات أحدهما قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والتزام البعض بقسطه ~~من الثمن هذا إذا كان المشتري جاهلا أو ادعى البايع الإذن وإلا فلا خيار بل ~~في صحة البيع ما مر ثم لا فرق بين وحدة المبيع وتعدده ومثليته وقيميته ~~وتلفيقه كان من ذوات القيم أو يتوقف ذلك على تغيير في خلقته كالخمر أو لا ~~بل على مجرد فرض كالحر ثم المدار في التقسيط على القيمة حين العقد لا ~~الامضاء ولو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز منها يساوي عشرة ومات ~~ولا مال سواه صح البيع في الكل مطلقا وإن لم يجز الورثة لا في الثلث ويجتمع ~~في المتاع الواحد هذا الخيار وخيار الشركة كما يجتمع فيهما خيار المجلس ~~أيضا ويمكن اجتماع غيرها كخيار الحيوان وغيره و ح يمكن الفسخ بأيها أراد إذ ~~التعدد لا يرتفع بالاجتماع هذا كله مع وحدة العقد وأما إذا تعدد فيصح ~~الصحيح ويبطل الباطل ولا خيار ويتعدد إذا عين لكل ثمنا معينا وإن لم يتعدد ~~القبول هداية لو تعذر تسليم المبيع بعد إن كان ممكنا كان كان طائرا يعتاد ~~عوده أو عبدا مطلقا أو دابة مرسلة أو غصب من يد البايع ولم يتمكن من ~~استعادته تخير المشتري فإن اختار التزام البيع صح ولا أرش وكذا لو تعذر قبض ~~الثمن ولو بالتقاص هذا إذا ارتفع القدرة في زمان يفوت فيه منفعة مقصودة ~~يوجب فواتها نقصا معتبرا عرفا وإلا فلا خيار وإن تلف قبل القبض بطل البيع ~~هداية لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا حين العقد أو امتزج المبيع بغيره ~~بحيث لا يتميز قبل القبض تخير بين الفسخ والبقاء ويسمى خيار الشركة فيصير ~~شريكا بالنسبة ففي الأول تبعض الصفقة فحصل فيه خيار تبعض الصفقة أيضا هداية ~~إذا وجد غريم المفلس متاعه تخير بين أخذه وبين الضرب بالثمن مع الغرماء وإن ~~لم يكن سواه وزاد قيمته بخلاف ما لو مات فإنه إنما يختص به إذا حصل في ~~التركة وفاء لساير الديون ولكن ms0418 لا فرق فيه بين أن يموت محجورا عليه أو لا ~~كما لا فرق فيهما بين أن يتغير العين بالزيادة و النقصان نعم في الأول إن ~~كانت الزيادة بفعله كصبغ الثوب صار شريكا للبايع بمقدار الزيادة إن زاد بها ~~قيمتها وإلا فلا وإن كانت بغير فعله كالسمن والكبر أخذ العين معها في قول ~~ليس بذلك البعيد ولكن الاحتياط أولى وإن كان لاختصاص الزيادة بالمفلس رجحان ~~هذا إذا كانت متصلة وإلا كالثمرة والنتاج أخذ العين دون الزيادة ولا يتوقف ~~تصرفه فيها على إذن الحاكم مطلقا وفي الثاني إن أخذ وكان النقصان مما يتقسط ~~الثمن عليه كعبدين تلف أحدهما أخذ الموجود وضرب مع الغرماء في غيره وإن كان ~~مما لا يتقسط عليه كذهاب عضو فإن كان لا أرش له لكونه بفعل المشتري أو بآفة ~~سماوية أخذ العين ناقصة وليس له غيرها وإن كان له أرش لكونه من فعل أجنبي ~~أخذها وضرب بقسط ما أخذ من الجناية مع الغرماء ولو كان من فعل البايع ~~فكالأجنبي ولو قبل كل الغرماء أو بعضهم حقه لم يمنعه ذلك عن أخذ العين وكذا ~~إقباض بعض الثمن ولو اتفق حق شفيع فيها وطالبه قدم على حق البايع ولو كان ~~حبا ذرعه كان كأحد من الغرماء في الزرع وكذا PageV00P231 # العصير إذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل وهذا الخيار ليس على الفور هداية ~~لو اشترى أرضا على أنها جريان معينه فظهرت ناقصة كان له الخيار وإن كان ~~للبايع بحينها ما يتمها على الأقوى ثم هل الخيار بين الامضاء والرد أو بينه ~~وبين الامضاء والاسترداد من الثمن بقدر ما نقص الأظهر الثاني وإن كان ~~الأحوط الأول وهل هو على الفور الظاهر العدم المنهج الثالث فيما يختص ~~بأحكام خاصة من أقسام البيع وفيه مباحث الأول في بيع الحيوان هداية الآدمي ~~من الحيوان إنما يملك بالكفر الأصلي إذا يسبى ثم يسري الرق إلى أعقابه وإن ~~أسلموا ما لم يعتقوا وكذا الفرق الثلث إذا خلوا بشرايط الذمة وإلا فحكمهم ~~حكم المسلمين في عدم جواز ms0419 استرقاقهم ولو التقط طفل من دار الإسلام لم يملك ~~ومن دار الحرب ملك إن لم يكن فيها مسلم وإلا لا يملك إن احتمل استيلاده منه ~~احتمالا راجحا بل مساويا بل ولو أمكن على ما هو المشهور إلا أن فيه إشكالا ~~من أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ومن استلزامه عدم ترتب الملك على ~~الالتقاط عادة ولا الأسر وهو كما ترى وعلى أي حال لو علم عدم استناده إلى ~~عاصم ملكه وإن وجد فيها ذلك وإن أقر بعد البلوغ بالرق كلا أو بعضا لمالك ~~مطلقا معينا أو غير معين حكم عليه به ولو كان المقر له كافرا ما لم يكن ~~معروف النسب أو معلوم البطلان ولا يقبل رجوعه مطلقا ولو مع البينة وإن ادعى ~~شبهة يمكن في حقه فقولان أظهرهما نعم مع الظهور وهو يطرد وأولى منه ما لو ~~أقر بالرق لمعين فأنكر فرجع مبينا شبهة فتستمع بنيته بالفحوى ولو لم يرجع ~~فوجهان أحدهما بقاؤه على الرق ويكون مجهول المالك والآخر وهو أظهرهما ~~الحرية لأن رفع الخاص يستلزم رفع العام المتقوم به مع أن الأصل الحرية ولا ~~سيما إذا ادعاها المقر له وكذا الحكم في كل من اقرمه؟؟ بالغا مجهول النسب ~~وفي اعتبار رشده قولان أظهرهما الاعتبار ويجوز أن يشتري مملوكا في السوق ~~الذي يباع ويشترى ونحوه سواء كان صغيرا أو كبيرا مجنونا أو عاقلا ساكتا أو ~~منكرا للرقية قبل البيع أو بعده وأولى منها ما لو كان مقرا بها وأنكر بعده ~~من غير إظهار شبهة معتد بها ولو كان له بينة أو ثبت رقيته بالبينة وباليد ~~التي بصدق معها كونه مملوكا عرفا ومنه كونه مشهورا بالرقبة مطلقا ولو كان ~~خارجا عن السوق ونحوه وإن ادعى الحرية ثبتت مالكيته لو لم يثبت عبوديته ~~بالإقرار وإلا فلا هذا ولو لم يكن للبايع معارض صح بيعه مطلقا ولو لم يكن ~~له شئ مما مر ويجوز شراء ما يسبيه الظالم منا بل مطلقا ولو كان كافرا على ~~المعروف الأقوى وإن كان للإمام بعضه فيما ms0420 أخذه غيلة ونحوها مما لا قتال فيه ~~أو كله فيما أخذه بالقتال بغير إذنه ولو قهر حربي حربيا صح الشراء منه ولو ~~كان رحمه بل من ينعتق عليه ومن نظر في الأخير من دوام القهر المبطل للعتق ~~لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر يرده نقل الإجماع في محل كما عن ~~آخر ولو عن واحد والمواثق والشك في شمول ما دل على الانعتاق بمثل هذا السبب ~~الدائم المكافئ فضلا عن الاستصحاب وكون العقد لغوا حينئذ ولزوم الوفاء به ~~مع احتمال صرف الشراء إلى الاستنقاذ ولو اشترى أمه سرقت من أرض الهدنة ردها ~~إلى المالك أو وكيله إن كان حيا والا فإلى وارثه فإن تعذر فإلى الحاكم أو ~~أمينه PageV00P232 # وإن تعذر فإلى عدل من المؤمنين ويرجع بالثمن إلى البايع والوحشي من ~~الحيوان إنما يملك بالاصطياد أو بأحد الأمور الناقلة ومنه العقود أو ~~بالاستنتاج وغير الوحشي منه بالأخيرين هداية يصح بيع كل حيوان مملوك ~~وأبعاضه المشاعة مع التعيين كالنصف والثلث والربع دون غيرها كجزء أو شئ منه ~~أو يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر إلا الآبق منفردا وأم الولد ~~إلا ما استثنيناه وإن باع شاة أو بعيرا مثلا واستثنى الرأس أو الجلد أو ~~نحوهما بعد الذبح صح وقبله وإن أراد المشتري ذبحه فخلاف والاحتياط حسن وإن ~~كان الأقوى جوازه بشرط الذبح بل وإن أراده بل مطلقا في وجه غير بعيد وأولى ~~منه استثناء الحمل مطلقا في الجارية والبهيمة مع أنه لولاه لكان للبايع وإن ~~أمر آخر بأن يشتري حيوانا أو غيره بشركة صح البيع لهما ويشتركان في النصف ~~وعلى كل نصف الثمن إلا مع قرينة على غيره فتتبع وإن أدى أحدهما الجميع بإذن ~~الآخر ولو فحوى لزم الغرم له وإلا فلا وإن تلف المبيع بعد قبضه بإذن الآخر ~~كذلك فمنهما ويرجع عليه إذا نقد عنه وكان بإذنه ولم يكن متبرعا وإن زاد ~~الأمر أن لا خسران عليك لزم البيع والشرط على الأقوى وكذا العكس وإن اشترك ~~جماعة في ms0421 شراء الحيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بما له من الثمن كان له ~~منه بنسبة ما نقد لا ما شرط إن أرادوا ذبحه على الأقرب بل مطلقا في وجه لا ~~يخ عن قرب وإن كان مذبوحا أو منحورا فعلى ما شرطوا هداية لا يملك أحد أحد ~~أصوله وإن علوا ولا أحد فصوله وإن نزلوا ولا الرجل الأخوات والعمات ~~والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ولو كانوا من الرضاع فإن الجميع ينعتق ~~عليهما مطلقا ولو كانا جاهلين بالحكم أو الموضوع ولا فرق في الملك بين ~~القهري والاختياري ولا بين الكل والبعض فيقوم عليه باقيه إن كان مختارا ولا ~~فيهم بين الصغير والكبير ولا بين من كان من نكاح أو شبهة دون من كان زنا ~~ولا في الأولاد بين الذكر والأنثى والخنثى والخنثى كالذكر في المملوك ~~وكالأنثى في المالك ويملكان غيرهم وإن كان قريبا ويستحب عتق من عداهم من ~~القريب وكذا يصح أن يملك كل من الزوجين الآخر ملكا دائما لازما أو جايزا في ~~المتعة و الدوام وكذا المحلل له صاحبه ما لم يختلفا في الإسلام ولو ملك ~~استقر الملك دون الزوجية أو ما في حكمها ولا فرق فيه بين البيع وغيره ولا ~~بين الدوام والمتعة ولا بين تملك الكل والبعض هداية المملوك مطلقا ولو تشبث ~~بالحرية لكتابة أو تدبير أو ولادة أو وصية بالعتق أو شرطه في عقد لازم لا ~~يملك شيئا مطلقا ولو فاضل الفريبة؟؟ أو أرش الجناية أو ما ملكه مولاه على ~~الأقوى ولو اشتراه وكان له مال كان للبايع وإن علم به إلا مع الشرط أو ما ~~جرى مجراه من حكم القرينة أو العادة كثياب بدنه أو التصريح بالدخول ولا فرق ~~في المال والعبد بين الكل والبعض والتلفيق ثم على تقديره ويعتبر فيه ما ~~يتوقف البيع عليه ككونه معلوما لهما وسلامته من الربا بأن يجعل الثمن ~~مخالفا للربوي جنسا أو أزيد وقبض مقابل الربوي في المجلس إن كان صرفا ولو ~~قال للمولى بعني أو للمشتري اشترني ولك على كذا لم ms0422 يلزمه وإن اشتراه أو ~~باعه وكان له مال ويجوز للمولى وطي من تحت يد مملوكه ولو كان تحت يد عبد ~~الكافر عبدا وأمة مسلم وكان المولى مسلما لم يجب بيعه ولو كان مسلما ووطي ~~PageV00P233 # الجارية حد ولا يتعلق به الزكاة على القولين ولو اشترى عبدا له مال ~~واشترطه المبتاع فانتزعه منه فأتلفه ثم وجد به عيبا لم يكن له الرد مطلقا ~~ولو اشترى عبدا مأذونا في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشتري لم ~~يثبت له الخيار ولو اختلف البيعان في الاشتراط أو التشطير قدم قول البايع ~~هداية يجب استبراء الأمة الموطوءة بعدم وطيها قبلا مطلقا ولو مع العزل بل ~~والعلم بعدم الحبل على الأحوط بل مطلقا على الأحوط إلا أن يخاف منه سبق ~~الماء والحبل إلا ساير الاستمتاعات ولو بشهوة وإن كان في الاجتناب عنها ~~غاية التورع مدة بسبب حدوث الملك أو زواله لبراءة الرحم أو التعبد فيجب على ~~البايع ومن في حكمه استبراء الأمة الموطوءة له حال بلوغها قبلا بل مطلقا ~~ولو في الدبر على الأحوط إلا مع الخوف قبل بيعها بل مطلق انتقالها وكذا يجب ~~على المشتري إذا لم يستبرئها البايع مطلقا ولو جهل بوطيه ولا يجب إذا علم ~~عدمه ولا فرق في الأمة بين البكر و الثيب ولا بين أن تحبل ولا تحبل ولا بين ~~أن يحتض ولا يحتض ولا في التملك بين الشراء والهبة والاسترقاق والإرث ~~والصلح وغيرها وإن باعها قبل الاستبراء صح البيع كغيره وأثم قطعيا كما لو ~~تركه المشتري وغيره ولا ينافيان العدالة ومدته حيضة إن كانت ممن يحتض ولو ~~كانت حايضا حين تملك كفاه ذلك والأحوط أن يستبرئها بحيضة أخرى وإن كانت في ~~سن من يحتض ولم تحض أو انقطع فخمسة وأربعون يوما والليالي معتبرة فيها بل ~~الأحوط ثلاثة أشهر وإن قعدت عن المحيض أو لم تبلغه فلا استبراء لها ولكن ~~يستحب فيهما الاستبراء بشهر فيطأ الصغيرة إذا أكملت تسع سنين بعد انتقالها ~~إليه قبل تحيضها أو مضى خمسة و أربعين بلا ms0423 استبراء وكذا يطأ اليائسة بعد ~~الانتقال مطلقا والمدار في القعود عن الحيض على ما مضى في الحيض وفيمن لم ~~تبلغه على التسع وإن احتمل عموم الحكم لمن لا تحمل مثلها عادة وإن تجاوز ~~سنها عنه ولا يشترط في صحة الاستبراء كونها محللة للمولى فلو استبرئها وهي ~~محرمة عليه بالإحرام أو الاعتكاف أو الارتداد كفى ويسقط عن المشتري ونحوه ~~إذا أخبره أمين ثقة باستبرائها أو عدم وطئها وإن كان هو غير البايع ونحوه ~~لكن الأولى اعتبار العدالة إلا أنه يستحب حينئذ منه أو انتقلت إليه من ~~المرأة إذا لم يعلم بالوطي والأحوط عدم اعتباره وأولى منها الصبية ولإلحاق ~~الصبي الذي لا يمكن منه الوطي والخنثى والممسوح والمجبوب وجه لا بأس به أو ~~كانت زوجته فانتقلت إليه أو كاتبها ثم فسخت الكتابة أو حرمت بالارتداد منها ~~أو من المولى ثم رجعت أو رجع وكان ارتداده مليا أو ملكها ثم أعتقها وتزوجها ~~قبل الاستبراء وكذا لو زوجها ثم طلقها قبل الدخول وكذا لو باعتها امرأة من ~~رجل فباعها الرجل في المجلس وكذا لو باعها من رجل ولم يسلم ثم تقايلا أو ~~ردها بعيب ولو استبرئها المملوك كفى للمولى وكذا إذا اشترى أمة حاملا مطلقا ~~سواء كان من المولى أو من غيره نعم لا يجوز له وطؤها قبلا بل مطلقا على ~~الأحوط إلى أن تضع حملها أو يمضي أربعة أشهر و عشرة أيام والأحوط الأول بل ~~له القوة ولا يحرم عليه ساير الاستمتاعات وإن كان بشهوة ولو وطي في زمن ~~الاستبراء أثم وهل يسقط الاستبراء حينئذ وجهان الأطهر العدم وكذا فيما مر ~~هذا كله في غير الزنا وأما فيه فالظاهر PageV00P234 # عدم وجوب الاستبراء ولو وطئها عزل عنها استحبابا ولو لم يعزل كره له بيع ~~ولدها ويستحب أن يعتقه لكن ينبغي فيهما الاحتياط وأن يعزل له من ميراثه ما ~~يعيش به أو مطلقا هداية لا يجوز التفريق بين الأمهات والأولاد إن كانوا ~~صغارا حتى يستغنوا عنهن بل وغيرها من الأرحام المشاركة لها في الاستيناس ~~كالأب ms0424 والأخ والأخت والعمة والخالة مع عدم المراضاة على الأقوى بل مطلقا ~~على الأحوط وقيل بالكراهة فلو وقع الرضا منهم به فلا حرمة بل ولا كراهة ولو ~~رضي أحدهما دون الآخر لم يجز تفريقهما وكذا لو كان الولد غير قابل للرضا ~~وفي حده خلاف من كونه سبع سنين أو الاستغناء عن الرضاع أو التفصيل بين ~~الذكر فالثاني والأنثى فالأول إلى غير ذلك والضابط الاستغناء وهو يحصل ~~بالسبع ولا فرق فيه بين البيع ونحوه من أسباب الانتقال بل لو علم المنقول ~~إليه بعد العقد بكون الأمة ذات ولد أو بالعكس كان العقد باطلا بل لا يجوز ~~السفر بأحدهما دون الآخر على الأقوى هذا كله لو حصل به التفريق وإلا فلا ~~حرمة بل ولا كراهة كما لو باع الولد وشرط استخدامه مدة المنع أو باعه ممن ~~لا يستلزم الانتقال إليه التفريق أو يستلزم عدمه ولو أعتق أحدها دون الآخر ~~جاز وكذا لو سبى أحدهما دون الآخر وفي بطلان البيع ونحوه لو استلزم التفريق ~~وجهان وفي الأول قوة ومنهم من خص الخلاف في التفريق بما بعد سقي اللباء ~~كالثانيين وظاهرهما الإجماع ولعله أظهر ولو كانت الأم رقيقة والولد حرا ~~وبالعكس جاز بيع الرقيق وفي الرد بالعيب إشكال إلا أن الأقرب جوازه ولا ~~سيما إذا لم يستلزم التفريق ويجوز التفرقة في البهايم بين الأولاد والأمهات ~~بعد الاستغناء عن اللبن مطلقا وقبله إن كان مما يقع عليه الزكاة أو كان له ~~ما يمونه من غير لبن هداية إذا وطي المشتري الأمة وخرجت مستحقة انتزعها ~~المستحق ولو أعتقها أو أجرها أو زوجها بل لا يصح منه شئ منها وله العشر من ~~ثمنها إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا لا مهر أمثالهما ويتعدد بتعدد ~~الشبهة لا بتعدد الوطي ولو كانا هما أو أحدهما خنثى لم يجب عقر ولو قيل ~~بمهر المثل كان عليه أرش البكارة أيضا وعلى الأول قولان وهل يعم حكم البكر ~~لمن ذهبت بكارته بحر قرص أو نزرة أو نحوهما وجهان ولو ادعى المالك البكارة ms0425 ~~وأنكره المشتري فالقول قوله والولد حر وللمالك قيمة الولد إن أولدها يوم ~~سقوطه حيا وإن تأخر التقويم وما نقص عن قيمتها بالولادة ولو بالسقط وأجرة ~~منافعها وإن لم يستوفها وإن ولدته ميتا فلا ضمان عليه وإن ماتت بالولادة ~~لزمته قيمتها أيضا ولا فرق في لزوم العقر بين علم الأمة بعدم صحة البيع ~~وعدمه ولا بين إكراهها ومطاوعتها ويرجع المشتري بالثمن على البايع إن كان ~~جاهلا كالعقر وساير المنافع المستوفاة له منها على الأقوى بل وغيرها مما ~~فاتت تحت يده ولا حد عليه وإلا فلا ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا ~~والولد رق وعليه العقر وإن لم يكرهها والحد ويرجع إلى الثمن أو ما بقي منه ~~إذا لم يتلف في يد البايع ومعه فلا ولو اختلف حاله بين العلم والجهل رجع ~~بما غرمه حال جهله وسقط الباقي ولو ملكها بعد ذلك لم تصر أم ولد وإذا كان ~~الواطي شريكا فيها مع غيره واحدا كان أو متعددا درأ عنه من الحد ما قابل ~~نصيبه ولو ادعى زيادة لم يعلم كذبه ولا بينة بل مطلقا لو كان الشريك بحكمه ~~وحد للباقي بالجلد وإن كان محصنا مع انتفاء الشبهة PageV00P235 # بتمام الجلدة مع عدم التبعيض ومعه يأخذ السوط نصفا أو ثلثا أو غيرهما مما ~~يقتضيه سهمه وإن حملت قوم عليه غير نصيبه به وإن زادت عن الثمن لا بالوطي ~~وإن كان أحوط مع رضا الطرفين ولا يملكها الواطي بالحمل بل بالتقويم فكسبها ~~قبله مشترك كحق الخدمة والتقويم قهري ويغني عن الصيغة على الأقوى وليس ~~فوريا إلا أنه لا يجوز الإهمال المفضي إلى الضرر ولو امتنع أحد الطرفين عنه ~~أجبر عليه ولا يجري عليه أحكام البيع من خيار المجلس ونحوه ولو سقط الولد ~~قبل التقويم استقر ملك الشركاء وينعقد الولد حرا ويجب على الواطي قيمة ~~الولد عند الولادة إن لم تقوم بالوطي ولو كان الولد متعددا قوم الجميع وإن ~~كان الوطي بشبهة سواء كانت في حكم أو موضوع فلا حد هداية المملوكان المأذون ~~لهما في ms0426 التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه فإن كان لنفسه بإذن مولاه بطل ~~مطلقا إن أحلنا ملكه كما هو الأقرب ولو كان أحدهما مقدما والآخر مؤخرا وإن ~~قلنا بملكه بطل اللاحق والمقارن وإن كان لمولاه فإن كان أحدهما سابقا ولو ~~بآخر جزء من القبول حكم له وبطل الآخر إن كان بالإذن إلا أن يجيزه وهو يطرد ~~في كل من لوصفه مدخلية في الإذن كالزوجة والخادم والشريك والأجير إذا زال ~~أوصافهم ولا يعود الإذن لو عادت فلا يعود لو اشترى العبد ثانيا ولو بعقد ~~فيه خيار بخلاف ما لو باعه فبان فساده أورد بعيب ونحوه وإن كان بالوكالة ~~صحا معا ولا فرق فيهما بين ما لو أحلنا ملكه أو أجرناه وإن كان السابق ~~لنفسه والمتأخر لمولاه صح اللاحق وبطل السابق لو قلنا بعدم ملكه وإلا ~~فبالعكس وإن اشتبه السابق بل السبق أيضا لم يمسح الطريق بل أقرع إلا أن في ~~الثاني الرقع ثلاث والمكتوب في ثالثها الاقتران والامتياز بين الوكالة ~~والإذن بالتصريح أو القراين ولو اشتبه حمل على الثاني وإن اتفقا فأقوال ~~أضعفها القرعة ثم الصحة وأشهرها البطلان وهو لا يخلو عن رجحان ولو تعلق ~~العقد بغير عينهما كما إذا استأجر كل صاحبه صح العقدان مطلقا إن أجزنا ملك ~~العبد وإلا بطلا إن كانا لأنفسهما أو صحا إن كانا لمولاهما وإن كان ملفقا ~~تلفق ولا فرق في الجميع بين الاثنين والأكثر ولو وقع النزاع بين الإذن ~~والوكالة قدم قول مدعي الأول هداية لو دفع إلى مملوك مأذون مالا ليشتري به ~~نسمة أو يملكه لها ويعتقها ويحج عنه بالباقي ففعل فإن كان إذنه للتجارة ~~لمولاه خاصة بطل الجميع وإن عم له ولغيره صح الشراء وبطل العتق والحج وإن ~~كان إذنه للتجارة وغيرها له ولغيره صح الجميع مع اعتراف الورثة على مورثهم ~~به وإن اعترفوا بالإذن في الشراء دون غيره كان المملوك لهم ولا عتق ولا حج ~~وكذا الباقي وإن اعترفوا بالعتق دون الحج صح العتق وطولب بالباقي وإن ~~أنكروا الجميع فالمملوك على حاله ms0427 فيكون ملكا لصاحبه ولا فرق في الجميع بين ~~أن يكون المبتاع أبا للمأذون وغيره ولا بين أن يكون المأذون وصيا ووكيلا ~~إلا أنه على الثاني يختص تصرفه بالحياة كما أنه على الأول يختص بالممات ولا ~~بين أن يكون مأذونا بأن يحج بنفسه ويستأجر آخر إلا أنه على الأول لا يجوز ~~له الثاني وبالعكس ولو تخاصم مولى المأذون والأب وورثة الدافع مثلا في ~~الصورة الأولى فالقول قول مولى المأذون مع اليمين لهما وفي الثانية فالقول ~~قول المأذون كالثالثة إلا أنه في الأولى منهما مخصوص بما يتعلق بالتجارة ~~وفي الثاني PageV00P236 # يعمه وغيره ولو أقام أحدهم البينة قدم على غيره ولو أقاموا جميعا أو ~~اثنان منهم قدم الخارج ولو كانا خارجين قدم ورثة الدافع لتقديم المدعي ~~الصحة وفي خير فيمن دفع إلى عبد مأذون في التجارة ألفا ليشتري منه نسمة ~~ويعتقها ويحج عنه بالباقي فمات صاحب الألف فاشترى المأذون أباه وأعتقه عنه ~~وأحجه فادعى كل من ورثته ومولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بما له يمضي ~~الحجة ويرد رقا لمولاه حتى يقيم أحدهما بينة وهو مردود لا لضعفه كما قاله ~~ثلة لاعتبار شطر من سنده بابن محبوب لكونه من أهل الإجماع وما بعده ~~بالاستفاضة أو الصحة بل لهجره الأكثر حتى عد شاذا وفي المسالك رده ~~المتأخرون وكونه مخالفا لقواعد شتى متبعة هداية لو ابتاع عبدا من عبدين لم ~~يصح ولو تساويا من كل وجه وفيه قولان بالجواز مردودان كاستناد أحدهما إلى ~~رواية لا دلالة فيها أصلا ولو اشتراه موصوفا في الذمة فدفع البايع إليه ~~عبدين ليختاره فأبق أحدهما فإن كانا بالصفة جاز للمشتري اختيار أيهما شاء ~~فإن اختار الآبق وجب رد الموجود وإن عكس ضمن الآبق بقيمته وإن لم يقصر وأخذ ~~الآخر وإن لم يكونا بها ضمن الآبق مطلقا ولو لم يقصر وطالب بحقه وله أن ~~يرضى بأحدهما لعموم التعليل في قوله ع فذلك رضى منه وغيره من نصوص السلم ~~فإن رضي بالأول رد الثاني وإن رضي بالثاني ضمن الأول وإن كان أحدهما ms0428 بها ~~دون الآخر فإن كان الآبق هو الأول تخير بين أن يجعله المبيع وأن يضمنه ~~بقيمته ويطالب بحقه بل أن يرضى بالآخر لما مر وإن عكس ضمن الآبق وأخذ ~~الموجود في حقه بل جاز له الرضا بالأول وأخذه أيضا كما مر لكن لو لم يرض ~~البايع به وألزمه بالباقي لم يجز له ذلك إذا لم يكن البايع عالما بعدم ~~الموافقة وهو يطرد في أمثاله ولا فسخ له في شئ منها فلا يكون الآبق ولا ~~الموجود بينهما ولا يرجع إلى نصف ثمن الأول ولا يذهب إلى طلب الآبق فإن ~~وجده تخير في أخذ أيهما شاء إلا أن به خبرا مردودا لا بالضعف إذ المشايخ ~~رووه وفي طريق الصدوق ابن أبي عمير وطريقه إليه صحيح ولا ينافيه كون من ~~تقدم عليه مجهولا حتى عند المضعف لموافقته في الحكم بالصحة في غير محل بل ~~لكونه مخالفا لقواعد المذهب وعمل الأكثر بل شاذ وقال الحلي مخالف لما عليه ~~الإمامية بأسرها مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم وإجماعهم لأن ~~المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف وفيه نظر هذا كله إذا كان ~~الإباق قبل الاختيار وأما إذا كان بعده فإن كان الآبق مختاره فهو في ضمانه ~~وليس على البايع بعد شئ والموجود له وإن كان الموجود مختاره فهو له والآبق ~~للبايع وعليه اليمين لو ادعاه وأنكره البايع و ح لا يلزمه ضمان الآبق إلا ~~مع التعدي أو التفريط ولا فرق في الجميع بين العبد والأمة ولا بين المملوك ~~وغيره كالثياب ولا بين كون المدفوع للخيار اثنين أو أكثر ولا بين حصول ~~التلف بالإباق وغيره بخلاف ما لو عملنا بالخبر فلا يصح التعدي إلى غير ~~العبد و لو أمة أو خنثى أو ممسوحا ولا إلى العبيد ولا إلى الأمة والعبد ولا ~~إلى غير الإباق كالهلاك هداية يستحب المماثلة مع الرقيق فيما يأكل ويلبس ~~وأن يجلسه معه على المائدة ويطعمه ما يطعم وخصوصا إذا كفاه حره وعمله ~~فليقعده وليأكل معه وإلا فليناوله اكلة من طعامه ms0429 والأول أفضل وأن يسوي بين ~~مماليكه في جنس النفقة مع اتفاقهم PageV00P237 # في الكمال أو النقص وله تفضيل ذوات الجمال من الإماء والسراري وأن لا ~~يعذبه ولا يضربه غضبا ولا على زلة ولا نسيان وإن فعل فلا يزيد على ثلاث وفي ~~النبوي في جواب رجل قال كم نعفو عف عنه كل يوم سبعين مرة وأن يعتقه إن طالت ~~مدة خدمته أو بعد سبع سنين ولا سيما إذا كان مؤمنا بل يستحب مطلقا ولو ~~قبلهما وأن لا يرجع إليه خدمته بعدهما وأن يقبل ثمنه لو أتى به بعد سبع ~~سنين ولا يهزئ معه ولا يكلفه ما يشق عليه وأن يريحه بالليل إذا عمل بالنهار ~~وبالعكس وأن يريحه في أيام الصيف وقت القيلولة ويتبع في جميع ذلك العادة ~~الغالبة وأن يأخذ إذا اشتراه بناصيته ويدعو له بالبركة وأن يقول إذا اشترى ~~بدابة أو رأسا اللهم أقدر لي أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة ~~ويتخير في الضماير بين ما مر وجمع المؤنث وإذا اشترى جارية اللهم إني ~~أستشيرك وأستخيرك وأن لا يبتاع مملوكا يستبيع مولاه وكان موافقا له ومحسنا ~~إليه وأن يبيعه إذا كره مولاه وأن يغير اسمه عند شرائه بل مطلقا وأن يطعمه ~~شيئا حلوا ويتصدق عنه بشئ أو بأربعة دراهم شرعية ويستوثق من العهدة ويكره ~~أن يشتري شينا وعيبا ويريه ثمنه في الميزان وفي غيره ويستحب تركه ووطي ~~المولودة من الزنا بالملك والعقد ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها بل ~~إلى ما عدا العورة في وجه لا بأس به وإن كان الأحوط الاكتفاء بغيره إذا ~~أراد شرائها إذا لم يكن بتلذذ ولا ريبة ولا يشترط في النظر إذن المولى وعلى ~~المملوك أن يغتنم أيام الرق فإن الحسنة فيها بعشرين البحث الثاني في بيع ~~الثمار وما يتعلق بها هداية يجوز بيع ثمر النخل إذا ظهر عاما واحدا أو أزيد ~~مع بدو الصلاح بالاحمرار أو الاصفرار لا بأن يبلغ مبلغا يؤمن عليه العاهة ~~ولا بطلوع الثريا مطلقا ولو مع عدم شرط القطع وعدم الضميمة ms0430 منه وكذا بدونه ~~إذا بيع أزيد من عام ومع ضميمة يصح بيعها منفردة ومنه بيعه مع أصوله أو ~~بشرط القطع إن كان مما ينتفع به عادة وإن لم يقطع بعد مع تراضيهما عليه أو ~~بيعه على مالك الأصل أو بيع الأصل مع استثنائه وفيه نظر وإن كان الحكم حقا ~~إذا بيع عاما واحدا فلا يجوز بيعه قبل ظهوره مطلقا إلا مع ضميمة يصح بيعها ~~منفردة وتكون بالذات مقصودة ولا بعده وقبل البدو عاما واحدا بدون ما مر من ~~الشرط ومنه ما لو شرط بتقيته مع احتمال الجواز مطلقا وكيف كان يجوز الصلح ~~في الجميع على الأقوى والمدار في الظهور على الوجود وفي العام على زمان ~~الثمر ولو كان ستة أشهر أو شهرا أو أقل ومثله ثمرة ساير الأشجار إلا أنهم ~~قد اختلفوا في بدو الصلاح فيها على أقوال أقواها في الكرم أن يصير عروقا ~~وفي غيره الأحوط أن يتموه وهو أن يتموى فيه الماء الحلو ويصفو لونه إن كانت ~~مما يبيض وإن كانت مما لا يتلون مثل التفاح فبان يحلو ويطيب أكله إلا أن في ~~تعيينه إشكالا بل لا يبعد الاكتفاء بنثر الورد والانعقاد وإذا أدرك بعض ~~ثمرة الحايط جاز بيع جميع ثمرته إذا كانت الثمرتان لواحد وإن كان غير مقصود ~~بالأصالة واختلفا جنسا واتحدت الشجرة وكذا الحايطان إذا كانا كذلك ولو كان ~~كل عن صنفي الثمرتين لواحد اتبع كل حكم نفسه وكذا يجوز لو لم يدرك ثمرة ~~حائط إذا ضمها إلى غلة قد اذوكه أو إلى ثمرة أخرى كذلك بل وإن كانت غير ~~مقصودة في وجه قوي ويصح بيع ثمرة الشجرة ولو كانت في الأكمام واحدة كانت ~~كالرمان أو اثنتين كالجوز واللوز على الشجر أو على الأرض منضمة PageV00P238 # إلى أصولها أو منفردة هداية يجوز بيع الزرع سواء انعقد فيه السنبل أو لا ~~قائما مع الأصل وبدونه مطلقا ولو كان مستترا كالحنطة والعدس والهرطمان ~~والباقلا وقصد بقائه وله البقاء إلى البلوغ وحصيد كذلك وإن لم يعلم ما فيه ~~من غير ms0431 اعتبار كيل أو وزن والخضر على الأرض كالخيار والقثاء والبطيخ ~~والباذنجان بعد الانعقاد والظهور لا قبله وإن لم يتناه عظمها لقطة ولقطات ~~معلومة منفردة أو منضمة مع أصولها مطلقا بشرط القطع أو البقية أو مطلقا وإن ~~اختص الانعقاد بالأولى ولو باع الثانية خاصة أو ما بعدها مما لم يوجد لم ~~يصح ويرجع في تعيين ما يصلح للقطع في اللقطة إلى العرف فما دل على صلاحيته ~~له يقطع وما دل على عدمه أو شك فيه لا يدخل ولا يشترط تغيير لونه ولا طعمه ~~ولا غيرهما وكذا الحكم في الرطبة وشبهها جزة وجزات وفيما يخرط كورق التوت ~~والحنا خرطة وخرطات بشرط الظهور فيهما ولو اشترى لقطة أو نحوها فامتزجت ~~بالمتجدد ولا تميز فإن كان بتقزيط؟؟ البايع في القبض تخير المشتري بين ~~الفسخ والشركة ولا يسقط ببذل البايع له ما شاء أو الجميع ولا يجبر نعم يسقط ~~بالتراضي مطلقا وإن كان بتقزيط؟؟ المشتري مع تمكين البايع في القبض فلا ~~خيار له وكذا إن كان بعده واصطلحا وللبايع ما يتجدد إلا أن يقع الشراء على ~~الأصول أيضا ولو باع أرضا وفيها زرع أو خضر أو رطبة فالكل للبايع ويلزم على ~~المشتري تبقية إلى أوان الحصاد والخلو عن الثمار وعدم الانبات هداية إن باع ~~شجرة فيها ثمرتها لم تدخل ثمرتها في المبيع ولو كانت وردا كما في شجر الورد ~~والياسمين والنسترين مطلقا ولو لم يتفتح ويكون حبنبذا؟؟ على الأقوى مستورة ~~كانت أو بارزة ما لم يشترطها للمشتري بل وإن باع النخل بعد الثابير فالثمرة ~~للبايع وإن لم تبد إلا أن يشترط كونها للمبتاع وأما قبله فالطلع للمشتري ~~كما أن طلع الفحل للبايع ولو قبل التشقيق والتشقق بل الثمر لو لم يؤبر ~~مطلقا إلا أن يشترطهما للبايع لكن هذا من خواص البيع دون غيره من عقود ~~المعاوضات وغيرها كالاستيجار بأن يجعل النخلة المطلعة أجرة والصلح والنكاح ~~والطلاق والوقف والهبة والإرث وغيرها وإذا باع المؤبر لواحد وغيره لآخر كان ~~ثمر المؤبر للبايع وثمر غيره للمشتري وكذا الحكم ms0432 في البستانين وإن أبر ~~البعض فلكل حكمه إلا أن يكون التبعيض في نخل واحد فأذن الجميع للبايع مع ~~احتمال المساواة وإن عسر التميز اصطلحا والآبار يحصل ولو تشقق من قبل نفسه ~~فأبرته اللواقح وهو معتبر في الإناث لا في الفحول ولا في غير النخل ولو باع ~~أصل التوت وقد خرج ورقه فإنه يكون للمشتري مطلقا وإن انفتح وإذا كانت ~~الثمرة للبايع يجب على المشتري بتنقيتها مجانا إلى أوان الصرام والجداد ~~والمدار فيه على العادة إن بسرا أو رطبا أو تمرا أو عنبا أو زبيبا كلا أو ~~بعضا إلى غير ذلك فلو اضطربت فالأغلب ومع التساوي فالأكثر والأولى والأحوط ~~التعيين ولو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع ولو خيف ~~الكثير كالجفاف جاز القطع وفي دفع الأرش خلاف والأوجه العدم ولو أصابت آفة ~~ولم يكن في إبقائها فائدة فإن لم يتضرر صاحب الشجر كان للبايع إبقاؤها وإن ~~تضرر ألزم على القطع ويجوز شرط القطع والإبقاء وإن باع الأصل دون الثمر ~~وكان العادة عندهم القطع قبل الادراك كما لو كان الكرم في البلاد الشديدة ~~البرد التي لا ينتهي PageV00P239 # ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحصرم فالاعتبار بها وإن تبايعا ~~بشرط القطع وجب الوفاء به وإن تراضيا على الترك جاز هداية إذا احتاجت ~~الثمرة الباقية على ملك البايع أو الأصول السقي وأراد أحدهما سفيها لم يكن ~~للآخر منعه إن لم يتضرر ولو امتنع أجير ومؤنة السقي في الأول على البايع ~~وفي الثاني على المشتري وإن كان السقي يضر أحدهما فإن كان هو البايع وحجنا ~~مصلحة المبتاع بما لا يزيد على قدر الحاجة وكذا إن كان بالعكس ولا يجب ~~السقي حينئذ على البايع إذا احتاج إليه المشتري ولا إقامة الآلة له ولو ~~تمكن منها بل التمكين منه إلا أن يشترط عليه ولا العكس وإن اختلفا في ~~الحاجة أو قدرها فالمرجع إلى أهل الخبرة وإن تضررا منعا ولو انقطع الماء لم ~~يجب قطع الثمرة وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة ولو خيف ms0433 عليه بتبقية الثمرة نقص ~~أو غيره فإن كان يسيرا لم يقطع وإن كان كثيرا فخيف عليه اليبس أو نقص حمله ~~بعدا جبر على القطع على الأقوى ولو لم يسق البايع مع حاجته وتضرر المشتري ~~لم يجبر البايع على السقي ولو تلفت الثمرة بترك السقي فإن لم يكن قد منع ~~عنه الآخر فلا ضمان وإن منع ضمن وكذا لو تعيبت هداية يجوز للبايع استثناء ~~ثمرة شجرة أو شجرات معينة أو جزء معين منها كعذق معين أو أعذاق معينة أو ~~حصة مشاعة منها معلوما نسبتها كالنصف أو أرطال أو أمداد معلومة مع اشتمالها ~~عليها كما يصح بيع أبعاضها مع شرط القطع والتبقية والإطلاق بالإشاعة ~~والتعيين فيما يصح بيع الجميع ولو باع نصف الثمرة مع نصف النخل أو الشجر صح ~~ولو لم يبد صلاحها ولو كانت الثمرة لواحد والشجر لآخر فباع صاحب الثمرة ~~نصفها من صاحب الشجرة جاز ولو كانتا مشتركتين بين اثنين فاشترى أحدهما نصيب ~~صاحبه من الثمرة جاز وكذا لو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة ~~ولو تلف شئ منها مع الإشاعة سقط من الثنيا بحسابه إذا كان بغير تفريط ولو ~~باع ثمرة بستان بعشرة آلاف درهم مثلا إلا ما يخص ألفا منها صح ويكون المبيع ~~تسعة أعشارها ولو احتيجت الثمرة سقط من الثنيا بحسابه ولو اختلفا في الحاجة ~~أو قدرها فالقول قول البايع ولو قال إلا ما يساوي ألفا بسعر اليوم بطل إلا ~~أن يكون معلوما وكذا لو باعها إلا عذقا أو نخلة لم يعينه أو نخلات أو ~~أعذاقا أو أرطالا كذلك وكذا لو استثنى أرطالا معلومة ولم يعين الجنس مع ~~تعدده أو الأجود أو الأروى أو شرطه إلا أن يكون معلوما فيصح وطريق توزيع ~~النقص على الحصة المشاعة جعل الذاهب عليهما والباقي لهما وفي الأرطال ~~ونحوها يعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها الثنيا ثم يلاحظ إلى الذاهب ~~فيسقط منها بتلك النسبة وفي غيرهما لا يسقط بالتلف شئ من المبيع إلا أن ~~يكون الذاهب منه أو منهما ويجوز بيع ms0434 الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه بعد ~~المدة المشروطة أو أوان قصله مع الإطلاق وإن كان له الإبقاء قبله لو تقدم ~~الشراء عليه وعلى البايع الصبر إليه وكذا لو اشترى نخلا أو شجرا ليقطعه ~~أجذاعا أو ثمره بشرط القطع ولو امتنع المشتري عن الإزالة فللبايع ذلك مطلقا ~~مع تعذر الإذن من الحاكم أو تعسره أو مع إذنه بل مطلقا في رأي فإن لم يقطعه ~~وبلغ فعلى المشتري الزكاة إن بلغ النصاب هذا إذا كانت الأرض عشرية وإن كانت ~~خراجيه فعليه خراجها وطسقها كما قاله بعضهم وفيه PageV00P240 # نظر وما يتجدد من القصل فإن كان بعد قطعه فللبايع وكذا إن كان قبله وبعد ~~الزمان المشروط قطعه وكان شريكا للمشتري ويحكم بالصلح إلا أن يكون الشراء ~~مع الأصول فيكون المتجدد للمشتري مطلقا وللبايع مطالبة أجرة الأرض إن كان ~~التأخير بدون رضاه وإن كان برضاه مجانا فليس له شئ وإن كان رضى بشئ فليس له ~~أزيد منه وإن أبى المشتري عنه لزمه أقل الأمرين منه ومن الأجرة وأما لو باع ~~الزرع مطلقا أو مشروطا بالتبقية فلا يجوز للبايع قطعه ويجب عليه تبقيته إلى ~~أوان الحصاد ولا أجرة له فيها ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الزرع أو الثمر ~~بزيادة عما ابتاعه أو نقصان مطلقا ولو قبل قبضه ولو سقط من الحب المحصود شئ ~~فينبت في القابل أو الحاضر كان لصاحبه لا لصاحب الأرض وإن سقاه ورباه وكذا ~~لو اشترى نخلا أو شجرا ليقطعه فبقي حتى حمل كان الحمل للمشتري ولو سقاه ~~صاحب الأرض وعليه الأجرة لو تحقق شرايطها كان أمره به وللبايع المطالبة ~~بأجرة الأرض من زمان التأخير مطلقا ولو لم يطالب بالقطع ورضي بالبقاء وكذا ~~له أرشها إن نقصت بسببه إذا كان التأخير بدون رضاه ولو لم يطالب بالقطع حتى ~~حمل لم يلزم عليه الابقاء حتى يمكن أن ينتفع بثمره بل له المنع ولو لم يكن ~~له قيمة هداية لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمره ولا بيع السنبل بحبه لا كيلا ~~ولا وزنا ولا ms0435 جزافا ولا نقدا ولا نسية فيهما ويسمى في المشهور الأول ~~بالمزانية والثاني بالمحاقلة وربما عكس ولا ثمرة إلا في مثل النذر وشبهه في ~~الأقوى ككفارتهما وفي جواز بيع كل بجنسه من غير أصله كتسمية بهما خلاف ~~والأقرب في الثاني نعم وفي الأول العدم ولو تغير عن أصله نعم يجوز الجميع ~~ككل ثمن وعروض في غيرهما من الثمار كالصلح مطلقا فيهما وليس الحنطة والشعير ~~جنسا أو أحدا ثم السنبل هل يختص بالحنطة والشعير أو بالأول أو يعمهما ~~والدخن والأرز وغيرها أقوال أحوطها الثالث وأوسها الوسط هداية يجوز القبالة ~~وهي أن يكون بين اثنين أو أزيد نخل أو شجر أو زرع فيتقبل البعض بحصة صاحبه ~~من الثمر أو غيره بوزن معلوم منه أو من غيره وليست بيعا ولا صلحا فلا يشترط ~~فيها شرايطهما وتتحقق بما يؤدي مؤداها والأولى الاكتفاء بلفظها ويملك كل ~~منهما الزايد ويلزمه لو نقص فلا ينقص ولا يزيد لو وقع خلل في الخرص وكذا لا ~~ينقص بالتفريط ويشترط فيها الخرص وكون العوض معلوما ومن الثمرة ولا يشترط ~~عدم الآفة لا في الصحة ولا في اللزوم إلا أن يكون الثمن مشاعا كأن يكون ~~مكائيل معينة من نفس الثمرة فيسقط بالتلف بنسبته فلا يفسد بها مطلقا ولو في ~~الجملة فلا يرجع الأمر بها إلى ما كان عليه من الشركة والأقوى لزومها لا ~~جوازها واستحباب الوفاء بها هداية يجوز بيع العرية وهي النخلة تكون في دار ~~غيره وبستانه بل ولو في خان أو نحوه في رأي لا يخ عن قوة بخرصها تمر إلا ~~رطبا بمثله من التمر كيلا أو وزنا ولا فرق بين أن تكون خمسة أوسق وأقل ~~وأكثر ولا بين ما يشق على المالك دخول صاحب النخل عليه وعدمه ولا بين الغني ~~والفقير ولا بين المحتاج إلى أكلها رطبا وغيره ويشترط فيها الواحدة مع وحدة ~~المالك فلو كان لمالك واحد ثنتان لم يعم حكمها لهما ولا لأحديهما بخلاف ما ~~لو تعدد المالك أو البستان أو الدار فإنه يجوز تعددها منه فلو ms0436 كان له نخل ~~متفرق في كل PageV00P241 # بستان أو دار منها نخلة كان كل واحد منها عرية وجاز أن يبيع الجميع ~~بخرصها تمرا وأن لا يكون الثمر منها فلا يجوز بيع تمرها إلا أن يتفق من غير ~~اشتراط وأن يكون المثمن عليها فلا يجوز بيعه بعد قطعه إلا مثل بيع غيره ~~والحلول وعدم المفاضلة حين العقد وبيعه من صاحب الدار أو البستان أو نحوه ~~لا غيره إلا أنه يعم المالك والمستعير والمستأجر في رأي لا يخ عن رجحان بل ~~مشتري الثمرة في رأي آخر ولا يشترط فيها التقابض قبل التفرق بل التعجيل فلا ~~يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ولا تماثل تمرها عوضه نوعا ولا تماثله وثمنها ~~عند الجفاف في الواقع بل يكفي المطابقة ظنا عند العقد فلا يتأتى المنع من ~~التصرف في ثمرتها حتى يظهر حالها كما لا يقدح في الصحة ما لو زاد عند ~~الجفاف أحدهما عن الآخر ولا تملك واحدة بل يجوز تملك عدة منها في عدة دور ~~ولو في عقد واحد ولا عدم الاشتراك فيها ولا في صاحب المنزل ولا كونها ~~موهوبة لبايعها ولا حضور التمر عند النخلة فلو تبايعا وعرفا الثمرة والتمرة ~~ثم مضيا إلى النخلة فسلمها إلى المشتري ثم مضيا إلى التمر فسلمه إلى صاحبه ~~جاز ولا عدم بقائها حتى يصير تمرا فلو تركها إلى ذلك لم يبطل بيعها مطلقا ~~سواء كان بعذر أو حاجة أو لا ثم لو أعرى محتاجا نخلة بأن جعل له ثمر عامها ~~هل للمعري أن يشتري ثمرها بثمر قرب الشهيد الجواز وفيه نظر وكذا في مقربه ~~الآخر وهو ما لو فضل عند الفقير تمر فاشترى به ثمرة نخلة ليأكله رطبا وكذا ~~فيما قوى جوازه في التذكرة من بيع الرطب على النخل بالرطب على آخر خرصا أو ~~بيعه على وجه الأرض هداية يجوز للإنسان إذا مر بثمرة النخل وساير الفواكه ~~أكلها وإن اشتريها المارة وغيرهم لا إطعامها مطلقا ولو على من يجوز له أكله ~~على الأقوى إذا كان طريقه عليها بحيث يصدق ms0437 عرفا مروره بها لا أن يكون طريقه ~~على نفس الشجرة أو ملاصقة لحايط البستان إلا أن يكون الشجر خارجا عن الحائط ~~مشرفا على الطريق ولو ضيعها بوقوعها تحت القدم ونحوه حرم وضمن ولو كان بسبب ~~الأكل ولو أفسدها بأن يأكل منها شيئا كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بنيا يصدق ~~معه الافساد عرفا حرم أكل الزايد ويختلف في ذلك بحسب كثرة الثمرة وقلتها ~~وقلة المارة وكثرتهم اجتماعا لا تفريقا ويحرم أن يهدم حائطا أو يكسر غصنا ~~يتوقف عليه الأكل وإن وقع ذلك خطأ لم يحرم وإن أشكل جواز أكل مثله ويشترط ~~أن لا يقصد المرور إليها للأكل ولا يعلم كراهة المالك بل ولا يظن فضلا عن ~~أن ينهى عنه ولا يقع الثمرة على الأرض ونحوها ولا فرق بين الضرورة وعدمها ~~ولا بين الاشباع وعدمه ولا يجوز حمل شئ منها معه وإن قل فإن فعل لا يحرم به ~~المأكول هذا إذا أكل وحمل ولو حمل بدون الأكل مقداره أو أقل منه لم يبعد ~~الجواز إذا أخذه للأكل ثم عرض له ما يمنعه عن البقاء حتى يأكل بخلاف ما لو ~~لم يأخذه له فلا يجوز أكله ولو كان للبستان حيطان وباب وكان مغلقا لم يجز ~~الدخول فيه بدون الإذن ولا الأكل منه بل ولو لم يكن مغلقا بل ولو لم يكن له ~~باب إذا سد بغيره بل ولو لم يسد في وجه غير بعيد وإن دخل بالإذن ففي جواز ~~الأكل وجهان أوجههما العدم ولو كان جاهلا بالحكم وسرق شيئا منها ليأكله لم ~~يحرم أكله ولم PageV00P242 # يضمن ولو كان البستان مشتركا لم يجز لأحد الشركاء أن يأكل من ثمره أو ~~زرعه بدون إذن الشريك ويجوز على رأي ويجري جميع ذلك في الزرع والخضر مع ~~الشروط على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب عنه بل عن الجميع مع كراهته ~~ويستحب أن ينادي صاحب الشجر ثلثا ويستأذنه فإن أجابه وإلا أكل البحث الثالث ~~في الصرف وما يتعلق به هداية الصرف بيع الأثمان من الذهب والفضة ولو لم ms0438 ~~يكونا مسكوكين بالأثمان متفقين أو مختلفين وهما جنسان ولا اعتبار باختلاف ~~أوصافهما بالجودة والصياغة والصنعة والكسر ونحوها ولا يجوز التفاضل في ~~أحدهما منهما أو لا من غيرهما مع التماثل مطلقا ولو مع الاختلاف في الوصف ~~أو الغش ويجوز مع الضميمة والاختلاف في الجنس ولو بالتلفيق منهما مطلقا ~~سواء كان مع الجهل بالمقدار أو العلم أو الزيادة هداية يشترط في صحته ~~التقابض من المتعاقدين ولو كانا وكيلين أو وليين أو مختلفين ولو بالأصالة ~~وغيرها قبل التفرق مطلقا تماثلا جنسا أو اختلفا معينين كانا أو موصوفين ~~بقيا عند صاحبهما أو ردا بعده ولو قبل التفرق لا التقابض في المجلس أو ~~اصطحابهما إلى القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا ~~اشترى بما في ذمته نقدا آخر ولا الأول خاصة والقول باستحباب التقابض شاذ لا ~~وجه له وفي وجوبه شرعا قولان أحوطهما نعم وأجودهما لعله العدم فيبطل بدونه ~~كما لا يصح السلم ولا النساء مطلقا ولو بأجل قصير ولم يتفارقا أو اختلفا ~~جنسا أو تضادا وصفا نعم لا يبطل لو فارقا من محل العقد مصطحبين حتى تقابضا ~~ولو طال الزمان فلا يشترط التقابض في الحال كما لا يشترط مع التقابض التفرق ~~بالأبدان نعم هو شرط في اللزوم إذا لم يسقط الخيار في العقد أو بعده ولو ~~تفرقا بعده وقبل الوزن والنقد صح مع اشتمال المقبوض على الحق ولو تقابضا في ~~البعض صح فيه ويثبت الخيار لهما لتبعض الصفقة إذا لم يكن من أحدهما تفريط ~~في تأخير القبض ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما ولو اختص به أحدهما ~~سقط خياره خاصة ولو وكلا أحدا أوكل أحدهما صاحبه في القبض وتفرقا قبله بطل ~~ولو اشترى أحد الثمنين بالآخر ثم اشترى بالأول قبل التقابض آخر بطلا إن ~~تفرقا قبله والأصح الأول بل الثاني على الأقوى وإن كان المبتاع أولا ذميا ~~ولو تقابضا جزءا ثم آخر في موضع آخر حتى يتم صح كما لو أقرضه بعد قبضه ثم ~~اقبضه ثم أقرضه ولو ms0439 بحيلة ولو شرى المودع الوديعة اشترط قبض ثمنها فلو ظهر ~~تلفها بطل العقد هذا كله إذا لم يتحقق القبض قبل العقد ولو بزمان طويل أو ~~لم يشتر بما في ذمته نقدا آخرا ولم يبعه كذلك أو لم يكن وكيلا لهما وكان ~~الثمنان في ذمته أو نحوه وإلا فلا يفتقر إلى التقابض فلو كان لأحد على آخر ~~أحد الثمنين فقال حول إلى الآخر بالبيع وساعره على ذلك كان جايزا وإن لم ~~يوازنه قبل التفرق ولم يناقده وإن كان الأحوط التوكيل في العقد والقبض ولو ~~تخايرا في المجلس فقال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء العقد أو فسخه لم يبطل ~~البيع ولا يعتبر شئ منها في الصلح هداية لا يجوز بيع تراب معدن أحدهما ~~بجنسه مع الجهالة أو الزيادة فيه إذا لم يكن للتراب قيمة يصلح في مقابلة ~~الزايد كما هو الغالب ويجوز مع العلم بالمساواة دون PageV00P243 # عدمها ويجوز بالجنس الآخر وبجنس غيرهما مطلقا أو بهما مع العلم بعدم ~~زيادة المجانس في الثمن ولا مساواته كما يجوز بيعهما معا بهما أو بالنقدين ~~أو بغير المجانس مطلقا ولا فرق في المنع من الزيادة بين العينية والحكمية ~~ولا يشترط فيهما التقابض وجميع ذلك يجري في أرض معدنهما وما يجتمع عند ~~الصايغ من ترابهما يباع بالجوهرين والنقدين معا أو غيرهما كالطعام لا بأحد ~~الجوهرين ولا بأحد النقدين إلا مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه بما يصلح ~~عوضا عن الآخر ويجب عليه أن يؤديه إلى مالكه بعد الفراغ ولو أخر عنه أثم ~~ويتصدق به عنه وجوبا مطلقا متعددا أو واحدا مع الجهل بكل وجه ويتخير بين ~~الصدقة بعينه وقيمته ومصرفه الفقراء والمساكين ولو كانوا من أقاربه ويضمن ~~لو ظهروا ولم يرضوا به ومع العلم بهم رده إليهم مع الامتياز وعدم جهله بحق ~~كل أو استحلهم ولو علمهم أو بعضهم في محصورين وجب التخلص منهم ولو بالصلح ~~مع الجهل بحق كل بخصوصه أو الاستحلال منهم والمروي جواز التصدق مع العلم ~~بالمالك وخوف التهمة وإن علم بإعراض المالك جاز تملكه ms0440 في وجه قوي ويجري ~~جميع ذلك فيما يشابهه مما يتخلف أثر المال عند الصناع كالحداد والطحان ~~والخياط والخباز ويجوز بيع جوهر الرصاص أو النحاس أو الصفر بالذهب أو الفضة ~~وإن كان فيه يسير من ذلك مطلقا ولو لم يعلم زيادة الثمن عليه وتفرقا قبل ~~التقابض ولو بقدر ما يساويه ومثله المنقوش منهما على السقوف والجدران ~~ونحوها إذا لم يحصل منه شئ يعتد به لو نزعه ويجوز المعاملة بأحد النقدين مع ~~كونه مغشوشا إذا كان رايجا مطلقا وإن جهل مقدار الخالص منه وإلا لم يجز إلا ~~بعد إبانة حاله إذا كان مما يعتد به وإلا فلا بأس به ويجوز بيع أحد الثمنين ~~المغشوشين بغير جنسه مطلقا وبجنسه كذلك سواء كان مع الجهل بمقدار الخالص ~~ومساواته أو زيادته في أحدهما على الذي في الآخر هذا كله إذا كان الخليط ~~متمولا عرفا وإلا فيختص الجواز بالثاني ولو كان أحدهما مغشوشا جاز بيعه ~~بغير جنسه وبجنسه لو علم زيادة الثمن بما يقابل الخليط ولو كان قليلا إذا ~~كان متمولا عرفا ولا يجوز مع الجهل هداية يتعين الدراهم والدنانير بالعقد ~~في الصرف وغيره فلو عين أحدهما أو كليهما في الثمن والمثمن لم يجز دفع غيره ~~وإن ساواه مطلقا كالمبيع من غيرهما ولو تلف قبل القبض انفسخ العقد ولم يكن ~~له دفع عوضه مطلقا سواء كان قبل التفرق وبعده ولا طلبه وإن وجده من غير ~~جنسه كان البيع باطلا ووجب رد ما يقابله وهو مما يطرد فلو اشترى ثوبا كتانا ~~أو حريرا أو غيره فبان صوفا أو قطنا أو غيره بطل وهكذا ولو كان بعضه من ~~غيره بطل فيه وفي غيره الخيار بين أخذه بحصته من مقابله وبين رد الكل مع ~~جهله وإذا اختار من نقص عليه الأول فللآخر الخيار مع جهله وإن كان من جنسه ~~وبه عيب وكان شاملا للجميع تخير بين رده وإمساكه وليس له رد البعض ولا ~~الاستبدال ولو اختص بالبعض تخير أيضا وهل له رد المعيب وحده فيه قولان ~~أظهرهما العدم وليس ms0441 في شئ منها الأرش إن كانا متجانسين وإلا ففي المعيب ~~الامساك مع الأرش ولو كانا ذميين لم يتعينا وإنما يتعينان بالقبض قبل ~~التفرق سواء كانا موصوفين أو مطلقين إذا كان PageV00P244 # للبلد نقد ولو غالبا وإلا لم يصح الإطلاق بل وجب التعيين فإن وجد أحدهما ~~أو كليهما من غير جنسه قبل التفرق كان له المطالبة بالجنس وإن كان بعد ~~التفرق بطل ولو كان الاختلاف في البعض اختص بالحكم وإن وجده معيبا من جنسه ~~فله الفسخ مع تعذر الإبدال ومع عدمه تخير بين الرد والامساك من غير أرش ومع ~~الاختلاف الأرش برضا المقابل ولا بعد التفرقان كان من غير الأثمان وإلا ~~فوجهان والمطالبة بالبدل قبل التفرق ولو أخذه بعده بطل في وجه وعلى تقدير ~~الصحة في اشتراط أخذه في مجلس الرد وجهان ولو رضي بالمعيب في كل واحد مما ~~مر لزم البيع ولو ظهر العيب بعد التقابض وتلف المعيب من غير الجنس بطل ~~التصرف ورد مثل التالف أو قيمته إن لم يكن له مثل ولا يمنع نقص السعر أو ~~زيادته الرد بالعيب ولو كان أحدهما ذميا والآخر معينا تبع كل حكمه ولا ~~يشترط تشخيص الثمن بل قبضه قبل التفرق ولا في القبض معرفة النقد والوزن فلو ~~كان المدفوع زائدا كان أمانة لو كان متعمدا وكذا لو دفع إليه أزيد ليزنه في ~~وقت آخر بل ولو كان غالطا في رأي وإن كان الأحوط بل الأقوى كونه مضمونا ~~ومثله السهو والنسيان والأمانة على الأول مالكية وعلى الثاني على تقديرها ~~شرعية فيجب ردها فورا أو إعلام المالك بها كالمضمون دون الأول هذا كله إذا ~~وقع العقد على غير معين وأما لو وقع على معين فلو كانا متجانسين بطل العقد ~~ولو لم يتفرقا ولو كانا مختلفين صح مطلقا ويتخير من نقص عليه بين الرد ~~والامساك ولو كان أحدهما غير معين والآخر معينا تبع كل حكمه ولو شك في كون ~~الزيادة عن عمد أو غيره الحق بالثاني ثم إن كل ذا إذا لم يكن مما يتسامح به ms0442 ~~عادة ويختلف به الموازين وإلا فلا يجب رده وإن استحب إلا أن يعلم من عادة ~~المالك بخصوصه خلافه فحكمه ما مر ومثله ما لو شك في كونه من أيها هداية لا ~~يجوز إبدال درهم أو دينار بمثله بالبيع ولا بالصلح ويشترط عليه صياغة خاتم ~~أو سوار أو خياطة ثوب أو نحوه إلا مع نقصان ولو بغش من رصاص أو نحوه ~~والمروي نفي البأس بأن يقول صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم ~~غلة ولو قلنا به لم نتعد إلى غيره ولو قال صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك ~~درهمين من غير بيع جاز بل به إن لم يتفرقا قبل القبض ولو قال صغ لي خاتما ~~من فضة لأعطيك وزنها فضة وأجرتك للصياغة فعمل الصائغ ذلك لم يصح بيعا ولو ~~أجر العقد عليه ويصح صلحا ولو اشترى خاتما من فضة مع فصه جاز إذا كان الثمن ~~أكثر مما فيه منها وكذا إذا كان من الذهب واشترى به هداية يجوز بيع الأواني ~~المصوغة من الذهب والفضة مع العلم بمقدار الجملة بغيرهما مطلقا ولو نسية ~~وبهما وبأحدهما إذا كان الثمن أزيد بما يصلح ثمنا للآخر وإن قل نقدا لا ~~نسية مع العلم به أو الظن إذا لم يتمكن منه واحتاج إليه مطلقا ولو لم يعلم ~~مقدار كل وأمكن تخليصه وكان أحدهما أغلب أو كلاهما وإن استوعب الآخر ~~الزيادة من غير شرط جاز وكذا المراكب والسيوف والقسي المحلاة بهما وإن كانت ~~محلاة بأحدهما صح بغيره مطلقا وبه مع الزيادة تحقيقا لا تقريبا بما يصلح ~~ثمنا لغيره وإن قل لا المساوي ولا الأقل إلا أنه لا يجوز نسية بل يلزم أن ~~يكون في الجميع البيع نقدا بقدر المحلى أو مطلقا PageV00P245 # ولا فرق بين إمكان تخليصها وعدمه ويجوز بيعها نسية إذا نقد مثل حليتها ~~هداية إذا اشترى شيئا بما يتجدد من النقد درهما أو دينارا أو بمائة درهم ~~إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما نقدا وجهلا النسية أو أحدهما لم يصح ~~وكذا إن ms0443 كان شراء عرض نسية واشترطا في الاستثناء سعر وقت العقد وكان مجهولا ~~كذلك أو شرطا سعر وقت الحلول لم يصح وكذا لو اشترى بعشرين درهما من صرف ~~العشرين بالدينار مع جهله ويصح بمائة درهم إلا درهما أو بمائة دينار إلا ~~دينارا أو بدينار أو بدرهم إلا نصفا أو ثلثا وهكذا ولو باعه بنصف دينار أو ~~نصف درهم فعليه نصف مشاع وهو الشق إلا أن يشترط الصحيح وهو المضروب كذلك أو ~~يقتضيه العرف وكذا في ساير أجزائهما ولو اقرض أو باع شيئا بدراهم أو دنانير ~~ثم سقطت وهجرت أو زاد سعرها فليس للأخذ إلا ما أعطى أو عين ما لم يتعذر ~~ومعه لزم البدل وهو قيمة وقت الأداء ولو تيسر المثل بعده تعين ولا فرق بين ~~تيسره وتعذره مرة ومرات ويجوز أن يعطي غيره دراهم أو دنانير ويشترط أن ~~ينفدها إياه بأرض أخرى مثلها من غير تفاضل قرضا لا بيعا ولو اقرض عددا ~~وأعطاه وزنا أو بالعكس أو أعطاه أكثر في الوصف أو القدر من غير شرط جاز ~~ومعه يحرم ويجوز إسقاط بعض المؤجل لتعجيل الباقي ثمنا أو أجرة أو صداقا أو ~~دية أو أرش جناية بتراضيهما فإنه إبراء من الطرفين ويلزم به وبالصلح ~~وباشتراطه في عقد لازم ولا يلزم ولا يجوز تأخير الحال بزيادة فإنه ربا ~~ويجوز التوصل بالحيل إلى المباح كما لو افترض خمسة عشر درهما مكسرة واقرض ~~عشرة صحاحا وتبارا ويحرم لو يوصل بها إلى محرم ويتم الحيلة كما لو حملت ~~المرأة ولدها إلى الزنا بامرأة ليحرمها على أبيه البحث الرابع في السلم وما ~~يتعلق به هداية السلم كالسلف والعينة بيع مضمون إلى أجل مسمى بمال حاضر أو ~~في حكمه مقبوض قبل التفرق ويجوز بالكتاب والسنة والإجماع وهو بالنسبة إلى ~~الأعواض والأثمان أربعة يبطل منها إسلاف الأثمان بالأثمان وإن اختلفا ~~والأعواض بالأعواض إذا كانا متجانسين ربويين ويصح غيرهما وينعقد بما ينعقد ~~به البيع وبلفظ السلم والسلف ويصح الإيجاب فيه من البايع والمشتري فينعقد ~~من الثاني بأسلمت إليك أو ms0444 أسلفتك كذا أو نحوه في كذا إلى كذا ويقبل الأول ~~بقبلت وشبهه ولو جعل الإيجاب منه جاز بالبيع والتمليك واستلمت منك واستلفت ~~ونحوها وهل ينعقد البيع بلفظ السلم الأظهر نعم والأحوط العدم ولو باع عينا ~~موصوفة بصفات السلم في الذمة حالا جاز ويختص بشروط سبعة هداية يشترط فيه ~~ذكر الحقيقة النوعية المعبر عنها بالجنس كالحنطة والشعير ولا فرق بين الجنس ~~الواحد والمتعدد والوصف الرافع للجهالة بما يكون ظاهر الدلالة عرفا مما ~~يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتغابن به في السلم كاللون والكبر والصغر ~~والجودة والردائة والحداثة والعتاقة دون ما يتسامح به عادة فيصح فيما يمكن ~~ضبطه به كالأثمان إذا كان رأس المال من غير جنسها والخضر والفواكه واللوز ~~والجوز والبيض ويكفي في الأخيرين ضبطهما بالعدد وكل حيوان يجوز بيعه من ~~الأناسي وغيرها والحبوب والجبن والزبد والألبان والشحوم والسمون والأطياب ~~والأشربة والملابس واللئالي الصغار وطين الأرمني والمختوم واللبن والآجر ~~والجص والنورة وحجارة الأوحية والأبنية والآنية وخشب العقسي والبناء ~~والوقود وغيرها PageV00P246 # والإبريسم والصوف والشعر والوبر والقطن والجوزق وجوز القز على الأقوى ~~والأدوية بسيطها ومركبها والمختلطة المقصودة الإجزاء كدهن الورد والبنفسج ~~وفيهما نظر إذا علم المتعاقدان مقدار إجزائهما بل ولو لم يعلماه إذا كان ~~ذلك عرفا مطردا وكذا الأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا وإذا اشتبه توقف على ~~معرفة مقدارهما ولو كان الخليط غير مقصود كالأنفحة في الجبن والملح في ~~الخبز والماء في الخل ولو في خل الزبيب والتمر لم يضرجها لثه وكل ما يبتاع ~~بالوزن أو الكيل ولا يعتبر في الأوصاف الاستقصاء بل ربما ينافي الصحة إذا ~~صار سببا لعزة الوجود بحيث يمنع عن التمكن من الاقباض أو يعسر معها ذلك كما ~~لو شرط تساوي حبوب الحنطة ويكفي في كل وصف أقل ما يصدق عليه الاسم عرفا ~~ويجوز اشتراط ما لا يعن وجوده ولا يصح في اللحم نيا ومطبوخا ومشويا أهليا ~~ووحشيا بريا وبحريا ولا في الجلد إذا لم ينضبط بوجه يرتفع جهالته بل مطلقا ~~على المشهور ولا في رؤس الحيوانات المأكولة مطبوخة ms0445 أو مشوية بل ولو كانت ~~نية ولا في الخبز بأنواعه ولا في الجواهر مطلقا إلا إذا لم يتفاوت فيها ~~الثمن تفاوتا بينا كاليواقيت الصغار التي تدخل في المعاجين وغيرها ولا ~~اللئالي الكبار ولا في النبل المنحوت أما في عيدانه قبله فيجوز ويجوز ~~اشتراط الحمل في الحيوان ولا يجب وصفه لأنه تابع كما يجوز إسلاف جارية معها ~~ولد أو شاة كذلك أو لبون ولا يشترط ذكر السلامة من العيب فإنه المفهوم من ~~الإطلاق ولا الجودة كالردائة ويجوز اشتراطهما قيل الإجماع واقع على ذكرهما ~~وهو سهو فإن زاد الوصف في الأول وقلل في الثاني فقد زاد خيرا وأحسن ولا ~~يجوز اشتراط الأجود بل الأردى هداية ومن الشرايط قبض الثمن قبل التفرق ولو ~~بعد مفارقة المجلس إذا كانا مصطحبين فلو بان المقبوض مستحقا بطل إلا أن ~~يكون الاجتماع باقيا إلا أن يكون الثمن معينا إلا أن يمضي الغير ولا يجوز ~~تأخيره ثلاثة أيام ولو شرط تأجيله بطل ولو قبض في المجلس لقصر الأجل ولو ~~أجل بعضه بطل فيه وفي غيره وجهان أوجههما الصحة ولو باع ولم يقبض من الثمن ~~قبله بطل ولكن لا إثم ولو قبض البعض صح فيه دون غيره وتخيرا معا في إجازة ~~ما يصح فيه وفسخه إذا لم يكن من أحدهما تفريط في التأخير ولو كان التأخير ~~بتفريطه أو بتفريطهما فلا خيار له ولا لهما ولو كان الثمن كله أو بعضه دينا ~~على البايع فاشترى المسلم فيه به أو به وبغيره صح وإن كان الأولى تركه ~~وأولى منه ما لو وقع البيع على الكلي فيحاسبه عنه لو لم يكونا متوافقين في ~~الجنس أو الوصف وأما لو كانا متوافقين فيهما فيكفي فيه قصد التقاص وإلا بطل ~~ولو جعل الثمن منفعة نفسه صح ولم يعتبر القبض وكذا لو جعل سكنى الدار أو ~~خدمة المملوك وقبضه بتسليم العين وفي اشتراطه قبل التفرق نظر ويشترط تقدير ~~الثمن هنا بما يقدر في غيره من مطلق البيع ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا ~~فتقديره في كل ما ms0446 سبق حتى الزرع فيما يتوقف رفع جهالته عليه على الأقوى ولا ~~يكفي المشاهدة هنا مطلقا ولا يشترط تعيينه عند العقد ولا استمرار القبض فلو ~~جعل الثمن ذميا ثم عين وسلم قبل التفرق جاز هذا إذا انصرف الإطلاق إلى نقد ~~معلوم وإلا كما لو تعدد وجب تعيينه ولو سلم الثمن إلى البايع ثم أودعه عنده ~~قبل التفرق جاز بل ولو رده عليه بدين كان له عليه PageV00P247 # قبله ولو أحال البايع بالثمن على غيره فقبله المحال وأقبضه قبل التفرق صح ~~وإن لم يقبضه قبله بطل ولو وجد الثمن معيبا فإن كان من غير الجنس أو من ~~الجنس فحكمه ما مر في التصرف هداية ومنها تقدير المبيع في المكيل والموزون ~~والمذروع بالكيل والوزن والذرع المعلومة فيما لا ينضبط بيعه سلما إلا بها ~~فلا يصح في الأولين بالعد وفيها لا بمكيال ولا صبخة ولا ذرع مجهولة ولو كان ~~كل منها معينا ولا جزافا ولا بالعد فيما يكتفى به في غيره إذا لم ينضبط به ~~بأن اختلف الثمن به وإلا صح كالبيض والجوز كما لو عينا مكيال وجل بعينه أو ~~صيخته أو ذرعه إذا كان معروفا وإذا تلف رجع إلى مثله ومع وجوده لا يختص به ~~إلا قدره ولا يصح الإسلاف في القصب إطنانا ولا في الحطب خرما ولا في ~~المجزوز جززا ولا في الماء قربا ولو تعذر الوزن لثقله وزن با السفينة فيوضع ~~فيها ثم يوضع رمل أو شبهه إلى أن يساوي الأول ويوزن الرمل فيكون قدر ذلك ~~هداية ومنها الأجل آجما كما في الخلاف وتعيينه بما يرفع احتمال الزيادة ~~والنقصان ولا فرق فيه بين الطويل ولو كان أكثر من ثلاث سنين والقصير ولو ~~كان أقل من ثلاثة أيام ولم يكن له وقع في الثمن ولا بين وحدة الأجل وتعدده ~~مطلقا سواء كان مع وحدة الجنس أو تعدده فلو أجله بقدوم الحاج أو دخول ~~القوافل أو إدراك الغلات أو هبوط الرياح أو الحصاد أو الصرام أو ما يجري ~~مجراه لم يصح وكذا لو يذكر ms0447 الأجل في العقد وأراد السلم والأصح بيعا لا سلما ~~فعلى الأول لو أطلقا وذكراه قبل التفرق لم يكن ذلك صحيحا ولم ينفع ما ذكراه ~~وعلى الثاني يكون بيعا مطلقا وعليه لا فرق بين أن يصرح بالحلول وعدمه فلو ~~قصد الحلول ولم يتلفظا به صح وإن قال إلى شهر رجب حمل على أوله كاليوم وإن ~~قال إلى ربيع حمل إلى أقربهما وكذا إلى جمادى ونفر الحجيج والأولى في ~~الجميع التعيين وكذا إلى الخميس والجمعة ونحوهما وإن أسلمه إلى شهر من شهور ~~الفرس أو الروم أو فصح النصارى وكان معلوما كالنيروز وعرفة والتروية وعيد ~~الأضحى والغدير وغير ذلك من الأيام المعروفة جاز وحمل في الجميع على أولها ~~وكذا إلى زوال الشمس وطلوعها وغروبها وثلثين يوما ونحوها ولو قال إلى شهر ~~كذا حل بأول جزء من ليلة الهلال وكذا لو قال إلى أول الشهر ولو قال إلى ~~آخره حل بآخر جزء منه وهو آخر النهار منه ولو قال في شهر كذا أو في سنة كذا ~~في صحته قولان أظهرهما العدم ولو قال إلى ثلاثة أشهر مثلا حمل على الهلالية ~~كالسنين فإن لم يمض من الهلال شئ فالجميع هلالية وإن مضى شئ حسب ما بقي ثم ~~عدما بعده بالأهلة ناقصة كانت أو تامة أو مختلفة ثم أتم الأول ثلاثين إن ~~كان تاما بل وإن كان ناقصا مع احتمال الاكتفاء بما فات قويا لصدق الاسم ~~عرفا ولا سيما إذا كان الفائت جزءا من الليل أو اليوم ولو اتفق كذلك لفق ~~فيأخذ من آخر بقدر ما فات ولا عبرة فيه بقصر اليوم ولا بطوله ولو قال إلى ~~شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد والتحديد باليوم والشهر والسنة ونحوها ~~تحقيقي لا تقريبي على الأقوى وكذا أولها وآخرها هداية يشترط غلبة وجود ~~المسلم فيه عند الأجل بلا خلاف كما في التحرير وهو ظاهر غيره مع تأيده بعدم ~~ثبوت خلافه ولو كان معدوما حال العقد وفيما بينهما فلا يكفي وجوده فيه نادر ~~أو لو اتفق انقطاعه في البلد وأمكن نقله ms0448 من غيره وجب مع PageV00P248 # انتفاء المشقة سواء كان بعده أزيد من مسافة القصر أو أقل قيل ومع عدم ~~البعد المفرط وفيه نظر ويجوز أن يسلم في شئ ببلد لا يوجد ذلك الشئ فيه بل ~~ينقل إليه من بلد آخر ولا فرق بين كونه بعيدا أو قريبا ولا بين كونه مما ~~يضاد نقله إليه أولا قيل ويشترط القدرة على التسليم عند الأجل وفيه غفلة ~~ولا يشترط تعيين محل التسليم بل الإطلاق ينصرف إلى محل العقد إذا لم يكن ~~عادة أو قرينة على خلافه فإنه يتبع حينئذ أو يكون قرينة رافعة للتعيين كما ~~لو وقع في برية أو بلد غربة وقصد أحدهما أو كلاهما مفارقة فالأقرب حينئذ ~~وجوب التعيين ولا نريد بموضع العقد ذلك الموضع بعينه بل ما يتفاهم منه عرفا ~~والأحوط التعيين مطلقا ولو عيناه تعين مطلقا ولو تراضيا بقبضه في غيره جاز ~~كغير ما تعين بنفسه وإن امتنع أحدهما لم يجبر وإن خرب ذلك الموضع وخرج عن ~~صلاحية فوجوه ولا يشترط وجود المسلم فيه حين العقد فيجوز أن يسلم في كل ~~معدوم حينه كالسلم أوان الشتاء في الرطب ونحوه ولا ينافيه احتمال موت ~~المسلم إليه فيصير مالا ويتخلص من أكثر الشروط لو أوقعه بالصلح هداية لا ~~يجوز بيع السلم قبل حلوله مطلقا حالا أو مؤجلا على من هو عليه أو غيره ~~تولية أو غيرها ويجوز صلحه على الأصح ويجوز بيعه بعده وبيع بعضه وتوليته و ~~توليه بعضه كالشركة فيه والحوالة به وإن لم يقبضه كذلك ولو كان طعاما وإن ~~باع بالدراهم وكان ثمنه كذلك بل وغيرها من الربوبات مع التجانس لكن في ~~الجميع تولية إذا كان البيع على من هو عليه دون غيره فيجوز ولو بزيادة ~~ونقيصة إلا أن الأولى والأحوط ترك بيع الطعام عليه وعلى غيره قبل القبض ~~وليس منه ما لو كان لزيد عند عمرو طعام من سلم فقال عمرو لزيد خذ هذه ~~الدراهم عن طعامك أو كان له على أحد مقدار طعام سلما وعليه مثله من قرض ms0449 ~~فأحال صاحب القرض به أو كان له مقدار طعام من قرض وعليه مثله سلف فأحال به ~~عليه ومثله ما لو كانا من قرض أو سلف ولا فرق بين البعض والكل ولو دفع دون ~~الصفة أو المقدار لم يجب قبوله وإن كان أجود من وجه آخر ولم يجبر عليه ولو ~~رضي صح ولو كان ذلك للتعجيل كما لو كان في غير محل المشروط أو قبل حلول ~~الأجل ولا سيما إذا فسد إلى وقت الحلول كالفواكه ولو كان بالصفة وجب القبول ~~أو الابراء بعد الحلول لا قبله ولو امتنع قبضه الحاكم مع الإمكان ومع عدمه ~~أحد من العدول ولم يجز لهما الإبراء وألا يتخلى بينه وبينه ويبرء بمجرده ~~ولا يجب لو كان فوق الصفة أو من غير جنسه أو أكثر من قدره وإن كان الأحوط ~~في الأول القبول ولو كان من غير جنسه أو فوق الصفة افتقر إلى التراضي ولو ~~رضي بالأكثر كان الزايد هبة وجرى فيه أحكامها ولو رضي بغير جنسه ولم يساعره ~~أتحتسب بقيمته يوم الاقباض عرضا كان أو غيره وهو يعم الدين مطلقا ولو حل ~~الأجل وتأخر التسليم باختيار المشتري مع بذل البايع له لم يكن له خيار وكذا ~~لو علم قبله بعدم المسلم فيه بعده إلا إذا بلغ الأجل ولم يوجد ولو تعذر أو ~~تعسر إقباضه عنده أو انقطع أو تأخر إقباضه من قبل البايع مع عدم إمكانه لم ~~ينفسخ بل له الخيار بين الصبر وأخذ القيمة والفسخ وأخذ ما أسلم عينا أو ~~قيمة أو مثلا وهو ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير PageV00P249 # ولا بعدم المطالبة بل ولو صرح بالإمهال وإن كان الأحوط الاجتناب ولو تعذر ~~بعضه ووجد بعضه كان له الخيار بين الثلاثة والفسخ في الباقي وعليه للبايع ~~الخيار أيضا إلا أن يكون التأخير بتقصيره فلا خيار له ويسقط الخيار في ~~الجميع بالإسقاط وبالرضا بشئ مما يقال الفسخ ولو مات البايع قبل الحلول حل ~~ما عليه ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع ونكاح وإجارة بأن يقول بعتك ms0450 مائة من ~~حنطة كذا إلى شهر كذا و هذه الأرض وزوجتك ابنتي فلانة وأجرتك هذه الدار إلى ~~شهر بمائة تومان فقال قبلت كاشتراط سايغ كالبيع والاستسلاف والرهن والضمان ~~وعمل محلل كتعليم سورة أو صيغة أو صنعة وغيرها هداية إذا اختلفا في قبض رأس ~~المال فالقول قول منكره وإن تفرقا كما لو اختلفا في أداء المسلم فيه أو ~~حلول الأجل وإذا اتفقا عليه واختلفا في كونه قبل التفرق أو بعده فالقول قول ~~مدعي الصحة مع اليمين في الكل وإن أقاما جميعا البينة بينته في قول قوي وفي ~~آخر ينعكس وإن كان الثمن في يد المسلم فقال المسلم إليه قبضته قبل الافتراق ~~ثم رددته إليك وديعة أو عصبتنيه وقال المسلم بل افترقنا من غير قبض فالقول ~~قول من يدعى الصحة فله مطالبة المشتري بالثمن وكذا لو اختلفا في اشتراط ~~الأجل مع كون العقد بلفظ المسلم ونحوه وإلا فالقول قول منكره وإذا اختلفا ~~في المسلم فيه تخالفا وانفسخ العقد وإذا اختلفا في قدرة أو قدر الأجل ~~فالقول قول البايع وإن اختلفا في ابتداء الأجل واتفقا في مقداره فالقول قول ~~من أنكر تقدمه وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري وذلك كله مع ~~اليمين ولو عرض الفسخ وكان الثمن من المذروع ولم يذرع على القول بكفاية ~~المشاهدة ولم يكن موجودا قضى بالصلح لو لم يعلما مقداره البحث الخامس في ~~النقد والنسية والكالي بالكالي هداية يجوز البيع نسية كما يجوز نقدا ضرورة ~~ولا يجب تعيين النقد فلو باع شيئا معينا بثمن كان الثمن حالا مع الإطلاق ~~ويجوز اشتراط التعجيل فيجب التسليم حالا فيهما ويكون نقدا والشرط مؤكد ولو ~~شرط التأخير كان نسية ولو خالفه تخير البايع بين الفسخ والامضاء مع تعذر ~~حصوله أو تعسره بل بدونهما في وجه قوي لو أخل به ولم يمكن إجباره عليه ~~ومثله يأتي في الإطلاق وشرط التعجيل ووجب تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة ~~والنقصان بما يوجب الغرر بل مطلقا على ما قالوه من دون خلاف أعرفه بل ففي ms0451 ~~الحلي عنه الخلاف بين الأمة فقال كل بيع كان الثمن مجهولا في حال عقده فهو ~~بط بغير خلاف بين الأمة بل عنه إجماع الأمة على أن كل ثمن مجهول مبطل للبيع ~~وفيه الحجة وعلى التقديرين لا ينافيه نقصان الشهور لو جعل التأخير إلى سنة ~~ونحوها ولا فرق في زمان الأجل بين القليل والكثير حتى ألف سنة إلا أنه بموت ~~المشتري يحل وفي ثبوت الخيار ولوارثه نظرا إلى أن للأجل قسطا من الثمن وقد ~~فات نظر ظاهر ولا فرق في ذلك بين تسليم البايع للمبيع في المدة وعدمه فلو ~~منعه منه ظلما حتى انقضت المدة جاز له أخذ الثمن حينئذ وانقطع الأجل ولو ~~جعله معلقا على مشترك حيث لا مخصص أو مؤجلا مجهول كقدوم الحاج أو إدراك ~~الغلات أو جز الثمار أو نحوها بطل وكذا لو باعه نسية ولم يذكر أجلا أو ذكره ~~وأطلق وكذا لو باعه بثمنين إلى أجلين وفي التحرير PageV00P250 # الإجماع عليه ولو باعه حالا ومؤجلا بهما فالمروي أن له أقل الثمنين نسية ~~والأظهر البطلان والأحوط الاجتناب عنه وعليه هل حكمه حكم البيع الفاسد فلو ~~تلف المبيع رجع إلى المثل أو القيمة أو ما في المروي قولان أظهرهما الأول ~~وكذا لو باعه إلى أجل وشرط للمشتري فيه التنزيل المتداول بين التجار في ~~زمان الأجل كلا أو بعضا ولو باعه بثمن واحد بعضه نقد وبعضه نسيه صح وكذا لو ~~باع سلعتين في عقد واحد واشترط تأجيل أحدهما وحلول الآخر ولو أجل إلى يوم ~~من أيام الأسبوع كالجمعة أو شهر كربيع أو جمادى حمل على الأول فيهما ومع ~~ظهور قصدهما لا إشكال أصلا ولو لم يكن الإطلاق محمولا عليه ولو لم يعلماه ~~أو أحدهما بطل ويجوز التوقيت بالنيروز والمهرجان وشهور العجم ونحوها إذا ~~عرفها المتعاقدان ومبدء الأجل من حين العقد لا من التفريق وحكم الثمن في ~~محل التسليم حكم المسلم فيه ولو باعه نسية جاز أن يشتريه قبل الأجل بزيادة ~~ونقيصة بجنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا وملفقا إذا لم يشترط ذلك ms0452 حال البيع ~~وإن كان في قصدهما كما يجوز الشركة فيه وإن شرطاه بطل وإن حل الأجل فاشتراه ~~بغير جنس ثمنه جاز مطلقا وكذا بجنسه من غير زيادة ونقصان بل ولو زاد أو نقص ~~على الأقوى إلا أن الأولى تركه هداية لا يجب على المشتري بذل الثمن قبل ~~الحلول وإن طلب البايع ولو تبرع به لم يجب القبض بل بقي في ذمته وضمانه إلى ~~حلول الأجل وإن كان الأولى القبول ويجب بعده ولو لم يطالبه البايع فإن ~~امتنع جاز المقاصة مطلقا مع الإمكان والأحوط تقديم الرفع إلى الحكم ليثبت ~~عنده أو ليأخذه له وإن تعذر والجميع فله الأخذ على الوجه القهري بل مطلقا ~~في وجه قوي ويجوز الرجوع إلى حكام الجور عند التعذر الوصول إلى الحق أو ~~تعسره بدونه ولو حل فبذل وكان في غير موضع التسليم لم يجب القبول وإن كان ~~من جنسه وكذلك لو كان أردى أو أجود أو من غير جنسه أو نوعه وإن كان من جنسه ~~وموافقا له وفي موضع التسليم وجب عليه القبول أو الابراء وهو يطرد في كل حق ~~حالا أو مؤجلا فحل ولو كان أقل في القدر وجب قبوله وله المطالبة بالباقي ~~ولو كان أزيد وجب قبول قدر حقه دون الزايد وإن قبله فتلف فمن البايع وكذا ~~لو رضي ببقائه في يد المشتري فتلف من غير تفريط وكذا لو امتنع فتلف بلا ~~تفريط مع عدم التمكن من الحاكم أو من يحكمه ومع التمكن منه وعدم دفعه إليه ~~لو تلف فمنه دونه ومع دفعه إليه لا ضمان عليه ولا على الحاكم وهل يجب الدفع ~~إليه حينئذ وجهان أوجههما العدم وأحوطهما نعم وكذا الحكم في البيع في السلف ~~بل في كل حق امتنع مستحقه من قبضه بل يأتي جميع ما مر في الثمن في المسلم ~~فيه هداية يجوز أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا بأجل ثم يبتاعه بعينه نقدا أو ~~نسية بنقصان تما باعه وزيادة وكذا يجوز بيع المتاع وشراؤه حالا ومؤجلا ~~بزيادة عن ثمنه ونقصان إذا ms0453 عرف المغرور منهما القيمة بل عدمه إلا أن ~~للمغبون منها الخيار هذا إذا لم يستلزم سفها من أحدهما بأن يتعلق به غرض ~~صحيح وإلا ففاسد ويجوز بيع الشئ ذميا حالا وإن لم يكن عنده إذا كان مما ~~يمكن تسليمه عام الوجود كالحنطة والشعير والتمر والزبيب أو لم يكن موجودا ~~وأمكن إيجاده ولا يشترط فيه الأجل للأصل والعمومات والنص ولا يجوز إذا لم ~~يمكن تحصيله كالقثاء في غير أوانه PageV00P251 # ولا إيجاده ولو طلب أحد منه متاعا مشخصا لم يكن عنده فاستعاره من غيره ~~فباعه إياه ثم اشتراه منه ودفعه إلى مالكه لم يجز ولم يصح البيع ولا الشراء ~~وكذا لو طلبه منه فباعه واشتراه ثم اشتراه البايع من مالكه فدفعه إلى ~~المشتري إلا أن الاشتراء الثاني يصح هداية يجوز تعجيل المؤجل بتراضيهما لأن ~~ذلك حق لهما مطلقا بإسقاط بعضه أو بإبراء الأجل بلا خلاف أجده بل إجماعا ~~كما هو السرائر وصريح الانتصار والغنية فضلا عن الأصل والعمومات كتابا وسنة ~~والنصوص إلا أنه لا يلزم لأجله الوفاء إلا بعقد كالصلح وهو المسمى بصلح ~~الحطيطة ولا فرق بين التعجيل بغير شئ والتعجيل بإسقاط البعض ولا يجوز تأخير ~~المعجل كغيره من الحقوق كأجرة أو صداق أو دين أو أرش جناية أو عوض الخلع ~~بزيادة فيه بلا خلاف أجده بل ففي الخلاف عنه أبو المكارم معللا بأنه ربا ~~ولا ريب فيه على تقديره وغيره غير معلوم وظاهر الأردبيلي الاختصاص وكذا ~~غيره فالأصول والعمومات تقتضي الجواز في غيره ولا يملك الزيادة نعم يجوز ~~اشتراط التأجيل في عقد لازم كالبيع وشبهه إذا كانت الزيادة في ثمن المبيع ~~لا في الدين ويجوز بدونها ولا يلزم الوفاء به فإنه وعد ولا يصير مؤجلا ~~ويجوز لمن أجله أن يطلب به في الحال سواء كان ذلك ثمنا أو أجرة أو صداقا أو ~~دينا أو نحوها هداية لا يجوز بيع الكالي بالكالي ولا الدين بالدين وربما ~~فسر الأول بالثاني وفيه نظر لكون الثاني أعم منه ومما كان مؤجلا ثم حل وفسر ~~أيضا ms0454 ببيع النسية بالنسية وهو لا يجوز أيضا فلو باع دينا في ذمة أحد بدين ~~آخر له في ذمته أو ذمة ثالث أو دينا في ذمة أحد بدين للمشتري في ذمة آخر لم ~~يجز ويجوز بغيره ولو كان ذميا حالا غير مؤجل أو بشرط التأجيل على من هو ~~عليه وعلى غيره بأكثر مما عليه أو أقل أو مساو إلا في الربوي فيشترط ~~المساواة ويجب على المديون دفع جميع ما عليه إلى المشتري مع صحة البيع وإن ~~كان المدفوع منه أقل على الأقوى عينا أو قيمة ولا يجوز بيع أرزاق السلطان ~~إلا بعد قبضها وكذا سهم الزكاة والخمس البحث السادس في أقسام البيع باعتبار ~~الإخبار بالثمن وعدمه فإن لم يذكر رأس ماله فمساومة وإن ذكره فإن باعه برأس ~~ماله فتولية وإن باعه بزيادة عليه فمرابحه بنقصان عنه فمواضعه وقد تجمع ~~الأقسام في عقد واحد وربما زيد قسم خامس وهو التشريك وأولهما أفضلها هداية ~~يعتبر في الثلاثة الأخيرة تعيين رأس المال للمتعاقدين حين العقد كما هو من ~~غير زيادة وإن زاد نماؤه أو غلا سعره ولا نقصان وإن كان قد استخدمه أو أخذ ~~النماء أو رخص سعره وكذا الصرف والوزن إن اختلفا لا ذكر البايع وإن كان ~~ولده أو غلامه ولا الإخبار بالغبن الأصل وأن يذكر الأجل إذا اشتراه مؤجلا ~~وإلا كان البيع صحيحا بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط بالغنية وهو مؤذن ~~بالإجماع فحجة فضلا عن الأصل والعمومات والنصوص وإن اشتملت على ما لا نقول ~~به وللمشتري الخيار بين الرد والإمساك بالثمن حالا لا أن يكون له من الأجل ~~مثله مع احتماله وإن يسقط قدر أرش العيب إن كان قد رجع به على البايع فيجز ~~بالباقي وأن لا يملكه أولا من أحد ثم يشتريه منه بزيادة ليجز بالثمن الثاني ~~قاصدا بذلك الحيلة ولو خط البايع بعض الثمن جاز للمشتري أن لا يجز إلا ~~بالأصل وإن كان قبل لزوم العقد على الأقوى وأن يكون الثمن مثليا في غير ~~PageV00P252 # الربح إلا في وجه وأن ms0455 ينتقل المبيع إليه بعوض فلو انتقل إليه بغير عوض ~~فلا يعقل فيه شئ منها وفي المرابحة والمواضعة زيادة على ما مر أن يكون قدر ~~الربح والوضيعة وجنسهما معلومين لهما فإن كانا مجهولين ولو لأحدهما كان ~~البيعان باطلين وهل يكفي في العلم ما لو علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة ~~درهما ولا يعلمان ما يتحصل من المجموع حالة العقد قولان أظهرهما الأول ~~لحصول العلم ولو إجمالا ولم يشترط أزيد من ذلك للأصل و العمومات كتابا وسنة ~~خلافا للثانيين فمنعا عن الصحة وأما لو لم يعلم بالفعل أصلا إلا أنه يمكن ~~العلم به بالقوة القريبة بنحو الجبر والمقابلة فلا يصح لعدم الشرط خلافا ~~للأردبيلي فحكم بالصحة وفي التشريك علمهما بقدره فلو لم يبين الحصة أو أطلق ~~بطل مع احتمال التنصيف في الأخير هداية يجوز كل منها وكذا التشريك وهو في ~~الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال ويصح بالمواضعة والمرابحة أيضا وصيغة ~~الكل كما مر في البيع إلا في المرابحة والموضعة فيزيد فيها بربح كذا ووضيعة ~~كذا وفي التولية فإنه يجوز فيه وليتك العقد أيضا بلا خلاف أجده بل احتمل ~~صحة وليتك السلعة وفي التشريك فإن جماعة اكتفوا بشركتك وزاد بعضهم اشتركتك ~~ولهما وجه لا يخ عن وجه بل عن قرب ولو قال رأس مالي مائة درهم وبعتك بها ~~وربح كل عشرة واحد أجاز وكان الثمن مائة وعشرة واقتضى أن يكون الربح من جنس ~~الثمن والأحوط أن يقول رأس مالي كذا فيقول بعتك بكذا فيذكر أصل المال ~~والربح ولا يجعل لكل عشرة منه شيئا فإن نسبة الربح إلى الثمن مكروهة وإذا ~~باع مرابحه فلينسب الربح إلى السلعة ولو اشترى جملة لم يجز بيع بعضها ~~مرابحة وإن قوم ولا سيما مع التفاضل إلا أن يجزه بالحال فيجوز بلا شبهة ~~وكذا الحابل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة ولو قال بعتك بمائة درهم ووضيعة ~~درهم من كل عشرة فالثمن تسعون لا أحد وتسعون إلا جزءا من أحد عشر جزءا من ~~درهم إلا أن يقول بوضيعة درهم ms0456 لكل عشرة فيكون هو الثمن عرفا مع احتمال عدم ~~استثناء الجزء وهو المفهوم لغة ومثل الأولى ما لو أضاف الوضيعة إلى العشرة ~~على أظهر الاحتمالين ولا فرق بين أن يقال من كل عشرة أو في كل عشرة ولو ~~اشترى بأجل وباع بإحدى الثلث الأخيرة ولم يجز المشتري أثم وله الخيار مطلقا ~~ولو انتقل المبيع إلى آخر أو تلف في يده ولا خيار للبايع وكذا لو بان كذبه ~~عمدا أو نسيانا أو سهوا في الإخبار بقدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو طوله أو ~~قلة الأجل بإقرار أو بينة هذا كله إذا لم يعلم المشتري بالحال وإلا فلا ~~خيار ولو أقسط البايع لتفاوت لم يسقط الخيار للأصل ولو قال رأس مالي مائة ~~وبعتك بربح كل عشرة واحد ثم قال غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا و ~~لزمه الثمن لا تسعة وتسعون وللمشتري الخيار ولا يقبل دعواه في الشراء ~~بالأكثر كما لو أخبر بالأقل وباع به ثم قال غلطت اشتريته بأكثر ولو صدقه ~~المشتري في الغلط حكم عليه وكذا لو أقام البينة على إقراره بالعلم بالغلط ~~ولو قوم على الدلال متاعا بقيمة من دون بيع وجعل له الزايد أو شاركه فيه أو ~~جعل لكل قسطا جاز ولم يجز بيع ذلك مرابحة ويجوز لو أخبر بالحال ولا يجوز أن ~~يخبر بالشراء ولو باعه بأقل توقف على الإجازة وبدونها لا يصح ولو رد المتاع ~~ولو يبعه لم يكن للمالك الامتناع من قبوله ولو باعه بزيادة فلا كلام مع ~~المراضاة وبدونها نهي للمالك سواء دعاه PageV00P253 # دعاء أو ابتدء به الدلال وله أجرة المثل ولو هلك المتاع بيده من غير ~~تفريط منه كان من مال المالك ولم يكن منا هداية الإخبار عن رأس المال ~~اشتريت بكذا أو رأس مالي كذا أو تقوم أو قام على ما هو على بكذا أو نحوها ~~ولو قال بما قام على أو نحوه استحق مع الثمن ما بذله إلى الدلال والكيال ~~والحارس والمحرس والحمال والقصار والرفاء والصباغ وإن عمل فيه ما ms0457 يقتضي ~~الزيادة يقول رأس مالي كذا وعملت فيه أو قوم على بكذا أو نحوهما وإن عمل ~~فيه غيره بما لزمه مؤنة ذلك مثل إن قصره أو قطعه أو خاطه إن كان مقطوعا صح ~~أن يقول تقوم على أو هو على بكذا أو نحوهما ولا يصح أن يقول اشتريته بكذا ~~ونحوه لأنه كذب هداية يسقط أرش العيب منه لا أرش الجناية ولا ما يبرء ~~البايع منه بعد البيع ولو كان تمام الثمن في شئ من الثلث فلو اشترى عبدا ~~بمائة فأصاب به عيبا ورجع بالأرش وكان عشر الثمن فأراد بيعه بأحدها لم يجز ~~أن يجز بمائة وإن كان قد اشتراه بها ولا بتسعين لأنه اشتراه بمائة فإخباره ~~بها كذب بل له أن يقول قام أو قوم على أو هو على بتسعين ولوا اشتراه فجنى ~~جناية تعلق أرشها برقبة فغداه سيده وأراد بيعه بأحدها لم يجز أن يضم الفدية ~~إلى ثمنه لأنه إنما فداه لاستبقاء ملكه ولا يستحق المطالبة بالمؤن التي ~~فيها بقاء الملك كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة ولو جنى أحد عليه فأخذ ~~المولى أرشه ثم أراد بيعه بأحدها لم يلزم حطه من ثمنه إلا أن يحصل نقصان ~~بسببها فيلزمه أن يخبره هداية لو باع غلامه الحر أو ولده أو والده سلعة ثم ~~اشتراها منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني إذا لم يكن المقصود زيادة ~~الثمن بذلك ليربح فيه وألا حرم ويجوز أن يشتري ما باعه مؤجلا أو حالا ~~بزيادة أو نقصان ولو قبل القبض إلا في المكيل والموزون فإنه يكره ولو ~~اشتراه بمائة ثم باعه ثم اشتراه بخمسين لم يجز أن يجعل رأس ماله الأول ولو ~~انعكس جاز يخبره بمائة وإن لم يخبره بخمسين ولو باعه بأزيد مما اشتراه أو ~~أنقص لم يلزم أن يحط الربح من رأس ماله كما لم يجز ضم الخسران إليه ولو ~~اشترى عبدا بثوب قيمته عشرون دينارا أو أراد بيعه مرابحة لم يصح أن يقول ~~اشتريته بعشرين دينارا وصح أن يقول قام على به ms0458 أو ما هو الواقع ولو قال ~~لغيره اتبع لي متاعا أرجوانا على أن أربحك فيه كذا أو أرضيك في الربح ~~فاتباع ما سأله لم ينعقد بينهما بيع وكان له بيعه منه بما شرط وهو أفضل ~~وبغيره ومن غيره ومن أمر غيره أن يبتاع له متاعا وينقد من عنده الثمن عنه ~~فامتثل ثم سرق المتاع أو هلك من غير تفريط كان من مال الآمر ولا يجوز بيع ~~المتاع في أعدال مخرومة وجرب مشددة إلا إذا كان نحو بارنابح؟؟ يوقفه منه ~~على وصفه بما يرفع الجهالة فيجوز بيعه فلو كان موافقا لما وصف له كان البيع ~~ماضيا وإلا فللمشتري أو للبايع أولهما الخيار المنهج الرابع في اللواحق ~~وفيه مباحث الأول في الربا هداية يحرم الربا بالضرورة من الدين فالمبيح له ~~مرتد وبالكتاب والسنة بالنقص لا بالعلة نسبة ونقد أو هو من الكباير حتى أن ~~الدرهم منه أعظم من سبعين زنية كلهم بذات محرم ويعم مطلق المعارضة فلا يختص ~~بالبيع على الأقوى ولا بالنقد ولا بالنسية فيحرم بقسميه ربا الفضل وربا ~~النسية بإجماع PageV00P254 # العلماء كما في التذكرة ونهاية الأحكام وفي التحرير الاجتماع فخلاف الشيخ ~~في الثاني لا يؤبه به والطبرسي تقي الخلاف عنه بل يعم مثل الصلح والهبة ~~المعوضة والقرض وتقبيل الطحان الحنطة بالدقيق والبزار السمسم بالشيرح ويجب ~~أن يعرفه المكلف فيجتنب عنه ومتى علم أن ذلك حرام ثم استعمله فكل ما يحصل ~~له من ذلك محرم عليه ويجب عليه رده على مالكه بل مطلقا ولو كان بجهالة على ~~الأحوط وإن كان الأظهر العدم ولا سيما إذا كان غير مقصر ويكفيه حينئذ ~~الانتهاء كما أنه يجب التوبة في الأول والسهو كالجهل إذا كان من دون تقصير ~~إلا إذا انعقد الإجماع على إلحاقه بالعالم ولا يلحق بالجهل العالم بحرمة ~~الربا والجاهل ببعض إمكانه كعمومه وإن جهل مالكه وعرف مقداره تصدق عنه كما ~~لو عرفه في الجملة إلا أنه علم نقصانه أو زيادته عن الخمس على الأقرب وإن ~~انعكس صالح عليه وإن لم يرض المالك ms0459 به والأحوط دفع ما يحصل به يقين البراءة ~~مع احتمال الاكتفاء بالأقل وفيه نظر وإن برح بالحلال المالك وجهل المالك ~~ولم يعرف مقداره وجب إخراج الخمس منه كما مر وحل لع الباقي هداية يشترط فيه ~~اتحاد الطرفين بالجنس والمراد به المهية النوعية وإن اختلفت صفاتها والضابط ~~ما يتناوله اسم خاص كالحنطة والأرز فكل من الذهب والفضة والتمر والبر ~~والملح والشعير مع مثله مجانس بل الشعير مع الحنطة جنس واحد على الأقوى ~~وأصل كل شئ مع فرعه جنس ومنه الحنطة والسويق والدقيق والخبز والهريسة ~~والنخالة إن كانت موزونة والتمر والعنب وما يعمل منهما وما يستخرج من اللبن ~~معه والسمسم والشيرج وإذ اختلف الأجناس جاز بيعها مطلقا ولو كان نسية على ~~الأظهر إلا أنه يكره بل الأحوط الاجتناب خروجا عن خلاف المحرم فيجوز بيع ~~قفيز من الحنطة أو الشعير أو نحوه بقفيزين من ذرة أو سمسم أو نحوه وكذا خبز ~~كل من الحنطة أو الشعير بخبز الذرة متفاضلا سواء كان أحدهما رطبا أو يابسا ~~هداية ويشترط كونهما مقدرين بالكيل أو الوزن مطعوما كان أو غير مطعوم دون ~~غيره على الأقوى في غير القرض وأما فيه فيعمهما وغيرهما فلا يجوز بيعهما ~~بالتفاضل ولو حكما ويجوز بيع غيرهما أو أحدهما بغيرهما مطلقا ولو بالتفاضل ~~وزيادة قيمة منه كبيع ثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابة بدابتين وبيع ثوب بعبد ~~أو عبدين ودرهم أو دنانير وحيوان بحنطة أو تمر أو زبيب نقد أو نسية وبيع ~~المعدود أو المذروع به على الأقوى وبغيره كذلك بل يجوز بيع مكوك من الحنطة ~~بمكوك من حنطة وإن اختلفا بزيادة فضل أو زوان أو شيلم أو قليل تراب أو دقاق ~~بتن لا يخرج عن العادة أو كان ذلك في أحدهما دون الآخر ومثله قليل الدردي ~~في الخل والثفل في البزر ولا يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب في احتمال قوي ~~ويجوز بيع الربوي إذا كان له حالان في الرطوبة والجفاف مع التساوي في الحال ~~إذا اتفق الجنس كالرطب بمثله مطلقا والعنب والفواكه ms0460 الرطبة كذلك والتمر ~~والزبيب و الفواكه الجافة كذلك وكذا الخبز اللبن بمثله وإن احتمل اختلافهما ~~في الأجزاء المائية أو اختلفا بما لا يخرج عن العادة ولو زاد على أحد ~~المتجانسين المتساويتين شيئا علما مقداره كاللبن المضاف إليه الماء لم يضر ~~ولا يجوز مع الاختلاف كالرطب مع التمر وإن تساويا وهل يطرد العلة في كل رطب ~~مع يابسه حتى لا يجوز PageV00P255 # بيع العنب والزبيب ولا البسر والرطب ولا اللحم الطري بالمشوي ولا التين ~~الرطب بالجاف ولا الخوخ ولا المشمس كذلك الأظهر نعم لا متماثلا للتعليل ولا ~~متفاضلا للاطلاق والفحوى ولا فرق بين ما ييبس أولا ولا بين ما تداول تجفيفه ~~أولا ولو اختلفا في حالة الجفاف والرطوبة بشئ يسير كالتمر الحديث والعتيق ~~بما لا يخرج عن العادة جاز بيع أحدهما بالآخرة وماله حالان مكيل في أحدهما ~~أو موزون وليس كذلك في الآخر كالقثاء والبطيخ يجوز بيعه بالتفاضل في الثاني ~~دون الأول ولو شك في انقلاب الحال حكم بالعدم هداية المدار في المكيل ~~والموزون على عادة زمان الشارع إن عرفت مطلقا وإن لم يقدر بهما عندنا أو ~~نصه صلى الله عليه وآله وسلم بل عرف زمان الصادق يكفي فإنه المستفاد من ~~إخباره كما هو ظاهر على الممارس إلا أن الاختلاف لم يظهر ولو أحدث الناس ~~خلاف ما عهد في زمان أحدهما لم يعتبر به بل بالمعهود في عصر أحدهما إلا ما ~~خرج بالدليل كالحنطة والشعير والتمر والملح فإنها كانت مكيلة ويجوز فيها ~~الوزن عندنا للإجماع كما حكاه بعضهم بل السيرة من الطائفة وإن لم يعرف عادة ~~الزمان أحدهما يدور الحكم معهما حيث دار إثباتا ونفيا مع الاطراد وفي غيره ~~يتبع كل صقع حال نفسه لا حال من كان عنده مكيلا أو موزونا ولا حال الغالب ~~وإن كان الاحتياط حسنا وهل المدار على المتعاقدين أو بلدهما الظاهر الثاني ~~فلو عقدا في الصحراء فالمعتبر حال بلدهما ولو كان مكيلا في بلد أحدهما ~~وموزونا في آخر فوجوه وكذا لو كان في أحدهما أحدهما وفي الآخر ms0461 معدودا ولو ~~عرف أنه يكال في عصره ص تارة ويوزن أخرى كان يخير أو كذا لو اختلف ذلك في ~~بلد ولو عرف أن الشئ متقدر في عصر أحدهما وجهل خصوصية فوجهان بل وجوه هذا ~~كله في خصوص الربا وأما في مطلق البيع والأقارير والأيمان والوصايا ~~والأوقاف ونحوها فالمدار فيها على عرف زمانها هداية ويشترط في جواز بيعهما ~~التساوي في القدر والحلول إجماعا كما في القواعد وفي الغيبة بلا خلاف إلا ~~من مالك فلا يجوز بيعهما بزيادة نقدا ولا نسية ولا سلفا ويصح متساويا يدا ~~بيد ولا يشترط التقابض قبل التفرق مع اتحاد الجنس واختلافه إلا في الصرف ~~فلا يجوز بدونه إلا أن يقع المعاملة بغير البيع كالصلح والهبة المعوضة ~~هداية يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا متفاضلا ومتماثلا متجانسين أو ~~مختلفين صحيحين أو كسيرين أو مختلفين مأكولا لحمهما أو لا نقد أو نسية ~~فيجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة ليس فيها وشاة في ضرعها لبن بمثلها ~~والخالية منه والواحدة من كل منها بالتعدد منها ولو بمرات كدجاجة بدجاجات ~~ويجوز بيع الحيوان باللحم لو لم يكونا متجانسين مطلقا متفاضلا و متماثلا ~~حيا أو غير حي مأكول اللحم أو غيره نقد أو نسية إلا أن الأحوط في الأخير ~~الاجتناب ولو كانا متجانسين لم يجز متفاضلا مطلقا في وجه قوي لو كان مذبوحا ~~أو منحورا أو غيره بل مطلقا في وجه وجيه ويجوز متماثلا و اللحوم تابعة ~~لأصولها فيتعدد بتعددها ويتحدد باتحادها فلحم الضمان والمعز جنس والبقر ~~والجاموس كذلك وكذلك العراب والنجاتي وكذا ألبانها فلا يجوز بيع لحم الغنم ~~ولا لبنها بمثلهما إلا متماثلا نقدا سواء كانا من الضمان أو أحدهما منه ~~والآخر من المعز أو كلاهما منه وأما لحم البقر ولبنه بلحم الغنم ولبنه وكذا ~~في الجواميس والإبل والسمك PageV00P256 # وغيره فجايز متماثلا ومتفاضلا ولو كان الواحد بالاثنين وأزيد نقدا ونسية ~~والاحتياط في الآخر الاجتناب واللحم والشحم جنسان والطيور أصناف وفي أصناف ~~الحمام والسموك خلاف الأظهر اختلافها بالاختلاف عرفا فلو تعلق الحكم بشئ ~~منها ms0462 تبع اسمه فالكركي والحباري والحجل والفواخت والقماري والدجاج ~~والعصافير كلحومها أصناف وكذا الوحشي من الحيوان كبقره وظبائه وكباشه وهو ~~مع الإنسي جنسان فيجوز بيع أحدهما حيا بالآخر حيا ومذبوحا وبالعكس نقد أو ~~نسية غنمه بغنمه وبقره ببقره وهكذا وكذا بيع لحم أحدهما بحيوان الآخر وكذا ~~لحمهما ولبنهما ولا يجوز سلف حيوان في اللحم مطلقا ولو لم يكن مجانسا ويجوز ~~عكسه والزبد والسمن والأقط من الأصل الواحد جنس واحد هداية يثبت الربابين ~~المسلمين سواء كانا في دار الإسلام أو دار الحرب ولو أسلما فيها قال يجوز ~~لأحدهما أن يربي إلى الآخر في الدارين وسواء كانا مسلمين بالأصالة أو ~~بالتبع أو مختلفين فلا يجوز بين الصغيرين ولا الصغير والكبير ولا نحوهم ولا ~~يثبت بين المسلم والحربي سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب وذا أمان ~~أولا إذا أخذ المسلم الفضل فلنا أن نأخذه منهم مطلقا حتى ألف درهم بدرهم ~~وليس لنا أن نعطيهم إياه ولو كان قليلا وفي الذمي خلاف والأحوط نعم وهو ~~الأقرب ولا فرق بين كونه مقيما في بلد الإسلام وراحلا منه ولا بين الأخذ ~~منه والإعطاء له وظاهر الدروس والروضة الإجماع في الأخير ولا بين الوالد ~~والولد ذكرا كان أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا إذا كان من نسب قال يعم الرضاعي ~~ولا ولد الزنا وإن أخذ الفضل الولد ويكون له وارث وعليه دين ولا يعمان ~~الأعلى والأسفل ولا الأم ولا الجدة مطلقا فثبت بين الولد والجد مطلقا وبينه ~~وبين ولد الولد كذلك وبينه وبين الأم والجدة مطلقا ولو من الأب ولا بين ~~الزوج والزوجة إذا كانت دائمة بل ولو كانت متعة في رأي ولا بين المالك ~~والمملوك إن قلنا بكونه مالكا وإلا فلا بيع ولا معاوضة فلا ربا هذا إذا كان ~~مختصا فلو كان مشتركا يثبت بينه وبين كل واحد من مواليه ولا فرق فيه بين ~~القن والمدبر وأم الولد وأما المكاتب المطلق فالظاهر الثبوت فيه وفي ~~المشروط إشكال إلا أن الاستصحاب يعم الكل وحجة فيها ولا ms0463 في القسمة فإنها ~~ليست بيعا ولا عقد معاوضة فتصح فيما يجري فيه الربا مع التفاضل وقسمة ~~الموزون بالكيل وبالعكس وإن لم نجوز ذلك في البيع وما لا يباع بعضه ببعض ~~مطلقا أو متفاضلا مطلقا ولو متفاضلا نقد أو نسية كالرطب والتمر والعنب ~~والزبيب بأن يأخذ أحدهما الأولين والآخر الآخرين والجيد والردي والبر ~~والسويق بالتفاضل إلى غير ذلك هداية للتخلص من الربا وجوه الأول أن يبيع ما ~~يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أولا ربا فيه إذا كان ~~الغير مع أقلهما فيصح معاوضة الجنسين المختلفين بأحدهما إذا زاد على ما في ~~المجموع من جنسه بحيث يكون الزيادة في مقابلة المخالف كمد عجوة ودرهم أو ~~ثوب بمدى عجوة أو بدرهمين أو بمدى عجوة ودرهمين ولو اشتبه الناقص جعل معهما ~~متاعا من غير جنسه ولا يلزم قصد صرف كل إلى ما يخالفه للأصل وعموم أحل ~~ونحوه وخصوص إطلاق النصوص وأن المبيع هنا هو المجموع وهو مخالف PageV00P257 # لأجزائه وكذا الثمن ولا أن يكون الضميمة ذات وقع في مقابل الزيادة لما مر ~~نعم يجب أن تكون متمولة فإن تلف الدرهم أو المد من العجوة المعين قبل القبض ~~أو استحق احتمال البطلان في الجميع وفي المخالف والصحة مطلقا والأخير ~~الأظهر لاستصحاب الصحة وأصالة عدم لزوم التقسيط على وجه يلزم منه المحذور ~~بل اللازم صيانة العقد عن الفساد على أن لزومه غير قادح لظهور ما دل على ~~حرمة الربا في الابتدائي أو مثله ياى؟؟ # فيهما لو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين صحيحين ثم تلف الصحيح المعين ~~ولا فرق بين أن يكون الدرهمان من ضرب واحد والمدان من شجرة واحدة لولا ولا ~~بين أن يختلف قيمة المدين أو تتفق نعم يجب أن يكون المفرد أكثر قدرا من ~~الذي معه غيره أو يكون مع كل منهما شيئا من غير جنسه والثاني أن يبيع أحد ~~المتبايعين عرضه من صاحبه بجنس غيره ثم يشتري به المجانس بزيادة أو نقصان ~~كان يبيع ثلاثين مناص الحنطة بدينار ثم يشتري ms0464 به خمسين مناص الشعير والثالث ~~أن يهب متاعه للآخر ثم يهب الآخر الآخر أو يقرضه أحدهما صاحبه ثم يقرضه ~~الآخر الآخر وتبارءا أو بتبايعا متماثلا قدرا ويهبه الزيادة أو يصالحها ~~البحث الثاني فيما يندرج في المبيع هداية المدار فيما يدخل في المبيع على ~~عرف الشرع إن وجد ولكنه لم يوجد إلا في النخل إذا باعه هذا إن لم يكن ~~للمتعاقدين أو بلدهما أو قريتها عرف وإلا فهو المتعين ثم على العرف العالم ~~إن وجد وخالف اللغة ثم اللغة إن توافقا ثم إن اختلف عرف بلد البايع ~~والمشتري أو عرفهما قدم الأول ولو كان المبيع أو البيع في بلد المشتري لو ~~علم المشتري يعرفه وإلا تعين إعلامه أو موافقته ولو كان اللفظ مشتركا تعين ~~إرادة المدلول على القرينة وبدونها بطل ولا فرق في العقد بين البيع وغيره ~~من العقود اللازمة والجايزة ولا بين أن يكون من عقود المعاوضات وغيرها ~~كالهبة والصلح في وجه كما لا فرق فيه بين أن يكون من العقود وغيرها كالنذور ~~وشبهه ولا في الدلالة بين كونها مطابقة أو تضمنا أو التزاما هداية لو باع ~~الأرض أو ما بمعناها كالعرصة والمساحة وأطلق أو قال دون ما فيها أو نحوه لم ~~يدخل فيها بناؤها ولا زرعها مجزوزا أم لا ولا أشجارها ولا ما فيها من البذر ~~من الحنطة والشعير نحوهما مطلقا ولو كان كامنا فيها ولا أحجارها الغير ~~المنصوبة الغير المخلوقة فيها مدفونة أولا كالآجر واللبن والأمتعة فيها بل ~~ولو قال بحقوقها في وجه قوي ولا يمنع اشتمالها عليها عن صحة البيع بل لا ~~خيار للمشتري مع العلم ومع الجهل له الخيار بين الفسخ والامضاء مجانا لو ~~تضرر بها ولو تركها البايع له حينئذ لم يرتفع خياره للأصل وعلى البايع ~~النقل وتفريقها منها وللمشتري مطالبته به في الحال وعليه طم الحفر وتسوية ~~الأرض بحيث يزول ما يعد وجوده في الأرض عيبا وليس للمشتري أجرة عن زمان ~~النقل وإن كان طويلا مع علمه بل وجهله ودخل فيها الأحجار المخلوقة فيها ms0465 ولا ~~خيار للمشتري إن لم يضر بالغرس ولا بالزرع أو علم بها ولو جهل مع الضرر ~~تخير بين الرد والامساك من دون أرش على الأقرب وكذا دخل فيها البئر لو كانت ~~فيها وماؤها والعين المستنبطة وإن قال بعتكها بما فيها أو بما اشتملت عليه ~~حدودها أو بما أغلق عليها بابها أو نحوها دخل الجميع وأولى منه ما إذا ~~اشترط لفظا ولو شرط المشتري دخول الزرع لنحوه PageV00P258 # صح مطلقا وإن كان سنبلا أو قطنا انفتح أولا وأصلا لا تابعا وفي دخول ~~المعدن قولا أظهرهما العدم ولو كان فيها بذر كامن وأدخله فإن كان قدره ~~معينا صح مطلقا قطعا وإلا فإن كان تابعا صح على الأقوى وإن كان أصلا فقولان ~~ولا يبعد الصحة هداية لو باع القرية وما بمعناها كالدسكرة والضيعة دخل فيه ~~البيوت وحيطانها والسقوف بل الأبنية مطلقا والساحات الداخلة في السور ~~والطرق المسلوكة فيها وأشجارها ومزارعها إن وجدت قرينة تدل على إرادتها ~~مطلقا على الأقوى لقضاء العرف بدخولها وكذا الآبار سواء كانت لسقي الزراعة ~~أم لا والعيون المستنبطة والجارية وما فيها من الماء ويصح بيعها وبيع جزء ~~منها لا بيع مائها ولا بيع جزء منه للجهالة وعدم القدرة على التسليم إلا ~~تبعا نعم يصح بالكيل أو الوزن أو المشاهدة مع كونه محصورا وأولى بالعدم بيع ~~غير المجتمع فيها وجزئه ونصيبه لعدم كونه ملكا له إلا بدخوله فيها ويجوز ~~بيع مائها مطلقا ولو أصالة دائما أو في المدة المعينة كالسنة والشهر ~~ونحوهما ولكن الأحوط الصلح في الجميع ولا سيما مع تعذر الاستعلام وإن كان ~~فيها معدن ظاهر كالنفط والملح والقار والكبريت يملكه صاحبها ويدخل في بيعها ~~وكذا لو كان فيها معدن باطن كالذهب والفضة ونحوهما إلا أنه يجب فيه ~~الاجتناب عن الربا ولا فرق في شئ منها بين أن يقول بحقوقها أولا ولو جرى من ~~الفرات أو دجلة أو النيل أو الجيحون أو الجيحان أو السيحون أو السيحان أو ~~نحوها أو ما دونها عليها لم يدخل في البيع ولم يملكه مالكها ms0466 بمجرده كما لا ~~يكون أصلها مملوكا هداية لو باع البستان وما في معناه كالباغ والحايط دخل ~~فيه الأرض والأشجار والحايط الداير عليه وفي البناء قولان ولا يبعد الدخول ~~واستشكل فيه العلامة في الإرشاد وبنى الشهيد أمثالها على تعارض العرف ~~واللغة وهو عجيب فإن التعارض فرع التحقيق ولا يمكن إلا إذا فرض ثبوت العرف ~~قبل تحقيق الإطلاق وعليه يتعين حمله على العرف ليس إلا فإن اللغة المهجورة ~~لا يمكن أن يصير محملا للفظ بل مبناها على التردد في ثبوت العرف وعدمه وعلى ~~الثاني يصير مجازا مشهورا وفيه أقوال ثالثها التوقف وهو المشهور ويمكن ~~بناؤها على الأخير خاصة هذا كله في البناء الذي جرت العادة بكونه فيه وإلا ~~فلا يدخل كالدار إذا اتصلت به ولو عبر بلفظ الكرم تناول العنب لا غير فلا ~~يدخل الحايط ولا الأرض ولا غيرهما إلا أن يكون عندهما عرف فيتبعانه فيما دل ~~على دخوله وما شك فيه لا يدخل وهو مما يطرد والعريش المنقول دائما أو ~~أكثريا لا يدخل وفي المثبت منه كذلك وجهان والإلحاق قوي ويدخل المجاز والحق ~~به الشرب وهو الظاهر ولو باعه واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل ~~والمخرج إليها ومدى جرايدها من الأرض هداية لو باع دارا دخل فيها البناء ~~والعرضة والحيطان والدرجة المعقودة والسلم المثبت في البناء والأبواب ~~المنصوبة ولو كانت منفصلة لا المقلوعة وما عليها من المغاليق ومفاتيحها على ~~الأقوى لكونها من توابعها عرفا وظاهر الخلاف والغنية على دخولهما الإجماع ~~بل إجماع المسلمين على أولهما والحلق والسلاسل والبئر وماؤها الموجود فيها ~~ولا يضر جهالته لأنه تابع كأساسات الحيطان خلافا لبعض الناس فأنكر ملكيته ~~فلو شرط دخوله في البيع صح وأما غيره فيملكه إذا دخل في البئر والأحوط في ~~الجميع الصلح وكذا ما فيها من الآجر أو نحوه PageV00P259 # إذا كان مثبتا والبالوعة والحوض وماؤه والحمام المعروف بها وحجر الرحى ~~التحتاني وفي الخلاف والغنية نفي الخلاف عنه وظاهرهما نفيه بين المسلمين بل ~~الفوقاني على الأقوى وظاهرهما أن عليه الإجماع والنخلة أو الشجرة ms0467 على ~~الأقرب للعرف إلا أن تكثر بحيث يسمى الدار بستانا فلا يدخل في لفظ الدار ~~ولا فرق بين أن يقول بحقوقها أو لا نعم لو قال بما أغلق عليه بابها أو ما ~~دار عليه حيطانها لكان الأحوط دخولها حينئذ قولا واحدا والخابية المثبتة ~~والبيت الأعلى والأسفل لشمول الاسم له إلا أن يشهد العادة باستقلال الأعلى ~~كأن يكون له باب على حدة من غير هذه الدار كالخانات و ح لا يدخل إلا بالشرط ~~أو القرينة فلا يدخل حينئذ فيه البيت إلا على ولا حيطانه ولا سقفه بل ولا ~~أرضه التي هي فوق سقف الأسفل ويدخل المجاز مع الوحدة واستشكل في المعتد ~~والأقرب الدخول إلا أن يدل شاهد على خلافه ولا يدخل الأقفال الحديدية ولا ~~مفاتيحها ولا السرير ولا الدلو ولا الرشا ولا البكرة ونحوها ولا ما لا ~~يستمر من السلام وضعه في البيت ولم يطين ولا الكنوز ولا الدفاين حتى الآجر ~~أو الحجر الذي دفن ليخرج ويستعمل ولا الرحى الغير المثبتة كما لليد ولا ~~الفرش ولا الستور ولا الرفوف الموضوعة على الأوتاد لا المثبتة فإنها داخلة ~~ولو باعها واستثنى منها بيتا أو نخلة أو شجره كان له المدخل إليها والمخرج ~~منها وحمل ما يحتاج إليها هداية لو باع الشجر دخل فيه الكبير والصغير وفيه ~~نظر والأغصان الرطبة بل مطلقا على الأقوى ولو كان الشجر يابسا دخل اليابسة ~~منها قطعا والعروق إذا أطلق أو شرط الابقاء أو القلع ولو شرط القطع لم تدخل ~~بل قطع عن وجه الأرض وهل له الحفر إلى أن يصل إلى منبت العروق وجهان وكذا ~~الأوراق حتى في التوت إلا في مثل الجيلان والطبرستان في فصل يعامل معها ~~معاملة الأثمار كالربيع فإنه لا يدخل ومنهم من أطلق وتأمل في الدخول ولا ~~وجه له كمن أطلق وحكم بالدخول على كل حال والمجاز والشرب إذا كان التردد ~~والسقي لمصلحة الشجرة لا ما يكون منهما عبثا أو مضرا به كالجلوس تحته أو ~~أطرافه كذلك فلا يعتبر في الدخول والخروج الإذن ولا ms0468 في السقي ومدى جرايده ~~ومذهب عروقه فليس على المشتري قطعهما ولكن لا يدخل شئ منها في ملكه ولا ~~المغرس إلا مع الشرط أو القرينة ولو قال بحقوقه ولا الفراخ ولو تجددت ~~فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ ولو شرط بقاؤها وجب ولا الثمرة ~~مطلقا ولو كانت مستورة أو وردا كما في شجر الورد الياسمين والنسرين مطلقا ~~ولو لم يتفتح ويكون جنبذا ما لم يشترطها للمشتري ويستحق الإبقاء مغروسا إذا ~~كان الشجر رطبا وأطلق أو كان قرينة كما لو تعلق الفرض ببقائه لا الذي يقتضي ~~العادة بقطعه للبناء أو الإحراق أو نحوه وإذا كان يابسا فعلى المشتري تفريغ ~~الأرض منه وللبايع تبقية الثمرة حتى يبلغ أوان الابان؟؟ # عرفا وعادة لقضاء العرف بذلك فليس للمشتري إزالتها ومدار التبقية على ~~العادة في الثمرة فما كان يخترف يسرا يقتصر على بلوغه وما كان لا يخترف إلا ~~رطبا فكذلك وما كان لا يخترف إلا تمرا يترك إلى وقت اخترافه ولو عطشت وأراد ~~البايع سقيها لم يكن للمشتري منعه ومؤنته على البايع وإن عطشت الأصول وأراد ~~المشتري سقيها لم يكن للبايع منعه ومؤنته على المشتري وإن كان ينفع أحدهما ~~دون الآخر لم يكن للآخر المنع وإن أضر أحدهما رجحنا مصلحة PageV00P260 # المشتري ولكن ليس له أن يزيد على الحاجة وإن اختلفا في المقدار رجعا إلى ~~أهل الخبرة ولو انقلع الشجر أو قلعه المالك أو يبس لم يكن له غرس آخر وإن ~~كان من فروخه ولو كان الشجر نخلا فالثمرة للبايع إن كان البيع بعد التأبير ~~وإن لم يبد إلا أن يشترط كونها للمبتاع وأما قبله فالطلع للمشتري كما أن ~~طلع الفحل للبايع ولو قبل التشقيق أو التشقق ويتخير المشتري إن لم يعلم ~~بالتأبير ولو قطعها البايع في الحال أو تركها له على الأقوى وإن ظن كون ~~الثمرة له فلا خيار ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري مطلقا كالطلع إلا أن ~~يشترطهما للبايع لكن هذا من خواص البيع دون غيره من عقود المعاوضات وغيرها ~~إلا إذا كان عرف أو ms0469 قرينة على خلافه وإذا باع المؤبر وغيره كان ثمرة الأول ~~للبايع وثمرة الثاني للمشتري وكذا لو باع المؤبر بواحد وغيره بآخر ولو أبر ~~بعض البستان وباع غير المؤبر أو بالعكس تبع كل حكمه وأولى منه لو تعدد ~~البستان واختلفا في التأبير وعدمه ولو أبر بعض النخلة ففي دخول غير المؤبر ~~وعدم الدخول مطلقا والدخول كذلك وجوه وسطها الوسط والإبار في الأنثى في ~~الفحل كما لا يعتبر في غير النخل هداية إذا باع السوق دخل فيه الأرض ~~والدكاكين وأبوابها وطرقها ورفوفها المثبتة وسردابها وخزائنها وخوابيها ~~المثبتة وسقوفها بل السقوف مطلقا وغرفها ولو كان باب الدكان مما ينتقل دخل ~~للعرف هداية إذا باع الخان دخل فيه الفضاء والأحجار المنصوبة والحجرات ~~التحتانية والفوقانية والطرق إليهما والأبواب المعلقة والحيطان والبئر ~~والحوض وماؤهما وبيت الخلا والاصطبل وساير مرافقة العرفية هداية إذا باع ~~العبد والأمة دخل فيه ثيابهما السائرة للعورة بل ما لبساه مطلقا حتى ~~النعلين إلا أن يكون قرينة على خلافه ولم يتناول ما لهما وإن قلنا بملك ~~المملوك وعلمه المالك إلا مع الشرط ويراعى فيه العلم وعدم الجهالة والتحرز ~~من الربا والصرف ولو باع الدابة دخل النعل والحبل ولم يدخل السرج ولا الرحل ~~ولا البردعة ولا اللجام لو باع الحمام دخل فيه بيوته وحيطانه وسفوفه ~~ومستراحه وأبوابه المعلقة ولو كانت منفصلة وموقده و مجلس موقده ومحل وقوده ~~للإحراق لا للحفظ إلا أن يكون داخلا عرفا وخزانة مائه ومسلخه وبئره وحياضه ~~وماؤهما ولو كان من مباح دخلت ساقيته وقدره المثبتة ولم يدخل أقداحه ولا ~~وقوده ولا مأزره و عليه تسليمه إليه مفرغا من الرماد وكثير القمامة هداية ~~لو باع القرآن أو الكتاب دخل فيه أجزاؤه وجلده وإن كان غاليا ونصب عليه شئ ~~من الذهب والفضة وخطوطه في الأصل والهامش مطلقا ولو كانت بالذهب والفضة ~~وماؤهما المصبوب على قرطاسه وخيوطه وتذهيبه والأوراق المثبتة فيه وإن كان ~~غير مكتوب دون الغلاف وإن كان واحدا وكل ما لا يدخل في شئ منها دخل إذا شرط ~~إلا بأن يلزم ms0470 منه فساد البيع البحث الثالث في أحكام متفرقة هداية إطلاق ~~العقد يقتضي تسليم الثمن والمثمن كاشتراط التعجيل فيهما فيجب على البايع ~~والمشتري إقباضهما فورا فيهما ولا يجب تقدم البايع لو أطلق بل هما سواء ~~فيجب أن يتقابضا معا نعم تقدمه أحوط خروجا عن خلاف مزاوجبه؟؟ والثمن ما ~~اقترن بالباء لا التقيد مطلقا ولا هو إن وجد وإلا ما اقترن بالباء فإن ~~امتنعا أجبرهما الحاكم معا ولو امتنع أحدهما أجبر الممتنع وكذا لو امتنع أو ~~أحدهما عن البعض ولا فرق بين PageV00P261 # العيني والكلي فيهما ولا يعتبر في أخذ كل حقه إذن الآخر ويجب على البايع ~~تسليم المبيع مفرغا فيجب نقل ما فيه من المتاع والزرع إذا حصده والعروق ~~المضرة والأحجار المدفونة ونحوها ولو كان فيه شئ لا يخرج إلا بتغيير في ~~بناء وغيره مضر عرفا كدابة وجب إخراجه وإصلاح ما أضره ولو لم يعلم المشتري ~~به كان له الخيار ولو لم يضره لم يكن عليه شئ ولا خيار وهل يجوز التمانع من ~~الاقباض من كل من الطرفين حتى يقبضه الآخر قولان أشهرهما الأول وأظهرهما ~~الثاني ولو شرط تسليم أحدهما قبل الآخر أو تأخيرهما إذا كانا عينين أو ~~أحدهما جاز كما يجوز تأجيل أحدهما مطلقا ويعتبر في الجميع تعيين الأمد ووجب ~~على الآخر الدفع في الحال ولو اشترطا لبايع تأخير سكنى المسكن وركوب الدابة ~~مدة معينة أو أن ينتفع به منفعة معينة فيها جاز ولو شرطا تأخيرهما وهما في ~~الذمة بطل كما لو شرطا لهما أو لأحدهما فيهما أو في أحدهما منفعة مجهولة ~~عينا أو أمدا أو محرمة ولو امتنعا أو أحدهما عن القبض أجبرهما الحاكم عليه ~~أو على الإبراء ولو كان المبيع جارية لم يكن للبايع بعد قبض الثمن الامتناع ~~من تسليمها لأجل الاستبراء مطلقا ولو كانت وجيهة وليس للمشتري مطالبة ~~البايع بعد العقد بكفيل لئلا تظهر حاملا هداية القبض فيما لا ينقل ولا يحول ~~كالعقار والأرض وما يتصل بها كالشجر والثمر عليه والبناء التخلية بينه وبين ~~المبتاع إجماعا تحصيلا ونقلا ms0471 مستفيضا ظاهرا أو نصا وفيما ينقل ويحول فإن ~~كان مما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والجواهر والقرآن والكتاب ~~فيتناوله بها وإلا فإن كان مثل المعدود والحيوان كالعبد والبهيمة وما بيع ~~جزافا فذلك أو النقل وإن مكيلا أو موزونا فذلك أو الكيل أو الوزن وليس ~~الرضا ببقائه في يد البايع قبضا للمشتري وبالعكس ويصح منهما ومن وكيلهما ~~ومن وليهما ولو باع الولي من المولى عليه أو اشترى منه كفى استمرار القبض ~~السابق للأصل وعدم الشمول ما دل على الشرطية له والتعليل في إخبار الوقف ~~بأن الوالد هو الذي يلي أمره ومثله لو كان المبيع في تصرف المشتري بالعارية ~~أو الإجارة أو الوديعة وكذا لو كان تصرفه قبل البيع على وجه الغصب في نقل ~~الضمان كما لو قبضه بدون إذن البايع وأما الرفع الكراهة في المكيل أو ~~الموزون أو الطعام فوجهان أوجههما نعم ويعتبر في التخلية صدقها عرفا وتمكن ~~المشتري من تصرف ما فيعتبر فيها رفع المانع والإذن بما دل عليه مطلقا فلا ~~يختص بلفظ ولو كان للبايع فيها شريك كفى التخلية من المالك ولو لم يأذن ~~الشريك ولو كان في الأرض زراعة من المالك أو غيره لم يناف القبض ولعلم يعلم ~~المشتري بها تخير بين الفسخ والامضاء لو فات عنه منفعة تعتد بها دفعا للضرر ~~ولو كان فيها ما يمنع من التصرف والانتفاع بما يجوز في في البيع ففي ~~الكفاية وجهان وللعدم قوة وهل يعتبر فيها انقضاء زمان يمكن الوصول إليه من ~~المشتري أو وكيله أو لا قولان أقربهما الأول قال يفيد بدونه نقل الضمان ~~وعلى الثاني هل فرق بين البلاد البعيدة أولا الظاهر نعم وعلى التقديرين لو ~~سامح أو حصل مانع أمكن معه الوصول إليه لم يقدح قطعا وأما لو كان له مانع ~~لم يتمكن معه الوصول أصلا كما لو منعه ظالم كذلك فيشكل حصول القبض بها بل ~~الظاهر العدم نعم لو اقتضى مقدار التمكن منه ثم ارتفع التمكن لم يضر ومثله ~~يأتي في المنقول بل جميع ما يجري فيه لو ms0472 قيل فيه بالتخلية ويعتبر في النقل ~~صدق الاسم فلا يعتبر PageV00P262 # الخروج عن ملك البايع أو المشتري كما لا ينافي إدخاله فيه لو كان في غيره ~~ويعتبر فيهما القصد فلو نقل أو أخذ باليد للامتحان أو سهوا لم يكف وهل في ~~القبض باليد يكفي وضعها عليه وجهان وظاهر بعضهم نعم ولو كان للمنقول شريك ~~فلا بد من إذن الشريك في تحقق القبض ولو لم يأذن أركان غايبا فالأمر إلى ~~الحاكم ولو كان فيه متاع المالك لم يناف القبض ولو قبض المشتري بدون إذن ~~البايع سقط الضمان عنه وتعلق بالمشتري لا خياره في التأخير كما لو قلنا ~~بشرطية في صحه البيع كما في المكيل أو الموزون أو الطعام فلا يكفي ولا فرق ~~في القبض بين البيع في موارده والرهن والوقف والهبة والوصية في رأي وغيرها ~~مما يعتبر فيه القبض هداية إذا تلف المبيع المعين قبل الاقباض بآفة سماوية ~~أو من بايعه فمن البايع لعموم نص عقبة بترك الاستفصال مطلقا ولو أبرءه ~~المشتري من الضمان وعوض البايع المتاع عليه وأنظره المشتري وينفسخ العقد من ~~حينه اقتصارا على القدر المتيقن من النص لا من أصله للأصل فليس للمشتري ~~مطالبة المثل أو القيمة ويجب عليه رد الثمن كلا أو بعضا إن قبضه وإلا لم ~~يطالبه فمؤنة تجهيزه لو كان مملوكا على البايع فلو كان المبيع كليا لم يجر ~~هذا فيه وإن عينه البايع عند نفسه والنماء بعد العقد وقبل القبض كالولد ~~واللبن والصوف والبيض والثمرة والكسب من المشتري وهو في يد البايع أمانة ~~فلو تلف من غير تفريط لم يضمن وإن فرط أو طالبه المشتري فمنعه أو أتلفه ~~ضمنه ولو تعيب المبيع فللمشتري الفسخ وفي الأرش قولان أجودهما العدم ولا ~~إشكال مع التراضي وكذا لو قبض البعض وتعيب غيره ولو اختلط قبل القبض بغيره ~~في يده بحيث لا يتميز فللمشتري الفسخ أو الشركة وإلا فلا ولو لم يفسخ فمؤنة ~~القسمة على البايع ولو بذل له البايع ما امتزج به لم يزل خياره على الأقوى ~~للأصل ms0473 ولو امتزجت اللقطة أو الخرطة بغيرها فكذلك ولو غصب قبل القبض وأمكن ~~استعادته من دون ضرر على المشتري لم يتخير للأصل وإلا تخير بين الفسخ ~~والرضا بالبيع وارتقاب حصوله دفعا للضرر وعلى الغاصب الأجرة من مدة الغصب ~~للبايع مع الفسخ وللمشتري مع عدمه ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل ~~قبضة فيبطل البيع للعموم ولا فرق بين الرضا بالصبر وعدمه عند الغاصب أو ~~البايع مع احتمال التفرقة ولو لم يفسخ لم يكن له مطالبة البايع بالأجرة على ~~الأظهر للأصل نعم لو منعه البايع عن القبض بغير حق ثم سلمه فعليه الأجرة ~~فلو منعه بحق شرعي كما لو كان لأجل أن يتقابضا في رأي أو بأمر الحاكم لم ~~يتعقبه ضمان وإذا كان المنع سابغا فنفقته على المشتري لو احتاج إليها لأنه ~~ملكه وليست على البايع للأصل فإن امتنع منها أخذها إن أمكن وإلا رفع البايع ~~أمره إلى الحاكم فإن تعذر أنفق بنية الرجوع عليه بها ولو قبض بعض المبيع ~~فللمشتري الفسخ للتبعيض وكذا للبايع إذا كان بآفة سماوية أو من غيره وأما ~~إذا كان منه فلا ولو تلف بعض المبيع وله قسط من الثمن كعبد من عبدين انفسخ ~~البيع فيه وسقط قسطه من الثمن وللمشتري الرد والرضا بالحصة وإن لم يكن كذلك ~~كيد العبد فله الرد والامضاء وفي ثبوت الأرش قولان أقربهما العدم وأولى منه ~~ما لو كان الفائت وصفا محضا كما لو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض ~~وإذا تلف الثمن قبله فمن المشتري مطلقا ولو بآفة سماوية في رأي قوي وفي تلف ~~بعضه وجهان أوجههما الإلحاق PageV00P263 # بالكل وإذا تلف المبيع من المشتري فلا ضمان على البايع على الأقوى لكن ~~هذا إذا كان المشتري عالما أما إذا كان جاهلا بأن قدم البايع الطعام المبيع ~~إلى المشتري فأكله كان بمنزلة إتلاف البايع ولم يكن قبضا وكذا لو قدم ~~الغاصب الطعام إلى المالك فأكله لم يبرء وإن كان من الأجنبي لم ينفسخ على ~~الأقوى تمسكا بالأصل ومقتضى العقد ms0474 والشك في شمول ما دل على البطلان بل ~~للمشتري أن يفسخ دفعا للضرر والناشئ من عدم الاقباض الذي هو حق له على ~~البايع وأن يرجع إلى المتلف لأنه عاد غاصب لمال الغير بالمثل إن كان مثليا ~~ومع التعذر إلى القيمة حال التسليم في وجه والأوجه أعلاها من حين التلف إلى ~~حاله وإلى القيمة إن كان قيما وهي أعلاها من يوم استحق تسليمه إلى حين ~~الأداء هداية إذا باع متاعا بمتاع وقبض أحد المتابعين فباع ما قبضه وتلف ~~غير المقبوض قبله أو حينه بطلا إن كان المتلف المبيع وكذا إن كان مدخول ~~الباء في المشهور ويمكن أن يستدل لهم بعموم النبوي كل مبيع تلف قبل قبضه ~~فهو من مال بايعه بناء على أن البيع يطلق لغة على المبيع والثمن مطلقا ولا ~~سيما مع سور العموم أو بناء على أنه يطلق ولو عرفا عليها إذا كانا غير ~~النقدين ويتم في غيره بعدم القول بالفضل والأول غير جد لتقديم العرف على ~~اللغة والثاني محل شك وإن تلف بعده بطل الأول إن كان المقبوض الثمن وإلا ~~فلا في وجه بل مطلقا وفي المشهور بطل الأول مطلقا ولم ينفسخ الثاني وعليه ~~قيمه ما باعه أو مثله وفي المأخذ خفاء إلا أن يكون إجماعا وفيه شك فلا يتم ~~وإذا تلف أحدهما بعد القبض وقبل انقضاء الخيار بآفة سماوية فالتلف ممن لا ~~خيار له فلو تلف المبيع أو الثمن والخيار للبايع فالضمان في المشتري ولو ~~تلف الثمن أو المبيع والخيار للمشتري فالضمان على البايع ولو كان في الخيار ~~المشترك فمن المشتري إن كان المتلف المبيع ومن البايع إن كان هو الثمن كما ~~لو كان الخيار للأجنبي خاصة ولا فرق في الجميع بين خيار الشرط وخيار ~~الحيوان وخيار المجلس ولا بين اشتراك الأجنبي معهما أو مع أحدهما وعدمه ولو ~~تلف من أحد المتبايعين أو الأجنبي فإن كان من المشتري فلا ضمان على البايع ~~مطلقا لكن إن كان له خيارا ولا جنبي واختار الفسخ وجع على المشتري بالمثل ~~أو ms0475 القيمة لعموم على اليد ما أخذت فإن المشتري ممنوع عن التصرف المتلف في ~~المبيع بمقتضى الشرط فإن المفهوم منه عدم تصرف المتلف في مدة الخيار والنص ~~يعم مثله فإنه عين ممنوعة من التصرف بالتلف وملكيتها مراعاة ويمكن رجوعها ~~إلى ملك البايع بل هو المفروض حينئذ فيعم ضمانها على هذا التقدير فضلا عن ~~استصحاب الاشتغال مع لزوم تحصيل البراءة فيه فالمناقشة في استحقاق المثل أو ~~القيمة بأن استحقاقه إذا كان أقل فالمال الغير وهنا الإتلاف إنما هو من ~~ماله لا من مال الغير غاية الأمر أنه فوت حقا من الغير يرجع إلى المال ~~وانحصار العوض حينئذ في المثل أو القيمة ممنوع لاحتمال أن يكون العوض هو ~~مثل الحق أو العقوبة الأخروية لعدم تضييع ماله كيف وحوضه وهو الثمن في يده ~~مردودة بما مر وأما في جواز الفسخ بأن المتبادر من أخبار بيع الخيار وأدلته ~~أن بقاء الخيار مخصوص بما إذا أمكن الرجوع لا إذا تلف المبيع فيكون البيع ~~حينئذ لازما فيرد عليه أن المفروض أن للبايع خيارا ولا يتوقف اشتراط الخيار ~~على عموم أدلة بيع الخيار لجواز اشتراط الخيار عموما ولو فرض عدم عمومها ~~لعموم أدلة صحة الاشتراط PageV00P264 # مع أن ما ذكره يتم في إطلاق بيع الخيار إذا كان التلف بآفة سماوية وأما ~~إتلاف المشتري فالظاهر عدم جوازه فيعمه الشرط في بيع الخيار أيضا ومنه يبيع ~~ما في المناقشة يمنع ثبوت الخيار للمشتري بعد التلف لما مر من الفرض فيما ~~كان له خيار وغيره على أن خيار الشرط هنا يستلزم خيار الاشتراط لما سمعت ~~ومقتضاه التسلط على الفسخ وإن كان من البايع أو أجنبي تخير المشتري بين ~~الفسخ والرجوع بالثمن والمطالبة بالمثل أو القيمة من المتلف إن كان له خيار ~~وإن كان الخيار للبايع والتلف من الأجنبي تخير كما مر ورجع على المشتري أو ~~الأجنبي وإذا أتلف أحدهما أو كلاهما أو البعض من كل منهما بعد القبض ~~وانقضاء الخيار فمن ملكه بالعقد فيهلك الثمن من البايع والمثمن من المشتري ~~مطلقا سواء ms0476 كان هناك خيار أم لا وعلى تقديره يكون لها أو لأحدهما هداية إذا ~~عينا كيلا أو وزنا أو نقدا تعين وإطلاقه ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد إن ~~اتحد ويعلمانه عملا بالظاهر وإن تعدد فإلى الغالب في الانصراف إن كان لذلك ~~أيضا وإن تعارض ذلك مع الغالب في الاستعمال وهذا مما يطرد في أمثاله وإن ~~اختلفا قدم الأول إلا أن الأولى التيقن وإن تساوى تعين التعيين وإلا بطل ~~البيع للجهالة ومثل الأول ما لو تعدد النقد وكل متساويا في القدر والقيمة ~~والمالية وإن اختلف الأفراد رغبة إن لم يؤد إلى الجهالة والفرد وإلا ~~فالأظهر البطلان مع احتمال الأقل وما يريد المشتري في المبيع والبايع من ~~الثمن إن لم يكن خلاف الإجماع وفيه نظر وكذا الكيل والوزن وحكم الوصف في ~~النقد كالجنس ثم إذا اختلفا في تعيين الثمن فلقول قول مدعي الصحة بيمينه ~~ولو اختلفا في قدره ولا بينة فالقول قول البايع مع يمينه إن كان المبيع ~~باقيا قول المشتري مع يمينه إن كان تالفا على الأقوى هداية أجرة الكيال ~~ووزان المتاع على البايع الأمر له بهما لأن عليه توفيه المتاع إلى المشتري ~~مكيلا أو موزونا أو غيرهما وكذا أجرة الدلال البايع للأمتعة الناصب نفسه ~~لذلك المأمور به وإن لم يتشارط عليه وكذا أجرة المنادي وأجرة وازن الثمن ~~والناقد له على المشتري الأمر له به وكذا أجرة الدلال تحقيقا أو تقديرا كأن ~~يخبر به مع تصديق المشتري له به مع رفع اليد عنه للاشتراء الناصب نفسه له ~~المأمور به ولو تبرع واحد في شئ مما مر لم يستحق أجره عليه ولو أجاز البيع ~~أو الشراء وليه لأنه في وقت صدوره لم تستحق بسببه أجرة فلا يجب بسببه شئ ~~بعده وإذا جمع الدلال الناصب نفسه للبيع والشراء معا بينهما فأجرة كل عمل ~~على الآمر به سواء كان بتولي العقد من الطرفين أو تولي الدلالة في البيع ~~والابتياع إذا تراضيا بالتوسط مطلقا سواء اقترنا في الأمر أو تلاحقا فيجب ~~أجرتان إلا أن يكون ms0477 بقاؤهما على المماكسة التامة فلا يمكن أن يجتمع بينهما ~~ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط أو يفرط وإذا دفع أحد إلى ~~السمسار متاعا ولم يأمره ببيعه فباعه كان بالخيار بين إمضاء البيع ونسخه ~~وكذا إن أمره به ولم يذكر في ثمنه نقد أو لا نسية وكذا إن قال بعه نقدا ~~فباعه نسية أو قال بعه نسيه بدرهم فباعه نقدا بدون ذلك وإن باعه نقدا بأكثر ~~منه لزم وليس له الفسخ إلا أن تكون قرينة على إرادة الخصوصية وإن قال بعه ~~ولم يسم له ثمنا فباعه بأزيد من قيمته السوقية كان البيع ماضيا كما لو كان ~~مساويا وإن باعه بأقل منها كان فضوليا يتوقف على إمضاء صاحبه فإن لم يمضه ~~كان باطلا وله أخذه ولو PageV00P265 # كان سلمه إلى المشتري كان ضامنا فإن باقيا فله أخذه وإن كان تالفا فله ~~المثل والقيمة يتخير بين أن يرجع إلى أيهما شاء فإن رجع إلى البايع لم يكن ~~له أن يرجع إلى المشتري وإن رجع إلى المشتري فله أن يرجع إلى البايع وليس ~~على السمسار ضمان ما يهلك في حرزه للأصل والنص والقول قوله في عدم التفريط ~~والتلف وقول المالك في عدم الرد ويضمن ما فرط فيه أو تعدى ولا يضمن ما غلبه ~~ظالم وتعدى عليه وإن اختلفا فقال المالك قلت بعه كذا وقال السمسار بل قلت ~~بأقل ولا بينة فالقول قول جاحد الزيادة هداية الإقالة بعد البيع جايزة بل ~~تستحب إذا قدم أحد المتعاقدين وصورتها أن يقولا تقايلنا أو تفاسخنا معا أو ~~متلاحقين من غير فصل يتعد به أو يقول أحدهما أقلتك فيقبل الآخر لو التمس ~~منه الإقالة فقال أقلتك ففي اعتبار قبول الملتمس بعده نظر لعموم النبوي ولو ~~تقائلا بلفظ البيع فإن قصد الإقالة المحضة لم يلحقها لو أحق البيع قطعا ~~لعدم قصده له وأما وقوع الإقالة به فيظهر من التذكرة عدم الخلاف فيه والأصل ~~يقتضي عدم وقوعها بغير اللفظ فلا يحصل بالقصد والرد في الإشارة مع القدرة ~~وجهان ms0478 ومع عدمها لا كلام والمدار على صدقها عرفا وهي فسخ لا بيع آخر عكس ~~الأول ولا سيما إذا وقعت بلفظ الفسخ للأصل والإجماع سواء كان قبل القبض أو ~~بعده ومع بقاء العوضين أو أحدهما أو تلفهما وفي حق المتعاقدين أو غيرهما ~~فال يثبت بها شفعة ولا يسقط أجرة الدلال على البيع ولا أجرة الوزان ولا ~~الكيال ولا النقاد للأصل ولا تصح بزيادة في الثمن ولا نقصان ولا تعجيل فيه ~~ولا تأجيل وإلا لكان بيعا ثانيا ولو شرط شئ منها فسد لكونه خلاف مقتضاها ~~وفسدت بفساده لاستلزام رفع الخاص رفع العام ولا فرق في الزيادة بين العينية ~~والحكمية كالإنظار بالثمن ويرجع بها كل عوض إلى مالكه إن كان باقيا وإلا ~~فيرجع إلى المثل أو القيمة ولو تراضيا يقبض بدله من جنس آخر مثل أن يأخذ ~~الدراهم بدل الدنانير أو العكس أو يأخذ عوضا آخر يدلهما جاز ويصح في السلم ~~و غيره من ساير أنواعه بل وغيره من عقود المعاوضات بل في الكل والبعض ويجوز ~~من أحد طرفي العقد ولو كان من الأصل والمقيل مريضا ومرضه مخوفا واشتمل على ~~محاباة ومن الوارث ولو تقائلا في الصرف لم يجب التقابض في المجلس ثم نماؤه ~~المتصل تابع له وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم يفضل كتاب الدين ~~وفيه منهجان المنهج الأول في القرض وهو عقد لازم من جهة المقرض جايز من جهة ~~المقترض على معنى أن له رد العين بخلاف المقرض فإنه لو طلبها لم يجبر ~~المقترض عليه وفيه نظر إذ جواز الرد لا يستلزم الجواز إذ ذلك باعتبار العين ~~فردا من المثال لا لأجل كونها عينا وإلا لكان ردها من الفسخ وليس كذلك بل ~~هو عقد يورث إمهال المقترض إلى قضاء وطره من العين وليس بلازم فيجوز عدم ~~إمهاله هداية يعتبر فيه الإيجاب والقبول لكن بالنسبة إلى تحقق الملك كالقبض ~~وأما الإباحة فلا يتوقف عليهما فالإيجاب كأقرضتك أو تصرف فيه وعليك رد عوضه ~~أو انتفع به عليك عوضه ونحوها والقبول ms0479 هو اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب ~~ولا ينحصر في معين هداية يجوز الإقراض والاستقراض مطلقا بل يستحب الأول ~~ويندب إليه ويرغب فيه وأفضل من الصدقة PageV00P266 # بمثله ولا ينافيه الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر إذا الكل بمعنى واحد ~~إذ بالرد ينقص اثنان نعم يكره الاستدانة من غير ضرورة ومعها لا يكره بل ~~ربما يتعين فعلها كما لو خاف التلف بدونها كما يتعين تركها لو لم يكن له ~~نية الأداء أو ما يقضيه به إن لم يكن الداين مطلعا على حاله وإلا فلا بأس ~~به كما لو كان له من يقضيه عنه وقد يجب الإقراض بالنذر وشبهه ويجب الاقتصار ~~على العوض مثلا أو قيمة من دون زيادة عينا كانت أو صفة ربوية كانت العين ~~المستقرضة أو غيرها هذا إذا اشترط الزيادة وإلا جاز ولو شرط النفع ولو ~~بزيادة الوصف حرم وبطل الشرط والعقد فلا يجوز التصرف فيه نعم لو تبرع ~~المقترض بالزيادة لم يحرم ولو عينية وكان من عادته إقراض الذهب والفضة ~~والحنطة والشعير والتمر والزبيب كيلا ووزنا والخبز وزنا بل وعددا كالجوز ~~والبيض و كذا ما ينضبط بالقيمة في وجه قوي ومنه اللئالي الكبار والجواهر ~~ويثبت في الذمة من المثلي وهو ما يتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة ويتقارب ~~صفاته المثل عرفا ولو عينه كما في ثمن بيع الخيار في وجه فلا يتوقف لزوم ~~قبولها على الفسخ ولا فرق بين أن يختلف قيمته وقت القرض وغيره ومع التعذر ~~القيمة وفي اعتبارها يوم التسليم أو القرض أو التعذر أوجه والأحوط أعلى ~~القيم وإن كان الأجود الأول ومن القيمي القيمة ولو كان العين موجودة إلا أن ~~الأحوط القبول وفيما يمكن ضبطه بالوصف على أقوى الأقوال أو القولين ومنه ~~الجواري والعبيد وعلى تقديرها يعتبر وقت القرض مطلقا ومع التراضي بلا مرية ~~كالمثل لا غيره بل لا وجه لاعتبار وقت التسليم هنا نعم يصح لو قيل باعتبار ~~المثل هنا في وجه أو مطلقا هداية يملك المقترض العين المستقرضة بالقبض لا ~~بالتصرف المتلف أو الناقل وإلا المطلق ms0480 ولا يعود معه الخلاف مع المشهور ~~لفظيا إذ القبض نوع منه لاستلزامه عدم اشتراط القبض فلا يجوز رجوع المقرض ~~في العين ما دامت باقية ولا يلزم إجابته لو طلبها وإن كان العقد جايز أوله ~~نماء قبل التصرف ولو كان وطي الجارية وعليه نفقته لو كان حيوانا وينعتق ~~حينئذ لو كان ممن ينعتق على المقترض بخلاف الثاني فإنه بعد باق في ملك ~~المقرض هداية يجوز اشتراط ما لا ينافي شرعية القرض كإجارة دار أو طاحونة أو ~~نحوهما أو بيعها أو إقراض شئ ويلزم الوفاء به وإن لم يف فحكمه ما سبق في ~~خيار الاشتراط وفي اشتراط التأجيل قولان المشهور العدم ولا يخلو من قوة ~~ومثله تأجيل الحال والمؤجل بأجل أزيد ولو شرطا في عقد لازم كالبيع والصلح ~~لزما ولا فرق في الجميع بين القرض وغيره ولا يجوز أن يشترط المقرض على ~~المقترض استيجار شئ بأكثر من أجرة المثل ولا الإجارة بأقل منها ولا البيع ~~ولا الشراء بأكثر أو أقل من ثمن المثل ولا أن يهدي للمقرض شيئا وإن جار كل ~~بدونه المنهج الثاني في الدين هداية يجب نية القضاء مطلقا والمبادرة إليه ~~لو كان حاضرا مع الحلول والتمكن والمطالبة بل ولا يصح صلواته في أول وقتها ~~ولا شئ من الواجبات الموسعة المنافية لقضائها كما في غير الدين من الحقوق ~~كالزكاة والخمس في رأي وهو الأحوط إلا أن الأقرب الصحة في الجميع والقضاء ~~بما مر في القرض إلا بالتراضي ويجب عليه حينئذ دفع جميع ما يملكه عدا دار ~~السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب PageV00P267 # وقوت يوم وليلة له ولعياله ولو مات لم يستثن منه إلا الكفن ولو تغيرت ~~الدراهم أو الدنانير أو الفلوس فليس عليه إلا هي مع الإمكان ومع التعذر ~~قيمته من غير الجنس أو مع التساوي وإذا دفع عرضا أو غيره من غير الجنس الذي ~~استدانه ورضى الغريم به ولم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض مطلقا سلفا كان ~~أو غيره ولو كان المدين غائبا غيبة منقطعة أوصى به عند وفاته بل ms0481 عزله أيضا ~~حينئذ على الأحوط بل مطلقا والأقوى العدم كذلك وعلى التقديرين لا ينتقل ~~الضمان به ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ومع اليأس يجوز أن يتصدق عنه مع ~~ضمانه إن جاء ولم يرض به بل يجب على رأي والأولى والأحوط تسليمه إلى الحاكم ~~ولو مات سلمه إلى وارثه إن لم يكن فيه المحجور عليه وإلا فإلى وليه ولو لم ~~يعلم وارثه اجتهد في طلبه ولو لم يطلع عليه سلمه إلى الحاكم ولو علم بعدمه ~~كان وارثه الإمام ولا فرق في الجميع بين العلم بالبقاء والظن والشك ويحل ~~المؤجل منه إذا مات المديون مطلقا ولو كان مال السلم والجناية المؤجلة ولا ~~يحل إذا مات المالك دون المديون ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض مطلقا ~~ولو كان العامل من هو عليه ولو باع الذمي مالا يملكه المسلم كالخمر ~~والخنزير جاز أن يقبض ثمنه المسلم عن حقه ولو بالحوالة إلى المشتري إذا كان ~~مستترا ولو كان حربيا أو مسلما لم يجز بل ولو كان ذميا وأسلم قبل بيعه ~~وباعه آخر ممن يجوز له وإن كان لاثنين أو أكثر ديون مشتركة على أحد أو أزيد ~~فاقتسماها فما حصل فمشترك كما توى على الأقوى وبالحوالة مطلقا والصلح يرتفع ~~الاشتراك ويجوز لكل واحد من الشركاء مطالبة حقه منفردا أو لو باع الدين ~~بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على رأي والأظهر لزوم ~~دفع ما عليه كالصلح ولو كان من الصرف والربا اعتبر فيه ما اعتبر فيهما ولا ~~يبطل الحق بتأخير المطالبة وإن طال عشر سنين ولا يحل مطالبة المعسر مع ثبوت ~~إعساره أو علم المدين به ولا حسبه ولا ملازمته ولا فرق فيه بين من أنفق في ~~المعروف وغيره على الأقرب ويثبت إعساره بموافقته الغريم لكن في حقه وبقيام ~~البينة هداية لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة ولا استدانة فإذا ~~استدان العبد لمولاه بإذنه فالدين على مولاه وإن استدان بإذنه لنفسه فكذلك ~~وإن أعتقه في وجه قوي ولو ms0482 مات المولى كان في تركته ويستوي غرماؤه مع هذا ~~الغريم في تقسيط التركة ولا فرق بين أن يأذنه للاستيدانة له ولنفسه ولو أذن ~~له في التجارة دونها رأسا فاستدان استعيد المال وإن كان عند مولاه وإن تلف ~~لزوم ذمة العبد إلا ما يكون لضرورة التجارة المأذون فيها لاستلزام الإذن ~~بها الإذن به ولو لم يأذن فيها أصلا فك ويتبع بالعبد إذا أعتق ولو علم ~~المولى بالاستدانة ولم يمنعه فتلف ففيه قولان وإذا اقترض مالا فأخذه المولى ~~وتلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى واتباع العبد إذا أعتق ~~وأيسر ولو أذن في التجارة لم يتعد موضع الإذن ولو أذن له في الابتياع انصرف ~~إلى النقد بلا خلاف يعتد به ولو أجاز له النسبة كان الثمن في ذمة المولى ~~هداية يستحب الإرفاق بالمديون وترك الاستقصاء في مطالبته ومحاسبته وإبراء ~~المعسر سيما إذا مات وأن لا يطالبه في الحرم بل لا يسلم عليه ولا يروعه حتى ~~يخرج بل لو التجاء إليه لم يجز مطالبته فيه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ~~إلى أن يخرج ويطالب حينئذ واحتساب الهدية والصلة من الدين PageV00P268 # ولا سيما إذا لم تكن معتادة وكذا كل منفعة يجره القرض من غير شرط وأن لا ~~ينزل عليه وإن كان قد صرها له وأن لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا ~~يعتلف من علفه بل يكره ولا سيما بعد ثلاثة أيام فإن الأكل من طعامه أشد ~~كراهة كتاب الرهن وفيه منهجان المنهج الأول في العقد والعاقد والمرهون ~~والمرهون به هداية لا بد في الرهن من الإيجاب والقبول مطلقا وإن كان مشروطا ~~في عقد مطلقا فالإيجاب ما دل على الرضا يكونه وثيقة للدين كأرهنتك أو رهنتك ~~أو وثقتك أو هذا وثيقة عندك أو رهن عندك أو شبهه مما يؤدي معناه ولو تردد ~~بين الرهن والوديعة فليس برهن ولا يختص بلفظ ولا بالماضي ولا بالعربي ولا ~~سيما مع عدم القدرة عليه وفي العربي الملحون وجهان والقبول قبلت أو رضيت أو ms0483 ~~ارتهنت أو نحوها مما يدل على الرضا بالإيجاب هذا في المتبرع به وأما في ~~غيره كقول البايع بعتك بكذا بشرط أن ترهنني كذا فيقول المشتري اشتريت ورهنت ~~فيقول البايع قبلت الرهن وكقول المرأة زوجتك نفسي بكذا بشرط أن ترهنني كذا ~~فيقول الزوج قبلت النكاح ورهنتك كذا فتقول المرأة قبلت الرهن ولا يعتبر ~~الفورية في القبول والأحوط إسماعه للموجب وعدم الكفاية بدون الكلام فيهما ~~وإن كان الأظهر عدم اعتبارهما فينعقد بالمعاطاة ولا تقديم الإيجاب عليه إذا ~~اشتمل القبول على الإيجاب ولا تساويهما بالعدد ويكفي في الأخرس الإشارة ولو ~~كان بالعارض كغيره مع العذر ولا يجب التوكيل ويجوز أن يتولى الواحد طرفيه ~~مطلقا والأحوط العدم هداية يشترط فيه الاقباض على الأقوى وهو من شرايط ~~الصحة لا اللزوم والابتداء دون الاستدامة ولا يشترط فيه الفورية ويشترط إذن ~~المالك بل شروط العقد فلو قبض من دونه لغي ولو كان مشاعا افتقر إلى إذن ~~الشريك فيما لم يكف التخلية إلا أنه لو قبض بدون الإذن في غيره لكفى وتحققه ~~هنا كما في المبيع ولو رهن ما في يد المرتهن صح ولا يفتقر إلى إذن جديد ~~للقبض ولا إلى مضي زمان يمكن فيه القبض ويقع من المرتهن أو القائم مقامه ~~كالإقباض من الراهن ليقبضه من نفسه أو وكل غيره جاز ولو كان مغصوبا في يده ~~فارتهنه صح وكفى القبض والضمان بحاله حتى يقبض الراهن أو من يقوم مقامه ولو ~~مات الراهن بطل ولو رهنه عند آخر تخير في إقباض أيهما شاء ولو انقلب خمرا ~~قبل القبض بطل ولو عاد خلا لم يعد الرهن بخلاف ما إذا انقلب بعد القبض ~~فيخرج ويعود بعوده ولو قبضه خمرا لم يعد به ولو اختلفا في الإذن حلف الراهن ~~ولو اتفقا عليه واختلفا في الوقوع قدم قول المنكر هداية يشترط في المرهون ~~كونه عينا مملوكا يصح قبضه ويمكن بيعه منفردا كان أو مشاعا فلا يصح رهن ~~الحر ولا الخمر ولا الخنزير إذا كان الراهن أو المرتهن مسلما ولا المصحف ~~ولا العبد ms0484 المسلم إذا كان المرتهن كافرا ولا الطير في الهواء ولا السمك في ~~الآجام إلا إذا أعيد العود في الأول وشوهد في الثاني وانحصر في موضع بحيث ~~لا يتعذر قبضهما عادة ولا رهن الدين واحتمل الصحة كهيئة ما في الذمم وفيه ~~نظر ولا رهن المنفعة ولا رهن أحد العبدين أو العبيد لا بعينه ولا رهن غير ~~المملوك إلا أن يجيز المالك وأولى منه ما لو أذنه به ولو بان مبعضا صح فيه ~~لو لم يجز المالك وإلا فمطلقا وفي الأول شك يدفع ولو كانت له جارية ولها ~~ولد صغير مملوك صح رهنها دونه إلا أن يشترط فيه ما يستلزم التفريق ~~PageV00P269 # فلا يجوز ويصح الاستعارة للرهن وفي اشتراط تعيين المرهون بأن يعلماه ~~مشاهدة أو وصفا أو الاكتفاء بتميزه عن غيره قولان وللأول رجحان ويجوز أن ~~يشترط فيه ما يكون من مقتضى الرهن بل ما لا ينافيه كان يشترط كون الرهن في ~~يد المرتهن أو عدل أو بيعه عند حل الدين أو عند الحاجة أو منافعه للراهن أو ~~تقدم الراهن على ساير الغرماء عند التزاحم أو انتفاع الراهن منه أو عود ~~منافعه إليه أو أن لا يبيعه المرتهن إلا بحضور الراهن أو بعد شهر من حلول ~~الدين وأما لو شرط ما ينافيه كان لا يبيعه مطلقا أو أن لا يسلمه إليه كذلك ~~ففسد وأفسده هداية يشترط في الراهن البلوغ والعقل والرشد والاختيار والقصد ~~والمالكية أو الإذن في الرهن كالمستعير له أو ولي الطفل إلا أن يجيز ولي ~~الأمر فلا يصح رهن الصبي ولو بلغ عشر أو كان مما جرت العادة به منه في الشئ ~~الدون وإن أجازه الولي ولا المجنون المطبق ولا من يعتوره حال الجنون ولا ~~الغافل ولا الساهي ولا النائم ولا المغمى عليه ولا السكران ولا الهازل ~~وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه وليس للراهن التصرف في المرهون ببيع أو ~~وقف ولا بإجارة ولا سكنى ولا وطي ولا نحوها بل مطلقا ولو لم يكن مزيلا ~~للملك أو موجبا للنقص على المشهور ms0485 المنصور فلو باعه الراهن أو صالحه وقف ~~على الإجارة ولو باعه قبل الفك ثم فك لزم وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن ~~وجهان هداية يشترط في المرتهن ما مر في الراهن ولا يقتضي إطلاق الرهن ~~وكالته من الراهن في البيع ويجوز اشتراطها له كغيره في عقد الرهن ولو عزله ~~بعد لم ينعزل على الأظهر بخلاف المرتهن فيجوز له فسخ الوكالة ويجوز له ~~التوصية في ذلك إليها ولو مات الموكل بطل الوكالة كما لو مات الوكيل أو ~~ماتا ولا يبطل الرهانة بموت أحدهما ولا بموتهما نعم وضعه عند أحد يتوقف على ~~رضاء ولي الأمر بعدهما أو بعد أحدهما ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن نفسه لو ~~رضي المالك مطلقا أو كان وكيلا عموما وأما مع الإطلاق فيها فلا بل الأولى ~~ترك بيعه ولو لولده وشريكه ومن يجري مجراهما وإن كان الأظهر الجواز ولا ~~ينتقل وكالته إلى وراثه إذا مات وإذا اشترط وضع الرهن على يد عدل لزم ~~والمرتهن أولى من غيره باستيفاء حقه منه لو صار الراهن محجورا عليه ولو مات ~~وأعوز ضرب مع الغرماء في المعوز ولو زاد رده والرهن أمانة في يد المرتهن لا ~~يسقط بتلفه شئ من حقه ولا يلزم ضمان إلا بتفريط وليس له التصرف فيه ولو ~~تصرف من غير إذن وتلف ضمنه بالمثل أو القيمة ولو تصرف في المنفعة كالركوب ~~والسكنى بدونه ضمن الأجرة ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها إذا لم يقم ~~الراهن بها وللمرتهن استيفاء حقه من الرهن مطلقا ولو لم يكن وكيلا أو ~~انفسخت الوكالة بالموت إن خاف جحود الراهن أو وارثه إن لم يتمكن من إثباته ~~عند الحاكم بل مطلقا في وجه قومي ولو اعترف المرتهن بالرهن وادعى الدين على ~~الراهن فالقول قول الوارث وله إحلافه إن ادعى عليه العلم ولو باع الرهن وقف ~~على الإجازة ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح وجاز له استيفاء حقه ولو أذن ~~الراهن في البيع قبله صح ولم يستوف إلا بعده هداية يشترط في المرهون به ~~ثبوته ms0486 في الذمة مطلقا ولو لم يستقر كثمن المبيع في زمان الخيار مالا كان ~~كثمن المبيع والعين المغصوبة والمعارة بالعارية المضمونة PageV00P270 # ودرك المبيع أو الثمن أو منفعة كالعمل المستأجر فلا يصح الرهن على ما ~~يستدينه أو يستأجره ولا على الدية قبل استقرار سببها وإن حصل جرح ولا على ~~مال الجعالة قبل الرد وإن شرع في العمل ولا على الوديعة وغيرها من أعيان ~~غير مضمونة ولا فرق في الاستقرار بين أن يكون قبل الرهن أو مقارنا له كأن ~~يقول بعتك هذه الدار وأرهنت هذا البستان به فيقول المشتري اشتريت ورهنت ~~المنهج الثاني في الأحكام هداية يجوز الرهن حضر أو سفر أو لا يجب وهو لازم ~~من جهة الراهن وجايز من جهة المرتهن وينفك الرهن بحصول البراءة ولو من بعض ~~الحق إذا كان الرهن على المجموع بخلاف ما لو كان على كل جزء جزء منه فلا ~~ينفك إلا بحصول البراءة من الجميع ولو استشكل على الأول بلزوم الفك يتلف ~~بعض المرهون قلنا مدار الفك كان على رد الدين فبدونه لا ينفك فبالتلف لا ~~ينفك الباقي ولو رهنه على الدين المؤجل وشرط أن يكون مبيعا للمرتهن به أو ~~ببعضه إن لم يؤده عند حلول الأجل بطل الرهن والبيع معا ولو قبضه لذلك ضمنه ~~بعد الأجل لا قبله هداية لو رهن على الحق الواحد رهنا بعد رهن كالدرك بعد ~~الدرك جاز كما جاز أن يرهن شيئا على حق ثم استدان آخر فجعله عليهما من دون ~~فسخ وتجديد ولو رهن رهنين يدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر ~~ولو كان له دينان وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما ولا يدخل زرع الأرض في ~~الرهن سابقا كان أو متجددا هداية إذا أتلف المرتهن الرهن ضمن مثله لو كان ~~مثليا ووجد ومع التعذر قيمته يوم المطالبة وقيمته ولو كان قيميا وإذا ~~اختلفا في الرهن والوديعة فالقول قول الراهن وفي التفريط فالقول قول ~~المرتهن وإذا اختلفا في القيمة فقولان وإذا اختلفا فيما عليه الرهن فالقول ~~قول الراهن ms0487 هداية لو رهن أرضا وفيها أشجار وأبنية لم تدخل فيه وإن كانت ~~بينها ولم ينتفع بها إلا بتبعيتها ولو قال بجميع ما اشتمل عليه حدودها دخلت ~~ولو رهن نخلا أو شجرا فما زاد لم يدخل فيه مغرسه ولا ثمره ولو كان مؤبرا ~~ويدخل أغصانهما وأوراقهما وإن كان فرصادا ولم يعتد انفصالهما وأما فيما ~~اعتاد انفصالهما كغيره فوجهان ولا يدخل الحمل في رهن الدابة ويدخل صوفها ~~ووبرها إذا لم يعتد جزه كالقصير أو مطلقا وفيما اعتاد جزه وجهان ويدخل ~~زوايد الرهن المتجددة مطلقا ولو منفصلا في وجه قوي وأما لو اشترط دخولها ~~فيدخل من دون إشكال كخروجها ولو رهن الحق بما فيها أو الخريطة كذلك أو ما ~~فيهما مع كونه معلوما صح الرهن ولو رهنهما لم يدخل ما فيهما وفائدة الرهن ~~مطلقا للراهن ولو هلك الرهن أو نماؤه ذهب منه كتاب الحجر والمحجور شرعا هو ~~الممنوع من التصرف في ماله أو ما في يده ولو في الجملة وفيه منهجان المنهج ~~الأول في موجباته المعهودة وهي الصغر والجنون والسفه والمرض والفلس والرق ~~هداية يحجر على الصغير ولو كان مميزا ومدركا لما يضره وينفعه وحافظا لماله ~~في تصرفاته أجمع إلا ما استثني إلى أن يبلغ ويرشد ويعلم البلوغ بإنبات ~~الشعر الخشن على العانة بنفسه من دون علاج فلا عبرة بالضعيف وإلا بما نبت ~~بعلاج ولا فرق فيه بين المسلم والكافر ولو حصل العلم بإنبات اللحية واخضرار ~~الشارب والشعر الخشن حول الدبر وعلى الصدر والأنثيين وفي الأنف والأذنين ~~وبحة الصوت ونتو طرف الحلقوم PageV00P271 # وحصول مثل الحمصة في الثدي وانتفاخه ونحوها كلا أو جلا أو قلا فلا إشكال ~~وبدونه لا عبرة بغير الإشعار وفي اعتبارها قوه ولا سيما في اللحية وفي كونه ~~أمارة له أو لسبقه قولان وللأول رجحان ويخرج المنى من الموضع المعتاد ولو ~~لم يتكون منه الولد دون المذي والوذي نوما أو يغظة ليلا أو نهارا قليلا أو ~~كثيرا منفردا أو منضما مع بول أو غيره ولا فرق فيهما بين الذكر والأنثى ~~وببلوغ ms0488 خمس عشرة سنة لا أربع عشرة ولا ثلاث عشرة قمرية هلالية الشهور إن ~~كان مبدؤها مبدء خروجه كلا على الأظهر وإلا ففي غير المتكسر هلالي وفيه ~~عددي على الأقوى وهو مختص بالذكر كالإحبال إلا أنه أمارة السبق بخلاف الآخر ~~فإنه قد يكون كذلك وقد يكون من مقارناته وببلوغ تسع سنين للأنثى لا عشر وهو ~~لها كالحيض والحبل إلا أنه كالإحبال والممسوح كالذكر وأما الخنثى فلا يحكم ~~ببلوغها إلا بما يكشف عن بلوغها على الوجهين كخروج المني عن الفرجين وخروج ~~الدم من فرج النساء و المني من الذكر ولو ادعى البلوغ بالاحتلام مع إمكانه ~~في حقه قبل وكذا الحيض بل قيل قبل في السن أيضا إذا كان غريبا أو خاملا لا ~~يمكنه إثبات بلوغه بالبينة ويعلم الرشد بأن يكون مصلحا لماله غالبا ولا ~~يعتبر فيه العدالة فلا يرفع الحجر بأحد الوصفين ولو طعن في السن بل بهما ~~معا ولولا غيرهما ويعلم ذلك بالاختيار بما يلايمه من التصرفات في كل من ~~الذكر والأنثى ووقته قبل البلوغ ويثبت بشهادة رجلين في الرجال وبشهادة ~~الرجال أو النساء أو الملفق منهما في النساء هداية يحجر على السفيه وهو ~~مقابل الرشيد ولا يتوقف على حكم الحاكم ولا زواله على الأقرب والأحوط ~~مراعاته فلو باع حينئذ لم يمض إلا أن يمضي الولي وكذا لو وهب أو أقر بمال ~~ولو طلق أو ظاهر أو أقر بما لا يوجب مالا وإن أوجب النفقة صح وكذا لو وكله ~~أجنبي في بيع أو هبة أو عفى عن قصاص وعلى المملوك ذكرا كان أو أنثى وليس له ~~التصرف مطلقا إلا بإذن المولى حتى في الضمار لا في الطلاق إذا زوجه المولى ~~أمة الغير أو حرة فإن الطلاق بيده ولا يملك شيئا ولو ملكه مولاه وعلى ~~الجنون في تصرفاته ما دام مجنونا ولا ينفذ شئ منها و زواله يوجب زوال الحجر ~~ولا يتوقف على حكم الحاكم ولو كان جنونه دائما ولو كان دوريا نفذ تصرفه حال ~~إفاقته وعلى المريض في الوصية بما زاد ms0489 على الثلث دون المنجزات كالوقف ~~والعتق والتصدق والمعاملة المحاباتية و الهبة وعلى المفلس ولا يحجر عليه ~~إلا أن كون ديونه ثابتة عند الحاكم بعلمه أو بالبينة أو الإقرار حالة ~~وأمواله قاصرة عنها ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون وأن يسأل الغرماء ~~أو بعضهم إذا لم يف ماله بدينه الحجر فلو ظهرت أمارات الفلس أو كانت أمواله ~~مساوية لها أو مؤجلة أو سأل به هو فلا حجر المنهج الثاني في الأحكام هداية ~~لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم ويزول بالأداء ولا يتوقف على حكمه وإذا ~~تصرف في المال لم يمض إلا أن يجيزه الغرماء سواء كان بعوض كالبيع والإجارة ~~أو بغير عوض كالعتق والهبة وفي غير ما يصادق المال صح كالنكاح والطلاق ~~والخلع واستيفاء القصاص ونحوها ولا يجب عليه قبول الدية وإن بذلها الجاني ~~وله العفو مجانا وكذا له استلحاق النسب ونفيه باللعان وكذا لا يمنع من ~~تحصيل المال بغير عوض بالاتهاب أو الاحتطاب أو قبول الوصية أو شبهها ولو ~~اشترى بخيار وفلس والخيار باق كان له إجازة البيع وفسخه وإن كان ~~PageV00P272 # الأولى له مراعاة الغبطة ولا يحل الديون المؤجلة به ولو لم يبق لها شئ ~~وتحل بموته ولو باع الحاكم ماله ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد ولو التمسه من ~~المشتري لم يجب الإجابة لكن تستحب ولا يجير على بيع داره التي يسكنها ولا ~~أمته التي يحتاج إليها ولا العبد كذلك ولا دابة ركوبه كذلك ويباع ما يفضل ~~عن حاجته ويستثنى له دست ثوب يليق بحاله شتاء وصيفا وكذا لعياله ولا فرق في ~~المستثنيات بين كونها غير مال بعض الغرماء وعدمه ولو وقع الحجر على السفيه ~~تعلق به المنع من التصرف في المال فلو باع شيئا أو باعه آخر لم يمض إلا أن ~~يجيزه الولي فإن لم يجز وكان المبيع موجودا استعاده البايع ولا فرق فيه بين ~~العالم والجاهل ولو تلف فإن قبضه بإذن صاحبه كان تالفا عليه إن كان عالما ~~فإن فك حجره وإن كان جاهلا فوجهان أوجههما ms0490 الضمان وكذا لو أودعه وديعة ~~فأتلفها وإذا نذر أو حلف أو عهد على فعل أو ترك ينعقد إذا لم يكن متعلقه ~~المال وإلا فإن كان معينا بطل وإن كان في الذمة صح وروعي في إنفاذه الرشد ~~ولو كان وقوعه قبل الحجر وجب مطلقا وكذا لو تعلق الحج والزكاة والخمس ~~والكفارة قبله بل جاز له الحج تطوعا إن استوت نفقته سفرا وحضرا ولم يمنعه ~~الولي هداية الأب والجد له وليان على الطفل والمجنون لو اجتمعا وتوافقا فإن ~~فقد أحدهما فالآخر وإن تعارضا فالجد وإن فقدا فالوصي لأحدهما ووصى أحدهما ~~لا يقدم على الآخر فإن فقد فالحاكم فإن فقد فعدول المؤمنين والسفيه كالصغير ~~إذا اتصل سفهه بالصغر و مع الانفصال خلاف وللإلحاق به رجحان والاحتياط لجمع ~~بين الحاكم وغيره ممن سبق ولو زال حجره ثم عاد سفهه عاد الحجر ولو زال زال ~~وهكذا دايما وأما المفلس فالولاية في ماله للحاكم هداية للولي أن يأخذ ~~الأجرة فيما يقوم بأمر المولى عليه إذا كان له أجرة عرفا ولم يتبرع بل ولو ~~كان غافلا في رأي والأحوط أن يأخذ أقل الأمرين منها ومن قدر الحاجة والمدار ~~في الأجرة على المعروف عرفا في مثله لا أزيد ويستحب تركه للغني ولا فرق في ~~الولي بين الأب والجد والوصي ووصي الوصي والحاكم وغيرهم ولا في المولى عليه ~~بين الصغير والمجنون والسفيه في استحقاق الأجرة ولو عين الموصي أجرة المثل ~~لم يستحق غيرها ولو عين له أكثر منها من الثلث أو أمضى الوارث الزايد جاز ~~ولو عين أقل منها استحق الباقي إن لم يتبرع به ولم يرض بالمعين وإلا فلا ~~ولا يجوز التصرف من الأولياء إذا كان مضرا بل ما لا نفع فيه بل مقتضى لا ~~تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن مراعاة الأصلح إلا من الأب فإن في ~~أخبار النكاح وأخبار الأموال كقوله أنت ومالك لأبيك وقضيته الحج وتقوم ~~الجارية دلالة على عدم اعتبار المصلحة بل على عدم الافساد كما يظهر مما ~~علله في الصحيح وما أحب ms0491 له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا ~~بد له منه إن الله لا يحب الفساد ولإلحاق الجد به الفحوى وموثق عبدين زرارة ~~في تعارض الأب والجد الجد أولى ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ~~ولا يجب عليهم المعاملة فلو عامل مع أحد لا يجب عليهم الأخذ منه لو كان ~~محله مما ينبغي له ولا المعاملة معه ويجوز لهم الاستقراض من مالي الطفل إذا ~~كانوا ذوي مال إن غطب؟؟ أدوه ولو ظنا وإن لم يكن للطفل مصلحة فيه إلا الأب ~~فيجوز له ذلك وإن لم يكن مليا وفي الجد قولان ولإلحاقه به الفحوى كتاب ~~الضمان وهو المتعهد بالمال من البري وقد يطلق على أعم منه ويعم الكفالة ~~والحوالة وفيه منهجان المنهج الأول في أركانه PageV00P273 # وشرايطه هداية ثبوت الضمان وجوازه مما أجمع عليه المسلمون ولا يقع معلقا ~~ويشترط فيه رضا الضامن والمضمون له وإن كان المضمون عنه مريضا والتمس ~~الضامن من الورثة ولا يشترط رضا المضمون عنه ولو علم به وأنكره لم يبطل ولا ~~حياته ولا معرفته ولا معرفة المضمون له ولا العلم بكمية المال كالابراء ~~ويلزمه ما يقوم به البينة لا ما يقربه المضمون عنه ولا ما يحلف عليه ~~المضمون له هذا إن أمكن العلم به بعد ذلك وإلا فلا يصح ويصح ترامي الضمان ~~ودوره و يصح دخول خيار الشرط فيه للأصل والعموم عقدا وشرطا فإن شرط الخيار ~~صح مع تعيين المدة ومع عدمه بطل العقد والشرط هداية يشترط في الضمان الصيغة ~~ولا يزيد فيها هنا على ما مر في البيع إلا أن في القبول هنا يكفي الرضا ولا ~~يحتاج إلى القبول اللفظي الجامع للشرايط وإن كان اعتباره أحوط وفي الضامن ~~أهلية التبرع والتكليف وعدم الحجر والملاءة أو علم المضمون له بإعساره إلا ~~أن الأخيرين شرط اللزوم دون الصحة بخلاف الأولين فإنهما شرط الصحة فلا يصح ~~من الصبي ولو كان مميزا ولا المجنون ولو كان جنونه دوريا ولا السفيه ولا ~~الساهي ولا ms0492 الغافل ولا النايم ولا المغمى عليه ولا العبد بدون إذن المولى ~~ويصح مع الإذن وفي تعلق الحق حينئذ بمال المولى أو بذمة العبد فيتبع به بعد ~~عتقه أو بكسبه وجوه هذا إذا لم يعهد بينهما أحدها وإلا فيتعين ويصح عن الحي ~~والميت وعن المرأة بدون إذن زوجها والمريض ولو كان في مرض الموت ويعد من ~~الأصل إن كان متبرعا ولو بان إعساره تخير المضمون له بين الفسخ والرجوع إلى ~~المضمون عنه وبين الالتزام بالعقد والرجوع إلى الضامن والخيار على التراخي ~~دون الفور ولو تجدد الاعسار لم يكن له الفسخ وكذا لو تعذر الاستيفاء منه ~~بوجه آخر هداية يشترط في المضمون أن يكون مالا فلا يصح ضمان ما لا يملك وما ~~يحرم تملكه كالربا وأن يكون ثابتا في الذمة ولو لم يستقر بعد كالثمن في مدة ~~الخيار والمهر قبل الدخول فلا يصح ضمان الوديعة والعارية غير المضمونة ~~والمضاربة ومال الشركة وما يدفع إلى الصانع وفي يد الوكيل والوصي والحاكم ~~وأمينه وكذا لو قال لغيره ما تعطي فلانا فهو على أو ضمنت لك ما يتبعه من ~~فلان ويصح لو ضمن النفقة الماضية للزوجة بل اليوم الحاضر وفي الأعيان ~~المضمونة قولان ولا يبعد الجواز للعمومات مع صدق الاسم ووجود سببه ويصح ~~ضمان عهدة الثمن للبايع وللمشتري عن البايع إذا قبضه ويسمى ضمان العهدة ~~وضمان الدرك أيضا ويجوز ضمان الثمن للبايع قبل قبض المشتري إلا أنه ليس ~~ضمان العهدة وكذا يجوز في المبيع ولا سيما إذا باعه بالوصف أو استسلفه فلو ~~ظهر مستحقا أو تبين خلل في البيع كتخلف شرط يعتبر في صحته رجع إلى الضامن ~~ولو تجدد الفسخ بالتقائل لم يلزم على الضامن شئ كما لو فسخا بخيار لهما أو ~~لأحدهما أو أخذ الشريك بالشفعة فيما رد المبيع بالعيب السابق خلاف ولم ~~استبعد الرجوع إليه ويجوز ضمان مال الجعالة قبل فعل ما شرط ثم المضمون إما ~~أن يكون حالا أو مؤجلا والضامن إما أن يضمنه حالا أو مؤجلا وعلى تقدير ضمان ~~المؤجل مؤجلا ms0493 فإما أن يكون مساويا أو أنقص أو أزيد وعلى التقادير إما أن ~~يكون الضامن تبرعا أو بسؤال المضمون عنه والجميع جايز كالقضاء المنهج ~~الثاني في الأحكام هداية ينقل الضمان المضمون إلى ذمة الضامن ويبرء المضمون ~~عنه فليس للمضمون له إلا المطالبة من الضامن فلو ضمن اثنان على التعاقب ~~PageV00P274 # من دين واحد بطل ضمان الثاني وطولب من الأول ولا يتخير بينها وبين ~~المطالبة من المضمون عنه ولو أبرء المضمون له المضمون عنه لم يبرء الضامن ~~ويجوز وحدة الضامن وتعدد المضمون عنه مطلقا وبالعكس مع الاقتران إذا كان ~~المضمون واحدا وإلا فيجوز مطلقا ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن ~~بسؤاله وإن لم يؤده بإذنه ولا يؤدي إليه أكثر مما دفع وإن صالحه بأقل بعد ~~الضمان ولا يجب أن يؤدي أكثر منه فلو وهبه المضمون له أو أبرءه لم يرجع على ~~المضمون عنه بشئ ولو كان الضمان بإذنه نعم لو قبض منه الجميع ثم وهبه كله ~~أو بعضه جاز له الرجوع إليه ولو دفع عرضا عن المضمون رجع بأقل الأمرين من ~~قيمته ومن الدين ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد رضى المضمون له بالعرض عن ~~دينه بغير عقد وبين أن يصالحه الضامن به عنه وإن طالب المضمون له الضامن لم ~~يستحق الضامن الرجوع إلى المضمون عنه قبل الأداء فلو أخذ الضامن من المضمون ~~عنه الحق كلا أو بعضا قبل ذلك لم يملكه وليس له التصرف فيه ولو تبرع ~~بالضمان لم يرجع إليه بما أداه وإن كان الأداء يأذنه وإن كان الضمان مطلقا ~~فله المطالبة أي وقت شاء وإن كان مؤجلا لم يكن له المطالبة إلا بعد الأجل ~~وإن مات لم يبطل إلا أنه حل هداية إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم اختلف ~~الضامن والمضمون له في الأداء فالقول قول المضمون له ولا يرجع حينئذ إلى ~~المضمون عنه بشئ إن لم يصدقه المضمون عنه ولا فرق فيه بين ضمانه بالإذن ~~وعدمه وإن صدقه وشهد قبلت شهادته مع انتفاء التهمة ولو لم ms0494 تكن مقبولة ولا ~~بينة أخرى فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن ويرجع الضامن حينئذ على ~~المضمون عنه بما أداه أولا إن ساوى الحق أو قصر عنه وإلا رجع بأقل الأمرين ~~ولو لم يصدقه المضمون عنه رجع الضامن عليه بما أداه أخيرا إذا لم يزد على ~~ما ادعى دفعه أولا ولا على الحق وإلا رجع بأقل منها ولو كان لرجل على آخر ~~دين فادعى المدين على آخر بأنه ضمنه له عن المدين فأنكره الضامن من سقط حقه ~~عن المديون ولو ضمن فأنكر المديون الإذن في الضمان قدم قوله مع اليمين وعلى ~~الضامن البينة وكذا لو أنكر المديون الدين الذي ضمنه عنه الضامن كتاب ~~الحوالة وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله بل من البري على الأقوى وليست ~~بيعا وهي جايزة مطلقا وفيه منهجان المنهج الأول في الشرايط والأركان هداية ~~يشترط فيها الصيغة على نحو ما مر في البيع وكمال المحيل والمحتال والمحال ~~عليه ورضاؤهم أما الأولان فمطلق وأما الأخير ففيما لو كان بريئا أو كان ~~الجنسان مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال ولو رضى المحتال بأخذ ~~ما على المحال عليه لم يعتبر رضاه حال وما يستثنى من الأول ما لو تبرع ~~المحال عليه بالوفاء للمحتال ليس بشئ وإن كان حقا للشك في صدق الحوالة على ~~مثله فلا يدخل فيما كنا فيه ويعتبر في رضا الأولين مقارنته للحقد ولا يعتبر ~~ذلك في الثالث بل يكفي وقوعه كيف ما اتفق هداية يشترط في لزومها ملائة ~~المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره لا في صحتها فلو أحيل ثم ~~بان فقره رجع إنشاء وإن ظن ملائته حينها سواء شرطها أولا ولو تجدد الإعسار ~~لم يرجع ولو عكس جاز الرجوع ويشترط في الصحة أن يكون المال في ذمة المحيل ~~وإن لم يستقر ولا يشترط قبض البعض للمحتال ولا شغل ذمة المحال عليه للمحيل ~~ولا كون المال PageV00P275 # معلوما عند المحيل ولا تساوي المالين المحال به والمحال عليه جنسا ووصفا ~~ولا حالا وتأجيلا المنهج الثاني ms0495 في الأحكام هداية لا يجب قبول الحوالة ولو ~~كانت على الملي نعم لو قبل لزمه ولا يدخل فيها خيار المحلس ولا يرجع ~~المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه ولم يأخذ من المال شيئا ويبرء ~~المحيل مما أحال به وإن لم يبرءه المحتال و يصح الحوالة بمال الكتابة بعد ~~حلول النجم بل وقبله على الأقوى ويصح ترامي الحوالات ودورها وإن تبرع ~~المحيل في الأداء لم يرجع إلى المحال عليه وبرئ ذمته وإن أدى بأمره بعد ~~الحوالة رجع ولو أحال المجعول له مال الجعالة بعد العمل صحت كالجاعل بل وإن ~~لم يشرع في العمل لمن عليه دين دون الجاعل هداية لو أدى المحال عليه بعد ~~الحوالة ثم طالب المحيل فادعى أنه أدى ما على ذمته فالقول قول المحال عليه ~~ولو قال أحلتك عليه فقبض ثم قال المحيل قصدت الوكالة وقال المحتال إنما ~~أحلتني بما عليك فالقول قول المحيل في رأي والأقوى أن القول قول المحتال ~~ولو لم يقبض واختلفا فكذلك على الأقوى ومنهم من قال القول قول المحيل قطعا ~~ولو انعكس الفرض قالقول قول المحيل ولو لم يتفقا على جريان لفظ الحوالة بل ~~قال أحلتك فقال بل وكلتني أو بالعكس فالقول قول منكر الحوالة كتاب الكفالة ~~وهي التعهد بالنفس وهي جايزة بالإجماع وفيه منهجان المنهج الأولى في ~~أركانها وشرايطها هداية يعتبر فيها الصيغة كالبيع ولو قال كفلت لك بدن فلان ~~وأنا كفيل بإحضاره أو كفيل به أو ببدنه فلا إشكال بل لو بدل ما عبر من ~~المكفول بما يعبر به عنه عرفا وقصد لكفى ورضا الكفيل والمكفول له دون ~~المكفول على الأقوى والتنجيز والتأجيل على رأي والأقوى العدم فتصح حالة ~~ومؤجلة ولو أجلت اعتبر أن يكون الأجل معلوما ولو أطلق أو شرط الحلول كانت ~~حالة ويشترط في الكفول التعيين فلو كفل أحدهما أو زيدا أو عمروا أو زيدا ~~فإن لم يأت فمعمر وبطلت ولا يشترط العلم بمبلغ المال ولا تعيين مكان ~~التسليم بل يصح فيه الإطلاق والتعيين ففي الأول ينصرف إلى ms0496 بلد الكفالة حيث ~~لا قرينة على خلافه وفي الثاني إلى ما عينه فلو سلمه في غيره لم يبرء ويدخل ~~فيها خيار الشرط للأصل والعموم عقد أو شرطا فإن شرط الخيار في مدة معينة صح ~~وإن كان في مدة غير معينة بطل العقد والشرط هداية يشترط في الكفيل البلوغ ~~والعقل والحرية وجواز التصرف فلا تصح من الصبي وإن كان مميزا ولا المجنون ~~وإن كان جنونه دوريا ما لم يفق ولا العبد ولا المحجور عليه بالسفه والفلس ~~ولا الغافل ولا الساهي ولا النائم ولا نحوهم ولا يشترط ذلك في المكفول ولا ~~في المكفول له كما لا يشترط حضور المكفول فيصح كفالته ولو كان غائبا ولو ~~مات المكفول بطل الكفالة ولا يلزم على الكفيل شئ ولو مات المكفول له انتقل ~~حقه إلى ورثته وتكون الكفالة باقية ويقوم ورثته مقامه ولو انتقل الحق من ~~المستحق ببيع أو نحوه برئ الكفيل من الكفالة وكذا لو كان لذمي على ذمي خمر ~~فأسلم المكفول له أو المكفول ولو تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما برء الآخر ~~وكذا لو سلم المكفول نفسه أو أجنبي ولو لم يقل عن الكفيل بل لو أخذ المكفول ~~له المكفول واحضره مجلس الحكم ولو كرها سقط الإحضار عن الكفيل ولو تكفل ~~برجل لرجلين لم يبرء بالتسليم إلى أحدهما ويجوز الترامي فيها دون الدور ~~المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا كانت الكفالة حالة أو حل أجلها فإن كان ~~المكفول PageV00P276 # حاضرا وجب على الكفيل إحضاره إذا طلبه المكفول له فإن أحضره وإلا حبسه ~~الحاكم إن طلبه منه وإن كان غائبا وكان محله معلوما يمكنه إحضاره وجب إذا ~~طلبه ولو كان بعده أزيد من المسافة ومضى بقدر ذهابه وإيابه ولا فرق بين ~~غيبته قبلها وبعدها فإذا مضى ذلك ولم يأت به من غير عذر حبس إن طلبه ولا ~~يحبس في الحال وإن طلب وإن لم يعرف محله ولم يتمكن من الاطلاع على حاله لم ~~يكلف إحضاره ولا شئ عليه ويبرء إن سلمه فيما اشترط وقتا أو مكانا ms0497 أو في بلد ~~العقد إن أطلق إذا لم يكن للمكفول له مانع من تسلمه ومنه ما لو كان محبوسا ~~عند الحاكم دون الظالم المانع من التسلم فإن لم يتسلم وسلمه إلى الحاكم ~~برءا إلا أن في وجوب التسليم إليه حينئذ كوجوب الإشهاد شكا نعم لو كان ~~التسليم مخالفا في شئ مما مر لم يجب قبوله ولو لم يتضرر ولو امتنع من ~~الإحضار مع الإمكان وبذل المال فالأحوط القبول وإن كان الأقوى العدم وجواز ~~إلزامه بالإحضار ولو أدى المال برضى المكفول له أو مع التعذر فلو أدى بإذن ~~المكفول وإن كان كفله بغير إذنه أو كان كفالته بإذنه وتعذر إحضاره والرجوع ~~إليه رجع إليه وإلا فإن أمكنه إحضاره فلم يحضره لم يرجع عليه وكذا إن كفله ~~بإذنه وأدى بغير إذنه مع تمكنه من مراجعته وإن تعذر عليه إحضاره ورجع عليه ~~مع إذنه فيها وفي رجوعه مع عدمه قيل ظاهرهم الرجوع إليه ونظر فيه هذا كله ~~إذا أمكن أداؤه منه كالدين وإلا كما في القصاص والحد والتعزير ونحوها ألزم ~~بإحضار مع الإمكان فإن أبى فكما مر وإن لم يمكنه فإن كان له بدل كالدية وجب ~~وإن كان القتل عن عمد وإلا فلا شئ عليه ولو تكفل فقال إن لم أحضره إلى كذا ~~كان علي كذا كان كفيلا أبدا ولم يلزمه شئ ولو عكس كان ضامنا للمال إن لم ~~يحضره في الأجل هداية من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو ~~أداء ما عليه إذا تعذر الإحضار ولو كان قاتلا ولو عمدا أعاده أو دفع الدية ~~فإن أخذ ما لزمه لم يأخذ من الغريم فإن استمر التعذر ذهب المال من المخلص ~~وإن تمكن الولي منه في العمد وجب عليه رد الدية ولو كان التخليص من يد ~~الكفيل وتعذر استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذ المال أو الدية منه كان له ~~الرجوع على الذي خلصه هداية لو اتفقا على الكفالة وقال الكفيل لا حق لك ~~عليه فالقول قول المكفول له ms0498 مع يمينه وكذا لو قال الكفيل أبرءت المكفول ~~وأنكره ولو رد اليمين على الكفيل فحلف برء من الإحضار ولم يبرء المكفول من ~~الحق كتاب الصلح وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيته وشرايطه وأركانه هداية ~~الصلح أصل مستقل بنفسه حتى قيل اشتهر بين الأنام أنه سيد الأحكام لازم من ~~الطرفين إلا أن يتفقا على فسخه لا لازم وجايز وليس فرعا على البيع مطلقا ~~ولا عليه إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم ولا على الإجارة إذا وقع على منفعة ~~مقدرة بمدة معلومة بعوض معلوم هداية ملك العين بغير عوض ولا على العارية ~~إذا تضمن إباحة منفعة بعير عوض ولا على دين وإن أفاد فائدة الكل ويلزم في ~~الجميع هداية لا يشترط فيه العوض بلا خلاف يظهر من المحقق الثاني فاستشكل ~~فيه ولا وجه له ولا معلوميته ولا معلومية المصالح عنه ولا سبق الخصومة ولا ~~الخصومة المتوقعة فلو وقع ابتداء على شئ بعوض PageV00P277 # معلوم صح ويصح مع الإقرار والإنكار ولو على بعض المدعى كما يصح على كل حق ~~ومنه حق الرجوع في الطلاق الرجعي ولو كان محتملا إلا ما أحل حراما أو حرم ~~حلالا إلا أن صحته مع الإنكار بحسب الظاهر وأما في نفس الأمر فلا يستبيح ~~على كل منهما ما وصل إليه به إن كان غير صادق فإذا صولح على قدر بعض ما ~~عليه لم يستبح ما بقي له من الحق عينا أو دينا ولو صالح المنكر عن عين بمال ~~آخر فهي بأجمعها في يده مغصوبة من دون استثناء شئ منه وكذا لو انعكس وكان ~~المدعى باطلا في الواقع لم يستبح ما صولح به من عين أو دين هداية يشترط فيه ~~الصيغة كالبيع إلا أنه يصح الإيجاب هنا من كل من المتعاقدين كالقبول وفي ~~المتعاقدين البلوغ والعقل وجواز التصرف والاختيار كما في ساير العقود فلا ~~يصح من الصبي والمجنون والعبد والسفيه والمفلس والمكره ونحوهم وفي المصالح ~~عليه والمصالح عنه التملك فلو كان غير مملوك كالحمر واسترقاق الحر واستباحة ~~بضع محرم لم يقع ms0499 ولم يفد شيئا بل يقع باطلا ولو كان مال غيره وقف على ~~الإجازة ولا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه لا قدرا ولا جنسا بل يصح سواء ~~علما قدر ما تنازعا عليه وجنسه أو جهلاه دينا كان أو عينا إرثا كان أو غيره ~~ويشترط بما يقع به على الأحوط وإن كان في تعيينه نظر ولا يشترط فيه ما ~~يشترط في بيع الأثمان بل ما يشترط فيه مطلقا هداية يصح الصلح مع علم ~~المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه بأي وجه اتفق وكذا مع جهلهما به بالكلية ~~مطلقا دينا كان أو عينا إرثا كان أو غيره يتعذر معرفته مطلقا أو في الحال ~~مع حصول الرضا ومنه نصيب ميراث أو عين أو دين يتعذر العلم به في الحال مع ~~إمكان العلم به بالرجوع إلى دفتر أو غيره مما يعلم به وبتأخيره يتضرر أو ~~يتعسر عليه أو لا وإن أمكن معرفته في الحال ففي جواز صلحه بدونها وجهان ~~أحوطهما العدم وأظهرهما نعم لأن النسبة بين عموم الغرر والضرر والصلح وإن ~~كانت عموما من وجه إلا أن المرجح مع الأخير لكون بناءه على الغرر والضرر ~~والمسامحة وطيب النفس التراضي وأقوائية عمومه مع تأيده بالأصل والعمل وعموم ~~الوفاء بالعقود وثبوتهما في الأقسام السابقة دون ساير العقود ولو اختص ~~الجهل بأحدهما فإن كان هو المستحق لم يصح في نفس الأمر إلا أن يعلمه الآخر ~~بالمقدار أو كان المصالح به بقدر الحق مع كونه غير متعين وإلا يلزم رده إن ~~كان موجودا وإلا فمثله أو قيمته إلا برضاه وإن كان في الظاهر صحيحا مطلقا ~~وإن كان هو الغريم وأراد التخلص صح في الأقل والمساوي بل الزايد مع رضاه به ~~المنهج الثاني في الأحكام هداية لا يجوز الربا في الصلح ويجوز على العين ~~والدين معارضة وحطيطة وعلى عين بعين ومنفعة وعلى منفعة بعين ومنفعة ومع ~~الأجنبي ولو مع حكمه ببطلان الدعوى ولا يكون إقرارا ولو طلبه بخلاف ملكنى؟؟ ~~في أنه على الإقرار أو الإنكار لو ما طل المديون صاحب ms0500 الحق عن حقه حتى مات ~~ملكوه وإن كان مخالفا لجنسه ولم يبره ذمة المصالح وما بقي للميت يستوفيه ~~منه في الآخر وإن لم يصالحهم على شئ حتى مات فكله له ويصح صلح الديون لا ~~قسمتها ولو أتلف على آخر حيوانا أو ثوبا أو شبههما وقيمته دينار فادعاه ~~فأقر له أو أنكره وصالحه منه على أكثر PageV00P278 # من مثله صح ولا يصح على دينارين ولو اصطلح الشريكان بعد انقضاء الشركة ~~وإرادة نسخها على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله صح ~~ولا يصح اشتراط ذلك في عقد الشركة هداية لو كان بتصرف اثنين درهمان فقال ~~أحدهما هما لي والآخر هما بيني وبينك بالإشاعة فلمدعي الكل درهم ونصف ~~وللآخر ما بقي ولو ادعى التعيين فالحكم كذلك بالفحوى ولا حلف وكذا لو أودعه ~~إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجا لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين ~~درهم ونصف وللآخر ما بقي ولو كان لو أحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلثين ~~فاشتبها فإن خير أحدهما صاحبه فقدا نصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما ~~أخماسا مع احتمال القرعة وهل الصلح فيها قهري أو اختياري ظاهر النصوص كظاهر ~~الأكثر الأول هداية لو ظهر استحقاق أحد العوضين للغير بطل إذا وقع على عينه ~~ولم يجز الغير ومثله لو لم يصح تملكه وإن أجازه صح ولو لم يقع على عينه صح ~~ورجع إلى بدله ولو ظهر فيه عيب فله الفسخ ولا أرش ولو ظهر غبن فإن كان ~~بناؤه على التغابن فلا خيار وإلا فله الخيار إذا كان مما لا يتسامح به عادة ~~ولو ادعى مدع على آخر شيئا ولم يثبت وصالح على عين وبان مستحقا وأجاز الغير ~~أن يكون له حق الدعوى لم يصح على الأقوى لأن العوض إسقاط الحق لا نفسه وكذا ~~لو أجازه بأن يكون له ثواب الاسقاط فإنه لو صح فمعاملة جديدة لا يؤثر إجازة ~~فيها ولو أجازه بأن يكون العين المصالح به عوضا لإسقاط الحق لأن ينتقل إليه ~~لا عينا ولا ثوابا صح ms0501 وسقط الحق وليس له شئ هذا إذا أجازه مجانا وأما لو ~~أجازه بشرط أن يعطيه المصالح ثمنه فإن اشتراه من الغير أو انتقل إليه فإن ~~أجاز المصالحة صحت وإلا فله الرجوع على الأقوى مع احتمال عدم الحاجة إلى ~~الإجازة وأما لو ظهر بعضه مستحقا فباطلة رأسا إذا لدعوى أمر بسيط لا يتبعض ~~وتبعض المدعى به لا يستلزم جواز تبعض الدعوى وأما لو أجاز فيأتي فيها ما مر ~~هداية يجوز إخراج الرواشن والأقبية والميازيب إلى النافذة وبناء الساباط ~~عليها مع انتفاء الضرر بأن كانت عالية لا تضر بالمارة وإن عارض مسلم ولو ~~أراد هو مثل ذلك أو كان مقابله أو استوعب عرض الدرب ما لم يضع شيئا على ~~جدار مقابله ولو كانت مضرة لم يجز بل وجب إزالتها لو وضع وكذا لو أظلم بها ~~الطريق ولا فرق في التضرر بين الليل والنهار والبعض والكل مع احتمال فساد ~~الصلاة على ذلك الساباط بل صلاة واضعه في غير هذا المحل وغير في سعة الوقت ~~إذا كانت منافية للإزالة بل كل من يقدر على إزالته والإعانة عليها المنافية ~~لها وإن كان الأقوى العدم ويعتبر في المارة ما يليق بها عادة فإن كانت مما ~~يمر عليها الفرسان اعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح ناصبا وإن كان مما ~~يمر فيها الإبل اعتبر فيها مرورها محملة ومركوبة وعلى ظهرها محمل إن كان ~~مرور مثل ذلك عادة ولو تضرر الجار بالإشراف عليه لم يمنع لأجله ويجوز فتح ~~الأبواب فيها ولو انهدم روشن أحدثه فسبق جاره إلى آخر لم يكن للأول منعه ~~إذا لم يزاحمه وإلا فوجها والأقوى جواز منعه ولا يجوز شئ منها في المرفوعة ~~إلا بإذن أربابها ولا لأحد من أربابها ممن له باب نافذ إليها إلا بإذن ~~الباقي ولا فرق PageV00P279 # بين الضرر بالمارة وعدمه ولكل من الداخل والخارج تقديم بابه لا إدخاله ~~ويجوز فتح الروازن والشبابيك إليها كما يجوز إلى غيرها من الأملاك والدور ~~وإن استلزم الإشراف على الجار نعم يحرم التطلع لا التصرف في ms0502 ملكه وإذا ~~التمس وضع جزع على حائط جاره لم يجب إجابته نعم يستحب ذلك ولو أذن فله ~~الرجوع قبل الوضع وكذا بعده وهل ينقض مجانا أو مع الأرش الأحوط الثاني ولو ~~انهدم لم يعد الوضع إلا بإذن جديد ولو صالحهم على إحداث روشن جاز ولو كان ~~له داران باب كل واحد منهما إلى دقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما بابا ~~هداية لو تداعيا جدارا مطلقا ولا بينة فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له ~~وإن حلفا أو نكلا قضي به بينهما ولو كان متصلا ببناء أحدهما اتصال توصيف ~~كان القول قوله وكذا لو كان لأحدهما عليه غرفة أو نحوها ولو اتصل بهما كذلك ~~أو كان البناء لهما أو اختص أحدهما بصفة والآخر بأخرى فاليد لهما ولا يجوز ~~للشريك في الجدار التصرف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة إلا بإذن ~~شريكه ولو انهدم لم يجر شريكه على المشاركة على عمارته وكذا لو كانت ~~الشراكة في دولاب أو بئر أو نهر وكذا ألا يجبر صاحب العلو ولا السفل على ~~بناء الجدار الذي يحمل العلو ولو خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب على ~~مالكها تفريغ ملك الجار أرضا وهواء عنها إذا لم يرض ببقائها ولو امتنع منه ~~جاز للجار تولي ذلك مقدما للعطف على القطع مع إمكانه ولو قطعها مع إمكان ~~العطف ضمن والحكم في العروق كالأغصان كتاب الشركة وفيه منهجان المنهج الأول ~~في ماهيتها وأقسامها وشرايطها هداية الشركة جايزة وهي اجتماع حقوق المالكين ~~فصاعدا في شئ واحد على سبيل الشياع أو استحقاق شخصين فصاعدا على الشياع ~~أمرا من الأمور و تتحقق بالعقد وغيره كالمزج والإرث والحيازة وهي إما في ~~العين أو المنفعة أو الحق باختيار أو بدونه فتتعلق بالمال عينا ومنفعة معا ~~أو أحدهما وغيره مما يتوسل به إلى المال أو غيره هداية الشركة تنقسم إلى ~~شركة العنان والأبدان ومنه شراكة ذي الرأسين في الرجلين وغيرهما والمفاوضة ~~والوجوه فالأول أن يمزج كل مالا ويشترط العمل بأبدانهما والثاني أن ms0503 يشتركا ~~بالأعمال بأن يكون بينهما كل ما يكتسبان بأيديهما اتفق عملهما أو اختلف ولا ~~يستحقان من الربح إلا بالنسبة إلى عملهما لا على الشرط الذي شرطاه والثالث ~~أن يكون بينهما كل ما يملكان وما يلتزمان من عزم ويحصل لهما من غنم فيلتزم ~~كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة ~~ضمان وكفالة ومقاسمة فيما يحصل له من ميراث ويجده من لقطة وركاز ويكتسبه في ~~تجارة ونحو ذلك ولا يستثنى من ذلك إلا قوة يوم و ثياب بدون وجارية يتسرى ~~بها والرابع أن يشترك وجيهان عند الناس لا مال لهما ليشتريا في الذمة إلى ~~أجل فما يربحان بعد أداء الثمن فهو بينهما أو يشتري وجيه في الذمة ويفوض ~~بيعه إلى خامل ويكون الربح بينهما أو يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ليكون ~~بعض الربح له أو يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه ~~والمال من الخامل ويكون المال في يده ولا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما ~~والثلاثة PageV00P280 # الأخيرة بعقودها باطله لا يلزم منها شئ نعم لو علما بالفساد وتتاركا ~~وتراضيا أباح التصرف بها إلا أن لهما الرجوع ما دامت العين باقية ومع ذلك ~~ليس هذا من مقتضياتها وأما الأول فإذا قصد بها التجارة فهي الشركة العنانية ~~وجايزة كغيرها ومعدودة من العقود ولها شروط آتية كما أن الامتزاج من أسباب ~~الشركة القهرية والاختيارية وتأتي أحكامها هداية يشترط فيها الاتحاد في ~~الجنس كما لو مزجا ذهبا أو فضة بمثله أو حنطة أو دخنا كذلك فلو كان مال ~~أحدهما دنانير والآخر دراهم لم تصح وإن خلطاهما ويجوز أن تكون دراهم مغشوشة ~~أو دنانير كذلك والسبائك والتبر ولو كانت الأعيان مختلفا جنسها انتقل كل ما ~~أراد من السهم بالآخر والاتفاق في الأوصاف بحيث لا بتميز أحدهما عن الآخر ~~فلو أمكن تخليص أحدهما عن الآخر بعد المزج باختلاف السكة أو الصحاح ~~والمكسرة لم تصح والمزج وعدم الامتياز سواء كان من العروض أو الأثمان فلو ~~امتزجا بحيث ms0504 يمكن التميز وإن عسر كالحنطة بالشعير أو الحمراء من الحنطة ~~بغيرها أو الكبيرة الحب بالصغيرة فلا اشتراك واشتراكهما في العمل فإن اختص ~~أحدهما به فإن جعل في مقابلة عمله زيادة ربح فهو قراض وإلا فهو معونة وتبرع ~~ولا يشترط تساوي المالين في القدر ولا العلم بتساويهما أو تفاوتهما أو نسبة ~~أحدهما من الآخر ولا مقدارهما كم هما أو أحدهما إذا أمكن معرفته بعد على ~~الأحوط وإن كان للإطلاق وجه لا بأس به ولا يشترط تقديم العقد على الخلط بل ~~لو مزجا المالين ثم أذن كل منهما في التصرف وعقد الشركة صح ولو وقع الإذن ~~في غير مجلس المزج ولو شرطا التأجيل فإن كان للتصرف لم يجز بعده وإن كان ~~للزومها إليه فسد الشرط والعقد هداية يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل ~~والاختيار والقصد وجواز التصرف فلا يصح من الصبي وإن كان مراهقا ولا ~~المجنون وإن كان جنونه دوريا ولا المكره ولا الساهي ولا الغافل ولا النايم ~~ولا السفيه ولا المفلس المحجور عليه ولا فرق بين أن يأذن من له الولاية ~~عليهم في ذلك أولا إلا الآخرين فإنه إذا أذان وليهما جاز المنهج الثاني في ~~الأحكام هداية إذا اشتركا بمزج المالين فإن وجد لكل منهما الإذن في التصرف ~~من صاحبه تسلط كل عليه إن كلا فكلا وإن بعضا فبعضا وكان حكم تصرفه مع ~~الإطلاق حكم تصرف الوكيل معه وإذا أذن كل لصاحبه في التصرف فلكل منهما عزله ~~عنه ونسخها فلو غزل أحدهما الآخر انعزل دون الآخر إلا أن يعزله أيضا ولو ~~فسخ أحدهما الشركة ارتفع العقد وانفسخ من تلك الحال وانعزلا جميعا عن ~~التصرف وليس لأحدهما التصرف إلا بإذن صاحبه ويقتصر منه على ما يتناوله ~~الإذن فإن اختص أحدهما به اختص بالتصرف وإن اختص بالاجتماع فكذلك ولو خالف ~~المأذون في الإذن وتعدى ضمن قطعا وينفسخ بالموت ولا أعلم خلافا في إلحاق ~~الجنون والإغماء والحجر بالسفه والفلس به وجميع ما مر يعم مطلق الاشتراك ~~ولو قهريا ومنه الرجل ونحوه في ذي الرأسين إلا ms0505 ما حكمنا فيه بالاختصاص ~~بالعقد ولا يلزم أحدهما إقامة رأس المال وانضاضه؟؟ بل له المطالبة بالقسمة ~~قبله مطلقا ولو لم يطلبها الآخر ولو كان المشترك دينا على أحد فاستوفى ~~أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه على الأقوى وليس لكل أن يقبض حقه من دون ~~مشاركة الآخر إلا بانتقال PageV00P281 # شرعي كالصلح أو غيره وادا اشتريا مملوكا أو غيره فوجدا به عيبا فأرادا ~~رده كان لهما وإن أراد أحدهما الرد والآخر الامساك لم يكن لأحدهما الرد ~~وللآخر الأرش مطلقا ويكره مشاركة الذمي بل مطلق الكافر وإيضاعه وإيداعه ~~هداية إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على رأس المال ولو مع ~~اختلافهما وعدم مساواتهما في العمل ولو شرطا التفاوت في الربح مع تساوي ~~المالين أو تساويهما مع التفاوت لم يلزم ولكن يتبعه بطلان الإذن في التصرف ~~والأقوى اللزوم ما دام العقد باقيا نعم يفيد الإباحة إن علما بالحكم هذا ~~إذا اشتركا في العمل وتساويا فيه وإلا فلو كان العامل أحدهما وشرطا الزيادة ~~له أو كان لصاحب الزيادة زيادة عمل صح وجاز الزيادة لمن له الزيادة إلا أن ~~الأول أشبه بالمضاربة ولكن بذلك لا يخرج عن الشركة ولو شرطا النفقة للمسافر ~~منهما جاز فإن كان على وجه التمليك جاز أخذه مطلقا وإلا فإن أنفق حوسب عليه ~~وإلا فلا هداية كل منهما أمين يده يد أمانة على ما تحت يده يقبل قوله في ~~الخسران والتلف مع اليمين سواء أسند التلف إلى سبب ظاهر أو خفي ولا ضمان ~~على أحدهما ما لم يكن التلف تبعد أو تقصير ولو ادعى أحدهما خيانة على الآخر ~~لم يسمع إلا بالبينة فإن فقدت فله إحلافه ولو ادعى شراء شئ لنفسه أولهما ~~قبل قوله بيمينه هداية لو كان في يد أحدهما مال واختلفا فيه فقال ذو اليد ~~أنه لي وقال الآخر إنه من الشركة فالقول قول الأول مع اليمين وكذا لو انعكس ~~ولو قال الآخر هو لك كان حكمه حكم من أقر لغيره بعين في يده وأنكره المقر ~~له ولو اشترى أحدهما ms0506 شيئا واختلفا فقال المشتري اشتريته لنفسي وقال الآخر ~~بل للشركة فالقول قول المشتري وكذا لو قال المشتري اشتريته للشركة وقال ~~الآخر بل لنفسك ولو قال ذو اليد اقتسمنا مال الشركة وهذا قد خلص لي وقال ~~الآخر لم نقتسمه وهذا منه فالقول قول النافي ولو كان يدهما مال فقال كل ~~منهما هذا نصيبي وأنت أخذت نصيبك حلف كل منهما لصاحبه وجعل المال بينهما ~~فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف هداية ليس لأحدهما الامتناع من ~~القسمة عند مطالبة الآخر لها إذا لم يتصور بها ضرر بخلاف البقاء على ~~الإشاعة كما في المثلي والقيمي المتساوي الأجزاء الذي يمكن فيه التعادل ~~كثيرا بل مجب عليه ومع الامتناع فللحاكم إجباره عليها إلا أن تتضمن ضررا ~~على الممتنع أو عليهما كما في قطعة الماس وشبهها أو دار تنقسم بما لا ينتفع ~~ببعض أجزائها كالعشر أو ما لا يتساوى أجزاؤه أو ما تعدد مع اختلاف الرغبة ~~فيه ففيهما إضرار فيها كما أن في الثاني تضييع المال أيضا فلا تجب إلا أن ~~يتضرر الطالب بتركها ضررا آخر أقوى أو مساويا ينجبر الممتنع في الأول لدفعه ~~وفي الثاني يقرع فإنها لكل أمر مشكل هذا كلمه إذا لم تشتمل على الرد وإلا ~~فلا يجبر فإن القمسة فيه معاوضة ولذا تسمى قسمة تراض كما أن ما فيه الجبر ~~تسمى قسمة إجبار كتاب المضاربة والفراض وفيه منهجان المنهج الأول في أركانه ~~وشرايطه هداية القراض عقد شرع للتجارة بمال الغير بحصة من الربح وجايز من ~~الطرفين سواء نص أو كان عروضا ويكفي فيه ما يدل على التراضي والأحوط عدم ~~التجاوز عن اللفظ إيجابا وقبولا وإن كان الأوفر في القبول أسهل بل عن مثل ~~ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك على PageV00P282 # أن يكون الربح بيننا نصفين مثلا في الإيجاب وقبلت أو رضيت أو نحوهما في ~~القبول هداية لا بد فيه من الصيغة وتعيين الربح لكل من الطرفين وفيهما ~~البلوغ والعقل وجواز التصرف فلا يصح من الصبي ولو كان مميزا ولا الجنون ~~بأصنافه ولا السفيه ms0507 ولا المحجور عليه بالفلس وفي اعتبار التأجير وجهان ولا ~~فرق فيهما بين الصحيح و المريض ولو مات فيه ولا بين زيادة الأجرة عن العمل ~~ومساواتها ونقصانها ولا بين تعدد المالك والعامل ووحدتهما والتلفيق واختلاف ~~العامل في الأجر وتساويه ولو شرط التفاوت وأبهم بطل لكونه الأصل فيها إلا ~~ما خرج دون نحو البيع ولا بين استقلال المتعدد ومراجعة كل إلى الآخر ولا في ~~الدافع بين المالك والوكيل والولي والوصي ويجوز دفع مال اليتيم للقراض مع ~~المصلحة ممن يجوز التصرف منه ولا بين أن يطلق المشية إلى العامل في الشراء ~~وأن يعين نوع منه وليس للعامل في القراض أن يضارب غيره إلا بإذن المالك ولا ~~أن يسلمه إلى من يأتمنه ولا أن يتصرف فيه بما لا يتناوله إذنه ولذا يجب أن ~~لا يشتري العامل إلا بعين المال ولو اشترى في ذمته أو أطلق وقع الشراء له ~~والربح كذلك وإن اشترى بذمة المالك صح مع السبق وبدونه يتوقف على الإجارة ~~وإلا فسد ولو اشترى مع الإذن في ذمة المالك وأدى الثمن من مال القراض ~~فالمبيع منه وإلا فلا هداية يشترط أن يكون رأس المال من النقدين دراهم أو ~~دنانير مضروبة منقوشة بسكة المعاملة فلا يصح بالنقرة ولا بالتبر ولا بالحلي ~~ولا بما ليس بمضروب بسكة المعاملة ولا بالفلوس ولا بالثوب وإن شرط بيعه ولا ~~بالمنافع كسكنى الدار وخدمة العبد ولا بالدين حتى يقبض فلو قال اعزل المال ~~الذي في ذمتك وقد قارضتك عليه بالنصف مثلا فعزله بطل ولو قوم عرضا وشرط ~~للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك وللعامل الأجرة وأن يكون معلوم القدر ~~فلا يكفي الجزاف بل ولا المشاهدة ولو كان له وديعة أو عارية فقارضه عليها ~~صح وكذا الغصب لو كان موجودا معينا ولا فرق بين أن يكون مع الغاصب أو غيره ~~ولا يشترط أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل بحيث يستقل يده عليه فلو شرط ~~أن يكون المال في يده فوفى الثمن منه إذا اشترى شيئا أو شرط أن ms0508 يراجعه في ~~التصرف أو مشرفا نصبه جاز ولم يجز التجاوز عنه ولا أن لا يكون مشاعا فلو ~~كان له دراهم بينه وبين غيره فقارضه على نصيبه صح ولا اشتراط الأجل نعم لو ~~اشترط الأجل أفاد عدم التصرف بعده لا لزوم التصرف قبله ومثله لو قال إن مر ~~بك شهر فلا تبع ولا تشتر أو لا تبع واشتر أو عكسه ولو قال على إني لا أملك ~~منعك لم يصح ولو شرط أن لا يشتري إلا من زيد أو لا يبيع إلا على عمر وصح ~~وكذا لو قال على أن لا يشتري المتاع الفلاني أو لا يشتري إلا من بستان بكر ~~ونحو ذلك ويشترط في الربح أن يكون مشتركا بينهما ويثبت للعامل ما شرط ~~المالك له ما لم يستغرقه وقال الربح بيننا كان على النصف ولو شرط حصة ~~لغلامه جاز هداية إطلاق الإذن يقتضي جواز التصرف في الاستنماء كيف شاء ولا ~~إشكال في التصرف بنقد البلد وثمن المثل وأما بغيرهما مع المصلحة فقولان ~~أحوطهما العدم ولا سيما بغير ثمن المثل إلا أن يصرح بهما ولا سفاهة فيهما ~~مع وجود المصلحة كما هو المفروض وإن كان المجواز وجه دقيق وجيه وإطلاق ~~العقد يقتضي الترخيص PageV00P283 # فيما اعتيد توليه من المالك من عرض المتاع للمشتري ونشره وطيه وإحرازه ~~وبيعه وسرائه وقبض ثمنه و إيداعه الصندوق ونحو ذلك ولو استأجر على أمثاله ~~لم يستحق أجرة بل الأجرة عليه ولو استأجر على ما جرت العادة على استيجاره ~~كالدلالة والحمل والكيل والوزن ونقل الأمتعة الثقيلة جاز وأجرته من أصل ~~المال وينفق في السفر جميع نفقته منه لا ما زاد على نفقة الحضر مما يحتاج ~~إليه في البقاء للتجارة والمدار في السفر على العرفي فلو أقام أزيد لم يكن ~~نفقته على المال لا الشرعي فلو أقام في البعيد طويلا وأتم الصلاة لم يخرج ~~عن حكمه إلا أن يخرج عن الاسم وإنما ينفق ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ~~ومشروب ومركوب وأجرة المسكن والآلات كالقرية والجواليق ونحو ذلك على وجه ms0509 ~~الاقتصار وفي السفر المأذون لا مطلقا ولا فرق في ذلك بين الاشتراط وعدمه ~~وإذا عاد فما بقي من أعيانها ولو من الزاد من المال ولا يعتبر في ثبوتها ~~ظهور الربح بل ينفق ولو من الأصل ولو شرط عدمها لزم ولو أذن بعده كان تبرعا ~~ولو كان معه مال غير القراض قسطت وتركه أحوط وأولى وهل التقسيط على المالين ~~أو العملين وجهان ويجب أن يشتري بعين المال لا في الذمة ويبتاع المعيب ويرد ~~به ويأخذ الأرش مع الغبطة ولو أمره بالسفر إلى جهة أو ابتياع شئ معين ~~فخالفه ضمن ولو ربح فالربح بينهما المنهج الثاني في الأحكام هداية إنما ~~يملك العامل لحصته لا أجرة المثل ويتقدم حصته على حق الغرماء ويملك بظهور ~~الربح ولا يتوقف على الانضاض ولا على القسمة ولكنه ليس بمستقر إلا مع الفسخ ~~ولو مع عدم الانضاض ولو بقدر رأس المال إن قلنا بعدم لزومه على العامل وعدم ~~القسمة وبدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران في زمن العقد ولا ~~فرق بين كونهما في دفعة أو دفعتين وفي صفقة أو أو صفقتين وفي سفر أو أزيد ~~هذا كله إذا كان بعد الدوران في بالتجارة وإن تلف قبله فخلاف ويجوز لكل ~~منهما الفسخ مطلقا عرضا كان المال أو ناضا ثم إن كان الفاسخ العامل ولم ~~يظهر ربح فلا شئ له وإن كان المالك فوجهان العدم وضمان المالك أجرة المثل ~~وللثاني رجحان مع احتمال الأول ولو ظهر ربح على التقديرين فهو على الشرط ~~ويموت كل منهما تبطل ومؤنة موت العامل ومرضه من ماله فلو كان الميت المالك ~~فإن كان المال ناضا لا ربح فيه أخذه الوارث وإن كان فيه ربح اقتسما بالشرط ~~وإن كان عرضا فللعامل بيعه مع رجاء الربح وإلا فلا وفيه نظر وإن كان هو ~~العامل فإن كان المال ناضا ولا ربح أخذه المالك وإن كان فيه ربح رفع إلى ~~الورثة حصته وإن كان عرضا وافتقر إلى البيع والانضاض فإن أذن المالك للوارث ~~جاز وإلا ms0510 نصب الحاكم أمينا يبيعه فإن ظهر ربح أداه إلى الوارث وإلا فأدى ~~الثمن إلى المالك ولو اشترى العامل أباه وهو لا يعلم فظهر فيه ربح عتق نصيب ~~العامل من الربح وسعى العبد في ساير ثمنه ولا فرق بين يسار العامل وإعساره ~~ولا في الربح بين ظهوره حال الشراء وبعده ولو كان شراؤه مع العلم وعدم ~~الإذن فوجهان ولو فسخ العامل القراض قبل العمل أو فسخاه أو حصل الفسخ بموت ~~أو نحوه لم يكن له شئ ولو فسخه المالك حينئذ فقولان ولو ضمنه العامل متى ~~تلف انفسخ وصار الربح له في وجه قوي ولا سيما لو وقع القراض بنحو خذه ~~PageV00P284 # واتجر به وضمانه عليك وفيهما وجه آخر ولا يطأ العامل جارية اشتراها من ~~مال القراض إذا لم يأذنه المالك له ولو أذنه بعد الشراء وعدم ظهور الربح ~~جاز ولو أذنه قبل الشراء أو بعده مع ظهور الربح فقولان ولو اشترى عبدا ~~للقراض فتلغب الثمن قبل القبض فإن اشترى بالعين بطل ولا ضمان عليه مع عدم ~~التفريط وإن اشترى بذمة المالك صح إن كان مأذونا وعليه الثمن دائما وإلا ~~فإن أجازه صح وعليه الثمن كذلك وإلا بطل ولو أطلق فإن نوى لنفسه صح وعليه ~~الثمن وإن نوى للمالك عاد ما مر ولو كان في يد العامل مال ومات ولم يعلم ~~كونه منه أو من القراض كان ميراثا ولا ضمان عليه على الأقوى ولو علم كونه ~~من القراض فإن عينه أو علم كان له والا فإن كان لواحد أو أكثر ولم يمتزج ~~بماله فله وإن مزج وكان قدر كل معلوما فإن وفى بالجميع قسم وإلا يحاص بينهم ~~هداية العامل أمين لا يضمن ما يتلف أو يخسر إلا بتعمد أو تفريط وقوله يقبل ~~فيهما مطلقا ولو كان بأمر ظاهر أو أمكنه إقامة البينة عليه وكذا في قدر ~~الربح وقدر رأس المال وعدم التفريط وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة ولا ~~يقبل قوله في الرد ومقدار حصته إلا ببينة ولو اختلفا في قدر رأس المال ~~فالقول ms0511 قول العامل مع يمينه مطلقا سواء كان باقيا أو تالفا بتفريط أو لا ~~ظهر الربح أو لا نعم لو اختلفا بعد ظهور الربح فيما في يد العامل في ~~مقدارهما كان القول قول المالك ولو قال العامل ربحت كذا ورجع لو ادعى الغلط ~~لم يقبل ولو قال ثم خسرت أو تلف الربح قبل كتاب المزارعة وهي معاملة على ~~الأرض بحصة مما يخرج منها وفيه منهجان المنهج الأول في شرايطها وأركانها ~~هداية المزارعة عقد لازم من الطرفين والأجود أن لا يترك فيها الإيجاب ~~والقبول على الوجه المتعارف كزراعتك هذه الأرض مدة معينة بحصة مشاعة معلومة ~~من حاصلها وقبلت وإن كان الأظهر كفاية ما يصدق عليه العقد عرفا ولو ~~بالفارسي وكيف كان لا يزيد الأمر فيها عن البيع وقد مر ما يغنينا عن ~~الإعادة وينفسخ بالتقائل وانقطاع الماء وفساد منفعة الأرض ونحو ذلك لا ~~بالبيع ولا بموت أحدهما ولا كليهما ولو كانت الأرض وقفا فإن مات المالك أتم ~~العامل العمل وإن مات العامل قام وارثه مقامه وإلا استأجرا الحاكم من ماله ~~أو مما يخرج من حصته من يقوم به إلا أن يشترط على العامل العمل بنفسه ومات ~~قبل ظهور الثمرة فتبطل وأما لو مات بعده فإشكال هداية يشترط في المتعاقدين ~~أهلية التصرف فلا يصح من الصبي مطلقا ولا المجنون كذلك ولا السفيه ولا ~~المحجور عليه بالفلس وفي النماء أن يكون معلوما فلو شرط لأحدهما جزءا أو ~~نصيبا ولم يبين القدر بطل وأن يكون مشاعا بينهما متساويا أو متفاضلا كالنصف ~~والثلث والربع والخمس فلا يجوز جعل كله لأحدهما أو بعضه المعين له أولهما ~~ولو كان الغالب أن يخرج ما يزيد عليه لكون الأصل في المزارعة الفساد إلا ما ~~خرج ولا استثناء البدن منه إشاعة الباقي هذا إذا كان منه أما لو شرط أحدهما ~~شيئا في ذمته فضلا عن حصته فجايز على المشهور الأقوى ولا ينقص منه شئ لو ~~تلف شئ من الزرع وكذا لا يجوز أن يجعل زرعا بعينه لأحدهما وزرعا بعينه لآخر ~~كان ms0512 يشترط المالك زرع ناحية والعامل زرع أخرى أو أحدهما أعلى PageV00P285 # الجلد أول والآخر ما عداه أو أحدهما زرع الحنطة والآخر الشعير ويجوز كل ~~شرط سائغ ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة بشرط أن يعلم مقدار كل نوع ويجوز أن ~~يشرط إخراج الخراج المضروب عليه أو لا ويكون الباقي بينهما ويشترط أن يقدر ~~لها مدة معلومة بالأيام والشهور يدرك فيها الزرع علما أو ظنا ولا ينافيها ~~اختلاف الشهور بالنقصان والتمام فلو لمم يعينها أو عين أقل منها بطلت إلا ~~أن يمكن الانتفاع منها بالقصيل ويكون المقصود أنه لو لم يرض بالبقاء اكتفى ~~به وهل يسقط تعيين المزروع ذكر المدة وجهان أحوطهما الثاني وأوجههما الأول ~~لو لم ينعقد الإجماع على خلافه وأن يكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها عادة ~~في الزراعة المقصودة منها أو نوع منها مع الإطلاق بأن يكون لها ماء مصاد ~~مطلقا ولو من الأمطار أو بزيادة أو بمد يكفيها لسقي الزرع غالبا وإلا بطلت ~~وإن رضي العامل ولو انقطع في الأثناء فهل يتحير العامل بين الفسخ والامضاء ~~أو تبطل وجهان للأول رجحان هذا كله في المزارعة وأما لو أجرا رضا فإن أطلق ~~فلا يعتبر فيها إمكان الانتفاع بالزراعة فلو أمكن الانتفاع منها بوجه آخر ~~لم تبطل ولو لم يمكن منها انتفاع أصلا بطلت وإن تجد والانتفاع منها فكا ~~السابق ولا يشترط أن يكون الأرض ملكا لأحدهما بل يكفي كونه مالكا لمنفعتها ~~بل يكفي الأولوية في الأراضي الخراجية وبالإحياء إن لم نقل بكونه مفيدا ~~للملك المنهج الثاني في الأحكام هداية لو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر ~~البذر والعمل والعوامل أو من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل والعوامل ~~أو من أحدهما الأرض والعمل والعوامل ومن الآخر البذر أو يكون البذر بينهما ~~أو يكون من ثالث صح بلفظ المزارعة ومنها القبالة وهي أن يتقبل الأرض ~~ليعمرها ويؤدي خراجها ويكون الباقي من النماء بينهما ولا يصح شئ منها ~~بالإجارة ولو اختل بعض شرايطها فسدت وكان النماء لصاحب البذر فإن كان هو ms0513 ~~المالك فعليه أجرة المثل للعامل عن عمله وعوامله والأمة طول المدة وإن كان ~~هو العامل فالزرع له وعليه أجرة الأرض لمالكها وإن كان البذر بينهما بالنصف ~~رجع المالك بنصف أجرة أرضه والعامل بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته وإن كان ~~لثالث فالزرع بأجمعه له وعليه أجرة المالك والعامل ولا فرق في أجرة المثل ~~بين أن يكون حاصل أو لا هداية إذا عين المالك شيئا من الزرع لا يجوز التعدي ~~عنه سواء كان شخصيا أو صنفيا أو نوعيا إلا أنه لا يجب التعيين بلا يجوز ~~التعميم في الإذن وعليه فله أن يزرع ما شاء بل لو أطلق فله ذلك على الأقوى ~~وللعامل أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومعه لو كان العقد مطلقا شراكه ووكالة ~~ومزارعة لو كان البذر منه بل مطلقا على الأقوى وفي جواز تسليم الأرض بدون ~~إذن المالك قولان ولو اشترط زرعها بنفسه لم يجز التعدي عنه وخراج الأرض على ~~صاحبها إلا أن يشترط على الزارع كلا أو بعضا وكذا لو زاد السلطان زيادة على ~~رأى ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع بعد بلوغه والزرع بالخيار في القبول ~~فإن قبل بصلح ونحوه لزم بل بكل ما يدل على الرضا في قول غير مرضي نعم يحصل ~~الإباحة به وعلى أي حال كان استقراره مشروطا بسلامته عند المشهور فمع التلف ~~من قبل الله سبحانه لا شئ على الزارع ولو تلف البعض سقط بالنسبة وظاهر ~~بعضهم الإجماع فإن تم تم وإلا فلا نعم لو أتلفها متلف ضامن فهو بحالها ~~والزكاة على كل منهما مع بلوغ نصيبه PageV00P286 # النصاب ولو زرع في أرض غيره بغير إذنه كان الزرع له وعليه أجرة الأرض ~~وأرشها وتسوية الحفر وللمالك قلعه مطلقا ولو أراد الزارع قلعه لم يكن ~~للمالك منعه ولو غصب الأرض والبذر معا فللمالك أن يكلفه بالقلع ويغرمه أرش ~~النقصان لكن هنا ليس للغاصب قلعه إذا رضي المالك ولو قبل أرضا من غيره مدة ~~معينة جاز للمالك بيعها و يلزم المشتري الصبر إلى انقضائها وله الفسخ إن ms0514 لم ~~يعلم به وإذا زرع في أرض الغير فسقط من الحب شئ وبنت في عام آخر فلصاحب ~~البذر هداية إذا تنازعا في المزارعة فالقول قول المنكر مع يمينه وفي المدة ~~فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه وفي قدر الحصة فالقول قول صاحب البذر ولو ~~اختلفا بعد الزرع فادعى الزارع العارية أو نكر المالك ولا بينة فالقول قول ~~المالك ولو ادعى المالك المزارعة بحصته أو الإجارة وادعى الزارع العارية ~~احتمل تصديق الثاني بيمينه وهو الأقوى ولا سيما إذا كان عينا معينة إذ لا ~~دعوى سواء وحلف كل على ففي ما يدعيه الآخر ويلزم الزارع أجرة المثل هذا إذا ~~لم تزد عليهما وإلا ثبت له ما يدعيه دونها وقد يقال ينتجه حينئذ عدم إحلاف ~~العامل إذ لا فايدة ليمينه وما هذا شأنه فحقه أن لا يتوجه إليه الحلف ولو ~~كان النزاع قبل الزرع وادعى الزارع العارية والمالك الإجارة أو المزارعة ~~فالقول قول المتصرف إذ المالك لا يدعي إلا الإجارة أو المزارعة والحصة أو ~~الأجرة والآخر ينكرهما فلا تحالف وليس للعامل أن يزرع بعد ذلك كتاب ~~المساقاة وهي مصطلحاتهم قطعا إذ لا استعمال لها من الشارع حتى يمكن فيها ~~غيره وكيف كان هي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها وفيه منهجان المنهج ~~الأول في الصيغة والشرايط والأركان هداية هي ثابتة شرعا وصيغتها ما يصدق ~~عليه أنه عقد لا كل ما دل على الرضا من الطرفين فيشكل حصولها بالأمر وإن ~~كان لها وجه يخصها و وتصح قبل ظهور الثمرة وإن كان بعد ظهورها ولم يبق ~~للعمل فيها مستزاد لم تصح ولا يكفي الجذاذ والحفظ والحمل والنقل ونحوها ~~وإذا ظهرت وبقي لها عمل يحصل به الزيادة في الثمرة كالسقي والحرث ورفع ~~أغصان شجرة الكرم على الخشب وتأبير ثمرة النخل ونحوها فقولان أظهرهما الصحة ~~ولا تبطل إلا بالتقائل لا بموتهما ولا بموت أحدهما إلا إذا اشترط تعيين ~~العامل ولا بالبيع هداية يعتبر فيها ما يساقى عليه وهو كل أصل ثابت له ثمرة ~~ينتفع بها مع ms0515 بقائه فتصح على النخل والكرم وشجر الفواكه ولا تصح على نحو ~~البطيخ ولا بادنجان والقطن وقصب السكر والبقول ولا على ودي ولا على شجر غير ~~مغروس ولو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيه غالبا صحت ولو فصرف ~~عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال سواء لم تصح وله أجرة المثل مع الجهل بالفساد ~~ولو ساقاه على ماله ثمر عادة ولم يثمر في المدة المشترطة لم يكن للعامل شئ ~~وفيما لا ثمر له إذا كان له ورد كلامس وفحول النخل أو ورق ينتفع به كالحناء ~~والتوت الذكر ونحوهما قولان الأحوط القدم بل له قوة وأما التوت الأنثى فلا ~~إشكال في الجواز فيه هداية يعتبر فيها التقدير بزمان لا يحتمل الزيادة ~~والنقصان إما سنة أو أقل أو أكثر ولا يقدح فيه اختلاف نقصان الشهور ولو تبد ~~بالأشهر أو السنين عربية كانت أو غيرها جاز أن علماها ولو أطلقا انصرف إلى ~~العربية ولا حصر للكثرة وأما الأقل فيقدر بحصول الغاية فلو لم تعين لها ~~زمان بطلت PageV00P287 # وأن يكون مما يحصل الثمرة فيها غالبا ولا يشترط حصول الثمرة في أثناء ~~جميع المدة حتى في أولها ووسطها بل يكفي حصولها وإن كان في آخرها فلو ساقاه ~~عشر سنين ولم يحصل الثمرة إلا في الأخيرة صح وفي الاكتفاء بتقديرها بالثمرة ~~المساقى عليها قولان أحوطهما بل أظهرهما العدم ويجوز فيها خيار الشرط وليس ~~فيها خيار المجلس كغيرها من العقود سوى البيع هداية يعتبر فيها العمل ~~وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بما دل عليه العرف والعادة مما يستزاد به ~~الثمرة بل إصلاحها بما يتكرر في كل سنة مما يحتاج إليه صلاحها أو زيادتها ~~في المتعارف كالرفق وإصلاح الإجاجين وإزالة الحشيش المضر بالأصول وقطع ما ~~يحتاج إلى القطع من الأغصان يابسة أو رطبة والحرث والسقي وآلاتهما والحفر ~~حيث يحتاج إليه وتنقية النهر من الحماة ونحوها وحفظ الثمرة و جذاذها ~~وتعديلها بإزالة ما يضربها من الأغصان والورق ليصل إليها الهواء أو الشمس ~~أو وضع الورق فوق العناقد صونا ms0516 لها من حرارة الشمس وتهذيب الجرايد وإصلاح ~~مواضع التشميس ونقل الثمرة إليها إلى غير ذلك ويجب قيام صاحب الأصل ببناء ~~الجدران إن افتقر إليه وحفر الأنهار والآبار وعمل ما يسقى بها من دولاب أو ~~داليه وإنشاء النهر وأما في تسميد الأرض والكش للتلقيح وشراء الزبل وأجرة ~~نقله فالرجوع إلى المتعارف في محل الزرع كغيرها ويجوز شرط ما على صاحب ~~الأصل الآخر بعد أن يكون معلوما ولا يجوز شرط جميع ما على العامل لآخر ولو ~~شرط البعض لزم كاشتراط أجرة الأجزاء معه إن بقي له ما يصح به المساقاة به ~~ولو أخل كل بشئ مما يجب عليه أجير عليه ولو لم يمكن أصلا تخير من اشترط ~~وجاز له الفسخ وخراج الأرض وأجرتها على المساقي إلا أن يشترط على العامل ~~كلا أو بعضا فيجب عليه مع تعيينه ولو شرط العامل أن يعمل غلام المالك معه ~~جاز وكذا لو شرط أن يعمل في الملك المخصوص بالعامل ولو شرط العامل على ~~المالك أن يستأجر على جميع الأعمال بحيث لا يبقى له إلا استعمال الأجزاء ~~والقيام عليهم فسدت لكونه الأصل في المساقاة ونحوها دون البيع ونحوه هداية ~~يعتبر فيها أن يكون النماء بينهما معلوما مشاعا فلو كان معينا أو لم يكن ~~بينهما بل لثالث أو اختص بأحدهما لم تصح ولو كان المشروط له المالك وكان ~~العامل جاهلا ليس له أجرة ولو كان العامل كان النماء للمالك وللعامل أجرة ~~المثل مع الجهل لا أقل الأمرين منها ومن الحصة وكذا لا تصح لو شرط أحدهما ~~لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما أو قدر لنفسه أرطالا وللعامل ما فضل أو ~~بالعكس أو جعل حصته نخلات أو أشجارا بعينها والباقي للآخر ولو شرط أحدهما ~~على الآخر مع الحصة شيئا يضمنه كذهب أو فضه كره لو كان من المالك وصح ولزم ~~مطلقا ما لم يتلف الثمرة أو لم تعدم ولو تلفت أو عدمت لم يجب الوفاء به إلا ~~أن يكون الشرط على المالك فلا يسقط ومثله لو كان الشرط على ms0517 العامل وتلف ~~البعض ولا تصح لو شرط مع النماء حصة من الأصل الثابت ويجوز اختلاف الحصة في ~~الأنواع إذا علما مقدارها فلو لم يعلما مقدار بعضها لم تصح للأصل وكذا لو ~~لم يعلم أحدهما ولا وكيله ولو علما أو وكيلهما أو أحدهما بنفسه والآخر ~~بوكيله صح ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسائح بطلت ~~وكذا لو شرط فيما سقطت السماء PageV00P288 # النصف وفيما سقى بالناضح الثلث المنهج الثاني في الأحكام هداية كل موضع ~~بطل المساقاة فالثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل إذا كان العامل جاهلا مع ~~احتمال الاكتفاء بالحصة حينئذ لو زادت الأجرة عليها والأقوى الأول ولم يكن ~~الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك ويملك النماء بالظهور من دون توقف على ~~بد والصلاح ويجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغ نصيبه النصاب إلا ~~إذا وقع العقد بعد تعلقها فيختص بالمالك وإذا ساقاة على أصول فبانت مستحقة ~~ولم يجز المالك بطلت بل مطلقا ولو قلنا بصحة الفضولي في وجه قوي والثمرة ~~للمستحق وللعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق ولو كان العامل عالما ~~بالاستحقاق فليس له شئ ولو هرب العامل بعد العمل وقبل إتمامه لم يجز للمالك ~~الفسخ بمجرده وإنما يجوز إذا تعذر حصول العمل مطلقا بل يتخير حينئذ بينه ~~وبين إبقائها هداية المغارسة معاملة على الأرض ليغرسها العامل على أن يكون ~~الغرس بينهما وهي باطلة ولا فرق بين أن يكون الغرس من مالك الأرض أو من ~~العامل ولا بين أن يشترطا تملك العامل جزءا من الأرض مع الغرس وعدمه فإن ~~وقعت فالغرس لمالكه فإن كان لصاحب الأرض فعليه للعامل أجرة مثل عمله وإن ~~كان للعامل فعليه أجرة المثل للأرض عن مدة شغلها به ولصاحبها قلعه بالأرش ~~وظاهر بعضهم الإجماع على عدم الفرق بين العالم والجاهل فإن تم تم وإلا كما ~~هو الظاهر فما مر إذا كانا جاهلين وأما لو كانا عالمين فلا أجرة لصاحب ~~الأرض ولا أرش لصاحب الغرس ولو دفع الأول القيمة ليكون الغرس له لم يجبر ms0518 ~~الثاني عليه ولو دفع الثاني أجرة الأرض لم يجبر الأول على التبقية هداية ~~إذا ادعى المالك أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف فأنكر العامل ~~فالقول قوله مع يمينه ولا يتوقف سماع الدعوى إلى بيان القدر ولو ثبت خيانته ~~لم يرفع يده عن حصته بل يستأجر المالك من يكون معه وأجرته على المالك وإن ~~لم يمكن حفظها مع الحافظ فهل يرفع يده عن التمرة جميعا أو يساوي الأول ~~وجهان كتاب الإجارة وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيتها وشرايطها وأركانها ~~هداية الإجارة تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم بما شرع لأجله وهي جايزة شرعا ~~لازمة من الطرفين فلا تبطل إلا بالتقائل أو الفسخ أو ما يوجبه ولا تبطل ~~بالموت مطلقا ولو كان العين وقفا وكان المؤجر ناظر أو أجرها لمصلحة الوقف ~~أو البطون أو كان المؤجر موقوفا عليه ولم يوجرها أزيد من العمر الطبيعي في ~~وجه قريب ولكن الاحتياط حسن وأما الإجارة بأزيد منه فلا تصح إلا أن يشترط ~~على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو يكون المؤجر موصى له بمنفعة مدة ~~حياته وأجره مدة ومات في أثنائها فإنها تبطل ولا بالعتق ولا بالبيع إلا أنه ~~لو كان المشتري عالما بها تعين عليه الصبر إلى انقضاء مدتها ولو انفسخت ~~الإجارة بعد البيع ولو كان جاهلا تخير بين الفسخ وإمضاءه مسلوب المنفعة إلى ~~تمام مدتها ولا فرق في عدم البطلان به بين كون المشتري هو المستأجر وغيره ~~هداية يشترط فيها أهلية التصرف من الطرفين بالعقل والبلوغ والرشد والاختيار ~~والقصد فلا تصح من المجنون ولو كان جنونه دوريا إذا كانت حال جنونه ولا ~~المغمى عليه ولا السكران ولا السفيه ولا المكره بغير حق ولا PageV00P289 # الغافل ولا النائم ولا الهازل ولا المحجور عليه بالفلس إلا ما يؤثر فيه ~~الإجازة وما يدل على الإيجاب كآجرتك وأكريتك وملكتك منفعة هذه الدار أو ~~سكناها ونحوها والقبول كقبلت واستأجرت واكتريت و رضيت ونحوها ويكفي فيها ما ~~يصدق كونه عقد إجارة فلا ينحصر فيها ومنه ملكتك سكنى هذه ms0519 الدار أو منفعها ~~سنة بكذا ونظايره مما دل من البيع والعارية على الإجارة بالقرينة والعربية ~~والماضوية و تقديم الإيجاب وفورية القبول وكون الواحد طرفي العقد وكفاية ~~المعاطاة ونحوها حالها كالبيع وقد مر فيه ما يغني عن ذكرها هنا وإن كان ~~مراعاة الاحتياط في الجميع حسنا هداية يشترط إمكان الانتفاع مما تضمنه ~~العقد إطلاقا أو تعيينا فلو استأجر الأرض للزراعة ولم يكن لها ماء بطلت ولو ~~أمكن لها انتفاع آخر ولو لم يعين الزرع لكفى وكذا لو أجر من عليه الحج مع ~~تمكنه منه للنيابة عن غيره أو أجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا يمكن ~~أن تقع عن المستأجر وهل تقع عن الأجير الظاهر العدم وكذا لو استأجر عبدا ~~يعلم موته قبلها أو حيوانا لعمل لا يمكن حصوله له منه كالشاة للحرث أو ~~الحمل والأعمى للمحافظة بالبصر والأخرس لتعليم القراءة أو استأجر أحدا لقلع ~~ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة أو جنبا أو حايضا لكنس المسجد أو منكوحة الغير ~~بدون إذنه للرضاع أو غيره إذا منع بعض حقوق الزوجية إن أبطلنا الفضولي وإلا ~~كما هو الحق يتوقف صحته على الإجازة ولو استأجرها بإذن زوجها صحت كاستيجاره ~~ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض أو بعده بلا فصل بطلت ولو تلفت في ~~الأثناء بطلت في الباقي فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى وإلا قسط ~~المسمى على النسبة ودفع ما قابل الماضي وإن شرط منفعة فتلفت وبقي غيرها ~~فكالتالفة ولو طرء مانع من الانتفاع بعد وجوده كما لو كان في الأرض ماء ~~وانقطع أو قل قلة يتضرر بها في الأثناء وأمكن إعادته من غير حصول ضرر عرفا ~~لم يكن للمستأجر الفسخ ولو أمكن مع حصوله له تخير بين الفسخ وإبقائها كما ~~لو خرب الدار أو الحانوت أو الخان أو الحمام أو نحوها مع بقاء الانتفاع في ~~الجملة ولا تبطل على التقديرين وعلى تقدير الامضاء هل له إلزام المالك ~~بإصلاحه الظاهر العدم وعلى تقدير الفسخ يرجع المستأجر إلى المتخلف من ~~الأجرة ومثلها ms0520 ما لو أتت الريح في الأرض الرمل أو نحوه أو أغرق بعضها في ~~الماء بحيث يتضرر منها ولو أضر حاصلها بالجراد أو الحرارة أو البرودة أو ~~المطر أو أمثالها حتى لم ينتفع به أصلا لم يوجب بطلانا ولا فسخا للمستأجر ~~ولو استأجر دارين أو دارا وعبدا صفقة فمات العبد أو انهدمت إحديهما لم يكن ~~له التبعيض في الفسخ بل له الفسخ في الجميع أو الامضاء فيه. هداية يشترط ~~القدرة على تسليم العين المستأجرة أو تسلمها فلو أجر المغصوب لمن يتمكن من ~~قبضه ولا بمعاونة غيره أو للغاصب صحت ولا يشترط الأخذ ثم التسليم ولا مضي ~~زمان يمكن ذلك فيه ولا رضا الغاصب بالإعطاء وترك الغصب ويخرج الغاصب بالعقد ~~عن الضمان والغاصبية وكذا لو أجر العبد الآبق بانضمام ما يكون مقصودا ~~بالذات منها لا مطلقا للأولوية فإنها ممنوعة وكذا لو أجر للسنة القابلة صحت ~~وأولى منه لو أجر سنة متصلة بالعقد ثم أخرى له أو لغيره ولو منعه المؤجر من ~~التصرف PageV00P290 # في العين المستأجرة تخير بين الفسخ فيسقط الأجرة وبين الابقاء وأخذ أجرة ~~المثل فيرجع بالتفاوت وهو زيادة أجرة المثل على المسمى إن كان هداية يشترط ~~أن يكون المنفعة معلومة إما بتقدير العمل كخياطة الثوب وبناء الجدار ونسخ ~~القرآن أو الكتاب وركوب الدابة أو حملها إلى موضع معين أو بتقدير المدة ~~كخياطة شهر وركوبه وفي جواز الجمع بينهما بالتطبيق عليهما قولان أظهرهما ~~العدم ولو شرط إيقاع العمل المعين في زمان جاز فلو خرج المدة ولم يعمل شيئا ~~بطلت ولم يستحق شيئا ولو خرجت في الأثناء استحق المسمى بما فعل وبطل في ~~الباقي فليس للمستأجر الخيار بين الفسخ والإبقاء ولا أن لا ينفسخ الإجارة ~~فيكمل خارجها ويستحق المسمى هذا لو لم يأت بما فعل في ضيق الوقت وإلا لم ~~يستحق شيئا ويتخير بين الاكتفاء بتعيين العمل والمدة لو حصل التعين بأحدهما ~~في شئ ويتعين كل فيما يتعين كالحجة والسكنى والمرجع العرف والعادة وما لا ~~يمكن ضبطه إلا بالزمان فلا بد من تقديره ms0521 به كسكنى الدار والخان وساير ~~العقارات والارضاع فلو أجرها كل شهر بدرهم ولم يعين أو استأجر الأجير لنقل ~~الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم أو استأجره مدة شهر بدينار ~~فإن زاد فبحسابه فباطل إلا الأخيران أراد خروج الزايد عن العقد فيلزم في ~~غيره ولا يلزم فيه بل يباح وكل من العمل والمدة قد يؤخذ كليا كما لو ~~استأجره لعمل في يوم أو خياطة ثوب أو صلاة سنة أو صوم شهر ويجب تعيينه في ~~الأول بحيث يرتفع الجهالة عرفا وفي الثاني بما لا يتطرق إليه الزيادة ~~والنقصان عادة كالسنة والشهر ولو عقد على ما لا ينضبط كقدوم الحاج ونحوه لم ~~يصح وكذا لو استأجر أرضا بحصة كالربع من نمائها وهل يجوز أن يطلق اليوم ~~إشكال وإن كان المدار في التعيين على العادي ولذا لا يضر الاختلاف النقصان ~~العادي في الشهر والسنة فلو أطلق اليوم وظرفه تمام الحول لم يبعد عدم ~~الكفاية ولا سيما فيما يختلف كثيرا جدا بخلاف ما لو عينه في بعض الفصول حيث ~~قل تفاوته فيصح ولا يشترط اتصال المدة بالعقد فلو عين شهرا متأخرا أو نحوه ~~صح ولو أطلق وأفاد الاتصال عرفا وبقرينة فكذلك بل مقتضاه بنفسه ذلك إن لم ~~يكن قرينة على خلافه ولو صرح بعدمه وعين مدة ترفع الجهالة كأن يقول تفعل ~~ذلك في عرض الشهر أو السنة مثلا أو كانت معهودة بينهما جاز والإطلاق لا ~~يقتضي التعجيل والمبادرة إلى الفعل فلا يقع التنافي بينه وبين عمل آخر إذا ~~اعتبر فيها المباشرة فيصح الإجارة الثانية إذا لم تناف الأولى ولو سلم ~~العين المستأجرة ومضت المدة المشروطة لزمته الأجرة وإن لم يستوف المنفعة ~~وكذا لو بذلها المؤجر فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة ولو شرط في ~~استيجار الأرض الغرس والزرع أو زرعين أو غرسين مع اختلاف الضرر صح وبنى على ~~التنصيف والأحوط التعيين ولو استأجرها لينتفع بما شاء صحت وتخير بين ما شاء ~~من الأفراد ولا بد من تعيين العقار بما يرفع الجهالة والغرر وكذا ms0522 في الدابة ~~وما يحمل عليها ولو استأجرها للسير تعين تعيين المسافة و السير ووقته بما ~~يرفع الجهالة إلا أن يكون هناك عادة فيكتفي بها وليس على المستأجر نفقتها ~~ولا سقيها وإن أنفق عليها تبرعا لم يجز له الرجوع إلى المالك ولو لم يكن ~~المالك حاضرا ولم يتكفل علفها وسقيها غيره وجبا PageV00P291 # عليه بإذن الحاكم إن لم يأذنه إن لم يتيسر أشهد ويتحملهما بنية الرجوع ~~وإن لم يشهد جاز له الرجوع وإن قصر حينئذ في العلف والسقي فتلقت أو وقع نقص ~~فيها ضمن إلا أن يمنع عنهما المالك وكذا ليس نفقة الأجير على المستأجر وإن ~~استأجره على أن يبعثه إلى أرض ويجوز اشتراط الانفاق فيها على المستأجر لكن ~~يشترط حينئذ تعيينها بما يرفع الجهالة ولو استأجر المرأة للارضاع تعين ~~المدة والصبي والمحل الذي ترضعه ولا يدخل فيه الحضانة ويتناول اللبن فإن ~~اسقته لبن الغنم بل لبن الغير لم يستحق أجرا ولا يعمل الأجير الخاص وهو ~~الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة أو عملا معينا مع تعيين أول زمانه لغير ~~المستأجر إلا بإذنه أو فيما لا ينافي حقه كإجراء العقد والتعليم في حال ~~الخياطة أو لم يجر العادة بالعمل له فيه كالليل إذا لم يؤد إلى ضعف في ~~العمل المستأجر عليه بخلاف الأجير المطلق وهو المسمى بالمشترك أيضا وهو ~~الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة أو عن المدة مع تعيين ~~المباشرة أو مجرد عنهما فيجوز أن يعمل لغير المستأجر تبرعا أو إجارة أو ~~جعالة أو غير بما لا ينافيه وأما بالمنافي كان يؤجر نفسه مدة حياته مع ~~تعيين المباشرة فلا يجوز هداية يشترط أن يكون المنفعة مباحة فلو استأجر ~~بيتا ليحرز فيه خمرا أو يتخذ كنيسة أو بيعة أو يشتغل فيه بالمعاصي كإحراز ~~الخمر والمسكر للشرب أو دكانا ليبيع آلة محرمة فيه أو أجيرا ليحمل إليه ~~مسكرا أو ميتة أو خنزيرا للأكل لمسلم أو كافر أو جارية للغناء أو ناسخا ~~ليكتب كفرا أو غناء أو نحوه أو استأجر الكافر ms0523 مسلما للخدمة أو نحو ذلك لم ~~تنعقد وكانت حراما ولو استأجر دابته لحمل الخمر أو المسكر طلبا للتخليل أو ~~الإراقة أو لنقل الميتة إلى المزبلة جاز وكذا استيجار المسكن أو الإنسان له ~~وهل ينعقد الإجارة إذا علم المؤجر أن المستأجر يتصرف في العين المستأجرة ~~على الوجه المحرم قولان أحوطهما العدم ومع ذلك لا يخلو عن قوة هداية يشترط ~~في صحة الإجارة أن يكون المنفعة مملوكة للمؤجر بالتبعية كما لمالك العين أو ~~بالاستقلال كما للمستأجر أو لمن يؤجر عنه كالوكيل والوصي والولي والحاكم ~~إلا أن الحق أنها شرط اللزوم لا الصحة خلافا لبعضهم إذ يجوز الإجارة لغير ~~ولي الأمر بل تصح إذا أجاره ولي الأمر نعم لو لم يجزه بطلت ويجوز للمستأجر ~~أن يؤجر العين المستأجرة ولا يتوقف تسليمها إلى إذن المؤجر على الأقرب ولو ~~شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر إلا أن يشترطان يستوفى له المنفعة ~~بنفسه ولو شرط أن لا يؤجر إلى غيره لم يجز له أن يؤجر مطلقا ولو فعل وسلم ~~العين إلى الغير ضمن ويجوز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها بأن أحدث فيها ~~حدثا ولو يقابل الزيادة أو يوجرها بغير الجنس الذي استأجرها به بل مطلقا ~~على الأقوى إلا أن الأحوط ترك التفاضل في الحانوت والبيت والأجير بل مطلقا ~~ويجوز أن يوجرها بالطعام من غيرها مع تغايره لجنس ما زرع فيها كما لو أجرها ~~بحنطة وزرع فيها شعير بل مع اتحاد ولا يجوز إجارتها بما زرع فيها من الطعام ~~وإن كانت الأرض واسعة لا ينقص زرعها عن أجرها عادة ويجوز أن يقبل عملا إلى ~~غيره بأقل مما تقبله إن أحدث فيه حدثا ولو قليلا بل مطلقا على قول قوي له ~~ظاهر نصوص كثيرة هداية يشترط أن يكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل أو ~~العدد في الموزون أو المكيل أو المعدود ولا يكفي المشاهدة فيها ويكفي فيما ~~يكفي ذلك في بيعه كالعقار PageV00P292 # والأمتعة ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد كما يملك المستأجر المنفعة به ~~ولا فرق فيهما ms0524 بين العين والعمل ولو وقعت الإجارة على الأول لم يستحق ~~المؤجر مطالبة الأجرة إلا بعد تسليم العين ولو وقعت على الثاني لم يستحق ~~الأجير مطالبة الأجرة قبل إتمامه بل بعده وإن لم يسلمه بعد ولكن لا يجب ~~تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العين المستأجرة أو إتمام العمل إن وقعت عليه ~~ولو لم يكن ذلك مقتضى العادة إلا أن يكون هناك عادة تقضي بالتعجيل وعلى ذلك ~~لو سلمها إليه قبله فهل له الاسترداد حتى يسلم أحدهما وجهان أوجههما الأول ~~وهل يتوقف مطالبتها في العمل المعمول في العين على تسليمها الأظهر العدم ~~وفيما لا عين حتى يسلم كالصلاة والصوم والحج يستحقها بالإتمام بلا خلاف ولو ~~حصل لها نماء متصلا كان أو منفصلا كان لمالكها إن كانت عينا مطلقا وإن حصل ~~قبل تسليمها ولو شرط تسليم الأجرة قبل تسليم العين لزم كما لو شرط التأخير ~~إلى أجل معين أو آجال كذلك وكذا لو شرط التعجيل كما لو أطلق وسلم العين ~~المستأجرة أو العمل هداية استحقاق الأجرة يتوقف على قصد العمل المستأجر ~~سواء كان من الأعمال التوقيفية المقصود فعلها نيابة عن المنوب عنه ~~كالعبادات الواجبة أو من الأعمال المندوبة المقصود حصول ثوابها للمستأجر ~~وأن لم يقصد النيابة في أصل الفعل كالاستيجار لقرائة القرآن والصلاة ~~المندوبة بأن يجعل ثوابها للمستأجر لا أن يفعلها نيابة عنه أو من الأعمال ~~التوصلية كالخياطة وعمل اللبن وغيرهما حتى لو استأجره لخياطة ثوب معين وقصد ~~المؤجر الغصب ثم رده مخيطا فإن خاطه بعد الغصب فلا أجرة له لأنه إنما قصد ~~الخياطة لنفسه المنهج الثاني في الأحكام هداية كل ما يصح إعارته يصح إجارته ~~وإجارة المشاع جايزة كالمقسوم ولا فرق بين أن يوجره من شريكه أو من غيره ~~ولا بين أن يستأجر غير الشريك جميع الحصص أو لا وإن كان المستأجر جاهلا فله ~~الخيار والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها إلا مع ~~تعد أو تفريط ولا فرق في عدم الضمان بين ما وقع في المدة أو بعدها ms0525 ولا بين ~~صحة الإجارة وفسادها نعم لو منعه عنها بعدها مع المطالبة ضمن وفي جواز ~~اشتراط الضمان قولان أجودها نعم ولا يجب رد العين إلى المؤجر ولا مؤنة ذلك ~~وإنما يجب بعد المطالبة تمكينه منها والتخلية بينه وبينها ولو حبسها معها ~~بعد انقضاء المدة ضمن وكذا لا يضمن الأجير إذا هلك صغيرا أو كبيرا حرا أو ~~عبدا ولو علق الإجارة على اسم زمانا أو محلا أو غاية كاليوم والليل والشهر ~~والسنة ونسخ القرآن أو الكتاب المعين أو الإتيان بالصلاة أو الصوم أو ركوب ~~الدابة أو الغروب أو الفجر أو العشاء أو العشي إلى غير ذلك كان المدار على ~~اصطلاحهما إن كان وإلا فعلى الحقيقة الشرعية إن كانت وإلا فعلى اللغوية إن ~~وافقت العرفية وإلا فعلى العرفية هذا كله إذا لم يكن عهد وإلا فتعين الحمل ~~عليه وإذا تمت الإجارة والعين المستأجرة في يد المستأجر فنمائها لمالكها ~~كما أن نماء العامل حينئذ لنفسه وإذا تمت الأجرة المعينة مطلقا في يد ~~المستأجر فالنماء للمؤجر متصلا كان أو منفصلا فإن انفسخت الإجارة لوجود ~~مانع أو فقد شرط لا يعود المنفصل منه وأما المتصل فيعود في رأي ولو استأجر ~~من يحمل له متاعا مثلا إلى موضع معين في وقت معين بأجرة معينة PageV00P293 # فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا صح العقد والشرط ما لم يحط بالأجرة ~~وإلا فسد ومثله الأجرة على الخياطة الرومية والأخرى على الفارسية ولو جعلها ~~جعالة لكان أولى ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن القيمة يوم التلف ~~أو الأرش ولزمه في الزايد أجرة المثل ويجوز إجارة الطبيب والكحال وتفتقر ~~إلى تعيين مدة العمل أو تعيين المرة في اليوم أو المرتين أو أقل أو أزيد في ~~أن يعود المريض للمعالجة وإن افتقر إلى أزيد افتقر إلى إجارة أخرى ويجوز أن ~~يشترط الدواء على الطبيب مع تعيينه كالأجير على البناء ويجوز النظر إلى ما ~~لا يجوز النظر إليه مع الضرورة لكن بقدر الحاجة من دون لذة وشهوة وكذا وضع ~~اليد ولا يجوز ms0526 إجارة الأشجار المثمرة بأن يأخذ ثمرها وكل ما يتوقف عليه ~~توفية المنفعة فالمدار فيه على العرف كالمدار في النسخ والمفتاح في الدار ~~أو الشرط ومع عدمهما فعلى المالك دون الأجير في الأعمال وعلى المستأجر في ~~الأعيان دون المؤجر ويصح خيار الشرط فيها كما يدخل فيها خيار الغبن دون ~~خيار المجلس ولو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها وإن فات به ~~بعض المنفعة ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط ولا صاحب الحمام الثياب ~~وإن شاهدها عند النزع وقيل له احفظها وسكت إلا ما يودع ويقبل ويفرط فيه ~~فيضمن ويجوز للداخل فيه ما يتعارف ولصاحبه كذلك وهل دخوله في الحمام من ~~الإجارة أو معاملة أخرى مستقلة غير مندرجة تحت شئ من المعاملات وجهان وإن ~~كان بعض أفراده من الأول ولا قائل بالفرق وكيف كان لا ريب في جوازه وإن ~~يطلع عليه صاحبه ويثبت أجرة المثل في كل موضع يبطل فيه الإجارة مع استيفاء ~~المنفعة كلا أو بعضا مطلقا ولو زادت عن المسمى إلا أن يكون البطلان باشتراط ~~عدم الأجرة هذا كله مع جهلهما وأما مع علمهما فلا يستحق المؤجر شيئا ولو ~~اختص الجهل بالمؤجر استحق أجرة المثل ولو انعكس لم يستحق شيئا وله الرجوع ~~بما دفعه مطلقا ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة قبل العمل وإن لم ~~يفعل فله أجرة المثل هداية إذا تنازعا في الاستيجار فادعاه أحدهما وأنكره ~~الآخر ولا بينة فالقول قول المنكر مطلقا مالكا كان أو أجيرا مع يمينه وإذا ~~اختلفا في رد العين ولا بينة فالقول قول المالك مع يمينه وكذا في قدر شئ ~~المستأجر ورد العين وإذا اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع ~~يمينه من دون قرعة ولا تحالف وكذا لو ادعى المؤجر عليه التفريط أو التعدي ~~وإذا ادعى الأجير هلاك المتاع المستأجر عليه فالقول قوله مع يمينه في رأي ~~والأقوى أنه يكلف بالبينة وإذا اختلفا في القيمة أو الأرش إذا تعدى بالعين ~~فالقول قول الغارم مع يمينه وإذا اختلف صاحب الحمام ms0527 والداخل فيه في قبول ~~التوديع أو التفريط ولا بنية فالقول قول الأول مع يمينه ولو اختلف مالك ~~الدابة ومستأجرها في الانفاق بنية الرجوع ولا بنية فالقول قول المستأجر مع ~~يمينه ولو اختلف المالك والأجير في كيفية الإذن كالقباء والقميص أو أسود ~~وأحمر إلى غير ذلك حلف المالك وكذا لو اختلفا في حمل المتاع. كتاب الوكالة ~~وهي نيابة الغير في شئ استنابة وله أن يتولاه بنفسه وبغيره وفيه منهجان ~~المنهج الأول في أركانها وشرايطها هداية الوكالة جايزة بالإجماع وليست ~~بلازمة PageV00P294 # من الطرفين ولا من أحدهما وقد تجب بالشرط في عقد لازم ومتوقفة على ما يدل ~~على رضا الطرفين مطلقا ولو بالإشارة والكتابة إلا أنه يعتبر فيها العلم فلا ~~يعتبر في إيجابها ولا في قبولها اللفظ ولا الماضوية ولا العربية بل ولا ~~الاتصال العرفي بينهما فيجوز بالملحون والفارسية والملفق منها ومن العربية ~~وبالإسمية وبقول القائل نعم إذا قال وكلتني وبالفعل الدال على الرضا في ~~القبول بل بالرضا الباطني ولا يشترط فيه الفور بل يجوز التراخي ولو طالت ~~المدة وكان القابل حاضرا ولا يشترط عدم الرد من الوكيل حاضرا كان الموكل أو ~~غايبا علم به أو لا فيكفي قبوله بعده ولا سيما إذا لم يعلم بالرد ولكن ~~الاحتياط حسن إلا مع العلم ببقاء الإذن وهل يكفي العلم برضا الشخص في أن ~~يتصدى عنه الإيجاب وجهان أقربهما نعم ويجزي الفضولي في التوكيل على الأقوى ~~وعزل الوكيل للموكل ولنفسه بالامتناع من الموكل ولو عزله الموكل اشترط علمه ~~أو ظنه ولو بثقة لا يكون عدلا ولا يكفي الإشهاد فتصرفه قبله ماض على الموكل ~~ولا يجوز بعده التصرف في الموكل فيه ولا يعتبر فيه لفظ مخصوص بل يكفي كل ما ~~يدل عليه هداية يشترط فيها التجيز فلا تقع معلقة على شرط أو صفة فلو قال ~~وكلتك إذا قدم الحاج أو عند رأس الشهر أو نحوها بطلت ولا فرق بين تقديم ~~الشرط و تأخيره والاقتران به وعدمه ولو قرنها بشرط لا يقتضي التعليق كأن ~~يقول وكلتك في كذا ms0528 أو شرطت عليك كذا صح وكذا لو علق التصرف على شرط أو صفة ~~ونجز العقد كأن يقول وكلتك ولا تتصرف إلا بعد مضي شهر أو قدوم الحاج إلا ~~أنه يجوز له حينئذ التصرف ولو جعل له أجرة لم يستحقها بل يكون متبرعا فلا ~~شئ له مطلقا لا المسمى ولا أجرة المثل إلا أن يدل كلام الموكل على المسمى ~~مطلقا ومثله ما لو شرط في الوكلة عوضا مجهولا ويجوز فيها التوقيت كأن يقول ~~وكلتك إلى شهر أو سنة فلا يجوز له التصرف بعده ولا يكون وكيلا هداية يشترط ~~فيما يصح فيه الوكالة أمور منها أن يكون مملوكا للموكل بمعنى كونه متمكنا ~~من مباشرته عقلا وشرعا وإن توقف على مقدمات كما في بيع شئ أو شرائه في بلد ~~آخر فلا يصح التوكيل فيما يستحيل صدوره منه عقلا أو يكون ممنوعا منه شرعا ~~فلا توكيل في المعاصي كالغصب والسرقة والقمار والغيبة ونحوها فلو وكل ~~المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح ~~أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف لم يصح ولو وكل فيما يصح صدوره منه ~~شرعا ولا يقدر عليه لعجزه عادة صح كما لو وكل من لا يقدر على أخذ ماله من ~~الظالم أو الغاصب من كان قادرا عليه أو الأخرس أو العاجز عن العربية غيره ~~في إجراء صيغ العقود وهل يعتبر التمكن من حين العقد الظاهر العدم إذا وقع ~~التوكيل فيما لا يتمكن منه تبعا لما تمكن منه كالتوكيل في شراء عبد وعتقه ~~أو في تزويج امرأة وطلاقها أو في استدانة دين وقضائه وأما في التوكيل فيه ~~استقلالا فالمشهور نعم وهو أحوط فلا يصح التوكيل في طلاق زوجة سينكحها أو ~~بيع عبد سيتملكه أو اعتاق رقيق يشتريه أو تزويج امرأة إذا انقضت عدتها أو ~~طلقها زوجها وظاهر العلامة والمحقق الثاني اتفاقنا عليه وكيف كان لا إشكال ~~في إباحة التصرف فيه و إنما الكلام في تحقق الوكالة ولا يشترط استقرار ~~الملك ولو ms0529 وكله في شراء من ينعتق عليه صح وفيه نظر منها PageV00P295 # أن يكون معلوما بوجه يرفع السفه والغرر لذلك ولأن التصرف في مال الغير ~~وما يمنع عن التصرف فيه موقوف على الإذن والإجمال ينافي العلم به فلا يصح ~~على المبهم والمجهول مطلقا ويجوز على المعلوم ولو صنفا أو نوعا ولو عمم ~~الوكالة صح إذا خصها بوجه من مال أو غير بل على كل قليل وكثير على الأقوى ~~ولا يتجاوز الوكيل به عن المصلحة ولو عممها حتى على ما يخالفها بطلت وفي ~~التوكيل على الإقرار إشكال ولكن الأظهر البطلان وعليه ففي جعله مقرا بنفس ~~التوكيل نظر ومنها أن لا يتعلق غرضا الشارع بإيقاعه من مباشر معين فإن صحة ~~النيابة في الأفعال خلاف الأصل إذ الظاهر من توجه الخطاب إلى المكلف ~~المباشرة فيتوقف ثبوت خلافها إلى الحجة فما لم يثبت لم يجوز فمنه الصوم ~~الواجب بل مطلقا في وجه قوي حيث يكون المكلف حيا وكذا الصلاة اليومية أداء ~~وقضاء ويلحق بها صلاة الآيات والجمعة والعيدين والاحتياط ومثلها النوافل في ~~وجه قوي والصلاة التي يوجبها على نفسه بالخصوص بنذر أو عهد أو يمين ~~والاعتكاف وتلاوة القرآن وقراءة الأدعية والوضوء والغسل والتيمم مع القدرة ~~والقسمة بين الزوجات والعدة والنذر والعهد واليمين والظهار والإيلاء ~~واللعان والقسامة والمعاصي والميراث وأداء الشهادة ورد السلام ومن الأول ~~النيابة عن الأموات في الصلاة والصوم والإبراء وإن لم يكن الموكل عالما ~~بمقداره والاحياء في العقود وكثير من الايقاعات كالطلاق مع الغيبة بل مطلقا ~~حتى وكالة المرأة في طلاق نفسها ولا يعتبر فيهم العدالة والتطهير من ~~النجاسات وقبض الديون وإقباضها وغيرها وعن العاجز منهم فيما ثبت كالتولية ~~على مقدار ما عجز عنهما في الحج والعمرة والذبح والنحر والزيارات والزكاة ~~والخمس والصدقة المندوبة والكفارة إلى غير ذلك وفي تملك المباحات التي تملك ~~بالحيازة أقوال والاحتياط فيها حسن هداية يشترط في المتعاقدين أهلية التصرف ~~والقصد والاختيار فلا يصح التوكيل ولا التوكل عن الهازل والغافل والمكره ~~والمغمى عليه والسكران والنائم والصبي مطلقا ولو مميزا والمجنون ms0530 مطلقا ولو ~~دوريا سواء كان فيهما بإذن الولي أم لا ولا التوكيل من السفيه والمفلس فيما ~~حجز عليهما ومن العبد في غير طلاق زوجته إن لم تكن أمة مولاه إلا بإذن ~~مولاه ولو ظاهرا مطلقا ولو على القول بملكيته وكذا لا يجوز توكله إلا ~~بالإذن ولو في الإيجاب أو القبول ومن الوكيل إلا أن يؤذن له مما يدل عليه ~~عرفا مطلقا ولو عموما أو مفهوما مخالفة أو فحوى أو تضمنا أو التزاما أو ~~بقراين عرفية كالعجز عن المباشرة لاتساع المتعلق أو غيره أو دفعة شأنه عنها ~~في الكل أو البعض مع علم الموكل به ومثله الوقف والوصية والإقرار ونحوها ~~ويجوز التوكيل فيها على الزايد لا مطلقا ويجوز له التوكيل حينئذ ولو ابتدأ ~~إلا أنه يقتصر على الأمين ثم لو كان وكالته عنه أو عن الموكل لزمه حكمه ~~فينعزل في الأول بانعزاله وبعزله وبموتهما وفي الثاني لا ينعزل إلا بعزل ~~الموكل وبما يبطل التوكيل وهل الإطلاق يعمهما أو يخص بالأول لعل الأخير ~~أظهر ويشترط في الوكيل أيضا الإسلام إذا تضمنت الوكالة نوع قهر وسلطنة ~~كاستيفاء حق أو مخاصمة أو كانت على المسلم لمسلم كان أو كافر ويجوز أن ~~يتوكل مسلم على الذمي للكافر ذميا أو غير ذمي وللمسلم وأن يتوكل الكافر على ~~الكافر ولا يشترط فيه العدالة مطلقا إلا أن يكون الموكل فيه مما لا يجوز أن ~~يباشره غير العدل PageV00P296 # فيشترط حينئذ عدالته فيجوز أن يأذن الموكل الوكيل في توكيل الفاسق ولو ~~أطلق فهل ينصرف إلى العدل أو يكفي كونه أمينا الظاهر الثاني ولا ينعزل ~~الوكيل بالفسق المنهج الثاني في الأحكام هداية إطلاق الوكالة يقتضي عدم ~~جواز البيع بما ينقص عن ثمن المثل بما لا يتسامح به عادة وجوازه بثمن المثل ~~حالا بنقد البلد إلا أن يكون عادة على خلافه ويجوز النقصان بما يتسامح به ~~عادة ولو حضر حينئذ من يزيد على ثمن المثل لم يجز بيعه بثمن المثل إلا أن ~~يكون المصلحة فيه ونقد البلد لو كان واحدا تعين ولو ms0531 تعدد تعين الغالب ولو ~~خالف الإطلاق عمدا أو سهوا لم يلزم ولو عين الثمن لم يخالفه إلا بالأزيد ~~إلا أن يتعلق به غرض فليس له مخالفته ولو أذنه بالبيع حالا فباع مؤجلا لم ~~يلزم مطلقا ولو بزيادة بل وقف على الإجازة وكذا لو أذنه ببيعه مؤجلا بثمن ~~فباع بأقل منه عاجلا إلا مع العادة المطردة أو دلالة القرينة على الإذن ~~فيهما كما لو أذن بالبيع بثمن نسية فباع نقدا فيصح ولو أذنه بالبيع بثمن في ~~موضع فباع به في غيره صح لو لم يتعلق به غرض ولا كذا لو أمره ببيعه من ~~إنسان معين فباع من غيره ولو بأزيد بل يقف على الإجازة ولو علم عدم تعلق ~~غرض له بالتعيين احتمل اللزوم بل تعين على الأظهر ولو وكله في الشراء وأطلق ~~اقتضى الشراء بثمن المثل ونقد البلد والصحيح دون المعيب ولا سيما إذا عينه ~~ولو خالف فإن كان عالما لا يلزم بل يتوقف على الإجازة وكذا إن كان جاهلا ~~والعيب ظاهر وإلا يقع عن الموكل ومثله ما لو اشترى بأزيد من ثمن المثل ولو ~~قال بع بكم شئت جاز بالعين لا بالنسية ولا بغير نقد البلد أو كيف شئت جاز ~~الجميع ويجوز توكيل اثنين في أمر واحد وأمور بالاستقلال أو بالاشتراك فلا ~~يجوز التصرف من أحدهما من دون رضا الآخر ولا القسمة أو بالإطلاق وحينئذ ~~الظاهر اعتبار الاجتماع إلا أن يدل قرينة عرفية على كفاية أحدهما ولو مات ~~أحدهما بطلت وليس للحاكم أن يضم أمينا إلى الموجود إلا فيما له الولاية ~~هداية يبطل الوكالة بالموت والجنون مطلقا والإغماء ولو قليلا من كل منهما ~~وبفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة وانتقاله عن ملكه وبتلفه وبالحجر على ~~الموكل فيما وكل فيه بسفه أو فلس إن كان الحجر بعدها وإلا فلا تقع وأما ~~فيما له التصرف فتصح وطرو الرق على الموكل أو الوكيل بأن كان حربيا فاسترق ~~وما ينافي عدالتهما إذا اشترطت فيهما ولا تبطل بالنوم وإن طال ولا بالسكر ~~ولا بالارتداد هداية ms0532 مال الموكل أمانة في يد الوكيل فلو تلف في يده بغير ~~تفريط وتعد لم يضمن وبفساد الوكالة لا يبطل الأمانة ولا يجب إيصاله إليه ~~إلا بعد الطلب و الإمكان العقلي والشرعي والعرفي فلو طالبه وكان في الصلاة ~~أو الحمام ونحوهما لم يجب الدفع إلا بعد الفراغ وله الامتناع حتى يشهد على ~~القبض ولا يضمن إلا مع تعد أو تفريط مطلقا ولو كان يجعل وكذا لو كان وكيلا ~~في قبض شئ فقبضه بعد الموت وقبل العلم به وتلف في يده بغير تفريط وتعد لكن ~~يجب عليه المبادرة إلى إيصاله إلى الوارث فإن أخر ضمن كمطلق الأمانة ~~الشرعية ولا يبطل الوكالة بالتفريط في العين الموكل فيها ولا بالتعدي ولو ~~باع ما تعدى فيه برء من الضمان بتسليمه إلى المشتري ولا يكون الثمن مضمونا ~~عليه ولو وكله على ابتياع متاع بماله في ذمته فاشتراه برء بتسليم الثمن إلى ~~البايع هداية يجوز للأب والجد له ووصيهما أن يوكلوا عمن لهم الولاية عليه ~~إلا أن PageV00P297 # يمنع الوصي الموصى منه ومعه لا يجوز له ذلك وللحاكم الشرعي أن يوكل عن ~~السفهاء والبله والمجانين والصبيان الذين لا ولي لهم غيره من يتولى الحكومة ~~عنهم ويستوفي حقوقهم ويبيع عنهم ويشتري لهم هداية يكره لذوي المروات أن ~~يتولوا المنازعة بنفوسهم بل يستحب لهم التوكيل فيها إلا لضرورة ولو قيل ~~بالعموم فيهما لكان وجها ويستحب أن يوكل على المسلم الثقة العاقل الأمين ~~الحازم البصير بالمناظر المطلع بالاحتجاج العالم بمواقع الحكم العارف ~~باللغة التي يتحاور بها هداية يثبت الوكالة بإقرار الموكل وتصديقه ~~وبالعدلين إذا اتفقا فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو صنعة لفظا أو لغة لم ~~تثبت بهما إلا أن يلحق بهما ثالث يوافق أحدهما وادعاه المدعي فلو شهد ~~أحدهما أنه وكله في بيع شئ أزيد وزاد الآخر وإن شاء لعمر وثبت الأول ~~وبالعلم بها فيجوز المعاملة مع الوكيل إذا ادعاه وكان متصرفا ولا منازع ~~كالوصي ولا تثبت برجل واحد ولو كان عدلا ولا بالاستفاضة الظنية ولا بشهادة ~~النساء منضمات ومنفردات ms0533 ولا بشهادة رجل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا ~~بتصديق الغريم إلا بالنسبة إلى نفسه ولو أقام البينة على الغايب بأنه وكله ~~سمعت وحكم عليه ولا يثبت العزل بخبر الواحد ولا بشهادته إن كان ثقة ومطلقا ~~ولو أفاد الظن وكان ثقة ورسولا هداية إذا اختلفا في الوكالة ولا بينة ~~فالقول قول المنكر مطلقا مع يمينه وإذا باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن ~~بذلك القدر فالقول قول الموكل مع يمينه ويستعاد العين إن كانت وإلا فالمثل ~~أو القيمة كما تعذر استعادتها وإذا اختلفا في العزل والأعلام أو التفريط أو ~~التلف أو قيمة التالف ولا بينة فالقول قول الوكيل وكذا إذا اختلفا في الرد ~~فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن بجعل وإذا زوجه امرأة مدعيا وكالته مطلقا ~~أو على التزويج فأنكرها الموكل فالقول قول المنكر وعلى الوكيل نصف مهرها ~~وعلى الزوج أن يطلقها إن كان وكل ويحل لها أن تتزوج بغيره إن لم تعلم ~~بصدقه. كتاب الوديعة وفيه منهجان المنهج الأول في حقيقتها وأركانها ~~وشرايطها هداية الوديعة استنابة في الحفظ جايزة من الطرفين فلكل منهما ~~فسخها فللمودع مطالبتها متى شاء وللمستودع ردها كذلك ولو كان كافرا حربيا ~~ويجوز التأخير للإشهاد مطلقا لكن يجب المبادرة إليه ولا يبرء بردها إلا إلى ~~المالك أو وكيله لو وجد دون الحاكم إلا مع العذر كالعجز عن حفظها أو الخوف ~~عليها فيجوز دفعها إليه حينئذ ومعه فقده جاز دفعها إلى ثقة ويجوز السفر بها ~~بعد ذلك كله لا مطلقا إلا أن يخاف عليها الايداع فيقدم السفر ولو خاف عليها ~~فيه لم يجز السفر بها مطلقا ولو خاف في الحضر عليها أيضا ولو عزم على السفر ~~وجب ردها إلى المالك أو وكيله وهل يجوز أن يدفعها إلى الحاكم مع فقدهما أو ~~يجب ترك السفر إذا تضرر بتركه الظاهر الأول بل مطلقا على قول يظهر من قائله ~~عدم الخلاف وإذا مرض مرضا مخوفا أو حبس بقتل وجب ردها إلى المالك أو وكيله ~~ومع فقدهما إلى الحاكم ومع فقده إلى ms0534 ثقة وإن لم يتمكن منها أوصى بها ويجب ~~عليه حينئذ أن يميزها عن غيرها وحيث يجب دفعها إلى الحاكم يجب عليه القبول ~~ومثله ما لو حمل المديون الدين إليه مع غيبة المدين ووكيله أو الغاصب ~~المغصوب ولو علم كونها غصبا لم يدفعها إلى المودع ولا إلى وارثه مع الإمكان ~~بل دفعها إلى مستحقها إن عرف وإن لم يتمكن منه سلمه إليه ولا ضمان ولو تمكن ~~وجهله عرفها حولا فإن وجده وإلا تصدق بها عنه ويضمن PageV00P298 # إن لم يرض والأجر له ولا يجب عليه الايصاء بل إن وجد ولم يرض رد عليه لا ~~غير ولو مات المودع سلمها إلى وارثه واحدا كان أو أكثرا ومن يقوم مقامه ~~فورا ولو دفعها إلى البعض على تقدير التعدد ضمن حصة غيره هداية يشترط فيها ~~ما يدل على الإيجاب والقبول ولو كان تلويحا أو إشارة مفهمة لمعناهما ولو ~~اختيارا ويكفي القبول الفعلي وإن كان الإيجاب أودعتك وشبهه بل ربما كان ~~أقوى من القولي باعتبار التزامه ودخوله في ضمانه حينئذ لو قصر ولا يعتبر ~~المقارنة بينهما ولا سيما إذا كان القبول فعليا فلو طرحه عنده من غير ما ~~يدل على الايداع ولم يحصل القبول أصلا لم يصر وديعة ولو حصل القبول القولي ~~من الآخر ولو قبضه وجب حفظه وإن لم يكن وديعة ولو ضم إليه ما يدل على ~~الايداع ولم يحصل من الآخر ما يدل على القبول أصلا لم يصر وديعة ولم يجب ~~حفظها حتى لو ذهب مالكها وتركها لم يضمن وإذا دفع إليه وديعة وكان المدفوع ~~إليه عاجزا عن الحفظ لم يجز له قبولها هداية يشترط في المتعاقدين التكليف ~~وجواز التصرف والاختيار فلو أودع الصبي ولو مراهقا والمجنون ولو دوريا مالا ~~لم يجز قبوله منه فإن أخذه من أحدهما ضمن ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى ~~الناظر في أمرهما ولو رد إليهما لم يبرء ولو علم هلاكه فأخذه منهما لم يضمن ~~لكن يجب مراجعة الولي ولو أودع مالا عند أحدهما فتلف لم يضمن ولو أتلفاه ms0535 ~~فهل يضمنان وجوه أوجهها العدم مطلقا ولو كان الصبي مميزا ومثله كل ما ~~يتلفانه ولا يصح من السفيه ولا المفلس الايداع ولا من السفيه الاستيداع ولو ~~جن المودع أو المستودع أو مات أحدهما أو أغمي عليه زال الإذن وبطل العقد ~~ولو حجر على المودع بسفه كان على المستودع رد الوديعة إلى وليه ولو أودع ~~مالا عند عبده فإن تلف من غير تفريط لم يضمن وإن تلف بتفريطه أو أتلفه ضمن ~~وتعلق المال بذمته لا برقبته كما لو أتلف ابتداء ولا فرق بين إذن سيده ~~وعدمه ومنعه ولو أكره المودع في الايداع لم يؤثر ولو أكره المستودع على ~~القبض لم يصر وديعة ولو أهمل في حفظها لم يضمن إلا مع الإتلاف أو وضع يده ~~عليه بعده مختارا فيضمن ولا يصير بذلك وديعة بل أمانة شرعية يجب إيصالها ~~إلى مستحقها فورا ولو اضطر إلى الاستيداع وجب القبول على القادر على ذلك ~~كفاية ولو انحصر في واحد كان واجبا عينا وإلا استحب وقد يحرم كما إذا كان ~~عاجزا عن الحفظ أو تضمن القبول ضررا على المستودع في نفسه أو ماله أو نحو ~~ذلك المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا أمره بالايداع لم يجب عليه الإشهاد ~~فتبركه لا يضمن وإذا أمره أن يكتري الدابة للركوب بسرج بدينار فاكتراها ~~بأخف منه جاز ولم يضمن وكذا لو أطلق وإذا استودع وجب عليه حفظها ولو فسخ ~~عقدها وجب ردها فورا ولا يلزم عليه العوض لو تلفت من غير تفريط أو أخذت منه ~~قهرا ولا فرق بين أن يتولى الظالم أخذها قهرا من يده أو مكانه وبين أن ~~يأمره بدفعها إليه بنفسه فيدفعها إليه مقهورا فيرجع المالك إلى الظالم ~~بالعين أو المثل أو القيمة ولو تمكن من دفع الظالم بوجه وجب فلو لم يفعل ~~ضمن ما لم يؤد إلى الضرر الكثير كالجرح وأخذ المال فيجوز تسليمها حينئذ وإن ~~قدر على تحمله وإن أمكن دفعه بشئ منها بحيث لا يندفع بدونه عادة تعين وإن ~~ترك الدفع به حينئذ ضمن ms0536 الزايد مع احتمال الجميع وإن أمكن بدفع الجميع لم ~~يجز وإن أمكن دفعه بدفع ذلك من ماله مع عدم التضرر به بأن يرجع إلى المالك ~~ويأخذه منه PageV00P299 # أو يأخذ منها مع نيته وجب وإن أمكن دفعه بالإنكار تعين ولو توقف على ~~الحلف حلف موريا مع علمه بها وتمكنه منها وإلا حلف بدونها وإن ترك الحلف ~~حينئذ فأخذه ضمنه هداية لو لم يعين المودع لحفظ الوديعة حرزا أصلا حفظها ~~بما جرت العادة به مكانا وزمانا بحيث يعد في العرف حافظا غير مقصر في الحفظ ~~فالمدار على العرف والعادة ولو زاد عليه زاد إحسانا فلم يتعقبه ضمان فيتخير ~~بين الأدون والأوسط والأحرز ولو خالفه ضمن فلو أحرز التوب والنقد ونحوهما ~~في الصندوق المقفل أو الموضوع في بيت محرز عمن يخاف منه عليه عادة امتثل ~~ولو لم يحرز عن غيره على الأقوى وكذا الدابة في الإصطبل المضبوط بالغلق ~~والشاة في المراح كذلك أو المحفوظ بنظر المستودع ولا فرق في وجوب الحرز بين ~~ما يملكه وغيره ولا بين من يعلم المودع أنه لا حرز له وغيره ولو عين اقتصر ~~عليه ولو نقلها إلى غيره فلو كان مساويا ضمن ولو كان أحرز جاز إن كان هناك ~~قرينة حالية أو مقالية على عدم الخصوصية وإلا فلا فيضمن لو تعدى إليه أو ~~إلى المساوي بالفحوى إلا مع العلم بتلفها لو بقيت فيه بل الظن مطلقا دون ~~الوهم وفي الشك وجهان فلا يضمن حينئذ لو نقلها إلى الأحرز بل لو نهى عنه بل ~~لو قال ولو تلفت بل وجب ولو لم ينقلها في الأخير لم يضمن وإن أثم بل يحتمل ~~النهي أيضا وإن كان العدم أقوى ويتعين كون المنقول إليه أحرز أو مساويا ~~بالترتيب ثم الأدون حينئذ ولا سيما إذا علم اعتبار الأحرزية في التعيين أو ~~ظهر بدلالة عرفية ولو توقف النقل إلى الأجر رجع إلى المالك مع النية وإن ~~تبرع فلا هداية لو كانت الوديعة دابة أو مملوكا أو شجرا أو نحوها وجب على ~~المستودع إنفاقها وعلفها ms0537 وسقيها وما يتوقف عليه حفظها بما يعتاد لأمثالها ~~إن لم يتحمله المودع فلو نقص عنه ضمنها ولو تلفت بغيرها ولا يعود حكمها لو ~~عاد إلى الإنفاق ولا فرق في وجوب الإنفاق بين أن يأمره ويطلق وينهاه عنه ~~كما لا فرق في الضمان بين الأولين والأخير إذا استلزم نهيه عنه سفاهة إلا ~~أنه حينئذ تصير أمانة شرعية يجب المبادرة إلى الايصال إلى أهلها وأما في ~~غيره فوجهان فيرجع بما عزم على الأول على المالك مع نيته وعلى الثاني ~~يستأذن منه مع الإمكان ومع عدمه يرفع أمره إلى الحاكم كما في الثالث مع ~~الإمكان ومع عدمه ينفق فيهما ويشهد عليه على الأحوط وإلا ففي لزومه شك ~~هداية الوديعة أمانة في يد المستودع لا يضمنها إلا مع التفريط أو التعدي ~~فالأول بترك ما يجب فعله كأن يطرحها فيما ليس محرزا و كان المحل غير صالح ~~له أو يترك الثوب الذي يفتقر إلى النشر أو يترك سقي الدابة أو علفها بحسب ~~المعتاد أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن أو يسافر بها كذلك مطلقا ولو كان ~~الطريق آمنا أو نحوها والثاني عكسه كان يلبس الثوب أو يركب الدابة أو ~~يستخدم الجارية أو يضع الخاتم في إصبعه للتزيين لا للحفظ أو يجحد مع مطالبة ~~المالك أو يخالطها بآخر مطلقا ولو من المالك بحيث لا تتميز مطلقا سواء كان ~~بمثلها أو دونها أو أجود منها أو يفتح ختم المالك أو ما هو بأمره لا مطلقا ~~أو ينسخ من الكتاب أو نحوها إلا أن يكون لشئ من ذلك مدخل في الحفظ فلا ضمان ~~ولو ترك ما يجب فعله في الحفظ لعدم علمه كما لو كان الثوب المحتاج إلى ~~النشر في صندوق ولم يعلمه المالك به لم يضمن ولو فسد ولو أخذ المستودع ~~الدراهم ليصرفها إلى حاجته أو أخرج الثوب ليلبسه أو أخرج الدابة ليركبها ثم ~~لم يستعمل ضمن ولو تصرف فيها بالاكتساب بعينها ضمن ولو ربح كان للمالك إن ~~أجاز المعاوضات مع احتمال الإطلاق ولو أتجر في ms0538 ذمته ونقد مال الوديعة ~~فالربح للودعي وعليه رد المال ولا سيما إذا PageV00P300 # كان الأخذ ممن لا يبالي في أخذ العوض كيف كان ولا يبرء من الضمان إذا ~~تعلق بإخراجها من الحرز ونحوه بردها إليه ونحوه ولا برد مثلها لو تلفت بل ~~يبرء بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه وإن استأمنه المالك ثانيا أو ~~أسقط الضمان فقولان نعم لو ردها عليه ثم جددها يسقط قطعا وتبطل بخروج كل ~~منهما من أهلية التصرف بالموت أو الجنون أو السفه أو نحوها فتصير حينئذ ~~أمانة شرعية يجب المبادرة بردها فورا إلى أهلها فإن أخر مع القدرة ضمن ~~هداية إذا اختلفا فادعى المستودع التلف وأنكره المالك أو اتفقا عليه وادعى ~~المالك التفريط فالقول قول المستودع مع يمينه ولا فرق في ادعاء التلف بين ~~الإطلاق والتسبب الظاهر والخفي وإذا اختلفا فيما كان في يد المستودع ولو ~~بإقراره في أنه وديعة أو دين فالقول قول المالك مع يمينه بأنه لو يودع وفي ~~غيره فالقول قول المستودع وكذا إذا كان العين موجودة أمكن ردها فله ردها ~~وكذا لو اختلفا في القيمة بعد اتفاقهما على التفريط وكذا لو اختلفا في الرد ~~ولو رفع الاختلاف بين المستودع والوارث فالقول قول الوارث كتاب العارية ~~وفيه منهجان المنهج الأول في الشرايط والأركان هداية العارية سائغة بالنص ~~والإجماع وهي الإذن في الانتفاع بملك الغير ولو بالإشاعة مع بقائه مطلقا أو ~~مدة معينة وثمرتها التبرع بالمنفعة ومندوبة وعقدها من العقود الجايزة مطلقا ~~ولو من طرف المعير إذا عين لها مدة وكانت المعارة أرض الخراج للغرس والبناء ~~وليس بلازم فلكل فسخه متى شاء سواء أطلق أو جعل له مدة إلا إذا أعاره للرهن ~~فرهن أو دفن المسلم ومن بحكمه فدفن فيه إلا إذا صار رميما أو حصل بالرجوع ~~ضرر على المستعير لا يستدرك وليس للمالك المطالبة بعوض عن المنفعة التي ~~استوفاها المستعير إلا إذا علم رجوع المعير فيما جاز له ثم استعمله فهو ~~غاصب وعليه الأجرة ويشترط فيه الإيجاب والقبول لفظا كان ولو أفاد ms0539 الظن أو ~~غيره لو أفاد القطع فما دل على الإذن من طرف المعير فإيجاب ويكفي الفعل في ~~القبول بل لو استفيد رضاه من غير الألفاظ كالكتابة والإشارة مع القدرة على ~~النطق كفى كما لو بعث إليه قصعة للأكل منها وما فيها أو فرش لضيفه ليجلس ~~عليه أو ألقى إليه وسادة أو مخدة ويجوز الانتفاع بما يدخل في إذن المالك ~~ومن في حكمه بالفحوى أو ما يتناوله الإذن بجواز أكله من البيوت التسعة ولو ~~لم يعلم برضا أربابها إذا كان أقل ضررا من الأكل المأذون فيه سواء كان ~~الانتفاع من المأكول أو المكان ويجوز فيها اشتراط العارية فلو قال أعرتك ~~فرسي لتعيرني حمارك صحت فإن أعاره حماره استباح منفعة الفرس وإلا فلا فإن ~~انتفع بها حينئذ فعليه الأجرة هداية يشترط في المعير كونه مالكا ولو ~~للمنفعة خاصة مكلفا عاقلا جايز التصرف في المال فلا يصح إعارة الغاصب عينا ~~أو منفعة ولا المستعير ولا المستأجر الذي اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ~~إلا بإذن المؤجر ويجوز في غيره مطلقا فلو علم المستعير بهما وتصرف كان ~~مأثوما ضامنا للعين والمنفعة ولا الصغير مطلقا ولا المجنون كذلك ولا السفيه ~~ولا المفلس فلا تصح عن الأولين لا عن أنفسهما ولا عن غيرهما وعن الثالث عن ~~نفسه وعن غيره وعن الرابع عن نفسه دون غيره وتصح عن الثلاثة الأول بإذن ~~الولي من الحاكم وغيره مع ما يعتبر فيه بخلاف البيع ونحوه في مالهم وماله ~~بل بإذن غيره في ماله وعن الأخير بإذن الغرماء هداية يشترط في المستعير أن ~~يكون معينا أهلا للتبرع عليه بالعقد فلا يصح استعارة الصبي ولا المجنون ولا ~~المحرم الصيد لا من المحرم ولا من المحل ولا إعارة PageV00P301 # أحدهما ولا أحد هؤلاء ولو جعل المعير المستعير كليا أو عاما جاز سواء كان ~~التعميم في محصورا وغيره هداية يشترط في المستعار أن يكون مما يصح الانتفاع ~~به مع بقاء عينه فكل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه صح اعارته كالعقارات ~~والدواب والعبيد والثياب والأقمشة ms0540 والأمتعة والصفر والحلي والفحل للضراب ~~والكلب للصيد والحفظ ونحوها دون غيرها تما لا يتم الانتفاع به إلا بإتلاف ~~عينه كالأطعمة والأشربة فإنه لا يجوز إعارتها وأن لا يكون مما حرم الشارع ~~اعارته كالأمة للاستمتاع وأواني الذهب والفضة للأكل والشرب فيها ولا يشترط ~~تعيين العين المستعارة عند الإعارة فلو قال أعرني دابتك أو دابة فقال ادخل ~~الإصطبل وخذ ما شئت صحت بخلاف الإجارة ويجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها ~~ويسمى بالمنحة ولا يجوز ذلك في غيرها من الأنعام ولا إلى غير اللبن منها ~~ولا من غيرها من الصوف والشعر ولا يجوز إعارة العين المعارة ولا إجارتها ~~إلا بإذن المالك ولا إعارة العبد المسلم للكافر المنهج الثاني في الأحكام ~~هداية للمستعير الانتفاع بما جرت العادة في المعار نوعا وقدرا ومكانا ~~وزمانا فلو كانت جهة الانتفاع واحدة لم يجب التعرض لها ففي البساط الفرش ~~وفي الوسادة التوسد وفي اللحاف التغطية وفي العتيق من الخيل الركوب لا ~~التحميل عليه ولو تعددت المنفعة كالأرض التي تصلح للزرع والغرس والبناء ~~والدابة التي تصلح للحمل و الركوب فإن أطلق جاز الانتفاع بما شاع منها دون ~~غيره فلو أطلق إعارة الأرض لم يكن له الدفن فيها ولو عمم جاز الانتفاع ~~بجميع وجوهها حتى الرهن دون الإطلاق فإنه لا يدخل فيه ولو عين نوعا خاصا ~~تعين ولا يجوز التجاوز عنه فلو عين المزروع فزرع غيره كان للمعير قلعه ~~مجانا ولا سيما إذا كان ضرره أكثر وكذا في المساوي ويجوز لو كان أقل ضررا ~~بالفحوى إلا أن يكون قرينة دالة على إرادة فائدة في الخصوصية هذا كله مع ~~عدم النهي وأما معه فلا يجوز التعدي مطلقا فلو تعدى إلى ما يخالف جنس ~~المأذون لزم عليه الأجرة كملا ولو كان مساويا في الضرر أو انقص ولا يسقط ~~عنها مقدار أجرة المأذون فيه كما هو وجه آخر وعليه لا يحصل في المساوي ضررا ~~وإلا نقص إلا الإثم ولو زاد عليه كما لو أذن له أن يزرع الحنطة فزرعها وزرع ~~الشعير لزم الأجرة على ms0541 الثاني دون الأول وكذا الحكم في مقدار الانتفاع فلو ~~حمل البغل أزيد مما أذن له أو ما جرت عليه العادة أو نهى عنه لزم عليه أجرة ~~الزايد لا الجميع وكذا في غيره ولا يجوز للمستعير أن يدخل أرضا استعارها ~~للغرس لغير ما يتعلق بمصلحة الشجر كالسقي والحرث ونحوهما دون التفرج ونحوه ~~ويجوز للمعير أن يدخلها ويستظل بشجرها ولو أذن له في غرس شجرة فانقلعت لم ~~يجز له أن يغرس غيرها بلا إذن جديد على الأقوى وكذا لو إذن وضع الخشب على ~~جداره وانهدم أو أزاله المستعير باختياره أو بإكراه ولو بنى الحايط بآلته ~~هداية العارية أمانة فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي نعم إن شرط الضمان أو ~~كانت دراهم أو دنانير ضمن مطلقا إلا إذا اشترط في الثاني عدمه ولا يلحق به ~~الذهب والفضة ولا الحيوان على الأقوى ثم اشتراط الضمان إن اختص بالتلف أو ~~النقصان أو كليهما اختص به وإن أطلق اختص بالتلف على الأقرب فلو نقص حينئذ ~~بالاستعمال ثم تلف ضمن قيمته يوم التلف ولو تلف بالاستعمال ولم يشترط ~~الضمان لم يضمن إلا أن لا يتناول مثله كما لو أطلق فاستعمل حتى بلغ إلى أن ~~لو استعمله لم يبق له قيمة فاستعمله فضمن ولو استعار الغاصب وهو لا يعلم ~~ضمن الغاصب إلا إذا كانت مضمونة ولو بالشرط PageV00P302 # فيضمن العين خاصة وللمالك إلزام من شاء منهما بالعين التالفة وما استوفاه ~~من المنفعة حق المستعير على الأظهر فإن ألزمه رجع هو على الغاصب وإن ألزم ~~الغاصب لم يرجع إلى المستعير إلا بالعين إذا كانت مضمونة وإن كانت العارية ~~فاسدة ولو علم به ضمن كلا من المنفعة والعين لو تلفت مطلقا ولو لم يكن ~~عاريتها مضمونة وليس له الرجوع بما غرمه على الغاصب إن رجع المالك إليه وإن ~~رجع على الغاصب رجع إليه بالعين التالفة والمنفعة المستوفاة مطلقا ولو لم ~~يكن العارية مضمونة وإنما يبرء الضامن من إذا رد على المالك أو وكيله لا ~~إلى الحرز ولا إلى السائس ولو تجاوز ms0542 المسافة المشترطة لم يبرء بالرد إليها ~~هداية إذا اختلفا في التلف أو التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه وكذا ~~إذا اختلفا في القيمة مع التفريط وإذا ادعى الرد فالقول قول المالك ولو ~~استعار ورهن من غير ادن المالك انتزع المالك العين ورجع المرتهن بماله على ~~الراهن وإذا اختلف المعير والمستعير فقال الأول أجرتك مدة بكذا وقال الثاني ~~بل أعرتنيها والعين باقية بعد انقضاء المدة كلا أو جلا أو قلا مما له أجرة ~~فالقول قول الثاني إن لم يدخل في يده أولا فالقول قول الأول كتاب السبق ~~والرماية وفيه مناهج المنهج الأول في ماهية السبق وبعض ما يرتبط به وشرايطه ~~وأركانه هداية السبق بسكون الباء إجراء الخيل وشبهها في حلبة السباق ليعلم ~~الأجود منهار الأفرس من الرجال والمتسابقين وبالتحريك العوض المجعول رهنا ~~ويسمى الخطر والندب والرهن وثمرته بعث النفس على الاستعداد للقتال لدعاء ~~الحاجة إليه في جهاد العدو الذي هو من أعظم أركان الإسلام وقد ثبت جوازه ~~بالنص والإجماع ويجوز شرط المال في عقده وهو من العقود اللازمة وقد جرت ~~العادة بتسمية عشرة من خيل الحلبة وفائدتها تظهر فيما لو شرط لكل مالا ~~فأولها المجلي وهو السابق المتقدم بالعنق والكتد دون الإذن والثاني المصلى ~~وهو الذي يحاذي رأسه صلوى المجلي والثالث التالي والرابع البارع والخامس ~~المرتاح والسادس الخطى والسابع العاطف والثامن المؤمل والتاسع اللظيم ~~والعاشر السكيت وليس لما بعده اسم إلا الذي يحبئ آخر الخيل كلها وهو الفسكل ~~والمحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده فيسابق معهما من غير ~~عوض يبذله ليتعين السابق منهما وإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يعزم وهو ~~بينهما كالأمين والغاية مدى السباق هداية يعتبر في لزومه الإيجاب والقبول ~~كما يعتبر في انعقاده البلوغ والعقل وأهلية التصرف من الطرفين وأن يكون ما ~~يسابق عليه مما موعدة للقتال من الحيوان وهو ماله خف أو حافر فلا يصح في ~~غيرهما ويدخل تحت الأول الإبل والفيلة وتحت الثاني الفرس والحمار والبغلي ~~والأحوط الاقتصار على الأول كما يدخل ms0543 تحت النصل السهام والحراب والسيف فلا ~~يصح المسابقة بالطيور ولا على الأقدام ولا بالسفن ولا بالمصارعة ولا برفع ~~الأحجار باليد والمقلاح والمنجنيق ولا بدحوها سواء كانت بعوض أو بغير عوض ~~على الأقوى بل يحرم وتقدير المسافة ابتداء وانتهاء فلو لم يعيناهما أو ~~أحدهما بأن شرط الخطر للسابق منها حيث سبق لم يصح وتعيين الخطر جنسا وقدرا ~~إن شرطاه على الأقوى ومطلقا في رأي فإن علماء حال العقد صح وإلا كان يشترطا ~~مالا مطلقا أو تسابقا على ما يتفقان عليه أو على ما يحكم به أحدهما أو ~~غيرهما بطل ولا فرق فيه بين العين والدين ولا بين الحال والمؤجل نعم لو كان ~~مؤجلا اشترط تعيينه ولا بين أن PageV00P303 # يكون الخطر من أحدهما بأن يقول لصاحبه إن سبقت فلك عشرة وإن سبقت أنا فلا ~~شئ لي عليك أو من الأجنبي أما ما كان أو غيره ويجوز أن يكون من بيت المال ~~وتعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة فلا يكفي التعيين بالوصف وتساوي ما به ~~السباق في احتمال السبق وإن كان الاحتمال مختلفا ضعفا وقوة فلو كان أحدهما ~~ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز وتساوى الدابتين في الجنس على قول الأكثر ~~دون الصنف فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ولا بين الإبل والفيلة ولا ~~بينهما وبين الخيل والبغال ويجوز بين العربي والبرزون والعرابي والنجاتي ~~وإرسال الدابتين دفعة فلو أرسل أحدهما دابته قبل الآخر ليعلم هل يدركه أو ~~لا لم يجز وأن يستبقا على الدابتين بالركوب فلو شرطا إرسال الدواب لتجري ~~بنفسها بطل وأن يكون المسافة بحيث يحتمل قطعها الدابتان ولا تنقطعان دونها ~~فلو كانت بحيث لا تنتهيان إلى غايتها أو تنتهيان بتعب شديد بطل وأن لا ~~يتضمن العقد شرطا فاسدا وأن يكون العوض أو أكثره للسابق منهما أو منهما ومن ~~المحلل فلا يجوز أن يجعل لغيرهما ولا جمية للمسبوق ولا القسط إلا وفر له ~~وإلا دون للسابق وأن يكون المتسابقان ممن له أهلية القتال في وجه ولا يشترط ~~التساوي في الموقف ولا المحلل ms0544 المنهج الثاني في الأحكام هداية لا يجوز ~~لأحدهما فسخ العقد إلا بالتقائل منه نعم إن بان الفرس المعين معيبا أو مات ~~ثبت الفسخ كما لو مات الفارس في وجه ليس ببعيد لظهور اعتباره بالخصوص فلا ~~ينتقل إلى الوارث ولا لأحدهما أن يترك العمل والمال إن كان مسبوقا بل إن ~~كان فاضلا واحتمل أن يدركه الآخر ويسبقه وإلا فوجهان إلا أن للزوم الإتمام ~~قربا للأصل وليس الإتمام حقه بل هو مستلزم له ولا ملازمة ولو أراد أحدهما ~~الزيادة أو النقصان * * إجابته مطلقا ولو كان بعد الشروع ولا يجب تسليم ~~السبق قبل العمل بل يجب البدءة به وإن كان عينا لم يجز أخذ الرهن عليه ولا ~~الضمان به وإن كان في الذمة صح كل بعد تمام العمل بل قبله في رأي ووجب ~~دفعهما بعد العمل فإن كان عينا وتلفت بعد العمل والمطالبة والتقصير في ~~الدفع لزمه الضمان وقبله انفسخ العقد وإن كان دينا وجب دفعه فإن امتنع وكان ~~مصرا نظر إلى اليسار وإن بان فساد العقد بعد العمل بأن كان العوض مجهولا أو ~~خمرا أو بغيره فالأحوط وجوب أجرة المثل إلا أن في لزومها شكا فالأصل ينفيها ~~وإن بان مستحقا فإن كان ذميا وجوب تبديله وإن كان معينا فإن أجاز لزم وإلا ~~فأقوال أقواها أجرة المثل وسقوط الزايد ثم مثل المعين أو قيمته ولو وقع ~~العقد في الصحة ودفع المال في مرض الموت فهو من الأصل مطلقا وكذا لو وقع ~~العقد في المرض ولو اشترى منه ثوبا وعاقد عقد السبق بعشرة لزما كما كانا ~~منفردين ولو سبق أحد المتسابقين في وسط الميدان والآخر في آخره فالسابق ~~الثاني ولو سبق أحدهما عند الغاية ثم جرتا بعدها فتقدم المسبوق كان ~~الاعتبار على الأول هداية لو وقف أحد الفرسين لمرض وشبهه وسبق الآخر لم يكن ~~سابقا وكذا لو عشر أحدهما أو ساحت قوائمه في الأرض فتقدم الآخر ولو كان ~~العاثر أو السائح هو السابق كان الاحتساب بسبقه أولى ولو وقف قبل أن يجري ~~لم يكن ms0545 مسبوقا مطلقا ولو وقف لغير مر من ولو قال أجنبي لخمسة أو أكثر من ~~سبق فله خمسة فتساروا في بلوغ الغاية فلا شئ لهم ولا لأحدهم ولو جعلها ~~للسابق منهم نسبق أحدهم أو أزيد إلى الأربعة فهي الجميع بالسوية لو تعددوا ~~وللواحد وكذا لو قال من سبق منهم فله دينار في رأي PageV00P304 # والأقوى إن لكل واحد دينارا وكذا لو قال كل من سبق فله دينار فسبق اثنان ~~أو ثلاثة أو أربعة فلكل واحد دينار ولو قال العشرة من سبق منكم فله عشرة ~~ومن صلى فله خمسة فإن سبق خمسة وصلى أربعة وتأخر العاشر كان لكل واحد من ~~سبق عشرة وهم خمسة ولكل واحد ممن صلى خمسة وهم أربعة ولا شئ للأخير وهكذا ~~ولو قال لهم أيكم سبق فله عشرة وأيكم صلى فله عشرة أو أزيد لم يصح وهكذا ~~هداية لو اختلفا في عقد المسابقة فالقول قول منكره مع يمينه وفي قدر الرهن ~~فالقول قول الجاعل وفي البداية والنهاية فالقول قول من يجعله أقل وفي حدوث ~~المانع في الأثناء فالقول قول من ينكره المنهج الثالث في ماهية الرماية ~~وبعض ما يرتبط بها وأركانها وشرايطها وهي المناضلة بالسهام ليعرف حذق الرمي ~~ومعرفته بمواقع الرمي هداية الرشق بالفتح الرمي وبالكسر عدده الذي يتفقان ~~عليه والسباق اسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة وعلى المسابقة بالرمي ~~مجازا ولكل اسم خاص يخص به فالخيل تخص بالرهان والرمي بالنضال والهدف ما ~~يجعل فيه الغرض ويسمى قرطاسا ولو كان غير كاغذ وقد يحض الغرض بالمعلق في ~~الهواء والقرطاس بغيره وقد يجعل في الغرض نقش كالهلال يقال له الدايرة وفي ~~وسطها شئ آخر يقال له الخاتم وشرط الإصابة وغرضها يتعلق بكل واحد منها ~~والأول أوسع والثاني أضيق والثالث أدق ويوصف السهم بأمور كالحابي وهو ما ~~وقع بين يدي الغرض ثم ربث إليه فأصابه وهم المزدلف عند بعضهم وربما فرق ~~بينهما والخاصر وهو ما أصاب أحد جانبيه فإن كانت الإصابة مشروطة في الغرض ~~فهو مخط فإن كانت مشروطة في الهدف ms0546 فمصيب والخاصل وهو المصيب للغرض كيف ما ~~كان والخازق وهو المقرطس يقال رمى فقرطس إذا أصابه وهو المفهوم من الجوهري ~~والثعالبي وهو يعم ما يخدشه وغيره وما يثبت عنه وخصه الجزري بما أصاب ونفذ ~~فيه والأولان مرجحان عليه وعلى ما في كلام جماعة من الفقهاء من أنه ما خدشه ~~ولم يثقبه أو ثقبه ولم يثبت فيه ولا فائدة إلا في الإطلاق فتقل فيه وفي ~~غيره والخاسق يرادف الخازق لغة وعند الفقهاء هو ما فتح الغرض ويثبت فيه ~~والمارق وهو ما نفذ من الغرض ووقع من ورائه وهو الدابر والخارم وهو ما يحزم ~~حاشيته والعاير وهو ما لا يعرف راميه فلا يحتسب لواحد والطايش وهو ما لا ~~يعرف مكان وقوعه وهو محسوب في الخطأ والعاضد وهو الواقع من أحد الجانبين ~~والراهق وهو ما يتجاوز الغرض من غير إصابة و المعظعظ وهو ما يميل يمينا ~~وشمالا والحابض وهو ما يقع بين يدي الرامي إلى غير ذلك والمراماة إما ~~مبادرة أو محاطة في المشهور وربما زيد الجواب والمناضلة ومنهم من عدها ~~مرادفة للمخاطة والأول أن يشترطا الاستحقاق لمن يبدر إلى خمسة من عشرين فإن ~~رميا عشرين وأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فالأول فاضل ولو رمى أحدهما ~~عشرين فأصاب خمسة ورمى الآخر تسعة عشر فأصاب أربعة لم يكن الأول ناضلا حتى ~~يرمي الثاني منهما فإن أصاب فقد استويا وإلا كان الأول ناضلا والثاني أن ~~يشترطا الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد بعد مقابلة إصابات الآخر وطرح ~~ما يشتركان فيه فالخلوص بعد كمال جميع العدد المشترط لا كيف كان هداية ~~يشترط فيها بعد الإيجاب والقبول والكمال بالبلوغ والعقل والخلو عن الحجر ~~تعيين السبق والغرض والمسافة بالمشاهدة أو الساعة إذا لم تكن عادة غالبة ~~ولو عينا ما لا يحتمل إصابتهما منها وإن احتمل من غيرهما بطل وصفة الإصابة ~~إن شرطا PageV00P305 # نوعا معينا منها وإلا فيكفي الإطلاق في الإطلاق وإن لم يكن لها معهود ~~متعارف وتقدير الرشق في المحاطة للإجماع كما هو ظاهر القواعد بل التذكرة ms0547 بل ~~غيرهما والمخالف شاذ فضلا عن أنه لولاه لأفضى إلى الجهالة والتنازع وهو ضرر ~~بل في المبادرة وإلا لوجب استمراره حتى يستوفي أحدهما وقد لا يحصل وهو محال ~~مع العسر والجرح والضرر والغرر فيهما في الجملة ولا فارق وعدد الإصابة ~~كالربع من عشرة للإجماع كما هو ظاهر المسالك والكفاية مع أن بها يحصل معرفة ~~جودة رميه ومعرفة الفاضل من المفضول ويشترط أيضا تماثل الجنس في الآلة بل ~~نوعها كتعيين القوس نوعا إن لم يتعين بالغلبة والعادة للضرر والغرر ~~والافضاء إلى التنازع وهو ضرر آخر وإلا فتكفي كما في الثمن وأوقات السير في ~~الإجارة إذا لعرف في العقد المطلق يجري مجرى المقيد لا شخصا فلو انكسرت ~~أبدلها ولو شرطاه لزم إلا إذا عدل إلى الأدون فجاز بل مطلقا إذا تراضيا ولو ~~على نوع من جانب وآخر من آخر وإمكان الإصابة المشروطة فيصح في النادر بل ~~الواجب في وجه دون الممتنع كصغر الغرض جدا وبعد المسافة كذلك وكثرة الإصابة ~~كذلك وجعل الخطر للسابق وتعيين المبادرة أو المحاطة لو لم يكن أحدهما ~~متبادرا بينهما وإلا تعين حمل الإطلاق عليه ولا يشترط تساوي موقفهما ولا ~~المحلل مطلقا وإن اشترط كل منهما المال على الآخر ولا تعيين المبدء بالرمي ~~بل يقرع مع التشناح؟؟ المنهج الرابع في أحكامها هداية يجوز عقد النضال ~~معجلا ومؤجلا في يوم معين ومطلقا لا يشترط فيه حلول ولا تأجيل وعلى رشق ~~واحد وأكثر وكل ما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد وما لا يعتبر يجوز ~~إبداله لعذر وغيره ولو تلف قام غيره مقامه ولو شرطا أن لا يرميا إلا بهذا ~~القوس أو بهذا السهم صح على الأقوى ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى ~~التباعد ولو فضل أحدهما الآخر في الإصابة فقال اطرح الفضل بكذا لم يجز على ~~المشهور بل لم نقف فيه على مخالف نعم توقف في الشرايع وتبعه في المسالك ~~ورجعا في النافع والروضة ولولا ذلك لكان الجواز أوجه وإذا تم النضال ملك ~~الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء وله ms0548 أن يختص به وأن يطعم أصحابه ولو ~~شرطا إطعامه لحزبه جاز في وجه قوي ولو شرطا جعل الخاسق ونحوه بإصابتين جاز ~~وكذا لو شرطا احتساب القريب وذكرا حده جاز وكذا إن لم يذكراه وكان له عادة ~~مطردة وإلا فوجهان واحتمل التنزيل على أن الأقرب يسقط إلا بعد كيف كان ولو ~~شرطا الحاصل اعتديا بالإصابة كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل فلو أصاب ~~بعرضه أو فوقه لم يعتد به فلا فرق بين أنواع الإصابات من قارع وخازق وخاسق ~~هداية لو قال المترامين ارميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا جاز وكذا ~~لو قال أحدهما لاخرارم عشرة فإن أصبت في خمسة فلك على كذا وإن أصبت فلا شئ ~~لي عليك ولو قال إن أصبت فلي عليك كذا جاز مطلقا ولو قال ارم كذا وناضل ~~الخطأ بالصواب فإن كان صوابك أكثر فلك كذا أو قال ناضل بنفسك فإن كان صوابك ~~أكثر فلك كذا وقال ارم كذا فإن كان صوابك أكثر فقد نضلتني لم يجز وكذا لو ~~قال لو أم أرم خمسة عني وخمسة عنك فإن أصبت في خمستك أو كان الصواب في ~~خمستك فلك دينار ولو قال ارم فإن (كان) صوابك أكثر فلك دينار صح جعالة وإن ~~أراد مناضلة نفسه لم يصح كتاب الجعالة وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيتها ~~وأركانها وشرايطها هداية الجعالة التزام عوض معلوم على عمل وليست من العقود ~~فلا يعتبر فيها القبول فيكفي PageV00P306 # الإيجاب مع العمل في استحقاق الجعل بل الفضولي معه فلو عمل العامل بقصد ~~العوض مطلقا دون التبرع بعد الإيجاب الشامل له ولو بالعموم أو الإطلاق ~~استحق العوض وإن كان عالما بأن العمل بدون الجعل تبرع فلو قال من استوفى ~~ديني * المسلم فله كذا لم يدخل الكافر ولا الذمي ولو جعلناها منها لم يستحق ~~بل يتوقف على القبول ولو فعلا و الإيجابض رد عبدس *؟؟ الآبق أو ضالتي أو ~~فعل كذا أو ما أشبهه مما يدل عليه فله كذا ولا فرق بين التقييد بالزمان و ~~المكان أو ms0549 أحدهما والإطلاق ولا بين الضمير والظاهر في التعبير عن العامل ~~والآبق أو الضالة أو اللقطة فلو رد أحد ابتداء فمتبرع وكذا من رده ولم يسمع ~~الجعالة أو سمعها ورده على قصد التبرع ولو كذب المخبر بأن من رد ضالته فله ~~كذا لم يستحق الراد على المالك ولا على المخبر هداية يشترط في الجاعل ~~البلوغ والعقل والقصد والخلو عن الحجر بالسفه و الفلس وعن الإكراه ولا ~~يشترط أن يكون هو المالك فلو تبرع وقال من رد عبد فلان فله كذا ألزمه ~~ويشترط في العامل إمكان تحصيل العمل عقلا أو شرعا فلو كان العمل استيفاء ~~الدين من المسلم لم يدخل الكافر والذمي بخلاف ما لو كان رد عبد مسلم فإنه ~~يجوز على الأقوى ولا يشترط تعيينه ولا انفراده ولا قبوله ولو فعلا ولا ~~أهلية التصرف فيستحق الجعل ولو كان امرأة أو صبيا مميزا وكان الرد بغير إذن ~~وليه وفي غير المميز والمجنون وجهان ولو عين فرد غيره كان متبرعا إلا أن ~~يكون بنيابة المجعول له ويعمه الإيجاب فلو أطلق أو قصد العمل لنفسه لم ينفع ~~ويشترط في العمل أن يكون مما يصح الاستيجار عليه وهو كل عمل محلل مقصود ~~للعقلاء غير واجب على العامل وإن كان مجهولا فلا يصح على الواجب من الأفعال ~~ولا على المحرم ولا على ما لا غاية له يعتد بها عقلا فلو فعل شيئا من ذلك ~~المجعول له لم يستحق شيئا نعم لو جعل على الذهاب ليلا إلى بعض المواضع ~~الخطيرة للتمون على الشجاعة وأضعاف الوهم ونحوهما شيئا صح واستحقه وأما ~~بدونها فلا (ولا) يشترط فيه العلم ولا الجهل بل كل يجوز فلو قال من خاط ~~ثوبي أو حج عني أو رد عبدي فله كذا صح وفي الجعل أن يكون مملوكا مباحا ~~للعامل معلوما بالوزن أو الكيل والعدد أو المشاهدة فلو شرط ما لا يصح تملكه ~~كالخنزير والخمر لم يصح ولم يستحق شيئا نعم لو توهم التمليك بذلك أو ~~استحقاقه فأجرة المثل وكذا لو كان محرما ولم يعلم ms0550 كما لو قال من رد عبدي ~~فله ما في هذا الدن ولو كان مما لا يقع المعاوضة عليه كحبة من الحنطة احتمل ~~استحقاقه وعدم استحقاق شئ ولو كان مجهولا كثوب غير معين أو دابة مطلقة أو ~~شئ ثبت بالرد أجرة المثل إن كان له أجرة في العرف والعادة إلا في الآبق ~~ويجوز الجهالة إذا لم يمنع من التسليم كقوله من رد عبدي فله نصفه أو ثوبي ~~فله ثلثه وأما في الآبق فإن اخذه من المصر فدينار ومن غيره ولو كان مصرا ~~آخر فأربعة دنانير لكن مستنده يعم ما لو لم يذكر جعلا وهو الأقوى وهو فيما ~~يزيد قيمته عن المقدر أو تساويه فلو اختلفا فعليه أقل الأمرين منهما ~~والمقدر وعلى وجه الوجوب دون الاستحباب والحق البعير به ولا بأس به المنهج ~~الثاني في الأحكام هداية الجعالة ثابتة بالنص كتابا وسنة والإجماع جايزة من ~~الطرفين تنفسخ بموت كل منهما ولكل منهما فسخها قبل التلبس وبعده وعلى الأول ~~لا شئ للعامل وكذا على الثاني لو كان الفسخ من قبله أو لم يكن للعمل جزء ~~كرد العبد أو أجرة أو لم يجعل له العوض إلا في مقابلة المجموع إلا إذا كان ~~العمل مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ثم مات PageV00P307 # أو منعه ظالم ومثلها ما لو كانت الجعالة على مثل بناء الحايط أو تعليم ~~القرآن وفي حكم موت العامل هنا موت المتعلم ومنع الجاعل عن التعلم ولو تلف ~~الثوب في الأثناء فإن كان في يد الخياط لم يستحق شيئا لأن الاستحقاق مشروط ~~بتسليمه ولم يحصل وإن تلف في يد مالك الثوب استحق من العوض بنسبة ما عمل ~~وإن كان الفسخ من الجاعل مالكا كان أو غيره فعليه للعامل عوض ما عمل إن كان ~~له أجرة قبل الفسخ وأما بعده فليس عليه شئ مع علم العامل به أو ما في حكمه ~~ولو لم يعلم بالفسخ ولم يثبت له شرعا استحق كمال الجعالة لو أتمه وإلا ~~فبحسب ما عمله ولو كان الجعل على الضالة وفسخ بعد ms0551 ما صارت فيه يده وقبل ~~الرد فإشكال والأقوى أنه يستحق لما سبق بنسبته إن كان لما بقي أجرة وإلا ~~فتمامه ولا يجبح ردها إلى المالك أو من يقوم مقامه بل إعلامه أو تمكنه منها ~~وإن ردها فله أجرة المثل على ما يعمله إلى أن يسلمها إن كان له أجرة وليس ~~له حبسها إلى استيفاء الجعل ولا أجرة المثل هداية إذا عقب جعالة بأخرى ~~وكانت منافية لها فإن كانت قبل التلبس فالعمل بالثانية مطلقا إلا إذا لم ~~يعلم العامل إلا بعد الإتمام أو في الأثناء ففي الأول يستحق الجعل الأول ~~بتمامه وفي الثاني بالنسبة وإن كانت بعد التلبس وقبل الاكمال فعليه الأجرة ~~بالنسبة إن كان له أجرة إلا إذا لم يعلم إلا بعد الإتمام فإن له حينئذ ~~تمامه ولا فرق بين اتحاد العامل و اختلافه هذا كله إذا سمعهما وإلا فالعبرة ~~بالمسموع مطلقا وإن كانت غير منافية كما لو كان اختلافهما بالزمان لو ~~المكان كما لو قال من رد عبدي من الشام فله مائة دينارا ومن بغداد فله عشرة ~~أو يوم الجمعة فله دينارا ويوم السبت فله درهم يلزم ما عين لكل واحد من ~~العوضين لمن عمل فيه هذا كله إذا لم يكن بعد العمل وإلا فليس للعامل إلا ~~الأول ولو بذل جعلا لكل من صدر عنه الفعل فصدر عن اثنين أو جماعة شارك الكل ~~فيه بالسوية إذا لم يتكرر وإلا فلكل ما عين كما لو جعله لجماعة وعلى الأول ~~هل يتفاوتوا في الجعل بالتفاوت في العمل وجهان أجودهما الأول وإن جعل لواحد ~~كذا ولآخر كذا ولثالث كذا وهكذا فمن جاء به وحده منهم فله ما سعى له وإن ~~جاء اثنان به فلكل نصف ما سمى له وهكذا وإن جعله لواحد وشاركه آخر ولو كان ~~هو المالك فإن قصد الإعانة له فالجميع للمعان مع عدم شرط الفعل عليه ولو ~~يحكم العادة وإلا فليس له شئ وإن قصد لنفسه أو تبرع للجاعل فمتبرع ولو جعله ~~للرد من مسافة معينة فإن رده من ms0552 أبعد لم يستحق إلا المسمى وإن رده من بعضها ~~كان له منه بنسبة المسافة وإن رده من ضد جهتها لم يستحق شيئا مطلقا ولو ~~كانت أكثر منها وتتبعها ولم يجده فيها ولو جعله على رد شيئين فرد أحدهما ~~استحق نصفه لو تساوى العمل فيهما وإن تفاوتا استحق بالنسبة كما لو جعله على ~~رد شئ فرد بعضه هداية لو حصلت الدابة أو غيرها في يد أحد قبل الجعل وجب ~~إعلام مالكها أو من يقوم مقامه والتخلية بينه وبينها بغير أجرة وإن قصدها ~~لا ردها فإن تركها عنده على أن لا يعلمه ولا يخلي بينه وبينها فهو ضامن لها ~~ولا فرق في ذلك بين الضالة واللقطة والابقة ولا بين العبد والبعير وغيرهما ~~ولا بين العبد وغيره ولا بين من كان معرفا برد الضوال وغير ولا بين قلة ~~المسافة وكثرتها نعم يستحب في العبد بل في البعير أيضا ديناران إذا وجد في ~~مصره وفي غيره أربعة دنانير والأظهر أن يد العامل على ما يحصل في يده يد ~~الأمين إلى أن يرده فعم التقصير من أسباب الضمان ويجوز أخذ الآبق لمن وجده ~~ويكون أمانة في PageV00P308 # يده إن تلف بغير تفريط فلا ضمان فإن وجد صاحبه دفعه إليه إذا أقام به ~~البينة أو اعترف العبد أنه سيده وإن لم يجد دفعه إلى الإمام أو نايبه مع ~~الإمكان فيحفظه لصاحبه أو يبيعه إن رآه مصلحة وليس للمتلفظ بيعه ولا تملكه ~~بعد تعريفه فإن باعه ضمن وإن ظهر العوض مستحقا فأجرة المثل ويحتمل مثله أو ~~قيمته ولكن الأول أقوى هداية لو تنازع العامل والجاعل في شرط أصل الجعل ~~معينا أو غير معين لو جوزناه قدم قول الجاعل مع يمينه وكذا القول قوله لو ~~جاء بأحد الآبقين فقال الجاعل لم اقصد هذا أو قصدتهما معا والعامل يدعى ~~خلافه وكذا في السعي بأن قال حصل في يدك قبل الجعل أو حصل في يدك بدون ~~السعي تمسكا بالأصل وكذا في قدر العوض لأن الجاعل منكر للزيادة فإذا حلف ~~كان للراد ms0553 أقل الأمرين من أجرة المثل والقدر المدعي إلا أن يزيد ما ادعاه ~~الجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه و ح يأخذ الراد أقل الأمرين منهما ~~ويدفع الجاعل أكثرهما فلا يحتاج إلى عين المجعول له كتاب الوصية وفيه مناهج ~~المنهج الأول في شرايطها وأركانها هداية عرف الوصية ثلة بتمليك عين أو ~~منفعة بعد الوفاة وزاد أخرى أو تسليط على التصرف بعدها واخراونك؟؟ ملك كذلك ~~ومنهم من جعل الثاني وصاية ولا مشاحة إلا أن الأخير أنفع وهي ثابتة بالنص ~~كتابا وسنة والإجماع جايزة بل مستحبة بل واجبة لمن عليه حق وليست بواجبة ~~مطلقا ويتوقف صحتها على الإيجاب ولا ريب في كفاية كل لفظ دال عليه كأوصيت ~~له بكذا مطلقا أو مقيد بمرض أو سنة أو نحوه أو أعطوه أو ادفعوا إليه بعد ~~وفاتي أو لفلان كذا بعد وفاتي إلى غير ذلك والأحوط الاكتفاء به مع القدرة ~~عليه وكذا لو قال وهبته ونصب قرينة تدل على إرادة الوصية ومثله عينت له كذا ~~بل يكفي الإشارة أو الكتابة معها إذا أفادت العلم مع التعذر بل مطلقا أن ~~الأحوط اعتباره حينئذ ويكفي وقوعه من الفضولي مع الامضاء والأحوط العدم ~~وكيف كان مداره على صدق الوصية عرفا ولذا لا يشترط العربية ولو كان قادرا ~~عليها ولو كتب وصية وقال للشهود اشهدوا على بما فيه ولم يطلعهم عليه تفصيلا ~~أو اشهد جماعة على أن الكتاب خطى وما فيه وصيتي ولم يطلعهم على ما فيه صح ~~تحملها وقبلت واحتمال تجدد تصرف فيه أمر آخر مع إمكان رفعه بالعلم وأولى ~~منه ما إذا قرء على الشاهد أو قرء الشاهد عليه أو مع نفسه فأقر ومثله ما لو ~~سلم الكتاب إليه وقال اشهد علي بما فيه فإنا أعلم به ولا عبرة بما يوجد ~~بخطه إذا لم يقربه ولم يشهد عليه وإن عمل الورثة ببعضه فلا يجب العمل ~~بباقيه وكذا يتوقف صحتها على القبول إذا أوصى لمعين والولي يقوم مقامه لو ~~لم يكن له أهلية القبول ولا فرق فيه بين ms0554 القليل والكثير المحصور ولو مات ~~الموصى له قبل الموصى أو بعده ولم يقبل وارثه مقامه إن لم يرد الموصي ~~تخصيصه بوصيته كما لو شرط خصوصية وإلا بطلت ولو لم يكن له وارث ومات قبل ~~قبوله انتقل إلى الموصى أو ورثته لا الإمام ولا تتوقف عليه لو كانت لغير ~~معين أو فرد مبهم منهم محصور كالفقراء أو لمصلحة كعمارة المساجد والمدارس ~~ونحوها بل تلزم بالموت في وجه غير بعيد فلا يفتقر إلى قبول الحاكم أو ~~منصوبه أو من يأخذه من الطبقة الأولى إلا أن الأحوط مراعاته وهل القبول ~~فيما يفتقر إليه كاشف كإمضاء في الفضولي أو جزء سبب أو شرط للنقل كغيره من ~~العقود خلاف وللأول رجحان ويترتب عليه انتقال المنافع بعد الموت وقبل ~~القبول فهي للموصى له على الأول وللورثة على الثاني أو الميت فيكون ~~PageV00P309 # فطرة العبد في الأول على الأول مع احتمال العدم لو خرج الوقت ولم يقبل ~~وفي الثاني على أحد الأخيرين ولا يشترط فيه المقارنة ولا الفورية ولا اللفظ ~~بل ما يدل على الرضا بالإيجاب ولو كان فعلا ولا العربية ولا كونه بعد الموت ~~كما لا يشترط في الانتقال قبضه ولا عدم الرد بعد القبول ولا عدم الرد قبل ~~موت الموصى لا بعد القبول ولا قبله نعم لو رد الموصى له قبل القبول وبعد ~~الموت الموصي فسدت ولو كان بعد القبض ولو رد بعض الوصية وقبل الباقي صح ~~قبوله ورده فتتبعض كما لو كانت لاثنين ورد أحدهما وقبل الآخر ولو ردها بعد ~~موت الموصي فيما يصح له ردها بطلت مطلقا واحدا كان أو أكثر فيبقى في تركة ~~الموصي ولو أوصى بجارية وحملها لزوجها صحت لو كان الولد رقا له وانعتق على ~~أبيه بعد موت الموصي إذا قبلها بعد موته أو قبله ولا يصح الوصية في معصية ~~كما لا تجوز للبيع والكنايس مطلقا ولو للكافر بل لا تصح أيضا ويحصل الرد ~~بما افاده ويستحب أن يكتب الموصي الوصية ويشهد عليها شاهدين عدلين وإن أشهد ~~أكثر كان أو كدر ms0555 إذا حضرته الوفاة وهو مسافر ولم يجد مسلما يشهده عليها ~~فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل دينهما وينبغي تصديرها بالعهد ~~الذي سبق هداية يشترط في الموصي التمييز ووضع الوصية في محلها وبلوغه عشر ~~سنين لو أوصى في البر في الصبي ولا يلحق به (منه في الجنايز) الخنثى ولا ~~الصبية والبلوغ في غيره إلا أنه لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها عمدا ثم ~~أوصى لم يقبل وصيته ولو أوصى ثم جرح قبلت كما لو كان الجرح سهوا أو خطأ أو ~~عمدا ولكن لم يعلم ولم يظن أنه يقتل وهل يلحق بالقتل السم ونحوه وجهان ~~أوجههما الإلحاق وكذا يعتبر العقل فلا يصح * من المجنون مطلقا ولو كان ~~جنونه دوريا إذا كانت حال جنونه والحرية فلا تصح من المملوك ولو كان أنثى ~~أو خنثى أو ممسوحا وتشبث بالحرية بكتابة مشروطة أو مطلقة ولم يؤد من وجهها ~~شيئا أو تدبيرا وولادة أو وصية بالعتق أو شرط في عقد لازم فلو كان مكاتبا ~~مطلقا وأدى من وجهها شيئا صحت بحسبه وهل يصح وصيته لو أوصى ثم عتق وجهان ~~كما لو قال متى عتقت ثم مت فلفلان ثلثي ولا يشترط عدم السفاهة فتصح مطلقا ~~ولو لم تكن في معروف وبر ولا استقرار الحياة ولا الإسلام ولا عدم عروض ~~الجنون والإغماء ولا عدم استمرارهما إلى الموت ويجوز للأب أو الجد له أن ~~يوصي للأولاد الصغار والوصي لأحدهما المأذون له منه وليس ذلك لمن لا ولاية ~~له عليهم كالأم والحاكم ويجوز للموصي الرجوع في وصيته مطلقا سواء كانت بعين ~~أو منفعة أو غيرهما ومنه فك ملك صحيحا كان أو مريضا فخوفا ويتحقق بالقول ~~بما افاده كرجعت فيها أو أبطلتها أو فسختها أو لا تعملوا بها إلى غير ذلك ~~وبالفعل كذلك البيع والصلح ولو كان له فيهما خيار والتصدق والهبة ويعتبر ~~فيه العلم أو الظن الذي ثبت حجيته كدلالة اللفظ وفي التعريض للانتقال إشكال ~~ولعل العدم أقوى كالتوكيل فيه هداية يعتبر في الموصى به عينا كان ms0556 أو منفعة ~~صحة تملكه فلا يصح الوصية بما ينتفع به نادرا أصلا لا عادة ولا شرعا فلو ~~فقد المنفعة ولو غالبا لحرمته أو خسته لم يصح الوصية به كفضلات الإنسان من ~~الشعر أو الظفر أو نحوهما والخمر من المسلم للمسلم وكلب الهراش ولو أوصى ~~بحبرة فيها خمر صحت كالكلاب الأربعة وأن يكون قايلا للنقل فلا تصح بالمنذور ~~عتقه وتصح بما يقبه وإن تعلق به حق الغير PageV00P310 # كالموصى به ويشترط في لزومها أن لا تزيد على الثلث فإن أوصى بأزيد منه ~~وقف على إجازة الورثة إن كان له ورثة وإلا بطلت في الزايد وهو للإمام وعلى ~~الأول ينبغي أن يراجعهم فإن أجازوا بعد الممات جميعا صحت ابيرها؟؟ وإن لم ~~يعلموا قدره ولا قدر التركة وإلا بطلت في الزايد وإن أجاز بعضهم صحت في حقه ~~دون الباقي ولو رجعوا لم ترفع ولو رفع الإجازة في الحياة لزمت على الأقوى ~~للعموم فلا يؤثر الرجوع في البطلان للأصل ولا فرق في الجميع بين الصحيح ~~والمريض ويعتبر في المجيز كونه وارثا يوم الموت وله أهلية التصرف فلا تصح ~~الإجازة من الصبي ولا من المجنون ولا من السفيه بخلاف ما لو كان مفلسا فصحت ~~والإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية ويكفي فيها أجزت أو أنفذت أو شبهه فلا تحتاج ~~إلى إيجاب وقبول ولا إلى قبض من الموصى له ولا إلى قبوله بعدها ولا توجب ~~ولاء له للمجيز إذا كانت في عتق بل للموصى ولو كان المجيز مريضا لم يتوقف ~~صحة إجازته على الخروج من الثلث ويصح الوصية بثمرة البستان مطلقا ولو كانت ~~غير حاصلة في الحال وبما لا قدرة على تسليمه كالمغصوب سواء كانت للغاصب أو ~~غيره ولو أوصى بأحد العبدين صحت كذا تصح بالمضاربة بمال ولده الأصاغر على ~~أن يكون الريح بينهما و يجوز للموصى له الفسخ إذا أراد ولو أوصى بواجبات ~~بدينة كالصلاة والصيام ولم يقيدها بالثلث خرج أجرتها منه لا من الأصل بخلاف ~~ما لو كانت الواجبات مالية خرجت من الأصل ومنها الزكاة والخمس ms0557 الواجبان ~~بجميع أقسامهما مع بقاء العين أو انتقالهما إلى الذمة والكفارات ونذر المال ~~وشبهه وكذا ما لو كانت مشوية بالمال ولو لم يوص بالحقوق المالية الواجبة ~~عليه مع العلم باشتغال ذمته بها وجب إخراجها من صلب المال وهل يجب الوصية ~~بالواجبات الدينية كالصلاة والصوم لو لم يكن له ولي أو كان ولم يجب عليه ~~قولان أقربهما العدم كما في الكفاية مطلقا ولو مع التفريط في الترك أداء أو ~~قضاء وأحوطهما نعم كذلك بل يجب الوصية فيما يجب القضاء صلاة أو صوما على ~~المشهور بل في الغنية والتحرير الإجماع ونفى عنه الخلاف في جامع المقاصد ~~وفي كل كفاية ولو لم يعلم اشتغال ذمته بقضاء صلاة واجبة عليه واحتمله بما ~~لا يجب عليه شرعا فهل يجوز الوصية به أو قضائها في الحياة الأظهر نعم ~~للإجماع كما في الذكرى وحسن الاحتياط والتسامح وأما المندوبات فيخرج جميعها ~~من الثلث حتى الحج هذا كله لو يحصر الجميع في الثلث وإلا فيخرج منه ولو ~~اشتملت على واجب و * * قدم الأول على الثاني مطلقا وإن أخره ماليا كان أو ~~بدنيا بل بدء بالواجب المالي وإن زاد عن الثلث مطلقا وفي الثاني بدء بالأول ~~فالأول حتى يتمه إن ربتها مطلقا ولو بالذكر وكان المؤخر العتق أو منفصلا ~~بزمان متباعد ولم يسعهما الثلث ولو جمع ثلة ثم أوصى لهم أو أشياء ثم أوصى ~~بها أو نحوهما ونقص الثلث عن الجميع ولم يمض الورثة دخل النقص على الكل ~~بالنسبة ولو كانت الوصية مرتبة واشتبه الترتيب استخرجت بالقرعة ولو أوصى ~~بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك بل لتقويم حصة الشريك عليه لو ~~احتمله الثلث وجه قريب هداية يشترط في الموصى له وجوده فلو كان معدوما ~~كالميت ومن يظن وجوده فبان ميتا عند الوصية أو من تحمله المرأة أو من يوجد ~~من أولاد فلان معه أو منفردا لم يصح الوصية وتصح للوارث وإن لم يجزها ~~الورثة وكان قريبا وغنيا وفي مرض مات PageV00P311 # والأجنبي وللحمل بشرط وقوعه حيا والعلم بوجوده حينها بأن ms0558 جاءت به لأقل من ~~ستة أشهر أولا كثر فما دون إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى وكذا للذمي مطلقا ~~ولو كان أجنبيا ولا سيما إذا كان ذا رحم ولا تصح للحربي ولا للمملوك ولو ~~كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يود شيئا ولو أدى شيئا صحت له ~~بحسبه وكذا تصح لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه مطلقا وأم ولده ويعتبر ما يوصى ~~به لمملوكه بعد خروجه من الثلث فإن كان بقدر قيمته عتق وكان الموصى به ~~للورثة سواء كان معينا أو مشاعا وإن زاد أعطى الزايد وإن نقص عن قيمته عتق ~~عنه بحسابه ولو كانت قيمته ضعفه وسعى في الباقي ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه ~~دين فإن كانت قيمة المملوك ضعف الدين فصاعدا أعتق وسعى في خمسة أسداس قيمته ~~أو أقل منها وإن كانت قيمته أقل لم يصح عتقه وكذا لو أعتقه في مرضه وعليه ~~دين ولو أوصى لأم ولده صحت وهل تعتق من الوصية أو نصيب ولدها قولان أظهرهما ~~الأول إن وفت بقيمتها وإلا فيؤخذ باقيها من النصيب وإن زادت تعطى الزايد ~~ولو أطلق الوصية اقتضى التسوية ولو كانت الأخوال وأعمام أو كانت لأولاده ~~الذكور والإناث ولو فضل البعض اتبع ولولا خوال؟؟ وإناث من الأولاد ولو أوصى ~~للإخوة لم تدخل الأخوات وبالعكس ولو أوصى لأقاربه أو ذوي قرابته كان ~~للمعروف بنسبه مطلقا ذكرا أو أنثى وارثا أو غير وارث فقيرا أو غنيا واحدا ~~أو متعددا مفردا ذكروا أو جمعا ويختص بالموجود منهم حالها ويستحب الوصية ~~لهم مطلقا وارثين كانوا أولا ولو أوصى لأهل بيته رجع إلى عرف بلد الموصى إن ~~كان وإلا فإلى العرف العام ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ والعشيرة ~~والجيران وسبيل الله والبر والفقراء هنا كما في الوقف ويجب العمل بما رسمه ~~الموصى ولا يجوز تبديله ما لم يكن منافيا للشرع المنهج الثاني في الوصاية ~~هداية يعتبر في الوصي التكليف بالبلوغ والعقل والإسلام فلا يصح الوصاية إلى ~~الصبي مطلقا ولو كان مراهقا نعم يجوز منضما ms0559 إلى بالغ ويشترط في تصرفه ~~البلوغ فيكون البالغ حينئذ منفردا ولا يقتصر على الضروريات بل بما يحتاج ~~وليس للصبي بعد البلوغ نقض ما فعله البالغ ولو مات أو بلغ فاسد العقل لم ~~يرفع استقلال الآخر والصبية بل الحمل كالصبي ولا فرق في الجميع بين ~~الانفراد والاجتماع والوحدة والكثرة وكذا لا يصح الوصاية إلى المجنون مطلقا ~~ولو ضم إليه عاقل وبطروه تبطل ولا تعود ولو أغمي عليه لم تفسد كما لو عرض ~~له السفاهة بل هي غير منافية مطلقا ولا إلى الكافر ولا فرق فيه بين الحربي ~~والذمي والأجنبي وذي الرحم والفطري وغيره هذا إن كان على المسلم وإلا فتصح ~~من مثله إلى مثله ولو كانا مختلفين في الملة فيما لم نشترط العدالة وفيما ~~نشترطها وجهان وهو قيما لم يكن على المسلمين ومن يحكمهم وكذا يشترط فيه ~~الحرية فلا يصح الوصاية إلى العبد قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا ~~للموصي أو غيره إلا بإذن المولى فتصح وليس له الرجوع بعد الموت وإن صح قبله ~~والعدالة فيما لو كانت الوصاية في الولاية وأداء الحقوق الواجبة وأما في ~~الثلث فلا تعتبر أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصايته لو ظهر أن الحامل ~~عليها العدالة بل ولو لم يظهر في وجه قوي ثم إن ما مر من الشرايط إنما ~~يعتبر حال الايصاء ولا يكفي حصولها عند ممات PageV00P312 # الموصى ولا يعتبر فيها الذكورة فتصح إلى الأنثى والخنثى والممسوح ولا ~~البصر ولا انتفاء الصمم والخرس والزمانة وساير العيوب والعداوة بينه وبين ~~الطفل الذي يفوض إليه أمره ولا الفقاهة ويجوز للموصى تغيير الوصي ما دام ~~حيا والوصي أمين فلا يضمن ما بيده إلا تبعدا وتفريط كمخالفة شرط ولو بان ~~خيانة الوصي فيما يعتبر فيه العدالة انعزل من حينه ولكن الأحوط مراعاة عزل ~~الحاكم وهل تعود بعودها الأقرب العدم ولو فرط أو تعدى سهوا أو جهلا ~~بالموضوع أو لضرورة مسوغة كالتقية لم ينعزل ولم يجز عزله وعلى تقديره لا ~~يضمن و لكن ينبغي الاحتياط هداية ms0560 لا يجوز للوصي أن يتعدى عما فوض إليه ~~فيختص ولايته بما عين له إن عاما فعام وإن خاصا فخاص فإن اختص بشئ دون شئ ~~أو بوقت دون وقت أو بحال دون حال لم يتجاوز ويجوز في الوصي الوحدة والتعدد ~~فلو أوصى إلى المتعدد وأذن في الانفراد أو شرطه استقل كل في التصرف وهل ~~يجوز على الثاني الاجتماع الحق نعم إن كان الشرط رخصة وإلا فلا إن كان ~~النظر الحاصل حال الاجتماع غير الحاصل حال الانفراد ولو نهاهما عنه اتبع ~~ويجوز لهما أن يقتسما بالتساوي وغيره ولو أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز ~~لأحدهما الانفراد بل يجب الاجتماع في الرأي وإن باشره أحدهما ولو تشاحا لم ~~يمض تصرفهما إلا ما لا بد منه مما يبيحه الضرورة من الحرام مطلقا ولو مع ~~النهي عن الانفراد وللحاكم جبرهما على الاجتماع بما هو الأصلح مع الإمكان ~~إن كان التشاح بسبب اعتقاد رجحان ما رأياه بحسب المصلحة وإلا فإن كان فيما ~~لا يشترط فيه العدالة فكذلك ومع التعذر جاز له استبدالهما فيهما وإن كان ~~فيما نشترطها فيه أو كانا عادلين حين الايصاء ففسقا بالإصرار في العصيان أو ~~كان من الكباير ولم يطلع عليه انعزلا ولو التمسا القسمة لم تجز ولو عجز ~~أحدهما عن القيام بتمام ما يجب عليه ولو بالاستنابة ضم إليه الحاكم أمينا ~~ولو عجز مطلقا ضم إلى الآخر ولو حصل لهما العجز جرى فيه ما مر إلا أنه على ~~التقدير الثاني جاز نصب واحد مقامهما هداية لا يجب إنفاذ الوصية فورا مطلقا ~~إلا أن يكون الموصى به فوريا كأداء الخمس والزكاة وقضاء الديون ورد الودايع ~~والأمانات الشرعية والمالكية مع المطالبة ويجوز للوصي الاستنابة في حال ~~حياته في إنفاذ الوصية فيما جرت العادة بها ولا يختص بالعجز بل تجوز فيه ~~مطلقا بل يجوز ولو فيما لم يجر العادة بها فيه بل يجوز في جميع ماله فيه ~~ولاية بل يجوز التوكيل وإن كان وصيا في وجهة واحدة ولا فرق فيه بين وحدة ~~الوكيل وتعدده مع ms0561 استقلاله وعدمه ووحدة المتعلق وتعدده ويجوز أن يستنيب أحد ~~الوصيين الأخر إذا كانا مستقلين ولا يجوز ذلك إذا لم يكونا كذلك ويجوز أن ~~يستنيبا ثالثا في الجميع وللموصي تغيير الأوصياء وللموصى إليه عدم القبول ~~والرد ولو قبلها ما دام الموصي حيا وإن كان أبا أو انحصر فيه ولو مات قبل ~~بلوغها إليه لزمت كما لو بلغت ولم يتمكن من أن ينصب آخر ويجوز للوصي أن ~~يستوفي دينه مما في يده من مال الموصي مطلقا ولو من دون إقامة بينة عجز ~~عنها أو لا وهو يعم ما لو كان الوصي واحدا أو متعددا وشرط الانفراد وأما لو ~~اشترط الاجتماع أو أطلق فالاجتناب أحوط وإن كان المقاصة إحسانا وله ذلك وإن ~~كان للآخر منعه لو اطلع ويجوز له أن يقوم مال اليتيم على نفسه بثمن المثل ~~فصاعدا إذا لم يكن باذل PageV00P313 # للزيادة وكان مصلحة له وأن يقترض من ماله إذا كان مليا ولم يتضرر به ~~اليتيم ولو أذن له الموصي في الوصية وجب وليس له ذلك إن منع ولو أطلق ~~فقولان أقربهما العدم ومن لا وصي له فالإمام ولي أمره ومع غيبته أو تعذر ~~الوصول إليه أو تعسره الفقيه إن كان هناك أو تيسر الوصول إليه بلا مشقة لا ~~يتحملها عادة ومع تعذره أو تعسره بعض العدول من المؤمنين ولو كان الفقيه ~~بعيدا وأمكن المراجعة إليه بدون تعسر ولو بعد مدة اقتصروا على ما لا بد منه ~~وأخروا ما يسع تأخيره ولو تعذر أو تعسر الحاكم مطلقا وعين القاضي من قبل ~~ولاة الجور القيم لليتيم وهو جامع لشرايط التفويض جاز له النظر والتصرف في ~~مصالحه من بيع ماله صلاح وشرائه وإجارته إلى غير ذلك هداية يجوز أن يأخذ ~~الوصي أجرة المثل من مال اليتيم وقيل قدر الكفاية وعلى التقديرين يكون ~~مجانا لا قرضا ولكن الأحوط الاقتصار على الأقل الأمرين هذا مع الحاجة وأما ~~مع الغني فالأحوط بل اللازم في رأي أن لا يأخذ شيئا وفي اللزوم شك والأقوى ~~استحباب الترك سواء يمنعه ms0562 الاشتغال به عن أمر نفسه أولا ثم على القول ~~بالكفاية هل المدار على كفاية نفسه وعياله أو الأول خاصة وجهان أحوطهما ~~الثاني وأظهرهما وعلى التقادير لا يتوقف الأخذ على إذن الحاكم ولا على دفعه ~~ولا على غيره كالورثة كذلك ويعم الحكم ساير الأولياء بل وكيلهم لو وكل أحد ~~منهم أحدا لأمره ولو لم يأخذوه حتى تلف المال هل يشتغل به ذمة اليتيم فيجب ~~عليه الدفع بعد البلوغ الأصل يقتضي العدم ويعم الجميع الصغير مطلقا هذا كله ~~إذا كان المال كثيرا وللاشتغال به أجرة فإن كان قليلا لا يكون للاشتغال به ~~أجرة أو لا يبقى بعد الأجرة للمالك شئ أو ما لا يعتد به أو يكون كثيرا ولا ~~يكون للعمل أجرة فلا يأكل منه شيئا ومنه الدراهم أو الدنانير الموضوعة عنده ~~وأمثالها وكذا إذا لم يكن متبرعا فلو كان قاصدا للأجرة أو ذاهلا استحقها ~~ولو نوى التبرع بالبعض دون البعض فوجوه أوجهها التفصيل ولو قصد التبرع جهلا ~~باستحقاقها فوجهان من الإطلاق ومن أنه متبرع حقيقة وللثاني رجحان ولا فرق ~~في المأخوذ بين النقدين وغيرهما ويجوز للوصي أن يشتري من مال الموصي الذي ~~يجوز بيعه على غيره لنفسه من نفسه ولا فرق فيه بين مباشرته لطرفي العقد ~~وعدمه ولا بين وحدة الوصي وتعدده ولا بين انفراد الأوصياء واشتراكهم في ~~الاشتراء ولا بين الثلث ومال الصغير ولا يجوز في العوض أن يكون أنقص مما هو ~~المعتاد بل يجب أن يكون مساويا له أو أزيد والبيع والصلح والإجارة كالشراء ~~المنهج الثالث في اللواحق هداية لو ثبت الوصية بالاشهاد أو الإقرار بقي ~~حكمها ما لم يعلم رجوع الموصي وإن طالت المدة وتغيرت أحواله ولو أوصى بوصية ~~كان أوصى بعين لزيد ثم عقبها بما يضادها كان أوصى بها لعمر وعمل بالأخيرة ~~ولو لم يضادها عمل بالجميع إن وفى به الثلث فإن قصر بدء بالأول فالأول حتى ~~يستوفي الثلث هداية لو أوصى بعتق مملوكه وليس له سواه انعتق ثلثه بعد وفاته ~~وسعى في باقي قيمته للورثة ولو ms0563 أعتقه عنده وليس له سواه انعتق جميعه لا ~~ثلثه على الأقوى ولو أعتق ثلثه وله مال غيره انعتق الباقي منه وإن لم يزد ~~عنه ولو أعتق مماليكه ولا مال له سواهم انعتق الجميع لا ثلثهم بالقرعة ~~بخلاف ما لو أوصى بعتقهم عنده فإنه يعتق ثلثهم بالقرعة ولو ربتهم في ~~الاعتاق أعتق الجميع وفي الوصية أعتق الأول فالأول PageV00P314 # حتى يستوفي الثلث وبطل الزايد مع عدم الامضاء هداية لو أوصى بعتق رقبة ~~وأطلق أجزءه الذكر والأنثى والصغير والكبير ولو قال مؤمنة لزم فإن لم يجد ~~أعتق من لا يعرف بنصب ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلافها أجزءت ولو ~~أوصى بعتق رقبة بثمن معين لزم فإن لم توجد أو وجدت بأزيد توقع المكنة ولم ~~تبدل وإن وجدها بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل منه والأحوط الاقتصار عليه ~~بعد الياس ويتوقع في غيره المكنة هداية تصرفات المريض إذا كانت مشروطة ~~بالوفاة فهي من الثلث مع (عدم) إجازة الورثة وإن كانت منجزة وكان فيها ~~محاباة أو عطية محضة أو الوقف والعتق والصدقة والهبة مطلقا فخلاف والأظهر ~~أنها من الأصل ولو كان مخوفا لنا على جوازها الأصل وفحوى ما يأتي وعلى ~~الصحة واللزوم الاستصحاب والعمومات في المعاملات وعموم تسلط الناس في ~~أموالهم وخصوص النصوص وفيها الصحاح والمعتبرة فضلا عن الإجماع كما في ~~الغنية كالانتصار في الهبة ولا قائل بالفصل مع تأيدها بقرب حمل كثير من ~~أخبار المخالف مع ضعف أكثرها دلالة وسندا على ما يوافقه وبموافقة الجميع ~~للعامة كما حكاه الشيخ والحلي والعلامة صريحا أو ظاهرا وفي الانتصار حكى ~~اتفاقهم عليه إلا أنه في الهبة ويحتمل العموم جدا ولكن الأحوط الاقتصار على ~~الثلث كما أن الأحوط للمعطى له استرضاء الورثة فيما زاد أورده إليهم هذا ~~كله إذا لم يبرء من المرض ومات أو لم يمضه الورثة وإلا فمن الأصل على ~~القولين بل على الأول الإجماع نصا و ظاهرا من جماعة ولم أقف على خلاف في ~~الثاني وأولى بالحكم من المريض من كان صحيحا وفي حال يظن ms0564 معها التلف أو ~~يعلم كحال المرامات والتحام الحرب وركوب البحر مع تموجه وتلاطمه وحال حضور ~~مستوفى القصاص منه وحال الطلق للمرأة وخصوصا إذا مات الولد في بطنها وأما ~~الإقرار بالدين ففيه أقوال متكثرة إلا أن أظهرها ما لعله لأكثرهم وهو أنه ~~إن كان متهما فمن الثلث وإلا فمن الأصل للنصوص وفيها الصحاح إلا أن الأصل ~~في فعل المسلم وقوله الصحة وإنما خرجنا عنها في المتهم لأجلها وإلا لكان ~~مقتضى الأصل الخروج عن الأصل والفرق بينه وبين المنجزات ظاهر بالانتقال ~~هناك بخلافه هنا وجعل الشارع التهمة أمارة لكونه وصية ثم هل يجوز مثل هذا ~~الإقرار مع كونه خلاف الواقع فإن كان كذبا كما هو الظاهر فحرام ومع ذلك فإن ~~كان بعد إخراج الثلث فتفويت لحق الورثة فالأحوط بل الأظهر لزوم ترك مثله ~~ولا فرق في المقر له بين الأجنبي والوارث على التقديرين وفي المقربين ~~العادل وغيره وفي المقربة بين العين والدين وفي المحل بين أن يكون حين ~~الصحة أو المرض هداية أرش الجراح ودية النفس إذا كان القتل خطأ بل مطلقا ~~على الأقوى يتعلق بهما الديون والوصايا كساير أموال الميت هداية لا يقبل ~~شهادة الوصي فيما هو وصي فيه إلا في شهادته لليتيم في حجره وإن كان هو ~~المخاصم للطفل وفيه قولان ويقبل شهادته للموصي في غير ذلك هداية لو أشهد ~~عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقهما فشهدا ~~للحمل بالنبوة قبلت وحكم له ويكره له تملكهما ويستحب أن يعتقهما هداية يثبت ~~الوصية بالمال بشهادة عدلين مسلمين ومع الضرورة وعدم عدول المسلمين يقبل ~~شهادة أهل الذمة خاصة مع العدالة والأمانة في دينه وتعدده ولو في الحضر ~~لعموم التعليل في النصوص المؤيد بالشهرة وورود المفهومين مورد الغالب كما ~~ذكره جماعة ومع الاغماض عنه الترجيح مع الأول ولو شهد مسلم وذمي لم يكف من ~~غير يمين مع PageV00P315 # احتمال الاكتفاء والأول أقوى وهل يجب إحلافهما بما في الآية فيه خلاف ~~والأشهر العدم والأحوط نعم ويثبت أيضا بشهادة عدل واحد ms0565 مع يمين المدعي وعدل ~~واحد وامرأتين وأربع نساء وبشهادة الواحدة في الربع و الاثنتين في النصف ~~والثلث في ثلاثة أرباع ويشترط في قبول شهادة المرأة إسلامها وإيمانها ~~وبلوغها و عقلها وعدالتها ولا يشترط عدم الرجال ولا انضمام اليمين ويثبت ~~ربعها لا نصفها بشهادة رجل واحد عدل من غير يمين واستشكل في ثبوتها بشهادة ~~امرأتين وثلث مع اليمين وهو في محله ولا يعتد بشهادة أربع نساء من أهل ~~الذمة والخنثى كالمرأة ولا فرق في الجميع بين العين والمنفعة فيثبت الوصية ~~بالثاني بما يثبت به الوصية بالأول ولو شهد اثنان من الورثة عدلان نفذ ~~شهادتهما على سايرهم وإلا نفذت في قدر نصيبهما ولا يثبت الوصية بالولاية ~~إلا بشاهدين ذكرين مؤمنين عدلين فلا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا ~~منضمات ولا بشهادة رجل ويمين ولا بشهادة أهل الذمة ولو كانوا ثقات في دينهم ~~وتعذر المسلمون ولا بالاستفاضة الظيته؟؟ نعم يثبت بما يفيد العلم ولو خبر ~~الكافر ولا يشترط في صحة الوصية ولا الوصاية الإشهاد كما لا يجب فلو تركه ~~لم يكن عاصيا نعم يستحب فيجب على الوصي الانفاذ مع القدرة وليس لغير الورثة ~~ومن لا حق له في مال الميت معارضة فيجوز الشراء منه مع عدم العلم بكذبه ~~هداية من أوصى بجزء ولا قرينة عرفا ولا عادة على شئ يكون هو عشر الأصل لا ~~السبع وإن كان محتملا أو بسهم يكون ثمنا لا سدسا أو بشئ يكون سدسا ولو أوصى ~~بسيف وهو في جفن وعليه حلية دخل الجميع في الوصية وكذا بصندوق فيه مال دخل ~~المال في الوصية وإن لم يكن مقفولا إلا أن يدل قرينة على خروجه ولو أوصى ~~بوجوه فنسي الوصي وجها منها أو أكثر صرف في البر ولو أوصى بإخراج الولد من ~~الإرث بطل كتاب النكاح وهو العقد شرعا كما أنه الوطي لغة وعلى جوازه إجماع ~~المسلمين كافة والكتاب والسنة المتواترة وينقسم إلى دائم ومنقطع وتحليل ~~ويتبعه ملك اليمين وفيه مقاصد المقصد الأول في النكاح الدائم وفيه مناهج ~~المنهج الأول ms0566 في المقدمات هداية يستحب أن يختار من النساء القرشية والصالحة ~~المطيعة الحافظة إذا غاب عنها في نفسها وماله البكر الولود العفيفة الكريمة ~~الأصل والسمراء العجزاء العيتاء المربوعة الطيبة الريح الدرماء الكعب ~~الجميلة الضحوك الحسناء الوجه الطويلة الشعر وأن يقصد السنة ولا يقتصر على ~~الجمال والمال فربما حرمهما وأن لا تتزوج المؤمنة بالفاسق ولا سيما إذا كان ~~شارب الخمر فإنه أكد وأن يصلي ركعتين إذا هم بالنكاح ويحمد الله سبحانه ~~بعدهما ويقول اللهم إني أريد أن أتزوج اللهم فقدر لي من النساء أعفهن فرجا ~~وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة واقدر لي منها ولدا ~~طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي ويستحب الإشهاد والإعلان والخطبة ~~أمام العقد وكذا قبل الخطبة وأقلها الحمد لله وأكملها المأثور عن أهل البيت ~~(ع) وإيقاعه ليلا وأن لا يأتي في الساعة الحارة والدعاء بعد العقد للزوجين ~~ويكره إيقاعه في العقرب والمحاق وأن يتزوج العقيم هداية يحرم وطي الحايض ~~قبلا ويجوز الاستمتاع بها من فوق السرة وتحت الركبة بل فيما بينهما عدا ~~القبل على الأقوى نعم يستحب تركه ويجوز وطيها بعد النقاء وقبل الغسل إذا ~~غسلت PageV00P316 # فرجها ويستحب تأخيره حتى تغتسل وقيل بالوجوب وعليه يقوم التمم مقام الغسل ~~إذا تعذر ودعوى المرأة في الحيض والطهر مسموعة إذا لم تكن متهمة وفيما ظن ~~كذبها قولان والأحوط الاجتناب ويستحق الواطي مع العلم بالحيض والحكم ~~التعزير ولو جهل بالحكم غرر مع التقصير وبدونه فلا وأما لو جهل بالحيض ~~ونسيه فلا شئ عليه وحكم المرأة فيما يتعلق بها كالرجل إلا في وجوب الكفارة ~~وقد سبق حكمها كغيرها فلا نعيد ويجوز وطي المرأة في الدبر على الكراهة ولا ~~يجوز أن يدخل بها حتى يمضي لها تسع سنين ولو اشتبه حرم حتى يعلم البلوغ ولو ~~دخل بها لم يحرم مؤبدا على الأظهر إلا أن يفضيها به بأن يجعل مخرج البول ~~ومدخل الذكر واحدا فيحرم مؤبدا وعليه ديتها كما لو جعل مدخل الذكر ومخرج ~~الغايط واحدا ولا يحل بالاندمال ولو ms0567 أفضاها بغيره لم يحرم كذلك ومثله ~~الموطوءة بالشبهة والزنا وكذا لو أفضاها بعد التسع ولم يخرج عن حباله مطلقا ~~ويجوز لكل منهما النظر إلى الآخر وكذا اللمس ويثبت القسم لها والتوارث ~~بينهما ولو وطأها وهو عالم بالتحريم أثم وغرر ولم يجب به الحد فلو حملت منه ~~لحق به الولد ولا يجوز للرجل ترك وطي المرأة أكثر من أربعة أشهر مع حضوره ~~وتمكنه منه هداية يستحب لمريد الدخول إذا دخلت المرأة عليه أن يتوضأ ويصلي ~~ركعتين ويأمرها بذلك قبل أن يصلا إليهما ثم يمجد الله ويصلي على محمد وال ~~محمد ثم يدعو الله ويأمر من معها أن يؤمنوا على دعائه ويقول اللهم ارزقني ~~إلفها وودها ورضاها وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس إيتلاف فإنك ~~تحب الحلال وتكره الحرام وأن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه ووصلت إليه ~~ويقول اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها ~~فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان وأن يكون ~~الدخول ليلا وأن لا يراهما ولا يسمع كلامهما ولا نفسهما حينه وإن يريد ~~التستر به وأن يقول إذا جامع بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب ~~الشيطان ما رزقتني ويستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين ويكره أزيد من ~~ذلك وأن يعمم بها الأغنياء والفقراء ويستحب الإجابة مؤكدا إذا كان مؤمنا ~~ويكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب ~~الشفق ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي الريح السوداء والصفراء والزلزلة ~~وفي أول ليلة من كل شهر عدا شهر رمضان وليلة الوسط وآخر ليلة منه وعند طلوع ~~الشمس واصفرارها وليلة الأربعاء وعند الامتلاء ومستقبل القبلة ومستدبرها ~~وعريانا وفي السفينة وفي سفر لا يجد الماء إلا أن يخاف على نفسه أو يكون ~~سبقا وبعد الاحتلام وقبل الغسل ويكره الكلام بغير ذكر الله سبحانه عنده ولا ~~سيما إكثاره وأن ينظر الرجل إلى فرجها وأن يجامع وعنده من ينظر إليه ويكره ~~العزل عن الحرة ms0568 بغير إذنها على الأقوى ولا يجب به دية النطفة ولا يكره عن ~~الأمة والمستمتع بها والدائمة مع الإذن ويكره للمسافر أن يطرق أهله زوجا ~~كانت أو غيره ليلا هداية يجوز النظر للرجل إلى وجه امرأة يريد نكاحها ~~وكفيها ظاهرهما وباطنهما من رؤس الأصابع إلى المعصم مرة أو مرارا وإن لم ~~يستأذنها بل إلى شعرها ومحاسنها في وجه قوي دون المرأة مطلقا ويشترط العلم ~~بصلاحيتها وتجويز إجابتها وأن يكون الداعي إليه التزويج لا العكس ومباشرة ~~المريد بنفسه فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى واستفادته بالنظر ما لا ~~يعرف قبله ولا يشترط عدم الرتبة والتلذذ وكذا يجوز النظر إلى وجه أمة يريد ~~شرائها PageV00P317 # وكفيها وشعرها ومحاسنها بل إلى ما عدا العورة في وجه قوي وإن لم يأذن ~~المولى صريحا وكذا يجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن إذا لم يكن لتلذذ ولا ~~ريبة وأما مع أحدهما فلا يجوز ويجوز إلى جسد زوجته دائمة كانت أو منقطعة ~~حرة أو أمة أو أمته الغير المزوجة من الغير مطلقا كالعكس باطنا وظاهرا وإلى ~~محارمه ما خلا العورة من القبل والدبر مع عدم التلذذ والريبة وإلى الوجه ~~والكفين من الأجنبية وإن كان الأحوط الاجتناب مع التعمد ولو مرة ولا حكم ~~للنظر اتفاقا اتفاقا أو كانت صغيرة ليست محل الشهوة كما أنه لو كان هناك ~~ضرورة فلا إشكال ولا خلاف في الجواز بل قد يجب للمعالجة إذا انحصر العلاج ~~بالنظر بل وكذلك المماسة ومن الضرورة إنقاذها من الغرق أو الحرق أو نحوهما ~~إذا توقف عليه ويجوز نظر كل من الرجل والمرأة إلى مثله شيخا كان أو شابا ~~قبحا كان أو حسنا ما عدا العورة إذا كان من غير تلذذ أو ريبة ولكن الاحتياط ~~أن لا تنكشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية والمشركة المنهج الثاني ~~في مشروعيته والخطبة والعقد وما يتعلق بها هداية يستحب النكاح لمن تاقت ~~نفسه إليه بل لمن لم يتق أيضا للعموم مع أن في احتماله كفاية بل يؤكد للأول ~~بالفحوى بل هو أفضل من ms0569 التخلي للعبادة للتأسي والنصوص إلا إذا كانت من ~~العلوم الدينية فإنها أفضل وليس بواجب بالسيرة المستمرة وما يلوح من ~~الأخبار ولولاه لتواتر قطعا لعموم البلوى به هذا في الوجوب العيني وأما ~~الكفائي فالظاهر ثبوته بل استظهر بعضهم عدم الخلاف فيه وكذا العيني إذا ~~أفضى تركه إلى الوقوع في المحرم ويعم الحكم الذكر والأنثى دون الممسوح ~~والخنثى وكذا يعم الفقير والغني وكذا يستحب الزيادة على الواحدة مع الحاجة ~~وبدونها للتأسي وغيره ولو مع الفقر ويعم الحكم التسري لكثير من التعليلات ~~وقد يجب بالنذر وشبهه وللنكاح أقسام آخر تأتي هداية يستحب الخطبة وإذا خطب ~~المؤمن القادر على النفقة وجب على من بيده عقدة النكاح إجابته ولو كان أخفض ~~نسبا بل ولو لم يكن قادرا على النفقة في وجه وإن منعه الولي كان عاصيا على ~~المشهور وهو أحوط وعليه يعتبر بلوغ المرأة فلا يجب الإجابة على الولي لو ~~كانت صغيرة ولو كانت بالغة رشيدة يجب عليها الإجابة ولو كانت باكرة للتعليل ~~ولو قلنا بأن أمرها بيد الولي وجب عليه القبول ولو كان هناك طالب آخر مكافئ ~~وإن كان أدون منه جاز الرد والعدول إليه إلا أن الأحوط خلافه ولا يجوز ~~التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية من غير الزوج كالتصريح وأما منه فيجوز ~~أن ويجوز التعريض له ولغيره في العدة البانية مطلقا في الأخير حرمت مؤبدا ~~على الزوج أولا وفي الأول إذا لم تحرم عليه مؤبدا ويجوز كالتصريح في غيره ~~فيما إذا حلت بعد العدة بل ولو احتاج الحل إلى المحلل في وجه قوي إلا أن ~~الأحوط الاجتناب ويجوز التعريض من المرأة في كل ما يجوز للرجل ولو صرح ~~بالخطبة فيما يحرم ويجوز بعد العدة جاز العقد له عليها بعد انقضاءها ولو ~~خطب فأجاب الولي أو المرأة لم يحرم على غيره خطبتها على الأقوى بل يكره ~~ولكن الاحتياط لا يترك إلا إذا استلزم الإيذاء وإثارة الشحناء نعم لو صرح ~~بالرد فلا تحريم ولا كراهة وفيما لم يصرح وجهان والأولى تركه وعلى القول ~~بالحرمة لو ms0570 عقد صح ولو خاطب الذمي الذمية لم يحرم خطبة المسلم لها هداية ~~يشترط فيه الإيجاب والقبول اللفظيان فلو جن القابل قبل القبول أو أغمي عليه ~~فلم يقبل بطل وكذا لو أوجب وجن أو مات أو أغمي عليه قبله ويقع الأول بزوجتك ~~PageV00P318 # وأنكحتك وفي متعتك قولان أحوطهما العدم وأظهرهما نعم والثاني بما يدل على ~~الرضاء به مطلقا كقبلت النكاح أو التزويج مع الموافقة للإيجاب أو المخالفة ~~أو تزوجت أو قبلت أو نحوه ويعتبر فيهما العربية ويجزي غيرها مع العذر ~~كالمشقة الكثيرة في التعلم ولو قدر أحدهما دون الآخر اكتفى به إذا فهم كل ~~كلام الآخر ولو عجزا أو أحدهما عن النطق اكتفى بالإشارة ولا يجب التوكيل ~~فيهما ولا يكفي العربي الملحون والأحوط مراعاة الإعراب ولا يشترط فيهما ~~الماضوية على الأقرب وإن كان الأحوط الاكتفاء به فيجوز بالمضارع والأمر إذا ~~قصد بهما الانشاء ولا الاتصال فلو أتى بالقبول مع تخلل ما هو من مصالح ~~النكاح بحيث يعد قبولا للإيجاب عرفا لم يضر ولا صدورهما من متعدد فلو وكل ~~أحدهما الآخر فأتى بهما جاز ولا تقديم الإيجاب على القبول إذا كان بلفظ ~~تزوجت ونحوه وهل يكفي نعم وبلى في الإيجاب في جواب من قال زوجت بنتك من ~~فلان أو نحوه الظاهر نعم ولكن الاحتياط في الجميع حسن بل ينبغي أن لا يترك ~~حتى لو أتى بشئ منها ولم يبق التراضي بينهما أجرى الطلاق ولو بقي احتاط ~~بعقد آخر ولو زوج من ليس له ولاية العقد شرعا صح ووقف اللزوم على الإجازة ~~هداية يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل فلا يصح العقد من الصبي والمجنون ~~ولا الصبية ولا المجنونة ولا السكران الفاقد للقصد والمروي في الأخير الصحة ~~مطلقا وكذا التعيين ولو بالاسم أو الوصف الرافع للشركة أو الإشارة أو القصد ~~فلو كانت لرجل بنات فزوج واحدة منهن غير معينة بطل وكذا إذا قصد أحدهما غير ~~ما قصده الآخر أو لم يعرف كل منهما ما قصده الآخر ولو قصد الزوج قبول نكاح ~~من قصدها الأب صح ms0571 وإن لم يعرفها وكذا لو تعينت وأخطأ كلاهما أو أحدهما ~~بالاسم ولا يعتبر الذكورة فيصح من الخنثى والممسوح لغيرهما ومن الأنثى ~~لنفسها ولغيرها ولا معرفة الشخص بشخصه ولا ذكر المهر فلو أخلا بذكره صح ولا ~~إذن الولي مطلقا إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة فلو أوقعته بدون إذنه بنفسها ~~أو وكيلها صح ولا إشهاد عدلين فلو أوقعه الزوجان أو الوليان أو الملفق ~~منهما سرا جاز كما لو تؤامر بالكتمان ولو اعترف الزوج بزوجية امرأة فصدقته ~~أو اعترفت هي فصدقها قضى بها وتوارثا ولو اعترف أحدهما قضى عليه بها دون ~~الآخر المنهج الثالث في أولياء العقد هداية يثبت الولاية في النكاح للأب ~~والجد للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بزنا أو بغيره وعلى الصغير ~~والمجنون والمجنونة والسفيه والسفيهة إذا اتصل الجنون والسفه بالصغر ولو ~~أفاق الجنون لم يكن لها خيار ولو طرء الجنون بعد البلوغ والرشد لم يعد ~~الولاية في رأي والأحوط الجمع بينهما وبين الحاكم ولا خيار للصبية بعد ~~البلوغ ولا الصبي على الأقرب وهل يشترط في نكاح الولي وجود المصلحة الأحوط ~~ذلك وإن كان في تعيينه شك ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ولو زوجاهما ~~فالعقد للسابق مطلقا وإن اقترنا قدم عقد الجد ولا فرق في الجميع بين اختيار ~~الزوج والزوجة ولا ولاية عليهما ولا على مثلهما لغيرهما فلو زوج أحدهما ~~غيرهما توقف على رضاه بعد البلوغ ولا ولاية على الكبير العاقل ولا على ~~الثيب بالوطي مع بلوغها ورشدها بل ولا على الباكرة البالغة الرشيدة إذا لم ~~يكن لها الوليان بل مطلقا ولو كانا حاضرين ولم نتزوج ولم يذهب بكارتها ~~ووطئت دبرا وكان العقد متعة على أظهر الأقوال فلو أرادت زوجا وأراد الولي ~~آخر قدم الأول مطلقا لكن الاحتياط في التشريك وكيف كان لو عضل الولي البكر ~~البالغة بأن لا يزوجها من كفوها PageV00P319 # مع رغبتها فيه سقط ولايته وكذا لو غاب غيبة منقطعة لم يكن إذنه بل ولو ~~أمكن مع مشقة شديدة مطلقا ولو كان النكاح بأقل من مهر ms0572 المثل ويستحب للمرأة ~~أن تستأذن أباها وجدها ولا سيما إذا كانت بكرا وإن توكل أو تستأذن أخاها مع ~~فقدهما أو تعذر استيذانهما أو تعسره وتختار خيرة الأكبر لو كان أرجح أو ~~مساويا للأصغر وتوكله ولو وكلتهما فإن ترتب العقدان ولو بآخر جزء من القبول ~~فالحكم للمتقدم مطلقا ولو كان من الأصغر وإن تقارنا بالقبولين بطلا مع ~~علمهما ومع عدم علمهما إذا وقع التقارن في الواقع وأخبر عدلان به احتمل ~~التوقف على الإجازة وإن جهل السبق والاقتران أو اشتبهه السابق فاحتمالات ~~أجودها القرعة والاحتياط مرغوب ولو زوجاها بهما تبرعا اختارت أيهما شاءت ~~مطلقا سواء كانا مقارنين أو مترتبين أو مجهولا تاريخهما أو السابق منهما ~~إلا أن في خيرة الأكبر ما مر وإن اختص التبرع بأحدهما كان العقد للوكيل ~~مطلقا هداية إذن البكر صماتها عند عرض النكاح عليها ومثلها من زال بكارتها ~~بغير الوطي كوثبة أو سقطة أو طفرة أو حدة الطمث أو الحرقوص أو نحوها في رأي ~~والأقوى والأحوط إلحاقها بالثيب وهي تكلف بالنطق والمدار في الثيبوبة على ~~إزالة بكارتها بالوطي مطلقا وبغيره وهل يكفي الوطي في الدبر وجهان أوسطهما ~~العدم وأحوطهما نعم وهل يقوم الإشارة مقام النطق إذا كانت مفهمة للرضا ~~وجهان أوجههما نعم مع العلم ثم الاكتفاء بالسكوت فيما لو اشتبه ولم يظهر ~~قرينة على الكراهة ولو ظن رضاها كفى بالفحوى ولو ضحكت أو تبسمت فأولى منه ~~والحق بعضهم البكاء به وهو مشكل ثم هل يكفي السكوت في الإجازة قولان ~~أحوطهما وأظهرهما العدم هداية لا ولاية إلا لمن سبق ويشترط في الولاية ~~العقل ولا يشترط العدالة وفي الحرية إذا كان المولى عليه حرا قولان فلا ~~ولاية للمجنون ولا المعمى عليه ولا السكران الذاهب عقله ولا للأم ولا ~~لأبيها فلو زوجت ولدها كان موقوفا على إجازته فإذا لم يجز بطل العقد فإذا ~~بطل بطل المهر وقيل الزمت المهر ولا للحاكم و هو الفقيه الجامع لشرايط ~~الفتوى الأعلى من بلغ وتجدد له فساد العقل أو بلغ فاسد العقل أو بلغ غير ms0573 ~~رشيد ولم يكن له أب أو جد بشرط المصلحة ولا الوصي مطلقا ولو نص الموصى عليه ~~أو بلغ فاسد العقل وبه ضرورة إلى النكاح ولا للكافر على المسلم صغيرا كان ~~أو كبيرا حرا كان أو مملوكا فلو كان الأب كافرا اختص الولاية بالجد وإن عكس ~~انعكس وأما لو كان المولى عليه كافرا فخلاف هداية يجوز لكل من الأب والجد ~~وإن علا والحاكم ووكيل كل منهم ذكرا كان أو أنثى ومن الزوجين تولى طرفي ~~النكاح كغيره من العقود إلا الوكيل أو الوكيلة عن الزوج أو الزوجة أو ولى ~~أحدهما إذا وكله للتزويج بمعين أو معينة فإنه لا يصح أن تزوجه من نفسها أو ~~يتزوجها من نفسه بل مع الإطلاق بل مع العموم كمن شئت أو شئت إلا أن يكون ~~قرينة دالة على شموله له ولو بالظهور فجاز كما لو أذنت له أو أذن لها في ~~ذلك بالخصوص والمروي في أولهما عدم الجواز المنهج الرابع في المحرمات هداية ~~يحرم بالنسب كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤلة أو أصوله وفصوله وفصول أول ~~أصوله وأول فصل من كل أصل بعد أول الأصول أو أصوله وفروعه و فروع أول أصوله ~~وأول فرع من كل أصل بعده فالأصول الآباء والأمهات والفروع كالفصول البنون ~~والبنات وفروع أول أصوله كفصول أول أصوله الإخوة والأخوات وأول فرع من كل ~~أصل بعده كأول فصل من كل أصل PageV00P320 # بعده الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأخصرها وأوضحها الأول وتفصيله ~~ما في الآية فإن المراد بالأخت معناها الحقيقي دون غيرها بالنصوص وغيرها ~~كجمع الأمهات فإن الجمع في الأمهات لا يصح فإن لكل أحد أما وخطاب الجمع عام ~~فلا يراد به المجموع فلا يصح التوزيع فإنه مجاز فإن قيل مجاز أن ما الترجح ~~قلنا ورود الآية في بيان المحرمات مع صرف غيرها إلى العموم بالإجماع ~~فالمقابلة معينة فالأم تشمل الجدة وإن علت والبنت بنت البنت وإن سفلت وبنات ~~الأخ وبنات الأخت يشملن السافلات والعمة والخالة العاليات أعني عمه للأب ~~والأم والجد والجدة وخالتهم لا عمة ms0574 العمة وخالة الخالة فإنهما قد لا تكونان ~~محرمتين فلا تدخلان فالمدار على الأول ومثلهن من الرجال يحرم على النساء ~~فيحرم عليهن آبائهن وأبناؤهن وإخوتهن وأعمامهن وأخوالهن وأبناء الأخ وأبناء ~~الأخت وضابطه من لو كان امرأة وهي رجل كان محرما مع بقاء النسب بعينه هداية ~~إنما يثبت النسب بالوطي بنكاح صحيح ولو منقطعا أو بتحليل ولو عرضه التحريم ~~بوقوعه في حيض أو نفاس أو صوم رمضان أو اعتكاف أو إحرام أو شبهها وبالوطي ~~بملك اليمين أو بشبهة معذور بها فاعله باعتقاده الاستحقاق بشبهة في الحكم ~~أو الموضوع أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة شرعا أو بارتفاع التكليف بسبب غير ~~محرم ولو اختصت بأحد الطرفين اختص به الولد ولو طلق زوجته فوطئت بالشبهة ~~فاتت بولد فإن ولدته لأقل مدة الحمل من وطي الثاني ولأقصى مدته فما دون من ~~وطي الأول الحق به وإن ولدته لأقل مدته فصاعدا إلى أقصاها من وطي الثاني ~~ولزيادة من أقصاها من وطي الأول الحق بالثاني وإن ولدته لأقلها من وطي ~~الثاني ولأكثر من أقصاها من وطي الأول لم يلحق بهما وإن ولدته وأمكن إلحاقه ~~بهما الحق بالثاني على الأشهر الأظهر وقيل فيه بالقرعة ويتعين لو تردد ~~الولد بين الزوج والواطي بالشبهة وحكم ساير الأقسام فيهما سواء وحكم اللبن ~~فيهما تابع للنسب وأما بالزنا فلا يثبت إلا التحريم المتعلق بالنسب فيثبت ~~به فحكم البنت في تحريم الوطي حكمها عن عقد صحيح فيحرم على الزاني وعلى ~~ابنه وأبيه وجده البنت المخلوفة من مائه وعلى الزانية الولد المتولد عنها ~~فلو اختص بأحدهما اختص الولد بالآخر هداية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ~~فالمحرمات من الرضاع أيضا سبع فالأم المرضعة وتشمل كل امرأة ولدتها أو ولدت ~~من ولدها أو ولدت من أرضعتها أو أرضعتها أو أرضعت من ولدها أو من أرضعتها ~~ولو بوسايط وكذا كل امرأة ولدت الفحل وهو الأب أو ولدت من ولده ولو بوسايط ~~نسبا أو رضاعا أو أرضعته أو أرضعت من ولده كذلك نسبا أو رضاعا أو أرضعت ms0575 ~~أباك أو أمك أو أرضعت من ولد أحدهما نسبا أو رضاعا ولو بوسايط أو ولدت من ~~ولد أحدهما من الرضاعة نسبا أو رضاعا والبنت وهي المرتضعة وتشمل كل بنت ~~ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته نسبا أو رضاعا أو أرضعتها امرأة ولدتها نسبا ~~أو رضاعا وكذلك بنات المرضعات الثلث وإن سفلن نسبا أو رضاعا والأخت كل ~~امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن (أبيك) أو ولدتها مرضعتك أو الفحل أو ~~أرضعت بلبنهما والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما من ~~النسب أو الرضاع وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعك بلبن من ~~أجدادك نسبا أو رضاعا والأخوات الرضاعية لأبيك أو لأمك أو لأحد من ~~PageV00P321 # أجدادك أو جداتك وبنات الأخ والأخت بنات أولاد المرضعة والفحل نسبا أو ~~رضاعا وكل أنثى أرضعتها أختك أو بناتها أو بنات أولادها نسبا أو رضاعا ~~وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أخيك وبنات أولاده نسبا أو رضاعا ~~والضابط في ذلك اعتبار صدق العنوانات السبعة النسبية فلا عبرة بالملايمات ~~ولا ما يستلزمها اتفاقا فلا نقص بأخت الولد مع اختلافها نسبا أو رضاعا فإنه ~~لا يجوز على الأول ويجوز على الثاني ولا بأم ولد الولد مع اختلافها كذلك ~~ولا بأم الأخ والأخت ولا بجدة الولد لذلك لظهور الوجه في الجميع هداية ~~يشترط في الرضاع المحرم أن يكون اللبن عن وطي صحيح فلو در من دونه بل من ~~دون حمل أو كان من زنا لم ينشر الحرمة ولا فرق بين العقد الدايم والمنقطع ~~والتحليل وهل يعم الشبهة قولان أشهرهما وأحوطهما بل أظهرهما نعم وفي اعتبار ~~الولادة أو الاكتفاء بالحمل قولان أقربهما الأول ولا يشترط البقاء في ~~الحبالة فلو طلقها أو مات عنها زوجها وهي حامل أو مرضع فأرضعت ولدا بما ~~ينشر الحرمة نشر الحرمة وإن تزوجت بغيره مطلقا حملت منه أم لا بقي اللبن ~~بحاله أم زاد بعد انقطاع إلا أن تلد منه وترضع بلبنها المستمر إلى الولادة ~~فلا ينشر الحرمة في حق السابق وكذا ms0576 لو حملت منه وانقطع اللبن انقطاعا بنيا ~~ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للاحق فلا ينشر حرمة لا في الأول ولا في الثاني ~~وكذا يشترط أن ينبت به اللحم ويشد العظم معا فلا يكفي أحدهما إلا أن يثبت ~~تلازمهما أو رضاع يوم وليلة رضعات متوالية لا يتغذى بغيره فلا يعتبر سنة ~~ولا سنتان ولا فرق في اليوم ولا في الليل بين الطويل والقصير أو خمس عشر ~~رضعة كاملة متوالية فلا يكفي العشر ولا الأقل كما لا يعتبر خمسة عشر يوما ~~فكل من الثلاثة أصل مستقبل ويشترط في الجميع أن يكون الرضاع في الحولين ~~للمرتضع وإن أفطم فلو فطم ثم ارتضع حصل التحريم كما أنه لو لم يفطم حتى ~~تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم وأما لولد ~~المرضعة ففيه قولان والأقوى العدم وابتداء الحولين من انفصال تمام الولد ~~وانتهاؤهما بالجزء الأخير من الشهر الرابع والعشرين الهلالية إن كان التولد ~~في أول الشهر ولا يحسب الثلاثة والعشرين هلالية ثم يتم المنكسر ثلثين إن ~~كان تاما بل وإن كان ناقصا مع احتمال الاكتفاء بما فات قويا وأن يكون اللبن ~~لفحل واحد وأن يكون الرضاع بالامتصاص من الثدي ولو لم يكن واحدا فلا يكفي ~~الوجور كما لا يشترط الوحدة وأن يكون في حياة المرضعة فلا ينشر الحرمة لو ~~تم النصاب بعد موتها فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمله بعد موتها لم ينشر ~~حرمة وجميع التحديدات تحقيقي لا تقريبي وفي الأخيرين كمال الرضعة والمرجع ~~فيه العرف فلا يضر الانصراف لأجل التنفس والانتقال إلى ثدي آخر أو نحوه كما ~~لا عبرة فيهما بالناقصة دون الأول فإن المدار فيه على وصف الانبات ~~والاشتداد وهل يعتبر فيهما صحة مزاج الولد وجهان وكذا في كونها ذات لبن ~~وافر يكفي الرضيع أم يكفي صدق العدد والزمان وفي أولهما أن يكون غذاء ~~المرتضع في جميع اليوم بليلة لبن المرضعة بحيث لم يحتج إلى غيره عادة وكلما ~~طلبه وجده وفي الأخير أن لا يفصل بينها برضعة امرأة ms0577 أخرى ولو كان الفحل ~~واحدا بل برضعتها من فحل آخر فلا يحرم أحد المرتضعين على الآخر حينئذ مع ~~تعدد الفحل أو المرضعة وإن انفصل بمأكول ومشروب وهل يكفي في حصول الفصل ~~مسمى الرضعة وإن قلت أو يعتبر كمالها الأحوط الأول PageV00P322 # والأظهر الثاني هداية يبطل الرضاع النكاح لاحقا كما يحرمه سابقا مع ~~اقتضائه تحريما مؤيدا فكل امرأة يحرم على الرجل أن ينكح بنتها لو أرضعت ~~زوجة الرجل الصغيرة حرمت عليه وفسد نكاحها فلو أرضعت أم الرجل أو أخته من ~~النسب أو الرضاع زوجته الصغيرة أو زوجة الأب أو الأخ إذا كان اللبن منهما ~~حرمت الزوجة عليه و فسد نكاحها وكذا لو أرضعتها جدته من النسب أو الرضاع ~~ولو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته بلبنه أو لبن غيره حرمتا إن دخل بالمرضعة ~~وإلا حرمت المرضعة وحدها ولو كان له زوجتان أو ثلاث فأرضعتها واحدة حرمتا ~~إن دخل بالمرضعة ثم لو أرضعتها الأخرى أو ما بقيت لم تحرم على الأقوى إلا ~~أن الاحتياط مرغوب فيه ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته بلبنه حر من جمع ~~مطلقا اجتمعتا في الارتضاع أم تعاقبتا دخل بالمرضعة أم لا وكذا لو أرضعتهما ~~بلبن الغير إن دخل بها واجتمعت الرضعتان وإن لم يدخل بها حرمت المرضعة حسب ~~ولو دخل بها وتعاقبت الرضعتان حرمت المرضعة والرضيعة السابقة دون الأخرى ~~وتوقف نكاح الأولى بمفارقة الأخرى ولا فرق في الرضيعة بين الاثنتين والثلث ~~ولو كان أزيد زوجة كبيرة ولعمر وصغيرة فطلق كل زوجته ونكح زوجة الآخر ثم ~~أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن من غيرهما حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا فإن ~~كانا قد دخلا بالكبيرة حرمت الصغيرة عليهما مؤبدا وإن لم يدخل بها واحد ~~منهما لم تحرم عليهما ولم ينفسخ نكاحها ولو لم يدخل زيد بها لم تحرم ~~الصغيرة عليه ولم ينفسخ نكاحها ولا يجوز أن ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب ~~اللبن ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا لأنهم بمنزلة أولاده فلو ~~أرضعت ولد إنسان جدته لأمه مطلقا ولو بلبن غير جده أو أرضعته ms0578 إحدى نسوة جده ~~بلبن جده حرمت أم الرضيع على زوجها أب المرتضع ولا تحرم المرضعة على أب ~~المرتضع ولا على أخ المرتضع ولا أخوات المرتضع نسبا على إخوته رضاعا ولا ~~على الفحل ويجوز أن ينكح أولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا في أولاد الفحل ~~على الأقوى هداية يستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة ~~ويكره استرضاع الكافرة والمجوسية أشد وكراهة من اليهودية والنصرانية ومع ~~الاضطرار يسترضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وهل ذلك على ~~سبيل الوجوب أو الاستحباب وجهان ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى ~~منزلها ويكره استرضاع من لبنها من زنا وفي المروي بعد طرق معتبرة في الأمة ~~إذا أحلها مولاها طاب لبنها لكنه نسب إلى الشذوذ وإلى إعراض الأصحاب عنه ~~وكذا المولود من زنا هداية تحرم بالمصاهرة أم الزوجة وإن علت مطلقا سواء ~~دخل بها أولا وبنتها وإن سفلت إذا دخل بها مطلقا تقدم ولادتهن عن الوطي أو ~~تأخرت في حجره كانت أولا فيجوز نكاحها أو فارقها قبل الدخول ولا فرق فيهما ~~بين الدائم والمنقطع وفي الثانية بين بنت المدخولة السابقة واللاحقة وتحرم ~~بها أخت الزوجة لأب أم لا أم لهما جمعا بالدوام أو الانقطاع لا عينا ومثله ~~الوطي بملك اليمين فلو زوجهما في عقد واحد بطل على الأصح وأما لو زوجهما ~~على التعاقب فبطل الثاني خاصة ثم إن كان الدخول بالثانية مما يثبت له عدة ~~كما لو كان جاهلا يكونها أختا لزوجته لم يجز الدخول بالأولى حتى تنقضي عدة ~~الثانية ولو طلق زوجته و أراد نكاح أختها لم يجز ما دامت في عدتها إلا أن ~~يكون الطلاق باينا وفي المتعة قولان أحوطهما بل أظهرهما عدم PageV00P323 # الجواز حتى تنقضي عدتها وتحرم بنت أخت الزوجة وبنت أختها إلا برضاء ~~الزوجة جمعا لا عينا ويختص الحكم بالزوجة فلا يحرم الجمع بالوطي بملك ~~اليمين ولو كانت واحدة منهما حرة والأخرى مملوكة فلو كانت المملوكة هي ~~المدخول عليها فالحكم أظهر ولو عكس الأمر فوجهان ويجوز إدخال العمة ms0579 والخالة ~~عليهما بدون إذنهما مطلقا في عقد كان أو في غيره كرهتهما البنتان أو لا ولو ~~كان عنده عمة أو خالة ثم عقد على بنت الأخ أو الأخت بدون إذنهما لم يبطل ~~العقد السابق وأما اللاحق فيبطل إذا لم تأذنا وأما إذا أذنتا فيشكل صحته بل ~~الفساد قوي إلا أنه ينبغي الاحتياط ولو عكس وجهلتا بزوجية صاحبتهما جاز على ~~الأظهر والأحوط مراعاة الإجازة بل الاجتناب مطلقا وتجديد العقد بعد الرضا ~~على تقدير الوقوع وهل يختص الحكم بالعمة والخالة القريبتين أم يعمهما ~~وغيرهما ممن علون وجهان ظاهر النصوص الأول والأحوط الثاني وتحرم بها أيضا ~~زوجة الأب وإن علا وزوجة الابن وإن أسفل ولا فرق بين المدخولة وغيرها ولا ~~بين الحرة والمملوكة نعم في الأخيرة يشترط الدخول أو ما يقوم مقامه وفي نشر ~~تحريم المصاهرة بوطئ الشبهة خلاف لكن الأحوط بل الأقوى نعم هداية لا تحرم ~~الزانية على الزاني بها وغيره بعد التوبة وقبلها أيضا مع كراهة ولا سيما في ~~المشهورات فإن الكراهة فيها أشد ولكن الأحوط الاجتناب ولا فرق في الجواز ~~بين الدوام والمتعة ولا تحرم إن كانت زوجة وإن أصرت ولكن الاحتياط مع ~~الاصرار في الاجتناب خروجا عن الخلاف وعلى التقدير فالزوجية باقية ولا ينشر ~~حرمة المصاهرة إن زنى بها بعد العقد والدخول أو بعد العقد حسب ولو كان ~~المزني بها منكوحة الأب والابن وقد زنى أحدهما بمنكوحة الآخر إلا أن ~~الاحتياط فيه ينبغي أن لا يترك وإن زنى قبلهما فقولان أحوطهما الحرمة ~~وأظهرهما العدم إلا إذا زنى بالعمة والخالة فإنه تحرم عليه بناتهما في ~~احتمال قوي ولا ينشر حرمة المصاهرة إلى النظر المحرم إلى الأجنبية أو اللمس ~~فلا تحرم بهما الأم والبنت وإن علت ونزلت من دون فرق بين المملوكة وغيرها ~~نعم ينشر بكل واحد منهما الحرمة إذا كان بشهوة فيما لا يجوز لغير المالك في ~~المملوكة إلى أب اللامس والناظر بل ولده فلو لم يكن بشهوة كلمس الطبيب ~~ونحوه لم تحرم كما لا عبرة بالنظر أو اللمس المتفق ms0580 هداية لا يحل للحر أكثر ~~من أربع بالعقد الدائم ولا فرق فيهما بين العلوية وغيرها لإجماع المسلمين ~~تحقيقا ونقلا والاطلاقات كتابا وسنة مع تأيدها به ولا أكثر من أمتين مطلقا ~~كن معهما حرائرا أم لا وهما من الأربع فتحل له حرتان وأمتان ولا تحل له ~~أربع إماء ولا ثلاث مع حرة وبدونها ولا للعبد أكثر من أربع إماء ولا أكثر ~~من حرتين فليس له أن يعقد على حرتين وأمة ولا على ثلاث إماء وحرة وله أن ~~يعقد على حرة وأمتين ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء وكذا بملك ~~اليمين إلا أنه في العبد ينحصر في تحليل السيد له إمائه ولا يحل ما زاد ~~غبطة بطلاق إحديهن حتى تنقضي عدتها إذا كانت رجعية ويجوز إن كانت باينة على ~~كراهة على المشهور والأحوط إلحاقها بالرجعية إلا فيما لا عدة لها نعم لو ~~طلق امرأة وأراد نكاح أختها جاز في العدة الباينة دون الرجعية هداية لا تحل ~~الحرة المطلقة ثلثا يتخللها رجعتان بأي أنواع الطلاق كان من زوج واحد ~~للمطلق حتى تنكح زوجا غيره نكاحا محللا ولا الأمة ذات طلقتين كذلك مطلقا ~~سواء كانت تحت حرين أو عبدين ولا المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان ~~على المطلق أبدا ويشترط PageV00P324 # من يكون المحلل المتخلل عاقدا لها فلا تحل بالوطي بالملك ولا التحليل وأن ~~يكون عقده صحيحا وأن يقع منه الدخول وأن يكون في القبل وأن يكون موجبا ~~للغسل وحده غيبوبة الحشفة وأن يكون العقد دائما ويقبل قولها في التحليل و ~~أسبابه والأولى الاكتفاء بما إذا كانت ثقة ويهدم التحليل ما دون الثلث على ~~المشهور الأقوى وإن كان الأحوط عدم اعتباره هداية من لاعن امرأته حرمت عليه ~~أبدا ولتمام أحكامه محل آخر وكذا لو قذف زوجته الصماء والخرساء بما يوجب ~~اللعان لولا الآفة مع دعوى المشاهدة وعدم البينة فلا يعتبر الجمع بين الصمم ~~والخرس كما لو لم يدع المشاهدة حد ولم تحرم ولو أقام البينة حدت وسقط عنه ~~الحد والتحريم معا ولا يلحق ms0581 به قذف المرأة زوجها الأصم ولا الأخرس ولا ~~الجامع بينهما على الأقوى فلا يحكم بتحريمها عليه مؤبدا ولا فرق بين كونها ~~مدخولا بها أولا وعلى الثاني لو حرمت قبل الدخول ثبت جميع المهر ولا بين أن ~~يرفع أمرها إلى الحاكم أولا فتحرم ولو لم يسمعه أحد ولا يسقط عنه الحد وإن ~~سقط باللعان هداية لا يجوز للمسلم نكاح الكوافر غير الكتابية لا ابتداء ولا ~~استدامة ويجوز في الكتابية متعة وبالملك لا غبطة على الأشهر الأظهر وفي ~~المجوسية لا يجوز العقد مطلقا ويجوز الوطي بالملك ولا فرق في أهل الكتاب ~~بين الحربي منهم والذمي وكيف كان لا إشكال في بقاء النكاح دواما إن أسلم ~~على الكتابية دونها سواء كانت مدخولة له أو غير مدخولة وسواء كان قبل ~~الإسلام كتابيا أو غيره أما إذا أسلمت هي دونه انفسخ كما يأتي ولو ارتد أحد ~~الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال مطلقا فطريا كان الارتداد أو مليا ~~ووجب على الزوج المهر جميعا إن كان الارتداد منه خاصة على الأقرب وإن كان ~~من الزوجة كذلك فلا مهر لها وإن كان منهما فكما لو كان من أحدهما ولم يسقط ~~شئ من المهر في وجه قوي ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة وهي عدة ~~الطلاق إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا أو من الزوج وعن ملة فإن رجع ~~المرتد قبل انقضائها بقي النكاح وإلا انفسخ من حين الارتداد بغير خلاف في ~~ذلك قاله سبط الشهيد الثاني في شرح النافع وهو الحجة وإن كان الارتداد من ~~الزوج وعن فطرة بانت الزوجة منه في الحال ووجب قتله وتعتد عدة الوفاة ولا ~~يسقط من المهر شئ في جميع ما كان الارتداد بعد الدخول بلا إشكال ولو أسلم ~~زوج الكتابية دونها فهو على نكاحه مطلقا ولو كان قبل الدخول والتزويج دائما ~~والزوج وثنيا ولو أسلمت كذلك انفسخ في الحال إن كان الإسلام قبل الدخول ولا ~~مهر ولا عدة وإن كان بعد الدخول وقف الانفساخ على انقضاء العدة وهي ms0582 عدة ~~الطلاق من حين الإسلام فإن انقضت ولم يسلم بانت منه إلا أن ظاهرهم أن ~~بينونتها من حين الإسلام وإن أسلم بقي نكاحها ولا فرق في الجميع بين الذمي ~~والوثني ومن بحكمه ولو أسلم الذمي أو الوثني ومن بحكمه وعنده أربع ذميات ~~فما دون بقي عقدهن بحاله ولا يتخير ولو كانت عنده أكثر منها اختار أربعا ~~وفارق سايرهن مطلقا ممن يجوز نكاحهن في الإسلام إن كان حرا وهن حرا يروا لا ~~اختار ما عين له ولو أسلم معه أربع من ثمان جاز له اختيار غيرهن ممن يجوز ~~نكاحهن في الإسلام والأحوط اختيارهن ولو اشترطنا في جواز نكاح الأمة عدم ~~الطول وخشية العنت ففي انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرة وجهان أوجههما ~~العدم ولو ماتت إحديهن بعد إسلامهن قبل الاختيار أو متن كلهن قبله لم يبطل ~~نكاحهن فلو اختار PageV00P325 # مفارقة الزايد على الأربع بقي نكاح غيرهن ولكن يشكل فيما لو متن كلهن ~~وعمد إلى اختيار الأموات بدون التفات إلى مفارقة الحيات لجهل أو نسيان أو ~~نحوه ولو مات أو متن قبل الاختيار لم يرتفع التوارث بينهما فيكون المقدم ~~مورثا والمتأخر وارثا والإرث فيما بين الزوج وأربع نسوة وفي تعيين الوارث ~~والمورث وجوه أسلمها الصلح ومثله موت بعضهن وبقاء بعضهن والاختيار بالقول ~~الصريح أو الدال على ذلك بالالتزام وفي القبلة واللمس بالشهوة وجهان ~~أوسطهما كونه اختيارا وأولى منهما الوطي وفي الظهار و الايلاء وجهان ويجب ~~الانفاق على الزوجات جميعا ولو على الزايدات على الأربع مقدمة حتى يختارها ~~منهن هداية الكفائة وهي التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد فلا يجوز ~~للمسلمة التزويج بالكافر مطلقا ولا للمسلم التزويج بالوثنية مطلقا ابتداء ~~واستدامة دائما ومنقطعا والكتابية دائما ابتداء ويجوز له تزويجها ابتداء ~~متعه وبملك اليمين واستدامة مطلقا وهل يشترط الإيمان الخاص وهو الإسلام مع ~~الإقرار بإمامة الأئمة الاثني عشر الأقوى اعتباره في الزوج دون الزوجة نعم ~~ليس الناصب ولا الناصبة لعداوة أهل البيت (ع) كفوا فلا يصح نكاحهما فيجوز ~~نكاح الرق الحرة والعجمي العربية ms0583 والهاشمية وأرباب الحرف الدينية و ~~والأنساب الوضيعة غيرهم من الأشراف وبالعكس ولا يشترط فيها التمكن من المهر ~~ولا من النفقة فعلا أو قوة على الأقوى فيجوز تزويج الولي من الفقير مع ~~المصلحة أو عدم المفسدة وليس للمرأة الخيار إذا تجدد العجز عن الانفاق دخلت ~~عليه وهو معسر بل مطلقا ولا إذا لم يكن موسرا إلا إذا كانت جاهله بالفقر ~~ففيه قولان إلا أن أشهرهما وأظهرهما العدم هداية لا يحل العقد على ذات ~~البعل ولكن لا تحرم به مؤبدا مع الجهل و عدم الدخول ومع عدم أحدهما فالأكثر ~~على العدم والأظهر نعم وكذا لو زنى بها ومثله ما لو زنى في العدة الرجعية ~~ولو تزوج امرأة في عدتها جاهلا بالعدة والتحريم معا أو بأحدهما ودخل بها ~~حرمت عليه مؤبدا ولحق به الولد ولها مهر المثل بوطئ الشبهة وتتم العدة ~~للأول وتستأنف أخرى للثاني ولو دخل بها بعد العدة فقولان أقربهما العدم ~~وأحوطهما نعم ولو لم يدخل بها فسد العقد ولا تحرم عليه فله استينافه ولا ~~فرق في النكاح بين الدائم والمنقطع وفي العدة بين الباينة والرجعية وعدة ~~الوفاة بل والشبهة بلا خلاف أجده ولو كان عالما بها حرمت عليه بالعقد ولا ~~يلحق به الولد وليس لها مهر مع علمها ولو دخل بها وإلا فلها مهر المثل مع ~~الدخول وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطيها فيها وجهان أظهرهما ~~العدم ولو وقع العقد بعد الموت المجهول ظاهرا للمرأة خاصة قبل العدة مع ~~وقوعه بعد الوفاة أو الدخول مع الجهل لم تحرم في وجه والأقوى والأحوط ~~التحريم هداية إذا عقد المحرم مطلقا على امرأة فإن كان عالما بالتحريم حرمت ~~عليه أبدا وإن لم يدخل بها وإن كان جاهلا فسد ولم تحرم مطلقا ولو دخل بها ~~هذا كله مع صحة العقد لولا الإحرام وإلا فلا أثر له على الأقوى ولو تزوج ~~المحل المحرمة لم تحرم عليه مطلقا ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا ~~هداية من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الواطي أمه ms0584 وإن علت وبنته وإن نزلت ~~من ذكر PageV00P326 # وأنثى وأخته ولا فرق فيها بين العالم والجاهل ولا بين النسب والرضاع على ~~الأقوى ولا بين الحر والعبد و المبعض ويعتبر في الواطي البلوغ في رأي وفي ~~الموطوء الحياة وفي الوطي كونه قبل العقد فلا يؤثر في التحريم إذا كان ~~الواطي صغيرا وإن كان الأحوط بل الأقوى إلحاقه بالكبير أو كان الموطوء ميتا ~~أو كان الوطي بعد العقد أو بعده وبعد الوطي ولو فارق زوجته حينئذ فهل يحرم ~~تجديد العقد وجهان والأحوط نعم بل له قوه بل الاحتياط في الاجتناب مطلقا ~~ولا يحرم على المفعول بسببه شئ ثم الايقاب هل يتحقق بإدخال بعض الحشفة وإن ~~لم يوجب الغسل الأحوط نعم وإن كان الواطي والموطوء أو أحدهما خنثى ولا ~~تحريم هداية يحرم نكاح الأمة دواما وانقطاعا إلا أن يعدم الطول وهو المهر ~~ويخشى العنت وهم يعم المشقة الشديدة والضرر العظيم بتركه ولو بالخارج فلا ~~يختص بالزنا ولو كان مفسرا به فيجوز فلو فقد الحرة أو القدرة عليها أو على ~~وطيها وإن كانت عنده لمرض أو غيبة أو صغر جاز نكاح الأمة ولو وجد الشرطان ~~وعقد عليها ثم تجدد فقد الشرط فصحته مستصحبه ولا يجوز العقد عليها مع ~~القدرة على الوطي بملك اليمين كما لا يجوز أزيد من الواحدة مع عدم الشرطين ~~ولو جمعهما في عقد واحد ففي صحته قولان وعلى الأول بتخير في التعيين ولو ~~قدر على الكتابية فهل يجوز نكاحها وجهان ثم هل العقد صحيح وإن كان إثما أو ~~باطل قولان أقربهما الثاني ولا ينبغي ترك الاحتياط ولا يعم الحكم التحليل ~~بملك اليمين ولا يجوز نكاحها على الحرة إذا بإذنها ولو بادر كان العقد ~~باطلا فلا خيرة للحرة بين إجازته ونسخه ولا بين إقامتها معها وفسخ عقدها ~~ويجوز العكس ولكن للحرة الخيار في فسخ عقد نفسها وإمضائه إن لم تعلم بذلك ~~لا فسخ عقد الأمة ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة والأمة مع علم الحرة ~~ورضائها ومع عدمها يصح عقد الأولى ms0585 وفي الثانية خلاف والأقوى البطلان هداية ~~إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها لم يبطل النكاح مطلقا ولو بان ~~أدنى على الأقوى نعم إذا شرط ذلك في العقد ثبت لها الخيار وإذا تزوج امرأة ~~ثم علم بعد ذلك أنها كانت زنت أو ثبت ذلك شرعا لم يثبت له الفسخ ولا الرجوع ~~على الولي بالمهر إلا مع علم الولي به وإخفائه فيجوز له الرجوع عليه ومع ~~عدم العلم يرجع إليها إذا لم يدخل بها هداية نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج ~~امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل نكاح الأخرى فلو زوج كل منهما صاحبه ~~وشرط لكل مهرا فلا إشكال أصلا أما لو زوج أحدهما الآخر وشرط أن يزوجه الآخر ~~بمهر معلوم فيصح العقدان والمهر ولو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بطل ~~نكاح بنته وصح نكاح بنت المخاطب ولو عكس انعكس هداية يكره العقد على ~~القابلة المرتبة وبنتها وأن يزوج ابنه بنت زوجته بل مطلق منكوحته وعكسه إذا ~~ولدته بعد مفارقته لها فلا يكره من ولدتها قبل نكاح الأب ويكره أن يتزوج ~~بمن * كانت ضرة لأمه مع غير أبيه قبل أبيه بل بعده أيضا ويستحب أن لا يتزوج ~~بالحمقاء والزنجية والخرزية والسندية والهندية والقندية والكرد وفي الخبر ~~السند والهند والقند ليس فيهم نجيب وفسر القند بالقندهارية ولا بأس بإناطة ~~الحكم به المقصد الثاني في نكاح المنقطع والإماء وفيه منهجان الأول في نكاح ~~المنقطع وهو المتعة PageV00P327 # هداية مشروعية المتعة من قطعيات الإسلام في الجملة ولم يثبت رفعها فيكفي ~~في بقائها الاستصحاب على أنه من قطعيات مذهبنا وهي من السنن الأكيدة ويستحب ~~اختيار المؤمنة العارفة والعفيفة ويستحب أن يسألها بل وغيرها عن حالها مع ~~التهمة قبل العقد وليس واجبا ولا شرطا ويكره التمتع بالزانية المشهورة ~~بالزنا و وليس حراما فإن فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطا وأن يستمتع ببكر ~~مطلقا ولو كان لها أب فإن فعل فلا يقتضها وليس حراما ولا حصر في عددها ~~ويحرم أن يتمتع أمة على حرة ms0586 مطلقا ولو كانت متعة إلا بإذنها وأن يدخل على ~~المرأة بنت أختها أو أخيها ما لم تأذن ولو كانت المدخول عليها متعة هداية ~~يعتبر فيها الصيغة وتنعقد بأحد الألفاظ الثلاثة ولا تنعقد بالإجارة ولا ~~بالهبة ولا بالتمليك ولا بالبيع ولا بالإباحة ويعتبر فيها ما يعتبر في ~~الدائم والاحتياط الاحتياط إلا أن عدم اعتبار الماضوية هنا أسهل وفي العاقد ~~كذلك وفي المتمتع بها كونها مسلمة أو كتابية فلا يجوز بالوثنية ولا ~~المجوسية ولا المشركة ولا الناصبية والخارجية ويجوز بالكتابية مطلقا ولو ~~ابتداء والمخالفة والمستضعفة وذكر المهر والأجرة فيبطل العقد بالإخلال به ~~مطلقا عمدا كان أو سهوا دون الدائم ويشترط فيه الملكية والعلم بالمقدار ~~ويكفي فيه المشاهدة مطلقا حتى في المكيل والموزون والمعدود مع الحضور ومع ~~الغيبة فلا بد من الوصف بما يرفع الجهالة وكذا يشترط ذكر الأجل ولا تقدير ~~له وللمهر شرعا بل يتقدران بتراضيهما عليه ولو بما يعد مالا في العادة في ~~الثاني ككف من بر وبأقل مما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار في الأول وإن ~~كان الأحوط عدم النقصان عنه وظاهرهم في الطويل أعم مما يمكن البقاء فيه ~~وعدمه وفي التقصير أعم مما يمكن فيه الوقاع وعدمه ولا بد من التعيين فيهما ~~وفي اتصال المدة المضروبة بالعقد أو جواز انفصالها عنه وجهان أوجههما ~~الثاني وأحوطهما الأول ومع الإطلاق ينصرف إلى الاتصال للعرف ولا يصح ~~التعيين بالمرة و المرات من دون زمان مقدر لهما ومعه يصح فلا يجوز الزيادة ~~عن المشروط بغير إذنها ويجوز معه ولا يتعين عليه فعل المشروط ويجوز ~~الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط بغير الوطي إن زاد الأجل عنه ولو ~~لم يدخل بها ووهبها المدة كلا فلها النصف من المسمى فتأخذه إن لم يؤد إليها ~~ويرجع الزوج بالنصف لو دفع الجميع إليها ولا يسقط منها شئ في غيره ولو دخل ~~بها استقر المهر لو وفت بالمدة أو وهبها لها ولو أخلت بشئ من المدة قاصها ~~من المهر بالنسبة فلو أخلت بها أجمع قبل الدخول سقط ms0587 عنه المهر كملا ويستثنى ~~منها أيام الطمث بل وأيام الإعذار كالمرض والخوف من ظالم في وجه قوي وأما ~~الموت فلا يسقط بسببه شئ ولو بان فساد العقد فلا مهر لها إن لم يدخل بها ~~مطلقا ولو دخل فلها ما أخذت منه وتمنع عما بقي مطلقا إن جهلت بالفساد في ~~وجه لا يخ عن قوة وإن علمت فلا مهر لها وإن أخذت منه شيئا هداية عقد المتعة ~~لا يقتضي التوارث مطلقا بل مع اشتراطه فإذا شرط ثبت فلو شرطاه لهما فلا ~~إشكال ولو شرطاه لأحدهما فالأقوى اتباع الشرط ولا حكم للشروط قبل العقد ولا ~~بعده ويلزم لو ذكرت فيه ولا يشترط إعادته بعده ولو اتفقا على شرط قبل العقد ~~ثم نسياه حينه انعقد مطلقا لتعلق القصد إليه وإن كان المطلوب أولا غيره ولو ~~اتفقا على شرط قبل العقد ثم عقد أو لم يذكراه فيه PageV00P328 # لاعتقادهما الغني عنه بطل في رأي ولا يقع بها طلاق بل تبين بهية المدة ~~وهي هنا إبراء فلا يحتاج إلى القبول ولا لعان ويقع الظهار في وجه قوي ولا ~~يصح تجديد العقد عليها مطلقا دواما للتعليل وعدم شمول أدلته له وانقطاعا ~~قبل انقضاء الأجل ولو أراد العقد وهبها واستأنف ولا عدة عليها له ويبطل ~~العقد بالإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل ولو عكس بطل ولا سيما إذا وقع ~~العقد بلفظ التمتع وكان الترك نسيانا ولم ينقلب دائما على الأقوى ويجوز له ~~ولها اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا ووقتا دون آخر وتمتعا كذلك وأن لا يطأها ~~في الفرج ولو رضيت به بعد العقد جاز ويجوز العزل عنها ولو من دون إذنها ~~ويلحق به الولد وإن عزل وهذا لا يختص بالمتعة بل يعم كل واط صحيح ولكن لو ~~نفاه هنا انتقى ولم يحتج إلى العان هداية إذا انقضى أجلها أو وهب وكانت ~~مدخولا بها غير يائسة وجب عليها العدة منه لغيره دونه مطلقا حرة كانت أو ~~أمة فلا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد انقضاء عدتها ويجوز ms0588 أن تتزوج ~~به قبلها وهي حيضتان على الأقوى لا طهران ولا حيضة ونصف ولا حيضة وإن كانت ~~ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما وإن كانت عاملا فتعد بالوضع وإن مات ~~عنها فأربعة أشهر وعشرة أيام مطلقا سواء كانت مدخولا بها أولا لا شهران ~~وخمسة أيام وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين المنهج الثاني في نكاح الإماء وهو ~~بالعقد والتحليل وملك الرقبة والعقد دائم ومتعة هداية ليس للعبد ولا للأمة ~~أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى فإذا عقد أحدهما بغير إذن ~~المولى يقف على الإجازة على الأقوى وهي كاشفة عن الصحة من حين إيقاعه لا ~~إنها كصيغة مستأنفة ويكفي فيها كل لفظ يدل على الرضا صريحا بل أمره بالطلاق ~~أو السكوت إلا أن الأول أولى فلا فرق بين العبد والأمة ولا يبطل عقدهما ~~معها والمهر لمولى الأمة ولو أذن بعض الملاك دون بعض لم يمض إلا برضا ~~الباقين أو إجازتهم وإذا أذن أو أجاز مولى العبد فالمهر والنفقة عليه ~~فيتخير بين بذله من ماله ومن كسب العبد ومنهما والمهر لمولى الأمة هداية لو ~~كان الأبوان رقا تبعهما الولد فكان ملكا لمالكهما فإن كانا الاثنين فالولد ~~بينهما نصفان أذنا أولم يأذنا في المشهور ولا يتبع الأم ولو اشترطه أحدهما ~~أو اشترط زيادة عن نصيبه اتبع ولو أذن أحدهما دون الآخر كان للثاني من غير ~~خلاف أجده وولد المملوكين رق لمولاهما وإذا كان أحدهما حرا فالولد حر من ~~غير فرق بين الزوج والزوجة ولو اشترطت الحرية تحققت بلا إشكال ولو اشترطت ~~الرقية فالمش تحققها وهو ضعيف وعليه هل العقد فاسدا والشرط خاصة الأظهر ~~الأول والأولى بالعدم التحليل ويتفرع على ذلك ما لو وطأها فأولدها فعلى ~~المختار كان زانيا مع علمه بالفساد والولد رق ومع الجهل حر للشبهة وإن قلنا ~~بفساد الشرط خاصة فالولد حر مطلقا وإن قلنا بصحته لزم وإنما يعود إلى ~~الحرية بسبب جديد هداية لو زنى الحر بأمة أو العبد بأمة غير مولاه من غير ~~عقد فالولد لمولى الأمة ms0589 وإذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطئها قبل ~~الإجازة فإن كانا عالمتين بالتحريم ولا شبهة فالوطي زنا يثبت به عليهما ~~الحد ويكون الولد رقا لمولى الأمة وفي ثبوت المهر لمولاها قولان أجودهما ~~نعم وهل هو المسمى أو مهر المثل أو العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة ~~أولها أضعفها وآخرها PageV00P329 # أقومها وإن كانا جاهلين فلا حد على أحدهما للشبهة وعليه المهر بما مر وإن ~~اتبع بولد كان حرا تابعا لأبيه وعليه قيمة الولد للمولى يوم سقوطه حيا ولو ~~سقط ميتا فلا شئ له لعدم كونه متمولا وإن كان الحر عالما ولا شبهة والأمة ~~جاهلة فالحد عليه وينتفي عنه الولد ويثبت عليه العقر لمولاها كما سبق ~~والولد رق وإن كان بالعكس يسقط عنه الحد دون العقر واحتمل سقوطه لكونها ~~بغيا وفيه نظر لظهور لا مهر لبغي في الحرة بوجوه ويلحقه الولد وعليه قيمته ~~يوم سقوطه حيا هذا كله لو لم يجز المولى العقد ولو أجازه بعد الوطي بنى على ~~أن الإجازة هل كاشفة عن صحة العقد من حينه أم مصححة له من حينها لكونها جزء ~~السبب فعلى الأول وهو الأظهر يلحق به الولد وإن كان عالما حال الوطي ~~بالتحريم ويسقط عنه الحد وإن كان الوطي محرما ويجب تعزيره ويلزمه المسمى ~~وعلى الثاني يأتي الأحكام السابقة لأنها حين الوطي لم تكن زوجة مطلقا فيكون ~~كما لو لم يجز هداية إذا ادعت المرأة الحرية فعقد عليها الحر ودخل بها فإن ~~كان عالما بالتحريم للعلم بفساد دعوتها فحكمه كالصورة الأولى مما مر وإن ~~كان جاهلا بالحال فالحكم سقوط الحد عنه وكذا عنه إن كانت جاهلة للشبهة ~~ولزوم المهر بالعشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة على أظهر الوجوه ولو دفع ~~إليها مهرا استعاد ما وجد منه و يتبعها بما تلف بعد عتقها وفي حرية الولد ~~ورقيته قولان أظهرهما الثاني إلا إذا أقامت البينة على حريتها فيكون الولد ~~حرا وعلى الأول يجب عليه فكه بالقيمة يوم سقوطه حيا كما يجب على مولى ~~الجارية قبولها ms0590 ودفع الولد بها وإن لم يكن له مال يأخذ ابنه يستسعي في ثمنه ~~حتى يوفيه ويأخذ ولده ولو أبى عنه للإعسار افتداه الإمام (ع) وهل ما يفك به ~~الإمام (ع) من سهم الرقاب أو من بيت المال فيه قولان هداية لو تزوج العبد ~~حرة من دون إذن مولاه فإن كانت عالمة بأنه رق وإن العقد بدون إذن مولاه ~~وإجازته حرام فلا مهر لها وإن دخل بها فإنها بغي ويكون الولد رقا لمولى ~~العبد وفي ثبوت الحد وجهان وإن جهلت بالتحريم لجهلها بالرقية أو الحكم ~~فالولد حر لاحق بها ولا قيمة على الأم والمهر يثبت في ذمة العبد إن دخل بها ~~فيتبع به إذا أعتق وهو مهر المثل لا المسمى إلا إذا أجاز المولى العقد فيجب ~~المسمى كالأولى ويسقط الحد إن أوجبناه فيه ويلحق الولد بها وإن تسافح ~~المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا إن زنى بها الحر إلا في نفي ~~المهر فإن فيه العقر بالعشر إن كانت بكرا وبنصفه إن كانت ثيبا هداية لو ~~تزوج أمة بين الشريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطؤها ~~بالعقد ولو أمضى الشريك العقد لم يصح ولو حللها حل به على الأقوى والأحوط ~~الاجتناب ولو كان بعضها ملكا وبعضها حرا لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد ~~ولو هايأها على الزمان فهل يجوز في المولى أن يعقد عليها متعة في زمانها ~~قولان أجودهما نعم وأحوطهما العدم ولا يصح ذلك لغيره هداية إذا زوج المولى ~~عبده أمته استحب أن يعطيها شيئا من ماله أو مال العبد عرفا وإن لم يكن له ~~مال حقيقة ولا يحب وإن كان الأحوط أن لا يترك خروجا عن خلاف الموجب ويكفي ~~مجرد اللفظ الدال على ذلك بأن يقول أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء ولو مدا من ~~طعام أو درهما ولا يشترط PageV00P330 # قبول العبد ولا المولى لفظا والأحوط اعتباره من العبد ولا يكفي فيها كل ~~لفظ دل على الإباحة ولو مات المولى كان للورثة الخيار بين الإجازة ms0591 والفسخ ~~ولا خيار للعبد ولا للأمة هداية إذا تجدد عتق الأمة بعد تزويجها بعبد كان ~~لها الخيار بين الفسخ والامضاء مطلقا سواء كان العتق بعد الدخول أو قبله ~~وكذا إذا كانت تحت حر على الأظهر الأشهر وإن كان الزوج عبدا فأعتقت ولم ~~تعلم ثم أعتق بعد ذلك فعلمت فلها الخيار والخيار على الفور ولو أخرت الفسخ ~~لجهلها بالعتق أو الخيار لم يسقط الخيار للأصل وكذا في الجهل بالفورية أو ~~نسيان أحدها ولو أعتق بعضها لم يثبت الخيار للأصل وعدم الدليل وهل يحصل لها ~~الخيار بتمام عتقها وجهان ولو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند ~~الكمال لذلك ولذلك ليس للمولى هنا تولى الاختيار وللزوج الوطي قبله وكذا ~~قبل اختيارها وهي كاملة لو لم يناف الفورية كما لو لم تعلم بالعتق ولو كانت ~~لأحد جارية قيمتها مائة مثلا وهو يملك مائة أخرى فزوجها بمائة ثم أوصى ~~بعتقها ومات قبل الدخول لم يثبت لها خيار إذ من ثبوته يلزم عدم ثبوته ومثله ~~ما لو أعتقها في مرض الموت على القول بأن منجزات المريض من الثلث فإن الفسخ ~~من جانب المرأة قبل الدخول مسقط للمهر فانحصرت التركة في المأتين فلم ينفذ ~~العتق فيما زاد على الثلث و ح يبطل خيارها فإن الخيار إنما يثبت إذا أعتق ~~جميعها فيكون ثبوته مؤديا إلى عدم ثبوته وهو دور فتعين الحكم بانتفائه ولو ~~كان الفسخ قبل الدخول سقط المهر وإن كان بعده استقر ولو أعتق العبد لم يكن ~~له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته مطلقا ولو كانت حرة ولو زوج عبده أمته ~~فأعتقت * قا دفعة أو كانا لمالكين فأعتقا كذلك كان لها الخيار هداية لا ~~يجوز تزويج الرجل بأمته بمهر مطلقا بل باطل إلا إذا جعل مهرها عتقها فإن ~~ذلك يجوز وهل يشترط تقديم التزويج على العتق أو عكسه أو يجوز كل منها أقوال ~~وسطها الأخير وأحوطها الأول وهل يكفي قوله تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله ~~أعتقتك الأحوط العدم ومقتضى إطلاق كثير من النصوص نعم ms0592 لكن يشكل الاعتماد ~~عليه بعد ورود المقيد وهل يفتقر هذا النكاح إلى القبول من المرأة الأظهر ~~العدم والأحوط نعم ولو جعل مهرها عتق بعضها لم يصح للأصل وعدم الدليل على ~~صحته هذا ليس مجرد الاستيلاد سببا في العتق ولكن تتشبث بالحرية فإن مات ~~الولد وأبوه حي عادت إلى ما كان وإن مات الأب والولد حي انعتقت كلها أو ~~بعضها يموت المولى فينعتق عليه ما يرثه منها فلو بقي شئ منها خارجا عن ملكه ~~سرى إليه العتق إن كان في حصته من التركة وفاء به وإلا عتق منها بقدره وسعت ~~هي في المختلف ولا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة ولا يلزمه السعي ~~لو لم يكن له مال على الأظهر الأشهر ويجوز بيعها في ثمن رقبتها مع وجود ~~الولد إذا مات مولاها ولم يخلف سواها بل مع حياته على الأشهر ولو اشتريها ~~نسية فتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها لم ~~يبطل العتق ولم يرق الولد على رأي وبطل و * * ت رقا لمولاها الأول ورق ~~الولد على آخر وللأول قوة هداية إذا بيعت أمة ذات بعل تخير المشتري واحد ~~كان أو متعددا بين فسخ نكاحها وإمضائه ولا فرق بين كون البيع قبل الدخول ~~وبعده ولا بين كون الزوج حرا PageV00P331 # وعبدا ولا بين كونهما لمالك أو مالكين بالتشريك بينهما أو الانفراد ~~والخيار على الفور إلا مع الجهل بالخيار فله ذلك بعد العلم فورا للأصل وعدم ~~تبادر مثله من النص وفي إلحاق الجهل بالفورية به وجهان وكذا الحكم لو بيع ~~العبد وتحته أمة بل ولو كانت تحته حرة في وجه لا يخلو عن قوة وهل يثبت ~~الخيار لمولى الآخر الأظهر العدم للأصل وعدم الدليل ولو كانا لمالك واحد ~~فباعهما لآخر كان الخيار له ولو باعهما لاثنين بالتشريك أو بالانفراد كان ~~الخيار لكل واحد منهما فإن اتفقا على الابقاء لزم وإن فسخا أو أحدهما انفسخ ~~ولو باع أحدهما كان الخيار للمشتري بل للبايع أيضا على الأقوى ms0593 ولو كان مالك ~~الآخر الذي لم يبع غير البايع فهل له الخيار احتمالان هداية مهر الأمة ~~لسيدها ويملكه بالتزويج فإن باعها بعد الدخول استقر له مطلقا أجاز المشتري ~~أم لا قبضه البايع أم لا في الدائم ويشكل في المنقطع ولولا الإجماع لكان له ~~ما قابل البضع المستوفي في ملكه خاصة وإن باعها قبل الدخول ولم يجز المشتري ~~سقط مطلقا قبض منه شيئا أولا وإن أجازه فالمهر للمولى الثاني في قول وللأول ~~في آخر وهو الأظهر هداية إذا تزوج العبد بإذن مولاه أو تزوج وأجازه حرة أو ~~أمة لغير مولاه فالطلاق بيده ليس للمولى إجباره عليه ولا نهيه عنه ولو كانت ~~أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ولا يشترط لفظ الطلاق بل يكفي فيه الأمر ~~بالاعتزال ولو أتى بلفظ الطلاق انفسخ ولا يعد طلاقا شرعيا يلحقه أحكامه ~~هداية يجوز استباحة الرجل بضع المرأة بملك الرقية دون المرأة ولا حصر في ~~النكاح به فيجوز أن يطأ به أكثر من أربع ويجوز أن يجمع بين الأم والبنت في ~~الملك وأن يملك أم الموطوءة وبنته وكذا الأختان ولو وطأ البنت حرم وطي أمها ~~وبنتها ولو وطأ إحدى الأختين لم يحل وطي الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ~~ببيع أو هبة أو نحوهما فإذا أخرجت حلت وهل يشترط لزومه وجهان ولو وطأ ~~الثانية أثم وحرمت عليه الأولى إذا علم بحرمة الثانية ولا يجوز الرجوع ~~إليها إلا إذا ماتت الثانية أو خرجت عن ملكه لا بنية العود إلى الأولى وأما ~~إذا جهل بذلك فلا تحرم الأولى ويجتنب الثانية فيجوز لكل من الأب والابن ~~مطلقا نسبيا أو رضاعيا أن يملك موطوءة الآخر ويحرم وطئها ولا يجوز لأحدهما ~~أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ~~ابنه الصغير وابنته الصغيرة على نفسه بقيمة عادلة مطلقا ولو لم يكن له ~~مصلحة ثم وطأها نعم يشترط عدم المفسدة هداية إذا زوج أمته من عبده أو غيره ~~حرم عليه وطؤها ولمسها والنظر إلى ms0594 عورتها ما بين سرتها وركبتها مطلقا بشهوة ~~كان أو لا وإلى ما عدا الوجه والكفين إذا كان بشهوة في قول ويحرم منها على ~~مالكها ما يحرم على غيره فيعم غير ما ذكرنا والنظر إلى غير العورة وما في ~~معناها بغير شهوة أيضا وهو أحوط ولم أجد مخالفا في إلحاق المحللة وطؤها ~~للغير لو قيل يكون التحليل تمليكا للمنفعة لا عقدا ولو حلل منها ما دون ~~الوطي ففي الإلحاق شك وغاية التحريم خروجها من النكاح بطلاق أو موت أو فسخ ~~أو انقضاء مدة إن كانت وانقضاء عدتها إن كان ذات عدة مطلقا باينة كانت أو ~~رجعية وليس للمولى انتزاعها منه إذا لم يكن عبده مطلقا حرا كان أو عبدا ~~لغيره ولا يحل لأحد الشريكين وطي الأمة المشتركة بينهما إلا بتحليل أحدهما ~~للآخر هداية يجوز ابتياع ذوات PageV00P332 # الأزواج من أهل الحرب والكفار الغير القائمين بشرايط الذمة وأبنائهم من ~~أزواجهن وآبائهن وغيرهم من أهل الضلال والسابين لهم وإن كانوا كافرين ~~وحربيتين ولو ملك الأمة فأعتقها حل وطئها بالعقد وإن لم يستبرئها ولا يحل ~~لغيره حتى تعتد كالحرة إلا أن يعلم بعدم الوطي هداية يجوز وطي الأمة ~~بالتحليل ويشترط فيه بعد كون التحليل من المالك ولم يجوز له التزويج بها ~~الصيغة بأن يقول أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطيها وهل يكفي لفظا ~~الإباحة قولان أحوطهما العدم والأجود نعم في كل ما يدل على التحليل مطلقا ~~ولو بمرادفه للعموم ولا يجزي لفظ العارية وهل هو تمليك منفعة أو عقد متعة ~~خلاف أظهره الأول وإن كان الأحوط اعتبار القبول فلا يعتبر إذن الحرة ولا ~~العمة والخالة وفي تحليل أمته لمملوكه إشكال إلا أن الأظهر الجواز وإن كان ~~الأحوط منع والاقتصار على ما مر ولا يشترط فيه تعيين المدة وإن كان أحوط ~~ولا فقدان الطول وخوف العنت ولا المهر ولا يصح للمعتق بعضها تحليل البعض ~~ويجوز تحليل الشريك على الأقوى ويجب فيه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ ~~عرفا ولا يجوز له التعدي إلا الأعلى ms0595 فلو أحل له النظر لم يتناول غيره من ~~ساير الاستمتاعات ولو أحل له التقبيل أو اللمس جاز له النظر وكذا لو أحله ~~له في عضو مخصوص ولو اختص به لم يعم ولو أحل له الوطي حل له ما دونه ولو ~~أحل له الخدمة لم يحل له الوطي وكذا العكس ولو خالف أثم ولو كان عالما ~~بالتحريم كان عاصيا والولد رق ولزمه عوض البضع عشر قيمتها إن كانت بكرا ~~ونصفه إن كانت ثيبا ولأحد ولو كان جاهلا فالولد حر وعليه قيمته يوم سقط حيا ~~لمولاها وولد المحللة من العبد عبد ومن الحر حر مع اشتراط الحرية ولا قيمة ~~على الأب وكذا مع اشتراطها على الأقوى ومع اشتراط الرقية من المولى يبطل ~~العقد والشرط ومع العلم به يكون زانيا والولد رق ولو كان جاهلا كان حرا ~~للشبهة هداية لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره يرى ذلك ويسمعه ولا أن ~~ينام بين أمتين ويستحب ترك كل في الحراير ووطي الأمة الفاجرة ووطي من ولدت ~~من الزنا ويستحب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد إتيان أخرى المقصد الثالث في ~~اللواحق وفيه مناهج المنهج الأول في الغيب والتدليس هداية من عيوب الرجال ~~الجنون فإن كان متقدما على العقد أو مقارنا له يثبت لها به الفسخ مطلقا ~~مطبقا أو أدوارا يعقل معه أوقات الصلاة أم لا وإن كان متأخرا عنه فلها ~~الفسخ إن كان لا يعقل الصلاة مطلقا قبل الوطي كان أم بعده ومنها الخصأ وهو ~~سل الأنثيين وإن أمكن الوطي قبل العقد على الأقوى وإن أولج وبالغ أكثر من ~~الفحل لا بعده وإن تجدد قبل الدخول للأصل وعدم شمول الدليل له والحق به ~~الوجاء وهو رض الخصيتين وهو يتم لو كان من إفراده ومنها العنن قبل العقد أو ~~بعده وقبل الدخول إلا بعده فيسقط الخيار بمجرد الوطي ولو مرة ومداره على ~~عدم القدرة على الوطي مطلقا قبلا أو دبرا منها أو من غيرها أراد النساء أم ~~لا فلو عجز عن امرأته دون غيرها ms0596 أو عن قبلها دون دبرها لم يثبت الخيار ~~ومنها الجب وهو قطع الذكر كلا أو بعضا لا يبقى معه قدر الحشفة فلو بقي ولو ~~قدرها فلا خيار مطلقا تقدم على العقد أو تأخر لحق الوطي أو تقدم عليه ~~والاحتياط في الثالث بل غير الأول في محله PageV00P333 # ولو استوعب ثبت الخيار ولا يرد الرجل بغير ذلك فلا يرد بالعور ولا ~~بالجذام ولا بالبرص ولا بالعمى ولا بالعرج ولا بالزنا ولو ظهر الخنثى واضحا ~~محكوما بالذكورية فلا خيار ولو ظهر كونه مشكلا تبين فساد النكاح هداية من ~~عيوب النساء الجنون وهو زوال العقد أو فساده مطلقا مطبقا أو أدوارا والمدار ~~على صدق اللفظ عرفا فلو حصل لها سهوا وإغماء لمرض لم يجز ولا سيما مع سرعة ~~زواله والجذام وهو مرض يقتضي يبس الأعضاء وتناثر اللحم والبرص وهو مرض يحدث ~~في البدن تغير اللون إلى السواد أو البياض و يعتبر تحققهما فلا عبرة بهما ~~مع الاشتباه كما لو اشتبه البرص بالبهق والقرن والعفل والرتق لو اختلفت إن ~~لم يقدر معها زوجها على مجامعتها وفي العسر قولان والافضاء بأن كان مخرج ~~البول ومدخل الذكر واحدا والعمى بذهاب نور العينين ولو كانتا مفتوحتين وألا ~~تعاد بل مطلق العرج ولا ترد بالعور ولا بالزنا مطلقا ولا بالحد في الزنا ~~فلا يجوز فسخ نكاحها لو كانت محدودة ولا بغيرها ثم إن العيوب لو حدثت قبل ~~العقد فلا إشكال وأما لو حدثت بعد الدخول فلا خيار على المشهور المنصور وإن ~~كان قبل الدخول فوجهان أوجههما العدم هداية الخيار في العيب مطلقا على ~~الفور فلو أخر من إليه الفسخ اختيارا مع علمه بها بطل خياره مرأة كانت أو ~~رجلا ولو جهل الخيار أو الفورية كان معذورا وكذا لو نسيهما أو منع منه ~~بالقبض على فيه أو التهديد على وجه يعد إكراها والفسخ فيه ليس طلاقا شرعيا ~~فلا يعتبر فيه ما يعتبر فيه ولا يعد من الثلث ولا يطرد معه التنصيف ولا ~~يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم ويفتقر في العنن ms0597 لضرب الأجل لا للفسخ وإذا ~~فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر عليه ولو فسخ بعده فلها المسمى لا مهر المثل ~~على الزوج بما استحل من فرجها ويرجع به على المدلس ولو كان هو المرأة ولا ~~شئ عليه لا أقل ما يتمول ولا أقل مهر أمثالها وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول ~~بها فلا مهر لها إلا في العنن فلها نصف المسمى ولو كان بعده فلها المسمى ~~كاملا ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر كذلك بعد الدخول بل مع الخلوة عند ~~الأكثر وهو أحوط ومع عدمه النصف إن خلي بها والاحتياط في النصف الآخر لا ~~يترك ويغرر هداية لا يثبت العنن إلا بإقراره أو البينة عليه فإن انتفيا ~~وادعته المرأة فالقول قوله في عدمه ولو كانت بكرا كغيره من العيوب فإن حلف ~~استقر النكاح وإن نكل عنه وعن رده إليها فإن حكمتا بالنكول ثبت العيب وإلا ~~يرد على المرأة فيثبت بحلفها وليس لها الحلف إلا إذا علمت به بممارستها له ~~على وجه يحصل لها ذلك بتعاضد القرائن ومن جهة عدم اتفاق هذه الممارسة ~~لغيرها يفرق بينها وبين غيرها بالسماع وعدمه والاختبار بالقعود في الماء ~~البارد فإن تقلص حكم بقوله وإن بقي مسترخيا حكم لها كالاختبار بإطعامه ~~السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فليس ~~بعنين وإن لم يثقب فعنن ليس بشئ لضعف السند مع معارضته بقاعدة الدعاوي ~~واعتضادها بالعمل ولو ادعى الوطي مطلقا قبلا أو دبرا منها أو من غيرها ~~فأنكرته فإن كان قبل ثبوت العنة فالقول قوله مع يمينه إن كانت ثيبا وكذا إن ~~كانت بكرا ويدعي وطي دبرها أو دبر غيرها أو قبل غيرها وإن ادعى وطي قبلها ~~فكذلك مع عدم إمكان شهادة من توثق من النساء ومعه وجهان PageV00P334 # ولو ادعى عود بكارتها لم يبعد تقديم قولها مع يمينها بأن هذه بكارتها ~~الأصلية أو بعدم الوطي وإن كان بعد ثبوته فقيل القول قوله مطلقا وقيل القول ~~قولها وعن بعضهم إن ادعى الوطي قبلا ms0598 وكانت بكرا نظرت إليها النساء وإن كانت ~~ثيبا حشي قبلها خلوقا فإن ظهر على العضو صدق وعد شاذا والأخير أضعفها ~~والأوسط وسطها وللأول وجه والاختبار بحشو الخلوق أو الزعفران في قبلها ~~مردود بما مر إلا أن يفيد العلم للحاكم ثم إذا ثبت العنن بإحدى الطرق فإن ~~رضيت المرأة يصير العقد لازما وإن لم ترض رفعت أمرها إلى الحاكم فإذا رفعته ~~إليه أجله سنته من حين المرافعة فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ وإن ~~أوقعها أو غيرها فلا فسخ هداية لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كلا ~~أو جزءا فإن كان ذلك بشرط في نفس العقد صح وله الفسخ وإن دخل بها والإمضاء ~~إن كان النكاح بإذن المولى أو مباشرته وكان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة ~~وإلا يقع في الأخير باطلا وفي الأول موقوفا على الإجازة وإن فسخ فإن كان ~~قبل الدخول فلا شئ عليه وإن كان بعده وجب المهر وفي كونه المسمى أو المثل ~~أو العشر أو نصفه وجوه أظهرها الأول وفي اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم ~~قولان قد سبق المختار منهما ويرجع به على المدلس وإن كان هو المرأة إلا أنه ~~يرجع عليها على تقدير عتقها ولمولاها العشر أو نصفه إن لم يكن مدلسا ولو ~~كان اعتبر عدم تلفظه بما يقتضي العتق وإلا حكم بحريتها ظاهرا سواء كان ذلك ~~اللفظ إخبارا أو إنشاء وصح العقد وكان المهر لها مع رضاها سابقا أو إجازتها ~~لاحقا وإن لم يكن بالشرط فيه بل ذكر قبل العقد وجرى العقد عليه ففي إلحاقه ~~به قولان والأظهر العدم فيكون لازما ومثلهما ما لو تزوجت المرأة وزوجها ~~بشرط أنه حر فبان مملوكا أو ذكر قبل العقد وجرى العقد عليه إلا أن المهر ~~هنا على المولى لو تزوج بإذنه وإلا فعليه فيتبع به بعد العتق واليسار هداية ~~لو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة كان له الفسخ مع الشرط لا مع ~~الإطلاق ولا مهر قبل الدخول وبعده يرجع على المدلس أبا ms0599 كان أو غيره ولو ~~كانت هي المدلسة رجع عليها بما دفعه منه من غير استثناء شئ هداية لو تزوجه ~~بنته من مهيرة وادخل عليه بنته من أمته حرم عليه وطئها لأنها ليست بمعقودته ~~وله زوجته وعليه مهرها المسمى ثم إن لم يدخل بها فلا شئ عليه ولا لها لأنها ~~ليست بمعقودة ولا موطوءة وإن دخل بها فإن كانا عالمين فكذلك أيضا لأنها بغي ~~وإن كانت جاهلة فلها مهر المثل ولو كان الزوج عالما للشهبة ويرجع به على ~~المدلس مع جهله هداية لو تزوج امرأة بظن أنها بكر من غير اشتراط ذلك في ~~العقد ولا تدليس فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ للعموم وعدم الدليل ولو اشترط ~~ذلك فيه ثم بان خلافه فإن تجدد الثيبوبة بعد العقد فلا خيار وإن ثبت سبقها ~~عليه بإقرارها أو بالبينة أو بالقراين المفيدة للعلم فله الفسخ والإبقاء ~~فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ وإن كان بعده استقر المهر وهو المسمى ورجع به ~~على المدلس فإن كان هو المرأة فلا شئ لها وفي استثناء أقل ما يتمول أو مهر ~~المثل أو العدم ما مر في نظايره وإن اشتبه فلا خيار أيضا لأصالة تأخر ~~الحادث وعدم جواز الفسخ وحيث لا يفسخ لعدم الخيار أو اختيار البقاء فهل ~~ينقض من المهر شئ قولان أجودهما نعم وهل هو السدس أو الشئ PageV00P335 # في الجملة أو نسبة ما بين مهر البكر والثيب أو ما يعينه الحاكم أقوال ~~ومنهم من غلط الأول وهو في محله والثالث لا يخلو عن قوه هداية لو تزوج ~~اثنان امرأتين فأدخل امرأة كل منهما على الآخر كان لكل موطوءة مع جهلها ~~بالحكم أو الخال مهر المثل على الواطي للشبهة ويرجع به على الغار لو كان ~~حتى لو كانت هي الغارة رجع به عليها ولا مهر لها هنا مطلقا لكونها بغيا ~~وعليها العدة وتعاد كل من المرأتين إلى زوجها وعليه مهرها وهو المسمى ولو ~~مات أحد الزوجين ورثه الآخر مطلقا سواء كانت المرأة في عدة الشبهة أم لا ms0600 ~~المنهج الثاني في المهر ويسمى بالصداق والصدقة والنحلة والأجر والفريضة ~~والعليقة والحب أو العقر هداية كل ما يملكه المسلم مما يعد مالا قليلا أو ~~كثيرا وإن زاد عن مهر السنة كثيرا عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم صنعة ~~أو سورة يصح أن يجعل مهرا فلا يصح أن يجعل مثل الخنزير ولا مال الغير إذا ~~لم يرض بنقله عن ملكه ولا الحبة من الحنطة مهرا ويصح أن يجعل مثل منفعة ~~العقار والحيوان والعبد والأجير مهرا بل إجارة الزوج نفسه مدة معينة على ~~الأقوى ولا بد من تعيينه إذا ذكر بالوصف أو بالإشارة ولا يعتبر فيه استقصاء ~~الأوصاف المعتبر في السلم ويكفي فيه المشاهدة عن اعتبار كيله أو وزنه أو ~~عده فلو لم يعين أصلا فسد ورجع إلى مهر المثل مع الدخول وإن تزوجها على ~~خادم ولم يعين فلها الوسط وكذا لو قال على دار أو بيت على الأظهر و الأحوط ~~تعيين القيمة والصلح بما تراضيا عليه لو فعل ذلك ولو أصدقها تعليم سورة ~~معينة فهل يجب تعيين القراءة أو يكفي أن يلقنها الجايز شرعا الأظهر الثاني ~~فالأمر بيد الزوج في التعيين حينئذ ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو ~~تعليم سورة كذلك جاز كما لو أصدقها ما لا يملكه فإنه يثبت في ذمته وهل ~~يعتبر في المعلم لها إذا كان غيره المحرمية وجهان أوجههما العدم ويستحب ~~تقليل المهر وعدم التجليل وعدم التجاوز عن مهر السنة على الأقوى والأحوط مع ~~إرادة الزيادة أن يجعل الصداق السنة وما زاد نحلة ومهر السنة خمس مائة درهم ~~وفي الخبر كالصحيح أيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمس مائة درهم فلم ~~يزوجه فقد عقه واستحق من الله أن لا يزوجه حوراء هداية يجوز إخلاء العقد عن ~~المهر ويسمى هذا العقد بتفويض البضع والمرأة مفوضة البضع بكسر الواو وفتحها ~~فلا يشترط ذكر المهر فلو سكت عنه أو شرط أن لا مهر لها في الحال أو أطلق ~~إشراط العدم فالعقد صحيح أما لو صرح بإشراط عدمه ms0601 قبل الدخول وبعده أو ما ~~يؤدي هذا المعنى ففي البطلان أو الصحة أو بطلان التفويض والرجوع إلى مهر ~~المثل كما لو شرط في المهر ما يفسده وجوه أقربها الأول ثم مع الإخلاء لا ~~يجب المهر بالعقد ولا المتعة كذلك لكن لها أن تطالب بتعيينه قبل الدخول ~~لتعرف ما تستحق بالوطي والموت وما ينقسط بالطلاق على المعروف فإن اتفقا على ~~شئ صح بل ولزم بلا خلاف أجده فليس لها غيره سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل ~~أو أزيد علما بمقدار مهر المثل أو جهلا أو اختلفا في العلم والجهل كما يشرط ~~العلم لو عيناه في العقد وإن اختلفا بأن فرض لها الزوج أقل مما تريد فإن ~~كان أقل من مهر السنة لا يصح بغير رضاها فإن ترافعا إلى الحاكم فرض لها مهر ~~المثل PageV00P336 # تجاوز السنة أم لا على قول معروف واحتمل قويا إبقاء الحال إلى حصول أحد ~~الأمور الموجبة للقدر أو المسقطة للحق معللا بأن ذلك لازم للتفويض الذي قد ~~قدما عليه وإن كان بقدر مهر السنة أو أكثر ففي لزومه من طرف المرأة وجهان ~~وإن طلقها قبل الدخول والفرض وجب عليه المتعة وفي ثبوتها بغير هذا الطلاق ~~بل بكل طلاق وإن لم تكن مفوضة بل بغيره من أقسام البينونة من فسخ أو موت أو ~~لعان أو غيرها وجوه وأقوال أظهرها العدم مطلقا نعم يستحب للشبهة وإن فرض ~~لها شيئا فنصفه وإن دخل بها و فرض لها شيئا وجب كملا وإلا فعليه مهر المثل ~~ولو مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلا شئ لها وإن مات بعد الفرض وقبل ~~الدخول ففي تنصيف المفروض وأخذه كملا قولان أظهرهما الثاني ثم هل لزوم مهر ~~المثل هنا إذا لم يتجاوز عن مهر السنة أولا بل لزم مطلقا قولان لكن للأول ~~قوة ويعتبر في المثل من كان مثلها في صفاتها اللاتي يزيد باعتبارها المهر ~~وينقص في أقاربها من الجمال والبكارة والعقل والأدب ومعرفتها بتدبير المنزل ~~ونحوها وأضدادها وفي عموم حكم المثل لغير الأقارب وجهان وفي ms0602 أقاربها ~~الطرفان لا العصبات مع الإمكان وكذا كونهن من أهل بلدها أو مما قاربه مما ~~لا يختلف باختلافه المهر وفي المتعة حاله خاصة لا حالهما وتنقسم باليسار ~~والاعسار والوسط ولا ينافيها الكتاب بانقسامها إلى قسمين لرجوعها إليهما ~~ولكل ما يليق به في العرف والعادة ولكن الأولى متابعة المنصوص ويعتبر فيها ~~حال البلد والشخص والوقت هداية يجوز أن يذكر المهر في العقد إجمالا ولا ~~يفوض تقديره إلى أحدهما ويسمى بتفويض المهر والمرأة مفوضة المهر ولو كان ~~المفوض إليه هو الزوج لم يتقدر كثرة وقلة فله أن يحكم بما شاء ويجب عليه ~~القبول ولو كان هو الزوجة لم يتقدر في طرف القلة ويقدر في طرف الكثرة بمهر ~~السنة وهو خمس مائة درهم فلا يتقدر في جانب القلة فيهما إلا بما يجوز جعله ~~مهرا وهل يجوز التفويض إليهما معا فمنهم من نفى الخلاف عن جوازه أيضا وفيه ~~نظر بل فيه وفيما لو فوض إلى غيرهما خلاف والمنع أحوط وإن كان للجواز في ~~الأول وجه غير بعيد بل للثاني أيضا ولو بينا الأمر على الصحة في الأول وقف ~~حتى يتفقا وإن اختلفا فالصلح كما ذكره بعضهم واحتمل وجوب الرجوع إلى الحاكم ~~ولو طلقها لم يبطل الحكم مطلقا سواء كان قبل الدخول أو بعده للأصل فلا فرق ~~في الحكم بين ما قبل الطلاق وما بعده ولو مات المحكوم عليه قبل الحكم لم ~~يرتفع الحكم فألزم الحاكم بالحكم ولو مات الحاكم فلها المتعة ولا مهر لها ~~هداية المشهور المنصور أن المرأة تملك المهر جميعا بالعقد لا نصفه به ونصفه ~~بالدخول نعم إنما يستقر تملكه به مطلقا ولو كان في الدبر وبردة الزوج عن ~~فطره ولا يستقر بمجرد الخلوة ولا بإنزال الماء بغير إيلاج ولا بلمس العورة ~~ولا بالنظر إليها متلذذا ولها قبل الدخول التصرف في جميعه ولو لم تقبضه ~~ولها نماؤه المتخلل بين العقد والفراق ولو أسلم زوج الكافرة قبل الدخول وجب ~~عليه تمام المهر وهو يطرد فيما لو يرد دليل على التنصيف وبه ينتصف بالطلاق ms0603 ~~وموت الزوج والزوجة فيتجدد تملكه للنصف فيستعيده إن كان أداه ولا يؤديه ~~إليها لو لم يؤده هداية لا يسقط المهر الذي استقر في ذمة الزوج بالعقد ~~بالدخول لو لم تقبضه بل يكون دينا عليه سواء طالت المدة PageV00P337 # أم قصرت طالبت به أو لم تطالب قبضت منه شيئا أم لا وكذا في المفوضة التي ~~أدى إليها شيئا قبل الدخول إن لم نشترط كونه مهرا بل اللازم عليه حينئذ هو ~~مهر المثل فلا يصير ما قدمه إليها مهرا في المفوضة هداية ينبغي أن لا يدخل ~~بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئا منه أو غيره ولو هدية ولها أن تمتنع من ~~التمكين حتى تقبض مهرها عينا كان أم منفعة كليا كان أم جزئيا إذا كان حالا ~~ولم يدخل بها وكان مؤسرا ولو بتقابضهما معا وهل يختلف الحكم بالإعسار قولان ~~الأظهر العدم وأما إذا كان مؤجلا فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل ولو كان ~~بعضه حالا وبعضه مؤجلا كان لكل منهما حكم مماثله ولو امتنعت عن التمكين ~~وكان محرما أو بعذر شرعي كالمرض فهل لها الامتناع بعد الحلول وجهان أظهرهما ~~العدم للأصل وكذا ليس لها ذلك بعد الدخول على الأقوى هذا إذا سلمت نفسها ~~اختيارا وإلا فحق الامتناع مجاله ثم المشهور وجوب تسليم المهر على الزوج ~~إذا كانت الزوجة مهيأة للاستمتاع فلو كانت ممنوعة لعذر (وإن كان) شرعيا ~~كالاحرام لم يجب ولو كانت صغيرة يحرم وطؤها وطلب الولي المهر من الزوج ولم ~~يكن مؤجلا توى لزوم الدفع وكذا لو كان بالعكس أو كانا صغيرين وطلب وليها ~~المهر عن وليه ولو صلحت الصغيرة لغير الوطي من الاستمتاعات وطلبها الزوج ~~ففي وجوب الإجابة وجهان هداية إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال ولم يضمن ~~الأب عنه فالمهر على الولد وإن لم يكن له مال أو كان وضمن فالمهر على ~~الوالد أخرج من أصله تركته سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك ولا فرق مع ~~الفقر بين ضمان الوالد وعدمه ولو تبرء عن الضمان حينئذ ms0604 فقولان أقربهما ~~العدم للشك في شمول إطلاق النص له ثم لو ضمن صريحا ولم يقصد الرجوع وأدى ~~فهل يرجع به على الولد الأظهر العدم وكذا لو أدى تبرعا عن الموسر كالأجنبي ~~ولو ضمن لأجل مصلحة وقصد الرجوع جاز له الرجوع في وجه قوي ولو دفعه عنه ثم ~~بلغ الصبي فطلق قبل الدخول فهل يملك نصفه الولد أو الوالد فله أن يستعيده ~~وجهان والأول هو المشهور بل نفي عنه الخلاف وفيه نظر فأصالة عدم الانتقال ~~إلى الأب يرجح بهما على أصالة عدم الانتقال إلى الولد مع مؤيدات أخر فتعين ~~الانتقال إليه لعدم ثالث إجماعا ومثله يأتي في الولد الكبير ولو لم يدفع ~~الأب قبل الطلاق فهل يستحق الولد النصف به أو لا بل يبرء ذمة الوالد أو ~~يختلف الحكم بين أن يكون متبرعا فالثاني أو يكون الدفع واجبا عليه فالأول ~~أقوال والأخير ظاهر الفساد ولو كان الصبي مالكا لبعض المهر لزمه بنسبة ما ~~يملكه ويلزم الباقي الأب ولو كان الولد مالكا لما لا يصرف في الدين كدار ~~السكنى ودابة الركوب ففي استقرار المهر في ذمته وإن لم يحكم بوفاء الدين ~~منها وعدمه وجهان من إطلاق النص والفتوى و من الشك في شمولهما له وإن كان ~~الثاني أظهر هداية إذا طلقها قبل الدخول وكان قد سمى لها مهرا فإن كان دينا ~~في ذمته برء من نصفه وبقي نصفه الآخر وإن كان عينا باقية إلى حين الطلاق من ~~غير زيادة ولا نقصان استحقت نصفها وصارا شريكين واستقر لها نصفها ورجع ~~نصفها الآخر إليه وإن زادت زيادة متصلة عينا كانت كالسمن والكبر في الحيوان ~~أو صفة كتعليم الصنعة أو كلاهما كصبغ الثوب أو منفصلة كالولد واللبن ~~والثمرة و الكسب لا يستعيد الزوج شيئا مما كان منها بين العقد والطلاق ورجع ~~على الثاني إلى نصف العين وعلى الأول PageV00P338 # إلى نصف قيمتها مجردة عن الزيادة ولو إرادة المرأة دفع نصف العين أجبر ~~الزوج على القبول إن لم يكن فيه منة وإلا فوجهان ويحتمل أن يكون له ms0605 الرجوع ~~بنصفه مع الزيادة التي لا يتميز مطلقا والأقوى الأول وكذا لو تغيرت في يدها ~~بما أوجبت زيادة القيمة كصياغة الفضة أو الذهب وخياطة الثوب ويجير على أخذ ~~العين على الأول دون الثاني إلا أن يكون مقصلا على ذلك الوجه قبل دفعه ~~إليها من دون تصرفها فيه بما لا يأتي معه حصول مقصوده منه ولو كانت الزيادة ~~موجودة حال العقد رجع بنصفها أيضا كالحمل مع دخوله في المهر بالشرط أو ~~التبع مطلقا حصل الوضع بعد الطلاق أم قبله وإن كانت ناقصة بالتعيب فله ~~نصفها مع أرش النصف على الأقوى وإن كانت تالفة أو منتقلة انتقالا لازما إلى ~~غيرها فله نصف مثلها أو قيمتها إن كانت مثلية ونصف قيمتها إن كانت قيمية ~~وإن كان الانتقال غير لازم فلها الرجوع إليها فيرجع إلى العين وعدمه فينتقل ~~إلى البدل ولو كان الانتقال غير مخرج عن الملك كالرهن والإجارة تخير بين ~~الصبر والفك وتعجيل أخذ البدل وحيث يرجع إلى القيمة له قيمة نصفها لا نصف ~~قيمتها ثم إن اتفقت القيمة فلا إشكال وإلا فله الأقل من حين العقد إلى حين ~~التسليم ولو زادت قيمتها السوقية أو نقصت مع بقائها بحالها كان له نصف ~~العين ولو زادت متصلة أو منفصلة عينا أو صفة أو كلهما بعد الطلاق وقبل ~~القسمة فله نصف الزيادة ولو كان المهر تعليم صنعة أو علم فعلهما رجع بنصف ~~أجرته ولو كان الطلاق قبل تعليم علمها نصفه إن أمكن وإلا كان لها نصف أجرة ~~التعليم كما لو كان تعليم صنعته ولو أبرئته من الصداق رجع عليها بنصفه وكذا ~~لو وهبته أباه أو غيره مطلقا ولو لم تقبضه إذا كان عينا أو تعين بالقبض ولو ~~وهبته النصف مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي على الأقوى هداية لو ~~أعطاها بدل المهر عبدا آبقا أو شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول كان الرجوع ~~بمثل نصف المسمى أو قيمته دون نصف العوض ولو أمهر مدبرا أو مدبرة ثم طلقها ~~قبل الدخول صار بينهما نصفين فيتناويان ms0606 وبان في الخدمة فيوم له ويوم لها ~~فهل يبطل التدبير في كله أم يبقى التدبير في النصف الذي له فيه قولان ~~والأول أشهر بل وأظهر ولو طلقها باينا ثم تزوجها في العدة بمهر جديد ثم ~~طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر هداية إذا شرط في العقد ما خالف ~~المشروع مثل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا أو في حيوتها أو شرط أن ~~بيدها الجماع والطلاق أو شرط تسليم المهر في وقت فإن لم يسلمه كان العقد ~~باطلا صح العقد والمهر وبطل الشرط مطلقا كان لهما أو لأحدهما وأما لو شرط ~~أن لا يقتضيها ففيه أقوال أظهرها الصحة في المتعة شرطا وعقدا والفساد في ~~الدائم كذلك ثم لو أذنت بعد ذلك هل يجوز الوطي قولان أقربهما نعم وأحوطهما ~~العدم ولو شرطت أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط على الأشهر بل الأقوى بل ~~لو شرط عدم إخراجها عن المنزل صح في وجه قوي ولو رضي بإسقاطه صح ولو شرط ~~لها مهر وإن أخرجها إلى بلاده كمائة وانقض منه إن لم تخرج معه كخمسين فأراد ~~إخراجها إلى بلده وكان بلد الشرك لم يجب إجابته ولزمته المائة وإن أراد ~~إخراجها إلى بلده وكان من بلاد الإسلام فله الشرط فإن طاوعته فلها الزايد ~~وإن خالفته فلها الناقص ولو شرط الخيار في أصل العقد PageV00P339 # بطل على المشهور المنصور ولو شرطه في الصداق صح العقد والمهر والشرط وكذا ~~كل شرط لم يخالف الكتاب و السنة جاز شرطه ووجب الوفاء به ولا يلزم إعادة ~~الشرط المذكور في العقد بعده وإنما المدار فيه على ما وقع بين الإيجاب ~~والقبول فلا عبرة بما تقدم وتأخر والأحوط ترك الأخير هداية لو اختلفا في ~~أصل المهر بأن ادعت الزوجة عليه المهر وأنكره الزوج وقال لا مهر لك عندي ~~فالقول قول الزوج بيمينه إن كان قبل الدخول بل ولو كان بعده مع انتفاء ~~التفويض بإقرارهما أو بالبينة أو ما في معناها وبالجملة إذا أمكن في حقه ~~البراءة وإن لم يكن ms0607 تعلق المهر بذمة غيره ابتداء فإن كان قبل الدخول أو ~~بعده حكم بمقتضى التفويض ولو اتفقا على التفويض ترتب عليه حكمه ولو اختلفا ~~في التفويض والتسمية فالقول قول من ادعى التفويض لكن ليس للمرأة المطالبة ~~بزيادة على مهر المثل أو التسمية ولو ثبت قدر معين وادعى تسليمه ولا بينة ~~فالقول قولها مع يمينها ولو اختلفا في القدر فالقول قول منكر الزيادة مطلقا ~~ولو كان أقل من مهر المثل ولو خلى بها فادعت الوقاع وأنكره كان القول قوله ~~بيمينه المنهج الثالث في القسم والنشوز والشقاق هداية يجب القسم بين ~~الأزواج وهو حق لهما لا لأحدهما خاصة ويجب مع التعدد دون الوحدة ثم هل ~~الوجوب ابتدائي أم يتوقف على الشروع خلاف والأكثر على الأول وهو أحوط بل ~~الأحوط إلحاق الواحدة بالمتعددة في ذلك وإن كان الأقوى الثاني وعليه فعدم ~~الوجوب في الواحدة أظهر ثم على القول بالوجوب ابتداء فللزوجة الواحدة ليلة ~~من أربع ليال وعليه وعلى القول الآخر بعد الشروع لاثنتين ليلتان وللثلث ~~ثلاث وللأربع أربع والفاضل له يصرفه حيث يشاء ولو في بعض زوجاته ولا يجوز ~~صرف جزء منها إلى الأخرى إلا لضرورة مع عدم رضاها نعم لا يعتبر القيام معها ~~في جميع الليلة بل ما يعتاد وهو بعد قضاء الوطر من الصلاة جماعة أو فرادى ~~في المسجد أو في البيت ومجالسة الضيف والقيام للتهجد ونحو ذلك والواجب فيها ~~المضاجعة لا المواقعة إجماعا فإذا كمل الدور فعلى الأول يجب الاستيناف ولا ~~يجوز الاخلال بالمبيت الواجب إلا مع العذر كنشوزها إلى أن ترجع إلى الطاعة ~~أو السفر مطلقا أو إذنهن أو إذن بعضهن فيما يختص بها ولا بأس بتفضيل بعضهن ~~بالوقاع بل في المبيت في وجه لا يخل بالواجب وعلى الثاني لا يجب إلا ~~بالشروع فلا يجب للواحدة مطلقا بل له أن يبيت عندها متى شاء ويعتزلها كذلك ~~وإن كان له اثنتان جاز له ترك القسمة بينهما ابتداء بحيث لا يبيت عند واحدة ~~منهما بل يبيت معتزلا لهما فإن بات عند واحدة ms0608 منهما ليلة وجب عليه أن يبيت ~~عند الأخرى ليلة ولو جار في القسمة فأخل بليلتها ظلما وجب القضاء للمظلومة ~~لكنه مشروط بأن يفضل له فضل من الدور يقضيها فيه ويبقى المظلوم بها في ~~حباله أما لو فارقت بموت أو طلاق أو غيرهما فلم يكن له قضاء وعلى التقديرين ~~يستحب التسوية في النفقة والكسوة وإطلاق الوجه والجماع وغير ذلك كما يستحب ~~أن يكون معها في صبيحة ليلتها هداية أقل القسمة ليلة وفي جواز جعلها أكثر ~~من ليلة مع عدم الضرر عادة قولان أقربهما العدم للأخبار المثبتة للقسمة بين ~~الأزواج وبين الحرة PageV00P340 # والأمة والمسلمة والكتابية مع كثرتها فلو جاز الزايد بل الناقص عنها ما ~~لم اقتصر عليها وعلى القول بالجواز قدر بثلث ليال وسبع وأطلق عدم تقديرها ~~كثرة والمدة الطويلة كالسنة غير مجوزة قطعا هذا كله في الواجب وأما مع ~~التراضي فلا إشكال ثم الوجوب يختص بالليل فلا يجب القسم في النهار ولا ~~القيلولة في صبيحة تلك الليلة عند صاحبتها وإن كانا أحوط ثم وجوب الليلة ~~وارد مورد الغالب وهو ما يكون معاشه نهارا فلو انعكس قسمته في النهار ولو ~~كان مسافرا معه زوجاته كان القسمة في حقه وقت النزول قليلا كان أو كثيرا ~~ليلا أم نهارا ثم على تقدير وجوبها ابتداءا وبالشروع هل يبتدأ بالاختيار ~~ولو تعددن أو بالقرعة فلو كانتا اثنتين أقرع قرعة وذو الثلث أقرع أخرى ~~وهكذا قولان لا ريب في كون القرعة أفضل بل تعيينها لا يخلو عن قوة لكن لا ~~أولا بل بين الباقيات وإذا تم الدور فهل يجب استيناف القرعة وجوه أوجهها ~~أنه إن قصد مطلق الأدوار لم يجب وإلا تبع حكمها إلا مع التراضي ولو ترك ~~القرعة أثم ولا فرق في الوجوب بين ما لو كان تزويجهن دفعة أو مرتبا هداية ~~إذا اجتمع أمة مع حرة حيث يجوز فللأمة نصف ما للحرة فللأمة ليلة وللحرة ~~ليلتان من الثمانية وله خمس والكتابية كالأمة وللأمة الكتابية نصف ما للأمة ~~المسلمة فيكون لها مع الحرة المسلمة ربع القسم ms0609 فيكون لها ليلة من ست عشرة ~~ليلة وللحرة المسلمة أربع والباقي للزوج ويتشعب مما مر مسائل وفروع ولا يجب ~~القسمة للموطوءة بالملك ولا للمنقطعة ولا للمحللة هداية تختص البكر عند ~~حدثان عرسها والدخول عليها بسبع ليال لا بثلث والثيب بثلث وهو على وجه ~~الاستحقاق والاختصاص فلا يقضي عنها كلا ولا جزءا لغيرهما ويعتبر توالي ~~الليالي فيهما ثم هل الاختصاص على جهة الوجوب أو الرخصة قولان أحوطهما ~~الأول ولعله الأظهر بل ولا فرق بين كونه ذات زوجة واحدة أو أكثر وهل يعم ما ~~لو لم يكن ذات زوجة أصلا وجهان ولا بين حرية الزوجة ورقيتها ثم هل يساوي ~~التقدير فيهما أو ينصف قولان ولا في الثيب بين الزائل بكارتها بالجماع ~~وغيره هداية إذا أسقطت المرأة قسمها بأن وهبت ليلتها لزوجها أو لبعض ~~الأزواج أو لجميعهن جاز بشرط أن يرضى الزوج ولا يعتبر رضاء الزوجات فإن ~~وهبتها للزوج وضعها حيث يشاء فإن توالي ليلة الواهبة مع من يريد وضعها لها ~~يجعلهما متواليتين وإلا فلا يظلم أحدا منها بتأخير قسمها وكذلك لو أراد ~~جعلها عند متمتعة أو غيرها وإن وهبتها لبعضهن ورضي يخصها بها وإن وهبتها ~~لجميعهن ورضي يجب قسمتها بين الباقيات فإن كن أربعا يجعل الدور ثلثا ولا ~~يفضل له شئ وله أن يشطر الليلة ويقسمها بينهن وإن وهبت الجميع لواحدة ورضي ~~يجب عليه البيتوتة عندها فحكمها حكم المرأة الواحدة ما دامت البواقي مستحقة ~~للقسم ولها الرجوع ما لم تمض فلو علم برجوعها في أثناء الليل خرج من عند ~~الموهوبة إليها وأما مع المضي فلا ولا فرق بين الرجوع بعد الانقضاء والرجوع ~~قبله مع عدم حصول العلم له إلا بعد الانقضاء على الأقوى وهل يجوز المعاوضة ~~على هذا الحق قولان أظهرهما نعم هداية إذا أنشزت المرأة PageV00P341 # بأن خرجت عن طاعة الزوج فيما يجب له أو ظهرت منها أمارة النشوز جاز له ~~هجرها في المضجع بعد عظتها بأن يحول ظهره إليها في الفراش أو اعتزل فراشها ~~وأن يضربها ضربا غير شديد مراعيا فيه ms0610 الاصلاح لا التشفي ولا الانتقام وهل ~~الأمور الثلاثة على التخيير أو الترتيب أو الجمع وسطها الوسط لكن مع اختصاص ~~الأولين بالثاني والثالث بالأول ويسقط قسمها بنشوزها فيقسم للبواقي ولو ~~أطاعت فلا يقضي لها ما مضى من لياليها فإن كان له أربع ونشزت إحديها يقسم ~~للثلث ويفضل له ليلة يضعها حيث يشاء حتى ترجع إلى طاعته فيستوعب الدور لهن ~~فلا يجب عليه قضاء ما سبق وإن أطاعت فيما بين الدور يفي حق السابقات ثم ~~حقها ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها التي أخل بها ولها وعظه لا ~~هجره وضربه فإن أصر رفع أمره إلى الحاكم ولو امتنع من الانفاق جاز للحاكم ~~الانفاق عليها من ماله ولو ببيع شئ من عقاره إذا توقف عليه ولو لم يمنعها ~~شيئا منها ولا يؤذيها بضرب ولا بسبب ولكنه يكره صحبتها لمرض أو كبر أو أذية ~~شديدة بلغت إليه منها فلا يدعوها إلى فراشه أو يهم بطلاقها فلا شئ عليه ولو ~~تركت بعض ما يجب عليه أو كله استمالة له جاز لها وله القبول ولو أكرهها على ~~البذل لم يحل نعم يحل لو كان بطيبة نفسها. # إذا كان النشوز منهما وهو الشقاق بعث الحكمان إليهما الخوف استمراره في ~~رأي والأظهر أنه إذا حصلت كراهة كل للآخر وحصل خوف الشقاق لا العلم به وجب ~~البعث وكونهما من أهلهما وهل المخاطب بالبعث هما أو أهلهما أو الحاكم وعلى ~~سبيل التحكيم أو التوكيل الأخير أوسط في الأول في احتمال قوي والوسط أضعفها ~~كما أن الأول أوسط في الثاني وبعثهما تحكيم لا توكيل فيصلحان إن اتفقا ولا ~~يرجعان إليهما ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل ولو ~~اختلفا لم يمض لهما حكم كما لو اشترطا ما يخالف المشروع فلو شرطا ما يسوغ ~~شرعا كالإسكان في الدار الفلانية أو البلد الفلاني أو نحو ذلك جاز ويشترط ~~فيهما البلوغ والعقل والإسلام والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما ~~والعدالة في وجه قوي المنهج الرابع في أحكام الأولاد ms0611 هداية ولد الزوجة ~~الدائمة يلحق بزوجها إذا أمكن بالدخول قبلا كان أم دبرا ومضى ستة أشهر من ~~حين الوطي ورضعه لمدة الحمل أو أقل وهي تسعة أشهر على الأشهر الأظهر لا ~~عشرة ولا سنة ويتفرع عليها فروع فلا عبرة بأقل من الأقل في التام ولا بأكثر ~~من الأكثر فلو كان زوجها صغيرا جدا أو غاب عنها أو اعتزلها عشرة أشهر أو ~~سنة لم يلحق به ولم يتخير بين الاعتراف ونفيه ولو أنكر الدخول كان القول ~~قوله مع اليمين ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان ولو ~~اتفق وطي شبهة وأمكن التولد منهما أقرع بينهما سواء كان الوطآن في طهر أو ~~طهرين ولو انتفى عن أحدهما الحق بالآخر من غير قرعة ولو شاهد زناها أو ~~اتهمها به لم يجز له نفيه مع احتمال اللحوق ولحق به ولو نفاه لم ينتف إلا ~~باللعان مطلقا ولو أشبه الزاني خلقا أو خلقا وظن بانتفائه عنه ولو اختلفا ~~في مدة الولادة فالقول قول المرأة على الأظهر وفي توجه اليمين عليها وجهان ~~أحوطهما نعم وأظهرهما العدم ولو اختلفا في الدخول واتفقا عليه وأنكر الزوج ~~ولادتها للولد فالقول قوله PageV00P342 # مع يمينه ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها بعده ~~وكذا لو أحبل أمة غيره زنا ثم ملكها أو بضعها ولو طلق المدخول بها فاتت ~~بولد بعد الطلاق بستة أشهر فصاعدا من حين وطئه من غير أن يتجاوز أقصى الحمل ~~ولم توطأ بعقد ولا شبهة كان للمطلق وإن وطئت بأحدهما فإن لم يمكن لحوقه ~~بالثاني وأمكن لحوقه بالأول كما لو ولدته لأقل من ستة أشهر من وطي الثاني ~~ولستة أشهر فصاعدا من غير أن يتجاوز أقصى الحمل من وطي الأول لحق بالأول ~~وتبين بطلان نكاح الثاني وحرمت عليه أبدا ولو انعكس لحق بالثاني ولو لم ~~يمكن لحوقه بأحدهما انتفى عنهما ولو أمكن لحوقه بهما كان للأخير على الأقوى ~~وكذا الحكم في الأمة لو باعها مولاها بعد الوطي لكن لو ولدت ms0612 لدون ستة أشهر ~~من وطي الثاني لحق الولد بالبايع وفسد البيع وصارت أم ولد هداية ولد ~~الموطوءة بالملك يلحق بالمولى إذا أتت به لأقل مدة الحمل إلى أقصاها ويلزمه ~~الإقرار به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه ولو علم انتفاؤه جاز له نفيه وانتفى ~~عنه ظاهرا بلا لعان ولو اعترف به بعد النفي لحق به فيما عليه وأما فيما له ~~فإن كان إجماعا فيتم وإلا فقد استشكل فيه بعضهم وفي حكمه ولد المتعة وكل من ~~أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ولو وطأها المولى واجبنى؟؟ حكم به للمولى مع ~~عدم أمارة يغلب معها الظن بالعدم بل معها في وجه قومي ولو وطأها البايع ~~والمشتري فالولد للمشتري إذا ولدت لستة أشهر فصاعدا من وطيه ولو قصر الزمان ~~عنها انتفى عنه وحكم بكونه للبايع إلا أن يتجاوز أقصى الحمل من وطي البايع ~~فينتفي عنه أيضا ولو تعدد الموالي وترتبت ووطأ كل واحد منهم لحق بالمالك ~~بالفعل إن أمكن وإلا فللسابق عليه وهكذا والأمة المشتركة لا يجوز لواحد من ~~الشركاء وطؤها لكن لو وطأها بدون إذن الباقين فعل محرما و لحق به الولد ~~وقوم عليه الأم والولد يوم سقوطه حيا وعزم حصص الباقين فلو وطأها الجميع في ~~طهر واحد أقرع والتحقق الولد بمن يخرج اسمه وعزم ساير الحصص من الأم والولد ~~وحكمهم أن لا يدعيه أحد منهم بخصوصه بل يرجعوا فيه إلى القرعة ولو فرض ~~ادعاء كل منهم له أقرع ولحق الولد بمن تخرج له وغرم ساير الحصص من قيمة أمه ~~والولد يوم سقوطه حيا ولو كان المدعى متعددا كاثنين منهم مع نفي الباقين له ~~أقرع بينهما ولحقه ساير الأحكام ولا يصح لواحد منهم تصديق المدعى فيه بدون ~~أن يعلم انتفاؤه عنه ولا يصح لهم الاتفاق على نفيه عنهم إلا مع العلم ولا ~~فرق فيها بين وطيهم لها عالمين بالتحريم أو جاهلين أو بالتفريق وإنما يفرق ~~بين العالم والجاهل في الإثم والتعزير ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ~~مطلقا دائمة كانت الأم أو ms0613 متعة أو أمة مع إمكان سبق الماء قبله واستشكل مع ~~العدم وهو حسن والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطي ولو تعلقت بأمة غيره ~~فوطأها لحق به الولد ويلزمه قيمته يوم سقط حيا لمولاها ولو تزوج بامرأة ~~لظنه خلوها عن المانع مع اعتقاد جواز التعويل على ذلك ثم بان فساد الظن ردت ~~إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني واختص الثاني بالأولاد مع شرايط الإلحاق ~~ولو علما عدم جواز التعويل عليه كانا زانيين فلا يلحق بهما الولد ولا عدة ~~عليها منه هداية يجب استبداد النساء بالمرأة للإعانة لها عند المخاض إذا ~~استلزم تعاطى الأجانب الوقوع في محرم PageV00P343 # كالإطلاع على ما يحرم عليهم أو الضرر بها أو بالولد ويجوز الاستبداد بذلك ~~للزوج مطلقا بل يتعين لو فقدن إن حصلت به المساعدة وفي حكمه المحارم إذا لم ~~يستلزم شيئا مما مر بل الأجانب كذلك ومع الضرورة يجوز مطلقا وفي وجوب تقديم ~~الأقارب غير المحارم على الأجانب قولان أظهرهما العدم والوجوب هنا كفائي ~~ويستحب غسل المولود بالضم لا بالفتح وفي اعتبار الترتيب فيه وجهان أقربهما ~~نعم كالنية وفي أجزاء الرمس عن الترتيب نظر ويشترط فيه تقديم إزالة الخبث ~~ووقته حين الولادة بحيث يصح معه إضافة الغسل إلى المولود بل عن بعضهم بقاؤه ~~إلى يوم أو يومين والأذان في إذنه اليمنى والإقامة في اليسرى قبل قطع سرته ~~وبعده وفي اليوم السابع أيضا وأن يأمر القابلة أو بعض من يليه أن يقيم في ~~أذنه اليمنى وتحنيكه بالتمر وتربة الحسين (ع) وبماء الفرات فإن لم يكن ~~فبماء السماء وإن لم يكن فبماء عذب وتسميته بالأسماء المستحسنة و أسماء ~~الأنبياء والأئمة وما يدل على العبودية وبمحمد وأقله إلى أن يمضي سبعة أيام ~~ثم إن شاء غيره فأحمد وعلي والحسن والحسين وجعفر وعبد الله وحمزة وطالب ~~وإكرام من اسمه محمدا واحمدا وعلي وفي الخبر فيمن سمي محمد ألا تسبه ولا ~~تضربه ولا تسئ إليه وأن لا يترك التسمية بمحمد من ولد له ثلاثة أولاد ووضع ~~الكنية له في صغرة ووضع الكبير ms0614 لنفسه وأن يكنى باسم أبيه وأن لا يسمى بحكم ~~وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضرار ومرة وحرب وظالم وأسماء أعداء الأئمة ~~وأن لا يكنى بأبي مرة أو أبي عيسى أو أبي الحكم أو أبي مالك أو أبي القاسم ~~إذا كان اسمه محمدا بل يكره وأن لا يذكر الرجل بلقب ولا كنية يكرههما ~~صاحبهما ووقت التسمية يوم السابع إلا محمدا أو عليا ففي زمان الحمل إذا ~~أراد أن يصير ذكرا وحين يولد هداية هل يجب الختان على الولي قبل البلوغ أو ~~على نفسه بعده أظهرهما الثاني وعليه يستحب يوم السابع مؤكدا ويجوز تأخيره ~~ووجوبه واستحبابه إنما هو إذا ولد الولد مستور الحشفة كما هو الغالب فلو ~~ولد مختونا لم يجب ويستحب إمرارا لموسى عليه ولو أسلم الكافر وهو غير مختون ~~وجب عليه الختان وإن طعن في السن ويستحب خفض الجواري وهو مكرمة وليس من ~~السنة ولو أسلمت امرأة استحب ختانها هداية يستحب حلق رأسه يوم السابع من ~~يوم ولد ولو في آخر جزء منه مقدما على العقيقة ولا فرق بين الذكر والأنثى ~~والتصدق بقدر شعره ذهبا أو فضه ويكره القنازع وكذا يستحب ثقب أذنيه ويجزى ~~ثقب إذن واحد هداية يستحب العقيقة عنه مؤكدا في اليوم السابع ولا يجب على ~~الأقوى والاحتياط حسن ولا يجزي الصدقة بثمنها ولو تعذر توقع المكنة ويستحب ~~فيها شروط الأضحية من كونها سليمة عن العيوب سمينة ومع التعذر يجزي فاقد ~~الصفات وأن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى وأن يختص القابلة بالرجل ~~والورك ولو كانت ذمية لا تأكل ذبايحنا أعطيت ثمن الربع ولو لم تكن قابلة ~~فصدقت الأم إلى ما شاءت من غنى أو فقير وإذا لم يعق الوالد استحب له أن يعق ~~إذا بلغ وكذا لو شك ولو مات في اليوم السابع قبل الزوال سقط استحبابها ~~مطلقا ذكرا كان أم أنثى ولو مات بعده لم يسقط فيعق عنه ويكره أن يأكل منها ~~الولدان بل ومن في عيالهما وفي الأم أشد بل الأولى ترك الإرضاع مع ms0615 أكل ~~المرضعة PageV00P344 # لها وأن يكسر شيئا من عظامها بل يفصل مفاصل ولا مستند لدفن العظام ولفها ~~في جلدها أو خرقة وللأول وجه لا بأس به ثم يطبخها ويقسمها ويتاد السنة ~~بطبخها بالماء ولو زاد شيئا من الحبوب فقد زاد خيرا ويستحب أن يدعى إليها ~~المؤمنون وأقلهم عشرة فإن زاد فهو أفضل ويستحب أن يقول إذا أراد أن يذبح ~~العقيقة يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ~~حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب ~~العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله ~~والله أكبر اللهم صل على محمد وال محمد وتقبل من فلان ابن فلان ويسمى ~~المولود باسمه ثم يذبح وإذا عق بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها ~~بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وفاء لآل محمد صلى الله عليه ~~وآله هداية لا يجب على الأم إرضاع الولد ولا يجوز إجبارها على ذلك إذا ~~تضررت أو كانت حرة أو أمة للغير مع وجود الأب وقدرته على رفع الأجرة إلى ~~مرضعة سواها مع وجودها أو تبرعها أو وجود مال له يمكن به إرضاعه أو وجود ~~متبرع وإلا وجب على الأم وأما أمته فيجوز إجبارها عليه بل مطلقا إذا لم ~~تتضرر به وهل يجب عليها إرضاع اللبأ وهو أول ما يحلب عند الولادة وجهان ~~أوجههما نعم إن ثبت أن الولد لا يعيش بدونه أو يتضرر وكلاهما مشكوك وعلى ~~تقديره يتقدر مدته باندفاعه وعلى تقدير الوجوب هل تستحق أجرة عليه على الأب ~~أو على مال الولدان كان له مال قولان أظهرهما نعم ولا فرق بين المطلقة ~~وغيرها ويجوز استيجار الأب لها على إرضاعه لو كانت مطلقة باينا كمملوكتها ~~بل يجب عليه أجرة الرضاع مطلقا لو كان موسرا ولا مال للولد ولو كان الأب ~~معسرا وللولد مال أو مات الأب ففي ماله ولو كان معسرا وقدر على الاستقراض ~~فالاحتياط حسن وهل يصح الاستيجار لها ms0616 وهي في حباله قولان الأشهر الأظهر نعم ~~ويجوز استيجار غيره للارضاع بنفسها أو بغيرها أو على الإطلاق إلا أنه على ~~التقدير الأخير كالأول ثم مدة الرضاع حولان كاملان ويجوز الاقتصار على أحد ~~وعشرين شهرا ويجوز الزيادة بشهرا وشهرين والمشهور أنه لا يجوز أكثر منهما ~~ولا يلزم على الوالد أجرة ما زاد عن الحولين مع عدم الضرورة ومعها وجهان ~~أحوطهما نعم والأم لحق بإرضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما يطلب غيرها ولو طلبت ~~زيادة عما يقنع غيرها فللأب نزعه منها واسترضاع غيرها وإن لم تطالب أزيد من ~~أجرة المثل هداية الأم أحق بالحضانة للولد وهي ولاية على الطفل كالمجنون ~~لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته مدة الرضاع مطلقا ذكرا كان أم أنثى ~~أم غيرهما إن أرضعته ولو بأجرة تأخذ غيرها وإن أرضعته غيرها ففي سقوط ~~حضانتها قولان أقربهما نعم وإذا فصل الولد من الرضاع فالأم أحق بالبنت إلى ~~سبع سنين من حين الولادة والأب أحق بالابن إلى البلوغ وإلى البنت بعد السبع ~~والخنثى كالأنثى ولولا الإجماع المنقول على التفضيل والتخصيص لكان القول ~~بأحقية الأم مطلقا إلى سبع قويا ولو مات الأب فالأم أحق من الوصي بالابن ~~مطلقا لأب كان أم لجد له أو غيرهما انقطعت حضانتها عنه قبل الموت أم لا غير ~~مزوجة كانت أو مزوجة وكذا بالبنت بعد السبع ولو انعكس انعكس ويشترط فيهما ~~الحرية والإسلام والعقل وفي إلحاق المرض الذي لا يرجى زواله PageV00P345 # بحيث يشتغل بالألم عن حضانته وتدبير أمره وجهان أوجههما نعم وكذا في ~~المرض المعدي للآية ولا سيما إذا كانت الأمراض حادثة بعدها لها وللاستصحاب ~~ولا يعتبر فيهما الأمانة والحضر ويشترط في الأم خاصة أن لا تتزوج بغير الأب ~~فإن زوجت سقطت حضانتها بخلاف الأب فإنه لا ينافي ولايتها تزويجه بامرأة ~~أخرى ولو طلقت الأم باينا أو رجعيا انقضت عدتها ففي عود ولايتها وجهان إن ~~أجودهما العدم للأصل ولو فقد ترتب الأقارب والأرحام ترتب الإرث ولو تعدد ~~أقرع وفي تقديم كثير النصيب على قليله أو التسوية ms0617 بينهما وكذا الأنثى على ~~الذكر سيما إذا كان الولد أنثى خلاف والأقرب التسوية وإذا بلغ رشيد أسقطت ~~الولاية مطلقا عنه ذكرا كان أم أنثى بكر أم كانت ثيبا فيتخير في الانضمام ~~إلى من يشاء والأولى أن لا يفارق أمه ولا سيما البنت إلى أن تتزوج ثم هل ~~لذي الحضانة إسقاطها أم يجب له العمل بمقتضاها وجهان أوسطهما الأول إلا أن ~~يستلزم تركها تضييع الولد إلا أن حضانتها حينئذ يجب كفاية كغيره من ~~المضطرين فلو امتنعت الأم منها صار الأب أولى وبالعكس ولو امتنعا استظهر ~~بعضهم إجبار الأب المنهج الخامس في النفقات وأسبابها من النكاح والقرابة ~~والملك هداية يجب على الزوج الانفاق على زوجته ويشترط في وجوبه دوام العقد ~~فلا نفقة للمستمتع بها والتمكين ثم هل يشترط التمكين التام كما هو المشهور ~~بل المجمع عليه كما هو ظاهر بعضهم أو يجب بالعقد والنشوز رافع للوجوب قولان ~~أولهما أرجحهما للأصل وعدم ثبوت مخرج منه و (الأمر با) المعاشرة بالمعروف ~~مع تأيدهما بالعمل المؤكد ويظهر الفايدة فيما لو حصل التزويج ولم بقع ~~الزفاف فإن لم يحصل منه مطالبة ولا منها ممانعة ولا عرضت نفسها له ومضت مدة ~~واختلفا في التمكين وفي وجوب النفقة الماضية فعلى الأولى القول قوله في ~~عدمهما وعلى الثاني القول قولها كما يقدم قولها لو اختلفا في دفعها مع ~~اتفاقهما على الوجوب وفيما لو كان الزوجان صغيرين أو أحدهما صغيرا وفيها ~~نظر ولا فرق فيهما لو بادرت إلى صلاة واجبة في أول الوقت بدون إذنه أو ~~سافرت في واجب مضيق كحجة الإسلام بل ولو بادرت إلى الواجبات الموسعة كقضاء ~~رمضان مع سعة الوقت و النذر المطلق حيث انعقد ولم يتضيق بظن العجز مع ~~التأخير للشك في شمول ما دل على لزوم طاعتها لمثله وأما المندوب فإن كان ~~مما يتوقف على إذنه كالحج والصوم كان فاسدا ويسقط النفقة على الأقوى بمجرد ~~الشروع فيه لا لتضمن فعله في نحو الصوم القصد إلى منعه عن الاستمتاع حتى ~~يمنع حصول النشوز بمجرد القصد بل ms0618 لأن ذلك في نفسه مخالفة له كما دلت عليه ~~النصوص فلا يتوقف سقوطها على الامتناع من الاستمتاع ولو فرض منعه فالسقوط ~~أظهر لكن لذلك كالأجل التلبس به وأن يتوقف على إذنه فإن أوجب تفويت ~~الاستمتاع كالصلاة المندوبة إذا أراده الزوج واستمرت عليه بطل وسقط النفقة ~~حتى تعود إلى الطاعة لا لاقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده بل للصحيح لا ~~تطولن صلاتكن لتمتعن أزواجكن ثم هل يعتبر فيه اللفظ الأظهر العدم إلا إذا ~~توقف معرفته عليه وعلى أي حال لا نفقة للناشزة ولو كانت خارجة عن طاعته ~~بالخروج عن بينة بلا إذن ولو امتنعت عن الاستمتاع بها لعذر شرعي أو عقلي لا ~~يسقط النفقة كالمرض والحيض لو أراد وطأها قبلا PageV00P346 # ولا فرق في وجوب الانفاق بين المسلمة والكافرة والذمية والأمة إذا أرسلها ~~إليه مولاها ليلا ونهارا وإن أرسلها في أحدهما لم تستحقه بخلاف ما لو منع ~~الأب الحرة البالغة عن زوجها وكانت ممكنة فإنه لا يسقط نفقتها ولا بين ~~المطلقة الرجعية ما دامت هي في عدتها مطلقا ولو آلة التنظيف على الأقوى ولا ~~فرق فيها بين الحابل وغيرها ولا يسقط نفقتها إلا بمسقطات نفقة الزوجة ~~ويستمر إلى انقضاء العدة وأما المطلقة البانية تسقط نفقتها وكذا المتوفى ~~عنها زوجها إذا لم تكونا حاملين وأما الحامل من الأولى فيجب لها النفقة بلا ~~خلاف إلا أنهم اختلفوا في أنها للحمل أو للحامل لأجله وأظهرهما الأول وأما ~~الحامل من الثانية فقد اختلفوا في نفيها وإثباتها من نصيب الولد ولهم آخران ~~مفصلان والحق الثاني للإجماع كما عن الشيخ وهو ظاهر الغنية وفيهما الكفاية ~~فضلا عن صحيح الكناني في وجه غير بعيد ولا أقل من معتبره وابن مسلم المقيد ~~بكونها حاملا مع تعيين المرجع في الضمير فيه إلى الولد وصحيح ابن المغيرة ~~عن السكوني مع تأيد الجميع بالشهرة المنتزعة من الإجماعين والمفهومة من ~~الحلي وفتوى فحول القدماء كالصدوق في الفقيه صريحا والمقنع والإسكافي ~~والحلبي والقاضي وابن حمزة ومخالفته للعامة وبما مر يقيد الأخبار النافية ~~فيبطل القول الأول ms0619 وغيره لا شاهد له ولأولهما فروع منها ما إذا تزوج الحر ~~أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه وما إذا تزوج العبد أمة أو حرة وشرط ~~مولاه الانفراد برقية الولد فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج وإن ~~جعلناها للحامل وجبت وتكون في ذمة المولى لو كسب العبد منها ما لو أتلفها ~~متلف بعد القبض من دون تفريط فيسقط النفقة على الثاني دون الأول لو ارتدت ~~بعد الطلاق منها ما إذا لم ينفق عليها حتى مضت مدة فمن قال بوجوبها للحمل ~~لا بوجب القضاء ومن قال إنها للحامل يوجبه لوجوب قضاء النفقة الزوجة وقد عد ~~منها بعضهم نيفا وثلثين فرعا والباين بغير الطلاق كالفسخ لا نفقة لها للأصل ~~وأما إذا كانت حاملا فقال الشيخ بوجوب نفقتها بل حكم بذلك في النكاح ~~المفسوخ بالأصل كالشغار ونسبه إلينا وبفحواه يثبت الحكم في الأول هداية ~~نفقة الإنسان مقدمة على نفقة الزوجة ونفقتها الأقارب فلو حصل له قدر كفايته ~~افتقر على نفسه وهو قوت يومه وكسوته للإيقان بحاله في الوقت الذي هو فيه ~~شاتيا أو قايضا وما يضطر إليه من الآلات والأمتعة الطعام والكسوة والفرش ~~وكذا الخادم والمركوب إن اضطر إليه في تحصيل القوت وغيره فإن فضل من ذلك شئ ~~صرف في نفقة الزوجة ثم في نفقة الأقارب ويقضي نفقة الزوجة لو فاتت دون ~~نفقتهم هداية يجب القيام بما يحتاج إليه الزوجة عادة في نفقتها من طعام ~~وأدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة التنظيف من المشط والصابون والدهن ونحو ذلك ~~ولا تقدير لها شرعا فلا يجب مد مطلقا ولا مدان للموسر ومد ونصف للمتوسط ومد ~~للمعسر والمش أن الرجوع في الجميع إلى عادة أمثالها ويجب مراعاة الفرش ~~واللحاف والمخدة وغير ذلك مما يتعارف كالحطب والفحم بقدر ما تحتاج إليه في ~~البلاد الباردة وإذا كانت ممن يخدمن أنفسهن في المتعارف لا يجب الإخدام إلا ~~أن تحتاج إليها لمرض أو زمانة فتجب بقدر كفايتها وإلا يجب الإخدام وإن قدرت ~~على الخدمة والمعتبر في PageV00P347 # ذلك اعتبار عادة أمثالها إذا ms0620 كانت في بيت أبيها ولا يلزمه تمليك الخادم ~~إياها بل يكفي إخدامها بأمة أو حرة مستأجرة أو بالانفاق على أمتها ونحو ذلك ~~والتحييز فيها إنما هو للزوج وليس لها تعيين أحدها فلو قالتا إنا خدم ولي ~~نفقة الخادم لم يجب إجابتها وإذا بادرت بالخدمة بدون الإذن فلا أجرة لها ~~ولو كانت الزوجة أمة ذات جمال تخدم في العادة وجب إخدامها ولا يجب أن يكون ~~المسكن ملكا له بل يجوز إسكانها في المستعار والمستأجر ولها المطالبة ~~بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج بما يليق بحالها من دار وحجرة أو بيت ~~مفرد مرافقها هداية يعتبر في المؤنة التمليك فلها صرفها وإبقائها لنفسها ~~وبيعها وصرف بعضها وإبقاء بعضها فلو منعها وانقضى اليوم ممكنة استقرت في ~~ذمته دينا وكذلك الأيام والشهور فيجب دفع نفقة كل يوم في صبحية ولا يلزمها ~~الصبر إلى الليل واستقرار ملكها عليها إنما يكون ببقائها ممكنة إلى الليل ~~وإلا تستحق بالنسبة ولا يجب عليه أزيد من نفقة يوم في كل يوم وأما المسكن ~~والخادم فالمعتبر فيهما الإمتاع وفي الكسوة قولان والأظهر كونها كالمسكن ~~فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات الخارجة عن ~~العادة ولا لبسها زيادة على المعتاد كمية وكيفية فإن فعلت فابلتها قبل ~~المدة التي تبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها وكذا لو أبقتها زيادة على ~~المدة وله إبدالها بغيرها مطلقا وتحصيلها بالاستعارة والاستيجار وغيرهما ~~ولو طلقها أو ماتت أو نشرت استحق ما يجده منها ولو مات استحقه الوارث وكذا ~~الفرش والظروف وبعض آلات التنظيف كالمشط ولها فروع على التقديرين كما لو ~~دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها فيها ثم تلفت في يدها من غير تقصير ~~فعلى تقدير الملكية لم يجيب البدل دون الإمتاع إلى غير ذلك هداية يجب ~~النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا ومن علا من الآباء والأمهات ومن سلف من ~~الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا كان الجد للأب أو للأم والولد لابن المنفق ~~كان أو لبنته على الصحيح المعروف وفي الخلاف ms0621 الإجماع في الأخير والجد ولا ~~قائل بالفرق ولا يجب على غيرهم من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام ~~والعمات والأخوال والخالات وأولادهم علوا أو نزلوا وإن كانوا ورثة بل يستحب ~~ويتأكد في الوارث ويشترط في الوجوب على المنفق يساره ويتحقق بأن يفضل عن ~~قوته وقوت زوجته وخادمها ليوم وليلة شئ وفي حكمه ما يحتاج من الكسوة وغيرها ~~ولو فضل عنه شئ ففي وجوب الانفاق أو جواز التزويج المانع منه قولان ولا ريب ~~في الجواز مع الاضطرار إليه ويشترط في المنفق عليه الحرية والفقر والعجز عن ~~الاكتساب اللايق بحاله فلو كان القريب رقا لم يجب نفقته بل يجب نفقته على ~~المولى ولو فرض تقصير المولى في النفقة ولم يتفق من يجبره على بيعه أو ~~الانفاق عليه وجب الانفاق عليه ولا يشترط عدالته ولا إسلامه ولا نقصان ~~خلقته ولا تقدير للنفقة الواجبة هنا بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة ~~والمسكن بما هو المتعارف فلا يجب في الطعام المد ولا المدان للموسر ومد ~~ونصف للمتوسط ومد للمعسر بلا خلاف وهل يشترط عدم تمكن القريب من أخذ نفقته ~~من الزكاة ونحوها الأظهر العدم للإطلاق ونفقة الولد على الوالد مع وجوده ~~ويساره دون الأم ومع عدمه أو فقره PageV00P348 # فعلى أب الأب وإن على الأقرب فالأقرب ومع عدمهم يجب النفقة على الأم إلا ~~مع اعسارها أو فقدها فيكون حينئذ على آبائها وأمهاتها بالسوية إن تساووا في ~~المرتبة والأقدم الأقرب والأقرب وأم الأب بمنزلة أم الأم وآباؤها وأمهاتها ~~بمنزلة آبائها وأمهاتها من غير خلاف أجده فيتشاركون مع التساوي في الدرجة ~~بالسوية ويختص الأقرب من الطرفين إلى المحتاج لوجوب الانفاق ولو وجد في ~~الفروع الموسر دون الأصول فإن اتحد تعين وإن تعدد في درجة واحده وجب عليهم ~~بالسوية وإن اختلفت درجاتهم وجب على الأقرب فالأقرب ولو اجتمع العموذان؟؟ ~~فمع وحدة الدرجة شركاء بالسوية ومع اختلافها وجب على الأقرب ولا يقضى نفقة ~~الأقارب لو فاتت نعم لو استدانها القريب بأمر الحاكم لغيبته أو امتناعه وجب ~~عليه قضاؤها هداية يجب نفقة ms0622 المملوك أمة كان أو عبدا على مولاه مطلقا ذكرا ~~كان أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا ولا فرق فيه بين الصغير والكبير والكسوب ~~وغيره والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا مالا ~~إن المكاتب نفقته في كسبه إن وفى به وإلا أئمة المولى ولو تعدد المالك وزعت ~~النفقة على الجميع بحسب الملك ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال ~~المولى من أهل بلده بحسب شرفه وضعته ويساره وإعساره فلا يكفي ستر العورة في ~~اللباس في بلادنا وإن اكتفى به في بلادهم فيعتبر قدر كفاية المملوك من طعام ~~وأدام وكسوة فالمرجع في الكيفية إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده ~~فلا فرق بين كون نفقة المولى على نفسه دون الغالب في نفقة المملوك عادة ~~تقتير أو بخلا ورياضة وقوفه فليس للسيد الاقتصار به على وجه نفقة نفسه لو ~~كان دون الغالب كما لا اعتبار في الكمية بالغالب في نفقته بل يجب الكفاية ~~لو قل الغالب عنها ولا يجب الزايد لو زاد عنها فالمعتبر في الكيفية الغالب ~~دون الكمية ويستحب أن يطعمه مما يأكله ويلبسه مما يلبسه إلى غير ذلك مما مر ~~ويجوز مخارجة المملوك على شئ معلوم يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه والفاضل ~~مبرة من السيد إليه وتوسيع عليه فله صرفه في الانفاق ولو لم يف بذلك أتمه ~~المولى و ليس للعبد أن يجبر السيد عليها ولا للسيد إجباره عليها إذا تجاوز ~~مجهوده وأما لو لم يتجاوز فجاز ولا يلزم ابتداء ولا استدامة ويجبر السيد ~~على الانفاق أو البيع أو الصلح أو الإجارة مع الشرط النفقة على المستأجر أو ~~العتق مع إمكان الجميع وإلا أجبر على الممكن منها هداية يجب النفقة على ~~البهائم المملوكة بالعلف والسقي حيث تفتقر إليهما والمكان من مراح واصطبل ~~يليق بحالها وإن كانت غير منتفع بها أو مشرفة على التلف أو غير مأكولة ~~اللحم ومنها دود القزفيا؟؟ ثم بالتقصير في إيصاله قدر كفايته ووضعه في مكان ~~يقصر عن صلاحية ms0623 نعم يجوز له تجفيف جوزها في الشمس وإن هلكت ومثله ما يحتاج ~~إليها البهيمة مطلقا من الآلات حيث يستعملها أو الجل لدفع البرد وغيره حيث ~~تحتاج إليه ويجبر على الانفاق عليها إلا أن تجتزء بالرعي وترد الماء بنفسها ~~فيجتزي به مع إمكانه أو بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح للجلد أو ~~للحم وإنما يتخير مع إمكان الجميع وإلا تعين الممكن منها ولو كان لها ولد ~~ذبح أو وفر عليه من لبنها ما يكفيه وجوبا وحلب PageV00P349 # ما يفضل عنه إلا أن يقوم بكفايته من غير اللبن حيث يكتفي به وفيما لا روح ~~له من المال كالعقار لا يجب القيام بعمارته ولا زراعة الأرض ولكن يستحب لو ~~أدى تركه إلى الخراب وفي وجوب سقي الزرع والشجر وحرثه مع الإمكان قولان ~~كتاب الطلاق وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق وما في معناه وفيه ~~مناهج المنهج الأول في أركانه وهي الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد هداية ~~يعتبر فيه الصيغة الدالة عليه صريحا وهي ما لا يتوقف فهم إنشاء الطلاق منه ~~على قرينة داله على إرادته بأن يقول أنت أو هذه أو فلانة ويذكر اسمها أو ما ~~يفيد التعيين طالق وهي صريحه فيه لكونها حقيقة فيها شرعا وإن كانت مجاز ~~اللغة تحتاج إلى مقارنة النية فإن تجردت عنها لم يقع به شئ ولو كان اسمها ~~طالق فقال أنت طالق فإن قصد الأخبار لم يقع وإن قصد الانشاء وقع ويقبل قوله ~~في قصده لكون اللفظ مشتركا فيرجع في صرفه إلى أحدهما إلى المتكلم كما في كل ~~مشترك وإن اشتبه الحال بموته أو نحوه ففي الحكم بكونها مطلقة وجهان والعدم ~~أظهر للأصل وعدم ثبوت الناقل ولا يكفي الكناية وهي تقابل الصريحة ظاهرة ~~كانت أو خفية نوى أو لم ينو كان في حال الرضا أو الغضب فلو قال أنت الطلاق ~~أو أنت طلاق ونحوهما لم يقع وإن أريد بها الانشاء وكذلك أنت من المطلقات ~~وأنت مطلقة ونعم في جواب هل طلقت امرئتك وطلقت فلانة نعم يثبت ms0624 الحكم بوقوعه ~~بالأخيرين إقرارا إذا لم يعلم انتفاؤه سابقا فإنها حقيقة لغة وعرفا في ~~الأخبار ومجاز في الانشاء عرفا ولغة لا حقيقة فيها شرعية فلا تكون صريحة ~~ومثلها اعتدى أو أنت على حرام أو بانية أو تبة أو تبلة أو خلية أو برئية ~~بالهمزة بعد الياء أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك وما أشبهها وكذا لو ~~جعل إليها الخيار أو إلى أحد من أوليائها فاختارت هي نفسها أو غيرها كذلك ~~فلا يقع به مطلقا لا رجعية ولا بانية كغيره ويشترط إضافة الطلاق إليها فلو ~~علق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان معينا أو مشاعا مجهولا أو ~~معلوما مما يعبر به عن جملة البدن أو لا بطل كما لو أضاف إلى نفسه كأن قال ~~أنا منك طالق وقصد الانشاء بالصيغة فلو قصد الإخبار لم يقع ويعتبر فيها ~~العربية والنطق مع القدرة فلا يكفي غير العربية ولا الإشارة ولا الكتابة ~~غائبا كان أو حاضرا ولو عجز عن النطق كالأخرس والعاجز عن النطق لمرض كفاه ~~الإشارة أو الكتابة بل الثاني مقدم مع القدرة عليه ويعتبر القصد بها ولو شك ~~فيها حكم بالعدم وحضور شاهدين يريانها وهل يشترط رؤيته حال الكتابة أم يكفي ~~رؤيتهما لها بعدها فيقع حين يريانها وجهان وللأول قوة وليكن الكتابة للكلام ~~المعتبر في صحة الطلاق فلو علقه بشرط كان كتعليق اللفظ ولا يكفي أن يلقي ~~عليها القناع وكذا تجريدها عن الشرط كدخول الدار والصفة كطلوع الشمس إلا أن ~~يكون معلوم الوقوع حالة الصيغة كما لو قال أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك ~~ولو طلق ثلثا بل تخلل رجعة لم يقع الثلث وهل يقع باطلا رأسا أم يقع واحدة ~~فيه خلاف وللثاني قوة ولا ينبغي ترك الاحتياط ومثله لو فسره باثنين وأولى ~~منه ما لو قال فلانة طالق فلانة طالق فلانة طالق ولو كان المطلق ~~PageV00P350 # مخالفا معتقدا لوقوع الثلث أو عدم اشتراط شئ مما تقدم لزمه وجاز لنا ~~مناكحة مطلقته كذلك ولو قلنا بعدم وقوعه أصلا ولا ms0625 فرق في المطلقة كذلك بين ~~كونها مخالفة ومؤمنة هداية يعتبر في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد ~~بالنظر إلى اللفظ والمعنى فلا يصح طلاق الصبي غير المميز ولا المميز إذا ~~بلغ عشر سنين ولا إذا كان يعقل الطلاق ويضع الأمور مواضعها ولو طلق عنه ~~وليه لم يقع مطلق نعم لو بلغ فاسد العقل بل ولو فسد عقله ولم يكن متصلا ~~بالصغر مطبقا أو أدواريا لا يفيق حال الطلاق أبدا جاز وإذا فقد الولي الخاص ~~فالسلطان وليه وكذا من نصبه ولا طلاق المجنون المطبق ولا ذي الأدوار في حال ~~جنونه وأما في حال الإفاقة فحكمه حكم العاقل ولا السكران ولا كل من زال ~~عقله بإغماء أو شرب مرقد أو نوم ولا طلاق المكره فلو أكرهها على طلاق معينة ~~فطلق غيرها أو على طلاق واحدة فطلق اثنتين لم يكن مكرها كما لو أراد ظالم ~~أن يأخذ منه زوجته عدوانا فطلقها ولا طلاق النائم ولا الساهي ولا الغالط ~~ولا الهازل ولا المغضب الذي ارتفع قصده ولو ادعى عدم القصد إلى مدلول اللفظ ~~قبل مع ظهور قرينة على صدقه ومع عدمه قولان وللأول قوة هداية يجوز الوكالة ~~في الطلاق للغائب وفي الحاضر قولان أظهرهما نعم وأحوطهما العدم وهل يجوز ~~توكيل المرأة في طلاق نفسها قولان وللأول قوة نظرا إلى حصول الاتفاق حتى من ~~الشيخ عليه لولا لزوم اتحاد القابل والفاعل وأن الطلاق بيد من أخذ بالساق ~~وهما باطلان قطعا فإن يد الوكيل يد المباشر وتغاير الفاعل والقابل في ~~الجملة يكفي فحصل عليه الإجماع وما يمكن أن يقال إن الأصل عدم تشريك المرأة ~~للرجل حتى يثبت بدليل ولم يثبت هنا فعمومات الوكالة لا تعم النساء إلا ما ~~خرج بالدليل يدفعه اتفاقهم على عدم كون المانع من هذه الجهة كما يظهر منهم ~~في هذا المقام وفي تخيير المرأة ممن جعله طلاقا ومن لم يجعله طلاقا حيث إن ~~أحدا منهما لم يقدح فيه من جهة التوكيل مع أن ديدنهم ذلك لو كان كذلك فوقع ~~إجماعهم على ثبوت الاشتراك ms0626 مع أن الإجماع على ثبوت الاشتراك إنما حصل من ~~التعاطي في غير المقام وهو حاصل فيه ففي أخبار التخيير دلالة مع أن في ~~بعضها فقلت أصلحت الله فإن طلعت نفسها ثلثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال ~~لا يكون أكثر من واحده هذا والمش تمسكوا هما بالعمومات ولا يخرج التمسك به ~~عن الخبر المرسل لو لم نجدها إلى غير ذلك ولكن الاحتياط ينبغي أن لا يترك ~~ولا عبرة هنا بالفضولي هداية يشترط في المطلقة أن تكون زوجة فلا يقع على ~~المملوكة ولا الأجنبية مطلقا ولو علقه بعقد النكاح فلو طلق بعد الطلاق وإن ~~كان طهرين أو طهر لا يقع إلا بعد تخلل المراجعة وفي العامة خلاف فمنهم من ~~جوز معلقا على النكاح ويتفرع عليه عد ذلك من الطلقات وأن تكون دائمة فلا ~~يقع على المتعة ولا المحللة وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس إذا كانت ~~مدخولا بها زوجها حاضرا معها أو في حكمه وإلا جاز وفي طهر لم يواقعها فيه ~~إلا الحامل المتيقن حملها لو قلنا بتحيضها والتي لم يدخل بها زوجها والغائب ~~عنها زوجها إذا جهل حالها والتي لم تحض والتي قد يئست من المحيض والصغيرة ~~ثم في تقدير العينية PageV00P351 # وعدمه خلاف وكذا على الأول في أنه هل هو العلم أو الظن المستند إلى ~~عادتها التي تعلمها منها بالانتقال من طهر المواقعة إلى آخر بحسب عادتها أو ~~الشهر أو ثلاثة أشهر أو التخيير بين الشهر والثلاثة والخمسة والستة والأظهر ~~تقدير المدة بالشهر إذا لم يعلم كون عادتها أكثر منه إلا أن الأحوط اعتبار ~~ثلاثة أشهر نعم يستحب تقديرها بثلاثة أو خمسة أو ستة ولو خرج في طهر لم ~~يواقعها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق وقوعه في الحيض مع جهله به ولو ~~طلق بعد مضي المدة المعتبرة صح طلاقها سواء ظهرت الموافقة أو لا أو استمر ~~الاشتباه لأن الأمر يقتضي الإجزاء ولو طلقها قبل مضيها ثم تبين عدم ~~انتقالها من طهر المواقعة أو كونها حايضا في حال ms0627 الطلاق أو استمر الاشتباه ~~بطل ولو ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يواقعها ففي الصحة وجهان أوجههما ~~البطلان لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه والحاضر الذي لا يتمكن من أن ~~يصل إلى زوجته فيعلم طمثها ولا يعلم طهرها كالمحبوس عنها كالغائب هذا وأما ~~المسترابة فإن أخرت الحيضة مع كونه خلاف عادتها صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع ~~طلاقها قبله ولو كان التأخير بحسب عادتها وجب الصبر إلى تحيض ولو زاد عنها ~~وفي اشتراط تعيين المطلقة لفظا أو نية مع التعدد خلاف والأصح الاشتراط وعلى ~~تقدير العدم هل الصيغة بنفسها مؤثرة في الحال أم لها صلاحية التأثير عند ~~التعيين قولان ويتفرع على الأول حرمة الزوجات جمع إلى تعيين الواحدة ويكون ~~مبدء العدة من حين الطلاق بخلاف الثاني هداية يعتبر في صحة الطلاق الإشهاد ~~بمعنى أنه لا بد أن يكون إنشاء الطلاق بحضور الشاهدين بأن يسمعا ذلك أو ~~يريا ما يقوم مقام الصيغة من الكتابة والايماء وغير ذلك فلو خلا عن ذلك بطل ~~وإن استجمع ساير الشرايط ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع بل يكفي سماعهما ~~ولا يجب أن يقول لهما اشهد أو يكفي تعريفها لهما بالاسم أو الإشارة ولا يجب ~~المبالغة في المعرفة فلا يكفي مجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وإن لم يعلما ~~المطلق والمطلقة بوجه و يعتبر اجتماعهما حال التلفظ بها فلو أنشأها بحضور ~~أحدهما مرة وبحضور الآخر أخرى لم يجز وكذا لو سمع أحدهما الصيغة والآخر ~~الإقرار أو أقر عندهما بإجرائها من غير شهود نعم لو أقر عندهما بالطلاق ~~الصحيح اجتماعا أو افتراقا صح الشهادة على الإقرار وأن يكونا غير المطلق ~~ولو كان المطلق وكيل الزوج ففي الاكتفاء به عن أحدهما قولان أجودهما العدم ~~فلا بد من اثنين خارجين عن المطلق مطلقا ويعتبر في الشهود الذكورة والعدالة ~~فلا يكفي شهادة النساء منفردات ولا منضمات ولا المخالف الذي عرف منه خير ما ~~أو صلاح في الجملة ولا المؤمن إن لم يكن ظاهره حسنا نعم لا يعتبر العلم ~~بالملكة وإن قلنا بكونها ms0628 الملكة لكفاية حسن الظاهر في كاشفها ولا غير ظاهر ~~الفسق ثم المعتبر ظهور العدالة للمطلق مع علمه بمعنى العدالة ولا يعتبر حكم ~~الحاكم بالعدالة ولا العلم بها باطنا فلا يقدح نسقهما في الواقع وهل يقدح ~~بالنسبة إليها حتى لا يجوز لأحدهما التزوج بها أولا وجهان وقوى الشهيد ~~الثاني الصحة وهو قوي وكذا قوى الصحة لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما ~~والأقوى العدم لو كان المطلق هو الزوج وأما لو كان المطلق هو وكيله فحسن ~~إلا PageV00P352 # أن الاحتياط مرغوب فيه وكذا الحكم لو ظهر للزوج الثاني أن الشاهدين في ~~الطلاق كانا فاسقين للأصل والامتثال المنهج الثاني في أقسامه هداية الطلاق ~~أما واجب كطلاق المولى والمظاهر فإنه يجب عليهما الطلاق أو الفئة تخييرا ~~وإما مندوب كما في الشقاق إذا لم يكن الاتفاق وإما مكروه كما في التيام ~~الأخلاق وإما محظور كطلاق الحايض ويدعى وشرعي وهو مبني على كون الطلاق أعم ~~من الصحيح كالصلاة وعلى القول يكون مثله موضوعا للصحيح يمكن أن يكون ~~التقسيم تبعا للعامة القائلين بالصحة أو من القائلين بالأعم وغيرهم تبعهم ~~في العنوان ويسمى الثاني منهما بالسني أيضا وهو (السني) بالمعنى الأعم وهو ~~الجايز شرعا فالبدعي هو الباطل شرعا لكنهم قصروه على طلاق الحايض والنفساء ~~مع الدخول والحضور أو الغيبة قبل المدة المشترطة وعدم الحمل والموطوءة في ~~طهر المواقعة إذا كانت غير يائسة ولا صغيرة ولا حامل والطلاق ثلثا وليس على ~~هذا القسمة حاصرة فلا يصح ما يقال لا مشاحة كما لا يصح ما يقال لعل طلاق ~~البدعة عندهم أخص من الباطل والكل باطل عدا الأخير إذ يقع منه واحد لو كان ~~مرتبا بل ولو كان مرسلا على الأقوى فالباطل أعم إذا يعتبر في البدعي اعتبار ~~الشرعية دون الباطل وأما طلاق السني فباين ورجعي فالباين ما لا يصح معه ~~الرجعة بلا عقد إما لعدم العدة بالمرة وهو طلاق من لم يدخل بها مطلقا ~~واليائسة والصغيرة ولو دخل بهما وأما لعدم إمكان الرجوع في العدة ابتداء ~~وإن أمكن في الجملة ms0629 وهو طلاق المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل أو ~~المطلقة ثلثا بينها رجعة وعقد أو رجعتان أو عقدان والرجعي ما يصح للزوج مع ~~الرجعة في العدة من دون عقد ولو لم يراجع وهو غير الأقسام المتقدمة فطلاق ~~المختلعة والمبارات يدخل فيه مع رجوعهما وفي الباين مع عدمه ثم الطلاق ~~ينقسم إلى العدي والسني بالمعنى الأخص والأول يشترط فيه الرجوع في العدة ~~والمواقعة وصورته أن يطلقها على الشرايط ثم يراجعها في العدة ويواقعها ثم ~~يطلقها في غير طهر المواقعة ثم يراجعها في العدة ويواقعها ثم يطلقها في طهر ~~آخر والثاني هو أن يطلقها على الشرايط ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ثم ~~يتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها على الشرائط ويتركها حتى تنقضي عدتها ثم ~~يتزوجها ثم يطلقها ومنهم من جعلهما من أقسام الرجعي ولا يصح من دون مسامحة ~~إذا كل واحد من القسمين ليس جميع أفراده رجعيا ولا مجموع الثلاثة في كل ~~منهما كذلك مع أن في الأخير مسامحة ولعله لذا قسم بعضهم الطلاق إلى الباين ~~والرجعي والعدي وكيف كان هما قسمان للطلاق لكل حكم خاص به فالعدي تحرم في ~~التاسع تحريما مؤبدا إذا كانت حرة دون غيره ولو ارتفع إلى مائة وفي الجميع ~~تحرم في كل ثالث للحرة وفي كل ثان للأمة حتى تنكح زوجا غيره فافترقا بالأول ~~واشتركا في الثاني فلا يهدم استيفاء العدة في كله مرة تحرم الثالثة وكذا في ~~المرة ثم حرمة التأبيد هل تختص بالمتواليات أم تعمها والمتفرقات الأظهر ~~الأول والأحوط الثاني ولو راجع في العدة وطلق قبل المواقعة في الطهر الذي ~~طلق فيه أو أخر صح ولم يكن طلاق عدة ولا سنة بالمعنى الأخص وكذا لو تزوجها ~~وطلقها قبل الدخول ولو طلق الحامل جاز مطلقا مرة واحدة PageV00P353 # وأزيد للسنة بالمعنى الأعم وللعدة ولم يجز للسنة بالمعنى الأخص ولو طلق ~~الغائب وأراد العقد على أختها أو على الخامسة تربص تسعة أشهر ولو علم الخلو ~~كفاه العدة هداية لو شك في إيقاع الطلاق حكم بالعدم وكان النكاح ms0630 باقيا ولو ~~علمه وشك في عدده حكم باليقين وهو الأقل ولو طلق غايبا باينا أو رجعيا ~~وانقضت العدة ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه في حق الزوجة ~~ولا بينته إذا لم يظهر له عذر في فعله كنسيان أو نحوه فلو أولدها لحق به ~~ولو لم يكن باينا بل رجعيا ولم ينقض عدتها قبل قوله كبينة وكان الوطي رجعة ~~المنهج الثالث في اللواحق هداية الرجعة تحصل بالنطق والفعل والأول إما صريح ~~كرجعك وراجعتك وارتجعتك وأصرح منها أن يضاف إليها إلي أو إلى نكاحي ومثله ~~رددتك وأمسكتك مع القرينة وأما الفعل فكالوطئ والقبلة واللمس والنظر بشهوة ~~بقصد الرجعة فلو وقع بقصد عدم الرجعة أو سهوا أو غفلة أولا بقصد الرجعة أو ~~وقع اشتباها كما لو أراد النظر إلى امرأته الأخرى فنظر إليها لم يفد الرجوع ~~وفعل حراما في غير السهو والنسيان أو نحوهما وعزر مع عدم العذر وإنكار ~~الطلاق قبل انقضاء العدة رجعة ولا بد في الجميع من النية والفرق بين الصريح ~~والكناية يظهر في الحكم بالرجعة نفي الأول بمجرد اللفظ وفي غيره مع القرينة ~~أو الإقرار ولا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب ولو ادعت انقضاء العدة في ~~الزمان الممكن وذلك إما بالحيض أو بالشهور أو بالوضع فإن كان بالأول قبل ~~قولها في المعتاد بل وفي غيره على المشهور وفيه قوة وفي قول لا يقبل فيه ~~إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها وله رواية معتبرة بل ~~أسند إلى ظاهر الروايات والاحتياط لا يترك ولا سيما مع التهمة وأقل ما يمكن ~~انقضاؤها به ستة وعشرون يوما ولحظتان في الحرة وثلاثة عشر يوما ولحظتان في ~~الأمة وقد يتفق نادرا انقضاؤها في الحرة بثلاثة وعشرين يوما وثلث لحظات وفي ~~الأمة بعشرة وثلث لحظات وإن لم يكن لها منازع جاز لها التزويج من غير يمين ~~وإن أكره الزوج توجه عليها اليمين ولا فرق بين مستقيمة الحيض وغيرها وإن ~~كان بالثاني فلا يقبل قولها في قول ويشكل بإطلاق الدليل ms0631 ولا سيما مع عدم ~~المعارض والأقوى القبول بدونه ومعه يقبل مع اليمين هذا إذا لم يعلم يوم ~~الطلاق وإلا فلا إشكال وإن كان بالثالث تصدق مع إمكانه ويختلف إمكانه تاما ~~وسقطا مصورا ومضغة وعلقة فالأقل في الأول ستة أشهر ولحظتان وفي الثاني مائة ~~عشرون يوما ولحظتان وفي الثالث ثمانون يوما ولحظتان وفي الرابع أربعون يوما ~~ولحظتان ولو انعكس الفرض فادعت بقاء العدة لمطالبة النفقة وادعى الزوج ~~الانقضاء قدم قولها مع اليمين ولا يقبل الرجعة التعليق في قول وهو أحوط وهل ~~هي نكاح مبتدءا أو استدامة نكاح وجهان مبنيان على أن الطلاق هل هو رافع ~~لحكم الزوجية متزلزلا يستقر بانقضاء العدة أو أن خروج العدة تمام السبب في ~~زوال الزوجية ويتفرع عليهما فروع هداية يعتبر في المحلل العقد فلا يجزي ~~الملك والتحليل والوطي بالشبهة وأن يكون العقد صحيحا فلا يكفي الفاسد وأن ~~يكون دائما فلا يكفي التمتع منها والبلوغ فلا يحلل بالصغير ولا المراهق على ~~الأقوى والوطي في القبل فلا PageV00P354 # يكفي العقد ولا الخلوة ولا الوطي في الدبر واكتفوا في الوطي بغيبوبة ~~الحشفة ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد ولو وطأها محرما كما في الإحرام ~~والحيض أو صوم رمضان أو غير ذلك فهل يحلل قولان أقواهما نعم وأولى منه وطي ~~من ضاق عليه الصلاة ونحوه ولو وطأها المحلل فيما دون الثلث هدمه على الأظهر ~~ولو ادعت أنها تزوجت ودخل الزوج وطلقها وانقضت العدة فهل يكتفي بقولها ~~المشهور نعم ولا إشكال مع كونها ثقة والاحتياط في غيرها حسن هداية يكره ~~الطلاق للمريض على الأقوى ويحرم في رأي والأحوط تركه ويقع لو طلق على ~~التقديرين ولو كان مخوفا ويرث زوجته في العدة الرجعية دون الباينة فلو كان ~~الطلاق باينا لا يرثها ساعة طلقها وإن كانت في العدة وترثه هي ولو كان ~~باينا بل بعدها إلى سنة ما لم تتزوج ولم يبرء من المرض ولو تزوجت أو برء من ~~المرض وإن لم نتزوج بغيره أو زاد على السنة ولو لحظة لم ترثه وكذا ms0632 لو مات ~~قبلها بمرض آخر ولا فرق بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة وهل يعم الحكم ~~ما لو لم يكن الطلاق بقصد الإضرار أو يخص ما لو كان بقصده قولان أشهرهما ~~الأول بل أظهرهما ولكن للثاني وجه فلو سألته الطلاق ورثته وأولى منه ما لو ~~سألته الطلاق فلم يجبها في الحال ثم طلقها بعد ذلك أو سألته طلاقا خاصا ~~فطلقها غيره أو علقت السؤال بصفة فطلقها بدونها وكذا لو خالعها إن قلنا بأن ~~الخلع طلاق أو اتبع بالطلاق ولو لم نجعله طلاقا لم ترثه وكذا لو كان الضرار ~~بالفسخ من جهتها كما لو أرضعت زوجها الصغير في مرض موتها بل من جهته كما لو ~~كان الفسخ لعيب في المرض وكما لا يلحق بالطلاق الفسخ لا يلحق بالمرض ما ~~أشبهه من الأحوال المخوفة ولو ادعت الطلاق في المرض وأنكره الوارث كان ~~القول قوله مع اليمين لأصالة انتفاء المرض حينه هداية لا عدة على من لم ~~يدخل بها مطلقا سواء بانت بطلاق أو بفسخ إلا المتوفى عنها زوجها كما يأتي ~~ولا يجب العدة بالخلوة على الأقوى ويتحقق الدخول بالوطي قبلا أو دبرا ~~بتغييب الحشفة أو بمقدارها من مقطوعها والحق بذلك دخول مني المحترم مع ظهور ~~الحبل فتعتد بالوضع وأما بدونه فلا عدة للأصل وعدم الموجب ويجب العدة على ~~امرأة الخصي إذا أدخل ويعم الحكم ما لو قطعت أو سلت أنثياه وأما المجبوب ~~وهو مقطوع الذكر سليم الأنثيين فلا يجب العدة على زوجته لعدم إمكان الدخول ~~نعم لو أمكن حصول الولد الحق به واعتدت بوضعه وأولى منه الممسوح الذي لم ~~يبق له شئ ولا يجب العدة أيضا على الصغيرة وهي من نقص سنتها عن التسع لا من ~~لا يحمل مثلها وإن كانت قد تجاوزت التسع على الأقوى ولا اليأسة وهي التي ~~لها خمسون سنة إن كانت غير قرشية ولا نبطية وستون إن كانت منهما وإن كانتا ~~مدخولتين على الأظهر ولكن الاحتياط مرغوب إليه ولا عن الزنا في الحامل منه ~~وعلى رأي فيما لو لم ms0633 تكن حاملا إلا أن الأحوط بل الأقوى فيه لزوم الاعتداد ~~فلو انقضى العدة والحمل باق جاز لها التزويج وأما الموطوءة بالشبهة فيجب ~~عليها العدة مطلقا سواء كانت حاملا من ذلك الوطي أولا ولو فرض كونها ذات ~~بعل وطلقها حينئذ اجتمع عليها العدتان ولم تتداخلا إلا أن يكون الواطي ~~والعاقد واحدا فلا عدة ووطي الشبهة إما أن يتقدم على الطلاق أو يتأخرا ~~ويتقارنا وعلى التقادير إما أن PageV00P355 # تحمل من الشبهة أم لا فلو حملت لم يتصور تأخير عدتها مطلقا لكونها الوضع ~~فبعده تعتد عن الطلاق حسب ما اقتضاه ولو تأخر الحمل عن الطلاق تم ما بقي عن ~~عدة الطلاق بعد الوضع وأما لو لم تحمل فإن اقترنا قدم عدة الطلاق كما أنه ~~لو تقدم الطلاق أتمت عدته واستأنفت أخرى للشبهة وإن تأخر فوجهان إلا أن ~~لتقديم عدتها قوه هداية المستقيمة الحيض المدخول بها الحرة تعتد بثلاثة ~~أقراء ولا فرق بين أن يكون المعتد بوطئه حرا أو عبدا وأما إذا كانت أمة ~~فعدتها قرءان وإن كانت تحت حر والقرء هو الطهر ولا يعتبر بعضه إلا في الأول ~~فإنه يكفي لخطة بعد وقوع الطلاق وتبين عنه برؤية الدم الثالث وأما لو وقع ~~الطلاق في الطهر منقضيا آخره بانقضائه فيصح الطلاق ولا يجتب؟؟ ذلك طهرا من ~~العدة ولا فرق في العادة بين الوقتية والعددية معا والوقتية خاصة بل ~~العددية كذلك والمبتدءة والمضطربة وإن كان الأحوط فيها أن تصبر إلى انقضاء ~~أقل الحيض وأقل ما ينقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان بأن يبقى من ~~الطهر الأول لحظة بعد الطلاق ويكون حيضها ثلثه أيام وطهرها عشرة أيام فإذا ~~انقضى لحظة من الدم الثالث ينقضي العدة بل قد يتفق بثلاثة وعشرين يوما وثلث ~~لحظات بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤيته النفاس بلحظة ثم تراه لحظة ثم تطهر ~~عشرة ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة وهل يحسب اللحظة ~~الأخيرة من العدة أو هي دليل على الخروج عنها قولان والحق الثاني ومثله ~~يأتي في ms0634 الثلاثة في غير المستقيمة الحيض إن قلنا بلزوم التربص بها ويظهر ~~الثمرة في جواز الرجوع فيها وفي جواز التزويج والتوارث وغيرها ولكن ذلك ~~فيما تحقق فيه الخلاف نادر الوقوع هداية عدة الحرة المسترابة وهي التي لا ~~تحيض وفي سنها من يحيض ثلاثة أشهر سواء كان انقطاع الحيض خلقيا أو لرضاع أو ~~حمل أو مرض على الأقوى ويلحق بها ذات العادة التي لم تر حيضها في ثلاثة ~~أشهر بل ترى فيما بعدها من أربعة أشهر أو خمسة أو ستة أو سبعة إلى غير ذلك ~~ومن تأخر حيضها عن عادتها حتى لا ترى ثلاثة أشهر والشهر فيها هلالية إن وقع ~~الطلاق عند الهلال وإلا أكملت المنكسر من الرابع ثلثين احتياطا ويحتمل ~~الاكتفاء بإكمال ما بقي من الأول قويا لأن الثاني والثالث يتعين حملهما على ~~الهلال لي لكون الشهر حقيقة فيه عرفا وعليه مدار المواقيت الشرعية ولصدق ~~الاسم عليهما فلا وجه لإسقاط اعتبارهما فالقول بانكسار الجميع باطل وأما ~~المنكسر فكفاية إتمامه من الرابع بقدر ما نقص منه لصدق إتمام الشهور ~~الثلاثة به عرفا بحيث كان بناء العرف في جميع توقيتاتهم عليه ولا يرتابون ~~في إتمامها به وأما حصول الاحتياط باعتبار الثلثين فللخروج عن خلاف معتبرها ~~معللا بأن الحقيقة وهو الهلال لي لما تعذر تعين حمله على ما هو أقرب إليه ~~وهو الثلاثون مع أن الشك يكفي لكفاية الأقل للزوم تحصيل البراءة عن ~~الاشتغال اليقيني ولا فرق في ذلك بين ما كان العدة عن طلاق وفسخ وشبهة ثم ~~هي إن بقيت بعده بحالها من عدم الحيض تعتد بها وبانقضائها ينقضي العدة وإن ~~اتفق لها التحيض فإن اتفق لها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت عنها أيضا وإلا ~~فعدتها ثلاثة قروء فإن رأت الحيض مرة ويئست أتمها بشهرين ولا عدة ملفقة غير ~~هذه وإن حاضت مرتين ويئست سقط عنها العدة وإن حاضت مرة أو مرتين ولم يتأس ~~ومرت بها ثلاثة أشهر بيض فهل تخرج عن العدة بمرورها فلا تنتظر رؤية الدم ~~PageV00P356 # الثالث أو يعتبر اتصال الشهور ms0635 (بالطلاق) ولا يكفي هذا قولان أظهرهما ~~وأشهرهما الثاني ثم إن تمت لها الأقراء خرجت من العدة وألا تصير تسعة أشهر ~~على الأظهر الأشهر لا سنة فإن وضعت خرجت به وإلا فتعتد ثلاثة أشهر وهذه ~~أطول عدة ولا فرق بين احتمال الحمل وعدمه ولا بين غيبة الزوج وحضوره ثم إذا ~~انقضت عدة المرأة بالأشهر ثم ارتابت بالحمل بأن ظهر فيها أمارة كثقل وحركة ~~أو بالأقراء إن قلنا بإمكان اجتماعها مع الحمل لم تلتفت فيصح تزويجها وأما ~~إذا حصلت الربية قبل انقضائها فحرم جماعة تزويجها إلى أن يتبين الحال وهو ~~أحوط ولو تحقق الحمل لم يجز لها التزويج ما لم تضع ولو تحقق بعد التزويج ~~بطل مطلقا وعدتها الوضع هداية عدة الحامل وضعها ولو بعد الطلاق بلا فصل ~~سواء كان من طلاق أو فسخ أو شبهته والمعتبر في الوضع وضعه بتمامه فلا عبرة ~~بخروج بعض الأجزاء للأصل وعدم صدق الوضع فيترتب عليه جواز الرجعة والتوارث ~~ولا فرق بين كونه حيا وميتا ولا بين كونه تاما أو غير تام ولو مضغة أو ما ~~علم كونه مبدء نشوء آدمي فلا يكفي وضع النطفة مع عدم الاستقرار ومعه حكم ~~بعضهم بالانقضاء به واحتمله آخر والأصل والشك في صدق الحمل عليه يقتضيان ~~العدم وكذا في العلقة قبل حصول العلم بكونه مبدء نشوء آدمي ولا فرق في هذه ~~العدة بين الحرة والأمة بخلاف غيرها من العدد ويشترط في الحمل كونه من ~~المطلق شرعا ولو كانت حاملا باثنين فما زاد لم ينقطع عدتها حتى تضع الثاني ~~على الأقوى ولو كان بينهما شهور للأصل والآية والأخبار وقيل تبين بالأول ~~والثمرة في جواز الرجوع والنفقة ولو طلقها فادعت الحبل تتربص تسعة شهر فإن ~~ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر هداية يجب على المتوفي عنها زوجها الحرة ~~المتربص بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا صغيرة أو كبيرة مدخولا بها ~~أو غيرها ذات أقراء أو غيرها دائمة أو مستمتعا بها مسلمة أو ذمية بالغا ~~زوجها أو لم يكن والأيام والليالي داخلة فيها ms0636 ويعتبر في العدة الشهر ~~الهلالي ما أمكن وفي المنكسر يكتفي بإتمام ما فات منه بعد استيفاء العدة في ~~وجه قوي ولكن الأحوط احتسابه ثلثين وإذا كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين من ~~عدة الوفاة ومن وضع الحمل فأيتهما سبقت انتظرت الأخرى ولا يجب عدة الوفاة ~~على الموطوءة بوطئ الشبهة للواطي بل يجب عدة الطلاق ولو طلقها رجعيا ثم مات ~~عنها استأنفت عدة الوفاة فعدتها أبعد الأجلين ولا إشكال لو زادت عدة الوفاة ~~على عدة الطلاق كما هو الغالب ولو انعكس كالمسترابة اعتدت بثلاثة أشهر بعد ~~الصبر تسعة أشهر فإن زادت تلك عن الأربعة أشهر وعشرا وساوتها أجزائها ولم ~~تزد عليها شيئا وإن نقصت عنها تممتها بما بقي منها كما لو مات قبل السنة ~~بيومين زادت عليها أربعة أشهر وثمانية أيام ولو طلقها باينا اقتصرت على عدة ~~الطلاق هداية يجب على المتوفى عنها زوجها الحداد بترك ما فيه زينة بحسب ~~العادة والزمان والمكان من النيل والكحل والحناء والطيب والادهان وغير ذلك ~~المقصود بها الزينة فلو لم يعد استعمال شئ في العادة زينة كان محللا فلا ~~يلزم ترك التنظيف ودخول الحمام وتسريح الشعر والسواك وقلم الأظفار والسكنى ~~في المساكن العالية واستعمال الفرش الفاخرة وغير ذلك مما لا يعد زينة ويختص ~~بالزوجة المتوفى عنها زوجها للأصل فلا يجب على أولادها ولا على خدمها ولا ~~على المطلقة مطلقا رجعيا أو باينا بل في الأولى يرجح التزين PageV00P357 # فلو زينت أولادها وخدمها أو المطلقة جاز ولا على أقارب الميت ولا على ~~الإماء ولو كن موطوءات وأمهات أولاد بل وزوجه على الأقوى ولا فرق بين ~~المسلمة والذمية والمدخولة وغيرها بل يعم الحكم الصغيرة والمجنونة عند ~~المشهور بل لم أجد في الثانية خلافا بل في الأول نفي الخلاف في الخلاف وهو ~~حجة فيها وعليه يتعلق التكليف بالولي ويجنبهما مما تتجنب عنه الكبيرة ثم ~~الحداد واجب آخر غير العدة ولا يشترط في العدة فلو أخلت به ولو عمدا إلى أن ~~انقضت العدة لم يجب عليها عدة أخرى وحلت للأزواج وكانت ms0637 آثمة هداية إذا غاب ~~الرجل عن زوجته وجب الصبر إن عرف حياته بل هو كالحاضر فنكاحه مستمر والحاكم ~~وليه في الانفاق عليها من ماله إن تيسر وإلا طالبه بالنفقة بالإرسال إليه ~~أو إلى حاكم بلده ليطالبه بها أو من بيت المال إن تعذرا جميعا مع فقد ~~المتبرع إن لم يكن له من ينفق عليها ومع تعذر الكل فالنكاح أيضا مستمر ~~للأصل ولو تحققت وفاته اعتدت عنه وتزوجت وإن علمت الزوجة خاصة جاز لها ~~التزويج وإن لم يحكم بها الحاكم لكن لا يجوز تزوجها إلا لمن ثبت عنده ذلك ~~أو لمن لا يعلم بالحال فاتكل على دعويها الخلو من الزوج وأما لو انقطع خبره ~~بحيث لم يثبت حياته إلا بالاستصحاب فإن كان لها من ينفق عليها من ولي للزوج ~~أو متبرع وجب عليها التربص إلى أن يثبت الموت وإن لم يكن لها منفق فإن صبرت ~~فلا يحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين من حين رفع أمرها إليه ~~لا من حين انقطاع خبره وتفحص عنه في الجهة التي فقد فيها أو في الجهات ~~الأربع حيث يحتمل كونه فيها إن لم يتعين الجهة وأنفق عليها من بيت المال إن ~~أمكن فإن لم يعرف خبره في المدة أمرها الحاكم أن تعتد عدة الوفاة على ~~الأقوى لا عدة الطلاق لكن لا حداد ثم تحل بعدها للأزواج ولو مات أحدهما بعد ~~العدة لم يرث عنه الآخر ويرث لو مات فيها وفي الاحتياج إلى الطلاق بعد ~~انقضاء المدة ثم الاعتداد أو الاعتداد بدون الطلاق قولان أظهرهما الأول ~~وعليه يأمر الحاكم وليه أن يطلقها فإن لم يكن له ولي أو امتنع عنه طلقها ~~الحاكم فإن رجع قبل انقضاء العدة كان أملك بها وإلا فلا يكون له عليها سبيل ~~وإن لم تتزوج على الأظهر وعلى الثاني لو اعتدت بدون أمر الحاكم لم يكف ~~بخلاف الأول فإنه لا حاجة إلى أمره ولو غلط الحاكم في الحساب فأمرها ~~بالاعتداد فاعتدت وتزوجت قبل مضي مدة التربص بطل العقد ولو ms0638 تبين موت الزوج ~~الأول قبل العدة ففي صحة العقد وجهان ثم هل يتوقف عود الزوجية على الرجعة ~~أولا الظاهر الأول للأصل وقاعدة الطلاق والأخبار ولو تعذر البحث عنه من ~~الحاكم إما لعدمه أو لعجزه عنه تعين عليه الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا ولو ~~نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة له سواء ~~كان موته قبل العدة أو بعدها والحكم نختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا ~~إلى عتق أم ولده ولا مثالهما غاية أخرى تأتي هداية تعتد المطلقة من حين ~~الطلاق حاضرا كان زوجها أو غايبا إذا عرفت وقته وفي الوفاة من حينه عند ~~الحضور ومن حين وصول الخبر إليها مع الغيبة وإن مات قبلها بستين على الأظهر ~~الأشهر ولا يعتبر في المخبر بالوفاة أن يكون ممن يثبت الوفاة بخبره ~~كالمتواتر أو خبر العدلين بل ولا العدالة بل المدار على صدق كونه مخبرا ~~ومبلغا للخبر فلا فرق بين العادل والفاسق ولا الصغير والكبير ولا الذكر ~~والأنثى بل قيل ولا بين كون المخبر مما يفيد قوله ظن الموت وعدمه إلا أن ~~الأظهر كأنه اعتبار الظن بصدقه وفائدته الاجتزاء PageV00P358 # بتلك العدة بعد ثبوت الموت وإلا فلا يجوز لها النكاح إلا مع الثبوت شرعا ~~وأما في الطلاق فالمعتبر في خبره ما يثبت به في أي وقت اتفق ثم إن مضت مدة ~~بقدر العدة من حين ثبوت الطلاق جاز لها النكاح وإلا انتظرت تمامها فإن حصل ~~لها العلم بأصل الطلاق وجهلت بأوله احتسب من الوقت المعلوم حصوله قبله فكل ~~وقت تعلم تقديم الطلاق عليه تحتسب من العدة ولكن الأحوط اعتبار حين البلوغ ~~ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة عند الأكثر وهو الأظهر ولا يعتبر في شئ ~~من العدد النية ولا سيما في طلاق الغايب هداية يجب نفقة المطلقة الرجعية في ~~زمان عدتها حاملا كانت أو حائلا يوما فيوما وكذا الكسوة والسكنى ويشترط في ~~الجميع الشرايط المتقدمة ولا يجوز لها أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه ms0639 إلا ~~بإذن زوجها ولو اتفقا على الانتقال إلى مسكن آخر جاز ولا لزوجها أن يخرجها ~~منه إلا أن تأتي بفاحشة مبينة وهي ما يجب به الحد في رأي وأعم منه حتى لو ~~أذت زوجها أو أهله واستطالت عليهم بلسانها في آخر وللأول رجحان ولا فرق في ~~المنزل بين الحضرية والبدوية والبرية والبحرية وما كان لها في حال النكاح ~~وغيرها نعم إن كان غير مناسب بحالها فلها طلب المناسب كما أنه لو كانت في ~~دار ضيافة أو نحوها لم يحرم أن تخرج منها إلى بيتها ولو اضطرت إلى الخروج ~~كما لو لم تكن الدار حصينة وكانت تخاف من اللصوص أو كانت بين قوم فسقة ~~فتخاف على نفسها خرجت بدون إذنه وإن اندفع بأن تخرج وتعود بعد انتصاف الليل ~~عادت قبل الفجر وإلا فاتت بما لا يندفع الضرورة إلا به ولو تردد بينهما ~~تعين الأول ولا يجب العود مع الضرورة وبدونها كما لو أخرجت لإجراء الحد وجب ~~العود في رأي ويحتمل عدمه ومثله ما لو كان لا ذي الزوج على القول بالأعم ~~ويجوز خروجها لحجة الإسلام بل للمندوب منها بإذن الزوج والحق به الحج ~~الواجب الموسع والنذر المطلق مع الإذن وهو حسن وكذا يجب النفقة والسكنى ~~للباينة إذا كانت ذات حمل وأما بدونه فلا سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ ~~ولو رجعت المختلعة في البذل استحقت النفقة والسكنى من حين علم الزوج ولا ~~فرق في الاستحقاق بين الذمية والمسلمة ومثلها المتوفى عنها زوجها إن لم تكن ~~حاملا فلا شئ لها من الطعام والكسوة والسكنى ولها الخروج حيث شاءت ~~والبيتوتة كذلك وإن كانت حاملا ينفق عليها من نصيب الحمل على الأقوى ولو ~~طلقها رجعية ناشزة لم تستحق النفقة ولا السكنى لأنها في صلب النكاح لا ~~تستحقهما إلا أن تكون حاملا وقلنا النفقة للحمل كما اخترناه ولو أطاعت في ~~أثناء العقدة استحقت وكذا لو نشزت في أثناء العدة سقطت السكنى و النفقة فإن ~~عادت استحقت ولا نفقة ولا سكنى للموطوءة بالشبهة للأصل السالم ms0640 عن المعارض ~~وكذلك المنكوحة نكاحا فاسدا إذا لم تكن حاملا وإلا فلو قلنا بكون النفقة ~~للحمل فلها النفقة وإلا فلا هداية تعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام ~~في رأي والأحوط تساويها مطلقا مع الحرة كذلك خروجا عن خلاف من أوجبه فتكون ~~أربعة أشهر وعشرة وفي ثالث التفرقة بين أم الولد وغيرها ولكل وجهة إلا أن ~~الأول أوجه ومع الحمل أبعد الأجلين ولو مات الزوج ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ~~ومن الطلاق مع الدخول بقرأين إن لم تكن مسترابة وهما طهران على الأقوى وأقل ~~زمان يمكن حصولها فيه ثلاثة عشر يوما ولحظتان ويمكن أن يتحقق في ~~PageV00P359 # أقل منه مثل أن يطلقها بعد وضع الحمل وقبل رؤية النفاس ثم رأت الدم لحظة ~~ثم طهرت عشرة أيام فإذا رأت دم الحيض لحظة فقد انقضت عدتها عشرة أيام ~~ولحظتان والعبرة في العدة بحال النساء فلا فرق بين ما كان زوجها عبدا أو ~~حرا كما لا يتفاوت في الحرة بين كونها تحت عبد أو حر وكذا لا فرق بين القن ~~والمدبرة والمكاتبة وأم الولد إذا تزوجها المولى ثم طلقها الزوج والمبعضة ~~كالحرة وكذا لا فرق بين الطلاق والشبهة وفيها بين ظنها حرة وأمة ولا بين ~~ظنها زوجة وموطوءة بملك اليمين وإن كانت مسترابة فعدتها خمسة وأربعون يوما ~~إن طلقت في أثناء الشهر أو في أوله وكان الشهر تاما وإن فقد الأمر إن كانت ~~طلقت في الأول ونقصت الشهر فأربعة وأربعون يوما ولو كانت حاملا فعدتها ~~كالحرة بوضع الحمل ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة وكذا لو طلقها رجعيا ~~ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة ولو طلقها باينا أتمت عدة الأمة أما ~~عدتا عن المولى فإن كانت أم ولد له فإن زوجها بغيره ثم مات المولى لم تعتد ~~من موته وإن لم تكن مزوجة فقولان أحدهما إن عدتها عدة الحرة والآخر أنه لا ~~عدة لها وإن لم تكن أم ولد وكانت موطوءة للمولى فإن كانت مزوجة للغير فلا ~~عدة لها لموت مولاها وإن ms0641 كانت غير مزوجة فالمروي في أخبار فيها المعتبر إن ~~عدتها عدة الحرة والأكثر على أنه لا عدة لها بل يستبرء بحيضة كغيرها من ~~الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر والاحتياط ظاهر وعدة الذمية كالحرة في كل ~~من الطلاق والوفاة كتاب الخلع وفيه منهجان المنهج الأول في الخلع وما يتعلق ~~به هداية الخلع إزالة قيد النكاح بفدية لازمة لماهيته مع كراهيتها وإنما ~~سمي به لأن المرأة تخلع لباسها من لباس زوجها وشرعيته ثابتة بالكتابة ~~والسنة والإجماع ولا يفتقر إلى الحاكم وصيغته أن يقول خلعتك أو خالعتك أو ~~أنت أو فلانة يختلعه بكذا أو على كذا ولا يحتاج إلى الاتباع بالطلاق وإن ~~كان أحوط ولا إلى تقديم البذل ولو اكتفى بهما و (قال) أنت طالق على كذا جاز ~~والأحوط والأولى زيادة أحد مما سبق عليه ولا بد من قبول المرأة أو تقدم ~~سؤالها والأحوط عدم الفصل بما يعتد به بينهما وإن كان تعاقبهما بحيث يكون ~~أحدهما جوابا عن الآخر قوبا بل لا مفر عن الأول فلو استدعت الطلاق بعوض ~~فتراخى ثم قال أنت طالق ولم يذكر العوض وقع مجردا عن العوض أما لو قال ~~خلعتك بكذا ولم يتعقبه قبولها بطل وهل هو عقد أو إيقاع مشروط بقبولها أو ~~سؤالها وجهان وما يعتبر من جانبها لا ينحصر في لفظ بلى يكفي ما دل على طلب ~~الإبانة أو قبولها بعوض معين ثم إذا تجرد الخلع عن الطلاق فهل يكون طلاقا ~~أو فسخا الأقوى الأول ويتفرع عليه عدة من الطلقات الثلث وافتقاره إلى ~~المحلل وعدم صحته من ولي الطفل وحصول الحنث به لو نذر أو عهدا وحلف أن لا ~~يطلق واستحقاقها الصدقة والوقف على المطلقة ونحو ذلك بخلاف ما لو قلنا بأنه ~~فسخ فإنه لا يعد منها فيجوز تجديد النكاح والخلع من غير حصر من دون حاجة ~~إلى محلل في الثالث ويصح من ولي الطفل ولا يتحقق الحنث فيها به هداية كل ما ~~يصح أن يكون مهرا صح أن يقع فديد عينا أو منفعة كالارضاع ms0642 والحضانة والنفقة ~~ونحوها ولا تقدير فيها زيادة ولا نقصانا بعد أن تكون متمولة فلا يصح أن ~~يخالعها بالخمر والخنزير بل يجوز أن يأخذ منها ما تبذله برضاها PageV00P360 # ولو كان زايدا مما وصل إليها منه ولا بد فيها من التعيين فإن كانت حاضرة ~~اعتبر ضبطها بالوصف وإن لم يرفع الجهالة أو المشاهدة وإن كانت غائبة اعتبر ~~(عن الفدية) ذكر جنسها لكونه ذهبا أو فضة أو ثوب قطن أو كتان ووصفها إن ~~اختلفت قيمتها باختلافه ولا يعتبر تعيين القدر على الأقوى وإن كان أحوط فلو ~~بذلت مالها في ذمته من المهر جاز وإن لم يعلما قدره لتعيينه في نفسه وإن لم ~~يعلما قدره ولو خالعها على ألف وأطلق ولم يذكر المراد جنسا ولا وصفا ولا ~~قصدا لم يصح كما لو خالعها ولم يذكر شيئا ولو قصدا ألفا معينا صح ولزمها ما ~~قصداه وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى غالب البلد ولو عين انصرف إليه ويصح ~~الفدية من المرأة ومن وكيلها الباذل لها من مالها وممن يضمن بإذنها في رأي ~~ليس بوجه وفي صحته من المتبرع بالبذل من ماله قولان أظهرهما المنع للأصل ~~وأما لو وقع منه على وجه الجعالة صح ويقع الطلاق رجعيا ولو قالت طلقني على ~~ألف اقتضى الحلول والجودة والأداء من مالها ولو عينت قدرا فخالع الوكيل به ~~أو بدونه لزمها وإن خالع بأكثر بطل ولا يقع رجعيا ولو عين قدرا فخالع بأزيد ~~صح وبدونه بطل ولو وكلت في الخلع فخالع بمهر المثل حالا من نقد البلد صح ~~وكذا لو كان بأكثر وأجود نقدا ولو كان دون مهر المثل أو مؤجلا أو أدون بطل ~~ولو وكل أن يخلعها يوم الخميس فخالعها في غيره بطل مطلقا ولو وقع في الجمعة ~~ولو تلف العوض قبل القبض لم يضر بصحة الطلاق للأصل ولزمها مثله إن كانت ~~مثلية وقيمته إن كانت قيمية ولو خالع اثنتين فصاعدا على فدية واحدة صح ~~وكانت بينهما بالسوية على الأقوى هداية يشترط في العقد تجريده عن الشرط ~~الذي لا يقتضيه ms0643 الخلع ولو شرط ما يقتضيه كما لو شرط الرجوع إذا رجعت في ~~البذل صح وحضور شاهدين ويعتبر فيه أيضا جميع ما يعتبر في الطلاق وفي الخالع ~~البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يصح من الطفل و المجنون والمكره ~~والهازل بل ولا من ولي الطفل على الأقوى وفي المختلعة أن تكون في طهر لم ~~يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض وكانت مدخولا بها وأن ~~يكون الكراهة منها خاصة بل لا بد مع ذلك من تعديها في الكلام بما يدل على ~~خوف وقوعها مع عدم الطلاق في الحرام أو يعلم منها ذلك وإن لم تتكلم به ~~والأولى أن لا يقدم الزوج عليه إلا أن تقول والله لا أبر بك قسما ولا أطيع ~~لك أمرا ولآذنن في بيتك بغير إذنك ولا وطين فراشك غيرك ونحوه ولا يجب عليه ~~خلعها مع هذا القول أو بعضه أو نحوه نعم يستحب خروجا عن الشبهة ويصح خلع ~~الحامل مع رويتها الدم لو قيل إنها تحيض فلا يعتبر دخولها في طهر آخر غير ~~طهر المواقعة هداية لا يجوز إكراه المرأة على بذل مالها في عوض الطلاق إلا ~~إذا أتت بفاحشة مبينة فيجوز عضلها لتفتدي نفسها وفي المراد بالفاحشة أقوال ~~المتيقن منها الزنا ولو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولو لم يكرهها ~~عليه ولم يملك الفدية بل لم يقع الطلاق رجعيا حينئذ لو اتبع الخلع به أو ~~اكتفى به عنه إن لم يعرف فساد البذل وعدم لزومه وعدم صحة الخلع فإن المنوي ~~غير واقع والواقع غير منوي والأصح وهل يعتبر في الطلاق بالعوض كراهة الزوجة ~~كالخلع أولا قولان ومنهم من عد ثانيهما مخالفا لمقتضى الأدلة وفتوى الأصحاب ~~معللا بأنه لم يعلم له في ذلك موافقا ورده الآخر بأنه الظاهر من الفاضلين ~~وفخر المحققين والمقداد وغيرهم وإذا صح الخلع فلا رجعة للخالع مطلقا ولو ~~قلنا بأنه فسخ PageV00P361 # نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء وإن لم يشترطه أو لم ترض به وحيث رجعت ~~يصير العدة رجعية ms0644 وإن لم يرجع وهل يترتب عليها أحكام الرجعية مطلقا كوجوب ~~النفقة والاسكان وتجديد عدة الوفاة لو مات فيها ونحو ذلك وجهان أظهرهما ~~العدم لاستصحاب سقوط الحقوق وعدم ثبوت الدليل على أزيد من الرجوع وأما قبل ~~رجوعها فلا شك في انتفاء أحكام الرجعية عنها ويشترط في صحة رجوعها بقاء ~~العدة وإلا فلا رجوع لها كما لا رجوع له إلا برجوعها ثم إن كان الطلاق مما ~~لا يجوز الرجوع فيه كالثالثة فهل يجوز رجوعها في البذل الأظهر العدم الدليل ~~العام على جواز الرجوع مطلقا ولا يقع على المختلعة الطلاق بعد الخلع إلا ~~إذا رجعت فيرجع ولو أراد المراجعة ولم ترجع في البذل لم تجز وإنما يفتقر ~~تزويجها إلى عقد جديد مطلقا ولو كان في العدة ولا توارث بينهما ولو مات ~~أحدهما في العدة ويجوز للخالع أن يزوج أخت المختلعة أو خامسة قبل أن ينقضي ~~عدتها للأصل والنص والتعليل ومتى تزوج الأخت امتنع رجوع المختلعة في البذل ~~ولو رجع في العدة بعد رجوعها في البذل عادة الزوجية ويثبت التوارث ويصح ~~التوكيل في الخلع لكل من يصح منه المباشرة من الرجل في شرط العوض وإيقاع ~~الطلاق ومن المرأة في استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه ويجوز تولي ~~الواحد الطرفين هداية لو تنازعا في العوض أو قدره أو تأجيله أو تعجيله أو ~~ادعى الاختلاع وأنكرت قدم قولها مع اليمين فإنها الغارمة المدعى عليها ~~وحصلت البينونة من طرفه بل ولو تنازعا في الجنس على ما قاله الأكثر واستشكل ~~بعضهم بأن القاعدة فيه التحالف ثم قال فلو قيل بأنهما يتحالفان ويسقط ما ~~يدعياه بالفسخ أو الانفساخ ويثبت مهر المثل إلا أن يزيد عما يدعيه الزوج ~~كان حسنا قال ولا يتوجه هنا بطلان الخلع لاتفاقهما على الصحة واحتمل أن ~~يثبت مع تحالفهما مهر المثل مطلقا وبه قال في محل آخر إلا أنه قال إن ~~أصحابنا أعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا وهو مؤذن بالإجماع وفي الجامع حكاية ~~قول بالتحالف وكذا في المبسوط إلا أن ظاهره كونه من العامة وعده بعض ms0645 ~~الأواخر أولى ومثله ما لو اتفقا على القدر وإهمال الجنس وتنازعا في الإرادة ~~ولو اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله المنهج الثاني في المباراة وما يتعلق ~~بها هداية المباراة طلاق بعوض يترتب على كراهة كل من الزوجين صاحبه وصيغتها ~~كما في الخلع يفتقر إلى اللفظ الدال عليه من قبل الزوج وهو بارئتك بكذا أو ~~على كذا فاتت طالق ولو قال فاسختك أو ابنتك أو نحوه متبعا لها بالطلاق صح ~~لأن الاعتبار به بل لو تجرد عن الجميع وقال أنت أو هي طالق بكذا أو على كذا ~~صح وكان مباراة ولو اقتصر على لفظ المباراة أو نحوها لم يقع بها فرقة من ~~دون خلاف هنا أجده وكذا يفتقر إلى الاستدعاء أو القبول من قبل المرأة من ~~دون تعيين لفظ من جانبها بل يكفي ما دل على طلب الإبانة بعوض معلوم ولو ~~اقتصر من قبله على قوله أنت أو هي طالق بكذا أو على كذا مع سبق سؤالها أو ~~قبولها صح وكان مباراة وينصرف إليها أو إلى الخلع عند اجتماع شرايطهما ولو ~~انتفت شرايط كل منهما فإن قصد به أحدهما (هامش: بطل وإن لم يقصد به أحدهما) ~~يصح لو قلنا بعموم الأدلة على جواز الطلاق مطلقا وعدم ووجود ما ينافي ذلك ~~في خصوص الباين وإلا فلا PageV00P362 # يصح لانتفاء الدليل عليه ويشترط اتباعها بالطلاق ويعتبر فيها كراهة ~~الزوجين كل منهما لصاحبه وأن لا يكون الفدية أزيد من المهر فيحل أخذ ~~المساوي على الأقوى للعموم لا الزيادة عليه إجماعا والشرايط المعتبرة في ~~الخالع كالبلوغ والعقل والقصد والاختيار وفي المختلعة كالطهر إن كانت ~~مدخولا بها وكان الزوج حاضرا معتبرة ههنا فيعتبر في المبادى والمباراة ما ~~يعتبر في الخالع والمختلعة بل في المطلق والمطلقة هداية المباراة شرعيتها ~~ثابتة بالإجماع وهي طلاق باين ولها الخروج من بيتها فإذا تلفظ به بانت ~~بواحدة ولا يملكان المراجعة نعم يجوز للمرأة الرجوع بما افتدت به أو بعضه ~~ما دامت في العدة وإن لم يرجع الزوج في البضع إلا إذا تزوج ms0646 بأختها أو ~~بخامسة فإذا رجعت بشئ منه كان للزوج الرجوع بالعقد الأول ولا يقع بالمتمتع ~~بها ويسقط فيه السكنى والنفقة كغيره من أقسام الباين ولا خيار لهما بعد ~~العدة وكذا في الطلقة الثالثة مطلقا ولو في العدة وهذا يختص بحرائر النساء ~~سواء كان المطلق حرا أو عبدا وأما الأمة إذا كانت زوجة ففي الطلقة الثانية ~~سواء كان المطلق حرا أو عبدا. كتاب الظهار وما يتعلق به وفيه منهجان المنهج ~~الأول في أركانه وشرايطه هداية صيغته أن يقول أنت على كظهر أمي ولا فرق بين ~~أنت وهذه وزوجتي و فلانة باسمها أو لقبها ونحوها مما يدل على تمييزها عن ~~غيرها ولا بين علي ومني وعندي ومعي بل لو قال أنت على حرام كظهر أمي انعقد ~~على الأقوى وكذا لو ترك الصلة كان يقول أنت كظهر أمي في وجه قوي وكذا لو ~~شبهها بكل امرأة ذات محرم أخت أو عمة أو خالة أو نحوها للعموم لا لمشاركتها ~~بمحرمات النسب و منهن المحارم الرضاعية والمحرمات بالمصاهرة مؤبدا أما من ~~لا يحرم مؤبدا بل جمعا كأخت الزوجة وبنت غير المدخول بها والزايدة على ~~الأربع من جميع نساء العالم فحكمها حكم الأجنبية في جميع الأحكام وأولى ~~بالعدم عمتها وخالتها وإن لم ترض زوجته نكاحهما ولو شبهها بما يشمل الظهر ~~كالبدن والجسم والجميع والكل لكان أولى إلا أن فيه شكا نظرا إلى احتمال ~~القدح في الأولوية بأن في صراحة الظهر لعله قبح لبس في المجموع مع خفائه ~~وأما لو شبهها ببعضها الأخرى غير الظهر مشاعا كالثلث والنصف أو معينا ~~كالشعر والرأس واليد والبطن والرجل والكبد أو ملفقا أو عكس ونوى الظهار فلا ~~يقع وكذا لو شبه بعضها ببعضها كذلك فقال رجلك على كرجل أمي أو بطنك كبطن ~~أمي أو فرجك كفرج أمي أو ثلثك كثلث أمي أو لفق ونواه في الجميع وكذا لو قال ~~أنت على كأمي أو مثل أمي أو أنت أمي لاحتمال أن يكون المماثلة في الكراهة ~~ولو قصد الظهار وقع في رأي وكذا ms0647 لو قال أنت على حرام وإن نواه أو قال أنت ~~طالق ونواه أو أنت على كظهر أمي ولم ينوه للأصل ولو وقع بين الزوجة بصورها ~~وغير الأم من المحارم فحكمها حكمها ولا عبرة بالتشبيه بالأب وإن عين ظهره ~~للأصل ولا بالأجنبية ولو كانت زوجاته أقل من أربع ولا مظاهرتها منه بأن ~~تقول أنت أو فلان على كظهر أبي أو أخي أو عمي للأصول هداية يشترط فيه ما ~~يشترط في الطلاق فيعتبر فيه النية وأن يسمع نطقه شاهدا عدل وفي صحته مع ~~تعليقه على الشرط قولان أظهرهما العدم ولا يقع في يمين والفارق بينهما ~~القصد ففي الأول PageV00P363 # المدار على مجرد التعليق وفي الثاني على القصد إلى الزجر والبعث على ~~الترك والفعل كان يقول أنت على كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة من دون قصد ~~أحدهما ومع القصد إليه وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء ~~الغضب والسكر بل الإضرار في رأي ولا يعتبر فيه الإسلام ولا الحرية وفي ~~المظاهرة وقوعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا أو في حكمه ~~ومثلها تحيض والدخول بها على الأظهر ولا فرق في وقوعه بين الدائم و المتمتع ~~بها والموطوءة بالملك المنهج الثاني في الأحكام هداية يجب الكفارة بالعود ~~وهو إرادة الوطي لا بمجرد الظهار ولا بالتلفظ بل ولا يستقر الوجوب بالإرادة ~~ولا بإرادة مقدماته من اللمس والقبلة ونحوهما فلا يجب مع انتفائها بل إنما ~~يحرم الوطي حتى يكفر فيكون الكفارة شرطا في حل الوطي كالطهارة في صلاة ~~النافلة ولا يحرم عليها الوطي إلا إذا تضمن الإعانة على الإثم فيحرم لذلك ~~لا للظهار فلو تشبهت عليه على وجه لا يحرم عليه أو استدخلته وهو نائم مثلا ~~لم يحرم عليها للأصل ولو وطأ قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان لو كان مطلقا ~~ولو كان مشروطا وأبطلنا فلا كلام وإلا جاز الوطي ما لم يحصل الشرط ولا ~~كفارة قبله ولو كان الوطي هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله ولا يستقر الكفارة ~~حتى يعود لا بنفس ms0648 الوطي ولو كرره لزمه بكل واحد كفارة ولو كان ناسيا أو ~~جاهلا فعليه كفارة واحدة ولو عجز عنها حرم وطئها حتى يكفر على أجود القولين ~~هداية لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ولو عجز عنها ولو خرجت أو ~~كان طلاقها باينا بطل الظهار ولو استأنف النكاح لم يجب عليه الكفارة على ~~الأقوى ولو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات وكذا لو كرر ظهار ~~الواحدة فيتعدد بتعدده مطلقا ولو كان متواليا ولم يتخلل التكفير بينهما ~~واتحد المشبه بها والمجلس هداية إذا ظاهر وصبرت المظاهرة عليه فلم ترافعه ~~إلى الحاكم فلا اعتراض لأحد لانحصار الحق لها وجواز إسقاطها له هذا إذا ~~كانت زوجة وأما لو كانت موطوءة بالملك أو متمتعا بها فلا حق لهما أصلا فلا ~~اعتراض لهما بوجه ولا لغيرهما كذلك وأما لو كانت زوجة ولم تصبر ورافعت إلى ~~الحاكم فخيره بين العود والتكفير وبين الطلاق فإن أبى عنهما فالمدة التي ~~تنتظر فيها لينظر في أمره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ولو انقضت ولم يختر ~~أحدهما حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ أو يطلق على المعروف ولا ~~بأس به ولم يجبره على أحدهما عينا بل خيره بينهما كتاب الايلاء وفيه منهجان ~~المنهج الأول في المهية والأركان والشرايط هداية الايلاء لغة مطلق الحلف ~~وشرعا هو الحلف على ترك الوطي بالشرايط الآتية ولا ينعقد إلا بما ينعقد به ~~اليمين من ذاته المقدس أو اسمه المختص به أو ما ينصرف إطلاقه إليه كان يقول ~~والذي نفسي بيده أو والله أو والرب أو والخالق لا أجامعك كذا وكذا فلا يقع ~~بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالتحريم ولا بالتزام صوم أو صدقة أو نحوه ولا ~~بالبنى ولا بالأئمة ولا بالكعبة ولا بغير ذلك ويشترط التلفظ به بأي لسان ~~كان مع القصد فلا يكفي النية من دون التلفظ ولا العكس ولو آلى من زوجته ~~وقال للأخرى شركتك معها لم يقع بالثانية وإن نواه لعدم نطقه بالقسم ولو ~~امتنع من وطيها من ms0649 غير يمين لم يكن موليا وإن طال هجره لها ولا يضرب له ~~المدة وإن قصد الإضرار لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطي أو الطلاق إن ~~لم تصبر المرأة ثم اللفظ إن كان صريحا عرفا كلا أدخل ذكرى في قبلك ولا أغيب ~~حشفتي فيه أو لا أدخل فرجي في PageV00P364 # فرجك أو نحو ذلك فلا شبهه في وقوعه وإن كان غير صريح كان يقول لا أقربك ~~ولا أمسك يقع مع القصد فلو قال والله لا أجنب منك أو لا اغتسل منك وأراد ~~الجماع كان موليا ولا يقع مع قصد غيره ولو أطلق ففي الوقوع قولان ويشترط أن ~~يكون المحلوف عليه الجماع قبلا أو مطلقا فلو حلف على ترك المضاجعة أو ~~التقبيل أو ترك وطي الدبر أو نحوها لم يقع إيلاء وكان كساير الأيمان وأن ~~يكون لإضرار الزوجة فلو حلف لإصلاح اللبن لأجل الولد واستضرار الزوجة أو ~~لتوفره على العبادة أو الحرب أو نحوها لم ينعقد وأن يكون مطلقا أو مقيدا ~~بالدوام أو بمدة تزيد عن أربعة أشهر أو مضافا إلى ما لا يحصل إلا بعدها كأن ~~يقول حتى أمضي من أصفهان إلى الهند و أعود وإلا لم ينعقد كما حلف أن لا ~~يطأها أربعة أشهر فما دون فينحل اليمين بعدها فلا إيلاء بل ينعقد اليمين ~~خاصة فلا إثم عليه ولا مطالبة لها إلا بعد الأربعة أشهر وبعدها تنحل اليمين ~~فلا إيلاء ولا كفارة فلو حلف فيما لا ينعقد إيلاء انعقد يمينا ويعتبر فيها ~~ما يعتبر في مطلق اليمين والفرق بينهما مع اشتراكهما في أصل الحلف ولزوم ~~الكفارة الخاصة مع الحنث جواز مخالفة اليمين في الايلاء بل وجوبها ولو ~~تخييرا بعد مطالبتها دون اليمين في غيره وعدم اشتراط انعقاده مع تعلقه ~~بالمباح بأولوية المحلوف عليه دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه بخلاف اليمين ~~وفي اشتراط تجريده عن الشرط والصفة خلاف ولعل الاشتراط في الأول والعدم في ~~الثاني أظهر هداية يشترط في الحالف البلوغ والعقل والاختيار والقصد إلى ~~مدلول لفظه حرا كان أو ms0650 عبدا ولو من دون إذن مولاه مسلما أو كافرا مقرا ~~بالله سبحانه ولو لم يكن ذميا صحيحا أو مريضا سليما أو خصيا أو محبوبا إذا ~~بقي منه ما يمكن منه الوطي وأما إذا لم يبق فخلاف والأقوى العدم فلا يقع من ~~الصبي والمجنون مطلقا ولو دوريا في حال الجنون والمكره والساهي والعابث به ~~ونحوهم ممن لا يقصد الايلاء هداية يشترط في المولى منها أن يكون منكوحة ~~بالعقد الدائم مدخولا بها على الأشهر الأظهر فلو آلى من مملوكته أو المستمع ~~بها أو المحللة به أو غير المدخول بها وإن كانت دائمة لم يقع ولا فوق بين ~~الحرة والأمة إذا كانت زوجة ولا بين المسلمة والذمية ويقع بالمطلقة رجعية ~~في العدة ولا يحتسب عليه مدة العدة في مدة الايلاء فإن تركها حتى انقضت ~~عدتها بانت منه وإن راجعها ابتداء المدة من حين المراجعة ولا يقع بالباين ~~ولا بالأجنبية وإن علقه بالنكاح المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا آلى ~~وانعقد وقاربها في المدة حنث ووجب عليه كفارة اليمين وانحل الايلاء وإن ~~استمر انعزاله تخيرت بين الصبر عليه حتى يفئ أو يطلق وإن انقضت المدة فإن ~~سكتت ورضيت فلا حرج عليه ولا سلطنة لأحد عليه ولا يشترط في ضرب المدة وهي ~~أربعة أشهر المرافعة إلى الحاكم وإن لم تصبر ورافعته إليه أنظره إلى أربعة ~~أشهر وإن أصر على الامتناع ورافعته بعدها خيره بين الفئة والطلاق وضرب ~~المدة للتخيير لانحصار الحق فيها للزوج فله تركه ولا إثم عليه في كفه عنها ~~ومبدؤها من حين الايلاء لا المرافعة فإن خرجت المدة ولم يختر أحدهما ألزمه ~~الحاكم وضيق عليه في المطعم والمشرب فإن امتنع حبسه حتى يفئ أو يطلق والمدة ~~في الحرة والأمة للزوج سواء كان حرا أو مملوكا وهي حق له وليس لها فيها ~~مطالبة ومع انقضائها بغير وطي لا يطلق من غير طلاق وليس للحاكم طلاقها عنه ~~ولا إجباره على أحدهما تعيينا وإذا أطلق PageV00P365 # حرج من حقها وكانت الطلقة رجعية حيث لا يكون لبينونته سبب ms0651 فإن رجع رجع ~~حكم الايلاء بخلاف ما لو زالت الزوجة بالباين أو الشراء أو العتق وإن وطأها ~~بعد المدة ففيه قولان أظهرهما لزوم الكفارة وإن وطأ المولى ساهيا أو مجنونا ~~أو اشتبهت بغيرها من حلائله فلا كفارة قطعا بل انحل الايلاء عند الأصحاب ~~كما قاله الشهيد في قواعده وإن نسبه إلى الشيخ في لمعته وظاهره فيها التوقف ~~كالمحقق والشهيد الثاني والخراساني ولم يذكره العلامة في المختلف ولم ينقل ~~فيه خلافا في ساير كتبه وظاهر الأول في الأول والثاني الإجماع ويحتمل ~~المبسوط عدم الخلاف فإنه وإن نقله لكن يمكن أن يكون عن العامة فإن تم ~~الإجماع تم وإلا كما هو الظاهر فلا يجديهم تحقق الإصابة ومخالفة مقتضى ~~اليمين لظهور عدم المخالفة وعدم دخول هذه الإصابة في الحلف كما هو ظاهر فلم ~~ينحل ولم يبطل ويكون كما كان إلا أن نقول بالإصابة ارتفع الموضوع وهو الترك ~~للإضرار بل صار ممتنع الوقوع وارتفع الأمر بالوقاع لسقوطه به وينبغي التدبر ~~فيه ولو حلف مدة معينة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت انحل وإن تكرر اليمين ~~فلا إشكال في عدم تكرر الكفارة إن قصد به التأكيد بل وإن قصد به التأسيس ~~على المشهور بل نسب إلى ظاهر الأصحاب ولولا الإجماع لكان لزوم التكرار فيه ~~قويا مطلقا هذا مع عدم تغير الزمان وإلا تكرر من دون إشكال ولو تغاير وقع ~~ولو ظاهر ثم إلى أو عكس صحا هداية فئة القادر على الوطي غيبوبة الحشفة في ~~القبل وفئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع حصول القدرة سواء كان العذر ~~حسيا كالمرض والحبس أو شرعيا كالصوم والإحرام على المعروف بينهم ولو كان من ~~قبلها ففي سقوط المطالبة لها أو إلزامه فئة العاجز قولان هداية لو اختلفا ~~في انقضاء المدة قدم قول مدعي البقاء مع اليمين وكذا يقدم قول مدعي تأخر ~~الايلاء ولو ادعى الإصابة قدم قوله مع اليمين لتعذر البينة مع أنه لولا ~~التعسر لكفى وكونه من فعله الذي لا يعلم إلا منه وخبر استحق عن الباقر (ع) ~~والمرسل ms0652 عن الصادق عن بعض الكتب في فئة المولى إذا قال قد فعلت وأنكرت ~~المرأة فالقول قول الرجل ولا إيلاء مع أصالة بقاء العقد وعدم التسلط على ~~الاجبار على الطلاق وكذا لو أنكر أصل الايلاء وادعته وإذا حلف على الإصابة ~~وطلق وأراد الرجعة بدعوى الوطي الذي حلف عليه فالأقرب أنه لا يمكن وكان ~~القول قولها في نفي العدة والوطي على قياس الخصومات قاله في التحرير وهو ~~عجيب مخالف لأصولها مشتمل على التناقض بل الأظهر أن القول قوله ولم نقف على ~~خلاف فيه بيننا وعن الشهيد عدم سماع خلاف فيه كتاب اللعان وفيه منهجان ~~المنهج الأول في المهية والأركان والشرايط هداية اللعان إما مفرد من اللعن ~~وهو الطرد والأبعاد فلغة يقتضي أن يلعن كل صاحبه وليس كذلك بل يلعن كل نفسه ~~إن كان كاذبا فيمكن أن يشبه ذلك بلعن كل صاحبه أو أريد طرد كل صاحبه وشرعا ~~هو المباهلة بين الزوجين على وجه مخصوص في محل مخصوص أو جمع اللعن فلغة ~~لعان منهما وشرعا أيمان مخصوصة من الزوجين على وجه مخصوص في محل مخصوص ~~وليست شهادات فلا يجري عليها أحكامها فلا يعتبر في الملاعن ما يعتبر في ~~الشاهد وسببها أمران القذف وإنكار الولد على فراشه بستة أشهر فصاعدا ~~وصورتها أن يقول الرجل أشهد بالله PageV00P366 # إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا أو نفي الولد أربعا ثم يقول إن ~~لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ثم تقول المرأة أشهد بالله إنه لمن ~~الكاذبين فيما رماني به أربعا ثم تقول إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ~~هداية يعتبر إيقاعه عند الحاكم ويثبت حكمه بنفس الحكم ولا يتوقف على رضاهما ~~بعده للعموم والتلفظ بالشهادة واللعن والغضب على الوجه المذكور فلو قال ~~أحلف أو أقسم أو شهدت بالله أو أنا شاهد بالله أو مشابه ذلك لم يجز و إعادة ~~ذكر الولد في كل مرة يشهد فيها الرجل إن كان هناك ولد ينفيه وليس على ~~المرأة إعادة ذكره وذكر جميع الكلمات الخمس فلا ms0653 يقوم معظمها مقامها وذكر ~~لفظ الجلالة فلو قال شهدت بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق من سواه أو ~~نحوه لم يقع نعم لو أردف الجلالة بصفاته وقع وذكر الرجل اللعن والمرأة ~~الغضب فلو بدلاهما بمساويهما كالبعد أو الطرد والسخط أو أحدهما بمساويه لم ~~يقع وأن يختار الصدق والكذب واللعنة والغضب على ما قلناه فلو قال أشهد ~~بالله إني صادق أو لبعض الصادقين أو إنها زنت لم يقع وكذا المرأة لو قالت ~~أشهد بالله إنه كاذب أو لكاذب لم يجز وكذا لا يكتفي أن يقول الرجل لعنة ~~الله على أن كتب كاذبا والمرأة غضب الله على إن كان صادقا وكذا يعتبر النطق ~~بالعربية مع القدرة كلا أو بعضا ويجوز مع التعذر النطق بغيرها والترتيب على ~~ما مر بتقديم الرجل بالشهادة ثم باللعن والمرأة بالشهادة ثم بالغضب وبتقديم ~~الرجل على المرأة فلو لم يترتب كذلك أو قدم المرأة على الرجل لم يقع وقيام ~~كل منهما عند إيراد الشهادة واللعن والغضب فإن خالف الحاكم وبدء بلعان ~~المرأة لم يعتد به وإن حكم به لم ينفذ حكمه وتعيين المرأة بما يزيل ~~الاحتمال بذكر اسمها أو نسبها أو وصفها بما يتميز عين غيرها أو بالإشارة ~~إليها إن كانت حاضرة والموالاة بين الكلمات فإن تخلل فصل طويل لم يعتد بها ~~وإتيان كل منهما باللعان بعد القاء الحاكم له عليه فلو بادرا أو أحدهما قبل ~~أن يلقيه عليه الحاكم لم يقع ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة وأن يقف ~~الرجل على يمينه والمرأة على يساره وأين يحضر من يسمع ولو أربعة من أعيان ~~البلد وصلحائه وأن يعظ الحاكم الرجل بعد الشهادة وقبل اللعن والمرأة بعدها ~~وقبل ذكر الغضب ويخوفهما من الله سبحانه وقد يغلظ القول والمكان والزمان ~~واستحبه بعضهم ولا بأس به في الأخيرين وفي الأول إشكال ويستحب التباعد من ~~المتلاعنين عند اللعان فإن ذلك مجلس ينفر منه الملائكة هداية يشترط في ~~القذف أن ينسبها إلى الزنا أما السحق فلا وإن يدعي المشاهدة وربما يلحق بها ~~ما ms0654 إذا حصل له العلم بالقراين وفيه نظر فإن لم يدعه لزمه الحد مع عدم ~~البينة ولا لعان وأن لا يكون له بينة ولا يشترط عدم إضافة الزنا إلى ما قبل ~~النكاح ولو قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث وفي جواز ~~اللعان حينئذ لإسقاط الحد قولان ويشترط فيهما البلوغ والعقل فلا يصح من ~~الصبي ولا المجنون ولا يشترط فيه السلامة من الخرس بل يصح منه بالإشارة ~~المعقولة إن أمكن معرفته ولا فيها الإسلام والحرية على الأقوى فيصح من ~~الكافر على الكافرة ومن المسلم على اليهودية والنصرانية والحر على الحرة ~~والأمة والعبد عليهما وفي الملاعنة أيضا السلامة من الصمم أو الخرس فلو ~~قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان لولا الآفة من رميها بالزنا مع المشاهدة ~~وعدم البينة حرمت عليه مؤبدا من دون لعان وأن تكون منكوحة بالدوام فلا يقع ~~على المتمتع PageV00P367 # بها ولا على المملوكة ولا على الأجنبية مطلقا في القذف أو في نفي الولد ~~وأن تكون مدخولا بها وفي حكم الزوجة ذات العدة الرجعية أما الباين فلا وأن ~~لا تكون مشهورة بالزنا ولا يشترط فيها خلوها عن الحمل ولا شرايط الطلاق من ~~الطهر وعدم المواقعة وغيرهما المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا قذف تعلق ~~به وجوب الحد عليه كغيره وإذا لاعن تعلق بلعانه سقوطه عنه وبه يفترق عن ~~غيره ووجوبه في حق المرأة مطلقا وأن تكلت؟؟ عنه ولم تعترف بالزنا ويتعلق ~~بلعانهما معا التحريم المؤبد مطلقا سواء كان اللعان لنفي الولد أم لا فلا ~~تحل عليه أبدا وسقوط الحدين عنهما وانتفاء الولد عن الرجل إن كان ونفاه دون ~~المرأة ولو أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر ولو نكل عن اللعان ~~أو اعترف بالكذب حد للقذف إن كان اللعان له لا مطلقا ولم ينتف عنه الولد ~~مطلقا سواء كان اللعان للقذف أو نفي الولد أو هما معا ولا يفتقر الفرقة فيه ~~إلى الحاكم بل يحصل بنفس اللعان كساير الأحكام ولا يحصل الفرقة بلعان الزوج ~~خاصة ولو فرق ms0655 الحاكم بينهما قبل إكمال لعانهما كان التفريق لغوا وإن كان ~~بعد لعان ثلاث مرات من كل منهما أو بعد تمام لعانه وثلث من لعانها أو بعد ~~اختلال شئ من الألفاظ الواجبة وفرقة اللعان فسح لا طلاق ولا يعود الفراش إن ~~أكذب نفسه بعد كمال اللعان ولا يحل له تجديد العقد هداية لو أكذب نفسه في ~~أثناء اللعان أو نكل عن اكماله ثبت عليه الحد ولم يثبت شئ من ساير أحكام ~~اللعان فالحق الولد به وتوارثا هذا إذا كان اللعان لإسقاطه وأما لو كان ~~لنفي الولد مجردا عن القذف بتجويزه الشبهة فلا حد أيضا ولو أكذب نفسه بعد ~~إكمال اللعان لحق به الولد مطلقا ولو كان التكذيب بعد موته لكن فيما عليه ~~لا فيما له فيرثه الولد ولا يرثه الأب (ويرثه الأم) ولساير فروعه محل آخر ~~ولم يعد الفراش ولم يزل التحريم وفي ثبوت الحد عليه تردد وخلاف إلا أن ~~الأظهر السقوط ولو اعترفت المرأة بعد الاكمال لم يثبت الحد ولو أصرت أربعا ~~فقولان أظهرهما العدم هداية إذا طلق فادعت الحمل منه فأنكر فإن كان بعد ~~اتفاقهما على الدخول الحق الولد به ولم ينتف عنه إلا باللعان وإن كان بعد ~~الاتفاق على العدم انتفى بغير لعان وإن اختلفا بدونهما فخلاف فقيل إن أقامت ~~بينة بإرخاء الستر بها لاعن وحرمت وعليه المهر كملا وإن لم يقمها فعليه نصف ~~المهر وعليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله أنه لم يدخل بها وفيه نظر بل ~~الأقوى أن يحلف الزوج على عدم الدخول فإذا حلف لزم عليه نصف المهر وانتفى ~~عنه الولد ولا لعان ولو أرخى الستر عليها ولا حد فيه عليها للأصل مع أن ~~قولها شبهة فيدرأ بها ولا سيما إذا لم يقر أربعا كتاب العتق وهو شرعا تخلص ~~المملوك الآدمي ولو كان حملا أو بعضه من الرق منجزا بصيغة مخصوصة ثم أسبابه ~~إما المباشرة أو السراية أو الملك أو العوارض وبالأول يتحصل العتق والكتابة ~~والتدبير والاستيلاد وللثلاثة الأخيرة كتاب على حدة ولغيرها أحكام ms0656 تأتي هنا ~~ثم هذه الأسباب منها تامة كالاعتاق بالصيغة وتملك القريب والعوارض ومنها ما ~~يتوقف على أمر آخر كالثلاثة الأخيرة فيتوقف أولها على أداء المال والثاني ~~على موت من علق عتقه على موته ونفوذه من الثلث إن علق على موت المولى ~~والثالث على موت المولى وأمور أخر وفيه منهجان المنهج الأول في الأركان وهي ~~المعتق والصيغة وما يتعلق بها هداية لا خلاف بين الأمة في جواز العتق وفضله ~~بل فضله كثير وثوابه جزيل حتى استفاض في الأخبار أن من أعتق مؤمنا أو مسلما ~~أو مملوكا أو رقبة مؤمنة أو نسمة صالحة PageV00P368 # أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار وفي بعضها حتى الفرج بالفرج وفي ~~مرسل وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار لأن المرأة ~~بنصف الرجل وفي تقييد غيره به نظر بل الأولى عموم الحكم لكل مملوك مؤمنا ~~كان أو مسلما ذكرا كان أو أنثى فإن حمل المطلق على المقيد في الأول لا وجه ~~له وفي الثاني وإن صح نظر إلى التنافي إما مطلقا أو في المعتق إلا أن كثرة ~~المطلق واعتباره بل وصحة كثير منها وإرسال المقيد وضعفه يمنع عنه وفي بعضها ~~عد من أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة عتق رقبة مؤمنة وإذا أتى على ~~المؤمن سبع سنين استحب عتقه استحبابا مؤكدا ولا ينعتق للأصل والإجماع على ~~الظاهر المصرح به من ثاني الثانيين ويستحب عتق المؤمن مطلقا ومن أعتق من لا ~~حيلة له ويعجز عن الاكتساب استحب إعانته هداية يختص الرق بأهل الحرب من ~~الكفار وهم الذين يجوز قتالهم إلى أن يسلموا فلا يعم أهل الذمة من اليهود ~~والنصارى والمجوس القائمين بشرايطها ولو أخلوا بها صاروا أهل الحرب وجاز ~~تملكهم ثم إذا استرقوا يسري الرق في أعقابهم وإن أسلموا بل آمنوا ما لم ~~يعتقوا أو ينعتقوا للإجماع نقلا بل تحصيلا بل بالضرورة من مذهبنا بل ديننا ~~كما حكاها بعض الأواخر إلا إذا كان أحد الأبوين حرا فيغلب الحرية مطلقا ولو ~~لم يشترط ms0657 إلا مع شرط الرق في رأي بعيد ولا فرق في جواز استرقاق أهل الحرب ~~بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين أو يكونوا تحت قهر الإسلام كالقاطنين تحت ~~حكمهم من عبدة الأوثان والنيران والكواكب وغيرهم ويتحقق دخولهم في الرق ~~بالاستيلاء عليهم مطلقا ولو بالسرقة والاختلاس وتولية المخالف أو الكافر ~~ويجوز لنا شراؤهم من الغنيمة وإن كان للإمام فيها حق للترخيص لنا وكل من ~~قام البينة على عبوديته وإن لم يكن بلغ أو عقل حكم برقيته وكذا كل من جهلت ~~حريته إذا أقر على نفسه بالرقية كلا أو بعضا لمعين أو غير معين وكان مختارا ~~بالغا عاقلا وإن لم يكن رشيدا وكان المقر له كافرا لأنه إخبار عن ملك لا ~~تمليك مبتدء فجاز تملكه والتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وغيرها مطلقا ~~ولو للمخالف ولا فرق فيه بين اللقيط وغيره فلو جاء رجل وأقر بالعبودية قيل ~~بل ولو أقر بالحرية ثم بالرقية للعموم وعدم المنافاة فإن الأول له والثاني ~~عليه فيقدم لذلك ولا يقبل رجوعه بعده ولو أقام بينة إلا أن يظهر لإقراره ~~تأويلا يدفع التناقض في رأي وهو حسن إذا رفع التنافي عرفا وأولى منه ما لو ~~أقر بالرق لمعين فأنكر فرجع مبينا شبهة فيسمع بينته بالفحوى ولو لم يرجع ~~فوجهان أحدهما بقاؤه على الرق ويكون مجهول المالك والآخر الحرية وهو أقرب ~~لأن رفع الخاص يستلزم رفع العام المتقوم به مع أن الأصل الحرية ولا سيما ~~إذا ادعاها المقر له ولو أقر معلوم الحرية بالرقية لم يسمع إقراره ولغي ~~ويلحق بأهل الحرب لقيطهم إذا لم يكن فيهم مسلم يمكن تولده منه عادة ذكرا ~~كان المسلم أو أنثى فيجوز استرقاقه وإلا حكم بإسلامه وحريته إن احتمل تولده ~~من مسلم أو مسلمة أو بحريته خاصه إن احتمل تولده من معتصم أو معتصمة ~~احتمالا راجحا أو مساويا للأصل وعموم صحيح ابن سنان بل ولو أمكن من غير ~~خلاف يظهر ولهم العموم والإسلام يعلو ولا يعلى عليه إلا أنه يشكل من ~~استلزامه عدم ترتب الملك على الالتقاط ms0658 عادة بل ولا أسر الصبيان وهو كما ترى ~~وكيف كان لا إشكال في إلحاق لقيط دار الإسلام بها لما مر فضلا عن النصوص ~~فيكون حرا ومحكوما بأحكام الإسلام إلا PageV00P369 # إذا علم تولده من الكافر فإن بلغ وأقر بالرق حكم عليه به مطلقا ولو من ~~غير الحاكم هداية لو اشترى من حربي ولده أو زوجته أو أحد أرحامه جاز وليس ~~بيعا بل إنما هو وسيلة إلى التوصل إلى حقه إذ هم في الحقيقة فئ للمسلمين ~~فلا يشترط فيه شرايط فلا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الحيوان ومع ذلك لم ~~استبعد ما قربه الشهيد من أن للمسلم رده بالعيب وأخذ الأرش فإنه وإن لم يكن ~~بيعا إلا أنه بذل العوض في مقابلته سليما ولم يسلم ولا ضرر ولا ضرار وهو ~~الحجة في الرد هناك وهنا جريانه أولى من هناك لسلامته عن معارضة عموم ~~الوفاء بالعقود فلا كرامة فيما يقال الأرش عوض الجزء الفايت من المبيع ولا ~~مبيع هنا وأما رده فينزل منزلة الإعراض فإن قلنا بأن الثمن صار ملكا للحربي ~~جاز التوصل إلى أخذه بكل سبب وهذا منه هذا كله لو لم يكن مال الحربي معصوما ~~وإلا كما لو دخل إلى دار الإسلام بأمان فالأمر أظهر وإذا بيع في السوق ~~وادعى الحرية لم يقبل مطلقا ولو قبل البيع لإطلاق النص إلا ببينة ولو وجده ~~في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراؤه ولا بيعه فإن كان كبيرا وصدقه حكم به ~~وإن كذبه لا يقبل دعواه إلا بالبينة لعموم الناس كلهم أحرارا لا من أقر على ~~نفسه بالعبودية وإن ادعى عروض الحرية لم يسمع إلا بالبينة وإن سكت أو كان ~~صغيرا فوجهان من العموم ومن ظاهر اليد مع حمل أفعال المسلمين على الصحة ~~هداية يشترط في المعتق البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والمالكية ~~وجواز التصرف ونية القربة كساير العبادات فلا يقع من الصبي ولو بلغ عشرا ~~على الأظهر ولا من المجنون المطبق ولا ذي الأدوار إلا وقت إفاقته ولا ~~المحجور عليه بسفه ولا ms0659 فلس إلا مع الإجازة ولا المكره ولا الناسي ولا ~~الغافل ولا النائم ولا السكران ولا المغمى عليه ولا الهاذل ولا من دون قصد ~~ولا الكافر إذا لم يحصل منه القربة دون من حصل له بإقراره بالله سبحانه ~~واعتقاده وقوعه فإن وقوعه منه قوي ولا من غير المتقرب إلى الله سبحانه سواء ~~قصد الثناء أو دفع الضرر أو لم يقصد شيئا ولا يعتبر التلفظ بالنية هداية ~~يشترط في العتيق أن يكون مملوكا للمعتق فلا ينعقد عتق غير المملوك إلا ~~بالسراية وإن أجاز المالك للأصل والنصوص مع تأيدها بعدم الخلاف ولو نقلا مع ~~أنه حجة أخرى كنقل الشهيد الثاني الإجماع على بطلان الفضولي من رأس أو كان ~~عتق عبد الابن من أبيه أو كان تعليقا نعم لو جعله نذرا كان يقول لله علي إن ~~ملكتك أن أعتقك وجب عليه عتقه عند ملكه ولا ينعتق به وكذا العهد واليمين ~~ولو قال لله علي إنك حر إن ملكتك ففي افتقاره إلى الصيغة وجهان بل قولان ~~أوجههما الأول هذا مع عدم العلم بالمراد ولو من المتكلم وإلا فالمدار عليه ~~صحة وفسادا فلو كان مقصوده تحقق الحرية بالنذر ففاسد لعدم كون المتعلق فعلا ~~له ولا مقدورا فلا تعم أدلة النذر له ومنه ينقدح الأمر فيما لو نذر أن يكون ~~ماله صدقة أو لزيد ولا من لم يكن مملوكا تاما كالموقوف والمرهون وأن يكون ~~مسلما فلا يصح عتق غير المسلم لا معينا ولا مطلقا على الأشهر الأظهر بل ~~إجماعا كما قاله السيد وعن العلامة وفيهما الكفاية فضلا عن الأصل والنهي عن ~~عتق المشرك المنجز بالعمل مع حكاية بعضهم عدم القول بالفرق فلا يصح نذر عتق ~~الكافر لكونه معصية هداية لا يشترط فيه التعيين لا عنده ولا في الواقع لا ~~لفظا ولا نية على المشهور بل في الكنز لم يقف على القول بالاشتراط وهو ~~الأقوى لا لوجود المقتضي وهو الصيغة ولا لوقوع العتق مبهما في الشرع فيما ~~إذا PageV00P370 # أعتق مماليكه كلهم في مرضه ولو يخرجوا من الثلث ولم ms0660 يجز الورثة فإنه يخرج ~~قدر الثلث بالقرعة ولا للتغليب لما في الكل من نظر بل للأصل والعموم كتابا ~~في موارد وسنته كما دل على جواز عتق كل عبد قديم بدون الاستفصال وخصوص ما ~~دل على جواز عتق ثلث المماليك وهي وإن كانت أخص إلا أنها تتم بعدم القول ~~بالفرق فلو قال أحد عبيدي حرا وإحدى إمائي حرة صح وعين من شاء منهم من دون ~~قرعة إذ هي لاستخراج ما هو معين في نفسه لا لتحصيل التعيين ولا يجب التعيين ~~فورا بل مطلقا للأصل إلا أن يجب العتق عليه فيجب التعيين أو عتق آخر وإذا ~~عين ولو بالنية تعين ولم يجز العدول عنه فإن عدل لغي لعدم المحل وهل يجب ~~البيان الأصل يقتضي العدم إلا أن يتضرر العتيق بتركه ولو عين بأحد الوجوه ~~ثم اشتبه آخر إلى أن يذكر وإن طالت المدة ولم يقرع ولو لم يذكر إلى أن مات ~~أقرع الوارث كما لو يعين ومات في رأي وفي آخر يعينه الوارث ويبتني الحكم ~~على أن الواقع هل هو العتق في الحال والتعيين كاشف أو سبب له صلاحية ~~التأثير عند التعيين فعلى الأول يأتي الأول وعلى الثاني الثاني وهو قوي ~~نظرا إلى أن النص إما من حكايات الأحوال أو لا عموم له يدل عليه فاستصحاب ~~الحالة السابقة يعينه على أن كون التعيين كاشفا غير معقول وإلا يلزم اتحاد ~~الحكم قبله وبعده وليس ويتفرع عليه جواز استخدام البعض وبيعه بل انتقاله ~~مطلقا ووطي بعض الإماء قبل التعيين وغير ذلك بخلاف القول الآخر ولو ادعى ~~الوارث العلم قبل ولو قال هذا حرا وهذا بطل الثاني للأصل على التقديرين على ~~الأقوى فلو عين الأول صح وإن عين الثاني بطلا معا وإن أعتق معينا باسمه أو ~~غيره واشتبه فعين قبل ولو عدل انعتق الثاني بلا إشكال بل الأول أيضا مطلقا ~~في رأي وهو حسن مع عدم احتمال تأويل في حقه يرفع التناقض عرفا ولو ادعى ~~أحدهم قصده فالقول قول المالك أو الوارث مع اليمين هداية ms0661 لو أعتق مملوكه عن ~~غيره بأمره وقع عن الأمر للصحيح منطوقا وفحوى فضلا عن الإجماع كما في غاية ~~المرام بل الاتفاق كما في الشرايع وفيه شئ (هامش: وهو أن المخالف وهو الحلي ~~موجود فلا يسمع الاتفاق فلا ينفع ويمكن دفعه بأركان اطلاعه برجوعه ولا سيما ~~مع اشتهار كتابه من عصره بل وجوده عنده فتأمل أعلى الله مقامه ورفع الله ~~درجاته) يمكن دفعه لا عن نفسه لعدم المقتضي والنية من المأمور ويملكه الأمر ~~وليس كالمأمور بالأكل فإن الأمر فيه يفيد الإباحة فتستصحب فلا تمليك ولا ~~فرق بين أن يكون العتق بعوض أو لا سمع الأمر بالصيغة أو لا جن بعده أو أغمي ~~عليه أو هلك أو لا يكون المملوك كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى أو خنثى أو ~~ممسوحا وفي وقت انتقاله خلاف ولا ثمرة فيه تعتد بها بعد ثبوت أصل الحكم وعد ~~المحقق غيره تخمينا إلا أن فيه نظر إذ لا أقل من استصحاب الحالة السابقة ~~إلى أن يتحقق رفعه فإذا لم يثبت يلزم أن يترتب العتق على الملك فينتقل ~~فينعتق فلا تخمين ويجوز عتق المخالف والمستضعف وفي رواية دلالة على عدم ~~جواز عتق غير العارف وحملت على الكراهة هداية يعتبر في العتق اللفظ مع ~~النية وهو التحرير بل والاعتاق لصراحته لغة وعرفا وشرعا بل هو أكثر ~~استعمالا فيه مع ورود النص واستفاضة نقل الإجماع أو اتفاق الأصحاب على صحته ~~لو قال المولى أعتقتك وتزوجتك و جعلت عتقك مهرك وممن صرح بالأخير الشهيد ~~الثاني نعم نقل الخلاف في أنت عتيق أو معتق بل في أعتقتك أيضا ولكن لم يثبت ~~لاحتمال محمل آخر لكلام من نقل عنه الخلاف وهو المنع من وقوع الكنايات لأمر ~~أعتقتك ونحوه فإنه مرادف له فيكون صريحا مع أن الأخير مع نقله ذلك قطع ~~بوقوعه به وتبعه آخر وهو مبني عن الإجماع فيقع PageV00P371 # بنحو أنت أو هذا أو فلان حرا وأعتقتك ومن العجيب دعوى أولهما مع تصريحه ~~بما مر أن ظاهرهم عدم وقوعه بأعتقتك قائلا ولعله لبعد ms0662 الماضي عن الإنشاء مع ~~احتماله الوقوع به هنا لظهوره فيه ولا يقع بمجرد النية منفكة عن اللفظ ولا ~~به مجردا عنها ولا بما عداهما بالاتفاق كما في المسالك والكشف وفيه الحجة ~~فضلا عن الأصل من صريح كفككت رقبتك أو أزلت عنك الرق أو كناية بلا خلاف ~~فيهما على الظاهر المصرح به في الثاني في التنقيح وفي المسالك لا يقع بها ~~عندنا وفي كل كفاية فضلا عن الأصل فيهما فلا يقع بانت سائبة أو لا سبيل لي ~~عليك أو لا سلطان أو اذهب حيث شئت أو خليتك أو لا رق لي عليك أو لا ملك أو ~~أنت لله أو مولاي أو ابني أو لا ولاية لي أو لأحد عليك أو لست عبدي أو لا ~~مملوكي أو يا سيدي أو يا مولاي أو قال لأمته أنت طالق أو حرام سواء نوى ~~بذلك كله العتق أو لا وكذا لا يكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على ~~النطق بالصريح للأصل والصحيح وغيره وعدم الخلاف تحصيلا ونقلا بل الإجماع ~~كما في الغينة والسراير فضلا عن فحوى بعض ما مر فلو أتى بأحدهما لم يقع ~~ويكفي كل مع العجز للصحيح كما في الأخرس كغير العربية بفحواه بل فحوى كل ما ~~دل على كفايته في العقود والطلاق فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر الكفاية وفيه ~~الكفاية والمش اعتبار العربية مع القدرة وكذا يعتبر قصد الانشاء مثل أنت حر ~~أو عتيق أو معتق فلو كان اسم العبد حرا فقال أنت حر واسم الأمة حرة فقال ~~أنت حرة فإن قصد الانشاء للعتق صح وإلا فلا ويقبل قوله في أحدهما لاشتراك ~~اللفظ والرجوع فيه إنما هو إلى المتكلم فلو جهل رجع إلى نيته وإن تعذر بموت ~~أو نحوه لم يحكم بالحرية هداية لا بد فيه أيضا من تجريده عن الشرط والصفة ~~إجماعا كما هو صريح الخلاف والغينة والمختلف والمهذب وظاهر المبسوط ~~والسرائر والتنقيح فلا وجه للتوقف كما هو المفهوم من الكفاية و المفاتيح ~~ولو علقه على النقضين فالأظهر الوقوع لو ms0663 كان في كلام واحد وإلا فالأظهر ~~العدم ولا يصح جعله يمينا إجماعا كما في الانتصار والخلاف والغنية والسرائر ~~وهو ظاهر التنقيح وللأصل إذ لا يمين إلا بالله للنبوي (ص) ولا فرق بين ~~تعليقه على الشرط وجعله يمينا من حيث الصيغة وإنما يفترقان بالنية فإن كان ~~الغرض من التعليق البعث على الفعل إن كان طاعة والزجر عنه إن كان معصيته ~~فيمين وإن كان مجرد التعليق فهو شرط أو صفة ويفترقان بأن الأول ما جاز ~~وقوعه في الحال وعدمه كمجئ زيد والثاني ما لا يحتمل وقوعه في الحال ويتيقن ~~وقوعه عادة كطلوع الشمس المنهج الثاني في الأحكام هداية يلزم العتق إذا صح ~~ولو كان تبرعا وفي مرض ولم يخرج ثمنه من الثلث ولا يجوز الرجوع فيه ولو لم ~~يجز العبد للنص مع ظهور الاتفاق عليه فصلا عن عموم المؤمنون عند شروطهم في ~~الجملة ولا قائل بالفصل وأنه لولاه لزم استرقاق الحر وهو غير جايز ولا ~~معهود شرعا ويجوز عتق ولد الزنا للأصل والنص والجزء المشاع كالنصف والثلث ~~والربع وغيرها مطلقا مختصا كان العبد أو لا للنصوص الكثيرة بل بالإجماع ولا ~~يجوز عتق الجزء المعين كاليد والرجل والبطن والفرج والرأس للأصل فضلا عن ~~الإجماع كما في الانتصار ويجوز أن يشترط مع العتق شئ سايغ سواء كان مالا ~~معلوما أو خدمة في مدة معلومة للمولى أو لغيره للعموم والإجماع كما في ~~نهاية المرام فلو شرط خدمة سنة مثلا لزم متصلة كانت أو منفصلة أو متفرقة ~~ولو كان مطلقا اقتضى الاتصال PageV00P372 # فإن مات المولى استحق الورثة الخدمة فيها بتمامها إن بقيت وبقيتها إن ~~انقضت بعضها للأصل إلا أن يكون المشروط خدمة المولى خاصة فلا يستحقونها ~~للأصل وعدم المقتضى فإن أبق حتى انقضت ثبت الأجرة للمولى أو الورثة عليه ~~وليس للمشروط له ولا للورثة مطالبته بالخدمة في مثل تلك المدة للأصل ~~والصحيح ولو أخل العتيق بالخدمة في المدة لم يعد إلى الرق للأصل ولو علق ~~الخدمة على مدة حياته فخلاف فمنهم من نفي البعد عن الصحة ms0664 معللا بأنه معين ~~في نفسه فيتناوله العموم وهو في محله للعموم والأصل يعم وتعليله عليل ونسب ~~إلى ظاهر الأصحاب عدمها وفيه خفاء وآخر توقف وهل يتوقف لزومه على قبول ~~المملوك الأظهر العدم مطلقا ولا سيما في المال للأصل والصحيح فيه والأحوط ~~مراعاته مطلقا فلو لم يقبل لم يبطل ويعتق في الحال وعليه الخدمة وهل يجب ~~على المولى نفقته في المدة قولان أحوطهما نعم وأجودهما العدم للأصل ولو شرط ~~إعادته في الرق إن خالف الشرط فأقوال أضعفها صحة العتق وفساد الشرط ثم ~~القول بالصحة مطلقا وأقواها الفساد مطلقا لا لضعف إسحق بن عمار وكون غيره ~~مجهولا في الرواية الدالة على الصحة ولا لأن في إسحق قولا ولا لكون الشرط ~~مخالفا للكتاب والسنة لما في الكل من المناقشة بل الضعف في أكثرها جدا بل ~~لشذوذ الرواية كما صرح به المحقق وقبله بعض آخر واستلزام الشرط استرقاق ~~الحر أو تعليق العتق وكلاهما غير جايز مع أن بطلان الشرط مستلزم لبطلان ~~العتق ولا يجزي التدبير عن العتق في الكفارة للأصل والنص فضلا عن الشك في ~~شمول ما دل على وجوبه فيها له ويصح عتق مكاتبه ومدبره وأم ولده للأصل والنص ~~في البعض هداية يجوز عتق المرأة بغير إذن زوجها بل مع كراهته للأصل ~~والعمومات وما دل على الجواز مع الكراهة فحوى ومنطوقا نعم يستحب استيذانه ~~للنص المتعين حمله عليه ويجوز العتق في المرض ولو كان مخوفا و يحتسب من ~~الأصل ولو مات فيه لا من الثلث ولو أقر بعتق مماليكه لتقية أو دفع ضرر بل ~~ولو حلف لم يقع ولو أعتق بعض مماليكه فقيل له هل أعتقت مماليك قال نعم لم ~~ينعتقوا به وإن قصد به العتق وإنما المعتق من سبق عتقه ولا فرق فيه بين ~~الواحد والمتعدد نعم لولا القرينة لكان ذلك إقرارا منه بعتق جميع مماليكه ~~ولو أوصى بعتق رقبة جاز أن يعتق عنه جارية ولا فرق بين أن يكون الموصى ذكرا ~~أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا وإذا طلب المملوك من ms0665 مولاه بيعه لم يجب إجابته ~~للأصل وعدم الدليل بل بالإجماع والضرورة فضلا عن النص نعم يستجب لو كان ~~مؤمنا أو مخالفا وتسبب ذلك لإيمانه ولو أوصى بعتق من يخرج من الثلث وجب على ~~من له الأمر اعتاقه بعد الموت وإن امتنع فعلى الحاكم ولا يحكم بحريته إلا ~~بالصيغة وهل كسبه بينهما للوارث أو للعتيق لكونه أحق به قولان أجودهما ~~الأول وإذا أتى على المملوك المؤمن عند مولاه سبع سنين استحب ترك استخدامه ~~ويتأكد بعد عشرين سنة ولو أتى بثمنه بعد سبع سنين استحب قبوله مؤكدا ويجوز ~~عتق الولدان الصغار ويستحب اختيار عتق من أغنى نفسه على غيره والشيخ على ~~الشاب الأجود ويستحب عتق المملوك عشية عرفة ويومها وإذا كان الناس في ~~الرخاء وكذا عتق مملوكه لو ضربه في غير حد حدا أو أزيد والأحوط عدم تركه ~~خروجا عن خلاف الموجب بل قيل به لو زاد تأديبه عن عشرة وفيه نظر وإن لم يكن ~~بأس بمتابعته ويكره عتقه عند حضور موته ويستحب في المرض قبل ذلك ~~PageV00P373 # ويكره التفريق بين الأولاد وأمهاتهم والأحوط الاجتناب بل هو الأظهر إن ~~كانوا صغارا حتى يستغنوا عنهن بل وغيرهن من الأرحام المشاركة لهن في ~~الاستيناس كالأب والأخ والأخت والعمة والخالة مع عدم المراضاة بل مطلقا على ~~الأحوط فلو وقع الرضا منهم لم يحرم بل لم يكره ولو رضي أحدهما دون الآخر لم ~~يجز تفريقهما وكذا لو كان الولد غير قابل للرضا هداية لو نذر تحرير أول ~~مملوك يملكه فملك واحد أوجب عتقه سواء ملك بعده آخر أم لا وعلى الأول لو ~~اشتبه مع الآخر أقرع ولو ملك جماعة تخير في عتق أحدهم في رأي ولزم عتق الكل ~~في آخر ولا يلزم شئ في ثالث وفي الكل نظر والأقوى لزوم القرعة بينهم للصحيح ~~وغيره وهل يشترط أن يملك آخر بعده أو لا وجهان أوجههما الثاني إذا لا ولية ~~عرفا تتحقق بعدم سبق الغير ولا تتوقف على تحقق شئ بعده ولو تعلق نذره بأول ~~ما يملكه من المماليك ms0666 وجب عتق الجميع ومثله ما لو تعلق بأول من يدخل من ~~مماليكي ولو نذر عتق آخر ما يملك أواخر مملوك يملكه فكما سبق إلا أنه يشترط ~~تعقب موته له وكسبه بعد الملك وقبل العتق موروث ومثله الولد إذا حصل بين ~~الملك والموت ولو نذر عتق أول ما تلده الجارية فولدت واحدا أعتقه ولو ولدت ~~توأمين عتقا معا لو ولدتهما معا وأما لو ولدتهما متعاقبين فلا ريب في لزوم ~~عتق الأول وأما في الثاني فقولان والمستند مرفوع يعمه بالغلبة والصورة ~~الأولى بالفحوى إلا أنه ضعيف ولقائل أن يقول لفظة ما تعم التوأمين وغيرهما ~~عرفا فيتم الحكم به ولو ولدت الأول ميتا بطل النذر ولم يحتمل الصحة ~~لاستحالة تعلق العتق بالميت ولو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه انحل ~~النذر وإن عادت إليه بملك مستأنف هذا إذا أطلق الوطي أما لو عممه ولو ~~بالنية عم الحكم ولا فرق بين الوطي وغيره ولا بين الأمة وغيرها ولو نذر عتق ~~كل عبد قديم وجب عتق من كان في ملكه ستة أشهر فصاعدا ولا فرق بين الذكر ~~والأنثى والخنثى والممسوح بل ولا بين النذر به وبالصدقة والإقرار و الابراء ~~في وجه قوي لعموم التعليل واعتبار الخبر المشتمل عليه إلا أن هجر القول به ~~حتى لم نطلع إلا على تردد جماعة فيه ولم نجد قائلا به بل منهم من أفتى ~~بخلافه يمنعنا عن القول به ثم لو أتى بشئ منها ولم يمض عليهم تلك المدة فلو ~~كان تملكه مرتبا فالمرجع العرف إن تحقق سواء كان أو لهم متحدا أم متعددا ~~وإلا فباطل ثم إن كل ذا مع عدم التعيين بالنية وإلا فهو المتبع وإذا أعتق ~~ثلث عبيده ولم يعين أو عين وجهل استخرج بالقرعة ثم إن تساووا عددا وقيمة أو ~~اختلفوا مع إمكان التعديل أثلاثا فلا يحث وإن اختلف القيمة ولم يمكن ~~التعديل عدد أو قيمة بل أحدهما خاصة ففي الترجيح وجهان أقربهما الثاني ~~للإجماع كما هو ظاهر الشيخ ثم هل مال المعتق لمولاه ms0667 مطلقا أو إن لم يعلم به ~~وإن علمه ولم يستثنه فللعبد قولان وربما بنى الخلاف هنا على الخلاف في ~~الملكية وعدمها وهو ضعيف لعدم إمكان انطباق التفصيل على شئ منهما بل هو ~~للنصوص مع تأيدها بالعمل إلا أن تنزيل الكل على عادة خاصة غير ما هو عندنا ~~متعين فإن العلم أو عدمه ليس من أسباب التمليك قطعا فيتعين أن يكون من ~~القراين وعدم العلم لا ريب في كونه مما لا يحتمل معه الإباحة للعبد فيكون ~~المال باقيا على حجره على العبد بخلافه مع العلم فإنه يمكن أن يقال إنه من ~~قراين الإباحة فيجوز تصرف العبد فيه لكنة أعم عندنا فلا ينفع فهو يتم فيما ~~تكون عادة مفيدة له فالحق القول PageV00P374 # الأول هداية من خواص العتق حصوله بالقرابة ولا فرق بين أن يكون في مرض ~~مخوف أو مطلقا ومات فيه ولم يخرج من الثلث وغيره فلا يملك أحد ولو كان ~~ممسوحا أو خنثى ملكا مستقرا لأحد العمودين الآباء وإن علوا لأب أو لأم ~~أولهما والأمهات وإن علون كذلك والأولاد وإن سفلوا مطلقا ولو كانوا خناثى ~~أو ممسوحين أو مختلفين ولا الرجل لذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة ~~والعمة وإن علتا دون عمة العمة وخالة الخالة إذا لم تكونا عمة وخالة والأخت ~~وبنتها وبنت الأخ وإن نزلتا بل ينعتق الجميع بالتملك بالنص والإجماع تحصيلا ~~و نقلا مستفيضا ظاهرا أو صريحا ولا فصل بين الملك والعتق فيترتب الثاني على ~~الأول الظواهر النصوص بعد حمل مطلقها على مقيدها فينعتق عليهما العمودان ~~مطلقا ولو كانا جاهلين بالحكم والموضوع أو بأحدهما للعموم وعلى الرجل ~~غيرهما ممن سمعت كذلك لذلك سواء دخل في ملكهما بالاختيار بالمباشرة أو ~~التوكيل أو بغيره للعموم أيضا ولو اشترى الوكيل من ينعتق على موكله جاهلا ~~بالموضوع لم ينعتق على موكله على الأقوى بل يتوقف صحة البيع على إجازته نعم ~~لو أجازه انعتق وهل يعم الانعتاق لو ملكهم الصبي أو الصبية أو يتوقف على ~~البلوغ ظاهرا لنصوص الثاني وهو مقتضى الاستصحاب لا أصالة ms0668 البراءة ولا ~~ينافيه كونه خطاب الوضع فإن عمومه يتوقف على العموم لا أن من لوازمه العموم ~~كما توهم ويملكان غيرهم من الأقارب رجالهم ونسائهم كالأخ والعم وبنت الخال ~~على كراهيته وتتأكد فيمن يرثه ويستحب اعتاقهم ولا فرق فيهم بين الصغير ~~والكبير ولا بين كونهم من نكاح أو شبهة ولا حكم لقرابة الزنا للأصل وعدم ~~شمول ما دل على حكم القرابة لها ولا أقل من الشك فيملكان منه ما لا يملكان ~~في النسب الشرعي على الأقوى والخنثى والممسوح كالذكر في المملوك وكالأنثى ~~في المالك للأصل فيهما وينعتق بالرضاع من ينعتق بالنسب على المشهور الأقوى ~~للنصوص والإجماع كما في الخلاف ولو ملك بعضا ممن ينعتق عليه عتق ذلك البعض ~~لفحوى الأدلة لا لعمومها فإن كان معسرا أو ملكه قهرا لم يقوم عليه وإن ملكه ~~موسرا باختياره يقوم عليه ولو ملك قريبه المريض بوصية أو هبة بل اشتراه عتق ~~من الأصل لا من الثلث وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه ثبت الملك بالإجماع ~~تحصيلا ونقلا مستفيضا ظاهرا أو صريحا وبطل العقد لا لأنه لولاه لاستلزم ~~اجتماع علتين على معلول واحد بل للتفصيل القاطع للاشتراك فلو كان الملك ~~للزوج استباحها بالملك ولو كان للزوجة حرم عليها وطي مملوكها مطلقا سواء ~~كان السبب عقدا أو غيره ولا فرق بين البيع وغيره ولا بين الاختياري والقهري ~~ولا بين الدوام والمتعة ولا بين ملك الكل والبعض ولو كان قليلا للنص الوارد ~~في خصوص ملك الزوجة بعض الزوج مع الإجماع على عدم الفرق على الظاهر المصرح ~~به من بعض الأجلة هداية ومن خواصه السراية بالنص والإجماع تحصيلا ونقلا بل ~~ولو كان المعتق مريضا بمخوف أو مطلقا ومات فيه ولم يخرج من الثلث ولم يجز ~~الوارث على الأقوى فمن أعتق شقصا من مملوكه قل أو كثر يسري إلى الباقي إن ~~كان مشاعا سواء كان المعتق مسلما أو كافرا للنصوص الدالة عليه منطوقا فيما ~~كان المملوك مختصا به مع اعتبار بعضها وانجبار آخر بالعمل وغيره وفحوى فيما ~~كان مشتركا وفيه نظر ms0669 ولا يستسعي المملوك وإن كان معينا لم يصح فلا ~~PageV00P375 # يسري سواء أمكن حياته بدونه كاليد والرجل أو لا كالرأس والبطن ولو كان له ~~شريك قوم عليه نصيبه إن كان موسر أو قصد بالعتق الإضرار بل مطلقا على ~~الأقوى سواء كان المعتق مسلما أو كافرا العموم التعليل وغيره وإلا فلا يقوم ~~عليه للأصل وظاهر النصوص بل الإجماع كما هو ظاهر الحلي حيث نسبه إلينا وسعى ~~المملوك وجوبا إجماعا كما في الانتصار وغيره فصلا عن النصوص إن لم يقصد ~~الإضرار بل مطلقا كذلك وهل السعي بجميع كسبه أو بنصيب الحرية ظاهر النصوص ~~والإجماعات الأول فليس لمولاه بنصيب الرقية شئ فضلا عن الصحيحين لا ~~يستطيعون بيعه ولا مواجرته والخبر عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه قال ~~يقوم قيمة ثم يستسعي فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضربية ~~مع تأيده كالأولين بما مر فلا وجه للاستشكال فيه كما في القواعد ولا السكوت ~~عنه كما في الكشف فالأصل مردود بها وهل يحكم بحريته أجمع وثبوت قيمته في ~~ذمته يسعى فيها أو بالرقية في الباقي حتى يؤديها الأظهر الثاني للأصل ولو ~~كان شريكان غير المعتق أحدهما موسر والآخر معسر تبع كل حكمه وإن عجز عن ~~السعاية كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا للأصل والإجماع كما في الانتصار ~~والغنية وكذا لو امتنع ولم يمكن إجباره بل مطلقا كما نسب إلى ظاهرهم وخدم ~~بحساب رقه وتصرف لنفسه بحساب ما انعتق منه وكان كسبه بينهما كنفقته ولو ورث ~~لم يشاركه المولى لأنه يرثه يجزئه الحر ولو هايأه مولاه صح وتناولت ~~المهايآت المعتاد والنادر للعموم فضلا عن أنه نسبه إلينا القاشاني ~~والأصفهاني وهو حجة أخرى وهو ظاهر الشهيد الثاني في كتابيه ولو كان موسرا ~~ببعض الحصة قوم عليه بقدر ما يملكه وإن وجد آخر معسر القاعدة الميسور فاصل ~~البراءة مخصص بها ولا ينافيها تضمن النصوص القدرة على فك الجميع لورودها ~~مورد الغالب إلى غير ذلك وكان حكم الباقي حكم ما لو كان معسر الفحوى ما دل ~~عليه ms0670 وليس المريض معسرا فيما زاد على الثلث ولو لم يجز الورثة والميت معسر ~~مطلقا فلا يسري عتقه الموصى به وإن وفي الثلاث به ولو تكلف المعسر بالأداء ~~أو أيسر بعد العتق كلا أو جزءا لم يتغير الحكم للأصل من غير معارض فلا رجوع ~~للعبد عليه لو استسعى كما لو لم يؤد القيمة حتى أفلس فيختص العتق بنصيبه ~~إلا أن يوسر ثانيا فيؤدي فينعتق الباقي للأصل هذا كله إذا لم يختر الشريك ~~أن يعتق نصيبه قبل أداء القيمة وإلا فينعتق به كما لو اعتقاه معا للأصل ~~وعدم شمول النصوص له أو كان الأول معسرا وإن أداه وفسر الايسار بأن يكون ~~مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته وزاد بعضهم المسكن ~~والخادم والدابة والثياب اللايقة بحاله كمية وكيفية كما يستثنيان في الدين ~~معللا بأن هذا من جملته ولا وجه للأول ولا سيما مع إسقاط العيال الواجب ~~نفقتهم إلا أن يتكل على الظهور لعدم صدق الموسر بدونه قطعا والمدار عليه ~~ومن ثم لا يبعد جدا اعتبار غيره ولو كان على المعتق دين مثل ما يملكه أو ~~أكثر فهل يمنع السراية أو لا وجهان لأولهما رجحان ويشترط أن لا يكون قصد ~~المضارة منافيا للقربة لكونها شرطا كأن يكون التقرب مستقلا بل يمكن أن يقال ~~المفهوم من المضارة هنا نصا وفتوى إنما هو منه الشريك من التصرف في حصته ~~وقصدها غير مضر فإنه لو قصد التقرب خاصة يحصل هذا النوع من التضرر وثبت ~~جواز ذلك PageV00P376 # بالنصوص والفتيا فقصده بل وفعله غير مضر فهذا الإضرار مخصص من عموم ~~الإضرار مع احتمال أن يقال ذلك ليس من الضرر في الحقيقة ولا من الإضرار بل ~~معاوضة مع الله سبحانه كالخمس والزكاة ونحوهما نعم لا يصح أن يكون الداعي ~~هو لا غير لقضية الاشتراط ولا أن يكون التقرب غير مستقل لذلك مع احتمال أن ~~يكون الصحة مبتنية على جواز اجتماع الأمر والنهي كما نصرناه في الإشارات ~~وبه جزم بعض الأواخر معللا بأن النسبة بين نفي الضرر ms0671 وعموم الناس مسلطون ~~على أموالهم عموم من وجه و ح يمكن الفرق بين قصد الإضرار وعدمه في الحرمة ~~وعدمها ويشهد له أن في صحيحي الحلبي وسليمان بن خالد جعل التقويم عقوبة إلا ~~أن ذلك أعم من يكون له قصد الإضرار أو لا وفي الابتناء نظر إذا المراد من ~~نفي الضرر والضرار نفي التشريع وماهيتهما ومقتضاه أن كل حكم يتضمن أحدهما ~~ليس من الأحكام فيستلزم الفساد ورفع الخطاب سواء كان في العبادات أم في ~~المعاملات لا التحريم بخصوصه وإن لزمه في وجه إذا رجاع النفي إلى النهي ~~يتوقف على القرينة وليست لإمكان بقائه على ظاهره وهو عام فينفي به كل حكم ~~ومنه الإباحة والحرمة نعم عدم الضرر وحكم فيقتضي أن عدم كون الحكم المتضمن ~~للضرر حكما شرعيا حكم شرعي وعليه استقر بناء الأصحاب في جميع أبواب الفقه ~~ومنهم الجازم في غير المقام فتعين ما مر وعليه بناء الأصحاب هنا أيضا فلو ~~قصد إضرارا ينافي القربة بطل مطلقا ولو كان موسرا ولا فرق في الشريك بين ~~الواحد و المتعدد والمسلم والكافر والملفق منهما وفي وقت العتاق خلاف ~~والقدر المتيقن التوقيت بتمام الأداء للأصل والاستصحاب ونفي العسر والحرج ~~والضرر وصحيح محمد بن قيس فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ولا أقل من المجاز ~~وموثق غياث ظاهر في الاختصاص فلا يثبت أحكام الحرية في الجميع قبل الأداء ~~وتثبت بعده من وجوب كمال الحد وغيره ويتفرع عليه فروع منها ما لو أعتق ~~اثنان من الشركاء الثلاثة مرتبين ولم يكن الأول أدى القيمة فيقوم عليهما ~~بالسوية وإن اختلف حصتهما وما لو مات المملوك قبل أداء القيمة فيسقط ~~السراية لأن الميت لا يعتق وما لو أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة فينفذ ~~لمصادفته الملك وما لو أعسر المعتق بعد الاعتاق وقبل الأداء فلا يعتق نصيب ~~الشريك إلى غير ذلك وشئ منها لا يتم على غير ما قلناه وهو حصولها بالاعتاق ~~أو بالمراعاة وهل ينعتق به أو يفتقر إلى الاعتاق الأحوط الثاني كاعتبار ~~الشراء الحقيقي دون المجازي ولكن الأظهر ms0672 الأول في الأول نظرا إلى ظواهر ~~وتعليلات والثاني في الثاني للإجماع كما في المسالك وهل المعتبر في القيمة ~~ما كان وقت العتق أو وقت الأداء خلاف وللأول رجحان للأصل ودلالة النصوص ~~عليه من وجوه كجواز مطالبة القيمة وهو فرع التعيين وتعيينها في استسعاء ~~العبد وهو قسيم للتقويم على الشريك والتقويم والتضمين للافساد مع أن الأخير ~~علة الأولين فالظاهر مقارنته لهما ويشترط أيضا أن لا يتعلق بالشقص حق لازم ~~كالوقف لترجيحه بحصر أسباب بيعه في غيره في كلامهم وفي الكتابة والتدبير ~~والاستيلاد والرهن وجهان للالحاق التعليل بأن ليس لله شريك والفحوى فإن ~~الملك أقوى منها مع تغليب الحرية وكونه تعجيل العتق في غير الأخير وأن يعتق ~~باختياره للأصل وتضمن النصوص الاعتاق ولا فرق بين الشراء وقبول الوصية ~~PageV00P377 # وغيرهما في رأي ونظر فيه آخر وأنكره ثالث والحق الأول للتعليل بالإفساد ~~وأنه ليس لله شريك وصحيح محمد بن ميسر في وجه غير بعيد أنه لو اشترى جزء من ~~أبيه وهو لا يعلم قوم الباقي واستشكل في التنكيل وليس بالوجه فإنه يلحق بها ~~بالفحوى فلو ورث شقصا من أبيه أو أمة مثلا لم يقوم عليه الباقي خلافا ~~للخلاف تعويلا على الإجماع والإخبار والثاني مفقود نعم في خبرين أحدهما ~~موثق التعليل بأنه ليس لله شريك وهو يعمه إلا أن النسبة بينه وبين عموم ~~الناس مسلطون على أموالهم عموم من وجه والثاني مرجح بما لا يخفى والإجماع ~~موهون بمخالفة الأكثر ورجوعه في المتأخر نعم هو بمجرده لا يستلزم عدم ~~الحجية للأصل وشيوع الذهول عن المأخذ ولو قبل الولي هبة بعض الأب وقلنا ~~بانعتاقه لم يسر للأصل وعدم شمول ما دل على السراية له ولا أقل من الشك ~~وكذا لو كان الطفل والمجنون معسرا فإنه لم يسر مطلقا ولو قلنا بالانعتاق في ~~الشقص وكذا لو لم يتمكن العتق من نصيب المعتق أو لا بل يبطل فلو أعتق نصيب ~~شريكه كان باطلا ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولو ادعى أن شريكه ~~أعتق نصيبه موسرا وأدى القيمة ms0673 ثم استرد فأنكر حلف وكان نصيب المنكر رقا ~~ونصيب المدعي حرا مجانا ولو ادعى الأول خاصة فأنكر كان الحكم كذلك لو لم ~~نشترط الأداء ولو أعتق أمته الحامل لم يسر إلى الحمل للأصل مع عدم شمول ~~أدلتها له وسلامته عما يعتد به ولا سيما إذا استثنى وكذا العكس ولو اختلفا ~~في قدر القيمة بعد مضي زمان يمكن تغييره فالقول قول المعتق مطلقا لأنه غارم ~~ولا يزيد على الغاصب لو أتلف والأصل البراءة من الزايد ولكونه منكرا حقيقة ~~عرفا وكذا في العتق بأن يقول الشريك أعتقته فالعبد كل حر ولي عليك قيمة ~~نصيبي فأنكره الآخر فالقول قوله للأصل ولو ادعى كل من الموسرين على صاحبه ~~عتق نصيبه حلفا واستقر الرق بينهما هداية ومن خواصه حصوله بالعوارض ولا فرق ~~بين كون المعتق مريضا بمخوف أو مطلقا ومات فيه ولم يخرج من الثلث وغيره ~~فينعتق المملوك بالعمى بالنصوص والإجماع كما في الخلاف والجذام بالخبر ~~المنجبر ضعفه بالعمل بل الإجماع كما هو ظاهر بعضهم حيث نفى الخلاف عنه وآخر ~~حيث نسبه إلى الأصحاب والحق به بعضهم البرص ولم نقف على وجهه فالأصل حجة ~~عليه وإن كان فيما قيل نحن في عويل من إثبات حكم الجذام الضعف المستندان لم ~~يكن إجماع فكيف يلحق به البرص نظر وتنكيل المولى له بقطعه أنفه أو لسانه أو ~~أذنيه أو شفيته أو ثدي الجارية للنصوص وفيها الصحيح والإجماع كما في الخلاف ~~ولو لم يعلم كون الفاعل المولى حكم ببقائه على الملك بالأصل من غير إشكال ~~والمدار على صدق الاسم ولذا لو قطع إحدى الثديين أو الأذنيين وقلع إحدى ~~العينين عتق عليه ولو شك فيه حكم ببقاء العبودية بالأصل ولا وجه للتأمل في ~~الاستناد به ومنها الإقعاد والزمانة للإجماع كما هو صريح الشيخ وظاهر ~~المحقق وأبي العباس وفيه الكفاية فضلا عن خبر مرسل ولا ولاء لأحد على هؤلاء ~~ولو أسلم المملوك في دار الحرب قبل مولاه وخرج إلينا قبله عتق وهو موضع ~~وفاق كما في نهاية المرام بل إجماعا كما ms0674 في المختلف فضلا عن النص بل ولو لم ~~يخرج في رأي ويدفعه الأصل والآية غير مستلزمة له ومنها ما لو كان وارثا ~~لقربه ولا وارث سواه فدفعت قيمته إلى مولاه فوجب على الحاكم شراؤه من ~~التركة لو وجد ومع فقده على غيره ولو PageV00P378 # قهرا على مولاه وعتقه فيرث ساير التركة أبا كان أو أما أو ولد أو هو مذهب ~~الأصحاب كما قاله جماعة ونفي الخلاف عنه آخر وجعله آخر اتفاقيا وفي كل ~~كفاية فضلا عن النصوص وفيها ما يعم غيرهم من الأقارب مع انجباره بالشهرة ~~فهو الأظهر وهل يفك بعض الوارث إذا لم يف التركة بكله فيه خلاف والمشهور ~~المنصور العدم وكذا لو كان اثنين أو جماعة ونقص التركة عن شراء الجميع ووفت ~~بثمن واحد ونفي الخلاف عنه في السرائر وفيه الكفاية فضلا عن الأصل وخروجه ~~عن الأصل الدال على الفك وفي الزوجين خلاف والأقوى العدم للأصل والعمومات ~~والنص في الزوج وعدم القول بالفصل وله محل آخر ياقى؟؟ ولا ينعتق إذا صار ~~أشل أو أعرج أو أعور لو شك بعد العتق في كونه جامعا لشرايط الصحة أو لا كان ~~يكون في حال الصباوة أو الجنون أو الإكراه أو عدم المالكية أو غيرها من ~~الشروط كالقربة وجواز التصرف وغيرهما وكان عارفا بأحكامه لم يلتفت وإلا لم ~~يصح ولو تجدد له الجنون في أثناء الصيغة فسدت ولو شك في عتق الكل أو ~~انعتاقه والجزء حكم بالثاني وكذا في الأكثر والأقل مطلقا ولو كان عليه عتق ~~في كفارات مختلفة فأتى بعتق ولم يعين شيئا منها بطل وكذا لو أعتق على نحو ~~ما أعتق زيد ولم يعرفه وكذا لو أعتق واحدا للجميع ولو كان عليه عتق وشك بين ~~أمور كفى عتق واحد عما في ذمته ولو شك في أنه أتى به أو لا وجب الإتيان به ~~إلا أن يكون موقتا بنذر أو نحوه وشك بعد انقضاء الوقت فلا يجب كتاب التدبير ~~والمكاتبة والاستيلاد وفيه مناهج المنهج الأول في التدبير وما يتعلق به ~~هداية شرعية ms0675 التدبير ثابتة بالنص والإجماع وهو شرعا تعليق العتق على دبر ~~الحياة فالموصى بعتقه ليس مدبرا وإن خرج من الثلث ويفترقان بافتقار الثاني ~~إلى الإعتاق دون الأول وثبوت الحرية من حين الموت فيه دون الثاني فإنه من ~~حين الاعتاق فالتكسب للعبد من حين الموت في الأول وبعد الاعتاق في الثاني ~~وبموته عبدا قبل اعتاقه وبعد موت السيد في الثاني فمؤنة تجهيزه على الوارث ~~بخلاف الآخر فإن الوارث فيها كغيره إلى غير ذلك ثم التدبير إما تعليق على ~~وفاة المولى وهو مما لا خلاف فيه بل نفى بعضهم عنه الخلاف بين علماء ~~الإسلام وجعله آخر مجمعا عليه بين العلماء كافة وآخر إجماعيا وفي كل عنية ~~أو تعليق على وفاة الزوج أو المخدوم كما عند الأكثر وكلاهما حسن للصحيح في ~~الثاني وهو وإن كان أخص إلا أنه لا قائل بالفصل والصحيح في الأول مع عدم ~~الفارق بين الأمة كما في الايضاح وهو حجة أخرى لا لشدة مشابهته به ولا لعدم ~~التفاوت ولا لصحيح محمد بن مسلم أيضا كما قيل فإنه لما لم يذكر المتن ففي ~~الاكتفاء به شك وإن كان له جايز من الشهرة لاحتمال اتكاله في الدلالة على ~~ما لا نقول به على أن الظاهر أنه هو الذي عبرنا عنه بالصحيح ومحمد بن مسلم ~~مصحف محمد بن حكيم وهو مشترك بين الثقة وغيره والراوي عنه لما كان الحسن بن ~~محبوب جعلناه صحيا نظر إلى كونه من أهل إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه ~~وجوز بعضهم تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا لعدم التفاوت بين الأشخاص وفية ~~نظر وآخر خصه بالأول اقتصارا على المتيقن ويرد الأول الأصل والثاني النص ~~ويفترق الثلاثة بخروج الأول من الثلث والأخيرين منه إن مات المخدوم والزوج ~~معا أو أحدهما بعد وفاة المولى وإلا فمن الأصل للعموم وما PageV00P379 # ينافيه وارد مورد الغالب ولا فرق فيهما بين الكل والبعض ولا في البعض بين ~~أن يكون له شريك أو لا بلا خلاف أجده بل على الثالث الإجماع في الانتصار ~~ولو ظاهرا ms0676 ولا قائل بالفصل فضلا عن عموم المنزلة فإن في الصحيح هو بمنزلة ~~الوصية هذا كله إذا دبر البعض بالإشاعة وإلا كما لو دبر بعضا معينا كيده أو ~~رجله أو رأسه لم يصح ولا فرق في الوفاة المعلق عليها بين إطلاقها وتقييدها ~~بمرض حاضر أو سفر أو سنة أو نحو ذلك ثم التدبير ينقسم إلى المندوب بأصل ~~الشرع والواجب بالنذر وشبهه ولا يجب بنفسه ويتحرر الأول من الثلث و الثاني ~~من الأصل وعليهما الإجماع في الانتصار وعلى الثاني في الخلاف فضلا عن ~~النصوص في الأول والعمومات في الثاني هداية يشترط فيه الصيغة غير أنه لا بل ~~فيها من النية وهي قصد اللفظ ومدلوله إجماعا كما هو ظاهر المبسوط وصريح ~~الانتصار والخلاف فضلا عن الأصل وبه يتم اعتبار الصراحة فيها نظرا إلى ورود ~~الاطلاقات مورد حكم آخر فلا يعم غيره فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر ثاني ~~الثانيين والقاشاني في عدم الوقوع بالكناية وإن قصد فلا يقع ممن لا قصد له ~~كالساهي والنائم والغافل والسكران والهازل والغالط والملجاء وصريحها أنت حر ~~بعد وفاتي أو إذا مت فاتت حرا وعتيق أو معتق أو أعتقتك بعد موتي أو نحوها ~~ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط ولا بتقديمها ولا بتأخيرها ولا باختلاف ما ~~يعبر به عن المدبر كهذا أو هذه أو أنت أو فلان أو مملوكي وكذا لو قال متى ~~مت أو أي وقت أو أي حال مت للعموم ثم هو مطلق كما تقدم أو مقيد كإذا مت في ~~مرضي هذا بل في سفري هذا أو في بلدي أو في سنتي هذه أو في شهري هذا أو في ~~شهر كذا أو نحوها في رأي لا يخلو عن رجحان للخبر المنجبر ضعفه بالعمل في ~~الأول وعموم المنزلة والمؤمنون عند شروطهم مع عدم القول بالفصل (هامش: ~~إنهما كالأول لا يعمان المعرفة في الفاعل والقابل كما أن الأول يختص بمرضى ~~هذا منه) في الأخص منها لكون الجميع أخص فإن مات على الصفة المذكورة عتق ~~وإلا فلا للأصل خلافا للمبسوط ms0677 فالحق المقيد بالمعلق على الشرط فحكم ~~ببطلانهما نظرا إلى اشتراكهما في التعليق وهو كما ترى مع أنه في موضع آخر ~~وافق المشهور ولو جعل التقييد متعددا كأن مت في سنة كذا في سفر كذا بحتف ~~الأنف اعتبر اجتماع الجميع وفي انعقاد ما لو اقتصر على أنت مدبر خلاف ~~والأصح الانعقاد لصراحته شرعا ولغة وعرفا ولكن الأولى عدم الاكتفاء به ولو ~~قال أنت مدبرا ولست بمدبر لم يكن مدبرا وكذا لو قال أنت مدبر أو لا ولو أتى ~~بشئ منها بالكتابة لم يقع وإن نوى به التدبير بالإجماع كما هو ظاهر ~~الاصفهاني وللأصل ولا بالإشارة إلا من الأخرس مع فهم المراد منها ولا فرق ~~فيه بين الأصلي والعارضي ولا يعتبر إشهاد العدلين ولا أنت رق في حياتي ولا ~~التعيين للأصل وكون الثالث غير معتبر في العتق والتدبير عتق مشروط بل ظاهر ~~القواعد الإجماع على نفي الثاني هداية يشترط في المدبر البلوغ والعقل ~~والرشد ومالكيته والاختيار فلا يقع من الصبي مطلقا ولو بلغ عشرا على الأقوى ~~ولا من المجنون كذلك إلا في حال إفاقته ولا من المكره ولا من المحجور عليه ~~بسفه أما المحجور عليه بفلس فلا يمنع منه للأصل فضلا عن أنه لا ضرر على ~~الغرماء فإنه إنما يخرج بعد الموت من ثلث ماله بعد وفاء الدين ومثله مطلق ~~الوصية المتبرع بها وفي اشتراط القربة خلاف مبني على أن التدبير هل عتق ~~بشرط أو وصية بعتق أو إيقاع مستقل PageV00P380 # والظ من الأخبار الأول فيصح التدبير ممن يصح منه العتق ولا يصح ممن لا ~~يصح إلا أنه بمنزلة الوصية للصحيح وظاهر السرائر والتحرير الإجماع وبهما ~~وبغيرهما من الشواهد يمكن تنزيل القول الثاني عليه وعلى اعتبارها في العتق ~~النص والإجماع كما في التنقيح والانتصار بل فيه الإجماع هنا أيضا فضلا عن ~~الأصل ولا إطلاق هنا ينفع لوروده مورد حكم آخر فيتعين اعتبارها وعلى الثاني ~~لا يشترط كغيره من الوصايا إلا أنه مردود بما مر وكذا على الثالث للأصل ~~ويتفرع عليها فروع كتدبير الكافر ms0678 لعبيده مطلقا إلا أن الفرق بين المعتقد ~~للتقرب به وعدمه أجود وتدبير العبد الكافر وعلى عدم جوازه الإجماع في ~~الانتصار ولا فرق فيهما بين الحربي والذمي ولو دبر حربي حربيا واسترق ~~أحدهما بعد التدبير أو كلاهما بطل إما مع استرقاق المملوك فظاهر لبطلان ملك ~~الحربي له المنافي للتدبير وإما مع استرقاق المباشر فلخروجه عن أهلية الملك ~~وهو يقتضي بطلان كل عقد أو إيقاع جايز ومنه يبين بطلان ما لو استرقا ولو ~~أسلم المملوك المدبر من كافر فإن رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف كما في ~~الخلاف بل قولا واحدا كما في المسالك وبطل تدبيره ولا يعود بالعود للأصل ~~وكذا إن لم يرجع إجماعا كما في أولهما وفيها الغنية فيهما فضلا عن نفي ~~السبيل وإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه نعم لو مات المولى قبل البيع عتق من ~~ثلثه للعموم ولو قصر ولم يجز الوارث فالباقي رق للأصل في وجه مع قاعدة ~~الميسور فإن كان الوارث مسلما فله للعموم وإلا بيع عليه من مسلم لما مر ولا ~~يصح من المرتد عن فطرة فيما كان له قبل الارتداد وأما فيما يتجدد له فوجهان ~~أوجههما الصحة فيما كان بعد التوبة بل وفيما قبلها أيضا وفي الملي قولان ~~لبقاء الملك والحجر عليه ولو قلنا يتوقف الحجر على حكم الحاكم قوي الصحة ~~قبله إلا أن الأظهر العدم والمرتدة مطلقا كالملي ولو ارتد العبد لم يبطل ~~تدبيره للأصل إلا أن يلحق بدار الحرب لأنه أباق ولو دبر المسلم ثم ارتد بطل ~~وانتقل إلى الورثة إن كان عن فطرة على أظهر الوجهين (هامش: أحدهما الانعتاق ~~بالارتداد والآخر البطلان منه) وإن كان من غيرها لم يبطل للأصل وبقاء الملك ~~فإن استمر إلى أن مات عتق لوجود المقتضي وعدم المانع وهل يعتبر خلوه عن ~~الشرط والصفة المشهور نعم ويقتضيه الأصل وما مر في العتق وفي السرائر ~~والتدبير بشرط لا يصح عندنا وفي المبسوط والتدبير لا يعلق عندنا بصفة وفي ~~الخلاف الإجماع وفي كل كفاية فاعتبر فيه التنجيز فلو ms0679 قال إن قدم المسافر ~~فأنت حر بعد وفاتي أو إذا أهل الشوال أو قال بعد وفاتي بيوم بل بنصفه بل ~~بساعة لم يصح وكذا على جهة اليمين هداية المدبر باق على ملك مولاه ذكرا كان ~~أم أنثى بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل بالإجماع كما في الكشف فضلا عن الأصل ~~والنصوص فله التصرف فيه إن كان التدبير تبرعا بإخراجه عن ملكه وغيره ~~كالاستخدام و الإجارة والوصية والبيع في دين وغيره والهبة والعتق والكتابة ~~وغيرها من أنواع التصرف مع ورود الصحيح في خصوص الكتابة وإن كان أمة ~~فللمولى وطؤها كالأمة القن للأصل والإجماع كما في المهذب وإن كان واجبا لم ~~يجز إخراجه عن ملكه ولو تعلق بهما حد حد أحد المملوك ولو جينا أو جنى ~~عليهما فكما في حال المملوكية وإن حملت منه لم يبطل تدبيرها للأصل والإجماع ~~كما هو ظاهر المبسوط بل يجتمع لعتقها بعد موت المولى سببان التدبير ~~والاستيلاد ولا فرق فيه بين الواجب وغيره فإذا مات والولد حي عتقت من الثلث ~~بالتدبير لسبقه وإن لم يف PageV00P381 # روعى في الباقي حكم الاستيلاد إذا كان تبرعا وإلا فيخرج من الأصل هداية ~~يصح تدبير الحامل بدون الحمل وبالعكس للعموم ولا يسري أحدهما إلى الآخر ~~للأصل بل ظاهر المبسوط إجماعنا عنه عليه وفيه الكفاية ويصح تدبير الحمل ~~منضما إلى أمة وإن أطلق تدبير الحامل ولم يعلم بالحمل لم يدخل فيه للأصل ~~السالم عن المعارض بل وإن علم على المشهور بل إجماعا كما يعطيه إطلاق ~~الخلاف وهو ظاهر المبسوط بل السراير حيث جعله ما يقتضيه مذهبنا فضلا عن ~~النص مع اعتباره بل روايات أصحابنا كما قاله الشيخ والأصل فهو أقوى ولا ~~اعتداد على ما يدل على خلافه من وجوه شئ * مع احتماله عدم المخالفة ويسري ~~لو حملت بعد التدبير فيكون مدبرا بغير خلاف كما في كشف الرموز بل اتفاقا ~~كما في نكت النهاية بل إجماعا كما في الخلاف فضلا عن النصوص ولا فرق بين أن ~~يكون من عقد أو شبهة للعموم والإجماع بل من ms0680 زنا عند المشهور استنادا إلى ~~نحو قول الصادق (ع) فيما لا يقصر عن الحسن مع احتماله الصحة فما ولدت فهم ~~بمنزلتها وفي عمومه له شك فالأصل حجة عليهم إلا أن في صريح الكشف كظاهر ~~المبسوط عليه الإجماع وفيه الكفاية وكذا ولد المدبر بعد التدبير مدبرة إذا ~~كانوا مملوكين لمولاه على المعروف بينهم للصحيح والإجماع كما في الكشف نعم ~~يشترط في الولد التابع في التدبير كونه ملكا للمدبر لا لغيره وله أن يرجع ~~في تدبير الأب أو الأم ولو رجع في تدبير أحدهما فتولد ولد لستة أشهر فصاعدا ~~من حين الرجوع لم يكن مدبر الاحتمال تجدده وكونه الأصل ولو كان لأقل منها ~~فمدبر ولو تولد ولدان أحدهما لأقل والآخر لأكثر ولم يكن بينهما ستة أشهر ~~فالحمل واحد وهما مدبران وهل له أن يرجع في تدبير الأولاد مجتمعا أو منفردا ~~أو لا قولان للأول عموم المنزلة والأولوية والإجماع كما هو ظاهر الحلي حيث ~~عده مقتضى مذهب الإمامية ويرد الأول منع شمول العمومات له إذا الظاهر من ~~التدبير وما ضاهاه ما يكون اختياريا فلا يعمه العمومات والأولوية ظاهر ~~الدفع لإمكان اختلاف الاختياري والقهري جدا والمقصود من مقتضى المذهب ينبغي ~~أن يكون مقتضى أصول المذهب لشواهد غير خفية ومنها ادعاء الشيخ في الخلاف ~~الإجماع على الثاني ونقل الشهرة المطلقة على طبقه عن بعضهم ولو سلم قلنا ~~إجماع الشيخ مرجح لمهارته وتبحره وصراحة إجماعه دونه وفيه الكفاية فضلا عن ~~الصحيح الدال عليه بدقيق النظر وإن كان في جليله يدل على المنع فيما لو كان ~~الزوج حرا ولا يجدينا ومع جميع ذلك كفانا استصحاب الحالة السابقة ولا رافع ~~له مع أن في الشك كفاية فإذا بان قوة القول الثاني وضعف الأول ولو مات الأب ~~أو الأم قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد للأصل والنص وأعتقوا من ثلثه بلا ~~خلاف للأخير ولو قصر سعوا فيما يقي للنص هداية يرجع المدبر بإخراج المدبر ~~عن ملكه متى شاء إذا كان متبرعا سواء كان مطلقا أو مقيدا عليه دين أو ms0681 لا لا ~~لأنه وصيته بل لأمة بمنزلتها وفي الخلاف على الأولين الإجماع وفي غاية ~~المرام الإجماع إلا أنه أطلق ومثله الكفاية إلا أن فيه نفي الخلاف وكل موضع ~~زال ملكه عنه زال تدبيره ولا فرق بين الكل والبعض ولو كان وأحيا بنذر أو ~~شبهه كان نذر إن برئ من مرضه أو قدم غايبه أو يدبر لم يجز رجوعه لأن الغرض ~~التزام الحرية وكذا لو قال لله على أن أدبر عبدي ونسبه في الدروس إلى ظاهر ~~الأصحاب لما مر وفي المسالك حكم بأن المنذور إن كان هو التدبير فإذا دبره ~~برئ من النذر PageV00P382 # وفيه نظر ولكن إن رجع وباعه صح لعدم استلزام النهي الفساد إلا أنه أثم ~~للحنث ويلزمه الكفارة لذلك إن كان عامدا لا ناسيا أو ساهيا أو مكرها نعم في ~~الأخير لا يصح بيعه أيضا وفي الجاهل وجهان ولا يخرج بالنذر عن ملكه فيجوز ~~له استخدامه وإجارته ووطؤه إن كان جارية ولو بقي ومات المولى ينفذ من الثلث ~~مطلقا سواء كان معلقا على موت المولى أو موت المخدوم أو الزوج إن كان تبرعا ~~ولو كان معلقا على موت أحد الأخيرين و مات قبل المولى نفذ من الأصل ولو كان ~~في مرض مخوف كساير المنجزات ولم يبرء منه وإن كان عن وجوب خرج من الأصل ~~مطلقا على الأقوى وفي المسالك فإن كان المنذور هو التدبير فالأظهر أنه من ~~الثلث معللا بأنه لا يصير واجب العتق بذلك قال بل إنما يجب تدبيره فإذا ~~دبره برء من النذر ولحقه حكم التدبير وفيه نظر من وجهين أحدهما أن البراءة ~~إنما يلزم لو كان المنذور إجراء الصيغة مع أن المفهوم منه إيجاب الاعتاق ~~بعد الوفاة لا مجرد إجراء الصيغة وثانيهما أنه على هذا التقدير لم يبق له ~~حكم حتى يكون هو التدبير ولو دبره بعد ذلك تعلق به حكم وليس ذلك حكما للنذر ~~والمتقدم بل للتدبير المتأخر مع أن ظاهره الأول وليس الرجوع في تدبير الحمل ~~رجوعا في تدبير الحامل ولا العكس للأصل وانفصال ms0682 كل عن الآخر وعدم الدلالة ~~رأسا والمدار في الرجوع على صدق العرف لكونه متعلق النص والإجماعات وهو إما ~~بالقول أو بالفعل نصا واتفاقا على الظاهر المصرح به في الكشف وفيه الغنية ~~أما الأول فكرجعت عن هذا التدبير أو أزلته أو رفعته أو فسخته أو أبطلته أو ~~نقضته وفي المهذب وغاية المرام الإجماع في الجميع وكذا ما أشبه ذلك بل ~~الكنايات مع القصد وأما الثاني فكأن يوصي به لأحد أو يقفه بل يبيعه لدلالته ~~كغير على الرجوع على الأقوى بل عليه الإجماع في الانتصار فضلا عن الصحيح أو ~~يهبه وظاهر الخلاف إجماع المسلمين على الثلاثة الأخيرة فلا حاجة إلى الرجوع ~~في شئ منها قبله وأولى منها ما إذا أعتقه في كفارة أو غيرها ولا فرق في شئ ~~منها بين أن يقبضه وعدمه ولا بين رد الموصى له الوصية وعدمه بل يبطل ~~التدبير بالعقود الفاسدة مطلقا إن لم يعلم فسادها بل ولو علمه إن صدق معه ~~الرجوع ولا بين إطلاق التدبير وتقييده ولا بين كون المملوك ذكرا أو أنثى ~~فلا يتوقف بيعه على رجوعه قبله ولا على أن يشترط على المشتري عتقه عند موته ~~فلو عاد إلى ملكه ببيع أو غيره لم يعد التدبير للأصل ولا يجوز بيع خدمته ~~ويجوز إجارته مدة معينة وصلحها مطلقا ولا يكونان رجوعا وهل الكتابة بعد ~~التدبير رجوع قولان مبنيان على كون التدبير وصية أو عتقا مشروطا فعلى الأول ~~رجوع وعلى الثاني لا بل يكون مدبرا مكاتبا فإن أدى ما عليه بطل التدبير ~~وعتق بالأداء وإن مات المولى قبل الأداء عتق من الثلث فإن خرج منه عتق كله ~~وبطلت كتابته وإن خرج بعضه منه عتق بقدره للأصل وسقط من مال الكتابة كذلك ~~وكان الباقي منه مكاتبا للأصل فإن أدى ما عليه عتق وإن عجز فباقيه رق ~~للوارث وأولى منه ما لو قاطعه على مال ليعجل عتقه وظاهر الفاضلين والشهيد ~~الإجماع عليه وهل يكون إنكار تدبيره رجوعا وجهان أوجههما العدم لكونه أعم ~~كما لو ادعى المملوك التدبير وأنكر ms0683 المولى فحلف نعم إن قصد به الرجوع صح ~~فلو لم يعترف بالقصد لم يكن رجوعا فلو مات المولى والحال هده انعتق المملوك ~~فيما بينه وبين الله سبحانه PageV00P383 # ولو دبر مملوكه وكان ناطقا ثم خرس فرجع في تدبيره بالإشارة صح إن فهم ~~منها الرجوع كما لو خرس قبله وإلا فلا وله الرجوع في بعضه لعموم المنزلة ~~كما له الرجوع في كله لذلك وللنص بخصوصه فإن رجع في تدبير نصفه أو ثلثه بطل ~~فيه للعموم وبقي الباقي للأصل ولا يقوم عليه ولا على وارثه لذلك وكذا لو ~~دبر بعضه سواء كان له شريك أولا ولا يفتقر رجوع المولى إلى إذن المدبر ~~وفاقا وللأصل كما لا أثر لرده سواء كان في حياة المولى أو مماته ولو كان ~~مشتركا بين اثنين فدبراه معا ثم أعتق أحدهما نصيبه فهل يقوم عليه نصيب ~~الآخر قولان للأول قوة للعموم ولولاه لكفى الاستصحاب ومثله ما لو دبر ~~أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه وأولى منه ما لو دبر أحد الشريكين نصيبه ~~ثم أعتقه فيسري إلى نصيب الآخر وظاهر بعضهم الإجماع عليه هداية يبطل ~~التدبير المباشر بالإباق من مولاه سواء كان ذكرا أو أنثى للنص بل ولو كان ~~خنثى أو ممسوحا للتعليل في الخبرين وسواء كان تدبيره معلقا على وفات المولى ~~أو الزوج وخدمته جعل لغيره أو لا للعموم نصا بترك الاستفصال والتعليل وفتوى ~~وفي الخلاف الإجماع على أن المدبر يبطل تدبيره إذا أبق وفي كشف الرموز نفي ~~الخلاف بين الأصحاب عن إبطال التدبير المباشر ولا يبطل تدبير الأولاد بإباق ~~الوالدين إن كانا مدبرين أو أحدهما كذلك للأصل وهل يبطل تدبيرهم بإباق ~~أنفسهم وجهان أوجههما العدم وكذا لا يبطل التدبير بقتل المولى للأصل نعم ~~يبطل بقتل المدبر وقيمته لسيده ولا يشتري بها عبدا يكون مدبرا مكانه وإن ~~أخذ بقيمته عبدا لم يكن مدبرا مكانه كل ذلك للأصل ولو رزق في حال إباقه ~~مالا وولدا كان الولد رقا إذا كان من أمة سيده أو غيره حيث يلحق به أو حرة ms0684 ~~عالمة بتحريم نكاحه والمال لمولاه وإن مات فلورثته وأولاده قبل الإباق ~~باقية على التدبير للأصل ولذا وللنص لو جعل خدمته لآخر وجعله حرا بعد وفاته ~~لا يبطل تدبيره بإباقه ويصح تدبير الآبق للعموم ولا يلحق بالإباق الارتداد ~~للأصل نعم إن لحق بدار الحرب بطل لكونه إباقا وعليه الإجماع في ظاهر ~~المبسوط ويبطل بالدين المستغرق إلا أن يبرءه المدين فيعتق إن احتمله الثلث ~~فلو دبره فرارا عنه بطل التدبير للنص وفقدان الشرط وكذا لو نذره والدين ~~مقدم عليه كالمنجزات والوصايا الواجبة ولا فرق بين سبقه عليه ولحوقه للعموم ~~وإن لم يكن له سواه يعتق ثلاثة لعموم المنزلة ويبقى باقيه ولا يقوم عليه ~~ولا على الوارث للأصل هداية ما يكسبه المدبر المعلق عتقه على موت مولاه ~~فلمولاه وغيره ما يكسبه لمولاه قبل موته وموت من علق عتقه على موته وللوارث ~~بعد موت المولى وقبل موت من علق عتقه على موته لأنه رق لهما ولو اختلف ~~المدبر والوارث فيما في يده فقال المدبر كسبته بعد الوفاة فالقول قوله مع ~~يمينه للأصالة عدم التقديم والبينة بينة الوارث فإن خرج المدبر من الثلث ~~كان الكل له وإلا كان له من الكسب بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة وكذا ~~لو اختلف المولى والمدبر ولو اختلف الوارث والمدبر في الرجوع فالقول قول ~~المدبر المنهج الثاني في المكاتبة وأركانها وما يتعلق بها هداية الكتابة ~~شرعا ما يعتق به المملوك عند أداء ما شرط عليه من المال وما يحكمه والجنس ~~العقد أو غايته إلا أن الأظهر الثاني وشرعيتها ثابتة بالكتاب والسنة ~~والإجماع وليست بواجبة إجماعا تحصيلا ونقلا PageV00P384 # ظاهرا كما في فقه الراوندي ومجمع البيان وصريحا كما في زبدة البيان ~~وغيرها بل باتفاق أكثر أهل العلم وإن طلبها المملوك بالقيمة أو أكثر كما في ~~الكشف إلا بعارض كالنذر وشبهه ويستحب مع الديانة والمال بالاكتساب بالكتاب ~~مع عدم القول بالفصل ويتأكد مع سؤال المملوك ويجوز مع ديانته وفقره للصحيح ~~عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال لمولاه أن يكاتبه إن شاء ms0685 والموثق ولا ~~يكره للأصل ولا يجوز مع الكفر مطلقا للأصل وعدم ما يدل على العموم فضلا عن ~~الإجماع كما في الانتصار والغنية هداية هل هي معاملة مستقلة أو بيع أو عتق ~~معلق الظاهر الأول كالرجحان التأسيس على التأكيد بلا لاختصاصها بوقوعها بين ~~المالك ومملوكه وإن العوض والمعوض ملك السيد وإن المكاتب على درجة بين ~~الاستقلال وعدمه وإنه يملك من بين العبد ويثبت له أرش الجنابة على سيده ~~وعليه الأرش للسيد المجني عليه ومفارقتها الثاني بلزوم الأجل وكون المعاملة ~~بين المالك وعبده مع عدم تملكه والعوض والمعوض ملك السيد إذ لولا العقد ~~لكان الكسب ملكا له وعدم ثبوت خيار المجلس والحيوان فيها وعدم قبولها لخيار ~~الشرط للسيد وامتداد خيار العبد وفي الأول والأخير منها منع ومع جميع ذلك ~~يلزم تملك ماله بالبيع وهو مع كونه غير معقول لم يثبت وما ثبت لم يظهر كونه ~~بيعا بوجه فيحتمل بل يتعين كونه غيره فلا يصح الحكم بكونه بيعا ومع جميع ~~ذلك يصح سلب البيع عنها لغة وعرفا وشرعا فلو باعه من نفسه بثمن مؤجل ففي ~~صحته نظر ومفارقتها الثالث بعدم اشتراط القربة فيها وكونها عقد والعتق ~~إيقاعا وحصوله عاجلا وفيه نظر نعم يصح أن يقال العتق المعلق لم يثبت وما ~~ثبت لم يظهر كونه عتقا بوجه لاحتمال كونه معاملة أخرى بل هو المعين هداية ~~هل لا بد فيها من العقد الحق نعم بلا خلاف ظاهر للأصل فضلا عن الإجماع كما ~~يعطيه كلام بعض الأجلة ثم هل هو لازم من الطرفين مطلقا ولو كان مشروطا أو ~~لازم في المطلق منهما وجايز في المشروط من جهة العبد دون السيد أم جايز ~~منهما في المشروط ولازم في المطلق من جهة السيد وجايز من جهة المكاتب أقوال ~~أظهر الأول لعموم لزوم الوفاء بالعقود والشروط فضلا عن الإجماع في المطلق ~~كما في التحرير والروضة وهو ظاهر المبسوط فلا يجوز له تعجيز نفسه بل يجب ~~عليه السعي والأداء ويجبر عليه لو امتنع كما يجبر على التكسب اللايق بحاله ~~نعم ms0686 لو أبرئه من مال الكتابة برئ وانعتق به وكذا إن أبرءه من بعضه انعتق ~~بحسابه إن كان مطلقا ثم على هذا يفتقر إلى إيجاب وقبول بل وعوض بلا خلاف ~~وللأصل وصيغة للأصل وهي كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا في وقت كذا مثلا ولو ~~زاد فإذا أديت فأنت حر فهو أحوط فيقبل العبد بقبلت ونحوه وفي اعتبار المزيد ~~شك إذا الكتابة من الألفاظ الموضوعة لهذا المعنى شرعا وعرفا فينصرف إليه ~~اللفظ عند الإطلاق نعم يعتبر في المتعاقدين كونهما عالمين بذلك إلا أن هذا ~~آت في ساير العقود والإيقاعات فلا اختصاص ومثله اعتبار قصد الزيادة بلا ~~خلاف أجده بل في ظاهر المبسوط وكنز الفوائد عليه الإجماع ولا يعتبر تقديم ~~الإيجاب لفحوى ما دل عليه في النكاح فإن سأل المملوك مكاتبته على ألف مثلا ~~في نجم فصاعدا فكاتبه المولى صح ويجوز الجمع بين الكتابة وغيرها من ~~المعاوضات بعقد واحد للأصل والعموم والإجماع كما هو ظاهر الاصفهاني وإن ~~اتحد العوض فيسقط العوض وكذا لو كاتب عبدين فصاعدا PageV00P385 # بعوض واحد ولو شرط كفالة كل لصاحبه صح لذلك هداية يشترط في الموجب البلوغ ~~والعقل والاختيار و القصد وجواز التصرف برفع الحجر عنه من سفه أو فلس ولا ~~يعتبر الإسلام في رأي ولاعتباره الأصل وعدم ما يقتضي العموم وهو قوي فلو ~~كاتب الطفل أو المجنون وإن كان دوريا في نوبته أو المكره أو السكران أو ~~الغافل أو النايم أو الساهي أو الناسي أو الهازل أو المحجور عليه لسفه إلا ~~بإذن الولي أو فلس إلا بإذن الغرماء لم يقع فلا ينعتق بالأداء وكذا الطفل ~~المميز البالغ عشرا فما فوقه وإن أذن له الولي ولو كاتب الذمي أو غيره من ~~الكفار عبده الكافر لم يصح وكذا لو كان العبد مسلما وأمكن بيعه للزوم بيعه ~~من مسلم فورا ولو اشترى مسلما فكاتبه لم يصحا ويجوز لو لي الطفل والمجنون ~~الكتابة لمملوكهما مع الغبطة لعموم ما دل على جواز التصرف له وخصوص صحيح ~~معاوية بن وهب ويصح كتابة المريض مطلقا ms0687 من الأصل ولو لم يبرء ولم يخرج من ~~الثلث كساير المنجزات هداية يشترط في المملوك التكليف اتفاقا كما في الكشف ~~بل إجماعا كما عن الشهيد وفيه الغنية ومنهم من جعله مقطوعا به في كلام ~~الأصحاب والإسلام لما مر فلا يصح مكاتبة الصبي ولا المجنون مطلقا مطبقا وذا ~~الأدوار إلا في حال إفاقته ولا الكافر وهل يعتبر فيهما الإيمان ظاهرهم ~~الاتفاق على العدم ولهم فحوى ما دل عليه في العتق و العمومات كتابا وسنة مع ~~عدم القوم بالفصل والاطلاقات في تفسير الآية والتعليل في النصوص بأن ~~المسلمون عند شروطهم فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ولا يشترط كتابة ~~الجميع مع اتحاد المالك على الأقوى للأصل والعموم وخصوص صحيح أبي بصير نظرا ~~إلى تعيين حمل ما هو المناط فيه على أقرب المجازات وفحوى ما دل على جوازها ~~فيما كان له شريك وعدم ما ينافيه مما يعتد به ولو كان النصف الآخر حرا صح ~~للعموم والإجماع كما في التحرير وغاية المرام وفيه الغنية وكذا لو كان ~~رفيقا لغيره للعموم والإجماع كما يفهم من التحرير وهو ظاهر المبسوط هذا مع ~~الإذن وأما لو لم يأذن فقولان للعدم الإجماع في ظاهر المبسوط ونفي الضرر ~~والضرار بفحواه يثبت الحكم مع النهي والإكراه وللآخر عموم الناس مسلطون على ~~أموالهم مع منع الضرر فإن بالكتابة لا يتحقق فرق حتى يحدث ضررا إذا ~~الاشتراك والسعي والقسمة متساوية على التقديرين ولولا الإجماع لكان القول ~~الثاني وجيها وإذا كان مشتركا لا يكون له أن يدفع إلى أحد الموليين ~~لاشتراكهما في الاستحقاق فضلا عن نفي الخلاف في الخلاف وعن المبسوط فإذا ~~أدى شيئا وجب أن يؤدي مثله إلى شريكه أو بالنسبة ولو فعله شاركه الآخر ولو ~~أدى المبعض مال كتابته من جميع كسبه لم يعتق لاستحقاق بعضه لغيره ولو أدى ~~بجزئه المكاتب لم يكن للآخر منه شئ ولو ورد بجزئه الحر ميراثا وبجزئه ~~المكاتب أخذ من سهم الرقاب كان له دفع الجميع إلى مكاتبة ولا شئ للآخر لأنه ~~لم يأخذ بالرقية شيئا ms0688 ولو كاتبه السيد إن جاز مطلقا تساويا في العوض والملك ~~معا أو في أحدهما أو اختلفا فيهما اتحد العقد أو تعدد للأصل والعموم وليس ~~له أن يؤدي إلى أحدهما أكثر ما للآخر ولا قبله ولا يسري كتابة البعض إلى ~~نصيب ولا إلى نصيب شريكه للأصل وعدم شمول ما دل عليها له هداية يشترط في ~~العوض أن يكون دينا فلا يجوز أن يكون عينا بلا خلاف أجده وهو الحجة كما ~~قاله بعضهم وفيه نظر نعم يصح أن يقال وإلا لما يتحقق المعاوضة لأن ~~PageV00P386 # العوضين مال المولى فلا معاوضة بخلاف ما لو كان دينا وهو ظاهر ولا يملك ~~بالقرض وأما لو كان لغيرهما فيكون العوض مال غير طرف المعاملة فلا مدخلية ~~له به ومؤجلا بإجماع الصحابة كما في المهذب وهو ظاهر المبسوط وفقه الراوندي ~~حيث نسباه إلينا وفيه الغنية فضلا عن الأصل وإن الأداء يجب بالعقد ولا يعلق ~~الواجب بالجايز ولا يتصور غيره فيما يصح المعاوضة به وربما ففي اشتراطه ~~بالأصل ولا أصل له مع كونه معارضا بالاستصحاب وهو مقدم عليه وبالإطلاقات ~~وهي واردة مورد حكم آخر حتى الكتاب فلا عموم له ولو أعتقه على أن يخدمه ~~شهرا عتق في الحال فإنه عتق منجز لا مكاتبة ووجب عليه الوفاء للعموم مع أن ~~الأصل عدم الاشتراط ويجب أن يكون معلوما للأصل ونفي الغرر فلو أبهما الأجل ~~كقدم الحاج وإدراك الغلات لم يصح اتفاقا كما في الكشف وفيه الحجة وفي ~~الخلاف ولا يكون الآجال إلا معلومة بلا خلاف وفيه الكفاية على أنه غرر فلا ~~يصح حالا ولا مؤجلا بآجال مبهمة ولا حد في الكثرة إذا كانت مما تعيشان فيها ~~بجواز أكثر منه صرح بعضهم وهو ظاهر غيره واستشكل آخر في جانب المملوك بموته ~~مطلقا إذا كان مشروطا وفي الباقي بالنسبة في المطلق فيكون اشتراط الزايد ~~منافيا لمقتضى العقد وهو وجيه ولا يشترط أزيد من أجل عندنا كما في المبسوط ~~والدروس والمسالك والروضة ونهاية المرام وفيه الغنية فلو كاتبه على أداء ~~دينار بعد خدمة شهر ms0689 صح ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر وكذا لو شرط ~~خدمة شهر بعد العتق بالأداء ولو مرض المملوك في شهر الخدمة وعجز عنها بطلت ~~وعلى تقديره يجوز تساوي النجوم في الآجال والمقادير واختلافها للعموم فضلا ~~عن الأصل والاتفاق صريحا في تساوى الآجال واختلافها وظاهرا في غيرها كما في ~~الكشف ولا حد للعوض قلة وكثرة لذلك نعم يستحب أن لا يزيد عن قيمة يوم ~~الكتابة للتسامح ولو قيدها بمدة وأطلق اقتضى الاتصال وفي اشتراط اتصال ~~الأجل بالعقد إشكال والأحوط نعم والأقوى العدم كما عن الأكثر لوجود المقتضي ~~وهو العقد المشتمل على الأجل المضبوط ولم يثبت اشتراط شئ فيه بعد ولا أقل ~~من كونه مشهورا وفي إثبات الموضوع به كفاية فيلزم الوفاء به لعموم الأمر به ~~مع الأصل ولو إلا فحوى ما دل على جوازه في المتعة لكفى فلو كاتبه على خدمة ~~شهر بعد هذا الشهر مثلا صح ولو دفع ما عليه قبل الأجل لم يلزم المولى ~~القبول للأصل وعموم الوفاء بالشروط بل هو مخير بينه و بين الامتناع للنص ~~فضلا عن الأصل وهو مما اتفق عليه الأصحاب إلا الإسكافي فإنه خصه بما إذا ~~بذل العبد قبل الأجل وكانت السلعة مما يفسد عند السيد كما قاله السيوري ~~ويرده ما مر ولو قبضه عتق جميعه إن كان جميعه مطلقا وبعضه إن كان بعضه لو ~~كانت مطلقة لصحيح أبي الصباح فيهما ومعتبر إسحق بن عمار في المشروطة ولو ~~دفعه بعد الحلول وجب عليه القبض أو الابراء للعموم ولو كان غائبا قبضه ~~الحاكم وإن تلف فمن السيد لتفريطه ولو شرط عوضا معينا لم يلزمه قبول غيره ~~لأن المؤمنين عند شروطهم إلا الأجود من جنسه في رأي فإنه لم يزده الأخير أو ~~ما على المحسنين من سبيل فالامتناع عناد ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها و ~~في الكل نظر بل الأقوى عدم لزوم القبول للعموم السابق وأولى منه ما لو كان ~~جيدا من وجه وأردى من آخر ولو PageV00P387 # ظهر استحقاق المدفوع لم ينعتق به وإن ms0690 انقضى الأجل بطلت وكذا لو مات بعد ~~الأداء ولو أبرءه السيد من مال الكتابة برئ وعتق لكونه كالقبض ولو أبرءه من ~~البعض برى منه وعتق بإداءه إن كانت مطلقة وكان على الكتابة في الباقي ولو ~~أقر بالقبض عتق كلا أو بعضا وإن كان مريضا فأقر به فإن كان غير منهم فكذلك ~~والأنفذ من الثلث لعموم العلة وأن يكون (معلوم) القدر والوصف كغيره من ~~المعاوضات لاستلزام عدمه الغرر وهو منهي عنه فإن المنهي عنه وإن كان بيع ~~الغرر ولكن فيه التنبيه على العلة والعلة تعم على أن منهم من جعل عموم ~~النهي عن الغرر مجمعا عليه ففيه الغنية فلا يصح مع جهالة أحدهما كساير ~~المعاوضات والمعتبر من الوصف ما يرتفع به الجهالة كما في السلم إن كان في ~~غير الأثمان والنسيئة إن كان منها وأن يكون مما يصح تملكه للمولى للأصل ~~وعدم عموم يعم غيره فلا يصح على ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير ويجوز أن ~~يكون عينا أو منفعة مطلقا ولو كانت منفعة بدنه أو كليهما بلا خلاف للعموم ~~وفي المبسوط إذا قال كاتبتك على أن تخدمني سنة من وقتي هذا صح عندنا وهو ~~ظاهر في الإجماع بل هو ظاهر الجميع في الجميع ولا قائل بالفصل ولا يدخل في ~~الكتابة ما في يد العبد هداية الكتابة مشروطة ومطلقة إجماعا والمشروطة أن ~~يشترط في العقد رده إلى الرق إن عجز عن أداء العوض هذا مما اتفق عليه ~~الأصحاب ودلت عليه الأخبار مع عموم كون المؤمنين عند شروطهم فإن عجز كان له ~~رده إلى الرق سواء عجز عن أداء الجميع أو البعض عملا بالشرط ولا يرجع إليه ~~بمجرد العجز ما لم يزد إليه المولى لذلك ولما يدل على استحباب الإنظار عليه ~~فإذا رده إليه كان له ما أخذ لكونه مما اكتسبه مملوكه ولعموم المؤمنون عند ~~شروطهم وخصوص الصحاح والمطلقة أن لا يشترط ذلك فإن أري شيئا من مال الكتابة ~~عتق بقدر ذلك للنصوص منها الصحاح والإجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية ~~وهو ms0691 ظاهر نهاية المرام ولا فرق في الخيار بين القسمين مع العجز إلا أن في ~~الثاني فيعتق بقدر ما أداه دون الأول ولو اشترط عليه أنه متى أدى بعضا وبقي ~~بعض عتق منه بقدر ما أدى وبقي رقيقا بقدر ما عليه صح ولزم للعموم ويجوز أن ~~يشترط على المكاتب كل ما لم يخالف الشرع ويجب الوفاء به وحد العجز أن يؤخر ~~النجم عن محله للاخلال بالشرط والصحاح فلا يجب أن ينتظر إلى نجم آخر ولا ~~يكفي أن يظن من حالة العجز عن الفلك بل ولا العلم به قبل حلول النجم لإمكان ~~الاتهاب للأصل والإجماع كما في المسالك نعم يستحب أن ينتظر إلى نجم آخر كما ~~يستجب إنظاره سنة أو سنتين أو ثلثا ولو عجز المطلق عن الأداء حار فكه من ~~سهم الرقاب بل يجب إعانة المكاتب مطلقا على المولى من الزكاة إن وجبت عليه ~~ولا استحب إعانته والأحوط عدم تركه ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطا ~~فعجزه ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره أو ودها إلى دافعها لو كان غيره مع ~~احتمال ذلك لو كان من الغير تبرعا وعدمه فيهما وجهان والأقوى الأخير لتملكه ~~لو وقت الدفع وبراءة ذمة الدافع فضلا عن الأصل وعوده إلى المولى إحداث ولو ~~احتمالا لا إبطال كذلك وفيه الكفاية هداية لا تبطل الكتابة بموت المولى ~~للأصل فينتقل الحق إلى وارثه وتبطل بموت المكاتب إن كانت مشروطة لفوات ~~المحل وتعذر الغاية فضلا عن الصحاح وكذلك إن كانت مطلقة ولم يود شيئا ~~والباطل منها لا يتعلق PageV00P388 # به حكم للأصل بل هو لاغ ولو أدى شيئا تحرر منه بحسابه وبطل في الباقي ~~وتحرر أولاده بقدر حريته وإذا كان له مال فللمولى من تركته بقدر ما بقي من ~~رقيته ولورثته بقدر الحرية ولم يكن عليهم شئ من مال الكتابة إن كانوا ~~أحرارا في الأصل للأصل وإلا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه وأدوا بقية مال ~~الكتابة بقدر حريته من تركته للصحيحين والصحي لا من أصلها وإن ورد فيه صحاح ~~لترجح ms0692 الأول بأمور أعظمها الشهرة فتطرح تلك أو تأول وإن لم يكن له مال سعوا ~~فيما بقي ومع الأداء ينعتقون تامة وهل يجب عليهم الأداء فيهما وجهان ~~أوجههما نعم للصحيحين ولو أوصى أو أوصى له صح في نصيب الحرية إن كانت مطلقة ~~وأدى من مال الكتابة شيئا وبطلت في الزايد وإن لم يؤد شيئا أو كانت مشروطة ~~بطلت مطلقا ومثل الوصية الإرث والتوريث وكذا لو وجب عليه حد فيقام عليه من ~~حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بنسبة ما فيه رقية للنص ~~فلو لم يؤد شيئا أو كانت مشروطة فعليه حد العبد ولو زنى المولى بمكاتبته ~~فلو كانت مشروطة لم يحد وكذا لو كانت مطلقة ولو تؤد منه شيئا ولو كانت ~~مطلقة وأدت منه شيئا سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر منها ~~للخبرين فيهما وإجماعا في الأخير كما في الغنية وإن كانت تابعة فهي شريكه ~~له في الحد فتضرب كما ضرب للخبر هداية يقطع عقد المكاتبة بقسميه تصرف طرفيه ~~إلا فيما لا ينافيه فالمكاتب بين الرق والعتق فليس له الاستقلال بالتصرف ~~فيما له لبقاء رقيته إلا بما يتعلق بوجوه الاكتساب كالبيع من المولى وغيره ~~وكذا الشراء ونحوه لأن الغرض من الكناية تحصيل العتق وإنما يتم بإطلاق ~~التصرف في وجوه الاكتساب فليس له التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا إقراض ~~ولا تزويج ولا محاباة إلا بإذنه عموما أو خصوصا صريحا أو ضمنا أو فحوى أو ~~بشاهد الحال القطعي لفحوى ما في القن وغيره فلو أذن في الجميع جاز نعم له ~~قبول هبة من ينعتق عليه مع النفع بأن يعلم بأنه يصير سببا لأداء ما عليه أو ~~بعضه أو هبه تستلزم عوضا زايدا عن الموهوب أو إقراض نافع كان يكون في طريق ~~مخوف أو نحو ذلك وفي صحة ما لا ضرر منها وجه وجيه وله أن ينفق مما في يده ~~على نفسه وما يملكه من دابة ورقيق وزوجة وغيرها بالمعروف ولا لسيده بيع ~~رقيقه ms0693 وإن كان مشروطا قبل التعجيز بالاتفاق على الظاهر المصرح به في الكشف ~~وفيه الكفاية فضلا عن كونه خلاف مقتضى لزوم العقد ولا غيره من النوافل ~~للملك لذلك ولا وطي مكاتبته ولو برضاها مطلقا لذلك وللاجماع كما هو ظاهر ~~السراير والغنية حيث نفيا عنه الخلاف لا بالملك ولا بالعقد إجماعا كما قاله ~~بعض الأجلة فضلا عن بعض المعتبرة وعدم صيرورتهما حرة وخروجها عن محض الرقية ~~ولا وطي أمة المكاتب ولو شرط وطؤهما بطل العقد مع احتمال الصحة ولو وطأهما ~~للشبهة فعليه المهر ولا حد ولا تعزير والولد حر وتصير أم ولد ولا تبطل ~~كتابتها للأصل والنص منطوقا وفحوى ولو وطأها مع العلم بالتحريم ثبت المهر ~~مع الإكراه ولا له التصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاستيفاء بإذن العبد ~~لزوال سلطنته عنه فينقطع تصرفه فيه بالعقد مشروطا كان المكاتب أو مطلقا إلا ~~إذا كان مشروطا وحل النجم ولم يكن بيده إلا بقدره فإن له الاستيفاء بنفسه ~~إن امتنع من الأداء لعموم الإحسان PageV00P389 # وفحوى ما دل على جواز التقاص في الأحرار فلا يجوز له الاستيفاء مطلقا على ~~أي وجه شاء أو التصرف كيف كان إلا مع عجز المشروط ورده إلى استرقاقه وله ~~بيع النجوم فإن قبضها المشتري عتق المكاتب وله معاملة العبد بالبيع والشراء ~~ونحوهما وله أخذ الشفعة منه للعموم وكذا يأخذ العبد منه ومن غيره ولا فرق ~~فيه بين قسميه المنهج الثالث في الاستيلاد وما يتعلق به هداية كل جارية جلت ~~من مولاها بوطئ أو غيره بمبدء نشؤ آدمي من علقة وما بعدها فهي أم ولده سواء ~~وضعته حيا أو ميتا تاما أو ناقصا إجماعا على الظاهر المصرح به من بعض ~~الأواخر وهو ظاهر المبسوط كما أن في الإيضاح الإجماع على ظهور ثبوت ~~الاستيلاد وأحكامه بالوطي بوضعها علقة وما بعدها وفي الصحيح عن أحدهما قال ~~في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا بعد ثلاثة أشهر قال هي أم ولد ~~فالمدار في المبدء على العلم بوجود العلقة ولا اعتبار بالنطفة على الأظهر ~~وفاقا ms0694 للأكثر للأصل وعدم تسميتها ولدار وخروج غيرها بالإجماع لا يستلزم ~~خروجها ولعدم اليقين بكونها مبدءا للنشؤ وفائدة غير الحي أو الناقص ليست في ~~الحرية لأنها تزول بالموت وعدم الحياة بل في العدة وإبطال سابق التصرفات ~~المخرج عن الملك الغير المستلزم للعتق أو المستلزم للنقل كالبيع والرهن ~~ونحوهما وإن جاز تجديدها ولا فرق بين العلم بوجود السبب حين العقد وعدمه ~~ولا بين الجهل بالحكم أو الموضوع وعدمه ولا بين السهو أو النسيان فيهما أو ~~في أحدهما وعدمه هداية يشترط حرية الولد للأصل والشك في الصدق فلو وطأ أمة ~~غيره بزنا أو عقد شرط فيه الولد للمولى إن جوزناه أو ملكها حاملا فولدت في ~~ملكه أو ملكها بعد ولادتها أو كان الواطي عبدا حال الوطي والحمل ثم عتق لم ~~تصر أم ولد ولا يسري حرية الولد إلى الأم وكذا يشترط انقضاء ستة أشهر من ~~وطئها إلى وضع الولد لكونها أقل مدة الحمل فلو أتت به تاما لأقل من ذلك لم ~~تصر أم ولد وكذا يشترط كون العلوق في الملك للأصل والخبر المنجبر بالعمل لو ~~كان ضعيفا إلا أنه صحيح فلو وطأ الحر أمة الغير بشبهة لم تصر أم ولد وكذا ~~لو زوجها فأحبلها ولو شرط الحرية ثم ملكها وظاهر المبسوط الإجماع وكذا لو ~~اشتر بها ثم أحبلها ثم بان استحقاقها وكذا لو وطأ جارية ولده الكبير أو ~~الصغير قبل التقويم فحملت نعم لو قوم ما للصغير على نفسه ولم يكن فيه على ~~الصغير فساد صارت أم ولد وعليه قيمة الجارية للصحيح وغيره ولو زوج أمته ثم ~~وطئها فعل محرما فإن علقت منه فالولد حر وثبت للأمة حكم الاستيلاد في رأي ~~ولو ملك أمه أو أخته أو ابنته من الرضاع انعتقت فلا يثبت لهن حكم الاستيلاد ~~ولو ملك كتابية أو مجوسية وجمع فيها شرايط الاستيلاد ثبت لها حكمه هداية لا ~~يشترط الإسلام لعموم فلو استولد الكافر أمته لحقها حكم أمهات الأولاد لكن ~~لو أسلمت قبله تعارض عموما تحريم بيع أم الولد وتحريم بقاء ms0695 المسلم في ملك ~~الكافر الموجب لوجود السبيل عليه المنفي عموما في الكتاب وللشيخ فيه قولان ~~أحدهما تباع والآخر تجعل عند امرأة مسلمة تتولى القيام بها جمعا بين الحقين ~~وللعلامة الثالث وهو أنها تسعى والأول الأظهر لا ظهرية عموم الثاني وأقلية ~~تخصيصه بالنسبة إلى الأول وغير ذلك مع تأيده بالعمل بل الإجماع كما هو ظاهر ~~المبسوط والسرائر حيث نسباه PageV00P390 # إلينا ثم في الثاني هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا على أنه حجة أخرى ومع ذلك ~~أخبر بأن شيخنا قد رجع عن القول الثاني في عدة مواضع وبه يبين ما في الثالث ~~مع أن التزام السعي ضرر على المملوك وهو منفي عموما أيضا ولا وجه لارتكابه ~~مع تأيد العموم بالاتفاق ظاهرا ثم لو رضي المملوك ببقائه في ملك الكافر لم ~~يضع إليه فإن الحق لله سبحانه لا له وهو مما يطرد وكذا لا يشترط حل الوطي ~~إذا كان التحريم عارضا إجماعا كما هو ظاهر بعض الأواخر حيث الريب عنه وفيه ~~الكفاية فضلا عن العموم فلو وطأها في الحيض أو النفاس أو الصوم أو الإحرام ~~أو الظهار صارت أم ولد وكذا في الرهن بلا خلاف كما في المبسوط وهو ظاهر ~~التذكرة وفيه الكفاية ولا فرق بين إذن المرتهن وعدمه ولا يبطل الرهن به ~~هداية أم الولد مملوكة لا تنعتق بمجرد الاستيلاد للأصل والإجماع فللمولى ~~منافعها فله ملك كسبها واستخدامها ولو بإرضاع الولد جبرا ووطؤها بالملك ~~وتزويجها وتحليلها ولو بغير رضاها و إجارتها ونحوها فضلا عن عدم الخلاف ~~تحصيلا ونقلا وهو المستفاد من النصوص وكذا يجوز عتقها في كفارة وغيرها ~~للأصل وكذا تدبيرها ومكاتبتها بل ولا بموت مولاها لذلك فضلا عن إجماعنا كما ~~هو ظاهر الكشف وصريح آخر ولا من أصل التركة للأصل فضلا عن الإجماع ظاهرا ~~تحصيلا وصريحا نقلا بل تنعتق من نصيب ولدها بالإجماع على الظاهر المصرح به ~~من بعضهم وفي الكشف بالاتفاق كما يظهر منهم والنصوص فيها يندفع الأصل ولا ~~فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح ولا بين الواحد والمتعدد ms0696 ~~ولا في المتعدد بين التوأم وغيره فإذا مات مولاها جعلت من نصيب ولدها وعتقت ~~عليه للنصوص وفيها الصحيح والمعتبر ولو لم يكن سواها وكان له وارث سواء عتق ~~نصيبه وسعت في الباقي من قيمتها للنص ولا تقوم على الولد للأصل ولا يسري ~~إليه مطلقا ولا سيما مع إعساره للأصل وعدم الدخول فيمن أعتق شقصا وظاهر ~~النصوص بل صريح بعضها فلو كان له مال من غير الإرث لم يجب أن يعتقها به ولم ~~تنعتق عليه ولو أوصى المولى لها انعتقت منها على الأقوى لتقدمها كالدين على ~~الإرث بالكتاب في مواضع مع دلالة الصحيح في قضاء زكاة الميت عليه وكذا صحيح ~~آخر في دية المقتول وخبر آخر في دين دين الميت فلا يحكم لولدها بشئ حتى ~~يحكم لها بالوصية فتنعتق منها إن وفت بقيمتها وإن قصرت أكمل من نصيب ولدها ~~ويؤيده الصحيح وغيره يعتق من الثلث ولها الوصية بل يمكن أن يكون هذا حجة ~~أخرى له بالتدبر وبذلك يرد القول بانعتاقها من نصيب ولدها نظرا إلى انتقال ~~التركة إلى الورثة من حين الموت وإن لم يستقر لهم إلا بعد الأمرين ولما في ~~ذيل الصحيح وفي كتاب العباس يعتق من نصيب ابنها ويعطي من ثلثه ما أوصى لها ~~به فإن الأول مردود بما مر والثاني لا يكافؤه على أنه لم يعرف له سند مع ~~احتمال عدم كونه رواية كما أنه لا وجه للتخيير للورثة بينهما لتعين الأول ~~بما عرفت مع شذوذه كما لا وجه لانعتاقها من الثلث وأخذها الوصية لما مر من ~~الصحيح وغيره لانعقاد الإجماع على خلافه على الظاهر المصرح به من السيوري ~~بل احتماله عدم الخلاف لاحتمال رجوعه كالمستند إلى القول ولا يسري حكم ~~الاستيلاد إلى الأولاد للأصل فلو تزوجت بعبده أو عبد غيره أو بمن شرط رقية ~~أولاده إن جوزناه كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد ~~وفاته PageV00P391 # وما في يد أم الولد لورثة السيد للأصل وكونه ملكه لرقيتها هداية لا يجوز ~~بيعها مع وجود الولد وإيفاء ms0697 ثمنها أو القدرة عليه بلا خلاف كما قاله بعض ~~الأواخر بل بلا خلاف بين المسلمين كما في مجمع الفائة والحدائق وفي الغنية ~~وغيره الإجماع وهو الظاهر ومنبه المبسوط ويستفاد من الأخبار كفحوى صحيح عمر ~~بن يزيد أيضا فلو باعها لم يقع موقوفا بل باطل لخروجها بالاستيلاد عن ~~صلاحية الانتقال فلو مات الولد لم تنتقل إلى المشتري وإن كان بعد الصيغة ~~بلا فصل أو في أثنائها لوقوعها فاسدة من أولها ولا فرق بين البعض والكل ~~للعموم ولا بين البيع وغيره ومنه الصلح والهبة وجعلها صداقا لمولده وفاق ~~الشهيدين في الدروس والمسالك وإليه جنح المقدس لظهور الاشتراك في العلة ~~المستفادة من الأخبار ولأنه لو جاز غير البيع لانتفى فائدة منعه وهي بقاؤها ~~على الملك للعتق فيخص عموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط وما دل على تسلط ~~الملاك على أملاكهم ومنهم من استشكل فيه ويجوز بيعها بعد موت ولدها للإجماع ~~كما هو ظاهر الشهيد الثاني وسبطه وصرح آخر فضلا عن الأخبار كما يجوز ثمن ~~رقيتها إذا كان دينا مع إعسار المولى وموته بلا خلاف على الظاهر المصرح به ~~من جماعة بل موضع وفاق كما في الروضة بل ولو كان حيا وانتقل من البايع إلى ~~غيره بضمان أو غيره للخبرين أحدهما صحيح والإجماع كما هو صريح الغنية وظاهر ~~النكت قال عليه عمل الأصحاب يختلفون فيه فضلا عن الأصل والاستصحاب ويوضع ~~مستثنيات الدين في الحياة والكفن في الممات وكذا إذا عجز المولى عن نفقتها ~~أو مات مولاها وتوقف ثمن كفنه على قيمتها أو قيمة بعضها ولم يمكن بيع بعضها ~~فيهما وإلا فالأظهر بل الأحوط الاكتفاء بقدر الضرورة أو اشتراها من تنعتق ~~عليه أواخر بشرط العتق أو أن يجعلها صداقا لولدها فإن لم يف به وجب الفسخ ~~أو كان علوقها بعد الارتهان أو بعد الحجر بالافلاس أو ولدها غير وارث لكونه ~~قائلا أو كافرا أو استغرق الدين أو مات قريبها لتعتق وترث أو كانت مملوكة ~~الغير حين استيلادها ثم ملكها أو حملت في زمن خيار البايع أو ms0698 المشترك إن ~~جوزنا الوطي ثم فسخ البايع أو خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي ~~منها أو لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت أو كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته ~~أو أسلمت قبل مولاها الكافر للمنع عن عموم المنع في الجميع فضلا عن غيره في ~~بعضها كثبوته بالفحوى أو نفي السبيل للكافرين على المؤمنين أو عدم تعلق حق ~~الولد به أصلا أو تقدم حق آخر عليه أو كونه تعجيل خير يثبت بالفحوى إلى غير ~~ذلك ومنهم من زاد عليها كثيرا ثم في جميع ما مر لا فرق بين البعض والكل ~~لوجود السبب فيهما ولا بين البيع وغيره هداية يبطل حكم الاستيلاد إذا مات ~~ولدها ويجوز بيعها للأخبار فضلا عن عدم الخلاف بل الاتفاق وبه نية بعضهم ~~فيرجع طلقا عندنا كما نبه به الاصفهاني ويكون كسائر الإماء كما نبه عليه ~~الشهيد الثاني فيجوز فيها ساير التصرفات كالهبة والوقف والصلح والعتق ~~وجعلها صداقا ونحوها ولو كان ولد ولدها حيا احتمل إلحاقه بالولد إن كان ~~وارثا ومطلقا والعدم ولعله الأقوم للأصل وعدم شمول ما دل للولد له نعم لو ~~كان وارثا لجده انعتقت من قدر نصيبه منها للقرابة وليس مما نحن فيه لا من ~~غيره من التركة ولا يلحق بالولد مطلقا حتى في عدم جواز البيع ولو ارتدت لم ~~يبطل للأصل وقبول توبتها مطلقا PageV00P392 # هداية - لو جنت أم الولد على مولاها فإن كانت نفسا فللوارث القصاص أو ~~العفو إجماعا فإن عفى فالحكم ما كان للأصل وإلا فكما لو ماتت فإن كان قبل ~~الانعتاق ماتت أمة للأصل وإلا فحكمها حكم الحرة أو الحرة والمملوكة وإن ~~كانت خطأ فلا يبطل مطلقا للأصل والنص وإن كانت طرفا فللمولى القصاص أو ~~العفو ولا يبطل به الاستيلاد مطلقا للأصل إلا إذا سرى فقتلها فيبطل لرفع ~~الصفة برفع الموصوف وإن كانت خطأ فلا قصاص ولا إبطال وإن كانت على مملوكه ~~فللمولى القصاص أو العفو طرفا كانت أو نفسا وإن كانت قيمة المجني عليه أقل ~~فإن النفس بالنفس والجروح ms0699 قصاص فإن اقتص فعلى الأول لا يبطل الاستيلاد ~~للأصل إلا مع السراية فيبطل وعلى الثاني يبطل مطلقا لما مروان كانت خطأ ~~فكما مر وإن كان على مملوك غيره فإن كانت نفسا فلمولاه القصاص أو العفو ~~وإنما يكون له القصاص مع التساوي أو نقصان الجانية وأما في العكس فيتوقف ~~على رد الفاضل وإن أراد مولى المقتول الاسترقاق فله ذلك لفحوى ما دل عليه ~~في الحر وإن كانت خطأ فلمولى الجانية فكها بقيمتها أو دفعها وله ما فضل من ~~قيمتها إذا لقيمة في العبد بمنزلة الدية في غيره للنصوص ولا يضمن ما ينقص ~~عنها للأصل وإن كانت طرفا فلا بطلان مطلقا إلا أنه إن كانت عمدا فله القصاص ~~وإن كانت خطأ فأقل الأمرين من الأرش وقيمتها على الأقوى لا الأول مطلقا وإن ~~كانت على غيرهم فإن كانت قتلا فإن عفى فكما مر وإلا فلا يضمن المولى للأصل ~~وعموم ولا تزر وازرة وزر أخرى والنصوص ظاهرة أو صريحة ويتخير ولي الدم بين ~~قتلها واسترقاقها للمعتبرة والإجماع كما في الغنية ومجمع الفائدة وهو ظاهر ~~الاصفهاني وليس للمولى نكها؟؟ مع كراهة الولي وإن كان خطأ تخير المولى بين ~~أن يفديها بقيمتها أو يسلمها ليسترقها وإن كانت على طرف فللمولى القصاص أو ~~الاسترقاق كلا أو بعضا وإن كانت خطأ تعلقت برقبتها بلا خلاف كما في السرائر ~~وموضع من المبسوط بل بالإجماع كما في الخلاف وفيه الكفاية ولا يضمنها ~~مولاها للأصل والكتاب والنصوص فليس عليه شئ خلافا لموضع آخر من المبسوط ~~فجعلها على سيدها نافيا للخلاف عند الفقهاء إلا أبا ثور وله رواية أيضا إلا ~~أنها لا تكانئ؟؟ ما مر فقتلا عما دل على أن المولى لا يعقل مملوكة من النص ~~والإجماع نقلا صريحا كما حكاه السيوري وظاهر كما حكاه الصيمري ونفي الخلاف ~~معارض بمثله مع تعدده بل بأقوى منه وهو الإجماع مع تعدده أيضا وقايده ~~بالشهرة المنقولة لولا المحققة مع احتمال كونه من العامة ولا فرق في الجميع ~~بين وحدة المجني عليه وتعدده وإن جنى أحد ms0700 عليها فإن كان هو المولى لم يقتص ~~منه إلا أنه لو كانت من التنكيل فانعتقت به وبطل وإن كان غيره فإن كان حرا ~~أو حرة فكذلك وإن كانت عمدا إلا أن الجناية فيهما إن كانت قتلا يبطل وإلا ~~فلا ولو كان مملوكا فللمولى القصاص إن كانت عمدا فإن عفى فكما مروان اقتص ~~بطل إن كانت نفسا وإن كانت خطأ فالقيمة أو الغداء إن كانت نفسا وإلا فأقل ~~الأمرين فلا يبطل مطلقا كتاب الشفعة - وفيه منهجان. المنهج الأول في ~~ماهيتها وأركانها وشرايها هداية - الشفعة شرعا استحقاق الشريك تملك حصة ~~شريكه المبيعة في شركته أو حق تملك قهري يثبت بالبيع لشريك قديم على شريك ~~حادث أو حق تملك الشقص قهرا على شريكه المتجدد تملكه بالبيع ولا نقص في شئ ~~منها بالتدبر كما لا حاجة إلى زيادة ومع ذلك مبني على جواز التعريف بالأعم ~~سواء كان محصلا أو غير محصل وشرعيتها ثابتة بظواهر النصوص وإجماعنا بل ~~إجماع PageV00P393 # علماء الإسلام إلا أبا الشعثاء كما في الدروس بل إجماعهم من دون استثناء ~~كما في المهذب وليست بيعا بإجماعنا بل بإجماع المسلمين كما هو ظاهر التذكرة ~~فضلا عن انتفاء لوازمه منها فليس خيار المجالس مع نفي الخلاف عنه في ~~السرائر وفي جامع المقاصد نسبه إلى أصحابنا جميعهم وفي التذكرة إلى علمائنا ~~وفيه الغنية نعم فيها العفو والإسقاط قبل الاختيار فإنها حق مالي فيدخل ~~فيها الابراء قطعا وخيار الغبن لعموم نفي الضرر والضرار. هداية - يثبت ~~الشفعة في الأرضين والمساكن والبساتين إجماعا تحقيقا ونقلا كاد يكون ~~متواترا أو متواتر وهل يثبت فيما لا يثبت أو لا يقبل التقسيم أو ينقل مطلقا ~~الأحوط للشفيع العدم والأظهر نعم فتثبت في الثياب والأقمشة والأمتعة ~~والحيوانات والعبد والنخل والشجر وثمره مطلقا والزرع والجدار والبناء ~~والسقوف وإن كان بيعها منفردا أو تبعا لغير محالها والغرفة وإن كانت أرضها ~~لآخر أو لغير الشريكين والدولاب والناعورة والعضايد والطريق الضيقين والبئر ~~والحمام والطاحونة ولو كانت ضيقه أو صغيرة ونحوها للإجماع كما في الانتصار ~~و الغنية وعن ms0701 السرائر وهو الظاهر منه فإن غاية ما أورد أنه عد العموم أظهر ~~أقوال أصحابنا ثم قال والدليل على ما اخترناه الإجماع من المسلمين على وجوب ~~الشفعة لأحد الشريكين إذا باع شريكه ما هو بينهما وعموم الأخبار في ذلك ~~والإجماع على غير دعواه وإلا فكيف يقول قبل ذلك أنه أظهر أقوال أصحابنا فإن ~~الإجماع عنده وعند ساير الأصحاب لا ينافي الخلاف ولذا كثر منه كغيره ذلك ~~على أن النقل ظاهر في إجماع الإمامية فلعله في محل آخر فضلا عن عموم ~~الأخبار المنجبر ضعفها بالشهرة القديمة المنتزعة عن الإجماعات والمحصلة ~~والمحكية المؤيدة بمخالفة العامة مع أن فيها المعتبر وهو مرسل يونس وبنفي ~~الضرر والاضرار المعلل به في بعضها والثابت عموما مع كونهما حجتين بأنفسهما ~~فيما يوجب البيع من سوء الشريك فعلا أو قولا أو نحوهما ويتمان بعدم القول ~~بالفصل مع كون الضرر في الأخير أقوى فالمخالفة فيه بالخصوص ليس وجها هداية ~~- يشترط في الأخذ أمور منها الإسلام إن كان المشتري مسلما وإن اشتراه من ~~ذمي أو حربي للأصول والإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا كما في التذكرة حيث نسبه ~~إلى علمائنا وصريحا كما في الانتصار والغنية والسرائر ومجمع الفائدة يحتمله ~~وفي المسالك كأنه موضع وفاق وفي الخلاف والمبسوط الإجماع لنفيه للذمي على ~~المسلم وبفحواه يثبت الحكم للحربي فضلا عن نفي السبيل للكافر على المسلم ~~ونفي الاستواء بينهما في الكتاب والقويين ليس لليهود والنصراني شفعة فلا ~~يثبت الشفعة للذمي على المسلم ولا للحربي ويثبت للمسلم على الذمي وللذمي ~~على مثله سواء تساويا في الكفر أو اختلفا وعلى الحربي وبالعكس الإجماع ~~ظاهرا كما في التذكرة وصريحا كما في المسالك وعلى الأول نفي الخلاف في ~~المبسوط وبفحوى الجميع تثبت للمسلم على الحربي كما أن للجميع العموم والأصل ~~ولا فرق في الجميع بين أن يكون البايع مسلما أو كافرا ذميا أو حربيا ومنها ~~أن يكون قادرا على الثمن اتفاق كما هو المفهوم من المسالك بل إجماعا كما ~~لآخر فإن عجز سقط حقه ونفي الخلاف عنه في الغنية هو ms0702 حجة أخرى فضلا عن ~~الأصول ونفي الضرر والاضرار وظواهر النصوص ومنها الحسن المؤجل بل الصحيح في ~~وجه بل عدم شمول الأدلة وإلا لزم PageV00P394 # القبيح لامتناع صدور الأثر منه والوضع لا ينصرف إليه ولو قال الثمن غايب ~~أجل ثلاثة أيام إن كان في بلده ولو كان في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه ~~وإيابه وثلاثة أيام للحسن الماضي إلا أن يتضرر المشتري فتسقط لعموم نفي ~~الضر وفضلا عن الإجماع كما في الغنية ومبدء التأجيل من حين العلم بالبيع ~~لظاهر الحسن وهل يدخل الليالي في الأيام الظاهر نعم وإلا لزم استعمال ~~المشترك في معنييه أو الحقيقة والمجاز وبطلانه غني عن البيان ولا فرق بين ~~القدرة بالفعل أو بالقوة ولو بالاستقراض للعموم ويتحقق العجز باعترافه ~~وبشهادة القرائن القطعية أو عدم مشروعية استدانته وهل يتحقق بفقره وإعساره ~~فيه نظر ولذا للمفلس الأخذ بها وليس للغرماء منعه منه وإن لم يكن له فيها ~~حظ ولا إجباره عليه نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها ولا يجب قبول ~~العوض ولا الرهن ولا الضمان للأصل وإنما وجب عليه ما وقع عليه العقد واستقر ~~وفاقا دون ما يقترحه البايع أو المشتري أو قيمة الشقص في نفسه أو يزيد عليه ~~بعده ولو في زمان الخيار أو ينقص عنه كذلك فإن الملك مجرد العقد فلا عبرة ~~بغيره ومنها أن يطالبها فورا على المشهور الأقوى إلا أنها شرط لوقوعها لا ~~شرط نفسها للأصول والإجماع كما في الخلاف والنبويين الشفعة كحل العقال ~~والشفعة لمن واثبها ودفع الضر وبه وأداء عدمه إلى ضرر المشتري والحسن ~~المؤجل بتقريب دلالته على سبق الطلب والأخذ ومع ذلك أجل الانتظار الثمن ~~بثلاثة ولعله للعذر كما هو الغالب وإلا فلا يصح مطلقا ولذا عمل به الفريقان ~~فارتفع خلافها به أو على بطلان الشفعة فورا بعد الثلاثة وزيادة زمان يسع ~~لذهابه وإيابه لو كان في غير البلد ولا قائل بالفصل كما حكاه جماعة (هامش = ~~وهم فخر الإسلام والسيوري والشهيد الثاني) مع اعتضاد الثاني بسكوت ثلة من ~~الأعيان عنه ms0703 والثالث بما في الدروس حيث قال ما اشتهر من قوله (ص) والجميع ~~بإجماع المتأخرين كما حكاه بعضهم مع كونه حجة بنفسه وباحتمال الإجماع بل ~~ظهوره من السيوري كما نبه عليه بعضهم حيث قال وعليه الفتوى وبالشهرة ~~المحصلة ولو ظنا والمحكية بالاستفاضة مطلقا وفي الجملة وبكونها حقا مبينا ~~على التضييق لاشتمالها على أخذ مال الغير قهرا بدون رضاء ولذا لم تثبت إلا ~~في البيع والتراخي نوع توسع فلا يناسبها وما أورد بأن اعتضاد الإجماع ~~بالشهرة غير نافع بعد ظهور انعقادها بعد الحكاية ومرجوحيته بالموافقة ~~للعامة مردود بأن الأول يتم لو ظهر عدم الشهرة في العصر المتقدم عليها ولم ~~يظهر إلا بحكاية السيد الإجماع على خلافه وهو مرجح عليه بالتأخر وأقوائية ~~مهارة ناقله وإحاطته بالفن وأقلية تخلف إجماعاته بل ظهر عدم انعقادها بعدها ~~بحكاية جماعة الشهرة المطلقة كالعلامة والسيوري والشهيد الثاني وغيرهم وأما ~~الثاني فغير مسلم لاختلافهم جدا حتى أحد أقوالهم التأبيد وضرر الموافقة في ~~الإجماع بعيد جدا بخلاف الأخبار ولذا لم يقدح أحد بذلك في الإجماعات وفيها ~~قول آخر بالتراخي للعموم والاستصحاب والأول مردود بعدم شموله لإفراد الزمان ~~أو إطلاق ورد مورد حكم آخر والثاني بما مرور ضعف بأن المقتضي لثبوت الشفعة ~~حدوث العلم بالبيع لا نفسه والحدوث يبطل في زمان البقاء وإذا بطلت العلة ~~بطل المعلول سلمنا لكن هل البيع سبب في استحقاق الشفعة مطلقا أو في ~~استحقاقها على الفور PageV00P395 # الأول وهو محل النزاع والثاني غير مجد والكل يدفع بما حققناه في الإشارات ~~فيجب المبادرة إليها بعد العلم على ما جرت به العرف والغادة فلا يجب ~~الإسراع في المشي ولا العدو ولا تحريك الدابة فوق العادة ولا قطع العبادة ~~وإن كان مندوبة ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها ولا الاقتصار على الواجبات ~~ولا ترك الأذان لها أو للإعلام ولا الإقامة ولا الخروج من الحمام قبل قضاء ~~وطره ولا الخروج بالليل إن اطلع فيه ولا القيام عن الأكل ولا ترك الابتداء ~~بالسلام والتحية ولا ترك نحو قول بارك الله لك في ms0704 صفقة يمينك وما جرى هذا ~~المجرى مما لم تجر العادة بالإعراض عنه للأصل وعدم العموم ولو أخر لا لعذر ~~بطلت ولو أخل لعذر عنه وعن التوكيل لم تبطل للأصل والإجماع كما حكاه بعضهم ~~فلو ترك الأخذ بها لعدم علمه أو لتوهم كثرة الثمن أو نقد معين أو جنس كذلك ~~أو اعتقده دنانير فبان دراهم أو بالعكس أو النصف فبان الربع أو بالعكس لم ~~تبطل للأصل وكذا لو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه أو كان الحبس بسبب باطل وإن ~~كان قادرا عليه إذا عجز عن التوكيل وبالجملة المدار على صدق العذر أو غرض ~~صحيح بأن خلافه فلو أخبر بثمن من جنس فترك الأخذ بها فبان أكثر لم يصح وكذا ~~لو تبين أن المبيع أكثر مع اتحاد الثمن ولو جهل الفورية مع العلم بالبيع ~~واستحقاق الشفعة لم تبطل للأصل وعدم شمول ما دل عليها له وأولى منه ما لو ~~جهل حكم الشفعة وكذا الناسي والجاهل بالموضوع عموما أو خصوصا ولا فرق بين ~~المقصر وغيره ولو تعذر انتفاع الشفيع للزرع أو نحوه فهل له تأخير المطالبة ~~إلى أن تفرع الأرض منه قولان وهل يعتبر في التملك اللفظ كأخذت بالشفعة ~~ونحوه قولان أظهرهما نعم للأصل وعدم دليل على ثبوتها بدونه والاطلاقات لا ~~تنفع لورودها في بيان حكم آخر فلا عموم لها فلا يكفي الأخذ الفعلي وهل ~~يتوقف على إقباض الثمن أيضا قولان أظهرهما نعم لما مر فضلا عن حسن هارون ~~الغنوي بل صحيحه فلا يكفي الأخذ اللفظي بدون الاقباض ولا العكس ومنها أن ~~يعلم الثمن والمثمن على الأظهر للأصل وعدم العموم ولا أقل من الشك والغرر ~~والضرر فلو أخل بها مع عدم العلم بهما أو بأحدهما لم يصح وزيد وأن لا يسقط ~~حق المطالبة وفيه نظر. # هداية - لا يعتبر حضور الشفيع فتثبت للغائب وإن طالت غيبته كالمغمى عليه ~~إن لم يتمكن من الأخذ بنفسه أو وكيله ولا العقل ولا البلوغ ولا الرشد للأصل ~~والعموم ونفي الخلاف كما عن بعضهم في الجميع والقوي في ms0705 الأول كالاجماع ~~ظاهرا أو صريحا من جماعة وإن كان حاضرا في البلد كما في كلام بعضهم وفي ~~الثالث مع عدم الفارق بينهم كما حكاه بعضهم فيأخذ لهم الولي وإن كان هو ~~البايع مع وجود شرطه ولا يجب للأصول والعمومات ولو ترك فبلغ الصبي وأفاق ~~المجنون وارتفع السفه فلهم الأخذ بها للأصل والعموم والإجماع في الأولين ~~كما في الغنية و هو ظاهر الخلاف في الجميع ولو تركه لعدم الشرط لم يكن لهم ~~بعد ارتفاع المانع الأخذ بها ولو أخذ بها مع عدم الشرط لم يؤثر فيها ولو ~~ترك وجهل الحال ففي استحقاقهم للأخذ وجهان من الأصل وأصالة صحة فعل المسلم ~~وفيهما نظر بل الأظهر العدم للشك في وجود المقتضي وصي اليتيم بمنزلة أبيه ~~للعمومات والقوي والنماء قبل الأخذ في الجميع للمشتري ولا الحرية إلا أن ~~القن لا يملك إلا أن يكون مأذونا في التجارة إذا اشترى شقصا ثم باع الشريك ~~نصيبه PageV00P396 # كان له الأخذ بالشفعة إلا أن يمنعه السيد أو بعفو عنها وتثبت للمكاتب ولو ~~كان من سيده فلو كان السيد والمكاتب شريكين في الدار فلكل منهما الشفعة على ~~الآخر وكذا لا يعتبر أن يكون المطالبة بحضور الحاكم ولا العدلين للأصل ~~والإجماع كما هو ظاهر التذكرة والأحوط كونها عند المشتري بل هو الأظهر ~~للأصل ولا يشترط في التملك حكم الحاكم ولا حضور الثمن ولا حضور المشتري ولا ~~رضاه ولا عقد جديد بين المشتري والشفيع ولا قبض المبيع للأصل والإجماع فله ~~التصرف كيف شاء ولا ينزل على الخلاف في بيع المشتري قبل القبض في المكيل ~~والموزون. # هداية - يشترط في المأخوذ أمور منها أن يكون مشتركا بلا خلاف كما في ~~المفاتيح وفيه نظر بل بالإجماع كما في الخلاف والسرائر والغنية وهو ظاهر ~~الدروس حيث عد المخالف شاذا وفيه الغنية فضلا عن الأصول والنصوص فحوى ~~ومنطوقا فلا يثبت بالجوار ملاصقا أو مقابلا ولا فيما قسم وميز مع ورود نصوص ~~فيه تدل بفحواها على الأول إلا بالشركة في الطريق إذا بيع مع الشقص المقسوم ~~أو ms0706 المجاور للأخبار فيها الصحيح والرضوي والحق في المشهور النهر به فاكتفوا ~~بأحدهما وبعضهم نفي الخلاف عنهما بل وآخر حكى الإجماع وزاد الشرب والساقية ~~وأولى منهما ما إذا بيع النهر أو الطريق خاصة ففيه الشفعة فلا شفعة إن أفرد ~~بيع الدار عن الممر المشترك على أن يحول الباب إلى زقاق أخرى أو يقطع النهر ~~كما لا شفعة بالاشتراك في البئر والبالوعة والجدار وبيت الخلاء والاصطبل ~~والمراح والمريض والمطبخ ونحوها ولا بالشركة في المنفعة فلو كان الشريك لا ~~ملك له بل إنما يستحق المنافع إما موقتة بالإجارة أو الصلح أو مؤيدة ~~بالوصية لم يكن له الأخذ بالشفعة ومنها أن يكون بين اثنين لا أزيد مطلقا ~~للأصول والنصوص وفيها الصحيح والمعتبر والإجماع كما في الانتصار والسراير ~~والغنية والتنقيح إلا أن فيه حصول الإجماع بعد الصدوق والإسكافي مع تواتر ~~نقل الشهرة عليه واستفاضة قولهم كاد أن يكون إجماعا فالعجب من قول العلامة ~~في المختلف أن قول هؤلاء لا يخلو عن قوة لصحة حديث منصور بن حازم مع عدم ~~انطباقه على المدعي ولم يذكر إلا الصدوق والإسكافي وذكر لكل مذهبا فلأولهما ~~في الفقيه التفضيل بين الحيوان وغيره باتحاد الشريك في الأول دون الثاني مع ~~نقله عنه موافقته للمختار في المقنع وللثاني ثبوتها مطلقا بعدد الرؤس ~~وتخطئته كابنه للحلي في دعوى الإجماع على المختار لمكان خلافهما مع متابعة ~~الثاني للعامة غالبا ومنه هنا فلا يعتد بخلافه رواية وفتوى كالآخر مع عدم ~~انحصار ناقله فيه وعدم انطباق الصحيح على أحدهما فلو زاد على الاثنين فلا ~~شفعة ولو كان في ملك مشترك في الطريق أو النهر شركاء واثنان منهم اشتراكهما ~~بالإشاعة وغيرهما ملكهم مقسوم فلو باع أحد الأولين سهمه فللآخر الشفعة ~~لفحوى ما دل على ثبوتها بالطريق أو النهر مع أنه لا إشكال هنا إلا في طريق ~~أحدهما وأما فيما يكون الشركة بالإشاعة فلا إشكال أصلا وليس لغيره شفعة ~~لكونهم أزيد من اثنين وإن باع المشفوع وغير المشفوع صفقة ثبت الشفعة في ~~الأول دون الثاني اتفاقا كما حكاه ms0707 بعضهم فضلا عن العموم في الأول والأصول ~~في الثاني ويسقط الثمن عليهما والمعتبر في القيمة وقت العقد ولا يثبت ~~الخيار للمشتري للتبعيض فإنه بعد العقد فالأصل يدفعه بخلاف ما لو كان قبله ~~وهل الكثرة المانعة ما تكون PageV00P397 # سابقة على البيع أو أعم منها ومن اللاحقة الأقوى الأول ومنها أن ينتقل من ~~أحدهما إلى الغير فلا يستحق قبله ولو قبل القبول إجماعا تحصيلا ونقلا ومنها ~~أن يكون انتقاله بالبيع لا بغيره لا يصحح أبي بصير لما فيه بل للأصول وعدم ~~العموم بل الإجماع كما في السرائر والتذكرة وجامع المقاصد ومجمع الفائدة ~~وفي التنقيح هو المجمع عليه اليوم وفيه الغنية فلو وهب الشقص ولو بعوض أو ~~جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم يثبت الشفعة ولا فرق فيه بين أن ~~يكون عالما بالشفعة أم لا ولا بين أنواع البيع ولا بين انفراده واجتماعه مع ~~غيره بأن يبيع شيئا ويهب آخر ويصالح ثالثا بإيجابات عديدة وقبول واحد ~~للعموم ولو كان الشريك موقوفا عليه وباع على وجه يصح ثبت فيه الشفعة قطعا ~~كما في الدروس وهو منبئ عن الإجماع فحجة مع تأيده بعدم ظهور الخلاف ولولاه ~~لم نحكم بها فيه لعدم انصراف إطلاق البايع إليه لندرة تحقق البيع فيه مع ~~وحدة الموقوف عليه جدا وفي عكسه أقوال ولا إشكال في العدم إذا قلنا بعدم ~~انتقال الوقف إلى الموقوف عليه لعدم الاشتراك حينئذ المشترط فيها نصا وفتوى ~~وظاهر بعضهم الإجماع حيث ادعى القطع وآخر نفى الرتب عنه وفيه الكفاية وأما ~~على تقدير الانتقال إليه فخلاف ونفى الشيخ الخلاف عن العدم وفيه الكفاية ~~وإن حكى السيد الإجماع على خلافه لرجحانه مع تأيده بالشهرة المحكية في ~~السرائر وعدم انصراف إطلاق النص والفتوى إليه وهو فيما لو كان الموقوف عليه ~~واحدا وإلا فلا يصح لانتفاء شرطها وهو كون الشريك اثنين هداية يشترط في ~~المأخوذ منه تجدد ملكه بعد ملك الأخذ فلو اشترى اثنان دفعة لم يكن لأحدهما ~~على الآخر شفعة للأصل وعدم الدليل وعدم الأولوية ms0708 وهل يشترط لزوم البيع لا ~~خلاف في عدمه على الظاهر المصرح به في المسالك لو كان الخيار للمشتري بل هو ~~مذهبنا كما في التذكرة بل جعله في الكفاية قولا واحدا وفي كل كفاية فضلا عن ~~العموم وأما لو كان للبايع أو لهما أو له وللأجنبي فقولان أظهرهما العدم ~~للعموم قال الصادق (ع) في مرسل يونس المعتبر إذا كان الشئ بين الشريكين لا ~~غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق من غيره مع أن خيار المجلس لا ينفك ~~عنه ومع ذلك مقتضاه أن الأحقية تترتب على البيع فلا يشترط اللزوم وهل يسقط ~~الخيارات الظاهر العدم للأصل إلا فيما كان للمشتري فنسب في المسالك وغيره ~~السقوط إلى ظاهر الأصحاب نظرا إلى أن الفائدة الرجوع إلى الثمن وهو حاصل ~~وفيه نظر لعدم الانحصار ولقائل أن يقول إن الأصل بقاء الشفعة أيضا فتعارضا ~~ويرجح تقديم الثاني أنه على التقدير الآخر يصير أخذه مراعى فإن صنخ البايع ~~بطل الأخذ وهو للعلامة قال الشهيد الثاني ولا أعلم به قائلا وحكاه المحقق ~~الثاني وسكت عليه وإن قال به بعض من تأخر عنه كالشهيد الثاني أو هو بنفسه ~~ولا قائل بالفرق ويؤيده أن الفسخ يبطل العقد من حينه لا من حين العقد فيكون ~~حق الشفعة من مسقطات الخيار إلا أن يقال المفهوم من الأحقية الاستتباع ولو ~~انتقل إليه بغير البيع لم يكن للشريك أخذه بالشفعة سواء كان عقد معاوضة ~~كالهبة المعوض عنها والإجارة والنكاح والجعالة والصلح بعوض والقرض والصدقة ~~وغيرها أم لا كالوصية والهبة والصلح بلا عوض والإرث والإقالة فلو تزوج ~~امرأة وأصدقها شقصا لم يثبت ولو باع المكاتب PageV00P398 # شقصا بما في ذمته ثم فسخ المولى الكتابة للعجز لم تبطل للأصل ولو اشترى ~~ولي الصبي والمجنون شقصا في شركته جاز أن يأخذ بها لهما إجماعا كما في ~~التذكرة وللعموم وكذا للولي لهما البايع عن أحدهما أو الوكيل للشريكين إذا ~~كان له نيابة الأخذ الأخذ للآخر ولو باع في مرض الموت وفيه محاباة أخذه ~~الشفيع بالمسى وإن لم يخرج عن ms0709 الثلث ولم يكن وارثا للعموم ولو باع أحد ~~الشريكين نصيبه بخيار ثم باع الآخر نصيبه ثبت للمشتري الأول الشفعة للعموم ~~وإن كان في زمن خيار البايع فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتري للأصل ~~والعموم وإن فسخ قبله فلا حق للبايع في رأي وفي المشتري إشكال من سبق ثبوته ~~و الأصل بقاؤه ومن زوال سبب الاستحقاق بل الأخذ وهو الأقوى ويجوز له أن ~~يتصرف في المبيع بأنواع التصرفات من البيع والوقف والإجارة والهبة مطلقا ~~وغير ذلك لعموم الناس مسلطون على أموالهم ولكن لا يمنع ذلك من حق الشفيع ~~ولا يسقطه للأصل ويبطل كل ما ينافيه بالأخذ بها والثمن في الجميع للمشتري ~~حتى في ألهبته اللازمة على الأقوى فلو وقع الترامي في البيع أو الدور جاز ~~له الرجوع إلى أي منها أراد وإن كان الآخر هو البايع الأول للعموم المؤيد ~~بعدم ظهور الخلاف فلو رجع إلى السابق أدى إليه ما اشترى به وبطل ما تأخر ~~عنه وإن أبطل المتوسط صح ما تقدم وبطل ما تأخر وإن كان غير البيع جاز له ~~إبطال الجميع ولو مات المشتري حل الثمن لو كان مؤجلا دون الشفيع للأصل نعم ~~لو مات الشفيع حل ما عليه. المنهج الثاني في الأحكام - هداية - يأخذ الشفيع ~~المشفوع بمثل الثمن إن كان مثليا كالنقدين والحبوب بالنص والإجماع تحصيلا ~~ونقلا متواترا وأما في القيمي كالجوهر والبز والرقيق ونحوها فأقوال أحدها ~~السقوط واستدل بالأصل والإجماع كما في الخلاف والمعتبرة ومنها ما رواه علي ~~بن رئاب عن الصادق (ع) في رجل اشترى دارا برقبتي ومتاع وبز وجوهر قال ليس ~~لأحد فيها شفعة والأول مدفوع بما يأتي والثاني موهون بمخالفة الأكثر ورجوعه ~~في المبسوط المتأخر وغيرهما وفي الثالث منع الدلالة رأسا كما أن فيما رواه ~~ابن رئاب احتمال أن يكون عدم الشفعة باعتبار آخر كعدم الشركة والعجب من ~~المحقق الثاني حيث عده فصلا ولو سلم لم يكافئ العمومات لا لضعفه لاشتمال ~~سنده على الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقفي فإنه وإن كان كلا لكنه ms0710 ثقة ~~فيكون حجة على أنه روى في قرب الإسناد صحيحا بل في الفقيه أيضا في وجه وجيه ~~بل لتأيدها بالشهرة العظيمة مع اختلافه في المتن فإن في كشف الرموز بدل ~~الدار بالدراهم مع أنه رواه مرتين وإجمال في الدلالة وإعراض من العظم عنه ~~ولا جاد المحقق حيث قال استناد إلى رواية فيها احتمال فإذن الحق الثبوت ~~للعموم وثبوتها بالقيمة لثبوت الاشتغال وتعذر المثل والعين حتى لو أمكن ~~العين تعين وأما الزيادة والنقيصة بعد العقد ولو في زمن الخيار فقد عرفت ~~مالهما ومنه يبين ما في قول الإسكافي حيث نفاها إلا إذا رد تلك العروض ~~بذاتها على المشتري وهل المعتبر قيمة وقت العقد أو الوجوب أو أعلى القيم من ~~يوم العقد إلى يوم الدفع وجوه أشدها الأول وأحوطها الأخير بل هو مقتضى ~~الأصول والاكتفاء باليقين PageV00P399 # فيما يخالفها والشك في خروج غيره عنها ويأخذ المشفوع الشفيع من المشتري ~~بحق الشفعة ودركه عليه لو بان مستحقا بلا خلاف تحصيلا ونقلا في الأول وهو ~~الظاهر في الثاني بل بالإجماع عليهما كما في السرائر وعلى الأخير كما في ~~الغنية وفيه الغنية فيرجع عليه بالثمن وإن كان في يد البايع وبما اغترمه لو ~~أخذه منه المالك ولا تسلط له على البايع بلا خلاف تحصيلا ونقلا للأصل ولو ~~كان في يد البايع أو غيره لا يكلف المشتري قبضه منه للأصل والشك في المخرج ~~عنه بل للشفيع الأخذ منه أو الترك وقبضه كقبضه والدرك عليه على الوجهين ~~وليس للشفيع تبعيض حقه للأصول بل يأخذ الجميع بكل الثمن أو يدع ولا يلزمه ~~ما يغرمه المشتري من أجرة الدلال أو الوزان أو النقاد أو الحراس أو الوكيل ~~أو غير ذلك من المؤن لأنها ليست من الثمن وهو المستحق بالنص الحاصر بمفهوم ~~البيان لا توابعه وللأصل ولو اشترى شقصا بألف ودفع إليه متاعا يساوي عشرة ~~لزم الشفيع تسليم ما وقع عليه العقد ولو أخذه الشفيع بالثمن فقال البايع له ~~أقلني فأقاله لم يصح إلا قالة فإنها إنما تصح بين المتابعين. هداية ms0711 - لو ~~اشترى المشفوع بما يظهر مستحقا فإن تعلق الشراء بالعين فلا شراء ولا شفعة ~~كما لو تلف قبل القبض لتعذر التسليم ولو بان بعضه مستحقا بطل البيع في ذلك ~~القدر وتخير البايع بين الفسخ والامضاء للتبعيض فإن اختار الإمضاء فللشفيع ~~الأخذ به وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه قدم حقه على الأقوى فيأخذ ~~بالشفعة فيبطل الفسخ لسبق حق الشفيع ولو خرج الذهب أو الفضة نحاسا ~~فكالمستحق ولو أجاز المالك أو الولي كلا أو بعضا لم يبطلا ولو لم يجز فلو ~~كان الشفيع قد أخذ بها لزم رد ما أخذ وإن تعلق بالذمة لم يتعين بالمدفوع ~~فلو بان المدفوع مستحقا كلا أو بعضا لم يبطلا للأصل وكان الشراء صحيحا ~~والشفعة تابعة لو ووجب تعويض ما بان مستحقا وإن تعذر بعض ما على المشتري لا ~~عسارا وغيره فللبايع الفسخ ويقدم حق الشفيع ولو دفع الشفيع ما عليه فبان ~~مستحقا لم يبطل شفعته سواء أخذها بعين أو بغيرها لأنه لم يستحق الشفعة به ~~بل بما يساوي الثمن أو قيمته وهو كلي فعليه إبداله. هداية - لو انهدم ~~المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذه الشفيع بالثمن كملا أو ترك ولا شئ على ~~المشتري مطلقا سواء كانا بعد المطالبة أو قبلها وسواء كانا بأمر سماوي أو ~~غيره ولا سيما إذا لم يقبضه المشتري للأصل والمرسل المنجبر بالعمل وإطلاق ~~ما دل على لزوم الأخذ بالشفعة بالثمن وكذا إن كان بفعل المشتري قبل ~~المطالبة لبعض ما مر فضلا عن الإجماع في الانهدام كما في الغنية وبفحواه ~~يعم حكمه في التعيب ولو كان بعد المطالبة ضمنه المشتري في الأول فيأخذ ~~الشفيع الباقي بحصته من الثمن على الأشهر الأقوى للإجماع كما فيه مع ~~اعتضاده بالشهرة فما قيل هو مبني على تملك الشقص بالمطالبة دون الأخذ ووجهه ~~غير واضح غير واضح لثبوت الضمان بمطالبته وإن لم يملك بما مر فالأصل مدفوع ~~به وأما في الثاني فالمشهور أيضا الضمان والأصل ينفيه هذا كله فيما قابل ~~التالف شيئا من الثمن وإلا كما ms0712 لو وجد العيب بعد العقد في المبيع مع جهل ~~المشتري به إذا لم يكن متمولا فلا ضمان وهل يراد بالمطالبة ما يتوقف عليه ~~التملك من اللفظ واقباض الثمن أو ما يصدق PageV00P400 # عليه المطالبة وجهان. هداية - الشفعة تورث على قول كاد يكون إجماعا بل هو ~~كما هو ظاهر الانتصار والجامع والتنقيح وفيه وعليه الفتوى وصريح السرائر ~~وفيه الغنية فضلا عن العمومات كتابا وسنة وما ورد من الموثق على خلافه فغير ~~مكافئ لما مر بوجه فمحمول على التقية أو الغالب على ترك الفورية من الورثة ~~ولا ينافيها التشييع ولا التجهيز ولا التكفين ولا التدفين ولا الجلوس في ~~التعزية في وجه غير بعيد ولا فرق بين أن يطالبها المورث أولا ولا بين كثرة ~~الورثة وقلتهم للأصل والعمومات فإنهم أخذوها بها لا بالشفعة ثم إنها تنقسم ~~على السهام لا الرؤس كالأموال بلا خلاف أجده للعموم كتابا في كثير كالزوجة ~~وغيرها ولا قائل بالفرق فتنقل على حسب مواريثهم فللزوجة الثمن مع الولد ~~والباقي له إذا انحصر الوارث فيهما وهكذا ولا فرق في الزوجة بين الأرض ~~وغيرها للعموم خرج منه الأرض نفسها وبقي الباقي خلافا لشاذ لا اعتداد به ~~ويرده أن الشفعة ليست تملك الأرض بل حق يمكن أن يتملك به فلا يرث الوارث من ~~مورثه الأرض وليس لهم إلا أخذ الجميع أو الترك ولو عفى عنها البعض أخذها ~~الباقون أو تركوها ولم تسقط للأصل فلو عفوا إلا واحدا أخذ الجميع أو ترك ~~ولا ينتقل حق العافي إلى المشتري خلافا للتذكرة معللا بأنهما لو عفوا معا ~~لكان الشقص له فكذا إذا عفى أحدهما نصيبه له ويرد عليه أنه قياس ومع الفارق ~~فإن الأول ثابت بالإجماع بخلاف الثاني فإن المشهور بل كاد يكون إجماعا عدمه ~~والفارق أن الأول مقتضي أدلة الشفعة بخلاف الثاني فإن مقتضي الأصل والأدلة ~~عدم التجزية في الشفعة في العفو والإسقاط على أن الثاني يفضي إلى تبعيض ~~الصفقة وفيه إضرار للمشتري وهو ينافي علة شرعية الشفعة وهو عدم إضرار ~~الشريك فيلزم نفي الضرر بالضرر ms0713 وهو كما ترى ولو عفى أحد الوراث وطالب الآخر ~~فمات الطالب وورثة العافي فله الأخذ بها على الأقوى ولا إشكال لأن المطالب ~~استحق الجميع فانتقل استحقاقه بموته إلى وارثه والمعفو غير المعفو ولو كان ~~المورث مفلسا وله شقص وباع شريكه شقصه فمات فلورثته الأخذ بالشفعة على ~~الأقوى للعموم ولو كان للميت دار فبيع بعضها في دينه لم يكن لوارثه الشفعة ~~لأنه لا يستحق الشفعة على نفسه في رأي وفيه نظر بل الأقوى الثبوت لو قلنا ~~بأن الوارث يملك الزايد على الدين كما هو الظاهر من الآي ولو قلنا بأنه لا ~~يملك إلا بعد قضاء الدين فليس له الشفعة أيضا محصول الاشتراك له بعد البيع ~~ولو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيبه في دينه فللوارث الأخذ بها ولا ~~سيما إذا كان دينه مستوعبا ولو اشترى شقصا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه ~~لتقدم حقه فيبطل الوصية لتلف الموصى به فيدفع الثمن إلى الورثة ولو أوصى ~~بشقص ثم مات فباع الشريك قبل قبول الموصى له فللوارث الشفعة في رأي منظور ~~فيه بل ليس له الأخذ بها وإن كان الأصل عدم القبول لمعارضته بمثله وهو ~~أصالة عدم الرد مع تأيده بالظاهر كثيرا ولا للموصى له إلا أن يرد الثاني ~~فللأول الأخذ بها أو يقبل الثاني فله الأخذ بها ولو أخذ بها الأول قبل قبول ~~الثاني ثم قبله لم ينفعه ولو كان قد قبلها في حياة الموصي كان له المطالبة ~~على الأقوى لعدم اشتراط كون القبول بعدها ولو وصى لإنسان بشقص بعد الوصية ~~بالثلث فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الورثة الشفعة لانتقال ~~الملك بالموت إلى الورثة PageV00P401 # في وجه مبنى عدم عموم الوصية فلا ينتقل إلى الموصى له بل ينتقل إلى ~~الوارث للعموم فالإمضاء منه إمضاء وإجازة في ملكه ويحتمل أن يقال بعموم ~~الوصية غاية الأمر يتوقف نفوذه على إجازة الوارث لثبوت حق له لا مال وإن ~~أفضى إلى المال بالرد وهو الأقوى ولو كان ذلك من الثلث وقلنا بأن القبول ~~نائل والمال ms0714 ينتقل إلى الوارث في مثله كما هما أضعف الوجهين فيهما كان الحق ~~للوارث قبل القبول وإن قبل الموصى له بعده لم يجد لتأخر شركته وإن قلنا بأن ~~القبول كاشف والمال لا ينتقل إلى الوارث كما هو الأقوى يستحقها الموصى له ~~لكن ليس له المطالبة قبل القبول. هداية - لو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة ~~للشريك إن قلنا ببطلان البيع إلا أن الأقوى الصحة فتترتب عليه ولو كان عن ~~غيرها ثبتت إن كان قبل الحجر وقلنا بتوقفه على حكم الحاكم إلا أن الأظهر ~~العدم ولو ارتد الشفيع عن فطرة قبل تمكنه من الطلب انتقل حقه إلى وارثه ولو ~~تمكن ولم يطلب ثم ارتد فلا شفعة ولو كان عن غير فطرة كان له المطالبة من ~~الشريك الكافر لا المسلم ولو كان قد طلب بها قبل ارتداده أخذها في الموضعين ~~للأصل والعموم. هداية - من مسقطات الشفعة وروافعها انتقال المال بغير البيع ~~وتمييزه حتى في الطريق والشرب وزيادة الشريك على اثنين قبل البيع وكل ما ~~يبطل البيع من أصله من عدم الشرط أو وجود المانع فلا يبطل يتلف الثمن قبل ~~القبض ونحوه وكل ما يعد تقصيرا عرفا في تأخير الأخذ وعفو الشريك بعد البيع ~~لا قبله وترك الطلب فورا بلا عذر مع اعتراف البايع والمشتري بالبيع أو ~~العلم به بنفسه أو بأخبار من يفيد خبره العلم كالمعصوم أو عدد التواتر ~~كافرين كانوا أو فسقة أو الخبر المحفوف بالقراين العلمية وإن كان من فاسق ~~أو كافر كما لو أخبره أحد فصدقه ولو أخبره من من لا يفيد خبره العلم فإن ~~كان ممن يثبت يخبره الحقوق الشرعية كالعدلين أو رجل وامرأتين مع عدالتهم ~~سقطت شفعته كما اختاره في التذكرة والمسالك ولم ينقلاهما ولا غيرهما خلافا ~~منا بل ظاهر بعضهم الاتفاق وإن أخبره عدل واحد فلا تسقط ذكرا كان أو أنثى ~~على الأظهر وأولى منه الكافر والفاسق والصبي ولا فرق بين المذكر والمؤنث ~~ولو باع الشقص بمصر ثم وجد الشفيع المشتري بمصر آخر فأخر الطلب إلى أن ms0715 يرجع ~~إلى مصره سقطت شفعته ولو ضمن الشفيع الدرك عن البايع أو عن المشتري أو شرط ~~المتبايعان الخيار له أو كان وكيلا لهما أو لأحدهما أو بارك لهما أو ~~لأحدهما ففي سقوط الشفعة فيها وجهان وفي العدم قوة للعموم كالشفعة في ~~البيوع إذا كان شريكا لصحة الاستثناء ولعدم دلالة شئ منها على الإسقاط مع ~~أنه لو كان إسقاطا لكان قبل الاستحقاق في بعضها وهو لا ينفع ولو قال ~~المشتري للشريك اشتر نصيب شريك فقال نزلت عن الشفعة بل لو قال تركتها لم ~~يبطل حقه للأصل وكذا لو عرض البايع الشقص عليه بثمن معلوم فلم يقبله فباعه ~~من غيره بأقل بل بذلك أو أزيد وكذا لو أذن للشريك في البيع أو شهد عليه أو ~~حضر وسكت ولا يدل على الرضا لاحتمال غيره مما فيه مصلحته كغيره فضلا عن ~~العموم إلى غير ذلك. # هداية - لا يجوز الحيلة في الإسقاط أو عدم رغبة الشفيع بالحرام كما إذا ~~تعاقدا بثمن وأظهرا أكثر منه لذلك فإنه لا يجوز إجماعا أو تبايعا وأظهر ~~الصلح أو نحوه ويجوز بالمباح للأصل كان يبيع المشتري سلعته بأضعاف ~~PageV00P402 # قيمتها ثم يشتري الشقص بذلك الثمن أو يبيع الشقص بثمن زايد ويدفع عوض ~~الثمن عرضا قليلا أو يبيع بثمن زايد ويبرءه عن البعض أو يبيعه بثمن قيمي ~~ويقبضه البايع ويبادر إلى إتلافه قبل العلم بقيمته فيبطل الشفعة للجهل ~~بالثمن أو يملكه بغير البيع كالصلح والهبة ونحوهما أو يملك بعضه بغير البيع ~~ثم يملكه الباقي يبيع جزء منه بثمنه كله ويهب له الباقي أو يواجره في مدة ~~كثيرة بقليل ثم يبيعه بالثمن الذي تراضيا عليه أو يصالحه على ترك الشفعة ~~قبل العلم بالثمن بل ولو كان بعد العلم إجماعا كما هو ظاهر المبسوط ~~والتذكرة وهو منبئ عن عدم منافاته للفورية هداية إذا اتفق المشتري والشفيع ~~في البيع واختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه على المشهور بل ~~الإجماع ظاهرا من جامع المقاصد وهو ظا المخ والمهذب والتنقيح أيضا حيث لم ~~ينقلوا خلافا ms0716 فيه مع تعهد كل بوجه لنقله لو كان وصريحا من الغنية وفيه ~~الكفاية فضلا عن أن الشفعة خلاف الأصل ومع الشك يدفع به على أن المشتري لا ~~دعوى له على الشفيع إذ لا يدعى شيئا في ذمته ولا تحت يده بل هو إنما يدعى ~~استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر المعين والمشتري ينكره ولا يلزم من قوله ~~اشتريته بالأكثر أن يكون مدعيا ولأن الذي لو ترك ترك هو الشفيع وأن المشتري ~~ذو اليد فالأصل أن لا يخرج ماله من يده إلا بقوله ورضاه مع كون يده عليه ~~وأنه أعرف بعقده فالشفيع مدعي بالمعاني الثلاثة ولا فرق بين ما إذا سلمه ~~إلى الشفيع بمطالبته أو لا لإطلاق الإجماع المتقدم مع تأيده بكون التفصيل ~~خرفا للإجماع المركب ظاهرا كما قاله بعض الأجلة إلا أن فيه شكا إذ الإطلاق ~~في كلامهم وإن ادعاه الثانيان لكنه غير ظاهر إذا انتقل المشفوع إلى الشفيع ~~وفيما قبله لا إشكال ومع جميع ذلك فالاحتياط حسن خروجا عن الشبهة والخلاف ~~وإن لم يكن له ما يعتد به هذا كله مع عدم البينة وأما لو كان للشفيع بينة ~~فيقدم قوله كما لو كان لهما بينة لو قدمنا بينة الخارج على ما هو الأقوى ~~ولو اختلف المتبايعان ولا بينة فالقول قول البايع مع يمينه وللشفيع الأخذ ~~بما ادعاه المشتري ويحتمل تخييره بين الأخذ بما حلف البايع عليه والترك وإن ~~أقاما بينة يقدم بينة المشتري ولا وجه للقرعة ويأخذ الشفيع به إلا أن يصدق ~~البايع فيجب أن يدفع ما ادعاه وليس للمشتري مطالبته وكذا الحكم فيما لا ~~بينة ولو ادعى المشتري إسقاط الشفيع حقه وهو يدعي الأخذ به ولا بينة تحالفا ~~وبقي البيع وهذا يتم لو كان أخذه حينئذ ينافي الفورية وإلا يأخذ بها وإن ~~أقاما بينة قدم السابق وإن تعارضتا وكان المشتري ذا اليد احتمل تقديمه ~~لكونه ذا اليد بل هو أقوى لذلك وللعمومات وفحوى ما دل على اعتبار البينة في ~~الخارج ولو كان ذو اليد الشفيع فهل يقضى له فيه خلاف ms0717 وفي الأول قوة فلو كان ~~في يد ثالث قدم من صدقه ولو قال نسيت الثمن أو اشتراه وكيلي ومات ولم أطلع ~~عليه حلف لعموم التعليل فيما رواه الصدوق في العلل والعيون عن محمد بن سنان ~~بطرق المؤيد بالعمل ولم يبطل بدون اليأس للأصل ومعه بطلت لتعذر العلم ~~بالثمن ولو صدقه الشفيع وادعى العلم حلف وأخذها ولو لم يصدقه وادعى العلم ~~حلف المشتري وإن ردها حلف الشفيع وإن نكل بطل حقه وإن حلف الشفيع ثم بذل ~~المشتري اليمين فلا حق له كما لو بذلها بعد الحكم بالنكول وإن بذلها قبل ~~PageV00P403 # الحلف وبعد الرد فله ذلك للأصل ولو اختلفا في قيمة العرض المجعول ثمنا ~~عرض على المقومين وإن تعذر أو تعسر قدم قول المشتري لكونه من الاختلاف في ~~الثمن ولو جهلت بطلت الشفعة مع اليأس ولو اختلفا في الغرس أو البناء فقال ~~المشتري أنا أحدثته وأنكر الشفيع قدم قول المشتري لأنه ملكه والشفيع يطلب ~~تملكه عليه ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي فهل يقضي ~~للشريك بالشفعة بالظاهر الإقرار قولان والأصول وعدم عموم يشمله حتى العلة ~~المومى إليها في النص من نفي الضرر والضرار والإجماع على أن الأخذ من ~~المشتري يقتضي العدم ولو ادعى تأخير شراء شريكه قدم قول الشريك بيمينه ~~لأصالة عدم الاستحقاق وعدم تقدم شرائه ومعارضته بمثله لا يستلزم المدعى ~~لاقتضائها الاقتران مع تأيده بالأصل الأول ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا ~~مع عدم البينة لأصالة عدم تقدم كل منهما على الآخر وعدم ثبوت الشفعة ~~لأحدهما ولا يكفي البينة على الشراء المطلق لأنه لا يثبت الشفعة ولو شهدت ~~بتقديم أحدهما قبلت لوجود المقتضي وانتفاء المانع ولو شهدت بينتان لكل ~~منهما بالسبق احتمل التساقط فينتفي الشفعة والقرعة وللأول رجحان وقوة للشك ~~في العموم كتاب الإقرار وفيه مناهج المنهج الأول في أركانه وفيه مباحث ~~المبحث الأول في الصيغة ومدلولها هداية الإقرار إخبار جازم عن حق سابق على ~~المخبر فدخل الحال والمؤجل والمال عينا ودينا وتوابعه كالمنفعة والشفعة ~~والخيارات وأولوية التحجير ms0718 والنسب والقصاص في النفس والطرف والحدود ~~والتعزيرات لله سبحانه وللآدمي والابراء والاستطراق في دربه وإجراء ماء في ~~نهره أو ميزاب في ملكه إلى غير ذلك ولم يندرج فيه الإنشاء كالعقود ~~والإيقاعات ولا ما لا يتضمن إخبار أولا الإخبار عن المستقبل ولا عن غير ~~لازم كالشهادة ولا إقرار الوكيل وقد يطلق على الصيغة وقد جعلا متحدا وفيه ~~مسامحة فإن الأول المدلول والثاني الدال وشرعيته ثابتة الكتاب والسنة التي ~~كادت تكون متواترة أو متواترة والإجماع تحصيلا ونقلا متواترا بل بالضرورة ~~هداية يتحقق الإقرار بقوله لك عندي أو علي أو في ذمتي أو قبل أو هذا أو ~~لفلان أو لفلانة كذا أو نعم أو أجل أو بلى في جواب من قال لي عليك كذا ومثل ~~قوله عقيبه صدقت أو بررت أو أنا مقربه أو بدعواك أو بما ادعيت بل ولو قال ~~أنا مقر على الأقوى لظهوره في المراد أو قلت صدقا أو حقا أو بعينه أو هبيته ~~أو لست منكرا له على الأقوى ولو قال رددته أو قبضته أو أبرأتني منه أو ~~قبضتكه فقد أقر وانقلب مدعيا وكذا بلى إقرار في جواب من قال أليس لي عليك ~~كذا إلى غير ذلك مما بمعناها ولو قال في جوابه نعم فأقوال أقر بها أنه لا ~~يكون إقرار الأصل البراءة والاستصحاب واللغة والعرف بالاتفاق وأما استعماله ~~عرفا في معنى بلى إنما ينفع لو ثبت صيرورته حقيقة فيه وهو محل شك لكون ~~الاستعمال أعم ولو مع الشيوع ولا سيما مع وجود حقيقة لغوية له مع أنه لو ~~ثبت صيرورته حقيقة لا يتم إلا إذا ثبت كونه غالبا على الآخر وهو كما ترى ~~ولو قال كان له علي كذا لزمه ولا يقبل سقوطه وكذا لو قال لك على كذا في ~~علمي أو فيما أعلم ولو قال خذه أو زنه أو انتقده أو وزن أو خذ لم يكن إقرار ~~الاحتمال الاستهزاء أو المبالغة في الجحود ومثله شده في هميانك أو اجعله في ~~كيسك واختم عليه أو لعمري ولو قال ms0719 لا أقر به ولا أنكره فكما لو سكت ومثله ~~ما لو PageV00P404 # أقر من كان له بدنان على حقو واحد بأحد لسانيه وأنكر بالآخر لو كانا ~~واحدا ولا فرق فيه بين العربية وغيرها اختيارا واضطرارا للأصل والعموم وصدق ~~الاسم فضلا عن الإجماع تحصيلا ونقلا ولا بين أن يكون بلسانه أو بغير لسانه ~~فلو قال لم أعرف وصدقه المقر له على ذلك سقط الإقرار وإلا فإن كان ممكنا في ~~حقه قبل وأحلفه وإلا فلا يقبل ولا بين ما يكون على قانون اللغة أولا مطلقا ~~إذا أفاد الإقرار عرفا وإن لم نقل بمثله في غيره من العقود وغيرها لصدق ~~الاسم ومثله السلم الملحون لصدق التحية عليه عرفا فيجب جوابه ولو في الصلاة ~~وكيف كان ضابطه كل لفظ دال على الإقرار عرفا ومنه أنا قاتل زيد ولا تسوية ~~بينه وبين أنا قاتل زيدا والإقرار بالإقرار إقرار للعموم ويقوم مقامه ~~الإشارة المفهمة مع الضرورة كما في العاجز لفحوى ما دل على الاكتفاء بها في ~~العقود ولا سيما النكاح مع جواز التوكيل فيها دونه على الأقوى فضلا عن ~~الإجماع كما حكاه بعضهم بل مطلقا في رأي ويشكل بالشك في صدق الاسم ولا أقل ~~منه ولذا العدم أقوى فضلا عن الأصل إلا مع العلم وأولى منه الكتابة هداية ~~يشترط فيه التنجيز فلا يقع معلقا على شرط أو صفة كقوله لك علي كذا إنشاء ~~الله إلا أن يريد التبرك أو شئت أو شئت أو شاء فلان أو طلعت الشمس لمنافاته ~~الجزم وللأصول وعدم الخلاف كما حكاه بعض الأجلة بل بالإجماع صرح في موضع ~~آخر في الأول كما صرح آخر باتفاقهم ولا فارق بل بالإجماع على التعليق صرح ~~آخر وفي الجميع الغنية وفي مجمع الفائدة كأنه لا خلاف فيه فلا وجه للتأمل ~~على أنه وعد لا يلزم الوفاء به فالتعليق يبطله لغة وعرفا وشرعا والعمل ~~بصدره أو ذيله خاصة غير صحيح فيها بل أصلا وإن فتح فلا تعليق فلزم لظهوره ~~في التعليل حينئذ ولو قال له علي كذا إذا ms0720 جاء رأس الشهر أو عكس فاحتمالات ~~لزومه فيهما مؤجلا أو معجلا والفرق بينهما بالصحة في الأول والعدم في ~~الثاني والرجوع إلى المقر فلو فسره بالتأجيل صح وإلا بطل وبكل قول وأظهرها ~~الأول لظهوره عرفا في التأجيل إن لم يعلم قصده وإن علم فعومل معه معاملته ~~تعليقا أو تأجيلا ثم للأخير وجه ولا وجه لغيرهما إلى غير ذلك ولا يشترط في ~~نفوذه كون المقر به في يده بل ينفذ في حقه وإن كان في يد غيره نعم ينافيه ~~ملكية المقر به للمقر حال إقراره ولا يحصل به الانتقال بل لا بد وأن يكون ~~مسبوقا بما يقتضي ثبوت الحق أو نفيه وفيما أجاب بطلب البيع أو الهبة يفيد ~~الإقرار باليد قولا واحدا وبه نبه بعضهم وهل يفيد الملكية قولان أظهرهما ~~نعم ولو طلب الصلح لم يفد أحدهما لوقوعه على الحق والباطل فلا يفيد الإقرار ~~أيضا إطلاق الإقرار إنما يحمل على متفاهم العرف ولو تعارض مع اللغة لظهور ~~تكلم كل طائفة بحسب عرفه واصطلاحه وإنما المدار عليه وفروعه كثيرة منها ما ~~إذا قال إن شهد لك على فلان فهو صادق وإن شهد لك على بكذا فهو حق أو صحيح ~~أو صدق أو قال إن شهد شاهد لك بكذا فهو صادق وليس شئ منها إقرار على الأقوى ~~لجواز أن يعتقد في الكل استحالة صدقه لاستحالة شهادته وليس احتمال آخر أظهر ~~منه مع اشتراك الجميع في التعليق وتأيده بالأصول والاتفاق على أنه لو قال ~~له علي كذا لو شهد به فلان ليس إقرار كما حكاه بعضهم وأولى منه ما لو قال ~~لو شهد شاهد على بكذا صدقته أو أعطيتك أو لزمني ثم إن انتفى العرف فاللغة ~~مع ظهورها على غيرها ولو تعدد PageV00P405 # العرف ولم يغلب بعضها وإن كان في اللغة أحدها أغلب رجع إلى المقر وقبل ~~منه وإن فسره بالناقص لأصالة البراءة واستصحابها وغيرها وإن تعذر حمل على ~~الأقل لذلك ولأنه المتيقن وكذا في كل ما احتمل اللفظ معنيين إلا أن يكون ~~أحدهما أظهر فيحمل ms0721 عليه وإن ادعى خلافه لم يقبل صريحا كان أو ظاهرا فلا ~~يجري في الإقرار تنزيل الوصية بالجزء على العشر أو السبع والسهم على الثمن ~~أو السدس والشئ على السدس شرعا والنذر بأن يتصدق بمال كثير على الثمانين ~~وبالصوم في زمان على خمسة أشهر وبحين على ستة وبأن يعتق كل مملوك قديم على ~~من مضى على ملكيته ستة أشهر فصاعدا إلى غير ذلك فإن جميع ذلك من قبيل ~~الأسباب لا من مقتضيات الخطاب فلا ينفع هنا فضلا عن الأصول نعم تردد جماعة ~~في التعدي من الأخير إلى الإقرار في مال قديم وإبراء كل غريم قديم لذلك ~~ولعموم التعليل إلا أنه يرد بالأصول المؤيدة بالعمل المؤكد حيث لم يظهر منه ~~خلاف صريح بل ولا ظاهر مع أنه لا يتمشى غيره إلى الإقرار لاختصاص الدليل ~~ولا فرق في الظهور بين أن يكون بالوضع أو بالقرينة للعموم ولا يتوقف على ~~القطع والبت إلا أن يراد في الحجية ولو بواسطة وهو وإن كان حقا إلا أنه ~~خلاف ظ المعبر بل صريحه فلو ادعى أحد على آخر دينا فقال صدقت على سبيل ~~الاستهزاء كما لو حرك لسانه أو رأسه إلى غير ذلك أو قال لي عليك ألف فقال ~~بل ألوف لم يكن إقرار ثم من الألفاظ ما هو صريح أو ظاهر في الدين كفى ذمتي ~~أو على ومنها ما هو كذلك في العين كفى يدي أو عندي ومنها ما هو صالح لهما ~~كلدى المبحث الثاني في المقر هداية يشترط فيه البلوغ والعقل والحرية ~~والاختيار وجواز التصرف بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة وفيه ~~الكفاية بل عند علمائنا أجمع كما في التذكرة في غير الأخير بل فيه المحكى ~~عنه أيضا كذلك وفي مجمع الفائدة كأنه المجمع عليه وفي الإيضاح الإجماع على ~~اشتراط العقل فلا يقبل إقرار الصبي ولو أذن له الولي وكان مميزا بمال أو ~~عقوبة للأصل والصحيح رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ~~وعن النائم حتى يتنبه فلا يكون ms0722 لكلامهم اعتداد فإن بلغ عشر أو أجزنا وصيته ~~ووقفه وصدقته قبل إقراره بها لأن من ملك التصرف في شئ ملك الإقرار به ~~للعموم المؤيد بعدم خلاف ظاهر وبأصالة عدم التخصيص ولا المجنون مطلقا ولو ~~كان ذا أدوار إلا في وقت إفاقته ولا السكران عند علمائنا أجمع كما في ~~التذكرة وفيه ولا فرق عندنا بين أن يسكر قاصدا أو غيره خلافا للشافعي ولا ~~المكره فيما أكره على إقراره به تعيينا أو تخييرا فلو أقر بغيره كما لو ~~أكره على الإقرار لرجل فأقر لغيره أو أكره على إقرار نوع من المال فأقر ~~بغيره أو أكره على إقرار طلاق امرأة فأقر بطلان غيرها وهكذا أو حيرة بين ~~محصورا فأتى بغيره لم يكن من الإكراه وصح للعموم وكذا لو أكره على الإقرار ~~بمائة فأقر بمأتين ولا فرق بين الإكراه في المال والحد والجناية ولا ~~المحجور عليه للسفه بالمال ويقبل في الحد والقصاص ونحوهما للعموم ولو ~~اجتمعا قبل في غير المال كالسرقة بالنسبة إلى القطع ولا يلزم بعد الحجز ~~أبطل قبله للأصل وعدم كونه معتدا به في ذاته ولا إقرار المفلس في حق ~~الغرماء ولا إقرار المملوك بالمال ولا بالعقوبة سواء يوجب القتل أو لا إلا ~~مع تصديق المولى فإن صدقه قبل في الجميع بلا خلاف على الظاهر المصرح به في ~~السرائر والغنية ثم المال إن كان باقيا يسلم إلى المالك ولو كان في يد ~~المولى وإن كان تالفا تبع به بعد العتق للعموم بخلاف إقرار الأولين مطلقا ~~والرابع PageV00P406 # في المال فلا اعتداد به أصلا لعدم الاعتداد بإقرارهم بخلاف المملوك ولا ~~يصح إقرار المولى عليه بحد ولا غيره من العقوبات كالتعذير وضرب اليد في ~~الاستمناء إذا لم يصدقه بلا خلاف كما في جامع المقاصد بل المسألة إجماعية ~~كما في الإيضاح وفيهما الغنية ولو أقر بما له فعله كالطلاق قبل ولو أقر ~~بعبوديته لغير من هو في يده لم يقبل ولو أقر به السيد لرجل وأقر هو لآخر ~~فهو لمن أقر به السيد ولو أقر بالسرقة ms0723 لم يقبل ولم يقطع وفي الخلاف عليه ~~إجماع الطائفة وهو ظاهر المبسوط في القطع ولو أقر بما يتعلق بالتجارة وكان ~~مأذونا فيها قبل بقدر ما في يده لأن الإذن في التصرف إنما تناوله وظاهر ~~المحقق الثاني الإجماع عليه حيث نفى الريب عنه وفي الزايد شك فالمولى لا ~~يضمن أزيد منه إلا بدلالة بل يتبع به بعد العتق وإنما يقبل منه ما يكون من ~~لوازم التجارة عرفا مما يدل الإذن بها الإذن به ولو تضمنا أو التزاما كما ~~في أجرة الحمال والوزان والدواب إلى غير ذلك ولو أقر بالدين ولم يبين سببه ~~لم ينفد للأصول والمكاتب المشروط والمدبر وأم الولد كالقن ويشترط فيه القصد ~~أيضا فلا عبرة بإقرار الغالط والهازل والغافل والساهي والنائم والمغمى عليه ~~والمبرسم والمسرسم هداية لا يشترط فيه العدالة للأصل وعموم ما دل على قبول ~~الإقرار فيقبل إقرار الفاسق والكافر ولا فرق بين الحد والمال ولا الأمانة ~~وإن كان مبتدءا لم يسبقه دعوى والقول بإشراط الأول من المبسوط والثاني من ~~الكافي شاذ لا يؤبه به ولا عدم كونه مفلسا في غير المال مطلقا بل فيه أيضا ~~سواء كان دينا سابقا على الفلس أو مؤجلا لا يزاحم الغرماء أو لاحقا لزمه ~~بعد الحجر ولو تعلق بعين وفضلت نفذ ودفعت إلى المقر له وكذا الدين مطلقا ~~وأما لو لم يفضل وكان عينا فينتظر يساره فيلزمه مثلها أو قيمتها مهما قدر ~~وإن كان دينا فهل يشارك الغرماء فيه خلاف والأقوى العدم وإلا لزم نفوذ ~~إقراره على الغير نعم لو ثبت عليه دين بالبينة قبل الحجر قبل وكذا لو عرفه ~~الحاكم أو أقر به الديان ولو أقر البعض شاركه فيما يتعلق به ولا الصحة إلا ~~إذا كان مريضا بمخوف متهم بإرادة تضييع المال على الوارث ومات فينفذ من ~~الثلث فيقبل إقرار المريض بموجبات العقوبات والنكاح مطلقا ولو دواما ~~وبالدين والعين لو برء من المرض مطلقا ولو كان متهما أو كان المرض مخوفا أو ~~مات بمرض آخر بلا خلاف كما يستفاد من جماعة ms0724 أو مات منه مع كونه غير مخوف أو ~~مخوفا وغير متهم كذلك أو متهما ويخرج من الثلث أو لا يخرج وقد أمضاه الوارث ~~وأولى من المرض المخوف ما يغلب معها التلف من الأحوال كحال التحام الحرب ~~وامتزاج الفريقين للقتال وتكاثر المراماة وحال الطلق للمرأة ولا سيما مع ~~موت الولد في بطنها وبعض أحوال ركوب البحر إلى غير ذلك ولو أقر لمتهم وغير ~~متهم فلكل حكمه ثم هل يجوز هذا الإقرار ظاهر عدمه لكونه تضييع حق المسلم مع ~~كونه كذبا فضلا عن النصوص الدالة على عدم جواز الإضرار بالورثة في الوصية ~~وحرمة الجور فيها بتجاوز الثلث وهذا منه ولو من باب تنقيح المناط أو عدم ~~الفارق ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمته وثبت بالبينة آخر مثله ثبت التحاص ~~لكونهما حجة ولا أولوية ولو أقر الوارث بآخر لم يقبل على الأصح لكونه ~~إقرارا في حق الغير ولا فرق في التهمة بين الإقرار للوارث وغيره على الأقوى ~~لعموم الصحيح عن العلاء بياع السابري بل PageV00P407 # الصحيح كما عن العلامة ومن تأخر عنه ومنهم من استظهر أن العلاء هذا أحد ~~الثقات المسمى به وله وجه وجيه ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح ولو ~~كان قبل الدخول للعموم ولو كان زائد انفذ من الثلث مع التهمة ومن الأصل ~~بدونها ولو أقر بعين ماله لأحد وبدين لآخر ولا تهمة فلا شئ للثاني وإن قدمه ~~على الأول للعموم في الأول وعدم المحل في الثاني ولو أقر الوارث بدين على ~~الميت ولا تركة لم يلزم عليه شئ وكذا لو استوعب الدين إذ لا ينتقل حينئذ شئ ~~إلى الوارث بل يبقى ما ترك على ملك الميت للأصل والنصوص المعتبرة وفيها ~~الصحيح وعدم شمول الآية له فإن ظاهرها ما لو كان إرث ودين أو وصية ولا ~~ينافيه عدم تملك الميت للفرق الظاهر بينه وبين البقاء على المالكية فإقراره ~~إقرار على الغير فليس للوارث التصرف فيه قبل إيفاء الدين أو إبرائه نعم له ~~التصرف بأدائه عنه بعينه أو بما يساويه ms0725 من مثله أو قيمته لعموم آية أولي ~~الأرحام وصحيح يحيى الأزرق؟؟؟ فضلا عن عموم الإحسان ولو رضي رب الدين بعين ~~التركة وقيمتها لا بتلفه فهل يجب على الوارث أداء جميع الدين أم القيمة ~~السوقية احتمالان أجودهما الأول مع التخيير بينه وبين تسليم العين ومثله ما ~~لو وجد من يشتريها بأزيد من قيمتها السوقية ولو خلف تركة وعليه دين تخير ~~بين التسليم من التركة وغيرها فيلزمه أقل الأمرين منهما أما الثاني فلكونه ~~إحسانا وأما الأول فلما مر في المستوعب وأما تصرفه لنفسه فيما قابل الدين ~~بل مطلقا فهل يجوز يمكن المنع للإشاعة وعدم استقرار ملك الوارث وكونه ~~بمنزلة الرهن فلا يجوز التصرف فيه قبل الايفاء ويحتمل عدم الجواز في الأول ~~خاصة لحصول الملك في غيره ولنفي العسر والحرج والضرر وفي كل شئ لكن لو تم ~~يكون تصرفه في غيره مراعى بوفاء الأول بالدين فلو قصر لتلف أو نقص لزم عليه ~~الإكمال فإن تعذر الاستيفاء منه ففي تسلط نقض تصرفه اللازم في الزايد وجهان ~~أقربهما نعم ولو تعدد الوارث أدى كل بنسبته ميراثه لو لم يستوعب الدين وإلا ~~فبقدره وكذا لو أقر أحدهم أو اثنان منهم إلا أن يكونا عدلين فيثبت الدين ~~على الميت بشهادتهما ولو أقر عليه أجنبي بدين فدخل بمقداره أو أقل من تركته ~~تحت يده وجب دفعه إلى المقر له ولو كان المقر به العين لزم على المقر دفعه ~~إلى الداين لو دخل تحت يده مطلقا المبحث الثالث في المقر له هداية يشترط ~~فيه أهلية التملك بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة وفيه الحجة ~~مع نفي الريب عنه آخر وهو منبئ عن الإجماع أيضا فهو حجة أخرى فضلا عن كونه ~~لغوا عرفا فلا يندرج تحت الأدلة فلا اعتداد به فلو أقر لمسلم بخنزير أو خمر ~~غير محترمة بطل وكذا لو أقر لدابة لعدم صلاحيتها له واحتمل الشهيد البطلان ~~والاستفسار وفيه نظر وكذا لو قال بسبب حملها إذ لا يتصور إيجاب شئ بسببه ~~ومثله الحايط والملك والبيت ms0726 والجدار ودابة فلان ونحوها ولو قال علي بسبب ~~هذه البهيمة ألف درهم صح بلا خلاف كما هو ظاهر التذكرة ومجمع الفائدة وفيه ~~ما ستعرفه وللعموم ثم هل يكون إقرارا للمالك بسبب نحو استيجار أو ضمان أجرة ~~أو جناية عليها للتبادر ولكونه جاريا مجرى نمائها ومنافعها فيكون لمالكها ~~أو يكون أعم منه ومما يجب لغيره كما لو جنت على أجنبي وهي في يد سائقها أو ~~راكبها فإن الواجب بسببها حينئذ للمجني عليه PageV00P408 # الأجنبي للمالك قولان أظهرهما الثاني للعموم ولا وجه للأول إلا كثرة ~~الوقوع وهو غير قابل لتخصيص عموم اسم الجنس المضاف فيعمها فيكون مجملا ~~فيستفسر منه ويقبل ما فسر به ولو تعذر فهو إقرار لمجهول إلا أن لا يدعيه ~~غير المالك فإنه يختص به لأنه مال لا يدعيه غيره وللأصل وهنا قول ثالث قربه ~~التحرير وهو البطلان معللا بأنه لم يذكر لمن هو وشرط صحة الإقرار ذكر المقر ~~له وفيه أن ذلك لو صح لكان حاصلا فإن المقر له مذكور غير أنه مردد بين ~~المالك والأجنبي وهو غير المدعى نعم لو كان التعيين شرطا كما في التذكرة صح ~~إلا أن فيه نظر أو الأقوى العدم للأصل والعموم أما لو قال على بسببها ~~لمالكها أو لزيد فلا كلام في نفوذ الإقرار له للعموم وكذا لو أقر لحمل وبين ~~سببا يفيد الملك له من وصيته أو إرث يمكن له وإن كان استقرار ملكه له ~~مشروطا بسقوطه حيان فإن ذلك لا يمنع من صحته في الجملة للعموم فضلا عن نفي ~~الخلاف عنه من بعض والإطباق على أنه يصح الوصية له وأنه يرث من آخر وفيهما ~~الغنية وإن مات بعده ينتقل إلى وارثه وإن سقط ميتا لم يملكه ورجع إلى بقية ~~الورثة إن كان السبب الإرث وإلى ورثة الموصي إن كان السبب الوصية وإن كان ~~متعددا وسقط البعض ميتا فالمال للحي كما في المبسوط والجامع والشرايع ~~والتذكرة والتحرير والقواعد والتلخيص والإرشاد وهو ظاهر جامع المقاصد وفي ~~عمومه شك بل خفاء بل لا يصح ثم ms0727 الولدان كان ذكرا أو أنثى اختص به وإن ~~اجتمعا فهو بينهما على حسب استحقاقهما كما لو كانا ذكرين أو أنثيين أو أزيد ~~فإن كان بالإرث فعلى حسب ما فرضه الله سبحانه وإن كان بالوصية فهما سواء ~~مطلقا للأصل وكونه مقتضى إطلاق الاشتراك إلا مع التفضيل كالذكر على الأنثى ~~أو الأول من التوأمين على الثاني أو غيره ولو بين سببا ممتنعا كالجناية ~~عليه أو المعاملة معه فقولان أقواهما الصحة واللزوم للعموم و حفظ الكلام عن ~~اللغو بحسب الإمكان وإلغاء المبطل خاصة للأصل وسبق الحكم بصحة السابق ~~وإتمام الكلام قبله ولو عرفا هذا مع الاتصال وإلا فلا إشكال أصلا وكذا لو ~~أطلق تنزيلا على الاحتمال الصحيح للعموم وفحوى السابق مع ظهور عدم الخلاف ~~فيه من المخ والمهذب حيث لم يتعرضاه مع ما وعداه و الإجماع عليه من السرائر ~~والغنية والتنقيح وهو إنما يتم مع الإمكان وأما مع العلم بالعدم فلا فيكون ~~باطلا ثم إن أمكن يستعلم وإن امتنع صح على الأقوى للعموم وهل يقسم متساويا ~~للأصل أو يصطلحان لأن الجهل بالسبب المملك لا يقتضي التسوية لاحتمال الإرث ~~كغيره وجهان أوجههما الثاني لورود الإطلاق مورد حكم آخر فيكون مجملا ~~بالنسبة إلى التساوي والتفاضل وعلى التقادير إنما يستحق الحمل إذا وضع لدون ~~ستة أشهر من حين الإقرار فإن وضع لأزيد من أقصى الحمل فلا استحقاق كما هو ~~ظاهر وإن كان بينهما وكانت خالية من الزوج ومولى ونحوهما استحق للأصل ~~وإمكان كونه للفراش الأول وانتفاء غيره فتعين كونه له وإلا فقولان وتوقف من ~~بعضهم مع ميل إلى الاستحقاق مطلقا بناء على غالب العوايد وفيه عدم الدليل ~~على اعتباره في مثله كما لا يجدي احتمال وجوده وإمكانه حين الإقرار والأصل ~~في PageV00P409 # الإقرار الصحة لمنع الأصل إلا بعد وجود المقر له وهو من شرايط الصحة ونحن ~~لا نعلم وجوده حين الوصية ولو كان إرادته محتملة ولا يقين به فضلا عن أن ~~الولد ملحق بالثاني فإذن الأظهر العدم إلا أن في ذلك إذا لم يكن بين دخول ~~المتأخر ms0728 والوضع أقل من ستة أشهر ولو أقر لمسجد فإن أسنده إلى سبب صحيح ~~كغله؟؟؟ وقفه صح إجماعا كما في الإيضاح وهو الحجة فضلا عن العموم ومثله ~~المشهد والمقبرة والمدرسة و الخان والمصنع وكذا لو أطلق في الجميع وهو أولى ~~بالصحة من الحمل لأن المتبادر من الإقرار لها هو الإقرار باستحقاق صرفه في ~~مصالحها بوقف أو نذر أو شبهه أو نحوها ولو غراه إلى سبب فاسد فكالحمل ولو ~~أقر لعبد قبل ولو على القول بعدم تملكه كما هو المختار بلا خلاف كما نقله ~~بعضهم وفيه الحجة فضلا عن العموم ويكون لمولاه لعدم صحة تملكه والفرق بينه ~~وبين البهيمة صحة التصرف وشهرة الاستعمال وشيوعه في الأول دون الآخر ~~والإسناد إليه لذلك والبعض كذلك بالنسبة هداية هل يشترط عدم تكذيبه للمقر ~~أو لا بل هو شرط لتملكه ونفوذ الإقرار في حقه قولان أظهرهما الثاني أما عدم ~~الاشتراط فللأصل وعدم الدليل والعموم كعدم اشتراط قبوله لفظا وأما كونه ~~شرطا لتملكه فلأنه لا يتم إلا به ولا سبب فيكون شرطا ولا مخصص للأصل سواه ~~وفيه شئ يدفع فلو أقر بعين لشخص فكذبه لم يجب تسليمها إليه بل لم يجز على ~~الأول لبطلان الإقرار على الثاني جاز بل وجب على المقر نظرا إلى اعتقاده ~~وإن لم يجز له القبول نظرا إلى الإنكار وعلى التقديرين لا يجبر على التسليم ~~ولا فرق فيها بين المملوك وغيره على الأقوى بل ولو ادعى المملوك الحرية ثم ~~هل تترك في يد المقر مطلقا أو بشرط العدالة أو يحفظه الحاكم ولو بأمانة ~~ومنه المقر في وجه قولان أظهرهما الثاني لأنها مال ضايع لا حق شرعا لذمي ~~اليد عليها فرضا وولايته للحاكم للعموم دونه للأصل ولو قال للحاكم مال لا ~~أعرف صاحبه فظاهر التذكرة الإجماع على أن توليته للحاكم ومع اليأس احتمل ~~المقدس صرفه في المصالح والتصدق مع الضمان والثاني احتمال محض كما أن الأول ~~كذلك إلا إني لم أقف به على قائل به وأما الضمان فلعموم ما أخذت اليد خرج ~~عنه ما ms0729 خرج ومنه ما إذا رضي المالك هنا أو استمرا لاشتباه ولو تصدق بجماعة ~~فرضى بالبعض فكا لكل بالفحوى ولا يجوز صرفه قبل اليأس للأصل ولو رجع المقر ~~له عن التكذيب والإنكار سلم إليه المقر به لاستحقاقه إياه إذ الإنكار ارتفع ~~بالتصديق ولا معارض للإقرار حينئذ ولأنه مال لا يدعيه غيره وذو اليد قد أقر ~~له به مع أن أفعال المسلمين وأقوالهم محمولة على الصحة إذا احتملت وهذا منه ~~لاحتمال النسيان ولا يجب التجسس للأصل والآية ولو رجع المقر حال تكذيب ~~المقر له فأقر به لآخر أو ادعى ملكيته لم يقبل لو قلنا بعدم جواز انتزاعه ~~من يده لنفيه عن نفسه وإثباته لغيره وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ وأولى ~~منه ما لو جوزنا انتزاعه من يده بل ينبئ كلام المحقق الثاني بالإجماع حينئذ ~~وأولى منه ما لو أوجبنا ذلك وكلام فخر الإسلام مؤذن به حينئذ ومثله ما لو ~~رجع مع عدم إنكار المقر له أو بعد تكذيب إنكاره مع احتمال القبول جدا مع ~~إنكار المقر له لو أظهر وجها PageV00P410 # مقبولا عرفا للشك في عموم الخبر لمثله هداية لا يشترط ذكر المقر له ولا ~~تعيينه للأصل والعموم فلوا وصى بأني مديون بكذا أو قال لإنسان من بني آدم ~~أو واحد من خلق الله سبحانه أو من أهل البلد أو القرية على كذا صح وللحاكم ~~انتزاعه من يده وإبقاؤه في وجه فلو جاء أحد وقال أنا الذي أراد منك وأنكره ~~المقر فالقول قوله مع يمينه ولو اشترط التعيين لم يشترط من كل وجه بل على ~~ضرب يتحقق منه الدعوى كما لو قال غصبت هذا من هذا أو هذا أو من أحد من ~~هؤلاء الثلاثة وكذا لا يشترط انحصاره فلو أقر للفقراء أو المساكين أو ~~نحوهما صح ولا يبطل الإقرار لو تعذر البيان بموت أو نحوه على الأشهر بل ~~الأظهر للأصل ولا فرق بين ما يكون عن قبل الله وغيره وما يكون باختياره ~~وغيره ويكون المقر به مالا مجهولا مالكه وكذا لا يشترط الحياة ms0730 لما مر فلو ~~أقر لميت صح للعموم وكان تركة وجرى فيه أحكامها ثم لو قال لا وارث له سوى ~~هذا فمع ثبوت الانحصار أو ثبوت خلافه فلا إشكال ولا كلام إذ مع الأول يلزم ~~بالإعطاء ومع الثاني لا أما مع عدمهما فألزم التسليم إليه إن كان دينا ~~لكونه إقرارا على نفسه لوجوب التسليم إليه ولا يتضرر الغير به فإن الدين لا ~~يتعين بتعيين المديون ما لم يقبضه المالك ومن في حكمه وإن كان عينا كان ذلك ~~إقرارا على غيره فلا يلزم التسليم في رأي وفي آخر يلزم ولعله أظهر لعدم ~~المنازع والاحتمال مدفوع بالأصل كما في أمثاله فلا غير حتى يكون إقرارا ~~عليه بل إقرار على نفسه وضمان لمن يوجد للعموم وعلى الأول هل يمنع من ~~التسليم قولان أوجههما نعم للتلازم ولا فرق بين ما عاصره وغيره وإن كثر ~~الفصل مع إمكانه لجواز التناسخ ولا بين الإطلاق وذكر السبب الممكن ~~كالمعاملة أو الجناية في حال الحياة أو الممات بل وغيره إذ لو وذكر سببا ~~محالا كالمعاملة بعد الموت كان تعقيبا للإقرار بالمنافي وعلى تقدير كون ~~السبب الجناية بعد الممات يتصدق به عنه أو يحج أو يصرف في القرب للنص ~~والإجماع كما في الخلاف والغنية وبه يرد كونه لبيت المال ولا وجه لاشتراط ~~كون المقر له ممن يملك المقر به كما اعتبره الشهيدان فإن ما اعتبراه ~~كغيرهما من أهلية التملك يغني عنه فإن المقصود منه ما يعمه كما هو ظاهر فلا ~~وجه لاعتباره على حدة مع أن الأصل والعموم يدفعان اعتبار خصوصيته ولذا لم ~~يذكره غيرهما بل الجمع بينهما من الجمع بين المتنافيين المبحث الرابع في ~~المقر به هداية المقر به إما مال أو نسب أو حق كشفعة وخيار وأولوية وحد قذف ~~وقصاص واستطراق في درب وإجراء ماء من نهر وماء ميزاب إلى ملك وحق طرح خشب ~~على حايط وينعقد بكل واحد منها للعموم وعدم المانع فضلا عن عدم الخلاف على ~~الظاهر المصرح به من بعض الأجلة وهو مؤذن بالإجماع فيكون ms0731 حجة وهو ظاهر آخر ~~حيث نفي الريب عنه وآخر حيث لم ينقل خلافا بل ظاهره إجماع المسلمين حيث إن ~~ديدنه نقل خلافهم ولا ينعقد بغيرها للأصل وعدم الدليل فلو أقر بما لا يصح ~~تملكه مطلقا كالأبوال والعذرات وكلب الهراش والحر للغير لم يصح وكان لاغيا ~~لا يجب به شئ وكذا لو أقر بجلد ميتة إلا أن يقر به لمستحله ولو أقر بما ~~يتموله أهل الذمة كالخمر والخنزير لم يصح للمسلم وإن كان المقر ذميا وصح ~~للذمي إن كان مستترا به فإن المسلم يضمنه بقيمته عند مستحليه لو أتلفه ~~عليهم قولا واحدا كما في المسالك وفي PageV00P411 # ظاهر التذكرة الإجماع حيث نسبه إلينا وكذا إن كان المقر ذميا على الأقوى ~~للإجماع كما هو ظاهر الأخير حيث نسبه إلينا أيضا ثم هل يندرج في الأول غير ~~المتمول منه كحبة حنطة أو قشر جوزة فوجب تسليمه إلى المقر له وإن لم يعد ~~مالا أم لا الظاهر الأول للعموم وعدم المانع مع التأيد بعدم الخلاف على ~~الظاهر هداية يشترط في المال أن يكون مما يمكن العلم به وأخذه ولو بالصلح ~~على عوضه وإلا لم يصح الإقرار به كما هو ظاهر واستظهر المقدس نفي الخلاف ~~عنه فلو أقر لزيد بوديعة له من آدم أو إرث بطل إلى غير ذلك من أمثاله وفي ~~الأعيان أن تكون تحت تصرفه بما يقتضي الملك ظاهر إلا أن يكون أعم منه ومن ~~يد العارية ونحوها وإلا يكون الإقرار على الغير ولو أقر بعبد في يده لزيد ~~وصدقه وأقر العبد لعمرو وصدقه لم يصح إقرار العبد وصح إقرار المولى وكذا لو ~~قال الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد ولو أقر بما في يد غيره لم ينفذ ~~ما لم يدخل تحت يده وكذا لو أقر بحرية عبد غيره بالأصل وأما لو اشتراه ~~فيكون فداء من جهة المشتري إجماعا على الظاهر المصرح به في التذكرة ~~والإيضاح لإقراره بكونه حرا غير قابل للبيع وبيعا من طرف البايع في رأي ~~لعدم نفوذ إقرار الغير ms0732 في حقه وكونه مالكا على ظاهر اليد ويشكل لا لأن ~~العقد أمر واحد بسيط لا يجتمع فيه الحكمان المتضادان لأن ذلك لا يتم فإن ~~العقد له آثار في الموجب وآثار في القابل كما أن له إيجابا وقبولا فيمكن ~~اختلاف المصلحة فيه بأحد الاعتبارين دون الآخر وأيضا لو كان بسيطا لامتنع ~~اتصاف الطرفين به لاستحالة قيام العرض الواحد الشخصي بمحلين متغايرين فإن ~~وحدة الحال يستلزم وحدة المحل بالضرورة وإن اختلف فيه بل لأن العقد مركب ~~وينتفي المركب بانتفاء الطرفين أو أحدهما ولذا الأجود القول بالفساد مطلقا ~~واضعف من الأول القول بالصحة مطلقا ويبين وجهه مما مر ويترتب على الأول أنه ~~يؤاخذ المشتري بإقراره فيحكم بعتقه بالبيع أو الإرث أو نحوهما ولو قيل هذا ~~الإقرار لا ينفذ في حق العبد لأن فيه ضررا وربما كان عاجزا عن التكسب إلا ~~أن يجعل إقراره بمثابة عتقه مباشرة أو يصدقه العبد قلنا العتق إحسان شرعا ~~فلا يعمه نفي الضرر ولا سيما مع عدم العجز عن الاكتساب والمخلص الأول قياس ~~والثاني غير محتاج إليه ولا يصح له استخدامه به ما لم يكن برضا العبد كما ~~لا يصح بعارية أو إجارة من ذي اليد ولو تلف العبد قبل أن يقبضه المشتري لم ~~يكن للبايع أن يطالبه بالثمن إجماعا كما في الإيضاح وهو ظاهر جامع المقاصد ~~فضلا عن أن المبيع قد تلف قبل القبض بزعمه فيبطل البيع من طرف البايع بل ~~يثبت له كل ما كان من توابع البيع ولا يثبت للمشتري فيه خيار الشرط ولا ~~خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا تسلطه على الفسخ ولا الإقالة بل ولا شئ ~~من لوازم بل البيع لا يعقل ثبوت شئ منها كما لا يثبت على من ينعتق عليه ولا ~~ولاء للمشتري عليه ولا للبايع أما الأول فلعدم كونه مباشر اللعتق وأما ~~الثاني فلأنه ينفي العتق عن نفسه نعم إن كان المشتري أخبر أن البايع اعتقه ~~ينفذ ذلك بالنسبة إليه فيجب أن يؤدي ما يبقى منه إلى مولاه نعم يجوز له ms0733 أخذ ~~مقدار الثمن تقاصا إذا لم يكن متبرعا والفروع بالنسبة إلى القولين الآخرين ~~ظاهره هداية يشترط أن لا يكون المقر به مملوكا للقمر إذا كان عينا حال ~~إقراره وإن اقتضاه ظاهر اليد لأن الإقرار لا يزيل الملك عن صاحبه وإنما هو ~~إخبار عن كونه ملكا PageV00P412 # للمقر له فلو كان ملكا له بطل إقراره كما لو قال قريتي أو داري أو مالي ~~لفلان ولو قال الشاهدان إنه أقر له بدار وكانت هي ملكه إلى أن أقر بطلت ~~الشهادة ولو قال هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار حكم بأول ~~كلامه للتنافي وإتمام الإقرار به ولو قال مسكني هذا أو هذه الدار التي في ~~يدي أو تنسب إلى أو تعرف بي أو كانت ملكي لفلان كان إقرارا كما لو قال له ~~في ميراث أبي أو منه أو من ميراثي من أبي أو فيه أو في مالي أو في داري ~~مائة أو سهم بحق واجب أو سبب صحيح كان إقرارا بل بدون القيد لا ببعد في ~~الجميع بقرينة وروده مورد الإقرار وأظهريته بذلك عن ظهور الإضافة إلى نفسه ~~بل مطلقا هداية لا يشترط في المقر به أن يكون معلوما فيصح الإقرار بالمجهول ~~كما يصح بالمعلوم بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المبسوط بل الإجماع كما ~~عن التذكرة فضلا عن العموم وعدم المانع مع ما فيه من مسيس الحاجة إليه ~~ليتوصل إلى براءة الذمة بالصلح أو الابراء واقتضاء الحكمة لسماعه ولا فرق ~~بين أن يقع ابتداء أو في جواب الدعوى المنهج الثاني في الأقادير المجهولة ~~لو قال له علي شئ قبل واستفسر والمرجع فيه كغيره إلى المقر ووجب تفسيره بما ~~ثبت في الذمة حقا أو مالا قليلا كان أو كثيرا عينا كان أو منفعة ولا فرق ~~فيه بين إطلاقه وتوصيفه بالجليل أو العظيم أو النفيس أو الخطير أو نحوها أو ~~بأضدادها كما لا فرق بين أن يكون محله العبد أو غيره فلا يقبل برد السلام ~~لانقطاع الوجوب والاشتغال بفوات الفورية على الأقوى ms0734 مع الشك في شمول عمومه ~~له في مقام الإقرار فلا يعم العيادة ولا تسميت العاطس ولا جواب الكتاب بل ~~ولا بما لا يتمول وإن كان من جنس ما يتمول كحبة من شعير أو سمسم أو دخن ~~للشك في شموله لمثله عرفا في مقام الإقرار وإن عمه لغة فلو فسر بقطعة سرجين ~~نجس لم يقبل نعم هو أعم من المال فيقبل فيه كل ما يقبل فيه ولا ينعكس إذ ~~يقبل فيه حق الشفعة وحد القذف وغيرهما دون المال ولا يقبل فيهما ما لا يباح ~~الانتفاع به كالخنزير وجلد الميتة أو الكلب والخمر غير المحترمة نعم لو قال ~~له عندي شئ يكون أعم مما مر فإنه لا يدل على الاشتغال ولو فسره بدرهم فقال ~~المدعي بل أردت عشرة لم يقبل وقبل قول المقر ولو مات قبل التفسير طولب ~~الوارث أو من في حكمه إن خلف تركة هداية لو قال على مال قبل واستفسر فإن ~~بين بما يملك ويتمول وإن قل قبل بلا خلاف كما في المبسوط وغيره بل الإجماع ~~كما هو ظاهر التذكرة حيث نسبه إلى علمائنا أجمع فضلا عن صدق اسم المال عليه ~~فالزايد مدفوع بالأصل السالم عن المعارض فلو فسره بحد القذف أو الشفعة لم ~~يقبل وهل يندرج فيه ما لا يتمول فيكون التفسير به مسموعا قولان أظهرهما ~~العدم ولو قبلناه في الشئ للشك في العموم ولا أقل منه للشك في صدق المال ~~عليه فضلا عن عدم اشتغال الذمة بمثله وقد دل علي عليه لو كان إقراره مشتملا ~~عليه كما هنا لا أن يكون له عندي مال فإنه يعم الوديعة ولا اشتغال ولو فسر ~~بالمستولدة قبل ولا فرق بين ما كان من جنس ما يتمول كقشر من لوزة أو جوزة ~~أو حبة من خردل أو حنطة وغيره مما لا يملك شرعا كالكلب العقور وعذرة ~~الإنسان وإن انتفع به في وجه بل هو أولى بالعدم فإنه ليس بمال فلا يسمع ~~تفسيره به فضلا عن الإجماع كما في التذكرة وأما الأول فغاية ms0735 PageV00P413 # ما فيه صدق الملك ولا يستلزم ذلك صدق المال لا عرفا ولا شرعا وفي الشك ~~كفاية كما لا اشتغال فيهما وإن حرم التصرف في الأول ووجب رده ما دام باقيا ~~للأصل والعمومات المؤيدة بعدم الخلاف وعدم الدليل لا مطلقا فإن ما دل على ~~الزمان إما بالقيمة والفرض عدمها وإما بالمثل وهو ما في مقابل القيمي فلا ~~يعم مثله أو على الإطلاق فكذلك فلا يجب رد مثله بعد تلفه فلا يجبره الحاكم ~~عليه وإن امتنع حبس وضيق عليه حتى يبين إلا أن يدعي النسيان أو نحوه نعم ~~مقتضى كلام بعضهم العموم إلا أن فيه نظر العدم وجه للحبس بل يرجع إلى الصلح ~~أو يصبر إلى أن يتذكر ثم لو زاد جزيلا أو جليلا أو عظيما أو نفسيا أو خطيرا ~~أو عظيما جدا أو عظيما عظيما فهل يقبل تفسيره بالقليل أيضا الظاهر نعم بل ~~ولو زاد كثيرا على الأقوى بلا خلاف ظاهر إلا في الأخير للأصل وعدم التحديد ~~لشئ منها لا لغة ولا عرفا ولا شرعا مع أن القول به لا نعلمه لأحد من علماء ~~الإسلام فضلا عن صحة توصيف كل منها بالقليل وبالعكس بالاعتبارات فبذلك يكون ~~كل مجملا فيتوقف على البيان على المقر فيتعين قبول تفسيره ولو كان قليلا ~~سواء كان مع الاتصال أو مع الانفصال نعم في الأخير ثبت له حكم في النذر ~~بدليل وذلك لا يستلزم العموم إلا بما لا يتم وهو عموم العلة لأن النص غير ~~معتبر وحجية جزء منه بالانجبار لا يستلزم حجية جزء آخر منه ولا استفاضة فيه ~~بل لا يتجاوز عن خبرين ضعيفين وذلك لا يفيد الاستفاضة ولا التثبت مع أن ~~العمل بعموم العلة متروك كما نبه عليه الحلي فحصر المخالف في الطوسي ونفى ~~الخلاف بين المسلمين في فساد البيع إذا جعل ثمنه مال كثير مع احتمال ورود ~~العلة مورد التقية وكيف كان لا يستلزم ذلك ولا ثبوته في النذر ثبوت الحقيقة ~~الشرعية لاحتمال التسبيب كما هو غير عزيز في الشرع وأولى منه العظيم ومنهم ms0736 ~~من ألحقه به ولا وجه له كما أن أولى منها أضدادها وما في حكمها كالحقير ~~والخسيس واليسير ولو قال أكثر مما لفلان ألزم بمثله عددا أو قدرا ورجع إليه ~~في الزيادة وهل يقبل تفسيرها بغير ما يتمول الظاهر نعم بلا خلاف هنا كما ~~المبسوط وهو ظاهر التذكرة وفيه الكفاية وربما بنى على ما مر وليس بالوجه ~~للفرق فإنها هنا جزء بخلاف ما مر ولا ريب في جواز كون جزء المقر به غير ~~متمول بل هو المعين ولذا قبل ولو ثبت أن ماله ألف وقال كنت أظنه مائة قبل ~~تفسيره لوقوع مثله كثيرا مع تأيده بالأصل نعم لو لم يحتمل لم يقبل كما لو ~~شهد بالقدر فبالأكثرية أو بالعكس لم يقبل إنكاره بخلاف ما لو طال الفضل ~~بحيث يمكن الذهول قبل ولو تأول بأن ما لفلان حرام أو شبهة أو عين وما أقررت ~~به حلال أو دين وهو أكثر نفعا أو بقاء وكان أقل عددا أو مقدارا أو مساويا ~~ففي قبوله قولان ونظر فيه ثالث وقوى العدم رابع إلا إذا اتصل التفسير ~~بالإقرار فنفى البعد عن قبوله وهو قوي فإنه معدود عرفا من القراين فمع ~~الاتصال لا إشكال فيه مع أن في الشك في الإتمام كفاية وأما في الانفصال ~~فوجهان ويمكن إلحاقه به للشك في صدق التناقض والإنكار عرفا فلا رافع للأصل ~~مع تأيده باتفاق من اختلف هنا فقبول التفسير في الكثرة بالاعتبارات فيما ~~مرو له على تقدير قبوله تفسيره بأقل ما يتمول ولو PageV00P414 # لي عليك ألف دينار فقال لك على أكثر من ذلك لزمه الألف وأدنى زيادة ولو ~~فسر بأكثر فلوسا أو حب حنطة أو شعير ففي قبوله قولان والأظهر التفصيل بين ~~المتصل والمنفصل عرفا في القبول وعدمه ولو قال ما لك علي أكثر من ألف فإن ~~ضم اللام فكما سمعت دان فتح ففي بطلان الإقرار بالألف لأنه لا يلزم من نفي ~~الزايد عليه ثبوته وجه لا يخلوا عن وجه إذا وقع جواز بالمثلة وإن كان ~~ابتدائيا فلا يخ عن ms0737 دلالة أو اشعار هداية لا خلاف في أن كذا من الكنايات ~~المهمة على ما هو الظاهر المصرح به من السيوري فضلا عن ثبوت ذلك لغة وعرفا ~~فلو قال لفلان علي كذا كان كما لو قال شئ لا عدد على الأقوى لما يأتي فهو ~~لفظ مبهم غير دال على شئ بخصوصه والأصل البراءة عن الزايد فيقبل في تفسيره ~~ما يقبل في تفسيره ولو قال له كذا كذا أو كذا كذا كذا كان بمنزلة قوله كذا ~~إذا لتأكيد معروف بل ظاهر في مثله مع أنه لما وقع على القليل والكثير فلا ~~فائدة في تضعيفه فتكراره تأكيد لا تجديد والأصل البراءة فيقبل تفسيرهما ~~بالاثنين أو الثلاثة ولو قل ولا فرق في الحكم بين الثلث وأزيد ولو زاد عن ~~مائة وإن لم نقل بثبوته لغة أو عرفا ولو قال كذا وكذا استدعى المغايرة ~~لظاهر العطف سواء كانا مختلفين أو متفقين فيقبل كل في تفسيره بل جزء منهما ~~مع الاتصال بل مطلقا إذا كان تفسيرا للجميع لاحتمال إرادة الجزء من الشئ ~~فيكونان درهما مثلا أو أقل لا أن يكون العطف تفسير ما وإن كان له وجه أيضا ~~ولا فرق بين الواو والفاء وثم أما لو زاد على الاثنين فله أحكام تأتي ومما ~~مر يستبان حكم ما لو قال له علي شئ شئ أو شئ وشئ هذا كله إذا لم يفسره وأما ~~إذا فسره بدرهم مثلا فلا يخ إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو ~~موقوفا فعلى الأول واحد إجماعا على الظاهر المصرح به من التذكرة والمهذب ~~وفي الإيضاح اتفاق الكل لعدم احتمال كونه تمييز العدد بل يتعين كونه بدلا ~~فيكون واحدا وكذا على الأخير في رأي لاحتمال الرفع فيه فلا رافع للأصل بل ~~بالإجماع كما في المهذب وفيه نظر وأما على الآخرين فكذلك لظهور كلام ~~الجوهري والفيروز آبادي في كونه حقيقة في الكناية عن الشئ حيث قدمه الأول ~~على العدد ولم يذكر الثاني مع ظهور الشهرة بين الفقهاء بل ظاهر التذكرة ~~اتفاقهم عليه ms0738 وعد أبي العباس الثاني من اصطلاحات النحاة كفخر الإسلام وفيه ~~الكفاية لنفي كونه حقيقة لغة وهو قد زاد نفي الريب عن أن دعوى الشيخ عرف ~~خاص والعام واللغة يقتضيان الإجمال وكون الأول أعم من الثاني مع شيوع ~~الاستعمال فيه على أن مجرد صيرورته كناية عن العدد لا يستلزم خروجه عن ظاهر ~~التفسير بمجرد الإعراب وجعل نصب مدخوله قرينة على اعتبار غير الدرهم كعشرين ~~في الأول ومائة في الثاني كما اختاره في المبسوط والخلاف لكونه أعم مع كون ~~إرادة غير الدرهم خلاف الأصل وكذا وإن فرض كونه كناية عن العدد لكنه يعم ~~الواحد والأكثر لغة ويجوز لغة أيضا أن يكون تمييزه مفردا منصوبا فيحتمل أن ~~يكون التمييز تفسيرا لما أبهمه أو يكون الإعراب مع كونه أعم قرينة لإرادة ~~العدد الخاء ان؟؟؟ فلا يصح ولولاه لا أقل من الشك فالأصل ينفي الزايد ولا ~~مخرج منه ومثله يأتي في الجر وفي الإيضاح PageV00P415 # فيما كان مدخوله منصوبا قال بعض النحويين منصوب على القطع كأنه قطع ما ~~ابتدء به وأقر بدرهم و هذا قول نحاة الكوفة وفيه أيضا لو قال كذا درهم صحيح ~~بالجر لم يلزمه مائة باتفاق الكل مع كونه أعم فما في التنقيح من إجماع ~~الأدباء على كونه كناية عن العدد لا ينفع لما سمعت من وجوه مع احتمال كونه ~~لغة مهجورة كما يؤذن به كلام السيوري وأن يكون مما بنوا عليه جمع القلة ~~والكثرة مع أنه لو أغمضنا عن الجميع والتزمنا كونه مجازا مشهورا في أحدهما ~~تم المطلوب هنا الوجوب التوقف على المشهور المنصور في مثله فالأصل ينفي ~~الزايد فلا مخصص للأصل أصلا بل في الجر يمكن أن يكون أقل من الدرهم كما هو ~~قول آخر فإن كذا لما كان كناية عن الشئ وهو يصح أن يكون أقل منه لكونه أعم ~~فيجوز أن يكون المراد جزئه فهو بمنزلة جزء درهم أو بعض درهم والإضافة لامية ~~كيد زيد فلا يدل على أكثر منه مع أنه المتيقن والزايد منفى بالأصل ولذا حمل ~~في الرفع ms0739 والنصب على الدرهم مع احتمالهما الأزيد فيرجع في تفسيره إليه ~~لإجماله نعم يحتمل كون الإضافة بيانية فيكون بمنزلة شئ هو الدرهم إلا أنه ~~مخالف للأصل ومنه يبين أن حكم الوقف حكم البحر لأن احتماله غير منسد والأصل ~~ينفي الزايد كما أن احتمال النصب منسد لاشتراط بوجود الألف وليس فليس فلا ~~فرق فيهما بين التفسير بالبعض وعدمه كما لا فرق بين التقييد بالصحيح وعدمه ~~هذا وعلى القول بكونه كناية عن العدد يتفرع عليه أن الدرهم في غير الرفع ~~يكون تمييزا لما يناسبه من العدد وأما فيه فلا يختلف الحكم بيننا وبينهم ~~فيلزمه على الأول مع إفراد المبهم والوقف درهم لاحتمال الرفع ومع النصب ~~العشرون ومع الجر المائة ومع تكريره بغير عطف ورفع الدرهم درهم بلا خلاف ~~كما في التذكرة ومع نصبه أحد عشر ومع جره ثلاثمائة ومع الوقف يحتمل الرفع ~~والجر فيحمل على الأقل منهما ومع تكريره معطوفا ورفع الدرهم يلزمه درهم ~~للمعطوف ويحتمل زيادة للمعطوف عليه لظهور التغاير فيرجع إليه في تفسيره ولو ~~فسرهما به مع الاتصال قبل لعدم التناقض والأصل والاحتمال ومع الانفصال ~~وجهان ومع النصب بلزمه أحد وعشرون لكونهما عددا لا يتصور أقل منه هنا ومع ~~الجر يلزمه ألف ومائة مع احتمال أن يكون مائة للمعطوف عليه يكون غير مفسر ~~فيكون درهما ولو فسره به مع الاتصال قبل وبدونه يحتمله جدا للأصل وعدم ~~التناقض بل عدم ظاهر ينافيه ومع الوقف يحتمل الرفع والجر فيحمل على الأقل ~~لكونه المتيقن والزيادة مدفوعة بالأصل وهذا القول إنما يتم مع الاطلاع على ~~قصده أو مذهبه أو استقرار عرفه وإلا فلا ولا يختلف الحكم بين كونه من أهل ~~اللسان وعدمه فإن ما اخترناه قد عرفت كونه لسان العرب بل هو أولى من آخر في ~~ذلك خلافا للتذكرة ففرق هداية لو قال له علي ألف ودرهم ألزم بالثاني ~~لصراحته ورجع في تفسير الأول إلى المقر لإجماله مع عدم المنافاة بين عطف ~~بعض الأجناس على ما يغايره وقبل تفسيره بما لا ينافي العادة وإن كان ms0740 بحبات ~~من حنطة وكذا لو قال ألف ودرهمان أو مائة ودرهم أو عشرة ودرهم أو درهم وألف ~~أو نصف ودرهم ولو قال له علي ألف وثوب أو عبدا ودار فله تفسير الألف بغير ~~جنس المعطوف بأي شئ أراد إجماعا كما هو ظاهر التذكرة فضلا عن إجماله وعدم ~~إتيان مفسر له وظاهر أن العطف لا يفيد التفسير وأما لو قال له علي ألف ~~PageV00P416 # وثلاثة دراهم أو مائة وخمسون درهما أو مائة وخمسة عشر درهما أو مائة ~~وعشرون درهما أو ألف وثلاثة وثلاثون درهما إلى غير ذلك مما ضاهاها ولو كان ~~التمييز غير مطابق للجميع ولم يكن العدد بمنزلة واحد فالجميع دراهم قضاء ~~للعرف بل لو عقب كل بمميز لعد مستهجنا فالمدار عليه فلو وقع الشك في محل ~~يحكم بإبهامه كما لو وقع التمييز متوسطا بينهما فإنه لم يرجع إلى ما بعده ~~بل هو إبهامه وظاهر الشهيد الثاني الإجماع عليه وكذا لو قال له علي مائة ~~وله على عشرون درهما وكذا لو قال له علي مائة دينار وخمسة وعشرون درهما لم ~~يسر الدرهم إلى المائة خلافا للمختلف فجعل الألف والمائة في المثالين ~~الأولين مبهمين بل ظاهره العموم في أمثالهما فلو قال بعتك بمائة وخمسين ~~درهما أو نحوه صح البيع على المختار دون غيره ولو قال خمسة عشر درهما فالكل ~~دراهم نظرا إلى وحدته عرفا وظاهر الشهيد الإجماع عليه كما أن في المبسوط ~~نفي الخلاف عن صحة البيع به وفي التذكرة الإجماع وكذا لو قال له درهم أو ~~أزيد ونصف أو نحوه من أحد الكسور على الأقوى للعرف و مثله ما لو قال مائة ~~ونصف درهم ولو قال له علي معظم الألف أو حل الألف أو قريب من الألف أو أكثر ~~الألف لزمه النصف وزيادة وإليه الرجوع فيها وإن كان بعضها مختلفا بعض في ~~الدلالة عليها هداية لو قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية فإنه ما ~~بينهما والكل دراهم ولو بدل الدرهم بالواحد فالكل مجمل فيرجع في تفسيره ~~إليه ولو ms0741 قال من واحد إلى عشرة فهل يدخل الحدان الظاهر خروجهما ولو قال ~~أردت من واحد إلى عشرة مجموع الأعداد كلها لزمه خمسة وخمسون وطريقه أن تزيد ~~أول الأعداد على آخرها وهو العشرة فتضربه في نصفه فالحاصل الجواب وكذا في ~~كل ما جرى مجراه ومثله ما لو قال أردت مجموع الأعداد كلها إذا الظاهر منه ~~مجموع الملفوظ ولو قال له من هذا الجدار إلى هذا الجدار فالظاهر خروج ~~الحدين ومنهم من حكى الإجماع عليه لو باع بهذا الوجه هداية لو قال له درهم ~~في عشرة مع تصريحه بإرادة واحد قبل كما لو صرح بإرادة أحد عشر ولا إشكال ~~فيهما لوجود القرينة وصحة الاستعمال ولو أطلق وادعى إرادة أحدهما وكان من ~~أهل العرف قبل أيضا وكذا لو كان من أهل الحساب وعلمنا أن بنائه على العرف ~~أو ظننا ذلك أو شككنا كونه منهم أو ظننا عدمه وأما لو علمنا كونه منهم ولم ~~نطلع على بنائه فوجهان ولإلحاقه بسوابقه قوة نظرا إلى أن الأقادير ~~والمحاورات العرفية لا تكون بمصطلحات العرف الخاص غالبا وظهور كلام المحاسب ~~في الحساب على اصطلاحهم لا مطلقا ولا أقل من الشك وفيه الكفاية للأصل ومثله ~~ما لو قال درهمان في عشرة ولو قال درهم أو درهمان في عشرة دنانير وأطلق لم ~~يحتمل الضرب لعدم وجود شرطه وإن فسره بدرهمين وعشرة دنانير قبل لا للعطف بل ~~لاحتمال المصاحبة وكونه أظهر المحامل مع أن الأصل البراءة هداية صيغ الجمع ~~تحمل على ثلاثة وهو أقل الجمع لا اثنان على الأظهر الأشهر وإن كان الجمع ~~جمع كثرة أو معرفا بلام الجنس لعدم الفرق بين القلة والكثرة على الأقوى ~~للعرف وعدم إمكان العموم هنا ولو فسره باثنين لم يقبل مع الانفصال عرفا ~~وقبل لو اتصل كما لو أخبر بأنه من القائلين بكونه حقيقة في ذلك وكان له ~~أهليته ولو قال ثلاثة آلاف واقتصر رجع في تعيينها إليه وقبل تفسيره بما ~~يتمول وإن كان PageV00P417 # باعتبار المجموع مع صدق اسم العدد عليه فلو فسره بثلاثة آلاف ms0742 حبة من ~~الدخن أو الحنطة أو نحوهما قبل ولو فسره بقطعة واحدة قبلت التجرية إلى ~~ثلاثة آلاف لم يقبل وإن كان ذلك أكثر من المجتمع من العدد المنفصل هداية ~~الإقرار بأحد الشيئين لا يستلزم الإقرار بالآخر مطلقا إلا مع الاستلزام ~~فالإقرار بالظرف أو المظروف ليس إقرار بالآخر للأصل وكونه عدم أعم فلو قال ~~له عندي فص في خاتم أو ثوب في منديل أو تمر في جراب أو لبن في كوز أو طعام ~~في سفينة أو دراهم في كيس أو زيت في جرة أو حب أو سيف في غمد أو سمن في عكة ~~أو قماش في عيبة أو غصبت منه ألفا في صندوق أو بعيرا في مرعى أو منه أو ~~حنطة في أرض أو منها أو جرة فيها زيت أو غمدا فيه سيف أو خاتما فيه فص أو ~~جرابا فيها تمر أو طيرا في قفس أو في شبكة لم يدخل أحدهما في الآخر نعم لو ~~قال له سفينة بطعامها أو دابة بسرجها أو دار بفرشها أو عبد بعمامته دخلا ~~معا ولو قال له عبد عليه عمامة فهل هو إقرار بها قولان أوسطهما العدم لأنه ~~أقر ببعض ما في يده فلا يسري إلى غيره ولا يد لغيره عليه وكذا ما جرى ~~مجرمها كالمنطقة وأولى منه ما لو قال له فرس عليه سرج وأولى منه ما لو أتى ~~به وكان عليه سرج وقال هو لزيد وهل يدخل الحمل لو أقر بالجارية الظاهر ~~العدم وظاهر التذكرة الإجماع وأولى منه ما لو أقر بها وكان لها طفل وأولى ~~منه ما لو قال له حمل في بطن جارية لم يكن إقرار بالجارية وكذا لو قال له ~~فعل في حافر الدابة وعروة في فمها ولو قال له ثمرة على شجرة لم يكن إقرارا ~~بالشجرة وكذا العكس ولو أقر بفص الخاتم لم يكن إقرارا به بخلاف ما لو أقر ~~بالخاتم فإنه إقرار به وأولى منه الطراز لو قال له عندي ثوب مطرز فإنه ~~إقرار بالطراز لأن الطراز من ms0743 الثوب إلا أن يطرز بعد النسج ففيه وجهان ~~أوجههما عدم الفرق لذلك ولو قال له علي أو عندي ألف في هذا الكيس ولم يكن ~~فيه شئ أو كان ناقصا لزمه الألف أو الإتمام على الأول دون الثاني إلا يتعدا ~~وتفريط كما لو قال له ذلك هداية لو قال له في هذا العبد ألف درهم صح وهو ~~مجمل فاستفسر فإن تبين رجع إلى تفسيره وإن اعتذر بعذر شرعي قبل وإن امتنع ~~حبس وضيق حتى يبين فلو فسره بأرش جناية منه إلى المقر له أو عبده أو بنذر ~~أو بوصيته له في ثمنه قبل وتعلق الجناية برقيته والوصية والنذر بقيمته وإن ~~أراد أن يعطيه ألفا من غير ثمنه لم يكن له ذلك إلا برضا المقر له لأنه ~~استحق ذلك من ثمنه وكذا لو فسره بكون العبد مرهونا به وإن كان الدين في ذمة ~~المولى لأن له تعلقا ظاهرا بالمرهون يصح معه الظرفية فلا يكون مخالفا لظاهر ~~إطلاق إقراره ولو قال نفد عني في ثمنه ألفا فقد أقر على نفسه بألف قرضا وإن ~~قال نقد في ثمنه لنفسه ألفا قيل أيضا وسئل هل نقد هو شيئا فيه أيضا فإن قال ~~نعم سئل هل كان بإيجاب أو إيجابين فإن قال بالأول سئل عن قدر ما نقد هو ~~فيتحقق الشركة بحسب ما أجاب فإن قال بالثاني احتيج إلى تفسير ما نقد فيه ~~الألف فإن قال وزن المقر له في عشرة ألفا واشتريت إذا الباقي قبل لأنه ~~محتمل ولو لم يصدقه للمقر له في العشر فالقول قوله وتوجه إليه اليمين وكذا ~~في غيره ولو قال له في هذا العبد شركه فمجمل أيضا فيرجع إليه في تفسيره وله ~~أن يفسرها بما شاء قل أو كثر لأن ذلك يسمى شركة فيه ولا يتعين النصف لكون ~~الشركة PageV00P418 # أعم وكذا قال هذا العبد مشترك بيننا هداية لو قال له علي درهم درهم لزمه ~~درهم لاحتمال التأكيد والأصل وكذا لو كرره ثلاثا بل ولو كرره مائة مرة ولو ~~قال درهم ودرهم ms0744 أو درهم لزمه اثنان لظهور العطف في المغايرة وعدم جواز عطف ~~الشئ على نفسه وإن جاز على ما بمعناه كمرادفه لتحقق المغايرة ولو لفظا ولو ~~قال فدرهم فقولان أوجههما كونه كذلك لتبادر العطف وغيره يفتقر إلى تقدير ~~لازم مثلا وهو مخالف للأصل والظاهر فلا يرتكب إلا بدليل وليس فليس مع جريان ~~مثله في سابقه وكذا درهم مم درهم أو ثم درهم ودرهم ودرهم إلا أن فيه ~~احتمالا آخر ولكن لا ينفع مع الإطلاق للزوم الحمل على الحقيقة وهو العطف لا ~~التأكيد وهو أن يريد بالثالث مع العطف تأكيد الثاني معه فيقبل ويلزمه ~~درهمان ولو قال أردت بالثاني تأكيد الأول لم يقبل لأن التأكيد اللفظي يشترط ~~فيه اتحاد اللفظ والثاني و الثالث متفقان فيه بخلاف الأول ولذا لو قال أردت ~~بالثالث تأكيد الأول لم يقبل وللفصل وكذا لو قال أردت اثنين مع الانفصال ~~وأما مع الاتصال فقبل وكذا لو غاير في حرف العطف أو غيره كما في له درهم ~~فدرهم ثم درهم أو درهم ودرهمان أو درهم ودرهم ثم درهم أو بالعكس ففي الكل ~~يحمل على المغايرة والحقيقة فلو كرره مائة مرة يكون المقر به مائة ولو قال ~~له درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان في ~~رأي لأن التقديم والتأخير لا يحتمل إلا الوجوب وفيه نظر لعدم انحصار سبب ~~التقدم والتأخر فيه لاحتمال الوجود كما لو تقدم ضرب أحدهما على الآخر وغيره ~~كالرتبة والرواج مع احتمال تعدد محل الوجوب فيكون أحدهما غير المقر له فإذن ~~الأقوى كونه واحدا وفاقا لجماعة واحتملها في التحرير فلو قال قبله وبعده ~~لزمه ثلثه في وجه وواحد في غيره ولو قال له درهم مع درهم أو فوق درهم أو ~~تحت درهم أو معه درهم أو فوقه أو تحته لزمه واحد لاحتمال لي والجودة وغيرها ~~في بعضها والأصل هداية لو أقر بدرهم ثم أقر به وهكذا أو شهد عليه بذلك في ~~زمانين أو أكثر فالكل واحد سواء كان في ms0745 مجلس أو مجلسين أو أكثر بلغة أو ~~لغتين أو أزيد وسواء أطلقه أو قيده في الكل بقيد واحد كما لو قال له درهم ~~في ثمن مبيع (2) وهكذا أو بقيود مختلفة يمكن جمعها كما لو قال له ألف درهم ~~من ثمن مبيع ذي نفس ثم قال له ذلك من ثمن ما رأيته ثم قال له ذلك من ثمن ~~عبد أو أطلقه في بعضها وقيده في آخر كما لو قال له درهم ثم قال له درهم من ~~عوض إجارة وهكذا أو أسندها إلى سبب واحد كالبيع للأصل وعدم الدليل وعدم ~~لزوم تعدد المخبر عنه من تعدد الخبر لكونه أعم ولا أقل من الشك وفيه ~~الكفاية بخلاف الإنشاء فإنه يتعدد متعلقه بتعدده نعم لو أقر بالتغاير تعدد ~~ولو كان أحدهما أكثر دخل الأقل في الأكثر مطلقا تقدم أو تأخر لاحتمال ~~التداخل والأصل وفي ظاهر التذكرة الإجماع عليه فلو شهد عليه اثنان أحدهما ~~بألف والآخر بألفين من دون إضافة إلى مختلفين أو أضافاه إلى سبب متفق أو ~~أضافه أحدهما إلى سبب وأطلق الآخر حكم له بألف بشهادتهما وحصل له بالألف ~~الآخر شاهد واحد فيحلف معه ويستحقه ولا فرق في الجميع بين وجود PageV00P419 # الصك وعدمه وبين وحدته وتعدده ولو ادعى المقر له التغاير فعليه اليمين ~~ولو وصفهما بمتضادين كالحجج والمكسر والطبري والبغلي أو المصري والدمشقي ~~تغاير أو لو قال مغربي بعد قوله مصري وفسر المغرب بمصر احتمل الشهيد القبول ~~بل هو المعين لكونه قرينة فتتبع ولا سيما مع كون درهمه أكثر وزنا وقيمة من ~~المصري بالمعنى الآخر وكذا لو أسندهما إلى سببين مختلفين كما لو قال في ~~أحدهما له ألف درهم قرضا وفي الآخر له ألف درهم في ثمن شئ ولا يدخل الأقل ~~هنا في الأكثر هذا كله في الأقوال وأما في الأفعال فلا يجمع كما لو أقر ~~بأحد الفعلين في زمان وبآخر في آخر كالبيع أو الطلاق في يوم ثم في يوم آخر ~~لأن أحدهما لا محالة غير الآخر ولذا لو شهد اثنان أحدهما ms0746 بأحدهما والآخر ~~بالآخر لم يكمل بهما نصاب الشهادة لتعدد المشهود به هداية لو أقر للمجهول ~~قبل كما يقبل بالمجهول للعموم فضلا عن الاتفاق تحصيلا و نقلا صريحا وظاهرا ~~من غير واحد فلو قال هذه العين لأحد هذين أو عصبتها منه صح وانحصر ملكها ~~فيهما ثم يطالب بالتعيين كما يطالب في الآخر فإن قال لا أعرف فإن صدقاه ~~فأمرها إلى الحاكم ينتزعها من يده أو يبقيها إن لم يرضيا بتسليمها إلى غيره ~~وإن رضيا به فأمرها إليه وكانا خصمين وإن كذباه أو أحدهما فالقول قوله مع ~~يمينه فلهما أو لأحدهما إحلافه على البت إن ادعى أنه غصبها منه وعلى عدم ~~العلم إن ادعى أنه يعلم أنها له كما أن لأحدهما إحلاف الآخر إن ادعى سبب ~~العلم وإن عين أحدهما سلمت إليه لأنه ذو اليد فينفذ إقراره وإن ادعاها ~~الآخر كانا خصمين لكون أحدهما ذا اليد والآخر خارجا وله إحلاف المقر له على ~~البت لأنه يدعي عليه مالا بيده وهو مالكه ظاهرا وكذا له إحلاف المقر عليه ~~أو على عدم علمه بذلك وإنما توجه عليه اليمين لأنه لو أقر له تبعه الغرم ~~فإن رجع وأقر للآخر أيضا لزمه الغرم له بقيمتها أو مثلها لتفويته ماله عليه ~~ولا يسمع رجوعه عنه لأنه إقرار في حق الغير إلا أن يصدقه الأول نعم لو ~~ادعاها الآخر وأثبته بإقرار الأول أو البينة لم يلزم للثاني العزم ولا ~~للأول وهو ظاهر وهل للمقر على تقدير عدم تصديق الأول إحلافه قولان أحدهما ~~العدم وهو للإيضاح والأحق نعم وهو للشهيد الثاني وهو أجود لعموم اليمين على ~~من أنكر واحتمال الغلط في الإقرار ولو أقر بشئ لزيد فقامت البينة بسبق ~~إقراره لعمرو فكذبها زيد فالمقر به لعمرو للبينة وهل يغرم المقر لزيد قيمة ~~المقر به أو مثله الأظهر العدم مع الاستمرار على التكذيب لانتفاء سبب الغرم ~~باعترافه وهو سبق الإقرار لعمر ولتكذيبه البينة فلا إشكال نعم لو رجع ~~استحقه لأن الغرم ثبت بإقراره وتكذيبه منع استحقاقه فبارتفاعه ارتفع المنع ~~فلا ms0747 يشكل بأن الإقرار لعمرو ليس إقرار الزيد بالاستحقاق ليعتبر رجوعه بعد ~~التكذيب وإنما لزم منه استحقاق الغرم وإذا نفاه انتفى ولم يتجدد الاستحقاق ~~بمجرد الرجوع فإن استحقاق الغرم ثبت بإقرار المقر لا بالبينة إذ بإقراره ~~لزيد ثبت له تسلط في العين أو الغرم وبثبوت إقراره لعمر وقبله بالبينة لزمه ~~إتلاف مال زيد فلزمه الغرم وإذا كذب زيد البينة لعمر واستلزم إقراره بعدم ~~إتلاف المقر ماله فوقف إقرار المقر لاستلزام التكذيب عدم استحقاقه له ولم ~~يبطل لما مر سالفا وبرجوعه ارتفع المانع فاستحق ما اقتضاه الإقرار ولا ~~يحتاج إلى تجدد PageV00P420 # الاستحقاق فالغرم بإقرار المقر مع عدم معارض له إلا التكذيب وقد رجع عنه ~~مع إمكان الغلط عليه عادة على أن عدم اشتراط تكذيب المقر ودفع قدحه بالرجوع ~~يدل على الحكم هنا بالفحوى وإنما ارتفع يد زيد عن العين بالبينة ولا يتوقف ~~الغرم عليها كما لا تكون مستلزمة لثبوته ولو قال له علي الحائط كذا أو له ~~علي أو على الحائط كذا لم يكن عليه شئ ومثله لو قال لزيد أو الحايط كذا أو ~~لزيد والحايط كذا وكذا لو قال له علي أو على زيد كذا وفي التحرير فرق بين ~~الأولين والأخير ففيه وافقنا وفي الأولين جعل الوجه وجوب الجميع وفي الدروس ~~نظر في الفرق وفي القواعد نظر في صحة الإقرار بالثالث وقوى صحة النصف في ~~الرابع لنا عدم الدلالة لا لغة ولا عرفا حقيقة على الإقرار في شئ منها وعدم ~~مجاز ينصرف اللفظ إليه بعدها عرفا فلا يكون إقرار أو لو قال له علي وعلى ~~زيد كذا قبل في نصيبه وله التفسير بالمساوي والأكثر بل الأقل مع الاتصال بل ~~مطلقا لكونه أعم ولو أقر لأحد مدعي عين بما يوجب الاشتراك من إرث أو ابتياع ~~معا مثلا بمقدار معين دون اشتراك السبب فهو لهما بحسبه لا دعائهما الاشتراك ~~فرضا وذلك مقتضاه ولو لم يوجب الشركة لم يشاركه الآخر لعدم استلزام الإقرار ~~لأحدهما الشركة لآخر لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا وكان على ms0748 خصومته وإن أقر ~~بالجميع لأحدهما فإن اعترف المقر له للآخر بسهم سلم إليه لنفوذ إقراره نظرا ~~إلى كونه ذا اليد بالإقرار وكذا لو تقدم منه اعترافه به وإلا فإن ادعى ~~الجميع بعد ذلك فهو له قولا واحدا كما في جامع المقاصد وفيه الكفاية فضلا ~~عن أن استحقاق الجزء لا ينافي استحقاق الكل هداية لو قال لفلان هذا العبد ~~أو هذه الأمة فيلزم عليه التعيين فإن أبى حبس وضيق عليه حتى يعين فإن أصر ~~وادعى الجهل أو النسيان سمع منه ورجعا إلى الصلح فيهما ومع عدم اتفاقهما ~~عليه يحتمل القرعة قويا لأنها مما هو معين عند الله سبحانه مشتبه عندنا وإن ~~عين قبل لكونه ذا اليد وسلم وكان الآخر للمقر وإن أنكر لم يسلم إليه ~~لاعترافه بأنه ليس له ولو ادعى الآخر حلف المقر لكونه منكرا فإذا حلف سقط ~~دعوى المقر له وبقي الآخر مجهول المالك فينتزعه الحاكم أو يجعله أمانة عنده ~~إلى أن يظهر المالك أو يرجع المقر له فلو عاد المقر إلى التصديق سمع لعدم ~~المنازع وإمكان تذكره وإن قال هما لي سلم إليه ما أقربه المقر وهو مدع ~~للآخر فيكون القول قول المقر مع يمينه وعلى المقر له البينة ولو قال له علي ~~درهم أو دينار أو إما درهم أو دينار كان إقرارا بأحدهما للترديد فيطالب ~~بالتفسير ويقبل التعيين بأحدهما ولو عكس احتمل إلزامه بالدينار لأنه لا ~~يقبل رجوعه إلى الأقل بخلاف الأول فإنه رجوع إلى الأكثر وفيه نظر بل الأقوى ~~أنه كالأول لأنه ليس رجوعا عرفا فإن الكلام لا يتم إلا بآخره فما قيل لو ~~قال له علي ألف أو مائة احتمل المطالبة بالتعيين و لزوم الأول ولو قال له ~~مائة أو ألف احتمل لزوم الثاني ففيه ما فيه ولو قال إما درهم أو درهمان ثبت ~~الأول لأنه ثابت على كل وجه وطولب بالجواب عن الثاني فإن عين الأول سمع لأن ~~الثاني مشكوك فلا يلزم به إطلاق الإقرار بالموزون والمكيل ينصرف إلى ميزان ~~بلد المقر وكيله وإن ms0749 خالف بلد المقر له قضاء للعرف وكذا الدنانير والدراهم ~~فإطلاقهما ينصرف إلى نقد البلد ولو كان مغشوشا أو ناقصا فلو فسره بأحدهما ~~حينئذ ولو كان PageV00P421 # منفصلا قبل فلا يحمل على دراهم الإسلام ودنانيره إلا مع العلم بقصده فإن ~~تعدد شئ منها وتساوى في عرفهم رجع إليه في التعيين للابهام والأصل ولو تعذر ~~الرجوع إليه بموت أو نحوه تعين الأول للأصل وكونه المتيقن والشك في الزايد ~~ولو كان فيه غالب حمل عليه ولو فسره بالنادر والناقص أو المغشوش قبل مع ~~الاتصال دون الانفصال بخلاف الفلوس فلا يقبل التفسير به مطلقا ولو فسره ~~بالنادر الزايد أو غير المغشوش قبل مطلقا كغير البلد مع كونه أجود للعموم ~~ولو كان فيه غالبان أو أزيد فكالمتساويين هذا كله مع عدم التعيين وإلا ~~فيتعين المتعين ولو أقر بذهب أو فضة كأن قال ثلاثة مثاقيل من فضة أو ذهب لم ~~ينصرف إلا إلى الخالص الغالب في البلد وإن كان غير مسكوك ومع التساوي ~~والاختلاف في الجودة والرداءة يرجع إليه ويقبل تفسيره ولو بالردى ومع ~~الغلبة كما مر ولو قال له علي درهم ناقص أو زيف ووصل قبل للاحتياج إلى ~~الإقرار به كثيرا وعدم سماعه يؤدي إلى جواز الكتمان وعدم لزوم تحصيل ~~البراءة وعدم إمكان التخلص بالإقرار في مثله مع أنه أولى بالقبول من ~~الاستثناء بخلاف ما لو انفصل فلا يقبل إلا إذا كان هو الغالب فيه ورجع في ~~النقصان والزيف إلى تفسيره بما يطلق عليه الاسم وكذا لو قال دريهم أو ~~دريهمات صغار ويقبل تفسيره بالناقص مع الاتصال للزوم الضرر لولاه دون ~~الانفصال إلا إذا كان هو الغالب فيه فيقبل مطلقا ولا يقبل في شئ منها ~~التفسير بالفلوس مطلقا ولو متصلا كما في الدينار ولو قال له دريهم فكما لو ~~قال درهم لتعدد جهات الصغر منها قلة قدره ولو قال درهم كبير وكان درهمان ~~صغير وكبير تعين الكبير ولو أطلق رجع إليه وقبل تفسيره ولو بالصغير ولو لم ~~يكونا انصرف إلى درهم من دراهم الإسلام لو كان ms0750 في الدرهم إسلامي وغير ~~إسلامي ولو تعدد الكبار حمل على أقلها إلا أن يفسره بغيره فيقبل وكذا لو ~~تعدد الصغار ولو قال له أكثر الدرهم لزمه نصف درهم وأدنى زيادة وإليه ~~الرجوع فيها وعد مثله قريب منه ومعظمه وفيه خفاء هداية من المجهولات ما لا ~~يتوقف على بيان المقر بل إما يتوقف على ما يحال عليه كما لو قال له علي من ~~الفضة أو الذهب بوزن هذه الصخرة أو بقدر ثمن عبده أو له من الدراهم بعدد ~~ورق هذا القرآن إلى غير ذلك من أمثاله فيرجع إلى ما يحال عليه أو على ~~القوانين الحسابية التي بها يستخرج المجهولات العددية وذلك كثير ولنشر إلى ~~نبذة منها فلو قال لزيد على ألف ونصف ما لعمرو ولعمر وألف إلا نصف ما لزيد ~~فافرض ما لزيد شيئا فلزيد شئ فلعمرو ألف إلا نصف شئ فلزيد ألف وخمسمائة ~~الأربع شئ يعدل شيئا وبعد الجبر بإسقاط الأربع شئ وزيادة ربع شئ على الطرف ~~المعادل يعدل ألف وخمسمائة شيئا وربعا وإذ قسمت ألفا وخمس مائة على واجد ~~وربع بعد التجنيس يخرج ألف ومائتان فلزيد ألف ومائتان فلعمر وأربعمائة ولك ~~أن تفرض ما لعمر وشيئا فلزيد ألف ونصف شئ فلعمرو ألف إلا خمسمائة وربع شئ ~~يعدل شيئا فيكون بعد الجبر ألف يعدل شيئا وربع شئ وخمس مائة وبعد المقابلة ~~خمسمائة يعدل شيئا وربعا فالشئ أربعمائة وهو المقر به لعمرو فلزيد ألف ~~ومائتان وهذا يطرد في أمثاله ولو قال ولعمرو ألف ونصف ما لزيد فلزيد شئ ~~فلعمرو ألف ونصف شئ فلزيد ألف وخمسمائة وربع شئ يعدل PageV00P422 # شيئا فلكل الفان ولو بدل النصف بالثلث فقال لزيد ألف وثلث ما لعمرو ~~ولعمرو ألف وثلث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو ألف وثلث شئ فلزيد ألف وثلث مائة ~~وثلاثة وثلاثون وثلث وتسع شئ يعدل شيئا فإذا أسقطت تسع شئ من هذا الطرف ~~ومثله من الطرف المعادل بقي ألف وثلث مائة وثلاثة وثلاثون و ثلث يعدل ~~ثمانية اتساع من الشئ فإذا قسمت العدد عليها ms0751 كان للتسع مائة وستة وستون ~~وثلثان فالشئ الكامل ألف وخمس مائة هي ما لزيد ولعمرو ألف وثلث ما لزيد وهو ~~خمس مائة فيكون الجميع ألفا وخمس مائة ولو قال لزيد مائة وثلث ما لعمرو ~~ولعمرو مائة وثلث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو مائة وثلث شئ فلزيد مائة وثلاثة ~~وثلاثون وثلث وتسع شئ يعدل شيئا فإذا أسقطت التسع ومثله من الطرف المعادل ~~بقي مائة وثلاثة وثلاثون وثلث يعدل ثمانية أتساع من الشئ فإذا قسمتها عليها ~~كان للتسع ستة عشر وثلثان فالشئ الكامل مائة وخمسون ولو قال لزيد على مائة ~~وثلاث ما لعمرو ولعمرو مائة إلا ثلاث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو مائة إلا ~~ثلاث فلزيد مائة وثلاثة وثلاثون وثلاث إلا تسع شئ يعدل شيئا وبعد الجبر ~~بإسقاط إلا تسع شئ وزيادة تسع شئ في الطرف المعادل يصير مائة وثلاث مائة ~~يعدل شيئا وتسع شئ فإذا قسمت العدد بعد التجنيس عليها فلكل تسع ثلاثة عشر ~~وثلاث فخارج القسمة على الشئ مائة وعشرون فلزيد مائة وعشرون فلعمرو ستون ~~ولو قال لزيد عشرة ونصف ما لعمر ولعمرو عشرة وثلث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو ~~عشرة وثلث شئ فلزيد خمسة عشر وسدس شئ يعدل شيئا وبعد المقابلة بإسقاط السدس ~~ومثله يبقى خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ ثمانية عشر وهي ما لزيد ~~فلعمرو ستة عشر ولو قال لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنا عشر ونصف ما ~~لزيد فلزيد شئ فلعمرو اثنا عشر ونصف شئ فلزيد اثنا عشر وربع شئ يعدل شيئا ~~وبعد المقابلة بإسقاط ربع شئ ومثله يبقى اثنا عشر يعدل ثلاثة أرباع شئ ~~فالشئ ستة عشر فلزيد ذلك فلعمرو عشرون ولو بدل النصف في عمرو بالثلث فلزيد ~~أربعة عشر وخمسان فلعمرو ستة عشر وأربعة أخماس لأن لزيد شيئا فلعمرو اثنا ~~عشر وثلث شئ فلزيد اثنا عشر وسدس شئ يعدل الشئ وبعد المقابلة بإسقاط ~~الكسرين يبقى اثنا عشر يعدل خمسة أسداس الشئ فإذا قسمت العدد عليها خرج ~~اثنان وخمسان فالشئ أربعة عشر وخمسان ms0752 فلزيد ذلك وإذا أخذت ثلثها وزدت عليها ~~فهي لعمرو وهو ستة عشر وأربعة أخماس المنهج الثالث في تعقيب الإقرار بما ~~ينافيه وفيه بحثان الأول في الاستثناء هداية الاستثناء جايز وواقع في ~~الإقرار وغيره وفاقا من العلماء كافة بشرطين اتصاله بالمستثنى منه عرفا بلا ~~خلاف ممن توبه؟؟؟ به فيغتفر التنفس بينهما والسعال ونحوهما مما لا يعد به ~~منفصلا عرفا بل بالإجماع على جواز الفصل بالضروريات طبعا وشرعا حكاه ~~السيوري وعدم استغراق المستثنى للمستثنى منه باتفاق العلماء كافة مع أنه ~~لولا إلا الشك في الجواز لكفى فإن سكت طويلا ثم استثنى لم يصح وكذا لو كان ~~مستغرقا نعم لا يبطل إلا المستثنى PageV00P423 # لأنه هو الذي أوجب الفساد دون الإقرار بالمستثنى منه ولأصالة بقاء الصحة ~~فلو قال له عشرة إلا عشرة أو إلا خمسة عشر كان إقرارا بالعشرة وكذا لو قال ~~له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما يبطل الأخير لأن به الاستغراق لا بغيره ~~واحتمل ضعيفا بطلان الجميع ولا وجه له ولا يشترط فيهما الاتحاد في الحبس ~~فيجوز الاستثناء من غير الجنس ويعبر عنه بالمنقطع لوروده في القرآن وكلام ~~العرب فضلا عن اتفاق النحاة على الظاهر المصرح به وباتفاق أهل اللغة من ~~بعضهم بل لو قال له علي ألف درهم إلا ثوبا وإلا عبدا صح عند علمائنا كما في ~~التذكرة فلو قال له علي عشرة دراهم إلا ثوبا قبل وسقط منه قيمة الثوب ورجع ~~إليه في تفسيرها وقبل منه ما لم يستغرق وتصوير هذا أن يكون له عليه ألف ~~فيتلف صاحب الحق على المدين ثوبا أو يدفع إليه ثوبا قضاء مثلا ولو استغرق ~~ففي بطلان الاستثناء أو التفسير قولان أظهرهما الثاني لأصالة بقاء صحة ~~الاستثناء ولأن الفساد إنما نشاء من التفسير فيختص به ويطالب بآخر ولا ~~ينافيه أصالة الحقيقة في المستثنى منه فإن الإخراج قبل الحكم فالحقيقة ~~بحاله ولا فرق فيه بين المكيل والموزون والمعدود وغيرها ولو تردد بين ~~الاستغراق وعدمه حمل على العدم فلو قال له علي مال إلا مالا أو شئ ms0753 إلا شيئا ~~حمل المستثنى على أقل متمول فيكون المستثنى منه زايدا عليه ويطالب تفسيرهما ~~وهل هو حقيقة أو مجاز قولان أصحهما الثاني لتبادر الغير فلا يكون مشتركا لا ~~لفظيا ولا معنويا فلو قال له علي ألف إلا درهما فالكل درهم ومنه يبين أنه ~~لا يصار إليه عند تعذر أن يكون الاستثناء متصلا وكذا لا يشترط كون المستثنى ~~منه من الكليات فيصح الاستثناء من الأعيان وظاهر الثانيين الإجماع عليه كما ~~لو قال له هذه الدار إلا هذا البيت وهذا الخاتم إلا هذا الفص وهذه العبيد ~~إلا واحدا أو إلا هذا ولا نقصان المستثنى عن الباقي من المستثنى منه بل ~~يكفي في صحته أن يبقى شئ قل أو كثر إجماعا كما هو ظاهر السيوري وغيره مع أن ~~الاستثناء لا ينفك عن المستثنى ويمكن الإخراج قبل الإسناد فالاستثناء إن ~~كان مع الأكثر فظاهر في إخراجه ولا فائدة في البحث عن حقيقة الاستثناء في ~~الإقرار بل بل مطلقا فإن ما يبتنى عليه الأحكام إنما هو على المستعمل فيه ~~هنا وهو ما يكون مع المستثنى لا على الحقيقة فبه يتم صحة الاستعمال ~~والإقرار على أن إجماع أهل اللغة على أن الاستثناء مخرج كما حكاه الرضي ولا ~~إخراج إلا مع الدخول فتعين ما قلنا فلو قال له علي عشرة إلا تسعة لزمه واحد ~~ثم أدوات الاستثناء حكمها حكم إلا فإذا قال له عندي عشرة سوى درهم أوليس ~~درهما أو خلا أو عدا أو ما خلا أو ما عدا أو لا يكون درهما أو غير درهم ~~بالنصب لا بالرفع فإنه حينئذ وصف لا استثناء فهو إقرار بتسعة ثم حكى ~~المستثنى والمستثنى منه متناقضان عرفا للتبادر وغيره فالاستثناء من الإثبات ~~ففي وبالعكس للتبادر وصحة التكذيب مع المخالفة والنقل المستفيض من أهل ~~اللغة وغيرها إلا أن أبا حنيفة أنكر الحكم فيها أو في الأخير مدعيا ثبوت ~~الواسطة لكنه مسبوق بالإجماع تحقيقا ونقلا وملحوق به ولبطلانه وجوه أخر ~~قررناها في الإشارات كساير أحكام الاستثناء مع PageV00P424 # مزيد بيان وتحقيق فليراجع إليها ms0754 فلو قال له عشرة إلا واحدا لزمه تسعة ولو ~~قال ما له شئ عندي إلا درهم لزمه درهم هداية لو تكرر الاستثناء فإن كان مع ~~العطف فحكمه حكم المستثنى الواحد للزوم اشتراك المتعاطفين في الحكم فيخرج ~~الجميع أو يدخل ولا فرق بين تكرر الأداة وعدمه ولا بين كون المستثنى اثنين ~~وأزيد كما لو قال له عشرة إلا اثنين وإلا اثنين وإلا ثلاثة وإلا واحد ولا ~~بين زيادة المعطوف على المعطوف عليه ومساواته ونقصانه فلو قال له عشرة إلا ~~اثنين وإلا واحدا أو وإلا اثنين أو وإلا ثلاثة كان إقرارا بالسبعة أو الستة ~~أو الخمسة ورجع الكل إلى المستثنى منه هذا كله لو لم يستغرق بالتساوي أو ~~الزيادة وإلا بطل المستغرق دون غيره فلو قال له عشرة إلا خمسة وإلا خمسة أو ~~وإلا عشرة بطل الثاني دون الأول وإن لم يكن معه فإن أمكن رجوعه إلى متلوه ~~بأن يكون أقل منه تعين للقرب وتبادره عرفا ولا فرق بين كون الاستثناء اثنين ~~وأزيد فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلى إلا الواحد عاد كل إلى مثلوه ولزمه ~~خمسة لأن الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع مثبتات وهي ثلاثون والثاني ~~والرابع والسادس والثامن والعاشر منفيات وهي خمسة وعشرون فالمثبت خمسة ~~والضابط جمع الأول مع كل من الأزواج وكذا المنفيات وإسقاط كل من الثاني من ~~كل من الأول فما بقي مقر به إذ الأول مثبت ومقر به والثاني منفى ومخرج هذا ~~كله لو نصب ما بعد إلا وأما لو رفع فلا رفع إلا أن لا يكون عارفا فلزمه ~~تسعة وفي الوقت وجهان ومثله ما له علي عشرة إلا تسعة إلى إلا الواحد إلا أن ~~المثبت والمنفي هنا يتعاكسان لكن الشيخ وأبا المكارم والحلي وابن سعيد ~~والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني صرحوا بأنه إذا قال ما له علي عشرة إلا ~~تسعة بالنصب لم يكن مقرا بشئ وهو المحكي عن الفقهاء معللين بأن المعنى ما ~~له علي عشرة مستثنى منها تسعة وإذا قال تسعة بالرفع على البدل ms0755 يلزمه تسعة ~~معللين بأن المعنى ما له علي إلا تسعة وفي الفرق نظر فإن الإعرابين ~~للاستثناء وما بعده مستثنى والاستثناء من النفي إثبات وفاقا من الكل أو من ~~غير أبي حنيفة ويجوز رفع المستثنى من المنفي التام ونصبه باتفاق النحاة على ~~الظاهر المصرح به من الشهيد الثاني مع أن الرضى ففي الفرق بينهما اتفاقا في ~~نحو ما جاء في القوم إلا زيدا أو زيد ولا قائل بالفرق قطعا نعم يمكن أن لا ~~يكون ذلك منهم مبينا على إنكار ما سمعت بل مبني على احتمال رجوع الاستثناء ~~إلى الموجب أو المنفي بتقديم النفي عليه أو تأخيره عنه فينفى المجموع أو ~~المستثنى منه والأصل البراءة ولكنه إنما يتم مع عدم ظهور الثاني ويمكن أن ~~يتم بأن يقال إن مثل هذا الكلام ليس عرفا كلا ما ابتدائيا بل الظاهر أن ~~يكون واقعا في جواب من قال عليك عشرة إلا تسعة فإذا الحق مع الجماعة ولو ~~قال بعد قوله إلا الواحد إلا اثنين إلا ثلاثة إلى إلا تسعة حكم جماعة بلزوم ~~الواحد معللا بعضهم بأنا نضم الأزواج إلى الأزواج يكون ثمانية وأربعين ~~والإفراد إلى الإفراد يكون تسعة وأربعين فإذا أسقطت الأول من الثاني بقي ~~واحد وزاد آخر ولو بدء باستثناء الواحد وختم به لزمه خمسة ولو عكس الأول ~~فبدء باستثناء الواحد وختم بالتسعة لزمه واحد ويرد على الأول أن من ضم ~~الأزواج إلى الأزواج يحصل خمسون لا ثمانية وأربعون والإسقاط للأفراد من ~~الأزواج PageV00P425 # والأوتار من الأشفاع لا العكس وعلى الجميع أن ما ذكراه لا يجري على ~~القواعد فإنه لو لم يأول وجعل كل استثناء راجعا إلى متلوه فظاهر لكونه ~~استثناء للأكثر عن الأقل ولو أول وقيل إلا اثنين راجع إلى المركب من ~~المجموع وهو الخمسة المنفية لا إلى الواحد ولا إلى المستثنى منه ولا إلى ~~غيرهما وكذا غيره كان خارجا عما يقتضيه العرف من رجوع الاستثناء إلى لفظ ~~معين من متلوه أو المستثنى منه لا إلى ما لم يعلم من الكلام ولم يتميز ~~مثبته ms0756 من منفيه واعتبره العقل وجعله شيئا واحدا وليس بمعلوم وقوع مثله في ~~العرف نعم يكون ذلك سببا لإخراج الكلام عن اللغو لكن ذلك إنما يتم مع صحته ~~عرفا ولو بالمجاز أو مع العلم بالمراد ولو مع مخالفته للقواعد اللغوية ~~والعرفية ولعل بناؤهم هنا عليه وإن لم يمكن رجوعه إلى متلوه بأن يكون ~~مساويا له أو أكثر تعين رجوعه إلى المستثنى منه لبقاء محله إذ للمتكلم ~~الإخراج من عمومه ما دام متشاغلا بالكلام ولعدم إمكان إرجاعه إلى أقرب منه ~~فتعين ذلك واحتمل في التساوي التأكيد ويرد بأظهرية التأسيس ولا سيما في ~~مثله فلو قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة أو الأربعة كان إقرارا ~~بالثلاثة أو الأربعة ثم الاستثناء لو كان على وجه التردد كله عشرة إلا خمسة ~~أو ستة احتمل طلب التعيين والأخذ بالأقل والأكثر ولكن الأول أظهر لعدم ~~الجزم والشك ولو تعذر الطلب تعين الأقل للأصل هداية لو تعقب الاستثناء جملا ~~معطوفا بعضها على بعض فالمتيقن عوده إلى الأخيرة إلا مع القرينة على رجوعه ~~إليها فيعود إلى الجميع بمعنى كل واحد ولا فرق بين الجملة والمفرد على ~~الأقوى ولا بين العام والمطلق ولا بين مثل الواو والفاء وثم وحتى مما لا ~~ينافي ارجاع الاستثناء إلى الجميع فلو قال للفقراء على عشرة دراهم ~~وللمساكين عشرة دنانير إلا واحد أرجع الاستثناء إلى الدنانير إلا أن يقول ~~أردت الاستثناء منهما فيقبل ولو قال له درهم ودرهم إلا درهما فهو كما لو ~~قال له درهمان إلا درهما فلا يلزم عليه درهمان لعدم إمكان العود إلى ~~الأخيرة فيرجع إلى الجميع ولو على القول بظهور الرجوع إلى الأخيرة فإنه حيث ~~يمكن ويكون بمنزلة له درهم إلا نصفة فيستثنى من كل نصفه فيصير درهما فلا ~~يصح قياسه بجاء في زيد وعمرو وإلا زيدا فإنه قياس مع الفارق للفرق بين ~~العلم واسم الجنس في صحة الاستثناء من الثاني دون الأول مع أنك قد عرفت ~~لزوم صون الكلام عن اللغو ولا سيما مع انطباقه على العرف ولو ms0757 بالقرينة فضلا ~~عن أن الأصل براءة الذمة عن الزايد وواو العطف بمثابة ألف التثنية عند ~~النحاة والأصوليين على الظاهر المصرح به من الشهيدين وفيه الغنية مع أن ~~العناء الاستثناء أشد وأبعد جدا من عوده إلى الجميع فيجب صوته عنه ثم قد ~~يتعدد المستثنى والمستثنى منه معا فحيث كل يتبع حكمه هداية الاستثناء قد ~~يكون مجهولا لا يتوقف بيانه على قول المقر كما لو قال هؤلاء العبيد لفلان ~~إلا واحدا أو له عشرة دراهم الأشياء وقد لا يتوقف بل إلى معرفته طريق غير ~~ذلك فيرجع إليه كله عشرة إلا قدر دين زيدا وإلا زنة هذه الصنجة ومنه ~~القواعد الحسابية فلو قال لزيد عشرة إلا نصف ما لعمرو ولعمرو ستة إلا ثلاث ~~ما لزيد فافرض ما لزيد شيئا فلعمرو ستته إلا ثلاث شئ فلزيد عشرة إلا ثلاثة ~~إلا سدس شئ تعدل شيئا لا عشرة وسدس شئ إلا ثلاثة وبعد الجبر بالإكمال ~~وإسقاط إلا ثلاثة وزيادتها على الطرف PageV00P426 # الآخر يبقى سبعة وسدس شئ وثلاثة وبعد المقابلة بإسقاط المكرر وهو ثلاثة ~~وسدس شئ من الطرفين يبقى سبعة وخمسة أسداس شئ وإذا قسمتها عليها يكون ~~الخارج واحدا وخمسين وإذا زدتهما على السبعة يصير ثمانية وخمسين وهو الشئ ~~فهو لزيد فلعمرو ثلاثة وخمس فإنها ستة يخرج منها اثنان وأربعة أخماس وهو ~~ثلث ما لزيد ولك أن تفرض ما لعمرو شيئا فلزيد عشرة إلا نصف شئ فلعمرو ستة ~~إلا ثلاثة وثلثا إلا سدس شئ تعدل شيئا إلا ستة وسدس إلا ثلاثة وثلثا وبعد ~~الجبر بالإكمال وإسقاط الاستثناء وزيادة المستثنى على الطرف الآخر ~~والمقابلة بإسقاط المكرر يبقى اثنان وثلثان تعدل خمسة أسداس شئ وبعد القسمة ~~وزيادة خمسهما عليهما تصير ثلاثة وخمسا وهو الشئ فهو لعمرو فلزيد عشرة إلا ~~واحدا وثلاثة أخماس لأنها عشرة إلا نصف ما لعمرو وهو واحد وثلاثة أخماس ~~وفرض ما لهما شيئا يجري في الجميع ولو قال لزيد ستة إلا ثلاث ما لعمرو ~~ولعمرو ستة إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو ستة إلا نصف ms0758 شئ فلزيد ستة إلا ~~اثنين إلا سدس شئ تعدل شيئا وبعد الجبر والمقابلة أربعة تعدل خمسة أسداس شئ ~~فإذا قسمتها عليها كان الخارج أربعة أخماس أربعة فإذا زدتها على الأربعة ~~حصل الشئ وهي لزيد فلعمرو ثلاثة وثلاثة أخماس ولو بدل الثلث بالنصف فلك أن ~~تفرض ما لزيد شيئا فلعمرو ستة إلا نصف شئ فلزيد ستة إلا ثلاثة الأربع شئ ~~تعدل شيئا إلا ستة إلا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع وبعد الجبر والمقابلة ثلاثة ~~تعدل ثلاثة أرباع شئ وإذا قسمتها عليها فالخارج واحد وإذا أضفته عليها صار ~~أربعة وهو الشئ فهي لزيد فلعمرو مثلها ولو قال لزيد عشرة إلا نصف ما لعمرو ~~ولعمرو عشرة إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو عشرة إلا نصف شئ فلزيد عشرة ~~إلا خمسة الأربع شئ تعدل شيئا وبعد الجبر والمقابلة تعدل خمسة ثلاثة أرباع ~~شئ وإذا قسمتها عليها خرج واحد وثلثان وإذا زدتها على الخمسة تصير ستة ~~وثلثين وهي لزيد وإذا فقصت من العشرة ثلاثة وثلثا بقي ما لعمرو ولو بدل ما ~~لعمرو بعشرة إلا ثلث ما لزيد فافرض ما لزيد شيئا فلعمرو عشرة إلا ثلث شئ ~~فلزيد عشرة إلا خمسة إلا سدس شئ تعدل شيئا لا عشرة إلا خمسة تعدل خمسة ~~أسداس شئ فإذا جبرت وقابلت تعدل خمسة خمسة أسداس شئ وبعد القسمة وزيادة ~~واحد عليها تصير ستة وهي ما لزيد فلعمرو وثمانية ولو قال لزيد عشرة إلا نصف ~~ما لعمرو ولعمر وخمسة عشر إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو خمسة عشر إلا ~~نصف شئ فلزيد عشرة إلا سبعة ونصفا الأربع شئ تعدل شيئا وبعد الجبر ~~والمقابلة اثنان ونصف تعدل ثلاثة أرباع شئ وبعد القسمة وزيادة ثلثها عليها ~~تصير ثلاثة وثلثا وهي لزيد فلعمرو ثلاثة عشرة وسدسان ولو بدل ما لزيد بعشرة ~~إلا ثلث ما لعمرو فلزيد شئ فلعمرو خمسة عشر إلا نصف شئ فلزيد عشرة إلا خمسة ~~إلا سدس شئ تعدل شيئا لا عشرة وسدس شئ إلا خمسة وبعد الجبر والمقابلة خمسة ~~تعدل ms0759 خمسة أسداس شئ وبعد القسمة وزيادة واحد عليها تصير ستة فهي لزيد ~~فلعمرو خمسة عشر إلا ثلاثة ولو قال لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة ~~PageV00P427 # إلا ثلاث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو عشرة إلا ثلث شئ فلزيد خمسة عشر إلا ~~سدس شئ تعدل شيئا وبعد الجبر خمسة عشر تعدل شيئا وسدس شئ وبعد القسمة يكون ~~الخارج اثنين وسبعا فإذا نقصتها من خمسة عشر بقي اثنا عشرة وستة أسباع وهي ~~ما لزيد فلعمرو خمسة وخمسة أسباع ولو بدل الثلث بالنصف فلزيد شئ فلعمرو ~~عشرة إلا نصف شئ فلزيد خمسة عشر الأربع شئ وبعد الجبر خمسة عشر تعدل شيئا و ~~ربعا وإذا قسمتها عليهما بعد التجنيس فالخارج ثلاثة وإذا نقصتها عنها بقي ~~اثنا عشر فهي لزيد فلعمرو أربعة البحث الثاني فيما عدا الاستثناء هداية لو ~~عطف ببل في الإيجاب كان إضرابا عن المتبوع ولو بالسكوت عنه وصرفا للحكم إلى ~~التابع ولو زيد لا قبلها تفيد نفي الحكم عن الأول فإن كان مع نقصان التابع ~~ودخوله في المتبوع لم يسمع الإضراب لكونه إنكارا بعد الإقرار عرفا كما لو ~~قال له عشرة بل تسعة أو لا بل تسعة فيلزمه عشرة لا تسعة وكذا لو قال له ~~قفيزان بل قفيز لأنه إضراب عن الأكثر فلا يقبل ويدخل فيه الأقل فله قفيزان ~~لا ثلاثة للأصل وعدم الدلالة على أزيد منه وإن أضرب عن الأول وأدخله تحت ~~الأكثر وكانا متجانسين غير متعينين أو كان أحدهما متعينا دون الآخر تعين ~~الزايد لا غير لما مر فلو قال له قفيز لا بل قفيزان لزمه قفيزان وكذا لو ~~قال له دينار بل ديناران بل ثلة لزمه الثلاثة ولو قال له دينار بل ديناران ~~بل قفيز بل قفيزان أو هذا الدينار بل ديناران أو هذا القفيز بل قفيزان لزمه ~~ديناران وقفيزان وكذا لو قال له دينار بل هذان الديناران أو قفيز بل هذان ~~القفيزان وكذا له درهم بل أكثر لكن إن كان المعين هو الأقل تعين ووجب ~~الإكمال وإن أضرب ms0760 عن الأول وأوجب الثاني ولم يدخل أحدها في الآخر كما لو ~~كانا غير متجانسين أو معينين لزماه لأن الإضراب عن الأول إنكار فلا يسمع ~~وإيجاب الثاني إقرار آخر فيسمع فلو قال له قفيز حنطة لا بل قفيز شعير لزمه ~~القفيزان أو له درهم بل قفيز بل دينار لزمه الجميع وكذا لو قال له هذا ~~الثوب بل هذا الثوب وأولى منهما ما لو قال له هذا القفيز من الحنطة بل هذان ~~القفيزان من الشعير فيلزمه الثلاثة ولا فرق في المتعينين بين أن يكونا ~~متحدين في الجنس أو لا ولا بين أن يكونا متساويين في المقدار أو لا وإن ~~كانا مطلقين أو أحدهما ومتساويين في المقدار لزمه واحد كما لو قال له درهم ~~بل درهم لعدم إمكان الإضراب إلا بتأويل بعيد جدا مع احتمال آخر ككونها ~~بمعنى رب والأصل البراءة أو درهم بل هذا الدرهم أو عكسه لكن يلزم مع تعيين ~~أحدهما المعين هذا كله مع وحدة المقر له وأما لو تعدد فلو قال هذا الفلان ~~بل لفلان دفع إلى الأول للعموم وعزم للثاني للحيلولة مثله أو قيمته ولا فرق ~~بين إمكان الاستعلام من المقر وعدمه فلا حاجة على الثاني إلى البينة أو ~~الحلف وكذا لو قال غصبته من زيد بل من عمرو فللأول العين وللثاني الغرم ~~واستشكله بعضهم وفيه نظر وإلا لم يدفع إلى الأول أيضا وكذا لو قال غصبته من ~~زيد لا بل من عمرو ولو قال هو لزيد بل لعمرو بل مخالد دفع إلى الأول للعموم ~~وعزم لكل من الأخيرين للحيلولة مثله أو قيمته ولو قال بل لعمرو وخالد عزم ~~لهما معا قيمة واحدة أو مثله كذلك لظاهر العطف ولو قال هو لزيد وعمرو نصفين ~~بل لخالد PageV00P428 # دفع العين إلى الأولين ولو لم يقل نصفين وعزم الجميع للأخير ولو قال بل ~~ولخالد عزم له الثلث لأن العطف بالواو يقتضي التشريك ولو عطف بها في النفي ~~فلتقرير ما قبلها على حكمه وجعل ضده لما بعدها فالمتقدم منفى وما بعدها ~~موجب ms0761 ولو زيد لا قبلها فلتوكيد النفي كما لو قال ما له علي درهم بل درهمان ~~أو ما له هذا الدرهم لا بل هذا أو بل هذان إلى غير ذلك من نظايرها ولو صدقه ~~أحد هؤلاء فإن كان ممن استحق العين كلا أو بعضا لم يستحقها ولا الغرم وإن ~~كان ممن استحق الغرم كلا أو بعضا بالحيلولة فلا غرم له ولا استحقاق العين ~~وهو ظاهر وربما تأمل بعضهم فيما بني الإضراب عليه معللا بأن بل قد تكون ~~للإضراب وهو يحتمل فينبغي القبول لو ادعاه ولأن كون بل للإضراب متعارف ~~مشهور بين أهل العربية فهو إطلاق صحيح بحسب القوانين ولأنه قد يغلط الإنسان ~~أو يسهو فيستدرك ببل وهو ظاهر وفيه أن بل عاطفة وظاهرة في الإضراب إذا ~~يليها مفرد وغيره لا يفهم منها إلا بالقرينة وظاهر الجوهري كونه حقيقة فيه ~~وإطلاقها وإن كان صحيحا إلا أنه يعد عرفا إنكار الظهور المضرب عنه في الجزم ~~والاضراب عنه ينافيه بل يعد إنكارا مع تأيده بعدم ظهور الخلاف نعم إذا ~~يليها جملة نفي كونها عاطفة خلاف وقد تجئ للغلط كما لو قال ضربت زيدا بل ~~أكرمته أو أخذت منه درهما بل أعطيته خالدا وإنما الكلام كفروع الأصحاب في ~~الأول وأما هي ففايدتها الانتقال من جملة إلى أخرى أهم من الأولى وأما لو ~~استعمل لتدارك الغلط فالحكم فيها ما سبق ولا يهمنا الكلام فيها زيادة عليه ~~ولو عطف بلكن لزمه ما بعدها أفلا يعطف إذا أفاد الإقرار إلا بعد النفي ولو ~~صح العطف بها بعد الإيجاب لم يكن إقرارا فلو قال ما له علي عشرة لكن ستة ~~لزمه ستة هداية هل يصح البدل كالاستثناء لا إشكال في بدل الكل لأنه لا ينقص ~~منه شيئا بل يفيد زيادة التقرير وكذا فيما لا يرفع مقتضى الإقرار لكون ~~البدل معتبرا في اللسان مستعملا في اللغة والعرف ولا سيما في القرآن وفصيح ~~الكلام معدودا من أجزائه وتوابعه جاريا مجرى التفسير فيهما مع كونه غير ~~رافع لأصل الإقرار حينئذ فرضا بل ms0762 غير رافع ظاهره مع الاتصال أيضا لكونه ~~مراعى بالنسبة إلى مثله ولو سلم لم يضر إذ هو مجاز مع القرينة وهو مأذون ~~فيه عرفا ولغة كيف والبدل شايع معدود من أجزاء الكلام فيهما ولا يعد به ~~منكرا والأصل البراءة نعم لا يسمع مع الانفصال ولا يعد معه بدلا ومدار صدق ~~الإنكار عليه فلو قال له هذه الدار هبة أو صدقة قبل وصح الرجوع فيها حيث ~~يصح الرجوع في الهبة أو الصدقة ثم مما مر يستبان أنه لو قال عارية أو سكنى ~~أو رتبي أو عمرى فكذلك بل لا يبعد القبول لو أتى ببدل البعض كما لو قال له ~~هذه الدار ثلثها أو ربعها أو خمسها واستشكل فيهما ويرد بما مر كالتفصيل بين ~~الأول بالقبول والثاني بعدمه إلا أن في الخلد بعد منه شيئا كالإضراب وأما ~~بدل الغلط فإنكار لإقراره الأول فلا يسمع نعم لما كان إقرارا ثانيا فيسمع ~~فلو قال لفلان على غلام حمار لزماه هداية لو أقر وادعى المسقط كلا أو بعضا ~~لم يقبل وإن كان متصلا لأنه أعاد يتوقف ثبوته على البينة فلو قال له ألف ~~قضيته أو قضيت بعضه أو نصفه ألزم به وكذا لو قال لي عليك مائة فقال قضيتكها ~~أو قبضتها أو أبرأتني منها أما لو قال قضيتك منها خمسين فهو إقرار بالخمسين ~~لعود الضمير إلى المائة المدعاة PageV00P429 # ولا غيرها في الكلام وفي احتماله كفاية فيكون أعم فلا يلزمه الخمسون ~~الأخرى وللأصل وعليه اليمين لها وكذا لو قال قضيت بعضها ولو قال لي عليك ~~ألف فقال أخذته من ديني أو من وديعتي فأنكر المقر له السبب حكم له ولم يسمع ~~قول المقر لكن على المقر له الحلف على نفي دعوى المقر لأن الإقرار لا يسقط ~~بمجرد دعوى المسقط واحتماله فلو قال كان لك علي ألف ألزم به هداية لو عقب ~~الإقرار بما يقتضي رفعه لم يؤثر فيه مع الانفصال عرفا بسكوت طويل أو كلام ~~أجنبي للأصل والعموم فلو قال له علي ألف ثم قال من ms0763 ثمن خمرا وخنزيرا وكلب ~~غير محترم لزمه ألف إجماعا كما في التذكرة بل وكذا ما ضاهاه مما لا يصح ~~تملكه لعدم القول بالفصل ومنهم من نفي الخلاف عنه و هو حجة أخرى فضلا عن ~~فحوى ما يأتي وكذا إن كان موصولا إن لم يدع ظنه بلزومه ولم يمكن ذلك في حقه ~~لكونه رجوعا وتناقضا وإنكارا لإقراره لعدم صلاحيته أحد منها للبيع ولا ~~استحقاق الثمن في شرع الإسلام وفي نهاية المرام أطلق ونسبه إلى علمائنا ~~وأكثر العامة ثم حكى الفرق بين الجاهل والعالم ونفى خلوه عن قوة وإلا ~~فقولان أظهرهما أنه كذلك لو كان الاحتمال بالنسبة إليه بعيدا ولا سيما مع ~~بعده جدا للعموم وأما لو كان ظاهرا بالنظر إلى حاله فلا يلزمه بل ولو كان ~~مساويا وكذا لو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه ولم يلتفتا لي دعواه ~~عدم القبض في رأي للتنافي بين على وعدم قبض المبيع لأن مقتضى الأول اشتغال ~~الذمة بالثمن ولزوم أدائه على كل حال ومقتضى الثاني عدم استقراره لجواز تلف ~~المبيع قبل القبض فلا يجب أداؤه إليه مطلقا لانفساخه حينئذ في الحال وفيه ~~نظر فإنه لا منافاة بين ثبوت الثمن في الذمة وعدم قبض المبيع مع أن اشتغال ~~الذمة لا يستلزم الأداء لتوقف الأول على العقد دون الثاني فإنه يتوقف على ~~إقباض المبيع في رأي وإن كان الأقوى لزوم إقباض الثمن والمثمن منهما معا ~~ومع الامتناع أجبرهما الحاكم لو وجد فلا منافاة على هذا أصلا مع أن مجرد ~~عدم القبض لا ينافي الابتياع للزوم الثمن بمجرد العقد ولا يشترط قبض المبيع ~~فلا يوجب إلغاء قوله من عدم القبض لكن لا لأن الكلام إنما يعتبر بآخر لأنه ~~إنما يتم إذا لم يكن مناقضا لأوله بل لأنه يتوقف على منافاته لأول الكلام ~~صريحا وليس فليس فإذن قبول قوله أخرى هذا مع تأيده بالأصل وبأنه لو لم يقبل ~~نافى الحكمة الإلهية لاستلزامه سد باب الإقرار وهو ضرر وإضرار هذا كله مع ~~الاتصال وأما مع الانفصال ms0764 بين الأول والأخيرين ففي غاية المرام الإجماع على ~~عدم القبول مع عدم وجدان الخلاف وكأنه الظاهر ولو فصل بين الأولين والأخير ~~فالظاهر القبول لكون غير الأخير أعم والتفسير بعض محتملاته مع موافقته ~~للأصل فلا منافاة فعلى البايع إثبات القبض واحتمل القبول إن سمع مع الاتصال ~~أو التصديق واللزوم ولا فرق بين إطلاق المبيع وتعينه ومثله ما لو قال اتبعت ~~بخيار وأنكر البايع الخيار قولا ودليلا وردا مع الاتصال والانفصال وكذا بعت ~~بخيار ولو قال له علي ألف وقبضه لزمه الألف ولو وصله لكونه تناقضا وإنكارا ~~لإقراره وكذا لو قال من ثمن مبيع هلك قبل قبضه أو من ثمن بيع فاسد لم أقبض ~~مبيعه وإن كان مع الاتصال وكذا لو قال من ثمن مبيع مجهول أو مجهول أجله أو ~~خياره وكذا لو أقر بكفالة أو ضمان وادعى اشتراط الخيار وقلنا لا يدخل فيهما ~~أو في أحدهما الخيار وإن قلنا بدخوله فيهما كما هو الأقوى PageV00P430 # فيسمع لعدم المنافاة إلا أن يكون مجهولا فلا يسمع أيضا ولو قال له علي ~~ألف مؤجل من جهة تحمل العقد قبل وأولى منة لو صدقة المقر له على السبب أو ~~قال من هذه الجهة له علي ألف وكذا لو أطلق على الأظهر كما لو أقر بألف ~~طبرية أو موصلية أو نحوهما أو بنقد معين أو وزن ناقص لعدم المنافاة إذا ~~لأجل صفة لا دعوى والكلام واحد وللزوم سد باب الإقرار لولاه وهو يفضي إلى ~~الضرر والضرار فضلا عن الصحيح كان أمير المؤمنين (ع) لا يأخذ بأول الكلام ~~دون آخره مع أن إلزام المقر بالمال حالا خلاف الأصل ولو قال له علي ألف ~~افترضته مؤجلا نفى ذكر الأجل إجماعا كما في التذكرة وهو ظاهر القواعد وهو ~~إنما يتم لو قلنا بعدم لزوم شرط الأجل في القرض كما هو المشهور وأما على ~~القول باللزوم فلا يتم بل هو كاشتراطه في عقد لازم أو بالايصاء أو بالنذر ~~ونحوه إلا أن الأول أظهر بل الإجماعان وغيرهما حجة على بطلان الثاني مع ms0765 أنه ~~قول محدث لا اعتداد بقائله ويحتمل كلام بعضهم الميل ومثله لو ذكر الأجل ~~منفصلا ولو قال له علي ألف لا يلزمه سمع على الأقوى ولو فصل بينهما عرفا لم ~~يسمع ثم هل مدار المؤاخذة فيما مر من الأقارير الخلافية على اعتقاد المقر ~~مجتهدا كان أو مقلدا ولو مقلدا ولو بعد الإقرار وقبل الحكم أو على اعتقاد ~~الحاكم الظاهر الأخير هداية لو عقب الإقرار بالايداع كما لو قال له عندي ~~ألف درهم وديعة قبل سواء كان بالاتصال أو الانفصال لأن عندي أعم من الوديعة ~~فيكون التفسير بها تفسيرا ببعض محتملاته فلا يرتفع به مقتضى الإقرار فلا ~~يعد إنكارا فيسمع مطلقا ولا سيما مع الاتصال لكون الكلام واحدا عرفا فيثبت ~~فيها أحكام الوديعة من قبول ادعاء التلف والرد وغيرهما وأولى منه ما لو قال ~~دين ولو ادعى المالك في الأول أنها دين ففي قبول قوله أو قول المقر قولان ~~أظهرهما الأول مع اليمين لعموم على اليد ما أخذت خرج منه ما خرج كالوديعة ~~وبقي الباقي ومنه الأخذ المشتبه بينهما وبين الدين وللصحيح على الأقوى ~~الصريح فيه بل الصحيحين كذلك أحدهما عن الصادق والآخر عن الكاظم عليه ~~السلام لا الموثقين ولا الملفق منهما مع أنهما لو كانا موثقين لكانا ~~كالصحيحين هذا بخلاف ما لو قال أمانة فإنه لا يد عليه ولو قال له علي ألف ~~وفصل عرفا بكلام غريب أو سكوت طويل ثم قال وديعة هلكت لم يقبل قولا واحدا ~~كما في التذكرة ولأنه فسره بما يرفعه فيلزمه الألف وكذا لو قال له عندي ~~وديعة وقد هلكت أو تلفت أو رددتها للتناقض وكونه إنكارا لإقراره أما لو قال ~~كان له عندي قبل إجماعا كما في التحرير ولعدم المنافاة ولو قال له علي ألف ~~وديعة قبل أن وصل على الأقوى لكونه مجازا مع القرينة فضلا عن الأصل ~~والإجماع كما حكاه الشيخ ولو ادعى التلف لم يقبل إلا أن يدعيه بعده وإن فصل ~~عرفا لا يقبل للتناقض وعدم عده قرينة عرفا ولو قال له ms0766 علي ألف ثم أحضره ~~وقال هذا الذي أقررت به كان عندي وديعة وادعى المقر له تغايرهما فالأظهر ~~قبول قول المقر مع يمينه للأصل السالم عن المعارض لأن الوديعة قد تتعلق ~~بالذمة كما لو تعدى فيها وإن كانت عينها باقية بل ولو قال هو وديعة في رأي ~~وكذا لو قال له في ذمتي ألف ثم أحضره وقال هذا هو الذي أقررت به كان وديعة ~~عندي وتلف وهذا بدله وأما لو قال له في ذمتي ألف ثم أحضره فقال هذا الذي ~~أقررت به قد كان PageV00P431 # وديعة حين الإقرار فلا يقبل ويلزمه الألف للتناقض والكذب عرفا ولاجاد من ~~قال توجيه القبول هنا كالسابق من احتمال المجاز واه جدا ولو قال له علي ألف ~~ثم قال كان وديعة وكنت أظنه باقيا قبل الإقرار فبان تالفا من غير تقصير لم ~~يقبل لتكذيبه إقراره إذ لو تلف على وجه لا يضمن لا يجامع كونه عليه وأما لو ~~ادعى تلفه بعد الإقرار فيقبل عند جماعة معللين بعدم المنافاة وفيه أن ~~المنافاة ظاهرة فإن المقر أقر ولا يكون المقر به ذميا فالتلف منه ولا فرق ~~فيه بين أن يكون قبل الإقرار أو بعده ومنه يبين ما في كلام بعضهم حيث قال ~~يقبل مع البينة فإنه إذا اعترف بكونه ذميا فما فائدة البينة في التلف مع ~~أنه يظهر من تقييده هنا وإطلاقه في عدم القبول أنه لا ينفع فيه البينة مع ~~أنه لا وجه للتفرقة فإذن الأظهر عدم القبول هذا كله بناء على ظهور على في ~~الثبوت في الذمة ولو قال له علي مائة وديعة دينا أو مضاربة دينا صح ولزمه ~~ضمانها لأنه قد يتعدى فيها فيصير دينا ولو قال أردت أنه اشترط على ضمانها ~~لم يقبل لأنها لا تصير به شرطا ولو قال له عندي مائة وديعة اشترط على ~~ضمانها لم يلزمه الضمان لأنها لا تصير بالشرط مضمونة ولو قال فلان أودعني ~~مائة فلم أقبضها أو أقرضني فلم آخذها قبل مع الاتصال من دون إشكال لأن ~~العقد قد ms0767 يطلق على الإيجاب خاصة والمجاز مع القرينة كلام صحيح عرفا والأصل ~~البراءة ومثله ما لو قال باع مني فلم أقبل أو اشتريت منه أو اتبعت على ~~المختار من جواز تقديم القبول فلم يوجب ولم يقبل في شئ منها مع الانفصال ~~عرفا واحتمل في الجميع عدم القبول جريا على حقيقة الشرعية ويرد بما مر ~~هداية لو أقر البايع بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر القبض وادعى كونه مواطاة مع ~~المشتري للإشهاد خوفا من تعذر الشهود وقت الاقباض أو لأن يكتب السجل فإن ~~شهدت البينة بالإقرار فقط يقبل لشيوعه وكونه معتادا بين المتعاملين وإنما ~~يسمع دعواه لأنه لا ينكر إقراره الأول بل يدعي أمرا يوافق العادة ويتوجه ~~اليمين على المشتري بالاقباض لأنه في مقابل الدعوى وكذا قبض الهبة والرهن ~~والوقف وإن شهدت بالقبض أو بهما لا يقبل لكونها حجة شرعية ولا وادلها؟؟؟ ~~ولا يمين على المشتري هذا إذا شهدت بمشاهدة القبض ولو شهدت بالإقرار فكما ~~سبق وإن ادعى المواطاة في الإقرار بالبيع أو الإجارة أو الرهن أو الوقف أو ~~غيرها لم يسمع وكذا لو أقر بشئ منها ثم قال كان ذلك فاسدا وأقررت لظن الصحة ~~المنهج الرابع في الإقرار بالنسب هداية يثبت النسب بالإقرار بلا خلاف بين ~~العلماء على الظاهر المصرح به في الكفاية وغيره بل في نهاية المرام إجماع ~~العلماء فضلا عن العموم والأخبار الكثيرة في الولد وفيها الصحاح ويشترط في ~~المقر به مطلقا في الولد وغيره أن يكون متصفا بما مر في المقر بالمال من ~~البلوغ والعقل والاختيار ورفع الحجر والقصد حتى يكون أهلا له ويزيد عليها ~~شروط أخر تأتي هداية يشترط في إقرار الأب بالولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى أو ~~خنثى أو ممسوحا حيا كان أو ميتا إمكان ذلك عادة فلا يكفي مطلقا ولو عقلا ~~ولا بدونه لعدم شمول ما دل على نفوذ الإقرار له فلو أقر ببنوة من هو أكبر ~~منه سنا أو مساو له أو أصغر بما لم يجر العادة بتولد مثله منه لم يقبل ~~إجماعا كما ms0768 هو PageV00P432 # ظاهر جامع المقاصد ولو تصادفا وللأصل ومنه ما لو كان للمقر ست عشرة سنة ~~وللمقر له ست سنين فلو كان مملوكا لم ينعتق وكذا لو كان بين المقر وأم ~~الولد مسافة لا يمكن الوصول في عمر الولد إليها أو علم عدم الوصول أو نحو ~~ذلك فإن قدمت امرأة من بلد الكفر ومعها صبي وادعاه مسلم فإن احتمل أنه خرج ~~إليها أو أنها قدمت إليه قبل ذلك لحقه بلا خلاف كما في الخلاف وللعموم وإن ~~لم يحتمل ذلك لم يلحقه وإن أمكن إرسال ماءه إليها في قارورة فاستدخلته ~~للأصل مع عدم ظهور الخلاف وهو ظاهر المبسوط والتذكرة وأن يكون مجهول النسب ~~فلو أقر ببنوة مشهور النسب لغيره لم يسمع وإن أقر به الولد لأن النسب ~~الثابت شرعا لا ينتقل إلى غيره للأصل ولو صدقه الولد أو من انتسابه إليه ~~معلوم لم يلتفت إليه وفي قبول الإقرار ببنوة المنفى نسبه عن أبيه باللعان ~~وجهان مقتضى العموم نعم وإن يصدقه المقر له إن كان من أهل التصديق بأن يكون ~~بالغا عاقلا لا أن لا يكذبه للأصل وعدم نفوذ الإقرار في حق الغير وعدم شمول ~~النصوص له وعن الإسكافي أنه لا يعلم فيه خلافا فلو ادعى بنوة بالغ عاقل فلا ~~يصدقه لم يثبت النسب إلا أن يقوم عليه البينة أو نحوها وإن لم تكن حلف ~~المنكر فإن حلف سقطت دعواه وإن نكل حلف المدعى وثبت دعواه هذا بالنسبة إلى ~~الطرفين وأما بالنسبة إلى المقر فيثبت بإقراره خاصة بالنسبة إليه النسب ~~والمال وغيرهما للعموم فلو كان المقر له بنتا تحرم عليه لو صح النسب لم يجز ~~له تزويجها ولو مات المقر ورثه المقر له إذا لم يكن له وارث فلو رجع المقر ~~لم يؤثر مطلقا للأصل والنصوص وكذا المصدق وأن لا ينازعه من يمكن اللحاق به ~~فإن الولد لا يلحق بأحدهما إن كان صغيرا وإلا لزم الترجيح بلا مرجح إلا ~~بالبينة فلو وصفه أحدهما بما لم يطلع عليه الآخر كشامة في رأسه لم ينفع ms0769 وإن ~~فقدت فبالقرعة للعموم وإن كان بالغا يثبت نسبه إلى من صدقه فالشرايط في ~~الصغير ثلاثة وفي الكبير أربعة ولا خلاف في شئ منها تحصيلا ونقلا إلا في ~~التصديق في الكبير والحق اعتباره فيه لما مر وأما في الصغير فلا يشترط ~~للأصل والنصوص بل إجماعا كما في كنز الفوائد وجامع المقاصد في موضعين ~~والمسالك وغاية المرام وهو ظاهر الروضة ونهاية المرام والكفاية فضلا عن عدم ~~الأهلية كما لا يتوقف نفوذ الإقرار فيه على بلوغه وتصديقه للأصل بل إجماعا ~~كما في نهاية المرام ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح فلو ~~بلغ فأنكر لم يقبل بلا خلاف بين علمائنا على الظاهر المنبرية من بعضهم ~~المصرح به من أخر فضلا عن أن الحكم ثبت في حال صغره فرفعه به مخالف للأصل ~~فيدفع به وليس له إحلاف المقر لأن الأب لو جحد بعد إقراره لم يقبل فلا معنى ~~للتحليف وأولى بالعدم إنكاره في الصغر فلو مات الصغير ورثه الأب و بالعكس ~~ويلحق بالصغير المجنون والميت على المعروف بينهم وهو المعتمد للإجماع ~~المحكي في الأول في غاية المرام ونفى الخلاف في جامع المقاصد والإجماع في ~~الثاني في ظاهر الروضة مطلقا وحكاية الاتفاق في المسالك ونفي الخلاف عنه في ~~المبسوط إذا كان كبيرا ففي غيره بالفحوى وفيه الكفاية فضلا عن أن التصديق ~~إنما يعتبر مع إمكانه وهو ممتنع فيها وفيه نظر وبإطلاق الجميع يرفع قدح ~~التهمة بطلب المال لو كان له مال مع تأيده بعدم ظهور الخلاف ولا فرق ~~PageV00P433 # فيهما بين المذكر والمؤنث ولا بين الصغير والكبير ولا بين الولد وغيره ~~ولو أفاق المجنون فأنكره لم يقبل للأصل ولو كانت الميت مجنونا فكالميت ~~بالفحوى ولا فرق في جميع ذلك بين تكذيب الأم بأن تقول ليس لك بل لغيرك ~~وعدمه ثم هل يلحق الأم بالأب في عدم اعتبار التصديق في الصغير أو يحض به ~~قولان أظهرهما الأول للتعليل في الصحيح المروي في كتب المشايخ الثلاثة بطرق ~~صحيحة عن البجلي فلا حاجة إلى اتحاد الطريق ولا ms0770 إلى الفحوى حتى يمنع وبه ~~يخص الأصل وعموم البينة ولا ينافيه اختصاص نصوص بالرجل فبطل الفرق هذا ~~بالنسبة إلى النسب المطلق وأما بالنسبة إليها فيثبت به النسب وغيره إجماعا ~~على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة فضلا عن العموم وكذا الحكم في ولد ~~الولد ففي النسب المطلق كساير الأقارب يتوقف على التصديق للأصل وأما ~~بالإضافة إلى المقر جدا كان أو جدة فيثبت به النسب وغيره كحرمة التزويج ~~ووجوب الإنفاق للعموم وهل يثبت النسب بإقرار الأب أو الأم بالولد إذا كان ~~صغيرا مع حصول شرايطه بينهما وبين كل من بينه وبينهما نسب مشهور أو يثبت ~~التوارث بينهما خاصة يعطى إطلاق جماعة الأول وهو الأظهر لإطلاق النصوص ~~فيكون أب المقر جدا أو أمه جدة وإخوته وأخواته أعماما وعمات وولده إخوة ~~وأخوات وهكذا في الأم ولا فرق في جميع ما مر من الإقرار بين الصحة والمرض ~~للاطلاق ولو ولدت أمته ولدا فأقرت ببنوته لحق به ذكر كان أم أنثى مع ~~الإمكان فإنه لا أقل من كونه ولدا مجهول النسب فضلا عن صحيح الحلبي الدال ~~عليه فيلحق به بالإقرار وكان حرا بشرط أن لا يكون لها زوج وإلا فيلحق به ~~للفراش وهل يحكم باستيلادها بمجرد اللحوق وجهان من تعارض الأصل والظاهر ~~والظاهر تقديم الأصل ولو صرح بعلوقه في ملكه أو بما يستلزمه فلا إشكال ولو ~~قال ولدته في ملكي احتمل الأمران ولو أقر بولد إحدى أمتيه أو أكثر وعينه ~~لحق به وكان الآخر رقا وكذا لو كانا من أمة واحدة ولو ادعى الأخرى أن ولدها ~~هو الذي أقر به فالقول قول المقر مع يمينه لأن الأصل معه وفي استيلاد الأمة ~~ما مر ولو لم يعينه ومات أو عينه واشتبه أقرع على الأقوى للعموم ولا عبرة ~~بتعيين الوارث لأنه إقرار في حق الغير مع أن التعيين إنما ينفع لو كان من ~~الكل وليس كذلك هنا ولو كان لأحديهما زوج انصرف إقراره إلى ولد أخرى هداية ~~لا يثبت النسب في غير الولد من ساير الأنساب ولو ms0771 في ولد الولد بمجرد ~~الإقرار بدون تصديق المقر به أو البينة بلا خلاف ظاهر كما صرح به جماعة وهو ~~ظاهر غيرهم للأصل ولأن الإقرار هنا في الحقيقة بنسب أحد إلى آخر فلو أقر ~~بأن أحدا أخوه أو أخته أو عمه أو خاله أو أمه بل وولد ولده لم يثبت فإن ~~الإقرار بالآخرة إقرار بأنه ولد أبيه أو أمه والإقرار بعمومة أحد إقرار ~~بأنه ابن جده والإقرار بأنه ولد ولده إقرار بأنه ولد ابنه فلا يثبت ~~بالإقرار وزاد بعضهم اشتراط موت الملحق به حتى قال إن الملحق به ما دام حيا ~~لم يكن لغيره الالحاق به وإن كان مجنونا وإن الملحق به لم ينف المقر به في ~~حياته قال وإن نفاه ثم استلحقه وإرثه بعد موته فإشكال وفيهما نظر ظاهر هذا ~~ولو ادعى المستحق الهاشمية قبل ولا سيما مع ظن الصدق ولا يعمه أدلة النسب ~~ومما يدل عليه لزوم حمل أفعال المسلمين الشاملة لأقوالهم على PageV00P434 # الصحة ولا سيما إذا كان عدلا لشمول أدلة خبر الواحد له فيحض به الأصل ~~واستصحاب الاشتغال مع عدم شمول أدلة توقف إثبات النسب على البينة ونحوها ~~لمثله فإنها في الانتساب إلى شخص خاص أو أشخاص خاصة ولا ينفك عن المنازع ~~ولو بالقوة وهو فيما يترتب عليه ميراث أو وقف أو مصاهرة أو نحوها على أن ~~إثبات النسب ظاهر فيما يكون منازع وهنا ليس كذلك فإن الانتساب هنا من الجهة ~~العامة كالانتساب إلى قريش ولا يتصور فيه إرث ولا نحوه فلا حق لخصوص ~~الأشخاص حتى يزاحم أحد منهم أحدا فلذا لا ينفع إنكار هاشمي نسب هاشمي آخر ~~وإذا تصادفا توارثا بينهما إن لم يكن لهما وارث بلا خلاف كما في نهاية ~~المرام وغيره وهو ظاهر كثير بل إجماعا كما حكاه بعض الأجلة وفيه الغنية ~~فضلا عن صحيحي سعيد الأعرج والبجلي ولا يتعدى ولو إلى أولادهما للأصل إلا ~~مع التصادق أيضا ولا فرق فيه بين الولد الكبير وغيره حتى ولد الولد على ~~الأقوى للأصل ومنهم من نفى الخلاف ms0772 عنه وفيه نظر هذا كله إذا كان المقر من ~~الورثة الحايزين للتركة فلو كان من غيرهم لم يقبل لكونه إقرارا على الغير ~~لا على نفسه ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بنسب غيرهم وإن ~~تصادقا من غير فرق بين الولد الكبير وغيره على الأقوى للأصل ولأنه إقرار في ~~حق الغير فلا يقبل ولا إشكال في عدم القبول في غير الولد كما لا إشكال في ~~القبول في الولد الصغير لإطلاق النصوص وفي ولد الكبير قولان أظهرهما العدم ~~هداية إذا أقر الوارث ظاهرا بآخر أولى منه كما لو أقر الأخ بابن وجب عليه ~~دفع ما في يده إليه بإقراره وهو مما يطرد فكل وارث ظاهرا إذا أقر بأولى منه ~~قبل وإذا أقر بمشارك له كما لو أقر ابن بابن آخر وجب عليه دفعه بحسب إقراره ~~كالنصف هنا ولا يثبت نسبه بمجرد ذلك بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض ~~الأجلة ولما مر وإذا أقرا بثالث حيا كان أو ميتا شاركهما وثبت نسبه إن كانا ~~عدلين وإلا فلم نعم إذا كان المقر كثيرا يحصل منهم العلم يثبت بهم أيضا ~~ويشاركهم وإذا أقر أحدهما بثالث و أنكر الآخر لم يثبت نسبه بلا خلاف على ~~الظاهر المصرح به في الخلاف بل الإجماع كما في التذكرة وإن كان عدلا فضلا ~~عن الأصل لكن يشارك المقر في الميراث لإقراره فيأخذ المنكر نصف التركة ~~ويقسم النصف الآخر المقر والثالث متساويين في رأي لاعتراف المقر بتساويهما ~~في المال بالإشاعة فالذاهب والباقي متساويان إلا أن المشهور أن المقر يأخذ ~~ثلث التركة والثالث السدس وفي التذكرة نسبه إلى علمائنا أجمع وفي الخلاف ~~الإجماع وفيه قوة لكونهما خاصين مؤيدين بالشهرة فيهما يخص العموم ويطرد في ~~ساير موارده لظهور عدم دليل خاص بل العلم بل عدم معقولية التفرقة مع ظهور ~~كلامهم في عدم القول بالفصل وكأنه المحصل والاحتياط مما ينبغي مراعاته ولو ~~كان أحدهما صغيرا وأقر البالغ انتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ ووافق تثبت النسب ~~مع عدالتهما وإلا شاركوا في ms0773 الميراث ولو مات قبل البلوغ فإن لم يكن قد خلف ~~سوى المقر تشاركا ولا يتوقف على تجديد الإقرار ولو خلف غيره اعتبر موافقته ~~ولو خلف ثلاث بنين فأقر اثنان منهم برابع وجحدا الآخر وكانا عدلين ثبت نسبه ~~بإقرارهما ولم يلتفت إلى إنكار الثالث وإن كانا غير عدلين لا يثبت ~~PageV00P435 # نسبه وشاركهما في حصتهما وإذا أقر وارث بآخرين دفعة كولد أو أخ بولدين ~~فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما لعدم أولوية أحدهما على الآخر وإن تصادقا ~~ثبت الإرث لهما ولا يثبت النسب إلا مع عدالة الجميع ولو كانا توأمين لم ~~يلتفت إلى تجاحدهما ولا إلى جحد أحدهما ولا فرق بين الإقرار بهما أو ~~بأحدهما ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذا لولد نصيب المقر خاصة ~~فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه نصيبه وإذا أقر بأولى منه كالعم بالأخ وأقر ~~الأخ بأولى منه كالولد سلم التركة إليه ولو كان المقر العم بعد ما أقر ~~بالأخ فإن صدقه الأخ دفع ما في يده إلى الولد نظرا إلى اعترافهما له ويثبت ~~نسبه بهما إن كانا عدلين ولا دور وإن كانا فاسقين أو أحدهما لم يثبت ولكن ~~يحرز الميراث وإن كذبه لم يدفع إلى الولد شيئا لاستحقاق الأخ باعتراف ذي ~~اليد له وإقراره للولد إقرار على الغير فلا يقبل إلا أن يكون له بنية ثم هل ~~يغرم المقر للثاني الحق نعم إن دفع التركة إلى الأول مختارا للاتلاف وإن ~~قلنا بكونه وظيفته وظاهر فخر الإسلام الإجماع عليه وكذا لو أقر بانحصار ~~الوارث فيه ولو لم يباشر الدفع وقلنا بعدم وجوب البحث على الحاكم لو رفع ~~الأمر إليه للاتلاف بإقراره وحيلولته بين الولد والتركة وأما لو لم يقربا ~~لانحصار ولم يدفع فلا يضمن لأن إقراره الأول على هذا لا يستلزم كون المقر ~~له وارثا بل هو أعم فلا يترتب عليه الاتلاف ولا الحيلولة فلا ضمان وكذا إن ~~دفع بإذن الحاكم أو دفعه الحاكم فإنه إن كان بعد الاجتهاد منه فلا ضمان ~~أصلا وإلا فالضمان على الحاكم ms0774 وإذا أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى ~~منه فإن صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما وإن أنكر عزم المقر له ما كان في ~~يده على الوجه المتقدم وإذا أقر اثنان من الورثة بوارث ثبت النسب مطلقا إن ~~كانا عدلين وقاسمهم وإن لم يكونا عدلين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في ~~أيديهما بنسبة نصيبه من التركة إلزاما لهما بإقرارهما ولا خلاف في شئ منها ~~نصا وفتوى تحصيلا ظاهرا ونقلا صريحا هداية إذا أقر الوارث بميتة زوج دفع ~~إليه نصف ما في يده إن لم يكن لها ولدا في وجه سبق لأن الموجود ينقسم بين ~~المقر والمقر له بمقتضى الشركة بالإشاعة ولكن يلزم المشهور أن يدفع الفاضل ~~مما في يده عن نصيبه إن كان وقد عرفت قوته إلا أن جماعة منهم اختار واهنا ~~الأول ولا وجه للتفرقة ولكن لكلا مهم محمل آخر ولو أقر لها بزوج آخر لم ~~يقبل لكونه أمرا ممتنعا شرعا وتناقضا إلا أن يظهر له شبهة ويمكن في حقه ~~نظرا إلى أن الأصل في الإقرار الصحة إلا أن يكذب المقر إقراره الأول فيقبل ~~بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة فيغرم للثاني بما أقر به ~~للأول أن أنكره الأول وإلا فلا بحث وهل يغرم بمجرد إقراره بآخر قولان ~~أظهرهما العدم ولو أقر للميت بزوجة فإن كانت واحدة فلها ربع ما في يده مع ~~غير الولد وثمنه معه وإن أقر بأخرى وتصادفا اقتسما ما للأولى وإن أقر ~~بثالثة فلكل ثلث ما للأولى مع التصديق وإن أقر برابعة فربع ما كان لها معه ~~وإن أقر نجاسة كان كما لو أقر بزوج ثان ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى ~~فإن صدقته الأخرى تساويا في الثمن وإن كذبته فهو لها الثبوت زوجيتها ولا ~~غرم على الولد للأصل PageV00P436 # وعدم كون ما لها بيده ولو أقرت مع الأخوة ونحوهم بولد فإن صدقوها فالمال ~~للولد وإن كذبوها فلهم ثلاثة أرباع وللولد الثمن وللزوج الثمن كتاب الغصب ~~والنظر فيه يقع في ms0775 ماهيته وأحكامه ولواحقه وفيه مناهج المنهج الأول في ~~ماهيته وما يتعلق بها هداية الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا ولا ~~يتوقف على استقلال اليد على المال ولا على العدوان وإلا لم يتحقق الغصب ~~بالاشتراك ولا في غير المال كحق المسجد كما يدخل غيره لو بدل العدوان بغير ~~حق كاستقلال اليد على حق الغير سهوا أو جهلا أو خطأ فلا غصب في العذرات ~~وكلب الهراش ونحوهما وكذا لو وضع يده على ماله أو على ثوب الغير الذي لبسه ~~أو تعدى عليه من غير أن يستولي على ماله أو استقل اليد على الحر ولو كان ~~صغيرا أو ترتب يده على يد الغاصب جهلا أو سكن في دار غيره سهوا أو لبس ثوبه ~~خطاء فليس غصبا وإن ضمن في الثلاثة الأخيرة بل في سابقها في وجه ومثلها لو ~~منع المالك عن إمساك دابته المرسلة أو عن القعود على بساطه أو غيره من ~~أمتعته أو السكنى في داره فتلفت إذا كان المنع سببا له دفعا للضرر بخلاف ما ~~لو لم يكن المنع سببا بل قارنه اتفاقا للأصل وكذا لو منع المالك عن بيع ~~متاعه فتلف بحيث لولا المنع لما تلف أو نقص قيمته السوقية مع بقاء عينه ~~وصفته بحاله ويتحقق غصب العقار مع الاستيلاء وإن لم يدخل فيه ولم يزعج ~~المالك أو كانا فيه مع عدم تمكن المالك من التصرف فيه أصلا وإن انعكس الفرض ~~ضمن الساكن أجرة ما يسكن خاصة وعلى التقديرين ضمن الغاصب على نسبة ما ~~استولى عليه إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث وهكذا ولو سكن ثلثا معينا و منع ~~المالك عنه غصبه وكذا في المنقول مع النقل كما لو مد بمقود دابة وقادها ولم ~~يكن المالك راكبا عليها وكذا لو ساقها ولو كان المالك راكبا عليها وهو قوي ~~قادر على رفع القائد أو السائق لم يكن ضمان وإلا تحقق الضمان وبدونه كما لو ~~ركب في رأي قوي لصدق الغصب وللأصل وعدم الدليل على اشتراط النقل لو اعتبر ~~في قبض ms0776 البيع حمل الأمة أو الدابة لو غصبها وفي ضمانه إذا كان مقبوضا ~~بالبيع الفاسد قولان وللضمان رجحان وأما منافعها كما لو كانت ذات صنعة ~~كالخياطة فيضمن الغاصب بالتفويت ولو لم يستوفها بل بالفوت هداية لو تعاقب ~~الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل مطلقا ولو على الجاهل ويتخير المالك ~~في تضمين من شاء منهم العين أو المنفعة أو تضمين الجميع أو الأكثر أو الأقل ~~بدلا واحدا بالتقسيط وإن لم يكن مساويا لعموم على اليد ما أخذت ويرجع ~~الجاهل منهم بالغصب إذا رجع عليه المالك على من غره فسلطه على العين أو ~~المنفعة ولم يعلمه بالحال وهكذا الآخر إلى أن يستقر الضمان على العالم منهم ~~وإن لم يتلف العين في يده إذا لم يكن يد من تلفت في يده يد ضمان كالودعي ~~والعارية وإلا كالعارية المضمونة والمقبوض بالبيع لم يرجع إلى غيره ولو ~~كانت أيدي الجميع عارية تخير المالك كذلك واستقر الضمان واستقر الضمان على ~~من تلفت في يده فيرجع غيره إليه لو رجع إليه دونه وكذا يستقر ضمان المنفعة ~~على من استوفاها عالما هداية الحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا لا عينا ~~ولا منفعة للأصل وعدم حصول الغصب وعدم دخوله تحت اليد فلو تلف بالموت ~~PageV00P437 # الطبيعي لم يكن عليه شئ مطلقا بخلاف ما لو تلف بسبب الغاصب من جناية على ~~نفسه أو على طرفه مباشرة أو تسبيبا فضمنه كبيرا كان أو صغيرا وأما لو تلف ~~الصغير بسبب كلدغ الحية ووقوع الحايط فقولان وفي حكمه من عجز عن دفع ذلك عن ~~نفسه حيث يمكن دفعه للكبير عادة فيدخل فيه المميز والكبير البالغ ومنه ~~الصغير ومن به خبل أو جنون أو مرض أو حبس بحيث لا يقدر على الدفع ويضمن ~~الرقيق مطلقا ولو حبس صانعا حرا زمانا له أجرة عادة ففاتت لم يضمن أجرته ~~إذا لم يكن فيه تفويت كما لو لم يكن بحبس لم يحصلها ما لم يستعمله للأصل ~~وعدم شمول أدلة الضمان له بل وكذا لو استأجره لعمل مدة غير ms0777 معينة فاعتقله ~~مدة يمكنه فيها فعله ولم يستعمله ففاته نعم لو استأجره مدة معينة فمضت ضمان ~~اعتقاله وهو باذل نفسه للعمل استقر الأجرة لذلك لا للغصب وأما لو حبسه و ~~فوت منفعته كما لو لم يحبسه حصلها فوجهان بل قولان للأول قوة وأولى منه ما ~~لو انتفع به باستخدامه فيضمن أجرة عمله وأولى منه الرقيق عينا ومنفعة ~~تفويتا واستيفاء بل مطلقا من غير خلاف أعرفه ولو استأجر دابة فحبسها بقدر ~~الانتفاع ضمن هداية لو غصب خمرا فإن كان الغاصب والمالك مسلمين أو كان ~~الأول ذميا والثاني مسلما فلا ضمان وكذا العكس لو كان المالك متظاهرا ولا ~~فرق في الجميع بين أن يتخذها للتخليل أو لا لكن على الأول إثم ويجب ردها مع ~~بقاء عينها ولو تخللت ردها فلا وإن تلفت عنده حينئذ ضمنه وإن كان قبله ففي ~~كونه إثما و يسقط عنه الضمان أو ضمنه فلا خلاف ولكن الأول أقوى ويضمنها ~~مطلقا ولو كان مسلما إذا غصبها من الذمي وكان مستترا ولو كان الغاصب مسلما ~~ضمن قيمتها عند مستحليها ولو كان ذميا ففي إلزامه بقيمتها أو بمثلها وجهان ~~أوجههما الثاني والخنزير كالخمر إلا فيما لا يأتي فيه هداية يجوز كسر آلات ~~اللهو والقمار كالبربط والطنبور والنرد والشطرنج والأربعة عشر وأشباه ذلك ~~وكذا هياكل العبادة كالصنم والصليب ولا ضمان على كسرها وحده أن يخرج به عما ~~لا يصلح للاستعمال الحرام هداية للضمان موجبات منها ما مر ومنها مباشرة ~~الاتلاف بلا خلاف تحصيلا ونقلا في التذكرة وظاهره نفيه بين علماء الإسلام ~~وفيه الكفاية فضلا عن فحوى أخبار التسبيب ونفي الضرر سواء كان المتلف عينا ~~كقتل الحيوان المملوك وإحراق الثوب أو منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة ~~ومنها التسبيب بلا خلاف ظاهر بل نفاه صريحا في التذكرة وظاهره نفيه بين ~~علماء الإسلام فضلا عن نفي الضرر والنصوص الواردة فيه مع عدم القول بالفصل ~~بل منها يحصل الاستقراء وهو اتخاذ شئ له مدخل في تلف شئ بحيث لا يصاف إليه ~~التلف في العادة إضافة حقيقية ms0778 لكن من شانه أن يقصد به ما يضاف إليه كحفر ~~البئر في غير الملك وهما قد يجتمعان وقد يفترقان ولو اجتمعا قدم الأقوى ~~وليس شئ منهما بغضب فلو سعى ظالم بآخر لأخذ ماله أو فتح بابا على مال فسرقه ~~السارق أو دل السراق عليه فسرقوه ضمن المباشر بلا خلاف لكونه أقوى وعلى ~~الآخر الوزر ونظر فيه بأن القوة لا تدفع الضمان من السبب بعد وجود ما يقتضي ~~ضمانه أيضا من نفي الضرر ولا امتناع في الحكم بضمانهما معا وتخير المالك في ~~الرجوع إلى أيهما شاء وفيه نظر فإن ما دل على ضمان المباشر مع عمومه مؤيد ~~حينئذ بعمل الأصحاب فيخصص به ما دل على الزمان بالسبب على أن العلة عرفا ~~على PageV00P438 # تقدير كونه أقوى هو الأقوى لا غيره ولا أقل من الشك في التأثير حينئذ ~~وشمول الدليل لمثله مع أن نفي الضرر لا يدل على الضمان فإن قوله (ص) لا ضرر ~~ولا ضرار إن كان مأولا بالانشاء مع عدم داع عليه فإنه مجاز يفتقر إلى ~~القرينة وليست فليس لا يدل عليه بوجه فإن غاية ما أفاد حرمة الضرر ليس إلا ~~وإن كان باقيا على النفي فكذلك لا يدل أيضا بإحدى الدلالات عليه بل المفهوم ~~منه حينئذ نفي الشرعية مطلقا ولو من قبل الله سبحانه وهو لا يستلزم الضمان ~~كما في العسر والجرح ولو كان ظلما نعم يثبت به مثل الخيار فإنه إذا تعارض ~~مع لزوم الوفاء بالعقود فيما حصل ضرر إما بالبايع أو المشتري فيلزم تخصيص ~~أحدهما ولما كان العمل وقلة التخصيص أو عدمه مع الأول فيخص به الثاني فيلزم ~~منه الخيار وهو مما يطرد وما يتوهم شرعيته من نحو الخمس والزكاة والجهاد ~~ونحوها من الضرر بالتكاليف فليس منه فإنها معاوضات لا مضرات بل من ~~المعاوضات المشتملة على غاية الربح ونهاية النفع فلا حاجة إلى ما قيل فلو ~~لا الإجماع الظاهر المعتضد بالأصل لكان القول بضمانهما كترتب الأيدي في ~~الغصب في غاية الحسن مع أن الإجماع لو لم يفد العلم ms0779 كما هو ظاهره لم يكن ~~حجة إلا إذا كان منقولا فيندرج في الخبر وبالجملة الظن بالإجماع ليس حجة ~~وليس مخصصا للعمومات هذا ولقائل أن يقول المفهوم عرفا من نفي الضرر إثبات ~~الجبران والضمان لا أعم منه ومن المؤاخذة ولذا لو زال القيد عن فرس فشرد أو ~~عن عبد مجنون فأبق أو قفس طاير فطار ضمنه كما لو ألقى حيوانا في مسبعة ~~وقتله السبع لنقل اتفاقهم عليه وفيه الكفاية ومثله لو كان صبيا ولا يضمن لو ~~أزال القيد عن عبد عاقل إلا أن يكون آنفا ففيه وجهان ولو غصب شاة فمات ~~ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها أو غصب دابة فتبعها ~~ولدها ضمنه لو استند التلف إلى فعل الغاصب بأنه لو لاه لما تلف وا أرسل في ~~ملكه ماء أو أجج نارا المصلحة نفسه ولم يتجاوز قدر حاجته لا علم ولا ظن ~~التعدي إلى غيره والأضرار به فاتفق التعدي والإضرار بالجار فلا ضمان على ~~المباشر للأصل وعموم الناس مسلطون على أموالهم ونقل الاتفاق عن بعضهم وإن ~~تجاوز قدر الحاجة وعلم أو ظن التعدي واتفق الإفساد ضمن للتسبيب وظن الضرر ~~وعدم التضرر مع تأيد الجميع بعدم ظهور الخلاف و أولى منه ما لو كان لغوا أو ~~إسرافا ومنها القبض بالعقد الفاسد لعموم على اليد ما أخذت وكونه موضع وفاق ~~كما في المسالك وهو يعم كل عقد يوجب انتقال الضمان إلى القابض وكل عقد يضمن ~~بصحيحه فيضمن بفاسده مع كونه قاعدة مسلمة كما صرح به بعضهم وفيه الحجة أيضا ~~ولا فرق في الجميع بين العلم والجهل والعين والمنفعة وكذا المقبوض بالسوم ~~للاشتراء المنهج الثاني في الأحكام هداية يجب رد المغصوب ما دام باقيا وإن ~~تعسر فلو غضب خشبة وأدرجها في بناء أو بنى عليها أو لوحا واستدخله في ~~السفينة كان على الغاصب إخراجه ورده إلى المالك إن طلبه ومثله الخيط في ~~الثوب والممزوج الشاق تميزه كالحنطة والشعير إذا امتزجا للأصول والإجماع ~~ظاهرا أو صريحا كما حكاه ثلة وعموم على ms0780 اليد ما أخذت وأن البناء على ~~المغصوب لا حرمة له وفحوى ما دل على تقديم المثل على القيمة ولا فرق بين أن ~~يكون على هيئته يوم غضبه أو زايدا أو ناقصا PageV00P439 # خيف على غرق ماله أولا نعم لو حنيف غرقه أو غرق نفس محترمة ولو حيوانا أو ~~مالا لغيره أو كان جاهلا بالغصب لم ينزع إلى الساحل ثم إذا أخرجه ودخل فيه ~~نقص لزمه الرد والأرش ولو بلغ الفساد على على تقدير الإخراج بحيث لا يبقى ~~له قيمة فالواجب تمام قيمته وهل يجبر على إخراجه حينئذ وجهان أوجههما الأول ~~للأصل ولا سيما إذا طلبه المالك ومنهم من قال ظاهرهم الثاني ولولا الإجماع ~~كما هو الظاهر لم يصح وإن عاب ضمن أرشه ولو كان العيب من غير الغاصب ولو ~~كان للغيب سراية لا يزال يزداد إلى الهلاك فهل يجعله كالهالك أو يرد مع ~~الأرش وجهان أوجههما الثاني للأصل وهل يدفع الأرش الحاصل إلى وقت الدفع أو ~~يدفع كلما نقص بعد ذلك وجهان ولو كان المغصوب بحاله لكن نقصت قيمته السوقية ~~رده ولا يضمن التفاوت بالإجماع صريحا كما في المختلف وظاهرا كما في المبسوط ~~حيث نفى الخلاف عنه وبه يحض عموم نفي الضرر والضرار هداية إذا تلف المغصوب ~~أو تعذر الرد ضمن الغاصب مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا بلا خلاف ~~على الظاهر المصرح به من بعضهم بل بالإجماع أيضا وفيه الحجة مع لزوم تحصيل ~~البراءة اليقينية عن التكليف اليقيني وهو فيما ذكرنا لكون المثل في المثلي ~~أقرب والقيمة في القيم كذلك فضلا عن قوله سبحانه من اعتدى عليكم فاعتدوا ~~عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا قائل بالفصل واحتمال المثل فيه في أصل ~~الاعتداء خلاف الظاهر لظهور ما في الموصولية وشيوع حذف العائد فلا يصح حمل ~~ما على المصدرية فيكون المثل فيما يعتدى فيه فيتعين حمل المثل على العرفي ~~بل لو كان المستند مختصا بالإجماع فكذلك أيضا والاختلاف في المثل في ~~كلماتهم كأنه لفظي لا معنوي ويشم منها رايحة عدم ms0781 الخلاف في ذلك ولو لاه ~~تعين الأخذ بما هو المشهور وهو ما يساوي أجزاؤه قيمة وكيف كان الاحتياط حسن ~~ثم إن كان المثل موجود أو لم يسلمه ثم فقد لزمت القيمة عليه والمراد من ~~الفقدان قيل أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله مما ينقل إليه عادة وفيه نظر ~~ومن القيمة حال التسليم نظرا إلى أن بتلف المثل لم يرتفع لزوم رد المثل ~~للأصل نظرا إلى احتمال التمكن منه فينقطع الأصل بالرد فلا يتحقق محل للأعلى ~~وفيه نظر بل الأقوى أعلاها من حين التلف إلى حال التسليم لما مر مع عموم ~~نفي الضرر إلا أن يقال بدلالة صحيحة أبي ولاد على اعتبار يوم الغصب بقوله ~~نعم قيمة بغل يوم خالفته فإنه بمنزلة التعليل فيعم المثلي فالمدار على أعلى ~~القيم من حين الغصب إلى يوم الرد وهو غير بعيد وإن كان قيميا فالأحوط أعلى ~~القيم من حين الغصب إلى حال الرد بل ولو قيل به لكان حسنا نظرا إلى صدر ~~صحيحة أبي ولاد نعم قيمة بغل يوم خالفته وذيله في النقص بالعيب كالكسر ~~والدبر والعقر عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه مع عدم الفرق ~~بينه وبين تلف الجميع وهو وإن كان ظاهرا في القيمة حين الرد إلا أن الظاهر ~~وروده مورد الغالب في عدم اختلاف قيمة البغل في الحالين وإنما أخذنا الأعلى ~~من عموم نفي الضرر فثبت من المجموع لزوم أعلى القيم من حين التلف إلى حين ~~الرد وفيه أقوال لا يتم شئ منها ولا يدخل تحت الدليل هذا إذا كان نقصان ~~القيمة مستند إلى السوق PageV00P440 # أما إذا استند إلى حدوث نقص في العين ثم تلفت فإن الأعلى مضمون بلا خلاف ~~كما حكاه بعضهم بل اتفاقا كما حكاه آخر وهما حجتان فيه فضلا عما مر هداية ~~لو كان المغصوب دابة فجنى عليها الغاصب أو غيره أو عابت من قبل الله سبحانه ~~ردها مع النقصان ويتساوى في ذلك بهيمة القاضي والشوكي فلو قطع ذنب بهيمة ~~القاضي أو غيره ms0782 لم يختلف الأرش وإن لم يصلح للقاضي بعد فإن النظر في الضمان ~~إلى نفس المفوت لا إلى أغراض الملاك ولا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة ~~للأصل والنص الصحيح وهو وإن كان مختصا بالبغل إلا أنه لا قائل بالفرق فيرجع ~~فيها إلى الأرش السوق لا إلى أن ما في البدن منه اثنان فيهما القيمة وفي ~~أحدهما نصفها لعدم المستند فإن الإجماع المحكي في الخلاف موهون و الرواية ~~غير دالة على المدعى لورودها في غيره أو لعدم انطباقها عليه هداية يضمن ~~قائل المملوك لو كان غير غاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الحر ولو كان هو ~~الغاصب فأكثر الأمرين منهما حتى لو مات عنده ضمنه مطلقا ولا فرق في ذلك بين ~~ما لو كانت الجناية على النفس أو الطرف فلو قتله غيره وزادت قيمته عن دية ~~الحر لزمه دية الحر والغاصب الزيادة وكذا لو قطع يد العبد المغصوب ولو جنى ~~الغاصب على المملوك بالتنكيل لم ينعتق على الأقوى ولو استغرقت دية الجناية ~~قيمته فهل يتخير المالك بين تسليمه وأخذ القيمة وإمساكه من غير أخذ شئ آخر ~~تسوية بين الغاصب وغيره أو له الجمع بين الأمرين قولان أظهرهما الثاني ولو ~~زادت قيمة المملوك بالجناية كالخصي أو قطع الإصبع الزايدة رده مع دية ~~الجناية على الأقوى وحكم المذي وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم ~~يرد شيئا حكم القن لاشتراك الجميع في الرقية هداية إذا اختلط في يد الغاصب ~~المغصوب بغير اختياره أو خلطه بنفسه كلف بتميزه إن أمكن مطلقا ولو شق لوجوب ~~رد بعينه وإلا يكون الملك شريكا بالنسبة إذا كان الخلط بجنسه مع التساوي في ~~الجودة والرداءة للأصل من بقاء ملكيته وعدم الخروج منها وبقاء اشتغال الذمة ~~مع لزوم تحصيل البراءة منه وقاعدة الميسور فلا ينتقل إلى المثل وكذا لو كان ~~بالأدون مع جبر نقصانه بالأرش إن لم يكونا ربويين أو رضى المالك بالناقص من ~~دون أرش إلا أن له التخيير بينه وبين أخذ المثل ومثله ما لو كان الخلط ms0783 بغير ~~جنسه ولم يمكن التمييز كما لو خلط الزيت بالشيرج أو دقيق حنطة بدقيق شعير ~~وفيه قول آخر بتعيين المثل ثم هل يجب على المالك القبول فيها الأجود العدم ~~مع الضرر لعموم نفيه ومع عدم نعم هداية لو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب ~~كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام وغيرها فلو كانت ~~الزيادة أثرا محضا لم يستحق الغاصب شيئا لحصولها في ملك الغير كما لو زادت ~~بدون فعل الغاصب ثم لا يخلوا إما أن يمكن رده إلى ما كان أولى فعلى الأول ~~إن رضي المالك به لم يكن له رده إليه لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وإن ~~طلب رده إليه وجب وعليه الأرش إن حصل نقص وعلى الثاني وجب عليه رده إليه من ~~غير طلب لعوض زيادة القيمة للأصل ولو كانت عينا كالصبغ في الثوب فإن كانت ~~من صاحب الثوب فإن لم يحصله بفعله نقصان لم يكن عليه أرش نعم إن أمكن ~~إزالته فللمالك طلبها PageV00P441 # ويجب على الغاصب قبوله وعليه الأرش إن حدثت نقصا فيه وقيمة الصبغ إن لم ~~يبق عينه وإن كانت من الغاصب فإن كان بحيث لا يحصل بالنزع عين فليس للغاصب ~~النزع من دون رضا المالك وأهل له إجباره عليه وجهان أوجههما نعم ويلزم ~~إجابة المالك لو طلب منه البيع من ثالث أو قبول القيمة لو دفعها إليه وإن ~~نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة ~~الصبغ ولو بيع مصبوغا بنقصان لم يستحق الغاصب شيئا إلا بعد توفية المالك ~~قيمة ثوبه ولو بيع بنقصان من قيمة الثوب لزم الغاصب إتمام قيمته وإن حصل به ~~عيب فهل للغاصب قلعها وفصلها ولو بنقص قيمة ورد الأصل ويضمن الغاصب لو نقص ~~أولى بل ليس له قلعها بغير إذن المالك فلو لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب عليه ~~قبولها فيه خلاف و الأول أحوط للمالك إلا أن الثاني أقرب ولا سيما مع ~~استلزام القلع استهلاكه أو عيبا أو نقصا في ms0784 الأصل فلو طلب أحدهما البيع جبر ~~الغاصب على الإجابة لأحدهما على موافقة الآخر وإن كانت من غيرهما وصبغ بها ~~عدوانا كان المالكان شريكين فإن لم يحدث له نقصانا فلا غرم عليه إلا أنه ~~يجب عليه الفصل مع إمكانه لو طلباه أو أحدهما وإن حدث فيهما أو في أحدهما ~~نقص عما كان غرمه الغاصب لمن حصل في حقه المنهج الثالث في اللواحق هداية ~~فوائد المغصوب لمالكه فتكون مضمونة عند الغاصب كالأصل سواء تجددت عند ~~الغاصب أم لا وسواء كانت أعيانا كاللبن والشعر والصوف والولد والثمرة أو ~~منافع كسكنى الدار وركوب الدابة وكذا منفعة كل ماله أجرة في العادة ولا فرق ~~بين أن يستعمل العين وعدمه ولو استعملها وكان لها منافع مختلفة القيم كعبد ~~يكون كاتبا وخياطا فإن استعملها في الأعلى ضمنها وإن استعملها في الوسطى أو ~~الدنيا أو لم يستعملها ففي ضمان أجرة متوسطة أو العليا وجهان ويعتبر أجرته ~~في الوقت المعتاد لعملها كالنهار في الأكثر والليل كما في الحراسة ولو كان ~~لها منفعة في النهار وأخرى في الليل فيعتبر أجرتهما ولو سمنت الدابة في يد ~~الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزاد قيمته ضمن الغاصب الزيادة وإن ~~كانت بسببه على المشهور ولو هزلت الدابة أو نسي المملوك العلم أو الصنعة ~~فنقص بذلك القيمة ضمن الغاصب الأرش إن رد العين المغصوبة ولو تلفت ضمن ~~الأصل والزيادة ولا يضمن الزيادة المتصلة ما لم يزد بها القيمة فإذا زال ~~السمن المفرط وكانت القيمة على حالها لم يكن عليه ضمان للأصل وعدم الدليل ~~على ضمان ما لا أثر له في زيادة القيمة ولا فرق في ذلك بين الموجود حين ~~الغصب والمتجدد في يد الغاصب بعده ولو اختلف السمن في زيادة القيمة كما لو ~~كان لبعضه أثر فيها ولبعضه لا أثر زوال الجميع تبع كل حكمه ولو زالت صفة ~~لها أثر فيها ثم عاد الصفة وزيادة القيمة كما لو علمه صنعة فنسيها ثم ~~تذكرها لم يكن عليه ضمان للأصل وانجبارها بالعود ولو عاد صفة ms0785 أخرى انجبر ~~بها نقص ما زالت بقي ضمان ما زالت للأصل ولو كان العايد من الوجه الذي حصل ~~فيه كما لو هزلت الدابة أو الجارية بعد السمن ثم سمنت وعادت القيمة فوجهان ~~هداية لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد سواء فسد من أصله أو باقتران ~~شرط أو بسبب آخر لا عينا ولا منفعة عينا كانت أو صفة ويضمنه وما يحدث من ~~منافعه وما يزداد PageV00P442 # في قيمته إذا كان عينا النبوي بل ولو كان صفة إذا أتلفها أو صار سببا له ~~لما مر ولو تصرف فيه لم ينفذ تصرفه فيه أصلا ولم يصح ولم يجز إذا علم ~~بالفساد ومما مر يبين ما عد مجمعا عليه من أن كل ما يضمن بصحيحه يضمن ~~بفاسده وهل يضمن أعلى القيم من حين القبض إلى يوم التلف إن لم يكن مثليا أو ~~قيمته يوم التلف وجهان هداية إذا اشترى المغصوب عالما بالغصب فقبضه فهو ~~كالغاصب بل هو هو إن كان عالما بحرمة القبض والتصرف فيه وحكمه حكم الغاصب ~~ويتخير المالك بين مطالبته بالعين مع بقائها ومثلها أو قيمتها مع تلفها ~~ومطالبته ما جرت عليه يده من المنافع وبين مطالبة البايع فإن طالبه رجع على ~~المشتري بالعين أو العوض وما استوفاه من المنافع وإن رجع إليه فيما عليه ~~ضمانه لم يكن له الرجوع إلى البايع ولو استوفى البايع شيئا من المنافع قبل ~~البيع أو مضى زمان يمكن فيه استيفاء شئ منها أو حصل في يده نقصان مضمون ~~عليه كان ضمانه عليه خاصة ولا يرجع المشتري إليه بما يضمنه للمالك من الثمن ~~مع تلفه للإجماع حكاه السيوري فضلا عن الأصل وإنه قد سلطه عليه وأذن له في ~~إتلافه وأنه مع علمه بأنه لا يسلم له العوض في حكم المسلط عليه مجانا والشك ~~في شمول ما دل على الضمان له وأما مع بقائه فقولان أشهرهما العدم للإجماع ~~كما في التذكرة ولأنه في معنى هبته إياه وفيه شك وإن كان المشتري جاهلا ~~بالغصب فإن كان العين باقية في ms0786 يده فللمالك أن يأخذها منه وإن تلفت يأخذ ~~عوضها ولا يرجع إلى البايع وله أن يأخذ الثمن من البايع إن كان باقيا وبدله ~~إن كان تالفا ولو كان عوض العين الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي دفعه ~~إلى البايع جاز رجوعه بالزيادة إليه ولو رجع المالك إلى البايع رجع هو إلى ~~المشتري ولا يرجع إليه في القدر الزايد على الثمن إن اتفق وما يغرمه ~~المشتري مما لم يحصل له في مقابله نفع كالنفقة والعمارة فله الرجوع به على ~~البايع وكذا في أرش النقصان وإن حصل في مقابله نفع كالسكنى والثمرة واللبن ~~والركوب أو أغرمه المالك ففي رجوعه إلى الغاصب قولان وللعدم رجحان هداية لو ~~غضب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه فهل الزرع والفرخ للغاصب أو المغصوب منه ~~قولان أظهرهما وأشهرهما الثاني للأصل وعدم دليل على تملك الغاصب إياه بفعله ~~سيما مع النهي عنه وأن كلا من الزرع والفرخ نماء ملكه وإن حدث بفعل الغاصب ~~بل هما عين مال المالك فضلا عن الإجماع كما في الناصرية وكذا لو غصب عصيرا ~~فصار خمرا ثم صار خلا ولو نقصت قيمة الخل كان الأرش على الغاصب ولو غضب ~~أيضا فزرع فيها أو غرس فهو للزارع للأصل وكونه نماء ملكه وعليه أجرة الأرض ~~ولصاحبها إزالة غرسه وزرعه ولو قبل أو أن بلوغهما إذ ليس لعرق ظالم حق وله ~~إلزامه بإزالته وطم الجفر وأرش نقصان الأرض إن حصل دفعا للضرر بل للإجماع ~~كما حكاه السيوري فخلاف الإسكافي إن لصاحب الأرض أن يرد إليه ما خسره مردود ~~ولا يجب على الغاصب بذل الغرس والزرع لو بذل المالك القيمة للأصل هداية لو ~~نقل المغصوب إلى غير موضع الغصب لزم على الغاصب إعادته إلى موضع الغصب إن ~~أراد المالك وإن أمكن إيصاله إلى مالكه بنحو آخر تخير المالك وللمالك أن ~~يأمره برده إلى بعض المسافة التي نقله فيها وليس للغاصب مجاوزة مطلوب ~~المالك ولو رضي المالك PageV00P443 # ببقائه دون المكان الأول ولم يرض بالمجاوزة لم يكن للغاصب المجاوزة فلو ms0787 ~~تجاوز كان للمالك إلزامه بالإعادة ولو طلب المالك الأجرة للنقل لم يجب على ~~الغاصب القبول هداية إذ تلف المغصوب واختلفا في القيمة فهل القول قول ~~المالك أو الغاصب قولان للأول صحيح أبي ولاد مع تأيده بعمل أكثر القدماء ~~كما نقله الفاضلان وللثاني الأصل ولولا نقل إطباق المتأخرين عليه تعين ~~الأول و ح لتقديمه قوة بل هو الأقوى والاحتياط في المصالحة هذا لو ادعى ~~أمرا ممكنا ولو نادرا وإلا فيحتمل أن يطالب بجواب محتمل فيقبل منه وهلم جرا ~~و القاء قوله حينئذ والرجوع إلى المالك وللأول قوة لعدم شمول الصحيح له ولا ~~أقل من الشك ولو تلف وادعى المالك صفة تزيد بها الثمن فالقول قول الغاصب مع ~~يمينه ولو ادعى الغاصب عينا كالعور و شبهه وأنكره المالك فالقول قوله مع ~~يمينه لأصالة الصحة ولو باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح كالبيع ~~والهبة والميراث فقال بعتك ما لا أملك وأقام بينة قبلت أن اقتصر على لفظ ~~البيع ولم يضم إليه ما يتضمن ادعاء الملكية وإلا ردت كتاب اللقطة وهي كهمزة ~~وكدرت وهما موضوعان لغة للمال الملقوط لا الثاني له والأول للفاعل مع ~~احتمال الأول الاشتراك بينهما ثم هل لها حقيقة شرعية أو لا بل باقية على ~~معناها اللغوي الأظهر الثاني وإن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية كما هو الأقوى ~~لعدم الدليل والمقتضى وهجره بنينا فضلا عن أصالة عدم النقل فهي كل مال ضايع ~~غير الإنسان والحيوان وجد ولا يد عليه ولكن المبحوث عنه هنا يعم الجميع ~~ولكل أحكام تخصه فلذا صار أقسامها ثلاثة وشرعيتها بالإجماع تحصيلا ونقلا ~~منا أو من المسلمين مستفيضا ظاهرا أو صريحا والسنة بل الكتاب خصوصا تقريرا ~~وعموما إحسانه وتعاونا على البر وأمرا بالخير وغيرها لكن في الجملة وفيه ~~مناهج المنهج الأول في اللقيط هداية اللقيط عرفا كل طفل ذكرا أو أنثى أو ~~خنثى أو ممسوح ضايع لا كافل له حين الالتقاط ولا يستقل بنفسه في السعي على ~~ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة فيدخل ms0788 فيه غير المميز ~~إذا لم يكن له كافل من ولي أو ملتقط وهو إجماع تحصيلا ونقلا نصا وظاهرا بل ~~ومن شك في كونه مميزا بل ومن لم يبلغ تمييزه حدا يحفظ نفسه عن الهلاك ~~بوقوعه في نارا وماء أو بئرا ونحوها بلا خلاف أجده بل ظاهر بعضهم الإجماع ~~ويخرج غير المميز إذا كان له كافل من ولي أو ملتقط والمميز والمجنون وإن لم ~~يكن لهما كافل لعدم صدق الاسم عرفا وللأصل بل الأصول وأولى منهما البالغ ~~العاقل والمراهق هداية لا يجب التقاط اللقيط عينا إجماعا على الظاهر المصرح ~~به في التذكرة وللأصل بل الأصول فضلا عن أن الغرض الحفظ والتربية وهو يحصل ~~بأي واحد اتفق وإنما يجب كفاية مع خوف الضرر أو التلف عليه لوجوب دفعهما عن ~~النفس المحترمة بالإجماع تحصيلا ونقلا بل بالضرورة كما حكاه بعض الأجلة ~~والأحوط وجوبه مطلقا خروجا عن خلاف من أوجبه كذلك وهم الأكثر ولا يجب ~~المباشرة بل يتخير بينهما وبين غيرها وأما مع عدم الخوف فيستحب للأصل بل ~~الأصول والأمر بالتعاون على البر اللازم حمله في الآية على الندب لتقديم ~~المجاز فيها على التخصيص جدا PageV00P444 # وإلا لزم خروج الأكثر بل لا يبقى إلا نادر بالضرورة أو الإجماع وما قيل ~~الطفل في محل التلف مع عدم الكفيل لا وجه له لإمكان وصوله بنفسه إلى ما لا ~~خوف فيه ثم الكفاية مع عدم الانحصار وأما معه فيجب عينا ولا يجب الإشهاد ~~للأصل بل الأصول والإجماع كما ظاهر جماعة منهم الثانيان حيث نسبه أولهما ~~إلينا وثانيهما عده موضع وفاق بل يستحب لعموم الأمر بالتعاون على البر ~~والإحسان ثم لو كان له كافل من أب أوجد له وإن علا أو وصي لأحدهما أو أم ~~وإن صعدت أو غيرهم ممن يجب عليهم الحضانة كانوا مختصين به ولم يجبر فيه حكم ~~اللقيط فيجبر الموجود منهم على أخذه إلا إذا تعذر أو تعسر عليه الأخذ فيسقط ~~عنه التكليف وكذا يجب على من وجد مميز أو مجنونا في معرض هلاك كمسبعة أخذه ms0789 ~~لا لكونه لقيطا بل للزوم حفظ النفس المحترمة كفاية حسبة ثم تسليمه إلى من ~~يجب عليه حضانته إن كان وإلا فتجب عليه بنفسه هداية لو ازدحم ملتقطان أو ~~أزيد ولم يسبق أحدهم إلى الأخذ فلا حق لهم ولا لأحدهم وإن قاموا أو قام ~~أحدهم على رأسه للأصل وللحاكم أن يجعله في يد من يراه منهما أو من غيرهما ~~أصلح لعموم الولاية وإن سبق أحدهم ولم يكن أهلا له فكذلك وإن سبق وكان أهلا ~~ثم نبذه فأخذه آخر أو أزيد ألزم الأول أخذه لتعلق الحكم به فيستصحب وإن رأى ~~اثنان منهم أو أكثر فسبق أحدهم إلى أخذه أو رآه أحدهم قبل غيره فسبق الآخر ~~منهم إليه فأخذه أو رأوه جميعا فسبق غيرهم إليه فأخذه أو رآه أحدهم قبل ~~غيرهم فسبق إليه أحدهم فالآخذ منهم أولى فلا عبرة بغيره ولو تساووا في ~~الأخذ واختلفوا في الأهلية قدم من كان أهلا فإن غير الأهل لو كان منفردا لم ~~يقر في يده فهنا أولى وإن كانوا أهلا اشتركوا مع احتمال القرعة وهو أقوى ~~لاستلزام الاشتراك في الحضانة الضرر أو الإضرار بهم أو بالطفل أو الجرح ~~عليهم ومثله ما لو أخذه أحدهم ونسوا ويجوز لأحدهم قبل القرعة ترك حقه للآخر ~~وإن لم يأذن به الحاكم لاختصاص ملك الحضانة بهما وأما بعدها فلا للأصل بل ~~الأصول ويأتي جميع ذلك في الحضانة المطلقة حيث اجتمع عليها وليان متساويان ~~وإنما يتحقق القرعة مع تساويهم في الأهلية وأما مع الاختلاف بالبلدي ~~والقروي أو القروي والبدوي أو الموسر والمتوسط بل المعسر أو الرجل والمرأة ~~أو الخنثى أو الممسوح أو الأعدل والعادل أو نحوها ففي لزوم تقديم المقدم ~~على مقابله وجهان أوسطهما العدم للأصل فلو ترك كل من المتقدم حقه للمتأخر ~~جاز وأولى منه المساوي إذا ترك حقه للآخر مساو له ولو وصفه أحدهما بشئ ~~مستور في جسده كشأمة لم يكن أولى للأصل واحتمل تقديمه كما لو وصف اللقطة ~~وفيه نظر ولو كان في يد أحدهم وادعى أحد منهم أنه التقطه ms0790 قبله وله بينة سلم ~~إليه وإلا حلف الآخر وأقر في يده ولو اختلف أفي سبق التقاطه حكم لمن هو في ~~يده مع اليمين وإن كان للآخر بينة قدم هداية لو كان اللقيط مملوكا وجب على ~~الملتقط حفظه وإيصاله إلى مالكه أو وكيله إن يتسر سواء كان ذكرا أو أنثى أو ~~خنثى أو ممسوحا ومثله المجنون مع تعذر الإذن من الحاكم في أمره فإن ضاعا أو ~~هلكا أو عابا من غير تفريط فلا ضمان عليه لكونه محسنا وما على المحسنين من ~~سبيل على أن يده يد أمانة شرعية للإذن له من الشارع فلا يكون مضمونا عليه ~~لو حدث تلف أو نحوه فإن كان بتفريط PageV00P445 # ولو بقصد التملك بالأخذ أو نحوه ضمن ويصدق في التلف وفي عدم التفريط وفي ~~القيمة معه إذا باعه لمصلحة المالك مع عدم التمكن من الحاكم واختلفا في ~~قدرها ولكن في الجميع مع اليمين على الأقوى ولا فرق فيه بين أن يدعي المالك ~~العلم بخلافه أو الظن به بل الشك في وجه وهل الكبير كاللقيط أقوال أظهرها ~~العدم لاستقلاله وامتناعه بنفسه فيتمكن من دفع المؤذيات نعم لو خيف عليه ~~التلف أو الذهاب على مالكه ولو بالإباق أو التضرر وجب إنقاذه كأمثاله دفعا ~~لضرورة المضطر وحفظا للنفس المحترمة إلا أنه ليس من اللقيط فافترق الصغير و ~~الكبير بأن أولهما لقيط دون الثاني وحكمه يدور مدار الاسم بل الحر والمملوك ~~حيث إن المملوك لا يخرج بالبلوغ عن المالية كما أن الحر لا يخرج به عن لزوم ~~حفظه عن التلف وهما إنما يحفظان بعد البلوغ خوفا من التلف و يختص المملوك ~~بلزوم حفظه على مالكه عن الذهاب عليه ولقطتهما إنما هي لحضانتهما وحفظهما ~~فيختص بالصغير فافترقا بذلك لا بأن في الحر يشترط الصغر دون المملوك لأن ~~الصغر يشترط في لقطهما معا وهو الملاك فيها ومن ثم لا يجوز لقطة المميز ~~مطلقا إذ الموضوع مفقود فيه مع أن في المملوك تصرفا في مال الغير بدون إذنه ~~فلا يجوز ومثل الكبير الآبق مطلقا ms0791 ولا يجوز التملك إذا كان مميزا مراهقا أو ~~بالغا للأصل وعدم الدليل وأما لو كان صغيرا فيجوز لكونه مالا ضايعا قد ~~التقطه ولا يملكه إلا بعد التعريف حولا للأصل إلا أن في أصله نظر أو يمكن ~~العلم بمملوكيته مع الجهل بمالكه برؤيته قبل أن يضيع يباع ويشتري مرارا ولا ~~يعلم مالكه ولا يكفي ما لا يفيد العلم من القراين كاللون وإقراره على نفسه ~~بكونه مملوكا لأصالة الحرية مع أن الطفل لا قول له ثم لو لم يوجد للمملوك ~~من ينفق عليه تبرعا رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه أو يبيع شيئا منه أو ~~يأمره به ولم يجب عليه الإنفاق للأصل فإن تعذر يرجع إلى المسلمين أو ينفق ~~هو عليه بينة الرجوع إلى أن تستغرق قيمته فإن تعذر استيفاؤه يبيعه فيه ولو ~~أمكن أن ببيعه تدريجا أو مع اختيار الفسخ وكان فيه المصلحة قدمه على بيعه ~~جملة للأصل و ح لا يمكن إنفاق ثمن الجزء الأخير عليه في النفقة لصيرورته ~~حينئذ ملكا للغير بل يحفظه للمالك الأول ولو كان له نفع كخدمة أو صنعة جاز ~~للملتقط استيفاؤه تقاصا للنص وهو وإن كان أخص لكنه يتم بعدم الفاصل والفضل ~~والنقصان يترادان هداية يشترط في ملتقطه البلوغ والعقل والحرية والإسلام في ~~المحكوم بإسلامه فلا اعتبار بالتقاط الصبي ولا المجنون للأصل وعدم الاعتداد ~~بأخذهما شرعا فلا يصيران به ملتقطين وإن كان أخذهما بإذن الولي فكل من يأخذ ~~منهما يصير ملتقطا ولا سيما مع عدم الحاكم للاستصحاب المقدم على مثله ~~بالعمل وغيره فلا يختص الأخذ منهما بالحاكم لأنه لا يكون لقيطا لأنه غير ~~منبوذ نعم لو أخذه الصبي وبلغ أو المجنون وأفاق وأقراه على أنفسهما صار ~~لقيطا من الآن ولا فرق في الجنون بين ما يعتوره دوريا والمطبق ولا المملوك ~~بلا خلاف ظاهر وفي مجمع إفائدة الظاهر أنه ليس له الالتقاط أيضا بالإجماع ~~مع أنه عبد مملوك لا يقدر على شئ ومنافعه لمولاه وحقه مضيق فلو التقطه ~~انتزع منه ولا اعتبار بأخذه إلا أن يكون ms0792 بإذن المولى فيكون حينئذ هو ~~الملتقط حقيقة لا العبد بل هو نائبه فيلحقه حكمه دونه ومنه أن يقره المولى ~~في يده بعد وضعها عليه للعموم فيصير لقيطا من الآن فلو رجع PageV00P446 # قبل الأخذ لم يلتقطه وأما بعده فلا يجوز نبذ للأصل بل الإجماع كما هو ~~ظاهر التذكرة حيث ففي الشك عن أن الملتقط يحرم عليه نبذه ورده إلى المكان ~~الذي التقطه منه فضلا عن كونه تعريضا للاتلاف والضرر وبه يتحقق ولاية ~~الحضانة وهو ظاهرهم من غير خلاف أو توقف فالأخذ منه حينئذ غير ملتقط نعم لو ~~لم يجد أحدا يلتقطه سواه وجب أخذه وإن لم يأذن به المولى إلا أنه ليس ~~التقاطا لعدم قابليته له بل هو تخليص له من الهلاك فوجوب الالتقاط باق ~~لأهله فلو وجد من له أهليته وجب عليه انتزاعه منه ومنه مولاه إلا أن فيه ~~يكفي أن يقره في يده ولا فرق في المملوك بين القن والمدبر وأم الولد ~~والمكاتب مطلقا والمعتق بعضه للأصل وعدم جواز التصرف وهل له الأخذ إذا ~~هاياه المولى وجهان أوجههما العدم ولو كان زمانها بقدر زمان الحضانة للأصل ~~ولا الكافر في المحكوم بإسلامه لعموم نفي السبيل له على المؤمن ولعموم فحوى ~~التعليل في منع تزويج المؤمنة من المخالف خوفا من تأثير إخلافه فيها فلا ~~يجوز فلو التقطه أخذه منه كل من له ولاية الالتقاط للأصل فلا يختص بالحاكم ~~نعم لو كان الطفل محكوما بكفره كان له التقاطه إجماعا كما في المهذب وهو ~~ظاهر ثلة ولفحوى ما دل على ولاية الكفار بعضهم لبعض في الميراث ولا قاتل ~~بالفصل أو عمومها وللمسلم التقاط مثله وغيره واللقيط في دار الإسلام محكوم ~~بإسلامه وحرفان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وفي دار الشرك محكوم بكفره ورق ~~إن لم يمكن حصوله من مسلم ووجهه ظاهر فلو وجد لقيط في بلد الإسلام أو بلد ~~الكفر وأمكن تولده من مسلم فهو محكوم بإسلامه وحر فينتزع من يد الكافر وإلا ~~فرق وكافر فلا ينتزع من يده ويقبل إقرار اللقيط على ms0793 نفسه بالرقية مع بلوغه ~~وعقله إذا لم يكن معلوم الكذب أو مظنونه بأن علم حريته أو ظن هداية هل ~~يعتبر عدالته فيه خلاف ولكن الأحوط نعم والأظهر العدم ولا سيما لمن ظاهر ~~حاله الأمانة إلا أنه لم يختبر وليس ما ينافي هذا الظاهر حتى الآية فاندفع ~~الفساد للأصل والاطلاقات كعمومات حفظ النفس المحترمة وفحوى ما دل على ثبوت ~~الالتقاط للكافر وإن كان في مثله لعدم القائل بالفرق مع أن عدم الإتيان ~~بغير المشروع هو الأصل فضلا عن نفي الخلاف من الابي وإن كان فيه نظر في وجه ~~هذا كله فيما لا يعلم عدم ارتكابه ما لا ينبغي وإلا فلا إشكال كما لو علم ~~أنه يهتم به أكثر من العدول وأولى بالجواز من ظاهر الفسق المستور والمجهول ~~حاله ولكن الأحوط أن يوكل الحاكم من يراقبه من حيث لا يدري لئلا يتأذى ~~ويؤيد الجميع اشتراكهما في ولاية النكاح والأموال في اللقطة والأمانات ~~الشرعية وكثير من الأحكام ومثله اعتبار الرشد بل هو أولى بالعدم فيصح من ~~السفيه ولا ينافيه الولاية فإنها ليست مالا وحجره إنما هو عليه مع أن ~~اللقيط ربما لا يكون له مال وإنفاقه من نفسه أو ممن استأمنه الحاكم عليه ~~كأخته وزوجته ونحوهما مع أن صحة التقاطه لا يستلزم ولاية المال ولا وجوب ~~الإنفاق عليه بل ولاية الإنفاق للحاكم مع عدم استلزام السفاهة عدم ~~الاطمينان في خصوص الإنفاق مطلقا لإمكان أن يكون فيه كغيره على أن إرجاع ~~أمر الإنفاق إلى غيره ممن يتعارف إيمانه عليه من الملتقط كزوجته وخادمه لا ~~يشتمل على ضرر غالبا فلم يبق للاشتراط وجه نعم PageV00P447 # لو حصل ضرر في موضع يكون مخصصا وهو مما يطرد ولا يختص بموضع دون موضع إلا ~~أن ذلك لا يستلزمه فما استشكل بأن صحة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه وهو ~~ممتنع من المبذر لاستلزامه التصرف المالي وجعل التصرف فيه لآخر يستعقب ~~الضرر على الطفل بتوزيع أموره فيه أن الالتقاط لا يستلزم وجوب الإنفاق بل ~~هو من الحاكم أو ساير الناس ومع ذلك ms0794 لا يمتنع من المبذر فإن التبذير لا ~~يستلزم امتناع الإنفاق بل ربما يستلزم التوسعة وغير مضر للقيط فإنه إن كان ~~من نفسه فظاهر وإن كان من اللقيط فالتقدير على الحاكم فلا يتعقب ضرر عليه ~~وإن كان من ثالث فأمره إليه فلا ضرر على اللقيط أصلا وجعل التصرف لآخر قد ~~عرفت ما فيه ومثله منع عموم يشمل جواز التقاطه لشيوع مثله مع أن الندرة في ~~غير محل الإطلاق فافهم ومع جميع ذلك لا يستلزم السفاهة التبذير مطلقا بل هي ~~أعم فلم يبن له وجه وهو ظاهر وكذا لا يشترط الذكورة ولا الغنى بلا خلاف ~~هداية إنما يجب عليه حفظ اللقيط والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره وهو ~~المعبر عنه هنا بالحضانة كثير أو ربما نفى وجوب الثاني وأثبت وجوب الأول ~~والاختلاف لفظي فإن عجز بأن تعذر أو تعسر سلمه إلى الحاكم إن كان فإنه ولي ~~من لا ولي له وإلا فالناس فيه سواء فإن ذلك ونحوه كالإنقاذ من الحرق أو ~~الغرق أو إطعام الجايع المضطر من الإنسان والدواب واجب على المسلمين كفاية ~~من دون فرق بين العدول وغيرهم هذا لو لم يكن العجز عن البعض وإلا فالميسور ~~لا يسقط بالمعسور إلا أن يصير التبعيض موجبا لضرر اللقيط فيكون كالأول وهل ~~له ذلك مع عدمه وجهان أوجههما العدم لاستصحاب الوجوب المؤيد باختيار ~~المحققين له فلا يجوز التسليم إلى الحاكم إلا لضرورة ولا يجب عليه التبرع ~~بما له أجرة عرفا كالارضاع وغسل الثياب للأصل بل الأصول ولا ولاية له على ~~التصرف في ماله إن كان ذا مال بلا خلاف وللأصل ولا يجب عليه الإنفاق من ~~نفسه حينئذ إجماعا وللأصل وحصر أسباب الإنفاق ولا فرق بين المعسر والموسر ~~للأصل ويجوز من مال اللقيط إجماعا تحصيلا ونقلا ولكن لا يجوز أن يتولاه ~~الملتقط إلا بإذن الحاكم للأصل وعدم ولايته على التصرف فيه فإن بادر بدونه ~~ضمن ومع عدم إمكان الإذن يجوز أن يتولاه للأصل والعمومات وإلا لزم تضرر ~~اللقيط بتركه أو تضرر الملتقط لو أوجبناه ms0795 عليه ولا ضمان وإن لم يكن مال ~~يجوز إنفاقه من الموقوف على أمثاله أو الموصى به لهم إن وجد وإلا فإن وجد ~~سلطان رجع إليه في نفقته وإلا فإلى المسلمين وإن تعذر أو تعسر وجب الإنفاق ~~من ماله ورجع إليه أن نراه به وإلا فلا للأصل ولو وجد متبرعا فأنفق الملتقط ~~من ماله لم يكن له الرجوع وإن نواه للأصول ولا يجب الإشهاد عليه مع تعذره ~~أو تعسره بل مطلقا للأصل بل الأصول والعمومات المؤيدة بعدم الخلاف من أحد ~~من أصحاب الكتب إلا من التذكرة المصرح به من المقدس لكن مثلها الجامع ~~ويردهما ما مر نعم الأحوط ذلك لذلك وليسلم عن توجه اليمين هداية لو اختلفا ~~بعد البلوغ في الإنفاق أو قدره المعروف زمانا ومكانا وشخصا فالقول قول ~~الملتقط مع يمينه لكونه أمينا محسنا ولا فرق بين أن يكون المال للملتقط أو ~~اللقيط PageV00P448 # والإنفاق مع وجود مال أو لا وفي الزايد عنه لا حلف لو لم يدع الحاجة إليه ~~فإنه مقر بالتفريط فيكون ضامنا ولو ادعاها حلف اللقيط بلا خلاف أجده للأصل ~~وعموم اليمين على من أنكر مع تأيده بالعمل فيحض به ما دل على قبول قول ~~الأمين مع أقوائية الأول وما يمكن أن يقال أمانته إلى هنا لم يثبت فإنه ~~أمين في الإنفاق بالمعروف ودخول مثل هذا فيه محل شك ولا أقل منه نعم لو وقع ~~النزاع في عين وادعى الملتقط أنه أنفقها حلف لكونه أمينا محسنا وكذا في ~~التعدي والتفريط هذا كله لو كان بإذن الحاكم وإلا فمال اللقيط مضمون عليه ~~لعدم الإذن وإن أنفقه بالمعروف وغيره لا يجب رده ولو ادعى الملتقط أو غيره ~~بنوته الحق به لما مر في الإقرار ولا يلتفت إلى أفكاره بعد البلوغ ولو ~~استلحقه بالغا وأنكره لم يلحق به ولو تداعى اثنان أجنبيان أو أحدهما ~~الملتقط ولا بينة أقرع وكذا لو أقاما بنية ولو أقام أحدهما اختص به المنهج ~~الثاني في الضوال والنظر في المأخوذ الآخذ والحكم هداية الملفوظ من الحيوان ~~يسمى ms0796 ضالة وهو كل حيوان مملوك ضايع أخذ ولا يد عليه شرعا في الفلاة فلو لم ~~يكن مملوكا كالخنزير وكلب الهراش لم يكن ضالة وكذا لو لم يكن ضايعا كما ~~يكون في يد مالكه أو لا يكون في فلاة وكذا لو كان في يد ملتقط فلا يجوز أخذ ~~شئ منها بلا خلاف وللأصول ومنها أصالة عصمة الأموال إلا ما خرج وليس شئ ~~منها منه وألزم بدفعه إلى من كان في يده ويكره التقاطه فيما يجوز لا للنهي ~~عنه في أخبار كثيرة المجهول عليها جمعا لعدم وجودها ولا لأن في فتاوى ~~الفقهاء والنبوي كفاية وإن لم يبلغ الأول درجة الإجماع وضعف السند في ~~الثاني لجواز التسامح فيه لتقديم التخصيص على المجاز على أن التسامح إنما ~~ثبت فيمن بلغه ثواب على شئ فلا يعم مثله فإن الثواب هنا على الترك فالفعل ~~لا يتصف إلا بالمرجوحية وهي أعم فلا يجديان مع أن في استلزام ذلك إياها ~~منعا بل للإجماع كما في جامع المقاصد وهو ظاهر التذكرة فضلا عن الصحيح ما ~~أحب أن أمسها وفيه شئ يدفع إلا مع تحقق تلفه فإنه لا يكره للأصل بل يستحب ~~لعمومات الإحسان وغيرها ولا فرق في التلف بين أن يكون مظنونا أو معلوما ولا ~~يجب الإشهاد على أخذه للأصل بل الأصول بل يستحب هداية إنما يصح أخذه فيما ~~يجوز لكل من يصح منه الاكتساب للأصل السالم عن المعارض فضلا عن عموم ~~الأخبار الواردة في الباب تعليلا وإطلاقا وأخصها يتم بعدم الفاصل مع تأيد ~~الجميع بالشهرة العظيمة فلا يشترط فيه البلوغ ولا العقل ولا الحرية ولا ~~الإسلام ولا الذكورة وأولى منها العدالة فلو التقطه الصبي والمجنون انتزعه ~~الولي ويتولى تعريفه فإن لم يأت المالك فعل ما يقتضيه مصلحتهما أو ما لا ~~يشتمل على الإفساد إلا من بقاء أمانة أو التملك لهما فليس للضال إلا صحة ~~الاكتساب وهل ينتزع من يد المرتد الفطري خلاف والأظهر العدم ولا سيما بعد ~~التوبة لتملكه ما يتجدد مطلقا على الأقوى ولا ينتقل إلى الوارث ms0797 فلا ينتزع ~~مزيده للأصل وعدم ظهور ما يصلح له ولا إشكال في جواز أخذ العبد مع إذن ~~المولى أو رضاه إن قلنا بأنه يملك لكونه اكتسابا وهو من أهله فضلا عن الأصل ~~والاطلاقات وعموم التعليل ونفي الخلاف عنه من بعض الأواخر وإن قلنا بأنه لا ~~يملك كما هو الأقوى فلا أقل من أن يكون العبد آلة للمولى وإنما الإشكال إذا ~~كان بدون إذنه أو رضاه والأشهر فيه أيضا PageV00P449 # الجواز لأهلية الاكتساب كالاحتطاب والاحتشاش وأخذ الضالة بمعناها وظاهر ~~التذكرة الإجماع على التقديرين ولا فرق بين القن والمكاتب مطلقا والمدبر ~~وأم الولد هداية لوجد البعير بين ماء وعلف يكفيانه وإن لم يكن صحيحا أو كان ~~سليما وإن لم يكن بينهما لم يجز التقاطه بالإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا كما ~~هو المفهوم من السيوري وأبي العباس والخراساني وصريحا كما في الغنية وغاية ~~المرام وللصحاح المستفيضة وغيرها فضلا عن أن خلافه مخالف للأصول من عدم ~~الدليل والنفي واستصحابه وعصمة مال المسلم وحرمته بل الكافر المعتصم ببعض ~~العواصم لكونه تصرفا في مال الغير بدون الإذن من المالك أو الشارع مع عدم ~~خوف التلف وعدم البعد من أن يطلع عليه المالك فإن الغالب أن من أضل شيئا ~~يطلبه حيث ضاع عنه فلو بقي وجده بخلاف ما لو أخذ فإنه يصير ضايعا وفي رواية ~~السكوني ومسمع تنبيه عليه ومما مر يتبين عدم جواز أخذه في العمران بل بفحوى ~~التعليل المستفاد من الصحاح أيضا ويلحق به الفرس بلا خلاف أجده وله تشهد ~~الروايتان بل مفهوم صحيح عبد الله بن سنان ولو بالفحوى وعدم القول بالفصل ~~ومثله البغل واستشكل فيه في الكفاية وليس بالوجه وأولى منه الثور والجاموس ~~وكذا البقر ويعم الجميع التعليل في البعير فضلا عن أصالة العصمة بل كل ما ~~يدفع صغار السباع عن نفسه ولو بطيرانه وبتابه وبسرعة عدوه صغيرا أو كبيرا ~~أنسيا أو وحشيا وصار مملوكا ثم امتنع فإنه لا يخرج عن الملك بالأصل كما لو ~~توحش الأهلي كالظبي والبقر الوحشي واليحمور و الكلب والطيور ويحتمله ms0798 الحمار ~~قويا وبالأصول فلو أخذ شيئا منها بقصد التملك أو بدون قصد الحفظ للمالك ضمن ~~لكونه عاصيا غاصبا مع عموم على اليد ما أخذت وفحوى صحيح صفوان الجمال وهل ~~يجوز أخذه بنية الحفظ له لو لم يناف اطلاع المالك قولان أظهرهما نعم ~~لعمومات الإحسان وعدم شمول النواهي له ولا ضمان للأصل ونفي السبيل إلا مع ~~التعدي أو التفريط والقول بثبوته على القولين عجيب وإن قصد بعده التملك ضمن ~~لما مر من العموم كما لو قصد التملك ثم الحفظ له وللأصل ولو أرسل شيئا منها ~~بعد الأخذ فيما عليه الضمان لم يرتفع ضمانه به كما لو رده إلى ما أخذه نعم ~~لو رده إلى مالكه ارتفع وكذا لو سلمه إلى الحاكم إن لم يتيسر مالكه وهو ~~يتخير حينئذ بين أن يرسله إلى الحمى إن كان له ذلك إلى أن يأتي صاحبه أو ~~يبيعه ويحفظ ثمنه لمالكه ولو كان أحدهما أصلح تعين وكذا لو لم يتيسر له إلا ~~أحدهما ولا يجب عزل ثمنه ولا أخذه إذا بيع مع كون المشتري مليا أمينا ~~ومساويا لغيره أو أصلح ولو عزله ولو با مر الحاكم ثم أفلس كان صاحب الضالة ~~أسوة للغرماء في المعزول ولو باعه وأخذ ثمنه وحفظه وأفلس فجاء صاحبه اختص ~~به ولو أكله شارك الغرماء ولو لم يجد الحاكم حفظه هو إلى أن يأتي صاحبه ~~وكان ضامنا إلى أن يرده إلى أحدهما ويجب أن ينفق عليه حفظا للنفس المحترمة ~~وفي الرجوع لو نواه وجهان أوجههما العدم لأصالة براءة ذمة المالك ونحوها ~~وعدم شمول نفي الضرر لمثله لإدخال الأخذ ذلك على نفسه ولو خاف الضياع على ~~المالك في جميع ما مرا وعلمه أو عجز المالك عن الاسترجاع جاز أخذه وحفظه ~~للمالك بدون ضمان حتى في البعير إلا مع التعدي أو التفريط لكونه محسنا ~~وأولى مما وما حر على المحسنين من سبيل مع عدم شمول النواهي له PageV00P450 # ولكن حكمه حكم ما يكون مالكه مجهولا في وجه قوي ولو ترك شيئا مما مر من ~~جهد ms0799 في غير ماء وكلاء جاز أخذه وحفظه لمالكه أو دفعه إلى الحاكم من غير ~~ضمان لو ظهر مالكه إجماعا كما حكاه بعضهم ولأن يده يد أمانة فضلا عن كونه ~~إحسانا بل جاز تملكه بلا خلاف أعرفه كما في الكفاية الإبل بل عد متفقا عليه ~~مطلقا وفيهما نظر فإن في الوسيلة نفى جوازه في الإبل ويلزمه ذلك في غيرها ~~لنا صحيح ابن سنان وخبرا مسمع والسكوني وكذا لو تركه في أحدهما لعموم ~~التعليل ووجه الحكمة المفهوم من الأخبار وفيها الصحيح مع صراحته وأولى منه ~~ما زيد عليه الكسر أو المرض وهل يعتبر فيه قصد التملك استصحاب الحالة ~~السابقة يقتضيه فيتعين اعتباره وهل يعتبر معه التلفظ الأحوط نعم والأظهر ~~العدم للأصل وعدم دخول اللفظ في النية لكونها من أفعال القلوب وإن بقي ~~صاحبه حينئذ وطلبه لم يجب إجابته مع تلفه إجماعا كما في التنقيح وفيه ~~الكفاية فضلا عما يأتي وهل يجب رده مع بقاءه وجهان بل قولان من الأصل وعموم ~~على اليد ما أخذت ومن الحكم بتملكه للملتقط ونفي السبيل عليه وعد الملقوط ~~مثل الشئ المباح وهو أقوى واستشكل في التذكرة والقواعد وليس في محله والحلي ~~قال من ترك بغيره من جهد في غير كلاء ولا ماء فهو لمن أخذه لأنه خلافه آيسا ~~منه ورفع يده عنه فصار مباحا وجعل المرجع إلى الإجماع وتواتر النصوص ومن ~~فحوى الصحيح والخبرين يتبين أنه لو أعرض المالك منه اختيارا ملكه الآخذ من ~~دون ضمان مطلقا ولو في غير الضالة واللقطة ومنهم من حكم بتملك الآخذ بالأخذ ~~استنادا إلى سيرة الناس في الدور والأحجار القديمة وإلا وجب إرجاعه إلى ~~وارثه ثم بفحواها يثبت الحكم في الشئ اليسير كاللقمة وحطب المسافر ونحوها ~~وأما لو أعرض من غير اختيار كما فيما يأخذه الظالم فلم يؤثر فيه فإنه لم ~~يعرض عنه بالكلية وأما فيما يقع في البحر ويخرجه الماء فهو لمالكه وما ييئس ~~منه المالك فيعرض عنه بالكلية ويخرجه الغواص فصرح العلامة بأنه له إن تركوه ~~بنية الإعراض ولا ms0800 إشكال لما مر وفي الخبر أن ما أخرجه البحر لأهله يعني ~~لمالكه وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه وادعى الحلي الإجماع على الخبر وهو حكم ~~به لليأس عنه وعلله بأنه صار بمنزلة المباح وفيه نظر هداية لو وجد شاة في ~~فلاة خيف عليها من السباع ولوص صغارها جاز أخذها بلا خلاف وبه نبه في ~~المسالك والكفاية وغيرهما وفي التذكرة نسربه إلى علمائنا وفي المهذب وغاية ~~المرام الإجماع وفي التحرير جاز له أكلها في الحال بإجماع العلماء فضلا عن ~~كونها كالتالف وعن الصحاح وغيرها ويلحق بها الاخرية المخوف فيها منها ~~بالتعليل كما يلحق المهلكة من المواضع وما يكون معرضا للتلف لفحوى ما مر ~~وفي التذكرة نسب الأول إلى علمائنا والتعليل المفهوم من الأخبار يعمهما ولا ~~فرق بين أن تكون في ماء وعلف وأحدهما وخارج عنهما ولا بين أن تكون سليمة ~~أولا للإطلاقات ولا بين أن تترك من جهد كان صارت شلاء أو عرجاء أو غير ~~متمكنة من الحركة لفحوى ما مر هنا وفي البعير أولا إلا أنه لا ضمان للثاني ~~وأولى منه أن يظهر من صاحبها الإعراض عنها أو يعلمه الأخذ ولا بين كون ~~صاحبها معلوما أولا لعموم التعليل ثم يتخير الآخذ بين الحفظ لصاحبها ودفعها ~~إلى الحاكم وقصد تملكها بلا خلاف تحصيلا ونقلا وزيد والتصدي بها مع الضمان ~~إن لم يرض به المالك ولا وجه له بل لا يخرج عن القياس مضافا إلى كونه ~~مخالفا للأصول متروكا بين PageV00P451 # الطائفة ولا ضمان عليه إجماعا في الأولين كما في الإيضاح والمسالك وشرح ~~المفاتيح ولكونه مأذونا شرعا وأمينا في الحفظ والدفع إلى الحاكم ومحسنا فلا ~~سبيل عليه بدون التعدي والتفريط وفي الثالث قولان أظهرهما وأشهرهما نعم بل ~~هو قول عامة أهل العلم إلا مالكا كما في التذكرة وفيه الحجة إن تم لنا ~~الاستصحاب وأصالة العصمة وعدم الناقل خرج ما خرج وبقي الباقي وعموم على ~~اليد ما أخذت ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طبيب نفس منه مع اعتضاد الجميع ~~بأقوى المرجحات وهو الشهرة ms0801 والأخبار المستفيضة وفيها الصحيح فلا يكافؤها ~~ظاهر كلمة اللام في هي لك لعدم ظهورها في الملكية مطلقا ولو سلم فلا يصح ~~هنا لمقابلته فإنها لا يصلح فيها إلا مطلق الاختصاص فإنه ليس للذئب إلا ~~نحوا منه فيعم بالمقابلة كما أن الملكية بالفعل ليس للملتقط والتعليقي منها ~~ليس لأخيك أو لأحد فرديه وهو المالك فالجامع مطلق الاختصاص ومع الإغماض عنه ~~يحتمل أن يراد أنه مالك لأن يملكه بل غيره على تقديره ولا يعقل هنا فيكون ~~رخصة في التملك فيكون أعم لو روده مورد حكم آخر ويؤيد الجميع ما ورد في ~~لقطة الأموال حيث أنها مع أظهريتها في الملكية حدا لم ينفك عن الضمان ~~فالتمسك بتبادر الملكية فيها عند الإطلاق و بصحيح ابن سنان وإتمامه ~~لاختصاصه بالمسبب بعدم القول بالفصل كما ترى لما سمعت في الأول وعدم شمول ~~الثاني للشاة ولا أقل من الشك مع وجود الفاصل بعدم الضمان في البعير ~~وبالضمان في الشاة وعدم كون القول به شاذا بل مشهورا نعم يجوز تملكها ~~والتصرف فيها في الحال من غير تعريف بإجماع العلماء كما في المهذب ولفحوى ~~جواز أكلها لما مر من دون فرق بين أن نقول بوجوب التعريف وعدمه إلا أنه ~~يعتبر فيه قصد التملك لما مر ثم هل بينة التملك يثبت في ذمته ضمانها فيكون ~~كالمعاوضة في القرض أو يتوقف على محي المالك ومطالبته فيكون تملكه في الحال ~~مجانا قولان أظهرهما الأول لما سمعت من الأصول والعمومات ولا ينافيها إذن ~~الشارع لكونه أعم وجواز المطالبة يقتضي سبق الاستحقاق فلو انعكس دار إذ ~~لولا استحقاق العوض لم يجز المطالبة وإمكانه لا يستلزم جوازها لعدم ~~استلزامه حقا عليه حتى يطالب كما أن قرض حصول الاستحقاق دون الضمان غير ~~معقول على أن ما دل على جواز المطالبة لا يفيد توقيتا للغرامة فلا منافاة ~~وتظهر الفائدة بينهما في مواضع أنها وجوب عزلها من تركته و إن لم يحبئ ~~مالكها والوصية بها وتقسيطها مع القصور في أموال المفلس واستحقاقه الزكاة ~~واستثناؤها من الربح الذي يجيب ms0802 فيه الخمس واندراجه في النذر والوصية والوقف ~~على المديونين ولو لم يجيئ المالك على الأول وبثبوت أضدادها على الثاني إلا ~~مع المطالبة ولا يجب فيها الخمس مطلقا لتزلزل ملكها ولا يفتقر إلى اللفظ ~~لما مر ثم لو اختار الدفع إلى الحاكم مع حضور المالك ضمن لعدم ولايته ~~وصيرورته بذلك غاصب لكما لو اختار الحفظ له والدفع إلى الحاكم ثم نوى ~~التملك وكذا لو عكس ولو أتى ولم يطالب مع علمه بأخذ الآخذ لم يجب رده وفي ~~حكمها صغار الممتنعات مما لا يقدر على دفع صغار السباع كالثعلب وابن آوى ~~والذئب ونحوها عن أنفسها وحفظها عنها بعدوها أو طيرانها أو غيرهما وفاقا ~~للمشهور بل عن التذكرة أنه نسبه إلى علمائنا وللعلة في البعير والشاة فلا ~~وجه لتردد المحقق والشهيد وما في الكفاية من أنه قياس ومثله المقدس إلا أنه ~~قال الحكم به لا يخلوا عن جرأة هداية PageV00P452 # لو وجد شئ من الضوال في العمران لم يجز أخذه حتى غير الممتنعة منها بلا ~~خلاف كما هو ظاهر التذكرة للأصول ومنها استصحاب الحالة السابقة وأصالة عصمة ~~مال الغير والنهي عنه ولا سيما ما لا يجوز أخذه في الفلاة فإنه لا يجوز هنا ~~بالفحوى فضلا عن كونه تصرفا في مال الغير بدون الإذن منه ولا من الشارع وفي ~~المهذب على عدم جواز أخذ الشاة الإجماع وبفحواه يثبت الحكم في الممتنات فإن ~~أخذه لم يجز له تملكه للأصول ثم إن ذا كله إذا لم يكن في معرض التلف وإلا ~~كما لو كان نهب وقصد الحفظ على مالكه جاز أخذه بلا خلاف ويكون يده يد أمانة ~~ويجب عليه اتفاقه لو لم ينفقه آخر حفظا للنفس المحترمة ويرجع لو نواه لكونه ~~محسنا ثم ما بين البيوت عمران سواء كانت البيوت من الأمصار أو القرى أو أهل ~~البوادي بل المزارع والبساتين المتصلة بالبلد التي لا تنفك عن الناس غالبا ~~منها بل ما كان قريبا إليها منها أيضا للعادة القاضية بأن الناس يرسلون ~~دوابهم إليه ولا يعد شئ منها ms0803 فلاة مع عدم الخوف فيه من السباع والمدار عليه ~~ثم إن أخذه يتخير بين الحفظ للمالك إلى حين ظهوره والدفع إلى الحاكم لكونه ~~ولي كل غائب وعلى الأول يلزم أن ينفق عليه حفظا للنفس المحترمة وليس له ~~الرجوع إلى المالك وإن نواه بلا خلاف كما حكاه بعضهم ولكونه متعديا في ~~الأخذ مع إمكان إسقاطها عن نفسه بدفعه إلى الحاكم فلا يعمه نفي الضرر ولو ~~لم يظهر المالك ولم يتيسر الحاكم أنفق عليه وجوبا مع الانحصار لما سمعت ~~آنفا وهل له الرجوع إلى المالك حينئذ قولان أظهرهما العدم لما سمعت ~~وأشهرهما نعم ولو كان للمأخوذ نفع كظهر أو در أو خدمة أو غيرها وعلى الثاني ~~هل له أن يتصرف ويترادان الفضل أو يكون ما أنفق بإزاء ما انتفع من غير تراد ~~ولا حسبان فلا يعتبر عدم زيادة أحدهما على الآخر ولا نقصانه عنه لما ورد في ~~الرهن من أن الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة أظهرهما ~~الأول كغيره من الحقوق فإن لكل حقا على الآخر فيرجع كل ذي فضل إلى فضله ~~والثاني قياس مع بطلان أصله ودلالة بعضه على الاختصاص بالرهن بمفهوم الشرط ~~المقتضي عدمه عند العدم وبه يحض غيره ثم لو أخذه فتلف عنده ضمن قيمته ~~لمالكه على الأقوى للأصول والعمومات وعدوانه فالآخذ ثم المأخوذ إن كان شاة ~~فالمشهور المنصور أن على آخذها أن يحبسها ثلاثة أيام ويعرف فيها فإن ظهر ~~مالكها وإلا باعها وتصدق بثمنها عنه ولا يشترط استيذان الحاكم فيهما وإن ~~كان أحوط لا لكونهما أولى من الأكل لما فيهما ولا تأخيره عن الحول كل ذلك ~~للخبر المنجبر ضعفه بالعمل مع الإجماع على عدم ذلك في غير العمران كما قاله ~~المقدس ولو ظهر المالك بعد التصدق ولم يرض به ضمن قيمتها كالثمن قبله ~~والعين فإنهما مضمونان أيضا للأصول والعمومات وفحوى أخبارها في الفلاة ولا ~~ينافيه تجويز البيع وكذا لو حفظه للمالك على الأقوى وهل للأخذ تملكها مع ~~الضمان وجهان أوجههما العدم ولكن لو قصده ضمن ms0804 ولو كان جايزا لما مر وكذا لا ~~يجوز التصدق بعينها لأن التصرف هنا على خلاف الأصل فيقتصر على مورد النص ~~ولو أتى به ضمن للأصول مع احتمال أن يقال لما جاز التصدق بواسطة فبدونها ~~يجوز بطريق أولى ويمكن دفعه بأن في عكسه نحو قرب إلى وصول المال إلى المالك ~~دونه بل في احتمال الفرق كفاية ولا يجب هنا التعريف عملا بإطلاق النص مع ~~عدم دليل على تقييده بما دل على التعريف إذ لا أولوية PageV00P453 # بل منهم من عد عدمه مقتضى ظاهر النص والفتوى على تقدير عدم جواز التملك ~~وإن كان أحوط المنهج الثالث في غير اللقيط والضالة وما يتبعه هداية الملقوط ~~من غير ما مر يسمى لقطة وهي كل مال صامت ضايع أخذ ولا يد عليه وهو معناها ~~الأخص فخرج اللقيط والضالة كما خرج ما في يد المالك أو الملتقط وما يتحفظ ~~بنفسه من الأحجار الكبار كأحجار الاوحية والحباب العظيمة والقدور الكبيرة ~~وشبهها لفحوى ما دل على حرمة أخذ الإبل مع أن هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن ~~صاحبها وتخرج عن مكانها هذا كله لو صدق عليه اللقطة وإلا فيدخل في المجهول ~~المالك ومنه علم حد الالتقاط هداية لو وجد شيئا في ملكة أو الحرم لم يجز ~~أخذه للتملك إجماعا كما في المبسوط وفيه الكفاية فضلا عن الأصول والآية ~~والنصوص المنجبرة بالشهرة ولو منقولة بالاستفاضة وبغيرها ولا فرق فيه بين ~~الأجزاء الحرم ولا بين الدينار المطلس وغيره ولا بين الدرهم وما دونه وما ~~زاد عليه للأصل والاطلاقات المؤيدة بالعمل وما ورد في إخراج أقل من الدرهم ~~من غير تقييد بالحرم لا ينصرف إليه لندرته فإن أخذه عرفه سنة للأخبار ~~الدالة عليه منطوقا أو فحوى وفيها المعتبر فضلا عن الإجماع فيما زاد عن ~~الدرهم وبه نبه بعض الأجلة وضمنه لفحوى ما دل عليه في غير الحرم مع جواز ~~أخذه فإن جاء صاحبه رده إليه وإلا حفظه له دائما أو تصدق به عنه للنصوص ~~وكان ضامنا ولو لم يفرط لو جاء صاحبه ms0805 ولم يرض به للخبر المنجبر بالشهرة ~~وفحوى ما دل عليه في غير الحرم مضافا إلى الأصول والعمومات كتابا وسنة مع ~~كونه متعديا ولو لم يعرفه وتصرف فيه ضمنه أيضا لذلك وليس له أن يتملكه وإن ~~عرفه طويلا للأصول والإجماع كما في الخلاف والغنية والمختلف وهو ظاهر ~~التذكرة ويجوز أخذه لو أراد حفظه لمالكه بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط ~~وفي التذكرة عده قول علمائنا وفيه الغنية فضلا عن كونه إحسانا ولا ينافيه ~~الآية وأولى منه ما لو كان في معرض التلف ولو وجده في غير الحرم كره ~~التقاطه عند علمائنا سواء وثق من نفسه أولا وسواء خاف ضياعه أولا كما في ~~التذكرة وفيه الكفاية إلا في الأخير فإن فيه نظرا فضلا عن الأخبار المصروفة ~~إلى الكراهة بالصارف المتقدم وبالنص المنجبر بالشهرة وغيرها ولا يجب ~~الإشهاد للأصل بل الأصول وظاهر التذكرة الإجماع عليه وهو الحق بل يستحب ~~فإنه مجمع عليه كما في الخلاف ثم إن كان دون الدرهم ملكه من غير تعريف بلا ~~خلاف وبه نبه في كشف الرموز وغيره بل في الخلاف ومجمع الفائدة الإجماع وفي ~~التذكرة نسبه إلى علمائنا وفي التنقيح الإجماع على إباحته فضلا عن المرسل ~~كالصحيح ما كان دون الدرهم فلا يعرف وضمنه لو جاء المالك للأصل السالم عن ~~المعارض ومع وجوده لا يتسلط المالك إلا على العين للأصل كما لا تسلط ~~للملتقط على المنع منه لذلك وهل الضمان باق مع التلف الأقوى نعم ويستحق ~~المثل أو القيمة ولو نقص وزنا وزاد قيمة فالمدار على الثاني وفي إلحاق ~~الدرهم به قولان أقربهما العدم للأصل وإطلاق النصوص بل خصوص الصحيح وإن كان ~~أزيد ولو درهما عرفه حولا سواء قصد التملك بعده أولا لإطلاق النصوص الكثيرة ~~بل المتواترة كما قاله بعض الأجلة وفيها الصحيح وفي كشف الرموز نفي الخلاف ~~عنه لو كان أزيد من الدرهم وفي المهذب الاتفاق ثم يتخير بين أن يحفظه ~~للمالك ولا ضمان وأن يتصدق عنه أو يتملك مع الضمان فيهما إجماعا كما في ~~الخلاف والغنية ms0806 وفي التذكرة PageV00P454 # نسبه إلى علمائنا وهو ظاهر المسالك في الضمان في الثاني وصريح المختلف ~~وفي كشف الرموز اتفاق فقهائنا عليه مضافا إلى الأصل والنصوص في الأخيرين ~~وعموم الإحسان في الأول ولا فرق فيها بين الغني والفقير و من يحل له الصدقة ~~ومن لا تحل فضلا عن الإجماع كما في الخلاف والتذكرة وعلى هذا يفتقر التملك ~~إلى النية وهو الأظهر للأصل وعلى العدم لا يتصور التخيير بين الثلاثة وهو ~~ظاهر وإنما خيره الحلي كالنهاية بين الأخيرين وهو لا يصح أيضا فإنه اختار ~~التملك قهرا بعد حول التعريف إلا أن يراد التخيير في التصرف في ماله ~~بالتصدق وغيره وهو كما ترى وعلى تقدير التملك ما الذي يجب رده على المالك ~~الأظهر لزوم رد العين مع بقائه للأصول وعموم على اليد وعدم المعارض لكونه ~~نعم في الإيضاح والتنقيح خرج رد العين بالإجماع فبقي القيمة وفيهما نظر ~~والقيمة أو المثل مع التلف ولا كلام فيه هداية لا يحرم التقاط النعلين ~~والإداوة والسوط والمخصرة إذا لم تكن من الجلد والعصي والشظاظ والحبل ~~والوتد والعقال وأمثالها لنحوي ما دل على جواز التقاط ما يكون أكثر منها ~~قيمة ونفعا جدا بل منطوقها وخصوص الصحيح والمرسل كالصحيح نعم يكره كراهة ~~شديدة ولا سيما ما قيل فيه بالحرمة لمرجوحيتها عموما وخصوصا وقيل بحرمة ~~الثلاثة الأول وقد علله في المسالك بكونه من الجلود غالبا وهي ميتة مع ~~جهالة التذكية ورد بورود الإطلاق في بلاد الإسلام والجلود فيها محكومة ~~بطهارتها اتفاق نصا وفتوى وفيه نظر فإن الكلام هنا في الجلد المطروح من دون ~~إمارة تقتضي التذكية وفيه ليس اتفاق نص ولا فتوى وإن قال به بعضهم مع أن ~~مطلق الإمارة غير مجد إلا أن يحصل منها العلم أو ظن متاخم بالعلم ويرد ~~عليهما عدم وجود قول بالحرمة يختص بالجلد بل القول أعم والحق فيه الحكم ~~بكونه ميتة للأصل مع عدم ظهور المخرج وقد حققناه في الشوارع وكيف كان ينبغي ~~أن يقيد الإطلاق بعدم كونه جلد الشهرة الكراهة المتوقف عليه فضلا عن ms0807 أن ~~حرمة التقاطه حينئذ هو الأظهر كالقربة ونحوها من أوعية الماء إذا كان من ~~الجلد وقيل بحرمة الثاني والرابع والأحوط ترك الخمسة بل ترك الحذاء أيضا ~~ومثله مطلق الجلد المطروح ولو في المسجد أو بيته والمشربة من الجلد بل جلد ~~المصحف وكتب الأخبار في المسجد هداية لو وجد شيئا مما لا يبقى كالطبايخ ~~والأطعمة والبطيخ والخضراوات والفاكهة التي لا تجفف تخير بين أن يبيعه ~~ويحفظ ثمنه وأن يدفعه إلى الحاكم لأنه ولي الغايب ولا ضمان فيهما للأصل ~~وكونه محسنا وأن يقومه ويأكل مع ضمانها بلا خلاف أعرفه وهو ظاهر ثلة في ~~الأولين بل ظاهر بعضهم الإجماع وفي الغنية الإجماع على جواز التصرف فيه ~~للخبرين في الطعام ونحوه المؤيدين بالعمل المعلل أحدهما بأنه يفسد وليس له ~~بقاء مع كونه قويا ولا قائل بالفصل فضلا عن فحوى ما دل جواز الأكل في الشاة ~~والأصول و والعمومات كعلى اليد ما أخذت ولا فرق بين الصحراء والعمران من ~~القرى والبلدان ولا بين أخذ القيمة و إبقائها عند المشتري ولا بين إفرازها ~~وعدمه ولو أفرزها كان المفرز أمانة للأصل ولا بين البيع وغيره ولا بين ما ~~يفسد عاجلا وغيره مما لا يبقى إلى الحول إلا أنه لا يجوز التصرف فيه بالبيع ~~ونحوه إلا بعد خوف الفساد للأصل ثم يعرفه سنة ولا يسقط بلا خلاف وبه نبه في ~~المبسوط أيضا وللأصل والعموم فإن ظهر مالكه وإلا PageV00P455 # عمل بالقيمة ما يعمل بالعين ولو اختلف قيمة يوم الأخذ والأكل فالمعتبر ~~الثاني لا الأول ولا الأعلى منها للأصول فلو تركه مع التمكن من الامتثال ~~حتى عاب أو تلف ضمن لأنه فرط في حفظه وهل عليه الرجوع إلى الحاكم في البيع ~~مع وجوده قولان أحوطهما نعم وظاهر النصين العدم كفحوى الصحيح في الجارية ~~ولو باع وعرف صاحبه لم يكن له الاعتراض وعلى الأحوط له ذلك ولو لم يتسير ~~الحاكم لا اعتراض له مطلقا كما يجوز له التصرف حينئذ كذلك ثم إذا باعه عرف ~~البيع لا الثمن وإذا أكله عرف المأكول ms0808 لا القيمة للأصل وهو مما يطرد ولو ~~تلف الثمن أو عاب من غير تفريط قبل تملكه أو تلف العين أو نقصت كذلك فلا ~~ضمان على الملتقط ولو حصل شئ منها عن تفريط ضمن فإذا افتقر في البقاء إلى ~~العلاج كتجفيف الرطب تخير بين دفعه إلى الحاكم ليفعله مع وجوب إعلامه إن لم ~~يعلم وأن يفعله بنفسه لعموم التعليل وفحوى جواز تقويمه لآكله ولو افتقر إلى ~~مؤنة فإن تبرع الواجد أو غيره وإلا باع بعضه للعلاج لذلك لآكله إلا أن يكون ~~أصلح أو تعذر البعض ولو تعذر بيعه وتجفيفه مثلا أو تعسرا تعين أكله بقيمته ~~أو نحوه أن لم يتضرر به والأحوط في الجميع تولية الحاكم أو الاستيذان منه ~~إن وجد وإلا فلا إشكال هداية لو وجد في صندوقه أو داره أو بيته أو نحوها من ~~أملاكه شيئا وكان يتصرف فيه غيره أو يدخل فيه وكان غير محصور كان حكمه حكم ~~اللقطة فوجب تعريفه حولا ثم يأتي فيه ما مر من الأمور الثلاثة وكذا لو كان ~~محصور أو مجهولا بأن نسيهم أو لم يعرفهم وقطع هو بانتفائه عنه أو يعلم كونه ~~منه أو معلوما وأعلمهم وأنكروا كونه منهم مع كون حاله كما مر كل ذلك لعموم ~~الصحيح إلا أن في الأخير يحتمل اختصاصه بالملتقط لأنه صار كما لا مشارك له ~~بل هو المعين لعدم إمكان كونه لقطة فرضا ومما مر يبين حكم ما لو كان بعض ~~المشارك معلوما وبعضه مجهولا ولا فرق في الواجد بين المذكر والمؤنث والخنثى ~~والممسوح ولا في الموجد بين الدينار وغيره لعدم القول بالفصل ولا في وجوب ~~التعريف هنا بين كونه درهما أو أقل لإطلاق الفتاوى في وجوب إعلام الشريك مع ~~اشتراك اليد والتصرف ولو ادعى الشريك كونه منه لم يفتقر إلى البينة ولا ~~الوصف لقول المسلم مع عدم المعارض فيقبل ولو لم يكن له فيه مشارك اختص به ~~للصحيح ومنهم من قيده بما إذا لم يقطع بانتفائه عنه ويرده عدم صدق اللقطة ~~وإطلاق النص بل عد ms0809 مخالفا لإطلاقه وفتاوى العلماء مع إمكان أن يكون ذلك ~~شيئا رزقه الله سبحانه وجعله حقا له من كرمه لا أن يكون منوطا على ملكيته ~~السابقة فلا يتوقف التملك على النسيان وعلى شهادة الحال مع أن النسيان قد ~~يعرض حتى يقطع بانتفائه عنه ولو جهلوا جميعا أمره فلم يعترفوا به ولم ينفوه ~~فإن كان الاشتراك في التصرف خاصة فهل هو للمالك أو لقطه وجهان أوجههما ~~الثاني لإطلاق الصحيح المؤيد بالعمل ومنهم من استشكل فيه فقال فلذلك أطلق ~~الأصحاب كونه لقطة مع التشريك ولو لم يكن فيهم مالك ولم يمكن الاطلاع بحاله ~~فهو للمالك لعدم شمول النص له وعدم مخرج من تصرفه وإن كان الاشتراك في ~~الملك والتصرف معا وأمكن اشتراكه بينهم فهم فيه سواء هداية الملتقط في غير ~~الحرم كل من له أهلية الاكتساب للأصول وغيرها مما مر من العموم والإطلاق ~~والتعليل مع إتمام أخصها بعدم الفارق وتأيد الجميع بالشهرة وما يقال ~~باختصاص النصوص بحكم التبادر بالمكلف منظور فيه فلا يشترط الإسلام ولا ~~الحرية ولا التكليف ولا الذكورة PageV00P456 # ولا العدالة نعم لو اجتمع فيه الجميع كان له أن يلتقط إجماعا تحصيلا ~~ونقلا فلو التقط الصبي أو المجنون أو السفيه صح وانترعه الولي عن يدهم ~~وقولي حفظه وتعريفه ثم يفعل ما يقتضيه الولاية وكذا يصح التقاط الكافر من ~~دون فرق بين الدارين ولا ضمان إلا مع التعدي أو التفريط وأما في الحرم فلا ~~يجوز لهم الالتقاط لأنها لا تملك بل إنما هو استيمان مجرد وليس أحد منهم ~~أهلا لها بل ولايتها للحاكم فعليه انتزاعها عن يد من أخذها ولو كان عدلا في ~~رأي يظهر منه اتفاقهم عليه وفيه نظر وأما العبد فيجوز له أخذها بإذن المولى ~~بلا خلاف تحصيلا ونقلا لاستيهاله حينئذ للاكتساب من دون نقص والرضا كالإذن ~~ومطلقا في وجه لايخ عن وجه ولا سيما لو قلنا بتملكه ولا فرق بين أقسامه ولا ~~سيما المكاتب هذا في غير الجرم وأما فيه فجايز له أخذها لكونه أهلا ~~للاستيمان ولا تملك قال العلامة ms0810 لا نعلم فيه خلافا والذمي كالكافر فإن ~~التقط فيه نزعه الحاكم عن يده لأنه ليس أهلا للأمانة والاكتساب منتف هنا إذ ~~ليس فيها التملك مطلقا وإنما هو استيمان مجرد نعم يجوز الأخذ بقصد الحفظ ~~دائما للعدول مع فقد الحاكم بل مطلقا وهو ينتزع من يد المرتد الفطري الأظهر ~~العدم ولا سيما بعد التوبة لتملكه ما يتجدد مطلقا على الأقرب ولا ينتقل إلى ~~الورثة للأصل وعدم الدليل هداية يجب على الملتقط تعريفها إذا بلغت درهما ~~فما زاد للإجماع في الثاني بل فيهما كما في التذكرة حيث أسنده إلى علمائنا ~~أجمع ونفى عنه البأس في مجمع الفائدة وللأصل والأخبار فيهما سواء قصد الحفظ ~~دائما لصاحبها أو نوى التملك بعد السنة على الأظهر وفي التذكرة عند علمائنا ~~وفي الغنية الإجماع وفي المبسوط الإجماع على لزومه إن أراد أن يتملك مع ~~تخصيصه الحكم به وفي الخلاف الإجماع على وجوبه لنا بعد ذلك عموم الأمر في ~~الأخبار والإجماع في خصوص ما إذا قصد الحفظ كما هو ظاهر التذكرة مع أن في ~~تركه تفويتا للحق على مستحقه فإن التعريف إنما هو ليظهر خبرها لصاحبها لا ~~التملك نعم هو شرط فيه فلو التقط بينة التملك بدونه حرم وضمن ولو رجع لم ~~يرتفع الضمان للأصل ومدته سنة للأصل والنصوص بعد حمل مطلقها على مقيدها ~~مضافا إلى الإجماع تحصيلا ونقلا ظاهر أو صريحا كاملة للاطلاق فلا يجوز ترك ~~جزء منها ولو يوما أو أقل قمرية فإنها المفهوم منها عند الإطلاق وهل يجب ~~المبادرة إليه من حين الالتقاط الأظهر نعم للأصل والصحيح والمطلق من النصوص ~~وإن كان كثيرا يحمل على المقيد فلو أخره عن الحول إثم كما أن التفريق ~~بينهما لا يجوز وفي التذكرة ولا يسقط التعريف بتأخيره عنه لأنه واجب ولا ~~يسقط بتأخيره عن وقته كالعبادات وساير الواجبات ولأن المقصود يحصل بالتعريف ~~في الحول الثاني على نحو من القصور فيجب الآيتان به لقوله (ص) إذا أمرتكم ~~بأمر فأتوا منه بما استطعتم وفي الكل نظر ظاهر يخرج الكتاب ببيانه عن ms0811 وضعه ~~إلا أن يكون إجماعا كما هو ظاهره حيث لم ينقل خلافا منا ولكن يحتمل أن يكون ~~عدمه من جهة عدم التعرض والاطلاع فلا ينفع لكن هو أحوط ويؤيده كونه ليظهر ~~خبرها إلى صاحبها وهو باق وأصالة عصمة الأموال نعم لو تعذر أو تعسر أو غفل ~~عنه أو سهى أو جهل وكان غير مقصر لم يسقط ولا يجب المداومة فيها إجماعا ~~تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا من جماعة بل ولا في كل ساعة ولا في كل يوم مرة ~~للإجماع تحصيلا ونقلا وإنما المدار فيه على صدق التعريف فيها عرفا وعادة ~~كنظايره لإطلاق الأمر به في الأخبار نعم يعتبر PageV00P457 # تكراره بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى ومنهم من نسبه إلى الأصحاب وينبغي ~~أن يكثر وما ذكره ثلة لتحققه في كل يوم مرة أو مرتين من الأسبوع الأول ثم ~~في كل أسبوع ثم في كل شهر كذلك أو نحوه لا دليل على خصوصه كاختلاف مبدئه ~~ومنتهاه فإن صدق به عرفا تعريفه فيها يكفي وإلا فلا ولو شك فيما يعتبر من ~~العدد بنى على الأقل إلا إذا كان كثير الشك فيبنى على الأكثر ومحله محل ~~الالتقاط كالبلد ونحوه إلا أن يكون في الصحراء فيعرف في أي بلد شاء إن لم ~~يجد فيها أحدا وإلا يعرفها فيها على من يجد فيها ومنه ما إذا عبر قافلة ~~منها ويتمه إذا حضر في بلد ولا أولوية لبعض البلاد على آخر ولا قربها وجه ~~غير مطرد هذا إذا لم يعلم أنه لا مالك لها في الحال وإلا فيأتي حكمه هذا ~~وينبغي أن يقيد البلد بما لا يكون خارجا عن المتعارف في العظم كالمصر وإلا ~~اعتبر ما به يصير البلد متوسطا والجمع بينه و بين آخر محلته أحوط وإيقاعه ~~في زمان مجتمع الناس بالأسواق وأبواب المساجد في الجماعات والجمعات إلى غير ~~ذلك فلو عرفها في غيره لم يكف كما لو لم يكن أحد هناك ويستحب تركه في ~~المسجد كترك طلبها فيه والقول فيه من يعرف الكيس لمن وجد ms0812 كبسا فيه الدراهم ~~أوضاع له ذهب أو فضة أو ثوب أو ما شاكل ذلك مما بعد تعريفا وكلما أو غل في ~~الإبهام كان أحوط كان يقول من ضاع منه شئ أو مال أو غيره مما لا يفسد الأمر ~~على المالك ولو احتمالا ويعتبر أن يكون مما يفهمه السامعون ويتولاه بنفسه ~~أو نائبه أو أجيره لعدم تعلق الغرض بالمباشر المعين قطعا قال العلامة لا ~~نعلم فيه خلافا وفي الإيضاح يجوز بنائب إجماعا وفي المسالك محل وفاق فلو ~~تبرع به أحد سقط عنه وجوبه فما قيل ظاهر العبارات والروايات الملتقط يعرفها ~~بنفسه فيه ما فيه ولا سيما مع عجزه ويعتبر في الأخيرين (-؟ -) أو اطلاعه ~~ولا يكفي الفاسق ولا الكافر ولا نحوهما وهل في العدل الواحد كفاية قولان ~~أظهرهما نعم لأنه أمين فيقبل قوله ولا سيما إذا كان بدون أجرة مع أن إقامة ~~البينة بجميع أعداد التعريف في الحول لا يخلوا عن تعذر أو تعسر وحرج غالبا ~~ولأنه بالاستنابة يصير ذا ولاية على ذلك فيقبل وفيه شك والأحوط مع التمكن ~~الاكتفاء بالبينة ثم هل يقبل قوله في استحقاق الأجرة خلاف والأقوى القبول ~~لما مر وهل الأجرة عليه لو نوى الحفظ قولان أظهرهما العدم للأصل وكونه ~~محسنا وما عليه من سبيل فلو تبرع متبرع وإلا يرجع إلى الحاكم ومع عدمها ~~يرجع إلى المالك لو دفع ونواه نعم لو كان قصده التملك لم يرجع إلى أحد لا ~~الحاكم ولا المالك ولو نواه ولو مات الملتقط قبل التعريف فعليه أن يوصي بها ~~وكان الوارث بمنزلته فله أن يعرف حولا وينوي التملك أو الحفظ دائما وإن مات ~~في أثنائه فله إتمامه ولا يستأنف ثم يتخير بين التملك والاحتفاظ دائما ولو ~~أمات بعده وقبل نية التملك أو بعده وبعد النية فللوارث ما للمورث ثم لو جاء ~~المالك وعينها موجودة أخذها وإن لم تكن موجودة فإن أتلفها الملتقط أخذ ~~قيمتها أو مثلها من تركته وكذا لو تلفت بعد التملك وأما لو لم يوجد في ~~تركته ولم يعلم هل تلفت ms0813 في حال الأمانة بتفريط أو تعد أو غيرهما أو في حال ~~الضمان أو باقية غير معلوم محلها فالأقوى عدم الضمان للأصل السالم عن ~~المعارض فإن عموم على اليد لم يكن شاملا له فإنه لم يكن ضامنا حين الالتقاط ~~ولم يعلم حدوث سببه فمدفوع بالاستصحاب فأصل البراءة لا معارض له فالاستشكال ~~أو التوقف فيه ليس في محله PageV00P458 # ومنه ما لو مات الشريك أو المضارب أو الودعي ولم يظهر من مال الشراكة ولا ~~المضاربة ولا عين الوديعة أثر لم يكن أحد منهم ضامنا فاحتمال ضمانها وأخذ ~~مثلها أو قيمتها من التركة مما لا وجه له ثم التعريف يأتي في الأموال إلا ~~ما نستثنيه واللقيط إذا كان مملوكا صغيرا على القول بتملكه وفي الضالة إذا ~~أخذها بقصد الحفظ أو لخوف الضياع عليها أو علمه وإن كان بعيرا صحيحا أو في ~~ماء وكلاء وكان جايزا أخذه بخلاف ما إذا كانت ممتنعة بنفسها أو تركت من ~~جهدا وفي مهلكة من دون نية العود وإطعمها وسقيها وحفظها من الضياع فأخذها ~~فلا تعريف في شئ منها وإن كان الأخذ في الأول حراما وفي غيره جايز أو ~~يتملكه وأما الشاة ففيها قولان لو أخذها بقصد التملك ولا يبعد فيها العدم ~~بل هو المعين للأصل وعدم شمول الأخبار لها ولو سلم خصصت بما يحض بها مع ~~تأيدها ينقل الشهرة بل ظهور عدم الخلاف من التذكرة وأما لو أخذها بقصد ~~الحفظ فيجب فيها كغيرها من صغار الممتنعة بنفسها هذا كله في الفلاة وأما في ~~العمران فليس في الشاة تعريف لظهور الخبر الوارد فيه في عدمه مع تأيده ~~بالأصل نظر إلى عدم صحة التملك والعمل فيقدم تخصيص ما دل على لزوم التعريف ~~على تقييده على أن النسبة بينهما عموم من وجه فلو قلنا بعدم أولوية أحدهما ~~لفقد المرجح لم يثبت وجوب التعريف مع أن الأصل ينفيه هداية الملقوط غير ~~مضمون سواء كان لقطة أو لقيطا أو ضالة بل أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ~~ينو التملك أو يفرط أو تبعد ms0814 للأصل فضلا عن عدم الخلاف تحصيلا ونقلا ويضمن ~~فيها للأصل فلا يخرج العين بالالتقاط قبل الحول عن ملك المالك فالنماء ~~المتجدد متصلا كان أو منفصلا له ولذا لو نوى التعريف والتملك بعد الحول لم ~~يخرج عن الأمانة فيه ولو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن وإن لم يتصرف ~~أصلا لعموم على اليد ومنه نية التملك قبل مضي الحول ولو حال الأخذ وترك ~~التعريف أو التعدي أو التفريط ولا يزول برفع الفاسد للأصل وهل يعتبر النية ~~في التملك قولان أظهرهما نعم وإن لم يطالبه المالك للأصل ولا ينافيه ما ورد ~~من الأخبار في جواز تصرفه فيه فإنه وأرد مورد الغالب من قصد التملك وفي ~~الاحتمال المساوي كفاية ولا يخرج عنه على أنه ظاهر في قصد التملك فالتملك ~~يتوقف عليه مع أنه خلاف الأصل والإجماع فبدونه يتوقف ثبوته على الدليل وليس ~~فليس مع أن التخيير المفهوم من الأخبار ينافي القهرية كما أن أخبار التصدق ~~ينافيها بل تعين مقابلها وأما الضمان على تقدير التملك فبالأصل والأخبار ~~هداية لا يجب على الملتقط دفع اللقطة إذا ادعاها أحد ولم يكن له بينة ولم ~~يصفها سواء ظن صدقه أو كذبه بل لا يجوز فإن دفعها إليه ضمن وله استعارتها ~~إلا أن يعلم أنها له وإن كان من غير طريق شرعي فيجب دفعها إليه وكذا لو ~~أقام بينة أو له شاهد ويحلف ولا يكفي الوصف إذا لم يفد له الظن للأصل ~~إجماعا تحصيلا ونقلا وأما إذا كان مما لا يطلع عليه إلا المالك كعفاصها ~~ووكائها وعددها فيجوز التسليم إذا أفاد الظن وإن لم يجب للإجماع كما في ~~ظاهر المسالك خلافا للقاضي والحلي فلم يجوزاه ويردهما العسر والجرح وخبر ~~الكيس وغيره فلو سلمها لم يمنع ولو امتنع لم يجير ولو سلمها ثم وصفها ~~PageV00P459 # آخر بغير بينة أقرت ولا ضمان ولو أقام آخر بينة بها انتزعها عن يده بلا ~~خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة فإن كانت تالفة كان له مطالبة ~~أيهما شاء لعموم على اليد لكن ms0815 لو طالب الملتقط رجع هو على الأخذ إلا أن ~~يعترف بكونه مالكا ولو رجع على الأخذ لم يرجع هو على الملتقط وإن تعذر ~~الأخذ عن الأخذ ضمنه الدافع ثم هل قول العدل يكفي إذا أفاد الظن وجهان ولو ~~أقام كل بينة ورجح إحديهما بالأعدلية أو الأكثرية فهي له وإن تساوتا فيهما ~~أقرع فإن خرجت للأول فلا إشكال وإن خرجت للثاني انتزعت من الأول ولو كانت ~~تالفة لم يضمن الملتقط إن كان دفعه بحكم الحاكم ويضمن إن كان بدون حكمه ~~هداية ما يوجد في المفاوز الفلوات أو تحت أرض لم يعلم صاحبها ظاهرا أو في ~~خربة قد جلى عنها أهلها فلو أجده إذا لم يكن عليه أثر الإسلام من غير تعريف ~~بلا خلاف بل إجماعا كما حكاه بعض الأجلة بل مطلقا في وجه قوي لإطلاق ~~الصحيحين في الأخير ولا يقدح أخصيته للإجماع المركب كما حكاه أيضا بل ~~الفحوى في الأولين وفهم العلية مع عدم المكافئة في معارضهما وإن كان صحيحا ~~لا موثقا نعم يستحب التصدق به هذا كله إذا كان في دار الإسلام وإلا فله ~~أخذه مطلقا من غير إشكال ويجب إخراج الخمس منه فيما يصدق عليه الكنز عرفا ~~هذا كله فيما لا يعلم له مالك بالفعل أصلا لا معين ولا غير معين ولا فرق ~~فيه بين القليل والكثير لإطلاق النص والفتوى ولا بين النقدين مسكوكين كانا ~~أو لا وغيرهما ولا بين دار الحرب ودار الإسلام ولا بين ما كان تحت الأرض ~~وفوقها ولا في الخبرية بين أن يكون في البادية أو غيرها ومثل ما مر ما لو ~~انتقل دار أو نحوها بأحد أسباب الملك من بيع أو هبة أو صلح أو صداق أو ~~غيرها بأحد ووجد فيه مالا مدفونا أو غير مدفون ورجع إلى من جرت يده عليه ~~الأقرب فالأقرب أو كان للأرض مالك وحصل فيها ذلك فلو لم يعرفه المالك أو ~~أحد منهم فهو له ولا فرق بين أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا على الأقوى ~~والسيوري جعل ms0816 الأول لقطة إجماعا وفيه ما فيه ويجب تتبع غير الأول لو أنكره ~~فإن عرف واحد ممن تأخر عنه فهو له لدلالة اليد على الملكية ظاهرا فيدفع ~~إليه من غير مطالبة البينة أو الوصف منه أو اليمين ولا فرق بين وحدة المالك ~~في الطبقة الواحدة وتعددها مع الادعاء ولا بين ادعاء الجميع أو البعض ~~بادعاء التشريك أو غيره ولا بين اختلافهم في الحصص وعدمه ولا بين أن يكون ~~للبايع من يخاصمه أو لا ولا بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح وليس ~~للواجد التصرف فيه قبل الرجوع أصلا ولا يملك بمجرد وجدانه وكذا لو وجد شيئا ~~من جوهرة أو صرة فيها درهم أو دنانير أو غيرها في جوف دابة انتقلت إليه ~~بأحد أسباب الملك عرفه للمالك فإن أنكر كونه منه فلمن قبله فإن لم يعرفه ~~أحد منهم فهو له وإن ادعاه أحد منهم دفع إليه للصحيح فيهما وفي التذكرة في ~~الأول عند علمائنا واحتمل كونه لقطة وفيه نظر ولا فرق فيه بين ما عليه أثر ~~الإسلام وعدمه للاطلاق هذا كله إذا كانت الدابة أهلية وإلا فلا يفتقر إلى ~~التعريف ومثله ما لو وجد شيئا في جوف سمكة انتقلت إليه فلا تعريف فيها ~~للمالك نعم لو كانت في ماء محصور فكالدابة كتاب إحياء الموات بفتح الأولين ~~كالموتان وبضم الأول وتسمى ميتة أيضا وشرعيته ثابتة بالكتاب والسنة ~~والإجماع تحقيقا ونقلا من المسلمين كما في التنقيح والمهذب وفي التذكرة ~~أطلق ومستحب للنبوي مع كفاية PageV00P460 # أقل منه من الفتوى والاحتمال وفيه مناهج المنهج الأول في الأراضي هداية ~~الأرض عامرة وموات فالعامر منها ملك لمالكه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه ~~إجماعا تحصيلا ونقلا مستفيضا ولقبح التصرف في ملك الغير عقلا وشرعا وللنصوص ~~ولا فيما به صلاحه من مرافقه كالطريق والنهر والحريم والمراح والقناة ~~لأولويته أو مملوكيتها ولنفي الضرر والضرار فضلا عن عدم الخلاف على الظاهر ~~المصرح به في التذكرة والمسالك وفيه الكفاية ولا فرق في ذلك بين ما كان في ~~بلاد الإسلام والكفر إذا كان ملكا لمسلم ms0817 أو مسالم للاطلاق في النصوص وأما ~~الكفار فالعامر في بلادهم مملوك لهم إلا أنه يمكن خروجه عن يدهم بالغلبة ~~والموات منها ما لا ينتفع به لعطلته باستيلاء الماء عليه أو انقطاعه عنه أو ~~استيجامه أو غير ذلك مع خلوه عن الاختصاص ويعد مواتا عرفا وإن لم يذهب رسم ~~عمارتها رأسا لو 2 كان عارضيا وهي من الأنفال وللإمام (ع) للنصوص الكثيرة ~~وفيها الصحيح وغيره والإجماع تحصيلا ونقلا مستفيضا كاد يكون متواترا ولا ~~يجوز التصرف فيها إلا بإذنه (ع) مع حضوره إجماعا كما في جامع المقاصد ~~والروضة وهو ظاهر المسالك والتنقيح وبه يجوز تملكها وأما في حال غيبته فلا ~~يعتبر فيه الإذن فلا يجب له الإذن من المجتهد إذا أراد الإحياء لعموم من ~~أحيى أرضا ميتة فهي له بناء على ظهوره في الفتوى لا الإذن بالولاية مع فحوى ~~ما يدل على عفوه من غيرها كالجواري المسبية وما يشترى من المغنوم من غير ~~إذنه وشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس فإنه محكوم بملكه لمن هو في يده من ~~المسلم والكافر في حال الغيبة وإن كان له (ع) مع ظهوره حكم آخر ولغيره من ~~الأخيار الدالة على تحليلها للمؤمنين مع أنه لولاه لكان عسرا وحرجا شديد ~~فمن أحياها حينئذ فهو أحق بها بل هي له إجماعا تحصيلا ظاهرا ونقلا منا ومن ~~المسلمين وفي المدارك إطباق الجميع عليه وقال المحقق الثاني ولا يتصور ~~اعتبار الإذن هنا وفيه نظر ولا فرق بين المؤمن والمسلم بل الكافر على ~~الأقوى لإطلاق النصوص وعمومها وفي رأي يختص بالمسلم ضعيف مأخذه كاختصاص ~~إباحته بالمؤمن في رأي آخر فما قيل فإن أذن الإمام للكافر فأحياها لم يملك ~~عند علمائنا فيه ما فيه وهل له مع حضوره رفع يد المحيي مع إذنه وجهان ~~أوجههما العدم وإن كان الأوجه السكوت عنه ولا فرق في الموات بين ما كان في ~~بلاد الإسلام والكفر ولا بين ما في البلاد والقرى ولا بين ما انجلى عنها ~~أهلها أو سلموها طوعا ولا بين المفتوحة عنوة إذا ms0818 كانت مواتا وقت الفتح ~~وغيرها ولا في المحيى بين الفقير والغني ولا بين الذكر والأنثى والخنثى ~~والممسوح ولا في المحياة بين قدر الضرورة وأكثر منه هداية هل يعتبر في ~~التملك قصده كحيازة المباحات من الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد أقوال أظهرها ~~الأول للأصل وعدم شمول الاطلاقات لغيره وللعدم الأصل والعموم وفي الثاني مع ~~فإن المستفاد من الأدلة ليس أزيد مما كان بقصد التملك ولا عموم فاندفع ~~الأصل وفصل في التذكرة بين أن يكون الفعل الذي فعله للإحياء لا يفعل في ~~العادة مثله إلا للتملك كبناء الدار ونحوه وبين أن يكون مما يفعله المتملك ~~وغيره كحفر بئر في الموات اعتمادا على ماء السماء فحكم في الأول بعدم ~~اعتباره وفي الثاني باعتباره مع استشكاله بدونه وهو كما ترى إذ كون الفعل ~~دالا على القصد تارة وغير دال PageV00P461 # أخرى لا مدخلية له في اعتبار القصد وعدمه أصلا فإنه لو لم يكن الداعي على ~~فعله التملك لم يملك وإن كان ظاهر الفعل كونه مع قصد التملك ففي الأول ~~دلالة للعمل على القصد دون الثاني وهو غير مرتبط (بالمط) فإن (المط) ~~الاشتراط وعدمه وهذا إنما يجدي فيما لو جهل حال الفاعل في أنه هل يكفي هنا ~~الظاهر في الكشف عن القصد أو لا لأنه يدل على عدم الاشتراط فلو علم عدم قصد ~~المحيي مع هذا الظهور ابتنى على الاشتراط وعدمه ولو جهل قصده كما لو مات ~~ولم يعلمه الوارث فالأصل ينفي التملك وأولى منه ما لو عاضده ظاهر ولا ~~ينافيه ظاهر اليد لكونه أعم فرضا إلا أن يكون ظاهر الفعل يشهد به كما في ~~الأول فيتعارض الأصل والظاهر ويمكن تقديم الثاني هنا نظرا إلى صدق إطلاقات ~~الإحياء حينئذ عليه ويكفي وله أن يجعل الأول مصداقا للعمومات ولذا لم يعتبر ~~فيه القصد بخلاف الثاني فإنه بالقصد يصير مصداقا لها وفيه أن الأول مع عدم ~~القصد لا يدخل مع أن في الشك كفاية للأصل ومعه لا يفترقان ومنهم من ابتناه ~~على أن النية لما كانت عنده الأخطار ففي الأول ms0819 جعل العرف والعادة دليلا على ~~حصوله وأنت خبير بأنه لا يفترق بينه وبين الداعي في ذلك وعلى أي تقدير لا ~~إشكال في الاشتراط كما لا إشكال في قبوله فيه ولو نيابة وهل على المحيي ~~الخراج والمقاسمة الظاهر العدم ولا سيما في حال الحضور هداية الإحياء مما ~~أطلق شرعا ولم يثبت له تعيين منه فالضابط فيه الرجوع إلى عرف زمان الورود ~~ومع فقده إلى اللغة ومع إجماله إلى الأصل فيقتصر في الحكم به على ما يصدق ~~عليه عرفا أو لغة أو ما ثبت كالقبض والحرزة للتفرق والتصرف و نظايرها ~~فالتحجير ليس إحياء عرفا مطلقا على الأصح لصحة السلب وكونه شروعا فيه فهو ~~غيره خلافا لابن نما وإن أمكن اجتماعهما في محل في رأي وهو فيما لا يفتقر ~~الزراعة فيها إلى شئ غير الحظ مثلا فيه يتم الأمر فيها فاجتمعا وفيه شك وهو ~~إنما يختلف باختلاف الغايات فالمسكن يحصل إحياؤه بالتحويط ولو بخشب أو قصب ~~أو نحوهما بحسب العادة والمشهور فيه اعتبار التسقيف وهو مقتضى الأصل والشك ~~في الصدق بدونه لكنه يعتبر ما يتعارف والخطيرة للغنم يكفي فيها التحويط ~~خاصة فلا يشترط التسقيف كما لا يشترط فيهما تعليق الباب للأصل والإجماع كما ~~هو ظاهره ثلة ولو أراد زريبة للدواب أو خطيرة يجفف فيها الثمار أو يجمع ~~فيها الحطب والحشيش كفى فيها التحويط ولا يشترط التسقيف إجماعا على الظاهر ~~المصرح به في التذكرة والمسالك ومنهم من نفى الخلاف عنه ولا يكفي فيها نصب ~~سعف أو أحجار من غير بناء ولو اتخذها مزرعة كفى التحجير بالمزر أو المسناة ~~وتهيئة جرى الماء إليها من نهر أو قناة أو نحوهما بساقية وشبهها إن لم تعتد ~~الغيث أو السيح ولا يشترط سوقه بالفعل كحرثها وزرعها فإنها منافع تترتب على ~~الإحياء ولا التحويط عليها إجماعا على الظاهر المصرح به في التذكرة فما قيل ~~لو زرع أو غرس دساق الماء حصل الإحياء فيه ما فيه ولو كانت مستأجمة أو ~~نحوها افتقرت إلى إزالتها وفي معناه قطع الماء منها لو ms0820 كان فيها ماء دائم ~~ولو بالترشح كماء العد وكذا رفع التلال والوهاد المنافية للزرع ولو أراد ~~البستان كفى الغرس والمرز أو المسناة أو الخايط وتهيئة جرى الماء كما سمعت ~~لو لم تعتد السيح أو الغيث هذا لو لم يكن فيهما ماء دائم مطلقا أو مستأجمة ~~أو نحوها وإلا تعين إزالتها ولو زاد في كل ما يعتبر في الإحياء لم ينافه ~~ولا التملك ولو أراد الخطيرة وأتى بما توقف PageV00P462 # عليه تملكها ثم أراد أن يجهلها دارا جاز من غير اعتبار التسقيف فإنه ليس ~~إحياء بل تصرف في ملكه ولو عكس ففي حصول الإحياء بحدوث ما يتوقف عليه تملك ~~الخطيرة وجهان أوجههما العدم للأصل وعدم شمول الاطلاقات له واستلزامه كفاية ~~أقل ما يتحقق به الإحياء مطلقا وهو كما ترى نعم لو قصد التملك ومطلق ~~الإحياء فإذا حوطها بنى على الخطيرة لم يبعد الاكتفاء لشمول الاطلاقات له ~~ولو نصب بيت شعرا وخيمة في مباح لم يفسد إحياء للأصل وعدم صدقه بل ولا ~~أولوية فبالإحياء يصح بيع المحيى وصلحه وإجارته وما يجري على الملك بخلاف ~~التحجير فإنه لا يحصل به التملك فلا يصح بيعه ولا إجارته نعم يصح صلحه ~~للأولوية ولنا على حصولها به فحوى ما يدل على الأولوية في السبق في المسجد ~~والسوق ونحوهما فضلا عن عدم الخلاف كما في المبسوط والإجماع كما هو ظاهر ~~التذكرة حيث نسبه إلينا وصريح المسالك وبعض المحققين والاتفاق صريحا كما عن ~~جمع هداية يشترط في الإحياء مطلقا بعد الإذن في حال الحضور أن لا يكون على ~~المحيى يد مسلم أو غيره بلا خلاف تحصيلا ونقلا ولا يعتبر الاطلاع على صحة ~~تصرفه أو تملكه بل يكفي فيها عدم الاطلاع على فساده وعدم أثره شرعا لأن يد ~~المسلم بل وغيره ممن يصح يده ولو كان كافرا على شئ محكوم بصحته نعم لو علم ~~إثبات اليد بغير سبب مملك أو موجب للأولوية فلا عبرة به للأصل فلا حاجة إلى ~~اشتراط انتفاء ملك سابق بعد اشتراط كما في اللمعة وارتضى به ms0821 شارحه لما هو ~~ظاهر وأن لا يكون ربما لعامر كالبيت والقناة وغيرهما بلا خلاف تحقيقا ونقلا ~~في المسالك وغيره وفي التذكرة ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار وفي جامع ~~المقاصد الإجماع فلا فرق في الإحياء بين القريب والبعيد عنه إذا لم يكن من ~~مرافقه بل ولا لموات لإضراره بملك الإمام (ع) وتضييعه وتضييع حقه (ع) وعدم ~~عموم يشمل لمثله فلا إذن فضلا عن استحباب الحالة السابقة من عدم جواز تصرفه ~~في حريمها فلا أحيى حريما من قرية موات أو غيرها لم يجز وكذا لو أحياه فأتى ~~آخر وأحيى ذا الحريم فيمنع من تصرفه فيه وإن كان سابقا وأن لا يكون من ~~المشاعر كمنى وعرفة وجمع للأصل وتعلق حقوق كافة الناس بها كالمساجد وعدم ~~شمول أدلة الإحياء بحكم المبادلة مع أنه لو كانا عامين قدم الأول لكونه أنص ~~وأقوى مع تأيده بالشهرة التامة لولا الاتفاق لرجوع المخالف في المتأخر مع ~~كونه نادرا فيلزم سد باب مزاحمة الناسكين مطلقا فلا يعتد عن نفي البعد عنه ~~في الأواخر فلا فرق بين اليسير وغيره ولا بين ما يحتاج الناسك إليه وعدمه ~~ولا بين ما يؤدي إلى الضيق على الناسكين وعدمه فلا يتفرع ما لو عمل بعض ~~الحاج لهذا المحيى بالمنع مطلقا للبناء على الملك ولا بالجواز مطلقا جمعا ~~بين الحقين ولا بالجواز إن اتفق ضيق المكان والحاجة إليه وما ربما احتمل ~~على الوجهين الأخيرين من جواز إحياء الجميع إذ لا ضرر على الحجيج وفي غير ~~الأول نظر مطلقا وأن لا يجعله النبي أو الإمام (ع) مقطعا لأحد ولا حمى ~~لدواب المجاهدين أو الصدقة أو الجزية أو غيرها لعدم عموم أخبار الإحياء له ~~مع أنها لو كانت عامة خصصت به لكونها عامة مطلقة خصوصا مع اعتضاده بالعمل ~~وأظهرية دلالته من الأخرى ونصيته فلو كان النسبة بينهما عموما من وجه لقدم ~~الأخير أيضا مع أن في المبسوط نفي الخلاف عن أن الرجل يصير بالاقطاع أحق من ~~غيره ولا قائل بالفصل قطعا ومنهم من اكتفى بأولهما كالشهيدين ms0822 PageV00P463 # في اللمعتين ولا وجه له إلا أن يريدا به ما يعمهما وهو خلاف ظاهرهما فلا ~~يجوز إحياء المقطع وإن كان مواتا خاليا من التحجير ولا نقض الحمى ولا ~~تغييره ومن أحيى منهما شيئا لم يملكه شيئا وإن كان الحمى لمصلحة فزالت جاز ~~إحياؤه لزوال موجبه وليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم ولا لغيرهم للأصل ~~والنص فضلا عن عدم الخلاف كما في المبسوط بل الإجماع كما في التحرير ~~والمسالك وغيرهما وأما جوازه لهما فلا بحث للنص والإجماع تحصيلا ونقلا ~~مستفيضا والأمر في الاقطاع أظهر وأن يقصد فعله كالحيازة والالتقاط والتذكية ~~وما يشبهها لعدم شمول ما دل على الإحياء لما لم يقصده وهو مما يطرد في ~~العبادات والمعاملات فلو حفر بئرا في فلاة من غير قصد الإحياء لم يترتب ~~عليه التملك ولا الأولوية إذا فارقها إذا فارقها وأما ما دام عليها فهو ~~أولى لفحوى ما دل على الأولوية في المسجد وغيره فلو فارقها كان كغيره ولو ~~مات عليها كان وارثه أيضا كذلك في وجه قوي وأن لا يحجره غيره كان ينصب عليه ~~مرزا أو مسناة أو يخط عليه خطوطا أو نحو ذلك مما يقال عرفا وعادة شرع في ~~إحيائه فاقه يصير بذلك أولى عن غيره وأحق بلا خلاف كما في المبسوط فيمنعه ~~ولو استبق غيره فأحياه لم يملك للأصل وعدم العموم خلافا للجامع فملكه وهو ~~نادر ويرده ما مر هنا وآنفا والنبوي من أحيى أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي ~~له مع تأيده بعدم الخلاف لكن لو أخر في الإحياء زمانا طويلا أجبره الحاكم ~~على الإتمام أو رفع اليد عنه وله إمهاله لو كان له عذر ولاحد بل هو منوط ~~بنظره وملاحظة العرف والعادة ولو عفى أثره زال حقه لزوال موجبه وهل لغيره ~~الإحياء مع طول الزمان وعدم العذر بدون حكم الحاكم الأظهر نعم للأصل وعدم ~~مانع سوى صدق الشروع مع التهيؤ والاستعداد والتمكن وعدم التأخير بلا عذر ~~فلا حاجة إلى حكمه ولكن الأحوط العدم ولا فرق في ذلك بين الأرض ms0823 وغيرها من ~~المعادن والآبار ونحوها نعم في المعادن الظاهرة لا تحجير لعدم الحاجة إلى ~~عمل فيها ولو شرع فقير في إحياء ما لا قدرة له عليه لم يصر أولى للأصل وعدم ~~العموم ومثله ما لو حجره غني بأن يحييها بعد سنوات فلا يجوز بذلك منع غيره ~~بل يعتبر استعداده وتهيؤه له ولا ينافيه بيع الآلات والأدوات للعمل كما لا ~~ينافيه التأخير لشرائها ولو أراد حفر قناة وإجراء مائها كفى في التحجير حفر ~~بئر بل الشروع فيه فلا يصح لآخر إحداث قناة فيها حتى يلاحظ حريمها لصدق ~~الشروع في إحيائها وكذا لو أراد أن يجري نهرا من النيل أو الفرات أو غيرهما ~~فلو شرع في الحفر منع غيره من التصرف فيها بأن يحفر نهرا يزاحمه ولو أراد ~~إحياء قرية مندرسة لها أنهار وجداول وقنوات خربة متميزة من قرية أخرى أوليس ~~أطرافها قوية أخرى فقصد إحيائها فشرع في إصلاح قناة منها فهل يكفي ذلك في ~~منع الغير عن التصرف في القرية أو لا بل لا يمنع إلا من التصرف في القناة ~~وحريمها الظاهر الأول وإن لم يبلغ إلى الماء ولم يتجاوز عن بئر لصدق الشروع ~~في إحياء القرية ولو خرج الماء وجرى في أرض المزرعة تم الإحياء لو لم يكن ~~مانع آخر من الزرع ولو لم يزرع بعد ولا يشترط في مطلق الإحياء المباشرة في ~~الأفعال والأعمال الصدقة بدونها بل يكفي الأمر بها لكن هل يجوز التوكيل في ~~قصد التملك كأن يقول عين أرضا وافعل كذا وكذا واقصد تملكها إلى الظاهر نعم ~~للاطلاقات ومثله ما لو أراد إحداث قرية في فلاة فحفر قناة لها قبل أن يحجر ~~أرضا للزراعة بمائها فبذلك يصير PageV00P464 # الغير ممنوعا من التصرف فيما يبلغ ماؤها إليه من الأرض ولا يجوز له ~~التصرف فيها وهل يتحقق الأولوية بالتحجير في الحريم كما يتحقق في ذي الحريم ~~الحق نعم بلا خلاف ظاهرا هداية حريم القرى ما حواليها من محل اجتماع الناس ~~للبيع و والشراء ونحوهما ومرتكض الخيل ومناخ الإبل ومطرح الرماد ms0824 والقمامة ~~والتراب والسماد والمدار فيه كغيره على ما يعد من توابعها وما يحتاج إليها ~~ومرافقها عرفا وعادة وما يتضرر ويتصرف غير أهلها فيه وما يتوقف عليه كمال ~~انتفاع أهلها به فلو أراد أحد إحياء ما يقرب من القرية ويكون الحريم من ~~ورائه جاز إذا لم يتضرر بالحريم للأصل ولا يتقدر وحريمها بالصيحة ولا ~~بالغلوة من كل جانب ولا فرق بين قرى المسلمين وأهل الذمة ولا بين أرض الصلح ~~وغيرها ثم هل يدخل فيه مرعى البهايم نظر فيه في التذكرة في موضع وفي آخر ~~قال لا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار أن كلما يتعلق بمصالح العامر أو ~~بمصالح القرية كقناتها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مياهها لا يصح ~~لأحد إحياؤه ومنهم من جزم بدخوله ومنهم من استشكل فيه والحق أن مدار الحريم ~~لما كان على العرف والعادة فلو كان بعيدا عنها جدا لم يعد منه قطعا بخلاف ~~ما لو كان قريبا فإن المرعى من أهم ما يحتاج إليه أهل القرية وأقوى ولا أقل ~~من التساوي وجعل فيها حكم المحتطب حكمه وهو غير بعيد بل كذلك مع ما سبق ~~منها من عدم العلم بالخلاف بين المسلمين أو عدم الخلاف بينهم كما فهمه منه ~~بعض الأجلة من كونهما من الحريم و حريم العين والقناة من جوانبها ألف دراع ~~إن كانت الأرض رخوة وخمس مائة إن كانت صلبة على المشهور للأخبار وعن ~~الإسكافي أنه حدد بما ينتفي معه الضر وعن المختلف الميل إليه وفيه نظر بل ~~اختاره كالشهيد الثاني وتبعهم ثلة للجمع بين ما دل على نفي الأضرار وعلى ~~جواز الإحياء من غير تحديد لضعف تلك الأخبار وللصحيح ويردهم أن الضعف منجبر ~~بالشهرة بل بعدم المخالفة كما في مجمع الفائدة بل بالإجماع فإن العلاقة نسب ~~في التذكرة القول بالتحديد إلى علمائنا وجعل في جامع المقاصد من مستنده ~~إطباق الأصحاب وفي الغنية ورايتهم وفيه وفي المبسوط نفي الخلاف عن عدم جواز ~~حفر بئر إلى جانب آخر لو كان في أقل من ذلك مع أن تلك ms0825 الأخبار حجة بنفسها ~~بالتثبت بل عدها الصيمري صحاحا وفيه نظر وفي ترك الأصحاب العمل بخبر ~~الإضرار المتفق على العمل به هنا أقوى وهن كما أن في ترك العمل بالصحيح ~~أيضا كذلك مع كونه مكاتبا والمكاتب مجهولا ولذا ضعفه السيوري وفيه نظر ~~فيحتمل أن يكون المكاتب ممن يتقى منه مع أن احتمال التقية في مطلق ~~المكاتبات أزيد من غيرها ولقائل أن يقول أخبار التحديد وردت مورد الغالب ~~والمتعارف وهو فيما لو جهل الحال ولم يطلع أحد على خلاف المقتضى فلو تعم ما ~~لو تبين خلافه فلو استبان عدم كفايته والإضرار بالاكتفاء به فأخبار الإضرار ~~تمنع عن تصرف الغير لعمومها ولا معارض لها العدم عموم ما دل على التحديد له ~~كما لو لم يتضرر بالاكتفاء بأقل التحديد فلا معارض لما دل على جواز الإحياء ~~من غير تحديد لعدم شمول ما دل على التحديد له فلا إشكال ولا تعارض أصلا ثم ~~إن هذا التحديد للمنع عن أحداث قناة أخرى فيه لا للمنع عن مطلق التصرف فإنه ~~لم يثبت وللأصل فلو زرع أحدا وبنى عمارة أو بستانا فيه ليس لأحد منعه نظرا ~~إلى ما مر مع ظاهر النص المؤيد بالعمل إلا إذا أضر بها أو بما تحتاج إليه ~~للانتفاع بها كتنقية الآبار وتعميرها وإخراج الوحل والتردد إليها والمرجع ~~في الجميع إلى العرف والعادة PageV00P465 # ولا فرق فيما مر بين ما كانت مملوكة ومشتركة بين المسلمين ولا بين أرض ~~الصلح وغيرها والمرجع في الرخاوة والصلابة إلى العرف وحريم البئر التي ~~يستقى منها للزرع وغيره بالنواضح ستون ذراعا وللتي يستقى منها لشرب الإبل ~~في المعطن أربعون ذراعا من الجوانب فيهما عند علمائنا كما في التذكرة فضلا ~~عن الأخبار وفي التنقيح بعد ذكر خلاف الإسكافي على هذا التحديد عمل الأصحاب ~~ولحملها على الغالب كما مر وجه قريب فلو تضرر بإحداث بئر في جنبها بأزيد أو ~~أقرا فالمدار عليه ثم هل التحديد للمنع عن إحداث البئر وفي غيره المدار على ~~الحاجة أو عن مطلق التصرف ظاهر الثانيين الثاني والحظيرة ms0826 ما يتعارف من ~~المرعى للحيوان وللحايط مطرح آلاته من حجر وتراب وغيرهما لو استهدم بلا ~~خلاف كما هو ظاهر كثير بل في التذكرة نسبه إلينا ولأن الحاجة تمس إليه عند ~~سقوطه وللدار مطرح ترابها ورمادها وكناستها وثلجها ومسيل مائها وممر الدخول ~~فيها والخروج عنها في صوب الباب إلى أن يصل إلى الطريق أو المباح ولو ~~بازورار وانعطاف لا يوجب ضررا كثيرا أو بعد المسيس الحاجة إلى ذلك كثير أو ~~لحيطانها ما مر وله منع من يحفر بئرا بقربها أو نهرا أو بغرس شجرا تضربها ~~أو بالدار نفسها ومنهم من نفى حريم الدار معللا له تارة بعدم نص له بخصوصه ~~وأخرى بعدم الدليل وهو عجيب فإنه لو تم لسرى إلى غيره بل للكل دلالة ~~الالتزام ولو بالإشارة فإن الإذن بتملك الشئ في مقام الامتنان أذن بتملك ما ~~يحتاج إليه وهو يعم الكل مع احتمال مثل ذلك في الإذن في الإحياء فإن إحياء ~~كل شئ بحسبه على أنه لا يشترط مباشرة الإحياء لكل جزء من المحيى ألا ترى أن ~~عرصة الدار من المحيى وليس له شئ فتدبر ومثلهما ما قيل فعل الناس في ساير ~~البلدان يدل على ذلك إذ يبعد اتفاقهم على الأحياء دفعة فإن فعلهم يمكن أن ~~يكون مبينا على أن في اتصال الدور منافع متكثرة لا يخفى على اللبيب ولذا ~~يميل كل أحد إليه وبذلك يزيد قيمتها وتنقص لو وقعت منفردة فيحتمل أن يكون ~~فعلهم لذلك مع أن الظاهر ذلك بل يمكن ادعاء القطع به ولو في الجملة فلا ~~دلالة فيه أصلا وللنهر كنحوه مطرح ترابه إذا احتيج والمجاز على حافيته ~~لإصلاحه وغيره ولو كان النهر في ملك الغير فتنازعا ففي تقديم أيهما وجوه بل ~~قولان ومنهم من استشكل ولكن لتقديم مالك الأرض بيمينه قوة لليد فإنه جزء ~~الأرض وهي في يده ودعوى الآخر مخالف للأصل و للشجر ما تبرز أغصانه أو تسرى ~~عروقه إليه فلو غرس في ملكه أو في أرض أحياها ما تبرز أغصانه أو عروقه إلى ~~الموات ms0827 أو المباح ولو بعد حين لم يكن لغيره إحياؤه وللغارس منعه ابتداء ~~هداية لا يجوز لأحد إحياء الحريم مطلقا ولا الاختصاص به بلا خلاف تحقيقا ~~ونقلا ظاهرا كما هو ظاهر ثلة وصريح التذكرة والمسالك وفي الأول أيضا ما مر ~~آنفا وفي جامع المقاصد الإجماع وللنبوي ولما فيه من الضرر المنفي بالنص ~~والإجماع والتضيق عليهم و منبع حقوقهم عنها وإبطال ملكهم نعم لو كان هناك ~~موات ولم يتوقف أمر العامر عليه جاز لغيره إحياؤه كما لو زاد عما يندفع به ~~الحاجة للأصل والعمومات ومجرد احتمال احتياج أهلها بعد ذلك لا يمنعه عن ~~إحيائه وكذا ما لو شك في كونه مما يحتاج إليه ثم المرافق للمحيى ولو إرثه ~~لا لمن يأتي بعد ذلك ويملكه بأي وجه أنفق فإن تملكه على الوجه الذي ملكة ~~المالك فلا حق له بمجرده في الحريم مطلقا كما لو ملكه من دون حريم وكذا لو ~~أخذ الأرض مزرعة PageV00P466 # لا بيوت فيها ولا سكنة ولم يردان يجعلها قرية بل المقصود أن يزرع فيها ~~خاصة فليس لها ما مر من المرافق ثم إن الحريم في جميع ما مر إنما يكون في ~~الموات أما الأملاك المتلاصقة فلا حريم لشئ منها على جارها للتعارض ولا ~~أولوية فلكل منهم التصرف في ملكه كيف شاء فله أن يتصرف فيه ولو تضرر منه ~~الجار والفرق إن الأحياء بإضافة في الموات ابتداء مملك فلا يصح لآخر إضراره ~~بإحياء في حريمه أو تصرف بما ينافيه للعموم ولما دل على التحديد له بخلاف ~~الأملاك فإن لكل منهم أن يتصرف في ملكه على العادة كيف شاء ولا ضمان إلا أن ~~يتعدى ومع ذلك لا يخلوا تصرفه إما أن لا يتضرر به جاده أو يتضرر فعلى الأول ~~لا إشكال في تصرفه كيف شاء أصلا وفاقا وعلى الثاني إما أن يتضرر المالك ~~بتركه أو لا وعلى الأول إما أن يكون تضرر هما متساويين ولو فاحشين أو إضرار ~~الجار أقل أو بالعكس فلا إشكال في فعله وإن كان إضرار الجار فاحشا على ms0828 ~~الأقوى لتعارض نفي الضرر والضرار مع تأيد الأول بالأصل وما دل على تسلط ~~الملاك على الإطلاق في أموالهم وظاهر بعضهم الإجماع على غير الأخير وأما لو ~~لم يتضرر المالك بالترك وتضرر الجار فالتعارض بين عموم نفي الإضرار وما دل ~~على تسلط الملاك في أموالهم والترجيح للثاني بالأصل والعمل وظهور عدم ~~الخلاف من جماعة كالحلي والعلامة والشهيد الثاني وغيرهم بل منهم من نفي ~~الخلاف صريحا في بعضها كالحلي فيما لو حفر رجل بئرا في داره وأراد جاره أن ~~يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقربها فإنه لا يمنع منه وإن أدى إلى تغيير ماء ~~البئر وفي الكفاية نسبه إلى الأصحاب وأيضا نفي الخلاف كالمبسوط والغنية عن ~~عدم منع الجار لو أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر ~~لنفسه بئرا بقربها وإن نقص بذلك ماء الأولى ولا ضمان عليه ونسبه الخراساني ~~إلى الأصحاب ومثله ما لو أعد داره المحفوفة بالمساكن حماما أو خانا أو ~~طاحونة أو دكان حدادا ودقاق أو قصار أو صفار مما يتأذى الجارية نعم لو قصد ~~بتصرفه الإضرار لجاره حرم وضمن والأحوط ترك الإضرار على الإطلاق ثم هل ~~الحريم مملوك لمالك العامر الأظهر نعم لنفى الخلاف عنه في السرائر فضلا عما ~~مرو عن أن الشفعة تثبت بالشركة في الطريق المشترك وهو يدل على أنه مملوك ~~ولا قائل بالفصل وأنه مكان استحقه بالإحياء وهو من أسباب التملك فإن عمه ~~ملكه كالمحيى والألم يفد شيئا وأن معنى الملك موجود فيه لأنه يدخل مع ~~المعمور في بيعه وليس لغيره إحياؤه ولا التصرف فيه بغير إذن المحيي وفي ~~الأخيرين نظر أما في الأول فلامكان أن يق التحجير أفاد الأولوية في الحريم ~~فبقيت فلا تحتاج إلى أثر من الأحياء وأما في الثاني فلان اقتضاء دخول الشئ ~~في المعمور ملكيته عين المتنازع فيه وعن بعضهم أنه حق من حقوقه وليس مملوكا ~~لأن التملك بالأحياء ولا إحياء هنا ويرده ما مر على أن الإذن في تملك ~~المحيى إذن في تملك توابعه عرفا ms0829 كما مر وإلا فلا إذن في احياءه ولم يجز ~~للمحيي منع غيره عن التصرف فيه ولا يستلزم الأمر بإحياء شئ أولوية شئ ما ~~جدي الدلالات ويظهر الفائدة في جواز بيعه منفردا على الأول دون الثاني ~~هداية لا يجوز إحياء المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة يوم الفتح فإنها ~~للمسلمين كافة بعد إخراج خمسها ولو كانوا غير حاضرين أو غير داخلين في ~~الإسلام في تلك الحال بل غير موجودين ممن يتجدد إلى يوم القيمة بالإجماع ~~تحصيلا ونقلا كاد يكون متواترا أو متواتر وبالنصوص ولا PageV00P467 # يملك أحد بالخصوص رقبتها بلا خلاف نقلا بل تحقيقا وخلاف الكليني ~~باختصاصها بالقائمين لو ثبت مردود بما مر كتوقف الكفاية ثم إن إذ إذا غزوا ~~بإذن الإمام (ع) وإلا فهي له ويجوز إحيائها كغيرها من الموات مع أنا لو لم ~~نشترط الإذن لم يفترق الحكم ولو وقع الشك في كونها عامرة أو عامرة حين ~~الفتح فهي من الثانية للأصل ثم هل هي ملكهم حقيقة أولا بل حاصلها يتصرف في ~~مصالحهم قولان ظاهر النصوص الأول مع تأيده بعمل المعظم ثم هل تختص المصالح ~~بالعامة منها كبناء القناطر والمساجد وأرزاق القضاة أو يعمها وغيرها معتبر ~~حماد يقضي بالأول مع تأيده بالعمل وعلى جميع التقادير لا يجوز إحياؤها إذا ~~صارت مواتا لبقائها على حالها بالأصل ولا سيما على تقدير كونها ملكا ~~للمسلمين لكون مالكها معروفا ولا يجوز التصرف فيها بانتقال العين بالبيع لا ~~كلا ولا جزءا مطلقا لا في الحضور ولا الغيبة ولو للحاكم لا بالاستقلال ولا ~~بالبيع لآثارها بانتقال رقبتها للأصل وعموم ما دل على المنع من بيعها ~~تعليلا وغيره مع عدم القول بالفصل بين الأراضي وعموم النهي عن التصرف في ~~ملك الغير بغير إذن مالكه وقبحه عقلا ولو صالح حقه صح وإن كان مجهولا لكن ~~لم نر مصرحا به ولعله لعدم الفائدة ولا يصح بيعه لجهله نعم يصح نقل ~~أولويتها بالصلح مطلقا سواء كان هناك أولوية محضة أو كان له مجرد عمارة من ~~دون حصول عين أو معها وبه ms0830 أو بالبيع تبعا لأعيانها المستحدثة كما يصح بيع ~~الأعيان المستحدثة نفسها ورهنها ووقفها للاستصحاب وعموم ما دل على تسلط ~~الملاك في أموالهم ويجوز شراء ما يبيعها المتصرف فيها با دعاء شراء أو إرث ~~أو نحوهما أو بدونه إذا لم يظهر فساد فعله أو ادعاءه وأما التصرف في ~~المنافع فيجوز وولايته للحاكم ومع تعذره للعدول ومثلها في جميع ما مر ما ~~فتحت صلحا على أن يكون أرضهم للمسلمين وعليهم الجزية وهما أرض الخراج ~~للخبرين المعتبر أحدهما المؤيدين بالعمل ويخرج الزكاة بشرايطها عما تجب فيه ~~بعد وضعه ولو ضرب على الأرض ومواتهما للإمام للعمومات المؤيدة بالعمل ولا ~~يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه في حال الحضور وفي الغيبة يجوز إحياؤها ~~ولو صولحت على أن تكون الأرض لأهلها والجزية فيها فهي لأربابها وليس عليهم ~~سوى الزكاة في حاصلها مما يجب فيه الزكاة ولو أسلموا ولو أشتاتا سقط عنهم ~~الجزية ولو أسلم بعضهم سقط عنه خاصة ولو انتقلت إلى مسلم لم ينتقل الجزية ~~إليه إجماعا كما في الغنية وفيه الكفاية فضلا عن الأصل بل ولو انتقل إلى ~~الذمي كذلك لأصالة البراءة واستصحاب الحالة السابقة وكذا لو أجرها ولو إلى ~~الذمي على الأقوى لذلك بل هو أولى إلا أن يشترطها على المستأجر ولو كان ~~مسلما ولو أسلم أهلها طوعا من غير قتال تركت في أيديهم وعليهم من زراعتها ~~العشر أو نصفه إذا بلغ حد النصاب وتكون ملكا لهم فلهم التصرف فيها بأي نحو ~~أرادوا من البيع والوقف والهبة وغيرها من أنواع التصرف ولو ترك أهلها ~~عمارتها وكذا أهل غيرها فللإمام تقبيلها منه بحسب ما يراه نصفا أو ثلثا أو ~~ربعا أو غيرها وتسليمها إلى من يعمرها إجماعا كما عن الغنية في الأول وهو ~~ظاهر الدروس ولكون الإمام (ع) أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولعمومات الإحسان ~~وللخبرين مع صحة أحدهما ولكن لا يجب عليه للأصل وعدم الدليل وعليه طسقها ~~لأربابها للأصل المؤيد بالشهرة التي كادت تكون إجماعا وصرف غيره من حاصلها ~~في مصالح المسلمين للخبرين السابقين ms0831 ومع غيبته (ع) هو وظيفة الحاكم لعموم ~~النيابة وغيره ثم هل يختص الترك بالعمد أو يعمه والغفلة والنسيان والخوف ~~PageV00P468 # من ظالم وما يكون لإصلاح الأرض ونحوها الأظهر الأول للأصول وعدم العموم ~~وعليه هل يجوز للمالك المنع وجهان أقربهما الأول وإن ملكها بالإحياء ثم ~~تركها حتى رجعت مواتا ففيه أقوال أظهرها خروجها عن ملك الأول و تملك الثاني ~~لها بالإحياء للصحيح مع تأيده بغيره مع أنه لا يبعد ظهوره وبالأخبار الدالة ~~على أنها بالإحياء تملك وبالشهرة المنقولة وإن ملكها بالشراء أو العطية أو ~~نحوها لم يزل ملكه عنها للأصل بل الإجماع كما حكاه بعض الأجلة وفي التذكرة ~~عند جميع أهل العلم وإذا لم يكن لها حينئذ مالك معروف فإن كانت عامرة فهي ~~مال مجهول مالكه يجري فيها حكمه وإن كانت مواتا في الأصل ولها مالك معين ثم ~~جهل مالكها ووارثه فهي للإمام (ع) وفي التذكرة نسبه إلينا وفي غيره إلى ~~علمائنا وفيه الكفاية وعليه يجوز إحياؤها وكذا لو كانت كذلك مالكها غير ~~معروف بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة بل في السرائر والتذكرة ~~نسبه إلينا بل في الخلاف عليه إجماعنا وفيه الغنية وكذا لو لم يبق لها مالك ~~لا مسلم ولا كافر ولا صغير ولا كبير ولا عاقل ولا مجنون ولا ذكر ولا أنثى ~~ولا ممسوح ولا خنثى ولا معروف ولا مجهول وكذا لو شك في جريان يد مالك محترم ~~عليها للأصل كما لو كانت عامرة بعمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في يد ~~المسلمين للأصل وعموم من أحيى أرضا ميتة فهي له هداية في البقاع المحبوسة ~~على الحقوق العامة والوقوف المطلقة كالطرق و المساجد والمدارس والربط ~~والمشاهد وغيرها هداية في الطراق وهي موضوعة للاستطراق ذهابا وإيابا سرعة ~~وبطئا ماشيا وراكبا وفاقا لكل أحد من غير فرق بين المسلم والذمي بل وغيرهما ~~قال في التذكرة هي بين الناس كافة شرع سواء بلا خلاف فهو منفعة الأصلية ~~ويجوز الوقوف فيها والجلوس للاستراحة ونحوها ما لم يناف حصول الغرض الأصلي ms0832 ~~كما لو لم يكن موجبا للضرر والتضيق على المارة سواء أذن الإمام أو الحاكم ~~أو لا للأصل وإجماع الناس على ذلك في جميع الأصقاع والأمصار تحقيقا ونقلا ~~في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك والكفاية إلا أن في الأخيرين في جميع ~~الأعصار ومعه يحرم لأن الاستطراق إنما كان حقها الأصلي وارتفع وله أن يظلل ~~على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة للأصل والعمومات ولو بنى دكة وكان ~~الطريق واسعا بحيث لا يضر بالمارة أصلا لا عاجلا ولا آجلا جاز لذلك ولو سبق ~~اثنان فصاعدا فإن أمكن الاجتماع وإلا أقرع لعموم القرعة ولو جلس في موضع ~~لغرض الاستراحة ونحوها فهو أحق من غيره لفحوى ما دل عليه في المسجد ولا فرق ~~بين الجلوس لعمل الصنايع والبيع والشراء والصلاة ونحوها مما لا يتضرر منه ~~المارة للأصل والعمومات وليس للغير إزعاجه ولو أزعجه وقعد مكانه حرم وهل ~~يبقى أولويته وجهان أوجههما نعم للأصل فإن عاد بعد أن سبق إليه أحد فله ~~دفعه وإن قام ورفع رحله ولم يرد العود بطل حقه بل ولو أراد العود واستضر ~~بتفريق معامليه للأصل وعدم عموم نفي الضرار لمثله بل ولو بقي رحله وطال ~~مفارقته بسفر أو مرض أو غيرهما وظاهر التحرير الإجماع عليه ولو قام قبل ~~استيفاء الغرض بنية العود في أثناء النهار بقي حقه مع بقاء رحله للأصل ومع ~~عدم بقاءه فالأظهر العدم ولو بقي رحله إلى الليل فهل هو أحق وجهان أوجههما ~~نعم خصوصا إذا جلس للبيع والشراء في الليل للأصل ثم هواؤها كالموات فيما لا ~~يضر التصرف فيها بالمارة فلا يصح بيعه مطلقا كما لا يصح بيع الطريق نفسها ~~لا للمارين لعدم PageV00P469 # كونها ملكا لهم فإن لهم حق الاستطراق فيها ليس إلا للأصل السالم عن ~~المعارض ولا لغيرهم ممن لهم حق فيها وللمحيي للبلد أو نحوه فإنه لم يقصد ~~بها التملك وإنما جعلها للاستطراق وبتصرف المسلمين فيها خرجت عن الموات فلا ~~تقبل الإحياء كما لا يجوز له الرجوع لعدم حق له فيها ويصح تبديلها بالأحسن ~~وإلا ms0833 نفع لعموم الإحسان بل بالمساوئ للأصل وعدم المانع نعم لو جعل أحد ملكه ~~طريقا ولم يكن له تقرب فيه جاز له الرجوع للأصل بخلاف ما لو كان فيه تقرب ~~فإنه لم يجز وكذا لو كان بعقد أو إيقاع لازم ومنهم من فصل بين أن يسبله ~~مؤيد أو ملك فيه أحد وأن لا يسبله (كذلك) فجوز الرجوع في الثاني دون الأول ~~وفيه خفاء ويجوز لكل أحد إخراج الروايتين وإلا جنحة والساباط مع عدم ~~الإضرار بالمارة عرفا وعادة للأصل وعموم ما دل على الإباحة وجواز التصرف ~~فيما خلقه الله سبحانه وجواز تصرف المالك في ملكه فضلا عن السيرة كما هو ~~ظاهر الحلي والتذكرة والدروس فيلزم أن تكون عالية بحيث يرتفع بعلوها ضررها ~~عنهم بحسب عادتهم في العبور فإن كانت مما يمر عليها الفرسان اعتبر ارتفاعها ~~بما لا يصادم الرمح على وضعه عادة مع عادة مرور حامله فيها وليس لأحد أن ~~يعارضه فيها على الأقوى للأصل وتسلط المالك في ملكه بأي تصرف كان مع عدم ~~المانع فضلا عن إجماع المسلمين كما في الدروس ولو أضر إخراجها بهم وجب ~~إزالتها فورا إجماعا تحصيلا ونقلا كما لو منع من المحمل ونحوه مما اعتاد ~~عبوره فيها لعموم نفي الضرار ولكن لا يفسد عبادته مع سعة الوقت لا في ~~محالها ولا في غيرها لا من واضعها ولا من غيره ممن يقدر على إزالتها فإن ~~الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده الخاص ولا عدم الأمر به مع أن في ~~اجتماعهما هنا في محل واحد كلاما ولا يجوز اظلامها لو أضر ولو فعل وجب ~~إزالتها لمنافاته لفائدتها وإضراره بها ولا فرق بين الليل والنهار هذا لو ~~لم تزل الضياء بالمرة وإلا وجبت إجماعا تحقيقا ونقلا مستفيضا ويجوز فتح ~~الأبواب فيها ولو لم يكن له إليها باب بل رفع جداره من البين وكذا الروازن ~~والشبابك لما مر منطوقا أو فحوى ولو أخرج أحد روشنا لم يكن لمقابله منعه ~~وإن استوعبت عوض الطريق فإن سقط جاز لمقابله إخراج آخر فإن ms0834 سبق لم يكن ~~للأول منعه وإن سبق الأول (فكذلك) وهل يجوز شئ منها لو صار مورثا للإشراف ~~على الجار الظاهر نعم مطلقا إن لم يعارضه الجار أو رضي به من دون إشكال وإن ~~كان بإحداث شئ في ملكه كالشبابيك و الروازن يجوز أيضا ولو لم يرض به كذلك ~~لتقديم عموم تصرف المالك في ملكه على عموم نفي الإضرار وإن كان بإحداث شئ ~~في الهواء كالأجنحة مع عدم رضا الجار فقولان أحوطهما العدم وأظهرهما نعم ~~للأصل وعموم ما دل على جواز التصرف فيما خلقه الله سبحانه مع تأيده بظاهر ~~الأكثر وكونه أشهر ولو نقلا وعدم كونه مطلعا على عورات النساء بل إمكانه ~~واحتمال منع استلزام مجرد الإشراف بنفسه الضرر وكذا يجوز إحداث السرداب ~~تحتها لمن كان له داران في طرفيها ولغيره سواء كان متصلا بداره أو لا مطلقا ~~ولو كان حفره من فوق الأرض إذا لم يتضرر به المارة ولا يجوز حفر بالوعة أو ~~بئر فيها لنفسه مطلقا سواء جعلها لماء المطر أو لإخراج الماء منها أو لغيره ~~إذا أضر بالمارة وإلا جاز للأصل وكذا لو حفرها للمسلمين إذا لم يتضرر منه ~~المارة وكذا يجوز نصيب الميزاب إليها للأصل والإجماع كما في التذكرة إذا لم ~~يتضرر منه المارة وإلا فلا يجوز لعموم نفي الإضرار ولا يشترط في شئ منها ~~إذن الحاكم ولا الإمام (ع) للأصل السالم عن المعارض PageV00P470 # المؤيد بعدم ظهور الخلاف فضلا عن عدم الدليل هذا كله في النافذة وأما ~~المرفوعة فتكون ملكا لأهلها فلا يجوز لأحد فتح باب متجدد فيها مطلقا ولو ~~كان من أهلها ولم يرد الاستطراق إلا بإذن أربابها لعموم منع التصرف في ملك ~~الغير إلا بإذنه والإجماع كما هو ظاهر جماعة حيث لم ينقلوا خلافا ومنهم ~~الكفاية حيث نسبه إلى الأصحاب معللا بدفع الشبهة ولا ينافي ذلك عدم ظهور ~~اختياره لاحتمال أن يقول بامتناع العلم بالإجماع كما هو (الظاهر) منه مع ~~أنه ضرر ومحتمل لضرر أقوى وأشد وكذا إخراج روشن أو ساباط أو جناح وكذا بناء ms0835 ~~دكان أو حفر بالوعة وإن كان لنفعهم أو نصب ميزاب لذلك إلا بإذنهم ولو كان ~~الفاعل من أهلها ولا فرق فيها بين المضر وغيره هذا كله في المشترك بينهم ~~ولو في الجملة وهو ما بين رأس السكة وأبواب الدور وأما المختص وهو ما للباب ~~الآخر وهو ما لا يشترك في التصرف فيه غيره ففيه قولان أظهرهما عدم اشتراك ~~غيره فيه ويجوز فتح الروازن والشبابيك من غمير إذنهم ولو كان مضرا لما مر ~~مرارا من تقديم حق المالك على الجار ولو أذنوا في الممنوع كالساباط والجناح ~~جاز ويجوز رجوعهم بعد الفعل مع الأرش وأما بدونه فقولان أحوطهما العدم ~~وأقربهما نعم للأصل والعمومات وجواز الرجوع في العارية فلا إضرار مع ~~معارضته بمثله مع تأيد الجميع بالشهرة ولو نقلا وأولى منه ما لو انهدم ~~البناء و عليه هل يجوز البناء مع عدم الإذن قولان وأما قبله فيجوز إذا لم ~~يكن في عقد لازم إجماعا أما لو كان فيه فلا ولو صالحه جاز ولو كان بلا عوض ~~وهل يعتبر فيه تعيين المدة الأظهر العدم لكن مداره على ما يفهم من الإطلاق ~~ولو كان البقاء دائما ولا يجوز الصلح المذكور في النافذة مطلقا من الإمام ~~(ع) أو الحاكم أو غيرهما مضرا كان أولا ويلحق بالطريق فيما ذكرنا الأسواق ~~للعلوي والصادقي المعتبرين المؤيدين بعدم الخلاف ظاهرا ومنها المواضع ~~المتسعة التي للبيع والشراء ويجري فيها ما مر في الطريق ولا فرق فيها بين ~~المباحة والمأذون فيها والموقوفة عموما وأما المملوكة منها فمنافعها تتبع ~~الرقبة فلمالكها الانتفاع بها دون غيره إلا بإذنه ثم حد الطريق النافذة سبع ~~ذراع لا خمس وإن ورد بها خبر قوي مع تأيده بأصل البراءة عن الزايدة وعمومات ~~الإحياء لأن للسبع خبرين لأحدهما قوي مع تأيدهما بالشهرة تحقيقا ونقلا ~~ومعارضة الأصل بمثله وبعمومات الإباحة بل الإحياء فإن الطريق من المرافق ~~فتعين تخصيص العمومات والعمل بهما ومن أسباب وهن الخمس ترك المعظم مستنده ~~مع قوته أو كونه موثقا وعدم خفاء وجوده بل ظهوره ولا يصح ms0836 الجمع بينهما ~~باختلاف الحاجة لتساويهما في المحل وعدم التكافؤ فخرج الزايد إذا لم يحتج ~~إليه بالإجماع تحقيقا ونقلا فلو كان المحيي لطرفيها واحدا ألزم فيها وإن ~~كان اثنين مرتين ألزم الثاني بها وإن كانا شارعين دفعة ألزما بها وهو وظيفة ~~الإمام أو الحاكم لو كان وإلا يكون لغيره لكونه إحسانا ولو زادوها على ~~السبع صح لأهلها التصرف فيه وإحياؤه وإن تصرف فيها أهلها للأصل وعدم مالك ~~له إلا مع الحاجة إلى الأزيد كطريق الحاج في بعض البلاد فصح أن يقال حينئذ ~~بتعينه لورود الأخبار مورد الغالب فهذا لندرته خارج عن التحديد والحاكم فيه ~~عمومات نفي الإضرار هذا كله في المبتكر وأما في الأملاك المتلاصفة فالمدار ~~على الوجود منها لعدم جواز التصرف فيها إلا بإذن أربابها و عدم مرجح لبعضها ~~على آخر هداية في المساجد وهو اسم للمكان الموقوف للصلاة فيه وأولى منه ما ~~لو كان الوقف PageV00P471 # لها ولغيرها من العبادات فيأتي فيه ما اختص بالمساجد من الأحكام كحرمة ~~اللبث للجنب والحايض ونحوها ويحوز الوقف لغير الصلاة من العبادات كلا أو ~~جلا أو قلا لكن لا يأتي فيه الأحكام الخاصة بالمسجد كالمشاهد المقدسة وكذا ~~لو اتخذ في داره مسجدا له ولعياله أو لجماعة معينة أو غير معينة ولم يتلفظ ~~بالوقف ولا نواه بل ولو أجرى الصيغة للأصل وعدم الدليل على حصول المسجد (-؟ ~~-) بل يدل على العدم ترك الاستفصال في أخبار كثيرة فيها المعتبر بل الصحيح ~~بل أكثر مع الحكم فيها بما ينافي المسجدية فلا إشكال ولا سيما مع ظهور عدم ~~الخلاف من التذكرة بل ومن غيره فالجميع مؤيد به فلا يجري فيه أحكام المسجد ~~ويجوز بيعه وهبته وصلحه وساير التصرفات المجوزة في الأملاك لكن الأحوط ~~إلحاقه بالمسجد بصيغة عامة ويجوز التصرف في المسجد بما لا ينافي في الوقف ~~للمسجدية كالجلوس فيه للتلاوة والتدريس والتدرس والاستراحة والاضطجاع ~~والاستلقاء إلى غير ذلك مما يباح له ما لم يعطل الوقف عما بنى له كما في ~~الطريق وكذا يجوز التوضؤ من مائه وإن لم يصل ms0837 فيه أو صلى في مسجد آخر أو ~~بيته بل الانتفاع من مائه كيف ما اتفق ولو للزراعة أو البيوت أو الخانات أو ~~الحمامات إذا لم يتضرر منه المسجد ولا أهله بوجه ولو عطل المسجد كما لو ~~أراد أحد أن يصلي وانحصر المكان فيه لم يبق له حق ومثله ما لو أراد الصلاة ~~جماعة وكان وقوفه مخلا بها ولو عارض النقل من أحد الفرض من آخر أو بالعكس ~~فلا ترجيح ويستوي فيه المسلمون مطلقا ولو كان الواقف من العامة والمقيم من ~~الخاصة ومثله يأتي في الصلاة لعموم فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ومن أظلم ~~ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه والأخبار الإمرة بالصلاة في مساجد ~~العامة من غير تفصيل بين الواقف حتى في خبر معتبر عن الصادق (ع) في جواب ~~بعض أصحابه قال لأكره الصلاة في مساجدهم لا تكره فما من مسجد بني إلا على ~~قبر نبي أو وصي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها ~~فاد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك فضلا عن عمل المسلمين من العلماء ~~وغيرهم في جميع الأمصار والأعصار مع التطاول جدا من غير نكير حتى لم يتعرض ~~للخلاف أحد بل لم يحتمله بل لم يتعرض للحكم مع عموم البلوى به جدا وفحوى ما ~~دل على جواز الصلاة في البيع والكنايس مع تأيد الجميع بما سمعت هذا ولو ~~قلنا بانتقال الموقوف في الجهات العامة وخصوصا المساجد إلى الله سبحانه لم ~~نحتج إلى تجشم فمن سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام فيه مطلقا ولو كان ~~لغير الصلاة من العبادات أو غيرها كالمباح بلا خلاف بل لو طال أمده وكان ~~خارجا عن العادة للأصل وإطلاق النصوص ولا يتحقق به لو سبق بلا قصد أو مع ~~عدم قصد الكون فيه أو قصد العدم أو أكره عليه وهل يلحق به الكون لمعصية ~~وجهان أوجههما نعم إذا كان لما يتحقق به الأولوية ثم صار لمعصية للأصل إلا ~~أنه يجب تركها وأما ms0838 لو كان لمعصية ابتداء فإشكال إلا إذا تركها وجعله له ~~فيصير أولى ولو وجب خروجه عن المسجد لحرمة كونه فيه كما لو كان جنبا أو ~~حايضا وكان عالما به لم يكن أولى للأصل وعدم شمول النصوص له أما لو كان ~~جاهلا به أو ساهيا أو ناسيا من غير تقصير فأولى للأصل والعموم وأما معه كلا ~~ولا فرق في الجميع بين الجلوس وغيره كالقيام والاضطجاع بل مطلق المكث ~~للعموم فإن فارقه لا بنية العود بطل حقه وإن كان رحله باقيا إجماعا كما هو ~~ظاهر المحقق الثاني والمقدس وظاهر الكفاية الإجماع مع عدم البقاء وأولى منه ~~ما لو فارقه بنية عدم العود ولو عاد كان كغيره PageV00P472 # ولو كان مفارقته للصلاة ولا يجوز لأحد حينئذ دفع رحله إن لم يحتج إليه ~~المصلي ولا غيره بدون إذن المالك لكونه تصرفا في مال الغير فضلا عن الأصل ~~ولذلك ولعموم على اليد لو رفعه ضمن وإن أحتاج إليه جاز في رأي قوي لعدم ~~الحق وتعطل الوقف ونفي الإضرار ولكن يضمن لما مر من عموم على اليد وإن ~~فارقه بنية العود فإن كان رحله باقيا فهو أحق به إجماعا كما هو ظاهر ~~المبسوط حيث نفى الخلاف عنه بل هو أطلق والمقدس حيث نفى الكلام فيه مع قصر ~~الزمان بل ادعيا كالشهيد الثاني فيه النص ولم نقف عليه فضلا عن الأصل ~~وإطلاق النصوص فلا يجوز التصرف فيه إلا برضاه ولا يبطل به حقه للأصل وكذا ~~لو سرقه أحدا وأطاره الريح للأصل ويجوز صلحه ولو بغير عوض للعموم ثم (-؟ -) ~~يعم طول المفارقة وجهان أوسطهما نعم لو لم يعطل الوقف للأصل والعموم وإلا ~~فلا للشك في عموم الأولوية لمثله فضلا عن عموم حرمة التعطيل وإن لم يكن ~~رحله باقيا وخرج بلا ضرورة فنفى الخلاف عن بطلان حقه المبسوط وفيه الكفاية ~~مع تأيده بالشهرة كما ادعاها جماعة منهم الثانيان والمقدس ولو قام لضرورة ~~كتجديد طهارة أو إزالة نجاسته أو رعاب أو إجابة داع أو قضاء حاجة فقولان ~~أظهرهما بقاء الأولوية ولو ms0839 طرء العذر قبل الشروع في الصلاة للأصل بل ~~الإطلاق في النصوص ولا فرق في شئ منها بين اعتياده في موضع لإمامة أو تدريس ~~أو تدرس أو وعظ أو قراءة قرآن أو غيره وعدمه للأصل وعدم شمول النصوص له ~~فضلا عن قوله سبحانه سواء العاكف فيه والباد مع عدم القول بالفصل ولو رعف ~~المصلي في أثناء الصلاة فإن لم يفارقه بقي حقه وإن فارقه وبطل صلاته فهو ~~وغيره سواء إلا مع بقاء رحله ونية عوده وإن لم يبطل ففيه وجهان أوجههما ~~البقاء للأصل إلا أن يجد مكانا مساويا أو أولى في رأي والأقوى عدم الفرق ~~نية العود ولو أزعجه أحد من مكانه إثم للنهي وظاهر المحقق الثاني الإجماع ~~عليه فلو صلى فبه هل تبطل الظاهر نعم لو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي ~~وإلا كما هو الأظهر فلا إلا أن يقال بكونه غصبا فتبطل وهو آت في رفع كل ~~أولوية ولو سبق اثنان فصاعدا إلى مكان فإن أمكن الاجتماع وإلا أقرع لعموم ~~القرعة ولو بعث برحله قبل بحيث لم يصر أولى للأصل وعدم شمول النصوص له وكذا ~~لواقى بنفسه شيئا من أمتعته ووضعه في موضع ولم تجلس فيه للشك في شمول السبق ~~إلى المكان له فبالأصل يدفع الأولوية ثم الرحل هنا يكفي فيه شئ من أمتعته ~~ولو سجته أو ما يشد به وسطه أو خفه أو أو نحوها لإطلاق النصوص والمشاهد في ~~الجميع كالمساجد لفحوى العلوي والصادقي المعتبرين في السوق ومرسل محمد بن ~~إسماعيل المؤيدة بالشهرة ولو نقلا والكلام في كراهة البيع والشراء وساير ~~الصنايع في المساجد قد مضى هداية في المدارس وهي الموقوفة لسكنى المشتغلين ~~بالعلوم كلها أو بعضها سواء كان بعضهم أو كلهم من أعاليهم أو أدانيهم أو ~~متوسطيهم وبالجملة المدار على صدق الاسم سواء درسوا أو تدرسوا أو جمعوا ~~بينهما فلا يدخل فيه تعلم الأطفال ولا تعليمهم بل لا يدخل محصل المحرم من ~~العلوم وإن صدق عليه الاسم في الجملة لعدم دخوله في الإطلاق ويجوز كون ~~بعضهم مدرسا لا ms0840 متدرسا وهذا كله إذا لم يشترط الواقف شرطا خاصا وإلا فيتبع ~~فيجوز فيها السكنى لمطلق مستقليها أو صنف منهم كالنحويين والصرفيين وأهل ~~المعاني والمفسرين والمتكلمين والفقهاء والحكماء وغيرهم ويجوز أن يوقف ~~لسكنى أحدهما وغير الصلاة من ساير العبادات كلا أو جلا أو قلا فعلى الأول ~~يجوز السكنى لجميع PageV00P473 # الأصناف منهم بخلاف الأخيرين فإنه لا يجوز أن يسكن فيه إلا من عينه له ~~لأن الوقف على حسب ما وقف نعم يجوز أن يفعل فيها ما لا ينافي الوقف كما لو ~~كان مصلحتها في سكنى غير الموقوف عليه فيما لو توقف حفظها أو الانتفاع منها ~~عليه مثلا أو كان ماؤها زايدا على حاجة أهلها فيتصرف فيه غيرهم فيذهبونه ~~إلى حماماتهم وبيوتهم وبساتينهم أو يجيئون فيها ويتوضأون من حياضها ~~ويغتسلون فيها إذا لم يضروا أهلها أصلا حتى مائهم وكذا الصلاة في قضائها أو ~~بيوتها إذا كانت غير مسكونة إلى غير ذلك للأصل والعمومات ولا فرق في الواقف ~~بين كونه من العامة والخاصة فإنه إن وقفها على مشتغلي العلم من المسلمين ~~فصحيح وإن كان الواقف من العامة ويعمهم بالإجماع كما في المختلف ومنهم ~~الشيعة ولا قرينة على التخصيص بغيرهم ولم سلم قلنا ما كانت منها في بلاد ~~الشيعة مما بطل مصرفها وهو ظاهر فمصرفها وجوه البر ومنها سكنى طلبة الشيعة ~~فيها ومنه يبين أنه لو كانت موقوفة على سكنى طلبة العامة تم فيها ما ذكرنا ~~ولو فرضنا كونها موقوفة على محق المسلمين وهو عنده طلبة العامة صح لطلبة ~~الشيعة السكنى فيها لأن الألفاظ أسام للأمور الواقعية لا المعلومة وبهذا ~~يسهل الخطب فإن طلبة الشيعة يعلمون كونهم محقين والمدار على اعتقادهم فيجوز ~~لهم التصرف فيها على أن ما في بلادهم بتصرفهم وأيديهم وأفعال المسلمين حجة ~~إذا لم يعلم فسادها كما هو الواقع هنا فيجوز السكنى فيها للشيعة مطلقا فمن ~~سكن بيتا منها ممن له السكنى بأن يكون متصفا بما اعتبر في الاستحقاق به أو ~~شرط عليه بأن يكون مشتغلا بالعلم أو نوع منه أو نحوه ms0841 فهو أحق به وإن طالت ~~المدة لفحوى العلوي والصادق المعتبرين في السوق والنبوي من سبق إلى ما لم ~~يسبق مسلم إليه فهو أحق مع تأيد الجميع بعدم الخلاف ولو ظاهرا هذا مع عدم ~~اعتباره أمدا محدودا وإلا فيلزمه الخروج منه عند انقضاءه أو شرطا خاصا ~~فبإهماله له يلزمه الخروج منه فلو أزعجه أحد مع استمراره على الوصف أو ~~الشرط أثم ولم يرتفع حقه للأصل فهو أولى من غيره وإن سبق إليه ولو حبسه أحد ~~فيه أو دخل ساهيا أو ناسيا أو عامدا ولم يقصد السكنى لم يصر أحق للأصل وعدم ~~صدق السبب ولا حاجة في السكنى إلى الإذن من الإمام أو الحاكم ولو جعل ~~الواقف له ناظرا صح ورجع إليه ولو سبق اثنان أو أكثر إلى بيت معد لواحد أو ~~أقل منه فكالمسجد فيقرع ثم إن كان ما يسكنه معد الواحد فله منع غيره مطلقا ~~سواء أراد التصرف بالسكنى أو غيرها تضرر منه أو لا لما مر وإن كان معدا ~~لأزيد لم يكن له منع غيره إلا أن يبلغ النصاب فللكل والبعض منع الزايد ~~مطلقا لما مر وإن لم يكن ذلك معلوما رجع إلى العادة في مثله وإن رضي أو ~~رضوا بشركة الغير جاز له السكنى ومن سبق إلى بيت منها لا يبطل حقه بالخروج ~~لحاجة مع إرادة الكون فيه كشراء مأكول أو ملبوس أو مداد أو قرطاس أو قضاء ~~حاجة أو زيارة مؤمن أو تدرس أو غسل بدن أو ثياب أو دخول حمام أو نحوها ~~للأصل وعدم صدق المفارقة به عرفا وظاهر المسالك الإجماع عليه فلا يلزمه ترك ~~الرحل ولا إجلاس آخر مكانه فضلا عن الاستصحاب وأصالة عدم الاشتراط فلو ~~أجلسه لم يصر هو بذلك أولى بل يلزمه الخروج لو لم يرض ببقائه ولو فارقه من ~~غير عذر بما يسمى به مفارقا عرفا وعادة بطل حقه ولو كان رحله باقيا أو قصر ~~زمان المفارقة وهو ظاهر وهل بنيته يبطل حقه الحق العدم للأصل فلو سبق أحد ~~حينئذ لم يؤثر ms0842 ولو كان لعذر بطل حقه إن كان مضيما لحق الوقف ومعطلا له كما ~~لو طال مفارقته PageV00P474 # وصار معطلا له إلا أن يكون لوجود مثله في مثله مصلحة للوقف فلا يبطل ~~للأصل وفي مثله الرجوع إلى الناظر مما لا بأس به فيما أجاب يتبع ولا سيما ~~إذا فوض إليه مطلقا ولو لم يعين في المصالح ناظرا فهل أمرها إلى الإمام أو ~~الحاكم ومع فقدهما إلى العدول أو لا بل أمرها حينئذ إلى الموقوف عليه الوجه ~~الأول ولا فرق بين أن يكون له فيه تعمير أو لا ولا بين أن يكون كثيرا أو ~~قليلا ولا بين أن يكون بإذن الناظر وعدمه ولا بين أن يكون في بيته وفي غيره ~~وإن لم يكن مضيعا له فإن كان لأمر متعارف عادى مع نيته العود وبقاء رحله ~~وعدم صدق المفارقة عرفا وعادة كالمرض أو النكاح أو الزيارة من مشهد إلى آخر ~~إذا كانت في أحد من مشاهد العراق أو ما قاربه من البلاد ونحوها أو أخذ ~~الزكاة من قرية من قرى البلد أو زيادة مؤمن فيها إلى غير ذلك لم يبطل حقه ~~بل ولو لم يبق رحله إذا لم يعد عرفا مفارقا كما لو لم يا من على متاعه سواه ~~أو لم يكن له شئ زايد يبقى للأصل ولذلك لا يلزمه حينئذ تخليف آخر مكانه ولو ~~شك في سقوط الحق حكم بالبقاء للأصل وكذا لوعد مقيما عرفا وعادة وهل يبقى ~~أولويته ببقاء رحله وجهان أظهرهما نعم إذ بالخروج مع بقاء الرحل لا يصدق ~~المفارقة ولا يجوز إزعاجه إلا عند انقضاء المدة التي عينها المواقف كما ~~الثلاثة أو حصول الفرض أو الفراغ من اشتغال ما شرط أو تركه وإن لم يشترطه ~~الواقف لأن وضعها لذلك فيلزمه الخروج بعد بلا فصل ولو عاد فهو والغير سواء ~~ومن سبق منهما فهو أحق فيجوز له إزعاج الآخر ولو أدى طول المدة إلى التباس ~~الحال بحيث يمكن صحة دعوى الملكية منه أو من وراثه ويحصل الخوف عليها جاز ~~إزعاجه لتوقف ms0843 حفظ الوقف عليه ولنفي الإضرار ولو بطل حقه من بيت وصلى فيه ~~فحكمه حكم المسجد فما لم يعارض ذا حق ولم يعطل الوقف جاز والربط هو الموضع ~~الموقوف لسكنى المترددين في الطرق وأطراف البلاد وحكمها حكم المدرسة ويجوز ~~السكنى فيها لغيرهم إذا لم تناف عرض الواقف كما إذا لم يتردد منها ~~المترددون المنهج الثاني في المعادن بقسميه والمياه بأقسامها هداية الظاهرة ~~من المعادن هي التي لا تفتقر في الوصلة إليها إلى حفر الأرض ولا إلى عمل ~~ومعالجة لظهورها وإن افتقر إلى عمل في أخذه كالملح والكبريت والنفط والقير ~~والموميا والكحل والبرام وأحجار الرحى وطين الغسل ومنها ما أظهره السيل ~~كحجر فيروزج وهي مشتركة بين المسلمين مطلقا ولو كانت فيما يختص بالإمام ~~للأصل والعمومات وعدم الملازمة بينهما للاختلاف في الاسم ونفي الضرر ~~والضرار وضعف المخرج ولا يتحقق فيها التحجير عند الأصحاب كما نبه به بعضهم ~~ولا الأحياء ولا الاقطاع ولا تملك ونفى عنه الخلاف الشيخ والحلي وفخر ~~الإسلام وفي التذكرة لا يملكها أحد بالإحياء والعمارة وإن أراد النيل ~~إجماعا فلا يختص بها أحد بوجه فمن سبق إلى موضع منها قدم بلا خلاف ظاهرا بل ~~إجماعا كما في الإيضاح والنبوي من سبق إلى ما لم يسبق مسلم إليه فهو أحق ~~ولم يزعج قبل قضاء وطره ولو أراد أن يأخذ فوق حاجته مطلقا ولو مع طول ~~الزمان للأصل وعمومات الإباحة نعم ليس له منع غيره للأصل ولو سبق اثنان فما ~~زاد فإن وسعت لهم بالاجتماع فالكل سواء وإن قهر بعضهم بعضا وأخذ ما أرادا ~~ثم وملكه للأصل والعمومات كما لو ازدحموا على الأنهار الكبار كالفرات وإن ~~لم يمكن النيل إلا مرتبا أقرع للتقديم وإن قهر أحدهما الآخر فقدم أثم وملك ~~ما أخذه وإن لم يمكن مطلقا يحتمل القرعة والقسمة PageV00P475 # ومراعاة الأحوجية إلا أن الأخير ضعيف لاشتراكهم ابتداء فيستصحب وبه يضعف ~~الثاني فيتعين الأول لعموم القرعة وتأيده بعدم الخلاف كما هو ظاهر السرائر ~~والخلاف بل فيه الإجماع على أن كل مجهول فيه القرعة وهذا ms0844 من المشتبه وللشك ~~في المخرج وإن قهر أحدهما أثم وظاهر المحقق الثاني الإجماع ولم يملك للأصل ~~وكل من ملك منها شيئا يجب فيه الخمس إجماعا كما هو ظاهر الشيخ والحلي وقد ~~مر ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات صح تحجيرها وإحياؤها للأصل وعمومات ~~الإحياء فلو حفر فيها بئر أو ساق إليها الماء وصار ملحا ملكه كالبئر لأنه ~~كان مما لا ينتفع به حينئذ إلا بالعمل فليس إذن من المعادن الظاهرة وللإمام ~~اقتطاعها قبل الإحياء والتحجير للعموم كما له أن يقطع الأرض الموات وهذا ~~مما لا خلاف فيه كما في المسالك وهو ظاهر التذكرة والمختلف أما المملحة فهي ~~على حكمها هداية الباطنة منها هي التي لا يظهر جوهرها إلا بعمل من حفر أو ~~غيره كالحديد والذهب والفضة والفيروزج والبلور ونحوها ولا اختصاص لها ~~بالإمام (ع) كالظاهرة للأصل وعمومات الإباحة وعموم الصحيح من أحيى مواتا ~~فهو له فمن سبق إلى شئ منها فهو أولى ولا يحتاج إلى إذن الإمام فيملكه من ~~أحياه بقصد التملك للأصل وعمومات الإحياء والإجماع كما هو ظاهر الشيخ ~~والحلي فيجوز بيعه لأن مورده رقبة المعدن فلا إشكال وظاهرهما الإجماع عليه ~~إلا أنه لا يجوز بيع الربوي منها بمثله كمعدن الذهب بالذهب والفضة بالفضة ~~بالتفصيل المتقدم ولا يجوز للإمام اقطاع المعدن حينئذ لغيره ويجوز قبل ~~التحجير والأحياء فيملكه ومرافقه وظاهرهما أيضا الإجماع كالتذكرة وله اقطاع ~~أزيد مما يتمكن المطع له من العمل فيه للإجماع كما هو ظاهر التذكرة حيث ~~نسبه إلى علمائنا وفيه الكفاية فضلا عن عمومات الولاية مع أن حصر تمكنه من ~~العمل إنما هو بنفسه ولا اعتبار لاحتمال تمكنه بالغير تبرعا أو دنيا أو ~~نيابة إلى غير ذلك فإحياؤه أن يبلغ نيله فإن إحياء كل شئ بحسبه مع صدق ~~الإحياء عليه عرفا فيملكه إن قصد التملك وإلا فلا وما دونه تحجير فلو حجره ~~كان أحق به من غيره لعموم نفي الإضرار فضلا عما مر ولم يملكه ولو حجره ولم ~~يبلغ نيله ولم يعرض وأتمه غيره كان ms0845 للحافر لثبوت الاختصاص له وعدم أثر لفعل ~~الآخر شرعا ولو ملكه ملك مرافقه وما يليق بحريمه عرفا كما يقف فيه الأعوان ~~والدواب ولو أهمل في الإتمام أجبره الإمام (ع) أو الحاكم عليه أو على رفع ~~اليد ولو ذكر عذرا أنظره بقدر زواله ثم يلزمه على أحدهما فلو حفر آخر من ~~ناحية أخرى لم يكن للأول منعه لو لم يكن في حريمه ولو وصل إلى ذلك العرق ~~لأنه إنما يملك المكان الذي حفره ولا يملك بذلك العرق الذي في الأرض مطلقا ~~ولو كان خارجا عن حريمه فإذا وصل غيره إليه من جهة أخرى فله أخذه أما لو ~~وصل الأول إليه فليس للثاني أخذه لكونه في حريمه ولو كان ظهوره غير مفتقر ~~إلى ما يصدق عليه الإحياء كما لو كان مستورا بتراب يسيرا ونحوه كان حكمه ~~المعادن الظاهرة وإنما يملك ويحيى إذا كان باطنا لا يظهر إلا بما يصدق عليه ~~الإحياء عرفا فلو كان مستورا بما لا يصدق على رفعه الإحياء لم يملكه إلا ~~بالحيازة كالظاهرة منها هذا كله إذا كان في أرض مباحة أما لو كان في أرض ~~مملوكة فهو بحكمها سواء كان ظاهرا أو باطنا بالإجماع كما هو ظاهر التذكرة ~~ولو حجر أرضا فبان فيها معدن كان له إحياؤها للأصل ويملكها بعده ويملك ~~المعدن للأصل وعمومات الإباحة و الإحياء ولو أحيى أرضا فبان فيها معدن ~~ظاهرا أو باطنا ملكه تبعا بلا خلاف كما في المبسوط والسرائر وهو ظاهر ~~التذكرة PageV00P476 # وفيها الغنية فضلا عن أن المعدن مخلوق خلقة الأرض فهو جزء من أجزائها ~~وفيه نظر هذا بخلاف ما لو كان ظاهرا قبله فإنه لا يقبل الإحياء ولا يعمه ~~العمومات بل ثبت اشتراكه قبل فيستصحب لو لم يعمه ما دل على اشتراكه بين ~~المسلمين ولو اشترى أرضا فبان فيها معدن فهو للمشتري في رأي لكونه جزءا ~~منها وفيه نظر بل الأقوى العدم لعدم دلالتها عليه بوجه فلا يكون داخلا في ~~بيعها وكذا لو علم به قبله على الأقوى للأصل وعدم العموم ولو ms0846 لم يعلم به ~~البايع كان له الخيار إن قلنا بالدخول وملكها بالإحياء وإن ملكها بالبيع ~~ونحوه احتمل عدمه لكونه حقا للغير قيل واحتمل أيضا ثبوته كما لو اشترى ~~مبيعا ثم باعه ولم يعلم بعيبه فإنه يستحق الأرش وهو غير وجيه فالأقوى الأول ~~ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من توابعه كناحية أخرى لأنه ملك ~~المكان الذي حفره وحريمه لا غيره ولو حفر كافرا أرضا فبلغ المعدن نفتحها ~~المسلمون فهل هو غنيمة أو للمسلمين الأظهر الأول لظهور قصد التملك في مثله ~~فيدخل في إطلاقات الإحياء لصدقها عليه فيقدم على الأصل وإلا لزم أن لا ~~يكتفي في الاختصاص بحافر المعدن إلا بالتصريح وهو كما ترى ولو ملك أحد ~~معدنا فعمل فيه غيره بدون إذنه لم يستحق الحاصل للأصل ولا الأجرة لكونه ~~متبرعا أو متعديا ولا أجرة لهما ولو أذن له أن يخرج لنفسه شيئا كان الخارج ~~له وللمالك الرجوع ما دامت العين باقية لأنه أتاحه وللأصل ولا أجرة لو رجع ~~المالك لأنه عمل لنفسه لا لغيره وليس هو كالقراض الفاسد ولو أمره أن يخرج ~~للمالك فالخارج له وله أجرة المثل إن كان له أجرة عرفا وإن جعل له أجرة ~~معينة صح وكذا الجعالة ولو استأجره لإخراج شئ معين منه مطلقا أو لعمل في ~~زمان معين بأجرة معلومة صحت ولو استأجره لذلك وجعل أجرته جزءا مما يخرجه من ~~المعدن فسد إجارة وجعالة للجهل والحاصل للمالك وعليه أجرة المثل وصح بالصلح ~~ولو ظهر عرق ذهب فقال استأجرتك لتخرجه بدرهم لم يصح لجهالة العمل ولو قال ~~إن استخرجته فلك درهم صح جعالة ولو عمل فيه جماعة فما حصل منه يكون بينهم ~~بقدر عملهم أو نفقاتهم أو كانوا مشتركين في تمام العمل وإلا فالاشتراك ~~بالعمل لأن مدار الإحياء عليه هداية الأصل في الماء الإباحة ما لم يدخل فيه ~~سبب تملك وشرعية للناس كافة فضلا عن العمومات وخصوص النص من الفريقين وعليه ~~إجماع المسلمين في ظاهر التذكرة ويعرض له الملك ويبقى في الأصل المملوك ms0847 منه ~~إذا كان جاريا واتسع ولم يترتب بالانتفاع عنه على صاحبه ضرر أصلا ما يضطر ~~إليه المارون وغيرهم ويمنعهم منه يلزم الحرج والضيق عليها بل مطلقا لتقرير ~~الأئمة مع علمهم يتصرف الناس في أمثاله مع عدم منعهم بل فعلهم عليهم السلام ~~ذلك في الأسفار وإلا لتواتر عنهم خلافه مع أنه لم ينقل عنهم أصلا بل السيرة ~~وقعت عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير احتمال خلاف فضلا عن عمومات ~~العسر والجرح والشك في شمول ما دل على المنع من التصرف في مال الغير لمثله ~~ولا فرق فيه بين الغاصب وغيره ويلحق به الكلاء والأرض اشتراكهما معه فيما ~~مر فلا حاجة في شئ منها إلى استعلام حال المالك كما لا يضر صغره أو جنونه ~~أو عدم رشده أو نحوها بل عدم رضائه اكتفاء بإذن المالك عن إذن المملوك وإن ~~كان الأحوط الاجتناب حينئذ ثم للماء أقسام عام وهو الذي يظهر يعمل ولم يجره ~~بحر بحفر نهر ونحوه ويتبع في موضع لا يختص بأحد كالفرات والنيل ودجلة ~~وجيحان وجيحون وسيحان وسيحون والعيون التي في الجبال وغيرها وسيول الأمطار ~~والناس فيه شرع لما مر فضلا عن إجماع المسلمين تحصيلا ونقلا كما في المبسوط ~~PageV00P477 # وإن زاد فدخل شئ منه في ملك أحد لم يكن لغيره أخذه منه ما دام فيه لعدم ~~جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه وهل يملكه مالك الملك الأظهر العدم كما ~~لو توحل ظبي في أرضه أو وثبت سمكة في سفينته أو فرخ طائر في بستانه أو نول ~~مطر أو ثلج في داره بل هو لمن حازه بلا خلاف كما في المبسوط ولكن مع نية ~~التملك وفيه الكفاية فلو أحرزه بقصد التملك لم يكن للمالك استرداده ولو خرج ~~منه أخذه من شاء للأصل وظاهر التذكرة الإجماع عليه نعم لو قصد التملك ملكه ~~بالحيازة وخاص وهو المحرز بقصد التملك من المباح في آنية أو قربة أو جرة أو ~~مصنع أو حوض أو بركة أو شبهها وهو مملوك لمحرزه كالأدهان والألبان وغيرها ms0848 ~~من المايعات المملوكة إجماعا تحصيلا ونقلا كاد يكون متواترا ظاهرا أو نصا ~~منا أو من المسلمين فليس لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه كغيره من المملوكات ~~ويحوز له التصرف فيه بأنواع التصرفات كالبيع والهبة ونحوهما ولا يجب بذله ~~لو فضل عن حاجته للأصل والإجماع كما هو ظاهر الجامع والتذكرة نعم الأولى ~~بذله لمن يحتاج إليه وترك بيعه ولو غصبه أحد رجب عليه رده إن كان باقيا ~~ومثله إن كان تالفا ما يتردد بينهما وهو كل ما ينع في ملكه أو أحدثه في ~~الموات بقصد التملك من الآبار والقنوات والعيون وهو مختص بصاحبه ومملوك له ~~لأنه نماء ملكه ومملوك له بالإحياء فإن حفر بئرا في ملك (-؟ -) للتملك اختص ~~بها كالحجر فإذا بلغ الماء ملكه للإجماع كما هو ظاهر جماعة ولكونه إحياء ~~ولا يحل لغيره الأخذ منه إلا بإذنه ومنه البئر العادية إذا طمت وذهب ماؤها ~~فاستخرجه أحد ولو حفرها في ملكه لم يكن له منع جاره من حفرا عمق في ملكه إن ~~لم يسر الماء إليها بل مطلقا وإن سرى لتقديم تسلط الملاك على نفي الإضرار ~~مع أن الإضرار ليس فيما دخل في ملكه بل مطلقا ولو دخل فيه لما مر ويجوز بيع ~~مائها كغيره كيلا ووزنا ومشاهدة مع كونه محصور إلا أجمع كالعين لأنه لا ~~يقدر على تسليمه فإنه مجهول ومع ذلك يختلط به غيره نعم يصح في غير النابعة ~~مع المشاهدة ومنه يبين حكم جزئه المعين كمقدار إصبع أو أصواع معينة إذا لم ~~تختلط والمشاع معه كنصفه ويصح صلحه ولا يضر فيه الجهل ولا سيما فيما لا ~~يمكن فيه الاستعلام ونفى عنه الخلاف بعض الأجلة ويجوز إجارة المجرى في ~~البئر في مدة معينة ومثلها القناة ونحوها ولو حفرها في المباح لا للتملك بل ~~الانتفاع فهو أحق ما دام مقيما عليها ولم يعرض عنها ولا يجب بذل البئر ~~إجماعا كما في الإيضاح فضلا عن الأصل ولا الفاضل من مائها عن قدر حاجته كما ~~في المملوكة فإنه أحق للأصل نعم يستحب ms0849 فإن فارق فالكل سواء فإن حضر اثنان ~~فصاعد أخذ كل ما شاء فإن قل الماء أو ضاق المعبر فمن سبق فهو أحق ولا يختص ~~بها أحد ولو جاء اثنان معا ولم يمكن لهما التقدم ولم يرجح أحدهما على الآخر ~~أقرع بينهما لعدم الأولوية ولا فرق في ذلك بين المسلم وغيره ولو كان أحدهما ~~مرجحا على الآخر كان أحدهما للسقي والآخر لشرب نفس محترمة للخوف عليها قدم ~~الثاني ومن أخذ شيئا في إنائه ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه ولو حفرها ~~جماعة اشتركوا في الانتفاع على نسبة الخرج أو العمل مع عدم قصد التملك ومعه ~~ملكوها كذلك هذا مع اشتراكهم في التمام وإلا فالمدار على العمل ومثله ~~القناة والعيون ومنه ما أجراه من نهر مباح إلى نهر حفره في ملكه أو في ~~الموات إذ لوصل إليه فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه وإنما هو تحجير ~~فإذا وصل فقد صار أولى مع قصد التملك بلا خلاف تحقيقا ونقلا في المسالك وهو ~~ظاهر المبسوط والتذكرة بل ملكه بذلك على المشهور المنصور لأنه حيازة عرفا ~~للماء في ملكه PageV00P478 # وإحراز له فإن حيازة كل شئ بحسبه كالخارج بحفر العيون والآبار فيملكه ~~بإجرائه فيه فلا حاجة إلى أن يكون له ما يسد به ويفتحه وفي رأي لا يملكه ~~كالسيل الجاري إلى أرض مملوكة وفيه نظر ولا فرق بين أن يجري فيه الماء أو ~~لا فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم أو نفقهم أو عملهم مطلقا عليه ~~فإن وسعهم أو تراضوا وإلا قسم على قدر سهامهم أما بقسمة نفس الماء أو ~~بالمهاياة عليه بما لا يزيد ولا ينقص لا بقدر أرضهم ولكل واحد منهم أن ~~يتصرف في حقه بما شاء ولو فاض ماء هذا النهر من فوق إلى ملك أحد فهو مباح ~~وإلا فمملوك كأصله ولو حفر البئر أو النهر في المباح فلم يبلغ النيل ولم ~~يعرض وأتمه الغير لم يملك بل يؤثر له الأولوية أيضا وكان للحافر لثبوت حق ~~الاختصاص له وعدم ms0850 أثر لفعل الآخر وإذا باع دارا فيها بئر يدخل في البيع ~~ماؤها تبعا فيكون للمشتري وإن شرط دخوله فأولى وأولى منه أن يصالحه هداية ~~إذا لم يف الماء المباح بسقي ما عليه من الأملاك المتعددة حوله دفعة كمياه ~~الأنهار الصغار غير المملوكة يزدحم الناس فيها ويتشاحون في مائها أو مسيل ~~يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه بدأ بالمحياة أولا سواء تقديم إحياؤها على ~~الماء أو على غيرها للأصل وسبق حقه مع عدم شمول النصوص له لكونها من حكايات ~~الأحوال فلا يكون اجتهادا في مقابلة النص وإلا فالذي يلي فوهته فإذا فرغ من ~~قضاء حاجة أرسله إلى الثاني ثم إلى الثالث وهكذا بلا خلاف على الظاهر ~~المصرح به من بعض الأجلة بل صريح الإجماع كما في ذلك مطلقا سواء استضر ~~المتأخر بحبس المتقدم أولا للنصوص وحبسه لمن دونه إلى أن ينتهي سقيه للزرع ~~إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق في رواية أصحابنا كما في ~~المبسوط والسراير وإن لم نره في الشجر ورأيناه في النخل في أكثر الأخبار مع ~~اعتبار سند بعضها إلى الكعبين في الأكثر وهذا مقدم فيه لاعتباره وتعدده ~~وفيه نظر بل الأظهر تقديم الأخير للشهرة تحصيلا ونقلا من ثلة مع تأيده ~~بالأصل بأن ربما نسب إلى فقهائنا وفيه نظر كالأول في الثاني لتأيده بالعمل ~~حتى نسب إلى فقهائنا وعدم المعارض مع نوع اعتبار له وفي الأول النصوص متفقة ~~نعم في الفرق بين الغايات خفاء ولا سيما بين الأولين ثم يرسل إلى من دونه ~~ولا يجب الاوسال قبل ذلك وإن تلف المتأخر فإن لم يفضل عن الأول أو عن ~~الثاني وهكذا شئ فلا شئ لغيرهم لأنه لا حق لهم معه لسبقه ولو كانت أرض ~~الأعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كل على حدته وإلا يخرج عن المنصوص ثم ~~إن كل ذا إذا كانت الأرض غير منحدرة وأمكن سقيها كذلك كما هو الغالب وإلا ~~تسقط الاعتبارات المتقدمة وتسقى بما يقتضيه العادة وكذا لو لم تكفف ~~المقدرات واحتاجت إلى أزيد ms0851 منها أو لم يحتج إليها فتسقى بما تقتضي الحاجة ~~هذا ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسم بينهما فإن تعذر إلا بالتقديم ~~والتأخير أقرع فإن لم يفضل بقدر حاجة الآخر سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه ~~ثم يترك الباقي للآخر وليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في ~~الاستحقاق والقرعة إنما تفيد التقديم لا غير بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه ~~لا حق للسائل إلا بعد قضاء حاجة الأعلى ولو كانت أرض أحدهما أكثر قسم على ~~قدرها لأن الزايد مساو في القرب إليها ولو أحيى أحد أرضا على هذا النهر لم ~~يشاركهم بل له ما يفضل عن كفايتهم وإن كان الإحياء في رأس النهر وليس لهم ~~منعه من الإحياء مطلقا للعموم ولو سبق أحد إلى الإحياء في PageV00P479 # أسفله ثم أحيى آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني قدم الأسفل في السقي لتقديمه ~~في الإحياء وسبق حقه ثم الثاني ثم الثالث مع عدم شمول النصوص لها لكونها من ~~حكايات الأحوال هداية لو كان لأحد وحى على نهر لغيره لم يخبر له أن يعدل ~~بالماء إلا برضا صاحبها في رأي للصحيح وهو أحوط لكنه يشكل الإطلاق بعموم ~~تسلط الملاك في أموالهم ولو تضرر الغير به نعم لو كان نصبها عليه بحق لازم ~~كالصلح لم يجز له أن يعدل عنه كما اختاره الحلي ولقائل أن يقول تقدم حق ~~الملاك في غيره لا يستلزم تقدمه هنا لوجود نص خاص عليه دون غيره فيق فلما ~~تعارض هنا بين عمومي تسلط الملاك ونفي الضرر يقدم الثاني بالصحيح وإن احتمل ~~تحصيصه بعموم التسلط لكونه مرجحا هنا بالخاص بل العمل عليه حينئذ فلا ~~ملازمة فتدبر نعم يرد عليه أن الصحيح قاصر دلالة فإنه (ع) لما سئل؟؟؟ إله ~~ذلك ينبغي أن يقول لا لا أن يقول يتقي الله ويعمل بالمعروف ولا يضر أخاه ~~المؤمن فإن ذلك خلافه ديدنه وديدن آبائه وأبنائه من بداية الأحكام إلى ~~نهايتها في مثله فهو عادم النظير فيلوح منه نظرا إلى ترك الجواب واختيار ~~الوعظ ms0852 والنصح إنه لم يكن لصاحب الرحى منع المالك فإذن سوق الكلام الكراهة ~~هذا وفي تركه الأكثر وهن آخر مع اعتبار سنده جدا حتى أن الحلي ظاهره قبوله ~~ومع ذلك لم يفتوا فيه بالحرمه قال بعض مشايخنا إني لم أقف على من تعرض لهذه ~~المسألة عدا قليل ومنه بعض متأخر المتأخرين وفيه وهن آخر كتاب الصيد ~~والذباحة وما يلحق بهما وفيه مقصدان الأول في الصيد وفيه منهجان المنهج ~~الأول في الآلة وشرايطها هداية يجوز الاصطياد بإثبات اليد على الحيوان ~~الممتنع بالأصالة وبإزهاق روحه قبل ذلك بالآلة المعتبرة فيه من غير تذكية ~~بالكتاب والسنة والإجماع تحصيلا ونقلا ويلحق به الأهلي الممتنع والمتردي في ~~البئر ونحوها ويتحقق الأول بكل آلة من السهم والسيف والرمح والكلب والفهد ~~والنمر والبازي والصقر والعقاب والباشق والشرك والحبالة والشباك والفخ ~~وغيرها بل بأي وجه اتفق حتى البندق للأصل والاطلاقات كتابا وسنة ثم إن ~~أدركه مع آلة الإزهاق مستقرة الحياة حرم بدون تذكية للاستصحاب والعمومات ~~الدالة على حرمة الميتة وما لا يعلم إزهاق روحه بالة المعتبرة بل الإجماع ~~وإن مات بها فهي إما حيوان أو جماد فالأول لا يحل به إلا ما قتله الكلب ~~المعلم لما مر من الأصل والعمومات بل الإجماع كما هو نص الانتصار والخلاف ~~والغنية والسرائر و ظاهر المبسوط ومفهوم القيد والبيان في الآية والأخبار ~~المستفيضة جدا بل المتواترة كما قاله بعضهم فلا يحل ما قتله الفهد ولا ~~النمر ولا ما يشبههما من جوارح البهائم ولا ما قتله غير المعلم من الكلب ~~ولا الباز ولا الصغر ولا غيرهما من جوارح الطير سواء كان معلما أو غير معلم ~~وعلى غير الثلاثة الأول الإجماع تحقيقا ونقلا بل ظاهر بعضهم وقوعه وما ورد ~~بخلافه فمحمول على التقية أو مأول مع معارضته بأكثر وأقوى ومخالفته لعمل ~~المعظم أو الكل فلو اصطاد بشئ منها لم يحل إلا ما يدرك ذكاته ويذكيه ولا ~~فرق في الكلب بين السلوقي وغيره إجماعا كما في لك وللعموم كتابا وسنة ومنه ~~الكردي بل ولا بين الأسود ms0853 البهيم وغيره خلافا للإسكافي ففرق للخبر وهو ضعيف ~~بل في المختلف أنكر ثبوته وفيه سهو ويرده العموم المتقدم فضلا عن أنه مسبوق ~~بالإجماع ملحوق به على الظاهر المصرح به من بعض المهرة لكن يستحب تركه لما ~~مر وأما الثاني فيحل به ما قتله السهم والرمح والسيف وكل ما فيه نصل وكذا ~~المعراض وهو سهم بلا ريش دقيق الطرفين PageV00P480 # غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده على الأظهر والنبال التي لا فصل لها إذ ~~آخر قابلا خلاف في الأخير ولو يسيرا بل في الأربعة الأول تحصيلا ونقلا ~~وللأخبار الكثيرة في الجميع والقول بإنكار غير الكلب إن كان شاذ متروك إلا ~~أنه لم يتحقق ولا فرق في الآلة بين الطير وغيره لعموم النص والفتوى تحصيلا ~~إلا من شاذ ونقلا ولا يحرم الصيد برمي شئ هو أكبر منه للأصل والاطلاقات نعم ~~الأولى تركه للخبر ولا يكفي الإصابة في السهم عرضا إلا مع الخرق أو النصل ~~ولو لم يجرحه ولا ما قتله البندق والحجر ولو خرقا للأصل والأخبار الكثيرة ~~وفيها الصحاح ولا العصار والخشبة غير المحددة ولا كل ما يقتل بثقله دون حده ~~ومنه التفنك وما بمعناه مع عدم شمول شئ مما دل على الحل له فيكفي في حرمته ~~الأصل وكذا ما قتل في الشرك والحبالة والشباك وإن وضع فيها آلة محللة كما ~~لو نصب سكينا نذبح شاة وللجميع الأصل والعمومات ونصوص خاصة في بعضها هداية ~~يشترط في حل الصيد بالكلب أن يكون معلما بالكتاب والسنة والإجماع تحقيقا ~~ونقلا من جماعة ظاهرا أو نصا ويتحقق بأن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ~~بلا خلاف تحصيلا ونقلا لكن إذا كان قبل الإرسال أو الرؤية لا مطلقا لأنه لا ~~ينزجر بعده بحال أو إلا نادرا جدا مع صدق المعلم عليه عرفا ولذا لو لم ~~يسترسل إذا أرسله ولم ينزجر إذا زجره نادرا لم يضر وأن لا يعتاد الأكل ~~للأصل و الإجماع كما في الانتصار والغنية وهو ظاهر المختلف وكنز العرفان ~~فلو أكل نادرا ولو كثيرا أو قبل ms0854 الموت لم يقدح فإن مثله لا ينفك عنه العاقل ~~فكيف البهيمة مع صدق المعلم عليه حينئذ وعدم إمساكه على نفسه بل عليه وفي ~~كلام الجماعة الإجماع عليه أيضا صريحا أو ظاهرا وفيه الكفاية وكذا لو شرب ~~دمه مطلقا واقتصر بل ولو أكل ساير محرماته وما لا يتعلق به قصد الصائد ~~كالقضيب والطحال والحشى ونحوها ولو أكل واعتاده حرمة للفريسة التي بها ظهرت ~~عادته ولا يحرم ما أكل منه قبلها ومنهم من استشكل فيه وليس بالوجه للأصل ثم ~~يكفي في كونه معلما حصول الظن به وهو إنما يتوقف على تكررها بحيث يصدق أنه ~~مكلف عرفا فلا يعتبر العلم كما لا عبرة بالمرة ولا المرتين ولا الثلث وكذا ~~في الزوال فلا عبرة بالعدد ولو شك فيه فالأصل البقاء ولا فرق في الكلب بين ~~الواحد والمتعدد للتعليل المستفاد من النص المؤيد بالعمل وغيره ولا بين ~~اجتماعه مع آلة أخرى ولا بين اجتماع ساير الآلات كسهم ومعراض للاطلاق في ~~الجملة مع عدم القول بالفصل ولا في المعلم بين المسلم والكافر للإجماع كما ~~في الخلاف وغيره و الصحيح ولا في الكافر بين الكتابي وغيره ولا فيهم بين ~~الواحد والمتعدد وأن يرسله المرسل للاصطياد للأصل وعدم شمول الأدلة لغيره ~~فلو أرسله للملعب أو العبث أو الاختبار أو إصابة الهدف فاتفق إصابة صيدا ~~وأرسله بقصد غير محلل كالخنزير فأصاب محللا أو ما ظنه خنزيرا فبان محللا لم ~~يكف وكذا لو استرسل بنفسه إجماعا تحقيقا ونقلا نصا في الخلاف وظاهرا في ~~المطلوب وهل يملك بها المالك الصيد الحق العدم نعم لو ثبت عليه اليد وقصد ~~تملك ما يصح تملكه منه ملكه والإغراء بعد زجره عن العدو إذا استرسل بنفسه ~~في حكم الإرسال وبدون الزجر والوقوف أو مع الزجر وعدم الوقوف في حكم عدمه ~~وكذا لو زادته العدو فإنه حصل بداعيين فليس مستندا بإرساله وفي الشك كفاية ~~ومثله ما لو أرسل مسلم كلبا معلما فأغراه مجوسي أو فضولي فإذا داد عدوه ولا ~~فرق في الإرسال بين إطلاقه بعد ربطه ms0855 وإغرائه مع PageV00P481 # كونه مطلق العنان ثم المعتبر قصد جنس الصيد لا عينه فلو أرسل كلبه إلى ~~ظباء من دون قصد واحد بعينه كفى بل يكفي قصد فرد خاص وقتل غيره سواء رآه ~~قبله أو لا للموثق ومنه ما لو أرسل كليه إلى صيود كبار فتفرقت عن صغار ~~فقتلها إذا كانت ممتنعة ثم هل يعتبر المشاهدة أو يكفي العلم بوجوده ولو ~~بالسمع بل الظن لعل الثاني أظهر للاطلاقات و يتفرع عليه صيدا لا عمى وجواز ~~أكله وإن يكون المرسل مسلما أو من يحكمه إذا كان مميزا ذكرا كان أو أنثى أو ~~خنثى أو ممسوحا فلو أرسل غير المميز أو المجنون أو الكافر ولو كان كتابيا ~~لم يحل ولو سمى أو كان ذميا على الأقرب إجماعا كما في الانتصار وفي الخلاف ~~الإجماع المركب بأن كل من قال بحرمة ذبيحة أهل الكتاب قال بحرمة صيدهم ~~وسنحقق الأول وفي المبسوط والسرائر نفيا الخلاف عن حرمة صيد الوثني ~~والمجوسي وفي المسالك جعله محل الوفاق وفي الخلاف نسبه إلينا وفي الكفاية ~~نفي الخلاف عنه في غير أهل الكتاب وفي المجوسي خبر مؤيد بالعمل وبفحواه ~~يثبت الحكم في الوثني وكذا الناصب من المسلمين والمجسمة دون المخالف فإن ~~فعله محكوم بالصحة في الواقع ومنهم من ادعى السيرة عليه مع أهل الخلاف في ~~الأعصار والأمصار في العبادات والمعاملات مع تحقق الاختلاف البين في شروطها ~~بين الفريقين نعم لو علم عدم تسميته حرم وأن يسمى المرسل لله سبحانه عند ~~الإرسال بلا خلاف تحصيلا ونقلا من جماعة منهم السيوري والخراساني وغيرهما ~~بل إجماعا كما في الخلاف والغنية والكشف وغيرها وللأصل والكتاب عموما ~~وخصوصا والنصوص المستفيضة بل يكفي بينه وبين عض الكلب في رأي للعمومات سيما ~~قوله سبحانه فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وفيه نظر بل الحق ~~العدم للأصل وعدم دلالة شئ منها على العموم ولو تركه عمدا حرم إجماعا ~~تحصيلا ونقلا وللنهي عنه كتابا وسنة منطوقا ومفهوما ولو كان ناسيا أو ساهيا ~~واعتقد الوجوب ولم يذكر إلى الإصابة ms0856 حل بلا خلاف تحقيقا ونقلا وللأخبار ~~منطوقا ومفهوما قيل ولا طلاق الآية فضلا عن الأصل وفيه نظر وإلا اشترط ~~استدراكها عند الذكر ولو مقارنة لها وإلا يستحب ذكرها عند الأكل وفي الجاهل ~~قولان والأظهر عدم الحل ولا سيما إذا كان مقصرا للأصل وعموم ما لم يذكر اسم ~~الله عليه فيكون من الأحكام الوضعية خرج عنه الناسي وبقي غيره وهل يعتبر ~~فيه العربية الأظهر العدم وإن كان مع القدرة عليها وأحسنها فإن الظاهر من ~~اللفظ إرادة المعنى لا اللفظ وإضافة الاسم تفيد العموم فيكفي بأي لغة أراد ~~إلا النادر منها فإن فيه إشكالا كما في الأسامي الغالبة إلا أن الأحوط ~~الاكتفاء بالأول كاقترانه بالتعظيم وإن كان في مجرده كفاية في وجه قوي ~~للاطلاق والفرق بين الذكر وذكر الاسم فلو قال الله كفى ثم التسمية لا تجزي ~~إلا من المرسل وعلى الكلب المرسل للأصل ولأن الأخبار بين ظاهر فيه وصريح ~~فلو أرسل واحد وسمى آخرا وأرسل واحد وسمى وأرسل آخر ولم يسم أو سميا وكان ~~أحدهما كافرا ولهما كلبان أو كلب واحد فاشتركا في الكلب أو اشترك الكلبان ~~أو قتل أحدهما واشتبه بالآخر أو كان أحد الكلبين غير معلم لم يحل للأصل ~~والاطلاقات والعموم وكذا لو أرسل قوم كلابا وسموا ودخل فيها كلب غريب ~~واشترك الجميع أو لم يعلم استناد الفعل إلى ما سمى عليه للخبر فضلا عما ~~مروان يعلم استناد موته إلى عقر كلبه لا إلى صدمته ولا إليهما ولا إلى ~~إتعابه ولا إلى خنقه ولا إلى عقر كلبه وكلب آخر غير جامع للشروط أو نحو ~~PageV00P482 # ذلك فلو احتمل شئ منها لم يحل فلو غاب وكان مستقر الحياة أو رفع في ماء ~~أو تردى في بئرا ومن جبل ثم وجد ميتا ولم يطلع على استناد موته إلى كلبه لم ~~بحل لاحتمال استناد موته إلى غيره وللأصل والإجماع تحصيلا ونقلا والنصوص ~~وفيها الصحاح إلا أنها لا تتم إلا بعدم القول بالفصل نعم لو صير حياته غير ~~مستقرة كفى لأنه يجري مجرى القتل ms0857 وكذا لو كان الوقوع في الماء غير قاتل بأن ~~يكون الحيوان من طير الماء أو كان التردي غير قاتل ولا فرق بين أن يجد كلبه ~~واقفا عليه أو بعيدا منه وهل يكفي الظن المتاخم للعلم وجهان أوجههما نعم ~~لعدم إمكان حصوله غالبا بل عادة ولو صير حياته غير مستقرة بأن لا يتسع ~~الزمان للذبح أو له ولمقدماته المحتاج إليها عادة كما لو أخرج حشوه أو فتق ~~قلبه أو قطع حلقومه حل لعموم ما دل على حل ما قتلة الكلب وعدم صدق إدراك ~~ذكاته حتى يذكيه فلو غاب أو وقع في الماء أو تردى من شاهق أو ورد عليه آلة ~~أخرى لم يضر وأن يكون ممتنعا سواء كان وحشيا كالظبي أو أنسيا توحش كالثور ~~المستعصي للأخبار إلا أنها لا تتم إلا بعدم القول بالفرق وهو محصل وبه نبه ~~بعض الأجلة وعلى الثاني الإجماع في المسالك فلو أنس الوحشي أو كان فرخا له ~~أو صغيرا من الحيوان لكنه بعد غير ممتنع لم يحل صيده بالكلب ولا بالسهم بل ~~يتعين فيه الذبح إلا أن في جعل ذلك من الشروط نظرا لكونه داخلا في مفهومه ~~ولولا لاشتراط الجميع إلا أصالة عدم التذكية لكفت هداية ويشترط في حله ~~بساير الآلات أيضا أن يرسله المسلم أو من بحكمه مطلقا ولو كان ممسوحا أو ~~أنثى ويسمى عند إرساله ويقصد جنس الصيد لا عينه للأصل والعموم ويستند الموت ~~إليه سواء أصاب موضع التذكية أم لا فلو أرسله غير المسلم لم يحل وإن كان ~~ذميا وسمى وقصد عينه ولو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحل ولو تركها ناسيا ~~ولو مطلقا حل لثبوت هدم الاشتراط بالنص في الكلب ولا فارق والإجماع في ~~التذكية ولا فاصل بل الإجماع فيه نفسه وكذا لو شك فيها لفحوى ما دل على ~~الحل على الناسي فضلا عن صحيح أبان عن عيسى القمي ولو تركها عند الإرسال ~~سهوا ونسيانا وتنبه بينه وبين الإصابة أو مقارنا لها وجب الإتيان بها قبلها ~~أو معها للعموم وكذا لو أتى ms0858 بها جاهلا بالحكم أو بالموضوع لوجود الشرط ~~وانتفاع المانع سوى الجهل وهو غير قابل للمنع للعموم كتابا وسنة لحل ما ذكر ~~اسم الله عليه وهو ذاكر ولو ترك من لم يعتقد وجوبه لم يحل للأصل وكونه ~~تاركا عمدا وظاهر الدروس كونه إجماعيا ولا يشكل حكمهم بحل ذبيحة المخالف ~~على الإطلاق ما لم يكن ناصبيا مع عدم اعتقاد الوجوب من بعضهم أو أكثرهم ~~لكونه فعل المسلم ومحمولا على الصحة في الواقع كما في الجلد واللحم ~~والمعاملات والمناكحات والموارثات وإلحاق الأنساب والأولاد والأموال ~~والطهارة وحضور جماعة الأئمة من الشيعة مع اختلافهم اجتهاد أو تقليدا في ~~فروع الصلاة بحيث يبطل كثيرا صلاة البعض عند البعض إلى غير ذلك ولو لاه لم ~~يصح ولو نسي من يعتقد عدم وجوبه ولكن عادته الإتيان لأجل استحبابها عنده ~~احتمل الصحة قويا للشك في ثبوت العموم له ولم يعتد بل لم يأت بها أبدا لكنه ~~نسيها لم يحل ولو أرسل وتركها عمدا عند الإرسال ثم سمى قبل الإصابة أو عند ~~وقوع الآلة أو عض الكلب بعد إرساله ففي الإجزاء قولان أظهرهما العدم للأصل ~~والإجماع على التوقيت عند الإرسال في الخلاف والغنية وهو الظاهر من الأخبار ~~PageV00P483 # حيث يظهر من السائلين معهوديته ومعروفيته مع كونهم من الفقهاء العارفين ~~بل من أعاظمهم فيبعد ذكرهم ذلك مع عدم مدخليته وقد أقرهم عليه الإمام (ع) ~~ولم ينكر عليهم ولم يرد بل وقع في بعضها مع صحته سندا في الجواب فهو ظاهر ~~في التوقيت وللآخر الاطلاقات وأولوية كفايته بعد الإرسال خصوصا عند العض ~~والإصابة مع تأيده بكفايته نسيانا وفي الكل نظر ولو أرسل آخر آلته وكان ~~كافرا أو مسلما لم يسم عمدا فقتل السهمان ولو احتمالا أو أحدهما واشتبه لم ~~يحل اتفقت الآلة أو اختلفت وسواء اتفقت الإصابة زمانا أم اختلفت إلا أن ~~يسبق إصابة المسلم المسمى ويصيره في حكم المذبوح فيحل ولو أرسلا كلبيهما ~~فأدركه كلب الكافر فرده إلى كلب المسلم فقتله حل للاطلاقات وظاهر بعضهم عدم ~~الخلاف وكذا لو كان السهم مسموما ms0859 لم يحل مقتوله لإعانة السهم على قتله ولو ~~علم أنه لم يعن عليه حل ولو تركه جهلا لم يحل وإن كان غير مقصر لما مر ولو ~~سمى غير الرامي لم يحل وكذا لو رمى خنزيرا أو حيوانا لا يحل صيده فأصاب ~~صيدا أو رمى صيدا ظنه خنزيرا أو آدميا أو شجرا أو نحوها فبان صيدا ولو سمى ~~على أحد ظباء لا بعينه فأصاب أحدها أو رمى صيدا فأصاب غيره أو رماه فأصابه ~~وغيره حل ولو لم يره ولو رمى صيدا فوقع في الماء أو نحوه أو من حبل صيرورة ~~حياته غير مستقرة لم يحل وإن كان بعدها حل ولو رمى سهما وسمى فوقع على ~~الأرض ثم وثب فأصاب الصيد حل إجماعا كما في صريح الخلاف وظاهر المبسوط ~~ومثله لو وقع على الحايط ثم ازدلق منه فأصابه وكذا لو أصاب السهم بإعانة ~~الريح وكان يقصر عنه لولاه إذا لم نكن خارجة عن المعتاد ولو كانت فإشكال ~~ولم يبعد العدم بل في الجميع وجه له لولا الإجماع وظاهر المسالك الإجماع في ~~الجميع إلا أنه أطلق في الأخير المنهج الثاني فيما يلحق به هداية لو ~~تقاطعته الكلاب قيل إدراكه فمات بالتقطيع حل سواء كان حياته مستقرة أو غير ~~مستقرة للعموم وكذا تقاطع الصايدين إذا أدركوه وحياته مستقرة وكان مع ~~الامتناع أو بدونه مع كون حياته غير مستقرة وأما لو لم يكن ممتنعا وحياته ~~مستقرة فيتعين تذكيته لوجوب الذبح حينئذ للعموم ولو قطع الكلب أو الآلة منه ~~قطعة وبقي فيه حياة مستقرة لم تحل القطعة لكونها مبانة من الحي فهي ميتة ثم ~~إن كان الباقي مع استقرار الحياة ممتنعا فحكمه حكم الصيد للأصل بل العموم ~~وإلا تعين تذكيته لذلك فإن مات قبل وصول الصايد إليه حل للعموم وكذا لو ~~أدركه وذكاه وله حياة مستقرة وإن وصل وقصر لم يذكه لم يحل للأصل والعموم ~~ولو بان منه قطعة ولم يبق للباقي حياة مستقرة حل الجميع وكذا لو قطعه نصفين ~~فماتا ولم يتحركا أو تحركا حركة ms0860 المذبوح بلا خلاف تحقيقا ونقلا ومنه ما في ~~الخلاف والمبسوط والسرائر إلا أنهم أطلقوا ولكنه راجع إلى ما هنا للاطلاقات ~~والعمومات وخصوص الخبرين وكذا لو تحرك أحدهما حركة المذبوح ولم يتحرك الآخر ~~أصلا ولا يشترط خروج الدم المعتدل وإن لم ينفك ولا التساوي فيهما وإن كان ~~فيه الرأس ولا الحركة ولا غير ذلك هداية لو أدرك الصيد بعد إصابة الآلة فإن ~~لم يبق له حياة مستقرة فهو في حكم المذبوح للعمومات وخصوص أخبار الصيد ولو ~~أدركه وحياته مستقرة وجب ذبحه للأصل وعمومات وجوبه وخصوص أخبار الصيد وفيها ~~الصحيح وإن مات قبل أن يذبحه حل وإن اتسع الزمان له ولم يذبح لم يحل للأصل ~~PageV00P484 # والعمومات سواء تركه عمدا أو سهوا ثم هل يجب المسارعة المتعارفة لاحتمال ~~إدراك الذبح الأظهر العدم لخلو الأخبار عنه ظاهر أو نصا مع ورودها في مقام ~~البيان نعم إنما دلت على أنه إذا أدركه قبل قتله وله حياة مستقرة وجب ~~تذكيته ولا كلام فيه ومع ذلك هو أحوط وإن لم يتسع الزمان له أو له ~~ولمقدماته المتعارفة كسل السكين من الغمد ونحوه حل لعموم حل ما قتله الكلب ~~ولو لم يتمكن من الآلة كالسكين ولم يكن في يد الكلب فأبقاه حتى مات حرم وإن ~~كان في يده فأبقاه حتى قتله حل على الأقوى وفاقا لثلة من الأوايل كالصدوق ~~في المقنع والإسكافي والشيخ في النهاية وثلة من الأواخر ومنهم ابنا سعيد في ~~الجامع والنكت والعلامة في التلخيص والمخ والآبي و المقدس والقاشانيان ~~والخراساني وغيرهم للاطلاقات كتابا وسنة ومنها فكلوا مما أمسكن عليكم مع ~~الاستشهاد به في الصحيح والنصوص وفيها الصحيح والموثق والرضوي وقول بالعدم ~~وله ما دل على أنه إذا أدركه ذكاه ولم يعمه وكذا لو أدركه ممتنعا فجعل يعد ~~وخلفه فوقف ولم يبق من حياته ما يتسع لذبحه إذا استند موته إلى جرحه وإلا ~~فلا يحل ومنه ما لو شك في الاستناد أو ظن بعدمه كما أنه لو ظن بالاستناد ~~فهو كالأول وموضع العضة من الكلب نجس ms0861 إذا لاقاه برطوبة للعموم ونفى عنه ~~الخلاف الحلي بل جعله إجماعا وفيه الحجة أيضا ويجب غسله إجماعا كما قاله ~~الصيمري ولا ينافيه الآية فإنه إطلاق ورد مورد حكم آخر بل ولو كان عاما لم ~~ينفع لذلك وفيه نظر والتمسك بالأخبار أوهن ثم هل يختص الوجوب بالظاهر أو ~~يعمه والباطن الأصل وعدم العموم والعسر والجرح مع التأيد بعدم التفرقة بين ~~البواطن من أحد ولو ظاهرا يقتضي العدم هداية إنما يملك الصيد بإثباته ~~بإبطال منعته وحصول الاستيلاء عليه بحيث يسهل أخذه أو اللحوق به يجرحه أو ~~إلجائه إلى مضيق أو كسر جناحه ورجله إن كان امتناعه بهما كالقبج أو بأحدهما ~~إن كان به كالظبي والحمام أو غير ذلك مع قصد التملك على الأقوى للأصل ~~والعمومات وإطلاقات الصيد كتابا وسنة والنبوي المنجبر بموافقة عملهم وعدم ~~خلاف ظاهر وفيه نظر بل بالانجبار بالعمل صرح بعض الأجلة وفيه الكفاية فلو ~~أثبت يده عليه بنفسه أو وكيله أو مملوكه وإن لم يبطل امتناعه بعد أو أثخنه ~~بالجرح أو ذففه أو أعجزه به أو وقع فيما نصبه من آلة الصيد ملكه ولا يملكه ~~لو صاده من غير قصد أو أخذه لينظر إليه أو ضربه وأضعفه لكن بقي معه ما ~~يتمكن به من الامتناع عدو أو طيرانا بحيث يتوقف أخذه على الإسراع الموجب ~~للمشقة لعدم صدق الصيد عليه فكان لمن أمسكه وكذا لو جرحه فعطش بعده وثبت إن ~~كان العطش لعدم الماء دون أن يكون للجرح حيث عجز بسببه عن الوصول إليه وكذا ~~لو وقع في آلة من الآلات المتعارفة أو غيرها كما لو توحل في أرضه أو تعشش ~~في داره أو بستانه أو وثب سمك في سفينته بدون قصده في شئ من ذلك للأصل ~~والشك في ثبوت المملك ولا أقل منه إذ الظاهر عدمه نعم بجميع ذلك يصير أولى ~~من غيره لجواز تصرفه دون غيره ولكن لو أخذه أحد بدون إذنه أثم وملكه لتحقق ~~الحيازة وغيرهما مما مر به ولا نهي عنها وإنما النهي عن أمر خارج ms0862 عنها ثم ~~إن كل ذا إذا لم يقصد ببناء الدار أو البستان تعشيشه وبالسفينة وثوب السمك ~~فيها وبالموحلة توحله وإلا فيملكه على الأقرب من دون فرق بين الآلات ~~المتعارفة وغيرها لصدق إطلاقات الصيد الواردة في مقام PageV00P485 # الامتنان عليه سواء كان الصيد فيها بمعنى المصدر أو الحاصل به فيجوز له ~~الانتفاع منه بأي وجه وإن كان للتذكية شرايط وأحكام ومنه تملكه فسقط ما ~~للخصم مع عموم الإذن في الاصطياد بإثبات اليد على أنه يظهر من الأخبار التي ~~عدت متواترة أن الأخذ والتملك يكفي بأي نحو يكون حيث التفتوا (ع) فيها ~~لبيان ما قتل بغير الآلات المشروعة وحكم حلها وحرمتها ولم يتعرضوا للمنع من ~~الصيد بالة دون آلة ومنهم من صرح بإمكان دعوى الإجماع فإن مقصود الشارع من ~~حبل الاصطياد هو الأخذ والتملك ولا عبرة بنظره في خصوص الآلات فلو أغلق ~~عليه بابا لا مخرج له أو جعله في مضيق يتعذر فراره كفى وأولى منه بالملك ما ~~لو دخل حمام مباح في البرج المعد له فإنه من الآلات المتعارفة لكون بناءه ~~لذلك فلو شك صاحبه في كون الداخل فيه مباحا أو مملوكا فهو أولى به للأصل ~~إلا أن يعلم له مالكا أو يدعيه أحد ولا يكون أحد ولا يكون متهما فلا يملكه ~~للاستصحاب ولزوم حمل فعل المسلم على الصحة مع عدم ما يصلح للمعارضة وللصحيح ~~بل بلا خلاف في الأول وكذا لو كان مقصوصا أو به أثر الملك للأصل وعموم ~~الخبر بل مفهوم الأخبار الكثيرة مع عدم القول بالفصل بين الآثار وتغليب ~~الحرام وظهور اليد مع عدم القول بالفصل وأولى منه ما لو ادعاه مع ذلك أحد ~~ولذا لو وجد درة مثقوبة في جوف السمكة حكم بمملوكيتها بخلاف غير المثقوبة ~~فيباح له وإذا ظهر الملك فيستصحب إلا أن يحدث سبب شرعي لزواله فلو صاده ~~غيره حينئذ لم يملكه ومنه ما لو انتقل الحمام من برج إلى برج فلصاحبه ~~الانتزاع منه ولو كان أنثى وحصل منها بيض وفرخ تبعها دون الذكر فيكون ~~لمالكها ms0863 لا لمالكه نعم لو ظهر منه الرضا والإذن بتصرف الغير أو صرح به جاز ~~له التصرف فيه وأباحه إلا أنه يتقدر بقدر الطعام للضيف فإنه لا يجوز له ~~هبته ولا التصدق به ولا التعدي عن الأكل إلا أن يحصل له الإذن على الأزيد ~~ومنه دخول لباس الزوجة في التركة ثم إن ذا كله إذا عرف بعينه أو اختلط ~~بمحصور وأما لو اختلط بغير المحصور من المباح وارتفع تميزه كما لو اختلط ~~بحمام ناحية فارتفع تملكه و ح يجوز اصطياده ولو كان المملوك غير محصور أيضا ~~استشكل فيه جماعة صريحا أو ظاهر أو هل يرتفع تملكه لو نوى خروجه عنه قولان ~~الأصول تقتضي العدم فضلا عن أن زوال الملك كحدوثه إنما يكون بسبب شرعي وفي ~~الشك كفاية إلا أن يكون من الأعراض ففيه قولان أيضا إلا أن أظهرهما نعم لما ~~مر ولا يجوز الاصطياد بالآلة المغصوبة لعدم جواز التصرف في مال الغير عقلا ~~ونقلا ولو فعل لم يحرم المصيد فلو قتله بالآلة كان حلالا وملكه الغاصب ~~وظاهر المسالك والكفاية وغيرهما الإجماع فلا يجوز للمالك التصرف فيه رأسا ~~ويحل للغاصب أنواع التصرفات وعليه أجرة الآلة إن كان له أجرة عرفا وعادة ~~سواء كانت كليا أو سلاحا وظاهر بعضهم الإجماع عليه هداية لو رمى اثنان صيدا ~~دفعة ومات حل سواء استقل كل منهما بالإزهاق أو لا بل الإزهاق إنما حصل ~~يتفاوتهما أو استقل الأول دون الثاني أو بالعكس وسواء علم استناده إليهما ~~أو إلى أحدهما أو اشتبه لوجود السبب على التقادير وكذا لو صار في حكم ~~المذبوح لذلك وإلا يحتاج إلى الذبح للأصل والعمومات والنصوص ولو تعاقب ~~الجرحان فإن أثبته الثاني فكذلك لذلك وكذا الثالثة فصاعدا وإن أثبته الأول ~~ومات بجرح الثاني أو بجرحهما أو بجرح ثالث أو بجرحهم أجمع حرم لوجوب ذبحه ~~حينئذ وعدم تأثير غيره في حله ولو ممن أثبته وكذا لو أشتبه الجميع أو صور ~~PageV00P486 # التعاقب لأصالة عدم التذكية واحتمال كونه مما لا يحل إلا بالذبح ولا فرق ~~في المحرم ms0864 بين أن يصادف الآلة بذبحه فذبحه وعدمه على الأقرب وإن سمى ~~واستقبل القبلة لعدم انصراف الذبح الواجب إلى مثله وفي الشك كفاية فلم يكن ~~مذبوحا للأصل وظاهر بعضهم الاتفاق على الحل فإن تم وإلا كما هو الظاهر فلا ~~نعم لو ذبحه حرم الذبح للذابح وحل الأكل للمثبت هذا كله في الحل والحرمة ~~وأما التملك فلو أصابه اثنان دفعة وأثبتاه بأن يكون فعل كل مستقلا بالسببية ~~لو انفرد أو يكون الإثبات بفعلهما معا بالتعاون فرفعا امتناعه كان بينهما ~~وإن لم يقبضا سواء تساوى الجرحان أم لا لاشتراكهما فيما يملكه من السبب ~~سواء ذففاه أو أزمناه أو أزمنه أحدهما وذففه الآخر فلو أخذه غيرهما ولو من ~~غير شعور وجب رده إليهما مع بقاءه أو قيمته على تقدير عدمه واستشكل في ~~التساوي لو تفاوت مقدار التأثير ونفي البعد عن التوزيع بمقدار التأثير ~~قائلا ولكنه لما كان أمرا خفيا غالبا فالأولى الاصطلاح والتراضي ولا وجه له ~~فإن الجرح إن كان مزهقا بالمعنى الأعم أو مثبتا اشتركا وإن اختلفا في ~~الزيادة والنقصان فإن ملاك الأمر على صدق السبب ولا مدخلية للاجزاء في ~~الحكم ولذا ترى لو أتى أحد بغير الجزء الأخير في سبب الإزهاق بالمعنى الأعم ~~أو الإثبات لم ينفع فالتفاوت مما لا يؤثر أصلا وبعد فيه شئ ولو كان أحد ~~الجرحين مزهقا أو مثبتا والآخر غير مؤثر أصلا كان للمؤثر بأحدهما دون الآخر ~~ولا شئ عليه بجرحه لو أحدث نقصا لأنه كان مباحا وإن اشتبه استناد الإثبات ~~أو الإزهاق إليهما أو إلى أحدهما تعين القرعة لعمومها والأحوط استرضاء ~~أحدهما من الآخر وكذا لو علم كون أحدهما مثبتا أو مرهقا وشك في تأثير الآخر ~~بل هو أولى بها وكذا لو جهل المثبت أو المزهق منهما ولو ترتب الجرحان وحصل ~~الإثبات بالمجموع لم يكن مشتركا بينهما بل الأظهر أنه للثاني لأن الإثبات ~~حصل بفعله والمدار عليه إذ المفروض أنه بعد فعل الأول كان ممتنعا وبالثاني ~~حصل الإثبات وقد عرفت أن المدار على صدق الاسم والإعانة مطلقا ms0865 غير مملكة ~~كما لو طرد طارد صيدا إلى أن يدخله في الشبكة أو ضاق أحد طريقه حتى يأخذه ~~الكلب أو صرف الصيد إليه فالأول لصاحب الشبكة والثاني لمرسله للاطلاقات فلو ~~عاد الأول وجرحه ومات بها وجب عليه للثاني قيمته معيبا بالجرح الأول ~~والثاني لا الثلث ولا الربع ولو رمى الأول فأثبته وجعله في حكم المذبوح ~~فقذفه الثاني فالصيد للأول ولا شئ على الثاني إن لم يفسد شيئا من لحمه أو ~~جلده وإلا فعليه الأرش ولو كان خطأ أو نسيانا أو سهوا لعدم اعتبار العلم في ~~الضمان ولو لم يثبته ولم يجعله في حكم المذبوح وقتله الثاني كان له ولا شئ ~~على الأول بجرحه وإن أفسده لأنه فعله في مباح وكذا لو أثبته الثاني ولم ~~يقتله إن علم أن جرح الأول لم يؤثر في إثباته فإن كان جرح الثاني بحيث لولا ~~الأول لم يثبته فهو للثاني ولو أثبته الأول ولم يجعله في حكم المذبوح فقتله ~~الثاني فإن كان على غير الوجه الشرعي كما لو لم يذبحه مع اجتماع شرايطه وإن ~~أصاب الآلة المذبح فهو مثلث وميتة لأن محلله إنما هو الذبح ولم يأت به ~~فعليه قيمته للأول معيبا بجرحه إن لم يكن لميتة قيمة وإلا فالأرش وإن كان ~~على الوجه الشرعي حل ويكون للأول وعلى الثاني الأرش ما بين قيمته معيبا ~~بجرح الأول وقيمته مذبوحا وإن لم يكن لميتته قيمة وإلا فالأرش وإن لم يقتله ~~بل جرحه فإن أدرك أحدهما ذكاته PageV00P487 # وذكاه فهو حلال وللأول وعلى الثاني أرش ما بين كونه مذبوحا ومعيبا للأول ~~إن كان لميتته قيمة وإلا فقيمته بينهما هذا إذا لم يكن قيمته مذبوحا أنقص ~~من قيمته مزمنا وإلا وزع النقص عليهما فيزيد نصفه على الثاني وهو مما يطرد ~~وإن لم يدركاها فهو ميتة لأن موته حصل من غير تذكية فإن تذكيته إنما هو ~~بالذبح ولم يحصل فعلى الثاني قيمته بتمامها معيبا للأول إن لم يكن لميتته ~~قيمة وإلا فالأرش بينهما وإن أدركاه ولم يذكياه أو أدركه الأول ms0866 ولم يذكه ~~ضمن الثاني نصف قيمته وإن لم يسر الجرح الأول إن لم يكن لميتته قيمة وإلا ~~فنصف الأرش بينهما وفي تقسيطهما أقوال أظهرها على تقدير فرض القيمة عشرة ~~ونقص حرج الأول واحدا منه كما هو مفروضهم أن يتعلق بذمة الثاني أربعة ونصف ~~إن كان عليه نصف القيمة معيبا أو تسعة إن كان تمامها كذلك فيبقى في الأول ~~على المالك خمسة و نصف أما الأول فلأن القيمة في وقت جرح الثاني تسعة فرضا ~~وإنما بقي على المالك بفعله نصف القيمة لاشتراكهما في السبب فرضا فبقي على ~~نفسه خمسة ونصف إذ عشر القيمة نقص حصل بفعله فرضا فلا يتعلق شئ منه بذمة ~~الثاني وأربعة ونصف نقص حصل من اشتراك السراية ولو بإهمالهما أو إهمال ~~المالك التذكية فيكون بينهما و منه يبين الحكم في القيمة لو تعلقت بالثاني ~~فلا إشكال وأما الجرح الثاني فداخل في القيمة ولا يصح غيره وأما الجرح ~~الأول فلا دخل له بالقيمة ولا بالأرش فإنه أمر وقع في مباح والتملك إنما ~~وقع بعده وبسببه على ما يقابل التسعة فلا دخل له بالثاني أصلا المقصد ~~الثاني في الذباحة وما يلحق بها وفيه منهجان المنهج الأول في الأركان ~~والشرايط هداية في الذابح ويشترط فيه الإسلام أو حكمه بولده فلا يحل ذبيحة ~~غير أهل الكتاب وثنيا كان أو عابد النار أو مرتدا أو غيرهم بلا خلاف تحصيلا ~~ونقلا وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف بل اتفاقا من المسلمين على ~~الظاهر من الخلاف المصرح به من ثاني الثانيين والخبر ابرى؟؟؟ وغيرهما إلا ~~أنه استثنى المجوسي والبهائي نفى خلاف المسلمين عن حرمة ذبيحة غيرهم كما ~~حكى إجماعهم أيضا وعليه وعلى الوثني نفي الخلاف في الخلاف وعلى المرتدين ~~وإن اعتقدوا وجوب التسمية الإجماع في المقنعة وللاستصحاب وأصالة الحرمة ~~وأصل النفي وفحاوي النصوص المحرمة لذبيحة أهل الكتاب والصحيح في المجوسي ~~ولا فاصل بل ولا أهل الكتاب وفاقا للمشهور بل البهائي نسبه إلى جمهور ~~علمائنا بل كاد يكون إجماعا كما نبه به بعض الأجلة بل ms0867 إجماعا كما في ~~الانتصار والخلاف وفيه الكفاية فضلا عن الأصول والأخبار الكثيرة التي ففي ~~بعضهم البعد عن كونها متواترة بالمعنى وهو كذلك وهو بين مصرح بالحرمة ولو ~~مع سماع التسمية ومطلق وفيها الصحاح والموثقات والحسن والمعتبرة فالعجب ممن ~~أنكر صحة الحديث في جانبهم إلا واحد أو منع دلالته مع أنه لو صح الإنكار ~~لكان أقوى في الحجية لما هو ظاهر بالتدبر كعدم وجاهة منع الدلالة مع أن في ~~الاخلاد إليهم ركونا إلى الظالم واستيمانا إلى الكفار وعموم الكتاب ينفيهما ~~فليسوا محلهما وله شرايط ولا يصح الاستناد في حصولها إلى قولهم لعدم ثبوت ~~ذلك بالدليل على أن في التسمية يعتبر القربة نظرا إلى عدم ظهور كونها من ~~التوصليات فيعتبر فيها قصد الامتثال وهو لا يتحقق منهم وقد نقل إجماع ~~الفقهاء على بطلان عباداتهم وإن كانوا مكلفين بها ولا قاتل بالفصل هذا ~~والمتبادر من الذكر لكونه نكرة في سياق الإثبات ما يصدر عمن يعتقده لا من ~~يستهزء به أو PageV00P488 # يكون عابثا أو يريد به غير الله فلا يعم غير الكتابي قطعا بل الكتابي ~~أيضا لاحتمال إرادة ما لا ترضى به فلا يؤتمن به ولو ذكره وسمعناه كما نطق ~~به الأخبار كيف ولم نعلم منهم لو سمعنا منهم ذكر اسم الله سبحانه إلا أب ~~المسيح عزيز ولم ينفع بوجه وما استند على خلافه من الأخبار إما ضعيف دلالة ~~ولو بالقرينة كالكتاب المفسر بالصحيح وغيره من أخبار عديدة بما يرتفع ~~دلالته على أن التخصيص بين الحل وللنهي في الآيتين ممكن كما يمكن أن يكون ~~تخصيص الحل بهم لأجل السؤال أو سندا أو لم يقل به أحدا وغير مكافئ لما مر ~~لاعتضاده بما مر من الإجماع وموافقة الكتاب والعمل وموافقة تلك للتقية ~~وتركه الكليني مع استيفاءه وذكره زيادة على خمسة عشر خبرا وأن عاملها من ~~القد ماء ممن لا اعتداد به كبعض الأواخر لكونه موافقا للعامة غالبا ~~كالقديمين ولا سيما أحدهما فلم يبق إلا الصدوق ولم يوافقه أحد وقد عده ~~البهائي نادرا إلى غير ذلك ms0868 ولا فرق فيهم بين سماع تسميتهم وعدم لاعتضاد ~~النواهي بما ينافي التخصيص وبما مر من التعليل في أخبار بأنه لا يؤتمن بذكر ~~غير المسلم ولا بين انفرادهم والاشتراك مع المسلم وكذا يشترط التميز والقصد ~~للأصلين وعدم الاعتداد بفعل غير القاصد وغير المميز والسكران والمغمى عليه ~~وعدم شمول الأدلة لهم فلو ذبح وكان مجنونا أو غير مميزا وفي السكر أو ~~الاغماء ولو في بعضه ابتداء أو انتهاء أو غيرهما لم يحل وإن سمى وكذا لو ~~كان غير شاعر ولو شك في مقارنة حال الفعل للصفة وغيرها مع جهل تاريخها لم ~~يحل للأصلين مع عدم المرجح ولو علم تأخر إحدى الحالتين حكم بوقوعه فيها ~~للأصل نعم لو كان مجنونا أو سكرانا له إدراك وتميز كفى كالجنون الدوري إذا ~~أفاق ولا يشترط الإيمان على الأظهر الأشهر بل ظاهر المبسوط الإجماع وفيه ~~الحجة وللأصل وعموم كلوا مما ذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم عليه ~~والصحيح إلا أن الأفضل تركه جمعا فلا يشترط إلا الإسلام فيحل ذبيحة المخالف ~~إذا لم يكن معلنا بعداوة أهل البيت عليهم السلام كالناصبي والخارجي وإلا ~~فلا يجوز أكل ذبيحته بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل في المهذب أجمع الكل عليه ~~وفيه الكفاية فضلا عن الأخبار وما ينافيها من المفصل منها ليس بحجة لشذوذه ~~وكذا لا يشترط كمال العقل ولا الذكورة ولا الفحولة ولا البلوغ ولا الطهارة ~~من الأحداث مطلقا ولا البصر بلا خلاف في الجملة ولا قائل بالفصل بل مطلقا ~~كما حكاه بعض الأجلة وفيه الكفاية مضافا إلى الأصل والعمومات والاطلاقات ~~والنصوص وفيها الصحاح والحسن والمعتبر وكذا طهارة المولد والحرية والاختتان ~~للعمومات والصحيح في الأول فيجوز تذكية الخصي والمجبوب والممسوح والجنب ~~مطلقا والحايض والنفساء والمستحاضة والعبد والأخرس والأغلف وولد الزنا ~~والمسلمة والطفل المميز من المسلم ويستحب الاقتصار فيهما على الاضطرار ولا ~~فرق في الجميع بين الذبح والنحر هداية فيما يقع عليه الذبح وإنما يقع على ~~كل حيوان مأكول لحمه شرعا ولا يحل ميتته إجماعا تحصيلا ونقلا إلا الإبل ms0869 ~~فإنها تنحر إجماعا تحصيلا ونقلا مستفيضا فلا يذبح السمك ولا الجراد ويفيد ~~حل أكله وطهارة و طهارة جلده وجواز استعمال وبره وشعره وجلده في الصلاة ~~وغيرها والتصرف فيه بالبيع والشراء وساير النواقل وعلى السباع كالأسد ~~والنمر والفهد والثعلب وغيرها على المشهور المنصور وقال الشهيد لا أعرف ~~PageV00P489 # خلافه لأحد منا بل الحلي نفى الخلاف عنه في غاية المرام نسب إلى أصحابنا ~~جواز استعمال جلود السباع والثعلب و الأرنب وفي الناصرية الإجماع وكذا في ~~التذكرة إلا أنه بعد الدباغ وفي مجمع الفائدة كأنه إجماعي وفي الجميع ~~الغنية فضلا عن مضمري سماعة الموثق أحدهما والمعتبر الآخر مع عدم القدح ~~بالإضمار كما حققناه في الإشارات والشوارع على أن الصدوق روى ثانيهما عن ~~الصادق (ع) ومع ذلك منجبران بالشهرة فلا إشكال وما دل على جواز الصلاة في ~~السنجاب والخز وجواز لبس جلد الثعلب في غير الصلاة وكذا جلد الأرنب وغيرهما ~~ولا قائل بالفصل على الظاهر المصرح به من بعضهم فيفيد جواز الانتفاع بجلدها ~~ولا يقع على المنسوخ إن قيل بنجاستها وعلى القول بطهارتها كما هو الحق فيها ~~قولان الأصل يقتضي العدم فضلا عن عدم ما يصلح لخلافه وعدم ظهور العمومات ~~فيه إلا أن يقال يثبت بالنص جوازه في بعضها كالذئب والأرنب ولا قائل بالفصل ~~كما في الروضة وغيره وفيه أن المعروف عموم الحكم في السباع من غير فرق ~~بينها على القول بقبولها التذكية فيبقى من المسوخ ما لا يكون منها فإذن ~~الفاصل هو المعروف ولا يقع على الحشرات مطلقا ولا على الآدمي وإن كان كافرا ~~ولا على نجس العين كالكلب والخنزير للأصول والإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا ~~وصريحا مستفيضا بل متواترا ولا يشترط في استعمال جلد المذكى مطلقا ولو من ~~غير المأكول لحمه الدباغ على الأقوى لأصالة عدم الاشتراط وعدم اعتبار أمر ~~آخر واستصحاب الطهارة وجواز الانتفاع به بعد الذبح وقبل الدباغ والاطلاقات ~~وفيها الموثق وما ورد في السنجاب وفيه شئ ولا قائل بالفصل كما في الإيضاح ~~وكذا في الخز وعدم الدليل عليه وأن الحيوان كان ms0870 ظاهرا فيستصحب والذكاة ~~أخرجته عن الميتة فلا يفتقر إلى الدباغ وأن التذكية إن لم ترفع طهارته فلا ~~حاجة له إلى الدباغ وإن رفعتها فلا يجوز استعماله أصلا لكونه ميتة على أن ~~الدباغ لا يطهر عندنا كما نبه عليه العلامة وعند أصحابنا كما نبه غيره فبان ~~فساد القول الآخر وليس له إلا الإجماع وفساده ظاهر جدا ورواية وهي ضعيفة ~~سندا ودلالة نعم يستحب فيما لا يؤكل لحمه خروجا عن الخلاف ويكفي في ثبوته ~~التذكية فلا يعتبر فيه العلم بل يكفي إخبار ذي اليد والأجير و نحوهما لفحوى ~~ما دل على كفايته فيها فلا يعتبر معرفته ولا عدالة المخبر ويجوز الدبغ ~~بالأجسام الطاهرة دون النجسة فلا يجوز بها إجماعا كما في المختلف هداية في ~~الآلة ويشترط فيها أن تكون من الحديد اختيار للأصول والإجماع تحصيلا ونقلا ~~ظاهرا وصريحا والمعتبرة المستفيضة وغيرها وفيها الصحاح فإن ذبح بغيره مع ~~التمكن منه لم يحل وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب ~~وغيرها ولا فرق فيه بين الذبح والنحر ويجوز مع الاضطرار إلى الأكل أو خوف ~~ضياع الذبيحة بكل ما يفري الأوداج والحلقوم من المحددات ولو من زجاجة أو ~~ليطة أو قصبة أو خشبة أو مروة أو غير ذلك عدا السن والظفر اتفاقا على ~~الظاهر المصرح به في الكشف وغيره وهو ظاهر ثلة بل في المسالك الإجماع ~~وللأخبار وفيها المعتبرة بل الصحيحان وفيهما قولان أظهرهما نعم للعمومات ~~والاطلاقات خرج عنها حال الاختيار وبقي غيره ومنها إلا ما ذكيتم وفيه شئ ~~وعموم التعليل في صحيحي الشحام والبجلي والإجماع كما في السراير ولا فرق ~~بين الانفصال والاتصال مع صدق الذبح عليه ولا بين الإنسان وغيره ولا بينه ~~وبين العظم ولا بين عظم الإنسان وغيره وليس للآخر PageV00P490 # ما يعتد به ثم عليه هل يساويان غيرهما أم يترتبان عليهما الأقوى الأول ~~للاطلاقات وعموم التعليل المؤيدة بالعمل والأحوط الثاني خروجا عن شبهة ~~الخلاف ويستحب أن يكون السكين حادة هداية في الكيفية وهي قطع الأعضاء ~~الأربعة الحلقوم والود جان والمرئ جميعا ms0871 على المشهور بل انعقد عليه العمل ~~كما قاله الآبي وظاهر الحلي عدم الخلاف بل في الخلاف وهو مجمع عليه وليس ~~على أقلها دليل وفي المهذب وغاية المرام انعقد عليه الإجماع وهو ظاهر ~~الغنية فبالجميع الغنية فضلا عن الأصول والنبوي وما رواه البجلي بطريقين ~~أحدهما صحيح وفاقا والآخر على الصحيح إذا أفرى الأوداج فلا بأس وفي دلالته ~~إشكالات يرفعها النظر الدقيق مع عدم الحاجة إليه فلا يكفي الشق في الكل ~~بحيث يخرج منها الدم مع أنه لا قائل به منا كما في المسالك وغيره ولا القطع ~~في الجملة ولا قطع بعض الحلقوم أو بعض الودج ولا غير الأخير فما رواه ~~الشحام من كفاية الأول مردود أو مأول ثم المتبادر من الأدلة إجماعا ونصا ~~وفتوى عرفا تتابع القطع في الأعضاء فلو قطع بعضها وأرسل الباقي ثم تممه فإن ~~كان في الحياة استقرار حل بقطع الباقي سواء قصر الزمان أو طال فإنه لو قصر ~~بحيث يصدق عليه التتابع عرفا عمه الأدلة وهو ظاهر ولو طال ففي الباقي كفاية ~~اتفاقا تحقيقا ونقلا لأن قطع الأربعة مشروط بوجودها وإلا لزم أن يكون حيوان ~~محلل مستقر الحياة غير قابل للتذكية وهو باطل اتفاقا تحصيلا ونقلا وإن لم ~~يكن للحياة استقرار فإن كان بحيث ارتفع التتابع حرم لعدم استقرار الحياة ~~وهو شرط القبول التذكية كما يأتي وإن قصر بحيث يعد فعلا واحدا حل لدخوله ~~تحت الأدلة ومع ذلك إنما يصدق الذبح عليه لو كان مع قصده فإن الاطلاقات لا ~~تنصرف إلى ما صدر منه بدونه مع أن في الشك كفاية ومثله يأتي في النحر فلو ~~قصد حيوانا وذبح أو نحر آخر لم يحل وكذا لو صادفهما السكين بدون القصد ~~والداعي أو بقصد آخر ثم وجوبهما إنما هو مع الإمكان وإلا فالمدار عليه كما ~~مر في المستعصي والصائل والمتردي في بئر ونحوها ولكن الميسور لا يسقط ~~بالمعسور والمعتبر فيهما القطع والطعن بالحد لا بغيره كالثقل إجماعا ~~اختيارا واضطرارا وهو المفهوم من الأخبار ولو في الجملة ولا سيما الصحيحين ms0872 ~~ولا فاصل ومحل الذبح الحلق والنحر اللبة للصحيح فلو ذبح في غير المنحر لم ~~يحل إجماعا وبه وبالأصل يبين عدم اعتبار قطع شئ من الأربعة في المنحور بل ~~لا خلاف فيه وبه نبه في المسالك وغيره وفي الكفاية نسب إلينا عدم اعتبار ~~قطع الحلقوم والمرئ بل إنما يكفي فيه طعن السكين ونحوها في ثغرة النحر وهي ~~وهدة اللبة عندنا كما في الكشف وغيره وفي آخر الإجماع وفيه حجة أخرى ولا حد ~~له طولا ولا عرضا ولا عمقا بل المعتبر موته به خاصة كالذبح لا بهما ~~وبغيرهما أو بغيرهما فلو استند إلى غيرهما أو إليهما كما لو أخذ الذابح أو ~~الناحر في العمل فانتزع آخر حشوته مثلا لم يحل ولا يضر لحوق شئ آخر يسرع ~~التجهيز للأصل وعموم الآية والصحيح في الثاني ولا قائل بالفصل ويختص النحر ~~بالإبل والذبح بغيرها للأصول والإجماع تحقيقا ونقلا كما في الخلاف والغنية ~~بل للسيرة القاطعة والأخبار في الجملة ولا قائل بالفصل فلو نحر المذبوح أو ~~ذبح المنحور لم يحل مع وقوع الإجماع عليه تحصيلا ونقلا ظاهرا كما في ~~السراير وصريحا كما في الخلاف والغنية وعن ثاني الثانيين فضلا عن الأصول ~~والأخبار وإن كان إتمامها بعدم الفارق ولو أدرك ذكاته بعده لم يكف لأنه جعل ~~الحيوان PageV00P491 # في حكم الميتة فلا ينفع حركته لو تحرك وللأصول إلا أن يكون غير مستوفي ~~فيمكن كما ستعرفه وهو خارج عن الفرض وينحصر التذكية في غير الجراد والسمك ~~فيها إجماعا تحصيلا ونقلا هداية يشترط فيه استقبال القبلة إجماعا تحصيلا ~~ونقلا في الانتصار والغنية والمسالك والبحار والكشف وللأصول والنصوص وفيها ~~الصحاح ومنها يبين أن الاعتبار بجميع مقاديم بدنها إلا المذبح خاصة كما ~~عليه جماعة ولا فرق بين إضجاعه إلى اليمين وإلى اليسار ولا بين القيام ~~وغيره للاطلاق ولا يعتبر استقبال الذابح للأصول ومنها عدم الدليل والعمومات ~~والاطلاقات ولا سيما في بعضها كالصحيح دلالة على كفايته في الذبيحة مع ~~تأيده بالعمل بل ظاهر الدروس الإجماع واحتمال ورود ما دل على اعتباره في ~~الذابح ms0873 مورد الغالب هذا كله مع القدرة والمعرفة فلو اشتبه الجهة ولم يمكن ~~تحصيلها أو اضطر المتردي أو الاستعصاء أو نحوه بل مطلقا في وجه قوي سقط ~~للأصل والاطلاقات وعدم شمولها له وأخبار التردي ونحوه وظاهر المقدس الإجماع ~~ولو أخل به عمدا لم يحل اتفاقا ظاهرا وصريحا تحصيلا وفي الكشف بل في ~~المسالك والبحار الإجماع وللإفصاح ولو تركها ناسيا حل إجماعا تحقيقا ونقلا ~~للأصول والاطلاقات والصحاح وكذا لو تركها جاهلا للحكم في رأي للصحيح وهو ~~يعم ما لو كان مقصرا وفي دلالته نظر بل في الصحاح الحكم بالحل إذا لم يتعمد ~~وما لم يتعمد والجاهل متعمد مع تأيدها بالشهرة ويحتمل قويا كونه معذورا إذا ~~كان غافلا محضا لعدم انصراف الإطلاق إلى مثله مع الحكم بحلية ذبيحة المخالف ~~والمنقول عنهم عدم الاشتراط ولا فرق في الجميع بين الذبح والنحر بل اشتراطه ~~فيه موضع وفاقا تحقيقا ونقلا وفي البحار إجماع الأصحاب ويستحب للذابح ~~الاستقبال وكذا يشترط التسمية بالأصول والكتاب والسنة والإجماع تحصيلا ~~ونقلا صريحا كما في المسالك ومجمع الفائدة وظاهرا كما في غيرهما وهي أن ~~يذكر سبحانه عند الذبح للكتاب والأخبار الكثيرة جدا فلو تركها عمدا حرم ~~إجماعا كما في المسالك وللنهي عن أكله فيهما ولو تركها نسيانا حل اتفاقا ~~تحصيلا ونقلا فضلا عن الأخبار لكن يستحب أن يأتي بها متى ذكرها فيقول بسم ~~الله على أوله وعلى آخره أو عند الأكل وفي الجاهل قولان والمختار هنا هو ~~المختار في الصيد ولا فرق فيمن أتى بها بين أن يكون جاهلا للوجوب أولا ولا ~~بين أن يعلم أنه معتقد للوجوب أولا ولا بين أن يكون معتقدا له أولا ولا ~~سيما مع اعتقاد الندب للعمومات والاطلاقات والصدق ولا بين أن يذكر لفظ ~~الجلالة أو يزيد ما يدل على تعظيم أو ثناء أو صفة كمال كان يسبح أو يهلل أو ~~يكبر أو يحمد الله سبحانه ولا بين العربية وغيرها للصدق وإن كان الأحوط ~~الأول ولو قال بسم الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله بالرفع ms0874 لم يضر ~~وكذا بالجر بقصد التبرك وفي الاشتراك وجهان وكذا استقرار الحياة عند الشيخ ~~وأبي المكارم والحلي و الفاضلين والشهيد في آخر تصنيفه وثلة وهو ظاهر ~~الناصرية والطبرسي بل يحتمل كونه مشهورا وبه جزم بعضهم وهو الأقوى لأن ما ~~لا يكون مستقر الحياة بمنزلة الميتة وبه إذا عنوا في الصيد ولذا لم يوجبوا ~~ذبحه حينئذ واستناد موته إلى الذبح أو النحر ليس بأولى من استناده إلى ما ~~أوجب عدم استقرار حياته بل السابق أولى مع أن الأصول والاطلاقات كتابا وسنة ~~تعضده فإنها لم تفد أكثر من قبول الذبح أو النحر إذا كان له استقرار الحياة ~~لكونه الغالب والمتعارف بل دلت على توقف الحل على التذكية بأن يكون هو ~~السبب المستقل في الإزهاق وما يدل عليه ما دل على أنه لو وقع الصيد بعد ~~إصابة PageV00P492 # الآلة في الماء أو تردى من جبل أو غيره فمات لم يحل وكذا ما دل على ~~اشتراط عدم الغيبة وحصول العلم بأن الإزهاق إنما هو من الآلة ومنها يظهر ~~أيضا أنه لو حصل العلم يكون الآلة مزهقة وعلم أن المزهق هو الآلة يكفي ولا ~~فرق بين الصيد والذبح والنخر في التسبيب وفاقا فلا ينافيه استثناء إلا ما ~~ذكيتم من غير الخنزير والدم بشهادة الحال أو الأخير ولا ومارد من الصحيح في ~~تفسيرها إن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ~~ذكاته فكل ولا ما ورد بمعناه من الأخبار المستفيضة فإن المستثنى منه في ~~الآية أعم من أن يكون غير مستقر الحياة وإطلاق ما ذكيتم ورد مورد حكم آخر ~~فلا يعم وما ورد في تفسيرها وإن كان فيه شئ إلا أنه كغيره أمارة للحياة ~~المستقرة وهو فيما اشتبه الأمر والأخبار إنما وردت فيه بدلالة السوق وليس ~~المتبادر ومن المذكى فيها ولا في الآية ما لا يستقر حياته بل هم هو أعم ~~واستظهر بعضهم الاتفاق على الرجوع إليها في تلك الحال فهو من الشرايط فيها ~~فما علم كونه غير مستقر الحياة باق ms0875 تحت الأصول وعمومات الميتة كما أن ما ~~علم كونه مستقر الحياة خارج عنها فإن يتقن بقاء الحياة حال الذبح فهو حلال ~~وإن يتقن الموت فيه أو قبله فهو حرام فلا يحتاج حينئذ إلى الأمارة وفيها ~~أقوال أصحها اعتبار حركة الحي لا التقلص فإنه ربما يتفق في المسلوخ وخروج ~~الدم معتدلا لا متثاقلا معا لا أحدهما ولا الأول خاصة وإن اختلفت الأخبار ~~في تعيين أحدهما للإجماع المحكي في الغنية عليه المؤيد بالأصول والصحيح ~~الدال على عدم كفاية المسفوح فيها يجمع بينها فيتعين العمل عليه مع كونه ~~موافقا للاحتياط ومجمعا على كفايته تحصيلا ونقلا ولولاه لتعين الأول لقوة ~~مستنده صراحة واستفاضة بخلاف الآخر فلو حصل أحدهما لم يكف ويكفي في الحركة ~~مسماها في بعض الأعضاء كالذنب أو الرجل أو الأذن أو العين للنصوص وهل محل ~~الحركة قبل الذبح أو بعده الظاهر الثاني للنص المؤيد بالأصول وعمل الأصحاب ~~وإجماع الغنية فيقيد المطلق به ويرد ما ينافيه أو يرجع إليه ولا فرق فيه ~~بينه وبين النحر لعدم القول بالفرق هداية يستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ~~ورجل واحدة ويطلق الأخرى ويمسك على صوفه أو شعره حتى يبرد ولا يمسك على شئ ~~من أعضائه وظاهر السرائر في الجميع عدم الاطلاع على الخلاف وفي البحار ~~وغيره نسب غير الأخير إلى الأصحاب وفي التسامح كفاية وفي الوسيلة الحق مثله ~~به ولا بأس به وفي البقر أن يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه للخبر وفي الإبل ~~أن يربط خفا يديها إلى إبطيها بأن يجمع بين يديها إلى إبطيها ويطلق رجلاها ~~للخبر المؤيد بفهم الأصحاب وغيره وتنحر قائمة للخبر المرجح على غيره وفي ~~الطيران يرسل بعد الذبح للخبر ويستحب أن يحد الشفرة ويسرع بالذبح للخبر وأن ~~لا يريه الشفرة ولا يجر من مكانه إلى أن يفارقه الروح وأن يساق إلى المذبح ~~أو المنحر برفق ويضجع برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويكره ذبح الحيوان ~~ليلا إلا لضرورة للنص وبتعليله يعم النحر وفي نهار الجمعة قبل الزوال بلا ~~خلاف على ms0876 الظاهر المصرح به من بعض الأجلة وللنصوص ويحتمل في الأخير عموم ~~النص قويا للفصد والحجامة مع أن في التسامح كفاية لرجحان تركه المنهج ~~الثاني في اللواحق هداية يحرم إبانة الرأس وقطع الرقبة والنخع قبل الموت ~~إذا كان متعمدا للنهي في الصحاح عن الأخير وحرمته يستلزم حرمة الأولين مع ~~ورود النهي عنهما في الصحيحين وغيرهما مع استلزام حرمة الثاني لحرمة الأول ~~ولا يحرم بدون التعمد وفاقا تحقيقا ونقلا وللنصوص مع صحة البعض ولا فرق ~~PageV00P493 # بين السهو والنسيان ولا الذبيحة ولو مع التعمد للأصول والامتثال ~~والاطلاقات والصحاح وما دل على حل ما ذكر عليه اسم الله سبحانه وخصوص ~~الصحاح وإجماع الصحابة كما في الخلاف في الأولين وبفحواهما يعم الثالث ولا ~~يحرم قلب السكين في المذبح فيذبح إلى فوق بل يكره للأصل والخبر وإن كان ~~الأحوط الاجتناب خروجا عن شبهة الخلاف ولا يحرم به الذبيحة لما مر إلا أن ~~يرفع استقرار الحياة فتحرم به وكذا يكره أن يذبح شاة أو ينحر جزور ومثله ~~ينظر إليه بل يستحب تركه مطلقا وأن يذبح بيده ما رباه من النعم وأن يسلخ ~~الذبيحة أو يقطع شئ منها قبل موتها كل ذلك للأصل والنص وبه لا يحرم أكله ~~للأصول والعمومات هداية يجوز شراء ما يباع في أسواق المسلمين من الذبايح ~~واللحوم والجلود ويكون طاهرا وحلالا ولا يجب الفحص عن حاله بل ولا يستحب ~~للأصل والأخبار في الجميع وفيها الصحاح وعمل الأصحاب بل هو طريقة المسلمين ~~خلفا وسلفا مع ما دل على حمل أفعال المسلمين على الصحة في الجملة نصا وفتوى ~~ولا فرق بين ما يوجد بيد معلوم الإسلام ومجهوله ولا في المسلم بين من يستحل ~~ذبيحة الكتابي أو الميتة بالدبغ أو يتهم باستعمال الميتة وغيره لإطلاقاتها ~~مع أنه لولا عموم الأخير لزم عدم جواز أخذه من المخالف مطلقا ويرده الأخبار ~~والمرجع في معرفة سوق المسلمين إلى العرف والمدار على الغلبة نصا وفتوى ~~وعرفا ولا فرق بين بلد الإسلام وغيره ولا بين وجود غير المسلم فيه نادرا أو ~~بعنوان ms0877 العبور (-؟ -) أو عدمه ولا بين كون حاكمهم مسلما وغيره ولا بين نفوذ ~~حكمهم فيه وعدمه بل الحكم جار في بلد الإسلام ولو كان على وجه الغلبة ~~للصحيح وقد عد مواتا وفيه نظر وكذا لو لم يكن له سوق بل على يد المسلم ولو ~~كان في غير بلدهم لفحوى الأخبار في الثاني والقطع بعدم مدخلية السوق في ~~الأول مع عدم العلم بالخلاف ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها ولم يحكم ~~بطهارتها إلا مع العلم بأن مباشرها من أهل الحق وكذا الجلد ولو كان من ~~المصحف أو كتب الأدعية أو الأخبار للأصول وفي إلحاق الظن المتاخم للعلم به ~~وجه لا بأس به هداية ذكاة السمك إثبات اليد عليه ولو بالة في خارج الماء ~~حيا وإن لم يخرجه منه للأصول وعموم الكتاب وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها ~~ولا يكفي مشاهدته ولا خروجه بنفسه من الماء من دون أخذه للأصول وعدم صدقا ~~الصيد الذمي مدار الحلية عليه كتابا وسنة والنصوص وفيها الصحيحان والموثق ~~فلو وثب من الماء إلى الجد ونحوه وأدركه المسلم ويضطرب لم يحل ولو صيد سمك ~~وقطع منه شئ حل المقطوع لكونه مقطوعا بعد التذكية سواء مات أصله بعده أو ~~وقع في الماء مستقر الحياة ولو قطعه في الماء وأخرجه لم يحل وإن خرج أصله ~~ومات خارجا للأصل ولكونه غير مذكى وهل يجوز بلغ صغاره حيا بعد إخراجه من ~~الماء الأظهر نعم للأصل وعمومات الإباحة وما دل على أنه (-؟ -) مع عدم ثبوت ~~ضرره بل وفرض نفعه في بعض الأمراض ولو صيد فأعاد إلى الماء فمات فيه لم يحل ~~إذا لم يكن موته في الآلة للأصل والنصوص بل وإن كان في الآلة لعموم التعليل ~~في الصحيحين ومن فحوى الجميع يبين حرمة الطافي فضلا عن عموم ما دل على حرمة ~~الميتة كتابا وسنة وخصوص الأخبار الكثيرة والإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا ~~وصريحا مستفيضا بل كاد يكون متواترا ولو مات بعض ما في الآلة وتميز الميت ~~منه من الحي اختص كل بحكمه ولو اشتبه حرم PageV00P494 # الجميع ms0878 ولو وجد سمكة في وجوب سمكة أخرى ففي حليتها قولان أحوطهما ~~الاجتناب كما لو وجدت في جوف حية وإن لم ينسلخ ولا يعتبر الإسلام في مخرجه ~~على الأظهر الأشهر لعموم الكتاب والإجماع ظاهرا كما في المبسوط و السرائر ~~وصريحا كما في المختلف والنصوص وفيها الصحاح والموثق وأصالة عدم التقييد ~~نعم يشترط مشاهدة المسلم إذا كان الآخذ كافرا فلو أخذه ميتا من المسلم حل ~~وإن لم يعلم طريق أخذه دون الكافر ولا استقبال القبلة ولا التسمية إجماعا ~~صريحا كما في السرائر وظاهرا كما في الكشف في الأخير وللإطلاقات والمعتبرة ~~هداية ذكاة الجراد أخذه حيا لبعض ما مر في السمك فلو مات قبل أخذه لم يحل ~~مطلقا سواء كان في بناء أو صحراء أو غيرهما للأصول والصحيح ولو أحرق أجمة ~~واحترق الجراد فيها لم يحل سواء قصد تذكيته أم لا للأصل والموثق ولا يحل ما ~~لا يستقل منه بالطيران إجماعا كما نبه به بعض الأجلة وللصحيح وخروجه عن ~~الاسم عرفا ولا فرق بين الدبا بأي معنى يراد وغيره وكذا لا يحل ما يشبهه ~~فلو أخذه لم يحل ويباح أكل الجراد حيا كبلع صغار السمك إلا أن يستشكل ~~باستخباث ما فيه من خشونة وغيرها وفيه نظر هداية ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا ~~تم خلقته بأن أشعر أو أوبر سواء ولجه الروح أم لا للأخبار الكثيرة وفيها ~~الصحاح والموثق والمعتبر فلو فسد تذكيتها لم يحل وكذا لو لم يتم خلقته ~~للنصوص مفهوما ومنطوقا ولو تمت وولجه الروح وتولد حيا تعين تذكيته للنص إن ~~كان مستقر الحياة واتسع حياته للذبح بخلاف وللأصل والعموم ولو خرج حيا ~~وسارع إليه ولم يتسع حياته لتذكيته حل على الأقوى بل ولو اكتفى بما يتعارف ~~للاطلاقات مع ترك الاستفصال في القوى والتذكية تثمر الحل والطهارة معا كما ~~في غير السمك والجراد مما يؤكل لحمه أو الأول خاصة كما فيهما أو الثاني ~~كذلك كما في السباع والمسوخ على القول به هداية إذا تعذر أو تعسر ذبح حيوان ~~أو نحره باستعصائه أو ms0879 ترديه في بئر أو نحوها كان جميع بدنه مذبحا أو منحر ~~وجار عقره بالسيف وغيره في أي موضع منه يتفق وحل أكله للأخبار في البعير ~~والثور والبقرة وفيها الصحاح ومع ذلك لا خلاف في شئ منها بل بالإجماع صرح ~~في الخلاف وكذا الغنية ومجمع الفائدة في الأولين وظاهر المبسوط جماع ~~المسلمين في الجميع ولا قائل بالفصل ولكن لا بد فيها من اعتبار ما لا يتعذر ~~من الشروط كالتسمية فإن الميسور لا يسقط بالمعسور ثم إن ذا كله إذا لم ~~يتيسر جرح ثم ذبحه أو نحر مع استقرار حياته وإلا تعين ثم يعم الآلة ولو كان ~~كليا صرح جماعة به وظاهر المسالك الإجماع على العموم وفيه الكفاية كتاب ~~الأطعمة والأشربة مقدمة كل ما لا يدل على قبحه عقل ولم يرد عليه من الشرع ~~منع لا عموما ولا خصوصا ولم يعرف فيه مضرة أو عرف فيه منفعة فالأصل فيه ~~الإباحة والبراءة عن الاجتناب وقد تأكد ذلك بتقرير الشارع الناس على ~~عاداتهم في المطاعم والمشارب وساير الأعمال والأفعال مع ورود عمومات كثيرة ~~دالة عليه كتابا وسنته فيكون شرعيا أيضا فيتناول المطعومات والمشروبات وأما ~~الحيوانات فيحكم العقل بقبح قتل غير مؤذي منها فما لم يكن فيه رخصة يكون ~~قتله حراما عقلا وفيه نظر وعلى التقديرين لا يستلزم ذلك حرمة اللحم ويلزم ~~المخالف بالخطر أو التوقف موافقتنا بعد ورود الشرع كما يلزمه القول بالحرمة ~~فيما اشتبه أمره ويلحق بما مر ما يستطيبه النفوس السليمة وهو الأواسط من ~~العرب ولا يتنفرون منه للآيات PageV00P495 # ويحرم ما يتنفرون منه لآية الخبائث هذا في حال الاختيار وأما في الضرورة ~~فيحل جميع المحرمات شرعا لعموم إلا ما اضطررتم إليه ونحوه هذا في غير ~~التداوي بها للصحة وأما فيه فقولان أظهرهما الجواز أيضا وفيه مناهج المنهج ~~الأول في الحيوان من البهائم وغيرها هداية لا خلاف بين المسلمين في حلية ~~الأنعام الثلاثة الأهلية تحقيقا ونقلا من جماعة كالشهيد الثاني والمقدس ~~وغيرهما وهو ظاهر الخلاف بل عدها جماعة من ضروريات الدين كالمقدس والقاشاني ms0880 ~~وغيرهما وهو كذلك فضلا عن الأصول والكتاب والسنة وقد عدت متواترة والغنم ~~جنس للضان والمعز والبقر يشمل الجاموس والإبل النجاتي وغيره وكره الحلبي ~~الإبل والجاموس وكذا لا خلاف بينهم تحقيقا ونقلا في حلية بقر الوحش وحماره ~~واليحمور وكبش الجبل والعنز الآن وعلى الأول إجماعنا في الناصرية وترك ~~الثاني أفضل كما في الخبر ولكن لا يستلزم الكراهة كما لعله توهم فالأصل ~~ينفيه ويكره الخيل والحمار والبغل أما عدم حرمتها وحليتها فللأصول ~~والإجماعات صريحا وظاهرا في الجميع أو الأولين أو الآخرين من السيدين ~~والشيخ في كتابيه والحلي فضلا عن عموم الكتاب وخصوص السنة وما يعارضها لا ~~يكافؤها فيحمل على أحد محتملاته فحرمة البغل من الحلبي مردود بها وبما ~~تسمعه وأما الكراهة فمجمع عليه تحقيقا ونقلا ظاهرا من الشيخ والحلي وظاهر ~~المبسوط الإجماع على كون لحم البغل أشد كراهة مع ما سمعت فيه من القول ~~بالحرمة ويعطيه التركيب ومع جميع ذلك أشهرتم الحمار ويحرم السباع كلها بلا ~~خلاف بل بالإجماع تحقيقا ونقلا وهو ظاهر المبسوط مطلقا كآخر والخلاف في ~~القوي وفي غيره ظاهره إجماعنا وفي الكشف اتفاقنا فيه مطلقا والأخبار وهو ~~المفترس من الحيوان بضرسه أو ظفره ليقتله وبأكله لحمه ولا فرق بين الضعيف ~~والقوي ولا بين ذي الناب وعدمه ولا بين ما اجتمع له الناب والمخلب وانفرد ~~فيعم الأسد والذئب والنمر والفهد والكلب مطلقا ولو كان بحريا والدب والقرد ~~والفيل والثعلب والسنور مطلقا وعليه الإجماع في الخلاف وابن آوى والضبع ~~والخنزير بل حرمته ضروري كبعض آخر والأرنب وقد نسب في الكشف حرمته إلينا ~~وغير ذلك وكذا الحشار كلها كالحية والفأرة والعقرب واليربوع والجرز ~~والخنفساء والصراصر وهو يشبه الجراد وبنات وردان وهو يكون في مواضع الندية ~~كالبراغيث والقمل والديدان والنحل والزنبور والذباب والبق وعلى حرمة الجميع ~~الإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا والأخبار ولو في الجملة وكون كثير منها ~~من الخبائث والمسوخ مع حرمة الجميع وبعضها من ذرات السموم ولا فاصل ولو ~~تولد حيوان بين صنفين منه أحدهما مأكول اللحم والآخر غير مأكول اللحم ms0881 فإن ~~وافق أحدهما بحيث يصدق عليه اسمه عرفا تبعه في الحكم للأصل والعمومات بل ~~الاطلاقات وإلا فحرام سواء وافق بعض أعضاءه لأحدهما أم لا للأصول والعمومات ~~وظاهر لو كان أحد الطرفين نجس العين لمثل ذلك هداية يحرم من الطير ما له ~~مخلب وظفر يفترس ويعد وبه على الطير قويا كان كالبازي والصقر والعقاب ~~والشاهين والباشق أو ضعيفا كالنسر والرحمة بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل إجماعا ~~كما في الخلاف والغنية وغيرهما وهو ظاهر المبسوط والكشف وللأخبار الكثيرة ~~وفيها الصحيحان وأوثق ويحرم الخشاف وهو الخفاش والوطواط والطاوس بلا خلاف ~~فيهما كما حكاه بعضهم وفيه الكفاية ولكونهما من المسوخ فضلا عن الإجماع في ~~السرائر وما دل على حرمة ما كان صفيفه PageV00P496 # أكثر من دفيفه في الأول وعن الخبرين المنجبرين بما مر في الثاني وفي ~~الغراب أقوال أحوطهما الحرمة مطلقا ولو كان زاغا أو عذافا وهو الأظهر ~~للصحيح المروي في الكافي وكتاب علي بن جعفر وقدار سله الصدوق وخبر آخر وما ~~دل على حرمة بيضة المستلزم حرمته مع تأيد الجميع بالإجماع صريحا في الخلاف ~~وظاهرا كما في المبسوط مع كون كل منهما حجة بنفسه وعدم معارض ظاهر فإن ما ~~ورد من الموثق الدال على الكراهة غير مناف لها لأن الكراهة لغة وعرفا في ~~عصر الخطاب أعم بل مطلقا إلا في اصطلاح غير قادح فيخص بما مر وفي آخر وإن ~~نفى حرمته إلا أنه مرهون بوجوه عديدة كخروج الأكثر المستلزم عدم الحجية ~~وشذوذه كما حكم به بعض الأجلة واحتماله التقية كما حكم به آخر إلى غير ذلك ~~وكيف كان لا يكافؤ ما مر بوجه ويحرم من الطير مطلقا بريا أو غيره ما كان ~~صفيفه وهو عدم تحريكه جناحه حين الطيران أكثر من دفيفه وهو تحريك جناحه ~~حينه باتفاق الإمامية كما في الأعلام ويحل ما انعكس للأخبار فيهما وفيها ~~الصحيح والموثق الدالة على حرمة ما صف وحلية ما دف المتعين حملهما على ~~المتعارف الغالب مع عدم دوام أحدهما في طير أصلا على ما نرى والتصريح به ms0882 في ~~مرسل منجبر بالعمل والبيان في الموثق لمطلق الصفيف بالبازي والحداءة والصغر ~~وما أشبه ذلك مع أن الصفيف فيها بالغلبة وعدم إمكان بقائها على ظاهرها فبها ~~تم الأمر في الدف للمقابلة وغيرها ولو وجد ما لم يكن له دف حرم اتفاقا من ~~الإمامية كما في الأعلام ولفحوى ما مر أو منطوقه وهل يحل لو تساويا الأظهر ~~نعم للأصل والعمومات والاطلاقات كتابا وسنة وخصوص ما دل على تغليب الحلال ~~على الحرام وفيه نظر وعدم دلالة مجرد الصف على الحرمة لما سمعت مع تأيد ~~الجميع بالعمل والاستصحاب معارض بمثله ومردود بما مر مع تأيد استصحاب الحل ~~والبراءة بما سمعت وفي الكشف بالحكم قطع الأصحاب في الجميع وفيه نظر فإن في ~~الوسيلة حكم بحرمة ما لو تساويا وكذا يحل لو شك في التساوي والأكثر وكذا ~~يحرم ما ليس له صيصية ولا قانصة ولا حوصلة ويحل ما انعكس للأخبار وفيها ~~الصحاح والصحيح والموثق ومع عدم الأخيرين الإجماع على الحرمة في الغنية ومع ~~عدم الجميع الاتفاق على الحرمة في مجمع القائدة وهو ظاهر الخراساني ويكفي ~~في الحل وجود واحدة منها فيما لم ينص على تحريمه بلا خلاف أعرفه للصحيح وهو ~~ظاهر غيره حيث اكتفى في كل ببعضها هذا كله إذا لم يظهر علامة أخرى وإلا فلو ~~عارض الثلث كلها أو بعضها السبعية أو المسنحية أو الصف قدم كل عليها أما ~~الأخيران منها فللموثقين مع احتمال الوحدة وخبر مسعدة وأما الأول فلعدم ~~الفارق والعمل لكون النسبة بينه وبين تلك عموما من وجه ولم يظهر خلاف في ~~تقدمها عليه مع أن ظاهر الموثق أن اعتبار الأخيرين (-؟ -) لا يعرف طيرانه ~~وكل طير مجهول كأن يجده مذبوحا ولم لم يكن له إحداها كان حرمته متوقفة على ~~عدم ثبوت حله وفي الحظان وهو الضنينة قولان أحوطهما الحرمة وأظهرهما ~~الكراهة أما الحل (-؟ -) كأصالة الإباحة والبراءة والعمومات وما دل على حل ~~ما دف والصحيح الدال على طهارة رزقه ولو بالعموم المستلزم حلية لحمه ~~والموثقين الدال أحدهما على جواز أكله والآخر عليه وعلى ms0883 طهارة خرءه ~~المستلزم حلية أكله وأما الكراهة فللموثق المؤيد بالشهرة العظيمة بل ~~بالاتفاق على أحدهما فلما بطل الحرمة بالأصول والعمومات وعدم الدلالة ~~وغيرها كضعف المستند سندا PageV00P497 # ودلالة تعين كراهة أكله بل وكراهته كل ما يستجير بالإنسان من الطير ~~وتنزيله على التعجب عجيب ونفي الخلاف عن التحريم موهون بالشهرة التي كادت ~~تكون إجماعا على ما حكاه بعض الأجلة ومما مر يبين ما في التردد كالجماعة ~~صريحا أو ظاهرا ويكره قتله وإيذاءه للصحيح ويحل النعامة للأصول وعمومات ~~الإباحة والطيبات والصحاح الدالة على حل بيضها المستلزم حلها وفيه الغنية ~~فضلا عن الإجماع قال بعض الأجلة وهو كنار على علم وجعله متحصلا من السيرة ~~المستمرة والقواعد المقررة في حل الحيوان وحرمته وتتبع الأخبار الدالة على ~~ظهور هذا الحكم في الصدر الأول وزمان الأئمة (ع) وزاد إجماع علماء الإسلام ~~إلا من شذ ويدل عليه أيضا الآيات الدالة على تحريم الصيد على المحرم فإن ~~النعامة منه بالإجماع تحصيلا ونقلا والأخبار وقد عدت متواترة بل ظاهر قوله ~~سبحانه ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم حيث دل على أن لكل ~~من النعم مثلا من الصيد ولا مماثل للإبل غير النعام وأن المراد بالصيد فيها ~~المحلل للتبادر وعموم كلوا مما أمسكن عليكم وما دل على جواز أكل المحرم من ~~الصيد في الاضطرار مع الفداء دون الميتة وإطلاق الأخبار على جواز أكل الصيد ~~من دون تقييد خلافا فالظاهر الفقيه حيث عدها مسنحا ولم يظهر كونه من الخبر ~~وإن كان فضعيف وبالجملة هو شاذ غير معتنى به وإن وافقه آخر في الأواخر مع ~~أن ظاهره في غيره من كتبه خلافه ويحتمل أن يكون تصحيفا من البغاثة بالباء ~~الموحدة هداية لا يحل شئ من حيوان البحر وإن كان جنسه حلالا في البر إلا ~~الطير والسمك الذي له فلس وأما ما لا فلس له فحرام أيضا ولا إشكال في شئ ~~منها للإجماع تحصيلا ونقلا مستفيضا فضلا عن الأخبار وعدت في الأخير متواترة ~~وكذا لو شك في كون شئ فلسا ms0884 أو لا فإنه حرم كما لو يكن بصورة السمك للإجماع ~~كما في المسالك نعم اختلفوا في الجرئ والمار ما هي والزمار والزهو فحكم في ~~النافع بالكراهة في الثلاثة الأخيرة وتوقف في الأول وفي الشرايع توقف في ~~الجميع وفي موضع من النهاية حكم بالكراهة الشديدة في الثلاثة الأخيرة وفي ~~آخر قال يغرر أكل الجرئ والمار ما هي ثم حكم بالتأديب ثم بالقتل إن ~~استحلهما وفي مكاسبها حرم بيعهما وفي اللمعة توقف فيهما وفي الرابع و ~~الأظهر الحرمة في الكل للإجماع في الانتصار والسراير ولا سيما في الثلاثة ~~الأخيرة بل فيه أنها لا تسمى سمكة لا لغة ولا عرفا وفي الخلاف الإجماع على ~~حرمة ما لا قشر له كالمار ما هي والزمير وغيرهما وهو ظاهر المبسوط وظاهر ~~الأعلام وفيه وفي الثلاثة الأول ومنهم من جعل الحكم في الأول من بديهيات ~~المذهب ونفى الفاصل بينها ففيه الغنية ضلا عن الأخبار الكثيرة وفيها ~~المعتبرة والصحاح عموما فيما لا قشر له ولو بالتعليل وعن بعضها وفيه الصحيح ~~والمعتبر خصوصا في الجرئ والجريث والزمير والمار ما هي والزهو المعتضدة ~~بأصالة عدم التذكية والشهرة وعموم حرمة الميتة ومخالفة العامة واهتمام أمير ~~المؤمنين (ع) في المنع وتبادر السمك من صيد البحر مع أنه لو كان عاما لزم ~~عدم حجيته لخروج الأكثر وفي غير ذلك فلا يكافؤها ما يقابلها بوجه ولو كان ~~صحاحا ولا فرق فيما له فلس بين ما زال عنه كالكنعت ويقال له الكنعد للأصل ~~والنص أو لا كالشبوط ويؤكل الربيثا والأربيان والطمر والطبراني والابلامى ~~على المشهور والمنصور لما مر والأخبار وفيها الصحيحان والصحيح ولو شوى ~~السمك مع غيره مما لا يؤكل لحمه كالجري PageV00P498 # في سغود لم يحرم السمك إلا إذا سال منه إليه كما لو كان السمك تحته وعلم ~~بسيلان المحرم عليه الاشتمال على المحرم للموثق فلو احتمله أو ظن به لم ~~يحرم للأصول والعمومات وإن كان الاجتناب أحوط كما لو قطع بالعدم فلو كان ~~السمك فوقه أو مساويا له لم يحرم لما مر مع كونه ms0885 سليما عن المعارض وتطرد ~~هده الأحكام في كل ماحل وحرم إذا كان من أمثاله ومنه الطحال المثقوب أو ~~المشقوق مع اللحم أو الجوذاب وله الموثق أيضا ويحرم السلحفات والضفدع ~~والسرطان بالسين لا بالصاد لما تقدم فضلا عن الصحيح وكونها من الخبائث وفي ~~الغنية الإجماع على الأول ونفى الخلاف في المبسوط على الأخيرين وظاهر الكشف ~~الإجماع ولو وجد سمك في جوف آخر ففي حليته قولان أحوطهما العدم للأصل وعدم ~~الشرط لا عدم يتقنه وأقربهما نعم للمعتبرين والرضوي المقيدة للاطلاقات مع ~~تأيدها باستصحاب بقاء الحياة المقدم على استصحاب الحرمة فيها يرتفع أصالة ~~عدم التذكية وأولى منه ما لو علم حياته حين أخذه السمك أو أخذ السمك إياه ~~ولو تسلخ وتغير ففيه وجهان أوجههما العدم للأصل وعدم شمول النصوص له وعدم ~~الأخذ الذي هو شرط ولو وجد في جوف حية فإن أخذه حيا حل ولو تسلخ وإلا فلا ~~ولو لم تسلخ ويلحق بها غيرها ولو أخذ حية في بطنها سمك حي هل أخذها أخذه ~~وجهان أظهرهما العدم للأصل والشك في شمول ما دل على الأخذ له هداية البيض ~~تابع لأصله طيرا كان أو سمكا للخبرين المؤيدين بالعمل ولفحوى أخبار وردت في ~~الاشتباه فيحل أن حل ويحرم إن حرم وفي خصوص بيض النعامة الصحاح وفي ~~الاشتباه يحل في الطير ما أختلف طرفاه ومحرم ما تساويا للأخبار وفيها ~~الصحيح والصحيحان وفي السمك يحل ما يكون خشنا ويحرم ما يكون أملس للإجماع ~~كما هو ظاهر الكشف وغيره واستظهره آخر فضلا عن أصل الإباحة والبراءة ~~والعمومات ولكن الأحوط الاجتناب ومنهم من أطلق ويرده ما دل على التبعية مع ~~احتمال تنزيله على ما مر ولا فرق فيه ما لصاحبه ذكر أو لا للصحيح وغيره ~~هداية قد يعرض التحريم للحيوان بأمور منها الجلل وهو أن يتغذى عذرة الإنسان ~~لا غير للخبرين المنجبر ضعفهما بالعمل ونسبه في الخلاف إلى رواية أصحابنا ~~ويحرم على الأشهر الأظهر للأخبار الناهية وفيها الصحيحان وكذا لبنه وبيضه ~~ولو كان أكثر غذاءه العذرة لم يحرم للأصل ms0886 والنص بل يكره إجماعا كما هو صريح ~~الخلاف وظاهر المبسوط وفيهما الغنية وفي المدة التي بها يحصل الجلل خلاف ~~والمدار فيها لأمثالها على صدق الاسم عرفا فلا عبرة باليوم بليلته ولا بنتن ~~العذرة في اللحم والجلد ولا با نبات اللحم واشتداد العظم ولا بغير إلا به ~~نعم لو كان نص لكفى ولكنه ليس ولو كان أكثر علفه الطاهر لم يكره للأصول ~~والعمومات بل صح أكله بلا خلاف كما في المبسوط وفيه الكفاية بل ولو كان ~~مساويا لذلك ولا فرق في الجلالة بين الناقة والشاة والدجاجة وغيرها من ~~الطيور وغيرها ولا بين الذكر والأنثى ولعموم الصحيح ولا يحرم لو تغذى بساير ~~النجاسات وإن كان أحوط الاجتناب خروجا عن شبهة الخلاف فيستحب تركه بل ولا ~~يكره به للأصول والعمومات وكذا لا يكره لو تغذى بالروث للطاهر ولو دائما ~~ولا بغيره من النجاسات لذلك وكذا لا ينجس الجلال له وينجس عرق الإبل ~~الجلالة للأخبار عموما وخصوصا وفيها الصحيحان فضلا عن الإجماع فيه في طاهر ~~الغنية والمراسم حيث نسباه إلى الأصحاب وإن خالفه الثاني ولا منافاة ~~PageV00P499 # لاحتمال منعه العلم بالإجماع منه كصاحب المعالم فالأصل والعمومات بها ~~مخصصة مع أنها خاصة لا معارض لها مرجحة بما مر من الإجماعين ولا أقل من ~~الشهرة مع أنه لا حاجة إليها وهي لما كانت من القدماء ففي مثل المقام مقدمه ~~على الشهرة المتأخرة مع أن المدار في مثله على عدم الهجر وهو منتف قطعا مع ~~أن في الكشف نسبه إلى الأكثر ومن ثم حكم جماعة بالعموم كالنزهة والكشف ~~والغنائم والرياض بل يحتمله الكافي والفقيه وليس بالبعيد ويقع عليه الذكاة ~~كالسباع للأصل والعموم ويظهر الثمرة في طهارته بالتذكية وجواز استعمال جلده ~~في غير الصلاة خاصة ويحل بالاستبراء إجماعا والمدار في زوال الحكم على ~~العلم أو الظن القائم مقامه شرعا أو النصوص إن وجدت كما في الناقة والإبل ~~واستبراؤهما بأربعين يوما للنصوص فضلا عن الإجماع أو الاتفاق في الناقة كما ~~في كلام ثلة وفي الغنية الإجماع في الإبل وأما غيرهما ms0887 ففي بعضها اختلف النص ~~والفتوى والأصل والاحتياط فيها يقتضي اعتبار الأكثر إلا أن يزول الاسم عرفا ~~قبله أو بالنصوص فيعمه الأصل والعمومات والاطلاقات فيحل ويزول في البقرة ~~بعشرين يوما لقوى السكوني وخبر الجوهري بل خبر مسمع على ما في التهذيب ~~والأحوط الأربعون وفي الشاة بعشرة أيام للأول والثالث وأحوط منها العشرون ~~وفي البطة بخمسة أيام وفي الدجاجة بثلاثة للأول والثالث بل للأخير خبران ~~آخران أيضا وفي الخلاف الإجماع في الكل ولكن الأحوط في الأول سبعة وفي ~~الثاني خمسة وربما ألحق بالأول شبهها وفية نظر وفي السمك بيوم وليلة للخبر ~~في ماء طاهر للأصل والشك في غيره والنصوص فيها وإن كانت ضعافا في الأكثر ~~أنها منجبرة بالعمل ولذا لا عبرة بغيرها لاشتراكها في الضعف ولا جابر لها ~~نعم يحمل على الاستحباب تسامحا كركوبها وأما في غيرها مما لا نص فيه فقد ~~عرفت أن المدار فيه على زوال الاسم فيه يحل للأصل والعمومات والاطلاقات وهل ~~يعتبر العلف في زوال الاسم الأظهر نعم لاستصحاب الحالة السابقة وفي الشك ~~كفاية ولو سمكة وأما طهارته ففي المهذب أطبق الأصحاب على أن الاستبراء يحصل ~~بعلف طاهر منبئ عن الإجماع وهو ظاهر الخلاف وفيه الكفاية والأحوط بل الأظهر ~~اعتبار كونه ظاهرا بالأصل والعارض لما مر ولا يعتبر الربط فيها بل المعتبر ~~ما يحصل معه الوثوق بعدم أكله النجاسة ولا يكره أن يطرح العذرة في المزارع ~~ولو كثر للأصول والعمومات والخبر ومنها أن يشرب لبن (-؟ -) ذكرا كان أو ~~أنثى حملا كان أوجد يا أو غيرهما حتى ينبت لحمه ويشتد عظمه فبذلك يحرم لحمه ~~ولحم نسله بالإجماع كما في الغنية وهو ظاهر آخر بل ولبنه لفحوى حرمة النسل ~~وفي لبن نسله خلاف وعن جمع نفي الخلاف عن الجميع ولم أقف عليه ولكن الالحاق ~~أحوط هذا فضلا عن الأخبار الواردة في الحمل والجدي الذكر المؤيدة بالعمل بل ~~لأراد لها كما في المسالك وغيره وبمعناه ما في الروضة بل اعتبرها الأصحاب ~~كما في الكشف وغيره وفيها الموثقان ولا ينافيه أخصيته الأخبار ms0888 للإجماعات ~~المؤيدة بعدم ظهور الخلاف ولو اشتبه بين محصور تعين الاجتناب عن الجميع ~~لعموم النص وعدم صدق الإطاعة بدونه وإن لم يكن محصورا لم يجب الاجتناب ~~مطلقا للأصول وعموم الإجماعات المنقولة وغيرها ولو لم يشتد ولم ينبت لم ~~يحرم لحمه ولا لحم نسله للأصول ولو اشتبه كونه من نسله أو نسل غيره لم يحرم ~~للأصول والعمومات وعدم شمول المحرم له بل يكره لحمه على المشهور المنصور ~~للقوي بل لأراد له تحقيقا ونقلا نعم يستحب ترك لم نسله خروجا عن الخلاف ~~PageV00P500 # وللتسامح ولا يتعدى الحكم حرمة وكراهة إلى غير الخنزيرة للأصول والعمومات ~~ولو كان جلالا بل كليا مع احتماله في الأخير ولا فرق بين أن يستبرء وعدمه ~~في الحرمة للأصل والعموم وأما الكراهة فيستحب رفعها باستبراء و سبعة أيام ~~للنبوي والقوي بالكسب أو النوى أو الشعير أو الخبز إن استغنى عن اللبن وإلا ~~فبإلقائه إلى ضرع شاة ولا فرق بينها وبين غيرها في ظاهر الأصحاب ولا بأس به ~~وإن لم يذكر في النص غيرها لظهوره في التمثيل ويشترط في العلف الطهارة ~~للأصل ولا يحرم لحم العناق ولا غيرها من الحيوان المحلل إذا شربت من لبن ~~امرأة ولو فطمت وكبرت ولا نسلها ولا لبنها للأصول والعمومات نعم لو فطمت ~~العناق به وكبرت كره لحمها ولبنها لا لحم نسلها ولا لبنه لظاهر الصحيح ولا ~~ينافيه نقصان الفقيه منه لظهور الوحدة وتقديم الزيادة على النقصان خصوصا مع ~~اتفاق الكليني والشيخ وظهوره بالخصوص في السقط ومن ثم يكره ذبحها ربيعها ~~أيضا ولا يثبت كراهة فعل المرأة وإلا فلا للأصول والعمومات وعدم شمول ما دل ~~على الكراهة لها وكذا وغيرها ومنها أن يطأ الإنسان حيوانا مأكولا لحمه عادة ~~فيحرم لحمه ويجب ذبحه وحرقه لأخبار كثيرة وفيها الصحيحان والموثق والحسن ~~ووجوبهما فوري ولا فرق في الواطي بين أن يكون عالما أو جاهلا بالحكم ~~والموضوع معا أو بأحدهما ناسيا أو ساهيا مختارا أو مكرها حرا أو عبدا منزلا ~~أو لا بالغا أو لا عاقلا أو مجنونا لأجل معالجة ms0889 أو لا ولا في الموطوء بين ~~الذكر والأنثى والبري والبحري و الأنسي والوحشي وذواتي الأربع وغيرها من ~~الطيور ولا في المحل بين القبل والدبر ولا في الادخال بين الحشفة وأكثر ~~للعموم نصا بترك الاستفصال وتعليق الحرمة على الراعي أو النكاح معه أو ~~تعليلا بعدم اجتزاء الناس بالبهايم وانقطاع النسل والإفساد وغيرها نعم يختص ~~الحكم بغير الخنثى لاحتمال الزيادة وعدم انصراف شئ منها اليد وكذا لا فرق ~~في الحرمة بين اللحم واللبن والجلد والبيض والجزء والبول بل هما نجسان ~~والنسل سواء كان الموطوء ذكرا أو أنثى والصوف والشعر والوبر والعرق والبصاق ~~والعظم ولا في الاجتناب بين الصلاة وغيرها فإن عموم المنع عن (-؟ -) والنهي ~~عنه يعم الجميع ولو اشتبه بغيره وكان محصورا قسم نصفين عينا لا قيمة وأقرع ~~عليهما وهكذا إلى أن تبقى واحدة وهي المحرمة للصحيح على الأصح وهو مخصص ~~للقاعدة وفتوى الأصحاب وفيه نظر فيعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداء إلا أن ~~النص مختص بالشاة ولكن لا قائل الفضل فلا فرق بين الشاة وغيرها كما لا فرق ~~بين الراعي وغيره وإن كان غير محصور لم يحرم ولا نسله ولا لبنهما للأصول ~~والعمومات والاطلاقات ثم إن ظاهر النص التنصيف مطلقا خرج عنه ما لو كان ~~العدد فردا فيجعل الزايد وهو الواحد في أحدهما فلا يصح التقسيم بمتقاربين ~~مطلقا ولا يحرم صوفه ولا شعره السابق عليه ولو كان عليه حينه ولا حمله الذي ~~حصله له قبل الوطي ولو رضع بعده ولا سيما إذا كان قريبا من الوطي بحيث يشك ~~في أن يصير شئ منه جزءا له لأنه لا يعد من فوائد الموطوء ولا يعم شئ من ~~العمومات له وإنما المدار عليه وفي الشك كفاية ولو كان الجنين في بطنه وذبح ~~لم يكن ذكاته ذبح أمه ولو جمع فيه شرايطه للأصل وعدم انصراف الأدلة إليه ~~ولا ما لا يعلم أنه من نسل الموطوء ولا ما لا يعتاد أكل لحمه كالفرس والبغل ~~والحمار على الأقوى وفاقا للمقنعة والنهاية والوسيلة والنكت والسرائر ~~والشرايع ومختصره والتحرير ms0890 والإرشاد والتلخيص واللمعة ورسالة PageV00P501 # المجلسي ويظهر منها الشهرة والكشف في احتمال وغيرها للأصل والاستصحاب ~~وحسن سدير المفصل فيقيد به غيره ويؤيده اختصاص الحرق والقتل بما يؤكل عادة ~~لموثق سماعة أيضا بالتدبر ولا يأتي فيه القرعة وإن قلنا بحرمة لحمه بل يجب ~~فيه الاجتناب حينئذ عن الجميع ومثلها السباع والمسوخ لو قلنا بقبولها الذبح ~~للأصول فلا يحرم استعمال جلدها ولها كغيرها أحكام أخر تأتي إنشاء الله ولا ~~يحرم موطوء غير الإنسان ولا نسله ولا لبنه ولا غيرهما ولو كان من المسوخ أو ~~السباع ولو كان نجس العين للأصول والعمومات والاطلاقات وكذا لو كان الموطوء ~~الإنسان والفاعل مما يؤكل لحمه ومنها المجتمعة وهي التي تجعل غرضا وترمى ~~بالنشاب حتى تموت والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت وهما حرامان ~~إجماعا لعموم حرمة الميتة وعدم التذكية هداية لو شر والحيوان المحلل خمرا ~~لم يحرم لحمه شاة كانت أو غيرها إجماعا تحصيلا ونقلا وللأصول والخبرين ~~المعتضدين بالشهرة المعتبر أحدهما وقد عد موثقا وهو في حكمه لكنه في الشاة ~~خاصة ويدل عليه بمفهوم البيان والآخر عام يدل صريحا لكن بعد الغسل كما ذكره ~~الأصحاب كما الكشف فلا إشكال فلا وجه للتوقف ولا يؤكل ما في جوفه من الكبد ~~والقلب ونحوهما وإن غسل للخبرين واختصار أحدهما بالشاة غير مناف لعدم القول ~~بالفصل وبه اعترف بعض الأجلة بل بالإجماع عليه مطلقا صرح في الغنية فلا وجه ~~للحمل على الكراهة نعم يجوز ساير الاستعمالات للأصول خلافا للمقنع والنهاية ~~والجامع وهل اللحم قبل الغسل وما في الجوف نجس الظاهر العدم للأصول وعدم ~~ثبوت استناد الحكمين إلى النجاسة بل لعله إلى الحرمة هذا ثم ظاهر أول ~~الجبرين حرمة ما في الجوف إذا شربت حتى سكرت وذبحت حال السكر ولا يخرج ~~الثاني عنه كثيرا فإن ظاهره وقوع الذبح بتراخ بقي السكر أو لم يبق أو مطلقا ~~لو كانت العادة بقاءه على التراخي وكيف كان لا ينافيه الانتقال فإنه لا يدل ~~على الطهارة مطلقا للأصل فلو وقع الذبح بعد زمان طويل لم ms0891 يحرم ما في جوفه ~~ولم يجب غسل لحمه للأصول والعمومات والاطلاقات وعدم نجاسته البواطن فيما لم ~~يتميز عين النجاسة ولم يظهر خلافه من جمهور الأصحاب فمقتضاها عدم وجوب ~~الغسل وعدم المنع من الأكل فإنه لا يبقى امتياز النجاسة إلى هذا الوقت وهل ~~يعم ما مر من الأحكام ساير المسكرات وجهان أوجههما العدم للأصل واختصاص ~~النص بالخمر وعدم عموم التشبيه الوارد في الأخبار لمثله وأحوطهما نعم وهو ~~اختيار الوسيلة ولو شرب بولا نجسا ثم ذبح لم يحرم شئ منه للأصول والإجماع ~~تحصيلا ونقلا لكن وجب غسل ما في جوفه بلا خلاف كما حكاه بعضهم وفيه الكفاية ~~وفي الغنية الإجماع على الحرمة حتى يغسل هذا فضلا عن خبر في خصوص الشاة وهو ~~وإن كان ضعيفا جدا لكن لا راد له كما عن جماعة منهم الروضة وهو الظاهر ~~والفارق النص و أولى منه ما لو شرب فذبح وأما لو طال البعد بينهما فلا يجب ~~الغسل وكذا لو كان البول ظاهرا للأصول وهل يعم البول ما يكون نجاسته ~~بالعارض وجهان أوجههما العدم إلا مع الامتياز ساير النجاسات للأصول وعدم ~~شمول النص والفتوى كلا أو جلاله المنهج الثاني في الجمادات الجامدة وهي إما ~~محللة أو محرمة ولا حضر للأول وأما الثاني فمحصور هداية يحرم الميتة وهي ~~الخارج روحها بغير التذكية الشرعية إجماعا تحقيقا ونقلا ظاهر أو صريحا فضلا ~~عن الكتاب والسنة الكثيرة بل المتواترة كما قيل ولا فرق بين أن يكون موتها ~~بحتف أنفه أو كانت مجثمة أو مبصورة أو منخنقة PageV00P502 # أو نطيحة أو موقوذة أو متردية أو ما ذبح على النصب أو غير ذلك ومنها ~~المبان من الحي من الألية وغيرها بلا خلاف تحصيلا ونقلا للأخبار الواردة في ~~الألية المنجبرة بالعمل والتعدد وغيرهما وعموم بعض المعتبرة منها بل الصحيح ~~بل الصحيح عند جماعة مع عدم القول بالفصل تحقيقا ونقلا من جماعة وتنقيح ~~المناة فيها وتحقيقه بالنصوص كصحيح الحلبي وغيره وبالاتفاق فلا إشكال ~~والجزء الذي يحل فيه الحياة منها بالإجماع صريحا كما في الغنية وظاهرا ms0892 كما ~~في غيره لما مر بل للاستصحاب مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا من الإنسان أو ~~غيره كان حياته باقية حين الانفصال أولا لوجود علة الحكم في الكل فيه لكن ~~هذا في الحرمة دون النجاسة فإنها لا تعم الأجزاء الصغار من الجلود واللحوم ~~التي تنفصل من الجروح والثبور أو من ساير الأعضاء من جهة اليبس الحاصل من ~~جهة الحرارة أو البرودة أو غيرهما ولا فرق بين أقسامها من مأكول اللحم مع ~~التذكية وغيره سواء كان نجس العين حال الحياة أو طاهرها من ذرات الأربع ~~وغيرها ومن البري والبحري ومما له نفس سائلة وغيره للعموم ولا بين أنواع ~~الانتفاعات بالجلد ولو دبغ أو اللحم أو الألية أو غيرها مما مر في الأكل ~~والشرب وساير الاستعمالات ولو كان استقاء من الجلد لغير الصلاة وما يشترط ~~فيه الطهارة كالزرع ونحوه أو توضأ منه أو استصباحا بالألية ولو تحت السماء ~~لعموم الأخبار ومنها الصحيح بل الصحيح فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر الروضة ~~وخصوص الخبر في الأخير وبفحواها تعم نجس العين كالخنزير نعم يجوز الانتفاع ~~بشعره للأصول والأخبار مع كثرتها وفيها المعتبرة وعدم ما يدل على المنع إلا ~~الشهرة وليست بحجة ولا يعم الحرمة ما لو شك في صدق الانتفاع عليه كما لو ~~أمر يده عليها ولم يقصد به الانتفاع للأصول وأولى منه ما لو لم يصدق ~~الانتفاع عليه كالنظر وأما ما لا يحل فيه الحياة منها فجاز استعماله وطاهر ~~إذا كان طاهرا في حال الحياة كالصوف والشعر والوبر والريش والقرن والظلف ~~والظفر والسن والعظم والبيض إذا اكتسى القشر إلا على بالنص ولو لم يصلب ~~والإنفحة لاتفاق الطائفة وإجماعهم تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا من جماعة فضلا ~~عن عدم صدق الميتة عليها فإن الموت فرع الحياة وعن الأخبار في الجميع وفيها ~~الصحيح خصوصا وعموما بالتعليل ويشترط تطهير جميع مواضع الاتصال بما لاقاها ~~برطوبة فيما يشترط فيه الطهارة للعموم ثم الإنفحة لغة هي ما في الكرش من ~~اللباء وفاقا لجماعة منهم وهو الظاهر من الأخبار أيضا ms0893 من غير فرق بين جامده ~~ومايعه لظهور سياقها حيث عد في عداد ما لا تحله الحياة وهو المصرح به في ~~خبر أبي حمزة ويعضده التعليل في الصحيح والجميع يدل على حليته وطهارته فضلا ~~عن الاتفاق تحصيلا ونقلا من فوق واحد وعلى التقديرين فاللبن طاهر والعمومات ~~تقتضي حرمة الكرش ونجاسته ولا مخصص لها وفي الشك كفاية ولا فرق في الانتفاع ~~بشئ منها ولو بالأكل إذا لم يضر بالبدن ولم يكن من الخبائث للأصول ~~والعمومات السليمة عن المعارض وفي لبنها قولان أحوطهما الحرمة وأظهرهما ~~الطهارة والحلية للأخبار وفيها الصحاح والإجماع كما في الخلاف والغنية مع ~~تأيدهما بندرة القول الآخر كما في الدروس فيكون مستثنى من ملاقي المايع ~~للنجاسة هذا كله إذا لم يتضرر وبترك الانتفاع وإلا فيجوز ولو بالأكل لعموم ~~نفي الضرر والعسر والحرج ولو كان اينة من جلدها وفيها مقدار كر من الماء ~~وكان طاهر أو شرب منها حرم ولو نطهر عن الخبث حرم وطهر ولو تطهر ~~PageV00P503 # من الحدث ووجد غيره من الماء فكذلك وإلا حرم ولا يرتفع حدثه ولو أحرق جلد ~~الميتة أو لحمها وصار رماد أو دخانا أو فحما جاز الانتفاع به وإن كان من ~~نجس العين للأصول وتبعية الأحكام للأسامي الزايلة بالاستحالة وكذا لو ~~استحالت بغير النار كما لو صارت ملحا أو ترابا هداية لو اختلط المذكى من ~~اللحم وشبهه بالميتة ولا تميز وكانا محصورين وجب الاجتناب عنهما للزوم ~~الانتهاء عن الحرام الواقعي ولا يحصل إلا به وفي غاية المرام إجماع الأصحاب ~~ولا فرق بين الامتزاج واشتباه الأفراد وإن كانا غير محصورين لم يجب بلا ~~خلاف تحقيقا ونقلا حتى يثبت شرعا أنه ميتة للأصول والعمومات وعدم تعلق ~~النهي بمثله واستلزام تعلق النهي به العسر والحرج والضرر فيجوز بيعه وساير ~~التصرفات ولا يجوز بيع الأول على غير مستحليه إجماعا تحصيلا ونقلا وأما على ~~مستحليه ففيه قولان أشهرهما الجواز للصحيح والحسن بل الصحيحين مع تأيدهما ~~بعمل جماعة حتى زعم بعضهم أن الحكم بخلافها اجتهاد في مقابلة النص فهما في ~~حكم ms0894 المخصص للقاعدة ولكن الأقوى العدم لكونهما مخالفين للأصول والقواعد ~~المؤيد بالعمل من وجوه كثيرة ورجما اعتذر عنه بوجود ليس شئ منها بالوجه ~~كاحتمال امتحانه بالنار أو اختياره فإنه قياس لعدم النص به نعم في الصحيح ~~وغيره إن وجد لحما مطروحا واشتبه كونه مذكى أو ميتة يطرحه على النار فإن ~~انقبض فحلال وإن انبسط فحرام مع تأيده بالعمل بل في الغنية عليه الإجماع ~~كما عن آخر ولا ملازمة بينه وبين ما مر بوجه ولا عموم للخبر ولا عليه ~~فيكتفى بمورده لكونه مخالفا للأصول ولا فرق بين تعدد القطعات ووحدتها لترك ~~الاستفصال والعموم و والإطلاق فعلى الأول يتعين الامتحان في كل قطعة ~~لاحتمال التعدد مع أنها لو كانت من واحد أمكن اختلاف حكمها بأن يكون قد قطع ~~بعضها معه قبل التذكية ولو ينقلب إلى أحدهما لزم الاجتناب عنه لاستصحاب ~~الحالة السابقة و العمومات ولا بين أن يكون الحيوان بحريا كالسمك أو بريا ~~منحورا أو مذبوحا أو فيه أثر ضرب مهلك أو نحوه لجواز تخلف شرط على الأولين ~~وكونه مستعصى مع إمكانه على الثالث مع احتمال اختصاص الحكم بغير الأول ~~والأخير ولا يجوز أكل ما فيه دود كالفواكه والقثاء والمسوس من الحبوب ~~وغيرها إلا بعد الإزالة لما مر من حرمة الحشرات كلها ويكفي الظن بالعدم ولو ~~بالإزالة للأصل والعمومات بل السيرة فضلا عن العسر والحرج هداية يحرم من ~~الذبيحة خمسة عشر شيئا الطحال وهو مجمع الدم الفاسد والقضيب وهو الذكر ~~والأنثيان وهما البيضتان والغدد وهي معرفة وأكثر ما تكون في الشحم والأكارع ~~والدم المسفوح والفرث وهو السرجين ما دام في الكرش والمرارة وهي الكيس الذي ~~فيه المرة والنخاع وهو الخيط الأبيض الذي في جوف الفقار وهو الوتين ~~والعلباء وهي عصبتان صفراوان ممدودتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ~~والفرج ظاهره وهو الحياء وباطنه وهو الرحم وذات الأشاجع وهي هنا ما جاوز ~~الظلف من الأعصاب وحبة الحدقة وهي سواد العين وخزرة الدماغ وهي بقدر الحمصة ~~تقريبا والمثانة وهي مجمع البول والمشيمة وهي موضع الولد ms0895 وفي أحكام القرآن ~~حكي الإجماع وتواتر الأخبار على الثمانية الأولة والرحم و ذات الأشاجع إلا ~~أنه فسرها بموضع الذبح ومجمع العروق وفيه نظر وفي الغنية الإجماع على ~~الخمسة الأولة والأخيرين وفي الخلاف على الأربعة الأولة والتاسع والثلاثة ~~قبل الأخير والرحم وفي الأعلام على الأول وفي الانتصار على PageV00P504 # الثلاثة الأول والرحم والمثانة وفي التنقيح على الثاني والثالث والخامس ~~والسادس وهو ظاهر الآبي فيها وفي الأول وصريح آخر وفي الكشف على الخامس وفي ~~غاية المراد عليه وعلى الثلاثة الأول وفي آخر بدل الأول بالسادس وهو ظاهر ~~ثلة فيما ذكراه مع كونها من الخبائث كالسابع والثامن والعاشر والأخيرين ~~ومنهم من حكى عدم القول بالفصل بين الرابع والتاسع والثالث عشر وغيرها ~~فيثبت به بعده ثبوت الثلاثة بما مر الحكم في غيرها كالحادي عشر والثاني عشر ~~فثبت الحكم في الكل بالإجماعات مع تكررها في كثير فضلا عن النصوص في غير ~~الحادي عشر مع خباثته فلا حاجته إليها ولا يقدح ضعفها في الأكثر لكونها ~~منجبرة بالشهرة المستنقذة من الإجماعات ربها أنفسها وبالشهرة المحكية في ~~التحرير في الجميع وفي المختلف في غير المثانة مع اعتبار بعضها في نفسه ~~كالموثق أو الصحيح المروي في المحاسن والصحيح المروي في الكافي وهو وإن ~~اشتمل على سهل إلا أنه غير قادح لكونه من مشايخ الإجازة فلا يؤثر في الضعف ~~مع أنه لا يبعد الحكم بكونه ثقة وهما مشتملان على عشرة منها والحياء وغيرها ~~منها خبيث وفيها ما يثبت الحكم فيه بعدم القول بالفصل وبالإجماعات المنقولة ~~هذا مع أن الإجماع في الثلاثة الأول والخامس والسادس محصل ولا ينافي اختلاف ~~النصوص عدد التقديم المنطوق على مفهوم البيان لو كان منافيا مع التأيد ~~بالعمل وغيره ومفهوم العدد ليس بحجة كاللقب كما لا ينافي الإجماعات ~~المتقدمة حكم الإسكافي في بعضها بالكراهة مع تقدمه لعدم منافاتها للحرمة لا ~~عنده ولا لغة ولا عرفا مع كونه معلوم النسب شاذا كالحلبي في الحكم بكراهة ~~البعض كالمرارة مع استفاضة الأخبار والخباثة ونقل الإجماع كالشهرة من جماعة ~~بل ظهور عدم ms0896 الخلاف من المحقق فيها ولا إسقاط الأول كغيره البعض كالدم ~~والفرث لظهورهما أو عدم كونهما مأكولين أو الضرورة كما في الدم كعدم كونه ~~جزءا منه فضلا عن الكتاب والأخبار الكثيرة فيه وفحوى أخبار الطحال وفيها ~~الصحيح والمعتبرة لتعليل حرمته في كثير منها بكونه دما أو بيت الدم أو ~~نحوهما فلا يمكن المخالفة فيه كما ينقدح منها وجه لسقوط غيرهما مما مر منه ~~ومن جماعة إذا لم يناف من وجه آخر كعدهم ذلك مكروها كما من الأخبار ولا ~~يحرم غير ما سمعت كالأوداج والعروق والجلد والعظم والسن ونحوها إذا لم ~~يتضرر بأكلها ولم يكن شئ منها من الخبائث للأصول والعمومات المؤيدة بالعمل ~~و حصر الفتاوى والنصوص المحرمات في غيرها وإن دل بعض الأخبار على حرمة ~~الثلاثة الأول ولو بدلا في الأولين وأفتى بأولها الهدية لا أنهما شاذان ~~متروكان مع احتمال الجلد الحياة وله شاهد وعدم الفتوى من الصدوق باحتمال أن ~~يكون المقصود من الكتاب اختصار الأخبار كالنهاية في قول ومن الأواخر من عمم ~~الفرج للقبل والدبر وهو خلاف ظاهر الكل فمر درد بما مر فلا إشكال في غيرها ~~كالاذن والثدي والدبر وجلد الرأس واليد والرجل من الشاة ونحوها وجلد ~~الدجاجة ونحوها كما هو المتعارف والعظم اللطيف ولا سيما لو شك في كونه عظما ~~كالغضروف بل الدم المختلف في تضاعيف اللحم ولو غلى بعضها مع اللحم أو شوي ~~لم يحرم هو ولا المرق ولا اللحم لما مر إلا مع العلم بالاختلاط والامتزاج ~~الرافع للامتياز فإن الأصل عدمه فلو شك أو ظن به لم يحرم بل لو علم به وعلم ~~الاستهلاك لم يضر وهذا يطرد في كل محلل ومحرم لا يكون نجسا كالتراب في ~~الدقيق والدبس والطين في الماء إلى غير ذلك ويستحب ترك مطلق العروق ~~PageV00P505 # والكليتين وأذني القلب للأخبار بل يكره الثاني للإجماع كما هو ظاهر ~~الانتصار بل للأخبار المؤيدة به ومنهم من كره الجميع ولا يعم شئ من النصوص ~~للسمك والجراد لعدم شمول الأدلة لهما فلا يحرم شئ مما مر منهما ms0897 للأصول ~~والعمومات إلا ما كان خبيثا منها كالدم فهو محرم نعم لا يكون نجسا للأصول ~~ولا فرق فيها بين المذبوح والمنحور للعموم وهل يختص حرمتها بالأنعام ~~والوحوش أو يعم غيرها مما يحل كله حتى العصفور وشبهه فيحرم أكل رأس العصفور ~~قولان أظهرهما الأول لعدم انصراف أدلة التحريم إليه مع أن في الشك كفاية ~~ولولاه لزم حرمة جميعه أو أكثره للاشتباه نعم ما ثبت فيه الخباثة مما فيها ~~يعم الحرمة له هداية يحرم تناول الأعيان النجسة الجامدة سواء كان نجاستها ~~بالأصالة كلحم الخنزير والعذرة والمبان من الحي إذا كان مما تحله الحياة ~~ولو كان من الأجزاء الصغار كالثبور والثالول وغيرهما للاستصحاب والاستخباث ~~أو بالعرض كالمتنجس بالنجاسات المايعة كالخمر والبول مما لا يأكل لحمه بلا ~~خلاف تحصيلا ونقلا من جماعة منهم الطبرسي قال والنجس يحرم بلا خلاف وفي ~~الغنية وغيره الإجماع على الأول بل هو من الضروريات وبالإجماع فيهما صرح في ~~الكشف فضلا عن الأخبار التي كادت تكون متواترة بالمعنى بل عدت كذلك فيهما ~~وما يدل منها على الثاني يدل على الأول بالفحوى وكون كثير منها من الخبائث ~~فيحرم مطلقا لو لم يقبل التطهير وإلا فما دام نجسا فيحل بعد تطهيره و في ~~حكمه ما إذا كان الطعام مايعا والنجاسة يابسة وكذا يحرم ما مازجه مسكر ~~قليلا أو كثيرا جامدا أو مايعا وإن كان حرمة الأخير من جهتين النجاسة ~~والمحرمة فلو كان ما حصل فيه النجاسة جامدا مثل السمن والعسل إن كان في ~~الشتاء ونحوهما ألقى ما تلوث بها واستعمل الباقي إن كان لأحدهما رطوبة وإلا ~~فلا يحرم منه شئ وإن كان مايعا حرم الجميع مطلقا أو قبل التطهير ولو باشر ~~الكافر الطعام برطوبة ولو كان من سوره نجس وحرم أكله مطلقا أو ما دام بخسا ~~ولا فرق بين الكتابي ولو كان من أهل الذمة وغيره أصليا كان أو مرتدا فكل ~~طعام تولى بعضهم بأيديهم وباشروه بأبدانهم لم يجز أكله نعم جاز استعمال ~~الحبوب وما أشبهها مما لا يقبل النجاسة وإن باشروها ms0898 بأيديهم ويحرم أكل خرء ~~ما يؤكل لحمه وإن كان طاهرا لاستخباثه ويطرد ذلك في كل مستخبث للعموم هداية ~~يحرم الطين إجماعا تحقيقا ونقلا طاهرا كان أو نجسا بل بجميع أصنافه بلا ~~خلاف بل إجماعا تحصيلا ونقلا وللأخبار الكثيرة وفيها الصحيح والمعتبرة وهو ~~عرفا بل لغة تراب مخلوط بالماء ولا فرق بين قليله وكثيره ولا بين ما استحيل ~~من غيره ولو كان مباحا وعدمه وهل يشترط بقاء الرطوبة الأظهر العدم لا لعموم ~~الطين لهما ولا للأصل لأن فيه شيئا بل لعدم القول بالفصل تحقيقا ونقلا ~~وكونه مطلقا مضرا ولو ظنا قطعا والصحيح الدال على كون المدار كالطين المؤيد ~~بعدم الخلاف واشتراك العلة المنصوصة من إيراثه السقم وتهيج الداء ويعم ~~الحكم للتراب أيضا لعدم القول بالفصل بل بالإجماع كما حكاه بعضهم مع أن ~~التفرقة بينه وبين المدر غير معقول وفي استثناء طين القبر دلالة على عمومه ~~وفيه نظر بل يلحق بها الحجر والرمل والرماد لو كان مضرا كما هو الظاهر بل ~~كأنه قطعي وفيه الكفاية نعم لو اضطر إلى شئ منها للتداوي جاز أكله كساير ~~المحرمات ولا سيما إذا كان لدفع الهلاك فإنه نفى الخلاف عنه في الإيضاح ~~والمسالك فضلا عن فحوى ما دل على جواز أكل الميتة حينئذ للأصول والعمومات ~~وعموم نفي الضرر مع تواتره كما هو ظاهر أولهما أو صريحه في موضع والعسر ~~والجرح وكلما دل على وجوب PageV00P506 # رفع الضرر المظنون من العقل والنقل بل الأخبار المتواترة في حل ما حرم ~~الله عند الاضطرار والإجماع كما حكاهما بعض الأجلة بل يمكن أن يقال بعدم ~~شمول الأخبار لمثله فإنه لا ينصرف الاطلاقات ولا التعليلات إليه وأولى منه ~~أن يناقش بمثله في انصراف الاطلاقات إلى مثل الطين الأرمني والمختوم ~~والداغستان إلا أن يثبت حرمة مثلها بعدم القول بالفصل وفيه منع ظاهر ولو ~~كان فيها عام فضعيف لا ينفع إلا إذا ثبت له العمل وفيه نوع شك هذا كله مع ~~عدم الاستحالة بما يحل أو الاستهلاك فيه وإلا فيحل أما في الاضطرار فيحض ms0899 ~~النواهي فيه بما مر أن عمته فيجوز أكله وفي الأرمني خبر مرسل مجوز وعد حسنا ~~وفيه نظر ولا يعم شئ منها لحفظ الصحة وتقويتها كما لا يعم شئ منها المعادن ~~كالياقوت والزبرجد ونحوهما مما لا يضر أكله ولا سيما لو انتفع به فالأصول ~~والعمومات وحصر المحرمات كتابا وسنة تقتضي الحل ولا يعتبر العلم بالضرر في ~~الترك مطلقا بل يكفي الظن سواء حصل من قول طبيب مسلم أو كافر حربي أو ذمي ~~أو غيرهم فلا وجه لمنع التداوي والضابط في المقدار الحاجة وإن زاد على ~~الحمصة وهل يجوز مع وجود البدل وجهان أحوطهما بل أظهرهما العدم لعدم صدق ~~الاضطرار حينئذ ولعموم ما دل من الأخبار على المنع من التداوي بالحرام ونفى ~~الشفاء فيه مع أن فيها الصحيح على الصحيح نعم يحض بما لا بدل له لكثرته ~~وتأيده بالعمل لا لأنه لا يعمه حينئذ فإنه ورد في الجواب عن الاستشفاء بنحو ~~الخمر ولا يحرم الاستشفاء بالتربة الحسينية (ص) من الأمراض الحاصلة إجماعا ~~تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا من ثلة وللأخبار الكثيرة بل عدت متواترة بل ~~يستحب ولا يتوقف على إذن الطبيب ولا غيره ولا ينافيه إنكاره بل لا فرق بين ~~الظن بمعالجته بغيرها بل العلم بها وعدمه بل يجوز التكرار إذا طال المرض ~~ولم يحصل الشفاء بها ولا فرق في الأمراض بين المهلك وغيره ولا بين الشديد ~~وغيره ولو شك في أنه أكل جاز أكله وأولى منه لو ظن بالعدم ولا يجوز ~~الاستشفاء بغيرها من ترب ساير الأئمة بل النبي (ص) بل ولا بها لغيره ~~كالتبرك والإفطار بها في عيد الفطر وإن ورد به الخبر والأضحى وبعد العصر في ~~يوم عاشورا ولا لمرض متوقع ولا لحفظ الصحة ولا للأمراض الباطنة كالحسد ~~ونحوه ولا للأمور الطبيعية كمجرد قلة الحافظة وكثرة النسيان والبلاهة وقلة ~~الفهم ولا للمريض من غير قصد الاستشفاء ولا لغير ذلك لعموم النواهي المؤيد ~~بالشهرة فضلا عن الخبر في الأخير والأولين نعم يجوز تحيتك الأطفال بها بل ~~يستحب للخبر لو لم يوجب ms0900 الأكل ولو بعدم العلم ولا يشترط في جواز تناولها ~~أخذها بنفسه من محلها بل يكفي فيه قول المسلم ولو أخذها بالدعاء ولا ~~تناولها به لإطلاق النصوص المؤيد بالفتاوي نعم هو أفضل وأحوط والأحوط ~~الاقتصار على المتبادر وهو ما أخذ من قبره الشريف أو ما وضع عليه مع ~~الإعراض عنه ثم أخذه أو ما جاوز القبر عرفا فإن الأولين يثبت كفايتهما ~~بالأخبار الكثيرة الدالة على جواز الاستشفاء بطين القبر والثالث بما دل على ~~جواز الاستشفاء بتربته (ع) مع تأيدهما بالشهرة وعدم ظهور الخلاف لا ~~الاكتفاء بالأخذ من عشرين ذراعا ولا من خمسة وعشرين من كل جانب ولا من ~~سبعين ولا من رأس الميل ولا من أربعة أميال ولا من عشرة ولا من خمسة فراسخ ~~ولا من ثمانية ولا من فرسخ في فرسخ لضعف ما دل عليها والعموم ومنه يبين عدم ~~جواز التصرف التجاوز في التناول عن قدر الحمصة المتوسطة مع تحديده بها في ~~خبرين مؤيدين بالعمل PageV00P507 # حيث لم يذكروا فيه خلافا وإن احتاط بعضهم بالاكتفاء بمقدار العدس ولا وجه ~~له والدار على الحجم لا الوزن لظاهرهما وكذا عدم جواز الزيادة عن المرة في ~~المرض الواحد للعموم مع أن في الشك كفاية لو تبدل المرض بآخر أو تجدد آخر ~~ثم أخرجا أكله لكل كما لو كان له أمراض عديدة وأكل بقصد أحدها فإنه يجوز ~~أكله بقصد الآخر وهكذا للاطلاقات وتملك بالحيازة لفحوى ما ورد في الماء ~~والنار والملح ويجوز بيعها وصلحها كيلا ووزنا وجزاف فيما لو يعلم وقفيتها ~~لعموم أو فردا ويجوز طبخها لزيادة الحفظ للأصول والعمومات ومنهم من عد من ~~المستحب أن يصحب الزائر معه منها ليشمل البركة أهله وبلده ولا بأس به ويجوز ~~جعلها حرزا للمتاع والحي والميت بأن تخلط بحنوطه وتجعل معه في كفنه وقبره ~~وتوضع مقابل وجهه لبنة منها كما في الأخبار ومنه كتابة الكفن به هداية يحرم ~~السموم القاتل أو الممرض بل الضار مطلقا تليلها وكثيرها مطلقا قليلة أو ~~كثيرة جامدة أو مايعة بالعقل والنقل كتابا وسنة ms0901 وإجماعا منطوقا وتعليلا إلا ~~أن تصلح بما يزول معه ضررها أو يقوى به مزاج المتداوي حتى لا يضره تناولها ~~وما يقتل كثيره أو يمرض لا بأس بتناول القليل منه إذا أمن معه من الضرر ~~كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل والترياق ولا يجوز تناول ما يخاف منه ~~الضرر الزايد مطلقا ولو من غير السموم فلو خاف من الضرر في الأطعمة المباحة ~~أو ظن به أو علمه كالأكل على الشبع حرم مع ظن الضرر والمرجع في الضرر إلى ~~التجربة ولو إفادة الظن أو أخبار من تفيد أخباره ذلك وكذا في مقدار المضر ~~وضابط المحرم ما يحصل منه الضرر بالبدن أو فساد المزاج ويشترط في حرمة ~~الجميع العلم أو الظن بالضرر والتعمد في الفعل وإلا لزم التكليف بما لا ~~يطاق فلا يحرم ما تناول منها خطاء أو سهوا أو نسيانا أو جهلا بالموضوع أو ~~الحكم مع عدم التقصير ولو اعتاد بالسموم القاتلة أو المضرة بحيث لا تؤثر ~~فيه لم يحرم استعمالها بل قد يجب إذا تضرر بتركها المنهج الثالث في ~~الجمادات المايعة هداية يحرم الخمر وهو ما يتخذ من الغيب بإجماع المسلمين ~~بل بالضرورة من الدين تحصيلا ونقلا من جماعة كالشهيد الثاني والمقدس ~~والقاشاني والمجلسي وجماعة ممن عاصرناهم وغيرهم فيقتل مستحله فضلا عن ~~الكتاب في مواضع بل في موضع منها بأزيد من عشرة وجوه وعن السنة وقد عدت ~~متواترة وليس حرمته من خواص شريعتنا بل هو محرم على لسان كل نبي وفي كل ~~كتاب إجماعا كما في الانتصار وبمعناه ما في كنز العرفان وهو ظاهر التنقيح ~~وبه أخبار مستفيضة وفيها الصحيحان على الصحيح أو الصحاح بل يحرم كل مسكر ~~ولو خص إسكاره بالكثير للنصوص منطوقا وتعليلا وقد عدت متواترة من أهل البيت ~~(ع) منها كل مسكر خمر وكل ما يكون عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر وكل مخمر ~~حرام ومع ذلك الصحاح به مستفيضة كالمعتبرة ولا يختص حرمته بالقدر المسكر ~~ولا بما أسكر عموما فيحرم ما لا يسكر من خرج مزاجه عن الاعتدال ومن أدمنه ms0902 ~~ولا بالتي ولا بالمتخذ من العنب للعموم فيحرم النبيذ والتبع والنقيع ~~والفضيخ والمرز والجعة وغيرها وقد عد حرمة الجميع من ضروريات مذهبنا وكذا ~~لا يختص حرمتها بالشرب بل يعم أنواع التناول ولو بالمزج في الأغذية ~~والأدوية ولو قليلا إجماعا تحصيلا ونقلا لعموم الأخبار مع عدم القول بالفصل ~~نعم لا يحرم به الماء الكثير ولا الجاري ويتعلق بالجميع الحد إجماعا تحقيقا ~~ونقلا ظاهرا وصريحا في الكل والبعض كما حكاه جماعة وللأخبار ويلحق به ~~الفقاع وإن لم يسكر للإجماع صريحا وظاهرا كما في كلام ثلة PageV00P508 # منهم المفيد في الأحلام فحكى اتفاق الإمامية والشيخ في الخلاف وأبو ~~المكارم في الغنية والعلامة في التحرير والقواعد والشهيد في الدروس فحكوا ~~الإجماع وفي المسالك عد حرمته عند الأصحاب موضع وفاق وفي السرائر حكمه عند ~~أصحابنا حكم الخمر على السواء في أنه حرام وللنصوص المستفيضة أنه خمر أو ~~خمر مجهول أو الخمر بعينها أو خميرة استصغرها الناس ونحوها والمدار على صدق ~~الاسم عرفا لا على الاسكار كما هو ظاهر النصوص فلو صدق عليه الاسم عرفا حرم ~~وإن جهل أصله ولم يسكر وهو كالخمر في الأحكام حتى في الحد للنصوص إلا في ~~اعتقاد إباحته فإنه لا يقتل لعدم كونه من الضروريات وأما لو لم يصدق حقيقة ~~عرفا فلم يحرم للأصول والعمومات ولا يجوز بيع الخمر ولا شراؤه ولا التكسب ~~به بالإجماع تحقيقا ونقلا من جماعة بل بإجماع المسلمين كما قاله جماعة أخرى ~~إلا أن الأكثر في الجملة ولا قائل بالفرق والنصوص وفيها أكثر من الصحيح وفي ~~حكمه غيره من المسكرات إجماعا كما هو ظاهر جماعة وفيه الكفاية فضلا عن ~~النبوي الصحيح وغيره إن الذي حرم شربها حرم ثمنها نعم لو باع الذي خمر إلى ~~أجل مسمى ثم أسلم ولم يقبض الثمن كان له قبضه لاستقراره على وجه صحيح ~~فيستصحب وللخبرين الصحيح أحدهما وكذا يصح للمسلم أخذه من دينه لتملكه ملكا ~~صحيحا والمشهور نجاسة الخمر بل في السرائر إجماع المسلمين بعد ذكر خلاف ~~الصدوق وهو ظاهر الناصرية والمبسوط وفي ms0903 النزهة وكنز الفوائد الإجماع وهو ~~ظاهر الخلاف والغنية والإيضاح والذكرى وبعض الأواخر حكم بشذوذ المخالف ~~واستقرار المذهب بعد الخلاف عليها وفي التذكرة نسبها إلى علمائنا أجمع إلا ~~الصدوق والعماني وفي المسالك والمقاصد إجماع الإمامية إلا من شذ وفي ~~التنقيح نفى الخلاف عن نجاسة العشرة ومنها الخمر وفيها الغنية مضافا إلى ~~الأخبار المؤيدة بالعمل والكثرة والقوة وتعدد الطريق وإمضاء الإمام (ع) ~~اللاحق للسابق وإنكار مخالفه واستدل بالكتاب لأن الرجس النجس بل الشيخ ادعى ~~الإجماع عليه وللأمر بالاجتناب وفيهما نظر فالأصل والاستصحاب لا يعارضان ~~الدليل فلا يثبتان الطهارة كالأخبار الدالة عليها فإنها مردودة بما مر ~~ومحمولة على التقية وفي حكمه غيره حتى الفقاع لما مر من الأخبار الدالة ~~عليها بعموم التشبيه وفيها النهي عن الصلاة في ثوب أصابه خمرا ومسكر أو ~~نبيذ وما يبتل الميل من النبيذ ينجس حيا وما يدل بالتقسيم مع كثرتها ~~واعتبار بعضها حيث قسم الخمر على خمسة وهو كالسابق في الدلالة مع تأيد ~~الجميع بالعمل فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر الناصرية والمبسوط والمعتبر ~~وصريح الخلاف بل الإجماع المركب كما حكاه بعض الفحول هذا كله في المايع ~~بالأصالة وأما غيره وإن كان حراما للنصوص بل الإجماع تحقيقا ونقلا فلا يكون ~~نجسا وإن صار مايعا بالعرض للأصول مع تأيدها بعدم ظهور الخلاف بل ظهور نفيه ~~عن جماعة واختصاص المعتبر من الأخبار أو كلها بذلك وأما هو فإن جمل فنجس ~~للاستصحاب وعدم المخرج ولا يحرم ماء بنبذ فيه التمر أو الزبيب ولو وضع فيه ~~ليلة أو أزيد ولم يحصل له النشيش في الغليان ثم قد يطهر الخمر بانقلابه خلا ~~فيحل سواء كان بنفسه أم بعلاج مطلقا مايعا كان أو جامدا أو غيرهما كالحرارة ~~أو البرودة بقي ما يعالج به أو لا كان الخمر عتيقا أو لا وعلى الأول ~~الإجماع تحقيقا ونقلا من جماعة وعلى الجميع من السيد والسيوري فضلا عن ~~النصوص وفيها الصحاح والموثق PageV00P509 # كالصحيح والمعتبر منطوقا وفحوى في الأول ومنطوقا في غيره فلا مفر من ~~العمل بها وإن كره ms0904 غير الأول للصحيح أو المعتبر فيه يظهر الدين ونحوه وما ~~بقي فيه مما يعالج به وغيره ولا يختلف الحكم لو قلنا بكونه استحالة أو لا ~~فإن لم يكن إتمامه بها لعدم طهارة ما لا يستحيل كالدن وغيره فينجس به ~~فالاعتماد على النصوص فلو استحال إلى غير الخل لم يحل ولم يطهر للأصل عدم ~~الدليل ومن ثم لا يتم لو لم يصدق عليه العلاج أو فحواه فإن المدار في ~~النصوص عليه ولا فرق في الإناء بين ما يشرب منه وما لا يشرب ولا بين ما نقص ~~خمره أو لا للعموم فلو ألقى في الخل الكثير خمر قليل فاستهلك فيه لم يحل ~~ولم يطهره للأصل وعدم شمول النصوص له بل ولو علم انقلابه بعد زمان لعدم صدق ~~العلاج به وكذا العكس إلا أن يبقى إلى أن ينقلب فإن ذلك نوع من العلاج ~~فيعمه النصوص وخصوص الصحيح ولو كان المعالج به نجسا أو لاقاه نجس آخر لم ~~يفد طهارة ولا حلا للأصل والشك في شمول الأدلة له ومنه يبين الحكم لو كان ~~نجاسته من الخمر وبصاق شارب الخمر نجس لو تكون بلونه أو تلوث به أو تغير ~~بغيره مما يعلم وجوده معه كغيره من النجاسات وإلا فطاهر لاستصحاب الحالة ~~السابقة السالم عن المعارض وأصالة الطهارة خرج منها ما خرج وبقي الباقي ~~وللصحيحين مع تأيد الجميع بالعمل بل عدم خلاف يظهر وكذا دمع المكتحل به ~~كالنجس ولا يجوز الاكتحال به للأخبار عموما وخصوصا إلا في الضرورة فيجوز ~~للأصول والعمومات وعدم انصراف ما دل على التحريم له والنص المؤيد بالعمل ~~وكذا يجوز دفع الاضطرار والتداوي به للهلاك من مرض وغيره مع الانحصار ~~كإساغة اللقمة إذا غصت في الحلق ولم يجد غيرها ونحوها لعموم ما دل على كون ~~الشريعة سمحة سهلة على وجوب حفظ النفس والنهي عن الإلقاء في التهلكة ونفي ~~الضرر والعسر والحرج والأخبار وفحوى ما دل على جواز الاكتحال به عند ~~الضرورة مع تأيده بعمل الأكثر وكون جميع ما ذكرنا أقوى وأنص مما ينافيه ms0905 بل ~~غيرها إما قاصر سندا وهو الأكثر أو غير مناف كما ورد في المنع عن التداوي ~~في ريح البواسير وليس مما نحن فيه أو عام فتعين تخصيصه أو يدل على الجواز ~~حال الاضطرار كما في الصحيحين والقوي حيث شبهه يلحم الخنزير أو شحمه أو ~~الميتة وأولى منه جواز الاحتقان به عند الضرورة أو خوف التلف ومثله الدلك ~~وغسل البدن منه بل الظاهر جواز الثلاثة اختيارا للأصول والعمومات وعدم شمول ~~ما دل على حرمته له إلا أن التورع يقتضي عدم ارتكابه ولا يجوز الامتناع عنه ~~مع الاضطرار وخوف التلف إلى الإشراف إلى الموت بل لا يجوز شربه حينئذ لو لم ~~ينفع علما أو ظنا أو شك فيه ولو دلس أحد إذا وجب على المريض شربه وأطعمه ~~كان محسنا ومثابا ولو انعكس انعكس ولكنه لا يحد بل يعزر ولا يجوز التداوي ~~بشربه ولا بأكله بإدخاله في الأدوية والمعاجين مع وجود البدل ولا لحفظ ~~الصحة للعموم ويحرم سقي الخمر بل مطلق المسكر للأطفال للأخبار وفيها الصحيح ~~مع تأيدها بعمل الأصحاب كما هو المصرح به من أكثر من واحد ولا يحرم في ~~البهايم والدواب للأصول والعمومات بل يكره للخبرين المنجبرين الشهرة كما ~~حكاها أكثر من واحد بقي الكلام في تطهير أواني الخمر والمشهور أنها قابلة ~~للتطهير من أثر نجاسته مطلقا سواء في ذلك الصلب وغيره كالقرع والخشب والخزف ~~غير المغضور وهو الأقوى لا لأن المنع لو بقي بعد ارتفاع سببه لزم بقاء ~~المعلول بعد العلة وذلك يخرج العلة عن العلية لما فيه بل لعموم غسل الأواني ~~وعموم ما دل على جواز استعمالها بعد التطهير مع عموم الطهورية للماء ~~المستلزم كفايته على أن غسل الظاهر يكفي في طهارته لبطلان السراية في مثله ~~و PageV00P510 # ظاهر الخلاف نفي الخلاف عنه مع كونه خلاف الأصل ولولاه لزم نجاسة العراق ~~بالحجاز وبالعكس مع أنه لا يصدق على الرطوبة الماء حتى يعمها الانفعال مع ~~تعارض الاستصحابين فيه وثبوت مثله في السمن ونحوه إذا مات فيه فأرة على أن ~~في لزوم ms0906 تتبع الباطن شكا وكون الماء انفذ من الخمر وفيه منع لاحتمال أن ~~يمنع من النفوذ ما نفذ فيه من الخمر نعم يمكن أن يقال لو كان هذا قادحا ~~لجرى في غيره من النجاسات وإن كان نفوذه أقل فضلا عن عموم الموثق بترك ~~الاستفصال في غسل الإبريق وغيره إذا كان فيه خمر ونفى البأس عن الاستعمال ~~ومثله في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر وغير ذلك مع البايد بالعمل هذا ولا ~~خلاف في الصلب بل عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى ومن جميع ما مر يبين ~~جواز تطهير بعض الثوب مع نجاسة الجميع وبقاء نجاسة الباقي ولا فرق بين ~~القليل والكثير مطلقا إلا في التعدد وهو الثلث للموثق المقدم على مثله في ~~السبع بتقديم النص على الظاهر لا الواحد للزوم حمل المطلق إن كان على ~~المقيد مع أنه ورد مورد حكم أخرف لا مطلق ولا الاثنان لفحوى ما دل على ~~الاكتفاء بهما في البول في الثوب والبدن وفيه نظر لكنه يستحب والأحوط أن لا ~~يترك خروجا عن الخلاف والشبهة ولا فرق بين الخمر وساير المسكرات ولا عبرة ~~باللون ولا الرايحة ولا الطعم مطلقا لا منها ولا مما فيها للأصل وصدق غسل ~~العين وهو المأمور به ليس إلا وعدم صدق العين عليها عرفا قطعا وإن قلنا ~~ببقاء الأجزاء الجوهرية مع إمكان حصولها بالمجاورة قطعا فلا يكشف وجودها ~~عنها فضلا عن إجماع العلماء في الأولين كما في المعتبر والصحيح على الصحيح ~~أن الريح لا ينظر إليها وغيره وللأخبار الدالة على جواز إخفاء دم الحيض ~~الذي لا يزول بالغسل ولا فاصل قطعا فضلا عن عموم نفي الضرر والعسر والحرج ~~ومقتضى غير الأخيرين عدم الفرق بين تعذر الزوال أو تعسره وعدمه وهما غير ~~منافيين له كما هو ظاهر وكذا عدم الفرق بين اجتماع البعض أو الجميع أو ~~الانفراد فلا يجب غير زوال العين ويطرد ذلك في جميع النجاسات والمتنجسات ~~ومنها الحناء والوسمة إذا تنجسا هداية العصير من غير ثمرتي الكرم والنخل من ~~الفواكه والثمار والبقول والحبوب ms0907 وغيرها حلال وإن غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه ~~وشم منه رايحة المسكر وتقادم عهده ما لم يسكر وكذا الربوبات كرب التفاح ~~والسفر جل والرمان وغيرها بلا خلاف تحصلا ونقلا بل بإجماعنا بل بإجماع ~~العلماء كما حكاه بعض الفحول وللأصول والعمومات وحصر المحرمات فتوى ونصا ~~كتابا وسنة في غيرها والنصوص الخاصة في كثير مع عدم القول بالفصل ولا فرق ~~بين القليل والكثير ولا بين كون الغليان والاشتداد بنفسها أو بالنار أو ~~بالشمس أو بغيرها ومنها البسر والحصرم فإنها بعد لم يدخلا في اسم التمر ~~والعنب عرقا قطعا وفي الأخير الاتفاق من البحراني فما مر حاكم فيهما بالحل ~~والطهارة مطلقا فلا يحرم شئ منها ما لم يتحقق فيه الاسكار ولو شك في حدوثه ~~وكذا العصير العنبي قبل الغليان بأن يصير أسفله أعلاه وبالعكس عرفا وبالنص ~~لكثير مما مر كالإجماع وغيره وأما بعده وقبل الاشتداد وهو أن يحصل له ثخانة ~~وقوام والمرجع العرف فحرام إجماعا كما حكاه المحقق والسيوري وغيرهما وهو ~~ظاهر جماعة وفيه الغنية وللمعتبرة ولا ملازمة بينهما لا عقلا ولا عرفا وهو ~~ظاهر فبالغليان لا يتحقق الاشتداد بل بينهما زمان فلا وجه لاعتبار ولا فرق ~~بين أن يقذف بالزبد أولا إجماعا على الظاهر المصرح به في الخلاف وللإطلاقات ~~ولا ينجس للأصل والعمومات كتابا وسنة والإجماع كما في المقاصد وهو ظاهر ~~الروضة ولا يجب إراقته بل يجوز إمساكه PageV00P511 # لذلك ولفحوى التعليل في الصحيح الوارد في الخمر ولا بد أن يكون الغليان ~~بالانفراد أو مع الماء لأن جميع ما في الباب من النصوص سؤالا وجوابا ~~والفتاوى في الدبس فلا ينصرف إطلاق شئ مما ورد فيه إلى غيره والمناط غير ~~منقح فلو كان مع الدهن أو الدبس أو العسل أو نحوها لم يدخل في الحكم للأصل ~~إلا أن يكون إجماعا ولم يثبت ولكن الاحتياط حسن وأولى منه ما لو كان ~~مستهلكا فيها ولو كان مع الماء المضاف فوجهان ولا يعتبر أن يكون الغليان ~~بالنار بل يكفي ولو بالشمس أو غيرها أو بها جميعا أو ms0908 غيرها بلا خلاف كما ~~حكاه بعض الأجلة وفيه الكفاية وللإطلاقات وفيه نوع شك وخصوص الموثق والرضوي ~~وأما بعدهما فحرام أيضا إجماعا تحصيلا ونقلا ولفحوى ما مر ونجس لا للشهرة ~~لعدم حجيتها بل لنفي الخبر عنه في الخبرين المنجبرين بالعمل وإطلاق الخمر ~~عليه في الموثق الدال عليه بعموم التشبيه خرج عنها ما قبل الاشتداد بما مر ~~فبقي الباقي ولا ينافيه ترك الخمر في الكافي وإن قلنا بكونه أضبط لتقديم ~~الزيادة على النقصان هذا وقد نفى الخلاف عنه في الخلاف وفي كنز العرفان ~~إجماع فقهائنا وفيه الغنية والمدار فيهما كالعصير على صدق الاسم عرفا فلو ~~وضعت حبة عنب أو حبات في مرق ونحوه أو مزجت مع أشياء أخر ولم يتحقق صدق ~~الاسم لم يتعلق الحكمان بل في الشك كفاية نعم لو قلنا بنقل العصير عرفا إلى ~~ماء العنب حرم كأمثاله ولم يثبت والأصل ينفيه والاحتياط ظاهر ولو وضع قليل ~~منه بعد صدقهما على شئ غير معصوم نجسه وحرمه وإن استهلك ثم يحل بعد ذهاب ~~الثلثين بالإجماع تحقيقا ونقلا والنصوص ويحتمل الاكتفاء بصدق الدبس مطلقا ~~ولا سيما إذا لم يمكن فيه ذهابهما إلا بالاحتراق والفساد فإن نفي الضرر ~~مخصص لما دل على اعتباره مع أنه لا يعم مثله لندرته فبالنسبة إليه الأصول ~~والعمومات سليمة عن المعارض فيتعين الاكتفاء به وفي الأول مقتضى القاعدة ~~التخيير وفي الثاني الأحوط أن يزيد عليه الماء حتى يحصل الذهاب بل لقائل أن ~~يقول إن عموم اعتبار ذهاب الثلثين في كل عصير ورد في الصحيح والإطلاق في ~~غيره والتعليل به في أخبار آدم ونوح (ع) يقتضيه كالحكم في بعض الأخبار بأنه ~~لو زاد على الثلث فهو حرام وترك الاستفصال في أخبار أخر حيث أجيب بعدم ~~كفاية النصف ونحوه وفي بعضها شئ مع تأيد الجميع بظهور الاتفاق إلا من شاذ ~~وكون الذهاب أعم من أن يكون من نفسه أو بالماء فيحصص ما دل على حليه الدبس ~~بها إن أمكن حصوله قبله وإلا فلا إشكال فلو صار قبله دبسا حرم ونجس ms0909 ولو ~~تأخر صدقه عنه لم يعتبر به بل المدار على الذهاب ليس إلا فيرد التخيير بل ~~التفصيل أيضا وكذا لا عبرة بصيرورته حلوا ولا بخضب الإناء لما مر إلا أن ~~يكشف عنه ولا فرق في حصوله بالبرد وقبله ويكفي فيه سوق المسلمين وقول من لا ~~يجوز غيره للصحيح ومن لم يظهر اعتقاده لعموم ما دل على حجية فعل المسلم ~~وقوله ولا سيما مع كونه ورعا تقيا وأما من يجوزه فلا إجماعا كما هو ظاهر ~~السرائر حيث نسبه إلينا وللمعتبرة وكذا يحل ويطهر لو انقلب إلى الحل سواء ~~كان قبل الاشتداد أو بعده لفحوى ما دل عليه في الخمر وعموم التشبيه ~~والإجماع كما في شرحي الجعفرية فضلا عن أنه ما لم يصر خمرا لم يصر خلا ~~وخروجه عن اسمه وفيهما نظر ولو اختص الغليان أو الاشتداد بجانب سرى الحكم ~~إلى الجميع حتى في الأول لعموم التسبيب ولو شك فيهما أو في أحدهما حكم ~~بالعدم مع إمكان الإخبار وعدمه وهو مما يطرد في أمثاله كما لو شك في ~~العنبية لاحتمال غيرها أو الذهاب ولو ألقى فيه شئ حال غليانه أو قبله ثم ~~اشتد نجس ذلك أيضا PageV00P512 # وإذا طهر طهر إجماعا كما هو ظاهر المسالك وفيه الكفاية فضلا عن الاطلاقات ~~وترك الاستفصال والحسن وفحوى ما دل على طهارته في الخمر وعدم القول بالفصل ~~وأولى منه القدر ولا فرق بين ما يشتمل عليه وما نقص منه وكذا الآلات ~~المحتاج إليها وبدن المباشر ولباسه ونحوها بل وقطرات من ماء المطر إذا نزلت ~~(-؟ -) أثناء الطبخ قبل ذهاب لثلثين ووقوع بعض الأجسام الطاهرة كالتين ~~والأوراق والعيدان ونحوها مما لا ينفك عنها عادة بل ما يتعارف كذلك ولكن ~~يشترط في المباشر بقاؤه على العمل إلى الآخر لا ترك العمل في البين وكذا في ~~الآلات فلو أعرض قبله وبدل الآلات كذلك لم تطهر للأصل وعدم شمول الاطلاقات ~~له مع أن في الشك كفاية وهل يعتبر في ذهاب الثلثين أن يكون بالنار مقتضى ~~الأصل ذلك ولا مخرج منه للشك في ms0910 شمول الاطلاقات له ووجود الخلاف مع كونه ~~أحوط نعم يحتمل الطالبية الإجماع هذا ومطهريته إنما هي من نجاسته العصيرية ~~لا غيرها فلو عصره يهودي أو نصراني أو وقع فيه بول أو نحوه لم يطهر ويتخير ~~في اعتباره بين الكيل والوزن لخلو الأخبار عنهما مع كثرتها وورودها في مقام ~~الحاجة والبيان مع عموم البلوى به المقتضي للزوم البيان لو كان خاصا وكون ~~الأول أسهل ومعروفا بين الناس في الأصقاع والأمصار من غير نكير مع كونه (-؟ ~~-) العادة لشيوع كثرة الاحتياط في مثله من كثير من الفضلاء ووروده في الكر ~~والقصر والدية وغيرها وإن كانت الأحوط بل الأولى الأخير لكونه أفضل فردي ~~الواجب التخييري ولا يلحق غليان ماء العنب في الحب بالعصير للأصل وعدم صدق ~~الاسم واحتمال الاختصاص وغيرها مما مر وإن كان الأحوط الاجتناب خروجا عن ~~شبهة الخلاف وهل يلحق العصير الزبيبي بالعنبي فيعم أحكامه له الأحوط نعم ~~خروجا عن الخلاف ولاستصحاب الحالة السابقة بمعنى أن للعنب حكما وهو الحرمة ~~والنجاسة بالغليان والاشتداد ولا ندري أزال بزوال وصف الرطوبة أم باق ولا ~~يؤثر فيه تغيير الوصف وهو الجفاف إذ حقيقة العنبية لم تزل كالحنطة إذا صارت ~~دقيقا أو عجينا أو خبزا وإن تغير وصفها خاصة وتقتضي أدلة حجية الاستصحاب ~~بقاؤه لكن يرد عليه أن الحكم السابق لازم للعصيرية وقد انتفت فلا استصحاب ~~مع أن بعد فيه شيئا بل الاستصحاب معكوس فالأصول والعمومات كتابا وسنة سليمة ~~عن المعارض إذ العصير إنما هو المعتصر مما فيه ماء بل من العنب كما هو ظاهر ~~الأصحاب تحصيلا ونقلا فلا يعم ما دل على نجاسته أو حرمته له لعدم صدق ~~العصير عليه فضلا عن أن ثلثيه أو أزيد إنما ذهب بالشمس ولم يعلم منه نشيش ~~أو غليان وشرط الحرمة والنجاسة في العصير إنما هو النشيش أو الغليان ~~والاشتداد وإذا شك في حصولهما لم يتحقق لاوفهما؟؟؟ على أن في الأخبار ~~إشعارا بأن العلة في الحرمة شركة إبليس في الثلثين والمفروض ذهابهما فيشك ~~في شمول الحرمة والنجاسة لمثله فالأصول ms0911 تنفيه كغيرها مما مر فلا إشكال أصلا ~~ورأسا مع تأيد الجميع بالشهرة ولزوم خلو الحكم عن الدليل مع عموم البلوى به ~~وذلك مناف لطريقة الشارع في مثله فإذن الأظهر العدم هذا كله لو لم يسكر ~~وإلا فحرام ونجس إن ذهب ثلثاه بالغليان للعموم بل الاتفاق وأولى منه الزبيب ~~المطبوخ تحت الأرز لعدم صدق العصير عليه قطعا فلا يعمه شئ مما له غاية ~~الأمر حصول انطباخ وانتفاخ من دون غليان عصير وانطباخه إنما هو بمجرد ~~الحرارة النجارية الحاصلة من الأرز وإن جعل تحته النار ولكن PageV00P513 # لا يظهر منه غليان فلا ينصرف شئ من الأخبار إليه وإن صب على الأرز ماء ~~لعدم ظهور غليان منه أصلا وأما غليه بالدهن لو حصل فغير مناف كما هو ظاهر ~~وقد ظهر بما مر وفي الصحيح وغيره كان الصادق (ع) يعجبه الزبيبية وهو بفحواه ~~أو بمنطوقه يدل على حليته ومنهم من حكم بحرمته لأنه يغلي ماؤه في جوفه وهو ~~ضعيف لعدم صدق العصير عليه فالأصول تقتضي العدم كالعمومات كتابا وسنة ~~والأخبار بل السيرة باستعماله الناس في جميع الأزمان والأصقاع من غير إنكار ~~أحد منهم ذلك وبه نبه فخر الإسلام مع تأيد الجميع بالشهر ولا مخصص وإن كان ~~الأحوط الالحاق وأولى منه التمر الموضوع تحته بخلاف ما يغلي في المرق فإن ~~له غليانا لكنه ليس عصيرا فلم يعم شئ مما ورد فيه له لعدم صدق العصير عليه ~~قطعا مع كفاية الشك في شموله له فيما مر يدفع الحرمة والنجاسة ولا يجري شئ ~~مما مر في العصير التمري وليس إلا لعدم صدق العصير عليه عرفا فلا يحرم ولا ~~ينجس فالمدار فيه على الاسكار وبدونه الأصول كأصل الإباحة والحل والبراءة ~~والاستصحاب وعدم الدليل في مثله والعمومات كتابا وسنة والعسر والحرج في ~~كثير من البلدان وخصوص الأخبار وهي كثيرة كخبر الوفد وغيره نحكم بالحل ~~مضافا إلى عدم القول بالحرمة فيه كما يظهر من الدروس بل بقي الخلاف صريحا ~~كما عن جماعة وهو ظاهر قلة أخرى ونفي الريب من آخر وإلا ms0912 (-؟ -) كما في ~~المقاصد وشرح الجعفرية للكاظمي والحدائق وعن فوائد القواعد ووالد البهائي ~~وهو ظاهر الخلاف وتلك حجج (-؟ -) مع تأيد الجميع بالشهرة تحقيقا ونقلا من ~~ثلة ومنهم من قال كاد يكون إجماعا وظاهرا لكل عدم الفرق بين ما قبل (-؟ -) ~~والاشتداد وما بعدهما وما تمسك للقول الآخر فضعيف سندا أو دلالة أو غير ~~مكافئ لما للمختار نعم الاحتياط معه فالاجتناب أولى ولا سيما في الزبيبي ~~هداية يحرم الدم من ذي النفس السائلة وإن كان من النبي أو وصي أو شهيد أو ~~من حيوان مأكول لحمه سواء كان مسفوحا كالمهراق من المذبوح أو المنحور أو لا ~~كما يخرج بالخدشة أو الشوكة أو الجروح أو القروح أو غيرها قليلا كان ولو ~~نقطة أو كثيرا للإجماع في الأول تحقيقا ونقلا من بعض الأجلة بل عن جماعة ~~فضلا عن الآيات الكثيرة عموما وخصوصا فيه وفي الجميع والأخبار الكثيرة ~~كالمعلل تحريمه بأمراض ونحوها والمعلل تحريم الطحال بكونه دما أو مجمع الدم ~~أو نحوهما وما في مستثنيات الذبيحة مما يدل على حرمته وفحوى ما دل على ~~الأخير كما ورد في النقط والرعاف وأخصه يتم بعدم القول بالفصل أو الفحوى ~~ولا فرق بين الحمصة وأقل الدرهم وأكثرهما للعموم بل الظاهر عدم الخلاف بين ~~الكل للاستخباث بل ولا في النجاسة مطلقا إلا من شاذ في البعض للعموم ~~والإجماع في الأول تحصيلا ونقلا صريحا وظاهرا مستفيضا ومنهم من بدله بمذهب ~~علماء الإسلام بل للضرورة من الدين فضلا عن الأخبار مع عدم القول بالفصل في ~~الجملة هذا وبجميع ما يفيد النجاسة يثبت الحرمة للإجماع تحقيقا ونقلا على ~~أن كل نجس حرام وأما ما يتخلف في الذبيحة المأكول لحمها مما يبقى في اللحم ~~فطاهر حلال ولا فرق بين أن ينخفض رأسها عن جسدها أو يساويه للعموم لكن هذا ~~بعد القذف المعتاد بالإجماعات المستفيض نقلها وعمل المسلمين في الأعصار ~~والأمصار بالضرورة مع استلزام نجاسته عدم حلية الذبيحة لعدم انفكاكها عن ~~الدم ولو غسل اللحم مرارا بل ولولا إلا العسر والجرح لكفى بل التقييد ~~بالمسفوح ms0913 في الآية إلا أن فيه شيئا فلو تخلف لعارض كما لو جذبه الحيوان ~~بنفسه إلى جوفه أو بسبب كون رأسه أعلى من جسده حين الذبح حرم ويبخس ما في ~~البطن بل ما في العروق PageV00P514 # لو علم أنه من ذلك وأولى من الجميع دم آلة الذبح ويد الذابح هذا كله إذا ~~كان الحيوان مأكول اللحم وإلا فيحرم المتخلف وينجس للعموم فضلا عما دل على ~~حرمة الحيوان فإنه يعمه لكونه جزءه وفي عمومه للصيد والمتردي وجه إلا أن ~~الأحوط بل الأظهر العدم وأولى منهما الجنين ثم هل يلحق بالمتخلف ما يتخلف ~~في القلب والكبد وجهان للعدم الاستخباث وكون المنطوق أقوى من المفهوم مع ~~تعدده والشك في شمول المتخلف له فيحرم وأولى منه المتخلف في الأجزاء ~~المحرمة لكونه جزءا منها فيعمه ما دل على حرمتها وأما النجاسة ففيها شك ~~للشك في انصراف الاطلاقات إليه وفيه نظر بل الحكم بها غير بعيد لذلك ~~والتفرقة بالتعبد ففي كل ما لا نص فيه الحكم الحرمة والنجاسة ومثله أو أولى ~~منه في الحرمة ما كان مما لا نفس سائلة له تفاحش أو لا كان من السمك أو ~~الضفدع أو البق أو البرغوث أو غيره إجماعا كما حكاه أبو المكارم والفاضلان ~~وغيرهما مطلقا وفي خصوص الأول كما هو ظاهر السرائر والمنتهى وللنصوص وفيها ~~الصحيح مع العسر والجرح الشديد في البعض ويتم الأخص بعدم القول بالفصل فضلا ~~عن الاستخباث ومفهوم القيد و الحصر وإن عارضه مع كونه مؤيدا بالأصول ~~والعمومات إلا أنه مقدم عليهما لكونه منطوقا ومؤيدا بالشهرة وكثرة تعليق ~~الحكم بالدم بحيث كاد أن لا يقبل التخصيص على أن مفهوم الحصر إضافي قطعا ~~ولولاه لزم خروج الأكثر المنافي للتخصيص فيحرم وإنكار خباثة الأول استنادا ~~إلى الإجماع على حليته بالاخراج وعدم اعتبار الذبح فيه منظور فيه فإن ذلك ~~ينفع إذا لم يخرج منه الدم فإنه لا يصدق عليه أكل الدم ولا كلام فيه وإنما ~~الكلام في شرب دمه إذا خرج ولا يدل شئ منها على حليته إذا لحكم تابع ms0914 للإسم ~~ولا يعلم هنا دم إلا بالاستصحاب وليس حجة هنا لما مر وهل ما يوجد في بيض ~~الدجاج وشبهه من الدم نجس قولان أظهرهما نعم إذ غاية ما يقال فيه أنه علقه ~~وقد حكى الشيخ الإجماع على نجاستها وآخر عدم القول بالفصل ويعمه الاطلاقات ~~أيضا كيف وهو دم متكون في حيوان له نفس سائله وأولى منه علقة المرأة ومنه ~~يبين حكم ما يوجد من الدم في اللبن مع أنه دم منع ضعف الحيوان من استحاله ~~فبقي على حاله على أن الأصل يحكم بنجاسته لو شككنا في انصراف الإطلاق إليه ~~مع أنه لا وجه له ولو كان الدم في بياض البيض هل يسري نجاسته إلى صفرته ~~وجهان أظهرهما العدم لو حجبت الجلدة عن الممازجة ولم يظهر للأصل فيطهر ~~بالجاري والكر ثم الأظهر في الدم المشتبه الطهارة للأصل واستصحاب طهارة ~~الملاقى وملاقي الملاقى وهكذا والعموم وأما الحلية فلا للاستخباث فلو شك في ~~كون الدم مما له نفس سائلة أو لا حكم بعدم وجوب الاجتناب كما لو شك في كونه ~~من نجس العين أو لا أو غير المتخلف أو لا بل في كل قوي وضعيف بل في كونه ~~وما أولا وأولى منه ما كان بلون الدم كما يتفق في الأشجار والنباتات ونحوها ~~ولو وقع دم في قدر تغلي فالأظهر نجاسة المرق به سواء كان الدم قليلا أو ~~كثيرا كغيره من اللحم والتوابل للأصل وعموم ما دل على انفعال القليل ~~بالملاقات بل فحواه مع تأيد الجميع بالشهرة بل ولو ذهب الدم بالغليان لما ~~مر مع أن الغليان غير مطهر ومثبته هنا شاذ مخالف للأصول المذهب والعمل إلا ~~من شاذ فلا يؤبه به ولا فرق بينه وبين ساير النجاسات هداية يحرم أبوال ما ~~لا يؤكل لحمه آدميا أو غيره كبيرا أو صغيرا ولو رضيعا لم يأكل اللحم نجس ~~العين أو غيره طائرا إن كان له بول أو غيره بريا أو بحريا أصالة أو بالعارض ~~بجلل أو وطي أو PageV00P515 # غيره بالإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا من ms0915 ثلة وفيه الحجة فضلا عن ~~الخباثة والنجاسة والأخبار في الكل و البعض عموما وخصوصا ومنها يتبين حكم ~~ما لا نفس سائلة له وكذا ساير النجاسات كالمني والعذرة والروث والرزق وفي ~~أبوال ما يؤكل لحمه مباحا كان أو مكروها معتادا أو غير معتاد قولان للحل ~~الأصول والعمومات وحصر المحرمات كتابا وسنة والإجماع من السيد بل الإجماع ~~المركب منه أيضا معللا بأن من قال بطهارته قال بجواز شربه وفي خصوص بول ~~الإبل الإجماع منه ومن المهذب البارع ومستظهر آخر والأخبار في الاستشفاء ~~والشهرة بل الوفاق في الجملة على أنه ربما يقال إن العرب لا يستخبثه بل ~~يتداوى به ويشربه عند إعواز الماء وقلته وهم المرجع في الطيبات والخبائث ~~لأنهم المخاطبون بها والسائلون ماذا أحل لهم وله منافع في كثير من الأمراض ~~كما ذكرها الأطباء فلا إشكال في الاستشفاء به بل ولا ببول البقر والغنم ~~أيضا للأخبار بل ولا يشبهها للإجماع كما في الانتصار ونفي الضرر والعسر ~~والجرح ولا فرق بين انحصار الدواء فيه وعدمه ولا بين أن يبلغ الضرورة وعدمه ~~للعموم نصا وإجماعا وفتوى والمرجع في معرفة الداء وما به الاستشفاء إلى ~~التجربة وقول الطيب وللحرمة وهو الأقوى مفهوم التعليق بالطيبات وفيه نظر بل ~~الاستخباث وهو مقطوع به وفحوى ما دل على حرمة المثانة ولا ينافيه طهارته ~~كما هو ظاهر خرج ما خرج وبقي الباقي مع أنه لو كان محتملا لكفى ولو مقدمة ~~نظرا إلى تعليق الحكم بالمعاني الواقعية وفيه نظر نعم لو شرط عدم مثله في ~~شئ كثوب الصلاة تم لزوم الاجتناب فيه ومنه يبين حرمة روثه بل بصاق الإنسان ~~ونخامته وعرقه ودمعه إلا أن في بصاق البنت الصغيرة والزوجين ورد بالجواز ~~الأخبار وفيها الصحيح والموثق وهو غير بعيد لعدم اطراد الاستخباث هنا في في ~~الطباع ولو شك في كونه من غير مأكول اللحم أو منه أو مما له نفس سائلة أو ~~من غيره حكم بعدم وجوب الاجتناب للأصل هداية اللبن تابع للحيوان في الحرمة ~~إجماعا كما في الغنية وفيه الكفاية ms0916 فضلا عن مفهوم القيد في المرسل المؤيد ~~بالعمل وزيد الاستصحاب فإنه كان دما وحراما فيستصحب وفيه نظر وكونه جزاء ~~فيكون تابعا وفيه أن حرمة اللحم لا يستلزم حرمة اللبن بالجزئية إن ثبت حرمة ~~جميع الحيوان فلا كلام وليس فليس ومنه يبين ما فيما يقال إن اللبن جزء ~~حقيقة فلا يحتاج في إثبات تحريمه إلى الاستصحاب فيحرم لبن الخنزيرة والذئبة ~~والهرة واللبوة والمرأة إلا للطفل مطلقا ولو ممسوحا أو خنثى وقد مر مدته ~~وغيرها ولبن المرأة طاهر ولو كان الطفل أنثى عندنا بلا خلاف كما في السرائر ~~مجمع عليه كما قاله بعض مشايخنا فضلا عن الأصول والعمومات والخبر الدال على ~~نجاسته شاذ كما فيه بل متروك عندنا تحقيقا ونقلا وكذا في الإباحة للأصل ~~والعمومات ومنطوق المرسل المتقدم المنجبر بالعمل ويؤيده ما ورد في خصوص ~~الجلال إثباتا لحرمة لبنه ونفيا بالاستبراء وما ارتضع بلبن المرأة ~~والخنزيرة بل عد التبعية مطلقا من المعلومات نتبع الأخبار أصحاب الأئمة (ع) ~~والظاهر عدم الخلاف فيها وهو ظاهر جماعة نعم قد أنكرها من الأواخر ويرده ~~جميع ما مر وكذا في الكراهة على المشهور ولم نقف له على ما يدل عليه نعم ~~ورد بحل لبن الأتن أخبار كثيرة وفيها الصحيحان وفي أحد منها أشعار بها وليس ~~غيره فإن قلنا بالتسامح فيها فلا إشكال وإلا كما هو الظاهر فيستحب تركه ~~لذلك وأما كراهة الفعل فلا وظاهر السرائر الإجماع على طهارته ولا فرق في ~~الجميع بين المايع منه والجامد للأصل هداية يحرم كل ما لاقاه نجس ~~PageV00P516 # وكان أحدهما مايعا قبل تطهيره إن قبله إجماعا بل ضرورة إلا إذا كان ميتة ~~أو مياتا من الحي أو ماءا قليلا فيحرم على الأقوى وللأخبار عينيا كان النجس ~~كالخمر والدم والكافر مطلقا ولو كان ذميا على الأقوى بل بالإجماع كما حكاه ~~ثلة أو عرضيا كالمتنجسات مايعا بالأصالة أو بالعرض إجماعا ولكونها من ~~الخبائث ولو جلا المحرمة بالكتاب والسنة والإجماع وللأصل فضلا عن النصوص ~~ولو في الجملة ولا فاصل وإلا فمطلقا كما في كل مايع ms0917 غير الماء فإنه لا يطهر ~~إلا إذا ألقى في الماء الكثير بحيث استهلك فيه ولم يخرجه عن الإطلاق إجماعا ~~كما في السرائر وظاهر الكشف وبدونه لا يظهر مطلقا ولو دهنا لعدم إمكان ذلك ~~فيه أو العلم به فضلا عن الأصل المؤيد بالعمل وغيره ومنه الدهن بأقسامه إذا ~~كان نجاسته عرضية على الأقوى لا ذاتية كالألية المقطوعة من حية وإلا فحرام ~~مطلقا اتفاقا فلو كان القدر تغلي على النار ووقع فيها دم لم يحل مرقها ولو ~~ذهب الدم بالغليان وكان قليلا وإن ورد بحله النص لا لعدم صحته لكونه صحيحا ~~ولا لعدم كون الدم دما نجسا كدم سمك فإنه حرام على الأقوى ولم يفرض ~~الاستهلاك بل الحكم عام وعلى تقديره لا يتوقف على الغليان ولا يناسبه حينئذ ~~التعليل يأكل النار فإنه لا يستلزمه بل لشذوذه ولو كان متعدد أو لأن بوقوع ~~النجس ينجس الملاقي فالأصل بقاؤه يمنع تأيده بالعمل وللنصوص خصوصا وعموما ~~كما لو لم يذهب بالغليان فإنه حرام مع عدم الاستهلاك هذا في المرق وأما ~~اللحم والتوابل فيطهر بالماء على ما مضى نعم لو كان دهنا جاز الاستصباح به ~~تحت السماء للأصل والنص المؤيد بالشهرة مع اعتبار في نفسه والإجماع كما هو ~~ظاهر السرائر في موضعين لا تحت السقف إجماعا كما هو الظاهر السرائر ولعدم ~~العموم في النصوص المطلقة لورودها مورد حكم آخر مع أنه لولاه لزم تقديم ما ~~مر عليها للزوم تقديم المقيد على المطلق ولو أسرج تحته لم ينجس على الأقوى ~~للأصل وعدم نجاسته دخان الأعيان النجسة مطلقا لطهارتها بالإحالة للإجماعات ~~من جماعة وأصل الطهارة واستصحاب النجاسة لا يعارضه لأن كل شئ طاهر حتى تعلم ~~أنه قذر ولا علم هنا والاستصحاب الموضوعي مقدم على استصحاب الاشتغال هذا ~~فضلا عن تبعية الأحكام للأسامي فلا يجري فيه الاستصحاب لتبدل الموضوع ومنه ~~يبين حكم كل ما وقع فيه الاستحالة بنار أو غيرها ومع ذلك لو نجس لم يلزم ~~منه حرمة الفعل حينئذ للأصل ولو عجز بالماء النجس لم يطهر بالنار ولو ms0918 خبز ~~ويبس جد الاستصحاب الحالة السابقة وعدم ثبوت مزيل له مع أن في الشك كفاية ~~ولا أقل منه والصحيح مع تأيد الجميع بالشهرة والخبر المطهر مردود بوجوه وإن ~~كان متعددا نعم يطهر الخبز لو وضع في الماء الجاري بل الكر على الأقوى حتى ~~ينفذ الماء إلى أعماقه للعموم وكذا العجين إذا فعل معه ذلك بعد يبسه بل ~~مطلقا إن نفذ الماء إلى أعماقه ولو بالترقيق وإلا فلا لما مر ولو وقعت ~~النجاسة في جامد ولا رطوبة فيهما لم ينجس للأصل فيلقي النجاسة 2 وما ~~يكتنفها من الطعام مما علم ملاقاته لها برطوبة فما كان مشكوكا أو مظنونا لم ~~يجب أخذه ثم يؤكل الباقي فإنه طاهر للأصل والنصوص وفيها الصحاح والموثق ~~والمدار في الجمود على العرف ولا فرق بين ما لو كان القطام جامدا بالذات أو ~~بالعرض كالدبس والعسل والسمن في الشتاء للأصل وكذا كل ما كان قابلا للتطهير ~~من الحبوب وغيرها وفي المنتهى الإجماع على عدم جواز بيع شئ من المايعات ~~النجسة التي لا يمكن تطهيرها كالخل والدبس إلا الدهن للاستصباح ولا إشكال ~~في الجواز PageV00P517 # تحت السماء وإن كان نجاسته من موت حيوان ذي نفس للأصل والعمومات والنصوص ~~وأما العدم في غير الدهن فظاهر المسالك الإجماع عليه سواء علم بالنجاسة أو ~~لا صلح لبعض الانتفاعات أو لا ونفي الخلاف في موضع آخر وعن آخر الإجماع ~~أيضا وعليه الفتوى وغيره مما أمر بإهراقه وإلقائه ودفنه والنهي عن بيعه إلا ~~أن في دلالة الكل على العموم إشكالا والاستصحاب وعدم الدليل وغيره من ~~الأصول والعمومات ومنها جواز تصرف الملاك في أملاكهم فيما لم يظهر منه منع ~~ولو عموما تقتضي جواز ما لا يعمه المنع وهو كثير ولكن الاحتياط في الترك ~~ولو في الجملة هذا ولو كان ما لاقاه حراما فالمدار على الاستهلاك فإن ~~استهلك الحرام بحيث لا يصدق عليه الاسم عرفا ويصدق عليه اسم الآخر حل ~~للأصول والعمومات وعدم صدق الاسم عرفا ومنه التراب القليل في حمل من الحنطة ~~ونحوه والكدرة الحاصلة في ms0919 الماء من جهة التراب ويشكل فيما لو كانت الحرمة ~~من أجل كونه مال الغير والأقوى فيه البقاء وإن كان غير متمول للأصل ~~والعمومات وإلا كما لو كانا متساويين أو الحلال غالبا فحرام للأصل وصدق أكل ~~الحرام عليه ولا بأس بأكل ما مات فيه حيوان لا نفس له كالذباب للأصل ~~والعمومات والنص وإن كان من المسوخ وكذا شربه إلا أن يكون لميته سمية أو ~~مضرة فلا يجوز أكله ولا شربه المنهج الرابع في اللواحق هداية لا يجوز أكل ~~مال الغير ممن يحترم ماله بدون إذنه وإن كان كافرا أو من ساير أصناف ~~المسلمين بالعقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا تحقيقا ونقلا إلا من بيوت من ~~تضمنته الآية وورد فيها السنة عموما وخصوصا مستفيضه بل نقل تواترها وليست ~~منسوخة باتفاقنا وبالنصوص فيجوز الأكل فيها ولو شك في رضاهم بل ولو ظن ~~بالعدم على الأقوى وإن كان الأحوط حينئذ الاجتناب للاطلاقات كتابا وسنة ~~سواء كان مأذونا في الدخول أم لا على الأظهر بل ولولا عدم الخلاف مع العلم ~~بالعدم لكان إلحاقه وجيها فلو علمه لم يجز كما لو نهى عنه صريحا أو شهد ~~حاله أو قاله أو فعاله للأصل والعموم المؤيد بما مر وكذا شرب الماء والوضوء ~~منه والنوم فيها والجلوس على أرضها وفروشها والصلاة فيها وغيرها مما يدل ~~جواز الأكل عليه بالفحوى أو بالالتزام كالكون بها حالته أو قبله أو بعده ~~قليلا بل الدخول بدون إرادة الأكل والضرر ولا فرق في الأكل بين الرجل ~~والأنثى والممسوح والخنثى ولو بعدم الفارق ولا في صاحب البيت بين الحضور ~~والغيبة ولا في الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات بين من ~~كان للأب والأم أو أحدهما ولا في المأكول بين ما يخشى فساده بالذات أو ~~بالعرض وما لا يخشى مطلقا للأصل والاطلاقات والصحيح وغيره نعم لا يعم مثل ~~المعاجين الغالية بل ما لا يتعارف أكله كالعقاقير والأدوية واللؤلؤة ونحوها ~~ولا يجوز له الإفساد ولا الإخراج منها وإن لم يعلم الكراهة ولا الإسراف ولا ~~إطعام الغير وإن كان ms0920 قريبا منه ولا غير الأكل وإن كان من النقايس من ~~الأطعمة غير المعتادة أو غيرها من الأموال مما لا دلالة عليه بالالتزام أو ~~الفحوى اقتصارا فيما خالف الأصل والعموم على قدر الثبوت وهو الإطلاق بل ولا ~~التجاوز عن مقدار والأكل العادي ويدخل بيوت الأولاد للأبناء والأمهات ~~والأزواج والزوجات والمماليك بالفحوى إن لم تدخل في بيوتكم كما هو الوجه ~~ويدخل ما يكون أحد عليها وكيلا أو قيما لحفظها فيما ملكتم مفاتحة للصحيح مع ~~تعدد طريقه وظهوره في الحصر فليس هو العبد ولا ما يجد الإنسان PageV00P518 # في داره ولا يعلم به والمرجع في الصديق إلى العرف وهل يلحق الرضاع بالنسب ~~فيه وجه بعيد ولا يلحق الأجداد والجدات بالآباء والأمهات إلا بفحوى نحو ~~العم والخال والصديق ولا بأس به أو الجمع وفيه نظر وألحق بعضهم الشريك في ~~الشجر والزرع والمباطخ بما مر لآية التجارة ليأكل من المشترك بدون إذن ~~الشريك مع عدم علم الكراهة ولا وجه له للأصول والعمومات وعدم دلالة الآية ~~عليه نعم يلحق به الشرب من القناة المملوكة والدالية والدولاب و الوضوء ~~والغسل بشاهد الحال وهو مما يطرد فيما يحصل هداية إذا مر الرجل بحايط الغير ~~وبثمرته جاز له أن يأكل ولا يأخذ منها شيئا يحمل معه إجماعا كما في الخلاف ~~والسرائر في موضعين وعن الحايريات الإجماع على الاختصاص بالنخل وللأخبار ~~الكثيرة بل المتواترة كما عن الحلي وفيها الصحيح والصحيحان إلا أن في ~~أحدهما ذاد السنبل والمشهور عدم التفرقة ولا بأس به لاعتضاد الجميع بالكثرة ~~ونقل التواتر وعمل الأكثر والإجماع المنقول وعمل من لا يعمل بالآحاد وعد ما ~~ينافي دخول الزرع متروكا مع كونه مرسلا ويلحق بها مطلق الزرع لعدم الفاصل ~~مع الخلاف الشديد إلا أن للمنع أخبارا مطابقة للأصول ولكنها موهونة بما مر ~~مع تأيده بأن يكون ذلك حقا من الله سبحانه جعل في أثمار البساتين ونحوها ~~للمار كحق الحصار والجداد والشرب من الأنهار والقنوات ولو اجتاز اثنان جاز ~~لأحدهما أن يحبني من الثمر ما يأكلانه وإن زاد عن حاجة ms0921 المجني للاطلاق فهو ~~كتلقيم الضيفان بعضهم لبعض ولا فرق في المالك بين المحجور عليه وغيره ولا ~~في المار بين الرجل والمرأة والخنثى والممسوح وإن كان النصوص مخصوصة بالأول ~~للإجماع ولا بين الاختيار والضرورة ولا في المال بين الزكوي وغيره ولا بين ~~حق المالك وأرباب الزكاة كالخمس لو كان حين تعلقهما فيعمهما ولا بين النخل ~~والفواكه والزرع والمباطخ والقثاء ونحوها لما مر ولا بين أن يشتريها التجار ~~أولا للأصل والاطلاقات والنص ويشترط عدم العلم بعدم الرضا بالنهي وغيره ~~للأصل والعمومات المؤيدة بالعمل بل الأحوط ترك المظنون أيضا وأن يكون ~~المرور اتفاقيا لا أن يكون من قصده للأصل والعمومات وعدم شمول الأخبار ~~لغيره بل المفهوم منها ليس بأزيد من ذلك والمرجع في المرور إلى العرف فلا ~~يصدق على المأخوذ من مبدء المسافة ولا نهايتها كما لا يعتبر لصوق الطريق ~~بالشجر بل يكفي صدق المرور عليه وأن يكون الثمر على الشجر لا مقطوعا ولا ~~محروزا ولا مسقطا على الأرض لعدم دخول شئ منها في الإطلاق إلا أن يدخل ~~بالفحوى لكونه أقل ضررا أحيانا كما هو ظاهر في الأخير كثيرا وربما يتفق في ~~الأولين وأن لا يكون له سور ولا باب ولا يفتحه ولا يدخل فيه ولا في السور ~~ولا يعلو عليه بغير الإذن فلو فعل لم يحل للأصل والعمومات وعدم دخول مثله ~~وأن لا يفسد بأن يكسر غصنا يتوقف الأكل عليه أو يخرب حايطا أو يفرط في ~~الأكل بحيث يؤثر أثرا بينا يحصل به الضرر والإجحاف وكان قصد ذلك في ~~الابتداء بخلاف ما لو حصل ذلك بعد أكل المجوز أو أخذه فيحل ومنه تضييع ~~الثمرة كإيقاعها تحت رجله كل ذلك لما مر ولنفي الضرر والإضرار مع حرقه ~~الجميع في نفسه وقد يتق ذلك في نفس الأكل ويحرم حمل شئ منها وإن قل لما مر ~~مضافا إلى النواهي الصريحة ولا يستلزم ذلك حرمة ما أخذ للأكل للأصل ولا فرق ~~في ذلك بين أن يكون المحمول بقدر الأكل أو أزيد نعم يمكن أن يقال بخروج ms0922 ~~الأول إذا لم يقدر على المكث أزيد عن مقدار PageV00P519 # الاجتناء ويضطر إلى الذهاب لذهاب الرفقة وخوف البقاء ونحوهما لدخول مثله ~~في الإطلاق بل مطلق المشي عن محله غير مضر لأن الظاهر من الحمل الأخذ ~~للمنزل ونحوه فلا يلزم الأكل في محل الاجتناء والاحتياط ظاهر وليس حق المار ~~مما يجوز نقله بالصلح أو يقبل التوهيب نعم يقبل الاستنابة في الاجتناء ~~ووضعه في فيه دون الأكل ويحتمل عموم الحكم للكافر أيضا إلا أن المالك لو ~~كان مؤمنا بل مسلما لا حق له على الثمرة لعموم الكتاب والأحوط ينادي صاحب ~~البستان ثلاثا فإن أجابه استأذنه وإلا أكل بل الأحوط ترك الأكل في الجميع ~~رأسا هداية كل ما يحرم تناوله أكلا أو شربا فإنما هو في الاختيار وأما في ~~الاضطرار كالمجاعة والإكراه وغيرهما فيجوز للعقل والنقل كتابا في مواضع ~~منها النهي عن الإلقاء التهلكة وقتل نفسه وتحليل الأفحش وإدخال غيره ~~بالفحوى وينبه عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وسنة ~~ونفي العسر والجرح والضرر مع عدم انصراف أدلة المنع لشئ منها فلا يعم المنع ~~حينئذ ولو خمرا أو طينا بل يحبب لعموم ما دل على وجوب حفظ النفس والاضطرار ~~يتحقق عرفا بالتلف أو المرض أو زيادته أو طوله أو عسر البرء منه أو الضعف ~~المؤدي إلى التخلف من الرفقة راكبا أو ماشيا مع ظهور العطب منه أو التلف ~~بدونه لو لم يتناول ولا فرق بين أن يعود شئ مما مر إلى نفسه أو غيره من ~~محترم كالحامل على الحمل والمرضع على المرتضع ولا بين السفر والحضر للعموم ~~ولا يشترط يتقن الوقوع فيها بل يكفي الظن لا مجرد الاحتمال ولو مساويا ~~للأصل والاطلاقات فلا يجب الامتناع عنه حتى يشرف إلى الهلاك بل يحرم للزوم ~~حفظ النفس والمفروض كون الحفظ فيه ولو امتنع حتى بلغ إليه فربما لا ينفعه ~~حينئذ فيحرم للعموم ويحتمل إلحاق ماله المحترم بالنفس جدا لعموم نفي الضرر ~~والعسر والحرج وفيما لا يعتد به من المرض كقليل صداع والمال ms0923 لم أقف لملحق ~~ويختص الحكم بغير الباغي وهو الخارج على الإمام (ع) والعادي وهو قاطع ~~الطريق للآية المفسرة بهما في الصحيح مع اعتضاده بالشهرة المحكية فيهما من ~~جماعة فيقدم على غيره ولا سيما على ما يعم كل عاص وإن ورد به الخبر فإنه ~~مرسل مهجور وبل مخالف للاتفاق كما حكاه في كنز الفوائد فيترخص العاصي بسفره ~~كالآبق والظالم وطالب الصيد لهوا وبطرا في التعاول للعموم وهل يباح جميع ~~المحرمات المزيلة للضرورة حتى الخمر وطين الأرضي قولان أظهرهما الأول لما ~~مر قريبا بأوضح وجه فلا يختص بنوع منها وهل للمضطر التزود من الميتة وجهان ~~لا يخلوا ما أن يكون مع العلم بعروض الحاجة أو الظن أو الشك لا إشكال في ~~بحث حرمة الخمر معتبر الأولين لصدق الاضطرار وعمومات حفظ النفس وأما في ~~الأخير فوجهان وعلى الأول فإن لقاه مضطر آخر يجب دفعه إليه بغير عوض إذا لم ~~يضطر هو إليه حينئذ هداية لو اضطر إلى شئ من النجاسات وكان متعددا تعين ~~تناول الأخف لو كانا مختلفين في الخفة والغلظة فإن اشتغال الذمة بالواجب ~~يقتضي البراءة اليقينية وهو في الأخف لكونه متيقنا واحتمال عدم البراءة في ~~غيره مع لزوم الاجتناب عن الحرام والشك في تخصيص غيره وفي شمول المخصص له ~~نظرا إلى إجماله وأما مع التساوي شرعا فيتخير وإلا لزم الترجيح أو الترجح ~~وما قررنا مما يطرد في أمثاله فلو تردد بين الخمر والبول تعين الثاني خصوصا ~~إذا كان من الرضيع لكونه أخف حرمة ولا فرق بين بوله وبول غيره على الأقوى ~~قوي للتساوي وإن كان الأحوط الاكتفاء بالأول وكذا لو وجد بولا وماء نجسا أو ~~ميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل ومذبوح الكافر والناصب أولى من الميتة ولا ~~سيما ما اختلف فيه كذبيحة أهل الكتاب لاحتمال الرجحان PageV00P520 # وفيه الكفاية وكذا مذبوح المحرم ولا فرق في الجميع بين الني وغيره ولو لم ~~يجد إلا ميت المسلم تناول منه نيا إلا أن يضره أو لا يمكنه أكله لتعذره أو ~~تعسره إلا مطبوخا ms0924 أو مشويا فيتيقن ولو لم يجد إلا ميت الذمي أو المعاهد حل ~~للعموم بل حل قتله للأولوية في الاحترام ولو وجدهما قدم الثاني لأولوية ~~الأول في الاحترام ولا يحل ميت النبي أو الإمام (ع) لعموم لأولوية والمنزلة ~~وعدم الفارق ولو لم يجد المحرم إلا الصيد أكله مع الفداء بلا خلاف بل ~~بالإجماع صرع جماعة ظاهرا أو صريحا وللعمومات وفحاوى الصحاح وغيرها وإن ~~تردد بينه وبين الميتة وقدر على الفداء فكذلك للصحاح وغيرها والأقوال ~~أظهرها تقديم الصيد أيضا والفداء إذا قدر للصحاح عموما وخصوصا والموثق ولو ~~كان حيا محقون الدم لم يجز قتله ولم يحل صغيرا أو كبيرا ولو كان ولده أو ~~مملوكه أو كان ذميا أو معاهدا لعدم العموم وفي الشك كفاية ولو كان مباح ~~الدم جاز قتله والتناول منه وإن كان حيا بالقطع من أعضائه للعموم وإذن ~~الإمام إنما هو في حال الاختيار ولا فرق فيه بين مباح الدم للكفر وغيره ~~كالمحارب والزاني المحصن ولا بين المرتد عن فطرة والكافر الأصلي وفي المرأة ~~والصبي الحربيين وجهان والجواز أظهر لعدم الاحترام وعموم حفظ النفس لكن قدم ~~غير الأخيرين والمسلم المباح الدم منهم عليهم لحرمة الإسلام والمنع من قتل ~~الأخيرين ولو لم يجد سوى نفسه لم يجز أكله إن استلزم هلاكه علما أو ظنا بل ~~مع تساوي الاحتمالين وإلا فيجوز مع العلم بالعدم بل ولو مع الظن به وأولى ~~منه قطع العضو المتآكل ولا يجوز أن يقطع من غيره لحفظ نفسه إن كان معصوما ~~للأصل والاتفاق كما حكاه بعضهم ولا العكس إلا أن يكون نبيا أو إماما ومما ~~مر يبين الحكم فيما تردد بين الحرام والنجس أو الحرامين فيراعى فيهما الخفة ~~والغلظة كبول النعم وبول الإنسان فيقدم الأول وكذا ما لا يؤكل لحمه فيما ~~يقبل التذكية بعد ذبحه وميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل وكمال المسلم والذمي ~~أو المعاهد فيقدم الثاني ولو وجد طعام الغير فإن كان مالكه غير محترم ~~فالواجد مقدم ولو كان مالكه مضطرا أيضا وإن كان محترما ms0925 مضطرا فهو أولى إلا ~~أن يكون الآخر نبيا أو إماما فيكون أولى لما مر آنفا ثم هل يجوز في غيره ~~الإيثار مع ذلك وجهان أحوطهما بل أظهرهما العدم لعموم حفظ النفس والنهي عن ~~الإلقاء في التهلكة والشك في شمول الإيثار له والنهي عن كل البسط وأولى منه ~~ما لو كان الآخر ذميا أو بهيمة أو نحوهما وإن كانت نفوسهم محترمة ولو كان ~~يتوقع الاضطرار فالمضطر أولى وإن تمكن من الثمن وطلبه المالك وجب البذل وإن ~~لم يقدر وجب على المالك بذله فإن امتنع منه مطلقا جاز له سرقته أو اختلاسه ~~أو الاحتيال معه للزوم أخذه منه وإن لم يقدر وأمكن الأخذ بالضرب أو الجرح ~~فعل لوجوب الأخذ منه ولو قهر الوجوب حفظ نفسه ولو قائله حينئذ وقتله حرم ~~واقتص منه وإن لم يمكن إلا بمقاتلته وجب ولو شرطا ولا شئ عليه للأصل وكون ~~دمه هدر أو وجب الأخذ منه قهرا حينئذ لما سمعت وإن قتل المضطر المالك لم ~~يكن عليه شئ وإن انعكس فعليه القصاص وإن مات المضطر جوعا ففي الضمان وجهان ~~من تسبب منع حقه ومن الأصل وأنه لم يفعل به ما يقتله وإن بذله فأما أن يبدل ~~مجانا أو لم يذكر شيئا أو يطلب العوض ففي الأول لا إشكال في أخذه وأكله ولو ~~كان قادرا على بذل قيمته لوجوب حفظ نفسه وفي الثاني كذلك لا بأخذه ولا يلزم ~~على الأخذ شئ للأصل وفي الثالث هل يجب العوض الأقوى إلا ذوي نعم لو تمكن ~~منه للأصل وعدم الملازمة بين الوجوب وعدم العوض فالحرف والصنايع المتوقف ~~PageV00P521 # عليها النظام والبذل على المحتكر فإن عين ثمنه تعين وإلا فعليه المثل أو ~~القيمة فإن قدر على الثمن مطلقا لم يجز قهر المالك لو طلب ثمن المثل أو ~~الأقل بل الأزيد للأصل وعدم الضرورة وتسلط المالك على ماله وإلا فإن لم ~~يقدر عليه مطلقا لا حالا ولا مؤجلا وجب بذل المالك مجانا أو بالعوض بشرط ~~القدرة للأصل ولا يجوز له المطالبة بدونها وان قدر ms0926 وجب البذل حسب ما أمكن ~~لا أزيد ولو افتقر المضطر إلى الوجور في حلقه وهو مغمى عليه فوجور المالك ~~بنيته العوض ففي استحقاقه وجهان وللعدم رجحان للأصل وعدم صدور شئ من المضطر ~~يوجبه هذا كله لو كان المالك أو وكيله حاضر أو لو كان غايبا وجب تقويمه على ~~نفسه بالمثل أو القيمة لو قدر عليه بالفعل وإلا فكما مر ولو ترد بين الميتة ~~وطعام الغير تعين الأول لو كان المالك غايبا أو حاضرا مانعا من بذله قويا ~~على دفعه للعموم ولو كان ضعيفا ففيه أقوال رابعها التوقف وظاهر الشيخ ~~الإجماع على تقديم طعام الغير وهو فتوى الشهيدين ولو كان حاضرا مطيعا لله ~~فإن كان مضطرا فهو أولى كما مر وإلا فإن لم يرد عوضا وجب قبوله وأخذه وكذلك ~~إن أراد عوضا وقدر عليه سواء كان ثمن المثل أو أقل بل أكثر وإن لم يقدر ~~جالا أو مطلقا فيأتي فيه ما مر هداية يجوز للمضطر تناول مقدار ما يحفظ به ~~الرمق وهو بقية حياته بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل يجب لوجوب حفظ نفسه وحرمة ~~قتله وأن في تركه القاء له إلى التهلكة وضررا عليه ولا حرمة حتى يجوز ~~التورع عنه للأصول وفي المرسل عد تركه كفرا فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر ~~المبسوط وعما علمنا ضرورة من وجوب دفع المضار من النفس كما في الخلاف وفي ~~السراير زاد عقلا فلا يجوز له التصرف في مال الغير حيث جاز بأزيد منه ~~للعمومات إلا بإذنه ورضاه كما لا يجب عليه بذل أزيد منه للأصل ولا يجوز ~~الزايد على الشبع إجماعا تحقيقا ونقلا ولعمومات الحرمة وأما الزايد على ما ~~يحفظ به الرمق سواء بلغ إلى الشبع أو لا فلا يجوز إجماعا كما في الخلاف وهو ~~ظاهر المبسوط ومجمع البيان كما عن التبيان وغيره ولا تدفع الضرورة بذلك ~~واحتمال أن يوجد بعده ما يغنيه عن الحرام إلا أن يتوقف الالتحاق بالرفقة ~~عليه فيجب حيث يجب أو يظن بتركه حدوث مرض أو زيادته أو عسر البئر ms0927 منه فيجوز ~~التناول بما يدفع ذلك عنه بل وجب لما مر ويحرم للتلذذ فلو كان يتوقع مباحا ~~قبل رجوع الضرورة تعين الاكتفاء بما يحفظ به الرمق وكذا يجوز التزود منه ~~إذا كان لا يرجوا لوصول إلى الحلال فلو كان يرجوه لم يجز بل لو وجد مضطر ~~أوجب بذل الفاضل له هداية يحرم الجلوس على مائدة تشرب عليها الخمر للصحيح ~~وغيره بل مطلق المسكر والفقاع أيضا كما ألحقهما الأصحاب كما في الكشف وله ~~ما يدل على اشتراكهما معها في الأحكام الظاهرة عموما وخصوصا وكذا الأكل ~~لفحوهما والقيام عليها للموثق هو يدل على حرمة المأكول أيضا ولم نقف على ~~قائل به وتركه أولى ثم هل يحرم الجلوس والأكل في ذلك المجلس مطلقا شرب أو ~~لم يشرب بعد أو انقضى عنه أو حال الشرب العموم أحوط بل وأظهر لشمول الصحيح ~~له منطوقا وفحوى وغيره والأحوط ترك الأكل على مائدة يجتمع عليه اللهو ~~والفساد والقمار وكذا تركه على كل طعام يعصى الله سبحانه به أو عليه وكذا ~~كل مائدة يغتاب عليها المؤمنون بل يستحب للتسامح ولا شئ عليه مع الاضطرار ~~أو القدرة على إزالة المنكر في شئ منها ويستحب ترك أكل ما بأسره الجنب ~~والحايض والنفساء إذا كانوا غير مأمونين وكذا كل ما يعالجه مما لا يتوقى ~~النجاسة سواء علم بذلك أو ظن لحسن الاجتناب عن الشبهات PageV00P522 # وعموم الاحتياط وحسنه ويلحق بذلك المتهم بعدم الاجتناب عن المحرمات ~~كالظلمة وكذا الاستشفاء بالحماءت شربا وجلوسا وغيرهما للنص ويحرم أكل ما ~~يتضرر به وشربه مطلقا عاجلا وآجلا وبأي وجه اتفق المنهج الخامس في الآداب ~~ومنافع الأطعمة والأشربة وغيرها هداية يستحب غسل اليدين قبل الأكل وبعده ~~للأخبار الدالة عليه صريحا أو ظاهرا المؤيدة بالاعتبار وإن أكل باليمنى بل ~~حينئذ لكفاية غسلها خاصة ظواهر النصوص كاليسرى مع العجز عنها ولو بالعسر ~~وهما سنتان ومن فوائده العيش في السعة والعافية من بلوى في جسده وجلاء ~~البصر ونفي الفقر وزيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب إلى غير ذلك ولا ~~فرق ms0928 بين جمود الطعام وميعانه ولا بين نفاسته وعدمها ولا بين أن يباشره ~~باليد وبالآلة كالملعقة ولأبين نظافة اليد وعدمها ولا بين الذكر والأنثى ~~والخنثى والممسوح ولا بين البالغ والمميز للاطلاقات وإن كان في الثاني ~~والخامس والثامن آكد ولا في الغسل الأول بين أن يكون قبل وضع المائدة أو ~~غيرها وبعده ولا في الثاني بين أن يكون قبل الرفع وبعده وأن لا يمسح اليد ~~بالمنديل في الغسل الأول للنص فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت ~~النداوة فيها ويمسحها به في الثاني للصحيح ويمسح بعده وجهه وهو يذهب بالكلف ~~ويزيد في الرزق ويمسح حاجبيه ويقول الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل ~~ثلاثا وهو ينفع في رفع الرمد والأفضل أن يغسل الأيدي في إناء واحد للأخبار ~~وهو يحتس الأخلاق ولا يستحب الوضوء قبله ولا بعده وإن ورد به الأخبار ~~لتفسيره في الخبر المنجبر بالشهرة بالغسل وظاهر جماعة عدم الخلاف ثم هل ~~يتعين غسلها إلى الزند الظاهر العدم للاطلاقات وكونه مفهوما من الإضافة لا ~~المضاف إليه والتعليل بإماطة الغمر ويستحب أن يبدء صاحب الطعام قبل الأكل ~~بغسل يده ثم يبدء بعده بمن على يمينه ثم يدور عليهم إلى آخرهم ثم يبدء بعد ~~الأكل بمن على يساره ثم يدور عليهم إلى آخرهم ويكون هو آخر من يغسلها لأنه ~~أولى بأن يصبر على الغمر ولا فرق فيمن يبتدء به بعده أو قبله بين الحر ~~والعبد والتسمية بعد حضور المائدة أو الغداء والعشاء وعند إرادة الأكل أو ~~حين الشروع فيه وفي كل لون وفي كل إناء بل وفي كل لقمة بل وإذا عاد إلى ~~الطعام بعد الكلام وزيادة الحمد لله رب العالمين بعدها حين الشروع وفروعها ~~قد مضت وإذا نسيها يقول ولو كان بعد الفراغ بسم الله على أوله وآخره وكذا ~~أو نسي على لون بل وإذا وضعت ولو سمى واحد من الجماعة وخص في الكفاية عن ~~الباقين للصحيح والتحميد بعد الفراغ أو بعد الرفع أو بينهما وتكراره في ~~الأثناء لا الصمت والشكر وأن يقول ms0929 إذا فرغ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ~~وكفانا وأيدنا وآوانا وانعم علينا وأفضل الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم وأكل ~~صاحب الطعام مع ضيفه والابتداء قبله والختم بعده وإكرامه وطول الجلوس على ~~الأكل حتى يستوفي من معه وأعداد الخلال له والآكل باليمنى للنبوي العام ~~والخاص وتصغير اللقمة وتجويد المضغ وقلة النظر في وجوه الناس والافتتاح ~~بالملح والاختتام به ففيه شفاء من اثنين وسبعين داء وعون من اثنين وسبعين ~~من أنواع البلاء منها الجنون والجذام والبرص أو الافتتاح بالخل والاختتام ~~به أو الافتتاح بالأول والاختتام بالثاني أو بالعكس وأن يقعد حال الأكل ~~معتمدا على رجله اليسرى ويجلس جلوس العبد ولا يكره أن يضع يده على الأرض ~~ويأكل عليها وعلى الحضيض ولا يتربع PageV00P523 # ولا يضع إحدى رجليه على الأخرى ولا يحرمان للأصول والعمومات والصحيح بل ~~الصحيحين في الأول ولا يأكل متكئا على يمينه ولا على يساره ويأكل بثلث ~~أصابع أو بجميعها ولو اشتبه الزايد بالأصلي أكل بالجميع ولو امتاز لم يعتبر ~~دخوله ويقول كثيرا أو مرة الحمد لله الذي جعلني أشتهيه ويلطع القصعة فإنه ~~لو فعل فكأنما تصدق بمثلها ويأكل مما بين يديه إذا لم يكن وحده أو لم يطلب ~~منه من معه ويمص أصابعه التي أكل بها ويغسل فمه بالماء وبالسعد بعد الطعام ~~ويتمضمض ثلاثا إن كان فيه وضرر يتخلل للأخبار ويأكل ما يخرجه اللسان وما ~~على اللثة ويرمي ما يخرجه الخلال من بين الأسنان ولا يشرب الماء بعده حتى ~~يتمضمض ثلاثا كما أمر به أمير المؤمنين (ع) ولا يتخلل بالغصب والخوص والاس ~~والطرفاء وعود الرمان والريحان بل يكره الأخيران ويستلقي بعده على قفاه ~~ويضع رجله اليمنى على اليسرى ويتتبع ما سقط من الخوان في البيت ولو كان مثل ~~السمسمة ويأكله فإنه يذهب عنه الفقر وعن ولده وولد ولده إلى السابع وهو ~~مهور الحور العين ويكثر الولد وشفاء من كل داء بإذن الله عز وجل لمن أراد ~~أن يستشفى به ويتركه في الصحراء ولو فخذ شاة ولا يرقع جشاه إلى السماء ms0930 ~~ويلقم إذا أكل من بين عينيه ويأكل شيئا ولو خبزا وملحا قبل الخروج من ~~المنزل ويستحب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته وإجارة الطعام وإكثاره مع ~~الإمكان وإجابة الداعي ولو كان صائما أو على خمسة أميال ولا سيما في العرس ~~والعقيقة والختان والإياب من السفر وشراء الدار والفراغ من البناء فيه وإذا ~~حضر الطعام والصلاة فالأفضل أن يبدء بها مع سعة وقتها إلا أن ينتظره غيره ~~وتجب مع ضيقها مطلقا ويستحب أن يأتي بالفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة ~~ليفرحوا به وغسل الفاكهة قبل أكلها وحضور البقل والخضرة على السفرة والأكل ~~منه وأكل الخبز قبل اللحم إذا حضر وكسره باليد واختياره خبز الشعير على ~~الحنطة واللحم على جميع الإدام والطعام والأخبار في مدحه كثيرة حتى عد فيها ~~سيد أدام الدنيا والآخرة أو أطلق وسيد الطعام وأكله في كل ثلاثة أيام وأفضل ~~أصنافه لحم الضان والأفضل في الأعضاء الذراع والكتف ويكره ما يقرب من ~~المبال ومنه الورك ويستحب لزوال الضعف أكل الكباب وترك أكل الطيبات حتى ترك ~~نخل الطحين والإفراط في التنعم بأطعمة العجم ويستحب الإيتدام بالخل والزيت ~~وعد في الأخبار طعامهم وطعام الأنبياء وكان أحب الأصباغ إلى رسول الله (ص) ~~وفي الخبر كان أمير المؤمنين (ع) أشبه الناس طعمه برسول الله (ص) كان يأكل ~~الخبز والخل والزيت وكان يكثر أكله وكذا الصادق (ع) ويستحب اختيارا طعام ~~المؤمنين على العتق المندوب وإطعام الطعام للمؤمنين ولا سيما الجايع ووعاء ~~الناس إليه وكثرة الأيدي على الطعام وأن يجلس على مائدته أهله وخدمه كبيرهم ~~وصغيرهم ولا سيما في الخلاء وعرض الطعام على من يحصره من إخوانه فإن امتنع ~~شرب الماء فإن امتنع عرض عليه الوضوء وضيافة من يرد على أهل البلد من ~~إخوانهم حتى يرحل عنهم وكون الضيافة ثلاثة أيام ومن إكرام الرجل لأخيه أن ~~يقبل تحفته ويتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا للنبوي ويستحب الدعاء لصاحب ~~الطعام وأن لا يكلف الضيف صاحب المنزل شيئا ليس فيه ويمنعه من الآيتان بشئ ~~من الخارج هداية ms0931 يكره كثرة الأكل والشبع للأخبار الكثيرة وفيها المعتبرة ~~والأكل على الشبع لفحوتها نضلا عن أخبار أخر ولو أدى شئ منها إلى الضرر حرم ~~كما يجب عند الضرورة والأكل منبطحا على بطنه للموثق والقوي ورفع الجشاء إلى ~~السماء للقوي وغيره ويكره الأكل في قحار مصر للصحيح ويستحب أن يحمد الله ~~سبحانه إذا تخشى والسريع في حالة الأكل بل وفي كل حال كما في الخبر نصا ~~وتعليلا إلا أن PageV00P524 # فيه ضعفا فيستحب تركه والأكل باليسار كالشرب مع عدم العذر للأخبار وفيها ~~المعتبر بل وأن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة للقوي بل الموثق في وجه إلا ~~في العنب والرمان فيأكل بيديه لمثله والأكل ماشيا إلا مع الضرورة للصحيح ~~وكذا متكئا بلا خلاف ظاهرا كما في البحار للأخبار وفسره بعض الأواخر بأن ~~يعقد متمكنا اعتمادا على الفيروزآبادي حيث بنى عليه وعد الميل إلى شق من ظن ~~عوام الطلبة والخبردى حيث عده من العمامة ومنه التربع ووضع إحدى رجليه على ~~الأخرى ويرده كلام الجوهري حيث ظاهره أن هذا معناه الحقيقي والطريحي حيث عد ~~هذا حقيقة عرفية ولا ريب فيه وهو مقدم على اللغة فيما يكون زمان النقل ~~مشكوكا وهذا منه مع أن المثبت مقدم على النافي فيكره أن يميل إلى شق بل إلى ~~الخلف كان يتكئ إلى الوسادة ولا يكره الاتكاء على اليد للنبوي والرضوي ~~صحيحا ولا أن يجلس على الإليين والقدمين وكذا الأكل والشرب في حال الجنابة ~~في غير الضرورة للأخبار وفيها الصحيح والإجماعات الصريح بعضها ولو تمضمض و ~~استنشق فأكل وشرب لم يكره إجماعا كما هو صريح الغنية وظاهر التذكرة بل ولو ~~أتى بأحدهما بالفحوى ولو احتاط بزيادة الوضوء كان حسنا بل وغسل وجهه ويديه ~~قطع الخبز بالسكين للأخبار وفيها الصحيح على الأصح والمعتبر ونهك العظام ~~للنهي عنه في الخبر لكنه ضعيف فيكون تركه مستحبا وقطع اللحم على المائدة ~~بالسكين للصحيح وإدمان اللحم كما روي وأكله في اليوم مرتين كما في الدروس ~~وتركه أربعين يوما للأخبار الكثيرة وفيها الصحيح والمعتبر ويستحب أن ms0932 يؤذن ~~حينئذ في أذنه والإجابة في خفض الجواري للقوي ومسح اليد أو بعضها بالمنديل ~~وفيها الطعام أو شئ منه ولو قليلا تعظيما له حتى يمصها أو يمصها أحد للموثق ~~كالصحيح وفحواه وعموم تعليله والأكل من رأس التريد لو كان له رأس للخبر ~~المروي بأسانيد معتبرة وغيره ويستحب الأكل من جوانبه ورمي الفاكهة قبل ~~استقصاء أكلها لرواية ضعيفة فلا يكره نعم يستحب تركه ومثله ترك الإناء بغير ~~غطاء والتنفخ في الطعام ووضع الخبز تحت القصعة للموثق وشم الخبز للقوي ~~وغيره وأكل اللحم الفريض والني للصحيح بل الصحيحين والقديد للأخبار وفيها ~~الصحيحان وأكل الجبن بغير الجوز كما قيل وله الأخبار وفيها الصحيحان ولكن ~~يردها الأصول والعمومات المؤيدة بالسيرة ولا سيما من العلماء والزهاد من ~~غير نكير من أحد عصرا بعد عصر فضلا عن أخبار تدل على عدم الكراهة بل ~~استحبابه ففي الصحيح سئل الصادق (ع) عنه قال سألتني عن طعام يعجبني ثم أمر ~~بابتياعه وأكله وفي مثله أو الصحيح إن أكله ليعجبني ثم دعا به فأكله إلى ~~غير ذلك وفي الخبز نعم اللقمة الجبن يعذب الفم ويطيب النكهة ويهضم ما قبله ~~ويشتهى الطعام ويدل على استحباب أكله رأس الشهر وفيها ما يدل على أنه نافع ~~في العشاء وضار في الغذاء فبان عدم الكراهة مطلقا ولا يكره مع الجوز مجتمعا ~~بل فيها الشفاء للأخبار وفيها الصحيحان ويكره الجوز وحده للمعتبرين وعن ~~بعضهم تخصيص الاجتماع بالطري غير المملوح وهو تقييد من غير مقيد وأكل ~~الطعام الحار جدا حتى يمكن للأخبار وفيها المعتبرة كالموثق والموثق كالصحيح ~~والصحيح وغيرها بل يستحب أكله قبل أن يبرد مطلقا سواء كان سخنا أو لا لعموم ~~التعليل وأكل زاده وحده أو طعامه مع وجود محتاج اطلع عليه للأخبار وفي ~~الأخير الحسن كالصحيح والإجماع كما هو ظاهر البحار والأكل في الأسواق للنص ~~الصحيح وترك العشاء للأخبار الكثيرة وفيها الصحيح والمعتبرة ولو بكعكة أو ~~لقمة وهو مهرم وفيه نقص قوة لا تعود إليه وخراب البدن وأول خراب البدن كما ~~أن فعله صالح ms0933 للجماع وفي الحسن أو الموثق إن تركه في ليلة PageV00P525 # السبت والأحد معا يذهب قوة لا ترجع إليه أربعين يوما وتتأكد للكهل والشيخ ~~للمعتبرة وغيرها وينبغي لهما أن لا ينام إلا وجونه ممتل من الطعام لذلك ~~ووفته يستحب أن يكون بعد العتمة للنص ويكره النزول على من لا نفقة عنده كما ~~روي ولا فرق بين الابتداء والاستدامة لعموم التعليل وكذا روي استخدام الضيف ~~وتمكينه من أن يخدم و يكره إجابة دعوة الكافر والمنافق للصحيح ويستحب عدم ~~إجابة الفاسق للصحيح ويكره لحوم الحمر الأهلية والخيل والبغال للأخبار ~~الكثيرة وفيها الصحاح وكذا الربيثا للموثق ولا يحرم للأصول والعمومات ~~والأخبار الخطاف ولحم الكليين لما مر والموهوب بعد الرجوع في وجه ولحم ~~الفحل وقت اغتلامه للمعتبر هداية يستحب اختيار الماء للشرب لما دل على أنه ~~سيد الشراب في الدنيا والآخرة وسيد شراب الجنة وطعمه طعم الحيرة وفي الخبر ~~من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه الله عز وجل من أشربة الجنة وكونه عذبا حلوا ~~باردا وشربه مصا لاعبا فإنه يكره للخبر وعلل بأنه يوجد منه الكباد وشربه ~~بثلاثة أنفاس أو اثنين للموثق وغيره ونسب الأول إلى الأصحاب ويكره بنفس ~~واحد للأخبار وفيها الصحيح والموثق وغيرهما وروي كونه بثلاثة إن كان الساقي ~~مملوكا وبنفس واحد إن كان حرا وإن يبعد الإناء عن فيه فيتنفس والتسمية قبل ~~الشرب والتحميد بعده ولو كان بنفس واحد لعموم الأخبار بل التسمية في أول ~~الثاني من الاثنين والتحميد بعد أولهما لذلك والتسمية قبل كل مرة من ~~الثلاثة والتحميد بعده للنصوص وبه يوجب الله عز وجل له الجنة وبهما سبح ~~الماء ما دام في بطنه إلى أن يخرج وأن يقول إذا شرب الحمد لله الذي سقانا ~~عذبا زلالا ولم يسقنا ملحا أجاجا ولم يؤاخذنا بذنوبنا ويستحب إذا شرب ذكر ~~الحسين (ع) وأهل بيته ولو في الفؤاد ولعن قاتله فإن به كتب الله له مائة ~~ألف حسنة وحط عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألف درجة وكأنما أعتق مائة ~~ألف سنمه وحشره الله ms0934 يوم القيامة ثلج الفؤاد وأن يكون الشرب من الأقداح ~~الشامية والخزف والكوز ومن شفته الوسطى ومن العام منه فإن الشرب منه أمان ~~من البرص والجذام والشرب بالأيدي أفضل من الشرب بالأفواه بل مطلقا فإنه ليس ~~إناء أطيب منه وأن يكون قائما في النهار وجالسا في الليل ويقول إذا شرب فيه ~~بإيماء عليك السلام من ماء زمزم وماء الفرات للخبر وفيه لو قال ذلك لم يضره ~~وفي آخر حرك الإناء وقل فهو مستحب آخر وأن يشربه بعد الطعام ويقلل شربه ولا ~~سيما بعد الدسم وأن يشرب صاحب الرحل أو لا ويتوضأ آخرا ويشرب الساقي أخيرا ~~ويكره أن يكرع وأن يشرب من ثلمة الإناء وعروقه فإنه مقعد الشيطان وأذنه ~~وكسره أن كان به والنفح فيه النصوص وفيها المعتبر وكثرة الشرب فإن الماء ~~مادة لكل داء وأن الناس لو أقلوا من شربه لاستقامت أبدانهم وأنه يمد كل داء ~~ويستحب سقي المؤمنين حيث يوجد الماء ولا يوجد وفي القوي من سقا مؤمنا شربة ~~من ماء من حيث يقدر على الماء أعطاه الله بكل شربة سبعين ألف حسنة وإن سقاه ~~من حيث لا يقدر على الماء فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل ويستحب شرب ~~ماء المطر فإنه يطهر البدن ويدفع الأسقام وأن يأخذ ماء المطر قبل أن ينزل ~~إلى الأرض ثم يجعل في إناء نظيف ثم يقرأ عليه كلا من الحمد والمعوذتين ~~والاخلاص سبعين مرة ثم يشرب منه قدحا بالغداة وقدحا بالعشي الذي تعشى الذي ~~فقال رسول الله (ص) والذي بعثني بالحق نبيا لينزعن الله بذلك الداء من بدنه ~~وعظامه ومخدو عروقه ومن أفضله ماء المطر في النيسان الرومي وهو المروي عن ~~الصادق (ع) وعن آبائه PageV00P526 # وعن غيره قال قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم علمني جبرئيل (ع) دواء لا ~~احتياج معه إلى طبيب وطريق أخذه أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل ~~يا أيها الكافرون وسبح اسم ربك الأعلى سبعين مرة والمعوذتين والاخلاص كذلك ~~ثم يقول لا إله إلا الله سبعين ms0935 مرة وكذلك الله أكبر وصلى الله على محمد ~~وآله سبعين مرة وسبحان الله والحمد والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ~~كذلك والأولى أن يزيد عليها إنا أنزلناه سبعين مرة ثم يشرب منه جرعة عدوة ~~سبعة أيام متواليات قال النبي (ص) والذي بعثني بالحق نبيا إن الله يدفع عمن ~~يشربه كل داء وكل أذى في جسده ويطيب الفم ويقطع البلغم ولا يتخم إذا أكل ~~وشرب ولا يؤذيه الرياح ولا يصيبه ولا يشتكي ظهره ولا جوفه ولا سرته ولا ~~يخافه البرسام ويقطع عنه البرودة وخضر البول ولا يصيبه حكمة ولا جدري ولا ~~طاعون ولا جذام ولا برص ولا يصيبه الماء الأسود في عينيه ويخشع قلبه ويرسل ~~عليه ألف رحمة وألف مغفرة ويخرج من قلبه الشك والشرك والعجب والكسل والفشل ~~والعداوة ويخرج عن عروقه الداء ويمحو عنه الوجع من اللوح المحفوظ وأي رجل ~~أحب أن يحبل امرأته حبلت امرأته ورزقه الله الولد وإن كان رجلا محبوسا وشرب ~~أطلقه الله من السجن ويصل إلى ما يريد وإن كان به صداع سكن عنه كل داء في ~~جسمه بإذن الله سبحانه ويستحب شرب سؤر المؤمن ففي الصحيح أن سؤره شفاء من ~~سبعين داء وفي ثواب الأعمال من شرب سؤر أخيه المؤمن تبركا به خلق الله منه ~~ملكا يستغفر لهما حتى يقوم الساعة شرب ماء زمزم فإنه خير من ماء على وجه ~~الأرض وشفاء من كل داء ويستحب أن يستشفى به وبماء الميزاب وماء الفرات ~~ومدعه كثير وفي الخبر من الصادق (ع) لو كان بيني وبينه أميال لا يتناه ~~نستشفي به وفي آخر ما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه ويستحب ~~تحنيك الأولاد به وعن الصادق (ع) وما أخال أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا ~~أهل البيت (ع) وعن علي (ع) أما أن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات ~~لكانوا شيعة لنا ويكره الاستشفاء بالعيون الحارة التي تكون في الجبال التي ~~يوجد فيها رائحة الكبريت للخبر وعلل كراهتهما بأن نوحا ms0936 لعنهما في أيام ~~طوفان ونفى وجدان الخلاف في كراهة الأول وفي خبر آخر أن عيونا استعصت من ~~الله في أيام طوفان فلعنها وجعلها ملحا أجاجا وقال الحسنان عليهما السلام ~~لا تحسب أن الله عز وجل جعل في شئ قد لعنه شفاء ونهى في ثالث عن الاستشفاء ~~بالأول معللا بأن رايحتها من فيح جهنم أو فوحها ومقتضى التعليل في الجميع ~~كراهة مطلق استعمالهما ولو كان وضوءا ونهى عن أكل البرد وفي رواية يذهب ~~بأكله الأسنان وروي الذم عن ماء برهوت الذي بحضرموت وفي الخبر شرماء على ~~وجه الأرض ماء برهوت الذي بحضر موت يردها الكفار بالليل وأن ماء نيل مصر ~~يميت القلب وغسل الرأس بطينها يذهب بالغيرة ويورث الدياثة و يستحب عدم خلو ~~البيت من الخل ففي الخبر ملك ينادي في السماء اللهم بارك على الخلالين ~~المتخللين وهم الذين في بيوتهم الخل والذين يتخلون ويستحب شرب لبن ما يؤكل ~~لحمه وأن يقول إذا شرب اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وترك الأطعمة اللذيذة ~~تواضعا لله ويجوز شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يغلي ثلثاه هداية في ~~طائفة من منافع الأطعمة والأشربة ومضارها المأثورة ففي فضل خبز الشعير على ~~البر أن فضله كفضلنا على الناس وما من نبي إلا وقد دعا لأكل الشعير وبارك ~~عليه وما دخل جوفا إلا وأخرج كل داء فيه وهو قوت الأنبياء وطعام الأبرار ~~وفي خبر لو علم الله في شئ شفاء أكثر من PageV00P527 # الشعير ما جعله الله غذاء الأنبياء في خبر الأرز في الصحيح وغيره ما دخل ~~في جوف المسلول لو لشئ أنفع منه ومدح لحم الضان كثير ففي الصحيح وغيره لو ~~علم الله شيئا أكرم من الضان لفدى به إسماعيل وروي أن أكل اللحم يزيد في ~~السمع والبصر و عد اللحم سيد أدام الجنة وسيد الإدام في الدنيا والآخرة ~~وكان رسول الله (ص) يعجبه من اللحم الذراع والكتف وفي الصحيح اللحم باللبن ~~مرق الأنبياء وفي خبر شكى نبي من الأنبياء إلى الله الضعف فقيل له ms0937 اطبخ ~~اللحم باللبن فإنهما يشدان الجسم و عن علي (ع) إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم ~~واللبن وفي خبر أنه اللبن الحليب وفي آخر هي المغبرة قال لا ولكن اللحم ~~باللبن الحليب وفي التلبين ورد أنه يجلو القب الحزين كما تجلو الأصابع ~~العرق عن الجبين وعن النبي (ص) لواصى عن الموت شئ لأغنت التلينة فقيل له ~~وما التلينة قال الحسو باللبن ثلاثا وفي الخبر من تغير له ماء الظهر فإنه ~~ينفع له اللبن الحليب بالعسل وفي الخبر أحب الطعام كان إلى النبي (ص) ~~النارباج وعنه (ص) مدح الثريد وأنه بركة وقال اللهم بارك لأمتي في الثرد ~~والثريد وفي الصادقية (ع) إني لم أجد شيئا أوفق منه وما شئ أحب إلي منه ~~واطفئوا نايرة الضغاين باللحم والثريد وأول من هشم الثريد هاشم وفي خبر كان ~~(ع) يعجبه الزبيبية وفي أكل الكباب عن أحدهما (ع) قال يذهب بالحمى وفيه ~~احتمالات وعن أبي الحسن فيمن كان مريضا ثم أتاه بعده فقال له أراك ضعيفا ~~قلت نعم فأمره يأكل الكباب فأكل فبرء وفيمن رآه مصفر أو سئل عنه فقال وعك ~~أصابني فأمرني به ثم أكل فإذا الدم قد عاد في وجهه والمعروف منه عندنا ~~قسمان ما يغلي على الفحم وفي القدر ولعل الأول أنس وفي رأس الشاة ورد أنه ~~موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الأذى وفي بيض الدجاج إن كل اللحم به ~~يزيد في الباه وشكى أحد إلى أبي حسن (ع) قلة الولد فقال استغفر الله وكل ~~البيض بالبصل وشكى نبي الله قلة النسل فقال كل اللحم بالبيض وفي خبر مخ ~~البيض خفيف والبياض ثقيل وفي الهريسة عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبارة ~~أربعين يوما وهي من المائدة التي أنزلت على رسول الله (ص) وشكى هو (ع) إلى ~~ربه وجع الظهر فأمره بأكل الهريسة وشكى بني الضعف وقلة الجماع فأمره بأكلها ~~وفي الكركور وهو المثلثة ورد في الصحيح أنه أنفع أو امرئ اواصون أو أهون شئ ~~في الجسد وهو أن يؤخذ الأرز والحمص والباقلا ms0938 أو غيره من الحبوب متساوية ثم ~~ترض جميعا وتطبخ وفي لحم البقر ورد في الصحيح أنه أداء نعم في الخبر أن أكل ~~لحمها بالسلق للبياض ومرق لحمها له وللوضح وفي لبنها أنه دواء و سمتها شفاء ~~وفي القوي أنه دواء وفي شحمتها أنها أخرجت مثلها من الداء ولكن في الصحيح ~~كغيره ورد بالإطلاق وفي الصحيح إذا بلغ الرجل خمسين سنة فلا يبيتن وفي ~~وجوفه شئ من السمن وفي خبر نعم الإدام السمن وفي لحم الدجاج والطيران الأول ~~خنرير الطيور وأطيب اللحمان لحم فرخ حمام قد نهض أو كاد ينهض وورد في لحم ~~الدراج من سره أن يقل غيظه فليأكل لحمه وفي لحم القبج أنه يقوي الساقين ~~ويطرد الحمى طرد أو في القطاة أنه مبارك وكان يعجبه السجاد (ع) وكان اميران ~~يطعموه صاحب اليرقان يشوى له فإنه ينفعه وفي الحيارى أنه جيد للبواسير ووجع ~~الظهر وهو مما يعين على كثر بانجاح وفي التديد ففي الصحيح لحم سوء لأنه ~~يسترخى في المعدة ويهيج كل داء ولا ينفع في شئ بل يضره وفي الخبر شيئان ~~صالحات الرمان والماء الفاتر وشيئان فاسدان الجبن والقديد وفي آخر ثلاث يهد ~~من البدن وربما قتلن أكل القديد الفاب ودخول الحمام على البطنة ونكاح ~~العجايز وزيد وغشيان النساء على الامتلاء وفي ثالث ثلاث لا يؤكلن ويسمن ~~استشعار PageV00P528 # الكتان والطيب والنورة وثلاث يؤكلن ويهزلن اللحم اليابس والجبن والطلع ~~وفي آخر الجوز والكسب وفي السكر عن أبي جعفر (ع) ويحك يا زرارة ما أغفل ~~الناس عن فضل سكر الطبرزد وهو ينفع من سبعين داء وهو يأكل البلغم أكلا ~~ويقلعه وأصله وورد للوجع في الصحيح أكل سكرتين إذا آوى إلى فراشه وقد عد من ~~مخزون علم الطب وعن أبي الحسن (ع) أكل سكرتين عند النوم كان شفاء من كل داء ~~إلا السام والسكر الأبيض للشفاء عن المرض يدق ثم يصب عليه الماء البارد ~~ويشرب في الصحيح السكر ينفع من كل شئ ولا يضر من شئ وفيه أول من اتخذ السكر ~~سليمان ms0939 بن داود وفي الخبر لو أن رجل عنده ألف درهم ليس عنده غيرها ثم اشترى ~~بها سكرا لم يكن مسرفا وفيه ما جعل الله في شئ من المر شفاء فقال في الحمى ~~خذ سكرة ونصفا فصيرها في إناء وصب عليه الماء حتى يغمرها وزاد في آخر ثم ~~يقرأ عليها ما حضر من القرآن وضع عليها حديدة ونجمها من أول الليل فإذا ~~أصبحت فأمرسها بيدك واسقه فإذا كان في الليلة الثانية فصيرها سكرتين ونصفا ~~ونجمها مثل ذلك فإذا كان في الثالثة فثلث سكرات ونصفا ونجمهن مثل ذلك قال ~~ففعلت فشفى الله مريضنا وفيه في حمى الربع إسحق السكر ثم امخضه بالماء ~~واشربه على الريق وفي آخر شكى إلى الصادق (ع) رجل الوباء فقال أين أنت من ~~الطيب المبارك فقال وما الطيب المبارك قال سليمانيكم وفي آخر السكر الطبرزد ~~يأكل الداء البلغم بدل أكلا وفي الصحيح وغيره ما استشفى الناس بمثل العسل ~~وفي الخبر لعق العسل شفاء من كل داء هذا فضلا عن الكتاب وورد في الزيتون ~~أنه يزيد في الماء وفي خبر أوصى آدم إلى هبة الله أن يأكل الزيتون فإنه من ~~شجرة مباركة وفي آخر يطرد الرياح ويزيد في الماء وفي الزيت دهنة الأخيار ~~وإدام المصطفين مسحت بالقدس مرتين بوركة مقبلة ومدبرة لا يضر معها داء ~~والبنفسج أفضل الأدهان وخل الخمر ثقيل دواب البطن ويشد الفم واللثة ويشد ~~العقل وفي مطلقة ما افتقر بيت فيدخل كما في الصحيح وغيره ويشد العقل ويكسر ~~المرة ويحيى القلب وينيره ويقطع الشهوة الزنا وكان أحب الأصباغ إلى رسول ~~الله (ص) الخل وقال نعم الإدام الخل وأن الله وملائكته يصلون على خوان فيه ~~خوان فيدخل وملح وفي الصحيح في الخل والزيت أن هذا طعامنا وطعام الأنبياء ~~وفي انقرى ما افتقر أهل بيت يأتدمون بالخل والزيت والمري أدام يوسف لما شكى ~~إلى ربه وهو في السجن أكل الخبز وحده فأمره أن يأخذ الخبز ويجعل في خابية ~~ويصب عليه الماء والملح فصار مر يا فجعل (ع) يأتدم ms0940 به وفي اللبن ورد أنه ~~طعام المرسلين وقال (ع) في جواب من قال إني أكلته فضرني لا والله ما يضر قط ~~وقال في جواب من قال إني أجد الضعف في بدني عليك باللبن فإنه ينبت اللحم ~~ويشد العظم وفي الخبر من تغير له ماء الظهر فإنه ينفع له اللبن الحتيب ~~والعسل وفي الخبر لبن الشاة السوداء خير من الحمراء ولبن البقر الحمراء خير ~~من لبن البقر السوداء وفي القوي البنان البقر دواء أو شفاء وفي الماست (2) ~~ولا يضره فليصب عليها الهاضوم فقيل ما الهاضوم قال النانخواه وورد ثلاث ~~يزدن في الحفظ ويذهبن السقم اللبان والسواك وقراءة القرآن وفي آخر مضغ ~~اللبان يشد الأضراس وينفي البلغم ويذهب ريح الفم وفي ثالث أطعموا نسائكم ~~الحوامل اللبان فإنه يزيد في عقل الصبي وقال علي (ع) صبوا على المحموم ~~الماء فإنه يطفئ حرها وفي خبر الماء البارد يطفئ الحرارة ويسكن الصفراء ~~ويذيب الطعام في المعدة ويذهب بالحمى وقال على اكسر واحر PageV00P529 # الخمى بالبنفسج والماء البارد فإن حرها من فيح جهنم وفي الخبر الماء ~~المغلي ينفع من كل شئ ولا يضر من شئ وفي الخبر إذا دخل أحدكم الحمام فليشرب ~~ثلاثة اكف ماء حارا فإنه يزيد في بهاء الوجه ويذهب بالألم من البدن وعن ~~الرضا (ع) الماء المسخن إذا غليته سبع غليات وقلبته من إناء في إناء يذهب ~~بالحمى وينزل في الساقين والقدمين وعن علي بن الحسين (ع) شيئان ما دخلا ~~جوفا إلا أصلحا الرمان والماء الفاتر هداية في الحبوب والفواكه والبقول ففي ~~الأرز قال الصادق (ع) ليونس بن يعقوب في الصحيح ما يأتينا من ناحيتكم شئ ~~أحب إلى من الأرز والبنفسج وكان به (ع) وجع البطن فأمر بالحسن أن يطبخ له ~~الأرز ويجعل عليه السماق فأكله نبرعو قال (ع) نعم الطعام الأرز يوسع ~~الأمعاء ويقطع البواسير وإنا لنغبط أهل العراق بأكل الأرز والبسر فإنهما ~~يوسعان الأمعاء ويقطعان البواسير وشكى أحد إليه (ع) وجع بطنه فقال له خذ ~~الأرز فأغسله ثم جففه في الظل ثم ms0941 رضه وخذ منه في كل غداة ملاء راحتك وزيد ~~فيه تغلبه قليلا وزن أوقية و أشربه وقال (ع) لمن قال له إن ابنتي قد ذبلت ~~وبه البطن ما يمنعك من الأرز بالشحم خذ حجارا أربعة أو خمسا واطرحها بجنب ~~النار واجعل الأرز في القدر واطبخه حتى يدرك وخذ شحم كلى طريا فإذا بلغ ~~الأرز فاطرح الشحم في قصعة مع الحجارة وكب عليها قصعة أخرى ثم حركها تحريكا ~~شديدا واضبطها كيلا يخرج نجاره فإذا الشحم فاجعله في الاروض ثم تحساه وفي ~~الحمص عنه (ع) في الصحيح قيل له (ع) إن الناس يروون أن النبي (ص) قال أن ~~العدل بارك عليه سبعون نبيا فقال هو الذي تسمونه عندكم الحمص ونحن نسميه ~~العدس وفيه الحمص جيد لوجع الظهر وكان يدعو به قبل الطعام وبعده وفي الخبر ~~كان أبو الحسن (ع) يأكل الحمص المطبوخ قبل الطعام وبعده وفي العدس في ~~العلوي القوي أكله يرق القلب ويسرع الدمعة وفي الباقلا في الصحيح وغيره أكل ~~الباقلا يمخخ الساقين ويولد الدم الطري وفيه ويزيد في الدماع وفي الخبر ~~كلوه بقشره فإنه يدبغ المعدة وفي اللوبيا في الخبر يطرد الرياح المستبطنة ~~وفي الماش في الخبر أنه وأبو الحسن (ع) لدفع البهق أن يطبخ الماش ويتحساه ~~ويجعله في طعامه وفي الجاورس في الخبر أكل أبو الحسن (ع) هريسة بالجاورس ~~وقال أما إنه طعام ليس فيه ثقل ولا له غائلة وإنه أعجبني وهو باللبن أنفع ~~وألين في المعدة وفي آخر أمر أبو عبد الله (ع) لمن انطلق بطنه أن يأخذ سويق ~~الجاورس ويشربه بماء الكمون فغسل فأمسك بطنه وعوفي وفي التمر عن الصادق (ع) ~~في قول الله سبحانه أزكى طعاما التمر وروي أن رسول الله (ص) يحبه وما قدم ~~إليه طعام فيه تمرا لا بد به وكان تمريا وكذا ثمانية من الأئمة (ع) بعده ~~ويحبه شيعتهم وقال الصادق (ع) إن خير تموركم البرنى يذهب بالداء ولا داء ~~فيه ويذهب بالإعياء ولا ضرر له ويشبع ويذهب بالبلغم ومع كل تمرة حسنة ms0942 ~~والتفاح يجلو المعدة وهو ينفع من خصال عدة من السم والسحر واللمم يعرض من ~~أهل الأرض والبلغم الغالب وليس شئ أسرع ضفعة عنه ويرفع الرعاف كسويقه وفي ~~الخبر لا أعرف للمسموم دواء أنفع من سويق التفاح وعن الصادق (ع) ذكر له ~~الحمى قال إنا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد يصيب علينا أو ~~أكل التفاح وقال لو يعلم الناس ما في التفاح ما داووا مرضاهم إلا به وقال ~~أطعموا محمومكم التفاح فما شئ أنفع من التفاح وعن علي (ع) أنه يدبغ المعدة ~~وفي الرمان قال الصادق (ع) عليكم بالرمان فإنه لم يأكله جايع إلا أجزأه ولا ~~شبعان إلا أمرأه والفاكهة مائة وعشرون لونا سيدها الرمان وما من شئ أشارك ~~فيه أبغض إلى من الرمان وما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة ومن أكل حبة ~~من رمان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين يوما وأيما مؤمن PageV00P530 # أكل رمانة حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه أربعين ~~صباحا ومن أكل اثنتين أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه مائة يوم ومن ~~أكل ثلاثا حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه سنة ومن ~~أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه سنة لم يذنب ومن لم يذنب دخل الجنة ~~وعليكم بالرمان الحلو فكلوه فإنه ليست من حبه تقع في معدة مؤمن إلا أبادت ~~داء وأذهبت الشيطان الوسوسة وكلوا الرمان المشحمة فإنه دباغ المعدة والمر ~~أصلح في البطن من الحلو وأكل رمان الحلو يزيد في ماء الرجل ويحسن الولد وفي ~~الخبر من أكل رمانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحا فإن أكل ~~رمانتين فثمانين يوما فإن أكل ثلاثا فمائة وعشرون يوما وطردت عنه وسوسة ~~الشيطان ومن طردت عنه وسوسته لم يعض الله عز وجل ومن لم يعص الله أدخله ~~الله الجنة ودخان شجر الرمان ينفي الهوام وروي في الرمان الامليسى والتفاح ~~الشيسقان والسفرجل والعنب الرازقي و الرطب المشان أنها من فواكه الجنة في ~~الدنيا ms0943 وأوحى الله سبحانه إلى نوح أن يأكل العنب الأسود ليذهب غمه وفي ~~الخبر شكى نبي إلى الله الغم فأمره يأكل العنب وفي الخبر يا أهل الكوفة ~~فضلتم على الناس في المطعم بثلاثة سمككم هذا البناني وعنبكم هذا الرازقي ~~ورطبكم هذا المشان وفي الزبيب في الخبر من اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء ~~لم يمرض إلا مرض الموت إنشاء الله وفي آخر إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كل ~~يوم على الريق تدفع جميع الأمراض إلا مرض الموت وفي ثالث الزبيب يشد العصب ~~ويذهب بالنصب ويطيب النفس وفي الشلجم ورد في الأخبار أنه ليس من أحد إلا ~~وبه عرق من الجدام فأذيبوه بأكله وفي الفتاء كان رسول الله (ص) يأكله ~~بالملح في آخر إذا أكلتم فكلوه من أسفله فإنه أعظم لبركته وفي البادنجان ~~كلوه فإنه يذهب الداء ولا داء له وهو حار في وقت الحرارة وبارد في وقت ~~البرودة معتدل في أوقات كلها جيد على كل حال وصالح للشيخ والشاب والبصل ~~يطيب النكهة ويذهب بالنصب وبالحمى والبلغم ويشد العصب ويزيد في الماء ~~بالجماع والخطاء وبرق البشرة ويشد اللثة وقال رسول الله (ص) إذا دخلتم ~~بلادا فكلوا من بصلها يطرد عنكم وباؤها ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن إذا ~~أكل لا يخرج إلى المسجد وفي الجوز أكله يسخن الكليتين ويقيم الذكر وأمان من ~~القولنج والبواسير وفي القرع كان النبي يعجبه الدباء في القدور ويلتقطه من ~~الصفحة وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدرا فأكثرن فيها من الدباء وقال يا علي ~~عليك بالدباء فكله فإنه يزيد في الدماغ والعقل وفي الأترج كلوه بعد الطعام ~~فإن آل محمد (ص) يفعلون ذلك والخبز اليابس يهزمه وأكل أبو بصير ما مر ~~الصادق (ع) ثم قام وقال فكأني لم آكل شيئا وكان رسول الله (ص) يعجبه النظر ~~إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر وفي الغبيراء عن الصادق (ع) لحمه ينبت ~~اللحم وجلده ينبت الجلد وعظمه ينبت العظم ومع ذلك فإنه يسخن الكليتين ويدبغ ~~المعدة وهو أمان من البواسير والتقطير ويقوي الساقين ms0944 ويقمع عرق الجذام وفي ~~السفرجل أكله قوة القلب ويطيب المعدة ويذكي الفواد ويشجع الجبان ويصفي ~~اللون ويحسن الولد ومن أكل سفر جلة على الريق طاب ماؤه وحسن ولده ومن أكلها ~~أنطق الله عز وجل الحكمة على لسانه أربعين صباحا وما بعث الله عز وجل نبيا ~~إلا ومعه رائحة السفرجل وهو يذهب بهم الخبرين كما تذهب اليد بعرق الجبين ~~والتين يذهب بالنجر ويشد الفم والعظم و ينبت الشعر ويذهب بالذاء ولا يحتاج ~~معه إلى دواء وأشبه شئ بنبات الجنة والكمثرى أكله يجلو القلب ويسكن ~~PageV00P531 # ارجاع الجوف بإذن الله تعالى ويدبغ المعدة ويقويها وهو والسفرجل سواء وهو ~~الشبع أنفع منه على الريق ومن أصابه طنحاء فليأكله بعد الطعام والإجاص ~~الطري يطفئ الحرارة ويسكن الصفراء واليابس منه يسكن الدم ويسل الداء الدوى ~~وفي الباذروج قال أبو الحسن (ع) إني أحب أن استفتح به الطعام فإنه يفتح ~~السدود ويشهي الطعام ويذهب بالسل وما أبالي إذا أنا افتتحت به ما أكلت بعده ~~من الطعام فإني لا أخاف لا أخاف داء ولا عائلة ثم قال اختم طعامك به فإنه ~~يمري ما قبل كما يشهي ما بعد ويذهب بالثقل ويطيب بالجشاء والنكهة قال ~~الصادق (ع) الحوك بقلة الأنبياء أما إن فيه ثمان خصال يمري ويفتح السدود ~~ويطيب الجشاء والنكهة ويشهي الطعام ويسل الداء وهو أمان من الجذام وإذا ~~استقر في جوف الإنسان قمع الداء كله وفي الصحيح كان يعجب رسول الله (ص) من ~~البقول الحوك وكان أمير المؤمنين (ع) يعجبه وفي البطيخ على الريق يورث ~~الفالج وكان رسول الله (ص) يأكل البطيخ بالتمر ويعجبه الرطب بالخربز وأكل ~~البطيخ بالسكر وأكله بالرطب والخس يصفي الدم وليس على وجه الأرض بقلة أشرف ~~ولا أنفع من الفرفخ وهو بقلة فاطمة (ع) والكزيرة تورث النسيان وفي الكراث ~~أربع خصال يطيب النكهة ويطرد الرياح ويقطع البواسير وهو أمان من الجذام لمن ~~أؤمن عليه ويقطر عليه من الجنة في كل يوم عليه سبع قطرات وسئل كيف أكله قال ~~أقطع أصوله وأقذف برؤوسه وأمر ms0945 بإطعامه ثلاثة أيام لمن به طحال فأطعم ثم برء ~~والكماة من المن من الجنة وماؤها شفاء للعين وكان علي (ع) يحبها قال رسول ~~الله (ص) عليكم بالكرفس فإنه طعام الياس واليسع ويوشع بن نون وقال أبو ~~الحسن (ع) أنتم تشتهونه وليس من دابة إلا وهي تحتك به أو تحبه أو تحتك به ~~والسداب يزيد في العقل وفي آخر أما إن فيه منافع زيادة في العقل وتوفير في ~~الدماغ غير أنه ينتن ماء الظهر وروي أنه جيد لرجع الأذن والسلق يقمع عرق ~~الجذام وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق وورد أن فيه شفاء ولا داء معه ~~ولا غائلة له ويهدئ نوم المريض فاجتنبوا أصله فإنه يهيج السوداء وفي الصحيح ~~نعم البقلة السلق وفد سمعت لدفع البياض لحم البقر بالسلق والهندباء سيد ~~البقول وبقلة رسول الله (ص) وأكله شفاء من كل داء ما من داء في جوف ابن آدم ~~إلا فمعه الهندباء قال علي (ع) كلوا الهند باء فما من صباح إلا وينزل عليها ~~قطرة من الجنة فإذا أكلتموها فلا تنفضوها ومن بات وفي جوفه سبع ورقات منها ~~أمن من القولنج ليلة إنشاء الله ومن أحب أن يكثر ماله وولده فليكثر أكل ~~الهندباء ويذهب بالحمى وينفع من الصداع والجرجير لبني أمية ففي الخبر ما ~~تملأ رجل بعد أن يصلي العشاء الآخرة فبات تلك الليلة إلا ونفسه تنازعه إلى ~~الحرام ومن أكله بالليل ضرب عليه عرق الجذام من أنفه وبات ينزف الدم وفي ~~الخبر ما أحمق بعض الناس يقولون إنه ينبت في واد في جهنم والله عز وجل يقول ~~وقودها الناس والحجارة فكيف ينبت العقل والفجل فيه ثلاث خصال ورقه يطرد ~~الرياح ولبه يسر بل البول وأصوله يقطع البلغم كتاب المواريث وهو ما يستحقه ~~إنسان ولو كان حتى أو ممسوحا ولو حكما كالحمل والمفقود من مال وغيره ~~كالخيار وحق الشفعة والاستطراق بل القصاص بموت آخر ولو حكما كالمرتد الفطري ~~والعرفي والمهدوم عليهم في وجه بنسب أو بسبب بالأصالة فخرج ما يستحقه ~~بالوقف ms0946 أو الوصية أو شبههما به وشرعيته ثابتة بالكتاب والسنة والضرورة من ~~الدين وفيه مناهج المنهج الأول في المقدمات وهي ما به يستحق الإرث وما يمنع ~~وقد عد عشرين وما PageV00P532 # يحجب ومقادير السهام وفيه أبحاث البحث الأول في الأسباب والمراتب وغيرهما ~~هداية إنما يستحق الإرث بنسب وسبب بلا خلاف بل إجماعا بل بالضرورة من الدين ~~تحقيقا ونقلا فالأول اتصال شخص بغيره بانتهاء أحدهما في الولادة إلى آخر ~~وهو الأصل في النسب فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه أو بنته وهو أبا ~~والأنثى أما أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي ولو كان بشبهه مليا ~~كان أو غيره مع صدق القرابة عليهم والأعم النسب وبطل الولاء وهو باطل ~~إجماعا ومراتبه ثلاث لا يرث فيها متأخر مع وجود متقدم خال من المنافيات ~~الأبوان من غير ارتفاع و الأولاد وإن نزلوا مريتين مع فقد الأبوين وعدمه ~~خلافا للصدوق فخصه بالأول وهو مردود بالنص والإجماعات المتكثرة الظاهرة أو ~~الصريحة فولد الولد لا يرث مع الولد وهكذا ويرث مع الأب والأم ثم الأجداد ~~والجدات وإن علوا أمر تبين والأخوة والأخوات مطلقا من أب وأم أو أب أو أم ~~وأولادهم وإن نزلوا مع الترتب فيرث أولاد أولاد الأخوة و الأخوات مع ~~الأجداد وأجداد الأجداد وهكذا ولا يرث مع الأخوة والأخوات وأولادهم كما أن ~~أجداد الأجداد لا ترث مع الأجداد ثم الأعمام والعمات مطلقا من طرفين أو من ~~طرف واحد والأخوال والخالات كذلك وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا مرتبين ~~فالأقرب يمنع الأبعد إلا في موضع واحد وهو ابن العم للأب والأم فإنه يحجب ~~العم للأب وحده ويأخذه نصيبه بإجماعنا تحصيلا ونقلا كاد يكون متواترا فالعم ~~القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولادهم وكذا الخال لاتحاد الصنف ~~خلافا للمقدس والخراساني فأورثا البعيد من الأعمام مع القريب من الأخوال ~~وبالعكس وهو عجيب ويردهما الآية والنصوص ففي كل مرتبة صنفان غير الأخيرة ~~فإنها صنف واحد فإنها إخوة الأب والأم وأخواتهما فعمود النسب الآباء فصاعدا ~~والأبناء فنازلا والباقي حواش والثاني الزوجية ms0947 من الطرفين بالعقد الدائم أو ~~المتعة إذا شرطا لهما أو لأحدهما على الأقوى ولا العتق ومن يقوم مقامه ~~اتحدا وتعدد ثم ولاء ضمان الجريرة ثم ولاء الإمامة (ع) فهو وارث من لا وارث ~~له وأما غيرها كولاء من أسلم على يده كافر وإن كان له قوى السكوني وعمل به ~~المحقق الطوسي إلا أنه مخالف للأصل والاتفاق لانحصار القائل به بل باتفاق ~~الأمة إلا الإسفرايني كما في الخلاف فيكون مسبوقا بالاتفاق ملحوقا به فلا ~~ينفع وأما ولاء المشتري من الزكاة فليس من ولاء العتق لعدم شرطه ولا من ~~ولاء الإمامة لذلك فضلا عن الأصل وعدم الدليل بل إرثه لأرباب الزكاة ~~للإجماع كما في الانتصار والمعتبر والمنتهى والصحيح والموثق فكأنهم أولياء ~~نعمة لكن لو كان له وارث حتى ضامن جريرة قدم عليهم لعموم دليله بخلاف ما ~~يدل على كون إرثه لأرباب الزكاة فلا يعمه ولا فرق فيهم بين الفقراء وغيرها ~~لعدم القول وغيرها لعدم القول بالفرق كما في المسالك ثم الولاء يترتب على ~~النسب بخلاف الزوجية فإنها تجامعهما مطلقا هداية ينقسم الوارث مطلقا إلى ذي ~~الفرض وغيره والأول أما إن يرث بالفرض دائما بلا رد ولا نقص وهو الزوجة على ~~الأقوى أو لا بل يرد عليه على الأقرب وهو الزوج مع فقد ذي النسب ولا ينقص ~~مطلقا وكذا الأم والأخوة والأخوات من قبلها ولكن الرد هنا إذا زاد التركة ~~عن السهم أو السهام والثاني إما أن يكون بالولاء أو بالنكاح وقد مر أو ~~بغيرهما وهو القرابة خاصة ثم القرابة إما اعتبرت منفردة فيرث الجميع واحدا ~~كان أو أكثروهم من لا فرض لهم كالأولاد الذكور والأخوة للأب والأم ~~PageV00P533 # معا أو الأب والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات مطلقا ~~وأولادهم كذلك فلو اتحدت وصلبتهم كالأعمام أو الأخوال فالمال بينهم بالسوية ~~ولو اختلفت كالأعمام مع الأخوال فلكل نصيب من يتقرب به فللأعمام نصيب الأب ~~ولللأخوال نصيب الأم أو مع الفرض وهم ذو والفرض على تقدير الرد أو بنفسها ~~تارة وبالفرض أخرى وإن كانوا يرثون بهما ms0948 أيضا وهم الأب والبنت والبنات ~~والأخوة والأخوات للأبوين أو للأب فللأب مع الولد يرث بالفرض ومع غيره ~~ومنفردا بالقرابة والبنات يرثن مع الابن بها ومع الأبوين بالفرض والأخوات ~~مع الأخوة للأبوين أو الأب يرثن بالقرابة ومع كلالة الأم بالفرض وهؤلاء قد ~~يرد عليهم مع الأخذ بالفرض هداية إذا اجتمع السهام فإما أن تكون وفقا ~~للفرايض أو ناقصة عنها أو زايدة فالأول فيما إذا خلف الميت بنتين فصاعدا ~~بنتين فصاعدا وأبوين أو زوجا وأختا أو كلالتين وأزيد للأب والأم أو الأب ~~ومثلها للأم والثاني فيما إذا خلف بنتا وأبا أو أما أو كلاهما أو بنتين ~~وأزيد وأحد الزوجين أو كلالة أب وأم أو أب أو كلالتي الأبوين أو الأب وأزيد ~~وكلالة أم أو كلالتي أم وأزيد وكلالة الأبوين أو الأب أو كلالة أب وأم أواب ~~وزوجة أو كلالة أم وزوجا أو زوجته أو كلالتي أب وأم أواب وأزيد مع أحدهما ~~والثالث فيما إذا خلف أبا أو أما وزوجا (2) أو زوجة أو كلالة الأب وكلالتين ~~لأم وزوجا أو كلالتين لأب وكلالة الأم وزوجا والنقص داخل على البنت والبنات ~~والأخوة والأخوات لأب وأم أو لأب البحث الثاني في الكفر المانع من الإرث ~~هداية يمنع الإرث من المسلم الكفر وهو ما يخرج به معتقده من دين الإسلام ~~حربيا كان أم ذميا أم مرتدا أم على ظاهر الإسلام إذا أنكر ما يعلم توبته من ~~الدين ضرورة كالخوارج والغلاة والنواصب و المجسمة ومستحل الخمر وترك الصلاة ~~ونحو ذلك قولا واحدا على الظاهر المصرح به من بعضهم إلا إذا ادعى الجهل و ~~أمكن في حقه فدخل في الإسلام من أظهر الشهادتين وأقر بأركان الشريعة وإن ~~اختلفوا في الآراء والمذاهب والاعتقادات كالمخالفين والواقفية والفطحية ~~وأمثالهم بل المبتدعة من المسلمين فيقع التوارث بينهم وبين أهل الحق من ~~الجانبين لعموم ما دل على التوارث بالنسب والسبب كتابا وسنة والإجماع كما ~~حكاه بعض الأجلة فلا يرث الكافر مطلقا ولو كان قريبا أو منحصرا مسلما مطلقا ~~ولو لم يكن مؤمنا أو كان ms0949 المسلم كافرا في الأصل بالنص كتابا وسنة مستفيضة ~~بل استظهر تواترها مع اعتبار سند كثير منها وبإجماعنا كما هو صريح الأعلام ~~وغيره وظاهر المراسم بل بإجماع المسلمين كما في الانتصار والكشف وهو ظاهر ~~الخلاف والمبسوط والمسالك ولا ينعكس بل يرث المسلم الكافر بإجماعنا كما في ~~الأعلام والناصرية والخلاف والغنية والتحرير وهو ظاهر المقنعة في الجملة ~~والمبسوط والمراسم و السرائر والمسالك والكشف ولأن الإسلام لم يزده إلا ~~علوا فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وعزا أو شدة كما في النصوص ولا فرق ~~بين الأصلي وغيره وما ورد من عدم التوارث بين ملتين فغير مناف للمفسر أو ~~مأول أو وارد مورد كالتقية فضلا عن خصوص النصوص ولا فرق في الكافر بين ~~ضروبه في المقامين ولا فيما خلفه بين ما كان من كسبه حال الارتداد والإسلام ~~ولا في المسلم بين البعيد والقريب ولا بين ذي السهم وذي القرابة ولا بين ما ~~كان من قبل الأب والأم فيمنع المسلم غير الإمام جميع الورثة الكفار وإن ~~كانوا أقرب منه ويجوز المال ولو خلف الكافر الأصلي ورثة PageV00P534 # كفارا ورثوه إن لم يكن معهم مسلم وإن كان كفرهم أصليا بلا خلاف تحصيلا ~~ونقلا وللعمومات ولا فرق بين اختلاف الملل كالنخل في الطرفين فاليهود يرث ~~من النصارى وبالعكس وهكذا فإن الكفر كالملة الواحدة إجماعا كما في الخلاف ~~ولا بين أهل الذمة وغيرهم فيرث الحربي الذمي وبالعكس ولا بين اختلاف الدار ~~واتحادها وإن كان معهم مسلم حجبهم وكان الميراث كله له اتفاقا تحقيقا ونقلا ~~كما في الأعلام بل إجماعا كما في الغنية وغيره وهو ظاهر الخلاف والسرائر ~~والكشف وهو المحكى عن الموصليات ولو كان بعيدا حتى أن المنعم بل الضامن ~~يمنع الولد الكافر فضلا عن الكتاب وعموم الأخبار كالصحيح وتضعيفه ضعيف مع ~~أن العمل جابر لولاه ومنه المعتبرة المتضمنة لمنع الكافر إذا أسلم بعد ~~القسمة فإنها تعم الإرث من المسلم والكافر مع المسلم وبدونه خرج الأخير ~~بالإجماع المعلوم والمنقول فبقي الباقي وأما الإمام (ع) فلا يمنعهم لعموم ~~الأخبار على ms0950 ثبوت التوارث بينهم ولو منعهم لامتنع بل الاتفاق كما في الكشف ~~وهو ظاهر غيره ولو كان الكافر مرتدا ورث الكافر مطلقا ولم يرثه إلا المسلم ~~وإن كان ضامن جريرة وله وارث قريب كافر ولو كان مرتد وإن لم يكن له وارث ~~مسلم فميراثه للإمام (ع) ولا شئ لوارثه الكافر ولو مع الانحصار أو كان ولدا ~~مطلقا ولو ولد حال إسلامه فلو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر بل ~~ينتقل إلى وارثة المسلم إن كان وإلا فإلى الإمام (ع) ولو ارتد أحد الورثة ~~فنصيبه لورثته وإن لم يقسم لا لورثة الميت هداية لو مات مسلم أو كافر وله ~~وارث مسلم متعدد وكافر ولو واحدا فأسلم الكافر واحدا أو متعددا قبل القسمة ~~فإن كان في مرتبتهم شاركهم كان يكون إحدى الزوجات الأربع كافرة فأسلمت أو ~~يكون الجميع أولادا فأسلم كافرهم وهكذا وإن كان مقدما عليهم كان يكون ولدا ~~وهم إخوة وهكذا اختص به لعموم أدلة الإرث وخصوص المعتبرة فضلا عن الإجماع ~~كما في الخلاف والكشف وغيرهما وهو ظاهر كشف الرموز ولو كان كافرهم متعدد أو ~~أسلم بعضهم شارك هو دون الآخر وفي بقاء الميراث في مال الميت إلى أن يقسم ~~الجميع أو كونه بلا مالك فيكون مال الله أو انتقاله إلى المسلم من الوارث ~~متزلزلا فينتقل منه بالإسلام إليه أو إلى الجميع على الأول وإلى من أسلم ~~وغيره على الثاني كذلك مرددا والإسلام كاشف عن الاستحقاق بالموت لكون ذلك ~~مقتضى الإرث المثبت نصا وفتوى وجوه والحق الأخير للعمومات وخصوص المعتبرة ~~وفيها الصحاح وغيرها وعدم منع الكفر للإرث إذا لم يستمر إلى القسمة فيكون ~~إرثا وهو ظاهر الأصحاب إلا نادرا منهم وفي بعض الاحتمالات لا يتحقق الإرث ~~وبعضها غير مستند إلى دليل فيتبعه النماء المتجدد بين الموت والإسلام مطلقا ~~كالأجرة واللبن والسمن ونحوها لتبعيته للأصل ولو أسلم بعد القسمة لم يرث ~~شيئا للأصل والإجماع المعلوم والمنقول في الخلاف والغنية وغيرهما وهو ظاهر ~~آخر وعموم الأدلة كتابا وسنة وخصوص النصوص ولا فرق بين ms0951 وجود أعيان التركة ~~وعدمه للعموم وكذا لو اقترن إسلامه بها للأصل السالم عن المعارض لورود ~~الأخبار مورد المتعارف مع تعارضها مذموما لو لاه وتأيد النفي بالعموم وكذا ~~لو نقل أحد الوارثين نصيبه إلى الآخر أو نقلاه معا إلى ثالث للأصل والشك في ~~شمول الأخبار له وعدم الاشتراك وزوال الحق وكونه أقوى من القسمة مع عدم ~~الحاجة إليها فلا يدخل فيما لا يقسم وكذا لو قسم الورثة الأعيان بالقيم ~~لتميز الحقوق وصدق القسمة ولو أسلم بعد تقسيم البعض فاحتمالات أظهرها ~~PageV00P535 # أنه يرث في غير المقسم كلا أو بعضا للأصل ولأنه ميراث أسلم عليه قبل ~~القسمة فإن الميراث جنس يطلق على الكل والبعض فيعمه الأخبار ولا يعارض ~~بالمجموع لخفاء فرديه لغير المقسوم فيرث من نمائه أيضا للتبعية وأبعدها ~~المنع مطلقا ويحتمل الإرث عن الجميع فإنه الميراث ولم يقسم وفيه نظر ومنه ~~ما لو كان للميت أصناف من الورثة مع تعدد الأشخاص وقسم التركة بين الأصناف ~~دون الأشخاص فأسلم كافر منهم كالأعمام وأخوال وفيهما أو في أحدهما كافر ~~فأسلم فيشارك صنفه وإن قسمه الصنف الآخر وكذا لو أسلم مع الأخوة للأب ~~والأخوة للأم أخ بعد أقسام المال بينهم أثلاثا وقبل قسمة الابغاض فإن كان ~~للأبوين اختص بالثلثين فيهما أو في الثلث ولو أسلم مع الأبوين والأولاد ~~الذكور ولد شارك الأولاد بخلاف ما لو انفرد الأولاد أو كان ولدا ذكرا مع ~~أولاد ذكور وإناث للزوم انتقاض القسمة ولو لم يقبلها البعض أو الكل إلا ~~بالضرر كالجوهرة والحمام فلم يقسم ورث نصيبه منه لعموم الأخبار وعدم القسمة ~~مع إمكانه بالتراضي وكذا من نماء لما مر ولكن في العموم شك فالأصل يحكم ~~بخلافه كعموم الحجب وكذا لو كان الوارث المسلم واحدا غير الإمام (ع) ~~والزوجين فأسلم الكافر فيرث المسلم ولا يرث الكافر بعد إسلامه لعدم صدق ~~القسمة مع الوحدة فيبقى على الأصل لانتقاله إليه وتملكه فالانتقال إلى ~~الغير يحتاج إلى دليل وليس فليس وللاجماع كما في السرائر وهو ظاهر التنقيح ~~والنكت ولا فرق بين بقاء الأعيان ms0952 وعدمه للعموم وأما إذا كان إماما والميت ~~مسلم ففيه خلاف والأظهر الأشهر تقديم من أسلم عليه للصحيحين وفي أحدهما ~~دلالة على وجوب عرض الإسلام على الوارث واستقرار إرث الإمام (ع) بامتناعه ~~ويوافقه الاعتبار وهو الأقوى في رأي إلا أن الإطباق على خلافه يمنع عن ~~القبول نعم يمكن حمله على الندب ولو كان أحد الزوجين ابتنى على لزوم الرد ~~إذ به يصير الوارث واحدا فلا يرث الكافر بعد إسلامه وهو المختار في الزوج ~~دون الزوجة فيرث الزوج النصف فرضا ولو مع ولد كافر والباقي ردا فلو أسلم ~~الوارث لم يرث شيئا ولو كان ولد الاتحاد الوارث ولو كان زوجة فلا رد مطلقا ~~ولو في غيبة الإمام (ع) وهنا لعدم الملازمة بين الحجب والإرث نعم هو ثابت ~~في عكسه فترث الربع فرضا ولو كانت مع ولد كافر من دون فرق بين كونه المورث ~~كافرا أو مسلما لعموم الحجب وإلا لزم حجب المسلم بالكافر في الإرث وهو باطل ~~بالنص بالإجماع من الأمة عدا ابن مسعود كما في الخلاف فلا يرث الولد وإلا ~~كان حاجبا إجماعا والباقي للإمام (ع) مع عدم إسلام الوارث ومع إسلامه ورثه ~~الوارث ولو قسمة مع الإمام (ع) ولو كان ولدا لم ينتقل من الأعلى إلى الأدنى ~~للأصل وعموم الحجب المؤيدين بالعمل ولا ينافيه الكشف إذ ما انتقل إلى الولد ~~بالإسلام انكشف انتقاله بالموت فنماؤه بتبعه ولو كانت الزوجات أربعا فأسلمت ~~واحدة فلها كمال الفرض من الربع أو الثمن لأن الباقيات كالعدم ولو أنكر ~~المسلم القسمة القول قوله مع يمينه وكذا لو ادعى الوارث تأخر الإسلام عن ~~القسمة مع تعيين زمانه لأصالة تأخر الحارث ولو أنكر الورثة إسلام الوارث أو ~~ادعوا اقترانه بالقسمة أو تأخره مع تعيين زمانها أو جهالة التعيين مطلقا ~~فالقول قولهم مع يمينهم لأصالة عدم الإرث وتأخر الحارث فيما عدا الأخير ~~هداية الطفيل يتبع المسلم من أبويه في الإسلام بلا خلاف كما عن المفاتيح ~~والكفاية ونفى عنه الشبهة آخر وهو الظاهر بل حكى الإجماع على تبعية للأبوين ms0953 ~~في الإسلام ثالث وفي الخلاف الإجماع على أن الأم إذا أسلمت وهي حبلى من ~~مشرك وكان لها منه ولد نير بالغ فإنه PageV00P536 # يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها به وبفحواه وعدم الفاصل يتم الحكم ~~في الأب فضلا عن الخبر في الوالد المنجبر ضعفه بالعمل مع عدم الفاصل أيضا ~~والآية فإن كان أحد الأبوين مسلما ولو مخالفا فهو تابع له في الإسلام وإن ~~كان الآخر كافرا وكذا لو تجدد إسلامه قبل بلوغه الطفل ولو تجدد إسلام ~~أحدهما وكان الآخر مسلما حال العلوق أو التولد فالعبرة بالثاني دون الأول ~~ولا فرق في الجميع بين المراهق وغيره للأصل وعدم الدليل ولا بين إقرارهم ~~بالإسلام وعدمه بل وإنكارهم له ولا بين موت المسلم من الأبوين وحياته لذلك ~~ولو تجدد إسلامه بعد بلوغه لم يتبعه إجماعا وإنما تبعية فيما لو كان مسلما ~~حين التولد أو أسلم في صغر الولد مطلقا فإن بلغ حينئذ وامتنع قهر عليه فإن ~~أصر كان مرتدا لما مر وغيره ولو مات الأب كافرا فأسلم الجد تبعه على أحد ~~الوجهين لفحوى تبعية الأم بل الأب وفيه نظر لاحتمال كون المناط الجزئية أو ~~هي وغيرها على أنه قياس فلا يعمه ومنه يبين الحكم في الجدات مطلقا فلو أسلم ~~الجد والأب كافر حي لم يتبعه الولد بل الولد تابع للأب ونجس للأصل ويتبع ~~أبويه في الكفر أيضا ونفى عنه الشبهة بعض الأجلة وحكى عليه الإجماع السيوري ~~وبعض ما عاصرناهم وفي كل كفاية ونفى الخلاف عن التبعية في الكفر والإسلام ~~بعض الأجلة ثم قال ولعل التبعية فيهما من الضروريات يمكن استفادته من ~~الأخبار المتواترة معنى المتشتتة في مواضع عديدة وقال آخر الكفر التبعي ~~كالأصلي في الأحكام كما هو معلوم من كلام الأصحاب في مباحث النجاسات أحكام ~~الموتى النكاح والقصاص والديات والاسترقاق وغيرها فيعم التبعية فيهما جميع ~~الأحكام من الإرث الطهارة والنجاسة وغيرها ولا يعم التبعية ولد الزنا فهو ~~طاهر وإن كان من الكافر فلو كان كفر القريب تبعيا كالصغير بين أبويه ~~الكافرين فالإرث للبعيد المسلم لما ms0954 مر ولا نفقه للصغير عليه مطلقا للأصول ~~ولو أسلم أحد أبويه تبعه الولد فيرث ويورث وكذا لو بلغ مجنونا للأصل ومثله ~~في التبعية من بلغ مجنونا وكان أبواه كافرين ولو ولد قبل ارتداد أحد ~~الأبوين أو كليهما فهو في حكم المسلم للأصل وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ~~ولم يزده الأعز أولو ولد بعده فوجهان أوجههما العدم ولو كان لأحد الأبوين ~~المسلم صغار وابنا أخ وأخت فميراثه لأولاده سواء كانا مسلمين أو كافرين ~~وبالعكس لو كان الأبوان كافرين ولا نفقة عليهما لهم للأصول ولا فرق بين موت ~~الصغار قبل البلوغ وعدمه هذا لو قسم الميراث وأما لو لم يقسم حتى يبلغوا ~~ويسلموا فيرثوه دونهما وفي الصحيح وقد يطلق عليه الصحيح كما أطلق هنا جماعة ~~وله وجه آخر في نصراني مات وله ابنا أخ وأخت مسلمان وأولاد صغار أدى للأول ~~الثلثان وللثاني الثلث وهما ينفقان على الأولاد بالنسبة إذا لم يسلموا قبل ~~البلوغ وإن أسلموا قبله دفع المال إلى الإمام (ع) فإن بلغوا باقين عليه ~~دفعه الإمام (ع) إليهم ولو لم يبقوا دفعه إليهما وفيه ما ملخصه عدم شرط ~~العمل فيه لكونه مخالفا للقواعد المسلمة من تبعية الأولاد في الكفر ~~والإسلام للأبوين أو أحدهما وعدم اعتبار الإسلام بعد القسمة ووجوب إنفاق ~~الصغار بلا سبب واعتبار إسلامهم مراعى مع الاستمرار ولو لم يسلموا قبل ~~البلوغ لم ينفعهم في الإرث ومنع الوارث المسلم من غير حاجب على أن في متنه ~~قصورا حيث لم يستفصل من إسلام الأطفال وأطلق الحكم ثم بعد الاستفصال فصل ~~بما ينافيه من وجوه مع عدم قائل بمضمونه مطلقا أو يعتد به فإن القائلين به ~~زادوا عليه مع عدم الأولوية ولا وجه سواها فإنه لو كان كذلك تم ولم يكتفوا ~~PageV00P537 # به أو خالفوه وهم عمدة المتأخرين وبعض القد ماء كالحلي في لفظ أرى دلالة ~~على التقية كما ربما يناسبها غيره مع نهاية البعد في موافقة مدلوله للواقع ~~وموافقة غيره للقواعد إلى غير ذلك فتعين ترك العمل به وحمله على الاستحباب ms0955 ~~فإنه أقرب المحامل إلا أن في عمومه شيئا لكن يمكن دفعه ولو لم يخل عن بعد ~~نعم الاحتياط حسن ولو في مطلق القرابة هدايه المرتد قسمان أحدهما من كان ~~ارتداده عن فطرة وهو على المشهور كما في مجمع الفائدة بل عندنا كما في ~~المبسوط بل بلا خلاف كما هو وجه في آخر من كان أبواه أو أحدهما حين تولده ~~مسلما وإن لم يكن كذلك حين انعقاده وهو المفهوم من الأخبار ويثبت بالإقرار ~~وبشهادة العدلين ويخرج أمواله عن ملكه وتقسم بين ورثته حين ارتداده إجماعا ~~كالميت سواء قتل أو مات أو بقي حيا بالنص والإجماع تحصيلا ونقلا صريحا ~~وظاهرا ويقضى عنها دينه إن كان ويحل مؤجله للاتفاق على أنه في حكم الميت ~~على الظاهر المصرح به في الكشف ولغيره ويرثه المسلم من ورثته ولو كان يعيد ~~العموم الأخبار ولا يرثه الكافر مطلقا ولو كان قريبا أو لم يكن هناك مسلم ~~للأصل وهو موضع وفاق ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا بل لهم الاستيلاء على نصيبهم ~~من غير حكم الحاكم لو كان السبب أمرا قطعيا وإلا توقف عليه وإن لم يكن له ~~وارث مسلم ولوالي القسمة أو ضامن جريرة يرثه الإمام (ع) وهو موضع وفاق ~~ظاهرا تحصيلا وصريحا نقلا وفيه الكفاية فضلا عن الاستصحاب ولا يقبل توبته ~~ظاهرا بلا خلاف وللصحيح بل الصحاح والموثق وغيرها بل مطلقا في المشهور وفي ~~الخلاف الإجماع ويستحق القتل في الحال للإجماع ظاهرا بل صريحا نقلا فضلا عن ~~المعتبرة وفيها الصحاح والموثق ولو جن للأصل بل الإطلاق وفعله وظيفة الإمام ~~(ع) للموثق بل الحاكم أيضا للخبر المعتضد بالعمل ولا يحل لكل سامع على ~~الأقوى للأصل والعمومات و هي المبيح فلو فعل غيرهما أثم ولا ضمان للأصل ~~وكونه مباح الدم ويحرم عليه زوجته إجماعا ولعموم النص بل ينفسخ نكاحها في ~~الحال للنص وإن لم يدخل بها وتاب وقلنا بقبوله باطنا كما هو الحق لعمومه ~~وتعتد عدة الوفاة مطلقا وإن لم يقتل ولم يدخل بها لعموم الموثق فضلا عن ~~الاتفاق على ms0956 أنه في حكم الميت تحقيقا ظاهرا ونقلا صريحا فتحل للأزواج ولو ~~كان حيا نعم يصح له تجديد العقد عليها بعد ذلك إذا انقضت عدتها بل فيها ~~أيضا كالعقد على غيرها للأصل والعمومات والشك في شمول المحرم لمثله بل ظهور ~~عدمه ولا نفقه فيها مطلقا لا من الزوج ولا من الوارث للأصل وعدم الدليل ولا ~~يترتب على العقد ولا على الزنا فيها الحرمة الأبدية لذلك ولا يرجع إليه ~~ماله السابق على ردته للأصل المؤيد بعدم الخلاف ظاهرا وإن ملك غيره ويبقى ~~في ملكه بعد التوبة على الأقوى للأصل والعمومات ويصح عباداته ويطهر بدنه ~~ويجب عليه قضاء صلواته في زمان ردته ومن ولد منه في الإسلام ففي حكمه وكذا ~~لو أسلم والولد صغير بلا خلاف يظهر بل هو موضع وفاق كما في المسالك ونفى ~~عنه الخلاف آخر وهو ظاهر ثلة وله مرسل في الجملة وفيها الغنية فلو بلغ ~~حينئذ وأعرب عن الكفر وامتنع عن الإسلام جبر عليه واستتيب فإن أبى قتل ~~للأخبار العامة المؤيدة بالعمل وثانيهما من كان ارتداده عن غير فطرة وهو من ~~كان كافرا ثم أسلم ثم كفر فلا يورث ولا يخرج أمواله ولا نماؤها عن ملكه وإن ~~تجددت بعده للأصل بل الأصول فلا يكون مراعى ويقضى منها ديونه وما يلزمه ~~بالإتلاف ولا ينتقل إلى وارثه إلا بالموت أو القتل وأن لحق بدار الحرب على ~~الأقوى بل بلا خلاف كما هو ظاهر الحلي للأصول والعمومات والنصوص المؤيدة ~~بالعمل ولا يرثه إلا PageV00P538 # المسلم ولو ولده الذي ولده في إسلامه للأصل المؤيد بالشهرة بل الاتفاق ~~كما هو ظاهر السيوري بل الإجماع كما هو ظاهر جماعة منهم الشيخ في المبسوط ~~وعموم الحجب والصحيح وشذوذ المخالف ومع فقده يرثه الإمام (ع) للأصل ويرث ~~الكافر ولو كان كفره تبعيا للأصل والعمومات ويقبل توبته لو تاب مطلقا ظاهر ~~أو باطنا للعمومات والنصوص وحكم بإسلامه بعدها وعفى عنه إجماعا تحصيلا ~~ونقلا ولو لم يأت بها أمر بها إجماعا كما هو ظاهر الدروس والكشف وللنصوص ~~وإن لم يقبل ms0957 قبل وبطل نكاح زوجته إن كانت غير مدخولة وإلا تبين بالخروج عن ~~عدتها وهي عدة الطلاق مع الحياة وإن مات أو قتل تعتد عدة الوفاة بلا خلاف ~~تحقيقا ونقلا وإن عاد إلى الإسلام فيها فهو أولى بها وإن خرجت عنها وهو ~~مرتد لم يكن له عليها سبيل ولو ارتد عاقلا ثم جن قبل الاستتابة لم يقتل ~~للأصل وعدم الدليل و هل لقبول توبته حد وجوه أظهرها اعتبار ما يمكن الرجوع ~~وإلا لزم التكليف بما لا يطاق لا ثلاثة أيام مطلقا وإن كان رواية لضعفها ~~والمرتدة لا تقتل للأصل بل الأصول بل تحبس عندنا كما في المبسوط وتضرب في ~~أوقات الصلاة ويضيق عليها حتى تتوب ولو كان ارتدادها عن فطرة للنصوص ولا ~~يخرج أموالها عن ملكها للأصل ولا يورث إلا بالموت لذلك والخنثى والممسوح ~~كالمرتدة على الأقوى للأصل بلا الأصول ولو استورث أحد منهم شيئا من أحد ~~كافر أو مسلم ثم ارتد لم ينتقل ذلك إلى وارث الأول سواء كان واحدا أو أكثر ~~بل ينتقل إلى وارثه ولو لم يقسم والوارث في الجميع كالفطري ومما مر يبين ~~حكم الزندقة والنفاق البحث الثالث في القتل هداية يمنع القاتل عن إرث ~~مقتوله مطلقا مالا ودية قريبا و بعيدا مناسبا ومساببا إذا كان عمدا ظلما ~~إجماعا تحقيقا ونقلا متواترا ظاهرا أو صريحا وللصحاح وغيرها من المعتبرة ~~وغيرها المطابقة للحكمة الظاهرة وإن كان أبا أو ابنا أو تاب فيرثه غيره ~~سواء كان مساويا له أم أبعد منه كولده لو لم يكن كافرا أو لا فلا يرث أم من ~~غيره مناسبا أم مساببا بلا خلاف تحقيقا ونقلا وللأصل والعمومات فضلا عن ~~الصحيحين ولا ينافيهما الأخصية لعدم الفاصل ولا فرق بين المنفرد والمشارك ~~إن كانوا ورثة ولا بين المباشرة والتسبيب للعموم ولو كان له وارث مسلم ~~وكافر وأسلم الكافر ورثه المسلم ولا يرثه الكافر ولو لم يوجد غيره أو وجد ~~كافر ورثه الإمام (ع) وله القصاص والدية إن اصطلحا عليها بل العفو في رأي ~~والأقوى العدم للصحيح ms0958 المؤيد بعمل الأكثر و لو أسلم الكافر ورثه مطلقا حتى ~~من الدية وبعد النقل وطالب بالقتل واشتراط استقرار الحياة ظاهر إن أريد ~~بغير المستقر من يكون الميت بأن لا يكون له نطق وحركة إرادية كالمذبوح للشك ~~في صدق القتل معه فلا يشمله الإطلاق فلا ينافي عمومات الإرث ولا وجه له إن ~~أريد به من لا يبقى يوما أو يومين أو يوما ونصف الصدق القتل معه ولو كان ~~القتل بحق كما لو كان أو دفعا عن نفسه أو جهادا للباقي أو الكافر أو شهد ~~بحق فقتل في رأي أو نحوها لم يمنع بلا خلاف تحصيلا ونقلا في كلام جماعة بل ~~بالإجماع كما هو صريح الخلاف والمسالك وغيرهما وللأصول والعمومات وخروجه ~~عما يدل على المنع فضلا عن الخير المنجبر بالعمل وتأيد الجميع بعدم الحكمة ~~فيه فلا معارض لعمومات الإرث ولا فرق بين جواز تركه كالقصاص والدفاع عن ~~المال وعدمه لعموم التعليل فلو قتل أحد مورثه وقتله وارثهما ورثهما ولو قتل ~~أحد الولدين أباه والآخر أمه وماتا دفعة ولا وارث سواهما فلكل منهما مال ~~الذي لم يقتله والقصاص PageV00P539 # على صاحبه ولو عفى أحدهما عن الآخر فللآخر قتل العافي ويرثه لأنه قتله ~~بحق فلو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه إذ لا مطالب لأنه قتله بحق ~~ولا يعم المانع المبادرة وورثه ولو قتل أكبر الأخوة الثاني والثالث الرابع ~~فميراث الرابع للأكبر وله قتل الثالث وليس للثالث قتله إلا أن يدفع إليه ~~نصف الدية ولو بادر الأكبر فقتل الثالث ورثه ولا يحتمل عدم الإرث للأصل ~~وعدم شمول المانع له ولو قتل قاتل أبيه وهو لا يعلم أو ظن أنه قاتله ثم بان ~~المحق ففيه وجهان ولو كان خطأ فأقوال ثالثها الفرق بين الدية وغيرها فلا ~~يرث من الأول سواء أخذ منه أم من العصبة ويرث من الثاني وهو الحق للإجماع ~~عليه من السيد والشيخ وابن زهرة والحلي والنبوي الصريح المؤيد بعمل الأكثر ~~فضلا عن عمومات الإرث كتابا وسنة وعدم شمول المانع له مع أنه ms0959 لو شمل لخصص ~~بما مر بل بالصحاح الدالة على أن الخاطئ يرث وهي لا تعم غير الأموال مع أن ~~نفي إرث الدية ظاهر من المعتبرة المؤيدة بالعمل المرتفع أخصيتها بعدم ~~الفاصل فلا يعارضها خبر الفضيل لضعفه ولا يمكن العكس للإجماع ظاهرا بل ~~صريحا كما في النكت وللمعتبرة وأما الشبيه بالعمد كما لو ضرب أحد ولده ولم ~~يتجاوز عن الحد فقتله أو بط جرحه أو خراجه أو قطع سلعته أو سقاه دواء فمات ~~أو تلف بدابة يسوقها أو يقودها أو يركبها فأوطأته فهل هو كالعمد أو الخطأ ~~قولان للأول عموم نفي الإرث بالقتل وعدم صدق الخطأ القتل بالحق فإنه مخصوص ~~بالعمد ليس إلا ولا ينافي العموم عدم وجود علة التشريع كما في غسل الجمعة ~~وفي الجميع نظر بل الأقوى الثاني لفحوى ما مر في الخطأ من عدم إرث الدية أو ~~منطوقه لحصر الحكم في كلامهم في العمد والخطأ حتى في نقلة الإجماع فيدخل في ~~الثاني وإلا لزم إهمالهم إياه مع كونه خلاف ديدنهم ومع ذلك لا ينصرف القتل ~~إلا إلى ما كان ظلما عدوانا فعمومات الإرث بقيت بلا معارض فضلا عن الأصل ~~وظاهر إلا وفيه نظر ومنه يبين حكم الضرب أو الجرح الممنوع إذا أفضى إلى ~~القتل بل الفحوى فيه أظهر مما مر ومثل قتل الصبي أو الجنون أو النائم أو ~~الساقط من غير اختيار هذا ولو حفر بئرا في غير حقه أو في حقه أو أسقف موضعا ~~من غير حق أو بنى فيه كنيفا فهلك قريبه بواحد منها أو شهد مع جماعة على ~~مورثه خطأ فقتل بل ولو شهد عمدا ظلما معهم فقتل في وجه على الأقوى لم يصدق ~~على الفاعل في شئ منها أنه قتله ولو بالشك فالأصل والعمومات تحكم بالإرث ~~حتى في الدية ولا معارض ومنه يعلم حكم الناظر أو الربئية فلا يلحق بالقائل ~~نعم لإلحاق الممسك به وجه لكونه في حكم المشارك وفيه شئ أيضا هداية الدية ~~ولو عن عمدا إذا وقع الرضا بها من الوارث والقائل ms0960 في حكم مال الميت وإن ~~تجددت بعده يتعلق بها الديون و الوصايا بلا خلاف كما في المبسوط بل عليه ~~الإطباق في آخر وهو ظاهر المقدس والخراساني والأصفهاني بل الإجماع كما في ~~الخلاف ومن المهذب في الخطاء كالسرائر فضلا عن المعتبرة في الخطاء وعموم ~~الصحيح والصحيح في العمد والعمومات وفيه نظر مع تأيد الجميع بالشهرة ومثلها ~~مؤنثه التجهيز وعليه الإجماع من المهذب وليس للديان المنع من القصاص مع عدم ~~الوفاء ولو بذلها القائل العمومات القصاص كتابا وسنة ولأن أخذ الدية اكتساب ~~ولا يجب على الوارث فيجوز لهم العفو كلا أو قلا أو بلا مع الوقاء وبدونه ~~ورضاء الديان وعدمه وكذا الزيادة ولا فرق فيها بين أن يكون مساويا للتقدير ~~الشرعي أو أقل أو أكثر للعموم تعليلا ونصا وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها ~~ولا يلزم إلا بالعقد للأصل ويرثها PageV00P540 # مطلقا المتقرب بالأبوين ذكرانا وإناثا بل وبالأب أيضا وكذا أحد الزوجين ~~من الآخر نصيبه منها للمعتبرة بل كل مناسب ومسابب عدا كلالة الأم بل ~~المتقرب بها مطلقا لنفي الخلاف من الحلي والإجماع من الشيخ وابن زهرة وفحوى ~~النصوص النافية له عن الإخوة والأخوات مع تأيد الجميع بالشهرة ولا يرث أحد ~~الزوجين القصاص بلا خلاف كما في المبسوط والسرائر بل اتفاقا كما في المسالك ~~والروضة والكشف وفيه الغنية وإن تراضوا في العمد على الدية ورثا منها وإن ~~عفى عنها أو عن القصاص غيرهما بقي حقهما وبالعكس للأصل وعليه الإجماع من ~~جماعة ويرثه غيرهما بالكتاب في موضعين والسنة والأخص يتم بعدم الفاصل البحث ~~الرابع في الرق هداية يمنع الرق من الإرث والإيراث بالإجماع تحقيقا ونقلا ~~والنصوص الكثيرة جدا فلا يرث الرقيق الحر ولا المملوك ولا الحر الرقيق مع ~~أن المملوك لا يملك مطلقا فماله لمولاه ملكا لا إرثا فلا إرث ولا إيراث ~~فإنهما فرع الملك وليس فليس وإلا لزم المحال في الأول وإرث الأجنبي الصرف ~~في الثاني مع أنه لو ملك لم يفرق لما سمعت ونفى عنه الخلاف بالخصوص بعض ~~مشايخنا كغيره ولا فرق فيه ms0961 بين القن وأم الولد والمدبر والمكاتب المشروط ~~والمطلق لو لم يؤد شيئا ولا بين أن يكون له وارث حرا ومكاتب أو مدبر أو لا ~~كما لا فرق بين أن يملك أو لا كما سمعت للعموم إجماعا ونصا ولو مات الحر ~~وله وارث حر وآخر مملوك فميراثه للحر وإن بعد كذلك من الجريرة ولا شئ ~~للمملوك وإن قرب كالولد كما لو خلف ولدا مملوكا وللولد ولد جزء الحر يرث ~~الجد دون الولد ولو كان الحر يتقرب بالمملوك لم يسر إليه المنع فلا يمنع ~~الولد برق أبيه وورث كالكافر والقائل للأصل والمعتبرة المؤيدة بعدم ظهور ~~الخلاف ولو كان الوارث متعددا وأعتق مملوك قبل القسمة شاركهم لو كان مساويا ~~لهم وحاز الإرث كله إن كان أولى بلا خلاف كما قاله بعضهم وللمعتبرة ~~المستفيضة وفيها الصحيحان والصحيح ولو قسم بعض التركة ثم أعتق فأظهر الوجوه ~~فيه أنه كالسابق لعمومها إذا المتبادر منها قسمة الجميع لا البعض ولو كان ~~واحدا وأعتق الرق لم يرث مطلقا وإن كان أقرب للأصل وعدم شمول المخصص له ~~وأولى منه ما لو أعتق بعد القسمة مطلقا وله النصوص مفهوما ومنطوقا ولو مع ~~تعدد الوارث وفي الغنية الإجماع هداية إذا مات أحد ولم يكن له وارث حر ولو ~~بعيد أو كان له قريب مملوك فإن كان هو الأبوان أو أحدهما يشترى من التركة ~~إجماعا كما صرح به ثلة وللأخبار وهي كثيرة في الأم وفيها الصحاح مع اتفاق ~~كلمة الكل على فكها كما هو الظاهر وحكاه بعض المهرة ولا قائل بالفرق إلا ~~نادر بل حكاه مطلقا بعض الأجلة على أن ما ورد في الأب لا بأس به مع نقل ~~الإجماع المتواتر عليه ثم يعتق للصحاح ولا ينافيه عدم اشتمال بعضها عليه ~~للزوم التقييد فلا يكفي الشراء عن العتق كما لا ينافيه ورود جل النصوص في ~~الجميع بالجمل الخبرية لا نصيتها في الوجوب من الأوامر على الأقوى على أن ~~في الجواز هنا كفاية لعدم الفاصل ويعطى ما بقي إليه إن كان للنصوص وفيها ms0962 ~~الصحاح وفي إلحاق من عداهما من ذوي القرابة مطلقا بهما أقوال أظهرها ذلك ~~للإجماع في أولاد الصلب من السرائر والروضة وهو ظاهر آخر ومطلقا ولو في غير ~~الولد من الخلاف إلا أنه فيما كان المورث مبعضا لكن لا قائل بالفرق بل ~~بفحواه يتم في غيره وعدم القول بالفعل في غيرهما من الثاني وغيره مضافا إلى ~~المعتبرة ولو بالعمل مع استفاضتها وعدم القول بالفصل في غير ما فيها وعموم ~~بعضها واعتباره وإن كان مرسلا بالعمل ولا فرق فيه بين ذي القرابة وذي الفرض ~~وهل يلحق الزوجان بهم قولان أوجههما العدم للأصل المؤيد بالشهرة وعدم دليل ~~مركون PageV00P541 # إليه ودلالة الصحيح على عدم الإرث للزوج مع عدم الفاصل كما حكاه بعض ~~الأجلة والمتولي للعقدين الإمام (ع) أو نايبه الخاص أو الحاكم مع الإمكان ~~بلا عسر إذا المملوك في حكم العدم مال إرث للإمام (ع) خرج ما خرج وبقي ~~الباقي مع أنه مقتضى الإجمال وإلا فالعدول على الأظهر لذلك أو العموم مطلقا ~~بنا على كونه من الكفائيات فيجوز إيقاع كل من آخر كالأول نظرا إلى عموم ~~النيابة والأول أحوط وأقوى وإن كان الثاني غير بعيد لورود الأخبار في مقام ~~البيان وفيه نظر ولو لم يرض مولاه بالبيع أجبر بالنص والإجماع كما في ~~الغنية أو بقيمته السوقية أعطيت من دون زيادة وإن طلبها لم يجب القبول كل ~~ذا لورود الأخبار في مقام البيان بل لم يجز لكونه تصرفا في مال الغير ولا ~~فرق بين البيع وغيره ولو امتنع عن العقد كفى دفع القيمة مع احتمال لزوم ~~العقد من الإمام (ع) أو نايبه الخاص أو الحاكم في الجميع بقيمته السوقية ~~وهو الأقوى لما مر نعم يحوز له بيعه قبل طلب الشراء وبعد موت قريبه للأصل ~~والعمومات وعدم وجود المانع بل عتقه لذلك حتى في الكفارة والنذر ولا ينافيه ~~وجوب البيع لو أمره الإمام (ع) أو نايبه به مع عدمه لعدم الوجوب حينئذ بل ~~يجوز لفحواه ومنه يبين حكم العتق مطلقا ولو بعد الأمر وكسب المملوك قبل ms0963 ~~البيع لمولاه وأما لو كان بعد الطلب و بعده وقبل العتق فللإمام (ع) ولا فرق ~~هنا بين أقسام المملوك للاطلاق والنهي عن بيع أم الولد لا يعمه مع أن فيه ~~تعجيل الحرية فيجوز بالفحوى ولا بين أن يزيد التركة عنها وأن يساويها ولا ~~يشترط الأول بالإجماع كما حكاه بعض الأجلة وإطلاق النصوص نعم يشترط أن لا ~~يكون أقل إذ الأخبار لا تعمه فالأصل كالعمومات تقتضي العدم مع تأيد الجميع ~~بالشهرة فلو لم يف لم يجب بل لم يجز فلم يرث ولا يصح التمسك بالميسور ونحوه ~~لا لأن موضع التمسك بها موضع الوفاق بل لمعارضتها بعموم نفي الضرر والضرار ~~وتسلط الملاك في أموالهم مع تأيد الجميع بالأصل بل الأصول والشهرة بل عمل ~~الأصحاب كما قاله بعضهم وعدم الخلاف كما في السرائر بل الإجماع كما في ~~المهذب مع أن في جريانها هنا شكا فإرثه حينئذ للإمام (ع) لا له نعم لو كان ~~مكاتبا بقي من قيمته شئ بل مبعضا مطلقا لزم أن يشترى منها ثم يعتق بالفحوى ~~ولو لم يتحرر منه شئ اشترى ثم أعتق وأعطاه الباقي إن بقي منها شئ للاطلاقات ~~ولو تعد المملوك ووفى سهم كل بقيمتهم اشتروا أو أعتقوا للأخبار ولو بعدم ~~القائل بالفرق وكذا لو وفى سهم بعضهم بقيمته دون آخر للاطلاقات وفيه نظر ~~ولو وفى التركة بقيمة الجميع وقصر نصيب أحدهم عن قيمته نفي السرائر اشترى ~~الكل وأعتقوا إجماعا وفيه الحجة وهو ظاهر المهذب ولا يرجع من زاد نصيبه عن ~~قيمته إلى قصر لعدم تملكه قبل العتق وبعده لا شئ حتى يملك وللأصل ولو كان ~~متعددا ولم يف بالجميع ولا ببعضها منفردا بل وفى بشقص من كل فرد منها أو ~~بعضها لم يجب الشراء ولا العتق في شئ منها للأصول وعدم شمول الأخبار لهما ~~على هذا التقدير وفي السرائر نفي الخلاف عن عدم الوجوب في بعض المملوك مع ~~الانفراد ولا قائل بالفرق ولأن الأب والأم والابن ونحوها اسم للكل لا للبعض ~~وعموم الميسور ونحوه معارض بنفي الضرر ms0964 و الضرار مع تقديمه على أن في جريانه ~~هنا ما لا يخفى كالحكم بتساوي الجزء والكل مع احتمال الاختلاف كاستلزام ضرر ~~في الأول دون الثاني ولو مات أحد وله ابن وأخ مملوكان وله ما لا يفي بقيمة ~~الابن ويفي بقيمة الأخ احتمل لو شراء الأخ قويا لوجود المقتضي وعدم المانع ~~ولو اشترى مملوك ثم أعتق ثم بان وارث حرا ومملوك أقرب منه مطلقا ~~PageV00P542 # للأصل وعدم شمول الأخبار له واحتمل الصحة لاشتراطه بعدم ظهوره وفيه نظر ~~هداية لو تحرر بعض المملوك وبقي بعضه يرث ويورث بمقدار الحرية ويمنع منهما ~~بمقدار الرقية إجماعا كما هو ظاهر جماعة وصريح الخلاف وللأصل والعمومات ~~والمعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح والموثق في المكاتب مع ظهور العلة بل ~~التصريح بها في بعضها والنبوي في العبد المبعض مع تأيده بالعمل وعدم الفارق ~~بينهما وبين غيرهما فلا فرق بين أقسامه ففي الأول لو كان للميت ولدان نصف ~~كل حر فلهما النصف وكذا لو كان له ولد نصفه حر وأخ حر فلكل نصف المال ولو ~~كان الأخ نصفه حرا أيضا فللابن النصف وللأخ الربع والباقي للعم الحران كان ~~وإن كان نصفه حرا فله الثمن والباقي لما بعده من المراتب بهذا الطريق ولو ~~انتهى المراتب وبقي منها شئ يشترى منه المبعض إن وفى ذلك بقيمته وإن كنا لا ~~نقول بالتبعيض فيما كان المملوك تمامه رقا لفحوى المملوك التام والا فهو ~~للإمام (ع) ومنه يقدح الحكم لو كان البعض ثلثا أو ثلثين و هكذا ومن هنا ~~يمكن أن يقارن تركة يرث منها جميع المراتب الثلث بل الإمام (ع) أيضا وفي ~~الثاني يقسم المال فيه على الجزء الرق والحر فما يملكه بالرق فللمولى وما ~~يملكه بالآخر فللوارث ولا فرق في تقسيم الزمان بينهما وعدمه البحث الخامس ~~في ساير الموانع وما عد منها وليس منها هداية اللعان يقطع نسب الولد لو كان ~~لقيه والزوجية بين الزوجين للأخبار وإن وقع في المرض فلا يتوارث الزوجان ~~ولا الأب ولا الولد بلا خلاف وللأخبار وفي الأخيرين الإجماع في ms0965 الكشف إلا ~~إذا كذب الأب نفسه بعد اللعان فيرثه الولد إجماعا على الظاهر المصرح به في ~~الغنية وهو ظاهر التنقيح والمسالك وللأخبار ولا يرثه الأب أخذا بإقراره ~~وللنصوص والإجماع كما في الانتصار وفي السرائر الإجماع فيهما وكذا ينتفي ~~بين أقارب الأب والولد مع عدم اعترافهم ولو بعد رجوع الأب للأصل وانتفاءه ~~عنهم شرعا وعدم قبول الإقرار في حق الغير بل ينتفي من جانب الولد مطلقا لما ~~مر والإجماع كما في الأخير بل من جانبهم كذلك لذلك وإنما يرث الولد أمه ~~إجماعا كما ذكره جماعة ظاهرا وصريحا وترثه لأن نسبه ثابت معها بلا خلاف كما ~~في المبسوط والتنقيح وللأصل فضلا عن النصوص فيهما وكذا ولده وقرابة الأم من ~~الأجداد والجدات والأخوال والخالات وأولادهم إلى آخر المراتب الأقرب ~~فالأقرب للأصل والعمومات وخصوص النصوص ولو اعترف بالولد في أثناء اللعان أو ~~نكل عن إتمامه لحق به الولد وتوارثا للأصل والصحيحين في الثاني ووجب عليه ~~الحد لو كان لإسقاطه وأما لو كان لنفى الولد خاصة فلا حد بلا خلاف تحقيقا ~~ونقلا ولو اجتمع له أقارب الأبوين سقط نسب الأب وعومل معهم معاملة نسب الأم ~~فيتساوى المتقرب بالأبوين والأم فيقسم ميراثهم بالسوية للأصل ولو كان ~~المنفي توأمين توارثا بالأمومة للأصول وفتوى الأصحاب كما في الدروس وفيه ~~الكفاية ولو خلف أخوين أو أختين أو بالتفريق لأبوين وأم تساويا وكذا ابنا ~~أخت لهما ولأم هداية مما يمنع الإرث استيعاب الدين للتركة فإن من مات وقد ~~أحاط عليه الدين فأما أن يبقى المال للميت ولا ينتقل إلى الوارث كما للأكثر ~~وهو الحق لظاهر الكتاب ولو تنزلنا وقلنا بعدم الظهور فلا أقل من عدم أظهرية ~~غيره فيصير المخصص مجملا والمخصص به لا حجة فيه فلم يثبت الانتقال إلى ~~الورثة أن الأصل عدمه والصحيح وما في حكمه وغيرهما أو ينتقل إلى الوارث كما ~~عليه جماعة ولا ثالث لهما لعدم الانتقال إلى الغرماء إجماعا كما حكاه جماعة ~~ولا إلى الله سبحانه ولا إلى غيرهم لعدم الدليل وفي الأصل كفاية فتعين ~~أحدهما ms0966 ويظهر PageV00P543 # الفائدة في النماء وعلي التقديرين يتحقق المنع إلا إن بينهما فرقا ما ~~فإنه على الأول لو قضى الوارث الدين أو أبرءه المدين ورثه وبدونه يتحقق ~~المنع والمانع كما أنه على الثاني يمنع الوارث منها مع كونها ملكا له لتعلق ~~حق الغرماء بها كالرهن نعم للوارث التصرف فيها لأداء الدين على التقديرين ~~لعموم الأولوية والإحسان ونفي العسر والحرج ولا سيما على الثاني ولو لم يكن ~~مستوعبا لم ينتقل ما قابل الدين إلى الوارث وبقي في مال الميت وينتقل إليه ~~ما فضل عنه ويحوز التصرف في الكل بما فيه مصلحة المدين لما مر بل بفحواه ~~هداية ومنها الحمل إذا الحق به شرعا فإن انتقال الإرث إلى الوارث يتوقف على ~~انفصاله ميتا كما أن انتقاله إليه يتوقف على انفصاله حيا إذ هو مقتضى الأصل ~~وعدم شمول عمومات الإرث له فالموت والحياة كاشفان أو سببان للانتقال ويلزم ~~الأول انتقال المال بالموت وهو مخالف للأصل والثاني بقاء المال في ملك ~~الميت كالدين والوصية ومؤنة التجهيز وهو مقتضى الأصل إلا أن ظاهر الأصحاب ~~الأول وهو مقتضى عمومات الإرث فيقدم فالمانعية في الظاهر دون الواقع ومع ~~ذلك في الوارث أظهر بل لا يتعقل للآخر إلا بمعنى الشرط والثمرة تتحقق في ~~المنافع لتبعيتها للأصل ولا يقسم المال جميعا قبل الوضع للأصل مع تأيده ~~بظهور عدم الخلاف وعدم منافاته لعمومات الإرث فلو كان الوراث محجوبين به عن ~~الإرث واسا؟؟؟ لم يعطوا شيئا حتى يظهر أمره من الانفصال حيا أو ميتا للأصل ~~المؤيد بعدم ظهور الخلاف وإن كانوا غير محجوبين يدفع إلى من لا ينقصه الحمل ~~شيئا كمال ميراثه لوجود المقتضي وعدم المانع ويعطى من ينقصه الحمل نصيبه من ~~الميراث على تقدير كون الحمل ذكرين لذلك ويتوقف الباقي إلى ظهور أمره للأصل ~~المؤيد بظهور عدم الخلاف فلو خلف ابنا وحملا أعطي الابن الثلث إجماعا كما ~~هو ظاهر الكشف وتوقف الباقي كذلك وإن خلف حملا وولد ولدا وأخا وأختا أو ~~نحوه لم يعط أحد منهم شيئا وإن خلف معه بنتا ms0967 أعطيت الخمس وإن خلف من له ~~فريضتان كالزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم أو الكل أعطي نصيبه الأدنى ~~كالثمن والربع والسدس وإن كان مع الولد أحد الزوجين أو الأبوين أو كلا هما ~~لم ينزل من الأعلى فإن وضع ميتا يتم عليهم إرثهم إجماعا وللعمومات وإلا فله ~~صور عمل فيها بمقتضى الواقع وإن زاد عن الذكرين يسترد عن ساير الورثة ولو ~~ادعت المرأة الحمل قبل للعموم ووقف الأمر إلى أن يتضح فإن لم يصح يرث غيره ~~وإن طابق الواقع فإن انفصل حيا يرث إجماعا تحصيلا ونقلا وللعمومات ~~والمعتبرة وفيها الصحاح وإن سقط بجناية وإن انفصل ميتا فليس له ميراث ~~إجماعا وللمعتبرة ولو مفهوما بل ولو مفهوما بل ولو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا ~~فكذلك ولو كان الأول أكثر للأصل السالم عن المعارض وإناطة الإرث بحركة ~~المولود أو السقط أو ما هو بمعنى ولا فرق فيهما بين أن يتولد في أقصى مدة ~~الحمل مع عدم المنافاة أو أقل ولا بين أن يتولد بالاعتياد أو بأمر آخر كما ~~لو تولد بجناية أو ضرب ويكفي في الحبوة أن يتحرك كلا أو جلا أو قلا كان ~~يقبض أصابعه ويبسطها حركة إرادية دالة على الحياة للمعتبرة وفيها الصحاح ~~وعموم التعليل مع تأيد الجميع بالعمل ولو مات عقيب ذلك كان نصيبه لورثته ~~ولا يعتبر أزيد منه كالصياح والاستهلال الشذوذ أخباره والتخيير بينها مما ~~لا وجه له ولا فرق فيه بين الدية والصلاة وغيرهما للعموم المؤكد بمفاهيم ~~التعليلات المؤيد بهجر المخالف أو عدمه نصا وفتوى ولا يكفي دونه كحركة ~~اللحم بعد الذبح للأصول المؤيدة بعدم الخلاف ومفاهيم المعتبرة ولو اشتبهت ~~الحركة لم يرث للأصل PageV00P544 # والشك في الشرط ولا يعتبر استقرار الحياة لعموم الأخبار ولا يشترط اتصافه ~~بالحياة وقت الموت بل يكفي أن يكون الحمل موجودا حال الموت ولو كان علقة أو ~~نطفة بل ولو جامع فمات بلا خلاف للأصل والعمومات والاطلاقات فلو خلا منه ~~فكالمعدوم من أصله فلو فصل أزيد من أقصى الحمل لم يرث إجماعا وكذا ms0968 لو وقع ~~وطي شبهة قبل الموت أو بعده وأمكن استناد الحمل إليه للأصل ولو ولدت توأما ~~فاستهل أحدهما أو تحرك ولم يتعين أو اشتبه فإن كانا ذكرين أو أنثيين أو ~~خنثيين أو ممسوحين فلا كلام وإن كانا ذكرا وأنثى أو خنثى أو ممسوحا فالقرعة ~~للعموم هداية ومنها الغيبة المنقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته هي مانعة ~~من الإرث فيتربص بماله اتفاقا فتوى نصا ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا فلا يمكن ~~قسمته بمجردها باتفاق العلماء كما حكاه آخر للأصول من استصحاب الحياة وبقاء ~~المال بحاله وعدم جواز التصرف فيه لكن في مقدار التربص أقوال أظهرها أن ~~يحبس ماله أربع سنين ويطلب فيها فيما يحتمله من الأرض فإن علم قبل الإتمام ~~بالموت أو ثبت بالبينة فلا كلام وإن لم يعلم حياته قسم ماله بين الورثة ~~للصحيح على الصحيح مع أنه لو كان موثقا لم يقدح ولا أقل منه والموثق بتقييد ~~الأول بالثاني بالطلب في تلك المدة في الأرض لظهوره فيه مع بعد ما ينافيه ~~وجمع شرايطه مع عدم قائل بالإطلاق ولا ينافيه خبريه الجملة لكون الخير أنص ~~من الأمر في إفادة الوجوب على الأقوى ولفحوى ثبوت مثله للمرأة بعد اعتدادها ~~وجواز ترويجها لعدم النفقة مع أن عصمة الفروج أشد من عصمة الأموال فضلا عن ~~الإجماع كما في الانتصار والغنية مع تأيد الجميع باختبار والأجلاء له بل ~~بالشهرة المنتزعة من الإجماعين نعم الأحوط أن لا يورث يمضي من ولادته مدة ~~لا يتجاوز عنها عادة والأحوط اعتبارها مائة وعشرون سنة ولا فرق في الجميع ~~بين أن يكون بعض الورثة معه أو لا ومبدء الحبس انقطاع خبره لا غيبته فلا ~~يحتاج إلى تعيين ولا معين مطلقا ومنه الأسير إذا لم يعلم حياته ولا مماته ~~وفي الخلاف الإجماع ثم المدار في الطلب في الأطراف على صدق العرف للاطلاق ~~ولا يفتقر به فيما علم عدمه فيها للأصل وعدم شمول الإطلاق له وكذا فيما لا ~~يمكن الطلب فيه لذلك وكذا لو تحقق الأمران في الأثناء ولا إلى تعيين ms0969 شخص له ~~بل يكفي المكاتيب أو الأمر بمن فيها أو نحوهما لصدق الطلب ولو أحتاج إلى ~~مؤنة لم يجز أخذها عن مال الغايب للأصل بل يكون على الطالب و هل يلزم ~~الرجوع إلى الحاكم في شئ منها كضرب الأجل والفحص والطلب الأحوط نعم ومع ~~فقده إلى العدول والظاهر العدم للأصل والإطلاق ولا يعتبر في الطالب العدالة ~~للاطلاق بل يكفي التثبت وحصول الظن ولو قسم المال بعد الأربع وما يلزم فيه ~~ثم جاء الغايب فإن لم يكن المال موجودا فلا تسلط له عليهم للأصل وكذا لو ~~بدلوه بأعيان أخر باقية لذلك وأما لو كانت الأعيان باقية غير مقسمة فالأصل ~~عدم الانتقال وإن كانت مقسمة فوجهان ولو لم يطلب حتى انقضى الأربع أو أزيد ~~لم يجز أن يقسم إلا أن يمضي مدة لا يعيش أزيد منه فيقسم بين ورثة ذلك ~~الزمان و يحتمل قويا الاكتفاء بمثل المأمور به مطلقا بالفحوى وعلى الأول ~~مبدء التقدير التولد ولو اشتبه أخذ بالمتيقن للأصل هذا وفي عدها من الموانع ~~مسامحة ككثير منها تما ذكر هداية ومنها اقتران موت المتوارثين أو اشتباه ~~تقدم موت أحدهما على الآخر فيما إذا ماتا حتف الأنف فإن الإرث هنا يتوقف ~~على حياة الوارث بعد موت المورث ولو PageV00P545 # بطرفة عين وإن كان باستصحاب غير معارض بآخر كما لو علم زمان موت أحدهما ~~وجهل زمان الآخر للأصول وعدم شمول عمومات الإرث كتابا وسنة لغيره والنص ~~المنجبر بالعمل فضلا عن الإجماع تحصيلا ونقلا متواترا أو قريبا منه بل في ~~غير الغرق والهدم مطلقا ولو في القتل والحرق والضرب لبعض ما مر والخبر في ~~القتلى ولا فارق مع تأيدهما بالشهرة العظيمة فإرثهما لغيرهما ممن بقي من ~~الوارث أو الإمام (ع) ولا قرعة هنا لعدم القائل بها على الظاهر المصرح به ~~من بعضهم فيحض عمومها بما مر ولا وجه لاحتماله منه لكن مع جميع ذلك هو من ~~باب عدم الشرط أو عدم العلم به لا وجود المانع إذ انتقال الإرث مشروط بحيوة ~~الوارث بعد المورث ولو ms0970 قليلا والشك فيه أو العلم بعدمه ينافي الحكم بوجود ~~المشروط ومنه ما عده في الدروس منها وهو الشك في النسب فيما إذا وطي المولى ~~أو الزوج وأجنبي المرأة في طهر واحد قال فإن الولد لا يرث الأب بل يستحب ~~للأب أن يعزل له قسطا من ميراثه وإن مات الولد لم يرثه الأب وميراثه لولده ~~فإن فقدوا فللإمام عليه عند الشيخ والقاضي وهو مروي صحيحا في الأمة وفيه ~~نظر فإن الشك في النسب من عدم الشرط إلا من وجود المانع وما ذكره من دفع ~~إرث الأب ليس بالوجه فإن للعاهر الحجر للمعتبرة المستفيضة والإجماع تحقيقا ~~ونقلا متواترا والأجنبي فإن فرضا فلا إرث له فإرث الولد للأب والحلي جعله ~~للولد من غير خلاف بيننا وهو ظاهر نكت النهاية وفتوى التحرير وبالعكس ~~ولزوجته وفي موضع من النهاية وعن الأكثر أنهم جعلوا المدار في الأمة على ما ~~يغلب معه الظن بأن الولد ليس من المولى لأخبار قاصرة سندا في الأكثر أو ~~دلالة من وجوه كظهورها في الترتب على مجرد التهمة بالزنى ولو بأدنى درجة ~~الوهم أو خشية أن لا يكون منه أو القطع بالزنا أو الإجمال أو غير ذلك فما ~~يقولون به لم تدل عليه وما دلت عليه لم يقولوا به مع أنه يلزمهم كونه طبيعة ~~ثالثة فترد بما مر والصحيح وفي المسالك رده بمخالفته للقواعد الشرعية ~~والأخبار المتفق عليها من أن للعاهر الحجر وقريب منه الزنا وقد عده في ~~الدروس منها أيضا لكونه يقطع النسب ولكن هو مما ينافي الإرث فلا يرث ولد ~~الزنا من الزاني ولا أقاربه كما لا يرثونه وعلى الأول الإجماع تحصيلا ونقلا ~~متواترا أو قريبا منه بل بعضها يعم الأخيرين مع عدم الفاصل فضلا عن الأصل ~~بل الأصول والنصوص وعموم التعليل وكذا الحكم في الزانية لكثير مما مر على ~~المشهور المنصور بل نفي الريب عنه بعض الأجلة وما ينافيه قد عده جماعة شاذا ~~فلا يكون حجة ولو كان تواما لم يرث أحدهما من الآخر نعم يرثه ولده وإن نزل ms0971 ~~وزوجه أو زوجته نصيبه الأدنى مع الولد والأعلى بدونه لعمومات كتابا وسنة ثم ~~المعتق ثم الضامن ثم الإمام (ع) واضعف منهما ما عده في الدروس أيضا منها ~~وهو التبرء عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه فإنه يمنع من إرث الأب منه ~~وأما الابن فيرثه أقرب الناس إليه في رواية أبي بصير وفيه أنه ينبئ عن ~~ضعفها ووحدتها وليس كذلك فإن الدال عليه الصحيحان ولكن ينافيهما الأصل ~~وعمومات الإرث والنسب المجمع عليه بين الأمة وخبر معتبر المؤيد جميعا بعمل ~~الأكثر بل بإجماع أصحابنا بل المسلمين كما في السرائر والتنقيح مع كونهما ~~حجة بأنفسهما وعدم منافاة أحدهما ولو صريحا ولا سيما مع الاختلاف والحكم من ~~جماعة بالشذوذ فبالجميع يردان مع أن في البعض كفاية ولو قيل بمضمونهما الحق ~~الحاكم بالسلطان مع فقده لعموم النيابة واضعف منه ما عده منها أيضا وإن قوى ~~خلافه من اشتباه الحر PageV00P546 # الوارث بالعبد فيما لو سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حر ~~والآخر مملوك له واشتبه معللا بأنه روي عن الصادق (ع) أنه يقرع لتعيين الحر ~~فإذا تعين أعتق الآخر فصار الحر مولاه فهذا منع من إرث الحر العبدان أوجبنا ~~العتق والحق تعيين الحر بالقرعة هنا وفي أمثاله لأخبارها عموما وخصوصا مع ~~عدم وجوب العتق من الوارث للأصول مطلقا سواء كان باستثنائه عن الإرث ~~وعمومات الإرث والنسب وكل باب المؤيدة بعدم الخلاف إلا ما عن العماني وأما ~~مخالفة الصدوق فغير ظاهرة نعم يستحب للوارث للأخبار وهذا ولو قلنا بوجوب ما ~~ينافي الإرث لما كان للمنع بل لعدم الشرط وهو ظاهر كالمستهل إذا لم يكمل ~~شهوده فقد عده مانعا أيضا وليس كذلك بل هو بما مر فيثبت بمرأة واحدة ربع ~~النصيب وباثنتين نصفه وبالثلث ثلاثة أرباعه فالإكمال شرط له وإثبات الجميع ~~بالواحدة متروك وكذا بعد الدرجة مع وجود أقرب فلا يرث معه فعده مانعا مع أن ~~القرب شرط ومنه يبين حكم البعيد من الوارث إذا حجب بعض الإرث والوصية ما لم ~~يزد على الثلث والعين ms0972 الموقوفة فإنه لا ينفذ فيها المواريث وإن كانت ملكا ~~للموقوف عليه وقدر الكفن ومؤنة التجهيز وقدر الحياة لعدم نفوذ إرث غير ~~المحبو فيه وما يتعلق بالزوجين من عدم الإرث وهو من وجوه والعبد إذا كان ~~جانيا عمدا واختير استرقاقه أو قتله تبين عدم الإرث منه وعد الجميع منها مع ~~احتماله في الأخير تملك الوارث ثم انتزاعه عنه والكل مما مر لا من المانع ~~مع ضعف الاحتمال للأصل البحث السادس في الحجب وهو حجب حرمان وهو منع ماله ~~سبب الإرث بالكلية وحجب نقصان وهو المنع من حظه الأوفر هداية الأقرب من ~~المراتب يمنع إلا بعد منها ولا يشارك الأولاد سوى الأبوين والزوجين بالكتاب ~~والسنة والإجماع تحقيقا ونقلا فالأب والأم والأولاد يمنعون الأخوة والأخوات ~~والأجداد والجدات وهم يمنعون الأعمام والعمات والأخوال والخالات وهم يمنعون ~~المعتق أو من قام مقامه وهم يمنعون الضامن وهو يمنع الإمام (ع) وكذا الأقرب ~~من كل مرتبة يمنع إلا بعد منها فيمنع الولد ولد الولد وإن نزل ذكرا كان أو ~~أنثى ومتى اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا يمنع الأقرب إلا بعد والأب الجد ~~والجد أباه وهكذا والأخ والأخت أولادهما وإن نزلوا والأعمام والأخوال ~~والعمات والخالات يمنعون أولادهم وإن نزلوا وأعمام الأب والأم وعماتهما ~~وأخوالهما وخالاتها وهكذا بل كل قريب منهم بل مطلقا يمنع البعيد والمتقرب ~~بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب فالأخ من الأبوين يمنع الأخ من الأب لا ~~الأم وكذا الأعمام والأخوال لو كانوا في درجة واحدة وأما مع الاختلاف ~~فيتقدم المتقرب بالأب إذا كان مقدما على المتقرب بهما إذا كان متأخرا كالأخ ~~مع ولده والخال والعم مع الأولاد وهكذا إلا في صورة واحدة مجمع عليها ~~تحقيقا ونقلا متواترا وهي أن يكون للميت عم من الأب مع ابن عم من الأبوين ~~فهو مقدم عليه وإنما الإشكال في عموم الحكم مع التعدد في أحد الجانبين أو ~~كليهما أو التغيير بالذكورة والأنوثة أو بالنزول أو الجمع مع الخال والخالة ~~والأصل والعمومات يقتضي العدم بل في الشك كفاية وكذا إذا اجتمعا ms0973 مع أحد ~~الزوجين كل ذلك بالكتاب والسنة عموما و خصوصا وفيها الصحيح والصحيح ~~والإجماع في الجملة تحصيلا بل في كثير بالخصوص ونقلا كذلك منا ومن المسلمين ~~مع عدم القول بالفصل هداية الولد مطلقا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى أو ~~ممسوحا أو خنثى يحجب الزوج عن نصيبه الأعلى وهو PageV00P547 # النصف وإن لم يكن منه والزوجة عنه كذلك وهو الربع بالكتاب والسنة ~~والإجماع وعدم الفاصل ولا فرق بين الولد وولد الولد وإن نزل للنص وعموم ~~المنزلة المدلول عليه بالمعتبرة فضلا عن الإجماع عن جماعة وكذا يحجب الولد ~~وإن نزل ذكرا كان أو أنثى أو غيرهما الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس ~~إلا مع البنت أو البنتين فما زاد مع أحدهما فإن نصيبه يزيد عن السدس بالرد ~~فعلى الأول يزيد السدسان ويقسمان بينهما أرباعا وعلى الثاني يزيد السدس ~~ويقسم أخماسا ومثله ما لو اجتمع الأبوان والبنت وللجميع الكتاب والأخبار ~~وعموم التعليل بل الإجماع وإن كان للإسكافي خلاف في الثاني هذا ولو اجتمعت ~~البنتان مع الأبوين حجتاهما عما زاد عن السدس فما ثبت للأولاد من الحجب ~~يثبت لأولاد الأولاد وإن نزلوا فيحجبون الأجداد والآباء عن نصيبهم الأعلى ~~وفي شمول الحكم للممنوع من الإرث منهم كالرقيق وجهان أوجههما العدم والأخوة ~~تحجب الأم عما زاد عن السدس بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل إجماعا كذلك فضلا عن ~~الكتاب والسنة ولا فرق بين فقرهم وغناهم إجماعا تحصيلا ونقلا وهو مشروط ~~بالانفصال مطلقا ولو في إتمام العدد للأصل والشك في شمول الاطلاقات له فإن ~~الحمل لايق له إخوة ولا أخ والنص المنجبر بالعمل فلا يحجب الحمل عندنا كما ~~في السراير وفي غاية المرام هو فتوى الأصحاب فضلا عن الأصل وبحياة الأب ~~للأصل والآية وفيه نظر والأخبار وفيها الصحيحان بل الصحاح إلا أنه وبما عدا ~~حدها موقوفا وهو مدفوع بما فيه وغيره وعموم التعليل بالتوفير عموما وخصوصا ~~وبالعدد وأقله أن يكونوا ذكرين أو ذكرا وانثيين أو أربع إناث بلا خلاف بل ~~بالإجماع كما في الخلاف والغنية والسراير والمسالك ms0974 وهو ظاهر آخر فضلا عن ~~الأصل والمعتبرة ولا ينافيه مخالفة ظاهر الكتاب للإجماع تحصيلا ونقلا ~~والسنة فيكون مجازا فلا حجب للأختين ولا للثلث ولا لأخ واحد ولا له وأخت ~~واحدة للأصل وعدم الدليل والأخبار والخنثى كالأنثى للأصل ولا عمل بالقرعة ~~فيما يتم بها الشرط للشك في شمول الاطلاقات لما ظهر منها وإن كانت الألفاظ ~~أسامي للواقعيات بل الظاهر منها ما يكون مفهوما بنفسها نعم لو كان أربعة أو ~~ثلاثة أو اثنان وذكر فلا إشكال للعلم بوجود الشرط أو أزيد لحصر البشر في ~~الذكر والأنثى وبطلان الطبيعة الثالثة هذا كله في المشكل وأما الواضح فواضح ~~وبأن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء إن كانت الأم مسلمة حرة إجماعا تحصيلا ونقلا ~~عن جماعة وللأصل والمعتبرة والمشهور بل المجمع عليه كما يحتمله المختلف جدا ~~عدم الحجب في القتلة للأصل وإجماع الإمامية بل الأمة كما في الخلاف المؤيد ~~بعدم الخلاف كما هو ظاهر آخر مع أن مطلقا الخلاف غير مناف ولعدم عموم الآية ~~فإن الإخوة نكرة في الإثبات فلا تفيد العموم وفي الشك كفاية وهو أورده على ~~وجه العموم لا ينفع لما فيه من الضعف ويؤيده اشتراك العلة و قضية الولد ولا ~~فرق في الجميع بين الكل والبعض ولا بين الذكر والأنثى للنص والفحوى وعدم ~~الفاصل وبأن يكونوا من الأب والأم أو من الأب وجده أو بالتلفيق بلا خلاف بل ~~هو عندنا موضع وفاق كما في المسالك وفي الأعلام والانتصار الإجماع وللأخبار ~~الكثيرة والتعليل عموما وخصوصا فلا يحجبها الإخوة من الأم ما بلغوا للأصل ~~والإجماع ظاهرا تحققا وصريحا نقلا مستفيضا والنصوص ولا يحجب أولادهم لعدم ~~صدق الاسم والأصل والإجماع كما في الانتصار والخلاف وهو ظاهر الجواهر وبأن ~~يكونوا أحياء عند موت المورث بلا خلاف بل اتفاقا كما في الكشف للأصل والشك ~~PageV00P548 # في العموم ولا أقل منه فلو كان الكل أو البعض أمواتا لم يحجب وكذا لو ~~اشتبه التقدم والتأخر لعدم العلم بالشرط والاستصحاب معارض بمثله أو اقترن ~~موتهما وكذا في الغرقى والمهدوم عليهم للشك في ms0975 الشمول والأصل وعموم النصيب ~~الأعلى والغايب يحجب ما لم يحكم بموته لاستصحاب الحياة والحجب وبان يتحقق ~~المغايرة بين الحاجب والمحجوب للأصل وعدم العموم وبعد اتحاد الحاجب ~~والمحجوب فلو كانت الأم أختا لأب كما يتفق في المجوس والشبهة فلا حجب ومما ~~مر يبين عدم حجب الإخوة المنفية عن أبيهم بالملاعنة ومثله يجرى في الأولاد ~~والأم والزوجين فلا تحجبونهم عن نصيبهم الأعلى إذا كانوا كذلك البحث السابع ~~في تفضيل السهام وكيفية الاجتماع هداية السهام والفرايض المسماة في الكتاب ~~الربع والثلث وضعف كل ونصفه فهي ستة وأهلها خمسة عشر فالنصف للبنت الواحدة ~~والأخت الواحدة للأبوين أو للأب مع عدمها فإن الأقرب يمنع الأبعد هذا إذا ~~انفردتا عن ذكر مساو في القرب وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن كان من غيره ~~ونزل اتفاقا تحصيلا ونقلا بل إجماعا كما في المسالك والربع للزوج مع الولد ~~للزوجة ولو من غيره وإن نزل واحدا أو متعددا وللزوجة مع عدمه للزوج وإن كان ~~من غيرها والثمن لها خاصة مع الولد للزوج وإن نزل وكان من غيرها ولا فرق في ~~الزوجة فيهما بين الواحدة والمتعددة فيقسمنه برؤوسهن ولو أربعا أو ثمانيا ~~أو أزيد فيما لو طلق المريض في مرضه أربعا بالباين فتزوج بأربع أخرى قبل ~~خروجهن من عدتهن ودخل بهن وهكذا ثم مات قبل برءه وانقضاء سنة من يوم طلاقه ~~الأول ونفى عنه الخلاف الحلي والثلثان للأختين أو أزيد للأبوين أو للأب مع ~~عدمها إن لم يكن معهما ذكر مع تقديم الأوليين على الأخيرين بل وللبنتين أو ~~أزيد لو لم يكن ذكر معهما لفحوى ما للأختين مع الإجماع على نفي الزايد ~~ولنفي قيد الوحدة في البنت اتحادهما معها في الحكم فيدخل حكمهما فيما ~~فوقهما لعدم القائل بغيره تحقيقا ونقلا فتم الدلالة بالآية ولو بالقرينة ~~وفيها دلالة من وجه آخر مأخوذة من خط الأنثيين دقيق لا يناسب ذكره نظم ~~الكتاب وفيه بعد ذلك الإجماعات المنقولة والثلث للأم مع فقد الحاجب من ~~الولد للميت وإن نزل أو الأخوة وللاثنين فصاعدا من ms0976 ولد الأم خاصة ذكورا أم ~~إناثا أم متفرقات بالكتاب والسنة والسدس لكل من الأبوين اجتمعا أو افترقا ~~مع الولد للميت وأن نزل سواء كان ذكرا أو أنثى وللأم مع الولد ومن يحجبها ~~وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى هداية السهام قد تنفرد وقد تجتمع ~~والاجتماع أما ممكن شرعا أو ممتنع عقلا أو شرعا وإن أمكن عقلا والمتصور منه ~~أما ثنائي أو ثلاثي أو أزيد وغير الأول لا يصح للعول إلا نادرا كاجتماع ~~الزوج والبنت وأحد الأبوين في الثلاثي وزوجة وبنت وأبوين في الرباعي هذا ~~كله في التسمية لا في الاتفاقيات وإلا فكثير وفي الثنائي ما يصح وما لا يصح ~~إما لامتناعه بالذات شرعا أو للزوم العول وحصوله فيها من ضرب الستة في ~~نفسها فيحصل ستة وثلاثون خمسة عشر منها مكررات وهي الربع مع النصف والنصف ~~مع الثمن والثمن مع الربع والثلث مع النصف والربع والثمن والثلثان مع النصف ~~والربع والثمن والثلث والسدس مع النصف والربع والثمن والثلثين والثلث وثمان ~~ممتنع من الربع مع مثله أو مع الثمن والثمن مع مثله والثلث والثلث مع مثله ~~والسدس والثلثين مع مثلهما والنصف وغير الأخير يمتنع بالذات والأخير لا يصح ~~للعول والممكن منها ثلاثة عشر من اجتماع النصف مع مثله كزوج PageV00P549 # وأخت للأبوين أو للأب ومع الربع كبنت وزوج أو أخت للأبوين أو للأب وزوجة ~~ومع الثمن كزوجة وبنت ومع الثلث كزوج وأم غير محجوبة أو أخت للأبوين أو ~~للأب والكلالة المتعددة للأم ومع السدس كأخت للأب وأم أو لأب وكلالة واحدة ~~للأم والربع مع الثلثين كزوج وابنتين وزوجة وأختين ومع الثلث كزوجة وأم غير ~~محجوبة وزوجة وكلالة متعددة للأم ومع السدس كزوج وأحد الأبوين مع الولد ~~وزوجة وكلالة واحدة للأم والثمن مع الثلثين كزوجة وابنتين ومع السدس كزوجة ~~وأحد الأبوين وولد والثلثين مع الثلث كإخوة الأم مع أختين فصاعد الأب وأم ~~أو لأب ومع السدس كبنتين مع أحد الأبوين وأختين لهما أو للأب مع كلالة ~~واحدة للأم والسدس مع مثله كأبوين ms0977 مع الولد هداية لو وافقت الفريضة للسهام ~~فلا كلام ولو نقصت عنها فلا عول فلا يدخل النقيص على الجميع بل على الأب ~~وفيه نظر والبنت والبنات والأخوات للأب والأم أو للأب دون غيرهم لإطلاق ~~الآية نعم يتحقق ذلك بالوصية فإن الإرث بعدها بالنص والإجماع ولو انعكس كما ~~لو انحصر الوارث في بنت أو بنتين فلا تعصيب لو لم يكن في درجة ذي الفرض ذو ~~قرابة بل كان في أبعد فلا يرث الزايد العصبة وهم ذكور الأقارب من قبل الأب ~~بل يرثه ذو الفرض نفسه وإن كان ورثه الزايد بل هما باطلان عندنا خلافا ~~للعامة فأذعنوا بصحتهما أما بطلانهما فبالاستصحاب والنصوص المستفيضة وفيها ~~الصحاح والإجماع تحقيقا ونقلا ظاهر أو صريحا مستفيضا بل بضرورة مذهبنا ~~تحصيلا ونقلا ولا جاد من قال في الأول إن الذي أحصى ومل عالج عددا يعلم أن ~~السهام لا تعول بل هو مروي في الأخبار أيضا وفي الثاني عموم الكتاب في غير ~~موضع ولا يثبت الأول إلا بدخول الزوج أو الزوجة فإذا زاد السهام على التركة ~~كزوج وأختين لأب وأم أو لأب أو أبوين وبنت أو أحد الأبوين وبنتين فأزيد أو ~~زوجة وأبوين وبنتين فزادت بسدس أو نصفه أو ثمن دخل النقص على من لم يكن له ~~فرضان كالأختين والبنتين وأزيد والبنت والأخت وفي الثاني يرث فاضل التركة ~~ذو والفرايض أنفسهم بحسبها عدا الزوج والزوجة والأم مع وجود من يحجبها ~~عندنا إن لم يكن ذو قرابة في درجتهم كما لو انحصر الوارث في البنت أو ~~البنتين فأزيد فبقي النصف أو الثلث فيقسم عليهم وأما لو لم ينحصر بل معهم ~~من يرث بالقرابة لا بالفرض فيرث الزايد عليهما وإن لم يكن هناك مساوي أبعد ~~كما لو خلف أختا أو أختين وأزيد وعما أو خالا لم يرث إجماعا تحصيلا ونقلا ~~قائمة فيما يعين من علم الحساب على التسهيل والتصحيح في التسهيم والاقتسام ~~هداية العددان أما متساويان كستة وستة أولا فالأول متماثلان والثاني ~~مختلفان والمختلفان إما أن يعد أقلهما الأكثر حتى ms0978 يفنيه بإسقاطه عنه مرة أو ~~أزيد أو بزيادة كذلك حتى يساوي الأكثر أولا فالأول متناسبان ومتداخلان ~~ومتوافقان بالمعنى ولا يمكن أن يتجاوزا فلهما حينئذ نصف الأكثر وإلا لم ~~يعده كذلك والثاني إما أن يفنيهما أكثر من الواحد أو لا والثاني متباينان ~~والأول متشاركان ومتوافقان بالمعنى الأخص والمفني لهما قد يتعدد والمعتبر ~~حينئذ أقلهما وهو جزء الشركة والمشترك فيه ومخرج الكسر منطقا كان أو أصم ~~كجزء من أحد عشر وذلك الكسر يسمى بالوفق فإن كان المخرج اثنين فهما ~~متوافقان بالنصف وإن كان ثلاثة فبالثلث وهكذا إلى العشرة وإن كان المفنى ~~فوق العشرة فإن كان مضافا كإثنى عشر بأن يكون له جزء كسر كنصف السدس ~~فالموافقة به وإن كان لا يرجع إلى منطق ولا إلى جزءه كأحد عشر فالموافقة ~~بجزء PageV00P550 # ذلك العدد فالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا ثم الكسر إما مفرد ~~ومنه المكرر كالثلثين ومخرجهما متحد وإما مركب وهو ما اعتبر في مخرجه أزيد ~~من عدد واحد ثم هو إما مضاف لفظا ومعنى أو معنى خاصة كنصف السدس أو جزء من ~~خمسة عشر هي جزء من ثلاثة أو معطوف كالنصف والسدس وهكذا فمخرج الفرايض الست ~~خمسة لاتحاد الاثنين منها فيخرج النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة ~~والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية وعلى هذا فإما أن يقع في ~~الميراث واحد منها أو اثنان فصاعدا أو لا يقع شئ منها فعلى الأول المخرج ~~المأخوذ منه كسره هو الأصل فيه ومخرج السهام فلو اجتمع نصفان كزوج وأخت ~~لأبوين أو لأب أو نصف وما بقي كزوج وجدا ونحوه فالفريضة من اثنين أحدهما ~~للزوج والآخر للآخر وهو إن كان واحدا أو انقسم من غير كسر كما مر فلا بحث ~~وإلا عمل فيه بما يصححه مما يأتي وعلى الثاني فإن خرج الكسران من مخرج واحد ~~كالثلث والثلثين اكتفى به وهو أصله وإلا فإن كان بين المخرجين تداخل ~~كالأربع والثمانية اكتفى بأكثرهما وهو الأصل فيه وإن كان بينهما توافق ~~كالأربعة والثمانية ms0979 والستة يضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر فيصل اثنا عشر ~~في الأول وأربعة وعشرون في الثاني وهو الأصل فيه وإن كانا متباينين ~~كالثلاثة والأربعة يضرب أحدهما في الآخر فيحصل اثنا عشر وهو الفريضة وإذا ~~عرفت الحكم بين الاثنين فقد عرفت الحكم بين الزايد عليهما ومن ثم مخرج ~~الكسور التسعة الفان وخمسمائة وعشرون وعلى الثالث يجعل المال على عدد الروس ~~مع التساوي في الإرث ومع الاختلاف على عدد السهام فإن كان الذكر والأنثى ~~مساويا في السهم أو مختلفا وانحصر الوارث في أحدهما فالكل سواء وإلا فسهمان ~~للذكر وسهم للأنثى هذا كله لو لم يكن معهم ذو قرابة أو أزيد وإلا فإن لم ~~ينكسر عليهم الباقي كفى ما طلبه كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت وإلا ~~ضرب عدد الباقي في الفريضة فلو كان في المثال ابنان أو ابن وبنت ضرب عددهم ~~وهو اثنان في الأول في اثنا عشر وثلاثة في الثاني فيها هداية الفريضة إما ~~وفق للحصص والسهام أو ناقصة أو زايدة والأول إما أن ينقسم من غير كسر كزوج ~~وأخت لأبوين أو لأب إذ فريضتهما النصف ومخرجه اثنان فينقسمان من غير كسر ~~وكبنتين وأبوين أو أبوين وزوج إذ الفريضة من ستة فتنقسم كذلك أو تنقسم مع ~~كسر إما على فريق أو أزيد ففي الأول لا بد من اعتبار النسبة بين النصيب ~~والعدد ولا تصلح منها إلا التباين والتوافق لأنا نحتاج إلى التصعيد على وجه ~~ينقسم على المنكسر عليه بغير كسر فلا تماثل وإلا لم يتحقق الاختلاف هذا ~~واعتبار التداخل يوجب إبقاء الفريضة على حالها فلا يحصل منه الغرض فيقتصر ~~على اعتبار النسبة بين نصب من انكسر عليه وعدد رؤسهم فإن كانا متباينين ~~ضربت عدد رؤسهم في أصل الفريضة فيما اجتمع يتم المطلوب كزوج وآخرين أو ~~أبوين هي من اثنين للزوج واحد لا يصح على غيره قسمته ولا موافقة فتضرب ~~عددهما في أصل الفريضة يبلغ أربعة ومنها يصح فكل من كان له من الوارث سهم ~~قبل الضرب فضربته في اثنين فهو ms0980 نصيبه ومثله أبوان وخمس بنات فإن الفريضة من ~~ستة ونصيب البنات أربعة ولا وفق فتضرب خمسة في ستة للتباين فكل من حصل له ~~شئ من الفريضة لو أخذه مضروبا في خمسة فهو نصيبه فللأبوين عشرة وللبنات ~~عشرون فلكل منها أربعة وإن كانا متوافقين بالمعنى الأعم تضرب الوفق من ~~عددهم في الفريضة كست بنات وأبوين فتضرب الوفق وهو الثلاثة في PageV00P551 # الستة الفريضة يبلغ ثمانية عشر للأبوين ستة ولكل منهن سهمان ولو كن ~~ثمانية كان الوفق بالربع فتضرب ربع عددهن في أصل الفريضة يبلغ اثنى عشر ~~للبنات ثمانية وللأبوين أربعة ولو كان أخوات لأم مع ستة لأب فللأخوين الثلث ~~وهو اثنان من الستة والأربعة الباقية للباقي تنكسر عليهم النسبة بينه وبين ~~العدد التوافق بالنصف فتضرب الوفق من عددهم وهو ثلاثة في الفريضة الستة ~~يبلغ ثمانية عشر فيتم المطلق وأما الثاني وهو ما لو كان الانكسار على أزيد ~~فإما أن يستوعب أو لا وعليهما فأما أن يكون لكل من العدد والنصيب وفق أولا ~~يكون لشئ منهما وفق أو يختلف وعلى التقادير فالعدد إما أن يبقى بعد إبقاءه ~~على حاله أو رده إلى جزء الوفق أو رد البعض وإبقاء الآخر متماثلا أو ~~متداخلا أو متوافقا أو متباينا فالصور أربعة وعشرون وقد يجتمع فيها الأوصاف ~~بالتمايز والتوافق والتداخل فلو استوعب وكان بين عدد كل فريق ونصيبه وفق رد ~~كل فريق إلى جزء الوفق ثم اعتبر الأعداد فإن كانت متساوية اكتف بالوفق ~~واضربه في الفريضة فما بلغ يصح منه السهام كست زوجات فيما تصح وثمانية من ~~كلالة الأم وعشر من كلالة الأب فالفريضة اثنا عشر تحصل من ضرب أحد من مخرجي ~~الربع والثلث في الآخر فللأول ثلاثة وللثاني أربعة وللثالث خمسة فرددت كلا ~~إلى اثنين وفقه فيتماثل الأعداد فتجتزى بهما وتضربهما في اثني عشر يبلغ ~~أربعة وعشرين ربعه ستة للزوجات وثلاثة ثمانية لكلالة الأم والباقي للباقي ~~ولو صارت بعده متداخلة فتجتزى بالأكثر وتضربه في الفريضة كست زوجات وعشرة ~~من كلالة الأب وستة عشر من كلالة الأم ms0981 يوافق نصيبهم عددهم بالربع فتردهم ~~إلى أربعة والاثنان اللذان يرجع إليهما عدد الزوجات والإخوة للأب تداخلا ~~فيها فتجتزى بالأربعة وتضربها في الفريضة اثني عشر يبلغ ثمانية وأربعين ~~اثنا عشر للزوجات وللآخرة من الأم ستة عشر والباقي للباقي فيصح ولو بقيت ~~بعدة متوافقة كما لو كانت الزوجات ستة والإخوة من الأم أربعة وعشرون و من ~~الأب عشرون نصيب الأول ثلاثة يوافق عدده بالثلث وللثاني أربعة يوافق عدده ~~بالربع وللثالث خمسة يوافق عدده بالخمس فصار جزء الوفق في الجميع اثنين ~~وأربعة وستة وبين كل عدد وما فوقه موافقة بالمعنى الأعم بالنصف فتضرب جزء ~~وفق الأربعة في ستة ثم المرتفع في الفريضة يبلغ مائة وأربعة وأربعين فتصح ~~ولو صارت بعده متباينة كما لو كانت الزوجات ستة والإخوة من آلام اثني عشر ~~ومن الأب خمسة وعشرين فيرجع الأول إلى اثنين والثاني إلى ثلاثة والثالث إلى ~~خمسة فصارت اثنين وثلاثة وخمسه وهي متباينة فتضرب الأول في الثاني والحاصل ~~في الثالث يصير ثلثين ثم تضربه في الفريضة يبلغ ثلاثمائة وستين ولو لم يكن ~~بين نصيب كل فريق وعدده وفق فإن كان أعداد كل فريق متساوية مع أعداد غيره ~~فاكتف بأحدها واضربه في أصل الفريضة كثلاثة إخوة من الأم ومثله من الأب ~~ففريضتهم ثلاثة لأن للأخوة الأمية ثلاثا وهو واحد فينكسر على رؤسهم وثلثاها ~~للآخر فينكسران كذلك والأعداد متساوية فاكتف بأحد العددين واضربه في ~~الفريضة بلغ تسعة فللأول ثلاثة لكل واحد واحد وللثلاثة الأخر ستة لكل واحد ~~اثنان وإن كانت متداخلة فاقتصر على الأكثر واضربه في الفريضة كثلاثة إخوة ~~من الأم وتسعة من الأب فاضرب التسعة في الفريضة ثلاثة يبلغ سبعا وعشرين لكل ~~واحد من الثلاثة ثلاثة ولكل من التسعة اثنان وإن كانت متوافقة فاضرب يوافق ~~أحدها PageV00P552 # في مجموع الآخر ثم اضرب المرتفع في الفريضة كأربعة إخوة من الأب وستة من ~~الأم تضرب وفق أحدهما كالاثنين في الآخر وهو الستة يبلغ اثني عشر ثم تضرب ~~المرتفع في الفريضة ثلاثة يبلغ ستة وثلثين للثلاثة الأول أربعة وعشرون لكل ms0982 ~~واحد ثمانية وللستة اثنا عشر لكل واحد اثنان وإن كانت متباينة فاضرب أحدها ~~في الآخر ثم المرتفع في الفريضة كثلاثة إخوة للأم وأربعة للأب يبلغ اثني ~~عشر ثم تضربها في الفريضة يبلغ ستة وثلثين وإن استوعب الكسر وعدد البعض ~~يوافق النصيب وعدد البعض الآخر لا يوافقه فإن كانت الأعداد بعد رد الموافق ~~إلى جزءه متماثلة رد الموافق إلى جزءه ثم اقتصر على أحدهما واضربه في أصل ~~الفريضة كزوجتين وستة أخ لأب فريضتهم أربعة تنكسر على الفريقين للأخوة ~~ثلاثة يوافق عددهم بالثلث فيتداخل فترد الموافق وهو الستة إلى اثنين وهما ~~يماثل عدد الزوجتين فاقتصر على أحدهما أو اضربه في الفريضة يبلغ ثمانية ~~للزوجتين اثنان وللأخوة ستة وإن كانت متداخلة بعده فاضرب الأكثر في الفريضة ~~كأربعة زوجات وستة إخوة ورد الستة إلى اثنين وبينهما وبين الأربع تداخل ~~يبلغ ستة عشر للزوجات أربعة وللأخوة اثنا عشر وفيه احتمال إرجاعه إلى ~~المتوافقين بالنصف وإتمامه بثمانية وأربعين وعليه الفاضلان والأصفهاني وعد ~~الأول في المسالك أولى وبه حكم في الروضة والكفاية وتبعهما آخر وإن كانت ~~بعده متوافقة فاضرب وفق أحدهما في الآخر ثم المجتمع في الفريضة كزوجتين ~~وستة إخوة من الأب وستة عشر من الأم فريضتهما اثنا عشر وهي الحاصل من ضرب ~~أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث للزوجتين منها ثلاثة لا ينقسم وهو ~~متباين لعددهما وللإخوة من الأب خمسة وهو متباين لعددهم أيضا وللإخوة من ~~الأم أربعة وهو يوافق عدد بالربع فتردهم إلى أربعة جزء الوفق يوافق عدد ~~إخوة الأب بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة ~~اثنا عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات ~~لأنه إما موافق بالنصف أيضا للأربعة الموجب لإطراح نصفه وهو الواحد أو ~~يداخل لها فللزوجتين ستة وثلاثون ولكلالة الأم ثمانية وأربعون لكل واحد ~~ثلاثة ولإخوة الأب ستون وإن كانت بعدة متباينة كما لو كانت الزوجات أربعا ~~والإخوة من الأب خمسة ومن الأم ستة فريضتهم اثنا عشر وهي الحاصل من ضرب ms0983 ~~أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث ونصيب الإخوة من الأم أربعة يوافق ~~عددهم بالنصف فردهم إلى ثلاثة وتقع المباينة بينها وبين الأربعة والخمسة ~~فاضرب ثلاثة في أربعة ثم المرتفع في خمسة ثم الستين في الفريضة يبلغ ~~سبعمائة وعشرين هذا ولو كان الكسر على أكثر من فريق ولم يستوعب الجميع ~~كزوجات ثلاث وإخوة لأم كذلك وكذلك لأب والفريضة اثنا عشر للزوجات ثلاثة ~~ينقسم عليهن صحيحة وينقسم على الإخوة من الطرفين عليهن والعدد والنصيب ~~فيهما متباينان والأعداد متماثلة فاكتف بأحدهما واضربه في الفريضة يبلغ ستة ~~وثلثين فمن كان له من الأصل شئ فاضربه في ثلاثة وخذه وما مر في المستوعب ~~يأتي في هذا القسم ويمكن استخراجها بعد الاستعانة بمراجعة ما سبق وكذلك ما ~~لو كانت الأعداد مختلفة بعد مراعاة النسبة الثاني من الأقسام أن يكون ~~الفريضة قاصرة عن الحصص وذلك إنما يكون عند دخول الزوج أو الزوجة كأبوين ~~وبنتين فصاعدا مع أحدهما أو أبوين وبنت مع زوج أو أحد الأبوين وبنتين ~~فصاعدا مع روج والنقص يدخل على البنت أو البنتين فصاعدا فما بقي لها ولا ~~عول عندنا أبدا وكذا أخوات الأم وأختان PageV00P553 # فصاعد الأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو أحد كلالة الأم مع أخت وزوج ففي ~~الجميع لا يدخل النقص على الزوج أو الزوجة بل يدخل على غيرهما ممن سبق ~~الثالث أن يزيد الفريضة على الحصص فلا تعصيب بل ترد الزايد على أربابها عدا ~~الزوج في الجملة والزوجة مطلقا والأم مع من يحجبها على ما يأتي المنهج ~~الثاني في المقاصد وفيه أبحاث الأول في ميراث الأبوين والأولاد وإن نزلوا ~~هداية للأب المنفرد المال كله بالقرابة وللأم المنفرد الثلث فرضا والباقي ~~ردا بالقرابة ولو اجتمعا ولا حاجب فللأم الثلث فرضا والباقي للأب بالقرابة ~~ولو كانا مع إخوة الحاجبين فلها السدس بالفرض والباقي للأب بالقرابة ولا ~~يرث الحجبة شيئا ولو سدسا عندنا للأصل ومنع الأقرب الأبعد والرواية بخلافه ~~متروكة ولو اجتمعا مع أحد الزوجين فللأم ثلث الأصل فرضا لا ما ms0984 بقي بعد فرض ~~أحدهما ولا حد الزوجين نصيبه الأعلى كذلك والباقي للأب بالقرابة ولو كان ~~معهم إخوة حاجبة فللأم سدس الأصل ولأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي للأب ~~بالقرابة وللجميع بعد الكتاب السنة والإجماع تحصيلا ونقلا هداية للابن ~~المنفرد المال كله وكذا للأزيد منه ويقسم بينهم بالسوية بلا خلاف تحصيلا ~~ونقلا بل إجماعا وللأصل والإطلاق وعدم المرجح والكل بالقرابة وللبنت ~~الواحدة كذلك إلا أن النصف بالفرض والباقي بالقرابة وللبنتين فصاعدا ~~الثلثان بالفرض والباقي بالقرابة ويقسمن بالسوية و اجتمع الذكر والأنثى ~~فللذكر ضعف الأنثى وللكل الكتاب والسنة والإجماع بقسميه ولو اجتمع الأبوان ~~مع الولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فلكل منهما السدس فرضا ~~والباقي للولد بالقرابة فإن التركة إذا زادت على الفروض فهو لمن لم يكن له ~~فرض في تلك الطبقة كما لو كان ابنا أو أزيد مع اقتسامهم بالسوية أو ذكر أو ~~أنثى مع اقتسامهم للذكر ضعف الأنثى بالآية والإجماع والأخبار ولو كان الولد ~~بنتا واحدة فلهما السدسان على السوية بالفرض ولها النصف كذلك ويرد عليهم ~~السدس الباقي أخماسا ثلاثة للبنت واثنان للأبوين ويلزمه قسمة الجميع كذلك ~~بالكتاب والنصوص وفيها الصحيح والمعتبر و الرضوي والاتفاق والإجماع تحقيقا ~~ونقلا من ثلة والفريضة حينئذ من الثلثين لأن أصلها ستة مخرج النصف والسدس ~~وبعد ضربه في مخرج الكسر وهو الخمسة يحصل ذلك فللبنت ثمانية عشر وللأبوين ~~اثنا عشر هذا إذا لم يكن حاجب للأم من الإخوة والأخوات وإلا فيرد الفاضل ~~على البنت والأب أرباعا لا أخماسا فإنه مقتضى الرد بالنسبة إلى السهام ولا ~~شئ للأم لظاهر فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإنه لما دل على الحجب عن الثلث ~~دل بالفحوى على الحجب عن الرد فإن الفرض أقوى من الرد فالحجب عنه حجب عنه ~~بالفحوى مع تأيد الجميع بعدم الخلاف إلا من المصري بل عدم ظهور الخلاف في ~~الأخير فللأم أربعة من أربع وعشرين هو سدسها بالفرض وللبنت اثنا عشر هي ~~نصفها كذلك وثلاثة بالرد هو ثلاثة أرباع سدسها وللأب أربعة ms0985 هو سدسها بالفرض ~~أيضا وواحد بالرد هو ربع السدس ولو كان بنتين فصاعدا مع الأبوين وافق ~~التركة للسهام فلا رد ولو كن مع أحدهما فلهن الثلثان وله السدس والسدس ~~الباقي يرد عليهم أخماسا بحسب السهام ولو اجتمع مع البنت أو البنتين فصاعدا ~~والأبوين أو أحدهما زوج أو زوجة فللزوج الربع وللزوجة الثمن وللأبوين ~~السدسان ولأحدهما السدس والباقي للبنت أو البنات ولو فضل من التركة شئ كما ~~لو كان بنتا وأبوين وزوجة أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة أو بنتين وأحد ~~الأبوين وزوجة أو بنتا واحدة وأحد الأبوين وزوجا أو زوجة فالفاضل ~~PageV00P554 # في الأولين واحدة من أربعة وعشرين وفي الثالث اثنان منها وفي الرابع خمسة ~~منها والفاضل يرد على البنت أو البنتين فصاعد أو على الأبوين أو أحدهما مع ~~عدم الحجب وعلى الأب خاصة معه بالنسبة دون الزوج والزوجة فعلى الأولين يقسم ~~الفاضل أخماسا وعلى الثانيين أرباعا هذا مع عدم الإخوة الحاجبة للأم وإلا ~~فعلى الأول أرباعا وعلى الثاني أخماسا ولا يرد في الثالث والرابع إلا على ~~البنت ولو حصل نقص كما كان بنتا وأبوين مع الزوج أو بنتين وأحد الأبوين مع ~~الزوج أو أبوين وبنتين مع الزوج أو الزوجة فإن النقص يدخل في الأولين بنصف ~~سدس وفي الثالث بربع وفي الرابع بثمن ويدخل في الجميع على البنت أو البنتين ~~فصاعدا دون الأبوين وللجميع الكتاب والسنة والإجماع هداية أولاد الأولاد ~~وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد مع فقدهم وفقد الأبوين وفقد الأقرب سواء ~~كانوا مجتمعين أو منفردين ذكورا أو إناثا أو ملفقين منهما اتفاقا تحصيلا ~~ونقلا بل إجماعا كذلك وللمعتبرة بل مع وجود الأبوين أو أحدهما لعموم ~~المنزلة فيها بل عموم الآية والأخبار وفيه نظر فضلا عن النص الخاص والإجماع ~~في الغنية وكنز العرفان ومن بعض مشايخنا وغيرهم حيث عد خلافه متروكا وهو ~~المحصل فلا يشترط فقدهما ولا فقد أحدهما وعليه نقل الإجماع بالاستفاضة بل ~~إجماع الأمة في الكافي وتواتر الأخبار في النهاية وفيها الصحاح والصحيح ~~والموثق وقد سمعت عموم المنزلة فيتقاسمونها أو ms0986 أحدهما مطلقا وإن هبطوا ~~كالمتقربين بهم فلولد الابن أو البنات الثلثان وإن كان بنتا ولولد البنت ~~الثلث وإن كان ابنا كما أن له النصف لو انفرد ويترتبون الأقرب فالأقرب فلا ~~يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت فلا يرث ولد ابن الابن مع ابن ابن ~~وكذا البنت ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به فيتقاسمون بينهم على السوية ~~إن اتفقوا وللذكر ضعف الأنثى إن اختلفوا إجماعا في أولاد الذكور تحقيقا ~~ونقلا وفي الإناث على الأظهر وفيه الإجماع صريحا وظاهرا من السيوري في ~~كتابيه والمحقق والأصفهاني وللأبوين أو لأحدهما السدسان أو السدس والفاضل ~~يقسم بينهم كما في الأولاد ولو دخل نقص فكذلك ولو اجتمع الزوج أو الزوجة ~~معهم أخذ فرضه الأدنى من الربع أو الثمن مطلقا وكذا بالعموم يمنعون من ~~يتقرب بهم وبالأبوين من الإخوة وأولادهم و الأجداد وآبائهم والأعمام ~~والأخوال وأولادهم فضلا عن الآية هداية الولد الذكر إن كان أكبر الذكور أو ~~منحصرا فيه يخص به بعض ما تركه أبوه إجماعا تحصيلا ونقلا بل عد من ضروريات ~~مذهبنا وللأخبار المعتبر أكثرها المتلقاة بالقبول عند الكل المؤيدة بما مر ~~المحمول مطلقها على مقيدها ويسمونه حبوة بالتثليث ولا يكون ذلك من غير الأب ~~إجماعا بل يمكن عده من الضروريات ولا لغير الولد إجماعا تحصيلا ونقلا وإن ~~كان ولد الولد للأصل وعدم العموم وتبادر الغير ولا لغير الذكر أو الأكبر ~~منه مع التعدد إن كان هناك أنثى أكبر منه متعددة كانت أو واحدة للأصل ~~والعمومات والنص بل الأخبار في البعض بل الإجماع في الكل ولو مع خلاف متروك ~~أو غير ثابت في البعض نعم يقع الإشكال لو تولد ذكور بل ذكر أن دفعه ولو ~~عرفا ولكن الأظهر عدمها حينئذ فلا تقسيم للأصل وظهور الوحدة وتبادرها وندرة ~~خلافها بل أندريته وعدم إمكان استحقاق ما حكم له باستحقاقه وعدم شمول ~~الميسور له فلا فرق لو تعاقبا بفصل يسير للشك في صدق الأكبرية ولو تعاقبا ~~بما يعتد به عرفا كساعة وإن يد ثبتت ms0987 والأكبر حينئذ هو المتقدم في الولادة ~~فإنه PageV00P555 # المناط عرفا لا المتأخر والرواية بخلافه مع ضعفها عدت مهجورة ثم هي ثياب ~~بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه لصحيح ربعي وصحيح حريز المتم دلالتها بعدم الفاصل ~~بين الدرع وغيره من الثياب مع فهم الأصحاب منه الثوب ولو ظاهرا بل للأخبار ~~وإن اشتملت على ما لا نقول به أو على ما هو أخص من المدعى لعدم القدح بهما ~~لكونه خلاف الأصل فيكتفى بمورده وإلا لزم بطلان التمسك بها في الأحكام ~~مطلقا لعدم خلو شئ منها من أحدهما ولو غالبا وهو خلاف الإجماع بل للإجماع ~~تحصيلا ونقلا صريحا وظاهر من ثلة كالمبسوط والغنية والسرائر والمختلف ~~والمهذب وغاية المرام وفيه عدها متفقا عليها وغيرها ومن بعضهم إعراض ~~الأصحاب عن غيرها وإجماعهم عليها وإن أنكر آخر ظهور مستنده لكن في الحاجة ~~إليه نظر ظاهر نعم يعتبر وجوده في الواقع لا وجدانه ولا يزيد عليها الكتب ~~ولا الرحل ولا الراحلة لما مر والأصول وكونه قولا للصدوق غير معلوم والحمل ~~على الندب طريق الجمع واقتصار الأعلام والانتصار والنصيرية على غير الثياب ~~غير قادح لما مر وفي خصوصها والمصحف الإجماع في الخلاف وفي الأولين في ~~غيرها فضلا عما مر ثم هي على وجه الوجوب بمعنى التملك قهرا فلا يتوقف على ~~رضاه ولا رضا الورثة كدفعهم بل بالموت ينتقل كذلك ومجانا لا الندب فلا خيار ~~للورثة ولا مقوما عليه فلا شئ عليه في مقابلها لظاهر اللام في الأخبار التي ~~عد العمل بها مجمعا عليه ولو بإفادة الاختصاص من اللام المنبئ عنه بل حكى ~~إجماع العلماء كافة على إفادة مثله الملكية التامة وهو الظاهر ولما عدت في ~~الموثق حقا وأحق ولإجماع علمائنا وعلماء العصر من الحلي وعده التقويم من ~~تخريج السيد المصرح بأن أصحابنا لم يصرحوا به وصدقه آخر مع تأيد الجميع ~~بعمل المعظم فلا وجه للندب لعدم صدق الحق ولا الاختصاص حينئذ لا في العين ~~ولا في الحكم وكذا بالنسبة إلى الاختلاف فإنه في المقدار ولا قائل به أو ~~غير معتد به ms0988 ولو ثبت فيه دلالة ففيما كان بالإيجاب والسلب أو ما يفيد القطع ~~أو الظن به وليس فليس على أن التعارض من العموم والخصوص والمعهود من ~~تعارضها التخصيص وكيف كان فهم الندب على الورثة من الأخبار من باب الألغاز ~~والتعمية كالتقويم مع استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا وجه له مع ~~أن الأصل براءة الذمة بل الأصول نافية له كإطلاق النصوص المؤيدة بالشهرة ~~ولو قيل به فوقته الموت لا الإعطاء ولا الاحتساب كالقيمة وهو ظاهر ثم لو ~~وقع الخلاف بين الورثة فيها اجتهادا أو تقليدا أو تلفيقا فلو كان المتنازع ~~فيه في تصرف أحدهم كالمحبو ولم يزاحمه الآخرون فلا بحث وإن زاحموه وتصالحا ~~فكذلك وإلا فتعين الترافع فإن ترافعا إلى مجتهد ورضيا به وحكم لزم متابعته ~~ولا يجوز المخالفة وإن تعدد الحاكم واختلفا تعين الأعلم الأورع وإن تساويا ~~في غير العلم أيضا تخيرا وإن تساويا فيه واختلفا في العدالة والورع قدم ~~الأعدل الأورع وإن تساويا في الجميع واختلفا في كثرة النظر والرجوع تعين ~~مراعاتها وإن لم يكن في تصرف أحدهم وامتنعوا عنه أو منعهم آخر منه سواء كان ~~في تصرفه أو لا ولكن لا يتمكنون منه إلا بحكم الحاكم ينفذ بعد المطالبة ولو ~~من أحدهم حكم المتبع شرعا ممن سبق مع الوحدة أو التعدد والاختلاف ومع ~~التساوي حكم المتقدم منهم ولا يتقدم هنا أحد المتنازعين على الآخر ومثله ~~الكلام في أنواع الحياة وأفرادها ونظايرها هداية يشترط أن لا يكون المحبو ~~خنثى وممسوحا للأصل وعدم شمول الأدلة له وفي الشك كفاية فلا يرثها ولا ~~نصفها ولا عمل بالقرعة للأصل بل الأصول وعدم شمول مالها له هذا لو لم يكن ~~الخنثى واضحا وإلا فواضح وفي استحقاق PageV00P556 # ابنها وذكر بعدها شك والأصل ناف له ومثلهم المبعض وذو الراسين مع ثبوته ~~التعدد بل مع الاشتباه بل للشك مطلقا وجه ولو اشتبه الأكبر أقرع للعموم وأن ~~لا يكون المختلف منحصرا فيها لا للاجحاف ونفي الضرر لعدم تحققهما هنا بل ~~للأصل من إجراء العام على عمومه ms0989 بل الأصول وعدم العموم ولا أقل من الشك كيف ~~والمتفق عليه في العنوان بل المجمع عليه هو الحبوة ولا تنصرف إليه بوجه على ~~أنه حكى الاتفاق عليه وفي اعتبار مقدار الزيادة عليها وجوه إلا أن في ~~اعتبار التساوي وجها غير بعيد إلا أن اعتباره لمثله لا لغيره كالزوجة فلو ~~قصر نصيبه منها فلا حباء وأن لا يتوقف الكفن ومؤنة التجهيز عليها وأن لا ~~يكون للميت دين مستغرق لتقدمه عليها بل الدين مطلقا في وجه لثبوت حقه في ~~التركة فيوزع على الجميع فينقص منها بحسبه إلا أن الأقوى تقديمها عليه ~~حينئذ فلا تباع عليه ولا تدفع أعيانها إلى الديان لا طلاق نصوصها مع عدم ~~خلو أحد منه إلا ما أندر مع عدم شمول الآية له إلا في وجه بعيد جدا وكذا ~~الأخبار بل يؤدى من غيرها نعم لو قضى الورثة كلا أو بعضا الدين من غيرها في ~~الأول ومنها أو من غيرها أو منهما في الثاني على تقدير عمومه لها أو تبرع ~~به متبرع أو أبرءه المدين احتمل ثبوتها بل هو الظاهر لكون البطلان مراعى لا ~~مطلقا ولا سيما في غير المستغرق فيرتفع المنع بالفحوى وأن لا يوصى بها أو ~~ببعضها لغيرها ولو كان مكروها لتقدم الوصية على الميراث وتسلط المالك ما ~~دام حيا على ماله فيحسب من الثلث فلو زادت عنه توقف على إجازة المحبو خاصة ~~ولا يقدح أن يوصى بغيرها لغيرها للأصل والإطلاق وأن لا تكون كلها أو بعضها ~~مرهونة على دين الأب لتقدم حق المرتهن على حق الولد واستحقاقه يتوقف على ~~الفك ولا يجب على الوارث للأصل نعم مع فك الولد يختص بها ولا يرجع بما عزم ~~على التركة ولا على الوارث للأصل مع كونه متبرعا ولو فكه الوارث أو غيره ~~استحقها الولد وأولى به مع عدم الاستغراق ولا يشترط فيها بلوغ الولد عند ~~موت الأب ولا عقله ولا خلوه عن السفه للأصل والإطلاق وعدم المقيد ولو للشك ~~فلو كان صغيرا أو نحوه حبي وأمره إلى الولي أو ms0990 الحاكم أو العدول بل أقرب ~~الورثة للعموم ولا قضاء الفايت من الصلاة والصوم للأصل والاطلاقات وعدم ~~الملازمة بل هو واجب آخر لما مر مع أحكامه فيمكن الافتراق ولا رضا المحبو ~~ولا غيره للأصل والعموم ثم ظاهر النصوص والفتاوى في الكبر اعتبار السن لا ~~البلوغ وإن وجب القضاء على البالغ فلو كان أحدهما بالغا والآخر أسن حبي ~~الأكبر دونه ولا يشتركان ولا فرق بين من كان من عقد صحيح أو ملك يمين أو ~~شبهة للعموم وهل يعم الحمل وجهان ولا سيما قبل كونه جنينا تاما كما لو كان ~~علقة أو مضغة أو غيرهما للشك في الشمول وكون الحكم خلاف الأصل والممنوع من ~~الإرث بالكفر أو القتل أو نحوه لا يحبى وكذا المخالف إلزامه له بمذهبه ~~للأخبار ولا عكس فيؤخذ من الكافر والمخالف للأصل والاطلاقات ولا يشترط حضور ~~المحبو لذلك فلو وجد بعد مدة ولو طويلا أخذها بل ولو قسمت أو تصرف فيها ~~الوارث هداية ثياب البدن أعم من الواحد والمتعدد وإن كثر بالإجماع فيعم ~~الجميع ولو كان من أفراد جنس واحد كالقميص ومما يتخذ من الجلد كما للصليبية ~~والفرو وغيرهما ومما لا يليق بحاله للعموم ومن ثياب الصلاة لذلك فيدخل ما ~~كانت من أجزاء ما لا يؤكل لحمه كجلده وشعره ووبره وعظمه ومما لاصق البدن إذ ~~لا فاصل تحقيقا ونقلا فضلا عن الإطلاق فلا فرق بين السراويل والدرع والقباء ~~وما يلبس تحته من المحشو وغيرها بل الرداء بأقسامه بل PageV00P557 # العمامة والقلنسوة بل متعددهما في وجه غير بعيد ولكون الجميع من الكسوة ~~وهي منصوصة في الصحيح ولا فرق فيها بين الواحد وأكثر ولذا يدخل فيها الفرو ~~وشبهه ولا ينافيه نزعه عن الشهيد للتعبد وأولى منه العباء ولا يشترط لبسها ~~بل يكفي جعلها معدة للبس وأما ما فصل ولم يكمل بأن لم يخط كلا أو بعضا ~~فوجهان أظهرهما عدم الدخول وأولى منه ما لم يفصل وعين له أو لم يتم فصله ~~وإن أعد له إلا فيما اعتيد لبسه كذلك فيكفي تعيينه له وفيه ms0991 نظر ولا يعم ما ~~كان لبسه حراما عليه كالحرير والمغصوب أو للحرب كالدرع والمغفر للأصل والشك ~~بل ظهور والعدم ولا القطيفة ولا الفوطة ولا الخف ولا النعل ولا المنطقة من ~~الجلد وما في معناها كالجورب وما يسوى اليد ومثله ما يشد في الوسط في بلاد ~~العجم ثم إن ذا كله إذا كان الثوب باقيا على حاله فإن خلق حتى خرج من اسم ~~ثوبه وكسوته أو تغير بالتقطيع أو الاندراس أو جعله ثوبا للأطفال أو غيرها ~~بحيث لا يصدق عليه الاسم أو لا يصلح له يخرج عنها وإن بقي عينه إلا أن يكون ~~تغييره لأجل الإصلاح ونية البقاء فمات قبله فوجهان للاستصحاب وعدم صدق ~~الاسم حين الموت إلا أن عليه المدار ولا يجدي النية ومثله يأتي في السيف ~~والخاتم بل المصحف ولو غيره أحد بعد الموت بما يفسده قبل القبض ضمن ومثله ~~يأتي في غير الثياب ثم المعتبر من الخاتم ما يلبسه وإن كان بالأعداد أو ~~غالبا لا ما يختم به خاصة كالذي يضرب على الحجج فلو لم يكن من عادته اللبس ~~لم يدخله فيها العدم العموم وأولى منه ما لو لم يجز لبسه والتختم به كالذهب ~~أو لم يكن له يد من الأصل أو كانت وزالت بالقطع ونحوه وفصه داخل فيه وإن ~~كان غالبا بشهادة العرف إلا أن يخرج به عن الإطلاق كما يسوى ألفا أو الوفا ~~وساير أمواله مائة ومثله يأتي في أمثاله فلا يكون الخاتم منها ولا فرق بين ~~منقوشه وغيره ولا بين الحديد والفضة والعقيق ونحوها ولا بين ما يكون الخاتم ~~من الفضة ونحوها ولا بين ما يلبس في الخنصر وغيرها ولا بين ما في اليمين ~~واليسار وأما لو لبسه في الرجل أو الإبهام للرمي أو الزينة أو مطلقا فليس ~~بداخل فيها للأصل والشك ومثله يأتي في غيره ولو كان له خواتيم ولم يستعملها ~~ولا شيئا منها لم تدخل فيها ولو استعمل بعضها غالبا دون بعض دخل الأول دون ~~الثاني ولو استعمل الكل فهل له الجميع أو ms0992 واحد منها ويعين بالقرعة أو الأمر ~~إلى الورثة للأول رجحان ومثله يأتي في أخويه ولو شك في كونه معدا لنفسه أو ~~غيره كالتجارة ونحوها أو كان مشتركا بينه وبين غيره ولو كان واحدا لم يجب ~~للأصل وعدم شمول الاطلاقات له ومثله يأتي في غيره من أمثاله وكذا لو نقص ~~منها شئ وزال به صدق الاسم عن الباقي وإن بقي بقي كالمصحف إذا انفصل جلده ~~لم يخرج الاسم عن شئ منهما ومثله الخاتم مع فضه إذا سقط للأصل وصدق الاسم ~~ومن السيف ما بعد لاستعماله بنفسه عند الحاجة إليه ويدخل فيه غمده وحليته ~~وحمائله ومثله المصحف فيدخل جلده وبيته بل حمائله ومن المصحف ما يقرءه أو ~~أعده له فلو كان للتعويذ أو الحفظ أو النظر أشكل ولو كان عنده نصف مصحف ~~للقراءة أو نصف سيف لغايته دخل بالفحوى ولو كان عنده مصاحف كثيرة أو غيرها ~~لأجل البيع أو نحوه لم يدخل شئ منها وكذا الورث مصحفا واتخذه لأن يكبر ولده ~~الصغير أو غيره فيقرأ منه أو كان أعمى وإن كان قبله قاريا أو أميا وعنده ~~مصحف ولا يريد به إلا أن يكون مالكا له وكذا لو كان عنده وكان حافظا يستغني ~~عنه لذلك ولو لم ينتفع المحبو بشئ منها كالأمي من المصحف PageV00P558 # ومقطوع اليدين من السيف والخاتم ومن لا يوافق الثياب له لم يمنع منه ~~للاطلاقات وكذا ما لا يليق بحاله وأما ما لا يليق بحال الميت وإن اتخذه ~~لنفسه فالرجوع في الانتساب إلى العرف ففيما تحقق تحققت وفيما لا فلا كالشك ~~ولو تلفت كلا أو جلا أو قلا قبل القبض فإن كان من تفريط أو امتناع تسليم ~~إليه من غيره بدون عذر شرعي غرم وإلا فالتالف من المحبو هداية لا يرث الجد ~~ولا الجدة شيئا مع الأبوين ولا أحدهما ولا من هو في طبقتهما على المشهور ~~المتفق عليه في إعصار بل الآن هو إجماع وبه نبه بعض الأجلة وفي الناصرية ~~إجماع الأمة على أن الأجداد لا ترث مع الأبوين وإجماع ms0993 الطائفة على أن الجد ~~لا يرث مع الولد ولا ولد الولد وقريب منهما ما من السيوري وفيه الغنية فضلا ~~عن الأصل بل الأصول وإطلاق الكتاب لعدم دخول الأجداد في الآباء لا لغة ولا ~~عرفا بل عمومه الدال على أن الأقرب يمنع الأبعد وبه أخبار عديدة وما دل على ~~أن الله سبحانه لم يفرض للجد مع الأبوين شيئا وعلى أنهما لا يجامعان مع ~~الأبوين في الإرث وعلى أنه لا يجتمع أحد مع الأبوين والأولاد في الميراث ~~إلا الزوجان وعلى أن الأخوة والأجداد في مرتبة واحدة فكما لا يجامعهما ~~الإخوة فكذا الأجداد والنصوص الخاصة وفيها الصحيح والصحيح والقوي نعم يستحب ~~لكل من الأبوين أن يطعم أبويه السدس من ميراثه لا لآية فارزقوهم لما فيه من ~~مفاسد لا تحصى بل للمعتبرة وغيرها الظاهرة في عدم كونه ميراثا وفيها الصحاح ~~مع حسن التأسي في مثله والإجماع تحقيقا ونقلا من جمع ولو في الجملة ولا فرق ~~بين الاجتماع والافتراق مطلقا للنص مع عدم الفاصل تحقيقا ونقلا وبه يرد ~~التفرقة بين الأب والأم بزيادة استحباب الطعمة عليها لأبويها دونه والتفرقة ~~بين أجداد الأب والأم لثبوت الحكم لجدة الأم بالنصوص ولا فارق وإنما يكون ~~بينهم مع الاجتماع بالسوية بلا خلاف وللاجماع كما هو ظاهر كشف وتساويهم في ~~الاستحقاق وعدم المرجح فلا يجوز لهم الأخذ من أصل التركة قبل القسمة ولا ~~بدون إذنهما أو إعطائهما بعدها للأصل والعمومات والإجماع على عدم جواز ~~التصرف في مال الغير إلا بإذنه ورضاه ولا يستحب لأحدهما أن يطعم أبوي الآخر ~~ولا أحدهما للأصول والعمومات المؤيدتين بعدم ظهور الخلاف وظاهر الكشف ~~الإجماع في الأول وإنما يستحب سدس الأصل لا النصيب للاطلاقات المؤيدة ~~بالشهرة فإنه المتبادر من ما دونه بل فهمه منها الغاز وتعمية لكن من النصيب ~~لعدم الخلاف تحقيقا ونقلا ولا أقل منه ولا أكثر لتلك مع عدم ظهور الخلاف ~~إلا ما رد بشرط زيادة نصيب كل منهما عن السدس بلا خلاف تحقيقا ونقلا ولو ~~بما دونه لا بمقداره أو أزيد للأخبار الفعلية ms0994 مع التسامح وفيه الشهرة في ~~كلام جماعة فلولاها لم يستحب للأصل والعمومات المؤيدين بالعمل على أنه ~~المفهوم من الطعمة وفيه شئ فلو نقص نصيبهما أو نصيب أحدهما عنها سقطت مطلقا ~~أو في حقه دون الآخر كما لو كان معهما ابن أو أزيد مع بنت أو بنات أو ~~بدونها فلا طعمة عليهما ولو كان معهما زوج فلا طعمة على الأب خاصة ولو كانت ~~الأم محجوبة بالإخوة للأب أو الأب والأم ولا ولد مطلقا أو كان أنثى لم تكن ~~عليها خاصة ويستحب الاطعام على الجد القريب دون البعيد مطلقا وفاقا للأصل ~~بل الأصول وعدم شمول الأخبار له فلولاه لم يكن طعمة ومما مر يبين استحبابها ~~لهما أو لأحدهما مع الولد أو ولد الولد مع الشرط فثبت الطعمة للجميع أو ~~البعض فيما لو كانا هما أو أحدهما مع البنت أو أحدهما مع البنات وفيما كان ~~الولد أو ولد الولد ممنوعا من الإرث وجهان والأوجه العدم ولا يستحب للولد ~~ولا لولد الولد الاطعام للأصل بل الأصول PageV00P559 # مع عدم الخلاف البحث الثاني في ميراث الأجداد وإن علوا والإخوة وأولادهم ~~وأن نزلوا وقد يعبر عن الإخوة بالكلالة هداية للجد أو الجدة المنفرد المال ~~قرابة لأب كان أو لأم بلا خلاف بل إجماعا وللعمومات كتابا وسنة فضلا عن ~~الصحيح وغيره ومنه الرضوي ولا فارق بين الداني والعالي ولا يحجبهم من الإرث ~~سوى الأبوين والأولاد وإن نزلوا للأقربية والأخبار المؤيدة بالعمل ولو ~~اجتمعا فإن كانا لأب وأم أو لأب فالمال لهما إجماعا بقسميه وللكتاب والسنة ~~وللذكر ضعف الأنثى للعموم التعليل مع الإطلاق في الكتاب على تفضيل الرجال ~~على النساء المتمم كونه بالتضعيف بعدم الخلاف والخبر المعتبر المؤيد بالعمل ~~وفي السنة في أخبار كثيرة فيها الصحيح وغيره على أن للرجل ضعف ما للمرأة ~~فلا يخص بالأولاد والإخوة بل يعم إلا ما خرج بالدليل كالمتقرب بالأم ~~وللموثق لا المقطوع والرضوي والمرسل مع تأيد الكل بالعمل وإن كانا لأم ~~فكذلك وتساويا للأصل والاشتراك وفقد المرجح والتساوي في الاستحقاق والرضوي ~~والمرسل المؤيدة ms0995 بعدم الخلاف تحصيلا ونقلا على أن كلا منهما حجة برأسه ولو ~~دخل زوج أو زوجة له نصيبه إلا على ولو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم ~~الثلث واحد كان أو أكثر وللمتقرب بالأب كذلك الباقي للأولاد كما في الخلاف ~~وعموم ما دل على أن لكل قريب نصيب من يتقرب به والسدس ليس فريضة الأم إلا ~~في صورة خاصة ليس منها وللموثق والرضوي المرسل مع تأيدها بالعمل وضعف ~~الأقوال الأخر وندرتها وكيفية القسمة كالسابق لعموم ما مر ولو دخل زوج أو ~~زوجة فله نصيبه الأعلى ولو اجتمع في الجد الواحد قرابة الأبوين كان له نصيب ~~الجدين للعموم ويرث معه المتفرد بأحد القرابتين ولا سيما المتقرب بالأم مع ~~وحدة الدرجة ولا يمنعه ككلالة الأبوين كلالة الأب للعموم وانتفاء ما فيها ~~والجد أو الجدة لأب كان أو لأم أو هما يمنع إلا على منهما أو من أحدهما بل ~~كل قريب منهم يمنع البعيد فيمنع الجد للأم أبا الجد للأب وأمه بالعكس وكذا ~~الأنثى وهكذا العموم منع الأقرب الابعد كتابا وسنة والموثق مع عدم الفاصل ~~بل وعدم الخلاف بقسميه ويمنع أولادهم مطلقا وأولاد آبائهم وأجدادهم كذلك ~~فلا يجتمعون مع الأعمام والأخوال والعمات والخالات مطلقا ولا أولادهم كذلك ~~ولا يمنع أحد منهم ولا أكثر الإخوة والأخوات ولا أولادهم وإن نزلوا إجماعا ~~وتحصيلا ونقلا وللنصوص المتظافرة ولو دخل معهم أحد الزوجين فله نصيبه ~~الأعلى وللمتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي للمتقرب بالأب والأجداد ترتقي ~~بالضعف ففي الثانية ثمانية فتنقسم عند المشهور من مائة وثمانية بأن تضرب ~~أربعة في تسعة ثم في ثلاثة فلأجداد الأربعة للأم الثلث ولأجداد الأب ~~الثلثان بلا خلاف ظاهر بل هو المنقول صريحا وفيه الكفاية فضلا عن المرسل ~~لكنهم أخلفوا في التقسيم فالمشهور في الأول المساواة فيكون أرباعا وفي ~~الثاني ثلثاه لجدي الأب للذكر ضعف الأنثى وثلثه لجدي الأم كذلك وفيهم من ~~حكم بتعين العمل به مع عدم وضوح المستند لو لم يكن بدو لا يمكن الاحتياط ~~وفيه نظر ظاهر نعم للأول ما دل على التساوي ms0996 فيه بما مر وللثاني عموم تفضيل ~~الرجال على النساء مع التأيد بالشهرة فيهما ولو كان معهم أحد الزوجين دخل ~~النقص على أجداد الأب ثم مدار إرثهم كأمثالهم على صدق النسب عرفا على الوجه ~~الشرعي فيرفعه يرتفع الإرث إجماعا وبثبوته يثبت كذلك هدايه للأخ المنفرد أو ~~الأخت المال كله لأم كان أو لأب أو لهما إلا أن للأول السدس فرضا والباقي ~~قرابة وإن كان أكثر فلهم الثلث فرضنا بالسوية والباقي قرابة كذلك ذكورا ~~كانوا أو PageV00P560 # إناثا أو مختلفين بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل فيه نفي الخلاف بين الأمة ~~فضلا عن الكتاب والسنة وللثاني الكل قرابة كالثالث لو كان أخا ولو تعدد ~~فكذلك وشاركوا بالسوية ولو كان أختان لنصف بالفرض والباقي بالقرابة ولو كان ~~أكثر فالثلثان فرضا والباقي قرابة ولو اجتمع الإخوة والأخوات من أحدهما فلا ~~فرض والمال بينهم للذكر ضعف الأنثى بلا خلاف بل إجماعا تحصيلا ونقلا فضلا ~~عن الأخبار ولا يمنع كلالة الأب ولا كلالة الأبوين مطلقا ذكرا وأنثى أو ~~ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر كلالة الأم مطلقا إجماعا وللعمومات كتابا وسنة ~~والنصوص فلهم ما كان لهم بالفرض والقرابة في حال الانفراد ويمنع كلاله ~~الأبوين كذلك كلالة الأب فرضا وقرابة سواء كانت مع كلاله الأم أم وحدها ~~انفرادا أم اجتماعا بلا خلاف بل إجماعا تحقيقا ونقلا قريبا من التواتر ~~وللأخبار كالنبوي والعلوي أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات ~~والصحيح والرضوي والمرسل مع التأيد بالعمل ومع فقدهم يقومون مقامهم مطلقا و ~~قسمتهم قسمتهم ولو اجتمع المتفرقون منهم فلكلالة الأم مع الوحدة السدس ذكرا ~~كانت أو أنثى ومع التعدد كذلك أو بالاختلاف الثلث والباقي لكلالة الأبوين ~~فإن كانت أخا أو أكثر فله الباقي وإن كانوا مختلفين فكذلك إلا أن للذكر ضعف ~~الأنثى وإن كانت أختا فلها النصف فرضا والباقي قرابة وإن كانت أختين فصاعدا ~~فلهن الثلثان فرضا والباقي قرابة كل ذلك بالكتاب والسنة وسقط كلالة الأب ~~بالنصوص وإن دخل أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى بالكتاب و السنة ودخل النقص ms0997 ~~على المتقرب بالأبوين أو الأب للنصوص ولو اجتمع كلالة الأبوين مع واحد من ~~كلالة الأم ذكرا أو أنثى لو أكثر رد الباقي على المتقرب بالأبوين خاصة على ~~المشهور المنصور للمعتبرة منطوقا وفحوى وفيها الصحيح فضلا عن الإجماع في ~~السراير بل عن جماعة بل عن أكثر علمائنا فلا إشكال مع أنهم الذين يزدادون ~~وينقصون ولو زادوا كان بين كلالة الأب وكلالة الأم رد على الأول خاصة في ~~أظهر القولين وأشهرهما للإجماع كما في الكافي وعن ظاهر زرارة والموثق ~~والمرسل المؤيدة جميعا بالشهرة وما مر من قضية الزود والنقص وفيه شئ يدفع ~~ويمنع الأخوة من يتقرب بهم من أولادهم حتى ابن الأخ من الأبوين لا يقدم على ~~الأخ من الأم في الزايد على السدس لما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد كتابا ~~وسنة وخصوص الرضوي مع تأيد الجميع بالعمل القريب من الإجماع وكذا تمنع ~~أولاد الأجداد مطلقا من الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأولادهم لما قر ~~بل الإجماع تحصيلا ونقلا والنصوص دون الجد والجدة مطلقا للأخبار هداية إذا ~~أجتمع الأجداد وإن علوا والإخوة وأولادهم وإن نزلوا لا يمنع أحدهما الآخر ~~فيجامع الجد الأعلى مع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا مع الجد القريب وإن أمكن ~~أن يقر الأخ أقرب من الجد الأعلى والجد القريب أقرب من أولاد الأخوة ~~للإجماع فيهما مع العموم إطلاقا ويترك الاستفصال المؤيد به ولو نوقش فيه ~~فلا إشكال فمتشاركان مطلقا ثم الجد والجدة من الأب كالأخ والأخت منه أو من ~~الأبوين والجد والجدة من الأم كالأخ والأخت منها للنصوص المتظافرة والصريحة ~~والظاهرة المؤيدة بالعمل وفيها الصحاح فضلا عن الإجماع ولو في الجملة ومنه ~~ما عن ظاهر زرارة ولا فاضل ولو كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى ~~فللأخ والجد للأب المال بينهما نصفان وللأخوة والأجداد للأم الثلث بالسوية ~~وللأب منهما الثلثان للذكر ضعف الأنثى فلو اجتمع جد أو جدة أو هما من الأم ~~PageV00P561 # وإخوة لها أو أخ أو أخت أو هما لا غير فالثلث لهم بالسوية بلا خلاف لما ~~مرو ms0998 الثلثان يردان عليهم إجماعا ولو اجتمع جد أو جدة أو هما للأب مع كلالته ~~كان الجد كالأخ والجدة كالأخت فيقتسمون للذكر ضعف الأنثى بلا خلاف بل ~~إجماعا كما في الخلاف فضلا عن الأخبار ولو في الجملة ولا فارق ولو اجتمع ~~جدا وجدة اوهما للأم مع كلالة الأب أو الأبوين فإن كان الكلالة ممن يرث ~~بالقرابة دون الفريضة كالذكر واحدا أو أكثر أو الذكر والأنثى فالثلث للجد ~~أو الجدة أو هما بالسوية والثلثان للكلالة للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف ~~وبالتسوية بدونه وإن كانت ممن له فريضة كالأنثى واحدة أو أكثر فعلى الأول ~~فللجد أو الجدة أو هما الثلث وللأخت النصف فبقي السدس فيرد عليها على ~~الأشهر الأظهر لكونها من الذين يزادون وينقصون من غير اختصاص بالكل أو ~~البعض بل هو عام ولو مع الأجداد وعلى الثاني فللجد أو الجدة أو هما الثلث ~~نصيب من يتقربان به والثلثان للأختين فصاعد لكونهما فريضتهن ولو اجتمع جدا ~~وجدة أو هما للأم مع الكلالتين فللجد أو الجدة اوهما مع الكلالة الأم الثلث ~~بالتسوية ولكلالة الأبوين أو الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى ولو اجتمع جد ~~أو جدة أو هما من الأب مع أخ أو أخت أو هما من الأم فللأخ أو الأخت السدس ~~ولهما الثلث بالتسوية والباقي للأجداد للذكر ضعف الأنثى للعموم ولا فرق بين ~~الواحد والأكثر بل ولو كان واحدا أنثى على الأقوى للعموم ولو اجتمع جدا ~~وجدة أو هما للأب مع الكلالتين فلكلالة الأم السدس مع الوحدة والثلث بدونها ~~بالسوية ولكلالة الأبوين أو الأب مع الجد أو الجدة أو هما الثلثان أو ~~الباقي للذكر ضعف الأنثى ولو اجتمع جدا وجدة اوهما للأب والأم معا مع كلالة ~~الأم فللجد أو الجدة اوهما للأب الثلثان وللأم وكلالتها الثلث ولو اجتمع ~~أجداد للأب مع إخوة إخوة منه أو من الأبوين وأجداد للأم فللأجداد لها أو ~~لأحدها الثلث بالتسوية وللباقي الثلثان بالتفاوت ولو اجتمع الإخوة ~~المتفرقين مع الجدات كذلك فللإخوة والأجداد من الأم الثلث بالسوية والباقي ~~للإخوة والأخوات ms0999 من الأبوين والأجداد والجدات للأب للذكر ضعف الأنثى وسقت ~~الإخوة والأخوات من الأب وتقوم مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع ~~ولو دخل أحد الزوجين مع الجد بنوعيه والكلالتين فله نصيبه الأعلى والكلالة ~~الأم وجدها لوجدتها أو هما الثلث بالسوية والباقي لكلالة الأبوين أو الأب ~~والجد له للذكر ضعف الأنثى ومع العدم فالجميع للأول ومع عدمه فللثاني وعلى ~~هذا قس ما يرد عليك والجد الأعلى لا يقاسم الإخوة ومع وجود الأدنى بلا خلاف ~~ولو فقد الأدنى ورث الأعلى معهم ولا يرث الجد الأعلى من الأم مع وجد الأدنى ~~من الأب ولا العكس ولو خلف مع الأجداد الثمانية أخا لأب أو أبوين كان ~~لأجداد الأم الثلث بالسوية والباقي للأخ والأجداد للأب للذكر ضعف الأنثى ~~ولو دخل معهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى والثلث للأجداد الأربعة من أبوي ~~الأم ودخل النقص على أجداد الأب الأربعة والأخ هداية أولاد الأخ والأخت ~~فصاعدا بالإجماع والانفراد من أي فريق كانوا وإن نزلوا يقومون مقام من ~~يتقربون به من آبائهم وأمهاتهم مع عدمهم وعدم من في درجتهم من الكلالة ~~مرتبين الأقرب فالأقرب وإن كان أنثى فلا يرث إلا تعد مع الأقرب مطلقا ولو ~~كان أحدهما من الأبوين والآخر من الأم ويرثون نصيبهم ويسقطون حيث يسقطون ~~ولا يجامعون PageV00P562 # معهما لعموم المعتبرة الدالة على أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ~~مع عدم الفاصل ولو في الجملة مع عموم ما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد ~~كتابا وسنة من صنف واحد فضلا عن الأصل ويقاسمون الأجداد والجدات كآبائهم ~~وأمهاتهم لما مر بل للنصوص بالخصوص وفيها الصحاح والصحيح والموثق ولو في ~~الحملة مع عدم الفاصل تحقيقا ونقلا بل الإجماع كما في كلام ثلة فخلاف الفضل ~~لا يؤبه به فلا يرث أحد من أولاد الإخوة معهم وإن كثرت الوصلة فإنها إنما ~~تنفع مع التساوي فلو انفرد أولاد الأخ أو الأخت للأم فالمال بينهم بالسوية ~~سدسه فرضا والباقي ودا وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة وإن كان واحدا فله ~~الجميع ms1000 فرضا وردا ذكرا كان أو أنثى ولو تعدد من يقربوا به من الإخوة ~~والأخوات للأم والأبوين أو الأب فلكل فريق من الأولاد نصيب من يتقربون به ~~من الثلث في الأول والثلثين أو الباقي لو دخل النقص بأحد الزوجين في الأخير ~~ويقتسمون بالتسوية مطلقا إلا في الأخير مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ~~فللذكر ضعف الأنثى ولولا الاجتماع لاختص الباقي بالمنفرد ردا وإن كانوا ~~أولاد أخت للأبوين أو الأب فلهم النصف فرضا والباقي ردا لولا غيرهم وإلا ~~فكما سبق وإن كانوا أولاد أختين فصاعدا كذلك فالثلثان لهم فرضا والباقي ردا ~~كذلك ويقتسمون للذكر ضعف الأنثى وإن كانوا أولاد أخ أو أخت أو إخوة أو ~~أخوات أو متفرقين منهم للأم ذكر أو أنثى أو مختلفا مع أولاد الأخت وإن ~~انحصرت في واحد أنثى للأبوين أو الأب كذلك فللأولين السدس وإن كان أحدهما ~~واحد أو الآخر مائة والباقي الثلث بالسوية للاطلاق ويرد الباقي على الأخير ~~على الأشهر الأقوى ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلث سقط أولاد من يتقرب ~~بالأب ولا يرثون شيئا مع من يتقرب بالأبوين ويقومون مقامهم مع فقدهم في ~~جميع ما مر حتى في الرد ولو في واحد أنثى وللتقرب بالأم السدس مع الوحدة ~~وإن كان أنثى والثلث مع التعدد مطلقا وللمتقرب بالأبوين الباقي ولو اجتمعوا ~~مع الأجداد حتى مع الثمانية منهم فكآبائهم من أي قبيل وفريق كانوا بلا فرق ~~فلا يمنعون بهم مطلقا وإن قربوا أو بعدوا فلا فرق بين مخالفتهما أبوة ~~وأمومة وموافقتهما فلو خلف أولاد أخ للأبوين وأولاد أخت لهما ومثلهم للأم ~~وجدا وجدة للأب ومثلهما للأم فلكلالة الأم مع الجدين لها الثلث يقتسمون ~~أرباعا والأولاد يقتسمون بالسوية والباقي وهو الثلثان يقسم على الباقين ~~بالتفاضل فثلثاه للجد من الأب وأولاد الأخ من الأبوين أيضا فا؟؟؟ بينهم ~~وبينه بالتفاضل وثلثه للجدة وأولاد الأخت لها أنصافا بينها وبينهم كذلك ولا ~~فرق بين كون الأخ موافقا للجد في النسبة أو مخالفا فلو كان ابن أخ لأم مع ~~جد لأب فللأول السدس فريضة أبيه ms1001 وللثاني الباقي ولو انعكس فكان الجد للأم ~~وابن الأخ للأب فللأول الثلث على الأقوى وللثاني الباقي فينزل الأولاد من ~~أي جهة منزلة من يتقربون به فيقسم عليهم حصة كما يقسم عليه لو كان وكذلك ~~الجد ولا يدخل معهم الأعمام والأخوال ولا أولادهم ولو دخل في فرض منها أحد ~~الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ودخل النقص على المتقرب بالأب أو الأبوين كما كان ~~يدخل على آبائهم دون المتقرب بالأم البحث الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ~~والعمات والخالات وأولادهم وإن نزلوا هداية إنما يرث هؤلاء بالقرابة إجماعا ~~وللكتاب والسنة عند فقد جميع من تقدم لقربهم بالإضافة إليهم فالجميع كخصوص ~~بعض النصوص حجة على المخالف مع شذوذه فلا يشترك العم وابن الأخ ولا العمة ~~والخالة وأم الأب ولا الخال PageV00P563 # والجدة للأم بل اختص بابن الأخ والجدة فللعم المنفرد والمال وكذا ما لو ~~زاد وكذا العمة والعمتان والعمات إجماعا ولعموم الكتاب والسنة والمتعدد ~~منهم مع التساوي في الذكورة والأنوثة يقتسمون بالسوية إن كانوا لأب أو لأم ~~أو لهما وفيه نفي الخلاف بل الإجماع ولو اجتمع الذكور والإناث فإن كانوا من ~~الأبوين أو الأب فللذكر ضعف الأنثى بلا خلاف ظاهرا تحصيلا وصريحا نقلا ~~وللاجماع كما في الغنية والنص فضلا على مرض العمومات وإن كانوا فبالسوية ~~للأصل في الشركة والظاهر منها ونفي الخلاف عن جملة منهم الخراساني ونحوه ~~الكلالة وإطلاق الرواية بخلافه كالإجماع عن الغنية لا اعتداد به لضعف الأول ~~وكون الثاني سهوا ثم للأخير إذا اجتمع مع أحد الأولين السدس إن كان واحدا ~~ذكرا كان أو أنثى على المشهور بل كاد يكون إجماعا أو إجماع وللمتعدد الثلث ~~وبالسوية ولا يدخل عليهم النقص ولغيره الثلثان أو الباقي لو زاد أو نقص ~~بالتفاضل ولا فرق بين الواحد والأكثر ولو اجتمع الثلث سقط المتقرب بالأب ~~ولو مع التعدد بالمتقرب بالأبوين خاصة ولو بواحد أنثى مع التساوي في الدرجة ~~لفحوى الكلالة بل الصحيح وعدم الفاصل بل الإجماع كما في الغنية وهو ظاهر ~~السرائر وللمتقرب بالأبوين الثلثان أو الباقي واحدا كان ms1002 أو أكثر وللمتقرب ~~بالأم ما مر ولو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه في البقية ~~بل مطلقا فللذكر منهم ضعف الأنثى ولا ردها إذ لا فرض فلا يأتي هنا خلاف ما ~~هناك ولو دخل معهم أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى والباقي يقسم على الباقي ~~من كلالة الأبوين أو الأب ولا يرث الأبعد ولو بدرجة وذا سببين وورث بالفرض ~~والقرابة معا مع الأقرب ولو كان ذا سبب بل مطلقا للأصول والعمومات كتابا ~~وسنة إلا في ابن عم لأب وأم وعم لأب فابن العم أولى إجماعا تحقيقا ونقلا ~~متواترا وللأخبار ومنها الرضوي مع تأيدها بالعمل وقد عدت مستفيضة وهو محتمل ~~بل الصحيح كما قاله الصدوق ولا يتعدى الحكم إلى غيره لذلك واحتمال الخصوصية ~~فلو تغير تغير كما لو تعدد أحدهما أو كلاهما أو جمع معهما خال أو خالة أو ~~عم للأم أو أحد الزوجين أو تغير أحدهما أو كلاهما بالأنوثة أو الهبوط أو ~~الارتفاع إلى غير ذلك فالأظهر في الجميع العمل بالعمومات ولو بحرمان ابن ~~العم خاصة اقتصارا فيما خالف الأصول والعمومات على محل الوفاق وما مر من ~~المخصص وأن يحل شئ منها من وجه لكن لا يتم هداية للخال أو الخالة المال إذا ~~انفرد سواء كان أخا أو أختا لأم الميت للأبوين أو لأحدهما وكذا لو تعدد ~~إجماعا ويقتسمونه بالسوية مطلقا لو كانوا من نوع واحد كما لو كانوا لأب أو ~~لأم أو لهما بلا خلاف وظاهر الكفاية الاتفاق بل وإن تفرقوا واختلفوا ~~بالذكورة والأنوثة وفي الناصرية الإجماع في الخال والخالة ولا فارق وللأصل ~~في الشركة والظاهر منها والرضوي ومرسل الطبرسي مع تأيد الجميع بالعمل حتى ~~عدم خلافه نادرا فيخص بها عمومات التفاضل فلا يختلفون به ولو كانوا لأب وأم ~~أو لأب إلا أن الاحتياط فيه حسن خروجا عن الخلاف والخال أو الخالة اوهما من ~~قبل الأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة اتحد أو تعدد وفيه نفي الخلاف عن ~~جماعه وفيه الكفاية ولا يمنع المتقرب بالأم بدله السدس إن كان واحدا ms1003 مطلقا ~~والثلث إن كان أكثر وهما موضع وفاق كما في المسالك وأيضا فيهما نفي الخلاف ~~عن جماعة فيهما الغنية ويقتسمونه بالسوية والثلثان أو الباقي زاد عليهما أو ~~نقص للمتقرب بالأبوين واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو هما بالسوية ~~إجماعا في الجميع كما هو ظاهر الغنية بل الخلاف في الأكثر مع عدم الفارق ~~PageV00P564 # ويقوم المتقرب بالأب مطلقا مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه إجماعا كما في ~~السرائر ولنفي الخلاف عن جماعة مع تأيدهما بالشهرة فبان حكم المتفرقين ولو ~~اجتمع معهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى والباقي بين الأخوال كما مر فلو ~~خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين فللزوج النصف وللخال من الأم ~~سدس الأصل على ما يظهر من كلام الأصحاب كما قاله الشهيدان لا الباقي ولا ~~الثلث والباقي للخال من الأبوين ولا رد إذ لا فرض هداية إذا اجتمع عم وخال ~~فللأول الثلثان وللثاني الثلث إجماعا تحصيلا ونقلا ظاهرا في كلام بعض ~~الأجلة وصريحا في الناصرية ويحتمله السرائر وكذا العمة والخالة لعدم الفاضل ~~فضلا عن النصوص في المقامين وفيها أيضا أن العمة بمنزلة الأب والخالة ~~بمنزلة الأم ولا فارق بينهما وبين العم والخال وفيها الصحيح والصحيح ~~والموثق وغيرها فليس للخال أو الخالة السدس إن اتحد والثلث إن تعدد ولا ~~للعم أو العمة النصف وللخال أو الخالة السد ولا رد الباقي عليهما بحسب ~~سهامهما إذا ما مر حجة عليهم مع تأيد الكل بالعمل وعدم صحة الرد لعدم الفرض ~~ولا جاد من قال وهو نادر وكذا إذا اجتمع الأعمام والعمات والأخوال والخالات ~~من غير فرق بين الاثنين وأزيد فللأولين الثلثان وللآخرين الثلث إجماعا ~~تحصيلا ونقلا صريحا وظاهرا للرضوي والنصوص المتقدمة الدالة عليه مع الوحدة ~~ولا فارق وما مر مما دل على أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ولا ~~فارق أيضا وإن الأول بمنزلة الأخ والثاني بمنزلة الأخت للأبوين وفيه نظر ~~نعم نسب ذلك بعض الأجلة إلى ظاهر الأصحاب ويقتسم الأولون بالسوية مع عدم ~~الاختلاف ومعه بالتفاضل إن كانوا للأبوين أو ms1004 الأب للعمومات المؤيدة بالعمل ~~وبالسوية أن كانوا لأم كالآخرين فإنهم يقتسمون بالسوية مطلقا لما مر مرارا ~~فيهما هذا كله لو كانوا من نوع واحد وأما كانوا متفرقين فللأخوال الثلث ~~وللثلث منهم بالأم مع التعدد ثلث الثلث ومع الوحدة السدس منه والباقي من ~~السدس أو الثلث للأخوال من الأبوين ولو مع لوحدة وبالسوية مع التعدد وسقط ~~الخؤلة من الأب إلا مع عدم الخؤلة من الأبوين للعموم بل الخصوص بل الاتفاق ~~كما في ظاهر شرح المفاتيح والثلثان للعم اتحد أم تعدد سدسهما للمتقرب منهم ~~بالأم مع الوحدة وثلثهما مع التعدد بالتسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة ~~والأنوثة والباقي للأعمام والعمات المتقربين بالأبوين ولو مع الوحدة ~~وبالتفاضل مع التعدد و الاختلاف وسقط المتقرب منهم بالأب إلا مع عدمهم ~~للعموم بل الاتفاق كما في شرح المفاتيح وظاهر الخراساني الاتفاق في الجميع ~~وفيه الكفاية ولو اجتمع المتقرب بالأبوين من الأعمام أو الأخوال مع المتقرب ~~بالأب من الآخر لم يحجب الأول الثاني للأصل والشك في شمول ما دل على الحجب ~~له لأن أحدهما في حكم الأب والآخر في حكم الأم فلا اشتراك حتى يأتي ~~الأولوية ولو شكا إلا أن يقرهم بمنزلة الأبوين وهما صنف واحد اتفاقا فيعم ~~وفساده ظاهر وأما تقديم كل قريب على بعيد فلعموم الكتاب ونحوه فلا إشكال ~~ولو دخل مع العم والخال أو أريد أحد الزوجين فله أعلى النصيبين ولمن تقرب ~~منهم بالأم الثلث لأنه بمنزلة الأم كما كما في الصحيح والموثق وما بقي ~~فللعم وكذلك لو دخل مع العمة والخالة أو أزيد ولو كان مع العمومة المتفرقين ~~فله أعلى نصيبه وللمتقرب بالأم السدس مع الوحدة والثلث لامعها وللمتقرب ~~بالأبوين أو الأب الباقي ولو دخل أحدهما مع الخؤلة المتفرقين فله أعلي ~~نصيبه وللخال من الأم سدس الأصل إن كان واحد أو ثلثه إن كان أكثر لا سدس ~~الباقي ولا سدس الثلث ولو دخل أحدهما مع الخؤلة والعمومة المفرقين فله أعلى ~~نصيبه وللخؤولة الثلث وللعمومة الباقي والقسمة بينهما كما مر ثم للعمومة ~~والعمات PageV00P565 # والخؤلة والخالات ms1005 وأولادهم مراتب أقر بها لمن يكون للميت وأولادهم وإن ~~نزلوا مرتبين ثم لمن يكون للأب والأم وأولادهم وإن نزلوا كذلك ثم لمن يكون ~~للجد والجدة وأولادهم وإن نزلوا كذلك ثم لمن يكون الأب والجد وأمه والجدة ~~وأمها وأولادهم وإن نزلوا كذلك ثم لمن يكون لجد الجد وأمه ولجد الجدة وأمه ~~كذلك وهكذا الآن كل مرتبة وإن سفلوا أقرب من المتأخرة بدرجة فيقومون مقام ~~من يتقربون به لتقدمها على المتأخرة بدرجة والأقرب يمنع الأبعد وإن تقرب ~~الأبعد بأزيد من سبب والأقرب بسبب ولذا يقوم أولاد كل مرتبه مقام آبائهم ~~وأمهاتهم عند عدمهم ومن في درجتهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا أو ~~أكثر وكذا أولاد كل بطن أولى من أولاد البطن المتأخر فيقدم المقدم على ~~المؤخر مطلقا ويأخذ نصيبه فأين العم مطلقا أولى من عم الأب وابن عم الأب ~~مطلقا أولى من عم الجد وابن عم الجد أولى من عم أب الجد وهكذا أو كذلك ~~الخؤلة كل ذلك لعموم الكتاب والسنة وخصوص بعض النصوص فضلا عن حكاية الوفاق ~~عن جماعة ولو دخل مع كل منهم أو من أولادهم أحد الزوجين فحكمة معهم حكم ~~آبائهم وأمهاتهم فيأخذ أعلى نصيبه ولمن يتقرب بالأم نصيبه والباقي لمن تقرب ~~منهم بالأبوين أو الأب ويقتسم كل منهم اقتسامهم حال انفرادهم عن أحد ~~الزوجين بنحو ما مر هداية أولاد العمومة والعمات والخؤلة والخالات يقومون ~~مقام آبائهم وأمهاتهم عند عدمهم ومن في درجتهم جميعا مرتين لعموم الكتاب ~~والسنة فيأخذ ولد العم وإن كان أنثى الثلثين وولد الخال والخالة الثلث وإن ~~كان فكر أو لا يتقدم بعيد وإن كان ذا سببين أو أزيد على القريب وإن كان ذا ~~سبب بل القريب وإن كان ذا سبب يمنع البعيد وإن كثر سببه سواء كان في صنفه ~~أو في غيره كابن العم من الأب أو الأم إذا كان زوجا مع بني الخال أو بني ~~العم وكل يأخذ نصيب من يتقرب به ويقتسمونه كما كان يقتسم أصولهم والأقرب ~~منهم يمنع الأبعد ms1006 وإن لم يكن من صنفه فابن العم أو العمة أولى من ابن ابن ~~الخال والخالة وابن الخال والخالة أولى من ابن ابن العم أو العمة والعم ~~والخال والعمة والخالة أولى من الجميع إلا فيما مر من تقديم ابن العم ~~للأبوين على العم من الأب ولو اجتمع أولاد العمومة أو الخؤلة المتفرقين كان ~~لأولاده للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ولأولاده ~~للأبوين الباقي لواحد كانوا أو لأكثر إلا أن للأول مع الاختلاف للذكر ضعف ~~الأنثى وللثاني التساوي وسقط المتقرب بالأب ولو اجتمع أولادهما معا فلأولاد ~~الخال الثلث لواحد كانوا أو لأزيد ولأولاد العم الباقي ثم إن اتفقوا في ~~الجهة تساووا في القسمة إلا كان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة بالسوية ~~وثلثه لأولاده المتعددين لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ويأتي الثلث لأولاد ~~الخال أو الخالة أو لهما للأبوين أو الأب كذلك وسدس الثلثين لأولاد العم أو ~~العمة للأم للذكر مثل الأنثى وثلثهما لأولاد المتعدين منهم لكل نصيب من ~~يتقرب به للذكر والأنثى سواء والباقي لأولاد العم أو العمة للذكر مثل ~~الأنثى وثلثاهما لأولاد المتعدد منهم لكل نصيب من يتقرب به للذكر والأنثى ~~سواء والباقي لأولاد العم أو العمة أو لهما للأبوين أو للأب للذكر ضعف ~~الأنثى ولو كان معهم أحد الزوجين أخذ أعلى نصيبه ولبني الأخوال الثلث ولبني ~~عموم الباقي كما أنه لو دخل على الأعمام والأخوال كان له نصيبه الأعلى ولمن ~~يتقرب منهم بالأم ما مر والباقي لقرابة الأبوين أو الأب هداية لو اجتمع ~~للوارث أزيد من موجب سببا كان أو نسبا أو هما ورث به لعموم المقتضي وعدم ~~المانع كابن عم لأب هو ابن خال لأم أو زوج PageV00P566 # هو ابن عم أو عمة لأب هي خالة لأم أو بنت عمة هي زوجة أو عم هو خال أو ~~جدله قرابة الأبوين على الصحيح إلا أن يحجب بعضه بعضا فيرث بالحاجب كأخ هو ~~ابن عم ومعتق هو ضامن جريرة والإمام عليه السلام إذا مات عتيقه البحث ms1007 ~~الرابع في ميراث الزوجين وهو يجمع مع جميع المراتب وليس له حجب حرمان ~~بالكتاب والسنة المتواترة عموما وخصوصا من أنه تعالى أدخلهما على جميع أهل ~~المواريث مع استفاضته عمومها بل الإجماع بل الضرورة تحصيلا ونقلا هداية ~~للزواج النصف مع عدم الولد للزوجة ولو من غيره لظاهر الكتاب وغيره المؤيدين ~~بالاتفاق وللاجماع بل الضرورة مع جميع الوارث ولها الربع كذلك لذلك ومع ~~الولد لهما نصف نصيبهما بالكتاب والسنة والإجماع بل الضرورة ولافرق في ~~الولد بين الواحد والمتعدد والذكر والأنثى والخنثى والممسوح والملفق منها ~~ولا بين الولد وولد الولد وإن نزل اتفاق تحصيلا ونقلا من المفيد والشهيد ~~الثاني بل إجماعا كما عن جماعة فالتأمل من الصدوق في محل ليس في محله ~~ولأبين وحدة الزوجة وتعددها إلا أنها لو تعددت كن شركاء في الربع أو الثمن ~~بالسوية إجماعا فتوى ونصا وفيه الصحيحان مع أنه مقتضى الأصل في الشركة ~~والظاهر منها والباقي لساير الوارث إن كان ولو ضامن جريرته وإلا فعلى الأول ~~يرد الباقي على الزوج بلا خلاف كما قاله بعضهم وهو ظاهر آخر بل إجماعا كما ~~حكاه الشيخان والسيدان والحلي وعن غيرهم وللنصوص الكثيرة وفيها الصحاح وأما ~~على الثاني فلا رد مطلقا ولو في الغيبة للأصل والعمومات وظاهر الآية ~~والنصوص وفيها الصحيح والموثقات مع ترك الاستفصال وشمول أكثرها للحضور ~~والغيبة وتأيدها بها وبالشهرة ورجوع المخالف بالإطلاق وشذوذ روايته تحقيقا ~~وتصريحا من السيد والحلي حتى يؤذن كلامهما بعدم الخلاف مع قبول الرواية ~~التوجيه وإن كان بعيد كالحمل على الهبة أو أنها قريبة له ولا حاجة له لما ~~سمعته ولا وجه للتخصيص لتأيد العموم بالشهرة مع عدم المخصص ولا جاد من قال ~~هو أبعد مما بين المشرق والمغرب فالفاضل للإمام ع مطلقا ولو كان غائبا ~~للأصل والمعتبرة المؤيدة بما مر هداية إنما يتوارث الزوجان بالعقد ولو لم ~~يدخل بها إجماعا تحقيقا ونقلا لعموم الكتاب والسنة وخصوص بعضها وفيه الصحيح ~~إلا من تزوج في مرضه ومات فيه ولم يدخل بها فإنها لا ترثه ولا مهر لها ms1008 ~~للصحيحين والموثق بل الصحيح بسند آخر فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر السرائر ~~وصريح الخلاف والتذكرة وكنز الفوايد ولم يذكر كثير منهم خلافا وتردد فيه ~~ثلة وليس في محله لكن رجع أكثرهم ولو ماتت هي فهل لها المهر ويرثها إشكال ~~إلا أن الأظهر ثبوتهما للأصل والعمومات كتابا وسنة وبطلان القياس ومنه يبين ~~الحكم فيما لو تبدل المرض بمرض آخر أو مات بحرق أو غرقا ونحوهما أو شك في ~~استناد الموت إلى أحد المرضين ونحوه فإن ما مر من الأدلة يعمه بخلاف المخصص ~~لعدم شموله له ومثله ما لو عرض المرض في أيام العدة الرجعية وهلك هذا كله ~~لو لم يبرء وإلا فيتوارثان ولو مات في مرض آخر إجماعا للأصل والعمومات ولو ~~كان المريض الزوجة فكالصحيحة لما مر ويبقى التوارث ما دامت الزوجية باقية ~~لما بعد الطلاق إذا كان عدتها رجعية بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل إجماعا كذلك ~~للأصل وبقاء علقة الزوجية والنصوص وفيها الصحاح فلو خرجت من العدة أو كان ~~الطلاق باينا فلا إرث إلا إذا طلقها في مرضه ومات فيه فإنها ترثه إلى سنة ~~من حين الطلاق وإن كان باينا ما لم يبرء من مرضه أو تزوج هي قبلها ~~PageV00P567 # إجماعا تحصيلا ونقلا وللأخبار ولو ماتت في السنة لم يرثها بعد العدة نصا ~~وإجماعا تحصيلا ونقلا ولو كان فيها فإن كانت باينة فلا يرثها وإن كانت ~~رجعية ورثها فيها والمطلقة رجعية ترث في العدة ويرثها الزوج فيها للمعتبرة ~~وفيها الصحاح والموثقات فضلا عن الأصل وعدم الخلاف تحقيقا ونقلا ولا توارث ~~في الباين بالنص والإجماع كالمطلقة ثلاثا وغير المدخول بها واليائسة ~~والمختلعة والمبارأة والمعتدة من وطي الشبهة أو الفسخ ولو رجعت المختلعة ~~والمبارأة في البذل في العدة توارثا على إشكال إن كان يمكنه الرجوع ولو طلق ~~ذو الأربع إحديهن وتزوج غيرهن بعد العدة أو فيها ثم مات واشتبهت المطلقة ~~فللأخيرة ربع الثمن أو الربع والباقي بين البقية بالسوية للصحيح المروي ~~موثقا أيضا المؤيد بالعمل وهل ينسحب إلى غيره بأن تشتبه الخامسة ms1009 أيضا أو ~~تشتبه المطلقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث إشكال والأقوى الرجوع إلى القرعة ~~والصلح في الجميع حسن ولو زوج الأب والجد له الصغيرين أو أحدهما توارثا ولو ~~ماتا أو أحدهما قبل البلوغ إجماعا وللعموم كتابا وسنة والصحيحين مع عدم ~~الفاصل والأخيار لهما ولا لأحدهما بعده للأصل وإطلاق الولاية وخصوص النصوص ~~المعتبرة وفيها الصحيح بل في الصبية الإجماع صريحا وظاهرا عن جماعة وهو ~~الظاهر مع تأيد الكل بالشهرة مع أنه لو كان لا ينافيه وكذا لو زوجهما أو ~~أحدهما غيرهما وأمضياه أو أحدهما بعد البلوغ صح وتوارثا ولو لم يمضياه بطل ~~وكذا إن نفى أحدهما وأمضاه الآخر بعده وإمضاء الولي قبل البلوغ كإمضائها ~~بعده ولو بلغ أحدهما وأمضاه ومات ثم بلغ الآخر وأمضاه صح من قبل الأول وعلى ~~الثاني الحلف على أنه ليس للرغبة في الميراث للصحيح المؤيد بعمل الأصحاب ~~كما في المسالك ولا ميراث في النكاح المنقطع للأصل وعدم شمول عمومات الإرث ~~له والنصوص الكثيرة نعم لو شرطا ثبوته لزم سواء كان للطرفين أو طرف واحد ~~لعموم جواز اشتراط مثله مع احتمال العدم في الثاني ضعيفا هداية يرث الزوج ~~من كل ما تركه الزوجة ذا ولد منها أم لا بل ولو لم يدخل بها إذا كان العقد ~~في غير مرض الموت إجماعا تحقيقا ونقلا مستفيضا بل باتفاق المسلمين أو ~~إجماعهم كما في كلام ثلة بل للعمومات كتابا وسنة مع اختصاص المخصصة لها ~~بأنواعها بالزوجة فضلا عن خصوص الصحيح والموثق وأما الزوجة فتحرم من شئ ما ~~إجماعا تحصيلا ونقلا مستفيضا بل متواترا وإن كان الإسكافي مخالفا قطعا إلا ~~أنه مسبوق بالإجماع ملحوق به كما صرح جماعة بل عد من متفردات الإمامية لكن ~~يحتمل موافقته كلام جماعة من القدماء وهو صريح الدعائم مع حكايته الإجماع ~~عليه لكن مع ذلك لا ريب فيه للنصوص المتكثرة بل المتواترة ولو معنى المؤيدة ~~بالإجماعات المنقولة والشهرة التامة من دون فرق فيها بين ذات الولد منه ~~وغيرهما لعموم الأخبار وتعليلاتها مع الكثرة والتأيد بالعمل والإجماع كما ms1010 ~~في السرائر وعدم المخصص إلا فتوى ابن أذينة والشهرة وليسا بحجة وهو العقاد ~~نصا متظافرا صريحا أو ظاهرا وإجماعا تحقيقا ونقلا من غير واحد بل مطلق ~~الأرض بياضا أو مشغولة بشئ كشجر أو زرع أو بناء إجماعا كما هو ظاهر زرارة ~~والخلاف والسرائر فضلا عن الأصل وإطلاق الأخبار الكثيرة مع اعتبار كثير ~~منها بل صحته وإن كان في سند بعضها إبراهيم بن هاشم فإنه ثقة وله شواهد وقد ~~حققناها في الشوارع مع أن الحسن حجة كالصحيح ولا سيما مع تأيدها بالشهرة ~~المحققة والمنقولة عن كثير كما هنا فيكون نوع تثبت فيه يصير حجة لو لم يكن ~~حجة كالضعيف منها ولا ينافيها اشتمال بعضها على ما لا نقول به لكونه كالعام ~~المخصص ولا سيما مع احتماله نقول به كالحبوة ونحوها وإن كان بعيدا كالوصية ~~والوقف PageV00P568 # على أن الأول بل وغيره أيضا غير قادح كالأخصية في البعض لعدم الفاصل أو ~~غير ذلك ولا تصغ إلى مناقشات بعض الأواخر فيها وتأويلاته البعيدة وتمحلاته ~~الركيكة فإنها خارجة عن القوانين ولأجاد من قال كفاه فسادا مخالفته لفهم ~~الأصحاب كافة مع عدم تعرض أحد منهم لشئ منها ولا فرق بين العين والقيمة ~~لعموم الأخبار مع تأيدها بفهم المعروف وعملهم مع عدم حجة على خلافه ولا في ~~العقار بين ما يسكنه الزوجة أو الزوج أو غيرهما بأجرة أو غيرها وما لا ~~يسكنه أحد وما يصلح للسكنى وعدمه ولا في الأرض بين أرض الدار والزرع ~~والدكاكين والحمامات والخانات والقرى والطواحين ومغارس الأشجار وأراضي ~~الأنهار والقنوات الدايرة منها والبايره والآبار للاطلاقات نصا وفتوى بل ~~عدم القول بالفصل وتحرم أيضا من عين الأبنية والآلات من الأخشاب المستدخلة ~~في البناء والأحجار والطوب سواء كان في الحايط أو غيرها واللبن وما ثبت من ~~الأبواب والشبابيك من الخشب والجص والحديد والأوقاد والرفوف والسلالم ~~والميازيب والحيطان والسقوف والطين والجص الواقع بين طوب ونحوه وغيرها ~~ومنها الشجر والنخل والجذوع للنصوص الكثيرة وفيها الصحيح ولموثق مع تأيدها ~~بالعمل وصراحتها في الحرمان عن العين وترث من قيمتها ms1011 لذلك مع الأصل ~~والعمومات وجعل النصوص الصحيحة وغيرها دالة على إرثها من عين الشجر عجيب ~~والمقصود من الآلات المثبتة منها دون المنقولة فإنها تورث من عينها لا من ~~قيمتها للعمومات وعدم شمول المخصصات لها بل الإجماع كما حكاه الصيمري ولا ~~فرق بين كونها قابلة للنقل بالفعل أو بالقوة كالثمر على الشجر والزرع على ~~الأرض للأصل والعمومات وعدم صدق المخصص لها والمدار في القيمة على حال ~~الموت إجماعا فلا عبرة بالزيادة والنقصان بعده وإن تأخر التقويم وكيفيتها ~~أن يقوم ما يأخذه المرأة مستحق البقاء مجانا إلى أن يفنى ولا يفنى ولا حاجة ~~إلى أن يقوم الأرض فارقة تارة وشاغلة أخرى ليتعين حقها ثم هل اختيار القيمة ~~للوارث رخصة أو عزيمة قولان أظهرهما الأول لورود الأخبار في مقام توهم تعين ~~العين وله شواهد فيتخير بين إعطاء العين والقيمة وترث من غير ما مرض ~~الحيوان والرقيق والمتاع والزرع والثمار وإن لم يبلغ أو أن قطعها والأثاث ~~والنقود والجواهر ونحوها لما مر وكذا الماء المملوك فإنه ليس عقارا ولا من ~~الآلات والأبنية وفي الشك كفاية ولا فرق في الزرع بين ما يذهب لسنة كأكثر ~~أنواعه وما يبقى أكثر منها ولا في الشجر بين ما يبقى على ساقه وما يقطع ~~كالموز ولو كان الزرع بذرا غير ظاهر فأولى بالدخول ولا في الماء بين ماء ~~البئر والقناة والعيون والحياض والظروف ونحوها حال الموت لا بعده دون ما ~~تحت الأرض كماء العين والقناة قبل خروجه إليها فإنه غير مملوك فلا يورث منه ~~لا عينا ولا قيمة وأما بعد خروجه فيختص بغيرها ولا يدخل في البناء المرايا ~~المعلقة والمنصوبة ولا البيت المبني من البلود أو الزجاج ولا الجذوع ~~المنصوبة لحمل الكروم ونحوها ولا الفضة والذهب المحلولان على الجدران للأصل ~~وعدم دخولها في الأبنية والآلات ولو بالشك فترث الزوجة منها وأما الظروف ~~المثبتة في الحمامات وغيره اللازمة لها كالأقداح في بعض الدكاكين وما يحمى ~~به الماء في الحمام فهي داخلة فيها فترث منها القيمة وكذا الحياض المعمولة ~~من قطعة ms1012 واحدة من الحجر إن كانت جزء البناء فإنها داخلة فيه وإلا فإشكال ~~والظاهر العدم ويدخل في الأشجار الكبير منها والصغير والكروم ونحوها و ~~الزرع الذي لم يحصد والثمر الذي لم يجن والعلف والبذر تحت الأرض فلم يدخل ~~فيها فترث من أعيانها للأصل والعموم ويجب على الورثة إبقاء الثمر إلى أوان ~~قطعه والزرع إلى أوان حصاده مجانا وفاقا للمسالك لذلك والاستشكال ليس ~~PageV00P569 # في محله ولو اشترى أحد شيئا من الآلات والأبنية فوق قيمتها لم يجب على ~~الوارث بذله للأصل لو كان لها قيمتان عند الموت وفي فصل آخر وجب على الوارث ~~الأول سواء كان أقل أو أكثر نعم لو اختلف القيمة في الحال فلها أكثرهما ولو ~~نمت الأشجار أو أثمرت بعد الموت كان النماء والثمرة للورثة لتبعيتهما للأصل ~~وهو لهم ولو باع الورثة الأبنية والآلات قبل التقويم صح البيع لكونهما لهم ~~فلو لم يدفعوا حقها إليها أجبروا على أخذها وليس لها فسخه لعدم تعلق حقها ~~به فلو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم أو غصبه غاصب ~~فلا يسقط من قيمته حق الزوجة لأن بمجرد الموت انتقل العين إلى الوارث ~~واستحقت الزوجة القيمة حتى ملك أحد لا يوجب سقوط حق الآخر مع أن الأصل ~~بقاؤه ولأن القيمة تعلقت بذمة الورثة دون التركة كما يستفاد من الأخبار ~~البحث الخامس في الميراث بالولاء وله طبقات ثلاث ولاء العتق ثم ولاء ضمان ~~الجريرة ثم ولاء الإمامة فلا يرث لاحق مع سابق وكل مرتب على النسب إجماعا ~~تحقيقا ونقلا ونصا كتابا وسنة مستفيضة وفيها الصحاح فلا يرث معتق عتيقه مع ~~وجود مناسب وإن بعد مع وجود نص خاص فيه أيضا ولا فارق كما لو كان ذو نسب ~~مملوكا اشترى وأعتق وأعطي الباقي إليه وأما الزوجان فإنهما يجامعان معهما ~~للعموم والخصوص بل الإجماع ولا رابع لما مر هداية ولاء العتق ثابت بالإجماع ~~تحقيقا ونقلا والسنة المستفيضة بل المتواترة عند الفريقين كما قاله بعض ~~الأجلة وهو للمنعم دون العتيق بلا خلاف إلا ممن لا يوجه ms1013 به تحقيقا ونقلا ~~وعليه الإجماع من الشيخ والسيوري وقد عد خلافه شاذا وفيه الكفاية فضلا عن ~~الأصل والنصوص وفيها المعتبرة من الصحيح والموثق وفي بعضها الحصر وعموم ~~بعضها وإن كان قويا مجمعا عليه بل ملتقى بالقبول عند المخالف والمؤالف كما ~~ذكره الحلي مقيدا ومخصص بما مر نعم لو دار توارثا كما لو أسلم كافر فاشترى ~~عبدا فأعتقه ثم ارتد ولحق بدار الحرب فسبي واشتريه عتيقه فأعتقه كما جوزه ~~في المسالك وغيره أو أعتق العتيق أب المعتق ولا فرق في المنعم بين الذكر ~~والأنثى والممسوح والخنثى للأخبار في الأولين عموما وخصوصا وعدم خروج ~~الآخرين منهما ولا بين الواحد والمتعدد للاطلاق وخصوص الموثق مع عدم الفاصل ~~بل عدم الخلاف وإنما يشترط في الإرث به بعد ما مر التبرع بالعتق لنفي ~~الخلاف من الحلي بل الإجماع من السيدين وفيه الغنية فضل عن الأصل والأخبار ~~فلو كان واجبا ككفارة أو نذر أو شبهه أو بعوض كمكاتبة أو أو تبراء العبد ~~نفسه إن جوزناه فلا ولاء فيها وكذا لو انعتق لعمى أو جذام أو إقعاد أو ~~زمانة أو تنكيل من المولى أو لولد للأمة من المولى أو لقرابة موجبة له بلا ~~خلاف ظاهرا تحصيلا ونقلا في غير الأخيرين وللأخبار حيث دلت على أن الولاء ~~لمن أعتق بل في بعضها الحصر فلا يعم من انعتق بل فيها نفيه عمن انعتق وأن ~~السائبة لا ولاء فيها وهو سائبة وفيها الصحاح مع تأيد الجميع بالعمل فلا ~~يعم أم الولد ولا من انعتق بالقرابة وكذا يشترط أن لا يتبرء المنعم من ضمان ~~جريرته وجنايته حال الاعتاق نصا وإن كان ظاهرا وإجماعا تحصيلا ونقلا وهل ~~الإشهاد شرط الأظهر العدم للأصل وكون النص أعم و الأحوط نعم خروجا عن ~~الخلاف والشبهة ولو وقع الشك في حدوث السبب أو اجتماع الشرايط حكم بالعدم ~~للأصل والاستصحاب ولو وقع الشك في حدوث المزيل حكم بالعدم لذلك ولو مات ~~العتيق اختص المعتق بتمام تركته مع الوحدة ومع التعدد اشتركوا أو تساووا ~~مطلقا ولو مع الاختلاف ms1014 بالذكورة والأنوثة بلا خلاف تحقيقا ونقلا وللأصل في ~~الشركة والاتحاد PageV00P570 # في السبب تساووا في الحصة نعم في الفقيه جعل على تقدير الاختلاف للذكر ~~مثل حظ الأنثيين لعموم اللحمة وفيه نظر ظاهر وعلى تقدير وجود أحد الزوجين ~~ورث الباقي بعد نصيبه الأعلى للعمومات المؤيدة بالعمل وخلاف الحلي شاذ نقلا ~~وظاهرا فلا إعداد به ولو عدم المنعم ففي تعيين الوارث خلاف والأظهر أنه إن ~~كان ذكر أورث الولاء الذكر من أولاده إن انحصر وإلا فإشكال والصلح حسن لكن ~~للعموم قوة للإجماع في الخلاف وخصوص الموثق الصريح وعموم القوي مع عده ~~الحلي مقبولا عند الفريقين مع كونه مخالفا للعامة كما هو صريح جماعة من ~~القدماء وعادة الجماعة تقديم الصحاح على غيرها وله مؤيدات أخر وعلى تقدير ~~العدم فالعصبية للإجماع كما في الخلاف لا الصحيح وإن كان أنثى فالولاء ~~لعصبتها للنصوص الصحيحة فضلا عن عدم الخلاف والإجماع من جماعة مع التأيد ~~بالشهرة هذا والأب بل الأم في وجه يشارك الأولاد مع الاجتماع ويختص مع ~~الانفراد ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من ~~يتقرب به ومع عدمهم يرث الإخوة والأخوات من قبل الأبوين والأب ويشاركهما ~~الأجداد والجدات من قبلهم ثم الأعمام والعمات ولا يرث من يتقرب بالأم من ~~الإخوة والأخوال والخالات وهو المشهور المنصور للإجماع المحكي على الجميع ~~في الخلاف والسرائر فضلا عن عموم اللحمة والصحيح المخالف موافق للعامة ولو ~~عدم المنعم وقرابته ورثه منعم المنعم ولو بواسطة أو أكثر ويقدم المباشر ثم ~~أقاربه وهكذا لما مر وهل يرث قرابة معتق من قبل أمه وجهان أوجههما نعم ~~للعموم ولا ينتقل الولاء ببيع أو هبة أو نحوه ولا اشتراط في عقد للأصل ~~وعموم اللحمة وصحيح العيص فضلا عن نفي الخلاف عن بعض الأجلة بل الإجماع كما ~~حكاه العميدي وتلميذه والسيوري ولا يورث للأصل والقوي وأن الولاء لمن أعتق ~~بل صريح الحصر فيه فضلا عن الإجماع كما في الخلاف ونفي الخلاف كما في ~~المبسوط مع التأيد بالشهرة فلو مات المنعم قبل العتيق وخلف ms1015 وارثا غير ~~الوارث بعد موت العتيق كما لو مات المنعم عن ابن وابن ابن فمات الابن قبل ~~موت العتيق وترك ابنا فالميراث يختص بالابن ولا يشترك بين ولدى الابنين ولو ~~مات العتيق وبقي منه أولاد ثم ماتوا وبقي المنعم ورث منهم بلا خلاف على ~~الظاهر المصرح به من بعض الأجلة والصحاح المستفيضة وربما ينجز الولاء من ~~مولى الأم إلى مولى الأب كما لو تولد الأولاد على الحرية تبعا لحرية أمهم ~~بالعتق وأبوهم رق فولاؤهما وولاء أولادها لمولاها لعدم إمكان غيره وهو ظاهر ~~فلو ماتوا أو الأب بعد رقيق ورثهم معتق الأم بالولاء ولو عتق الأب بعده ولو ~~عتق الأب قبل موتها انجر ولاؤهم من مولى الأم إلى مولى الأب للإجماع كما في ~~الخلاف والصحاح المؤيدة بالعمل هداية إذا فقد الوارث مناسبا كان أو معتقا ~~له الولاء أو من قام مقامه فمن توالى إلى أحد بأن يضمن جنايته ويكون ولاؤه ~~له صح وثبت به الميراث للضامن من إجماعا تحقيقا ونقلا من ثلة وللكتاب ~~والمعتبرة وغيرها وفيها الصحاح المستفيضة دون المضمون للأصل المؤيد ~~بالاتفاق مع كونه حجة برأسه إلا إذا دار فيتوارثان وإنما يضمن سائبة لا ~~ولاء عليه كالمعتق إذا لم يكن عتقه تبرعا لو كان وتبرء عن ضمان جريرته وحر ~~الأصل إذا لم يعرف له وارث كما مر بلا خلاف تحصيلا ونقلا وفي ظاهر الغنية ~~الإجماع وفي الصحاح دلالة عليه وكان في صدر الإسلام بل الجاهلية عقدا سائغا ~~مطلقا ثم صار مقيدا فيفتقر إلى إيجاب وقبول وهو من العقود اللازمة لا ~~لجايزة لعموم الكتاب فضلا عن الخصوص وعدم بطلانه بالموت فيلزم فيه ما يلزم ~~فيها فلا يصح لأحدهما فسخة ولا نقل الولاء إلى آخر وصورته PageV00P571 # أن يقول المضمون عاقدتك على أن تعقل عني وترثني أو ما أشبهه فيقول الضامن ~~قبلت أو نحوه للاطلاق وعدم النقل ولا وجه لا عتبا النصرة والدفع وأعجب منه ~~جعل السيوري الإيجاب دمك دمي وثارك ثاري وحربك حربي وسلمك سلمي وترثني ~~وأرثك ولو كان من الطرفين اعتبرا ms1016 منهما ولو بما أدى معناهما لما مر كأن ~~يقول على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك وهو أولى من الإمام ع ~~بالإجماع تحصيلا ونقلا والنصوص المعتبرة وفيه الصحاح المستفيضة ولا يتعدى ~~الحكم من الضامن ولو إلى قريبه للأصل من غير معارض بل في الغنية الإجماع مع ~~تأيدهما بعدم ظهور الخلاف فلو مات الضامن بطل العقد والميراث للإمام ع ~~للصحاح ولا يشترط في الضامن عدم الوارث نعم يشترط في المضمون ولو تجدد له ~~وارث فوجهان أوجههما البقاء للأصل وعدم المنافاة فلا يختلف به الحكم فلو ~~مات الوارث قبل المضمون لم يحتج إلى تجديد العقد ولو بقي بعده بطل ولم يرثه ~~الضامن للإملاقات ويرث منه الزوج أو الزوجة منفردة أو متعددة نصيبه الأعلى ~~الباقي له إجماعا تحقيقا ونقلا فيهما وللعموم هداية إذا فقد الوارث حتى ~~الزوج وضامن الجريرة ورث الإمام ع ولو كان غائبا بالإجماع تحصيلا ونقلا ~~شايعا النصوص المؤيدة بالعمل وفيها الصحاح المستفيضة والخبر المخالف متروك ~~عند الأصحاب وما دل على أن المال لبيت مال المسلمين مع ما فيه لا يكافؤ ما ~~مر لموافقته للعامة ومخالفته للمشهور بل في الدروس لم أر به قائلا فيمكن ~~حمله على التقية بل يتعين ككلام المخالف منا أو تأويله بما لا ينافيه ولكل ~~شواهد وأما الزوجة فترث نصيبها الأعلى والباقي له لما مر ثم إنه لا كلام ~~فيه مع حضوره ع لكونه له فيعطى إليه أو إلى وكيله فيصنع به ما أراد وأما في ~~غيبته فخلاف شديد وكيف كان أمره إلى الحكم للأصل والأحوط صرفه في فقراء ~~الهاشميين من أهل بلد الميت مع تساويهم لغيرهم من فقراء البلد وغيره مطلقا ~~ولا سيما إذا كانوا همشهريجه أو همشاريحه لو كان غير ما قلناه إلا أن ~~الأظهر جواز صرفه في مطلق الفقراء لكونه إحسانا صرفا لعدم حاجته إليه لا ~~بالفعل ولا بعد الظهور وما على المحسنين من سبيل ولإجماع الفقهاء كما حكاه ~~العاملي والأصحاب كما هو ظاهر البيان وغاية المراد إلا أن في الثاني استثنى ~~الصدوق ms1017 في الفقيه باختصاصه بأهل البلد والشيخ في الخلاف باختياره دفنه ~~وفيها شاذان وليس في فعل على شهادة للأول لوجوه وفي الحفظ تعريض للمال معرض ~~الضياع هذا ويؤيد ما قلناه أخبار الأنفال وفيها الصحاح حيث جعلت للشيعة ~~فخرج عنهم الأغنياء بالإجماع وبقي الفقراء ولا يجوز صرف شئ منه للجائر من ~~غير خوف إجماعا فلو دفعة إليه بدونه ضمن وإن أمكنه حفظ البعض أو الكل ~~بالبعض وجب ولا ضمان ولم يفعل فتلف كلا أو بعضا ضمنه هذا والثلث مستثنى عنه ~~لو أوصى به للعمومات بخلاف الزايد عنه فإنه لا يجوز كما مر نعم لو صرف ~~الجميع في الحبوة جاز للأصل و العمومات المنهج الثالث في اللواحق وفيه ~~أبحاث الأول في ميراث الخنثى والممسوح وذي الراسين إذ يتعدد الذكر والقبل ~~كثيرا يعرض الشك في الذكورة والأنوثة كما يعرض تارة بعد مهما وربما يعرض ~~الشك بتعدد بعض الأعضاء في تعدد الشخص ووحدته والكلام في الأول ينتهي إلى ~~الأول والثاني إلى الثاني والثالث إلى الثالث هداية الإنسان إما ذكر أو ~~أنثى ولا يجتمعان كما لا ثالث لهما للإجماع والكتاب في مواضع عديدة والسنة ~~فإن كان له فرج ذكر أو أنثى فهو الخنثى وكان أحدهما زايدا كما يتفق في غيره ~~من الأعضاء فإن أمكن الاستعلام فواضح وإلا فمشكل وميراثه يعتبر بالبول ~~إجماعا وللنصوص PageV00P572 # وفيها الصحيح والمعتبر فإن لم يبل ومات فله نصف ما للذكر ونصف ما للأنثى ~~للخبرين المؤيدين بعدم ظهور الخلاف وإن بال من أحدهما دون الآخر فهو من ~~أهله إن ذكرا فذكر وإن قبلا فأنثى بلا خلاف بل إجماعا كما في الأعلام ~~والخلاف والتحرير وهو ظاهر السرائر والمسالك وغيرهما وللنصوص وفيها الصحيح ~~والرضوي ونحوه ما يأتي من الإجماعات والنصوص في احتبار السبق بل بلا كلام ~~فيه من أحد وما يأتي في اعتبار تأخر الانقطاع مع التساوي في الابتداء وإن ~~بال منهما فالعبرة بالسبق فإن كان من الذكر فذكر وإلا فأنثى بلا خلاف ~~تحقيقا ونقلا بل إجماعا كذلك بل نقله شايع وللنصوص المستفيضة وفيها الصحيح ms1018 ~~والمرسل كالموثق والرضوي وإطلاق النص كظاهرهم بل صريح بعضهم يقتضي عدم ~~الفرق حينئذ في الانقطاع بين التساوي والاختلاف ولا سيما مع تأخر السابق ~~وإن تساويا ابتداء اعتبر بالانقطاع فيتبع للمتأخر فإن تأخر القطع من أحدهما ~~فهو المعتبر للمرسل المؤيد بعمل الأكثر وظاهر الصحيح بل ظاهر بعضهم كالحلي ~~الإجماع وصريح آخر شذوذ المخالف وإن تساويا ابتداء وانقطاعا فالأظهر ~~التنصيف للأخبار وفيها الصحيح الرضوي مع التأيد بالشهوة بل كاد يكون إجماعا ~~كما قاله بعض الأجلة لا أن يعد أضلاعه أو يقرع لوجوه بل التوقف في الأخير ~~لا وجه له نعم يتعين القرعة لو لم يستعلم حاله بأي وجه اتفق حتى مات للعموم ~~بل ظاهر الأصفهاني الإجماع ولو غلب بعض الأمارات على بعض كالسبق على ~~التساوي أو بالعكس أو الاختلاف في الإدرار شدة وصفا إلى غير ذلك فوجهان ~~أوجههما العدم للأصل بل الأصول وعدم المخرج ولزوم الاحتياط ومثله اعتبار ~~الاحتلام وخروج المني من أحد الفرجين والحيض وتفلك الثدي والجماع والحبل ~~واللحية ويحتمل القرعة في غير المختار بل يتعين لعدم شمول أخبار الباب له ~~وشمول ما للقرعة له وعن ظاهر العماني الإجماع على اعتبار الجميع وظاهر عدمه ~~وعنه وجوه أخر سد بعضها متروكا ولا محصل لغيره وللصلح في الجمع طريق وكيفية ~~الاستعلام أن يأخذ العدلان أو أربع عادلة أو ما اتفق مرآة والخنثى عريان ~~خلفهم فيحكمون على الشبح ويجوز مع عدم إمكانه والحاجة إلى المرافعة النظر ~~إلى العودة هذ كله في الإرث ومنه يحجب والحبوة وأما في غيره ففي الواضح ~~يتحد حكمهما لدلالة الأخبار ولا قائل بالفصل وأما في المشكل فالحق أن ~~التكليف كان لكل مكلف ذكر وأنثى فلا علم الحكم فيه وإن لم يعلم ذكوريته أو ~~أنوثيته وكذا لو اختص الحكم بمعلوم لتذكر وفيه والأنوثية لعدم شمول الحكم ~~لمثله فلا يلزم الاحتياط للأصول والعمومات أو يختص الحكم بأحدهما دون الآخر ~~كصلاة الجمعة والعيدين والجهاد والختان والإمامة للرجال وسن البلوغ وقضاء ~~صلاة الأب والاحتساب من أحدا شاهدين والحضانة والولايات المختصة بالرجال ~~إلى غير ذلك ms1019 هذا لو لم يسبق الاشتغال وإلا تعين الاحتياط لإجمال المأمور به ~~بالنسبة إليه وكون الألفاظ سلك للواقع فلا يمكن الامتثال إلا به وكذا لو ~~اختلف حكمهما كالتزويج والتزوج والبدءة في المنسب وظاهره في الوضوء فإن كان ~~الحكمان الوجوب والحرمة وأمكن الامتثال بهما أو الانتهاء عنهما تعين تركهما ~~في الثاني والإتيان بهما في الأول لثبوت الاشتغال بأحدهما وإجمال المكلف به ~~والنهي عنه فتعين الاحتياط وكذا لو كانا مندوبين ومكروهين ولا يتحقق قرضه ~~في الإباحة إلا بالتقييد في أحد الطرفين بالحرمة والوجوب فينعطف إليه ~~فيتبين حكمه مما مر وإن لم يمكن فيتخير لو لم يظهر مرجح لأحدهما والقول ~~بالقسمة في المشتبه منها لولا الإجماع أو نحوه لكان له وجه ظاهر هداية ~~الممسوح من فقد المخربين فيتغوط ويبول من ثقبة واحدة بين الفرجين أو غيرهما ~~أو PageV00P573 # يتقياهما أو له لحمد فإنه كالربوة يترشح منها البول وليس له قبل فيرث ~~بالقرعة بلا خلاف كما في السرائر بل باتفاق الإمامية كما في الأعلام ~~بالإجماع كما في الغنية فضلا عن عمومها وخصوص الأخبار المستفيضة من الصحيح ~~والصحيح والموثق وغيرها مع التأيد بالعمل فيكتب على سهم عبد الله وعلي آخر ~~أمة الله ويستحب أن يقول المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب ~~والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفون بين لنا أمر هذا ~~المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب والأحوط أن لا يترك وإن كان الأصل ~~والعمومات ينفي وحرمه ووجوب طلق الدعاء وثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم ~~يحال السهم على ما خرج وورث عليه فيورث على ما يخرج عليه هدا كله في الإرث ~~وأما في غيره فيأتي فيه جميع ما مر في الخنثى المشكل هداية من له رأسان أو ~~رأسان وصدران أو رأسان وبدنان على حقو وفرج ورجلين فإن يتقظ أحدهما بنفسه ~~أو لا لصياح أو بغيره دون الآخر فاثنان إلا فواحد للعلويات المروية عن ~~المشايخ الثلاثة وغيرهم كالمفيد وغيره في الثلاثة والهداية وغيرها بطرق ~~واختلاف في المتن ms1020 ولا يبعد صحة بعضها بل يقرب مع تصريح الأولين منهم بصحة ~~ما في كتابهما وإن كان هو بمعنى آخر وحكم المفيد بالاستفاضة وللرضوي مع ~~تأيد الجميع بعمل الكل حتى من لا يعمل بخير الواحد كالحلي بل بلا خلاف ~~تحقيقا ونقلا من جماعة بل باتفاق الإمامية كما في الأعلام فيكون واحدا على ~~تقدير ذكرا أو أنثى وله ميراث واثنين على آخر ذكر أنثيين فلهما ميراثان ولا ~~فرق في الصور بأسرها بلا خلاف ظاهرا في البعض وصريحا في غيره فضلا عن ~~النصوص وظاهرا التعليل ولا ينافيه الآية كما هو ظاهر فاستشكال المقدس فيه ~~لضعف الرواية مجهولية بعض رواتها وغيرها واحتمال القرعة لذلك وعدهما اثنين ~~مطلقا وجعل تكليفهما تكليف الاثنين عجيب ولا يفتقر إلى تعدد الإيقاظ للأصل ~~وإطلاق النصوص ولو تولد حيا ثم مات قبل الاستعلام حكم بالوحدة للأصل وعدم ~~المقتضي المتعدد بوجه ولو لم يكن لهما فرج أو كان لهما فرجان حكم فيهما مما ~~سبق ثم هل يختص الحكم بالإرث أو يعمه وغيره من العبادات والعقود والإيقاعات ~~والأحكام الظاهر الثاني لإطلاق بعض النصوص واستلزام غيره له فيلزمه التعدد ~~في وجه مطلقا والوحدة في آخر كذلك مع تأيد بالشهرة ويتفرع عليه في الطهارات ~~لزوم غسل المتعدد ومسحه على تقدير التعدد على الوجه المعتبر فيه وهو ظاهر ~~وكذا على تقدير الوحدة لاحتمال الزيادة في كل فالبراءة تتوقف عليه لأن ~~الأصل بقاء الاشتغال بدونه فيجب غسل الكل ومسحة وهذا فيما يكون متعددا أو ~~ما في غيره كمسح الرجل في الوضوء فلا كلام فيه فيغسل كل كل متعدد في الوضوء ~~والغسل للأصل والشك في الامتثال بدونه فجميع الأعضاء يغسل وكذا يمسح في ~~الوضوء والتيمم جميعا غير الرجل فإنه لا تعدد فيه لكن في الممسوح لا الماسح ~~فإن العموم فيه بحاله وكذا الأمر في إزالة النجاسة إذا كانت العبادة مشروطة ~~به وكان واحدا للزوم تحصيل البراءة في مثله ولما لو كان متعددا فيجب على كل ~~منهما الإزالة بالنسبة إلى الأجزاء المختصة به وأما بالنسبة إلى غيرها فلا ms1021 ~~للأصل وعدم شمول أدلة الغسل له ولذا لو كان أحدهما كافرا والآخر مسلما كان ~~الأجزاء المختصة بالأول نجسا والأجزاء المختصة بالثاني والمشتركة طاهرة أما ~~تظاهران وأما الثالث فللأصل بل الأصول والعمومات والشك في شمول المنجس له ~~وإن كان أحوط ولو كان الكافر حربيا جاز للآخر استرقاقه كغيره إن تمكن ~~للعمومات غير معارض ثم هل يجوز لهما مس الفرج الظاهر نعم للأصول والعمومات ~~وعدم PageV00P574 # شمول المحرم له ولو اختص السبب بأحدهما في الحدث الأصغر أو الأكبر كالمس ~~المتعلق بالاعالي تعلق الأمر به دون الآخر فلو كان الآخر مطهر ألم يرتفع ~~طهارته ولا يتعلق الحكم بالمشترك للأصل والعمومات والشك في شمول السبب له ~~فلا يختلف الحكم باعتبارهما فيحرم المس من المحدث دون المتطهر لذلك وهو مما ~~يطرد وأما لو تعلق بالأسافل كخروج الريح ونحوه بل ولو كالمس المتعلق بها ~~فيتعلق حكمه بهما وفي الحدث الخارج عن المخرج كالمني والدم والبول والغايط ~~المدار عليه على تقدير اتحاد المصدر وأما على تقدير الاختلاف فيحتمل عدم ~~اعتباره للأصول والشك في العموم فلا ينتقض به الطهارة إلا إذا أخرج من ~~المصدرين فهو ناقض بلا إشكال ولو شك أحدهما أو كلاهما في الخروج عن المصدر ~~والمعتبر لم ينتقض وإذا حاول أحدهما الوضوء أو الغسل مع لزومه عليه وأبي ~~الآخر فهل له إجباره مطلقا أو بإذن الحاكم أو فرضه ينتقل إلى التيمم مع ~~وجود ما يتيمم به لو جوزناه في السعة أو يجوز له الفعل مع الضيق أو يكون ~~كالفاقد للمشترك وجوه للأخير رجحان لما مر ومثله ما إذا أراد أن يمشي إلى ~~الماء أو التراب للطهارة وأما مع الاستحباب فيزيد احتمال السقوط رأسا بل هو ~~قريب نعم يمكن ثبوته بالتسامح مع رضا الآخر ومما مريبين حكم ساير العبادات ~~كالصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والنذر والعهد وغيرها فيجب كل على ~~تقدير الوجوب والوحدة على أحدهما دون الآخر أصالة وعليهما من باب تحصيل ~~البراءة اليقينية ولذا لو سلما لم يجب جواب كل منهما بل يكفي جواب واحد ~~لهما بخلاف ms1022 ما لو سلم أحد عليهما فوجب الجواب منهما كما لو سلم أحدهما لم ~~يجب جوابه ولا يجب عليهما فطرتان بل فطرة واحدة ونية واحدة منهما معا ولا ~~يصح إمامة أحدهما للآخر بوجه ولا لبس الحرير له مع الذكورية بدون الاضطرار ~~و هكذا وعلى تقدير التعدد يجب على كل أصالة ما يجب على المكلف مع شرايطه ~~فيصح منهما ما يصح من المتعدد من الجمعة والجماعة والانفراد بشرايطها من ~~عدالة الإمام والتساوي في الموقف أو تقدم الإمام ووحدته في الجمعة ~~واجتماعهما في الجهة فيما يجب والإتيان بوظيفة الإمام والمأموم ولزوم ~~متابعة كل في القبلة بما يراه من الحيرة أو تعينها في جهة وصلاة المضطر أو ~~الصحيح منهما أو من أحدهما والقيام إلى النافلة من كل برضا الآخر وقصد ~~الإقامة من أحدهما دون الآخر فيجب الإتمام على الأول دون الثاني إلى غير ~~ذلك ولو مات أحدهما فهل يجب الصلاة عليه يحتمل العدم للأصل وكون الموت ~~مخصوصا بالأعالي وكون بعضه حيا فلا صلاة وكذا وجوب الصوم عليهما أو على ~~أحدهما دون الآخر كما لو سافرا أو قصد أحدهما المسافة دونه فيجب الصوم على ~~الثاني دون الأول وكذا لو كان سفر أحدهما مباحا دونه وعدم جوازه إذا اقتضى ~~ضرر للآخر ومثله يأتي في الندب في الجملة وفي الكفارة بالإفطار في الواجب ~~منهما أو من أحدهما وكذا تعلق الزكاة وإعطاء أحدهما بالآخر على تقدير دون ~~الآخر وكذا الخمس أخذا وإعطاء وكذا وجوب الحج لكن على تقدير التعدد يتوقف ~~استطاعة أحدهما بتحمله ما يحتاج إليه الآخر أو رضاه به وإلا فلم يستطع منه ~~بأن حكم الآخر وأما على تقدير الوحدة فيتوقف الوجوب على استطاعة البدنين ~~وكذا تعلق النذر أو العهد بهما أو بأحدهما بقطع طريق حج أو عمرة أو زيارة ~~أو تشييع جنازة أو عيادة أو نحوها مع رضا الآخر ودونه لا يصح وجواز إعطاء ~~أحدهما بالآخر وعدمه إلى غير ذلك من الفروع وعلى تقدير الوحدة لا يصح شئ ~~منها وأما في العقود فلا بد من رضاهما ms1023 مع الوحدة دون التعدد فلو رضي أحدهما ~~دون الآخر لم يكف بل لا بد من رضاهما معا ولا فرق فيهما بين اللازم وغيره ~~ولا بين النكاح وغيره نعم هما فيه واحد في الذكورة والأنوثة مطلقا من غير ~~فرق بين PageV00P575 # الواحد والمتعدد فعلى الأول لا يجوز لهما النكاح دائما أزيد من أربع كما ~~لا يجب على كل حقوق الزوج والزوجة بل يجب عليهما معا ولا القسم بين الأزواج ~~بل ذلك لهما معا ولا الخيارات ولا الشفعة إلى غير ذلك وعلى تقدير التعدد لا ~~يجوز لهما النكاح مطلقا ذكرا كانا أو أنثى ولا التحليل للنظر إلى الأسافل ~~نعم يجوز للأعالي ولا الوطي بالملك لمملوكتهما أو مملوكة أحدهما ولا وطي ~~المالك لهما بالملك كل ذلك للأصل وعدم شمول المثبت لمثله والطلاق بل ~~الايقاعات مطلقا كالعقود فيتعلق حكمها بهما معا لا بكل وأما في الأحكام ~~فعلى تقدير التعدد يحل صيدهما وذباحتهما دون الوحدة فإنه لا يحل من أحدهما ~~ذبحه ولا ما قتله كلبه المعلم ولا رمحه ولا سيفه ولا غيرها وعلى الأول لو ~~مرا على ثمرة وكان أحدهما قاصدا للحمل دون الآخر حرمت على الأول وحلت للآخر ~~ولو خيف السراية فيما لو جنى أحدهما ولو بالقتل لم يقتص منه وإلا اقتص ~~مطلقا وكذا الحد والتعزير وفي الكل يجتنب الأسافل ولو اشتركا في الجناية ~~اقتص منهما لو كانا متعدد أو لو كان جنايتهما في المشترك فلا تزاد على ~~الواحدة مطلقا ويأتي مثله في الحدود كما لو زنيا أو لاطا والحكم في الجميع ~~مستند إلى الأصل وعدم العموم كالختان فإنه بعد البلوغ لا يجب على كل واحدا ~~كان أو متعددا بل يجب عليهما معا إلى غير ذلك مما لا يحصى ومن العجب ~~التفريع على العموم بالشهادة خاصة البحث الثاني في ميراث الغرقى والهدمى ~~هداية إذا مات اثنان أو أزيد معا وكانا متوارثين واشتبه التقدم والتأخر ولم ~~يتحقق فيهما سبق ولا لحوق فالأصل بل الأصول والعمومات والنص والمنجر بالعمل ~~وإن كان فيه شئ تقتضي عدم التوارث بل ms1024 الإجماع تحصيلا ونقلا فاحتمال القرعة ~~احتمالا صحيحا لا وجه له فإن محلها الموضوعات لا الأحكام والمحل هنا من ~~الثاني إذ الإرث ليس موضوعا بل حكم مشروط بسبق موت المورث وهو غير معلوم ~~فرضا فلا حكم هذا فضلا عما مر لكن في الهدم والغرق ثبت التوارث بينهما ~~حينئذ ولو بمشاركة غيره إذا كان لهما مال بالإجماع تحقيقا ونقلا صريحا أو ~~ظاهرا فوق الاستفاضة بل متواترا فضلا عن النصوص وفيها الصحاح وكذا لو كان ~~المال لأحدهما لكن ورث العادم الملي دون العكس بلا خلاف تحقيقا ونقلا صريحا ~~أو ظاهرا من ثلة بل إجماعا كذلك وللصحيحين ولو كان لهما مال ولكن للإرث ~~مانع فيهما أو في أحدهما من كفر أو رق أو بعد أو نحوهما فلا إرث وفاقا وكذا ~~لو لم يكن مال ولو مات أخوان ولهما ولدان لم يرث أحدهما من الآخر بل يرثهما ~~الولدان وكذا لو كان لأحدهما ولد فلا يرثه الآخر بل يختص إرثه بالولد ولا ~~هو يرث منه بل إرث الأخ لغيره وإن كان بعيدا ولو كالإمام لعدم ثبوت شرط ~~الإرث وهو تقدم موت المورث على الوارث ولو بطرفة عين ولا دخوله تحت ~~المخصصات فالأصل بل الأصول والعمومات تنفيه ومثله ما لو مات أحدهما مقدما ~~والآخر مؤخر أو كان معلوما ثم اشتبه لما مر من الإجماع والأصول والعمومات ~~وعدم الدليل فضلا عن عدم جريان القرعة فيه مع عدم القول بها ومثله ما لو ~~كان الموت من غير سبب كحتف الأنف أو با لاقتران من غير خلاف تحصيلا ونقلا ~~بل الإجماع كذلك فضلا عن الأصل وأما لو كان بغير الهدم والغرق من ساير ~~الأسباب كالحرق والقتل فخلاف والأظهر الأشهر العدم بل عد الشهرة بعض الأجلة ~~عظيمة كادت تكون من المتأخرين إجماعا بل نسب إلى الأصحاب وفيه نظر لنا ~~الأصل بل الأصول المؤيدة بما مر اختصاص النصوص بهما وكون التعميم قياسا ~~وعدم ثبوت كون المناط مطلق الاشتباه لا علما ولا نصا ولا ظنا ولا بعينه فهم ~~الراوي التلازم بين الهدمى والغرقى ms1025 وسكوت الحجة عليه السلام عنه ~~PageV00P576 # للإجماع على عدم الفرق بينهما نصا وفتوى مع تأيد الجميع بما في الإيضاح ~~من أنه قد روي أن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورثوا بعضهم من بعض بل ~~ورثوا الأحياء فلا إشكال أصلا وفيه إن صحت فهي حجة قوية قلنا لا حاجة إليها ~~بل يكفينا الانجبار بما مر هداية إذا اجتمع الشرايط فإن كانا متساويين في ~~النصيب كأخوين لأب أو لأم أو لهما جاز تقديم كل على الآخر إجماعا فإن كان ~~لكل مال ولا مشارك لهما انتقل ما لكل إلى الآخر ثم منهما إلى ورثتهما وكذا ~~لو كانا أزيد إن كان لأحدهما صار لأخيه ومنه ينتقل إلى ورثته ولم يكن للآخر ~~منه شئ فلو لم يكن لهما أو لأحدهما وارث انتقل إلى الإمام وإن كانا مختلفين ~~فالأقل نصيبا يقدم على الأكثر منه فيقدم الزوجة مطلقا على الزوج والأب على ~~الابن كذلك إلا أن يبلغوا ستة على الأظهر الأشهر للنصوص وفيها الصحيح ~~والموثق كالصحيح مع تأيد الجميع بالعمل لكن وجه الوجوب تعبد إلا الاستحباب ~~مع اشتراكه مع الوجوب في الثمر نعم لا ثمرة فيه ظاهرة ومثله كثير إلا أنه ~~الظاهر من النص الصحيح الدال عليه وثلة بل عن بعضهم الإجماع عليه والنص وإن ~~كان اختص لكنه لا قائل بالفصل ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا فيه بقيد الأخبار ~~المطلقة فلا إشكال ولا يرث الثاني من طارف الأول بل من بلاده على الأشهر ~~الأظهر للأصل والنصوص الكثيرة الصريحة أو الظاهرة منها الصحيحان الدالان ~~على وريث الأخ الذي لا مال له من أخيه الذي له مال دون العكس ومنها المفسر ~~منها النص في المطلب فإن التفسير إن كان من الإمام (ع) فظاهر حجيته وإن كان ~~من الراوي وهو الأول كما هو الظاهر فكذلك لما بيناه في الأصول بل الإجماع ~~كما هو ظاهر بعضهم والكل حجته على من أورثه مع بذرته لكن قد عرفت أن ~~التوارث من باب التعبد الصرف والمتبع النص ليس إلا وإلا يلزم تخلفه في ~~المتساويين فلا يلزم ms1026 التسلسل ولا عدم انقطاع القسمة مع أن في الثاني شيئا ~~آخر كالأول فإنه لو صح لزم مطلقا ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه ولو كان ~~لأحدهما وارث أعطي ما اجتمع له وما اجتمع للآخر للإمام ولو لم يكن لهما ~~وارث انتقل ما لكل إلى الآخر ثم منها إلى الإمام البحث الثالث في ميراث ~~اليهود والنصارى والمجوس لو ترافعوا إلى حكامنا أو اشترط عليهم هذا لا ريب ~~في توارث المجوس بالنسب والسبب الصحيحين وعليه إجماعنا بل إجماع المسلمين ~~ظاهرا فضلا عن فحوى ما يأتي وأما في الفاسد منهما فخلاف فمنهم من يورث به ~~مطلقا ومنهم من ينفيه كذلك ومنهم من يورث بالأول دون الثاني والأول أظهر ~~للمعتبرة وغيرها وفيها الصحيحان والقوي وأخبار أخر وهي كثيرة كل قوم دانوا ~~بشئ يلزمهم حكمه مع أنه لا أقل من الشبهة بل هي هي وهي من المسلمين كافية ~~فكيف منهم مع كفاية التساوي بل باتفاق الإمامية كما عن ظاهر المقنعة مع ~~تأيد الجميع بالشهرة عن علي (ع) بل مطلقا كما في التحرير ولا ينافيه دعوى ~~السيد الإجماع على الثاني ونسبته إلى جمهور الإمامية في الأعلام للوهن في ~~إجماعات الأول كأبي المكارم مطلقا لكثرة التخلف الكاشف عن كون المبني عليه ~~لا يستلزم المدعى مع وهنه هنا بما عرفت واشتباه الثاني قطعا حتى حكى في ~~الكشف عن ظاهر المقنعة الاتفاق على الأول هذا وفي كثير منها إفادة التعليل ~~فيعم الذكر والأنثى والخنثى والممسوح بل اليهود والنصارى وغيرهما من ~~أمثالهما ولو لم يكونوا من أهل الذمة به وبالفحوى فضلا عن عدم الفاصل كتاب ~~الحدود والتعزيرات مقدمة إقامة الحدود من مهمات الفرايض والمصالح فقد ورد ~~يا محمد (ص) من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي وفي قول الله ~~عز وجل يحيي الأرض بعد موتها ليس يحيها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون ~~العدل فيحيي الأرض لإحياء العدل ولإقامة الحد فيه أنفع في الأرض من القطر ~~أربعين PageV00P577 # صباحا وفي أخبار كثيرة إقامة الحد في الأرض أنفع أو ms1027 أفضل أو أزكى من قطر ~~المطر أربعين صباحا أو ليلة وأيامها ووجوبها كشرعيتهما بإجماعنا بل بإجماع ~~ساير الملل فضلا عن الكتاب والسنة ولا فرق فيهما بين حضور الإمام أو غيبته ~~كما مر وهما عقوبتان إلا أن الأول مقدر والثاني غير مقدر غالبا بل موكول ~~بنظر الحاكم مع لزوم كونه أقل من الحد و أسباب الأول ستة والثاني أربعة كما ~~يأتي وفيه مناهج الأول في حد الزنا بالقصر والمد وحرمته كوجوب الحد عليه ~~بالكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة والإجماع منا ومن ساير الملل لحفظ ~~النسب وهو من الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة ومن الكباير بل أعظمها ~~كما في النبوي وهو إيلاج الذكر ذكر الأصلي أو ماله منه ومن غيره لو اشتبها ~~في عورة الأنثى الأصلية من دون فرق بين القبل والدبر والحية والميتة ~~والعاقلة والمجنونة والكبيرة والصغيرة والحرة والأمة بإدخال حشفة الأصلية ~~أو مقدارها من مقطوعها أو الملفق منهما لو كان أقل أو ما زاد مع حرمتها ~~عليه أصالة من دون عقد ولا شبهة موجبه للحل ولا ملك من الفاعل للقابل سواء ~~أنزل أولا من غير خلاف ظاهر تحقيقا ونقلا فخرج الحرمة عليه بالحيض وشبهه ~~بعد حليتها عليه بأحد الثلاثة فإنه لا يعد زنا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا ~~ولا خلاف في عموم محل الوطي كما في السراير والمفاتيح مع تأيدهما بالشهرة ~~التامة التي كادت تكون إجماعا لغة وعرفا وشرعا ففيه الغنية وفيه مباحث ~~الأول في شرايطه هداية إنما يشترط الحد فيه بأمور الأول البلوغ بما مر نصا ~~كتابا ولو بعدم القول بالفصل وسنة وإجماعا تحصيلا ونقلا فلو لم يكن كذلك ~~ففيه التعزير بما يراه الحاكم الثاني العقل فلا حد على المجنونة إجماعا نصا ~~وفتوى تحقيقا ونقلا مستفيضا ولا على المجنون على الأقوى للأصل بل الأصول ~~والنصوص عموما و خصوصا مع تأيدها بالشهرة وخصوصية المورد في البعض مع عدم ~~الفاصل وعموم التعليل غير قادح ولا سيما مع التأييد بما سمعت خلافا لجماعة ~~من القدماء مع اضطراب في أعمدتهم ms1028 فأوجبوه لرواية ضعيفه لا دلالة فيها بل ~~فيها دلالة على الخلاف مع أنه لا جابر لها بل القائل بها نادر ومع ذلك قد ~~سمعت اضطراب هؤلاء نعم نسب بعضهم روايتها إلى الأصحاب وذلك لا يستلزم عملهم ~~كما هو المحقق بل في كلامه ما يشعر بالإجماع على خلافه وأقوى منه ما في ~~صريح الغنية وظاهر السرائر من الإجماع عليه فلا وجه للعمل بها بل طرحها أو ~~إرجاعها إلى المختار متعين لو دلت نعم عليهما التعزير بما مرولا فرق فيهما ~~بين الحر وغيره لعموم ما مر وإن اختلف حدهما ثم للمجنونة المهر مطلقا ولو ~~مطبقا وغير مكرهة للعمومات ومنها نفي (العسر) والضرار لكن مهر أمثالها إن ~~كانت حرة وعشر قيمتها إن كانت أمة مع كونها بكرا أو نصف عشرها إن كانت ثيبا ~~وعلى الفاعل المهر بما مر مطلقا عاقلا كان أو مجنونا دوريا كان أو مطبقا ~~ويتعدد بتعدد الفعل لما مر الثالث الاختيار بلا خلاف تحقيقا ونقلا فلو أكره ~~رجلا امرأة بالزنا فلا حد عليها بلا خلاف كذلك بل بالعقل والنقل كتابا وسنة ~~عموما وخصوصا مستفيضا ولو بمجرد ادعائها من دون يمين ولا بينة ولا فحص مع ~~عدم العلم بفساده وفي العكس خلاف والأظهر أنه مع تحققه يأتي الحد وبدونه ~~ولو بالشك فلا فإنه لا أقل من الشبهة الدارئة مع أن التخويف بترك الفعل فلا ~~خوف فيه فلا يمنع الانتشار ويتحقق الإكراه بتوعده بما يكون مضرا به في نفسه ~~أو من يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به مع العلم ~~أو الظن بأنه بفعله به لو لم يفعل ولا فرق بين كون المتوعد PageV00P578 # به قتلا أو جرحا بقطع أو غيره أو أخذ مال وإن قل أو شتما أو ضربا أو حبسا ~~أو نحوها ويستوي في الأولين جميع الناس وأما في غيرهما فربما يختلفون فقد ~~يؤثر قليلها بالوجيه الذي ينقصه ذلك وقد يحتمل بعض الناس شيئا منها ولا ~~يؤثر في قدره والمرجع فيه إلى العرف ويطرد ذلك في ms1029 جميع أبواب الفقه ~~وللمكرهة المهر حرة كانت أو أمة بما مر ولو حلل أحد ما دون الفرج من أمته ~~لا حد فاقتضها فله عشر قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصف عشرها وإن لم يكرهها ~~للصحيح ولو زنى في النوم فلا حد للأصل بل الأصول والعمومات كتابا وسنة ~~واستلزامه التكليف بما لا يطاق وتكليف الغافل وعدم شمول ما دل على وجوبه له ~~كما لو اعترف به في السكر نعم عليه المهر بما مر لما مر وكذا السكران إذا ~~كان معذورا فيه وفي غيره وجهان أوجههما الثبوت للأصل والمراد بالسكران من ~~غلبه السكر بحيث يزول عقله فربما يختلط كلامه المنظوم وينكشف سره المكتوم ~~الرابع العلم بالتحريم بلا خلاف وللأصل بل الأصول والعمومات كتابا وسنة ~~والمعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح والصحيح فلو جهلا أو أحدهما فلا حد على ~~الجاهل فلو تزوج أمه أو أخته أو خالته أو زوجة أبيه أو ابنه أو نحوهن ممن ~~حرمت عليه نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ووطئها فلا حد وكذا لو وطا امرأة ~~باعتقاد الزنا واتفقت محللة له بأن لا يعلمها أو زوجها الوكيل أو اشتراها ~~ولم يعلم فلا حد عليه وإن كان عليه التعزير بما مر لعدم العلم بالواقع وهو ~~شرط فرضا فلا حاجة إلى زيادة علما مطابقا لما في نفس الأمر الخامس أن تكون ~~الموطوءة حراما عليه أصالة فخرجت من لم تكن كذلك كزوجة الحايض أو المولى ~~منها أو المحرمة أو الصائمة بما لا يجوز مسه الوطي أو المظاهرة أو أمة ~~الحايض أو نحوها فإن وطا أحدهن فليس بزنى لا لغة ولا عرفا ولا شرعا من غير ~~خلاف من أحد نعم يستحق التعزير لكل أمر السادس عدم الشبهة للنبوي المتفق ~~عليه ولو ظاهرا والضابط فيها ما يمكن الاشتباه معه بأن يحصل الجمع بين ~~الاعتقاد وعدم الواقع فهو لا يخرج عن الظن فلا شبهة مع احتمال عدم الاعتقاد ~~وعدم الواقع كما لا شبهة مع الجمع بين الاعتقاد والواقع خلافا لأبي حنيفة ~~حيث اكتفى فيها بمجرد السبب كالعقد ولو ms1030 اعتقد عدم تأثيره وفساده ظاهر فإنه ~~خلاف العرف واللغة مع عدم الخلاف عندنا تحصيلا ونقلا بل الإجماع كما هو ~~ظاهر جماعة فلا شبهة فلا يدرأ بها شئ فالمخلص ما يمكن معه الظن يعد شبهة ~~يدرأ بها الحد ولكن لا يكتفي به في إسقاط التكاليف عن الشخص في الواقع إلا ~~إذا استلزم خلافه التكليف بما لا يطاق فلو علم الأجنبية زوجته أو مملوكته ~~فلا عد ولو اختصت بأحدهما اختص السقوط به ولو تشبهت الأجنبية بالمحللة فعلى ~~الموطوءة الحد إجماعا نقلا بل تحقيقا دون الواطي للأصل بل الأصول وعموم ~~الشبهة وعليه عمل المتأخرين بل القدماء إلا القاضي ويحيى بن سعيد فحكما ~~بالحد على الأول (؟ سرا و) على الآخر جهرا لرواية ضعيفة بالإرسال وعدة من ~~المجاهيل بل متروكة على ما قاله المحقق في كتابيه وتلقاه بالقبول جماعة ~~ومنهم من أولها بتأويل بعيد وكيف كان هي مردودة بما مرو من الشبهة الملكية ~~وهو من أفرادها لا قسم على حدة كما فعله المجلسي وهو ظاهر فلو وطئ جارية ~~مشتركة بينه وبين غيره مع ظنه الحلية فلا حد ولو علم الحرمة فلا حد بمقدار ~~ملكيته كالنصف أو الثلث أو غيرهما السابع غيبوبة الفرج في الفرج بما مر ~~فلولاه فلا حد فإنه ليس بزنا اتفاقا فلا حد في المضاجعة والقبلة والمعانقة ~~والنظر بشهوة وأمثالها إجماعا تحصيلا ونقلا PageV00P579 # نعم فيها التعزير الثامن الاحصان وإنما يشترط في الرجم دون غيره أما ~~الثاني فلما مر مرارا من الأصول والعمومات وأما الأول فللنصوص وفيها الصحاح ~~المبحث الثاني في أقسامه هداية لو زنى أحد بذات محرم كالأم والبنت علوا ~~وسفولا والأخت وبنتها وبنت الأخ وإن سفلتا والخالة والعمة وإن علتا قتل بلا ~~خلاف ظاهرا تحصيلا ونقلا بل صريحا كما في التنقيح وغاية المرام والمسالك ~~والمفاتيح بل إجماعا كما في الانتصار والخلاف والغنية والمهذب وفيها الغنية ~~فضلا عن الأخبار من الفريقين ولو فرضنا كونها بين مطلق ومقيد تعين العمل ~~بالثاني ولولاه تعين العمل بما وافق القوم وهو ما قلناه مع عدم القول إلا ms1031 ~~به وفيها الصحيح والصحيحان مع كون أحدهما حسنا وفيه زاد أن المرأة إن كانت ~~تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ولم نقف على مفتيه إلا المجلسي ~~في الرسالة وهو محتمل التحرير ثم هل يتعين القتل بالسيف أو يعمه وغيره ففي ~~الروضة زاد ونحوه وهو ظاهرا خر وعن المشهور التخصيص بالأول وهو مقتضى حمل ~~الطلق على المقيد مع تعينه واحتمال التعبد مع أن المفهوم عرفا من الاطلاقات ~~ذلك وهل يتعين ضرب الرقبة الظاهر ذلك لنحو ما مر مع أن فيما دل عليه الصحيح ~~نعم يحتمل العموم فيهما مع التعذر لقاعدة الميسور ولكن الأقوى العدم لعدم ~~شمولها لمثلهما ولو لم يقتل بالضرب الأول فهل يجب تكراره حتى يقتل الأصل بل ~~الأصول والعمومات وعموم الشبهة تقتضي العدم وهو ظاهر أخبار وفيها الصحيح في ~~وجه قوي وفي الاطلاقات نصا وإجماعا احتمال الثبوت ولم يتعرض له أحدا إلا أن ~~إطلاقات الكل القتل وفي شموله لمثله إشكال ولا يلحق بها المتولد منهن ~~بالزنا للأصول والعمومات وعدم شمول المثبت له ولا المحرمات الأبدية بالسبب ~~كالعقد في المطلقة تسعا للعدة أو الملاعنة والمصاهرة التي استندت إلى فعله ~~كبنت الزوجة وأمها أو فعل غيره كامرأة الأب أو الابن أو جاريتهما الموطوء ~~ولا بالرضاع لضعف الكل بوجوه عرفت جلها ومنها الشذوذ في البعض كامرأة ابن ~~وجاريته وجارية الأب الموطوءة والشبهة الدارئة والتهجم على الدماء فضلا عن ~~عدم تبادر شئ منها مما علق الحكم به وهو ذات محرم بل ولولا إلا الشك في ~~العموم لكفى نعم لا لحاق زوجته الأب وجه من الخبر لكنه غير دال على المدعى ~~والإجماع في النية مع نقل الشهرة عليه إلا أن فيه إشكالا من كثرة التخلف في ~~إجماعاته كالسيد فإنه يكشف عن الفساد في المأخذ ولو ظنا مع أن في إمكان ~~حصوله هنا شكا والشهرة المجردة ليست بحجة إن ثبتت وكذا يجب قتل الذمي ولو ~~كان بشرايط الذمة مطلقا لو زنى بمسلمة ولو غير إمامية كارهة أو مطاوعة قبل ~~بل مطلق الكافر وفيه ms1032 نظر وكذا الزاني بالمرأة قهرا مطلقا بلا خلاف فيهما ~~تحقيقا ونقلا بل إجماعا على الظاهر كذلك بل صريحا كما في الانتصار والغنية ~~ووافقهما في المفاتيح وشرحه إلا أنهما بدلا الذمي بالكافر وفيه ما لا يخفى ~~فضلا عن الصحاح المستفيضة في الثاني والأخبار في الأول مع كون أحدها موثقا ~~وإن كان في بعضها شئ وهو أن فيه يضرب حتى يموت وهو خلاف ظاهر النصوص ~~والفتاوى بل صريحها مع خروجه بذلك عن الذمة بل في أحدها ما يدل على ثبوت ~~الحكم ولو أسلم بعده فضلا عن الأصل والاستصحاب وبه عمل المشهور فسقوطه ~~حينئذ ضعيف لذلك كاحتماله من الأصفهاني عملا بالاحتياط في الدماء وما يدل ~~على جب الإسلام ما قبله ولا يلحق المسلمة بالذمي إن زنت به ولا الموطوئة ~~بالواطي لو أكرهته للأصل بل الأصول والعمومات PageV00P580 # وعدم الاستلزام بينهما فاحتمال المقدس الالحاق في الأول وثاني الشهيدين ~~في الثاني لا وجه له ومنه ينقدح الحكم لو كانت الموطوءة صغيرة مع كونه من ~~الشبهة ثم لا فرق في شئ منها بين المحصن وغيره وبه نبه في الصحيحين في ~~الزنا قهرا ولا بين الشيخ والشاب ولا بين الحر والمملوك ولا بين وقوع العقد ~~بينهما وعدمه مع عدم الشبهة ومعها يقرب السقوط للعموم ولا بين المسلم ~~والكافر ذميا كان أو غيره بأنواعه للعموم نصا وإجماعا المؤيدين بالعمل ولا ~~بين الحية والميتة للاطلاق وأفصحية الثاني وعدم الفرق في الاحترام بينهما ~~بل الإجماع كما هو ظاهر جماعة وصريح بعضهم ولا يجمع في شئ منها بينه وبين ~~الجلد مطلقا ولا بينهما في غير المحصن وبين الرجم والجلد في المحصن كما لا ~~تخيير بين القتل والرجم للأصل بل الأصول والعمومات وعدم شمول مالها لشئ ~~منها مع ورود الكل في مقام الحاجة ولزوم تأخير البيان عنه لولاه حتى في ~~الموثق فإن كون الفعل أعظم ذنبا لا يقتضي زيادة الحد مع تأيدها بالشهرة ~~منقولا بل محققا بل بشذوذ المخالف وبه نبه بعضهم في الثاني فضلا عن الشبهة ~~بل ظهور الحصى في الكل نصا ms1033 كتابا وسنة وإجماعا ولو منقولا مع تأيد الجميع ~~بالعمل هداية يجب الرجم على المحصن والمحصنة إذا زنيا معا سواء كانا شابين ~~أو شيخين أو مختلفين أو زنيا ببالغين عاقلين إجماعا وللأخبار وفيها الصحاح ~~والموثق ولا فرق في الموطوءة بين الحرة والأمة والمسلمة والكافرة للاطلاق ~~والتعليل وأما لو زنت الكاملة بمجنون ففي ثبوت الرجم عليها خلاف لكن القول ~~بالعدم ضعيف جدا لانحصار المخالف في واحد ولم ينقل عن غيره موافقته بل ربما ~~عد شاذا ومنهم من لم ينقل عنه الخلاف مع تعهده لذكره والعمومات إذن حجته ~~عليه بلا شبهة فضلا عن رواية خاصة فيه وعليهما الجلد أيضا ولو كانا شابين ~~للنصوص كذلك مع تأيدها بالشهرة تحقيقا ونقلا من جماعة بل الإجماع عن بعضهم ~~فما عن العماني من الرجم خاصة على المحصن ليس بشئ وإن كان ذلك ظاهر جملة من ~~الأخبار لكونها موافقة للعامة مقيدة بغيرها مع كثرتها وتأيدها بما مر ومثله ~~التفرقة بين الشابين والشيخين لاختلاف الأخبار وأصالة البراءة المدفوعة بما ~~مر ثم مقتضى الجمع تقدم الجلد وإلا لم يجتمعا لعدم المحل بل خلاف فيه ثم ~~الاحصان إنما يتحقق في الذكر بالبلوغ والعقل والحرية وإن يكون له قبل وطأ ~~بها بعقد دائم ولو كانت أمة أو ملك يصح وإن لم ينزل وأكسل أو كان خصيا يقدر ~~عليه غدوا ورواحا وكلما أراد يتمكن من الإصابة بأن تغيب الحشفة أو قدرها من ~~فاقدها أو الملفق منها بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل الإجماع صريحا أو ظاهرا ~~كما في الانتصار والمبسوط والغنية والسراير وللمعتبرة المستفيضة في الجملة ~~فضلا عن الصحاح وغيرها عموما وخصوصا في الملك مع تأيد الجميع بالشهرة ~~التامة فلا اعتداد بخلاف المخالف فيه هذا كله في غير العقل وأما هو فقد ~~عرفت اعتباره أيضا فلو زنى بها أو وطأها بشبهة أو في نكاح فاسد أو ملك كذلك ~~أو تزوجها ولم يدخل بها حتى جن أو زوج الولي المجنون لمصلحة ووطئها حالة ~~الجنون أو وطا العبد زوجته ولو كانت حرة ما لم يطأ بعد ms1034 العتق وكذا الأمة لو ~~وطئها زوجها ولو كان حرا إلا أن يطئها بعد عتقها أو وطا المكاتب زوجته ~~المملوكة بل الحرة في عقد صحيح أو فاسد أو زوج الحر وخلى خلوة تامة أو ~~جامعها في الدبر أو بين الفخذين أو لم تغيب الحشفة أو قدرها من فاقدها أو ~~الملفق والطفل والمرافق إلا وقد وطئها بعد البلوغ وإن كان باستمرار النكاح ~~أو عقد PageV00P581 # المجبوب وساحق أو البعيد ولا يتمكن من الدوام بل في وقت دون وقت أو ~~المحبوس ولا يتمكن من الوصول إليه وإن كان قد دخل قبل ذلك لم يتحقق الاحصان ~~ولا فرق في البعد بين أقل من مصافة القصر وأزيد ولو وطا أحدهما في حيض أو ~~نفاس أو صوم أو إحرام تحقق به الاحصان ولا ينافيه عروض أحدهما للاطلاق في ~~النصوص ولو أنكر وعلى الزوجة صدق وإن كان له منها ولد وهل يتحقق بالتحليل ~~الظاهر العدم للأصل وعدم شمول الاحصان والتعليلات له ولا يلزم منه بطلان ~~الحصر كما توهم وكذا المتعة بلا خلاف وللأخبار لكنها لا تعم ما إذا كان ~~مدتها طويلة كتسعين سنة فلولا الإجماع لتحقق بمثله للتعليل في الصحاح بأن ~~عنده ما يغنيه ونحوه فإنه يعمه وقد احتمله المقدس والاحصان في المرأة ~~كالرجل إجماعا على الظاهر المصرح به في الغنية إلا أن اعتبار العقل فيها ~~وفاقي وادعى عليه الإجماع جماعة صريحا أو ظاهرا كالفاضلين في الشرايع ~~والنافع والتحرير والتلخيص وغيرها فيلزم أن يكون بالغة عاقلة حرة لها زوج ~~دائم أو مولى قد وطئها وهي حرة بالغة عاقلة يتمكن من وطئها حيث أراد فلو ~~أنكرت وطي الزوج صدقت وإن كان لها منه ولد ولا يشترط في الاحصان مطلقا ~~الإسلام على المشهور بل بلا خلاف بين المتأخرين للنصوص المستفيضة وفيها بل ~~في الانتصار والغنية الإجماع فلا يشترط صحة عقد غير المسلم عندنا بل عندهم ~~ولا تخرج عنه بالطلاق الرجعي مطلقا وإن كان خلعا رجعت فيه فرجع ودخل فلو ~~تزوجت عالمة بالتحريم أو زنت رجمت وكذا الزوج لا يخرج به ms1035 ويخرجان بالباين ~~مطلقا ولو كان خلعا بلا رجوع ولو ارتد المحصن عن فطرة خرج عنه وكذا عن ~~غيرها لو يتب وإلا فيرجع بعد التوبة لو رجع في العدة والعبد والأمة وإن ~~كانا محصنين فلا رجم عليهما هداية يجب الجلد خاصة على المحصن شابا كان أو ~~شيخا إذا زنا بالصغيرة أو المجنونة مطلقا والمحصنة كذلك إذا زنت بالصغير ~~لعموم الكتاب فضلا عن الصحيحين والموثق وغيرها المعتضدة بالشهرة الظاهرة ~~والمحكية مع تأيد الجميع في رفع الرجم بالأصل بل الأصول وما مر وما دل على ~~درأ الحد بالشبهة فلا رجم وكذا يجب على الحرة الغير المحصنة مطلقا شابة أو ~~غيرها ولو كانت مملكة لما مر وفي الغنية الإجماع ولا جز ولا نفي عليها بل ~~على المرأة مطلقا للأصول المؤيدة بالشهرة بل بالاتفاق بل في الأخير الإجماع ~~في صريح الخلاف والغنية وهو ظاهر المبسوط نعم يجب الجميع على البكر الحر ما ~~رواه أصحابنا كما في السرائر وقطعا كما في غاية المراد واتفاقا كما في ~~المسالك وفي الخلاف والغنية الإجماع على غير الثاني وعن العماني أستاده إلى ~~آل الرسول لكن مع العموم فضلا عن الصحيح والموثق لكن في الأول حلق الرأس ~~وفي الثاني جز الشعر فلا وجه لتخصيصه بشعر الناصية كما في كلام جماعة وإن ~~اقتضاه الأصل كما لا وجه لما قيل إن إطلاق الثاني يشمل جز شعر اللحية هذا ~~والبكر من ليس بمحصن مطلقا لا من أملك ولم يدخل لما فيه للإجماع كما في ~~صريح الخلاف وظاهر السرائر ولا ينافي الأول مخالفة النهاية لتقدمها عليه مع ~~اشتهار أنها ليست كتاب فتوى بل المذكور فيها متون الأخبار بل لما صرح بنفسه ~~فيه وفي المبسوط مضاف إلى الخبرين في أحدهما قسم الزاني بين البكر والثيب ~~فلا ثالث لهما وفي الآخر الشاب الحدث السن إذا زنى جلد ونفي السنة من مصره ~~فإنه عام خرج منه المحصن فيبقى غيره مع تأيد الجميع بعمل أكثر المتأخرين أو ~~المشهور كما في كلام بعضهم بل هو المفهوم من أرباب اللغة العرف ms1036 فلا إشكال ~~أصلا بل يمكن رفع النزاع بين القولين بإرجاعهما إلى المختار بقي ~~PageV00P582 # أمران هداية حد المملوك مع البلوغ والعقل وهو إما تام أو مبعض أما الأول ~~فحده خمسون جلدة مطلقا ذكرا أو أنثى محصنا أو غير محصن بكرا أو ثيبا شيخا ~~أو شابا مسلما أو كافرا بلا خلاف تحصيلا ونقلا وظاهر الغنية الإجماع فضلا ~~عن الآية والنصوص المستفيضة وكثير منها صحيح وفيها الصحيح والقوي ولا تغريب ~~على أحد منهم لا ذكر ولا أنثى لا سنة ولا أقل ولا جز بلا خلاف كذلك بل ~~إجماعا صريحا كما في الغنية والروضة وظاهرا كما في كثير كالمبسوط والمسالك ~~والكشف والمفاتيح فضلا عن الصحيح في الأول ولا فارق تحقيقا ونقلا مع تأيد ~~الجميع بالأصل بل الأصول واختصاص المثبت لهما بالأحرار وكونا له قريب ~~إقرارا بالسيد وهو للتشديد ولا تشديد هنا غالبا للاعتياد ولو تكرر منه ولو ~~كثيرا بواحدة أو أكثر ولم يقم عليه الحد وجب واحد أما في الأول فللإجماع ~~كما في كلام بعض الأجلة مع كونه ظاهرا فضلا عن النص المؤيد به من غير فرق ~~بين الحر والمملوك مع كونه حجة بنفسه لكونه صحيحا ومعتضدا بما مر ولا يقدح ~~اشتماله على ما لا نقول به لما مرمرا وإلا لأصالة البراءة وصدق الامتثال ~~وابتناء الحدود على التخفيف والشك في وجوب الزايد قيد رويا بالشبهة لما في ~~الكل من نظر ظاهر وأما في الثاني فهو المحكى عن عامة المتأخرين فهو إجماع ~~منهم وعلية ادعى الشهرة المطلقة جماعة وفي المختلف استند إليها مع أن بعض ~~الأجلة ذكرانا كشهرة لم تكن حجة عنده فتكون عنده إجماعا ففيه الكفاية ولا ~~يبعد تحققه لشذوذ المخالف جدا فالنص مطروح به ولا فرق فيه بينه وبين الحر ~~أيضا لعدم التفرقة بل التأمل فيه من أحد منهم هذا كله فيما إذا اقتضى نوعا ~~واحدا من الحد وأما لو اقتضى أزيد من نوع وأحد وأمكن فيه الجمع كالجلد ~~والقتل فيجمع بينهما لعموم المقتضى ولو لم يكن كالرجم والقتل فمقتضى الدليل ~~التخيير ولو ms1037 أقيم على المملوك الحد سبعا قتل في الثامنة للصحيح المؤيد ~~بالشهرة التامة المحققة المنقولة فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر السراير من ~~دون إشكال وصريح الانتصار والغنية مع مناسبته للتنصيف وما ينافيه من قتله ~~في التاسعة مع ما فيه من الضعف غير ملتفت غير ملتفت إليه مع موافقة للصحيح ~~على ما في الفقيه فلا اختلاف فالجمع بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا ~~أقامت البينة والتاسعة على الإقرار كما ترى وفي الروايتين أن الإمام يدفع ~~ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال ولا جاد من نفي البعد عنه ~~وأما الحر فيقتل في الرابعة الموثق فضلا عن الإجماع كما في موضعين من مجمع ~~الفائدة وفي الانتصار والغنية مع تأيد الجميع بالشهرة العظيمة تحقيقا ونقلا ~~نعم في السرائر الإجماع على القتل في الثالثة في مطلق الكباير وله الصحيح ~~إلا أن فيه ما فيه ولو كان أحد الطرفين حرا والآخر مملوكا تبع كل حكمه ولو ~~زنى مملوك ثم أعتق حد حد المملوك ولو كان بين الحد لأنه المتعلق به مع أن ~~في الشك كفاية ولو زنى بعد العتق ولو قبل العلم به حد حد الأحرار لأنه ~~المأمور به أقيم عليه حد المملوك تمم عليه والمدبر والمكاتب المشروط أداء ~~شئ وأم الولد كالقن هداية فكالمكاتب المطلق إذا أدي البعض ثم زنى فحده حد ~~المملوك والحر بحسبه للنصوص المستفيضة وفيها الصحاح مع تأيدها بعدم الخلاف ~~وفي الغنية الإجماع ولو اشتمل التقسيط على جزء من السوط كما لو كان ثلثه ~~رقا وجب عليه ثلثه و ثمانون وثلاث بأن يقبض على ثلثي السوط ويضرب بثلثه ~~وهكذا للنصوص خصوصا وعموما وفيها الصحاح هداية PageV00P583 # حد المريض وهو إن كان قتلا أو رجما لم يؤخر مطلقا ولو رجى برؤه لعموم ما ~~دل على فورية الحدود والرجم والقتل من غير خلاف يظهر بل لعدم القائل كما ~~قاله المقدس وربما احتمل جواز تأخير الأخيران ثبت موجبه بالإقرار رجاء ~~للعود وفيه نظر وإن كان جلدا فإن وجب على من احتمله وجب ms1038 صحيحا كان أو مريضا ~~وإن وجب على من لا يحتمله فإن كان صحيحا سقط عنه وضرب بالضغث وإن كان مريضا ~~يرجى برءه لم يجب التعجيل للأصل بل الأصول وعدم شمول ما دل على الفورية له ~~بل أخر إلى أن يبرأ حفظا من التلف أو استمرار المرض فضلا عن عدم الخلاف ~~ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا والأخبار إلا إذا رأى الإمام أو الحاكم المصلحة ~~في تعجيله فيضرب بالضغف المشتمل على العدد من سياط أو أعواد أو شماريخ أو ~~نحوها وكذا إن كان مرضه مما لا يرجى برءه بلا خلاف للنصوص المستفيضة وفيها ~~الصحيح وموثقان أحدهما كالصحيح ويعتبر أن يكون بوجه يسمى ضربا فلا يكفي ~~الوضع وإن يكون دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسه الجميع مع إمكان تحمله أو ينكبس ~~بعضها على بعض فيناله ألم الجميع مع عدمه وإن لم يصل كل واحد إلى جسده وإن ~~انتقى الأمران أو شك فيه لم يسقط الحد ولعلم تسع اليد العدد ضرب به حتى يتم ~~ولو احتمل سياطا خفافا فهي أولى من الضغث بالفحوى بل أحوط ولا يجوز أن يفرق ~~السياط على الأيام وإن احتمله إذا لم يقدر على التحمل في يوم واحد بل عدل ~~إلى الضغث لأنه المأثور المتفق عليه مع عدم قائل بغيره وكونه مخالفا للأصل ~~ولا يجب بل لا يجوز إعادته بعد برءه مطلقا للأصل بل الأصول والامتثال ولو ~~برأ قبل أن يضرب بالضغث أقيم عليه حد الأصحاء وليس الحيض مرضا كالنفاس ~~البحث الثالث فيما به يثبت الزنا هداية إنما يثبت بعلم الحجة ولو كان حاكما ~~سواء علم في مجلس الحكم أو قبله وبالاقرار والشهود مع عدمه أما الأول فلا ~~كلام فيه لو كان نبيا أو إماما بالإجماع تحقيقا ونقلا مستفيضا وغيره وأما ~~غيرهما من الحكام فكذلك أيضا لاتفاق المتأخرين بل وغيرهم إلا من نذر بل حكى ~~الإجماع عليه صريحا جماعة فضلا عن وجوه أخر منها عموم التعليل بأن الإمام ~~أمين الله في خلقه وعدم الحاجة إلى الإقرار وغيره مع رؤيته مع نفي الخلاف ms1039 ~~من الحلي فيه وفي الحاكم وأما الثاني فيثبت به مع البلوغ و العقل والاختيار ~~والقصد والحرية تكراره أربع مرات بلا خلاف في غير الأخير تحقيقا ونقلا بل ~~فيه أيضا إلا من العماني على ما نسب إليه حيث اكتفى بالمرة فإن صح فمردود ~~بالنصوص المستفيضة المؤيدة بالعمل ولا يجد به الصحيح الدال على خلافه بوجه ~~ولا سيما مع اشتماله على ما لا يقول به أحد فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان ~~مراهقا نعم يؤدب حينئذ لأحد وجهين ولا المجنون ولو كان دوريا إلا إذا كان ~~في حال إفاقته وأضافه إليها وعرف الحاكم كماله حينئذ فيصح و يحكم عليه ولو ~~أطلق لم يجد ولا المكره ولو بالتوعد ولا غير القاصد السكران والنائم ~~والساهي والخاطئ والغافل ولا المملوك إلا أن يصدقه المولى أو يعتق والمدبر ~~وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن تحرر بعضه كالقن ولو أقر من جمع ~~الصفات أقل من أربع لم يحد نعم عليه التعزير ولا يشترط تعدد المجلس للأصل ~~بل الأصول وإطلاق النص مع اتفاق المتأخرين كافة عليه فلا وجه للتقييد ولا ~~ينافي وقوع خلافه لعدم دلالته على الاشتراط مع ندوة القائل به وكونه موهونا ~~بأمور غير خفية ويستوي فيما مر الرجل والمرأة والخنثى والبكر والثيب ويكفي ~~إشارة الأخرس مع PageV00P584 # العلم ككتابته وظاهر المبسوط الإجماع عليهما ومثله العاجز ولا فرق فيه ~~بينه وبين غيره ويعتبر تعددها أربعا بالفحوى ولو لم يفهمها الحاكم اعتبر ~~المترجم ويكفي اثنان لأنهما شاهدان على الإقرار دون الزنا لا الأقل للأصل ~~بل الأصول وعدم الدليل وعدم كونها رواية مع أن في الشك كفاية ولو لم يفهم ~~إشارته لم ينفع كغيرها ولو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتى ~~يكرره أربعا ومثله عكسه ولا يثبت به القذف وإن اشتهر بينهم خلافه لعدم ~~الاستلزام فضلا عن الأصل بل الأصول والصحيح كالعكس ولو أقر بأنه زنى بامرأة ~~أربعا فكذبته حد دونها ولو أقر بحد ولم يبينه لم يطالب البيان بلا خلاف ~~ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا بل يستحب ms1040 الإعراض عنه للأخبار وفيها الموثق ~~كالصحيح ولا شئ عليه على الأقوى للأصل بل الأصول وعدم ثبوت شئ به نعم في ~~الصحيح ما ينافيه ولا ينفع بوجه مع هجره في المشهور ولو أقر بوطئ امرأة ~~وادعى أنها امرأته وأنكرت الزوجية فإن لم تعترف بالوطي فلا حد عليه وإن أقر ~~أربعا ولا مهر لها ولو اعترفت بالوطي وأقرت بأنه زنى بها مطاوعة فلا حد ~~عليهما إلا أن تقر أربعا فعليها الحد ولا مهر وإن ادعت أنه أكرهها أو اشتبه ~~عليها فلا حد وعليه المهر ولو أقر على نفسه بما يوجب الرجم ثم أنكره سقط ~~عنه بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل إجماعا كما في الخلاف وللصحاح المستفيضة ~~وغيرها من المعتبرة ولا حلف عليه بلا خلاف يؤبه به فضلا عن الأخبار وفيها ~~الصحيح ولا يسقط عنه الجلد للأصل بل الأصول والصحيح والموثق كالصحيح وفحوى ~~ما يدل على عدم سقوطه مع الانفراد ولا يلحق بالرجوع التماس ترك الحد ولا ~~الامتناع من التمكين ولا الهرب قبل الإصابة للأصل بل الأصول وعدم كون ~~الأخير بمنزلة الرجوع بل أعم فضلا عن الصحيحين أما الهرب بعدها ففي حكم ~~الرجوع قطعا كما في المهذب وبلا خلاف كما حكاه بعض الأجلة بل اتفاقا كما في ~~الروضة ومجمع الفائدة فضلا عن الصحيحين وكذا لا يلحق بالرجم القتل للأصل بل ~~الأصول وعموم الصحيح المؤيدة بالشهرة بين الأوايل والأواخر واختصاص النصوص ~~بالرجم فلا وجه للالحاق بوجه إلا أن يعد المرسل كالصحيح شبهة فيدرؤ به ~~ولكنه متروك بين المعظم ولو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالإنكار للإجماع ~~كما لبعض الأجلة وهو ظاهر المبسوط فضلا عن الأصل بل الأصول والصحيح بل ~~الصحاح وغيرها مع إتمامها بعدم القول بالفصل وتأيد الجميع بالشهرة التامة ~~وبها يرد الخبر الوارد في السرقة وإجماع الخلاف وكذا الغنية لو كان مع ضعف ~~الأول وشذوذه وعدم عامل به واحتماله الرجوع بعد الإقرار مرة ولو أقر بحد ثم ~~تاب كان الإمام مخيرا في إقامته عليه والعفو عنه إن كان رجما بلا خلاف ~~ظاهرا ms1041 تحقيقا وصريحا نقلا بل إجماعا كما في السرائر وغيره وكذا في غيره ~~لفحوى ما مر فضلا عن النصوص المنجبرة بالكثرة وعدم الخلاف عن غير الحلي مع ~~تصريح بعضهم بشذوذه وهو كذلك ولكن ليس في شئ منها حكاية التوبة إلا أنه ~~يلزم التقييد به لعدم العامل بإطلاقها والأحوط لغير الإمام عن الحكام إجراء ~~الحد أخذا بالمتيقن لعدم لزوم العفو بل عدم جوازه هنا للصحيح المؤيد بالعمل ~~وإن استظهر المقدس تساويهما وتبعه آخر هذا كله لو لم يتقدم التوبة على ~~الإقرار وإلا فلا كلام في السقوط مطلقا بلا خلاف وعليه الأخبار وفيها ~~الصحيح لكنة في السرقة إلا أنه لا قائل بالفرق ولو اشتبه زمان التوبة سقط ~~الحد ثم إن ما مر في حق الله سبحانه وأما في حق الناس فلا يسقط الحد إلا ~~بإسقاط صاحبه للأصل بل الأصول وأما الثالث فإنما يثبت به إذا كان أربعة ~~PageV00P585 # رجال بالكتاب والسنة المستفيضة والإجماع تحقيقا ونقلا مستفيضا أو ثلاثة ~~وامرأتين للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة مع تأيدها بالشهرة المحققة ~~والمنقولة بل الإجماع كما حكاه بعض الأجلة وغيره خلافا لجماعة من الأوايل ~~ولهم الأصل بل الأصول فضلا عن الصحيح وما دل على عدم قبول شهادة النساء في ~~الحد والكل مدفوع بما مر حتى الأخير مع كون الصحيح موافقا لما عليه أكثر ~~العامة كما نبه عليه الشيخ فتعين حمله على التقية هذا في الرجم وأما الجلد ~~فيثبت برجلين وأربع نسوة للصحيح المؤيد بالشهرة الظاهرة والمحكية فلا إشكال ~~وأما الرجم فلا يمكن إثباته به فوجه للأصل بل الأصول وعموم جملة من الأخبار ~~وخصوص الصحيح والصحيح ولا فرق فيها بين أن تكون على الاثنين أو أزيد للعموم ~~ولا يثبت برجل مع النساء وإن كثرن ولا يهن منفردات لما مر فضلا عن عدم قائل ~~به عدا الشيخ في الخلاف فاكتفى به في الحد دون الرجم وهو شاذ تحقيقا ونقلا ~~بل يثبت عليهم جميعا حد القذف كما في غيره ممن دون النصاب بالكتاب والسنة ~~والإجماع ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا والخنثى كالأنثى ms1042 للأصل بل الأصول فضلا ~~عن عدم الخلاف ظاهرا ولو شهد اثنان وأقر هو مرتين لم يثبت للأصل بل الأصول ~~وعدم شمول النصوص له ويشترط في الثبوت بالشهادة أمور الأول أن يشهدوا ~~بالمعاينة للايلاج كالميل في المكحلة للمعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح ~~والموثق فلو شهدوا بالزنا ولم يشهدوا بالمعاينة حدوا للقذف ولكن فيه ما ~~سمعت في الشهادات إلا أن يقال إن النصوص الخاصة المعتبرة المعتضدة بعمل ~~الأصحاب وعدم الخلاف بين الطائفة دلت على اعتبار المعاينة في الشهادة على ~~الزنا فتقدم على ما دل على كفاية العلم بالعموم لتقديم الخاص على العام ~~سيما مع إعضاده بما مرو ولا فرق فيه بين الرجم والجلد بلا خلاف ظاهرا ~~تحقيقا وصريحا نقلا مع ورود النص فيهما ولا يشترط في شهادتهم بالزنا أن ~~يقولوا وطئها من غير عقد ولا ملك ولا شبهة إذا كانوا من أهل البصيرة ولا ~~يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سبب التحليل لما مرض اعتبار العلم ولو لم ~~يشهدوا بالزنا بل بالمعانقة والمضاجعة أو التقبيل أو نحوها فعلى المشهود ~~عليه التعزير دون الحد التالي اتفاقهم على الفعل والزمان والمكان والصفة ~~للأصل ودلالة الأخبار المعتبرة عليه فلو اختلفوا فيها أو في بعضها بأن شهد ~~بعضهم على وجه مخصوص والباقي على غيره أو بعضهم غدوة والآخر عشية أو بعضهم ~~في رواية مخصوصة أو بيت كذلك والآخر في غيره أو بعضهم عاريا وبعضهم مكتسيا ~~أو بعضهم بالوطي قداما وبعضهم خلفا لم تجد المشهود عليه وحدوا للقذف بلا ~~خلاف تحقيقا ونقلا كما في الغنية وغيره بل إجماعا كما هو ظاهر المبسوط ~~والمسالك والكشف وغيرها ولو أطلقوا كلا أو بعضا لم يكف للأصول بل الأصول ~~وعدم الدليل فضلا عن الموثق وهو وإن كان أخص إلا أنه لا قائل بالفصل ولو ~~شهد بعض أنه أكرهها وآخر بالمطاوعة لم يثبت وعليهم الحد للقذف ولذا وشهد ~~بعض أنه زنى وعليه قميص أبيض مثلا وآخر أن عليه قميصا أسود ونحوه للتنافي ~~الثالث اجتماعهم حال إقامة الشهادة دفعة عرفا فلو لم يجتمعوا كذلك ms1043 حدوا ~~للفرية من دون انتظار البقية بلا خلاف كما في الغنية بل إجماعا كما هو ظاهر ~~المختلف والمسالك فضلا عن الأخبار المؤيدة بالشهرة وفيها الموثق والقوي ~~والصحيح خلافا للجامع فلم يشترطه ويرد بما مر ثم هل يشترط اجتماعهم قبل ذلك ~~أيضا الأظهر العدم للأصل بل الأصول المؤيدة بالشهرة وعدم شمول ما مر له مع ~~كفاية الشك PageV00P586 # فيه فلو لم يكونوا مجتمعين فيه واجتمعوا حال الإقامة كفى خلافا للقواعد ~~فاعتبره ويرد بما سمعت ويستحب للحاكم تفريقهم في الإقامة بعد الاجتماع في ~~الحضور احتياطا سيما في القتل ولو أبى بعضهم عن الشهادة بعد اجتماعهم لم ~~يحد بلا خلاف كما في السرائر والمختلف وكذا المشهور عليه بلا خلاف تحقيقا ~~ونقلا كما فيها وحد ساير للشهود بلا خلاف كما في المبسوط و السرائر بل عليه ~~الإجماع في الخلاف وفيه الكفاية فضلا عن أولويته مما مر وبعض النصوص ~~المعتبرة كالصحيح خلافا للمختلف فلم يوجب هنا حد القذف وهو عجيب بل اجتهاد ~~في مقابلة النص وأما لو رجع كلهم أو بعضهم فلا حد على المشهور عليه بلا ~~خلاف تحقيقا ونقلا في الخلاف والسرائر بل إن رجع كلهم حدوا جميعا بلا خلاف ~~تحقيقا ونقلا كما في الأخير كما أنه لو رجع بعضهم حد بلا خلاف تحقيقا ونقلا ~~فيهما وفي غيره قولان أظهرهما العدم للأصل بل الأصول وعدم المقتضي له لكن ~~هذا قبل الحكم وأما بعده فيحد الراجح خاصة بلا إشكال سواء كان قبل ~~الاستيفاء أو بعده وحكم الحكم قد سبق وإذ أكملت الشهادة لم يسقط الحد ~~بتصديق المشهود عليه أقل من أربعة بالإجماع تحقيقا ونقلا في الكشف صريحا ~~والسرائر ظاهرا ولا بتكذيبه بلا خلاف تحقيقا ونقلا كما في السرائر والكشف ~~فضلا عن الأصل والاستصحاب وعموم المنصوص فيهما مع أن تكذيبه لو أثر لزم ~~تعطل الأحكام ولو مات الشهود بعد الشهادة كلا أو بعضا أو غابوا كذلك أو ~~بالتلفيق لا فرارا لم يسقط الحد بل وجب للأصل والاستصحاب والعمومات كتابا ~~وسنة وثبوت السبب الموجب له وأصالة عدم اشتراط ms1044 أمر زايد على شهادتهم وأما ~~مع الفرار فيتربص إلى حضورهم لحصول الشبهة حينئذ ولا حد عليهم لأنه ليس ~~برجوع لكن هذا كله في غير الرجم وفيه خلاف يأتي ويجوز إقامة الشهادة بالزنا ~~من غير مدع له للأصل وكونه من حقوق الله تعالى فيقبل فيه شهادة الحسبة نعم ~~يستحب لهم ترك الإقامة سترا على المؤمنين كما يستحب الستر على الإنسان نفسه ~~والتوبة فإنه أفضل ويستحب للإمام والحاكم التعريض بالترغيب عن إقامتها وعن ~~الإقرار به كما يستفاد من الأخبار بل يكره حثه على الإقرار ولا يسقط الحد ~~بالتوبة بعد قيام البينة مطلقا رجما كان أو غيره على الأقوى للأصل والنصوص ~~المستفيضة المعتضدة بالشهرة وفيها الصحيح مضافا إلى فحوى ما دل على رده إلى ~~الحفيرة ثبت عليه الحد بالبينة كما لا يسقط بتقادم العهد لبعض ما مر فضلا ~~عن شمول العمومات له والخبر الوارد بخلافه شاذ متروك موافق للعامة قابل ~~للتأويل ومثله الإقرار بالقديم نعم إن تاب قبل قيامها سقط مطلقا بلا خلاف ~~ظاهرا تحقيقا ونقلا صريحا بل إجماعا كما في الخلاف وهو ظاهر الكشف وغيره ~~فضلا عن الصحيح و النبوي وإن اشتبه زمان التوبة سقط الحد الشبهة وإن ادعى ~~التوبة قبل الثبوت بالإقرار أو البينة إذا أخذ قبل من غير يمين لبعض ما مر ~~البحث الرابع في كيفية الاستيفاء والمستوفي هداية ينبغي للإمام والحاكم ~~إعلام الناس بإقامة الحد للتأسي وأن يتوفروا على حضوره تحصيلا للاعتبار ~~والانزجار كما هو مقتضى الحكمة ويجب حضور طائفة كما هو ظاهر الآية مع ~~اعتضاده بالشهرة إلا أنه وإن اختص بالجلد لكنهم لم يفرقوا بينه وبين الرجم ~~ولا غيره بنفي الخلاف في الخلاف عن الاستحباب لبطلانه وأقلها واحد للموثق ~~الوارد في تفسير الآية عن علي ع أن الطائفة واحد والمرسل المروي في التبيان ~~والمجمع عن الباقر ع وصدق اللغة بل عدم إباء العرف عنه مع تأيد الجميع ~~بالشهرة وما عن ابن عباس أن الطائفة أقله واحد وما في الخلاف أنه روي ذلك ~~أيضا أصحابنا بل اعتضاد الكل بالأصل ms1045 بل الأصول إلا أن الأحوط حضور الثلاثة ~~فصاعدا نقضيا PageV00P587 # عن الخلاف والشبهة بل العشرة لذلك هداية لو كان الحد جلد أو الزاني رجلا ~~يعتبران بضرب قائما بلا خلاف بل إجماعا كما في الغنية وللصحيح ومجردا مطلقا ~~إلا في العورة وفاقا لظاهر الشيخين في غير النهاية وصريح الفاضلين في غير ~~التلخيص والمختلف والشهيدين وغيرهم للنصوص المعتبرة وفيها الصحاح مع ~~صراحتها وتأيدها بظاهر الكتاب والشهرة المحققة والمحكية من الصيمري خلافا ~~لثلة فأوجبوه على الحالة التي وجد عليها إن عاريا فعاريا وكاسيا فكاسيا ~~للخبر و الإجماع كما في الغنية وهما مردودان بما مر مع ضعفهما وعدم جابر ~~لهما إلا الشهرة المحكية في المختلف والتنقيح والكشف ولم تثبت كالقول ~~بالتخيير كما عن بعضهم وأن يكون أشد القرب للنصوص وفيها الصحيحان والموثق ~~وغيرهما مع اعتضادها بالشهرة فتوى ورواية تحقيقا ونقلا بل والآية فضلا عن ~~الإجماع كما في الغنية لا أن يكون متوسطا فإن القول به شاذ مهجور كمستنده ~~مع ما فيه من الإرسال ومخالفة ظاهر الآية ويفرق الضرب على جسده كلمه للنصوص ~~منطوقا وتعليلا سوى وجهه وفرجه من القبل والدبر ورأسه بلا إشكال في الأولين ~~للنص والإجماع تحقيقا ونقلا صريحا في الخلاف مع ظهوره من غيره غالبا وعلى ~~الأقوى في الأخير للصحيح المروي في الكافي والعلوي وأن ضربه يوجب غالبا ما ~~ليس بمقصود من الجلد شرعا قطعا كالعمى والقتل واختلال العقل وأمثالها مع ~~دخوله في الوجه في وجه فضلا عن الإجماع كما في الغنية وأما المرأة فمثل ~~الرجل إلا أنها تضرب قاعدة للصحيح المعتضد بعدم الخلاف بيننا وفي الغنية ~~الإجماع مربوطة عليها ثيابها مطلقا على الأشهر الأظهر لأن بدنها عورة فيلزم ~~حفظها فضلا عما ورد فيها في الرجم والإجماع كما في الغنية والقول بجلدها ~~مجردة مطلقا أو على الحالة التي كانت عليها شاذان مردودان بما ذكرنا ومنهم ~~من حكم بأنه يرسل إلى المخدرة من يحدها في منزلها والبرزة تبرز ووجوبه ~~مدفوع بالأصول والاطلاقات كتابا وسنة وإجماعا مع عدم الدليل عليه وأما ~~الخنثى والممسوح فيتخير فيهما ms1046 بين الوظيفتين مع احتمال القرعة ولا تجلد ~~الحامل ولو من زنا كالقصاص إلا أن تضع وتخرج من نفاسها إذا أضربها ولا ترجم ~~ولا تقتل إلا بعد الوضع من ساعتها إن مات ولدها أو سقط عنها وإلا فيتربص ~~بها حتى ترضع الولد وتحضنه إذا لم يوجد مرضع أو حاضن بلا خلاف تحقيقها ~~ونقلا وللكتاب والنصوص المعتبرة المستفيضة وفيها الموثق والصحيح على قول ~~ولو وجد له كافل يرضعه ويحضنه وجب إقامة الحد عليها بلا خلاف تحقيقا ونقلا ~~وللصحيح وغيره لكن قيده بعضهم بكونه بعد شربه اللباء بناء على أنه لا يعيش ~~غالبا بدونه أو يتضرر وهو يتم لو ثبت وكذا لو ظن أو شك لدرء الحدود ~~بالشبهات ولو لم يطهر الحمل ولا ادعته لم يؤخر للأصل والعمومات المعتضدة ~~بعدم الخلاف ولا اعتبار بإمكان الحمل لذلك نعم لو ادعته قبل لكونها مصدقة ~~وكذا لا يجلد في الحر والبرد الشديدين لحفظ النفس والنصوص المعتبرة ~~المستفيضة وفيها الصحيح والإجماع كما في الغنية صريحا والمسالك ظاهرا بل ~~يضرب في البرد في الحر وفي الحر في البرد فلو تخلف وتلف ضمن لعدم الأمر ~~وتفريطه وأما القتل فيقام عليه في أي حال لأن الغرض إتلافه وكذا الرجم سواء ~~ثبت بالإقرار أو البينة وكذا لا يقام الحد مطلقا بل التعزير على من التجأ ~~إلى الحرم لأن من دخله كان آمنا ولكن لا يسقط عنه الحد بذلك إجماعا كما في ~~كلام بعض الأجلة بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ولا يباع به شئ ولا يؤوى ~~ولا يتكلم حتى يخرج ويستوفى منه للصحاح وغيرها إلا أن يرتكب فيه ما يوجب ~~الحد فجاز حده فيه لهتكه الحرمة وللصحاح وغيرها وألحق به جماعة مسجد النبي ~~ص ومشاهد الأئمة ولم يثبت PageV00P588 # وأولى منها ساير الأماكن المحترمة من المساجد وغيرها وكره جماعة إقامة ~~الحد في أرض العدو وبل حرمه المعظم وهو الأقوم للنصوص الموثقة المعتضدة ~~بالعمل إلا أن بعضها في غير القتل لكن لا إشكال في التحريم مطلقا مع العلم ~~أو الظن بالضرر بالفاعل أو ms1047 غيره من المسلمين وإذا اجتمع الجلد والرجم أو ~~حدود أو حقوق وقصاص أو حد وقصاص بدئ بما لا يفوت معه الآخر بلا خلاف في شئ ~~منها تحقيقا ونقلا جمعا بين الحقوق وللصحاح المستفيضة وغيرها ولا يجب تأخير ~~الرجم عن الجلد إلى إن يبرأ منه وإن كان التأخير أقوى في الزجر للأصل بل ~~الأصول والعمومات وعدم ما يقتضيه بل وجود ما يقتضي خلافه مع أن القصد ~~الاتلاف وهو ينافيه نعم في السرائر نسب التأخير إلى رواية الأصحاب إلا أنه ~~حملها على الاستصحاب هذا ولو هرب أحدهم عن الحدود بلا خلاف تحقيقا ونقلا ~~وللأصل والاطلاقات وصريح الخبر المنجبر ضعفه عامر من دون فرق بين وصول ~~الألم إليه وعدمه ولا بين أن يكون ثبوته بالإقرار أو البينة ولو قتله الحد ~~فلا دية له بلا خلاف ظاهر وللأصول والعمومات وكون الحد إحسانا وما على ~~المحسنين من سبيل فضلا عن النصوص المستفيضة وفيها الصحيح والصحي وغيرهما ~~هداية لو كان الحد رجما أمر المرجوم والمرجومة أولا بالاغتسال والتحنيط ~~والتكفين للنصوص المستفيضة المنجبر ضعفها بالشهرة المحققة والمحكية ومنها ~~الرضوي بل بعمل الأصحاب بحيث لا يظهر مخالف فيه مضافا السى الإجماع صريحا ~~على الأمر بالاغتسال والتكفين في خلاف وظاهرا في المعتبر والذكرى والذخيرة ~~وغيرها على الجميع وفي المبسوط روى أصحابنا أنه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم ~~والتحنيط والظاهر اعتبار التثليث في الغسل وكون اثنين منها ممزوجا ~~بالخليطين لأنه الظاهر مما مر نصا وفتوى وإجماعا والاستشكال في التثليث ليس ~~في محله ويسقط عنهما الغسل بعد الرجم إجماعا كما في الخلاف وهو الحجة مضافا ~~إلى الامتثال السابق وظاهر ما مر من النصوص نعم لو تركه قبل الرجم سهوا أو ~~خطأ وجب بعده ولا يجب الغسل بميتهما بعد الموت للأصل بل الأصول وعدم انصراف ~~ما دل على وجوبه إلى مثله ثم يجب أن يحفر حفيرة ويدفن كل فيها لظاهر النصوص ~~المستفيضة المعتبرة المعتضدة بعمل الأكثر المرجوم إلى حقويه والمرجومة إلى ~~صدرها على الأظهر الأشهر بهما الموثق سماعة الدال على الأول صريحا وعلى ms1048 ~~الثاني ظاهرا حملا للمطلق من النصوص على المقيد منها مضافا إلى بعض النصوص ~~الدالة على الثاني المنجبر ضعفة بالشهرة ولا اعتداد بالمقيد بغير ذلك ~~لشذوذه وهجره عند الأصحاب ولا يجب ستر الحقو والصدر وللأصل بل الأصول وخروج ~~الغاية عن المغيى ثم يرميان بالأحجار الصغار للنصوص وفيها الصحيح والموثق ~~لكن استحب جماعة الصغر في الأحجار وعلله بعضهم بضعف ما دل عليه من الأخبار ~~وفيهما نظر ولا يجوز قتلهما بالسيف ولا رميهما بصخرة تقتله ولا بحصى يعذب ~~بطول الزمان مع بقاء الحياة لخروجها عن المأمور به ويعتبر أن يكون الرمي من ~~ورائهما لئلا يصيب وجههما وبه رواية مؤيدة بالعمل ويبدأ الشهود بالرجم ~~وجوبا ثم الإمام ومع عدمه الحاكم ثم الناس إن ثبت الموجب بالبينة ولو ثبت ~~بالإقرار بدأ الإمام أو الحاكم وجوبا ثم الناس للإجماع ظاهرا كما في ~~المبسوط والخلاف وصريحا كما في الغنية وللصحيح وغيره ويكفي في البدأة مسمى ~~الضرب فإذا مات صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين بلا خلاف كما في المبسوط ~~ولا يجوز إهماله ولو فر أحدهما منها أعيد إليها إن ثبت الموجب بالبينة ~~إجماعا كما في التنقيح والمهذب وغاية المرام وهو ظاهر المبسوط والكشف مضافا ~~إلى الأصل بل الأصول وصريح الحسن على الصحيح والمرسل المنجبر بما مر سواء ~~كان قبل الإصابة أو بعدها PageV00P589 # ولو ثبت بالإقرار لم يعد إذا كان الفرار بعد الإصابة قطعا كما في المهذب ~~وبلا خلاف كما حكاه بعض الأجلة بل اتفاق كما في الروضة ومجمع الفائدة والكل ~~ينبئ عن الإجماع فضلا عن الصحيحات والحسن المتقدم ولو كان قبلها أعيد على ~~رأي للأصل وعدم كونه بمنزلة الرجوع بل أعم فضلا عن الصحيحين ولم يعد على ~~آخر لإطلاق المرسل ولأن الفرار بمنزلة الرجوع وهو أعلم بنفسه وعموم التعليل ~~في قصة ما عن وفي الكل مناقشة إلا أن في عدم الإعادة وراء للشبهة الناشية ~~مما سمعت مع انجبار ضعف المرسل بالشهرة المحكية في الروضة وغيرها والإجماع ~~كما في الغنية ولا يجوز أن يرحمه من الله تعالى عليه ms1049 حد لظاهر النهي عنه في ~~المعتبر المستفيضة المعمول بها عند الجل وفيها الصحيحان والصحيحان ولا وجه ~~لحمل النهي فيها على الكراهة لأصالة الإباحة وضعف السند لأن الأصل ارتفع ~~بالظاهر بل الظواهر والضعف غير ثابت في الجميع فالقول بها ضعيف جدا كالتوقف ~~كنسبة الكراهة إلى المشهور أو إلى ظاهر الأصحاب لظهور خلافهما ولا إشكال في ~~ثبوت الحكم لمن عليه مثله للنصوص عموما وخصوصا وإنما الإشكال في عمومه لمن ~~عليه غيره والأحوط بل الأظهر العموم للعموم ولكن لا يعم الحكم لمن تاب ~~للأصل والعموم والشك في شمول المنع لمثله ولا فرق في التحريم بين الثبوت ~~الزنا بالإقرار والبينة للاطلاق نصا وفتوى خلافا للصيمري فخصه بالأول نظرا ~~إلى أن الخلاف إنما هو فيه وأما من قامت عليه البينة فالواجب بدأة الشهود ~~ولأن النهي إنما ورد في صورة الإقرار وفيهما نظر فإن أدلة وجوب البدأة إنما ~~تخص بما إذا لم تكن على الشهود حد لله سبحانه والنهي وإن ورد في صورة ~~الإقرار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل ولا يختص الحكم بالرجم ~~بل يعم الجلد بل وغيره لعموم الصحيحين المتقدمين هداية يشترط في التغريب ~~نفيه عن بلد جلد فيه إلى آخر للنصوص وفيها الصحيحان والموثقان ويعتبر أن ~~يصدق عليه الغربة وإن كان أقل من خمسين فرسخا بل ما دون المسافة لإطلاق ~~النصوص خلافا لبعضهم كالقواعد فاعتبرها وعلله بعضهم بأن الخارج إلى ما ~~دونها كالمقيم وفيهما نظر إلا أنه أحوط ولا يجبر على الجهة بل له الخيار ~~للأصل والإطلاق نصا وفتوى وإن كان غريبا ينفى إلى غير ما فيه وإن زنى في ~~البلد الذي نفى إليه ينفى إلى غيره ولو كانت الطرق مخوفة لم ينتظر الأمن ~~للعموم بل يؤمر بالخروج إلا أن يخشى تلفه فينتظر ومدته سنة للنصوص ~~المستفيضة المعتبرة وغيرها والإجماع كما هو صريح الخلاف والغنية وظاهر ~~المسالك والكشف ويعتبر أن تكون شهورها هلالية أو ما في حكمه كما في غيره من ~~التحديدات الشرعية فلا عبرة بأقل من ثلثين على تقدير عدم ms1050 ثبوت الرؤية وإن ~~رجع الغريب إلى ما فيه قبلها رد كالمتوطن وإن رجع إلى بلده حينئذ لم يتعرض ~~له وفي احتساب المدة الماضية وعدمه قولان أظهرهما الأول للأصل والإطلاق وإن ~~طال الفصل ومؤنة التغريب كالجز على الزاني مع التمكن لأنه عقوبة على فعله ~~ومع عدمه في بيت المال لأنه من المصالح البحث الخامس في اللواحق هداية لا ~~يحد من ادعى الزوجية PageV00P590 # بسم الله الرحمن الرحيم ومنه التأييد والنصرة للغلبة على الشيطان الرجيم ~~والتوفيق للفوز بما أعده لعباده المكرمين في جنات النعيم وإليه التجأ من ~~همزات الشياطين وعذاب الجحيم والحمد لله رافع درجات العارفين إلى ذروة ~~العلى ومهبط منازل الجاهلين إلى أسفل درك الشقاء ومفضل مدار العلماء على ~~دماء الشهداء والصلاة والسلام على الباعث لخلق الأرض والسماء والملائكة ~~والناس حق الأنبياء وعلى ابن عمه والخليق من طينة الذي حبه مفتاح خزائن ~~السعادات في الفرد ومن لا على وعترتهما الهداة إلى السعادة الأبدية في ~~الآخرة والأولى وبعد فهذا الكتاب المستطاب المسمى بمنهاج الهداية إلى أحكام ~~الشريعة من تأليف العالم العلامة والمحقق الفهامة إمام المذهب والملة مقتدى ~~الطائفة رئيس الفرقة الناجية فقيه أهل البيت في دهره مفتي الإمامية في عصره ~~بحر العلوم محيي ما درس من الرسوم مجدد مذهب شيعة في رأس المائة الثالث عشر ~~ومروج الأحكام والسنن من سيد البشر ناموس العالمين سلطان الفقهاء والمحققين ~~برهان أهل الحق واليقين حجة الإسلام والمسلمين عز الملة والدنيا والدين آية ~~الله في الآخرين إمام الحاج والمعتمرين سمي خليل رب العالمين المؤيد بتأييد ~~الحي القديم الوالد الرؤف الرحيم مظهر وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم عامله ~~الله تعالى بفضله العظيم وأدخله في جنة فها سلام على إبراهيم ولعمري هذا ~~الكتاب كالبدر والتمام والشمس والإضاءة على الخاص والعام كثير الغناء ولذا ~~اشتهر كالشمس في كبد السماء ولم ير مثله في جميع كتب علمائنا الإمامية ~~وفقهائنا الاثني عشرية لاحتوائه على فروع كثيرة ودقايق لطيفة ورموز خفية ~~بحيث لا يدانيه كثير من الكتب الاستدلالية سيما ما اشتمل من أواخره على ذكر ms1051 ~~الأدلة ودقايق أنظار الطائفة فياله من كتاب قصرت عن إدراكه الأفكار وعجزت ~~عن الإتيان بمثله أرباب البصاير والأنظار لاحتوائه على ما لم يحوه كتاب ~~واشتماله على ما يقضي بالعجب العجاب قد فقد الأشباه والنظائر واتضح به صدق ~~قول القائل كم ترك الأول للآخر وينبغي أن يكتب بالنور على خدود الحور أو ~~التبر على الأحداق لا بالحبر على الأوراق وقد اشتمل على جميع الأبواب ~~الفقهية إلا القصاص والديات وشطرا من الحدود الإلهية وقد جف قلمه في هذا ~~المقام في الشهر الثاني من سنة إحدى وستين ومأتين بعد الألف ولم يتيسر له ~~الإتمام والوصول إلى آخر الأحكام لتراكم العلل والأسقام على أن ارتحل إلى ~~الدار الباقية ونودي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية في ~~الليلة الثامنة من الشهر الخامس من السنة المسطورة وقد ثلم بذلك في الإسلام ~~ثلمة لا يسدها شئ إلى يوم القيمة ولقد كان من أمناء الله تعالى في حلاله ~~وحرامه ونواب رسوله وأوصيائه في تبيين أحكام الله تعالى وتبليغها إلى عباده ~~وحصون الإسلام وأدلاء دار السلام وخلفاء سيد المرسلين وعلي أمير المؤمنين ~~وآلهما سادات أهل الجنة أجمعين ورثتهم وورثة الأنبياء المقربين وحجة خاتم ~~الأوصياء والمرضيين على عباد الله أجمعين كما ورد في الأخبار الكثيرة ~~الصادرة عن أهل بيت العصمة وقد جمع فنون العلم بحيث انعقد عليه الإجماع ~~وتفرد بصنوف الفضل بحيث بهر النواظر والأسماع فما كان من فن إلا وله القدح ~~المعلى والمورد العذب المحلى إن قال لم يدع قولا لقائل أو أطال لم يأت غيره ~~بطائل وما مثله ومن تقدمه من الأفاضل والأعيان إلا كالملة المحمدية ~~المتأخرة عن الملل والأديان جاءت آخرا فضاقت مفاخرا فإن كان يتكلم في ~~المعقول قلت هذا الشيخ الرئيس فمن بقراط وإفلاطون وأرسطاطا ليس وإن كان ~~يباحث في المنقول قلت هذا المحقق لفنون الفروع والأصول وأنا رأيته يناظر في ~~الكلام قلت هذا والله علم الهدى وإذا كان يفسر كتاب الله المجيد والفرقان ~~الحميد وأصغيت PageV00P591 # إليه قلت كأنه الذي أنزله الله عليه ms1052 كان بحر العلم المتلاطمة بالفضائل ~~أمواجه ونحل الفضل الجامعة لديه أفراده وإن واجه وطرد المعارف الراسخ ~~وفضاؤها الذي لا تحد له فراسخ وجوادها الذي لا يؤمل لحلق وبدرها الذي لا ~~يعتريها محاق لا يدرك الواصف المطر خصايصه وإن يك بالغا في كل ما وصفا وقد ~~انتهت إليه رياسة المذهب والملة وبه قامت قواطع البراهين والأدلة وانتشرت ~~صيت الشريعة المصطفوية والطريقة المرتضوية والمناهج الجعفرية بحيث لم يسمع ~~في الأزمان الماضية والأعصار السالفة وكان رجوع أكثر العباد من جميع البلاد ~~إليه في المبدء والمعاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وحشرنا ~~وإياه مع الأئمة النجباء النقباء ولما كان هذا الكتاب المستطاب منهاجا ~~لأولي الألباب ومرجعا للفضلاء والطلاب وعلماء الأصحاب ولم يف الكتابة لرفع ~~الحاجة وشاع ذلك المعنى في الأكناف والأقطار الهم بتكثير نسخة الشريفة على ~~وجه الانطباع لينتفع بها أولو الفضائل والأبصار في جميع الأمصار الموفق ~~بالتوفيقات الربانية والمؤيد بالتأييدات السبحانية الحاوي لكمالات ~~الإنسانية والفائز بمحامد صفات البشرية المقبول بين الطائفة الاثني عشرية ~~الممدوح بوفور الكرم الموصوف بعلق الهمم الذي شاع محامده في الآفاق وفاق ~~محاسنه الشمس في الاشراق ملاذ الأخيار نخبة الأبدار ملك التجار مقترب ~~الخواقين مقبول السلاطين شرف الأكابر والخوانين قدوة الزائرين لمشاهد أئمة ~~المعصومين الأطايب كربلائي محمد خان صاحب لا زال حاويا للمكارم والمناقب ~~رجال مناقبه في المشارق والمغارب فأرسل من مقر دولته وهو بندر كلكته من ~~جملة بنادر الهند من عين ماله لا صلاح حاله وماله تقربا إلى الله مالا جما ~~إلى جانب التحرير القمقام حجة الله في الأنام ليصرفه تغمده الله بغفرانه في ~~انطباع الكتاب المستطاب فأرسل جنابه مكنه الله في أعلى غرف الجنان المال ~~المرسل إلى محروسة طهران ليدفع إلى أرباب هذه الصنعة ويشتغلوا بانطباع هذه ~~النسخة فاشتغلوا به بتأييد الله سبحانه وبذلوا غاية الجهد والطاقة إلا أنه ~~لم يف أيامه أعلى الله مقامه بإتمامه ولكن ما كان النظر في هذا الأمر من ~~جنابه أعلى الله مقامة مفوضا إلى الأقل الأحقر فبادرت إلى الحث على ms1053 إتمامه ~~في غاية السرعة فخرج بحمد الله سبحانه من دار الطباعة خمس مائة نسخة جيدة ~~في غاية الجودة والملتمس من الناظرين في هذه الكتاب والمنتفعين منه من أولي ~~الألباب الترجيم على مصنفه العالم العلامة بطلب المغفرة وارتفاع الدرجة ~~والحشر مع النبي والأئمة عليهم آلاف السلام والتحية والدعاء لرب المال ~~بدوام العز والدولة وطول العمر وثبات العافية وحسن العاقبة ورفعة الدرجة في ~~الدنيا والآخرة وكتب بيمناه الدائرة العبد الأحقر الشيخ جعفر ابن جناب ~~العلامة القمقام بل العبد المملوك الذي هو كل على مولاه طاب الله ثراه في ~~شهر جمادى الأولى من سنة ثلاث وستين ومأتين بعد الألف فطوبى لعبد استعمله ~~في زرع حبات الخيرات يحصد في الجنات من شجرة طوبى الثمرات قد وفق الله ~~الناصر المعين لإتمام هذا الكتاب المتين الذي هو تالي القرآن المبين ~~ويطابقه سنة أربع عشر من جلوس سرير السلطنة سلطان الوقت أبو المظفر محي ~~الملة والشريعة والطريقة والحقيقة هو أعدل السلاطين وأكرم الخواقين نصير ~~الملة والدين ظهير الإسلام والمسلمين قاصم ظهور قياصرة الدوزان كاسر أعناق ~~أكاسرة الزمان ملك ملوك الآفاق ماحي الكفر والنفاق جالس سرير الخلافة ~~بالاستحقاق رحمة الله على المؤمنين وسخطه على الكافرين وظله المبسط في ~~الأرضين السلطان بن السلطان بن السلطان الخاقان بن الخاقان بن الخاقان ~~السلطان محمد شاه غازي لا زالت رقاب أعاظم السلاطين خاضعة على بابه وجباه ~~أفاخم الخواقين مقرة تراب اعنابه بالسعي والإتمام من العالي شان المعلى ~~مكان صاحب العز والسعادة الماهر في أمر الطباعة الموصوف فيها بالتفوق ~~والبراعة الموفق الممجد آقا عبد المحمد لا زال مؤيدا بتأييد الملك الأحد ~~وقد خطه الجاني الفاني ميرزا فتح علي الأصفهاني والتمس ممن يقرؤه أو ينظر ~~فيه أن يذكر جميع الأموات سيما المباشرين الساعين في الحسنات بخير الدعاء ~~لدى الواهب لما يشاء وكان تحريري لك في شهر جمادى الأولى# PageV00P592 #####ENDNOTES# ms1054