######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000360 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الشيخ الجواهري #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1266 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: رسائل فقهية (مخطوط) #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000360 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/360_رسائل-فقهية-(مخطوط)-الشيخ-الجواهري #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # هذه رسالة جامعة مشتملة على من تأليفات المرحوم الشيخ محمد حسن صاحب ~~الجواهر قدس سره. # بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الحميد المجيد العالم بما ~~تعيض الأرحام وما تريد وصلى الله على محمد أفضل أنبيائه وسيد رسله المبعوث ~~رحمة للعالمين ونجاد للناس أجمعين وآله الطيبين الطاهرين خزان علمه ووارث ~~وحيه أما بعد فيقول العبد العاثر محمد حسن بن المرحوم الشيخ باقر أنه قد ~~النفاس فاستخرت لله سبحانه وأجبتهم على ذلك مستعينا به راجيا منه الجزاء في ~~دار البقاء فإنه خير المسؤولين وخير المعطين ورتبتها على مطالب ثلاثة الأول ~~في الحيض الذي هو دم معتاد للنساء خلق فيهن لحكم كثيرة كبغومة الفرج وتغذية ~~الولد إذا حملت فإذا وضعت أزال الله عنه صورة دم وكساه صورة اللبن نرمي ~~ونازكى لتبغذي به الطفل مدة ورضاعه فإذا خلت من الحمل والرضاع بقي الدم لا ~~مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج غالبا في كل شهر سند أيام وسبعة أو أقل ~~وأكثر على حسب على حال مزاج المرية حرارة وبرودة وهو معروف عند النساء لا ~~خفاء فيه بل لا يحبس عنهن إلا لعارض من العوارض كما أن خروج غيره منهن لذلك ~~أيضا وربما اختلط بغيره فجعل الشارع له علامات يتميز بها عنه فإنه غالبا ~~يكون أحمر قاتم تجراني غليظ عبيط حار يخرج بحرقة ولذع في أوقات معلومة بعدد ~~معلوم ولا ينقص أبدا عن ثلاثة ولا يزيد على PageV00P002 # عشرة عكس دم الاستحاضة الذي يخرج من عرف بقال له العادل في أقصى الرحم ~~فإنه المغالب أصفر بارد صاف يخرج من غير لذع وحرقة وربما جاء كل منهما ~~بصفات الآخر كما ستعرف انشاء الله تعالى ذلك كله وفيه فصول الأول هو مع ~~خروجه من المرتد من المخرج المعتاد أصلا و غارضا ولو يقطنة حدث يترتب عليه ~~أحكام ويكفي استدامته في الباطن في بقاء حديثته بل الأحوط جريان حكمه عليه ~~مع انصبابه من محله وإن بقي في فضاء الفرج بحيث يمكن اخراجه بالأصبح ونحوه ~~ولو شك في ms001 أصل الخروج حكم بعدمه كما أنه لو شك في أن الخارج دم أو غيره من ~~الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث ولو علم الدم وشك في الخروج من الرحم ~~أو غيره حكم بالطهارة من الحدث ومنه المشكوك في أنه رجل أو امرأة ولو افتض ~~البكر فسال دم كثير لم ينقطع فشك أنه من العذرة أو من الحيض أو منهما اختبر ~~بادخال قطنة وتركها مليا ثم اخراجها اخراجا رقيقا فإن كانت مطوقة بالدم فهو ~~من العذرة كفرقة وإن كان بصفات الحيض وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض من غير ~~فرق في ذلك بين كونها البكارة قد طمثت سابقا أو لم تطمث كما لا فرق بين طرق ~~وعروضة الشك وبين ابتدائه بل ولا بين كونها طاهرا حال الافتضاض أو حايضا بل ~~الأقوى اعتبار ذلك في التميز حتى مع الشك في البكارة أو الافتضاض وإن كان ~~الأقوى عدم وجوب الاختيار حينئذ بخلاف ما لو علم الاقتضاض فإنه يجب بل ~~الظاهر اعتباره في صحة عملها وأن صارف الواقع إلا أن يقع على وجه تعذر فيه ~~كنسيان ونحوه ولو تعذر الاختبار فالأقوى الاعتبار بحالها السابق على معنى ~~البناء على الطهارة إن كان الشك في عروض الحيض والحيض إن كان بالعكس ومع ~~عدم العلم بحال سابق فالأولى مراعاة الاحتياط ولا يتعدى من حكم البكارة إلى ~~الحرج المحيط الذي هو مثلها ولو كان في جوف المرأة قرحة لو يعلم مكانها ~~اختبرت بادخالها الوسطى مثلا بعد الاستلقاء على القفا ورفع الرجلين فإن خرج ~~من الأيمن فليس يحيض وإن خرج من الأيسر فهو حيض على الأقوى بل لو كان ~~الاشتباه في أصل وجود القرحة جرى هذا التميزات أيضا وإن كان لا يجب ~~الاختيار بخلاف ما لم علم وجودها فإنه يجب بل الظاهر اعتباره في صحة العمل ~~وإن صاف الواقع إلا أن يقع على PageV00P003 # وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه نعم ليس هو مميزا لغير القرحة بل ولا لها مع ~~فرض العلم بأنها في الأيسر أو في الجانبين ولو تعذر الاختيار ms002 عملت حالها ~~السابق إن كان وإلا فالأولى مراعاة الاحتياط الثاني كل دم تراه الصبية قبل ~~بلوغها تسع سنين ولو لحظة ليس بحيض وإن كان جامعا للصفات نعم هو استحاضة مع ~~عدم العلم بغيرها ويجب عليها الغسل منه بعد البلوغ إن كان موجبا لذلك ~~ومجهولة التاريخ لو علمت كونه حيضا ولو يجب للصفات تتحيض به وتعلم سبق ~~بلوغها التسع به ولك دم تراه المرأة حرة أو أمة بعد العلم بيأسها ولو ~~بالقرائن المفيدة لذلك مع جهل تاريخ ولادتها ليس بحيض أيضا وأن جمع الصفات ~~وإنما هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها ويترتب عليه حكمها والأقوى حصول ~~اليأس ببلوغ خمسين سنة من حين الولادة في غير القرشية و النبطية فيهما ~~بسنين وإن لم يعرف الآن من الأولى إلا الهاشمية نعم يقوي الحاق القبيلة ~~المسماة الآن بقريش وأما النبط فيقوى أنهم سكان البطايح بين الكوفة والبصرة ~~والمشكوك في أنها قرشية ملحق بالغالب وإن كان الأولى لها الاحتياط كما أن ~~الأولى الاحتياط لذات النسب إليهم بالزناد الأقوى مجامعة الحيض للحمل ولو ~~بعد استبانته وتأخره عن العادة ولو بعشرين يوما على الأصح والله العالم ~~الثالث أقل الحيض ثلثه أيام متوالية مستمرا بها الدم ولو في باطن الرحمن ~~وليلة اليوم الذي رأته فيه عند طلوع فجره كليلة اليوم الرابع خارجة نعم ~~يعتبر استمراره في الليلتين المتوسطتين ولا يجزي في صدق الثلاثة وجوده في ~~بعض اليوم الأول في الأقوى نعم في اجزاء التلفيق قوة لكن بالمجانس على معنى ~~إذا رأته مثلا عند الظهر من يوم الخميس واستمر إلى ذلك الوقت من يوم الأحد ~~وانقطع كفى وكانت الليالي الثلث ح داخله والأحوط حكم الاستحاضة في الفروض ~~وغيره إلا مع تمام يوم الأحد والأقوى راغب الثلاثة المذكورة في أول الحيض ~~فلا يفي في تحيض اليومين مثلا لو حصلت بعدهما في ضمن العشرة كما لا يكفي ~~وجود الثلاثة مفرقة؟؟؟ في ضمنها ولا وجود الدم فيها غير متوال وأكثر الحيض ~~عشرة كأقل المطهر و ح فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ms003 الأقل أو زايدا على ~~الأكثر أو في أقل الطهر فهو ليس بحيض نعم كل دم تراه المرأة بعد الثلاثة ~~المحكوم PageV00P004 # يكونها حيضا إلى العشرة إذا انقطع عليها حيض بل كل دم تراه المرأة ~~البالغة غير اليائسة ثلاثة أيام متواليات مثلا ولم يكن مسبوقا بما يمنع ~~حيضيته ولا فيه ما ينافيها أيضا ولو باجتماع صفات الاستحاضة في غير أيام ~~الدم مثلا هو حيض أيضا الرابع تتحيض ذات العادة وقتا بروية الصفرة ونحوها ~~فضلا عن الجامع قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين مثلا فضلا عما تراه فيها ~~قبل انتظار ثلاثة أيام فتترك العبارة بمجرد الرويد بل تعامل معاملة الحائض ~~في جميع الأحكام وإن كان يجب عليها قضاء الصلاة مثلا لو بان أنه ليس بحيض ~~أما غيرها فلا تتحيض على الأقوى حتى تمضي ثلاثة أيام أو يكون الدم جامعا ~~للصفات بل هي كذلك لو رأته في غير وقت العادة فيما لا يعتاد التقدم و ~~التأخر فيها وتصير المرأة ذات عادة شرعا بتكرار الحيض قرئين متواليتين أي ~~غير مفصول بينهما بحيضة مخالفة متفقتين في الزمان والعدد أو فيهما وإن كانت ~~الأولى وقتية خاصة والثانية عددية كذلك والثالثة وقتية وعددية وهي الأنفع ~~والمدار في الزمان الذي تثبت به العادة الوقتية على الشهر الهلالي لا الحيض ~~وهو ثلاثة عشر يوما نعم هو كاف في العادة العدد ما ذكرنا من التكرار ~~المذكور كاف في اثبات العادة شرعا في الحيض دون الطهر وإن تكرر متساويا ~~مرتين على الأصح ولا يعتبر في تحقيق الوقتية تكرار والطهرين المتساويين على ~~الأقوى ولا يثبت الأقل المتكرر في العدد المختلف عادة فيه على الأقوى بل ~~وكذا الزمان والأقوى ثبوت العادة لمستمرة الدم بالتميز و البياض المحكوم ~~بحيضيته لا يحسب من العادة في الحيض فمن رأت ثلاثة دما ويومين بياضا ويوما ~~دما ثم رأت مثله مرة ثانية كانت عادتها أربعة أيام وإن كان محكوما بحيضية ~~الست الخامس لو رأت الدم المحكوم بحيضيته معتادة أو غير معتادة ثلاثة ثم ~~انقطع وغاد في اليوم العاشر ms004 أو قبله ثم انقطع كان كل من الدمين والنقاء ~~حيضا ولو رأت الثاني قبل فصل أقل الطهر ولم يكن حيضيتهما وما بينهما كان ~~الثاني استحاضة وإن كان جامعا والأول حيضا وإن كان فاقدا كما إذا فرض حصول ~~الثاني في العاشر والحادي عشر والثاني عشر ونحوه غيره نعم لو رأته بعد فصل ~~أقل الطهر كان حيضا مستأنفا السادس لو انقطع ظهور دم الحيض لدون عشرة مع ~~احتمال بقائه في داخل PageV00P005 # الرحم وجب الاستبراء بادخال القطنة والأولى لها في كيفيته ادخالها القيام ~~لا صفة بطنها بحايط مثلا رافعة رجلها اليمنى أو اليسرى ثم تدخلها بل الظاهر ~~توقف صحة الغسل على الاستبراء مع التنبه نعم لو فرض وقوعه على وجه تعذر فيه ~~كنسيان ونحوه وصاف برائد الرحم صح ولو لم تتمكن منه لعمى مع فقد المرشد ~~مثلا فالأحوط لها الغسل ثم العبادة حتى تقطع بحصول النقاء؟؟؟؟ الغسل وعلى ~~كل حال فإن خرجت القطنة نقية حتى من الصفرة اغتسلت ولا استظهار لها هنا حتى ~~مع ظن العود على الأقوى إلا مع اعتبار تخلل النقاء على وجه تطئين النفس ~~بعوده مع أن الأحوط لها أيضا الغسل والصلاة وإن خرجته متلطخة ولوبا ليسير ~~من الصفرد على الأصح فضل عن الدم صبت المبتدئة من لم يستقر لها عادة حتى ~~تتقى أو تمضي عشرة أيام وكذا ذات العادة عددا وقتية كانت أولا إذا كانت ~~عادتها عشرة وإن كانت العادة أقل من عشرة استظهرت وجوبا بترك العبادة إليها ~~أيضا على الأقوى ما لم يحصل النقاء قبلها فإن انقطع كان الكل حيضا في ~~الجميع وإن تجاوز العشرة ولو قليلا رجعت الأولى والثانية إلى اعتبار الدم ~~فتتحيض بما شابه دم الحيض بشرطين الأول أن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على ~~عشرة وإلا كانت فاقدة التميز وإن كان الأحوط لها وضع ما تتحيض به من عادة ~~النساء أو الروايات فيهما فتكمل الناقص ح من الفاقد وتنقص من الزايد ما ~~يوافق ذلك والثاني أن لا يكون الدم الفاقد المتخلل بين الدم من ms005 الجامعين ~~أقل من عشرة فلورات مثلا ثلاثة أسود وثلاثة أصفر وثلاثة أو أربعة أسود ثم ~~أصفر واستمر كانت فاقدة التميز وكذا لو رأت ثلاثة بصفة الحيض وثلاثة بصفة ~~الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض واستمر إلى الستة عشر بل وكذا لو تخلل في ~~الرابع أو الخامس مثلا من العشرة السود مثلا ساعة أو ساعتان بصفة الاستحاضة ~~نعم لو كان المتخلل الفاقد عشرة مثلا جعلت كلا منهما حيضا مستقلا فربما ~~اجتمع لها في شهر واحد ثلاثة حيضات ولو رأت ثلاثة أسود ثم أصفر إلى التاسع ~~فرأت أسودا يوما أو يومين ثم عاد إلى الأصفر كان حيضها الثلاثة الأولى وما ~~عداه استحاضة حتى اليوم واليومين ولا يقدح تخلل الفاقد هنا لعدم كونه بين ~~الجامعين PageV00P006 # لنقصان الثاني عن الثلاثة ولو رأت الأسود ثلاثا ثم الأحمر ثلاثا ثم ~~الأصفر مستمرا كان حيضها الستة لكونهما بهين لدم الحيض نعم لو أبد الأحرم ~~بالأصفر بالأكدر كان الحيض الثلاثة الأولى خاصة ولا تفاوت في صفات الحيض ~~ولا بين الأسود والأشد سوارا والأحمر والأشد احمرارا نعم لو غلب الظن من ~~اجتماع الصفات ونحوه على وجه يحصل لاطمينان بكونه حيضا عمل عليه ثم لا فرق ~~في تحيضها بالوصف بين كونه في العشر أو غيرها من بقيد الشهر فلو رأته بصفة ~~الاستحاضة عشرا ثم بعدها اسود إلى العشرين ثم صار أصفر كان حيضها العشرة ~~الثانية ولا بقدح جلوسها للأول بزعم الحيض بعد ظهور خلافه وعلى كل حال فإن ~~لو يمكن بها تميز بأن كان الدم لونا واحد أو مختلفا ولم يحصل شرطا التميز ~~تحيضت بعدد نسائها وقتا وعددا إن كان وإلا فعددا ولا عبرة بالوقت خاصة مع ~~الاختلاف في العدد وإن كن الأولى مراعاته مع الامكان كما لا عبرة بالاتفاق ~~على القدد المشترك بينهن من العدد ولا يجب الاستقضاء بل يكفي الغالب مع ~~الاختلاف بل يكفي اتفاق وجملة منهن مع عدم العلم بحال الباقي سيما إذا كن ~~من الطبقة الأولى ولا يعتبر اتحاد البلد فإن فقد كان أو كن مختلفات أو ms006 لم ~~تمكن من العلم هن تحيضت بثلاثة في شهر وعشرة في آخر ستة وسبعة في كل شهر ~~على الأوضح والأحوط لها مراعاة عادة أسنانها مع ذلك والأقوى عدم التزامها ~~بمجرد اختيارها قبل العمل بمقتضاه كما أن الأقوى عدم التزامها بالست أو ~~السبع في جميع الأدوار بمجرد اختيارها ولا في دور مثلا فلها أن تعدل في ~~غيره إلى الثلث والعشر نعم إن اختارت الثلاثة في شهر لزمها العشر في آخر ~~وإذا اختارت السبع أو الست في شهر لزمها ذلك في الشهر الآخر فإذا ثم الشهر ~~إن تجرت بين الست أو السبع وبين الثلاثة والعشر الأولى لها اختيار الست في ~~شهر والسبع في آخر كي يوافق الفرد الآخر وهو الثلث في شهر والعشر في آخر ~~وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك و إن لم يستمر إلى شهرا ولكنه تجاوزا تخيرت ~~أيضا بنى الثلث والسبع والعشر وإن كان خير الأمور وسطها كما أن الأحوط ~~تقديم العشرة في الدور الأول على الثلاثة مع اختيارها PageV00P007 # هذا الفرد وأحوط منه اختيارها السبع في كل دور والأحوط الأقوى وضع العدد ~~في أول الدم ما لم يحصل مرجح لغيره كما أن الأقوى بنادرتها للعمل بالتحييز ~~المزبور بمجرد تجاوز الدم العشرة من غير انتظار لتمام الثلثين وإن كن لو ~~حصل لها تميز بعد ذلك في ضمن كل شهر مع استمرار الدم عملت عليه وتداركت ما ~~مضى وأما ذات العادة وقتا وعددا فحيضها أيام عادتها فإن اجتمع لها مع ~~العادة تميز وكان معاوضا بحيث يستلزم حيضية كل منهما نفي الآخر كان العمل ~~على العادة على الأصح وإن كان حصول عادتها من التميز أما مع عدم المعاوضة ~~بأن أمكن حيضية الجميع لعدم التجاوز عن العشر أو لفصل أقل الطهر فالأقوى ~~التحيض بالكل والمضطربة المسماة بالمتحيرة وهي الناسية للعادة وقتا وعددا ~~على وجه لم تحفظ منهما شيئا أصلا ولو مجملا فحكمها التميز على الوجه ~~المزبور فإن لم يكن فالتخيير المزبور والأحوط اختيارها السبع في كل شهر ~~السابع في مسائل ممددة الأولى إذا ms007 كانت عادتها مستقرة عدد أو وقتا فرات ذلك ~~العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا تحيضت به والغت الوقت من غير فرق بين ~~ما كان بصفة الحيض أو لم يكن كما لا فرق في التقدم بين اليوم واليومين ~~وغيرهما نعم قد سمعت أن الأحوط بل الأقوى عدم تحيضها بمجرد الروية إذا كان ~~المتقدم بما لا يسامح فيه في العادة بخلاف نحو اليوم واليومين وكان الدم ~~غير جامع بل تنتظر مراعية لحكم الاستحاضة حتى يستمر الدم ثلاثة أيام ~~الثانية إذا رأت دما قبل العادة واستمر في تمام العادة ولم يتجاوز العشرة ~~كان الكل حيضا بل وكذا لو تخلل يناض بعد احراز أقل الحيض في الأول أما لو ~~كان يوم أو يومان ثم فصلى بياض لم يحكم بالحيضية وإن كان في العادة فضلا عن ~~غيرها لاشتراط سبق أقل الحيض في الحكم بحيضية ذلك وكذا الكلام لو رأت وقت ~~العادة وبعدها بل وكذا لو رأت قبل العادة وفيها وبعدها ولم يتجاوز المجموع ~~العشرة أما مع التجاوز فالحيض العادة والطرفان استحاضة الثالثة لو كانت ~~عادتها في كل شهر مرة وجدة عددا معينا تعيين الوقت مع ذلك أولا فرأت في شهر ~~مرتين بعدد أيام العادة أو أزيد ولم يتجاوز العشرة وقد فصل أقل الطهر كان ~~ذلك حيضا مستأنفا ولو تجاوز الدم العشر تحيضت بقدر PageV00P008 # عادتها وكان الباقي استحاضة الرابعة لو رأت ذات العادة الوقتية العددية ~~بعض العدد في بعض الوقت وكان دم سابق عليه مثلا كلمته منه وكذا لو كان ~~لاحقا فلو كانت عادتها أول الشهر عشرة مثلا فرأت الدم سابقا على الشهر ~~بخمسة وانقطع في اليوم الخامس من الشهر كلمته بالخمسة الأولى وكذا لو تأخر ~~حيضها عن الخامس من الشهر تكملة من الدم اللاحق إن كان ولو فرض عدم قابلية ~~السابق أو اللاحق لتلفيق ما في العادة اقتصر عليها مع فرض قابليته ولو كانت ~~العادة بياضا والدم سابق ولاحق ولا يمكن حيضيته الجميع ولكن كل منهما صالح ~~لوضع عدد العادة فيه من غير ترجيح ms008 فالأحوط لم يكن أقوى اختيار السابق نعم ~~لو كان بعض أيام العادة في اللاحق دون السابق رجح ح عليه لوجوب مراعاة ~~الوقت عليها مهما أمكن وإلا اقتصرت على العدد كما عرف ولو تعارض أخذ تمام ~~العدد وملاحظة الوقت بمعنى عدم امكان التلفيق كما لو تخلل بياض فالأقوى ~~اختيار السابق منهما ولو كانت ذات عادة عددية خاصة تحيضت بالعدد المزبور في ~~أول الشهر أو وسط أو آخره فلو استمر بها الدم وضعته في الجامع للتميز مع ~~موافقته لتمام العدد بل الأولى ذلك مع عدمها أيضا فتكمل من غيره مع النقصان ~~وتنقص مع الزيادة فإن لم يكن لها تميز فالأحوط إن لم يكن أقوى وضعها له في ~~السابق ولو رأته زائدا على العدد ولكنه انقطع على العشر كان الكل حيضا ولو ~~كانت وقتية خاصة فلا ريب ي تحيضها بأدنى الحيض لو انقطع عليه بل وكذا لو ~~انقطع على العشرة بل الظاهر تقديم العادة في الوقت على التميز مع المعاوضة ~~أما إذا زاد ولم تكن لها عادة نساء فتحيضها بالعشرة ما لم تعلم انتفاء ~~بعضها وإلا فبالممكن منها لا يخلو عن قوة والأحوط لها الجمع بين عمل ~~الاستحاضة وانقطاع الحيض فقد بجميع عليها مع كثرة الدم وعدم التداخل ثمانية ~~أغسال لكن ينبغي لها ح تقديم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل ~~الاستحاضة الخامسة الأقوى عدم ثبوت العادة الشرعية المركب وإن تكرر فلو رأت ~~في أول الشهر وآخره ثم رأت كذلك في الشهر الثاني لم يحكم لها بعادة مركبة ~~فتكون ح بحكم من لم تستقر لها عادة وكذا بالنسبة إلى العدد فلو رأت قرة ~~أربعة وأخرى خمسة ثالثة PageV00P009 # أربعة وأخرى خمسة لم يحكم لها بعادة مركبة وأولى من ذلك عدم التركيب من ~~عادتين مثلا كما لو رأت أربعة مرتين ثم رأت خمسة كذلك ثم تكرر ذلك مرتين بل ~~تكون كل واحدة ناسخة لما قبلها والعمل على التأخرة عند الاحتياج وكذا لأثبت ~~عادة مركبة إذا حصل الاختلاف في العادة من جهة المكان أو ms009 من جهة الزمان وإن ~~تكرر ذلك مرتين نعم قد تحصل عادة عرفية بالتكرر للمختلف مرارا متعددة على ~~وجه تصدق عليها معرفة أيام أقرائها به ولا بأس والعمل بها وهي في غير ~~العادة الشرعية و ح فإذا اعتادت مقادير مختلفة منسفة على النظم كان ترى ~~ثلاثة في شهر وأربعة في آخر وخمسة في ثالث ثم تكرر ذلك مرارا متعددة على ~~وجه كان ذلك خلقا لها عمك عليه عند الحاجة فإذا استحيضت وجعت إلى نوبة ذلك ~~الشهر بل وكذا الحال لم تجر على النظم المزبور كما إذا رأت ثلاثة في شهر ~~وخمسة في آخر وثمانية في ثالث وتكرر ذلك مرارا متعددة على الوجه المزبور ~~فإن نسيت التوبة وترددت بين جميع تلك الأعداد أو بعضها واستحيضت بالأقل ~~فالأقل وجمعت في الزائد عليه إلى الأقصى بين عملي الحيض والاستحاضة والغسل ~~للاستحاضة ولانقطاع الحيض بل الأحوط تعدد الغسل وإن كان الأقوى الاجتزاء ~~بغسل واحد لها المسألة السادسة المضطربة الفائدة للتميز لو ذكرت العدد تاما ~~ونسبت الوقت وكان ضالا في تمام الشهر تحيضت بمقداره من الشهر والأحوط منه ~~العمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة فتأتي بالعبادات وتتجنب ما يحرم ~~على الحايض ولا يطئها زوجها ولا تطلق وتغتسل في كل وقت تحتمل انقطاع والحيض ~~فيه منه لكل عبادة مشروطة به إلى أن تطهر أو ينقضي الشهر وتقتضي بعد ذلك ~~صوم عادتها خاصة وكذا لو كان منالا في عدد لا يزيد ذلك المذكور على نصف ما ~~وقع الضلال فيه بل هو إما يساويه أو بقصر عنه كالخمسة أو الأربعة في ضمن ~~العشرة فتجعل في الفرض أيامها في تلك العشرة مثلا والأحوط وضعها إياها في ~~أولها وأحوط منه العمل عرفت أما إذا كان زايدا فهو مثل الأول بالنسبة إلى ~~الاحتياط PageV00P010 # وعدمه نعم فيه يقين حيض ببعض الأيام هو ما يزاد به على النصف وضعفه بخلاف ~~الأول فلو أضلت سنة في عشرة كان لها الخامس والسادس يقين حيض أو سبعة في ~~ضمنها كان لها الرابع والخامس والسادس والسابع يقين ms010 حيض بل لو كان الزايد ~~كسرا كان الحكم كذلك كالخمسة في التسعة فإن الخامسة يقين حيض ونحوه لو قالت ~~حيضي عشرة والثاني عشر حيض فإن ما وقع فيه الضلال من الشهر ح تسعة عشر ~~للقطع بطهر اليومين الأولين والتسعة الأخيرة منه والعشرة زائد على التسعة ~~بنصف يوم فالحيض يوم كامل بيقين وهو الثاني عشر وهكذا فتحيض بما هو يقين ~~حيض من أيامها وتكملة من غيرها والأحوط الأقوى اكمالها من السابق مع ~~الامكان والله العالم. # المسألة السابعة لو ذكرت الوقت ونسيت العدد فإن ذكرت كلمة ثلاثة وعلمت في ~~الباقي عمل الاستحاضة والأحوط لم يكن تحيضها بالعشرة في كل شهر ما لم تعلم ~~انتفاء بعضها وإلا فبالممكن منها وأحوط منه الجمع بين عملي الاستحاضة ~~وانقطاع الحيض مع اخماله فقد جميع عليها في اليوم والليلة مع عدم التداخل ~~ثمانية أغسال ولتقدم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل ~~الاستحاضة وتقضي صوم عشرة أيام مع احتمال الحيض فيها وإن ذكرت آخره جعلته ~~نهاية الثلاثة وعملت عمل الاستحاضة اللاحق قطعا بل والسابق وإن كان الأحوط ~~إن لم يكن أقوى التحيض بالعشرة ما لم تعلم انتفاء البعض وإلا فبالممكن ~~وأحوط منه الجمع المزبور إلا أنه ليس هنا غسل انقطاع الحيض لأن القرض ~~معلومية أخرة نعم هو كذلك بالنسبة إلى اليوم الآخر إذا تعلم وقت الانقطاع ~~فيه بالخصوص وإن علمت اليوم الذي هو وسط الحيض بمعنى كونه محفوفا بمتساويين ~~فهو مع سابقه ولاحقه يقين وحيض والأحوط لم يكن أقوى التحيض بما أمكن من ~~العشرة مراعبته لحال الوسط وإن استلزم كسر ألا ينافي المحفوفية وأحوط منه ~~الجمع المزبور ولو علمت أن يومين وسط كان الأربعة لها يقين حيض وفي الباقي ~~ما عرف ولو علمت أنه وسط حيض بمعنى أنه في أثناء الحيض تحيضت به وبما علمته ~~من سابقه ولاحقه وجرى في الزايد ح ما عرفت ولو علمت أنه يوم حيض معرفة الشئ ~~من الأولية والآخرية والوسيطة جعلته PageV00P011 # خاصة حيضا وجرى في الباقي عرفت وأما الناسبة وقتا وعددا ms011 تفصيلا واجمالا ~~فقد عرفت تحيضها بالردا بات وأن الأحوط اختيارها السبع في كل شهر ولم ذكرت ~~الناسبة العادة بعد جلوسها في غيرها وجعت إليها بعدد واستدركته ما تقدم فلو ~~كانت عادتها ثلاثة في آخر الشهر مثلا فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قصت ما ~~تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة ~~المسألة الثامنة الأحوط رد الناسبة للوقت و العدد إلى سوء الاحتمالات ~~فيمتنع الزوج والسيد عن وطئها وإن كان لو فعل لا كفارة إلا إذا كرد الوطي ~~في كل يوم مثلا فيلزمه ثلاث كفارات وتمنع من المساجد وقراءة العزائم وتؤمر ~~بالصلاة والغسل عند كل صلاة وصوم جميع رمضان وقضاء أحد عشر لاحتمال الكسر ~~وإن لم تعلم أنها لا تحيض من الشهر إلا قرء وإن كان الأحوط لها ح قضاء واحد ~~وعشرين يوما ولو أرادت قضاء يوم مثلا عنها الحادي عشر وكذا الحال أكررت ~~الصوم في يومين لا يمكن أن يكونا معا حيضا كأول يوم من دمها مع الحادي عشر ~~وكذا الطلاق وتنقضي عدتها بثلاثة أشهر ولا تكلف الانتظار إلى سن اليأس ~~واستقامة الحيض ولا يراجعها زوجها إلا قبل ستة وعشرين يوما والله العالم ~~الفصل الثامن في أحكام الحايض هو أمور منها حرمة كل عبادة مشروطة بالطهارة ~~عليها كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف بل جميع ما يحرم على المجنب من مس ~~اسم الله تعالى شأنه ولو بغير العربية بل وباقي أسمائه سيما المختص به منها ~~بل الأحوط الحاق ما جعل جزء اسم كعبد الله وإن كان الأقوى خلافه بل الأحوط ~~إن لم يكن أقوى الحاق أسماء الأنبياء والأئمة بذلك مع فرض قصد الكاتب بل ~~الأولى اجتناب مس أسماء اعلام المستعين بأسمائهم للتشرف وإن كان الأقوى ~~خلافه ومس كتابة القرآن وقراءة شئ من سور العزائم واللبث في المساجد و وضع ~~شئ فيها والاجتياز في المسجد بل الأحوط إن لم يكن أقوى الحاق المشاهد حتى ~~الرواق منها بالمسجدين في الاجتياز فضلا عن غيرهما بل الأحوط والأقوى وجوب ~~التيمم عليها ms012 للخروج منها لو فاجأها الحيض فيها كالمسجدين نعم لا يحرم ~~عليها سجود الشكر ولا سجود التلاوة يجب عليها PageV00P012 # الأخير عند قراءة العزيمة واستماعها بل وسماعها في الأحوط وإن كان الأقوى ~~خلافه كما لا يحرم عليها الاجتياز فيما عدا المسجدين وإن كان مكروها حتى لو ~~كانت نقية وأمنت التلويث ولو لم تأمن حرم عليها الاجتياز في الأحوط وإن كان ~~الأقوى خلافه ما لم تعلم فيحرم ح هو والاجتياز المعلوم ترتب التلويث عليه ~~وكذا الكلام في غيرها من المسلوس والمستحاضة والجريح وغيرهم ومنها حرمة ~~الوطي قيلا على الرجل والمرأة مع العلم بالحيض يتحقق به مسماه ولو بادخال ~~بعض الحشفة على الأحوط فلو فعل عزر بما يقتضيه نظر الحاكم والأول تعزيره ~~بخمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني إن كان في أول الحيض وفي آخره باثني عشر ~~سوطا ونصف سوط ثمن حد الزاني إذا لم تكن مصلحة تقتضي خلاف ذلك ولا ريب في ~~إثمه وفسقه بذلك بل واستحله كفر ويقبل خبرها في الحيض والطهارة منه ويجوز ~~الاستمتاع بها في غير الوطي بالقبل من غير فرق بين ما تحت السرة إلى ما دون ~~الركبة وبين ما فوقه بل يجوز وطيها في الدبر على كراهة شديدة كما يكره ~~الاستمتاع بما تحت الميز ومن السرة إلى الركبة بل الأحوط تركهما ولو اعتيد ~~الدم من غير الفرج فالأحوط اجتناب الوطي في الفرج الخالي من الدم وفي موضع ~~الدم ومنها الكفارة فلو وطي الزوج زوجته الحرة أو الأمة أو البعضة الدائمة ~~أو المنقطعة في محل الحيض عالما بالحيض عامدا أكفر هو دونها وإن كانت ~~مطاوعة بدينار وجوبا على الأصح في أول الحيض و نصفه في وسطه وربعه في آخره ~~فيفسر ح أيام حيض الموطوئة فيه إلا العشرة ولا السبعة قلت أو كثرت حصل فيها ~~أكثر ولا أثلاثا فالثاني مثلا من الأول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة وهكذا ~~مع الكسر وغيره ولا فرق في ذلك بين الشاب والمضطر لشبق وغيرهما نع لا شئ ~~على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع ms013 وفي الجاهل بالحكم ~~وجهان أحوطهما التكفير و أقواهما العدم أما الجاهل بخصوص التكفير فالظاهر ~~ترتب الحكم عليه ولو زنى بحايض أو وطئها شبهة فلا كفارة في الأقوى وإن كان ~~هو الأحوط وكذا لو وطئها في الفرج وكا خروج حيضها معتادا في غيه وأولى من ~~ذلك وطي الخنثى المشكل في الفرج الذي فيه الدم بل الظاهر PageV00P013 # عدم الكفارة في وطي الزوج زوجته الميت الحايض وإن كان هو الأحوط والمدار ~~على صدق الوطي وإن لم ينزل ويتحقق بادخال تمام الحشفة بل وبعضها في الأحوط ~~كما أن الأحوط دفع الدينار نفسه وإن كان الأقوى الاجتزاء بالقيمة سيما إذا ~~كانت من الذهب فضلا عن النصف والرابع نع لا يبعد اعتبار القيمة السابقة وهي ~~عشرة دراهم جياد فلا عبرة بالزيادة والنقصان في غيرها وإن كان الاحتياط ~~بمراعاة أكثر الأمرين لا ينبغي تركه كما أنه لا ينبغي تركه في صرفها على ~~عشرة مساكين أو سبعة لكل واحد منهم قوت يومه وإن كان الأقوى عدم وجوب شئ من ~~ذلك فيجوز اعطاؤها أجمع لمسكين واحد ولو وطي أمته في الحيض ولو أخره تصدق ~~وجوبا بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين في الأحوط إن لم يكن أقوى ~~سواء كانت قنة أو مدرة أو أم ولد بل ومكاتبة مشروطة أو مطلقة لم يتحرر منها ~~شئ نعم لو كانت مزوجة مثلا ففي ثبوت ذلك بوطيها اشكال الأحوط ذلك كالاشكال ~~في ثبوته بوطي أمة غيره أو أمته المشتركة أو المبغضة أو الأمة المحللة ولعل ~~الأقوى في الجميع العدى وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركة حتى بالنسبة إلى ~~الاحتمال التكفير بالدينار واحتمال مراعاة التبعيض وغيرها ولا يشترط العلم ~~بالزوجية مثلا في ترتب الحكم كما لا يشترط العلم بالمرتبة في ترتب حكمها ~~فلو ظن الموطوئة أمته فبانت زوجته ثبت حكم الزوجية وبالعكس ولو ظن أنها في ~~آخر الحيض فبان أوله ترتب عليه حكمه ويتبع التكفير الحكم بالحيضة شرعا ولو ~~من جهة اخبار المرأة بل ونفيها مع عدم انكشاف خلافه لا تحريم الوطي فلو ms014 حرم ~~الوطي لاحتمال الحيضية لم يلحقه حكم التكفير وكذا لو حرم للقطع بالحيضية ~~فبان خلافه ويلزم تصديق المرأة في اخبارها بالحيض ما لم تكن ريبة في خبرها ~~كما لو أخبرت بالحيض ثلاث مرات في شهر واحد وبعد قبول خبرها يجري عليه جميع ~~أحكامه بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك وأن أمتهما ولا فرق في أصل التكفير ~~بين الابتداء والاستدامة فمن تعمد البقاء بعد حصول الحيض لحقه الحكم وإن ~~كان ابتداء وطئه قبله ولو وطي في آخر الثلث الأول واستمر حتى دخل الثلث ~~الثاني لم يثبت عليه إلا حكم الثلث الأول وكذا لو استدام من أول الحيض إلى ~~آخره ولو PageV00P014 # تكرر الوطي في الثلث الأول مثلا تكررت الكفارة في الأحوط لم يكن أقوى بل ~~هو الأقوى لو سبق التكفير بل لا اشكال فيه لو وطئها في الثلث الثاني ~~والثالث فيجب عليه الدينار ونصفه وربعه ولو فرض اشتراك تحقق ومسمى الوطي في ~~آخر الأول وأول الثاني وجب الكفارة والعاجز عن التكفير ينتظر اليسار والأول ~~مع ذلك الاستغفار حين العجز بدلا عنه والنفساء كالحايض في الحكم المزبور ~~ولو استوعب الوطي زمان أقله فالكفارة دينار على الأصح والأحوط ذلك مع نصفه ~~وربعه ومنها عدم صحة طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا وزوجها ~~حاضرا معها أو في حكمه وحائلا لا حاملا ولو طلقها على أنها حائض فبانت ~~طاهرا صح لو انعكس فسدد لو اختلفا في لاجتهاد والتقليد لحق كل حكمه ولو ~~اختارت التحيض في زمان الطلاق حيث يكون لها ذلك فسد في وجه قوي ولو مات قبل ~~الاختيار أو حصل لها مانع من جنون ونحوه فوجهان أحوطهما لم يكن أقويتهما ~~عدم المصحة ومنها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث ~~الأكبر من الواجبات واستحبابه لنفسه ولكل مشروط بها من المستحبات وشرط في ~~المشروط بها مما عداهما فهو ح واجب لغيره مستحب لنفسه ولغيره كغسل الجنابة ~~بالنسبة إلى ذلك وبالنسبة إلى الكيفية في الارتماس والترتيب نعم هؤلاء يجزي ~~عن الوضوء ms015 على الأصح كغيره من الأغسال الواجبة والمستحبة عدا غسل الجنابة ~~لكن لا يتوقف على رفع الأصغر وجب الوضوء له معه سابقا أو لاحقا أو مقارنا ~~وإن كان الأول أفضل ولو تعذر الوضوء تيمم بد لا عنه كما أنه لو تعذر الغسل ~~تيمم بدلا عنه وتوضأ على الأوضح وينوي بكل منهما الرفع من جهته والأولى ~~الاقتصار على نية القربة في الوضوء لو قدمه أو كان في الأثناء ولا يتوقف ~~جواز الوطي على الغسل على الأصح وإن كره نعم يسحب غسل فرجها بل هؤلاء ~~الأحوط بل الظاهر خفه الكراهة به وهل الماء أو ثمنه لو احتيج إليه عليها أو ~~على الزوج وجهان وإن كان يقوى أن ماء الغسل عن حدث الحيض عليها إلا أن ~~الأحوط للزوج دفعه لها تبعا للنفقة والأمة أشد احتياطا PageV00P015 # ومنها وجوب قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل وغيره كالنذر المعين في ~~الأحوط إن لم يكن أقوى ولو انكسر الحيض في عشرة الحيض وجب عليها صوم أحد ~~عشر على الأصح كما لو رأت الدم في ظهر الحيض مثلا وانقطع في ظهر يوم الأحد ~~وأما الصلاة فلا يجب عليها قضاء ما فات في الحيض مطلقا إلا ركعتي الطواف بل ~~والمنذورة في الأحوط إن لم يكن أقوى نعم لو حاضت بعد أن مضى من الوقت مقدار ~~أداء أقل أفراد ما عليها من الصلاة من الاتمام والقصر ولو في موضع التخيير ~~والسرعة والبطء والصحة والمرض ونحو ذلك ومقدار ما في مكلفة به من الشرائط ~~من وضوء أو غسل أو تيمم وغير ذلك من باقي الشرائط ولم تكن قد حصلت وجب ~~عليها القضاء و في مواضع التخيير بين القصر والتمام يعتبر سعة الوقت للقصر ~~وإن كان أقل من ذلك لم يجب على الأصح وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى غير ~~الطهارة من الشرائط وخصوصا إذا كان قد مضى قدر الأكثر من الصلاة بل الأحوط ~~القضاء بمجرد حصول الحيض بعد الزوال ولو طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة ~~وساير الشرائط المفقودة وأداء ms016 ركعة وجبت الصلاة وتمام الركعة يحصل برفع ~~الرأس عن السجدة الأخيرة على الأصح فإن أخلت قضت أما لو طهرت بأقل من ذلك ~~لم يكن عليها شئ على الأصح وإن كان الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت لغير ~~الطهارة من الشرائط بل الأحوط لها قضاء الصبح إذا طهرت قبل طلوع الشمس ~~مطلقا لا يبعد استحباب القضاء لها مطلقا إذا تمكنت من الطهارة خاصة والشروع ~~في الصلاة وعلى كل حال فلو طهرت وقد بقي على الوقت مقدار أداء الظهر وركعة ~~من العصر وجبا معا وكذا المغرب والعشاء نعم إن لم يبق من وقت العشائين إلا ~~مقدار أربع ركعات اختص العشاء بها ولو كانت مسافرة وبقي من وقت العشائين من ~~مقدار أربع ركعات وجبا معا ولو زعمت عدم سعد الوقت فبان خلافه وجب القضاء ~~ولو كان الشرط من المقدمة التي تسقط عند الضيق لم تعتبر سعة الوقت بالنسبة ~~إليه فلو كانت متحيرة في القبلة مثلا أو كانت مكلفة بصلاتين في ثوبين ونحو ~~ذلك وكان الوقت ضيقا إلا عن صلاة واحدة وجب الأداء فإن أخلت به وجب القضاء ~~ولو ظنت سعد الوقت للفرضين ولو PageV00P016 # بادراك ركعة للآخر فصلت الأولى ثم بان الضيق قضت صاحبة الوقت ويطلب ~~الأولى على الأقوى ولا يتعين قضاؤها فورا لو بقي من الوقت أقل من الركعة ~~وإن كان هو الأحوط ولو طنت الضيق فصلت الثانية ثمن تبين سعة الوقت صحت ~~الثانية وصلت الأولى بعدها في وقت الثانية إذا على الأصح ولو شكت في سعة ~~أول الوقت فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الأداء والقضاء عليها ما لم ينكشف ~~الضيق ولو شكت في ضيق الوقت في الآخر فالأحوط لم يكن أقوى لزوم الأداء ~~والقضاء أيضا ما لم ينكشف ومنها عدم صحة الطهارة لها من الحدث الأصغر ~~والأكبر حال الحيض نعم يستحب لها الاغتسال المندوبة كغسل الاحرام وغيره ~~ومنها استحباب التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة يومية بل وغيرها من ~~الصلوات الواجبة الموقتة على الأحوط في تحصيل المندوب في الجلوس في ms017 مكان ~~طاهر والأولى مصلاها إن كان بمقدار زمان صلاتها بحسب حالها مستقبلة ذاكرة ~~لله تعالى شأنه ومسحة ومهللة وحامدة والأولى اختيار التسبيحات الأربع ~~الجابرة للصلاة مع إضافة الاستغفار والصلاة على النبي بل في بعض الأخبار ~~تلاوة القرآن ولا بأس وإن كان مكروها في غير هذا الحال والأولى انتقاضه ~~بالنواص المعهودة ومشروعية التيمم بدله خال عدم الماء أو تعذر استعماله كما ~~أن الأولى تعقيب الذكر فلو حصلت فاصلة يعتد بها إعادته بل الأحوط لها عدم ~~ترك الكيفية المخصوصة ولا يبعد قيام القيام والاضطجاع والمشي مقام الجلوس ~~عند التعذر بل لا يبعد قيام غير القبلة مقاسها معه أيضا ومنها كراهة حملها ~~القرآن ولو بغلافه ولمس هامشه وما بين سطوره بل الأحوط لها اجتناب لمسه ~~ولمس هامشه ومنها كراهة قراءة القرآن لها على معنى قلة الثواب من غير فرق ~~بين السبع والسبعين بل الأحوط لها ذلك سيما زاد منها على السبع ومنها كراهة ~~الخضاب لها سيما بالحناء وسيما في اليد والرجل والله العالم المطلب الثاني ~~في دم الاستحاضة وفيه فصول الأول هو في الغالب دم فاسد أصغر بارد صاف رقيق ~~يخرج بفتور من غير لذع وحرقة عكس دم الحيض وإن كان ربما جاء بصفاته كالعكس ~~ولا حد لقليله PageV00P017 # ولا لكثيرة ولا يعتبر فيه فصل أقل الطهرين أفراده ولا بينه وبين غيره وهو ~~أصل في دم النساء بعد العلم بانقاء الحيض ولو شرعا والنفاس مع عدم العلم ~~يجرح أو قرح بل ومعه لو فرض الشك فيه على الأحوط إن لم يكن أقوى سيما إذا ~~كان بالصفات ولا يختص سنا فيتحقق قبل البلوغ وبعد اليأس وإن تأخر الوجوب في ~~الأول للمشروط به إلى ما بعد البلوغ كالجنابة ولكن يجري عليه حكم النرخ ~~وعدم العفو عن قليله الثاني هو بجميع أقسامه مع خروجه عن المعتاد أصلا أو ~~غارضا ولو بقطنة حدث وإن كفى استدامته في الباطن في بقاء حدثيته بل الأحوط ~~جريان حكم الحدثية عليه مع انضبابه من عرقه المسمى بالعاذل وإن بقي في قضاء ~~الفرج ms018 بحيث يمكن خروجه بالأصح ونحوه ولا يختلف حكمه بكثرة أيام واختلاف وصف ~~واعتياد ونحو ذلك وإنما يختلف باختلاف كمية الدم قلة ووسطا وكثرة فالأول ~~يحصل مسماه والثاني بغمس القطنة إلى المعتاد المختلف باختلاف الفرج نعم ~~ينبغي أن لا تكون مبلدة تمنع من نفوذ الدم كما أنه ينبغي ادخالها في المحل ~~المتعارف والصبر عليها في المدة المتعارفة والأولى لها بقاؤها محتشية وتعرف ~~حالها أوقات الصلاة ويجب عليها الاعتبار ولكن لو غفلت مثلا وجائت بما كان ~~عليها في الواقع صح عملها على الأصح ولو تعذر عليها ذلك وجب عليها المتيقن ~~والأحوط ندبا مراعاة أسوأ الاحتمالات ولو أخبرت خالها قبل الوقت فالأحوط ~~والأقوى تجديده حال الصلاة الثالث مشترك الأقسام الثلاثة في وجوب تغيير ~~القطنة الملوثة بالدم ولو قليلا عند كل صلاة أو تطهيرها مثلا فضلا عن ~~الخرفة لو فرض اتفاق إصابته لها وعن ظاهر الفرج أي الذي يبدو منه عند ~~الجلوس على القدمين ثم الوضوء لكل صلاة يومية أو غيرها مستحبة أو واجبة ~~فتوضح لكل ركعتين من النافلة مع تغيير القطنة مع فرض استمرار الدم نعم تصلى ~~ركعات الاحتياط بذلك لوضوء مع أن الأولى لها استيناف الصلاة أما الأجزاء ~~المفسيته فلا اشكال في الاتيان بها بذلك الوضوء كسجود السهو مع اتصال فعله ~~بالصلاة وإن كان الأولى تجديد الوضوء له أما إعادة الصلاة احتياطا أو ~~للجماعة فلا بد من تجديد الوضوء بل وتغيير القطنة PageV00P018 # على جسما سمعته سابقا وتحيض القسم الثاني بغل للغداة مقدما على الوضوء ~~لها أو مؤخرا وإن كان الأحوط الأول كما أن الأحوط لها الأغسال الثلاثة التي ~~تحيض بها القسم الثالث مع تغيير الخرقة الملوثة بخروج الدم من القطنة ~~كالثاني كالثاني إذا فرض كذلك وهي غسل للغداة وغسل للظهر أو العصر تجمع ~~بينهما وغسل للمغربي والعشاء كذلك ويستحب في الجمع أن تؤخر الأولى إلى آخر ~~وقت فضيلتها وتعجل الأخرى في أول وقت فضلتها ولا يجوز لها الجمع بين أزيد ~~من صلوتين كل ذلك مع استمرار الدم إليهما ولو حصل بعد غسل ms019 الصبح وجب للظهر ~~ولو حصل بعد غسله كذلك وجب للعصر وهكذا المغربي والعشاء إذ يكفي في وجوب ~~الغسل حصول الموجب ولو قبل الوقت على الأصح وإن انقطع عنها بعد ذلك لبرء ~~فضلا عن غيره ولو انقطع عنها بها فعل للصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى ~~وإن كان لبرء بل لا يجب عليها غسل على الأصح للصوم الذي هو تابع للصلاة ولو ~~انقطع للبر بعد فعل الطهارة قبل فعل الصلاة فالأقوى إعادة موجبة ولو كان ~~للفترة فلا شئ مع فرض عدم سعتها للطهارة والصلاة أما إذا وسعت وعلمت ذلك ~~ولو باخبار عارف أعادت الطهارة و صلت ولو تعلم حال الانقطاع أنه لبرء أو ~~فترة صلت على الأقوى وكذا لو علمت أنه لفترة ولم تعلم حال سعتها نعم لو ~~انكشف بعد ذلك أنه لبرء أعادت بخلاف ما لو انكشف أنه لفترة تسع الطهارة ~~والصلاة وإن كان هو الأحوط انقطع في أثناء الصلاة لبرء أعادت الطهارة ~~والأحوط لها الاتمام ثم استينافهما وكذا لو كان لفترة تسعهما ولو تعلم ~~سعتهما استمرت على صلاتها وأجزت بها وإن بان بعد ذلك السعة ولو لم تعلم أنه ~~لبرء وا فترة استمرت أيضا نعم لو بان معبد ذلك أنه لبرء أعادت وكذا الكلام ~~في الانقطاع في أثناء الطهارة ولو علمت أن لها قرة تسع الطهارة والصلاة ~~وانتظرتها مع عدم المشقية التي يسقط التكليف معها ولو لم تر الكبرى إلا قبل ~~العصر مثلا وجب الغسل لها وكذا لو تر إلا للعشاء الرابع حدث الاستحاضة إنما ~~يوجب الفعل لها بالنسبة إلى ما تعقبه من الصلوات دون ما تقدمه فلو رأت ~~الصغرى أو الوسطى أو الكبرى بعد صلاة الصبح مثلا لم يجب الغسل لها قطعا نعم ~~يجب للظهرين مع استمراره إليهما فإن انقطع فلما PageV00P019 # تعقبه من الفرض دون ما بعده على الأصح للعشائين كذلك ولو رأت الصغرى مثلا ~~أو الوسطى بعد صلاة الصبح فلا غسل لها قطعا بل الأقوى عدم وجوبه للظهرين ~~وإن استمر إليهما أو حدث وقتها ولا للعشائين كذلك ms020 بقي ولا غسلا للغداة ~~الاتيد ما لم يستمر إليها أو إلى ليلة يومها أو يحدث فيها قبل الصلاة أو في ~~ليلة يومها ولو قبل الصلاتين والجمع بين الصلاتين في الكبرى رخصة لا عزيمة ~~على الأصح على معنى أن لها الغسل الكل صلاة بل قد يجب عليها ذلك مع التفريق ~~للفرائض ولو حدث الكبرى بعد صلاة الظهر أو المغرب وجب للعصر والعشاء كما ~~يجب لهما أيضا لو لم تجمع لعذرا وغيره ويجب عليها تعقيب الصلاة للغسل ولا ~~يجوز الفصل إلا بما هو يحكم التلبيس بها كالأذان والإقامة وبما لا ينافي ~~المقارنة العرفية وكذا يجب عليها تعقيب الصلاة كالغسل فلو توضأت في أول ~~الوقت ثم صلت في آخره لم يصح كل ذلك مع استمرار الدم وإلا فلو توضأت مثلا ~~ولم تصل إلى آخر الوقت ولكن لم يخرج شئ من الدم صلت بذلك الوضوء وإن لم يكن ~~لبرء وكذا الكلام في الغسل الخامس يجب على المستحاضة الاستطهار في منع الدم ~~عن الخروج من عدم الضرر بذلك بحشو الفرج بقطن أو غيره فإن نجس وإلا ~~فبالاستشفار أي شد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل ~~أحدهما قدامها و الآخر خلفها وتشدهما بالتكة أو غير ذلك كما يحصل به ~~الاستظهار المزبور وإن كان الأحوط الأول فلو خرج لتقصير في الشد أعادت ~~الصلاة بل الأحوط إن لم يكن أقوى إعادة الغسل أيضا وإن كان لغلبته الدم ولم ~~يكن الانتقال الاستحاضة إلى أعلى منه فلا بأس أما إذا كان له فستسمع انشاء ~~الله حكمه ويستحب لها الاستجمار بالدخنة ونحوها مما فيه كمال الاستظهار في ~~منع الدم ولعل منه ربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزيها وجمع ~~الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة أو نحوها بل ربما وجب ذلك لك ونحوه مع ~~فرض توقف منع خروج الدم عليه والأفضل بل الأحوط كون الاستظهار بعد الغسل ~~والمحافظة عليه بقدر الامكان تمام النهار للصوم السادس لو حدث الوسطى على ~~الصغرى قبل فعل صلاة الغداة ولو في أثنائها ms021 بطلت صلاتها واغتسلت ~~PageV00P020 # لها وتوضأت وصلت بل لو كان ذلك مع أضيق الوقت عن المائية والصلاة فعلته ~~بالتيمم و الوضوء ولو مع ادراك الركعة نعم لو كان الحدوث في ضيق الوقت عن ~~ذلك كله استمرت على ما هي عليه والأولى لها القضاء وكذا الكلام في حدوث ~~الكبرى عليها وإن وجب بها غسل للظهرين مع استمراره إليهما وحدوثه عند كل ~~منهما أما إذا انقطع فعليها غسل للظهر ولو انقطاع قرة مع فرض وقوع العصر ~~منها من دون حدوث دم وكذا الكلام في العشائين ولو حدثت الكبرى في أثناء ~~الوسطى فالحكم كما عرفت أيضا وإن اتفقت معها في الأثر نعم لا يحتاج إلى ~~تعدد غسل بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك أيضا في عروض الوسطى الصغرى بالنسبة ~~إلى صلاة الظهر مثلا وإن قلنا أنها لا توجب إلا وضوء منه نعم لو انتقلت ~~الكبرى إلى الوسطى أو الصغرى أو الوسطى إلى الصغرى لم يتغير حكمها بالنسبة ~~إلى تلك الصلاة ومما ذكرنا ظهر لك أنه لم حصلت الكثيرة ليلا ثم انتقلت إلى ~~المتوسطة اكتفت بغسل الفجر أما لو انتقلت قبل الغروب والعشاء مثلا اغتسلت ~~للكثيرة التي انقطعت واغتسلت للفجر للمتوسطة وكذا ظهر لك أيضا أنه لو ~~انتقلت المتوسطة إلى الكثيرة اكتفت بالغسل للغداة عنهما والله العالم ~~السابع إذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه من الأحكام كانت بحكم الطاهر في صحة ~~الصلاة التي ذكرنا الأفعال لها ولا يقدح استدامة حدتها وإن أخلت بشئ من ذلك ~~ولو تغيير القطنة بطلت صلاتها أما وطيها ولبثها في المساجد حتى المسجدين بل ~~والكعبة ووضع شئ فيها وقرائتها العزائم فالأقوى جوازه من غير توقف على ~~الغسل فضلا عن الوضوء وتغيير القطنة ونحو ذلك بل لو أخلت بما يجب عليها ~~للصلاة جاز لها الأحكام المذكورة وإن كان الأحوط في ذات الغسل ايجادها بعد ~~الغسل لها مستقلا ولا يكتفى بالمحافظة عليه للصلاة بل الأحوط لها عدم دخول ~~الكعبة معها كما أن الأولى الوضوء مع الغسل للوطي فضلا عن غسل الفرج وتتوقف ~~صحة ms022 الصوم على الغسل النهاري للصلاة فمتى أخلت به بطل صومها ولا يجب على ~~الوسطى تقديمه على الفجر بل لا يجوز لها ذلك للصوم مع عدم المقارنة العرفية ~~لصلاة الصبح أوليس لها مس كتابة القرآن في الأحوط الأقوى مع استمرار الحديث ~~PageV00P021 # ولو كانت محافظة على أفعال الصلاة بل لا يجزيها تلك الأفعال لأنها مخصوصة ~~بالصلاة والطواف الذي هو كالصلاة نعم لا يبعد جواز القضاء لها أنه جاءت به ~~على نحو الادارء والأولى تجديد الأفعال عند كل صلاة وأولى منها ترك القضاء ~~لها ما دامت مستحاضة وتصلي الآية بعد أن تفعل لها كما فعلت للفريضة ولا ~~تجمع بينهما بغسل وإن اتفقا في الوقت أما النوافل فينبغي تجديد الأفعال لكل ~~صلاة منها نعم وردت رخصة في الجمع بين صلاة الليل والفجر بغسل وبين صلاة ~~الغداة ونافلتها به أيضا ولا بأس كما لا بأس الجمع بين الطواف وركعتيه به ~~أيضا والله العالم الناس من قد تجتمع على الكبرى خمسة أغسال كما إذا رأت ~~دمها قبل صلاة الغداة ثم انقطع ثم زائة عند صلاة الظهر مثلا ثم انقطع ثم ~~زائة عند العصر ثم انقطع ثم زائة عند المغرب ثم انقطع ثم رأته عند العشاء ~~ثم انقطع ولا يتصور ذلك في المتوسطة على المختار فإنها لا توجب غسلا إلا في ~~الغداة ويقوم التيمم مقام كل من الوضوء والغسل فللصغرى ح خمس تيممات ~~وللوسطى ست تيممات وللكبرى ثمانية ولو تمكنت من الماء في فرض دون آخر تبع ~~كل حكمه كما يتبع لو تمكنت من الماء للغسل دون الوضوء وبالعكس والله العالم ~~بحقايق أحكامه المطلب الثالث النفاس وفيه فصول الأول هو الدم الذي يقذفه ~~الرحم بسبب الولادة مقارنا لخروج أول جزء من الولد أو في الأثناء أو بعد ~~التمام ويتحقق بوضع المولود تاما أو ناقصا ولو سقطا بل بالمضغة والعلقة ~~ونحوهما مما يعلم ولو شرعا أنه نشوء آدمي و لو شك في الولادة فلا نفاس ولا ~~يجب الاستعلام ولو تمكن منه إما مع تحققها وخروج الدم كما تقدم ms023 فهو نفاس لا ~~حيض ولا استحاضة بل ولا جرح أو قرح أو غيرهما ما لم يعلم كونه منها حتى لو ~~علم أصل وجودها وشك في خروج الدم منها بل وإن علم خروج دم منها قبل الولادة ~~بل وبعدها ولكن لم يعلم نسبة جميع ما تعقب الولادة إليها على الأحوط إن لم ~~يكن أقوى وليس لقليله حد فيجوز أن يكون لحظة بل ولدت ولم ترد ما لم يكن ~~نفاس وكذا لو رأت دما قبل بروز شئ من الولد بل هو ليس بحيض أيضا مع فرض عدم ~~التوالي ثلاثة أيام منه أو معه ولكن المتخلل بينه وبين النفاس أقل من عشرة ~~أيام حتى لو كان في العادة بل وإن أمكن الجمع بين حيضيته ونفاسية ما بعده ~~كما لو رأت دما ثلاثة PageV00P022 # أيام متوالية قبل الولادة ثم ولدت النفاس وانقطع في اليوم الخامس فإنه ~~ليس بحيض على الأقوى وكذا لو لحق دم النفاس دم ولم يتخلل بينهما أقل الطهر ~~نعم لو تخلل بينه وبين النفاس أقل الطهر وكان ممكن الحيضية حكم بحيضيته على ~~الأصح من مجامعة الحيض للحمل وكذا لو رأته بعد النفاس كذلك ولو حصل الفصل ~~بأقل بين بعضه دون بعض مع اتصاله وكان ذلك المفصول بشرايط الحيض فالأقوى ~~الحكم بحيضيته سيما إذا كان ذلك البعض مواقفا للعادة لو الأوصاف والله ~~العالم الثاني أكثر النفاس عشرة على الأصح وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط ~~إلى الثمانية عشر يوما والمراد يكون أكثره عشرة أنه لا يكون من ذلك وإلا ~~فذات العادة العددية في الحيض ترجع في النفاس إلى أيام عادتها مع فرض ~~استمرار الدم فيها إلى أزيد من العشرة نعم لو انقطع عليها كانت العشرة ~~بتمامها مها نفاسا كالحايض ولا عبرة بعادتها في النفاس لو كانت ولا بعادة ~~نسائها ولا بالتميز وكذا المبتدئة والمضطربة إذا انقطع عليها أما إذا استمر ~~فيهما كانت العشرة منه نفاسا على الأصح دون ما زاد ولو كانت حاملا باثنين ~~مثلا وتأخرت ولادة أحدهما عن الآخر كان عدة كل منهما ms024 تاما مستقلا من غير ~~تداخل فقد يكون ح جلوسها عشرين يوما بل لو كان ثالثا قد يكون ثلاثين يوما ~~وهكذا أو لا يعتبران يكون بينهما أقل الطهر فلو كان بين منتهى عدد الأول و ~~مبتد الثاني بياض يومين أو ثلاثة كان ذلك طهر أو دم الولادة الثانية نفاسا ~~نعم لو رأت بياضها مكتفا بين دمي نفاس الولادة الأولى كان ذلك أيضا نفاسا ~~بل لو رأت بياضا حين ولادة الثاني ثم رأت بعد ذلك دما يمكن أن يكون من ~~ولادة الأول لعدم انتهاء عددها كان ذلك البياض نفاسا على الأصح وكيف كان ~~فالظاهر أن مبدء حساب الأكثر بعد تمام الولادة فلو خرج بعض الولد وبقي ذلك ~~مستمرا والدم مستمرة معه حتى تجاوز العشرة حكم بنفاسية الجميع الولد وإن ~~طال لا يحسب من العشرة وإن كان ذلك الدم نفاسا بل لو تقطع الولد بفترات كان ~~مبدء العشرة PageV00P023 # بعد تمامه وإن حكم بالنفاسية بمجرد خروج جزء منه و ح قد يتجاوز المجموع ~~العشرة بل العشرين والأحوط ملاحظة حكم التوأم في المقطع أيضا والله العالم ~~الثالث حكم النفساء في الاستظهار كالحايض وقد عرفت أنه إلى العشرة فيها ~~فكذا هنا ولو لم تر ذات العادة إلا يوما منها حتى انتهى أكثر النفاس كان ~~ذلك اليوم خاصة نفسا والباقي طهرا وكذا غير ذات العادة لو لم تر من العشرة ~~المتصلة بالولادة التي هي أكثر النفاس إلا اليوم العاشر منه سواء انقطع ~~عليه أو استمر ولو لو تر ذات العادة إلا فيما زاد على عادتها واستمر حتى ~~تجاوز أكثر النفاس لم يكن لها نفاس على الأقوى كما لو فرض أن عادتها في ~~الحيض سبعة مثلا ولم تر في النفاس دما إلا الثامن واستمر الدم حتى تجاوز ~~الأكثر والأحوط الحكم بنفاسيته مع التاسع والعاشر ولو رأت رابع الولادة ~~وسابعها واستمر إلى أن تجاوز العشرة أكملت مقدار عادتها بالثلاثة الباقية ~~من العشرة وجعلته نفاسا وما زاد على العشرة طهر بل لو لم تر إلا السابع من ~~العادة ثم تجاوز ms025 جعلته مع ما بقي من العشرة نفاسا دون ما زاد وإن لم يف ~~بتمام العادة على الأقوى ولو رأته يوم الولادة مثلا وانقطع ثم رأت رأت ~~السابع واستمر حتى تجاوز العشرة كان نفاسها الأول والسابع وما بينهما من ~~البياض ولو لم تره إلا في الثامن الذي هو بعد العادة وتجاوز كان نفاسها ~~الأول خاصة الرابع النفساء كالحايض في لزوم الاستخبار بالانقطاع الصوري وفي ~~وجوب الغسل للانقطاع الحقيقي وفي وجوب القضاء والأداء بعد الغسل وفي حرمة ~~الوطي عليها وعلى زوجها مع وجود الدم وعدم جواز الطلاق وحرمة الصلاة والصوم ~~والمس وقراءة العزائم والمكث والاجتياز وفي كراهة الوطي بعد الانقطاع قبل ~~الغسل والمباشرة من السرة فنازلا والخضاب وقراءة القرآن و استحباب الوضوء ~~والجلوس وذكر الله عز وجل غير ذلك من الأحكام والله العالم بسم الله الرحمن ~~الرحيم كتاب الطهارة الحمد الله رب العالمين وصلى الله على نبيه محمد سيد ~~الأولين والآخرين وآله الغر الميامين أما بعد فيقول العبد القاصر محمد حسن ~~ابن الشيخ باقر أنه قد التمسني جماعة من المخلصين PageV00P024 # من المؤمنين وأهل الرغبة في الدين أن أكتب لهم رسالة تشتمل على معظم ما ~~يحتاجون إليه من مسائل الطهارة والصلاة على وجه يسهل تناوله لهم ولم يكن لي ~~بد من إجابتهم إلى ذلك فافتخرت الله واستعنت به وتوكلت عليه وأجبتهم لما ~~دعوني إليه وسميتها نجاة العباد في يوم المعاد وأسئل الله أن يجعلها وسيلة ~~إلى جنته وذريعة إلى رحمته كتاب الطهارة وفيه مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة ~~أما المقدمة ففيها فصلان الفصل الأول في المياه وفيه مباحث المبحث الأول ~~الماء المطلق هو الذي تفضل الله سبحانه على الناس بجعله بجميع أفراده طاهرا ~~مطهرا للحدث والخبث وأنه لا ينجسه شئ مما لاقاه من نجس العين إلا ما غير ~~لونه أو طعمه أو رائحته تغير حسيا أو كان راكدا دون الكر فإنه ينجس ح ~~بملاقاته له سواء وردت النجاسة عليه أو ورد هو عليها على الأصح نعم العالي ~~منه المتصل بالوارد من الماء على النجاسة ms026 مع سيلانه طاهر قطعا ولا عبرة ~~بالتغيير بأوصاف المتنجس إذا لم يكن الوصف بممازجة عين النجاسة على وجه ~~يستند التغيير في الماء إلى ملاقاتها وإلا تنجس وكذا لا عبرة بالتغير ~~التقديري لسلب الصفات وغيره بخلاف ما لو منع من ظهور التغيير مانع كموافقة ~~النجاسة للماء في اللون مثلا لخلقة أو لعارض ولا بالتغيير بغير الملاقاة ~~كالمجاورة ونحوها ولا بغير الأوصاف الثلاثة كالغلظ ونحوه بل المعتبر كون ~~التغيير مستندا إلى وصف النجاسة فلا يجزي مطلقه وإن كان هو الأحوط المراد ~~بالراكد غير النابع جاريا كان النابع أو غير جاري كالبئر على الأصح وإن ~~استحب لها نزح المقدر والعين بل والخارج رشحا كالنز والثمد ما لم يكن بحيث ~~لا يدخل تحت اسم النابع الذي له مادة ولا تعتبر الكرية في عدم انفعال ~~الجاري وما في حكمه بالملاقاة على الأصح وماء الغيث حال نزوله بحكم الجاري ~~في عدم نجاسته بالملاقاة وإن قل إلا بالتغير بأحد الأوصاف الثلاثة أما ما ~~انقطع وكان قليلا فإنه ينجس بالملاقاة لأنه من الراكد ح والمراد بالكر ما ~~بلغ ألفا ومأتي رطل بالعراقي وزنا وثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر مساحة ~~ولو بالتكسير والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ثلثا المدني والدرهم نصف ~~مثقال شرعي وخمسه فكل عشرة دراهم ح سبعة مثاقيل والمثقال الشرعي ثلاثة ~~أرباع الصيرفي PageV00P025 # فهو ح مثقال وثلث شرعي ولا فرق بين المحال ولا بين الشصكال ولا بين ~~استواء السطوح و اختلافها ويطهر النابع بزوال التغيير ولو من قبل نفسه لأن ~~له مادة وغيره مع عدم تغيره بالنجاسة بالقاء الكر عليه دفعة ليمتزج به ولو ~~بالتمويج حتى يستوعبه لو كان كثيرا وبالعكس وبممازجته له بوصل ولو فرض ~~انقطاعه كفى تموح مقدار كر ممتزج من المطهرة والمطهر في تطهير الباقي لو ~~كان حتى يستوعبه وبوقوع ماء المطر عليه ولو من ثقب ونحوه وباتصال الجاري به ~~على وجه يتحد معه وكذا مع التغيير إذا فرض زواله بذلك على وجه لا يتغير ~~المطهر ويبقى معتصما بعضه ببعض ولا يطهر بزوال ms027 التغيير لنفسه لعدم المادة ~~ولا بالاتمام كر لو كان قليلا على الأصح المبحث الثاني الماء المستعمل في ~~رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث وفي رفع الحدث الأكبر طاهر ~~قطعا ومطهر منهما على الأصح والمستعمل في رفع الخبث على وجه يفيد تطهيره من ~~حيث استعماله في ذلك غير مطهر من الحدث قطعا أما تطهيره من الخبث ففيه ~~قولان مبنيان على طهارته ونجاسته وأولهما أقواهما لكن الاحتياط وعملي ~~على؟؟؟ ولو تغيير المستعمل في التطهير باستعماله كان نجسا ولم يفد المحل ~~طهارة أما إذا استصحب أجزاء ولم يتغير ولم يبق في المحل من عين النجاسة ففي ~~كونه كذلك أو أنه لا ينجس بها ويعقب المحل طهارة ح وجهان أقواهما الثاني ~~كماء الاستنجاء وإن لم يعتبر في طهارته زوال العين عن المحل المبحث الثالث ~~الماء الطاهر المشتبه بالنجس مع الانحصار لا يرفع حدثنا ولا يزيل خبثا و ~~لكن إذا أصاب طاهر لا ينجسه بل لو تعاقبا على رفع الحدث لم يرتفع ولو بأن ~~توضأ من أحدهما ثم غسل بالثاني ثم توضأ منه مع التنبه بل الأحوط ذلك أيضا ~~في رفع الخبث إن كان هو الأقوى فيجب تطهير الثوب والبدن به للصلاة مع ~~الانحصار ولو كان الاشتباه في الاطلاق و الإضافة جاز رفع الحدث والخبث به ~~مع تكرير العمل بكل منهما أما بين الغصب وغيره فلا يجزي التكرار في الوضوء ~~والغسل ولا يجوز استعمال أحدهما في إزالة الخبث لكن لو فعل تحصل الطهارة ~~المبحث الرابع الماء المضاف كماء الورد ونحوه ينجس القليل والكثير منه ~~بالملاقاة إلا العالي المتصل بالوارد على النجس حال التدافع ولا يزيل حدثا ~~ولا خبثا وتطهيره كتطهير الماء المطلق بعد أن يخرج PageV00P026 # عن الإضافة إلى الاطلاق وحكم المايع غير المضاف حكم المضاف فيما عرفت ولا ~~نجاسته في شئ من الأسئار إلا الكافر وأخويه الكلب والخنزير نعم يكره سؤر ~~غير مأكول اللحم عد المؤمن الفصل الثاني في أحكام الخلوة وفيه مباحث المبحث ~~الأول في كيفية التخلي يجب فيه كغيره من الأحوال ms028 ستر بشرة العورة وهي القبل ~~والدر البيضتان دون الحجم ودون الآلتين ودون الشعر النابت حوال العورة عن ~~كل ناظر محترم دون غيره كالزوج والزوجة وما شابههما وإن لم يكن مسلما ولا ~~مكلفا كالمجنون والصبي المميز بما يحصل به مسماه من غير فرق بين التستر ~~باليد وغيره كما أنه يحرم النظر على كل مكلف لعورة غيره عدا ما عرفت وإن لم ~~يكن مكلفا بالتستر لجنون ونحوه بل الأحوط والأقوى ذلك أيضا في الصبي المميز ~~فيحرم على كل مكلف النظر إلى عورته أيضا بخلاف غير المميز ويحرم على ~~المتخلي استقبال القبلة واستدبارها في حال تخليه دون الاستنجاء بل ~~والاستبراء من غير فرق بين الصحارى والأبنية في ذلك ولو اضطر إلى أحدهما ~~فالأحوط اختيار الاستقبال في الاجتناب لكونه أعظم كما أنه لو اضطر إلى ~~مخالفة مراعاة القبلة أو التستر ودار الأمر بينهما قدم مراعاة التستر لكونه ~~أهم ولو اشتبهت عليه القبلة وجب عليه تعرفها ولو حصرها في جهة وجب عليه ~~اجتناب تلك الجهة ولا يبعد قيام الاجتهاد مقام اليقين في ذلك كالصلاة ويجب ~~الانحراف في موضع قد بنى للتخلي على القبلة ويستحب ستر الشخص نفسه عند ~~إرادة البول والغايط ولو بان يبعد بحيث لا يراه أحد المبحث الثاني في ~~الاستنجاء يحب غسل موضع البول بالماء خاصة ولا يجزي غيره في الطهارة وتجزئ ~~المرة إذا لم يتجاوز المحل عادة لكن الحوط مراعاة عدم نقصان مائها عن مثلي ~~ما على الحشفة بل الأحوط الغسل مرتين بلى الأولى الثلث والظاهر عدم الفرق ~~في ذلك بين الذكر والأنثى والخنثى وغيرها مما يخرج من ثقب ونحوه أصليا كان ~~أو عارضيا معتادا بل لا يبعد جريان الحكم على الأغلف وإن تمكن من اخراج ~~حشفته فيجزيه ح غسل غلفته مرة ويتخير في غسل مخرج الغايط بين الماء ~~والاستحبار إذا لم يتعد إلى غير المعتاد وإن كان الأول أفضل وإلا تعين ~~الماء لخصوص المتعدى بل الأحوط الماء للجميع حينئذ والحد في الغسل النقاء ~~بل هو في المسح قوى لكن الأحوط والأقوى ms029 التثليث في المسح مع فرض حصوله ~~PageV00P027 # بالأقل وأحوط من ذلك مراعاته بآلات منفصلة فلا يجزي ح في حصول الاحتياط ~~ذو الجهات و الشعب وإن كان الأقوى حصول الطهارة به ويكفي في الاستحبار ~~إزالة العين دون الأثر الذي هو بمعنى الأجزاء الصغار اللطيفة بخلاف الماء ~~كما أنه يكفي فيه كل جسم قالع من غير فرق بين الأحجار والخرق وغيرهما ~~والأحوط اعتبار البكارة فيه وإن كان الأقوى خلافه فيجزي ح كل جسم صالح لقلع ~~النجاسة عدا ما ستعرف استعمل في الاستنجاء أو في تطهير القدم مثلا أو لا ~~نعم لا بد من طهارته ولو بأن يغسله لو كان متنجسا فلا يجوز الاستحبار ~~بالأعيان النجسة بل لو استعملها تعين الماء على الأقوى ولا يجزيه الاستحبار ~~بعدها بالأحجار الطاهرة كما أنه لا يجوز له الاستنجاء بالعظم والروث وكل ~~محترم وإن كان الذي يقوى حصول الطهارة بالأخير إذا لم يقض بالتكفير وإن أثم ~~مع العمد المبحث الثالث في السنن يستحب تغطية الرأس ويجزي عنها التقنع الذي ~~هو مستحب أيضا والتسمية وأفضلها المأثور وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ~~اليمنى في الخروج والاستبراء والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ منه وغير ~~ذلك ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومساقط الثمار والمواضع المعدة لنزول ~~القوافل والمترددين والتي يلعن فيها المحدث كأبواب الدور واستقبال قرص ~~القمر والشمس بفرجه والريح بالبول والبول في الأرض الصلبة وفي ثقوب الحيوان ~~وفي الماء جاريا وراكد والأكل والشرب ما دام جالسا للتخلي والسواك واستنجاء ~~باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله والكلام إلا بذكر الله وآية ~~الكرسي وتسميت العاطس وتطميح الرجل ببوله من سطح أو مكان مرتفع والبول ~~قائما والتخلي على القبر وبين القبور وطول الجلوس على الخلاء واستصحاب ~~الدرهم الأبيض إلا أن يكون مصرورا وغير ذلك المبحث الرابع ماء الاستنجاء ~~ولو من البول طاهر عند القائلين بنجاسة ماء الغسالة فضلا عن غيرهم وإن ~~استصحب أجزاء لكنه لا يزيل حدثا أما الخبث والغسل المندوب ووضوء الحائض ~~فالأقوى جوازها به نعم يشترط في طهارته أن لا تتجاوز ms030 النجاسة المحل المعتاد ~~وأن لا يتغير أحدا أوصافه بالنجاسة وأن لا تصيبه بنجاسة من خارج ولو من ~~المتعدي دون الداخلة كالدم الخارج مع الغايط والمتنجس الذي يخرج معه على ~~PageV00P028 # الأقوى ولا يعتبر فيه سبق الماء اليد بل لو تنجست يده بإرادة الغسل ثم ~~أعرض عنه فعاد إليه لم يبعد اللحوق بماء الاستنجاء المبحث الخامس قد عرفت ~~استحباب الاستبراء من البول وكيفيته أن تمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ~~ثلاثا ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ثم ينترها ثلاثا والظاهر الاجتزاء في ~~المثلثة الوسطى بالعصر والغمز كما أنه يقوى الاجتزاء بالمسح من عند المقعدة ~~إلى الأنثيين ثلاثا ثم ينتر ذكره ثلاثا بأن يضع مسبحته مثلا تحت القضيب ~~وابهامه فوقه مثلا ويمسح باعتماد قوي من الأصل إلى الرأس ناترا له في هذا ~~الحال وإن كان الأحوط مراعاة التسع منفصلة غير مفصول بين آحادها وفائدته ~~الحكم بعدم حدثية البلل المشتبه إذا خرج بعده وعدم خبثيته بخلاف ما لو خرج ~~مع عدم الاستبراء فإنه محكوم بأنه بول وقد يلحق بالاستبراء بالنسبة إلى ~~الحكم المزبور طول المدة وكثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى ~~والظاهر عدم سقوطه بقطع الحشفة بل ولا ثلاثة النتر أما لو كان مقطوعا من ~~أصله أجزء ثلاثة المقعدة كما أن الظاهر عدم اشتراط المباشرة فيه ولو خرج ~~البلل من غير المستبرئ وكان مجنونا أو كان نائما لا يعلم به وعلم به الغير ~~فالأقرب نجاسته وكذا لو خرج بلل ممن لم يستبرء ولم يتمكن من اختباره إما ~~لظلمة أو غير ذلك ولا استبراء للنساء بحيث يدور عليه الحكم المزبور في ~~الرجل وإن كان ينبغي لهن الصبر في الجملة بعد البول والتنحنح وعصر الفرج ~~عرضا وعلى كل حال فالبلل المشتبه الخارج منهن طاهر والله العالم وأما ~~المقاصد فأولها في الوضوء وفيه مباحث المبحث الأول في أجزائه وهي غسلتان ~~ومسحتان فالغسلتان للوجه واليدين والمسحتان للرأس والقدمين أما الوجه فهو ~~ما بين القصاص وطرف الذقن طولا وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضا ~~فالداخل ms031 في ذلك من الوجه كما أن الخارج عنه ليس منه من غير فرق بن الصدغ ~~والعذار والعارض ومواضع التحذيف وغيرها نعم يجب غسل شئ مما خرج عن الحد ~~للمقدمة ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغم ولا بمن تجاوزت أصابعه في الطول ~~والقصر بل لمرجع للجميع مستوى الخلقة ويجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه ~~بحيث يصدق عرفا عليه ذلك وأن يكون غير PageV00P029 # منكوس فلو نكس بطل وضوئه إلا إذا كان يسيرا بحيث لا يعد أنه غسل منكوسا ~~كما يصنعه غيرنا ولو رد الماء منكوسا ولكن نوري الغسل من الأعلى برجوعه جاز ~~ولو وضع وجهه في حوض مثلا نوى البدءة بالغسل من الأعلى والأحوط لم ذلك أن ~~لم يكن الأقوى فيما لو أسد الماء على وجهه بحيث وقع على الأعلى وغيره دفعة ~~ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية أما ما دخل منها في حد الوجه فإنه يجب ~~غسله بدلا عما أحاط به من البشرة لكن الواجب غسل الظاهر منه فلا يجب بل لا ~~يجزي البحث عن الشعر المستور بالشعر فضلا عن البشرة المستورة به وإن كانت ~~مرئية بين خلال الشعر من غير فرق في ذلك بين الخفيف والكثيف بعد صدق اسم ~~الإحاطة وإن كان التخليل في الأول أحوط أما إذا لم يصدق معه اسم الإحاطة ~~لتباعد منابت الشعر فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب غسل البشرة ولو كانت بقعة ~~في وسط اللحية ونبت الشعر دائر عليها فالأحوط غسلها مع الشعر كما أنه كذلك ~~في المستور باسترسال الشارب بل واعنفقة ولو نبتت للمرأة لحية جرى عليها حكم ~~لحية الرجل كما أن حكم الهدب والحاجب والعنفقة حكم غيرها أيضا ولا بد من ~~غسل شئ من باطن الأنف ونحوه مقدمة للظاهر ومطبق الشفتين من الظاهر وأما ~~اليدان فالواجب غسله من المرفقين وهما مجمع عظمي الذراع والعضد مدخلا لهما ~~فيهما بل لا بد من غسل شئ من العضد مقدمة ويجب البدئة بالأعلى على حسب ما ~~سمعته في الوجه وكذا عدم النكس ومن قطعت بعض يديه ms032 غسل ما بقي من المرفق وما ~~معه ولو قطعت من المرفق بحيث لم يبق منه شئ سقط وجوب الغسل والأولى له غسل ~~تمام العضد ح ولو كان له ذراعان دون المرفق أو فيه أو أصابع زائدة أو لحم ~~نابت أو غير ذلك وجب غسل الجميع دون ما لو كان شئ من ذلك فوق المرفق وإن ~~تدلى إلى تحت وكذلك ما كان في الوجه بالنسبة إلى الخارج عن حدوده والداخل ~~فيه ولو كان له يد أخرى مستقلة فإن علم زيادتها وأن الأصلية غيرها لم يجيب ~~غسلها والأوجب بل الظاهر الاجراء حكم الأصيلة على كل منهما فيجزي المسح ~~بأحدهما وإن كان الأحوط المسح بهما والأحوط إن لم يكن الأقوى وجوب غسل ~~الشعر ههنا مع البشرة والوسخ تحت الأظفار لا تجب إزالته إلا إذا ~~PageV00P030 # تجاوز المعتاد ولو ظهر بعد التقليم وجب إزالته وغسل ما تحته ولا يجوز ترك ~~شئ من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة ويلزم رفع ما يمنع وصول ~~الماء إليه أو تحريكه ولو شك في حجبه وجب الايصال إلى ما تحته أيضا ولو شك ~~في أصل الحاجب لم يجب البحث وإن كان هو الأحوط وأما المسحتان فأولهما مسح ~~الرأس ويجب مسح شئ من مقدم الرأس ولو منكوسا على الأصح والأحوط عدم ~~الاجتزاء بما دون عرض إصبع وأحوط منه مسح مقدار عرض ثلثه أصابع مضمومة بل ~~الأولى كون المسح بالثلاثة أيضا والمرأة كالرجل في ذلك إلا أنه قد تتأكد ~~لها في خصوص الوضوء لصلاة الصبح إزالة خمارها ومسح موضع المسح ودون ذلك ~~تأكدا صلاة المغرب أما باقي الصلوات فلا يتأكد لها ذلك بل يجزيها ادخال ~~إصبعها من تحت قناعها وتمسح به والمراد بمقدم الرأس الربع المتقدم منه فلا ~~يجزي المسح على غيره نعم لا يجب المسح على بشرته بل يكفي المسح على شعره ~~المختص به المسامت له خلقة غير متجاوز عنه ولا مجموعا عليه بعد أن كان ~~ليخرج بمده عن حده بل الأحوط عدم المسح على الجمة وهي ms033 مجمع شعر الناصية عند ~~عقصه والأولى بل الأحوط أن يكون المسح على الناصية من المقدم ويجب أن يكون ~~المسح بباطن الكف والأحوط الأيمن بل الأولى الأصابع منه وأن يكون بما بقي ~~في يده من نداوة الوضوء فلا يجوز استيناف ماء جديد عندنا ولو تعذر الباطن ~~لمرض ونحوه أجزء المسح بغيره والأولى المسح بظاهر الكف فإن تعذر فالذراع ~~ويجب جفاف الممسوح على وجه لا تنتقل منه اجزاء إلى الماسح فيقع المسح بها ~~وبما في اليد نعم لا بأس بنداوة الممسوح لا على الوجه المزبور ولا يضر كثرة ~~ما في الماسح وإن حصل منه جريان بعد أن كان القصد المسح أو لم يكن من قصده ~~الغسل ولو كان غسل يده بالادخال في الماء أو المكث ثم أخرجها فإن كانت ~~اليسرى لم يخر له المسح بها وإن كانت اليمنى فإن استعملها في غسل اليسرى ~~جاز وإلا فلا بخلاف ما لو غسلها بالاخراج نعم لا بأس بالمسح بما بقي في يده ~~بعد تمام الغسل وإن كروا امرار يده على العضو استظهارا بل الأقوى أنه لا ~~بأس باختلاط ما بقي في يده مع شئ مما بقي على أعضاء الوضوء من مائه اختيارا ~~وإن كان الأحوط احتياطا شديدا الاقتصار في المسح على ما بقي في يده بعد ~~تمام الغسل نعم لو جف ما في يده PageV00P031 # قبل المسح لنسيان أو غيره من الأعذار جاز له الأخذ مما على أعضاء الوضوء ~~والمسح به والأحوط تقديم ما على اللحية والحاجبين ونحوهما مما هو من الوجه ~~فإن لم يبق شئ من نداوة الوضوء استأنف ولو فرض عدم امكان حفظ نداوة الوضوء ~~لشدة حرا وغيره مسح بدونها والأحوط المسح بعد ذلك بماء جديد ثم التيمم ~~وثانيهما مسح القدمين والواجب مسح ظاهرهما ومقداره الطولي من أطراف الأصابع ~~إلى الكعبين وهما قبتا القدمين وداخلان في الممسوح كالمرفقين في المغسول ~~ولا تقدير للعرض فيجزي بعد استيعاب الطول من العرض ما يتحقق به اسم المسح ~~ويجوز مقبلا ومدبرا وإن كان الأولى الأول ولا ترتيب بينهما ms034 كما لا يختص ~~أحدهما بماسح وإن كان الأحوط مسح اليمنى باليمنى ثم اليسرى باليسرى وإذا ~~قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي ولو قطع جميعه سقط المسح كما سمعته في ~~اليد بل لا يخفى عليك جريان ما تقدم فيها وفي مسح الرأس من حكم الزائد ~~والمسح بالبلة وتجفيف الممسوح ونحو ذلك نعم الأحوط هنا عدم الاجتزاء بمسح ~~الشعر عن البشرة وإن كان الاجتزاء لا يخلو عن قوة وأحوط من ذلك جمعهما في ~~المسح أما غير الشعر كالخف ونحوه فلا يجزي المسح عليه قطعا من غير فرق بين ~~شراك النعل العربي وغيره إلا لتقية فيجوز ح على الخف وغيره كما تجوز ~~المخالفة في باقي أفعال الوضوء لها أيضا بل الأقوى جواز المسح المزبور لها ~~وإن أمكن تأديها بالغسل لكن الأحوط تعين الغسل ح كما أن الأحوط اعتبار عدم ~~المندوحة في التقية مطلقا خصوصا في المسح على الخفين وشرب المسكر ومتعة ~~الحج وإن كان الأقوى خلافه في الثلاثة وغيرها خصوصا في أماكن سطوتهم ~~وسلطنتهم بل الظاهر استحباب التحبب إليهم فيها بالتقية ويجب أن يعامل الخف ~~وغيره معاملة البشرة فيمسحه بنداوة الوضوء مستوعبا له بالطول إلى الكعب نحو ~~ما سمعته في بشرة القدم ولا يجب تخفيف ما على القدم لو كان متعددا وإن كان ~~هو الأحوط والضرورة غير التقية كضيق وقت أو خوف عدو أو غيرهما من أفراد ~~الضرورة كالتقية في تجويز المسح على الحائل والرأس كالقدم بالنسبة إلى ذلك ~~كله وإذا زال السبب المسوغ لذلك تقية كان أو ضرورة لم يجب عليه تجديد ~~الطهارة المزبورة وإن كان الأحوط له ذلك خصوصا إذا زال وأمكن المسح على ~~البشرة بنداوة اليد PageV00P032 # وكذا لو زال في الأثناء بل الاحتياط فيه أشد بل لا يبعد الإعادة فيما لو ~~استلزم ما وقع للضرورة والتقية المنافي بعد زوالهما كما لو أخذ ماء جديدا ~~للمسح فارتفعت التقية مثلا قبل الفعل ولغسل الحائل في فكه مثلا بدلا عن ~~البشرة للضرورة فارتفعت قبل المسح به فإنه لا يجزيه ح المسح ms035 بهما على ~~الأقوى المبحث الثاني في وضوء المضطر قد عرفت وضوء الأقطع وما كان لتقية أو ~~ضرورة منه أما الجبائر فمن كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة وتمكن من الغسل ~~ما تحتها بنزعها أو بغمسها في إناء مثلا على وجه يحصل به الغسل للبشرة وجب ~~وإن لم يتمكن من الغسل لخوف الضرر أو لعدم امكان إزالة النجاسة أو غير ذلك ~~مسح عليها بالماء وإن لم يحصل معه أقل مسمى الغسل بل وإن تمكن من مسح ~~البشرة إلا أن الأحوط له مع ذلك الجمع بين المسحين كما أن الأحوط له مسحها ~~على وجه يحصل معه أقل مسمى الغسل ولا يجزي غسل الجبيرة بالغمس ونحوه عن ~~مسحها فضلا عن غسل ما عداها نعم الظاهر عدم وجوب قصد كونه مسحا لو مسح ~~بالماء على وجه يحصل معه أقل مسمى الغسل بخلاف مسح الرأس والقدمين كما أن ~~الظاهر عدم وجوب كونه هنا بالكف فضلا عن باطنه ولا بد من استيعابها بالمسح ~~بالماء ولا تكفي الرطوبة والنداوة في اليد نعم الظاهر عدم وجوب مسح ما ~~يتعذر أو يتعسر مما بين الخيوط والجروح والقروح المعصبة كالجبيرة وإن لم ~~تكن معصبة فالأقوى غسل ما حولها والمسح عليها نفسها فإن تعذر مسحها وضع ~~خرقة عليها ومسحها ولا يضم معها شيئا من الصحيح ولو تعذر اكتفى بغسل ما ~~حولها والأولى الجمع بين ذلك والتيمم كما أن الأحوط الجمع بينهما في مطلق ~~المكشوف نعم يتعين التيمم مع تعذر ما سمعته في الجبيرة وحكم اللطوخ ونحوها ~~حكم الجبيرة في المسح عليها مع الضرورة بل الظاهر ذلك في كل حاجب للبشرة ~~وقد تعذر أو تعسر إزالة الجبيرة المستوعبة لجميع العضو كغيرها والأحوط ~~الجمع بين ذلك والتيمم سيما في بعض الأفراد والغسل كالوضوء في حكم الجبيرة ~~ولو كانت الجبيرة على الماسح وجب اعتبار المسح ببلته كالبشرة ولا يجري حكم ~~الجبيرة على الرمد بل يتعين التيمم وإن كان الأحوط جمعهما وكذلك وجع ~~الأعضاء بالصليل ونحوه ولو PageV00P033 # كانت الجبيرة نجسة وضع خرقة أخرى طاهرة عليها ms036 ولا يعتبر في مسحها كونها ~~مما تصح الصلاة فيها فلا بأس ح بالمسح على جبيرة الحرير والذهب وغيرهما نعم ~~لو كانت مغصوبة لم يجز له المسح عليها بل لو وضع عليها خرقة محللة لم يجزه ~~المسح عليها أيضا ولا يعيد الصلاة وبوضوء الجبائر بعد البرء قطعا بل ولا ~~الطهارة للمتجدد من صلاته وإن كان هو الأحوط بل الأقوى ذلك لو كان في ~~الأثناء فضلا عما بعد الفراغ كما عرفته سابقا في الضرورة التي منها ما هنا ~~فيجري ح فيه ما تقدم المبحث الثالث في الشرائط وهي أمور منها طهارة الماء ~~واطلاقه وإباحته وعدم استعماله في تطهير الخبث وطهر المحل ورفع الحاجب عنه ~~وإباحة المكان الذي هو بمعنى الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح أما غيره ~~كالمصب والأواني فمع انحصار الاستعمال فيه يبطل الوضوء ومع عدمه يقوى الصحة ~~والأحوط التجنب وكذلك الحال في الماء في آنية الذهب والفضة مع عدم امكان ~~الافراغ منها بل البطلان فيها مع عدم الانحصار لا يخلو عن وجه موافق ~~للاحتياط إلا أن الأقوى خلافة وكذا يعتبر فيه عدم المانع من استعمال الماء ~~من مرض أو عطش على نفسه أو نفس مؤمنة ونحو ذلك مما يجب معه التيمم فلو توضأ ~~والحال هذه بطل أما إذا كان المانع من استعماله ضيق الوقت فالصحة لو خاف ~~قوية والأحوط الاستيناف ومنها الترتيب في الأعضاء دون أجزائها عدا الأعلى ~~في المغسول منها فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى وهي على اليسرى وهي على ~~مسح الرأس وهو على مسح الرجلين ولا ترتيب بينهما وإن كان هو الأحوط كما ~~عرفته فيما تقدم ولو أخل بالترتيب حيث يجب لا على قصد التشريع عاد إلى ما ~~يحصل به إذا لم يلزم فوات الموالاة وكذا لو نسي جزء من السابق عاد إليه ثم ~~أعاد اللاحق وصح الوضوء إذا لم تفت الموالاة ولا فرق في فوات الترتيب بين ~~تقديم المؤخر وتأخير المقدم وبين الاتيان بهما فيجب عليه ح تحصيله في كل ~~منهما والظاهر حصوله فيما لو غسل ms037 الوجه واليمنى دفعة بإعادة غسل اليمنى كما ~~لو غسلها أولا ثم غسل الوجه مع فرض حصول النية عنده وكذا يحصل فيما لو غسل ~~اليدين دفعة لو قدم اليسرى على اليمنى بإعادة اليسرى ولو غسل الوجه واليدين ~~دفعة لم يحصل لاه لا الوجه فلوا عاد ثانيا حصل اليمنى PageV00P034 # فلو أعاد ثالثا حصل اليسرى كما أنه لو عكس الوضوء من آخره إلى أوله لم ~~يحصل له إلا غسل الوجه فلو أعاده ثانيا حصل اليمنى وهكذا والأولى له في ~~الجميع إعادة الآخر أيضا ولو كان في جار وتعاقب الجريات عليه فنوى الترتيب ~~بتعاقبها صح أيضا بل في الاكتفاء بذلك في الواقف وماء المطر فيكون الترتيب ~~حكميا وجه ولكن الأحوط والأقوى خلافه مع عدم تعاقب أزمنة النية وعدم حصول ~~التحريك الذي يحصل به مسمى الغسل كل ذلك مع المحافظة على كون المسح بماء ~~الوضوء وإلا بطل ومنها الموالاة بين الأعضاء لا بمعنى المتابعة وعدم الفصل ~~بما يعتد به وإن كان ذلك أحوط بل بمعنى أن لا يؤخر الشروع في غسل اللاحق ~~بحيث يحصل معه بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدم حتى مسترسل اللحية على الأقوى في ~~الزمان المعتدل في صنفه ولو كان شتاء فتكون ح تقديرا زمانيا لا مراعاة بلل ~~حسي فلا فرق ح بين الأزمنة والأحوال وحف فلا يقدح النفيف اختيارا مع عدم ~~مضي الزمان المزبور وإن كان الأحوط ذلك كما أن الأحوط استيناف الوضوء مع ~~جفاف المتلو قبل الشروع في التالي وإن بقي البلل على السابق بل الأحوط إن ~~لم يكن الأقوى استينافه أيضا لو بقي البلل بعلاج أن للافراط في برودة ~~الهواء على وجه تنافي الاعتدال المزبور وأنه لولا ذلك لجف أما إذا جف ~~لافراط ففي حرارة الهواء كذلك أو في بدن المتوضي وأنه لولا ذلك لم يجف فلا ~~استيناف وإن كان هو الأحوط ولو نذر الموالاة بمعنى المتابعة في وضوء مخصوص ~~مثلا فلم يفعل صحح وضوئه على الأقوى وإن أثم بعدم الوفاء بالنذر وكذا لو ~~نذر الوضوء المتتابع لعبادة مخصوصة ms038 مثلا فلم يفعل ومنها النية وهي القصد ~~إلى الفعل ويعتبر فيها أن يكون ذلك بعنوان الامتثال لله إما لأنه أهل له أو ~~لعظمته أو جزاء لنعمته أو طلبا لرضاه أو فرارا من سخطه من حيث إنهما كذلك ~~أو طلبا الثواب والنجاة من العقاب دنيا وبين أواخر وبين إذا كان الاخلاص ~~وسيلة إلى حصولهما أو لما تركب منها وكذا يعتبر فيها الاخلاص فمتى ضم إليها ~~ما ينافيه بطل خصوصا الرياء فإنه إذا دخل في النية على أي حال يكون أفسد ~~والأحوط الحاق العجب المقارن للعمل به إلا أن الأقوى خلافه أما غير الرياء ~~من الضمائم فإن كانت راجحة فلا منافاة للاخلاص فيها PageV00P035 # بل هي مؤكدة له وإن كانت مباحة غير راجحة كالتبرد فإن دخلت على جهة ~~التبعية لما هو المقصود الأصلي فلا بأس أيضا وإن دخلت على جهة الشركة بمعنى ~~تركب الداعي منهما على أن يكون كل منهما جزء فالأقوى البطلان أيضا لعدم ~~الاخلاص بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك أيضا فيما إذا كان كل منهما باعث ~~مستقلا ولا معتبر في النية غير ذلك وغير التعيين إذا احتيج إليه باعتبار ~~فرض تعدد المكلف به ولو نذر ونحوه فلا يجب نية الوجوب والندب وصفا ولا غاية ~~وإن كان أحوط ولا غيرهما من الصفات والغايات كرفع الحدث والاستباحة بل ~~الأقوى صحة فيما لو نرى الوجوب مثلا في مقام الندب وبالعكس إذا لم يكن على ~~وجه ينحل إلى إرادة عدم الامتثال ولو تشريعا وكذا لو نوى التجديد وهو محدث ~~غفلة أو بالعكس فإن الجميع يصح معه الوضوء والأولى بل الأحوط مقارنة النية ~~لأول غسل الوجه وإن كان الأقوى جواز تقديمها عند المضمضة والاستنشاق دون ~~غسل اليدين على الأصح ولا بد من نية الوضوء جملة فلو نوى كل جزء على ~~انفراده لم يصح على الأقوى نعم لو لحظ الجزئية التي بها يرجع إلى قصد الكل ~~صح بل الأقوى الصحة فيما لو فرق النية على الأجزاء مع عدم ملاحظة الاستقلال ~~والجزئية وإن كان الأحوط خلافه ms039 ولا بد من استدامة حكم النية إلى حين الفراغ ~~فلو تردد أو نوى العدم وأتم الوضوء على هذا الحال لم يصح نعم لو عاد إلى ~~حكم النية الأولى ولم يكن قد حصل مفسد من موالاة ونحوها أتم وضوئه من حين ~~التردد وصح ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها في النية بل ~~لو قصد رفع حدث بعينه صح وارتفع الجميع وإن قصد عدم رفع غيره وإن كان ~~الأحوط عادة الوضوء معه بل الأولى عادته مع قصد المعين والفرض وجود غير ولو ~~اجتمعت أسباب للحدث الأكبر ونوى رفعها بغسل واحد صح ولا يحتاج إلى وضوء إذا ~~كان فيها جنابة وكذا لو نوى رفع طبيعة الحدث المنحل إلى نية رفعها جميعها ~~أما لو نوى واحدا معينا اختص الرفع به إلا أن يكون جنابة فإنه يجزي ح عن ~~الجميع ولا حاجة إلى الوضوء لكن الأحوط التعدد ولو نوى القربة من غير تعرض ~~للجميع والبعض فالأقوى بطلان الغسل وكذا يجزي الغسل الواحد عن الأغسال ~~المتعددة مع نيتها في المندوبات أيضا بل الأقوى ذلك أيضا في المختلفة والله ~~أعلم PageV00P036 # ومنها المباشرة للغسل والمسح على وجه يستند الفعل إليه فمتى لم يكن كذلك ~~بطل مع الاختيار أما مع الاضطرار فلا بأس ولكن يتولى هو النية المبحث ~~الرابع في الحكام الخلل من تيقن الحديث وشك في الطهارة طهر وكذا لو ظن إذا ~~لم يكن مستندا إلى دليل شرعي كخبر العدل على الأقوى ولو كان شكه بعد الفراغ ~~من العمل المشروط بالطهارة بنى على صحة العمل السابق وتطهر جديدا للعمل ~~اللاحق ولو علم بقدم ما خذ الشك على وجه لو كان متنبها لكان شاكا سابقا ~~استأنف العمل على الأحوط ولو كان في أثناء العمل قطعه تطهر والأحوط اتمامه ~~ثم استينافه بطهارة جديد ولو كان متيقنا ثم زال عنه اليقين أو بالعكس ~~فالعمل على المتأخر إلا أن الظاهر عدم وجوب إعادة ما فعله باليقين الأول ~~ولو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث لم يلتفت ولو علمهما ولم ms040 يعلم السابق ~~واللاحق ولا علم تاريخ أحدهما تطهر أما إذا علم التاريخ فالأحوط له ذلك ~~أيضا بل هو الأقوى ولو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده مع عدم ~~تخلل مفسد من فوات مولاة ونحوها وإلا استأنف ولو شك في فعل شئ من أفعال ~~الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شك فيه مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما ~~مما يعتبر في الوضوء ولا فرق بين الشروط والشطور في ذلك والظن كالشك هنا ما ~~لم يكن من دليل شرعي وكثير الشك لا عبرة بشكه كما أنه لا عبرة بالشك مطلقا ~~بعد الفراغ سواء تعلق بشرط أو شطر نعم يقوى في مثل تطهير ماء الوضوء ومحله ~~من النجاسة لو حصل الشك فيهما بعد الفراغ أنه يتطهر من النجاسة خاصة إذا ~~أراد الدخول في المشروط بذلك ويتحقق الفراغ برؤية المكلف نفسه مشغولا بغيره ~~بعد أن كان مشغولا به وبسبق يقين الفراغ قبل حدوث الشك أما إذا لم يكون ~~كذلك فلا فراغ ولا فرق بين الجزء الأخير وغيره فيما ذكرنا وإن كان الأحوط ~~تلافي الأخير مع الشك فيه إذا لم ينتقل عن محل الوضوء ولم يطل فصل بطول ~~الجلوس وكذا لا عبرة بالشك في أصل وجود الحاجب عن وصول الماء إلى البشرة ~~وإن كان الأحوط البحث عند حتى يطمئن خصوصا إذا كان الاحتمال معتدا به ولم ~~تكن مشقة نعم لو كان الشك في حجبه بعد العلم بوجوده وجب تحصيل اليقين بوصول ~~الماء إلى البشرة كالمعلوم حجبه فلو نسي مراعاته ولم يذكر إلا بعد الفراغ ~~PageV00P037 # فالأحوط الإعادة ولو كان الشك بعد الفراغ في ايصال الماء تحته وعدمه لم ~~يلتفت بل المتجه ذلك أيضا في المعلوم حجبه إذا كان فضلا عنه وكذا الحال في ~~الحاجب الذي شك بعد الفراغ في سبقه على الوضوء وتأخره إلا إذا علم تاريخه ~~وشك في تاريخ الوضوء فإن الأحوط إعادته كما أن الأحوط ذلك فيما لو شك بعد ~~الفراغ أيضا في صفة الحجب وعدمها بحيث لو كان متنبها قبل الوضوء ms041 لكان شاكا ~~والله أعلم المبحث الخامس فيما يجب الوضوء خاصة منه وما يستحب يجب بخروج ~~البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء وخروج مسمى الغائط ولو ~~بمصاحبة دود أو حصى من الموضع المعتاد أصلا وإن لم يكن في الموضع المعتاد ~~لغالب الناس بل وإن لم يعتد الخروج منه على اشكال أقواه ذلك أو صار معتادا ~~عارضا ولو جرحا انسد الطبيعي أولا وإن كان الأحوط الوضوء بخروجه من غير ~~المعتاد إذا كان تحت المعدة بل مطلقا خصوصا إذا كان قد خرج على حسب الخروج ~~المعتاد وخصوصا إذا كان من ثقب في الإحليل أو تحت الأنثيين ونحو ذلك وكذا ~~يجب مخروج الريح من الموضع المعتاد المزبور على حسب ما عرفته إلا أنه يعتبر ~~مع ذلك صدق اسم الفسوة والضرطة عليها فلا عبرة بالريح الخارجة من القبل وإن ~~اعتيدت نعم لا يعتبر فيها سماع الصوت ولا شم الريح كما أنه لا عبرة بما ~~يجده بعض الناس مما ينفخه الشيطان في دبره حتى يخيل له أنه قد خرج منه ريح ~~ومع الشك لا يلتفت وكذا يجب بالنوم الغالب على العقل ويعرف ذلك بغلبته على ~~حاسة السمع التي يلزمها الغلبة على حاسة البصر ولعل إحالته على الوجدان ~~أولى من ذلك فمن وجد طعن النوم قاعدا أو قائما توضأ وإلا فلا ومع الشك لا ~~يلتفت وكالنوم في النقص كل ما أزال العقل من جنون أو اغماء أو سكر أو غير ~~ذلك كبعض أفراد الأدوار ونحوه مما هو كالاغماء ويجيب أيضا بالاستحاضة ~~القليلة التي لا تغمس الكرسف ولا تثقبه بل وبالوسطى لغير صلاة الغداة أما ~~لها فيحب هو مع الغسل وبل كثيرة لصلاة العصر والعشاء الأخيرة أما الصبح ~~والظهر والمغرب فتوجبه مع الغسل كما ستسمع تفصيله فيما كتبناه في الدماء ~~والمسلوس و المبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة انتظراها وإلا ~~فإن تمكنا من الصلاة بتكرير PageV00P038 # الطهارة والبناء من غير عسر وحرج تطهرا وبنيا والأولى لهما فعل ذلك بعد ~~اتمام صلاتهما بالوضوء الأول بل هو ms042 الأحوط خصوصا في المسلوس وإن لم يتمكنا ~~كذلك لتوالي حدثهما توضأ عند كل صلاة ولا يؤخراها عنه والأولى ملاحظة زمان ~~الخفة وكذا الحال في غيرهما من مسلوس الريح والنوم على الأقوى ويجب على ~~المسلوس الاستظهار بمنع تعدي النجاسة بأن يصنع خريطة أو كيسا أو غيرهما وإن ~~كان الأولى والأحوط الكيس والظاهر عدم وجوب تغييره لكل صلاة وإن كان هو ~~الأحوط ويقوى في النظر أن المسلوس الذي يتوالى تقطير بوله بحكم المطهر ~~بالنسبة إلى غير الصلاة كمس كتابة القرآن وصلاة النوافل فلا ينتقض وضوئه ~~بما يخرج بداء سلسه نعم ينتقض ببوله الخارج على مقتضى الطبيعة ويمكن الحاق ~~وغيره به في ذلك لكن الاحتياط باجتناب مس الكتابة مثلا وتجديد الطهارة عند ~~كل ركعتين من النافلة لا ينبغي تركه وعلى كل حال فلا ينقض الوضوء غير ما ~~عرفت وما تعرفه من الحدث الأكبر دون المذي على الأصح والودي بالمهملة ~~والمعجمة وتقليم الظفر وحلق الشعر وغير ذلك مما هو ناقض عند غيرنا نعم لا ~~بأس باستحباب تجديد الوضوء بالأولين وبالضحك في الصلاة والكذب والظلم ~~والاكثار من الشعر الباطل وبالرعاف والقئ والتخليل المسيل للدم ومس باطن ~~الدبر والإحليل ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والتقبيل بشهوة ومس الفرج ~~والقضيب البحث السادس فيما يجب الوضوء له ويستحب وسننه الوضوء لا يجب لنفسه ~~بل يجب للصلاة الواجبة واستدامته لأجزائها المنسية والركعات الاحتياطية ~~ويجب لسجود السهو والطواف الواجب ولو لأنه جزء حج مندوب أو عمرة كذلك ~~وبالنذر وشبهه والواجب بيمين ونحوه من مس كتابة اسم الله وصفاته الخاصة على ~~الأصح وكتابة القرآن حتى الد والتشديد من غير فرق بين اسم فرعون وقارون ~~وغيرهما وأما أسماء الأنبياء والأوصياء والملائكة فله مسها ما لم تدخل في ~~القرآن وإن كان الأولى بل الأحوط في الأولين تركه مع قصد المسمى والألفاظ ~~المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب دون الأمس ومع الاشتباه فلا بأس والأولى ~~الاجتناب ولا فرق في الكتابة بين أن تكون بمداد وبحفر أو بتطريز أو بغيرها ~~بل المدار على اسم القرآنية واسم الله ms043 كيفما تكون PageV00P039 # الكتابة ومن أي كاتب تكون حتى الريح ونحوها فيما لم يحتج صدقها إلى قصد ~~كما أنه لا فرق بعد صدق اسم المس بين أن يكون بما فيه روح كاليد وغيره ~~كالظفر نعم الظافر عدم تحققه بمس الشعر ويستحب للصولة والطواف المندوبين ~~وطلب الحاجة حمل المصحف وأفعال الحج عدا الطواف والصلاة وصلاة الجنايز ~~وزيارة قبور المؤمنين وتلاوة القرآن ونوم الجنب وجماع المحتلم وجماع غاسل ~~الميت ولما يغتسل والمريد غسل الميت وهو جنب وذكر الحايض والتجديد وللكون ~~على الطهارة و للتأهب للفرض على الأقوى وجماع الحامل وآكل الجنب وشربه ~~ودخول المساجد خصوصا مع إرادة الجلوس فيها ويلحق بها المشاهدة المشرفة ونوم ~~وجماع المجامع مرة أخرى وكتابة القرآن والقدوم من سفر وللزوجين ليلة الزفاف ~~وجلوس القاضي في مجلس القضاء وادخال الميت في القبر وتكفينه إذا أراده من ~~غسله وقبل الأغسال المسنونة وقبل الأكل وبعده وأما سننه فوضع الإناء الصالح ~~لأن يغترف منه على اليمين وإن كان أعسما والاغتراف بها حتى في غسلها ~~والتسميت على الوضوء والدعاء بالمأثور عندها وغسل اليدين من الزندين على ~~الأظهر قبل ادخالهما الإناء الذي يغترف منه من حدث مسمى النوم والبول مرة ~~ومن الغائط مرتين والمضمضة والاستنشاق ويستحب التثليث فيهما وتقديم المضمضة ~~والدعاء بالمأثور عندهما وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس والرجلين ~~وتثنية الغسلات وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعه في الغسلة الأولى وفي الثانية ~~بباطنها والمرأة بالعكس ويكره الإعانة فيه بالصب في اليد أو العضو ونحو ذلك ~~من المقدمات القريبة والأفضل له ابقاء البلل على أعضائه بل المعروف كراهة ~~التمندل بل قيل مطلق مسح البلل والأمر سهل المقصد الثاني في الغسل وهو واجب ~~و مندوب والواجب ثلاثة من الجنابة والدماء الثلاثة ومس الأموات أما غسل ~~الأموات و الدماء وبقية أحكامها فستسمعه انشاء الله في كتاب مستقل وأما غسل ~~الجنابة ففيه مباحث المبحث الأول في سببها وهو أمران أحدهما خروج المني وما ~~في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء كما تعرفه انشاء الله فيما يأتي من ~~الموضع ms044 المعتاد أصلا أو عارضا والأحوط تحققها PageV00P040 # بخروجه مطلقا خصوصا إذا كان دون الصلب ومن ثقب في الإحليل وتحت الأنثيين ~~ونحوهما ولا فرق بين الذكر والأنثى أما الخنثى المشكل فتحقق جنابتها ~~بالخروج من الفرجين أو من أحدهما مع الاعتياد والأحوط تحققها بخروجه مطلقا ~~والمني إن علم فلا اشكال وإلا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق ~~والشهوة وفتور الجسد وربما زيد الرائحة والأقوى خلافه والمريض والنساء في ~~الأقوى إلى الأخيرين وإن لم يحصل بذلك العلم نعم لا يكفي الواحد منها حتى ~~الدفق في الأول و من وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وعلم بذلك أنه ~~منه بجنابة لم يغتسل منها وجب الغسل قطعا ويعيد ح كل صلوات لا يحتمل سبقها ~~على الجنابة المزبورة والأحوط إعادة جميع ما احتمل سبق الجنابة عليها وإن ~~لم يعلم بذلك الجنابة المزبورة لم يجب عليه الغسل وإن كان الأحوط له مع ظنه ~~أنه منه بل احتماله الغسل به قد يتأكد الاحتياط فيما لو علم أنه منه ولكن ~~لم يدر أنه بجنابة جديدة أو سابقة قد اغتسل منها وبذلك ظهر عدم الفرق بين ~~الثوب المختص وغيره بعد أن كان المدار على العلم ولو دارت الجنابة بين ~~شخصين على وجه يعلم كل منهما أنها من أحدهما لم يجب الغسل عليهما وجرى على ~~كل منهما حكم الطاهر بالنسبة إلى تكليف نفسه بل وغيره فيما لم يعلم الفساد ~~فيه كالايتمام بأحدهما بل بهما في فرضين بل في الفرض الواحد أما إذا أعلم ~~الفساد ولو لتوقف صحة الفعل على صحة فعل الآخر بطل المتوقف كتمام أحدهما ~~بالآخر فإن كان التوقف من الجانبين كتكميل العدد بهما في الجمعة بطل الجميع ~~ثانيهما الجماع وإن لم ينزل ويتحقق في الذكر والأنثى بغيبوبة الحشفة أو ~~مقدارها في القبل والدبر فيحصل ح وصف الجنابة لكل منهما من غير فرق بين ~~الصغير والمجنون وغيرهما وإن وجب الغسل ح بعد حصول شرط التكليف بل الأقوى ~~تحقق الجنابة على الحي بالوطي للميت أو الموطوئية له أما وطي ms045 البهيمة ~~فالأقوى عدم وجوب الغسل وأولى من ذلك الموطوئية لها لكن الاحتياط لا ينبغي ~~تركه خصوصا الأول وتحقق جنابة به الخنثى بوطي الذكر في دبرها أو قبلها مع ~~وطيها هي للأنثى ولو توالج الخنثيان فلا جنابة على أحدهما المبحث الثاني ~~فيما يتوقف عليه غسل الجنابة وهو عدة أمور أولها الطواف الواجب والصلاة ~~واجبة كانت PageV00P041 # أو مندوبة ما عدا صلاة الجنازة وكذا أجزائها المنسية والركعات الاحتياطية ~~وسجود السهو أما سجود الشكر والتلاوة فلا يشترط فيهما الطهارة ثانيها الصوم ~~الواجب بجميع أقسامه لكن بمعنى أنه لو تعمد الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ~~أما إذا لم يكن عن عمد بل استيقظ بعد الفجر جنبا فإن علم أن جنابته كانت في ~~النهار صح صومه كالمحتلم فيه والأولى له البدار إلى الغسل وكذا إذا لم يعلم ~~أما إذا علم بكونها في الليل فإن كان الصوم مضيقا أو متابعا فيه ووقعت في ~~الأثناء صح وبادر إلى الغسل مستحبا وإن كان موسعا فإن إن كان قضاء شهر ~~رمضان بطل والأحوط الحاق غيره به في ذلك وإن كان الأقوى خلافه وكذا المندوب ~~بل قد يقوى الجواز فيه مع تعمد الاصباح جنبا ثالثها مس اسم الله إذا قصد ~~منه معناه أما إذ جعل جزء اسم كعبد الله علما فالأقوى عدم حرمة مسه والأحوط ~~التجنب كما أن الأولى ذلك بالنسبة إلى اسمه تعالى بغير العربية ويلحق به ~~باقي أسمائه تعالى على الأقوى بل وأسماء الأنبياء والأئمة المقصود منها ~~معانيها وأما مس كتابة القرآن فلا ريب في حرمته على حسن سمعته في الوضوء ~~رابعها اللبث في المساجد بل مطلق الدخول إلا للاجتياز فيما عد المسجدين ~~الحرام والنبي (ص) ويتحقق بالدخول من باب والخروج من آخر ونحوه أو للأخذ ~~لشئ منه له فيه ويلحق بها المشاهد المشرفة أما هما فيحرم الاجتياز فيهما ~~فضلا عن غيره بل لو اتفق احتلام في أحدهما تيمم للخروج ما لم يكن زمن ~~الخروج أقصر منه فإن الأقوى خروجه ح بدونه كما أنه يقوى ترجيح الغسل عليه ms046 ~~مع فرض ما سوأته له في الزمان أو قصوره عنه بل يقوى مساواة غير المحتلم له ~~في ذلك كله حتى المجنب وخارج المسجد ودخله ساهيا أو عامدا خامسها الدخول في ~~المسجد وما في حكمه لوضع شئ فيه بل الأحوط اجتناب مطلق الوضع ولو من خارج ~~المسجد أو مجتازا فيه سادسها قراءة شئ من سور العزائم وهي اقرأ والنجم والم ~~تنزيل وحم السجدة ولو بعض البسملة مع قصد أنه منها فيجب الغسل ح لوجوب شئ ~~من الغايات المزبورة أو نذره مثلا وبدون ذلك يستحب لذاته ولكل ما استحب من ~~غاياته بل لكل ما ندب فيه الوضوء وأيضا المبحث الثالث فيما يتوقف عليه ~~تنزيها يكره PageV00P042 # للجنب الأكل والشرب إذا لم يتوضأ عندهما أو يتمضمض ويستنشق وقراءة ما زاد ~~على سبع آيات من غير العزائم وأشد من ذلك كراهة قراءة سبعين آية بل الأحوط ~~له عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا ومس المصحف عد الكتابة منه والنوم ~~جنبا إلا أن يتوضأ أو تيمم بدل الغسل مع تعذر الماء مثلا والأفضل له تعجيل ~~الغسل إذا تمكن والخضاب بالحناء وغيرها كما أنه يكره للمختضب أن يجنب قبل ~~أن يأخذ الخضاب مأخذه المبحث الرابع في واجباته أولها النية مقارنا بها ~~لأول جزء من الرأس في الترتيب وأول آنات مسمى الارتماس فيه إن لم تتقدم عند ~~غسل اليدين وتقدم في الوضوء حقيقتها ونية الضمائم والأجزاء والوجه والتعيين ~~وغير ذلك مما لا يحتاج إلى ذكه هنا ثانيها استدامة النية وكذا قد تقدم ~~المراد بها في الوضوء نعم لا عبرة هنا بحصول الجفاف قبل الاتمام لجواز ~~التفريق في أجزاء الغسل ثالثها غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه فلا ~~يجزي ح غسل غيرها عنه في غير الجبيرة وما في حكمها من غير فرق بين الشعر ~~وغير فيجب ح عليه رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه من البشرة إلا ~~بتخليله ولا يجب عليه غسل الشعر وإن كان هو الأحوط فيما كان هو من توابع ~~الجسد ms047 مثلا بل وجوبه لا يخلوا عن قوة والأحوط أيضا غسل ما شك فيه أنه من ~~الظاهر أو من الباطن ورابعها الترتيب في غير الارتماسي منه بأن يغسل تمام ~~الرأس ومنه العنق على الأصح مدخلا لبعض الجسد معه مقدمة ثم تمام النصف ~~الأيمن من البلدان مدخلا أيضا البعض لا يسر معه مقدمة ثم تمام النصف الأيسر ~~كذلك والأقوى دخول العورة والسرة في التنصيف المذكور إلا أن الأولى غسلهما ~~مع الجانبين أو غسلهما تماما بعد الفراغ من الجانب الأيمن مع غسل نصفهما مع ~~الجانب الأيسر واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل ولا اعتبار بالصبات ~~واحدة كانت أو متعددة ولا بالفرك والدلك ولا ترتيب بين أجزاء العضو وإن كان ~~الأولى البدئة بأعلى العضو فالأعلى كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل المراد ~~هنا بل يكفي تحقق مسماه فيجزيه ح رمس الرأس بالماء أولا ثم الجانب الأيمن ~~ثم الجانب الأيسر ورمس البعض والصب على آخر ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناويا ~~بكل واحدة غسل عضو PageV00P043 # صح بل الظاهر تحقق مسمى الغسل بتحريك العضو الماكث في الماء على وجه يجري ~~الماء عليه فلا يحتاج إلى اخراجه منه ثم غمسه فيه على الأصح وهذا كلها من ~~الترتيب الذي هو أفضل من الارتماس إلا أنه هو أيضا كيفية أخرى للغسل مجزية ~~عن الترتيب وهو عبارة عن تغطية البدن بالماء فينبغي ح مقارنة النية للتغطية ~~المزبورة ويكفي فيها استمرار القصد ولا يعتبر فيه اشتمال الماء على جميع ~~بدنه بأن واحد حكمي على الأقوى كما لا تكفي فيه الدفعة العرفية نعم يكفي ~~فيه انغسال جميع البدن في تلك التغطية ولو على التعاقب خامسها اطلاق الماء ~~وطهارته و إباحته وأباحت المكان والمصب والآنية والمباشرة اختيارا وعدم ~~المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على نحو ما سمعته في الوضوء في ذلك كله ~~وكذا طهارة المحل الذي يريد اجزاء ماء الغسل عليه فلو فرض نجاسته طهره أولا ~~ثم أجرى الماء عليه للغسل وفي الاجتزاء بغسل واحد لهما وجه قوي خصوصا في ~~الارتماس بماء كثير لكن ms048 الأحوط خلافه وأحوط من ذلك إزالة النجاسة قبل ~~الشروع في الغسل وقد تقدم في الوضوء حكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد ~~الضرورة تقية كانت أو غيها وحكم الشك والنسيان وغيرهما فإن الغسل كالوضوء ~~في ذلك كله نعم يفترق عنه في خصوص مسألة الشك قبل الفراغ في شئ من أجزائه ~~وقد دخل في آخر فإنك قد عرفت وجوب التدارك عليه في الوضوء ما لم يفرغ ~~بخلافه هنا فإنه لا يلتفت إلى شئ مما شك فيه بعد الدخول في آخر على الأصح ~~فلا يلتفت إلى الرأس بعد الدخول في الجانب الأيمن ولا إلى الأيمن بعد ~~الدخول في الأيسر والأحوط المساواة وفي خصوص مسألة الموالاة فإنها بجميع ~~معانيها غير واجبة في الغسل نعم قد تجب بالنذر ولضيق الوقت ونحو ذلك مما لا ~~مدخلية له في صحة الغسل لكن الأولى مراعاتها بمعنى المتابعة المبحث الخامس ~~في سننه مضافا إلى ما عرفته في أثناء ما تقدم يستحب غسل اليدين أمامه من ~~المرفقين ثلاثا ويجوز تقديم النية عنده لكن الأحوط تجديدها مع ذلك عند غسل ~~أول جزء من الرأس ثم المضمضة والاستنشاق ثلاثا وامرار اليد على ما تناله من ~~الجسد وخصوصا في الترتيب بل ينبغي الاستطهار في ذلك وتخليل ما لعله ~~PageV00P044 # يحتاج إليه ونزع ما هو كذلك أيضا من الخاتم ونحوه ايصال الماء إلى العكن ~~ونحوها مما ينزل الماء عنها والاستبراء بالبول قبل الغسل وليس هو شرطا في ~~صحة الغسل نعم إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه أعاد الغسل لكونه ~~محكوما عليه بأنه مني سواء استبرء بالخرطات لتعذر البول عليه أولا على ~~الأصح إلا إذا علم بذلك أو بطول المدة أو بغيرهما عدم بقاء شئ في المخرج بل ~~لا يكون ح مشتبها بين المني وغيره أما إذا لم يخرج منه بلل مشتبه لكنه بال ~~بعد الغسل ففي وجوب إعادته وعدمه وجهان أقويهما العدم إلا إذا علم ببقاء ~~أجزاء في المجرى خرجت مع البول ولو دار الأمر في المشتبه بين البول والمني ~~فالأحوط والأقوى وجوب ms049 الغسل والوضوء مطلقا ويجزي غسل الجنابة خاصة من بين ~~الأغسال عن الوضوء لكل ما اشترط به نعم لو تخلل حدث أصغر في أثناء الغسل ~~فالأقوى الاتمام والضوء بعد للدخول في صلاة ونحوها والأحوط استيناف الغسل ~~بعد الاتمام وأما غسل المس فكيفيته ترتيبا وارتماسا كغسل الجنابة وسببه مس ~~ميت الانسان ولو كافرا بعد برده جميعه قبل الغسل أو قبل تمامه دون ميت غير ~~الانسان ودون الانسان قبل برده أو بعد غسله ولا يلحق بالغسل التيمم بالنسبة ~~إلى ذلك فيجب ح الغسل بمس المتمم فضلا عن غسل اليد إذا كانت رطبة بل ولا ~~غسل الكافر الذي أمره المسلم به أما فاقد الخليطين فالأقوى الحاقة بالغسل ~~والأحوط عدمه والشهيد كالمغسل أيضا وكذا من أمر بتقديم غسله وهو حي ليقتل ~~ولا فرق بعد صدق اسم السم بين كون الماس والممسوس مما تحلهما الحياة أولا ~~فيتحقق ح بمس ظفر الميت ولو بالظفر نعم إذا لم يصدق اسم المس معه كالشعر ~~ماسا أو ممسوسا لم يجب الغسل والقطعة ذات العظم من الميت أو الحي بحكم ~~الميت في وجوب الغسل بمسها دون القطعة المجردة من العظم ودون العظم المجرد ~~ولو كان لسنة على الأقوى وإن كان الأحوط الغسل بمسه مطلقا وأما ما يتوقف ~~عليه فالأقوى أنه كالوضوء في ذلك كما أن الأقوى انتفاض الوضوء به والله ~~أعلم وأما الغسل المندوب فأفراده كثيرة وربما انتهت إلى مائة إلا أن ~~المعروف منهما للزمان غسل يوم الجمعة وقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال ~~وبعده إلى آخر يوم PageV00P045 # السبت يكون قضاء ولو ليلة السبت ولا يقضي غيره من الأغسال ويجوز تعجيله ~~يوم الخميس لمن جاف اعواز الماء ويلحق به ليلة الجمعة في الأقوى لكن إذا ~~تمكن منه يوم الجمعة قبل الزوال إعادة فإن لم يعد قضاه في مدة القضاء أما ~~إذا لم يتمكن إلا من القضاء لم يعده وغسل يوم العيدين ويوم عرفة ويوم ~~التروية ويوم الغدير ويم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على ~~الأقوى ويوم المبعث وهو ms050 اليوم السابع والعشرون من رجب ويوم المولد وهو ~~اليوم السابع عشر في ربيع الأول على المشهور ويوم نيروز الفرس والمعروف أنه ~~يوم انتقال الشمس إلى برج الحمل و أول يوم من رجب وآخر يوم منه ويوم النصف ~~منه وليلته بل وليلة الأولين أيضا وليلة الأولين أيضا وليلة النصف من شعبان ~~وليلة الفطر وليالي الأفراد من شهر رمضان وأول يوم منه يتأكد في ليالي ~~القدر وليلة النصف منه وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع ~~وعشرين منه بل الظاهر استحباب الغسل في جميع ليالي العشر الأواخر كما أن ~~الظاهر استحباب غسل ثان لليلة القدر الأخير إذا كان قد اغتسل الأول من أول ~~الليل وجميع هذه الأغسال الزمانية لا ينقضها شئ من الحدث الأصغر والأكبر ~~كما أنه لا يتعين لها وقت خاص من الزمان الذين ندبت فيه وإن كان الأولى ~~الاتيان به من أول الزمان وللمكان لدخول مكة والمدينة ومسجديهما وحرمهما ~~والبيت وللفعل للاحرام والطواف والوقوف بعرفات والمشعر والنحر أو الذبح ~~والحلق والزيارات للنبي والأئمة (ع) وإذا أراد أن يرى الإمام في منامه ~~لمعرفة مقامه وللتوبة ولو من الصغيرة على الأقوى وللحاجة وللاستخارة ~~والاستسقاء والمظلوم إذا أراد الطلب بمظلمته فإنه يغتسل ويصلي ركعتين في ~~موضع لا يحجبه عن السماء ثم يقول الله إن فلان بن فلان قد ظلمني وليس لي ~~أحد أصول به عليه غيرك فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم أذى إذا سئلك ~~به المضطر أجبته فكشفت ما به منضر ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على ~~خلقك فأسئلك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تستوف ظلامتي الساعة الساعة ~~PageV00P046 # وللخوف من الظالم فإنه يغتسل ويصلي ثم يكشف ركبتيه بعد ذلك ويجعلهما مما ~~يلي المصلى ثم يقول مائة مرة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا لا إله ~~إلا أنت برحمتك استغيث فصل على محمد وآل محمد وأن تلطف بي وأن تغلب لي وأن ~~تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكيد لي وأن تكفيني مؤنة فلان ms051 بن فلان بلا مؤنة ~~ولصلاة الشكر ولأخذ التربة الحسينية من محلها وللمباهلة مع المبطل وللتوجه ~~إلى السفر وخصوصا السفر لزيارة الحسين ولعمل الاستفتاح ولكشف الناذلة وهو ~~صوم يوم الثالث عشر والرابع عشر و الخامس عشر فيغتسل في اليوم الخامس عشر ~~عند الزوال ولقضاء المفرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ومن قتل الوزغ ~~ومس الميت بعد تغسيله وبالسعي إلى رؤية مصلوب بحق في زمان وجوب انزاله وهو ~~بعد الثلاثة أما إذا كان بغير حق فظاهر استحباب الغسل مطلقا من غير فرق بين ~~الثلاثة وغيرها ووقته من حصول السبب إلى الموت كغيره مما هو نحوه بخلاف ما ~~كان للفعل فإن الأقوى اجزاء غسل أول النهار ليومه وأول الليل لليلته بل لا ~~يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس منقوة وإن كان دون الأول ~~في الفضل ولا ينتقض بالنوم بينه وبين الفعل على الصح وإن كان هو الأحوط ولو ~~أحدث فيما بينه وبين الفعل بالأصغر غير النور المنتقض في وجه قوي إلا أن ~~الأقوى استحباب إعادة الغسل لا النقض وإن كان هو الأحوط ومن الأغسال ~~المندوبة غسل المولود على الأصح فيعتبر فيه ما يعتبر في غيره من الترتيب ~~والارتماس والنية ونحوها والأحوط فعله حين الولادة لا تأخيره ولو إلى ~~السابع والله أعلم المقصد الثالث في التيمم وفيه مباحث المبحث الأول في ~~مستوفاته ويجمعها الفجر عن الماء عقلا أو شرعا وإن حصل ذلك بأمور منها عدم ~~وجدان ما يكفيه لطهارته غسلا كانت أو وضوءا على وجه يصدق عليه ذلك لكن ~~يعتبر فيه ح أنه لو كان في فلاة قد احتمل الماء في أحد جوانبها الضرب مع ~~امكانه في الأرض السهلة غلوة سهمين في كل جهة من الجهات الأربع وفي الحزنة ~~غلوة سهم بنفسه أو بنائبه على الأقوى كما أنه يقول PageV00P047 # سقوطها بشهادة العدلين بل العدل الواحد على عدم الماء فيها فلو أخل ~~بالضرب المزبور وتيمم بطل مع سعة الوقت وإن صادف عدم الماء وصح مع ضيقه وإن ~~أثم بالترك ومنها الخوف ولو جنبا ms052 من اللص أو السبع أو الضباع أو نحو ذلك ~~مما يحصل معه خوف الضرر على النفس أو العرض أو المال المعتد به لو أراد ~~الوصول إليه ومنها خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح ~~أو قرح أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة ~~أو ما في حكمها كما عرفته فيما تقدم من غير فرق بين الخوف من حصوله والخوف ~~من زيادته أو بطؤه و بين شدة الألم باستعماله على وجه لا يتحمل للبرد وغيره ~~بل لو خاف الشين الذي يعسر تحمله عادة تيمم والمراد به ما يعلو البشرة من ~~الخشونة المشوهة للخلقة باستعمال الماء في البرد وربما يصل في بعض الأبدان ~~والبلدان إلى تشتق الجلد وخروج الدم ومنها الخوف باستعماله من العطش ~~للحيوان المحترم ومنها حصول المنة باستيهابه والذل والهوان بالاكتساب ~~لشرائه ومنها توقف حصوله على دفع جميع ما عنده أو دفع ما يضر بحاله بخلاف ~~غير المضر فإنه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل ومنها ضيق الوقت عن تحصيله ~~وكذا عن استعماله ومنها وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل بنجاسة ونحوه ~~مما لا يقوم غير الماء مقامه فإن الظاهر تعين التيمم ح فلو خالف وتطهر بطل ~~بل لا يبعد ذلك في ضيق الوقت عن استعماله إذا كان قد فعله الأمر به من حيث ~~الصلاة أما إذا فعله بعنوان الكون على الطاهرة أو غيره من الغايات فلا يبعد ~~الصحة كما أنه ينبغي القطع بها فيما لو خالف ودفع المضر بحاله ثمنا عن ~~الماء أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك مما كان ~~الممنوع منه مقدمات الطهارة لا هي نفسها بل لا يبعد الصحة أيضا لو تحمل ألم ~~البرد وتطهر إذا فرض عدم الضرر وأن المانع مجرد الألم وإن كان الأحوط خلافه ~~والله أعلم هذا كله في غير صلاة الجنازة والنوم أما فيهما فالظاهر مشروعية ~~التيمم مع التمكن من الماء نعم ينبغي الاقتصار في الأخير على ms053 ما كان من ~~الحدث الأصغر بخلاف الأول وقد تقدم لك سابقا حكم التيمم للخروج عن المسجدين ~~المبحث الثاني فيما يتمم به PageV00P048 # وهو السعيد والمراد به مطلق وجه الأرض على الأقوى من غير فرق بين تراب ~~والرمل وأرض الجص والنورة قبل الاحراق على الأصح وتراب القبر والمستعمل في ~~التيمم وذي اللون والحصى والمدر وغيرها مما يندرج تحت اسمها وإن لم يعلق في ~~اليد منه شئ إلا أن الأحوط التراب بخلاف ما لا يندرج تحت اسمها وإن كان ~~منها كالنبات والذهب وفضة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها وكذا الرماد ~~وإن كان منها وفي الخرف والجص والنورة اشكال أقربه الجواز وأحوطه العدم نعم ~~لا يصح بالصعيد النجس والمغصوب إلا إذا أكره على المكث به كالمحبوس فإن ~~الأقوى صحة التيمم به ح ولا بالممتزج بغيره مزجا يخرجه على الاطلاق اسم ~~التراب فلا يقدح المستهلك ولا الخليط المتميز الذي لا يمنع شيئا يعتد به من ~~باطن الكف بحيث ينافي الصدق عرفا وحكم المشتبهة هنا بالمغصوب والنجس ~~والممتزج حكم الماء ويعتبر إباحة مكان التيمم أيضا كالوضوء والغسل بل لو ~~كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه وإن لم ينحصر فيه بخلاف الماء ~~كما عرفت ومع فقد الصعيد الذي يصح التيمم به تيمم بغبار ثوبه أول بد سرجه ~~أو عرف دابته أو غيرها مما هو مشتمل على غبار الأرض ضاربا على ذي الغبار ~~إذا لم يتمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به وإلا وجب ومع فقد ذلك يتيمم ~~بالوحل ولو تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب ولا يصح التيمم بالثلج فمن لم ~~يجد غيره مما ذكرنا ولم يتمكن من حصول مسمى الغسل به كان فاقد الطهورين ~~يسقط الفرض عنه ثم يقضي بعد ذلك إذا تمكن على الأقوى وإن كان الأحوط له ذلك ~~مع فعل الصلاة في الوقت ويكره التيمم بالرمل والسبخة بل ربما امتنع كما في ~~بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ويستحب له نفض اليدين بعد الضرب وأن يكون ~~ما تيمم به ms054 من ربى الأرض وعواليها بل يكره أيضا أن يكون من مهابطها والله ~~أعلم المبحث الثالث في كيفيته وهي مع الاختيار ضرب الأرض بباطن الكفين معا ~~دفعة ثم مسح الجبهة والجبينين بهما مستوعبا لهما من قصاص الشر إلى طرف ~~الأنف الأعلى وإلى الحاجبين والأحوط المسح عليهما ثم مسح تمام ظاهر الكف ~~اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى ثم مسح تمام ظاهر ~~الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى وليس PageV00P049 # ما بين الأصابع من الظاهر إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح بل ~~الظاهر عدم اعتبار التدقيق والتعميق فيه ولا يجزي الوضع من دون مسمى الضرب ~~ولا الضرب بأحدهما بل ولا بهما على التعاقب ولا بالضرب بظاهرهما ولا ببعض ~~الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا ولا المسح بأحدهما ولا ~~بهما على التعاقب ولا بهما على وجه لا يصدق عليه المسح بتمامها نعم لا يجب ~~المسح بكل منهما لتمام الممسوح فيجزي التوزيع عليهما ولو تعذر الضرب والمسح ~~بالباطن انتقل إلى الظاهر وليس نجاسة الباطن مع تعذر الإزالة وعدم التعدي ~~من العذر وإن استوعبت بل يضرب بها ويمسح وإن كانت النجاسة حائلة مستوعبة ~~إذا لم يتمكن من التطهير والإزالة وكذا لو كانت على الأعضاء الممسوحة أما ~~مع التعدي إلى الصعيد مثلا ولم يمكن التجفيف فالانتقال إلى الظاهر متجه ح ~~المبحث الرابع فيما يعتبر فيه تلزم فيه النية على نحو ما سمعته الوضوء ~~مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله ولا تجب فيها مع اتحاد ما في الذمة ~~منه نية البدلية عن الطهارة بالماء بل ومع التعدد أيضا وإن وجب التشخيص ~~حينئذ بها أو بغيرها سواء قلنا اختلاف الكيفية أو اتحادها عن الغسل والوضوء ~~ولا نية الاستباحة أما الرفع فلا وجه لنيته فيه ضرورة كونه مبيحا غير رافع ~~لكن لو نوى جهلا أو نسيانا لم يبعد الصحة وكذا تلزم فيه المباشرة والموالاة ~~ولو كان عن غسل بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته والترتيب على حسب ما ~~وصفناه والبيئة بالأعلى وعدم ms055 النكس ورفع الحاجب علن الماسح والممسوح ~~والطهارة فيهما أما مع الاضطرار فيسقط المعسور ولكن لا يسقط به الميسور على ~~حسبما عرفته وغيره في الوضوء بالنسبة للأقطع وذي الجبيرة والحائل والعاجز ~~عن المباشرة وحكم اللحم الزائد واليد الزائدة والأصلية وغير ذلك مما لا ~~يخفى عليك جريانه في المقام بأدنى التفات نعم لا يجب استبطان الشعر في ~~التيمم ولو كان بدلا عن الغسل حتى في مثل الأغم على الأقوى ويكفي فيما هو ~~بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين بخلاف الغسل فلا بدله من ضربتين ~~واحدة للوجه والأخرى لليدين والأحوط التعدد لهما وأحوط منه تكرير التيمم ~~وحكم النسيان ومخالفة الترتيب PageV00P050 # على حسب ما سمعته في الوضوء من العود على ما يحصل به ذلك مراعيا للموالاة ~~بل يقوى اتحاده مع الوضوء أيضا بالنسبة إلى الشك فيه قبل الانصراف حتى لو ~~كان بدلا عن الغسل على اشكال خصوصا في الأخير إلا أن الاحتياط لا ينبغي ~~تركه والعاجز ييممه غيره لكن الظاهر أنه يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها ~~نعم مع فرض العجز عن ذلك يتجه ح ضرب المتولي بيديه والمسح بهما ولو توقف ~~وجوده على أجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف ثمن المثل ما لم يضر بالحال ~~المبحث الخامس في أحكامه لا يصح التيمم للفرضية قبل دخول الوقت أما بعده ~~فيصح وإن لم تضيق مع الرجاء عدمه والحوط مراعاة الضيق ولا يعيد بعد التمكن ~~ما صلاه بتيممه الصحيح في الوقت وخارجه من غير فرق بين الحاضرة وغيرها ~~ومتعمد الجنابة الذين قد خشي على نفسه من استعمال الماء وغيره وممنوع الزحا ~~يوم الجمعة بحيث يخشى فوات الجمعة إن لم يتيمم ويصلي وغيره وإن كان الأحوط ~~الإعادة في الثلاثة وكذا من أراق الماء في الوقت أو خارجه مع علمه بعدمه ~~فيه ولو تيمم لصلاة قد حضر وقتها جاز له صلاة الأخرى في أول وقتها بل ~~يستبيح بالتيمم لغاية غيرها من الغايات كالمتطهر مع فرض بقاء المسوغ ويقوم ~~الصعيد مقام الماء في كل ما طلب الوضوء ms056 أو الغسل له إلا التأهب للفرض وإن ~~لم يكن طهارة كالأغسال المندوبة و الوضوء الصوري بل يقوى ذلك في التجديد ~~أيضا فغايات التيمم ح هي غايات الوضوء والغسل ويجيب لما وجب منها ويندب لما ~~ندب بعد فرض وجود شرط صحته من عدم الماء ونحوه مما عرفت وينقضه لأحدث ~~الأصغر فضلا عن الأكبر وإن كان هو بدلا من الغسل والتمكن من استعمال الماء ~~فإذا تعذر عليه بعد ذلك أعاد التيمم ولو كان قد وجده المحدث بالأكبر الذي ~~قد تيمم بتيممين ولكن لا يكفي إلا للوضوء انتقض تيمم الوضوء خاصة ولو أحدث ~~في أثنائه بطل مطلقا ولو كان محدثا بالأكبر غير الجنابة تيمم تيممين أحدهما ~~عن الغسل والآخر عن الوضوء ولو وجد ماء يكفي للأخير خاصة توضأ به وتيمم عن ~~الآخر أما لو كان يكفي لأحدهما قدم الغسل ويتيمم عن الوضوء والجنابة يكفيه ~~تيمم واحد لها والمتداخل في التيمم بدلا عن الأغسال على حسبما سمعته في ~~الغسل PageV00P051 # حتى بالنسبة للاجزاء عن التيمم للأصغر لو كان معها جنابة فنواها خاصة أو ~~نوى الجميع ولو وجد الماء قبل التلبس بالفريضة انتقض تيممه ولو كان في ~~أثنائها مضى ما لم يكن قبل الركوع وإلا انتقض و إن كان الأحوط له مع السعة ~~الاتمام ثم الإعادة أما النافلة فالأقوى انتقاضه بالوجدان في أثناءها مطلقا ~~وكذا الطواف واجبه ومندوبه وتيمم الميت لفقد الماء ينتقض بوجدانه قبل الدفن ~~وإن صلى عليه بل الأقوى إعادة الصلاة على بعد الغسل والله أعلم وأما ~~الخاتمة ففيها مباحث المبحث الأول في النجاسات وهي عشرة الأول والثاني ~~البول والخرء من الحيوان غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلال والموطوء إذا ~~كان له نفس سائله بخلاف المأكول وغير ذي النفس السائلة فإنهما منهما طاهران ~~من غير فرق في ذلك بين الطير وغيره وبين الخشاف وغيره و الدجاج وغيره ~~والرضيع وغيره والخيل والبغال والحمير وغيرها على الأصح الثالث المني من كل ~~حيوان ذي نفس حل أكله أو حرم دون ذي النفس فإن منيه طاهر الرابع ميتة ms057 ما ~~تحله الحياة من ذي النفس من الحيوان وما يقطع من جسده حيا من الأجزاء التي ~~تحلها الحياة عدا ما ينفصل من بدن الانسان من الأجزاء الصغار كالبثور ~~والثالول وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب نحوه ~~والمتصل بما ينفصل من شعره في أيام الصيف وما ينفصل من شعره في أيام الصيف ~~وما ينفصل بالجك ونحوه من بعض الأبدان ونحو ذلك والافارة المسك المنفصلة من ~~الظبي الحي على الأقوى أما الميت ففيه اشكال أحوط الاجتناب ولكن ما فيها من ~~المسك طاهر وإن أصابته الرطوبة بعد الانفصال أما ما لا تحله الحياة كالعظم ~~والقرن والسن والمنقار والظفر والظلف والحافر والشعر والصوف والوبر والريش ~~فإنه طاهر وكذا البيض الذي قد اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم بل وغيره ~~على الأصح والإنفحة وهي على الأقوى كرش الحمل والجدي قبل الأكل نعم يغسلان ~~مما لاقاهما من رطوبات الميتة وكذا اللبن طاهر أيضا ولا ينجس بمحله ولا ~~بمحل خروجه بل الظاهر عدم الفرق فيه بين أن يكون من مالول اللحم وغيره وإن ~~كان الأحوط اجتناب الأخير هذا كله في طاهر العين من الحيوان حال الحياة أما ~~نجس العين كالكافر وأخويه الكلب والخنزير فلا يستثنى منه حيا PageV00P052 # وميتا شئ من غير فرق بين ما تحلة الحياة وما لا تحله الخامس دم ذي النفس ~~وإن لم يكن من عرق بخلاف دم غير ذي النفس كالسمك والبق والقمل والبراغيث ~~والمخلوق آية لموسى بن عمران وفي كربلاء ونحوها مما لم يكن من دم ذي النفس ~~والمشكوك في أنه من أيهما محكوم بطهارته والعلقة أي الدم المستحيل من ~~النطفة النجسة نجسة ولو كانت في بيضة والأحوط اجتنابها إذا كان فيها دم وإن ~~لم يكن علقة إذا فرض كما أن الأحوط اجتناب كل ما شك في أنه من الطاهر ~~والنجس واجتناب جميع أفراد الدم إلا دم الحيوان غير ذي النفس وإلا الدم ~~المتخلف في المذكى من ذي النفس من المأكول بعد قذف ما يعتاد قدفه من الدم ~~بالذبح فإنه ms058 طاهر أيضا إذا لم ينحبس بنجاسة آلة التذكية ونحوها من غير فرق ~~بين ما كان في اللحم منه وبين المتخلف في بطنه من دم المذبح بعد القذف بل ~~الأقوى طهارة دم غير المأكول منه كالطحال ونحوه بل الأقوى جريان الحكم ~~المزبور فيما يقبل التذكية من غير المأكول بل قد يقوى ذلك أيضا في جميع دم ~~الجنين الذي ذكي بتذكية أمه لكن الأحوط خلاف ذلك كله وما لم يقذفه من معتاد ~~القذف نجس فينجس غيره بالاختلاط والله أعلم السادس والسابع الكلب والخنزير ~~البريان عينا ولعابا من غير فرق بين أفرادهما ولا بين أجزائهما أما كلب ~~الماء و خنزيره فطاهران ولو نزئ كلب أو خنزير على حيوان طاهر أو نجس فأولده ~~روعي في الحاقه بأحكامه اطلاق الاسم فإن اندرج تحت اسم آخر جرى على حكمه ~~وإن لم يندرج تحت اسم كان على الطهارة وإن كان من نجسين على الأقوى الثامن ~~المسكر المايع بالأصل من غير فرق بين المتخذ من ما العنب وغيره بخلاف ~~المسكر الجامد كالحشيش وإن غلا وصار مايعا بالعارض وفي حكمه العصير العنبي ~~إذا غلا بنفسه أو بالنار سواء حصل له اشتداد أي ثخانة أولا والظاهر عدم ~~انفكاك حرمته عن نجاسته بخلاف ما إذا لم يغل فإنه طاهر حلال أما غيره من ~~أفراد العصير فهو طاهر وإن غلا وإن كان زبيبا أو تمرا على الأصح فيهما كما ~~لن الأقوى حليتهما مطلقا لكن الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا بالنسبة إلى ~~الأكل بعد الغليان وخصوصا في عصير الزبيب من غير فرق بين مزج العصير بغيره ~~و عدمه إلا إذا كان مستهلكا فإن الاحتياط فيه ح ضعيف وأضعف منه احتياطا ~~اجتناب PageV00P053 # ما ألقى فيه زبيب أو تمر من الماء الممتزج بغيرهما على وجه خرج عن اطلاقه ~~قبل القائهما وأضعف من ذلك استخراج مائها بالدهن ونحوه من المايعات اشترك ~~الجميع في أن الأحوط الاجتناب أكلا وشربا ومباشرة التاسع الفقاع وهو شراب ~~مخصوص متخذ من الشعير غالبا يصنع حتى تحصيل فيه الغليان والقفزان فليس منه ms059 ~~ح ما يستعمله الأطباء من ماء الشعير العاشر الكافر وهو من انتحل غير ~~الاسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة أو صدر منه ما يقضي كفره ~~من قول أو فعل من غير فرق في ذلك بين المرتد والكافر الأصلي الحربي والذمي ~~والخارجي والغالي والناصبي وغيرهم والأصح حصر النجاسات فيما عرفت وليس منها ~~الثعب والأرنب والفارة و الوزغ والعقرب ولا المسوخات ولا ابن الزنا ولا ~~المخالفون ولا عرق المجنب من حرام وإن كان الأحوط اجتناب الجميع أما الحديد ~~فهو طاهر قطعا وإن استحب المسح بالماء منه عقيب التقليم والحلق المبحث ~~الثاني في كيفية التنجيس بها لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كل منهما ~~سواء في ذلك الميتة وغيرها على الأصح وكذا لا ينجس أيضا مع النداوة التي لم ~~تنتقل منها أجزاء بالملاقاة نعم ينجس الملاقي مع البلة في أحدهما على وجه ~~تصل منه إلى الآخر وحكم المتنجس بها ولو بوسائط حكمها في التنجيس على الأصح ~~وينجس بملاقاتها على الوجه المزبور كل جسم لاقى شيئا منها سواء كان جامدا ~~أو ما يعاعد النابع والكر وماء الغيث وتسري النجاسة في المائع إلى غير ~~العالي المتصل بالملاقي إذا كان سائلا كما قدمناه سابقا بخلاف الجامد فإن ~~النجاسة تختص بالملاقي وإن كان نديا إلا أن النجاسة فيه لا تسري من الجزء ~~الذي لا قاها إلى الجزء الآخر وإن كان متصلا به إلا أنه قبل إن ينجس بخلاف ~~ما يتصل به بعد النجاسة فإنه ينجس ح مع الرطوبة بل الظاهر ذلك أيضا في ~~الأجسام ذات البلة المتخللة في أجزائها المتصلة بعضها مع بعض كالبطيخ ~~والخيار أو غيره متصل بعضه مع بعض على وجه لا تنتقل أجزاؤه من مكان إلى آخر ~~فإن الظاهر عدم السراية فيه أيضا بل الأقوى عدمها في كل ما لم يعلم ميعانه ~~على وجه تسري النجاسة فيه فالمشكوك فيه PageV00P054 # لا يحكم بالسراية فيه ثم إنه لا يحكم بنجاسة الشئ إلا باليقين أو باخبار ~~ذي اليد أو شهادة العدلين أو ms060 العدال الواحد على الأقوى ولا تثبت بالظن حتى ~~في المجتمع من غسالة الحمام ولا بالشك إلا فيما عرفته سابقا من الخارج قبل ~~الاستبراء ولا فرق فيما ذكرناه بين الاشتباه في الإصابة وبين الاشتباه في ~~النجاسة والله أعلم المبحث الثالث في أحكامها مضافا إلى ما تقدم في أثناء ~~المباحث السابقة وهي أمور منها أنه يشترط في صحة الصلاة وتوابعها طهارة ~~ظاهر بشرة بدن المصلي وشعره وظفره وغيرهما مما هو من توابع جسده من ~~النجاسات وما في حكمها من متنجس بها وقليلها ولو مثل رؤوس الأبر ككثيرها ~~وكذا طهارة لباسه حال الصلاة من غير فرق بين الساتر منه وغيره عدا ما ~~ستعرفه انشاء الله وفي الحاق الغطاء للمصلي ايماء وما تحته باللباس مطلقا ~~أو فيما إذا كان مستترا به اشكال أحوطه ذلك والطواف واجبه ومندوبه كالصلاة ~~بالنسبة إلى الشرائط المزبورة ولا فرق بين العالم بالحكم التكليفي و الوضعي ~~والجاهل بهما في ذلك فمن تعمد وصلى بطلت صلاته ووجب إعادتها من غير فرق بين ~~بقاء الوقت وخروجه بل الأصح أن الناس الذي لم يذكر حتى فرغ أو في الأثناء ~~كذلك أيضا نعم لا يعيد الجاهل بالنجاسة ولو كانت من غير مأكول اللحم على ~~الأصح حتى إذا فرغ في الوقت فضلا عن خارجه وإن كان هو الأحوط وخصوصا إذا ~~كانت من غير مأكول اللحم بل لا يعيد إذا علم بها في أثناء الصولة وأمكنه ~~إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستر أما إذا لم ~~يمكنه ذلك استأنفها من رأس بعد الإزالة إذا كان الوقت واسعا وإلا سقط ~~اعتبارها وصلى بها ما لم تكن في ساتر مثلا يمكن نزعه فإنه ينزعه ح ويصلي ~~عاريا وكذلك الكلام فيما لو عرضت له النجاسة في الأثناء أو لم يعلم بسبقها ~~ولو انحصر ساتره في أحد ثوبين مثلا قد اشتبه طاهرهما بنجسهما كر والصلاة ~~فيهما مع سعته الوقت لذلك إما مع ضيقه على وجه لا يتمكن إلا من فعل صلاة ~~واحدة صلاها عاريا كما إذا ms061 لم يمكن إلا النجس فإنه يصلي عاريا على الأصح ~~إذا أمكنه نزعه وإن لم يمكنه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة عليه بعد ذلك ~~PageV00P055 # ومنها طهارة ما يراد أكله وشربه وطهارة الأواني إذا أريد وضع ما اشترط ~~طهارته فيها ما المأكول والمشروب مع تعدي النجاسة إليهما وماء الغسل ~~والوضوء ونحو ذلك مما عرفت اشتراط الطهارة فيه ومنها طهارة محل السجود دون ~~غيره من مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة إلى الثوب والبدن والأقوى ~~الاكتفاء بطهارة ما يحصل به مسماه فيجزي ح وإن اشترك مع النجس في السجود ~~على الأقوى والأحوط طهارة الجميع والمحصور كالنجس بخلاف غير المحصور ~~والأحوط الإعادة مع الجهل والنسيان هنا بل والقضاء بل لعله الأقوى ولو لم ~~يجد إلا النجس سجد عليه في الأقوى ومنها طهارة المساجد وما في حكمها من ~~المشاهد المشرفة والضرايح المعظمة بل كل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على ~~وجه ينافيه التنجيس من التربة الحسينية والمصحف الكريم وغيرهما مما اتخذ ~~على جهة التعظيم بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين النجاسة المتعدية وغيرها ~~بعد فرض اشتراكهما بانتهاك الحرمة كوضع العذرات والميتات والخمر ونحوها في ~~المسجد مثلا نعم قد يقوى التفصيل في غير ذلك بين المتعدى وغيره من أن ~~الأحوط اجتناب الجميع وفرش المسجد وفضائه كأرض المسجد فيما عرفت نعم لا ~~يتصور التلويث للفضاء ومنها أنه لا يجوز الانتفاع بأعيان النجاسات أو ما في ~~حكمها من المتنجس الذي لا يقبل التطهير من غير فرق بين الميتة وغيرها إلا ~~الدهن النجس للاستصباح به وينبغي أن يكون تحت السماء وما جرت السيرة ~~القطعية به من التسميد ببعض الأعيان النجسة ونحوه المبحث الرابع فيما يعفى ~~عنه منها في الصلاة و هو أمور الأول العفو عن دم الجروح والقروح في البدن ~~واللباس حتى تبرء من غير فرق بين مشقة الإزالة وامكان تبديل الثوب وعدمهما ~~بل الظاهر العفو عنه مع التعدي إلى غير محله لكن لا يتعمد لذلك بل لا يبعد ~~تبعية العرق ونحوه مما يعسر انفكاكه ms062 عنه في خصوص بعض الأزمنة والأحوال ~~والأحوط في دم البواسير الغسل وإن كان الأقوى أنه من القروح والجروح إذ لا ~~فرق بين كونها في الظاهر والباطن إذا سال منها إلى الظاهر لكن الاحتياط لا ~~ينبغي تركه الثاني الدم في البدن أو اللباس إذا كان سعته أقل من سعة الدرهم ~~البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة PageV00P056 # الحيض والاستحاضة والنفاس أما إذا كان درهما فما فوق أو كان من الدماء ~~الثلاثة فلا يعفى عنه ولا مدخلية للوزن والثخانة على الأقوى والمراد ~~بالبغلي الوافي الذي هو أوسع من الدرهم المعروف قطعا بل قيل إنه أوسع من ~~الدينار وأنه يقرب من سعة أخمص الراحة وهو قوي لكن الأحوط اجتناب ما زاد ~~على الدرهم المعروف ولا فرق في الدم المعفو عنه بين أن يكون دم مأكول اللحم ~~وغيره بل لا فرق بين أن يكون من طاهر العين وغيره حتى الميتة على الأصح وإن ~~كان الأحوط اجتنابه ح ويقوى لحوق ما تنجس به به في العفو إذا كان أقل من ~~الدرهم لكن الأحوط اجتنابه أيضا ولو تغشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى ~~الآخر فهو دم واحد من غير فرق بين الضفيق وغيره ولو كان الدم متفرقا في ~~الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه فيدر العفو مداره على الأصح ~~ولو اشتبه الدم بين المعفو عنه وغيره حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه من ~~الثلاثة ولو بان بعد ذلك أنها منها فهو من الجاهل بالنجاسة في وجه قوي كما ~~لو زعمه أنه دون الدرهم فبان الخلاف إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ولو لم ~~يعلم كونه دون الدرهم أو أزيد ولم يمكن اختباره أو أنه تركه عمدا فوجهان ~~أحوطهما الإعادة والله أعلم الثالث يعفى عن جمل المتنجس في الصلاة وإن كان ~~مما يتم به الصلاة بل والنجاسة غير الميتة أما هي فاشكال أحوطه الاجتناب ~~وأقواه العدم ويلحق بالمحمول الدم النجس إذا دخله تحت جلده والخيط النجس ~~إذا خاط به جلده والخمر الذي شربه والميتة التي ms063 أكلها ونحو ذلك مما صار من ~~البواطن والتوابع له وإن تمكن من إزالته إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ~~الرابع العفو عن كل ما لا يتم به الصلاة منفرد من اللباس كالخف والجورب ~~ونحوهما إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم نعم لو كان اللباس ~~المزبور متخذا من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر فالأقوى ~~المنع الخامس العفو عن البول في ثوب المربية للمولود إما كانت أو غيرها ~~ذكرا كان وأنثى متحدا أو متعددا إذا غسلته في اليوم والليلة مرة ولم يكن ~~عندها غيره وإن كانت متمكنة من الشراء والاستيجار والعارية ولا يتعدى من ~~البول إلى غيره ولا من الثوب إلى البدن ولا من المربية إلى المربي ولا من ~~ذات الثوب إلى ذات الثياب PageV00P057 # المتعددة مع عدم الحاجة إلى لبسهن جميعا وإلا كانت كذات الثواب الواحد ~~ويقوى الاجتزاء بالصب إذا كان المربى صبيا لم يتغذ بالطعام وإن كان الأحوط ~~المحافظة على الغسل في المقام وإن قلنا بالاكتفاء بالصب في غيره والأقوى ~~عدم اعتبار وقت خاص في الغسل المزبور وإن كان جعله بعد دخول الوقت أولى بل ~~الأولى جعله في آخر النهار أمام صلاة الظهر ليقع الأربع به والأقوى أيضا ~~سريان العفو إلى غير الفرائض من القضاء عن النفس أو الغير والنوافل ونحوها ~~كما أن الأقوى العفو عما يتعدى من ثوبها إلى بدنها من عرقها وبعض الرطوبات ~~إلا أنه ينبغي ح غسل بدنها في كل يوم مرة كالثوب ولا يلحق بها في الحكم ~~المزبور الخصي المتواتر بوله فضلا عن غيره والله العالم المبحث الخامس في ~~المطهرات وكيفية التطهير وما يطهر بها أولها الماء وهو مطهر لكل متنجس يمكن ~~تخلل الماء أجزائه إلا المضاف الذي لا يطهر إلا بخروجه عن الإضافة إلى ~~الاطلاق فيطهر ح به على حسب ما تقدم في تطهير المطلق بل قد يطهر بالماء بعض ~~النجاسات كميت الانسان فإنه يطهر بتمام غسله بل قد عرفت فيما تقدم أنه يطهر ~~نفسه أيضا إذا تنجس ms064 وإن كان يعتبر في مطهره ح كونه لا ينفعل بالنجاسة كالكر ~~ونحوه بخلاف غير من المتنجسات فإنها تطهر بعد زاول العين بالقليل والكثير ~~والأقوى عدم اعتبار العصر والورود والعدد في التطهير بالثاني من غير فرق ~~بين الجاري منه وغيره وإن كان الأحوط العصر والعدد فيما يعتبران فيه وخصوصا ~~في الكثير الراكد وخصوصا في الولوغ أما التطهير بالقليل فيعتبر فيه انفصال ~~ماء الغسل عنه أيضا في الجملة فلا يجزي صب الماء عليه على وجه لا ينفصل منه ~~شئ كما أنه لا يجب انفصاله أجمع بحيث لم يبق منه شئ ولا كونه بالعصر بل قد ~~يحصل باكثار الماء عليه وتواتره وكذا يعتبر فيه الورود فلا يجزي وضع ~~المتنجس فيه نعم لو ورد الماء عليه أولا لم يقدح إدارته بعد ذلك على اجزاء ~~المغسول والأحوط العصر بل تعدده في متعدد الغسل فيتبع كل غسلة بعصرة وإن ~~كان الأقوى عدمه من أصله بعد فرض زوال عين النجاسة بالماء أو بغيره بالعصر ~~أو التغميز أو التقليل أو الجفاف أو غيرهما وأنه لم يبق إلا الغسل للتطهير ~~فيكفي فيه ح مسماه والفصل المزبور نعم الأصح PageV00P058 # اعتبار تعدد الغسل مرتين في المتنجس ببول غير الصبي إلا المخرج الذي قد ~~عرفت في باب الاستنجاء الاجتزاء في تطهيره مع عدم تعدية المعتاد بالغسل مرة ~~ولا فرق في اعتبار العدد المزبور بين بول الانسان وغيره مما لا يؤكل لحمه ~~وبين الجفاف وغيره وبين البدن والثوب وغيرهما حتى الآنية على الأصح وإن كان ~~الأحوط التثليث في الأخير ولا يعتبر فيهما كونهما غير غسلة الإزالة وإن كان ~~هو الأحوط بل يكفيان في التطهير وإن حصلت الإزالة بأحدهما أول بهما بل لا ~~بد فيهما من الورود الذي يعتبر في التطهير بالقليل كما أنه لا بد فيهما من ~~التعدد حسا فلا يجزي اتصال جريان الماء زمانهما على الأقوى أما المتنجس ~~بغير البول ولم يكن النية فالأقوى الاجتزاء فيه بالمرة وإن حصلت بها ~~الإزالة أيضا ما لم يتغير الماء قبل تحقق الغسل به وإلا غسله ms065 مرة أخرى كما ~~أومأنا إليه سابقا في الماء المستعمل والأحوط التعدد مطلقا وأما الآنية فإن ~~تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يتحقق معه اسم الولوغ غسلت ~~ثلاثا أولهن بالتراب بل لا يبعد ذلك في مطلق المباشرة ولو بالفم كاللطع ~~ونحوه والشرب بلا ولوغ لقطع لسانه ونحوه بل القول به في مطلق المباشرة ولو ~~بباقي أعضائه لا يخلو من قوة مع موافقته للاحتياط وإن كان القوي خلافه نعم ~~لا يجزي الحكم المزبور إلى مباشرة لعابه من غير ولوغ فضلا عرقه وساير ~~رطوباته مع أن الاحتياط يقتضيه أيضا كما أنه يقتضي تعدية الحكم إلى غير ~~الإناء بل لعله الأقوى مع صدق اسم الولوغ بل الاحتياط يقتضي تعدية الحكم ~~أيضا إلى الإناء المتنجس بماء إناء الولوغ بل له وجه قوي إلا أن الأقوى ~~خلافه ولا فرق بين اتحاد الولوغ وتعدده واتحاد الكلب وتعدده وفي الاجتزاء ~~بما عرفت بل لو تنجس الإناء بغير ذلك مما يجب له الغسل مرة أو مرتين اكتفى ~~بالغسل المزبور عنه ولا بد من تقديم غسلة التراب فلو جعلها آخرا ووسطا لم ~~يجز على الأصح ولا يقوم غير التراب مقامه ولو عند الاضطرار والأولى في ~~الغسل بالتراب وضع ماء عليه لكن على وجه لا يخرجه عن اسم التراب والأحوط ~~مسحه بالتراب الخالص أولا ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم ~~التراب ثم بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الاطلاق ويمكن فعل ~~ذلك جميعه PageV00P059 # بتراب واحد ويعتبر في التراب الطهارة على الأصح ولو كانت الآنية مما ~~يتعذر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره ففي بقائها على النجاسة ح أو سقوطه ~~وجهان ولعل الأقوى تعفيرها بما يمكن من ادخال التراب فيها وتحريكه ولو فرض ~~التعذر أصلا لم يبعد البقاء على النجاسة ح ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء ~~الكثير بل الأحوط إن لم يكن أقوى عدم سقوط العدد أيضا وإن كان في الجاري ~~ولا يلحق غير الكلب به في الحكم المزبور حتى الناصب ms066 الذي هو شر منه نعم ~~ينبغي غسل الإناء سبعا لشرب الخنزير بل ولموت الفارة أو الجرذ فيه أو شرب ~~النبيذ أو الخمر أو المسكر فيه أو مباشرة الكلب له ولكن الأقوى عدم الوجوب ~~مطلقا حتى الخنزير وإن كان الاحتياط فيه شديدا وإنما يغسل الإناء منها كما ~~يغسل من غيرها من النجاسات عد البول مرة وإن كان بالقليل حصلت الإزالة ~~للنجاسة بها أو قبلها وإن كان الحوط فعلها بعد الإزالة والأحوط التثليث بل ~~الاحتياط شديدا إذا كان الغسل بالماء القليل ودونه الراكد الكثير ودونهما ~~الجاري ولا ريب في شدة استحباب الاستظهار في زوال النجاسة بالدلك ونحوه لما ~~لا يعصر خصوصا بالنسبة إلى بعض النجاسات والمتنجسات لكن لا يجب شئ منها في ~~التطهير على الأصح كما أن الأقوى طهارة آلة الدلك معه تبعا مع فرض حصول ~~الغسل بالماء لهما ويكفي الصب لبول الصبي الذي لم يتغذ بالطعام في مدة ~~الرضاع في التطهير منه من غير حاجة إلى علاج ودلك وعصر ونحو ذلك بل الظاهر ~~عدم اعتبار التعدد فيه وإن كان هو الأحوط بل قد يقال بعدم اعتبار انفصلا ~~ماء الغسل منه ح فيكفي صب الماء عليه على وجه يستولي على محال البول من غير ~~فرق بين ما يرسب فيه ماء الغسالة وغيره ولكنه لا يخلو عن الاشكال فالاحتياط ~~لا ينبغي تكره نعم ينبغي الاقتصار فيه لي غير المتغذي بلبن خنزيرة أو كافرة ~~وعلى غير الممتزج معه نجاسة أخرى وإن قلت نعم قد يقوى انتقال حكمه إلى ما ~~تنجس به أيضا بل لا يبعد ذلك في كل متنجس بنجاسة فإن الظاهر اعطاؤه حكمها ~~إلا الولوغ مع أنك قد عرفت الحال فيه ولو كان المتنجس مما يرسب فيها الماء ~~وقد تنجس بنجاسة نفذت في أعماقه بحث لا يمكن وصول الماء إليها باقيا على ~~اطلاقه مع بقاء المتنجس على حاله أو كان مائعا كالدهن النجس وأذهب المائع ~~والعجين PageV00P060 # بالماء النجس ونحوها لم يطهر بالكثير فضلا عن القليل نعم لو فرض حصول ~~جمود له بعد ذلك ms067 بحيث يمكن غسل الظاهر منه خاصة طهر ظاهره بهما كما أنه لو ~~خبز العجين مثلا وجفف على وجه ينفذ فيه الماء طهر أيضا بهما وتطهير الثوب ~~المصبوغ بنجس أو متنجس كتطهيره غيره من المتنجس به غير المصبوغ يحصل بزوال ~~ما عليه من النجاسة مع الغسل بالماء قليلا كان أو كثيرا نعم يعتبر عدم ~~العلم بخروج ما يطهر به من الماء عن الاطلاق قبل تحقق الغسل به لو كان ~~الغسل في ظلمة ونحوها أما إذا علم انفصاله متغيرا بعصر ونحوه فلا ريب في ~~بقاء الجزء المقارن صدق غسله لانفصاله متغيرا على النجاسة بل الأقوى ذلك ~~أيضا في غيره من الأجزاء التي لم يعلم سبق غسلها على التغيير الحاصل تبخل ~~الماء أجزاء المغسول نعم الظاهر طهارة الأجزاء الصغار المحسوبة من الألوان ~~تبعا للمغسول وإن انفصل بعضها في ماء الغسل كما أن بعض الأجزاء الدهنية على ~~اليد أو الإناء أو اللحم لا تمنع من التطهير بل تتبع هي المغسول في الطهارة ~~وتحصل طهارة لب الرقي والبطيخ والخيار وغيرها بالكثير قطعا بل وبالقليل على ~~القوي إذ أفيض عليها على وجه ينفصل معه بعض تلك الأجزاء ويستهلك الباقي ولا ~~يقدح تخلف بعضها ولا بعض ماء الغسل كما لا يقدح في المحشو ونحوه وكذلك ~~الكلام في الصابون المتنجس والحبوبات والفواكه المطبوخة والجبن واللحم ~~والقرطاس والطين ونحوها مما يرسب فيها الماء ولا يعصر إذا تنجست بنجاسة لم ~~تنفذ في أعماقها أما إذا كان كذلك فلا ريب في طهارتها بالكثيرة مع فرض ~~كونها بحال ينفذ فيها الماء كتجفيف ونحوه على وجه يستوعب باطنها المتنجس ~~وإن لم ينفصل عنه بل يقوى ذلك أيضا لو حصل بالقليل على الوجه المزبور وإن ~~كان الأحوط خلافه ومن ذلك العجين النجس إذا خبز وجفف حتى صار كما ذكرنا ~~والطين النجس إذا شوي وغيره ذلك أما إذا لم تكن بالحال المروز لم يطهر منها ~~إلا ما يصل إليه الماء من أجزائها من غير فرق فيه أيضا بين القليل والكثير ~~على الأقوى وإن كان الاحتياط ms068 السابق لا ينبغي تركه وتطهير الأواني الصغيرة ~~والكبيرة ضيقة الرأس وواسعة بالكثير واضح بأن توضع فيه مثلا حتى يستولي ~~عليها الماء أما PageV00P061 # بالقليل فبايراد الماء عليها وإدارته فيها على وجه يستوعب جميع أجزائها ~~بالاجزاء الذي يتحقق به الغسل ثم يراق منها والأحوط الفورية في اتباع ~~الإدارة الايراد واتباع الافراغ الإدارة وإن كان الأقوى خلاف ذلك كله خصوصا ~~في الأواني الكبار المثبتة الحياض ونحوها فإنه لا إدارة للماء في تطهيرها ~~بل تستوعب باجراء الماء عليها ثم يخرج ح ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا ~~بنزح ونحوه من غير اعتبار للفورية المزبورة بل الأقوى عدم اعتبار تطهير آلة ~~النزح إذا أريد عودها له ولا يد النازح كما أنه لا بأس بما يتقاطر حال ~~النزح وإن كان الأحوط ذلك كله والله أعلم ثانيها الأرض فإنها تطهر مضافا ~~إلى محل الاستنجاء ما يماسها من القدم يوقى بها والخف والقبقاب ونحوها ~~بالمشي عليها أو بالمسح بها أو بغير ذلك مما يزول معه عين النجاسة ولو فرض ~~زوالها قبل ذلك كفى في التطهير ح المماسة ولا فرق في الأرض بين التراب ~~والحجر وغيرهما مما يسمى أرضا في الحكم المزبور هنا نعم الأقوى اشتراط ~~طهارتها والجفاف بمعنى أن لا تكون رطبت رطوبة تتعدى إلى القدم مثلا فلا بأس ~~بالندية التي لم تكن كذلك والأقوى الحاق ظاهر القدم إذا كان المشي عليه ~~وكذا ما يوقى به بل قد يقوى الحاق الركبتين واليدين إذا كان المشي عليهما ~~وكذا ما يوقيان به بل قد يلحق أيضا نعل الدابة ونحوه بل وكذا أسفل خشبة ~~الأقطع إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه أما كعب عصاة الأعمى وعكاز الرمح ~~ونحوهما فالأحوط والأقوى عدم الحاقها نعم لا يبعد الحاق حواشي القدم ~~القريبة من أسفله أتى هي من الظاهر بالقدم في التطهير بالأرض والواجب إزالة ~~العين أما الأثر الذي هو بمعنى الأجزاء الصغار فالأقوى عدم وجوب إزالتها ~~كالاستنجاء وإن كان هو الأحوط بل لا يبعد طهارة الأجزاء الصغار الأرضية ~~النجسة الباقية في أسفل القدم والنعل ms069 بعد المسح والمشي والله أعلم ثالثها ~~الشمس فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من الأخشاب ~~والأبواب والأعتاب والأوتاد والأشجار والنبات والثمار والخضروات وإن حان ~~قطفها وغير ذلك حتى الأواني المثبتة ونحوها والحصر والبواري PageV00P062 # مما ينقل من كل نجاسة بعد زوال عينها بالاشراق عليها على وجه تجففها ~~تجفيفا يستند إلى اشراقها فلا بأس بمشاركة الغير من ريح أو غيرها بعد فرض ~~الاسناد إلى اشراقها والأحوط اعتبار اليبس وكون الأرض مثلا رطبة رطوبة تعلق ~~باليد بل لعله الأقوى ولا اعتبار بما يبس بحرارة الشمس بواسطة كالغيم أو ~~وسايط بل لا بد من اشراقها نفسها على المتنجس إلا أن يكون باطن شئ واحد قد ~~أشرقت الشمس على ظاهره فإنها تطهرهما معا ح ولا تطهر غير المنقول إذا صار ~~منقولا إلا الأرض على اشكال أحوطه ذلك أيضا بل هو الأقوى إذا كانت قد نقلت ~~فعلا كالتربة الحسينية والأحجار المتخذة في الخواتيم ونحوها أما إذا كانت ~~باقية فيها غير منقولة كالحصى و الأحجار ونحوها مما لم تنقل وإن كانت قابلة ~~له فالأقوى طهارتها بالاشراق والله أعلم رابعها الاستحالة إلى جسم آخر ~~محكوم بطهارته فتطهر النار ما أحالته رمادا أو دخانا أو بخارا السواء كان ~~نجسا أو متنجسا على الأصح وكذا المستحيل بخارا بغيرها وفيما أحالته فحما أو ~~خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة قولان أجودهما وأحوطهما هو البقاء على النجاسة ~~نعم يطهر الدم والنطفة المستحيلان حيوانا طاهرا وكذا كل حيوان تكون من نجس ~~أو متنجس كدود العذرة والميتة و غيرهما والماء النجس إذا صار ب ولا لحيوان ~~مأكول اللحم أو عرقا أو لعابا لحيوان طاهر العين أو جزء من الخضروات ~~والحبوب والأشجار والثمار والغذاء النجس إذا صار لبنا أو روثا لمأكول اللحم ~~أو جزء له أو لطاهر العين وغير ذلك من انقلاب الكلب ملحا وغير ويطهر الخمر ~~باستحالته خلا بنفسه أو بعلاج كطرح جسم فيه ونحوه سواء استهلك الجسم أو صار ~~خلا قبل صيرورة الخمرا وبعده أو معه ms070 أو لم يستهلك بل كان باقيا على حاله ~~نعم لو وقعت قطرة خمر في خل فاستهلكت فيه أو استحالت لم تطهر على الأصح ~~وكان نجسا كما أنه لو تنجست الخمر بنجاسة خارجية ببول ونحوه ثم انقلبت خلا ~~لم تطهر أيضا ولو تخلل بعض الخمر المجتمع لم يطهر الباقي قطعا بل الأقوى ~~نجاسة المتخلل به مطلقا سواء كان أعلى أولا وكذا يطهر العصير المغلي ~~بصيرورته خلا على حسب ما سمعته في الخمر خامسها ذهاب الثلثين في العصير ~~بالنار ويقوى الحاق الشمس بها دون غيرها من الهواء وغيره على الأقوى ~~PageV00P063 # والمدار على صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن والكيل والمساحة وإن ~~كان الأحوط الأولين بل الأول ولا يطهر العصير بغير ذلك والتخليل على الأصح ~~ولو صار دبسا سادسها الانتقال على وجه يضاف إلى المنتقل إليه كانتقال دم ذي ~~النفس إلى غير ذي النفس وكذا غير الدم وغير الحيوان من النبات ونحوه نعم لو ~~علم عدم الإضافة المزبورة أو لم يعلم لعدم استقرار في بطن الحيوان مثلا على ~~وجه يستند إليه كالدم الذي يمصه العلق بقي على النجاسة سابعها الاسلام فإنه ~~مطهر للكافر بجميع أقسامه إلا الرجل المرتد عن فطرة على الأصح دون الامرأة ~~بل والخنثى المشكل والممسوح نعم قد يقوى قبول توبته باطنا بالنسبة إليه ~~نفسه كما أنه يقوى عدم جريان حكم الفطري على منكر بعض الضروريات لسبق بعض ~~الشبهات ممن هو داخل في اسم المسلمين كطوائف الجبرية والمفوضة والصوفية ~~ويتبع الكافر في الطهارة ما باشره سابقا حتى ثيابه على اشكال نعم يتبعه ~~فضلاته المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك بل الأقوى ~~طهارة بدنه بالاسلام وإن كان متنجسا سابقا نجاسة لم يبق عينها ثامنها ~~التبعية فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة بكانا واجدا أو أما ~~كتبعية الطفل للسابي المسلم إذا لمن يكن معه أحد آبائه وتتبع حواشي البئر ~~وآلة النزح كالحبل والنازح وغيرهما للبئر في الطهارة مطلقا ولو حال التغير ~~وأواني الخمر والعصير والأجسام ms071 المطروحة فيهما والعامل المتشاغل باذهاب ~~ثلثين بل وثيابه تتبعهما في الطهارة وكذا آلات تغسيل الميت من السدة ~~والخرقة الموضوعة عليه وثيابه التي غسل فيها ويد الغاسل في باقي بدنه ~~وثيابه اشكال الأحوط العدم وعرق الإبل الجلالة يتبعه في الطهارة بالاستبراء ~~وغير ذلك مما قامت عليه السيرة القطعية تاسعها زوال عين النجاسة بالنسبة ~~إلى الصامت من الحيوان وبواطن انسان عاشرها الغيبة فإنها مطهرة للانسان ~~وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه مع علمه بالنجاسة واحتمال التطهير ~~من غير فرق بين المتسامح في دينه وعدمه بل الأقوى الاكتفاء معها باحتمال ~~الطهارة وإن لم يكن عالما بالنجاسة أو غير مكلف بإزالتها لجنون ونحوه أو ~~لتقليد من لا يرى النجاسة ولو PageV00P064 # لكونه من العامة الذين مذهبهم ذلك ولا تلحق بالغيبة الظلمة والعمى وحبس ~~البصر كما أنه لا عبرة بغيبة الشخص عن ثيابه وأوانيه ما لم تكن من توابع ~~شخص آخر حادي عشرها استبراء الجلال من الحيوان المحلل بما يخرجه عن اسم ~~الجلل فإنه مطهر لبوله وخرئه هذا وقد تقدم لك سابقا طهارة محل النجو بالحجر ~~والخرق ونحوهما وطهارة الدم المتخلف في الذبيحة وفى المغسول بناء على نجاسة ~~الغسالة وغير ذلك أما غيرها فلا يفيد طهارة على الأصح كمسح الجسم الصيقل ~~والغسل بالمضاف وإزالة الدم بالبصاق والغليان بالمرق ومزج الدهن النجس ~~بالكر وخبز العجين النجس وتيممم الميت بالنسبة إلى نجاسة بدنه والدبغ للجلد ~~النجس نعم يستحب اجتناب جلد المذكى من غير مأكول اللحم حتى يدبغ بالعفص ~~ونحوه من الأشياء الطاهرة بعد ذكاته وليس هو شرطا على الأصح إما المأكول ~~فلا اشكال في استعمال جلده بعد التذكية دبغ أو لم يدبغ ولا فرق فيما ذكرنا ~~بين الأواني المتخذة من الجلود وغيرها ولا بين استعمالها في الجامد والمايع ~~ويحكم بتذكية الجلد بوجوده في أيدي المسلمين وأسواقهم وإن كانوا ممن يرى ~~الطهارة بالدبغ وقد عرفت فيما مضى أنه لا يجب التطهير بإصابة النجاسة مع ~~عدم التعدي نعم يستحب نضح ما أصاب الكلب ولو السلوقي منه والخنزير بل ~~والكافر وما ms072 أصابه عرق المجنب والصفرة من مقعدة ذي الجرح فيها وبول الشاة ~~والإبل وما شك في إصابة بول الدواب والبغال والحمير أما مع العلم فيستحب ~~الغسل وما أصابته الفارة الرطبة التي لم ير أثرها وإلا غسلها استحبابا ~~والمشكوك في إصابة البول والدم والمنى ومظنونها ونضح البيع والكنايس ومسكن ~~المجوس وثوبه إذا أراد الصلاة فيها وكذا يستحب المسح بالتراب والحايط من ~~مصافحة الكتابي بل لا يبعد الحاق أخويه الكلب والخنزير به دون الناصب فإنه ~~يستحب الغسل منه وليس شئ من ذلك ولا غيره واجب على الأصح والمتنجس بعد ثبوت ~~نجاسة لا يرفعها إلا العلم بالطهارة أو ما يقوم مقامه كالبينة واخبار العدل ~~وذي اليد والمراد به كل مستول على العين بملك أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك ~~بل لا يبعد الحاق الفحوى بل قد يقوى كون الظلمة وعمالهم من ذوي الأيدي على ~~ما في PageV00P065 # أيديهم وإن كان حراما بل وكذا من كان نحوهم من الغاصبين كما أنه يقوى كون ~~مربية الولد و نحوها من ذات اليد عليه أيضا إلا أن الأحوط الاقتصار على ~~المالك والمأذون منه وكذا الطاهر لا تثبت نجاسة إلا مع العلم أو ما يقوم ~~مقامه من البينة وأخبار العدل وأخبار صاحب ومع تعارض البينتين أو العدلين ~~أو أحدهما مع صاحب اليد أو كانت اليد مشتركة بين اثنين مثلا وتعارضا ~~فالأقوى الحكم بطهارته ما لم يعلم سبق النجاسة على حال التعارض المبحث ~~السادس يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث ~~والخبث وغيرها على الأصح ولا يحرم نفس المأكول والمشروب كما لا يحرم النقل ~~منها للتفريغ لكن ليس النقل منها للأكل أو الطهارة مثلا تفريغا وإن قصد على ~~الأصح بل الأصح حرمة اقتنابها أيضا بل وتزين المشاهد والمساجد وغيرها من ~~الأماكن المشرفة المعظمة بها والآنية الوعاء والمرجع فيها العرف والظاهر ~~تحققه في القليان ورأسها ورأس الشطب وما يجعل موضعا له وقراب السيف والخنجر ~~وسكين وبيت السهام وقاب الساعة خصوصا الأعلى منها وظرف الغالبة والكحل ~~والعنبر والمعجون ms073 والبن والتنباك والترياك والمجامر ونحوها من غير فرق بين ~~الصغير والكبير وما كان منها على هيئة الأواني المتخذة من غيرهما ولو مثل ~~الكفكير والمصفات والصينية التي هي بمنزلة السفرة ما لم يكن نعم ليست ~~القناديل منها قطعا ولا محل فصل الخاتم ونحوه من المتصل كاتصاله مثل المرأة ~~وشبهها في اللزوم وحلي المرأة ما كان منه وعاء وآنية حرام أيضا إذا لا فرق ~~بينها وبين الرجل في ذلك والظاهر عدم كون الحجل المجوف خصوصا الصامت منه من ~~المحرم كما أن الظاهر عدم كون ضبة السيف منها من غير فرق بين ما كان منها ~~في طرفه أو وسطه ولا بأس بما يصنع من الفضة بيتا للتعويذ من غير فرق بين ~~حرز الجواد وغيره في الأصح وفي التعدية إلى الذهب قوة إلا أن الأحوط خلافه ~~ولا بأس باستعماله في نقش كتب وسقف وجدران وأواني وسلاح ونحوها وغير ذلك من ~~التفضيض والتذهيب و التمويه ونحوها مما لا يكون من الأواني ولا من لباس ~~الذهب لخصوص الرجال كما لا بأس باستعمال PageV00P066 # غيرهما من الجواهر آنية وإن كان أغلى منهما أضعافا نعم يكره استعمال ~~الإناء المفضض والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة عند الاستعمال بل الوجوب لا ~~يخلو قوة والأحوط اجتناب الإناء الملبس جميعه أو أكثره من المفضض على وجه ~~يكون الكاسي لون نزع إناء مستقلا كالمكسو من غير ففرق بين تلبيس الظاهر ~~والباطن لكن الأقوى خلافه مع لصوقه به واتحاده معه ولا بأس بكسوة البعض ~~التي لم تصل إلى الحد المزبور كما أنه لا بأس بالتمويه ولو لجميع الإناء ~~ولا بالإناء الممتزج من أحدهما وغيره أما الممتزج منهما خاصة فالأقوى ~~والأحوط الاجتناب ولا يلحق بأواني الذهب في حرمة استعمال أواني المشركين ~~لأن الصح جواز استعمالها مع عدم العلم بالنجاسة كأواني المسلمين ولا أواني ~~الخمر بعد تطهيرها وإن كانت خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون نعم هو مكروه ~~في التي ينفذ فيها أجزاء الخمر بخلاف الصلب الذي لا ينفذ فيه والله أعلم ~~كتاب الصلاة التي ms074 تنهى عن الفحشاء والمنكر وعمود الدين إن قبلت قبل ما ~~سواها وإن ردت رد ما سواها وفيه مقاصد المقصد الأول في المقدمات وهي ست ~~المقدمة الأولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية منها ونوافلها وجملة من ~~أحكامها وفيها مباحث المبحث الأول الصلاة واجبة ومندوبة والواجبة الآن خمسة ~~اليومية وتدخل فيها الجمعة والآيات والطواف الواجب وما التزم بنذر أو إجارة ~~أو غيرهما وصلاة الأموات واليومية خمس فرائض صبح ركعتان ومغرب ثلاثة وظهر ~~وعصر وعشاء كل منها أربع ركعات للحاضر إلا من وللمسافر والخائف ركعتان كما ~~أن من صلى الجمعة ركعتين أجزئته عن الظهر والوسطى منهما التي أمرنا ~~بالمحافظة عليها الظهر على الأصح وأما المندوبة هي أكثر من أن تحصى منها ~~الرواتب اليومية التي هي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعت ثمان قبل ~~الظهر وثمان قبل العصر وأربع بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء تعدان ~~بركعة تسمى بالوتيرة وركعتا الفجر وإحدى عشر صلاة الليل ثمان ركعات ثم ~~ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل ولكن ركعتا الفجر ~~أفضل منهما ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر منها بل على الوتر خاصة ولها ~~آداب كثيرة مذكورة في محالها وعلى كل حال فقد ظهر PageV00P067 # لك النوافل مع الفرائض للحاضر إحدى وخمسون ركعة وتسقط عمن فرضه القصر ~~ثمانية الظهر وثمانية العصر والوتيرة على الأقوى وأما يوم الجمعة فيزاد على ~~الستة عشر أربع ركعات ويأتي التعرض لغيرها انشاء الله تعالى والأقوى ثبوت ~~الغفيلة وهي ركعتان بين العشائين يستحب قراءة وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن ~~أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من ~~الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بعد الحمد في ~~أولهما وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما ~~تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في ~~كتاب مبين بعده أيضا في ثانيتهما والوصية وهي ركعتان بينهما ms075 أيضا يقرأ في ~~أوليهما إذا زلزلت الأرض زلزالها ثلاثة عشر مرة بعد الحمد وفي الثانية ~~التوحيد خمس عشرة مرة بعدها أيضا لكن مع أن الاحتياط يقتضي عدم فعلهما ~~ليستا الرواة بالتي هي عند الأولياء كالواجب المبحث الثاني في مواقيتها ~~يدخل وقت الظهر بزوال الشمس فإذا مضى منه مقدار أدائها اشترك معها العصر ~~إلى أن يبقى من المغرب مقدار أدائه فيختص ح هو به أيضا ثم يدخل وقت المغرب ~~فإذا مضى منه مقدار أدائه اشترك معه العشاء إلى أن يبقى من انتصاف الليل ~~مقدار أربع ركعات فيختص هو به أيضا ويخرج ح وقت المختار وأما المضطر لنوم ~~أو نسيان أو حيض أو غيرها من أحوال الاضطرار فالأظهر بقاء الوقت له إلى ~~طلوع الفجر وأنه يختص العشاء من آخره بالأربع أيضا بخلاف المغرب من أوله ~~على الأقوى والأولى عدم التعرض في النية للأداء والقضاء بل الأولى ذلك حتى ~~في العامد ثم يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق الذي كلما زدته نظرا لصدقك ~~بزيادة حسنه المستطير في الأفق أي المعترض المنتشر فيه كالقبطية البيضاء ~~وكنهر سوري لا الكاذب المستطيل في السماء المتصاعد فيها الذي يشابه ذنب ~~السرحان على سواد يترائى من خلاله وأسفله ولا يزال يضعف حتى ينجى أثره ~~ويمتد وقته إلى طلوع الشمس في أفق ذلك الصلي والمراد بالاختصاص عدمه صح ~~خصوص الشريكة فيه مع عدام أداء PageV00P068 # صاحبة الوقت مطلقا من غير فرق بين السهو وعدمه والقضاء وعدمه أما صلومة ~~غير الشريكة فبه قضاء مثلا أو صلاة الشريكة فيه أداء بعد فرض أداء صاحبته ~~بوجه صحيح فالظاهر الصحة كما يصح مزاحمة الشريكة للأخرى إذا فرض بقاء ركعة ~~من الوقت فتصلى ح وإن وقع جملة منها في وقت الاختصاص فلو بقي من المغرب خمس ~~ركعات أو من نصف الليل صلى الظهرين والعشائين ولا يصلي المغرب لو لم يبق ~~إلا مقدار أربع ركعات ويعلم الزوال بزيادة ظل الشاخص المنصوب معتدلا في ~~الأرض المعتدلة بعد نقصانه أو حدوثه بعد انعدامه والمغرب بذهاب الحمرة ~~المشرقية على ms076 الأصح بل يقوى اعتبار ذهابها إلى أن تتجاوز سمت الرأس بل ~~الأحوط مراعاة ذهابها من تمام المشرق الذي هو ربع الفلك وليس لنصف الليل حد ~~في الشرع معلوم ولكن يعرف بالنجوم وغيرها نعم منتهاه طلوع الفجر الصادق لا ~~الشمس فالانتصاف ح يلاحظ إليه وابتداء الفضل في الظهر الزوال ومنتهاه بلوغ ~~الظل الحادث مثل الشاخص ومنتهى فضلة العصر المثلان والأحوط ابتداؤها من ~~المثل لا من الزوال فيكون له ح وقتا اجزاء قبل المثل وبعد المثلين وإن كان ~~الذين يقوى أن من الفضل فعلها إذا بلغ الظل أربعة أقدام أي أربعة أسباع ~~الشاخص بمعنى القامة كما أن من الفضل فعل الظهر إذا بلغ الظل قدمين وعلى كل ~~حال فيستحب التفريق بين الظهر والعصر بما يحصل به مسماه وفي الاكتفاء فيه ~~بحجر فعل النافلة وجه لكن الأقوى خلافه ووقته فضل المغرب من الغروب إلى ~~غيبة الشفق الذي هو الحمرة دون الصفرة ونحوها والعشاء من ذهاب الشفق إلى ~~الثلث فيكون له ح وقتها اجزاء قبل الشفق وبعد الثلث والصبح من طلوع فجر إلى ~~أن يسفر ويتجلل بأن تطلع الحمرة في المشرق لا المغرب والغلس بها أفضل من ~~غيره كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل من غيره بل هو في وقت ~~الاجزاء كذلك ووقت نافلة الزوال من حينه إلى أن يبقى من الذراع الذي هو ~~سبعا الشاخص مقدار الفريضة وكذلك نافلة العصر بالنسبة إلى الذراعين فإن بلغ ~~من الضل ذلك ولم يكن قد صلى شيئا منها فالأولى له البدئة بالفريضة وإن كان ~~قد تلبس بشئ منها ولو ركعة PageV00P069 # زاحم بها الفريضة وأتمها مخففة بالاقتصار على الحمد خاصة ونحو ذلك ويجوز ~~الاقتصار على فعل بعضها كغيرها من النوافل ولا تقدم نافلة الزوال فضلا عن ~~نافلة العصر على الزوال إلا في يوم الجمعة فإنه يجوز تقديم العشرين عليه بل ~~هو الأفضل وينبغي له ح تفريقها ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها ~~وستا قبل الزوال وركعتين عنده ووقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة ms077 ~~إلى ذهاب الشفق المغربي والظاهر جريان حكم المزاحمة فيها على حسب ما سمعته ~~في سابقتها ويمتد وقت الوتيرة بامتداد وقت العشاء نعم ينبغي ملاحظة تعقبها ~~له في الجملة كما أنه ينبغي جعلها خاتمة نوافع فلو فرض إرادة فعل بعض ~~الصلاة الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة بعد ذلك ووقت نافلة ~~الصبح الفجر الأول ويمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار الفريضة ويجوز ~~رخصة دسها في صلاة الليل قبل ذلك ولو عند النصف بل لا يبعد جواز تقديمها ~~عليه مع صلاة الليل إلا أن الأفضل إعادتها حتى لو صليت في الفجر الأول إذا ~~نام بعدها وتجري أيضا فيهما المزاحمة السابقة ووقت صلاة الليل انتصافه إلى ~~الفجر الصادق على الأصح والسحر أفضل من غيره والظاهر أنه أوسع من السدس ~~الأخير بل لا يبعد كون الثلث الأخير كله سحرا نعم أفضله القريب من الفجر ~~ولا يجوز تقديمها على النصف إلا للمسافر والشاب الذي يصعب عليه فعلها في ~~الوقت بل يلحق به الشيخ وخائف البرد والاحتلام والنوم والمريض وغيرهم من ~~ذوي الأعذار التي يصعب معها ادراكها في الوقت وينبغي لهم نية التعجيل لا ~~الأداء وقضاؤها أفضل من التقديم المزبور ولو انتبهوا في الوقت بعد التقديم ~~المذكور فالأحوط عدم إعادتها بل هو الأقوى ولو طلع الفجر ولو يكن قد تلبس ~~بشئ منها فالأولى له صلاة ركعتي الفجر ثم الفريضة وإن كان قد طلع وقد صلى ~~منها أربع ركعات أتمها مخففة بقراءة الحمد وحدها ولو كان قد ظهر له الضيق ~~بعد أن زعم السعة ولم يكن قد أكمل الأربع فالأولى له اكمال ما في يده و ~~الاشتغال بالفريضة ونافلتها ولو ظن الضيق صلى فإن أحرز الأربع زاحموا وإلا ~~أخرها إلى ما بعد الفريضة ويجوز له في الفرض المزبور صلاة ما تسع له الوقت ~~فإذا طلع الفجر أوتر وأخر PageV00P070 # والأمر في ذلك كله سهل عندنا لأن الحق جواز التطوع مطلقا في وقت الفريضة ~~ما لم يتضيق من غير فرق بين الفائتة والحاضرة وبين القضاء ms078 للنفس أو الغير ~~وإن كان الأحوط خلافه خصوصا في الحاضرة نعم لو أوجب التطوع عليه بسبب من ~~الأسباب كالنذر ونحوه خلص من الاشكال عن أصله ولكن ينبغي الاطلاق في النذر ~~وإن كان وقع منه في وقت الفريضة أما لو قيده في وقتها فاشكال أقواه عدم ~~الجواز بناء على الحرمة المبحث الثالث في الأحكام إذا حصل للمكلف أحد ~~الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وقد مضى من ~~الوقت مقدار فعل تمام صلاة المختار له بحسب حاله في ذلك الوقت من الحضر ~~والسفر وغيرهما وجب عليه القضاء وإلا لم يجب عليه على الأصح من وغير فرق ~~بين التمكن من الأكثر وعدمه وبين التمكن من الطهارة خاصة دون باقي الشرائط ~~وعدمه ولو ارتفع العذر وقد أدرك مقدار ركعة كذلك وجب ويكون مؤديا لا قاضيا ~~ولا ملفقا وإلا لم يجب على الأقوى من غير فرق بين الفرائض ولا بين الطهارة ~~وغيرها من الشرائط والمراد بالركعة في كل مقام علق الحكم عليها القيام ~~المشتمل على القراءة والركوع والسجود كملا فتنتهي ح برفع الرأس من السجدة ~~الأخيرة على الأصح ويعتبر العلم لغير ذوي الأعذار بالوقت في الدخول بالصلاة ~~والأقوى الاكتفاء بالبينة بل وخبر العدل لكن الأحوط خلافهما ولا يكفي ~~الأذان وإن كان من عدل عارف ولا غيره من الأمارات نعم يكفي الظن من أينما ~~حصل الذي العذر بعمى أو حبس أو نحوهما وفي العيم ونحوه مع أن الأفضل ~~والأحوط التأخير حتى يعلم ولو انكشف له الخطأ حتى بان له سبق الصلاة تماما ~~على الوقت استأنف وإن كان قد انكشف له الخطأ وقد دخل عليه الوقت الذي تصح ~~فيه الصلاة المتلبس بها وهو في أثنائها ولو التسليم لم يعد على الأقوى ~~والشك في الدخول بل والظن به كالعلم بالعدم في وجوب الاستيناف ومتعمد ~~التقديم ولو لجهل بالحكم يستأنف على كل حال وكذلك الناسي والظان بدخول ~~الوقت مع عدم اعتبار ظنه أما لو كان قاطعا كالمعذور بظنه في التفصيل السابق ~~ولو دخل في الصلاة غافلا عن ms079 المراعاة ولم يتفطن إلى الفراغ وقد صادف تمام ~~فعله الوقت صحت صلاته على الأقوى والأحوط الإعادة وكذلك الجاهل بالحكم ~~PageV00P071 # إذا كان بحيث تقع منه نية القربة ولو تقطن الغافل المزبور في الأثناء ولم ~~يتبين له الوقت استأنف والأحوط له اتمام ما في يده ثم الإعادة ويجب الترتيب ~~بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فمن تركه عمدا ولو جهلا بالحكم أعاد ما ~~قدمه أما الساهي فلا يعيد إذا كان قد وقع في الوقت المشترك ولو ذكر في ~~الأثناء عدل بنيته وإن كان ما وقع منه في وقت الاختصاص في وجه إلا أن ~~الأحوط إن لم يكن الأقوى الإعادة بعد الاتمام وإنما يصح له العدول إذا لم ~~يتجاوز محله بأن يكون قد ركع في رابعة العشاء مثلا والمنسي المغرب ولا عدول ~~بعد الفراغ في متساوي العدد فضلا عن غيره وكذلك الحكم فيما يجب فيه الترتيب ~~من الفوائت أما العدول من الحاضرة إلى الفائتة فغير واجب نعم هو جايز بل ~~مستحب والأفضل له صلاة كل فريضة في أول وقت فضيلتها إلا عصري الجمعة وعرفة ~~فيعجلهما فيهما بعد الظهر وعشائي من أفاض من عرفات فيؤخرهما إلى المزدلفة ~~ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه ومن خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ~~ليتبرد بها ومن لم يكن له اقبال يؤخر الفرض إلى حصوله لكن لا ينبغي أن يتخذ ~~ذلك عادة ومن كان منتظرا للجماعة يؤخرها إلى حصولها إذا لم يقتض ذلك ~~الافراط في التأخير بحيث يكون مضيعا للصلاة والصائم الذي تتوق نفسه إلى ~~الافطار يؤخرها إلى ما بعده وكذا من كان له أحد ينتظره والمستحاضة الكبرى ~~تؤخر الظهر والمغرب إذا أرادت جمعهما مع العصر والعشاء بغسل واحد والمربية ~~للصبي تؤخر الظهرين إلى آخر الوقت لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد للثوب ~~ويؤخر أيضا ذوو الأعذار ولو لغيم ونحوه مع رجاء زوال العذر في آخر الوقت ~~ومدافع الأخبثين بل كل ممنوع بنحو ذلك والمتنفل يؤخر الفرض للنافلة ~~والمسافر المستوفز ومن كان عليه قضاء يؤخر إلى حصول الضيق ms080 ولا يجب التأخير ~~في شئ من ذلك على الأصح ويكره الشروع في النوافل المبتدئة عند طلوع الشمس ~~وعند غروبها وعند قيامها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر دون ذوات الأسباب ~~كالزيارة والطواف والحاجة ونحوها ودون اتمام المبتدئة لو كان متلبسا بها ~~ودخل وقت الكراهية والله أعلم المقدمة الثانية في القبلة وفيها مباحث ~~المبحث الأول في ماهيتها وكيفية استقبالها وهي المكان الواقع PageV00P072 # فيه البيت شرفه الله تعالى الممتد من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس ~~كافة القريب والبعيد لا نفس البنية ولا هو لخصوص من كان في المسجد والمسجد ~~لمن كان في الحرم والحرم لمن خرج عنه ولا يدخل فيه شئ من حجر إسماعيل وإن ~~دخل في الطواف والمدار على صدق استقباله له فلا يقدح خروج بعض ما لا ينافي ~~ذلك من البدن وإن كان الأحوط الاستقبال بجميع أجزاء مقاديم البدن من القدم ~~وغيره ولا فرق في الصدق المزبور بين القريب المشاهد له وغيره ولا يعتبر في ~~تحققه للبعيد اتصال خطوط موقفه بها فإن الأجرام البعيدة كلما ازدادت محاذاة ~~كما يعلم ذلك بالأنجم و نحوها بل المدار على صدقه عليه مع ملاحظة البعد فلا ~~يقدح زيادة العرض ح كالصف المستطيل ونحوه في صدقة للبعيد حقيقة نعم لما كان ~~المستقبل بالفتح غير مشاهد للبعيد مثلا انحصر معرفة استقباله له فيما يدل ~~عليه من محراب صلى فيه المعصوم ونحوه مما يفيد العلم بها وفيما وضعه الشارع ~~له من الأمارات كالجدي يجعله أهل أواسط العراق مثل الكوفة وبغداد ونحوهما ~~خلف المنكب الأيمن والأحوط أن يكون ذلك في غاية انخفاضه أو ارتفاعه أو ~~مراعاة القطب والمراد بالمنكب ما بين الكتف والعنق بل ينبغي وضعه على الجزء ~~المحاذي للأذن منه لا أي جزء كان وأهل الشرق منه كالبصرة في الأذن اليمنى ~~منه وأهل الغرب منه كموصل بين الكتفين وأهل الشام خلف الكتف الأيسر لا ~~المنكب وأهل عدن بين العينين وصنعاء على الأذن اليمنى والحبشة والنوبة صفحة ~~الخد الأيسر وغيرهم من بلاد المغرب على الأذن اليسرى وكسهيل ms081 يجعله من عرفت ~~عكس الجدي وكالشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف وكوضعهم مغرب الاعتدال ~~على اليمين و مشرقه على الشمال وغير ذلك من الأمارات المستخرجة بمقايسة ~~الجدي وعلم الهيئة والأحوط مراعاة الترتيب بينها وبين ما يفيد العلم وإن ~~كان الأقوى خلافه ولا يجوز الاعراض عنها والاكتفاء بالجهة العرفية كما أنه ~~لا يجوز التسامح في الانحراف عن مقتضاها يمينا وشمالا على وجه يرتفع الظن ~~بالمحاذاة الحاصل منها وربما كان اليسير كافيا في ذلك كما هو المشاهد في ~~محاذاة الأجرام البعيدة نحو الأنجم وما شابهها ومع تعذره يبذل تمام جهده ~~ويعمل على ظنه ولو من اخبار كافر PageV00P073 # عن حدس فضلا عن الحس كما أنه لا عبرة هنا بشهادة العدلين فضلا عن العدل ~~الواحد مع فرض حصول الاجتهاد وبخلافهما ولا فرق فيما ذكرنا بين الأعمى وبين ~~من لا بصيرة له وبين غيرهما وإن اختلفوا في كيفية بذل الجهد لتحصيل الظن ~~ومع تعذره يكتفى بالجهة العرفية ومع فرض تعذرها ولم يعلمها في أي جهة كرر ~~الصلاة أربعا مع سعة الوقت وإلا وإن كان بتقصير منه في التأخير فما وسعه ~~ولو واحدة ولو حصرها في جهتين مثلا كررها مرتين بل يقوى ذلك فيما لو حصرها ~~فيهما ظنا وإن كان الأحوط خلافه ويعتبر في التكرير أن يكون على وجه يحصل ~~معه اليقين بحصول الصلاة على القبلة أو على ما لا يبلغ معه الانحراف إلى حد ~~اليمين أو اليسار ولو كان عليه صلاتان لم يجب صلاة الثانية منهما إلى جهات ~~الأولى بعد المحافظة على ما ذكرنا والأحوط صلاة الثانية مع فرض كونها مرتبة ~~على الأولى بعد الفراغ من تكرير السابقة ويعول على قبلة بلد المسلمين في ~~صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط أما لو ظن باجتهاده ~~أنها كذلك على وجه يقتضي خلاف جهتها فالأحوط تكرير الصلاة والأقوى تقديمها ~~على اجتهاده وكذا الحال في الانحراف يمينا وشمالا على وجه يقدح في ~~الاستقبال نعم لا بد من العلم بأنها قبلة البلد فلا يكفي خبر الواحد ms082 بها ما ~~لم يقترن بما يفيد الاطمينان بذلك المبحث الثاني فيما يستقبل له يجب ~~الاستقبال مع الامكان في الفرائض اليومية وتوابعها التي منها سجود السهو ~~وفي غير اليومية من الفرائض حتى صلاة الجنائز بل وفيما وجب بالعارض من ~~النوافل في وجه موافق للاحتياط وكذا فيما صار نفلا من الفرائض خصوصا الصلاة ~~المعادة احتياطا مستحبا ويجب أيضا الاستقبال بالمحتضر وبالميت عند الصلاة ~~وعند الدفن وإن اختلف كيفيته فيها فيحصل في الأول بالاستلقاء على القفا ~~وكون الوجه وباطن القدمين إلى القبلة وفي الثاني بالاستلقاء وكون الرأس إلى ~~يمين المصلي وفي الثالث بالاضطجاع وكون الرأس إلى المغرب والوجه والبطن ~~ومقاديم البدن إلى القبلة ويأتي انشاء الله حكم الاستقبال في الذبح والنحر ~~في محله أما النافلة فلا يعتبر فيها الاستقبال إذا صليت حال المشي والركوب ~~حتى التكبير منها والركوع والسجود PageV00P074 # أو الايماء إليهما فإنه يجوز صلاتها كذلك سفرا وحضرا من غير فرق بين ~~المحمل وغيره ولا بين البعير وغيره بل الأقوى كون النافلة في السفينة أيضا ~~كذلك ولا فرق بين كيفية الركوب والمشي المتعارفة وغيرها ولا يعتبر التوجه ~~إلى ما توجهت إليه الراحلة بخلاف ما لو صليت على الأرض حال الاستقرار فإن ~~الأقوى اعتبار الاستقبال فيها ح المبحث الثالث في أحكام الخلل من صلى إلى ~~جهة أمر بها للظن أو للضيق على الأقوى ثم تبين خطاؤه بعد الفراغ فإن كان ~~منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ولو كان في الأثناء مضى ~~ما تقدم منها واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه على الأصح ~~وكذا الناسي بل والجاهل بالحكم وإن كان مقصرا بعد فرض حصول نية القربة منه ~~على اشكال وإلا أعاده في الوقت دون خارجه وإن بان أنه مستدبر إلا أن الأحوط ~~القضاء معه بل مطلقا وكذا إذا كان في الأثناء كما أن الأحوط بل الأقوى عدم ~~الحاق الناسي والجاهل هنا في ذلك فيعيدان ح في الوقت وخارجه بتبين الخطأ ~~ولو أدرك الظان ركعة من الوقت مثلا فدخل ms083 في الصلاة فبان له الخطأ الموجب ~~للإعادة في الثانية مثلا استقام وأتم ولا شئ عليه على الأقوى وأما لو أخل ~~بالاستقبال عامد استأنف في الوقت وخارجه تفاحش انحرافه ولا بعد فرض صدق ~~الخروج عن اسم الاستقبال المقدمة الثالثة في الستر والساتر وفيه مباحث ~~المبحث الأول يجب مع الاختيار مسمى ستر بشرة العورة في الصلاة وتوابعها ~~والنافلة دون صلاة الجنازة وإن لم يكن هناك ناظرا وكان في ظلمة والأحوط ~~وجوب ستر الحجم أيضا بمعنى الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ~~دون الشكل الذي يرى مع الثوب حال لفه به مثلا نعم الأقوى الصحة لو بدت ~~العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر ولا يعلم بها ~~لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء بل الأحوط الاتمام ثم الاستيناف ~~خصوصا إذا احتاج سترها بعد العلم إلى زمان معتد به كما أن الأقوى الإعادة ~~لو نسي سترها منا من أول الأمر أو بعد التكشف في الأثناء فضلا عما كان ~~عالما ولم يفعل سواء كان عن عمد أو جهل وعورة الرجل في الصلاة عورته في ~~النظر وهي الدبر والقضيب والأنثيان وليس PageV00P075 # العجان منها وهو ما بين الأنثيين والدبر ولا السرة ولا الركبة وما بينهما ~~إلا أنه يستحب ستر ذلك بل هو الأحوط وعورة النساء في الصلاة جميعها حتى ~~الرأس والشعر إلا الوجه وجه الوضوء على الأقوى واليدين إلى الزندين ~~والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما بل يجب عليها ستر شئ من أطراف هذه ~~المستثنيات مقدمة ولا يجب عليها للصلاة ستر ما في باطل الفم من اللسان ~~والأسنان ولا ما على الوجه ونحوه من الزينة كالخضاب والكحل والحمرة والسواد ~~والحلي والشعر الخارج الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك وإن قلنا بوجوبه عن ~~النظر بل لو كان الناظر موجودا خال الصلاة ولم تسترها صحت صلاتها وإن أتمت ~~كنفس الوجه بالنسبة إلى وجود الناظر بريبة والأمة وإن كانت أم ولد أو ~~مكاتبة كالحرة في المستثنى والمستثنى منه وتزيد عليها ms084 بعدم وجوب ستر رأسها ~~حتى العنق نعم المبعضة كالحرة في وجوب ستر الرأس على الأقوى ولو أعتقت في ~~أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل زمان بين عتقها وستر رأسها صحت صلاتها و ~~كذا إذا تخلل زمان إلا أنها بادرت إلى الستر للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ~~أما إذا تركت ستره بطلت صلاتها وإن كانت جاهلة بالحكم وكذا إذا لم تتمكن من ~~الستر إلا بفعل المنافي وإن كان الأحوط لها ح الاتمام ثم الإعادة نعم لو لم ~~تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى وكذا إذا علمت في الأثناء إلا ~~أنها كانت فاقدة الساتر أو كان الوقت ضيقا وكذا لا يعتبر ستر رأس الصبية في ~~صحة صلاتها بناء على شرعيتها المبحث الثاني في الساتر و يعتبر فيه أمور ~~الأول الطهارة بل هي شرط في جميع لباس المصلي عدا ما لا يتم به الصلاة ~~منفردا كما عرفت تفصيل الكلام في ذلك في كتاب الطهارة الثاني الإباحة بل هي ~~شرط في جميع لباس المصلي على الأقوى من غير فرق بين الساتر وغيره فلا تجوز ~~في المغصوب ولو من الجاهل بحرمته أو بافساده ولو لنسيان له إلا إذا كان ~~جهلا يعذر فيه شرعا نعم لو لم يعلم بغصبيته صحت صلاته كالناسي على الأقوى ~~ولو الغاصب وإن كان الأحوط له بل لمطلق الناسي الاستيناف كما أنه تلزم ~~الأجرة على كل حال ولو أذن المالك لغير الغاصب بل وله أيضا في الصلاة فيه ~~صح وإن بقي العين PageV00P076 # على حكم الغصبية في الضمان ونحوه أما لو قال أذنت في الصلاة فيه جاز لغير ~~الغاصب ما لم يحصل الظن بإرادته من الاطلاق بل هو كذلك في العام على اشكال ~~أحوطه ذلك وحمل المغصوب غير قادح على الأقوى إلا أن الأحوط احتياطا شديدا ~~اجتنابه كما أن الأقوى عدم البأس في لباس الشهرة وإن كان هو الساتر وكذا زي ~~الرجال للنساء وبالعكس وإن حصل الإثم بذلك لكن الأحوط أيضا اجتنابه الثالث ~~كونه بل مطلق اللباس مذكى مأكول اللحم ms085 إن كان من جلود ذي النفس و نحوها من ~~أجزائه التي تحلها الحياة فلا تجوز في غير المذكى منه ولو دبغ سبعين مرة بل ~~الأحوط اجتناب ذلك من المأكول غير ذي النفس أيضا وإن كان الأقوى خلافه ~~والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى فإذا ظهر بعد ذلك ~~أنه ميتة لم يعد ما صلاه فيه بل لا يبعد ذلك في المطروح في أرض المسلمين ~~وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال وإن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط ~~اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ وكذا لا يجوز في غير المأكول ~~منه وإن ذكي من غير فرق بين ما تتم الصلاة فيه وغيره وبين الجلد وغيره بل ~~الأقوى هنا مساواة الجهل والنسيان لغيرهما في البطلان كما أن الأقوى عدم ~~الفرق بين ذي النفس وغيره بعد الاشتراك في عدم أكل اللحم ولا بأس باللباس ~~مما لا تحله الحياة من مأكول اللحم كالصوف والشعر والريش ونحوها وإن كان ~~ميتة بخلافه من غير المأكول وإن كان مذكى إلا ما استثني من غير فرق في ذلك ~~بين اللباس وجزئه بل الأحوط إزالة الطاهر من فضلات غير مأكول اللحم ~~كالرطوبة ونحوها عدا الانسان عن اللباس والبدن بل هو الأقوى أما هو فلا بأس ~~بها سيما إذا كان منه لا من غيره بل الظاهر ذلك لو كان اللباس غير الساتر ~~متخذا من شعره بل وكذا لو كان هو الساتر في وجه قوي إلا أن الأحوط والأقوى ~~خلافه ولا بأس بالمحمول من غير المأكول فضلا عن المشكوك فيه كقاب بعض ~~الساعات ونصاب السكين ونحوهما وإن كان هو الأحوط وأشد منه احتياطا المحمول ~~الملتصق بالثوب و البدن كالشعرات الملقاة عليهما وإن كان الأقوى فيه عدم ~~البأس أيضا بل لا يبعد ذلك أيضا فيما كان ملتفا على بعض خيوط اللباس من ~~الشعر مما لا يعد كونه جزءا منه ولو شك في الساتر PageV00P077 # بل مطلق الملبوس في أنه من المأكول أو من غيره لم تجز الصلاة فيه على ms086 ~~الأصح نعم لو شك فيما على اللباس من الرطوبة ونحوها أنها من المأكول أو من ~~غيره صحت الصلاة فيه عليه الأصح ولا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم ~~البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات التي لا لحم لها ~~وإن كان الأحوط في مثل الشمع الاجتناب كما أنه لا بأس باللباس بل الساتر ~~المتخذ من وبر الخز الخالص مما تجوز الصلاة فيه بل الأقوى ذلك في جلده أيضا ~~والأقوى أن منه ما في أيدي التجار الآن مما هو مسمى به بل يقوى أن منه كلب ~~الماء والقندس أيضا أما المغشوش بوبر الثعالب والأرانب منه فضلا عن غيرهما ~~مما لا تجوز الصلاة فيه فالأصح عدم الجواز ومنه يعلم عدم الجواز بوبر ~~الثعالب والأرانب الخالص فضلا عن جلودها أما السنجاب فالأقوى جواز الصلاة ~~في دبره وجلده بخلاف الفنك والسمور والحواصل الخوارزمية التي هي من سباع ~~الطير ولها حواصل عظيمة فإن الأصح والأحوط عدم جواز الصلاة في شئ منها جلدا ~~ووبرا الرابع أن لا يكون بل ومطلق اللباس ولو حليا كالخاتم ونحوه من الذهب ~~للرجال في الصلاة وغيرها بل الأحوط والأقوى اجتناب الملحم به بل والمذهب ~~بالتمويه والطلى والمزج أو نحو ذلك نعم لا بأس بالمحمول منه سواء كان ~~مسكوكا أو لا متخذا للنفقة أو لا كما أنه لا بأس بشد الأسنان به بل الأقوى ~~أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما ~~وإن أطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه الخامس أن لا يكون بل مطلق ~~اللباس عدا ما لا تتم به الصلاة حريرا محضا للرجال بل لا يجوز لبسه لهم في ~~غير الصلاة أيضا نعم لا بأس به في الضرورة كالبرد ونحوه حتى في الصلاة مع ~~فرض تحققها حالها أيضا وفي الحرب كذلك أيضا وإن أمكنه نزعه قدر الصلاة ~~حالها من غير فرق بين ما كان منه تحت الدرع وغيره لكن الأولى والأحوط لبس ~~غيره معه مما تجوز الصلاة فيه في الحالين وكذا لا ms087 بأس به للنساء و لو في ~~الصلاة على الأصح بل والخنثى المشكل على الأقوى ولا بما لا تتم الصلاة فيه ~~لمستوى الخلقة لصغره كالتكة والقلنسوة ونحوهما مما يندرج في اسم ملبوس كذلك ~~وإن خرج عن PageV00P078 # المعتاد بالتركيب من طيات متعددة نعم الظاهر الحاق قطع الحرير المنتفع ~~بها كانتفاعها وإن لم تدخل تحت اسم شئ منها لكن بشرط كونها بمقاديرها ولو ~~كان مما لا تتم به الصلاة لرقته ولطيه طيات متعددة ولو يكن مندرجا تحت اسم ~~شئ منها لم يجد في المنع ولا بأس أيضا بالمحمول ولا بالملصق بالثوب بل لا ~~بأس بكل ما لا يعد لبسا له كالافتراش والركوب عليه والتدثر به ونحو ذلك في ~~حال الصلاة وغيرها ولا بما لا يعد ملبوسا كزر الثياب واعلامها وما خيط به ~~منها و السفايف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت وخرق الجبيرة ~~وعصايب الجروح والقروح وحفيظة المسلوس والمبطون وكرفس الاستحاضة وخرقتها بل ~~والحشوية على وجه لا يكون ملبوسا وإن كان الأحوط اجتنابه بل الأحوط اجتناب ~~جميع ذلك ولاع الممتزج بما تحل الصلاة به مزجا يخرجه عن اسم الخلوص من غير ~~فرق بين القطن وغيره ولا بين كون المزج بالسدي ولا لحمة وغيره كالمنسوج من ~~خيوط ممتزجة من الحرير وغيره كالكلبدون من الفضة ونحوه ولا عبرة بما لا ~~يخرجه عن اسم الحريرية المحضت كالمنسوج في حاشيته مثلا بعض القطن والمخيط ~~بخيوط من نحو القطن والمخيط مع ثوب من نحوه والملصق به والمحشو بنحوه وغير ~~ذلك وكذا لا بأس بالكف به وإن زاد على أربع أصابع ولا باللبنة منه التي هي ~~الجيب ولا بما يوجد في اكمام البدن ونحوها ولا بما يرقع به الثوب مثلا بل ~~لا بأس بالثوب المنسوج طرايق بعضها حرير محض وبعضها غيره إذا لم يكن على ~~وجه تكون الطرائق ملبوس حرير لعظمها ونحوه بل وكذا لا بأس به لو لفق من قطع ~~كذلك نعم لو كان من قبيل البطانة للقميص لم يصح وإن كانت إلى نصفه كالثوب ~~الذي أحد نصفيه ms088 حرير أما علم العباءة فلا بأس به وإن تعدد لكن الأحوط ~~اجتناب جميع ذلك كما أن الأحوط اجتناب ما في طرف العمامة من الحرير المحض ~~بل هو الأقوى ما لم يكن مما لا تتم به الصلاة والله أعلم المبحث الثالث لا ~~يعتبر في التستر كيفية خاصة على الأصح كما أنه لا يعتبر في الساتر بعد كونه ~~مما تجوز الصلاة فيه حال مخصوص من نسج ونحوه بل يجزي الصوف والقطن ونحوهما ~~وإن لم يكونا منسوجين بل الأقوى الاجتزاء بالحشيش والورق ونحوهما مع ~~الاختيار فضلا عن الاضطرار وإن كان الأحوط PageV00P079 # خلافه أما التستر بالطلي بالطين ونحوه فلا يجزي في الصلاة مطلقا على ~~الأقوى وكذا لا يجزي ستر الدبر بالأليتين ولا القبل باليدين سواء في ذلك ~~يداه أو يدا زوجته مثلا نعم يجب الطلي بالطين ونحوه والتستر باليدين ~~ونحوهما عن الناظر المحترم فلو لم يجدح ساترا للصولة سقط وجوب التستر كغيره ~~من الشرائط فيصلي ح عاريا صلاة المختار مع أمن المطلع المحترم على الأصح ~~وإن بدت عورته حال القيام والركوع والسجود ولا يجب عليه وضع يديه على عورته ~~ولا الطلي بالطين ونحوه مما عرفت أنه ليس بساتر للصلاة وإن كان هو الأحوط ~~ومع أمن المطلع يصلي جالسا ويومي للركوع والسجود برأسه لكن ينبغي أن يجعل ~~ايماء السجود أخفض منه للركوع ولا يجب عليه ما يمكن من الانحناء الذي لا ~~تبد ومعه العورة ولا وضع الركبتين واليدين والابهامين على كيفية وضعها حال ~~السجود بل ولا رفع ما يسجد عليه وإن كان ذلك كله أحوط مع فرض عدم بدو ~~العورة به كما أن الأحوط له في صورة الأمن فعل الصلاة كما ذكرنا ثم إعادتها ~~بالايماء للركوع والسجود ولو كان يجد الطين ونحوه من اللطوخ حال عدم أمن ~~المطلع لطخ به عنه وصلى من قيام كما أنه لو وجد حاله حفيرة يركع ويسجد فيها ~~ولجها وصلى فيها صلاة المختار بل لو وجد ماء كدرا أو وجلا دخلهما وتستر ~~بهما عن المطلع وصلى من قيام وأومى للركوع ms089 والسجود مع فرض عدم تمكنه منهما ~~مستور العورة وتشرع الجماعة للعراة كما تشرع لغيرهم لكنهم يصلون من جلوس ~~يتقدمهم الإمام ويومي للركوع والسجود ويركع ويسجد من خلفه إذا أمنوا من ~~الاطلاع ولو من بعضهم وإلا أوموا جميعا فإن أمن بعضهم ركع وسجد وإن كان في ~~غير الصف الأول دون غيره وإن كان فيه أما إذا كان الجميع في ظلمة أو لطخوا ~~بالطين ونحوه مما يمنع الاطلاع صلوا جميعا صلاة المختار على الأقوى كما ~~عرفته في المنفرد ويجب تحصيل الساتر على حسبما عرفته في الماء ولا يجب عليه ~~الانتظار إلى آخر الوقت ما لم يعلم الحصول فيه على الأقوى نعم يستحب له ~~التأخير مع الرجاء ولو وجده بعد الفراغ مضت صلاته والأحوط له الاستيناف ولو ~~وجده في الأثناء وأمكنه الستر من غير فعل المنافي استتر وأتم وإلا استأنف ~~بل الأحوط له ذلك في الأول أيضا ولو اضطر في الصلاة إلى لبس ما عرفت ~~PageV00P080 # منعه لبرد ونحوه جاز وصلى به صلاة المختار وإن كان هو الساتر لكن الأحوط ~~له بل الأقوى مراعاة الترتيب بين ما تندفع به الضرورة من ذلك فيؤخر ما حرم ~~لبسه لنفسه وللصلوة كالمغضوب والحرير والذهب عما لم يكن كذلك كجلد غير ~~المأكول بل يؤخر المغضوب عن الأخيرين وليس عدم الساتر المحلل من أسباب ~~الضرورة المسوغة للصلاة في المحرم بل يصلي عاريا بل هو كذلك لو اشتبه ~~الساتر القابل في غيره مما يحرم لبسه في الصلاة وغيرها كالحرير والذهب ~~والمغضوب على وجه الانحصار فيجنب الجميع ح ويصلي عاريا مع فرض عدم غيره أما ~~إذا كان الاشتباه بين المحلل والمحرم من حيث الصلاة كالمشتبه في غير ~~المأكول كرر الصلاة زايدا على غير القابل بواحدة نحو ما سمعته في الثوب ~~النجس المشتبه بالطاهر ولو ضاق الوقت صلى الممكن وعاريا على الأقوى ولو لم ~~يتمكن إلا من واحدة اقتصر على الصلاة عاريا و لو لم يكن عنده إلا ثوب متحد ~~مثلا وشك في أنه من الحرير أو غيره جاز له لبسه في ms090 غيره الصلاة أما فيها ~~فالأحوط له الصلاة به وعاريا موميا وإن كان الأقوى الاجتزاء بالصلاة به ~~بناء على ما ذكرناه في كيفية صلاة العاري أما إذا كان عنده غيره فالأقوى ~~والأحوط تعين الصلاة عليه فيه دونه وكذا الكلام في الثوب المتحد المشكوك في ~~أنه من المأكول اللحم وعدمه الله العالم المبحث الرابع لا يجب التستر من ~~جهة التحت للصلاة نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك مخرم على وجه ~~ترى عورته لو نظر إليها فالأحوط والأقوى التستر وإن لم يكن تحتها ناظر ~~محترم كما أنه لو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث تنكشف عورته عند الركوع لغيره ~~وجب عليه التستر حاله ولو حصل الستر باللحية أو غيرها من الشعر على وجه ~~يصدق عليه التستر بالثوب في تلك الحال صح في الأقوى وكذلك الكلام في الثوب ~~المخرق مما يحاذي العورة فوضع يده مثلا على وجه حصل معه الصدق المزبور ~~المبحث الخامس في مكروهات اللباس تركه الصلاة حتى للنساء على الأقوى في ~~السود منه عد الخف والمامة و الكساء ومنه العبا والمصبوغ المشبع والمشبع ~~بالعصفر والمزرج بالزعفران بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ وكذلك تكره في ~~الساتر الواحد الرقيق بل تكره له الصلاة في السراويل الواحدة وإن لم تكن ~~رقيقا بل الأولى له الصلاة في الثياب المتعددة بل يكره للإمام ترك الرداء ~~كما أنه PageV00P081 # يستحب هوله ولغيره والتعمم والتسرول ويكره أيضا فيها الاتزار فوق القميص ~~والتوشح ويتأكد كراهة الأخير للإمام والمراد به ادخاله والمراد به ادخاله ~~تحت اليد اليمنى والقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم بل الظاهر ~~كراهته إذا ألقاه على الأيمن أيضا بل الظاهر أنه المراد من التحاف الصماء ~~المعلوم كراهة أيضا فإنه ادخال الثوب من تحت الجناح وجعله على منكب واحد ~~وكذا يكره في العمامة الطابقية وهي المجردة عن السدل وعن التحنك الذي هو ~~بمنى التلحي بأحد طرفيها والظاهر حصوله بميله بحيث يصير تحت جهة الذقن بل ~~يقوى تحصيل وظيفة السدل والتحنك بذلك ولا يعتبر في التحنك ms091 جعله تحت الحنك ~~فعلا على وجه يغرز في الطرف الآخر ويتأكد استحباب التحنك في الخروج للحاجة ~~والسفر وكذا يكره فيها الجزام واللثام للرجل والنقاب للمرأة وحل الأزرار ~~وتكره أيضا في القباء المشدد ولو بخرام فضلا عما يستعمله العجم من الأقبية ~~المشدودة وفي ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب أو غيرهما وذي التماثيل وفي ~~الخاتم ذي الصورة وفي لباس القدم الذي يستر ظاهره ولا يغطى الساق كالمشاية ~~البغدادية والنعل السندي ونحوهما أما ما كان له ساق تحصل التغطية به فلا ~~كراهة فيه بل تستحب الصلاة في النعل العربية ويكره فيها أيضا سدل الرداء ~~واستصحاب الحديد البارز سلاحا كان أو غيره ويكره للمرأة الصلاة في الخلخال ~~ذي الصوت بل وغيره مما يقتضي شغل القلب والله أعلم المقدمة الرابعة في مكان ~~المصلي وفيه مباحث المبحث الأول وكل مكان تجوز الصلاة فيه إلا المغصوب ~~للعالم بغصبية المختار غاصبا كان أو غيره فريضة كانت الصلاة أو نافلة على ~~الأصح دون الجاهل والمضطر كالمحبوس بباطل ونحوه بل والناسي وغيرهم ممن لم ~~يحرم المكث فيه عليه في تلك الحال من غير فرق بين الغاصب و غيره وإن وجب ~~عليهم الأجرة وصلاة المضطر كصلاة فيه بقيام وركوع وسجود ولو علم بغصبيه ~~فصلى ثم انكشف عدمه بطلت صلاته بخلاف العكس وجاهل التحريم والبطلان على وجه ~~لا يغدر فيه كالعالم وغصب المنفعة كغصب العين بل لو تعلق بالعين حق تحجر ~~مانع من تصرف الغير بالخجر فصلى فيها غصبا بطلت صلاته فضلا عن الوقف الخاص ~~ونحوه نعم الأقوى في نحو المشتركات كالمسجد PageV00P082 # ونحوه عدم البطلان لو أثم وغصب حق السبق من آخر فصلى فيه وإن كان الأحوط ~~اجتنابه والمراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلى ولو ~~بوسايط وما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها فلا فساد في ~~الصلاة تحت السقف المغصوب بل وفي الخيمة المغصوبة والصهوة فضلا عن الدار ~~التي وقع غصب في بعض سورها والخيمة التي غصب بعض أتنابها أو حبالها أو ~~أوتادها أو غير ذلك ms092 على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع كما أن ~~الأحوط له إذا كانت الصلاة على الراحلة اجتنابها مع غصب نعلها فضلا عنها ~~نفسها أو سرجها أو رحلها أو وطانها ولا غصب مع نص من له الإذن في ذلك عليه ~~أو كان شاهد حال عليه كالمضائف والرباع ونحوهما من الأفعال الدالة على ذلك ~~عرفا فإنه يؤخذ بها ما لم تعلم الكراهة أو كانت فحوى بمعنى القطع بالرضا ~~ممن يعتبر رضاه بل الظاهر عدم الغصب في كل ما جرت السيرة والطريقة على فعل ~~ذلك فيه من غير بحث عن مالكه وأنه مولى عليه أولا كالأراضي المتسعة ونحوها ~~بل وإن علم كونه مولى عليه بل الظاهر كون السيرة على ذلك في المتسعة اتساعا ~~عظيما بحيث يتعذر أو يعسر على الناس اجتنابها حتى لو علمت الكراهة فضلا عن ~~عدم العلم ولو ضاق الوقت وكان الغاصب أخذا بالخروج صلى على هذا الحال ~~مراعيا لما لا ينافي الخروج المعتاد من الاستقبال ونحوه من الشرائط وسالكا ~~أقرب الطرق والأحوط له القضاء مع ذلك خصوصا إذا لم يكن الخروج عن ندم وتوبة ~~وكذا لو كان غير غاصب ونهاه المالك عن البقاء وكان الوقت ضيقا ولم يكن قد ~~تلبس بالصلاة أما إذا نهاه بعد التلبس وكان قد أذن له بها أو بما يشملها ~~أتم صلاته مستقر أو لم يلتفت إلى نهيه والأحوط له القضاء بعد ذلك أيضا بل ~~هو كذلك أيضا مع اتساع الوقت والتلبس بالصلاة المأذون بها بالخصوص بل ~~وبالعموم أو الاطلاق على الأقوى نعم قد يقوى التشاغل بها خارجا في الفرض ~~وسابقه إذا فرض حصول الضرر العيم على المالك بذلك أما إذا لم يكن إذن لا ~~عموم أولا خصوصا ولكنه صلى تنجيل الإذن مثلا فإن الأقوى التشاغل بها خارجا ~~مع الضيق والقطع ثم استيناف الصلاة بعد الخروج مع الاتساع وإن كان الأحوط ~~له في PageV00P083 # الأخير التشاغل بها خارجا ثم الاستيناف المبحث الثاني الأقوى صحة صلاة كل ~~من الرجل والمرأة مع المحاذاة التامة فضلا عن الناقصة أو ms093 تقدم المرأة وإن ~~لم يكن بينهما حائل ولا مسافة عسرة أذرع وإنما هو مكروه بل الأحوط لهما معا ~~ترك ذلك أو إعادة الصلاة إن اقترنا في افتتاح الصلاة وللمتأخر منهما إن ~~اختلفا مع العلم بل الأحوط للسابق والجاهل ذلك أيضا نعم المدار على الصلاة ~~الصحيحة لولا المحاذاة دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ولا بأس مع ~~الحائل والأولى كونه مانعا للمشاهدة أو مع البعد بعشرة أذرع باليد والأولى ~~كونها من مسجده إلى موقفها في جميع الأحوال بل لا بأس على الأقوى أيضا لو ~~كانت لو كان في موضع عال على وجه لا يتحقق فيه صفة التقدم والمحاذاة المبحث ~~الثالث في خصوص مسجد الجبهة من مكان المصلي وقد عرفت سابقا اعتبار طهارته ~~دون غيره من مكان المصلي إلا مع التعدي إلى الثوب أو البدن بما لا يعفى عنه ~~بل قد عرفت أنه يجب اجتناب المشتبه بالنجس مع الانحصار فضلا عنه ويعتبر فيه ~~مع الاختيار كونه أرضا أو نباتا أو قرطاسا ولا يصح على ما عداها والمراد ~~بالأرض ما يصح التيمم به منها وقد عرفت في بابه مفصلا وأنه لا فرق بين ~~التراب وغيره منها وأما النبات فيجوز السجود على غير ما في أيدي الناس من ~~المآكل والملابس منه فلا يجوز السجود على المخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد ~~أكلها من الخطة والشعير ونحوهما والفواكه والبقول المأكولة بل الأقوى ~~اجتناب الثمرة المأكولة مط من غير فرق بين قشرها ونواها وغيرهما مع الاتصال ~~وعدمه ولا بين وصولها إلى زمان تؤكل فيه عدمه بل الأقوى والأحوط اجتناب ~~النخالة وقشور اللوز والأرز مع انفصالها فضلا عن الاتصال نعم لا بأس بغير ~~المأكول منها كالحنظل والحزنوب ونحوهما كما أنه لا بأس بالتبن والقصيل ~~ونحوهما بل ولا بعقاقير الأدوية وما يؤكل عند المخمصة أو عند بهم الناس ~~ونحو ذلك مما هو ليس من المآكل التي خلقها الله للناس وأعدها لأكلهم بخلاف ~~ما كان منها من غير فرق بين اتفاق الناس عليها وعدمه ولا يمنع شرب التنباك ~~من جواز ms094 السجود عليه كما أن الظاهر عدم جوازه على ما ينبت على وجه الماء ~~ونحوه مما يخلق معجزة لكنه من صنف نبات PageV00P084 # الأرض والكلام في اللبوس كالكلام في المأكول فلا يجوز على القطن والكتان ~~منه وإن لم ينسجا على الأقوى بل وإن لم يغزلا بل الأحوط اجتنابهما قبل ~~الوصول إلى استعداد الغزل نعم لا بأس السجود على خشبهما وغيره كالورق ونحوه ~~فضلا عن غيرهما من الخوص والخشب والورق ونحوها مما لم يكن معدا لاتخاذ ~~الملابس المعتادة منها فلا بأس ح بالسجود على القبقاب والنعل المتخذة منه ~~والثوب المنسوج من الخوص ونحوها فضلا عن قراب الخنجر والسيف والبوريا ~~ونحوها والأحوط اجتناب السجود على القنب خصوصا ما لبس منه في بعض البلدان ~~وإن كان الأقوى خلافه مطلقا وأما القرطاس فيجوز السجود على المسمى به وإن ~~كان فيه بعض أجزاء النورة ومتخذا من الحرير والقطن والكتان نعم يكره إذا ~~كان فيه كتابة وكان السجود على غيرها أما إذا كان السجود عليها فلا يصح مع ~~فرض كونها ليست صبغا بل كانت بجرم مما لا يصح السجود عليه حائل بين الجبهة ~~والقرطاس بخلاف ما إذا كان صبغا أو بجرم مما يصح السجود عليه فإنه لا بأس ح ~~بالسجود عليه كما لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة القراطيس كذلك وأفضل ~~الثلاثة الأرض وأفضلها التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع وتنور إلى ~~الأرضين السبع ولو لم يجد شيئا من الثلاثة أو وجده ولم يتمكن من السجود ~~عليه لحر أو برد أو تقية سقط اعتباره والأقوى عدم بدل شرعي عنه في هذا ~~الحال وإنما الواجب عليه اقرار جبهته ح على أي شئ يكون كباقي المساجد لكن ~~الأولى له بل الأحوط السجود على ثوبه القطن أو الكتان ثم على المعادن ~~الأرضية كالفيروزج ونحوه ثم على ظهر الكف ولا يجوز السجود على الوحل الذي ~~لا يحصل معه للجبهة التمكن الواجب في السجود عليه بخلاف ما لم يكن كذلك ~~فإنه يسجد عليه ح وإن وجبت عليه أدلة الملطوخ منه بمحل السجود عند ms095 السجدة ~~الثانية مع فرض حجبه ومثله التراب الذي يلصق بالجبهة عند السجود على الأرض ~~اليابسة ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه واضعا ~~للجبهة من غير اعتماد نعم لو كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه ~~لو صلى فيها صلاة المختار جاز له الصلاة موميا للسجود بل لا يجب عليه ~~الجلوس ح للتشهد على الأقوى المبحث الرابع يعتبر في مكان الفريضة ~~PageV00P085 # كونه قارا على وجه لا يفوت الاستقرار الواجب على المصلي فيه فلو صلى ~~اختيارا في سفينة أو على حيوان أو أرجوحة أو بيدر أو سرير وغير ذلك بطلت ~~صلاته مع فوات الاستقرار الواجب عليه بخلاف ما إذا لم يفت بل كان يصدق عليه ~~أنه مطمئن مستقر فإنه تصح الصلاة ح وإن كانت السفينة مثل سائرة مع فرض ~~المحافظة على باقي ما يجب في الصلاة من الاستقبال ونحوه ولو كان مضطربا أول ~~الوقوف أو أول السجود ثم استقر جاز إلا مع البطؤ المفسد للصلاة لمحو ونحوه ~~نعم عليه أن يكف عن القراءة والذكر ونحوهما مما يعتبر فيها الطمأنينة حال ~~الاضطراب كما أن الأقوى جواز الشروع فيها مثلا في المكان القار ما لم يطمئن ~~بعدم بقاء قراره على وجه يؤدي معه تمام الواجب فإن بقي على حاله صحت صلاته ~~وإلا استأنفها لكن الأحوط اجتنابه مع عدم الطمأنينة بالبقاء هذا كله مع ~~الاختيار أما مع الاضطرار فلا بأس فيصلي على الدابة مثلا مراعيا للاستقبال ~~بما أمكنه من صلاته وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة وإن لم يتمكن إلا ~~من تكبيرة الاحرام اقتصر على الاستقبال بها خاصة بل لو لم يتمكن من ذلك سقط ~~الاستقبال من رأسه ولا يجب عليه تحري الأقرب فالأقرب إليها على الأقوى وإن ~~كان هو الأحوط وكذا الكلام بالنسبة إلى غير الاستقبال مما هو واجب في ~~الصلاة فإنه يأتي بما يتمكن منه أو بدله ويسقط ما يقتضي الضرورة عدمه بل لا ~~فرق بين الراكب على الدابة وفي السفينة والماشي وغيرهم من المضطرين ms096 فيما ~~عرفت المبحث الخامس الأولى له عدم صلاة الفريضة اختيارا في جوف الكعبة ولا ~~على سطحها بل هو الأحوط وإن كان الأقوى جواز حتى لو استقبل بابها المفتوح ~~نعم يجب عليه في الصلاة على سطحها ابراز شئ منها ليستقبله أما مع الاضطرار ~~فلا اشكال في الجواز كالنافلة مطلقا وكذلك الأولى له بل الأحوط أن لا يتقدم ~~حين الصلاة على قبر معصوم بل ولا يحاذيه على وجه يكون مساويا له إلا مع ~~الحاجز المانع الرافع لسوء الأدب وإن كان الأقوى جواز هما خصوصا الثاني ~~منهما وعلى كل حال فالأولى جعل غير الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه فاصلا ~~والله أعلم المبحث السادس في مكروهات المكان تكره الصلاة في الحمام ~~PageV00P086 # وإن كان نظيفا حتى المسلخ منه في الأولى نعم لا بأس بها على سطحه وكذا ~~تكره في المزبلة والمجزرة والمكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا مبالا وبيت ~~المسكر وفي أعطان الإبل وإن كنست و رشت نعم تخف بذلك وفي مرابط الخيل ~~والبغال والحمير بل والبقر بل ومرابض الغنم وإن كان هو أخف كراهة من غيره ~~بل تكره في كل مكان مستقذر وفي الطرق وإن كانت في بلاد ما لم تضر بالمارة ~~وإلا حرمت وبطلت على الأقوى وفي قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ~~ظاهر حال الصلاة وفي مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ولا بأس ~~بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف وتكره أيضا ~~في الأرض السبخة والأمكنة الأربعة ضجنان ووادي الشقرة والبيداء والصلاصل بل ~~كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف وعلى الثلج وفي بيوت معابد النيران بل كل بيت ~~أعد أو اعتيد لاضرام النار فيه وفي دور المجوس وإن لم يكن في الحجر منها ~~إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف بخلاف البيع والكنايس فإنه لا بأس ~~الصلاة فيها وإن لم ترش وأنها كمساجد غيرنا في جواز الصلاة فيها من غير إذن ~~من أهلها ولا الناظر ولا الواقف وكذا تكره وبين يديه ms097 نار مضرمة ولو سراج أو ~~تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم وغيره ولا بين ما نقص منها جزء بحيث ~~لا يخرجها عن صدق اسم التمثال والصورة وعدمه نعم تزول بالتغطية بل الأولى ~~اجتناب البيت الذي فيه تمثال وإن لم يكن قدامه بل الدار أيضا وكذا تكره ~~وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح بل يكره له النظر في مطلق النقش بل كل شئ ~~شاغل للبال وتكره أيضا وفي قبلته حايط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف ~~وترتفع بستره بل ينبغي له أن يتنحى عن الصلاة في كل مكان تكوين فيه العذرة ~~قدامه وكذا تكره أيضا على القبر أو في القبلة قبر أو بين القبرين فصاعدا أو ~~في المقبرة نعم ترتفع الكراهة في الثاني والثالث بالحائل المعتد به الملحوظ ~~حيلولته فيكفي ح في رفع الكراهة ولو كان عنزة كما أنها ترتفع أيضا ببعد ~~عشرة أذرع من كل جهة إذا فرض حصول القبور في الجهات الأربع بخلاف الحائل ~~فإنه يكفي في ارتفاع البينية لو كانت أربعة حائلان أحدهما في جهة اليمين أو ~~الشمال والثاني في جهة الخلف أو الأمام هذا كله في غير قبور الأئمة ~~PageV00P087 # أما هي فلا بأس بالصلاة خلفها على الأقوى فضلا عن اليمين والشمال وإن كان ~~الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي فيه الإمام ويستحب للمصلي ~~اتخاذ السترة بين يديه حتى في مكة على الأقوى عمن يمر به أو من كان حاضرا ~~عنده بل الظاهر استحبابها حتى لو علم عدم المرور والحضور نعم تكفي فيها ~~السترة ولو بعود أو تراب مجموع ونحوهما بل يكفي الخط ولا يشترط فيها الحلية ~~ولا الطهارة والله أعلم المبحث السابع يستحب الصلاة في المساجد وأفضلها ~~أربعة مسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الكوفة ومسجد الأقصى وأفضل الأربعة ~~الأول فإن الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة وفي مسجد النبي عشرة آلاف صلاة وفي ~~الأخيرين ألف وفي المسجد الجامع في البلد مأة ومسجد القبيلة خمسا وعشرين ~~ومسجد السوق اثني عشر والأفضل للنساء ms098 الصلاة في بيوتهن وأفضل البيوت بيت ~~المخدع وكذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة وهي البيوت التي أمر الله أن ~~ترفع ويذكر فيها اسمه بل هي أفضل من المساجد بل قد ورد أن الصلاة عند علي ~~(ع) بمأتي ألف صلاة بل قد يظهر من مفاخرة كربلا والكعبة أنها أفضل منها ~~والله أعلم المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة وفيهما مباحث المبحث الأول ~~هما مستحبان مؤكدان للصلوات الخمس خاصة عدا ما ستعرف أداء وقضاء حضرا وسفرا ~~في الصحة والمرض للجامع والمنفرد للرجل والمرأة و إن اشتد تأكدهما للأول من ~~الجميع ولذات الجهر من الفرائض ولخصوص المغرب والغداة منها و أشدهما تأكدا ~~الإقامة خصوصا للرجال حتى قيل بوجوبها عليهم وإن كان الأقوى خلافه نعم يسقط ~~الأذان للعصر من يوم الجمعة إذا جمعت مع الصلاة فيه ولو ظهرا عند استحباب ~~الجمع بل الأقوى والأحوط تركه لها في هذا الحال أما مع التفريق فلا سقوط بل ~~هو الأقوى في الجمع في غير وقته المرخص فيه وإن كان هو الأحوط أيضا وكذا ~~يسقط لعصر يوم عرفة فيها إذا جمع مع الظهر في وقت الجمع وللعشاء في ليلة ~~المزدلفة كذلك أيضا وللعصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر ~~والمغرب وكذا غيره ممن يستحب له ذلك أيضا كالمسلوس ونحوه في بعض الأحوال ~~ولا يتأكد للقاضي في غير أول وروده من الصلاة وإن كان لا يخلو PageV00P088 # من الفضل ويسقطان معا بقيام البعض في الجماعة المعتد بها عن الحاضر لها ~~والغائب إذا أتاها قبل التفرق عن موضع الصلاة مسجدا كان أو غير مسجد قصد ~~الاتيان إليه أولا صلى جماعة معها أو مع غيرها أو فرادى اتحد فرضه معها أو ~~لا بعد الاشتراك في الأداء أما مع الاختلاف فيه وفي القضاء من النفس والغير ~~فاشكال أحوطه السقوط أيضا نعم يعتبر اتحاد المكان عرفا كما أنه المعتبر ~~أيضا في صدق التفرق فيحل بالتصرف الكثير بل بمجرد سيلان الجماعة في الأزقة ~~مثلا من غير ملاحظة الأقل والأكثر والأقوى الحاق الاعراض عن الصلاة ~~وتعقيبها بالتفرق ms099 عن مكان الصلاة وإن بقو فيه كما أنه يقوى فيه كون السقوط ~~في الفرض عزيمة لا رخصة وهو الموافق للاحتياط ويجتزي الحاكي لهما والسامع ~~إماما كان أو غير إمام إذا أتم ما نقصه المؤذن منهما المبحث الثاني الأقوى ~~أن فصول الأذان ثمانية عشر التكبير أربعا ثم الشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ~~ثم حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل ثم التكبير ثم ~~التهليل كل فصل مرتان وكذلك الإقامة إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى إلا ~~التهليل في آخرها فمرة ويراد فيها بعد الحي علات قبل التكبير قد قامت ~~الصلاة مرتين فتكون فصولها ح سبعة عشر فصلا نعم يستحب الصلاة على محمد وآله ~~عند ذكر اسمه واكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله وإمرة المؤمنين ~~في الأذان وغيره كما أنه لا بأس بالتكرير في الشهادة أو حي على الصلاة أو ~~حي على الفلاح للمبالغة في جمع الناس و اعلامهم وإن كان ذلك كله ليس من ~~الأذان كما أن ما رخص في تركه من فصولهما لا ينافي ذلك نحو الاجتزاء للمرأة ~~عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين وعن الإقامة بالتكبير وشهادة ~~أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ولمن أراد صورة الايتمام بالمخالف ~~تقية يقول قد قامت الصلاة إلى آخر الإقامة إذا خاف فوات تلك الصورة باتمام ~~الأذان والإقامة وللمسافر والمستعجر الاتيان بواحد من فصولهما فإنه أفضل من ~~اتمام الأذان وترك الإقامة أما العكس فلا يبعد رجحانه على قصرهما ويكره ~~الترجيع إلا لقصد الاشعار وهو تكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرا بل هو ~~محرم مع قصد المشروعية وأما التثويب وهو قول الصلاة خير من PageV00P089 # النوم بعد الدعاء إلى الفلاح في الصبح أو فيه وفي العشاء أو في جميع ~~الصلوات فهو من البدع التي يحرم الاتيان بها مع قصد المشروعية بل الأحوط ~~اجتناب صورتها وإن لم يكن بقصدها والله أعلم المبحث الثالث في شرايطهما ~~يشترط فيهما أمور منها النية ابتداء واستدامة كغيرهما من العبادات فالمعتبر ~~فيها ح بعد ms100 القبرة تعيين الفرض مع الاشتراك ومنها العقل والاسلام بل ~~والايمان على الأقوى أما البلوغ فلا يعتبر في الأذان فيجزي ح أذان المميز ~~دون الإقامة على الأحوط ولا يعتد بأذان غير المميز كما لا يعتد بأذان ~~النساء لغيرهن والمحرم بل الأحوط عدم الاعتداد به للأخير أيضا ومنها ~~الترتيب بينهما وبين فصولهما فمن قدم الإقامة عمدا أو نسيانا أعادها ما لم ~~يدخل في الفرض وكذا من قدم بعض فصولهما على الآخر أو تركه أعاد عليه وعلى ~~ما بعده على حسب ما سمعته من الترتيب في وضوء والأقوى الاجتزاء بذلك فيما ~~لو نسي حرفا من الأذان و إن لم يذكر إلا بعد الفراغ من الإقامة فلا يقدح ~~مثل هذا الفصل وحكم الشك فيهما حكم غيرهما يتلافاه وما بعده قبل تجاوز ~~المحل ولا يلتفت بعده والإقامة محل آخر فلا يلتفت وهو فيها إلى الشك في أصل ~~الأذان فضلان عن فصوله بل يقوى كون كل فصل منهما محلا آخر بالنسبة إلى ما ~~قبله ومنها إلا موالاة بينهما وبين فصولهما وبين الصلاة فلو أخل بها على ~~وجه لا يندرج في عرف الشرع بطل نعم لا بأس بما لا يقدح في ذلك في عرف الشرع ~~ومنها الاتيان بهما على الوجه العربي فلو ألحن بشئ منهما بطل ومنها دخول ~~وقت الفرض فلا يصحان مع التقدم كلا أو بعضا إلا في صحة الفرض لو دخل عليه ~~الوقت في أثنائه والأحوط الاستيناف نعم الجامع للفرضين يجيزه دخول وقت ~~الأول منهما ولا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للاعلام الذي يفارق أذان ~~الصلاة بعدم اعتبار اتصاله بها وبعدم جواز تأخيره عن أول الوقت بخلاف ~~أذانها فإنه يتأخر الصلاة بل يقوى عدم اعتبار النية فيه كما يقوى جواز أخذ ~~الأجرة عليه بخلاف أذان الصلاة وإن كان الأحوط الاجتناب فيهما كما أن ~~الأحوط بل الأقوى اجتناب اللحن والتغيير فيه المبحث الرابع يستحب في الأذان ~~الطهارة من الحدث والقيام وعدم PageV00P090 # الكلام في خلاله والاستقبال بل الأخير مؤكدا أيضا حال الشهادتين فيه كما ~~أنه يقوى ms101 كراهة الثالث فيه أما الإقامة فلا ريب في تأكد ما عدا الأول فيها ~~خصوصا كراهة الكلام بعد قول قد قامت الصلاة إلا في تقديم إمام بل مطلق ما ~~يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه بل يستحب له إعادتها ح بل يتأكد فيها باقي ~~ما يعتبر في الصلاة كالاستقرار ونحوه ويكره الكلام بينهما أيضا في صلاة ~~الغداة وأما الأول وهو الطهارة فالأوقى اشتراطها به كما أن الأحوط ذلك ~~بالنسبة إلى ما بعده إلا أن الأقوى ما عرفت ويستحب فيهما أيضا الجزم في ~~أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والجدر في الإقامة على وجه لا ينافي ~~قاعدة الوقف والافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصله وفيه ~~ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان ذكرا ~~ويستحب الرفع في الإقامة أيضا إلا أنه دون الأذان ويستحب الفصل بين الأذان ~~والإقامة بصلاة ركعتين في غير المغرب والأولى كونهما من النافلة أو خطوة أو ~~قعدة أو ذكرا أو دعاء أو كلام في غير الغداة أو سكوت والأولى الاقتصار في ~~الفصل في المغرب على الخطوة والسكتة أو التسبيحة كما أن الأولى تخصيص الفصل ~~بالخطوة بالمنفرد ويستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبصرا ~~بصيرا بمعرفة الأوقات وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها ويستحب حكاية ~~الأذان سواء كان للاعلام أو للصلاة جماعة أو فرادى مكروها كان أو مستحبا ~~على الأقوى نعم لا يستحب حكاية المحرم منه كما لا يستحب الاسرار بالحكاية ~~والمراد بالحكاية قول مثل ما يقول المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به ~~لكن يبدل الحي علات بالحوقلة وإن كان الأقوى حصول الحكاية بقولها من دون ~~ابدال نعم الأقوى والأحوط ابدالها بذلك إذا حكاه وهو في أثناء الصلاة كما ~~أن الأولى له ذلك أيضا إذا حكاه وهو في الخلاء تجنبا من كلام الآدميين ~~والأولى للحاكي أن يقول عند حكاية الشهادتين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ~~وأن محمد رسول الله اكتفى بها عمن أبى وجحدوا ms102 عين بها من أقر وشهدوا إن كان ~~الظاهر استحباب ذلك للحاكي وغيره وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضا لكن ينبغي ~~إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أن يقول هو اللهم أقمها وأدمها واجعلني من ~~خير صالحي أهلها ويجتزي الحاكي لأذان الصلاة بحكايته عن إعادته PageV00P091 # بل لو سمعه أو الإقامة اجتزء به وإن لم يحكه حتى لو كان أذان منفردا ~~وإقامته وكان السامع إماما بل الظاهر اجزاء من ائتم به بسماعه نعم يقوى ~~اعتبار سماعة تماما في الاجتزاء به حتى لو نقص المؤذن فصلا أتمه هو ومنه ~~يعلم مشروعية التلفيق من السماع والقول والله أعلم المبحث الخامس في ~~أحكامهما من ترك الأذان والإقامة عمدا فضلا عن أحدهما حتى أحرم للصلاة لم ~~يجز له قطعها واستيناف هما نعم إذا كان ذلك عن نسيان جاز له القطع ما لم ~~يركع منفردا كان أو غيره حال الذكر بخلاف ما إذا عزم على الترك زمانا معتدا ~~به ثم أراد الرجوع بل وكذا لو بقي على التردد كذلك والأولى له حال القطع ~~الصلاة على النبي والسلام عليه ولا يجب عليه العدول إلى فريضة أخرى فائتة ~~وإن كان ممكنا كما لا يشرع له العدول إلى نافلة لذلك على الأقوى ولا يقطع ~~لنسيان الأذان وحده بل ولا للإقامة على الأحوط ولا قطع لنسيان بعض فصولهما ~~بل وشرايطهما على الأحوط وللمصلي تعمد الاكتفاء بأحدهما لكن إذا أقام عازما ~~على ترك الأذان ثم بدا له فعله جاء به ثم أعاد الإقامة محافظا على الترتيب ~~كالساهي على ما عرفته سابقا ولو نام في خلال الأذان أو الإقامة أو جن أو ~~أغمي عليه أو أسكر أو ارتد عن ملة ثم أفاق وتاب جاز له البناء ما لم تفت ~~الموالاة مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة والأفضل له استينافها بالحدث في ~~أثنائها ومن ارتد بعد أذانه جاز أن يعتد به من أراد الصلاة ثم يقيم غيره بل ~~وكذا الإقامة ولو أذن منفرد وأقام ثم بدا له الإمامة استحب له إعادتهما ~~المبحث السادس يستحب الأذان في ms103 إذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى وكذا ~~يستحب الأذان عند تغول الغول أو السعالى الذين هم سحرة الجن في الفلوات ~~للناس حتى تضلهم عن الطريق فتهلكهم وفي أذن من ترك أكل اللحم أربعين يوما ~~وينبغي أن تكون اليمنى بل يستحب ذلك لكل من ساء خلقه والله العالم المقدمة ~~السادسة ينبغي للمصلي احضار تمام قلبه تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها ~~فإنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليها وينبغي له الخضوع والخشوع ~~والوقار والسكينة والطيب والزي الحسن والسواك قبل الدخول بها والتمشيط وأن ~~يكون في يده خاتم PageV00P092 # من عقيق فإن الركعة فيه بألف وينبغي أن يصلي صلاة مودع فيجدد التوبة ~~والإنابة والاستغفار ويشغل فكره في جميع أحواله في طاعة سيده ومولاه وأن ~~يقوم بين يدي ربه قيام العبد الذليل بين يدي مولاه وأن يعلم ما يقول وأنه ~~لمن يناجي ولمن يسئل وأنه صادق في مقالته عند قراءته إياك نعبد وإياك ~~نستعين الذي يراد منه تخصيصه بالعبادة والاستعانة فلا يكون عابدا لهواه ولا ~~مستعينا بغيره وأن يكون باطنه موافقا لما يظهره من العبودية في الركوع ~~والسجود ونحوهما وإلا كان من القبيح في زي الحسن ومن كان فكره قاصرا فعليه ~~بمطالعة ما كتبه العلماء في أسرار الصلاة ولو تأمل العبد الذي يشتغل بصلاته ~~وقلبه مشغول بأمور دنياه أنه ما عامل سيده ومولاه معاملة أقل من يخاطبه بمن ~~زوجته وغيرهما ممن يحضر تمام قلبه عنده مخاطبته لذاب حياء إن كان من أهله ~~فليبذل الانساني جده في التجنب فيها عن حديث النفس وعن التفكر في أمور ~~دنياه كما أنه ينبغي بذل جهده في الحذر من مكائد الشيطان ومصائده وجنائله ~~فإنه لا زال يختلس للعابد في عبادته ويوقعه في الشك فيها ويشغله عن التوجه ~~إليها فإذا عرف الانسان كيده أرغم أنفه بمخالفته وعدم إطاعته في تجيد ~~العبادة واستينافها وأيسه من الطمع فيه ومن جملة حبائله ادخال العجب في نفس ~~العابد حتى يمنعه قبول عبادته فإن المعجب لا يصعد شئ من عمله بل الذنب ms104 الذي ~~يتعقبه الندم خير من الصلاة مع العجب كما أن من حوابس الصلاة حبس الزكاة ~~والحقوق الواجبة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وآكل الحرام وشرب ~~المسكر وغيرها بل مقتضى قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين عدم قبولها ~~من كل فاسق وإياك والقيام للصلاة كسلا ثقيلا في سكرة النوم أو الغفلة ولا ~~تكن لاهيا فيها ولا مستعجلا ولا مدافعا للبول أو الغايط أو الريح ولا تمتخط ~~فيها ولا تتخم ولا تبصق بعض ما في فمك من الفضولات ولا تطمح ببصرك إلى ~~السماء ولا تغمض بل اخشع ببصرك شبه المغمض ولا تختصر بأن تضع يدك على ~~خاصرتك معتمدا على أحد وركيك بل ينبغي تجنب كل ما ينافي خشوعها وكل ما يعد ~~فيها لعبا وكل ما ينافيها في العرف ولعادة وكل ما أشعر فيها بالتكبر لو ~~PageV00P093 # الغفلة عن الله والله أعلم المقصد الثاني في أفعال الصلاة وهي واجبة ~~ومسنونة وأصول الأولى بإضافة النية إليها أحد عشر نية وتكبيرة احرام وقيام ~~وركوع وسجود و قراءة وذكر وتشهد وتسليم وترتيب وموالاة أما الهوى والنهوض ~~فمقدمتان لما يتعقبهما نعم تتبع هذه المفروضات واجبات ومسنونات كما تعرفه ~~في التفصيل والتكبيرة والثلاثة التي بعده أو كان للصلاة بمعنى بطلانها بها ~~زيادة ونقصانا عمدا وسهوا وكذلك النية إلا أن الحق كونها شرطا لا جزءا ~~والزيادة فيها غير متصورة أو غير قادحة وأما باقي الواجبات فهي كالأركان ~~زيادة ونقصانا مع العمد دون السهو وينحصر المبحث في المقام في عشرة فصول ~~الأول في النية وهي كما عرفتها قصد الفعل بعنوان الامتثال للمنعم وهو ~~المراد من نية القربة وذلك إما لأهليته أو جزاء لشكر نعمته أو طلبا لرضاه ~~أو خوفا من سخطه أو رجاء لثوابه أو غير ذلك من المقاصد التي تكون داعيا ~~للطاعة والعبادة والأحوط له عدم قصد التوصل بطاعة الله إلى الأمور الدنيوية ~~غير المنصوصة وإن كان الأقوى الصحة سيما مع ملاحظتها تبعا كما أن الأقوى ~~ذلك مع جعل الغاية للعبادة تحصيل الثواب ودفع العقاب وإن كان الأولى له ms105 بل ~~الأحوط أيضا عدم ملاحظتهما إلا رجاء والاقتصار على قصد عبادته لكونه أهلا ~~لذلك أو شكرا على نعمه السابغة الظاهرة والباطنة وألطافه الخفية ونحو ذلك ~~وعلى كل حال فلا يعتبر فيها غير الاخلاص وغير التعيين مع تعدد المكلف به ~~فلا تجب نية الوجه من وجوب أو ندب ولا القضاء والأداء ولا القصر والاتمام ~~حتى في أماكن التخيير ولا غير ذلك على الأقوى إلا مع توقف التعيين عليها من ~~غير فرق في ذلك بين الفرائض والنوافع بل لو نوى الوجوب في مقام الندب أو ~~بالعكس بعد تشخيص المكلف به ولم يكن على جهة التشريع صح وكذا القضاء ~~والأداء بل والقصر والاتمام وإن كان الأحوط له خصوصا في الأخير الاستيناف ~~وخصوصا لو نوى القصر في مقام التمام ولو كان في أحد أماكن التخيير فنوى ~~أحدهما لم يلتزم به على الأظهر و كان له العدول إلى الفرد الآخر ما لم ~~يتجاوز محله بل يتعين عليه ذلك في وجه قوي لو نوى قصر PageV00P094 # فشك في العدد على وجه يكون له علاج لو كان قد نوى التمام فإنه يعدل إليه ~~ح ويعالج صلاته ولا يجب في النية الاخطار وهو الحديث الفكري والتصور القلبي ~~بل يكفي فيها الداعي وهو الإرادة المؤثرة في وجود الفعل المنبعثة عما في ~~نفسه من الغايات على وجه يخرج به الساهي والغافل ولا يجب عليه تصور الصلاة ~~تفصيلا بل يكفي الاجمال ولا يقدح مع نية الوجوب فيها اشتمالها على ~~المندوبات ولا يحتاج لها إلى تجديد نية ولا إلى ملاحظتها في ابتداء الصلاة ~~بل يكفي فيها نية الصلاة نعم لا بد من نية الجملة أو الأجزاء على وجه يرجع ~~إليها فلو نوى كل جزء باستقلاله غير ملاحظ فيه الجزئية التي يلزمها نية ~~الجملة لم يصح ولو نوى الصلاة من لا يحسنها وآخر حوله يعلمه أولا فأولا فلا ~~بأس ولا يعتبر فيها اللفظ بل الأحوط تركه في نية الصلاة وإن كان الأقوى ~~الصحة معه والرياء في ابتداء النية أو في الأثناء أو في أجزائها ms106 الواجبة أو ~~المندوبة مبطل لها على الأصح ولو كان ملاحظا تبعا بل لو حصل في أوصافها ~~كالمسجدية والجماعة ونحوهما أبطلها نعم لا تبطل بالرياء المتأخر على الأقوى ~~وإن حرم ولا بالرياء تبرك الأضداد ولا بمجرد خطوره بالبال ولو في الابتداء ~~كما لا تبطل بالعجب المتأخر وإن حرم على الأقوى وكل مانا في الاخلاص ~~بالعبادة أبطلها نعم لا ينافي على الظاهر ضم بعض الغايات الراجحة للفعل ~~المتحد بل وإن لم تكن راجحة ولكن كان الضم تبعا ومن ذلك قصد افهام الغير ~~برفع الصوت مثلا بالقراءة أو الذكر بخلاف ما لو نوى ببعض أفعال الصلاة ~~غيرها بمعنى أنه قصد بالفعل الواحد صلاة وغير صلاة كما لو قصد بالسلام تحية ~~وصلاة وبالقيام والركوع صلاة وتعظيما مثلا فإن الأقوى البطلان ح معه إذا ~~كان ذلك في الواجب سواء كان مما يمكن تداركه أو لا وسواء كان قليلا أو ~~كثيرا بل الأحوط ذلك في المندوب أيضا أما لو قصد به غير الصلاة محضا فلا ~~يفسد من هذه الجهة إن كان كثيرا أو مما لا يجوز فعله في أثنائها أفسد وإلا ~~فلا وكيف كان فوقت النية عند تكبيرة الاحرام و الأمر فيه سهل بناء على ما ~~عرفت من أنها الداعي المزبور أما على الاخطار فيكفي اتصال آخر جزئها الفكري ~~بأول التكبير والأحوط استمرار إلى تمام التكبير وتجب فيها الاستدامة بمعنى ~~عدم خلو PageV00P095 # شئ من أفعال الصلاة عن النية فلو نوى الخروج من الصلاة بعد أن حصلت النية ~~الصحيحة منه ثم رفض ذلك قبل إن يقع منه مناف أو شئ من أفعال الصلاة بعنوان ~~أنه منها وعاد إلى النية الأولى لم تبطل الصلاة على الأقوى والأحوط ~~الاستيناف بعد ذلك وكذا لو تردد بين القطع وعدم أو نوى في الركعة الأولى ~~الخروج في الثانية مثلا أو علق الخروج على أمر ممكن كدخول شخص ودخل أو نوى ~~المنافي فإن الأقوى الصحة في الجميع مع الشرط المزبور والأحوط الاستيناف ~~أما لو كان تردده في بطلان الصلاة لعروض شئ فيها وعدمه ms107 فلا اشكال في الصحة ~~ولو نوى صلاة فذكر في الصلاة صلاة أخرى سابقة عليها عدل من اللاحقة إلى ~~السابقة سواء كانتا مؤداتين كان يدخل في العصر أو في العشاء ويذكر الظهر أو ~~المغرب أو مقضيتين كمن عليه مقضيتان سابقة ولاحقة ونوى اللاحقة منهما أو ~~مقضية ومؤداة بأن دخل في المؤداة فذكر المقضية كل ذلك ما لم يتجاوز محل ~~العدول فلو كانت الفائتة صبحا مثلا وقد صلى الثالثة أو دخل في ركوعها فلا ~~عدول ويهدم وقت القيام على الأقوى وإذا تجاوز محل العدول أتمها وأتى ~~بالسابقة بعدها وليس العدول فرضا إلا في المؤداتين المرتبتين كالظهرين ~~والعشائين والمقضيتين مع وجوب الترتيب بينهما أما من المؤداة إلى المقضية ~~فعلى الندب على الأقوى ولا يعدل عن مقضية إلى مؤداة على الأقوى فلا دخل في ~~فائتة ثمن ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول ~~من فرائض الصلاة إلى مثلها في غير ما ذكر ويجوز العدول من الفريضة إلى ~~النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ التوحيد أو غيرها إذا كان ~~بحيث لا يجوز له استيناف الجمعة ببلوغ النصف أو غيره وإلا قطع قرائته ~~واستأنف سورة الجمعة من غير عدول وكذا يجوز العدول منها إلى النافلة في ~~الجماعة إذا كان قد دخل في الصلاة ثم دخل الإمام وخاف السبق ولم يتجاوز ~~المحل ولا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل على ~~الأقوى حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق ولا بأس ~~بترامي العدول كما لو عدل إلى سابقه فذكر سابقة عليها وهكذا ويكفي في ~~العدول مجرد نية من غير حاجة إلى ما ذكر PageV00P096 # في ابتداء النية ولو عدل حيث لا يجوز له العدول بطلتا معا كما لو نوى ~~بالظهر العصر وأتمها على ذلك بل لو دخل في الظهر بتخيل عدم صلاتها فبان في ~~الأثناء أنها قد فعلها لم يصلح له العدول به إلى العصر ولو عدل بزعم تحقق ~~موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ وفي ms108 الأثناء كما لو عدل بالعصر إلى ~~الظهر ثم بان له أنه صلاها فالأقوى صحتها عصرا والأحوط الاستيناف ولو دخل ~~في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه ~~ولو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا بنى على التي قام إليها ~~فإن لم يعلمه وأمكن العدول عدل وإلا بطلت صلاته ولا عدول على الأصح في غير ~~ما سمعت ولو قام لصلاة الظهر مثلا فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى العصر ~~فالبناء على ما قام له والله أعلم الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام وفيه ~~بحثان المبحث الأول هي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمدا أو سهولا وكذا ~~بزيادتها فإذا أكبر للافتتاح أولا ثم زاد ثانية له عمدا أو سهوا بطلت ~~الصلاة واحتاج إلى ثالثة على الأصح فإن أبطلها كذلك احتاج إلى خامسة هكذا ~~تبطل بالشفع وتصح بالوتر ولا يعتبر في ابطالها مقارنة الصلاة لها بل يكفي ~~فيه قصد الافتتاح ولو افتتح لصلاة غيره ما في يده ساهيا فالأحوط له الاتمام ~~ثم الاستيناف وصورتها الله أكبر فلا تنعقد الصلاة بدونها وإن كان برديفها ~~من اللفظ العربي فضلا عن غيره بل ولا بها ملحونة في المادة أو الاعراب أو ~~اخراج الحرف من غير مخرجة أو ناقصة ولو حرفا أو زائدة كذلك ولو المتولد من ~~اشباع هاء لفظ الجلالة أو من فتح همزة أكبر أو بائه على وجه تخرج به عن صدق ~~اسم التكبيرة عرفا أو مغيرا ترتيبها أو تاركا للموالاة بين حروفها أو غير ~~ذلك مما يغير هيئتها من ادغام غير مدغم أو فك ادغام ونحوهما نعم قد يقوى ~~الاجتزاء بها مع حذف همزة الوصل من لفظ الجلالة عند وصلها بلفظ النية أو ~~الدعاء الذي قبلها وإن كان الأحوط خلافه لكن على معنى عدم درجها باللفظ ~~السابق عليها بل يقف عليه إن جاء به ويبتدى بها لا أنه يقطع الهمزة مع ~~الوصل فإن الأقوى البطلان ح وكذا الأحوط الوقف على الراء وإن كان الأقوى ~~عدم وجوبه ms109 فله اعرابه موصلا له بغيره فلو ترك PageV00P097 # اعرابه في الفرض المزبور بطلت صلاته في الأقوى نعم الأحوط الوقف عليه ~~قاطعا له عما بعده وكذا الأحوط له عدم زياد شئ عليها في آخرها ولو بما ورد ~~أنه مراد منه كقول له من كل شئ أو من أن يوصف بقيام أو قعود أو يلمس أو ~~يدرك بالأحوط لكن لو فعل فالأحوط له الاتمام ثم الاستيناف وإن كان الأقوى ~~الصحة والأحوط له أيضا عدم المد والاشباع للهمزة والباء وترك تفخيم اللام ~~أو الراء وإن كان الأقوى الجواز إذا لم يكن بحيث يخرج بهما عن القانون ~~العربي الجايز في أمثال ويجب فيها القيام التام فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت ~~بل لا بد من تقديمه عليها مقدمة من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك ~~الإمام راكعا وغيره على الأصح بل ينبغي له التربص في الجملة حتى يعلم وقوع ~~التكبير تاما قائما والأحوط كون الاستقرار كالقيام في البطلان تبركه حال ~~التكبير عمدا أو سهوا ويجب اقترانها أيضا بالنية على حسبما قدمنا والأمر ~~فيه سهل بناء على ما عرفت من أنها الداعي عندنا ويجب تحقق التلفظ بها ويعلم ~~ذلك باسماعه نفسه إياها تحقيقا أو تقديرا ويجب تعلمها على من لا يحسنها ولا ~~يجوز له الدخول في الصلاة قبل الضيق مع رجاء التعلم فإن تركه اختيارا حتى ~~ضاق الوقت أثم وصحت صلاته على الأقوى والأحوط له القضاء بعد التعلم ولو ~~تعذر استقلاله بالنطق بها نطق بها ناطق حرفا فحرفا ونطق هو خلفه وإن لم ~~يتمكن من الجميع فالأحوط له الاتيان بالممكن والترجمة عن الباقي ثم ~~الاستيناف بترجمة الجميع وإن لم يتمكن من شئ منها أتى بترجمتها من غير ~~العربية والأقوى عدم لزوم الترجمة بلغته وإن كان هو الأحوط كما أن الأقوى ~~عدم وجوب لغات الكتب المنزلة واللغة المناسبة للعربية وإن كان هو الأحوط ~~ولو توقف الآيتان بتمام الاحتياط على تكرير الصلاة كررها ولا يجزي عن ~~الترجمة غيرها من الأذكار ولو عربية ما لم يكن مرادفا ms110 لها فلو كان قدم ~~عليها كالملحون مادة أو اعرابا والأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق بها صحيحة ~~أتى بها على قدر الامكان قان عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها وأشار ~~إليه بيده ولسانه وصوته على حسبما يبرز غيرها من مقاصده والأقوى ثبوت هذه ~~الأحكام في التكبيرات المندوبة أيضا كما أنه يجري حكم تكبيرة الاحرام على ~~ابدالها حتى إشارة الأخرس البحث الثاني يستحب PageV00P098 # إضافة ست تكبيرات إليها حتى يكون المجموع سبعا وهو أقصى الفضل ودونه ~~الخمس ثم الثلث نعم يستحب له الاتيان بعد احرام الصلاة بجميع تكبيراتها وهي ~~إحدى عشرة في صلاة الصبح عدا تكبيرة الاحرام وتزيد المغرب عليها خمسا ~~والرباعية عشرا فيكون مجموع تكبيرات الصلاة تسعين وبإضافة سبعة الافتتاح ~~تكون سبعة وتسعين والفائدة في جمع تكبير كل صلاة في ابتدائها أنه إذا سهى ~~عن شئ منها وقد جاوز المحل كان ما قدمه بدلا عنها وعلى كل حال فالأفضل له ~~الدعاء بالمأثور بين تكبيرات الافتتاح ويجوز له الاتيان بالسبع ولاء من ~~دونه وله تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء وإن كان الأولى له اختيار ~~الأخيرة ولو جاء بالسبع مع قصد الافتتاح بأحدها من غير تعيين مع مقارنة ~~النية التي هي الداعي للجميع ففي الصحة وتكون هي الأولى في احتمال أو ~~الأخيرة في آخر وجه قوي لكن الأحوط خلافه فمع فرض وقوع ذلك منه يستأنف ~~الصلاة وليس له نية الاحرام بالسبع والخمس أو الثلث على الأقوى ويستحب ~~الجهر بها للإمام على وجه يسمع من خلفه دون الست فإنه يستحب الاخفات بها ~~ويستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين ودونه إلى جبال الوجه ودونه إلى ~~النحر مبتدئا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه ثم يضعهما ولا يلزم فيه الانطباق ~~الذي قلما يتفق بل تكفي فيها المقارنة المزبورة من غير مراعاة لانطباق ~~الوسط ونحوه بل الظاهر كفاية كون الرفع حال التكبير من غير اعتبار ملاحظة ~~هذا التدقيق فإذا انتهى التكبير والرفع أرسل اليدين ح ولا ينبغي أن يتجاوز ~~بهما الأذنين نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الخنصر والابهام ms111 والاستقبال ~~بباطنهما القبلة والظاهر عدم اشتراط استحباب التكبير بالرفع فضلا عن ~~الكيفية المخصوصة وكذا العكس كما أن الظاهر عدم اعتبار الكيفية المخصوصة في ~~استحباب الرفع حتى معية اليدين بل ذلك كله مستحب على الأقوى ولا فرق في ~~استحباب الرفع بالتكبير بين الواجب منه والمستحب والله أعلم الفصل الثالث ~~في القيام وفيه أيضا بحثان البحث الأول القيام ركن في تكبيرة الاحرام التي ~~تقارنها النية كما عرفت سابقا وفي الركوع على معنى وقوع الركوع عنه فمن أخل ~~به فيهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته واجب غير ركن حال القراءة تبطل به مع ~~الاخلال عمدا لا سهوا وله تركه في غير ذلك PageV00P099 # ولو بترك القنوت مثلا فهو ح تابع لما وقع فيه الوجوب وعدمه والركنية ~~وعدمها وليس بواجب أصلي إلا ما كان قبل الركوع وبعده والركن منهما الأول ~~فمن سهى وجاء بالركعة تماما من جلوس بطلت صلاته قطعا وإن ذكر حال الركوع ~~وقام منحنيا بركوعه وكذا لو ذكر قبل إن يركع وقام متقوسا أو غير منتصب ولو ~~ساهيا على الأقوى بل وكذا لو سهى بعد حصول القيام قبل اتمام القراءة أو ~~بعدها وجلس ثم ذكر وقام كذلك على الأقوى وأما زيادة القيام سهوا كما لو قام ~~في محل القعود فلا تبطل الصلاة بها والمراد بالقيام الاعتدال والانتصاب ~~بحسب حال المصلي بل الأحوط له نصب العنق وإن كان الأقوى أنه لا بأس بأطراف ~~الرأس كما أنه لا بأس بغير الفاحش من الفحج ويجب فيه الوقوف على الرجلين ~~فلا يجزي الواحدة بل الأحوط كونه على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين نعم ~~لو كانت له رجل ثالثة لم يجب الوقوف على الزائدة منها والأقوى عدم وجوب ~~تسوية الرجلين في الاعتماد ويجب فيه أيضا الاستقلال مع الاختيار فلو صلى ~~مستندا عمدا بطلت صلاته بل الأحوط له إعادة حال السهو فيما كان ركنا منه ~~وإن كان الأقوى الصحة نعم لا بأس به مع الاضطرار إليه فيصلي معتمدا على ~~انسان أو غيره مقدما ذلك على القعود وعلى التفحج الفاحش ms112 والانحناء والميل ~~لأحد الجانبين وغيرهما مما يخرج به عن اسم القيام نعم هو مخير فيها مع فرض ~~انحصار القدرة بها ولا فرق فيما يعتمد عليه بين الانسان والجدار والخشبة ~~وغيرها بل يجب عليه شراء ما يعتمد عليه أو استيجاره مع التوقف عليهما ولا ~~يعتبر في سناد الأقطع خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها ~~ولو تعذر القيام في الكل أو البعض مطلقا عليه حتى ما كان منه بصورة الركوع ~~صلى من جلوس وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام فيجري فيه ح جميع ما سمعته ~~فيه حتى الاعتماد وغيره ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئته ~~المدفون فإن تعذر فعلى الأيسر عكس الأول فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر ~~مؤميا للركوع والسجود مع تعذر مما عليه كسابقه برأسه فإن تعذر فبالعينين ~~وليجعل ايماء سجوده برأسه أخفض منه لركوعه و الأحوط زيادة الغمض للعين في ~~الايماء بها للسجود على غمضها للايماء للركوع وإن كان الأقوى PageV00P100 # عدم وجوبه وعلى كل حال فليس لها بعد المراتب المزبورة حد موظف بل كيفما ~~قدر صلى ولكن ليتحر أقرب الأحوال إلى كيفية المختار وإلا فالمضطر على ~~الأحوط أما إذا قد على القيام في بعض الصلاة وجب عليه أن يقوم بقدر مكنته ~~فإذا تجدد العجز جلس مراعيا بذلك ترتيب الصلاة ونظامها فيقوم للقراءة وإن ~~علم بعجزه حال الركوع مثلا على الأصح ولو عجز عن الركوع والسجود ولو جالسا ~~دون القيام قام وأومى إليهما والأولى له الجلوس لايماء السجود ولا يجب عليه ~~المقدور من الانحناء أما لو تمكن منهما جالسا جلس لهما على الأصح ولو دار ~~أمره بين القيام موميا والجلوس راكعا أو ساجدا اختار الأول والأحوط له ~~إعادة الصلاة جالسا ولو تجدد العجز في أثناء الصلاة أو القدرة عمل بمقتضى ~~كل منهما كالابتدائين فإن عجز عن القيام مثلا في الأثناء انتقل إلى الجلوس ~~ثم إلى الاضطجاع وهكذا ولو تجددت القدرة للمستلقي مثلا انتقل إلى القيام ~~فإن لم يمكن فإلى الجلوس فإن لم يمكن فإلى الاضطجاع ونحو ms113 ذلك غيره ويترك ~~القراءة لو كان في أثنائها حتى يستقر في المرتبة العليا وكذا القادر إذا ~~تجدد لها لعجز على الأقوى فلا يقرأ ح في حال الهوى ولو تجددت له القدرة بعد ~~تمام القراءة قام للركوع ولا يستحب له إعادة القراءة ولو قدر في الركوع قبل ~~الطمأنينة فيه ارتفع منحنيا إلى حد الراكع ولا يجوز لها الانتصاب وكذا ~~بعدها قبل الذكر الواجب على الأصح ثم يذكر بل وكذا قبل الذكر المستحب ولو ~~قدر بعد الركوع وذكره انتصب للارتفاع منه أما لو قدر بعد الارتفاع عنه ~~فالأقوى عدم وجوب القيام للسجود عنه وإن كان هو الأحوط ولا يخفى عليك حال ~~العكس في جميع ما ذكرنا حتى من عجز حال الركوع بعد الذكر فإنه يجلس ح ~~للاعتدال منه أما قبله فإن أمكن أن يهوى متقوسا على وجه لا يلزم زيادة ركوع ~~هوى ثم ذكر وإلا اكتفى بالجلوس للاعتدال من غير استيناف ركوع للذكر ويجب ~~القرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود حتى حال ~~المقدر المستحب منها وإن كان الوجوب فيه ح بمعنى الشرطية كالوضوء للنافلة ~~بل لا يبعد اشتراط جلسة الاستراحة به أيضا فمن تعذر عليه الاستقرار فيه ~~وكان متمكنا من الوقوف مضطر باقدامه على القعود على الأصح وكذا الركوع ~~فيركع مضطربا PageV00P101 # ويذكر كذلك وكذا رفع الرأس منه ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به ~~الاستقرار أما إذا لم يتمكن من ذلك ولكن يتمكن من المشي ونحوه فالأقوى ~~تقديم الصلاة من جلوس مستقرا عليه بل وغيره من الأبدال وإن تعذر عليه ~~الاستقرار في جميع الأحوال سقط عنه ووجب الأقرب فالأقرب فيصلي ح قائما ~~مضطربا فإن تعذر صلى ماشيا فإن تعذر صلى راكبا البحث الثاني يستحب فيه ~~اسدال المنكبين وارسال اليدين واضعا كفيه على فخذيه الأيمن على الأيمن ~~والأيسر على الأيسر مقابلهما ركبتيه ضاما لجميع أصابعهما والنظر إلى موضع ~~سجوده واستواء النحر وفقار الظهر في الانتصاب والرجلين في الاستقرار وصف ~~القدمين على جهة التحاذي بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر ms114 ولا ينقص موجها ~~بأصابعهما إلى القبلة مفرقا بينهما ولو بإصبع والشبر أقصى الفضل ويستحب ~~للجالس التربع حال قرائته والمراد به هنا جلوس القرفصاء وهو أن يرفع فخذيه ~~وساقيه وأما حال الركوع فالمستحب له ثني الرجلين كما أنه يستحب له التورك ~~بين السجدتين وحال التشهد على الأظهر والله أعلم الفصل الرابع في القراءة ~~وفيه بحثان البحث الأول ويجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة ~~الحمد ثم سورة كاملة غيرها عقيبها وأن رخص وله في الاقتصار على الحمد في ~~المرض والاستعجال بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوه ما من أفراد الضرورة ~~ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة على الأصح أو سهوا وذكر قبل ~~الركوع أعادها أو غيرها بعد الحمد وإن كان الأولى له إعادتها نفسها ولا يجب ~~عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها على الأصح ولا يجوز له قراءة ما يفوت ~~الوقت بقرائته من السور الطوال فإن فعله عامدا بطلت صلاته وإن لم يتمه على ~~الأصح وأما إذا كان ساهيا فذكر في الأثناء عدل إلى غيرها مع سعة الوقت وأن ~~ذكر بعد الفراغ وقد فات الوقت أتم صلاته وإن لم يكن قد أدرك ركعة ولا يحتاج ~~إلى إعادة سورة وكذا لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم فلو قرأ عامدا استأنف ~~الصلاة وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئا منها أما لو قرأها ~~ساهيا فذكر في المحل قبل الاتمام أو بعده تجاوز النصف أو لا قرأ غيرها وأخر ~~السجود PageV00P102 # إلى ما بعد الفراغ والأحوط له الايماء إليه وهو في الفريضة ثم استيناف ~~الصلاة من رأس وكذا لو وجب عليه السجود باستماع ونحوه ولا بأس بقراءة ~~العزائم في النافلة فيسجد ح في أثنائها كما لو استمعها ثم تيم نافلته ويجزي ~~في الصورة إحدى المعوذتين على الأصح فضلا عن غيرهما نعم الأقوى اتحاد سورة ~~والضحى ألم نشرح وكذا ألم تر ولايلاف فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما مرتين ~~مثنيا للبسملة بينهما على الأحوط وأحوط منه اجتنابهما والبسملة ms115 جزء في ~~افتتاح كل سورة إلا براءة ولكن الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل التلفظ ~~بها وإن كان هو الأحوط كما أن الأقوى كراهة القران بين السورتين والأحوط ~~تركه ويجوز العدول في أثناء سورة إلى أخرى اختيار ما لم يتجاوز النصف إلا ~~الجهد والتوحيد فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما مطلقا بل الأحوط ذلك ~~بالنسبة إليهما أيضا نعم يستثنى منه العدول منهما إلى سورة الجمعة ~~والمنافقين في محلهما من صلاة ظهر يوم الجمعة جمعة أو ظهرا فإنه جايز فيهما ~~فضلا عن غيرهما ما لم يتجاوز النصف إذا كان الدخول فيهما عن نسيان أما مع ~~العمد فالأحوط عدم العدول كما أن الأحوط عدمه أيضا بعد تجاوز النصف بل ~~الأحوط عدما لعدول من الجمعة والمنافقين بالدخول فيهما في الصلاتين ~~السابقتين وإن لم يتجاوز النصف هذا كله ما لم يكن ضرورة إلى العدول من ~~نسيان بعض السورة أو ضيق الوقت أو نحو ذلك أما فيهما فيجوز العدول إن بلغ ~~النصف من الجحد والتوحيد فضلا عن غيرهما والأفضل له بل الأحوط العدول إلى ~~التوحيد مع امكانه ويجب على العالم من الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و ~~أوليي المغرب والعشاء والاخفات فيما عدا البسملة في الظهرين في غير يوم ~~الجمعة أما فيه فيستحب الجهر في الظهر فضلا عن صلاة الجمعة على الأقوى من ~~غير فرق بين الإمام وغيره فمن عكس عامدا بطلت صلاته بخلاف الناسي والجاهل ~~بالحكم من أصله غير المتنبه للسؤال بل لا يعيدان ما وقع منهما من القراءة ~~بعد ارتفاع العذر في الأثناء على الأقوى أما العالم به في الجملة إلا أنه ~~جهل محله أو نساه فالأحوط استيناف صلاته أيضا بل الأحوط ذلك أيضا في الجاهل ~~بأصل الحكم المتنبه للسؤال عنه وما سئل وإن كان الذي يقوى الصحة في الجميع ~~مع حصول نية القربة PageV00P103 # منهما نعم الجهل بمعنى الجهر والاخفات ليس عذرا كما أن الأحوط عدم ~~معذورية المأموم بجهله بوجوب الاخفات عند وجوب القراءة عليه معه ولا جهر ~~على النساء حتى في ms116 حال الإمامة لمن لهن بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم ~~الأجنبي أما الاخفات فيجب عليهن فيما يجب على الرجال ويعذرون فيما يعذرون ~~به وأقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح إذا استمع وأما الاخفات فالظاهر أنه ~~هو القدر الذي يتحقق به أصل اللفظ فإن الشرط في اجزاء ما كلف به قرانا كان ~~أو غيره أن يسمعه المتلفظ به تحقيقا أو تقديرا كما سمعته في التكبير ولا ~~ينافيه سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمع نفسه أو بمنزلته نعم ينافيه ~~سماع الغير الذي هو أبعد من ذلك تمام لفظه وإن كان بصوت خفي فما يستعمله ~~بعض الناس في الاخفات على وجه يسمعه البعيد عنه إلا أنه بصوت خفي كالمبحوح ~~في غير محله ولا يجوز من الجهر ما كان منكرا زائدا على المعتاد فإن فعل ~~فالظاهر الفساد وتجب القراءة الصحيحة فلو صلى وقد أخل عامدا بحرف أو حركة ~~بناء واعراب أو مد واجب أو تشديد أو سكون اللازم أو بدل حرفا بغيره وإن كان ~~الضاد بالظاء أو ترتيب بين آياتها أو كلمتها أو حروفها أو موالاة كذلك بطلت ~~صلاته وكذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه أو أثبت همزة الوصل في الدرج أو حذف ~~همزة القطع فيه بل الأقوى والأحوط اجتناب الوقف على المتحرك والدرج للساكن ~~بل الظاهر وجوب جميع ما وجب في علم النحو والصرف نعم لا يجب ما ذكره علماء ~~التجويد مما هو خارج عنها من مدا وادغام مع الغنة وبدونها أو إمالة أو ~~اشباع أو تفخيم أو تسهيل أو ترقيق أو غير ذلك من المحسنات حتى ادغام ~~التنوين والنون الساكنة في أحد حروف يرملون من ابتداء كلمة أخرى مثل لم يكن ~~له ومن ربك وإن كان الأحوط مراعاته كما أن الأحوط القراءة بإحدى القراءات ~~السبع وإن كان الأقوى عدم وجوبها خصوصا ما اتفق وقوعه منهم في بعض الكلمات ~~مثلا مما هو غير وجب عندهم أيضا بل يكفي القراءة على النهج العربي وأن خالف ~~ما وقع منهم في حركة ms117 بنية أو اعراب ومن لا يحسن الفاتحة يجب عليه تعلمها ~~وأن تمكن من الايتمام على الأقوى فإن لم يستطع إلا الملحون أو المبدل فيه ~~بعض الحروف ونحو ذلك كالفافاء والتمتام مما لا يخرج به PageV00P104 # عن اسم القراءة أجزئه ذلك بل الأقوى عدم وجوب الايتمام عليه كالأخرس وإن ~~كان الأولى لهم ذلك أما إذا كان قابلا للتعليم إلا أنه ضاق الوقت عليه ~~فالأحوط له الايتمام إن تمكن منه وإلا قرأ ما يحسنه منها مما يعد قرانا ~~بنفسه من غير حاجة إلى قصد وعوض عن الفائت بقدره قرانا غيرها والأحوط له مع ~~ذلك تكرار ما يحسنه قدر ذلك ولو كان لا يحسن منها شيئا أو غير المعتد به ~~كقول الحمد الله قرأ من غيرها بعدد آياتها مراعيا للمساواة في الملفوظ من ~~الحروف أو الزيادة فإن لم يحسن شيئا ذكر الله بالتسبيح والتكبير والأحوط ~~الآيتان بذكر الأخيرتين كما أن الأحوط ملاحظة قدر القراءة في الحروف وأما ~~السورة فيجب تعلمها أيضا إلا أن الظاهر عدم البدل لها كلا أو بعضا مع ~~التعذر لضيق وقت ونحوه بل يسقط غير المتيسر منها ومن في لسانه آفة تمنعه من ~~اللفظ قرأ في نفسه ولو توهما والأحوط تحريك لسانه بما يتوهمه والأخرس الذي ~~يمكن تفهيمه المعنى قرائته بعقد قلبه بذلك محركا لسانه ومشيرا بيده على حسب ~~ما يبرز مقاصده والذي لا يمكن تفهيمه ذلك يحرك لسانه مشيرا به إلى أنه بدل ~~القراءة ملاحظا قدرها والأقوى عدم وجوب القراءة على ظهر القلب فتكفي ~~القراءة في المصحف ونحوه وبل يجزي اتباع القارئ وإن كان الأحوط اعتبار تعذر ~~الحفظ بل أو الايتمام في اجزائهما ويتخير فيما عدا الأولين من فرائضه بين ~~الذكر والفاتحة وأن نسيها في الأولين نعم الأفضل الذكر مطلقا للإمام ~~والمأموم والمنفرد وصورته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ~~أكبر فيأتي به محافظا على العربية والكيفية الخاصة وتجزئ المرة على الأقوى ~~إلا أن الأحوط التكرار ثلاثا فتكون اثني عشر تسبيحة والأولى إضافة ~~الاستغفار إليه ومن لا ms118 يستطيعه يأتي بالممكن منه وإلا أتى بالذكر المطلق ~~والأقوى بقاء التخيير وأن شرع في أحدهما فضلا عن نيته وإن كان الأحوط عدم ~~العدول عنه بعد الشروع ولو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة ~~فالأحوط عدم الاجتزاء به أما لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما ~~فالأقوى الاجتزاء به وإن كان منع عادته خلافه بل وإن كان عازما من أول ~~الصلاة على غير والأحوط استيناف غيره ولا يجب اتفاق والأخيرتين في القراءة ~~أو التسبيح PageV00P105 # له القراءة في إحديهما والذكر في الأخرى ويلزم الاخفات فيهما حتى البسملة ~~في القراءة على الأحوط وإن كان الأقوى استحباب الجهر بها وحكما الجهل ~~والنسيان هنا ما سمعته سابقا والله أعلم البحث الثاني يستحب الاستعاذة ~~بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سرا قبل الشروع في القراءة في ~~الركعة الأولى والجهرة بالبسملة فيما يخفت فيه ولو الأخيرتين والترتيل ~~وتحسين الصلاة به بلا غناء وافصاح الحروف والوقف على فواصل الآيات مراعيا ~~لمعانيها متعظا بها سائلا عند آية النعمة والنقمة ما يناسب كلا منها ~~والسكتة بين السورة والحمد بمقدار نفسه وكذا بين السورة والتكبيرة للركوع ~~أو القنوت إذا لم يأت بما يستحب له أيضا من الحمد بعد الفراغ من أم الكتاب ~~ونحو قول كذلك الله ربي بعد التوحيد وقراءة السور القصار من المفصل الذي هو ~~من سورة محمد (ص) إلى آخر القرآن كسورة إذا جاء نصر الله والهيكم التكاثر ~~في العصر والمغرب والوسط منه في العشاء والظهر كسورة الأعلى والشمس وطواله ~~في الصبح كسورة هل أتى ولا أقسم والأولى اختيار القدر من السور القصار ~~للأولى والتوحيد للثانية لما فيهما من الفضيلة التامة بل لا يبعد ~~استحبابهما في جميع الفرائض إذا قرأهما من حيث الفضل المزبور بل لو عدل من ~~غيرهما إليهما لذلك أعطى الجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرها بل ورد ~~أنه لا تزكو صلاة إلا بهما بل نهى مؤكدا عن ترك التوحيد في الخمس نعم يستحب ~~قراءة صورة الجمعة في الأولى من صلاة الجمعة ms119 وظهري يومها والمنافقين في ~~الثانية بل الأحوط المحافظة عليهما وفي الأولى من صبح يومها والتوحيد في ~~الثانية وفي الأولى من المغرب والعشاء والأعلى في الثانية وفي غداة الخميس ~~والاثنين سورة هل أتى في الأولى والغاشية في الثانية الفصل الخامس في ~~الركوع وفيه أيضا بحثان البحث الأول يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ~~ركوع واحد وهو ركن في الصلاة تبطل به زيادة ونقصانا عمدا وسهوا في غير ~~الجماعة ولا بد فيه من الانحناء المتعارف وبحيث تصل اليد والأحوط الراحة ~~إلى الركبة لو كان مستوى الخلقة وصولا لو أراد وضع شئ منها عليهما لوضعها ~~ولو مجموع أطراف الأصابع التي منها الابهام PageV00P106 # فلا يكفي مسمى الانحناء عندنا ولا بأن يقوس بطنه وصدره على ظهره ونحوه أو ~~أحد جانبيه على الآخر أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك وغير المستوى ~~كطويل البدين أو قصيرهما مثلا يرجع إلى المستوى ولا بأس باختلاف أفراد ~~المستوين خلقة نعم يدور حكم كل مكلف منهم على يديه وركبتيه ومن لم يمكن من ~~الانحناء المزبور ولو باعتماد أتى بالممكن منه ولا ينتقل إلى الجلوس وأن ~~تمكن من الركوع منه أما إذا لم يتمكن من الانحناء أصلا ركع جالسا على ~~الأقوى إن تمكن وإلا أومى برأسه قائما فإن لم يتمكن فبالعينين تغميضا له ~~وفتحا للرفع منه وركوع الجالس بالانحناء الذي يحصل به مسماه عرفا ويتحقق ~~على الظاهر بانحنائه بحيث يساوي بوجه ركبتيه والأفضل له الزيادة على ذلك ~~بحيث يحاذي مسجده ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ~~ثم ينحني وإن كان هو الأحوط ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض اكتفى بالنية عن ~~القيام والركوع ولم يجب عليه الزيادة في الانحناء للفرق على الأقوى وإن كان ~~أحوط ما لم يكن على أقصى مراتب الركوع بحيث يخرج بزيادة الانحناء عنه ولا ~~يستطيع الأنصاب ولو يسيرا نعم الأحوط له ح الايماء بالرأس أو العينين له ~~وللرفع منه أما إذا تمكن من الانتصاب ولو باعتماد على وجه يخرج به عن مسمى ms120 ~~الركوع وجب للقيام فإذا أراد الركوع انحنى ح وإن لم يتمكن من الانتصاب على ~~الوجه المزبور لم يجب وإن كان هو الأحوط أيضا ولو هو لغير الركوع حتى وصل ~~حده فقصده أجزء على الأقوى وكذا السجود ويجب فيه الذكر تسبيحا أو تكبيرا أو ~~تهليلا أو غيرها على الأقوى نعم يعتبر فيه التثليث بالذكر على الأقوى ولو ~~بالتكرار كسبحان الله ثلاثا أو لا إله إلا الله كذلك أو غير ذكر والأحوط ~~اختيار التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلث الصغرى وهي سبحان الله وبين ~~التسبيحة الكبرى التامة المجزية عن التثليث وهي سبحان ربي العظيم وبحمده ~~وأحوط من ذلك اختيار الأخيرة وأحوط منه تكريرها ثلاثا ولا يجب تعيين الواجب ~~منها من غيره مع التكرار وإن كان أولى وتجب فيه الطمأنينة أيضا بل الأحوط ~~استيناف الصلاة مع تركها فيه أصلا سهوا فضلا عن العمد وإن كان الأقوى خلافه ~~بل تجب الطمأنينة قدر الذكر الواجب فلو PageV00P107 # صلى وقد تركها في شئ منه عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح وإن كان ~~الأحوط الاستيناف معه أيضا ولو شرع بالذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد ~~الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو ~~بعده لم يجتز بالذكر المزبور قطعا بل الأقوى بطلان صلاته وإن ذكر جديدا ~~والأحوط اتمامها ثم استينافها بل الأحوط له ذلك في الذكر المندوب أيضا لو ~~جاء به كذلك ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت لكن يجب عليه ~~اكمال الذكر الواجب قبل الخروج من مسمى الركوع ويجب فيه أيضا رفع الرأس منه ~~حتى ينتصب قائما مطمئنا فيه فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلاته البحث الثاني ~~يستحب التكبير للركوع منتصبا رافعا يديه فيه على نحو ما سمعته في تكبير ~~الافتتاح بل الأحوط عدم ترك التكبير كما أن الأحوط عدم ملاحظة الخصوصية إذا ~~كبر هاويا ووضع الكفين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكنا لهما من عينيهما ~~وواضعا لليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ورد الركبتين للخلف ms121 وتسوية ~~الظهر ومد العنق موازيا ظهره والتجنيح بالمرفقين وشغل النظر حاله بما بين ~~الرجلين والتسبيح ثلاثا أو سبعا ولا بأس بالزيادة ولكن ينبغي أن يكون القطع ~~على الوتر وأن يقول بعد الانتصاب منه سمع الله لمن حمده الحمد لله رب ~~العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد لله رب العالمين إماما كان ~~أو مأموما أو منفردا على الأظهر كما أن الأظهر استحباب رفع اليدين للانتصاب ~~منه ويستحب فيه غير ذلك مما هو مذكور في محاله كالدعاء بالمأثور ونحوه ~~ويكره فيه حد الرأس و المنكبين ووضع إحدى الكفين على الأخرى ثم ادخالهما ~~يبن الركبتين بل الأحوط اجتنابه وكذا يكره فيه وفي السجود قراءة القرآن ~~وغير ذلك الفصل السادس في السجود وفيه مباحث المبحث الأول يجب في كل ركعة ~~سجدتان وهما معا من الأركان بمعنى البطلان بزيادتهما في الركعة الواحدة ~~وتركهما معا فيها ولو سهوا من غير فرق بين الأوليين والأخريين على الأصح ~~أما لو أخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان على الأصح ولا بد فيه من ~~الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه وعلى ذلك تدور الركنية ~~والزيادة العمدية والسهوية وإن وجب PageV00P108 # فيه مع هذا أمور أخر لكن لا مدخلية لها في ذلك منها السجود على ستة أعضاء ~~الكفين و الركبتين والابهامين ويجب الباطن من الأولين مع الاختيار في ~~الضرورة ينتقل إلى ظاهرهما ثم إلى الأقرب فالأقرب ولا يجزي على رؤوس ~~أصابعهما كما لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها نعم لا يجب استيعاب تمام ~~باطن الكف في السجود عليه بل يكفي الصدق العرفي وهو المدار وكذا في ~~الركبتين اللين هما بمنزلة المرفقين من اليدين ولكن يجب صدق مسمى السجود ~~على ظاهرهما وإن لم يستوعبه أما الابهامان فيجزي السجود على الظاهر منهما ~~والباطن والأحوط مراعا طفيهما ويجب على ما بقي من مسماه مع فرض قطعه ولو لم ~~يبق منه شئ يمكن السجود عليه أو كان قصيرا كذلك سجد على باقي الأصابع ولو ~~قطعت جميع أصابعه سجد على ما بقي ms122 من قدميه والأولى ملاحظة محل الابهام ولا ~~يجب الاستيعاب في الجبهة أيضا بل يكفي صدق السجود على مسماها ويتحقق بمقدار ~~الدرهم والأحوط عدم الأنقص كما أن الأحوط أيضا كونه مجتمعا إلا متفرقا وإن ~~كان الأقوى الاجتزاء مطلقا مع الصدق الذي هو المدار في المساجد السبعة ~~والمراد بها هنا ما بين قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما ~~بين الجبينين عرضا ولا بد من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود ممن وسخ ~~فيها أو فيه أو غيره ولا يجب الاعتماد عليها وإن كان هو الأولى فضلا عن ~~التساوي فيه وعن مشاركة الغير كالذراع وباقي أصابع القدم وغيرها بعد صدق ~~اسم السجود عليها بل يجزيه لو لطأ صدره وبطنه على الأرض معها إذا فرض صدق ~~اسم السجود عليها مع ذلك وإن كان الأولى خلافه وتختص الجبهة بوجوب وضعها ~~على الأرض وما في حكمها كما سمعته مفصلا والأحوط انفصاله عنها عند كل سجدة ~~فلا يجدد سجدة على الملتزق بها قبلها بل هو الأقوى فيما توقف الصدق عليه ~~ومنها وجوب الذكر على نحو ما تقدم في الركوع إلا أن الأولى هنا ابدال ~~العظيم بالأعلى في التسبيحة الكبرى التامة ومنها وجوب الطمأنينة فيه بمقدار ~~الذكر نحو ما سمعته في الركوع أيضا ومنها وجوب كون المساجد السبعة في ~~محالها إلى تمامه نعم لا بأس بتعمد رفع ما عد الجبهة منها قبل الشروع فيه ~~مثلا ثم وضعه حاله فضلا عن السهو من غير PageV00P109 # فرق بين كونه لقرض كالحك ونحوه وبدونه ومنها رفع الرأس من السجدة الأولى ~~معتد لا مطمئنا كما سمعته في رفع الرأس من الركوع أيضا ومنها أين ينحني ~~للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه إلا أن يكون علوا يسيرا قدر لبنة موضوعة ~~على أكبر سطوحها فإنه لا بأس به ح في الرفع والخفض فلو كان أزيد من ذلك لم ~~تصح الصلاة حتى في الأخير على الأقوى ولا فرق بين الانحدار والتسنم في ذلك ~~على الأصح ما أن الأقوى عدم اعتبار ذلك في ms123 باقي المساجد لا بعضها مع بعض ~~ولا بالنسبة إلى الجبهة فلا يقدح ح ارتفاع مكانها وانخفاضه ما لم يخرج به ~~السجود عن مسماه ولو وضع جبهته على الممنوع من المرتفع عمدا أو سهوا جاز له ~~رقعها ولا يجب عليه الجر على الأصح أما إذا وضعه على الممتنع لغير ذلك ~~جبهته جرا ولا يرفعها بحيث تحصل زيادة سجدة كما إذا طلب الأفضل لاستواء ~~ونحوه أو كان يصعب عليه تمكين الجبهة منه لخشونة أو غير ذلك أما إذا لم ~~يمكن إلا الرفع المستلزم لزيادة سجدة فالأحوط اتمام صلاته ثم استينافها من ~~رأس المبحث الثاني من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن ورفع المسجد إلى ~~جبهته واضعا لها عليه باعتماد محافظا على ما عرفت وجوبه من الذكر ~~والطمأنينة ونحوهما حتى وضع باقي المساجد في محالها وإن لم يتمكن من ~~الانحناء أصلا أو ما إليه بالرأس فإن لم يتمكن فبالعينين والأحوط له رفع ~~المسجد مع ذلك إذا تمكن من سجود الجبهة عليه بل الأحوط له وضع ما يتمكن منه ~~من المساجد في محله أيضا وإن كان الأقوى عدم وجوبه وكذا الكلام في المضطجع ~~والمستلقي ومن حصل فيه علة في جبهته فإن لم يستغرقها وأمكن سجوده على ما ~~يحصل به الواجب منها وجب ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على ~~الأرض فإن تعذر سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب بينهما على الأصح فإن ~~تعذر سجد على ذقنه فإن تعذر اقتصر على الانحناء ولو بأن يحفر حفيرة أيضا ~~إذا فرض نقصان انحنائه بما يزيد على اللبنة بل الأولى له ح استقرار رأسه ~~على حواشيها وإن لم يماس شئ من جبهته أو غيرها شيئا منها فإن لم يتمكن من ~~الانحناء أصلا أومى كما عرفته سابقا فإن لم يتمكن منه اكتفى بالاخطار ~~بالبال والأحوط الإشارة PageV00P110 # باليد ونحوها مع ذلك والله أعلم المبحث الثالث يستحب التكبير على الأصح ~~حال الانتصاب قائما أو قاعدا للأخذ فيه والرفع منه رافعا يديه به على نحو ~~ما سبق والأحوط ms124 عدم تركه والدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع ~~الرأس من السجدة الأولى وتكرار الذكر فيه والقطع على الوتر واختيار التسبيح ~~من الذكر والكبر من تسبيح وتثليثها أو تسبيعها والانتصاب مطمئنا بعد الجلوس ~~من السجدة الثانية بل الأحوط عدم تركه فإذا أراد النهوض قال بحول الله ~~وقوته وأقوم وأقعد واعتمد على يديه من غير عجن بهما وسبق برفع ركبتيه ~~والدعاء في السجود بما يريد خصوصا طلب الرزق الحلال والجلوس على الورك ~~الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى بين السجدتين وبعدهما بل يكره ~~فيه وضع الآلتين على العقبين معتمدا على صدور القدمين وكذا يستحب السبق ~~باليدين إلى الأرض عند الهوى إلى السجود وتسوية موضع الجبهة مع الموقف ~~واستيعاب الجبهة في السجود بل جميع المساجد والارغام بمسمى الأنف على مسمى ~~ما يصح السجود عليه وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الابهام حذاء الأذنين ~~موجها بهما إلى القبلة وشغل النظر حاله بطرف الأنف وعند الجلوس بالحجر ووضع ~~اليدين على الفخذين حال جلوس منه اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى ~~المبحث الرابع يجب السجود بالسهو كما تسمعه في أحكام الخلل وبتلاوة آياته ~~في السور الأربع آخر النجم والعلق ولا يستكبرون في ألم تنزيل وتعبدون في حم ~~فصلت على الأصح فورا فإن لم يفعل عمدا أو نسيانا أتى به في الزمان الثاني ~~وهكذا وكذا المستمع دون السامع على الأقوى وإن كان مستحبا له على الأظهر ~~والسبب مجموع الآية لا بعضها ولو لفظ السجود وبتكرره يتكرر المسبب ويستحب ~~فيما عدا ذلك والمعروف أحد عشر عند آية وله يسجدون في سورة الأعراف وظلالهم ~~بالغدو والآصال في الرعد ويفعلون ما يؤمرون في النحل ويزيدهم خشوعا في بني ~~إسرائيل وخروا سجدا وبكيا في مريم وفي موضعين من سورة الحج عند قوله يفعل ~~ما يشاء وعند قوله افعلوا الخير وفي الفرقان في وزادهم نفورا والنمل عند ~~قوله رب العرش العظيم وفي ص عند قوله وخر راكعا أناب وفي السماء انشقت عند ~~قوله وإذا قرأ بل لعل الأولى ms125 السجود عند كل آية فيها PageV00P111 # أمر بالسجود وليس في شئ من هذا السجود تكبير افتتاح ولا تشهد ولا تسليم ~~نعم يستحب التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه ولا يشترط في صحته ولا في ~~وجوبه ولا في ندبه طهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحايض وجوبا عند ~~سببه وندبا عند سبب الندب كما يسجد غيرها على الأقوى وإن كان لم يتأكد لها ~~الندب وكذا لا يشترط فيه استقبال ولا طهارة محل السجود ولا ستر فضلا عن ~~صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه ذهبا أو حريرا أو جلد ميتة أو مغصوبا وإن ~~كان الأحوط حلية لبسه حال السجود نعم يعتبر فيه بعد تحقق اسمه إباحة المكان ~~وعدم علو المسجد بما يزيد على المقدار المزبور والأحوط مساواته لسجود ~~الصلاة في وضع باقي المساجد بل وفي وضع الجبهة على الأرض وما في حكمها مما ~~يصح السجود عليه ولا يجب فيه ذكر أصلا نعم يستحب فيه قول سجدت لك يا رب ~~تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل إنا عبد ذليل ~~خائف مستجير أو لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا لا ~~إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا ربك تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا ~~مستكبرا بل إنا عبد ذليل خائف مستجير أو إلهي آمنا بما كفروا وعرفنا ما ~~أنكروا وأجبناك إلى ما دعوا إلهي فالعفو العفو والمحكي عن النبي (ص) في ~~سجود سورة العلق أعوذ برضاك من سخطك وبما فاتك عن عقوبتك وأعوذ بك منك لا ~~أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أو غير ذلك مما يتيسر كما أنه لا ~~بأس بفعل الجميع المبحث الخامس السجود لله في نفسه مشروع بل هو من أعظم ~~العبادات وأكدها بل ما عبد الله بمثله وما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ~~ابن آدم ساجدا لأنه أمر بالسجود فعصى وهذا أمر بالسجود فأطاع ونجى وأقرب ما ~~يكون العبد إلى الله وهو ساجد ms126 وأنه سنة الأوابين وقد سجد آدم ثلاثة أيام ~~بلياليها وسجد علي بن الحسين على حجارة خشنة حتى أحصي عليه ألف مرة لا إله ~~إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا وكان جعفر بن محمد (ع) ~~يسجد السجدة حتى يقال إنه راقد وكان لأبي الحسن (ع) في كل يوم سجدة بعد ~~طلوع الشمس إلى وقت الزوال ويستحب أيضا لخصوص الشكر لله عند تجدد كل نعمة ~~ودفع كل نقمة وعند تذكرهما وللتوفيق PageV00P112 # لأداء كل فريضة أو نافلة بل كل فعل خير ولو الصلح بين اثنين مقتصرا على ~~سجدة واحدة أو ثنين على معنى الفصل بينهما بتعفير الخدين كما هو الأولى ~~والجبينين أو الجميع مقدما للأيمن منهما قائلا ما ورد عند كل واحد منهما بل ~~الظاهر استحباب التعفير في نفسه أيضا ويستحب في هذا السجود افتراش الذراعين ~~والصاق والجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض كما أنه يستحب في هذا السجود أيضا بل ~~وفي غيره مسح موضع سجوده بيده ثم امرارها على وجه وغيره من بدنه ويستحب فيه ~~أيضا الطهارة من الحدث بل لا بأس بالتكبير للأخذ فيه والرفع منه وغير ذلك ~~مما تقدم في سجود التلاوة و إن كان لا يشترط فيه شئ زائد على حصول مسماه ~~والله أعلم الفصل السابع في التشهد وهو واجب في الثنائية مرة وهي بعد رفع ~~الرأس من السجدة الأخيرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين الأولى بعد رفع الرس ~~من السجدة الأخير في الركعة الثانية والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة ~~الأخيرة والواجب فيه من القول على الأقوى الشهادتان ثم الصلاة على محمد ~~وآله فيجزي ح في الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول ~~الله وفي الصلاة على محمد وآله ما يتحقق به ذلك من غير فرق بين المضمر ~~والظاهر والفصل بلفظ على وعدمه إلا أن الأحوط تعقيب وحده لا شريك له للأولى ~~وعطف الثانية بالواو وضاما إلى الرسالة العبودية ومبدلا للظاهر بالمضمر ~~فيقول وأشهد أن محمد عبده ورسوله كما أن الأحوط في ms127 كيفية الصلاة قول اللهم ~~صلى على محمد وآل محمد نعم لا يجزي تبديل أشهد بأعلم ونحوه بل لا بد من ذكر ~~الشهادتين بلفظهما المتعارف فيهما بل لا بد من الكيفية المتعارفة في شهادة ~~التوحيد والشهادة بالرسالة فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها وكذا لا بد من ~~الترتيب فيقدم التوحيد ثم الرسالة ثم الصلاة ومن اللفظ الصحيح الموافق ~~للعربية كما في غير من الأذكار الواجبة في ركوع أو سجود ويجب الجلوس مطمئنا ~~حال التشهد بأي كيفية كان ولواقعا على الأصح ومن لا يستطيع اللغة العربية ~~تعلم فإن عجز ولو بالاتباع لغيره ونحو أو كان الوقت ضيعا أجزئته الترجمة ~~وإن علم البعض ترجم للباقي وإن عجز عن الترجمة فالأولى الذكر قدره والأولى ~~التحميد منه إن كان يحسنه وإلا PageV00P113 # سقط والأولى الجلوس قدره مع الاخطار بالبال وأما المسنون فيه فهو الجلوس ~~متوركا و اشغال النظر في الحجر وإضافة ما ورد من الزيادات فيهما حتى ~~التحيات التي رواها أبو بصير في أتشهد الأخير وافتتاح التشهدين ببسم الله ~~والحمد الله وخيرا الأسماء لله وتكرير الحمد بعد ختام التشهد الأول مرتين ~~أو ثلاث بل وقول سبحان الله سبع مرات بل لا بأس بإضافة وتقبل شفاعته وارفع ~~درجته في الدعاء للنبي (ص) بعد الصلاة عليه في التشهدين ويكفي ابتداؤهما ~~بالحمد لله عما ذكر فيهما من الأقوال المندوبة والله أعلم الفصل الثامن في ~~التسليم وهو واجب في الصلاة وجزء منها على الأصح ويتوقف التحليل منها عليه ~~والأقوى الاجتزاء بإحدى صيغتيه وهي السلام علينا أو السلام عليكم وأما ~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهي من توابع التشهد لا يحصل ~~بها تحليل ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا فضلا عن السهو لكن الأحوط المحافظة ~~عليها كما أن الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدما للصيغة الأولى مضيفا ~~إليها وعلى عباد الله الصالحين وإلى الثانية ورحمة الله وبركاته وإن كان ~~الأصح عدم وجوب شئ من ذلك وأنه يكفي قول السلام علينا أو السلام عليكم وعلى ~~كل حال فالأصح عدم اعتبار نية ms128 الخروج به بل لو نوى عدمه عمدا خرج به فضلا ~~عن السهو وإن كان الأحوط له استيناف الصلاة ح وليس للمنفرد ولا للإمام ولا ~~للمأموم قصد التحية به حقيقة والرد كذلك فلو فعل أحدهم كذلك بطلت صلاته نعم ~~لا بأس باخطار المنفرد الملكين الكاتبين وغيرهما ممن يندرج في اللفظ ~~والإمام المأمومين مع ذلك والمأموم الإمام مع ذلك بالبال على وجه يشبه ~~الدعاء لهم دون التحية مع أن الأصح عدم وجوب ذلك وأنه ليس عليه إلا ذكر هذا ~~اللفظ تعبدا ولا بد من العربية والاعراب والهيئة في الصيغتين حتى لو جاء ~~بالسلام منكرا لم يجز على الأصح ويجب تعلمه نحو ما سمعته في التشهد كما أنه ~~يجب حالته الجلوس و الطمأنينة ويستحب فيه التورك ويزيد استحباب ايماء ~~المنفرد والإمام بتسليمة إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه ~~لا ينافي الاستقبال وتسليم المأموم بتسليمتين PageV00P114 # إحديهما إلى اليمين والأخرى إلى اليسار إلى كان فيه أحد من المأمومين ~~وإلا اقتصر على تسمية واحدة كالأولين والله أعلم الفصل التاسع يجب الترتيب ~~في أفعال الصلاة على حسبما عرفت فمن صلى وقد قدم مؤخرا وأخر مقدما عمدا ~~بطلت صلاته بل وكذا السهو إذا كان قد قدم ركنا على ركن أما إذ قدمه على غير ~~الركن كما لو ركع قبل القراءة ساهيا فلا بأس كما أنه لا بأس بتقديم غير ~~الأركان بعضها على بعض سهوا ولكن يهود على ما يحصل به الترتيب مع امكانه ~~وتصح صلاته الفصل العاشر تجب الموالاة في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل على ~~وجه تنمحي صورتها بحيث يصح سلب الاسوم عنها بل تبطل الصلاة بتركها بالمعنى ~~المزبور عمدا و سهوا مع فرض حصول المحو فيهما وكذا تجب الموالاة في القراءة ~~والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات بل والحروف ومدار ~~الجميع على المحو المزبور بالنسبة إلى أسمائها فلا يقدح اختلافه في العرف ~~نعم متى فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا فلا بأس مع عدم فوات موالاة ~~الصلاة بذلك لعدم ms129 بطلان الصلاة بنسيانه أصلا فضلا عن موالاته ولكن مع كونه ~~في المحل يعيد ما يحصل به الموالاة أما إذا كان بحيث فاتت موالاة الصلاة به ~~فقد عرفت الفساد ولو مع السهو وكذا إذا فاتت في نفس تأدية تكبيرة الاحرام ~~استأنف الصلاة من رأس لأنه بمنزلة نسيانها بل وكذا الكلام في التسليم المحل ~~فإن فوات المولاة فيه بمنزلة نسيانه أيضا فيجزي عليه حكم ذلك بالنسبة إلى ~~صدور المنافي عمدا وسهوا وعمدا لا سهوا والله أعلم هذا كله في فوات المولاة ~~التي يحصل بسببها المحو أما إذا لم تكن كذلك بل فاتت الموالاة بمعنى ~~المتابعة العرفية التي لا يقدح فيها التخلل في الجملة فالظاهر بطلان ما ~~فاتت فيه عن عمد أما مع السهو فلا كما تعرفه انشاء الله في المبطلات ويلحق ~~بهذا المقصد أمور الأول استحباب القنوت مرة في الفرائض اليومية عدا الجمعة ~~جهرية كانت أو اخفاتية بل الأحوط عدم تركه فيها ومحله قبل الركوع في ~~الثانية على الأصح بعد الفراغ عن القراءة نعم لو نساه فيه فعله بعد رفع ~~الرأس منه فإن لم يذكره فيه فعله بعد الفراغ منها دون باقي أحوال ~~PageV00P115 # الصلاة وإن ذكره فيها فإن لم يذكره حال الانصراف فعله متى ذكره ولو طال ~~الزمان ولا يفعله في غير محله إذا تعمد تركه أما صلاة الجمعة فيستحب فيها ~~قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع وثانيهما بعده في الركعة ~~الثانية وكذا يستحب في كل نافلة ثنائية في المحل المزبور بل ووحدانية ~~كالوتر قبل الركوع بعد القراءة بل هو في الأخير من المؤكد ولا يعتبر فيه ~~قول مخصوص بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر ودعاء وحمد وثناء بل يجزي البسملة ~~مرة فضلا عن الثلث كالتسبيح من غير فرق بين المستعجل وغيره وحال التقية ~~وعدمها نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم (ع) من الأدعية فيه بل والأدعية ~~التي في القرآن وكلمات الفرج خصوصا في الجمعة والوتر حتى سلام على المرسلين ~~منها كما أنه يستحب التطويل فيه ورفع ms130 اليدين تلقاء الوجه والأولى بسطهما ~~جاعلا البطن إلى السماء والظهر إلى الأرض مشغلا للنظر فيهما والتكبير عند ~~إرادته رافعا لليدين به على حسب ما سمعته سابقا ثم تضعهما ثم ترفعهما ~~للقنوت والجر به للإمام والمنفرد بل والمأموم وإن كان الأولى له ذلك بحيث ~~لا يسمعه الإمام و يجوز الدعاء فيه وفي غيره بالفارسية وغيرها بمعنى عدم ~~بطلان الصلاة بذلك وإن لم يحصل وظيفة القنوت على الأظهر وكذا غيره من ~~الأذكار المندوبة في الصلاة فلا ينوي الخصوصية بشئ منها ح وكذا الدعاء ~~بالملحون مادة أو اعرابا أما الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربية ~~الصحيحة الثاني استحباب تعقيب الذي هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في ~~البلاد بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة على الأقوى وإن كان في الفريضة أكد ~~والمراد به الاشتغال بالدعاء بل وبالذكر بل كل قول حسن راجح شرعا بالذات من ~~قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه أو غير ذلك متصلا بالفراغ منها على وجه لا ~~يشاركه الاشتغال بشئ آخر كالصنعة ونحوها مما تذهب به هيئته عند المشترعة ~~التي هي المدار في السفر والحصر والاختيار والاضطرار بل وفي الفصل بينه ~~وبين الصلاة وعدمه ولا فرق في ذلك بين المغرب وغيرها والأولى فيه الجلوس في ~~مكانه الذي صلى فيه مراعيا فيه الصلاة ولا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت ~~PageV00P116 # ولكن أفضله أمور منها تسبيح الزهراء (ع) الذي ما عبد الله بشئ من التحميد ~~أفضل منه وإلا لنحله رسول الله (ص) فاطمة (ع) بل هو في كل يوم في دبر كل ~~صلاة أحب إلى الصادق (ع) من صلاة ألف ركعة في كل يوم ولم يلزمه عبد فشقي ~~وما قاله عبد قبل أن يثني رجليه من المكتوبة إلا غفر الله له وأوجب له ~~الجنة خصوصا الغداة وخصوصا إذا اتبعه بلا إله إلا الله والاستغفار والظاهر ~~استحبابه في نفسه وإن لم يكن في التعقيب نعم هو مؤكد فيه وعند إرادة النوم ~~لدفع الرؤيا السيئة كما أن الظاهر عدم اختصاص التعقيب ms131 به في الفرائض بل هو ~~مستحب بعد كل صلاة وكيفيته أربع وثلاثون تكبيرة ثم ثلت وثلاثون تحميدة ثم ~~ثلاث وثلاثون تسبيحة ولجواز تقديم التسبيح على التحميد وجه لكن الأولى ما ~~ذكرنا ويستحب أن يكون بل كل تسبيح بطين القبر وإن كان مشويا بل السبحة منه ~~تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلا والأولى ~~اتخاذها بعدد التكبير في خيط أزرق وإن كان لا بأس بغير ذلك ولو شك في شئ من ~~التسبيح تلا في المشكوك فيه خاصة إذا كان في محله والأولى له الاستيناف كما ~~أنه لو سهى فزاد على عدد التكبير مثلا رفع اليد عن الزايد وبنى على الأربع ~~وثلاثين والأولى البناء على تكبيرة واحدة ثم استيناف ثلاث وثلاثين تكبيرة ~~وكذا التحميد أما التسبيح فلا بأس بزيادته سهوا وعلى كل حال فنقصانه مفوت ~~لما يترتب عليه كما أن فصله بما ينافي هيئته كذلك ومنها التكبيرات الثلاثة ~~بعد التسليم رافعا بها يديه على هيئة غيرها من التكبير ومنها قول لا إله ~~إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله ~~الملك و له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قديرا أو يقول الله أكبر لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ~~بيده الخير وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده ~~وهزم الأحزاب وحده اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من ~~تشاء إلى صراط مستقيم بل لا بأس بالعمل بهما ومنها لعن أربعة من الرجال ~~وأربع من النساء وبني أمية ومنها دعاء شيبة PageV00P117 # الذي علمه إياه رسول الله (ص) وهو اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك ~~وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك ومنها قول سبحان الله والحمد الله ~~و لا إله إلا الله والله أكبر مائة مرة أو ثلاثين ومنها دعاء الحفظ من ms132 ~~النسيان ومنها قول اللهم صل على محمد وآل محمد وأجرني من النار وارزقني ~~الجنة وزوجني من الحور العين ومنها قراءة آية الكرسي والفاتحة وآية شهد ~~الله أنه لا إله إلا هو الخ وآية قل الله مالك الملك الخ ومنها قول أعوذ ~~بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شئ من شر ~~الدنيا والآخرة ومن شر الأوجاع كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ~~العظيم ومنها الاقرار بالنبي والأئمة واحدا بعد واحدا إلى غير ذلك مما ~~تضمنته الكتب المعدة لذلك خصوصا بحار الأنوار للمجلسي (ره) وغيره من كتب ~~علمائنا رضوان الله عليهم الثالث تختص المرأة باستحباب الزينة بالحلي ~~والخضاب و الاخفات في قولها والجمع بين قدميها في حال القيام وضم ثدييها ~~إلى صدرها بيديها حاله أيضا ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادة ~~ركبتيها إلى وراء والبدئة للسجود بالقعود والتضمم حاله بل تكون لاطئة ~~بالأرض فيه غير متجافية كما أنها إذا أرادت القيام تنسل انسلالا وإذا أرادت ~~السجود تجلس له معتدلة والتربع في جلوسها مطلقا بخلاف الرجل فإنك قد عرفت ~~استحباب التورك فيه مطلقا إلا في الجلوس من القيام المقصد الثالث في ~~مبطلاتها مضافا إلى ما عرفته سابقا وهو أمور أحدها الحدث الأصغر والأكبر ~~فإنه مبطل لها أينما وقع فيها ولو عند الميم من التسليم على الأصح عمدا أو ~~سهوا أو سبقا في غير ما عرفت من المسلوس والمبطون والمتحاضة من دون فرق بين ~~من دخل فيها بتيمم فأحدث سهوا ثم أصاب الماء وبين غيره على الأصح وبين من ~~أحدث لنسيان التسليم مثلا وغيره ثانيها تعمد التكفير في الصلاة تأدبا ~~وخضوعا لغير تقية أما إذا كان سهوا فالأحوط الاستيناف وإن كان الأقوى عدمه ~~كما أنه لا بأس به حال التقية بل لو تركه حالها أمكن البطلان لكن الأقوى ~~خلافه نعم PageV00P118 # ينبغي المحافظة على الهيئة المشروعة عندهم دون غيرها والمراد به وضع إحدى ~~اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا من غير فرق بين كونه فوق ms133 السرة أو ~~تحتها ووجود الحائل بين الموضوع والموضوع عليه وعدمه بل ولا بين وضع الكف ~~على الكف والذراع وعضد بل الظاهر تحققه بوضع الذراع على الذراع نعم الظاهر ~~الاقتصار على ما يسمى تكفيرا وخضوعا لا مطلقا الوضع وإن كان لغرض كالحك ~~ونحوه والأحوط اجتنابه حتى في حال الجلوس وإن لم يكن متعارفا بين من شرعه ~~إلا حال القيام ثالثها الالتفات بالكل إلى الخلف أو إلى اليمينا وإلى ~~الشمال بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال فإن تعمد ذلك كله مبطل ~~للصلاة بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض امكانه ولو بحرف ~~البدن على وجه لا يخرج به عن الاستقبال نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يمنا ~~وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا إلا أنه مكروه بل الأحوط اجتنابه وخصوصا ~~الطويل منه وخصوصا المقارن لبعض أفعال الصلاة وخصوصا الأركان منها وخصوصا ~~تكبيرة الاحرام وإن كان الأقوى الصحة مطلقا كما أن الأقوى البطلان مع السهو ~~أو القسير ولو بمرور شخص ونحوه فيما عرفت ابطاله بالتعمد إلا مع الالتفات ~~بما لا يخرج به عن المشرق والمغرب وإن كان بالكل رابعها تعمد الكلام ولو ~~بحرفين مهملين حصل ثانيهما من اشباع حركة أولهما أو حرف مفهم بذاته كقول ~~فإنه مبطل للصلاة بخلاف ما لو وقع سهو ولو لزعم كمال الصلاة وبخلاف غير ~~المفهم كذلك وإن أفهم بالقرائن ما لم يكن قد اتصل بأقوال الصلاة فأفسدها بل ~~الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل ل وب ود كما أنه لا بطلان بمد حرف ~~المد والين وإن زاد فيه ولا بصوت التنحنح والنفخ والأنين والتأوه ونحوها ~~نعم يبطلها حكاية أسماء هذه الأصوات حتى آه إلا إذا كانت خوفا من الله ~~سبحانه وإن لم يذكر متعلقها نحو من ذنوبي وشبهها مع أن الأحوط اجتنابه ما ~~لم يكن في ضمن دعاء أو مناجاة هذا كله في كلام الآدميين أما ما كان قرآنا ~~غير ما يوجب السجود وغير القرآن بين السورتين أو ذكرا أو دعاء بغير المحرم ~~فلا ms134 بأس به وإن فعل للدلالة على أمر من الأمور باتيانه في غير محله أو بعلو ~~الصوت فيه أو غير ذلك PageV00P119 # لا على أن يستعمله فيه فإن يبطله على الأصح بل لو قصد منه الأمرين معا ~~على أن يكونا مدلولين له يتجه البطلان كما يتجه لو كان بمحرم كالدعاء على ~~مؤمن ظلما وإن كان جاهلا نعم لا بأس بالجهل بالموضوع كما لو زعمه كافرا وهو ~~مؤمن وكذا تبطل على الأقوى لم تكلم بالمشترك من القرآن مثلا من غير تشخيص ~~للقرآنية أما إذا كان مختصا فالأحوط اجتنابه إذا لم يأت به بعنوان أنه ~~حكاية قرآن بل يتجه البطلان فيما اتفق جريانه على لسان شخص مع عدم علمه ~~بالقرآن والظاهر أن السلام إذا كان تحية من الألكام فيجري فيه الحكم ~~المزبور وكذا غيره من ألفاظ التحية التي لم يقصد فيها الدعاعية والقرآنية ~~نحو صبحك الله بخير ومساك الله بخير وادخلوها بسلام وفي أمان الله وغير ذلك ~~و كذا تسليم الصلاة نعم لا بأس بما كان منه دعاء أو قرآنا منه كما أنه لا ~~بأس برد سلام التحية بل هو واجب وإن كان التحية بغير الصيغة القرآنية نعم ~~لا بطلان مع الترك حتى لو اشتغل بالضد من قراءة ونحوها في الأصح وإنما عليه ~~الإثم خاصة لكن يجب الرد بالمثل وإن كان مخالفا للصيغة القرآنية بل الأحوط ~~مراعاة المثلية في الصيغ الأربع في التنكير والتعريف والافراد والجمع و إن ~~كان وجوب ذلك لا يخلو من منع خصوصا إذا كان الجواب بالصيغة القرآنية ولو ~~كان سلام التحية ملحونا أو بصيغة عليكم السلام وجب الرد بغير الملحون ~~وبتقديم السلام والأحوط ملاحظة الدعاعية مثلا مع ذلك وأحوط منه استيناف ~~الصلاة من رأس وكذا لو سلم وقد أفسد استحبابه برياء ونحوه أو كان صبيا ~~مميزا أو امرأة أجنبية أو رجلا كذلك على امرأة تصلي ولو قام الغير بالرد لم ~~يجز ذلك للمصلي على الأقوى وفي قيام الصبي وإن كان مميزا منع ويجب اسماع ~~الرد فيها ولو تقدير كما في ms135 غيرها نعم لا ينبغي المبالغة في رفع الصوت وكذا ~~تجب الفورية فيه على الوجه المتعارف فلو رد متراخيا أبطل صلاته ولو كانت ~~التحية بغير لفظ السلام كالصباح والمساء بالخير لم يجب الرد على الأصح ~~والأحوط الرد مع قصد الدعاء ونحوه ولا بأس بالحمد عند العطاس كما في غير ~~الصلاة بل الأقوى استحباب تسميت العاطس كذلك والأحوط خلافه خامسها القهقهة ~~ولو اضطرارا نعم لا بأس بالسهو منها كما لا بأس بالتعمد التبسم الذي هو ~~مقابل لها فالمراد بها ح الضحك PageV00P120 # المشتمل على الصوت والمد والترجيع فيه بل مطلق الصوت على الأحوط بل ~~الأقوى البطلان بالضحك المشتمل عليه تقديرا كمن منع نفسه عنه إلا أنه قد ~~امتلأ جوفه ضحكا واحمر وجهه وارتعش مثلا سادسها تعمد البكاء بالصوت لفوات ~~أمر دنيوي أو طلبه على الأقوى بخلاف ما كأم منه للسهو عن الصلاة أو غير ~~مشتمل على صوت أو على أمر أخروي فإنه غير مبطل وإن كان الأحوط الاستيناف في ~~الوسط كما أن الأحوط ذلك فيمن غلبه البكاء قهرا أيضا بل هو الأقوى سابعها ~~كل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الأسلم عنها وإن كان قليلا ~~كالوثبة والصفتة لعبا والعفطة هزوا ونحوها فإنه مبطل لها عمدا وسهوا بخلاف ~~غير الماحي وإن كان كثيرا كحركة الأصابع ونحوها من العبث الذي لا يمحو ~~صورتها ولا يفوت موالاة أفعالها أما إذا كان الفعل مفوتا للموالاة فيها ~~بمعنى المتابعة العرفية غير ماح للصورة فهو مبطل مع العمد دون السهو على ~~الأقوى بخلاف ما لم يناف المتابعة العرفية فإن عمده غير قادح فيها فضلا عن ~~سهوه وبذلك ظهر لك الحكم في السكوت الطويل والفعل القليل والكثير وغيرها ~~مما لم يرد أو ورد من الإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد وقتل الحية والعقرب ~~وحمل الطفل ووضعه وضمه وارضاعه عند بكائه وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ~~ونحوها وعد الركعات بالحصى ومناولة الشيخ العصا والجهر بالذكر والقرآن ~~للاعلام وغير ذلك مما هو غير مناف للموالاة وإن كان كثيرا ولا ms136 ماح للصورة ~~نعم الظاهر البطلان بالسجدة فيها عمدا على كل حال ثامنها الأكل والشرب وإن ~~كانا قليلين نعم لا بأس بابتلاع السكر المذابة وبقايا الطعام في الفم ونحو ~~ذلك مما هو غير ماح للصورة ولا مفوت للموالاة وهما كغيرهما في ابطال الماحي ~~منهما عمدا وسهوا والمفوت للموالاة غير الماحي عمدا لا سهوا ولا فرق في ~~جميع ما ذكرنا من المبطلات بين النافلة والفريضة نعم يستثنى من ذلك العطشان ~~المتشاغل بالدعاء في الوتر وقد نوى الصوم في صبيحة تلك الليلة ويخشى مفاجأة ~~الفجر وكان الماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة فإنه يجوز ح له التخطي ~~المزبور والشرب حتى يروى وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات ~~الصلاة حتى PageV00P121 # إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة نعم الأقوى ~~الحاق غير حال الدعاء من أحوال الوتر بل يقوى الحاق مطلق النافلة به إلا أن ~~الأحوط خلافه كما أن الأحوط بل الأقوى الاقتصار على الوتر المندوب أما ~~الصوم فالظاهر عدم الفرق بين الواجب منه والمندوب كما أن الأقوى الاقتصار ~~على خصوص شرب الماء دون الأكل وإن قل زمانه بل ودون شرب غير الماء بل ~~الظاهر أنه لا يتعدى منه إلى جذب التنباك على الوجه المعلوم بناء على ~~منافاته للصلاة كما هو الأقوى والله أعلم تاسعها تعمد قول آمين بعد تمام ~~الفاتحة لغير تقية على الأقوى بل هو كذلك وإن لم يقصد ما يقصده غيرنا من ~~الندب على الأقوى من غير فرق في القول بين أن يكون سرا أو جهرا للإمام أو ~~المأموم أما الساهي فلا بأس كما لا بأس مع التقية بل قد يجب وإن كان لو ~~تركها ح أثم وصحت صلاته على الأصح كما أن الأصح صحتها مع قولها في غير ~~المقام المزبور بقصد الدعاء وإن كان الأحوط خلافه عاشرها الشك في عدد غير ~~الرباعية من الفرائض والأوليين منها كما تسمعه في محله انشاء الله تعالى ~~حادي عشرها زيادة جزء فيها أو نقصانه كما عرفته وتعرفه ms137 أيضا وأما القران ~~بين السورتين في الفريضة بعد الفاتحة فالأقوى عندنا كراهته وإن كان الأحوط ~~اجتنابه وكذا عقص الرجل شعر رأسه على الأصح ويكره فيها أيضا مضافا إلى ما ~~سمعته سابقا نفخ موضع السجود والعبث والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطي ~~والتثاؤب الاختياري والتأوه والأنين ومدافعة البول والغايط كما تقدم ما لم ~~يصل إلى الضرر فيحرم وإن كان الأقوى صحة الصلاة معه ح ولا يجوز قطع الفريضة ~~اختيارا بل الأحوط ذلك في النافلة أيضا وإن كان الأقوى الجواز كما أن ~~الفريضة تقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو ماله المعتد به ~~ونحو ذلك بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال بل الأحوط له استينافها من ~~رأس لو عصى ح فلم يقطعها بل هو الأقوى فيما إذا وجب قطعها للضرر الذي لا ~~يجوز تحمله مع امكان دفعه في النفس أو في غيرها والله أعلم المقصد الرابع ~~في صلاة الآيات وفيه مباحث المبحث الأول في السبب وهو كسوف الشمس وخسوف ~~القمر ولو بعضهما PageV00P122 # وإن لم يحصل منهما خوف والزلزلة وغير المعتاد من الرياح الأسود أو الأحمر ~~أو الأصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في ~~السماء وغير ذلك من الآيات المخوفة عند غالب الناس سماوية كانت أو أرضية ~~كالخسف ونحوه على الأصح نعم لا عبرة بغير المخوف من الآيات ولا بخوف النادر ~~ولا بانكساف أحد النيرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلا لأوحدي الناس وإن ~~أخاف كانكساف بعض الكواكب كذلك بخلاف ما إذا انكسفت على وجه من شأنه أن ~~يحصل لعامة الناس الخوف منه فإنه يجب الصلاة ح ولو حصل مانع من غيم ونحوه ~~فأخبر الرصدي بكسوف أو خسوف ووقته ومقدار مكثه فالأحوط الصلاة خصوصا مع ~~التعدد والعدالة وإن كان الأقوى عدم الوجوب إلا مع الطمأنينة بالصدق ولو من ~~استقراء ما وقع لهم من ذلك المبحث الثاني وقت أداء صلاة الكسوفين إلى تمام ~~الانجلاء على الأصح وكذا كل آية يسع وقتها الصلاة والأحوط نية الأداء في ~~الأول ms138 قبل الأخذ في الانجلاء والقربة المطلقة في غيره ويدرك وقت الفرض ~~بادراك ركعة كما في اليومية أما إذا لم يسع كالزلزلة غالبا والهدة والصيحة ~~فتجب الصلاة حال الآية فإن عصى ففي غيره طول العمر والكل أداء وبذلك كانت ~~هذه ومشابهها من ذوات الأسباب لا الأوقات بخلاف الأولى نعم الأقوى بل ~~الظاهر ذلك أيضا في الكسوفين إذا اتفق قصور وقتهما عن أداء الفعل بل عن ~~الركعة وإن كان خلاف المشهور فتجب الصلاة ح عند حصول السبب نحو غيرها من ~~ذوات الأسباب فهي وقتية في حال وسببية في آخر وكذا غيرهما من الآيات الذي ~~يمتد وقته غالبا إذا اتفق قصوره أو لم يعلم به المكلف حتى قصر وقتها عن ~~الركعة ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء عندنا ولم ~~يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء على الأقوى وكذا غيره من الآيات ذوات ~~الأوقات أما إذا علم وأهمل ولو نسيانا على الأصح أو كان القرص محترقا وجب ~~القضاء وكذا من انكشف له فساد صلاته بعد خروج الوقت بل وكذا تجب الصلاة ~~لغير الموقت من الآيات إذا أهمل صلاته بعد العلم ولو لنسيان أما إذا لم ~~يعلم حتى مضى زمان الاتصال بالآية عرفا فالأقوى عدم الوجوب والأحوط الصلاة ~~ويختص الوجوب بمن في PageV00P123 # بلد الآية فلا تجب على غيره نعم يقوى الحاق المتصل بذلك المكان مما يعد ~~معه كالمكان الواحد المبحث الثالث إذا حصل الكسوف مثلا في وقت فريضة يومية ~~حاضرة واتسع وقتهما معا كان مخيرا في الاتيان بأيهما شاء على الأصح ولو شرع ~~في صلاة الكسوف فظهر له ضيق وقت الاجزاء لليومية على وجه يخشى فوات اليومية ~~إذا أتم صلاة الكسوف الذي يفرض سعة وقته قطع وصلى اليومية ثم عاد إلى صلاة ~~الكسوف من محل القطع بشرط أن لا يقع منه مناف غير الفصل المزبور بل الأقوى ~~جواز ذلك أو رجحانه لادراك وقت الفضيلة لليومية فضلا عن الاجزاء وإن كان ~~الأحوط خلافه بل الأقوى أن له الشروع في صلاة ms139 الكسوف حال عدم علمه بسعة ~~الوقت لها ولليومية ومتى خاف الفوات قطع وصلى الفريضة ثم بنى على صلاته من ~~محل القطع لكن الأحوط له في هذا وفي سابقه استيناف صلاة الكسوف بعد ذلك ولا ~~فرق في هذه الأحكام بين الوقتية من صلاة الآيات وذات السبب منها نعم يجب ~~فعلها فورا وبذلك تقدم على اليومية مع السعة كما أنه لو ضاق وقت الكسوف ~~واتسع وقت اليومية قدمها عليها بل يقطعها لو كان قد ظهر له في الأثناء ذلك ~~وإن كان إذا لم يفعل أثم وصحت صلاته كما أنه كذلك لو اشتغل بالكسوف الذي قد ~~استقر وجوبه بسعة وقته ولم يفعله في وقت ضيق اليومية والله أعلم المبحث ~~الرابع هي ركعتان في كل واحدة منهما خمس ركوعات فيكون المجموع عشرة وتفصيل ~~ذلك بأن يحرم مقارنا للنية كما في الفريضة ثم يقرأ الحمد والسورة ثم يركع ~~ثم يرفع رأسه ثم يقرأ الحمد والسورة كذلك حتى يتم خمسا على هذا الترتيب ثم ~~يسجد سجدتين ثم يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أولا ثم يتشهد ويسلم فإذا فعل ذلك ~~محافظا على ما عرفت وجوبه في الفريضة من الشرائط وغيرها تمت صلاته وبرئت ~~ذمته ولا فرق في السورة بين كونها متحدة في الجميع أو متغايرة نعم يجزيه ~~تفريق سورة واحدة على كل ركعة فيقرأ في كل قيام آية أو بعض آية بعد قراءة ~~الفاتحة في القيام الأول فيكون مجموع قرائته PageV00P124 # في الركعتين الفاتحة مرتين والسورة كذلك ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة ~~في تمام الركعة والأحوط بل الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث نقص كما أن ~~الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة له ح نعم إذا أكمل السورة ولو في ~~القيام الثاني وجب عليه الفاتحة في القيام الثالث ثم سورة أو بعضها وهكذا ~~كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام منه بخلاف ما إذا لم يركع عن ~~تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت ~~نعم لو ركع ms140 الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد ثم قام للثانية فالأقوى وجوب ~~الحمد ثم القراءة من حيث قطع وقد ظهر من لذلك أنه لا اشكال في القران فيها ~~بل الأقوى جوازه في القيام الواحد كما سمعته في الفريضة فإن الظاهر اتحادها ~~معها فيما عدا ما عرفت وتعرف مما تختص به في جميع ما قدمناه في الفريضة من ~~واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود وفي الشرائط وأحكام السهو ~~والشك في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها فلا يجوز ح صلاتها ~~على الراحلة اختيارا على الأصح والركوعات الزائدة هنا أركان أيضا تبطل ~~الصلاة بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا وكذا القيام المتصل بها على نحو ما تقدم ~~في الفريضة فلو شك في عدد ركعاتها بطلت كما في كل فريضة ثنائية فإنها منها ~~وإن اشتملت ركعتها على خمس ركوعات أما الشك في ركوعها فهو كالفريضة يأتي به ~~ما دام في المحل ويمضي إن خرج عنه ولا تبطل صلاته بذلك إلا إذا بان له بعد ~~ذلك النقصان أو رجع الشك في ذلك إلى الشك في الركعات كما إذا لم يعلم أنه ~~الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الركعة الثانية ويستحب ~~فيما الجماعة أداء وقضاء مع احتراق القرص وعدمه لكن أسلم صورها أن يدرك ~~المأموم الإمام قبل الركوع الأول أو فيه في الركعة الأولى أو الثانية ~~فيجعلها أولى له ويفترق عن الإمام في محل المفارقة ويتم صلاته ح منفردا وإن ~~كان الأقوى جواز غير ذلك أيضا كما ذكرناه في كتابنا الكبير إلا أن الأحوط ~~تركه ويتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما في الفريضة دون غيرها ~~من الأفعال والأقوال ويستحب فيها أيضا قبل كل ركوع ثان بعد القراءة قنوت ~~فيكون المجموع في الركعتين PageV00P125 # خمس قنوتات ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس وثانيهما ~~قبل العاشر بل يجوز الاقتصار على الأخير منهما وأن يكبر عند كل هوى للركوع ~~وكل رفع منه إلا في الرفع من الخامس والعاشر فإنه يقول سمع الله لمن حمده ~~ويستحب ms141 فيها التطويل خصوصا كسوف الشمس وقراءة السور الطوال كيس والروم ~~والكهف ونحوها واكمال السورة في كل قيام والمساواة تقريبا بين القراءة وكل ~~من القنوت والركوع والسجود في التطويل والجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا ~~حتى كسوف الشمس على الأصح وكونها في المساجد بل في رحبها المبحث الخامس ~~صلاة الآيات بعد حصول سببها واجبة على كل مكلف حرا وعبد حاضرا ومسافرا أعمى ~~أو بصير رجل أو امرأة إلا الحايض والنفساء فإنه لا يجب عليهما ذات الوقت ~~منها أداء ولا قضاء أما غيرها فالأحوط لهما فعلها بعد الطهارة وإن كان ~~الأقوى عدم الوجوب والله أعلم المقصد الخامس في حكم الخلل وفيه مباحث ~~المبحث الأول قد عرفت ما يتعلق بالشرائط منه وأن من أخل بالطهارة من الحدث ~~منها فيها بطلت صلاته مع العلم والجهل والعمد والسهو بخلاف الطهارة من ~~الخبث فإنك قد عرفت تفصيل الحال فيها كما عرفته في غيره من الشرايط أما ما ~~يتعلق بالصلاة منه فقد عرفت أيضا أن كل من أخل بشئ من واجباتها عمدا بطلت ~~صلاته ولو حركة من قرائتها وإذا كارها الواجبة مع العلم بالحكم وبدونه وكذا ~~من زاد فيها جزءا في ابتداء النية بل وفي الأثناء من غير فرق بين القول ~~والفعل في ذلك ولا بين الموافق لأجزائها والمخالف بل الأقوى البطلان لو زاد ~~فيها كذلك بعنوان الندب كما لو سجد سجدة فيها أو قنت في جميع ركعاتها أو ~~تشهد كذلك نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان ~~أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة وكذا غير المبطل ولا مستلزمه من الفعل ~~القليل الذي عرفته فيما سبق كما أنه لا بأس بزيادة غير الركن ونقصانه فيها ~~سهوا وإن خرج عن المحل بخلاف الركن فإن زيادته في غير الجماعة ونقصه حتى ~~يخرج عن المحل يبطل نعم يتدارك الناقص إن ذكره في محله ويعيد ما فعله سابقا ~~مما هو مترتب عليه بعده كمن نسي القراءة أو الذكر وبعضهما أو الترتيب فيهما ~~أو ms142 اعرابهما أو القيام فيهما PageV00P126 # أو الطمأنينة فيه أو غير ذلك مما يجب فهما عدا الجهر والاخفات فإن الظاهر ~~عدم وجوب تلافيهما فيهما وذكر قبل إن يصل إلى حد الراكع أو الذكر في الركوع ~~أو الطمأنينة فيه وذكر قبل إن يخرج عن مسمى الركوع أو الانتصاب من الركوع ~~أو الطمأنينة فيه على الأقوى وذكر قبل إن يدخل في السجود أو الذكر في ~~السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل إن يخرج عن مسمى ~~السجود أو الانتصاب من السجود الأول والطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في ~~مسمى السجود الثاني أو السجدة الواحدة وذكر قبل الوصول إلى حد الراكع أو ~~قبل التسليم في السجدة الأخيرة أو التشهد أو بعضه أو الترتيب أو بعضه أو ~~الترتيب فيه أو اعرابه أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الوصول إلى حد الراكع أو ~~قبل التسليم في التشهد الأخير أو التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة ~~عمدا وسهوا فإن لم يتدارك ما ذكرناه ح بطلت صلاته نعم لو لم يذكر شيئا منها ~~إلا بعد الخروج عن المحل المزبور لم يتدارك بعد ذلك وكانت صلاته صحيحة إلا ~~السجدة والتشهد أو بعضه فإنه يقضيهما بعد الفراغ من الصلاة وأما الركن فإن ~~نسيه ولم يذكره إلا بعد أن صار في ركن آخر أو بعد صدور ما يبطل الصلاة عمدا ~~وسهوا في السجدتين الأخرتين بطلت صلاته كمن نسي النية حتى كبر أو التكبير ~~حتى ركع أو الركوع حتى سجد أو السجدتين حتى ركع أو حتى سلم وصدر منه ما ~~يبطل الصلاة عمدا وسهوا وإلا تداركه ثم يعيد ما فعله سابقا مما هو مترتب ~~عليه بعده وكانت صلاته صحيحة لكن الأحوط في صورة نسيان السجدتين حتى سلم ~~الإعادة وإن لم يكن صدر منه المبطل والتدارك للنية أو التكبير لو كان هو ~~المنسي بمعنى استنياف الصلاة من رأس ولو ترك سجدتين وشك في الأثناء أنهما ~~من ركعة أو ركعتين أعاد الصلاة احتياطا بعد الاتمام وقضائهما كما لو شك في ~~ذلك ms143 بعد الفراغ ولو علم أنهما من ركعتين قضاهما وإن كانت الأولتين على ~~الأصح ولو دخل في السجود مثلا وعلم أنه قد فاته ركوع أو قراءة مثلا أو ركوع ~~أو سجدة أتم صلاته واحتاط بالإعادة في الأول والثاني بعد قضاء السجدة وكذا ~~بعد الفراغ ولو علم فوات سجدتين مثلا أو قراءة قبل إن يدخل في الركوع ~~تلافاهما واحتاط بإعادة الصلاة من رأس ولو نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها ~~بعد التشهد قبل PageV00P127 # التسليم قام وأتى بها ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهوا قام ~~وأتم ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها ~~والركعة والأزيد وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهد أو قبله ~~جلس بمقداره أو لا المبحث الثاني في الشك وفيه مسائل الأولى من شك في ~~الصلاة فلم يدر أنه صلى أم لا فإن كان ذلك بعد مضي الوقت لم يلتفت وإلا فعل ~~ولو لم يبق إلا مقدار اختصاص الأخيرة اقتصر عليها وفي تنزيل ادراك مقدار ~~الركعة هنا منزلة تمام الوقت وجهان أما الأقل فالأقوى كونه بمنزلة الخروج ~~والظاهر أن الظن هنا كالشك في الحكم المسألة الثانية لا يلتفت إلى الشك في ~~شئ منها بعد الفراغ من غير فرق بين الركن وغيره وبين الركعة وغيرها المسألة ~~الثالثة لا عبرة بكثرة الشك في عدد الركعات وغيره من الأفعال بل يبنى على ~~وقوع الفعل ما لم يكن لك مفسدا فيبنى على عدمه ح ولو كثر شكه في فعل خاص في ~~الفريضة كان كثير الشك فيه دون غيره على الأقوى بل وكذا لو كان كثيره فيما ~~لا حكم له كالشك بعد تجاوز المحل مثلا بل وكذا لو كان كثيره في غير الصلاة ~~دونها وعلى كل حال فالمرجع فيه العرف ولا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو ~~بالقيم أو نحوهما وإن كان هو الأحوط وكذا لا عبرة بشك المأموم في عدد ~~الركعات مع ضبط الإمام وإن لم يحصل له منه ظن وبالعكس وإن كان المأموم ms144 ~~فاسقا أو امرأة بل يرجع الشاك منهما دون الظان على الأقوى فضلا عن المتيقن ~~إلى الضابط وإن كان ضبطه بطريق الظن كالقطع على الأقوى وحكم المأموم ~~والإمام في السهو بغير ذلك حكم المنفرد على الأقوى فإن لم يكن أحدهما ضابطا ~~عمل كل منهما بما يقتضيه الشك مع اتفاقهما في الشك أما مع اختلافهما كما لو ~~كان المأموم شاكا بين الثلث والأربع والإمام بين الاثنين والأربع فإن جمع ~~بين شكهما رابطة كالثلث فيما لو شك الإمام بين الاثنين والثلاث والمأموم ~~بين الثلث والأربع أو بالعكس رجعا إليها وأتما الصلاة وإلا تعين الانفراد ~~كما لو كان شك أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس ~~والأحوط استيناف الصلاة في الأولى وكذا لا حكم للشك في عدد ركعات الاحتياط ~~PageV00P128 # وعدد سجدتي السهو بل يبنى على الأكثر ما لم يكن مفسدا وإلا بنى على الأقل ~~والشاك في النافلة مخير بين البناء على الأقل أو الأكثر ما لم يكن مفسدا ~~أيضا وإلا بنى على الأقل والأفضل له الأولى ولو عرض وصف النفل للفرض أو ~~بالعكس فالظاهر بقاء حكم الشك على الأصح كما أن الظاهر مساواة النافلة ~~للفريضة في الشك في الفعل وفي تدارك المنسي في المحل وعدمه بعده والأحوط ~~استينافها بزيادة الركن بل هو الأقوى في النقصان نعم لا قضاء للسجدة ~~والتشهد فيها ولا سجود سهو لما يوجبه المسألة الرابعة من شك في شئ من أفعال ~~الصلاة وقد دخل في غيره مما هو مترتب عليه وإن كان مندوبا لم يلتفت كما أنه ~~يأتي به إذا لم يدخل من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين على الأصح كما أن ~~الأصح إرادة مطلق الغير المترتب على الأول حتى السورة بالنسبة إلى الفاتحة ~~فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو أخذ في السورة بل ولا إلى أول السورة وهو في ~~آخرها بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة بل ولا إلى أولها وهو في ~~آخرها ولا إلى السورة وهو في القنوت ولا إلى الركوع أو الانتصاب وهو في ~~الهوى ms145 للسجود ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهد نعم الأقوى وجوب تدارك ~~السجود إذا شك فيه وهو أخذ في القيام وفي الحاق التشهد به في التدارك وجه ~~إلا أن الأقوى خلافه أما إذا كان الشك في الشئ قبل الدخول في الغير المزبور ~~فالواجب عليه التلافي فلو تركه ح بطلت صلاته كما لو تدارك بعد الدخول في ~~الغير كذلك والأقوى جريان ذلك في غير صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس ~~مثلا وقد شك حاله وقت كونه بدلا عن القيام في أنه همل سجد أم لا أو تشهد لم ~~يلتفت على الأقوى ولو شك في صحة الواقع وفساده لا في أصل الوقوع فالأقوى ~~عدم الالتفات وإن كان في المحل لكن الاحتياط لا ينبغي تركه هنا ولو باتمام ~~الصلاة ثم استينافها من رأس كما لا ينبغي تركه في كل ما شك فيه ولم يدخل في ~~فعل آخر مستقل عنه كالقراءة والركوع والسجود والتشهد والقيام والتسليم ونحو ~~ذلك وإن كان الأقوى ما عرفت ولو كان الشك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد ~~دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه أو في بعض المنافيات أو نحو ~~ذلك مما لا يفعله المسلم إلا بعد الفراغ كما أن المأموم إذا شك في التكبير ~~وقد كان في PageV00P129 # هيئة المصلى جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت ~~على الأقوى وكل مشكوك أتى به لأنه في المحل ثم ذكر أنه فعله لا يفسد إلا أن ~~يكون ركنا كما أنه إذا لم يأت به للخروج عن المحل فبان عدم فعله كذلك لو شك ~~وهو في فعل أنه هل شك في بعض أفعال المتقدمة عليه سابقا لمن يلتفت وكذلك لو ~~شك أنه هل سهى كذلك أو لا بل هو أو لا بل هو أولى نعم لو شك في السهو وعدمه ~~وكان في محل يتلافى فيه المشكوك أتى به على الأصح والله العالم المسألة ~~الخامسة الشك في عدد ركعات الفريضة وهو بعد استقراره لا مجرد ms146 حصوله وإن زال ~~بعد ذلك مفسد إلا صورا مخصوصة في الرباعية بعد احراز الأولتين منها الحاصل ~~برفع الرأس من السجدة منهما على الأقوى بخلاف الثنائية والثلاثية والأولتين ~~من الرباعية أحدها الشك بين الاثنين والثلاث بعد رفع الرأس من السجدة ~~الأخيرة فإنه يبنى على الثالث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من ~~قيام أو ركعتين من جلوس على الأصح والأحوط الجمع بينهما ثم استيناف الصلاة ~~من رأس ثانيها الشك بين الثلث والأربع في أي موضع كان و حكمه كالسابق حتى ~~في الاحتياط ثالثها الشك بين الاثنتين والأربع بعد رفع الرأس كذلك فإنه ~~يبنى على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام رابعها الشك بين ~~الثنتين والثلاث والأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فإنه يبنى على ~~الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس على الأصح ~~والأحوط إن لم يكن أقوى تأخير الركعتين من جلوس خامسها الشك بين الأربع ~~والخمس بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فإنه يبنى على الأربع ويتشهد ويسلم ~~ثم يسجد سجدتي السهو سادسها الشك بين الأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم ~~ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلث والأربع فيتم صلاته ثم يحتاط بركعة من ~~قيام أو ركعتين من جلوس سابعها الشك بين الثلث والخمس حال القيام فإنه يهدم ~~ويرجع شكه إلى ما بين الاثنين والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله ثامنها الشك ~~بين الثلث والأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك ~~بين الاثنين PageV00P130 # والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله تاسعها الشك بين الخمس والست وهو ~~قائم فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس فيتم صلاته ~~ويسجد للسهو مرتين وهي المنتهى في الشك فمتى دخل ما بعدها أو هي في غير ~~الفرض المتقدم بطلت الصلاة على الأقوى والأحوط في الخمسة المتأخرة استيناف ~~الصلاة من رأس مع ذلك كما أن الأحوط الحاق الشك بعد اتمام الذكر الواجب في ~~الأخيرة بالشك بعد رفع الرأس منها في جميع صوره ms147 الصحيحة بل وبعد وضع الجبهة ~~وإن لم يذكر وإن كان هو أضعف من سابقه فيعمل ح عمله ثم يستأنف الصلاة من ~~رأس وكذا الأحوط في الشك بين الاثنين والأربع والخمس والثلاث والأربع ~~والخمس ونحوهما العمل بموجب الشكين ثم الاستيناف ولو حصل له شك في شك سابق ~~بعد دخوله في محل آخر أنه مفسد أو لا كما لو شك في الثالثة أن شكه في ~~الركعة السابقة بين الاثنين والثلاثة كان بعد رفع الرأس من السجود أو قبله ~~بنى على الصحة ولو شك بعد الفراغ في شكه في الصلاة أنه هل كان موجبا للركعة ~~أو الركعتين بنى على الأقل في وجه والأوجه الاتيان بهما معا والأحوط ~~الإعادة مع ذلك ولو كان شاكا فيما يوجب الركعتين مثلا فانقلب شكه إلى ما ~~يوجب الواحدة في أثناء الاحتياط أو بعد الفراغ منه لم يلتفت وأتم ما في يده ~~نافلة في الأول والأحوط الاقتصار فيه على الواحدة إن لم يكن قد دخل في ركوع ~~الثانية وإلا فعل الواحدة ثم استأنف الصلاة احتياطا ولو طرء له الشك ثم جهل ~~كيفيته من رأس فإن انحصر في الصحيح أتى بموجب الجميع وهو ركعتان من قيام ~~وركعتان من جلوس وسجود السهو ثم الإعادة احتياطا وإلا استأنف لأنه لم يدركه ~~صلى المسألة السادسة المراد بالشك فيما سمعت تساوي الطرفين لا ما يشمل الظن ~~فإن الأقوى كونه بحكم اليقين في الفعل والترك والركعات وغيرها فلو شك ثم ظن ~~بعد ذلك فيما كان شاكا فيه كان العمل على الأخير كالعكس وكالشكوك المترتبة ~~كما لو شك وهو قائم بين الثلث والأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين ~~الاثنين والأربع فلما أخذ في التشهد شك بين الاثنين والثلاث والأربع فلو ~~تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا ولو ~~حصل له شئ في أثناء الصلاة PageV00P131 # وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان ظنا أو شكا فهو شك المسألة ~~السابعة ركعات الاحتياط واجبة فلا ms148 يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة من الأصل وإن ~~كان الأقوى الاجتزاء بالإعادة عنها لو أثم بتركها على وجه يرتفع الخطاب بها ~~ومن اشتغلت ذمته بركعتي الاحتياط مثلا فمات من حينه قبل فعلهما كان على ~~الأولى قضاء الصلاة والأحوط الاتيان بهما أولا ثم إعادة الصلاة و كذا ~~الأجزاء المنسية وأما سجدتا السهو فالأحوط قضاؤهما خاصة وأحوط منه إعادة ~~الصلاة بعد ذلك المسألة الثامنة الأقوى أن صلاة الاحتياط ولو كان ركعة من ~~قيام يلاحظ فيها الجزئية والاستقلال والقدر اللازم المشترك بين النفل ~~والركعات الأخيرة من الفرض بالنسبة إلى البطلان بتخلل المنافي بينها وبين ~~الصلاة كركعات الصلاة فضلا عن وقوعه فيها وأنه لا بد لها من نية وتكبيرة ~~احرام وقراءة الفاتحة سرا حتى البسملة على الأحوط وركوع وسجود وتشهد وتسليم ~~ولا قنوت فيها وإن كانت اثنتين فضلا عن الأذان والإقامة كما لا سورة فيها ~~المسألة التاسعة قد عرفت أن الذي يقضى من أجزاء الصلاة السجود والتشهد ~~وأبعاضه خصوصا الصلاة على النبي فينوي أنهما عوض ذلك المنسي مقارنا بالنية ~~لأولهما محافظا على ما كان واجبا فيهما حال الصلاة فإنهما كالصلاة في ~~الشرايط والموانع بل لا يجوز الفضل بينهما وبينها بالمنافي كالاجزاء في ~~الصلاة أما الدعاء والذكر والفعل القليل وغير ذلك مما كان جايزا في أثنائها ~~فالأقوى جوازه والأحوط تركه وكذا بين الصلاة وركعات الاحتياط نعم يؤخر جميع ~~ما هو مستحب بعد الفراغ من التعقيب ونحوه عنهما ولو فصل بينهما وبين الصلاة ~~بالمنافي عمدا وسهوا استأنف الصلاة من رأس والأحوط فعلهما قبل ذلك وكذا ~~المنافي عمدا إذا تعمده أما إذا وقع سهوا فلا بأس وكذا الكلام في ركعات ~~الاحتياط ولو فعل في الأثناء ما يوجب سجود السهود فالأقوى والأحوط فعله بعد ~~الفراغ ولو نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها فالأقوى البطلان ~~واستيناف الصلاة و الأحوط فعل الاحتياط ثم الاستيناف ولو نسي سجدة أو تشهدا ~~فيها قضاهما بعد الصلاة ولو نسي بعض أجزاء التشهد المنسي وأمكن التدارك ~~فعله أما إذا لم يمكن كما إذا ms149 ذكره بعد تخلل PageV00P132 # المنافي عمدا وسهوا مثلا استأنف الصلاة والأحوط فعل التشهد قبل ذلك ولو ~~تعددت منسياته كما لو نسي سجدة من الركعة الأولى وأخرى من الثانية أتى بهما ~~واحدة بعد واحدة و لا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان الأحوط كما أن ~~الأحوط ملاحظة الترتيب معه وأشد منه احتياطا ملاحظته بالنسبة إلى التشهد ~~والسجود فيقدم السابق في الفوات على اللاحق بل لو شك في السابق واللاحق كان ~~الأحوط له تقديم كل منهما وتأخير الآخر ثم الإعادة بل لو بنى على سبق سابق ~~فقدمه ثم ظهر لاحقا أو بالعكس كان الأحوط الإعادة على ما يحصل به الترتيب ~~ثم استيناف الصلاة المسألة العاشرة لو فعل الأجزاء المنسية أو سجدتي السهو ~~فبان عنده أن لا سهو ولا نقص تبين بطلان ما فعل فيقطع لو كان في الأثناء ~~وصلاته صحيحة أما ركعات الاحتياط فإن بان الاستغناء عنها بعد الفرغ منها ~~وقعت نافلة وإن كان في الأثناء أتمها كذلك والأحوط له إضافة ركعة ثانية لو ~~كانت ركعة من قيام وإن بان نقص الصلاة بمقدار ما فعله من الاحتياط بعد ~~الفراغ تمت صلاته على الأقوى والأحوط الاستيناف و إن كان قبل الدخول في ~~الاحتياط كان له حكم من نقص ركعة مثلا من التدارك الذي قد عرفت وإن كان في ~~الأثناء أتمه واكتفى به مع الموافقة في الكم والكيف أما لو كان ركعتين من ~~جلوس ألقى ما في يده ورجع إلى حكم من تذكر النقص وإن كان قد دخل في ركوع ~~الأخيرة منهما والأحوط له الاستيناف أيضا مطلقا أما لو دخل في ركعتي قيام ~~فظهر له نقص الواحدة قبل الوصول إلى ركوع الثانية منهما سلم على الركعة ~~وصحت صلاته ولا يقدح زيادة التكبير وإن كان بعد الوصول ألقى ما في يده ورجع ~~إلى حكم من نقص فيتدارك ح وتصح صلاته سواء كان شكه موجبا للركعة مع ~~الركعتين كالشك بين الاثنين والثلاث والأربع أو لم يكن كذلك كما لو كان شكه ~~بين الاثنين والأربع خاصة فبان نقص ms150 الواحدة ولو ظهر له نقص اثنتين وقد دخل ~~في ركعة قيام أضاف إليها ثانية وسلم ولو كان دخل في ركعتي جلوس أعرض عنهما ~~وتدارك ما نقص من صلاته وإن كان قد دخل في ركوع الأخيرة منهما والأحوط ~~احتياطا شديدا في جميع هذه الصور الاستيناف أيضا المبحث الثالث PageV00P133 # في السهو يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج والسلام في غير ~~محله والشك بين الأربع والخمس بل لكل زيادة في الصلاة ونقيصة لم يذكرها في ~~محلها وإن تداركها بعد الصلاة كالسجدة والتشهد أما إذا ذكرها في المحل ~~وتداركها فلا سجود على الأقوى كما لا سجود في نسيان القنوت ونحوه من ~~المستحبات التي كان عازما على فعلها ولساها ولا في الشك في الزيادة ~~والنقيصة وإن كان هو الأحوط والكلام وإن طال له سجدتا سهو بعد أن كان كلاما ~~واحدا نعم إن تعدد كما لو تذكر في الأثناء ثم سهى بعد ذلك فتكلم تعدد ~~السجود كما في غيره من الأسباب فإن الظاهر تعدده بتعددها اتحد جنسها أو ~~اختلف وكذا الكلام في السلام لو وقع مرة واحدة سجد له كذلك ولو بجميع صيغة ~~وإن تعدد مرات سجد له كذلك وإن كان الأحوط تعدده لكل تسليم ولا ترتيب في ~~سجود السهو بترتب أسبابه على الأقوى أما بينه وبين الأجزاء المنسية ~~والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما أن الأحوط تأخير الأجزاء المنسية عن ~~الركعات الاحتياطية وإن كانت متقدمة في الفوات والأقوى التخيير بل الأقوى ~~عدم وجوب تعيين أسباب سجود السهو بل لو أخطأ وسجد للسهو عن الكلام وكان ~~سهوه غيره مثلا أجزء على الأقوى والأحوط إعادة السجود ولا يجوز تأخير سجود ~~السهو عن الصلاة وأجزائها المنسية وركعاتها الاحتياطية فلو أخر عصى ~~بالتأخير وصلاته صحيحة على الأصح ولم يسقط وجوب السجود عنه بذلك ولا فوريته ~~فيسجد ح كما لو نساه مثلا فإنه يسجد حين الذكر فلو أخره عصى أيضا وتجب فيه ~~النية مقارنة لأول مسماه ولو بالاستمرار من الهوى إليه ولا يجب فيه التكبير ~~وإن كان الأحوط ms151 فعله كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يجب في سجود الصلاة عدا ~~الذكر حتى الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط ~~والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما فضلا عما يجب في ~~خصوص السجود من الطمأنينة والسجود على الأعضاء ووضع الجبهة منها على ما يصح ~~السجود عليه والانتصاب مطمئنا بينهما وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه ~~اسم السجود وتعدده نظر والأقوى أيضا عدم وجوب الذكر فيه مطلقا فضلا عن ~~الذكر المخصوص وإن كان الأولى بل الأحوط أن يقول فيهما بسم الله ~~PageV00P134 # وبالله وصلى الله على محمد وآله أو ذلك مع ابلال الصلاة باللهم صلى على ~~محمد محمد أو يقول فيهما بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة ~~الله وبركاته أو ذلك بعطف السلام بالواو نعم يجب بعد رفع الرأس منهما ~~التشهد والتسليم على الأقوى والواجب من الأخير المخرج والأحوط السلام عليكم ~~أما التشهد فالواجب منه الخفيف وهو الشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد بل ~~الأحوط الاقتصار على ذلك وإن كان الأقوى جواز غيره مما يجوز في الصلاة ~~خصوصا المتعارف منه فيها الآن والله أعلم المقصد السادس في قضاء الصلاة ~~وفيه مباحث المبحث الأول يجب فعل الفريضة اليومية عدا الجمعة خارج الوقت ~~على كل من لم يفعلها فيه لعذر أو غيره إلا إذا كان عدم الفعل في مجموع ~~الوقت لصغر أو جنون ولو من فعله على الأصح مطبقا كان أو أدوارا أو اغماء ~~وإن كان من فعله أيضا على الأقوى نعم الأحوط قضاء آخر أيام إفاقته إن أفاق ~~نهارا أو ليلة انفاق ليلا بل الأحوط قضاء جميع ما فإنه خصوصا إذا كان من ~~فعله وخصوصا إذا كان على وجه المعصية أو حيض أو نفاس ولو من فعلهما أو كفرا ~~صلى تعقبه اسلام أما المرتد فيجب عليه القضاء كما أنه يجب في الأصح على ~~المخالف إذا استبصر ولم يكن قد أدى الصلاة على وفق مذهبه بل الأحوط له ذلك ~~وإن أداها على وفق مذهبنا نعم ms152 إذا كان قد فعل على مقتضى مذهبه لمن يكن عليه ~~قضاء على الأصح ولو استبصر ثم ضل ثم استبصر قضى ما فاته زمان ضلاله على ~~الأقوى وإن فعل على مقتضى مذهبه أيضا ولو أسلم الكافر والوقت باق صلى وكذا ~~المخالف إذا استبصر وإن كان قد أدى الفرض على وفق مذهبه كما أن الأقوى وجوب ~~غسل النجاسة عليه إذا لم يكن قد غسلها على ما عندنا بل الأحوط والأقوى وجوب ~~إعادة الوضوء والغسل للعبادات الجديدة وفاقد الطهورين يسقط عنه الأداء دون ~~القضاء على الأصح وكذا يجب القضاء على شارب المسكر عصيانا بل الأحوط ~~والأقوى ذلك وإن لم يكن عاصيا كما إذا شر به لضرورة أو اكراه أو للجهل به ~~كما أنه يجب القضاء على المجنون والحايض والنفساء والمعنى عليه إذا حصل ~~العذر بعد أن مضى من الوقت مقدار صلاة المختار بحسب حاله من الحضور والسفر ~~PageV00P135 # وغيرهما ولم يفعل أو ارتفع وقد بقي من الوقت مقدار ركعة ولم يفعل فإنه ~~يجب القضاء ح للصلاتين أو إحديهما في المقامين كما تقدم سابقا في المواقيت ~~ويستحب تمرين المميز من الأطفال على الصلاة أدائها وقضائها فرائضها ~~ونوافلها شرائطها وأحكامها بل على كل عبادة وإن كان الذي يقوى شرعيتها ~~بمعنى خطابهم بها ندبا كما أنه يجب على الولي منعه بل غير المميز أيضا عن ~~كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الخلق وعن كل ما علم من الشرع إرادة ~~عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد والظاهر أن الغناء منه كما أن ~~الظاهر أن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر عليهم دون المتنجسة وإن ~~حرم مناولتها لهم أيضا أما غير ذلك من المحرمات على البالغ كلبس الحرير ~~والذهب ونحوهما فالأقوى عدم وجوب منع المميز منها فضلا عن غيره وإن كان ~~الأولى ذلك و كذا يجب قضاء غير اليومية على حسب ما عرفته سابقا في محله حتى ~~النافلة المنذورة في وقت ويستحب قضاء الرواتب دون غيرها من النوافل وإن كان ~~موقتة استحبابا مؤكدا ms153 حتى أنه يعجب الرب تعالى شأنه وملائكته منه بل ~~يباهيهم به نعم قد لا يتأكد ذلك في المريض ونحوه مما غلب عليه بالعذر فمن ~~لم يقضها استحب له الصدقة بقدر طوله وأدناه لكل ركعتين مد فإن لم يقدر فلكل ~~أربع فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ولكن الصلاة أفضل ولا ~~فرق في قضاء النوافل بين الأوقات جميعها فله قضاء أوتار متعددة في ليلة ~~واحدة فضلا عن غير وتر منها كما أنه لا فرق في قضاء الفريضة أيضا بينها ~~فيقضي صلاة النهار في الليل و بالعكس ولا بين حالي السفر والحضر فيقضي صلاة ~~السفر قصرا في الحضر وبالعكس المبحث الثاني يجب ترتيب الفوائت اليومية مع ~~العلم بمعنى قضاء السابق فواتا فالسابق دون غيرها من الفوائت فيجوز قضاء ~~الخسوف مثلا قبل الكسوف وإن تأخر في الفوات كما أنه يجوز تقديمه على ~~اليومية و إن تقدم تم في الفوات وبالعكس نعم الأقوى سقوطه في اليومية مع ~~الجهل به إذا استلزم التكرار مشقة لا تتحمل أما إذا لم يكن كذلك كما لو ~~فاته ظهر ومغرب مثلا ولم يعلم السابق منهما صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا ~~بين ظهرين ويكفي في حصول الترتيب نية الأولى فالأولى لو كان الفائت متحدا ~~PageV00P136 # صنفا وعدد كالظهر من أيام متعددة أو العصر كذلك بل الظاهر حصوله بذلك ~~فيما لو كان الفائت ظهرا وعصرا من أيام متعددة فيصلي ح رباعية مطلقة ينوي ~~بها أولى ما في ذمته إن ظهرا فظهر وإن عصرا فعصر وثانية ما في ذمته وهكذا ~~أما المختلف عددا أو صنفا فلا طريق لحصول الترتيب فيه مع الجهل به إلا ~~التكرار فلو فاته الخمس الفرائض ولو يعلم السابق من الأحق كررها خمس مرات ~~أي صلى خمسة أيام وعلم حصول الترتيب ولو زادت فريضة أخرى صلى ستة أيام ~~وهكذا ولو فاته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولو يعلم السابق منهما كفى في حصول ~~الترتيب صلاة رباعيات كل يوم قصر وتماما هذا كله إذا أراد الاحتياط وإلا ~~فقد ms154 عرفت أن الأقوى سقوط الترتيب مع الجهل إذا كان في التكرار مشقة لا ~~تتحمل والأقوى وجوب مراعاة الترتيب مع العلم به على القاضي عن الغير ولو ~~تبرعا أو بإجارة ولو سقط الترتيب للجهل به ففي جواز من القضاء المتعددين ~~اشكال أحوطه العدم ولو وقع كذلك صح أحدهما فالسنة من الشخصين ح اللذين ~~أوقعاها دفعة يصح منها نصف سنة وهكذا نعم الظاهر جواز تعدد المستأجرين ~~للقضاء عن واحد مع عدم العلم بكيفية الأداء منهم كما أن الظاهر سقوط ~~الترتيب مع جهل الولي أو الوصي أو المتبرع به بل الأقوى ذلك وإن علم أن ~~الميت كان عالما به فضلا عن احتماله وإن كان الأحوط ملاحظته في الأول خصوصا ~~مع سعة ثلث الميت مثلا وعدم تقييده بمصرف غيره ولا تترتب الحاضرة على ~~الفائتة مطلقا على الأصح وإن استحب له العدول إليهما إذا دخل فيها وذكر ~~الفائتة ولم يتجاوز محله على ما عرفته سابقا كما أنه لا يجب الفور في ~~القضاء على الأصح أيضا ومن فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا ~~وأربعا عما في ذمته مخيرا فيها بين الجهر والاخفات ولو كان مسافرا قضى ~~مغربا واثنتين كذلك ولو فاتته صلاة معينة مرات لم يعلم عددها كرر من تلك ~~الصلاة حتى يطمئن بالوفاء وكذا لو فاتته صلاة لم يعلم كميتها و لا عينها ~~المبحث الثالث يجب على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح حرا أو ~~عبدا أن يقضي عنه ما فاته من صلاة وصوم وتمكن من القضاء وأهمل بل الأحوط ~~قضاء ما فاته من الصوم في السفر وإن لم يتمكن منه والمراد بالولي هنا أكبر ~~الولد الذكور أي من لم يكن أكبر منه على الأصح لأن المراد به PageV00P137 # الأكبر ثم الأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق ~~وضامن الجريرة وإن كان هو الأحوط نعم لا يعتبر فيه البلوغ عند الموت ولا ~~العقل بل لو اختص أحد الأولاد بالبلوغ والآخر بكبر السن كان الثاني هو ~~الولي ms155 لا الولي على الأقوى وكذا لا يعتبر فيه الإرث فلو كان محجوبا بقتل أو ~~رق أو كفر تعلو به القضاء ولو كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور ~~وإن كان أصغر منه على الأقوى ولو اشتبه الأكبر فالأقوى السقوط مع احتمال ~~التوزيع والقرعة ولو تساوى الأولاد في السن تساووا في القضاء بالتقسيط ~~عليهم على الأقوى ويكلف بالكسر كل منهما نحو الكفائي فلهما أن يوقعاه دفعة ~~عن الميت وإن كان متحدا في ذمة الميت ولو أفطر فيه بعد الزوال وكان قضاء ~~شهر رمضان فالأحوط الكفارة على كل منهما ويجوز للأجنبي التبرع بالقضاء عن ~~الولي على الأصح فضلا عن الأولياء بعضهم عن بعض وفضلا عن الإجارة والأحوط ~~لولد الولد القضاء عن الميت أيضا إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان ~~الأقوى خلافه خصوصا فيما إذا كان للميت أولاد وله أولاد أولاد أكبر من ~~أولاده والله أعلم المقصد السابع في الجماعة وفيه مباحث المبحث الأول ~~الجماعة من المستحبات المؤكدة في الفرائض جميعها خصوصا في اليومية منها ~~وخصوصا في الجماعة على الفرد بأربعة وعشرين درجة أو بخمس وعشرين أو بسبع ~~وعشرين أو بتسع عشرين و الركعة بأربع وعشرين ركعة كل ركعة أحب إلى الله من ~~عبادة أربعين سنة بل الصلاة جماعة أفضل من الصلاة فرادى في مسجد الكوفة ~~الذي الصلاة فيه بألف صلاة فهي ح أفضل من ألف صلاة بل روى أنها بألفي صلاة ~~بل لو كان الصلاة جماعة خلف العالم الذي روى فيه أيضا أن الصلاة معه بألف ~~صلاة تضاعف أجرها وكانت بثلاثة آلاف صلاة بل لو وقعت مع ذلك في مسجد جامع ~~ضوعف بمضروب عدده أي المائة فهي ح معه فيه بثلاثمائة ألف هذا كلا مع اتحاد ~~المأموم فلو تعدد تضاعف في كل واحد بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة فإن ~~زادوا على العشرة لو صارت السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا أو الأشجار ~~أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا PageV00P138 # أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة وعلى كل حال فهي غير ms156 واجبة بالأصل لا شرعا ولا ~~شرطا إلى في الجمعة والعيدين مع الشرائط المذكورة في محلها بل هي غير ~~مشروعة أيضا في شئ من النوافل الأصلية حتى صلاة الغدير على الأقوى والأحوط ~~عد الصلاة الاستسقاء نعم لا بأس بالجماعة فيما صار نفلا بالعارض أو شبهه ~~كصلاة العيد والفريضة المتبرع بها عن آخر أو المعادة استحبابا ويأتم مصلى ~~اليومية بآخر وأن اختلاف في القصر والاتمام والأداء والقضاء بل والوجوب ~~والندب بل يقوى جوازه بفريضة الطواف كالعكس وكذا مصلى الآية بمصليها الآخر ~~والجنازة والعيد كذلك نعم لا يأتم كل من الثلاثة بالآخر ولا هم بمصلي ~~اليومية والطواف ولا العكس بل الأحوط عدم ائتمام مصلي العيد بمصلي ~~الاستسقاء والعكس وإن اتفقا في المنظم كما أن الأحوط عدم الجماعة في صلاة ~~الاحتياط ولو بصلاة احتياط بل الأحوط تركها أيضا في النافلة المنذورة وأقل ~~عدد تنعقد به الجماعة المندوبة اثنان أحدهما الإمام والآخر المأموم كما أن ~~منتهى ما تدرك الركعة به في ابتداء الجماعة ادراك الإمام راكعا حال ركوع ~~المأموم على الأصح ولو بعد الفراغ من الذكر على الأقوى نعم لا بد من ~~اجتماعهما معا في الركوع الذي هو أريد به الصلاة فلا يدركها ح بادراك ~~الإمام رافع رأسه من الركوع وإن انتهى ركوع المأموم قبل إن يخرج الإمام عن ~~حده على الأحوط بل الأقوى ولو ركع المأموم فشك في ادراكه ركوع الإمام على ~~النحو المزبور حكم بعدمه كمن علم عدم الادراك فتبطل صلاته نعم له الدخول في ~~الايتمام مع احتمال اللحوق على الأقوى كالمطمئن بذلك فإن لحق صحت صلاته ~~وإلا بطلت ولو علم عدم اللحوق قبل حصول الركوع منه لم يجز له الركوع بل ~~لزمه أما الانفراد أو انتظار الإمام إلى الركعة الثانية ولو خاف المأموم عن ~~الالتحاق بالصف رفع الإمام رأسه من الركوع نوى وكبر في موضعه وركع ومشى في ~~ركوعه أو بعد رفع الرأس منه أو بعد الجلوس للسجود أو بين السجدتين أو ~~بعدهما أو حال القيام للثانية وهكذا لكن الأحوط إن لم ms157 يكن أقوى أن يكون ~~مشيه حال عدم الاشتغال بالقول الواجب من ذكر أو قراءة أو نحوهما مما يعتبر ~~فيه الطمأنينة وأن لا يستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا يكون حال ائتمامه ~~بعيدا على وجه لا يجوز PageV00P139 # الايتمام معه اختيارا ومن هنا جاز له فعل ذلك طلبا للمكان الأفضل كما جاز ~~للتخلص من كراهة الانفراد في الصف بل الظاهر جوازه بدون ذلك سواء كان في ~~المسجد أو غيره وسواء كان المشي إلى الإمام أو الخلف أو أحد الجانبين إذ ~~ليس فيه إلا فعل قليل في أثناء الصلاة وقد عرفت أنه غير قادح إذا لم يكن ~~ماحيا والأقوى عدم وجوب جر الرجلين عليه في المشي بل له المشي متخطيا على ~~وجه لا تنمحي صورة الصلاة ويدرك فضل الصلاة جماعة بالدخول مع الإمام على أي ~~حال كان وإن كان لا يدرك الركعة إلا بما عرفت فله ح الدخول معه في التشهد ~~الأخير بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه فإذا سلم الإمام قام وصلى من غير حاجة ~~إلى استيناف نية وتكبير وقد حصل فضل الجماعة وإن لم يحصل ركعة بل له الدخول ~~معه وهو في السجود الأخير فيسجد معه سجدة أو سجدتين وينتظره إلى التسليم ~~فيقوم لصلوته وقد حصل له فضل الجماعة لكن يستأنف هنا نية وتكبيرا أو الأحوط ~~له اتمام الأولى بالتكبير الأول ثم استيناف صلاة جديدة المبحث الثاني لا ~~تصح الجماعة مع الحائل المانع المشاهدة من تعتبر مشاهدته فيها من الإمام أو ~~المأموم في ساير الأحوال كالقيام والقعود ونحوهما جدارا كان الحائل أو غيره ~~ولو شخص انسان إلا إذا كان مأموما لم يعلم فساد صلاته نعم إنما يعتبر ذلك ~~إذا كان المأموم رجلا أما المرأة فلا بأس إذا كان الإمام رجلا وعلمت ~~بأحواله حتى تتمكن من المتابعة مع أن الأحوط خلاف ذلك فيها أيضا ولو كان ~~الحائل قصيرا لا يمنع المشاهدة في حال من أحوالها فلا بأس بل الأقوى ذلكم ~~أيضا لو منعها حال الجلوس خاصة وإن كان الأحوط خلافه وكذا لو ms158 كان الحائل ~~شباكا يمنع الاستطراق دون المشاهدة في ساير الأحوال ولو كان الحائل يتحقق ~~معه الشهادة في حال الركوع خاصة لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في ~~أعلاه أو في حال الهوى إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى عدم ~~الجواز نعم ليست الظلمة ولا الغبار ونحوهما حائلا فلا تقدح كما لا يقدح ~~الفصل بالطريق والنهر مع عدم استلزام ذلك البعد الممنوع في الجماعة ولو كان ~~الحائل زجاجا ونحوه مما لا يمنع المشاهدة للارتسام فالأحوط إن لم يكن أقوى ~~اجتنابه أيضا ولا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض كما لا يقدح عدم مشاهدة ~~بعض الصف الأول PageV00P140 # أو أكثره الإمام بعد فرض عدم كون ذلك للحائل بل هو لاستطالة الصف ولا ~~أطولية الصف الثاني مثلا من الأول ولو كان الإمام في محراب داخل في جدار ~~ونحوه لم يصح اقتداء من على اليمين أو الشمال لوجود الحائل بخلاف المصلي ~~مقابلا للباب فإنه يصح لعدم الحائل بالنسبة إليه وفي صحة اقتداء من كان على ~~جانبيه ح اكتفاء بعدم الحيلولة بالنسبة إليه مع اتصال الغير به وجهان ~~أقويهما الجواز وأحوطهما العدم وكذا بين الأسطوانات على وجه تكون حائلا ~~بينه وبين من تقدمه مع الاتصال بمن لم تحل الأسطوانة بينهم أما مع عدمه فلا ~~ريب في البطلان ولو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة بل هو ~~كذلك لو دخل غير عالم به لعمى ونحوه ثم ارتفع في الأثناء نعم لا بأس بغير ~~المستقر من الحائل كالشخص المستطرق ونحوه وإن حال آنا ما بين الإمام ~~ومأمومه وكذا لا تصح مع علو موضع الإمام على موضع المأموم علوا معتدا به ~~دفعيا كالأبنية ونحوها لا انحداريا على الأصح من غير فرق بين المأموم ~~البصير والأعمى والرجل وغيره نعم لا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر ~~ونحوه ولا بالعلو الانحداري الذي يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافي ~~انبساط الأرض معه أما إذا كان انحداره مثل الجبل فالأحوط إن لم يكن أقوى ~~ملاحظة قدر ms159 الشبر فيه ولا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بشئ كثير وكذا ~~لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة بالنسبة إلى ~~الصلاة جماعة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض حتى ينتهي إلى القريب أوليس ~~بينه وبين ما تقدمه التباعد المزبور وهكذا حتى ينتهي إلى القريب لكن الأفضل ~~والأحوط تقدير البعد المذكور بالخطوة التي تملأ الفرج ملاحظا فيه موقف ~~المصلي فيجوز فيه ما كان بقدرها من البعد لا أزيد بل أحوط من ذلك مراعاة ~~الخطوة المتعارفة وفواصل الصفوف اللاحقة لا تقدح إذا كان قدامهم من ليس ~~بينهم وبينه البعد المانع أو متصلا بمن كان كذلك ممن هو على جانبه أما الصف ~~الأول ففواصله مخلة بصلاة من بعد عن الإمام البعد المانع والفاصل لعدم ~~التكبير بعد التهيؤ للصلاة جماعة غير مخل فللبعيد الاحرام قبل احرام القريب ~~فضلا عن حال عدم العلم به وإن كان الأحوط خلافه ولو تجدد البعد في الأثناء ~~ولو لانتهاء صلاة PageV00P141 # الصفوف المتخللة مثلا لكون فرضهم القصر أو لعدولهم إلى الانفراد فالأقوى ~~بطلان الاقتداء و العمل على الانفراد وإن بقوا جالسين نعم لو أمكن الانتقال ~~إلى مكان قريب من الإمام على وجه لا تبطل الصلاة صح تجديد الاقتداء كما أنه ~~يصح لو عادت الصفوف إلى الجماعة على الأقوى وكذا لا يجوز تقدم المأموم على ~~الإمام في الموقف في الابتداء والأثناء فلو تعمده باقيا على الايتمام بطلت ~~صلاته نعم لو نوى الانفراد ثم عاد إلى موقفه فنوى الاقتداء صح على الأقوى ~~كما يصح ذلك لو تقدم سهوا أو غلطا أو اكراها بل لا تجوز المساواة في قول ~~قوي لا ينبغي ترك الاحتياط فيه حتى في جماعة العراة الذين يصلون من جلوس ~~فيتقدمهم إمامهم بركبتيه ويجزي ذلك كما يجزي التقدم في الجملة في غيرهم ~~أيضا ولا بأس بعد التقدم في الموقف بزيادة المأموم في ركوعه و سجوده على ~~الإمام لطول قامته ونحوها فضلا عن المساواة والمرجع فيهما العرف ولا بأس ~~بالصلاة جماعة بالاستدارة على الكعبة ms160 والأحوط عدم أقربية المأموم فيها إلى ~~الكعبة من الإمام بحسب الدائرة البركارية وأحوط منه ملاحظة الكعبة مع ذلك ~~وأحوط منها أقربية الإمام إليها عينا ودائرة والله العالم المبحث الثالث لا ~~بد في الجماعة من نية الايتمام فلو لم ينوها لم تحصل له إلا أن صلاته صحيحة ~~إذا لم تكن الجماعة شرطا فيها كالجمعة وإن ألزم نفسه بمقارنة أفعاله ~~لأفعاله إذا لم يقع منهما يخل بصلاة المنفرد ولو شك فيه نية الاقتداء وقد ~~ظهر عليه أحوال الايتمام كالانصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات فتلحقه أحكام ~~المأمومية أما إذا لم يكن كذلك فإن علم أنه قام إليه فكذلك وإلا بنى على ~~الانفراد وله تجديد نية الاقتداء على الأقوى كما أن الأحوط له ذلك أيضا في ~~السابق ولا بد فيها من القصد إلى إمام متحد معين بالاسم أو بالإشارة أو ~~بالصفة فلو كان بين يديه اثنان ونوى الايتمام بأحدهما أو بهما لو تصح ويكفي ~~في المتعين أن ينوي هذا المتقدم مع العلم بعدالته ولا يقدح مع ذلك اعتقاد ~~كونه زيدا فبان خلافه نعم لو عينه باسمه خاصة قاصدا لصلاة فبان غيره ~~فالأقرب البطلان وإن كان هو عدلا عنده بل وكذا لو قصد الايتمام بهذا الحاضر ~~مريدا به ما هو في اعتقاده من كونه زيدا فظهر أنه عمر وعلى الأقوى والأحوط ~~خصوصا PageV00P142 # إذا كان عمر وعنده غير عدل ولا تجديه نية الانفراد وإن علم بذلك بعد ~~التكبير قبل القراءة ولو صلى اثنان وبعد الفراغ علم نية كل منهما الإمامة ~~للآخر صحت صلاتهما أما لو علم نية كل منهما الايتمام بالآخر استأنف كل ~~منهما الصلاة ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستيناف وإن كانت الصحة قوية ~~ولا يجوز الايتمام بالمأموم كما أن الأحوط له عدم نقل نيته إلى إمام آخر ~~اختيارا وإن كان القول بالجواز قويا خصوصا إذا كان له مرجح على الأول لفضل ~~ونحوه مما يعود إلى الصلاة نعم له نية الانفراد اختيارا في جميع الأحوال ~~على الأقوى مع أن الأحوط اجتنابه أيضا كما أن الأحوط ms161 للمنفرد عدم تجديد نية ~~الايتمام في الأثناء وإن كان الجواز قويا أما لو عرض للإمام ما يمنعه من ~~اتمام صلاته ولو لتذكر حدث سابق جاز لهم تقديم إمام آخر غيره واتمام الصلاة ~~معه بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من اتمامها مختارا كما لو صار فرضه ~~الجلوس وتكره للمأموم غير المسبوق القراءة في أوليي الفريضة الاخفاتية على ~~الأقوى والأحوط تركها ويستحب له ح الاشتغال بالتسبيح والتحميد والصلاة على ~~محمد وآله كما أن الأقوى والأحوط عدم القراءة في أولتي الجهرية إذا سمع ولو ~~الهمهمة بل ينبغي له الانصات بل الأحوط له الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن ~~كان الأقوى عدم الوجوب نعم إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة بل ~~الاستحباب قوي إلا أن الأحوط مع ذلك الترك أما الأخيرتان منهما فالأقوى ~~مساواة الإمام فيهما للمنفرد في وجوب القراءة أو الذكر وإن قرأ الإمام ~~فيهما ولو أظهر الايتمام بالمخالف تقية وجبت القراءة اخفاتا وإن كانت ~~الصلاة جهرية ولو أعجله عن السورة تركها وركع معه بل لا يخلو قطع الفاتحة ~~لذلك من قوة وإن كان الأحوط له استيناف الصلاة بعد ذلك بل لو وجده راكعا ~~ولم يتمكن من قراءة شئ من الفاتحة نوى وكبر معه واعتد بها ركعة في وجه إلا ~~أن الأحوط والأقوى الاستيناف بعد ذلك كالذي أعجل عن التشهد جالسا ولا يكفيه ~~التشهد قائما ح ويجب على المأموم أيضا متابعة الإمام في الأفعال بمعنى ~~مفازته فعله لفعله أو تأخره عنه على وجه لا يكون فاحشا و إلا كان غير جايز ~~كالتقدم ولكن لو فعل عامدا أثم والاقتداء باق والصلاة صحيحة وإن كان الأحوط ~~له استينافها خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل ركن فضلا عما إذا كان على ~~وجه تذهب به هيئة PageV00P143 # الجماعة وليس ح تداركها في ذلك الفعل فإن فعل بطلت به صلاته وإن لم يكن ~~ركنا كما لو رفع رأسه من الركوب أو السجود قبل الإمام عامدا ثم عاد إليه ~~للمتابعة بل لا يبعد البطلان لو ms162 عاد سهوا في الفرض المزبور وكان ركنا أما ~~إذا كان ترك المتابعة سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه مثلا فالأقوى وجوب ~~تداركها وإن استلزم زيادة ركن فإنه مغتفر في الجماعة في نحو ذلك لكن لو لم ~~يفعل فالأقوى صحة صلاته وإن أثم بذلك والأحوط استينافها كما أن الأحوط ~~للراكع قبل الإمام سهوا الذكر فيه ثم إعادته بعد ذلك لو ركع مع الإمام كما ~~أن الأحوط لمن ركع قبل الإمام سهوا ولم يرجع استيناف الصلاة إذا كان ذلك ~~والإمام مشغول بالقراءة كما أن الأقوى ذلك فيما لو تعمد الركوع قبل الإمام ~~وهو في حال القراءة وكذا لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام ولو يأت بالذكر ~~الواجب فإن البطلان ح لذلك لا لو فات المتابعة هذا كله في الأفعال وأما ~~الأقوال فيجب المتابعة في تكبيرة الاحرام منها بل الأقوى عدم شروع المأموم ~~فيها إلا بعد فراغ الإمام فلو كبر قبل ذلك لم تصح أما غيرها من الأقوال ~~فالأقوى عدم وجوب المتابعة في الواجب الذي تمكن فيه سماع المأموم له فضلا ~~عن غير الواجب وغير المسموع إلا أن الأحوط ذلك وخصوصا في التسليم بل الوجوب ~~فيه بالخصوص كالتكبير لا يخلو من وجه لكن على كل حال لو تعمد فسلم قبله لم ~~تبطل صلاته بل لو فعل ذلك ساهيا ولم يعده بعد قول الإمام لم تبطل أيضا ولا ~~يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ~~ائتم به فيهما أما إذا لم يدركهما بل ائتم به في غيرهما فإنه تجب عليه ~~القراءة ح لأنها أولى صلاته إلا أنها اخفات وإن كانت الصلاة جهرية وإن ~~أعجله الإمام عن السورة تركها وركع معه بل الأقوى ذلك في قطع الفاتحة ~~فيقتصر على ما تيسر منها ولو البسملة وإن علم بذلك في ابتداء ائتمامه لكن ~~الأحوط له ح الانفراد كما أن الأحوط له في ابتداء الايتمام انتظار الإمام ~~إلى حال التلبس بالركوع فينوي ويكبر ويركع مع الإمام ولا يتلبس بالفاتحة ~~ولو ائتم بالثانية ms163 للإمام تحمل عنه القراءة فيها وقرأ هو ما تيسر في ~~الثالثة للإمام لأنها ثانية بالنسبة إليه ويتابعه استحبابا في التشهد الذي ~~ليس فرضه وكذا القنوت والأحوط إن لم يكن الأقوى التجافي ح كما أن الأحوط له ~~التسبيح عوض PageV00P144 # التشهد ويتخلف عن الإمام في القيام للجلوس لتشهده كما أنه يتخلف عنه في ~~كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود ونحوهما فيفعله ثم يلحق الإمام ~~إلا ما عرفته من القراءة والأقوى الحاق قراءة الأخيرتين أو ذكرهما إذا فرض ~~اعجاله فيهما والأحوط له نية الانفراد مع السبق بركنين بل وركن ولو شرع ~~المأموم في نافلة وخشي من اتمامها فوات الركعة الأولى من الجماعة فضلا عنها ~~جميعها استحب له القطع ولو قبل احرام الإمام للصلاة ولو كان قد دخل في ~~فريضة استحب له نقل نيته بها إلى النفل واتمامها ركعتين إذا كان في ذلك ~~ادراك الجماعة نعم يعتبر فيه أن لا يكون قد تجاوز محل العدول كما لو ركع ~~الثالثة بل الأحوط عدمه عند القيام إليها ولو خشي فوات الركعة باتمامها ~~ركعتين بعد أن عدل إلى النفل فالأقوى جواز القطع كالنافلة الابتدائية ~~والأحوط خلافه كما أن الأقوى والأحوط عدم جواز قطع الفريضة بغير العدول ~~المزبور بل الأحوط عدم العدول بها إلى النفل إذا علم عدم التمكن من ادراك ~~الجماعة بالعدول إلى النفل واتمامه ركعتين بل يتمها ويعيدها جماعة ندبا ~~المبحث الرابع يعتبر في الإمام العدالة ظاهرا فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ~~ولا مجهول الحال والمراد بها حسن الظاهر باجتناب منافيات المروة الدالة على ~~عدم مبالاة مرتكبها بالدين والكبائر التي منها الاصرار على الصغائر وهي كل ~~معصية عظيمة في نفسها وتعرف بالنص عليها كالكفر بالله وانكار ما أنزله ~~واليأس من روحه والأمن من مكره والكذب عليه وعلى رسوله وأوصيائه ومحاربة ~~أوليائه وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق ومعونة الظالمين وعقوق ~~الوالدين وقطيعة الرحم والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة والسحر و شهادة ~~الزور وكتمان الشهادة واليمين الغموس ونقض العهد والوصية وأكل ms164 مال اليتم ~~ظلما وأكل الربا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأكل ~~السحت والخيانة والغلول والنجس في المكيال والميزان وحبس الحقوق من غير عذر ~~والاسراف والتبذير والاشتغال بالملاهي والقمار وشرب الخمر والزنا واللواط ~~وقذف المحصنات وترك الصلاة ومنع الزكاة و ترك شئ مما فرض الله أو توعد ~~النار عليها في كتاب أو سنة صريحا أو ضمنا أو بعظمته في أنفس PageV00P145 # أهل الشرع وكذا يعتبر فيه أن لا يكون ابن زنا وأن لا يكون قاعدا للقائمين ~~على الأصح وكذا المضطجع للجالسين أما القاعد للقائد والمضطجع للمضطجع ~~والقائم لهما والجالس للمضطجع والتيمم للمتوضئ فضلا عن ذي الجبيرة لغيره ~~ومستصحب النجاسة لعذر لغيره فلا بأس بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون ~~والمستحاضة للطاهرة نعم لا يجوز ايتمام القارئ بمن لا يحسنها بعدم اخراج ~~الحرف من مخرجه أو ابداله بآخر أو حذفه ونحو ذلك حتى اللحن في الاعراب على ~~الأقوى و إن كان لعدم استطاعته غير ذلك لكن الظاهر أن ذلك إذا أتم به في ~~محل القراءة التي يتحملها الإمام عن المأموم أما في غيره فالأقوى الجواز ~~كما أن الأقوى جواز الايتمام بمن لا يحسن غير القراءة من الأذكار الواجبة ~~التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان لعدم استطاعته غير ذلك أما غير ~~المحسن لمثله مع الاتحاد في المحل الذي لم يحسناه فالأقوى الجواز والأحوط ~~العدم كما أن الأقوى الجواز مع الاختلاف إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف ~~فيقرأ لنفسه ح بل جواز تجديد ايتمام إذا تجاوز المحل المزبور قوي لكن ~~الأحوط خلافه ولا يجب على غير المحسن الايتمام بمن أحسن وإن كان هو الأحوط ~~نعم يتجه الوجوب في تارك التعلم مع التمكن منه والأخرس يوم مثله لا غيره ~~وإن كان غير محسن على الأقوى بل الأحوط ذلك وإن كان في غير محل القراءة ~~ويجوز الايتمام بمن لا يتمكن من كمال الافصاح بالحروف أو كمال التأدية أو ~~نحو ذلك مما لا خلل فيه بالقدر الواجب من القراءة وكذا يعتبر في ms165 الإمام ~~الذكورة إذا كان المأموم ذكرا خاصة أو خنثى كذلك أو مع الأنثى أما إذا كان ~~المأموم أنثى خاصة جاز أن تؤمها أنثى فضلا عن الخنثى على الأصح ولا يجوز أن ~~يؤم الخنثى ذكرا بل ولا خنثى على الأصح ولا يعتبر في الإمامة المندوبة التي ~~لا تتوقف صحة الصلاة عليها علم الإمام بالمأمومية فضلا عن نية الإمامة أما ~~الواجبة كالجمعة فالأقوى نيتها وإن كان الظاهر الاكتفاء عنها بنية الجمعة ~~كما أن المتجه نيتها في المعادة نفلا إمامة ولو نذر الإمامة فالأقوى صحة ~~الصلاة مع عدم نيتها وإن أخل بالنذر والراتب في المسجد وصاحب المنزل ولو ~~بعارية المنفعة أولى بالإمامة من غيره وإن كان فضل إلا أن الأولى لهما ~~الإذن له فيها كما أن الأولى له الإجابة PageV00P146 # ح على الأظهر والهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات غيرها وإذا ~~تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة أو مع ضم ما لا ينافي الاخلاص بل يؤكده ~~كبعض الضمائم الراجحة رجح من قدمه المأمومون جميعهم تقديما ناشيا عن ترجيح ~~شرعي لا لأغراض دنيوية وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص كان الأولى ~~بالترجيح ترجيح الفقيه المجتهد الجامع للشرائط على غيره خصوصا إذا انضم ~~إليه مع ذلك شدة التقوى والورع ونحوهما فإن لم يكن أو تعدد قدم الأجود ~~قراءة وإلا فالأفقه في الصلاة ومع التساوي في ذلك فالأفقه في غيرها وإلا ~~فالأسن في الاسلام وإلا فغير ذلك من المرجحات الشرعية التي لا تخفى ومع ~~التساوي فالتخيير والأحوط القرعة ويكره ايتمام المسافر بالحاضر وإمامته له ~~وبالعكس في مختلف الكيفية قصرا وتماما أما مع عدمه كالايتمام بالصبح ~~والمغرب بل وغيرهما إذا لم يكن اختلاف فيها كما لو ائتم القاضي منهما ~~بالمؤدى وبالعكس فلا كراهة على الأقوى وإن كان الأحوط في تحصيلها الاجتناب ~~مطلقا بل يقوى ثبوتها فيما لو ائتم الحاضر بمثله أو المسافر بمثله في ~~المختلف قصرا وتماما قضاء وأداء ولا يلحق نقصان الفريضتين بغير القصر ~~والتمام بهما في الكراهة والأحوط مفارقة كل من المأموم والإمام ms166 الآخر عند ~~انتهاء صلاته ولا ينتظره بحيث تفوت الموالاة وإن كان القول بجواز الانتظار ~~في التسليم فيسلمون ح جميعا لا يخلو من وجه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر ~~والحمد ونحوهما إلى أن يجيئ الإمام وكذا الأحوط للإمام إذا سلم الجلوس على ~~هيئة المصلي حتى يتم من خلفه من المأمومين صلاته التي فارقهم فيها وإن كان ~~الأقوى جواز قيامه من موضعه حيث يشاء والأولى له أيضا استنابة من تيمم ~~الصلاة بهم عند مفارقته لهم ولكن يكره له استنابة المسبوق بركعة فصاعدا بل ~~الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة كما أنه يكره إمامة الأجذم والأبرص ~~ولو لبعضهم وخصوصا مع حصول الأثر في الوجه الذي هو سبب للكراهة أيضا ولو من ~~غيرهما وإمامة الاغلاف لمعذور في ترك الختان ومن يكره المأمومون إمامته ~~والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ بغير أمثالهم بل الأولى عدم ~~إمامة كل ناقص للكامل وكامل للأكمل والأقوى جواز ايتمام المجتهد ومقلده ~~بآخر أو مقلده PageV00P147 # مع اختلافهما في الاجتهاد واستعمال محل الخلاف في تلك الصلاة كالتستر ~~بالسنجاب ونحوه والأحوط عدمه بل الأقوى الانفراد لو كان في السورة مثلا عند ~~تركه لها بل الأولى ذلك وإن قرأها الإمام ندبا أو قرأها المأموم نعم الأقوى ~~أنه لا بأس بالايتمام بمن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا ~~يعلم بها وإن علم بها المأموم بل الظاهر ذلك مع الجهل بحال الإمام أنه غير ~~عالم بها أو ناس أما إذا علم أنه ناس لها فالأقوى عدم الجواز كما أنه لا ~~يجوز مع العلم بفساد صلاته لم لوضوء أو غيره وإن كان الإمام غير عالم بذلك ~~هذا إذا علم المأموم قبل الايتمام وإن نسيه حاله أما إذا علم بعد الفراغ ~~صحت صلاته على الأقوى وإن وجب على الإمام الإعادة أو القضاء ولو علم في ~~الأثناء انفرد وتمت صلاته والأحوط إن لم يكن أقوى استيناف القراءة مع بقاء ~~محلها وكذا الحال لو بان فسق الإمام أو كفره على الأصح أما لو بان كونه ~~امرأة ms167 ونحوها ممن لا يجوز إمامته مطلقا كالمجنون وشبهه أو للرجال خاصة ~~فالأقوى والأحوط استيناف الصلاة ولو نسي الإمام خاصة في أثناء الصلاة شيئا ~~من أفعالها ولم يعلم به المأموم صحت صلاته وإن كان المنسي ركنا إذا لم ~~يشاركه في نسيانه ما تبطل به الصلاة سهوا فالأقوى بقاء ائتمامه وإن كان ~~المنسي الإمام القراءة والأحوط الانفراد أو الاستيناف بعد الفراغ خصوصا في ~~القراءة ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان واحدا وخلفه إن كانوا ~~أكثر أو امرأة بل هو الأحوط ولو كان المأموم رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمين ~~الإمام والمرأة خلفه ولو كانوا أكثر من ذلك اصطف الرجال خلف الإمام والنساء ~~خلفهم و يستحب أن يعيد المنفرد صلاته التي صلاها إذا وجد من يصلي تلك ~~الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما حتى لو كانا اثنين فأرادا العود جماعة ~~على أن يكون أحدهما إماما والآخر مأموما على الأصح والأقوى نية الندب بها ~~وإن كان الظاهر الاجتزاء بها لو بان فساد الأولى أما من صلى جامعة إماما أو ~~مأموما فاستحباب إعادته أيضا لا يخلو من وجه إلا أن الأحوط خلافه ويستحب ~~للمأموم المسبوق مثلا أو كان خلف المخالف التسبيح والتحميد والتمجيد ~~والثناء على الله إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام PageV00P148 # أو قنوته بل يستحب له ابقاء آية من قرائته ليركع بها ويستحب في نظم ~~الجماعة إقامة الصفوف و تسوية فرجها والمحاذاة بين المناكب وأن يكون في ~~الصف الأول هل الفضل ويمينه لا فضلهم و الصف الثاني لمن دونهم وهكذا ويكره ~~وقوف المأموم وحده في صف إلا أن تمتلئ الصفوف بل الأولى له ح أن يكون جناحا ~~وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال ~~المؤذن قد قامت الصلاة على الأصح ويستحب أيضا للإمام أن يسمع من خلفه كل ما ~~يقوله عدا ما وجب الاخفات فيه بخلاف المأموم بل الظاهر كراهة اسماعه شيئا ~~مما يقوله والله هو العالم المقصد الثامن في صلاة المسافر والكلام في ~~شروطها ms168 وهي أمور أحدها قصد قطع المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو ~~إيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا في يوم واحدا وفي ليلة واحدة ~~أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في ~~الأثناء أما إذا قطعه بذلك على وجه لم تحصل به الإقامة القاطعة للسفر بل ~~ولا غيرها من قواطعه فالأقوى كونها مسافة أيضا فيقصر ويفطر إلا أن الأحوط ~~احتياطا شديدا التمام مع ذلك وقضاء الصوم والمراد بالفرسخ ثلاثة أميال ~~والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعا كل ~~إصبع عرض سبع شعيرات كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البر دون فلو نقصت ~~من ذلك ولو يسيرا بقي على التمام كما أنه كذلك لو شك في بلوغها على الأصح ~~بل وكذا لو ظن على الأقوى نعم لا بأس بثبوتها بالبينة بل وخبر العدل في وجه ~~قوي والأحوط الجمع كما أن الأحوط ذلك مع تعارض البينتين وإن كان الأقوى ~~التمام في الأخير ولا يكلف الاختبار المستلزم للحرج أما غيره كالسؤال ونحوه ~~فالأحوط وجوبه ولو كان الشك للجهل بمقدارها الشرعي فالأحوط له الجمع وإن ~~كان الاكتفاء بالتمام لا يخلو من قوة ولو قصر الشاك في المسافة مثلا أعاد ~~وإن ظهر بعد ذلك أنه مسافة إلا إذا فرض التقرب فيه مع مصادفة الواقع فإنه ~~يجزيه ح في وجه والأحوط الإعادة كما أن الأحوط له ذلك لو صلى تماما ثم ظهر ~~أنه مسافة خصوصا في الوقت ولو ظهر في أثناء السير أن المقصد مسافة قصر وإن ~~لم يكن الباقي يبلغها PageV00P149 # ولو قصد الصبي والمجنون الذي يمكن منه ذلك مسافة فارتفع عذرهما في ~~الأثناء قصر في وجه والأحوط الجمع ومبدء حساب المسافة في صغار البلدان ~~ومتوسطاتها من سور البلد ومنتهى البيوت فيما لا سور فيها وآخر المحلة في ~~البلدان الكبار الخارقة للعادة بحيث تكون المحلة منها قدر البلاد المعتادة ~~والأولى مع ذلك الجمع بين القصر والتمام خصوصا مع عدم انفصال المحال ms169 بعضها ~~عن بعض والمدار على قصد قطع المسافة وإن حصل ذلك منه في أيام لم يتخلل ~~بينها أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن اسم السفر عرفا كما لو قطع في كل ~~يوم شيئا يسيرا مثلا للتنزه لا لصعوبة السير فإنه يتم ح والأحوط الجمع ولو ~~تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مثلا حتى قطع ثمانية أو أكثر لم ~~يكن مسافرا أو إن لم يدخل في تردده محل الترخص وإن كان ذلك من نيته على ~~الأصح بل الظاهر ذلك في كل تلفيق من الذهاب والإياب عدا الأربع فلو كان ~~للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك إلا بعد قصر وإن كان ذلك لإرادة ~~التقصير على الأصح ولو سلك الأقرب وكان دون الأربعة لم يقصر فيه حتى لو كان ~~من نيته الرجوع في الأبعد الذي هو مسافة والأحوط له الجمع حينئذ نعم يقصر ~~متى شرع في الرجوع في الأبعد أما إذا لم تكن مسافة فلا يقصر لو رجع فيه ~~أيضا وإن كان سبعة والأقرب فرسخا وقصد الرجوع فيه من أول الأمر والأحوط ~~الجمع حينئذ ولو سلك مسافة مستديرة كان الذهاب فيها الوصول إلى القصد ~~والعود الباقي سواء زاد على الأول أو نقص فيلحظ التلفيق ح بالنسبة إلى ذلك ~~ولو فرض كون المقصد به يتحقق الرجوع إلى البلد لكونه منتهى الدائرة من ~~الطرف الآخر كان الكل ذهابا في وجه قوي ولو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له ~~رأي فقصد أخرى مثلا لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير فإن عاد وقد ~~كملت المسافة فما زاد قصر بالضرب وكذا لو طلب دابة شردت أو غريما أو آبقا ~~ولم يكن قاصدا في طلبه مسافة وإن قطع مسافات نعم يتعين عليه التقصير لو عين ~~ولو في الأثناء مقصدا يبلغ المسافة ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم ~~فإن كان على حد مسافة قصر في سفره وموضع انتظاره وإن كان دونها أثم حتى ~~يتيسر له الرفقة ويسافر نعم لو اطمئن بحصولها ms170 قصر بخروجه عن محل الترخص ثم ~~لا فرق في اعتبار قصد المسافة بين التابع وغيره سواء كان التبعية لوجوب ~~PageV00P150 # الطاعة كالزوجة والعبد ونحوهما أو اختيارية كالخادم ونحوه أو قهرية ~~كالأسير والمكره ونحوهما فإن تبعية القصد لقصد المتبوع كاف في وجوب القصر ~~نعم يعتبر العلم بكون قصد المتبوع مسافة فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام ~~ولا يجب الاستخبار ولا على المتبوع الاخبار كما أنه يبقى عليه إذا كان ~~عازما على المفارقة حتى في الزوجة والعبد ونحوهما ممن يجب عليه طاعة ~~المتبوع بل لو احتملا العتق والطلاق قبل بلوغ المسافة بقيا عليه في وجه لكن ~~الأقوى خلافه حتى لو كان ذلك مظنونا لهما ما لم يكن على وجه ينافي أصل قصد ~~المسافة فيتمانه ح أما إذا كانا قاصدين لها لكن قد عزما على المفارقة على ~~فرض حصولهما فالظاهر القصر والأحوط الجمع ثانيها استمرار القصد فلو عدل عنه ~~قبله بلوغ أربعة فراسخ أثم وكذا لو تردد ومضى ما صلاه قصرا ولا يحتاج إلى ~~إعادته في الوقت فضلا عن خارجه وإن كان بعد بلوغ الأربعة بقي على التقصير ~~وإن لم يرجع ليومه على الأصح ويكفي في الاستمرار المزبور بقاء قصد النوع ~~وإن عدل عن الشخص كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ~~ما مضى وما بقي إليه مسافة التقصير فإنه يقصر ح على الأصح ولو تردد في ~~الأثناء ثم عاد إلى الجزم قبل إن يقطع شيئا رجع إلى القصر أما لو قطع حال ~~التردد ثم رجع إلى الجزم فالأقوى الاكتفاء ببلوغ ما قطعه حال الجزم وما بقي ~~مسافة واسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد والأحوط له الجمع مع قصور ~~ما بقي عن المسافة ثالثها أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعدا ~~في أثنائها أو مرور في وطنه ولو الشرعي وإلا أتم في طريقه كما لو عزم على ~~قطع أربعة فراسخ قاصدا النية الإقامة في أثنائها أو على رأسها أو كان له ~~وطن كذلك وقد ms171 قصد المرور به وكذا لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور ~~في المنزل المزبور على وجه ينافي القصد إلى قطع المسافة أما إذا لم يكن ~~كذلك كما إذا قصدها ولكن يحتمل عروض مقتض لنية الإقامة في الأثناء أو ~~المرور في المنزل فإنه يقصر ولو عدل عن نية الإقامة والمرور فإن كان ما بقي ~~له بعد العدول يبلغ مسافة في نفسه من دون تلفيق لما بقي قصر فيه وإلا فلا ~~ونية الإقامة والمرور بالوطن كما أنها تنافي حصول السفر لو حصلا في ابتداء ~~القصد تقطعانه أيضا بعد تحققه بمعنى أن من سافر PageV00P151 # ووجب عليه القصر فنوى إقامة في مكان أو مر في وطن له عاد إلى التمام وكذا ~~لو بقي مترددا في مكان ثلاثين يوما واحتاج في عود القصر إلى مسافة جديدة ~~والأقوى حصوله في إقامة العشر والتردد ثلاثين يوما من محل الضرب في الأرض ~~بخلاف المنزل فإنه لا تقصير مع محل الخروج منه إلا بعد تجاوز محل الترخص ~~كما ستعرف وإن كان الأحوط فيهما ذلك أيضا خصوصا في محل الإقامة ولو كان ~~بينه وبين وطنه الآخر الذي قصد السفر إليه أو المحل الذي عزم على نية ~~الإقامة فيه مسافة قصر في طريقه خاصة ولا يكفي فيها الأربعة فراسخ هنا ~~لانقطاع سفره بأحد الأمرين فلا يتلفق ح ذهابه وإيابه ولو كان له عدة مواطن ~~أراد الوصول من أحدهما إلى آخر اعتبر ما بينهما فإن كان مسافة قصر في ~~الطريق خاصة فإذا وصل إلى وطنه انقطع سفره فيتم فيه فإذا أراد الوصول إلى ~~الآخر فعل كذلك ولو كان له مقصد آخر متجاور عن وطنه الأخير الذي هو فيه ~~اعتبر ما بينهما فإن كان مسافة قصر في الذهاب والإياب والمقصد وإلا فلا ~~ويكفيه في المسافة هنا الأربعة فراسخ وإن لم يرد الرجوع ليومه على المختار ~~أما إذا كان دون ذلك فلا يجديه وإن قصد الرجوع ليومه إلى وطنه الأول بغير ~~الطريق الذي ينقطع سفره به نعم متى شرع في الرجوع المزبور و ms172 كان يبلغ ~~الثمانية فصاعدا قصر وقد ظهر مما عرفت أن قواطع السفر ثلاثة أولها الوطن ~~والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا ومحلا له على الدوام مستمرا على ~~ذلك غير عادل عنه من غير فرق بين ما نشأ فيه وما استجده ولا يعتبر فيه بعد ~~الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه ولا الاتحاد ولا إقامته الستة أشهر على ~~الأقوى كما لا يكفي فيه مجرد النية نعم لا بد فيه من الإقامة في الجملة على ~~وجه يعد بها أنه وطن له عرفا نعم يجري عليه الوطن ما دام متخذا كذلك أما ~~إذا عدل عنه إلى غيره ولم يكن له فيه ملك زال عنه حكم الوطنية فإن كان له ~~فيه ملك قد جلس فيه حال الاتخاذ المزبور ستة أشهر ولو متفرقة جرى عليه حكم ~~الوطنية على الأقوى ما دام مالكا فلو أخرجه عن ملكه خرج عن حكم الوطن ولو ~~كان له فيه منزل مملوك له ولكن لم يكن سكنه الستة أشهر المزبورة بل كان في ~~غيره جرى عليه حكم الوطن في وجه والأحوط الجمع أما إذا كان ملكه ~~PageV00P152 # فيه نخلة ونحوها مما هو غير قابل للسكنى لم يجر عليه حكم الوطن في الأقوى ~~والأحوط الجمع وكذا لو كان له منزل وقد عدل عنه قبل اتمام السكنى فيه الستة ~~أشهر أو كان له منزل في بلد قد سكن فيه ستة أشهر متوالية فضلا عن المتفرقة ~~إلا أنه لم يكن متخذه وطنا ومقرا وإنما كان لغرض تجارة أو نحوها بل الأحوط ~~الجمع بين الحكم الوطن وغيره في كل مكان عدل عن الاستيطان فيه فعلا وإن كان ~~له فيه منزل قد سكنه ستة أشهر فصاعدا حال الاتخاذ وطنا وعلى كل حال فلا ~~يكفي في الوطنية القرية والزوجة ومنزل الأهل من الوالدين ونحوهم على الأصح ~~وإن كانوا لا يزعجونه لو أراد المكث عندهم ثانيها الإقامة والمراد بها أن ~~يعزم على مكث عشرة أيام فصاعدا متوالية بلياليها المتوسطة في مكان واحدا ~~ويعلم بقاؤه فيه كذلك على الأصح ms173 أما الظن فلا يكفي فضلا عن الشك ويكفي ~~تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح والأحوط الجمع ولا يعتبر في نية ~~الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح بل لو قصد حال نيتها ~~الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم ~~الإقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم على الأقوى وإن خرج بل وإن كثر ~~تردده إلا أن الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تجاوزه محل الترخص وكذا لا ينافي ~~الفصل بالشط ونحوه بعد صدق اسم اتحاد البلد كجانبي بغداد والحلة في نية ~~الإقامة فيها والتردد في الجانبين نعم لو لم يكونا بلدا واحدا كالنجف ومسجد ~~الكوفة وبغداد والكاظمين على الأظهر لم تصح الإقامة في مجموعهما لاعتبار ~~الوحدة فيها كما لا يعتبر قصد عدم الخروج عن حدود البلد وتوابعه التي يصدق ~~معها الإقامة في البلد فلو كان قصده في ابتداء النية الخروج إلى ما دون ~~المسافة مما هو خارج عن حدود البلد لم يكن مقيما ح على وكذلك لو عزمه على ~~الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية ولم يعزم عليها في واحدة منه بل لا يبعد ~~ذلك لو بدا له ذلك بعد النية قبل الصلاة تماما بل لو كانت البلاد خارقة ~~المعتاد منفصلة المحال نوى الإقامة في المحلة منها دونها أجمع بل وكذا لو ~~لم تكن منفصلة المحال نعم لا يعتبر في محل الإقامة كونه بلدا أو قرية مثلا ~~بل له نيتها في البرية القفراء لكن لا يتوسع في جعل الحدود PageV00P153 # بل يقتصر على المتقين مع أن الاحتياط لا ينبغي تركه ولا تصح نية الإقامة ~~في بيوت الأعراب ما لم يطمئن بعدم الرحيل مقدارها أو يغرم على المكث بعدهم ~~في مكانهم لو رحلوا ولو نوى الإقامة ثم بدا له فإن كان قد صلى بتلك النية ~~فريضة تماما بقي على حكمه إلى أن يسافر بل هو كذلك لو صلاها غافلا وإن كان ~~الأحوط ح الجمع كما أن الأحوط له ذلك ms174 أيضا لو صلاها تماما لشرف البقعة بعد ~~الغفلة من نية الإقامة وإن كان الأقوى فيه الرجوع إلى القصر ولو فاتته ~~الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل بقي على حكم التمام بل ~~لا يبعد ذلك و إن لم يقضها إلا أن الأحوط فيه الجمع بل وفي سابقه أيضا أما ~~إذا فاتت على وجه لا يجب القضاء معه كالحيض ونحوه فعدل عن النية عاد إلى ~~القصر والأقوى عدم الحاق غير الصلاة بها مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل ~~والصوم ونحوهما فيعود ح القصر مع العدول وإن كان قد فعل شيئا منها حتى ~~الصوم بعد الزوال وإن كان الأحوط له الجمع في الجميع كما أن الأقوى عدم ~~لحوق الدخول في ركوع الثالثة بالاتمام وإن كان الأحوط معه الجمع بل الأحوط ~~له ذلك بالقيام إلى الثالثة ولو بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة بعد ~~الصلاة تماما أتم في الذهاب والمقصد والإياب إن كان عازما على إقامة ~~مستأنفة سواء كان في محل الإقامة الأولى أو غيره وإن لم يكن عازما عليها ~~ولا على العود إلى محل الإقامة قصر مطلقا مع كون المقصد مسافة وإن بقي ~~مترددا فيما دونها لبعض الأغراض وإن كان عازما على العود دون الإقامة أتم ~~في الذهاب والمقصد وقصر في الإياب خصوصا إذا كان الرجوع إلى محل الإقامة ~~باعتبار كونه منزلا في سفره الجديد والأحوط الجمع خصوصا مع بنائه على كثرة ~~التردد إلى محل الإقامة كما أن الأحوط ذلك أيضا لو كان مترددا في الإقامة ~~بعد العود و عدمها بل وفي المتردد في العود وعدمه بل وفي الذاهل عن ذلك وإن ~~كان القول بالتمام في الذهاب والمقصد والقصر في غيره لا يخلو من قوة ولو ~~بدا للمقيم السفر ثم بدا له قبل قطع المسافة أن يعود ويقيم عشرا قصر قبل ~~حال خروجه وأثم عند نيته على الأقوى أما إذا بدا له العود دون الإقامة قصر ~~فيه على الأقوى والأحوط الجمع وكذا لو ردته الريح أو رد لنسيان ms175 حاجة ونحوه ~~ومن دخل في صلاته PageV00P154 # بنية القصر ثم عن له المقام أتم ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة فعن له ~~السفر قبل الدخول في الثالثة قصرها واجتزء به بل الأقوى ذلك متى كان قبل ~~التمام والأحوط الجمع كما أشرنا إليه سابقا ثالثها التردد في البقاء وعدمه ~~ثلاثين يوما ولو بتلفيق المنكسر منها أيضا على الأصح في مكان واحد على ~~حسبما سمعته في الإقامة من غير فرق بين البلد والمفازة وإن كان الأحوط في ~~الأخيرة الجمع وفي الاجتزاء بالشهر الهلالي وإن كان ناقصا إذا اتفق ~~المصادفة لأول الهلال وجه قوي لا ينبغي ترك الاحتياط معه وحكمه حكم الإقامة ~~في وجوب الصلاة تماما وفي انقطاع السفر على وجه يحتاج العود معه للقصر إلى ~~مسافة جديدة على الأصح وفي حكم التردد إلى ما دون المسافة وفي غير ذلك مما ~~لا يخفى جريانه فيه ولا فرق في تردده بعد بلوغ المسافة بين أن يكون في وقت ~~مفارقته لذلك وبين ابطال السفر والرجوع إلى محله نعم يعتبر فيه أن يكون ~~تردده وهو مقيم في مكان واحد أما لو كان ذلك منه وهو يسير في سفره بقي على ~~القصر إن كان قد بلغ مسافة وإلا عاد إلى التمام أو كان قد خرج في أثناء ~~الثلاثين إلى مكان آخر غير الأول ولو دون المسافة فإنه لا يجري عليه الحكم ~~ح على الأقوى وإن كان من قصده الرجوع ليومه أو ليلته الرابع من شروط ~~القصران يكون السفر سايغا فلو كان معصية لو يقصر سواء كن نفسه معصية كإباق ~~العبد ونحوه أو غايته على وجه يتبعها في التحريم كالسفر لقطع الطريق ونيل ~~المظالم من السلطان ونحو ذلك على الأقوى نعم ليس منه ما وقع المحرم في ~~أثنائه إذا لم يكن على وجه يؤدي إلى حرمة السفر نفسه فيبقى على القصر ح أما ~~لو كان كذلك كركوب دابة مغصوبة ونحوها فإنه يتم على الأقوى كما أنه ليس منه ~~ما كان ضدا لواجب قد تركه وسافر على الأقوى أيضا وإن ms176 كان الأحوط فيه الجمع ~~خصوصا إذا قصد التوصل به إلى ترك الواجب وهو شرط ابتداء واستدامة فلو كان ~~ابتداء سفره طاعة فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه وإن كان قد قطع ~~مسافات كما أنه يترخص لو عدل عن سفر المعصية في الأثناء إلى غيره إذا كان ~~الباقي مسافة ولو أربع فراسخ فإن لم يكن وكان العود مسافة ففي ضم ما بقي ~~إليه وجه ولكن الأقوى خلافه فيتم ح حتى يشرع في العود كما أنه يتم فيهما لو ~~كانت المسافة PageV00P155 # ملفقة منهما ولم يكن الباقي أربع فراسخ نعم الأحوط الجمع فيهما كما أن ~~الأحوط ذلك أيضا لو عاد إلى الطاعة بعد قصده المعصية في الأثناء وضربه في ~~الأرض وكان ما بقي لا يبلغ مسافة إلا بضمه لما مضى بعد طرح ما تخلل بينهما ~~من المصاحب للمعصية وإن كان الأقوى القصر فيه وأولى منه في ذلك ما لو قصد ~~المعصية ولما يضرب في الأرض ولو سافر للصيد لهوا نحو ما يستعمله أبناء ~~الدنيا أتم نعم يقتصر في رجوعه إذا كان يبلغ المسافة كما في كل مسافر معصية ~~ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر أيضا أما لو كان للتجارة أفطر لو كان ~~صائما واحتاط بالاتمام والقصر في الصلاة وإن كان القول بالقصر فيها لا يخلو ~~من قوة ولا فرق فيما ذكرنا بين صيد البر والبحر كما لا فرق بعد احراز قصد ~~المسافة بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنها وبين استمراره ثلاثة ~~أيام وعدمه على الأصح وتابع الجائر على وجه يكون من أعوانه وجنده يتم حتى ~~لو كان سفر الجائر طاعة فإنه ح يقصر في نفسه دون اتباعه بل قد يقال بالتمام ~~للتابع المعد نفسه لامتثال أمر الجائر لو أمره بالسفر ففعله امتثالا لأمره ~~وإن كان مباحا إلا أن الأحوط الجمع ح أما من كان تابعا له لاكراه أو لتحصيل ~~غرض منه من دفع مظلمة ونحوها فلا ريب في أن حكمه القصر والله هو العالم ~~الخامس أن لا يتخذ السفر عملا ms177 له كالمكاري والملاح وغيره من أصحاب السفن ~~والساعي ونحوهم ممن عمله ذلك فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل ~~لهم وإن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم كحمل المكاري مثلا متاعه وأهله من مكان ~~إلى مكان آخر من غير فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن ~~القريبة إلى بلاده مما يبلغ مسافة فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة ~~وبين غيره وكذا لا فرق بين من جد في سفره منهم بأن جعل المنزلين مثلا منزلا ~~واحدا ومن لم يكن كذلك نعم الظاهر القصر في السفر الذي ليس عملا لهم كما لو ~~فارق الملاح مثلا سفينته وسافر للزيارة أو غيرهما كما أن الظاهر ذلك في نحو ~~الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج بخلاف من كان منهم ~~متخذا ذلك عملا له في تمام السنة كالذين يكرون الأعاجم من أماكنهم إلى الحج ~~ذهابا وإيابا على وجه يستغرق ذلك تمام سنته أو معظمها فإنه يتم ح والتاجر ~~الذي PageV00P156 # يدور في تجارته المسمى في عرفنا بالسيساني يتم أيضا إذا كان قد اتخذ ذلك ~~عملا له تمام سنته أما إذا كان في الصيف دون الشتاء أو بالعكس فإنه يصلي ~~قصرا في وجه والأحوط الجمع ولو كان التردد عملا له لكن دون المسافة كالحطاب ~~ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب إلا إذا صار عملا له فإنه يتم ح والمدار ~~في الجميع على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا ولو كان في سفرة واحدة لطولها ~~وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر نعم يعتبر في استمراره على ~~التمام أن لا يقيم في بلده عشرة أيام ولو غير منوية بل ولن كانت ملفقة من ~~مجموع أيام يخرج في أثنائها إلى ما دون المسافة أما غيره بلده فلا بد من ~~نيتها مع بقائها تماما فلا يجزي حصولها من غير نية ولا نيتها من دون حصولها ~~تماما بل لا يجزي على الأصح بقاؤه ثلاثين يوما مترددا في مكان فضلا عن ~~العشرة فلا ينقطع ms178 حكم عملية السفر عنه إلا بإقامة عشرة بعدها لكن الأقوى ~~عدم احتياجها ح إلى نية كعشرة البلد وعلى كل حال فمتى حصلت العشرة المزبورة ~~انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر لكن في السفرة الأولى خاصة دون ~~الثانية فضلا عن الثالثة وإن كان الأحوط فيهما الجمع ولا فرق في الحكم ~~المزبور بين المكاري والملاح والساعي وغيرهم من أفراد من عمله السفر أما ~~إذا لم تحصل العشرة المزبورة بقي على حكم التمام وإن كان الأحوط الحاق ~~الخمسة بها إلا أن الأقوى خلافه والبدي والذي يطلب القطر والشجر ولم يتخذ ~~مقرا مخصوصا بل مقره بيته يتم في صلاته إلا إذا أنشأ سفر الزيارة مثلا على ~~غير الحال الذي اتخذه فإنه يقصر ح حتى لو مضى لاختيار منزل مخصوص و كان ~~يبلغ مسافة على الأقوى والأحوط الجمع فيه ومبدء مسافته من محل البيوت التي ~~هي بحكم الوطن له وترخصه خفاؤها على النحو الذي تسمعه في غيره والسائح في ~~الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم والأحوط الجمع ومن سافر معرضا عن وطنه ~~لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر ومن كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا إلا أنه ~~كل سنة مثلا في مكان منها يقصر إذا سافر عن مقر سنته مثلا والراعي الذي ليس ~~له مكان مخصوص يتم في صلاته السادس أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى ملح ~~الترخص فلا يقصر قبله على الأصح وهو المكان الذي يتوارى عنه صور جدران بيوت ~~PageV00P157 # البلد وأشكالها لا أشباحها ويخفى عليه الأذان فأيهما حصل كفى في القصر ~~والأحوط مراعاة حصولهما معا والمدار في السماع والرؤية على المعتادين دون ~~الخارقين وفاقدهما أو أحدهما يقدرهما في المستوى كما أنه يقدر عدم الحائل ~~لو كان بل يقدر البلدة أيضا لو كانت في شاهق أو مكان منخفض وإن كان الأحوط ~~في المرتفعة خفائها ولا عبرة بالأعلام والمنارات والقباب بل والسور على ~~الأصح بل قد عرفت أن المعتبر ما عرفت من خفاء سور جدران البيوت وأشكالها لا ~~أشباحها و الأحوط ms179 اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا وغيره ~~فضلا عن المتميز كونه أذانا إلا أنه لم تمييز بين فصوله وإن كان القول ~~بالاكتفاء بخفاء تميز فصوله لا يخلو عن قوة ولو كان صوت المؤذن خارق ~~المعتاد رد إليه كما أنه لو كانت البيوت على خلاف المعتاد من العلو ~~والانخفاض ردت إليه أيضا نعم يعتبر فيه كونه على مرتفع معتاد في أذان مثل ~~ذلك البلد ولو منارة بل الظاهر اعتبار كونه في آخر البلد وفي ناحية المسافر ~~نعم يقوى الاكتفاء بأذان البلد وإن لم يكن في آخرها إذا كانت البلاد صغيرة ~~أو متوسطة ولها مأذنة مرتفعة كالنجف وكربلاء ويكفي في البدوي نحوه ممن لا ~~جدران لبيوتهم خفاء البيوت ولا يحتاج إلى تقدير الجدران على الأصح ومتسع ~~البلاد على وجه تكون محالها كالقرى المتعددة يعتبر أذان محلته وبيوتها ~~وأولى من ذلك في اعتبار ذلك منازل أهل الحسكة والبادية ونحوهم فإن الظاهر ~~تعدد الجميع وإن شمله اسم واحد ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه كما لا ينبغي ~~تركه في اعتبار مقدار محل الترخص بالنسبة إلى كل سفر معتبر خصوصا محل ~~الإقامة بل والثلثين وإن كان الأقوى اختصاص اعتباره بالوطن أما غيره فيكفي ~~فيه الضرب في الأرض وينقطع السفر بالوصول إلى محل الترخص من وطنه أو محل ~~عزم على نية الإقامة فيه وإن كان الأحوط له تأخير الصلاة إلى الدخول في ~~المنزل فإذا تمت هذه الشرائط وجب على المسافر القصر فلو صلى ح تماما في غير ~~الأماكن الأربع مع علمه بالحكم بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة في الوقت ~~والقضاء في خارجه أما إذا كان جاهلا بأن حكم المسافر التقصير فلا إعادة ~~عليه في الوقت فضلا عن خارجه بل يقوى الحاق الصوم بالصلاة في ذلك أما لو ~~كان جاهلا ببعض الخصوصيات PageV00P158 # كمن جهل انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة أو انقطاع سفر المعصية بقصد ~~الطاعة في أثنائها فأتم فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم معذوريته بذلك فيعيد ~~الصلاة ح وقتا وخارجا كما أن الأقوى عدم ms180 معذورية من قصر جهلا بموجب التمام ~~من الإقامة ونحوها بل الظاهر عدم المعذورية بنسيانه فضلا عن جهله فيعيد ح ~~ما صلاه قصرا في الوقت وخارجه نعم لو نسي المسافر سفره فصلى تماما أعاد في ~~الوقت دون خارجه ولو اتفق حصول القصر منه اتفاقا لا عن قصد لم يجزه ذلك ~~وكذا الجاهل بأن حكمه القصر وإذا دخل الوقت وهو حاضر متمكن من فعل الصلاة ~~ثم سافر حتى تجاوز محل الترخص والوقت باق قصر والأحوط الاتمام معه كما أنه ~~يتم لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق والأحوط القصر معه وكذلك ~~العبرة في القضاء بحال الفوات لا الوجوب على الأصح ويستحب مؤكدا أن يقول ~~عقيب كل فريضة مقصورة ثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله أكبر والأولى عدم الاكتفاء بها عما ورد من استحباب التعقيب بها بعد ~~كل فريضة وإن لم تكن مقصورة وأما الأماكن الأربع وهي المسجد الحرام ومسجد ~~النبي (ص) ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على ساكنه السلام فإنه مخير فيها ~~بين القصر والتمام بل الأخير أفضل وإن كان الأول أحوط كما أن الأحوط و ~~الأقوى عدم الحاق غيرها بها من البلدان الأربعة وباقي المشاهد بل الظاهر ~~الاقتصار فيها على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها نعم الأقوى ~~الحاق السطوح والمواضع المنخفضة من المساجد بها والأحوط القصر في المحاريب ~~الداخلة في الجدران منها كما أن الأحوط ذلك لو دخل بعض المصلى وخرج بعضه ~~والظاهر أن الروضة المشرفة وزيادتها من الحائر بل لا يخلو الحاق الرواق به ~~من وجه إلا أن الأحوط الاقتصار على ما حول الضريح المبارك مما لا يزيد على ~~خمسة و عشرين ذارعا بذراع اليد والله العالم والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا ~~وباطنا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب الصوم والحمد لله رب ~~العالمين وصلى الله عليه محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين أما بعد ~~فيقول العبد العاثر محمد حسن ابن المرحوم الشيخ باقر أنه قد التمسني جماعة ~~من إخواني في الدين ms181 PageV00P159 # أن أكتب لهم رسالة في أحكام الصوم على وجه الاختصار ولم يكن لي بد من ~~إجابتهم فاستخرت الله تعالى وأجبتهم إلى ذلك مستعينا به ومتوكلا عليه وهو ~~حسبي ونعم المعين كتاب الصوم وفيه فصول الأول في النية وفيه مباحث المبحث ~~الأول يشترط فيه النية كغيره من العبادات على الوجه الذي قدمناه في الطهارة ~~والصلاة من أنها الداعي دون الاخطار وأنه لا يجب فيها بعد الاخلاص ومقصد ~~الامتثال غير التعيين مع تعدد نوع المأمور به لا مع اتحاده فلا يلزم ح فيها ~~التعرض للوجوب والندوب ولا للقضاء والأداء ولا الأصالة والتحمل فلو لم ~~ينوها بل لو نرى شيئا منها في محل ضده على وجه لا ينافي التعيين ولا يقتضي ~~تغيير النوع صح حتى لو كان مشرعا وإن أثم بتشريعه كما لا يجب معرفة أنه ~~الكف أو الترك بل لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الامساك عما ~~تدخل هي فيه صح على الأقوى بل لو نوى الصوم وكان متخيلا أن الجنابة عمدا ~~مثلا لا تبطله لكن لم يفعلها فيه ولم يلاحظ في النية الامساك مما عداها صح ~~في الأقوى أيضا نعم لولا حظ في نيته ذلك بطل المبحث الثاني لا يقع في شهر ~~رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا من المكلف بصومه وغيره كالمسافر ونحوه ~~على الأصح من غير فرق بين الجاهل والناسي والعالم نعم يكفي نية صوم غد من ~~غير تعرض فيها لكونه منه حتى في المتوخى له والجاهل بعدم صحة غيره فيه على ~~الأصح وإن كان الأحوط خصوصا في الأخيرين ذلك بل لو نوى غيره فيه جاهلا به ~~أو ناسيا له أجزء عنه بخلاف العالم له فإنه لا يقع لواحد منهما على الأصح ~~وإن كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه ثم علم وجدد النية قبل الزوال وفي الحاق ~~الواجب المعين بنذر ونحوه بشهر رمضان في الاجتزاء عنه لو نوى غيره فيه جهلا ~~أو نسيانا وجه ولكن الأقوى خلافه ولا بد فيما عد شهر رمضان من نية التعيين ms182 ~~بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص كالكفارة والنذر المطلق بل النذر المعين ~~كذلك على الأقوى وكذا قضاء شهر رمضان وإن تضيق أو لم يكن في ذمة المكلف صوم ~~واجب سواه بل وكذا المندوب المعين كأيام البيض فضلا عن المندوب المطلق فإن ~~الجميع عداه يجب التعرض في النية للتعيين المزبور فلا يجزي الاقتصار ~~PageV00P160 # على نية القربة بدونه وإن كان ذاهلا نعم لولا حظ في النية ما في ذمته ~~وفرض اتحاده كان معينا المبحث الثالث محل النية في الواجب المعين بالأصل أو ~~بالعارض مع التنبه عند طلوع الفجر الصادق على وجه تقارنه وهو سهل بناء على ~~أنها الداعي أو أي جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه وإن نام أو تناول ~~المفطر بعدها فيه مع استمرار العزم على مقتضاها لكن يقوى في خصوص شهر رمضان ~~الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله والأحوط تجديدها مع ذلك لكل يوم ولو فاته ~~بعض الشهر اجتزء بنية واحدة لما بقي من الشهر أيضا كما أنه يجزيه النية لكل ~~يوم من غير نية للجموع من أول شهر أما غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا ~~بد من نيته لكل يوم مع التذكر أما مع نسيانها فيه أو في أيام شهر رمضان ~~جددها قبل الزوال واجتزء بها مع عدم تناوله المفطر وعدم افساده الصوم ~~السابق برياء ونحوه ولا يجزيه تجديدها بعده على الأصح وكذا غير النسيان من ~~الأعذار الشرعية كالجهل بكونه المعين أو نسيانه أو نحو ذلك فإنه يجددها قبل ~~الزوال ويجزيه دون ما بعد الزوال إذا كان معينا غير شهر رمضان وأما هو فقد ~~عرفت الكلام فيه والله العالم وكيف كان فحلها في غير المعين يمتد اختيارا ~~من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح ولو فرق في ذلك بين سبق ~~التردد بل العزم على العدم و غيرهما بل لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ~~ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام صح على الأقوى نعم لو حصر صوم منه ~~صوم فاسد برياء ونحوه ms183 ثم أراد تجديد النية قبل الزوال لم يصح على الأقوى ~~وأما محلها في المندوب فيمتد من الليل إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن ~~تجديدها فيه على الأقوى ويوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان لو صامه بنية ~~أنه من شعبان ندبا أجزئه عن رمضان لو بان بعد ذلك أنه من رمضان وكذا لو ~~صامه بنيته أنه منه قضاء أو نذرا أجزئه لو صادف على الأقوى بل لو ظهر له في ~~الأثناء لم يحتج إلى تجديد النية وإن كان هو الأحوط ولو بعد الزوال نعم لو ~~صامه بنية أنه من رمضان لم يقع لأمدهما على الأصح بل وكذا لو صامه على أنه ~~إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا على وجه الترديد في النية ~~أما لو نوى PageV00P161 # القربة المطلقة وكان الترديد في الشئ نفسه لا في نيته فالأقوى الصحة وإن ~~كان الأحوط خلافه أيضا ولو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من الشهر ~~ولم يكن قد تناول مفطرا جدد النية ما بينه وبين الزوال واجتزء به وإن كان ~~ذلك بعد الزوال أمسك وجوبا قضاه بعد ذلك والأحوط له تجديد النية مع ذلك ولو ~~نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ~~ينعقد على الأقوى المبحث الرابع كما تجب النية في ابتداء الصوم تجب ~~الاستدامة على مقتضاها في أثنائه فلو نوى القطع بمعنى أنه انشاء رفع اليد ~~عما تلبس به مع الصوم ولو لزعم الاختلال ثم بان عدمه بطل بخلاف ما لو عزم ~~على انشاء ذلك فيما يأتي أو نوى القاطع فإن الأقوى الصحة معهما وإن كان ~~الأحوط خلافه وكذا ينافي الاستدامة المزبورة التردد في الأثناء كما ينافي ~~ذلك ابتداء النية نعم لو كان تردده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يكن فيه ~~بأس وإن استمر ذلك إلى أن سئل وليس في الصوم عدول مطلقا على الأصح من غير ~~فرق بين كونه من فرض إلى فرض آخر أو ms184 نفل كذلك أو من أحدهما إلى الآخر والله ~~هو العالم الفصل الثاني فيما يمسك عنه وهو أمور الأول والثاني الأكل والشرب ~~للمعتاد كالخبز والماء وغيره كالحصاة وعصارة الأشجار الثالث الجماع للذكر ~~والأنثى والبهيمة على الأقوى قبلا أو دبرا على الأصح حيا أو ميتا على ~~الأظهر صغيرا أو كبيرا واطئا كان الصائم أو موطوء ويفسد صوم الخنثى بوطي ~~الذكر لها دبرا كالواطي لها وبوطئها للمرأة مع وصي الذكر إياها من قبلها ~~دون المرأة و الذكر ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى فلا بطلان كما لا بطلان ~~بمطلق الجماع مع النسيان أو القهر المانع عن الاختيار وبالايلاج في غير ~~الفرجين بلا انزال وادخال غير الذكر من أسبع وغير ولو طعن بزعم غير الفرج ~~فدخل فيه من غير قصد فلا شئ عليه بل وكذا العكس على الأقوى ولو ارتفع القهر ~~أو النسيان فنزعه من حينه فلا بأس بخلاف ما لو تراخى ويتحقق الجماع بغيبوبة ~~الحشفة أو مقدارها من مقطوعها مثلا فلو دخل فجملته ملتويا ولم يبلغ الحد ~~فلا فساد وإن كان لو انتشر بلغ الحد كما لا فساد مع الشك في الأصل أو في ~~غيبة الحشفة والله العالم الرابع تعمد PageV00P162 # الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام على الأصح بل يقوى الحاق ~~باقي الأنبياء والأوصياء كما يقوى عدم الفرق فيه بين كونه في الدنيا والدين ~~وبين الفتوى وغيرها بعد تحقق اسم الأخبار وبين الرجوع عن الكذب إلى الصدق ~~فورا وعدمه وبين الاسناد وغيره والتوبة وعدمها و الجهل بالحكم وعدمه وبين ~~اللغة العربية وغيرها بل وبين الإشارة الكناية أو الكتابة ونحوهما من ~~الأفعال التي يراد منها الاخبار في وجه قوي فلو سئله سائل هل قال النبي (ص) ~~(ع) كذا فأشار نعم في مقام لا أولا في مقام نعم ترتب الفساد كما أنه لا فرق ~~في الكذب بالقول بين الصريح وغيره فلو أخبر صادقا عن النبي (ص) ثم قال ما ~~أخبرت به عنه كذب أو أخبر بالليل عنه مثلا كاذبا ثم قال بالنهار ما أخبرت ms185 ~~به البارحة صدق فسد نعم لو نقل قول الكاذب عليهم أو قصد الهزل أو قصد الكذب ~~فبان صدقا أو الصدق فبان كذبا أو ناسيا للصوم أو تكلم بالخبر غير موجه ~~خطابه إلى أحدا وموجها إلى من لا يفهم معنى الخطاب فلا فساد بل لو نقله ~~تقية فكذلك على الظاهر الخامس رمس الرامس في الماء ولو مع خروج البدن كله ~~دفعة أو تدريجا حتى انتهى إلى حصول تمام رأسه تحت الماء حينا نعم لو غمسه ~~على التعاقب وإن استغرقه لا بأس والمراد بالرأس مجموع ما فوق الرقبة لا ~~خصوص المنافذ على الأصح وإن كان هو الأحوط لكن لا يقدح خروج الشعر ونحوه ~~مما لا ينافي الصدق ولا بأس بالإفاضة ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر ~~الماء بل لا بأس برمس جميعه في غير الماء من المايعات ولو ماء مضاف وإن كان ~~الأحوط الاجتناب خصوصا في المضاف كما لا بأس به كذلك إذا وضع على رأسه ما ~~يمنع وصول الماء إليه ولو لطوخا على اشكال في الأخير أحوطه الاجتناب ولو شك ~~في التمام بنى على الصحة وخبر العدل فضلا عن العدلين يقوم مقام العلم على ~~الأقوى وذو الرأسين يبطل بغمسهما معا ما لم يكن أحدهما زايدا فيكون المدار ~~على الأصلي والأحوط الاجتناب خصوصا مع عدم تميز الأصلي منهما ولا بأس بما ~~كان منه عنه نسيان أو قهر أو سقوط من غير اختيار أو القاء نفسه في الماء ~~بتخييل عدم تسبيبه ذلك ولو ارتمس الصائم مغتسلا بطل صومه وغسله إذا كان ~~القصد الغسل بأول مسمى الارتماس وكان الصوم معينا PageV00P163 # أما إذا كان نافلة أو موسعا يجوز له ابطاله فإنه يصح غسله دون صومه وكذا ~~لو نواه بالمكث أو الخروج ولو ارتمس في المغصوب مثلا ناسيا للصوم صح صومه ~~دون غسله والناسي للصوم والغصب يصحان معا منه وغير المعذور من الجاهل ~~كالعامد السادس ايصال الغبار ولو بتمكينه من الوصول لعدم التحفظ ونحوه من ~~غير فرق بين غبار الدقيق وغيره كما لا فرق بين ms186 الغليظ وغيره على الأقوى نعم ~~لا بأس بما يعسر التحرز عنه وكذا لا فرق على الأقوى بين كونه نفسه مثيرا له ~~بكنس ونحوه وبين غيره حتى الهواء إذا ترك التحفظ منه حتى وصل إلى المحل ~~الذي يفطر به الصائم نعم لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو تخيل عدم ~~الوصول أو القهر إلا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم ثم ابتلعه ولو خرج ~~الغبار بنخامته أو بصاقه لم يحك بمجرده بالافطار ما لم يعلم ايصاله إياه ~~على الوجه المنهي عنه والأقوى الحاق دخان التنباك ونحوه به في الافساد ~~السابع تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر من غير فرق بين شهر رمضان وقضائه ~~وبين غيرهما من الواجب المعين والموسع بل والندب في وجه قوي وإن كان الأقوى ~~خلافه بل الأقوى البطلان بالاصباح جنبا وإن لم يكن عن عمد في قضاء شهر ~~رمضان بل الأحوط الحاق مطلق الواجب الغير المعين به وإن كان الأقوى خلافه ~~فيه فضلا عن الندب كما أن أقوى عدم بطلان التتابع به في صوم الكفارة مثلا ~~على كل حال بل الأقوى أيضا بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا ~~حتى مضى عليه يوم أو أيام بل يقوى كون غسل الحيض والنفاس كذلك كما يقوى ~~الحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به ومن البقاء عمدا احداث سبب ~~الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ولو وسع الأخير خاصة عصى وصح الصوم ~~المعين والأحوط القضاء ولو ظن السعة وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شئ إذا ~~كان مع المراعاة أما مع عدمها فعليه القضاء كما ستعرف ذلك في نظائره أيضا ~~انشاء الله وتارك التيمم لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ولو لضيق ~~الوقت حتى يصبح كتارك الغسل بل الأحوط والأقوى وجوب البقاء معه مستيقظا حتى ~~يصبح فيه وكذا كل ما يصح فيه الصوم بالتيمم عوضا عن الغسل ولو يتقظ بعد ~~الصبح محتلما PageV00P164 # فإن علم سبق الجنابة عليه ليبس المني مثلا دخل في حكم ms187 البقاء غير متعمد ~~حتى يصبح وقد عرفت الكلام فيه وإلا فهو كمن أجنب بالنهار من ذوي الأعذار لا ~~يبطل صومه من غير فرق فيه بين الموسع وغيره والمندوب والأحوط البدار لمن ~~أجنب في النار والأقوى عدم وجوبه وحدث الحيض و النفاس كحدث الجنابة في ~~الابطال بتعمد البقاء عليه ليلا بعد الارتفاع وكذلك تنتقل إلى التيمم عند ~~حصول موجبه ولو كان هو الضيق بسوء الاختيار الموجب للإثم بل تبقى متيقظة ~~إلى الصبح معه كالجنب نعم لو حصل النقاء حيث لم يبق مقدار فرضة الغسل أو ~~بدله واشتغلت بالغسل في وقت تظن سعته له للمراعاة ففاجأها الصبح أو لم تعلم ~~بنقائها في الليل حتى دخل النهار صح صومها المعين دون الموسع والمندوب وأما ~~المستحاضة فلا مدخلية لغير الأغسال من أفعالها في الصوم على الأصح بل لا ~~مدخلية لاغسال غير النهار فيه على الأقوى سواء في ذلك الليلة الماضية ~~والمستقبلة بل الأقوى كون المعتبر من غسل النهار ما وجب منه للصلاة فلا يجب ~~ح تقديم غسل المتوسطة أو الكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط ولو أجنب في ~~شهر رمضان في الليل فنام ناويا للغسل فاستمر نومه إلى أن أصبح صح صومه مع ~~احتمال الانتباه نعم لو انتبه ثم نام ثانيا واستمر إلى الصبح فسد صومه من ~~غير فرق بين الجنابة بالاحتلام وغيره وبين نية الغسل وعدمها ولو نام ناويا ~~لعدم الغسل حتى أصبح فهو من التعمد ولو نام غير ناو للغسل ولا لعدمه لذهول ~~ونحوه فأصبح فصد صومه بل الأحوط الكفارة كما أن الأقوى وجوبها مع القضاء ~~بنوم الجن بعد انتباهتين وإن كان ناويا للغسل وممكن الانتباه بل معتادة بل ~~الأحوط ترك النوم له بعد الانتباه الأول وإن كان الأقوى جوازه له بل الأحوط ~~الكفارة بالنوم بعد الانتباهة الأولى نعم ليس الانتباه من الاحتلام وفي حال ~~الجماع من الانتباهتين إنما المعتبر انتباهه بعد نومه جنبا ويقوى الحاق ~~الحايض والنفساء بالجنب في حكم الانتباهة والانتباهتين فضلا عن غيرهما من ~~الأحكام كما أن الأحوط ms188 الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به في ذلك حتى ~~في الكفارة بالثانية إذا كان الصوم مما له ذلك بنذر ونحوه وفاقد الطهورين ~~يسقط عنه PageV00P165 # اشتراط دفع الحدث للصوم الثامن أنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة ~~أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجميع ~~أفراده بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور فهو كذلك ~~أيضا بل الأحوط والأقوى القضاء بحصوله من هذه الأفعال حتى النظر وغيره من ~~وجوه الاستمتاع وإن لم يقصد ولا كان من عادته وإن جاز له ذلك نعم لو سبقه ~~المني من دون ايجاب شئ مما يقتضيه منه لم يكن عليه شئ فإنه ح كالمحتلم في ~~نهار الصوم والناسي التاسع الحقنة بالمايع على الأصح ولو لمرض ونحوه نعم لا ~~بأس بالجامد مع أن الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط أيضا اجتناب صب الدواء في ~~الإحليل وإن كان الأقوى الجواز بل الأقوى أنه لا بأس بجميع ما يصل إلى ~~الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمايع من جميع منافذ البدن المعلومة مما لا ~~يعد أكلا ولا شربا من غير فرق بين ما وصل منه بقصد الايصال وعدمه وبين ~~معتاد الوصول بالوضع وعدمه نعم لو فرض منفذ ولو بالعارض لهما في البدن أفطر ~~به إن كان مما يحصل به الغذاء أما لو كان في مكان لا يتغذى بالوصول فيه ~~لسفله عن المعدة فوجهان أقويهما عدم الافطار ولا بأس بوصول الدواء إلى جوفه ~~من جرحة كما لا بأس بوصول الرمح مثلا رطبا أو يابسا إليه بطعن مثلا من غيره ~~بأمره أولا أو من نفسه على الأقوى العاشر تعمد القئ على الأصح دون ما كان ~~منه بلا عمد والمدار على صدق مسماه ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه ~~بالنهار فسد صومه مع انحصار اخراجه بذلك نعم لو لم ينحصر فيه صح الفصل ~~الثالث في توابع هذا الفصل وفيه مباحث المبحث الأول ليس من المفطرات مص ~~الخاتم ولا مضغ ms189 الطعام للصبي ولا زق الطائر ولا ذوق المرق ولا غيرها مما لا ~~يتعدى إلى الحلق بل وإن تعدى إذا كان من غير قصد بل وإن كان ولكن عن نسيان ~~من غير فرق في ذلك بين كون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا على الأصح ~~وكذا لا بأس باستنقاع الرجل في الماء بل والامرأة وإن كان مكروها لها كبل ~~الثوب ووضعه على الجسد بالنسبة إلى كل منهما بل يكره الذوق للشئ أيضا وأما ~~السواك فلا بأس باليابس منه بل هو مستحب للصائم ودونه السواك بالعود الرطب ~~بل الأولى له اختيار PageV00P166 # اليابس عليه ويكره أيضا للصائم نزع الضرس بل مطلق ادماء فيه كما يكره له ~~غير ذلك مما سيأتي انشاء الله وكذا لا يفسده ابتلاع بصاقه المجتمع في فمه ~~وإن كان بتذكر ما كان سببا في جمعه ولا ابتلاع النخامة التي لم تصل إلى ~~فضاء الفم نعم لو خرجت عن الفم ثم ابتلعها بطل صومه وكذا البصاق من غير فرق ~~بين ما كان منه أو من غيره بل لو ترك في فمه حصاة وشبهها وأخرجها وعليها ~~بلة من الريق ثم أعادها وابتلع الريق أفطر وكذا لو بل الخياط الخيط بريقه ~~أو الغزال الغزل كذلك ثم رده إلى الفم وابتلع ما كان عليه من الريق فإنه ~~يفطر أيضا إلا إذا استهلك ذلك في ضمن ريقه على وجه لا يعد أنه ابتلع ريقه ~~وغيره ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلف من ماء المضمضة والسواك الرطب ~~ومس لسان الزوجة وغيرها وكذا لا يفسده العلك على الأصح وإن وجد له طعما في ~~ريقه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه ولو بأن يكون كالسكر المذابة في الفم ~~بخلاف الطعم الذي يحصل بالمجاورة نحو ما قيل من وجدان المرارة في الريق لمن ~~يلطخ باطن قدميه بالحنظل أو يحصل بأجزاء لا تدرك بالحس ولو امتزج بريقه دم ~~فابتلعه فالأحوط القضاء بل الكفارة بل كفارة الجمع كما أنه يجب القضاء عند ~~نابل والكفارة بابتلاع ما يخرج من ms190 بقايا الطعام من بين أسنانه ولو بمخرج بل ~~الأحوط كفارة الجمع إذا كان من الخبائث وكذا ما يتخلف في الفم من القئ أو ~~القلس أي التجشي على الأصح ولو تقلس عمدا ولم يصل الغذاء فيه إلى الحلق لم ~~يكن عليه شئ ولو وصل ولكن سبقه رجوعه فالأحوط القضاء نعم لا بأس بالقلس ~~القهري وإن وصل فيه الصيام ورجع كما أنه لا بأس بابتلاع ما تخلف بين ~~الأسنان ونحوه سهوا وإن قصر بترك التخليل وإن كان الأحوط له القضاء ح ~~المبحث الثاني كل ما ذكرنا أنه يفسد الصوم عدا البقاء على الجنابة الذي قد ~~سمعت الكلام فيه إنما يفسد إذا وقع عمدا لا بدونه كالنسيان أو عدم القصد ~~فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه بخلاف الأول فإنه يفسده بأقسامه من غير فرق بين ~~العالم والجاهل بقسميه على الأصح ومنه من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر ~~عامدا أو أكل ناسيا لنوع صومه فأفطر على أنه ندب ثم ذكر وجوبه والمكره ~~المؤجر في حلقه مثلا لا يبطل صومه بذلك بخلاف المكره على تناول المفطر ~~بنفسه فإنه يفطر PageV00P167 # على الأقوى ولو كان لتقية على الأصح كالافطار معهم في عيدهم نعم لو تناول ~~غير المفطر عندهم تقية لم يبعد صحة صومه بل لا يبعد أيضا الصحة لو أفطر ~~تقية بذهاب القرص من دون الحمرة المبحث الثالث تجب الكفارة مع القضاء بتعمد ~~شئ مما ذكرنا أنه من المفطرات عدا القئ من غير فرق بين الحقنة والارتماس ~~والكذب على الله ورسوله وغيرها على الأصح إذا كان الصوم مما تجب هي فيه ~~كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وصوم الاعتكاف إذا وجب على ~~الأصح دون غيرها من أفراد الصيام سواء كان واجبا كالنذر المطلق وصوم ~~الكفارة أو مندوبا بل الظاهر عدم الإثم عليه بالافطار في ذلك قبل الزوال ~~وبعده على الأصح كما ستعرف ولا فرق في وجوب الكفارة بين العالم والجاهل ~~المنقبة المقصر في السؤال أما غيره فالأقوى عدمها وإن كان الأحوط له أيضا ~~أدائها والأقوى أنها ms191 في شهر رمضان مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين ~~واطعام ستين مسكينا والأحوط مراعاة الترتيب فيعتق أولا فإن لم يجد فالصيام ~~فإن لم يستطع فالاطعام كما أن الأقوى اتحاد الكفارة وإن كان افطاره على ~~محرم كالجماع بمحرم أو أكل المغصوب والأحوط له جمع الخصال الثلث في الأخير ~~نعم تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين من صوم تتعلق به الكفارة من شهر ~~واحد فضلا عن شهرين ولا تتكرر بتكرره إذا لم يكن جماعا في يوم واحد وإن ~~تخلل التكفير بينهما واختلف جنس الموجب وإن كان الأحوط التكرار مع أحدهما ~~فضلا عنهما بل الأحوط التكرار مطلقا أما الجماع فالأقوى والأحوط تكررها ~~بتكراره ولا كفارة في افطار ما وجب قضاؤه بترك مراعاة ونحوها وإن وجب ~~الامساك في شهر رمضان نعم لو فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط بعد ذلك فرض ~~الصوم بحيض أو جنون أو نحوهما من المفسدات لم تسقط على الأصح ومنه افطار ~~المسافر قبل وصوله إلى محل الترخص وأولى بعدم السقوط من سافر بعد الافطار ~~بقصد الفرار من الكفارة نعم من أفطر ثم بان أنه من شوال تسقط عنه مع أن ~~الأحوط عدم سقوطها ومن أفطر في شهر رمضان عالما عامدا مستحلا فهو مرتد وإن ~~لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين سوطا فإن عاد عزر ثانيا فإن عاد قتل في قول ~~قوي والأحوط قتله في الرابعة ومن وطئ زوجته في شهر رمضان PageV00P168 # وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطا وإن كانت ~~مطاوعة كان على كل منهما كفارته وتعزيره ولو أكرهها في الابتداء ثم طاوعته ~~في الأثناء فالأحوط كفارة منها مع الكافرين منه والأقوى أن على كل منهما ~~كفارة ولا يلحق بالجماع غيره ولو للزوجة ولا اكراهها إياه ولا اكراه ~~الأجنبي لهما أو لأحدهما ولو على اكراه الآخر أيضا ولا النائمة بل ولا ~~الأمة على الأصح ولو كان الزوج مفطرا بسفر ونحوه فأكرهها لم يتحمل عنها ~~أيضا على الأقوى ولو كانت المكرهة أجنبية فالأحوط التحمل عنها خصوصا إذا ms192 ~~أكرهها على أنها زوجته ثم بان خلافه بل هو لا يخلو عن قوة ومن تعين عليه ~~شهران متتابعان في كفارة أو نذر ونحوه على الأصح فعجز صام عنهما ثمانية عشر ~~يوما متتابعا على الأظهر ولو بان له انفرج بعد صوم شهر استأنف الثمانية عشر ~~يوما في الأحوط إن لم يكن أقوى ولو عجز عن الصوم أصلا تصدق عن كل يوم بمد ~~والأحوط مراعاة الستين ح لا الثمانية عشر فإن عجز تصدق بالممكن فإن لم يجد ~~شيئا استغفر الله ولو مرة ناويا به البدل عن الكفارة والأحوط فعلها بعد ~~التمكن ومن عجز عن الخصال الثلث في كفارة مثل شهر رمضان صام الثمانية عشر ~~يوما أو تصدق بما يطيق مخيرا بينهما والأحوط الصوم ولو عجز أتى بالممكن ~~منهما فإن لم يقدر على شئ استغفر الله ولو مرة عن الكفارة وكفر بعد التمكن ~~في الأحوط إن لم يكن أقوى ويجوز التبرع بالكفارة عن الميت وفي الحي اشكال ~~أقواه العدم خصوصا الصوم المبحث الرابع يجب القضاء خاصة دونها في شهر رمضان ~~بأمور أحدها فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ثم ظهر سبق طلوعه بخلاف ~~العاجز كالمحبوس والأعمى مع أن الأحوط له القضاء أيضا خصوصا مع تمكنه من ~~السؤال والأقوى مساواة غير العارف له أيضا في ذلك بخلاف من راعى فلم ير ~~الفجر فأكل فصادف فإنه لا قضاء عليه نعم لو راعى فشكى أو ظن طلوع الفجر ~~فأكل مع ذلك ثم تبين له أنه كان بعده فالأحوط بل الأقوى القضاء ثانيها ~~الأكل مثلا اخلادا إلى من أخبره كالجارية ونحوها أن الفجر لم يطلع مع ~~القدرة على عرفانه ويكون طالعا بل الأقوى ذلك وإن كان المخبر له بينة شرعية ~~فضلا عن العدل إلا واحد ثالثها ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر فيبقى ~~على ما كان عليه من الأكل PageV00P169 # مثلا لزعمه سخيرته المخبر أو عدم العلم بصدقه بل يقوى وجوب الكفارة مع ~~القضاء إذا كان المنحر عدلين بل عدلا واحدا مع عدم احتماله السخرية والظاهر ~~اختصاص ms193 حكم المراعاة بشهر رمضان دون غيره حتى المضيق والمعين على الأصح ~~فيبطل الجميع ح بتبين أن الأكل بعد الفجر مطلقا مع المراعاة وعدمها والأحوط ~~في الأخيرين الاتمام معها ثم القضاء نعم لا شئ على من تناول مع المراعاة ~~وبدونها ولم يعلم أنه كان بعد الفجر في جميع أقسام الصوم حتى مع الظن فضلا ~~عن غير رابعها الافطار تقليدا لمن أخبر أن الليل دخل وإن كان جايز له لعمى ~~أو لأن المخبر عدل أو عدلان بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا مع عدم جواز ~~التقليد وإن كان جاهلا بذلك والظاهر مساواة غير شهر رمضان له في ذلك خامسها ~~الافطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة وكذا ~~لو شك أو ظن بذلك منها بل لعدل المتجه في الأخيرين الكفارة ولو كان جاهلا ~~بعدم جواز الافطار بذلك نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الوقت فأفطر ثم ~~بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة والظاهر أيضا مساواة شهر ~~رمضان لغير في ذلك سادسها ادخال الماء إلى الفم للتبرد بالمضمضة أو غيرها ~~فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ح وإن جاز له ذلك على الأصح ولذا لم تجب به ~~الكفارة على الأصح بخلاف ما لو ابتلعه لنسيان فإنه لا قضاء على الأصح وإن ~~كان هو الأحوط أيضا كما أن الأحوط الحاق العبث بالتبرد بل لا يخلو من قوة ~~نعم لا يلحق به في الأقوى ادخال غير الماء في الفم عبثا فضلا عما يكون منه ~~لغرض صحيح ولا الاستنشاق بالماء فدخل الجوف وإن قلنا بمساواته للفم في غير ~~ذلك وإن كان الأحوط القضاء مطلقا أيضا ولا قضاء أيضا في سبق الماء بالمضمضة ~~للطهارة للصلاة ولو نافلة بل للطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير ~~فرق بين الطاهرة الصغرى والكبرى بل ولا للتداوي وإزالة النجاسة نعم يكره له ~~المبالغة في مطلق المضمضة وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات ~~وفي الحاق وغير شهر رمضان ms194 به في حكم المضمضة للتبرد وجه قوي فيقضي ح إن كان ~~معينا ويبطل إن لم يكن وإن كان الأولى في الأخير الاتمام ولو مندوبا الفصل ~~الرابع فيما يكره للصائم PageV00P170 # مضافا إلى ما تقدم سابقا وهو أمور منها مباشرة النساء تقبيلا ولمسا ~~وملاعبة لمن تتحرك شهوته بذلك ولم يقصد الانزال بذلك ولا كان من عادته وإلا ~~حرم في الصوم المعين في وجه قوي بالأولى ترك ذلك حتى لمن تتحرك شهوته بذلك ~~عادة مع احتمال التحرك بذلك ومنها الاكتحال وخصوصا إذا كان بالذر وشبهه أو ~~كان فيه مسك أو يصل منه أو يخاف وصوله أو يجد طعمه في الحلق لما فيه من ~~الصبر ونحوه ومنها اخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها بل يقوى ذلك في جميع ~~ما يورث ذلك أو يصير سببا لهيجان المرة من غبر فرق في ذلك كله بين شهر ~~رمضان وغيره وإن اشتد فيه بل يحرم ذلك فيه بل في مطلق الصوم المعين إذا علم ~~حصول الغشيان المبطل به ولم تكن ضرورة تدعو إليه ومنها دخول الحمام إذا خشي ~~الضعف ومنها السقوط وخصوصا مع العلم بوصوله الدماغ أو الجوف بل الأحوط في ~~الأخيرين القضاء إذا كان الصوم معينا بل الأحوط الكفارة أيضا فيما تجب هي ~~فيه وإن كان الأقوى خلاف ذلك كله ومنها شم الرياحين خصوصا النرجس منها ~~والمراد بها كل نبت طيب الريح نعم لا بأس بالطيب وأنه تحفة الصائم ومن تطيب ~~أول النهار لم يكن يفقد عقله لكن الأولى ترك المسك منه بل يكره التطيب به ~~للصائم كما أن الأولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق الفصل ~~الخامس في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار في غير العيدين دون الليل ~~ودونهما فلو نذره أو أحدهما لم ينعقد نعم لو نذر صوم كل خميس مثلا فاتفق ~~أنه أحدهما وجب قضاؤه في الأقوى والأحوط وكذا لو عرض فيه مرض أو سفر أو حيض ~~ويحرم أيضا صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر و الثالث عشر ms195 من ~~ذي الحجة لمن كان بمنى ناسكا أو لا على الأصح وأما من لم يكن فيها فلا بأس ~~و مبدء النهار طلوع الفجر الثاني كما أن وقت الافطار ذهاب الحمرة من المشرق ~~ولكن يجب امساك جزء من الليل في الطرفين مقدمة لحصول اليقين بل يستحب له ~~تأخير الافطار حتى يصلي العشاء فضلا عن المغرب لتكتب صلاته صلاة صائم إلا ~~أن يكون من يتوقعه للافطار و يخاف أن يحبسه عن عشائه أو تنازعه نفسه على ~~وجه ترفع عنه الخشوع والاقبال بكثرة الوسوسة PageV00P171 # ونحوها ولو للقهوة والتنباك والترياك فإن الأفضل له ح الافطار ثم الصلاة ~~ولكن الأولى له مع ذلك المحافظة على وقت الفضيلة أيضا إذا أمكن الجمع الفصل ~~السادس يصح الصوم من البالغ المؤمن العاقل فلا يصح من غير البالغ على الأصح ~~وإن استحب تمرينه عليه بل يستحب التشديد عليه لسبع مع فرض حصول التميز ~~والطاقة قبلها من غير فرق في ذلك كله بين الذكر والأنثى ولا من غير المؤمن ~~ولو مخالفا بل لو ارتد في الأثناء ثم عاد لم يصح وإن كان الصوم معينا وجدد ~~نيته قبل الزوال على الأقوى ولا من المجنون ولو أدوارا مستغرقا للوقت أو ~~بعضه ولا السكران بل ولا المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية ~~على الأصح نعم يصح من النائم إذا سبقت منه النية في الليل وإن استمر نومه ~~إلى الليلة الثانية أما إذا لم ينو وكان الصوم معينا أو موسعا ثم طلع الفجر ~~عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس بطل ووجب عليه القضاء في المعين نعم قد ~~عرفت الاجتزاء في خصوص شهر رمضان لمجموع الشهر بينة واحدة مع أن الأحوط ~~خلافه ولو كان الصوم في الفرض مندوبا نوى وصح صومه على ما عرفته سابقا كما ~~أنك قد عرفت الحال في الجنب والمستحاضة بل والحايض والنفساء اللتين لا يصح ~~الصوم منهما إذا فجاهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد ~~الفجر بلحظة وكذا لا يصح صوم الواجب شهر رمضان ms196 كان أو غيره معينا كان أو ~~موسعا على الأصح من المسافر العالم بالحكم الذي يقصر في صلاته إلا ثلاثة ~~أيام في بدل الهدي والثمانية عشر في بدال البدنة ممن أفاض من عرفات قبل ~~الغروب عامدا والنذر المشترط فيه سفرا ولو مع الحضر على الأصح ولا يكفي ~~الطلاق النذر على الأقوى كما أن الأقوى جواز الصوم ندبا لكن الأحوط تركه ~~إلى ثلاثة أيام للحاجة في المدينة وينبغي أن يكون الأربعاء والخميس والجمعة ~~و أما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فإنه يصح صومه ويجزيه على حسبما عرفته ~~في جاهل حكم الصلاة إذ القصر كالافطار والصيام كالتمام فيجري هنا ح جميع ما ~~ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة ولا يلحق به الناسي ولو علم في الأثناء لم يجزه ~~وكذا يصح الصوم بجميع أقسامه من المسافر الذي لم يقصر في صلاته لأنه بحكم ~~الحاضر كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين يوما وكثيرا السفر وغيرهم ~~ممن تقدم PageV00P172 # تفصيله في كتاب الصلاة ونحوه المريض الذي لم يتضرر بالصوم دون من تضرر به ~~ولو بحدوث مرض آخرا وطول بزء الأول أو شدة ألم فيه أو نحو ذلك من أقسام ~~الضرر بل الأقوى الاكتفاء بالخوف المعتد به من الضرر فضلا عن الظن بل لو ~~خاف الصحيح الضرر بالصوم كذلك لم يصح منه ولو صام بزعم عدم الضرر فبان ~~الخلاف بعد الفراغ من الصوم صح على الأقوى والأحوط القضا إذا كان معينا ~~الفصل السابع في أقسام الصوم وهي أربعة واجب وندب ومكروه كتم عبادة ومحظور ~~وفيه ح أربعة مباحث الأول في الواجب وفيه فصول الأول الواجب من الصوم ستة ~~صوم شهر رمضان وصوم الكفارة وصوم انقضاء وصوم دم المتعة في الحج وصوم النذر ~~والعهد واليمين ونحوها وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف الفصل الثاني ~~يعلم هلال شهر رمضان بالرؤية وبالتواتر وبالشياع المفيد للعلم وغير ذلك من ~~طرق العلم فيجب ح الصوم على من حصل له ذلك وإن انفرد بل وإن شهد وردت ~~شهادته كما يجب عليه الافطار بذلك في هلال شوال ms197 والبينة الشرعية عند من ~~تقوم عنده وحكم الحاكم الذي لم يعلم خطاؤه بمنزلة العلم بالنسبة إلى الحكم ~~المزبور ولا فرق في البينة بين أن تكون من البلد وخارجه ووجود العلة في ~~السماء وعدمها نعم لا عبرة بشهادة العدل الواحد على الأصح ولا بشهادة ~~النساء ولا بحساب المنجمين المأخوذ من سير القمر واجتماعه مع الشمس ولا بعد ~~شعبان ناقصا أبدا وعد شهر رمضان تاما أبدا ولا بغيبوبته الهلال بعد الشفق ~~المغربي في ليلة الرؤية في ثبوت كونه ليلة سابقة ولا برؤيته يوم الثلاثين ~~قبل الزوال ولا بتطوقه ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في السنة الماضية ~~ولا بغير ذلك وإن أفاد الظن فليس له ح صوم يوم الشك على أنه من رمضان وإن ~~حصلت بعض هذه الأمارات أو جميعها كما لا يجب عليه صومه على أنه من غيره وإن ~~وجب ح عليه قضاؤه بعد ذلك إذا بان أنه منه ولو برؤية هلال شوال ليلة التاسع ~~والعشرين من هلال رمضان أو قيام بينة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان بل لو ~~قامت بينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من رؤية هلال رمضان فالأحوط ~~والأقوى قضاء ذلك PageV00P173 # اليوم ولو أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وتثبت الرؤية في الماضية ~~قبل الزوال فطر و صلى العيد وإن كان بعده أفطر وقد فاتت الصلاة ولا قضاء ~~عليه على الأصح وعلى كل حال فالمرجع في شهر رمضان وغيره من الشهور التي لم ~~يعلم هلالها بطريق من الطرق التي ذكرناها أن يعد ما قبل من الشهور ثلاثين ~~ثم يحكم به ولو غمت شهور السنة وأكثرها بحيث لم يتيسر ذلك عد كل شهر منها ~~ثلاثين يوما على الأصح إذا أراد تنقيح حال شهر بخصوصه أو شهرين بل وأزيد ما ~~لم يعلم عادة النقصان كما لو نذر عبادة مثلا في سنة هلالية واتفق غم الشهور ~~كلها فإن المتجه ح فعلها فيما لم يتيقن بمقتضى العادة نقصانه ومن كان بحيث ~~لا يعلم شهر رمضان بخصوصه مثلا كالأسير والمحبوس ms198 تحرى وصام ما غلب على ظنه ~~أنه شهر رمضان فإن استمر الاشتباه أو علم أنه كان شهر رمضان أو بعده أجزئه ~~بخلاف ما لو بان أنه كان قبله فإنه يقضيه ح ولو تجدد له ظن آخر بغير الشهر ~~الذي ظنه أولا ولم يكن قد صام عدل إليه ولو لم يظن شهرا أصلا تخير في كل ~~سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر ~~شهرا لا أزيد ولا أنقص والأحوط القضاء مع ذلك بل يقوى تعين ذلك عليه وسقوط ~~الأداء عنه نعم لو حصل له العلم بعدم التقدم لو صام قوى القول بوجوب الصوم ~~عليه ناويا ما في ذمته من الأداء والقضاء والأحوط اجراء أحكام شهر رمضان ~~على ما ظنه من الكفارة والمتابعة وغيرهما ما دام الاشتباه باقيا بل لو بان ~~أنه متقدم أو متأخر فالأحوط كفارة شهر رمضان وإن كان يقوى سقوطها في الأول ~~كونها كفارة قضاء في الثاني إذا فرض حصوله بعد الزوال ويكمله ثلاثين لو لم ~~ير الهلال في الطرفين فإن رآه فيهما لم يكن عليه إلا صوم شهر هلالي نعم لو ~~تبين مخالفته لرمضان وكان رمضان تاما كان عليه قضاء يوم إن لم يكن الشهر ~~الذي صامه شوالا أو ذي الحجة وإلا فعليه قضاء يومين ويلحق يوم فطره أحكام ~~العيد من الصلاة وحرمة الصوم واخراج الفطرة وغير ذلك من الأحكام الفصل ~~الثالث إنما يجب الصوم على البالغ العاقل الصحيح الحاضر أو ما في حكمه ~~الخالي من الحيض والنفاس فلا يجب على الصبي والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع ~~الفجر دون ما بعده على الأصح PageV00P174 # وإن كان الأحوط الصوم في المعين ثم القضاء بعد ذلك ولا فرق في الجنون بين ~~الاطباقي منه و الأدواري إذا كان يحصل في النهار بل من غير العاقل المغمى ~~عليه فلا يجب عليه الصوم مع حصوله بجزء من النهار وإن قل حتى لو كان نوى ~~الصوم قبل الاغماء ولا على المريض المتضرر بالصوم وإن وجب عليه القضاء لكن ms199 ~~لو برء قبل الزوال ولم يكن قد تناول شيئا جدد النية وصام في شهر رمضان ~~بخلاف ما لو برء بعد الزوال أو كان قد تناول شيئا قبل البرء وإن استحب له ~~الامساك ح بل يكره له ولكل من جاز له الافطار في شهر رمضان الامتلاء بل ~~الأحوط تركه كما أن الأحوط له ترك الجماع وإن كان الأقوى الجواز من غير فرق ~~بين المسافر وغيره نعم يكره له ذلك أيضا ولا على المسافر قبل الزوال على ~~الأصح عالما بالحكم دون الجاهل الذي قد عرفت الحال فيه ودون المسافر بعد ~~الزوال فإنه يبقى على صومه وإن كان قد بيت السفر ليلا على الأصح كما أن ~~الأصح افطاره لو خرج قبل الزوال و إن لم يكن قد بيت السفر نعم لو حضر ~~المسافر بلده أو بلدا عزم على الإقامة فيه عشرا كان حكمه حكم المريض في ~~الوجوب لو كان قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر وعدمه لو كان بعد الزوال ~~أو قد تناول وإن استحب له الامساك كما أن حكمه حكمه أيضا في القضاء وكثيرا ~~السفر مكاريا كان أو غيره والعاصي بسفره والمتردد وثلاثين يوما بحكم المقيم ~~على حسب ما عرفته في كتاب الصلاة إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير ~~الصلاة فكل سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه قصر الصوم وبالعكس من غير فرق ~~بين السفر بقصد التجارة وغير على الأصح وبين كون المسافة أربعة مع عدم ~~إرادة الرجوع ليومه وغيرها على الأقوى نعم يتعين على المسافر الافطار في ~~الأماكن الأربع وإن جاز له فيها الاتمام كما أنه يتعين عليه البقاء على ~~الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر كما أنه يتعين عليه الافطار لو ~~قدم بعده وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلى وقد تقدم أيضا لك في كتاب ~~الصلاة أن المدار في قصر الصلاة على وصول المسافر إلى محل الترخص الذي قد ~~عرفته هناك فكذا هو المدار في قصر الصوم فليس له ح الافطار ms200 قبل الوصول إليه ~~بل لو فعل كان عليه مع القضاء الكفارة وإن سافر بعده والأصح أن له السفر في ~~شهر رمضان اختيارا PageV00P175 # بل في كل صوم معين بل أصل أو بالعارض وإن كان الأحوط خلافه بل الأحوط نية ~~الإقامة مثلا مع امكانها إذا كان عليه صوم مضيق وهو في سفر مثلا وإن كان ~~الأقوى عدم الوجوب نعم الأفضل له الإقامة في شهر رمضان إلا في حاجة لا بد ~~له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله بل الظاهر الكراهة إلى أن يمضي ثلاثة ~~وعشرون يوما إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو آخر يخاف هلاكه وعلى كل ~~حال فلا يصح من الحايض والنفساء وإن وجب عليهما القضاء الفصل الرابع شروط ~~القضاء الذي يجب مع حصولها وينتفى بانتفاء أحدها البلوغ والعقل والاسلام ~~فلا قضاء على غير البالغ إلا اليوم الذي قد بلغ فيه قبل طلوع فجره ولم يصمه ~~حتى لو كان بلوغه قبله في زمن لا يسعه الطهارة من الجنابة مثلا لو الترابية ~~بل لو قارن بلوغه طلوع الفجر وجب الصوم في الأقوى ولو شك في التقدم والتأخر ~~بنى على تأخر مجهول التاريخ منهما ولو جهل وجب أيضا في الأحوط والأقوى وكذا ~~الكلام في المجنون من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على جهة ~~الحرمة وعدمها وكذا لا قضاء على المغمى عليه من غير فرق بين ما نوى صومه ~~قبل الاغماء وعدمه ولا بينما علم افضائه إلى الاغماء في النهار وعدمه ولا ~~بين ما عولج بالمفطر وعدمه ولا قضاء على من أسلم عن كفر بل لو أسلم في ~~أثناء اليوم لم يجب عليه صومه ولا قضاؤه على الأصح من غير فرق بين ما قبل ~~الزوال وعدمه نعم يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه قبل فجره ولو بلحظة ~~ولم يصمه كما يجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو ملة والظاهر ~~مساواة حكم المخالف لما سمعته منا في قضاء الصلاة ومن عدا هؤلاء ms201 يجب عليه ~~القضاء ويدخل فيه النائم و الغافل اللذان لم يصدر منهما النية في محلها بل ~~والسكران من غير فرق بين المحرم والمحلل للتدواي ونحوه والشيخ الكبير ~~والشيخة كذلك وذو العطاش الذين يشق عليهم الصوم وإن وجب عليهم الافطار على ~~الأصح إلا أن الأقوى وجوب القضاء عليهم مع ذلك إذا تمكنوا بل الأصح وجوب ~~الصدقة عليهم عن كل يوم بمد من طعام مع القضاء بل الأحوط مدان والأولى ~~كونهما من حنطة من غير في العطاش بين كونه مرجو الزوال أو لا كما أنه يجب ~~القضاء والفدية بالمقدار المزبور PageV00P176 # على الحامل المقرب التي يضيرها الصوم والمرضعة القليلة اللبن كذلك منما ~~لهما من غير فرق في ذلك بين كون الخوف على الولد أو النفس على الأحوط ~~والأقوى بل الأحوط ذلك وإن كان للخوف على الولد من المرض لا من الجوع ~~والعطش كما أن الأقوى عدم الفرق في الولد بين كونه ولدا لها أو متبرعة ~~برضاعه أو مستأجرة بل الأقوى عدم الفرق بين تعينها لرضاعه وعدمه فلو حصل من ~~يقوم مقامها تبرعا أو بإجارة يبذلها الأب أو كانت متمكنة منها لم يجب عليها ~~شئ من ذلك وجاز لها الارضاع المقتضي للافطار وإن كان الأحوط خلافه والله هو ~~العالم الفصل الخامس لا فور في القضاء على الأصح ويستحب المتابعة فيه وإن ~~كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة ولا يجب ~~التعيين فيه أيضا بل لو عين الأخير أجزء ولو ظهر بعد ذلك صحة المقضي لم يقع ~~لغيره على الأقوى بل لو ظهر له ذلك في الأثناء لم يكن له العدول على الأحوط ~~وإن جدد النية للمعدول إليه قبل الزوال كما أن الأحوط عدم اعتبار التعيين ~~بعد الفراغ من الصوم وكذا لا ترتيب بين أفراد القضاء إذا كان عليه رمضانان ~~فصاعدا وإن كان لا يبعد وجوب خصوص الحاضر عند التضيق الذي هو الأحوط ولا ~~ترتيب أيضا بين القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كفارة أو غيرها على ~~الأصح نعم ms202 لا يجوز التطوع بشئ لمن عليه صوم واجب على الأصح قضاء كان أو ~~غيره من كفارة ونحوها بل الظاهر ذلك وإن كان غير متمكن من أداء الواجب لسفر ~~ونحوه أما لو نظر التطوع على الاطلاق أو أياما مخصوصة يمكن وقوع الواجب ~~قبلها جاز بل لو نذر أياما مخصوصة لا يمكن وقوعه قبلها صح على الأقوى كما ~~يصح لو نسي الواجب فتطوع حتى فرق ولو علم في الأثناء قطع وله تجديد النية ~~للواجب مع بقاء محلها ومن فاته شره رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفسا ومات ~~فيه لم يجب القضاء عنه ولكن يستحب النيابة عنه في أدائه وإن استمر به المرض ~~إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأصح وكفر عن كل يوم ولا يجزي القضاء عن ~~التكفير على الأصح نعم الأحوط فعله معها ولا يلحق غير المرض من الأعذار ~~كالسفر به في ذلك على الأصح فيبقى ح على قاعدة القضاء والأولى له الجمع مع ~~ذلك وإن برء بينهما وآخره عازما على القضاء مع التمكن منه فاتفق حصول العذر ~~عند الضيق PageV00P177 # قضاه ولا كفارة على الأصح والأحوط فعلها مع القضاء وإن تركه غير عازم ~~عليه فضلا عن العازم على العدم حتى أدركه رمضان الثاني أو عذر آخر مستمر ~~إليه قضاه بعد الثاني وكفر عن كل يوم وكذا لو عزم على العدم عند الضيق وإن ~~كان عازما على الفعل قبله وغير المرض من الأعذار كالمرض هنا ومقدار الكفارة ~~التي ذكرناها مد والأفضل بل الأحوط مدان ولا تتكرر بتكرر السنين على الأصح ~~من غير فرق بين فدية الاستمرار وفدية التهاون فمن استمر به المرض مثلا إلى ~~رمضان ثالث لم يكن عليه إلا الفدية للأول على الأصح والأحوط قضاء الثاني ~~الفصل السادس يجب على الولي القضاء عن الميت الذكر والأنثى الحر والعبد على ~~الأصح ما فاته عمدا أو بعذر كمرض وسفر ونحوهما نعم إنما يجب إذا كان قد ~~تمكن الميت من القضاء وأهمل وإن كان الأحوط فيما فات بالسفر القضاء عنه ~~مطلقا سواء ms203 تمكن من الإقامة ولم يفعل أولا ولا فرق في الوجوب على الولي بين ~~من ترك ما يمكن التصدق به عنه وغير على الأصح وإن كان الأحوط في الأول ~~الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء وقد تقدم في الصلاة المراد بالولي كما ~~أنه قد تقدم غير ذلك فلا حضر وتأمل ولو لم يكن له ولي لم يجب القضاء عنه ~~على أحد نعم يقوى التخيير بين القضاء عنه ولو بأجرة من أصل آماله إذا لم ~~يكن قد أوصى بها من الثلث وبين الصدقة عنه بمد عن كل يوم والأحوط المدان مع ~~التمكن منهما ولو كان على الميت شهران لا أزيد ولا أقل متتابعان ولو بالنذر ~~ونحوه تخير الولي بين صيامهما وبين صيام واحد منهما والصدقة من مال الميت ~~عن كل يوم من الآخر بمد سواء كانا معينين أو أحد أفراد التخيير ولو تبرع ~~بهما متبرع سقطا عنه كما في كل ما وجب على الولي من صوم أو صلاة وكذا يسقط ~~عنه ذلك إذا أوصى الميت بالإجارة عما فاته منهما فاستؤجر وادي الأجير الفصل ~~السابع يجوز للصائم قضاء شهر رمضان عن نفسه فضلا عن غيره الافطار قبل ~~الزوال إذا لم يكن قد تعين أما بعده فيحرم بل تجب عليه الكفارة بذلك وإن ~~كان لا يجب عليه الامساك بقية يومه على الأصح وهي اطعام عشرة مساكين لكل ~~مسكين مدفان لمن يمكنه صام ثلاثة أيام والأحوط كفارة شهر رمضان وأحوط منه ~~اختيارا طعام الستين منها خاصة والأقوى جواز افطار الواجب PageV00P178 # الموسع غير القضاء قبل الزوال وبعده وإن كان الأحوط خلافه خصوصا بعد ~~الزوال كما أن الأحوط الحاق قضاء شهر رمضان عن الغير تبرعا أو بملزم شرعي ~~به في الحكم المزبور وإن كان يقوى في النظر خلافه الفصل الثامن في صوم ~~الكفارة وفيه أبحاث البحث الأول هو ثلاثة عشر قسما وإن كان اختلفت بين ما ~~يجب الصوم فيه مع غيره وهو في كفارة قتل العمد فإن خصالها الثلث تجب جميعا ~~بل ومن أفطر على محرم في ms204 شهر رمضان عامدا على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه ~~كما عرفته سابقا وبين ما يجب الصوم فيه بعد الجز عن غيره وهو في كفارة قتل ~~الخطأ وكفارة الظهار التي قد رتب الصوم فيها على عدم استطاعة التجرير ~~وكفارة الافطار في قضاء شهر رمضان التي قد عرفتها سابقا نحو كفارة اليمين ~~بل وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا التي هي صيام ثمانية عشر يوما ~~لكن بعد العجز عن البدنة على الأحوط كما أن الأحوط كون كفارة شق الرجل ثوبه ~~على زوجته أو ولده نحو كفارة اليمين وكذا خدش المرأة وجهها في المصاب حتى ~~أدمته ونتفها رأسها فيه أما جزه فيه فكفارة شهر رمضان بل الأحوط كونها ~~مرتبة نحو كفارة الظهار وإن كان لنا في جميع ذلك نظر وبين ما يجب فيه الصوم ~~مخيرا بينه وبين غيره وهو في كفارة شهر رمضان على الأصح كما عرفت وكفارة ~~الاعتكاف التي هي مثلها على الأقوى وإن كان الأحوط مراعاة ترتيب كفارة ~~الظهار فيها وكفارة النذر والعهد كذلك وكفارة حلق الرأس في الاحرام وبينما ~~يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره وهو في كفارة الواطي ~~أمته المحرمة بإذنه فإنها بدنة أو بقرة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام ~~البحث الثاني هذا الصوم بل كل صوم واجب كذلك حتى كفارة قضاء شهر رمضان وحلق ~~الرأس والثمانية عشر بدل البدنة أو الشهرين الذين عجز عنهما على الأصح يجب ~~فيه التتابع ولولا قضاء الزمان ذلك كشهر رمضان عدا أربعة الأول صوم النذر ~~وأخويه مجردا عما يقتضي التتابع وإن كان صوم شهر ونحوه إذا كان المقصود ~~مطلق الصوم والصوم المطلق أما إذا كان المقصود المنساق فالأحوط إن لم يكن ~~أقوى مراعاة التتابع الثاني صوم قضاء الواجب ولو نذرا معينا أو اشترط فيها ~~التتابع وإن كان الأحوط مراعاته في قضاء شهر رمضان PageV00P179 # وفي الأخير الثالث جزاء الصيد إن كان نعامة إلا أن الأحوط فيها بل مطلقا ~~مراعاته الرابع صوم السبعة بدل الهدي والأحوط أيضا التتابع ms205 فيها البحث ~~الثالث كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عليه عند ~~زواله ولا يستأنفه من غير فرق بين الشهرين والشهر على الأصح بل والثلاثة في ~~كفارة اليمين أو قضاء رمضان أو الاعتكاف على الأقوى كما أن الأقوى عدم ~~الفرق في العذر بين المرض والحيض وغيرهما من الأعذار التي يرتفع خطاب الصوم ~~معها وإن كان أسبابها من العبد بعد تجويز الشارع له فعلها فيندرج فيها ح ~~السفر وإن لم يكن اضطراريا على الأصح ونسيان النسية حتى فات وقتها بل يندرج ~~فيها نذر ما ينافي التتابع قبل تعلق الكفارة كصوم كل خميس فيجزيه ح التابعة ~~فيما عداه ولا يجب عليه الانتقال لغير الصوم من الخصال التعذر التتابع نعم ~~لو كان قد نذر صوم الدهر اتجه ذلك والمراد بالبناء مع العذر أنه لا يخل ~~بالتتابع شرعا لا أن المراد سقوط التتابع ح معه في جميع الصوم حتى ما بقي ~~وإن أخل بالتتابع لغير عذر استأنف في الشهرين والشهر المنذور صومه متتابعا ~~فيها وغيرهما من أقسام الصوم المتتابع نعم الظاهر عدم الاستيناف بالاخلال ~~بالتتابع الواجب في القضاء ونحوه بنذر وشبهه وإن حنث من حيث النذر نحو نذر ~~الموالاة في وضوء خاص ولا بتعمد الاخلال بالتتابع في الشهرين بعد صيام شهر ~~ويوم من الثاني بل وإن كان اليوم سابقا على الشهر فيجزيه التفريق ح بل لا ~~إثم عليه بذلك على الأصح من غير فرق في الشهرين بين كونهما كفارة أو ~~منذورين متتابعين إذا لم يقصد الناذر إرادة تتابع الأيام جميعها وإلا تعين ~~بل الأحوط فيهما ذلك ما لم يكن المراد تتابع الشهرين الحاصل بما عرفت ولا ~~بالاخلال به عمدا فضلا عن العذر في الشهر المتتابع بنذر وقد صام خمسة عشر ~~منه بخلاف ما لو كان قبل ذلك فإنه يستأنف إذا كان الاخلال لغير عذر ولا ~~يحتاج إلى زيادة يوم من النصف في الأول على الأصح كما لا فرق بين المصرح ~~بالتتابع فيه وبين المفهوم منه ذلك بمقتضى الانسياق على الأقوى ms206 ولا يلحق ~~بالشهر غيره في هذا الحكم على الأقوى بل ولا يلحق به غيره مما هو واجب بغير ~~النذر ولا بالاخلال به في الثلاثة بدل الهدي إذا PageV00P180 # كان قد صام يوم التروية وعرفة عالما بأن الثالث العيد فإنه يصوم الثالث ح ~~بعد العيد بل وبعد أيام التشريق على الأقوى نعم لا يؤخره زيد من ذلك على ~~الأحوط والأقوى أما لو صام أقل من ذلك بأن صام يوم عرفة خاصة استأنف وكذا ~~لو فصل بين اليومين والثالث بغير العيد كما لو صام قبل التروية بيوم ويوم ~~التروية وأفطر يوم عرفة على الأصح وفي غير الثلاثة المزبورة لا يجوز لمن ~~كان عليه صوم متتابع أن يبتدء به في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل عيد أو ~~شهر رمضان أو نحو ذلك فمن رجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن ~~يصوم قبله ولو يوما نعم لو لم يعلمن فاتفق فلا بأس على الأصح كما أنه لا ~~يجوز لمن كان عليه شهران متتابعان أن يقتصر على صوم شوال مع يوم من ذي ~~القعدة أو ذي الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين من غير فرق ~~في ذلك بين القاتل في الشهر الحرم وغيره على الأصح والله العالم المبحث ~~الثاني في الصوم المندوب إعلم أن الصوم من أشرف الطاعات وأفضل القربات ~~وثوابه محزون في علم الله تعالى والجنة من النار وزكاة الأبدان والمستعان ~~به على النازلة والفقر وغلبته الشهوة واذهاب البلغم والنسيان وترك الشهوات ~~والملاذ في الفرج والبطن الموجب لصفاء العقل والفكر وبه يدخل العبد الجنة ~~ويبعد عن الشيطان كتباعد المشرق والمغرب ويسود وجهه بل نوم الصائم عبادة ~~ونفسه وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب وأنه ليرتع في رياض الجنة ~~وتدعو له الملائكة حتى يفطر وله فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله ~~تعالى ولا يجري عليه القلم حتى يفطر ما لم يأت بشئ ينقض صومه وخلوق فمه عند ~~الله تعالى أحب من ريح المسك ومن صام يوما لله عز ms207 وجل في شدة الحر فأصاب ~~ظمأ وكل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه بالجنة حتى إذا أفطر قال ~~الله جل جلاله ما أطيب ريحك وروحك يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له و أن ~~لله ملائكة موكلين بالصائمين والصائمات يمسحونهم بأجنحتهم ويسقطون عنهم ~~ذنوبهم و ملائكة قد وكلهم بالدعاء لهم لا يحصي عددهم إلا الله ولم يأمرهم ~~بالدعاء لأحد إلا استجاب فيه ومن صام يوما تطوعا لو أعطى ملأ الأرض ذهبا ما ~~وفي أجره دون يوم الحساب وكل أعمال PageV00P181 # بني آدم بعشر أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لله تعالى وهو ~~المجازي به هذا كله في الصوم من حيث كونه صوما وأما المؤكد منه فافراد منها ~~صوم ثلاثة أيام من كل شهر فإن المواضبة عليها تذهب بوحر الصدر ووسوسة ويعدل ~~صوم الدهر وأفضل كيفياتها أول خميس منه وآخر خميس وأول أربعاء في العشر ~~الأواخر ودونها صوم مطلق خميسين بينهما أربعاء في العشرات الثلاثة أو ذلك ~~في شهر وأربعاء والخميس والجمعة أو خميس بين أربعائين أو الاثنين والأربعاء ~~والخميس أو في كل عشرة يوما أو صوم ثلاثة أيام من الشهر متوالية أو متفرقة ~~من أوله أو آخره وكيف كان فيكره فيها المجادلة والجهل والاسراع إلى الحلف ~~بالله كما أنه يستحب له احتمال من يجهل عليه وقضاؤها إن فاتته لو لسفر أو ~~مرض على الأصح كما أن الأصح عدم كفاية قضائها في مثلها من الأيام عن الأداء ~~وإن كان لو صام واجبا في الأيام الثلاثة ملاحظا ندبها ضميمة رجونا له من ~~الله تعالى اعطاء الفضيلتين ورخص في تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء ~~بل قد يقوى جواز تعجيلها أيضا وإن عجر عن صومها لكبر ونحوه استحب له أن ~~يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد بل الظاهر مشروعية هذه الفدية لمطلق ترك صومها ~~إذا لم يرد القضاء ومنها أيام الليالي البيض على الأصح وهي الثالث عشر ~~والرابع عشر والخامس عشر التي صومها يعدل صوم الدهر وبه رجع أبونا آدم إلى ms208 ~~البياض بعد أن أهبطه الله تعالى إلى الأرض اسود ويكتب لمن يصوم أول يوم ~~منها عشرة آلاف حسنة والثاني ثلاثون ألف والثالث مائة ألف ويقوى الاجتزاء ~~بما كان منها أول أربعاء عنها وعن ثاني الثالثة السابقة ومنها يوم الغدير ~~الذي نصب فيه أمير المؤمنين إماما للناس وعلما وأن صومه يعدل ستين شهرا بل ~~وكفارة ستين سنته بل هو أفضل من عمل ستين سنة بل يعدل مائة حجة ومائة عمرة ~~مبرورات متقبلات ومنها يوم مولد النبي (ص) وهو السابع والعشرون من رجب فإنه ~~من صامه يكتب له صيام سبعين سنته ومنها يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو ~~اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة فإن من صامه كان كمن صام ستين شهرا بل ~~PageV00P182 # سنة وكفارة لسبعين سنة واستغفر له كل شئ بين السماء والأرض ومنها يوم ~~عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء كما وكيفا وتحقق الهلال ~~على وجه لا يقع في صوم يوم العيد فإنه كفارة تسعين سنته ويعدل صوم للسنة ~~ومنها يوم المباهلة بأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم ~~أجمعين هو الرابع والعشرون من ذي الحجة ومنها كل خميس وجمعة ومنها أول ذي ~~الحجة بل كل يوم من التسع فيه ومنها رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل ~~منهما ومنها يوم النيروز ومنها أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه ومنها ~~التاسع والعشرون من ذي القعدة ومنها صوم ستة بعد عيد الفطر والأولى جعلها ~~بعد ثلاثة أيام أحدها العيد ومنها يوم النصف من جمادى الأولى إلى غير ذلك ~~المبحث الثالث في المكروه يكره صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي ~~هو أفضل من الصوم وكذا يكره صومه مع الشك في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه ~~مما يفيد التخوف أن يكون يوم العيد ويكره أيضا صوم الضيف نافلة من دون إذن ~~مضيفه على الأصح بل وكذا مع النهي وإن كان الأحوط تركه ح بل الأحوط تركه مع ~~عدم الإذن أيضا وكذا صوم ms209 الولد من غير إذن والده على الأصح بل مع النهي ما ~~لم يكن بذلك ايذاء له من حيث الشفقة لكن لا ريب في أن الأحوط عدم الصوم بل ~~الأحوط عدمه مع عدم الإذن فضلا عن النهي كما أن الأحوط اجراء الحكم على ~~الولد وإن نزل والوالد وإن علا بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا والله هو ~~العالم ويستحب للصائم ندبا أو موسعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى ~~طعام بل الأقوى كراهة الصوم له ح من غير فرق بين من هيأ له طعما وغير وبين ~~من شق عليه المخالفة وغير المبحث الرابع في المخطور يحرم صوم العيدين ~~للقاتل في أشهر الحرم وغيره على الأصح وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا أو ~~لا على الأصح ويوم الثلاثين من شعبان بنية أنه من رمضان والصوم وفاء عن نذر ~~المعصية وساكتا على معنى نية الصوم كذلك ولو في بعض اليوم لا الصوم ساكتا ~~ولو في تمام اليوم بدون جعله وصفا للصوم بالنية فإنه جايز بل الأقوى عدم ~~بطلان الصوم بضم الصمت عن الكلام إلى المفطرات ولو في ابتداء العمل وإن أثم ~~بالتشريع ح إنما المفسد تشخيص الصوم به فأما الصوم عن الكلام خاصة ~~PageV00P183 # فهو وإن كان خارجا عما نحن فيه لكنه حرام أيضا إذا لم يتعلق به غرض صحيح ~~يوجبه أو يندبه و كذا يحرم أيضا صوم الوصال والأقوى كونه للأعم من نية صوم ~~يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة ولا بأس بتأخير الافطار إلى السحر وإلى ~~الليلة الثانية مع عدم النية وإن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط عدم صوم ~~الزوجة والمملوك تطوعا بدن إذن الزوج والسيد وإن كان يقوى في النظر الجواز ~~في الزوجة خصوصا إذا لم يمنع ذلك حقه أو كان ناشزا أو غائبا أو نحو ذلك بل ~~يقوى الجواز في ذلك مع النهي فضلا عن عدم الإذن والله العالم 5 خاتمة في ~~الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به ولا يعتبر فيه ضم قصد عبادة ~~أخرى ms210 خارجة عنه على الأصح ومشروعية في كل وقت نعم أفضل أوقاته العشر الأخر ~~من شهر رمضان وفيه مباحث الأول في شرايطه وهي أمور الأول والثاني البلوغ ~~والعقل فلا يصح من غير البالغ على الأصح ولا من المجنون مطبقا أو أدوارا ~~حال دوره بل ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل الثالث الاسلام بل ~~الايمان ابتداء واستدامة فلو ارتد في الأثناء بطل على الأصح الرابع النية ~~كما في غيره من العبادات ولا يعتبر فيها بعد الاخلاف والتعيين أزيد من نية ~~القربة على الأصح ويكفي في المندوب نية الندب إذا أراد التعرض للوجه وإن ~~وجب الثالث لكن الأحوط ملاحظته في ابتداء النية بل الأحوط تجديد نية الوجوب ~~لليوم الثالث بل الأحوط أن تكون عند الفجر منه وعند الغروب من اليوم الثاني ~~على وجه يتحقق معه المقارنة عرفا من غير اعتبار التقدم اليسير والتأخر ~~والأمر فيها سهل بناء على المختار من أنها الداعي ومنه يعلمه كيفية النية ~~في ابتداء الاعتكاف الذي هو أول الفجر من اليوم الأول ولا يكفي فيها ~~التبييت على الأصح نعم الأحوط فعلها عند الغروب من الليلة الأولى وعند ~~الفجر من يومها ويجوز نيته عن الميت والحي على الأصح ولا يجوز العدول ~~بالنية من اعتكاف إلى غيره اتحدا في الوجوب والندب أو اختلفا ولا عن نيابة ~~PageV00P184 # ميت إلى غيره نعم لو نوى واجبا فبان عدم وجوبه فإن الأقوى جواز عدوله إلى ~~الندب بل لعل ذلك ليس عدولا وإنما هو من نيته الوجوب في مقام الندب ولا بأس ~~بها كالعكس ما لم يكن على وجه التشريع المفسد الخامس الصوم فلا يصح بدونه ~~لكن لا يعتبر فيه كونه له بل يكفي فيه وقوعه في صوم لغيره وجبا كان كشهر ~~رمضان أو مستحبا مؤديا عن نفسه أو متحملا عن الغير من غير فرق في ذلك بين ~~الاعتكاف الواجب بنذر مثلا وغيره فلا بأس ح بوقوع الاعتكاف المنذور مطلقا ~~في شهر رمضان أو غيره من الصوم الواجب بل لو نذر الاعتكاف في أيام معينة ms211 ~~وكان عليه صوم منذور أجزئه الصوم في أيام الاعتكاف وفاء عن النذر وكذا لا ~~بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز قطعه له فإن لم ~~يقطعه تم اعتكافه وإن قطعه انقطع اعتكافه واحتاج إلى استيناف اعتكاف آخر ~~نعم لو كان الاعتكاف منذورا معينا لم يجز له قطع الصوم ح من حيث وجوب ~~الاعتكاف وعلى كل حال فيعتبر فيه ما يعتبر في صحة الصوم فلا يصح وقوعه من ~~الحايض والنفساء ولا في زمان لا يصح فيه الصوم كالعيدين بل لو دخل في ~~الاعتكاف قبل العيد بيومين لم يصح أما لو دخل في اعتكاف رابعه أو خامسه ~~العيد فلا يبعد الصحة وأما المسافر فبناء على المختار من جواز الصوم له ~~ندبا فيصح وقوعه منه كما أنه يصح منه حيث يجوز الصوم له في المواضع ~~المخصوصة التي سمعتها سابقا السادس العدد لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة ~~أيام فمن نذر مثلا اعتكافا كان أقل ما يمتثل به ثلاثة أما لو نذر اعتكاف ~~يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة لم ينعقد نعم لو نذر من غير تقييد صح وضم ~~يوما أو يومين كما لو نذر اعتكاف ثاني يوم قدوم زيد مثلا ولو نذر ثلاثة ~~معينة فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله ولا قضاء عليه والأحوط استيناف ~~ثلاثة قضاء لها واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية وليست ليلته ~~منه على الأصح فالنية ح عنده لا عندها وإن كان الأحوط الجمع بين النيتين ~~كما أن الأصح أيضا عدم دخول الليلة الرابعة نعم يدخل في حكم الاعتكاف ~~الليلتان المتوسطتان ولولا حظ دخول الأولى أو الرابعة أو بعضها أو بعض ~~اليوم على وجه يحرز فيه الاتصال لم يكن فيه PageV00P185 # بأس على الأصح من أنه لا حد لأكثره وإن تعين الثالث لكل اثنين كما أن ~~الأصح اجزاء التلفيق في صدق الثلاثة مع الاتصال ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام ~~من دون الليلتين لم يصح على الأصح ولو نذر اعتكاف شهر معين أو غيره معين ~~دخل ms212 فيه الليلة الأولى ويجزيه ما بين الهلالين تم أو نقص ويقوى الاجتزاء في ~~الشهر المطلق بثلثين يوما كما أنه يجزي التفريق فيه ثلاثة ثلاثة بل لا يبعد ~~التفريق يوما فيوما على أن يصوم لكل يوم من النذر يومين ندبا بل ذلك يجري ~~في نذر الثلاثة أيضا على الأصح نعم ذلك كله إذا لم يكن المنساق التتابع وقد ~~علق الناذر قصده عليه وإلا تعين كما لو نذر اعتكاف شهر معين بل الأحوط له ~~ذلك مع الشك ولو أفطر في الشهر المعين مثلا يوما بعد مضي ثلاثة مثلا أثم ~~وأتم ما بقي وقضى ما فاته نعم لو كان قد اشترط التتابع لفظا مثلا على وجه ~~يكون كجزء المنذور فأخل ولو بيوم بطل الجمعي وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا ~~على الأصح واستأنف شهرا آخر غيره على الأصح والأحوط مراعاة التتابع فيه وإن ~~كان قضاء كما أن الأحوط ابتداء الاستيناف بما بقي من الشهر المنذور إذا فرض ~~الاخلال في الأثناء ولو نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج كالمحبوس ~~والناسي قضاه ولو غمت الشهور توخى وإلا تخير ولو نذر اعتكاف أربعة أيام ~~فأخل بالرابع أتى به لكن لا بد أن يضم إليه آخرين ليصح الاتيان به والأقوى ~~التخيير بين جعل اليوم الواجب أولا أو وسطا أو آخرا ولو نذر اعتكاف خمسة ~~وجب أن يضمن إليها سادسا سواء أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة السابع ~~المكان لا يصح إلا في مسجد بل الأحوط كونه أحد الأربعة مسجد الحرام ومسجد ~~النبي ص مسجد الكوفة ومسجد البصرة وإن كان الأقوى جوازه في كل مسجد جامع ~~دون غيره كمسجد القبيلة والسوق فلو فرض تعدده في البلد الواحد جاز في كل ~~واحد منها نعم ليس له التشريك بينها في الاعتكاف في الواحد مع عدم الاتصال ~~بل ومعه إذا كان بالباب ونحوها مما لا يرفع التعدد ولا يتحقق معه اسم ~~الوحدة التي هي المدار في ذلك ولو تعذر المكث في محل النية لخوف ونحوه بطل ~~ولا يجزيه ms213 ح البناء في جامع آخر على الأقوى حتى لو زال المانع على الأصح ~~فلا بد من الاستيناف مع وجوب الاعتكاف ولا يجزيه البناء على الأول ~~PageV00P186 # بل الظاهر ذلك لو تعذر اتمام اللبث في المكان الذي اعتكف فيه لخروجه عن ~~قابلية اللبث فيه بأحد الأسباب ومن المساجد سطوحها على الأصح وسرادى بها ~~كبيت الطشت في الكوفة ومنابرها ومحاريبها ونحو ذلك مما هو مبني على الدخول ~~ما لم يعلم خروجه بخلاف سنائدها ونحوها مما هو مبني على الخروج ما لم يعلم ~~دخوله والإضافات إلى الجوامع حكمها حكمها مع اتخاذها اتخاذها وقبر مسلم بن ~~عقيل (ع) وهاني ليس من المسجد على الظاهر ولو قصد المعتكف الاعتكاف في ~~الأسفل دون السطح أو في مكان خاص من الجامع دون غيره لغى قصده على الأقوى ~~نعم لو خصصه الولي الشرعي كحاكم الشرع لمصلحة من المصالح أمكن ح اعتباره ~~ولو اعتكف فبان عدم المسجدية أو الجامعية بطل اعتكافه وتعلم الجامعية ~~بالبينة والشياع وحكم الحاكم بل يقوى الاكتفاء بخبر العدل والحضرات المشرفة ~~وإن كانت أفضل من الجوامع لا يجوز الاعتكاف فيها وكذا رواقها وإن كان متخذا ~~للعبادة والمرأة كالرجل في جميع ذلك فليس لها الاعتكاف في المكان الذي ~~أعدته للصلاة في بيتها عندنا الثامن إذن من يعتبر إذنه كالسيد بالنسبة إلى ~~مملوكه ولو كان مدبرا أو أم ولدا ومكاتبا لم يتحرر منه شئ ولم يكن اعتكافه ~~اكتسابا والمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص مثلا بل الأحوط مراعاتها ~~بالنسبة إلى الزوجة الولد والضيف وأحوط من ذلك مراعاة إذن الوالدة أيضا ~~ويجوز للمبعض الاعتكاف في أيامه إذا كان قد هاياه المولى من دون إذن بل مع ~~المنع ولو أعتق العبد في أثناء الاعتكاف الذي لم يؤذن فيه لم يلزمه المضي ~~فيه على الأصح نعم لو كان قد شرع بإذن المولى وحصل سبب الوجوب وجب ح التاسع ~~استدامة اللبث في المسجد فلو خرج اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه ~~من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ولو كان ذلك منه بعد ms214 الثلاثة صحت ~~وبطل الزايد إن كان بخلاف ما لو كان قبلها فإنه يبطل اعتكافه من أصله هذا ~~كله في الخروج اختيارا أما لو خرج نسيانا أو كرها لم يبطل و المدار على صدق ~~اللبث الذي لا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من غير فرق بين الرأس وغيره نعم ~~ليس له أن ينوي الاعتكاف ببعض بدنه والمراد بالأسباب المبيحة للخروج الأمور ~~الضرورية عقلا PageV00P187 # أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط والاغتسال من الجنابة ~~والاستحاضة الوسطى أو الكبرى حتى لو أمكن الغسل في المسجد على وجه لا يتعدى ~~إليه النجاسة على الأقوى وشهادة الجنايز للحمل والصلاة ودفنها تشييعها وإن ~~لم يتعين عليه شئ من ذلك على الأقوى وعيادة المريض وتشييع المؤمن وإقامة ~~الشهادة وغير ذلك من الأمور التي يلزم الخروج إليها عقلا أو شرعا أو عادة ~~سواء كانت متعلقة بنفسه أو بغيره رجع مصالحها للآخرة أو الدنيا يحصل ضرر ~~بترك الخروج إليها أو لا نعم لا يجلس ح مع الامكان تحت الضلال بل ولا يمشي ~~تحته بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا كما أنه ينبغي مراعاة أقرب الطق والمكث ~~بقدر الحاجة بل ليس له التشاغل فيها على وجه تنمحي صورة الاعتكاف في جميع ~~ذلك وإلا بطل من غير فرق بين العمد والسهو والاختيار والاضطرار كما أنه لو ~~ترك الخروج حيث يجب عليه لجنابة ونحوها بطل إذا كان اللبث محرما عليه في ~~نفسه لا من حيث الضدية كأداء دين ونحوه فإن الأقوى ح الصحة ولو غصب مكانا ~~في المسجد بأن دفع من سبق إليه أو جلس فيه ولغيره علامة اختصاص به فالأقوى ~~عدم بطلان الاعتكاف وكذا لو كان لباسه مغصوبا أو حاملا له أما لو جلس على ~~فراش مغصوب فالأقوى البطلان ولو فرش المسجد بتراب مغصوب مثلا عليه وجه لا ~~يمكن التحرز عنه فلا مانع من الكون عليه كما أنه لا شئ عليه لو جلس على ~~المغصوب مجبورا أو جاهلا بالغصب أو ناسيا له راز أطلقت المعتكفة رجعيا خرجت ~~إلى منزلها ms215 واعتدت وإن كان الاعتكاف معينا على الأصح وإن وجب القضاء عليها ~~بعد ذلك المبحث الثاني في أقسامه الاعتكاف واجب أو مندوب فالواجب ما وجب ~~بنذر وشبهه أو عهدا أو يمين أو إجارة ونحوها والمندوب ما عدا ذلك سواء فعله ~~عن نفسه أو غيره والأول إذا كان معينا فلا بحث في الوجوب قبل الشروع فضلا ~~عنه وإن كان مطلقا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع كالمندوب إلا أن الأحوط ~~احتياطا شديدا ذلك فيهما نعم إذا مضى يومان في المندوب تعين الثالث وهكذا ~~ما لم يكن قد اشترط فيه حال نيته الرجوع متى شاء وإلا كان له ذلك حتى في ~~الثالث على ما PageV00P188 # هو الأصح من جواز الشرط فيه مطلقا إن عاما فعام وإن خاصا فخاص ولا يختص ~~الجواز بالعارض الذي ينقطع معه الاعتكاف أو الأعم منه ومن غيره من العوارض ~~نعم ليس له اشتراط الجماع ونحوه من منافياته فيه بل يصح الشرط المزبور في ~~النذر أيضا على الأصح فإن نذر ح كذلك وقد اعتكف مشترطا بذلك كان له على ~~مقتضى ما شرط من غير فرق بين المعين وغيره والمتتابع وغيره ولا قضاء ح عليه ~~ولا إعادة بخلاف ما لو كان الشرط في الاعتكاف دون النذر فإنه يجري فيه ح ما ~~سمعته في المندوب ما لم يكن المنذور عليه أياما معينة فإن الشرط فيه ح كما ~~إذا لم يشترط والأحوط ذكر الاشتراط في الاعتكاف المنذور مشروطا وإن كان ~~الاكتفاء بالشرط في النذر مع قصد ايقاعه وفاء عنه لا يخلو من وجه ويعتبر في ~~شرط الاعتكاف مقارنته لعقد النية فلا أثر للمتقدم والمتأخر المنفصل وإن كان ~~قبل الدخول في الثالث على الأقوى ولو شرط ثم أسقط حكم شرطه فكمن لم يشترط ~~في وجه موافق للاحتياط ولا يجوز التعليق في الاعتكاف فمن علقه بطل إلا إذا ~~كان شرطا مؤكدا نحو إن كان راجحا أو كان المحل مسجد أو شبه ذلك ولا يصح ~~اشتراط الفسخ في اعتكافه لاعتكاف عبده أو ولده أو اعتكاف آخر والله العالم ~~المبحث ms216 الثالث في أحكامه يحرم على المعتكف أمور منها مباشرة النساء بالجماع ~~بل وباللمس والتقبيل بشهوة بل هي مبطلة له على الأصح كغيرها من المنافيات ~~التي ستسمعها بل الأحوط اجتناب الجماع ولو في غير الفرجين بغير انزاله ~~والنضر بشهوة وإن كان الأقوى خلافه وحكم المرأة المعتكفة في ذلك حكم الرجل ~~فيبطل اعتكافها بمسها وتقبيلها بشهوة وجماعها بل يقوى البطلان بالجماع ~~مطلقا من غير فرق بين الذكر والأنثى وغيرهما كالدابة بل الأحوط تعميم اللمس ~~والتقبيل بشهوة للذكر والمرأة كما أن الأحوط استيناف الاعتكاف بالجماع سهوا ~~بخلاف اللمس والتقبيل ومنها شم الطيب متلذذا به ففاقد حاسة الشم خارج ومنها ~~استدعاء المني في قول موافق للاحتياط ومنها البيع والشراء وإن كان الأقوى ~~صحتهما لو وقعا بل الأحوط اجتناب كل ما يقتضي الاشتغال في PageV00P189 # الأمور الدنيوية من أصناف المعاش حتى الخياطة وشبهها إلا ما لا بد منه بل ~~الأحوط اجتناب كل مباح لا يحتاج إليه وإن كان الأقوى عدم تحريم ما عداهما ~~حتى الصلح والإجارة بل الظاهر عدم حرمة ما تمس الحاجة إليه مما يضطر إليه ~~من مأكول ومشروب وإن كان ينبغي تقييده بما إذا تعذر التوكيل والنقل بغير ~~البيع ومنها المماراة على أمر الدنيوي أو ديني لمجرد اثبات الغلبة والفضيلة ~~لا لاظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فإنه ح من أفضل الطاعات فالمداح على ~~النية وأن لكل امرئ ما نوى إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا والأحوط للمعتكف ~~اجتناب ما يجتنبه المحرم وإن كان الأقوى خلافه خصوصا لبس المخيط وإزالة ~~الشهر وآكل الصيد وعقد النكاح فإن جميع ذلك جايز كما يجوز له النظر في ~~معاشه والخوض في المباح المحتاج إليه وغيره نعم لا فرق في حرمة ما سمعته ~~على المعتكف بين الليل والنهار عدا الافطار وكل اعتكاف واجب ولو لكونه ~~ثالثا يجب قضاؤه إذا فات ولو لمانع لا من قبله بل الأحوط الفور فيه وإن كان ~~الأقوى عدمه كما أن الأقوى عدم مشروعية قضاء المندوب منه ومن مات قبل ~~انقضاء اعتكافه الواجب بنذر ونحوه ms217 فالأحوط قضاء وليه عنه و الأقوى عدم ~~وجوبه عليه وإن كان قد تمكن منه الميت وأهمل نعم لو كان قد نذر الصوم ~~معتكفا وجب على الولي ح قضاؤه كذلك المبحث الرابع يفسد الاعتكاف كل ما يفسد ~~الصوم مضافا إلى ما سمعته سابقا فمتى أفطر ح في يوم فسد الاعتكاف بل إن كان ~~افساده بالجماع وكان واجبا ولو لأنه ثالث ثلاثة لا خيار له فيه بالشرط وجبت ~~الكفارة بل الأحوط الحاق الاستمناء به وأحوط منه الحاق كل مفطر به وأحوط من ~~ذلك الكفارة في مطلق الاعتكاف وإن كان مندوبا أو واجب مطلقا والظاهر أن ~~وجوبها بالجماع في أثناء الاعتكاف وإن لم يحصل به فساد الصوم كما لو جامع ~~في الليل كما أن الظاهر وجوب الكفارتين لو كان الاعتكاف في شهر رمضان وقد ~~أفسده بعد فرض تعيينه بالجماع نهارا أو كان في أثناء الصوم قضاء عنه وأفسده ~~به بعد الزوال بل الأقوى والأحوط وجوب الأربع عليه PageV00P190 # إذا كان قد أكره امرأته المعتكفة فجامعها في نهار شهر رمضان وكفارة ~~الاعتكاف ككفارة شهر رمضان على الأصح والأحوط مراعاة الترتيب فيها مثل ~~كفارة الظهار والله العالم بحقايق الأمور والأسرار والحمد لله أولا وآخرا ~~وظاهر وباطنا كما هو أهله ومستحقه الحمد لله الذي وفقني لتحرير هذه النسخة ~~الموسومة بنجاة العباد ثانيا كما من على بكتابتها أولا وأسئله أن يعززني ~~بثالث ثم رابع ثم خامس فلا يخفى على المقلدين أن هذه الرسالة قد تضمنت ~~الحواشي القديمة للشيخ الأنصاري والمولى الشيرازي قدس سرهما وما علق عليها ~~الحجة الكبرى والآية العليا شيخ فقهاء الفرقة الناجية حجة الاسلام ~~والمسلمين مولانا المؤمن الحاج الميرزا محمد حسن الآشتياني أدام الله ضلاله ~~على رؤوس الأعالي والأداني وأرمزت بالرمز المتداول أعني حرف ض للأول وكلمة ~~ميرزا للثاني وحرف ح للثالث وأرجو من الله التوفيق ومن الناظر دعاء الخير ~~وطلب المغفرة والاغماض عما زاغ عنه البصر وأنا العبد أحمد التفرشي عفي عنه ~~وقد تمت في 1316# PageV00P191 #####ENDNOTES# ms218