######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000361 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الشيخ الأنصاري #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1281 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: أحكام الخلل في الصلاة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000361 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/361_أحكام-الخلل-في-الصلاة-الشيخ-الأنصاري #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: ربيع الأول 1413 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم PageV00P005 # برعاية قائد الثورة الاسلامية ولي أمر المسلمين سماحة آية الله السيد ~~الخامنئي " دام ظله الوارف " تم طبع هذا الكتاب PageV00P006 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير ~~خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. # لم تكن الثورة الاسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه حدثا ~~سياسيا تتحدد آثاره التغييرية بحدود الأوضاع السياسية إقليمية أو عالمية، ~~بل كانت وبدليل التغييرات الجذرية التي أعقبتها في القيم والبنى الحضارية ~~التي شيد عليها صرح الحياة الانسانية في عصرها الجديد حدثا حضاريا إنسانيا ~~شاملا حمل إلى الانسان المعاصر رسالة الحياة الحرة الكريمة التي بشر بها ~~الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على مدى التأريخ وفتح أمام تطلعات الانسان ~~الحاضر أفقا باسما بالنور والحياة، والخير والعطاء. # وكان من أولى نتائج هذا التحول الحضاري الثورة الثقافية الشاملة التي ~~شهدها مهد الثورة الاسلامية إيران والتي دفعت بالمسلم الإيراني إلى اقتحام ~~ميادين الثقافة والعلوم بشتى فروعها، وجعلت من إيران، ومن قم المقدسة بوجه ~~خاص عاصمة للفكر الاسلامي وقلبا نابضا بثقافة القرآن PageV00P007 # وعلوم الاسلام. # ولقد كانت تعاليم الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه ووصاياه وكذا ~~توجيهات قائد الثورة الاسلامية وولي أمر المسلمين آية الله الخامنئي المصدر ~~الأول الذي تستلهم الثورة الثقافية منه دستورها ومنهجها ولقد كانت الثقافة ~~الاسلامية بالذات على رأس اهتمامات الإمام الراحل رضوان الله عليه وقد ~~أولاها سماحة آية الله الخامنئي حفظه الله تعالى رعايته الخاصة، فكان من ~~نتائج ذاك التوجيه وهذه الرعاية ظهور آفاق جديدة من التطور في مناهج ~~الدراسات الاسلامية بل ومضامينها، وانبثاق مشاريع وطروح تغييرية تتجه إلى ~~تنمية وتطوير العلوم الاسلامية ومناهجها بما يتناسب مرحلة الثورة الاسلامية ~~وحاجات الانسان الحاضر وتطلعاته. # وبما أن العلوم الاسلامية حصيلة الجهود التي بذلها عباقرة الفكر الاسلامي ~~في مجال فهم القرآن الكريم والسنة الشريفة فقد كان من أهم ما تتطلبه عملية ~~التطوير العلمي في الدراسات الاسلامية تسليط الأضواء على حصائل آراء ~~العباقرة والنوابغ الأولين الذين تصدروا حركة البناء العلمي لصرح الثقافة ~~الاسلامية، والقيام بمحاولة جادة وجديدة ms001 لعرض آرائهم وأفكارهم على طاولة ~~البحث العلمي والنقد الموضوعي، ودعوة أصحاب الرأي والفكر المعاصرين إلى ~~دراسة جديدة وشاملة لتراث السلف الصالح من بناة الصرح الشامخ للعلوم ~~والدراسات الاسلامية ورواد الفكر الاسلامي وعباقرته. # وبما أن الإمام المجدد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه يعتبر الرائد ~~الأول للتجديد العلمي في القرن الأخير في مجالي الفقه والأصول - وهما من ~~أهم فروع الدراسات الاسلامية - فقد قرر سماحة قائد الثورة الاسلامية ~~PageV00P008 # آية الله الخامنئي أن تقوم منظمة الاعلام الاسلامي بمشروع إحياء الذكرى ~~المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره وليتم من خلال هذا ~~المشروع عرض مدرسة الشيخ الأنصاري الفكرية في شتى أبعادها وعلى الخصوص ~~إبداعات هذه المدرسة وإنتاجاتها المتميزة التي جعلت منها المدرسة الأم لما ~~تلتها من مدارس فكرية كمدرسة الميرزا الشيرازي والآخوند الخراساني والمحقق ~~النائيني والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني وغيرهم من زعماء المدارس ~~الفكرية الحديثة على صعيد الفقه الاسلامي وأصوله. # وتمهيدا لهذا المشروع فقد ارتأت الأمانة العامة لمؤتمر الذكرى المئوية ~~الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري أن تقوم لجنة مختصة من فضلاء الحوزة ~~العلمية بقم المقدسة بمهمة إحياء تراث الشيخ الأنصاري وتحقيق تركته العلمية ~~وإخراجها بالأسلوب العلمي اللائق وعرضها لرواد الفكر الاسلامي والمكتبة ~~الاسلامية بالطريقة التي تسهل للباحثين الاطلاع على فكر الشيخ الأنصاري ~~ونتاجه العلمي العظيم. # والأمانة العامة لمؤتمر الشيخ الأنصاري إذ تشكر الله سبحانه وتعالى على ~~هذا التوفيق تبتهل إليه في أن يديم ظل قائد الثورة الاسلامية ويحفظه ~~للاسلام ناصرا وللمسلمين رائدا وقائدا وأن يتقبل من العاملين في لجنة ~~التحقيق جهدهم العظيم في سبيل إحياء تراث الشيخ الأعظم الأنصاري وأن يمن ~~عليهم بأضعاف من الأجر والثواب. # منظمة الاعلام الاسلامي الأمانة العامة لمؤتمر الشيخ الأنصاري ~~PageV00P009 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد ~~وآله الطاهرين. # وبعد فالكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب " أحكام الخلل في الصلاة " لأسوة ~~العلم والتقوى الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره، ويسر لجنة ~~التحقيق أن تقدم كتابا آخر من مجموعة تراث الشيخ قدس سره إلى ms002 المحافل ~~العلمية لتنهل من فيض تحقيقاته الرشيقة، فنحمد الله على ما وفقنا له. # التعريف بالكتاب: # ولأجل أن يكون القراء الكرام على علم بخصوصيات الكتاب والمراحل التي مر ~~بها في التحقيق لا بد أن نشير إلى النكات التالية: # ألف - النسخ المعول عليها: # إننا عثرنا - لحد الآن - على أربع كراريس وكتب كتبت تحت عنوان الخلل ~~وكلها منسوبة للشيخ قدس سره، وليس من البعيد أن يكون قد كتب حول ذلك مرارا ~~وبأنحاء مختلفة. ومهما كان فلا بد من الإشارة إلى خصوصيات نسخها والنسخ ~~التي تم درجها في هذا الكتاب. # أولا - خلل الصلاة: مخطوط يقع في 94 ورقة (16 * 10 سم) تفضل به سماحة ~~العلامة الحجة الشيخ أحمد سبط الشيخ الأنصاري دامت بركاته مشكورا، وقال: ~~إنه بخط الشيخ الأنصاري قدس سره، وقد شطب على بعض عباراته وكتب بدلها ~~عبارات أخرى في الهامش وهي نسخة منحصرة. PageV00P011 # والكتاب شرح لقواعد الأحكام للعلامة الحلي قدس سره جاء في أوله - بعد ~~البسملة والتحميد -: " في التوابع وفيه فصول. في أحكام السهو بالمعنى الأعم ~~من الشك وتعلقه بالزيادة والنقصان. " وجاء في آخره: ". وبه يجاب عن ~~الروايتين السابقتين " ومنه يظهر أن الكتاب لم يكتمل بعد. # وهذا يكون القسم الأول من هذا الكتاب. # ثانيا - رسالتان في خلل الصلاة: وهما رسالتان في خلل الصلاة أيضا طبعتا ~~مع كتاب الصلاة المطبوع بالطبعة الحجرية بالقطع الوزيري وموجودتان ضمن كتاب ~~الصلاة المخطوط بخط الشيخ قدس سره الموجود في المكتبة الرضوية برقم 11129 ~~والتي تقدمت بمصورته المكتبة مشكورة، وهما تكونان القسم الثاني من الكتاب. # الرسالة الأولى: وهي زهاء عشرة صفحات تبدأ من الصفحة 215 من الحجرية، ~~وأولها: " في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما عن عمد وإما عن السهو، وهي ~~كما في الصحاح الغفلة.. " وآخرها: ".. فيدور الأمر بين الجمع بين الإعادة ~~وفعل الأجزاء المنسية وبين.. " وبعد ذلك بياض. # والذي تجدر الإشارة إليه، أن هذه الرسالة تضمنت عدة أبحاث ترتبط ببطلان ~~الصلاة، ولذلك تركناها فعلا. # ومن جهة أخرى تضمنت المخطوطة عدة مسائل متفرقة لم ترد في المطبوعة ورأينا ms003 ~~من المناسب أن تطبع في الخاتمة كملحق من دون تعليق لنقص المطلب فيها. # والمقدار الذي طبع من هذه الرسالة شرح لبعض فقرات إرشاد الأذهان للعلامة ~~الحلي قدس سره، ويبدأ من قوله: " المطلب الثاني: في السهو والشك: لا حكم ~~للسهو مع غلبة الظن.. " ورأينا من المناسب أن نجعلها الأخيرة في الطبع. # الرسالة الثانية: وهي تبدأ - في الصفحة 225 بقوله بعد PageV00P012 # البسملة والتحميد: " في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إن كان عن عمد ~~بالاخلال بما لا مدخلية له.. " وتنتهي في الصفحة 247 بقوله: ". فتجب ~~المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب المستقبل ". # وهذه المجموعة تتألف من ثلاث وثلاثين مسألة لكنها - مع الأسف - لم تكن ~~مفرزة. ويبدو أن البحث عن بعضها لم يكن تاما أو كان لكنه سقط من النسخة. # ورأينا من المناسب أن نقدم هذه الرسالة على الأولى في الكتاب. # ثالثا - خلل الصلاة: مخطوط توجد منه نسخة في المكتبة الرضوية بمشهد ~~الإمام الرضا عليه السلام برقم 11128 تقع في 193 ورقة (22 * 17 سم) وهو شرح ~~لشرائع الاسلام للمحقق الحلي قدس سره، قال في أوله بعد البسملة والتحميد: " ~~قوله قدس سره الركن الرابع في التوابع وفيه فصول: الأول في الخلل الواقع في ~~الصلاة.. " ثم قال - بعد نقل بعض عبارات الشرائع -: # " الخلل لغة فساد الأمر كما في الصحاح واضطراب الشئ.. " وجاء في آخرها: " ~~خاتمة في سجدتي السهو وهما.. " ثم بحث مقدار صفحة جاء في آخرها: " والتحقيق ~~كما هو الظاهر من تتبع كلمات القدماء.. ". وتتم العبارة في وسط السطر آخر ~~الصفحة، ولكن يوجد على يسار الصفحة كلمة: " ولا من قبله " وهي دالة على ~~وجود تتمة للبحث، ويؤيده أن بحثه عن الموضوع الذي افتتحه غير تام، ولكن لم ~~نقف على تتمته. # ولما كان ذلك يعد كتابا برأسه ولم يثبت لنا - فعلا - صحة نسبته إلى الشيخ ~~قدس سره فلذلك لم ندرجه هنا بل أحلنا طبعه إلى إشعار آخر. # ج - صعوبات في طريق التحقيق: # ومما تقدم يظهر للقارئ الكريم مدى الصعوبة التي لاقتها لجنة التحقيق ~~لكثرة ms004 التشويش والسقط في النسخ، والذي يهون الأمر وجود نسخة (الأم) لدينا ~~إذ بها تمكنا من حل بعض المشكلات. PageV00P013 # شكر وتقدير: # ونحن إذ نشكر جميع من اشتركوا في إنجاز تحقيق هذا الكتاب وإخراجه بالشكل ~~المناسب نخص منهم بالذكر: # 1 - صاحب الفضيلة سماحة حجة الاسلام والمسلمين (..) (1) الذي استفرغ وسعه ~~لتحقيق القسم الأول من الكتاب. # 2 - وسماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد باقر حسن پور الذي حقق بعض ~~ما تبقى من القسم الأول، واشترك في تحقيق القسم الثاني من الكتاب. # 3 - وسماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ مرتضى الواعظي الذي اشترك في ~~تحقيق القسم الثاني من الكتاب أيضا. # 4 - وسماحة حجة الاسلام السيد هادي عظيمي الذي قام بتنظيم الفهارس الفنية ~~للكتاب. # هذا وينبغي أن لا ننسى فضل ما بذلته مؤسسة ولي العصر (عج) بمدينة خوانسار ~~من جهود مشكورة، إذ فسحت المجال للمحققين - في بدء أعمال لجنة التحقيق في ~~صيف عام (1411 ه‍. ق - 1369 ه‍. ش) - أن يستفيدوا من إمكانيات تلك المؤسسة ~~العامرة. # وختاما نبتهل إلى الله تعالى أن يتغمد روح إمام الأمة - الإمام الخميني ~~قدس سره - برحمته الواسعة ويحفظ خلفه الصالح آية الله السيد علي الخامنئي ~~دام ظله الوارف ليحرس به الدين، ويقر به عيون المؤمنين، بمحمد وآله ~~الطاهرين. # مسؤول لجنة التحقيق محمد علي الأنصاري # PageV00P014 # صورة الصفحة الأولى من رسالة الخلل المستقلة PageV00P015 # صورة الصفحة الأخيرة من رسالة الخلل المستقلة PageV00P016 # المقصد الرابع: في التوابع (1) وفيه فصول: # الأول في السهو وفيه مطالب: # الأول ما يوجب الإعادة كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، ~~سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا. # ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا. وكذا بزيادته، إلا زيادة القيام ~~سهوا. # والجاهل عامد إلا في الجهر والاخفات وغصبية الماء والثوب والمكان، ~~ونجاستهما ونجاسة البدن، وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم. # PageV00P017 # إذا وجده مطروحا أو في يد كافر أو مستحل. # أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله، ولو ذكر في محله أتى به. # ويعيد لو لم يعلم ms005 (1) أنه من جنس ما يصلى فيه، أو من جنسه # PageV00P018 # المطلب الأول فيما يوجب الإعادة منه PageV00P019 # #
____________________ #
اعلم: أن كل من أخل بشئ من واجبات ثبتت ~~مدخليتها في الصلاة، فإن كان ذلك منه عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب ~~فعلا، أو كيفية، أو شرطا، أو تركا، وسواء كان ركنا أو غير ركن. # ووجه البطلان في جميع ذلك بديهي، إذ لا معنى لمدخلية شئ في الصلاة ~~المطلوبة واعتباره فيها إلا انتفاؤها بالاخلال به عمدا، كون ما أتى به لا ~~معه غير مطابق لما أمر به، وهو معنى البطلان في العبادات. # وإن كان سهوا: فإن كان غير ركن، لم تبطل صلاته بمجرد الاخلال به، ولو ~~قلنا بأصالة بطلان العبادة، ووجوب الإعادة بمجرد الاخلال ولو سهوا - كما ~~حقق في محله (1) - إذ لا يمكن فرض عدم ركنية شئ - بناء على هذا الأصل - إلا ~~إذا ثبت الدليل على عدم البطلان بالاخلال به سهوا. # وإن كان ركنا بطلت الصلاة بالاخلال به، كما لو أخل عمدا، إذ لا ~~نعني
# PageV00P020 # #
____________________ #
بالركن إلا ما ثبت بطلان العبادة بتركه عمدا ~~وسهوا. # وكذا زيادته. لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة وخروجا عن الترتيب الموظف - ~~كما عن المعتبر (1) - ولقول أبي جعفر عليه السلام في رواية زرارة وبكير ~~ابني أعين: " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل ~~صلاته استقبالا " (2). # وقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير: " من زاد في صلاته ~~فعليه الإعادة " (3). # خرج من إطلاقهما ما دل الدليل على عدم إبطال زيادته. # واعلم أن الحكم ببطلان الصلاة بترك الركن، أو زيادته عمدا وسهوا - كما ~~وقع من المصنف رحمه الله - غير مفيد، إذ المفروض أن ركنية الشئ للصلاة إنما ~~تستفاد من حكم الشارع ببطلان الصلاة بتركه الصلاة عمدا وسهوا، فالمهم ~~التعرض لبيان أن أي جزء من أجزاء الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا، حتى يعبر ~~عنه بالركن، وأي جزء منها ليس كذلك، حتى يعبر عنه بغير الركن، فنقول ومن ~~الله الاستمداد: # أما ترك النية - ولو ms006 سهوا - فهو موجب لوجوب الاستئناف والإعادة، سواء ~~ذكرها في أثناء الصلاة أم لا، إجماعا، فهي - بناء على جزئيتها - من ~~الأركان.
# PageV00P021 # #
____________________ #
وكذا تكبيرة الاحرام بلا خلاف يعرف، للروايات ~~المستفيضة. # منها: رواية زرارة: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى ~~تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد " (1). # ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل ~~يصلي، فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال عليه السلام: " لا، ~~بل يعيد " (2). # وغير ذلك من الأخبار (3). # ولكثرتها واعتضادها بالأصل المتقدم (4) وبعدم الخلاف في المسألة، بل ~~باجماع الأمة إلا الزهري والأوزاعي - كما عن الذكرى (5) - يجب طرح ما ~~خالفها مما دل على إجزاء تكبيرة الركوع - كما في رواية البزنطي، عن الرضا ~~عليه السلام (6) - أو إجزاء قصدها عنها - كما في رواية الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام (7) -. # أو وجوب قضائها بعد الصلاة، كما هو مقتضى إطلاق رواية ابن سنان: # " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي ~~فاتك
# PageV00P022 # #
____________________ #
سهوا " (1). # إلا أن يحمل على وجوب القضاء في الأثناء لا بعد الفراغ، ويكون المراد، ~~وجوب قضائه مع ما بعده من الأفعال، مراعاة للترتيب المهتم به في نظر ~~الشارع، حتى أنه أمر باستئناف الصلاة مراعاة له، كما في موثقة إسحاق بن ~~عمار (2) الآتية في المسألة اللاحقة، ولا شك أن قضاء تكبيرة الافتتاح مع ما ~~بعده من الأفعال هو بعينه استئناف الصلاة. # وأما ترك الركوع: فإن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة، فهو موجب للإعادة، ~~للأصل، وعدم الخلاف، وإطلاق ما سيجئ (3)، وقوله عليه السلام: " لا تعاد ~~الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (4). # وإن ذكره، فإن كان قبل الدخول في السجود - المتحقق بوضع الجبهة - فسيأتي ~~(5) أنه يأتي به وتصح الصلاة. # وإن كان بعد تحقق السجدتين، فالأظهر البطلان ووجوب الاستئناف، سواء كان ~~في الأوليين من الرباعية، أو آخر الثلاثية، أو في ركعتي الثنائية، أم كان ~~في أخيرتي الرباعية، للأصل، واستلزام التدارك لزيادة السجدتين، وعدمه ms007 ~~لنقصان الركوع، والأول يبطل بالأصل، ولاطلاق روايتي ابني أعين وأبي بصير ~~المتقدمتين (6)، وكذا الثاني، بالأصل، والاجماع، والنص المتقدم في وجوب ~~الإعادة من خمسة.
# PageV00P023 # #
____________________ #
هذا كله، مضاف إلى الروايات الدالة على ذلك: # منها: رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن الرجل ~~ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: يستقبل " (1). # ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أيقن الرجل أنه ~~ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " (2). # وعن إسحاق بن عمار: " قال: سألت أبا إبراهيم عن الرجل ينسى أن يركع؟ قال ~~عليه السلام: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " (3). # ورواية أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن ~~يركع؟ قال: عليه الإعادة " (4). # وعدم صحة بعضها غير قادح بعد الاعتضاد بمطابقة الأصل، وعموم ما دل على ~~إبطال الزيادة والنقيصة (5)، وفتوى جمهور القدماء - عدا الشيخ - كالمفيد ~~(6) والسيد (7) والعماني (8) والديلمي (9) والقاضي (10) والحلي (11) ~~والحلبي (12) وعامة
# PageV00P024 # #
____________________ #
المتأخرين - على ما حكي - (1) خلافا للمحكي عن ~~الشيخ في المبسوط (2) وكتابي الأخبار (3)، حيث فصل بين أخيرتي الرباعية ~~وغيرهما بالبطلان في غيرهما، وبوجوب إسقاط السجدتين والآتيان بالفائت ~~والبناء عليه، استنادا في الأول إلى إطلاق ما مر، وعموم ما دل على إبطال كل ~~سهو لحق بغير الأخيرتين من الرباعية (4). وفي الثاني إلى رواية محمد بن ~~مسلم: عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع؟ قال ~~عليه السلام: يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم ~~يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ثم يبني على صلاته على التمام. ~~وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ ~~عليه " (5). # بحمل إطلاقها على أخيرتي الرباعية، جمعا بينها وبين ما مر من الاطلاقات ~~الدالة على وجوب الاستئناف بحملها على ما عداهما بشهادة ما دل على إبطال ~~السهو اللاحق لغير الأخيرتين. # وفيه: أنه لا شهادة في ms008 أدلة إبطال السهو اللاحق لغير الأخيرتين أصلا، إذ ~~لا تعارض بينها وبين ما مر من إطلاق البطلان بنسيان الركوع، وتعارضها مع ~~الرواية المتقدمة الدالة على عدم البطلان ووجوب إلقاء السجدتين مطلقا، ~~بالعموم من وجه، فلا بد أولا من إثبات تقديم تلك الأدلة على الرواية حتى ~~تخصص بها فتصير بعد التخصيص أخص مطلقا من الاطلاقات المتقدمة في
# PageV00P025 # #
____________________ #
وجوب الاستئناف فتخصصها، وهذا يحتاج إلى مرجح ~~أو شاهد آخر. # مضافا إلى أن الجمع بهذا النحو فرع التكافؤ، وقد عرفت ما عليه اطلاقات ~~الاستئناف من المرجحات. ويظهر منها ما عليه الرواية من الموهنات وبذلك يظهر ~~ضعف ما عليه بعض متأخري المتأخرين (1) من التخيير بين البناء والاستئناف، ~~لأنه أيضا فرع فقدان المرجح في طرف أحد المتعارضين، ولا أقل من أنه فرع ~~لحجية المتعارضين مع قطع النظر عن التعارض، والرواية المتقدمة لمخالفتها ~~للشهرة القديمة والحديثة لا تصلح حجة في إثبات حكم مخالف للأصول والقواعد - ~~كما عرفت فيما نحن فيه -. # وبذلك يظهر ضعف القول بإطلاق التلفيق وإسقاط السجدتين والبناء ولو في غير ~~أخيرتي الرباعية - كما حكي عن الشيخ في المبسوط (2): أنه نسبه إلى بعض - ~~وحكي عن العلامة في المنتهى (3): نسبته إلى الشيخ نفسه، ولعله لاطلاق ~~الرواية المتقدمة، وقد عرفت ما فيها. # وهنا قول آخر محكي عن الإسكافي (4) ووالد الصدوق (5)، وهو موافقة المشهور ~~فيما إذا نسي الركوع من الركعة الأولى، وغيرهم في غيره. ولم يظهر مستند له ~~عدا الرضوي (6)، ولا دليل على اعتباره سيما مع مخالفته لعمل المشهور. # هذا كله إن ذكر نسيان الركوع بعد تحقق السجدتين.
# PageV00P026 # #
____________________ #
وإن ذكره بعد سجدة واحدة، فالمشهور البطلان - ~~أيضا - لاطلاق الروايتين الأخيرتين (1)، وللأصل، واستلزام تداركه الركوع ~~لزيادة السجدة المبطلة بإطلاق روايتي ابني أعين وأبي بصير المتقدمتين، وعدم ~~تداركه لنقصان الركوع إجماعا (3). # مضافا إلى عدم القول بالفصل بين التذكر بعد السجدة الواحدة أو السجدتين. # ولولا شهرة القول بالبطلان لأمكن المناقشة في الكل، للطعن في الروايتين ~~بعدم صحتهما. مضافا إلى تعارضهما بمفهوم رواية أبي بصير المتقدمة (4) ~~بالعموم من ms009 وجه، والتزام وجوب تدارك الركوع. # ولا يقدح زيادة السجدة الواحدة، لما سيجئ من الأخبار، وبها يخرج عن الأصل ~~وعموم روايتي ابني أعين وأبي بصير (5). # وأما الاجماع المركب فلم يثبت، ولذا توقف بعض متأخري المتأخرين (6) في ~~الحكم بالبطلان. # وأما ترك السجدتين: فإن ذكره قبل الركوع في الركعة الأخرى
# PageV00P027 # #
____________________ #
فسيأتي (1) أنه مبطل بل يجب الاتيان بهما وما ~~بعدهما - لو وقع فعل بعدهما -. # وإن ذكر بعد الدخول في الركوع فالأشهر الأظهر - الذي عليه جمهور من تقدم، ~~وعامة من تأخر - بطلان الصلاة به ووجوب الاستئناف، للأصل واستلزام تداركهما ~~مع الركوع - الذي دخل فيه - زيادة الركوع، ولا معه فوات الترتيب، وعدم ~~تداركهما نقصان السجدتين، واللوازم الثلاثة بأسرها باطلة. # خلافا للمحكي عن الشيخ (2) فحكم في أخيرتي الرباعية نظير ما حكم في نسيان ~~الركوع. ومستنده غير واضح. # وما استدل له العلامة في المختلف (3) - على ما حكي - من أن حكم السجدتين ~~معا حكم الركوع مطلقا، قياس ممنوع الأصل. # وأما ترك القيام فيما هو ركن فيه كتركه حال تكبيرة الافتتاح، أو حال ~~إرادة الدخول في الركوع - كأن يدخل فيه عن قعود - فالظاهر أيضا كونه مبطلا. ~~ولم أجد فيه خلافا، عدا ما يحكى من الشيخ في المبسوط (4): من جواز التكبير ~~للمأموم آخذا في الانحناء إذا أدرك الإمام راكعا، للأصل. # مضافا - في الأول - إلى رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في ~~رجل نسي فافتتح الصلاة وهو قاعد؟ قال: يقوم فيفتتح، ولا يعتد بافتتاحه وهو ~~قاعد " (5).
# PageV00P028 # #
____________________ #
و- في الثاني - إلى منع صدق الركوع إذا كان ~~منحنيا لا عن قيام، لكن بطلان الصلاة في الحقيقة مستند - حينئذ - إلى ترك ~~الركوع. مع أن في منع صدق الركوع على الانحناء لا عن القيام منعا. # وأما ترك غير ما ذكرنا من أفعال الصلاة نسيانا فسيأتي (1) أنه غير مبطل. # هذا حال النقص سهوا. # وأما زيادة ما أبطل نقصانه نسيانا: فمقتضى عموم اطلاق روايتي ابني أعين ~~وأبي بصير المتقدمتين (2)، وظهور أن كل من قال بإبطال نقص جزء نسيانا، قال ~~بإبطال ms010 زيادته كذلك، مضافا إلى أن في الزيادة تغييرا لهيئة الصلاة، وخروجا ~~عن الترتيب الموظف كما قدمنا (3) عن المعتبر، أن تكون مبطلة، إلا زيادة ~~القيام سهوا، فإن زيادة الركن منه لا يتصور إلا بزيادة تكبيرة الافتتاح أو ~~الركوع، فلا تتحقق زيادته إلا بعد زيادتهما، وبمجرد زيادتهما يثبت البطلان، ~~فتأمل جدا. # ثم إن ما ذكرنا في صدر المسألة من بطلان الصلاة يتعمد ترك بعض ماله ~~مدخلية فيها إنما كان حكم العالم بالمدخلية، وأما الجاهل بها فإن كان مقصرا ~~في تحصيل المعرفة، فهو عامد، إلا في الجهر فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، ~~والاخفات في عكسه. # وجه البطلان في غير المستثنى: أنه لم يمتثل مع القدرة عليه، فهو كالعالم ~~يجب عليه الإعادة في الوقت، بل والقضاء في خارجه، ولا أعلم فيه مخالفا. # مضافا إلى بطلان ما أتى به، حيث لا يتأتى منه قصد التقرب، ولهذا حكم ~~المشهور ببطلان عبادة الجاهل وإن طابقت الواقع، فالبطلان فيما خالفه مستند ~~إلى أمرين.
# PageV00P029 # #
____________________ #
وإن كان غير مقصر، فإن كان ما يفعله في حال ~~الجهل بأمر من الشارع وإذن شرعي، كما إذا صلى مع الطهارة المستصحبة ثم ~~انكشف - مع بقاء الوقت - كونه محدثا، فالأظهر عدم البطلان - بمعنى: أنه لا ~~يجب عليه الإعادة مع انكشاف المخالفة في الوقت - لعدم الدليل عليه، وبقاء ~~سقوط المأمور به الواقعي وبراءة ذمته عنه، لأنه حال الجهل كانت ذمته بريئة ~~قطعا، ولا يقدح في ذلك زوال منشأ حدوث البراءة والسقوط - أعني جهله على ~~النحو المخصوص - لما تقرر في محله من عدم قدح زوال منشأ حدوث شئ في ~~استصحابه، إلا إذا علم كون الشئ دائرا مع المنشأ بقاء وارتفاعا، ولهذا ~~حكموا باستصحاب نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بعد زوال التغير لاحتمال كون ~~التغير مما يكفي حدوثه في حدوث النجاسة وبقائها من غير احتياج إلى بقائه، ~~وليس هذا مبنيا على القول باستغناء الباقي عن المؤثر - كما لا يخفى - وعلى ~~هذا فمن تطهر بماء أو صلى في ثوب أو مكان ثم انكشف غصبية ذلك الماء ms011 والثوب ~~والمكان، أو صلى في ثوب أو سجد على مكان وجهل نجاستهما فانكشفت له، أو صلى ~~ولم يعلم نجاسة البدن، أو صلى ولا يعلم عدم تذكية (1) الجلد المأخوذ من ~~مسلم الملبوس، أو المستصحب في الصلاة فانكشف عدم تذكيته (2)، كل ذلك في ~~الوقت، لا يجب عليه الإعادة، لما ذكرنا: من أصالة البراءة واستصحابها. # مضافا - في غير الأخير - إلى التعليل المستفاد من رواية زرارة: " قال ~~قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه ~~فرأيته فيه؟ قال عليه السلام تغسله ولا تعيد الصلاة قلت: ولم ذلك؟ قال عليه ~~السلام:
# PageV00P030 # #
____________________ #
لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت وليس ~~ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (1). # دلت على أن علة عدم وجوب الإعادة مع نجاسة الثوب حال الصلاة في نفس الأمر ~~هي عدم جواز نقص اليقين السابق بالشك الذي عرض له حين إرادة الصلاة، وإلا ~~فعند الفراغ منها عالم بارتفاع اليقين السابق، فكلما وجدت العلة - كما في ~~غير المثال الأخير من الأمثلة - وجدت المعلول، لأن احتمال مدخلية خصوص ~~الطهارة والنجاسة مدفوع بكلية الكبرى في قوله عليه السلام: # " وليس لك.. الخ ". # وإن كان ما يفعله حال الجهل لم يتعلق به أمر من الشارع ولا إذن بالخصوص، ~~إلا أن العقل حكم بقبح تكليفه بالواقع في هذا الحال، كما إذا صلى معتقدا ~~بأنه متطهر فانكشف - في الوقت - كونه محدثا، فالأظهر أنه يعيد، لأنه لم يأت ~~بالصلاة الواقعية ولا ببدلها - والوقت باق وهو قادر - فيجب عليه الاتيان. # أما عدم اتيانه بالواقع: فلضرورة عدم اختلاف الواقع النازل من الله ~~سبحانه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف اعتقاد المكلفين، ~~غاية الأمر أن الاعتقاد إذا تعلق بخلاف ما هو الواقع فيسقط عنه الواقع لقبح ~~إرادته وطلبه، لا أن يصير المعتقد هو الواقع. # وأما عدم الاتيان ببدله، فلعدم الدليل على كون ما فعله بدلا، إذ غاية حكم ~~العقل هو سقوط الواقع عنه حين الجهل لقبح تكليفه به، ووجوب ms012 ما اعتقده - ~~بناء على أن مناط الإطاعة والمعصية هو الاعتقاد - وشئ منهما لا يثبت ~~البدلية. # وأما استصحاب السقوط والبراءة الجاري في القسم الأول فغير جار هنا،
# PageV00P031 # #
____________________ #
لأن السقوط العقلي لا يقبل الاستصحاب، لأن حكم ~~العقل المستقل لا يقبل التردد والاهمال الذي هو مورد جريان الاستصحاب، كما ~~لا يخفى، وكذا حكم الشارع الناشئ عن حكم العقل المستقل، فحكم العقل بالسقوط ~~والبراءة دائر مع قبح التكليف وجودا وعدما، ولا يحتمل أن يكون من قبيل ~~النجاسة بالنسبة إلى التغير في المثال السابق. # وأما حكم الشارع بالسقوط مع قطع النظر عن قبح التكليف فلم يثبت حتى ~~يستصحب، واحتمال حدوثه بعد ارتفاع السقوط العقلي وحدوث مناط آخر بعد ارتفاع ~~المناط العقلي، مدفوع بالأصل. # وحاصل الفرق بين هذا القسم والقسم السابق: أن بقاء السقوط هناك لم يحتج ~~إلى علة أخرى سوى العلة المحدثة له، وهنا يحتاج لأن حكم العقل بالسقوط ~~المسبب عن تقبيحه للتكليف لا يقبل أن يبقى بعد ارتفاع التقبيح، فحكم الشارع ~~ببقاء السقوط - لو ثبت - فإنما هو بعلة أخرى، فالشك في استمرار السقوط مسبب ~~عن الشك في حدوث علة أخرى، وإذا كان الأصل عدم حدوثها وجب الحكم بعدم ~~استمرار السقوط. # فإن قلت: السقوط في الآن المتأخر - أعني زمان كشف الخطأ - لا يحتاج إلى ~~علة جديدة أخرى حتى يقال: الأصل عدمها، بل يكفي في علة السقوط عدم علة ~~للثبوت. # قلت: من المعلوم أن المقتضي لاشتغال الذمة حال الجهل والقصور ثابت - ~~أعني.. (1) والمطلوبية - وإنما الجهل والقصور مانع عنه، وليست (2) الصلاة ~~الواجبة بالنسبة إلى الجاهل بها العاجز عن الاتيان بها مثلها بالنسبة إلى ~~المكلف
# PageV00P032 # #
____________________ #
قبل دخول الوقت. # وبالجملة: فرق بين بين ارتفاع التكليف لعدم وجود المقتضي له، وبين ~~ارتفاعه لأجل وجود المانع، وما نحن فيه من قبيل الأخير، فإذا فرضنا ارتفاع ~~هذا المانع فقد صادف وجود المقتضي عدم المانع، فيتحقق المقتضى وهو التكليف، ~~واحتمال قيام مانع آخر مقامه مندفع بالأصل. # ولا يعارض هذا الأصل استصحاب عدم التكليف، لأن حدوث التكليف من ms013 توابع عدم ~~حدوث مانع آخر قائم مقام المانع المرتفع، وبعد إجراء الأصل في المتبوع ~~فيترتب (1) عليه الحكم بثبوت توابعه وإن كان الأصل فيها لو خليت وأنفسها ~~عدم الثبوت. # هذا كله، مضافا إلى أن الاجماع منعقد على أن كل من أدرك جزءا من الوقت ~~يسع الفعل مستجمعا لشرائط التكليف به ولم يأت بنفس الفعل ولا ببدله فيجب ~~عليه الاتيان به، ويعاقب على تركه، وإنما قال من قال هنا بعدم وجوب ~~الإعادة، لادعاء البدلية، وقد عرفت أن الأصل عدمها، لا أنه مع تسليم عدم ~~البدلية يدعي عدم وجوب الاتيان لأجل عدم الدليل. # مضافا إلى إطلاق دليل التكليف وشموله لهذا الشخص وعدم خروجه بمجرد ~~الاتيان بذلك المخالف الواقع (2)، لكن هذا يتم فيما كان دليل التكليف من ~~الألفاظ المطلقة، فلا بد أن يتم في غيره بالاجماع المركب وعدم القول ~~بالفصل. # وهنا قسمان آخران: # الأول - أن يكون ما يفعله غير مأمور به لا بحكم الشرع ولا بحكم العقل - ~~أيضا - بقبح تكليفه بالواقع، كما إذا صلى ساجدا على ما يشك أنه مما يصح أن ~~يسجد عليه أو لا، مع عدم جريان أصل في البين، أو صلى في ثوب لم
# PageV00P033 # #
____________________ #
يعلم أنه من وبر ما لا يؤكل أو ما يؤكل، مع ~~عدم أصل في البين. والأظهر - هنا - الإعادة مع انكشاف المخالفة، بل ولا ~~معه، بل ومع انكشاف الموافقة. # أما في الأول: فلوجهين: مخالفة الواقع، وعدم تأتي قصد القربة، وليس ~~التكليف حال الجهل ساقطا لا بحكم العقل ولا بحكم الشرع، فلا يتصور هنا بقاء ~~السقوط بل التكليف باق حال الجهل. # وأما في الأخيرين: فللوجه الأخير. # الثاني - أن يكون ما يفعله حال الجهل منهيا عنه، كما إذا صلى مع الشك في ~~زوال حدثه السابق أو نجاسة ثوبه السابقة، والحكم بالبطلان هنا أولى من ~~السابق سواء ظهرت المطابقة أو المخالفة أم لم تظهر، والوجه ظاهر مما مر. # ثم قد يقع الاختلاف في الحكم بالبطلان وعدمه في بعض الموارد لأجل ~~الاختلاف في أن ذلك المورد من القسم الأول، ms014 أو من أحد الأخيرين، كما لو صلى ~~في جلد ولم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه لكونه مذكى أو من غير جنسه لكونه ~~ميتة إذا وجده مطروحا، أو في يد كافر أو مستحل الميتة أو مستحل ذبيحة أهل ~~الكتاب، فإن منشأ الاختلاف في البطلان وعدمه هنا هو: أن عدم العلم بكون ~~الجلد ميتة كاف في نظر الشارع في صحة الصلاة حتى تكون الصلاة في ذلك الجلد ~~صلاة محكوما بصحتها عند الشارع كالصلاة مع عدم العلم بغصبية ماء الطهارة أو ~~الثوب أو المكان، أو لا بد من العلم بكونه مذكى إما واقعا أو بحكم الشارع، ~~كما لو وجده في يد مسلم أو سوق المسلمين، فالصلاة في الجلد المذكور ليست ~~مما صححها الشارع بل هي إما من القسم الرابع إذا اعتبرنا أصالة عدم ~~التذكية، وإما من القسم الثالث إذا لم نعتبرها. # والحق - في غير الأخيرين - وجوب الإعادة، لأصالة عدم التذكية، وعموم ما ~~دل على اشتراط العلم بها (1).
# PageV00P034 # #
____________________ #
وأما ما دل من الأخبار (1) على كفاية عدم ~~العلم بكون الجلد ميتة، فهي وإن كانت أخص من تلك العمومات، ومقتضى القاعدة ~~وجوب الخروج بها عنها وعن الأصل، لكنها لاختصاص بعضها موردا بالموجود في ~~أسواق المسلمين. # وانصراف بعضها الآخر - بحكم الغلبة - إليه وإلى المأخوذ من مسلم، لا ~~يخصصها بالنسبة إلى غير مورد الاختصاص والانصراف، ولا كلام فيه. # وأما في الأخيرين: فالأظهر عدم وجوب الإعادة، وأن كان مقتضى أصالة عدم ~~التذكية وجوبها، إلا أنه يخرج عنه بالأخبار الكثيرة (2) الدالة على جواز ~~أخذ الجلود من أسواق المسلمين ومن أيديهم السليمة عما يقبل لتخصيصها. # ولا يوجد ما يتوهم منه التخصيص عدا رواية أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء؟ فقال: كان علي بن الحسين عليه ~~السلام رجلا صردا (3) لا يدفئه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ (4)، فكان ~~يبعث إلى العراق فيؤتي بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص ~~الذي كان يليه فكان يسأل عن ذلك فيقول: إن أهل ms015 العراق يستحلون لباس جلود ~~الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته " (5). # ورواية عبد الرحمان ابن الحجاج: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~إني أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام - فاشتري ~~منهم
# PageV00P035 # #
____________________ #
الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ ~~فيقول: بلى. فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ قال: لا، ولكن لا بأس أن ~~تبيعها وتقول قد اشترط الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ ~~قال: استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة [ذكاته] (1)، ثم ~~لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله (2). # وما روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " تكره الصلاة في الفراء ~~إلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما عملت منه ذكاة " (3). # وفي سند الروايتين الأوليين ضعف. مضافا إلى أن الأولى صريحة في لبس ~~المعصوم عليه السلام له، ولولا حكمه بذكاته لم يكن له وجه، فيتعين أن يكون ~~نزعه لأجل حسن الاحتياط في عمود الدين. # وكذا الثانية صريحة في جواز بيع الجلود المذكورة وشرائها، وليس إلا من ~~جهة الحكم بكونها مذكاة، ولا تدل على النهي عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه ~~ذكي. # وأما الثالثة، فلا تدل إلا على الكراهة، وهي أعم من التحريم لو لم نقل ~~بظهورها في الكراهة المصطلحة، كما يكشف عنه صيرورة اللفظ حقيقة فيها في ~~العرف المتأخر. # ثم إن المستفاد من الأخبار إذن الشارع في الصلاة في الجلد المذكور، وأما ~~عدم وجوب الإعادة لو انكشف كونه غير مذكى فبما مر في السابق (4) من أن ما ~~يفعله المكلف حال الجهل بالواقع إذا كان بإذن من الشارع وأمر منه ثم ~~انكشف
# PageV00P036 # #
____________________ #
مخالفته للواقع فلا يجب الإعادة. # هذا كله فيما لو جهل حال الجلد الملبوس من حيث التذكية وعدمها، وأما لو ~~جهل حاله من حيث كونه مما يؤكل أو من غيره، فالأقوى عدم صحة الصلاة فيه، ~~وعدم الإذن فيه من الشارع. # وما دل على عدم ms016 البأس بما يشتري من سوق المسلمين (1) فإنما هو من جهة ~~احتمال الموت، لا من جهة احتمال كونه مما لا يؤكل، فإذا لم يحصل من الشارع ~~رخصة في الصلاة في الجلد المذكور، فإن لم يدخل في القسم الرابع من الأقسام ~~السابقة من حيث إن قصد التقرب بالصلاة في الجلد المذكور لا يتأتى، لعدم ~~علمه بكونها هي الصلاة المطلوبة أم لا، والآتيان به في مقام الامتثال نقض ~~لليقين بالشك، فلا أقل من دخوله تحت القسم الثالث، وقد عرفت أن الحكم فيه ~~الفساد مع كشف الخلاف، بل ومع عدمه. # مضافا إلى إطلاق رواية عبد الله بن بكير " قال: سأل زرارة أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج ~~كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصلاة في وبر كل شئ ~~حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا ~~تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " (2). # وليس في سند هذه الرواية من يتأمل فيه إلا " إبراهيم بن هاشم " و" عبد ~~الله بن بكير " والسند بهما عند أصحابنا المتأخرين لا يعرضه الضعف. وهي ~~صريحة في وجوب الإعادة مطلقا من حيث العلم والجهل حال الصلاة بكونه من ~~ذلك.
# PageV00P037 # #
____________________ #
وما يتوهم من أن الجلد المذكور إذا حكم بإباحة ~~أكل لحم الحيوان الذي هو منه، لأجل عمومات " كل شئ حلال حتى يعرف أنه حرام ~~" (1) فيدخل في جلد مأكول اللحم، فلا يشمله الخبر، ولا الأصل، لعلمه حال ~~الصلاة بأن ذلك الجلد مما يؤكل شرعا، ولو لأجل أصالة الحلية في الأشياء ~~المشتبهة بالحرام. بل ذيل الخبر المذكور يدل على صحة الصلاة، إذ يصدق عليه ~~" أنه مما أحل الله لحمه ". # ففيه: أن المراد بقوله: " كل شئ حرام " كل حيوان هو بالنوع حرام الأكل، ~~ولا ريب أن الاشتباه الخارجي والتردد في فرد خاص بين كونه من الثعلب أو من ~~الشاة إذا ارتفع وانكشف كونه ثعلبا فيصدق عليه أنه ms017 صلى في الحيوان الذي لا ~~يؤكل لحمه - وهو الثعلب - وحلية أكله حال الاشتباه لا يخرجه عن كونه مما لا ~~يؤكل بالنوع، كحلية أكله حال المخمصة أو للتداوي، فإنه لا يصحح الصلاة في ~~جلده. فتأمل. # فأدلة حلية المشتبه لا تدل إلا على الرخصة في الأكل، وهي لا تلازم جواز ~~الصلاة في جلده وإن كان الملازمة بينهما ثابتة في الواقع - بمعنى أنه لو ~~كان حلالا في متن الواقع جاز الصلاة في جلده - لكن التفكيك في مرحلة الظاهر ~~بين المتلازمات الواقعية أكثر من أن يحصى، فإذا وجدنا حيوانا لا ندري أنه ~~شاة أو ثعلب، فلا مانع من الحكم بحلية أكل لحمه وعدم جواز الصلاة في جزء ~~منه كما يحكم على المائع المشتبه بين الماء والبول بكونه غير منجس للملاقي ~~وغير مطهر للحدث والخبث.. (2). # نعم لو اشتبه حكم نوع من الحيوان - كالبغل - وأنه مما يؤكل أم لا، وحكمنا ~~في هذا الاشتباه الحكمي بأصالة البراءة، وأدخلنا هذا النوع في " ما
# PageV00P038 # #
____________________ #
أحل الله " فلا مضايقة في الحكم بجواز الصلاة ~~في جلده. والفرق بين الاشتباهين غير مشتبه، فتأمل. # وقد يقال: إن فساد الصلاة في جلد غير المأكول إنما ثبت بورود النهي في ~~الأخبار (1) عنها فيه، لأن الرواية السابقة لعدم صحتها غير ناهضة لذلك، ولا ~~يتوجه النهي إلى غير العالم فتباح له تلك الصلاة، فيرتفع المقتضي للفساد، ~~كما لو صلى جاهلا بغصبية اللباس أو المكان. # وفيه: أنه إن أراد من ذلك أن معنى قوله عليه السلام: " لا تصل في جلد ~~الثعالب " (2) أنه لا تصل في ما علمت أنه جلد الثعالب، لا فيما هو كذلك في ~~نفس الأمر، فقد بينا فساد ذلك في محله (3) وحققنا أن الألفاظ موضوعة للأمور ~~الواقعية، وقعت في حيز الطلب أم لا. # وإن أراد من ذلك: أن الحكم وإن تعلق بما هو نفس الأمر جلد غير المأكول، ~~لكن الشك في حال الجلد موجب للشك في حرمة الصلاة وعدمها، ومقتضى أصالة ~~البراءة عدم حرمتها، فيرتفع موجب الفساد وهي الحرمة، ففيه: # أولا - أن المراد ms018 بالنهي عن الصلاة في أمثال المقام هو: بيان البطلان ~~وعدم الاعتداد - بمعنى أن الصلاة باطلة ولا يعتد بها، فلا تفعل شيئا لا ~~يترتب [عليه] (4) أثر وفائدة - فإن التعبير عن البطلان وعدم الفائدة بمثل ~~هذا كثير، أو الحرمة التشريعية التي تترتب على الفساد - وانتفاء هذه الحرمة ~~لا يوجب انتفاء الفساد - لا الحرمة الذاتية التي يترتب عليه الفساد - ~~كالصلاة في المكان المغصوب وفي لباس الحرير والذهب - حتى ينتفي الفساد ~~بانتفائها، فافهم.
# PageV00P039 # أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا. #
____________________ #
مع أن بعض الأخبار تدل على " عدم جواز الصلاة ~~في غير المأكول " (1) و" عدم الخير في الصلاة فيه " (2) وهما ظاهران في عدم ~~الصحة عرفا. # مع أن عدم نهوض الموثقة للاستدلال بها ممنوع، لأنها لا تقصر عن الصحيحة، ~~لما ذكروا في ترجمة " إبراهيم بن هاشم " (3) و" ابن بكير " (4). # [قوله]: أو زاد ركعة أو ركوعا. # إذا زاد المصلي ركعة على الفريضة سهوا، فإن كانت غير رباعية ولم يجلس في ~~الركعة الأخيرة من الفريضة، فلا إشكال في بطلان الصلاة، لما مر (5) من ~~الأصل والقاعدة المستفادة من حسنة زرارة (6) - التي هي كالصحيحة، بل صحيحة ~~على مذهب بعض مشايخنا في إبراهيم بن هاشم (7) - ورواية أبي بصير (8). # ومع ذلك فلم أجد في المسألة خلافا. # وإن كانت رباعية، فإن لم يجلس في الرابعة بقدر التشهد، فالظاهر عدم ~~الخلاف أيضا في البطلان، لما مر لما يأتي (9). # وإن جلس في الرابعة، فإن تشهد ونسي التسليم فقام وزاد ركعة، فحكم
# PageV00P040 # #
____________________ #
جماعة (1) بالبطلان للأصل والقاعدة المذكورين، ~~ولرواية الشحام عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات. قال عليه ~~السلام: " إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد " (2). # وفيه نظر، للخروج عن الأصل وتخصيص القاعدة المتقدمة كالرواية، - مع ضعفها ~~ب‍ " أبي جميلة " وغيره وبأن فيه حكاية سهو النبي صلى الله عليه وآله - ~~بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: سألته عن رجل صلى خمسا؟ # فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته " (3). # ومثلها رواية جميل ms019 بن دراج في الفقيه: عن أبي عبد الله عليه السلام (4). # وقريب منهما أخرى (5) غير سليمة السند ب‍ " محمد بن عبد الله بن هلال ". # وموافقتها لمذهب العامة (6) إنما تقدح لو لم تكن أخص مطلقا من القاعدة ~~والرواية السابقة، إذ مثل هذه المرجحات لا تلاحظ بين العام والخاص ~~المطلقين. # نعم لو كانت شهرة القول بالبطلان بحيث تمنع عن حصول الظن بها، لقدحت فيها ~~وأسقطتها عن قوة تخصيص القاعدة والرواية. ولكن مثل هذه الشهرة غير متحققة، ~~لفتوى جمع من الأعيان بالصحة في هذه الصورة، كالإسكافي (7) والشيخ في ~~الاستبصار (8) والحلي (9) والمحقق في المعتبر (10)
# PageV00P041 # #
____________________ #
والعلامة في المختلف (1) وصاحب المدارك (2) ~~وبعض مشايخنا المعاصرين (3) بل في صورة عدم التشهد مع الجلوس بقدره - على ~~ما حكي عن بعضهم - والمسألة لا تخلو عن اشكال. # وأشكل منها ما إذا لم يتشهد من الأصل والقاعدة والرواية، مع أن البطلان ~~هنا أشهر، فالروايات الخاصة - المقدمة - بالصحة مع الجلوس أضعف، مضافا إلى ~~قوة احتمال إرادة فعل التشهد من الجلوس بقدره، كما ذكره الشيخ في كتابيه ~~(4)، واستحسنه في المدارك (5)، وحكى استحسانه فيه عن الشهيد في الذكرى (6). # وأما إذا لم تكن الصلاة رباعية وجلس بقدر التشهد، فإن تشهد - أيضا - فقد ~~بنى بعض (7) صحتها على عدم جزئية التسليم. # وفيه نظر، لصدق الزيادة عرفا. وإن قلنا بعدم جزئية التسليم، فيدخل في ~~القاعدة المتقدمة السليمة هنا عما يخصصها، لأن الروايات - كما عرفت - مختصة ~~بالرباعية، فتأمل. # ولو لم يتشهد، فالأظهر البطلان، لوقوع الزيادة في الصلاة، فيدخل في ~~القاعدة، ولا مخصص لها هنا.
# PageV00P042 # أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا - كالحدث - لا بعد المبطل عمدا - ~~كالكلام -. #
____________________ #
وأما إذا زاد المصلي ركوعا: فالمشهور - المنفي ~~عنه الخلاف - هو البطلان، للأصل والقاعدة المتقدمتين، ويؤيده رواية منصور ~~بن حازم في رجل صلى وذكر أنه زاد سجدة. فقال أبو عبد الله عليه السلام " لا ~~يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة " (1). # بناء على أن الظاهر أن المراد من الركعة: الركوع، بقرينة مقابلتها ~~للسجدة، فتأمل. # ثم: إن المراد ms020 زيادة الركوع في الأثناء (2). وأما زيادة الركوع في الزائد ~~عن عدد الصلاة - كما إذا قام إلى الخامسة سهوا وركع - فإن بطلان الصلاة هنا ~~ليس متفقا، بل من يقول بعدم البطلان بزيادة الركعة المتحققة بكمال ~~السجدتين، بل بزيادة ركعتين، يقول بعدم البطلان هنا بطريق أولى. # [قوله]: أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا - كالحدث - لا بعد ~~المبطل عمدا - كالكلام - [أقول]: إذا نقص المصلي ركعة أو أزيد من صلاته ~~سهوا فإن ذكر قبل فعل المنافي أتمها بلا خلاف - على الظاهر - في صحة ~~الاتمام. # وإن ذكر بعد فعل المنافي، فإن كان المنافي مما يبطل عمدا لا سهوا، ~~فالأظهر عدم وجوب الإعادة، بل قيل (3): هو الأشهر، للصحاح المستفيضة:
# PageV00P043 # #
____________________ #
منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: ~~" في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، قال عليه السلام: يتم ما بقي من ~~صلاته، تكلم أو لم يتكلم " (1). # ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: سئل عن رجل ~~دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ~~ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيدها ركعة " (2). # إلى غير ذلك من الروايات. # خلافا للمحكي عن الشيخ والعماني والحلبي (3): من وجوب الإعادة. ولم أجد ~~له مستندا - على الظاهر - إلا الأصل، وبعض إطلاقات وجوب الاستئناف، مثل ~~صحيحة جميل: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم ~~قام؟. قال: يستقبل. قلت: فما يروي الناس؟ - فذكر له حديث ذي الشمالين - ~~وقال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه، ولو ~~برح استقبل " (4). # ورواية أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ~~ركعتين ثم قام فذهب في حاجته؟ قال: يستقبل. فقلت: ما بال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم لم يستقبل؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ~~ينفتل من موضعه " (5). # حيث لم يستفصل عليه السلام عن وقوع ما ينافي الصلاة سهوا، أو عمدا ms021 وسهوا، ~~وعدم وقوعه رأسا، خرج الأخير بالاجماع وبقي الباقي. ولا يضر
# PageV00P044 # #
____________________ #
اختصاصهما بصورة القيام عن مقامه، لالحاق ~~غيرها بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل. # ولكن هذا الاستناد غير صحيح، لوجوب الخروج عن الأصل - لو سلم - وعن إطلاق ~~الروايتين بما دل صريحا على عدم وجوب الإعادة مع التكلم، كصحيحة محمد بن ~~مسلم المتقدمة (1) وصحيحة علي بن النعمان: " قال: كنت مع أصحاب لي في سفر ~~وصليت بهم المغرب، فسلمت في الركعتين الأوليين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ~~ركعتين، فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد. # فقلت: لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله ~~عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلا ~~" (2). # مع أن ذيل الروايتين صريح في عدم وجوب الإعادة مع التكلم، حيث حكى فعل ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الاتمام، معللا بأنه لم يقم من ~~مكانه، مع ما اتفقت عليه أخبار هذه الحكاية من تكلمه صلى الله عليه وآله مع ~~ذي الشمالين. (3). # فهو - كالصحيحتين - مقيد آخر للصدر بما إذا وقع ما ينافي الصلاة عمدا ~~وسهوا. # ولا يضر اختصاص هذه المقيدات بالتكلم فقط. لالحاق غيره مما ينافي الصلاة ~~عمدا لا سهوا به، بعدم القول بالفصل. # مضافا إلى عموم ما دل في هذا المقام على عدم وجوب الإعادة مطلقا (4)، خرج ~~منه ما إذا وقع في الصلاة ما ينافيها عمدا وسهوا، وبقي الباقي. فلا إشكال ~~في المسألة بحمد الله سبحانه.
# PageV00P045 # #
____________________ #
وأما من حيث العمل، فلا ريب أن الأحوط الإعادة ~~بعد الاتمام. # ثم لا فرق في عدم وجوب الإعادة - هنا - بين الرباعية وغيرها، خلافا ~~للمحكي عن بعض، فحكم بالإعادة في غيرها (1). ولم أجد له مستندا، وصحيحة علي ~~بن النعمان المتقدمة (2) ورواية الحضرمي (3) وغيرهما (4) حجة عليه، لأن ~~مورد الأوليين في المغرب، ومورد غيرهما في الغداة. # وإن تذكر بعد ما وقع منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، فالأظهر بطلان ~~الصلاة ووجوب الاستئناف. # خلافا للمحكي عن المقنع (5)، فألحقه ms022 بسابقيه في الاتمام وعدم وجوب ~~الاستئناف، مستندا إلى عموم ما دل على عدم وجوب الإعادة (6)، وهو كثير، ~~وخصوص الموثقة: " في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما ~~صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب؟ قال عليه السلام: يبني على ~~صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة " (7). # ومثلها رواية عمار المروية في الفقيه (8) وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه ~~السلام: " قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر - وهو بمكة ~~أو
# PageV00P046 # #
____________________ #
بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان - ~~أنه صلى ركعتين؟ قال: يصلي ركعتين " (1). # والجواب: أما عن العمومات فبتخصيصها (2) برواية محمد بن مسلم - المنجبر ~~ضعف سندها بالشهرة العظيمة - عن أحدهما عليهما السلام: " قال: سئل عن رجل ~~دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ~~ذكر أنه قد فاتته ركعة؟ قال: يعيدها ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول ~~وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه بكليته فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " ~~(3). # بل بصحيحة جميل ورواية أبي بصير المتقدمتين (4) حيث إنهما - بعد خروج ~~صورة وقوع ما ينافي الصلاة عمدا فقط عنهما بما مر من المقيدات - تصيران أخص ~~مطلقا من إطلاقات عدم الإعادة. # مع أنه لو سلم التساقط فيجب الرجوع إلى إطلاق ما دل على مبطلية تلك ~~المنافيات، وبه ينجبر قصور دلالة رواية ابن مسلم - المذكورة - عن إفادة ~~تمام المدعى، حيث إنها مختصة بالاستدبار فلا تعم الحدث، مضافا إلى ظهور عدم ~~القول بالفصل. # وأما عن غير صحيحة زرارة مما دل على عدم وجوب الإعادة ولو بلغ الصين، ~~فبمثل ما ذكر عن الاطلاقات. # ولا يتوهم أن التصريح فيها بقوله: " ولو بلغ الصين " يجعلها نصا بالنسبة ~~إلى صورتي وقوع الحدث والاستدبار، حيث إنهما لا ينفكان عادة عن بلوغ
# PageV00P047 # #
____________________ #
الصين، لأن ذلك لدفع توهم مدخلية طول الزمان ~~وبعد المسافة وكثرة المشاغل الواقعة في خلال الصلاة في بطلان الصلاة، كما ~~يشعر به قول السائل: " يذكر بعد ما قام ms023 وتكلم ومضى في حوائجه " فأجاب عليه ~~السلام بأن مجرد ذلك أو أكثر منه لا يوجب بطلان الصلاة فلا ينافي إرادة ~~صورة عدم الاستدبار وعدم تخلل الحدث، كما لا يخفى على من له أدنى سليقة. # مضافا إلى أن غاية الأمر تساقطها مع رواية محمد بن مسلم وإطلاقات هذا ~~الباب بوجوب الإعادة حيث إنها كالنص، بل نصوص بالنسبة إلى فرض المسألة، ~~فيجب الرجوع إلى إطلاقات بطلان الصلاة بتخلل تلك المنافيات. # وأما عن صحيحه، فبعدم صلاحيتها للحجية وتقييد إطلاقات البطلان بعد ~~مخالفتها للشهرة العظيمة التي كادت تكون اتفاقا، بل اتفاق بناء على ما حكي ~~(1) من عدم وجدان هذا القول في المقنع، وإطلاق قول علي بن بابويه قدس سره ~~ببطلان الصلاة بالحدث والاستدبار في مسألة القواطع. # ومما ذكرنا ظهر ضعف القول بالتخيير بين الاتمام والاستئناف - كما استحسنه ~~المحقق الأردبيلي (2) وصاحب المدارك (3) وبعض المتأخرين (4) - لعدم ما ~~يوجبه. # مضافا إلى أن رواية ابن مسلم المتقدمة كالصريحة في وجوب الإعادة وعدم ~~جواز الاتمام مع تحويل الوجه عن القبلة. # نعم يرشد إلى التخيير في المسألة السابقة صحيحة علي بن النعمان - ~~المتقدمة (5) - حيث قال عليه السلام: " كنت أصوب منهم فعلا " فلم ينف ~~الصواب
# PageV00P048 # #
____________________ #
عن إعادتهم، ومثلها رواية الحضرمي: حيث صلى ~~بأصحابه المغرب ركعتين فأخبره بعضهم بذلك فأعاد الصلاة، وأخبر أبا عبد الله ~~بذلك. فقال عليه السلام: # لعلك أعدت؟ قال: قلت: نعم فضحك عليه السلام وقال: " إنما كان يجزيك أن ~~تقوم وتركع ركعة " (1). # ولكن ظهورهما في التخيير غير معلوم، لجواز أن يكون نسبة الصواب إلى ~~إعادتهم في صحيحة علي بن النعمان لأجل جهلهم بوجوب الاتمام عن قصور لا عن ~~تقصير، ولا شك في عدم جواز الاتمام للجاهل بهذه المسألة، لعدم علمه بحصول ~~البراءة بمثل هذه الصلاة. # وأما جعل فعل علي بن النعمان أصوب فلأجل أنه لم يتم الصلاة إلا لعلمه ~~بوجوب الاتمام، ولذا خالف أصحابه، ويبعد أن يكون مخالفته لهم وللاحتياط في ~~عمود الدين من أجل مجرد الاحتمال أو الاعتبار العقلي. ومجرد ذكر الواقعة ~~وحكايتها لأبي عبد ms024 الله عليه السلام لا يدل على سؤاله إياه عليه السلام عن ~~حكم الواقعة وجهله به، مع أنه يحتمل أن يكون تأكيدا ودفعا لاحتمال خطائه في ~~المسألة الناشئ عن إصرار أصحابه على الإعادة، ففعله مع فعل أصحابه سيان في ~~الصحة وإبراء الذمة، ويزيد فعله على فعل أصحابه بمطابقته لحكم الله سبحانه، ~~فيصير أصوب. # وبما يقرب من ذلك يجاب عن دلالة رواية الحضرمي، فافهم. # مع أنه لو سلمنا دلالتهما على التخيير، فإنما تدلان عليه في المسألة ~~السابقة، وأما في هذه المسألة فلا دلالة فيهما عليه، ولا وجه له إلا الجمع ~~بين الأخبار، وقد عرفت أنه فرع فقد المرجحات الداخلية والخارجية، مع دلالة ~~رواية ابن مسلم على عدم جواز الاتمام مع الاستدبار، ويثبت في غيره بعدم ~~القول
# PageV00P049 # أو ترك السجدتين من ركعة، أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين؟ #
____________________ #
بالفصل. # ثم إنه لو أوقع ما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا بعد التذكر، فهل هو كما لو ~~لم يوقعه أو أوقعه قبل التذكر فيصح الاتمام، أو كما لو أوقع ما ينافي ~~الصلاة عمدا وسهوا فتجب الإعادة؟ وجهان: # من إطلاق ما دل على بطلان بتعمد المنافي. # ومن إطلاق ما دل في المقام على عدم وجوب الإعادة، بل صريح بعضها، كصحيحة ~~علي بن النعمان - المتقدمة - حيث قال لأصحابه بعد التذكر: " لكني لا أعيد ~~وأتم بركعة " فهي أخص مطلقا من إطلاقات البطلان. # اللهم إلا أن يكون مراد علي بن النعمان من قوله: " قلت: لكني لا أعيد .. ~~الخ " أنه قلت في نفسي ذلك من غير أن أتكلم. وأما قوله قبل ذلك: # " فكلمتهم وكلموني " فلا يدل على وقوع التكلم منه بعد التذكر، بل لعل ~~المكالمة وقعت لأجل التذكير والتذكر، فعليك بالتأمل في متن السؤال والتدبر. # لكن الظاهر عدم الخلاف في البطلان. # [قوله]: أو ترك سجدتين من ركعة، أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين؟ # [أقول]: أما ترك السجدتين من ركعة فإن تذكر قبل الركوع في الركعة الأخرى، ~~فسيأتي أنه يأتي بهما وبما بعدهما (1) وإن ms025 لم يتذكر إلا بعد الركوع، فقد مر ~~أنه مبطل. # وأما ترك السجدتين مع الشك في كونهما من ركعة أو ركعتين، سواء علم أنهما ~~على فرض كونهما من ركع يكونان من الركعة الأولى من الركعتين اللتين
# PageV00P050 # #
____________________ #
يحتمل سقوط سجدة من كل منهما، كما لو ذكر في ~~الرابعة أنه ترك سجدتين ولا يدري أنهما من الثالثة والثانية أو كلتاهما من ~~الثانية، فعلم قطعا أنهما لو تركتا من ركعة فلم تتركا إلا من الثانية. # أو علم أنهما على فرض كونهما من ركعة سقطتا من الركعة الثانية من ~~الركعتين المحتمل سقوط سجدة واحدة عن كل واحدة منهما، كما لو علم في المثال ~~السابق أنهما لو تركتا من ركعة فإنما تركتا من الركعة الثالثة. # أو تردد على فرض كونهما من ركعة بين الركعتين فلم يدر - في المثال - أهما ~~من الركعة الثانية أم هما من الثالثة، أم سقط من كل منهما واحدة؟ # فالأقوى الحكم بالبطلان في الصور الثلاث. # أما في الثالثة: فلمقتضى أصالة وحدة السهو وتأخره، لأن الحكم بسقوط سجدة ~~من كل منهما مستلزم لتعدد وقوع السهو، والحكم بكونهما من الأولى مستلزم ~~لتقدم الحادث، والأصل عدم التعدد والتقدم. # ولا يعارض ذلك أصالة عدم فعل إحدى السجدتين في الركعة الأولى من ~~الركعتين، لأن الأصلين المذكورين مقدمان عليها، لأنهما مزيلان بالنسبة ~~إليها. # مع أنها معارضة بأصالة عدم فعل شئ من السجدتين في الركعة الثانية منهما. # والقول بتعارضها مع أصالة عدم فعل شئ من السجدتين في الأولى منهما ~~فيتساقطان فيبقى أصل عدم فعل إحداهما من الأولى سليما عن المعارض، مبني على ~~الترجيح بالقلة والكثرة عند تعارض الأصول، وليس بمرضي كما حققناه في محله ~~(1). مع أنه لو سلمناه فقد عرفت أن الأصلين واردان عليه. # وأما في الصورة الثانية: فلأصالة عدم تعدد السهو، فإن نسيانهما عن
# PageV00P051 # #
____________________ #
ركعة واحدة لا يحتاج إلى حدوث نسيانين. # ولا يعارضه أصالة عدم فعل سجدة واحدة من الأولى، لما عرفت: من أن ذلك ~~مقدم على هذا. مع معارضته بأصالة عدم فعل ms026 شئ منهما في الركعة الثانية. # ولا يعارضها في هذه الصورة مثلها بالنسبة إلى الركعة الأولى منهما، لفرض ~~القطع بوقوع واحدة في الأولى - في هذه الصورة -. # وأما في الصورة الأولى: فلأصالة عدم التعدد أيضا. # ولا يعارضه أصالة تأخر الحادث، لأن الشك في التقدم والتأخر مسبب عن الشك ~~في وحدة السهو وتعدده، فإذا جرى الأصل في السبب فيتبعه ما يتبعه، وإن كان ~~مخالفا للأصل لو خلي وطبعه. # ونظير هذا الفرض ما اتفقوا عليه في مبحث وضع صيغة " افعل " للوجوب، من ~~أنه إذا ثبت حقيقتها فيه في عرفنا فتثبت في اللغة بأصالة عدم تعدد الوضع، ~~ولم يلتفتوا إلى أصالة تأخر الوضع للوجوب وهو واضح. # مضافا في الصور الثلاث إلى أصالة الاشتغال المقتضية لوجوب تحصيل البراءة ~~الغير المتحققة إلا بإعادة الصلاة. # وقد يعارض ما ذكر من الأصول في المقام بأصالة صحة الصلاة، وهي غير أصيلة ~~عندنا لما حقق في محله (1). # وقد يستدل (2) على البطلان بمرسلة المعلى بن خنيس: " قال: سألت أبا الحسن ~~عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: إذا ذكرها قبل ركوعه ~~سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. وإن ذكرها بعد ركوعه ~~أعاد الصلاة. ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين
# PageV00P052 # #
____________________ #
سواء " (1). دلت على بطلان الصلاة بترك السجدة ~~وعدم التذكر قبل الركوع مطلقا، خرج نسيان السجدة الواحدة أو السجدتين من ~~ركعتين يقينا، وبقي الباقي. # وفيه: إن ما خرج من الاطلاق هو نسيان السجدة الواحدة لا بشرط العلم، لأن ~~الأحكام معلقة على الأمور الواقعية، فإطلاق المرسلة بالنسبة إلى صورة (2) ~~المسألة من قبيل المطلق المقيد بالمجمل من حيث المصداق، كما لو قال: # " يجب عتق الرقبة " و" لا يجوز عتق الكافرة " وشككنا في فرد أنه كافرة أو ~~مؤمنة فلا يصح التمسك بالاطلاق في جواز عتقه. # مع أنا لو سلمنا تعلق الأحكام مطلقا أو خصوص التكليفية منها بالموضوعات ~~بشرط العلم، فكما أن ما دل على صحة الصلاة بنسيان سجدة واحدة من ركعة أو ~~سجدتين من ركعتين مختص بصورة العلم بكون ms027 المنسي ذلك، فكذلك المطلق - أعني ~~المرسلة المذكورة - يدل على تعلق وجوب الإعادة بمن علم كون المنسي منه مطلق ~~السجدة، فإذا أخرجنا من هذا المطلق من علم كون المنسي سجدة واحدة أو سجدتين ~~من ركعتين، فالباقي بعد التقييد ليس إلا من علم كون المنسي سجدتين من ركعة، ~~ولا ريب أنه لا يشمل فرض المسألة ولا يدل على حكمه، وإن شئت فافرض ذلك في ~~المثال المذكور حتى يتضح لك. # مع أن لنا - بناء على هذا - أن نقول من باب المعارضة: إن قول أبي عبد ~~الله عليه السلام لابن سنان: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو ~~تكبيرا فاقض الذي فاتك " (3) يدل على صحة الصلاة بنسيان مطلق السجود،
# PageV00P053 # #
____________________ #
خرج منه نسيان سجدتين من ركعة واحدة يقينا، ~~وبقي الباقي. # ثم إن البطلان في غير الصورة الأولى مختص بما إذا كان التذكر بعد الدخول ~~في ركوع الركعة اللاحقة للركعتين اللتين شك في أن السجدتين المنسيتين من ~~كلتيهما أو من إحداهما، إذ لو كان قبله فيجئ بهما، لأن الأصل اقتضى كونهما ~~من الركعة الأخيرة منهما - في غير الصورة الأولى - فقد سها عن ركن وذكر قبل ~~الدخول في آخر. # نعم في الصورة [الأولى] (1) التي حكم بكون المنسيتين من الأولى منهما لا ~~يتفاوت الحال، للدخول في ركن بل ركنين من الركعة الأخيرة منهما على كل حال، ~~فافهم. # [فرع] لو تذكر ترك سجدتين وعلم أنهما من ركعة لكن لا يدري أنهما من أي ~~الركعات السابقة حكم بكونهما من أخيرتها، لأصالة التأخر. # وحينئذ فإن لم يدخل في ركوع الركعة التي تذكر فيها سجدهما وأتى بما ~~بعدهما ثم ركع، وإن دخل فيه بطلت صلاته. # وحكي عن الشيخ (2) بطلان الصلاة، لاحتمال أن يكون نسيانهما من إحدى ~~الأوليين، إذ غاية الأمر أن يتذكر في الركعة الرابعة، فيحتمل أن يكون ~~نسيانهما من الثالثة وأن يكون من الثانية فلم تسلم له الأوليان فيبطل، لما ~~دل من العموم على أنه إذا لم تحفظ الأوليان فالصلاة باطلة (3). # وفيه: أنه لم يثبت بطلان ms028 الصلاة بعدم حفظ أفعال الأوليين.
# PageV00P054 # أو شك في عدد الثنائية - كالصبح والعيدين والكسوف - أو الثلاثية، أو ~~الأوليين من الرباعية. #
____________________ #
مع أن أصالة التأخر حاكمة بكونها من الثالثة، ~~فقد حفظت الأوليان. # مضافا إلى ذيل المرسلة المذكورة المصرحة بعدم الفرق في نسيان السجدة بين ~~الأوليين والأخيرتين، بمعنى أنه إن كان على وجه يبطل فيبطل فيهما وغيرهما، ~~وإلا فلا كذلك. # [قوله]: أو شك في عدد الثنائية. الخ. # [أقول]: لو شك في عدد الصلاة الواجبة الثنائية - كالصبح وغير صلاة المغرب ~~من صلوات المسافر والجمعة والعيدين وصلاة الآيات - أو في عدد المغرب أو في ~~أوليي الرباعية، أعاد على المشهور، بل حكي عن المنتهى (1) أنه قول علمائنا ~~أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة (2). # والأظهر الأول، للأخبار المستفيضة القريبة من التواتر: # منها: صحيحة حفص بن البختري والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: # " قال: إذا شككت في المغرب فأعد. وإذا شككت في الفجر فأعد " (3). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: " قال: سألته عن السهو في ~~المغرب؟ قال: يعيد حتى يحفظ، أنها ليست مثل الشفع " (4). # والظاهر أن المراد بالشفع: الأربع.
# PageV00P055 # #
____________________ #
وصحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام: " ~~قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: يعيد. قلت: المغرب؟ قال: نعم، ~~والوتر والجمعة - من غير أن أسأله - " (1). # وليس في هذه الرواية شئ، إلا أن " الحسين بن سعيد " روى عن " فضالة بن ~~أيوب " ولم يلقه. نعم يروي عنه بواسطة " الحسن بن سعيد - أخيه - " وهو وإن ~~كان ثقة لكن لعل الواسطة هنا غيره، فالرواية مرسلة. # لكن الظاهر أن الواسطة هنا " الحسن " سيما بملاحظة ما حكي عن النجاشي: من ~~أنه قال: أبو الحسين بن البغدادي (2) إنه قال لنا الحسين بن يزيد الشورائي: ~~إن كل ما يرويه " الحسين بن سعيد " عن " فضالة " فإنما يرويه عن أخيه " ~~الحسن " عنه (3). انتهى. # وفي الحسن - كالصحيح - بإبراهيم بن هاشم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ms029 ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن ~~أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر " (4). # وصحيحة أبي العباس البقباق - وهو: الفضل بن عبد الملك - الثقة: # قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك " (5). # ولا يضر الاضمار، لأن الظاهر عدم روايته عن غير المعصوم، وعدم رواية ~~الأجلاء - كالحسين بن سعيد وحماد - ذلك عنه إلا مع علمهم بأن مراده من ~~القائل: المعصوم. والظاهر أنه أبو عبد الله عليه السلام، لأن البقباق يروي ~~عنه.
# PageV00P056 # #
____________________ #
ثم إن ظاهر هذه الأخبار - كغيرها من الأخبار ~~الكثيرة الواردة في الباب - وإن لم يشمل صلاة الآيات إلا أن الحكم يتم فيها ~~بعدم القول بالفصل في الثنائية. # مضافا إلى عموم التعليل المستفاد من موثقة سماعة، وفيها: " والجمعة أيضا ~~إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان " (1). ولا يضر ~~إضمار الخبر لما ذكرنا في خبر البقباق. # وليس في السند من يتأمل فيه إلا " زرعة الواقفي " حيث ورد رواية (2) في ~~تكذيب أبي الحسن الرضا عليه السلام له، في خبر رواه عن سماعة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في شأن أبي الحسن الكاظم عليه السلام من أنه عليه السلام ~~يغيب كما غاب يونس ". # لكن سند تلك الرواية ضعيف، مع اعتضاد الخبر هنا بالشهرة العظيمة، وظهور ~~عدم القول بالفصل - كما عرفت -. # وبهذه الأخبار - لكثرتها واشتهارها، ومخالفتها للعامة، وموافقتها ~~للاجماعات المنقولة - يطرح ما خالفها من الأخبار، أو تؤول كما أولها الشيخ ~~قدس سره في الاستبصار (3). # ثم إن إلحاق صلاة الآيات بالثنائية موقوف على كونها ركعتين. # وأما لو كانت عشر ركعات - كما يدل عليه غير واحد من الأخبار - (4) فيشكل ~~الحكم بالبطلان لأجل ما ذكر، إلا أن يدعى صيرورة الركعة حقيقة خاصة في ~~عرفنا وعرف زمان صدور الأخبار في المجموع المركب من القراءة
# PageV00P057 # #
____________________ #
والركوع والسجود، فيكون إطلاق الركعة على نفس ~~الركوع أو عليه منضما إلى غيره عدا السجود مجازا. # لكنه مع مخالفته للأصل، يأباه كثرة استعماله في نفس الركوع في الأخبار. # نعم، الظاهر صيرورة ms030 الركعة حقيقة - في عرفنا المتأخر - في الركوع المنضم ~~مع غيره والسجود، لكنه لا يوجب كونه كذلك في زمان صدور الأخبار، بل مقتضى ~~أصالة تأخر الحادث كونه في ذلك الزمان باقيا على معناه الأصلي، فيكون ~~استعماله في نفس الركوع دائما. # نعم، قد يراد منفردا، كما في قوله عليه السلام: " لا تعيد الصلاة من سجدة ~~وتعيدها من ركعة " (1). # وقد يراد منضما مع غيره عدا السجود، كما في قوله عليه السلام في بيان ~~صلاة الكسوف: " هي عشر ركعات وأربع سجدات " (2). # وقد يراد منضما مع الجميع حتى السجود. وحينئذ، فلا يمكن أن يقال لصلاة ~~الكسوف: إنها ركعتان، لأن وحدة الركوع مأخوذة في معنى لفظ " الركعة " في ~~أصل الوضع، والمفروض عدم هجره في زمان صدور الأخبار. # بل ولو سلمنا جواز إطلاق الركعتين عليها، فلا نسلم شمول قوله عليه السلام ~~في رواية سماعة: " لأنها ركعتان " لها لانصرافها إلى غيرها. # وأما وقوعه مثالا في عبارة المنتهى الحاكية للاجماع حيث قال: " ولو شك في ~~عدد الثنائية - كالصبح وصلاة السفر والكسوف - أو في الثلاثية - كالمغرب - ~~أو في الأوليين من الرباعية أعاد، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه ~~(3) " لا يدل على ثبوت الاجماع على كون صلاة الكسوف من الثنائية، وإنما يدل ~~على
# PageV00P058 # أو لم يحصل شيئا. #
____________________ #
أن وجوب الإعادة في كل ثنائية متفق عليه من ~~غير الصدوق، فافهم. # وكيف كان، فالمسألة لا تخلو عن إشكال. وفيه مجال التأمل. # وكذا الاشكال في أن الثنائية الواجبة بالعرض - كالمنذورة - هل هي ملحقة ~~بالواجبة بالذات، نظرا إلى صدق الواجبة عليها وإن كان بالعرض، أم تلحق ~~بالنافلة؟ # يظهر الأول من بعض (1)، وفيه تأمل، لانصراف الأدلة المذكورة إلى الواجب ~~بأصل الشرع. ولم يحصل إجماع مركب في المسألة. بل دعوى شمول أدلة الشك في ~~النافلة لها أقوى من شمول الأدلة المذكورة وإن كانت تلك - أيضا - منصرفة ~~إلى غير الواجبة بالعرض. # فيمكن أن يقال: إن مقتضى عموم التعليل في رواية سماعة المتقدمة وجوب ~~الإعادة في كل ثنائية، وأدلة عدم وجوب الإعادة في النافلة وإن ms031 كانت أخص ~~مطلقا من العموم إلا أن شمولها لما نحن فيه غير معلوم، فيبقى تحت العموم، ~~فتأمل. # [قوله]: " أو لم يحصل شيئا ". # [أقول]: من لم يدر كم صلى يجب عليه الإعادة بلا خلاف يعرف إلا من المحكي ~~عن الصدوق (2) حيث جوز البناء على الأقل هنا أيضا. # والأظهر: الأول، للأخبار المستفيضة:
# PageV00P059 # #
____________________ #
منها: ذيل صحيحة علي بن النعمان المتقدمة في ~~مسألة نقص ركعة سهوا. # قال عليه السلام: " وإنما يعيد من لم يدر ما صلى " (1). # ومنها: رواية صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: إن كنت لم تدر كم ~~صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد " (2). # وهذه الرواية وإن كانت مروية في التهذيب (3) بطريق فيه " عباد بن سليمان ~~" وهو مجهول - على الظاهر - إلا أنها مروية في الكافي (4) بطريق لا تبعد ~~صحته - بناء على عدم ضعف " محمد بن خالد البرقي " -. # ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن ~~شككت فلم تدر أفي ثلاث أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع، فأعد الصلاة ~~ولا تمض على الشك " (5). # مضافا إلى ما دل على أنه: " إذا لم تحفظ الأوليان تجب الإعادة " (6) ~~وبإزاء هذه الأخبار ما يخالفها (7). لكنها بين دال على ما لم يقل به أحد، ~~وبين دال على المحكي عن الصدوق. # ويتعين الطرح في الصنف الأول منها، وأما الثاني، فقد أجيب عنه: بحمله على ~~محامل بعيدة (8) لا بأس بها عند عدم جواز العمل بظواهرها، لمخالفتها
# PageV00P060 # أو شك في ركوعه وهو قائم، فركع، فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع، بطلت ~~على رأي. #
____________________ #
للشهرة العظيمة، بل الاجماع المنقول، وقد بينا ~~في مقامه (1) أن الخبر المخالف للمشهور لا يعول عليه، سيما إذا كان بإزائه ~~أكثر منه موافقا للمشهور. # [قوله]: " أو شك في الركوع.. الخ " [أقول]: خالف في ذلك شيخنا الكليني ~~(2) والسيد المرتضى (3) والشيخ (4) وابن إدريس (5) والحلبي (6) واستقواه ~~الشهيد في الذكرى (7) - على ما حكي عنهم - (8) فقالوا: بأنه يرسل نفسه إلى ~~السجود ولا ينتصب قائما. # واستقواه في المدارك ms032 (9) موجها لهم: بأن زيادة الركوع على هذا الوجه لا ~~دليل على إبطالها من نص أو إجماع. # أقول: الظاهر عدم الفرق بين زيادة الركوع على هذا الوجه، وزيادته
# PageV00P061 # #
____________________ #
على وجه [آخر] (1) في صدق زيادة الركوع، لأن ~~رفع الرأس من الركوع لا مدخلية له في تحققه - كما اعترف به الموجه (2) - ~~فيدخل في إطلاق ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة كحسنة زرارة وبكير ابني ~~أعين - بإبراهيم بن هاشم - ورواية أبي بصير المتقدمتين (3) وكذا رواية ~~منصور بن حازم المتقدمة: " لا تعيد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " (4) ~~حيث إن الظاهر من الركعة: الركوع، إما لبقائها على معناها المصدري الأصلي، ~~وإما بقرينة مقابلتها بالسجدة. # اللهم إلا أن يقال: إن روايتي زرارة وأبي بصير لم تبلغا حد الصحة، لوجود ~~" إبراهيم بن هاشم " في الأولى و" أبي بصير " في الثانية، ولا جابر لهما في ~~المقام من شهرة يعتد بها نظرا إلى ذهاب جمع على (5) عدم البطلان. والرواية ~~الثالثة لا دلالة لها، لأن المقابلة قرينة ضعيفة. # ولكن في الجميع [نظر] (6): # أما عدم صحة رواية زرارة فغير مسلمة، لأن الظاهر عدالة إبراهيم بن هاشم ~~كما اختارها جمع، حتى قال بعض - على ما حكى عنه المحقق البهبهاني - " إني ~~لأستحيي أن لا أعد حديثه من الصحاح " (7). # وأما اشتراك " أبي بصير " فلا يضر بعد كون الراوي عنه " أبان بن عثمان " ~~الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فتأمل. # وأما عدم الجابر، فممنوع - أيضا - إذ لا يقدح في الشهرة خروج أربعة
# PageV00P062 # ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل. #
____________________ #
أو خمسة. اللهم إلا أن يرى الشهرة جابرة، ~~فنمنع إذن الاحتياج إلى الجبر لا غير. بل لنا أن نقول: إن فتوى أولئك ~~بالصحة لعلها من جهة منع صدق زيادة الركوع بدون الانتصاب، فلا يكون موهنة ~~للروايتين، لأن مضمونهما حينئذ متفق عليه، وإنما الخلاف في دخول فرض ~~المسألة فيه وشموله له. # وأما عدم دلالة الثانية (1) فمبني على صيرورة الركعة حقيقة خاصة في ~~المجموع المركب من أفعال ركعة ms033 واحدة ويكون مجازا في نفس الركوع، ولم تثبت. # مع أن ضعف المقابلة عن كونها [قرينة] (2) ممنوع. # ومن هنا يعلم أن الأظهر البطلان، وإن كان في النفس شئ بعد. # والاحتياط - بالاتمام مرسلا نفسه إلى السجود ثم الإعادة - لا يترك. # [قوله]: " ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل " [أقول]: هذا مبني ~~على جعلها ركعتين - كما هو مختار الأكثر على الظاهر - وقد عرفت الاشكال فيه ~~(3) والاحتياج إلى التأمل. # لكن يمكن أن يقال بالبناء على الأقل وهو الأصل في مسألة الشك، وحيث لم ~~يتحقق كونها ركعتين ولا كونها عشر ركعات فلا يشمله ما دل على أحكام الركعات ~~المصطلحة - من البطلان إن تعلق بالأوليين، والبناء على الأكثر إن تعلق ~~بغيرهما - فيرجع إلى الأصل، فتأمل.
# PageV00P063 # المطلب الثاني فيما يوجب التلافي PageV00P065 # الأول: ما يجب معه سجدتا السهو كل من سها عن شئ أو شك فيه - وإن كان ركنا ~~- وهو في محله فعله، وهو قسمان: # وهو ترك سجدة ساهيا، وترك التشهد ساهيا، ولم يذكرهما حتى يركع، فإنه ~~يقضيهما بعد الصلاة، ويسجد سجدتي السهو. #
____________________ #
[قوله]: " فإنه يقضيهما بعد التسليم، ويسجد ~~سجدتي السهو ". # [أقول]: أما وجوب قضاء السجدة الواحدة المنسية إذا ذكرها بعد الركوع فهو ~~المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه روايات: # منها - عموم قوله عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان: " إذا نسيت ~~شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا [ثم ذكرت] (1) فاقض الذي فاتك ~~[سهوا] (2) " (3). # ورواية حكم بن حكيم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى ~~من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك؟ فقال: يقضي ~~ذلك
# PageV00P067 # #
____________________ #
بعينه " (1). # ومنها:.. (2) أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عمن ~~نسي أن يسجد سجدة واحدة، فذكرها وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم ~~يركع. # وإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو " ~~(3). # ومنها موثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل نسي سجدة ms034 ~~فذكرها بعد ما قام وركع؟ قال عليه السلام: يمضي في صلاته، ولا يسجد حتى ~~يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته " (4). # ومنها:.. (5) إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل ~~نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد؟ قال: # فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع، فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد، فليمض على ~~صلاته حتى يسلم، ثم يسجدها، فإنها قضاء " (6). # " ومنها:.. (7) محمد بن منصور: " قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية ~~من الركعة الثانية، أو شك فيها؟ فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا ~~مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة، وليس
# PageV00P068 # #
____________________ #
عليك سهو " (1). # وخالف في ذلك الشيخ (2) رحمه الله تعالى فقال ببطلان الصلاة بنسيان سجدة ~~من الأوليين إذا لم يذكرها إلا بعد الركوع، مستندا إلى صحيحة البزنطي، عن ~~أبي الحسن عليه السلام: " قال: سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في ~~الثانية وهو راكع، أنه ترك سجدة من الأولى؟ فقال عليه السلام: كان أبو ~~الحسن عليه السلام يقول: # إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم ثنتين، استقبلت ~~الصلاة حتى تصح لك ثنتان. وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن ~~تكون قد حفظت الركوع، أعدت السجود ". # مضافة إلى الرواية: " إذا سهوت في الأوليين فأعدهما " (4) وقريبة منها ~~الأخرى (5). # وأجيب عن الصحيحة بحملها على محامل بعيدة، كحمل الاستقبال على الاتيان ~~بالسجود المشكوك فيه، حيث إن الظاهر من قوله " ولم تدر واحدة أم ثنتين " ~~كون المراد من الترك توهم الترك، ويكون قوله عليه السلام: " وإذا كان في ~~الثالثة والرابعة فترك سجدة " راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الركعتين ~~الأوليين، فإن عليه إعادة السجدة لفوات محلها (6) وهو كما ترى.
# PageV00P069 # #
____________________ #
ومثله غيره. # وعن الرواية بأنها ظاهرة في الشك في عدد الأوليين لا أجزاؤهما (1) وفيه ~~نظر. # فالأولى أن يجاب: أما عن الصحيحة، فبمعارضتها مع رواية محمد بن منصور (2) ~~الخاصة ms035 بالركعة الثانية. بل وذيل مرسلة المعلى (3) الآتية. # ورواية البزنطي وإن كانت صحيحة، دون رواية ابن منصور والمرسلة، إلا أنهما ~~معتضدتان بعمل المشهور فلا تقصران عن الصحيحة، فتكون العمومات السابقة ~~سليمة عن المخصص. # ولك أن تجعل عمومات المسألة معاضدة - كالشهرة - لرواية ابن منصور، فيبقى ~~عموم صحيحة ابن سنان السابقة (4) سليما عن المخصص. لكن ذلك فرع تمامية ~~دلالة ابن منصور بأن لا يختص الخوف في قوله: " إذا خفت " بالشك، بحمله على ~~ما يعم العلم - كما قيل (5) في قوله تعالى: (فمن خاف من موص جنفا (6) - ~~ليطابق الجواب السؤال. # وأما عن الرواية: فبمعارضتها - بالعموم من وجه - مع الأخبار السابقة، ~~والترجيح معها، لوجوه لا تخفى.
# PageV00P070 # #
____________________ #
وهنا قول (1) ببطلان الصلاة بنسيان سجدة وعدم ~~التذكر إلا بعد الركوع، مستندا إلى مرسلة المعلى بن خنيس: " قال سألت أبا ~~الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: إذا ذكرها ~~قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. وإن ذكرها ~~بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء " (2). # بناء على ظهور السجدة في الواحدة لكونه مصدر مرة، أو على عمومها لها ~~وللثنتين. # وفيه - مضافا إلى أن رواية المعلى عن أبي الحسن عليه السلام منافية لما ~~ذكره بعض أهل الرجال (3) من أن داود بن علي بن عبد الله بن عباس قتل المعلى ~~في حياة أبي عبد الله عليه السلام فتأمل - منع ظهورها معرفة باللام في ~~الواحدة. # والعموم لا يجدي بعد وجود المخصص (4) كما عرفت. بل مع تسليم الظهور في ~~الواحدة - أيضا - لا بد من رفع اليد عنه، لأجل القرينة، وهي ما عرفت من ~~الأخبار. # لكن لا يبقى - حينئذ - في قوله: " ونسيان السجدة من الأوليين والأخيرتين ~~سواء " ما يكون حجة على الشيخ رحمه الله في المسألة السابقة، لأن الرواية ~~تختص - حينئذ - بنسيان السجدتين. اللهم إلا أن يجعل كلاما مستأنفا محمولا ~~على ظهوره أو إطلاقه بالنسبة إلى السجدة الواحدة، فتأمل.
# PageV00P071 # #
____________________ #
وأما وجوب سجدتي السهو لأجل نسيان سجدة، ~~فالظاهر ms036 أنه مذهب الأكثر. وحكي عن العلامة أنه مجمع عليه بين الأصحاب (1). ~~واستدل له برواية سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: ~~تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. ومن ترك سجدة فقد نقص " ~~(2). # وفيها - مضافا إلى إرسالها وإن كان عن " ابن أبي عمير " وجهالة " سفيان " ~~- أن حمل الجملة الخبرية على الوجوب - بناء على تسليم ظهورها فيه - مع ~~ارتكاب تخصيص الأكثر في العموم، ليس بأولى من حمل الجملة على الاستحباب، ~~سيما مع دلالة بعض الأخبار السابقة صريحا - كما في رواية أبي بصير (3) - أو ~~ظهورا - كما في غيرها الساكت عن إيجاب سجدتي السهو مع كون المقام مقتضيا ~~للبيان - على عدم وجوبهما. # فعدم الوجوب - كما حكي عن الصدوقين، والعماني، والمفيد في رسالته. (4) ~~وجنح إليه كثير من متأخري المتأخرين (5) وبعض مشايخنا المعاصرين (6) - ~~أقوى، لولا تطرق الوهن إلى الأخبار بنقل الاتفاق على خلاف مضمونها، بل ~~وذهاب الأكثر إليه فتأمل.
# PageV00P072 # #
____________________ #
وكيف كان، فالأحوط عدم تركهما، خروجا عن شبهة ~~الخلاف فتوى ورواية. # ثم إن ظاهر كثير من الأصحاب أنهما بعد التسليم. وسيأتي الكلام في ذلك (1) ~~وأما وجوب قضاء التشهد المنسي إذا ذكره بعد الركوع، فهو محكي عن الأكثر ~~(2)، بل حكي عن الخلاف (3) الاجماع عليه. وهو الأظهر، لعموم صحيحة ابن سنان ~~المتقدمة (4) في وجوب قضاء كل ما نسي من أجزاء الصلاة بعدها، خرج ما خرج، ~~وبقي الباقي. وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: " في الرجل ~~يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه ~~فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة " ~~(5). # والظاهر أن المراد بالسنة: الواجب الغير الركني وبهما يرفع اليد عن ظهور ~~الأخبار الآتية (6) - الدالة على وجوب سجدتي السهو - في عدم وجوب قضاء ~~التشهد، حيث أنها خالية عنه، مع ورودها مقام الحاجة والبيان - كما لا يقدح ~~خلو صحيحة ابن مسلم المتقدمة (7) عن وجوب سجدتي السهو، مع وجوبهما كما ~~سيأتي (8) - فإن القرائن المنفصلة كاشفة عن ms037 البيان (9)
# PageV00P073 # #
____________________ #
أو التبين (1) وعلى ذلك تدور رحى التقييد ~~والتخصيص في الأخبار. # وبه يدفع ما ربما يتوهم من أن الأخبار الآتية - لخلوها في مقام البيان عن ~~وجوب القضاء - أخص مطلقا من الصحيحتين، أما من الأولى فواضح. وأما من ~~الثانية فلأنه عام للتشهد الأول والثاني، ويستدل بذلك لما حكي عن الشيخ ~~المفيد وابني بابويه (2) قدس سرهم: من إجزاء التشهد الذي في سجدتي السهو عن ~~التشهد المنسي. # وأما وجوب سجدتي السهو فهو المشهور. بل قال في المدارك: إنه لا خلاف فيه ~~(3) وحكي الاجماع عليه عن غير واحد (4) ويدل عليه الأخبار الكثيرة: # منها: صحيحة ابن أبي يعفور: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن ~~الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس بينهما حتى يركع؟ قال: يتم صلاته ~~ويسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم " (5). # ونحوها صحيحة أخرى له (6). # ومنها: رواية سليمان بن خالد: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين؟ فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، ~~وإن
# PageV00P074 # #
____________________ #
لم يذكر حتى ركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ ~~فليسلم وليسجد سجدتي السهو " (1). # ومثلها غيرها. # وبها يقيد ما دل على عدم وجوب سجدتي السهو مثل رواية الحلبي: " قال: # سألت أبا عبد الله عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟ فقال: يرجع ~~فيتشهد. قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ قال: ليس في هذا سجدتا السهو " (2). # بحملها على التذكر قبل الركوع. مع أن في طريقها " محمد بن سنان " مع كثرة ~~الأخبار الخاصة المقابلة (3). # ثم اعلم: أن الأخبار المذكورة مختصة بنسيان التشهد الأول. وأما الثاني: # فالظاهر عدم وجوبه (4) للأصل. وخلو صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (5) عنه، ~~بل قيل: إنها مختصة بالتشهد الأخير (6).
# PageV00P075 # الثاني: ما لا يجب معه شئ (1). # وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة، فإنه يستأنف الحمد ويعيدها، أو ~~غيرها، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود، فإنه يقوم ويركع ثم يسجد. #
____________________ #
[قوله]: وهو نسيان قراءة الحمد.. الخ. # [أقول]: ms038 لا كلام في وجوب الاتيان بالحمد إذا نسي وذكر قبل أن يركع، لبقاء ~~الأمر به وعدم المانع. مضافا إلى موثقة سماعة: " قال: سألته عن الرجل يقوم ~~في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ~~إن الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع " (2). ورواية أبي ~~بصير: # " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أم القرآن؟ قال: إن كان ~~لم يركع فليعد أم القرآن " (3).
# PageV00P076 # #
____________________ #
وضعف السند مجبور بموافقة مضمونه لاطلاقات ~~الأمر بالقراءة (1) وعدم صلاة إلا بفاتحة الكتاب (2). مع أن الظاهر عدم ~~الخلاف في المسألة كما ادعاه بعض (3). # ثم إنه إذا أعاد الفاتحة تجب - أيضا - قراءة السورة بعدها، ولا يجتزئ بما ~~قرأ قبل الحمد ناسيا، مراعاة للترتيب الواجب. ويتخير في إعادة تلك السورة ~~وقراءة غيرها. # وكذا لا إشكال في وجوب تدارك الركوع إذا نسيه وذكر قبل وضع الجبهة على ~~الأرض، لما ذكر من إطلاق الأمر به. مضافا إلى فحوى ما سيجئ من وجوب الاتيان ~~به مع الشك حينئذ. وإلى مفهوم رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد السجدتين وترك الركوع ~~استأنف الصلاة " (4). # حيث دل على عدم وجوب استئناف الصلاة إذا لم يوقن بعد سجود السجدتين سواء ~~لم يوقن أصلا أو أيقن قبل فعلهما، ومن أفراده ما إذا أيقن قبل الدخول ~~فيهما. ولا ريب أن عدم وجوب الاستئناف ليس إلا بتدارك الركوع، إذ تركه مبطل ~~بالاتفاق. ورواية حكم بن حكيم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر (بعد ذلك) (5)؟ قال: ~~يقضي ذلك بعينه " (6)
# PageV00P077 # ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع، فإنه يقعد ~~ويفعل ما نسيه، ثم يقوم فيقرأ. #
____________________ #
ومثلها صحيحة ابن سنان المتقدمة (1)، بناء على ~~أن المراد بالقضاء مطلق التدارك في أثناء الصلاة أو خارجها. وإطلاقه عليه ms039 ~~من جهة أنه وقع بعد الفعل الذي أتى به مكانه، فليس في محله حقيقة، فتأمل. # ثم مقتضى عبارة المصنف: وجوب أن ينتصب قائما ثم يركع، ولعله لتدارك الهوي ~~إليه، لكون الركوع هو الانحناء عن قيام. # [قوله]: وكذا (2) نسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد. # [أقول]: أما السجدة الواحدة أو التشهد، فيجب تداركهما قبل الدخول في ركوع ~~الركعة الأخرى، ويستفاد ذلك من الأخبار المتقدمة (3) في قضاء السجدة ~~والتشهد. مضافا إلى إطلاق الأمر. والظاهر أنهما متفق عليهما. # وأما نسيان السجدتين مع التذكر قبل الركوع: فالأظهر أنه غير مبطل ويجب ~~تداركهما، لاطلاق الأمر وعدم مانع من التدارك، مضافا إلى صحيحة ابن سنان ~~ورواية حكم بن حكيم المتقدمتين (4) بل ورواية معلى بن خنيس المتقدمة (5)، ~~بناء على كون السجدة فيها أعم من الواحدة والثنتين، أو خصوص السجدتين ~~بقرينة الحكم بالإعادة إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع. # خلافا للمفيد (6) والمحكي عن
# PageV00P078 # #
____________________ #
الحلي (1) والحلبي (2) قدس سرهم فأبطلوا ~~الصلاة بنسيانهما مطلقا. ولعله لاطلاق قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة ~~إلا من خمسة (3).. وعد منها السجود، حيث إنه دال على بطلان الصلاة بمجرد ~~نسيانه في موقعه. # وادعاء أن محله باق ما لم يركع، خال عن البينة، فتداركه بعد القيام ~~والقراءة أو التسبيح لا يوجب عود الصحة بعد الحكم بالبطلان. مضافا إلى ~~استلزامه لزيادة ما وقع بعده من الأفعال المبطلة بما تقدم من القاعدة ~~والأخبار (4). # فالصواب الجواب أولا: بأن الخبر إنما يدل على وجوب الإعادة بالاخلال بأحد ~~الخمسة بتركه، ولا يتحقق ذلك إلا بعد إثبات فوات محله وهو ممنوع. مع أن ~~الأصل بقاء الأمر التبعي بالسجود، فتأمل. وبه يرفع اليد عن أصالة الاشتغال ~~لو استند إليها، بعد عدم ثبوت دخول محل الكلام تحت إطلاق الخبر. # وثانيا: بتقييده بما مر (5) من صحيحة ابن سنان المؤيدة بالروايتين ~~الأخيرتين (6) وبعمل معظم الأعيان، فإنهما بعد أن قام الاجماع على عدم قضاء ~~السجدتين بعد الفراغ إذا ذكرهما وأن الصلاة باطلة فتختصان..... (7). # ثم إذا ضم وجوب التدارك المستفاد منها مع ما دل على وجوب ms040 المحافظة على ~~الترتيب أفادا وجوب إعادة ما وقع من الأفعال وعدم قدح زيادتها. ولكن
# PageV00P079 # ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم السلام لو نسيها ثم ذكر ~~بعد التسليم. # وقيل: بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا. وهو الأقوى عندي. #
____________________ #
الاحتياط بإتمام الصلاة - كما ذكرنا - ثم ~~إعادتها لا ينبغي تركه. # ثم قد يستدل (1) على المختار بأن القيام إن كان انتقالا عن المحل لم يعد ~~إلى السجدة الواحدة، وإلا عاد إلى السجدتين. وفيه: منع الملازمة، كما لا ~~يخفى. # [قوله]: ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليه وعليهم السلام. # [أقول]: لا فرق بين أن ينسى الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله أو ~~ينسى الصلاة على الآل عليهم السلام، لاطلاق صحيحة ابن سنان ورواية حكم بن ~~حكيم المتقدمتين (2). # [قوله]: وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع. # [أقول]: لعله لرواية سفيان المتقدمة (3) ولرواية ابن عمار: " قال: سألته ~~عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود، أو يقعد في حال قيام؟ قال: يسجد سجدتي ~~السهو " (4). وموثقة عمار " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما ~~يجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، ~~أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، ~~وليس
# PageV00P080 # #
____________________ #
في شئ مما يتم به الصلاة سهو " (1). # وفي الأولى: ضعف سندا ودلالة. # وفي الثانية: رواية محمد بن عيسى عن يونس. # وأما الثالثة: فذيلها دال على خلاف المطلوب. مع أنها لا تثبت تمام ~~المطلوب إلا بجعل ما ذكر فيها من الموارد من باب المثال. ومع ذلك فهي - ~~كالأوليين - معارضة بما دل صريحا على عدم وجوب سجدتي السهو في غير نسيان ~~الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وعليهم كموثقة سماعة، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام: # " قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " (2). # اللهم إلا أن يقال: إن نفي إيجاب السجدتين في الموثقة إنما هو من جهة ~~السهو، فلا ينافي ms041 وجوبهما من جهة زيادة الأفعال الواقعة قبل الاتيان ~~بالمنسي برواية سفيان، فتأمل. # وكيف كان، فلا ينبغي ترك الاحتياط، سيما فيما يستلزم تدارك المنسي زيادة ~~بعض الأفعال.
# PageV00P081 # المطلب الثالث فيما لا حكم له PageV00P083 # من نسي القراءة حتى يركع، أو الجهر أو الاخفات أو قراءة الحمد أو السورة ~~حتى يركع، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب، أو الطمأنينة فيه كذلك، أو الرفع ~~أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو طمأنينته حتى ~~يرفع، أو إكمال الرفع أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني أو ~~طمأنينته أو أحد الأعضاء حتى يرفع. #
____________________ #
[قوله]: من نسي القراءة حتى يركع.. الخ ~~[أقول]: الظاهر أنه لا خلاف في ذلك كله. ويدل أما على عدم الحكم فيها ~~أخبار: # ففي القراءة: رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: " ومن نسي ~~القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه " (1).
# PageV00P084 # #
____________________ #
ورواية منصور بن حازم: " قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ قال: ~~أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ فقلت: بلى. فقال: تمت صلاتك إذا كان نسيانا ~~" (1). # وموثقة ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قلت: الرجل يسهو ~~عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ؟ ~~قال: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم. قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها ~~" (2). # ورواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: قلت: رجل جهر القراءة ~~فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه، وترك القراءة ~~فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه؟ فقال: أي ذلك ~~فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ [عليه] (3) " (4). # وهي الحجة - أيضا - في نسيان الجهر والاخفات مطلقا، سواء تمت القراءة أم ~~لا، حتى لو قرأ كلمة بالجهر سهوا فذكر بمجرد الفراغ عنها، لا يجب إعادتها ~~بمقتضى إطلاق هذا الخبر. # والظاهر أن الرواية صحيحة، ومع ذلك فهي مؤيدة بعدم ms042 الخلاف في المسألة. # وفي نسيان ذكر الركوع حتى ينتصب رواية القداح، عن جعفر، عن أبيه عليهما ~~السلام: " إن عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ قال: تمت ~~صلاته " (5). # ورواية علي بن يقطين: " قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن ~~رجل
# PageV00P085 # أو شك في شئ بعد الانتقال عنه. #
____________________ #
نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده؟ قال: لا بأس بذلك ~~" (1). # مضافا - في جميع ما ذكر - إلى قوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة إلا من ~~خمسة " (2) وما يستفاد من روايتي منصور وابن عمار المتقدمتين في نسيان ~~القراءة (3) من أن إتمام الركوع والسجود موجب لعدم البأس بنسيان غيرها. # وهي الحجة في بقية الصور، كنسيان الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر، ونسيان ~~رفع الرأس وطمأنينته إلى أن يسجد، ونسيان الطمأنينة فيه وبعده، أو ~~الطمأنينة في السجود بقدر الذكر الواجب، أو نفس الذكر، أو طمأنينة الجلسة ~~بين السجدتين. # [قوله]: أو شك في شئ بعد الانتقال عنه. # [أقول]: ظاهره - كالمشهور - عدم الفرق بين الأوليين وغيرهما، وهو - أيضا ~~- مقتضى الأخبار (4)، بل بعضها تصريح بثبوت الحكم في الأوليين كصحيحة زرارة ~~الآتية: " في رجل شك في التكبير بعد ما قرأ؟ قال: يمضي. قلت: # رجل شك في القراءة بعد ما ركع؟ قال: يمضي " (5). # وبها يفسر ما دل على بطلان الصلاة إذا لم يحفظ الأوليين أو شك أو سها ~~فيهما - كرواية البقباق: " إذا لم تحفظ الأوليين فأعد " (6) ورواية زرارة: ~~" من شك
# PageV00P086 # #
____________________ #
في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين " ~~(1) ورواية موسى بن بكر: " إذا شككت في الأوليين فأعد " (2) - بما إذا وقع ~~الشك في الأعداد. # مع أن مطلقات هذا الباب - أيضا - كافية في رفع اليد عن ظاهر أمثال هذه، ~~بناء على تسليم عدم ظهورها في الأعداد، إذ بينها وبينها عموم من وجه. # ولو لم نقل بترجيح أخبار الباب عليها من جهة الكثرة ومن جهة موافقة ~~الشهرة القديمة والحديثين (3) فالمرجع إلى الأصل، ولا شك أن مقتضى [الأصل] ~~(4) عدم عروض السهو - لو كان الشك في الاتيان من جهة ms043 الشك في عروض السهو -. # ولو فرض شكه في أنه هل تعمد الترك أم لا؟ فنقول: الأصل عدم حصول ما يوجب ~~تعمد الترك، لأن المصلي من أول الأمر قاصد للاتيان بجميع الأفعال وإلا لم ~~يصح الدخول، وحينئذ فتعمد ترك بعضها يحتاج إلى تجدد داع، والأصل عدمه. # ولا يعارضه أصالة عدم الاتيان، ولا أصالة الاشتغال، لأنه وارد عليهما، ~~مزيل لهما كما حقق. # ثم إنه حكي عن العلامة في التذكرة (5) أنه استقرب البطلان إن تعلق بالركن ~~في الأوليين، لأن ترك الركن سهوا مبطل - كعمده - فإذا شك فيه في الأوليين ~~فقد شك في فعلهما على وجه الصحة فتبطل، إذ لا فرق بين الشك في وقوع أصل ~~الفعل وبين الشك في وقوعه صحيحا، فإن هذا الشاك - أيضا - لم
# PageV00P087 # #
____________________ #
يحفظ الأوليين على وجه الصحة. # وفيه، أولا: أن الظاهر أخبار البطلان بعدم حفظ الأوليين عدم حفظ أصل ~~عددهما، لا عدم حفظهما بوصف الصحة. # وثانيا: سلمنا ذلك، لكنها مخصصة بما دل على وجوب المضي مع الشك في ~~التكبير (1) فإنه - بضميمة عدم الفرق بين الأركان - أخص مطلقا من تلك ~~الأخبار. وبه يجاب - أيضا - عن التمسك بمفهوم رواية حماد - الواردة في ~~السهو عن القراءة - وفيها: " إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك " (2). # وثالثا: سلمنا بقاءها على العموم، لكن نثبت الصحة في المقام بأصالتي عدم ~~عروض السهو، وعدم عروض داع إلى تعمد الترك، ومعهما (3) نقول: إنه قد حفظ ~~الأوليين بوصف الصحة. # واعلم: أن بعض أفراد المسألة منصوص بالخصوص، كالشك في التكبير بعد الدخول ~~في القراءة، والشك فيها بعد الدخول في الركوع. وفيه بعد الدخول في السجود، ~~وفيه بعد القيام. # ففي صحيحة زرارة: " قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في ~~الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد ~~كبر؟ قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي. قلت: # رجل شك في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي. قلت: رجل شك في الركوع وقد سجد؟ ~~قال: يمضي، ثم قال: ms044 يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره، فشكك ليس بشئ ~~" (4).
# PageV00P088 # #
____________________ #
وصحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام: " قال: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض. وإن شك في السجود بعد ما ~~قام فليمض. كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1). # ومثل ذيلها العام، موثقة محمد بن مسلم: " كلما شككت في شئ مما قد مضى ~~فامضه كما هو " (2). # وهذه الكلية المستفادة من الروايات هي الحجة فيما لم يقم عليه نص ~~بالخصوص، كمن شك في التشهد بعد ما قام في الثالثة. # نعم، قد اختلف في بعض الموارد من جهة الاختلاف في معنى الخروج عن الشئ ~~والدخول في غيره - الذي هو مناط الامضاء مع الشك وعدم الاعتداد به في ~~الروايات - حيث إن الخروج عن الفعل المشكوك فيه لا محصل له إلا الخروج عن ~~موضعه الطبيعي الذي يقتضيه ترتيب الأفعال جزء فجزء، فهل المراد من الشئ ~~المشكوك فيه [و] (3) الغير الذي يكون الدخول فيه موجبا لعدم الاعتناء بالشك ~~هو الأعم مما كان من أجزاء الصلاة المعهودة المعدودة في كلام الفقهاء - من ~~التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد - ومما كان من أجزاء تلك الأجزاء ~~كالسورة من القراءة، بل كالآية من الحمد بل الكلمة أو الحرف منها، حتى أنه ~~لو شك في كلمة أو حرف منها بعد الدخول في أخرى أو آخر فليمض؟ # أو المراد خصوص الأجزاء المعهود حتى لو شك في قراءة الحمد وهو في السورة ~~فلا يجوز المضي، لأن القراءة فعل واحد فقد شك فيها ولم يدخل في ~~غيرها؟.
# PageV00P089 # #
____________________ #
وعلى التقديرين، فهل المراد ب‍ " الغير " الذي ~~يكون الدخول فيه موجبا لعدم الاعتناء بالشك: خصوص أفعال الصلاة، دون ~~مقدماتها، حتى لو شك في التشهد حال النهوض للقيام لا يجوز المضي؟ أو المراد ~~منه: الأعم من الأفعال والمقدمات، حتى يجب المضي في الفرض المذكور؟ # وعلى التقادير، فهل يشمل " الشئ " و" الغير " الأفعال المستحبة، أم يختص ~~بالواجبة؟ # ذهب إلى كل ms045 واحد من أكثر هذه الاحتمالات - بل كلها - ذاهب، فنقول: مقتضى ~~اطلاق " الشئ " بل عمومه - سيما في روايتي ابني جابر ومسلم - (1) هو الشمول ~~للأجزاء وأجزائها و [أجزاء] (2) أجزائها، فيشمل الآية من الحمد والكلمة ~~منها، بل الحرف على تأمل فيه. # وليس مع الكلام ما يصرفه عن ظاهره. ومجرد وقوع السؤال عن الأخص، لا يوجب ~~تخصيص العموم. # وليس في السؤال مفهوم يدل على نفي الحكم عما سواه - كما توهم - (3). # وليس في لفظة " ثم " في قوله: " ثم دخلت في غيره " إشعار بكون " الشئ " ~~مما يكون واسطة بين الخروج منه والدخول في غيره، لأن هذا لا يرجع إلى محصل، ~~مع انتفاضه بالشك في تكبيرة الاحرام بمجرد الدخول في القراءة، إذ لا فرق ~~بينه وبين الشك في آية بعد الدخول في أخرى. # ولا شك أن المراد بالضمير في " غيره " هو ذلك الشئ المشكوك، فتلاحظ ~~المغايرة بين شخص الشئ المشكوك فيه وبين ما دخل فيه، فحينئذ نقول: إن
# PageV00P090 # #
____________________ #
فيما إذا كان الشك في نفس الفعل المستقل، بل ~~يجب إرجاعه إلى نفس المشكوك وهذا أردء الوجوه. # والظاهر أن المخالف إنما يرتكب أحد الأولين، فافهم. # ثم لو سلمنا إجمال الروايات بالنسبة إلى هذه الصور المختلف فيها بحيث ~~يكون القدر المتيقن من مدلولها هي الصور المتفق عليها، أو تنزلنا عن ذلك - ~~أيضا - وقلنا باختصاص الروايات بتلك ولا يحتمل فيها الدلالة على معنى يشمل ~~محل الخلاف لأجل وجود القرائن الداخلية أو الخارجية، فالواجب الرجوع في ~~موارد الخلاف إلى الأصل. ولا شك أن مقتضى الأصل عدم وجوب الرجوع إلى ~~المشكوك فيه، لأصالة عدم عروض السهو الموجب للترك. # ولا يعارضها أصل عدم الاتيان بالمشكوك، ولا أصل عدم براءة الذمة، لأنها ~~واردة عليهما ومزيلة لهما، لأن الشك في فعل المشكوك فيه وتركه مسبب عن الشك ~~في عروض السهو وعدمه، ومع أصالة السهو فيحكم بالاتيان وببراءة الذمة. وقد ~~حققناه في محله (1). # ولو فرض القطع بعدم السهو، لكن حصل الشك في الاتيان من جهة الشك في أنه ~~تعمد تركه أم لا؟ فنقول أيضا: ms046 الأصل عدم عروض ما يوجب تعمد الترك، لأن ~~المصلي في أول الصلاة قاصد إجمالا لإتيان الصلاة مستجمعة الأجزاء والشرائط ~~وإلا فدخوله في الصلاة يكون على وجه غير مشروع، بل في الحقيقة لم يدخل في ~~الصلاة. # وعلى هذا، فتعمد تركه جزء يحتاج إلى تجدد داع رافع للقصد السابق، والأصل ~~عدمه. # والكلام في تعارضه مع أصالة عدم الاتيان وأصالة الاشتغال، كما ذكر ~~في
# PageV00P092 # #
____________________ #
أصالة عدم عروض السهو ولو فرض موضع يكون أصالة ~~عدم الاتيان سليمة عن المعارض الحاكم بالاتيان فنقول هناك بالصحة وعدم وجوب ~~الرجوع، لعدم قائل بالفرق بين الصور. وليس للمخالف أن يقول بالعكس، بأن ~~يحكم بالرجوع في هذه الصور بأصالة عدم الاتيان ويلحق غيرها بها لعدم القول ~~بالفرق، لأن ضميمة إجماعنا المركب مقدمة على ضميمة إجماعه، فهي أولى ~~بالتقديم، فتأمل جدا. # وقد ظهر مما ذكرنا: أن الروايات المثبتة لهذه الضابطة موافقة لمقتضى أدلة ~~الاستصحاب، بل الحكم فيها بالمضي وعدم الاعتناء بالشك من جهة استصحاب ~~اليقين السابق بوجود المقتضي لإتيان المشكوك فيه وعدم المانع. # ولازم من قال بأصالة عدم الاتيان في المقام جعل هذه الروايات مخصصة ~~لأخبار الاستصحاب، وقد عرفت أنه لا حاجة إلى ذلك. # ومن هنا يتجه الحكم بلزوم المضي فيما إذا شك في شئ ولم يدخل إلا في ~~مقدمات غيره الخارجة عنه، بناء على دعوى انصراف " الغير " في قوله عليه ~~السلام: # " ثم دخلت في غيره " إلى نفس الأفعال الصلاتية انصرافا يوجب إجمال اللفظ ~~بالنسبة إلى غيرها حتى يسري إلى المفهوم فيمنعه عن الورود على الأصل، لا ~~انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غيرها من اللفظ حتى يدل المفهوم على عدم ~~المضي فيه، إذ لا يصح التمسك بالأصل حينئذ في الحكم بالمضي، إلا أن يعارض ~~المفهوم بمنطوق رواية محمد بن مسلم - المتقدمة - (1) الدالة على كفاية مجرد ~~المضي عن المشكوك فيه، المتحقق بالدخول في مقدمات غيره، فيدور الأمر بين ~~تخصيص المنطوق أو الحكم بعدم ثبوت المفهوم للقيد الواقع في حيز الشرط في ~~روايتي زرارة وإسماعيل وجعله واردا مورد الغالب، ms047 حيث إن الغالب تحقق ~~التجاوز
# PageV00P093 # #
____________________ #
عن فعل في ضمن الدخول في غيره، فتفطن. # لكن الظاهر - في المسألة - عدم المضي، لمفهوم صحيحة إسماعيل بن جابر ~~المتقدمة، حيث دل على عدم المضي لو شك في الركوع قبل أن يسجد ولو كان أهوى ~~له، وعلى عدم المضي لو شك في السجود قبل أن يقوم ولو نهض له. مضافا في هذه ~~الصورة الأخيرة إلى رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام وفيها: " قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم ~~يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد " (1). مضافا - أيضا - إلى عمومات وجوب ~~السجدة مع الشك حتى يستيقن أنهما سجدتان. # وقد يعارض مفهوم صحيحة ابن جابر بالنسبة إلى لزوم العود مع الشك في ~~الركوع قبل السجود بموثقة البصري: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع " (2). # ويضعف أولا: باحتمال إرادة السجود من الأهواء إليه، وهذا الاستعمال شائع ~~في العرف. # وثانيا: أن النسبة بينها وبين المفهوم عموم من وجه، نظرا إلى أن الشك قد ~~يقع في أصل الركوع وعدمه، بمعنى القطع بعدم الانحناء له أصلا، وقد يقطع ~~بالانحناء لكنه يشك في أنه بلغ حد الركوع الشرعي أم لا؟ ولا شك أن الشك في ~~الركوع على الوجه الثاني بعد الأهواء إلى السجود شك في الركوع بعد الدخول ~~في فعل آخر أصلي، وهو الانتصاب والطمأنينة، بل بعد الفراغ عنهما. # نعم الشك فيه على الوجه الأول شك في الركوع قبل الدخول في فعل أصلي آخر، ~~لعدم القطع بتحقق القيام الذي هو بعد الركوع والطمأنينة، إذ لعل ~~الأهواء
# PageV00P094 # #
____________________ #
إلى السجود إنما كان عن القيام المتصل ~~بالقراءة، فهو شاك في فعل الركوع والانتصاب والطمأنينة، وحينئذ فكما يمكن ~~تقييد مفهوم الصحيحة بما إذا لم يدخل في الهوي - ووجوب تدارك الركوع متفق ~~عليه حينئذ - فكذلك يمكن تقييد الموثقة بما إذا كان الشك في الركوع على وجه ms048 ~~يقطع بحصول القيام والطمأنينة - وعدم وجوب التدارك حينئذ متفق عليه - فيجب ~~الرجوع إلى المرجحات، ولا شك في رجحان المفهوم من حيث السند، لصحة سنده. # لكن الانصاف: أن الحكم بوجوب التدارك مشكل، لأن الظاهر من الموثقة وقوع ~~الشك في أصل الركوع، لا في بلوغ الانحناء المقطوع به إلى حد الركوع، فتكون ~~أخص مطلقا من المفهوم. # ولو سلم كونها أعم من وجه فلا بد أن يعامل معها معاملة الأخص في أن تجعل ~~هي مخصصة (1) للمفهوم دون العكس، لئلا يلزم تقييد المطلق بالفرد الخفي - ~~كما حقق في الأصول -. # وأما إرادة نفس السجود من الأهواء إليه فبعيدة. # وأما رجحان المفهوم سندا فهو غير معلوم، إذا ليس في الموثقة إلا " أبان ~~بن عثمان " والحكم بكونها موثقة إنما هو من أجله لما قيل: من أنه كان ~~ناووسيا، ومنشأ هذا القول ليس إلا حكاية الكشي (2) عن علي بن الحسن بن ~~فضال، والاعتماد في ذلك عليه يوجب عدم القدح في " أبان " من أجل الناووسية، ~~لأن علي بن الحسن - أيضا - غير إمامي (3).
# PageV00P095 # #
____________________ #
مع أنه حكي عن المحقق الأردبيلي في شرح ~~الإرشاد (1): " أن في نسخة الكشي التي هي عندي أن أبان كان قادسيا " وكأنه ~~يعني أنه من أهل القادسية. مضافا إلى أنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما ~~يصح عنه - كما حكي عن الكشي - (2) مضافا إلى أن الرواي عنه: البزنطي، وهو - ~~أيضا - من أهل الاجماع المذكور (3). ولعل وصف الرواية بالصحة في المدارك ~~(4) لبعض ما ذكرنا. # وبالجملة: فهو لا يقصر عن محمد بن عيسى - المرمي بالضعف والغلو - الذي هو ~~في سند الصحيحة، فالرجحان السندي غير ثابت في جانب المفهوم، بل قد عرفت أن ~~الرجحان من حيث الدلالة مع الموثقة، غاية الأمر تكافؤهما من جميع الجهات ~~فيجب الرجوع إلى الأصل، وقد عرفت أنه موجب لعدم التدارك. # هذا كله بناء على إجمال لفظ " الغير " - في الروايات المتقدمة - واعتبار ~~الدخول في الغير في المضي، لا مجرد التجاوز عن المحل، كما يدل عليه منطوق ~~رواية ابن مسلم المتقدمة (5)، وإلا فيجب الرجوع ms049 بعد تكافؤ الروايتين إليها ~~أو إلى رواية ابن مسلم. # ثم اعلم: أنه يرد على ما اخترنا من شمول الروايات لما إذا شك في أبعاض ~~القراءة مع الدخول في بعضها إشكال، وهو: التعارض بين منطوقها
# PageV00P096 # #
____________________ #
ومفهومها الدال على عدم المضي مع عدم الدخول ~~في الغير، نظرا إلى أن من شك في آية من الحمد ولم يركع، فمن حيث [أنه] (1) ~~شك في شئ - وهي الآية - ودخل في غيرها فيحكم عليه المنطوق بالمضي، ومن حيث ~~أن شكه هذا راجع إلى الشك في القراءة، لأن الشك في الجزء مستلزم للشك في ~~الكل، فيصدق عليه أنه شاك في تحقق القراءة ولما يدخل في غيرها، فيحكم عليه ~~بلزوم العود. # والحاصل: أنه يقع التعارض بين المنطوق والمفهوم بالعموم من وجه. # لو شك في السجود وهو يتشهد فمقتضى الأصل الذي أسسناه والأخبار التي ~~قدمنا: عدم وجوب العود. # وحكي عن الشهيد قدس سره في الذكرى وجوب العود (2)، ولعله لأصالة عدم ~~الاتيان، وللعمومات الآمرة بالسجود مع الشك، كرواية أبي بصير: " قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين؟ قال: يسجد ~~حتى يستيقن أنهما سجدتان " (3). # ومثلها روايتا الشحام والحلبي (4)، مضافة إلى خصوص مفهوم صحيحة إسماعيل ~~المتقدمة (5)، حيث دل على عدم المضي إذا شك في السجود قبل القيام. # ويرد الأصل بأصالة عدم عروض السهو وعدم عروض ما يوجب تعمد الترك، ~~والروايات بمعارضتها مع الروايات السابقة الدالة على وجوب المضي مع الدخول ~~في الغير بالعموم من وجه، فيرجع إلى أصالة عدم السهو. # وقد يرد أصالة عدم الاتيان باقتضائها للعود المستلزم لزيادة التشهد ~~المبطلة.
# PageV00P097 # #
____________________ #
وفيه: أن معنى أصالة عدم الاتيان هو أن المكلف ~~في صورة الشك في الاتيان بمنزلة من قطع بعدم الاتيان، ولا ريب أن من قطع ~~بعدم الاتيان يجب عليه العود. ولا يضره زيادة التشهد، لأن أدلة وجوب العود ~~على من لم يأت بالسجود ما لم يركع مخصصة لما دل بإطلاقه على إبطال الزيادة ~~في الصلاة، والمفروض أن ms050 هذا الشخص داخل لحكم الأصل في موضوع تلك الأدلة، ~~فلا وجه للبطلان بزيادة التشهد. # ثم يظهر مما ذكرنا - من عدم وجوب العود لو شك في السجدة حال التشهد - حكم ~~الشك فيها بعد القيام بالطريق الأولى، ويدل عليه - أيضا - منطوق صحيحة ~~إسماعيل بن جابر - المتقدمة - (1). # خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية (2): من الحكم بوجوب العود إلى السجود ~~ما لم يركع، ولعله - أيضا - لروايات الحلبي والشحام وأبي بصير المتقدمة (3) ~~المخصصة بمنطوق صحيحة إسماعيل المعتضدة بالروايات السابقة (4) المؤسسة ~~للضابطة، وبأصالة عدم عروض ما يوجب الترك من سهو، أو موجب للتعمد. # ومنها ما لو شك في التشهد وهو قائم، ومقتضى الأصل والأخبار السابقة (5) ~~المضي.
# PageV00P098 # #
____________________ #
خلافا للمحكي عن القاضي في أحد قوليه (1): من ~~العود ما لم يركع، ونسب إلى الشيخ (2) - أيضا - على ما حكي. ولم أعرف له ~~مستندا عدا أصالة عدم الاتيان، المتروكة بما مر من الأصل والأخبار. (3) لو ~~تجاوز عن محل المشكوك ودخل في فعل من مستحبات الصلاة، كما لو شك في القراءة ~~أو بعضها وهو في القنوت، فهل يمضي أم لا؟ وجهان متفرعان على أن " الغير " ~~في قوله: " ودخلت في غيره " هل يختص بالواجبات أم يعم غيرها أيضا؟. # وعلى تقدير الاختصاص فهل يجعل منطوق رواية محمد بن مسلم المتقدمة (4) ~~الدالة على كفاية مجرد التجاوز عن المشكوك فيه في المضي مقيدا لمفهوم ~~صحيحتي زرارة وابن جابر المتقدمتين (5) الدال بإطلاقه على عدم المضي مع ~~التجاوز عن المشكوك فيه وعدم الدخول في غيره، ويرجع ذلك في الحقيقة إلى ~~إلغاء مفهوم القيد الواقع في حيز الشرط والحكم بكونه واردا مورد الغالب ~~نظرا إلى أن التجاوز عن موضع المشكوك إنما يتحقق غالبا مع الدخول في فعل ~~آخر، أم يعكس الأمر فيقيد منطوق رواية ابن مسلم بمفهوم الصحيحتين؟
# PageV00P099 # #
____________________ #
وحيث إن الظاهر شمول ال‍ " غير " للمستحبات - ~~أيضا - فالأظهر - في المسألة - وجوب المضي. # مع أنا لو قلنا بالاختصاص ووقوع التعارض بين مفهوم الصحيحتين وبين منطوق ~~رواية محمد بن مسلم، فالواجب الرجوع إلى أصالة عدم عروض ms051 ما يوجب الترك كما ~~عرفت مرارا. # ورجحان الصحيحتين سندا على رواية ابن مسلم غير معلوم، إذا ليس في طريقها ~~إلا " ابن بكير " وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. وكذا " ~~صفوان " الرواي عنه (1). # لو قطع بإتيان فعل لكن شك بعد الانتقال عنه في وقوع المأتي به على وجه ~~الصحة - كما لو شك راكعا في وقوع القراءة على الوجه الصحيح - فالظاهر أنه ~~يمضي، لأن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " فشكك ليس بشئ " (2) أعم من ~~أن يتعلق بنفس وقوع الفعل أو بكيفية الفعل الواقع، وأن كان الظاهر في بادئ ~~النظر من قوله عليه السلام في الروايتين الأخريين: " كل شئ شك فيه " (3) أو ~~" كلما شككت فيه " (4) تعلق الشك بنفس الفعل. # مع إمكان أن يقال فيهما - أيضا -: إن صحة الفعل الواقع مما شك فيه ومضى ~~محله بمضي معروضه، فليمض فيه. # لو تبين بعد الشك والمضي عدم الاتيان بالمشكوك، كما لو شك في آية وهو في ~~أخرى فمضى ثم تبين له عدم الاتيان بالمشكوك، أو شك في القراءة بعد الركوع ~~ثم تبين له عدم الاتيان بها، أو شك في السجدة قائما ثم تبين له قبل
# PageV00P100 # #
____________________ #
الركوع أو بعده تركها، فالظاهر أن الحكم في ~~جميع ذلك حكم الناسي فيتداركه فيما يجب فيه، ويقضي فيما يقضي، مع سجود ~~السهو أو لا معه. # وبالجملة: حكمه حكم ما إذا لم يحصل الشك بل ترك شيئا ثم ذكره، إذ الحكم ~~بالمضي إنما هو ما دام الشك، فلا يتوهم التعارض حينئذ بين أدلة هذه الضابطة ~~والأدلة الدالة على أحكام المنسيات في الصلاة، كما لا يخفى. # لو عاد إلى المشكوك فيما يجب العود فأتى به ثم تبين الاتيان به أولا ~~أيضا، فإن كان المأتي به ركنا، فالظاهر بطلان الصلاة، للزيادة وإن كانت ~~بأمر الشارع، لكن كونه زائدا إنما هو من جهة عدم تذكر أنه فعله في السابق. ~~مضافا في خصوص الركوع إلى رواية منصور بن حازم - فيمن شك في السجدة الثانية ~~ففعلها، ثم ذكر أنه سجدها ms052 - " لا تعيد الصلاة من سجدة، وتعيدها من ركعة " ~~(1) بناء على إرادة الركوع من الركعة بقرينة المقابلة. # وإن كان غير ركن فظاهر الأصحاب أنه لا يبطل وإن كان قد يصدق الزيادة، لكن ~~الدليل على البطلان بمجردها ليس إلا روايتي ابني أعين وأبي بصير ولا ريب ~~أنهما مخالفان لعمل الأصحاب في هذا المقام، فلا دليل على اعتبارهما. مضافا ~~- في خصوص زيادة السجدة - إلى رواية منصور المتقدمة، ومثلها رواية عبيد بن ~~زرارة (2). بل لا يبعد التمسك بعموم قوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة ~~إلا من خمسة " (3) بعد سلامتها عن التخصيص بما دل على وجوب الإعادة ~~بالزيادة، فتدبر.
# PageV00P101 # أو سها في سهو. #
____________________ #
ويمكن أن يستدل - أيضا - بأن أمر الشارع ~~بالتلافي حال الشك وجعل الشاك في الاتيان بمنزلة القاطع بعدم الاتيان موجب ~~لاجزاء ما فعله، لأصالة عدم وجوب الإعادة بكشف الخطأ، فتأمل. # [قوله]: أو سها في سهو. # [أقول]: الأصل في هذه المسألة رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام: " قال: ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ولا على ~~السهو سهو ولا على الإعادة إعادة " (1). # ورواية يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: " وليس في ~~السهو سهو.. الحديث " (2). # واعلم: إن السهو قد يطلق على خصوص النسيان، وقد يطلق على الشك، وقد يطلق ~~على الأعم منهما، ويظهر ذلك من تتبع الأخبار. # ثم قد يطلق على موجب السهو - أي: ما أوجبه السهو بأحد المعاني المذكورة، ~~كسجدتي السهو وصلاة الاحتياط - فيحصل من ملاحظة هذه الاطلاقات إجمال في ~~الحديثين، لأن حمل لفظي " السهو " فيهما على المعنى العرفي - وهو خصوص ~~النسيان - غير صحيح، وارتكاب التجوز بالحذف أو غيره على وجه يشمل جميع ~~الاحتمالات الحاصلة من الاطلاقات موجب لاستعمال اللفظ في المعاني الكثيرة، ~~فعلى هذا تسقط الروايتان عن درجة الاستدلال، لأجل قيام الاحتمال الموجب ~~للاجمال.
# PageV00P102 # #
____________________ #
عند الشروع وبعد الفراغ (1). # فإن كان ملتفتا إليه تفصيلا، فلا محالة يحصل له اليقين بفعله أو بتركه، ~~والأصل عدم عروض الشك. ms053 # وإن كان غير ملتفت، فالأصل استمرار عدم الالتفات إلى هذا الزمان الذي ~~التفت إليه وشك في الشك فيه، فإذا انتفى الالتفات إليه في الزمان السابق ~~بالأصل انتفى الشك، لأن الشك في الشئ فرع الالتفات إليه تفصيلا. # فإن قيل: إنه يقطع بالالتفات إلى شئ في السابق، فأصالة عدم الالتفات إلى ~~هذا الشئ الذي شك في الشك فيه معارضة بأصالة عدم الالتفات
# PageV00P104 # #
____________________ #
إلى غيره، فيكون [الشك] (1) في تعيين الملتفت ~~إليه ولا يمكن بالأصل، لا في أصل حدوث الالتفات حتى يدفع بالأصل. # قلت: نعم، ولكنه من قبيل الشبهة الغير المحصورة التي اتفق على جواز إجراء ~~الأصل فيها، فافهم. # ثم إنه يمكن الحكم بصحة الصلاة وعدم الاعتناء بالشك في الشك بأن يقال: إن ~~الشك المشكوك فيه، إما أن لا يكون له أثر في الشريعة بل وجوده كالشك في ~~الشئ بعد مضي محله، وإما أن يكون. # والصحة على الأول ظاهرة، لأنه في نفس الأمر إما أن يكون قد شك أو لم يشك، ~~وعلى التقديرين فصلاته صحيحة، ولا حكم للشك في هذا الشك. # وعلى الثاني: فإما أن يكون أثره البطلان بمجرد حدوثه - كالشك في غير ~~الرباعية وفي أولييها - وإما أن يكون أثره العود إلى المشكوك فيه، وإما أن ~~يكون لزوم شئ بعد الصلاة - كالشك بين الأربع والخمس بناء على إيجابه لسجدتي ~~السهو -. # فالشك الذي يكون أثره البطلان يكون الشك فيه راجعا إلى الشك في وقوع ~~المبطل، فيدفع لا باستصحاب الصحة، لأنه غير جار - كما قرر في محله (2) - بل ~~باستصحاب وجوب الاتمام وحرمة القطع المثبتين لصحة الصلاة بضميمة الاجماع ~~المركب، فتأمل. # والذي يكون أثره العود: فإما أن يقطع بأنه عاد إليه على تقدير وقوع الشك، ~~وإما أن يقطع بأنه لم يعد، وإما أن يشك في العود. # فإن كان قاطعا بالعود على تقدير الشك، فحكمه كالصورة الأولى في
# PageV00P105 # #
____________________ #
الشك. # أما الشك في التدارك: فله حكم الشك في أصل الفعل، فلو كان قبل مضي محل ~~التدارك أتى به لأصالة عدم التدارك، كمن شك ms054 في أنه هل تدارك السجدة المشكوك ~~فيها أم لا - قبل استكمال القيام -؟ فيجب حينئذ التدارك. # وإن كان بعد مضيه مضى، لما مر من أصالة عدم عروض ما يوجب الترك من السهو ~~أو مانع آخر، إذ بعد تحقق الشك فالمقتضي الداعي إلى التدارك موجود، فعدمه ~~لا يكون إلا لتجدد مانع والأصل عدمه، كمن شك في السجود ثم شك بعد القيام في ~~أنه هل تدارك المشكوك أم لا، فلا يلتفت. # بل يمكن إدخال هذا بقسميه في الروايات المذكورة (1) نظرا إلى أن بعد تحقق ~~الشك يكون تدارك المشكوك فعلا من أفعال الصلاة، فإذا شك فيه بعدما جاوز ~~محله مضى، وإذا شك قبل ذلك فلا يمضي بمقتضى الروايات المتقدمة منطوقا ~~ومفهوما. # وأما الشك فيما يلزمه الشك بعد الصلاة، فإن تعلق بأصل فعله وعدمه - كمن ~~شك في الصلاة شكا يوجب صلاة الاحتياط ثم بعد مضي زمان من الفراغ شك في أنه ~~فعلها أم لا؟ - فمقتضى أصالة عدم الفعل وبقاء الاشتغال بها: لزوم الاتيان. # ولا يجري هنا أصالة عدم عروض السهو، لأن الترك المحتمل لا يجب أن يكون ~~لأجل السهو فلعله أخره عمدا، ولا أصالة عدم حصول ما يوجب تعمد الترك، لأن ~~الداعي إلى المبادرة بمجرد الفراغ غير معلوم التحقق، حتى يحتاج تعمد ~~التأخير إلى داع مخالف. # وهذا هو السر في عدم جريان هذا الأصل فيما إذا شك في الشئ قبل
# PageV00P107 # #
____________________ #
مضى محله والحكم هناك بأصالة عدم الاتيان، ~~فافهم. # وإن تعلق الشك ببعض ماله مدخلية فيه من الكيفيات والأجزاء مع القطع بتحقق ~~أصله في الجملة، كما إذا شك في عدد سجدتي السهو، أو في الطمأنينة بينهما، ~~أو الذكر فيهما، أو شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط، فيظهر من بعض (1) عدم ~~الاعتناء به. ولا دليل عليه، لما عرفت من إجمال الروايتين (2) ولا إجماع في ~~البين، فينبغي الرجوع إلى ما يقتضيه الأصول، فيبني - في الشك في عدد ~~الركعات وسجدتي السهو قبل الدخول في التشهد الذي بعدهما - على الأقل، وعلى ~~فعل المشكوك من الأجزاء بعد تجاوز ms055 المحل، لما عرفت من أصالة عدم عروض ~~السهو. وعلى عدمه قبله، لأصالة عدم الاتيان. # اللهم إلا أن يدعى ظهور الخبرين المتقدمين في نفي الحكم عن السهو بالمعنى ~~الأعم الواقع في موجب السهو بالمعنى الأعم، فيصير المعنى: أنه لا يعتنى ~~بالسهو الواقع في موجب السهو. لا بمعنى وجوب البناء على اليقين السابق ~~والأخذ به، بل بمعنى عدم لزوم شئ عليه من أجل هذا الشك، فلو شك في صلاة ~~الاحتياط بين الواحدة والثنتين فيبني على الثنتين ولا يعتني بالشك الذي ~~يوجب عليه البناء على الأقل. وكذا لو شك في فعل شئ يبني عليه، ولا حكم للشك ~~هنا، بمعنى أن حكم الشك ومقتضاه وأثره - الذي هو البناء على عدم الاتيان - ~~غير معمول به. # وحاصل المراد هو: أن الآثار والأحكام المترتبة على الشك في غير هذا ~~الموضع من البناء على الأقل أو على الأكثر مع لزوم الاحتياط بعده عند الشك ~~في الأعداد والبناء على عدم الفعل عند الشك فيه قبل مضي المحل وغير ~~ذلك
# PageV00P108 # #
____________________ #
من الآثار الملزمة على المكلف حين الشك، ~~مرفوعة هنا عن المكلف الشاك. # فإن قيل: فما الجامع بين هذه الفقرة من الخبر والتي بعدها في مرسلة يونس: ~~" وليس في المغرب والفجر سهو " (1)؟ # قلت: الجامع المصحح للعطف هو نفي آثار الشك وأحكامها في كل من موجب السهو ~~والفجر والمغرب، إلا أن نفي الآثار في الأول بمعنى: عدم إلزام المكلف بها ~~ورفعها عنه. وفي الأخيرين بمعنى: عدم انتفاع المكلف بها وعدم إغنائها عن ~~الإعادة والاستئناف. وهذا جامع لطيف، نظيره في العرفيات: أنك قد تنفي ~~الثمرة والفائدة عن نصيحة رجلين وموعظتهما فتقول: " نصيحة زيد لا تفيد ~~ونصيحة عمرو - أيضا - لا تفيد " مع إرادتك أن زيدا لا يحتاج إلى النصيحة، ~~وعمروا لا تؤثر النصيح فيه. # ويشهد له قوله عليه السلام في رواية أخرى: " السهو في الأخيرتين، ~~والإعادة في الأوليين " (2). # هذا على تقدير إرادة نفي الآثار من نفي الشك في كل من موجب السهو والمغرب ~~والفجر. # ويمكن أن يراد من المنفي فيه - في ms056 قوله: " وليس في المغرب والفجر سهو " ~~الآثار المترتبة عليه، بأن يراد: أن المغرب أو الفجر الذي يقع فيه السهو ~~ليس بالمغرب أو الفجر الذي يترتب عليه أثر شرعا. # توضيح ذلك أن يقال: إن الشارع إذا سلب شيئا من الأمور الخارجية عن شئ آخر ~~منها فلا بد أن يحمل ذلك إما على سلب الآثار الشرعية للمسلوب،
# PageV00P109 # #
____________________ #
بأن يقال: إن الشئ بوصف ترتب الآثار الشرعية ~~مسلوبة، فإذا رأينا في الخارج ذلك الشئ المسلوب ثابتا للمسلوب [عنه] (1) ~~فنحكم بأنه لا يترتب عليه أثر شرعي. # وإما على كون المسلوب عنه هو هو بوصف ترتب الآثار الشرعية عليه، بحيث إذا ~~رأينا أن الشئ المسلوب ثبت له فنحكم على المسلوب عنه بعدم ترتب الآثار ~~عليه. # فحينئذ نقول: إن الشارع سوى بين موجب السهو وبين المغرب والفجر في سلب ~~السهو عنهما، فإذا رأينا في الخارج ثبوت السهو ووقوعه في أحدها فنحكم بعدم ~~ترتب الآثار الشرعية على واحد من المسلوب والمسلوب عنه، فإذا ثبت السهو في ~~موجب السهو - مثلا - فلا بد أن يحكم إما بعدم ترتب أثر على السهو الواقع، ~~أو بعدم ترتب أثر على موجب السهو الذي وقع السهو فيه. وكذا إذا ثبت السهو ~~في المغرب فلا بد أن يحكم إما بعدم ترتب أثر على هذا السهو أو بعدم ترتب ~~أثر على هذا المغرب. # فحينئذ موجب السهو مع كل من الفجر والمغرب مشتركان في سلب السهو عنهما، ~~وإن كان سلبه عن الأول بمعنى عدم ترتب أثر على المسلوب إذا ثبت المسلوب عنه ~~(2)، وعن الأخرى (3) بمعنى عدم ترتب الأثر عن (4) المسلوب عنه إذا ثبت ~~المسلوب له. # فمعنى نفي السهو عن موجب السهو: أن الواقع فيه ليس سهوا يترتب
# PageV00P110 # #
____________________ #
عليه أثر شرعي. ومعنى نفيه عن المغرب: أن ~~المغرب الذي يقع فيه السهو ليس بالذي يترتب [عليه] (1) أثر شرعي، بل لا بد ~~من استئنافه، فافهم. # الصورة الثالثة: الشك في عروض السهو (2) بمعنى: أن يشك في أنه هل سها أم ~~لا؟ # قال بعض مشايخنا المعاصرين ms057 (3): إن هذا يرجع إلى الشك في إتيان نفس الفعل ~~وعدمه، فيرجع لو لم يمض عن محله ويمضي لو مضى. # وفيه نظر، لما عرفت من أن الشك في السهو لا يتحقق مع عدم المضي عن المحل ~~المتحقق - على الأقوى الذي اختاره المعاصر أيضا - بمجرد التعدي عن موضع شخص ~~المشكوك، مثلا: لو لم يدخل في السورة فلا معنى لاحتمال السهو عن قراءة: " ~~ولا الضالين " لأن السهو عنها واقعا لا يتحقق في الخارج ولا يصدق إلا بعد ~~الخروج عن موضعها فقبله لا يحتمل السهو. نعم يحتمل السهو عن اتصالها ~~بالحمد، لا السهو عن فعلها في موضعها المقرر لها من الشرع. ولو فرض اشتراط ~~اتصالها بالحمد وعدم تخلل سكوت كثير بينهما يخرج عن الموالاة، فنقول: إن ~~سهوها على هذا الوجه لا يمكن إلا بعد مضي أكثر من زمان الاتصال ومعه تجاوز ~~عن محلها. اللهم إلا أن يشترط الدخول في الغير في التجاوز عن المحل، لكن ~~ظاهره عدم الاشتراط. # وكيف كان فالحق: أن من شك في أنه سها عن فعل شئ فتركه إلى غيره أو لم ~~يسه؟ فيبني على عدم السهو، لما عرفت من أن الأصل عدم عروض السهو، والأصل ~~بقاء المقتضي لإتيان جميع الأفعال في مواضعها المقررة لها الثابت حين
# PageV00P111 # #
____________________ #
وكذا حكم الصورة السادسة - وهي الشك في موجب ~~السهو بالمعنى الأعم - ظهر في الصورة الثانية والرابعة. # الصورة السابعة: أن ينسى نفس الشك. # وحكمها أن الشك المنسي إن كان مما لا تأثير له في الصلاة - كالشك في فعل ~~بعد تجاوز محله - فنسيانه - أيضا - غير مؤثر كما هو ظاهر. # وإن كان مما له تأثير وموجب - كالتدارك وسجدتي السهو وصلاة الاحتياط - ~~فلا حكم لنسيانه - أيضا - إلا من حيث إفضائه إلى نسيان موجبه، وسيأتي حكمه ~~في الصورة التاسعة. # وإن كان مما يكون تأثيره إبطال الصلاة فيحكم ببطلان الصلاة وإن نسيه. نعم ~~لا يجب عليه الاستئناف أو الإعادة إلا بعد التذكر، كما إذا شك في المغرب أو ~~الفجر أو أوليي الرباعية ثم نسي ذلك الشك وأخذ ms058 في إتمام الصلاة فذكر قبل ~~الفراغ أو بعده، فيجب الاستئناف أو الإعادة عند التذكر. # الصورة الثامنة: أن ينسي النسيان. # وحكمها كنسيان الشك في الأقسام الثلاثة والصحة في القسم الأول واتيان حكم ~~القسم الثاني في الصورة العاشرة والبطلان في القسم الثالث. # مثال الأول: كما لو نسي القراءة وذكر بعد الركوع ثم نسي هذا النسيان. # مثال [الثاني] (1) ما إذا نسي التشهد ثم ذكره قبل استكمال القيام ثم نسيه ~~أو نسي إحدى السجدتين فذكرها بعد الركوع، ثم بعد الفراغ - وهو زمان قضائها ~~- نسي نسيانها، هكذا.. # ومثال الثالث: ما إذا نسي ركنا بعد الدخول في آخر فنسي هذا النسيان وأخذ ~~في إتمام الصلاة.
# PageV00P113 # #
____________________ #
الصورة التاسعة: أن ينسى في موجب (1) الشك. # وحكمها أن الموجب إن كان هو تدارك المشكوك فيه - كما لو شك في التشهد قبل ~~استكمال القيام فوجب عليه تداركه فنسي أن يتداركه، أو شك في السجدة الثانية ~~في الركعة الأولى أو الثالثة قبل استكمال القيام فنسي أن يتداركه، أو غير ~~ذلك من الأمثلة - فحكمه حكم نسيان نفس الفعل المشكوك لو نسيه من أول الأمر، ~~فيجب الرجوع إليه ما لم يدخل في ركن ولا يرجع لو دخل. # ثم إن كان مما يقضى بعد الصلاة - كالسجدة الواجبة (2) أو التشهد أو ~~أجزائه - فيقضى مع سجدتي السهو إن كانتا فيه أو بدونهما، وإلا فلا. # والدليل على ذلك: أن مع الشك يحكم عليه شرعا بعدم الاتيان فهو بمقتضى ~~الأصل نسي شيئا من أفعال الصلاة فيلحقه أحكام النسيان. # وإن كان الموجب شيئا واجبا بعد الصلاة كسجدتي السهو وصلاة الاحتياط، فإن ~~نسيهما من رأس، فسيأتي حكمهما عند ذكر أحكام سجدتي السهو وصلاة الاحتياط. # وإن وقع فيهما نسيان بعض أفعالهما فيجب - أيضا - الرجوع إلى الأصول، إلا ~~أن يدعى ظهور الخبرين في المعنى المتقدم في الصورة الثانية (3) كما فهمه ~~جمع من الأعيان (4). # نعم قد يتفق مقتضى الأصول والخبرين ولا إشكال حينئذ. # الصورة العاشرة: أن ينسى موجب السهو، أي: ما أوجبه النسيان. # وحكمها أن موجب النسيان [إن كان] (5) هو التدارك ms059 فيجب الاتيان بها
# PageV00P114 # أو كثر سهوه عادة. #
____________________ #
[قوله]: أو كثر سهوه عادة. # [أقول]: هنا مسألتان: # [المسألة] (1) الأولى: أنه لا حكم للشك مع الكثرة بلا خلاف أجده، وحكي ~~عليه الاتفاق (2)، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ~~إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان " ~~(3). # ومثلها رواية ابن سنان، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام بحذف ~~التعليل (4). # وعن الفقيه: " قال الرضا عليه السلام: إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض ~~على صلاتك ولا تعد " (5). # والظاهر من استدلال الفقهاء بهذه الأخبار حمل السهو على خصوص الشك أو ما ~~يعمه والنسيان، وهذا الاطلاق كثير غاية الكثرة في الأخبار، بل في كلام ~~فقهائنا الأخيار. # وبالجملة: لا تأمل في أصل المسألة بعد الأخبار وعدم خلاف ظاهر فيها ودعوى ~~الاتفاق عليها عن بعض الأجلة.
# PageV00P116 # #
____________________ #
وقد يستدل (1) بصحيحة زرارة وأبي بصير: " ~~قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري أنه كم صلى، ولا ما ~~بقي عليه؟ قال: يعيد. قلنا: # فإنه يكثر عليه ذلك، كلما عاد شك؟ قال: يمضي في شكه، ثم قال: لا تعودوا ~~الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود به، ~~فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد ~~إليه الشك. # قال زرارة: ثم قال عليه السلام: إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم ~~يعد إلى أحدكم " (2). # ولكن في الاستدلال بها لتمام المدعى نظر، لأن الظاهر منها الحكم بالمضي ~~في الشك الموجب لنقض الصلاة والإعادة، وليس في التعليل - المذكور فيها - ما ~~يظهر منه عموم الحكم، كما ادعاه بعض (3) حيث تأمل في دلالة الروايات ~~السابقة على حكم المسألة من حيث عدم ثبوت إرادة الشك من السهو لا بالخصوص ~~ولا بالعموم، واستند في حكم المسألة إلى ظهور الاتفاق والتعليل في هذه ~~الرواية ورواية ابن مسلم المتقدمة. # ثم إن المراد بعدم حكم للشك مع ms060 الكثرة هو بعينه ما عرفت في عدم الالتفات ~~إلى السهو في السهو، وحاصله: أن كل ما يوجب حكما ويلزم شيئا على المكلف من ~~طرفي الترديد فوجوده في نظر الشارع كعدمه، مثلا: إذا شك في فعل شئ فالموجب ~~لفعله - مع عدم كثرة الشك - هو احتمال عدم فعله، فهذا
# PageV00P117 # #
____________________ #
الاحتمال مع الكثرة ملغى ومهمل في نظر الشارع، ~~فكأنك لا تحتمل عدم الفعل بل قاطع بالفعل. وإذا كان نفس الترديد موجبا لشئ، ~~كالشك في الثنائية الموجب للبطلان، فوجود هذا الترديد كعدمه المتحقق في ضمن ~~الأكثر لا في ضمن الأقل، لما قلناه: من عدم إيجاب شئ على الشخص من جهة هذا ~~الشك. إلا إذا كان البناء على الأكثر موجبا للبطلان الموجب لالزام المكلف ~~بالاستئناف، فلا يحكم به، بل بالأقل، لما قلنا. # وبما قلنا يتضح لك الفرق بين حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشك في مسألة ~~الاستصحاب، وحكمه بذلك في هذه المسائل، فإن المراد من: عدم الاعتناء به في ~~مسألة الاستصحاب عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين وعدم ترتب أثر عليه ~~وكون وجوده كعدمه. والمراد بعدم الاعتناء به - في هذه المسائل - هو عدم ~~ترتب أثر على شئ من الاحتمالين أو الاحتمالات مما كان يترتب عليه في ~~المواضع الأخر. # المسألة الثانية: إذا كثر السهو بالمعنى الأخص - أي: النسيان - فهل يزول ~~بذلك أحكام النسيان المقررة له مع عدم الكثرة أو لا؟ قولان: حكي أولهما عن ~~الشيخ (1) وابن زهرة (2) والحلي (3) والروض (4) والروضة (5) واختاره بعض ~~مشايخنا المعاصرين (6) للروايات المتقدمة بناء على شمولها للنسيان بل
# PageV00P118 # #
____________________ #
اختصاصها به - كما ادعاه المعاصر - (1) بناء ~~على أن إطلاق السهو على خصوص الشك أو ما يعمه مجاز لا يصار إليه لقرينة ~~مفقودة، وحكم كثير الشك إنما يستفاد من الاتفاق والتعليل في بعضها ومن ~~الرواية الأخيرة المختصة موردا بالشك. # وما أبعد ما بين ذلك وبين ما ادعاه بعض آخر من مشايخ مشايخنا (2) - في ~~مقام تقوية القول الثاني - من أن شمول الروايات للشك معلوم وللنسيان غير ~~معلوم، بل موقوف على عموم المجاز المرجوح، ms061 فتبقى الأدلة المثبتة لأحكام ~~النسيان سليمة عن المعارض. # أقول - ومن الله تعالى الاستمداد -: إن السهو عبارة عن عزوب المعنى عن ~~الذهن. والشك عبارة عن الترديد بين أمرين أو أمور، لكن هذا الترديد على ~~قسمين: # أحدهما: الترديد مع عدم سبق علم بالمعنى الواقعي المردد فيه وحضوره في ~~الذهن، كالشك في موت زيد ومجئ عمرو وغير ذلك. # ولا شك أن هذا القسم من الترديد لا يطلق عليه السهو حقيقة بل ولا مجازا، ~~لعدم علاقة مجوزة للتجوز. # والثاني: الترديد مع سبق حضور المعنى الواقعي المردد فيه في الذهن، ~~والترديد إنما نشأ من عزوب المعنى عن الذهن، ويسمى حضوره ثانيا في الذهن " ~~الذكر " فهذا القسم من الترديد لا ينفك عن السهو، لأن عزوب المعنى عن الذهن ~~قد يكون مع عدم الالتفات إلى العزوب فيسمى " نسيانا " وقد يكون مع الالتفات ~~إلى العزوب والتردد فيما عزب وهو " الشك " بل قد يطلق عليه أيضا " النسيان ~~"
# PageV00P119 # #
____________________ #
كما يقال لمن علم بمسألة أو بمحاسبة ثم زال ~~علمه: نسيت المسألة أو المحاسبة. # والمراد بالحضور السابق ليس هو الحضور التفصيلي بل هو الأعم منه ومن ~~الشعور الاجمالي الذي يصير منشأ لصدور الفعل الاختياري وإن لم يلتفت إليه ~~تفصيلا حين الاشتغال. # وبالجملة: فكل فعل أو ترك اختياري لا بد فيه من أن يشعر به المختار حين ~~الفعل أو الترك شعورا تفصيليا أو إجماليا، فإذا عزب عن الذهن ما كان شاعرا ~~به، فتردد في أن الواقع المشعور به في السابق هو كذا أو كذا؟ فباعتبار ~~العزوب الذي صار منشأ للترديد يسمى " سهوا " وباعتبار نفس الترديد يسمى " ~~شكا " كما أن كشف الواقع الحاصل بعد ذلك باعتبار أنه رجوع ما عزب عن الذهن ~~إليه، يسمى ب‍ " الذكر " الذي هو مقابل السهو والنسيان، وباعتبار أنه تميز ~~لا يحتمل النقيض يسمى " علما ". # ولا شك أن الترديد في أفعال الصلاة من قبيل [هذا] (1) لأنه لا محالة كان ~~شاعرا تفصيلا أو إجمالا بما وقع منه من الفعل أو الترك، فإذا غاب المشعور ~~به عن الذهن ms062 فقد سها. قال في " الصحاح ": السهو: الغفلة (2). ولا ريب أن ~~الغفلة ضد الشعور. # فاتضح من ذلك أن الشك في الشئ بعد الشعور به لا ينفك عن السهو الحقيقي ~~(3). نعم أحدهما ليس عين الآخر، ولا يضر ذلك بعد ثبوت عدم الانفكاك. # فظهر مما ذكرنا صحة الاستدلال بالروايات لحكم المسألة الأولى - ~~وفاقا
# PageV00P120 # #
____________________ #
لجل أصحابنا، بل كلهم [و] (1) خلافا لبعض ~~مشايخنا كما مر - (2) ولحكم المسألة الثانية من غير ارتكاب مجاز ولا عموم ~~مجاز، خلافا لبعض مشايخ مشايخنا (3). # مضافة - في المقام - إلى عموم قوله عليه السلام - في ذيل صحيحة زرارة ~~وأبي بصير -: " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة " (4) المثبت لوجوب ~~المضي مع كثرة النسيان الموجب للإعادة والنقض، كنسيان ركن إلى أن يدخل في ~~آخر، الموجب للمضي في غيره بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل، بل ~~بالأولوية. # لكن يشكل الأمر في المقام بما حكي من الاجماع على وجوب الإعادة بالسهو ~~الموجب للبطلان وعلى وجوب العود فيما إذا سها عن فعل ولم يدخل في ركن، ~~فيسقط الاستدلال بذيل الصحيحة رأسا وبالروايات الأخر - أيضا - فيما يوجب ~~الإعادة أو العود، فلا يبقى إلا فيما يوجب سجدتي السهو من السهو، ولا شك أن ~~وجوب المضي في الصلاة - الذي هو مدلولها - لا ينفي وجوبهما بعد الصلاة. # نعم، بعض المتأخرين (5) ذهب إلى نفي جميع أحكام النسيان مع الكثرة حتى ~~الإعادة والعود. # لكن بمجرد ذهاب هذا البعض لا يحصل الوهن في نقل الاجماع الموهن للروايات، ~~لأنه مع ذلك لا يقصر عن الشهرة الموهنة في الأخبار. # ثم ربما يتوهم عدم جواز الاستدلال بذيل صحيحة زرارة والروايات السابقة من ~~جهة تعارضها مع الأدلة الدالة على أحكام النسيان بالعموم من وجه،
# PageV00P121 # #
____________________ #
فكما يجوز تخصيص تلك الأدلة بهذه الروايات ~~فكذلك يجوز العكس. # نعم من جعل لفظ " السهو " في الروايات مختصا بالمسألة الثانية فهو مستريح ~~عن هذا الاشكال، لأن الروايات حينئذ تصير كالأخص، لعدم جهة عموم فيها إلا ~~من جهة شمولها للنسيان الذي لا حكم له، كنسيان القراءة إلى أن يركع. ms063 # ولا يخفى أنها لو سلمت شمولها لمثل ذلك فلا يمكن تخصيصها لأجل أدلة أحكام ~~النسيان بأمثال ذلك، للزوم اللغو في الكلام كما لا يخفى، فيتعين العكس، ~~فافهم. # لكن توهم التعارض وجواز رفع اليد عن ظهور كل من الطائفتين - بناء على ~~عموم السهو كما اخترناه - توهم فاسد وزعم كاسد، لأن هذه الروايات إنما هي ~~في مقام رفع توهم وجوب ترتيب آثار الشك والنسيان عليهما مع الكثرة، ضرورة ~~أن قوله عليه السلام: " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة " (1) ليس ~~في مقام إنشاء حرمة قطع الصلاة أو التكثير منه، بل في مقام النهي عن ترتيب ~~آثار السهو الموجب للنقض عليه إذا كثر وأوجب اعتياد الشيطان بإدخال أسباب ~~النقض الشرعية في صدور المكلفين. # وكذا قوله عليه السلام: " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " (2) ليس ~~إلا لدفع توهم عدم وجوب المضي مع حصول موجب النقض ولو كثيرا. # ويؤيد ما ذكرنا أنه لو ألقيت هذه الروايات على من لا يعلم كون السهو في ~~كذا وكذا موجبا للإعادة أو العود، لخلت عن الفائدة. # وحينئذ فمعنى هذه الروايات: أن السهو الذي يوجب الإعادة أو العود
# PageV00P122 # #
____________________ #
خصوص الفقهاء فلا يوجب ذلك شكا في جريانه في ~~الأصوليين من جهة أن بينه وبين أكرم الأصوليين عموما [من وجه] (1) فبعد ~~القطع بدخول الفقهاء في النهي فيمكن تخصيصه بهم وإخراج الأصوليين بقرينة ~~الأمر باكرامهم. # وما نحن فيه من هذا القبيل حرفا بحرف. فإن روايات الباب بمنزلة النهي ~~الأول، وأدلة أحكام الشك بمنزلة " أكرم الفقهاء " الذي دل الدليل من الخارج ~~على تخصيصه بالنهي والعمل بالنهي في مادة الفقهاء، وأدلة أحكام النسيان ~~بمنزلة " أكرم الأصوليين " الذي توهم عدم وجوب تخصيصه بالنهي من جهة أن ~~التعارض بينه وبين النهي بالعموم من وجه، فيمكن تخصيص النهي بغير ~~الأصوليين. # وإنما أطلنا الكلام في رفع هذا التوهم لوقوعه في نظير ما نحن فيه من بعض ~~(2) كتوهم ثبوت التعارض بين ما دل على وجوب المبادرة إلى المأمور به من ~~قوله: " وسارعوا إلى مغفرة " (3) وقوله: " فاستبقوا ms064 الخيرات " (4) - بناء ~~على تسليم ظهورهما في ذلك - وبين ظواهر كل من الأوامر الخاصة حيث أن ~~إطلاقها يدل على عدم وجوب المبادرة. # فلنرجع إلى ما كنا فيه، فنقول: بناء على كون السهو في الروايات بالمعنى ~~الأعم مما يتحقق حالة الشك ومن النسيان، لا إشكال في وجوب تخصيص عمومات ~~وجوب الإعادة والعود بحصول النسيان في بعض الأفعال بتلك الروايات. # وكذا لو قلنا باختصاص لفظ السهو فيها بالنسيان بناء على ثبوت حكم
# PageV00P124 # #
____________________ #
الشك من الاتفاق البسيط والمركب، فإن كل من ~~حكم بالمضي مع كثرة النسيان حكم به مع كثرة الشك بل الأولوية، فتأمل. مضافا ~~إلى قوله: " لا تعودوا الخبيث .. الخ " (1) الدال على وجوب المضي في الشك ~~المناقض الملحق لغيره به بعدم القول بالفصل بين الموجب للإعادة وغيره مما ~~يوجب العود - كنسيان ركن قبل الدخول في آخر -. # ولو قلنا: بأنه مختص بالشك وشموله للنسيان غير معلوم، فالظاهر - أيضا - ~~وجوب المضي مع كثرة النسيان، لقوله عليه السلام: " لا تعودوا الخبيث " (2) ~~بضميمة عدم القول بالفصل بين النسيان الناقض وغيره، بل الأولوية. مضافا إلى ~~اشعار قوله عليه السلام - في صحيحة ابن مسلم -: " فإنه يوشك أن يدعك، إنما ~~هو من الشيطان " (3) بأن كل ما كان من الشيطان وكان في المضي مظنة أن يدعه ~~فيجب المضي، والظاهر أن كثرة النسيان من الشيطان. # لكن كل ذلك لولا الاجماع المدعى في هذا المقام على وجوب الإعادة في ~~النسيان المبطل والاستدراك في الأثناء أو بعد الفراغ في نسيان الأفعال، ~~ومعه فلا يمكن الاستدلال بالروايات، لوهنها. # وأما إطلاق الاجماع في مبحث النسيان بوجوب الإعادة، والاستدراك فغير شامل ~~للمقام، لأن كلام العلماء هناك في مقام حكم نفس النسيان - من حيث هو - مع ~~قطع النظر عن الكثرة، كما أن اتفاقهم على وجوب الإعادة بالشكوك المبطلة ~~ووجوب استدراك المشكوك مع بقاء محله في بحث [الشك] (4) لا يعارض حكمهم هنا ~~بوجوب المضي ولو بالعموم المطلق.
# PageV00P125 # #
____________________ #
ومن هنا يمكن القدح في الاجماع - المدعى في ~~هذا الباب - على وجوب الإعادة والتدارك بالنسيان الموجب ms065 لهما وإن كثر، بأن ~~يقال: لعل المدعي توهم شمول إطلاق كلامهم في مبحث النسيان للمقام من غير ~~تقييده هنا، كما قيدوا إطلاق كلامهم في بحث الشك بوجوب (1) الإعادة ~~والتدارك بما ذكروا هنا من عدم وجوبهما مع الكثرة، وقد عرفت أن إطلاق ~~كلامهم هناك في الشك والنسيان في مقام بيان حكم آخر، فافهم.
# PageV00P126 # [تنبيهات] PageV00P127 # #
____________________ #
وينبغي التنبيه على أمور: # [الأول (1)] إن الظاهر أن الحكم بالمضي من باب الحتم والعزيمة لا من باب ~~الرخصة وإن كان الظاهر أن أصل شرعية الحكم لأجل التخفيف لكن لا منافاة بينه ~~وبين جعل الحكم محتوما، كما في القصر للمسافر والافطار للمريض. # والدليل على ذلك: ظاهر الأمر في الروايات، وظاهر النهي في قوله: " لا ~~تعودوا " (2) وقوله: " لا يكثرن نقض الصلاة " (3) فتأمل. # وقال المحقق الأردبيلي قدس سره في شرح الإرشاد: إني أظن أن الحكم بالسقوط ~~ليس بحتمي، بل هو رخصة وتخفيف، للأصل وللأدلة السابقة. والجمع بينها وبين ~~دليل المسقط بهذا الوجه أولى من التخصيص، وهو ظاهر (4) (انتهى) ولا يخفى ~~[ما فيه] (5) لأن الأصل - بعد تسليمه والاغماض عن أن مقتضى أصالة الاشتغال ~~تعيين المضي، لأن الأمر دائر بين التعيين والتخيير - مدفوع بظاهر ما مر من ~~الأدلة.
# PageV00P128 # #
____________________ #
وأما الأدلة السابقة - والظاهر أنه أراد بها ~~الأدلة المثبتة لأحكام السهو - فهي واجبة التخصيص على كل تقدير، لأن ظاهرها ~~تعيين ترتيب تلك الآثار عموما، ولا شك في عدم تعيين ترتيب تلك الآثار مع ~~كثرة السهو، مع لزوم استعمال ما دل على وجوب الإعادة أو العود في تلك ~~الأدلة في التعيين بالنسبة إلى صورة عدم كثرة السهو، وفي التخيير بالنسبة ~~إلى صورة الكثرة، مضافا إلى وجوب حمل ظواهر أوامر هذا الباب على التخيير. # اللهم إلا [أن يقال:] (1) إن تلك الأوامر من حيث وقوعها في مقام توهم ~~الحظر بل اعتقاده المستفاد من الأدلة السابقة لا تفيد وجوب المضي. # لكن يبقي بعد ذلك مطالبة الدليل على جواز الإعادة مع ما دل على حرمة قطع ~~الصلاة، أو على جواز العود إلى المشكوك ms066 مع بقاء المحل مع ما دل على بطلان ~~الصلاة بالزيادة، فإن استدل عليهما بالأدلة المثبتة لأحكام السهو فيأتي ~~عليه ما سبق: من أن ظاهرها التعيين وهو منتف في المقام باعترافك. # واستفادة التخيير في المقام، أن كان من بقاء الجنس بعد ذهاب الفصل فهو ~~فاسد جدا. وإن كان باستعمال اللفظ فيها في التخيير بالنسبة إلى المقام مع ~~استفادة التعيين منها بالنسبة إلى غيره فهو استعمال اللفظ في المعنيين. # فظهر من هنا: أن عدم الدليل على الإعادة والعود يكفي في عدم جوازهما. # مع أنه لو قلنا بعدم الدليل على حرمة قطع الصلاة وعلى بطلانها بالزيادة ~~فلا يثبت إلا جواز الإعادة أو العود من باب أصالة الإباحة، وأين هو من ~~جوازهما بمعنى: تخيير الشارع بين الاستئناف والعود من حيث كونهما ~~ترتيبا
# PageV00P129 # #
____________________ #
لآثار السهو عليه، وبين عدمهما من حيث أنه ~~إلغاء لحكم السهو مع الكثرة؟ # فالذي ينبغي أن يقال - في المقام - هو: أنه إذا حصل لكثير السهو ما يوجب ~~استئناف الصلاة لولا الكثرة فلا يجوز له الاستئناف من حيث إنه من آثار ذلك ~~السهو وجوز الشارع ترتيبها عليه مع الكثرة، لما عرفت من عدم ثبوت أثر في ~~الشرع لهذا السهو مع الكثرة إلا بارتكاب التكلف الذي قدمنا. # نعم، لو جوزنا قطع الصلاة الواجبة بمحض الاختيار والإرادة فيجوز القطع ~~والاستئناف من تلك الجهة. # وإذا حصل له ما يوجب الاستدراك في الصلاة - كما لو شك في الركوع ولما ~~يسجد أو في السجود ولما يدخل في التشهد أو القيام - فكذلك لا يجوز له ~~الاتيان على وجه الجزئية، لما عرفت (1) لعدم ثبوت ذلك أيضا، لأن المثبت ~~لذلك إما نفس الأمر بذلك الجزء، وإما ما دل على وجوب التدارك مع بقاء ~~المحل، وشئ منهما لا يثبت جواز إتيانه على وجه الجزئية إلا بالتزام بقاء ~~الجنس بعد ذهاب الفصل أو استعمال اللفظ الدال على الأمر بذلك الجزء أو ~~الدال على وجوب التدارك في معنيين. # وأما جواز إتيانه لا على وجه الجزئية فالأظهر أنه غير منفي بأدلة هذا ms067 ~~الباب الآمرة بالمضي، لما عرفت من أنها في مقام توهم الحظر بل اعتقاده، ~~فالواجب أن ينظر فإن صدق على الاتيان به الزيادة في الصلاة وقلنا بحرمتها ~~مطلقا - كما هو ظاهر روايتي ابني أعين وأبي بصير المتقدمتين - (2) أو مع ~~كون المزيد ركنا فالاتيان به - أيضا - حرام مبطل. # وإن لم يصدق عليه الزيادة - كما في تكرر آية من القراءة أو تدارك السورة، ~~لم لم نقل بحرمة القران - أو صدق الزيادة ولم نقل بحرمة الزيادة
# PageV00P130 # #
____________________ #
وإبطالها مطلقا أو إلا إذا كان المزيد ركنا ~~وفرض المأتي به غير ركن، فالظاهر جواز الاتيان به وعدم إبطاله، لعموم عدم ~~وجوب الإعادة إلا من أمور. # [الثاني] هل يسقط بكثرة السهو ما يجب به بعد الصلاة، كسجدتي السهو أم لا؟ # الظاهر الثاني، لعموم ما دل على ثبوتهما بوجود موجبهما، ولم يدل دليل على ~~سقوطهما بكثرة الموجب، إذ الموجود في الروايات المضي في الصلاة ولا ينافي ~~ثبوتهما، بل قد يؤكده نظرا إلى أن المستفاد من الأخبار أن المضي لعدم ~~اعتياد الخبيث بإدخال السهو، فيناسبه الاتيان بالسجدتين اللتين سميتا في ~~الأخبار (1) ب‍ " المرغمتين " لارغام أنف الشيطان، فتأمل. # وكذا الكلام في صلاة الاحتياط، فإن الظاهر والأحوط فعلها. # وأما وجوب قضاء الأجزاء المنسية - لو قلنا بإلحاق كثير النسيان بكثير ~~الشك - فالظاهر أنه - أيضا - غير منتف، لعدم دلالة المضي على نفي القضاء ~~فيبقى أدلة وجوب قضائها سليمة عن الوارد. # ولو لم نقل بإلحاق كثير النسيان بكثير الشك، فيسقط الكلام في سقوطها ~~وسقوط سجدتي السهو الواجبتين بالنسيان رأسا، ويكون الكلام السابق في ~~السجدتين فيما إذا وجبتا بالشك كالشك بين الأربع والخمس والشك بين الزيادة ~~والنقيصة لو أوجبناهما له. # [الثالث] المرجع في الكثرة - المسقطة لأحكام السهو - العرف، وفاقا لجماعة ~~من
# PageV00P131 # #
____________________ #
المحققين (1) لأنه المحكم في أمثال ذلك. # وما في رواية ابن أبي حمزة، عن مولانا الصادق عليه السلام: " إذا كان ~~الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو " (2) قيل: لا ينافي ~~ذلك، لأن غاية ما يدل عليه ms068 تحقق الكثرة بذلك، لا حصر الكثرة في هذا المعنى ~~(3). # أقول: إن أريد من منع إفادة الرواية للحصر أن الكثرة - أيضا - تتحقق ~~بأزيد من ذلك كأن يسهو في كل واحدة أو في كل اثنتين فهو بديهي، إذ لا تحديد ~~ولا حصر للكثرة من طرف الزيادة. # وإن أريد منه منع الحصر في جانب الأقل وأن الكثرة تتحقق بأقل من ذلك، ~~ففيه: أن ظاهر الرواية ينافي ذلك، لأنه يفيد الحصر وينفي تحققها بأقل من ~~ذلك. # وبتقرير آخر: الأخبار بكون الشخص المذكور ممن يكثر عليه السهو ليس إخبارا ~~عرفيا، لعدم ثبوت الفائدة في ذلك مع وضوح ذلك من العرف. # مضافا إلى أن ذلك لو كان مفيدا - أيضا - لم يكن بيانه من وظيفة الشارع. ~~مضافا إلى أن مفهومه الشرطي إن كان معتبرا فهو عين الحصر من جانب الأقل، ~~وإن كان غير معتبر فهو عين المنافاة بين ظاهر الخبر ومقتضى العرف. # فلا بد، إما من تفسير الرواية على وجه يطابق حكم العرف في تحديد الكثرة ~~من جانب الأقل، لا مجرد تطابقهما في مورد الرواية، لما عرفت من لزوم
# PageV00P132 # #
____________________ #
اللغوية وطرح المفهوم. # وإما من الحكم بأنها تفسير للكثرة التي نيط بها سقوط حكم السهو في ~~الروايات، وتنبيه على أن المراد بالكثرة فيها ليس مجرد صدقها عرفا. # فالتفصي عن الرواية بأنها تدل على تحقق الكثرة بذلك لا أنها لا تتحقق إلا ~~به، لا يخلو عن تسامح. # فالأولى أن يقال: إن الرواية تحديد لها من طرف الأقل، لأنها محتملة لأحد ~~معنيين: # الأول: أن يكون المراد بقوله: " يسهو في كل ثلاث " أن لا يمضي عليه ثلاث ~~صلوات خالية من الشك. # والمراد صدق ذلك عليه عرفا - أيضا - وإلا فالسهو في كل ثلاث لا يتشخص ولا ~~يعلم ثبوتا أو نفيا إلا بعد انقضاء التكليف - كما نبه عليه في الذكرى (1) ~~والمدارك (2) - مثلا: إذا صلى الرجل في أيام وشك في هذا البين مرات في كل ~~ثلاث منها مرة، والحاصل: أن يشك في يوم مرة وفي آخر مرتين وهكذا، فيحكم ~~عليه العرف ms069 من جهة الحدس بأنه لا يمضي عليه ثلاث صلوات خالية عن الشك - وإن ~~لم يطلعوا على صلواته اللاحقة - بل لو اطلعوا على صلواته اللاحقة فرأوا منه ~~ثلاثا أو أربعا من غير شك فيحكمون بأنه عرضت له حالة تقتضي استمرار ذلك ~~لكنها ارتفعت، وحينئذ فإذا رأوا من المصلي في الصلاة واحدة ثلاث شكوك ~~فيحكمون - حدسا - بأنه لا تمضي عليه ثلاث صلوات خالية من الشك، وكذا [إذا] ~~(3) رأوا منه الشك في ثلاث صلوات متتالية أو مفصولة بينها بواحدة فيحكمون ~~عليه بذلك الحكم، فكل هذا كثير الشك.
# PageV00P133 # #
____________________ #
نعم، الظاهر عدم حكمهم بذلك بمجرد شكين في ~~صلاة واحدة أو صلاتين، بل يحملون ذلك على مجرد الاتفاق، ولو رأوا منه ثالثا ~~من غير فصل فيحكمون أيضا. # والحاصل: أن مناط هذا الحد شيئان: بيان غاية مقدار الفصل بين الشكوك التي ~~تحصل بها الكثرة وأنه لا يكون أكثر من صلاتين، بحيث لو فصل بين الشك الواقع ~~عقيب الشك أكثر من صلاتين - كما لو شك في كل يوم مرة ورأوا منه ذلك إلى شهر ~~- فلا يحكم بالكثرة. وبيان مدة استمرار تواصل الشكوك بحيث يكون يصدق عليه ~~أنه يسهو في كل ثلاث وأنه لو لم يستمر ذلك فلا تصدق الكثرة، كما لو شك شكين ~~في صلاتين متتاليتين ثم لم يشك إلى يومين آخرين. # الثاني من المعنيين: أن يكون المراد أن يشك في كل واحدة من ثلاث صلوات، ~~بأن لا يمضي عليه واحدة منها خالية عن الشك. # وهذا المعنى مناف لحكم العرف، إلا أنه لما لم يتعين إرادته من الرواية لم ~~يعلم المنافاة والمعارضة بينها وبين حكم العرف، فلا مانع من الأخذ به ~~بمقتضى القاعدة الكلية مما لم يرد فيه من الشارع تقدير مخالف. # مع أن هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية - كما ترى - وظاهرها المعنى الأول، ~~وقد عرفت مطابقتها لحكم العرف، بمعنى أنه كلما يجوز أن يحكم على الشخص من ~~باب الحدس أنه يسهو في كل ثلاث صلوات فيحكم عليه العرف بالكثرة، وكلما لا ~~يجوز أن يحكم ms070 بذلك لا يحكم عليه العرف. وكذا العكس، أي: # كلما حكم العرف بالكثرة فيجوز أن يحكم عليه العرف - حدسا - بأنه لا يسلم ~~ثلاث صلوات منه من الشك، وبالعكس. # والعجب من بعض المعاصرين (1) حيث أجاب أولا: بعدم المفهوم في ~~الرواية
# PageV00P134 # #
____________________ #
المضي فيه، لاطلاق الروايات. # هذا لو كان ما كثر سهوه فيه من أفعال العبادة الذي شك في غيره منها. # أما لو كان كثير السهو في الوضوء فشك في فعل من الصلاة مع عدم تحقق كثرة ~~السهو فيه ولا في غيره من أفعال الصلاة فلا يمضي، بل يعمل بحكم الشك وإن ~~كان يوهم ذلك حذف متعلق السهو في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1). # [الخامس] لو كثر سهوه فيما لا حكم للسهو فيه، كما لو كثر شكه في الأفعال ~~بعد تجاوز محلها، فهل يوجب ذلك سقوط حكم الشك الذي له حكم إذا وقع ولم ~~يتحقق الكثرة فيه ولا في مجانسه من الشكوك التي لها حكم أم لا؟ # ظاهر الاطلاق الأول، واختاره بعض مشايخنا (2) وحكي الثاني عن بعض (3). ~~ولا يخلو عن وجه بناء على انصراف السهو في تلك الروايات إلى ما له حكم سيما ~~بمناسبة أن أصل الحكم لرفع الحرج والضيق على الظاهر وبملاحظة التعليل ب‍ " ~~أنه من الشيطان فإذا مضيت يوشك أن يدعك " فإن إدخال الشيطان الشكوك التي لا ~~حكم لها لا يكون للطمع في نقض الصلاة أو تدارك الأجزاء المخل بنظمها، لعلمه ~~بعدم أثر لها. # والحاصل: أن المسألة محل تأمل.
# PageV00P136 # #
____________________ #
[السادس] لو تبين له أحد طرفي الشك، فإن كان ~~مطابقا للمضي فلا إشكال، كما لو تبين له إتيان الفعل الذي شك فيه قبل مضي ~~محله، أو تبين له التمام عند الشك بين الثلاث والأربع أو بين الأربع ~~والخمس. # وإن كان مخالفا للمضي ومقتضيا لعدم المضي عمل بما يقتضيه، سواء اقتضى ~~الاستئناف أو التدارك في الأثناء أو القضاء بعد الصلاة، كما لو شك بين ~~الأربع والخمس، فلم يلتفت - لأنه كثير الشك - ثم تبين عند التسليم أنه صلى ~~خمسا، ms071 أو شك في السجود قبل التشهد والقيام فلم يلتفت ثم تبين له قبل الدخول ~~في ركوع الركعة الأخرى أنه لم يركع فيجب الركوع، أو شك في السجدة الثانية ~~أو التشهد قبل مضي محلهما ثم تبين له بعد الدخول في الركوع أنه لم يفعل ~~المشكوك، فيجب القضاء بعد الصلاة. # كل هذه لأدلتها العامة السليمة عن المعارض عدا ما يتوهم من إطلاق الحكم ~~بالمضي مع كثرة الشك الشامل لصورة تبين الخلاف، وهو فاسد، لأن تلك ~~الاطلاقات في مقام بيان حكم نفس الشك الكثير من غير كونها في مقام بيان حكم ~~ما لو تبين عدم الاتيان بالمشكوك فيه، فيجب الرجوع عند تبين الخلاف إلى ~~الأدلة العامة. # [السابع] يعود حكم السهو بزوال كثرته، ومرجع الزوال أيضا العرف، فإذا لم ~~يشك في صلوات في زمان معتد به حيث يصدق عليه أنه غير كثير السهو عاد أحكام ~~السهو. # نعم لو كان الشك في تلك المدة لأجل تكلف الحفظ بعد الركعات أو الأفعال ~~بالخاتم أو الحصى أو أمر شخص بحفظها له مع كونه يشك كثيرا لولا ذلك ثم اتفق ~~السهو لعدم الحفظ، فالظاهر أنه لا يلتفت لصدق كثير الشك عليه.
# PageV00P137 # أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس، فإنه لا يلتفت في ذلك كله. #
____________________ #
[قوله]: أو سها الإمام مع حفظ المأموم ~~وبالعكس. # [أقول]: الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بشرط كون الحافظ قاطعا وعدم اختلاف ~~المأمومين، ويدل عليه الأخبار. # منها: مرسلة يونس - المنجبرة بعدم الخلاف في المسألة - عن رجل عن أبي عبد ~~الله عليه السلام " قال: سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس، ~~فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة، يقول ~~هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل ~~الوهم، فما يجب عليه؟ قال: ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه ~~باتفاق منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه، ولا سهو في سهو، وليس ~~في المغرب والفجر سهو، ولا ms072 في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ولا في نافلة، ~~فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم - في الاحتياط - الإعادة ~~والأخذ بالجزم (1). # وبها يقيد حسنة ابن البختري ب‍ " إبراهيم بن هاشم " " ليس على الإمام سهو ~~ولا على من خلفه سهو " (2) بصورة حفظ الآخر منهما. وكذا رواية علي بن جعفر، ~~عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن رجل يصلي خلف الإمام لا يدري كما صلى ~~هل عليه سهو؟ قال: لا " (3).
# PageV00P138 # #
____________________ #
ومقتضى إطلاق الروايات - كالفتاوى - عدم الفرق ~~بين تعلق الشك بالأعداد أو الأفعال وبين الموجب للإعادة أو العود أو القضاء ~~أو الاحتياط أو سجدتي السهو. # والكلام في تعارض روايات هذا الباب مع العمومات الدالة على أحكام الشك ~~كالكلام الذي سبق (1) في توهم التعارض بين أخبار كثير السهو وبين ما دل على ~~أحكام السهو في (2) أن هذا توهم فاسد، من جهة أن روايات الباب في مقام رفع ~~توهم ترتب آثار السهو هنا - أيضا - عليه، بل رفع اعتقاده الناشئ عن عموم ~~أدلة أحكام السهو. وعبارته الأخرى: أنها في مقام رفع توهم بقاء تلك ~~العمومات على عمومها فكيف يحتمل رفع اليد عنها أو التصرف فيها لأجل تلك. # مضافا إلى ما ذكرنا من الفهم العرفي في المثال العرفي الذي قدمناه هناك، ~~مضافا - هنا - إلى أنه لو لم يخصص كل واحد من تلك العمومات بهذه الروايات، ~~فلا بد إما من العكس فلا يبقى مورد لتلك الروايات، ولو خصص بعض تلك ~~العمومات بهذه وهذه ببعض تلك، لزم الترجيح بلا مرجح، فتأمل.
# PageV00P139 # #
____________________ #
وينبغي التنبيه على أمور: # [الأول]: (1). # لا فرق في المأموم - الذي يرجع إليه الإمام عند شكه - بين كونه عدلا أو ~~فاسقا واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى، بل ولو كان صبيا مميزا، كل ذلك ~~للاطلاق. # [الثاني]: # هل يشترط في الرجوع حصول الظن له من قول المرجوع إليه أم لا، بل يرجع ولو ~~لم يفد الظن؟ وجهان: # من إطلاق الأدلة. # ومن انصرافها إلى الغالب وهو حصول الظن. فلا ينبغي ترك الاحتياط في ms073 مقام ~~يمكن فيه، وإن كان الأول لا يخلو عن قوة. # [الثالث]: # لو حفظ بعض المأمومين وشك الباقون كالإمام ففي رجوع الكل إلى المتيقن، أو ~~رجوع الإمام إليه وعمل الباقين بمقتضى شكهم، أو عدم رجوع الإمام - أيضا - ~~وعمله بحكم شكه، وجوه:
# PageV00P140 # #
____________________ #
لا ينبغي أن يرتاب في وجوب عمل الباقين بحكم ~~شكهم، لعموم ما دل على أحكام الشك إذا اتفق، ولا يخرج للفرض عنه عدا ما ~~يتوهم من إطلاق روايتي ابن البختري وعلي بن جعفر لكنهما مقيدتان، بمفهوم ~~المرسلة. مضافا إلى انصرافهما إلى صورة عدم الشك الإمام، كما يظهر بأدنى ~~تأمل. # أما الإمام فالأظهر أنه يرجع إلى المتيقن، لاطلاق حسنة ابن البختري وعدم ~~مقيد لها عدا مفهوم قوله: " إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم " (1) ~~وهو ضعيف سندا ودلالة: # أما سندها: فبالارسال مع التجرد عن الجابر وإن نسب القول بعمل الإمام ~~بحكم شكه في هذا الفرض إلى المشهور، لكنه غير ثابت. # وأما دلالة: فلأن نفي الحكم في المقام، إما من جهة قيد الاتفاق حيث إن ~~الاتفاق منتف هنا، وإما من جهة أن الموصول يفيد الاستغراق، ففي صورة النفي ~~يكون أعم من عدم حفظ أحد من المأمومين، أو حفظ بعضهم وعدم حفظ الباقين، أو ~~حفظهم خلاف ما حفظه البعض. # وكلاهما ضعيفان من جهة قوة احتمال أن يكون المراد من ذلك عند اختلاف ~~المأمومين، على ما يشهد به المقابلة بقوله عليه السلام: " فإذا اختلف.. الخ ~~" لا وجوب اتفاقهم حتى لو حفظ بعض ولم يوافقه الآخرون ولو من جهة عدم حفظهم ~~شيئا. # نعم، لو ثبتت الشهرة في المسألة على الخلاف أمكن القول بمقتضاها من جهة ~~ضعف الحسنة وقوة المرسلة المعتضدة بعمومات أحكام السهو إذا اتفق، الجابرة ~~لدلالتها بل المغنية عنها.
# PageV00P141 # #
____________________ #
[الباب] (1) لفرض المسألة من وجهين: # أحدهما: انصراف السهو فيها إلى ما يحصل الاحتمال المساوي. ومجرد إطلاق ~~السهو في الأخبار على ما يشمل الظن - كما استشهد به للقول الثاني - لا ~~ينافي انصرافه في حال الاطلاق إلى خصوص المساوي، كما ms074 هو الحال في جميع ~~المطلقات المشككة. # والثاني: انصراف الأخبار إلى غير صورة حصول الظن بخلاف قول الحافظ. بل قد ~~عرفت سابقا إمكان دعوى انصرافها إلى حصول الظن بقوله، مع أن صحيحة علي بن ~~جعفر ظاهرة من حيث مورد السؤال في غير الظن، إذ الشك في عدد الركعات مع ~~الظن لا يوجب على المصلي سهوا حتى ينفى. # [السادس]: # هل يرجع المصلي إلى غير إمامه أو مأمومه ممن حضر عنده والتفت إليه؟ # مقتضى الأصل والاطلاقات: عدم الجواز وإن كان عدلا، بل وإن كانا عدلين، ~~بناء على عدم الدليل على حجيتهما مطلقا. # نعم لو أفاد الظن، وجب الرجوع فيما يجب العمل فيه بالظن. # [السابع]: # لو اختلف المأمومون فهل يرجع الإمام الشاك إلى بعضهم تعينا مع الترجيح ~~وتخييرا مع عدمه؟ الظاهر العدم، لعدم الدليل [و] (1) لمفهوم مرسلة يونس: " ~~إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم " (2) أو " بإيقان منهم " على
# PageV00P143 # #
____________________ #
الاختلاف - حيث أن الظاهر وجوب الإيقان أو ~~الاتفاق من الجميع - لعدم حصول الإيقان أو الاتفاق من الجميع. # نعم، مع حصول الظن بقول أحد المتخلفين يجب العمل به من باب الرجوع إلى ~~الظن لا من باب الرجوع إلى المأموم. # [الثامن]: # لو شك كل من الإمام والمأموم، فإن اتحد محل شكهما - كما لو شكا بين ~~الثلاث والأربع - فلا إشكال. # وإن اختلف، فإن كان لأحدهما أو لكل منهما متيقن وجب الرجوع، كما لو شك ~~أحدهما بين الاثنين والأربع [أو] (1) بين الاثنين والثلاث والأربع، وشك ~~الآخر بين الثلاث والأربع فإن الأول يرجع إلى الثاني بالنسبة إلى احتمال ~~الاثنتين، لأن الثاني قاطع بالزيادة عليهما، فيتحد محل شكهما بعد رجوعه ~~إليه. # وقد ينتفي شكهما برجوع كل إلى صاحبه فيما حفظه عليه، كما لو شك أحدهما ~~بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الثلاث والأربع، فيرجع الأول غي شكه في ~~حصول الثلاث إلى الثاني القاطع بحصولها، والثاني في شكه في حصول الزيادة ~~عليها إلى الأول القاطع بعدم حصولها (2) فيبنيان على الثلاث. # وإن لم يكن متيقن - كما لو شك أحدهما بين ms075 الاثنين والثلاث، والآخر بين ~~الأربع والخمس - تعين الانفراد، لعدم إمكان بقاء الاقتداء ويلزم كلا منهما ~~حكم شكه. # فإن قيل: إن مقتضى وجوب رجوع الشاك منهما إلى المتيقن بناء الأول على ~~الثلاثة لقطع الآخر به، وبناء الآخر على الأربعة لقطع صاحبه بعدم
# PageV00P144 # #
____________________ #
الزيادة عليها - وإن قطع أيضا بعدم حصولها، ~~لكن القطع منه غير ملتفت إليه، لقطع نفس المصلي بخطئه - فيتم كل واحد صلاته ~~منفردا. # قلنا: إن قطع الثاني بوقوع الثلاثة من جهة قطعه بوقوع الأربعة المستلزم ~~لوقوع الثلاثة، وكذا قطع الأول بعدم وقوع الخمسة من جهة القطع بملزومه الذي ~~هو عدم وقوع الأربعة فإذا قطع كل منهما بخطأ الآخر في قطعه بالملزوم. فلا ~~يبقى اعتماد على قطعه باللازم، لأنه كان ناشئا عن جهل مركب باعتقاد كل ~~منهما. # إلا أن يقال: إن قطع كل منهم باللازم لا يجب أن يكون من حيث القطع ~~بالملزوم، فإن المسلم هو أن القطع بالملزوم ينشأ منه القطع باللازم، لا أن ~~كل قطع حصل باللازم فهو من جهة القطع بالملزوم، فيمكن أن يقطع الشخص بحصول ~~لازم أعم، كأن يقطع الثاني في المثال المفروض بحصول الثلاثة من جهة ويحصل ~~له القطع أيضا بحصول الملزوم - وهو الأربعة - فيشك بينها وبين الخمسة. وكذا ~~يقطع الأول بعدم حصول الأربعة من طريق ويحصل له القطع أيضا بملزومه - وهو ~~عدم وقوع الخمسة - فيكون حينئذ للقطع بعدم حصول الأربعة طريقان. # اللهم إلا أن يقال: إن هذا الشك مستلزم لوجوب الانفراد فلا يجوز الرجوع، ~~فمجرد شك الإمام بين الأربع (1) مع شك المأموم بين الاثنين والثلاث يوجب ~~وجوب قيام المأموم والانفراد عن الإمام، فكيف يبني الإمام على الأربع بيقين ~~المأموم؟ # اللهم إلا أن يقال: إنه يرجع الإمام إليه في الأربع والمأموم إلى الإمام ~~في الثلاث ثم ينفردان.
# PageV00P145 # #
____________________ #
لكن الرجوع إذا استلزم الانفراد مشكل بل ظاهر ~~أدلته الرجوع والمضي على الجماعة. # [التاسع]: # إذا شك الإمام فهل يجب عليه الاستعلام ممن خلفه أم لا؟ # الظاهر الأول، لأن شرعية موجب السهو موقوفة في ms076 الأخبار على عدم حفظ من ~~خلفه، فما لم يعلم عدم حفظهم لم يكن الاتيان بما أوجبه السهو مشروعا، مثلا: ~~إذا شك بين الاثنتين والأربع فوجوب التسليم موقوف على عدم حفظ المأموم أن ~~الصلاة ركعتان، فقبل الاستعلام يدور أمره بين وجوب القيام وحرمته. وكذا لو ~~شك بين الأربع والخمس قائما فوجوب هدم الركعة الذي هو مقتضى السهو موقوف ~~على عدم حفظ المأموم كونها هي الرابعة، فيدور الأمر بين حرمة إتمامه ووجوبه ~~ولا يتخلص إلا بالاستعلام. # إلا أن يتمسك - هنا - بأصالة عدم حفظ المأموم، ويقال: إن إجراء الأصل في ~~الموضوعات غير متوقف على الفحص، فيحكم على المأموم بأنه غير حافظ فيعمل ~~بموجب السهو. # لكن التحقيق: أن أصالة عدم الحفظ غير جارية هنا، لأن الحالة السابقة ~~للمأموم غير معلوم، لأنه عند إرادة الصلاة ملتفت إلى الأجزاء والأعداد ~~إجمالا، والتفاته عند فعل كل جزء إليه تفصيلا وإن كان غير معلوم، فيحتمل أن ~~يلتفت إليه فيتيقن (1) به ويبقى (2) يقينه إلى زمان سهو الإمام، ويحتمل أن ~~لا يكون ملتفتا إليه حينه ثم التفت فحفظه وبقي حافظا، ويحتمل أن لا يكون ~~ملتفتا إليه أبدا إلى آن سهو الإمام.
# PageV00P146 # #
____________________ #
وهذا الأخير وإن كان مطابقا للأصل ولكن الشعور ~~الاجمالي إلى كل جزء حين فعله موجود قطعا، والأصل عدم طرو الغفلة عليه. # مضافا إلى أنه لو سلم أصالة عدم الالتفات رأسا نقطع بزواله بعد ~~الاستعلام، إذ بمجرد الاستعلام يلتفت فإذا التفت فيحدث في نفسه أحد أمور: # إما القطع بثبوته، أو عدمه، أو الظن كذلك، أو الشك، وكلها حوادث فيكون ~~الشك في الحادث. # نعم، لو كان المعتبر في نفي موجب السهو حفظ المأموم في زمان سهو الإمام ~~وإن كان يعلم أنه لو استعلم تذكر، كان الأصل عدم الحفظ من جهة أصالة عدم ~~الالتفات إلى الشئ حتى يحفظه أو لا يحفظه. # [العاشر]: # لو اختص المأموم بنسيان ما يوجب نسيانه عودا أو تداركا بعد الصلاة أو ~~سجدتي السهو فهل يسقط بمجرد عدم نسيان الإمام أم لا؟ # مقتضى عموم أحكام النسيان: ms077 الثاني. ولا مخصص له عدا عموم: " ليس على ~~المأموم سهو إذا لم يسه الإمام " (1) - بناء على عدم اختصاص السهو بالشك ~~فقط أو بموجبه - وعموم أخبار (2) ضمان الإمام وخصوص بعض الروايات، كموثقة ~~عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن الرجل سها خلف إمام ~~بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى سلم؟ # فقال: قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها الإمام ولا سجدتا
# PageV00P147 # #
____________________ #
السهو، لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه ". (1). # دلت على سقوط قضاء التشهد وسجدتي السهو له، لأجل كونه خلف الإمام. # ويخصص العموم - على فرض تسليمه - برواية البجلي، عن أبي الحسن عليه ~~السلام: " قال: سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الإمام وسها ~~الرجل خلفه فلم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق ~~بالإمام والقوم في سجودهم،، أو كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته ~~معهم ولا شئ عليه " (2). # ورواية منهال القصاب: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسهو في ~~الصلاة وأنا خلف الإمام؟ فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " (3). # فإنها بعد خروج الشك الموجب للسجدتين عنه يصير أخص من تلك العمومات. # وصحيحة البجلي: " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ~~ناسيا في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو " ~~(4). # واختصاصها ببعض الموارد لا يضر بعد عدم القول بالفصل، فهي
# PageV00P148 # والشاك في عدد النافلة يتخير. ويستحب البناء على الأقل (1). #
____________________ #
المخصصة لتلك العمومات، وبها - أيضا - يعارض ~~خصوص رواية عمار، ومع التنزل فالتساقط والرجوع إلى عمومات أحكام النسيان. # وأما روايات ضمان الإمام فهي معارضة بأكثر منها مما دل على أنه ليس بضامن ~~(2). # ويمكن حملها على ضمان القراءة أو ضمان بطلان صلاتهم وعدم وجوب الإعادة ~~عليهم لو بطل صلاته، كما لو صلى بهم محدثا عمدا، فتدبر.
# PageV00P149 # المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط PageV00P151 # من شك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، بنى على الأكثر ms078 وصلى ~~ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. #
____________________ #
[قوله]: من شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين ~~الثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. # [أقول]: هذا هو المشهور، بل حكي عليه الاجماع (1) عن الانتصار (2) ~~والخلاف (3) وعن ظاهر السرائر (4). وعن الصدوق: أنه من دين الإمامية الذي ~~يجب الاقرار به (5). # ويدل على وجوب البناء على (6) الأكثر في الصورتين روايات:
# PageV00P152 # #
____________________ #
منها موثقة (1) عمار: " قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن شئ من السهو في الصلاة؟ فقال: ألا أعلمك شيئا إذا ~~فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى. قال: إذا سهوت ~~فأبن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم وصل (2) ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد ~~أتممت لم يكن في هذه عليك شئ وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما ~~نقصت (3). # وهي وإن كانت ضعيفة ب‍ " موسى بن عيسى " إلا أنها مجبورة بما ذكر. # ومثلها في الدلالة على ما نحن فيه روايتان أخريان عن عمار (4) أيضا. # مضافا - في خصوص الشك بين الثلاث والأربع إلى روايات: # منها: حسنة الحلبي: " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك ~~إلى شئ فسلم، ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب " (5). # ومثلها موثقة البقباق (6) ب‍ " أبان بن عثمان ". ورواية ابن أبي العلاء ~~(7). # وقد يستدل لوجوب البناء على الأكثر في الصورة بصحيحة زرارة، عن أحدهما ~~عليهما السلام: " قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال: ~~يعيد. # قلت: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ فقال: إن دخله الشك بعد دخوله في ~~الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم " (8).
# PageV00P153 # #
____________________ #
وفي الاستدلال بها (1) إشكال، لأن المراد من ~~الثالثة في قوله: " بعد دخوله في الثالثة " إن كان هي المترددة بين الثانية ~~والثالثة فيكون الشك بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال الثنتين فيبطل، لما ~~تقدم (2). # وإن كان هي ms079 المترددة بين الثالثة والرابعة، فلا يلائم قوله: " مضى في ~~الثالثة ثم صلى الأخرى ". # اللهم إلا أن يحمل قوله: " مضى في الثالثة " على أنه يمضي في صلاته حاملا ~~للركعة السابقة المترددة بين الثانية والثالثة على الثالثة ثم يصلي الأخرى ~~التي هو فيها. أو يحمل قوله: " ثم صلى الأخرى " على صلاة الاحتياط، فيصير ~~المعنى: أنه يتم الركعة المترددة ثم يصلي الأخرى المحتمل تركها. # وكلا الحملين بعيد، بل الرواية ظاهرة في البناء على الأقل، أو مجملة. # وكيف كان فلا يتوقف الحكم عليها بل يكفي الروايات العامة المنجبرة على ~~تقدير ضعفها بالشهرة وحكاية الاجماع (3)، بل حكاية تواتر الأخبار عليه عن ~~العماني (4). # وبهذه يسقط ما خالفها عن درجة الاعتبار، كرواية عبيد بن زرارة، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ ~~قال: # يعيد. قلت: أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في ~~الثلاث
# PageV00P154 # #
____________________ #
والأربع " (1). # ويمكن حملها على ما قبل إكمال الثنتين. وقوله: " إنما ذلك في الثلاث ~~والأربع " يعني عدم الإعادة مطلقا ليس إلا في الثلاث والأربع، والمراد من ~~الثلاث والأربع إما خصوص صورة الشك فيهما ويكون الحصر إضافيا. أو ما إذا ~~كان أحدهما يقينيا فيشمل الشك بين الأربع والخمس، والثلاث والخمس، وبعبارة ~~أخرى: ما إذا كان الطرف الأقل هو الثلاث أو الأربع وفي غير ذلك لا يحكم ~~بعدم الإعادة على الاطلاق. # ومثلها - في وجوب الطرح بالنسبة إلى المقام لمخالفتها لفتوى الأعلام - ~~الروايات الدالة على وجوب الأخذ باليقين والبناء على الأقل (2) مضافا إلى ~~موافقتها لفتوى جمهور العامة - كما قيل (3) -. # مع إمكان حمل البناء على الأقل والمتيقن على وجوب صلاة الاحتياط، فإنها ~~مقتضى البناء على النقصان والجزم واليقين وإلا لم يحتط بها. ويؤيده الرواية ~~المحكية عن قرب الإسناد: " عن رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟ قال: يبني ~~على اليقين فإذا فرغ تشهد فقام وصلى ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " (4). # فإن المراد من البناء على اليقين البناء على الأكثر قطعا. # ثم أنه حكي في المسألة ms080 الأولى عن السيد (5) المخالفة وتعين البناء ~~على
# PageV00P155 # #
____________________ #
الأقل، لما تقدم مع جوابه، وعن والد الصدوق ~~(1) - فيها - التخيير، للجمع بين الأخبار. وحكي عن الذخيرة (2) أيضا. # والأرجح في المسألة ما اخترناه: من تعين البناء على الأكثر. # وأما الاحتياط بركعة قائما في المسألتين فلم أجده في رواية معتبرة صريحة. # نعم ورد رواية (3) تدل على التخيير في المسألة الثانية بين الاحتياط ~~بركعة قائما أو بركعتين جالسا، لكن في طريقها " علي بن حديد " ومع ذلك فهي ~~مرسلة، وإن كان المرسل هنا " جميلا ". # نعم عموم روايات عمار المتقدمة يدل على تعيين الركعة قائما سيما روايته ~~المتقدمة المصرح فيها بقوله عليه السلام: " فقم وأتم ما ظننت أنك نقصت " ~~ولكنها في المسألة الثانية معارضة بما دل بظاهره على تعيين الركعتين من ~~جلوس - كما تقدم - (4) وكما يمكن الجمع بالتخيير، فيمكن بالتخصيص، لأن ~~روايات عمار أعم مطلقا من روايات خصوص المسألة الآمرة بالركعتين من جلوس. ~~اللهم إلا أن يتمسك في التخيير برواية علي بن حديد المنجبرة بالشهرة. # وأما جواز إبدال الركعة في المسألة الأولى بالركعتين، فلم أجد عليه ~~دليلا. # وقد يدعى عدم الفصل بين المسألتين (5) ولم يثبت منه ما يطمئن به النفس. # وقد يدعى: كون وجوب إتمام ما ظن أنه نقص - في رواية عمار - أعم من
# PageV00P156 # ولو شك بين الاثنتين والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام. #
____________________ #
الركعة قائما ومن الركعتين جالسا، لأنهما بدل ~~عنها (1). وهو خلاف الظاهر. ولولا الروايات المصرحة بالركعتين من جلوس في ~~المسألة الثانية لم يجز القول بهما من جهة روايات عمار. # وقد يستدل (2) بروايتي ابن أبي العلاء وجميل، قال عليه السلام في الأولى: ~~" إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة ~~الكتاب وهو جالس " (3) وفي الثانية: " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع ~~فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو ~~جالس .. الخ " (4) بتقريب أن الشك بين الاثنتين والثلاث يصدق عليه بعد ~~القيام عن الركعة المترددة بين الثانية والثالثة أنه معتدل ms081 الوهم في الثلاث ~~والأربع، بل يصدق قبل القيام بالنسبة إلى الركعة التي يقوم لها. # ولا ريب أن الأولى ظاهرة في وقوع الشك بعد إكمال الركعة المترددة بين ~~الثالثة والرابعة بقرينة قوله: " سلم ". # نعم يمكن دعوى إطلاق الثانية وشمولها لما إذا قام عن الركعة المترددة لا ~~قبله فيحتاج في إتمام المطلب إلى الاجماع المركب وعدم القول بالفصل، وهذه ~~الدعوى راجعة في الحقيقة إلى دعوى عدم الفصل بين المسألة الأولى والثانية. # [قوله]: ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام. # [أقول]: هذا هو المشهور - أيضا - وحكي (5) الاجماع عليه - أيضا - ~~عن
# PageV00P157 # #
____________________ #
الانتصار (1) والخلاف (2). وعن الأمالي: أنه ~~من دين الإمامية (3). ويدل عليه روايات: # منها: رواية ابن أبي يعفور - المنجبر ضعفها برواية " محمد بن عيسى عن ~~يونس " بما عرفت من الشهرة والاجماعات المحكية -: " قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم ثم ~~يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ". ~~(4) [و] (5) صحيحة زرارة - المتقدم شطر منها في المسألة السابقة - (6) عن ~~أحدهما عليهما السلام: " قال: قلت له: فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في ~~أربع؟ قال: يسلم فيقوم ويصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه " (7). # [و] (8) - صحيحة محمد بن مسلم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟ قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ~~ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ " (9). # ومنها - صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا لم تدر ~~اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع ~~سجدات، تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم.. الحديث " (10) إلى غير ~~ذلك.
# PageV00P158 # #
____________________ #
وبها يطرح ما خالفها، كصحيحة محمد بن مسلم: " ~~قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا؟ قال يعيد الصلاة " (1) ~~أو يحمل على خلاف ظاهرها من وقوع الشك قبل الاكمال، أو على ms082 صلاة الغداة أو ~~المغرب. # وقيل (2): بالتخيير في هذا المقام - أيضا - بين البناء على الأقل والأكثر ~~مع الاحتياط جمعا بين ما ذكر وبين ما دل على البناء على الأقل إما مطلقا، ~~أو في خصوص المسألة، كما في صحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: " قال: ~~قلت: # من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين ~~وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه. وإذا لم يدر في ~~ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ~~ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر. # ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في ~~حال من الحالات " (3). # ولا يخفى أن صدر الرواية ظاهرة في كون المراد بالركعتين - المأمور بهما ~~في الجواب - ركعتا الاحتياط، وإلا لم يحتج إلى التصريح بالقيام فيهما ولم ~~يكن معنى لتعيين فاتحة الكتاب فيهما. # وأما قوله: " قام فأضاف إليها " فلا يبعد أن يراد به - أيضا - ركعة
# PageV00P159 # ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين ~~من جلوس أو ثلاثا من قيام بتسليمتين. #
____________________ #
الاحتياط. ولا ينافي ذلك كله التأكيدات التي ~~بعده في عدم نقض اليقين بالشك، لأن ترك صلاة الاحتياط ومجرد البناء على ~~الأكثر مع عدم احتياط مع قيام احتمال الأقل نقض اليقين بالشك. # مع أن التخيير فرع التكافؤ، وقد عرفت ما عليه الأخبار السابقة من ~~المرجحات من صحة السند وصراحة الدلالة والاعتضاد بالشهرة والاجماعات ~~المنقولة. مع أن التعيين أحوط من التخيير. # [قوله]: ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام ~~وركعتين من جلوس أو ثلاثا بتسليمتين. # [أقول]: أما وجوب البناء على الأربع، فهو محل وفاق، مضافا إلى العمومات ~~السابقة، وخصوص الروايات الآتية. # وأما صلاة الاحتياط، فالمشهور على أنها ركعتان قائما وركعتان جالسا، ~~لرواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في ~~رجل صلى ms083 فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين من ~~قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كان ~~الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع " (1). # وإرسالها - مع أنه من ابن أبي عمير - مجبور بالشهرة. # وقيل (2) بوجوب ركعة قائما وركعتين جالسا، لرواية البجلي، عن أبي
# PageV00P160 # #
____________________ #
إبراهيم عليه السلام: " قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: يصلي ~~ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس " (1). # ولا ريب أن الأولى أوفق بعمومات ما دل على وجوب إتمام ما ظن أنه نقص، ~~سيما الرواية المتقدمة (2) منها، المصرحة فيها بقوله: " فإذا فرغت وسلمت ~~فقم وصل ما ظننت أنك نقصت ". # مع أن في رواية البجلي في بعض النسخ بدل " ركعة من قيام " " ركعتين من ~~قيام " كما صرح به في الوافي (3) فيرتفع الاشكال. # وكيف كان فالعمل على المشهور أظهر وأحوط. # وهل يجوز إبدال الركعتين من جلوس بركعة من قيام كما اختاره المصنف هنا؟. # الظاهر لا، لعدم الدليل على البدلية، فتبقى أصالة عدم سقوطهما بفعل ~~الواحدة من قيام سليمة عن الوارد. # وحكي عن الشهيد في الذكرى (4) أن ظاهر المفيد في الرسالة الغرية (5) ~~وسلار (6) تعين الركعة من قيام، ولم يتضح مأخذه، ولعله للرواية ~~المتقدمة
# PageV00P161 # #
____________________ #
الآمرة بالقيام وإتمام ما احتمل نقصه، إذ ~~يحتمل أن يكون صلى اثنتين فيجب ركعتان من قيام، ويحتمل أن يكون قد صلى ~~ثلاثا فيجب ركعة قائما. # ثم هل الواجب تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس - كما عزي إلى ~~كثير (1) - أو العكس - كما حكي عن بعض (2) - أو التخيير كما نسب إلى ~~المشهور (3)؟ # الأولى: الأول، اقتصار على النصوص. وقيل: من جهة دلالة " ثم " على ~~الترتيب (4). فإن أراد أن المبين في النص هو الترتيب فهو يرجع إلى ما قلنا ~~من وجوب الوقوف على المنصوص. # وإن أراد أن النص يدل على تعيين الترتيب فيها بواسطة لفظة " ثم " حتى لو ~~فرض وجود ما يدل بإطلاقه ms084 على جواز التأخير كان النص مقيدا له، ففيه نظر، ~~يظهر وجهه بالتأمل. # والمناسب لذهاب المشهور إلى التخيير هو الأول، لأنه يمكن حينئذ حمل ~~الترتيب في النص على بيان أحد الفردين للمأمور به فيحكم بالتخيير لمقتضى ~~أصالة البراءة عن التعين، بخلاف ما لو قلنا بدلالة النص على تعين الترتيب، ~~إذ لا مجال لأصالة البراءة فيجب أن يقال: إن المشهور اطلعوا على دليل أقوى ~~منه فطرحوه لذلك، وهو بعيد جدا. # وأما القول الثاني، فلم نعثر على قائله على التعيين. نعم حكوه قولا ~~(5)،
# PageV00P162 # #
____________________ #
ولم أجد له مستندا فهو شاذ. وبعد طرحه - ~~لمخالفة النص وفتوى المشهور - يكون القول الأول أحوط. # ثم اعلم أن في كل موضع يتعلق الشك بالاثنتين فيشترط في صحة الصلاة أن ~~يكون ذلك الشك بعد الفراغ عن الأوليين وإحرازهما، فلو وقع قبل إكمالهما ~~والفراغ عنهما بطلت الصلاة بلا خلاف ممن أبطل الصلاة بالشك المتعلق ~~بالأوليين. مضافا إلى الروايات الدالة على وجوب الإعادة مع عدم إتمام ~~الأوليين وحفظهما وإثباتهما (1). # بل يمكن أن يقال بما قاله بعض الأجلة وتبعه بعض المعاصرين (2): من أن ~~الشك المتعلق بالاثنتين قبل إحرازهما في الحقيقة شك في أن ما صلاها واحدة ~~أم اثنتان؟ فيدل على البطلان به كل ما دل على البطلان، به من الروايات ~~المستفيضة. # ولا إشكال في أصل الحكم. وإنما الاشكال فيما يتحقق به إكمال الركعة، هل ~~هو بالدخول في الركوع - كما حكي عن ابن طاووس والمحقق في بعض رسائله (3) ~~-؟
# PageV00P163 # #
____________________ #
أو: بالدخول في السجدة الثانية - كما يحكى عن ~~الشهيد في الذكرى (1) -؟ # أو: بالفراغ عن الذكر فيها - كما عن الشهيد والمحقق الثانيين (2)؟ # أو: برفع الرأس - كما ذهب إليه الأكثر على الظاهر؟ # أقوال، كأنها ناشئة عن الاختلاف في المعنى العرفي أو الشرعي للركعة فإنها ~~- لغة - هي الركوع مرة، وفي الأخبار له إطلاقات (3) فقد يطلق (4) على ~~المعنى اللغوي، كما في قوله عليه السلام: " لا تعيد الصلاة من سجدة وتعيدها ~~من ركعة " (5) بناء على حملها على الركوع بقرينة مقابلتها بالسجدة. وقوله ~~عليه ms085 السلام - في رواية أبي بصير -: " إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من ~~الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " (6). # وقد يستعمل في المجموع المركب من الركوع وما يفعل قبله من الأفعال كما في ~~الروايات (7) المتضمنة ل‍: " أن صلاة الآيات عشر ركعات وأربع سجدات " (8) ~~وكما في كثير من روايات هذا الباب حيث قال: " يقوم فيركع ركعتين
# PageV00P164 # #
____________________ #
وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة " (1). # فإن عطف السجدات تدل على عدم إرادة المركب من المجموع ومنهما، وقوله: " ~~يقرأ فيهما " يدل على أن المراد ليس نفس الركوع. # وقد يطلق على المركب من ذلك المجموع ومن السجود، وهو كثير. # وقد يطلق على المركب من ذلك ومما يفعل بعد السجدتين إلى الأخذ في قيام ~~الركعة الأخرى، وهو التشهد الأول - أو إلى الفراغ من الصلاة وهو التشهد ~~والتسليم بأفعالهما الواجبة والمستحبة. # فمن نظر إلى الاطلاق الثاني أو الأول اختار (2) الأول، ولهذا حكي عن ابن ~~طاووس (3): أنه يعامل في ركعات (4) صلاة الآيات معاملة ركعات غيرها من ~~البطلان إذا تعلق الشك بالأوليين منها، وهكذا. # ومن نظر إلى الثالث وإلى تحقق السجدة الثانية التي هي آخر أجزاء الركعة ~~ومتممة أركانها بوضع الجبهة عرفا قال بالثاني. # ومن نظر إلى ذلك وإلى كون الذكر مما يجب في السجدة فلا يكمل السجدة بما ~~يجب فيها إلا بالفراغ عن الذكر ورفع الرأس خارج عنها بل هو مقدمة لفعل آخر ~~قال بالثالث. # ومن نظر إلى أن إكمال السجدة والفراغ عنها عرفا لا يتحقق إلا برفع الرأس ~~قال بالرابع. # فقول هؤلاء بعدم اعتبار التشهد دخولا أو إكمالا في صحة الصلاة مع
# PageV00P165 # ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا. #
____________________ #
الشك المتعلق بالثانية لا بد إما أن يكون من ~~جهة عدم اعتباره في صدق إكمال الركعة، وإما أن يكون من جهة الدليل الخارجي ~~من الاجماع أو النص على صحة الصلاة إذا شك حينئذ وإن لم يكمل الركعة بإتيان ~~تشهدها، وإن كان مقتضى العمومات السابقة البطلان (1). # [قوله]: ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم ms086 يلتفت مطلقا. # [أقول]: الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب، بل حكي عليه الاتفاق (2) وبهما ~~ينجبر رواية عمار المتقدمة (3) المصرح فيها أولا بقوله: " ألا أعلمك شيئا ~~إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ " وثانيا بقوله: # " وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " من جهة أن في طريقها ~~" موسى بن عيسى ". # مضافا إلى أصالة الأجزاء فيما جعله الشارع بدلا عن الواقع ولم يعلم زوال ~~البدلية بزوال ما كان حدوثه سببا لها. # وأما الأخبار الدالة على كون صلاة الاحتياط متممة للصلاة المشكوك فيه على ~~فرض النقص ونافلة على فرض التمام، فالانصاف أنها لا تدل إلا على أنها كذلك ~~على تقدير النقص والاتمام في نفس الأمر، لا إذا ذكرهما المكلف. نعم بعد ~~ثبوت كونها متممة للنقص في نفس الأمر فمقتضى الاستصحاب بقاء هذا الوصف لها ~~بعد العلم بالحال أيضا، لكن هذا يرجع إلى أصالة الأجزاء.
# PageV00P166 # #
____________________ #
وقوله: " مطلقا " تعميم لصورتي مطابقة صلاة ~~الاحتياط لما تركه ومخالفتها له، كما لو شك بين الثلاث والأربع فاحتاط ~~بركعة قائما فتبين بعدها أنه صلى ثلاثا. # والثاني: كما إذا شك بين الاثنين والثلاث والأربع فصلى الاحتياط بركعتين ~~قائما ثم جالسا، ثم تبين له أنه صلى ثلاثا فإن الركعتين من جلوس وإن طابقتا ~~ما ترك إلا أن نظم الصلاة قد اختل بالركعتين قائما بينها وبين المتمم. ~~خلافا للمحكي عن بعض (1) حيث أبطل الصلاة في هذه الصورة، لما ذكر من ~~الاعتبار المردود بالرواية المتقدمة المنقوض بسائر موارد الاحتياط، لعدم ~~خلوه عن مخالفة للفائت ولو من جهة تكبيرة الاحرام والتشهد والسلام، أو ~~زيادة الركوع أو السجدات، فما دل على تجويز هذه فهو المجوز للمخالفة فيما ~~نحن فيه. # ثم المراد من النقصان الذي يذكره المصلي بعد الاحتياط هو النقصان الذي ~~احتمله عند الشك، فلو ذكر نقصانا آخر قطع بعدمه حال الشك، كما لو شك بين ~~الثلاث والأربع فاحتاط بركعة قائما ثم تبين له أنه صلى اثنتين، فينبغي ~~القطع بعدم الاجتزاء بصلاة الاحتياط. # والظاهر ms087 أن المسألة حينئذ راجعة إلى من نقص ركعة أو ركعتين سهوا، فالأظهر ~~- على ما اخترناه في تلك المسألة - البطلان لو كان التذكر بعد مثل الحدث ~~والاستدبار، والصحة مع لزوم الاتيان بما نقص في غيره، مع سجدتي السهو بناء ~~على لزومهما لزيادة السلام، أو مع تخلل ما يوجبهما، أو لا معهما. # وهل يعد صلاة الاحتياط تداركا حينئذ، فيجب في المسألة المفروضة الاتيان ~~بركعة أخرى، أو لا يعد فيجب الاتيان بركعتين؟ الأقوى: الأول، لأن الشارع ~~لما جعل صلاة الاحتياط تماما لما نقص، فالمكشوف له في الحقيقة بعد
# PageV00P167 # ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث. #
____________________ #
صلاة الاحتياط في المسألة المفروضة هو نقص ~~ركعة واحدة لا ركعتين، لأن إحداهما قد تداركت بالاحتياط. # ومنه يظهر عدم جواز التمسك للوجه الثاني بعمومات روايات ذلك الباب، مثل ~~ما ورد فيمن صلى فسلم في الركعتين ثم ذكر ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين. ~~قال: " يصلي ركعتين " (1) مع عدم انصراف تلك العمومات إلى ما نحن فيه، ~~فتأمل. # [قوله]: ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد السهو ما لم يحدث. # [أقول]: أما وجوب الاكمال فلما مضى في مسألة: من نقص من صلاته ركعة أو ~~أزيد (2). # وأما وجوب سجود السهو فلزيادة التشهد والتسليم. # وأما وجوب الإعادة مع الحدث وشبهه كالاستدبار فلما مضى أيضا في تلك ~~المسألة (3). # وبالجملة، فيسقط حينئذ صلاة الاحتياط، فإن الظاهر من أدلتها هو صورة ~~استمرار الشك إلى زمان الشروع فيها، أو إلى الفراغ - على الخلاف الآتي -. # ويؤيده مفهوم قوله عليه السلام - في رواية عمار السابقة -: " إذا فعلته ~~ثم ذكرت أنك قد أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ " (4). # وبها يندفع ما يمكن أن يقال في هذا المقام: [من] (5) أن أدلة وجوب ~~إتمام
# PageV00P168 # ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة
____________________ #
الصلاة مع تذكر نقص ركعة أو أزيد منها معارضة ~~في المقام بأدلة وجوب الاحتياط بحدوث الشك في الصلاة، حيث إنها تعم ~~بإطلاقها صورة زوال الشك بعد الفراغ من صلاة الأصل، فيجب الرجوع ms088 إلى ~~التخيير أو إلى الأصل، ومقتضاه بقاء الأمر بالاحتياط وعدم ارتفاعه، فيقتضي ~~ذلك إجزائه عما نقص. مضافا إلى أصالة سقوط الاتمام الثابت حين الشك فيكون ~~الاتمام حينئذ غير مستند إلى أمر الشارع فلا يجزي. # ووجه الاندفاع: أنك قد عرفت ظهور أدلة وجوب صلاة الاحتياط فيما إذا استمر ~~الشك إلى زمان الشروع فيها، بل قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد (1): ~~إن خروج هذه الصورة منها بحكم العقل، فتأمل. # وقد تعارض هذه الدعوى بدعوى عدم ظهور أدلة وجوب الاتمام مع تذكر النقص ~~بصورة سبق الشك الموجب للاحتياط. # ولكنه خلاف الانصاف. مضافا إلى مفهوم الشرط المتقدم في رواية عمار ~~المنجبرة في هذا المقام - أيضا - بالشهرة، بل قال في شرح الإرشاد: كأنه ~~إجماعي (2). # [قوله]: ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة. # [أقول]: الحكم بالاستئناف مطلقا أحد الأقوال في المسألة (3). وقيل: # بتقييده بما إذا لم يطابق صلاة الاحتياط للناقص (4). والأقوى: الصحة ~~والاجتزاء
# PageV00P169 # #
____________________ #
بإتمام الاحتياط مطلقا، لأصالتي (1) بقاء ~~الأمر به، وسقوط الاستئناف. # ومنه يظهر عدم الدليل على صحة الاستئناف، لأنه لم يكن به مأمورا، ولم ~~يعلم حدوث الأمر به. # ولا يقدح في صحة الصلاة زيادة بعض الأجزاء أو الأركان لأنها بأمر الشارع، ~~بل لا تسمى زيادة، لأن الشارع جعل هذا المركب بما فيه من الأجزاء متمما لما ~~نقص من الصلاة، كيف ولو قدحت لقدحت في صورة تذكر النقص بعد الفراغ من ~~الاحتياط. # كل ذلك لولا مفهوم الشرط المتقدم في رواية عمار المعلق لعدم وجوب شئ على ~~المكلف على فعل صلاة الاحتياط، الظاهر في فعل مجموعهما، الدال على وجوب شئ ~~مع عدم فعل المجموع. # لكنها ضعيفة سندا مجردة في المقام عن الجابر. ومع ذلك فيمكن منع دلالة ~~مفهومه على المدعى، لأنه لا يدل إلا على أنه مع عدم فعل الاحتياط لو ذكر ~~النقص كان عليه شئ. # ولكن لعدم فعل المجموع فردان: أحدهما عدم فعل شئ منه. والثاني فعل شئ منه ~~مع عدم فعل بعضه الآخر - وهو فرض المسألة -. # فيحتمل أن يكون الشئ الواجب بتذكر النقص ms089 في الفرد الأول إعادة الصلاة. ~~وفي الفرد الثاني هو إتمام البعض الباقي من الاحتياط، كما أن الشئ الواجب ~~في صورة عدم تذكر النقص وعدم فعل شئ أصلا - التي هي صورة ثالثة للمفهوم - ~~ليس إلا الاتيان بصلاة الاحتياط، لا إعادة الصلاة بالاتفاق. # والحاصل: أن المفهوم يدل على ثبوت وجوب شئ في صور ثلاث: # الأولى: أن لا يفعل الاحتياط ولا يذكر الحال، والشئ الواجب حينئذ
# PageV00P170 # #
____________________ #
إتمام الناقص على فعل الاحتياط لو تذكر النقص، ~~فيجب أن يراد من المفهوم ثبوت أحدهما ولو في بعض الصور. # لكن هذا الوجه الأخير لا ينفع في صحة الاستدلال بالمفهوم في محل الكلام، ~~لجواز كون الصورة التي تثبت فيها الإعادة أو إتمام الصلاة هو صورة عدم فعل ~~شئ من الاحتياط مع تذكر النقص. # نعم الوجه الأول يصحح الاستدلال به فيه، لكن للتأمل فيه مجال بناء على ~~أنه قد يقصد من الكلام تبعا ما لا ينبغي قصده مستقلا، فإن من جملة أفراد ~~المفهوم ما لو تذكر إتمام الصلاة قبل فعل الاحتياط، ولا ريب في عدم ثبوت شئ ~~عليه أصلا كما لو فعل الاحتياط فذكر التمام، ففي صورة تذكر الاتمام لا فرق ~~بين فعل الاحتياط وعدمه، فلا وجه لاقحامه في المنطوق وتعليق نفي الشئ بتذكر ~~الاتمام - كالنقص - على فعل الاحتياط. # نعم لو لم يفعله فورا - بناء على وجوبه فورا - فذكر الاتمام، كان معاقبا ~~على ترك المبادرة إليه لكن إرادة العقاب في ضمن العموم أو بالخصوص من الشئ ~~المنفي في جانب المنطوق بعينها كإرادة صلاة الاحتياط منه، فكل ما يجري فيها ~~من التوجيه فهو مشترك بينهما (1). # اللهم إلا أن يتمسك بالظهور العرفي، ويدعى أن المتبادر من الشئ المنفي في ~~جانب المنطوق هو خصوص الإعادة أو إتمام ما نقص ولا يشمل سقوط فعل الاحتياط ~~وإن جاز دخوله في ضمن العموم، لما عرفت، فالمثبت في المفهوم هو أحد ~~المنفيين.
# PageV00P172 # ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث، صحت وسقط الباقي من ~~الاحتياط. # ولو ذكر أنها اثنتان بطلت. # ولو بدأ ms090 بالركعتين من قيام انعكس الحكم. #
____________________ #
أو يسلم دخول فعل الاحتياط في المنفي لكن يدعى ~~ظهور أن المثبت في جانب المنطوق هو ما عدا فعل الاحتياط من الإعادة أو ~~الاتمام، والأول: أظهر. # ثم على فرض وجوب إتمام صلاة الاحتياط - في محل الفرض - فهل يختص ذلك بما ~~إذا لم يزد على الناقص، فلو زاد لا يجب الاتمام بل يجب الاقتصار على القدر ~~المطابق، فلو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فتذكر بعد إتمام ركعة من ~~ركعتي القيام أنه صلى ثلاثا، وجب عليه التسليم وعدم القيام للأخرى منهما أم ~~لا، بل يتم ولو كان زائدا؟ وجهان (1). # [قوله]: ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت وسقط الباقي ~~من الاحتياط. ولو ذكر أنها اثنتان بطلت. ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس ~~الحكم. # [أقول]: هنا مسائل أربع متعلقة بتذكر الشاك بين الاثنتين والثلاث ~~والأربع: # الأولى: أن يتذكر أنه صلى ثلاثا والحال أنه لم يصل من الاحتياط إلا ~~الركعتين من جلوس: # والظاهر هنا صحة الصلاة وسقوط الركعتين من قيام، لأن قوله عليه السلام ~~في
# PageV00P173 # #
____________________ #
مرسلة ابن أبي عمير: " فإن كانت أربعا كانت ~~الركعتان أو الركعات - على الاختلاف - نافلة، وإلا تمت الأربع " (1) كون ~~صلاة الاحتياط متمما لما نقص، وهو وإن احتمل وجهين: أحدهما أن يكون المجموع ~~من حيث المجموع بدلا مما نقص كذلك، الثاني أن يكون القدر المطابق للناقص ~~بدلا عنه والزائد نافلة. # لكن الظاهر منها هو الثاني، وأن فعل الزائد إنما هو لاحتمال كون الناقص - ~~مثلا - وجوب الركعتين، لاحتمال كون الناقص ركعة واحدة، ووجوبهما من قيام ~~لاحتمال كون الناقص ركعتين، لا أن مجموع الركعات الأربع بدل عن الناقص ولو ~~كانت واحدة. # والحاصل: أن معنى قوله عليه السلام " وإلا تمت الأربع " وإن لم يكن ما ~~صلى أربعا، يعني: [إن] (2) كانت أنقص منها تمت الأربع بما تحتاج إليه في ~~تمامها، لأتمت بمجموع ما فعل. وكذا قوله في رواية عمار: " وإن ذكرت أنك ~~نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " (3) إلا أنها ms091 دون المرسلة في الظهور، بل ~~يمكن أن يقال: إن ظاهره كون مجموع ما صلى من الاحتياط تمام ما ذكر نقصه، ~~ولو كان غير محتاج في التمام إلى مجموع الاحتياط، سيما بناء على دلالة ~~مفهوم الشرط - المتقدم - على وجوب الإعادة أو الاتمام لو تذكر النقص قبل ~~فعل الاحتياط الظاهر في فعل المجموع. # اللهم إلا أن يقال: إن قوله - في المنطوق - " إذا فعلته ثم ذكرت.. الخ " ~~يعني به: " إذا فعلت ما احتملت أنك نقصت " ويصدق على الشاك بين ~~الاثنتين
# PageV00P174 # #
____________________ #
والثلاث والأربع بعد الركعتين من جلوس أنه صلى ~~ما احتمل نقصه - وهو الركعة الواحدة - وإن لم يصل ما يحتمل - أيضا - نقصه، ~~أعني الركعتين. # فكل محتمل إذا تيقن به بعد ما تداركه بالاحتياط، ليس عليه شئ. # وتوضيح المقام: أن حكم المعصوم عليه السلام قبل ذلك: " فإذا سلمت فقم وصل ~~ما ظننت أنك نقصت " (1) ظاهر في وجوب صلاة (2) لكل نقص محتمل، فإذا كان ~~الاحتمال واحدا - كما في غير ما نحن فيه من الصور الثلاث - فتجب صلاة واحدة ~~مطابقة للنقص المحتمل أولا وبالذات - كالركعة من قيام - أو بحكم الشارع - ~~كالركعتين من جلوس حيث جعلهما الشارع بدلا عن ركعة واحدة من قيام في بعض ~~المواضع -. # وإذا كان الاحتمال أكثر من واحد - كما في مسألتنا حيث أنه يحتمل نقص ركعة ~~ويحتمل نقص ركعتين - فيحب صلاتان: إحداهما للنقص المحتمل الأول، والثاني ~~للآخر، ولم يكتف الشارع بصلاة واحدة وإن كانت تتدارك النقصين المحتملين ~~كالركعتين من قيام، ولعله لئلا يلزم - على تقدير كون الصلاة ثلاثا - زيادة ~~لا تصلح لأن تكون نافلة، للزوم كون إحدى الركعتين نافلة والأخرى فريضة، مع ~~لزوم تخلل النافلة في أثناء الفريضة، لأنه لا يحصل الفراغ من الفريضة إلا ~~بتشهدها، بل وتسليمها. ولهذا حكم المصنف ببطلان الصلاة فيما لو ذكر أنه صلى ~~ثلاثا وقدم الركعتين من قيام. # وعلى ما ذكرنا من المعنى للرواية لا يكون بينها وبين مرسلة ابن أبي عمير ~~تعارض يوجب تخصيصا في الرواية. بخلاف ما لو حملناها على مجرد وجوب تدارك ما ms092 ~~احتمل نقصه من غير دلالة على تعدد التدارك بتعدد المحتمل، فإن مقتضى
# PageV00P175 # #
____________________ #
إطلاق جواز الاكتفاء بركعتين من قيام في ~~مسألتنا، فلا بد أن تكون المرسلة مقيدة له بغير هذه المسألة. # وإن شئت فقل: إن المرسلة مبينة لكيفية إتمام ما احتمل نقصه الذي أوجبه ~~المعصوم في الرواية. # فعلى هذا فيكون الشئ الذي علمه المعصوم عليه السلام لعمار هو: إن كل نقص ~~يحتمله في الصلاة فلا بد أن يبني في أثناء الصلاة على عدم وقوعه، وبعد ~~الفراغ على وقوعه فيتداركه بتدارك مطابق له، فمعنى: " إذا فعلته.. الخ " ~~(1) يعني: إذا فعلت ما أعلمك من تدارك كل نقص محتمل ثم ذكرت عدم وقوع ذلك ~~النقص أو وقوعه لم يكن عليك شئ. # فمن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تدارك الركعة الواحدة - المحتمل ~~نقصها - بركعتين من جلوس، فذكر وقوع ذلك النقص، أي ذكر أنه صلى ثلاثا لم ~~يكن [عليه شئ] (2) وإن كان لو ذكر وقوع النقص الآخر الذي لم يتداركه - أعني ~~الركعتين، بأن ذكر أنه صلى ركعتين - كان عليه شئ. # فالمراد من فعل الاحتياط الذي هو شرط عدم وجوب شئ بتذكر النقص هو ~~الاحتياط الذي يتدارك ذلك النقص الذي تذكره لا غير. # وبالجملة فمقتضى الفهم العرفي - في هذه الأخبار - كون كل ركعة من قيام أو ~~ركعتين من جلوس بدلا عن ركعة ناقصة، ولولا ذلك لأمكن المناقشة في الأخبار، ~~ثم الرجوع إلى أصالة بقاء الأمر بإتمام الاحتياط. # المسألة الثانية: أن يذكر بعد الركعتين من جلوس أنه صلى اثنتين. # ويمكن أن يكون حكم المصنف قدس سره بالبطلان لرجوعها إلى المسألة
# PageV00P176 # #
____________________ #
السابقة، وهو ما لو تذكر نقصان الصلاة في ~~أثناء الاحتياط المتمم له، فإن الركعتين من جلوس بمنزلة ركعة واحدة من ~~قيام، فكأنه تذكر كون صلاته اثنتين في أثناء الركعتين من قيام، وكما لو ~~تذكر ذلك من شك بين الاثنتين والأربع في أثناء احتياطه حيث حكم المصنف ~~بالبطلان. # وهنا ثلاثة احتمالات أخر: أحدها: صحة الصلاة ووجوب فعل الركعتين من قيام، ~~وهو المناسب ms093 للقول في مسألة التذكر في الأثناء، بوجوب إتمام صلاة الاحتياط ~~وإن زاد على الناقص، كما لو ذكر الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع - في ~~أثناء الركعتين من قيام - أنه صلى ثلاثا. # والثاني: لزوم ركعة أخرى مشتملة على التسبيحات مجردة عن تكبيرة ونية صلاة ~~مستقلة. # والثالث: وجوب ركعتين كذلك، نظرا إلى عدم إجزاء الركعتين من جلوس عن شئ ~~من الركعتين الفائتتين. وهذا هو الأقرب. # والظاهر فساد الأول وإن كان موافقا لأصالة بقاء الأمر، لكن الظاهر أن ~~الأمر بتدارك كل نقص محتمل إنما هو ما لم يزل احتمال وقوعه، وبه يرفع اليد ~~عما يتراءى في أخبار أحكام الشكوك من ظهور ثبوت حكمها واستقراره بمجرد ~~حدوثها وإن زالت، ويرجع إلى الأدلة الدالة على وجوب إكمال ما نقص من الصلاة ~~بعد التذكر ما لم يتخلل مثل الحدث، ولهذا اخترنا في المسألة المتقدمة - وهي ~~(1) تذكر النقصان قبل فعل شئ من الاحتياط - وجوب الاكمال وعدم وجوب ~~الاحتياط. # ويمكن أن يكون حكم المصنف قدس سره بالبطلان لما أشرنا إليه سابقا في معنى ~~قوله عليه السلام في رواية عمار: " فقم وصل ما ظننت.. " المطابق حكمه
# PageV00P177 # #
____________________ #
بمجموع ركعات الاحتياط سواء كانت الناقصة ~~واحدة أم ثنتين. أو يكون المراد أنه تمت الأربع بالقدر المحتاج إليه في ~~الاتمام إما مطلقا، أو بالركعتين من جلوس إن كان المحتاج إليه واحدة، ~~وبالركعتين من قيام إن كانت اثنتين. # والحاصل أن الشارع جعل ركعات الاحتياط الأربع كلا أو بعضا معينا أو غير ~~معين متمما لنقص الصلاة، فلا وجه للحكم بالبطلان. # المسألة الثالثة: أن يقدم الركعتين من قيام فيذكر قبل الشروع في ركعتي ~~الجلوس أنه صلى ثلاثا. # وحكم المصنف قدس سره هنا بالبطلان، إما لأجل أن النائب مناب الركعة ~~الواحدة الناقصة ليس إلا ركعتا الجلوس فقد تخلل بين أبعاض الفريضة ما ليس ~~منها، كما عرفت في المسألة الثانية. # وإما لأجل أن إحدى ركعتي القيام تنوب مناب الواحدة الناقصة وأخراهما ~~زائدة، فيلزم زيادة ركعة في الصلاة مع عدم الجلوس في الرابعة، وهو باطل ~~بالاتفاق. # وكلا ms094 الوجهين لا يصلح للبطلان. # أما الأول: فلما عرفت (1)، وأما الثاني: فلأن الزيادة المبطلة ما لم يفعل ~~بإذن الشارع وأمره بالخصوص. مع أن في صدق الزيادة في الصلاة على مثل ذلك ~~تأملا، بل يمكن منعه كما لا يخفى. مع نقضه بما لو تذكر بعد فعل جميع ~~الركعات أنه صلى ثلاثا. وادعاء أن ركعتي الجلوس حينئذ تقوم مقام الناقص ~~يوجب الرجوع إلى الوجه الأول. ونقول: إن ركعتي القيام في صورة تقديمهما إن ~~كانتا غير مفيدتين في جبر الركعة الناقصة فلا وجه لدعوى الزيادة في الصلاة ~~بركعة. # نعم لدعوى تخلل صلاة مستقلة بين أبعاض الصلاة وجه، لكنها لا تفيد، لمنع ~~كونه
# PageV00P179 # ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة، بطلت صلاته. # ولو قال: لثالثة أو رابعة، فهو شك بين الاثنتين والثلاث. # ولو قال: لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ~~وسجد للسهو. #
____________________ #
مبطلا، بل قد عرفت تجويز تخلل أكثر منهما في ~~مسألة نقص ركعة أو ركعتين سهوا. # فاللازم - حينئذ - الحكم في هذه المسألة إما بوجوب الركعتين من جلوس - ~~نظرا إلى أصالة بقائه - أو فعل ركعة قائما مشتملة على التسبيح مجردة عن ~~التكبير ونية مستقلة. # وإن كانتا بحيث يحصل جبر الناقصة بإحداهما، فلزوم الزيادة مشترك بين هذه ~~الصورة وصورة التذكر بعد الفراغ من المجموع. # وكيف كان، فالأقرب في هذه المسألة هو فعل ركعة واحدة كالركعة الأخيرة ~~المتصلة بالصلاة، وإن كان الاحتياط الأكيد بعده إعادة الصلاة. # المسألة الرابعة: أن يتذكر في صورة تقديم ركعتي القيام أنه صلى اثنتين: # وحكم المصنف هنا بالصحة. وهو جيد، لما عرفت في المسألة الأولى، وإن كان ~~الأحوط فعل الركعتين من جلوس ثم إعادة الصلاة من رأس. # [قوله]: ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته. ولو قال: # لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث. ولو قال: لرابعة أو خامسة ~~قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو. # [أقول]: وجه الحكم المذكور في المسألتين الأوليين ms095 قد ظهر مما تقدم، بل ~~الوجه في المسألة الثالثة - أيضا - إلا وجوب سجدتي السهو، فإن الشك المذكور ~~يرجع إلى الشك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا، كما أن الشك في كون القيام ~~للثالثة أو الرابعة يرجع إلى الشك في أنه صلى ثنتين أو صلى ثلاثا، كالشك في ~~كون القيام
PageV00P180 # #
____________________ #
للثانية أو الثالثة، حيث يرجع إلى أنه صلى ~~واحدة أو ثنتين. # ثم إن رجوع هذه الشكوك إلى تلك الشكوك ليس مختصا بما إذا قعد من القيام ~~المذكور حتى يقال: إن المتبادر من تلك الشكوك في الأخبار هي الشكوك الأولية ~~لا الراجعة إليها بعد هدم الركعة، بل في حال القيام المشكوك - أيضا - شاك - ~~في المسألة الثالثة مثلا - بأنه صلى ثلاثا أو أربعا فهدم الركعة إنما هو من ~~جهة حكم الشارع بالبناء على الأكثر عموما، وبالبناء على الأربع في خصوص ~~المسألة، لا لأجل أن يرجع شكه إلى الثلاث والأربع. # اللهم إلا أن يدعي أن المتبادر من أخبار الشك بين الثلاث والأربع وقوعه ~~قبل الدخول في ركعة أخرى بل هذا صريح بعضها، كرواية الحلبي - المروية في ~~الكافي: " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ~~ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب. وإن ذهب وهمك إلى الثلاث ~~فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو. فإن ذهب وهمك إلى الأربع ~~فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " (1). # لكن يمكن استفادة العموم من إطلاق البواقي - لعدم الاعتداد بالمتبادر ~~البدوي - كرواية (2) الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام: " ~~قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة ~~الكتاب وهو جالس، يقصر في التشهد " (3). # ومرسلة (4) جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: " ~~قال
# PageV00P181 # #
____________________ #
فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ~~ذلك سواء. قال: [فقال:] (1) إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ~~إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين ms096 وأربع سجدات وهو جالس " (2). # إلا أن يقال: إن هذه مسوقة لبيان التخيير في صلاة الاحتياط في المسألة ~~بين ركعة القيام وركعتي الجلوس، لا في مقام الحكم على الشك بين الثلاث ~~والأربع بالصحة ووجوب البناء على الأربع في أي زمان حصل الشك، فكأنه قال: ~~إن الشك بينهما الموجب للبناء على الأربع والاحتياط، مخير في احتياطه بين ~~كذا وكذا - كما لا يخفى على من له ذوق -. # نعم لا بأس بالرواية الأولى - المنجبر قصور سندها ب‍ " الحسين بن أبي ~~العلاء " بالشهرة في المسألة - فإن المراد من قوله: " سلم " مجرد وجوب ~~البناء على الأربع، سواء لم يجئ بعد موضع التسليم أو جاء أو تعداه. # ويمكن أن يستدل على الحكم في المسألة بالروايات الدالة على وجوب البناء ~~على الأكثر بأن يقال: إنها تدل على وجوب البناء هنا على كون الركعة ركعة ~~خامسة فيجب الجلوس، كما لو قطع بكونها ركعة خامسة، فإذا سلم فيتم ما احتمل ~~نقصه - وهي الركعة الواحدة - بركعة قائما أو بركعتين جالسا. # والظاهر أن الحكم في المسألة مما لا خلاف فيه - كما حكي عن جماعة - (3). # وأما وجوب سجدتي السهو، فلعله لزيادة القيام في الصلاة فقط أو مع ما ~~صاحبه من القراءة أو التسبيح - لما دل على وجوبهما بزيادة القيام بالخصوص ~~أو لمطلق الزيادة الحاصلة هنا في ضمن القيام أو مع غيره - أو للشك بين ~~الزيادة
# PageV00P182 # #
____________________ #
والنقيصة، حيث إن الأمر دائر بين كون جلوسه عن ~~القيام للتشهد والتسليم جلوسا عن الرابعة فقد نقص، وبين كونه عن قيام ~~الخامسة فقد زاد فيجب عليه سجدتا السهو، لروايتي الفضيل (1) وزرارة ~~الآتيتين (2) الدالتين على وجوبهما على من لم يدر أزاد أم نقص، بناء على ~~كون المراد منهما هو تعلق أحد طرفي الشك بالزيادة والآخر بالنقصان على ما ~~هو المعنى الحقيقي اللغوي للعبارة المذكورة، لا أن يكون المراد تعلق الشك ~~بالزيادة وعدمها وبالنقيصة وبعدمها - كما قد يدعي أنه المتبادر في الغرف - ~~وإن أمكن الاستدلال على هذا التقدير - أيضا - لأن عدم الزيادة أعم من ~~التمام والنقيصة، وكذا ms097 عدم النقيصة أعم من التمام والزيادة، فتأمل. # ولكن الظاهر أن وجه وجوب السجدتين هو الثاني من الوجهين، إذ لم يعلم كون ~~القيام الذي جلس عنه قياما زائدا، والأصل عدم الزيادة. ومجرد حكم الشارع ~~بوجوب البناء على كون الركعة التي قام عنها هي الرابعة بمعنى وجوب الاقتصار ~~عليه، لا يوجب ترتب آثار الزيادة على القيام. # توضيح ذلك: أن الأصل إذا اقتضى آثارا متعددة ولم يقم دليل على انتفاء ~~الأصل، وإنما حكم الشارع بعدم ترتب بعض تلك الآثار، فلا يلزم من ذلك انتفاء ~~بعضها الآخر. ففيما نحن فيه لا شك أن مقتضى الأصل عدم كون القيام المذكور ~~زيادة، ويترتب على عدم زيادته أحكام، منها: وجوب إتمامه ركعة. ومنها: حرمة ~~هدمه. ومنها أمور أخر. منها أيضا: عدم وجوب سجدتي السهو لأجله، فإذا حكم ~~الشارع بعدم وجوب إتمامه ركعة ووجوب هدمه فلا شك في أنه لم يثبت بذلك كونه ~~زائدا حتى يترتب عليه جميع آثار الزيادة التي منها سجدتا السهو،
# PageV00P183 # ولو قال: لثالثة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو. #
____________________ #
لوجوب سجدتي السهو، لأن الشارع حكم بوجوب ~~ترتيب آثار الخامسة على هذا القيام، ومنها وجوب سجدتي السهو، كما لو قطع ~~بكونه في الخامسة. # لكن الانصاف أن شمول تلك الروايات لمثل هذا الشك باعتبار كونه بين الأربع ~~والخمس ممنوع وإن سلم شمولها له باعتبار رجوعه إلى الشك في أنه صلى ثلاثا ~~أو أربعا. لكن قد عرفت أن وجوب البناء على الأربع لا يجدي في وجوب سجدتي ~~السهو، وعلى تقدير تسليم شمولها له بذلك الاعتبار، فغاية ما تدل عليه وجوب ~~البناء على الأكثر من الجهات المتعلقة بعدد الركعات من وجوب التشهد ~~والتسليم - لو كان الأكثر المبني عليه هي الأخيرة - ووجوب الجلوس وعدم ~~الاتمام - لو كان هو الزائد عليها - ووجوب الاقتصار على ركعة أخرى لا أزيد ~~- لو كانت هي الثالثة - فتأمل. # وكيف كان فالاتيان بالسجدتين هو الأحوط. # [قوله]: ولو قال: لثالثة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد ~~للسهو. ms098 # [أقول]: الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة، ودليله كدليله حتى فيما ~~مر في وجوب سجدتي السهو. # وهنا مسألة أخرى لم ينبه عليها المصنف وحكمها كحكم المسألتين. وهي: # ما لو قال: لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة أو خامسة؟ فإنه يقعد فيرجع شكه ~~إلى الاثنين والثلاث والأربع، فيعمل ما تقدم فيه ويسجد للسهو بناء على ما ~~اختاره المصنف في أختيها.
PageV00P185 # ولو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود، أو لرابعة ~~أو خامسة، أو لثالثة أو خامسة، أو شك بينهما بطلت صلاته. #
____________________ #
[قوله]: ولو قال: لا أدري قيامي من الركوع ~~لثانية أو ثالثة قبل السجود، أو لرابعة أو خامسة، أو لثالثة أو خامسة، أو ~~شك بينهما (1) بطلت صلاته. # [أقول]: يحتمل أن يكون المراد بقوله: " شك بينهما " هو الشك بين ~~المسألتين الأخيرتين، ومعنى الشك بينهما هو أن كل ما وقع طرفا للشك في كل ~~منهما يقع طرفا لهذا الشك فيرجع إلى الشك في كون قيامه عن ركوع لثالثة أو ~~رابعة أو خامسة فهذا الشك قد جمع كلا من طرفي الشك في كل من المسألتين. # ويحتمل أن يكون المراد أنه شك بين الثلاث والخمس بعد إكمال الركعة. # ولا يشمله قوله: " أو لثالثة أو خامسة " لأن المراد به الشك بينهما بعد ~~القيام من الركوع وقبل إكمال الركعة. # ولو كان المراد الأعم منه ومما كان بعد إكمال الركعة لم يكن معنى لحكمه ~~بالبطلان في التردد بين كونه لرابعة أو خامسة، لأن هذا التردد لو كان بعد ~~إكمال [الركعة] (2) فيحكم بصحة الصلاة اتفاقا، وسيصرح بها المصنف بعيد ذلك ~~(3). # وقيل (4): يحتمل أن يكون المراد بين السجدتين. ويحتمل أن يكون المراد بين ~~القيام قبل الركوع وبين القيام الذي بعده، والمراد به أثناء الركوع.
# PageV00P186 # #
____________________ #
والأخيران بعيدان جدا. # وكيف كان فهنا أربع مسائل: # [المسألة] (1) الأولى: # أن يشك بعد الركوع بين الاثنتين والثلاث. # والبطلان هنا مبني على عدم إكمال الركعة برفع الرأس عن الركوع، كما ~~الظاهر المتبادر في العرف. ويدل عليه ms099 الأخبار الظاهرة في كون السجدتين من ~~الركعة، مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا رفعت رأسك ~~من السجدة الثانية من الركعة الأولى. " (2). # ورواية الحضرمي: " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت من الركعة ~~فاعتمد على كفيك.. الخ " (3). # ويدل على ذلك - أيضا - ما يظهر منه كون التشهد - أيضا - من الركعة ~~الثانية كالخبر: " إذا قمت من الركعتين الأوليين فاعتمد على كفيك. " (4). # والأخبار الظاهرة في ظرفية الركعة الثانية للتشهد، كرواية أبي بصير، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل: كذا ~~وكذا " (5). # وغيرها من الروايات الدالة على ذلك. # وهذه وإن كانت معارضة بما يشعر بظاهره بخروج السجود عن الركعة،
# PageV00P187 # #
____________________ #
كالروايات العاطفة للسجدات على الركعتين في ~~الشك بين الاثنتين والأربع والثلاث والأربع (1). # إلا أن الانصاف أن الأولى أشد ظهورا من هذه، سيما مع تأيدها بفهم العرف ~~وذهاب المعظم، مضافا إلى مفهوم صحيحة زرارة - المتقدمة (2) في الشك بين ~~الثنتين والثلاث -: " إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ~~وصلى الأخرى " فإن مفهومه: إن لم يدخل في الثالثة لم يمض في الثالثة، وليس ~~شئ بعد عدم المضي فيها إلا البطلان - اتفاقا -. # فإن قلت: مقتضى ما ذكرت من جزئية التشهد للركعة الثانية والمفهوم المذكور ~~البطلان إذا وقع الشك بين الثنتين والثلاث أو الأربع بعد إكمال السجدتين ~~وقبل التشهد. # قلت: نعم لولا الاتفاق على خلافه - كما حكي (3) - وخصوص بعض الروايات ~~المصححة للصلاة مع الشك بين ما ذكر قبل التشهد، للأمر فيها بالبناء على ~~الأكثر، والاحتياط المستلزم لعدم البطلان، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام: " قال: إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ ~~فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات " (4). # ورواية ابن أبي يعفور: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا ~~يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم. الخ " (5). # فإنهما صريحتان في وقوع الشك قبل التشهد، فبهما يخصص عموم المفهوم
# PageV00P188 # #
____________________ #
وعموم ما دل على بطلان الصلاة بالشك المتعلق ~~بالأوليين (1) بضميمة ما دل على أن التشهد منهما (2). # ثم هل يجزي في صحة الشك المتعلق بالأوليين إتمام الذكر في السجدة ~~الثانية، أم يتوقف على رفع الرأس منها؟ (3). # المسألة الثانية أن يشك بين الركوع والسجود في أنه في الرابعة أو ~~الخامسة؟ # واختار المصنف قدس سره هنا وفي بعض كتبه الأخر (4) - على ما حكي عنه. # البطلان. قيل (5): لخروجه عن المنصوص، فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه ~~أنه شك بينهما. وتردده بين محذورين: الاكمال المعرض للزيادة، والهدم المعرض ~~للنقصان. # واختار جماعة منهم المحقق (6) - على ما حكي عنه - [و] (7) الشهيدان ~~(8)
# PageV00P189 # #
____________________ #
وصاحب المدارك (1) وبعض مشايخنا المعاصرين ~~(2): الصحة، بل حكيت نسبة البعض لها إلى المشهور (3)، فيبني على كون الركعة ~~رابعة فيتمها ثم يسجد سجدتي السهو. # أما البناء على الأربع فلأصالة عدم الزيادة، ومجرد احتمالها لا يؤثر في ~~البطلان بعد رفع الاحتمال بالأصل. مضافا إلى أن الثابت هو كون الزيادة ~~المتيقنة مبطلة، لقوله عليه السلام: " إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ~~استأنف " (4) بل يمكن التمسك بمفهومه على عدم البطلان في المقام فيكون ~~دليلا آخر على الصحة غير الأصل، مضافا إلى الروايات الدالة على وجوب البناء ~~على الأقل. # أقول: قد عرفت أنهم حكموا فيما لو شك بين الأربع والخمس قبل الركوع بوجوب ~~هدم الركعة ورجوع الشك إلى الشك بين الثلاث والأربع، فيشمله أدلة هذا الشك ~~الدالة على وجوب البناء على الأربع، وما دل على وجوب البناء على الأكثر. # وأما الاستدلال بما دل على لزوم البناء على الأكثر بأن يقال: إن مقتضى ~~تلك الأدلة لزوم البناء على كون القيام قيام الخامسة فيجب عليه القعود عنه، ~~فلم أر من سبقني إليه (5) وقد عرفت إمكان الخدشة فيه. # فحينئذ نقول: إن كان أخبار الشك بين الثلاث والأربع منصرفة إلى صورة ~~التجاوز عن محل التشهد والتسليم، فيصدق على الشخص الذي هوى
# PageV00P190 # #
____________________ #
للركوع ولم يصل إلى حده إذا شك بين كون هذه ~~الركعة التي هو فيها رابعة ms101 أو خامسة، أنه شك بين الثلاث والأربع بالنسبة ~~إلى الركعة السابقة، فيجب عليه البناء على كون السابقة رابعة فيجب الجلوس. ~~فلا فرق بينه وبين هذا الشخص إذا وصل إلى حد الركوع، لأن هذا المقدار من ~~التفاوت مهمل في مرحلة الصدق. # وإن لم تكن تلك الأخبار منصرفة إلى تلك الصورة بل تختص بما إذا كان الشك ~~قبل محل التسليم - كما هو الظاهر، وقد عرفت - ولذا لم يتمسك بها في تلك ~~المسألة بعض السادة المعاصرين (1) دام ظله فما الدليل على وجوب الهدم هناك؟ ~~وما المانع من جريان أصالة عدم الزيادة وشمول أخبار البناء على الأقل ~~الموجبين للحكم هناك - أيضا - بوجوب إتمام الركعة التي هوى للركوع لها؟ # فإن قيل: نقول بشمول أخبار الشك بين الثلاث والأربع لتلك المسألة، لكن ~~المانع من جريانها هنا أن البناء على كون الركعة السابقة رابعة هنا يستلزم ~~زيادة الركن في الصلاة وهو الركوع، بل هو مع القيام المتصل به. بخلافه في ~~تلك المسألة فإنه لا يستلزم إلا بزيادة غير الركن، وهي غير مبطلة. # قلت: أولا: قد عرفت أن مجرد حكم الشارع بالبناء على الأربع ووجوب هدم ~~الركعة لا يوجب ترتب جميع آثار الزيادة على ما فعل - ولذا لم نوجب سجدتي ~~السهو في تلك المسألة لزيادة القيام - لما تقرر من أنه إذا ثبت لازم من ~~لوازم شئ في مرحلة الظاهر فلا يلزم من ثبوته ثبوت نفس الملزوم من حيث هو ~~حتى يترتب عليه جميع لوازمه الواقعية الأخر وإن كان مقتضى الأصل الذي هو - ~~أيضا - من أدلة الحكم الظاهري عدم ترتبها. # ونقول - هنا - أيضا: إن أصالة عدم الزيادة مقتضية لوجوب إتمام ~~الركعة
# PageV00P191 # #
____________________ #
فإذا دل دليل على عدم وجوب إتمامها أو حرمته ~~الذي هو بعض آثار الزيادة فلا يثبت به نفس الزيادة حتى يترتب عليها آثارها ~~الأخر التي منها البطلان، بل ينبغي أن يقال بأصالة عدم الزيادة بالنسبة إلى ~~هذا البعض من الآثار. # وثانيا: لو أغمضنا عما ذكرنا، لكن نقول في خصوص المقام: إن حكم الشارع ~~بالبناء على ms102 الأربع لا يصح أن يوجب الحكم بزيادة الركعة المهدومة، وكونها ~~في حكم الزائد من جميع الجهات [..] (1) منها: البطلان، ومنها: عدم الاحتياج ~~إلى شئ آخر، لأن نفس تلك الأخبار صريحة في صحة الصلاة ووجوب صلاة الاحتياط ~~المنافيين للزيادة. # فإن قيل: إنا لا نحتاج في إثبات زيادة الركعة المهدومة إلى حكم الشارع ~~بالبناء على الأربع حتى يقال: إن الحكم المذكور إنما يرد على بعض آثار ~~أصالة عدم الزيادة وهو وجوب إتمام الركعة لا غير. بل نقول: إن بعد ضم صلاة ~~الاحتياط - التي هي كالجزء من الأصل - تصير زيادة الركعة المهدومة قطعية، ~~فلا تجري أصالة عدم زيادتها فيحكم ببطلان الصلاة نظرا إلى ما دل على بطلان ~~الصلاة بالزيادة فيها، فينجر الأمر إلى تعارض إطلاق أخبار البناء على ~~الأربع مع صلاة الاحتياط الشامل لما نحن فيه المستلزم لصحة الصلاة فيه ~~الملزومة لاغتفار الزيادة الواقعة بين صلاة الأصل وصلاة الاحتياط التي هي ~~كالجزء منها، وبين (2) أدلة البطلان بالزيادة في الصلاة بالعموم من وجه - ~~أيضا - فيجب الرجوع إلى أخبار البناء على اليقين، فهذا هو المانع عن التمسك ~~هنا بأخبار البناء على الأربع. # قلت: هذا مبني على كون صلاة الاحتياط جزء من صلاة الأصل حقيقة،
# PageV00P192 # #
____________________ #
وأما وجوب سجدتي السهو فأثبته جماعة (1) من ~~المصححين للصلاة مع هذا الشك، ولم أعرف له وجها. # قال في المدارك: ومتى حكمنا بصحة الصلاة وجبت سجدتا السهو تمسكا بالاطلاق ~~(2). # وفيه: أنه إن أراد بالاطلاق إطلاق الأمر بهما فيما إذا لم يدر صلى أربعا ~~أو خمسا في الأخبار، فلا يخفى أنها مختصة بما إذا وقع بعد إكمال الركعة - ~~الحاصل بالفراغ عن السجدتين - إذ قبل ذلك لا يصدق: أنه لا يدري صلى أربعا ~~أو خمسا، ولذا استدل في الروضة (3) للقول بالبطلان في هذه الصورة بخروجها ~~عن المنصوص، كما تقدم (4). # وإن أراد بالاطلاق إطلاق وجوبهما لكل زيادة ونقيصة، ففيه: إن بعد الحكم ~~بالاتمام وعدم الهدم لم تتحقق نقيصة قطعا، ولا زيادة بالأصل. # وإن أراد به اطلاق وجوبهما للشك في الزيادة والنقصان، كما في ms103 روايتي ~~زرارة والفضيل - المصرحتين بوجوبهما فيما إذا شك فلم يدر أزاد أم نقص؟ (5) ~~- ففيه: أن الظاهر منهما - كما عرفت - هو التردد بين الزيادة والنقيصة - ~~المفقودة في المقام - لا الشك في الزيادة والعدم والشك في النقيصة والعدم، ~~كما اعترف بذلك صاحب المدارك أيضا حيث قال - بعد نقل رواية الحلبي الدالة ~~على وجوب سجدتي السهو فيما لم يدر زاد أم نقص -: ويمكن أن يستدل برواية ~~الحلبي على
# PageV00P194 # #
____________________ #
ما ذهب إليه المفيد قدس سره من وجوبهما على من ~~لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة، أو لم يدر زاد ركوعا أو نقص ركوعا بعد تجاوز ~~محلهما. ثم قال: ويدل على ذلك - أيضا - ما رواه الكليني في الحسن عن زرارة، ~~فنقل الرواية، ثم قال: وما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار، فذكر ~~الرواية (1). # ومن هنا يظهر ما في تمسك بعض المعاصرين لوجوب السجدتين في هذه المسألة ~~بهاتين الروايتين (2). اللهم إلا أن يدعى أن معناهما عرفا هو الشك في تحقق ~~الزيادة وعدمه والشك في النقيصة وعدمها. # وكيف كان فالأحوط عدم تركهما، وكذا مقتضى الاحتياط الشديد إعادة الصلاة ~~بعد إتمام الصلاة والسجدتين في هذه المسألة، لذهاب غير واحد إلى البطلان. ~~واختاره بعض السادة المعاصرين مد ظله (3). # المسألة الثالثة: # أن يشك بين الركوع والسجود في أن قيامه عن الركوع لثالثة أو خامسة. # وهذه المسألة كالمسألة السابقة قولا واختيارا ودليلا، فلا حاجة إلى إعادة ~~الكلام فيها. # المسألة الرابعة: # أن يشك بينهما (4).
# PageV00P195 # #
____________________ #
وقد عرفت أن له احتمالات أربعة: # الشك في إحدى المسألتين المتقدمتين بين السجدتين، وحكمه في كل منهما كما ~~تقدم فيه إذا كان الشك قبل السجدتين. # والشك فيهما بين القيامين، وحكمهما حينئذ - أيضا - كما تقدم، إذ المراد ~~بما بين القيامين ليس إلا حالة الركوع. نعم لو كان بعد الانحناء عن القيام ~~المتصل بالركوع وقبل الوصول إليه، فالظاهر أنه لا قائل بالبطلان حينئذ، بل ~~يهدم القيام ويرجع شكه إلى الاثنين والأربع. وهذه قرينة على أن مراد المصنف ~~قدس سره من ms104 قوله: " بينهما " ليس بين القيامين. # فهذان احتمالان من العبارة، وبقي احتمالان آخران: # أحدهما: الشك بين الثلاث والخمس بعد إكمال الركعة، فقيل (1) هنا بالبطلان ~~(2) لما تقدم في المسألة السابقة من عدم النص على المسألة بالخصوص وتردد ~~الأمر فيها بين الزيادة والنقيصة. # وفيه ما عرفت من أن عدم النص بالخصوص لا يوجب عدم النص مطلقا. والموجب ~~للتوقف في المسألة الموجب للإعادة بناء على اقتضاء الاشتغال اليقيني ~~البراءة اليقينية، هو الثاني لا الأول. والنص العام للمسألة ونظائرها - مما ~~لم ينص عليها بالخصوص - موجود، وهو ما دل على وجوب البناء على المجزوم به ~~عموما - كأدلة الاستصحاب وعدم نقض اليقين بالشك (3) - وخصوصا، كالأخبار ~~الدالة على وجوب الأخذ بالجزم في هذا الباب، منها: ما رواه الشيخ،
# PageV00P196 # #
____________________ #
عن الحسين بن سعيد، عن نضر بن سويد، عن محمد ~~بن أبي حمزة، عن البجلي، عن أبي إبراهيم عليه السلام: " في السهو في ~~الصلاة، فقال: يبني على اليقين ويأخذ بالجزم ويحتاط بالصلوات كلها " (1). # ولا ينافي الأمر بالاحتياط الأخذ بالأقل، لأن الأخذ باليقين والجزم قد ~~يكون بالبناء على الأكثر ثم صلاة الاحتياط الجابرة للنقص المحتمل، وقد يكون ~~بالأخذ بالأقل والبناء عليه من غير صلاة احتياط. ولا شك أن كليهما مصداق ~~الاحتياط. # فإما أن يراد بالاحتياط في الخبر الأعم من الفردين، أو خصوص الأول، أو ~~خصوص الثاني. # لا وجه للثاني، لاستلزامه كون الجواب أخص من السؤال، لأن الحكم حينئذ ~~مختص بالسهو الذي يتأتى فيه البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط - وهي الصور ~~الأربع المشهورة - والسؤال أعم من ذلك، بل ومن الشك في الركعات، فتعين ~~الأول أو الثالث. # [ف‍] إن كان الثالث فهو المطلوب، ويكون ما يجب البناء فيه على الأكثر من ~~أفراد السهو - أعني الصور المشهورة - مخرجة بالأدلة المتقدمة. # وإن كان الأول فظاهره يفيد التخيير، ولا ريب أنه إنما يتمشى فيما إذا ~~تصور فيه الأمران مع بقاء الصلاة على الصحة، وفيما نحن فيه لا يتصور فيه مع ~~فرض صحة الصلاة إلا البناء على الأقل، فيتعين. # ولا يتوهم أنه يلزم حينئذ ms105 استعمال اللفظ في التخيير بالنسبة إلى المورد ~~الذي يتصور فيه الأمران، وفي التعيين بالنسبة إلى ما لا يتصور فيه إلا ~~أحدهما،
# PageV00P197 # #
____________________ #
لأن المراد من الخبر هو الأخذ بطبيعة ~~الاحتياط، فإن وجدت في ضمن فردين فيتخير في إيجاد أيهما شاء. وإن لم توجد ~~إلا في ضمن فرد واحد - كما في ما نحن فيه - تعين ايجاده. # وكيف كان فالأظهر في المسألة البناء على الأقل، كما ذهب إليه غير واحد. # وهل يجب سجدتا السهو؟ مقتضى الأصل العدم، ولا مخرج عنه عدا روايتي زرارة ~~والفضيل (1) بناء على ما تقدم (2) من ادعاء كون المتبادر منهما تعلق الشك ~~بأصل الزيادة وعدمها وبالنقيصة، لا دوران الأمر بينهما كما هو مقتضى معناه ~~الحقيقي اللغوي. # اللهم إلا أن يقال - بناء على إبقائهما على المعنى اللغوي من دوران الأمر ~~بين الزيادة والنقيصة -: إن المصلي في هذه المسألة حين شكه بين كون هذه ~~الركعة التي أتمها ثالثة أو خامسة يصدق عليه أنه متردد بين الزيادة ~~والنقيصة وإن كان بعد البناء على الأقل وإتمام الصلاة بركعة أخرى قاطعا ~~بعدم النقيصة شاكا في الزيادة، لكن تحقق المقتضي لسجدتي السهو في زمان الشك ~~كاف، كيف وأن المراد من قوله في الروايتين: " لا يدري أزاد أم نقص " ليس ~~تحقق التردد بينهما بعد الفراغ لأن التردد حينئذ لا حكم له ظاهرا، بل ~~المراد أنه إذا تردد في الصلاة بين الأمرين ولا يدري أن الواقع أيهما؟ يجب ~~عليه السجدتان بعد الصلاة، وهذا المعنى صادق فيما نحن فيه على أوضح [وجه] ~~(3) فوجوبهما أقوى - لو لم نطرح الروايتين بمخالفتهما للمشهور، أو تحملا ~~على الاستحباب - فتأمل. # وكيف كان ففعلهما أحوط، وآكد من ذلك وأشد إعادة الصلاة في هذه
# PageV00P198 # #
____________________ #
الصورة. # الثاني من الاحتمالين الباقيين في عبارة المصنف قدس سره هو حمل العبارة ~~على الشك بين الثلاث والأربع والخمس بعد الركوع وقبل إكمال الركعة. # والأقوال هنا - على ما حكي - ثلاثة (1): # البطلان، لما تقدم في نظيرها من الخروج عن المنصوص، وتردد الأمر بين ~~محذوري الاكمال المعرض للزيادة ms106 والهدم المعرض للنقصان. # وحكي عن المحقق البحراني في الحدائق (2) القول بوجوب البناء على الأربع ~~لضابطة أسسها في نظائر المسألة: من أن كل شك يتعلق بأطراف ثلاثة، فإذا وجد ~~للشك المتعلق بطرفين منها حكم من الشارع فيحكم به للشك المتعلق بهما وبطرف ~~ثالث، لأن ما دل على حكم الشك المتعلق بالطرفين أعم من أن يكون معهما طرف ~~آخر أم لا، ففيما نحن فيه يبني على الأربع، لأن ما دل على وجوب البناء على ~~الأربع والاحتياط بركعة أو ركعتين إذا شك بين الثلاث والأربع يشكل ما إذا ~~كان معهما طرف آخر للشك كالخمس - هنا -. # وكذا إذا شك بين الاثنتين والثلاث والخمس يبني على الثلاث ويحتاط بركعة ~~أو ركعتين، لأن ما دل على هذا الحكم فيما إذا شك بين الثنتين والثلاث يشمل ~~ما لو كان معهما ثالث كالخمس. # وكذا يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما وركعتين جالسا إذا شك ~~بين
# PageV00P199 # ولو قال: لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة. # ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو. #
____________________ #
الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، لما مر. # وكذا يفعل ذلك مع الاقتصار على الركعتين من قيام لو شك بين الثنتين ~~والأربع والخمس (1). # وفيه: أن الظاهر المتبادر من تلك الأدلة انحصار طرف الشك في الطرفين ~~المذكورين فيها، كما لا يخفى. # مع أن اللازم من ذلك وقوع التعارض بين بعض تلك الأخبار مع بعض، مثلا: إذا ~~شك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، فمقتضى دليل الشك بين الأوليين هو ~~البناء على الثلاث وإتمام الصلاة ثم الاتيان بركعة أو ركعتين ومقتضى أدلة ~~ما عداه هو لزوم التسليم، وهما متناقضان. # اللهم إلا أن يقال: إنهما من قبيل العام والخاص المطلق. # واعلم أن في مسألتنا الرابعة - وهي الشك بين الثلاث والأربع والخمس - ~~احتمالا رابعا، وهو رفع احتمال الخمس بأصالة عدم زيادة خامسة، فيدور الأمر ~~بين الثلاث والأربع فيعمل عمله. # بيان ذلك: أن مقتضى أصالة عدم الزيادة هو نفي الرابعة والخامسة كلتيهما ~~بالأصل، عملنا بها بالنسبة إلى الخامسة لعدم ms107 الدليل الوارد عليه بالنسبة ~~إليها، فيرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع، ومقتضى الأصل وإن كان هو نفي ~~الرابعة - أيضا - لكن ما دل على وجوب البناء على الأكثر وارد على الأصل ~~فيبنى على الأربع، فتأمل جدا. # [قوله]: ولو قال: لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة. ~~ولو
# PageV00P200 # #
____________________ #
شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو. # [أقول]: حكم المسألة الأولى ظاهر مما تقدم، لأن الشك بين الثلاث والأربع ~~لا يفرق في حكمه بين وقوعه بعد إكمال الركعة أو قبله وإن كان بعض أخباره ~~مختصا بالأول إلا أن بعضها الآخر عام، كرواية ابن أبي العلاء المتقدمة (1) ~~وغيرها. # وأما الحكم في المسألة الثانية فهو ما ذكره المصنف بلا خلاف يعرف فيه، ~~وبه روايات: # منه: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا لم تدر ~~أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ~~ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (2). # وقوله: " أم نقصت " عطف على قوله: " صليت " ومعادل له، يعني: إذا لم تدر ~~نقصت أم زدت، أي: تردد أمرك بين الزيادة والنقصان، لا أنه لم تدر أربعا ~~صليت أو خمسا أو نقصت عن ذلك - يعني عن الأربع والخمس - أو زدت عليهما، لأن ~~مرجع ذلك إلى أنه (3) تلبس عليه الأعداد كلها، وإن كان سياق متن الرواية ~~يحتمله. # ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال إذا كنت لا ~~تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " ~~(4). # ولا يضر رواية " العبيدي " - فيها - عن " يونس " بعد انجبارها بعدم
# PageV00P201 # #
____________________ #
الخلاف في مضمونها بين الأصحاب رضوان الله ~~عليهم أجمعين. # ومثلهما رواية أبي بصير (1). والظاهر أنه الأسدي لا " ليث " - الثقة ~~الجليل - ولا " يوسف بن الحارث " - البتري الضعيف -. # والأسدي وإن كان يحتمل أن يكون " عبد الله بن محمد الأسدي " وأن يكون " ~~يحيى بن القاسم - أو ابن أبي القاسم - المكفوف " لكن الظاهر الثاني، بقرينة ~~أن الراوي عنه - هنا - " شعيب " والظاهر ms108 أنه " ابن يعقوب العقرقوفي " ~~بقرينة رواية " حماد بن عثمان " عنه. وشعيب - المذكور - ابن أخت " يحيى " ~~المذكور وقائده. # و" يحيى " الظاهر أنه موثق وإن كان واقفيا على الظاهر. # وجه توثيقه رواية صحيحة رواها الكشي بسنده عن شعيب - المذكور - عن أبي ~~عبد الله عليه السلام: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ربما احتجنا ~~أن نسأل، فمن نسأل؟ قال عليه السلام: عليك بالأسدي " (2). # والظاهر: أنه " يحيى " بقرينة " شعيب " والله العالم. # ومع هذا فالراوي عن " شعيب " " حماد " وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ~~ما يصح عنه - كما حكي عن الكشي - (3). # وكيف كان، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه. # ثم الظاهر من الروايات حصول الشك بعد إكمال الركعة - كما عرفت سابقا - ~~فلو وقع بين السجدتين لم يصدق عرفا أنه لم يدر صلى أربعا أم خمسا، بل يمكن ~~أن يقال: إنه قاطع بأنه لم يصل خمسا، إذ على فرض كون تلك الركعة
# PageV00P202 # #
____________________ #
خامسة فلم يتمها حتى يقال إنه صلاها. نعم قد ~~يقال من باب المسامحة العرفية، كما في نظائرهما من المقادير والموازين ~~والمركبات، لكن تلك المسامحة لم تبلغ حدا يوجب الركون عليها في الحكم ~~بإرادة ما يعم الناقص من اللفظ الموضوع للكامل سيما بعد ملاحظة مداقة ~~الشارع، وعدم المسامحة في أمثاله. وغاية الأمر: # كون الاطلاق بالنسبة إليه محتمل الإرادة، فيصير مجملا، فيجب الرجوع في ~~غير الفرد المتيقن - وهي صورة إكمال الركعة حقيقة - إلى الأصول. ولا يجوز ~~إجراء الحكم الثابت للفظ فيه. # نعم مقتضى الأصول هنا مطابق للروايات، لأنها حاكمة - كالروايات - بوجوب ~~البناء على الأربع، لأنه الأقل المتيقن. لكن تظهر الثمرة في وجوب سجدتي ~~السهو إن لم نقل بوجوبهما لمقتضى الاشتغال المستدعي للبراءة اليقينية الغير ~~الحاصلة [إلا بهما] (1) وإلا فلا ثمرة ظاهرة بين الرجوع في هذه الصورة إلى ~~الأخبار وبين الرجوع فيها إلى الأصول.
# PageV00P203 # [فرع] ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه. #
____________________ #
[فرع] (1). # لو شك بين الخمس والست، فإن كان قبل الركوع هدم القيام وسلم وسجد للسهو، ~~إذ ms109 يصدق عليه أنه لا يدري صلى أربعا أو خمسا. إلا أن يقال بانصراف روايات ~~المسألة إلى صورة عدم القيام عن الركعة المرددة بين الرابعة والخامسة، سيما ~~بملاحظة قوله: " فتشهد وسلم " فتأمل. إلا أن يقال بالحكم المذكور من جهة ~~أصالة عدم الزيادة والأخبار الدالة على الأخذ بالمتيقن، فيبني على أن قيامه ~~للخامسة، فيقعد ويتشهد ويسلم. لكن الحكم بوجوب سجدتي السهو من جهة التردد ~~بين الزيادة والنقيصة. والأحوط بعد ذلك إعادة الصلاة. # وإن كان بعد الركوع فالأظهر البطلان، للقطع بحصول الزيادة المبطلة سيما ~~إذا لم يجلس عقيب الرابعة للتشهد، فإن الظاهر الاتفاق حينئذ. # [قوله]: ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.
# PageV00P204 # #
____________________ #
[أقول]: لا فرق في ذلك بين تعلق الشك ~~بالأوليين وغيرهما على المشهور، لاطلاق مفهوم رواية صفوان، عن أبي الحسن ~~عليه السلام: " قال: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد ~~الصلاة " (1). # مضافة إلى النبوي المنجبر ضعفه - كضعف الرواية ب‍ " محمد بن خالد البرقي ~~" في طريق " الكافي " وب‍ " عباد بن سليمان " في طريق " التهذيب " - ~~بالشهرة " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه " ~~(2). # وقد يقال (3): إن صحيحة صفوان مختصة بمن تلبس عليه الأعداد كلها، فلا يدل ~~على الاعتبار بالظن في غير تلك الصورة إلا بالاجماع المركب وعدم الفصل بين ~~تلبس الأعداد وبين الأوليين والأولوية بالنسبة إلى الأخيرتين. # وفيه: أن قوله في الصحيحة: " إن كنت لم تدر كم صليت " وإن اختص بصورة ~~تلبس الأعداد، لكن التمسك في المسألة إنما هو بمفهومه ولا ريب أنه عام ~~لجميع الصور. # توضيحه: أنه عليه السلام علق وجوب الإعادة على اجتماع أمرين: تلبس ~~الأعداد كلها على المصلي، وعدم وقوع الظن على طرف منها. ومفهومه: عدم وجوب ~~الإعادة مع عدم هذا المجموع، المتحقق تارة: بالتلبس مع وقوع الظن على طرف، ~~وأخرى: بعدم تلبس الأعداد مع عدم وقوع الظن على طرف، سواء لم يتلبس شئ أصلا ~~- كما في صورة القطع - أو تلبس ولم يظن على طرف - كما في ms110 سائر صور الشك، ~~وثالثة: بعدم تلبس الأعداد مع وقوع الظن على طرف
# PageV00P205 # #
____________________ #
والأخبار قائمة على صحة الصلاة في كثير منها، ~~بل في أكثرها - كما عرفت مفصلا - فلا بد من ارتكاب التخصيص فيه، وهو وإن ~~كان أمرا غير عزيز لكن عدم تعرض الأصحاب لملاحظة التعارض بينه وبين ما دل ~~على صحة الصلاة في تلك الصور - ولو بالعموم المطلق - أمارة قوية على فهمهم ~~اختصاصه بصورة تلبس الأعداد. مضافا إلى إمكان دعوى التبادر العرفي على ~~الاختصاص والانصراف ولا أقل من كونه موجبا للاجمال بالنسبة إلى غير تلك ~~الصورة. # والثاني: أنه لو سلمنا عموم تلك العبارة وشمولها لغير تلك الصورة من صور ~~الشك الموجب لكون الحكم بصحة الصلاة فيما تصح فيه من باب التخصيص، فنقول: ~~إن خروج صور صحة الصلاة بأدلة الصحة المتقدمة يوجب خروجها - أيضا - عن ~~مفهوم قوله: " ولم يقع وهمك.. " لأنه تقييد لما أريد من قوله: " لم تدر كم ~~صليت ". # توضيحه: أنه إذا كان حاصل المنطوق هو أنه لم تدر كم صليت إن شككت في عدد ~~الركعات في غير مثل الشك بين الاثنتين والثلاث أو الأربع وأخواتهما، ولم ~~يقع وهمك على شئ فتجب الإعادة. ومفهومه أنه إن لم تشك في العدد في غير تلك ~~الصور أو شككت فيه في غيرها ووقع وهمك على شئ فلا تجب الإعادة. ولا يخفى ~~عدم ربطه بالمطلوب. # وهذا كله واضح بعد إحاطة الخبير بما حقق في بحث المفاهيم من أن المفهوم ~~لا يدل إلا على انتفاء الجزاء عند انتفاء ما هو مراد من الشرط والموضوع ~~عموما أو خصوصا، لا ما لفظهما ظاهر فيه وإن قامت القرينة المنفصلة على ~~إرادة خلافه. # ثم إن القائل بالفرق بين الأوليين والأخيرتين هو الحلي (1) - على ما ~~حكي
# PageV00P207 # #
____________________ #
عنه - وبعض آخر - على ما يقتضيه ظواهر عبائرهم ~~- كالمحقق في النافع (1)، والشيخين (2) قدس سرهما - على ما حكي عنهم -. # والظاهر الحاقهم صورة تلبس الأعداد بالأوليين، فيكون المناط عندهم في ~~العمل بالظن في المقام هو عدم بطلان الصلاة لولاه، مع أن ms111 الشك فيها متعلق ~~بالأوليين أيضا. ومستندهم الأخبار الكثيرة المتقدمة المصرحة بوجوب تيقن ~~إتمام الأوليين وإثباتهما ووجوب حفظهما وبطلان الصلاة بعدم العلم بهما ~~وبالشك فيهما الشامل للاحتمال الراجح، على ما صرح به في الصحاح وكذا في ~~غيره - على الظاهر - من أن الشك خلاف اليقين (3). # والمسألة محل إشكال، لأن الأخبار المذكورة معارضة بمفهوم الصحيحة (4) ~~والرواية العامية (5) وهما وإن انجبرتا بعمل الأكثر، بل حكي الاجماع وعدم ~~الخلاف، لكن الأخبار المتقدمة - أيضا - معتضدة بصحة السند والكثرة وأظهرية ~~الدلالة والأدلة المانعة عن العمل بالظن، وهذه وإن لم تكافئ الشهرة إلا أن ~~في بلوغ الشهرة مرتبة الجبر تأملا، وجهه عدم التتبع. # ويمكن أن يقال في رفع الاشكال: إن مفهوم الصحيحة أخص مطلقا من تلك ~~الأخبار، لأن قوله: " لم تدر كما صليت " إما أن يراد به خصوص صورة تلبس ~~الأعداد، كما ادعينا أنه المتبادر. وإما أن يراد مطلق الشك في عدد ما صلى ~~ليشمل سائر صور الشك، بناء على الاغماض عما ذكرنا سابقا في تزييف هذا ~~الاحتمال. # فإن كان المراد به الأول فلا شك في أنه يدل بمفهوم قوله: " ولم يقع ~~وهمك
# PageV00P208 # #
____________________ #
دليله في إطلاقي الصحيحة المذكورة والنبوي، بل ~~المدرك هو الاجماع. مضافا إلى خصوص بعض الأخبار في خصوص بعض الموارد. # نعم في المسائل الغير المنصوصة من صور الشك التي بنينا فيها على العمل ~~بالأصل لا ينبغي ترك الاحتياط فيها، لأن المدرك فيهما منحصر في الاجماع ~~المركب والأولوية بالنسبة إلى الأوليين. # ثم على المختار من وجوب العمل بالظن في الأعداد مطلقا، يجب العمل به في ~~الأفعال كذلك، من غير فرق بين أفعال الأوليين وغيرهما بطريق أولى. # مضافا إلى إطلاق النبوي المذكور (1) المنجبر ضعفه بعمل المشهور. # وقد يمنع من صلاحية الأخبار العامية لانجبار ضعفها بالشهرة (2) ولم أتحقق ~~وجهه ووجه الفرق بينها وبين سائر الضعاف. # ثم إن معنى البناء على الظن: متابعة الطرف المظنون وجعله كالمعلوم، فلو ~~احتمل ترك فعل مرجوحا لم يعد إليه ولو كان في محله. ولو شك بين الأربع ~~والخمس فإن ترجح عنده ms112 الأربع بنى عليه. وإن ترجح عنده الخمس، فإن كان قبل ~~الركوع جلس وتشهد وسلم، وإن كان بعده بنى على مسألة " من زاد في صلاته ركعة ~~" وهكذا.. # ثم العمل بالظن هل هو واجب مطلق غير متوقف وجوبه على حصوله بل يجب تحصيله ~~بالتروي لو لم يحصل قبله - نعم لو لم يحصل به سقط، نظرا إلى أن كل ما يكون ~~الواجب بالنسبة إليه مطلقا فبالنسبة إلى التمكن منه مشروط لا محالة -؟ أم ~~هو واجب مشروط بحصول الظن فلا يجب تحصيله بالتروي لو لم يحصل قبله؟ وجهان: # من توقف البراءة اليقينية عن الصلاة على التروي، لأنه إذا شك ~~المكلف
# PageV00P210 # #
____________________ #
- مثلا - بين الثلاث والأربع فيحتمل أن يحصل ~~له بعد التروي الظن على خلاف ما يقتضيه الشك، كأن يظن بالثلاث، فيكون إذا ~~بنى على الأربع قبل التروي قد نقص عن الصلاة وسلم في الثالثة، مع أنه كان ~~مكلفا في الواقع بفعل ركعة أخرى، لأنه مقتضى ظنه الذي كان يحصل لو تروى. # وبوجه آخر هو: أن الكلام في وجوب التروي يرجع إلى أن البناء على الأربع ~~في المثال المذكور - مثلا - هل هو مطلق أو مشروط بعدم حصول الظن على الثلاث ~~بعد التروي؟ # فحينئذ لا شك في أنه مع التروي تحصل البراءة اليقينية، لأنه إما أن يحصل ~~الظن بالثلاث أو بالأربع أو لا يحصل. فعلى الأول يتم صلاته بركعة أخرى. ~~وعلى الأخيرين يبني على الأربع من غير تزلزل، بخلاف ما لو لم يترو. # وبوجه ثالث: يشك في أن البناء على ما تقتضيه مسألة الشك - كالأربع في ~~المثال المذكور - هل هو مشروط بالفحص أم لا؟ # والفرق بين الوجوه الثلاثة: أن الشك في الأول راجع إلى كون وجوب العمل ~~بالظن مطلقا أو مشروطا - كما عنون به المسألة - والأصل في صورة دوران الأمر ~~بين إطلاق الوجوب واشتراطه إنما يقتضي الاشتراط لو كان الوجوب المشكوك في ~~إطلاقه واشتراطه وجوبا نفسيا مستقلا لا وجوبا تبعيا. وفي الوجوب التبعي قد ~~يقتضي أصالة الاشتغال الاطلاق، كما هنا. # وفي الثاني راجع [إلى] ms113 (1) أن وجوب البناء على كل ما يقتضيه الشك - ~~كالأربع في المثال المذكور - مطلق أو مشروط بعدم حصول الظن في نفس الأمر، ~~ومقتضى أصالة الاشتغال هنا هو الاشتراط، عكس السابق، وإن كان الوجوب في ~~كليهما تبعيا. والفرق يظهر بالتأمل. فإذا لم يترو وبنى على مقتضى
# PageV00P211 # #
____________________ #
الشك، فيحتمل أن لا يتحقق الشرط الذي ثبت ~~شرطيته بالأصل، وهو عدم حصول الظن على خلاف مقتضى الشك، لاحتمال أن يكون لو ~~تروى لحصل الظن. # وفي الثالث يرجع إلى أن وجوب العمل المذكور مطلق أو مشروط بنفس التروي، ~~فإذا لم يترو فقد بنى على مقتضى الشك مع القطع بانتفاء ما ثبت شرطيته ~~بالأصل، فافهم واغتنم. # هذا كله، مضافا إلى ما رواه الجمهور - على ما حكي عنهم - (1) عن النبي ~~صلى الله عليه وآله - المنجبر ضعفه -: " إذا شك أحدكم في الصلاة، فليتحر ~~الصواب " (2). # ومن (3) إطلاق الأدلة الدالة على ثبوت الأحكام الثابتة في الشكوك بمجرد ~~حصولها من غير تقييد بالتروي والتحري. وبه يرفع اليد عن أصالة الاشتغال ~~المقررة بالوجوه المذكورة. # أما الوجه الأول فلأن أصالة الاشتغال وإن اقتضى وجوب العمل بالظن مطلقا ~~وإن لم يحصل قبل التروي، إلا أن تلك الاطلاقات لما كان القدر المتيقن من ~~تقييدها هو ما لو حصل الظن بنفسه من غير تحصيل، وجب العمل بها في غيره. ~~مضافا إلى أنه لو لم يكن تلك الاطلاقات - أيضا - وسلمت أصالة الاشتغال عن ~~الوارد، أمكن إثبات عدم حصول الظن بعد التروي بالأصل فيكون كما لو قطع بأنه ~~لن يحصل الظن بعد التروي فيسقط حينئذ وجوب
# PageV00P212 # #
____________________ #
العمل بالظن. # وبمثل هذين الوجهين يجاب عن الوجه الثاني من وجوه تقرير الأصل. # وأما الوجه الثالث منها فللوجه الأول خاصة. # وبمثل الوجهين يجاب عما يقال أيضا في تقرير الأصل من أن مقتضى أدلة وجوب ~~الصلاة وجوب العدد المعين لكل صلاة في الواقع ونفس الأمر، فإذا شك المكلف ~~بين الثلاث والأربع فمقتضى وجوب صلاة العصر التي هي أربع ركعات - لا أقل ~~ولا أزيد - أن يقطع بإتيانها كذلك أو ms114 بما ثبت بدليته لها، فيجب على الشاك - ~~أولا - تحصيل القطع أو بدله الشرعي - وهو الظن بما فعل - ليبني عليه، فإذا ~~لم يحصل شيئا منهما وأتم الصلاة بانيا على أحد طرفي الشك فلا يقطع أنه أتى ~~بأربع ركعات لا أقل ولا أزيد، ولا يظن - أيضا - الاتيان بها كذلك، ولا يقطع ~~- أيضا - بالاتيان ببدلها الشرعي، لأن القدر الثابت هو بدلية الصلاة مع ~~بنائها على أربع فيما إذا لم يمكن من تحصيل القطع أو الظن بالعدد الواقعي. # وجه الجواب عن ذلك: أولا: أن الاطلاقات تدل على البدلية مطلقا. # وثانيا: أن الأصل عدم حصول العلم ولا الظن له بعد التروي. والأصل في ~~الموضوعات غير مشروط بالفحص. # وأما النبوي، فهو لضعفه وعدم جابر يعتد به لا يقوي على تقييد تلك ~~الاطلاقات مع ما هي عليه من المرجحات. # إلا أن يقال: إن الاطلاقات المذكورة منصرفة إلى الشك المستقر لا ما يعم ~~مجرد خطور الاحتمال بالباب، فلا تعم الشك البدوي الحاصل قبل التروي فلا ~~تقوى على الورود على الأصل - كذا قيل - (1). # وفيه نظر، لأن غاية الأمر - حينئذ - خروج الشك البدوي الغير ~~المستقر
# PageV00P213 # فروع PageV00P219 # فروع الأول: لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام والفاتحة خاصة. #
____________________ #
[قوله]: لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة ~~الاحرام والفاتحة خاصة. # [أقول]: الظاهر أن هذا كله مذهب الأكثر: لأن صلاة الاحتياط، صلاة مستقلة ~~- كما يظهر من الأخبار - مثل قوله: " فإذا فرغت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت " ~~(1) وقوله في رواية أخرى: " فإذا انصرفت " (2) ونحو ذلك. ويدل عليه - أيضا ~~- وجوب التسليم فيه. # ولا ينافي ذلك ثبوت بعض أحكام الجزئية لها - كما سيجئ - لأن ثبوتها لها ~~باعتبار كونها متممة للنقص المحتمل. وحيث كانت مستقلة فيجب فيها ما يجب في ~~الصلاة المستقلة من نية مستقلة وتكبيرة الاحرام وفاتحة الكتاب، وسائر ما ~~تجب، كالذكر في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما وبعدهما.
# PageV00P220 # #
____________________ #
ودعوى انصراف لفظ الصلاة في الأخبار الدالة ~~على وجوب جميع هذه فيها إلى غيرها، لأنها من الأفراد الخفية - مع أنها ms115 ليست ~~ممحضة للاستقلال والانفراد، بل فيها شائبة الجزئية أيضا - بعيدة عن طريقة ~~الفقاهة، لأن هذا انصراف بدوي لا يعتنى به. ولو اعتني بمثله لا نسد باب ~~الفقه. # ويؤيد ما ذكرنا رواية الشحام: " عن الرجل يصلي العصر ست أو خمس ركعات؟ ~~قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد. وإن كان لا يدري أزاد أم نقص ~~فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.. الخ " (1). # حيث دلت على لزوم التكبير في صلاة الاحتياط في هذه الصورة، ويتم وجوبها ~~في غيرها وغيرها فيها وفي غيرها بالاجماع المركب. # لكن الرواية ضعيفة سندا ب‍ " أبي جميلة " وبذكر حكاية سهو النبي صلى الله ~~عليه وآله فيها، بناء على عدم وقوعه منه صلوات الله عليه وعلى آله ~~الطاهرين. # ودلالة بما يظهر للمتأمل في متنها، ولذا جعلناها مؤيدة. # وقد يستدل - أيضا - بأن كونها نافلة - على تقدير عدم نقص الصلاة - في ~~الأخبار كاشف عن اعتبار جميع ما يعتبر في النافلة المستقلة فيها - من ~~التكبير والنية وغيرهما -. # وفيه: أنه يجوز أن تكون نافلة مع عدم هذه - أيضا - كما يرشد إليه رواية ~~محمد بن مسلم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما ~~صلى الظهر أنه صلى خمسا؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم. قال: إن كان علم أنه ~~جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ~~وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه " (2).
# PageV00P221 # #
____________________ #
وقريب منها خبر آخر عن محمد بن مسلم - أيضا - ~~(1). # مضافا إلى أنه كما أن كونها نافلة - على تقدير عدم النقص - كاشف عن وجوب ~~التكبير وغيرها، فكذلك كونها متممة للصلاة على تقدير النقص تدل على عدم ~~وجوبها فيها، فتأمل. # وقول المصنف قدس سره: " والفاتحة خاصة " إشارة إلى الخلاف في المسألة، ~~حيث حكي (2) عن المفيد (3) والحلي (4) قدس سرهما التخيير في هذه الصلاة بين ~~الفاتحة والتسبيح، ولعله لظاهر البدلية المستفاد من قوله عليه السلام - في ~~روايتي عمار - " فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (5) حيث ms116 أن إتمام ~~النقص المحتمل يتحقق بقراءة الفاتحة وبالتسبيح. # وهو حسن لولا تصريح النصوص الواردة في أحكام الشكوك بتعيين الفاتحة، ولا ~~يكاد يخلو نص منها عن هذا التقييد. ولا يبعد أن يكون تكرار تصريحهم بذلك ~~لدفع احتمال البدلية المطلقة. # وقد يخدش في تلك الأخبار (6) بأن الأمر بالقراءة فيها إنما وقع بالجملة ~~الخبرية وهي لا تدل على الوجوب، فيستدل للمطلب بقوله: " لا صلاة إلا بفاتحة ~~الكتاب " (7) وأصالة الاشتغال. # وفيه بعد الاغماض عما بينا في محله من أن المتبادر من الجملة الخبرية - ~~سيما في مقام بيان تفصيل الشئ الواجب - هو الوجوب: أن الجملة الخبرية
# PageV00P222 # ووحدة الجهة المشتبهة. #
____________________ #
أعني قوله: " تقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " إنما ~~وقعت قيدا ووصفا للركعتين المأمور بهما بصيغة الأمر، فإن غير واحد من ~~الأخبار بهذه العبارة " صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " ~~(1). # وأما استدلاله بما دل على وجوب اشتمال مطلق الصلاة بالفاتحة، كقوله عليه ~~السلام: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ". # ففيه: أنه معارض بروايتي عمار السابقتين (2). # وأما أصالة الاشتغال، فهي جارية - على القول بها - لولا التخيير بين ~~الأخبار المتعارضة الثابت بغير واحد من الأخبار. # [قوله]: ووحدة الجهة المشتبهة. # [أقول]: إذا اشتبهت جهة القبلة على المصلي، وقلنا بأن فرضه التخيير أو ~~الجمع بين صلوات أربع أو ثلاث، فصلى الواحدة المخيرة أو إحدى الأربع أو ~~الثلاث إلى جهة فشك في تلك الصلاة شكا يوجب الاحتياط وجب فعل صلاة الاحتياط ~~إلى تلك الجهة، إذ لو صلاها إلى غيرها لم تصلح لأن تكون متممة - على تقدير ~~نقص الأصل - مضافا إلى أنه قاطع بأنه لم يصل ما يجب عليه إلى القبلة، لأن ~~الواجب على كل مكلف الصلاة مع القطع أو الظن بتمام أعداد الركعات، أو مع ~~الشك لكن مع الاحتياط، ولا شك أنه لم يفعل شيئا من الثلاثة إلى القبلة. # إلا أن يقال: إن الواجب مع الشك هو صلاة الاحتياط إلى الجهة التي لا يعلم ~~أنها غير القبلة بناء على الحكم بالتخيير للمتحير، وثبوت جميع أحكام
# PageV00P223 # #
____________________ #
الجزء ms117 لهذه الصلاة - التي منها وجوب اتحاد ~~الجهة - ممنوع. واختلاف الجهة لا يضر في كونها متممة بل لا بأس بصلاة واحدة ~~إلى أكثر من جهة إذا اقتضاه التكليف، كما لو ظن أو قطع بالقبلة في جهة فصلى ~~إليها ركعة ثم تبين أنها في أخرى فيجب عليه التوجه إليها في أثنائها، ثم ~~تبين أنها في ثالثة فيتوجه إليها كما في رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ ~~من صلاته. قال: " إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه حين ~~يعلم.. الخبر " (1) ومثلها رواية ابن الوليد (2)، فتأمل. # هذا كله لو لم يكشف الخطأ بعد الفراغ عن صلاة الأصل وقبل صلاة الاحتياط. # ولو كشف الخطأ، فإن كان في موضع يحكم فيه بإعادة الصلاة لو كشف الخطأ بعد ~~الفراغ وباستئنافها لو كشف في أثنائها سقطت صلاة الاحتياط لسقوط الأصل عن ~~الاعتبار، فهو كما لو تبين بعد الفراغ عن الأصل وقبل الشروع في الاحتياط ~~كونه محدثا حال الصلاة. # وإن كان في موضع لا يجب إعادة الصلاة لو فرغ ويجب التحول إلى الجهة التي ~~تبين أنها القبلة لو انكشف في الأثناء، فلا إشكال - أيضا - في صحة الأصل ~~ووجوب صلاة الاحتياط إلى تلك الجهة سواء قلنا بجزئيتها أم لا. # وإن كان في موضع يجب الاستئناف لو انكشف في الأثناء ولا تجب الإعادة لو ~~انكشف بعد الفراغ، فهل يحكم بكون الكشف بعد صلاة الأصل وقبل الاحتياط ~~كالكشف في الأثناء، فيحكم بسقوط الاحتياط ووجوب إعادة الأصل من رأس، أو ~~يحكم بكونه كالكشف بعد الفراغ فلا تجب الإعادة بل يجب
# PageV00P224 # ويشترط فيه عدم تخلل الحدث - على رأي -. #
____________________ #
[قوله]: يشترط عدم تخلل الحدث على رأي. # [أقول]: الظاهر أنه لكون الاحتياط بدلا عن النقص المحتمل. # واستدراكا له، فوقوع الحدث قبلها كتخلله بين أجزاء الصلاة، ويكشف عن ذلك ~~الأمر بسجدة السهو لو تكلم قبلها - كما هو ظاهر بعض الأخبار - (1) ووجوب ~~تعقيبها للصلاة فورا - كما هو ms118 ظاهر كثير منها الآمر بها مع " الفاء " ~~الدالة على التعقيب (2) - مع أن ظاهر المحكي عن الشهيد في الذكرى (3) أن ~~وجوب البدار مما لا خلاف فيه. # ولكن الأقوى: عدم اشتراط عدم التخلل، وفاقا للمحكي عن الحليين (4) ~~والمصنف في الإرشاد (5) والتحرير (6) وولده قدس سرهما في الإيضاح (7) وأول ~~الشهيدين في غير الذكرى (8) وثانيهما في الروضة (9) وظاهر المحقق الأردبيلي ~~(10) وصريح المدارك (11) والمحكي عن الذخيرة (12) وبعض مشايخنا
# PageV00P226 # #
____________________ #
المعاصرين (1) رضوان الله عليهم أجمعين لمنع ~~الجزئية - كما هو واضح - ومنع البدلية لفقد دليل يقتضيه، لأن كونه تمام ما ~~نقص على تقدير النقص لا يقتضي البدلية مطلقا. # وكذا وجوب سجدتي السهو للتكلم قبلها، مع أنها واردة في رواية ابن أبي ~~يعفور (2) - القاصرة باشتمالها على " محمد بن عيسى عن يونس " - وكذا وجوب ~~الفورية، لأن غايتها - على فرض القول بها - الإثم بالتأخير لا بطلان ~~الصلاة، مع أنه لو سلم دلالته على بطلان الصلاة بالتراخي فلا يدل ذلك على ~~بطلانه بمثل الحدث مع المبادرة إلى الطهر والآتيان بها، لأن الظاهر أن ~~المراد الفور العرفي. # مع أنه لو أريد به الحقيقي فلعله مختص بصورة الامكان، فتأمل. # مع أن هذه الأمارات الكاشفة عن البدلية على تسليم كشفها معارضة بغيرها ~~الدال على عدمها، كوجوب كونها بعد التسليم المحلل، بل صريح بعض الأخبار ~~أنها بعد الفراغ والانصراف (3) واحتياجها إلى التكبيرة التي هي تحريم ~~الصلاة، ووجوب الفاتحة الذي هو من خواص الصلاة المستقلة. # والقول بأن مقتضى البدلية هو كون البدل في حكم المبدل مطلقا خرج ما خرج ~~بالدليل، حسن لو كان هنا ما يوجب البدلية المطلقة، وقد عرفت أنه ليس إلا ~~بعض آثارها المعارض ببعض آثار خلافها. # والحاصل: أن صلاة الاحتياط قد ثبت لها بعض آثار البدل وبعض الآثار ~~المنافية للبدلية المطلقة، فلا يجوز جعل البدلية أصلا فيحتاج خلافها إلى ~~الدليل، بل الأصل عدمها، فتأمل. # وكيف كان، فلا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة، بعد الاحتياط إذا
# PageV00P227 # وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام على ~~إشكال. #
____________________ #
ms119 تخلل الحدث بينهما أو مناف آخر عمدا وسهوا، أو ~~تعمد ما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا، فلو وقع نسيانا فلا يبطل، والظاهر أنه ~~محل وفاق. # [قوله]: وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله صلى الله ~~عليه وآله وسلم إشكال (1). # [أقول]: منشأ الاشكال: كون المذكورات من أجزاء الصلاة، فكأن الحدث الواقع ~~قبلها واقع في أثناء الصلاة فكان مبطلا. وأن الحدث إنما وقع بعد التسليم ~~المخرج من الصلاة فيحل له ما حرم سابقا، ووجوب قضاء الأجزاء المنسية إنما ~~هو بأمر آخر ولم تبق ممحضة للجزئية. وهذا أقوى، وإن كان الأحوط إعادة ~~الصلاة بعد أن يتطهر ويقضي المنسي. # ثم: إن الحكم المذكور فيما إذا كان التشهد المنسي هو الأول ظاهر، وأما ~~إذا نسي التشهد الثاني أو مع السجدة الثانية أو كليهما من الركعة الأخيرة ~~وسلم ثم [أ] حدث قبل فعل المنسي فهل يبطل صلاته؟ الظاهر: نعم، لأنه لم يخرج ~~عن صلاته، والتسليم إنما وقع في غير محله فلا يكون مخرجا، ففي الحقيقة قد ~~أحدث في أثناء الصلاة فيبطل. # وأما صحيحة زرارة (2) وموثقته (3) ب‍ " ابن بكير " الدالتان على أنه إذا ~~أحدث المصلي بعد رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ~~فيتوضأ
# PageV00P228 # الثاني: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة ~~بقدر التشهد، صحت صلاته وسجد للسهو، وإلا فلا. # ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم، وسجد للسهو مطلقا. # ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا بطلت. # الثالث: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر، أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا ~~فلا. #
____________________ #
ويتشهد في ذلك المكان أو في مكان [نظيف] (1) ~~فلمنافاتهما لأحد الشيئين الثابتين في محلهما: من كون التشهد جزء من الصلاة ~~وأن الحدث الواقع في أثناء الصلاة مبطل، مطروحتان للشذوذ، أو محمولتان على ~~التقية، كما قيل (2). # [قوله]: لو زاد ركعة في آخر الصلاة - إلى قوله - وإلا بطلت. # [أقول]: قد مضت المسألة مستوفاة عند قول المصنف قدس ms120 سره فيما سبق: # " أو زاد في الصلاة ركعة " (3) وكأن تكراره هنا لاستيفاء أقسام المسألة ~~وأن منها ما لا يبطل، وقد استوفيناها هناك. # [قوله]: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان فعل المبطل، وإلا فلا. # [أقول]: إذا شك المصلي في عدد الصلاة الثنائية فقد عرفت أنه يحكم ببطلان ~~صلاته، ونقول: إن بعد الحكم بالبطلان إذا ذكر ما شك فيه، فإن لم يحصل
# PageV00P229 # الرابع: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد ~~أحدهما اختص به. # ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام بعد ~~ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام، ويتبعه المأموم ~~إن نسي سبق الركوع، واستمر إن تعمد (1). #
____________________ #
منه قبل الذكر ما يوجب بطلان الصلاة - كالحدث ~~ونحوه - أو لم يتعمده بعد الذكر، أتم صلاته بفعل ما بقي منها - ركعة كانت ~~أو أكثر أو أقل - لأن الحكم بالبطلان من جهة الشك دائر معه بقاء وارتفاعا، ~~والمفروض عدم حصول البطلان من جهة أخرى. كما أن الحكم بالصحة كذلك دائر ~~مدار الشك أو تبين الصحة، كما إذا شك بين الأربع والخمس بعد إكمال الركعة ~~فلا شك أن بقاء الصحة متوقف على بقاء الشك أو تبين كونها أربعا، فلو تبين ~~كونها خمسا فلا شك في البطلان، وكما أن الحكم بوجوب صلاة الاحتياط للشك ~~دائر معه بقاء وارتفاعا. # والحاصل: أن ما دل على وجوب الإعادة مع الشك في الثنائية إنما يدل على ~~عدم جواز المضي فيهما شاكا غير مستيقن بهما وبعد كشف الحال فإذا أخذ في ~~إتمامهما يصدق أنه مستيقن بهما غير شاك فيهما. وليس مجرد حدوث الشك فيهما ~~مبطلا، وإلا لبطل ولو حصل له الظن أو القطع بعد التروي بأحد الطرفين إذا ~~قلنا بعدم وجوب التروي (2).
# PageV00P230 # الخامس: تجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا، أو سلم في ~~غير موضعه ناسيا. # وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي. #
____________________ #
[قوله]: ms121 يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى ~~من تكلم ناسيا أو سلم في غير موضعه ناسيا. وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير ~~مبطلتين، وهو الوجه عندي. # [أقول]: أراد بمن ذكر: نسيان (1) السجدة الواحدة والتشهد والشك بين ~~الأربع والخمس، وفي غيرهما وإن اختار وجوبهما لكنه من باب الزيادة والنقيصة ~~لا من حيث الخصوص، ويحتمل إرادة الجميع. # وكيف كان فأما وجوب سجدتي السهو لنسيان التشهد فهو الأظهر. # والدليل عليه قد مر. # وكذا وجوبهما للشك بين الأربع والخمس للروايات المتقدمة (2). # وكذا وجوبهما لتردد بين الزيادة والنقصان مع القطع بإحداهما، لروايتي ~~زرارة والفضيل. # وأما وجوبهما لنسيان السجدة الواحدة، فقد عرفت (3) عدم الدليل عليه إلا ~~رواية " سفيان بن السمط " القاصرة سندا - بالارسال و" سفيان " - ودلالة. # مع معارضتها بما هو صريح في نفيهما في هذا المورد. # ولكن الاحتياط الأكيد: عدم تركهما، لحكاية (4) دعوى الاجماع
# PageV00P231 # #
____________________ #
عن المصنف قدس سره في التذكرة (1) على وجوبهما ~~في المقام، وبه يمكن جبر ضعف سند الرواية، بل ودلالتها، فتأمل. مضافا إلى ~~أصالة الاشتغال، فتأمل. # وأما وجوبهما للتكلم ناسيا فهو الأظهر. وحكي عن المصنف قدس سره: # دعوى الاتفاق عليه في المنتهى (2) ويدل عليه: # صحيحة البجلي: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ~~ناسيا في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: يتم صلاته ويسجد سجدتين. # فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال: بعد " (3). # ورواية ابن أبي يعفور - المتقدمة (4) في الشك بين الاثنتين والأربع - " ~~قال: # وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ". # وصحيحة سعيد الأعرج - الحاكية لسهو النبي صلى الله عليه وآله وفي آخرها - ~~" سجد سجدتين لمكان الكلام " (5). # وبها يرفع اليد عما هو ظاهر في عدم وجوبهما في المقام، إما بالظهور ~~اللفظي، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " في الرجل يسهو في ~~الركعتين ويتكلم. قال: يتم ما بقي من صلاته، تكلم أو لم يتكلم، ولا شئ عليه ~~" (6). # ونحوها غيرها (7).
# PageV00P232 # #
____________________ #
وإما بالظهور العقلي، لورودها في مقام الحاجة ~~خالية عن ذكرهما. # وأما وجوبهما للتسليم في غير موضعه ms122 فحكي عن المصنف في المنتهى (1) ~~الاجماع عليه. # وقد يستدل له بصحيحة الأعرج المتقدمة. ولا يخفى أن الظاهر منها كونهما ~~للكلام. إلا أن يقال: إن التسليم في غير موضعه كلام في الصلاة أيضا. # وفيه نظر. وكيف كان ففعلهما أحوط. # وأما في غير هذه المواضع. فالظاهر عدم الوجوب، خلافا لمن عممهما لكل ~~زيادة ونقيصة غير مبطلة - كالمصنف هنا، وولده في الإيضاح (2) حاكيا له ~~كالشهيد الثاني في الروضة عن ابن بابويه (3). وإليه مال الشهيد في اللمعة ~~(4) والسيد عميد الدين في شرح الكتاب (5) لرواية سفيان المتقدمة (6)، ~~ولوجوبهما للشك في الزيادة والنقصان، لروايتي زرارة والفضيل المتقدمتين (7) ~~فوجوبهما للقطع بإحدهما أولى. # والجواب عن الرواية: أنها ضعيفة سندا بالارسال وب‍ " سفيان " ودلالة بعدم ~~صراحتها في الوجوب، لوجود أخبار خاصة كثيرة بعدم وجوبهما في موارد مخصوصة، ~~فيدور الأمر بين تخصيص عموم تلك الرواية، أو حمل ما هو ظاهر في
# PageV00P233 # #
____________________ #
الوجوب عند جمع غير ظاهر فيه عند آخرين - ~~أعني: الجملة الخبرية - على الاستحباب. # مع أن التخصيص كاف في إثبات المطلوب بناء على أن كل من قال بعدم الوجوب ~~في تلك الموارد الخاصة قال بعدم وجوبهما لسائر الموارد من جهة مجرد الزيادة ~~والنقيصة وإن قال بوجوبهما في بعض الموارد بالخصوص، لكن الكلام في وجوبهما ~~فيه من جهة الزيادة والنقيصة. # مضافا إلى مخالفة الرواية لمذهب أعيان القدماء حيث حكيت مذاهبهم (1) في ~~حصر موارد وجوب السجدتين، ولم يحك ذلك عنهم عدا الصدوق حيث حكي عنه هذا ~~القول في الإيضاح، والروضة (2) لكن هذه الحكاية معارضة بتصريح الشهيد في ~~الذكرى (3) - على ما حكي عنه - والسيد عميد الدين في شرح الكتاب (4) بعدم ~~الظفر بقائل بذلك، تأمل. # وببعض ما ذكر يجاب عن رواية القصاب: " أسهو وأنا خلف الإمام. قال: # إذا سلمت فاسجد سجدتي السهو ولا تهب " (5). # وأما الجواب عن الوجه الثاني فهو: أن الروايتين إنما تدلان على وجوبهما ~~للتردد بين الزيادة والنقيصة لا للشك في تحقق إحداهما وإن ادعي (6) ~~أنهما
# PageV00P234 # #
____________________ #
ظاهرتان فيه عرفا وإن كان معناهما اللغوي هو ~~الأول، لكن ms123 هذه الدعوى عرية عن البينة فلا أولوية، لاحتمال الفرق بين صورة ~~القطع بإحداهما معينة فلا تجبان، وبين صورة القطع بإحداهما مرددة. # فالأقوى عدم الوجوب كما اختاره الأكثر وإن كان الاحتياط عدم تركهما. # ولمن (1) أوجبهما للقيام موضع القعود وعكسه، حكاه في المدارك (2) عن ~~السيد المرتضى (3) وابن بابويه (4)، وفي الإيضاح (5) عن سلار (6)، وفي شرح ~~الكتاب (7) للسيد عميد الدين عن القاضي (8) والحلبي (9) والحلي (10) وحكي ~~(11) - أيضا - عن ابني حمزة (12) وزهرة (13)، ولعله لموثقة إسحاق بن عمار: ~~" قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام؟ قال: ~~يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان " (14).
# PageV00P235 # #
____________________ #
ونحوها موثقة عمار: " قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن السهو، ما يجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد ~~فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح ~~فقرأت، فعليك سجدتا السهو. # وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو. # وعن الرجل لذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم شيئا أو يحدث ~~شيئا؟ قال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ. # وعن الرجل إذا سها في الصلاة فنسي سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ما ذكر. # وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال: لا، ~~قد أتم الصلاة " (1). # والروايتان معارضتان - من جهة اشتمالهما على وجوب السجدتين للقيام في ~~موضع القعود للتشهد سواء ذكر ذلك قبل الركوع أو بعده - بما رواه الحلبي: # " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى ~~التشهد؟ # قال: يرجع فيتشهد، قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ قال: لا، ليس في هذا سجدتا ~~السهو " (2). # حيث إنه مختص بما إذا تذكر قبل الركوع إذ لا رجوع مع التذكر بعده إجماعا، ~~لكنه عام للتشهد الأول والثاني، فكما يجوز تخصيص هذه بالتشهد الثاني فكذلك ~~يجوز تخصيص الروايتين بما إذا قام ولم يذكر التشهد إلا بعد الركوع. # اللهم إلا أن الروايتين لما دلتا صريحا ms124 على وجوبهما للقعود موضع ~~القيام
# PageV00P236 # #
____________________ #
المستلزم لوجوبهما في القيام حال القعود مع ~~التذكر قبل الركوع بالاجماع المركب، تعين تخصيص رواية الحلبي بالتشهد ~~الثاني، فالتعارض بالعموم المطلق لا من وجه. # وبمثل هذا يجاب عن توهم معارضة الروايتين من جهة إيجاب السجدتين للقيام ~~موضع القعود بقوله عليه السلام في روايتي سماعة والفضيل: " من حفظ سهوه ~~فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " (1) بالعموم من وجه، مادة الاجتماع ما لو ~~قام فذكر التشهد قبل الركوع، فمن حيث أنه أتم ما سها فليس عليه السجدتان، ~~ومن حيث أنه قام في موضع القعود تجبان عليه. # وجه دفع التوهم: أن الروايتين دلتا على وجوبهما للقعود. # كل ذلك لولا قصور الروايتين، أما الثانية، فلاشتمالها على وجوب السجدتين ~~للقراءة موضع التسبيح والعكس، وهما لا توجبانهما، لما عرفت من عدم وجوبهما ~~لكل زيادة، فلا بد من حمل الأمر على الاستحباب أو مطلق الرجحان لئلا يلزم ~~استعمال لفظته في المعنيين، ولا ينافيه السؤال عن موارد وجوبهما، لاحتماله ~~للاستحباب المؤكد. # وأما الأولى، فبأن فيها: " رواية محمد بن عيسى عن يونس " وفيه كلام، ولا ~~جابر لها وإن عمل بمضمونها أجلاء القدماء (2)، لكن يعارض ذلك عمل كثير منهم ~~على خلافه، كالعماني (3) والإسكافي (4) وعلي بن بابويه (5) والكليني ~~(6)
# PageV00P237 # #
____________________ #
والمفيد (1) والشيخ (2) وابن سعيد (3) والمحقق ~~(4) والمصنف في بعض كتبه (5) - على ما حكي عنهم (6) قدس الله أسرارهم - فلا ~~تكون هنا شهرة جابرة. # اللهم إلا أن يقال في إصلاح الثانية: إن اشتمالها على ما يخالف المشهور ~~من وجوب السجدتين للقراءة موضع التسبيح والعكس إنما يوجب عدم العمل بها ~~بالنسبة إلى هذا القدر، لا التصرف في ظاهرها بالنسبة إلى ما لا يخالف ~~المشهور، سيما مثل حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد، وكذا لفظة " عليك " ~~الظاهر في الوجوب ظهورا جليا، لعدم الداعي إلى ذلك كله. # وفي الرواية الأولى: إن الترجيح مع العاملين بها من جهة أن فيهم من لا ~~يعمل إلا بالمتواترات أو المحفوف بالقرائن القطعية، كالسيدين (7)، وابن ~~البراج (8)، وابن إدريس (9). ولا شك أن هذا مفيد للظن ms125 بالصدور. مع أن في ~~الكلام
# PageV00P238 # #
____________________ #
على " رواية محمد بن عيسى عن يونس " كلاما. # كل ذلك مضافا إلى إطلاق رواية منهال القصاب: " أسهو في الصلاة وأنا خلف ~~الإمام؟ قال عليه السلام: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " (1). # وأما موافقتها للعامة فإنما تصلح موهنة لو كان التعارض بينها وبين ~~مخالفتها بغير العموم والخصوص المطلق، كما حقق في محله. # فالقول بالوجوب لا يخلو عن قوة، مع أنه أحوط. # وقد قيل - أيضا - بوجوبهما في مواضع أخر: # منها: الشك في تحقق الزيادة وعدمها. وكذا الشك في النقيصة وعدمها، حكي عن ~~المصنف قدس سره في المختلف (2)، والشهيد الثاني في الروض (3)، ويظهر من ~~السيد عميد الدين (4) حيث استدل على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة بالأولوية ~~بالإضافة إلى صورة الشك فيهما. # ولعله لروايتي الفضيل وزرارة المتقدمتين (5) الدالتين على وجوبهما إذا لم ~~يدر زاد في صلاته أم نقص. وقوله عليه السلام في غير واحدة من الروايات: " ~~إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم زدت أم نقصت، فإذا سلمت فاسجد سجدتين " ~~(6). # وفي الكل: منع دلالتها على المدعى، لأنها تدل على وجوبهما حيث تردد بين ~~الزيادة والنقيصة مع العلم بإحداهما، كما حكي عن المفيد (7) في إيجابه ~~إياهما
# PageV00P239 # السادس: تجب في سجدتي السهو: النية، والسجدتان على الأعضاء السبعة، ~~والجلوس مطمئنا بينهما، والتشهد، ولا تكبير فيهما. #
____________________ #
لمثل من لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة. مع أنه ~~لو سلمت دلالتها بالمطلوب لم نعمل بها لمخالفتها للمشهور، ولذا يشكل القول ~~بما قاله المفيد مع ظهور الروايات فيه - كما عرفت -. # ومنها: وجوبهما للشك بين الثلاث والأربع مع ظن الأربع، حكاه السيد عميد ~~الدين عن والد الصدوق (1). # ولعله لرواية محمد بن مسلم المختصة بهذا المورد، أو لرواية إسحاق بن عمار ~~العامة لجميع موارد الظن بالتمام. # وكلتاهما شاذتان، إذ لم أجد قائلا بالوجوب في هذا الموضع غيره قدس سره، ~~أو محمولتان على الاستحباب. بل لا نضايق استحبابهما في جميع الموارد التي ~~قيل بوجوبهما فيها، كمطلق الزيادة والنقيصة غير المبطلتين، وللشك في ms126 ~~الزيادة والنقيصة بكلا معنييه، وفي الظن بالتمام في صور الشك، وفي الشك بين ~~الاثنتين والأربع، لرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (2). # [قوله]: تجب في سجدتي السهو: النية، والسجدتان على الأعضاء السبعة، ~~والجلوس مطمئنا بينهما، والتشهد ولا تكبير فيهما. # [أقول]: أما وجوب النية فظاهر، لاشتراطها في كل عبادة. # وأما كونهما على الأعضاء السبعة والجلوس مطمئنا بينهما فلأنه المعهود من ~~السجود، فالاطلاق منصرف إليه.
# PageV00P240 # #
____________________ #
مضافا - في الأول - إلى إطلاق رواية زرارة: " ~~قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على ~~الأعظم السبعة.. الحديث " (1). # إلا أن يقال: إن مراده صلى الله عليه وآله ليس حصر تحقق مطلق السجود في ~~كونه على السبعة، إذ لا معنى لذلك، وإنما المراد: سجود خاص فلعله سجود ~~الصلاة، بل هو الظاهر، فتأمل. # وهل يجب أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه في الصلاة؟ وجهان: # من الأصل ومن انصراف الاطلاق إليه. مضافا إلى رواية هشام بن حكم، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام: " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ~~إلا ما أكل أو لبس " (2). # وأما وجوب التشهد بعدهما فهو المشهور - على ما قيل (3) - بل حكى في ~~المدارك (4) - عن المعتبر (5) والمنتهى (6) - أنه مذهب علمائنا أجمع. # ولعله للروايات الكثيرة الآمرة به عقيبهما لخصوص بعض أسبابهما، ككثير من ~~أخبار نسيان التشهد (7) ورواية زيد بن علي، عن آبائه عن علي عليهم السلام ~~الحاكية لسهو النبي صلى الله عليه وآله حيث صلى الظهر خمسا، وفي ~~آخرها:
# PageV00P241 # #
____________________ #
" قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس، ثم سجد ~~سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع، ثم سلم " (1). # حيث دلت على وجوب التسليم المستلزم لوجوب التشهد بالاجماع المركب. # ومثلها - في الاقتصار على التسليم - روايتا أبي بصير وعبد الله بن سنان ~~الواردتان في الشك بين الأربع والخمس (2) وصحيحة الحلبي المتقدمة في الشك ~~بينهما، وفيها: " وأسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا ~~خفيفا " (3). # خلافا للمحكي عن المختلف (4) والذخيرة (5) وجمع من متأخري ms127 المتأخرين (6) ~~وبعض مشايخنا المعاصرين (7) فلم يوجبه، للأصل وموثقة عمار، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام: " قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟، قال: ~~لا، إنما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الإمام، كبر إذا سجد وإذا ~~رفع رأسه، ليعلم من خلفه أنه قد سها. وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما ~~تشهد بعد السجدتين " (8). # ويدفع الأصل بما مر، والموثقة بوهنها بالاجماعين المحكيين. مع أنها ~~أعم
# PageV00P242 # وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر - وهو: " بسم الله وبالله اللهم صل ~~على محمد وآل محمد " أو " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " - ~~نظر. #
____________________ #
مطلقا من صحيحة الحلبي الموجبة للتشهد الخفيف. # والخدشة فيها بعدم دلالة الجملة الخبرية، ليست في محلها، إذ لو سلمنا عدم ~~دلالتها عليه فإنما هو إذا وقعت في مقام بيان الأمر لا إذا وقعت بيانا ~~وقيدا للمأمور به بصيغة الأمر، والجملة هنا صفة ل‍ " سجدتين " كما هو ظاهر. # ولأجل ما ذكر من أخصية الصحيحة وموافقتها للاجماعين المحكيين لا تضر ~~موافقتها للعامة، لأن الترجيح فرع حجية ما معه الترجيح لو خلي وطبعه وفي ~~مقابله المعارض. مضافا إلى كثرة تلك الروايات وصحة كثير منها. # فالقول بوجوب التشهد قوي، مع أنه أحوط. # وأما نفي التكبير فيهما وجوبا فمورد وفاق. # وأما استحبابه فهو المحكي عن جماعة (1). ولم أظفر بما يشعر بثبوت التكبير ~~فيهما عدا رواية سهو النبي، وموثقة عمار المتقدمتين. # والأولى ضعيفة مشتملة على سهو النبي صلى الله عليه وآله مع أنها تدل على ~~عدم بطلان الصلاة بزيادة الركعة. مع أنه مختص بالإمام، كالموثقة المصرحة ~~بأنها لاعلام من خلفه. # نعم لا مضايقة في الحكم بالاستحباب تسامحا من جهة ذهاب جمع. # [قوله]: وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر - وهو " بسم الله وبالله ~~اللهم صل على محمد وآل محمد " أو " السلام عليك أيها النبي ورحمة ~~الله
# PageV00P243 # #
____________________ #
وبركاته " - نظر. # [أقول]: قيل (1): منشأة: من أنه استدراك وجبر لعبادة مشروطة بالطهارة ~~والاستقبال فيشترط فيه ما يشترط في المجبورة. ومن الأصل وأنها ms128 ليست صلاة ~~ولا جزء منها، وإنما هي عقوبة عن غفلته في الصلاة، فلا يشترط فيها الطهارة، ~~كسائر العقوبات. # وفي كلا الوجهين نظر. # وقد يستدل على اشتراطهما بوجوب السجدتين قبل التكلم. # وفيه: منع الملازمة. # وأما وجوب الذكر المذكور، فلرواية الحلبي: " قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول في سجدتي السهو: " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ~~" قال: وسمعته مرة أخرى يقال: " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ~~ورحمة الله وبركاته " (2). # وقد ترد باشتمالها على سهو الإمام (3) وفيه نظر، إذ لا يستفاد منه ذلك. ~~نعم الكلام محتمل له، وبمجرده لا ترد الرواية.
# PageV00P244 # السابع: محله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقيصة على رأي. #
____________________ #
[قوله]: محله بعد التسليم.. الخ. # [أقول] يدل عليه كثير من الروايات السابقة، مضافا إلى الرواية عن علي ~~عليه السلام قال: " سجدتا السهو بعد التسليم قبل الكلام " (1). # خلافا لمن قدمهما عليه (2) لرواية أبي الجارود (3) ولابن الجنيد (4) حيث ~~جعلهما قبل التسليم إن كانتا للنقص وبعده إن كانتا للزيادة، لروايتي سعد بن ~~سعد (5) وصفوان بن مهران (6). والأولى ضعيفة ب‍ " أبي الجارود " فإن الكشي ~~قال - على ما حكي عنه - (7): إنه لا شبهة في ذمه (8). وضعف روايته أيضا ~~غيره - فيما يرويه عنه محمد بن سنان " (9) - الظاهر أن ابن سنان في هذه ~~الرواية هو:
# PageV00P245 # ولو نسي السجدتين، سجدهما مع الذكر - وإن تكلم أو طال الزمان -. # الثامن: لا تداخل في السهو - وإن اتفق السبب - على رأي. # التاسع: السجدة المنسية، شرطها: الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت، ~~وإن فاتت سهوا نوى القضاء، وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة. (*) ~~
____________________ #
" محمد " وإن كان الظاهر منه " عبد الله ". # مضافا إلى أنها مخالفة للمشهور، بل قيل: لم يظفر بقائل ذلك القول (1). # وبه يجاب عن الروايتين الأخيرتين (2).
# PageV00P246 # [الرسالة الأولى] PageV00P247 # صورة الصفحة الأولى من رسالة الخلل الثانية PageV00P248 # صورة الصفحة الأخيرة من رسالة الخلل الثانية PageV00P249 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد ~~وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى ms129 يوم الدين. # في الخلل الواقع في الصلاة. PageV00P250 # [مسألة] NoteV00P251N01 وهو إن كان عن عمد بالاخلال بما له مدخلية في صحة ~~الصلاة فلا إشكال في البطلان، لفرض المدخلية. # ويدخل في العامد الجاهل المتفطن لعموم الخطابات في زمان من الأزمنة - ولو ~~اجمالا - إلا في مسألة الجهر والاخفات، فلا تبطل فيما يعتبران فيه من حيث ~~ذات الفريضة، أما من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المرأة عورة - بناء ~~على القول به - فالمتجه فيها عدم المعذورية. # وكذا الظاهر عدم المعذورية في الجهر في الأخيرتين (1) من الجهرية على ~~القول بوجوب الاخفات، لأن الظاهر الجهر في الصلاة الاخفاتية. # نعم (2) مقتضى عموم دليل المعذورية عدم الفرق بين أفراد الجاهل، وفرق ~~البعض ضعيف (3)، نعم يتجه فيمن دخل مترددا لأجل عدم تأتي قصد التقرب. # وفي وجوب التدارك قبل الركوع قولان، وحكي الخلاف - أيضا - في # PageV00P251 # وجوب سجدة السهو هنا (1). # ولو علم وجوب الجهر أو الاخفات وجهل شرطيتهما للصلاة، ففي المعذورية ~~تأمل: من اطلاق الأخبار، وانصرافها إلى الجاهل بأصل الوجوب. # PageV00P252 # [مسألة] NoteV00P253N02 الأصل في السهو عما له مدخل في الصلاة شرطا أو ~~شطرا - مع عدم التذكر في أثنائها - البطلان، لعدم الاتيان بما أمر به وتخيل ~~الاتيان غير الاتيان، نعم انقلب هذا الأصل لعموم " لا تعاد الصلاة إلا من ~~خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (1) المؤيد بغيره مما يشعر ~~أو يدل على أن مع حفظ الركوع والسجود وإتمامهما لا يقدح نسيان شئ (2). # وأما مع التذكر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الاتيان بالمنسي وما ~~بعده، لبقاء الأمر به وبالترتيب، إلا أن يثبت سقوطه بحكم الشارع بالمضي أو ~~بلزوم الاستئناف. # وقد يقال: إن نسيان الركوع والسجود في محلهما إخلال بهما وإن تذكر (3) ~~قبل الدخول في ركن آخر، فدل عموم الاستثناء في قوله عليه السلام: " لا تعاد # PageV00P253 # الصلاة " على وجوب الاستئناف، لكن تعارضها صحيحتا ابن سنان وابن حكيم ~~الآتيتان، فتأمل. # ويدل على ما ذكرنا - أيضا - قوله عليه السلام في مصححة عبد الله بن سنان: ~~" إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو ms130 تكبيرا فاصنع الذي فاتك سهوا ~~" (1). # ومصححة حكم بن حكيم: " عن الرجل ينسى الركعة أو السجدة أو الشئ منها؟ ~~قال: يقضي ذلك بعينه ولا يعيد الصلاة " (2). # لكن ظاهرهما اغتفار الزيادة الحاصلة بسبب التدارك، لأن التدارك لا ينفك ~~عنها، فلا بد من تقييد عمومات الزيادة أو تقييد القضاء بما بعد الصلاة. # والكل مشكل، بل الأخير مستلزم لطرح قوله: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ~~ومنها الركوع والسجود. # PageV00P254 # [مسألة] NoteV00P255N03 الأصل في زيادة فعل من أفعال الصلاة البطلان، ~~للمستفيضة من الأخبار. # منها: رواية أبي بصير: " من زاد في صلاته فعليه [الإعادة] " (1) ومثلها ~~حسنة بكير (2) وروايتا زرارة (3) وعلي بن جعفر (4) الواردتان في المنع عن ~~قراءة العزائم في الصلاة، معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة، والمحكية في ~~المناهل (5) عن تفسير العياشي في إعادة من أتم صلاة القصر ناسيا معللا بأنه ~~زاد في فرض الله عز وجل (6) # PageV00P255 # [مسائل] [4 و 5 و 6] من نسي تكبيرة الافتتاح لم ينعقد صلاته، حكي الاجماع ~~عليه عن جماعة مستفيضا (1) ويدل عليه الأخبار (2) والمعارض (3) مطروح أو ~~مؤول، وفي حكمه من نسي القيام في حال التكبير. # وكذا من نسي الركوع حتى سجد السجدتين، لأن الاخلال به مبطل، وتداركه يوجب ~~الزيادة أو اختلال الترتيب، مضافا إلى خصوص الأخبار (4). # وفي المسألة قول بحذف السجدتين (5) ورواية مصححة (6) حملها الشيخ على ~~الأخيرتين فقال به فيهما (7) وهي مطروحة بمثلها الصريح في البطلان (8) # PageV00P256 # فيرجع - بعد فرض التكافؤ - إلى قاعدة إبطال الزيادة، إلا أن تعارض بقاعدة ~~تدارك المنسي، فيجب الرجوع إلى عمومات أخبار الباب - الواردة في من نسي ~~الركوع - بالبطلان (1). # ولو تذكر قبل الدخول في الثانية فالمعروف البطلان، لتلك العمومات، لا لأن ~~التدارك يوجب خللا، حتى يرد عليه أن زيادة سجدة واحدة لا تخل بالنص (2). # وفي حكم الركوع السجدتان إذا لم يذكرهما حتى ركع في الركعة الأخرى لعين ~~ما تقدم، والمخالف شاذ. # ولو استند إلى عموم تدارك المنسي، عورض بما دل على البطلان بالزيادة ~~عموما (3) وبزيادة الركوع خصوصا كما في قوله: " ويعيدها من ركعة " (4) ~~وباختلال الترتيب المستفاد شرطيته المطلقة ms131 من الاجماع وقوله عليه السلام - ~~في موثقة ابن عمار في ناسي الركوع -: إنه يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه " (5) ~~والترجيح مع المعارض. # PageV00P257 # [مسألة] NoteV00P258N07 لو زاد في الصلاة ركعة بطلت صلاته عند الأكثر، ~~كما عن غير واحد (1)، لعموم أدلة بطلان الزيادة في الصلاة (2) وخصوص ~~الرواية: " إذا استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد " (3). # وعن المتأخرين - كما في المسالك (4) - تقييد هذا الحكم بما إذا لم يجلس ~~عقيب الرابعة بقدر التشهد، استنادا إلى روايات (5) أخص من أدلة البطلان، ~~أجيب عنها تارة بضعف الدلالة (6) وهو ممنوع، وأخرى بموافقة العامة وهي من ~~المرجحات الخارجية غير الجارية في العام والخاص المطلقين. # اللهم إلا أن يمنع من نهوض كل خاص - ولو اعتبر سندا - لتخصيص القاعدة ~~المستفادة من الأخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب حتى فيما نحن # PageV00P258 # فيه، حيث إن المفصلين - مثل المحقق في المعتبر (1) ومثله - لم يمنعوا ~~إبطال الزيادة وإنما منعوا من تحققها، لما زعموا من أن الجلوس يحصل الفصل ~~بين الواجب والزائد، فلم يزد فيه شيئا ولم ينقص منه إلا تشهدا وتسليما. # وعن الحلي: تقييد الحكم بما إذا تشهد ونسي التسليم (2) وهو حسن بناء على ~~عدم كون التسليم من الأجزاء الواجبة، وإن أمكن دعوى تحقق الزيادة عرفا لو ~~قيل بكونه جزء مستحبا. # ثم في تسرية الحكم بالصحة إلى ما إذا نسي (3) أزيد من ركعة أو أنقص منها، ~~وجهان مبنيان على أن وجه الصحة هو عدم وقوع الزيادة في الأثناء - كما عرفت ~~من المحقق - أو ورود النص الموجب للاقتصار عليه. # PageV00P259 # [مسألة] NoteV00P260N08 لو شك في الركوع أو اعتقد عدمه فركع، فذكر في ~~الركوع أنه ركع، فالأظهر بطلان الصلاة لقاعدة إبطال الزيادة عموما وخصوصا ~~في قوله: " لا يعيد الصلاة من سجدة - أي من زيادتها - ويعيدها من ركعة " ~~(1). # وعن جماعة أنه يرسل نفسه (2) واستند لهم تارة بمنع تحقق زيادة الركوع ~~بمجرد هذا الهوي، بل ينصرف إلى هوي السجود وإن لم ينوه ونواه لغيره - مع ~~كونه هو الواجب في الواقع - فيكفي في حصوله به النية الاجمالية الحاصلة في ~~أول الصلاة. ms132 # وقد أشبع الكلام في هذا التوجيه في الذكرى (3) وهو فاسد - إجمالا - ~~بالقطع بصدق الركوع معه وعدم توقفه على رفع الرأس - وتفصيلا - بما أشبع ~~الكلام فيه في الروض (4). # وأخرى - كما في المدارك - (5) بأنه لا دليل على الابطال بهذه الزيادة، ~~وهو كالأول في الضعف. # PageV00P260 # [مسألة] NoteV00P261N09 لو سلم ثم تيقن نقصان عدد صلاته، أتى بما نقص إن ~~لم يأت بما ينافي الصلاة بوجه، لامكان التدارك من غير خلل، وإن وقع ما ~~ينافي الصلاة بوجوده بطلت الصلاة، لعموم أدلة إبطال ذلك المنافي ولصحيحة ~~محمد بن مسلم: " في رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة، ~~فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة ~~واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه عن القبلة ~~استقبل الصلاة استقبالا " (1). # ورواية الحسين بن أبي العلاء: " قلت: أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في ~~الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني أتممت، فلم أزل أذكر الله حتى طلعت الشمس، ~~فذكرت أن الإمام قد سبقني بركعة؟ قال: إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت ~~قد انصرفت فعليك الإعادة " (2). # ويتم المطلوب - مع تخلل الحدث - بالاجماع المركب. # PageV00P261 # وفيهما حجة على من لم يبطل الصلاة بالاستدبار سهوا. # وفي البيان: إن ظاهر أكثر الأصحاب مع الاستدبار الاتمام، بناء على أنه لا ~~يبطل سهوا (1). # ويمكن القول بالابطال وجعل الاتمام فرضا مستقلا - كما سيجئ في تخلل الفصل ~~الطويل (2) - فتأمل. # خلافا للمحكي عن والد الصدوق (3) فلا يعيد، لأخبار معتبرة سندا (4) لا ~~تعارض الأدلة الخاصة والعامة من وجه شتى كموافقة العامة كما قيل (5) ~~ومخالفة (6) الخاصة عدا ابن بابويه، بل عن غير واحد موافقة كلامه للمشهور ~~(7). # وإن وقع ما لا ينافي الصلاة بوجوده، فالمحكي عن الأكثر وجوب الاتمام (8) ~~لبقاء الأمر والمحل، ومصححة محمد بن مسلم: " في رجل صلى ركعتين من المكتوبة ~~فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، قال: # يتم ما بقي من صلاته ولا شئ ms133 عليه " (9) ونحوها مصححة زرارة (10). # PageV00P262 # وعن العماني (1) والشيخ (2) والحلبي (3) والغنية (4) والوسيلة (5) ~~الإعادة، وعن بعض هؤلاء الاجماع عليه (6) ولعله لعموم مصححة جميل: " عن رجل ~~صلى ركعتين ثم قام؟ قال: يستقبل " (7) خرج منه إذا لم يوقع منافيا. # واشتمال الرواية على ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله موجب لحمل ذلك ~~الجزء على التقية لا غير. # وعن ظاهر النهاية (8) ومحكي المبسوط (9) تخصيص الصحة بالرباعيات، ولعله ~~لاختصاص الأخبار المصرحة بالاتمام مع الكلام (10) بها، وعدم ثبوت الاجماع ~~المركب، فلا يبقى في غيرها إلا أخبار مطلقة معارضة بمطلقات إبطال الكلام ~~(11) ووقوع السهو في الثنائية (12) والثلاثية (13) والأوليين من الرباعية ~~(14) لكن العمل على فرض التكافؤ على أصالة الصحة لا أصالة الاشتغال، مع أنه ~~لا يبعد دعوى الاجماع المركب. # PageV00P263 # ثم إن ظاهر روايتي محمد بن مسلم وابن أبي العلاء - المتقدمتين (1) - بل ~~صريحهما أنه لا يقدح طول الفصل أو الفعل الكثير سهوا ولو كان ماحيا لصورة ~~الصلاة مع أن الظاهر أن محو صورة الصلاة يبطل ولو سهوا. # فلا بد إما من حمل الروايتين وغيرهما على ما إذا لم يطل الفصل. # وإما على أن التدارك مع تحقق المنافي فرض مستقل، كما احتمله في البيان ~~وفرع عليه الحكم بالصحة لو فعل بعد ذكر النقص منافيا آخر غير ما فعله قبل ~~ذكره (2) وإن كان هذا التفريع لا يخلو عن منع. # نعم يظهر من غير واحد من الروايات الحكم [..] (3) وقوع التكلم بعد ذكر ~~النقص (من قبيل قضاء الأجزاء) (4). # وإما من القول بأن الصورة الاتصالية المعتبرة في الصلاة إنما هي بين ~~أجزاء الركعة الواحدة لا بين أعداد الركعات، لتلك الأخبار. # وإما من القول بأن طول الفصل الحاصل سهوا لا يضر، لأجل تلك الأخبار. # ويترتب على ذلك أنه لو سلم قبل السجدتين في غير الركعة الأخيرة وطال ~~الفصل وجب الاستئناف على بعض الوجوه. # ولو سلم قبل الركوع فهو نقص للركعتين فيأتي بهما. # PageV00P264 # [مسألة] [10] ولو نقص شيئا من الركعة الأخيرة. # فإن كان سلم فالظاهر أن له حكم نسيان ذلك الشئ في أثناء الصلاة، فإن كان ~~ركنا كالسجدتين فتبطل، ms134 وإن كان واحدة أو تشهدا تقضى. # وإن لم يسلم، فإن لم يأت بما بعد الناقص - أيضا - كأن جلس للسجود فذهل عن ~~الصلاة أو زعم إتمامها فطال الفصل، بنى على ما تقدم من الوجوه. # ويمكن القول بالتدارك هنا على جميع الوجوه لفحوى تدارك تمام الركعة وعدم ~~قدح الفصل الطويل فيها، والقول بالبطلان مع كون الناقص ركنا للخروج عرفا من ~~الصلاة وإن لم يسلم، فيصدق أنه أخل فيها بركن. # [مسألة] [11] ولو نسي التسليم فإن قلنا بعدم كونه جزء واجبا فلا ينبغي ~~الاشكال في الصحة. # وإن قلنا به، فالأكثر على أن حكمه حكم نسيان الركعة، إذ لا مخرج ~~PageV00P265 # عن الصلاة شرعا غيره، فكلما وقع قبله من المنافي وقع في الصلاة. # وقد يستشكل فيه تارة بعموم ما دل على أن نسيان غير الركن لا يبطل (1). ~~ويندفع بأن المبطل هو المنافي لا نسيان التسليم. # اللهم إلا أن يقال: إن المتحقق هنا بحكم العرف هو خلو الصلاة عن التسليم، ~~لا وقوع المنافي في أثناء الصلاة، كما هو حال نسيان الجزء الأخير في كلما ~~يترك [من الأفعال] (2) الخارجية التدريجية. # أو يقال: إن الدليل إنما دل على كون المنافيات قواطع للصلاة، ومعنى ~~القطع: تفكيك الأجزاء وهدم الهيئة الاتصالية وإسقاط الأجزاء اللاحقة عن ~~إلحاقها بالأجزاء السابقة، وهذا إنما يستلزم بطلان الصلاة من حيث فوات لحوق ~~الأجزاء اللاحقة مع بقاء الهيئة الاتصالية، فإن كان ذلك عمدا أو كان الجزء ~~الباقي ركنا بطلت الصلاة من حيث فوات الركن وإن كان الجزء الباقي غير ركن ~~وكان حصول القطع وتفكيك الهيئة الاتصالية سهوا لم يبطل، بحكم ما دل على عدم ~~بطلان الصلاة بترك غير الركن. # فالقول بصحة الصلاة لا يخلو عن قوة، لما عرفت من منع الصغرى تارة، وهو ~~منع كون المنافي واقعا في أثناء الصلاة، بل التحقيق عرفا خلو الصلاة من ~~التسليم. # ومنع الكبرى أخرى، وهي أن المنافي في أثناء الصلاة يوجب قطع الصلاة ~~والقطع إنما يستلزم البطلان إذا كان الباقي من الأجزاء الساقط عن قابلية ~~الاتصال بالأجزاء السابقة ركنا، أو كان ms135 المنافي عمدا. # هذا كله مضافا إلى خصوص ما دل على أن الحدث والالتفات قبل # PageV00P266 # التسليم لا يبطلان (1) بعد تقييدهما بصورة وقوعهما نسيانا بناء على وجوب ~~التسليم. # ويندفع بأن تقييدهما بالنسيان ليس بأولى من تقييد التسليم بالتسليم ~~المتعارف، وهو قول: " السلام عليكم " بعد قول: " السلام علينا ". # فالأولى الاستدلال له بصحيحة زرارة الدالة على أن من أحدث بعد السجدة ~~الأخيرة قبل التشهد يتطهر ويطلب مكانا نظيفا للتشهد (2) بعد حمله بحكم ~~الاجماع على صورة الحدث سهوا، ويظهر منه حكم الحدث قبل التسليم على القول ~~بوجوبه. # PageV00P267 # [مسألة (1)] NoteV00P268N12 إذا نسي التسليم فظاهر بعض (2) بطلان الصلاة، ~~إن وقع المنافي المطلق قبله، لوقوعه في أثناء الصلاة فيبطلها. # ويمكن الايراد عليه بوجهين: # الأول: منع وقوع المنافي في الأثناء بمجرد ترك التسليم نسيانا، لأن ~~المراد بوقوع المنافي في الأثناء وقوعه في حالة أمر المكلف بالجزء المتأخر ~~على وجه الجزئية. # وبعبارة أخرى: في حالة يتوجه على المكلف الأمر بإيجاد ماهية الصلاة ~~المتوقف على إيجاد بقية الأجزاء. # والمراد بالبطلان - حينئذ - عدم الاعتداد بالماهية المركبة من الأجزاء ~~الماضية والأجزاء الباقية مع تخلل ذلك المبطل، وفيما نحن فيه نمنع كون ~~المكلف في زمان وقوع الابطال (3) مكلفا بالماهية المركبة من الماضية وما ~~بقي - أعني: # PageV00P268 # التسليم - على وجه يريد المجموع من غير تخلل المبطل، بل بمجرد وقوع ~~المبطل يرتفع الأمر بالصلاة المشتملة على التسليم، ويصير التسليم واجبا ~~منفردا يجب إتيانه ولو بعد المنافي، لعموم قضاء ما نسي من أجزاء الصلاة. # وبعبارة ثالثة: معنى المبطل: ما يوجب عدم الاعتداد بالأجزاء السابقة على ~~وجه الجزئية، وبمجرد وقوع المنافي قبل التسليم يحصل الاعتداد بالأجزاء ~~السابقة أولى من الاعتداد السابق، لصيرورتها شيئا مستقلا عفي عن وجوب ~~انضمام التسليم إليها على وجه الجزئية، ودليل العفو والاعتداد بما قبله ما ~~دل على أنه " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة.. " (1). # لكن الانصاف أن قوله: " لا تعاد " لا يثبت الصحة، لأنها تدل على نفي ~~الإعادة من جهة نقص التسليم، وليس الكلام فيه، وإنما البطلان من جهة وقوع ~~المبطل، فأدلة البطلان سليمة عن ms136 مزاحمة قوله: " لا تعاد ". # الثاني: خصوص ما دل على عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التسليم (2) ~~المحمولة على صورة السهو، لئلا ينافي القول بوجوب التسليم وجزئيته، فيصير ~~أخص مما دل على مبطلية الحدث للصلاة بقول مطلق (3). # وفيه: إمكان إرادة التسليم الأخير المستحب، وهو أولى من التخصيص بالسهو ~~النادر. # PageV00P269 # [مسألة] [13] من ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، فإن ذكر ~~ذلك في الركعة الثانية قبل التشهد، فالظاهر وجوب الاتيان بالسجدتين، لأن ~~الشك راجع إلى شكوك ثلاثة: # شك في نسيان السجدتين من الركعة الأولى. # وشك في نسيان السجدتين في الركعة الثانية مع عدم الدخول في فعل آخر. # وشك في نسيان سجدة واحدة من الركعة الأولى وأخرى من الثانية. # ومقتضى الأول والثالث: عدم البطلان، لأن الشك بعد تجاوز المحل. # ومقتضى الشك الثاني: وجوب التدارك. ويحتمل في هذه الصورة وجوب قضاء سجدة ~~واحدة بعد الصلاة لتحصيل البراءة اليقينية من المنسي. # وعدم العبرة بالشك بعد تجاوز محله إنما هو مع عدم العلم الاجمالي بفوات ~~شئ مردد بين ما بقي محله وما تجاوز المحل. وأما عدم العبرة بالشك بعد المحل ~~لأجل الحكم بعدم البطلان بناء على احتمال نسيانها من الركعة الأولى، فللشك ~~في تحقق المبطل، وهذا الشك ليس مجامعا لعلم إجمالي. PageV00P270 # والحاصل: أن الشك في فوات سجدة أو سجدتين أو عدم فوات شئ في الركعة ~~الأولى من حيث احتمال فوات السجدتين شك في تحقق المبطل من غير مزاحمة علم ~~إجمالي، فلا يلتفت إليه. # ومن حيث احتمال الفوات وعدم الفوات - وإن كان (1) شكا بعد تجاوز المحل ~~فكان ينبغي أن لا يلتفت إليه، إلا أنه لما كان مجامعا للعلم الاجمالي بفوات ~~شئ مردد بين ما بقي محله وما فات محله، فيجب تدارك ذلك الفائت الواقعي، ولا ~~يحصل إلا بالجمع بين إتيانه في محله وقضائه بعد الصلاة. # لا يقال: فعلى هذا يجب قضاء السجدتين بعد الصلاة، لأن احتمال فواتها من ~~الأولى وإن لم يلتفت إليه من حيث كونه مبطلا لكن يجب الالتفات إليه من حيث ~~كونه جزء منسيا. ms137 # لأنا نقول: إن (2) فوات السجدتين مبطل وإلا يجب القضاء. # وإن ذكر بعد التشهد - بناء على أن الدخول في التشهد موجب لعدم الالتفات ~~إلى الشك في السجدتين - فالأقوى: البطلان، لدوران حكمه في نفس الأمر بين ~~وجوب الاستئناف ووجوب الاتيان بالسجدتين. واشتغاله ببقية أجزاء الصلاة ~~مخالف لحكمه الواقعي قطعا وغير واجب في نفس الأمر جزما، فلا يجوز. # وإذا تردد الأمر بين وجوب السجدتين ووجوب الاستئناف، فمقتضى استصحاب بقاء ~~الأمر بالصلاة عدم الاكتفاء في امتثاله بالاتيان بالسجدتين. # فإن قلت: إن الشك في كونهما من ركعتين أو ركعة يوجب الشك في وقوع المبطل ~~في الصلاة، والأصل عدمه. # قلت: كذلك الشك المذكور يوجب الشك في فوات السجدتين من # PageV00P271 # الركعة (1) بعد تجاوز المحل فلا يلتفت إليه، فإن عمل بالأصلين لزم القطع ~~بمخالفة الواقع. # ودعوى جواز المخالفة القطعية - كما في كثير من الموارد سيما في الشبهات ~~الموضوعية - مسلمة إذا لم يرجع إلى العلم التفصيلي بالمخالفة. وما نحن فيه ~~من هذا القبيل للعلم التفصيلي بأن اشتغاله ببقية أجزاء الصلاة غير مطلوب ~~واقعا، فكيف يجزي مع العلم بعدم تعلق الأمر بها؟ # مع أن أصالة عدم وقوع المبطل معارض بأصالة عدم السجدة في الركعة الأولى ~~رأسا، فيصير كتارك السجدتين فيها يقينا. # وهذا الأصل مقدم في نفسه على استصحاب الصحة، لأن الشك في الصحة وعدمها ~~مسبب عن الشك في الفعل وعدمه، إلا أن الوارد على هذا الأصل هو أصالة عدم ~~الالتفات إلى الشك بعد التجاوز عن محله، وهذا الأصل مشترك بين أمرين يقطع ~~من العمل به فيهما مخالفة الواقع قطعا. # وإن ذكر ذلك بعد الفراغ عن الصلاة، فالظاهر عدم الاعتناء، لما دل على عدم ~~الالتفات بعد الفراغ من الصلاة (2). # وهل يجب قضاء السجدتين أم لا؟ لا يبعد العدم، تمسكا بمقتضى أصالة عدم ~~الوجوب، إلا أن وجوب أحد الأمرين (3) في الواقع يقيني، إما قضاء السجدتين، ~~وإما إعادة الصلاة. فيجب إما الجمع بينهما من باب البراءة اليقينية، أو ~~طرحهما نظرا إلى عدم المبالاة بالمخالفة القطعية ما لم يفض إلى مخالفة ~~العلم التفصيلي. # أو ms138 يجب قضاء السجدتين، لعموم ما دل على وجوب ما نسي في الصلاة، وأن # PageV00P272 # نسيان بعض أجزائها لا يوجب الإعادة، بل يوجب القضاء فقط كما في رواية، ~~ابن الحكيم (1). # أو تجب الإعادة فقط، لاستصحاب بقاء الأمر بالصلاة والشك في سبب وجوب قضاء ~~السجدتين. # PageV00P273 # [مسألة] [14] لو ذكر نقص الصلاة قبل الشروع في الاحتياط أتى بما يجب عليه ~~مع عدم تخلل المنافي المطلق، واستأنف معه. # ولو ذكره في الأثناء، فإن كان في أثناء احتياط موافق للفائت كما وكيفا ~~كالركعة من قيام للشك بين الثلاث والأربع، فالظاهر الاجتزاء بإتمامه، وفي ~~جواز الاجتزاء - حينئذ - بالتسبيح وجه قوي. # ولو ذكر - حينئذ - نقص ركعتين، فالظاهر أنه يثني الركعة ويصير ما احتاط ~~للرابعة ثالثة، ولا ضير فيه. # وإن كان مخالفا له كما - كالركعتين من قيام إذا ذكر كون صلاته ثلاث ركعات ~~في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع - فإن لم يتجاوز محل الحاجة أتم ~~الركعة. # ويحتمل بطلان الاحتياط ووجوب تدارك الناقص كالمسألة الأولى، لأن هاتين ~~الركعتين إنما جعلتا لتدارك النقص على تقدير الثنتين، والمتداركة على تقدير ~~الثلاث هي ركعتا الجلوس. # وفيه نظر، لأنا إذا بنينا على أن زيادة التكبير غير مبطلة، فالركعة ~~الأولى PageV00P274 # التي جعلها الشارع لتدارك الثالثة يتدارك بها الرابعة، ضرورة عدم مدخلية ~~خصوصية تعبد في ذلك، وإنما لم يكتف بالركعتين من قيام في هذا الشك، إذ على ~~تقدير ثلاث يلزم زيادة ركعة مبطلة، فأوجب ركعتين جالسا لتكون الركعتان ~~قائما على تقدير الثلاث نافلة. # ولو تجاوز محل الحاجة، فإن كان في قيام الثانية هدمه. وإن كان بعد الركوع ~~فهل يبنى على مسألة زيادة ركعة؟ أو يبطل الاحتياط، لعدم قيامه مقام الفائت، ~~فيتدارك نقص (1) الصلاة؟ # وإن كان مخالفا له كيفا، كما إذا كان في الركعة الأولى من الجلوس وتذكر ~~كون صلاته ثلاثا، فإن كان قبل القراءة قام وأتم الركعة، وإن كان بعدها ~~احتمل إلحاقه به، إذ غاية الأمر فوت القيام للقراءة. ويحتمل إعادتها. ~~ويحتمل الاجتزاء بفعلهما من جلوس، لاستصحاب الأمر واقتضائه للاجزاء، ومفهوم ~~قوله: " إذا فعلته ثم ذكرت [أنك ms139 أتممت أو نقصت] لم يكن عليك شئ " (2) الدال ~~(3) على أن الذكر قبل الفعل - يعني في أثنائه - يوجب شيئا، إذ لا ينصرف إلا ~~إلى صورة قبل الشروع. # لكن الانصاف: أن المستفاد من الأخبار وجوب الاحتياط للبدلية ولعدم التمكن ~~من فعل الجزء على وجه العلم، فإذا حدث التمكن من إتمام الصلاة كما هي فلا ~~يشرع البدل. # ومنه يعلم الحال لو تبين الحال بعد الركوع إلى إكمال السجدتين، ولو تبين ~~حينئذ فالظاهر إتمام الصلاة لقيام الركعتين مقام الركعة قائما. # PageV00P275 # ولو كان مخالفا كما وكيفا - كما لو تبين أنهما ثنتان وقد قدم ركعتي ~~الجلوس - (1) فإن أكمل سجدتي الثانية قام فأضاف إليهما ركعة. # وإن كان قبله فالأقوى - كما عرفت - إتمام الصلاة لا (2) الاحتياط ولو ~~تبين النقص بعد الصلاة، فالظاهر الأجزاء - ولو أحدث بينهما - بناء على عدم ~~بطلان الاحتياط بتخلل المنافي. ولو قلنا به فذكر أنها ثلاث وقد شك بين ~~الثنتين والثلاث والأربع وقدم ركعتي القيام، فالظاهر أنه لا يضر تخلل ~~الركعتين، لكونه بأمر الشارع # PageV00P276 # [مسألة] NoteV00P277N15 من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد، نسب ذلك في ~~المعتبر (1) - كما عن التذكرة (2) المنتهى (3) - إلى علمائنا، واستثنى في ~~الأخير ابن بابويه فحكى عنه التخيير بين الإعادة والبناء (4). # ويدل على هذه الكلية رواية سماعة، وفيها: " إن الجمعة إذا سها فيها ~~الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان " (5). # وإطلاق الاجماعين كالرواية يشمل ما لو وجبت (6) الثنائية بالعرض ~~كالمنذورة ونحوها، كما نقل التصريح به عن محكي كلام جماعة (7) وهو حسن لو ~~كان تعلق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها واجبة. كعدم (8) جواز ~~فعلها حساني # PageV00P277 # على الراحلة ونحوه. # وأما لو كان باعتبار تعلقه بذات الصلاة بأن يكون تيقن الركعات شرطا في ~~ذات الصلاة، فيختص ذلك بالواجبة، لعدم اعتبار هذا الحكم في ذات المندوبة ~~إجماعا. # ومما ذكرنا يعلم أنه لا يمكن الاستدلال للتعميم بعموم قوله في الرواية: # " لأنها ركعتان " خرج منه النافلة قبل عروض الوجوب، لأن التعليل يدل ~~بظاهرها (1) على أن الشك من المبطلات في كل ركعتين لذاتهما، فاللازم إخراج ~~النافلة مطلقا حتى ms140 بعد الوجوب، فهي من أدلة عدم التعميم. # مضافة إلى ما دل على التخيير عند الشك في النافلة (2) بناء على ظهورها ~~فيما هو نفل بالذات. # وفي شمول الواجبة لما استحب بالعرض - كالمعادة لادراك الجماعة - وجه قوي، ~~نظرا إلى ما مر من تعلق هذا الحكم بالصلاة من أجل ذاتها لا من أجل وجوبها. # مضافا إلى إطلاق ما دل على البطلان بالشك - إذا تعلق بعنوانات الفرائض ~~كالفجر والجمعة وصلاة السفر (3) - فإنها تشمل ما لو صار مستحبا. # وأما المعادة من أجل الاحتياط المستحب، فلا ينبغي الشك في بطلانها بالشك ~~كما لا يخفى، وإطلاق الأدلة يشمل ما إذا كان (4) الشك بالزائد على # PageV00P278 # الركعتين، كالشك بين الاثنتين والثلاث بعد إحراز الثنتين. والظاهر أنه لا ~~قائل بالفصل. # وهل تبطل الصلاة بنفس الشك، فيكون الشك كالحدث قاطعا بوجوده؟ # أم المراد أنه لا يجوز المضي في الصلاة عليه، فلو تروى وحصل له المصحح لم ~~تبطل؟ # الظاهر: الثاني: لأن الظاهر أن الإعادة من جهة عدم المضي على الشك، كما ~~صرح به في رواية ابن أبي يعفور المصححة الواردة في من لم يدر كم صلى بقوله: ~~" فأعد ولا تمض على الشك " (1). # وكذا قوله في مصححة أخرى: " حتى يكون على يقين " (2). # وعليه فهل يجب التروي أم لا؟ وجهان: # الأقوى: الأول، لعموم حرمة الابطال، مع أن الظاهر من الشك هو التحير ~~الحاصل بعد إعمال الروية زمانا قليلا، لا مجرد التردد الابتدائي، وعليه ~~فيكفي مسماه إلا إذا علم أنه يحصل بالتروي الظن الصحيح بأحد الطرفين، فيجب ~~ولو طال، لعموم تحريم الابطال. # PageV00P279 # [مسألة] [16] لو أخل في رباعية فشك بين الاثنين والثلاث بعد الاكمال فذكر ~~أن عليه ثلاثية، فهل له البناء على الثلاث والعدول إلى الثلاثية، أم تبطل؟ ~~وجهان، الأقوى: الثاني. # ولو كان ذلك مع شكه بين الثلاث والأربع، فالظاهر وجوب البناء وإتمام ~~الرباعية ثم الاتيان بالثلاثية. # وجه القوة في المسألة الأولى: إن مقتضى أدلة عدم ترتب الشك في المغرب: ~~وجوب ضبط عددها ابتداء واستمرارا، فالمغرب المشكوك في عددها ليس مطلوبا ~~للشارع. # ولو انعكس الأمر بأن ms141 شك في الثلاثية ثم ذكر أن عليه رباعية، فالظاهر أن ~~له البناء والعدول إلى الرباعية. # وأما ابتناء المسألتين على أن العدول كاشف أو ناقل من حينه فهو غير صحيح، ~~إذ على فرض النقل يحكم بعدم صحة العدول في المسألة الأولى وصحته في ~~الثانية. # ولو شك المسافر المخير في عدد الركعات بعد إحراز الثنتين، فإن نوى ~~PageV00P280 # القصر ابتداء، فالظاهر، لحصوله بمجرد التحير، فلا ينفعه العدول إلى ~~الاتمام لو جوزناه إلا أن يعدل قبل التروي وقلنا بتوقف البطلان على التروي. # اللهم إلا أن يقال: إن نية القصر لا تعين القصر حتى أنه لو أتم نسيانا ~~صح، لأن القصر والاتمام ليسا من المقومات، ولذا يجوز العدول عن أحدهما إلى ~~الآخر في الأثناء، فبمقتضى ما دل على حرمة الابطال يجب عليه البناء على ~~الأكثر كما لو سها بعد نية القصر فزاد ثالثة، فإنه يتعين عليه العدول إلى ~~التمام والاتمام، بل لا يحتاج إلى العدول، مضافا إلى أصالة صحة الصلاة، ~~وعموم ما دل على البناء إذا تعلق الشك بما زاد على الثنتين بعد إحرازهما، ~~وأنه الظاهر من التعليل: ب‍ " أنها ركعتان " إذ لا يصدق على صلاة المكلف في ~~مواضع التخيير أنها ركعتان. # ويمكن أن يقال: إن النية وإن لم تعين شيئا إلا أنها توجب صدق اسم ~~الثنائية على تلك الصلاة الشخصية، فتبطل لذلك. # نعم لا ينبغي الاشكال في البطلان إذا قلنا بأن النية تعين المنوي. # ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو لم ينو شيئا من القصر والاتمام، أو نوى ~~الاتمام. PageV00P281 # [مسألة] NoteV00P282N17 من شك في المغرب أعاد. نسبه في المعتبر إلى ~~علمائنا (1) وكذا عن المنتهى (2) والتذكرة (3) والسرائر (4). وعن الاستبصار ~~(5) والخلاف (6) دعوى الاجماع، ويدل عليه غير واحد من الأخبار (7) مثل ~~رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما: " قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال: ~~يعيد حتى يحفظ، أنها ليست مثل الشفع " (8). # والمراد بالشفع: الرباعيات، وفيها دلالة على بطلانها بالشك وإن تعلق ~~بالركعة الثالثة، وبه - معتضدا بعمومات كثيرة - يعارض ما دل على وجوب ~~البناء # PageV00P282 # فيها على الثلاث عند ms142 الشك بين الثنتين والثلاث كروايتي عمار (1) مضافا ~~إلى ما عن الاستبصار (2) من شذوذهما ومخالفتهما للاجماع وموافقتهما للعامة. # وفي مضمرة موسى بن بكير (3) - في المغرب - " إذا لم تحفظ ما بين الثلاث ~~والأربع فأعد صلاتك " (4). # نعم في مصححتي زرارة " إن عشر ركعات من الخمس فرض الله، ليس فيهن وهم، ~~وسبع أضافها النبي صلى الله عليه وآله فيهن الوهم " (5) (6) # PageV00P283 # [مسألة] NoteV00P284N18 لو شك في ركوعات (1) الكسوف. وقد بني على كون ~~صلاته ركعتين أو عشرا. # وتفصيل ذلك: أن اطلاق الركعة على نفس الركوع المجرد قد ورد في بعض ~~الأخبار مثل ما ورد: " ولم جعلت الصلاة ركعة وسجدتين ولم تصر ركعتين ~~وسجدتين؟ فأجاب: بأن الركوع من قيام والسجود من قعود، وفعل القيام كفعلين ~~من جلوس " (2). # وقد يطلق على الركوع وما.. (3) من الأجزاء، كما أطلق على صلاة الكسوف ~~أنها عشر ركعات. # وتوهم إرادة الركوع منها يدفعه التأمل في تلك الروايات. # وقد يطلق على الجملة المشتملة على السجدتين أيضا وهو شائع. # PageV00P284 # فلا بد من تعيين المتبادر من المعنيين الأخيرين بعد القطع بعدم إرادة ~~الأولى. # نقول: الظاهر أن الاستعمال الأخير أشيع، وهو المتبادر، لكن لا مطلقا، بل ~~المتبادر منه الجملة المشتملة على ركوع واحد وسجدتين، ويؤيده كون الاطلاق ~~من باب مناسبة الكل والجزء، وحينئذ فما دل على أن الشك مبطل فيما كان ~~ركعتين لا يشمله، فيجب الرجوع إما إلى أصالة اشتراط ضبط (1) الأعداد ~~المقتضية للبطلان أو أصالة عدم الزيادة المقتضية للصحة في غير موارد ~~الاجماع على البطلان. # PageV00P285 # [مسألة] NoteV00P286N19 إذا شك في فعل من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه ~~أتى به وإلا مضى في صلاته، وعلى الحكمين الاتفاق فتوى ونصا، ففي المصحح: " ~~إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (1). # وفي آخر: " كلما شككت فيه مما قد مضى، فامضه كما هو " (2). # وفي رواية أبي بصير: " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره، فليمض " ~~(3). # ولا كلام في أصل الحكم، إنما الكلام في مواضع: # الأول: أن الظاهر من الشك في الفعل لغة وعرفا هو ms143 الشك في أصل وجوده لا ~~الشك في صحته مع العلم بوقوعه، فيرجع عند الشك في الصحة إلى الشك في وجوده. # PageV00P286 # إلا أن تقييد المشكوك فيه بالقيود المذكورة في الأخبار من كونه قد مضى أو ~~جاوزه أو خرج منه، الظاهرة - بل الصريحة - في كون وجوده مفروضا يوجب إرادة ~~الشك في شئ منه شرطا أو شطرا لكن المورد في الرواية الأولى والثالثة لما ~~كان هو الشك في أصل الوجود - كما يظهر من صدرهما - تعين حمل التجاوز والمضي ~~والخروج على مضي المحل والتجاوز والخروج عنه، فيبقى قوله: " شك فيه " باقيا ~~على معناه اللغوي والعرفي من الشك في أصل وجوده، وحينئذ فالمراد بالشك في ~~الشئ - في الرواية الثانية -: " كلما شككت فيه مما قد مضى "، ومثل قوله: " ~~إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (1) وقوله - بعد السؤال عن رجل شك في ~~الوضوء بعد ما فرغ -: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (2) وقوله: # " كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا، فامضه، فلا إعادة عليك فيه " ~~(3) هو الشك في شئ منه جزء أو شرطا. # ويحتمل أن يراد من " الشك " في الروايتين المتقدمتين: الأعم من الشك في ~~الوجود والشك في الصحة، ويراد من الخروج عنه والتجاوز: التجاوز عن محله، ~~لكنه بعيد. # ويترتب على ذلك أنه إذا شك في وقوع فعل من أفعال الصلاة على الوجه الصحيح ~~ولم يدخل في غيره، فعلى المعنى الأعم يرجع إلى المشكوك فيه لمفهوم ~~الروايتين، وعلى المختار يخرج عن مورد مفهومهما ويدخل في الروايات الأخيرة ~~الدالة على عدم الالتفات. # بل على المعنى الأعم أيضا لا بد من تقييد الروايتين بتلك الأخبار، لأن ~~النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه إلا أن للأخبار الأخيرة ظهورا تاما في # PageV00P287 # كون الشك قبل الدخول في الغير المترتب عليه شرعا، بل التعليل المستفاد من ~~قوله: " هو حين يتوضأ " كالنص في عدم اعتبار الدخول في الغير كما لا يخفى. # مضافا إلى أن المفهوم لا يقاوم المنطوق. # مضافا إلى قوة احتمال خروج قيد " الدخول في الغير " مخرج الغالب ms144 في زمان ~~حدوث الشك. واعتبار الدخول في الغير - فيما إذا كان الشك في أصل الوجود - ~~ليس لأجل هذا القيد، بل لتوقف صدق التجاوز عن المحل والخروج عنه عليه، [ومع ~~التكافؤ فيرجع إلى أصالة الصحة في فعل المسلم وإن كان الشك من الفاعل إلا ~~أنه ليس لهذا الأصل - عدا الاجماع والسيرة الذين لا عموم فيهما لينفع في ~~محل الشك - دليل عام سوى تلك الأخبار الأخيرة، فيبقى أصالة عدم الفعل وبقاء ~~الأمر سليمتين] (1). # الثاني: أن المراد بتجاوز المحل لا يخلو عن أحد أمرين: # أحدهما: التجاوز عن محل مطلوبيته، فمحل القراءة باق ما لم يركع ومحل ~~الركوع باق ما لم يسجد، ومحل السجدة والتشهد باق ما لم يركع في الركعة ~~الأخرى. # وأما التكبير إذا تركه حتى قرأ فليس مطلوبا بوجه التدارك في هذه الصلاة، ~~بل في ضمن صلاة مستأنفة، كالركوع إذا تركه حتى سجد أو القراءة إذا تعمد ~~تركه حتى ركع، والمعنى المذكور هو المتبادر من مضي محل الفعل والتجاوز ~~والخروج عنه، ولعله لذا حكي عن النهاية وجوب الرجوع للسجدة والتشهد إذا شك ~~فيهما قبل الركوع في الركعة الأخرى (2). لكن يرده صريح قوله عليه السلام - ~~في رواية إسماعيل بن جابر المصححة - " إن شك في السجود بعد # PageV00P288 # ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1). فإن حمل ~~التجاوز فيها على ما ذكرنا يقتضي خروج المورد عنه. # الثاني: التجاوز عن موضعه الذي قرره الشارع له في ضمن ترتيب أفعال ~~الصلاة، حيث جعل لكل منها موضعا خاصا، فإن الشارع جعل قراءة الحمد قبل ~~السورة، فمتى قرأ السورة على أنه من أفعال الصلاة فقد تجاوز عن موضع ~~الفاتحة، ولذا يقال: يجب عليه الرجوع والتدارك المتوقف صدقهما على تحقق ~~المضي والفوت، فاعتبار المحل في الوجه الأول بالنسبة إلى طلب الشارع، وفي ~~الثاني بالنسبة إلى نفس الفعل المرتب على وجه خاص. # ثم الفعل المرتب، تارة: يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى جميع أجزائه التي يصدق ~~على كل منها أنه فعل، فيقال: إن قراءة البسملة فعل مرتبته ms145 قبل قراءة الآية ~~الأولى من الفاتحة، بل كل كلمة منها من حيث إنها فعل لها موضع خاص في ~~الصلاة يتحقق المضي والتجاوز والخروج عنه. # وأخرى: يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى أجزائها المستقلة بالعنوانية في كلام ~~الشارع وكلمات الفقهاء، كالتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد. # وعلى كلا الاعتبارين، فتارة يعمم الفعل بالنسبة إلى الواجب و المستحب، ~~وقد يختص بالواجب، إما خصوص الذاتي منه أو ما يشمل المقدمي كالهوي والنهوض. # وقد اختلفت أقوال الفقهاء شكر الله سعيهم في المراد بالروايات الواردة في ~~الباب والجمع بين مختلفاتها، وقد عرفت بطلان إرادة الوجه الأول بصريح ~~الصحيحة المتقدمة. # وأما ما احتمل في الوجه الثاني فأوفقها بعموم الروايات - وإن قل القائل # PageV00P289 # بها من غير جماعة من متأخري المتأخرين (1) - هو الاحتمال الأول، وليس في ~~الروايات لفظ " الفعل " حتى يدعى انصرافه وانصراف لفظة " غيره " المقابل له ~~إلى الأفعال المستقلة بالعنوان المعهودة في الأذهان المعدودة عند البيان، ~~أو إلى خصوص الواجبة منها، أو إلى خصوص الأصلية. # واختصاص موارد السؤال في بعضها ببعض لا يوجب تخصيص عموم الجواب، فضلا عن ~~أن يحصل من ضم الجواب إلى السؤال مفهوم مخالف يوجب تقييد العمومات الغير ~~المصدرة بمورد خاص - كما وقع توهمه من بعض من لا يظن به ذلك (2) -. # وعلى ما ذكرنا فلا يتحقق المضي والخروج عن محل الشئ إلا بعد الدخول في ~~غيره، فذكر " الدخول في الغير " - في الروايتين السابقتين - بعد ذكر " ~~الخروج عن المشكوك فيه والتجاوز عنه " لبيان ما به يتحقق التجاوز، وأنه ~~يتحقق بمجرد الدخول في أمر مغاير له، وإن كان ظاهر العطف سيما بلفظة " ثم " ~~(3) يقتضي المغايرة. إذ العطف (4) بالواو لا يقتضي إلا المغايرة في المفهوم ~~وهي حاصلة، والاستغناء عن ذكر " التجاوز " ب‍ " الدخول في الغير " مشترك ~~والعطف ب‍ " ثم " المقتضي للتغاير في الوجود ليس بمغير اتفاقا، فالنكتة في ~~ذكرها لتقريب الحكم بعدم الرجوع بذكر ما يدل على التراخي بين فعل المشكوك ~~وفعل ما بعده أو # PageV00P290 # غير ذلك. # ولكن الانصاف أن الحكم بالتعميم مشكل، لأن قوله عليه السلام - في رواية ~~إسماعيل ms146 بن جابر -: " إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود ~~بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1) دال ~~بمفهوم القيد الوارد في حيز الشرط لا في حيز التحديد. # أو لعموم موثقة عبد الرحمان الظاهرة في وجوب تدارك التحفظ إذا شك فيه عند ~~النهوض إلى القيام (2). على أن هذا الحكم وهذا التحديد منطبق على القاعدة ~~الكلية المدلول عليها بقوله: " كل شئ شك.. الخ " إذا لا معنى لاخراج مورد ~~القاعدة وسبب بيانها عن عمومها فيدل على أن مطلق الغير لا اعتبار به في عدم ~~الالتفات، ولأجله سرى الاشكال في معنى " الدخول في الغير " في صحيحة زرارة: ~~" إذا خرجت عن شئ ودخلت في غيره ". # الثالث: أن الغير الذي يتحقق بالدخول فيه التجاوز عن محل المشكوك هو ما ~~كان له مدخل في الفعل المترك صحة أو كمالا، فالدخول في فعل خارج لا يوجب ~~التجاوز ولو كان مما جرت عادة المصلي بفعله بعد فعل المشكوك فيه، لما عرفت ~~من أن العبرة في المحل بالترتيب الملحوظ بين أجزاء المركب لا الملحوظ بين ~~المشكوك وفعل خارج. # فمن اعتاد بذكر خاص بعد الفاتحة قبل السورة فدخل فيه فشك في الفاتحة فهو ~~خارج عن محل الفاتحة بملاحظة الترتيب الذي اعتاده بين الفاتحة والذكر، وأما ~~بملاحظ الترتيب الثابت بين أجزاء الصلاة فمحل الفاتحة باق، ولو قرأها، ~~قرأها في مرتبتها من غير رجوع وعود إلى محلها إلا بالنسبة إلى الترتيب # PageV00P291 # الخاص الجعلي فيها وبين ما اعتاده. # الرابع: لو خرج عن المحل فشك ثم ذكر نسيان فعل بعد المشكوك، كما لو قام ~~فشك في السجود ثم ذكر نسيان التشهد، فهل يتشهد في المشكوك؟ # وجهان: # من صدق التجاوز عرفا وإن انكشف إلغاء ما دخل فيه. # ومن أن بالرجوع إلى المنسي يدخل في المحل. # وهذا أقوى، لا لخروجه بالرجوع عن صدق تجاوز المحل، بل لأن ظاهر الأدلة هو ~~الاستمرار على ذلك التجاوز الأولي والمضي عليه، وهذا المعنى لا يمكن هنا، ~~لفرض وجوب الرجوع ms147 وإن كان لتدارك المنسي، فيخرج عن مورد الخبر ويرجع إلى ~~أصالة عدم الفعل. # وقد يتحقق الفرق بين ما لو طرء الشك قبل تجاوز المنسي أو الرجوع وما إذا ~~طرء بعد التذكر أو بعد الرجوع. # وها هنا فروع: # الأول: لو صلى جالسا ورفع رأسه عن السجود ولم يدخل في فعل من أفعال ~~الركعة الأخرى، فشك في تحقق السجدة الثانية، فإن تردد في جلسته بين جلسة ما ~~بين السجدتين وجلسة القراءة فلا إشكال في وجوب التلافي، لعدم تجاوز المحل ~~قطعا. # وإن علم أنها الثانية بمعنى أنه شك في نسيان السجدة الثانية، فالظاهر ~~أيضا وجوب التلافي لبقاء المحل ومنع بدلية الجلوس عن القيام بحيث يترتب ~~عليه جميع أحكامه، مع أن صدق التجاوز بالدخول في القيام أمر عرفي لا يتعدى ~~إلى الشرعي. # الثاني: هل يجب التروي في هذا الشك أم لا؟ وجهان: من اطلاق النصوص ~~والفتاوى، وانصراف الشك إلى المستقر عرفا. PageV00P292 # الثالث: هل المضي رخصة أو عزيمة؟ ظاهر النصوص والفتاوى: الثاني، وعن ~~الذكرى (1) وفي غيرها (2) احتمال الرخصة، ولعله لورود الأمر بالمضي مورد ~~توهم وجوب الرجوع مؤيدا بأن حكمة الحكم رفع الحرج. # ويضعف: إذا لم يجب الرجوع لا يبقى دليل على جوازه فيخرج المأتي به عن ~~أجزاء الصلاة. # وأما حكمة الحرج فكثيرا ما توجب العزيمة. # نعم لو قيل بجريان أوامر الاحتياط، فيمكن إتيانه لادخال (3) الجزئية لكنه ~~في غير الركن، لأن إجمال القضية الموجب رجحان الاحتياط في العمل معارض ~~باحتمال الزيادة الموجب رجحان الاحتياط بالترك. وهكذا. # PageV00P293 # [مسألة] [20] وكذا لو شك في تعيين الشك بأن يعلم حدوث الشك ويشك في أنه ~~كان شكا مبطلا أو موجبا للتدارك، أم لا؟ أو يشك في أنه كان مع رجحان أحد ~~الطرفين أم لا؟ ودفع الرجحان بالأصل غير معقول إلا أن يراد به طروه، لا ~~اتصاف الاحتمال به. # [مسألة] [21] لو شك في المشكوك فيه فإن كان في الاتيان به، فإن أوجبه ~~الشك الأول تداركه إن كان في محله، ومضى إن تجاوز، وإلا بنى على تركه. # ولو شك في تعيين المشكوك فيه ms148 وكان فعلا تردد بين أمرين، فإن كان في ~~محلهما أتى بهما وإلا مضى. وإن كان عددا، فإن كان في أثناء الصلاة رجع إلى ~~ما عليه حال الشك الثاني ويعمل به. # قيل: # إن لم يدر عند الجلوس أنه شك بين الاثنتين والأربع أو بين الثلاث ~~PageV00P294 # والأربع، فهو في الحقيقة شاك بين الثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله. # ويحتمل ضعيفا العمل بالشك الجامع كما في سابقه. # ولو كان أحدهما موجبا لسجدتي السهو ففي وجوبها وجهان مبنيان على ~~مدخليتهما في صحة الصلاة وعدمها. PageV00P295 # [مسألة] NoteV00P296N22 الشك في موجب الشك، وهو إما الاحتياط وإما سجدتا ~~السهو. # والشك إما في الاتيان بهما لأصالة عدمه وإتيانه بحكم الأمر المستصحب، لا ~~من جهة طرو الشك حتى يشمله قوله: " لا سهو في سهو " (1). # وكذا إن كان الشك في بعض واجباتهما، إلا أن يقال: إن وجوب الاتيان أيضا ~~من أحكام الشك وإلا فالأمر المحتمل الواقعي بالفعل لا يؤثر تكليفا مع قطع ~~النظر عن جعل الشارع إياه بمنزلة المقطوع وجعل احتمال عدمه بمنزلة العدم، ~~فإذا رفع الشارع حكم الشك يصير الاحتمال - الذي أمر الشارع يجري (2) عليه ~~في هذا المقام - بمنزلة المعدوم في هذا المقام، وهذا نظير ما حكم الشارع ~~بأنه: " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (3) مع أن الأصل عدم ~~الاتيان به. # وما ذكرنا (4) يظهر حال الشك في عدد ركعات الاحتياط أو السجدتين # PageV00P296 # فإن مقتضى نفي حكم الشك هو أن لا يجب عليه شئ من أجل كونه شاكا فإذا شك ~~في النقص والتمام بنى على التمام ولا يلزم عليه من جهة احتمال النقص شئ، ~~وإذا شك في التمام والزيادة بنى على عدمها ولا يلزم عليه من أجل احتمال ~~الزيادة استئناف أو سجدة سهو. # وهذا كله حسن لولا ما قدمنا سابقا من أن الرواية ظاهرة في إرادة خصوص ~~الشك وأن المراد الشك في العدد، كما يدل قوله ورواية (1) حفص ": ليس على ~~الإمام سهو ولا على من خلفه سهو " (2) وقوله في مرسلة: " وليس في المغرب ~~سهو " (3) وكما يدل عليه ms149 التتبع وأن المراد بالسهو الثاني موجبه (4) الشك ~~في نسيان الشئ شك في نفس الشئ فيراعي حكمه وكذا الشك في فعل المنسي أو ~~أجزائه أو عدده أو في موجب النسيان أعني سجدتي السهو وأبعاضهما وعددهما، ~~ويحتمل بناء على قوله: " لا سهو في سهو " عدم الالتفات إلى ذلك كله، والشك ~~في تعيين المنسي إن كان على وجه التردد بين أمرين يجب تداركهما وجب وإلا لم ~~يلتفت إليه وإن تردد بين مبطل وغيره. # PageV00P297 # [مسألة] NoteV00P298N23 من شك في الأولتين أعاد عند علمائنا كافة كما عن ~~جماعة (1) عدا ابن بابويه (2) للروايات المستفيضة (3). وما يخالفها (4) ~~مطروح أو محمول. # والمراد الشك في تحققهما. # وفي شمول الحكم لأولتي صلاة الأعرابي مطلقا أو مع وجوبها بالنذر إشكال، ~~بل منع. # ودخل في الشاك في الأولتين من لم يدر كم صلى، مضافا إلى ورود الروايات ~~(5) ولعل الاجماع عليه بالخصوص (6). # [مسألة] NoteV00P298N24 إذا حصل الأولتين وتيقنهما وشك في الزائد عليهما ~~فالصور المتعارفة ذكرا # PageV00P298 # ووقوعا خمس. # ويتحقق تحصيل الأولتين برفع الرأس من السجدة الثانية عند المشهور، وفي ~~تحققه بإكمال الذكر الواجب فيها وجه قوي، لا لخروجه به عن الركعتين، فإن ~~كونه في ركعتين مما لا ينكر عرفا، لكن لا ينافي ذلك صدق تحقق الركعتين ~~وتيقنهما - الذي هو مناط الصحة كما يستفاد من الأخبار (1) - ولا منافاة بين ~~تحقق الماهية وعدم الفراغ من الشخص. # نعم لو ثبت من الأدلة إبطال الشك في العدد الواقع في الأوليين توجه ما ~~ذكروه. # وهنا قولان مرتبان في الضعف، أحدهما: تحققه بالركوع (2) الثاني تحققه ~~بوضع الجبهة في السجدة الثانية (3). # الأولى: الشك بين الاثنين والثلاث. # وحكمه يستفاد من عمومات البناء على الأكثر والاحتياط بما يوجب الاتمام ~~على تقدير النقصان (4). وأما الرواية في خصوص الحكم فلم توجد إلا ما في ~~دلالته تأمل، بل منع (5). # والمشهور هنا، بل المحكي عليه الاجماع عن الانتصار (6) والخلاف (7) هو ~~جواز تبديل ركعة القيام بركعتين من جلوس مع صراحة بعض الموثقات في الأمر # PageV00P299 # بالقيام وظهور آخر فيه أيضا (1) ولعله للمرسلة المروية في الصورة الثانية ~~(2) بناء على اتحاد ms150 حكم المسألتين عند الأصحاب كما حكي (3) أو على اتحاد ~~موضوعهما في الجملة فإن من نهض لركعة أو دخل فيها فشك في أنه صلى ركعتين أو ~~ثلاثا يصدق عليه الشاك في الثالثة أو الرابعة، ولذا استفصل الإمام عليه ~~السلام في بعض الروايات الواردة في من شك أنه صلى ركعتين أو ثلاثا في أنه ~~إن دخل في الثالثة فكذا وكذا.. الخ (4). # ويؤيد ما ذكروه أن حمل الأمر بالقيام في الأخبار المبينة لجميع أحكام ~~الشكوك على وجه القاعدة الكلية المطردة والكلمة الجامعة، كما يستفاد من ~~بعضها التصدر بقوله عليه السلام: " ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين.. " ~~(5) على الوجوب العيني. والتزام التقييد فيها بالنسبة إلى الصورة الثانية ~~والرابعة اللتين لا خلاف في جواز الجلوس في احتياطهما، يوجب صرفها عن ~~مساقها. # ولعله لبعض ما ذكرنا - من اتحاد حكم هذه الصورة مع الثانية أو موضوعهما ~~أو كون العمومات الظاهرة في القيام محمولا على بيان أحد الفردين - حكم ~~المحقق في المعتبر في هذه الصورة أولا بالركعتين جالسا ثم قال: " ولو صلى ~~ركعة قائما لم أستبعد صحته " (6) وإلا فمقتضى مراعاة ظاهر الأخبار تعين ~~القيام. # الثانية: الشك بين الثلاث والأربع. # PageV00P300 # والمعروف عمن عدا ابن بابويه تعين البناء على الأكثر والاحتياط، وعنه ~~التخيير بينه وبين البناء على الأقل (1) وهو شاذ مخالف للأخبار المستفيضة، ~~بل المتواترة (2) كما عن العماني (3). # وظاهر أكثر تلك الأخبار تعين الجلوس في الاحتياط كما عن العماني والجعفي ~~(4) إلا أن في مرسلة جميل، وقبله علي بن حديد - أن المصلي بالخيار بينه ~~وبين ركعة قائما (5). مضافا إلى ظهور العمومات في تعين القيام المصروف إلى ~~التخيير جمعا والتفاتا إلى ما ذكرنا من بعد ارتكاب التقييد عن مساقها. # الثالثة: الشك بين الثنتين والأربع. # والمعروف فتوى ورواية فيه ما دل عليه العمومات (6) مضافا إلى الروايات ~~الخاصة. # وعن ابن بابويه الإعادة (7)، لمصححة (8) محمولة على محامل أقربها وقوع ~~الشك قبل إكمال الركعتين. # وقوى في المدارك (9) احتمال التخيير بين المعروف والبناء على الأقل، ~~لصحيحة زرارة (10) القابلة للارجاع إلى مذهب المشهور. # PageV00P301 # الرابعة: الشك بين الثنتين ms151 والثلاث والأربع. # والمعروف فيه نظير سوابقه من البناء على الأكثر والاحتياط. # والمشهور في احتياطها: ركعتان قائما وركعتان جالسا، كما دل عليه مرسلة ~~ابن أبي عمير (1) وعن ابن بابويه والإسكافي تبديل الأولتين بواحدة (2) ~~ولعله لرواية ابن الحجاج - المصححة - عن أبي إبراهيم، عن أبي الحسن (3) وفي ~~سندها ما ترى، ومتنها مروي في بعض النسخ على طبق المشهور (4). # وفي تعيين الركعتين جالسا أو جواز تبديلهما بركعة أو تعينه، أقوال، ~~الظاهر أن الأكثر على الأول، جمودا على المرسلة المتقدمة، وعن المفيد (5) ~~وسلار (6) الثالث. ولعله لظاهر العمومات. # وعن الفاضل (7) والشهيدين (8) والمحقق الثاني (9) الثاني، للجمع بين ~~المرسلة والعمومات بالتخيير الراجح على التقييد البعيد عن مساق العمومات ~~وهو حسن، وإن كان الأول أحسن وأحوط. # وفي وجوب تقديم ركعتي القيام قولان، نسب العدم في المسالك (10) # PageV00P302 # والذكرى (1) إلى الأكثر، مع وقوع العطف في المرسلة ب‍ " ثم " (2) ولعله ~~لعدم صراحتها في الترتيب على وجه تقيد العمومات مع بعده. # الخامسة: الشك بين الأربع والخمس، فإن كان بعد إكمال السجدتين فالمعروف ~~إتمام الصلاة، للأخبار (3) مضافا إلى أصالتي عدم الزيادة وعدم المبطل. # وإن كان في حال القيام فالمشهور - بل في شرح الفريد البهبهاني (4) أنه ~~كاد أن يكون إجماعا، بل ادعي الاجماع عليه، وفي غيره (5) حكي عن جماعة عدم ~~الخلاف - هو هدم القيام وعمل الصورة الثانية، لا لرجوعه إليها بعد الهدم، ~~حتى يقال: إنه لا دليل على الهدم وقلب الشك، ولا بد من تشخيص حكم الموضوع ~~حال حدوث الشك، بل لدخوله حال القيام في عمومات البناء على الأكثر. # وإن كان الشك حال الركوع أو بعده قبل إكمال الركعة، ففيه وجهان: # البناء على الأقل للأصل، والبطلان، قيل: لخروجه عن المنصوص، والتردد بين ~~محذوري الاكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقيصة (6) وفي ظاهر ~~التعليلين نظر لا يخفى. # ويمكن توجيههما بأن المستفاد - بعد التأمل - من نصوص السهو في العدد (7) ~~هو انحصار العلاج في البناء على الأكثر، فحيثما لا يمكن لا يصح إتمام العمل ~~على وجه يحتمل أن يكون ما يأتي به زائدا غير محتاج إليه. # PageV00P303 # ومما يشعر بذلك ms152 قوله عليه السلام - في موثقة عمار - " قال: سألته عن ~~السهو قال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن ~~عليك شئ (1). # وقوله عليه السلام في موثقته الأخرى: " أجمع لك السهو كله في كلمتين " ~~(2) الظاهر في أنه لا علاج للشك في العدد غير البناء على الأكثر وإلا لم ~~يجمع أحكامه في الكلمتين. # وتخصيص العلاج بما إذا لم يلزم البطلان من البناء على الأكثر لا قرينة ~~عليه. # والأمر بالبناء عليه في ذيل الروايتين لا يدل على أن المراد بالسهو الذي ~~تعرض الإمام لجميع أحكامه هو سهو في عدد خاص، إذ لا تنافي بينه وبين كون ~~العلاج الصحيح في أصل السهو كلية منحصرا في ذلك، كما هو ظاهر الصدر. # وأما خروج أحكام السهو في الأفعال فليس بقرينة الذيل، بل لأن الظاهر من ~~السهو في الروايتين هو السهو في أعداد الصلاة، كما لا يخفى على المتتبع، ~~مثل قوله: " الإعادة في الأولتين والسهو في الأخيرتين (3) " وقوله: " إذا ~~سهوت فابن علي الأكثر " (4) وقوله: سألته عن السهو في المغرب قال: " يعيد " ~~(5). # ومما يؤيد ما ذكرنا حكم الإمام عليه السلام بوجوب الإعادة مع السهو في ~~الأولتين معللا بقوله: " حتى يثبتهما " (6) أو " حتى يستيقن أنه قد أتم " ~~(7) أو " حتى # PageV00P304 # يكون على يقين منهما " (1) فإنه لا يخفى أن هذه العلة تحصل مع البناء على ~~الأقل لتيقن تحقق الأولتين معه إنما يطرأ معه احتمال الزيادة، فلولا أن ~~البناء على الأقل الموجب لحدوث احتمال الزيادة مبطل، لم يكن وجه لتعليل ~~إيجاب الإعادة بتحصيل اليقين بالأوليين، فحكمه عليه السلام بوجوب الإعادة ~~إنما هو لعدم إمكان إعمال العلاج المقرر لاستلزامه الامضاء في الصلاة شاكا ~~في تحقق الأوليين. # ثم أن الوجهين المتقدمين من البناء على الأقل (2) جاريان في غير صور الشك ~~المتقدمة من الصور الغير الداخلة تحت المنصوص عليها، وقد تعرضوا لها في ~~الكتب المبسوطة. # PageV00P305 # [مسألة] NoteV00P306N25 لو ظن أحد الطرفين - إذا أحرز الأوليين - بنى ~~عليه ولو كان مبطلا على ما يقتضيه إطلاق عبائرهم ومعاقد إجماعاتهم. وكذا ~~إذا تعلق ظنه ms153 بهما على المشهور، لعموم النبويين: " إذا شك أحدكم في الصلاة ~~فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه " (1) وفي الآخر " إذا شك أحدكم ~~فليتحر " (2). # وخصوص رواية صفوان المصححة: " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ ~~فأعد الصلاة " (3). # وبها يخصص ما دل على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين (4) وحتى يكون ~~على يقين (5). خلافا للمحكي عن الحلي (6) وظاهر جماعة، فألحقوا الظن بهما ~~بالشك، للعمومات. # PageV00P306 # [مسألة] NoteV00P307N26 والمشهور - من غير خلاف يعتد به - عدم الفرق في ~~اعتبار الظن بين الأعداد والأفعال بل حكي الاجماع عليه عن غير واحد (1) وبه ~~ينجبر ضعف النبويين المذكورين في كتب الفتاوى على وجه الاعتناء وإن خلت ~~عنهما كتبهم في الروايات. # مضافا إلى أن وجوب العمل بالظن في الركعات يوجبه في أجزائها بطريق أولى. # مضافا إلى ما اشتهر من أن العمل في الشرعيات على الظن عند تعذر العلم. ~~قال الفريد البهبهاني - في مسألة ما إذا فاته ما لا يحصي عدده -: أن ~~الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية ~~الثانية المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة (2). # وفي المختلف - في باب قضاء الصلاة المرددة في رد ابن إدريس - إن غلبة # PageV00P307 # الظن يكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (1). # ويؤيد ذلك ما ورد من تعليل عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ بقوله: # " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (2) المستفاد منه: مراعاة الأمارات ~~المفيدة لغلبة وقوع المشكوك فيه، وكذا رفع الحكم عن كثير الشك معللا بأن ~~التشكيك من الشيطان (3) وإلا فالفعل يقع غالبا على الوجه الصحيح، ورفع ~~الحكم عن سهو المأموم والإمام مع حفظ صاحبه (4). إلى غير ذلك. # ويؤيد ذلك لزوم الحرج مع الالتفات إلى الاحتمال المرجوح. # وما قيل في دفعه: من أن عروض الشك بالمعنى الأعم لو لم تبلغ حد الكثرة ~~فلا حرج في مراعاته وإن بلغه سقط حكمه للكثرة (5). # ففيه أن كثرة السهو الذي سقط حكمه هو التشكيك الشيطاني العارض لبعض ~~الأشخاص لا الشك بالمعنى الأعم من الظن ms154 الذي هو مقتضى جبلة الانسان وعادته ~~الثانية، من عدم تذكر أكثر ما مضى من أفعاله، فإن أدلة كثير الشك لا تدل ~~على حكم مثل هذا الشخص، كما لا يخفى على من لاحظها. # فمراعاة أدلة نفي الحرج الناشئ من مراعاة مطلق الشك بالمعنى الأعم يقتضي ~~الفرق بين المرجوح والمساوي وتخصيص الالتفات بالثاني دون العكس ودون تعميم ~~السقوط، وقد عرفت أيضا أن الظاهر من حكمة سقوط حكم السهو عن كثيره هي ~~ملاحظة غلبة وقوع الفعل على الوجه الصحيح وكون التشكيك والوسوسة من ~~الشيطان. # PageV00P308 # [مسألة] NoteV00P309N27 لا ريب في اشتراط صلاة الاحتياط بجميع شروط ~~الصلاة الواجبة، والمعروف عن غير شاذ (1) اعتبار النية وتكبيرة الافتتاح ~~فيها أيضا، لأنها صلاة مبتدئة بعد الفراغ والانصراف بنية التمام عن الأصل، ~~كما يستفاد من الأخبار (2) فلا بد فيها من افتتاح ومفتاح هو التكبير. # ومنه يظهر وجه الحاجة إلى التشهد والتسليم مضافا إلى دلالة الأخبار (3) ~~مع كون التشهد والتسليم محتاجا إليهما على تقدير النقص، لوقوعهما في غير ~~محلهما. # والظاهر وجوب الاخفات فيها على القول به في الأخيرتين، لأن المستفاد من ~~الأخبار وجوبها لتكون متممة للأصل على تقدير نقصها (4)، فيعتبر وقوعها # PageV00P309 # قابلة للتتميم. ولا ينافي ذلك احتياجها إلى التحريمة، لأنها في نظر ~~الشارع مفتاح للدخول. # ومنه يظهر وجه اعتبار اتحاد الجهة والأدائية والقضائية لو اعتبرتا في نية ~~الأصل. # ولم تجب فيها السورة، ومقتضى ذلك وإن كان جواز الاكتفاء فيها بالتسبيح، ~~إلا أنه لما اعتبر فيها كونها قابلة للنفل على تقدير التمام تعين الفاتحة ~~واحتاج إلى التحريم والتحليل، إلا أن يقال بعدم اعتبارها في النافلة أيضا. # فالعمدة في الحكم هي الأخبار الخاصة المعينة للفاتحة في بعض الموارد (1) ~~المتمم بعدم الفصل. # وفي البطلان بتخلل الحدث قولان: من أن التسليم على تقدير النقص وقع في ~~غير محله فيبطل بالمنافي وأنه قد أمر بسجدتي السهو مع التكلم بين صلاة ~~الأصل والاحتياط (2) وأن ظاهر الأمر بإتمام ما نقص في موثقة عمار (3) كون ~~الشخص في أثناء الصلاة. # ومن أن التسليم بأمر الشارع بعد البناء على الأكثر ms155 واقع في محله ومخرج، ~~ولهذا وجب افتتاح صلاة الاحتياط بالتكبيرة. # والأمر بالاتمام في الموثقة (4) كناية عن فعل المتمم بصلاة مبتدئة، ولهذا ~~يجب فيها الافتتاح ويتعين الفاتحة ويجوز الجلوس. # PageV00P310 # ووجوب الفورية وإن كان مجمعا عليه - كما هو صريح الروض (1) وظاهر الذكرى ~~(2) - إلا أنه على تقدير كونه شرطا [كما هو ظاهر الأخبار، لا تعبديا كما هو ~~ظاهر الاجماعين] (3) لا يدل على البطلان من جهة المنافي، لجواز وقوع ~~المنافي مع عدم اختلال الفورية. # وما دل في السجدتين للتكلم (4) - على فرض تسليم سنده ودلالته على المدعى ~~- لا يثبت المطلوب. # فهذا هو الأقوى وفاقا للحلي (5) والفاضل (6) وولده (7) والمحقق الثاني ~~(8) والشهيدين (9) وكثير ممن تأخر عنهم، بل أكثرهم (10) # PageV00P311 # [مسألة] NoteV00P312N28 والأقوى إلحاق الأجزاء المنسية بصلاة الاحتياط في ~~هذا الحكم، لخروجها من الجزئية المحضة، ولذا احتاجت إلى أمر جديد وحصل ~~الفراغ من الصلاة وليس هنا شبهة احتمال وقوع التسليم في غير محله، فالأمر ~~هنا أوضح، على عكس من جعل البطلان هنا أولى منه في المسألة السابقة. # وأما الفورية فقد ادعى في الذكرى الاجماع عليها (1). ويظهر من فخر ~~الاسلام أن محل الخلاف جواز تخلل المنافي بعد تذكر الجزء، أما ذكره بعد ~~التخلل فيخرج عن الجزئية وإن وجب الاتيان (2). # ويؤيده ما ورد من أن ناسي التشهد " إن كان قريبا رجع إلى مكانه ويتشهد، ~~وإلا طلب مكانا نظيفا ويتشهد فيه " (3). # PageV00P312 # [مسألة] NoteV00P313N29 وفي وجوب تقديم الأجزاء على الاحتياط، لكثرة ~~الفصل على تقدير العكس (1). # أو العكس، لكونها متممة للعدد واقعة في موقعها على تقدير النقص، بخلاف ~~الأجزاء فإنها قضاء. # أو الاعتبار بسبق (2) السبب - كما احتمله في الذكرى (3) -. # أو التخيير مطلقا، لعدم الترجيح، وجوه: أقواها الثاني ثم الرابع. # [مسألة] NoteV00P313N30 لو تذكر نقص الصلاة، فإما أن يتذكر النقص المحتمل ~~أو غيره، وعلى التقديرين: فإما أن يكون قبل صلاة الاحتياط أو بعده، أو في ~~أثناء الاحتياطين، # PageV00P313 # أو في أثناء احتياط واحد. # وعلى الأخيرين: فإما أن يكون المأتي مطابقا للمنقوص كما وكيفا، أو مخالفا ~~له فيهما، أو في أحدهما. # فإن كان قبل صلاة الاحتياط فيدخل ms156 في مسألة نقص الركعة أو أزيد المتقدمة ~~سابقا. # وإن كان بعده، فإن تذكر النقص المحتمل فالأقوى الصحة لأصالتي الاجزاء ~~والصحة. # مضافا إلى صريح رواية عمار: " إلا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك نقصت ~~أو أتممت لم يكن عليك شئ " (1). # وظاهر غيرها الدال على كون الاحتياط متمما واقعيا على تقدير النقص وإن ~~زال الشك (2). # ولا فرق فيما ذكر بين ما إذا تخلل المبطل قبل صلاة الاحتياط وعدمه، خلافا ~~للمحكي عن الدروس (3) ولا بين تحقق الفصل بين الأصل والمتمم بما يخل بنظم ~~الصلاة - كما لو شك بين الثنتين والثلاث والأربع ثم ذكر بعد الاحتياطين ~~أنها ثلاث - وعدمه، بل لا يضر ذلك على القول ببطلان صلاة الأصل بتخلل ~~المنافي، لأن المراد به ما عدا الاحتياط المأمور به، وإلا لم يتحقق التتميم ~~حينئذ على تقدير الثلاث أبدا. # وإن تذكر نقصا لم يحتمله عند الشك، فإن كان أزيد من الاحتياط أتى بالقدر ~~الزائد، كما لو تذكر بعد الاحتياط للثلاث والأربع أن صلاته كانت # PageV00P314 # ركعتين، فيقوم ويصلي ركعة أخرى. ويحتمل وجوب ركعتين فيما لو اختار الجلوس ~~للاحتياط. # وإن كان أنقص منه، كما لو احتاط للثنتين والأربع ثم ذكر أنها ثلاث، ~~فالظاهر هنا وجوب الاتيان بالرابعة، فيكون الاحتياط نافلة، ويحتمل كونهما ~~فصلا في أثناء الصلاة مبطلا لها، لأن الشارع لم يجعلهما نافلة على تقدير ~~الأربع. # وإن كان في أثناء احتياط واحد طابق المنقوص كيفا، فإن ساواه كما (1) فلا ~~إشكال في الصحة بإتمام الاحتياط، ولو وقع المنافي قبل الاحتياط بناء على ~~صحته معه، ويحتمل البطلان هنا لرجوع ما بقي من الاحتياط بعد التذكر إلى ~~الجزئية المحضة. # ولو نقص عنه أكمله. ولو زاد عنه اقتصر على القدر المطابق. # فإن تجاوزه - كما لو تذكر الشاك في الثنتين والثلاث والأربع بعد الركوع ~~الثاني من ركعتي القيام أن صلاته كانت ثلاثا - فأقوى الاحتمالات - هنا - ~~وجوب تلافي المنقوص. # وفي بطلان الركعتين أو إتمامهما واحتسابهما نافلة وجهان، لا يخلو أولهما ~~عن قوة. # ولو خالفه كيفا ففي وجوب إتمامه مطابقا مع الامكان، أو بطلانه ms157 مطلقا ~~وتلافي المنقوص وجهان: أقواهما من جهة ظواهر الأصول ومتراءى الروايات ~~الأول، ولكن دقيق النظر يقتضي الثاني. # نعم لو تذكر النقص بعد الفراغ عما يختلف فيه القائم والقاعد، فلا يبعد ~~الحكم بوجوب الاتمام، والأحوط الجمع مطلقا. # PageV00P315 # [مسألة] NoteV00P316N31 لو حدث له شك بعد شكه فإن تعلق بنفس مورد الأول - ~~كما لو شك أولا بين الثنتين والثلاث ثم احتمل الأربع أيضا، أو تيقن الثلاث ~~واحتمل الأربع - كان له حكم الثاني سواء ارتفع الأول كما في المثال الثاني، ~~أم لا كما في الأول، ووجهه ظاهر. # وإن تعلق بغيره - كما إذا شك بين الثنتين والثلاث فبنى [على] (1) فعل ~~الرابعة ثم طرء له الشك في فعلها - فلا إشكال في أنه يبني على فعلها أيضا، ~~لعمومات البناء على فعل ما شك فيه من الأخيرين، ولا في وجوب الاحتياط لها. # إنما الكلام في أنه هل يحتاط لكل من الشكين ركعة مستقلة نظرا إلى أنهما ~~سببان مستقلان لحكمين؟ أم يجب الاحتياط بركعتين قائما وركعتين جالسا، لرجوع ~~شكه إلى كون صلاته ركعتين أو ثلاثا أو أربعا؟ وجهان: # من أن ظاهر أدلة الشك المذكور هو اتحاد مورد الاحتمالات - بأن يشك في أن ~~ما أكمله هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وإن كان حدوث أحد الاحتمالات ~~متأخرا عن الآخرين كما تقدم، لا أن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو ~~الثالثة # PageV00P316 # مع القطع بأنها ليست رابعة ثم يشك في فعل الرابعة التي عزم عليها، فإن ~~الشارع سبق حكمه في المورد الأول بالثلاث والآتيان بالرابعة والاحتياط ~~بعدها بركعة، فإذا شك في فعل الرابعة، والمفروض أنه محكوم بالبناء على ~~فعلها والاحتياط لها. (1) ومن أن مناط الاحتياط في الشك بين الثنتين ~~والثلاث والأربع بركعتين قائما وركعتين جالسا على ما اتضح من الأخبار هو ~~إتمام الصلاة باحتياط واحد كما يستفاد من قوله: " فصل ما ظننت أنك قد نقصت ~~" (2) ولهذا لم يكتف بركعتين منفصلتين في صورة الشك بين الثنتين والثلاث ~~والأربع مع سلامته من الفصل بين الأصل والاحتياط بالنافلة اللازم مما أوجبه ~~فيها من ms158 ركعتين قائما وركعتين جالسا على تقدير كون الصلاة ثلاثا. # مضافا إلى أن الشك بين الثنتين والثلاث الظاهرة في انحصار طرفيه فيهما - ~~كما عرفت - ظاهرة في استمرار هذا الشك إلى الشروع في الاحتياط، وكذا أدلة ~~الشك بين الثلاث والأربع. # مضافا إلى أنها ظاهرة في الثلاث الواقعي لا الثابتة بحكم الشرع عند الشك ~~بينها وبين الثنتين. # فهذه الانصرافات الثلاثة في الأخبار الخاصة موجبة (3) لعدم ظهور حكم هذه ~~الصورة، فلنرجع إلى العمومات، وقد عرفت أن مؤداها الاتمام باحتياط واحد. # هذا على تسليم انصراف أدلة الشك بين الثنتين والثلاث والأربع إلى غير ما ~~نحن فيه، وإلا فالانصاف أن دعوى الانصراف ومنع شمولها لما نحن فيه - كما ~~ادعاها الفريد البهبهاني - لا شاهد لها، فافهم. # PageV00P317 # [مسألة] NoteV00P318N32 قد اشتهر في ألسنة الفقهاء حتى نسب إلى جميعهم ~~(1) أنه لا سهو في سهو، والأصل في هذه العبارة مرسلة يونس (2) وفي رواية ~~حفص بن البختري المصححة - وفيها ابن هاشم - " ليس على الإمام سهو ولا على ~~من خلفه سهو ولا على السهو سهو " (3). # والظاهر من السهو المنفي: الشك، كما لا يخفى على من تتبع مظان ~~استعمالاتهما في الأخبار، والمراد نفي موجبه بالتصرف في النفي أو في ~~المنفي. # والمراد بالسهو الثاني هو موجب الشك أيضا. # وحاصل المعنى: أنه لا احتياط في صلاة الاحتياط أو لا شك في صلاة الاحتياط ~~- أي لا حكم للشك - وهو المراد من قوله في الرواية الأولى (4): " ليس على ~~الإمام سهو. الخ " وقوله في المرسلة: " ليس في المغرب سهو ". # يعني لا حكم للشك فيه، بل يبطل الصلاة، فنفي الشك قد يجامع الصحة # PageV00P318 # وجملة الاحتمالات المتصورة في الروايتين - مع قطع النظر عن الظهور المدعى ~~- أن المراد بالسهو المنفي إما النسيان أو الشك أو الأعم منهما. # وبنفيه نفي حكمه الذي يوجبه نفس الشك أو نفي تداركه أو مطلق الحكم، وهو ~~الظاهر. # والمراد بالسهو الثاني موجب السهو بأحد المعاني الثلاثة المتقدمة كما هو ~~الظاهر، أو متعلقه أعني المشكوك فيه والمسهو. # وأما إرادة نفسه فغير جائزة، لأن حكم السهو ثابت شرعا في ms159 السهو وإلا لزم ~~الخلف، بل إرادة المسهو أيضا خارجة بالدليل، للاجماع (1) على ثبوت أحكام ~~السهو في المسهو كما لا يخفى، فملخص الاحتمالات: ما يحصل من ضرب الاحتمالات ~~الثلاثة لكل من السهوين في الآخر، وبملاحظة أن إرادة " النسيان " بالخصوص ~~خلاف الظاهر، تصير أربعة. # لكن كثير من هذه الاحتمالات خلاف الظاهر أو خلاف المقطوع كما سننبه عليه، ~~ولنشر إلى حكم هذه الاحتمالات في ضمن مسائل: # الأولى: الشك في أصل الشك في الشئ. # وحكمه جعل الشك المشكوك فيه كالعدم، للأصل، فيلتفت إلى نفس الشئ في هذا ~~الآن فإن كان مشكوكا فيه عمل بما يقتضيه حكم الشك فيه، مثلا لو شك في حال ~~القيام في أنه شك في الركعة السابقة في الأولتين أم لا؟ يبني على عدمه ~~ويلتفت الآن إلى عدد الركعات فإن شك فيها عمل على مقتضى (2). # PageV00P319 # [مسألة] [33] معرفة أحكام صور الشكوك والسهو الكثيرة الوقوع شرط في صحة ~~الصلاة وإن لم تتفق فيها، أم لا؟ وجهان: من عدم الدليل، ومن أنه يعتبر في ~~النية الجزم بايقاع الفعل على وجه يكون مطلوبا للشارع، ومع احتمال وقوع ~~السهو على وجه لا يعلم المكلف بعد عروضه بطريق الامتثال، مع كون ذلك ~~الاحتمال احتمالا لا يدفع بالأصل، فيشك في التمكن من إتمام العمل على الوجه ~~المطلوب فلا يتحقق الجزم. # وبعبارة أخرى: عروض السهو أو الشك لمثل هذا الشخص موجب لبطلان صلاته لأنه ~~لا يعلم بعلاجه، لأن الشك قد يوجب البطلان، وقد يوجب التلافي مع المرغمتين ~~أو بدونهما، وقد لا يوجب شيئا منهما، فالجاهل لا يتمكن من المضي في الصلاة ~~الكذائية على وجه التقرب، والمفروض أنه أكثري الوقوع بحيث يكون ما لا يقع ~~فيه الشك كالمعدوم، فلا يجوز التمسك في نفي عروضه في الأثناء بأصالة العدم، ~~فلا يتحقق العلم ولا ما قام مقامه شرعا بعدم المبطل، فلا من غير احتياط وقد ~~يجامع الفساد. PageV00P320 # يتحقق العزم إلى إتيان تمام العبادة المطلوبة، فتبطل. # ويمكن الجواب بأحد وجهين: # الأول: منع عدم إمكان أصالة العدم، إما لمنع كون غلبة العروض على وجه ms160 ~~يمنع من إجراء أصالة عدم العروض سيما مع العزم على التحفظ، وإما لمنع غلبة ~~عروض خصوص ما يوجب التلافي أو البطلان أو الاحتياط من أقسام الشكوك. # الثاني: منع عدم تحقق العزم ولو سلمنا عدم إجراء أصالة عدم العروض، بدعوى ~~أنه يكفي في النية أن يعزم عند إرادة الشروع على الاتيان بصلاة مطلوبة ~~للشارع، إما بهذا الفعل الذي شرع فيه إن لم يتفق فيه شك، وإما بفعل آخر، ~~وهذا ليس ترديدا في أصل الفعل ولا في الأفعال الاختيارية، بل ترديد من جهة ~~الأمور الاتفاقية الخارجة عن الاختيار. # هذا كله إذا قلنا بعدم كون التحفظ عن السهو والشك مقدورا، وأما إذا قلنا ~~بمقدوريته فلا إشكال في تحقق العزم مع البناء على التحفظ. # ثم على القول بعدم الاشتراط، فهل يجب معرفتها بالوجوب المستقل المجرد عن ~~الشرطية، أم لا؟ الظاهر: الوجوب مقدمة، بمعنى وجوبه لئلا يقع في محذور ~~الابطال، إذ المضي على الشك من غير معرفة حكمه إبطال أيضا كالقطع. # وأما أصالة عدم العروض فلا يجدي، لاستلزامها الوقوع في الابطال المحرم ~~غالبا. # وإن شئت فقل: إن ثبوت العلم الاجمالي بوقوع السهو كثيرا، وإن كان في ~~المستقبل يمنع عن إجراء الأصل (1). # PageV00P321 # ولا ينقض بتعلم مسائل التجارة للتاجر، حيث إن تركه يفضي إلى الوقوع في ~~المعاملات الفاسدة والتصرفات المحرمة مع أنهم حكموا باستحبابه، لأنا نلتزم ~~بالوجوب المقدمي هناك أيضا عند إرادة إيقاع المعاملة المشكوك في صحتها ~~والتصرف فيما ينتقل إليه بتلك المعاملة إذا ظن بوقوعه في الحرام، فإن وجوب ~~الشئ قد يكون لأجل الوقوع في الحرام، مثل النكاح إذا خاف بتركه الوقوع في ~~الزنا، حيث أنه مكلف بترك الوطئ الحرام، وحيث إنه موقوف بحسب ظنه على الوطئ ~~بالمحللة ولم يعين عليه (1). # والمراد بالظن في المقام هو الظن النوعي الحاصل من غلبة الوقوع، لا خصوص ~~الظن في كل صلاة، وذلك لصدق خوف الوقوع في الحرام. # ثم إن مقتضى ما ذكرنا من وجوب معرفة أحكام الخلل هو وجوب تمييز واجبات ~~الصلاة من مستحباتها وأركانها من غيرها، إذ بدونها ms161 لا تعرف أحكام الخلل، ~~ولا بعد في التزام ذلك حيث يقتضيه الدليل. # وقد يتوهم أن وجوب العمل بأحكام الخلل إنما هو بعد تحقق الخلل من الشك أو ~~السهو، فقبله لا يجب، فلا يجب معرفتها، لعدم وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها. # وهذا توهم فاسد، لأن المفروض عدم التمكن من المعرفة بعد تحقق الشك، فلو ~~لم يجب قبله لزم: إما عدم وجوب العمل بتلك الأحكام على الجاهل، وإما عدم ~~الوجوب العقلي للمقدمة، لأن قبل تحقق الشك لم يكن حكم من العقل على ما زعمه ~~المتوهم، وبعده لا يكون تحصيل المعرفة مقدورة على ما هو المفروض، واللازم ~~بقسميه باطل. # PageV00P322 # أما الأول: فللاجماع ولعموم ما دل على وجوب الأحكام المذكورة. # وأما الثاني: فللاتفاق على وجوب المقدمة بالوجوب العقلي. # نعم يمكن أن يقال إن ما ذكر لا ينهض على إثبات الوجوب المقدمي قبل وجوب ~~ذي المقدمة، لجواز أن يكون وجوب المعرفة وجوبا نفسيا ثابتا بالاجماع، وإن ~~كان الحكمة في وجوبها هو العمل، لكنه ضعيف، إذ الاجماع لم ينعقد إلا على أن ~~الجاهل التارك لتلك الأحكام معاقب على تركها وهو لا يلازم وجوب المعرفة ~~نفسا. # وأما وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهو إنما لا يتحقق قبل الخطاب بذيها، ~~وأما بعده وإن كان خطابا مشروطا بتحقق شئ يعلم أو يظن بتحققه في المستقبل، ~~فيجب المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب المستقبل (1). # PageV00P323 # [الرسالة الثانية] PageV00P325 # صورة الصفحة الأولى من رسالة الخلل الأولى وهي بخط المؤلف قدس سره ~~PageV00P327 # صورة الصفحة الأخيرة من رسالة الخلل الأولى وهي بخط المؤلف قدس سره ~~PageV00P328 # في الخلل الواقع في الصلاة وهو إما عن عمد وإما عن السهو، وهي - كما في ~~الصحاح - الغفلة (1). # وهي توجب النسيان تارة والشك أخرى، فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان ~~الصلاة، ويدخل في العامد الجاهل مطلقا - وإن لم يأثم القاصر منه - لعموم ~~الأمر مع بقاء الوقت، وأصالة عدم سقوطه بما فعل. # واستثني من ذلك - لأجل النص - (2) الجاهل بوجوب الجهر والاخفات فيما ~~يجبان فيه من حيث ذات الفريضة، ms162 إذا لم يكن مترددا ليتمكن من قصد التقرب. # أما إذا وجب الاخفات - لأجل الاقتداء - أو على المرأة - لكون صوتها عورة ~~- فلا يبعد عدم المعذورية، لانصراف النص إلى غير ذلك، مضافا إلى اختصاصه ~~بالرجل، فتأمل. # وإن كان عن سهو، فمنه ما لا حكم له، ومنه ما له حكم، وقد أشار المصنف قدس ~~سره إلى القسم الأول بقوله (3): (لا حكم للسهو مع غلبة) أحد # PageV00P329 # الطرفين على الآخر المتحققة بمجرد (الظن) وإن لم يكن قويا، بل يبني على ~~المظنون مطلقا ويجعله كالمعلوم على المشهور، لعموم النبوي - المورد في كتب ~~الفتاوى على وجه يشعر بقبوله - " إذا شك أحدكم في الصلاة أحرى ذلك إلى ~~الصواب وليبن عليه " (1). # ورواية صفوان - المصححة - " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد ~~الصلاة " (2). # وغيرها مما ورد في بعض الموارد (3) المؤيدة بقاعدة نفي العسر. # وتنظر فيه غير واحد لأنه لا عسر مع عدم الكثرة، ومعها يسقط حكم الشك (4). ~~وفيه نظر، لأن أدلة كثير الشك مختصة بكثرة الشك العارضة لبعض الأشخاص ~~أحيانا، بل في بعضها أنه مرض شيطاني أو مقدمة له (5). # وأما كثرة الشك بالمعنى الأعم من الظن، فهي فطرية لجميع الناس إلا ما شذ، ~~فالمناسب لنفي الحرج التفصيل فيه بين الظن وغيره، لا سقوط حكمه مطلقا كما ~~لا يخفى. # ومقتضى إطلاق بعض ما ذكر وفحوى الآخر - المعتضدين بحكاية الاجماع عن غير ~~واحد - عدم الفرق بين الأعداد والأفعال (6)، ولذا اشتهر أن المرء متعبد ~~بظنه (7) وإن لم نعثر في ذلك على رواية. قال في المختلف - في رد الحلي # PageV00P330 # في مسألة. ما لو فاته من الصلاة ما تردد بين الخمس -: إن غلبة الظن تكفي ~~في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (انتهى) (1). # وفي شرح الفريد البهبهاني قدس سره - في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده ~~- أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة ~~الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا ~~شبهة (انتهى) (2). # ومما ذكر ظهر ضعف منع الحلي (3) - وبعض من مال ms163 إليه - (4) عن العمل بالظن ~~فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلت على اعتبار حفظ ~~عدده واليقين (5)، إذ (6) يجب تخصيصها وإن كثرت بمفهوم رواية صفوان ~~المتقدمة (7) المعتضدة بما مر. وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى. # وكذا (لا) حكم (لناسي القراءة أو) ناسي (الجهر والاخفات) في جميع ~~مواضعهما (أو) ناسي أبعاض ال‍ (قراءة) مثل (الحمد) وحدها (أو السورة) وحدها ~~أو بعض أجزائهما (حتى ركع) فإنه يمضي في جميع ذلك للنص (8). # بل يمضي في الجهر والاخفات وإن لم يركع على المشهور، لعموم # PageV00P331 # النص (1) مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان ولذا يعذر ناسي ~~الاخفات خلف الإمام في مقام وجوب القراءة عليه، والمرأة بناء على كون صوتها ~~عورة وإن قوي انصراف النص إلى ما إذا وجب الاخفات لذات الفريضة، كما مر ~~(2). # (و) كذا (لا) حكم (لناسي ذكر الركوع، أو الطمأنينة (3) فيه حتى ينتصب) ~~لاستلزام تداركه زيادة الركن مضافا إلى خصوص الرواية: " عن رجل نسي تسبيحة ~~في ركوعه أو سجوده؟ قال: لا بأس بذلك " (4). # (ولا لناسي الرفع) عن الركوع (أو الطمأنينة فيه) حال الانتصاب (حتى سجد) ~~بلا خلاف، لما دل بعمومه على أنه إذا تم الركوع والسجود تمت صلاته (5) وإن ~~عارضه ما دل على وجوب تدارك المنسي (6) إلا أن العمل على الأول. # ومنه يظهر أنه لا حكم لناسي (الذكر في السجدتين) أو إحداهما (أو السجود ~~على) ما عدا الجبهة من (الأعضاء) السبعة (أو الطمأنينة فيهما أو الجلوس) ~~مطمئنا (بينهما). # إعلم (8) أنه قد استفاضت الروايات في بطلان الصلاة بالزيادة فيها (9) # PageV00P332 # وقد يقع الاشكال في معنى الزيادة في الصلاة، وأنه هل يتحقق بمجرد الاتيان ~~بفعل من أفعال الصلاة فيها زائدا على القدر الموظف وجوبا أو استحبابا، فلو ~~قرأ سورة أو بعض سورة في الصلاة زائدا على القراءة الموظفة بطلت صلاته، أو ~~يشترط أن يأتيه بقصد الجزئية؟ # وعلى الأول، فهل يكفي في صدق الزيادة مجرد صورة الجزء حتى يكون الانحناء ~~بصورة الركوع زيادة أم لا؟ فمن سجد سجدة الشكر لم يزد فيها، لأنها ليست ms164 من ~~أجزاء الصلاة وإن شابهتها في الصورة. # الظاهر المتبادر من الزيادة في الصلاة هو: الاتيان بجزء من أجزائها على ~~أنه منها، فلو انحنى لقصد آخر لم يزد، وكذا لو سجد بقصد الشكر لم يزد فيها، ~~إلا أن بعض تلك الروايات تدل على عدم اعتبار قصد الجزئية في صدق الزيادة. # مثل رواية زرارة، الواردة في قراءة العزيمة المعللة بأن السجود زيادة في ~~المكتوبة (1) إذ لا ريب أن سجدة العزيمة واجب مستقل لا يؤتى بها بقصد ~~الجزئية للصلاة، ومع ذلك فقد جعلها الشارع زيادة في المكتوبة. # إلا أن يقال: إن هذا الحكم في خصوص السجدة لا يوجب التعدي إلى غيرها، مع ~~أنا نشاهد عدم صدق الزيادة، فلعل المعتبر في الصلاة هو أن لا يقع فيه سجدة ~~عدا سجدتي الركعة فيكون السجدة الزائدة مبطلة. # وكيف كان فحكم الشارع بأن السجود للعزيمة زيادة، لا يوجب التعدي عن ~~المصاديق العرفية للزيادة الواردة في سائر الأخبار، نظير ذلك ما ورد في بعض ~~الروايات: أن التكفير عمل، وليس في الصلاة عمل (2). # ثم لا فرق في المأتي به بقصد الجزئية بين أن يكون في محله أو في غير ~~محله. # PageV00P333 # ويعتبر كونه مستجمعا لشرائط الجزئية، فلو فقد بعضها لم يكن زيادة، مثلا ~~لو وضع جبهته على غير الأرض أو ما أنبت منها، فإن كان عمدا فصلاته باطلة ~~لأجل النهي المتعلق بالجزء. وإن كان جهلا بالموضوع فيجوز الرفع ولا يلزم ~~الزيادة. # ثم إن الزيادة في صورة العمد مبطلة من وجهين: # أحدهما: نفس الزيادة، والثاني: من حيث التشريع، وقد يتمحض الثاني فيما ~~إذا زاد بقصد الجزئية شيئا من غير أفعال الصلاة. # ثم إن أدلة إبطال الزيادة إنما تعارض صحيحة زرارة الدالة على أنه: " لا ~~تعاد الصلاة إلا من خمسة " (1) إذا قلنا بأنها مختصة بالاخلال بما يعتبر في ~~الصلاة فعلا أو تركا لا عن تعمد - كما هو الظاهر المنساق إلى الذهن من ~~الصحيحة - لكن أدلة الزيادة (2) حيث إنها أيضا مختصة بصورة الزيادة لا عن ~~عمد فيكون أخص مطلقا من الصحيحة فتخصصها، كما ms165 أنه لو لم ندع الاختصاص من ~~الطرفين لكانت أخص من الصحيحة. # وقد يتوهم أن قوله عليه السلام - في رواية سفيان [بن] السمط -: " تسجد ~~سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (3) تدل على صحة الصلاة ~~بالزيادة والنقيصة السهوية فتعارض ما مر من أدلة الزيادة. # وقد أجيب عنه بأن المراد بالزيادة والنقيصة الداخلتين إجماعا هما غير ~~المبطلتين، فلا تنفع الرواية في إثبات الصحة ونفي الابطال فيما شك في ~~إبطاله من الزيادة والنقيصة. # وفيه نظر لا يخفى، إذ الرواية لا تقييد فيها، فيكون الأمر بسجدة السهو # PageV00P334 # عموما في كل زيادة أو نقيصة هو بنفسه دالا على الصحة وعدم البطلان بما ~~يقع سهوا من الزيادة والنقيصة. # وهذا نظير ما وقع من بعض: من أن آية " أوفوا بالعقود " (1) لا تدل على ~~صحة ما شك في صحته من العقود، لأن اللزوم المستفاد من " أوفوا " إنما تعلق ~~بالعقود الصحيحة إجماعا، إذ لا لزوم مع عدم الصحة. # فالتحقيق في الجواب، هو: أن الرواية واردة في مقام حكم آخر، فهي نظير ~~قولنا: " يستحب أن يقرأ دبر كل صلاة كذا " فإنه ليس من عمومات صحة الصلاة، ~~بحيث يتمسك به عند الشك في صحة صلاة. ولا منافاة بين العموم وبين ورود ~~العام في سياق حكم آخر غير الحكم المحمول على العام، كما في قولك: # " أشرب الماء فوق كل غذاء " فإنه لا يدل على جواز أكل كل غذاء، وليس (2) ~~يعلم من السياق أن الطلب إنما وقع بعد ملاحظة الصحة في الصلاة وجواز الأكل ~~في الغذاء. # PageV00P335 # في الكلام في معنى الزيادة في الصلاة التي قد دلت المستفيضة على إيجابها ~~لبطلان الصلاة اعلم أن الآتي بجزء من الصلاة، إما أن يأتي به صحيحا، وإما ~~أن يأتي به فاسدا، وإما أن يأتي به مشكوكا. # فإن أتى به صحيحا فالاتيان به مرة أخرى بقصد أنه من أفعال الصلاة موجب ~~لبطلان الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا. إلا أن الوجه في الابطال عمدا أمران: # أحدهما: أدلة الزيادة. # والثاني: عدم حصول الامتثال، لعدم حصول المأمور به، ms166 حيث إنه جعل هذا ~~المأتي جزء منه والمفروض أنه ليس جزء منه، فالمركب منه ومن غيره ليس مأمورا ~~به. # ثم إنه لو شرع في الجزء على الوجه الصحيح ثم أبطله ورفع اليد عنه، فإن لم ~~يقصد الاتيان به ولم يأت به، فلا إشكال في البطلان. # وإن قصد الاتيان به، وأتى به، فهل يصح أم يبطل بمجرد بطلان الأول؟ # وجهان: # من تحقق الزيادة. ومن عدم صدق الزيادة عرفا، حيث إنه أبطل ذلك الجزء ورفع ~~اليد عنه وأتى به ثانيا فلم يزد على أفعال الصلاة. PageV00P336 # وقياس ماهية الصلاة على المعاجين - بدعوى صدق الزيادة بإفساد جزء وضعه ~~فيها، ثم أبطله وأدخل ذلك الجزء فيها مرة أخرى - قياس لا يخفى فارقه، فإن ~~مجرد تخلله بين أجزاء الصلاة لا يوجب صدق الزيادة إلا إذا اعتنى الفاعل به ~~بحيث عده جزء، ومع رفع اليد عنه والبناء على استئنافه فلا يعد زيادة، نظير ~~عدول المصلي عن سورة إلى أخرى، فإنه لم يمنعه أحد من جهة تحقق الزيادة، وإن ~~منعوه في غير موضع الاتفاق من جهة النهي عن إبطال العمل، حيث إن الجزء عمل. # والحاصل: أن المبطل للجزء الرافع لليد عنه المستأنف له، لا يعد في العرف ~~مزيدا في أجزاء الصلاة، والأصل في ذلك أن المكلف مخير في الجزء - المتصور ~~وقوعه على خصوصيات متعددة - بين جميع تلك الخصوصيات، فكما أنه مخير بينها ~~قبل الشروع فيه كذلك التخيير باق بعده، ففي أثناء الجزء مخير بين إبطاله ~~واستئنافه وبين إتمامه والاعتناء به، فإذا لم يعتن بما سبق منه واستأنفه ~~فلا يلزم الزيادة في الأجزاء عرفا، نعم لو أعاده بعد الاتمام على وجه ~~الإعادة ورفع اليد عن المأتي أو على وجه التكرار وقصد الجزئية عد زيادة. # وإن قصد الاتيان به ولم يأت به فواضح الفساد. # وإن لم يقصد الاتيان ثم أتى به مع القصد والقربة فمبني على وجوب ~~الاستمرار في النية، بمعنى وجوب العزم المستمر من أول الصلاة إلى آخرها ~~كلما التفت إليها. # ولو أتى به فاسدا فإن اكتفى به فلا ms167 إشكال في الفساد، وإن قصد الاكتفاء ثم ~~لم يكتف به فالصحة مبنية على عدم قدح مثل هذا القصد في الاستمرار الحكمي. # وإن لم يكتف به ولم يقصد الاكتفاء، فهل يصدق الزيادة أم لا؟ وجهان، بل ~~قولان: PageV00P337 # من صدق الزيادة، ومن عدم اعتناء الفاعل ولا الشارع به في مقام الجزئية، ~~فإن الفاعل الآتي به على وجه الجزئية فاسدا، إذا رفع اليد عنه وأتى به ~~ثانيا كأن لم يسبق فلا يصدق عليه أنه زاد، لأن المفروض أن هذا الجزء في نظر ~~الشارع والفاعل بمنزلة المعدوم. # وإن أتى به مع الشك في الصحة، فإن كان الشك قبل الاتيان فقد أتى به ~~فاسدا، لعدم جواز المضي على الشك إلا بأمر شرعي ظاهري. # وإن كان بعده، فإن كان مما حكم الشارع فيه بوجوب الإعادة، كأن يكون قبل ~~الدخول في غيره مع عدم الظن بالفعل، فتجب عليه الإعادة، فلو انكشف صحته ~~ثانيا كان ما أتى به زائدا لا عن عمد، فإن كان ركنا بطل وإلا فلا. وإن كان ~~مما حكم الشارع فيه المضي فكالمأتي به صحيحا في عدم وجوب الاتيان، بل عدم ~~جوازه. # وهل له الاتيان به احتياطا أم لا؟ الظاهر: نعم إن كان سائغا في الصلاة ~~تعمده - وإن لم يحتج إليها - سواء كان راجحا كقراءة آية من الحمد أو السورة ~~وكزيادة تسبيح على الثلاث أو زيادة الشهادتين في التشهد أو الصلاة على ~~النبي صلى الله على وآله وسلم أو مباحا، كالقيام والجلوس فيما إذا شك قبل ~~السجود في القيام بعد الركوع، والجلوس فيما إذا شك في الجلسة بين السجدتين ~~قبل وضع الجبهة في السجدة الثانية (1). # PageV00P338 # [ملحق أحكام الخلل] PageV00P339 # مسألة [1] من نسي سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، ولم يذكر إلا ~~بعد مضي محل تدارك الركن - كما لو ذكر بعد الركوع الثالثة - فالأقوى وجوب ~~إعادة الصلاة من دون قضاء سجدتين على المشهور كما قيل، لأصالتي الاشتغال ~~والبراءة المتحققين قبل زمان النسيان، لكنه مبني على أن أدلة الشك بعد ~~تجاوز المحل أو الفراغ من الصلاة ms168 مختصة بالشكوك الابتدائية الغير المجامعة ~~للعلم الاجمالي، وأصالة الصحة أو عدم المبطل في مثل المقام مدفوعة بأصالة ~~عدم الفعل إن أريد بهما الاستصحاب، وإن أريد بهما قاعدة الصحة في فعل ~~المسلم فلم تثبت في المقام إلا بأدلة الشك في الفعل بعد التجاوز عن محله، ~~أو الشك في العمل بعد الفراغ منه، وقد فرض اختصاصها بغير الشك المجامع ~~للعلم الاجمالي. # ولو ذكر قبل مضي محل تدارك الركن على تقدير نسيانه، كما لو شك وهو في ~~قيام الثالثة في كون المنسي سجدتين من الثانية أو من الركعتين، يجلس، للقطع ~~بفوات سجدة من الثانية، فإذا جلس لها كان شكه في فعل السجدة الأولى منهما ~~شكا في المحل فوجب.. [كلمات لا تقرأ]. # ثم لو بنى على إجراء أدلة الشكوك في مثل المقام وكذلك أصالة الصحة ~~PageV00P341 # فيتصور في المسألة صور: # من جهة أن التذكر إما أن يكون في محل يتلافى فيه المنسيتان لو شك فيهما ~~في ذلك المحل، كأن يذكر ذلك عند إرادة التشهد في الثانية. # وإما أن يكون في محل يتلافيان فيه مع نسيانهما، كأن يذكر ذلك بعد التشهد ~~أو بعد القيام في الثالثة. # وإما أن يكون في محل لا يمكن فيه التلافي، كما إذا ذكره بعد الركوع في ~~الثالثة. # وإما أن يكون بعد الفراغ. # أما الصورة الأولى: فيحكم فيها بالصحة، لأصالتها، ولكون احتمال كونها من ~~الركعة الأولى المستلزم للبطلان ملغى بحكم أدلة الشك بعد تجاوز المحل، ويجب ~~حينئذ الاتيان بالسجدتين قبل التشهد للشك فيهما قبل تجاوز المحل. # وفي وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة احتياطا، للعلم الاجمالي حال التذكر ~~بفوات سجدتين مترددتين، بعد إلغاء كونهما من الأولى هي كونها من الثانية أو ~~كون إحداهما من الأولى فيجب تحصيل البراءة اليقينية، أو عدم وجوبه، وجهان: ~~[...] أيضا مدفوع بأدلة الشك بعد تجاوز المحل، وهذا هو الأقوى. # وأما الصورة الثانية فلا يمكن الحكم فيها بالصحة، لا لأدلة الشكوك ولا ~~لأصالة الصحة، لأن مقتضى العمل بها هو عدم وجوب التلافي للمنسي، وجواز ~~القيام بعد التشهد في الفرض ms169 المذكور مع أنه مخالف للواقع قطعا، فإن القطع ~~حاصل بأن هذا المكلف لا يجب عليه القيام للاتمام بل يجب عليه: إما ~~الاستئناف وإما تدارك سجدتين وإما تدارك واحدة. # ويمكن أن يقال - بناء على عدم إجراء أدلة الشكوك بعد الفراغ في ~~PageV00P342 # الشك المجامع للعلم الاجمالي، وبناء على إجراء أصالة الصحة - إن مقتضاها ~~في هذا المقام صحة الفعل، ومقتضى عدم جريان أدلة الشكوك باعتبار بقاء الأمر ~~بالسجدتين في الركعة الثانية وإن دخل في غيرهما، فيأتي بهما وبواحدة بعد ~~الصلاة، لاحتمال فوتها من الأولى. # نعم لا يعتنى باحتمال فوت ثنتين من الأولى الموجب للبطلان لفرض استصحاب ~~الصحة. # وأما الصورة الثالثة: فلأن إعمال أدلة الشكوك وأصالة الصحة يوجب عدم وجوب ~~الاتيان بعد الصلاة، مع أنا نعلم عدم صحة هذه الصلاة بنفسها، لأنها إما ~~فاسدة على تقدير الاختلال بالركن، وإما ناقصة على تقدير الاخلال بالجزء ~~فإجراء القواعد والأصول مخالف للعلم التفصيلي بعدم صحة هذه الصلاة المجردة ~~عن قضاء الأجزاء المنسية. # وهكذا الكلام إذا تذكر بعد الفراغ. # نعم يحتمل أن يقال بعد الحكم بالصحة لأجل الأدلة والأصول: إنه يجب عليه ~~قضاء السجدتين، لأصالة الاشتغال، لعدم تحقق البراءة اليقينية إلا به، خرجنا ~~عن مقتضاها بالنسبة إلى إعادة الصلاة لاستصحاب الصحة. # ويمكن أن يستدل بعموم ما دل على وجوب تدارك المنسي، خرج منه ما علم كونه ~~ركنا. PageV00P343 # [مسألة] [2] لو علم كون المنسيتين من ركعتين وشك في كونهما أو إحداهما من ~~الأوليين أم لا، فعلى المشهور - من عدم البطلان بنسيان سجدة واحدة ولو من ~~الأوليين - لا اشكال في الصحة ووجوب القضاء مع سجدتي السهو لكل واحدة. # وأما على قول من جعل ذلك مبطلا فقيل بالصحة، لأصالة عدم التقدم، وفيه ~~نظر. # [مسألة] [3] كل ما نسيه المصلي واستلزم تداركه مع الترتيب زيادة ركوع أو ~~سجدة فلا يتدارك ولا يقضي منها غير السجدة والتشهد إجماعا، مضافا إلى ورود ~~الأخبار في ناسي القراءة وتسبيح الركوع والسجود. # ولو لم يستلزم ذلك تداركه، لبقاء الأمر والمحل، إلا في الجهر والاخفات ~~فإنه لا يعود لتداركهما - وإن ms170 لم يركع - لقوله في رواية زرارة: " وإن فعل ~~ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه ". # [مسألة] [4] ولو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد، فقد أطلق جماعة أنه يقوم ~~فيركع PageV00P344 # إما لتدارك القيام المتصل بالركوع - كما في كلام سيد المعاصرين - وإما ~~لأن الركوع مأخوذ فيه الانحناء عن استقامة، وإما لتدارك الهوي إلى الركوع، ~~حيث إنه من جملة الواجبات - كما في المسالك والمدارك والروض - وظاهرهما أن ~~وجوب القيام من جهة كونه مقدمة الهوي الركوعي لا من حيث كونه واجبا مستقلا ~~يجب تداركه قبل الركوع، ويستفاد هذا المعنى أيضا من عبارات القواعد ~~والشرائع والذكرى. # فمن تجدد له القدرة بعد القراءة أنه يقوم للهوي إلى الركوع، وعلى هذا ~~فيجب تقييد الحكم بوجوب الانتصاب بما إذا نسي الركوع حال القيام فهوى ~~للسجود. وأما لو نسيه في أثناء الهوي مع عدم بلوغ حد الركوع فهوى بقصد ~~السجود، فيجب القيام منحنيا إلى محل حصل عنده النسيان. # ويمكن تقييد الحكم أيضا بناء على التعليل الثاني في وجوب الانتصاب بل على ~~الأول أيضا. # ومتى قلنا بوجوب الانتصاب ففي اعتبار الطمأنينة فيه، وجهان. # [مسألة] [5] لو نسي السجدتين وذكرهما حال القيام قبل الركوع وجب التدارك ~~لبقاء الأمر والمحل، والقاعدة المستفادة من مصححتي ابن سنان وابن حكيم. # ولا يلزم التدارك مع محافظة الترتيب إلا زيادة غير ركن سهوا، فالقول ~~البطلان كما عن الحلي وغيره ضعيف جدا. # [مسألة] [6] وكذا الكلام فيمن نسي سجدة واحدة، والظاهر أنه يجب تدارك ~~الجلوس الفائت من السجدة المأتي بها - وهي المنسية - إن لم يأت به، بأن جلس ~~بعد PageV00P345 # الأولى وعزم على الاتيان بالثانية فذهل عنها، وإلا فلا يجب. # ولو جلس عقيب الأولى بنية الاستراحة مع اغفاله وجوبها [..] الاجزاء [..] ~~وأما مع اغفالها. # ولو شك في الجلوس عقيب الأولى، فهل هو شك بعد الانتقال عن المحل أو لا؟ ~~وجهان مبنيان على ما سيأتي في مقامه. # [مسألة] [7] لو نسي التشهد وذكر قبل الركوع تداركه مع ما بعده، لعموم ما ~~تقدم وخصوص المستفيضة. وفي حكم التشهد أجزائه اجماعا، للعموم ms171 المتقدم، وهو ~~المستند أيضا في نسيان التشهد الأخير إذا ذكره قبل التسليم. # [مسألة] [8] لو نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الركوع قضاها بعد ~~التسليم، لعموم ما تقدم وخصوص مصححة إسماعيل بن جابر فيمن ذكر السجدة بعد ~~الركوع: " قال: فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ". # وفي رواية أبي بصير: " قال سأله عن رجل نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها ~~وهو قائم. قال: يعيدها إذا ذكر ما لم يركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف ~~قضاها، وليس عليه سهو ". # فظهر ضعف القول ببطلان الصلاة، ويمكن أن يستدل عليه بقوله: " لا تعد ~~الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " بناء على إرادة الأعم من الزيادة ~~والنقيصة وإن كان مورده الأولى. # [مسألة] [9] لو نسي التشهد حتى ركع قضاها أيضا لما تقدم، ويظهر من المحكي ~~عن PageV00P346 # الذكرى دعوى الوفاق على أصل الحكم وعدم التفرقة بين التشهدين في ذلك، وعن ~~الخلاف الاجماع في قضاء الأول، والمصحح: " في الرجل يفرغ عن صلاته وقد نسي ~~التشهد حتى ينصرف؟ فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا ~~نظيفا فتشهد فيه ". # وفي استفادة وجوب القضاء منه تأمل كالأخبار التي ليس فيها إلا ذكر التشهد ~~بعد سجدتي السهو.# PageV00P347 #####ENDNOTES# (1) لم نذكر اسمه نزولا عند رغبته واصراره على ذلك. (1) رأينا من المناسب أن نذكر مجموع ما شرحه الشيخ قدس سره من كتاب قواعد ~~الأحكام للعلامة الحلي قدس سره تيسيرا للقراء الكرام وإن كان سوف يذكر ذلك ~~في مواضعه المناسبة. (١) كذا في متن جامع المقاصد ٢: ٤٨٨ وكشف اللثام ~~ومفتاح الكرامة، لكن في الإيضاح والطبعة ~~الحجرية من القواعد: لو تم من يعلم. (١) فرائد ~~الأصول ٢: ٤٨٣. (١) المعتبر ٢: ~~٣٧٩. # (٢) الكافي ٣: ~~٣٥٤ باب من سها في الأربع والخمس ~~الحديث ٢، التهذيب ٢: ~~١٩٤ الحديث ٧٦٣. والاستبصار ١: ~~٣٧٦ الحديث 1428 وفي جميعها زيادة: إذا استيقن يقينا، وأما في الوسائل ~~فقد نقله عن الكليني والشيخ قدس سرهما هكذا: # " إذا استيقن أنه زاد في ms172 صلاته المكتوبة ركعة " راجع الوسائل 4: 938 ~~الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث الأول. و 5: 332 الباب 19 من أبواب ~~الخلل، الحديث الأول. # (3) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2. (1) الوسائل 4: 715 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول، وفيه: ~~" سألت أبا جعفر عليه السلام. # (2) الوسائل 4: 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول، ~~وفيه: " لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر ". # (3) راجع الباب 2 و 3 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل، هذا وقد كتبت ~~عبارة: " كقوله: لا صلاة بغير افتتاح " تحت كلمة: " الأخبار " ولم نطمئن ~~بكونها من جملة عبارة الأصل. # (4) يعني أصالة الركنية - المتقدمة -، انظر صفحة 20 (5) الذكرى: 178. # (6) الوسائل 4: 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 3. # (7) الوسائل 4: 717 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 9. (1) الوسائل 5: 337 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7. # (2) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 2. # (3) في الصفحة 24 وانظر الهوامش 1 - 4 هناك. # (4) الوسائل 4: 770 الباب 29 من أبواب القراءة، الحديث 5. # (5) في الصفحة 76. # (6) راجع الصفحة 21 الهامش 2 و 3. (١) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث الأول. # (٢) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٣. # (٣) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٤. # (٤) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٢. # (٥) راجع صفحة ٢٠ - ٢١ (٦) المقنعة: ١٣٨. # (٧) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٣٥. # (٨) حكاه عنه العلامة قدس سره في المختلف ١: ١٢٩. # (٩) المراسم: ٨٩. # (١٠) المهذب ١: ~~١٥٣. # (١١) السرائر ~~١: ٢٤٠. # (12) الكافي في الفقه: 118. (١) حكاه في المدارك ٤: ٢١٦. # (٢) المبسوط ~~١: ١٠٩. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٤٩ ذيل الحديث (584)، الإستبصار 1: 356 ذيل الحديث 7. # (4) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 1 و 4 وغيرهما. # (5) الإستبصار 1: 356 الحديث (1348) وأورد الوسائل 4: 937 في الباب 13 من ~~أبواب الركوع الحديث، 7 وفي صفحة 934 الباب 11، ذيل الحديث 2. (١) هو السيد السند قدس سره في مدارك الأحكام ٤: ٢١٩. وحاصل ~~كلامه قدس سره: امكان الجمع بين الأخبار بذلك مع أفضلية الاستئناف. وأيضا ms173 ~~المحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة: ٣٥٨ حيث قال: " إن طريق الجمع هو هذا ~~"، ولكنه قال: " القائل بالتخيير غير معلوم "، وعلى كل تقدير فلا خفاء في ~~أولوية الاستئناف. # (٢) المبسوط ~~١: ١١٩ في فصل أحكام السهو. # (٣) منتهى المطلب ١: ٤٠٨ الفرع الثاني ~~من المسألة الأولى من المقصد الثاني في الخلل. # (4) حكاه عنه قدس سره في المختلف: 129 في المسألة الثانية من فصل السهو. # (5) حكاه عنه قدس سره في المختلف: 129 في المسألة الثانية من فصل السهو. # (6) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 116. (1) صفحة 24 الهامش 3 و 4. # (2) في الأصل: ابني بكير وأبي بصير المتقدمتين، والصحيح ما أثبتناه راجع ~~صفحة 21 والهامش 2 و 3 هناك. # (3) يحتمل قويا سقوط جملة: " وهو مبطل " قبل كلمة اجماعا. وإلا فما في ~~المتن من " استلزام عدم تداركه لنقصان الركوع " أمر واضح لا يحتاج إلى ~~الاستدلال عليه بالاجماع. # (4) المراد بها الرواية الأولى لأبي بصير التي تقدمت في الصفحة 24. # (5) وفي الأصل: " ابني بكير وأبي بصير " والصحيح ما أثبتناه كما تقدم ~~آنفا. # (6) يمكن أن يستظهر ذلك من صاحبي المدارك والذخيرة حيث اقتصرا على مناقشة ~~دليل المبطل ولم يرجحا في ظاهر عبارتيهما أحد الطرفين انظر المدارك 4: 216 ~~- 219، وذخيرة المعاد: 358. (١) في صفحة ٧٨. # (٢) المبسوط ~~١: ١١٩ - ١٢٠. والاقتصاد: ٤٠٧ ~~وحكاه عنه في المختلف ١: ١٣٠ المسألة ٣ من أحكام السهو، عن الجمل والعقود ~~(الرسائل العشر): ١٨٨ الرقم ١٢. # (٣) المختلف ١: ١٣٠، المسألة ٣ من أحكام السهو. # (٤) حكاه في كشف اللثام ١: ٢١٥ عن المبسوط (١: ~~١٠٥ وفيه تأمل) وكذا في الخلاف ١: ٣٤٠ ~~المسألة ٩٢. # (٥) الوسائل ٤: ٧٠٤ الباب ١٣ من أبواب الخلل، وفيه: ولا يقتدي (وفي نسخة: ~~ولا يعتدي)، ولكن في التهذيب ٢: ~~٣٥٤ " ولا يعتد " كما في المتن. (1) في الصفحة 76. # (2) في الصفحة 21 وانظر الهامش 2 و 3 هناك. # (3) في الصفحة 21 وانظر الهامش 1 هناك. (1) في الأصل: تزكية. # (2) في الأصل: تزكيته. (1) الوسائل 2: 1061 الباب 41 من أبواب النجاسات، الحديث الأول. (1) موضع النقط في الأصل كلمة غير مقروءة، ولعلها: ms174 المحبوبية. # (2) في الأصل: وليس. (1) كذا في الأصل. (2) كذا، والظاهر: للواقع. (1) راجع الوسائل 3: 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي. (١) الوسائل ٣: ٣٣٢ الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي. # (٢) الوسائل ٢: ١٠٧١ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، و ٣: ٣١٠ الباب ٣٨ من ~~أبواب لباس المصلي. # (٣) الصرد: من يجد البرد سريعا (مجمع البحرين ٣: ٨٥). # (٤) القرظ - بالتحريك - ورق السلم، يدبغ به الأديم، وفي الخبر: " أتى ~~بهدية في أديم مقروظ " أي مدبوغ بالقرظ (مجمع البحرين ٤: ٢٨٩). # (5) الوسائل 3: 338 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، الحديث 2 باختلاف ~~يسير. (1) الزيادة من المصدر. # (2) الوسائل 2: 1081 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحديث 4 باختلاف يسير. # (3) الوسائل 3: 337 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول. # (4) في الصفحة 30. (1) الوسائل 3: 332 الباب 55 من أبواب لباس المصلي. # (2) الوسائل 3: 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول. (1) ورد ذلك في عدة روايات بعبارات مختلفة، منها ما نقله في الوسائل 12: ~~59، 60 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 4. # (2) كانت في محل النقط كلمات لا تقرأ، والظاهر أن المطلب تام وإن الكلمات ~~كانت زائدة. (1) الوسائل 3: 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي. # (2) راجع الوسائل 3: 258 الباب 7 من أبواب لباس المصلي والرواية منقولة ~~بالمعنى. # (3) لم نقف عليه في مظانه. # (4) الزيادة اقتضاها السياق. (١) راجع الوسائل ٣: ٢٥١ الباب ٢ من أبواب المصلي. # (٢) الوسائل ٣: ٢٥٢ الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢. # (٣) راجع معجم رجال الحديث ١: ٣١٦ الترجمة ~~رقم ٣٣٢. # (٤) راجع معجم رجال الحديث ١٠: ١٢٢ ~~الترجمة رقم ٦٧٣٤. # (٥) راجع صفحة ٢١. # (٦) راجع صفحة ٢١ والهامش ٢ هناك. # (٧) لعل المراد به المحقق النراقي قدس سره كما يظهر من كلامه في عوائد الأيام: ~~٢٧٤. # (8) راجع صفحة 21 والهامش 3 هناك. # (9) في صفحة 21 والصفحة الآتية. (١) كما في مفتاح الكرامة ٣: ٢٨٦ والجواهر ١٢: ~~٢٥١. # (٢) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٣. # (٣) نفس المصدر، الحديث ٤. # (٤) الفقيه ١: ~~٣٤٩، باب أحكام السهو، الحديث ١٠١٦. # (٥) نفس المصدر صفحة ms175 ٣٣٢، الحديث ٥. # (٦) الخلاف ١: ~~٤٥١ كتاب الصلاة، المسألة ١٩٦. # (٧) حكاه عنه قدس سره في المختلف ١: ١٣٥، في ذيل مسألة: من شك ولم يدر كم ~~صلى؟. # (٨) الإستبصار ١: ٣٧٧ باب من تيقن أنه زاد في الصلاة، ذيل الحديث ٤. # (٩) السرائر ١: ~~٢٤٥، ٢٤٦. (١٠) المعتبر ٢: ٣٨٠ ~~وفي النسبة تأمل. (١) المختلف ١: ١٣٥، ذيل مسألة: من شك ولم يدر كم صلى؟. # (٢) المدارك ٤: ٢٢٢. # (٣) لعل المقصود به المحقق النراقي قدس سره راجع المستند ١: ٤٧٦ المسألة ~~الأولى من الفصل الثاني في الخلل الواقع بالزيادة سهوا. # (٤) التهذيب ~~٢: ١٩٤ باب أحكام السهو في الصلاة الحديث ٦٧. والاستبصار ١: ~~٣٧٧ باب من تيقن أنه زاد في الصلاة، الحديث 4. # (5) المدارك 4: 222. # الذكرى: 219 المسألة الأولى من المطلب الثاني في السهو. # (7) الحدائق 9: 118 - 119. (١) الوسائل ٤: ٩٣٨ الباب ١٤ من أبواب الركوع، الحديث ٢. # (٢) في الأصل: في أثناء. # (٣) الجواهر ~~١٢: ٢٦٥. (1) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 5 وفيه زيادة: ولا شئ ~~عليه. # (2) نفس المصدر: 307، الحديث الأول. # (3) حكاه عنهم قدس سرهم في المختلف 1: 135 - 136 في مسألة: من نقص ركعة ~~أو زاد سهوا. # (4) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 7 مع اختلاف يسير. # (5) نفس المصدر 309، الحديث 10. (1) بل صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة السابقة. # (2) الوسائل 5: 307 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 3. # (3) منها ما رواه في الوسائل 5: 309 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 11 ~~وصفحة 311 الحديثان 16 و 17. # (4) الوسائل 5: 307 الباب 3 من أبواب الخلل. (١) حكاه الشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط ١: ١٢١ ~~ولم ينسبه. # (٢) في صفحة ٤٥. # (٣) الوسائل ٥: ٣٠٨ الباب ٣ من أبواب الخلل، الحديث ٤. # (٤) الوسائل ٥: ٣٠٨ الباب ٣، الحديث ١٨. # (٥) حكاه عنه في المختلف ١: ١٣٦ في ذيل مسألة: " من نقص ركعة أو زاد سهوا ~~" ولكن الموجود في المقنع المطبوع ضمن ~~الجوامع الفقهية صفحة ٩ وكذا المطبوع مع الهداية صفحة ٣١ خلافه، وهذا المطبوع مطابق ~~أيضا لنسخة كشف اللثام ١: ٢٧٤ ومفتاح ~~الكرامة ٣: ٢٩١. # (٦) الوسائل ٥: ٣٠٧ الباب ٣ من أبواب الخلل. # (٧) الوسائل ٥: ٣١٢ الباب ٣ من ms176 أبواب الخلل، الحديث ٢٠. # (٨) الفقيه ١: ~~٣٤٧ باب أحكام السهو في الصلاة الحديث (1012) وأشار إليه في الوسائل ~~بعد الحديث المتقدم. (1) الوسائل 5: 312 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 19. # (2) كتب في الأصل فوق " فبتخصيصها ": " فبتقييدها ". # (3) الوسائل 5: 315 الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث 2. # (4) في الصفحة 44. (١) تقدم الكلام حول ذلك في الصفحة ٤٦ وانظر الهامش ٥ هناك. # (٢) مجمع الفائدة والبرهان ٣: ٩٢، ~~٩٣. (٣) مدارك الأحكام ٤: ٢٢٨. # (4) منهم المحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة: 360. # (5) في الصفحة 45. (1) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 4. (1) في الصفحة 54. (1) راجع فرائد الأصول - للمؤلف -: 746 عند البحث عن تعارض الاستصحابين ~~الصورة الثانية. (1) لم نعثر عليه في مظانه. # (2) المستدل هو النراقي قدس سره في المستند 1: 471 المسألة الثانية. (1) الوسائل 4: 969 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث 5. # (2) كتب في الأصل فوق كلمة " صورة ": " فرض ". # (3) الوسائل 5: 337 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7. (١) الزيادة اقتضاها السياق. # (٢) حكاه في المختلف: ١٤٣ عن المبسوط ١: ١٢٠ ~~- 121 (3) راجع الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل. (١) حكاه في مدارك الأحكام ٤: ٢٤٤ وكذا في مفتاح ~~الكرامة ٣: ٢٩٤ عن المنتهى ١: ٤١٠. # (٢) قال في المقنع - في أول باب السهو -: ~~إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة، وروي " ابن علي ركعة "، وفي ~~الفقيه - بعد نقل أخبار - روى عن الرضا عليه السلام: " يبني على يقينه ". # وقال: بأي خبر منها أخذ فهو مصيب. راجع الفقيه ١: ٣٥١. # (3) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 4 و. # (4) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 4 و. (١) الوسائل ٥: ٣٠٥ الباب ٢ من أبواب الخلل الحديث ٧. # (٢) لا يوجد في رجال النجاشي - ~~المطبوع - عبارة: " أبو الحسين بن البغدادي " ويبدو أنها مشطوب عليها في ~~النسخة أيضا. # (٣) رجال ~~النجاشي: ٥٨ الرقم 136 - 137، وفيه: السورائي بدل الشورائي. # (4) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 2. # (5) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 13. (١) الوسائل ٥: ٣٠٢ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث ms177 ١٨. # (٢) اختيار معرفة الرجال ٢: ٧٧٤. # (3) الإستبصار 1: 365. # (4) الوسائل 5: 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث 1 و 2 ~~وغيرهما. (1) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 2 و 3 مع اختلاف. # (2) الوسائل 5: 151 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث 6. # (3) المنتهى 1: 410. (1) كالشهيد الثاني قدس سره في المسالك 1: 32 وصاحب الحدائق قدس سره 9: 166 ~~والمحقق النراقي في المستند 1: 478. # (2) حكاه في المدارك 4: 253 عن الصدوق قدس سره في الفقيه (1: 230) وناقش ~~فيه في الحدائق 9: # 198 وقد تقدم منا ما يتعلق بالمقام في الصفحة 55، الهامش 2. (١) الوسائل ٥: ٣٢٨ الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث ٤ (٢) الوسائل ٥: ٣٢٧ ~~الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث الأول. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٨٧ باب السهو في الصلاة، الحديث ٤٥. # (٤) الكافي ٣: ~~٣٥٨ باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص، الحديث الأول. # (5) الوسائل 5: 328 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث 2. # (6) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل. # (7) المصدر المتقدم الباب 15 منها الحديث 6، والباب الأول منها، الأحاديث ~~20، 21، 22، 23، (24). # (8) هذه المحامل مذكورة في الوسائل في ذيل الأحاديث التي أشرنا إليها في ~~الهامش: 7 أعلاه. (١) راجع فرائد الأصول، مبحث التعادل والتراجيح الصفحات ٧٧٦ و ٧٧٩ و ٨١٤ ~~وغيرها. # (٢) الكافي ٣: ~~٣٦. # (٣) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٣٦. # (٤) المبسوط ~~١: ١٢٢ والجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٨٨، النهاية: ٩٢ وخص ~~الحكم في هذا الكتاب بغير الأوليين. # (٥) السرائر ١: ~~٢٥١. # (٦) الكافي في الفقه: ١١٨. # (٧) الذكرى: ٢٢٣ في المسألة ١٥ بعد حكايته كلام غير الكليني قدس سره ممن ~~ذكرهم الشيخ قدس سره في المتن. # (٨) مدارك الأحكام ٤: ٢٢٣. # (٩) مدارك الأحكام ٤: ٢٢٤. (١) الزيادة اقتضاها السياق. # (٢) مدارك الأحكام ٤: ٢٢٣. # (3) راجع صفحة 21 (4) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 2 ~~مع اختلاف يسير. # (5) كذا في الأصل، والصحيح: إلى. # (6) الزيادة اقتضاها السياق. # (7) القائل هو والد الشيخ البهائي الحسين بن عبد الصمد الحارثي أعلى الله ~~مقامهما تنقيح المقال 1: 40 رقم 226. (1) كذا في الأصل، والصحيح: الثالثة، كما ms178 يظهر بالمراجعة. # (2) الزيادة اقتضتها العبارة. # (3) في الصفحات 57 - 58. (1) الزيادة من المصدر. # (2) الزيادة من المصدر. # (3) الوسائل 5: 337 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7. (1) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 6، وللحديث تتمة لم ~~يذكرها الماتن قدس سره. # (2) موضع النقط بياض في الأصل بمقدار كلمة، ولعله تركه الشيخ قدس سره كي ~~يكتب وصف الرواية من أنها صحيحة أو حسنة أو.. فيما بعد. # (3) الوسائل 4: 969 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث 4 برواية الصدوق ~~قدس سره. # (4) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 2. # (5) موضع النقط بياض في الأصل بمقدار كلمة، وانظر الهامش 2 أعلاه. # (6) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث الأول. # (7) موضع النقط بياض في الأصل بمقدار كلمة وانظر الهامش 2 أعلاه. (١) الوسائل ٤: ٩٧٠ الباب من أبواب السجود، الحديث ٦. # (٢) في التهذيب ٢: ~~١٥٤، وكذا في الإستبصار ١: ٣٥٩ على ما يقتضيه ظاهر كلامه قدس سره وأما ~~في كتبه الفقهية فلم يختر هذا القول، ونسبه في الخلاف ١: ٤٥٤، ~~إلى بعض أصحابنا. # (3) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث 3. وفي ألفاظ ~~الحديث اختلاف على حسب المصادر المنقول عنها، وكأن ما نقله الماتن قدس سره ~~تلفيق منها. # (4) الوسائل 5: 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 15 وفيه: " في ~~الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما ". # (5) نفس المصدر الحديث 19. # (6) هذا الجواب للعلامة قدس سره في المختلف 1: 130. (١) جواهر ~~الكلام ١٢: ٣١٥. وفيه: ".. أما الأخبار فلا يخفى على من لاحظها أنها ~~ظاهرة في الشك بالنسبة للعدد كما يقضي به اشتمال بعضها على المغرب أيضا " ~~وقوله: عليه السلام في آخر: # " فأعدهما حتى تثبتهما ". # (٢) تقدمت في صفحة ٦٨. # (٣) تأتي في الصفحة التالية. # (٤) المتقدمة في صفحة ٦٧. # (٥) قال في مجمع البيان ١: ٢٦٩ في تفسير هذه الآية: " وقيل: علم، لأن في ~~الخوف طرفا من العلم ". # (٦) البقرة: ٢ / 182. (١) وهو لابن أبي عقيل العماني قدس سره، راجع المختلف ١: ١٣١، والذكرى: ~~٢٠٠. وهو مذهب الكليني قدس سره أيضا في الكافي ٣: ٣٦١ ~~ولفظه: " وإن ركع فاستيقن أنه لم يكن سجد إلا سجدة ms179 أو لم يسجد شيئا فعليه ~~إعادة الصلاة ". # (2) الوسائل 4: 969 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 5. # (3) اختيار معرفة الرجال - المعروف برجال الكشي - 2: 674. # (4) كتب في الأصل فوق كلمة " المخصص ": " المقيد ". (١) حكاه في مجمع الفائدة ٣: ١٦٣ عن المنتهى ~~١: ٤١٧ المسألة ٤، وحكاه في المدارك ٤: ٢٤١ عن التذكرة ١: ١٣٨. # (٢) تهذيب الأحكام ٢: ١٥٥ ~~ونقله في الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث 3، وليس فيه: " ~~ومن ترك سجدة. إلى آخره " وكأنه لأجل أخذه عن الإستبصار 1: 361. # (3) راجع الصفحة 79. # (4) حكاه عنهم العلامة في المختلف 1: 140. # (5) منهم: صاحب المدارك 4: 242 و 275 والحدائق 9: 150، 151 والسبزواري ~~قدس سره في الكفاية: 26. # (6) لعل المقصود به المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 475. (١) راجع الصفحة ٢٤٥. # (٢) حكاه في مدارك الأحكام ٤: ٢٤٢ عن الأكثر. # (٣) حكاه في مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٩، وانظر الخلاف ١: ٣٦٦ ~~المسألة 124. # (4) راجع الصفحة 67. # (5) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 2. # (6) في الصفحة 74 و 75 وانظر الهوامش المعنية هناك. # (7) المتقدمة أعلاه. (8) في الصفحة التالية وما بعدها. # (9) في هامش الأصل ما يلي: بيان الشارع. (١) في هامش الأصل ما يلي: كونه مبينا عند السامع غير محتاج إلى البيان. # (٢) حكاه في المختلف: ١٣٧ عن الرسالة ~~الغرية للمفيد قدس سره، وعن من لا يحضره الفقيه ١: # ٣٥٦ وعن المقنع: ~~٣٣ وعن رسالة والد الصدوق قدس سرهما. # (٣) مدارك الأحكام ٤: ٢٤٢. # (٤) راجع مفتاح الكرامة ٣ ~~الصفحة 309، حيث نقل الاجماع عن موضعين من خلاف وعن المفاتيح، وراجع - أيضا ~~- الغنية (الجوامع الفقهية): 504. # (5) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 4. وفيه: فلا يجلس ~~فيهما. # (6) انظر الوسائل 4: 995 - 996 ذيل الحديث المتقدم. (1) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 3 مع اختلاف يسير في ~~الألفاظ. # (2) الوسائل 4: 998 الباب 9 من أبواب التشهد، الحديث 4. # (3) المتقدمة آنفا. # (4) كذا في الأصل، ومرجع الضمير هو " سجدتا السهو " (5) راجع صفحة 73. # (6) ومن القائلين به: البحراني قدس سره في الحدائق 9: 154. (١) في متن جامع المقاصد ٢: ٤٨٩، الثاني: ما ~~لا يوجب معه. # (2) الوسائل ms180 4: 768 الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2، ~~وللحديث تتمة. # (3) نفس المصدر الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول. (١) راجع الوسائل ٤: ٧٣٢ الباب الأول من أبواب القراءة. # (٢) مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨ الباب ~~الأول من أبواب القراءة، الحديث ٥ و ٩، وراجع الحديث ١ من المصدر السابق. # (٣) راجع مفتاح الكرامة ٣: ٣١٢ ومستند الشيعة ~~١: ٤٧٢ ورياض المسائل ١: ٢١٣. # (٤) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٣ وفيه: سجد ~~سجدتين. # (٥) ما بين القوسين ليس في الوسائل. لكنه موجود في التهذيب ٢: ~~١٥٠. # (6) الوسائل 4: 934 الباب 11 من أبواب الركوع، الحديث الأول. وللحديث ~~تتمة. (١) في الصفحة ٦٧. # (٢) ليس في القواعد: وكذا. # (٣) راجع صفحات ٦٨ و ٧٣ والهوامش المعنية. # (٤) الأولى في الصفحة ٦٧ والثانية في الصفحة السابقة. # (٥) في الصفحة ٧١. # (٦) المقنعة: ~~١٣٨. (١) السرائر ١: ~~٢٤٥. # (2) الكافي في الفقه: 119، وحكاه عنهما المحدث البحراني قدس سره في ~~الحدائق 9: 145. # (3) الوسائل 1: 260 الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8. # (4) في صفحة 21 وانظر الهوامش المعنية هناك. # (5) في صفحة 67. # (6) لعل المراد منهما رواية معلى بن خنيس المتقدمة في صفحة 71 ورواية حكم ~~بن حكيم المتقدمة في صفحة 77. # (7) هنا كلمات غير مقروءة، ولا يخفى اضطراب الكلام من قوله: فإنهما.. إلى ~~هنا. (1) استدل به العلامة قدس سره في المختلف 1: 132. # (2) تقدمتا في صفحة 67. # (3) تقدمت في صفحة 72. # (4) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه: " يسجد ~~سجدتين بعد التسليم ". (1) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل الحديث 2. # (2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 4. (1) الوسائل 4: 767 الباب 27 من أبواب القراءة، الحديث 2. (1) الوسائل 4: 769 الباب 29 من أبواب القراءة، الحديث 2. # (2) الوسائل 4: 770 الباب 30 من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (3) الزيادة من الوسائل. # (4) الوسائل 4: 766 الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث 2، وفيه: الاخفاء. # (5) الوسائل 4: 938 الباب 15 من أبواب الركوع، الحديث الأول. (1) الوسائل 4: 939 الباب 15 من أبواب الركوع الحديث الأول. # (2) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5. # (3) في الصفحة ms181 85. # (4) راجع الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل. # (5) نفس المصدر، الحديث الأول مع تفاوت في اللفظ. # (6) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 13 مع اختلاف في ~~اللفظ. (1) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول. # (2) نفس المصدر الصفحة 302، الحديث 19. # (3) كذا في الأصل، والصحيح: والحديثة. # (4) الزيادة اقتضاها السياق. # (5) حكاه في المدارك 4: 248 والتذكرة 1: 136. (1) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول. # (2) الوسائل 4: 771 الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 3. # (3) في الأصل: ومعها. # (4) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول. (1) الوسائل 4: 937 الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 4. # (2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 3. # (3) الزيادة اقتضاها السياق. (١) المتقدمتان في صفحة ٨٨. # (٢) الزيادة اقتضاها السياق. # (٣) لم نعثر عليه بعينه، لكن نسبه في الجواهر ١٢: ~~٣١٨ إلى الشهيد قدس سره ولعله مراد صاحب الحدائق أيضا، انظر الحدائق 9: ~~179 وراجع المستند 1: 385. (1) راجع فرائد الأصول: 424 و 737 بحث تقديم استصحاب السببي على المسببي. (1) راجع الصفحة 89. (1) الوسائل 4: 972 الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 6. # (2) الوسائل 4: 937 الباب 13 من أبواب بطلان الصلاة بالشك في الركوع، ~~الحديث 6. (١) كتب في الأصل فوق كلمة " مخصصة ": مقيدة ". # (٢) اختيار معرفة الرجال ٢: ٦٤٠ الرقم ~~٦٦٠. # (٣) المصدر السابق: ٨١٢ الرقم ١٠١٤ ورجال النجاشي: ٢٥٧ الرقم ٦٧٦، وجامع الرواة ~~١: # ٥٦٩. (١) مجمع الفائدة (الطبعة الحجرية) كتاب الكفالة الصفحة الثالثة وفيه: قيل ~~كان قادسيا أي من القادسية فكأنه تصحيف. # (٢) اختيار معرفة الرجال ٢: ٦٧٣ الرقم ~~٧٠٤. # (٣) تنقيح المقال ١: ٧٨. # (٤) مدارك الأحكام ٤: ٢٤٧. # (5) في صفحة 89. (١) الزيادة اقتضاها السياق. # (٢) الذكرى: ٢٢٤، المسألة السادسة من المطلب الثاني في الشك حكاه عنه ~~صاحب مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٥. # (3) الوسائل 4: 971 الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 3 وفيه: ولم يدر ~~سجدة سجد... # (4) المصدر المتقدم 2، 1. # (5) راجع صفحة 89. (١) في صفحة ٨٩. # (٢) النهاية: ~~٩٢، ٩٣، حكاه عنه صاحب مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٥. # (3) في صفحة 97. # (4) مثل صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة 88 وموثقة محمد بن مسلم المتقدمة ~~في الصفحة ms182 89. # (5) راجع صفحة 88 و 89. (١) المهذب ١: ~~١٥٦ قال في عداد ما يوجب التلافي من السهو: " أو يشك في التشهد الأول ~~وهو قائم لم يركع فليجلس ويتشهد " ثم قال بعد أسطر في عد ما لا حكم له من ~~السهو: " أو يشك في التشهد وهو في الثالثة ". وقال في الحدائق ٩: ١٨٦: " ~~ونقل العلامة في النهاية والشهيد في ~~الذكرى عن القاضي أنه فرق في بعض كلامه بين السجود والتشهد فأوجب الرجوع ~~بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود. وفي موضع آخر سوى بينهما في عدم ~~الرجوع. وحمل على أنه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا لئلا يتناقض كلامه. ~~" انتهى. # (٢) راجع مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٥ والنهاية للطوسي قدس سره: 93. # (3) المذكورة في صفحة 97. # (4) في صفحة 89. # (5) راجع صفحة 88 و 89. (1) رجال الكشي 2: 673 الرقم 705 و 830 الرقم 1050. # (2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول. # (3) صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة في الصفحة 89. # (4) موثقة محمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة 89. (1) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 2 وفيه: " عن منصور ~~بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد ~~سجدة؟ قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ". # (2) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 3. # (3) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5. (١) الكافي ٣: ~~٣٥٩ الحديث ٧ والتهذيب ٢: ~~٣٤٤، الحديث ١٤٢٨. # (٢) الكافي ٣: ~~٣٥٨، الحديث 5، وفيه: " لا سهو في سهو ". (1) من الظريف أن نشير - هنا - إلى نكتة واجهتنا حين مراجعتنا لهذه العبارة ~~حيث وقع البحث مع بعض الإخوة حول التعليق عليها وعدمه، فتركنا ذلك اعتمادا ~~على معرفة الناس وخاصة العلماء بمقام الشيخ قدس سره، وما أن خرج الأخ من ~~محل التحقيق إلا وواجه في طريقه سماحة العلامة الحجة الشيخ أحمد سبط الشيخ ~~دام ظله فسأله عن سير العمل في كتب الشيخ فانجر البحث إلى دقة العمل، وذكر ~~هذه القضية بعنوان المثال، فنقل لنا له سماحته عن أبيه، ms183 عن جده: # القضية التالية، فاستمحناه في اثباتها هنا تعليقا على ما أفاده الشيخ قدس ~~سره فأجازنا بذلك مشكورا، فقال نقلا عن جده: # إن الشيخ قدس سره أصيب في أواخر عمره بضعف البصر، فكنت أقرأ له المواضيع ~~المختلفة من مصادرها، ومما قرأته ذات يوم: اجماع نقله صاحب الرياض عن مجمع ~~الفائدة، فأراد الشيخ أن يقف على نص العبارة، فأخرجت الموضوع المناسب للبحث ~~من مجمع الفائدة فلم نقف فيه على الاجماع المنقول. # وفي هذه الأثناء حان وقت صلاة المغرب فتوضأ الشيخ قدس سره وخرج إلى ~~الصلاة، فلما عاد قلت له: إني أحتمل أن يكون الاجماع موجودا في المبحث ~~الفلاني - ولم يتخطر سماحة سبط الشيخ الموضوع بالذات -. # فقال لي الشيخ: هذا ما احتملته أنا أيضا، ولكن متى خطر ذلك ببالك؟ فقلت ~~له: في أثناء الصلاة. # فهنا تعجب الشيخ قدس سره وقال مستنكرا: وهل يفكر أحد في الصلاة في غير ~~الله تعالى؟! (1) الزيادة اقتضاها السياق. # (2) راجع فرائد الأصول: 670، الأمر الثامن. (1) راجع الصفحة 88 و 89. (١) كالمحقق قدس سره في المعتبر ٢: ٣٩٤. # (2) راجع الصفحة 102. (١) الكافي ٣: ~~٣٥٨، الحديث 5. # (2) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 10 ولفظه: " ~~الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين ". (1) الزيادة اقتضاها السياق. # (2) في الأصل: للمسلوب عنه. # (3) كذا في الأصل، والصحيح: الآخر. # (4) كذا في الأصل، والصحيح: على. (1) الزيادة تقتضيها العبارة. # (2) كتب في الأصل على كلمة " السهو ": " النسيان ". # (3) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 492 في المسألة الثانية من ~~الفصل الرابع في بقية أحكام الشك والظن. (1) الزيادة اقتضاها السياق. (١) كذا في الأصل، والظاهر زيادة " في ". # (٢) كذا في الأصل، والصحيح: كالسجدة الواحدة. (٣) في صفحة ١٠٨. # (٤) راجع جواهر الكلام ١٢: ٣٩٧، والحدائق ~~٩: ٢٦٢، ومفتاح الكرامة ٣: ٣٢٦. # (5) الزيادة تقتضيها العبارة. (١) الزيادة اقتضاها السياق. # (٢) قال في مفتاح الكرامة ٣: ~~صفحة ٣٣٢: وفي المصابيح: الاجماع على أن لا حكم له مع كثرته إلى أن قال: ~~وفي الغنية [الجوامع الفقهية: ٥٦٦] الاجماع على أنه لا حكم لكثرة السهو ~~وتواتره (انتهى). وفي غنائم الأيام ms184 للمحقق القمي قدس سره: ٢٦٧: لا حكم للشك ~~مع كثرته وهو في الجملة اجماعي. # (٣) الوسائل ٥: ٣٢٩ الباب ١٦ من أبواب الخلل، الحديث الأول. # (٤) نفس المصدر صفحة ٣٢٩، الحديث ٣، وفيه: " إذا كثر عليك السهو فامض في ~~صلاتك ". # (٥) الفقيه ١: ~~٣٣٩، الحديث 988. (1) من جملة المستدلين بها العلامة قدس سره في المختلف 1: 136، المسألة ~~الثانية، والفاضل السبزواري قدس سره في الذخيرة: 370. # (2) الوسائل 5: 329 الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث 2. # (3) لعل المراد به المحقق النراقي قدس سره انظر المستند 1: 488 المسألة ~~الأولى من الفصل الرابع في بقية أحكام الشك والظن. (١) المبسوط ١: ~~١٢٢. # (٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٦. # (٣) السرائر ١: ~~٢٤٨. # (٤) روض ~~الجنان: ٣٤٣. # (5) الروضة البهية 1: 721 - 722. # (6) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 488، انظر المسألة الأولى ~~من الفصل الرابع، في بقية أحكام الشك والظن، وحكى هذا القول عمن جاء ذكرهم ~~في المتن. (1) أي المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 488. # (2) لعل المراد به صاحب الرياض 1: 219 في ذيل شرح قول المحقق قدس سره: " ~~لا سهو على من كثر سهوه ". (١) الزيادة اقتضاها السياق. # (٢) الصحاح ~~٦: ٢٣٨٦. # (3) في هامش الأصل - هنا - ما يلي: قال في الصحاح: " السهو: الغفلة " ~~انتهى. (1) الزيادة اقتضاها السياق. # (2) في الصفحة 118 و 119. # (3) راجع الصفحة 119 الهامش 2. # (4) تقدم ذكرها في الصفحة 117. # (5) كالمحدث البحراني قدس سره في الحدائق 9: 295. (1) تقدم تمام الحديث في الصفحة 117. # (2) تقدم تمام الحديث في الصفحة 116. (١) الزيادة اقتضاها السياق. # (٢) كالمحقق القمي قدس سره في قوانين الأصول ١: ٩٨ مبحث دلالة الأمر على الفور أو التراخي. # (٣) آل عمران: ٣ / ١٣٣. # (٤) المائدة: ٥ / 48. (1) مضى تمام الحديث في الصفحة 117. # (2) مضى تمام الحديث في الصفحة 117. # (3) مضى تمام الحديث في الصفحة 116. # (4) الزيادة اقتضاها السياق. (1) في الأصل: لوجوب. (١) الزيادة ليست في الأصل، ومحلها بياض وكذا في ما سيأتي. # (٢) انظر نص الحديث في الصفحة ١١٧. # (٣) انظر نص الحديث في الصفحة ١١٧. # (٤) مجمع ~~الفائدة ٣: ٤٦. # (5) الزيادة اقتضاها السياق. (1) الزيادة اقتضاها السياق. (1) كذا في الأصل. والظاهر: كما. (2) في صفحة 21 (1) الوسائل 5: 346، الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث ms185 الأول. (١) كالعلامة في نهاية الإحكام ١: ٥٣٣، والشهيد ~~الثاني في روض ~~الجنان: ٣٤٣ والروضة البهية ١: ٧٢٢ والسبزواري في كفاية الأحكام: ٢٦. # (٢) الوسائل ٥: ٣٣٠ الباب ١٦، الحديث ٧ وفيه ممن كثر عليه السهو. # (٣) انظر الجواهر ١٢: ~~٤٢٢ ومستند الشيعة ١: ٤٨٩ وغيرهما. (١) الذكرى: ٢٢٣، في المسألة الثانية من المطلب الثاني في الشك. # (٢) مدارك الأحكام ٤: ٢٧٣. # (3) الزيادة اقتضتها العبارة. (1) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 489، في فرع " ب " من فروع ~~المسألة الأولى من الفصل الرابع " في بقية أحكام الشك والظن " مع اختلاف ~~يسير. هذا وأن نسخة الأصل كانت أولا هكذا: وقال بعض المعاصرين بعدم المفهوم ~~في الرواية لأن منطوقها.. إلى آخر ما في المتن، ثم كتب فوقها ما أثبتناه في ~~المتن. (1) في صفحة 116. # (2) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 489، في الفرع " ج " من ~~فروع المسألة الأولى من الفصل الرابع " في بقية أحكام الشك والظن ". # (3) حكاه المحقق النراقي قدس سره في المصدر المتقدم. وعليه فيحتمل أن ~~يكون " حكي " في العبارة بصيغة المعلوم فيرجع ضمير الفاعل فيه إلى بعض ~~مشايخنا. # (4) الوسائل 5: 329، الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث الأول. (1) كذا في الأصل والصحيح: لم يسجد فيجب الرجوع. (1) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8. # (2) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 3. # (3) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث الأول. (1) في صفحة 121 و 122. # (2) كذا في الأصل، والصحيح: من أن. (1) العنوان زيادة منا، ومحله بياض في الأصل، وكذا فيما سيأتي. (1) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8. (1) الزيادة اقتضاها السياق. # (2) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8 نقلا عن الكليني ~~قدس سره. (1) الزيادة اقتضاها السياق. # (2) كذا ورد في هامش الأصل، وكانت العبارة في المتن هكذا: بعدم حصول ~~الزيادة. (1) كذا في الأصل. (1) كتب في الأصل على كلمة " فيتيقن ": " فيحفظه ". وعلى كلمة " يقينه ": " ~~حفظه ". # (2) كتب في الأصل على كلمة " فيتيقن ": " فيحفظه ". وعلى كلمة " يقينه ": ~~" حفظه ". (1) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8 وفيه: " وليس ms186 على من ~~خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ". # (2) منها ما نقله في الوسائل 4: 618 الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة، ~~الحديث 2. (١) الفقيه ١: ~~٤٠٦، الحديث ١٢٠٥ وانظر الوسائل ٥: ٣٣٩ الباب ٢٤ من أبواب الجماعة، ~~الحديث ٥، وفيه: " وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو " وهو كذلك في ~~التهذيب دون الفقيه. # (٢) الوسائل ٥: ٤٦٤ الباب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. # (3) الوسائل 5: 339 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 6. # (4) الوسائل 5: 313 الباب 4 من أبواب الخلل، الحديث الأول وفيه - كمصادره ~~الثلاثة: الكافي والتهذيب والاستبصار -: " ثم يسجد سجدتي السهو " بدل " ~~ويسجد سجدتي السهو ". (١) لم يكن شرح هذين الفرعين فيما بأيدينا من نسخة الأصل. # (٢) راجع الوسائل ٥: ٤٢١ الباب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة. (١) حكاه في مفتاح الكرامة ٣: ٣٤٨ و ٣٥٠، وفي ~~المستند ١: ٤٧٩. # (٢) الإنتصار: ٤٩. # (٣) الخلاف ١: ~~٤٤٦، كتاب الصلاة، المسألة ١٩٢. # (٤) السرائر ١: ~~٢٥٤ - 255. # (5) أمالي الصدوق: 513. # (6) كلمة " على " مشطوب عليها في الأصل. (1) كتب في الأصل، على كلمة " موثقة " " رواية ". # (2) في المصدر: فصل. # (3) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3. # (4) نفس المصدر، الحديث 1 و 4. # (5) الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 5. # (6) نفس المصدر الصفحة 320 الحديث الأول. # (7) نفس المصدر الصفحة 321، الحديث 6. # (8) الوسائل 5: 300 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 6، وجاء فيه إلى ~~قوله: " يعيد " وصفحة 319 الباب 9، الحديث الأول، وفيه تتمة الحديث. (١) في الأصل: به. # (٢) في الصفحة ٥٥. # (٣) حكى في مفتاح الكرامة ٣: ٣٤٨ دعوى ~~الاجماع عن: الإنتصار: ٤٨ - ٤٩، والخلاف ١: ٤٤٥ - ~~٤٤٦، والغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٥ - ٥٦٦ وظاهر السرائر ١: ٢٥٥، ~~ومجمع ~~الفائدة ٣: # ١٧٦ - ١٧٧. # (٤) حكاه في الذكرى: ٢٢٦، في التنبيه الرابع بعد المسألة الثانية عشر من ~~مسائل الشك، وكذا في روض الجنان: ٣٠١، وقال في الأخير: ~~وذكر ابن أبي عقيل: " إن الأخبار به متواترة " وكأنها في كتب لم تصل إلى ~~المتأخرين. (١) الوسائل ٥: ٣٢٠ الباب ٩ من أبواب الخلل، الحديث ٣. # (٢) الوسائل ٥: ٣١٨ الباب ٨ من أبواب الخلل، الأحاديث ٢ و ٥ و ms187 ٦. وصفحة ~~٣٢٥ الباب ١٣ منها، الحديث ٢. # (٣) الحدائق ٩: ٢٢٣ - ٢٢٥ والجواهر ١٢: ~~٣٣٥. # (٤) قرب الإسناد: ١٦، وعنه الوسائل ٥: ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الخلل، ~~الحديث ٢ مع اختلاف يسير. # (٥) الناصريات (الجوامع الفقهية): ~~201، المسألة 102، وحكاه عنه في المدارك 4: 256. (١) حكاه عنه قدس سره في المختلف ١: ١٣٣. # (٢) الذخيرة: ٣٧٦. # (٣) الوسائل ٥: ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٢. # (٤) في صفحة ١٥٣. # (٥) قد ادعى المحقق النراقي قدس سره " عدم القول بالفرق بينهما " انظر ~~المستند ١: ٤٨١ المسألة السابعة من الفصل الأول في حكم الشك في أعداد ~~الركعات - فلعله هو المقصود هنا وإن كان بين التعبيرين فرق، وادعى في الجواهر ١٢: ~~٣٣٦ عدم القائل بالفصل، ونقل اعتراف الرياض به - أيضا -. (١) كما في المستند ١: ٤٨١ و ٤٨٢. # (٢) كما في المستند ١: ٤٨١ و ٤٨٢. # (٣) الوسائل ٥: ٣٢١ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٦. # (٤) نفس المصدر صفحة ٣٢٠، الحديث ٢ وفيه: جميل عن بعض أصحابنا. # (٥) حكاه في المستند ١: ٤٧١ وفي مفتاح الكرامة ٣: ٣٥١. (١) الإنتصار: ٤٩ و ٥٠. # (٢) الخلاف ١: ~~٤٤٥، 446. # (3) أمالي الصدوق: 513. # (4) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2. # (5) الزيادة اقتضاها السياق. (6) في صفحة 153. # (7) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 4 مع اختلاف يسير. # (8) الزيادة اقتضاها السياق. # (9) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 6. # (10) نفس المصدر صفحة 322، الحديث الأول، وفيه: ثم تشهد وتسلم، فإن كنت ~~إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان ~~نافلة. (1) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل الحديث 6. # (2) حكاه في المختلف 1: 133 عن ابن الجنيد والصدوق قدس سرهما. ولكن تنظر ~~في الحدائق 9: 228 بالنسبة إلى النقل عن الصدوق قدس سره قائلا: إنه لا وجود ~~لشئ من ذلك في كتابه بالمرة، بل الموجود فيه إنما هو ما صرح به الأصحاب. ~~وتقدم منا تعليقة على ذلك في الصفحة 55، الهامش 2، فراجع. # (3) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 3 إلى قوله: " ولا ~~شئ عليه " وروى ذيله في الباب 10 منها صفحة 321، الحديث 3 وفيه: قلت له. (1) الوسائل 5: 326 الباب 13 من أبواب الخلل، ms188 الحديث 4. # (2) قال في المختلف 1: 133 بعد ذكر صورة المسألة وفتوى المشهور: وقال علي ~~بن بابويه وابنه محمد: يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو اختيار ابن ~~الجنيد. (١) الوسائل ٥: ٣٢٥ الباب ١٣ من أبواب الخلل، الحديث الأول. # (٢) في الصفحة ١٥٣. # (٣) الوافي (الطبعة الحجرية) ٢: ١٤٧ وفي الفقيه ١: ٣٥٠: ~~ويصلي ركعتين من قيام. # (4) الذكرى: 226 (التنبيه الثالث بعد المسألة الثانية عشر من المطلب ~~الثامن في الشك) وحكاه عنه في المدارك 4: 262. # (5) مخطوط. # (6) المراسم (الجوامع الفقهية): 575 وفيه: " فإن اعتدل الظن بين الاثنين ~~والثلاث أو الثلاث والأربع أو الاثنين والأربع أو الاثنين والثلاث والأربع ~~فإن الواجب البناء على الأكثر والصلاة لما ظن فواته بعد التسليم إما واحدة ~~أو اثنين، أو اثنتين وواحدة ". وقال في المختلف 1: 133: هذه العبارة تعطي ~~وجوب الاتيان بثلاث ركعات من قيام مفصولات على من شك بين الاثنين والثلاث ~~والأربع.. ". (١) مستند ~~الشيعة ١: ٤٨٢. # (٢) يأتي الكلام عن قائله في ذيل هذه الصفحة. # (٣) المستند ١: ٤٨٢. # (٤) من المستدلين بهذه الجهة: العلامة في المختلف ١: ١٣٤، والشهيد في روض الجنان: ~~٣٥٢. # (٥) حكاه غير واحد من دون تعيين القائل، كالشهيد قدس سره في روض الجنان: ٣٥٢ ~~والسبزواري قدس سره في الذخيرة: ٣٧٨، والمحدث البحراني في الحدائق ٩: ٢٤٤، ~~نعم قال في المقاصد العلية: # ١٨٤ " ونقل المصنف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس ". ~~ولعله استفاده من هذه العبارة في الذكرى: ٢٢٦: " الرابع: هل يجب الترتيب ~~على ما تضمنته الرواية كما قال به المفيد في المقنعة والمرتضى في أحد قوليه، أو يقدم ~~الركعة من قيام كما قاله المفيد في الغرية " بضميمة أن الركعة من قيام هي ~~بدل عن الركعتين من جلوس كما تقدم في البحث المتقدم اختياره عن المفيد في ~~الرسالة الغرية. (١) راجع الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب ١ من أبواب الخلل. # (٢) نقل المحقق النراقي قدس سره هذا المطلب عن بعض الأجلة في المستند ١: ~~٤٧٩، وتبعه فيه. # (٣) حكاه في الجواهر ١٢: ~~٣٣٩ عن المصابيح عن السيد بن طاووس قدس سره في البشرى والمحقق قدس سره ~~في الفتاوى ms189 البغدادية. (١) الذكرى: ٢٢٧ وحكاه عنه في الجواهر ١٢: ~~٣٤٠ بقوله: " مال إليه في ظاهر الذكرى ". # (٢) اختاره الشهيد الثاني قدس سره في الروض: ٣٥١ والروضة ١: ٧٠٦ وغيرهما ~~كما حكاه في الجواهر ١٢: ~~٣٤٠، واختاره المحقق الثاني في فوائد الشرائع على ما حكاه في الجواهر ١٢: ~~٣٤٠ بقوله: " وكأنه مال إليه المحقق الثاني في فوائد الشرائع ". # (3) كتب في الأصل على " اطلاقات ": " استعمالات ". # (4) كتب في الأصل على " يطلق ": " يستعمل ". # (5) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 3 وفيه: لا يعيد ~~صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة. # (6) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 3. # (7) راجع الوسائل 5: 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات. # (8) الوسائل 5: 152 نفس الباب، الحديث 6. (١) راجع الوسائل ٥: ٣٢٣ الباب ١١ من أبواب الخلل، الحديث ٢ وغيره في الباب ~~مع اختلاف يسير. # (٢) في الأصل: فاختار. # (٣) الذكرى: ٢٢٥ ومفتاح الكرامة ٣: ٢٩٤، 295. # (4) كتب في الأصل على " ركعات ": " ركوعات ". (1) بعد هذا المطلب بياض في الأصل أكثر من نصف الصفحة. # (2) حكاه النراقي قدس سره عن بعض الأجلة في المستند 1: 501 المسألة ~~الرابعة من الفصل الخامس " في بقية مواضع سجدتي السهو.. " (3) في الصفحة ~~153. (١) حكاه في مفتاح الكرامة ٣: ٣٥٨ عن " ~~الموجز الحاوي ". (1) الوسائل 5: 312 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 19. # (2) في الصفحة 43. (3) راجع الصفحة 46. # (4) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3. # (5) الزيادة اقتضاها السياق. (١) مجمع ~~الفائدة ٣: ١٩١. # (٢) مجمع ~~الفائدة ٣: ١٩١. # (٣) الأقوال في المسألة كثيرة راجع: مفتاح الكرامة ٣: ٣٥٨ إلى 367. # (4) من القائلين به: الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية 1: 715. (1) كتب في الأصل على أصالتي: " لة " أي: أصالة. (1) في هامش الأصل ما يلي: وحاصل الكلام: أن للمفهوم بملاحظة تذكر التمام ~~أو النقص قبل فعل الاحتياط أو قبل إتمامه أو عدم تذكر أحدهما قبل الاحتياط ~~أو قبل إتمامه، صورا ستة، يكون الشئ المثبت فيه لبعض الصور مما لا ينبغي أن ~~يقصد نفيه في المنطوق. (1) في نسخة الأصل بعد هذا المطلب بياض إلى آخر ms190 الصفحة. (١) الكافي ٣: ~~٣٥٣، الحديث ٦، وفيه: فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا ~~تمت الأربع "، ومثله التهذيب ٢: ~~١٨٧ الحديث، 742، والوسائل 5: 326 الباب 13 من أبواب الخلل، الحديث 4. # (2) الزيادة اقتضاها السياق. # (3) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3. (1) راجع صفحة 153 وفيه: فإذا فرغت وسلمت. # (2) في نسخة الأصل: " صلاة على حدة " على " على حدة ". (1) راجع الصفحة 153. # (2) الزيادة اقتضاها السياق. (1) في الأصل: وهو. (1) في المسألة السابقة المذكورة في صفحة 178. (١) الكافي ٣: ~~٣٥٣، الحديث 8، ونقله في الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، ~~الحديث (5). # (2) في الأصل: لرواية. # (3) الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 6. # (4) وفي الأصل: وأما مرسلة.. (1) الزيادة من المصدر. # (2) الوسائل 5: 320 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 2. # (3) راجع الحدائق 9: 247 والمستند 1: 483. (1) في الأصل: الفضل. # (2) في صفحة 194. (١) كذا في الأصل وقد وردت الكلمة في بعض النسخ " بينها " كما في مفتاح ~~الكرامة ٣: ٣٦٣ وجامع المقاصد ٢: ٤٩١ ونبه في ~~مفتاح الكرامة على اختلاف النسخ فراجع ثمة. # (2) الزيادة اقتضاها السياق. # (3) انظر صفحة 200. # (4) لم نعثر على قائله. (1) الزيادة منا. # (2) الوسائل 4: 956 الباب 5 من أبواب السجود، الحديث 3، وفيه: فقل بسم ~~الله وبالله وخير الأسماء لله.. إلى آخر الحديث. # (3) الوسائل 4: 967 الباب 13 من أبواب السجود، الحديث 5، برواية الكليني ~~قدس سره. # (4) نفس المصدر برواية الشيخ قدس سره. # (5) الوسائل 4: 989 الباب 3 من أبواب التشهد، الحديث 2. (١) راجع الوسائل ٥: ٣٢٢ الباب ١٠ و ١١ من أبواب الخلل. # (٢) راجع صفحة ١٥٣. # (٣) راجع مفتاح الكرامة ٢: ٣٤٨ و 351. # (4) الوسائل 5: 322 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث الأول. # (5) نفس المصدر صفحة 323، الحديث 2. (١) راجع الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل. # (٢) راجع صفحة ١٨٧. # (٣) لم يوجد في نسخة الأصل جواب على السؤال المطروح في المتن، وترك مقدار ~~من الصفحة بياضا. # (٤) مثل نهاية الإحكام ١: ٥٤٣، والارشاد ~~١: ٢٦٨، وحكاه في المدارك ٤: ٢٧٧، والحدائق ١: # ٢٤٨. # (٥) أفاده الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية ١: ٧٠٨ ومن قوله: " ~~وتردده " مذكور في كلام المصنف قدس سره في نهاية الإحكام. # (٦) المعتبر ٢: ~~٣٩٨، وحكاه في مجمع الفائدة ٣: ٩٥، والذخيرة: ~~٣٦٠. # (٧) الزيادة اقتضاها السياق. # (٨) في هامش الأصل كتب قدس سره تحت كلمة الشهيدان: في غير الألفية. ولكن ~~ورد اختيارهما لهذا القول في سائر كتبهما كاللمعة الدمشقية، وشرحها: الروضة البهية 1: 709، بل حتى في ~~الألفية للشهيد الأول قدس سره: 72، وشرحها " المقاصد العلية ": 186 للشهيد ~~الثاني قدس سره. (١) مدارك ~~الأحكام ٤: ٢٧٨. # (2) وهو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 483 في المسألة الثامنة من ~~فصل حكم الشك في أعداد الركعات. # (3) حكاه المحقق النراقي قدس سره في المصدر المتقدم والحدائق 9: 248. # (4) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث الأول، والظاهر أن ~~المؤلف نقل الحديث بالمعنى. # (5) في الأصل: عليه. (1) الظاهر أنه السيد الشفتي قدس سره ولا يوجد لدينا كتابه. (1) هنا كلمة غير مقروءة ولعلها كلمة: " التي ". # (2) كذا في الأصل، ولعل الصحيح: مع أدلة البطلان. (١) منهم الشهيدان والمحقق النراقي قدس سرهم انظر المصادر المتقدمة في صدر ~~هذه المسألة في الصفحة ١٨٩. # (٢) مدارك الأحكام ٤: ٢٧٨ مع اختلاف ~~يسير. # (3) الروضة البهية 1: 708. # (4) في الصفحة 189. # (5) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 2 و 6. (١) مدارك ~~الأحكام ٤: ٢٧٩. # (2) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 483 المسألة الثامنة من ~~مسائل حكم الشك في أعداد الركعات. # (3) الظاهر أنه السيد الشفتي قدس سره ولا يوجد لدينا كتابه. # (4) تقدم في صفحة 186 وفي الهامش 1 هناك توضيح لهذه العبارة فراجع ثمة. (١) كتب في الأصل فوق " فقيل هنا ": " حكي هنا القول ". # (٢) نقل ذلك في مفتاح الكرامة ٣: ٣٥٦ عن ~~الهلالية والجعفرية وشرحها وبه قال صاحب الحدائق 9: 254. # (3) راجع الوسائل 2: 61 الباب 41 من أبواب النجاسات، الحديث الأول، و 1: ~~174 الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأول، وغيرهما من الأبواب. (١) الوسائل ٥: ٣١٨ الباب ٨ من أبواب الخلل، الحديث ٥، وفيها: " تبني على ~~اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط الصلوات كلها ~~". (1) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 2 و 6. # (2) في الصفحة 195. # (3) الزيادة اقتضاها السياق. (١) ولم يذكر قدس سره - حسب ما ms192 وصل إلينا - إلا قولين منها. والظاهر أنه ~~قدس سره حكى الأقوال هنا عن شيخه المحقق النراقي قدس سره في المستند ١: ٤٨٣ ~~المسألة التاسعة من مسائل حكم الشك في أعداد الركعات، وقد ذكر الأقوال ~~الثلاث هكذا: أحدها: البناء على الأقل وسجدتي السهو - اختاره في الذخيرة ~~[الصفحة ٣٨٠] - وهو الحق.. ثانيها: البناء على الأربع وصلاة الاحتياط بما ~~يقتضيه الصورة بعد إلغاء الخمس - اختاره في ~~الحدائق - ثالثها: البطلان، حكي عن بعض الأصحاب.. # (2) الحدائق 9: 252، 253. (1) في الأصل هنا زيادة: وكذا. (1) في الصفحة 181 و 182. # (2) الوسائل 5: 327 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 4. # (3) في الأصل: أن. # (4) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل الحديث الأول. (1) الوسائل 5: 326، الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 3. # (2) رجال الكشي 1: 400، ورواه في الوسائل 18: 103 الباب 11 من أبواب صفات ~~القاضي، الحديث 15. # (3) رجال الكشي 2: 673 الرقم 705. (1) ما بين المعقوفتين مشطوب عليه في الأصل. (1) العنوان زيادة منا. (١) الوسائل ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث الأول، ٣: ٣٥٨، الحديث ~~الأول والتهذيب ~~٢: ١٨٧، الحديث ٧٤٤. # (٢) سنن ~~ابن ماجة ١: ٣٨٣ / 1212. # (3) الظاهر أنه المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 487. (١) السرائر ١: ~~٢٥٠ حكاه عنه في المستند 1: 487. (١) المختصر ~~النافع: ٤٤، وراجع المستند ١: ٤٨٧ ومفتاح الكرامة ٢: ٣٦٤ و ٣٦٥. # (٢) راجع المقنعة: ~~٦ - ١٤٥ والنهاية: ~~١ - ٩٠، وراجع المستند ١: ٤٨٧، ومفتاح الكرامة ٢: ٣٦٤ و ٣٦٥. # (٣) الصحاح ~~٤: ١٥٩٤ (4) تقدم في الصفحة 205. # (5) تقدم في الصفحة 205. (1) في الصفحة 205. # (2) المانع هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 487. (1) الزيادة اقتضاها السياق. (١) حكاه في الخلاف ١: ٤٥٠ مع ~~اختلاف في اللفظ. # (٢) سنن الدارقطني ١: ٣٧٦ باب ~~البناء على غالب الظن، الحديث 2، وانظر الهامش 2 في صفحة (205). # (3) شروع في بيان الاستدلال على الوجه الثاني من الوجهين - المذكور ~~أولاهما في صفحة 210 - أي: كون العمل بالظن مشروطا لا مطلقا. (1) لعله ناظر إلى ما قاله النراقي قدس سره في المستند 1: 487. (1) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3. # (2) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 4. (1) الوسائل ms193 5: 327 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 5. # (2) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 5، والرواية فيه عن ~~أبي جعفر عليه السلام وفيها: فليقم. (١) نفس المصدر ٥: ٣٣٣، الحديث ٧. # (٢) حكاه في المدارك ٤: ٢٦٥ والمستند ١: ٥٠٠، ومفتاح الكرامة ٣: ~~٣٦٦. # (٣) المقنعة: ~~١٤٦. # (٤) السرائر ١: ~~٢٥٤. # (٥) الوسائل ٥: ٣١٨ الباب ٨ من أبواب الخلل، الحديث ١ و ٤. # (٦) وهو من المحقق النراقي قدس سره في المستند ١: ٥٠٠ المسألة الثالثة من ~~الفصل الخامس. # (٧) مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨ الباب ~~الأول من أبواب القراءة، الحديث 5 و 8. (1) منها ما رواه في الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2. # (2) انظر الصفحة 222. (1) الوسائل 3: 229 الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 4، وفيه: ساعة يعلم. # (2) نفس المصدر صفحة 228، الحديث 3. (١) مثل ما رواه في الوسائل ٥: ٣٢٣ الباب ١١ من أبواب الخلل، الحديث ٢. # (٢) مثل ما رواه في الوسائل في الباب المتقدم ص ٣٢٤، الحديث ٨. # (٣) الذكرى: ٢٢٧ وفيه: " ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط ~~للصلاة.. " وفي الذخيرة: ٣٧٨ وظاهر هذا الكلام إن وجوب المبادرة مما لا ~~خلاف فيه بينهم. # (٤) وهما: يحيى بن سعيد الحلي قدس سره في الجامع للشرائع: ٨٧ وابن إدريس ~~قدس سره في السرائر ١: ٢٥٦. # (٥) الإرشاد ~~١: ٢٧٠. # (٦) تحرير الأحكام: ٥٠. (٧) إيضاح الفوائد ١: ١٤٢. # (٨) اللمعة ~~الدمشقية: ٤٢، والروضة البهية ١: ٧١١. # (٩) اللمعة ~~الدمشقية: ٤٢، والروضة البهية ١: ٧١١. # (١٠) مجمع الفائدة ٣: ١٩٤. # (١١) المدارك ٤: ٢٦٧. # (١٢) ذخيرة المعاد: ٣٧٨، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٩. (1) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 500. # (2) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2. # (3) راجع الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 4 والصفحة 319 ~~الباب 9، الحديث 1 و 2 وغيرهما. (١) كذا وردت العبارة في الأصل وليس فيها كلمة " على ". # (٢) الوسائل ٤: ١٠٠١ الباب ١٣ من أبواب التشهد، الحديث الأول. # (٣) تهذيب الأحكام ٢: ٣١٨ ~~لكن رواه في الوسائل 4: 1001 الباب 13 من أبواب التشهد، الحديث 2 عن " عبيد ~~بن زرارة " لا عن " زرارة ". كما في المختلف أيضا 1: 138. (1) الزيادة من ms194 المصدر. # (2) قاله في الوسائل 4: 1002 في ذيل الحديث 3 على سبيل الاحتمال، ولم أقف ~~على من حمله على ذلك على سبيل الجزم. # (3) راجع الصفحة 40. (1) لم نجد شرح هذه المسائل في الأصل. # (2) والبحث، كما ترى غير مكتمل وقد ترك قدس سره أكثر الصفحة بياضا. (1) كذا وردت الكلمة في الأصل، والصحيح: ناسي. # (2) في صفحة 201 و 202. # (3) في صفحة 72. # (4) حكاه في المدارك 4: 241. (١) تذكرة ~~الفقهاء ١: ١٣٨، البحث الثالث فيما يوجب التلافي. # (٢) منتهى المطلب ١: ٤١٧ وفيه: " ولو ~~تكلم سهوا لم يبطل ويسجد للسهو وعليه علماؤنا أجمع " وقال بعد أسطر أيضا: " ~~مسألة: وقد اتفق علماؤنا على ايجاب سجدتي السهو فيمن سها عن السجدة وذلك ~~بعد الركوع ومن تكلم ناسيا ومن سلمه [كذا] في غير موضعه " وحكى الاجماع عن ~~المصنف في مدارك الأحكام ٤: ٢٧٥. # (3) الوسائل 5: 313 الباب 4 من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه إلى قوله ~~عليه السلام: # " سجدتين " وروى ذيله في صفحة 314 الباب 5، الحديث الأول. (4) في صفحة: ~~188. # (5) الوسائل 5: 311 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 16. # (6) الوسائل 5: 308 الباب المتقدم، الحديث 5. # (7) كالحديث 9 من الباب المتقدم، في المصدر السابق. (١) منتهى ~~المطلب ١: ٤١٧ وقد نقلنا عبارته آنفا في الهامش ١ من الصفحة السابقة. # (٢) إيضاح الفوائد ١: ١٤٢. # (٣) الروضة البهية ١: ٧٠٣ - ٧٠٤. # (٤) اللمعة ~~الدمشقية: ٤١. # (٥) وهو " كنز الفوائد " لتلميذ ~~العلامة وابن أخته: عميد الدين بن محمد الأعرجي قدس سرهما وهو شرح للقواعد ~~(مخطوط) توجد لدينا نسخة منه، ونقل ذلك عنه في مفتاح الكرامة ٣: ٣١٦. # (6) في صفحة 72. # (7) في صفحة 194. (١) راجع مفتاح الكرامة ٣: ٣١٥ إلى ٣١٩. ~~(٢) كما تقدم في الصفحة السابقة. # (٣) كذا في الأصل، والظاهر أن الصحيح: الدروس: ٤٩، كما أن الحكاية عنها ~~عن الذكرى كما في الروضة البهية ١: ٣٢٧، والمدارك ٤: ٢٧٨، ومفتاح الكرامة ٣: ~~٣١٦، بل قال في المستند ١: ٤٩٧ عند عده للقائلين بوجوبهما لكل زيادة ~~ونقصان: " والشهيد الأول في اللمعة والذكرى مع أنه قال في الدروس: ولم أظفر ~~بقائله ولا بمأخذه. # (٤) وهو كنز الفوائد ms195 (مخطوط) وقد ~~طابقه المنقول. # (5) الوسائل 5: 339 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 6 والرواية منقولة ~~بالمعنى وقد تقدم نصها في الصفحة 148 ويأتي في 339. # (6) ادعاه ظاهرا في الرياض 1: 222 ذيل قول المحقق قدس سره: وقيل لكل ~~زيادة أو نقصان. (١) أي: " خلافا لمن.. " عطفا على قوله قدس سره في الصفحة ٢٣٣: لمن عممها ~~لكل زيادة ونقيصة. # (٢) مدارك الأحكام ٤: ٢٧٩. # (٣) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٣٧. # (٤) من لا يحضره الفقيه ١: ٣٤١ ذيل ~~الحديث ٣ من باب أحكام السهو في الصلاة. # (٥) إيضاح الفوائد ١: ١٤٠. # (٦) المراسم (الجوامع الفقهية): ٥٧٥. # (٧) لم يوجد في النسخة المخطوطة التي عندنا من شرح الكتاب " كنز الفوائد " نسبة ذلك إلى القاضي والحلي. # (٨) المهذب ١: ~~١٥٦. # (٩) الكافي في الفقه: ١٤٨. # (١٠) السرائر ~~١: ٢٥٧. # (١١) حكاه في الرياض ١: ٢٢٢ المستند ١: ٤٩٧. # (١٢) الوسيلة: ~~١٠٢. # (13) الغنية (الجوامع الفقهية): 566. # (14) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث الأول، والرواية ~~فيه عن معاوية بن عمار، لا إسحاق بن عمار. (١) التهذيب ٢: ~~٣٥٣، الحديث 54، ورواه في الوسائل في مواضع متعددة وراجع: الوسائل ~~الباب المتقدم، الحديث 2. # (2) الوسائل 4: 998 الباب 9 من أبواب التشهد، الحديث 4. (١) الوسائل ٥: ٣٣٧ الباب ٢٣ من أبواب الخلل، الحديثان ٨ و ٦. # (٢) تقدم في صدر البحث أسماء جماعة منهم قدس الله أسرارهم. # (٣) راجع المتخلف ١: ١٤٠. # (٤) كما الذكرى: ٢٢٨. # (٥) راجع المختلف ١: ١٤٠. # (٦) الكافي ٣: ~~٣٦٠. (١) حكاه عنه قدس سره في المختلف ١: ١٤٠ عن الرسالة الغرية. # (٢) المبسوط ~~١: ١٢٣. والخلاف ١: ٤٥٩، ~~المسلة ٢٠٢. # (٣) الجامع للشرائع: ٨٦. # (٤) المعتبر ٢: ~~٣٩٨ و ٣٩٩. # (٥) المنتهى ١: ٤١٧. # (٦) حكي ذلك عنهم في المستند ١: ٤٩٧. # (٧) يظهر ذلك مما ذكره السيد في الذريعة ٢: ~~٥١٧ - 554 وابن زهرة قدس سره في الغنية (الجوامع الفقهية): 475 - 476. # (8) ذكر الشيخ قدس سره بالنسبة إلى العمل بالخبر الواحد في فرائد الأصول: ~~109 ما نصه: # فالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس قدس الله ~~أسرارهم: المنع. # (9) ويظهر ذلك من استدلال ابن إدريس بالأخبار المتواترة في مواضع عديدة ~~من السرائر، كما في 1: 78 وغيره، ms196 وتضعيفه لأخبار الآحاد كما في 1: 82 حيث ~~قال: لأن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا، كائنا من كان راويه، فإن ~~أصحابنا بغير خلاف بينهم [كذا] ومن المعلوم الذي يكاد يحصل ضرورة إن مذهب ~~أصحابنا ترك العمل بأخبار الآحاد ما خالف فيه أحد منهم ولا شذ. (١) الوسائل ٥: ٣٣٩ الباب ٢٤ من أبواب الخلل، الحديث ٦. # (٢) المختلف ١: ١٤١ وفيه تأمل لأن مقتضى استدلاله الأول كون مورد الكلام ~~هو ما إذا علم اجمالا بوقوع أحد الأمرين من الزيادة والنقصان وتردد بينهما، ~~لا ما إذا شك في أصل تحققهما. # (٣) روض ~~الجنان: ٣٥٣ و ٣٥٤. # (٤) كنز الفوائد (مخطوط) وقد طابقه ~~المنقول. # (٥) تقدمتا في موارد عديدة منه صفحة ١٩٥. # (٦) راجع الوسائل ٥: ٣٢٦ الباب ١٤ من أبواب الخلل. # (٧) حكاه في المختلف ١: ١٤٠ عنه قدس سره في الرسالة الغرية. (1) حكاه عنه قدس سره في المختلف 1: 140. # (2) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 8. (١) الوسائل ٤: ٩٥٤ الباب ٤ من أبواب السجود، الحديث ٢، وفيه: السجود على ~~سبعة أعظم. # (٢) الوسائل ٣: ٥٩١ الباب من أبواب ما يسجد عليه، الحديث الأول. # (٣) ادعى الشهرة الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية ١: ٧٠٦ وغيرها. ~~والمحدث البحراني قدس سره في الحدائق ٩: ٣٣١. # (٤) مدارك الأحكام: ٤: ٢٨٣. # (٥) المعتبر ٢: ~~٤٠٠، ٤٠١. # (٦) منتهى المطلب ١: ٤١٨. # (7) راجع الوسائل 4: 996 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 6، وصفحة 997 ~~الباب 8، الحديث الأول، وأيضا 5: 341 الباب 26 من أبواب الخلل، الحديث 2 ~~وغيرها من الأحاديث. (1) الوسائل 5: 333 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 9. # (2) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديثان 3 و 1. # (3) نفس المصدر في صفحة 327، الحديث 4، وفيه: فتتشهد. # (4) المختلف 1: 143. # (5) ذخيرة المعاد: 382. # (6) يظهر ذلك من السيد السند قدس سره في المدارك 4: 283 والمحدث الكاشاني ~~قدس سره في المفاتيح 1: 176، 177. # (7) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 498 المسألة الثانية من ~~الفصل الخامس. # (8) الوسائل 5: 334 الباب 20 من أبواب الخلل، الحديث 3. (١) منهم المحقق قدس سره في الشرائع ١: ١١٩ والمعتبر ٢: ٤٠٠ ~~والعلامة قدس سره في المختلف 1: # 143 والشهيد ms197 قدس سره في البيان: 149. (١) القائل هو عميد الدين قدس سره في كنز الفوائد (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح ~~الكرامة ٣: ٣٧٣. # (٢) الوسائل ٥: ٣٣٤ الباب ٢٠ من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه - كما ~~في الكافي ٣: ~~٣٥٧ والفقيه ~~١: ٣٤٢ باب أحكام السهو الحديث ١٤ -: عن أبي عبد الله عليه السلام. # " أنه قال: تقول في سجدتي السهو.. " ولكن في التهذيب ٢: ~~١٩٦ كما في المتن، وفيه: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما:... # (٣) من جملة المناقشين في الرواية المحقق قدس سره في المختصر النافع: ٤٥ قال ~~بعد نقل الرواية: # والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة. (١) الوسائل ٥: ٣١٤ الباب ٥ من أبواب الخلل، الحديث ٣. # (٢) قال المحقق قدس سره في الشرائع ١: ١١٩ - بعد اختياره أنهما بعد ~~التسليم -: وقيل: قبله. وقال العلامة قدس سره في التذكرة ١: ١٤١: قال بعض ~~علمائنا قبل التسليم سواء زاد في الصلاة أو نقص. # (٣) الوسائل ٥: ٣١٤ الباب ٥ من أبواب الخلل، الحديث ٥. # (٤) حكاه عنه قدس سره في المختلف ١: ١٤٢ وناقش في هذه النسبة الشهيد قدس ~~سره في الذكرى: # ٢٢٩ وقد نسب الشيخ قدس سره في المبسوط ١: ١٢٥ ~~وابن إدريس قدس سره في السرائر ١: ٢٥٨ ~~هذا التفصيل إلى بعض علمائنا. # (٥) الوسائل ٥: ٣١٤ الباب ٥ من أبواب الخلل، الحديث ٤. # (٦) نفس المصدر في الصفحة ٣١٥، الحديث ٦. # (٧) لم نقف على من حكى ذلك غير أبي علي عن الكشي، نعم في الكشي ما يستفاد ~~منه ذم أبي الجارود، انظر رجال الكشي ٢: ٤٩٥ الرقم ٤١٣ - ٤١٦. # (٨) حكاه أبو علي في رجاله: ١٣٩ وفيه: قال " كش " زياد بن المنذر أبو ~~الجارود الأعمى السرحوب مذموم لا شبهة في ذمه.. الخ. # (٩) في جامع الرواة ١: ٣٣٩ وأصحابنا ~~يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه، وانظر أيضا مجمع الرجال 3: 74. (١) صرح بعدم الظفر بقائله في مدارك الأحكام ٤: ٢٨٢، وذخيرة ~~المعاد: ٣٨١، والجواهر ١٢: # ٤٤١ وفيها: ". لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد ". وصرح باعتراف ~~جماعة بعدم الظفر بقائله ms198 في مفتاح الكرامة ٣: ٣٧٤. # (2) إلى هنا ما بأيدينا من النسخة الخطية التي كتبها المرحوم الشيخ ~~الأعظم الأنصاري قدس سره في بحث الخلل شرحا لقواعد الأحكام. # * لم يكن شرح هذه الفروع والمسائل التي بها يختم الفصل الأول المعقود ~~لمسائل السهو والخلل، في نسخة الأصل التي بأيدينا. (١) في " م " ظاهرا: " بالأخيرتين " بدل " في الأخيرتين ". # (٢) ليس في " م ": نعم. # (٣) كصاحب الجواهر ١٠: ٢٤ ~~و 12: 230. (1) لم نعثر عليه. (1) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5. # (2) الوسائل 4: 766 الباب 27 من أبواب القراءة، الحديثان 1 و 9، والباب ~~29 من أبواب القراءة، الحديث 2. # (3) في " ط ": لم يذكر. (1) الوسائل 5: 341 الباب 26 من أبواب الخلل، الحديث الأول. # (2) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 6. . # (١) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٢. # (٢) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث الأول. # (٣) الوسائل ٤: ٧٧٩ الباب ٤٠ من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (٤) الوسائل ٤: ٧٨٠ الباب ٤٠ من أبواب القراءة، الحديث ٤. # (٥) المناهل (مخطوط). # (٦) لم نقف عليها في تفسير العياشي، إلا أن الوسائل والبحار نقلاها عن الخصال باختلاف يسير، انظر الوسائل ٥: ٥٣٢ ~~الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر، ~~الحديث 8، والبحار 89: 59 الحديث 25. (١) المدارك ٤: ٢١٥ ومفتاح الكرامة ٢: ٣٣٦ والجواهر ١٢: ~~٢٣٩. # (٢) الوسائل ٤: ٧١٦ الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث ١ و ٣ و ٤ ~~و ٥ و ٧. # (٣) الوسائل ٤: ٧١٧ الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث ٨ و ٩ و ~~١٠. # (٤) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الأحاديث ١ و ٢ و ٤. # (٥) المبسوط ~~١: ١١٩، أحكام السهو والشك في الصلاة. # (٦) الوسائل ٤: ٩٣٤ الباب ١١ من أبواب الركوع، الحديث ٢. # (٧) التهذيب ~~٢: ١٤٩ والاستبصار ١: ~~٣٥٦. # (8) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 3. (1) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الأحاديث 1 و 2 و 4. # (2) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديثان 2 و 3. # (3) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2. # (4) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب ms199 الركوع، الحديثان 2 و 3. # (5) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 2. (١) انظر المدارك ٤: ٢٢٠ والجواهر ١٢: ~~٢٥٢. # (٢) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٢. # (٣) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٣. # (٤) المسالك ١: ٣١. # (٥) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الأحاديث ٤ و ٥ و ٧. # (٦) الجواهر ~~١٢: ٢٥٦. (١) المعتبر ٢: ~~٣٨٠. # (٢) السرائر ١: ~~٢٤٥. # (3) كذا في الأصل، والظاهر أنه من سهو القلم، والصحيح: ما إذا زاد أزيد ~~من ركعة. (١) الوسائل ٤: ٩٣٨ الباب ١٤ من أبواب الركوع، الحديثان ٢ و ٣. # (٢) انظر الجواهر ١٢: ~~٢٦٠. # (٣) الذكرى: ٢٢٢. # (٤) روض ~~الجنان: ٣٤٨. # (5) المدارك 4: 224. (١) التهذيب ٢: ~~١٨٤ الحديث 732 و 348 الباب 16 أحكام السهو، الحديث 1441 والوسائل 5: ~~315 الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث 2. # (2) الوسائل 5: 315 الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث الأول. (١) البيان: ١٤٦. # (٢) يجئ في الصفحة: ٢٦٤. # (٣) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من الكتب بل الموجود فيها منسوب إلى ~~الصدوق نفسه في المقنع كما نقله في المختلف ~~١٣٦، هذا ولكن الموجود في المقنع خلافه، ~~راجع المقنع (الجوامع الفقهية): ٩. # (٤) الوسائل ٥: ٣١٠ الباب ٣ من أبواب الخلل، الحديث ١٢ و ٣١٦ الباب ٦ من ~~الأبواب، الحديث ٣ و ٣١٢ الباب ٣ من الأبواب، الحديثان ١٩ و ٢٠. # (٥) الجواهر ~~١٢: ٢٦٤. # (٦) كذا صحح في " ط ". وفي " م ": وموافقة. # (٧) راجع مفتاح الكرامة ٣: ٢٩١ والجواهر ١٢: ~~٢٦٤. # (٨) انظر المستند ١: ٤٧١ والجواهر ١٢: ~~٢٦٥. # (9) الوسائل 5: 309 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 9. # (10) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 5 (١) راجع المختلف ١٣٦. # (٢) النهاية: ~~٩٠. # (٣) الكافي في الفقه: ١٤٨. # (٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٣. # (٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٣. # (٥) الوسيلة: ~~١٠١. # (٧) الوسائل ٥: ٣٠٨ الباب ٣ من أبواب الخلل الحديث ٧. # (٨) النهاية: ~~٩٠. # (٩) هذا هو المحكي عنه في المدارك ٤: ٢٢٥ والجواهر ١٢: ~~٢٦٦ عن بعض الأصحاب، وأما مختاره فيه فهو الصحة مطلقا، راجع المبسوط ١: ~~١٢١. # (١٠) راجع الوسائل ٥: ٣٠٧ الباب ٣ من أبواب الخلل في الصلاة، الأحاديث 5 و 9 و 20 وغيرها. # (11) راجع الوسائل 4: 1244 الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، الأحاديث 4 و ~~6 و 9. # (12) راجع الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل. # (13) راجع الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل. # (14) راجع الوسائل 5: 299 الباب 1 من أبواب الخلل. (1) المتقدمتين في صفحة 261. # (2) البيان: 146. # (3) هنا خرم في " م " بمقدار ثلاث كلمات، وفي هامش " ط " ما يلي: في نسخة ~~الأصل هنا سقط مقدار من الكتابة. # (4) لعل هذه العبارة كانت ضمن ما أعرض المؤلف عنها فقد شطب في " م " على ~~ما قبلها وما بعدها من العبارات، هذا ويحتمل قويا كون هذه العبارة من ضمن ~~العبارات المشطوب عليها. (١) المستشكل هو صاحب الجواهر ١٢: ~~٢٧٠. # (2) ما بين المعقوفتين ليس في " ط " ومحله مخروم في " م ". (1) الوسائل 4: 1011 الباب 3 من أبواب التسليم، الأحاديث 2 و 4. # (2) الوسائل 4: 1001 الباب 13 من أبواب التشهد. (1) هذه المسألة إلى آخرها غير موجودة في " ط " ومحلها بياض، وكتب في هامش ~~الصفحة. # محذوف لزيادته. # (2) يظهر من المحقق في الشرائع 1: 115. # (3) في " م " زيادة: ليس. (1) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5. # (2) الوسائل 4: 1011 الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 2 وغيره. # (3) الوسائل 4: 1240 الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة. (1) في " ط ": من حيث احتمال فوات سجدة وإن كان.. الخ. # (2) في " م " بعد هذه الكلمة خرم بمقدار كلمة. (1) في مصححة " ط ": الركعتين. # (2) الوسائل 5: 342 الباب 27 من أبواب الخلل. # (3) العبارة في " ط " هكذا: إلا أن يقال إن وجوب إحدى الأمرين. (1) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 6. (1) في " ط ": بعض. # (2) الوسائل: 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3 باختلاف يسير، ~~والزيادة من المصدر. # (3) كذا ظاهرا ويحتمل: لا يدل. (1) في هامش " ط " ما يلي: هنا بياض مقدار كلمتين. # (2) كذا ظاهرا والكلمة غير واضحة ولعل العبارة هكذا: لا للاحتياط. (١) المعتبر ٢: ~~٣٨٦. # (٢) التذكرة ١: ١٣٥. # (٣) منتهى المطلب ١: ٤١٠. # (٤) منتهى المطلب ١: ٤١٠. # (٥) الوسائل ٥: ٣٠٢ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث ms201 ١٨. # (٦) في " ط ": وجب. # (٧) انظر الجواهر ١٢: ~~٣٠٧ وقد وردت العبارة في " ط " هكذا: كلامه وجماعة. # (8) في " م " ظاهرا: لعدم. (١) في " م ": تدل بظاهرهما. ولعل الصحيح: بظاهره (٢) لم نعثر على رواية ~~تدل عليه، نعم في أمالي الصدوق: ٥١٣ " إنه من دين الإمامية " وفي مفتاح ~~الكرامة ٣: ٣٥٤: إنه محل وفاق. ومثله غيره. # (3) الوسائل 5: 300 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 7 و 302 الباب ~~الأول من أبواب الخلل، الحديث 18 وغيرهما. # (4) كذا في " ط " ولا يوجد في " م " والصحيح: تعلق. (1) الوسائل 5: 328 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث 2. # (2) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه:: ~~أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين.. الحديث ". (١) المعتبر ٢: ~~٣٨٦. # (٢) المنتهى ١: ٤١٠. # (٣) التذكرة ١: ١٣٥. # (٤) السرائر ١: ~~٢٤٥. # (٥) الإستبصار ١: ٣٧٢. # (٦) الخلاف ١: ~~٤٤٧: كتاب الصلاة، المسألة ١٩٣ (٧) انظر الوسائل ٥: ٣٠٤ الباب ٢ من ~~أبواب الخلل في الصلاة. # (٨) الوسائل ٥: ٣٠٤ الباب ٢ من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 4. (١) الوسائل ٥: ٣٠٥ و ٣٠٦ الباب ٢ من أبواب الخلل في الصلاة، الحديثان ١١ و ١٢. # (٢) الإستبصار ١: ٣٧٢ وليس فيه التصريح بالشذوذ وموافقة العامة. # (٣) في المصدر: موسى بن بكر. # (٤) الوسائل ٥: ٣٠٥ الباب ٢ من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث ٩. # (٥) الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل في الصلاة، الحديثان 1 و 2. # (6) كتب الناسخ في هامش " ط ": هنا بياض. (1) كذا في المخطوطة، وفي المطبوعة: في صلاة، وكتب الناسخ فوقه: أوقات. # (2) راجع الوسائل 4: 946 الباب 24 من أبواب الركوع، الحديث 2، وعيون ~~أخبار الرضا 2: # (108). # (3) محل النقط كلمة لا تقرأ في " م ". وفي " ط ": يسلم. (1) في " ط ": حفظ. (1) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، ذيل الحديث الأول. # (2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 3. # (3) الوافي 2: 142 نقلها عن التهذيب، لكن ما في التهذيب بهذه العبارة هو ~~ذيل مصححة إسماعيل بن جابر. ولم نجد رواية بهذا المضمون في التهذيب عن أبي ~~بصير. (1) الوسائل 1: 330 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2. # (2) الوسائل 1: 331 الباب 42 من ms202 أبواب الوضوء، الحديث 7. # (3) الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 6. (١) ما بين المعقوفتين ليس في " م ". # (٢) النهاية: ٩٢ ~~و 93. (1) الوسائل 4: 937 الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 4. (١) صرح به المحقق السبزواري في الذخيرة: ٣٧٥ وهو الظاهر من المحقق ~~الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣: ١٦٩ - ١٧٠. # (٢) قال صاحب الجواهر - بعد نقل كلام الشهيد الثاني في المسالك والروضة ~~-: " وكأنه رحمه الله أخذه من سؤال السائل عن هذه الأفعال المفردة في ~~التبويب " الجواهر ١٢: ~~٣١٨. # (3) كما في ذيل صحيحة زرارة المروية في الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب ~~الخلل، الحديث الأول. # (4) في هامش المطبوعة هنا ما يلي: از اينجا تا مسألة: " من شك في ~~الأوليين أعاد " از نسخة أصل مفقود شده ومقابلة نشد. (1) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث الأول. # (2) الوسائل 4: 972 الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 6. (1) الذكرى 224 المسألة السابعة. # (2) لعل المراد به صاحب الذخيرة، حيث قال بعد نقل الحكم: وفيه تأمل، راجع ~~الذخيرة 376. # (3) كذا في النسختين ولعل الصحيح: لاحتمال الجزئية. (1) الوسائل 5: 341 الباب 25 من أبواب الخلل، الحديثان 2 و 3. # (2) كذا في النسخة ولعل الصحيح: بالجري. # (3) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول. # (4) كذا في النسخة، والصحيح: ومما ذكرنا. (1) كذا في النسخة، والظاهر: في رواية. # (2) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 3. # (3) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8. # (4) من هنا إلى آخر المسألة - كما ترى - مضطربة العبارة وقد أثبتناها كما ~~في النسخة، فتأمل. (١) انظر الجواهر ١٢: ~~٣٢٨. (٢) حكى عنه المختلف ١٣٢. # (٣) الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل. # (٤) مثل ما في الوسائل ٥: ٣٠٣ الباب ١ من أبواب الخلل، الأحاديث ٢٠ و ٢١ ~~و ٢٢ و ٢٣. # (٥) الوسائل: ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل. # (٦) المنتهى ١: ٤١٠ ونقل في الجواهر ١٢: ~~٣٣١. عن إرشاد الجعفرية: الاجماع عليه. (١) الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب ١ من أبواب الخلل. # (٢) نسبه في الذكرى: ٢٢٧ إلى بعضهم. وقال في الجواهر ١٢: ~~٣٣٩: وفي المصابيح عن السيد بن ms203 طاووس في البشرى والمحقق في الفتاوى ~~البغدادية.. الخ. # (٣) نفى عنه البعد في الذكرى: ٢٢٧. # (٤) الوسائل ٥: ٣١٧ الباب ٨ من أبواب الخلل، الحديث ١ و ٣ و ٤. # (٥) وهو خبر زرارة، انظر الوسائل ٥: ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الخلل، الحديث ~~الأول. # (٦) الإنتصار: ٤٨. # (٧) الخلاف ١: ~~٤٤٥ كتاب الصلاة المسألة 192. (١) الوسائل ٥: ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الخلل، الحديثان ٢ و ١. # (٢) الوسائل ٥: ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٢. # (٣) نسبه في المختلف: ١٣٣ إلى المشتهر بين الأصحاب. # (٤) الوسائل ٥: ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الخلل، الحديث الأول. # (٥) الوسائل ٥: ٣١٧ الباب ٨ من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه: يا عمار ~~اجمع لك السهو كله في كلمتين. # (٦) المعتبر ٢: ~~٣٩٣. (١) نقل عنه في المختلف: ١٣٣. # (٢) الوسائل ٥: ٣٢٢ الباب ١١ من أبواب الخلل. # (٣) راجع روض ~~الجنان: ٣٥١. # (٤) ذكرى الشيعة: ٢٢٧. # (٥) الوسائل: ٥: ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٢. # (٦) الوسائل ٥: ٣٢٥ الباب ١٣ من أبواب الخلل. # (٧) المقنع في ضمن جوامع الفقهية 8. # (8) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 7. # (9) المدارك 4: 260. # (10) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 3. (١) الوسائل ٥: ٣٢٦ الباب ١٣ من أبواب الخلل، الحديث ٤. # (٢) نقل عنهما المختلف ١٣٣. # (٣) الوسائل ٥: ٣٢٥ الباب ١٣ من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه: عن أبي ~~إبراهيم، قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام. # (٤) انظر الفقيه ١: ٣٥٠، ~~الحديث ١٠٢١. # (٥) نسبه في المختلف ١٣٤ إلى المفيد في الرسالة الغرية. # (6) المراسم (الجوامع الفقهية): 575. # (7) القواعد 1: 43. # (8) الروضة 1: 708 والذكرى: 226. # (9) حاشية الشرائع الورقة: 37 (مخطوط). # (10) المسالك: 1: 32. (١) الذكرى: ٢٢٦. # (٢) راجع الوسائل: ٥: ٣٢٦ الباب ١٣ من أبواب الخلل، الحديث ٤. # (٣) الوسائل ٥: ٣٢٦ الباب ١٤ من أبواب الخلل. # (٤) مصابيح الظلام (مخطوط). # (٥) انظر الجواهر ١٢: ~~٣٥٤. # (6) قاله الشهيد قدس سره في الروضة البهية 1: 708. # (7) في النسختين - هنا - زيادة: بعد التأمل. (1) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3. # (2) الوسائل: 5: 317 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث الأول. # (3) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 10. # (4) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3. # (5) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 4. # (6) الوسائل ms204 5: 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 15. # (7) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 2. (1) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول. # (2) كذا في النسختين، فليتأمل. (١) سنن ~~النسائي ٣: ٢٨ باب التحري بتفاوت يسير. # (٢) سنن ~~النسائي ٣: ٢٨ باب التحري بتفاوت يسير. # (٣) الوسائل ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث الأول. # (٤) الوسائل ٥: ٣٠١ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث ١٣. # (٥) الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول. # (٦) السرائر ١: ~~٢٥٠ يفهم من قوله رحمه الله: " بعد أن يكون اليقين حاصلا بالأولتين " كما فهم العلامة ~~رحمه الله في المختلف: 136 حيث قال رحمه الله: وهذا القول منه يوهم أن غلبة ~~الظن تعتبر في الأخيرتين خاصة دون الأولتين. (١) في مجمع الفائدة ٣: ١٢٨: " والعقل ~~لم يجد فرقا، مع عدم العلم بالخلاف " وحكى في مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٥ عن المحقق ~~الثاني في شرحه على الألفية عدم الخلاف فيه. وقال أيضا: وقد يظهر من ~~المفاتيح نفي الخلاف عنه. # (٢) نقله عنه في مفتاح الكرامة ٣: ٤٠٨. (1) المختلف: 148. # (2) الوسائل: 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7. # (3) الوسائل: 5 329 الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث الأول. # (4) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل. # (5) لم نقف عليه. (١) القول الشاذ - وهو عدم اعتبار النية والتكبيرة - منقول عن القطب ~~الراوندي في شرح النهاية الطوسية، انظر الحدائق ~~الناضرة ٩: ٣٠٢. # (2) مثل موثقة عمار بن موسى الساباطي المروية في الوسائل 5: 318 الباب 8 ~~من أبواب الخلل الحديث 3، ويستفاد ذلك من بعض الروايات الباب 10 و 11 أيضا. # (3) راجع الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 4 والباب 11 من ~~أبواب الخلل، الحديثان 1 و 2. # (4) مثل موثقة عمار المتقدمة ورواية أبي بصير في الباب 10 من أبواب ~~الخلل، الحديث 8 ورواية ابن أبي يعفور في الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2. # (2) الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديث 2 والباب 10، ~~الأحاديث 5 و 7 و 9 والباب 11 ms205 الحديثان 3 و 6. # (2) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2. # (3) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3. # (4) يعني موثقة عمار المتقدمة. (١) روض الجنان: ~~٣٥٣. # (٢) ذكرى الشيعة: ٢٢٧ الفرع الرابع. # (٣) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطة. # (٤) الوسائل ٥: ٣٢٣ الباب ١١ من أبواب الخلل، الحديث ٢. # (٥) السرائر ١: ~~٢٥٦. # (٦) إرشاد الأذهان ١: ٢٧٠. # (٧) إيضاح الفوائد ١: ١٤٢ قال رحمه ~~الله: (ج) إنه تمام من وجه وصلاة منفردة من وجه، وهو اختيار والدي المصنف، ~~ذكره لي مذاكرة، جمعا بين الأدلة، وهو الأقوى عندي. # (٨) جامع ~~المقاصد ٢: ٤٩٢. # (٩) الروضة البهية ١: ٧١٠ - ٧١١. # (١٠) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣: ١٩٤ وعبارة: " ~~بل أكثرهم " ليس في " م ". (١) الذكرى: ٢٢٨. # (٢) إيضاح الفوائد ١: ١٤٣. # (3) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 2. (1) ما أثبتناه من " ط " وبدل هذه العبارة في " م " ما يلي: [وجوه، ثالثها: ~~اعتبار سبق السبب، ورابعها: تقديم الأجزاء على الاحتياط، لكثرة الفصل على ~~تقدير العكس، ويتلوه تقديم الاحتياط على القول]. # (2) كذا في " م "، وفي " ط ": وسبق. # (3) الذكرى: 228. (1) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3. # (2) الوسائل 5: 306 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 12، و 5: 322 الباب ~~10، الحديث 8. # و 5: 323 الباب 11، الحديثان 1 و 2. # (3) الدروس: 48. (1) في " ط " كما وكيفا - وهو خطأ - وفي " م ": كما وكما. ولعل تكراره من ~~سهو القلم. (1) الزيادة اقتضاها السياق. (1) كذا في النسختين، والظاهر أن في العبارة نقص. # (2) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3. # (3) كذا في ظاهر " م ". (١) نسبه في الحدائق ٩: ٢٥٨ إلى تصريح الأصحاب، وادعى في الرياض ١: ٢٢٠ عدم ~~الخلاف فيه. # (٢) الكافي ٣: ~~٣٥٨، الحديث ٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٤٤، الحديث 1428. # (4) كذا في النسختين، والصحيح: في الثانية. (1) في " ط ": بدليل الاجماع. # (2) كذا في النسختين، وهذه العبارة تقع في آخر الصفحة اليمنى من ~~المخطوطة، ولا يخفى عدم تمامية هذه المسألة وعدم ذكر بقية المسائل التي ~~وردت الإشارة إلى أحكامها آنفا. ويحتمل سقط صفحات من النسخة، أو يحتمل عدم ~~جريانها على قلمه الشريف. (1) في ms206 هامش " م " هنا ما يلي: " مع أن الظن يقوم مقام العلم عند تعذر ~~العلم، كما هو المفروض فيما نحن فيه " ولعله مرتبط بقوله: إذا ظن بوقوعه في ~~الحرام [الآتي بعد سطورا]. (1) كذا والعبارة مضطربة وناقصة كما ترى. (1) إلى هنا تم ما وفقنا عليه مما يرتبط بأحكام الخلل في النسختين. (١) الصحاح ٦: ~~٢٣٨٦ (سها). # (٢) الوسائل ٤: ٧٦٦ الباب ٢٦ من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (٣) في المطلب الثاني من كتاب الإرشاد ١: ~~٢٦٨. (١) الجواهر ~~١٢: ٣٦٥ والحديث في سنن البيهقي ٢: ٣٣٠ كتاب الصلاة، جماع أبواب سجود ~~السهو، وسنن ~~النسائي ٣: ٢٨ باب التحري وفيهما: فليتم عليه. # (٢) الوسائل ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث الأول مع اختلاف ~~يسير. # (٣) راجع الوسائل ٥: ٣٣٨ الباب ٢٤ من أبواب الخلل وكذا الباب ٢٨ و ٣٣ من ~~أبواب الخلل. # (٤) منهم المحقق النراقي قدس سره في المستند ١: ٤٨٦. # (٥) الوسائل ٥: ٣٢٩ الباب ١٦ من أبواب الخلل، الحديثان ١ و ٢. # (٦) انظر الجواهر ١٢: ~~٣٦٤ و ٣٦٥. # (٧) قال في الجواهر ١٢: ~~٣٦٥ المعروف على ألسنة العوام والعلماء: " المرء متعبد بظنه ". (١) المختلف: ١٤٨. # (٢) نقله عنه في مفتاح الكرامة ٣: ٤٠٨. # (٣) السرائر ١: ~~٢٥٠. # (٤) كالعلامة في المنتهى ١: ٤١٠ والمحقق في المعتبر ٢: ٣٨٦. # (5) الوسائل 5: 299 - 303 الباب الأول من أبواب الخلل. # (6) ليس في المخطوطة: إذ. # (7) في الصفحة السابقة. # (8) الوسائل 4: 768 و 769 الباب 28 و 29 من أبواب القراءة. (1) الوسائل: 766 الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأول. # (2) في صفحة 329. # (3) في النسختين: والطمأنينة. # (4) الوسائل 4: 939 الباب 15 من أبواب الركوع، الحديث 2. # (5) مثل ما ورد في الوسائل 4: 932 الباب 9 من أبواب الركوع، الأحاديث 2 و ~~3 و 4. # (6) الوسائل 5: 337، الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7. # (8) من هنا ورد في أول الصفحة (164 / ب) من المخطوطة والظاهر عدم ~~ارتباطها بما قبلها وإن كانت ضمن مباحث الخلل الواقع في الصلاة. # (9) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الأحاديث 1 و 2 و 3. (1) الوسائل 4: 779 الباب 40 من أبواب القراءة، الحديث الأول. ms207 # (2) الوسائل 4: 1264 الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4. (1) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5. # (2) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2. # (3) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث 3. (١) المائدة: ٥ / 1. # (2) في " ق ": " وليس عمومه أو يعلم "، وفي " ط ": " وليس عمومه يعلم ". ~~والظاهر زيادة " عمومه " و " أو ". (1) هنا بياض بمقدار ثلاث كلمات في النسختين وبه تنتهي الصفحة (166 / ألف) ~~وأما الصفحة (166 / ب) فأولها مبحث قواطع الصلاة وفيه: ويبطل الصلاة بتعمد ~~الكلام.. الخ وهو شرح لكتاب إرشاد الأذهان وقد آثرنا جعلها ضمن مباحث ~~الصلاة، انظر المقدمة. ms208