[قوله]: محله بعد التسليم.. الخ.
# [أقول] يدل عليه كثير من الروايات السابقة، مضافا إلى الرواية عن علي
~~عليه السلام قال: " سجدتا السهو بعد التسليم قبل الكلام " (1).
# خلافا لمن قدمهما عليه (2) لرواية أبي الجارود (3) ولابن الجنيد (4) حيث
~~جعلهما قبل التسليم إن كانتا للنقص وبعده إن كانتا للزيادة، لروايتي سعد بن
~~سعد (5) وصفوان بن مهران (6). والأولى ضعيفة ب " أبي الجارود " فإن الكشي
~~قال - على ما حكي عنه - (7): إنه لا شبهة في ذمه (8). وضعف روايته أيضا
~~غيره - فيما يرويه عنه محمد بن سنان " (9) - الظاهر أن ابن سنان في هذه
~~الرواية هو:
# PageV00P245
# ولو نسي السجدتين، سجدهما مع الذكر - وإن تكلم أو طال الزمان -.
# الثامن: لا تداخل في السهو - وإن اتفق السبب - على رأي.
# التاسع: السجدة المنسية، شرطها: الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت،
~~وإن فاتت سهوا نوى القضاء، وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة. (*)
~~
____________________
#
" محمد " وإن كان الظاهر منه " عبد الله ".
# مضافا إلى أنها مخالفة للمشهور، بل قيل: لم يظفر بقائل ذلك القول (1).
# وبه يجاب عن الروايتين الأخيرتين (2).
# PageV00P246
# [الرسالة الأولى] PageV00P247
# صورة الصفحة الأولى من رسالة الخلل الثانية PageV00P248
# صورة الصفحة الأخيرة من رسالة الخلل الثانية PageV00P249
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد
~~وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى ms129 يوم الدين.
# في الخلل الواقع في الصلاة. PageV00P250
# [مسألة] NoteV00P251N01 وهو إن كان عن عمد بالاخلال بما له مدخلية في صحة
~~الصلاة فلا إشكال في البطلان، لفرض المدخلية.
# ويدخل في العامد الجاهل المتفطن لعموم الخطابات في زمان من الأزمنة - ولو
~~اجمالا - إلا في مسألة الجهر والاخفات، فلا تبطل فيما يعتبران فيه من حيث
~~ذات الفريضة، أما من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المرأة عورة - بناء
~~على القول به - فالمتجه فيها عدم المعذورية.
# وكذا الظاهر عدم المعذورية في الجهر في الأخيرتين (1) من الجهرية على
~~القول بوجوب الاخفات، لأن الظاهر الجهر في الصلاة الاخفاتية.
# نعم (2) مقتضى عموم دليل المعذورية عدم الفرق بين أفراد الجاهل، وفرق
~~البعض ضعيف (3)، نعم يتجه فيمن دخل مترددا لأجل عدم تأتي قصد التقرب.
# وفي وجوب التدارك قبل الركوع قولان، وحكي الخلاف - أيضا - في
# PageV00P251
# وجوب سجدة السهو هنا (1).
# ولو علم وجوب الجهر أو الاخفات وجهل شرطيتهما للصلاة، ففي المعذورية
~~تأمل: من اطلاق الأخبار، وانصرافها إلى الجاهل بأصل الوجوب.
# PageV00P252
# [مسألة] NoteV00P253N02 الأصل في السهو عما له مدخل في الصلاة شرطا أو
~~شطرا - مع عدم التذكر في أثنائها - البطلان، لعدم الاتيان بما أمر به وتخيل
~~الاتيان غير الاتيان، نعم انقلب هذا الأصل لعموم " لا تعاد الصلاة إلا من
~~خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (1) المؤيد بغيره مما يشعر
~~أو يدل على أن مع حفظ الركوع والسجود وإتمامهما لا يقدح نسيان شئ (2).
# وأما مع التذكر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الاتيان بالمنسي وما
~~بعده، لبقاء الأمر به وبالترتيب، إلا أن يثبت سقوطه بحكم الشارع بالمضي أو
~~بلزوم الاستئناف.
# وقد يقال: إن نسيان الركوع والسجود في محلهما إخلال بهما وإن تذكر (3)
~~قبل الدخول في ركن آخر، فدل عموم الاستثناء في قوله عليه السلام: " لا تعاد
# PageV00P253
# الصلاة " على وجوب الاستئناف، لكن تعارضها صحيحتا ابن سنان وابن حكيم
~~الآتيتان، فتأمل.
# ويدل على ما ذكرنا - أيضا - قوله عليه السلام في مصححة عبد الله بن سنان:
~~" إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو ms130 تكبيرا فاصنع الذي فاتك سهوا
~~" (1).
# ومصححة حكم بن حكيم: " عن الرجل ينسى الركعة أو السجدة أو الشئ منها؟
~~قال: يقضي ذلك بعينه ولا يعيد الصلاة " (2).
# لكن ظاهرهما اغتفار الزيادة الحاصلة بسبب التدارك، لأن التدارك لا ينفك
~~عنها، فلا بد من تقييد عمومات الزيادة أو تقييد القضاء بما بعد الصلاة.
# والكل مشكل، بل الأخير مستلزم لطرح قوله: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة "
~~ومنها الركوع والسجود.
# PageV00P254
# [مسألة] NoteV00P255N03 الأصل في زيادة فعل من أفعال الصلاة البطلان،
~~للمستفيضة من الأخبار.
# منها: رواية أبي بصير: " من زاد في صلاته فعليه [الإعادة] " (1) ومثلها
~~حسنة بكير (2) وروايتا زرارة (3) وعلي بن جعفر (4) الواردتان في المنع عن
~~قراءة العزائم في الصلاة، معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة، والمحكية في
~~المناهل (5) عن تفسير العياشي في إعادة من أتم صلاة القصر ناسيا معللا بأنه
~~زاد في فرض الله عز وجل (6)
# PageV00P255
# [مسائل] [4 و 5 و 6] من نسي تكبيرة الافتتاح لم ينعقد صلاته، حكي الاجماع
~~عليه عن جماعة مستفيضا (1) ويدل عليه الأخبار (2) والمعارض (3) مطروح أو
~~مؤول، وفي حكمه من نسي القيام في حال التكبير.
# وكذا من نسي الركوع حتى سجد السجدتين، لأن الاخلال به مبطل، وتداركه يوجب
~~الزيادة أو اختلال الترتيب، مضافا إلى خصوص الأخبار (4).
# وفي المسألة قول بحذف السجدتين (5) ورواية مصححة (6) حملها الشيخ على
~~الأخيرتين فقال به فيهما (7) وهي مطروحة بمثلها الصريح في البطلان (8)
# PageV00P256
# فيرجع - بعد فرض التكافؤ - إلى قاعدة إبطال الزيادة، إلا أن تعارض بقاعدة
~~تدارك المنسي، فيجب الرجوع إلى عمومات أخبار الباب - الواردة في من نسي
~~الركوع - بالبطلان (1).
# ولو تذكر قبل الدخول في الثانية فالمعروف البطلان، لتلك العمومات، لا لأن
~~التدارك يوجب خللا، حتى يرد عليه أن زيادة سجدة واحدة لا تخل بالنص (2).
# وفي حكم الركوع السجدتان إذا لم يذكرهما حتى ركع في الركعة الأخرى لعين
~~ما تقدم، والمخالف شاذ.
# ولو استند إلى عموم تدارك المنسي، عورض بما دل على البطلان بالزيادة
~~عموما (3) وبزيادة الركوع خصوصا كما في قوله: " ويعيدها من ركعة " (4)
~~وباختلال الترتيب المستفاد شرطيته المطلقة ms131 من الاجماع وقوله عليه السلام -
~~في موثقة ابن عمار في ناسي الركوع -: إنه يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه " (5)
~~والترجيح مع المعارض.
# PageV00P257
# [مسألة] NoteV00P258N07 لو زاد في الصلاة ركعة بطلت صلاته عند الأكثر،
~~كما عن غير واحد (1)، لعموم أدلة بطلان الزيادة في الصلاة (2) وخصوص
~~الرواية: " إذا استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد " (3).
# وعن المتأخرين - كما في المسالك (4) - تقييد هذا الحكم بما إذا لم يجلس
~~عقيب الرابعة بقدر التشهد، استنادا إلى روايات (5) أخص من أدلة البطلان،
~~أجيب عنها تارة بضعف الدلالة (6) وهو ممنوع، وأخرى بموافقة العامة وهي من
~~المرجحات الخارجية غير الجارية في العام والخاص المطلقين.
# اللهم إلا أن يمنع من نهوض كل خاص - ولو اعتبر سندا - لتخصيص القاعدة
~~المستفادة من الأخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب حتى فيما نحن
# PageV00P258
# فيه، حيث إن المفصلين - مثل المحقق في المعتبر (1) ومثله - لم يمنعوا
~~إبطال الزيادة وإنما منعوا من تحققها، لما زعموا من أن الجلوس يحصل الفصل
~~بين الواجب والزائد، فلم يزد فيه شيئا ولم ينقص منه إلا تشهدا وتسليما.
# وعن الحلي: تقييد الحكم بما إذا تشهد ونسي التسليم (2) وهو حسن بناء على
~~عدم كون التسليم من الأجزاء الواجبة، وإن أمكن دعوى تحقق الزيادة عرفا لو
~~قيل بكونه جزء مستحبا.
# ثم في تسرية الحكم بالصحة إلى ما إذا نسي (3) أزيد من ركعة أو أنقص منها،
~~وجهان مبنيان على أن وجه الصحة هو عدم وقوع الزيادة في الأثناء - كما عرفت
~~من المحقق - أو ورود النص الموجب للاقتصار عليه.
# PageV00P259
# [مسألة] NoteV00P260N08 لو شك في الركوع أو اعتقد عدمه فركع، فذكر في
~~الركوع أنه ركع، فالأظهر بطلان الصلاة لقاعدة إبطال الزيادة عموما وخصوصا
~~في قوله: " لا يعيد الصلاة من سجدة - أي من زيادتها - ويعيدها من ركعة "
~~(1).
# وعن جماعة أنه يرسل نفسه (2) واستند لهم تارة بمنع تحقق زيادة الركوع
~~بمجرد هذا الهوي، بل ينصرف إلى هوي السجود وإن لم ينوه ونواه لغيره - مع
~~كونه هو الواجب في الواقع - فيكفي في حصوله به النية الاجمالية الحاصلة في
~~أول الصلاة. ms132
# وقد أشبع الكلام في هذا التوجيه في الذكرى (3) وهو فاسد - إجمالا -
~~بالقطع بصدق الركوع معه وعدم توقفه على رفع الرأس - وتفصيلا - بما أشبع
~~الكلام فيه في الروض (4).
# وأخرى - كما في المدارك - (5) بأنه لا دليل على الابطال بهذه الزيادة،
~~وهو كالأول في الضعف.
# PageV00P260
# [مسألة] NoteV00P261N09 لو سلم ثم تيقن نقصان عدد صلاته، أتى بما نقص إن
~~لم يأت بما ينافي الصلاة بوجه، لامكان التدارك من غير خلل، وإن وقع ما
~~ينافي الصلاة بوجوده بطلت الصلاة، لعموم أدلة إبطال ذلك المنافي ولصحيحة
~~محمد بن مسلم: " في رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة،
~~فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة
~~واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه عن القبلة
~~استقبل الصلاة استقبالا " (1).
# ورواية الحسين بن أبي العلاء: " قلت: أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في
~~الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني أتممت، فلم أزل أذكر الله حتى طلعت الشمس،
~~فذكرت أن الإمام قد سبقني بركعة؟ قال: إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت
~~قد انصرفت فعليك الإعادة " (2).
# ويتم المطلوب - مع تخلل الحدث - بالاجماع المركب.
# PageV00P261
# وفيهما حجة على من لم يبطل الصلاة بالاستدبار سهوا.
# وفي البيان: إن ظاهر أكثر الأصحاب مع الاستدبار الاتمام، بناء على أنه لا
~~يبطل سهوا (1).
# ويمكن القول بالابطال وجعل الاتمام فرضا مستقلا - كما سيجئ في تخلل الفصل
~~الطويل (2) - فتأمل.
# خلافا للمحكي عن والد الصدوق (3) فلا يعيد، لأخبار معتبرة سندا (4) لا
~~تعارض الأدلة الخاصة والعامة من وجه شتى كموافقة العامة كما قيل (5)
~~ومخالفة (6) الخاصة عدا ابن بابويه، بل عن غير واحد موافقة كلامه للمشهور
~~(7).
# وإن وقع ما لا ينافي الصلاة بوجوده، فالمحكي عن الأكثر وجوب الاتمام (8)
~~لبقاء الأمر والمحل، ومصححة محمد بن مسلم: " في رجل صلى ركعتين من المكتوبة
~~فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، قال:
# يتم ما بقي من صلاته ولا شئ ms133 عليه " (9) ونحوها مصححة زرارة (10).
# PageV00P262
# وعن العماني (1) والشيخ (2) والحلبي (3) والغنية (4) والوسيلة (5)
~~الإعادة، وعن بعض هؤلاء الاجماع عليه (6) ولعله لعموم مصححة جميل: " عن رجل
~~صلى ركعتين ثم قام؟ قال: يستقبل " (7) خرج منه إذا لم يوقع منافيا.
# واشتمال الرواية على ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله موجب لحمل ذلك
~~الجزء على التقية لا غير.
# وعن ظاهر النهاية (8) ومحكي المبسوط (9) تخصيص الصحة بالرباعيات، ولعله
~~لاختصاص الأخبار المصرحة بالاتمام مع الكلام (10) بها، وعدم ثبوت الاجماع
~~المركب، فلا يبقى في غيرها إلا أخبار مطلقة معارضة بمطلقات إبطال الكلام
~~(11) ووقوع السهو في الثنائية (12) والثلاثية (13) والأوليين من الرباعية
~~(14) لكن العمل على فرض التكافؤ على أصالة الصحة لا أصالة الاشتغال، مع أنه
~~لا يبعد دعوى الاجماع المركب.
# PageV00P263
# ثم إن ظاهر روايتي محمد بن مسلم وابن أبي العلاء - المتقدمتين (1) - بل
~~صريحهما أنه لا يقدح طول الفصل أو الفعل الكثير سهوا ولو كان ماحيا لصورة
~~الصلاة مع أن الظاهر أن محو صورة الصلاة يبطل ولو سهوا.
# فلا بد إما من حمل الروايتين وغيرهما على ما إذا لم يطل الفصل.
# وإما على أن التدارك مع تحقق المنافي فرض مستقل، كما احتمله في البيان
~~وفرع عليه الحكم بالصحة لو فعل بعد ذكر النقص منافيا آخر غير ما فعله قبل
~~ذكره (2) وإن كان هذا التفريع لا يخلو عن منع.
# نعم يظهر من غير واحد من الروايات الحكم [..] (3) وقوع التكلم بعد ذكر
~~النقص (من قبيل قضاء الأجزاء) (4).
# وإما من القول بأن الصورة الاتصالية المعتبرة في الصلاة إنما هي بين
~~أجزاء الركعة الواحدة لا بين أعداد الركعات، لتلك الأخبار.
# وإما من القول بأن طول الفصل الحاصل سهوا لا يضر، لأجل تلك الأخبار.
# ويترتب على ذلك أنه لو سلم قبل السجدتين في غير الركعة الأخيرة وطال
~~الفصل وجب الاستئناف على بعض الوجوه.
# ولو سلم قبل الركوع فهو نقص للركعتين فيأتي بهما.
# PageV00P264
# [مسألة] [10] ولو نقص شيئا من الركعة الأخيرة.
# فإن كان سلم فالظاهر أن له حكم نسيان ذلك الشئ في أثناء الصلاة، فإن كان
~~ركنا كالسجدتين فتبطل، ms134 وإن كان واحدة أو تشهدا تقضى.
# وإن لم يسلم، فإن لم يأت بما بعد الناقص - أيضا - كأن جلس للسجود فذهل عن
~~الصلاة أو زعم إتمامها فطال الفصل، بنى على ما تقدم من الوجوه.
# ويمكن القول بالتدارك هنا على جميع الوجوه لفحوى تدارك تمام الركعة وعدم
~~قدح الفصل الطويل فيها، والقول بالبطلان مع كون الناقص ركنا للخروج عرفا من
~~الصلاة وإن لم يسلم، فيصدق أنه أخل فيها بركن.
# [مسألة] [11] ولو نسي التسليم فإن قلنا بعدم كونه جزء واجبا فلا ينبغي
~~الاشكال في الصحة.
# وإن قلنا به، فالأكثر على أن حكمه حكم نسيان الركعة، إذ لا مخرج
~~PageV00P265
# عن الصلاة شرعا غيره، فكلما وقع قبله من المنافي وقع في الصلاة.
# وقد يستشكل فيه تارة بعموم ما دل على أن نسيان غير الركن لا يبطل (1).
~~ويندفع بأن المبطل هو المنافي لا نسيان التسليم.
# اللهم إلا أن يقال: إن المتحقق هنا بحكم العرف هو خلو الصلاة عن التسليم،
~~لا وقوع المنافي في أثناء الصلاة، كما هو حال نسيان الجزء الأخير في كلما
~~يترك [من الأفعال] (2) الخارجية التدريجية.
# أو يقال: إن الدليل إنما دل على كون المنافيات قواطع للصلاة، ومعنى
~~القطع: تفكيك الأجزاء وهدم الهيئة الاتصالية وإسقاط الأجزاء اللاحقة عن
~~إلحاقها بالأجزاء السابقة، وهذا إنما يستلزم بطلان الصلاة من حيث فوات لحوق
~~الأجزاء اللاحقة مع بقاء الهيئة الاتصالية، فإن كان ذلك عمدا أو كان الجزء
~~الباقي ركنا بطلت الصلاة من حيث فوات الركن وإن كان الجزء الباقي غير ركن
~~وكان حصول القطع وتفكيك الهيئة الاتصالية سهوا لم يبطل، بحكم ما دل على عدم
~~بطلان الصلاة بترك غير الركن.
# فالقول بصحة الصلاة لا يخلو عن قوة، لما عرفت من منع الصغرى تارة، وهو
~~منع كون المنافي واقعا في أثناء الصلاة، بل التحقيق عرفا خلو الصلاة من
~~التسليم.
# ومنع الكبرى أخرى، وهي أن المنافي في أثناء الصلاة يوجب قطع الصلاة
~~والقطع إنما يستلزم البطلان إذا كان الباقي من الأجزاء الساقط عن قابلية
~~الاتصال بالأجزاء السابقة ركنا، أو كان ms135 المنافي عمدا.
# هذا كله مضافا إلى خصوص ما دل على أن الحدث والالتفات قبل
# PageV00P266
# التسليم لا يبطلان (1) بعد تقييدهما بصورة وقوعهما نسيانا بناء على وجوب
~~التسليم.
# ويندفع بأن تقييدهما بالنسيان ليس بأولى من تقييد التسليم بالتسليم
~~المتعارف، وهو قول: " السلام عليكم " بعد قول: " السلام علينا ".
# فالأولى الاستدلال له بصحيحة زرارة الدالة على أن من أحدث بعد السجدة
~~الأخيرة قبل التشهد يتطهر ويطلب مكانا نظيفا للتشهد (2) بعد حمله بحكم
~~الاجماع على صورة الحدث سهوا، ويظهر منه حكم الحدث قبل التسليم على القول
~~بوجوبه.
# PageV00P267
# [مسألة (1)] NoteV00P268N12 إذا نسي التسليم فظاهر بعض (2) بطلان الصلاة،
~~إن وقع المنافي المطلق قبله، لوقوعه في أثناء الصلاة فيبطلها.
# ويمكن الايراد عليه بوجهين:
# الأول: منع وقوع المنافي في الأثناء بمجرد ترك التسليم نسيانا، لأن
~~المراد بوقوع المنافي في الأثناء وقوعه في حالة أمر المكلف بالجزء المتأخر
~~على وجه الجزئية.
# وبعبارة أخرى: في حالة يتوجه على المكلف الأمر بإيجاد ماهية الصلاة
~~المتوقف على إيجاد بقية الأجزاء.
# والمراد بالبطلان - حينئذ - عدم الاعتداد بالماهية المركبة من الأجزاء
~~الماضية والأجزاء الباقية مع تخلل ذلك المبطل، وفيما نحن فيه نمنع كون
~~المكلف في زمان وقوع الابطال (3) مكلفا بالماهية المركبة من الماضية وما
~~بقي - أعني:
# PageV00P268
# التسليم - على وجه يريد المجموع من غير تخلل المبطل، بل بمجرد وقوع
~~المبطل يرتفع الأمر بالصلاة المشتملة على التسليم، ويصير التسليم واجبا
~~منفردا يجب إتيانه ولو بعد المنافي، لعموم قضاء ما نسي من أجزاء الصلاة.
# وبعبارة ثالثة: معنى المبطل: ما يوجب عدم الاعتداد بالأجزاء السابقة على
~~وجه الجزئية، وبمجرد وقوع المنافي قبل التسليم يحصل الاعتداد بالأجزاء
~~السابقة أولى من الاعتداد السابق، لصيرورتها شيئا مستقلا عفي عن وجوب
~~انضمام التسليم إليها على وجه الجزئية، ودليل العفو والاعتداد بما قبله ما
~~دل على أنه " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة.. " (1).
# لكن الانصاف أن قوله: " لا تعاد " لا يثبت الصحة، لأنها تدل على نفي
~~الإعادة من جهة نقص التسليم، وليس الكلام فيه، وإنما البطلان من جهة وقوع
~~المبطل، فأدلة البطلان سليمة عن ms136 مزاحمة قوله: " لا تعاد ".
# الثاني: خصوص ما دل على عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التسليم (2)
~~المحمولة على صورة السهو، لئلا ينافي القول بوجوب التسليم وجزئيته، فيصير
~~أخص مما دل على مبطلية الحدث للصلاة بقول مطلق (3).
# وفيه: إمكان إرادة التسليم الأخير المستحب، وهو أولى من التخصيص بالسهو
~~النادر.
# PageV00P269
# [مسألة] [13] من ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، فإن ذكر
~~ذلك في الركعة الثانية قبل التشهد، فالظاهر وجوب الاتيان بالسجدتين، لأن
~~الشك راجع إلى شكوك ثلاثة:
# شك في نسيان السجدتين من الركعة الأولى.
# وشك في نسيان السجدتين في الركعة الثانية مع عدم الدخول في فعل آخر.
# وشك في نسيان سجدة واحدة من الركعة الأولى وأخرى من الثانية.
# ومقتضى الأول والثالث: عدم البطلان، لأن الشك بعد تجاوز المحل.
# ومقتضى الشك الثاني: وجوب التدارك. ويحتمل في هذه الصورة وجوب قضاء سجدة
~~واحدة بعد الصلاة لتحصيل البراءة اليقينية من المنسي.
# وعدم العبرة بالشك بعد تجاوز محله إنما هو مع عدم العلم الاجمالي بفوات
~~شئ مردد بين ما بقي محله وما تجاوز المحل. وأما عدم العبرة بالشك بعد المحل
~~لأجل الحكم بعدم البطلان بناء على احتمال نسيانها من الركعة الأولى، فللشك
~~في تحقق المبطل، وهذا الشك ليس مجامعا لعلم إجمالي. PageV00P270
# والحاصل: أن الشك في فوات سجدة أو سجدتين أو عدم فوات شئ في الركعة
~~الأولى من حيث احتمال فوات السجدتين شك في تحقق المبطل من غير مزاحمة علم
~~إجمالي، فلا يلتفت إليه.
# ومن حيث احتمال الفوات وعدم الفوات - وإن كان (1) شكا بعد تجاوز المحل
~~فكان ينبغي أن لا يلتفت إليه، إلا أنه لما كان مجامعا للعلم الاجمالي بفوات
~~شئ مردد بين ما بقي محله وما فات محله، فيجب تدارك ذلك الفائت الواقعي، ولا
~~يحصل إلا بالجمع بين إتيانه في محله وقضائه بعد الصلاة.
# لا يقال: فعلى هذا يجب قضاء السجدتين بعد الصلاة، لأن احتمال فواتها من
~~الأولى وإن لم يلتفت إليه من حيث كونه مبطلا لكن يجب الالتفات إليه من حيث
~~كونه جزء منسيا. ms137
# لأنا نقول: إن (2) فوات السجدتين مبطل وإلا يجب القضاء.
# وإن ذكر بعد التشهد - بناء على أن الدخول في التشهد موجب لعدم الالتفات
~~إلى الشك في السجدتين - فالأقوى: البطلان، لدوران حكمه في نفس الأمر بين
~~وجوب الاستئناف ووجوب الاتيان بالسجدتين. واشتغاله ببقية أجزاء الصلاة
~~مخالف لحكمه الواقعي قطعا وغير واجب في نفس الأمر جزما، فلا يجوز.
# وإذا تردد الأمر بين وجوب السجدتين ووجوب الاستئناف، فمقتضى استصحاب بقاء
~~الأمر بالصلاة عدم الاكتفاء في امتثاله بالاتيان بالسجدتين.
# فإن قلت: إن الشك في كونهما من ركعتين أو ركعة يوجب الشك في وقوع المبطل
~~في الصلاة، والأصل عدمه.
# قلت: كذلك الشك المذكور يوجب الشك في فوات السجدتين من
# PageV00P271
# الركعة (1) بعد تجاوز المحل فلا يلتفت إليه، فإن عمل بالأصلين لزم القطع
~~بمخالفة الواقع.
# ودعوى جواز المخالفة القطعية - كما في كثير من الموارد سيما في الشبهات
~~الموضوعية - مسلمة إذا لم يرجع إلى العلم التفصيلي بالمخالفة. وما نحن فيه
~~من هذا القبيل للعلم التفصيلي بأن اشتغاله ببقية أجزاء الصلاة غير مطلوب
~~واقعا، فكيف يجزي مع العلم بعدم تعلق الأمر بها؟
# مع أن أصالة عدم وقوع المبطل معارض بأصالة عدم السجدة في الركعة الأولى
~~رأسا، فيصير كتارك السجدتين فيها يقينا.
# وهذا الأصل مقدم في نفسه على استصحاب الصحة، لأن الشك في الصحة وعدمها
~~مسبب عن الشك في الفعل وعدمه، إلا أن الوارد على هذا الأصل هو أصالة عدم
~~الالتفات إلى الشك بعد التجاوز عن محله، وهذا الأصل مشترك بين أمرين يقطع
~~من العمل به فيهما مخالفة الواقع قطعا.
# وإن ذكر ذلك بعد الفراغ عن الصلاة، فالظاهر عدم الاعتناء، لما دل على عدم
~~الالتفات بعد الفراغ من الصلاة (2).
# وهل يجب قضاء السجدتين أم لا؟ لا يبعد العدم، تمسكا بمقتضى أصالة عدم
~~الوجوب، إلا أن وجوب أحد الأمرين (3) في الواقع يقيني، إما قضاء السجدتين،
~~وإما إعادة الصلاة. فيجب إما الجمع بينهما من باب البراءة اليقينية، أو
~~طرحهما نظرا إلى عدم المبالاة بالمخالفة القطعية ما لم يفض إلى مخالفة
~~العلم التفصيلي.
# أو ms138 يجب قضاء السجدتين، لعموم ما دل على وجوب ما نسي في الصلاة، وأن
# PageV00P272
# نسيان بعض أجزائها لا يوجب الإعادة، بل يوجب القضاء فقط كما في رواية،
~~ابن الحكيم (1).
# أو تجب الإعادة فقط، لاستصحاب بقاء الأمر بالصلاة والشك في سبب وجوب قضاء
~~السجدتين.
# PageV00P273
# [مسألة] [14] لو ذكر نقص الصلاة قبل الشروع في الاحتياط أتى بما يجب عليه
~~مع عدم تخلل المنافي المطلق، واستأنف معه.
# ولو ذكره في الأثناء، فإن كان في أثناء احتياط موافق للفائت كما وكيفا
~~كالركعة من قيام للشك بين الثلاث والأربع، فالظاهر الاجتزاء بإتمامه، وفي
~~جواز الاجتزاء - حينئذ - بالتسبيح وجه قوي.
# ولو ذكر - حينئذ - نقص ركعتين، فالظاهر أنه يثني الركعة ويصير ما احتاط
~~للرابعة ثالثة، ولا ضير فيه.
# وإن كان مخالفا له كما - كالركعتين من قيام إذا ذكر كون صلاته ثلاث ركعات
~~في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع - فإن لم يتجاوز محل الحاجة أتم
~~الركعة.
# ويحتمل بطلان الاحتياط ووجوب تدارك الناقص كالمسألة الأولى، لأن هاتين
~~الركعتين إنما جعلتا لتدارك النقص على تقدير الثنتين، والمتداركة على تقدير
~~الثلاث هي ركعتا الجلوس.
# وفيه نظر، لأنا إذا بنينا على أن زيادة التكبير غير مبطلة، فالركعة
~~الأولى PageV00P274
# التي جعلها الشارع لتدارك الثالثة يتدارك بها الرابعة، ضرورة عدم مدخلية
~~خصوصية تعبد في ذلك، وإنما لم يكتف بالركعتين من قيام في هذا الشك، إذ على
~~تقدير ثلاث يلزم زيادة ركعة مبطلة، فأوجب ركعتين جالسا لتكون الركعتان
~~قائما على تقدير الثلاث نافلة.
# ولو تجاوز محل الحاجة، فإن كان في قيام الثانية هدمه. وإن كان بعد الركوع
~~فهل يبنى على مسألة زيادة ركعة؟ أو يبطل الاحتياط، لعدم قيامه مقام الفائت،
~~فيتدارك نقص (1) الصلاة؟
# وإن كان مخالفا له كيفا، كما إذا كان في الركعة الأولى من الجلوس وتذكر
~~كون صلاته ثلاثا، فإن كان قبل القراءة قام وأتم الركعة، وإن كان بعدها
~~احتمل إلحاقه به، إذ غاية الأمر فوت القيام للقراءة. ويحتمل إعادتها.
~~ويحتمل الاجتزاء بفعلهما من جلوس، لاستصحاب الأمر واقتضائه للاجزاء، ومفهوم
~~قوله: " إذا فعلته ثم ذكرت [أنك ms139 أتممت أو نقصت] لم يكن عليك شئ " (2) الدال
~~(3) على أن الذكر قبل الفعل - يعني في أثنائه - يوجب شيئا، إذ لا ينصرف إلا
~~إلى صورة قبل الشروع.
# لكن الانصاف: أن المستفاد من الأخبار وجوب الاحتياط للبدلية ولعدم التمكن
~~من فعل الجزء على وجه العلم، فإذا حدث التمكن من إتمام الصلاة كما هي فلا
~~يشرع البدل.
# ومنه يعلم الحال لو تبين الحال بعد الركوع إلى إكمال السجدتين، ولو تبين
~~حينئذ فالظاهر إتمام الصلاة لقيام الركعتين مقام الركعة قائما.
# PageV00P275
# ولو كان مخالفا كما وكيفا - كما لو تبين أنهما ثنتان وقد قدم ركعتي
~~الجلوس - (1) فإن أكمل سجدتي الثانية قام فأضاف إليهما ركعة.
# وإن كان قبله فالأقوى - كما عرفت - إتمام الصلاة لا (2) الاحتياط ولو
~~تبين النقص بعد الصلاة، فالظاهر الأجزاء - ولو أحدث بينهما - بناء على عدم
~~بطلان الاحتياط بتخلل المنافي. ولو قلنا به فذكر أنها ثلاث وقد شك بين
~~الثنتين والثلاث والأربع وقدم ركعتي القيام، فالظاهر أنه لا يضر تخلل
~~الركعتين، لكونه بأمر الشارع
# PageV00P276
# [مسألة] NoteV00P277N15 من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد، نسب ذلك في
~~المعتبر (1) - كما عن التذكرة (2) المنتهى (3) - إلى علمائنا، واستثنى في
~~الأخير ابن بابويه فحكى عنه التخيير بين الإعادة والبناء (4).
# ويدل على هذه الكلية رواية سماعة، وفيها: " إن الجمعة إذا سها فيها
~~الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان " (5).
# وإطلاق الاجماعين كالرواية يشمل ما لو وجبت (6) الثنائية بالعرض
~~كالمنذورة ونحوها، كما نقل التصريح به عن محكي كلام جماعة (7) وهو حسن لو
~~كان تعلق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها واجبة. كعدم (8) جواز
~~فعلها حساني
# PageV00P277
# على الراحلة ونحوه.
# وأما لو كان باعتبار تعلقه بذات الصلاة بأن يكون تيقن الركعات شرطا في
~~ذات الصلاة، فيختص ذلك بالواجبة، لعدم اعتبار هذا الحكم في ذات المندوبة
~~إجماعا.
# ومما ذكرنا يعلم أنه لا يمكن الاستدلال للتعميم بعموم قوله في الرواية:
# " لأنها ركعتان " خرج منه النافلة قبل عروض الوجوب، لأن التعليل يدل
~~بظاهرها (1) على أن الشك من المبطلات في كل ركعتين لذاتهما، فاللازم إخراج
~~النافلة مطلقا حتى ms140 بعد الوجوب، فهي من أدلة عدم التعميم.
# مضافة إلى ما دل على التخيير عند الشك في النافلة (2) بناء على ظهورها
~~فيما هو نفل بالذات.
# وفي شمول الواجبة لما استحب بالعرض - كالمعادة لادراك الجماعة - وجه قوي،
~~نظرا إلى ما مر من تعلق هذا الحكم بالصلاة من أجل ذاتها لا من أجل وجوبها.
# مضافا إلى إطلاق ما دل على البطلان بالشك - إذا تعلق بعنوانات الفرائض
~~كالفجر والجمعة وصلاة السفر (3) - فإنها تشمل ما لو صار مستحبا.
# وأما المعادة من أجل الاحتياط المستحب، فلا ينبغي الشك في بطلانها بالشك
~~كما لا يخفى، وإطلاق الأدلة يشمل ما إذا كان (4) الشك بالزائد على
# PageV00P278
# الركعتين، كالشك بين الاثنتين والثلاث بعد إحراز الثنتين. والظاهر أنه لا
~~قائل بالفصل.
# وهل تبطل الصلاة بنفس الشك، فيكون الشك كالحدث قاطعا بوجوده؟
# أم المراد أنه لا يجوز المضي في الصلاة عليه، فلو تروى وحصل له المصحح لم
~~تبطل؟
# الظاهر: الثاني: لأن الظاهر أن الإعادة من جهة عدم المضي على الشك، كما
~~صرح به في رواية ابن أبي يعفور المصححة الواردة في من لم يدر كم صلى بقوله:
~~" فأعد ولا تمض على الشك " (1).
# وكذا قوله في مصححة أخرى: " حتى يكون على يقين " (2).
# وعليه فهل يجب التروي أم لا؟ وجهان:
# الأقوى: الأول، لعموم حرمة الابطال، مع أن الظاهر من الشك هو التحير
~~الحاصل بعد إعمال الروية زمانا قليلا، لا مجرد التردد الابتدائي، وعليه
~~فيكفي مسماه إلا إذا علم أنه يحصل بالتروي الظن الصحيح بأحد الطرفين، فيجب
~~ولو طال، لعموم تحريم الابطال.
# PageV00P279
# [مسألة] [16] لو أخل في رباعية فشك بين الاثنين والثلاث بعد الاكمال فذكر
~~أن عليه ثلاثية، فهل له البناء على الثلاث والعدول إلى الثلاثية، أم تبطل؟
~~وجهان، الأقوى: الثاني.
# ولو كان ذلك مع شكه بين الثلاث والأربع، فالظاهر وجوب البناء وإتمام
~~الرباعية ثم الاتيان بالثلاثية.
# وجه القوة في المسألة الأولى: إن مقتضى أدلة عدم ترتب الشك في المغرب:
~~وجوب ضبط عددها ابتداء واستمرارا، فالمغرب المشكوك في عددها ليس مطلوبا
~~للشارع.
# ولو انعكس الأمر بأن ms141 شك في الثلاثية ثم ذكر أن عليه رباعية، فالظاهر أن
~~له البناء والعدول إلى الرباعية.
# وأما ابتناء المسألتين على أن العدول كاشف أو ناقل من حينه فهو غير صحيح،
~~إذ على فرض النقل يحكم بعدم صحة العدول في المسألة الأولى وصحته في
~~الثانية.
# ولو شك المسافر المخير في عدد الركعات بعد إحراز الثنتين، فإن نوى
~~PageV00P280
# القصر ابتداء، فالظاهر، لحصوله بمجرد التحير، فلا ينفعه العدول إلى
~~الاتمام لو جوزناه إلا أن يعدل قبل التروي وقلنا بتوقف البطلان على التروي.
# اللهم إلا أن يقال: إن نية القصر لا تعين القصر حتى أنه لو أتم نسيانا
~~صح، لأن القصر والاتمام ليسا من المقومات، ولذا يجوز العدول عن أحدهما إلى
~~الآخر في الأثناء، فبمقتضى ما دل على حرمة الابطال يجب عليه البناء على
~~الأكثر كما لو سها بعد نية القصر فزاد ثالثة، فإنه يتعين عليه العدول إلى
~~التمام والاتمام، بل لا يحتاج إلى العدول، مضافا إلى أصالة صحة الصلاة،
~~وعموم ما دل على البناء إذا تعلق الشك بما زاد على الثنتين بعد إحرازهما،
~~وأنه الظاهر من التعليل: ب " أنها ركعتان " إذ لا يصدق على صلاة المكلف في
~~مواضع التخيير أنها ركعتان.
# ويمكن أن يقال: إن النية وإن لم تعين شيئا إلا أنها توجب صدق اسم
~~الثنائية على تلك الصلاة الشخصية، فتبطل لذلك.
# نعم لا ينبغي الاشكال في البطلان إذا قلنا بأن النية تعين المنوي.
# ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو لم ينو شيئا من القصر والاتمام، أو نوى
~~الاتمام. PageV00P281
# [مسألة] NoteV00P282N17 من شك في المغرب أعاد. نسبه في المعتبر إلى
~~علمائنا (1) وكذا عن المنتهى (2) والتذكرة (3) والسرائر (4). وعن الاستبصار
~~(5) والخلاف (6) دعوى الاجماع، ويدل عليه غير واحد من الأخبار (7) مثل
~~رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما: " قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال:
~~يعيد حتى يحفظ، أنها ليست مثل الشفع " (8).
# والمراد بالشفع: الرباعيات، وفيها دلالة على بطلانها بالشك وإن تعلق
~~بالركعة الثالثة، وبه - معتضدا بعمومات كثيرة - يعارض ما دل على وجوب
~~البناء
# PageV00P282
# فيها على الثلاث عند ms142 الشك بين الثنتين والثلاث كروايتي عمار (1) مضافا
~~إلى ما عن الاستبصار (2) من شذوذهما ومخالفتهما للاجماع وموافقتهما للعامة.
# وفي مضمرة موسى بن بكير (3) - في المغرب - " إذا لم تحفظ ما بين الثلاث
~~والأربع فأعد صلاتك " (4).
# نعم في مصححتي زرارة " إن عشر ركعات من الخمس فرض الله، ليس فيهن وهم،
~~وسبع أضافها النبي صلى الله عليه وآله فيهن الوهم " (5) (6)
# PageV00P283
# [مسألة] NoteV00P284N18 لو شك في ركوعات (1) الكسوف. وقد بني على كون
~~صلاته ركعتين أو عشرا.
# وتفصيل ذلك: أن اطلاق الركعة على نفس الركوع المجرد قد ورد في بعض
~~الأخبار مثل ما ورد: " ولم جعلت الصلاة ركعة وسجدتين ولم تصر ركعتين
~~وسجدتين؟ فأجاب: بأن الركوع من قيام والسجود من قعود، وفعل القيام كفعلين
~~من جلوس " (2).
# وقد يطلق على الركوع وما.. (3) من الأجزاء، كما أطلق على صلاة الكسوف
~~أنها عشر ركعات.
# وتوهم إرادة الركوع منها يدفعه التأمل في تلك الروايات.
# وقد يطلق على الجملة المشتملة على السجدتين أيضا وهو شائع.
# PageV00P284
# فلا بد من تعيين المتبادر من المعنيين الأخيرين بعد القطع بعدم إرادة
~~الأولى.
# نقول: الظاهر أن الاستعمال الأخير أشيع، وهو المتبادر، لكن لا مطلقا، بل
~~المتبادر منه الجملة المشتملة على ركوع واحد وسجدتين، ويؤيده كون الاطلاق
~~من باب مناسبة الكل والجزء، وحينئذ فما دل على أن الشك مبطل فيما كان
~~ركعتين لا يشمله، فيجب الرجوع إما إلى أصالة اشتراط ضبط (1) الأعداد
~~المقتضية للبطلان أو أصالة عدم الزيادة المقتضية للصحة في غير موارد
~~الاجماع على البطلان.
# PageV00P285
# [مسألة] NoteV00P286N19 إذا شك في فعل من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه
~~أتى به وإلا مضى في صلاته، وعلى الحكمين الاتفاق فتوى ونصا، ففي المصحح: "
~~إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (1).
# وفي آخر: " كلما شككت فيه مما قد مضى، فامضه كما هو " (2).
# وفي رواية أبي بصير: " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره، فليمض "
~~(3).
# ولا كلام في أصل الحكم، إنما الكلام في مواضع:
# الأول: أن الظاهر من الشك في الفعل لغة وعرفا هو ms143 الشك في أصل وجوده لا
~~الشك في صحته مع العلم بوقوعه، فيرجع عند الشك في الصحة إلى الشك في وجوده.
# PageV00P286
# إلا أن تقييد المشكوك فيه بالقيود المذكورة في الأخبار من كونه قد مضى أو
~~جاوزه أو خرج منه، الظاهرة - بل الصريحة - في كون وجوده مفروضا يوجب إرادة
~~الشك في شئ منه شرطا أو شطرا لكن المورد في الرواية الأولى والثالثة لما
~~كان هو الشك في أصل الوجود - كما يظهر من صدرهما - تعين حمل التجاوز والمضي
~~والخروج على مضي المحل والتجاوز والخروج عنه، فيبقى قوله: " شك فيه " باقيا
~~على معناه اللغوي والعرفي من الشك في أصل وجوده، وحينئذ فالمراد بالشك في
~~الشئ - في الرواية الثانية -: " كلما شككت فيه مما قد مضى "، ومثل قوله: "
~~إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (1) وقوله - بعد السؤال عن رجل شك في
~~الوضوء بعد ما فرغ -: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (2) وقوله:
# " كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا، فامضه، فلا إعادة عليك فيه "
~~(3) هو الشك في شئ منه جزء أو شرطا.
# ويحتمل أن يراد من " الشك " في الروايتين المتقدمتين: الأعم من الشك في
~~الوجود والشك في الصحة، ويراد من الخروج عنه والتجاوز: التجاوز عن محله،
~~لكنه بعيد.
# ويترتب على ذلك أنه إذا شك في وقوع فعل من أفعال الصلاة على الوجه الصحيح
~~ولم يدخل في غيره، فعلى المعنى الأعم يرجع إلى المشكوك فيه لمفهوم
~~الروايتين، وعلى المختار يخرج عن مورد مفهومهما ويدخل في الروايات الأخيرة
~~الدالة على عدم الالتفات.
# بل على المعنى الأعم أيضا لا بد من تقييد الروايتين بتلك الأخبار، لأن
~~النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه إلا أن للأخبار الأخيرة ظهورا تاما في
# PageV00P287
# كون الشك قبل الدخول في الغير المترتب عليه شرعا، بل التعليل المستفاد من
~~قوله: " هو حين يتوضأ " كالنص في عدم اعتبار الدخول في الغير كما لا يخفى.
# مضافا إلى أن المفهوم لا يقاوم المنطوق.
# مضافا إلى قوة احتمال خروج قيد " الدخول في الغير " مخرج الغالب ms144 في زمان
~~حدوث الشك. واعتبار الدخول في الغير - فيما إذا كان الشك في أصل الوجود -
~~ليس لأجل هذا القيد، بل لتوقف صدق التجاوز عن المحل والخروج عنه عليه، [ومع
~~التكافؤ فيرجع إلى أصالة الصحة في فعل المسلم وإن كان الشك من الفاعل إلا
~~أنه ليس لهذا الأصل - عدا الاجماع والسيرة الذين لا عموم فيهما لينفع في
~~محل الشك - دليل عام سوى تلك الأخبار الأخيرة، فيبقى أصالة عدم الفعل وبقاء
~~الأمر سليمتين] (1).
# الثاني: أن المراد بتجاوز المحل لا يخلو عن أحد أمرين:
# أحدهما: التجاوز عن محل مطلوبيته، فمحل القراءة باق ما لم يركع ومحل
~~الركوع باق ما لم يسجد، ومحل السجدة والتشهد باق ما لم يركع في الركعة
~~الأخرى.
# وأما التكبير إذا تركه حتى قرأ فليس مطلوبا بوجه التدارك في هذه الصلاة،
~~بل في ضمن صلاة مستأنفة، كالركوع إذا تركه حتى سجد أو القراءة إذا تعمد
~~تركه حتى ركع، والمعنى المذكور هو المتبادر من مضي محل الفعل والتجاوز
~~والخروج عنه، ولعله لذا حكي عن النهاية وجوب الرجوع للسجدة والتشهد إذا شك
~~فيهما قبل الركوع في الركعة الأخرى (2). لكن يرده صريح قوله عليه السلام -
~~في رواية إسماعيل بن جابر المصححة - " إن شك في السجود بعد
# PageV00P288
# ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1). فإن حمل
~~التجاوز فيها على ما ذكرنا يقتضي خروج المورد عنه.
# الثاني: التجاوز عن موضعه الذي قرره الشارع له في ضمن ترتيب أفعال
~~الصلاة، حيث جعل لكل منها موضعا خاصا، فإن الشارع جعل قراءة الحمد قبل
~~السورة، فمتى قرأ السورة على أنه من أفعال الصلاة فقد تجاوز عن موضع
~~الفاتحة، ولذا يقال: يجب عليه الرجوع والتدارك المتوقف صدقهما على تحقق
~~المضي والفوت، فاعتبار المحل في الوجه الأول بالنسبة إلى طلب الشارع، وفي
~~الثاني بالنسبة إلى نفس الفعل المرتب على وجه خاص.
# ثم الفعل المرتب، تارة: يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى جميع أجزائه التي يصدق
~~على كل منها أنه فعل، فيقال: إن قراءة البسملة فعل مرتبته ms145 قبل قراءة الآية
~~الأولى من الفاتحة، بل كل كلمة منها من حيث إنها فعل لها موضع خاص في
~~الصلاة يتحقق المضي والتجاوز والخروج عنه.
# وأخرى: يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى أجزائها المستقلة بالعنوانية في كلام
~~الشارع وكلمات الفقهاء، كالتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد.
# وعلى كلا الاعتبارين، فتارة يعمم الفعل بالنسبة إلى الواجب و المستحب،
~~وقد يختص بالواجب، إما خصوص الذاتي منه أو ما يشمل المقدمي كالهوي والنهوض.
# وقد اختلفت أقوال الفقهاء شكر الله سعيهم في المراد بالروايات الواردة في
~~الباب والجمع بين مختلفاتها، وقد عرفت بطلان إرادة الوجه الأول بصريح
~~الصحيحة المتقدمة.
# وأما ما احتمل في الوجه الثاني فأوفقها بعموم الروايات - وإن قل القائل
# PageV00P289
# بها من غير جماعة من متأخري المتأخرين (1) - هو الاحتمال الأول، وليس في
~~الروايات لفظ " الفعل " حتى يدعى انصرافه وانصراف لفظة " غيره " المقابل له
~~إلى الأفعال المستقلة بالعنوان المعهودة في الأذهان المعدودة عند البيان،
~~أو إلى خصوص الواجبة منها، أو إلى خصوص الأصلية.
# واختصاص موارد السؤال في بعضها ببعض لا يوجب تخصيص عموم الجواب، فضلا عن
~~أن يحصل من ضم الجواب إلى السؤال مفهوم مخالف يوجب تقييد العمومات الغير
~~المصدرة بمورد خاص - كما وقع توهمه من بعض من لا يظن به ذلك (2) -.
# وعلى ما ذكرنا فلا يتحقق المضي والخروج عن محل الشئ إلا بعد الدخول في
~~غيره، فذكر " الدخول في الغير " - في الروايتين السابقتين - بعد ذكر "
~~الخروج عن المشكوك فيه والتجاوز عنه " لبيان ما به يتحقق التجاوز، وأنه
~~يتحقق بمجرد الدخول في أمر مغاير له، وإن كان ظاهر العطف سيما بلفظة " ثم "
~~(3) يقتضي المغايرة. إذ العطف (4) بالواو لا يقتضي إلا المغايرة في المفهوم
~~وهي حاصلة، والاستغناء عن ذكر " التجاوز " ب " الدخول في الغير " مشترك
~~والعطف ب " ثم " المقتضي للتغاير في الوجود ليس بمغير اتفاقا، فالنكتة في
~~ذكرها لتقريب الحكم بعدم الرجوع بذكر ما يدل على التراخي بين فعل المشكوك
~~وفعل ما بعده أو
# PageV00P290
# غير ذلك.
# ولكن الانصاف أن الحكم بالتعميم مشكل، لأن قوله عليه السلام - في رواية
~~إسماعيل ms146 بن جابر -: " إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود
~~بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1) دال
~~بمفهوم القيد الوارد في حيز الشرط لا في حيز التحديد.
# أو لعموم موثقة عبد الرحمان الظاهرة في وجوب تدارك التحفظ إذا شك فيه عند
~~النهوض إلى القيام (2). على أن هذا الحكم وهذا التحديد منطبق على القاعدة
~~الكلية المدلول عليها بقوله: " كل شئ شك.. الخ " إذا لا معنى لاخراج مورد
~~القاعدة وسبب بيانها عن عمومها فيدل على أن مطلق الغير لا اعتبار به في عدم
~~الالتفات، ولأجله سرى الاشكال في معنى " الدخول في الغير " في صحيحة زرارة:
~~" إذا خرجت عن شئ ودخلت في غيره ".
# الثالث: أن الغير الذي يتحقق بالدخول فيه التجاوز عن محل المشكوك هو ما
~~كان له مدخل في الفعل المترك صحة أو كمالا، فالدخول في فعل خارج لا يوجب
~~التجاوز ولو كان مما جرت عادة المصلي بفعله بعد فعل المشكوك فيه، لما عرفت
~~من أن العبرة في المحل بالترتيب الملحوظ بين أجزاء المركب لا الملحوظ بين
~~المشكوك وفعل خارج.
# فمن اعتاد بذكر خاص بعد الفاتحة قبل السورة فدخل فيه فشك في الفاتحة فهو
~~خارج عن محل الفاتحة بملاحظة الترتيب الذي اعتاده بين الفاتحة والذكر، وأما
~~بملاحظ الترتيب الثابت بين أجزاء الصلاة فمحل الفاتحة باق، ولو قرأها،
~~قرأها في مرتبتها من غير رجوع وعود إلى محلها إلا بالنسبة إلى الترتيب
# PageV00P291
# الخاص الجعلي فيها وبين ما اعتاده.
# الرابع: لو خرج عن المحل فشك ثم ذكر نسيان فعل بعد المشكوك، كما لو قام
~~فشك في السجود ثم ذكر نسيان التشهد، فهل يتشهد في المشكوك؟
# وجهان:
# من صدق التجاوز عرفا وإن انكشف إلغاء ما دخل فيه.
# ومن أن بالرجوع إلى المنسي يدخل في المحل.
# وهذا أقوى، لا لخروجه بالرجوع عن صدق تجاوز المحل، بل لأن ظاهر الأدلة هو
~~الاستمرار على ذلك التجاوز الأولي والمضي عليه، وهذا المعنى لا يمكن هنا،
~~لفرض وجوب الرجوع ms147 وإن كان لتدارك المنسي، فيخرج عن مورد الخبر ويرجع إلى
~~أصالة عدم الفعل.
# وقد يتحقق الفرق بين ما لو طرء الشك قبل تجاوز المنسي أو الرجوع وما إذا
~~طرء بعد التذكر أو بعد الرجوع.
# وها هنا فروع:
# الأول: لو صلى جالسا ورفع رأسه عن السجود ولم يدخل في فعل من أفعال
~~الركعة الأخرى، فشك في تحقق السجدة الثانية، فإن تردد في جلسته بين جلسة ما
~~بين السجدتين وجلسة القراءة فلا إشكال في وجوب التلافي، لعدم تجاوز المحل
~~قطعا.
# وإن علم أنها الثانية بمعنى أنه شك في نسيان السجدة الثانية، فالظاهر
~~أيضا وجوب التلافي لبقاء المحل ومنع بدلية الجلوس عن القيام بحيث يترتب
~~عليه جميع أحكامه، مع أن صدق التجاوز بالدخول في القيام أمر عرفي لا يتعدى
~~إلى الشرعي.
# الثاني: هل يجب التروي في هذا الشك أم لا؟ وجهان: من اطلاق النصوص
~~والفتاوى، وانصراف الشك إلى المستقر عرفا. PageV00P292
# الثالث: هل المضي رخصة أو عزيمة؟ ظاهر النصوص والفتاوى: الثاني، وعن
~~الذكرى (1) وفي غيرها (2) احتمال الرخصة، ولعله لورود الأمر بالمضي مورد
~~توهم وجوب الرجوع مؤيدا بأن حكمة الحكم رفع الحرج.
# ويضعف: إذا لم يجب الرجوع لا يبقى دليل على جوازه فيخرج المأتي به عن
~~أجزاء الصلاة.
# وأما حكمة الحرج فكثيرا ما توجب العزيمة.
# نعم لو قيل بجريان أوامر الاحتياط، فيمكن إتيانه لادخال (3) الجزئية لكنه
~~في غير الركن، لأن إجمال القضية الموجب رجحان الاحتياط في العمل معارض
~~باحتمال الزيادة الموجب رجحان الاحتياط بالترك. وهكذا.
# PageV00P293
# [مسألة] [20] وكذا لو شك في تعيين الشك بأن يعلم حدوث الشك ويشك في أنه
~~كان شكا مبطلا أو موجبا للتدارك، أم لا؟ أو يشك في أنه كان مع رجحان أحد
~~الطرفين أم لا؟ ودفع الرجحان بالأصل غير معقول إلا أن يراد به طروه، لا
~~اتصاف الاحتمال به.
# [مسألة] [21] لو شك في المشكوك فيه فإن كان في الاتيان به، فإن أوجبه
~~الشك الأول تداركه إن كان في محله، ومضى إن تجاوز، وإلا بنى على تركه.
# ولو شك في تعيين المشكوك فيه ms148 وكان فعلا تردد بين أمرين، فإن كان في
~~محلهما أتى بهما وإلا مضى. وإن كان عددا، فإن كان في أثناء الصلاة رجع إلى
~~ما عليه حال الشك الثاني ويعمل به.
# قيل:
# إن لم يدر عند الجلوس أنه شك بين الاثنتين والأربع أو بين الثلاث
~~PageV00P294
# والأربع، فهو في الحقيقة شاك بين الثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله.
# ويحتمل ضعيفا العمل بالشك الجامع كما في سابقه.
# ولو كان أحدهما موجبا لسجدتي السهو ففي وجوبها وجهان مبنيان على
~~مدخليتهما في صحة الصلاة وعدمها. PageV00P295
# [مسألة] NoteV00P296N22 الشك في موجب الشك، وهو إما الاحتياط وإما سجدتا
~~السهو.
# والشك إما في الاتيان بهما لأصالة عدمه وإتيانه بحكم الأمر المستصحب، لا
~~من جهة طرو الشك حتى يشمله قوله: " لا سهو في سهو " (1).
# وكذا إن كان الشك في بعض واجباتهما، إلا أن يقال: إن وجوب الاتيان أيضا
~~من أحكام الشك وإلا فالأمر المحتمل الواقعي بالفعل لا يؤثر تكليفا مع قطع
~~النظر عن جعل الشارع إياه بمنزلة المقطوع وجعل احتمال عدمه بمنزلة العدم،
~~فإذا رفع الشارع حكم الشك يصير الاحتمال - الذي أمر الشارع يجري (2) عليه
~~في هذا المقام - بمنزلة المعدوم في هذا المقام، وهذا نظير ما حكم الشارع
~~بأنه: " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (3) مع أن الأصل عدم
~~الاتيان به.
# وما ذكرنا (4) يظهر حال الشك في عدد ركعات الاحتياط أو السجدتين
# PageV00P296
# فإن مقتضى نفي حكم الشك هو أن لا يجب عليه شئ من أجل كونه شاكا فإذا شك
~~في النقص والتمام بنى على التمام ولا يلزم عليه من جهة احتمال النقص شئ،
~~وإذا شك في التمام والزيادة بنى على عدمها ولا يلزم عليه من أجل احتمال
~~الزيادة استئناف أو سجدة سهو.
# وهذا كله حسن لولا ما قدمنا سابقا من أن الرواية ظاهرة في إرادة خصوص
~~الشك وأن المراد الشك في العدد، كما يدل قوله ورواية (1) حفص ": ليس على
~~الإمام سهو ولا على من خلفه سهو " (2) وقوله في مرسلة: " وليس في المغرب
~~سهو " (3) وكما يدل عليه ms149 التتبع وأن المراد بالسهو الثاني موجبه (4) الشك
~~في نسيان الشئ شك في نفس الشئ فيراعي حكمه وكذا الشك في فعل المنسي أو
~~أجزائه أو عدده أو في موجب النسيان أعني سجدتي السهو وأبعاضهما وعددهما،
~~ويحتمل بناء على قوله: " لا سهو في سهو " عدم الالتفات إلى ذلك كله، والشك
~~في تعيين المنسي إن كان على وجه التردد بين أمرين يجب تداركهما وجب وإلا لم
~~يلتفت إليه وإن تردد بين مبطل وغيره.
# PageV00P297
# [مسألة] NoteV00P298N23 من شك في الأولتين أعاد عند علمائنا كافة كما عن
~~جماعة (1) عدا ابن بابويه (2) للروايات المستفيضة (3). وما يخالفها (4)
~~مطروح أو محمول.
# والمراد الشك في تحققهما.
# وفي شمول الحكم لأولتي صلاة الأعرابي مطلقا أو مع وجوبها بالنذر إشكال،
~~بل منع.
# ودخل في الشاك في الأولتين من لم يدر كم صلى، مضافا إلى ورود الروايات
~~(5) ولعل الاجماع عليه بالخصوص (6).
# [مسألة] NoteV00P298N24 إذا حصل الأولتين وتيقنهما وشك في الزائد عليهما
~~فالصور المتعارفة ذكرا
# PageV00P298
# ووقوعا خمس.
# ويتحقق تحصيل الأولتين برفع الرأس من السجدة الثانية عند المشهور، وفي
~~تحققه بإكمال الذكر الواجب فيها وجه قوي، لا لخروجه به عن الركعتين، فإن
~~كونه في ركعتين مما لا ينكر عرفا، لكن لا ينافي ذلك صدق تحقق الركعتين
~~وتيقنهما - الذي هو مناط الصحة كما يستفاد من الأخبار (1) - ولا منافاة بين
~~تحقق الماهية وعدم الفراغ من الشخص.
# نعم لو ثبت من الأدلة إبطال الشك في العدد الواقع في الأوليين توجه ما
~~ذكروه.
# وهنا قولان مرتبان في الضعف، أحدهما: تحققه بالركوع (2) الثاني تحققه
~~بوضع الجبهة في السجدة الثانية (3).
# الأولى: الشك بين الاثنين والثلاث.
# وحكمه يستفاد من عمومات البناء على الأكثر والاحتياط بما يوجب الاتمام
~~على تقدير النقصان (4). وأما الرواية في خصوص الحكم فلم توجد إلا ما في
~~دلالته تأمل، بل منع (5).
# والمشهور هنا، بل المحكي عليه الاجماع عن الانتصار (6) والخلاف (7) هو
~~جواز تبديل ركعة القيام بركعتين من جلوس مع صراحة بعض الموثقات في الأمر
# PageV00P299
# بالقيام وظهور آخر فيه أيضا (1) ولعله للمرسلة المروية في الصورة الثانية
~~(2) بناء على اتحاد ms150 حكم المسألتين عند الأصحاب كما حكي (3) أو على اتحاد
~~موضوعهما في الجملة فإن من نهض لركعة أو دخل فيها فشك في أنه صلى ركعتين أو
~~ثلاثا يصدق عليه الشاك في الثالثة أو الرابعة، ولذا استفصل الإمام عليه
~~السلام في بعض الروايات الواردة في من شك أنه صلى ركعتين أو ثلاثا في أنه
~~إن دخل في الثالثة فكذا وكذا.. الخ (4).
# ويؤيد ما ذكروه أن حمل الأمر بالقيام في الأخبار المبينة لجميع أحكام
~~الشكوك على وجه القاعدة الكلية المطردة والكلمة الجامعة، كما يستفاد من
~~بعضها التصدر بقوله عليه السلام: " ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين.. "
~~(5) على الوجوب العيني. والتزام التقييد فيها بالنسبة إلى الصورة الثانية
~~والرابعة اللتين لا خلاف في جواز الجلوس في احتياطهما، يوجب صرفها عن
~~مساقها.
# ولعله لبعض ما ذكرنا - من اتحاد حكم هذه الصورة مع الثانية أو موضوعهما
~~أو كون العمومات الظاهرة في القيام محمولا على بيان أحد الفردين - حكم
~~المحقق في المعتبر في هذه الصورة أولا بالركعتين جالسا ثم قال: " ولو صلى
~~ركعة قائما لم أستبعد صحته " (6) وإلا فمقتضى مراعاة ظاهر الأخبار تعين
~~القيام.
# الثانية: الشك بين الثلاث والأربع.
# PageV00P300
# والمعروف عمن عدا ابن بابويه تعين البناء على الأكثر والاحتياط، وعنه
~~التخيير بينه وبين البناء على الأقل (1) وهو شاذ مخالف للأخبار المستفيضة،
~~بل المتواترة (2) كما عن العماني (3).
# وظاهر أكثر تلك الأخبار تعين الجلوس في الاحتياط كما عن العماني والجعفي
~~(4) إلا أن في مرسلة جميل، وقبله علي بن حديد - أن المصلي بالخيار بينه
~~وبين ركعة قائما (5). مضافا إلى ظهور العمومات في تعين القيام المصروف إلى
~~التخيير جمعا والتفاتا إلى ما ذكرنا من بعد ارتكاب التقييد عن مساقها.
# الثالثة: الشك بين الثنتين والأربع.
# والمعروف فتوى ورواية فيه ما دل عليه العمومات (6) مضافا إلى الروايات
~~الخاصة.
# وعن ابن بابويه الإعادة (7)، لمصححة (8) محمولة على محامل أقربها وقوع
~~الشك قبل إكمال الركعتين.
# وقوى في المدارك (9) احتمال التخيير بين المعروف والبناء على الأقل،
~~لصحيحة زرارة (10) القابلة للارجاع إلى مذهب المشهور.
# PageV00P301
# الرابعة: الشك بين الثنتين ms151 والثلاث والأربع.
# والمعروف فيه نظير سوابقه من البناء على الأكثر والاحتياط.
# والمشهور في احتياطها: ركعتان قائما وركعتان جالسا، كما دل عليه مرسلة
~~ابن أبي عمير (1) وعن ابن بابويه والإسكافي تبديل الأولتين بواحدة (2)
~~ولعله لرواية ابن الحجاج - المصححة - عن أبي إبراهيم، عن أبي الحسن (3) وفي
~~سندها ما ترى، ومتنها مروي في بعض النسخ على طبق المشهور (4).
# وفي تعيين الركعتين جالسا أو جواز تبديلهما بركعة أو تعينه، أقوال،
~~الظاهر أن الأكثر على الأول، جمودا على المرسلة المتقدمة، وعن المفيد (5)
~~وسلار (6) الثالث. ولعله لظاهر العمومات.
# وعن الفاضل (7) والشهيدين (8) والمحقق الثاني (9) الثاني، للجمع بين
~~المرسلة والعمومات بالتخيير الراجح على التقييد البعيد عن مساق العمومات
~~وهو حسن، وإن كان الأول أحسن وأحوط.
# وفي وجوب تقديم ركعتي القيام قولان، نسب العدم في المسالك (10)
# PageV00P302
# والذكرى (1) إلى الأكثر، مع وقوع العطف في المرسلة ب " ثم " (2) ولعله
~~لعدم صراحتها في الترتيب على وجه تقيد العمومات مع بعده.
# الخامسة: الشك بين الأربع والخمس، فإن كان بعد إكمال السجدتين فالمعروف
~~إتمام الصلاة، للأخبار (3) مضافا إلى أصالتي عدم الزيادة وعدم المبطل.
# وإن كان في حال القيام فالمشهور - بل في شرح الفريد البهبهاني (4) أنه
~~كاد أن يكون إجماعا، بل ادعي الاجماع عليه، وفي غيره (5) حكي عن جماعة عدم
~~الخلاف - هو هدم القيام وعمل الصورة الثانية، لا لرجوعه إليها بعد الهدم،
~~حتى يقال: إنه لا دليل على الهدم وقلب الشك، ولا بد من تشخيص حكم الموضوع
~~حال حدوث الشك، بل لدخوله حال القيام في عمومات البناء على الأكثر.
# وإن كان الشك حال الركوع أو بعده قبل إكمال الركعة، ففيه وجهان:
# البناء على الأقل للأصل، والبطلان، قيل: لخروجه عن المنصوص، والتردد بين
~~محذوري الاكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقيصة (6) وفي ظاهر
~~التعليلين نظر لا يخفى.
# ويمكن توجيههما بأن المستفاد - بعد التأمل - من نصوص السهو في العدد (7)
~~هو انحصار العلاج في البناء على الأكثر، فحيثما لا يمكن لا يصح إتمام العمل
~~على وجه يحتمل أن يكون ما يأتي به زائدا غير محتاج إليه.
# PageV00P303
# ومما يشعر بذلك ms152 قوله عليه السلام - في موثقة عمار - " قال: سألته عن
~~السهو قال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن
~~عليك شئ (1).
# وقوله عليه السلام في موثقته الأخرى: " أجمع لك السهو كله في كلمتين "
~~(2) الظاهر في أنه لا علاج للشك في العدد غير البناء على الأكثر وإلا لم
~~يجمع أحكامه في الكلمتين.
# وتخصيص العلاج بما إذا لم يلزم البطلان من البناء على الأكثر لا قرينة
~~عليه.
# والأمر بالبناء عليه في ذيل الروايتين لا يدل على أن المراد بالسهو الذي
~~تعرض الإمام لجميع أحكامه هو سهو في عدد خاص، إذ لا تنافي بينه وبين كون
~~العلاج الصحيح في أصل السهو كلية منحصرا في ذلك، كما هو ظاهر الصدر.
# وأما خروج أحكام السهو في الأفعال فليس بقرينة الذيل، بل لأن الظاهر من
~~السهو في الروايتين هو السهو في أعداد الصلاة، كما لا يخفى على المتتبع،
~~مثل قوله: " الإعادة في الأولتين والسهو في الأخيرتين (3) " وقوله: " إذا
~~سهوت فابن علي الأكثر " (4) وقوله: سألته عن السهو في المغرب قال: " يعيد "
~~(5).
# ومما يؤيد ما ذكرنا حكم الإمام عليه السلام بوجوب الإعادة مع السهو في
~~الأولتين معللا بقوله: " حتى يثبتهما " (6) أو " حتى يستيقن أنه قد أتم "
~~(7) أو " حتى
# PageV00P304
# يكون على يقين منهما " (1) فإنه لا يخفى أن هذه العلة تحصل مع البناء على
~~الأقل لتيقن تحقق الأولتين معه إنما يطرأ معه احتمال الزيادة، فلولا أن
~~البناء على الأقل الموجب لحدوث احتمال الزيادة مبطل، لم يكن وجه لتعليل
~~إيجاب الإعادة بتحصيل اليقين بالأوليين، فحكمه عليه السلام بوجوب الإعادة
~~إنما هو لعدم إمكان إعمال العلاج المقرر لاستلزامه الامضاء في الصلاة شاكا
~~في تحقق الأوليين.
# ثم أن الوجهين المتقدمين من البناء على الأقل (2) جاريان في غير صور الشك
~~المتقدمة من الصور الغير الداخلة تحت المنصوص عليها، وقد تعرضوا لها في
~~الكتب المبسوطة.
# PageV00P305
# [مسألة] NoteV00P306N25 لو ظن أحد الطرفين - إذا أحرز الأوليين - بنى
~~عليه ولو كان مبطلا على ما يقتضيه إطلاق عبائرهم ومعاقد إجماعاتهم. وكذا
~~إذا تعلق ظنه ms153 بهما على المشهور، لعموم النبويين: " إذا شك أحدكم في الصلاة
~~فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه " (1) وفي الآخر " إذا شك أحدكم
~~فليتحر " (2).
# وخصوص رواية صفوان المصححة: " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ
~~فأعد الصلاة " (3).
# وبها يخصص ما دل على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين (4) وحتى يكون
~~على يقين (5). خلافا للمحكي عن الحلي (6) وظاهر جماعة، فألحقوا الظن بهما
~~بالشك، للعمومات.
# PageV00P306
# [مسألة] NoteV00P307N26 والمشهور - من غير خلاف يعتد به - عدم الفرق في
~~اعتبار الظن بين الأعداد والأفعال بل حكي الاجماع عليه عن غير واحد (1) وبه
~~ينجبر ضعف النبويين المذكورين في كتب الفتاوى على وجه الاعتناء وإن خلت
~~عنهما كتبهم في الروايات.
# مضافا إلى أن وجوب العمل بالظن في الركعات يوجبه في أجزائها بطريق أولى.
# مضافا إلى ما اشتهر من أن العمل في الشرعيات على الظن عند تعذر العلم.
~~قال الفريد البهبهاني - في مسألة ما إذا فاته ما لا يحصي عدده -: أن
~~الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية
~~الثانية المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة (2).
# وفي المختلف - في باب قضاء الصلاة المرددة في رد ابن إدريس - إن غلبة
# PageV00P307
# الظن يكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (1).
# ويؤيد ذلك ما ورد من تعليل عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ بقوله:
# " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (2) المستفاد منه: مراعاة الأمارات
~~المفيدة لغلبة وقوع المشكوك فيه، وكذا رفع الحكم عن كثير الشك معللا بأن
~~التشكيك من الشيطان (3) وإلا فالفعل يقع غالبا على الوجه الصحيح، ورفع
~~الحكم عن سهو المأموم والإمام مع حفظ صاحبه (4). إلى غير ذلك.
# ويؤيد ذلك لزوم الحرج مع الالتفات إلى الاحتمال المرجوح.
# وما قيل في دفعه: من أن عروض الشك بالمعنى الأعم لو لم تبلغ حد الكثرة
~~فلا حرج في مراعاته وإن بلغه سقط حكمه للكثرة (5).
# ففيه أن كثرة السهو الذي سقط حكمه هو التشكيك الشيطاني العارض لبعض
~~الأشخاص لا الشك بالمعنى الأعم من الظن ms154 الذي هو مقتضى جبلة الانسان وعادته
~~الثانية، من عدم تذكر أكثر ما مضى من أفعاله، فإن أدلة كثير الشك لا تدل
~~على حكم مثل هذا الشخص، كما لا يخفى على من لاحظها.
# فمراعاة أدلة نفي الحرج الناشئ من مراعاة مطلق الشك بالمعنى الأعم يقتضي
~~الفرق بين المرجوح والمساوي وتخصيص الالتفات بالثاني دون العكس ودون تعميم
~~السقوط، وقد عرفت أيضا أن الظاهر من حكمة سقوط حكم السهو عن كثيره هي
~~ملاحظة غلبة وقوع الفعل على الوجه الصحيح وكون التشكيك والوسوسة من
~~الشيطان.
# PageV00P308
# [مسألة] NoteV00P309N27 لا ريب في اشتراط صلاة الاحتياط بجميع شروط
~~الصلاة الواجبة، والمعروف عن غير شاذ (1) اعتبار النية وتكبيرة الافتتاح
~~فيها أيضا، لأنها صلاة مبتدئة بعد الفراغ والانصراف بنية التمام عن الأصل،
~~كما يستفاد من الأخبار (2) فلا بد فيها من افتتاح ومفتاح هو التكبير.
# ومنه يظهر وجه الحاجة إلى التشهد والتسليم مضافا إلى دلالة الأخبار (3)
~~مع كون التشهد والتسليم محتاجا إليهما على تقدير النقص، لوقوعهما في غير
~~محلهما.
# والظاهر وجوب الاخفات فيها على القول به في الأخيرتين، لأن المستفاد من
~~الأخبار وجوبها لتكون متممة للأصل على تقدير نقصها (4)، فيعتبر وقوعها
# PageV00P309
# قابلة للتتميم. ولا ينافي ذلك احتياجها إلى التحريمة، لأنها في نظر
~~الشارع مفتاح للدخول.
# ومنه يظهر وجه اعتبار اتحاد الجهة والأدائية والقضائية لو اعتبرتا في نية
~~الأصل.
# ولم تجب فيها السورة، ومقتضى ذلك وإن كان جواز الاكتفاء فيها بالتسبيح،
~~إلا أنه لما اعتبر فيها كونها قابلة للنفل على تقدير التمام تعين الفاتحة
~~واحتاج إلى التحريم والتحليل، إلا أن يقال بعدم اعتبارها في النافلة أيضا.
# فالعمدة في الحكم هي الأخبار الخاصة المعينة للفاتحة في بعض الموارد (1)
~~المتمم بعدم الفصل.
# وفي البطلان بتخلل الحدث قولان: من أن التسليم على تقدير النقص وقع في
~~غير محله فيبطل بالمنافي وأنه قد أمر بسجدتي السهو مع التكلم بين صلاة
~~الأصل والاحتياط (2) وأن ظاهر الأمر بإتمام ما نقص في موثقة عمار (3) كون
~~الشخص في أثناء الصلاة.
# ومن أن التسليم بأمر الشارع بعد البناء على الأكثر ms155 واقع في محله ومخرج،
~~ولهذا وجب افتتاح صلاة الاحتياط بالتكبيرة.
# والأمر بالاتمام في الموثقة (4) كناية عن فعل المتمم بصلاة مبتدئة، ولهذا
~~يجب فيها الافتتاح ويتعين الفاتحة ويجوز الجلوس.
# PageV00P310
# ووجوب الفورية وإن كان مجمعا عليه - كما هو صريح الروض (1) وظاهر الذكرى
~~(2) - إلا أنه على تقدير كونه شرطا [كما هو ظاهر الأخبار، لا تعبديا كما هو
~~ظاهر الاجماعين] (3) لا يدل على البطلان من جهة المنافي، لجواز وقوع
~~المنافي مع عدم اختلال الفورية.
# وما دل في السجدتين للتكلم (4) - على فرض تسليم سنده ودلالته على المدعى
~~- لا يثبت المطلوب.
# فهذا هو الأقوى وفاقا للحلي (5) والفاضل (6) وولده (7) والمحقق الثاني
~~(8) والشهيدين (9) وكثير ممن تأخر عنهم، بل أكثرهم (10)
# PageV00P311
# [مسألة] NoteV00P312N28 والأقوى إلحاق الأجزاء المنسية بصلاة الاحتياط في
~~هذا الحكم، لخروجها من الجزئية المحضة، ولذا احتاجت إلى أمر جديد وحصل
~~الفراغ من الصلاة وليس هنا شبهة احتمال وقوع التسليم في غير محله، فالأمر
~~هنا أوضح، على عكس من جعل البطلان هنا أولى منه في المسألة السابقة.
# وأما الفورية فقد ادعى في الذكرى الاجماع عليها (1). ويظهر من فخر
~~الاسلام أن محل الخلاف جواز تخلل المنافي بعد تذكر الجزء، أما ذكره بعد
~~التخلل فيخرج عن الجزئية وإن وجب الاتيان (2).
# ويؤيده ما ورد من أن ناسي التشهد " إن كان قريبا رجع إلى مكانه ويتشهد،
~~وإلا طلب مكانا نظيفا ويتشهد فيه " (3).
# PageV00P312
# [مسألة] NoteV00P313N29 وفي وجوب تقديم الأجزاء على الاحتياط، لكثرة
~~الفصل على تقدير العكس (1).
# أو العكس، لكونها متممة للعدد واقعة في موقعها على تقدير النقص، بخلاف
~~الأجزاء فإنها قضاء.
# أو الاعتبار بسبق (2) السبب - كما احتمله في الذكرى (3) -.
# أو التخيير مطلقا، لعدم الترجيح، وجوه: أقواها الثاني ثم الرابع.
# [مسألة] NoteV00P313N30 لو تذكر نقص الصلاة، فإما أن يتذكر النقص المحتمل
~~أو غيره، وعلى التقديرين: فإما أن يكون قبل صلاة الاحتياط أو بعده، أو في
~~أثناء الاحتياطين،
# PageV00P313
# أو في أثناء احتياط واحد.
# وعلى الأخيرين: فإما أن يكون المأتي مطابقا للمنقوص كما وكيفا، أو مخالفا
~~له فيهما، أو في أحدهما.
# فإن كان قبل صلاة الاحتياط فيدخل ms156 في مسألة نقص الركعة أو أزيد المتقدمة
~~سابقا.
# وإن كان بعده، فإن تذكر النقص المحتمل فالأقوى الصحة لأصالتي الاجزاء
~~والصحة.
# مضافا إلى صريح رواية عمار: " إلا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك نقصت
~~أو أتممت لم يكن عليك شئ " (1).
# وظاهر غيرها الدال على كون الاحتياط متمما واقعيا على تقدير النقص وإن
~~زال الشك (2).
# ولا فرق فيما ذكر بين ما إذا تخلل المبطل قبل صلاة الاحتياط وعدمه، خلافا
~~للمحكي عن الدروس (3) ولا بين تحقق الفصل بين الأصل والمتمم بما يخل بنظم
~~الصلاة - كما لو شك بين الثنتين والثلاث والأربع ثم ذكر بعد الاحتياطين
~~أنها ثلاث - وعدمه، بل لا يضر ذلك على القول ببطلان صلاة الأصل بتخلل
~~المنافي، لأن المراد به ما عدا الاحتياط المأمور به، وإلا لم يتحقق التتميم
~~حينئذ على تقدير الثلاث أبدا.
# وإن تذكر نقصا لم يحتمله عند الشك، فإن كان أزيد من الاحتياط أتى بالقدر
~~الزائد، كما لو تذكر بعد الاحتياط للثلاث والأربع أن صلاته كانت
# PageV00P314
# ركعتين، فيقوم ويصلي ركعة أخرى. ويحتمل وجوب ركعتين فيما لو اختار الجلوس
~~للاحتياط.
# وإن كان أنقص منه، كما لو احتاط للثنتين والأربع ثم ذكر أنها ثلاث،
~~فالظاهر هنا وجوب الاتيان بالرابعة، فيكون الاحتياط نافلة، ويحتمل كونهما
~~فصلا في أثناء الصلاة مبطلا لها، لأن الشارع لم يجعلهما نافلة على تقدير
~~الأربع.
# وإن كان في أثناء احتياط واحد طابق المنقوص كيفا، فإن ساواه كما (1) فلا
~~إشكال في الصحة بإتمام الاحتياط، ولو وقع المنافي قبل الاحتياط بناء على
~~صحته معه، ويحتمل البطلان هنا لرجوع ما بقي من الاحتياط بعد التذكر إلى
~~الجزئية المحضة.
# ولو نقص عنه أكمله. ولو زاد عنه اقتصر على القدر المطابق.
# فإن تجاوزه - كما لو تذكر الشاك في الثنتين والثلاث والأربع بعد الركوع
~~الثاني من ركعتي القيام أن صلاته كانت ثلاثا - فأقوى الاحتمالات - هنا -
~~وجوب تلافي المنقوص.
# وفي بطلان الركعتين أو إتمامهما واحتسابهما نافلة وجهان، لا يخلو أولهما
~~عن قوة.
# ولو خالفه كيفا ففي وجوب إتمامه مطابقا مع الامكان، أو بطلانه ms157 مطلقا
~~وتلافي المنقوص وجهان: أقواهما من جهة ظواهر الأصول ومتراءى الروايات
~~الأول، ولكن دقيق النظر يقتضي الثاني.
# نعم لو تذكر النقص بعد الفراغ عما يختلف فيه القائم والقاعد، فلا يبعد
~~الحكم بوجوب الاتمام، والأحوط الجمع مطلقا.
# PageV00P315
# [مسألة] NoteV00P316N31 لو حدث له شك بعد شكه فإن تعلق بنفس مورد الأول -
~~كما لو شك أولا بين الثنتين والثلاث ثم احتمل الأربع أيضا، أو تيقن الثلاث
~~واحتمل الأربع - كان له حكم الثاني سواء ارتفع الأول كما في المثال الثاني،
~~أم لا كما في الأول، ووجهه ظاهر.
# وإن تعلق بغيره - كما إذا شك بين الثنتين والثلاث فبنى [على] (1) فعل
~~الرابعة ثم طرء له الشك في فعلها - فلا إشكال في أنه يبني على فعلها أيضا،
~~لعمومات البناء على فعل ما شك فيه من الأخيرين، ولا في وجوب الاحتياط لها.
# إنما الكلام في أنه هل يحتاط لكل من الشكين ركعة مستقلة نظرا إلى أنهما
~~سببان مستقلان لحكمين؟ أم يجب الاحتياط بركعتين قائما وركعتين جالسا، لرجوع
~~شكه إلى كون صلاته ركعتين أو ثلاثا أو أربعا؟ وجهان:
# من أن ظاهر أدلة الشك المذكور هو اتحاد مورد الاحتمالات - بأن يشك في أن
~~ما أكمله هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وإن كان حدوث أحد الاحتمالات
~~متأخرا عن الآخرين كما تقدم، لا أن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو
~~الثالثة
# PageV00P316
# مع القطع بأنها ليست رابعة ثم يشك في فعل الرابعة التي عزم عليها، فإن
~~الشارع سبق حكمه في المورد الأول بالثلاث والآتيان بالرابعة والاحتياط
~~بعدها بركعة، فإذا شك في فعل الرابعة، والمفروض أنه محكوم بالبناء على
~~فعلها والاحتياط لها. (1) ومن أن مناط الاحتياط في الشك بين الثنتين
~~والثلاث والأربع بركعتين قائما وركعتين جالسا على ما اتضح من الأخبار هو
~~إتمام الصلاة باحتياط واحد كما يستفاد من قوله: " فصل ما ظننت أنك قد نقصت
~~" (2) ولهذا لم يكتف بركعتين منفصلتين في صورة الشك بين الثنتين والثلاث
~~والأربع مع سلامته من الفصل بين الأصل والاحتياط بالنافلة اللازم مما أوجبه
~~فيها من ms158 ركعتين قائما وركعتين جالسا على تقدير كون الصلاة ثلاثا.
# مضافا إلى أن الشك بين الثنتين والثلاث الظاهرة في انحصار طرفيه فيهما -
~~كما عرفت - ظاهرة في استمرار هذا الشك إلى الشروع في الاحتياط، وكذا أدلة
~~الشك بين الثلاث والأربع.
# مضافا إلى أنها ظاهرة في الثلاث الواقعي لا الثابتة بحكم الشرع عند الشك
~~بينها وبين الثنتين.
# فهذه الانصرافات الثلاثة في الأخبار الخاصة موجبة (3) لعدم ظهور حكم هذه
~~الصورة، فلنرجع إلى العمومات، وقد عرفت أن مؤداها الاتمام باحتياط واحد.
# هذا على تسليم انصراف أدلة الشك بين الثنتين والثلاث والأربع إلى غير ما
~~نحن فيه، وإلا فالانصاف أن دعوى الانصراف ومنع شمولها لما نحن فيه - كما
~~ادعاها الفريد البهبهاني - لا شاهد لها، فافهم.
# PageV00P317
# [مسألة] NoteV00P318N32 قد اشتهر في ألسنة الفقهاء حتى نسب إلى جميعهم
~~(1) أنه لا سهو في سهو، والأصل في هذه العبارة مرسلة يونس (2) وفي رواية
~~حفص بن البختري المصححة - وفيها ابن هاشم - " ليس على الإمام سهو ولا على
~~من خلفه سهو ولا على السهو سهو " (3).
# والظاهر من السهو المنفي: الشك، كما لا يخفى على من تتبع مظان
~~استعمالاتهما في الأخبار، والمراد نفي موجبه بالتصرف في النفي أو في
~~المنفي.
# والمراد بالسهو الثاني هو موجب الشك أيضا.
# وحاصل المعنى: أنه لا احتياط في صلاة الاحتياط أو لا شك في صلاة الاحتياط
~~- أي لا حكم للشك - وهو المراد من قوله في الرواية الأولى (4): " ليس على
~~الإمام سهو. الخ " وقوله في المرسلة: " ليس في المغرب سهو ".
# يعني لا حكم للشك فيه، بل يبطل الصلاة، فنفي الشك قد يجامع الصحة
# PageV00P318
# وجملة الاحتمالات المتصورة في الروايتين - مع قطع النظر عن الظهور المدعى
~~- أن المراد بالسهو المنفي إما النسيان أو الشك أو الأعم منهما.
# وبنفيه نفي حكمه الذي يوجبه نفس الشك أو نفي تداركه أو مطلق الحكم، وهو
~~الظاهر.
# والمراد بالسهو الثاني موجب السهو بأحد المعاني الثلاثة المتقدمة كما هو
~~الظاهر، أو متعلقه أعني المشكوك فيه والمسهو.
# وأما إرادة نفسه فغير جائزة، لأن حكم السهو ثابت شرعا في ms159 السهو وإلا لزم
~~الخلف، بل إرادة المسهو أيضا خارجة بالدليل، للاجماع (1) على ثبوت أحكام
~~السهو في المسهو كما لا يخفى، فملخص الاحتمالات: ما يحصل من ضرب الاحتمالات
~~الثلاثة لكل من السهوين في الآخر، وبملاحظة أن إرادة " النسيان " بالخصوص
~~خلاف الظاهر، تصير أربعة.
# لكن كثير من هذه الاحتمالات خلاف الظاهر أو خلاف المقطوع كما سننبه عليه،
~~ولنشر إلى حكم هذه الاحتمالات في ضمن مسائل:
# الأولى: الشك في أصل الشك في الشئ.
# وحكمه جعل الشك المشكوك فيه كالعدم، للأصل، فيلتفت إلى نفس الشئ في هذا
~~الآن فإن كان مشكوكا فيه عمل بما يقتضيه حكم الشك فيه، مثلا لو شك في حال
~~القيام في أنه شك في الركعة السابقة في الأولتين أم لا؟ يبني على عدمه
~~ويلتفت الآن إلى عدد الركعات فإن شك فيها عمل على مقتضى (2).
# PageV00P319
# [مسألة] [33] معرفة أحكام صور الشكوك والسهو الكثيرة الوقوع شرط في صحة
~~الصلاة وإن لم تتفق فيها، أم لا؟ وجهان: من عدم الدليل، ومن أنه يعتبر في
~~النية الجزم بايقاع الفعل على وجه يكون مطلوبا للشارع، ومع احتمال وقوع
~~السهو على وجه لا يعلم المكلف بعد عروضه بطريق الامتثال، مع كون ذلك
~~الاحتمال احتمالا لا يدفع بالأصل، فيشك في التمكن من إتمام العمل على الوجه
~~المطلوب فلا يتحقق الجزم.
# وبعبارة أخرى: عروض السهو أو الشك لمثل هذا الشخص موجب لبطلان صلاته لأنه
~~لا يعلم بعلاجه، لأن الشك قد يوجب البطلان، وقد يوجب التلافي مع المرغمتين
~~أو بدونهما، وقد لا يوجب شيئا منهما، فالجاهل لا يتمكن من المضي في الصلاة
~~الكذائية على وجه التقرب، والمفروض أنه أكثري الوقوع بحيث يكون ما لا يقع
~~فيه الشك كالمعدوم، فلا يجوز التمسك في نفي عروضه في الأثناء بأصالة العدم،
~~فلا يتحقق العلم ولا ما قام مقامه شرعا بعدم المبطل، فلا من غير احتياط وقد
~~يجامع الفساد. PageV00P320
# يتحقق العزم إلى إتيان تمام العبادة المطلوبة، فتبطل.
# ويمكن الجواب بأحد وجهين:
# الأول: منع عدم إمكان أصالة العدم، إما لمنع كون غلبة العروض على وجه ms160
~~يمنع من إجراء أصالة عدم العروض سيما مع العزم على التحفظ، وإما لمنع غلبة
~~عروض خصوص ما يوجب التلافي أو البطلان أو الاحتياط من أقسام الشكوك.
# الثاني: منع عدم تحقق العزم ولو سلمنا عدم إجراء أصالة عدم العروض، بدعوى
~~أنه يكفي في النية أن يعزم عند إرادة الشروع على الاتيان بصلاة مطلوبة
~~للشارع، إما بهذا الفعل الذي شرع فيه إن لم يتفق فيه شك، وإما بفعل آخر،
~~وهذا ليس ترديدا في أصل الفعل ولا في الأفعال الاختيارية، بل ترديد من جهة
~~الأمور الاتفاقية الخارجة عن الاختيار.
# هذا كله إذا قلنا بعدم كون التحفظ عن السهو والشك مقدورا، وأما إذا قلنا
~~بمقدوريته فلا إشكال في تحقق العزم مع البناء على التحفظ.
# ثم على القول بعدم الاشتراط، فهل يجب معرفتها بالوجوب المستقل المجرد عن
~~الشرطية، أم لا؟ الظاهر: الوجوب مقدمة، بمعنى وجوبه لئلا يقع في محذور
~~الابطال، إذ المضي على الشك من غير معرفة حكمه إبطال أيضا كالقطع.
# وأما أصالة عدم العروض فلا يجدي، لاستلزامها الوقوع في الابطال المحرم
~~غالبا.
# وإن شئت فقل: إن ثبوت العلم الاجمالي بوقوع السهو كثيرا، وإن كان في
~~المستقبل يمنع عن إجراء الأصل (1).
# PageV00P321
# ولا ينقض بتعلم مسائل التجارة للتاجر، حيث إن تركه يفضي إلى الوقوع في
~~المعاملات الفاسدة والتصرفات المحرمة مع أنهم حكموا باستحبابه، لأنا نلتزم
~~بالوجوب المقدمي هناك أيضا عند إرادة إيقاع المعاملة المشكوك في صحتها
~~والتصرف فيما ينتقل إليه بتلك المعاملة إذا ظن بوقوعه في الحرام، فإن وجوب
~~الشئ قد يكون لأجل الوقوع في الحرام، مثل النكاح إذا خاف بتركه الوقوع في
~~الزنا، حيث أنه مكلف بترك الوطئ الحرام، وحيث إنه موقوف بحسب ظنه على الوطئ
~~بالمحللة ولم يعين عليه (1).
# والمراد بالظن في المقام هو الظن النوعي الحاصل من غلبة الوقوع، لا خصوص
~~الظن في كل صلاة، وذلك لصدق خوف الوقوع في الحرام.
# ثم إن مقتضى ما ذكرنا من وجوب معرفة أحكام الخلل هو وجوب تمييز واجبات
~~الصلاة من مستحباتها وأركانها من غيرها، إذ بدونها ms161 لا تعرف أحكام الخلل،
~~ولا بعد في التزام ذلك حيث يقتضيه الدليل.
# وقد يتوهم أن وجوب العمل بأحكام الخلل إنما هو بعد تحقق الخلل من الشك أو
~~السهو، فقبله لا يجب، فلا يجب معرفتها، لعدم وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها.
# وهذا توهم فاسد، لأن المفروض عدم التمكن من المعرفة بعد تحقق الشك، فلو
~~لم يجب قبله لزم: إما عدم وجوب العمل بتلك الأحكام على الجاهل، وإما عدم
~~الوجوب العقلي للمقدمة، لأن قبل تحقق الشك لم يكن حكم من العقل على ما زعمه
~~المتوهم، وبعده لا يكون تحصيل المعرفة مقدورة على ما هو المفروض، واللازم
~~بقسميه باطل.
# PageV00P322
# أما الأول: فللاجماع ولعموم ما دل على وجوب الأحكام المذكورة.
# وأما الثاني: فللاتفاق على وجوب المقدمة بالوجوب العقلي.
# نعم يمكن أن يقال إن ما ذكر لا ينهض على إثبات الوجوب المقدمي قبل وجوب
~~ذي المقدمة، لجواز أن يكون وجوب المعرفة وجوبا نفسيا ثابتا بالاجماع، وإن
~~كان الحكمة في وجوبها هو العمل، لكنه ضعيف، إذ الاجماع لم ينعقد إلا على أن
~~الجاهل التارك لتلك الأحكام معاقب على تركها وهو لا يلازم وجوب المعرفة
~~نفسا.
# وأما وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهو إنما لا يتحقق قبل الخطاب بذيها،
~~وأما بعده وإن كان خطابا مشروطا بتحقق شئ يعلم أو يظن بتحققه في المستقبل،
~~فيجب المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب المستقبل (1).
# PageV00P323
# [الرسالة الثانية] PageV00P325
# صورة الصفحة الأولى من رسالة الخلل الأولى وهي بخط المؤلف قدس سره
~~PageV00P327
# صورة الصفحة الأخيرة من رسالة الخلل الأولى وهي بخط المؤلف قدس سره
~~PageV00P328
# في الخلل الواقع في الصلاة وهو إما عن عمد وإما عن السهو، وهي - كما في
~~الصحاح - الغفلة (1).
# وهي توجب النسيان تارة والشك أخرى، فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان
~~الصلاة، ويدخل في العامد الجاهل مطلقا - وإن لم يأثم القاصر منه - لعموم
~~الأمر مع بقاء الوقت، وأصالة عدم سقوطه بما فعل.
# واستثني من ذلك - لأجل النص - (2) الجاهل بوجوب الجهر والاخفات فيما
~~يجبان فيه من حيث ذات الفريضة، ms162 إذا لم يكن مترددا ليتمكن من قصد التقرب.
# أما إذا وجب الاخفات - لأجل الاقتداء - أو على المرأة - لكون صوتها عورة
~~- فلا يبعد عدم المعذورية، لانصراف النص إلى غير ذلك، مضافا إلى اختصاصه
~~بالرجل، فتأمل.
# وإن كان عن سهو، فمنه ما لا حكم له، ومنه ما له حكم، وقد أشار المصنف قدس
~~سره إلى القسم الأول بقوله (3): (لا حكم للسهو مع غلبة) أحد
# PageV00P329
# الطرفين على الآخر المتحققة بمجرد (الظن) وإن لم يكن قويا، بل يبني على
~~المظنون مطلقا ويجعله كالمعلوم على المشهور، لعموم النبوي - المورد في كتب
~~الفتاوى على وجه يشعر بقبوله - " إذا شك أحدكم في الصلاة أحرى ذلك إلى
~~الصواب وليبن عليه " (1).
# ورواية صفوان - المصححة - " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد
~~الصلاة " (2).
# وغيرها مما ورد في بعض الموارد (3) المؤيدة بقاعدة نفي العسر.
# وتنظر فيه غير واحد لأنه لا عسر مع عدم الكثرة، ومعها يسقط حكم الشك (4).
~~وفيه نظر، لأن أدلة كثير الشك مختصة بكثرة الشك العارضة لبعض الأشخاص
~~أحيانا، بل في بعضها أنه مرض شيطاني أو مقدمة له (5).
# وأما كثرة الشك بالمعنى الأعم من الظن، فهي فطرية لجميع الناس إلا ما شذ،
~~فالمناسب لنفي الحرج التفصيل فيه بين الظن وغيره، لا سقوط حكمه مطلقا كما
~~لا يخفى.
# ومقتضى إطلاق بعض ما ذكر وفحوى الآخر - المعتضدين بحكاية الاجماع عن غير
~~واحد - عدم الفرق بين الأعداد والأفعال (6)، ولذا اشتهر أن المرء متعبد
~~بظنه (7) وإن لم نعثر في ذلك على رواية. قال في المختلف - في رد الحلي
# PageV00P330
# في مسألة. ما لو فاته من الصلاة ما تردد بين الخمس -: إن غلبة الظن تكفي
~~في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (انتهى) (1).
# وفي شرح الفريد البهبهاني قدس سره - في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده
~~- أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة
~~الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا
~~شبهة (انتهى) (2).
# ومما ذكر ظهر ضعف منع الحلي (3) - وبعض من مال ms163 إليه - (4) عن العمل بالظن
~~فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلت على اعتبار حفظ
~~عدده واليقين (5)، إذ (6) يجب تخصيصها وإن كثرت بمفهوم رواية صفوان
~~المتقدمة (7) المعتضدة بما مر. وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى.
# وكذا (لا) حكم (لناسي القراءة أو) ناسي (الجهر والاخفات) في جميع
~~مواضعهما (أو) ناسي أبعاض ال (قراءة) مثل (الحمد) وحدها (أو السورة) وحدها
~~أو بعض أجزائهما (حتى ركع) فإنه يمضي في جميع ذلك للنص (8).
# بل يمضي في الجهر والاخفات وإن لم يركع على المشهور، لعموم
# PageV00P331
# النص (1) مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان ولذا يعذر ناسي
~~الاخفات خلف الإمام في مقام وجوب القراءة عليه، والمرأة بناء على كون صوتها
~~عورة وإن قوي انصراف النص إلى ما إذا وجب الاخفات لذات الفريضة، كما مر
~~(2).
# (و) كذا (لا) حكم (لناسي ذكر الركوع، أو الطمأنينة (3) فيه حتى ينتصب)
~~لاستلزام تداركه زيادة الركن مضافا إلى خصوص الرواية: " عن رجل نسي تسبيحة
~~في ركوعه أو سجوده؟ قال: لا بأس بذلك " (4).
# (ولا لناسي الرفع) عن الركوع (أو الطمأنينة فيه) حال الانتصاب (حتى سجد)
~~بلا خلاف، لما دل بعمومه على أنه إذا تم الركوع والسجود تمت صلاته (5) وإن
~~عارضه ما دل على وجوب تدارك المنسي (6) إلا أن العمل على الأول.
# ومنه يظهر أنه لا حكم لناسي (الذكر في السجدتين) أو إحداهما (أو السجود
~~على) ما عدا الجبهة من (الأعضاء) السبعة (أو الطمأنينة فيهما أو الجلوس)
~~مطمئنا (بينهما).
# إعلم (8) أنه قد استفاضت الروايات في بطلان الصلاة بالزيادة فيها (9)
# PageV00P332
# وقد يقع الاشكال في معنى الزيادة في الصلاة، وأنه هل يتحقق بمجرد الاتيان
~~بفعل من أفعال الصلاة فيها زائدا على القدر الموظف وجوبا أو استحبابا، فلو
~~قرأ سورة أو بعض سورة في الصلاة زائدا على القراءة الموظفة بطلت صلاته، أو
~~يشترط أن يأتيه بقصد الجزئية؟
# وعلى الأول، فهل يكفي في صدق الزيادة مجرد صورة الجزء حتى يكون الانحناء
~~بصورة الركوع زيادة أم لا؟ فمن سجد سجدة الشكر لم يزد فيها، لأنها ليست ms164 من
~~أجزاء الصلاة وإن شابهتها في الصورة.
# الظاهر المتبادر من الزيادة في الصلاة هو: الاتيان بجزء من أجزائها على
~~أنه منها، فلو انحنى لقصد آخر لم يزد، وكذا لو سجد بقصد الشكر لم يزد فيها،
~~إلا أن بعض تلك الروايات تدل على عدم اعتبار قصد الجزئية في صدق الزيادة.
# مثل رواية زرارة، الواردة في قراءة العزيمة المعللة بأن السجود زيادة في
~~المكتوبة (1) إذ لا ريب أن سجدة العزيمة واجب مستقل لا يؤتى بها بقصد
~~الجزئية للصلاة، ومع ذلك فقد جعلها الشارع زيادة في المكتوبة.
# إلا أن يقال: إن هذا الحكم في خصوص السجدة لا يوجب التعدي إلى غيرها، مع
~~أنا نشاهد عدم صدق الزيادة، فلعل المعتبر في الصلاة هو أن لا يقع فيه سجدة
~~عدا سجدتي الركعة فيكون السجدة الزائدة مبطلة.
# وكيف كان فحكم الشارع بأن السجود للعزيمة زيادة، لا يوجب التعدي عن
~~المصاديق العرفية للزيادة الواردة في سائر الأخبار، نظير ذلك ما ورد في بعض
~~الروايات: أن التكفير عمل، وليس في الصلاة عمل (2).
# ثم لا فرق في المأتي به بقصد الجزئية بين أن يكون في محله أو في غير
~~محله.
# PageV00P333
# ويعتبر كونه مستجمعا لشرائط الجزئية، فلو فقد بعضها لم يكن زيادة، مثلا
~~لو وضع جبهته على غير الأرض أو ما أنبت منها، فإن كان عمدا فصلاته باطلة
~~لأجل النهي المتعلق بالجزء. وإن كان جهلا بالموضوع فيجوز الرفع ولا يلزم
~~الزيادة.
# ثم إن الزيادة في صورة العمد مبطلة من وجهين:
# أحدهما: نفس الزيادة، والثاني: من حيث التشريع، وقد يتمحض الثاني فيما
~~إذا زاد بقصد الجزئية شيئا من غير أفعال الصلاة.
# ثم إن أدلة إبطال الزيادة إنما تعارض صحيحة زرارة الدالة على أنه: " لا
~~تعاد الصلاة إلا من خمسة " (1) إذا قلنا بأنها مختصة بالاخلال بما يعتبر في
~~الصلاة فعلا أو تركا لا عن تعمد - كما هو الظاهر المنساق إلى الذهن من
~~الصحيحة - لكن أدلة الزيادة (2) حيث إنها أيضا مختصة بصورة الزيادة لا عن
~~عمد فيكون أخص مطلقا من الصحيحة فتخصصها، كما ms165 أنه لو لم ندع الاختصاص من
~~الطرفين لكانت أخص من الصحيحة.
# وقد يتوهم أن قوله عليه السلام - في رواية سفيان [بن] السمط -: " تسجد
~~سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (3) تدل على صحة الصلاة
~~بالزيادة والنقيصة السهوية فتعارض ما مر من أدلة الزيادة.
# وقد أجيب عنه بأن المراد بالزيادة والنقيصة الداخلتين إجماعا هما غير
~~المبطلتين، فلا تنفع الرواية في إثبات الصحة ونفي الابطال فيما شك في
~~إبطاله من الزيادة والنقيصة.
# وفيه نظر لا يخفى، إذ الرواية لا تقييد فيها، فيكون الأمر بسجدة السهو
# PageV00P334
# عموما في كل زيادة أو نقيصة هو بنفسه دالا على الصحة وعدم البطلان بما
~~يقع سهوا من الزيادة والنقيصة.
# وهذا نظير ما وقع من بعض: من أن آية " أوفوا بالعقود " (1) لا تدل على
~~صحة ما شك في صحته من العقود، لأن اللزوم المستفاد من " أوفوا " إنما تعلق
~~بالعقود الصحيحة إجماعا، إذ لا لزوم مع عدم الصحة.
# فالتحقيق في الجواب، هو: أن الرواية واردة في مقام حكم آخر، فهي نظير
~~قولنا: " يستحب أن يقرأ دبر كل صلاة كذا " فإنه ليس من عمومات صحة الصلاة،
~~بحيث يتمسك به عند الشك في صحة صلاة. ولا منافاة بين العموم وبين ورود
~~العام في سياق حكم آخر غير الحكم المحمول على العام، كما في قولك:
# " أشرب الماء فوق كل غذاء " فإنه لا يدل على جواز أكل كل غذاء، وليس (2)
~~يعلم من السياق أن الطلب إنما وقع بعد ملاحظة الصحة في الصلاة وجواز الأكل
~~في الغذاء.
# PageV00P335
# في الكلام في معنى الزيادة في الصلاة التي قد دلت المستفيضة على إيجابها
~~لبطلان الصلاة اعلم أن الآتي بجزء من الصلاة، إما أن يأتي به صحيحا، وإما
~~أن يأتي به فاسدا، وإما أن يأتي به مشكوكا.
# فإن أتى به صحيحا فالاتيان به مرة أخرى بقصد أنه من أفعال الصلاة موجب
~~لبطلان الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا. إلا أن الوجه في الابطال عمدا أمران:
# أحدهما: أدلة الزيادة.
# والثاني: عدم حصول الامتثال، لعدم حصول المأمور به، ms166 حيث إنه جعل هذا
~~المأتي جزء منه والمفروض أنه ليس جزء منه، فالمركب منه ومن غيره ليس مأمورا
~~به.
# ثم إنه لو شرع في الجزء على الوجه الصحيح ثم أبطله ورفع اليد عنه، فإن لم
~~يقصد الاتيان به ولم يأت به، فلا إشكال في البطلان.
# وإن قصد الاتيان به، وأتى به، فهل يصح أم يبطل بمجرد بطلان الأول؟
# وجهان:
# من تحقق الزيادة. ومن عدم صدق الزيادة عرفا، حيث إنه أبطل ذلك الجزء ورفع
~~اليد عنه وأتى به ثانيا فلم يزد على أفعال الصلاة. PageV00P336
# وقياس ماهية الصلاة على المعاجين - بدعوى صدق الزيادة بإفساد جزء وضعه
~~فيها، ثم أبطله وأدخل ذلك الجزء فيها مرة أخرى - قياس لا يخفى فارقه، فإن
~~مجرد تخلله بين أجزاء الصلاة لا يوجب صدق الزيادة إلا إذا اعتنى الفاعل به
~~بحيث عده جزء، ومع رفع اليد عنه والبناء على استئنافه فلا يعد زيادة، نظير
~~عدول المصلي عن سورة إلى أخرى، فإنه لم يمنعه أحد من جهة تحقق الزيادة، وإن
~~منعوه في غير موضع الاتفاق من جهة النهي عن إبطال العمل، حيث إن الجزء عمل.
# والحاصل: أن المبطل للجزء الرافع لليد عنه المستأنف له، لا يعد في العرف
~~مزيدا في أجزاء الصلاة، والأصل في ذلك أن المكلف مخير في الجزء - المتصور
~~وقوعه على خصوصيات متعددة - بين جميع تلك الخصوصيات، فكما أنه مخير بينها
~~قبل الشروع فيه كذلك التخيير باق بعده، ففي أثناء الجزء مخير بين إبطاله
~~واستئنافه وبين إتمامه والاعتناء به، فإذا لم يعتن بما سبق منه واستأنفه
~~فلا يلزم الزيادة في الأجزاء عرفا، نعم لو أعاده بعد الاتمام على وجه
~~الإعادة ورفع اليد عن المأتي أو على وجه التكرار وقصد الجزئية عد زيادة.
# وإن قصد الاتيان به ولم يأت به فواضح الفساد.
# وإن لم يقصد الاتيان ثم أتى به مع القصد والقربة فمبني على وجوب
~~الاستمرار في النية، بمعنى وجوب العزم المستمر من أول الصلاة إلى آخرها
~~كلما التفت إليها.
# ولو أتى به فاسدا فإن اكتفى به فلا ms167 إشكال في الفساد، وإن قصد الاكتفاء ثم
~~لم يكتف به فالصحة مبنية على عدم قدح مثل هذا القصد في الاستمرار الحكمي.
# وإن لم يكتف به ولم يقصد الاكتفاء، فهل يصدق الزيادة أم لا؟ وجهان، بل
~~قولان: PageV00P337
# من صدق الزيادة، ومن عدم اعتناء الفاعل ولا الشارع به في مقام الجزئية،
~~فإن الفاعل الآتي به على وجه الجزئية فاسدا، إذا رفع اليد عنه وأتى به
~~ثانيا كأن لم يسبق فلا يصدق عليه أنه زاد، لأن المفروض أن هذا الجزء في نظر
~~الشارع والفاعل بمنزلة المعدوم.
# وإن أتى به مع الشك في الصحة، فإن كان الشك قبل الاتيان فقد أتى به
~~فاسدا، لعدم جواز المضي على الشك إلا بأمر شرعي ظاهري.
# وإن كان بعده، فإن كان مما حكم الشارع فيه بوجوب الإعادة، كأن يكون قبل
~~الدخول في غيره مع عدم الظن بالفعل، فتجب عليه الإعادة، فلو انكشف صحته
~~ثانيا كان ما أتى به زائدا لا عن عمد، فإن كان ركنا بطل وإلا فلا. وإن كان
~~مما حكم الشارع فيه المضي فكالمأتي به صحيحا في عدم وجوب الاتيان، بل عدم
~~جوازه.
# وهل له الاتيان به احتياطا أم لا؟ الظاهر: نعم إن كان سائغا في الصلاة
~~تعمده - وإن لم يحتج إليها - سواء كان راجحا كقراءة آية من الحمد أو السورة
~~وكزيادة تسبيح على الثلاث أو زيادة الشهادتين في التشهد أو الصلاة على
~~النبي صلى الله على وآله وسلم أو مباحا، كالقيام والجلوس فيما إذا شك قبل
~~السجود في القيام بعد الركوع، والجلوس فيما إذا شك في الجلسة بين السجدتين
~~قبل وضع الجبهة في السجدة الثانية (1).
# PageV00P338
# [ملحق أحكام الخلل] PageV00P339
# مسألة [1] من نسي سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، ولم يذكر إلا
~~بعد مضي محل تدارك الركن - كما لو ذكر بعد الركوع الثالثة - فالأقوى وجوب
~~إعادة الصلاة من دون قضاء سجدتين على المشهور كما قيل، لأصالتي الاشتغال
~~والبراءة المتحققين قبل زمان النسيان، لكنه مبني على أن أدلة الشك بعد
~~تجاوز المحل أو الفراغ من الصلاة ms168 مختصة بالشكوك الابتدائية الغير المجامعة
~~للعلم الاجمالي، وأصالة الصحة أو عدم المبطل في مثل المقام مدفوعة بأصالة
~~عدم الفعل إن أريد بهما الاستصحاب، وإن أريد بهما قاعدة الصحة في فعل
~~المسلم فلم تثبت في المقام إلا بأدلة الشك في الفعل بعد التجاوز عن محله،
~~أو الشك في العمل بعد الفراغ منه، وقد فرض اختصاصها بغير الشك المجامع
~~للعلم الاجمالي.
# ولو ذكر قبل مضي محل تدارك الركن على تقدير نسيانه، كما لو شك وهو في
~~قيام الثالثة في كون المنسي سجدتين من الثانية أو من الركعتين، يجلس، للقطع
~~بفوات سجدة من الثانية، فإذا جلس لها كان شكه في فعل السجدة الأولى منهما
~~شكا في المحل فوجب.. [كلمات لا تقرأ].
# ثم لو بنى على إجراء أدلة الشكوك في مثل المقام وكذلك أصالة الصحة
~~PageV00P341
# فيتصور في المسألة صور:
# من جهة أن التذكر إما أن يكون في محل يتلافى فيه المنسيتان لو شك فيهما
~~في ذلك المحل، كأن يذكر ذلك عند إرادة التشهد في الثانية.
# وإما أن يكون في محل يتلافيان فيه مع نسيانهما، كأن يذكر ذلك بعد التشهد
~~أو بعد القيام في الثالثة.
# وإما أن يكون في محل لا يمكن فيه التلافي، كما إذا ذكره بعد الركوع في
~~الثالثة.
# وإما أن يكون بعد الفراغ.
# أما الصورة الأولى: فيحكم فيها بالصحة، لأصالتها، ولكون احتمال كونها من
~~الركعة الأولى المستلزم للبطلان ملغى بحكم أدلة الشك بعد تجاوز المحل، ويجب
~~حينئذ الاتيان بالسجدتين قبل التشهد للشك فيهما قبل تجاوز المحل.
# وفي وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة احتياطا، للعلم الاجمالي حال التذكر
~~بفوات سجدتين مترددتين، بعد إلغاء كونهما من الأولى هي كونها من الثانية أو
~~كون إحداهما من الأولى فيجب تحصيل البراءة اليقينية، أو عدم وجوبه، وجهان:
~~[...] أيضا مدفوع بأدلة الشك بعد تجاوز المحل، وهذا هو الأقوى.
# وأما الصورة الثانية فلا يمكن الحكم فيها بالصحة، لا لأدلة الشكوك ولا
~~لأصالة الصحة، لأن مقتضى العمل بها هو عدم وجوب التلافي للمنسي، وجواز
~~القيام بعد التشهد في الفرض ms169 المذكور مع أنه مخالف للواقع قطعا، فإن القطع
~~حاصل بأن هذا المكلف لا يجب عليه القيام للاتمام بل يجب عليه: إما
~~الاستئناف وإما تدارك سجدتين وإما تدارك واحدة.
# ويمكن أن يقال - بناء على عدم إجراء أدلة الشكوك بعد الفراغ في
~~PageV00P342
# الشك المجامع للعلم الاجمالي، وبناء على إجراء أصالة الصحة - إن مقتضاها
~~في هذا المقام صحة الفعل، ومقتضى عدم جريان أدلة الشكوك باعتبار بقاء الأمر
~~بالسجدتين في الركعة الثانية وإن دخل في غيرهما، فيأتي بهما وبواحدة بعد
~~الصلاة، لاحتمال فوتها من الأولى.
# نعم لا يعتنى باحتمال فوت ثنتين من الأولى الموجب للبطلان لفرض استصحاب
~~الصحة.
# وأما الصورة الثالثة: فلأن إعمال أدلة الشكوك وأصالة الصحة يوجب عدم وجوب
~~الاتيان بعد الصلاة، مع أنا نعلم عدم صحة هذه الصلاة بنفسها، لأنها إما
~~فاسدة على تقدير الاختلال بالركن، وإما ناقصة على تقدير الاخلال بالجزء
~~فإجراء القواعد والأصول مخالف للعلم التفصيلي بعدم صحة هذه الصلاة المجردة
~~عن قضاء الأجزاء المنسية.
# وهكذا الكلام إذا تذكر بعد الفراغ.
# نعم يحتمل أن يقال بعد الحكم بالصحة لأجل الأدلة والأصول: إنه يجب عليه
~~قضاء السجدتين، لأصالة الاشتغال، لعدم تحقق البراءة اليقينية إلا به، خرجنا
~~عن مقتضاها بالنسبة إلى إعادة الصلاة لاستصحاب الصحة.
# ويمكن أن يستدل بعموم ما دل على وجوب تدارك المنسي، خرج منه ما علم كونه
~~ركنا. PageV00P343
# [مسألة] [2] لو علم كون المنسيتين من ركعتين وشك في كونهما أو إحداهما من
~~الأوليين أم لا، فعلى المشهور - من عدم البطلان بنسيان سجدة واحدة ولو من
~~الأوليين - لا اشكال في الصحة ووجوب القضاء مع سجدتي السهو لكل واحدة.
# وأما على قول من جعل ذلك مبطلا فقيل بالصحة، لأصالة عدم التقدم، وفيه
~~نظر.
# [مسألة] [3] كل ما نسيه المصلي واستلزم تداركه مع الترتيب زيادة ركوع أو
~~سجدة فلا يتدارك ولا يقضي منها غير السجدة والتشهد إجماعا، مضافا إلى ورود
~~الأخبار في ناسي القراءة وتسبيح الركوع والسجود.
# ولو لم يستلزم ذلك تداركه، لبقاء الأمر والمحل، إلا في الجهر والاخفات
~~فإنه لا يعود لتداركهما - وإن ms170 لم يركع - لقوله في رواية زرارة: " وإن فعل
~~ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه ".
# [مسألة] [4] ولو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد، فقد أطلق جماعة أنه يقوم
~~فيركع PageV00P344
# إما لتدارك القيام المتصل بالركوع - كما في كلام سيد المعاصرين - وإما
~~لأن الركوع مأخوذ فيه الانحناء عن استقامة، وإما لتدارك الهوي إلى الركوع،
~~حيث إنه من جملة الواجبات - كما في المسالك والمدارك والروض - وظاهرهما أن
~~وجوب القيام من جهة كونه مقدمة الهوي الركوعي لا من حيث كونه واجبا مستقلا
~~يجب تداركه قبل الركوع، ويستفاد هذا المعنى أيضا من عبارات القواعد
~~والشرائع والذكرى.
# فمن تجدد له القدرة بعد القراءة أنه يقوم للهوي إلى الركوع، وعلى هذا
~~فيجب تقييد الحكم بوجوب الانتصاب بما إذا نسي الركوع حال القيام فهوى
~~للسجود. وأما لو نسيه في أثناء الهوي مع عدم بلوغ حد الركوع فهوى بقصد
~~السجود، فيجب القيام منحنيا إلى محل حصل عنده النسيان.
# ويمكن تقييد الحكم أيضا بناء على التعليل الثاني في وجوب الانتصاب بل على
~~الأول أيضا.
# ومتى قلنا بوجوب الانتصاب ففي اعتبار الطمأنينة فيه، وجهان.
# [مسألة] [5] لو نسي السجدتين وذكرهما حال القيام قبل الركوع وجب التدارك
~~لبقاء الأمر والمحل، والقاعدة المستفادة من مصححتي ابن سنان وابن حكيم.
# ولا يلزم التدارك مع محافظة الترتيب إلا زيادة غير ركن سهوا، فالقول
~~البطلان كما عن الحلي وغيره ضعيف جدا.
# [مسألة] [6] وكذا الكلام فيمن نسي سجدة واحدة، والظاهر أنه يجب تدارك
~~الجلوس الفائت من السجدة المأتي بها - وهي المنسية - إن لم يأت به، بأن جلس
~~بعد PageV00P345
# الأولى وعزم على الاتيان بالثانية فذهل عنها، وإلا فلا يجب.
# ولو جلس عقيب الأولى بنية الاستراحة مع اغفاله وجوبها [..] الاجزاء [..]
~~وأما مع اغفالها.
# ولو شك في الجلوس عقيب الأولى، فهل هو شك بعد الانتقال عن المحل أو لا؟
~~وجهان مبنيان على ما سيأتي في مقامه.
# [مسألة] [7] لو نسي التشهد وذكر قبل الركوع تداركه مع ما بعده، لعموم ما
~~تقدم وخصوص المستفيضة. وفي حكم التشهد أجزائه اجماعا، للعموم ms171 المتقدم، وهو
~~المستند أيضا في نسيان التشهد الأخير إذا ذكره قبل التسليم.
# [مسألة] [8] لو نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الركوع قضاها بعد
~~التسليم، لعموم ما تقدم وخصوص مصححة إسماعيل بن جابر فيمن ذكر السجدة بعد
~~الركوع: " قال: فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ".
# وفي رواية أبي بصير: " قال سأله عن رجل نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها
~~وهو قائم. قال: يعيدها إذا ذكر ما لم يركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف
~~قضاها، وليس عليه سهو ".
# فظهر ضعف القول ببطلان الصلاة، ويمكن أن يستدل عليه بقوله: " لا تعد
~~الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " بناء على إرادة الأعم من الزيادة
~~والنقيصة وإن كان مورده الأولى.
# [مسألة] [9] لو نسي التشهد حتى ركع قضاها أيضا لما تقدم، ويظهر من المحكي
~~عن PageV00P346
# الذكرى دعوى الوفاق على أصل الحكم وعدم التفرقة بين التشهدين في ذلك، وعن
~~الخلاف الاجماع في قضاء الأول، والمصحح: " في الرجل يفرغ عن صلاته وقد نسي
~~التشهد حتى ينصرف؟ فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا
~~نظيفا فتشهد فيه ".
# وفي استفادة وجوب القضاء منه تأمل كالأخبار التي ليس فيها إلا ذكر التشهد
~~بعد سجدتي السهو.# PageV00P347
#####ENDNOTES#
(1) لم نذكر اسمه نزولا عند رغبته واصراره على ذلك.
(1) رأينا من المناسب أن نذكر مجموع ما شرحه الشيخ قدس سره من كتاب قواعد
~~الأحكام للعلامة الحلي قدس سره تيسيرا للقراء الكرام وإن كان سوف يذكر ذلك
~~في مواضعه المناسبة.
(١) كذا في متن
جامع المقاصد ٢: ٤٨٨ وكشف اللثام
~~ومفتاح الكرامة، لكن في
الإيضاح والطبعة
~~الحجرية من القواعد: لو تم من يعلم.
(١)
فرائد
~~الأصول ٢: ٤٨٣.
(١)
المعتبر ٢:
~~٣٧٩.
# (٢)
الكافي ٣:
~~٣٥٤ باب من سها في الأربع و
الخمس
~~الحديث ٢،
التهذيب ٢:
~~١٩٤ الحديث ٧٦٣. و
الاستبصار ١:
~~٣٧٦ الحديث 1428 وفي جميعها زيادة: إذا استيقن يقينا، وأما في الوسائل
~~فقد نقله عن الكليني والشيخ قدس سرهما هكذا:
# " إذا استيقن أنه زاد في ms172 صلاته المكتوبة ركعة " راجع الوسائل 4: 938
~~الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث الأول. و 5: 332 الباب 19 من أبواب
~~الخلل، الحديث الأول.
# (3) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(1) الوسائل 4: 715 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول، وفيه:
~~" سألت أبا جعفر عليه السلام.
# (2) الوسائل 4: 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول،
~~وفيه: " لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر ".
# (3) راجع الباب 2 و 3 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل، هذا وقد كتبت
~~عبارة: " كقوله: لا صلاة بغير افتتاح " تحت كلمة: " الأخبار " ولم نطمئن
~~بكونها من جملة عبارة الأصل.
# (4) يعني أصالة الركنية - المتقدمة -، انظر صفحة 20 (5) الذكرى: 178.
# (6) الوسائل 4: 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 3.
# (7) الوسائل 4: 717 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 9.
(1) الوسائل 5: 337 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.
# (2) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 2.
# (3) في الصفحة 24 وانظر الهوامش 1 - 4 هناك.
# (4) الوسائل 4: 770 الباب 29 من أبواب القراءة، الحديث 5.
# (5) في الصفحة 76.
# (6) راجع الصفحة 21 الهامش 2 و 3.
(١) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث الأول.
# (٢) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٣.
# (٣) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٤.
# (٤) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٢.
# (٥) راجع صفحة ٢٠ - ٢١ (٦)
المقنعة: ١٣٨.
# (٧) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٣٥.
# (٨) حكاه عنه العلامة قدس سره في المختلف ١: ١٢٩.
# (٩) المراسم: ٨٩.
# (١٠)
المهذب ١:
~~١٥٣.
# (١١)
السرائر
~~١: ٢٤٠.
# (12) الكافي في الفقه: 118.
(١) حكاه في المدارك ٤: ٢١٦.
# (٢)
المبسوط
~~١: ١٠٩.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ١٤٩ ذيل الحديث (584)، الإستبصار 1: 356 ذيل الحديث 7.
# (4) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 1 و 4 وغيرهما.
# (5) الإستبصار 1: 356 الحديث (1348) وأورد الوسائل 4: 937 في الباب 13 من
~~أبواب الركوع الحديث، 7 وفي صفحة 934 الباب 11، ذيل الحديث 2.
(١) هو السيد السند قدس سره في
مدارك الأحكام ٤: ٢١٩. وحاصل
~~كلامه قدس سره: امكان الجمع بين الأخبار بذلك مع أفضلية الاستئناف. وأيضا ms173
~~المحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة: ٣٥٨ حيث قال: " إن طريق الجمع هو هذا
~~"، ولكنه قال: " القائل بالتخيير غير معلوم "، وعلى كل تقدير فلا خفاء في
~~أولوية الاستئناف.
# (٢)
المبسوط
~~١: ١١٩ في فصل أحكام السهو.
# (٣)
منتهى المطلب ١: ٤٠٨ الفرع الثاني
~~من المسألة الأولى من المقصد الثاني في الخلل.
# (4) حكاه عنه قدس سره في المختلف: 129 في المسألة الثانية من فصل السهو.
# (5) حكاه عنه قدس سره في المختلف: 129 في المسألة الثانية من فصل السهو.
# (6) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 116.
(1) صفحة 24 الهامش 3 و 4.
# (2) في الأصل: ابني بكير وأبي بصير المتقدمتين، والصحيح ما أثبتناه راجع
~~صفحة 21 والهامش 2 و 3 هناك.
# (3) يحتمل قويا سقوط جملة: " وهو مبطل " قبل كلمة اجماعا. وإلا فما في
~~المتن من " استلزام عدم تداركه لنقصان الركوع " أمر واضح لا يحتاج إلى
~~الاستدلال عليه بالاجماع.
# (4) المراد بها الرواية الأولى لأبي بصير التي تقدمت في الصفحة 24.
# (5) وفي الأصل: " ابني بكير وأبي بصير " والصحيح ما أثبتناه كما تقدم
~~آنفا.
# (6) يمكن أن يستظهر ذلك من صاحبي المدارك والذخيرة حيث اقتصرا على مناقشة
~~دليل المبطل ولم يرجحا في ظاهر عبارتيهما أحد الطرفين انظر المدارك 4: 216
~~- 219، وذخيرة المعاد: 358.
(١) في صفحة ٧٨.
# (٢)
المبسوط
~~١: ١١٩ - ١٢٠. و
الاقتصاد: ٤٠٧
~~وحكاه عنه في المختلف ١: ١٣٠ المسألة ٣ من أحكام السهو، عن الجمل والعقود
~~(الرسائل العشر): ١٨٨ الرقم ١٢.
# (٣) المختلف ١: ١٣٠، المسألة ٣ من أحكام السهو.
# (٤) حكاه في
كشف اللثام ١: ٢١٥ عن المبسوط (١:
~~١٠٥ وفيه تأمل) وكذا في
الخلاف ١: ٣٤٠
~~المسألة ٩٢.
# (٥) الوسائل ٤: ٧٠٤ الباب ١٣ من أبواب الخلل، وفيه: ولا يقتدي (وفي نسخة:
~~ولا يعتدي)، ولكن في
التهذيب ٢:
~~٣٥٤ " ولا يعتد " كما في المتن.
(1) في الصفحة 76.
# (2) في الصفحة 21 وانظر الهامش 2 و 3 هناك.
# (3) في الصفحة 21 وانظر الهامش 1 هناك.
(1) في الأصل: تزكية.
# (2) في الأصل: تزكيته.
(1) الوسائل 2: 1061 الباب 41 من أبواب النجاسات، الحديث الأول.
(1) موضع النقط في الأصل كلمة غير مقروءة، ولعلها: ms174 المحبوبية.
# (2) في الأصل: وليس.
(1) كذا في الأصل. (2) كذا، والظاهر: للواقع.
(1) راجع الوسائل 3: 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي.
(١) الوسائل ٣: ٣٣٢ الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي.
# (٢) الوسائل ٢: ١٠٧١ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، و ٣: ٣١٠ الباب ٣٨ من
~~أبواب لباس المصلي.
# (٣) الصرد: من يجد البرد سريعا (
مجمع البحرين ٣: ٨٥).
# (٤) القرظ - بالتحريك - ورق السلم، يدبغ به الأديم، وفي الخبر: " أتى
~~بهدية في أديم مقروظ " أي مدبوغ بالقرظ (
مجمع البحرين ٤: ٢٨٩).
# (5) الوسائل 3: 338 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، الحديث 2 باختلاف
~~يسير.
(1) الزيادة من المصدر.
# (2) الوسائل 2: 1081 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحديث 4 باختلاف يسير.
# (3) الوسائل 3: 337 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول.
# (4) في الصفحة 30.
(1) الوسائل 3: 332 الباب 55 من أبواب لباس المصلي.
# (2) الوسائل 3: 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول.
(1) ورد ذلك في عدة روايات بعبارات مختلفة، منها ما نقله في الوسائل 12:
~~59، 60 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 4.
# (2) كانت في محل النقط كلمات لا تقرأ، والظاهر أن المطلب تام وإن الكلمات
~~كانت زائدة.
(1) الوسائل 3: 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي.
# (2) راجع الوسائل 3: 258 الباب 7 من أبواب لباس المصلي والرواية منقولة
~~بالمعنى.
# (3) لم نقف عليه في مظانه.
# (4) الزيادة اقتضاها السياق.
(١) راجع الوسائل ٣: ٢٥١ الباب ٢ من أبواب المصلي.
# (٢) الوسائل ٣: ٢٥٢ الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.
# (٣) راجع
معجم رجال الحديث ١: ٣١٦ الترجمة
~~رقم ٣٣٢.
# (٤) راجع
معجم رجال الحديث ١٠: ١٢٢
~~الترجمة رقم ٦٧٣٤.
# (٥) راجع صفحة ٢١.
# (٦) راجع صفحة ٢١ والهامش ٢ هناك.
# (٧) لعل المراد به المحقق النراقي قدس سره كما يظهر من كلامه في
عوائد الأيام:
~~٢٧٤.
# (8) راجع صفحة 21 والهامش 3 هناك.
# (9) في صفحة 21 والصفحة الآتية.
(١) كما في
مفتاح الكرامة ٣: ٢٨٦ و
الجواهر ١٢:
~~٢٥١.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٣.
# (٣) نفس المصدر، الحديث ٤.
# (٤)
الفقيه ١:
~~٣٤٩، باب أحكام السهو، الحديث ١٠١٦.
# (٥) نفس المصدر صفحة ms175 ٣٣٢، الحديث ٥.
# (٦)
الخلاف ١:
~~٤٥١ كتاب الصلاة، المسألة ١٩٦.
# (٧) حكاه عنه قدس سره في المختلف ١: ١٣٥، في ذيل مسألة: من شك ولم يدر كم
~~صلى؟.
# (٨) الإستبصار ١: ٣٧٧ باب من تيقن أنه زاد في الصلاة، ذيل الحديث ٤.
# (٩)
السرائر ١:
~~٢٤٥، ٢٤٦. (١٠)
المعتبر ٢: ٣٨٠
~~وفي النسبة تأمل.
(١) المختلف ١: ١٣٥، ذيل مسألة: من شك ولم يدر كم صلى؟.
# (٢) المدارك ٤: ٢٢٢.
# (٣) لعل المقصود به المحقق النراقي قدس سره راجع المستند ١: ٤٧٦ المسألة
~~الأولى من الفصل الثاني في الخلل الواقع بالزيادة سهوا.
# (٤)
التهذيب
~~٢: ١٩٤ باب أحكام السهو في الصلاة الحديث ٦٧. و
الاستبصار ١:
~~٣٧٧ باب من تيقن أنه زاد في الصلاة، الحديث 4.
# (5) المدارك 4: 222.
# الذكرى: 219 المسألة الأولى من المطلب الثاني في السهو.
# (7) الحدائق 9: 118 - 119.
(١) الوسائل ٤: ٩٣٨ الباب ١٤ من أبواب الركوع، الحديث ٢.
# (٢) في الأصل: في أثناء.
# (٣)
الجواهر
~~١٢: ٢٦٥.
(1) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 5 وفيه زيادة: ولا شئ
~~عليه.
# (2) نفس المصدر: 307، الحديث الأول.
# (3) حكاه عنهم قدس سرهم في المختلف 1: 135 - 136 في مسألة: من نقص ركعة
~~أو زاد سهوا.
# (4) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 7 مع اختلاف يسير.
# (5) نفس المصدر 309، الحديث 10.
(1) بل صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة السابقة.
# (2) الوسائل 5: 307 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 3.
# (3) منها ما رواه في الوسائل 5: 309 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 11
~~وصفحة 311 الحديثان 16 و 17.
# (4) الوسائل 5: 307 الباب 3 من أبواب الخلل.
(١) حكاه الشيخ الطوسي قدس سره في
المبسوط ١: ١٢١
~~ولم ينسبه.
# (٢) في صفحة ٤٥.
# (٣) الوسائل ٥: ٣٠٨ الباب ٣ من أبواب الخلل، الحديث ٤.
# (٤) الوسائل ٥: ٣٠٨ الباب ٣، الحديث ١٨.
# (٥) حكاه عنه في المختلف ١: ١٣٦ في ذيل مسألة: " من نقص ركعة أو زاد سهوا
~~" ولكن الموجود في
المقنع المطبوع ضمن
~~الجوامع الفقهية صفحة ٩ وكذا المطبوع مع
الهداية صفحة ٣١ خلافه، وهذا المطبوع مطابق
~~أيضا لنسخة
كشف اللثام ١: ٢٧٤ و
مفتاح
~~الكرامة ٣: ٢٩١.
# (٦) الوسائل ٥: ٣٠٧ الباب ٣ من أبواب الخلل.
# (٧) الوسائل ٥: ٣١٢ الباب ٣ من ms176 أبواب الخلل، الحديث ٢٠.
# (٨)
الفقيه ١:
~~٣٤٧ باب أحكام السهو في الصلاة الحديث (1012) وأشار إليه في الوسائل
~~بعد الحديث المتقدم.
(1) الوسائل 5: 312 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 19.
# (2) كتب في الأصل فوق " فبتخصيصها ": " فبتقييدها ".
# (3) الوسائل 5: 315 الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث 2.
# (4) في الصفحة 44.
(١) تقدم الكلام حول ذلك في الصفحة ٤٦ وانظر الهامش ٥ هناك.
# (٢) مجمع الفائدة و
البرهان ٣: ٩٢،
~~٩٣. (٣)
مدارك الأحكام ٤: ٢٢٨.
# (4) منهم المحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة: 360.
# (5) في الصفحة 45.
(1) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(1) في الصفحة 54.
(1) راجع فرائد الأصول - للمؤلف -: 746 عند البحث عن تعارض الاستصحابين
~~الصورة الثانية.
(1) لم نعثر عليه في مظانه.
# (2) المستدل هو النراقي قدس سره في المستند 1: 471 المسألة الثانية.
(1) الوسائل 4: 969 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث 5.
# (2) كتب في الأصل فوق كلمة " صورة ": " فرض ".
# (3) الوسائل 5: 337 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.
(١) الزيادة اقتضاها السياق.
# (٢) حكاه في المختلف: ١٤٣ عن
المبسوط ١: ١٢٠
~~- 121 (3) راجع الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل.
(١) حكاه في
مدارك الأحكام ٤: ٢٤٤ وكذا في
مفتاح
~~الكرامة ٣: ٢٩٤ عن المنتهى ١: ٤١٠.
# (٢) قال في
المقنع - في أول باب السهو -:
~~إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة، وروي " ابن علي ركعة "، وفي
~~الفقيه - بعد نقل أخبار - روى عن الرضا عليه السلام: " يبني على يقينه ".
# وقال: بأي خبر منها أخذ فهو مصيب. راجع
الفقيه ١: ٣٥١.
# (3) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 4 و.
# (4) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 4 و.
(١) الوسائل ٥: ٣٠٥ الباب ٢ من أبواب الخلل الحديث ٧.
# (٢) لا يوجد في
رجال النجاشي -
~~المطبوع - عبارة: " أبو الحسين بن البغدادي " ويبدو أنها مشطوب عليها في
~~النسخة أيضا.
# (٣)
رجال
~~النجاشي: ٥٨ الرقم 136 - 137، وفيه: السورائي بدل الشورائي.
# (4) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 2.
# (5) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 13.
(١) الوسائل ٥: ٣٠٢ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث ms177 ١٨.
# (٢)
اختيار معرفة الرجال ٢: ٧٧٤.
# (3) الإستبصار 1: 365.
# (4) الوسائل 5: 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث 1 و 2
~~وغيرهما.
(1) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 2 و 3 مع اختلاف.
# (2) الوسائل 5: 151 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث 6.
# (3) المنتهى 1: 410.
(1) كالشهيد الثاني قدس سره في المسالك 1: 32 وصاحب الحدائق قدس سره 9: 166
~~والمحقق النراقي في المستند 1: 478.
# (2) حكاه في المدارك 4: 253 عن الصدوق قدس سره في الفقيه (1: 230) وناقش
~~فيه في الحدائق 9:
# 198 وقد تقدم منا ما يتعلق بالمقام في الصفحة 55، الهامش 2.
(١) الوسائل ٥: ٣٢٨ الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث ٤ (٢) الوسائل ٥: ٣٢٧
~~الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث الأول.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ١٨٧ باب السهو في الصلاة، الحديث ٤٥.
# (٤)
الكافي ٣:
~~٣٥٨ باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص، الحديث الأول.
# (5) الوسائل 5: 328 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث 2.
# (6) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل.
# (7) المصدر المتقدم الباب 15 منها الحديث 6، والباب الأول منها، الأحاديث
~~20، 21، 22، 23، (24).
# (8) هذه المحامل مذكورة في الوسائل في ذيل الأحاديث التي أشرنا إليها في
~~الهامش: 7 أعلاه.
(١) راجع فرائد الأصول، مبحث التعادل والتراجيح الصفحات ٧٧٦ و ٧٧٩ و ٨١٤
~~وغيرها.
# (٢)
الكافي ٣:
~~٣٦.
# (٣) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٣٦.
# (٤)
المبسوط
~~١: ١٢٢ والجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٨٨،
النهاية: ٩٢ وخص
~~الحكم في هذا الكتاب بغير الأوليين.
# (٥)
السرائر ١:
~~٢٥١.
# (٦) الكافي في الفقه: ١١٨.
# (٧) الذكرى: ٢٢٣ في المسألة ١٥ بعد حكايته كلام غير الكليني قدس سره ممن
~~ذكرهم الشيخ قدس سره في المتن.
# (٨)
مدارك الأحكام ٤: ٢٢٣.
# (٩)
مدارك الأحكام ٤: ٢٢٤.
(١) الزيادة اقتضاها السياق.
# (٢)
مدارك الأحكام ٤: ٢٢٣.
# (3) راجع صفحة 21 (4) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 2
~~مع اختلاف يسير.
# (5) كذا في الأصل، والصحيح: إلى.
# (6) الزيادة اقتضاها السياق.
# (7) القائل هو والد الشيخ البهائي الحسين بن عبد الصمد الحارثي أعلى الله
~~مقامهما تنقيح المقال 1: 40 رقم 226.
(1) كذا في الأصل، والصحيح: الثالثة، كما ms178 يظهر بالمراجعة.
# (2) الزيادة اقتضتها العبارة.
# (3) في الصفحات 57 - 58.
(1) الزيادة من المصدر.
# (2) الزيادة من المصدر.
# (3) الوسائل 5: 337 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.
(1) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 6، وللحديث تتمة لم
~~يذكرها الماتن قدس سره.
# (2) موضع النقط بياض في الأصل بمقدار كلمة، ولعله تركه الشيخ قدس سره كي
~~يكتب وصف الرواية من أنها صحيحة أو حسنة أو.. فيما بعد.
# (3) الوسائل 4: 969 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث 4 برواية الصدوق
~~قدس سره.
# (4) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 2.
# (5) موضع النقط بياض في الأصل بمقدار كلمة، وانظر الهامش 2 أعلاه.
# (6) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث الأول.
# (7) موضع النقط بياض في الأصل بمقدار كلمة وانظر الهامش 2 أعلاه.
(١) الوسائل ٤: ٩٧٠ الباب من أبواب السجود، الحديث ٦.
# (٢) في
التهذيب ٢:
~~١٥٤، وكذا في الإستبصار ١: ٣٥٩ على ما يقتضيه ظاهر كلامه قدس سره وأما
~~في كتبه الفقهية فلم يختر هذا القول، ونسبه في
الخلاف ١: ٤٥٤،
~~إلى بعض أصحابنا.
# (3) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث 3. وفي ألفاظ
~~الحديث اختلاف على حسب المصادر المنقول عنها، وكأن ما نقله الماتن قدس سره
~~تلفيق منها.
# (4) الوسائل 5: 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 15 وفيه: " في
~~الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما ".
# (5) نفس المصدر الحديث 19.
# (6) هذا الجواب للعلامة قدس سره في المختلف 1: 130.
(١)
جواهر
~~الكلام ١٢: ٣١٥. وفيه: ".. أما الأخبار فلا يخفى على من لاحظها أنها
~~ظاهرة في الشك بالنسبة للعدد كما يقضي به اشتمال بعضها على المغرب أيضا "
~~وقوله: عليه السلام في آخر:
# " فأعدهما حتى تثبتهما ".
# (٢) تقدمت في صفحة ٦٨.
# (٣) تأتي في الصفحة التالية.
# (٤) المتقدمة في صفحة ٦٧.
# (٥) قال في مجمع البيان ١: ٢٦٩ في تفسير هذه الآية: " وقيل: علم، لأن في
~~الخوف طرفا من العلم ".
# (٦)
البقرة: ٢ / 182.
(١) وهو لابن أبي عقيل العماني قدس سره، راجع المختلف ١: ١٣١، والذكرى:
~~٢٠٠. وهو مذهب الكليني قدس سره أيضا في
الكافي ٣: ٣٦١
~~ولفظه: " وإن ركع فاستيقن أنه لم يكن سجد إلا سجدة ms179 أو لم يسجد شيئا فعليه
~~إعادة الصلاة ".
# (2) الوسائل 4: 969 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 5.
# (3) اختيار معرفة الرجال - المعروف برجال الكشي - 2: 674.
# (4) كتب في الأصل فوق كلمة " المخصص ": " المقيد ".
(١) حكاه في
مجمع الفائدة ٣: ١٦٣ عن المنتهى
~~١: ٤١٧ المسألة ٤، وحكاه في المدارك ٤: ٢٤١ عن التذكرة ١: ١٣٨.
# (٢) تهذيب
الأحكام ٢: ١٥٥
~~ونقله في الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث 3، وليس فيه: "
~~ومن ترك سجدة. إلى آخره " وكأنه لأجل أخذه عن الإستبصار 1: 361.
# (3) راجع الصفحة 79.
# (4) حكاه عنهم العلامة في المختلف 1: 140.
# (5) منهم: صاحب المدارك 4: 242 و 275 والحدائق 9: 150، 151 والسبزواري
~~قدس سره في الكفاية: 26.
# (6) لعل المقصود به المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 475.
(١) راجع الصفحة ٢٤٥.
# (٢) حكاه في
مدارك الأحكام ٤: ٢٤٢ عن الأكثر.
# (٣) حكاه في
مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٩، وانظر
الخلاف ١: ٣٦٦
~~المسألة 124.
# (4) راجع الصفحة 67.
# (5) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 2.
# (6) في الصفحة 74 و 75 وانظر الهوامش المعنية هناك.
# (7) المتقدمة أعلاه. (8) في الصفحة التالية وما بعدها.
# (9) في هامش الأصل ما يلي: بيان الشارع.
(١) في هامش الأصل ما يلي: كونه مبينا عند السامع غير محتاج إلى البيان.
# (٢) حكاه في المختلف: ١٣٧ عن
الرسالة
~~الغرية للمفيد قدس سره، وعن
من لا يحضره الفقيه ١:
# ٣٥٦ وعن
المقنع:
~~٣٣ وعن رسالة والد الصدوق قدس سرهما.
# (٣)
مدارك الأحكام ٤: ٢٤٢.
# (٤) راجع
مفتاح الكرامة ٣
~~الصفحة 309، حيث نقل الاجماع عن موضعين من خلاف وعن المفاتيح، وراجع - أيضا
~~- الغنية (الجوامع الفقهية): 504.
# (5) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 4. وفيه: فلا يجلس
~~فيهما.
# (6) انظر الوسائل 4: 995 - 996 ذيل الحديث المتقدم.
(1) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 3 مع اختلاف يسير في
~~الألفاظ.
# (2) الوسائل 4: 998 الباب 9 من أبواب التشهد، الحديث 4.
# (3) المتقدمة آنفا.
# (4) كذا في الأصل، ومرجع الضمير هو " سجدتا السهو " (5) راجع صفحة 73.
# (6) ومن القائلين به: البحراني قدس سره في الحدائق 9: 154.
(١) في متن
جامع المقاصد ٢: ٤٨٩، الثاني: ما
~~لا يوجب معه.
# (2) الوسائل ms180 4: 768 الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2،
~~وللحديث تتمة.
# (3) نفس المصدر الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول.
(١) راجع الوسائل ٤: ٧٣٢ الباب الأول من أبواب القراءة.
# (٢)
مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨ الباب
~~الأول من أبواب القراءة، الحديث ٥ و ٩، وراجع الحديث ١ من المصدر السابق.
# (٣) راجع
مفتاح الكرامة ٣: ٣١٢ و
مستند الشيعة
~~١: ٤٧٢ و
رياض المسائل ١: ٢١٣.
# (٤) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٣ وفيه: سجد
~~سجدتين.
# (٥) ما بين القوسين ليس في الوسائل. لكنه موجود في
التهذيب ٢:
~~١٥٠.
# (6) الوسائل 4: 934 الباب 11 من أبواب الركوع، الحديث الأول. وللحديث
~~تتمة.
(١) في الصفحة ٦٧.
# (٢) ليس في القواعد: وكذا.
# (٣) راجع صفحات ٦٨ و ٧٣ والهوامش المعنية.
# (٤) الأولى في الصفحة ٦٧ والثانية في الصفحة السابقة.
# (٥) في الصفحة ٧١.
# (٦)
المقنعة:
~~١٣٨.
(١)
السرائر ١:
~~٢٤٥.
# (2) الكافي في الفقه: 119، وحكاه عنهما المحدث البحراني قدس سره في
~~الحدائق 9: 145.
# (3) الوسائل 1: 260 الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8.
# (4) في صفحة 21 وانظر الهوامش المعنية هناك.
# (5) في صفحة 67.
# (6) لعل المراد منهما رواية معلى بن خنيس المتقدمة في صفحة 71 ورواية حكم
~~بن حكيم المتقدمة في صفحة 77.
# (7) هنا كلمات غير مقروءة، ولا يخفى اضطراب الكلام من قوله: فإنهما.. إلى
~~هنا.
(1) استدل به العلامة قدس سره في المختلف 1: 132.
# (2) تقدمتا في صفحة 67.
# (3) تقدمت في صفحة 72.
# (4) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه: " يسجد
~~سجدتين بعد التسليم ".
(1) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل الحديث 2.
# (2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(1) الوسائل 4: 767 الباب 27 من أبواب القراءة، الحديث 2.
(1) الوسائل 4: 769 الباب 29 من أبواب القراءة، الحديث 2.
# (2) الوسائل 4: 770 الباب 30 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (3) الزيادة من الوسائل.
# (4) الوسائل 4: 766 الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث 2، وفيه: الاخفاء.
# (5) الوسائل 4: 938 الباب 15 من أبواب الركوع، الحديث الأول.
(1) الوسائل 4: 939 الباب 15 من أبواب الركوع الحديث الأول.
# (2) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
# (3) في الصفحة ms181 85.
# (4) راجع الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل.
# (5) نفس المصدر، الحديث الأول مع تفاوت في اللفظ.
# (6) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 13 مع اختلاف في
~~اللفظ.
(1) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول.
# (2) نفس المصدر الصفحة 302، الحديث 19.
# (3) كذا في الأصل، والصحيح: والحديثة.
# (4) الزيادة اقتضاها السياق.
# (5) حكاه في المدارك 4: 248 والتذكرة 1: 136.
(1) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
# (2) الوسائل 4: 771 الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 3.
# (3) في الأصل: ومعها.
# (4) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(1) الوسائل 4: 937 الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 4.
# (2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 3.
# (3) الزيادة اقتضاها السياق.
(١) المتقدمتان في صفحة ٨٨.
# (٢) الزيادة اقتضاها السياق.
# (٣) لم نعثر عليه بعينه، لكن نسبه في
الجواهر ١٢:
~~٣١٨ إلى الشهيد قدس سره ولعله مراد صاحب الحدائق أيضا، انظر الحدائق 9:
~~179 وراجع المستند 1: 385.
(1) راجع فرائد الأصول: 424 و 737 بحث تقديم استصحاب السببي على المسببي.
(1) راجع الصفحة 89.
(1) الوسائل 4: 972 الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 6.
# (2) الوسائل 4: 937 الباب 13 من أبواب بطلان الصلاة بالشك في الركوع،
~~الحديث 6.
(١) كتب في الأصل فوق كلمة " مخصصة ": مقيدة ".
# (٢)
اختيار معرفة الرجال ٢: ٦٤٠ الرقم
~~٦٦٠.
# (٣) المصدر السابق: ٨١٢ الرقم ١٠١٤ و
رجال النجاشي: ٢٥٧ الرقم ٦٧٦، و
جامع الرواة
~~١:
# ٥٦٩.
(١) مجمع الفائدة (الطبعة الحجرية) كتاب الكفالة الصفحة الثالثة وفيه: قيل
~~كان قادسيا أي من القادسية فكأنه تصحيف.
# (٢)
اختيار معرفة الرجال ٢: ٦٧٣ الرقم
~~٧٠٤.
# (٣) تنقيح المقال ١: ٧٨.
# (٤)
مدارك الأحكام ٤: ٢٤٧.
# (5) في صفحة 89.
(١) الزيادة اقتضاها السياق.
# (٢) الذكرى: ٢٢٤، المسألة السادسة من المطلب الثاني في الشك حكاه عنه
~~صاحب
مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٥.
# (3) الوسائل 4: 971 الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 3 وفيه: ولم يدر
~~سجدة سجد...
# (4) المصدر المتقدم 2، 1.
# (5) راجع صفحة 89.
(١) في صفحة ٨٩.
# (٢)
النهاية:
~~٩٢، ٩٣، حكاه عنه صاحب
مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٥.
# (3) في صفحة 97.
# (4) مثل صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة 88 وموثقة محمد بن مسلم المتقدمة
~~في الصفحة ms182 89.
# (5) راجع صفحة 88 و 89.
(١)
المهذب ١:
~~١٥٦ قال في عداد ما يوجب التلافي من السهو: " أو يشك في التشهد الأول
~~وهو قائم لم يركع فليجلس ويتشهد " ثم قال بعد أسطر في عد ما لا حكم له من
~~السهو: " أو يشك في التشهد وهو في الثالثة ". وقال في الحدائق ٩: ١٨٦: "
~~ونقل العلامة في
النهاية والشهيد في
~~الذكرى عن القاضي أنه فرق في بعض كلامه بين السجود والتشهد فأوجب الرجوع
~~بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود. وفي موضع آخر سوى بينهما في عدم
~~الرجوع. وحمل على أنه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا لئلا يتناقض كلامه.
~~" انتهى.
# (٢) راجع
مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٥ و
النهاية للطوسي قدس سره: 93.
# (3) المذكورة في صفحة 97.
# (4) في صفحة 89.
# (5) راجع صفحة 88 و 89.
(1) رجال الكشي 2: 673 الرقم 705 و 830 الرقم 1050.
# (2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
# (3) صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة في الصفحة 89.
# (4) موثقة محمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة 89.
(1) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 2 وفيه: " عن منصور
~~بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد
~~سجدة؟ قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ".
# (2) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 3.
# (3) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
(١)
الكافي ٣:
~~٣٥٩ الحديث ٧ و
التهذيب ٢:
~~٣٤٤، الحديث ١٤٢٨.
# (٢)
الكافي ٣:
~~٣٥٨، الحديث 5، وفيه: " لا سهو في سهو ".
(1) من الظريف أن نشير - هنا - إلى نكتة واجهتنا حين مراجعتنا لهذه العبارة
~~حيث وقع البحث مع بعض الإخوة حول التعليق عليها وعدمه، فتركنا ذلك اعتمادا
~~على معرفة الناس وخاصة العلماء بمقام الشيخ قدس سره، وما أن خرج الأخ من
~~محل التحقيق إلا وواجه في طريقه سماحة العلامة الحجة الشيخ أحمد سبط الشيخ
~~دام ظله فسأله عن سير العمل في كتب الشيخ فانجر البحث إلى دقة العمل، وذكر
~~هذه القضية بعنوان المثال، فنقل لنا له سماحته عن أبيه، ms183 عن جده:
# القضية التالية، فاستمحناه في اثباتها هنا تعليقا على ما أفاده الشيخ قدس
~~سره فأجازنا بذلك مشكورا، فقال نقلا عن جده:
# إن الشيخ قدس سره أصيب في أواخر عمره بضعف البصر، فكنت أقرأ له المواضيع
~~المختلفة من مصادرها، ومما قرأته ذات يوم: اجماع نقله صاحب الرياض عن مجمع
~~الفائدة، فأراد الشيخ أن يقف على نص العبارة، فأخرجت الموضوع المناسب للبحث
~~من مجمع الفائدة فلم نقف فيه على الاجماع المنقول.
# وفي هذه الأثناء حان وقت صلاة المغرب فتوضأ الشيخ قدس سره وخرج إلى
~~الصلاة، فلما عاد قلت له: إني أحتمل أن يكون الاجماع موجودا في المبحث
~~الفلاني - ولم يتخطر سماحة سبط الشيخ الموضوع بالذات -.
# فقال لي الشيخ: هذا ما احتملته أنا أيضا، ولكن متى خطر ذلك ببالك؟ فقلت
~~له: في أثناء الصلاة.
# فهنا تعجب الشيخ قدس سره وقال مستنكرا: وهل يفكر أحد في الصلاة في غير
~~الله تعالى؟!
(1) الزيادة اقتضاها السياق.
# (2) راجع فرائد الأصول: 670، الأمر الثامن.
(1) راجع الصفحة 88 و 89.
(١) كالمحقق قدس سره في
المعتبر ٢: ٣٩٤.
# (2) راجع الصفحة 102.
(١)
الكافي ٣:
~~٣٥٨، الحديث 5.
# (2) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 10 ولفظه: "
~~الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين ".
(1) الزيادة اقتضاها السياق.
# (2) في الأصل: للمسلوب عنه.
# (3) كذا في الأصل، والصحيح: الآخر.
# (4) كذا في الأصل، والصحيح: على.
(1) الزيادة تقتضيها العبارة.
# (2) كتب في الأصل على كلمة " السهو ": " النسيان ".
# (3) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 492 في المسألة الثانية من
~~الفصل الرابع في بقية أحكام الشك والظن.
(1) الزيادة اقتضاها السياق.
(١) كذا في الأصل، والظاهر زيادة " في ".
# (٢) كذا في الأصل، والصحيح: كالسجدة الواحدة. (٣) في صفحة ١٠٨.
# (٤) راجع
جواهر الكلام ١٢: ٣٩٧، والحدائق
~~٩: ٢٦٢، و
مفتاح الكرامة ٣: ٣٢٦.
# (5) الزيادة تقتضيها العبارة.
(١) الزيادة اقتضاها السياق.
# (٢) قال في
مفتاح الكرامة ٣:
~~صفحة ٣٣٢: وفي المصابيح: الاجماع على أن لا حكم له مع كثرته إلى أن قال:
~~وفي الغنية [الجوامع الفقهية: ٥٦٦] الاجماع على أنه لا حكم لكثرة السهو
~~وتواتره (انتهى). وفي غنائم الأيام ms184 للمحقق القمي قدس سره: ٢٦٧: لا حكم للشك
~~مع كثرته وهو في الجملة اجماعي.
# (٣) الوسائل ٥: ٣٢٩ الباب ١٦ من أبواب الخلل، الحديث الأول.
# (٤) نفس المصدر صفحة ٣٢٩، الحديث ٣، وفيه: " إذا كثر عليك السهو فامض في
~~صلاتك ".
# (٥)
الفقيه ١:
~~٣٣٩، الحديث 988.
(1) من جملة المستدلين بها العلامة قدس سره في المختلف 1: 136، المسألة
~~الثانية، والفاضل السبزواري قدس سره في الذخيرة: 370.
# (2) الوسائل 5: 329 الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث 2.
# (3) لعل المراد به المحقق النراقي قدس سره انظر المستند 1: 488 المسألة
~~الأولى من الفصل الرابع في بقية أحكام الشك والظن.
(١)
المبسوط ١:
~~١٢٢.
# (٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٦.
# (٣)
السرائر ١:
~~٢٤٨.
# (٤)
روض
~~الجنان: ٣٤٣.
# (5) الروضة البهية 1: 721 - 722.
# (6) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 488، انظر المسألة الأولى
~~من الفصل الرابع، في بقية أحكام الشك والظن، وحكى هذا القول عمن جاء ذكرهم
~~في المتن.
(1) أي المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 488.
# (2) لعل المراد به صاحب الرياض 1: 219 في ذيل شرح قول المحقق قدس سره: "
~~لا سهو على من كثر سهوه ".
(١) الزيادة اقتضاها السياق.
# (٢)
الصحاح
~~٦: ٢٣٨٦.
# (3) في هامش الأصل - هنا - ما يلي: قال في الصحاح: " السهو: الغفلة "
~~انتهى.
(1) الزيادة اقتضاها السياق.
# (2) في الصفحة 118 و 119.
# (3) راجع الصفحة 119 الهامش 2.
# (4) تقدم ذكرها في الصفحة 117.
# (5) كالمحدث البحراني قدس سره في الحدائق 9: 295.
(1) تقدم تمام الحديث في الصفحة 117.
# (2) تقدم تمام الحديث في الصفحة 116.
(١) الزيادة اقتضاها السياق.
# (٢) كالمحقق القمي قدس سره في
قوانين الأصول ١: ٩٨ مبحث دلالة الأمر على الفور أو التراخي.
# (٣)
آل عمران: ٣ / ١٣٣.
# (٤)
المائدة: ٥ / 48.
(1) مضى تمام الحديث في الصفحة 117.
# (2) مضى تمام الحديث في الصفحة 117.
# (3) مضى تمام الحديث في الصفحة 116.
# (4) الزيادة اقتضاها السياق.
(1) في الأصل: لوجوب.
(١) الزيادة ليست في الأصل، ومحلها بياض وكذا في ما سيأتي.
# (٢) انظر نص الحديث في الصفحة ١١٧.
# (٣) انظر نص الحديث في الصفحة ١١٧.
# (٤)
مجمع
~~الفائدة ٣: ٤٦.
# (5) الزيادة اقتضاها السياق.
(1) الزيادة اقتضاها السياق.
(1) كذا في الأصل. والظاهر: كما. (2) في صفحة 21
(1) الوسائل 5: 346، الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث ms185 الأول.
(١) كالعلامة في
نهاية الإحكام ١: ٥٣٣، والشهيد
~~الثاني في
روض
~~الجنان: ٣٤٣ والروضة البهية ١: ٧٢٢ والسبزواري في كفاية الأحكام: ٢٦.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٣٠ الباب ١٦، الحديث ٧ وفيه ممن كثر عليه السهو.
# (٣) انظر
الجواهر ١٢:
~~٤٢٢ و
مستند الشيعة ١: ٤٨٩ وغيرهما.
(١) الذكرى: ٢٢٣، في المسألة الثانية من المطلب الثاني في الشك.
# (٢)
مدارك الأحكام ٤: ٢٧٣.
# (3) الزيادة اقتضتها العبارة.
(1) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 489، في فرع " ب " من فروع
~~المسألة الأولى من الفصل الرابع " في بقية أحكام الشك والظن " مع اختلاف
~~يسير. هذا وأن نسخة الأصل كانت أولا هكذا: وقال بعض المعاصرين بعدم المفهوم
~~في الرواية لأن منطوقها.. إلى آخر ما في المتن، ثم كتب فوقها ما أثبتناه في
~~المتن.
(1) في صفحة 116.
# (2) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 489، في الفرع " ج " من
~~فروع المسألة الأولى من الفصل الرابع " في بقية أحكام الشك والظن ".
# (3) حكاه المحقق النراقي قدس سره في المصدر المتقدم. وعليه فيحتمل أن
~~يكون " حكي " في العبارة بصيغة المعلوم فيرجع ضمير الفاعل فيه إلى بعض
~~مشايخنا.
# (4) الوسائل 5: 329، الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(1) كذا في الأصل والصحيح: لم يسجد فيجب الرجوع.
(1) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8.
# (2) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 3.
# (3) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(1) في صفحة 121 و 122.
# (2) كذا في الأصل، والصحيح: من أن.
(1) العنوان زيادة منا، ومحله بياض في الأصل، وكذا فيما سيأتي.
(1) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8.
(1) الزيادة اقتضاها السياق.
# (2) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8 نقلا عن الكليني
~~قدس سره.
(1) الزيادة اقتضاها السياق.
# (2) كذا ورد في هامش الأصل، وكانت العبارة في المتن هكذا: بعدم حصول
~~الزيادة.
(1) كذا في الأصل.
(1) كتب في الأصل على كلمة " فيتيقن ": " فيحفظه ". وعلى كلمة " يقينه ": "
~~حفظه ".
# (2) كتب في الأصل على كلمة " فيتيقن ": " فيحفظه ". وعلى كلمة " يقينه ":
~~" حفظه ".
(1) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8 وفيه: " وليس ms186 على من
~~خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ".
# (2) منها ما نقله في الوسائل 4: 618 الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة،
~~الحديث 2.
(١)
الفقيه ١:
~~٤٠٦، الحديث ١٢٠٥ وانظر الوسائل ٥: ٣٣٩ الباب ٢٤ من أبواب الجماعة،
~~الحديث ٥، وفيه: " وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو " وهو كذلك في
~~التهذيب دون الفقيه.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٦٤ الباب ٦٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (3) الوسائل 5: 339 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 6.
# (4) الوسائل 5: 313 الباب 4 من أبواب الخلل، الحديث الأول وفيه - كمصادره
~~الثلاثة: الكافي والتهذيب والاستبصار -: " ثم يسجد سجدتي السهو " بدل "
~~ويسجد سجدتي السهو ".
(١) لم يكن شرح هذين الفرعين فيما بأيدينا من نسخة الأصل.
# (٢) راجع الوسائل ٥: ٤٢١ الباب ٣٠ من أبواب
صلاة الجماعة.
(١) حكاه في
مفتاح الكرامة ٣: ٣٤٨ و ٣٥٠، وفي
~~المستند ١: ٤٧٩.
# (٢) الإنتصار: ٤٩.
# (٣)
الخلاف ١:
~~٤٤٦، كتاب الصلاة، المسألة ١٩٢.
# (٤)
السرائر ١:
~~٢٥٤ - 255.
# (5) أمالي الصدوق: 513.
# (6) كلمة " على " مشطوب عليها في الأصل.
(1) كتب في الأصل، على كلمة " موثقة " " رواية ".
# (2) في المصدر: فصل.
# (3) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
# (4) نفس المصدر، الحديث 1 و 4.
# (5) الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 5.
# (6) نفس المصدر الصفحة 320 الحديث الأول.
# (7) نفس المصدر الصفحة 321، الحديث 6.
# (8) الوسائل 5: 300 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 6، وجاء فيه إلى
~~قوله: " يعيد " وصفحة 319 الباب 9، الحديث الأول، وفيه تتمة الحديث.
(١) في الأصل: به.
# (٢) في الصفحة ٥٥.
# (٣) حكى في
مفتاح الكرامة ٣: ٣٤٨ دعوى
~~الاجماع عن: الإنتصار: ٤٨ - ٤٩، و
الخلاف ١: ٤٤٥ -
~~٤٤٦، والغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٥ - ٥٦٦ وظاهر
السرائر ١: ٢٥٥،
~~و
مجمع
~~الفائدة ٣:
# ١٧٦ - ١٧٧.
# (٤) حكاه في الذكرى: ٢٢٦، في التنبيه الرابع بعد المسألة الثانية عشر من
~~مسائل الشك، وكذا في
روض الجنان: ٣٠١، وقال في الأخير:
~~وذكر ابن أبي عقيل: " إن الأخبار به متواترة " وكأنها في كتب لم تصل إلى
~~المتأخرين.
(١) الوسائل ٥: ٣٢٠ الباب ٩ من أبواب الخلل، الحديث ٣.
# (٢) الوسائل ٥: ٣١٨ الباب ٨ من أبواب الخلل، الأحاديث ٢ و ٥ و ms187 ٦. وصفحة
~~٣٢٥ الباب ١٣ منها، الحديث ٢.
# (٣) الحدائق ٩: ٢٢٣ - ٢٢٥ و
الجواهر ١٢:
~~٣٣٥.
# (٤) قرب الإسناد: ١٦، وعنه الوسائل ٥: ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الخلل،
~~الحديث ٢ مع اختلاف يسير.
# (٥)
الناصريات (الجوامع الفقهية):
~~201، المسألة 102، وحكاه عنه في المدارك 4: 256.
(١) حكاه عنه قدس سره في المختلف ١: ١٣٣.
# (٢) الذخيرة: ٣٧٦.
# (٣) الوسائل ٥: ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
# (٤) في صفحة ١٥٣.
# (٥) قد ادعى المحقق النراقي قدس سره " عدم القول بالفرق بينهما " انظر
~~المستند ١: ٤٨١ المسألة السابعة من الفصل الأول في حكم الشك في أعداد
~~الركعات - فلعله هو المقصود هنا وإن كان بين التعبيرين فرق، وادعى في
الجواهر ١٢:
~~٣٣٦ عدم القائل بالفصل، ونقل اعتراف الرياض به - أيضا -.
(١) كما في المستند ١: ٤٨١ و ٤٨٢.
# (٢) كما في المستند ١: ٤٨١ و ٤٨٢.
# (٣) الوسائل ٥: ٣٢١ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٦.
# (٤) نفس المصدر صفحة ٣٢٠، الحديث ٢ وفيه: جميل عن بعض أصحابنا.
# (٥) حكاه في المستند ١: ٤٧١ وفي
مفتاح الكرامة ٣: ٣٥١.
(١) الإنتصار: ٤٩ و ٥٠.
# (٢)
الخلاف ١:
~~٤٤٥، 446.
# (3) أمالي الصدوق: 513.
# (4) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.
# (5) الزيادة اقتضاها السياق. (6) في صفحة 153.
# (7) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 4 مع اختلاف يسير.
# (8) الزيادة اقتضاها السياق.
# (9) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 6.
# (10) نفس المصدر صفحة 322، الحديث الأول، وفيه: ثم تشهد وتسلم، فإن كنت
~~إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان
~~نافلة.
(1) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل الحديث 6.
# (2) حكاه في المختلف 1: 133 عن ابن الجنيد والصدوق قدس سرهما. ولكن تنظر
~~في الحدائق 9: 228 بالنسبة إلى النقل عن الصدوق قدس سره قائلا: إنه لا وجود
~~لشئ من ذلك في كتابه بالمرة، بل الموجود فيه إنما هو ما صرح به الأصحاب.
~~وتقدم منا تعليقة على ذلك في الصفحة 55، الهامش 2، فراجع.
# (3) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 3 إلى قوله: " ولا
~~شئ عليه " وروى ذيله في الباب 10 منها صفحة 321، الحديث 3 وفيه: قلت له.
(1) الوسائل 5: 326 الباب 13 من أبواب الخلل، ms188 الحديث 4.
# (2) قال في المختلف 1: 133 بعد ذكر صورة المسألة وفتوى المشهور: وقال علي
~~بن بابويه وابنه محمد: يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو اختيار ابن
~~الجنيد.
(١) الوسائل ٥: ٣٢٥ الباب ١٣ من أبواب الخلل، الحديث الأول.
# (٢) في الصفحة ١٥٣.
# (٣) الوافي (الطبعة الحجرية) ٢: ١٤٧ وفي
الفقيه ١: ٣٥٠:
~~ويصلي ركعتين من قيام.
# (4) الذكرى: 226 (التنبيه الثالث بعد المسألة الثانية عشر من المطلب
~~الثامن في الشك) وحكاه عنه في المدارك 4: 262.
# (5) مخطوط.
# (6) المراسم (الجوامع الفقهية): 575 وفيه: " فإن اعتدل الظن بين الاثنين
~~والثلاث أو الثلاث والأربع أو الاثنين والأربع أو الاثنين والثلاث والأربع
~~فإن الواجب البناء على الأكثر والصلاة لما ظن فواته بعد التسليم إما واحدة
~~أو اثنين، أو اثنتين وواحدة ". وقال في المختلف 1: 133: هذه العبارة تعطي
~~وجوب الاتيان بثلاث ركعات من قيام مفصولات على من شك بين الاثنين والثلاث
~~والأربع.. ".
(١)
مستند
~~الشيعة ١: ٤٨٢.
# (٢) يأتي الكلام عن قائله في ذيل هذه الصفحة.
# (٣) المستند ١: ٤٨٢.
# (٤) من المستدلين بهذه الجهة: العلامة في المختلف ١: ١٣٤، والشهيد في
روض الجنان:
~~٣٥٢.
# (٥) حكاه غير واحد من دون تعيين القائل، كالشهيد قدس سره في
روض الجنان: ٣٥٢
~~والسبزواري قدس سره في الذخيرة: ٣٧٨، والمحدث البحراني في الحدائق ٩: ٢٤٤،
~~نعم قال في المقاصد العلية:
# ١٨٤ " ونقل المصنف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس ".
~~ولعله استفاده من هذه العبارة في الذكرى: ٢٢٦: " الرابع: هل يجب الترتيب
~~على ما تضمنته الرواية كما قال به المفيد في
المقنعة والمرتضى في أحد قوليه، أو يقدم
~~الركعة من قيام كما قاله المفيد في الغرية " بضميمة أن الركعة من قيام هي
~~بدل عن الركعتين من جلوس كما تقدم في البحث المتقدم اختياره عن المفيد في
~~
الرسالة الغرية.
(١) راجع الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب ١ من أبواب الخلل.
# (٢) نقل المحقق النراقي قدس سره هذا المطلب عن بعض الأجلة في المستند ١:
~~٤٧٩، وتبعه فيه.
# (٣) حكاه في
الجواهر ١٢:
~~٣٣٩ عن المصابيح عن السيد بن طاووس قدس سره في البشرى والمحقق قدس سره
~~في الفتاوى ms189 البغدادية.
(١) الذكرى: ٢٢٧ وحكاه عنه في
الجواهر ١٢:
~~٣٤٠ بقوله: " مال إليه في ظاهر الذكرى ".
# (٢) اختاره الشهيد الثاني قدس سره في الروض: ٣٥١ والروضة ١: ٧٠٦ وغيرهما
~~كما حكاه في
الجواهر ١٢:
~~٣٤٠، واختاره المحقق الثاني في فوائد الشرائع على ما حكاه في
الجواهر ١٢:
~~٣٤٠ بقوله: " وكأنه مال إليه المحقق الثاني في فوائد الشرائع ".
# (3) كتب في الأصل على " اطلاقات ": " استعمالات ".
# (4) كتب في الأصل على " يطلق ": " يستعمل ".
# (5) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 3 وفيه: لا يعيد
~~صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة.
# (6) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 3.
# (7) راجع الوسائل 5: 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
# (8) الوسائل 5: 152 نفس الباب، الحديث 6.
(١) راجع الوسائل ٥: ٣٢٣ الباب ١١ من أبواب الخلل، الحديث ٢ وغيره في الباب
~~مع اختلاف يسير.
# (٢) في الأصل: فاختار.
# (٣) الذكرى: ٢٢٥ و
مفتاح الكرامة ٣: ٢٩٤، 295.
# (4) كتب في الأصل على " ركعات ": " ركوعات ".
(1) بعد هذا المطلب بياض في الأصل أكثر من نصف الصفحة.
# (2) حكاه النراقي قدس سره عن بعض الأجلة في المستند 1: 501 المسألة
~~الرابعة من الفصل الخامس " في بقية مواضع سجدتي السهو.. " (3) في الصفحة
~~153.
(١) حكاه في
مفتاح الكرامة ٣: ٣٥٨ عن "
~~الموجز الحاوي ".
(1) الوسائل 5: 312 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 19.
# (2) في الصفحة 43. (3) راجع الصفحة 46.
# (4) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
# (5) الزيادة اقتضاها السياق.
(١)
مجمع
~~الفائدة ٣: ١٩١.
# (٢)
مجمع
~~الفائدة ٣: ١٩١.
# (٣) الأقوال في المسألة كثيرة راجع:
مفتاح الكرامة ٣: ٣٥٨ إلى 367.
# (4) من القائلين به: الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية 1: 715.
(1) كتب في الأصل على أصالتي: " لة " أي: أصالة.
(1) في هامش الأصل ما يلي: وحاصل الكلام: أن للمفهوم بملاحظة تذكر التمام
~~أو النقص قبل فعل الاحتياط أو قبل إتمامه أو عدم تذكر أحدهما قبل الاحتياط
~~أو قبل إتمامه، صورا ستة، يكون الشئ المثبت فيه لبعض الصور مما لا ينبغي أن
~~يقصد نفيه في المنطوق.
(1) في نسخة الأصل بعد هذا المطلب بياض إلى آخر ms190 الصفحة.
(١)
الكافي ٣:
~~٣٥٣، الحديث ٦، وفيه: فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا
~~تمت الأربع "، ومثله
التهذيب ٢:
~~١٨٧ الحديث، 742، والوسائل 5: 326 الباب 13 من أبواب الخلل، الحديث 4.
# (2) الزيادة اقتضاها السياق.
# (3) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(1) راجع صفحة 153 وفيه: فإذا فرغت وسلمت.
# (2) في نسخة الأصل: " صلاة على حدة " على " على حدة ".
(1) راجع الصفحة 153.
# (2) الزيادة اقتضاها السياق.
(1) في الأصل: وهو.
(1) في المسألة السابقة المذكورة في صفحة 178.
(١)
الكافي ٣:
~~٣٥٣، الحديث 8، ونقله في الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل،
~~الحديث (5).
# (2) في الأصل: لرواية.
# (3) الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 6.
# (4) وفي الأصل: وأما مرسلة..
(1) الزيادة من المصدر.
# (2) الوسائل 5: 320 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 2.
# (3) راجع الحدائق 9: 247 والمستند 1: 483.
(1) في الأصل: الفضل.
# (2) في صفحة 194.
(١) كذا في الأصل وقد وردت الكلمة في بعض النسخ " بينها " كما في
مفتاح
~~الكرامة ٣: ٣٦٣ و
جامع المقاصد ٢: ٤٩١ ونبه في
~~مفتاح الكرامة على اختلاف النسخ فراجع ثمة.
# (2) الزيادة اقتضاها السياق.
# (3) انظر صفحة 200.
# (4) لم نعثر على قائله.
(1) الزيادة منا.
# (2) الوسائل 4: 956 الباب 5 من أبواب السجود، الحديث 3، وفيه: فقل بسم
~~الله وبالله وخير الأسماء لله.. إلى آخر الحديث.
# (3) الوسائل 4: 967 الباب 13 من أبواب السجود، الحديث 5، برواية الكليني
~~قدس سره.
# (4) نفس المصدر برواية الشيخ قدس سره.
# (5) الوسائل 4: 989 الباب 3 من أبواب التشهد، الحديث 2.
(١) راجع الوسائل ٥: ٣٢٢ الباب ١٠ و ١١ من أبواب الخلل.
# (٢) راجع صفحة ١٥٣.
# (٣) راجع
مفتاح الكرامة ٢: ٣٤٨ و 351.
# (4) الوسائل 5: 322 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
# (5) نفس المصدر صفحة 323، الحديث 2.
(١) راجع الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل.
# (٢) راجع صفحة ١٨٧.
# (٣) لم يوجد في نسخة الأصل جواب على السؤال المطروح في المتن، وترك مقدار
~~من الصفحة بياضا.
# (٤) مثل
نهاية الإحكام ١: ٥٤٣، والارشاد
~~١: ٢٦٨، وحكاه في المدارك ٤: ٢٧٧، والحدائق ١:
# ٢٤٨.
# (٥) أفاده الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية ١: ٧٠٨ ومن قوله: "
~~وتردده " مذكور في كلام المصنف قدس سره في نهاية الإحكام.
# (٦)
المعتبر ٢:
~~٣٩٨، وحكاه في
مجمع الفائدة ٣: ٩٥، والذخيرة:
~~٣٦٠.
# (٧) الزيادة اقتضاها السياق.
# (٨) في هامش الأصل كتب قدس سره تحت كلمة الشهيدان: في غير الألفية. ولكن
~~ورد اختيارهما لهذا القول في سائر كتبهما ك
اللمعة الدمشقية، وشرحها: الروضة البهية 1: 709، بل حتى في
~~الألفية للشهيد الأول قدس سره: 72، وشرحها " المقاصد العلية ": 186 للشهيد
~~الثاني قدس سره.
(١)
مدارك
~~الأحكام ٤: ٢٧٨.
# (2) وهو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 483 في المسألة الثامنة من
~~فصل حكم الشك في أعداد الركعات.
# (3) حكاه المحقق النراقي قدس سره في المصدر المتقدم والحدائق 9: 248.
# (4) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث الأول، والظاهر أن
~~المؤلف نقل الحديث بالمعنى.
# (5) في الأصل: عليه.
(1) الظاهر أنه السيد الشفتي قدس سره ولا يوجد لدينا كتابه.
(1) هنا كلمة غير مقروءة ولعلها كلمة: " التي ".
# (2) كذا في الأصل، ولعل الصحيح: مع أدلة البطلان.
(١) منهم الشهيدان والمحقق النراقي قدس سرهم انظر المصادر المتقدمة في صدر
~~هذه المسألة في الصفحة ١٨٩.
# (٢)
مدارك الأحكام ٤: ٢٧٨ مع اختلاف
~~يسير.
# (3) الروضة البهية 1: 708.
# (4) في الصفحة 189.
# (5) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 2 و 6.
(١)
مدارك
~~الأحكام ٤: ٢٧٩.
# (2) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 483 المسألة الثامنة من
~~مسائل حكم الشك في أعداد الركعات.
# (3) الظاهر أنه السيد الشفتي قدس سره ولا يوجد لدينا كتابه.
# (4) تقدم في صفحة 186 وفي الهامش 1 هناك توضيح لهذه العبارة فراجع ثمة.
(١) كتب في الأصل فوق " فقيل هنا ": " حكي هنا القول ".
# (٢) نقل ذلك في
مفتاح الكرامة ٣: ٣٥٦ عن
~~الهلالية والجعفرية وشرحها وبه قال صاحب الحدائق 9: 254.
# (3) راجع الوسائل 2: 61 الباب 41 من أبواب النجاسات، الحديث الأول، و 1:
~~174 الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأول، وغيرهما من الأبواب.
(١) الوسائل ٥: ٣١٨ الباب ٨ من أبواب الخلل، الحديث ٥، وفيها: " تبني على
~~
اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط الصلوات كلها
~~".
(1) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 2 و 6.
# (2) في الصفحة 195.
# (3) الزيادة اقتضاها السياق.
(١) ولم يذكر قدس سره - حسب ما ms192 وصل إلينا - إلا قولين منها. والظاهر أنه
~~قدس سره حكى الأقوال هنا عن شيخه المحقق النراقي قدس سره في المستند ١: ٤٨٣
~~المسألة التاسعة من مسائل حكم الشك في أعداد الركعات، وقد ذكر الأقوال
~~الثلاث هكذا: أحدها: البناء على الأقل وسجدتي السهو - اختاره في الذخيرة
~~[الصفحة ٣٨٠] - وهو الحق.. ثانيها: البناء على الأربع وصلاة الاحتياط بما
~~يقتضيه الصورة بعد إلغاء
الخمس - اختاره في
~~الحدائق - ثالثها: البطلان، حكي عن بعض الأصحاب..
# (2) الحدائق 9: 252، 253.
(1) في الأصل هنا زيادة: وكذا.
(1) في الصفحة 181 و 182.
# (2) الوسائل 5: 327 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 4.
# (3) في الأصل: أن.
# (4) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل الحديث الأول.
(1) الوسائل 5: 326، الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 3.
# (2) رجال الكشي 1: 400، ورواه في الوسائل 18: 103 الباب 11 من أبواب صفات
~~القاضي، الحديث 15.
# (3) رجال الكشي 2: 673 الرقم 705.
(1) ما بين المعقوفتين مشطوب عليه في الأصل.
(1) العنوان زيادة منا.
(١) الوسائل ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث الأول، ٣: ٣٥٨، الحديث
~~الأول و
التهذيب
~~٢: ١٨٧، الحديث ٧٤٤.
# (٢)
سنن
~~ابن ماجة ١: ٣٨٣ / 1212.
# (3) الظاهر أنه المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 487.
(١)
السرائر ١:
~~٢٥٠ حكاه عنه في المستند 1: 487.
(١)
المختصر
~~النافع: ٤٤، وراجع المستند ١: ٤٨٧ و
مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٤ و ٣٦٥.
# (٢) راجع
المقنعة:
~~٦ - ١٤٥ و
النهاية:
~~١ - ٩٠، وراجع المستند ١: ٤٨٧، و
مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٤ و ٣٦٥.
# (٣)
الصحاح
~~٤: ١٥٩٤ (4) تقدم في الصفحة 205.
# (5) تقدم في الصفحة 205.
(1) في الصفحة 205.
# (2) المانع هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 487.
(1) الزيادة اقتضاها السياق.
(١) حكاه في
الخلاف ١: ٤٥٠ مع
~~اختلاف في اللفظ.
# (٢)
سنن الدارقطني ١: ٣٧٦ باب
~~البناء على غالب الظن، الحديث 2، وانظر الهامش 2 في صفحة (205).
# (3) شروع في بيان الاستدلال على الوجه الثاني من الوجهين - المذكور
~~أولاهما في صفحة 210 - أي: كون العمل بالظن مشروطا لا مطلقا.
(1) لعله ناظر إلى ما قاله النراقي قدس سره في المستند 1: 487.
(1) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
# (2) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(1) الوسائل ms193 5: 327 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 5.
# (2) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 5، والرواية فيه عن
~~أبي جعفر عليه السلام وفيها: فليقم.
(١) نفس المصدر ٥: ٣٣٣، الحديث ٧.
# (٢) حكاه في المدارك ٤: ٢٦٥ والمستند ١: ٥٠٠، و
مفتاح الكرامة ٣:
~~٣٦٦.
# (٣)
المقنعة:
~~١٤٦.
# (٤)
السرائر ١:
~~٢٥٤.
# (٥) الوسائل ٥: ٣١٨ الباب ٨ من أبواب الخلل، الحديث ١ و ٤.
# (٦) وهو من المحقق النراقي قدس سره في المستند ١: ٥٠٠ المسألة الثالثة من
~~الفصل الخامس.
# (٧)
مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨ الباب
~~الأول من أبواب القراءة، الحديث 5 و 8.
(1) منها ما رواه في الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.
# (2) انظر الصفحة 222.
(1) الوسائل 3: 229 الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 4، وفيه: ساعة يعلم.
# (2) نفس المصدر صفحة 228، الحديث 3.
(١) مثل ما رواه في الوسائل ٥: ٣٢٣ الباب ١١ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
# (٢) مثل ما رواه في الوسائل في الباب المتقدم ص ٣٢٤، الحديث ٨.
# (٣) الذكرى: ٢٢٧ وفيه: " ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط
~~للصلاة.. " وفي الذخيرة: ٣٧٨ وظاهر هذا الكلام إن وجوب المبادرة مما لا
~~خلاف فيه بينهم.
# (٤) وهما: يحيى بن سعيد الحلي قدس سره في الجامع للشرائع: ٨٧ وابن إدريس
~~قدس سره في
السرائر ١: ٢٥٦.
# (٥)
الإرشاد
~~١: ٢٧٠.
# (٦) تحرير الأحكام: ٥٠. (٧)
إيضاح الفوائد ١: ١٤٢.
# (٨)
اللمعة
~~الدمشقية: ٤٢، والروضة البهية ١: ٧١١.
# (٩)
اللمعة
~~الدمشقية: ٤٢، والروضة البهية ١: ٧١١.
# (١٠)
مجمع الفائدة ٣: ١٩٤.
# (١١) المدارك ٤: ٢٦٧.
# (١٢) ذخيرة المعاد: ٣٧٨، وحكاه عنه في
مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٩.
(1) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 500.
# (2) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.
# (3) راجع الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 4 والصفحة 319
~~الباب 9، الحديث 1 و 2 وغيرهما.
(١) كذا وردت العبارة في الأصل وليس فيها كلمة " على ".
# (٢) الوسائل ٤: ١٠٠١ الباب ١٣ من أبواب التشهد، الحديث الأول.
# (٣) تهذيب
الأحكام ٢: ٣١٨
~~لكن رواه في الوسائل 4: 1001 الباب 13 من أبواب التشهد، الحديث 2 عن " عبيد
~~بن زرارة " لا عن " زرارة ". كما في المختلف أيضا 1: 138.
(1) الزيادة من ms194 المصدر.
# (2) قاله في الوسائل 4: 1002 في ذيل الحديث 3 على سبيل الاحتمال، ولم أقف
~~على من حمله على ذلك على سبيل الجزم.
# (3) راجع الصفحة 40.
(1) لم نجد شرح هذه المسائل في الأصل.
# (2) والبحث، كما ترى غير مكتمل وقد ترك قدس سره أكثر الصفحة بياضا.
(1) كذا وردت الكلمة في الأصل، والصحيح: ناسي.
# (2) في صفحة 201 و 202.
# (3) في صفحة 72.
# (4) حكاه في المدارك 4: 241.
(١)
تذكرة
~~الفقهاء ١: ١٣٨، البحث الثالث فيما يوجب التلافي.
# (٢)
منتهى المطلب ١: ٤١٧ وفيه: " ولو
~~تكلم سهوا لم يبطل ويسجد للسهو وعليه علماؤنا أجمع " وقال بعد أسطر أيضا: "
~~مسألة: وقد اتفق علماؤنا على ايجاب سجدتي السهو فيمن سها عن السجدة وذلك
~~بعد الركوع ومن تكلم ناسيا ومن سلمه [كذا] في غير موضعه " وحكى الاجماع عن
~~المصنف في
مدارك الأحكام ٤: ٢٧٥.
# (3) الوسائل 5: 313 الباب 4 من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه إلى قوله
~~عليه السلام:
# " سجدتين " وروى ذيله في صفحة 314 الباب 5، الحديث الأول. (4) في صفحة:
~~188.
# (5) الوسائل 5: 311 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 16.
# (6) الوسائل 5: 308 الباب المتقدم، الحديث 5.
# (7) كالحديث 9 من الباب المتقدم، في المصدر السابق.
(١)
منتهى
~~المطلب ١: ٤١٧ وقد نقلنا عبارته آنفا في الهامش ١ من الصفحة السابقة.
# (٢)
إيضاح الفوائد ١: ١٤٢.
# (٣) الروضة البهية ١: ٧٠٣ - ٧٠٤.
# (٤)
اللمعة
~~الدمشقية: ٤١.
# (٥) وهو " كنز
الفوائد " لتلميذ
~~العلامة وابن أخته: عميد الدين بن محمد الأعرجي قدس سرهما وهو شرح للقواعد
~~(مخطوط) توجد لدينا نسخة منه، ونقل ذلك عنه في
مفتاح الكرامة ٣: ٣١٦.
# (6) في صفحة 72.
# (7) في صفحة 194.
(١) راجع
مفتاح الكرامة ٣: ٣١٥ إلى ٣١٩.
~~(٢) كما تقدم في الصفحة السابقة.
# (٣) كذا في الأصل، والظاهر أن الصحيح: الدروس: ٤٩، كما أن الحكاية عنها
~~عن الذكرى كما في الروضة البهية ١: ٣٢٧، والمدارك ٤: ٢٧٨، و
مفتاح الكرامة ٣:
~~٣١٦، بل قال في المستند ١: ٤٩٧ عند عده للقائلين بوجوبهما لكل زيادة
~~ونقصان: " والشهيد الأول في اللمعة والذكرى مع أنه قال في الدروس: ولم أظفر
~~بقائله ولا بمأخذه.
# (٤) وهو كنز
الفوائد ms195 (مخطوط) وقد
~~طابقه المنقول.
# (5) الوسائل 5: 339 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 6 والرواية منقولة
~~بالمعنى وقد تقدم نصها في الصفحة 148 ويأتي في 339.
# (6) ادعاه ظاهرا في الرياض 1: 222 ذيل قول المحقق قدس سره: وقيل لكل
~~زيادة أو نقصان.
(١) أي: " خلافا لمن.. " عطفا على قوله قدس سره في الصفحة ٢٣٣: لمن عممها
~~لكل زيادة ونقيصة.
# (٢)
مدارك الأحكام ٤: ٢٧٩.
# (٣) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٣٧.
# (٤)
من لا يحضره الفقيه ١: ٣٤١ ذيل
~~الحديث ٣ من باب أحكام السهو في الصلاة.
# (٥)
إيضاح الفوائد ١: ١٤٠.
# (٦) المراسم (الجوامع الفقهية): ٥٧٥.
# (٧) لم يوجد في النسخة المخطوطة التي عندنا من شرح الكتاب " كنز
الفوائد " نسبة ذلك إلى القاضي والحلي.
# (٨)
المهذب ١:
~~١٥٦.
# (٩) الكافي في الفقه: ١٤٨.
# (١٠)
السرائر
~~١: ٢٥٧.
# (١١) حكاه في الرياض ١: ٢٢٢ المستند ١: ٤٩٧.
# (١٢)
الوسيلة:
~~١٠٢.
# (13) الغنية (الجوامع الفقهية): 566.
# (14) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث الأول، والرواية
~~فيه عن معاوية بن عمار، لا إسحاق بن عمار.
(١)
التهذيب ٢:
~~٣٥٣، الحديث 54، ورواه في الوسائل في مواضع متعددة وراجع: الوسائل
~~الباب المتقدم، الحديث 2.
# (2) الوسائل 4: 998 الباب 9 من أبواب التشهد، الحديث 4.
(١) الوسائل ٥: ٣٣٧ الباب ٢٣ من أبواب الخلل، الحديثان ٨ و ٦.
# (٢) تقدم في صدر البحث أسماء جماعة منهم قدس الله أسرارهم.
# (٣) راجع المتخلف ١: ١٤٠.
# (٤) كما الذكرى: ٢٢٨.
# (٥) راجع المختلف ١: ١٤٠.
# (٦)
الكافي ٣:
~~٣٦٠.
(١) حكاه عنه قدس سره في المختلف ١: ١٤٠ عن
الرسالة الغرية.
# (٢)
المبسوط
~~١: ١٢٣. و
الخلاف ١: ٤٥٩،
~~المسلة ٢٠٢.
# (٣) الجامع للشرائع: ٨٦.
# (٤)
المعتبر ٢:
~~٣٩٨ و ٣٩٩.
# (٥) المنتهى ١: ٤١٧.
# (٦) حكي ذلك عنهم في المستند ١: ٤٩٧.
# (٧) يظهر ذلك مما ذكره السيد في
الذريعة ٢:
~~٥١٧ - 554 وابن زهرة قدس سره في الغنية (الجوامع الفقهية): 475 - 476.
# (8) ذكر الشيخ قدس سره بالنسبة إلى العمل بالخبر الواحد في فرائد الأصول:
~~109 ما نصه:
# فالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس قدس الله
~~أسرارهم: المنع.
# (9) ويظهر ذلك من استدلال ابن إدريس بالأخبار المتواترة في مواضع عديدة
~~من السرائر، كما في 1: 78 وغيره، ms196 وتضعيفه لأخبار الآحاد كما في 1: 82 حيث
~~قال: لأن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا، كائنا من كان راويه، فإن
~~أصحابنا بغير خلاف بينهم [كذا] ومن المعلوم الذي يكاد يحصل ضرورة إن مذهب
~~أصحابنا ترك العمل بأخبار الآحاد ما خالف فيه أحد منهم ولا شذ.
(١) الوسائل ٥: ٣٣٩ الباب ٢٤ من أبواب الخلل، الحديث ٦.
# (٢) المختلف ١: ١٤١ وفيه تأمل لأن مقتضى استدلاله الأول كون مورد الكلام
~~هو ما إذا علم اجمالا بوقوع أحد الأمرين من الزيادة والنقصان وتردد بينهما،
~~لا ما إذا شك في أصل تحققهما.
# (٣)
روض
~~الجنان: ٣٥٣ و ٣٥٤.
# (٤) كنز
الفوائد (مخطوط) وقد طابقه
~~المنقول.
# (٥) تقدمتا في موارد عديدة منه صفحة ١٩٥.
# (٦) راجع الوسائل ٥: ٣٢٦ الباب ١٤ من أبواب الخلل.
# (٧) حكاه في المختلف ١: ١٤٠ عنه قدس سره في
الرسالة الغرية.
(1) حكاه عنه قدس سره في المختلف 1: 140.
# (2) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 8.
(١) الوسائل ٤: ٩٥٤ الباب ٤ من أبواب السجود، الحديث ٢، وفيه: السجود على
~~سبعة أعظم.
# (٢) الوسائل ٣: ٥٩١ الباب من أبواب ما يسجد عليه، الحديث الأول.
# (٣) ادعى الشهرة الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية ١: ٧٠٦ وغيرها.
~~والمحدث البحراني قدس سره في الحدائق ٩: ٣٣١.
# (٤)
مدارك الأحكام: ٤: ٢٨٣.
# (٥)
المعتبر ٢:
~~٤٠٠، ٤٠١.
# (٦)
منتهى المطلب ١: ٤١٨.
# (7) راجع الوسائل 4: 996 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 6، وصفحة 997
~~الباب 8، الحديث الأول، وأيضا 5: 341 الباب 26 من أبواب الخلل، الحديث 2
~~وغيرها من الأحاديث.
(1) الوسائل 5: 333 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 9.
# (2) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديثان 3 و 1.
# (3) نفس المصدر في صفحة 327، الحديث 4، وفيه: فتتشهد.
# (4) المختلف 1: 143.
# (5) ذخيرة المعاد: 382.
# (6) يظهر ذلك من السيد السند قدس سره في المدارك 4: 283 والمحدث الكاشاني
~~قدس سره في المفاتيح 1: 176، 177.
# (7) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 498 المسألة الثانية من
~~الفصل الخامس.
# (8) الوسائل 5: 334 الباب 20 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(١) منهم المحقق قدس سره في الشرائع ١: ١١٩ و
المعتبر ٢: ٤٠٠
~~والعلامة قدس سره في المختلف 1:
# 143 والشهيد ms197 قدس سره في البيان: 149.
(١) القائل هو عميد الدين قدس سره في كنز
الفوائد (مخطوط). ونقله عنه في
مفتاح
~~الكرامة ٣: ٣٧٣.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٣٤ الباب ٢٠ من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه - كما
~~في
الكافي ٣:
~~٣٥٧ و
الفقيه
~~١: ٣٤٢ باب أحكام السهو الحديث ١٤ -: عن أبي عبد الله عليه السلام.
# " أنه قال: تقول في سجدتي السهو.. " ولكن في
التهذيب ٢:
~~١٩٦ كما في المتن، وفيه: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما:...
# (٣) من جملة المناقشين في الرواية المحقق قدس سره في
المختصر النافع: ٤٥ قال
~~بعد نقل الرواية:
# والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.
(١) الوسائل ٥: ٣١٤ الباب ٥ من أبواب الخلل، الحديث ٣.
# (٢) قال المحقق قدس سره في الشرائع ١: ١١٩ - بعد اختياره أنهما بعد
~~التسليم -: وقيل: قبله. وقال العلامة قدس سره في التذكرة ١: ١٤١: قال بعض
~~علمائنا قبل التسليم سواء زاد في الصلاة أو نقص.
# (٣) الوسائل ٥: ٣١٤ الباب ٥ من أبواب الخلل، الحديث ٥.
# (٤) حكاه عنه قدس سره في المختلف ١: ١٤٢ وناقش في هذه النسبة الشهيد قدس
~~سره في الذكرى:
# ٢٢٩ وقد نسب الشيخ قدس سره في
المبسوط ١: ١٢٥
~~وابن إدريس قدس سره في
السرائر ١: ٢٥٨
~~هذا التفصيل إلى بعض علمائنا.
# (٥) الوسائل ٥: ٣١٤ الباب ٥ من أبواب الخلل، الحديث ٤.
# (٦) نفس المصدر في الصفحة ٣١٥، الحديث ٦.
# (٧) لم نقف على من حكى ذلك غير أبي علي عن الكشي، نعم في الكشي ما يستفاد
~~منه ذم أبي الجارود، انظر رجال الكشي ٢: ٤٩٥ الرقم ٤١٣ - ٤١٦.
# (٨) حكاه أبو علي في رجاله: ١٣٩ وفيه: قال " كش " زياد بن المنذر أبو
~~الجارود الأعمى السرحوب مذموم لا شبهة في ذمه.. الخ.
# (٩) في
جامع الرواة ١: ٣٣٩ وأصحابنا
~~يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه، وانظر أيضا مجمع الرجال 3: 74.
(١) صرح بعدم الظفر بقائله في
مدارك الأحكام ٤: ٢٨٢، وذخيرة
~~المعاد: ٣٨١، و
الجواهر ١٢:
# ٤٤١ وفيها: ". لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد ". وصرح باعتراف
~~جماعة بعدم الظفر بقائله ms198 في
مفتاح الكرامة ٣: ٣٧٤.
# (2) إلى هنا ما بأيدينا من النسخة الخطية التي كتبها المرحوم الشيخ
~~الأعظم الأنصاري قدس سره في بحث الخلل شرحا لقواعد الأحكام.
# * لم يكن شرح هذه الفروع والمسائل التي بها يختم الفصل الأول المعقود
~~لمسائل السهو والخلل، في نسخة الأصل التي بأيدينا.
(١) في " م " ظاهرا: " بالأخيرتين " بدل " في الأخيرتين ".
# (٢) ليس في " م ": نعم.
# (٣) كصاحب
الجواهر ١٠: ٢٤
~~و 12: 230.
(1) لم نعثر عليه.
(1) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
# (2) الوسائل 4: 766 الباب 27 من أبواب القراءة، الحديثان 1 و 9، والباب
~~29 من أبواب القراءة، الحديث 2.
# (3) في " ط ": لم يذكر.
(1) الوسائل 5: 341 الباب 26 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
# (2) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 6.
.
# (١) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث الأول.
# (٣) الوسائل ٤: ٧٧٩ الباب ٤٠ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (٤) الوسائل ٤: ٧٨٠ الباب ٤٠ من أبواب القراءة، الحديث ٤.
# (٥) المناهل (مخطوط).
# (٦) لم نقف عليها في تفسير العياشي، إلا أن الوسائل والبحار نقلاها عن
الخصال باختلاف يسير، انظر الوسائل ٥: ٥٣٢
~~الباب ١٧ من أبواب
صلاة المسافر،
~~الحديث 8، والبحار 89: 59 الحديث 25.
(١) المدارك ٤: ٢١٥ و
مفتاح الكرامة ٢: ٣٣٦ و
الجواهر ١٢:
~~٢٣٩.
# (٢) الوسائل ٤: ٧١٦ الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث ١ و ٣ و ٤
~~و ٥ و ٧.
# (٣) الوسائل ٤: ٧١٧ الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث ٨ و ٩ و
~~١٠.
# (٤) الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الأحاديث ١ و ٢ و ٤.
# (٥)
المبسوط
~~١: ١١٩، أحكام السهو والشك في الصلاة.
# (٦) الوسائل ٤: ٩٣٤ الباب ١١ من أبواب الركوع، الحديث ٢.
# (٧)
التهذيب
~~٢: ١٤٩ و
الاستبصار ١:
~~٣٥٦.
# (8) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 3.
(1) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الأحاديث 1 و 2 و 4.
# (2) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديثان 2 و 3.
# (3) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.
# (4) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب ms199 الركوع، الحديثان 2 و 3.
# (5) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 2.
(١) انظر المدارك ٤: ٢٢٠ و
الجواهر ١٢:
~~٢٥٢.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
# (٣) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٣.
# (٤) المسالك ١: ٣١.
# (٥) الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الأحاديث ٤ و ٥ و ٧.
# (٦)
الجواهر
~~١٢: ٢٥٦.
(١)
المعتبر ٢:
~~٣٨٠.
# (٢)
السرائر ١:
~~٢٤٥.
# (3) كذا في الأصل، والظاهر أنه من سهو القلم، والصحيح: ما إذا زاد أزيد
~~من ركعة.
(١) الوسائل ٤: ٩٣٨ الباب ١٤ من أبواب الركوع، الحديثان ٢ و ٣.
# (٢) انظر
الجواهر ١٢:
~~٢٦٠.
# (٣) الذكرى: ٢٢٢.
# (٤)
روض
~~الجنان: ٣٤٨.
# (5) المدارك 4: 224.
(١)
التهذيب ٢:
~~١٨٤ الحديث 732 و 348 الباب 16 أحكام السهو، الحديث 1441 والوسائل 5:
~~315 الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث 2.
# (2) الوسائل 5: 315 الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(١) البيان: ١٤٦.
# (٢) يجئ في الصفحة: ٢٦٤.
# (٣) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من الكتب بل الموجود فيها منسوب إلى
~~الصدوق نفسه في
المقنع كما نقله في المختلف
~~١٣٦، هذا ولكن الموجود في
المقنع خلافه،
~~راجع
المقنع (الجوامع الفقهية): ٩.
# (٤) الوسائل ٥: ٣١٠ الباب ٣ من أبواب الخلل، الحديث ١٢ و ٣١٦ الباب ٦ من
~~الأبواب، الحديث ٣ و ٣١٢ الباب ٣ من الأبواب، الحديثان ١٩ و ٢٠.
# (٥)
الجواهر
~~١٢: ٢٦٤.
# (٦) كذا صحح في " ط ". وفي " م ": وموافقة.
# (٧) راجع
مفتاح الكرامة ٣: ٢٩١ و
الجواهر ١٢:
~~٢٦٤.
# (٨) انظر المستند ١: ٤٧١ و
الجواهر ١٢:
~~٢٦٥.
# (9) الوسائل 5: 309 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 9.
# (10) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 5
(١) راجع المختلف ١٣٦.
# (٢)
النهاية:
~~٩٠.
# (٣) الكافي في الفقه: ١٤٨.
# (٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٣.
# (٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٣.
# (٥)
الوسيلة:
~~١٠١.
# (٧) الوسائل ٥: ٣٠٨ الباب ٣ من أبواب الخلل الحديث ٧.
# (٨)
النهاية:
~~٩٠.
# (٩) هذا هو المحكي عنه في المدارك ٤: ٢٢٥ و
الجواهر ١٢:
~~٢٦٦ عن بعض الأصحاب، وأما مختاره فيه فهو الصحة مطلقا، راجع
المبسوط ١:
~~١٢١.
# (١٠) راجع الوسائل ٥: ٣٠٧ الباب ٣ من أبواب
الخلل في الصلاة، الأحاديث 5 و 9 و 20 وغيرها.
# (11) راجع الوسائل 4: 1244 الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، الأحاديث 4 و
~~6 و 9.
# (12) راجع الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل.
# (13) راجع الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل.
# (14) راجع الوسائل 5: 299 الباب 1 من أبواب الخلل.
(1) المتقدمتين في صفحة 261.
# (2) البيان: 146.
# (3) هنا خرم في " م " بمقدار ثلاث كلمات، وفي هامش " ط " ما يلي: في نسخة
~~الأصل هنا سقط مقدار من الكتابة.
# (4) لعل هذه العبارة كانت ضمن ما أعرض المؤلف عنها فقد شطب في " م " على
~~ما قبلها وما بعدها من العبارات، هذا ويحتمل قويا كون هذه العبارة من ضمن
~~العبارات المشطوب عليها.
(١) المستشكل هو صاحب
الجواهر ١٢:
~~٢٧٠.
# (2) ما بين المعقوفتين ليس في " ط " ومحله مخروم في " م ".
(1) الوسائل 4: 1011 الباب 3 من أبواب التسليم، الأحاديث 2 و 4.
# (2) الوسائل 4: 1001 الباب 13 من أبواب التشهد.
(1) هذه المسألة إلى آخرها غير موجودة في " ط " ومحلها بياض، وكتب في هامش
~~الصفحة.
# محذوف لزيادته.
# (2) يظهر من المحقق في الشرائع 1: 115.
# (3) في " م " زيادة: ليس.
(1) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
# (2) الوسائل 4: 1011 الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 2 وغيره.
# (3) الوسائل 4: 1240 الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة.
(1) في " ط ": من حيث احتمال فوات سجدة وإن كان.. الخ.
# (2) في " م " بعد هذه الكلمة خرم بمقدار كلمة.
(1) في مصححة " ط ": الركعتين.
# (2) الوسائل 5: 342 الباب 27 من أبواب الخلل.
# (3) العبارة في " ط " هكذا: إلا أن يقال إن وجوب إحدى الأمرين.
(1) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 6.
(1) في " ط ": بعض.
# (2) الوسائل: 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3 باختلاف يسير،
~~والزيادة من المصدر.
# (3) كذا ظاهرا ويحتمل: لا يدل.
(1) في هامش " ط " ما يلي: هنا بياض مقدار كلمتين.
# (2) كذا ظاهرا والكلمة غير واضحة ولعل العبارة هكذا: لا للاحتياط.
(١)
المعتبر ٢:
~~٣٨٦.
# (٢) التذكرة ١: ١٣٥.
# (٣)
منتهى المطلب ١: ٤١٠.
# (٤)
منتهى المطلب ١: ٤١٠.
# (٥) الوسائل ٥: ٣٠٢ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث ms201 ١٨.
# (٦) في " ط ": وجب.
# (٧) انظر
الجواهر ١٢:
~~٣٠٧ وقد وردت العبارة في " ط " هكذا: كلامه وجماعة.
# (8) في " م " ظاهرا: لعدم.
(١) في " م ": تدل بظاهرهما. ولعل الصحيح: بظاهره (٢) لم نعثر على رواية
~~تدل عليه، نعم في أمالي الصدوق: ٥١٣ " إنه من دين الإمامية " وفي
مفتاح
~~الكرامة ٣: ٣٥٤: إنه محل وفاق. ومثله غيره.
# (3) الوسائل 5: 300 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 7 و 302 الباب
~~الأول من أبواب الخلل، الحديث 18 وغيرهما.
# (4) كذا في " ط " ولا يوجد في " م " والصحيح: تعلق.
(1) الوسائل 5: 328 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث 2.
# (2) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه::
~~أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين.. الحديث ".
(١)
المعتبر ٢:
~~٣٨٦.
# (٢) المنتهى ١: ٤١٠.
# (٣) التذكرة ١: ١٣٥.
# (٤)
السرائر ١:
~~٢٤٥.
# (٥) الإستبصار ١: ٣٧٢.
# (٦)
الخلاف ١:
~~٤٤٧: كتاب الصلاة، المسألة ١٩٣ (٧) انظر الوسائل ٥: ٣٠٤ الباب ٢ من
~~أبواب
الخلل في الصلاة.
# (٨) الوسائل ٥: ٣٠٤ الباب ٢ من أبواب
الخلل في الصلاة، الحديث 4.
(١) الوسائل ٥: ٣٠٥ و ٣٠٦ الباب ٢ من أبواب
الخلل في الصلاة، الحديثان ١١ و ١٢.
# (٢) الإستبصار ١: ٣٧٢ وليس فيه التصريح بالشذوذ وموافقة العامة.
# (٣) في المصدر: موسى بن بكر.
# (٤) الوسائل ٥: ٣٠٥ الباب ٢ من أبواب
الخلل في الصلاة، الحديث ٩.
# (٥) الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب
الخلل في الصلاة، الحديثان 1 و 2.
# (6) كتب الناسخ في هامش " ط ": هنا بياض.
(1) كذا في المخطوطة، وفي المطبوعة: في صلاة، وكتب الناسخ فوقه: أوقات.
# (2) راجع الوسائل 4: 946 الباب 24 من أبواب الركوع، الحديث 2، وعيون
~~أخبار الرضا 2:
# (108).
# (3) محل النقط كلمة لا تقرأ في " م ". وفي " ط ": يسلم.
(1) في " ط ": حفظ.
(1) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، ذيل الحديث الأول.
# (2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 3.
# (3) الوافي 2: 142 نقلها عن التهذيب، لكن ما في التهذيب بهذه العبارة هو
~~ذيل مصححة إسماعيل بن جابر. ولم نجد رواية بهذا المضمون في التهذيب عن أبي
~~بصير.
(1) الوسائل 1: 330 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2.
# (2) الوسائل 1: 331 الباب 42 من ms202 أبواب الوضوء، الحديث 7.
# (3) الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 6.
(١) ما بين المعقوفتين ليس في " م ".
# (٢)
النهاية: ٩٢
~~و 93.
(1) الوسائل 4: 937 الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 4.
(١) صرح به المحقق السبزواري في الذخيرة: ٣٧٥ وهو الظاهر من المحقق
~~الأردبيلي في
مجمع الفائدة ٣: ١٦٩ - ١٧٠.
# (٢) قال صاحب الجواهر - بعد نقل كلام الشهيد الثاني في المسالك والروضة
~~-: " وكأنه رحمه الله أخذه من سؤال السائل عن هذه الأفعال المفردة في
~~التبويب "
الجواهر ١٢:
~~٣١٨.
# (3) كما في ذيل صحيحة زرارة المروية في الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب
~~الخلل، الحديث الأول.
# (4) في هامش المطبوعة هنا ما يلي: از اينجا تا مسألة: " من شك في
~~الأوليين أعاد " از نسخة أصل مفقود شده ومقابلة نشد.
(1) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث الأول.
# (2) الوسائل 4: 972 الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 6.
(1) الذكرى 224 المسألة السابعة.
# (2) لعل المراد به صاحب الذخيرة، حيث قال بعد نقل الحكم: وفيه تأمل، راجع
~~الذخيرة 376.
# (3) كذا في النسختين ولعل الصحيح: لاحتمال الجزئية.
(1) الوسائل 5: 341 الباب 25 من أبواب الخلل، الحديثان 2 و 3.
# (2) كذا في النسخة ولعل الصحيح: بالجري.
# (3) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
# (4) كذا في النسخة، والصحيح: ومما ذكرنا.
(1) كذا في النسخة، والظاهر: في رواية.
# (2) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 3.
# (3) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8.
# (4) من هنا إلى آخر المسألة - كما ترى - مضطربة العبارة وقد أثبتناها كما
~~في النسخة، فتأمل.
(١) انظر
الجواهر ١٢:
~~٣٢٨. (٢) حكى عنه المختلف ١٣٢.
# (٣) الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل.
# (٤) مثل ما في الوسائل ٥: ٣٠٣ الباب ١ من أبواب الخلل، الأحاديث ٢٠ و ٢١
~~و ٢٢ و ٢٣.
# (٥) الوسائل: ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل.
# (٦) المنتهى ١: ٤١٠ ونقل في
الجواهر ١٢:
~~٣٣١. عن إرشاد الجعفرية: الاجماع عليه.
(١) الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب ١ من أبواب الخلل.
# (٢) نسبه في الذكرى: ٢٢٧ إلى بعضهم. وقال في
الجواهر ١٢:
~~٣٣٩: وفي المصابيح عن السيد بن ms203 طاووس في البشرى والمحقق في الفتاوى
~~البغدادية.. الخ.
# (٣) نفى عنه البعد في الذكرى: ٢٢٧.
# (٤) الوسائل ٥: ٣١٧ الباب ٨ من أبواب الخلل، الحديث ١ و ٣ و ٤.
# (٥) وهو خبر زرارة، انظر الوسائل ٥: ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الخلل، الحديث
~~الأول.
# (٦) الإنتصار: ٤٨.
# (٧)
الخلاف ١:
~~٤٤٥ كتاب الصلاة المسألة 192.
(١) الوسائل ٥: ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الخلل، الحديثان ٢ و ١.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
# (٣) نسبه في المختلف: ١٣٣ إلى المشتهر بين الأصحاب.
# (٤) الوسائل ٥: ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الخلل، الحديث الأول.
# (٥) الوسائل ٥: ٣١٧ الباب ٨ من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه: يا عمار
~~اجمع لك السهو كله في كلمتين.
# (٦)
المعتبر ٢:
~~٣٩٣.
(١) نقل عنه في المختلف: ١٣٣.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٢٢ الباب ١١ من أبواب الخلل.
# (٣) راجع
روض
~~الجنان: ٣٥١.
# (٤) ذكرى الشيعة: ٢٢٧.
# (٥) الوسائل: ٥: ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
# (٦) الوسائل ٥: ٣٢٥ الباب ١٣ من أبواب الخلل.
# (٧)
المقنع في ضمن جوامع الفقهية 8.
# (8) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 7.
# (9) المدارك 4: 260.
# (10) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(١) الوسائل ٥: ٣٢٦ الباب ١٣ من أبواب الخلل، الحديث ٤.
# (٢) نقل عنهما المختلف ١٣٣.
# (٣) الوسائل ٥: ٣٢٥ الباب ١٣ من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه: عن أبي
~~إبراهيم، قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام.
# (٤) انظر
الفقيه ١: ٣٥٠،
~~الحديث ١٠٢١.
# (٥) نسبه في المختلف ١٣٤ إلى المفيد في
الرسالة الغرية.
# (6) المراسم (الجوامع الفقهية): 575.
# (7) القواعد 1: 43.
# (8) الروضة 1: 708 والذكرى: 226.
# (9) حاشية الشرائع الورقة: 37 (مخطوط).
# (10) المسالك: 1: 32.
(١) الذكرى: ٢٢٦.
# (٢) راجع الوسائل: ٥: ٣٢٦ الباب ١٣ من أبواب الخلل، الحديث ٤.
# (٣) الوسائل ٥: ٣٢٦ الباب ١٤ من أبواب الخلل.
# (٤) مصابيح الظلام (مخطوط).
# (٥) انظر
الجواهر ١٢:
~~٣٥٤.
# (6) قاله الشهيد قدس سره في الروضة البهية 1: 708.
# (7) في النسختين - هنا - زيادة: بعد التأمل.
(1) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
# (2) الوسائل: 5: 317 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
# (3) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 10.
# (4) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
# (5) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 4.
# (6) الوسائل ms204 5: 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 15.
# (7) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(1) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول.
# (2) كذا في النسختين، فليتأمل.
(١)
سنن
~~النسائي ٣: ٢٨ باب التحري بتفاوت يسير.
# (٢)
سنن
~~النسائي ٣: ٢٨ باب التحري بتفاوت يسير.
# (٣) الوسائل ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث الأول.
# (٤) الوسائل ٥: ٣٠١ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث ١٣.
# (٥) الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول.
# (٦)
السرائر ١:
~~٢٥٠ يفهم من قوله رحمه الله: " بعد أن يكون
اليقين حاصلا بالأولتين " كما فهم العلامة
~~رحمه الله في المختلف: 136 حيث قال رحمه الله: وهذا القول منه يوهم أن غلبة
~~الظن تعتبر في الأخيرتين خاصة دون الأولتين.
(١) في
مجمع الفائدة ٣: ١٢٨: " والعقل
~~لم يجد فرقا، مع عدم العلم بالخلاف " وحكى في
مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٥ عن المحقق
~~الثاني في شرحه على الألفية عدم الخلاف فيه. وقال أيضا: وقد يظهر من
~~المفاتيح نفي الخلاف عنه.
# (٢) نقله عنه في
مفتاح الكرامة ٣: ٤٠٨.
(1) المختلف: 148.
# (2) الوسائل: 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.
# (3) الوسائل: 5 329 الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
# (4) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل.
# (5) لم نقف عليه.
(١) القول الشاذ - وهو عدم اعتبار النية والتكبيرة - منقول عن القطب
~~الراوندي في شرح
النهاية الطوسية، انظر
الحدائق
~~الناضرة ٩: ٣٠٢.
# (2) مثل موثقة عمار بن موسى الساباطي المروية في الوسائل 5: 318 الباب 8
~~من أبواب الخلل الحديث 3، ويستفاد ذلك من بعض الروايات الباب 10 و 11 أيضا.
# (3) راجع الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 4 والباب 11 من
~~أبواب الخلل، الحديثان 1 و 2.
# (4) مثل موثقة عمار المتقدمة ورواية أبي بصير في الباب 10 من أبواب
~~الخلل، الحديث 8 ورواية
ابن أبي يعفور في الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.
# (2) الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديث 2 والباب 10،
~~الأحاديث 5 و 7 و 9 والباب 11 ms205 الحديثان 3 و 6.
# (2) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.
# (3) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
# (4) يعني موثقة عمار المتقدمة.
(١)
روض الجنان:
~~٣٥٣.
# (٢) ذكرى الشيعة: ٢٢٧ الفرع الرابع.
# (٣) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطة.
# (٤) الوسائل ٥: ٣٢٣ الباب ١١ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
# (٥)
السرائر ١:
~~٢٥٦.
# (٦)
إرشاد الأذهان ١: ٢٧٠.
# (٧)
إيضاح الفوائد ١: ١٤٢ قال رحمه
~~الله: (ج) إنه تمام من وجه وصلاة منفردة من وجه، وهو اختيار والدي المصنف،
~~ذكره لي مذاكرة، جمعا بين الأدلة، وهو الأقوى عندي.
# (٨)
جامع
~~المقاصد ٢: ٤٩٢.
# (٩) الروضة البهية ١: ٧١٠ - ٧١١.
# (١٠) كالمحقق الأردبيلي في
مجمع الفائدة ٣: ١٩٤ وعبارة: "
~~بل أكثرهم " ليس في " م ".
(١) الذكرى: ٢٢٨.
# (٢)
إيضاح الفوائد ١: ١٤٣.
# (3) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 2.
(1) ما أثبتناه من " ط " وبدل هذه العبارة في " م " ما يلي: [وجوه، ثالثها:
~~اعتبار سبق السبب، ورابعها: تقديم الأجزاء على الاحتياط، لكثرة الفصل على
~~تقدير العكس، ويتلوه تقديم الاحتياط على القول].
# (2) كذا في " م "، وفي " ط ": وسبق.
# (3) الذكرى: 228.
(1) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
# (2) الوسائل 5: 306 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 12، و 5: 322 الباب
~~10، الحديث 8.
# و 5: 323 الباب 11، الحديثان 1 و 2.
# (3) الدروس: 48.
(1) في " ط " كما وكيفا - وهو خطأ - وفي " م ": كما وكما. ولعل تكراره من
~~سهو القلم.
(1) الزيادة اقتضاها السياق.
(1) كذا في النسختين، والظاهر أن في العبارة نقص.
# (2) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
# (3) كذا في ظاهر " م ".
(١) نسبه في الحدائق ٩: ٢٥٨ إلى تصريح الأصحاب، وادعى في الرياض ١: ٢٢٠ عدم
~~الخلاف فيه.
# (٢)
الكافي ٣:
~~٣٥٨، الحديث ٥.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٣٤٤، الحديث 1428.
# (4) كذا في النسختين، والصحيح: في الثانية.
(1) في " ط ": بدليل الاجماع.
# (2) كذا في النسختين، وهذه العبارة تقع في آخر الصفحة اليمنى من
~~المخطوطة، ولا يخفى عدم تمامية هذه المسألة وعدم ذكر بقية المسائل التي
~~وردت الإشارة إلى أحكامها آنفا. ويحتمل سقط صفحات من النسخة، أو يحتمل عدم
~~جريانها على قلمه الشريف.
(1) في ms206 هامش " م " هنا ما يلي: " مع أن الظن يقوم مقام العلم عند تعذر
~~العلم، كما هو المفروض فيما نحن فيه " ولعله مرتبط بقوله: إذا ظن بوقوعه في
~~الحرام [الآتي بعد سطورا].
(1) كذا والعبارة مضطربة وناقصة كما ترى.
(1) إلى هنا تم ما وفقنا عليه مما يرتبط بأحكام الخلل في النسختين.
(١)
الصحاح ٦:
~~٢٣٨٦ (سها).
# (٢) الوسائل ٤: ٧٦٦ الباب ٢٦ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (٣) في المطلب الثاني من كتاب
الإرشاد ١:
~~٢٦٨.
(١)
الجواهر
~~١٢: ٣٦٥ والحديث في سنن البيهقي ٢: ٣٣٠ كتاب الصلاة، جماع أبواب سجود
~~السهو، و
سنن
~~النسائي ٣: ٢٨ باب التحري وفيهما: فليتم عليه.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث الأول مع اختلاف
~~يسير.
# (٣) راجع الوسائل ٥: ٣٣٨ الباب ٢٤ من أبواب الخلل وكذا الباب ٢٨ و ٣٣ من
~~أبواب الخلل.
# (٤) منهم المحقق النراقي قدس سره في المستند ١: ٤٨٦.
# (٥) الوسائل ٥: ٣٢٩ الباب ١٦ من أبواب الخلل، الحديثان ١ و ٢.
# (٦) انظر
الجواهر ١٢:
~~٣٦٤ و ٣٦٥.
# (٧) قال في
الجواهر ١٢:
~~٣٦٥ المعروف على ألسنة العوام والعلماء: " المرء متعبد بظنه ".
(١) المختلف: ١٤٨.
# (٢) نقله عنه في
مفتاح الكرامة ٣: ٤٠٨.
# (٣)
السرائر ١:
~~٢٥٠.
# (٤) كالعلامة في المنتهى ١: ٤١٠ والمحقق في
المعتبر ٢: ٣٨٦.
# (5) الوسائل 5: 299 - 303 الباب الأول من أبواب الخلل.
# (6) ليس في المخطوطة: إذ.
# (7) في الصفحة السابقة.
# (8) الوسائل 4: 768 و 769 الباب 28 و 29 من أبواب القراءة.
(1) الوسائل: 766 الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (2) في صفحة 329.
# (3) في النسختين: والطمأنينة.
# (4) الوسائل 4: 939 الباب 15 من أبواب الركوع، الحديث 2.
# (5) مثل ما ورد في الوسائل 4: 932 الباب 9 من أبواب الركوع، الأحاديث 2 و
~~3 و 4.
# (6) الوسائل 5: 337، الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.
# (8) من هنا ورد في أول الصفحة (164 / ب) من المخطوطة والظاهر عدم
~~ارتباطها بما قبلها وإن كانت ضمن مباحث الخلل الواقع في الصلاة.
# (9) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الأحاديث 1 و 2 و 3.
(1) الوسائل 4: 779 الباب 40 من أبواب القراءة، الحديث الأول. ms207
# (2) الوسائل 4: 1264 الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.
(1) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
# (2) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.
# (3) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(١)
المائدة: ٥ / 1.
# (2) في " ق ": " وليس عمومه أو يعلم "، وفي " ط ": " وليس عمومه يعلم ".
~~والظاهر زيادة " عمومه " و " أو ".
(1) هنا بياض بمقدار ثلاث كلمات في النسختين وبه تنتهي الصفحة (166 / ألف)
~~وأما الصفحة (166 / ب) فأولها مبحث قواطع الصلاة وفيه: ويبطل الصلاة بتعمد
~~الكلام.. الخ وهو شرح لكتاب إرشاد الأذهان وقد آثرنا جعلها ضمن مباحث
~~الصلاة، انظر المقدمة. ms208